{"ً":{"ٌ":146127,"ٍ":"المهذب في اختصار السنن الكبير","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: المهذب في اختصار السنن الكبير\nاختصرهُ: أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عُثمان الذّهَبيّ الشَّافعيّ (المتوفي: ٧٤٨ هـ)\nتحقيق: دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم\nالناشر: دار الوطن للنشر\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م\nعدد الأجزاء: ١٠ (الأخيران فهارس)\nأعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":362,"ٕ":6,"ٖ":1770154590,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["مقدمة","1","2","3","4","5","6","7","8"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":5},{"title":"مقدمة الحافظ الذهبي","level":1,"page":28},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":29},{"title":"كتاب الحيض","level":1,"page":328},{"title":"كتاب الصلاة فرض الصلاة","level":1,"page":369},{"title":"كتاب المساجد وفضل بنائها وهيئتها و[تطييبها]","level":1,"page":888},{"title":"كتاب صلاة التطوع وقيام رمضان فرضية الخمس فقط","level":1,"page":921},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":1320},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":1456},{"title":"كتاب الصوم","level":1,"page":1590},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":1726},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":2051},{"title":"كتاب الرهن","level":1,"page":2187},{"title":"كتاب التفليس","level":1,"page":2194},{"title":"كتاب الحجر","level":1,"page":2204},{"title":"كتاب الصلح","level":1,"page":2213},{"title":"كتابه الحوالة","level":1,"page":2220},{"title":"كتاب الضمان","level":1,"page":2222},{"title":"كتاب الشركة","level":1,"page":2228},{"title":"كتاب الوكالة","level":1,"page":2231},{"title":"كتاب الإقرار","level":1,"page":2235},{"title":"كتاب العارية","level":1,"page":2240},{"title":"كتاب الغصب","level":1,"page":2243},{"title":"كتاب الشفعة","level":1,"page":2256},{"title":"كتاب القراض","level":1,"page":2262},{"title":"كتاب المساقاة","level":1,"page":2265},{"title":"كتاب الإجازة","level":1,"page":2269},{"title":"كتاب المزارعة","level":1,"page":2283},{"title":"كتاب إحياء الموات","level":1,"page":2298},{"title":"كتاب الوقف","level":1,"page":2321},{"title":"كتاب الهبة وفضلها","level":1,"page":2335},{"title":"كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة","level":1,"page":2357},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":2384},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":2446},{"title":"كتاب الوديعة","level":1,"page":2474},{"title":"كتاب الفيء والغنيمة","level":1,"page":2478},{"title":"كتاب قسم الصدقات","level":1,"page":2580},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":2617},{"title":"كتابه رد الأنكحة بالعيب","level":1,"page":2809},{"title":"كتاب الصداق","level":1,"page":2827},{"title":"كتاب القسم والنشوز","level":1,"page":2895},{"title":"كتاب الحمام والخضاب وما لا يجوز للمرأة من الزينة","level":1,"page":2918},{"title":"كتاب الخلع والطلاق","level":1,"page":2924},{"title":"كتاب الرجعة","level":1,"page":2984},{"title":"كتاب الإيلاء","level":1,"page":2994},{"title":"كتاب الظهار","level":1,"page":2999},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":3013},{"title":"كتاب العدد","level":1,"page":3036},{"title":"كتاب الرضاع","level":1,"page":3079},{"title":"كتاب النفقات","level":1,"page":3093},{"title":"كتاب تحريم القتل","level":1,"page":3121},{"title":"كتاب الديات","level":1,"page":3181},{"title":"كتاب القسامة","level":1,"page":3231},{"title":"كتاب كفارة القتل","level":1,"page":3245},{"title":"كتاب حكم السحر والكهانة","level":1,"page":3251},{"title":"كتاب قتال أهل البغي","level":1,"page":3260},{"title":"كتاب المرتد","level":1,"page":3338},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":3360},{"title":"كتاب السرقة","level":1,"page":3419},{"title":"كتاب الأشربة والحد فيها","level":1,"page":3447},{"title":"كتاب السير","level":1,"page":3522},{"title":"كتاب الجزية وأنها لا تؤخذ من وثني","level":1,"page":3765},{"title":"كتاب الصيد والذبائح","level":1,"page":3835},{"title":"كتاب الضحايا","level":1,"page":3864},{"title":"كتاب العقيقة","level":1,"page":3908},{"title":"كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات","level":1,"page":3928},{"title":"كتاب أيمان المسلمين","level":1,"page":4016},{"title":"كتاب النذور","level":1,"page":4073},{"title":"كتاب أدب القاضي","level":1,"page":4088},{"title":"كتاب القاضي إلى القاضي وإلى الأمير","level":1,"page":4147},{"title":"كتاب الشهادات","level":1,"page":4170},{"title":"كتاب الدعوى والبينات","level":1,"page":4297},{"title":"كتاب العتق وفضله","level":1,"page":4320},{"title":"كتاب الولاء","level":1,"page":4341},{"title":"كتاب المدبر","level":1,"page":4357},{"title":"كتابة المدبر","level":1,"page":4363},{"title":"كتاب المكاتب ومن تجوز كتابته","level":1,"page":4365},{"title":"كتابة العبيد كتابة واحدة","level":1,"page":4372},{"title":"كتابة بعض عبد","level":1,"page":4380},{"title":"كتابة المكاتب وإعتاقه","level":1,"page":4384},{"title":"كتابة اليهودي والنصراني","level":1,"page":4388},{"title":"كتاب عتق أمهات الأولاد","level":1,"page":4391}],"ٛ":{"مقدمة,1":1,"مقدمة,2":2,"مقدمة,3":3,"مقدمة,4":4,"مقدمة,5":5,"مقدمة,6":6,"مقدمة,7":7,"مقدمة,8":8,"مقدمة,9":9,"مقدمة,10":10,"مقدمة,11":11,"مقدمة,12":12,"مقدمة,13":13,"مقدمة,14":14,"مقدمة,15":15,"مقدمة,16":16,"مقدمة,17":17,"مقدمة,18":18,"مقدمة,19":19,"مقدمة,20":20,"مقدمة,21":21,"مقدمة,22":22,"مقدمة,23":23,"1,1":24,"1,2":25,"1,3":26,"1,4":27,"1,5":28,"1,6":29,"1,7":30,"1,8":31,"1,9":32,"1,10":33,"1,11":34,"1,12":35,"1,13":36,"1,14":37,"1,15":38,"1,16":39,"1,17":40,"1,18":41,"1,19":42,"1,20":43,"1,21":44,"1,22":45,"1,23":46,"1,24":47,"1,25":48,"1,26":49,"1,27":50,"1,28":51,"1,29":52,"1,30":53,"1,31":54,"1,32":55,"1,33":56,"1,34":57,"1,35":58,"1,36":59,"1,37":60,"1,38":61,"1,39":62,"1,40":63,"1,41":64,"1,42":65,"1,43":66,"1,44":67,"1,45":68,"1,46":69,"1,47":70,"1,48":71,"1,49":72,"1,50":73,"1,51":74,"1,52":75,"1,53":76,"1,54":77,"1,55":78,"1,56":79,"1,57":80,"1,58":81,"1,59":82,"1,60":83,"1,61":84,"1,62":85,"1,63":86,"1,64":87,"1,65":88,"1,66":89,"1,67":90,"1,68":91,"1,69":92,"1,70":93,"1,71":94,"1,72":95,"1,73":96,"1,74":97,"1,75":98,"1,76":99,"1,77":100,"1,78":101,"1,79":102,"1,80":103,"1,81":104,"1,82":105,"1,83":106,"1,84":107,"1,85":108,"1,86":109,"1,87":110,"1,88":111,"1,89":112,"1,90":113,"1,91":114,"1,92":115,"1,93":116,"1,94":117,"1,95":118,"1,96":119,"1,97":120,"1,98":121,"1,99":122,"1,100":123,"1,101":124,"1,102":125,"1,103":126,"1,104":127,"1,105":128,"1,106":129,"1,107":130,"1,108":131,"1,109":132,"1,110":133,"1,111":134,"1,112":135,"1,113":136,"1,114":137,"1,115":138,"1,116":139,"1,117":140,"1,118":141,"1,119":142,"1,120":143,"1,121":144,"1,122":145,"1,123":146,"1,124":147,"1,125":148,"1,126":149,"1,127":150,"1,128":151,"1,129":152,"1,130":153,"1,131":154,"1,132":155,"1,133":156,"1,134":157,"1,135":158,"1,136":159,"1,137":160,"1,138":161,"1,139":162,"1,140":163,"1,141":164,"1,142":165,"1,143":166,"1,144":167,"1,145":168,"1,146":169,"1,147":170,"1,148":171,"1,149":172,"1,150":173,"1,151":174,"1,152":175,"1,153":176,"1,154":177,"1,155":178,"1,156":179,"1,157":180,"1,158":181,"1,159":182,"1,160":183,"1,161":184,"1,162":185,"1,163":186,"1,164":187,"1,165":188,"1,166":189,"1,167":190,"1,168":191,"1,169":192,"1,170":193,"1,171":194,"1,172":195,"1,173":196,"1,174":197,"1,175":198,"1,176":199,"1,177":200,"1,178":201,"1,179":202,"1,180":203,"1,181":204,"1,182":205,"1,183":206,"1,184":207,"1,185":208,"1,186":209,"1,187":210,"1,188":211,"1,189":212,"1,190":213,"1,191":214,"1,192":215,"1,193":216,"1,194":217,"1,195":218,"1,196":219,"1,197":220,"1,198":221,"1,199":222,"1,200":223,"1,201":224,"1,202":225,"1,203":226,"1,204":227,"1,205":228,"1,206":229,"1,207":230,"1,208":231,"1,209":232,"1,210":233,"1,211":234,"1,212":235,"1,213":236,"1,214":237,"1,215":238,"1,216":239,"1,217":240,"1,218":241,"1,219":242,"1,220":243,"1,221":244,"1,222":245,"1,223":246,"1,224":247,"1,225":248,"1,226":249,"1,227":250,"1,228":251,"1,229":252,"1,230":253,"1,231":254,"1,232":255,"1,233":256,"1,234":257,"1,235":258,"1,236":259,"1,237":260,"1,238":261,"1,239":262,"1,240":263,"1,241":264,"1,242":265,"1,243":266,"1,244":267,"1,245":268,"1,246":269,"1,247":270,"1,248":271,"1,249":272,"1,250":273,"1,251":274,"1,252":275,"1,253":276,"1,254":277,"1,255":278,"1,256":279,"1,257":280,"1,258":281,"1,259":282,"1,260":283,"1,261":284,"1,262":285,"1,263":286,"1,264":287,"1,265":288,"1,266":289,"1,267":290,"1,268":291,"1,269":292,"1,270":293,"1,271":294,"1,272":295,"1,273":296,"1,274":297,"1,275":298,"1,276":299,"1,277":300,"1,278":301,"1,279":302,"1,280":303,"1,281":304,"1,282":305,"1,283":306,"1,284":307,"1,285":308,"1,286":309,"1,287":310,"1,288":311,"1,289":312,"1,290":313,"1,291":314,"1,292":315,"1,293":316,"1,294":317,"1,295":318,"1,296":319,"1,297":320,"1,298":321,"1,299":322,"1,300":323,"1,301":324,"1,302":325,"1,303":326,"1,304":327,"1,305":328,"1,306":329,"1,307":330,"1,308":331,"1,309":332,"1,310":333,"1,311":334,"1,312":335,"1,313":336,"1,314":337,"1,315":338,"1,316":339,"1,317":340,"1,318":341,"1,319":342,"1,320":343,"1,321":344,"1,322":345,"1,323":346,"1,324":347,"1,325":348,"1,326":349,"1,327":350,"1,328":351,"1,329":352,"1,330":353,"1,331":354,"1,332":355,"1,333":356,"1,334":357,"1,335":358,"1,336":359,"1,337":360,"1,338":361,"1,339":362,"1,340":363,"1,341":364,"1,342":365,"1,343":366,"1,344":367,"1,345":368,"1,346":369,"1,347":370,"1,348":371,"1,349":372,"1,350":373,"1,351":374,"1,352":375,"1,353":376,"1,354":377,"1,355":378,"1,356":379,"1,357":380,"1,358":381,"1,359":382,"1,360":383,"1,361":384,"1,362":385,"1,363":386,"1,364":387,"1,365":388,"1,366":389,"1,367":390,"1,368":391,"1,369":392,"1,370":393,"1,371":394,"1,372":395,"1,373":396,"1,374":397,"1,375":398,"1,376":399,"1,377":400,"1,378":401,"1,379":402,"1,380":403,"1,381":404,"1,382":405,"1,383":406,"1,384":407,"1,385":408,"1,386":409,"1,387":410,"1,388":411,"1,389":412,"1,390":413,"1,391":414,"1,392":415,"1,393":416,"1,394":417,"1,395":418,"1,396":419,"1,397":420,"1,398":421,"1,399":422,"1,400":423,"1,401":424,"1,402":425,"1,403":426,"1,404":427,"1,405":428,"1,406":429,"1,407":430,"1,408":431,"1,409":432,"1,410":433,"1,411":434,"1,412":435,"1,413":436,"1,414":437,"1,415":438,"1,416":439,"1,417":440,"1,418":441,"1,419":442,"1,420":443,"1,421":444,"1,422":445,"1,423":446,"1,424":447,"1,425":448,"1,426":449,"1,427":450,"1,428":451,"1,429":452,"1,430":453,"1,431":454,"1,432":455,"1,433":456,"1,434":457,"1,435":458,"1,436":459,"1,437":460,"1,438":461,"1,439":462,"1,440":463,"1,441":464,"1,442":465,"1,443":466,"1,444":467,"1,445":468,"1,446":469,"1,447":470,"1,448":471,"1,449":472,"1,450":473,"1,451":474,"1,452":475,"1,453":476,"1,454":477,"1,455":478,"1,456":479,"1,457":480,"1,458":481,"1,459":482,"1,460":483,"1,461":484,"1,462":485,"1,463":486,"1,464":487,"1,465":488,"1,466":489,"1,467":490,"1,468":491,"1,469":492,"1,470":493,"1,471":494,"1,472":495,"1,473":496,"1,474":497,"1,475":498,"1,476":499,"1,477":500,"1,478":501,"1,479":502,"1,480":503,"1,481":504,"1,482":505,"1,483":506,"1,484":507,"1,485":508,"1,486":509,"1,487":510,"1,488":511,"1,489":512,"1,490":513,"1,491":514,"1,492":515,"1,493":516,"1,494":517,"1,495":518,"1,496":519,"1,497":520,"1,498":521,"1,499":522,"1,500":523,"1,501":524,"1,502":525,"1,503":526,"1,504":527,"1,505":528,"1,506":529,"1,507":530,"1,508":531,"1,509":532,"1,510":533,"1,511":534,"1,512":535,"1,513":536,"1,514":537,"1,515":538,"1,516":539,"1,517":540,"1,518":541,"1,519":542,"1,520":543,"1,521":544,"1,522":545,"1,523":546,"1,524":547,"1,525":548,"1,526":549,"1,527":550,"1,528":551,"1,529":552,"1,530":553,"1,531":554,"1,532":555,"1,533":556,"1,534":557,"1,535":558,"1,536":559,"1,537":560,"1,538":561,"1,539":562,"1,540":563,"1,541":564,"1,542":565,"1,543":566,"1,544":567,"1,545":568,"1,546":569,"1,547":570,"1,548":571,"1,549":572,"1,550":573,"1,551":574,"1,552":575,"2,553":576,"2,554":577,"2,555":578,"2,556":579,"2,557":580,"2,558":581,"2,559":582,"2,560":583,"2,561":584,"2,562":585,"2,563":586,"2,564":587,"2,565":588,"2,566":589,"2,567":590,"2,568":591,"2,569":592,"2,570":593,"2,571":594,"2,572":595,"2,573":596,"2,574":597,"2,575":598,"2,576":599,"2,577":600,"2,578":601,"2,579":602,"2,580":603,"2,581":604,"2,582":605,"2,583":606,"2,584":607,"2,585":608,"2,586":609,"2,587":610,"2,588":611,"2,589":612,"2,590":613,"2,591":614,"2,592":615,"2,593":616,"2,594":617,"2,595":618,"2,596":619,"2,597":620,"2,598":621,"2,599":622,"2,600":623,"2,601":624,"2,602":625,"2,603":626,"2,604":627,"2,605":628,"2,606":629,"2,607":630,"2,608":631,"2,609":632,"2,610":633,"2,611":634,"2,612":635,"2,613":636,"2,614":637,"2,615":638,"2,616":639,"2,617":640,"2,618":641,"2,619":642,"2,620":643,"2,621":644,"2,622":645,"2,623":646,"2,624":647,"2,625":648,"2,626":649,"2,627":650,"2,628":651,"2,629":652,"2,630":653,"2,631":654,"2,632":655,"2,633":656,"2,634":657,"2,635":658,"2,636":659,"2,637":660,"2,638":661,"2,639":662,"2,640":663,"2,641":664,"2,642":665,"2,643":666,"2,644":667,"2,645":668,"2,646":669,"2,647":670,"2,648":671,"2,649":672,"2,650":673,"2,651":674,"2,652":675,"2,653":676,"2,654":677,"2,655":678,"2,656":679,"2,657":680,"2,658":681,"2,659":682,"2,660":683,"2,661":684,"2,662":685,"2,663":686,"2,664":687,"2,665":688,"2,666":689,"2,667":690,"2,668":691,"2,669":692,"2,670":693,"2,671":694,"2,672":695,"2,673":696,"2,674":697,"2,675":698,"2,676":699,"2,677":700,"2,678":701,"2,679":702,"2,680":703,"2,681":704,"2,682":705,"2,683":706,"2,684":707,"2,685":708,"2,686":709,"2,687":710,"2,688":711,"2,689":712,"2,690":713,"2,691":714,"2,692":715,"2,693":716,"2,694":717,"2,695":718,"2,696":719,"2,697":720,"2,698":721,"2,699":722,"2,700":723,"2,701":724,"2,702":725,"2,703":726,"2,704":727,"2,705":728,"2,706":729,"2,707":730,"2,708":731,"2,709":732,"2,710":733,"2,711":734,"2,712":735,"2,713":736,"2,714":737,"2,715":738,"2,716":739,"2,717":740,"2,718":741,"2,719":742,"2,720":743,"2,721":744,"2,722":745,"2,723":746,"2,724":747,"2,725":748,"2,726":749,"2,727":750,"2,728":751,"2,729":752,"2,730":753,"2,731":754,"2,732":755,"2,733":756,"2,734":757,"2,735":758,"2,736":759,"2,737":760,"2,738":761,"2,739":762,"2,740":763,"2,741":764,"2,742":765,"2,743":766,"2,744":767,"2,745":768,"2,746":769,"2,747":770,"2,748":771,"2,749":772,"2,750":773,"2,751":774,"2,752":775,"2,753":776,"2,754":777,"2,755":778,"2,756":779,"2,757":780,"2,758":781,"2,759":782,"2,760":783,"2,761":784,"2,762":785,"2,763":786,"2,764":787,"2,765":788,"2,766":789,"2,767":790,"2,768":791,"2,769":792,"2,770":793,"2,771":794,"2,772":795,"2,773":796,"2,774":797,"2,775":798,"2,776":799,"2,777":800,"2,778":801,"2,779":802,"2,780":803,"2,781":804,"2,782":805,"2,783":806,"2,784":807,"2,785":808,"2,786":809,"2,787":810,"2,788":811,"2,789":812,"2,790":813,"2,791":814,"2,792":815,"2,793":816,"2,794":817,"2,795":818,"2,796":819,"2,797":820,"2,798":821,"2,799":822,"2,800":823,"2,801":824,"2,802":825,"2,803":826,"2,804":827,"2,805":828,"2,806":829,"2,807":830,"2,808":831,"2,809":832,"2,810":833,"2,811":834,"2,812":835,"2,813":836,"2,814":837,"2,815":838,"2,816":839,"2,817":840,"2,818":841,"2,819":842,"2,820":843,"2,821":844,"2,822":845,"2,823":846,"2,824":847,"2,825":848,"2,826":849,"2,827":850,"2,828":851,"2,829":852,"2,830":853,"2,831":854,"2,832":855,"2,833":856,"2,834":857,"2,835":858,"2,836":859,"2,837":860,"2,838":861,"2,839":862,"2,840":863,"2,841":864,"2,842":865,"2,843":866,"2,844":867,"2,845":868,"2,846":869,"2,847":870,"2,848":871,"2,849":872,"2,850":873,"2,851":874,"2,852":875,"2,853":876,"2,854":877,"2,855":878,"2,856":879,"2,857":880,"2,858":881,"2,859":882,"2,860":883,"2,861":884,"2,862":885,"2,863":886,"2,864":887,"2,865":888,"2,866":889,"2,867":890,"2,868":891,"2,869":892,"2,870":893,"2,871":894,"2,872":895,"2,873":896,"2,874":897,"2,875":898,"2,876":899,"2,877":900,"2,878":901,"2,879":902,"2,880":903,"2,881":904,"2,882":905,"2,883":906,"2,884":907,"2,885":908,"2,886":909,"2,887":910,"2,888":911,"2,889":912,"2,890":913,"2,891":914,"2,892":915,"2,893":916,"2,894":917,"2,895":918,"2,896":919,"2,897":920,"2,898":921,"2,899":922,"2,900":923,"2,901":924,"2,902":925,"2,903":926,"2,904":927,"2,905":928,"2,906":929,"2,907":930,"2,908":931,"2,909":932,"2,910":933,"2,911":934,"2,912":935,"2,913":936,"2,914":937,"2,915":938,"2,916":939,"2,917":940,"2,918":941,"2,919":942,"2,920":943,"2,921":944,"2,922":945,"2,923":946,"2,924":947,"2,925":948,"2,926":949,"2,927":950,"2,928":951,"2,929":952,"2,930":953,"2,931":954,"2,932":955,"2,933":956,"2,934":957,"2,935":958,"2,936":959,"2,937":960,"2,938":961,"2,939":962,"2,940":963,"2,941":964,"2,942":965,"2,943":966,"2,944":967,"2,945":968,"2,946":969,"2,947":970,"2,948":971,"2,949":972,"2,950":973,"2,951":974,"2,952":975,"2,953":976,"2,954":977,"2,955":978,"2,956":979,"2,957":980,"2,958":981,"2,959":982,"2,960":983,"2,961":984,"2,962":985,"2,963":986,"2,964":987,"2,965":988,"2,966":989,"2,967":990,"2,968":991,"2,969":992,"2,970":993,"2,971":994,"2,972":995,"2,973":996,"2,974":997,"2,975":998,"2,976":999,"2,977":1000,"2,978":1001,"2,979":1002,"2,980":1003,"2,981":1004,"2,982":1005,"2,983":1006,"2,984":1007,"2,985":1008,"2,986":1009,"2,987":1010,"2,988":1011,"2,989":1012,"2,990":1013,"2,991":1014,"2,992":1015,"2,993":1016,"2,994":1017,"2,995":1018,"2,996":1019,"2,997":1020,"2,998":1021,"2,999":1022,"2,1000":1023,"2,1001":1024,"2,1002":1025,"2,1003":1026,"2,1004":1027,"2,1005":1028,"2,1006":1029,"2,1007":1030,"2,1008":1031,"2,1009":1032,"2,1010":1033,"2,1011":1034,"2,1012":1035,"2,1013":1036,"2,1014":1037,"2,1015":1038,"2,1016":1039,"2,1017":1040,"2,1018":1041,"2,1019":1042,"2,1020":1043,"2,1021":1044,"2,1022":1045,"2,1023":1046,"2,1024":1047,"2,1025":1048,"2,1026":1049,"2,1027":1050,"2,1028":1051,"2,1029":1052,"2,1030":1053,"2,1031":1054,"2,1032":1055,"2,1033":1056,"2,1034":1057,"2,1035":1058,"2,1036":1059,"2,1037":1060,"2,1038":1061,"2,1039":1062,"2,1040":1063,"2,1041":1064,"2,1042":1065,"2,1043":1066,"2,1044":1067,"2,1045":1068,"2,1046":1069,"2,1047":1070,"2,1048":1071,"2,1049":1072,"2,1050":1073,"2,1051":1074,"2,1052":1075,"2,1053":1076,"2,1054":1077,"2,1055":1078,"2,1056":1079,"2,1057":1080,"2,1058":1081,"2,1059":1082,"2,1060":1083,"2,1061":1084,"2,1062":1085,"2,1063":1086,"2,1064":1087,"2,1065":1088,"2,1066":1089,"2,1067":1090,"2,1068":1091,"3,1069":1092,"3,1070":1093,"3,1071":1094,"3,1072":1095,"3,1073":1096,"3,1074":1097,"3,1075":1098,"3,1076":1099,"3,1077":1100,"3,1078":1101,"3,1079":1102,"3,1080":1103,"3,1081":1104,"3,1082":1105,"3,1083":1106,"3,1084":1107,"3,1085":1108,"3,1086":1109,"3,1087":1110,"3,1088":1111,"3,1089":1112,"3,1090":1113,"3,1091":1114,"3,1092":1115,"3,1093":1116,"3,1094":1117,"3,1095":1118,"3,1096":1119,"3,1097":1120,"3,1098":1121,"3,1099":1122,"3,1100":1123,"3,1101":1124,"3,1102":1125,"3,1103":1126,"3,1104":1127,"3,1105":1128,"3,1106":1129,"3,1107":1130,"3,1108":1131,"3,1109":1132,"3,1110":1133,"3,1111":1134,"3,1112":1135,"3,1113":1136,"3,1114":1137,"3,1115":1138,"3,1116":1139,"3,1117":1140,"3,1118":1141,"3,1119":1142,"3,1120":1143,"3,1121":1144,"3,1122":1145,"3,1123":1146,"3,1124":1147,"3,1125":1148,"3,1126":1149,"3,1127":1150,"3,1128":1151,"3,1129":1152,"3,1130":1153,"3,1131":1154,"3,1132":1155,"3,1133":1156,"3,1134":1157,"3,1135":1158,"3,1136":1159,"3,1137":1160,"3,1138":1161,"3,1139":1162,"3,1140":1163,"3,1141":1164,"3,1142":1165,"3,1143":1166,"3,1144":1167,"3,1145":1168,"3,1146":1169,"3,1147":1170,"3,1148":1171,"3,1149":1172,"3,1150":1173,"3,1151":1174,"3,1152":1175,"3,1153":1176,"3,1154":1177,"3,1155":1178,"3,1156":1179,"3,1157":1180,"3,1158":1181,"3,1159":1182,"3,1160":1183,"3,1161":1184,"3,1162":1185,"3,1163":1186,"3,1164":1187,"3,1165":1188,"3,1166":1189,"3,1167":1190,"3,1168":1191,"3,1169":1192,"3,1170":1193,"3,1171":1194,"3,1172":1195,"3,1173":1196,"3,1174":1197,"3,1175":1198,"3,1176":1199,"3,1177":1200,"3,1178":1201,"3,1179":1202,"3,1180":1203,"3,1181":1204,"3,1182":1205,"3,1183":1206,"3,1184":1207,"3,1185":1208,"3,1186":1209,"3,1187":1210,"3,1188":1211,"3,1189":1212,"3,1190":1213,"3,1191":1214,"3,1192":1215,"3,1193":1216,"3,1194":1217,"3,1195":1218,"3,1196":1219,"3,1197":1220,"3,1198":1221,"3,1199":1222,"3,1200":1223,"3,1201":1224,"3,1202":1225,"3,1203":1226,"3,1204":1227,"3,1205":1228,"3,1206":1229,"3,1207":1230,"3,1208":1231,"3,1209":1232,"3,1210":1233,"3,1211":1234,"3,1212":1235,"3,1213":1236,"3,1214":1237,"3,1215":1238,"3,1216":1239,"3,1217":1240,"3,1218":1241,"3,1219":1242,"3,1220":1243,"3,1221":1244,"3,1222":1245,"3,1223":1246,"3,1224":1247,"3,1225":1248,"3,1226":1249,"3,1227":1250,"3,1228":1251,"3,1229":1252,"3,1230":1253,"3,1231":1254,"3,1232":1255,"3,1233":1256,"3,1234":1257,"3,1235":1258,"3,1236":1259,"3,1237":1260,"3,1238":1261,"3,1239":1262,"3,1240":1263,"3,1241":1264,"3,1242":1265,"3,1243":1266,"3,1244":1267,"3,1245":1268,"3,1246":1269,"3,1247":1270,"3,1248":1271,"3,1249":1272,"3,1250":1273,"3,1251":1274,"3,1252":1275,"3,1253":1276,"3,1254":1277,"3,1255":1278,"3,1256":1279,"3,1257":1280,"3,1258":1281,"3,1259":1282,"3,1260":1283,"3,1261":1284,"3,1262":1285,"3,1263":1286,"3,1264":1287,"3,1265":1288,"3,1266":1289,"3,1267":1290,"3,1268":1291,"3,1269":1292,"3,1270":1293,"3,1271":1294,"3,1272":1295,"3,1273":1296,"3,1274":1297,"3,1275":1298,"3,1276":1299,"3,1277":1300,"3,1278":1301,"3,1279":1302,"3,1280":1303,"3,1281":1304,"3,1282":1305,"3,1283":1306,"3,1284":1307,"3,1285":1308,"3,1286":1309,"3,1287":1310,"3,1288":1311,"3,1289":1312,"3,1290":1313,"3,1291":1314,"3,1292":1315,"3,1293":1316,"3,1294":1317,"3,1295":1318,"3,1296":1319,"3,1297":1320,"3,1298":1321,"3,1299":1322,"3,1300":1323,"3,1301":1324,"3,1302":1325,"3,1303":1326,"3,1304":1327,"3,1305":1328,"3,1306":1329,"3,1307":1330,"3,1308":1331,"3,1309":1332,"3,1310":1333,"3,1311":1334,"3,1312":1335,"3,1313":1336,"3,1314":1337,"3,1315":1338,"3,1316":1339,"3,1317":1340,"3,1318":1341,"3,1319":1342,"3,1320":1343,"3,1321":1344,"3,1322":1345,"3,1323":1346,"3,1324":1347,"3,1325":1348,"3,1326":1349,"3,1327":1350,"3,1328":1351,"3,1329":1352,"3,1330":1353,"3,1331":1354,"3,1332":1355,"3,1333":1356,"3,1334":1357,"3,1335":1358,"3,1336":1359,"3,1337":1360,"3,1338":1361,"3,1339":1362,"3,1340":1363,"3,1341":1364,"3,1342":1365,"3,1343":1366,"3,1344":1367,"3,1345":1368,"3,1346":1369,"3,1347":1370,"3,1348":1371,"3,1349":1372,"3,1350":1373,"3,1351":1374,"3,1352":1375,"3,1353":1376,"3,1354":1377,"3,1355":1378,"3,1356":1379,"3,1357":1380,"3,1358":1381,"3,1359":1382,"3,1360":1383,"3,1361":1384,"3,1362":1385,"3,1363":1386,"3,1364":1387,"3,1365":1388,"3,1366":1389,"3,1367":1390,"3,1368":1391,"3,1369":1392,"3,1370":1393,"3,1371":1394,"3,1372":1395,"3,1373":1396,"3,1374":1397,"3,1375":1398,"3,1376":1399,"3,1377":1400,"3,1378":1401,"3,1379":1402,"3,1380":1403,"3,1381":1404,"3,1382":1405,"3,1383":1406,"3,1384":1407,"3,1385":1408,"3,1386":1409,"3,1387":1410,"3,1388":1411,"3,1389":1412,"3,1390":1413,"3,1391":1414,"3,1392":1415,"3,1393":1416,"3,1394":1417,"3,1395":1418,"3,1396":1419,"3,1397":1420,"3,1398":1421,"3,1399":1422,"3,1400":1423,"3,1401":1424,"3,1402":1425,"3,1403":1426,"3,1404":1427,"3,1405":1428,"3,1406":1429,"3,1407":1430,"3,1408":1431,"3,1409":1432,"3,1410":1433,"3,1411":1434,"3,1412":1435,"3,1413":1436,"3,1414":1437,"3,1415":1438,"3,1416":1439,"3,1417":1440,"3,1418":1441,"3,1419":1442,"3,1420":1443,"3,1421":1444,"3,1422":1445,"3,1423":1446,"3,1424":1447,"3,1425":1448,"3,1426":1449,"3,1427":1450,"3,1428":1451,"3,1429":1452,"3,1430":1453,"3,1431":1454,"3,1432":1455,"3,1433":1456,"3,1434":1457,"3,1435":1458,"3,1436":1459,"3,1437":1460,"3,1438":1461,"3,1439":1462,"3,1440":1463,"3,1441":1464,"3,1442":1465,"3,1443":1466,"3,1444":1467,"3,1445":1468,"3,1446":1469,"3,1447":1470,"3,1448":1471,"3,1449":1472,"3,1450":1473,"3,1451":1474,"3,1452":1475,"3,1453":1476,"3,1454":1477,"3,1455":1478,"3,1456":1479,"3,1457":1480,"3,1458":1481,"3,1459":1482,"3,1460":1483,"3,1461":1484,"3,1462":1485,"3,1463":1486,"3,1464":1487,"3,1465":1488,"3,1466":1489,"3,1467":1490,"3,1468":1491,"3,1469":1492,"3,1470":1493,"3,1471":1494,"3,1472":1495,"3,1473":1496,"3,1474":1497,"3,1475":1498,"3,1476":1499,"3,1477":1500,"3,1478":1501,"3,1479":1502,"3,1480":1503,"3,1481":1504,"3,1482":1505,"3,1483":1506,"3,1484":1507,"3,1485":1508,"3,1486":1509,"3,1487":1510,"3,1488":1511,"3,1489":1512,"3,1490":1513,"3,1491":1514,"3,1492":1515,"3,1493":1516,"3,1494":1517,"3,1495":1518,"3,1496":1519,"3,1497":1520,"3,1498":1521,"3,1499":1522,"3,1500":1523,"3,1501":1524,"3,1502":1525,"3,1503":1526,"3,1504":1527,"3,1505":1528,"3,1506":1529,"3,1507":1530,"3,1508":1531,"3,1509":1532,"3,1510":1533,"3,1511":1534,"3,1512":1535,"3,1513":1536,"3,1514":1537,"3,1515":1538,"3,1516":1539,"3,1517":1540,"3,1518":1541,"3,1519":1542,"3,1520":1543,"3,1521":1544,"3,1522":1545,"3,1523":1546,"3,1524":1547,"3,1525":1548,"3,1526":1549,"3,1527":1550,"3,1528":1551,"3,1529":1552,"3,1530":1553,"3,1531":1554,"3,1532":1555,"3,1533":1556,"3,1534":1557,"3,1535":1558,"3,1536":1559,"3,1537":1560,"3,1538":1561,"3,1539":1562,"3,1540":1563,"3,1541":1564,"3,1542":1565,"3,1543":1566,"3,1544":1567,"3,1545":1568,"3,1546":1569,"3,1547":1570,"3,1548":1571,"3,1549":1572,"3,1550":1573,"3,1551":1574,"3,1552":1575,"3,1553":1576,"3,1554":1577,"3,1555":1578,"3,1556":1579,"3,1557":1580,"3,1558":1581,"3,1559":1582,"3,1560":1583,"3,1561":1584,"3,1562":1585,"3,1563":1586,"3,1564":1587,"3,1565":1588,"3,1566":1589,"4,1567":1590,"4,1568":1591,"4,1569":1592,"4,1570":1593,"4,1571":1594,"4,1572":1595,"4,1573":1596,"4,1574":1597,"4,1575":1598,"4,1576":1599,"4,1577":1600,"4,1578":1601,"4,1579":1602,"4,1580":1603,"4,1581":1604,"4,1582":1605,"4,1583":1606,"4,1584":1607,"4,1585":1608,"4,1586":1609,"4,1587":1610,"4,1588":1611,"4,1589":1612,"4,1590":1613,"4,1591":1614,"4,1592":1615,"4,1593":1616,"4,1594":1617,"4,1595":1618,"4,1596":1619,"4,1597":1620,"4,1598":1621,"4,1599":1622,"4,1600":1623,"4,1601":1624,"4,1602":1625,"4,1603":1626,"4,1604":1627,"4,1605":1628,"4,1606":1629,"4,1607":1630,"4,1608":1631,"4,1609":1632,"4,1610":1633,"4,1611":1634,"4,1612":1635,"4,1613":1636,"4,1614":1637,"4,1615":1638,"4,1616":1639,"4,1617":1640,"4,1618":1641,"4,1619":1642,"4,1620":1643,"4,1621":1644,"4,1622":1645,"4,1623":1646,"4,1624":1647,"4,1625":1648,"4,1626":1649,"4,1627":1650,"4,1628":1651,"4,1629":1652,"4,1630":1653,"4,1631":1654,"4,1632":1655,"4,1633":1656,"4,1634":1657,"4,1635":1658,"4,1636":1659,"4,1637":1660,"4,1638":1661,"4,1639":1662,"4,1640":1663,"4,1641":1664,"4,1642":1665,"4,1643":1666,"4,1644":1667,"4,1645":1668,"4,1646":1669,"4,1647":1670,"4,1648":1671,"4,1649":1672,"4,1650":1673,"4,1651":1674,"4,1652":1675,"4,1653":1676,"4,1654":1677,"4,1655":1678,"4,1656":1679,"4,1657":1680,"4,1658":1681,"4,1659":1682,"4,1660":1683,"4,1661":1684,"4,1662":1685,"4,1663":1686,"4,1664":1687,"4,1665":1688,"4,1666":1689,"4,1667":1690,"4,1668":1691,"4,1669":1692,"4,1670":1693,"4,1671":1694,"4,1672":1695,"4,1673":1696,"4,1674":1697,"4,1675":1698,"4,1676":1699,"4,1677":1700,"4,1678":1701,"4,1679":1702,"4,1680":1703,"4,1681":1704,"4,1682":1705,"4,1683":1706,"4,1684":1707,"4,1685":1708,"4,1686":1709,"4,1687":1710,"4,1688":1711,"4,1689":1712,"4,1690":1713,"4,1691":1714,"4,1692":1715,"4,1693":1716,"4,1694":1717,"4,1695":1718,"4,1696":1719,"4,1697":1720,"4,1698":1721,"4,1699":1722,"4,1700":1723,"4,1701":1724,"4,1702":1725,"4,1703":1726,"4,1704":1727,"4,1705":1728,"4,1706":1729,"4,1707":1730,"4,1708":1731,"4,1709":1732,"4,1710":1733,"4,1711":1734,"4,1712":1735,"4,1713":1736,"4,1714":1737,"4,1715":1738,"4,1716":1739,"4,1717":1740,"4,1718":1741,"4,1719":1742,"4,1720":1743,"4,1721":1744,"4,1722":1745,"4,1723":1746,"4,1724":1747,"4,1725":1748,"4,1726":1749,"4,1727":1750,"4,1728":1751,"4,1729":1752,"4,1730":1753,"4,1731":1754,"4,1732":1755,"4,1733":1756,"4,1734":1757,"4,1735":1758,"4,1736":1759,"4,1737":1760,"4,1738":1761,"4,1739":1762,"4,1740":1763,"4,1741":1764,"4,1742":1765,"4,1743":1766,"4,1744":1767,"4,1745":1768,"4,1746":1769,"4,1747":1770,"4,1748":1771,"4,1749":1772,"4,1750":1773,"4,1751":1774,"4,1752":1775,"4,1753":1776,"4,1754":1777,"4,1755":1778,"4,1756":1779,"4,1757":1780,"4,1758":1781,"4,1759":1782,"4,1760":1783,"4,1761":1784,"4,1762":1785,"4,1763":1786,"4,1764":1787,"4,1765":1788,"4,1766":1789,"4,1767":1790,"4,1768":1791,"4,1769":1792,"4,1770":1793,"4,1771":1794,"4,1772":1795,"4,1773":1796,"4,1774":1797,"4,1775":1798,"4,1776":1799,"4,1777":1800,"4,1778":1801,"4,1779":1802,"4,1780":1803,"4,1781":1804,"4,1782":1805,"4,1783":1806,"4,1784":1807,"4,1785":1808,"4,1786":1809,"4,1787":1810,"4,1788":1811,"4,1789":1812,"4,1790":1813,"4,1791":1814,"4,1792":1815,"4,1793":1816,"4,1794":1817,"4,1795":1818,"4,1796":1819,"4,1797":1820,"4,1798":1821,"4,1799":1822,"4,1800":1823,"4,1801":1824,"4,1802":1825,"4,1803":1826,"4,1804":1827,"4,1805":1828,"4,1806":1829,"4,1807":1830,"4,1808":1831,"4,1809":1832,"4,1810":1833,"4,1811":1834,"4,1812":1835,"4,1813":1836,"4,1814":1837,"4,1815":1838,"4,1816":1839,"4,1817":1840,"4,1818":1841,"4,1819":1842,"4,1820":1843,"4,1821":1844,"4,1822":1845,"4,1823":1846,"4,1824":1847,"4,1825":1848,"4,1826":1849,"4,1827":1850,"4,1828":1851,"4,1829":1852,"4,1830":1853,"4,1831":1854,"4,1832":1855,"4,1833":1856,"4,1834":1857,"4,1835":1858,"4,1836":1859,"4,1837":1860,"4,1838":1861,"4,1839":1862,"4,1840":1863,"4,1841":1864,"4,1842":1865,"4,1843":1866,"4,1844":1867,"4,1845":1868,"4,1846":1869,"4,1847":1870,"4,1848":1871,"4,1849":1872,"4,1850":1873,"4,1851":1874,"4,1852":1875,"4,1853":1876,"4,1854":1877,"4,1855":1878,"4,1856":1879,"4,1857":1880,"4,1858":1881,"4,1859":1882,"4,1860":1883,"4,1861":1884,"4,1862":1885,"4,1863":1886,"4,1864":1887,"4,1865":1888,"4,1866":1889,"4,1867":1890,"4,1868":1891,"4,1869":1892,"4,1870":1893,"4,1871":1894,"4,1872":1895,"4,1873":1896,"4,1874":1897,"4,1875":1898,"4,1876":1899,"4,1877":1900,"4,1878":1901,"4,1879":1902,"4,1880":1903,"4,1881":1904,"4,1882":1905,"4,1883":1906,"4,1884":1907,"4,1885":1908,"4,1886":1909,"4,1887":1910,"4,1888":1911,"4,1889":1912,"4,1890":1913,"4,1891":1914,"4,1892":1915,"4,1893":1916,"4,1894":1917,"4,1895":1918,"4,1896":1919,"4,1897":1920,"4,1898":1921,"4,1899":1922,"4,1900":1923,"4,1901":1924,"4,1902":1925,"4,1903":1926,"4,1904":1927,"4,1905":1928,"4,1906":1929,"4,1907":1930,"4,1908":1931,"4,1909":1932,"4,1910":1933,"4,1911":1934,"4,1912":1935,"4,1913":1936,"4,1914":1937,"4,1915":1938,"4,1916":1939,"4,1917":1940,"4,1918":1941,"4,1919":1942,"4,1920":1943,"4,1921":1944,"4,1922":1945,"4,1923":1946,"4,1924":1947,"4,1925":1948,"4,1926":1949,"4,1927":1950,"4,1928":1951,"4,1929":1952,"4,1930":1953,"4,1931":1954,"4,1932":1955,"4,1933":1956,"4,1934":1957,"4,1935":1958,"4,1936":1959,"4,1937":1960,"4,1938":1961,"4,1939":1962,"4,1940":1963,"4,1941":1964,"4,1942":1965,"4,1943":1966,"4,1944":1967,"4,1945":1968,"4,1946":1969,"4,1947":1970,"4,1948":1971,"4,1949":1972,"4,1950":1973,"4,1951":1974,"4,1952":1975,"4,1953":1976,"4,1954":1977,"4,1955":1978,"4,1956":1979,"4,1957":1980,"4,1958":1981,"4,1959":1982,"4,1960":1983,"4,1961":1984,"4,1962":1985,"4,1963":1986,"4,1964":1987,"4,1965":1988,"4,1966":1989,"4,1967":1990,"4,1968":1991,"4,1969":1992,"4,1970":1993,"4,1971":1994,"4,1972":1995,"4,1973":1996,"4,1974":1997,"4,1975":1998,"4,1976":1999,"4,1977":2000,"4,1978":2001,"4,1979":2002,"4,1980":2003,"4,1981":2004,"4,1982":2005,"4,1983":2006,"4,1984":2007,"4,1985":2008,"4,1986":2009,"4,1987":2010,"4,1988":2011,"4,1989":2012,"4,1990":2013,"4,1991":2014,"4,1992":2015,"4,1993":2016,"4,1994":2017,"4,1995":2018,"4,1996":2019,"4,1997":2020,"4,1998":2021,"4,1999":2022,"4,2000":2023,"4,2001":2024,"4,2002":2025,"4,2003":2026,"4,2004":2027,"4,2005":2028,"4,2006":2029,"4,2007":2030,"4,2008":2031,"4,2009":2032,"4,2010":2033,"4,2011":2034,"4,2012":2035,"4,2013":2036,"4,2014":2037,"4,2015":2038,"4,2016":2039,"4,2017":2040,"4,2018":2041,"4,2019":2042,"4,2020":2043,"4,2021":2044,"4,2022":2045,"4,2023":2046,"4,2024":2047,"4,2025":2048,"4,2026":2049,"4,2027":2050,"4,2028":2051,"4,2029":2052,"4,2030":2053,"4,2031":2054,"4,2032":2055,"4,2033":2056,"4,2034":2057,"4,2035":2058,"4,2036":2059,"4,2037":2060,"4,2038":2061,"4,2039":2062,"4,2040":2063,"4,2041":2064,"4,2042":2065,"4,2043":2066,"4,2044":2067,"4,2045":2068,"4,2046":2069,"4,2047":2070,"4,2048":2071,"4,2049":2072,"4,2050":2073,"4,2051":2074,"4,2052":2075,"4,2053":2076,"4,2054":2077,"4,2055":2078,"4,2056":2079,"4,2057":2080,"4,2058":2081,"4,2059":2082,"4,2060":2083,"4,2061":2084,"4,2062":2085,"4,2063":2086,"4,2064":2087,"4,2065":2088,"4,2066":2089,"4,2067":2090,"4,2068":2091,"4,2069":2092,"4,2070":2093,"4,2071":2094,"4,2072":2095,"4,2073":2096,"4,2074":2097,"4,2075":2098,"4,2076":2099,"4,2077":2100,"4,2078":2101,"4,2079":2102,"4,2080":2103,"4,2081":2104,"4,2082":2105,"4,2083":2106,"4,2084":2107,"4,2085":2108,"4,2086":2109,"4,2087":2110,"4,2088":2111,"4,2089":2112,"4,2090":2113,"4,2091":2114,"4,2092":2115,"4,2093":2116,"4,2094":2117,"4,2095":2118,"4,2096":2119,"4,2097":2120,"4,2098":2121,"4,2099":2122,"4,2100":2123,"4,2101":2124,"4,2102":2125,"4,2103":2126,"4,2104":2127,"4,2105":2128,"4,2106":2129,"4,2107":2130,"4,2108":2131,"4,2109":2132,"4,2110":2133,"4,2111":2134,"4,2112":2135,"4,2113":2136,"4,2114":2137,"4,2115":2138,"4,2116":2139,"4,2117":2140,"4,2118":2141,"4,2119":2142,"4,2120":2143,"4,2121":2144,"4,2122":2145,"4,2123":2146,"4,2124":2147,"4,2125":2148,"4,2126":2149,"4,2127":2150,"4,2128":2151,"4,2129":2152,"4,2130":2153,"4,2131":2154,"4,2132":2155,"4,2133":2156,"4,2134":2157,"4,2135":2158,"4,2136":2159,"4,2137":2160,"4,2138":2161,"4,2139":2162,"4,2140":2163,"4,2141":2164,"4,2142":2165,"4,2143":2166,"4,2144":2167,"4,2145":2168,"4,2146":2169,"4,2147":2170,"4,2148":2171,"4,2149":2172,"4,2150":2173,"4,2151":2174,"4,2152":2175,"4,2153":2176,"4,2154":2177,"4,2155":2178,"4,2156":2179,"4,2157":2180,"4,2158":2181,"4,2159":2182,"4,2160":2183,"4,2161":2184,"4,2162":2185,"4,2163":2186,"4,2164":2187,"4,2165":2188,"4,2166":2189,"4,2167":2190,"4,2168":2191,"4,2169":2192,"4,2170":2193,"4,2171":2194,"4,2172":2195,"4,2173":2196,"4,2174":2197,"4,2175":2198,"4,2176":2199,"4,2177":2200,"4,2178":2201,"4,2179":2202,"4,2180":2203,"4,2181":2204,"4,2182":2205,"4,2183":2206,"4,2184":2207,"4,2185":2208,"4,2186":2209,"4,2187":2210,"4,2188":2211,"4,2189":2212,"5,2190":2213,"5,2191":2214,"5,2192":2215,"5,2193":2216,"5,2194":2217,"5,2195":2218,"5,2196":2219,"5,2197":2220,"5,2198":2221,"5,2199":2222,"5,2200":2223,"5,2201":2224,"5,2202":2225,"5,2203":2226,"5,2204":2227,"5,2205":2228,"5,2206":2229,"5,2207":2230,"5,2208":2231,"5,2209":2232,"5,2210":2233,"5,2211":2234,"5,2212":2235,"5,2213":2236,"5,2214":2237,"5,2215":2238,"5,2216":2239,"5,2217":2240,"5,2218":2241,"5,2219":2242,"5,2220":2243,"5,2221":2244,"5,2222":2245,"5,2223":2246,"5,2224":2247,"5,2225":2248,"5,2226":2249,"5,2227":2250,"5,2228":2251,"5,2229":2252,"5,2230":2253,"5,2231":2254,"5,2232":2255,"5,2233":2256,"5,2234":2257,"5,2235":2258,"5,2236":2259,"5,2237":2260,"5,2238":2261,"5,2239":2262,"5,2240":2263,"5,2241":2264,"5,2242":2265,"5,2243":2266,"5,2244":2267,"5,2245":2268,"5,2246":2269,"5,2247":2270,"5,2248":2271,"5,2249":2272,"5,2250":2273,"5,2251":2274,"5,2252":2275,"5,2253":2276,"5,2254":2277,"5,2255":2278,"5,2256":2279,"5,2257":2280,"5,2258":2281,"5,2259":2282,"5,2260":2283,"5,2261":2284,"5,2262":2285,"5,2263":2286,"5,2264":2287,"5,2265":2288,"5,2266":2289,"5,2267":2290,"5,2268":2291,"5,2269":2292,"5,2270":2293,"5,2271":2294,"5,2272":2295,"5,2273":2296,"5,2274":2297,"5,2275":2298,"5,2276":2299,"5,2277":2300,"5,2278":2301,"5,2279":2302,"5,2280":2303,"5,2281":2304,"5,2282":2305,"5,2283":2306,"5,2284":2307,"5,2285":2308,"5,2286":2309,"5,2287":2310,"5,2288":2311,"5,2289":2312,"5,2290":2313,"5,2291":2314,"5,2292":2315,"5,2293":2316,"5,2294":2317,"5,2295":2318,"5,2296":2319,"5,2297":2320,"5,2298":2321,"5,2299":2322,"5,2300":2323,"5,2301":2324,"5,2302":2325,"5,2303":2326,"5,2304":2327,"5,2305":2328,"5,2306":2329,"5,2307":2330,"5,2308":2331,"5,2309":2332,"5,2310":2333,"5,2311":2334,"5,2312":2335,"5,2313":2336,"5,2314":2337,"5,2315":2338,"5,2316":2339,"5,2317":2340,"5,2318":2341,"5,2319":2342,"5,2320":2343,"5,2321":2344,"5,2322":2345,"5,2323":2346,"5,2324":2347,"5,2325":2348,"5,2326":2349,"5,2327":2350,"5,2328":2351,"5,2329":2352,"5,2330":2353,"5,2331":2354,"5,2332":2355,"5,2333":2356,"5,2334":2357,"5,2335":2358,"5,2336":2359,"5,2337":2360,"5,2338":2361,"5,2339":2362,"5,2340":2363,"5,2341":2364,"5,2342":2365,"5,2343":2366,"5,2344":2367,"5,2345":2368,"5,2346":2369,"5,2347":2370,"5,2348":2371,"5,2349":2372,"5,2350":2373,"5,2351":2374,"5,2352":2375,"5,2353":2376,"5,2354":2377,"5,2355":2378,"5,2356":2379,"5,2357":2380,"5,2358":2381,"5,2359":2382,"5,2360":2383,"5,2361":2384,"5,2362":2385,"5,2363":2386,"5,2364":2387,"5,2365":2388,"5,2366":2389,"5,2367":2390,"5,2368":2391,"5,2369":2392,"5,2370":2393,"5,2371":2394,"5,2372":2395,"5,2373":2396,"5,2374":2397,"5,2375":2398,"5,2376":2399,"5,2377":2400,"5,2378":2401,"5,2379":2402,"5,2380":2403,"5,2381":2404,"5,2382":2405,"5,2383":2406,"5,2384":2407,"5,2385":2408,"5,2386":2409,"5,2387":2410,"5,2388":2411,"5,2389":2412,"5,2390":2413,"5,2391":2414,"5,2392":2415,"5,2393":2416,"5,2394":2417,"5,2395":2418,"5,2396":2419,"5,2397":2420,"5,2398":2421,"5,2399":2422,"5,2400":2423,"5,2401":2424,"5,2402":2425,"5,2403":2426,"5,2404":2427,"5,2405":2428,"5,2406":2429,"5,2407":2430,"5,2408":2431,"5,2409":2432,"5,2410":2433,"5,2411":2434,"5,2412":2435,"5,2413":2436,"5,2414":2437,"5,2415":2438,"5,2416":2439,"5,2417":2440,"5,2418":2441,"5,2419":2442,"5,2420":2443,"5,2421":2444,"5,2422":2445,"5,2423":2446,"5,2424":2447,"5,2425":2448,"5,2426":2449,"5,2427":2450,"5,2428":2451,"5,2429":2452,"5,2430":2453,"5,2431":2454,"5,2432":2455,"5,2433":2456,"5,2434":2457,"5,2435":2458,"5,2436":2459,"5,2437":2460,"5,2438":2461,"5,2439":2462,"5,2440":2463,"5,2441":2464,"5,2442":2465,"5,2443":2466,"5,2444":2467,"5,2445":2468,"5,2446":2469,"5,2447":2470,"5,2448":2471,"5,2449":2472,"5,2450":2473,"5,2451":2474,"5,2452":2475,"5,2453":2476,"5,2454":2477,"5,2455":2478,"5,2456":2479,"5,2457":2480,"5,2458":2481,"5,2459":2482,"5,2460":2483,"5,2461":2484,"5,2462":2485,"5,2463":2486,"5,2464":2487,"5,2465":2488,"5,2466":2489,"5,2467":2490,"5,2468":2491,"5,2469":2492,"5,2470":2493,"5,2471":2494,"5,2472":2495,"5,2473":2496,"5,2474":2497,"5,2475":2498,"5,2476":2499,"5,2477":2500,"5,2478":2501,"5,2479":2502,"5,2480":2503,"5,2481":2504,"5,2482":2505,"5,2483":2506,"5,2484":2507,"5,2485":2508,"5,2486":2509,"5,2487":2510,"5,2488":2511,"5,2489":2512,"5,2490":2513,"5,2491":2514,"5,2492":2515,"5,2493":2516,"5,2494":2517,"5,2495":2518,"5,2496":2519,"5,2497":2520,"5,2498":2521,"5,2499":2522,"5,2500":2523,"5,2501":2524,"5,2502":2525,"5,2503":2526,"5,2504":2527,"5,2505":2528,"5,2506":2529,"5,2507":2530,"5,2508":2531,"5,2509":2532,"5,2510":2533,"5,2511":2534,"5,2512":2535,"5,2513":2536,"5,2514":2537,"5,2515":2538,"5,2516":2539,"5,2517":2540,"5,2518":2541,"5,2519":2542,"5,2520":2543,"5,2521":2544,"5,2522":2545,"5,2523":2546,"5,2524":2547,"5,2525":2548,"5,2526":2549,"5,2527":2550,"5,2528":2551,"5,2529":2552,"5,2530":2553,"5,2531":2554,"5,2532":2555,"5,2533":2556,"5,2534":2557,"5,2535":2558,"5,2536":2559,"5,2537":2560,"5,2538":2561,"5,2539":2562,"5,2540":2563,"5,2541":2564,"5,2542":2565,"5,2543":2566,"5,2544":2567,"5,2545":2568,"5,2546":2569,"5,2547":2570,"5,2548":2571,"5,2549":2572,"5,2550":2573,"5,2551":2574,"5,2552":2575,"5,2553":2576,"5,2554":2577,"5,2555":2578,"5,2556":2579,"5,2557":2580,"5,2558":2581,"5,2559":2582,"5,2560":2583,"5,2561":2584,"5,2562":2585,"5,2563":2586,"5,2564":2587,"5,2565":2588,"5,2566":2589,"5,2567":2590,"5,2568":2591,"5,2569":2592,"5,2570":2593,"5,2571":2594,"5,2572":2595,"5,2573":2596,"5,2574":2597,"5,2575":2598,"5,2576":2599,"5,2577":2600,"5,2578":2601,"5,2579":2602,"5,2580":2603,"5,2581":2604,"5,2582":2605,"5,2583":2606,"5,2584":2607,"5,2585":2608,"5,2586":2609,"5,2587":2610,"5,2588":2611,"5,2589":2612,"5,2590":2613,"5,2591":2614,"5,2592":2615,"5,2593":2616,"5,2594":2617,"5,2595":2618,"5,2596":2619,"5,2597":2620,"5,2598":2621,"5,2599":2622,"5,2600":2623,"5,2601":2624,"5,2602":2625,"5,2603":2626,"5,2604":2627,"5,2605":2628,"5,2606":2629,"5,2607":2630,"5,2608":2631,"5,2609":2632,"5,2610":2633,"5,2611":2634,"5,2612":2635,"5,2613":2636,"5,2614":2637,"5,2615":2638,"5,2616":2639,"5,2617":2640,"5,2618":2641,"5,2619":2642,"5,2620":2643,"5,2621":2644,"5,2622":2645,"5,2623":2646,"5,2624":2647,"5,2625":2648,"5,2626":2649,"5,2627":2650,"5,2628":2651,"5,2629":2652,"5,2630":2653,"5,2631":2654,"5,2632":2655,"5,2633":2656,"5,2634":2657,"5,2635":2658,"5,2636":2659,"5,2637":2660,"5,2638":2661,"5,2639":2662,"5,2640":2663,"5,2641":2664,"5,2642":2665,"5,2643":2666,"5,2644":2667,"5,2645":2668,"5,2646":2669,"5,2647":2670,"5,2648":2671,"5,2649":2672,"5,2650":2673,"5,2651":2674,"5,2652":2675,"5,2653":2676,"5,2654":2677,"5,2655":2678,"5,2656":2679,"5,2657":2680,"5,2658":2681,"5,2659":2682,"5,2660":2683,"5,2661":2684,"5,2662":2685,"5,2663":2686,"5,2664":2687,"5,2665":2688,"5,2666":2689,"5,2667":2690,"5,2668":2691,"5,2669":2692,"5,2670":2693,"5,2671":2694,"5,2672":2695,"5,2673":2696,"5,2674":2697,"5,2675":2698,"5,2676":2699,"5,2677":2700,"5,2678":2701,"5,2679":2702,"5,2680":2703,"5,2681":2704,"5,2682":2705,"5,2683":2706,"5,2684":2707,"5,2685":2708,"5,2686":2709,"5,2687":2710,"5,2688":2711,"5,2689":2712,"5,2690":2713,"5,2691":2714,"5,2692":2715,"5,2693":2716,"5,2694":2717,"5,2695":2718,"5,2696":2719,"5,2697":2720,"5,2698":2721,"5,2699":2722,"5,2700":2723,"5,2701":2724,"5,2702":2725,"5,2703":2726,"5,2704":2727,"5,2705":2728,"5,2706":2729,"5,2707":2730,"5,2708":2731,"5,2709":2732,"5,2710":2733,"5,2711":2734,"5,2712":2735,"5,2713":2736,"5,2714":2737,"5,2715":2738,"5,2716":2739,"5,2717":2740,"5,2718":2741,"5,2719":2742,"5,2720":2743,"5,2721":2744,"5,2722":2745,"5,2723":2746,"5,2724":2747,"5,2725":2748,"5,2726":2749,"5,2727":2750,"5,2728":2751,"5,2729":2752,"5,2730":2753,"5,2731":2754,"5,2732":2755,"5,2733":2756,"5,2734":2757,"5,2735":2758,"5,2736":2759,"5,2737":2760,"6,2738":2761,"6,2739":2762,"6,2740":2763,"6,2741":2764,"6,2742":2765,"6,2743":2766,"6,2744":2767,"6,2745":2768,"6,2746":2769,"6,2747":2770,"6,2748":2771,"6,2749":2772,"6,2750":2773,"6,2751":2774,"6,2752":2775,"6,2753":2776,"6,2754":2777,"6,2755":2778,"6,2756":2779,"6,2757":2780,"6,2758":2781,"6,2759":2782,"6,2760":2783,"6,2761":2784,"6,2762":2785,"6,2763":2786,"6,2764":2787,"6,2765":2788,"6,2766":2789,"6,2767":2790,"6,2768":2791,"6,2769":2792,"6,2770":2793,"6,2771":2794,"6,2772":2795,"6,2773":2796,"6,2774":2797,"6,2775":2798,"6,2776":2799,"6,2777":2800,"6,2778":2801,"6,2779":2802,"6,2780":2803,"6,2781":2804,"6,2782":2805,"6,2783":2806,"6,2784":2807,"6,2785":2808,"6,2786":2809,"6,2787":2810,"6,2788":2811,"6,2789":2812,"6,2790":2813,"6,2791":2814,"6,2792":2815,"6,2793":2816,"6,2794":2817,"6,2795":2818,"6,2796":2819,"6,2797":2820,"6,2798":2821,"6,2799":2822,"6,2800":2823,"6,2801":2824,"6,2802":2825,"6,2803":2826,"6,2804":2827,"6,2805":2828,"6,2806":2829,"6,2807":2830,"6,2808":2831,"6,2809":2832,"6,2810":2833,"6,2811":2834,"6,2812":2835,"6,2813":2836,"6,2814":2837,"6,2815":2838,"6,2816":2839,"6,2817":2840,"6,2818":2841,"6,2819":2842,"6,2820":2843,"6,2821":2844,"6,2822":2845,"6,2823":2846,"6,2824":2847,"6,2825":2848,"6,2826":2849,"6,2827":2850,"6,2828":2851,"6,2829":2852,"6,2830":2853,"6,2831":2854,"6,2832":2855,"6,2833":2856,"6,2834":2857,"6,2835":2858,"6,2836":2859,"6,2837":2860,"6,2838":2861,"6,2839":2862,"6,2840":2863,"6,2841":2864,"6,2842":2865,"6,2843":2866,"6,2844":2867,"6,2845":2868,"6,2846":2869,"6,2847":2870,"6,2848":2871,"6,2849":2872,"6,2850":2873,"6,2851":2874,"6,2852":2875,"6,2853":2876,"6,2854":2877,"6,2855":2878,"6,2856":2879,"6,2857":2880,"6,2858":2881,"6,2859":2882,"6,2860":2883,"6,2861":2884,"6,2862":2885,"6,2863":2886,"6,2864":2887,"6,2865":2888,"6,2866":2889,"6,2867":2890,"6,2868":2891,"6,2869":2892,"6,2870":2893,"6,2871":2894,"6,2872":2895,"6,2873":2896,"6,2874":2897,"6,2875":2898,"6,2876":2899,"6,2877":2900,"6,2878":2901,"6,2879":2902,"6,2880":2903,"6,2881":2904,"6,2882":2905,"6,2883":2906,"6,2884":2907,"6,2885":2908,"6,2886":2909,"6,2887":2910,"6,2888":2911,"6,2889":2912,"6,2890":2913,"6,2891":2914,"6,2892":2915,"6,2893":2916,"6,2894":2917,"6,2895":2918,"6,2896":2919,"6,2897":2920,"6,2898":2921,"6,2899":2922,"6,2900":2923,"6,2901":2924,"6,2902":2925,"6,2903":2926,"6,2904":2927,"6,2905":2928,"6,2906":2929,"6,2907":2930,"6,2908":2931,"6,2909":2932,"6,2910":2933,"6,2911":2934,"6,2912":2935,"6,2913":2936,"6,2914":2937,"6,2915":2938,"6,2916":2939,"6,2917":2940,"6,2918":2941,"6,2919":2942,"6,2920":2943,"6,2921":2944,"6,2922":2945,"6,2923":2946,"6,2924":2947,"6,2925":2948,"6,2926":2949,"6,2927":2950,"6,2928":2951,"6,2929":2952,"6,2930":2953,"6,2931":2954,"6,2932":2955,"6,2933":2956,"6,2934":2957,"6,2935":2958,"6,2936":2959,"6,2937":2960,"6,2938":2961,"6,2939":2962,"6,2940":2963,"6,2941":2964,"6,2942":2965,"6,2943":2966,"6,2944":2967,"6,2945":2968,"6,2946":2969,"6,2947":2970,"6,2948":2971,"6,2949":2972,"6,2950":2973,"6,2951":2974,"6,2952":2975,"6,2953":2976,"6,2954":2977,"6,2955":2978,"6,2956":2979,"6,2957":2980,"6,2958":2981,"6,2959":2982,"6,2960":2983,"6,2961":2984,"6,2962":2985,"6,2963":2986,"6,2964":2987,"6,2965":2988,"6,2966":2989,"6,2967":2990,"6,2968":2991,"6,2969":2992,"6,2970":2993,"6,2971":2994,"6,2972":2995,"6,2973":2996,"6,2974":2997,"6,2975":2998,"6,2976":2999,"6,2977":3000,"6,2978":3001,"6,2979":3002,"6,2980":3003,"6,2981":3004,"6,2982":3005,"6,2983":3006,"6,2984":3007,"6,2985":3008,"6,2986":3009,"6,2987":3010,"6,2988":3011,"6,2989":3012,"6,2990":3013,"6,2991":3014,"6,2992":3015,"6,2993":3016,"6,2994":3017,"6,2995":3018,"6,2996":3019,"6,2997":3020,"6,2998":3021,"6,2999":3022,"6,3000":3023,"6,3001":3024,"6,3002":3025,"6,3003":3026,"6,3004":3027,"6,3005":3028,"6,3006":3029,"6,3007":3030,"6,3008":3031,"6,3009":3032,"6,3010":3033,"6,3011":3034,"6,3012":3035,"6,3013":3036,"6,3014":3037,"6,3015":3038,"6,3016":3039,"6,3017":3040,"6,3018":3041,"6,3019":3042,"6,3020":3043,"6,3021":3044,"6,3022":3045,"6,3023":3046,"6,3024":3047,"6,3025":3048,"6,3026":3049,"6,3027":3050,"6,3028":3051,"6,3029":3052,"6,3030":3053,"6,3031":3054,"6,3032":3055,"6,3033":3056,"6,3034":3057,"6,3035":3058,"6,3036":3059,"6,3037":3060,"6,3038":3061,"6,3039":3062,"6,3040":3063,"6,3041":3064,"6,3042":3065,"6,3043":3066,"6,3044":3067,"6,3045":3068,"6,3046":3069,"6,3047":3070,"6,3048":3071,"6,3049":3072,"6,3050":3073,"6,3051":3074,"6,3052":3075,"6,3053":3076,"6,3054":3077,"6,3055":3078,"6,3056":3079,"6,3057":3080,"6,3058":3081,"6,3059":3082,"6,3060":3083,"6,3061":3084,"6,3062":3085,"6,3063":3086,"6,3064":3087,"6,3065":3088,"6,3066":3089,"6,3067":3090,"6,3068":3091,"6,3069":3092,"6,3070":3093,"6,3071":3094,"6,3072":3095,"6,3073":3096,"6,3074":3097,"6,3075":3098,"6,3076":3099,"6,3077":3100,"6,3078":3101,"6,3079":3102,"6,3080":3103,"6,3081":3104,"6,3082":3105,"6,3083":3106,"6,3084":3107,"6,3085":3108,"6,3086":3109,"6,3087":3110,"6,3088":3111,"6,3089":3112,"6,3090":3113,"6,3091":3114,"6,3092":3115,"6,3093":3116,"6,3094":3117,"6,3095":3118,"6,3096":3119,"6,3097":3120,"6,3098":3121,"6,3099":3122,"6,3100":3123,"6,3101":3124,"6,3102":3125,"6,3103":3126,"6,3104":3127,"6,3105":3128,"6,3106":3129,"6,3107":3130,"6,3108":3131,"6,3109":3132,"6,3110":3133,"6,3111":3134,"6,3112":3135,"6,3113":3136,"6,3114":3137,"6,3115":3138,"6,3116":3139,"6,3117":3140,"6,3118":3141,"6,3119":3142,"6,3120":3143,"6,3121":3144,"6,3122":3145,"6,3123":3146,"6,3124":3147,"6,3125":3148,"6,3126":3149,"6,3127":3150,"6,3128":3151,"6,3129":3152,"6,3130":3153,"6,3131":3154,"6,3132":3155,"6,3133":3156,"6,3134":3157,"6,3135":3158,"6,3136":3159,"6,3137":3160,"6,3138":3161,"6,3139":3162,"6,3140":3163,"6,3141":3164,"6,3142":3165,"6,3143":3166,"6,3144":3167,"6,3145":3168,"6,3146":3169,"6,3147":3170,"6,3148":3171,"6,3149":3172,"6,3150":3173,"6,3151":3174,"6,3152":3175,"6,3153":3176,"6,3154":3177,"6,3155":3178,"6,3156":3179,"6,3157":3180,"6,3158":3181,"6,3159":3182,"6,3160":3183,"6,3161":3184,"6,3162":3185,"6,3163":3186,"6,3164":3187,"6,3165":3188,"6,3166":3189,"6,3167":3190,"6,3168":3191,"6,3169":3192,"6,3170":3193,"6,3171":3194,"6,3172":3195,"6,3173":3196,"6,3174":3197,"6,3175":3198,"6,3176":3199,"6,3177":3200,"6,3178":3201,"6,3179":3202,"6,3180":3203,"6,3181":3204,"6,3182":3205,"6,3183":3206,"6,3184":3207,"6,3185":3208,"6,3186":3209,"6,3187":3210,"6,3188":3211,"6,3189":3212,"6,3190":3213,"6,3191":3214,"6,3192":3215,"6,3193":3216,"6,3194":3217,"6,3195":3218,"6,3196":3219,"6,3197":3220,"6,3198":3221,"6,3199":3222,"6,3200":3223,"6,3201":3224,"6,3202":3225,"6,3203":3226,"6,3204":3227,"6,3205":3228,"6,3206":3229,"6,3207":3230,"6,3208":3231,"6,3209":3232,"6,3210":3233,"6,3211":3234,"6,3212":3235,"6,3213":3236,"6,3214":3237,"6,3215":3238,"6,3216":3239,"6,3217":3240,"6,3218":3241,"6,3219":3242,"6,3220":3243,"6,3221":3244,"6,3222":3245,"6,3223":3246,"6,3224":3247,"6,3225":3248,"6,3226":3249,"6,3227":3250,"6,3228":3251,"6,3229":3252,"6,3230":3253,"6,3231":3254,"6,3232":3255,"6,3233":3256,"6,3234":3257,"6,3235":3258,"6,3236":3259,"6,3237":3260,"6,3238":3261,"6,3239":3262,"6,3240":3263,"6,3241":3264,"6,3242":3265,"6,3243":3266,"6,3244":3267,"6,3245":3268,"6,3246":3269,"6,3247":3270,"6,3248":3271,"6,3249":3272,"6,3250":3273,"6,3251":3274,"6,3252":3275,"6,3253":3276,"6,3254":3277,"6,3255":3278,"6,3256":3279,"6,3257":3280,"6,3258":3281,"6,3259":3282,"6,3260":3283,"6,3261":3284,"6,3262":3285,"6,3263":3286,"6,3264":3287,"6,3265":3288,"6,3266":3289,"6,3267":3290,"6,3268":3291,"6,3269":3292,"6,3270":3293,"6,3271":3294,"6,3272":3295,"6,3273":3296,"6,3274":3297,"6,3275":3298,"6,3276":3299,"6,3277":3300,"6,3278":3301,"6,3279":3302,"6,3280":3303,"6,3281":3304,"6,3282":3305,"6,3283":3306,"6,3284":3307,"6,3285":3308,"6,3286":3309,"6,3287":3310,"6,3288":3311,"6,3289":3312,"6,3290":3313,"6,3291":3314,"6,3292":3315,"6,3293":3316,"6,3294":3317,"6,3295":3318,"6,3296":3319,"6,3297":3320,"6,3298":3321,"6,3299":3322,"6,3300":3323,"6,3301":3324,"6,3302":3325,"6,3303":3326,"6,3304":3327,"6,3305":3328,"6,3306":3329,"6,3307":3330,"6,3308":3331,"6,3309":3332,"6,3310":3333,"6,3311":3334,"6,3312":3335,"6,3313":3336,"6,3314":3337,"7,3315":3338,"7,3316":3339,"7,3317":3340,"7,3318":3341,"7,3319":3342,"7,3320":3343,"7,3321":3344,"7,3322":3345,"7,3323":3346,"7,3324":3347,"7,3325":3348,"7,3326":3349,"7,3327":3350,"7,3328":3351,"7,3329":3352,"7,3330":3353,"7,3331":3354,"7,3332":3355,"7,3333":3356,"7,3334":3357,"7,3335":3358,"7,3336":3359,"7,3337":3360,"7,3338":3361,"7,3339":3362,"7,3340":3363,"7,3341":3364,"7,3342":3365,"7,3343":3366,"7,3344":3367,"7,3345":3368,"7,3346":3369,"7,3347":3370,"7,3348":3371,"7,3349":3372,"7,3350":3373,"7,3351":3374,"7,3352":3375,"7,3353":3376,"7,3354":3377,"7,3355":3378,"7,3356":3379,"7,3357":3380,"7,3358":3381,"7,3359":3382,"7,3360":3383,"7,3361":3384,"7,3362":3385,"7,3363":3386,"7,3364":3387,"7,3365":3388,"7,3366":3389,"7,3367":3390,"7,3368":3391,"7,3369":3392,"7,3370":3393,"7,3371":3394,"7,3372":3395,"7,3373":3396,"7,3374":3397,"7,3375":3398,"7,3376":3399,"7,3377":3400,"7,3378":3401,"7,3379":3402,"7,3380":3403,"7,3381":3404,"7,3382":3405,"7,3383":3406,"7,3384":3407,"7,3385":3408,"7,3386":3409,"7,3387":3410,"7,3388":3411,"7,3389":3412,"7,3390":3413,"7,3391":3414,"7,3392":3415,"7,3393":3416,"7,3394":3417,"7,3395":3418,"7,3396":3419,"7,3397":3420,"7,3398":3421,"7,3399":3422,"7,3400":3423,"7,3401":3424,"7,3402":3425,"7,3403":3426,"7,3404":3427,"7,3405":3428,"7,3406":3429,"7,3407":3430,"7,3408":3431,"7,3409":3432,"7,3410":3433,"7,3411":3434,"7,3412":3435,"7,3413":3436,"7,3414":3437,"7,3415":3438,"7,3416":3439,"7,3417":3440,"7,3418":3441,"7,3419":3442,"7,3420":3443,"7,3421":3444,"7,3422":3445,"7,3423":3446,"7,3424":3447,"7,3425":3448,"7,3426":3449,"7,3427":3450,"7,3428":3451,"7,3429":3452,"7,3430":3453,"7,3431":3454,"7,3432":3455,"7,3433":3456,"7,3434":3457,"7,3435":3458,"7,3436":3459,"7,3437":3460,"7,3438":3461,"7,3439":3462,"7,3440":3463,"7,3441":3464,"7,3442":3465,"7,3443":3466,"7,3444":3467,"7,3445":3468,"7,3446":3469,"7,3447":3470,"7,3448":3471,"7,3449":3472,"7,3450":3473,"7,3451":3474,"7,3452":3475,"7,3453":3476,"7,3454":3477,"7,3455":3478,"7,3456":3479,"7,3457":3480,"7,3458":3481,"7,3459":3482,"7,3460":3483,"7,3461":3484,"7,3462":3485,"7,3463":3486,"7,3464":3487,"7,3465":3488,"7,3466":3489,"7,3467":3490,"7,3468":3491,"7,3469":3492,"7,3470":3493,"7,3471":3494,"7,3472":3495,"7,3473":3496,"7,3474":3497,"7,3475":3498,"7,3476":3499,"7,3477":3500,"7,3478":3501,"7,3479":3502,"7,3480":3503,"7,3481":3504,"7,3482":3505,"7,3483":3506,"7,3484":3507,"7,3485":3508,"7,3486":3509,"7,3487":3510,"7,3488":3511,"7,3489":3512,"7,3490":3513,"7,3491":3514,"7,3492":3515,"7,3493":3516,"7,3494":3517,"7,3495":3518,"7,3496":3519,"7,3497":3520,"7,3498":3521,"7,3499":3522,"7,3500":3523,"7,3501":3524,"7,3502":3525,"7,3503":3526,"7,3504":3527,"7,3505":3528,"7,3506":3529,"7,3507":3530,"7,3508":3531,"7,3509":3532,"7,3510":3533,"7,3511":3534,"7,3512":3535,"7,3513":3536,"7,3514":3537,"7,3515":3538,"7,3516":3539,"7,3517":3540,"7,3518":3541,"7,3519":3542,"7,3520":3543,"7,3521":3544,"7,3522":3545,"7,3523":3546,"7,3524":3547,"7,3525":3548,"7,3526":3549,"7,3527":3550,"7,3528":3551,"7,3529":3552,"7,3530":3553,"7,3531":3554,"7,3532":3555,"7,3533":3556,"7,3534":3557,"7,3535":3558,"7,3536":3559,"7,3537":3560,"7,3538":3561,"7,3539":3562,"7,3540":3563,"7,3541":3564,"7,3542":3565,"7,3543":3566,"7,3544":3567,"7,3545":3568,"7,3546":3569,"7,3547":3570,"7,3548":3571,"7,3549":3572,"7,3550":3573,"7,3551":3574,"7,3552":3575,"7,3553":3576,"7,3554":3577,"7,3555":3578,"7,3556":3579,"7,3557":3580,"7,3558":3581,"7,3559":3582,"7,3560":3583,"7,3561":3584,"7,3562":3585,"7,3563":3586,"7,3564":3587,"7,3565":3588,"7,3566":3589,"7,3567":3590,"7,3568":3591,"7,3569":3592,"7,3570":3593,"7,3571":3594,"7,3572":3595,"7,3573":3596,"7,3574":3597,"7,3575":3598,"7,3576":3599,"7,3577":3600,"7,3578":3601,"7,3579":3602,"7,3580":3603,"7,3581":3604,"7,3582":3605,"7,3583":3606,"7,3584":3607,"7,3585":3608,"7,3586":3609,"7,3587":3610,"7,3588":3611,"7,3589":3612,"7,3590":3613,"7,3591":3614,"7,3592":3615,"7,3593":3616,"7,3594":3617,"7,3595":3618,"7,3596":3619,"7,3597":3620,"7,3598":3621,"7,3599":3622,"7,3600":3623,"7,3601":3624,"7,3602":3625,"7,3603":3626,"7,3604":3627,"7,3605":3628,"7,3606":3629,"7,3607":3630,"7,3608":3631,"7,3609":3632,"7,3610":3633,"7,3611":3634,"7,3612":3635,"7,3613":3636,"7,3614":3637,"7,3615":3638,"7,3616":3639,"7,3617":3640,"7,3618":3641,"7,3619":3642,"7,3620":3643,"7,3621":3644,"7,3622":3645,"7,3623":3646,"7,3624":3647,"7,3625":3648,"7,3626":3649,"7,3627":3650,"7,3628":3651,"7,3629":3652,"7,3630":3653,"7,3631":3654,"7,3632":3655,"7,3633":3656,"7,3634":3657,"7,3635":3658,"7,3636":3659,"7,3637":3660,"7,3638":3661,"7,3639":3662,"7,3640":3663,"7,3641":3664,"7,3642":3665,"7,3643":3666,"7,3644":3667,"7,3645":3668,"7,3646":3669,"7,3647":3670,"7,3648":3671,"7,3649":3672,"7,3650":3673,"7,3651":3674,"7,3652":3675,"7,3653":3676,"7,3654":3677,"7,3655":3678,"7,3656":3679,"7,3657":3680,"7,3658":3681,"7,3659":3682,"7,3660":3683,"7,3661":3684,"7,3662":3685,"7,3663":3686,"7,3664":3687,"7,3665":3688,"7,3666":3689,"7,3667":3690,"7,3668":3691,"7,3669":3692,"7,3670":3693,"7,3671":3694,"7,3672":3695,"7,3673":3696,"7,3674":3697,"7,3675":3698,"7,3676":3699,"7,3677":3700,"7,3678":3701,"7,3679":3702,"7,3680":3703,"7,3681":3704,"7,3682":3705,"7,3683":3706,"7,3684":3707,"7,3685":3708,"7,3686":3709,"7,3687":3710,"7,3688":3711,"7,3689":3712,"7,3690":3713,"7,3691":3714,"7,3692":3715,"7,3693":3716,"7,3694":3717,"7,3695":3718,"7,3696":3719,"7,3697":3720,"7,3698":3721,"7,3699":3722,"7,3700":3723,"7,3701":3724,"7,3702":3725,"7,3703":3726,"7,3704":3727,"7,3705":3728,"7,3706":3729,"7,3707":3730,"7,3708":3731,"7,3709":3732,"7,3710":3733,"7,3711":3734,"7,3712":3735,"7,3713":3736,"7,3714":3737,"7,3715":3738,"7,3716":3739,"7,3717":3740,"7,3718":3741,"7,3719":3742,"7,3720":3743,"7,3721":3744,"7,3722":3745,"7,3723":3746,"7,3724":3747,"7,3725":3748,"7,3726":3749,"7,3727":3750,"7,3728":3751,"7,3729":3752,"7,3730":3753,"7,3731":3754,"7,3732":3755,"7,3733":3756,"7,3734":3757,"7,3735":3758,"7,3736":3759,"7,3737":3760,"7,3738":3761,"7,3739":3762,"7,3740":3763,"7,3741":3764,"7,3742":3765,"7,3743":3766,"7,3744":3767,"7,3745":3768,"7,3746":3769,"7,3747":3770,"7,3748":3771,"7,3749":3772,"7,3750":3773,"7,3751":3774,"7,3752":3775,"7,3753":3776,"7,3754":3777,"7,3755":3778,"7,3756":3779,"7,3757":3780,"7,3758":3781,"7,3759":3782,"7,3760":3783,"7,3761":3784,"7,3762":3785,"7,3763":3786,"7,3764":3787,"7,3765":3788,"7,3766":3789,"7,3767":3790,"7,3768":3791,"7,3769":3792,"7,3770":3793,"7,3771":3794,"7,3772":3795,"7,3773":3796,"7,3774":3797,"7,3775":3798,"7,3776":3799,"7,3777":3800,"7,3778":3801,"7,3779":3802,"7,3780":3803,"7,3781":3804,"7,3782":3805,"7,3783":3806,"7,3784":3807,"7,3785":3808,"7,3786":3809,"7,3787":3810,"7,3788":3811,"7,3789":3812,"7,3790":3813,"7,3791":3814,"7,3792":3815,"7,3793":3816,"7,3794":3817,"7,3795":3818,"7,3796":3819,"7,3797":3820,"7,3798":3821,"7,3799":3822,"7,3800":3823,"7,3801":3824,"7,3802":3825,"7,3803":3826,"7,3804":3827,"7,3805":3828,"7,3806":3829,"7,3807":3830,"7,3808":3831,"7,3809":3832,"7,3810":3833,"7,3811":3834,"7,3812":3835,"7,3813":3836,"7,3814":3837,"7,3815":3838,"7,3816":3839,"7,3817":3840,"7,3818":3841,"7,3819":3842,"7,3820":3843,"7,3821":3844,"7,3822":3845,"7,3823":3846,"7,3824":3847,"7,3825":3848,"7,3826":3849,"7,3827":3850,"7,3828":3851,"7,3829":3852,"7,3830":3853,"7,3831":3854,"7,3832":3855,"7,3833":3856,"7,3834":3857,"7,3835":3858,"7,3836":3859,"7,3837":3860,"7,3838":3861,"7,3839":3862,"7,3840":3863,"8,3841":3864,"8,3842":3865,"8,3843":3866,"8,3844":3867,"8,3845":3868,"8,3846":3869,"8,3847":3870,"8,3848":3871,"8,3849":3872,"8,3850":3873,"8,3851":3874,"8,3852":3875,"8,3853":3876,"8,3854":3877,"8,3855":3878,"8,3856":3879,"8,3857":3880,"8,3858":3881,"8,3859":3882,"8,3860":3883,"8,3861":3884,"8,3862":3885,"8,3863":3886,"8,3864":3887,"8,3865":3888,"8,3866":3889,"8,3867":3890,"8,3868":3891,"8,3869":3892,"8,3870":3893,"8,3871":3894,"8,3872":3895,"8,3873":3896,"8,3874":3897,"8,3875":3898,"8,3876":3899,"8,3877":3900,"8,3878":3901,"8,3879":3902,"8,3880":3903,"8,3881":3904,"8,3882":3905,"8,3883":3906,"8,3884":3907,"8,3885":3908,"8,3886":3909,"8,3887":3910,"8,3888":3911,"8,3889":3912,"8,3890":3913,"8,3891":3914,"8,3892":3915,"8,3893":3916,"8,3894":3917,"8,3895":3918,"8,3896":3919,"8,3897":3920,"8,3898":3921,"8,3899":3922,"8,3900":3923,"8,3901":3924,"8,3902":3925,"8,3903":3926,"8,3904":3927,"8,3905":3928,"8,3906":3929,"8,3907":3930,"8,3908":3931,"8,3909":3932,"8,3910":3933,"8,3911":3934,"8,3912":3935,"8,3913":3936,"8,3914":3937,"8,3915":3938,"8,3916":3939,"8,3917":3940,"8,3918":3941,"8,3919":3942,"8,3920":3943,"8,3921":3944,"8,3922":3945,"8,3923":3946,"8,3924":3947,"8,3925":3948,"8,3926":3949,"8,3927":3950,"8,3928":3951,"8,3929":3952,"8,3930":3953,"8,3931":3954,"8,3932":3955,"8,3933":3956,"8,3934":3957,"8,3935":3958,"8,3936":3959,"8,3937":3960,"8,3938":3961,"8,3939":3962,"8,3940":3963,"8,3941":3964,"8,3942":3965,"8,3943":3966,"8,3944":3967,"8,3945":3968,"8,3946":3969,"8,3947":3970,"8,3948":3971,"8,3949":3972,"8,3950":3973,"8,3951":3974,"8,3952":3975,"8,3953":3976,"8,3954":3977,"8,3955":3978,"8,3956":3979,"8,3957":3980,"8,3958":3981,"8,3959":3982,"8,3960":3983,"8,3961":3984,"8,3962":3985,"8,3963":3986,"8,3964":3987,"8,3965":3988,"8,3966":3989,"8,3967":3990,"8,3968":3991,"8,3969":3992,"8,3970":3993,"8,3971":3994,"8,3972":3995,"8,3973":3996,"8,3974":3997,"8,3975":3998,"8,3976":3999,"8,3977":4000,"8,3978":4001,"8,3979":4002,"8,3980":4003,"8,3981":4004,"8,3982":4005,"8,3983":4006,"8,3984":4007,"8,3985":4008,"8,3986":4009,"8,3987":4010,"8,3988":4011,"8,3989":4012,"8,3990":4013,"8,3991":4014,"8,3992":4015,"8,3993":4016,"8,3994":4017,"8,3995":4018,"8,3996":4019,"8,3997":4020,"8,3998":4021,"8,3999":4022,"8,4000":4023,"8,4001":4024,"8,4002":4025,"8,4003":4026,"8,4004":4027,"8,4005":4028,"8,4006":4029,"8,4007":4030,"8,4008":4031,"8,4009":4032,"8,4010":4033,"8,4011":4034,"8,4012":4035,"8,4013":4036,"8,4014":4037,"8,4015":4038,"8,4016":4039,"8,4017":4040,"8,4018":4041,"8,4019":4042,"8,4020":4043,"8,4021":4044,"8,4022":4045,"8,4023":4046,"8,4024":4047,"8,4025":4048,"8,4026":4049,"8,4027":4050,"8,4028":4051,"8,4029":4052,"8,4030":4053,"8,4031":4054,"8,4032":4055,"8,4033":4056,"8,4034":4057,"8,4035":4058,"8,4036":4059,"8,4037":4060,"8,4038":4061,"8,4039":4062,"8,4040":4063,"8,4041":4064,"8,4042":4065,"8,4043":4066,"8,4044":4067,"8,4045":4068,"8,4046":4069,"8,4047":4070,"8,4048":4071,"8,4049":4072,"8,4050":4073,"8,4051":4074,"8,4052":4075,"8,4053":4076,"8,4054":4077,"8,4055":4078,"8,4056":4079,"8,4057":4080,"8,4058":4081,"8,4059":4082,"8,4060":4083,"8,4061":4084,"8,4062":4085,"8,4063":4086,"8,4064":4087,"8,4065":4088,"8,4066":4089,"8,4067":4090,"8,4068":4091,"8,4069":4092,"8,4070":4093,"8,4071":4094,"8,4072":4095,"8,4073":4096,"8,4074":4097,"8,4075":4098,"8,4076":4099,"8,4077":4100,"8,4078":4101,"8,4079":4102,"8,4080":4103,"8,4081":4104,"8,4082":4105,"8,4083":4106,"8,4084":4107,"8,4085":4108,"8,4086":4109,"8,4087":4110,"8,4088":4111,"8,4089":4112,"8,4090":4113,"8,4091":4114,"8,4092":4115,"8,4093":4116,"8,4094":4117,"8,4095":4118,"8,4096":4119,"8,4097":4120,"8,4098":4121,"8,4099":4122,"8,4100":4123,"8,4101":4124,"8,4102":4125,"8,4103":4126,"8,4104":4127,"8,4105":4128,"8,4106":4129,"8,4107":4130,"8,4108":4131,"8,4109":4132,"8,4110":4133,"8,4111":4134,"8,4112":4135,"8,4113":4136,"8,4114":4137,"8,4115":4138,"8,4116":4139,"8,4117":4140,"8,4118":4141,"8,4119":4142,"8,4120":4143,"8,4121":4144,"8,4122":4145,"8,4123":4146,"8,4124":4147,"8,4125":4148,"8,4126":4149,"8,4127":4150,"8,4128":4151,"8,4129":4152,"8,4130":4153,"8,4131":4154,"8,4132":4155,"8,4133":4156,"8,4134":4157,"8,4135":4158,"8,4136":4159,"8,4137":4160,"8,4138":4161,"8,4139":4162,"8,4140":4163,"8,4141":4164,"8,4142":4165,"8,4143":4166,"8,4144":4167,"8,4145":4168,"8,4146":4169,"8,4147":4170,"8,4148":4171,"8,4149":4172,"8,4150":4173,"8,4151":4174,"8,4152":4175,"8,4153":4176,"8,4154":4177,"8,4155":4178,"8,4156":4179,"8,4157":4180,"8,4158":4181,"8,4159":4182,"8,4160":4183,"8,4161":4184,"8,4162":4185,"8,4163":4186,"8,4164":4187,"8,4165":4188,"8,4166":4189,"8,4167":4190,"8,4168":4191,"8,4169":4192,"8,4170":4193,"8,4171":4194,"8,4172":4195,"8,4173":4196,"8,4174":4197,"8,4175":4198,"8,4176":4199,"8,4177":4200,"8,4178":4201,"8,4179":4202,"8,4180":4203,"8,4181":4204,"8,4182":4205,"8,4183":4206,"8,4184":4207,"8,4185":4208,"8,4186":4209,"8,4187":4210,"8,4188":4211,"8,4189":4212,"8,4190":4213,"8,4191":4214,"8,4192":4215,"8,4193":4216,"8,4194":4217,"8,4195":4218,"8,4196":4219,"8,4197":4220,"8,4198":4221,"8,4199":4222,"8,4200":4223,"8,4201":4224,"8,4202":4225,"8,4203":4226,"8,4204":4227,"8,4205":4228,"8,4206":4229,"8,4207":4230,"8,4208":4231,"8,4209":4232,"8,4210":4233,"8,4211":4234,"8,4212":4235,"8,4213":4236,"8,4214":4237,"8,4215":4238,"8,4216":4239,"8,4217":4240,"8,4218":4241,"8,4219":4242,"8,4220":4243,"8,4221":4244,"8,4222":4245,"8,4223":4246,"8,4224":4247,"8,4225":4248,"8,4226":4249,"8,4227":4250,"8,4228":4251,"8,4229":4252,"8,4230":4253,"8,4231":4254,"8,4232":4255,"8,4233":4256,"8,4234":4257,"8,4235":4258,"8,4236":4259,"8,4237":4260,"8,4238":4261,"8,4239":4262,"8,4240":4263,"8,4241":4264,"8,4242":4265,"8,4243":4266,"8,4244":4267,"8,4245":4268,"8,4246":4269,"8,4247":4270,"8,4248":4271,"8,4249":4272,"8,4250":4273,"8,4251":4274,"8,4252":4275,"8,4253":4276,"8,4254":4277,"8,4255":4278,"8,4256":4279,"8,4257":4280,"8,4258":4281,"8,4259":4282,"8,4260":4283,"8,4261":4284,"8,4262":4285,"8,4263":4286,"8,4264":4287,"8,4265":4288,"8,4266":4289,"8,4267":4290,"8,4268":4291,"8,4269":4292,"8,4270":4293,"8,4271":4294,"8,4272":4295,"8,4273":4296,"8,4274":4297,"8,4275":4298,"8,4276":4299,"8,4277":4300,"8,4278":4301,"8,4279":4302,"8,4280":4303,"8,4281":4304,"8,4282":4305,"8,4283":4306,"8,4284":4307,"8,4285":4308,"8,4286":4309,"8,4287":4310,"8,4288":4311,"8,4289":4312,"8,4290":4313,"8,4291":4314,"8,4292":4315,"8,4293":4316,"8,4294":4317,"8,4295":4318,"8,4296":4319,"8,4297":4320,"8,4298":4321,"8,4299":4322,"8,4300":4323,"8,4301":4324,"8,4302":4325,"8,4303":4326,"8,4304":4327,"8,4305":4328,"8,4306":4329,"8,4307":4330,"8,4308":4331,"8,4309":4332,"8,4310":4333,"8,4311":4334,"8,4312":4335,"8,4313":4336,"8,4314":4337,"8,4315":4338,"8,4316":4339,"8,4317":4340,"8,4318":4341,"8,4319":4342,"8,4320":4343,"8,4321":4344,"8,4322":4345,"8,4323":4346,"8,4324":4347,"8,4325":4348,"8,4326":4349,"8,4327":4350,"8,4328":4351,"8,4329":4352,"8,4330":4353,"8,4331":4354,"8,4332":4355,"8,4333":4356,"8,4334":4357,"8,4335":4358,"8,4336":4359,"8,4337":4360,"8,4338":4361,"8,4339":4362,"8,4340":4363,"8,4341":4364,"8,4342":4365,"8,4343":4366,"8,4344":4367,"8,4345":4368,"8,4346":4369,"8,4347":4370,"8,4348":4371,"8,4349":4372,"8,4350":4373,"8,4351":4374,"8,4352":4375,"8,4353":4376,"8,4354":4377,"8,4355":4378,"8,4356":4379,"8,4357":4380,"8,4358":4381,"8,4359":4382,"8,4360":4383,"8,4361":4384,"8,4362":4385,"8,4363":4386,"8,4364":4387,"8,4365":4388,"8,4366":4389,"8,4367":4390,"8,4368":4391,"8,4369":4392,"8,4370":4393,"8,4371":4394,"8,4372":4395,"8,4373":4396,"8,4374":4397},"ٜ":{"مقدمة":[1,23],"1":[1,552],"2":[553,1068],"3":[1069,1566],"4":[1567,2189],"5":[2190,2737],"6":[2738,3314],"7":[3315,3840],"8":[3841,4374]},"ٝ":["مقدمة,1","مقدمة,2","مقدمة,3","مقدمة,4","مقدمة,5","مقدمة,6","مقدمة,7","مقدمة,8","مقدمة,9","مقدمة,10","مقدمة,11","مقدمة,12","مقدمة,13","مقدمة,14","مقدمة,15","مقدمة,16","مقدمة,17","مقدمة,18","مقدمة,19","مقدمة,20","مقدمة,21","مقدمة,22","مقدمة,23","1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,725","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,747","2,748","2,749","2,750","2,751","2,752","2,753","2,754","2,755","2,756","2,757","2,758","2,759","2,760","2,761","2,762","2,763","2,764","2,765","2,766","2,767","2,768","2,769","2,770","2,771","2,772","2,773","2,774","2,775","2,776","2,777","2,778","2,779","2,780","2,781","2,782","2,783","2,784","2,785","2,786","2,787","2,788","2,789","2,790","2,791","2,792","2,793","2,794","2,795","2,796","2,797","2,798","2,799","2,800","2,801","2,802","2,803","2,804","2,805","2,806","2,807","2,808","2,809","2,810","2,811","2,812","2,813","2,814","2,815","2,816","2,817","2,818","2,819","2,820","2,821","2,822","2,823","2,824","2,825","2,826","2,827","2,828","2,829","2,830","2,831","2,832","2,833","2,834","2,835","2,836","2,837","2,838","2,839","2,840","2,841","2,842","2,843","2,844","2,845","2,846","2,847","2,848","2,849","2,850","2,851","2,852","2,853","2,854","2,855","2,856","2,857","2,858","2,859","2,860","2,861","2,862","2,863","2,864","2,865","2,866","2,867","2,868","2,869","2,870","2,871","2,872","2,873","2,874","2,875","2,876","2,877","2,878","2,879","2,880","2,881","2,882","2,883","2,884","2,885","2,886","2,887","2,888","2,889","2,890","2,891","2,892","2,893","2,894","2,895","2,896","2,897","2,898","2,899","2,900","2,901","2,902","2,903","2,904","2,905","2,906","2,907","2,908","2,909","2,910","2,911","2,912","2,913","2,914","2,915","2,916","2,917","2,918","2,919","2,920","2,921","2,922","2,923","2,924","2,925","2,926","2,927","2,928","2,929","2,930","2,931","2,932","2,933","2,934","2,935","2,936","2,937","2,938","2,939","2,940","2,941","2,942","2,943","2,944","2,945","2,946","2,947","2,948","2,949","2,950","2,951","2,952","2,953","2,954","2,955","2,956","2,957","2,958","2,959","2,960","2,961","2,962","2,963","2,964","2,965","2,966","2,967","2,968","2,969","2,970","2,971","2,972","2,973","2,974","2,975","2,976","2,977","2,978","2,979","2,980","2,981","2,982","2,983","2,984","2,985","2,986","2,987","2,988","2,989","2,990","2,991","2,992","2,993","2,994","2,995","2,996","2,997","2,998","2,999","2,1000","2,1001","2,1002","2,1003","2,1004","2,1005","2,1006","2,1007","2,1008","2,1009","2,1010","2,1011","2,1012","2,1013","2,1014","2,1015","2,1016","2,1017","2,1018","2,1019","2,1020","2,1021","2,1022","2,1023","2,1024","2,1025","2,1026","2,1027","2,1028","2,1029","2,1030","2,1031","2,1032","2,1033","2,1034","2,1035","2,1036","2,1037","2,1038","2,1039","2,1040","2,1041","2,1042","2,1043","2,1044","2,1045","2,1046","2,1047","2,1048","2,1049","2,1050","2,1051","2,1052","2,1053","2,1054","2,1055","2,1056","2,1057","2,1058","2,1059","2,1060","2,1061","2,1062","2,1063","2,1064","2,1065","2,1066","2,1067","2,1068","3,1069","3,1070","3,1071","3,1072","3,1073","3,1074","3,1075","3,1076","3,1077","3,1078","3,1079","3,1080","3,1081","3,1082","3,1083","3,1084","3,1085","3,1086","3,1087","3,1088","3,1089","3,1090","3,1091","3,1092","3,1093","3,1094","3,1095","3,1096","3,1097","3,1098","3,1099","3,1100","3,1101","3,1102","3,1103","3,1104","3,1105","3,1106","3,1107","3,1108","3,1109","3,1110","3,1111","3,1112","3,1113","3,1114","3,1115","3,1116","3,1117","3,1118","3,1119","3,1120","3,1121","3,1122","3,1123","3,1124","3,1125","3,1126","3,1127","3,1128","3,1129","3,1130","3,1131","3,1132","3,1133","3,1134","3,1135","3,1136","3,1137","3,1138","3,1139","3,1140","3,1141","3,1142","3,1143","3,1144","3,1145","3,1146","3,1147","3,1148","3,1149","3,1150","3,1151","3,1152","3,1153","3,1154","3,1155","3,1156","3,1157","3,1158","3,1159","3,1160","3,1161","3,1162","3,1163","3,1164","3,1165","3,1166","3,1167","3,1168","3,1169","3,1170","3,1171","3,1172","3,1173","3,1174","3,1175","3,1176","3,1177","3,1178","3,1179","3,1180","3,1181","3,1182","3,1183","3,1184","3,1185","3,1186","3,1187","3,1188","3,1189","3,1190","3,1191","3,1192","3,1193","3,1194","3,1195","3,1196","3,1197","3,1198","3,1199","3,1200","3,1201","3,1202","3,1203","3,1204","3,1205","3,1206","3,1207","3,1208","3,1209","3,1210","3,1211","3,1212","3,1213","3,1214","3,1215","3,1216","3,1217","3,1218","3,1219","3,1220","3,1221","3,1222","3,1223","3,1224","3,1225","3,1226","3,1227","3,1228","3,1229","3,1230","3,1231","3,1232","3,1233","3,1234","3,1235","3,1236","3,1237","3,1238","3,1239","3,1240","3,1241","3,1242","3,1243","3,1244","3,1245","3,1246","3,1247","3,1248","3,1249","3,1250","3,1251","3,1252","3,1253","3,1254","3,1255","3,1256","3,1257","3,1258","3,1259","3,1260","3,1261","3,1262","3,1263","3,1264","3,1265","3,1266","3,1267","3,1268","3,1269","3,1270","3,1271","3,1272","3,1273","3,1274","3,1275","3,1276","3,1277","3,1278","3,1279","3,1280","3,1281","3,1282","3,1283","3,1284","3,1285","3,1286","3,1287","3,1288","3,1289","3,1290","3,1291","3,1292","3,1293","3,1294","3,1295","3,1296","3,1297","3,1298","3,1299","3,1300","3,1301","3,1302","3,1303","3,1304","3,1305","3,1306","3,1307","3,1308","3,1309","3,1310","3,1311","3,1312","3,1313","3,1314","3,1315","3,1316","3,1317","3,1318","3,1319","3,1320","3,1321","3,1322","3,1323","3,1324","3,1325","3,1326","3,1327","3,1328","3,1329","3,1330","3,1331","3,1332","3,1333","3,1334","3,1335","3,1336","3,1337","3,1338","3,1339","3,1340","3,1341","3,1342","3,1343","3,1344","3,1345","3,1346","3,1347","3,1348","3,1349","3,1350","3,1351","3,1352","3,1353","3,1354","3,1355","3,1356","3,1357","3,1358","3,1359","3,1360","3,1361","3,1362","3,1363","3,1364","3,1365","3,1366","3,1367","3,1368","3,1369","3,1370","3,1371","3,1372","3,1373","3,1374","3,1375","3,1376","3,1377","3,1378","3,1379","3,1380","3,1381","3,1382","3,1383","3,1384","3,1385","3,1386","3,1387","3,1388","3,1389","3,1390","3,1391","3,1392","3,1393","3,1394","3,1395","3,1396","3,1397","3,1398","3,1399","3,1400","3,1401","3,1402","3,1403","3,1404","3,1405","3,1406","3,1407","3,1408","3,1409","3,1410","3,1411","3,1412","3,1413","3,1414","3,1415","3,1416","3,1417","3,1418","3,1419","3,1420","3,1421","3,1422","3,1423","3,1424","3,1425","3,1426","3,1427","3,1428","3,1429","3,1430","3,1431","3,1432","3,1433","3,1434","3,1435","3,1436","3,1437","3,1438","3,1439","3,1440","3,1441","3,1442","3,1443","3,1444","3,1445","3,1446","3,1447","3,1448","3,1449","3,1450","3,1451","3,1452","3,1453","3,1454","3,1455","3,1456","3,1457","3,1458","3,1459","3,1460","3,1461","3,1462","3,1463","3,1464","3,1465","3,1466","3,1467","3,1468","3,1469","3,1470","3,1471","3,1472","3,1473","3,1474","3,1475","3,1476","3,1477","3,1478","3,1479","3,1480","3,1481","3,1482","3,1483","3,1484","3,1485","3,1486","3,1487","3,1488","3,1489","3,1490","3,1491","3,1492","3,1493","3,1494","3,1495","3,1496","3,1497","3,1498","3,1499","3,1500","3,1501","3,1502","3,1503","3,1504","3,1505","3,1506","3,1507","3,1508","3,1509","3,1510","3,1511","3,1512","3,1513","3,1514","3,1515","3,1516","3,1517","3,1518","3,1519","3,1520","3,1521","3,1522","3,1523","3,1524","3,1525","3,1526","3,1527","3,1528","3,1529","3,1530","3,1531","3,1532","3,1533","3,1534","3,1535","3,1536","3,1537","3,1538","3,1539","3,1540","3,1541","3,1542","3,1543","3,1544","3,1545","3,1546","3,1547","3,1548","3,1549","3,1550","3,1551","3,1552","3,1553","3,1554","3,1555","3,1556","3,1557","3,1558","3,1559","3,1560","3,1561","3,1562","3,1563","3,1564","3,1565","3,1566","4,1567","4,1568","4,1569","4,1570","4,1571","4,1572","4,1573","4,1574","4,1575","4,1576","4,1577","4,1578","4,1579","4,1580","4,1581","4,1582","4,1583","4,1584","4,1585","4,1586","4,1587","4,1588","4,1589","4,1590","4,1591","4,1592","4,1593","4,1594","4,1595","4,1596","4,1597","4,1598","4,1599","4,1600","4,1601","4,1602","4,1603","4,1604","4,1605","4,1606","4,1607","4,1608","4,1609","4,1610","4,1611","4,1612","4,1613","4,1614","4,1615","4,1616","4,1617","4,1618","4,1619","4,1620","4,1621","4,1622","4,1623","4,1624","4,1625","4,1626","4,1627","4,1628","4,1629","4,1630","4,1631","4,1632","4,1633","4,1634","4,1635","4,1636","4,1637","4,1638","4,1639","4,1640","4,1641","4,1642","4,1643","4,1644","4,1645","4,1646","4,1647","4,1648","4,1649","4,1650","4,1651","4,1652","4,1653","4,1654","4,1655","4,1656","4,1657","4,1658","4,1659","4,1660","4,1661","4,1662","4,1663","4,1664","4,1665","4,1666","4,1667","4,1668","4,1669","4,1670","4,1671","4,1672","4,1673","4,1674","4,1675","4,1676","4,1677","4,1678","4,1679","4,1680","4,1681","4,1682","4,1683","4,1684","4,1685","4,1686","4,1687","4,1688","4,1689","4,1690","4,1691","4,1692","4,1693","4,1694","4,1695","4,1696","4,1697","4,1698","4,1699","4,1700","4,1701","4,1702","4,1703","4,1704","4,1705","4,1706","4,1707","4,1708","4,1709","4,1710","4,1711","4,1712","4,1713","4,1714","4,1715","4,1716","4,1717","4,1718","4,1719","4,1720","4,1721","4,1722","4,1723","4,1724","4,1725","4,1726","4,1727","4,1728","4,1729","4,1730","4,1731","4,1732","4,1733","4,1734","4,1735","4,1736","4,1737","4,1738","4,1739","4,1740","4,1741","4,1742","4,1743","4,1744","4,1745","4,1746","4,1747","4,1748","4,1749","4,1750","4,1751","4,1752","4,1753","4,1754","4,1755","4,1756","4,1757","4,1758","4,1759","4,1760","4,1761","4,1762","4,1763","4,1764","4,1765","4,1766","4,1767","4,1768","4,1769","4,1770","4,1771","4,1772","4,1773","4,1774","4,1775","4,1776","4,1777","4,1778","4,1779","4,1780","4,1781","4,1782","4,1783","4,1784","4,1785","4,1786","4,1787","4,1788","4,1789","4,1790","4,1791","4,1792","4,1793","4,1794","4,1795","4,1796","4,1797","4,1798","4,1799","4,1800","4,1801","4,1802","4,1803","4,1804","4,1805","4,1806","4,1807","4,1808","4,1809","4,1810","4,1811","4,1812","4,1813","4,1814","4,1815","4,1816","4,1817","4,1818","4,1819","4,1820","4,1821","4,1822","4,1823","4,1824","4,1825","4,1826","4,1827","4,1828","4,1829","4,1830","4,1831","4,1832","4,1833","4,1834","4,1835","4,1836","4,1837","4,1838","4,1839","4,1840","4,1841","4,1842","4,1843","4,1844","4,1845","4,1846","4,1847","4,1848","4,1849","4,1850","4,1851","4,1852","4,1853","4,1854","4,1855","4,1856","4,1857","4,1858","4,1859","4,1860","4,1861","4,1862","4,1863","4,1864","4,1865","4,1866","4,1867","4,1868","4,1869","4,1870","4,1871","4,1872","4,1873","4,1874","4,1875","4,1876","4,1877","4,1878","4,1879","4,1880","4,1881","4,1882","4,1883","4,1884","4,1885","4,1886","4,1887","4,1888","4,1889","4,1890","4,1891","4,1892","4,1893","4,1894","4,1895","4,1896","4,1897","4,1898","4,1899","4,1900","4,1901","4,1902","4,1903","4,1904","4,1905","4,1906","4,1907","4,1908","4,1909","4,1910","4,1911","4,1912","4,1913","4,1914","4,1915","4,1916","4,1917","4,1918","4,1919","4,1920","4,1921","4,1922","4,1923","4,1924","4,1925","4,1926","4,1927","4,1928","4,1929","4,1930","4,1931","4,1932","4,1933","4,1934","4,1935","4,1936","4,1937","4,1938","4,1939","4,1940","4,1941","4,1942","4,1943","4,1944","4,1945","4,1946","4,1947","4,1948","4,1949","4,1950","4,1951","4,1952","4,1953","4,1954","4,1955","4,1956","4,1957","4,1958","4,1959","4,1960","4,1961","4,1962","4,1963","4,1964","4,1965","4,1966","4,1967","4,1968","4,1969","4,1970","4,1971","4,1972","4,1973","4,1974","4,1975","4,1976","4,1977","4,1978","4,1979","4,1980","4,1981","4,1982","4,1983","4,1984","4,1985","4,1986","4,1987","4,1988","4,1989","4,1990","4,1991","4,1992","4,1993","4,1994","4,1995","4,1996","4,1997","4,1998","4,1999","4,2000","4,2001","4,2002","4,2003","4,2004","4,2005","4,2006","4,2007","4,2008","4,2009","4,2010","4,2011","4,2012","4,2013","4,2014","4,2015","4,2016","4,2017","4,2018","4,2019","4,2020","4,2021","4,2022","4,2023","4,2024","4,2025","4,2026","4,2027","4,2028","4,2029","4,2030","4,2031","4,2032","4,2033","4,2034","4,2035","4,2036","4,2037","4,2038","4,2039","4,2040","4,2041","4,2042","4,2043","4,2044","4,2045","4,2046","4,2047","4,2048","4,2049","4,2050","4,2051","4,2052","4,2053","4,2054","4,2055","4,2056","4,2057","4,2058","4,2059","4,2060","4,2061","4,2062","4,2063","4,2064","4,2065","4,2066","4,2067","4,2068","4,2069","4,2070","4,2071","4,2072","4,2073","4,2074","4,2075","4,2076","4,2077","4,2078","4,2079","4,2080","4,2081","4,2082","4,2083","4,2084","4,2085","4,2086","4,2087","4,2088","4,2089","4,2090","4,2091","4,2092","4,2093","4,2094","4,2095","4,2096","4,2097","4,2098","4,2099","4,2100","4,2101","4,2102","4,2103","4,2104","4,2105","4,2106","4,2107","4,2108","4,2109","4,2110","4,2111","4,2112","4,2113","4,2114","4,2115","4,2116","4,2117","4,2118","4,2119","4,2120","4,2121","4,2122","4,2123","4,2124","4,2125","4,2126","4,2127","4,2128","4,2129","4,2130","4,2131","4,2132","4,2133","4,2134","4,2135","4,2136","4,2137","4,2138","4,2139","4,2140","4,2141","4,2142","4,2143","4,2144","4,2145","4,2146","4,2147","4,2148","4,2149","4,2150","4,2151","4,2152","4,2153","4,2154","4,2155","4,2156","4,2157","4,2158","4,2159","4,2160","4,2161","4,2162","4,2163","4,2164","4,2165","4,2166","4,2167","4,2168","4,2169","4,2170","4,2171","4,2172","4,2173","4,2174","4,2175","4,2176","4,2177","4,2178","4,2179","4,2180","4,2181","4,2182","4,2183","4,2184","4,2185","4,2186","4,2187","4,2188","4,2189","5,2190","5,2191","5,2192","5,2193","5,2194","5,2195","5,2196","5,2197","5,2198","5,2199","5,2200","5,2201","5,2202","5,2203","5,2204","5,2205","5,2206","5,2207","5,2208","5,2209","5,2210","5,2211","5,2212","5,2213","5,2214","5,2215","5,2216","5,2217","5,2218","5,2219","5,2220","5,2221","5,2222","5,2223","5,2224","5,2225","5,2226","5,2227","5,2228","5,2229","5,2230","5,2231","5,2232","5,2233","5,2234","5,2235","5,2236","5,2237","5,2238","5,2239","5,2240","5,2241","5,2242","5,2243","5,2244","5,2245","5,2246","5,2247","5,2248","5,2249","5,2250","5,2251","5,2252","5,2253","5,2254","5,2255","5,2256","5,2257","5,2258","5,2259","5,2260","5,2261","5,2262","5,2263","5,2264","5,2265","5,2266","5,2267","5,2268","5,2269","5,2270","5,2271","5,2272","5,2273","5,2274","5,2275","5,2276","5,2277","5,2278","5,2279","5,2280","5,2281","5,2282","5,2283","5,2284","5,2285","5,2286","5,2287","5,2288","5,2289","5,2290","5,2291","5,2292","5,2293","5,2294","5,2295","5,2296","5,2297","5,2298","5,2299","5,2300","5,2301","5,2302","5,2303","5,2304","5,2305","5,2306","5,2307","5,2308","5,2309","5,2310","5,2311","5,2312","5,2313","5,2314","5,2315","5,2316","5,2317","5,2318","5,2319","5,2320","5,2321","5,2322","5,2323","5,2324","5,2325","5,2326","5,2327","5,2328","5,2329","5,2330","5,2331","5,2332","5,2333","5,2334","5,2335","5,2336","5,2337","5,2338","5,2339","5,2340","5,2341","5,2342","5,2343","5,2344","5,2345","5,2346","5,2347","5,2348","5,2349","5,2350","5,2351","5,2352","5,2353","5,2354","5,2355","5,2356","5,2357","5,2358","5,2359","5,2360","5,2361","5,2362","5,2363","5,2364","5,2365","5,2366","5,2367","5,2368","5,2369","5,2370","5,2371","5,2372","5,2373","5,2374","5,2375","5,2376","5,2377","5,2378","5,2379","5,2380","5,2381","5,2382","5,2383","5,2384","5,2385","5,2386","5,2387","5,2388","5,2389","5,2390","5,2391","5,2392","5,2393","5,2394","5,2395","5,2396","5,2397","5,2398","5,2399","5,2400","5,2401","5,2402","5,2403","5,2404","5,2405","5,2406","5,2407","5,2408","5,2409","5,2410","5,2411","5,2412","5,2413","5,2414","5,2415","5,2416","5,2417","5,2418","5,2419","5,2420","5,2421","5,2422","5,2423","5,2424","5,2425","5,2426","5,2427","5,2428","5,2429","5,2430","5,2431","5,2432","5,2433","5,2434","5,2435","5,2436","5,2437","5,2438","5,2439","5,2440","5,2441","5,2442","5,2443","5,2444","5,2445","5,2446","5,2447","5,2448","5,2449","5,2450","5,2451","5,2452","5,2453","5,2454","5,2455","5,2456","5,2457","5,2458","5,2459","5,2460","5,2461","5,2462","5,2463","5,2464","5,2465","5,2466","5,2467","5,2468","5,2469","5,2470","5,2471","5,2472","5,2473","5,2474","5,2475","5,2476","5,2477","5,2478","5,2479","5,2480","5,2481","5,2482","5,2483","5,2484","5,2485","5,2486","5,2487","5,2488","5,2489","5,2490","5,2491","5,2492","5,2493","5,2494","5,2495","5,2496","5,2497","5,2498","5,2499","5,2500","5,2501","5,2502","5,2503","5,2504","5,2505","5,2506","5,2507","5,2508","5,2509","5,2510","5,2511","5,2512","5,2513","5,2514","5,2515","5,2516","5,2517","5,2518","5,2519","5,2520","5,2521","5,2522","5,2523","5,2524","5,2525","5,2526","5,2527","5,2528","5,2529","5,2530","5,2531","5,2532","5,2533","5,2534","5,2535","5,2536","5,2537","5,2538","5,2539","5,2540","5,2541","5,2542","5,2543","5,2544","5,2545","5,2546","5,2547","5,2548","5,2549","5,2550","5,2551","5,2552","5,2553","5,2554","5,2555","5,2556","5,2557","5,2558","5,2559","5,2560","5,2561","5,2562","5,2563","5,2564","5,2565","5,2566","5,2567","5,2568","5,2569","5,2570","5,2571","5,2572","5,2573","5,2574","5,2575","5,2576","5,2577","5,2578","5,2579","5,2580","5,2581","5,2582","5,2583","5,2584","5,2585","5,2586","5,2587","5,2588","5,2589","5,2590","5,2591","5,2592","5,2593","5,2594","5,2595","5,2596","5,2597","5,2598","5,2599","5,2600","5,2601","5,2602","5,2603","5,2604","5,2605","5,2606","5,2607","5,2608","5,2609","5,2610","5,2611","5,2612","5,2613","5,2614","5,2615","5,2616","5,2617","5,2618","5,2619","5,2620","5,2621","5,2622","5,2623","5,2624","5,2625","5,2626","5,2627","5,2628","5,2629","5,2630","5,2631","5,2632","5,2633","5,2634","5,2635","5,2636","5,2637","5,2638","5,2639","5,2640","5,2641","5,2642","5,2643","5,2644","5,2645","5,2646","5,2647","5,2648","5,2649","5,2650","5,2651","5,2652","5,2653","5,2654","5,2655","5,2656","5,2657","5,2658","5,2659","5,2660","5,2661","5,2662","5,2663","5,2664","5,2665","5,2666","5,2667","5,2668","5,2669","5,2670","5,2671","5,2672","5,2673","5,2674","5,2675","5,2676","5,2677","5,2678","5,2679","5,2680","5,2681","5,2682","5,2683","5,2684","5,2685","5,2686","5,2687","5,2688","5,2689","5,2690","5,2691","5,2692","5,2693","5,2694","5,2695","5,2696","5,2697","5,2698","5,2699","5,2700","5,2701","5,2702","5,2703","5,2704","5,2705","5,2706","5,2707","5,2708","5,2709","5,2710","5,2711","5,2712","5,2713","5,2714","5,2715","5,2716","5,2717","5,2718","5,2719","5,2720","5,2721","5,2722","5,2723","5,2724","5,2725","5,2726","5,2727","5,2728","5,2729","5,2730","5,2731","5,2732","5,2733","5,2734","5,2735","5,2736","5,2737","6,2738","6,2739","6,2740","6,2741","6,2742","6,2743","6,2744","6,2745","6,2746","6,2747","6,2748","6,2749","6,2750","6,2751","6,2752","6,2753","6,2754","6,2755","6,2756","6,2757","6,2758","6,2759","6,2760","6,2761","6,2762","6,2763","6,2764","6,2765","6,2766","6,2767","6,2768","6,2769","6,2770","6,2771","6,2772","6,2773","6,2774","6,2775","6,2776","6,2777","6,2778","6,2779","6,2780","6,2781","6,2782","6,2783","6,2784","6,2785","6,2786","6,2787","6,2788","6,2789","6,2790","6,2791","6,2792","6,2793","6,2794","6,2795","6,2796","6,2797","6,2798","6,2799","6,2800","6,2801","6,2802","6,2803","6,2804","6,2805","6,2806","6,2807","6,2808","6,2809","6,2810","6,2811","6,2812","6,2813","6,2814","6,2815","6,2816","6,2817","6,2818","6,2819","6,2820","6,2821","6,2822","6,2823","6,2824","6,2825","6,2826","6,2827","6,2828","6,2829","6,2830","6,2831","6,2832","6,2833","6,2834","6,2835","6,2836","6,2837","6,2838","6,2839","6,2840","6,2841","6,2842","6,2843","6,2844","6,2845","6,2846","6,2847","6,2848","6,2849","6,2850","6,2851","6,2852","6,2853","6,2854","6,2855","6,2856","6,2857","6,2858","6,2859","6,2860","6,2861","6,2862","6,2863","6,2864","6,2865","6,2866","6,2867","6,2868","6,2869","6,2870","6,2871","6,2872","6,2873","6,2874","6,2875","6,2876","6,2877","6,2878","6,2879","6,2880","6,2881","6,2882","6,2883","6,2884","6,2885","6,2886","6,2887","6,2888","6,2889","6,2890","6,2891","6,2892","6,2893","6,2894","6,2895","6,2896","6,2897","6,2898","6,2899","6,2900","6,2901","6,2902","6,2903","6,2904","6,2905","6,2906","6,2907","6,2908","6,2909","6,2910","6,2911","6,2912","6,2913","6,2914","6,2915","6,2916","6,2917","6,2918","6,2919","6,2920","6,2921","6,2922","6,2923","6,2924","6,2925","6,2926","6,2927","6,2928","6,2929","6,2930","6,2931","6,2932","6,2933","6,2934","6,2935","6,2936","6,2937","6,2938","6,2939","6,2940","6,2941","6,2942","6,2943","6,2944","6,2945","6,2946","6,2947","6,2948","6,2949","6,2950","6,2951","6,2952","6,2953","6,2954","6,2955","6,2956","6,2957","6,2958","6,2959","6,2960","6,2961","6,2962","6,2963","6,2964","6,2965","6,2966","6,2967","6,2968","6,2969","6,2970","6,2971","6,2972","6,2973","6,2974","6,2975","6,2976","6,2977","6,2978","6,2979","6,2980","6,2981","6,2982","6,2983","6,2984","6,2985","6,2986","6,2987","6,2988","6,2989","6,2990","6,2991","6,2992","6,2993","6,2994","6,2995","6,2996","6,2997","6,2998","6,2999","6,3000","6,3001","6,3002","6,3003","6,3004","6,3005","6,3006","6,3007","6,3008","6,3009","6,3010","6,3011","6,3012","6,3013","6,3014","6,3015","6,3016","6,3017","6,3018","6,3019","6,3020","6,3021","6,3022","6,3023","6,3024","6,3025","6,3026","6,3027","6,3028","6,3029","6,3030","6,3031","6,3032","6,3033","6,3034","6,3035","6,3036","6,3037","6,3038","6,3039","6,3040","6,3041","6,3042","6,3043","6,3044","6,3045","6,3046","6,3047","6,3048","6,3049","6,3050","6,3051","6,3052","6,3053","6,3054","6,3055","6,3056","6,3057","6,3058","6,3059","6,3060","6,3061","6,3062","6,3063","6,3064","6,3065","6,3066","6,3067","6,3068","6,3069","6,3070","6,3071","6,3072","6,3073","6,3074","6,3075","6,3076","6,3077","6,3078","6,3079","6,3080","6,3081","6,3082","6,3083","6,3084","6,3085","6,3086","6,3087","6,3088","6,3089","6,3090","6,3091","6,3092","6,3093","6,3094","6,3095","6,3096","6,3097","6,3098","6,3099","6,3100","6,3101","6,3102","6,3103","6,3104","6,3105","6,3106","6,3107","6,3108","6,3109","6,3110","6,3111","6,3112","6,3113","6,3114","6,3115","6,3116","6,3117","6,3118","6,3119","6,3120","6,3121","6,3122","6,3123","6,3124","6,3125","6,3126","6,3127","6,3128","6,3129","6,3130","6,3131","6,3132","6,3133","6,3134","6,3135","6,3136","6,3137","6,3138","6,3139","6,3140","6,3141","6,3142","6,3143","6,3144","6,3145","6,3146","6,3147","6,3148","6,3149","6,3150","6,3151","6,3152","6,3153","6,3154","6,3155","6,3156","6,3157","6,3158","6,3159","6,3160","6,3161","6,3162","6,3163","6,3164","6,3165","6,3166","6,3167","6,3168","6,3169","6,3170","6,3171","6,3172","6,3173","6,3174","6,3175","6,3176","6,3177","6,3178","6,3179","6,3180","6,3181","6,3182","6,3183","6,3184","6,3185","6,3186","6,3187","6,3188","6,3189","6,3190","6,3191","6,3192","6,3193","6,3194","6,3195","6,3196","6,3197","6,3198","6,3199","6,3200","6,3201","6,3202","6,3203","6,3204","6,3205","6,3206","6,3207","6,3208","6,3209","6,3210","6,3211","6,3212","6,3213","6,3214","6,3215","6,3216","6,3217","6,3218","6,3219","6,3220","6,3221","6,3222","6,3223","6,3224","6,3225","6,3226","6,3227","6,3228","6,3229","6,3230","6,3231","6,3232","6,3233","6,3234","6,3235","6,3236","6,3237","6,3238","6,3239","6,3240","6,3241","6,3242","6,3243","6,3244","6,3245","6,3246","6,3247","6,3248","6,3249","6,3250","6,3251","6,3252","6,3253","6,3254","6,3255","6,3256","6,3257","6,3258","6,3259","6,3260","6,3261","6,3262","6,3263","6,3264","6,3265","6,3266","6,3267","6,3268","6,3269","6,3270","6,3271","6,3272","6,3273","6,3274","6,3275","6,3276","6,3277","6,3278","6,3279","6,3280","6,3281","6,3282","6,3283","6,3284","6,3285","6,3286","6,3287","6,3288","6,3289","6,3290","6,3291","6,3292","6,3293","6,3294","6,3295","6,3296","6,3297","6,3298","6,3299","6,3300","6,3301","6,3302","6,3303","6,3304","6,3305","6,3306","6,3307","6,3308","6,3309","6,3310","6,3311","6,3312","6,3313","6,3314","7,3315","7,3316","7,3317","7,3318","7,3319","7,3320","7,3321","7,3322","7,3323","7,3324","7,3325","7,3326","7,3327","7,3328","7,3329","7,3330","7,3331","7,3332","7,3333","7,3334","7,3335","7,3336","7,3337","7,3338","7,3339","7,3340","7,3341","7,3342","7,3343","7,3344","7,3345","7,3346","7,3347","7,3348","7,3349","7,3350","7,3351","7,3352","7,3353","7,3354","7,3355","7,3356","7,3357","7,3358","7,3359","7,3360","7,3361","7,3362","7,3363","7,3364","7,3365","7,3366","7,3367","7,3368","7,3369","7,3370","7,3371","7,3372","7,3373","7,3374","7,3375","7,3376","7,3377","7,3378","7,3379","7,3380","7,3381","7,3382","7,3383","7,3384","7,3385","7,3386","7,3387","7,3388","7,3389","7,3390","7,3391","7,3392","7,3393","7,3394","7,3395","7,3396","7,3397","7,3398","7,3399","7,3400","7,3401","7,3402","7,3403","7,3404","7,3405","7,3406","7,3407","7,3408","7,3409","7,3410","7,3411","7,3412","7,3413","7,3414","7,3415","7,3416","7,3417","7,3418","7,3419","7,3420","7,3421","7,3422","7,3423","7,3424","7,3425","7,3426","7,3427","7,3428","7,3429","7,3430","7,3431","7,3432","7,3433","7,3434","7,3435","7,3436","7,3437","7,3438","7,3439","7,3440","7,3441","7,3442","7,3443","7,3444","7,3445","7,3446","7,3447","7,3448","7,3449","7,3450","7,3451","7,3452","7,3453","7,3454","7,3455","7,3456","7,3457","7,3458","7,3459","7,3460","7,3461","7,3462","7,3463","7,3464","7,3465","7,3466","7,3467","7,3468","7,3469","7,3470","7,3471","7,3472","7,3473","7,3474","7,3475","7,3476","7,3477","7,3478","7,3479","7,3480","7,3481","7,3482","7,3483","7,3484","7,3485","7,3486","7,3487","7,3488","7,3489","7,3490","7,3491","7,3492","7,3493","7,3494","7,3495","7,3496","7,3497","7,3498","7,3499","7,3500","7,3501","7,3502","7,3503","7,3504","7,3505","7,3506","7,3507","7,3508","7,3509","7,3510","7,3511","7,3512","7,3513","7,3514","7,3515","7,3516","7,3517","7,3518","7,3519","7,3520","7,3521","7,3522","7,3523","7,3524","7,3525","7,3526","7,3527","7,3528","7,3529","7,3530","7,3531","7,3532","7,3533","7,3534","7,3535","7,3536","7,3537","7,3538","7,3539","7,3540","7,3541","7,3542","7,3543","7,3544","7,3545","7,3546","7,3547","7,3548","7,3549","7,3550","7,3551","7,3552","7,3553","7,3554","7,3555","7,3556","7,3557","7,3558","7,3559","7,3560","7,3561","7,3562","7,3563","7,3564","7,3565","7,3566","7,3567","7,3568","7,3569","7,3570","7,3571","7,3572","7,3573","7,3574","7,3575","7,3576","7,3577","7,3578","7,3579","7,3580","7,3581","7,3582","7,3583","7,3584","7,3585","7,3586","7,3587","7,3588","7,3589","7,3590","7,3591","7,3592","7,3593","7,3594","7,3595","7,3596","7,3597","7,3598","7,3599","7,3600","7,3601","7,3602","7,3603","7,3604","7,3605","7,3606","7,3607","7,3608","7,3609","7,3610","7,3611","7,3612","7,3613","7,3614","7,3615","7,3616","7,3617","7,3618","7,3619","7,3620","7,3621","7,3622","7,3623","7,3624","7,3625","7,3626","7,3627","7,3628","7,3629","7,3630","7,3631","7,3632","7,3633","7,3634","7,3635","7,3636","7,3637","7,3638","7,3639","7,3640","7,3641","7,3642","7,3643","7,3644","7,3645","7,3646","7,3647","7,3648","7,3649","7,3650","7,3651","7,3652","7,3653","7,3654","7,3655","7,3656","7,3657","7,3658","7,3659","7,3660","7,3661","7,3662","7,3663","7,3664","7,3665","7,3666","7,3667","7,3668","7,3669","7,3670","7,3671","7,3672","7,3673","7,3674","7,3675","7,3676","7,3677","7,3678","7,3679","7,3680","7,3681","7,3682","7,3683","7,3684","7,3685","7,3686","7,3687","7,3688","7,3689","7,3690","7,3691","7,3692","7,3693","7,3694","7,3695","7,3696","7,3697","7,3698","7,3699","7,3700","7,3701","7,3702","7,3703","7,3704","7,3705","7,3706","7,3707","7,3708","7,3709","7,3710","7,3711","7,3712","7,3713","7,3714","7,3715","7,3716","7,3717","7,3718","7,3719","7,3720","7,3721","7,3722","7,3723","7,3724","7,3725","7,3726","7,3727","7,3728","7,3729","7,3730","7,3731","7,3732","7,3733","7,3734","7,3735","7,3736","7,3737","7,3738","7,3739","7,3740","7,3741","7,3742","7,3743","7,3744","7,3745","7,3746","7,3747","7,3748","7,3749","7,3750","7,3751","7,3752","7,3753","7,3754","7,3755","7,3756","7,3757","7,3758","7,3759","7,3760","7,3761","7,3762","7,3763","7,3764","7,3765","7,3766","7,3767","7,3768","7,3769","7,3770","7,3771","7,3772","7,3773","7,3774","7,3775","7,3776","7,3777","7,3778","7,3779","7,3780","7,3781","7,3782","7,3783","7,3784","7,3785","7,3786","7,3787","7,3788","7,3789","7,3790","7,3791","7,3792","7,3793","7,3794","7,3795","7,3796","7,3797","7,3798","7,3799","7,3800","7,3801","7,3802","7,3803","7,3804","7,3805","7,3806","7,3807","7,3808","7,3809","7,3810","7,3811","7,3812","7,3813","7,3814","7,3815","7,3816","7,3817","7,3818","7,3819","7,3820","7,3821","7,3822","7,3823","7,3824","7,3825","7,3826","7,3827","7,3828","7,3829","7,3830","7,3831","7,3832","7,3833","7,3834","7,3835","7,3836","7,3837","7,3838","7,3839","7,3840","8,3841","8,3842","8,3843","8,3844","8,3845","8,3846","8,3847","8,3848","8,3849","8,3850","8,3851","8,3852","8,3853","8,3854","8,3855","8,3856","8,3857","8,3858","8,3859","8,3860","8,3861","8,3862","8,3863","8,3864","8,3865","8,3866","8,3867","8,3868","8,3869","8,3870","8,3871","8,3872","8,3873","8,3874","8,3875","8,3876","8,3877","8,3878","8,3879","8,3880","8,3881","8,3882","8,3883","8,3884","8,3885","8,3886","8,3887","8,3888","8,3889","8,3890","8,3891","8,3892","8,3893","8,3894","8,3895","8,3896","8,3897","8,3898","8,3899","8,3900","8,3901","8,3902","8,3903","8,3904","8,3905","8,3906","8,3907","8,3908","8,3909","8,3910","8,3911","8,3912","8,3913","8,3914","8,3915","8,3916","8,3917","8,3918","8,3919","8,3920","8,3921","8,3922","8,3923","8,3924","8,3925","8,3926","8,3927","8,3928","8,3929","8,3930","8,3931","8,3932","8,3933","8,3934","8,3935","8,3936","8,3937","8,3938","8,3939","8,3940","8,3941","8,3942","8,3943","8,3944","8,3945","8,3946","8,3947","8,3948","8,3949","8,3950","8,3951","8,3952","8,3953","8,3954","8,3955","8,3956","8,3957","8,3958","8,3959","8,3960","8,3961","8,3962","8,3963","8,3964","8,3965","8,3966","8,3967","8,3968","8,3969","8,3970","8,3971","8,3972","8,3973","8,3974","8,3975","8,3976","8,3977","8,3978","8,3979","8,3980","8,3981","8,3982","8,3983","8,3984","8,3985","8,3986","8,3987","8,3988","8,3989","8,3990","8,3991","8,3992","8,3993","8,3994","8,3995","8,3996","8,3997","8,3998","8,3999","8,4000","8,4001","8,4002","8,4003","8,4004","8,4005","8,4006","8,4007","8,4008","8,4009","8,4010","8,4011","8,4012","8,4013","8,4014","8,4015","8,4016","8,4017","8,4018","8,4019","8,4020","8,4021","8,4022","8,4023","8,4024","8,4025","8,4026","8,4027","8,4028","8,4029","8,4030","8,4031","8,4032","8,4033","8,4034","8,4035","8,4036","8,4037","8,4038","8,4039","8,4040","8,4041","8,4042","8,4043","8,4044","8,4045","8,4046","8,4047","8,4048","8,4049","8,4050","8,4051","8,4052","8,4053","8,4054","8,4055","8,4056","8,4057","8,4058","8,4059","8,4060","8,4061","8,4062","8,4063","8,4064","8,4065","8,4066","8,4067","8,4068","8,4069","8,4070","8,4071","8,4072","8,4073","8,4074","8,4075","8,4076","8,4077","8,4078","8,4079","8,4080","8,4081","8,4082","8,4083","8,4084","8,4085","8,4086","8,4087","8,4088","8,4089","8,4090","8,4091","8,4092","8,4093","8,4094","8,4095","8,4096","8,4097","8,4098","8,4099","8,4100","8,4101","8,4102","8,4103","8,4104","8,4105","8,4106","8,4107","8,4108","8,4109","8,4110","8,4111","8,4112","8,4113","8,4114","8,4115","8,4116","8,4117","8,4118","8,4119","8,4120","8,4121","8,4122","8,4123","8,4124","8,4125","8,4126","8,4127","8,4128","8,4129","8,4130","8,4131","8,4132","8,4133","8,4134","8,4135","8,4136","8,4137","8,4138","8,4139","8,4140","8,4141","8,4142","8,4143","8,4144","8,4145","8,4146","8,4147","8,4148","8,4149","8,4150","8,4151","8,4152","8,4153","8,4154","8,4155","8,4156","8,4157","8,4158","8,4159","8,4160","8,4161","8,4162","8,4163","8,4164","8,4165","8,4166","8,4167","8,4168","8,4169","8,4170","8,4171","8,4172","8,4173","8,4174","8,4175","8,4176","8,4177","8,4178","8,4179","8,4180","8,4181","8,4182","8,4183","8,4184","8,4185","8,4186","8,4187","8,4188","8,4189","8,4190","8,4191","8,4192","8,4193","8,4194","8,4195","8,4196","8,4197","8,4198","8,4199","8,4200","8,4201","8,4202","8,4203","8,4204","8,4205","8,4206","8,4207","8,4208","8,4209","8,4210","8,4211","8,4212","8,4213","8,4214","8,4215","8,4216","8,4217","8,4218","8,4219","8,4220","8,4221","8,4222","8,4223","8,4224","8,4225","8,4226","8,4227","8,4228","8,4229","8,4230","8,4231","8,4232","8,4233","8,4234","8,4235","8,4236","8,4237","8,4238","8,4239","8,4240","8,4241","8,4242","8,4243","8,4244","8,4245","8,4246","8,4247","8,4248","8,4249","8,4250","8,4251","8,4252","8,4253","8,4254","8,4255","8,4256","8,4257","8,4258","8,4259","8,4260","8,4261","8,4262","8,4263","8,4264","8,4265","8,4266","8,4267","8,4268","8,4269","8,4270","8,4271","8,4272","8,4273","8,4274","8,4275","8,4276","8,4277","8,4278","8,4279","8,4280","8,4281","8,4282","8,4283","8,4284","8,4285","8,4286","8,4287","8,4288","8,4289","8,4290","8,4291","8,4292","8,4293","8,4294","8,4295","8,4296","8,4297","8,4298","8,4299","8,4300","8,4301","8,4302","8,4303","8,4304","8,4305","8,4306","8,4307","8,4308","8,4309","8,4310","8,4311","8,4312","8,4313","8,4314","8,4315","8,4316","8,4317","8,4318","8,4319","8,4320","8,4321","8,4322","8,4323","8,4324","8,4325","8,4326","8,4327","8,4328","8,4329","8,4330","8,4331","8,4332","8,4333","8,4334","8,4335","8,4336","8,4337","8,4338","8,4339","8,4340","8,4341","8,4342","8,4343","8,4344","8,4345","8,4346","8,4347","8,4348","8,4349","8,4350","8,4351","8,4352","8,4353","8,4354","8,4355","8,4356","8,4357","8,4358","8,4359","8,4360","8,4361","8,4362","8,4363","8,4364","8,4365","8,4366","8,4367","8,4368","8,4369","8,4370","8,4371","8,4372","8,4373","8,4374"],"ٞ":{"5":[1],"28":[2],"29":[3],"328":[4],"369":[5],"888":[6],"921":[7],"1320":[8],"1456":[9],"1590":[10],"1726":[11],"2051":[12],"2187":[13],"2194":[14],"2204":[15],"2213":[16],"2220":[17],"2222":[18],"2228":[19],"2231":[20],"2235":[21],"2240":[22],"2243":[23],"2256":[24],"2262":[25],"2265":[26],"2269":[27],"2283":[28],"2298":[29],"2321":[30],"2335":[31],"2357":[32],"2384":[33],"2446":[34],"2474":[35],"2478":[36],"2580":[37],"2617":[38],"2809":[39],"2827":[40],"2895":[41],"2918":[42],"2924":[43],"2984":[44],"2994":[45],"2999":[46],"3013":[47],"3036":[48],"3079":[49],"3093":[50],"3121":[51],"3181":[52],"3231":[53],"3245":[54],"3251":[55],"3260":[56],"3338":[57],"3360":[58],"3419":[59],"3447":[60],"3522":[61],"3765":[62],"3835":[63],"3864":[64],"3908":[65],"3928":[66],"4016":[67],"4073":[68],"4088":[69],"4147":[70],"4170":[71],"4297":[72],"4320":[73],"4341":[74],"4357":[75],"4363":[76],"4365":[77],"4372":[78],"4380":[79],"4384":[80],"4388":[81],"4391":[82]},"ٟ":[],"numbers":{"1":29,"2":30,"3":30,"4":31,"5":31,"6":31,"7":31,"8":31,"9":31,"10":32,"11":32,"12":32,"13":32,"14":32,"15":33,"16":33,"17":34,"18":34,"19":34,"20":34,"21":34,"22":35,"23":35,"24":35,"25":35,"26":35,"27":35,"28":36,"29":37,"30":37,"31":37,"32":38,"33":38,"34":38,"35":38,"36":38,"37":39,"38":39,"39":40,"40":40,"41":40,"42":41,"43":41,"44":41,"45":41,"46":42,"47":42,"48":42,"49":42,"50":43,"51":43,"52":43,"53":43,"54":43,"55":44,"56":44,"57":44,"58":44,"59":44,"60":45,"61":45,"62":45,"63":45,"64":45,"65":46,"66":46,"67":46,"68":46,"69":46,"70":47,"71":47,"72":47,"73":47,"74":47,"75":47,"76":48,"77":48,"78":48,"79":48,"80":49,"81":49,"82":49,"83":49,"84":50,"85":50,"86":50,"87":50,"88":51,"89":51,"90":51,"91":51,"92":52,"93":52,"94":52,"95":52,"96":53,"97":53,"98":53,"99":53,"100":53,"101":53,"102":54,"103":54,"104":54,"105":54,"106":55,"107":55,"108":55,"109":55,"110":56,"111":56,"112":56,"113":57,"114":57,"115":57,"116":58,"117":58,"118":58,"119":58,"120":58,"121":58,"122":59,"123":59,"124":59,"125":59,"126":59,"127":60,"128":60,"129":60,"130":60,"131":60,"132":60,"133":61,"134":61,"135":61,"136":61,"137":62,"138":62,"139":62,"140":62,"141":63,"142":63,"143":63,"144":63,"145":63,"146":64,"147":64,"148":64,"149":64,"150":64,"151":65,"152":65,"153":65,"154":65,"155":65,"156":65,"157":66,"158":66,"159":66,"160":66,"161":66,"162":67,"163":67,"164":68,"165":68,"166":68,"167":68,"168":68,"169":69,"170":69,"171":69,"172":69,"173":70,"174":70,"175":70,"176":70,"177":70,"178":71,"179":71,"180":71,"181":71,"182":71,"183":72,"184":72,"185":72,"186":72,"187":73,"188":73,"189":73,"190":73,"191":73,"192":74,"193":74,"194":74,"195":75,"196":75,"197":75,"198":75,"199":76,"200":76,"201":76,"202":76,"203":77,"204":77,"205":77,"206":77,"207":78,"208":78,"209":78,"210":78,"211":79,"212":79,"213":79,"214":79,"215":80,"216":80,"217":80,"218":81,"219":81,"220":81,"221":82,"222":82,"223":82,"224":83,"225":83,"226":83,"227":83,"228":83,"229":84,"230":84,"231":84,"232":84,"233":85,"234":85,"235":85,"236":85,"237":85,"238":86,"239":86,"240":86,"241":87,"242":87,"243":87,"244":87,"245":87,"246":87,"247":88,"248":88,"249":88,"250":88,"251":88,"252":88,"253":89,"254":89,"255":89,"256":89,"257":89,"258":89,"259":89,"260":89,"261":90,"262":90,"263":90,"264":91,"265":91,"266":91,"267":92,"268":92,"269":92,"270":92,"271":93,"272":93,"273":93,"274":93,"275":93,"276":94,"277":94,"278":94,"279":94,"280":95,"281":95,"282":95,"283":95,"284":96,"285":96,"286":96,"287":97,"288":97,"289":97,"290":97,"291":97,"292":97,"293":98,"294":98,"295":98,"296":98,"297":98,"298":98,"299":98,"300":99,"301":99,"302":99,"303":99,"304":100,"305":100,"306":100,"307":101,"308":101,"309":102,"310":102,"311":102,"312":102,"313":103,"314":103,"315":103,"316":103,"317":104,"318":104,"319":104,"320":104,"321":105,"322":105,"323":105,"324":106,"325":106,"326":106,"327":107,"328":107,"329":107,"330":107,"331":108,"332":108,"333":108,"334":109,"335":110,"336":110,"337":110,"338":110,"339":111,"340":111,"341":111,"342":111,"343":112,"344":112,"345":112,"346":112,"347":112,"348":112,"349":112,"350":113,"351":113,"352":113,"353":114,"354":114,"355":114,"356":115,"357":115,"358":115,"359":115,"360":115,"361":115,"362":116,"363":116,"364":116,"365":116,"366":116,"367":117,"368":117,"369":117,"370":118,"371":118,"372":118,"373":118,"374":118,"375":118,"376":119,"377":119,"378":119,"379":119,"380":120,"381":120,"382":120,"383":120,"384":121,"385":121,"386":121,"387":121,"388":122,"389":122,"390":122,"391":122,"392":123,"393":123,"394":123,"395":123,"396":124,"397":125,"398":125,"399":125,"400":126,"401":126,"402":126,"403":126,"404":127,"405":127,"406":127,"407":128,"408":128,"409":128,"410":128,"411":129,"412":129,"413":129,"414":129,"415":130,"416":130,"417":130,"418":130,"419":130,"420":131,"421":131,"422":131,"423":131,"424":131,"425":132,"426":132,"427":132,"428":133,"429":133,"430":133,"431":133,"432":134,"433":134,"434":134,"435":134,"436":134,"437":134,"438":134,"439":135,"440":135,"441":135,"442":135,"443":136,"444":136,"445":136,"446":136,"447":136,"448":137,"449":137,"450":137,"451":138,"452":138,"453":138,"454":138,"455":139,"456":139,"457":139,"458":139,"459":140,"460":140,"461":140,"462":140,"463":141,"464":141,"465":141,"466":142,"467":142,"468":142,"469":143,"470":143,"471":143,"472":143,"473":143,"474":143,"475":144,"476":144,"477":144,"478":144,"479":144,"480":144,"481":145,"482":145,"483":145,"484":145,"485":145,"486":146,"487":146,"488":146,"489":146,"490":146,"491":147,"492":147,"493":147,"494":148,"495":148,"496":148,"497":148,"498":149,"499":149,"500":149,"501":149,"502":150,"503":150,"504":150,"505":150,"506":151,"507":151,"508":151,"509":152,"510":152,"511":152,"512":152,"513":152,"514":152,"515":152,"516":152,"517":152,"518":153,"519":153,"520":153,"521":153,"522":153,"523":153,"524":153,"525":153,"526":153,"527":154,"528":154,"529":154,"530":154,"531":155,"532":155,"533":155,"534":155,"535":155,"536":156,"537":156,"538":157,"539":157,"540":157,"541":157,"542":157,"543":158,"544":158,"545":158,"546":158,"547":158,"548":159,"549":159,"550":160,"551":160,"552":160,"553":160,"554":161,"555":161,"556":161,"557":161,"558":162,"559":162,"560":162,"561":162,"562":162,"563":162,"564":162,"565":162,"566":162,"567":163,"568":163,"569":163,"570":163,"571":163,"572":163,"573":163,"574":164,"575":164,"576":164,"577":164,"578":164,"579":165,"580":165,"581":165,"582":166,"583":166,"584":166,"585":167,"586":167,"587":167,"588":167,"589":167,"590":168,"591":168,"592":168,"593":168,"594":168,"595":168,"596":169,"597":169,"598":169,"599":170,"600":170,"601":170,"602":170,"603":170,"604":170,"605":170,"606":170,"607":171,"608":171,"609":172,"610":172,"611":172,"612":172,"613":172,"614":172,"615":173,"616":173,"617":173,"618":173,"619":173,"620":173,"621":174,"622":174,"623":174,"624":175,"625":175,"626":175,"627":175,"628":175,"629":175,"630":176,"631":176,"632":176,"633":176,"634":176,"635":176,"636":176,"637":177,"638":177,"639":177,"640":177,"641":177,"642":177,"643":178,"644":178,"645":178,"646":178,"647":178,"648":178,"649":179,"650":179,"651":179,"652":179,"653":179,"654":180,"655":180,"656":180,"657":181,"658":181,"659":181,"660":181,"661":181,"662":181,"663":181,"664":181,"665":182,"666":182,"667":182,"668":182,"669":183,"670":183,"671":183,"672":183,"673":183,"674":183,"675":183,"676":183,"677":183,"678":184,"679":184,"680":184,"681":184,"682":185,"683":185,"684":185,"685":185,"686":185,"687":186,"688":186,"689":186,"690":186,"691":186,"692":186,"693":186,"694":187,"695":187,"696":187,"697":187,"698":187,"699":187,"700":188,"701":188,"702":188,"703":188,"704":188,"705":189,"706":189,"707":189,"708":189,"709":189,"710":189,"711":190,"712":190,"713":190,"714":190,"715":191,"716":191,"717":191,"718":191,"719":191,"720":191,"721":192,"722":192,"723":192,"724":192,"725":192,"726":192,"727":192,"728":192,"729":193,"730":193,"731":193,"732":193,"733":194,"734":194,"735":194,"736":194,"737":195,"738":195,"739":195,"740":195,"741":196,"742":196,"743":196,"744":197,"745":197,"746":197,"747":197,"748":198,"749":198,"750":198,"751":198,"752":198,"753":199,"754":199,"755":199,"756":199,"757":200,"758":200,"759":200,"760":200,"761":200,"762":201,"763":201,"764":201,"765":201,"766":201,"767":202,"768":202,"769":202,"770":202,"771":203,"772":203,"773":203,"774":203,"775":203,"776":204,"777":204,"778":204,"779":205,"780":205,"781":205,"782":205,"783":205,"784":206,"785":206,"786":206,"787":206,"788":206,"789":206,"790":207,"791":207,"792":207,"793":208,"794":208,"795":209,"796":209,"797":209,"798":209,"799":209,"800":210,"801":210,"802":210,"803":210,"804":211,"805":211,"806":211,"807":211,"808":211,"809":212,"810":212,"811":212,"812":213,"813":213,"814":213,"815":214,"816":214,"817":214,"818":214,"819":215,"820":215,"821":215,"822":216,"823":216,"824":216,"825":216,"826":216,"827":216,"828":217,"829":217,"830":217,"831":217,"832":217,"833":217,"834":218,"835":218,"836":218,"837":218,"838":218,"839":218,"840":219,"841":219,"842":219,"843":219,"844":220,"845":220,"846":220,"847":220,"848":221,"849":221,"850":221,"851":221,"852":221,"853":222,"854":222,"855":222,"856":222,"857":222,"858":223,"859":223,"860":223,"861":223,"862":223,"863":224,"864":224,"865":224,"866":224,"867":224,"868":224,"869":225,"870":225,"871":225,"872":225,"873":226,"874":226,"875":226,"876":226,"877":226,"878":226,"879":226,"880":227,"881":227,"882":227,"883":228,"884":228,"885":228,"886":229,"887":229,"888":229,"889":229,"890":229,"891":230,"892":230,"893":230,"894":231,"895":231,"896":231,"897":231,"898":232,"899":232,"900":232,"901":233,"902":233,"903":234,"904":234,"905":234,"906":234,"907":235,"908":235,"909":235,"910":235,"911":236,"912":236,"913":237,"914":237,"915":237,"916":237,"917":238,"918":238,"919":238,"920":238,"921":238,"922":239,"923":239,"924":239,"925":240,"926":241,"927":241,"928":241,"929":241,"930":242,"931":242,"932":242,"933":244,"934":244,"935":244,"936":244,"937":245,"938":245,"939":245,"940":245,"941":246,"942":246,"943":246,"944":247,"945":247,"946":247,"947":248,"948":248,"949":248,"950":248,"951":248,"952":249,"953":249,"954":249,"955":250,"956":250,"957":250,"958":250,"959":251,"960":252,"961":252,"962":253,"963":253,"964":253,"965":253,"966":254,"967":254,"968":254,"969":254,"970":254,"971":254,"972":255,"973":255,"974":255,"975":255,"976":256,"977":256,"978":256,"979":256,"980":256,"981":257,"982":257,"983":257,"984":258,"985":258,"986":258,"987":259,"988":259,"989":260,"990":260,"991":260,"992":260,"993":260,"994":260,"995":261,"996":261,"997":261,"998":261,"999":261,"1000":261,"1001":261,"1002":262,"1003":262,"1004":262,"1005":262,"1006":263,"1007":263,"1008":263,"1009":263,"1010":263,"1011":263,"1012":263,"1013":264,"1014":264,"1015":264,"1016":264,"1017":264,"1018":264,"1019":265,"1020":265,"1021":265,"1022":265,"1023":265,"1024":266,"1025":266,"1026":266,"1027":266,"1028":267,"1029":267,"1030":267,"1031":267,"1032":267,"1033":268,"1034":268,"1035":268,"1036":268,"1037":268,"1038":268,"1039":269,"1040":269,"1041":269,"1042":269,"1043":269,"1044":269,"1045":270,"1046":270,"1047":270,"1048":270,"1049":270,"1050":271,"1051":271,"1052":271,"1053":271,"1054":272,"1055":272,"1056":273,"1057":273,"1058":273,"1059":273,"1060":273,"1061":274,"1062":274,"1063":274,"1064":274,"1065":274,"1066":275,"1067":275,"1068":275,"1069":275,"1070":275,"1071":275,"1072":276,"1073":276,"1074":276,"1075":276,"1076":276,"1077":277,"1078":277,"1079":277,"1080":277,"1081":277,"1082":278,"1083":278,"1084":278,"1085":278,"1086":279,"1087":279,"1088":279,"1089":279,"1090":279,"1091":280,"1092":280,"1093":280,"1094":280,"1095":280,"1096":281,"1097":281,"1098":281,"1099":281,"1100":282,"1101":282,"1102":282,"1103":282,"1104":282,"1105":282,"1106":282,"1107":283,"1108":283,"1109":283,"1110":283,"1111":283,"1112":284,"1113":284,"1114":284,"1115":284,"1116":284,"1117":284,"1118":284,"1119":285,"1120":285,"1121":285,"1122":285,"1123":285,"1124":285,"1125":286,"1126":286,"1127":286,"1128":286,"1129":286,"1130":286,"1131":287,"1132":287,"1133":287,"1134":287,"1135":287,"1136":288,"1137":288,"1138":288,"1139":288,"1140":289,"1141":289,"1142":289,"1143":289,"1144":289,"1145":289,"1146":290,"1147":291,"1148":291,"1149":291,"1150":291,"1151":291,"1152":291,"1153":291,"1154":292,"1155":292,"1156":292,"1157":292,"1158":293,"1159":293,"1160":293,"1161":293,"1162":294,"1163":294,"1164":294,"1165":294,"1166":294,"1167":295,"1168":295,"1169":296,"1170":296,"1171":296,"1172":296,"1173":296,"1174":296,"1175":297,"1176":297,"1177":297,"1178":297,"1179":297,"1180":298,"1181":298,"1182":298,"1183":298,"1184":298,"1185":299,"1186":299,"1187":299,"1188":300,"1189":300,"1190":300,"1191":300,"1192":300,"1193":300,"1194":300,"1195":300,"1196":300,"1197":301,"1198":301,"1199":301,"1200":301,"1201":301,"1202":301,"1203":302,"1204":302,"1205":302,"1206":302,"1207":302,"1208":302,"1209":302,"1210":303,"1211":303,"1212":303,"1213":304,"1214":304,"1215":304,"1216":304,"1217":305,"1218":305,"1219":305,"1220":305,"1221":305,"1222":306,"1223":306,"1224":306,"1225":307,"1226":307,"1227":307,"1228":307,"1229":307,"1230":307,"1231":307,"1232":308,"1233":308,"1234":308,"1235":308,"1236":309,"1237":309,"1238":309,"1239":309,"1240":310,"1241":310,"1242":310,"1243":310,"1244":310,"1245":310,"1246":311,"1247":311,"1248":311,"1249":311,"1250":311,"1251":312,"1252":312,"1253":312,"1254":313,"1255":313,"1256":313,"1257":313,"1258":314,"1259":314,"1260":314,"1261":315,"1262":315,"1263":315,"1264":315,"1265":315,"1266":315,"1267":316,"1268":316,"1269":316,"1270":317,"1271":317,"1272":317,"1273":317,"1274":317,"1275":317,"1276":318,"1277":318,"1278":318,"1279":319,"1280":319,"1281":320,"1282":320,"1283":320,"1284":320,"1285":320,"1286":321,"1287":321,"1288":321,"1289":321,"1290":321,"1291":322,"1292":322,"1293":322,"1294":322,"1295":322,"1296":322,"1297":322,"1298":322,"1299":323,"1300":323,"1301":323,"1302":323,"1303":324,"1304":324,"1305":324,"1306":324,"1307":324,"1308":325,"1309":325,"1310":325,"1311":325,"1312":326,"1313":326,"1314":326,"1315":326,"1316":326,"1317":326,"1318":326,"1319":327,"1320":327,"1321":327,"1322":327,"1323":327,"1324":327,"1325":327,"1326":327,"1327":328,"1328":328,"1329":328,"1330":329,"1331":329,"1332":330,"1333":330,"1334":330,"1335":330,"1336":330,"1337":330,"1338":331,"1339":331,"1340":331,"1341":331,"1342":331,"1343":331,"1344":331,"1345":332,"1346":332,"1347":332,"1348":332,"1349":332,"1350":332,"1351":333,"1352":333,"1353":333,"1354":333,"1355":334,"1356":334,"1357":334,"1358":335,"1359":335,"1360":335,"1361":335,"1362":335,"1363":335,"1364":336,"1365":336,"1366":336,"1367":336,"1368":337,"1369":337,"1370":337,"1371":337,"1372":337,"1373":338,"1374":338,"1375":338,"1376":338,"1377":338,"1378":338,"1379":338,"1380":339,"1381":339,"1382":339,"1383":339,"1384":339,"1385":340,"1386":340,"1387":341,"1388":341,"1389":341,"1390":341,"1391":341,"1392":341,"1393":342,"1394":342,"1395":342,"1396":343,"1397":343,"1398":343,"1399":344,"1400":344,"1401":344,"1402":345,"1403":345,"1404":345,"1405":345,"1406":345,"1407":345,"1408":346,"1409":346,"1410":346,"1411":346,"1412":346,"1413":347,"1414":347,"1415":347,"1416":347,"1417":348,"1418":348,"1419":348,"1420":349,"1421":349,"1422":349,"1423":349,"1424":349,"1425":350,"1426":350,"1427":350,"1428":350,"1429":350,"1430":350,"1431":350,"1432":351,"1433":351,"1434":351,"1435":351,"1436":351,"1437":351,"1438":351,"1439":351,"1440":352,"1441":352,"1442":352,"1443":352,"1444":352,"1445":352,"1446":353,"1447":353,"1448":354,"1449":354,"1450":355,"1451":355,"1452":355,"1453":355,"1454":355,"1455":355,"1456":356,"1457":356,"1458":356,"1459":356,"1460":356,"1461":356,"1462":357,"1463":357,"1464":357,"1465":357,"1466":358,"1467":358,"1468":358,"1469":359,"1470":359,"1471":359,"1472":359,"1473":360,"1474":360,"1475":360,"1476":361,"1477":362,"1478":362,"1479":362,"1480":362,"1481":362,"1482":363,"1483":363,"1484":363,"1485":363,"1486":364,"1487":364,"1488":364,"1489":364,"1490":364,"1491":365,"1492":365,"1493":365,"1494":365,"1495":366,"1496":366,"1497":366,"1498":367,"1499":367,"1500":367,"1501":367,"1502":367,"1503":368,"1504":368,"1505":368,"1506":369,"1507":369,"1508":369,"1509":370,"1510":370,"1511":370,"1512":370,"1513":371,"1514":371,"1515":371,"1516":371,"1517":372,"1518":372,"1519":372,"1520":372,"1521":372,"1522":373,"1523":373,"1524":374,"1525":374,"1526":375,"1527":375,"1528":376,"1529":376,"1530":376,"1531":376,"1532":377,"1533":377,"1534":378,"1535":378,"1536":378,"1537":378,"1538":378,"1539":379,"1540":379,"1541":379,"1542":380,"1543":380,"1544":381,"1545":381,"1546":381,"1547":381,"1548":382,"1549":382,"1550":383,"1551":383,"1552":383,"1553":384,"1554":384,"1555":384,"1556":384,"1557":385,"1558":385,"1559":385,"1560":385,"1561":385,"1562":386,"1563":386,"1564":386,"1565":387,"1566":387,"1567":387,"1568":387,"1569":388,"1570":388,"1571":388,"1572":388,"1573":388,"1574":388,"1575":389,"1576":389,"1577":389,"1578":389,"1579":390,"1580":390,"1581":390,"1582":391,"1583":391,"1584":391,"1585":392,"1586":392,"1587":392,"1588":393,"1589":393,"1590":394,"1591":394,"1592":394,"1593":394,"1594":394,"1595":395,"1596":395,"1597":395,"1598":395,"1599":395,"1600":395,"1601":396,"1602":396,"1603":396,"1604":396,"1605":397,"1606":397,"1607":397,"1608":397,"1609":398,"1610":398,"1611":398,"1612":399,"1613":399,"1614":399,"1615":399,"1616":399,"1617":400,"1618":400,"1619":400,"1620":401,"1621":401,"1622":401,"1623":401,"1624":402,"1625":402,"1626":402,"1627":403,"1628":403,"1629":403,"1630":403,"1631":403,"1632":404,"1633":404,"1634":404,"1635":404,"1636":404,"1637":404,"1638":405,"1639":405,"1640":405,"1641":405,"1642":405,"1643":406,"1644":406,"1645":406,"1646":407,"1647":407,"1648":407,"1649":409,"1650":409,"1651":409,"1652":410,"1653":410,"1654":410,"1655":410,"1656":410,"1657":410,"1658":411,"1659":412,"1660":412,"1661":413,"1662":413,"1663":413,"1664":413,"1665":413,"1666":414,"1667":414,"1668":414,"1669":414,"1670":415,"1671":415,"1672":415,"1673":415,"1674":416,"1675":416,"1676":416,"1677":416,"1678":417,"1679":417,"1680":417,"1681":417,"1682":417,"1683":418,"1684":418,"1685":418,"1686":418,"1687":418,"1688":419,"1689":419,"1690":419,"1691":419,"1692":419,"1693":420,"1694":420,"1695":420,"1696":420,"1697":420,"1698":420,"1699":421,"1700":421,"1701":422,"1702":422,"1703":422,"1704":422,"1705":423,"1706":423,"1707":423,"1708":423,"1709":423,"1710":423,"1711":424,"1712":424,"1713":424,"1714":424,"1715":424,"1716":425,"1717":425,"1718":425,"1719":425,"1720":425,"1721":425,"1722":426,"1723":426,"1724":426,"1725":426,"1726":426,"1727":426,"1728":427,"1729":427,"1730":427,"1731":427,"1732":428,"1733":428,"1734":428,"1735":429,"1736":429,"1737":429,"1738":429,"1739":430,"1740":430,"1741":430,"1742":430,"1743":431,"1744":431,"1745":431,"1746":431,"1747":432,"1748":432,"1749":432,"1750":432,"1751":432,"1752":432,"1753":432,"1754":433,"1755":433,"1756":433,"1757":433,"1758":433,"1759":434,"1760":434,"1761":435,"1762":435,"1763":436,"1764":436,"1765":437,"1766":438,"1767":439,"1768":439,"1769":439,"1770":439,"1771":440,"1772":440,"1773":440,"1774":440,"1775":440,"1776":440,"1777":441,"1778":441,"1779":441,"1780":441,"1781":441,"1782":441,"1783":441,"1784":441,"1785":442,"1786":442,"1787":442,"1788":442,"1789":443,"1790":443,"1791":443,"1792":443,"1793":443,"1794":443,"1795":444,"1796":444,"1797":444,"1798":444,"1799":445,"1800":445,"1801":445,"1802":445,"1803":445,"1804":446,"1805":446,"1806":446,"1807":446,"1808":447,"1809":447,"1810":447,"1811":448,"1812":448,"1813":448,"1814":448,"1815":448,"1816":448,"1817":448,"1818":448,"1819":449,"1820":449,"1821":449,"1822":449,"1823":449,"1824":450,"1825":450,"1826":450,"1827":450,"1828":450,"1829":451,"1830":451,"1831":451,"1832":451,"1833":451,"1834":452,"1835":452,"1836":452,"1837":452,"1838":452,"1839":452,"1840":453,"1841":453,"1842":453,"1843":453,"1844":453,"1845":454,"1846":454,"1847":454,"1848":454,"1849":454,"1850":454,"1851":454,"1852":455,"1853":455,"1854":455,"1855":455,"1856":456,"1857":456,"1858":456,"1859":456,"1860":456,"1861":456,"1862":457,"1863":457,"1864":457,"1865":457,"1866":457,"1867":457,"1868":458,"1869":458,"1870":458,"1871":458,"1872":458,"1873":459,"1874":459,"1875":460,"1876":460,"1877":460,"1878":460,"1879":460,"1880":461,"1881":461,"1882":461,"1883":462,"1884":462,"1885":462,"1886":462,"1887":462,"1888":462,"1889":462,"1890":463,"1891":463,"1892":463,"1893":463,"1894":463,"1895":463,"1896":464,"1897":464,"1898":464,"1899":465,"1900":465,"1901":465,"1902":465,"1903":465,"1904":466,"1905":466,"1906":466,"1907":466,"1908":466,"1909":466,"1910":466,"1911":467,"1912":467,"1913":467,"1914":468,"1915":468,"1916":468,"1917":468,"1918":468,"1919":468,"1920":469,"1921":469,"1922":469,"1923":469,"1924":469,"1925":470,"1926":470,"1927":470,"1928":470,"1929":470,"1930":470,"1931":471,"1932":471,"1933":471,"1934":471,"1935":471,"1936":471,"1937":472,"1938":472,"1939":472,"1940":473,"1941":473,"1942":473,"1943":473,"1944":473,"1945":473,"1946":474,"1947":474,"1948":474,"1949":474,"1950":474,"1951":474,"1952":475,"1953":475,"1954":475,"1955":475,"1956":475,"1957":476,"1958":476,"1959":476,"1960":476,"1961":476,"1962":477,"1963":477,"1964":477,"1965":478,"1966":478,"1967":478,"1968":478,"1969":478,"1970":478,"1971":478,"1972":479,"1973":479,"1974":479,"1975":479,"1976":479,"1977":480,"1978":480,"1979":480,"1980":480,"1981":480,"1982":480,"1983":481,"1984":481,"1985":481,"1986":481,"1987":481,"1988":481,"1989":481,"1990":481,"1991":482,"1992":482,"1993":482,"1994":482,"1995":482,"1996":482,"1997":483,"1998":483,"1999":483,"2000":483,"2001":484,"2002":484,"2003":484,"2004":484,"2005":484,"2006":484,"2007":485,"2008":485,"2009":485,"2010":485,"2011":486,"2012":486,"2013":486,"2014":486,"2015":487,"2016":487,"2017":487,"2018":487,"2019":488,"2020":488,"2021":488,"2022":488,"2023":488,"2024":489,"2025":489,"2026":489,"2027":489,"2028":489,"2029":490,"2030":490,"2031":490,"2032":491,"2033":491,"2034":491,"2035":491,"2036":491,"2037":491,"2038":492,"2039":492,"2040":493,"2041":493,"2042":493,"2043":493,"2044":493,"2045":494,"2046":494,"2047":494,"2048":494,"2049":495,"2050":495,"2051":495,"2052":495,"2053":495,"2054":496,"2055":496,"2056":496,"2057":496,"2058":497,"2059":497,"2060":498,"2061":498,"2062":498,"2063":498,"2064":498,"2065":499,"2066":499,"2067":499,"2068":499,"2069":499,"2070":499,"2071":500,"2072":500,"2073":500,"2074":500,"2075":501,"2076":501,"2077":501,"2078":502,"2079":502,"2080":502,"2081":502,"2082":502,"2083":503,"2084":503,"2085":503,"2086":503,"2087":503,"2088":504,"2089":504,"2090":504,"2091":504,"2092":504,"2093":504,"2094":505,"2095":505,"2096":505,"2097":505,"2098":505,"2099":506,"2100":506,"2101":506,"2102":506,"2103":506,"2104":507,"2105":507,"2106":507,"2107":507,"2108":508,"2109":509,"2110":509,"2111":509,"2112":509,"2113":510,"2114":510,"2115":510,"2116":510,"2117":510,"2118":511,"2119":511,"2120":511,"2121":511,"2122":511,"2123":512,"2124":512,"2125":512,"2126":513,"2127":513,"2128":514,"2129":514,"2130":515,"2131":515,"2132":516,"2133":516,"2134":517,"2135":517,"2136":517,"2137":517,"2138":518,"2139":518,"2140":518,"2141":519,"2142":519,"2143":519,"2144":519,"2145":520,"2146":520,"2147":520,"2148":520,"2149":520,"2150":521,"2151":521,"2152":521,"2153":521,"2154":521,"2155":522,"2156":522,"2157":522,"2158":522,"2159":522,"2160":522,"2161":522,"2162":523,"2163":523,"2164":523,"2165":523,"2166":523,"2167":523,"2168":524,"2169":524,"2170":524,"2171":524,"2172":524,"2173":525,"2174":525,"2175":525,"2176":525,"2177":526,"2178":526,"2179":526,"2180":526,"2181":526,"2182":526,"2183":527,"2184":527,"2185":527,"2186":527,"2187":527,"2188":527,"2189":528,"2190":528,"2191":528,"2192":528,"2193":529,"2194":529,"2195":529,"2196":529,"2197":529,"2198":530,"2199":530,"2200":530,"2201":531,"2202":531,"2203":531,"2204":531,"2205":531,"2206":532,"2207":532,"2208":532,"2209":532,"2210":533,"2211":533,"2212":533,"2213":534,"2214":534,"2215":534,"2216":534,"2217":534,"2218":535,"2219":535,"2220":535,"2221":535,"2222":536,"2223":536,"2224":536,"2225":536,"2226":536,"2227":537,"2228":537,"2229":537,"2230":537,"2231":537,"2232":538,"2233":538,"2234":538,"2235":539,"2236":539,"2237":539,"2238":539,"2239":540,"2240":540,"2241":540,"2242":540,"2243":541,"2244":541,"2245":541,"2246":541,"2247":541,"2248":542,"2249":542,"2250":542,"2251":542,"2252":542,"2253":542,"2254":543,"2255":543,"2256":544,"2257":545,"2258":545,"2259":545,"2260":545,"2261":545,"2262":546,"2263":546,"2264":546,"2265":547,"2266":547,"2267":547,"2268":548,"2269":548,"2270":548,"2271":549,"2272":549,"2273":550,"2274":550,"2275":550,"2276":551,"2277":551,"2278":551,"2279":552,"2280":552,"2281":552,"2282":552,"2283":552,"2284":553,"2285":553,"2286":553,"2287":554,"2288":554,"2289":554,"2290":554,"2291":555,"2292":555,"2293":555,"2294":555,"2295":556,"2296":556,"2297":556,"2298":556,"2299":556,"2300":557,"2301":557,"2302":557,"2303":557,"2304":558,"2305":558,"2306":558,"2307":558,"2308":558,"2309":558,"2310":558,"2311":559,"2312":559,"2313":559,"2314":559,"2315":559,"2316":559,"2317":560,"2318":560,"2319":560,"2320":560,"2321":560,"2322":560,"2323":561,"2324":561,"2325":561,"2326":561,"2327":561,"2328":562,"2329":562,"2330":562,"2331":562,"2332":562,"2333":562,"2334":563,"2335":563,"2336":563,"2337":563,"2338":563,"2339":564,"2340":564,"2341":564,"2342":565,"2343":565,"2344":565,"2345":565,"2346":565,"2347":566,"2348":566,"2349":566,"2350":566,"2351":566,"2352":567,"2353":567,"2354":567,"2355":567,"2356":568,"2357":568,"2358":568,"2359":568,"2360":569,"2361":569,"2362":569,"2363":569,"2364":569,"2365":570,"2366":570,"2367":570,"2368":571,"2369":572,"2370":572,"2371":572,"2372":572,"2373":573,"2374":573,"2375":573,"2376":573,"2377":574,"2378":574,"2379":574,"2380":574,"2381":575,"2382":575,"2383":575,"2384":575,"2385":575,"2386":576,"2387":576,"2388":577,"2389":577,"2390":577,"2391":577,"2392":577,"2393":577,"2394":577,"2395":578,"2396":578,"2397":578,"2398":578,"2399":578,"2400":579,"2401":579,"2402":579,"2403":579,"2404":580,"2405":580,"2406":580,"2407":580,"2408":581,"2409":581,"2410":581,"2411":582,"2412":582,"2413":582,"2414":582,"2415":582,"2416":582,"2417":582,"2418":582,"2419":583,"2420":583,"2421":583,"2422":583,"2423":584,"2424":584,"2425":584,"2426":584,"2427":584,"2428":585,"2429":585,"2430":585,"2431":585,"2432":585,"2433":585,"2434":585,"2435":586,"2436":586,"2437":587,"2438":587,"2439":587,"2440":587,"2441":587,"2442":588,"2443":588,"2444":588,"2445":589,"2446":589,"2447":589,"2448":589,"2449":589,"2450":589,"2451":589,"2452":590,"2453":590,"2454":590,"2455":590,"2456":591,"2457":591,"2458":591,"2459":591,"2460":591,"2461":591,"2462":592,"2463":592,"2464":592,"2465":592,"2466":592,"2467":593,"2468":593,"2469":593,"2470":593,"2471":594,"2472":594,"2473":594,"2474":594,"2475":594,"2476":594,"2477":595,"2478":596,"2479":596,"2480":596,"2481":597,"2482":597,"2483":597,"2484":598,"2485":598,"2486":598,"2487":598,"2488":599,"2489":599,"2490":599,"2491":599,"2492":600,"2493":600,"2494":600,"2495":600,"2496":601,"2497":601,"2498":601,"2499":602,"2500":602,"2501":602,"2502":602,"2503":603,"2504":603,"2505":603,"2506":603,"2507":603,"2508":603,"2509":604,"2510":604,"2511":604,"2512":604,"2513":604,"2514":604,"2515":604,"2516":605,"2517":605,"2518":605,"2519":606,"2520":606,"2521":606,"2522":607,"2523":607,"2524":607,"2525":608,"2526":608,"2527":608,"2528":608,"2529":608,"2530":610,"2531":610,"2532":611,"2533":611,"2534":611,"2535":612,"2536":612,"2537":612,"2538":612,"2539":613,"2540":613,"2541":613,"2542":613,"2543":613,"2544":614,"2545":614,"2546":615,"2547":615,"2548":616,"2549":616,"2550":616,"2551":617,"2552":617,"2553":617,"2554":618,"2555":618,"2556":619,"2557":620,"2558":620,"2559":620,"2560":621,"2561":621,"2562":621,"2563":622,"2564":622,"2565":622,"2566":622,"2567":623,"2568":623,"2569":623,"2570":623,"2571":624,"2572":624,"2573":624,"2574":624,"2575":625,"2576":625,"2577":625,"2578":625,"2579":625,"2580":626,"2581":626,"2582":626,"2583":626,"2584":627,"2585":627,"2586":627,"2587":628,"2588":628,"2589":628,"2590":629,"2591":629,"2592":629,"2593":630,"2594":630,"2595":630,"2596":630,"2597":630,"2598":631,"2599":631,"2600":631,"2601":631,"2602":632,"2603":632,"2604":632,"2605":632,"2606":633,"2607":633,"2608":633,"2609":634,"2610":634,"2611":634,"2612":634,"2613":635,"2614":635,"2615":635,"2616":636,"2617":636,"2618":636,"2619":636,"2620":636,"2621":636,"2622":637,"2623":637,"2624":637,"2625":637,"2626":637,"2627":637,"2628":637,"2629":638,"2630":638,"2631":638,"2632":638,"2633":638,"2634":638,"2635":638,"2636":638,"2637":639,"2638":639,"2639":639,"2640":639,"2641":639,"2642":639,"2643":640,"2644":640,"2645":640,"2646":641,"2647":641,"2648":642,"2649":642,"2650":642,"2651":642,"2652":643,"2653":643,"2654":643,"2655":643,"2656":643,"2657":644,"2658":644,"2659":644,"2660":644,"2661":644,"2662":644,"2663":645,"2664":645,"2665":645,"2666":645,"2667":645,"2668":646,"2669":646,"2670":647,"2671":647,"2672":647,"2673":647,"2674":648,"2675":648,"2676":648,"2677":649,"2678":649,"2679":649,"2680":649,"2681":650,"2682":650,"2683":650,"2684":651,"2685":651,"2686":651,"2687":651,"2688":652,"2689":652,"2690":652,"2691":652,"2692":653,"2693":653,"2694":654,"2695":654,"2696":654,"2697":654,"2698":655,"2699":655,"2700":655,"2701":655,"2702":655,"2703":655,"2704":655,"2705":656,"2706":656,"2707":656,"2708":656,"2709":657,"2710":657,"2711":657,"2712":657,"2713":658,"2714":658,"2715":658,"2716":658,"2717":658,"2718":658,"2719":658,"2720":659,"2721":659,"2722":659,"2723":659,"2724":659,"2725":659,"2726":660,"2727":660,"2728":660,"2729":660,"2730":660,"2731":661,"2732":661,"2733":661,"2734":662,"2735":662,"2736":662,"2737":662,"2738":663,"2739":663,"2740":663,"2741":663,"2742":663,"2743":664,"2744":664,"2745":664,"2746":665,"2747":665,"2748":665,"2749":665,"2750":665,"2751":665,"2752":665,"2753":666,"2754":666,"2755":666,"2756":667,"2757":667,"2758":667,"2759":667,"2760":668,"2761":668,"2762":668,"2763":668,"2764":668,"2765":668,"2766":668,"2767":668,"2768":669,"2769":669,"2770":669,"2771":669,"2772":669,"2773":669,"2774":669,"2775":669,"2776":669,"2777":670,"2778":670,"2779":670,"2780":670,"2781":670,"2782":671,"2783":671,"2784":671,"2785":671,"2786":671,"2787":671,"2788":672,"2789":672,"2790":672,"2791":673,"2792":673,"2793":673,"2794":674,"2795":674,"2796":674,"2797":674,"2798":675,"2799":675,"2800":675,"2801":675,"2802":675,"2803":675,"2804":676,"2805":676,"2806":676,"2807":676,"2808":676,"2809":677,"2810":677,"2811":677,"2812":677,"2813":677,"2814":678,"2815":678,"2816":678,"2817":678,"2818":678,"2819":679,"2820":679,"2821":680,"2822":680,"2823":680,"2824":680,"2825":681,"2826":681,"2827":681,"2828":681,"2829":682,"2830":682,"2831":682,"2832":682,"2833":683,"2834":683,"2835":683,"2836":683,"2837":684,"2838":684,"2839":684,"2840":684,"2841":685,"2842":685,"2843":685,"2844":685,"2845":685,"2846":686,"2847":686,"2848":686,"2849":686,"2850":687,"2851":687,"2852":687,"2853":687,"2854":688,"2855":688,"2856":688,"2857":688,"2858":688,"2859":688,"2860":689,"2861":689,"2862":689,"2863":689,"2864":690,"2865":690,"2866":690,"2867":690,"2868":690,"2869":690,"2870":691,"2871":691,"2872":691,"2873":692,"2874":692,"2875":692,"2876":693,"2877":693,"2878":693,"2879":694,"2880":694,"2881":694,"2882":694,"2883":694,"2884":694,"2885":695,"2886":695,"2887":695,"2888":695,"2889":695,"2890":695,"2891":695,"2892":695,"2893":696,"2894":696,"2895":696,"2896":696,"2897":696,"2898":697,"2899":697,"2900":697,"2901":697,"2902":697,"2903":697,"2904":697,"2905":698,"2906":698,"2907":698,"2908":698,"2909":698,"2910":698,"2911":699,"2912":699,"2913":699,"2914":699,"2915":699,"2916":699,"2917":700,"2918":700,"2919":700,"2920":701,"2921":701,"2922":701,"2923":701,"2924":701,"2925":701,"2926":702,"2927":702,"2928":702,"2929":702,"2930":702,"2931":703,"2932":703,"2933":703,"2934":704,"2935":704,"2936":704,"2937":704,"2938":704,"2939":704,"2940":704,"2941":705,"2942":705,"2943":705,"2944":705,"2945":706,"2946":706,"2947":706,"2948":706,"2949":706,"2950":707,"2951":707,"2952":707,"2953":707,"2954":707,"2955":708,"2956":708,"2957":708,"2958":708,"2959":709,"2960":709,"2961":709,"2962":709,"2963":709,"2964":710,"2965":710,"2966":710,"2967":711,"2968":711,"2969":711,"2970":711,"2971":711,"2972":712,"2973":712,"2974":712,"2975":713,"2976":713,"2977":714,"2978":714,"2979":714,"2980":714,"2981":714,"2982":714,"2983":714,"2984":715,"2985":715,"2986":715,"2987":716,"2988":716,"2989":716,"2990":716,"2991":716,"2992":716,"2993":716,"2994":717,"2995":717,"2996":717,"2997":717,"2998":717,"2999":717,"3000":718,"3001":718,"3002":718,"3003":718,"3004":718,"3005":719,"3006":719,"3007":719,"3008":719,"3009":719,"3010":719,"3011":719,"3012":719,"3013":719,"3014":720,"3015":720,"3016":720,"3017":720,"3018":720,"3019":721,"3020":721,"3021":721,"3022":721,"3023":721,"3024":721,"3025":721,"3026":721,"3027":722,"3028":722,"3029":722,"3030":723,"3031":723,"3032":723,"3033":723,"3034":723,"3035":723,"3036":724,"3037":724,"3038":724,"3039":724,"3040":725,"3041":725,"3042":725,"3043":725,"3044":726,"3045":726,"3046":726,"3047":726,"3048":727,"3049":727,"3050":727,"3051":728,"3052":728,"3053":728,"3054":728,"3055":728,"3056":728,"3057":729,"3058":729,"3059":729,"3060":729,"3061":730,"3062":730,"3063":730,"3064":730,"3065":731,"3066":731,"3067":731,"3068":731,"3069":731,"3070":731,"3071":732,"3072":732,"3073":733,"3074":733,"3075":733,"3076":733,"3077":734,"3078":734,"3079":734,"3080":734,"3081":734,"3082":735,"3083":735,"3084":735,"3085":735,"3086":736,"3087":736,"3088":736,"3089":736,"3090":736,"3091":736,"3092":737,"3093":737,"3094":737,"3095":737,"3096":737,"3097":738,"3098":738,"3099":738,"3100":738,"3101":738,"3102":738,"3103":739,"3104":739,"3105":739,"3106":740,"3107":740,"3108":740,"3109":740,"3110":740,"3111":740,"3112":741,"3113":741,"3114":741,"3115":741,"3116":741,"3117":741,"3118":742,"3119":742,"3120":742,"3121":742,"3122":742,"3123":743,"3124":743,"3125":743,"3126":743,"3127":744,"3128":744,"3129":744,"3130":744,"3131":745,"3132":745,"3133":745,"3134":745,"3135":745,"3136":746,"3137":746,"3138":746,"3139":746,"3140":746,"3141":747,"3142":747,"3143":748,"3144":748,"3145":748,"3146":748,"3147":748,"3148":748,"3149":748,"3150":748,"3151":749,"3152":749,"3153":749,"3154":749,"3155":749,"3156":749,"3157":750,"3158":750,"3159":750,"3160":750,"3161":751,"3162":751,"3163":751,"3164":751,"3165":752,"3166":752,"3167":752,"3168":752,"3169":752,"3170":753,"3171":753,"3172":753,"3173":753,"3174":753,"3175":754,"3176":754,"3177":754,"3178":754,"3179":754,"3180":755,"3181":755,"3182":755,"3183":755,"3184":756,"3185":756,"3186":756,"3187":756,"3188":756,"3189":757,"3190":757,"3191":757,"3192":757,"3193":758,"3194":758,"3195":758,"3196":758,"3197":758,"3198":758,"3199":759,"3200":759,"3201":759,"3202":759,"3203":759,"3204":759,"3205":760,"3206":760,"3207":760,"3208":760,"3209":761,"3210":761,"3211":761,"3212":761,"3213":761,"3214":761,"3215":761,"3216":761,"3217":762,"3218":762,"3219":762,"3220":762,"3221":763,"3222":763,"3223":763,"3224":763,"3225":763,"3226":764,"3227":764,"3228":764,"3229":764,"3230":764,"3231":765,"3232":765,"3233":765,"3234":765,"3235":766,"3236":766,"3237":766,"3238":767,"3239":767,"3240":767,"3241":767,"3242":767,"3243":767,"3244":768,"3245":768,"3246":768,"3247":768,"3248":768,"3249":768,"3250":768,"3251":769,"3252":769,"3253":769,"3254":769,"3255":769,"3256":769,"3257":770,"3258":770,"3259":770,"3260":770,"3261":770,"3262":770,"3263":771,"3264":771,"3265":771,"3266":771,"3267":772,"3268":772,"3269":772,"3270":772,"3271":772,"3272":773,"3273":773,"3274":773,"3275":773,"3276":773,"3277":774,"3278":774,"3279":774,"3280":774,"3281":774,"3282":775,"3283":775,"3284":775,"3285":775,"3286":775,"3287":776,"3288":776,"3289":776,"3290":776,"3291":776,"3292":776,"3293":776,"3294":777,"3295":777,"3296":777,"3297":777,"3298":777,"3299":778,"3300":778,"3301":778,"3302":778,"3303":778,"3304":778,"3305":779,"3306":779,"3307":779,"3308":779,"3309":779,"3310":779,"3311":779,"3312":779,"3313":780,"3314":780,"3315":780,"3316":780,"3317":780,"3318":780,"3319":780,"3320":780,"3321":781,"3322":781,"3323":781,"3324":781,"3325":782,"3326":782,"3327":782,"3328":782,"3329":782,"3330":782,"3331":782,"3332":783,"3333":783,"3334":783,"3335":783,"3336":784,"3337":784,"3338":784,"3339":784,"3340":784,"3341":785,"3342":785,"3343":785,"3344":785,"3345":786,"3346":786,"3347":786,"3348":786,"3349":786,"3350":787,"3351":787,"3352":787,"3353":787,"3354":787,"3355":788,"3356":788,"3357":788,"3358":788,"3359":789,"3360":789,"3361":790,"3362":790,"3363":790,"3364":790,"3365":791,"3366":791,"3367":791,"3368":791,"3369":792,"3370":792,"3371":792,"3372":792,"3373":793,"3374":793,"3375":793,"3376":793,"3377":793,"3378":794,"3379":794,"3380":794,"3381":795,"3382":795,"3383":795,"3384":796,"3385":796,"3386":796,"3387":797,"3388":797,"3389":797,"3390":797,"3391":797,"3392":797,"3393":798,"3394":798,"3395":798,"3396":798,"3397":798,"3398":799,"3399":799,"3400":799,"3401":799,"3402":800,"3403":800,"3404":800,"3405":800,"3406":800,"3407":800,"3408":801,"3409":801,"3410":801,"3411":801,"3412":801,"3413":801,"3414":802,"3415":802,"3416":803,"3417":803,"3418":803,"3419":803,"3420":804,"3421":804,"3422":804,"3423":804,"3424":804,"3425":805,"3426":805,"3427":805,"3428":805,"3429":806,"3430":806,"3431":806,"3432":806,"3433":806,"3434":807,"3435":807,"3436":807,"3437":807,"3438":807,"3439":808,"3440":808,"3441":808,"3442":809,"3443":809,"3444":809,"3445":809,"3446":809,"3447":810,"3448":810,"3449":810,"3450":810,"3451":811,"3452":811,"3453":811,"3454":811,"3455":812,"3456":812,"3457":812,"3458":812,"3459":812,"3460":813,"3461":813,"3462":813,"3463":814,"3464":814,"3465":814,"3466":814,"3467":814,"3468":815,"3469":815,"3470":815,"3471":815,"3472":815,"3473":815,"3474":815,"3475":816,"3476":816,"3477":816,"3478":817,"3479":817,"3480":818,"3481":818,"3482":819,"3483":819,"3484":819,"3485":819,"3486":820,"3487":820,"3488":820,"3489":820,"3490":820,"3491":820,"3492":821,"3493":821,"3494":821,"3495":822,"3496":822,"3497":823,"3498":823,"3499":823,"3500":823,"3501":823,"3502":824,"3503":824,"3504":825,"3505":825,"3506":825,"3507":825,"3508":826,"3509":826,"3510":826,"3511":826,"3512":826,"3513":826,"3514":827,"3515":827,"3516":827,"3517":827,"3518":827,"3519":828,"3520":828,"3521":828,"3522":828,"3523":828,"3524":828,"3525":829,"3526":829,"3527":829,"3528":829,"3529":830,"3530":830,"3531":830,"3532":830,"3533":830,"3534":830,"3535":831,"3536":832,"3537":832,"3538":832,"3539":833,"3540":833,"3541":833,"3542":834,"3543":834,"3544":834,"3545":834,"3546":835,"3547":835,"3548":835,"3549":836,"3550":836,"3551":836,"3552":836,"3553":837,"3554":837,"3555":837,"3556":837,"3557":837,"3558":837,"3559":838,"3560":838,"3561":838,"3562":838,"3563":838,"3564":838,"3565":838,"3566":839,"3567":839,"3568":839,"3569":839,"3570":839,"3571":840,"3572":840,"3573":840,"3574":840,"3575":840,"3576":840,"3577":841,"3578":841,"3579":841,"3580":841,"3581":841,"3582":842,"3583":842,"3584":842,"3585":842,"3586":842,"3587":843,"3588":843,"3589":843,"3590":843,"3591":843,"3592":844,"3593":844,"3594":844,"3595":844,"3596":845,"3597":845,"3598":845,"3599":845,"3600":845,"3601":846,"3602":846,"3603":846,"3604":846,"3605":847,"3606":847,"3607":847,"3608":847,"3609":847,"3610":847,"3611":848,"3612":848,"3613":848,"3614":848,"3615":848,"3616":848,"3617":849,"3618":849,"3619":849,"3620":849,"3621":849,"3622":850,"3623":850,"3624":850,"3625":851,"3626":851,"3627":852,"3628":852,"3629":852,"3630":853,"3631":853,"3632":853,"3633":853,"3634":853,"3635":854,"3636":854,"3637":854,"3638":854,"3639":854,"3640":855,"3641":855,"3642":855,"3643":856,"3644":856,"3645":856,"3646":856,"3647":856,"3648":856,"3649":856,"3650":857,"3651":857,"3652":857,"3653":857,"3654":857,"3655":857,"3656":857,"3657":858,"3658":858,"3659":858,"3660":858,"3661":859,"3662":859,"3663":859,"3664":859,"3665":859,"3666":860,"3667":860,"3668":860,"3669":860,"3670":860,"3671":861,"3672":861,"3673":861,"3674":861,"3675":861,"3676":862,"3677":862,"3678":862,"3679":862,"3680":862,"3681":862,"3682":863,"3683":863,"3684":863,"3685":863,"3686":863,"3687":863,"3688":864,"3689":864,"3690":864,"3691":864,"3692":865,"3693":865,"3694":865,"3695":865,"3696":865,"3697":865,"3698":865,"3699":865,"3700":865,"3701":866,"3702":866,"3703":866,"3704":866,"3705":867,"3706":867,"3707":867,"3708":867,"3709":867,"3710":868,"3711":868,"3712":868,"3713":868,"3714":868,"3715":869,"3716":869,"3717":869,"3718":869,"3719":869,"3720":869,"3721":870,"3722":870,"3723":870,"3724":870,"3725":871,"3726":871,"3727":871,"3728":872,"3729":872,"3730":872,"3731":873,"3732":873,"3733":873,"3734":873,"3735":874,"3736":874,"3737":874,"3738":874,"3739":875,"3740":875,"3741":875,"3742":875,"3743":876,"3744":876,"3745":876,"3746":876,"3747":876,"3748":876,"3749":877,"3750":877,"3751":877,"3752":877,"3753":878,"3754":878,"3755":878,"3756":878,"3757":878,"3758":879,"3759":879,"3760":879,"3761":879,"3762":880,"3763":880,"3764":880,"3765":880,"3766":881,"3767":881,"3768":881,"3769":881,"3770":881,"3771":881,"3772":882,"3773":882,"3774":882,"3775":882,"3776":882,"3777":882,"3778":883,"3779":883,"3780":883,"3781":883,"3782":884,"3783":884,"3784":884,"3785":885,"3786":885,"3787":885,"3788":885,"3789":885,"3790":886,"3791":886,"3792":886,"3793":886,"3794":886,"3795":887,"3796":887,"3797":887,"3798":887,"3799":887,"3800":887,"3801":887,"3802":888,"3803":888,"3804":888,"3805":888,"3806":888,"3807":888,"3808":888,"3809":888,"3810":890,"3811":890,"3812":890,"3813":890,"3814":890,"3815":890,"3816":890,"3817":890,"3818":890,"3819":890,"3820":890,"3821":890,"3822":890,"3823":890,"3824":892,"3825":892,"3826":892,"3827":892,"3828":893,"3829":893,"3830":893,"3831":893,"3832":893,"3833":894,"3834":894,"3835":894,"3836":894,"3837":894,"3838":895,"3839":895,"3840":895,"3841":895,"3842":895,"3843":896,"3844":896,"3845":897,"3846":897,"3847":898,"3848":898,"3849":898,"3850":899,"3851":899,"3852":899,"3853":899,"3854":900,"3855":900,"3856":900,"3857":900,"3858":900,"3859":900,"3860":901,"3861":901,"3862":901,"3863":901,"3864":901,"3865":902,"3866":902,"3867":902,"3868":902,"3869":903,"3870":903,"3871":903,"3872":903,"3873":904,"3874":904,"3875":904,"3876":904,"3877":904,"3878":905,"3879":905,"3880":905,"3881":905,"3882":906,"3883":906,"3884":906,"3885":906,"3886":907,"3887":907,"3888":907,"3889":909,"3890":909,"3891":910,"3892":910,"3893":910,"3894":910,"3895":911,"3896":911,"3897":911,"3898":912,"3899":912,"3900":912,"3901":912,"3902":912,"3903":912,"3904":913,"3905":913,"3906":913,"3907":913,"3908":913,"3909":914,"3910":914,"3911":914,"3912":914,"3913":914,"3914":915,"3915":915,"3916":916,"3917":916,"3918":916,"3919":916,"3920":917,"3921":917,"3922":917,"3923":917,"3924":917,"3925":917,"3926":917,"3927":918,"3928":918,"3929":918,"3930":918,"3931":918,"3932":919,"3933":919,"3934":919,"3935":920,"3936":920,"3937":921,"3938":921,"3939":921,"3940":921,"3941":922,"3942":922,"3943":922,"3944":922,"3945":922,"3946":922,"3947":923,"3948":923,"3949":923,"3950":923,"3951":924,"3952":924,"3953":924,"3954":924,"3955":924,"3956":924,"3957":925,"3958":925,"3959":925,"3960":925,"3961":925,"3962":926,"3963":926,"3964":926,"3965":926,"3966":927,"3967":927,"3968":927,"3969":928,"3970":928,"3971":928,"3972":928,"3973":928,"3974":929,"3975":929,"3976":929,"3977":929,"3978":929,"3979":929,"3980":930,"3981":930,"3982":930,"3983":930,"3984":930,"3985":930,"3986":930,"3987":931,"3988":931,"3989":931,"3990":931,"3991":931,"3992":932,"3993":932,"3994":932,"3995":932,"3996":932,"3997":932,"3998":933,"3999":933,"4000":933,"4001":933,"4002":933,"4003":933,"4004":933,"4005":933,"4006":933,"4007":934,"4008":934,"4009":934,"4010":934,"4011":934,"4012":934,"4013":934,"4014":934,"4015":935,"4016":935,"4017":935,"4018":935,"4019":935,"4020":935,"4021":936,"4022":936,"4023":936,"4024":937,"4025":937,"4026":937,"4027":937,"4028":937,"4029":937,"4030":938,"4031":938,"4032":938,"4033":938,"4034":938,"4035":939,"4036":939,"4037":939,"4038":939,"4039":939,"4040":940,"4041":940,"4042":940,"4043":940,"4044":940,"4045":941,"4046":941,"4047":941,"4048":941,"4049":941,"4050":942,"4051":942,"4052":942,"4053":942,"4054":943,"4055":943,"4056":943,"4057":944,"4058":944,"4059":944,"4060":944,"4061":944,"4062":945,"4063":945,"4064":945,"4065":945,"4066":945,"4067":946,"4068":946,"4069":946,"4070":946,"4071":946,"4072":947,"4073":947,"4074":947,"4075":947,"4076":947,"4077":947,"4078":948,"4079":948,"4080":948,"4081":948,"4082":949,"4083":949,"4084":949,"4085":949,"4086":950,"4087":950,"4088":950,"4089":951,"4090":951,"4091":951,"4092":951,"4093":951,"4094":952,"4095":952,"4096":952,"4097":952,"4098":952,"4099":952,"4100":952,"4101":952,"4102":952,"4103":953,"4104":953,"4105":953,"4106":953,"4107":953,"4108":953,"4109":953,"4110":953,"4111":953,"4112":953,"4113":954,"4114":955,"4115":955,"4116":955,"4117":955,"4118":956,"4119":956,"4120":956,"4121":956,"4122":957,"4123":957,"4124":957,"4125":957,"4126":957,"4127":958,"4128":958,"4129":958,"4130":958,"4131":959,"4132":959,"4133":959,"4134":959,"4135":959,"4136":960,"4137":960,"4138":960,"4139":960,"4140":961,"4141":961,"4142":961,"4143":962,"4144":962,"4145":962,"4146":962,"4147":963,"4148":963,"4149":963,"4150":963,"4151":963,"4152":964,"4153":964,"4154":964,"4155":964,"4156":965,"4157":965,"4158":965,"4159":966,"4160":966,"4161":966,"4162":966,"4163":966,"4164":966,"4165":967,"4166":967,"4167":967,"4168":967,"4169":968,"4170":968,"4171":968,"4172":968,"4173":968,"4174":968,"4175":969,"4176":969,"4177":969,"4178":969,"4179":969,"4180":970,"4181":970,"4182":970,"4183":970,"4184":970,"4185":971,"4186":971,"4187":971,"4188":971,"4189":972,"4190":972,"4191":972,"4192":972,"4193":972,"4194":972,"4195":973,"4196":973,"4197":973,"4198":974,"4199":974,"4200":974,"4201":974,"4202":974,"4203":975,"4204":975,"4205":975,"4206":975,"4207":975,"4208":976,"4209":976,"4210":976,"4211":976,"4212":976,"4213":976,"4214":976,"4215":976,"4216":977,"4217":977,"4218":977,"4219":977,"4220":977,"4221":977,"4222":977,"4223":977,"4224":977,"4225":978,"4226":978,"4227":978,"4228":978,"4229":978,"4230":979,"4231":979,"4232":979,"4233":979,"4234":979,"4235":979,"4236":979,"4237":980,"4238":980,"4239":980,"4240":980,"4241":980,"4242":980,"4243":981,"4244":981,"4245":981,"4246":981,"4247":981,"4248":981,"4249":982,"4250":982,"4251":982,"4252":982,"4253":982,"4254":982,"4255":982,"4256":982,"4257":983,"4258":983,"4259":983,"4260":983,"4261":983,"4262":983,"4263":984,"4264":984,"4265":984,"4266":984,"4267":984,"4268":984,"4269":985,"4270":985,"4271":985,"4272":985,"4273":985,"4274":986,"4275":986,"4276":986,"4277":986,"4278":986,"4279":987,"4280":987,"4281":987,"4282":987,"4283":987,"4284":987,"4285":988,"4286":988,"4287":988,"4288":988,"4289":989,"4290":989,"4291":989,"4292":989,"4293":989,"4294":989,"4295":990,"4296":990,"4297":990,"4298":990,"4299":990,"4300":990,"4301":991,"4302":991,"4303":991,"4304":991,"4305":991,"4306":992,"4307":992,"4308":992,"4309":992,"4310":992,"4311":992,"4312":993,"4313":993,"4314":993,"4315":993,"4316":993,"4317":994,"4318":994,"4319":994,"4320":994,"4321":995,"4322":995,"4323":995,"4324":995,"4325":995,"4326":995,"4327":995,"4328":996,"4329":996,"4330":996,"4331":996,"4332":997,"4333":997,"4334":997,"4335":997,"4336":997,"4337":997,"4338":997,"4339":998,"4340":998,"4341":998,"4342":999,"4343":999,"4344":999,"4345":999,"4346":999,"4347":999,"4348":1000,"4349":1000,"4350":1000,"4351":1000,"4352":1001,"4353":1001,"4354":1001,"4355":1001,"4356":1001,"4357":1002,"4358":1002,"4359":1002,"4360":1002,"4361":1002,"4362":1002,"4363":1003,"4364":1003,"4365":1003,"4366":1003,"4367":1003,"4368":1004,"4369":1004,"4370":1004,"4371":1005,"4372":1005,"4373":1005,"4374":1006,"4375":1006,"4376":1007,"4377":1007,"4378":1007,"4379":1008,"4380":1008,"4381":1008,"4382":1009,"4383":1009,"4384":1009,"4385":1009,"4386":1009,"4387":1010,"4388":1010,"4389":1010,"4390":1010,"4391":1010,"4392":1010,"4393":1011,"4394":1011,"4395":1011,"4396":1011,"4397":1011,"4398":1011,"4399":1011,"4400":1012,"4401":1012,"4402":1012,"4403":1012,"4404":1013,"4405":1013,"4406":1013,"4407":1013,"4408":1013,"4409":1013,"4410":1013,"4411":1014,"4412":1014,"4413":1014,"4414":1014,"4415":1014,"4416":1015,"4417":1015,"4418":1015,"4419":1016,"4420":1016,"4421":1016,"4422":1016,"4423":1016,"4424":1016,"4425":1017,"4426":1017,"4427":1017,"4428":1017,"4429":1017,"4430":1017,"4431":1018,"4432":1018,"4433":1018,"4434":1018,"4435":1018,"4436":1019,"4437":1019,"4438":1019,"4439":1020,"4440":1020,"4441":1020,"4442":1020,"4443":1020,"4444":1021,"4445":1021,"4446":1021,"4447":1021,"4448":1021,"4449":1022,"4450":1022,"4451":1022,"4452":1022,"4453":1023,"4454":1023,"4455":1023,"4456":1023,"4457":1023,"4458":1024,"4459":1024,"4460":1024,"4461":1024,"4462":1024,"4463":1024,"4464":1024,"4465":1025,"4466":1025,"4467":1025,"4468":1025,"4469":1026,"4470":1026,"4471":1026,"4472":1026,"4473":1026,"4474":1026,"4475":1027,"4476":1027,"4477":1027,"4478":1027,"4479":1027,"4480":1027,"4481":1027,"4482":1028,"4483":1028,"4484":1028,"4485":1028,"4486":1029,"4487":1029,"4488":1029,"4489":1029,"4490":1029,"4491":1030,"4492":1030,"4493":1030,"4494":1030,"4495":1030,"4496":1031,"4497":1031,"4498":1031,"4499":1031,"4500":1032,"4501":1032,"4502":1032,"4503":1032,"4504":1032,"4505":1032,"4506":1033,"4507":1033,"4508":1033,"4509":1033,"4510":1034,"4511":1034,"4512":1034,"4513":1035,"4514":1035,"4515":1035,"4516":1036,"4517":1036,"4518":1036,"4519":1036,"4520":1037,"4521":1038,"4522":1038,"4523":1038,"4524":1038,"4525":1038,"4526":1038,"4527":1039,"4528":1039,"4529":1039,"4530":1039,"4531":1039,"4532":1039,"4533":1040,"4534":1040,"4535":1040,"4536":1040,"4537":1040,"4538":1040,"4539":1040,"4540":1040,"4541":1041,"4542":1041,"4543":1041,"4544":1042,"4545":1042,"4546":1042,"4547":1042,"4548":1042,"4549":1042,"4550":1043,"4551":1043,"4552":1043,"4553":1043,"4554":1043,"4555":1043,"4556":1044,"4557":1044,"4558":1044,"4559":1044,"4560":1045,"4561":1045,"4562":1045,"4563":1045,"4564":1045,"4565":1045,"4566":1046,"4567":1046,"4568":1046,"4569":1046,"4570":1046,"4571":1047,"4572":1047,"4573":1047,"4574":1047,"4575":1048,"4576":1048,"4577":1048,"4578":1048,"4579":1049,"4580":1049,"4581":1049,"4582":1049,"4583":1049,"4584":1050,"4585":1050,"4586":1050,"4587":1051,"4588":1051,"4589":1051,"4590":1051,"4591":1051,"4592":1052,"4593":1052,"4594":1052,"4595":1053,"4596":1053,"4597":1053,"4598":1053,"4599":1054,"4600":1054,"4601":1054,"4602":1054,"4603":1054,"4604":1054,"4605":1054,"4606":1055,"4607":1055,"4608":1055,"4609":1055,"4610":1055,"4611":1056,"4612":1056,"4613":1056,"4614":1056,"4615":1056,"4616":1056,"4617":1057,"4618":1057,"4619":1057,"4620":1057,"4621":1057,"4622":1057,"4623":1058,"4624":1058,"4625":1058,"4626":1058,"4627":1059,"4628":1059,"4629":1059,"4630":1059,"4631":1059,"4632":1060,"4633":1060,"4634":1060,"4635":1060,"4636":1060,"4637":1061,"4638":1061,"4639":1061,"4640":1061,"4641":1062,"4642":1062,"4643":1062,"4644":1063,"4645":1063,"4646":1063,"4647":1063,"4648":1064,"4649":1064,"4650":1064,"4651":1064,"4652":1064,"4653":1065,"4654":1065,"4655":1065,"4656":1065,"4657":1066,"4658":1066,"4659":1067,"4660":1067,"4661":1068,"4662":1068,"4663":1068,"4664":1068,"4665":1068,"4666":1068,"4667":1068,"4668":1068,"4669":1068,"4670":1069,"4671":1069,"4672":1069,"4673":1069,"4674":1069,"4675":1070,"4676":1070,"4677":1070,"4678":1071,"4679":1071,"4680":1071,"4681":1071,"4682":1072,"4683":1072,"4684":1072,"4685":1072,"4686":1073,"4687":1073,"4688":1073,"4689":1073,"4690":1073,"4691":1074,"4692":1074,"4693":1074,"4694":1074,"4695":1075,"4696":1075,"4697":1075,"4698":1075,"4699":1075,"4700":1075,"4701":1076,"4702":1076,"4703":1076,"4704":1076,"4705":1077,"4706":1077,"4707":1077,"4708":1077,"4709":1077,"4710":1078,"4711":1078,"4712":1078,"4713":1078,"4714":1079,"4715":1079,"4716":1079,"4717":1079,"4718":1080,"4719":1080,"4720":1080,"4721":1081,"4722":1081,"4723":1081,"4724":1082,"4725":1082,"4726":1082,"4727":1082,"4728":1083,"4729":1083,"4730":1083,"4731":1083,"4732":1083,"4733":1083,"4734":1084,"4735":1084,"4736":1084,"4737":1084,"4738":1085,"4739":1085,"4740":1085,"4741":1085,"4742":1085,"4743":1085,"4744":1085,"4745":1086,"4746":1086,"4747":1086,"4748":1086,"4749":1087,"4750":1087,"4751":1087,"4752":1087,"4753":1088,"4754":1088,"4755":1088,"4756":1088,"4757":1088,"4758":1088,"4759":1088,"4760":1088,"4761":1089,"4762":1089,"4763":1089,"4764":1089,"4765":1089,"4766":1089,"4767":1089,"4768":1090,"4769":1090,"4770":1090,"4771":1090,"4772":1091,"4773":1091,"4774":1091,"4775":1091,"4776":1092,"4777":1092,"4778":1092,"4779":1092,"4780":1092,"4781":1093,"4782":1093,"4783":1093,"4784":1093,"4785":1093,"4786":1093,"4787":1094,"4788":1094,"4789":1094,"4790":1094,"4791":1094,"4792":1094,"4793":1094,"4794":1094,"4795":1094,"4796":1094,"4797":1095,"4798":1095,"4799":1095,"4800":1095,"4801":1095,"4802":1095,"4803":1095,"4804":1095,"4805":1096,"4806":1096,"4807":1096,"4808":1096,"4809":1096,"4810":1096,"4811":1097,"4812":1097,"4813":1097,"4814":1097,"4815":1097,"4816":1097,"4817":1098,"4818":1098,"4819":1098,"4820":1098,"4821":1099,"4822":1099,"4823":1099,"4824":1099,"4825":1099,"4826":1099,"4827":1100,"4828":1100,"4829":1100,"4830":1100,"4831":1101,"4832":1101,"4833":1101,"4834":1101,"4835":1101,"4836":1101,"4837":1101,"4838":1102,"4839":1102,"4840":1102,"4841":1102,"4842":1103,"4843":1103,"4844":1103,"4845":1103,"4846":1103,"4847":1104,"4848":1104,"4849":1104,"4850":1104,"4851":1104,"4852":1104,"4853":1105,"4854":1105,"4855":1105,"4856":1106,"4857":1106,"4858":1106,"4859":1106,"4860":1106,"4861":1106,"4862":1107,"4863":1107,"4864":1107,"4865":1107,"4866":1107,"4867":1108,"4868":1108,"4869":1108,"4870":1108,"4871":1108,"4872":1108,"4873":1108,"4874":1108,"4875":1109,"4876":1109,"4877":1109,"4878":1109,"4879":1110,"4880":1110,"4881":1110,"4882":1110,"4883":1111,"4884":1111,"4885":1111,"4886":1111,"4887":1111,"4888":1111,"4889":1111,"4890":1112,"4891":1112,"4892":1112,"4893":1112,"4894":1113,"4895":1113,"4896":1113,"4897":1113,"4898":1113,"4899":1113,"4900":1114,"4901":1114,"4902":1114,"4903":1114,"4904":1115,"4905":1115,"4906":1115,"4907":1115,"4908":1115,"4909":1116,"4910":1116,"4911":1116,"4912":1117,"4913":1117,"4914":1117,"4915":1117,"4916":1117,"4917":1117,"4918":1118,"4919":1118,"4920":1118,"4921":1118,"4922":1119,"4923":1119,"4924":1119,"4925":1120,"4926":1120,"4927":1120,"4928":1121,"4929":1121,"4930":1121,"4931":1121,"4932":1121,"4933":1121,"4934":1122,"4935":1122,"4936":1122,"4937":1122,"4938":1122,"4939":1122,"4940":1123,"4941":1123,"4942":1123,"4943":1123,"4944":1124,"4945":1124,"4946":1124,"4947":1124,"4948":1124,"4949":1124,"4950":1124,"4951":1125,"4952":1125,"4953":1125,"4954":1125,"4955":1125,"4956":1126,"4957":1126,"4958":1126,"4959":1126,"4960":1127,"4961":1127,"4962":1127,"4963":1127,"4964":1127,"4965":1128,"4966":1128,"4967":1128,"4968":1128,"4969":1128,"4970":1128,"4971":1129,"4972":1129,"4973":1129,"4974":1129,"4975":1129,"4976":1129,"4977":1129,"4978":1129,"4979":1129,"4980":1129,"4981":1130,"4982":1130,"4983":1130,"4984":1130,"4985":1130,"4986":1130,"4987":1130,"4988":1130,"4989":1131,"4990":1131,"4991":1131,"4992":1131,"4993":1131,"4994":1131,"4995":1131,"4996":1132,"4997":1132,"4998":1132,"4999":1132,"5000":1132,"5001":1132,"5002":1132,"5003":1133,"5004":1133,"5005":1133,"5006":1133,"5007":1134,"5008":1134,"5009":1134,"5010":1134,"5011":1135,"5012":1135,"5013":1135,"5014":1135,"5015":1136,"5016":1136,"5017":1136,"5018":1136,"5019":1136,"5020":1137,"5021":1137,"5022":1137,"5023":1137,"5024":1138,"5025":1138,"5026":1138,"5027":1138,"5028":1138,"5029":1139,"5030":1139,"5031":1139,"5032":1139,"5033":1139,"5034":1139,"5035":1139,"5036":1139,"5037":1140,"5038":1140,"5039":1140,"5040":1140,"5041":1141,"5042":1141,"5043":1141,"5044":1141,"5045":1141,"5046":1141,"5047":1142,"5048":1142,"5049":1142,"5050":1142,"5051":1143,"5052":1143,"5053":1143,"5054":1143,"5055":1144,"5056":1144,"5057":1144,"5058":1144,"5059":1144,"5060":1144,"5061":1144,"5062":1145,"5063":1145,"5064":1145,"5065":1145,"5066":1146,"5067":1146,"5068":1146,"5069":1146,"5070":1146,"5071":1146,"5072":1146,"5073":1147,"5074":1147,"5075":1147,"5076":1147,"5077":1147,"5078":1148,"5079":1148,"5080":1148,"5081":1149,"5082":1149,"5083":1149,"5084":1149,"5085":1149,"5086":1149,"5087":1150,"5088":1150,"5089":1150,"5090":1150,"5091":1150,"5092":1150,"5093":1150,"5094":1151,"5095":1151,"5096":1151,"5097":1151,"5098":1151,"5099":1151,"5100":1151,"5101":1152,"5102":1152,"5103":1152,"5104":1153,"5105":1153,"5106":1153,"5107":1153,"5108":1153,"5109":1153,"5110":1154,"5111":1154,"5112":1154,"5113":1154,"5114":1155,"5115":1155,"5116":1155,"5117":1155,"5118":1155,"5119":1155,"5120":1155,"5121":1155,"5122":1156,"5123":1156,"5124":1156,"5125":1156,"5126":1156,"5127":1157,"5128":1157,"5129":1157,"5130":1157,"5131":1157,"5132":1158,"5133":1158,"5134":1158,"5135":1158,"5136":1158,"5137":1158,"5138":1158,"5139":1159,"5140":1159,"5141":1159,"5142":1160,"5143":1160,"5144":1160,"5145":1161,"5146":1161,"5147":1161,"5148":1161,"5149":1162,"5150":1162,"5151":1162,"5152":1162,"5153":1162,"5154":1162,"5155":1162,"5156":1162,"5157":1163,"5158":1163,"5159":1163,"5160":1163,"5161":1163,"5162":1163,"5163":1163,"5164":1164,"5165":1164,"5166":1165,"5167":1165,"5168":1165,"5169":1166,"5170":1166,"5171":1166,"5172":1167,"5173":1167,"5174":1167,"5175":1168,"5176":1168,"5177":1168,"5178":1168,"5179":1168,"5180":1168,"5181":1169,"5182":1169,"5183":1170,"5184":1170,"5185":1170,"5186":1171,"5187":1171,"5188":1171,"5189":1172,"5190":1172,"5191":1172,"5192":1173,"5193":1173,"5194":1174,"5195":1174,"5196":1174,"5197":1174,"5198":1175,"5199":1175,"5200":1175,"5201":1175,"5202":1176,"5203":1176,"5204":1176,"5205":1177,"5206":1177,"5207":1177,"5208":1177,"5209":1177,"5210":1177,"5211":1178,"5212":1178,"5213":1178,"5214":1179,"5215":1179,"5216":1179,"5217":1180,"5218":1180,"5219":1180,"5220":1181,"5221":1181,"5222":1181,"5223":1181,"5224":1181,"5225":1182,"5226":1182,"5227":1182,"5228":1182,"5229":1182,"5230":1183,"5231":1183,"5232":1183,"5233":1183,"5234":1184,"5235":1184,"5236":1184,"5237":1184,"5238":1184,"5239":1185,"5240":1185,"5241":1185,"5242":1185,"5243":1186,"5244":1186,"5245":1186,"5246":1186,"5247":1186,"5248":1186,"5249":1187,"5250":1187,"5251":1187,"5252":1187,"5253":1187,"5254":1187,"5255":1188,"5256":1188,"5257":1188,"5258":1188,"5259":1188,"5260":1188,"5261":1189,"5262":1189,"5263":1189,"5264":1189,"5265":1189,"5266":1189,"5267":1190,"5268":1190,"5269":1190,"5270":1190,"5271":1190,"5272":1190,"5273":1191,"5274":1191,"5275":1191,"5276":1191,"5277":1191,"5278":1191,"5279":1192,"5280":1192,"5281":1192,"5282":1192,"5283":1193,"5284":1193,"5285":1193,"5286":1194,"5287":1194,"5288":1194,"5289":1194,"5290":1194,"5291":1195,"5292":1195,"5293":1195,"5294":1195,"5295":1196,"5296":1196,"5297":1196,"5298":1197,"5299":1197,"5300":1197,"5301":1197,"5302":1197,"5303":1198,"5304":1198,"5305":1198,"5306":1198,"5307":1198,"5308":1198,"5309":1198,"5310":1198,"5311":1199,"5312":1199,"5313":1200,"5314":1200,"5315":1200,"5316":1200,"5317":1201,"5318":1201,"5319":1201,"5320":1201,"5321":1201,"5322":1202,"5323":1202,"5324":1202,"5325":1202,"5326":1202,"5327":1202,"5328":1202,"5329":1202,"5330":1203,"5331":1203,"5332":1203,"5333":1204,"5334":1204,"5335":1204,"5336":1204,"5337":1205,"5338":1205,"5339":1205,"5340":1205,"5341":1206,"5342":1207,"5343":1207,"5344":1207,"5345":1208,"5346":1208,"5347":1208,"5348":1208,"5349":1209,"5350":1209,"5351":1210,"5352":1210,"5353":1211,"5354":1211,"5355":1211,"5356":1212,"5357":1212,"5358":1212,"5359":1212,"5360":1213,"5361":1214,"5362":1214,"5363":1214,"5364":1215,"5365":1215,"5366":1215,"5367":1216,"5368":1216,"5369":1216,"5370":1217,"5371":1217,"5372":1217,"5373":1217,"5374":1218,"5375":1218,"5376":1218,"5377":1219,"5378":1220,"5379":1220,"5380":1221,"5381":1221,"5382":1221,"5383":1223,"5384":1223,"5385":1223,"5386":1224,"5387":1224,"5388":1224,"5389":1224,"5390":1224,"5391":1225,"5392":1225,"5393":1225,"5394":1226,"5395":1226,"5396":1226,"5397":1226,"5398":1227,"5399":1227,"5400":1227,"5401":1227,"5402":1227,"5403":1228,"5404":1228,"5405":1228,"5406":1228,"5407":1228,"5408":1228,"5409":1229,"5410":1229,"5411":1229,"5412":1229,"5413":1229,"5414":1229,"5415":1229,"5416":1229,"5417":1230,"5418":1230,"5419":1230,"5420":1231,"5421":1231,"5422":1231,"5423":1231,"5424":1232,"5425":1232,"5426":1232,"5427":1232,"5428":1233,"5429":1233,"5430":1233,"5431":1233,"5432":1234,"5433":1234,"5434":1234,"5435":1234,"5436":1234,"5437":1235,"5438":1235,"5439":1236,"5440":1236,"5441":1236,"5442":1236,"5443":1237,"5444":1237,"5445":1237,"5446":1237,"5447":1237,"5448":1238,"5449":1238,"5450":1238,"5451":1238,"5452":1238,"5453":1239,"5454":1239,"5455":1239,"5456":1239,"5457":1239,"5458":1239,"5459":1240,"5460":1240,"5461":1240,"5462":1240,"5463":1240,"5464":1240,"5465":1240,"5466":1240,"5467":1241,"5468":1241,"5469":1241,"5470":1241,"5471":1241,"5472":1241,"5473":1242,"5474":1242,"5475":1242,"5476":1242,"5477":1242,"5478":1243,"5479":1243,"5480":1243,"5481":1244,"5482":1244,"5483":1244,"5484":1245,"5485":1245,"5486":1245,"5487":1245,"5488":1245,"5489":1246,"5490":1246,"5491":1246,"5492":1246,"5493":1246,"5494":1247,"5495":1247,"5496":1247,"5497":1247,"5498":1247,"5499":1248,"5500":1248,"5501":1248,"5502":1248,"5503":1249,"5504":1249,"5505":1249,"5506":1249,"5507":1249,"5508":1250,"5509":1250,"5510":1250,"5511":1250,"5512":1251,"5513":1251,"5514":1252,"5515":1252,"5516":1252,"5517":1252,"5518":1252,"5519":1253,"5520":1253,"5521":1253,"5522":1253,"5523":1253,"5524":1253,"5525":1254,"5526":1254,"5527":1254,"5528":1255,"5529":1255,"5530":1255,"5531":1255,"5532":1255,"5533":1256,"5534":1256,"5535":1256,"5536":1256,"5537":1256,"5538":1256,"5539":1256,"5540":1256,"5541":1257,"5542":1257,"5543":1257,"5544":1257,"5545":1258,"5546":1258,"5547":1258,"5548":1258,"5549":1259,"5550":1259,"5551":1259,"5552":1259,"5553":1259,"5554":1260,"5555":1260,"5556":1260,"5557":1260,"5558":1260,"5559":1261,"5560":1261,"5561":1261,"5562":1261,"5563":1262,"5564":1262,"5565":1262,"5566":1263,"5567":1263,"5568":1263,"5569":1263,"5570":1263,"5571":1264,"5572":1264,"5573":1264,"5574":1264,"5575":1265,"5576":1265,"5577":1265,"5578":1265,"5579":1265,"5580":1266,"5581":1266,"5582":1266,"5583":1267,"5584":1267,"5585":1267,"5586":1268,"5587":1268,"5588":1268,"5589":1268,"5590":1268,"5591":1268,"5592":1269,"5593":1269,"5594":1269,"5595":1270,"5596":1270,"5597":1270,"5598":1270,"5599":1271,"5600":1271,"5601":1271,"5602":1272,"5603":1272,"5604":1272,"5605":1272,"5606":1273,"5607":1273,"5608":1274,"5609":1274,"5610":1274,"5611":1275,"5612":1275,"5613":1275,"5614":1275,"5615":1276,"5616":1276,"5617":1277,"5618":1277,"5619":1278,"5620":1278,"5621":1279,"5622":1279,"5623":1279,"5624":1280,"5625":1280,"5626":1280,"5627":1281,"5628":1281,"5629":1282,"5630":1282,"5631":1282,"5632":1282,"5633":1282,"5634":1283,"5635":1283,"5636":1283,"5637":1283,"5638":1283,"5639":1284,"5640":1284,"5641":1284,"5642":1284,"5643":1285,"5644":1285,"5645":1285,"5646":1285,"5647":1286,"5648":1286,"5649":1287,"5650":1288,"5651":1288,"5652":1288,"5653":1288,"5654":1289,"5655":1289,"5656":1289,"5657":1290,"5658":1290,"5659":1290,"5660":1291,"5661":1291,"5662":1291,"5663":1292,"5664":1292,"5665":1292,"5666":1292,"5667":1293,"5668":1293,"5669":1293,"5670":1294,"5671":1294,"5672":1294,"5673":1294,"5674":1294,"5675":1295,"5676":1295,"5677":1295,"5678":1296,"5679":1296,"5680":1296,"5681":1296,"5682":1297,"5683":1297,"5684":1297,"5685":1297,"5686":1298,"5687":1298,"5688":1298,"5689":1298,"5690":1299,"5691":1299,"5692":1300,"5693":1300,"5694":1300,"5695":1300,"5696":1300,"5697":1300,"5698":1301,"5699":1301,"5700":1301,"5701":1301,"5702":1301,"5703":1302,"5704":1302,"5705":1302,"5706":1302,"5707":1303,"5708":1303,"5709":1303,"5710":1304,"5711":1304,"5712":1304,"5713":1305,"5714":1305,"5715":1305,"5716":1306,"5717":1306,"5718":1306,"5719":1306,"5720":1306,"5721":1307,"5722":1307,"5723":1307,"5724":1307,"5725":1307,"5726":1308,"5727":1308,"5728":1308,"5729":1308,"5730":1309,"5731":1309,"5732":1310,"5733":1310,"5734":1310,"5735":1310,"5736":1310,"5737":1311,"5738":1311,"5739":1311,"5740":1311,"5741":1312,"5742":1312,"5743":1312,"5744":1313,"5745":1313,"5746":1313,"5747":1313,"5748":1313,"5749":1313,"5750":1313,"5751":1314,"5752":1314,"5753":1314,"5754":1314,"5755":1314,"5756":1314,"5757":1315,"5758":1315,"5759":1315,"5760":1315,"5761":1315,"5762":1315,"5763":1316,"5764":1316,"5765":1316,"5766":1316,"5767":1317,"5768":1317,"5769":1317,"5770":1317,"5771":1317,"5772":1318,"5773":1318,"5774":1318,"5775":1319,"5776":1320,"5777":1320,"5778":1320,"5779":1321,"5780":1321,"5781":1321,"5782":1321,"5783":1321,"5784":1322,"5785":1322,"5786":1322,"5787":1322,"5788":1322,"5789":1323,"5790":1323,"5791":1323,"5792":1323,"5793":1323,"5794":1323,"5795":1323,"5796":1324,"5797":1324,"5798":1324,"5799":1324,"5800":1324,"5801":1324,"5802":1325,"5803":1325,"5804":1326,"5805":1326,"5806":1326,"5807":1326,"5808":1327,"5809":1327,"5810":1327,"5811":1327,"5812":1327,"5813":1328,"5814":1328,"5815":1328,"5816":1328,"5817":1328,"5818":1329,"5819":1329,"5820":1329,"5821":1329,"5822":1329,"5823":1329,"5824":1329,"5825":1330,"5826":1330,"5827":1330,"5828":1331,"5829":1331,"5830":1331,"5831":1331,"5832":1332,"5833":1332,"5834":1332,"5835":1332,"5836":1332,"5837":1333,"5838":1333,"5839":1333,"5840":1333,"5841":1333,"5842":1334,"5843":1334,"5844":1334,"5845":1334,"5846":1334,"5847":1335,"5848":1335,"5849":1335,"5850":1335,"5851":1336,"5852":1336,"5853":1336,"5854":1337,"5855":1337,"5856":1337,"5857":1337,"5858":1337,"5859":1338,"5860":1338,"5861":1339,"5862":1339,"5863":1339,"5864":1339,"5865":1340,"5866":1340,"5867":1340,"5868":1340,"5869":1341,"5870":1341,"5871":1341,"5872":1341,"5873":1342,"5874":1342,"5875":1342,"5876":1342,"5877":1342,"5878":1343,"5879":1343,"5880":1343,"5881":1344,"5882":1344,"5883":1344,"5884":1344,"5885":1345,"5886":1345,"5887":1345,"5888":1345,"5889":1346,"5890":1346,"5891":1346,"5892":1347,"5893":1347,"5894":1347,"5895":1347,"5896":1348,"5897":1348,"5898":1348,"5899":1348,"5900":1349,"5901":1349,"5902":1349,"5903":1349,"5904":1349,"5905":1349,"5906":1350,"5907":1350,"5908":1350,"5909":1350,"5910":1351,"5911":1351,"5912":1351,"5913":1351,"5914":1352,"5915":1352,"5916":1352,"5917":1352,"5918":1352,"5919":1352,"5920":1353,"5921":1353,"5922":1353,"5923":1353,"5924":1353,"5925":1353,"5926":1354,"5927":1354,"5928":1354,"5929":1355,"5930":1355,"5931":1355,"5932":1355,"5933":1355,"5934":1355,"5935":1356,"5936":1356,"5937":1356,"5938":1356,"5939":1357,"5940":1357,"5941":1357,"5942":1357,"5943":1358,"5944":1358,"5945":1358,"5946":1358,"5947":1359,"5948":1359,"5949":1359,"5950":1359,"5951":1359,"5952":1360,"5953":1360,"5954":1360,"5955":1361,"5956":1361,"5957":1361,"5958":1361,"5959":1361,"5960":1361,"5961":1361,"5962":1361,"5963":1362,"5964":1362,"5965":1363,"5966":1363,"5967":1363,"5968":1363,"5969":1363,"5970":1364,"5971":1364,"5972":1364,"5973":1364,"5974":1364,"5975":1365,"5976":1365,"5977":1365,"5978":1366,"5979":1366,"5980":1366,"5981":1366,"5982":1366,"5983":1366,"5984":1366,"5985":1367,"5986":1367,"5987":1367,"5988":1367,"5989":1367,"5990":1367,"5991":1367,"5992":1368,"5993":1368,"5994":1368,"5995":1368,"5996":1368,"5997":1369,"5998":1369,"5999":1369,"6000":1369,"6001":1370,"6002":1370,"6003":1370,"6004":1370,"6005":1370,"6006":1371,"6007":1371,"6008":1371,"6009":1371,"6010":1371,"6011":1372,"6012":1372,"6013":1372,"6014":1372,"6015":1374,"6016":1374,"6017":1374,"6018":1374,"6019":1374,"6020":1375,"6021":1375,"6022":1375,"6023":1375,"6024":1375,"6025":1376,"6026":1376,"6027":1376,"6028":1376,"6029":1376,"6030":1376,"6031":1376,"6032":1376,"6033":1376,"6034":1376,"6035":1377,"6036":1377,"6037":1377,"6038":1377,"6039":1377,"6040":1377,"6041":1378,"6042":1378,"6043":1378,"6044":1378,"6045":1378,"6046":1379,"6047":1379,"6048":1379,"6049":1379,"6050":1379,"6051":1380,"6052":1380,"6053":1380,"6054":1380,"6055":1380,"6056":1381,"6057":1381,"6058":1381,"6059":1381,"6060":1382,"6061":1382,"6062":1382,"6063":1382,"6064":1382,"6065":1382,"6066":1383,"6067":1383,"6068":1383,"6069":1383,"6070":1384,"6071":1384,"6072":1384,"6073":1385,"6074":1385,"6075":1385,"6076":1385,"6077":1385,"6078":1385,"6079":1385,"6080":1385,"6081":1386,"6082":1386,"6083":1386,"6084":1386,"6085":1387,"6086":1387,"6087":1387,"6088":1387,"6089":1387,"6090":1388,"6091":1388,"6092":1388,"6093":1388,"6094":1388,"6095":1389,"6096":1389,"6097":1389,"6098":1389,"6099":1389,"6100":1390,"6101":1390,"6102":1390,"6103":1390,"6104":1390,"6105":1390,"6106":1391,"6107":1391,"6108":1391,"6109":1391,"6110":1391,"6111":1391,"6112":1391,"6113":1392,"6114":1392,"6115":1392,"6116":1392,"6117":1392,"6118":1393,"6119":1393,"6120":1393,"6121":1393,"6122":1393,"6123":1393,"6124":1394,"6125":1394,"6126":1394,"6127":1395,"6128":1395,"6129":1395,"6130":1395,"6131":1395,"6132":1395,"6133":1395,"6134":1395,"6135":1395,"6136":1396,"6137":1396,"6138":1396,"6139":1397,"6140":1397,"6141":1397,"6142":1397,"6143":1398,"6144":1398,"6145":1398,"6146":1398,"6147":1399,"6148":1399,"6149":1399,"6150":1399,"6151":1400,"6152":1400,"6153":1400,"6154":1401,"6155":1401,"6156":1401,"6157":1401,"6158":1401,"6159":1401,"6160":1402,"6161":1402,"6162":1402,"6163":1402,"6164":1402,"6165":1403,"6166":1403,"6167":1403,"6168":1403,"6169":1403,"6170":1403,"6171":1403,"6172":1403,"6173":1404,"6174":1404,"6175":1404,"6176":1404,"6177":1404,"6178":1404,"6179":1404,"6180":1405,"6181":1405,"6182":1405,"6183":1405,"6184":1405,"6185":1406,"6186":1406,"6187":1406,"6188":1406,"6189":1406,"6190":1406,"6191":1407,"6192":1407,"6193":1407,"6194":1408,"6195":1408,"6196":1408,"6197":1408,"6198":1408,"6199":1408,"6200":1409,"6201":1409,"6202":1409,"6203":1409,"6204":1409,"6205":1409,"6206":1410,"6207":1410,"6208":1410,"6209":1410,"6210":1410,"6211":1410,"6212":1410,"6213":1411,"6214":1411,"6215":1411,"6216":1411,"6217":1411,"6218":1411,"6219":1411,"6220":1412,"6221":1412,"6222":1412,"6223":1412,"6224":1412,"6225":1412,"6226":1412,"6227":1413,"6228":1413,"6229":1413,"6230":1413,"6231":1414,"6232":1414,"6233":1414,"6234":1414,"6235":1415,"6236":1415,"6237":1415,"6238":1415,"6239":1415,"6240":1415,"6241":1416,"6242":1416,"6243":1416,"6244":1416,"6245":1417,"6246":1417,"6247":1417,"6248":1417,"6249":1418,"6250":1418,"6251":1418,"6252":1418,"6253":1418,"6254":1418,"6255":1419,"6256":1419,"6257":1419,"6258":1419,"6259":1419,"6260":1419,"6261":1420,"6262":1420,"6263":1420,"6264":1420,"6265":1420,"6266":1420,"6267":1420,"6268":1421,"6269":1421,"6270":1421,"6271":1422,"6272":1422,"6273":1422,"6274":1422,"6275":1422,"6276":1422,"6277":1423,"6278":1423,"6279":1423,"6280":1423,"6281":1423,"6282":1423,"6283":1423,"6284":1424,"6285":1424,"6286":1424,"6287":1424,"6288":1424,"6289":1425,"6290":1425,"6291":1425,"6292":1425,"6293":1426,"6294":1426,"6295":1426,"6296":1427,"6297":1427,"6298":1427,"6299":1427,"6300":1427,"6301":1428,"6302":1428,"6303":1428,"6304":1428,"6305":1429,"6306":1429,"6307":1429,"6308":1429,"6309":1429,"6310":1430,"6311":1430,"6312":1430,"6313":1430,"6314":1431,"6315":1431,"6316":1431,"6317":1431,"6318":1431,"6319":1432,"6320":1432,"6321":1432,"6322":1432,"6323":1432,"6324":1433,"6325":1433,"6326":1433,"6327":1433,"6328":1434,"6329":1434,"6330":1434,"6331":1435,"6332":1436,"6333":1436,"6334":1436,"6335":1437,"6336":1437,"6337":1437,"6338":1437,"6339":1437,"6340":1438,"6341":1438,"6342":1438,"6343":1438,"6344":1439,"6345":1439,"6346":1439,"6347":1440,"6348":1440,"6349":1440,"6350":1440,"6351":1441,"6352":1441,"6353":1441,"6354":1441,"6355":1442,"6356":1442,"6357":1442,"6358":1442,"6359":1442,"6360":1443,"6361":1443,"6362":1443,"6363":1443,"6364":1443,"6365":1443,"6366":1444,"6367":1444,"6368":1444,"6369":1445,"6370":1446,"6371":1446,"6372":1446,"6373":1447,"6374":1447,"6375":1447,"6376":1447,"6377":1447,"6378":1448,"6379":1448,"6380":1448,"6381":1448,"6382":1449,"6383":1449,"6384":1449,"6385":1450,"6386":1450,"6387":1450,"6388":1450,"6389":1450,"6390":1451,"6391":1451,"6392":1451,"6393":1451,"6394":1451,"6395":1452,"6396":1452,"6397":1452,"6398":1453,"6399":1453,"6400":1453,"6401":1454,"6402":1454,"6403":1455,"6404":1455,"6405":1455,"6406":1456,"6407":1456,"6408":1456,"6409":1457,"6410":1458,"6411":1458,"6412":1458,"6413":1458,"6414":1458,"6415":1459,"6416":1459,"6417":1459,"6418":1459,"6419":1460,"6420":1460,"6421":1460,"6422":1460,"6423":1460,"6424":1461,"6425":1462,"6426":1462,"6427":1463,"6428":1465,"6429":1465,"6430":1467,"6431":1468,"6432":1469,"6433":1470,"6434":1470,"6435":1472,"6436":1473,"6437":1473,"6438":1474,"6439":1474,"6440":1475,"6441":1475,"6442":1476,"6443":1476,"6444":1476,"6445":1476,"6446":1477,"6447":1477,"6448":1477,"6449":1478,"6450":1478,"6451":1478,"6452":1478,"6453":1479,"6454":1479,"6455":1480,"6456":1480,"6457":1480,"6458":1481,"6459":1481,"6460":1481,"6461":1482,"6462":1482,"6463":1482,"6464":1482,"6465":1482,"6466":1482,"6467":1483,"6468":1483,"6469":1483,"6470":1483,"6471":1483,"6472":1484,"6473":1484,"6474":1484,"6475":1484,"6476":1485,"6477":1485,"6478":1485,"6479":1485,"6480":1485,"6481":1485,"6482":1486,"6483":1486,"6484":1486,"6485":1486,"6486":1486,"6487":1486,"6488":1487,"6489":1487,"6490":1487,"6491":1487,"6492":1487,"6493":1487,"6494":1487,"6495":1488,"6496":1488,"6497":1488,"6498":1488,"6499":1488,"6500":1488,"6501":1488,"6502":1489,"6503":1489,"6504":1489,"6505":1490,"6506":1491,"6507":1491,"6508":1491,"6509":1491,"6510":1491,"6511":1492,"6512":1492,"6513":1492,"6514":1492,"6515":1493,"6516":1493,"6517":1493,"6518":1493,"6519":1493,"6520":1493,"6521":1494,"6522":1494,"6523":1494,"6524":1494,"6525":1494,"6526":1494,"6527":1495,"6528":1495,"6529":1496,"6530":1496,"6531":1497,"6532":1497,"6533":1497,"6534":1497,"6535":1497,"6536":1497,"6537":1498,"6538":1498,"6539":1498,"6540":1499,"6541":1499,"6542":1499,"6543":1499,"6544":1499,"6545":1499,"6546":1499,"6547":1499,"6548":1500,"6549":1500,"6550":1500,"6551":1501,"6552":1501,"6553":1501,"6554":1501,"6555":1501,"6556":1502,"6557":1502,"6558":1502,"6559":1502,"6560":1502,"6561":1502,"6562":1503,"6563":1503,"6564":1503,"6565":1504,"6566":1504,"6567":1504,"6568":1504,"6569":1504,"6570":1505,"6571":1505,"6572":1505,"6573":1506,"6574":1506,"6575":1506,"6576":1506,"6577":1507,"6578":1507,"6579":1507,"6580":1507,"6581":1507,"6582":1508,"6583":1508,"6584":1508,"6585":1508,"6586":1508,"6587":1508,"6588":1508,"6589":1509,"6590":1509,"6591":1509,"6592":1509,"6593":1510,"6594":1510,"6595":1510,"6596":1510,"6597":1510,"6598":1510,"6599":1511,"6600":1511,"6601":1511,"6602":1511,"6603":1512,"6604":1512,"6605":1512,"6606":1512,"6607":1512,"6608":1512,"6609":1512,"6610":1512,"6611":1512,"6612":1513,"6613":1513,"6614":1513,"6615":1513,"6616":1514,"6617":1514,"6618":1514,"6619":1514,"6620":1514,"6621":1515,"6622":1515,"6623":1515,"6624":1516,"6625":1516,"6626":1516,"6627":1516,"6628":1517,"6629":1517,"6630":1517,"6631":1518,"6632":1518,"6633":1518,"6634":1518,"6635":1519,"6636":1519,"6637":1519,"6638":1519,"6639":1519,"6640":1519,"6641":1519,"6642":1519,"6643":1519,"6644":1519,"6645":1520,"6646":1520,"6647":1520,"6648":1520,"6649":1521,"6650":1521,"6651":1521,"6652":1521,"6653":1522,"6654":1522,"6655":1522,"6656":1523,"6657":1523,"6658":1523,"6659":1523,"6660":1523,"6661":1524,"6662":1524,"6663":1524,"6664":1524,"6665":1524,"6666":1524,"6667":1524,"6668":1525,"6669":1525,"6670":1525,"6671":1525,"6672":1525,"6673":1525,"6674":1525,"6675":1526,"6676":1526,"6677":1526,"6678":1526,"6679":1526,"6680":1527,"6681":1527,"6682":1527,"6683":1527,"6684":1527,"6685":1527,"6686":1528,"6687":1528,"6688":1528,"6689":1529,"6690":1529,"6691":1529,"6692":1529,"6693":1530,"6694":1530,"6695":1530,"6696":1530,"6697":1530,"6698":1530,"6699":1530,"6700":1530,"6701":1530,"6702":1530,"6703":1530,"6704":1531,"6705":1531,"6706":1531,"6707":1531,"6708":1531,"6709":1531,"6710":1531,"6711":1532,"6712":1532,"6713":1532,"6714":1532,"6715":1532,"6716":1533,"6717":1533,"6718":1533,"6719":1533,"6720":1534,"6721":1534,"6722":1534,"6723":1534,"6724":1534,"6725":1535,"6726":1535,"6727":1536,"6728":1536,"6729":1536,"6730":1537,"6731":1537,"6732":1537,"6733":1537,"6734":1538,"6735":1538,"6736":1539,"6737":1539,"6738":1540,"6739":1540,"6740":1541,"6741":1541,"6742":1541,"6743":1541,"6744":1542,"6745":1542,"6746":1542,"6747":1542,"6748":1543,"6749":1543,"6750":1543,"6751":1543,"6752":1544,"6753":1544,"6754":1544,"6755":1544,"6756":1545,"6757":1545,"6758":1545,"6759":1545,"6760":1546,"6761":1546,"6762":1547,"6763":1547,"6764":1547,"6765":1547,"6766":1548,"6767":1548,"6768":1548,"6769":1548,"6770":1548,"6771":1549,"6772":1549,"6773":1549,"6774":1550,"6775":1550,"6776":1550,"6777":1551,"6778":1551,"6779":1551,"6780":1552,"6781":1553,"6782":1553,"6783":1553,"6784":1553,"6785":1553,"6786":1554,"6787":1554,"6788":1554,"6789":1555,"6790":1555,"6791":1555,"6792":1556,"6793":1556,"6794":1557,"6795":1558,"6796":1558,"6797":1558,"6798":1559,"6799":1559,"6800":1559,"6801":1559,"6802":1560,"6803":1560,"6804":1560,"6805":1560,"6806":1561,"6807":1561,"6808":1561,"6809":1562,"6810":1562,"6811":1562,"6812":1562,"6813":1562,"6814":1562,"6815":1562,"6816":1563,"6817":1563,"6818":1563,"6819":1563,"6820":1563,"6821":1564,"6822":1564,"6823":1564,"6824":1565,"6825":1565,"6826":1565,"6827":1566,"6828":1566,"6829":1566,"6830":1566,"6831":1567,"6832":1567,"6833":1567,"6834":1567,"6835":1568,"6836":1568,"6837":1568,"6838":1568,"6839":1568,"6840":1568,"6841":1568,"6842":1568,"6843":1569,"6844":1569,"6845":1569,"6846":1569,"6847":1570,"6848":1570,"6849":1570,"6850":1571,"6851":1571,"6852":1571,"6853":1572,"6854":1572,"6855":1572,"6856":1572,"6857":1572,"6858":1573,"6859":1573,"6860":1573,"6861":1573,"6862":1574,"6863":1574,"6864":1574,"6865":1574,"6866":1574,"6867":1575,"6868":1575,"6869":1576,"6870":1576,"6871":1576,"6872":1576,"6873":1577,"6874":1577,"6875":1577,"6876":1578,"6877":1578,"6878":1578,"6879":1579,"6880":1579,"6881":1579,"6882":1580,"6883":1580,"6884":1580,"6885":1581,"6886":1581,"6887":1581,"6888":1581,"6889":1582,"6890":1582,"6891":1582,"6892":1582,"6893":1582,"6894":1583,"6895":1583,"6896":1583,"6897":1583,"6898":1584,"6899":1584,"6900":1584,"6901":1584,"6902":1585,"6903":1585,"6904":1585,"6905":1585,"6906":1585,"6907":1586,"6908":1586,"6909":1586,"6910":1587,"6911":1587,"6912":1587,"6913":1588,"6914":1588,"6915":1588,"6916":1588,"6917":1588,"6918":1589,"6919":1589,"6920":1589,"6921":1590,"6922":1590,"6923":1590,"6924":1591,"6925":1591,"6926":1592,"6927":1592,"6928":1592,"6929":1593,"6930":1593,"6931":1594,"6932":1594,"6933":1594,"6934":1594,"6935":1595,"6936":1595,"6937":1595,"6938":1596,"6939":1596,"6940":1596,"6941":1596,"6942":1596,"6943":1596,"6944":1598,"6945":1598,"6946":1599,"6947":1599,"6948":1599,"6949":1599,"6950":1599,"6951":1600,"6952":1600,"6953":1600,"6954":1601,"6955":1601,"6956":1601,"6957":1602,"6958":1602,"6959":1602,"6960":1602,"6961":1602,"6962":1603,"6963":1603,"6964":1603,"6965":1603,"6966":1603,"6967":1604,"6968":1604,"6969":1604,"6970":1604,"6971":1605,"6972":1605,"6973":1606,"6974":1606,"6975":1606,"6976":1606,"6977":1607,"6978":1607,"6979":1607,"6980":1607,"6981":1607,"6982":1608,"6983":1608,"6984":1608,"6985":1608,"6986":1609,"6987":1609,"6988":1609,"6989":1610,"6990":1611,"6991":1611,"6992":1611,"6993":1612,"6994":1612,"6995":1612,"6996":1612,"6997":1613,"6998":1613,"6999":1613,"7000":1614,"7001":1614,"7002":1614,"7003":1614,"7004":1615,"7005":1615,"7006":1615,"7007":1615,"7008":1616,"7009":1616,"7010":1616,"7011":1616,"7012":1617,"7013":1617,"7014":1617,"7015":1617,"7016":1618,"7017":1618,"7018":1618,"7019":1618,"7020":1618,"7021":1619,"7022":1619,"7023":1619,"7024":1619,"7025":1621,"7026":1622,"7027":1623,"7028":1623,"7029":1624,"7030":1625,"7031":1625,"7032":1626,"7033":1626,"7034":1627,"7035":1627,"7036":1627,"7037":1628,"7038":1628,"7039":1629,"7040":1629,"7041":1630,"7042":1630,"7043":1630,"7044":1631,"7045":1631,"7046":1631,"7047":1631,"7048":1632,"7049":1632,"7050":1633,"7051":1633,"7052":1633,"7053":1633,"7054":1634,"7055":1634,"7056":1634,"7057":1634,"7058":1635,"7059":1635,"7060":1635,"7061":1635,"7062":1636,"7063":1636,"7064":1636,"7065":1637,"7066":1637,"7067":1637,"7068":1637,"7069":1637,"7070":1637,"7071":1638,"7072":1638,"7073":1638,"7074":1639,"7075":1639,"7076":1639,"7077":1640,"7078":1641,"7079":1641,"7080":1641,"7081":1641,"7082":1642,"7083":1642,"7084":1642,"7085":1643,"7086":1643,"7087":1643,"7088":1644,"7089":1644,"7090":1645,"7091":1645,"7092":1645,"7093":1645,"7094":1645,"7095":1646,"7096":1646,"7097":1646,"7098":1646,"7099":1646,"7100":1646,"7101":1647,"7102":1647,"7103":1647,"7104":1647,"7105":1647,"7106":1647,"7107":1648,"7108":1648,"7109":1648,"7110":1649,"7111":1649,"7112":1649,"7113":1649,"7114":1650,"7115":1650,"7116":1650,"7117":1650,"7118":1650,"7119":1650,"7120":1651,"7121":1651,"7122":1652,"7123":1652,"7124":1653,"7125":1653,"7126":1654,"7127":1654,"7128":1654,"7129":1654,"7130":1655,"7131":1655,"7132":1656,"7133":1657,"7134":1658,"7135":1658,"7136":1658,"7137":1658,"7138":1658,"7139":1658,"7140":1658,"7141":1659,"7142":1659,"7143":1659,"7144":1659,"7145":1659,"7146":1659,"7147":1659,"7148":1660,"7149":1660,"7150":1660,"7151":1660,"7152":1661,"7153":1661,"7154":1661,"7155":1662,"7156":1662,"7157":1662,"7158":1662,"7159":1662,"7160":1663,"7161":1663,"7162":1663,"7163":1664,"7164":1664,"7165":1664,"7166":1664,"7167":1664,"7168":1665,"7169":1665,"7170":1665,"7171":1665,"7172":1666,"7173":1666,"7174":1667,"7175":1667,"7176":1668,"7177":1668,"7178":1668,"7179":1668,"7180":1669,"7181":1669,"7182":1669,"7183":1669,"7184":1670,"7185":1670,"7186":1670,"7187":1670,"7188":1671,"7189":1671,"7190":1671,"7191":1672,"7192":1672,"7193":1672,"7194":1672,"7195":1672,"7196":1672,"7197":1672,"7198":1673,"7199":1673,"7200":1673,"7201":1673,"7202":1673,"7203":1673,"7204":1673,"7205":1674,"7206":1675,"7207":1675,"7208":1675,"7209":1677,"7210":1677,"7211":1677,"7212":1677,"7213":1677,"7214":1677,"7215":1678,"7216":1678,"7217":1679,"7218":1680,"7219":1680,"7220":1680,"7221":1681,"7222":1681,"7223":1681,"7224":1681,"7225":1682,"7226":1682,"7227":1682,"7228":1683,"7229":1683,"7230":1683,"7231":1683,"7232":1683,"7233":1684,"7234":1684,"7235":1684,"7236":1684,"7237":1684,"7238":1685,"7239":1685,"7240":1685,"7241":1686,"7242":1686,"7243":1686,"7244":1686,"7245":1687,"7246":1687,"7247":1687,"7248":1688,"7249":1688,"7250":1688,"7251":1688,"7252":1688,"7253":1689,"7254":1689,"7255":1689,"7256":1690,"7257":1690,"7258":1691,"7259":1691,"7260":1691,"7261":1692,"7262":1692,"7263":1692,"7264":1692,"7265":1692,"7266":1693,"7267":1693,"7268":1693,"7269":1693,"7270":1694,"7271":1694,"7272":1694,"7273":1694,"7274":1694,"7275":1694,"7276":1695,"7277":1695,"7278":1695,"7279":1696,"7280":1696,"7281":1696,"7282":1697,"7283":1697,"7284":1697,"7285":1697,"7286":1697,"7287":1697,"7288":1698,"7289":1698,"7290":1698,"7291":1698,"7292":1698,"7293":1699,"7294":1699,"7295":1699,"7296":1699,"7297":1700,"7298":1700,"7299":1701,"7300":1701,"7301":1701,"7302":1701,"7303":1701,"7304":1702,"7305":1702,"7306":1702,"7307":1702,"7308":1703,"7309":1703,"7310":1704,"7311":1704,"7312":1704,"7313":1704,"7314":1705,"7315":1705,"7316":1705,"7317":1706,"7318":1706,"7319":1706,"7320":1707,"7321":1707,"7322":1707,"7323":1708,"7324":1708,"7325":1708,"7326":1708,"7327":1709,"7328":1709,"7329":1709,"7330":1710,"7331":1710,"7332":1710,"7333":1710,"7334":1710,"7335":1711,"7336":1711,"7337":1711,"7338":1711,"7339":1712,"7340":1712,"7341":1712,"7342":1713,"7343":1713,"7344":1713,"7345":1714,"7346":1714,"7347":1714,"7348":1714,"7349":1715,"7350":1715,"7351":1715,"7352":1716,"7353":1716,"7354":1717,"7355":1717,"7356":1717,"7357":1717,"7358":1717,"7359":1718,"7360":1718,"7361":1718,"7362":1719,"7363":1719,"7364":1719,"7365":1719,"7366":1719,"7367":1720,"7368":1720,"7369":1720,"7370":1720,"7371":1720,"7372":1721,"7373":1721,"7374":1722,"7375":1723,"7376":1723,"7377":1723,"7378":1723,"7379":1723,"7380":1723,"7381":1724,"7382":1724,"7383":1724,"7384":1725,"7385":1725,"7386":1726,"7387":1726,"7388":1726,"7389":1726,"7390":1727,"7391":1727,"7392":1727,"7393":1728,"7394":1728,"7395":1728,"7396":1728,"7397":1729,"7398":1729,"7399":1729,"7400":1730,"7401":1730,"7402":1730,"7403":1731,"7404":1732,"7405":1732,"7406":1732,"7407":1732,"7408":1733,"7409":1733,"7410":1733,"7411":1733,"7412":1734,"7413":1734,"7414":1734,"7415":1734,"7416":1734,"7417":1735,"7418":1735,"7419":1735,"7420":1735,"7421":1735,"7422":1736,"7423":1736,"7424":1736,"7425":1736,"7426":1737,"7427":1737,"7428":1737,"7429":1738,"7430":1738,"7431":1738,"7432":1738,"7433":1738,"7434":1738,"7435":1739,"7436":1739,"7437":1739,"7438":1739,"7439":1740,"7440":1740,"7441":1740,"7442":1741,"7443":1741,"7444":1741,"7445":1741,"7446":1742,"7447":1742,"7448":1743,"7449":1743,"7450":1743,"7451":1743,"7452":1743,"7453":1743,"7454":1743,"7455":1744,"7456":1744,"7457":1744,"7458":1744,"7459":1745,"7460":1745,"7461":1745,"7462":1745,"7463":1745,"7464":1745,"7465":1745,"7466":1746,"7467":1746,"7468":1746,"7469":1746,"7470":1746,"7471":1746,"7472":1746,"7473":1746,"7474":1746,"7475":1746,"7476":1747,"7477":1747,"7478":1747,"7479":1747,"7480":1747,"7481":1747,"7482":1748,"7483":1748,"7484":1748,"7485":1749,"7486":1749,"7487":1749,"7488":1749,"7489":1749,"7490":1749,"7491":1749,"7492":1749,"7493":1750,"7494":1750,"7495":1750,"7496":1750,"7497":1751,"7498":1751,"7499":1752,"7500":1752,"7501":1752,"7502":1752,"7503":1752,"7504":1753,"7505":1753,"7506":1753,"7507":1753,"7508":1754,"7509":1754,"7510":1754,"7511":1754,"7512":1754,"7513":1754,"7514":1754,"7515":1754,"7516":1754,"7517":1754,"7518":1755,"7519":1755,"7520":1755,"7521":1755,"7522":1755,"7523":1755,"7524":1755,"7525":1756,"7526":1756,"7527":1756,"7528":1757,"7529":1757,"7530":1757,"7531":1757,"7532":1758,"7533":1758,"7534":1758,"7535":1759,"7536":1759,"7537":1759,"7538":1759,"7539":1760,"7540":1760,"7541":1761,"7542":1761,"7543":1761,"7544":1762,"7545":1763,"7546":1763,"7547":1763,"7548":1764,"7549":1764,"7550":1765,"7551":1765,"7552":1765,"7553":1766,"7554":1766,"7555":1766,"7556":1766,"7557":1766,"7558":1767,"7559":1767,"7560":1767,"7561":1767,"7562":1767,"7563":1768,"7564":1768,"7565":1768,"7566":1769,"7567":1773,"7568":1773,"7569":1773,"7570":1773,"7571":1774,"7572":1774,"7573":1774,"7574":1774,"7575":1775,"7576":1775,"7577":1775,"7578":1776,"7579":1776,"7580":1776,"7581":1777,"7582":1777,"7583":1778,"7584":1778,"7585":1779,"7586":1779,"7587":1780,"7588":1780,"7589":1781,"7590":1781,"7591":1782,"7592":1782,"7593":1782,"7594":1782,"7595":1783,"7596":1783,"7597":1784,"7598":1784,"7599":1785,"7600":1785,"7601":1785,"7602":1785,"7603":1786,"7604":1786,"7605":1787,"7606":1787,"7607":1787,"7608":1787,"7609":1788,"7610":1788,"7611":1788,"7612":1788,"7613":1788,"7614":1789,"7615":1789,"7616":1789,"7617":1789,"7618":1789,"7619":1790,"7620":1790,"7621":1790,"7622":1791,"7623":1791,"7624":1792,"7625":1792,"7626":1792,"7627":1792,"7628":1792,"7629":1793,"7630":1793,"7631":1793,"7632":1793,"7633":1793,"7634":1793,"7635":1794,"7636":1794,"7637":1794,"7638":1794,"7639":1794,"7640":1794,"7641":1794,"7642":1794,"7643":1795,"7644":1795,"7645":1795,"7646":1795,"7647":1796,"7648":1796,"7649":1796,"7650":1796,"7651":1796,"7652":1796,"7653":1797,"7654":1797,"7655":1797,"7656":1797,"7657":1797,"7658":1798,"7659":1799,"7660":1800,"7661":1800,"7662":1800,"7663":1800,"7664":1800,"7665":1800,"7666":1800,"7667":1801,"7668":1802,"7669":1802,"7670":1802,"7671":1803,"7672":1804,"7673":1804,"7674":1804,"7675":1804,"7676":1805,"7677":1806,"7678":1806,"7679":1806,"7680":1806,"7681":1806,"7682":1806,"7683":1806,"7684":1807,"7685":1807,"7686":1807,"7687":1807,"7688":1807,"7689":1808,"7690":1808,"7691":1808,"7692":1809,"7693":1809,"7694":1809,"7695":1809,"7696":1809,"7697":1810,"7698":1810,"7699":1810,"7700":1810,"7701":1810,"7702":1810,"7703":1811,"7704":1811,"7705":1812,"7706":1812,"7707":1812,"7708":1812,"7709":1812,"7710":1813,"7711":1813,"7712":1813,"7713":1814,"7714":1815,"7715":1815,"7716":1815,"7717":1815,"7718":1815,"7719":1816,"7720":1816,"7721":1817,"7722":1817,"7723":1818,"7724":1818,"7725":1818,"7726":1818,"7727":1818,"7728":1818,"7729":1819,"7730":1819,"7731":1819,"7732":1819,"7733":1820,"7734":1820,"7735":1820,"7736":1821,"7737":1822,"7738":1822,"7739":1822,"7740":1822,"7741":1824,"7742":1825,"7743":1825,"7744":1825,"7745":1825,"7746":1825,"7747":1825,"7748":1826,"7749":1826,"7750":1826,"7751":1826,"7752":1826,"7753":1826,"7754":1826,"7755":1827,"7756":1827,"7757":1827,"7758":1827,"7759":1828,"7760":1828,"7761":1828,"7762":1828,"7763":1828,"7764":1829,"7765":1829,"7766":1829,"7767":1829,"7768":1830,"7769":1830,"7770":1830,"7771":1830,"7772":1830,"7773":1830,"7774":1830,"7775":1831,"7776":1831,"7777":1831,"7778":1831,"7779":1831,"7780":1831,"7781":1831,"7782":1832,"7783":1832,"7784":1832,"7785":1832,"7786":1833,"7787":1833,"7788":1833,"7789":1833,"7790":1833,"7791":1833,"7792":1833,"7793":1833,"7794":1834,"7795":1834,"7796":1834,"7797":1834,"7798":1834,"7799":1834,"7800":1835,"7801":1835,"7802":1835,"7803":1835,"7804":1835,"7805":1835,"7806":1836,"7807":1836,"7808":1836,"7809":1836,"7810":1836,"7811":1837,"7812":1837,"7813":1837,"7814":1837,"7815":1838,"7816":1838,"7817":1838,"7818":1838,"7819":1839,"7820":1839,"7821":1839,"7822":1840,"7823":1840,"7824":1840,"7825":1840,"7826":1841,"7827":1841,"7828":1841,"7829":1841,"7830":1842,"7831":1842,"7832":1842,"7833":1842,"7834":1842,"7835":1843,"7836":1843,"7837":1843,"7838":1843,"7839":1843,"7840":1843,"7841":1843,"7842":1844,"7843":1844,"7844":1844,"7845":1844,"7846":1845,"7847":1845,"7848":1845,"7849":1845,"7850":1845,"7851":1846,"7852":1847,"7853":1847,"7854":1847,"7855":1847,"7856":1848,"7857":1848,"7858":1848,"7859":1848,"7860":1848,"7861":1849,"7862":1849,"7863":1849,"7864":1849,"7865":1850,"7866":1850,"7867":1850,"7868":1850,"7869":1851,"7870":1852,"7871":1852,"7872":1852,"7873":1852,"7874":1853,"7875":1853,"7876":1853,"7877":1853,"7878":1853,"7879":1854,"7880":1854,"7881":1854,"7882":1854,"7883":1854,"7884":1854,"7885":1854,"7886":1855,"7887":1855,"7888":1855,"7889":1855,"7890":1855,"7891":1856,"7892":1856,"7893":1856,"7894":1856,"7895":1857,"7896":1857,"7897":1859,"7898":1859,"7899":1859,"7900":1859,"7901":1860,"7902":1860,"7903":1860,"7904":1860,"7905":1861,"7906":1861,"7907":1861,"7908":1862,"7909":1862,"7910":1862,"7911":1863,"7912":1863,"7913":1863,"7914":1863,"7915":1864,"7916":1864,"7917":1865,"7918":1865,"7919":1865,"7920":1866,"7921":1867,"7922":1868,"7923":1868,"7924":1868,"7925":1868,"7926":1869,"7927":1869,"7928":1869,"7929":1869,"7930":1870,"7931":1871,"7932":1871,"7933":1871,"7934":1872,"7935":1872,"7936":1873,"7937":1873,"7938":1873,"7939":1873,"7940":1873,"7941":1874,"7942":1874,"7943":1874,"7944":1874,"7945":1875,"7946":1875,"7947":1875,"7948":1875,"7949":1875,"7950":1875,"7951":1876,"7952":1876,"7953":1876,"7954":1876,"7955":1876,"7956":1876,"7957":1877,"7958":1877,"7959":1878,"7960":1879,"7961":1879,"7962":1880,"7963":1880,"7964":1881,"7965":1881,"7966":1881,"7967":1881,"7968":1882,"7969":1882,"7970":1883,"7971":1883,"7972":1883,"7973":1883,"7974":1884,"7975":1884,"7976":1884,"7977":1884,"7978":1884,"7979":1884,"7980":1885,"7981":1885,"7982":1885,"7983":1886,"7984":1886,"7985":1887,"7986":1887,"7987":1887,"7988":1887,"7989":1888,"7990":1888,"7991":1888,"7992":1889,"7993":1889,"7994":1889,"7995":1889,"7996":1890,"7997":1890,"7998":1890,"7999":1891,"8000":1891,"8001":1891,"8002":1892,"8003":1892,"8004":1892,"8005":1893,"8006":1893,"8007":1894,"8008":1894,"8009":1895,"8010":1895,"8011":1895,"8012":1896,"8013":1896,"8014":1896,"8015":1896,"8016":1897,"8017":1897,"8018":1897,"8019":1898,"8020":1898,"8021":1898,"8022":1899,"8023":1899,"8024":1899,"8025":1899,"8026":1900,"8027":1900,"8028":1900,"8029":1900,"8030":1900,"8031":1901,"8032":1901,"8033":1901,"8034":1902,"8035":1902,"8036":1902,"8037":1902,"8038":1903,"8039":1903,"8040":1903,"8041":1903,"8042":1904,"8043":1904,"8044":1905,"8045":1905,"8046":1905,"8047":1905,"8048":1905,"8049":1906,"8050":1906,"8051":1906,"8052":1906,"8053":1907,"8054":1907,"8055":1907,"8056":1908,"8057":1908,"8058":1909,"8059":1909,"8060":1909,"8061":1909,"8062":1909,"8063":1910,"8064":1910,"8065":1910,"8066":1911,"8067":1911,"8068":1911,"8069":1912,"8070":1912,"8071":1912,"8072":1912,"8073":1913,"8074":1913,"8075":1913,"8076":1914,"8077":1914,"8078":1914,"8079":1915,"8080":1915,"8081":1915,"8082":1915,"8083":1916,"8084":1916,"8085":1917,"8086":1918,"8087":1918,"8088":1918,"8089":1918,"8090":1918,"8091":1919,"8092":1919,"8093":1919,"8094":1920,"8095":1920,"8096":1920,"8097":1921,"8098":1921,"8099":1921,"8100":1922,"8101":1922,"8102":1923,"8103":1923,"8104":1923,"8105":1923,"8106":1924,"8107":1924,"8108":1924,"8109":1924,"8110":1925,"8111":1925,"8112":1925,"8113":1925,"8114":1925,"8115":1925,"8116":1926,"8117":1926,"8118":1926,"8119":1926,"8120":1927,"8121":1927,"8122":1927,"8123":1927,"8124":1927,"8125":1927,"8126":1928,"8127":1928,"8128":1928,"8129":1928,"8130":1929,"8131":1930,"8132":1930,"8133":1930,"8134":1931,"8135":1931,"8136":1931,"8137":1932,"8138":1932,"8139":1932,"8140":1932,"8141":1933,"8142":1933,"8143":1934,"8144":1934,"8145":1934,"8146":1934,"8147":1934,"8148":1935,"8149":1935,"8150":1935,"8151":1935,"8152":1936,"8153":1936,"8154":1936,"8155":1936,"8156":1937,"8157":1937,"8158":1937,"8159":1937,"8160":1937,"8161":1938,"8162":1938,"8163":1938,"8164":1938,"8165":1939,"8166":1939,"8167":1939,"8168":1940,"8169":1940,"8170":1941,"8171":1941,"8172":1941,"8173":1942,"8174":1942,"8175":1942,"8176":1943,"8177":1943,"8178":1944,"8179":1944,"8180":1944,"8181":1944,"8182":1944,"8183":1945,"8184":1945,"8185":1945,"8186":1945,"8187":1945,"8188":1946,"8189":1946,"8190":1946,"8191":1947,"8192":1947,"8193":1947,"8194":1947,"8195":1948,"8196":1948,"8197":1949,"8198":1949,"8199":1949,"8200":1950,"8201":1950,"8202":1950,"8203":1951,"8204":1951,"8205":1951,"8206":1951,"8207":1951,"8208":1951,"8209":1952,"8210":1953,"8211":1953,"8212":1953,"8213":1953,"8214":1954,"8215":1954,"8216":1954,"8217":1954,"8218":1954,"8219":1955,"8220":1955,"8221":1955,"8222":1955,"8223":1955,"8224":1956,"8225":1956,"8226":1956,"8227":1956,"8228":1956,"8229":1956,"8230":1957,"8231":1957,"8232":1957,"8233":1958,"8234":1958,"8235":1958,"8236":1959,"8237":1959,"8238":1959,"8239":1959,"8240":1960,"8241":1961,"8242":1961,"8243":1961,"8244":1961,"8245":1961,"8246":1962,"8247":1962,"8248":1962,"8249":1962,"8250":1962,"8251":1963,"8252":1963,"8253":1963,"8254":1963,"8255":1964,"8256":1964,"8257":1964,"8258":1964,"8259":1964,"8260":1964,"8261":1964,"8262":1965,"8263":1965,"8264":1965,"8265":1965,"8266":1966,"8267":1966,"8268":1966,"8269":1966,"8270":1968,"8271":1968,"8272":1968,"8273":1968,"8274":1969,"8275":1969,"8276":1969,"8277":1969,"8278":1970,"8279":1970,"8280":1971,"8281":1972,"8282":1973,"8283":1973,"8284":1973,"8285":1973,"8286":1974,"8287":1974,"8288":1974,"8289":1974,"8290":1975,"8291":1975,"8292":1975,"8293":1975,"8294":1976,"8295":1976,"8296":1976,"8297":1977,"8298":1977,"8299":1977,"8300":1977,"8301":1978,"8302":1978,"8303":1978,"8304":1978,"8305":1978,"8306":1978,"8307":1979,"8308":1979,"8309":1979,"8310":1979,"8311":1980,"8312":1980,"8313":1981,"8314":1981,"8315":1981,"8316":1982,"8317":1982,"8318":1982,"8319":1982,"8320":1983,"8321":1983,"8322":1983,"8323":1983,"8324":1983,"8325":1984,"8326":1984,"8327":1985,"8328":1985,"8329":1985,"8330":1985,"8331":1985,"8332":1986,"8333":1986,"8334":1986,"8335":1986,"8336":1986,"8337":1987,"8338":1987,"8339":1987,"8340":1987,"8341":1987,"8342":1987,"8343":1987,"8344":1988,"8345":1988,"8346":1988,"8347":1988,"8348":1989,"8349":1989,"8350":1989,"8351":1989,"8352":1989,"8353":1989,"8354":1990,"8355":1990,"8356":1990,"8357":1990,"8358":1990,"8359":1990,"8360":1991,"8361":1991,"8362":1992,"8363":1992,"8364":1992,"8365":1992,"8366":1992,"8367":1992,"8368":1992,"8369":1992,"8370":1993,"8371":1993,"8372":1993,"8373":1993,"8374":1994,"8375":1994,"8376":1994,"8377":1994,"8378":1994,"8379":1994,"8380":1995,"8381":1995,"8382":1995,"8383":1995,"8384":1995,"8385":1995,"8386":1996,"8387":1996,"8388":1996,"8389":1996,"8390":1996,"8391":1997,"8392":1997,"8393":1997,"8394":1998,"8395":1998,"8396":1998,"8397":1998,"8398":1999,"8399":2000,"8400":2000,"8401":2000,"8402":2000,"8403":2000,"8404":2001,"8405":2001,"8406":2001,"8407":2001,"8408":2002,"8409":2002,"8410":2002,"8411":2002,"8412":2003,"8413":2003,"8414":2004,"8415":2004,"8416":2004,"8417":2004,"8418":2004,"8419":2005,"8420":2005,"8421":2005,"8422":2006,"8423":2006,"8424":2006,"8425":2007,"8426":2007,"8427":2007,"8428":2007,"8429":2007,"8430":2008,"8431":2008,"8432":2008,"8433":2008,"8434":2008,"8435":2009,"8436":2009,"8437":2009,"8438":2010,"8439":2010,"8440":2010,"8441":2011,"8442":2011,"8443":2011,"8444":2011,"8445":2012,"8446":2012,"8447":2012,"8448":2013,"8449":2013,"8450":2013,"8451":2014,"8452":2014,"8453":2014,"8454":2015,"8455":2015,"8456":2016,"8457":2016,"8458":2017,"8459":2017,"8460":2017,"8461":2018,"8462":2018,"8463":2018,"8464":2018,"8465":2018,"8466":2019,"8467":2019,"8468":2019,"8469":2020,"8470":2020,"8471":2020,"8472":2020,"8473":2020,"8474":2020,"8475":2021,"8476":2021,"8477":2021,"8478":2022,"8479":2022,"8480":2022,"8481":2022,"8482":2022,"8483":2023,"8484":2023,"8485":2023,"8486":2023,"8487":2023,"8488":2024,"8489":2024,"8490":2025,"8491":2025,"8492":2025,"8493":2025,"8494":2026,"8495":2026,"8496":2026,"8497":2027,"8498":2027,"8499":2027,"8500":2028,"8501":2028,"8502":2029,"8503":2029,"8504":2029,"8505":2029,"8506":2029,"8507":2030,"8508":2030,"8509":2030,"8510":2030,"8511":2030,"8512":2030,"8513":2031,"8514":2031,"8515":2031,"8516":2031,"8517":2031,"8518":2031,"8519":2031,"8520":2032,"8521":2032,"8522":2032,"8523":2032,"8524":2033,"8525":2033,"8526":2033,"8527":2034,"8528":2034,"8529":2035,"8530":2035,"8531":2035,"8532":2035,"8533":2035,"8534":2036,"8535":2036,"8536":2036,"8537":2036,"8538":2037,"8539":2037,"8540":2037,"8541":2037,"8542":2038,"8543":2038,"8544":2038,"8545":2038,"8546":2039,"8547":2039,"8548":2039,"8549":2039,"8550":2039,"8551":2040,"8552":2040,"8553":2040,"8554":2040,"8555":2041,"8556":2041,"8557":2041,"8558":2041,"8559":2041,"8560":2042,"8561":2042,"8562":2042,"8563":2042,"8564":2042,"8565":2043,"8566":2043,"8567":2043,"8568":2043,"8569":2043,"8570":2043,"8571":2044,"8572":2044,"8573":2044,"8574":2044,"8575":2044,"8576":2044,"8577":2045,"8578":2045,"8579":2045,"8580":2045,"8581":2046,"8582":2046,"8583":2046,"8584":2046,"8585":2047,"8586":2047,"8587":2047,"8588":2047,"8589":2047,"8590":2048,"8591":2048,"8592":2048,"8593":2049,"8594":2049,"8595":2049,"8596":2049,"8597":2050,"8598":2050,"8599":2050,"8600":2050,"8601":2050,"8602":2051,"8603":2051,"8604":2051,"8605":2052,"8606":2052,"8607":2052,"8608":2052,"8609":2053,"8610":2053,"8611":2053,"8612":2054,"8613":2054,"8614":2054,"8615":2054,"8616":2054,"8617":2054,"8618":2055,"8619":2055,"8620":2055,"8621":2055,"8622":2055,"8623":2055,"8624":2056,"8625":2057,"8626":2057,"8627":2058,"8628":2058,"8629":2058,"8630":2058,"8631":2059,"8632":2059,"8633":2059,"8634":2059,"8635":2059,"8636":2060,"8637":2060,"8638":2061,"8639":2061,"8640":2061,"8641":2062,"8642":2062,"8643":2063,"8644":2063,"8645":2063,"8646":2064,"8647":2064,"8648":2064,"8649":2064,"8650":2064,"8651":2064,"8652":2065,"8653":2065,"8654":2065,"8655":2065,"8656":2066,"8657":2068,"8658":2068,"8659":2068,"8660":2068,"8661":2069,"8662":2069,"8663":2069,"8664":2070,"8665":2070,"8666":2070,"8667":2070,"8668":2071,"8669":2071,"8670":2072,"8671":2072,"8672":2073,"8673":2073,"8674":2073,"8675":2074,"8676":2074,"8677":2074,"8678":2075,"8679":2075,"8680":2075,"8681":2075,"8682":2076,"8683":2076,"8684":2077,"8685":2077,"8686":2077,"8687":2077,"8688":2077,"8689":2078,"8690":2078,"8691":2078,"8692":2078,"8693":2078,"8694":2078,"8695":2079,"8696":2080,"8697":2080,"8698":2080,"8699":2080,"8700":2080,"8701":2081,"8702":2081,"8703":2081,"8704":2081,"8705":2082,"8706":2082,"8707":2083,"8708":2083,"8709":2084,"8710":2084,"8711":2084,"8712":2084,"8713":2084,"8714":2085,"8715":2085,"8716":2086,"8717":2086,"8718":2086,"8719":2086,"8720":2086,"8721":2087,"8722":2088,"8723":2088,"8724":2089,"8725":2089,"8726":2089,"8727":2089,"8728":2090,"8729":2090,"8730":2090,"8731":2090,"8732":2091,"8733":2091,"8734":2091,"8735":2091,"8736":2092,"8737":2093,"8738":2093,"8739":2093,"8740":2094,"8741":2094,"8742":2095,"8743":2095,"8744":2095,"8745":2095,"8746":2096,"8747":2096,"8748":2096,"8749":2096,"8750":2097,"8751":2097,"8752":2097,"8753":2098,"8754":2098,"8755":2098,"8756":2099,"8757":2099,"8758":2099,"8759":2100,"8760":2100,"8761":2100,"8762":2101,"8763":2101,"8764":2101,"8765":2101,"8766":2102,"8767":2102,"8768":2102,"8769":2102,"8770":2102,"8771":2102,"8772":2103,"8773":2103,"8774":2103,"8775":2104,"8776":2104,"8777":2104,"8778":2104,"8779":2104,"8780":2105,"8781":2105,"8782":2105,"8783":2105,"8784":2106,"8785":2106,"8786":2106,"8787":2106,"8788":2107,"8789":2107,"8790":2108,"8791":2108,"8792":2109,"8793":2109,"8794":2109,"8795":2109,"8796":2109,"8797":2110,"8798":2110,"8799":2110,"8800":2110,"8801":2111,"8802":2111,"8803":2111,"8804":2111,"8805":2112,"8806":2112,"8807":2112,"8808":2112,"8809":2112,"8810":2113,"8811":2113,"8812":2113,"8813":2113,"8814":2115,"8815":2115,"8816":2115,"8817":2115,"8818":2115,"8819":2116,"8820":2116,"8821":2116,"8822":2116,"8823":2116,"8824":2116,"8825":2117,"8826":2117,"8827":2118,"8828":2118,"8829":2118,"8830":2118,"8831":2118,"8832":2118,"8833":2119,"8834":2119,"8835":2119,"8836":2119,"8837":2119,"8838":2120,"8839":2120,"8840":2120,"8841":2121,"8842":2121,"8843":2121,"8844":2121,"8845":2122,"8846":2122,"8847":2123,"8848":2123,"8849":2123,"8850":2123,"8851":2123,"8852":2123,"8853":2124,"8854":2124,"8855":2124,"8856":2124,"8857":2125,"8858":2125,"8859":2125,"8860":2125,"8861":2125,"8862":2126,"8863":2126,"8864":2127,"8865":2127,"8866":2128,"8867":2128,"8868":2128,"8869":2128,"8870":2129,"8871":2129,"8872":2129,"8873":2129,"8874":2129,"8875":2130,"8876":2130,"8877":2130,"8878":2130,"8879":2131,"8880":2131,"8881":2131,"8882":2132,"8883":2132,"8884":2133,"8885":2133,"8886":2134,"8887":2134,"8888":2134,"8889":2134,"8890":2134,"8891":2135,"8892":2135,"8893":2136,"8894":2137,"8895":2137,"8896":2138,"8897":2138,"8898":2138,"8899":2138,"8900":2138,"8901":2139,"8902":2139,"8903":2139,"8904":2139,"8905":2139,"8906":2140,"8907":2140,"8908":2140,"8909":2141,"8910":2141,"8911":2141,"8912":2141,"8913":2141,"8914":2141,"8915":2142,"8916":2142,"8917":2142,"8918":2142,"8919":2142,"8920":2142,"8921":2143,"8922":2143,"8923":2143,"8924":2143,"8925":2144,"8926":2144,"8927":2144,"8928":2145,"8929":2145,"8930":2145,"8931":2145,"8932":2145,"8933":2146,"8934":2146,"8935":2146,"8936":2147,"8937":2147,"8938":2147,"8939":2147,"8940":2147,"8941":2148,"8942":2148,"8943":2148,"8944":2148,"8945":2148,"8946":2149,"8947":2149,"8948":2149,"8949":2150,"8950":2150,"8951":2150,"8952":2150,"8953":2151,"8954":2151,"8955":2151,"8956":2151,"8957":2152,"8958":2152,"8959":2152,"8960":2152,"8961":2152,"8962":2152,"8963":2153,"8964":2153,"8965":2153,"8966":2153,"8967":2153,"8968":2153,"8969":2153,"8970":2154,"8971":2154,"8972":2154,"8973":2154,"8974":2154,"8975":2155,"8976":2155,"8977":2155,"8978":2155,"8979":2156,"8980":2156,"8981":2156,"8982":2156,"8983":2156,"8984":2156,"8985":2157,"8986":2157,"8987":2157,"8988":2157,"8989":2158,"8990":2158,"8991":2158,"8992":2158,"8993":2159,"8994":2160,"8995":2160,"8996":2160,"8997":2160,"8998":2161,"8999":2161,"9000":2162,"9001":2162,"9002":2162,"9003":2162,"9004":2163,"9005":2163,"9006":2163,"9007":2164,"9008":2164,"9009":2164,"9010":2164,"9011":2165,"9012":2165,"9013":2165,"9014":2166,"9015":2166,"9016":2166,"9017":2166,"9018":2166,"9019":2166,"9020":2166,"9021":2166,"9022":2166,"9023":2167,"9024":2167,"9025":2167,"9026":2167,"9027":2167,"9028":2167,"9029":2167,"9030":2168,"9031":2168,"9032":2168,"9033":2168,"9034":2168,"9035":2168,"9036":2169,"9037":2169,"9038":2169,"9039":2169,"9040":2169,"9041":2170,"9042":2170,"9043":2170,"9044":2170,"9045":2171,"9046":2172,"9047":2172,"9048":2172,"9049":2172,"9050":2172,"9051":2172,"9052":2172,"9053":2172,"9054":2173,"9055":2173,"9056":2173,"9057":2174,"9058":2174,"9059":2174,"9060":2174,"9061":2175,"9062":2175,"9063":2175,"9064":2175,"9065":2175,"9066":2176,"9067":2176,"9068":2176,"9069":2176,"9070":2177,"9071":2177,"9072":2177,"9073":2177,"9074":2178,"9075":2178,"9076":2178,"9077":2178,"9078":2178,"9079":2178,"9080":2179,"9081":2179,"9082":2179,"9083":2179,"9084":2180,"9085":2180,"9086":2180,"9087":2181,"9088":2181,"9089":2181,"9090":2181,"9091":2182,"9092":2182,"9093":2182,"9094":2182,"9095":2182,"9096":2182,"9097":2183,"9098":2183,"9099":2183,"9100":2183,"9101":2183,"9102":2183,"9103":2183,"9104":2184,"9105":2184,"9106":2184,"9107":2184,"9108":2184,"9109":2185,"9110":2185,"9111":2185,"9112":2185,"9113":2186,"9114":2186,"9115":2186,"9116":2186,"9117":2186,"9118":2186,"9119":2186,"9120":2186,"9121":2187,"9122":2187,"9123":2187,"9124":2187,"9125":2188,"9126":2188,"9127":2188,"9128":2189,"9129":2189,"9130":2189,"9131":2189,"9132":2189,"9133":2190,"9134":2190,"9135":2190,"9136":2190,"9137":2190,"9138":2190,"9139":2190,"9140":2191,"9141":2191,"9142":2191,"9143":2192,"9144":2192,"9145":2192,"9146":2192,"9147":2192,"9148":2193,"9149":2193,"9150":2194,"9151":2195,"9152":2195,"9153":2195,"9154":2196,"9155":2196,"9156":2197,"9157":2197,"9158":2197,"9159":2197,"9160":2198,"9161":2198,"9162":2198,"9163":2199,"9164":2199,"9165":2199,"9166":2199,"9167":2199,"9168":2200,"9169":2200,"9170":2200,"9171":2200,"9172":2201,"9173":2201,"9174":2201,"9175":2202,"9176":2202,"9177":2202,"9178":2203,"9179":2203,"9180":2203,"9181":2203,"9182":2203,"9183":2204,"9184":2204,"9185":2205,"9186":2205,"9187":2205,"9188":2206,"9189":2206,"9190":2206,"9191":2206,"9192":2206,"9193":2207,"9194":2207,"9195":2207,"9196":2207,"9197":2207,"9198":2208,"9199":2208,"9200":2208,"9201":2208,"9202":2208,"9203":2208,"9204":2209,"9205":2209,"9206":2209,"9207":2209,"9208":2210,"9209":2211,"9210":2211,"9211":2212,"9212":2212,"9213":2212,"9214":2212,"9215":2213,"9216":2213,"9217":2213,"9218":2214,"9219":2214,"9220":2214,"9221":2214,"9222":2214,"9223":2214,"9224":2214,"9225":2214,"9226":2215,"9227":2215,"9228":2215,"9229":2215,"9230":2216,"9231":2216,"9232":2216,"9233":2217,"9234":2217,"9235":2218,"9236":2218,"9237":2218,"9238":2218,"9239":2219,"9240":2219,"9241":2220,"9242":2220,"9243":2220,"9244":2222,"9245":2222,"9246":2222,"9247":2223,"9248":2223,"9249":2223,"9250":2223,"9251":2224,"9252":2224,"9253":2225,"9254":2225,"9255":2225,"9256":2226,"9257":2226,"9258":2226,"9259":2227,"9260":2227,"9261":2227,"9262":2227,"9263":2227,"9264":2228,"9265":2228,"9266":2228,"9267":2229,"9268":2229,"9269":2229,"9270":2229,"9271":2229,"9272":2230,"9273":2231,"9274":2231,"9275":2231,"9276":2233,"9277":2233,"9278":2233,"9279":2233,"9280":2234,"9281":2234,"9282":2234,"9283":2234,"9284":2235,"9285":2235,"9286":2235,"9287":2236,"9288":2236,"9289":2237,"9290":2237,"9291":2237,"9292":2237,"9293":2237,"9294":2238,"9295":2238,"9296":2238,"9297":2238,"9298":2238,"9299":2238,"9300":2239,"9301":2240,"9302":2240,"9303":2240,"9304":2240,"9305":2240,"9306":2240,"9307":2240,"9308":2241,"9309":2241,"9310":2241,"9311":2241,"9312":2242,"9313":2242,"9314":2242,"9315":2242,"9316":2242,"9317":2242,"9318":2242,"9319":2242,"9320":2243,"9321":2243,"9322":2244,"9323":2244,"9324":2244,"9325":2244,"9326":2245,"9327":2245,"9328":2245,"9329":2245,"9330":2246,"9331":2246,"9332":2246,"9333":2246,"9334":2247,"9335":2247,"9336":2247,"9337":2247,"9338":2247,"9339":2248,"9340":2248,"9341":2248,"9342":2249,"9343":2249,"9344":2249,"9345":2249,"9346":2249,"9347":2250,"9348":2250,"9349":2250,"9350":2250,"9351":2251,"9352":2251,"9353":2251,"9354":2251,"9355":2252,"9356":2252,"9357":2252,"9358":2253,"9359":2253,"9360":2253,"9361":2253,"9362":2253,"9363":2253,"9364":2253,"9365":2254,"9366":2254,"9367":2254,"9368":2254,"9369":2254,"9370":2256,"9371":2256,"9372":2256,"9373":2257,"9374":2257,"9375":2258,"9376":2258,"9377":2258,"9378":2258,"9379":2258,"9380":2259,"9381":2259,"9382":2259,"9383":2259,"9384":2259,"9385":2260,"9386":2260,"9387":2260,"9388":2260,"9389":2260,"9390":2260,"9391":2260,"9392":2260,"9393":2261,"9394":2261,"9395":2261,"9396":2262,"9397":2262,"9398":2262,"9399":2262,"9400":2262,"9401":2262,"9402":2263,"9403":2263,"9404":2263,"9405":2264,"9406":2264,"9407":2264,"9408":2265,"9409":2266,"9410":2267,"9411":2267,"9412":2268,"9413":2269,"9414":2269,"9415":2269,"9416":2270,"9417":2271,"9418":2271,"9419":2271,"9420":2271,"9421":2271,"9422":2272,"9423":2272,"9424":2273,"9425":2273,"9426":2273,"9427":2274,"9428":2274,"9429":2274,"9430":2274,"9431":2275,"9432":2275,"9433":2275,"9434":2275,"9435":2275,"9436":2276,"9437":2276,"9438":2276,"9439":2276,"9440":2276,"9441":2276,"9442":2277,"9443":2277,"9444":2277,"9445":2278,"9446":2278,"9447":2278,"9448":2279,"9449":2279,"9450":2279,"9451":2279,"9452":2280,"9453":2280,"9454":2280,"9455":2280,"9456":2280,"9457":2280,"9458":2280,"9459":2281,"9460":2281,"9461":2282,"9462":2283,"9463":2283,"9464":2283,"9465":2283,"9466":2283,"9467":2284,"9468":2285,"9469":2285,"9470":2286,"9471":2287,"9472":2287,"9473":2287,"9474":2288,"9475":2288,"9476":2289,"9477":2289,"9478":2289,"9479":2289,"9480":2289,"9481":2289,"9482":2289,"9483":2290,"9484":2290,"9485":2290,"9486":2290,"9487":2291,"9488":2291,"9489":2292,"9490":2292,"9491":2292,"9492":2292,"9493":2292,"9494":2293,"9495":2293,"9496":2293,"9497":2294,"9498":2294,"9499":2294,"9500":2294,"9501":2295,"9502":2295,"9503":2295,"9504":2295,"9505":2295,"9506":2295,"9507":2295,"9508":2296,"9509":2296,"9510":2296,"9511":2296,"9512":2296,"9513":2297,"9514":2297,"9515":2297,"9516":2298,"9517":2298,"9518":2298,"9519":2298,"9520":2299,"9521":2299,"9522":2299,"9523":2299,"9524":2299,"9525":2300,"9526":2300,"9527":2300,"9528":2300,"9529":2301,"9530":2301,"9531":2301,"9532":2301,"9533":2302,"9534":2302,"9535":2302,"9536":2302,"9537":2302,"9538":2302,"9539":2303,"9540":2303,"9541":2303,"9542":2303,"9543":2303,"9544":2304,"9545":2304,"9546":2304,"9547":2305,"9548":2305,"9549":2305,"9550":2306,"9551":2306,"9552":2306,"9553":2306,"9554":2306,"9555":2306,"9556":2307,"9557":2307,"9558":2307,"9559":2308,"9560":2308,"9561":2308,"9562":2309,"9563":2309,"9564":2309,"9565":2310,"9566":2310,"9567":2310,"9568":2310,"9569":2310,"9570":2310,"9571":2311,"9572":2311,"9573":2311,"9574":2312,"9575":2312,"9576":2312,"9577":2312,"9578":2313,"9579":2314,"9580":2314,"9581":2314,"9582":2314,"9583":2315,"9584":2315,"9585":2315,"9586":2315,"9587":2316,"9588":2316,"9589":2316,"9590":2316,"9591":2317,"9592":2317,"9593":2317,"9594":2317,"9595":2317,"9596":2317,"9597":2318,"9598":2318,"9599":2318,"9600":2318,"9601":2319,"9602":2319,"9603":2321,"9604":2322,"9605":2323,"9606":2323,"9607":2323,"9608":2323,"9609":2324,"9610":2324,"9611":2324,"9612":2325,"9613":2325,"9614":2326,"9615":2326,"9616":2326,"9617":2326,"9618":2326,"9619":2327,"9620":2327,"9621":2327,"9622":2328,"9623":2328,"9624":2329,"9625":2330,"9626":2330,"9627":2330,"9628":2331,"9629":2331,"9630":2331,"9631":2331,"9632":2332,"9633":2332,"9634":2333,"9635":2334,"9636":2335,"9637":2335,"9638":2335,"9639":2335,"9640":2335,"9641":2335,"9642":2336,"9643":2336,"9644":2336,"9645":2336,"9646":2337,"9647":2337,"9648":2337,"9649":2337,"9650":2338,"9651":2338,"9652":2338,"9653":2338,"9654":2339,"9655":2341,"9656":2342,"9657":2342,"9658":2343,"9659":2343,"9660":2343,"9661":2343,"9662":2343,"9663":2343,"9664":2344,"9665":2344,"9666":2344,"9667":2345,"9668":2346,"9669":2346,"9670":2346,"9671":2347,"9672":2348,"9673":2348,"9674":2348,"9675":2348,"9676":2349,"9677":2349,"9678":2349,"9679":2350,"9680":2350,"9681":2350,"9682":2350,"9683":2351,"9684":2351,"9685":2351,"9686":2351,"9687":2352,"9688":2352,"9689":2352,"9690":2352,"9691":2352,"9692":2353,"9693":2353,"9694":2353,"9695":2353,"9696":2354,"9697":2354,"9698":2354,"9699":2355,"9700":2355,"9701":2355,"9702":2356,"9703":2356,"9704":2357,"9705":2358,"9706":2359,"9707":2359,"9708":2359,"9709":2359,"9710":2359,"9711":2360,"9712":2360,"9713":2360,"9714":2360,"9715":2361,"9716":2361,"9717":2362,"9718":2362,"9719":2362,"9720":2362,"9721":2363,"9722":2363,"9723":2363,"9724":2363,"9725":2364,"9726":2364,"9727":2364,"9728":2365,"9729":2365,"9730":2366,"9731":2366,"9732":2367,"9733":2368,"9734":2368,"9735":2368,"9736":2368,"9737":2368,"9738":2368,"9739":2369,"9740":2369,"9741":2369,"9742":2369,"9743":2371,"9744":2371,"9745":2371,"9746":2371,"9747":2372,"9748":2372,"9749":2373,"9750":2373,"9751":2373,"9752":2373,"9753":2373,"9754":2373,"9755":2374,"9756":2374,"9757":2374,"9758":2374,"9759":2375,"9760":2375,"9761":2376,"9762":2376,"9763":2376,"9764":2377,"9765":2378,"9766":2378,"9767":2378,"9768":2378,"9769":2379,"9770":2379,"9771":2379,"9772":2380,"9773":2380,"9774":2380,"9775":2381,"9776":2381,"9777":2381,"9778":2381,"9779":2382,"9780":2382,"9781":2382,"9782":2382,"9783":2382,"9784":2382,"9785":2383,"9786":2383,"9787":2383,"9788":2384,"9789":2384,"9790":2384,"9791":2384,"9792":2384,"9793":2385,"9794":2385,"9795":2385,"9796":2385,"9797":2386,"9798":2386,"9799":2386,"9800":2386,"9801":2386,"9802":2386,"9803":2386,"9804":2386,"9805":2386,"9806":2387,"9807":2387,"9808":2387,"9809":2387,"9810":2388,"9811":2388,"9812":2388,"9813":2389,"9814":2389,"9815":2390,"9816":2390,"9817":2390,"9818":2391,"9819":2391,"9820":2391,"9821":2391,"9822":2391,"9823":2391,"9824":2392,"9825":2392,"9826":2392,"9827":2393,"9828":2393,"9829":2393,"9830":2393,"9831":2394,"9832":2394,"9833":2394,"9834":2394,"9835":2394,"9836":2395,"9837":2395,"9838":2395,"9839":2395,"9840":2395,"9841":2396,"9842":2396,"9843":2396,"9844":2397,"9845":2397,"9846":2397,"9847":2397,"9848":2397,"9849":2397,"9850":2397,"9851":2397,"9852":2398,"9853":2398,"9854":2398,"9855":2398,"9856":2398,"9857":2398,"9858":2399,"9859":2399,"9860":2399,"9861":2399,"9862":2400,"9863":2400,"9864":2400,"9865":2400,"9866":2400,"9867":2400,"9868":2401,"9869":2401,"9870":2401,"9871":2401,"9872":2401,"9873":2401,"9874":2401,"9875":2401,"9876":2401,"9877":2401,"9878":2402,"9879":2402,"9880":2403,"9881":2403,"9882":2403,"9883":2403,"9884":2403,"9885":2403,"9886":2403,"9887":2403,"9888":2403,"9889":2404,"9890":2404,"9891":2404,"9892":2404,"9893":2404,"9894":2405,"9895":2406,"9896":2406,"9897":2406,"9898":2406,"9899":2407,"9900":2407,"9901":2407,"9902":2408,"9903":2408,"9904":2409,"9905":2409,"9906":2410,"9907":2410,"9908":2410,"9909":2410,"9910":2411,"9911":2411,"9912":2411,"9913":2411,"9914":2412,"9915":2412,"9916":2412,"9917":2412,"9918":2412,"9919":2412,"9920":2412,"9921":2413,"9922":2413,"9923":2413,"9924":2413,"9925":2413,"9926":2413,"9927":2413,"9928":2413,"9929":2413,"9930":2413,"9931":2413,"9932":2413,"9933":2414,"9934":2414,"9935":2414,"9936":2414,"9937":2414,"9938":2415,"9939":2415,"9940":2415,"9941":2416,"9942":2416,"9943":2417,"9944":2417,"9945":2417,"9946":2417,"9947":2417,"9948":2418,"9949":2418,"9950":2418,"9951":2418,"9952":2418,"9953":2419,"9954":2419,"9955":2419,"9956":2419,"9957":2419,"9958":2419,"9959":2419,"9960":2419,"9961":2420,"9962":2420,"9963":2420,"9964":2420,"9965":2420,"9966":2421,"9967":2421,"9968":2421,"9969":2421,"9970":2421,"9971":2421,"9972":2421,"9973":2422,"9974":2422,"9975":2422,"9976":2422,"9977":2422,"9978":2423,"9979":2423,"9980":2423,"9981":2423,"9982":2423,"9983":2423,"9984":2423,"9985":2423,"9986":2424,"9987":2424,"9988":2424,"9989":2425,"9990":2426,"9991":2427,"9992":2427,"9993":2427,"9994":2427,"9995":2427,"9996":2428,"9997":2428,"9998":2428,"9999":2428,"10000":2428,"10001":2429,"10002":2429,"10003":2430,"10004":2430,"10005":2432,"10006":2433,"10007":2433,"10008":2433,"10009":2433,"10010":2433,"10011":2434,"10012":2434,"10013":2434,"10014":2434,"10015":2435,"10016":2435,"10017":2435,"10018":2436,"10019":2436,"10020":2436,"10021":2436,"10022":2436,"10023":2437,"10024":2437,"10025":2437,"10026":2437,"10027":2437,"10028":2437,"10029":2438,"10030":2438,"10031":2438,"10032":2438,"10033":2439,"10034":2439,"10035":2439,"10036":2439,"10037":2439,"10038":2440,"10039":2440,"10040":2440,"10041":2440,"10042":2440,"10043":2440,"10044":2440,"10045":2440,"10046":2441,"10047":2441,"10048":2441,"10049":2442,"10050":2442,"10051":2442,"10052":2442,"10053":2442,"10054":2442,"10055":2442,"10056":2442,"10057":2442,"10058":2443,"10059":2443,"10060":2443,"10061":2443,"10062":2443,"10063":2443,"10064":2444,"10065":2444,"10066":2445,"10067":2445,"10068":2446,"10069":2446,"10070":2446,"10071":2446,"10072":2447,"10073":2447,"10074":2447,"10075":2447,"10076":2447,"10077":2448,"10078":2448,"10079":2448,"10080":2448,"10081":2449,"10082":2449,"10083":2449,"10084":2450,"10085":2450,"10086":2450,"10087":2450,"10088":2450,"10089":2451,"10090":2452,"10091":2452,"10092":2452,"10093":2452,"10094":2453,"10095":2453,"10096":2453,"10097":2453,"10098":2453,"10099":2454,"10100":2454,"10101":2454,"10102":2455,"10103":2455,"10104":2455,"10105":2456,"10106":2456,"10107":2456,"10108":2457,"10109":2457,"10110":2457,"10111":2457,"10112":2457,"10113":2458,"10114":2459,"10115":2459,"10116":2459,"10117":2459,"10118":2460,"10119":2460,"10120":2460,"10121":2461,"10122":2461,"10123":2461,"10124":2461,"10125":2461,"10126":2461,"10127":2461,"10128":2461,"10129":2461,"10130":2461,"10131":2462,"10132":2462,"10133":2462,"10134":2462,"10135":2463,"10136":2463,"10137":2463,"10138":2463,"10139":2463,"10140":2463,"10141":2464,"10142":2464,"10143":2464,"10144":2464,"10145":2464,"10146":2464,"10147":2465,"10148":2465,"10149":2465,"10150":2465,"10151":2466,"10152":2466,"10153":2466,"10154":2466,"10155":2466,"10156":2467,"10157":2467,"10158":2467,"10159":2467,"10160":2468,"10161":2468,"10162":2468,"10163":2468,"10164":2468,"10165":2469,"10166":2469,"10167":2469,"10168":2469,"10169":2470,"10170":2470,"10171":2470,"10172":2470,"10173":2470,"10174":2470,"10175":2471,"10176":2471,"10177":2471,"10178":2471,"10179":2471,"10180":2473,"10181":2473,"10182":2473,"10183":2474,"10184":2474,"10185":2474,"10186":2474,"10187":2475,"10188":2475,"10189":2475,"10190":2475,"10191":2475,"10192":2476,"10193":2476,"10194":2476,"10195":2476,"10196":2476,"10197":2477,"10198":2478,"10199":2479,"10200":2479,"10201":2479,"10202":2480,"10203":2481,"10204":2481,"10205":2481,"10206":2482,"10207":2483,"10208":2483,"10209":2483,"10210":2484,"10211":2484,"10212":2485,"10213":2485,"10214":2486,"10215":2487,"10216":2488,"10217":2488,"10218":2490,"10219":2490,"10220":2490,"10221":2491,"10222":2491,"10223":2491,"10224":2491,"10225":2492,"10226":2492,"10227":2492,"10228":2492,"10229":2493,"10230":2493,"10231":2493,"10232":2493,"10233":2493,"10234":2493,"10235":2495,"10236":2495,"10237":2496,"10238":2496,"10239":2497,"10240":2497,"10241":2497,"10242":2498,"10243":2498,"10244":2498,"10245":2499,"10246":2499,"10247":2499,"10248":2499,"10249":2499,"10250":2500,"10251":2500,"10252":2500,"10253":2500,"10254":2501,"10255":2501,"10256":2502,"10257":2502,"10258":2502,"10259":2503,"10260":2504,"10261":2504,"10262":2504,"10263":2505,"10264":2505,"10265":2505,"10266":2506,"10267":2506,"10268":2506,"10269":2506,"10270":2507,"10271":2507,"10272":2507,"10273":2507,"10274":2508,"10275":2508,"10276":2508,"10277":2508,"10278":2508,"10279":2509,"10280":2509,"10281":2510,"10282":2510,"10283":2510,"10284":2510,"10285":2511,"10286":2511,"10287":2512,"10288":2513,"10289":2513,"10290":2514,"10291":2514,"10292":2514,"10293":2515,"10294":2515,"10295":2516,"10296":2516,"10297":2516,"10298":2516,"10299":2516,"10300":2516,"10301":2516,"10302":2516,"10303":2518,"10304":2518,"10305":2518,"10306":2519,"10307":2519,"10308":2519,"10309":2520,"10310":2520,"10311":2520,"10312":2520,"10313":2520,"10314":2520,"10315":2521,"10316":2521,"10317":2522,"10318":2522,"10319":2522,"10320":2522,"10321":2522,"10322":2523,"10323":2523,"10324":2523,"10325":2523,"10326":2524,"10327":2524,"10328":2524,"10329":2524,"10330":2524,"10331":2524,"10332":2524,"10333":2525,"10334":2525,"10335":2525,"10336":2526,"10337":2526,"10338":2526,"10339":2526,"10340":2527,"10341":2527,"10342":2527,"10343":2528,"10344":2529,"10345":2530,"10346":2530,"10347":2530,"10348":2531,"10349":2532,"10350":2532,"10351":2533,"10352":2534,"10353":2534,"10354":2535,"10355":2535,"10356":2535,"10357":2535,"10358":2535,"10359":2535,"10360":2536,"10361":2536,"10362":2536,"10363":2537,"10364":2537,"10365":2537,"10366":2537,"10367":2538,"10368":2539,"10369":2539,"10370":2540,"10371":2540,"10372":2540,"10373":2541,"10374":2541,"10375":2542,"10376":2543,"10377":2543,"10378":2543,"10379":2544,"10380":2544,"10381":2544,"10382":2544,"10383":2544,"10384":2544,"10385":2545,"10386":2545,"10387":2545,"10388":2545,"10389":2545,"10390":2546,"10391":2546,"10392":2546,"10393":2546,"10394":2547,"10395":2547,"10396":2547,"10397":2547,"10398":2547,"10399":2548,"10400":2548,"10401":2549,"10402":2550,"10403":2550,"10404":2550,"10405":2550,"10406":2552,"10407":2552,"10408":2552,"10409":2552,"10410":2552,"10411":2552,"10412":2554,"10413":2554,"10414":2554,"10415":2554,"10416":2555,"10417":2555,"10418":2556,"10419":2556,"10420":2556,"10421":2556,"10422":2556,"10423":2557,"10424":2557,"10425":2557,"10426":2557,"10427":2558,"10428":2558,"10429":2558,"10430":2558,"10431":2559,"10432":2559,"10433":2560,"10434":2560,"10435":2560,"10436":2561,"10437":2561,"10438":2562,"10439":2562,"10440":2563,"10441":2563,"10442":2563,"10443":2564,"10444":2564,"10445":2565,"10446":2565,"10447":2565,"10448":2565,"10449":2565,"10450":2565,"10451":2566,"10452":2566,"10453":2566,"10454":2566,"10455":2566,"10456":2567,"10457":2567,"10458":2567,"10459":2567,"10460":2567,"10461":2568,"10462":2568,"10463":2570,"10464":2571,"10465":2572,"10466":2572,"10467":2572,"10468":2573,"10469":2573,"10470":2574,"10471":2574,"10472":2574,"10473":2575,"10474":2575,"10475":2575,"10476":2575,"10477":2576,"10478":2576,"10479":2576,"10480":2577,"10481":2577,"10482":2578,"10483":2578,"10484":2578,"10485":2578,"10486":2579,"10487":2579,"10488":2580,"10489":2580,"10490":2580,"10491":2582,"10492":2582,"10493":2582,"10494":2583,"10495":2583,"10496":2583,"10497":2584,"10498":2584,"10499":2584,"10500":2585,"10501":2585,"10502":2585,"10503":2586,"10504":2586,"10505":2586,"10506":2586,"10507":2586,"10508":2587,"10509":2587,"10510":2587,"10511":2587,"10512":2588,"10513":2588,"10514":2588,"10515":2589,"10516":2589,"10517":2590,"10518":2590,"10519":2590,"10520":2591,"10521":2591,"10522":2592,"10523":2592,"10524":2592,"10525":2592,"10526":2593,"10527":2593,"10528":2593,"10529":2593,"10530":2594,"10531":2594,"10532":2594,"10533":2594,"10534":2594,"10535":2595,"10536":2595,"10537":2595,"10538":2596,"10539":2596,"10540":2597,"10541":2597,"10542":2598,"10543":2598,"10544":2598,"10545":2599,"10546":2600,"10547":2600,"10548":2600,"10549":2600,"10550":2601,"10551":2601,"10552":2601,"10553":2601,"10554":2602,"10555":2602,"10556":2602,"10557":2602,"10558":2603,"10559":2603,"10560":2603,"10561":2603,"10562":2604,"10563":2604,"10564":2605,"10565":2606,"10566":2606,"10567":2606,"10568":2607,"10569":2607,"10570":2607,"10571":2607,"10572":2608,"10573":2608,"10574":2608,"10575":2608,"10576":2608,"10577":2609,"10578":2609,"10579":2609,"10580":2609,"10581":2610,"10582":2610,"10583":2610,"10584":2611,"10585":2612,"10586":2612,"10587":2612,"10588":2612,"10589":2613,"10590":2613,"10591":2613,"10592":2613,"10593":2613,"10594":2614,"10595":2614,"10596":2615,"10597":2615,"10598":2615,"10599":2616,"10600":2616,"10601":2616,"10602":2617,"10603":2617,"10604":2619,"10605":2620,"10606":2620,"10607":2621,"10608":2621,"10609":2621,"10610":2621,"10611":2622,"10612":2622,"10613":2622,"10614":2622,"10615":2623,"10616":2623,"10617":2623,"10618":2623,"10619":2624,"10620":2624,"10621":2624,"10622":2625,"10623":2625,"10624":2625,"10625":2626,"10626":2626,"10627":2626,"10628":2627,"10629":2627,"10630":2627,"10631":2628,"10632":2628,"10633":2628,"10634":2629,"10635":2629,"10636":2629,"10637":2629,"10638":2630,"10639":2630,"10640":2631,"10641":2631,"10642":2631,"10643":2631,"10644":2632,"10645":2632,"10646":2632,"10647":2633,"10648":2633,"10649":2633,"10650":2633,"10651":2633,"10652":2633,"10653":2633,"10654":2634,"10655":2634,"10656":2635,"10657":2635,"10658":2635,"10659":2635,"10660":2636,"10661":2636,"10662":2636,"10663":2637,"10664":2637,"10665":2638,"10666":2638,"10667":2638,"10668":2638,"10669":2639,"10670":2639,"10671":2639,"10672":2640,"10673":2640,"10674":2640,"10675":2641,"10676":2641,"10677":2641,"10678":2641,"10679":2642,"10680":2642,"10681":2643,"10682":2643,"10683":2643,"10684":2643,"10685":2643,"10686":2643,"10687":2644,"10688":2644,"10689":2644,"10690":2645,"10691":2646,"10692":2646,"10693":2646,"10694":2647,"10695":2647,"10696":2647,"10697":2648,"10698":2648,"10699":2648,"10700":2649,"10701":2649,"10702":2650,"10703":2650,"10704":2650,"10705":2650,"10706":2651,"10707":2651,"10708":2651,"10709":2651,"10710":2652,"10711":2652,"10712":2652,"10713":2653,"10714":2653,"10715":2653,"10716":2654,"10717":2654,"10718":2654,"10719":2655,"10720":2655,"10721":2655,"10722":2656,"10723":2656,"10724":2656,"10725":2657,"10726":2658,"10727":2658,"10728":2658,"10729":2659,"10730":2659,"10731":2660,"10732":2660,"10733":2660,"10734":2661,"10735":2661,"10736":2662,"10737":2662,"10738":2662,"10739":2662,"10740":2662,"10741":2662,"10742":2664,"10743":2664,"10744":2664,"10745":2665,"10746":2666,"10747":2666,"10748":2666,"10749":2667,"10750":2667,"10751":2667,"10752":2668,"10753":2668,"10754":2668,"10755":2669,"10756":2669,"10757":2670,"10758":2670,"10759":2670,"10760":2671,"10761":2671,"10762":2671,"10763":2672,"10764":2672,"10765":2672,"10766":2672,"10767":2672,"10768":2672,"10769":2672,"10770":2672,"10771":2673,"10772":2673,"10773":2673,"10774":2673,"10775":2673,"10776":2673,"10777":2674,"10778":2674,"10779":2674,"10780":2674,"10781":2674,"10782":2674,"10783":2674,"10784":2674,"10785":2675,"10786":2676,"10787":2676,"10788":2677,"10789":2677,"10790":2677,"10791":2677,"10792":2677,"10793":2678,"10794":2678,"10795":2678,"10796":2679,"10797":2679,"10798":2679,"10799":2680,"10800":2680,"10801":2680,"10802":2680,"10803":2680,"10804":2681,"10805":2681,"10806":2681,"10807":2681,"10808":2682,"10809":2682,"10810":2682,"10811":2682,"10812":2683,"10813":2684,"10814":2684,"10815":2684,"10816":2685,"10817":2685,"10818":2686,"10819":2686,"10820":2686,"10821":2686,"10822":2687,"10823":2687,"10824":2687,"10825":2687,"10826":2688,"10827":2688,"10828":2688,"10829":2688,"10830":2689,"10831":2689,"10832":2690,"10833":2690,"10834":2690,"10835":2690,"10836":2691,"10837":2691,"10838":2691,"10839":2691,"10840":2692,"10841":2692,"10842":2693,"10843":2693,"10844":2693,"10845":2693,"10846":2693,"10847":2694,"10848":2694,"10849":2694,"10850":2695,"10851":2695,"10852":2695,"10853":2695,"10854":2695,"10855":2695,"10856":2696,"10857":2696,"10858":2696,"10859":2696,"10860":2697,"10861":2697,"10862":2697,"10863":2697,"10864":2698,"10865":2698,"10866":2699,"10867":2699,"10868":2699,"10869":2699,"10870":2699,"10871":2700,"10872":2700,"10873":2700,"10874":2700,"10875":2700,"10876":2701,"10877":2701,"10878":2701,"10879":2701,"10880":2701,"10881":2701,"10882":2702,"10883":2702,"10884":2702,"10885":2702,"10886":2702,"10887":2702,"10888":2703,"10889":2703,"10890":2703,"10891":2703,"10892":2704,"10893":2705,"10894":2707,"10895":2707,"10896":2709,"10897":2709,"10898":2709,"10899":2710,"10900":2710,"10901":2710,"10902":2710,"10903":2710,"10904":2711,"10905":2711,"10906":2711,"10907":2711,"10908":2711,"10909":2711,"10910":2711,"10911":2711,"10912":2711,"10913":2711,"10914":2711,"10915":2711,"10916":2711,"10917":2713,"10918":2713,"10919":2714,"10920":2714,"10921":2715,"10922":2715,"10923":2715,"10924":2715,"10925":2716,"10926":2716,"10927":2716,"10928":2717,"10929":2717,"10930":2717,"10931":2717,"10932":2717,"10933":2718,"10934":2718,"10935":2718,"10936":2718,"10937":2718,"10938":2719,"10939":2719,"10940":2719,"10941":2720,"10942":2720,"10943":2720,"10944":2720,"10945":2720,"10946":2721,"10947":2721,"10948":2721,"10949":2721,"10950":2722,"10951":2722,"10952":2722,"10953":2722,"10954":2723,"10955":2723,"10956":2723,"10957":2723,"10958":2723,"10959":2723,"10960":2723,"10961":2724,"10962":2724,"10963":2724,"10964":2724,"10965":2724,"10966":2725,"10967":2725,"10968":2725,"10969":2726,"10970":2726,"10971":2726,"10972":2727,"10973":2727,"10974":2727,"10975":2728,"10976":2728,"10977":2728,"10978":2729,"10979":2729,"10980":2730,"10981":2730,"10982":2730,"10983":2730,"10984":2731,"10985":2731,"10986":2731,"10987":2731,"10988":2731,"10989":2732,"10990":2732,"10991":2732,"10992":2732,"10993":2732,"10994":2733,"10995":2733,"10996":2733,"10997":2733,"10998":2733,"10999":2733,"11000":2734,"11001":2734,"11002":2734,"11003":2735,"11004":2735,"11005":2735,"11006":2735,"11007":2735,"11008":2736,"11009":2736,"11010":2736,"11011":2736,"11012":2737,"11013":2737,"11014":2737,"11015":2737,"11016":2737,"11017":2738,"11018":2738,"11019":2739,"11020":2739,"11021":2740,"11022":2741,"11023":2741,"11024":2741,"11025":2743,"11026":2743,"11027":2743,"11028":2744,"11029":2744,"11030":2745,"11031":2745,"11032":2745,"11033":2746,"11034":2746,"11035":2746,"11036":2746,"11037":2746,"11038":2747,"11039":2747,"11040":2747,"11041":2748,"11042":2748,"11043":2748,"11044":2749,"11045":2749,"11046":2749,"11047":2749,"11048":2749,"11049":2749,"11050":2749,"11051":2750,"11052":2751,"11053":2751,"11054":2751,"11055":2751,"11056":2752,"11057":2752,"11058":2752,"11059":2752,"11060":2752,"11061":2752,"11062":2753,"11063":2753,"11064":2753,"11065":2753,"11066":2753,"11067":2754,"11068":2754,"11069":2754,"11070":2754,"11071":2754,"11072":2754,"11073":2755,"11074":2755,"11075":2755,"11076":2755,"11077":2756,"11078":2756,"11079":2757,"11080":2757,"11081":2757,"11082":2757,"11083":2758,"11084":2759,"11085":2759,"11086":2759,"11087":2759,"11088":2759,"11089":2759,"11090":2759,"11091":2760,"11092":2760,"11093":2760,"11094":2761,"11095":2761,"11096":2761,"11097":2761,"11098":2761,"11099":2762,"11100":2762,"11101":2763,"11102":2763,"11103":2763,"11104":2763,"11105":2763,"11106":2763,"11107":2764,"11108":2764,"11109":2764,"11110":2764,"11111":2764,"11112":2765,"11113":2766,"11114":2766,"11115":2766,"11116":2766,"11117":2767,"11118":2767,"11119":2767,"11120":2767,"11121":2767,"11122":2768,"11123":2768,"11124":2768,"11125":2768,"11126":2768,"11127":2769,"11128":2769,"11129":2769,"11130":2770,"11131":2770,"11132":2770,"11133":2771,"11134":2771,"11135":2771,"11136":2771,"11137":2771,"11138":2771,"11139":2772,"11140":2772,"11141":2772,"11142":2772,"11143":2772,"11144":2772,"11145":2772,"11146":2773,"11147":2773,"11148":2773,"11149":2773,"11150":2773,"11151":2773,"11152":2773,"11153":2773,"11154":2773,"11155":2774,"11156":2774,"11157":2774,"11158":2774,"11159":2774,"11160":2774,"11161":2774,"11162":2774,"11163":2775,"11164":2775,"11165":2775,"11166":2775,"11167":2775,"11168":2775,"11169":2776,"11170":2776,"11171":2776,"11172":2776,"11173":2777,"11174":2777,"11175":2777,"11176":2777,"11177":2777,"11178":2777,"11179":2778,"11180":2778,"11181":2778,"11182":2779,"11183":2779,"11184":2779,"11185":2780,"11186":2780,"11187":2781,"11188":2782,"11189":2782,"11190":2782,"11191":2782,"11192":2783,"11193":2784,"11194":2784,"11195":2784,"11196":2785,"11197":2785,"11198":2785,"11199":2785,"11200":2786,"11201":2786,"11202":2786,"11203":2786,"11204":2786,"11205":2786,"11206":2786,"11207":2787,"11208":2787,"11209":2787,"11210":2787,"11211":2788,"11212":2788,"11213":2788,"11214":2788,"11215":2789,"11216":2789,"11217":2789,"11218":2790,"11219":2790,"11220":2791,"11221":2791,"11222":2792,"11223":2793,"11224":2793,"11225":2793,"11226":2794,"11227":2794,"11228":2794,"11229":2794,"11230":2794,"11231":2794,"11232":2795,"11233":2795,"11234":2795,"11235":2795,"11236":2796,"11237":2796,"11238":2796,"11239":2796,"11240":2797,"11241":2797,"11242":2800,"11243":2800,"11244":2800,"11245":2800,"11246":2801,"11247":2801,"11248":2801,"11249":2802,"11250":2802,"11251":2803,"11252":2803,"11253":2803,"11254":2803,"11255":2803,"11256":2803,"11257":2803,"11258":2804,"11259":2804,"11260":2804,"11261":2804,"11262":2804,"11263":2804,"11264":2804,"11265":2805,"11266":2805,"11267":2805,"11268":2805,"11269":2806,"11270":2806,"11271":2806,"11272":2806,"11273":2807,"11274":2807,"11275":2807,"11276":2808,"11277":2808,"11278":2809,"11279":2809,"11280":2809,"11281":2809,"11282":2809,"11283":2809,"11284":2809,"11285":2810,"11286":2810,"11287":2810,"11288":2810,"11289":2810,"11290":2811,"11291":2811,"11292":2811,"11293":2811,"11294":2812,"11295":2813,"11296":2813,"11297":2814,"11298":2814,"11299":2814,"11300":2814,"11301":2814,"11302":2815,"11303":2815,"11304":2817,"11305":2817,"11306":2817,"11307":2818,"11308":2819,"11309":2819,"11310":2819,"11311":2820,"11312":2820,"11313":2820,"11314":2820,"11315":2820,"11316":2820,"11317":2821,"11318":2821,"11319":2821,"11320":2821,"11321":2822,"11322":2822,"11323":2823,"11324":2824,"11325":2824,"11326":2825,"11327":2825,"11328":2825,"11329":2825,"11330":2826,"11331":2826,"11332":2826,"11333":2826,"11334":2826,"11335":2826,"11336":2826,"11337":2827,"11338":2827,"11339":2828,"11340":2828,"11341":2828,"11342":2828,"11343":2828,"11344":2828,"11345":2828,"11346":2828,"11347":2829,"11348":2829,"11349":2829,"11350":2830,"11351":2830,"11352":2830,"11353":2831,"11354":2831,"11355":2831,"11356":2831,"11357":2831,"11358":2832,"11359":2833,"11360":2833,"11361":2834,"11362":2834,"11363":2834,"11364":2834,"11365":2834,"11366":2834,"11367":2834,"11368":2835,"11369":2835,"11370":2835,"11371":2835,"11372":2835,"11373":2836,"11374":2836,"11375":2836,"11376":2836,"11377":2837,"11378":2837,"11379":2837,"11380":2837,"11381":2837,"11382":2838,"11383":2840,"11384":2840,"11385":2840,"11386":2840,"11387":2841,"11388":2841,"11389":2841,"11390":2842,"11391":2842,"11392":2843,"11393":2843,"11394":2843,"11395":2843,"11396":2843,"11397":2843,"11398":2843,"11399":2843,"11400":2843,"11401":2844,"11402":2844,"11403":2844,"11404":2844,"11405":2844,"11406":2844,"11407":2845,"11408":2845,"11409":2845,"11410":2845,"11411":2845,"11412":2846,"11413":2846,"11414":2846,"11415":2846,"11416":2846,"11417":2846,"11418":2847,"11419":2847,"11420":2847,"11421":2847,"11422":2847,"11423":2848,"11424":2848,"11425":2848,"11426":2849,"11427":2849,"11428":2850,"11429":2850,"11430":2850,"11431":2850,"11432":2850,"11433":2850,"11434":2850,"11435":2851,"11436":2851,"11437":2851,"11438":2851,"11439":2851,"11440":2851,"11441":2852,"11442":2852,"11443":2852,"11444":2853,"11445":2854,"11446":2855,"11447":2855,"11448":2855,"11449":2856,"11450":2856,"11451":2856,"11452":2856,"11453":2856,"11454":2857,"11455":2858,"11456":2859,"11457":2859,"11458":2859,"11459":2859,"11460":2859,"11461":2859,"11462":2859,"11463":2860,"11464":2860,"11465":2860,"11466":2860,"11467":2861,"11468":2861,"11469":2861,"11470":2861,"11471":2861,"11472":2862,"11473":2862,"11474":2862,"11475":2862,"11476":2863,"11477":2863,"11478":2864,"11479":2864,"11480":2864,"11481":2864,"11482":2864,"11483":2864,"11484":2865,"11485":2865,"11486":2865,"11487":2865,"11488":2865,"11489":2866,"11490":2866,"11491":2866,"11492":2867,"11493":2867,"11494":2868,"11495":2868,"11496":2868,"11497":2868,"11498":2869,"11499":2870,"11500":2870,"11501":2870,"11502":2870,"11503":2871,"11504":2871,"11505":2871,"11506":2872,"11507":2872,"11508":2873,"11509":2873,"11510":2873,"11511":2874,"11512":2874,"11513":2874,"11514":2875,"11515":2875,"11516":2876,"11517":2876,"11518":2876,"11519":2877,"11520":2877,"11521":2877,"11522":2878,"11523":2878,"11524":2878,"11525":2878,"11526":2879,"11527":2879,"11528":2879,"11529":2880,"11530":2880,"11531":2880,"11532":2880,"11533":2881,"11534":2881,"11535":2881,"11536":2881,"11537":2881,"11538":2881,"11539":2882,"11540":2882,"11541":2882,"11542":2882,"11543":2883,"11544":2883,"11545":2883,"11546":2883,"11547":2883,"11548":2884,"11549":2884,"11550":2884,"11551":2884,"11552":2884,"11553":2885,"11554":2885,"11555":2885,"11556":2885,"11557":2886,"11558":2886,"11559":2886,"11560":2886,"11561":2887,"11562":2887,"11563":2887,"11564":2888,"11565":2888,"11566":2888,"11567":2888,"11568":2889,"11569":2889,"11570":2890,"11571":2890,"11572":2890,"11573":2890,"11574":2890,"11575":2891,"11576":2891,"11577":2891,"11578":2891,"11579":2892,"11580":2892,"11581":2892,"11582":2893,"11583":2893,"11584":2893,"11585":2893,"11586":2893,"11587":2894,"11588":2894,"11589":2894,"11590":2894,"11591":2895,"11592":2895,"11593":2895,"11594":2896,"11595":2896,"11596":2896,"11597":2897,"11598":2897,"11599":2897,"11600":2898,"11601":2898,"11602":2898,"11603":2898,"11604":2899,"11605":2899,"11606":2899,"11607":2900,"11608":2900,"11609":2900,"11610":2900,"11611":2900,"11612":2901,"11613":2901,"11614":2901,"11615":2902,"11616":2902,"11617":2902,"11618":2903,"11619":2903,"11620":2903,"11621":2903,"11622":2904,"11623":2904,"11624":2904,"11625":2905,"11626":2905,"11627":2905,"11628":2905,"11629":2905,"11630":2906,"11631":2906,"11632":2907,"11633":2907,"11634":2907,"11635":2908,"11636":2908,"11637":2908,"11638":2909,"11639":2910,"11640":2910,"11641":2911,"11642":2911,"11643":2912,"11644":2912,"11645":2912,"11646":2912,"11647":2912,"11648":2913,"11649":2913,"11650":2913,"11651":2913,"11652":2914,"11653":2914,"11654":2915,"11655":2915,"11656":2915,"11657":2915,"11658":2915,"11659":2915,"11660":2915,"11661":2916,"11662":2916,"11663":2916,"11664":2916,"11665":2917,"11666":2918,"11667":2918,"11668":2918,"11669":2918,"11670":2918,"11671":2919,"11672":2919,"11673":2919,"11674":2919,"11675":2919,"11676":2920,"11677":2920,"11678":2920,"11679":2921,"11680":2921,"11681":2921,"11682":2921,"11683":2921,"11684":2922,"11685":2922,"11686":2922,"11687":2922,"11688":2922,"11689":2924,"11690":2924,"11691":2925,"11692":2926,"11693":2926,"11694":2926,"11695":2926,"11696":2926,"11697":2927,"11698":2927,"11699":2927,"11700":2927,"11701":2927,"11702":2928,"11703":2928,"11704":2928,"11705":2928,"11706":2928,"11707":2929,"11708":2929,"11709":2929,"11710":2929,"11711":2930,"11712":2930,"11713":2930,"11714":2931,"11715":2931,"11716":2931,"11717":2932,"11718":2932,"11719":2932,"11720":2932,"11721":2932,"11722":2933,"11723":2933,"11724":2933,"11725":2934,"11726":2934,"11727":2934,"11728":2935,"11729":2935,"11730":2937,"11731":2937,"11732":2937,"11733":2937,"11734":2940,"11735":2940,"11736":2940,"11737":2941,"11738":2941,"11739":2941,"11740":2942,"11741":2943,"11742":2944,"11743":2944,"11744":2944,"11745":2945,"11746":2945,"11747":2945,"11748":2946,"11749":2946,"11750":2946,"11751":2947,"11752":2947,"11753":2947,"11754":2947,"11755":2947,"11756":2948,"11757":2948,"11758":2948,"11759":2948,"11760":2948,"11761":2949,"11762":2950,"11763":2950,"11764":2950,"11765":2951,"11766":2952,"11767":2952,"11768":2953,"11769":2953,"11770":2954,"11771":2954,"11772":2954,"11773":2954,"11774":2955,"11775":2955,"11776":2956,"11777":2957,"11778":2957,"11779":2957,"11780":2957,"11781":2958,"11782":2958,"11783":2958,"11784":2958,"11785":2958,"11786":2959,"11787":2959,"11788":2959,"11789":2959,"11790":2959,"11791":2959,"11792":2960,"11793":2960,"11794":2960,"11795":2961,"11796":2962,"11797":2962,"11798":2962,"11799":2962,"11800":2962,"11801":2963,"11802":2963,"11803":2963,"11804":2963,"11805":2963,"11806":2963,"11807":2963,"11808":2964,"11809":2964,"11810":2964,"11811":2965,"11812":2965,"11813":2965,"11814":2966,"11815":2966,"11816":2966,"11817":2966,"11818":2966,"11819":2966,"11820":2967,"11821":2967,"11822":2967,"11823":2967,"11824":2967,"11825":2967,"11826":2967,"11827":2968,"11828":2968,"11829":2968,"11830":2968,"11831":2969,"11832":2969,"11833":2970,"11834":2970,"11835":2971,"11836":2971,"11837":2971,"11838":2971,"11839":2972,"11840":2972,"11841":2972,"11842":2972,"11843":2972,"11844":2972,"11845":2973,"11846":2973,"11847":2973,"11848":2973,"11849":2973,"11850":2974,"11851":2974,"11852":2974,"11853":2974,"11854":2975,"11855":2975,"11856":2976,"11857":2976,"11858":2977,"11859":2977,"11860":2977,"11861":2977,"11862":2978,"11863":2978,"11864":2978,"11865":2979,"11866":2979,"11867":2979,"11868":2980,"11869":2980,"11870":2980,"11871":2981,"11872":2981,"11873":2981,"11874":2981,"11875":2981,"11876":2981,"11877":2981,"11878":2982,"11879":2982,"11880":2983,"11881":2984,"11882":2984,"11883":2984,"11884":2985,"11885":2985,"11886":2985,"11887":2986,"11888":2986,"11889":2986,"11890":2986,"11891":2986,"11892":2986,"11893":2987,"11894":2987,"11895":2987,"11896":2988,"11897":2988,"11898":2988,"11899":2988,"11900":2988,"11901":2988,"11902":2989,"11903":2989,"11904":2989,"11905":2989,"11906":2989,"11907":2990,"11908":2990,"11909":2990,"11910":2991,"11911":2992,"11912":2992,"11913":2992,"11914":2993,"11915":2993,"11916":2993,"11917":2993,"11918":2994,"11919":2994,"11920":2994,"11921":2994,"11922":2994,"11923":2995,"11924":2995,"11925":2995,"11926":2995,"11927":2995,"11928":2995,"11929":2996,"11930":2996,"11931":2996,"11932":2996,"11933":2997,"11934":2997,"11935":2997,"11936":2997,"11937":2997,"11938":2998,"11939":2998,"11940":2999,"11941":2999,"11942":3000,"11943":3000,"11944":3000,"11945":3000,"11946":3000,"11947":3000,"11948":3001,"11949":3001,"11950":3002,"11951":3003,"11952":3003,"11953":3004,"11954":3004,"11955":3005,"11956":3005,"11957":3005,"11958":3006,"11959":3006,"11960":3006,"11961":3007,"11962":3008,"11963":3008,"11964":3008,"11965":3010,"11966":3012,"11967":3012,"11968":3013,"11969":3016,"11970":3016,"11971":3017,"11972":3018,"11973":3018,"11974":3018,"11975":3019,"11976":3022,"11977":3022,"11978":3022,"11979":3023,"11980":3023,"11981":3023,"11982":3024,"11983":3024,"11984":3025,"11985":3025,"11986":3025,"11987":3025,"11988":3027,"11989":3027,"11990":3028,"11991":3028,"11992":3030,"11993":3031,"11994":3032,"11995":3032,"11996":3032,"11997":3032,"11998":3032,"11999":3032,"12000":3033,"12001":3033,"12002":3034,"12003":3034,"12004":3034,"12005":3035,"12006":3036,"12007":3036,"12008":3036,"12009":3037,"12010":3037,"12011":3037,"12012":3038,"12013":3038,"12014":3038,"12015":3038,"12016":3039,"12017":3039,"12018":3039,"12019":3039,"12020":3040,"12021":3040,"12022":3041,"12023":3041,"12024":3041,"12025":3041,"12026":3042,"12027":3042,"12028":3042,"12029":3042,"12030":3042,"12031":3043,"12032":3043,"12033":3043,"12034":3043,"12035":3043,"12036":3044,"12037":3044,"12038":3044,"12039":3044,"12040":3044,"12041":3045,"12042":3045,"12043":3045,"12044":3046,"12045":3046,"12046":3046,"12047":3047,"12048":3047,"12049":3047,"12050":3048,"12051":3048,"12052":3048,"12053":3049,"12054":3049,"12055":3049,"12056":3049,"12057":3049,"12058":3049,"12059":3049,"12060":3049,"12061":3050,"12062":3050,"12063":3050,"12064":3050,"12065":3050,"12066":3051,"12067":3052,"12068":3052,"12069":3053,"12070":3053,"12071":3053,"12072":3054,"12073":3054,"12074":3054,"12075":3054,"12076":3054,"12077":3055,"12078":3055,"12079":3055,"12080":3055,"12081":3056,"12082":3056,"12083":3056,"12084":3057,"12085":3058,"12086":3059,"12087":3059,"12088":3060,"12089":3060,"12090":3060,"12091":3060,"12092":3060,"12093":3061,"12094":3061,"12095":3061,"12096":3061,"12097":3061,"12098":3061,"12099":3061,"12100":3062,"12101":3062,"12102":3063,"12103":3064,"12104":3064,"12105":3064,"12106":3065,"12107":3065,"12108":3066,"12109":3066,"12110":3066,"12111":3067,"12112":3067,"12113":3067,"12114":3068,"12115":3068,"12116":3069,"12117":3069,"12118":3069,"12119":3069,"12120":3069,"12121":3070,"12122":3070,"12123":3070,"12124":3071,"12125":3071,"12126":3071,"12127":3071,"12128":3072,"12129":3072,"12130":3073,"12131":3074,"12132":3074,"12133":3074,"12134":3074,"12135":3074,"12136":3075,"12137":3075,"12138":3075,"12139":3075,"12140":3075,"12141":3075,"12142":3076,"12143":3076,"12144":3076,"12145":3076,"12146":3076,"12147":3076,"12148":3077,"12149":3077,"12150":3077,"12151":3077,"12152":3077,"12153":3077,"12154":3078,"12155":3079,"12156":3080,"12157":3080,"12158":3081,"12159":3081,"12160":3081,"12161":3081,"12162":3081,"12163":3082,"12164":3082,"12165":3082,"12166":3082,"12167":3082,"12168":3083,"12169":3083,"12170":3083,"12171":3083,"12172":3084,"12173":3084,"12174":3084,"12175":3084,"12176":3084,"12177":3084,"12178":3085,"12179":3085,"12180":3085,"12181":3085,"12182":3085,"12183":3085,"12184":3085,"12185":3087,"12186":3087,"12187":3087,"12188":3088,"12189":3088,"12190":3089,"12191":3089,"12192":3089,"12193":3089,"12194":3090,"12195":3090,"12196":3091,"12197":3091,"12198":3091,"12199":3091,"12200":3091,"12201":3092,"12202":3092,"12203":3092,"12204":3092,"12205":3093,"12206":3093,"12207":3093,"12208":3093,"12209":3093,"12210":3093,"12211":3094,"12212":3094,"12213":3094,"12214":3094,"12215":3095,"12216":3095,"12217":3095,"12218":3095,"12219":3095,"12220":3096,"12221":3096,"12222":3096,"12223":3096,"12224":3096,"12225":3096,"12226":3097,"12227":3101,"12228":3101,"12229":3101,"12230":3101,"12231":3101,"12232":3102,"12233":3103,"12234":3103,"12235":3103,"12236":3103,"12237":3103,"12238":3103,"12239":3104,"12240":3104,"12241":3104,"12242":3105,"12243":3105,"12244":3105,"12245":3106,"12246":3106,"12247":3106,"12248":3106,"12249":3106,"12250":3107,"12251":3108,"12252":3108,"12253":3108,"12254":3108,"12255":3108,"12256":3109,"12257":3110,"12258":3111,"12259":3111,"12260":3112,"12261":3113,"12262":3113,"12263":3113,"12264":3113,"12265":3113,"12266":3114,"12267":3114,"12268":3114,"12269":3114,"12270":3114,"12271":3115,"12272":3115,"12273":3115,"12274":3116,"12275":3116,"12276":3116,"12277":3116,"12278":3117,"12279":3118,"12280":3118,"12281":3118,"12282":3118,"12283":3118,"12284":3119,"12285":3119,"12286":3119,"12287":3119,"12288":3120,"12289":3120,"12290":3120,"12291":3120,"12292":3121,"12293":3121,"12294":3122,"12295":3123,"12296":3123,"12297":3123,"12298":3123,"12299":3123,"12300":3124,"12301":3124,"12302":3124,"12303":3125,"12304":3125,"12305":3125,"12306":3125,"12307":3126,"12308":3126,"12309":3127,"12310":3127,"12311":3127,"12312":3128,"12313":3128,"12314":3128,"12315":3128,"12316":3129,"12317":3129,"12318":3129,"12319":3129,"12320":3129,"12321":3129,"12322":3130,"12323":3130,"12324":3130,"12325":3130,"12326":3131,"12327":3131,"12328":3131,"12329":3131,"12330":3131,"12331":3131,"12332":3132,"12333":3132,"12334":3132,"12335":3132,"12336":3132,"12337":3133,"12338":3133,"12339":3133,"12340":3134,"12341":3134,"12342":3134,"12343":3134,"12344":3135,"12345":3135,"12346":3135,"12347":3135,"12348":3135,"12349":3136,"12350":3136,"12351":3136,"12352":3136,"12353":3136,"12354":3137,"12355":3137,"12356":3137,"12357":3137,"12358":3138,"12359":3138,"12360":3138,"12361":3138,"12362":3138,"12363":3139,"12364":3139,"12365":3139,"12366":3139,"12367":3140,"12368":3140,"12369":3140,"12370":3141,"12371":3141,"12372":3141,"12373":3142,"12374":3142,"12375":3142,"12376":3142,"12377":3143,"12378":3143,"12379":3143,"12380":3143,"12381":3143,"12382":3143,"12383":3144,"12384":3144,"12385":3144,"12386":3144,"12387":3144,"12388":3144,"12389":3144,"12390":3144,"12391":3144,"12392":3144,"12393":3144,"12394":3146,"12395":3146,"12396":3146,"12397":3146,"12398":3146,"12399":3147,"12400":3147,"12401":3147,"12402":3147,"12403":3147,"12404":3147,"12405":3148,"12406":3148,"12407":3149,"12408":3149,"12409":3149,"12410":3149,"12411":3150,"12412":3150,"12413":3150,"12414":3151,"12415":3151,"12416":3151,"12417":3151,"12418":3152,"12419":3152,"12420":3152,"12421":3153,"12422":3153,"12423":3154,"12424":3154,"12425":3154,"12426":3154,"12427":3154,"12428":3154,"12429":3155,"12430":3155,"12431":3156,"12432":3156,"12433":3156,"12434":3156,"12435":3156,"12436":3157,"12437":3157,"12438":3157,"12439":3158,"12440":3159,"12441":3159,"12442":3159,"12443":3160,"12444":3160,"12445":3160,"12446":3160,"12447":3160,"12448":3161,"12449":3161,"12450":3162,"12451":3162,"12452":3162,"12453":3162,"12454":3162,"12455":3163,"12456":3163,"12457":3163,"12458":3163,"12459":3164,"12460":3164,"12461":3164,"12462":3165,"12463":3165,"12464":3166,"12465":3166,"12466":3166,"12467":3166,"12468":3166,"12469":3167,"12470":3167,"12471":3168,"12472":3168,"12473":3169,"12474":3169,"12475":3169,"12476":3169,"12477":3170,"12478":3171,"12479":3171,"12480":3171,"12481":3171,"12482":3171,"12483":3172,"12484":3172,"12485":3172,"12486":3172,"12487":3173,"12488":3173,"12489":3173,"12490":3173,"12491":3173,"12492":3174,"12493":3174,"12494":3174,"12495":3174,"12496":3175,"12497":3175,"12498":3175,"12499":3175,"12500":3176,"12501":3176,"12502":3176,"12503":3177,"12504":3177,"12505":3177,"12506":3177,"12507":3177,"12508":3178,"12509":3178,"12510":3178,"12511":3178,"12512":3178,"12513":3179,"12514":3179,"12515":3179,"12516":3179,"12517":3179,"12518":3180,"12519":3180,"12520":3180,"12521":3181,"12522":3181,"12523":3181,"12524":3182,"12525":3182,"12526":3182,"12527":3182,"12528":3182,"12529":3182,"12530":3183,"12531":3183,"12532":3183,"12533":3183,"12534":3184,"12535":3184,"12536":3184,"12537":3184,"12538":3184,"12539":3184,"12540":3184,"12541":3185,"12542":3185,"12543":3186,"12544":3186,"12545":3186,"12546":3187,"12547":3187,"12548":3187,"12549":3187,"12550":3187,"12551":3187,"12552":3188,"12553":3189,"12554":3190,"12555":3190,"12556":3190,"12557":3190,"12558":3190,"12559":3191,"12560":3191,"12561":3191,"12562":3192,"12563":3192,"12564":3192,"12565":3192,"12566":3192,"12567":3192,"12568":3192,"12569":3193,"12570":3193,"12571":3194,"12572":3194,"12573":3195,"12574":3195,"12575":3195,"12576":3195,"12577":3195,"12578":3195,"12579":3195,"12580":3195,"12581":3195,"12582":3195,"12583":3196,"12584":3196,"12585":3196,"12586":3196,"12587":3196,"12588":3196,"12589":3197,"12590":3197,"12591":3198,"12592":3198,"12593":3198,"12594":3198,"12595":3198,"12596":3198,"12597":3198,"12598":3198,"12599":3199,"12600":3199,"12601":3199,"12602":3199,"12603":3200,"12604":3200,"12605":3200,"12606":3200,"12607":3200,"12608":3200,"12609":3201,"12610":3201,"12611":3201,"12612":3201,"12613":3201,"12614":3201,"12615":3201,"12616":3202,"12617":3202,"12618":3202,"12619":3202,"12620":3202,"12621":3202,"12622":3202,"12623":3202,"12624":3202,"12625":3202,"12626":3203,"12627":3203,"12628":3203,"12629":3203,"12630":3203,"12631":3203,"12632":3203,"12633":3204,"12634":3204,"12635":3204,"12636":3204,"12637":3204,"12638":3204,"12639":3204,"12640":3205,"12641":3205,"12642":3205,"12643":3205,"12644":3206,"12645":3206,"12646":3206,"12647":3206,"12648":3206,"12649":3206,"12650":3206,"12651":3207,"12652":3207,"12653":3207,"12654":3207,"12655":3207,"12656":3207,"12657":3207,"12658":3207,"12659":3207,"12660":3208,"12661":3208,"12662":3208,"12663":3208,"12664":3208,"12665":3208,"12666":3208,"12667":3208,"12668":3208,"12669":3209,"12670":3209,"12671":3209,"12672":3209,"12673":3209,"12674":3210,"12675":3210,"12676":3210,"12677":3210,"12678":3210,"12679":3211,"12680":3211,"12681":3211,"12682":3211,"12683":3211,"12684":3211,"12685":3211,"12686":3211,"12687":3211,"12688":3212,"12689":3212,"12690":3212,"12691":3212,"12692":3212,"12693":3213,"12694":3213,"12695":3213,"12696":3213,"12697":3213,"12698":3213,"12699":3214,"12700":3214,"12701":3214,"12702":3214,"12703":3214,"12704":3215,"12705":3215,"12706":3215,"12707":3215,"12708":3215,"12709":3215,"12710":3216,"12711":3216,"12712":3216,"12713":3216,"12714":3217,"12715":3217,"12716":3217,"12717":3218,"12718":3218,"12719":3218,"12720":3218,"12721":3219,"12722":3219,"12723":3219,"12724":3219,"12725":3219,"12726":3220,"12727":3220,"12728":3220,"12729":3220,"12730":3221,"12731":3221,"12732":3221,"12733":3221,"12734":3222,"12735":3222,"12736":3222,"12737":3223,"12738":3223,"12739":3223,"12740":3223,"12741":3225,"12742":3225,"12743":3227,"12744":3227,"12745":3228,"12746":3228,"12747":3228,"12748":3228,"12749":3229,"12750":3229,"12751":3229,"12752":3229,"12753":3230,"12754":3230,"12755":3230,"12756":3230,"12757":3231,"12758":3235,"12759":3236,"12760":3236,"12761":3236,"12762":3236,"12763":3236,"12764":3238,"12765":3238,"12766":3238,"12767":3239,"12768":3239,"12769":3239,"12770":3239,"12771":3240,"12772":3242,"12773":3242,"12774":3242,"12775":3242,"12776":3243,"12777":3244,"12778":3245,"12779":3245,"12780":3246,"12781":3246,"12782":3247,"12783":3247,"12784":3247,"12785":3248,"12786":3248,"12787":3248,"12788":3249,"12789":3249,"12790":3249,"12791":3249,"12792":3249,"12793":3250,"12794":3250,"12795":3250,"12796":3250,"12797":3251,"12798":3251,"12799":3251,"12800":3252,"12801":3252,"12802":3252,"12803":3252,"12804":3252,"12805":3252,"12806":3252,"12807":3253,"12808":3253,"12809":3254,"12810":3254,"12811":3255,"12812":3255,"12813":3255,"12814":3255,"12815":3255,"12816":3256,"12817":3256,"12818":3256,"12819":3257,"12820":3257,"12821":3257,"12822":3257,"12823":3257,"12824":3258,"12825":3258,"12826":3258,"12827":3258,"12828":3259,"12829":3259,"12830":3259,"12831":3259,"12832":3260,"12833":3260,"12834":3260,"12835":3260,"12836":3260,"12837":3261,"12838":3261,"12839":3263,"12840":3263,"12841":3264,"12842":3264,"12843":3264,"12844":3265,"12845":3265,"12846":3265,"12847":3266,"12848":3266,"12849":3266,"12850":3267,"12851":3267,"12852":3267,"12853":3267,"12854":3267,"12855":3268,"12856":3268,"12857":3269,"12858":3269,"12859":3269,"12860":3270,"12861":3270,"12862":3271,"12863":3271,"12864":3271,"12865":3271,"12866":3272,"12867":3273,"12868":3274,"12869":3275,"12870":3275,"12871":3275,"12872":3276,"12873":3276,"12874":3276,"12875":3276,"12876":3276,"12877":3277,"12878":3277,"12879":3277,"12880":3277,"12881":3278,"12882":3278,"12883":3278,"12884":3278,"12885":3279,"12886":3279,"12887":3279,"12888":3279,"12889":3279,"12890":3280,"12891":3280,"12892":3280,"12893":3280,"12894":3280,"12895":3281,"12896":3281,"12897":3281,"12898":3281,"12899":3282,"12900":3282,"12901":3282,"12902":3282,"12903":3283,"12904":3283,"12905":3283,"12906":3284,"12907":3284,"12908":3284,"12909":3284,"12910":3285,"12911":3286,"12912":3286,"12913":3286,"12914":3286,"12915":3287,"12916":3287,"12917":3287,"12918":3287,"12919":3287,"12920":3287,"12921":3288,"12922":3288,"12923":3288,"12924":3289,"12925":3289,"12926":3289,"12927":3290,"12928":3290,"12929":3290,"12930":3290,"12931":3290,"12932":3290,"12933":3290,"12934":3291,"12935":3291,"12936":3291,"12937":3291,"12938":3292,"12939":3292,"12940":3292,"12941":3293,"12942":3293,"12943":3294,"12944":3294,"12945":3294,"12946":3295,"12947":3295,"12948":3295,"12949":3296,"12950":3296,"12951":3296,"12952":3296,"12953":3297,"12954":3297,"12955":3297,"12956":3297,"12957":3297,"12958":3298,"12959":3298,"12960":3298,"12961":3298,"12962":3299,"12963":3299,"12964":3299,"12965":3300,"12966":3301,"12967":3301,"12968":3303,"12969":3304,"12970":3305,"12971":3305,"12972":3305,"12973":3305,"12974":3306,"12975":3306,"12976":3306,"12977":3306,"12978":3307,"12979":3307,"12980":3307,"12981":3308,"12982":3308,"12983":3308,"12984":3308,"12985":3309,"12986":3309,"12987":3310,"12988":3310,"12989":3311,"12990":3311,"12991":3312,"12992":3312,"12993":3313,"12994":3313,"12995":3313,"12996":3314,"12997":3314,"12998":3314,"12999":3316,"13000":3318,"13001":3319,"13002":3319,"13003":3320,"13004":3320,"13005":3320,"13006":3320,"13007":3320,"13008":3320,"13009":3320,"13010":3320,"13011":3320,"13012":3320,"13013":3321,"13014":3321,"13015":3321,"13016":3322,"13017":3322,"13018":3322,"13019":3322,"13020":3323,"13021":3323,"13022":3323,"13023":3324,"13024":3324,"13025":3324,"13026":3324,"13027":3324,"13028":3324,"13029":3325,"13030":3325,"13031":3325,"13032":3325,"13033":3325,"13034":3325,"13035":3325,"13036":3327,"13037":3328,"13038":3328,"13039":3329,"13040":3329,"13041":3329,"13042":3330,"13043":3330,"13044":3331,"13045":3331,"13046":3331,"13047":3332,"13048":3332,"13049":3333,"13050":3333,"13051":3333,"13052":3334,"13053":3335,"13054":3335,"13055":3336,"13056":3336,"13057":3337,"13058":3337,"13059":3337,"13060":3337,"13061":3338,"13062":3338,"13063":3339,"13064":3339,"13065":3339,"13066":3340,"13067":3340,"13068":3340,"13069":3341,"13070":3341,"13071":3341,"13072":3341,"13073":3342,"13074":3342,"13075":3342,"13076":3342,"13077":3343,"13078":3343,"13079":3344,"13080":3344,"13081":3345,"13082":3345,"13083":3346,"13084":3346,"13085":3347,"13086":3348,"13087":3348,"13088":3348,"13089":3348,"13090":3349,"13091":3349,"13092":3349,"13093":3349,"13094":3349,"13095":3349,"13096":3350,"13097":3350,"13098":3350,"13099":3350,"13100":3350,"13101":3351,"13102":3351,"13103":3351,"13104":3351,"13105":3351,"13106":3351,"13107":3352,"13108":3352,"13109":3352,"13110":3352,"13111":3352,"13112":3353,"13113":3354,"13114":3354,"13115":3355,"13116":3355,"13117":3356,"13118":3356,"13119":3356,"13120":3356,"13121":3357,"13122":3357,"13123":3357,"13124":3358,"13125":3358,"13126":3359,"13127":3359,"13128":3359,"13129":3360,"13130":3360,"13131":3361,"13132":3361,"13133":3361,"13134":3362,"13135":3362,"13136":3363,"13137":3363,"13138":3364,"13139":3364,"13140":3365,"13141":3366,"13142":3366,"13143":3367,"13144":3368,"13145":3368,"13146":3368,"13147":3368,"13148":3369,"13149":3369,"13150":3369,"13151":3369,"13152":3369,"13153":3370,"13154":3370,"13155":3370,"13156":3370,"13157":3370,"13158":3370,"13159":3370,"13160":3370,"13161":3370,"13162":3370,"13163":3370,"13164":3370,"13165":3370,"13166":3370,"13167":3370,"13168":3370,"13169":3370,"13170":3370,"13171":3370,"13172":3370,"13173":3370,"13174":3370,"13175":3370,"13176":3370,"13177":3370,"13178":3370,"13179":3370,"13180":3370,"13181":3370,"13182":3370,"13183":3370,"13184":3370,"13185":3370,"13186":3370,"13187":3370,"13188":3370,"13189":3370,"13190":3370,"13191":3370,"13192":3370,"13193":3370,"13194":3370,"13195":3370,"13196":3370,"13197":3370,"13198":3370,"13199":3370,"13200":3370,"13201":3370,"13202":3370,"13203":3370,"13204":3370,"13205":3370,"13206":3370,"13207":3370,"13208":3370,"13209":3370,"13210":3370,"13211":3370,"13212":3370,"13213":3370,"13214":3370,"13215":3370,"13216":3370,"13217":3370,"13218":3370,"13219":3370,"13220":3370,"13221":3370,"13222":3370,"13223":3370,"13224":3370,"13225":3370,"13226":3370,"13227":3370,"13228":3370,"13229":3370,"13230":3370,"13231":3370,"13232":3370,"13233":3370,"13234":3370,"13235":3370,"13236":3370,"13237":3370,"13238":3370,"13239":3370,"13240":3370,"13241":3370,"13242":3370,"13243":3370,"13244":3370,"13245":3370,"13246":3370,"13247":3370,"13248":3370,"13249":3370,"13250":3370,"13251":3370,"13252":3370,"13253":3370,"13254":3370,"13255":3370,"13256":3370,"13257":3370,"13258":3370,"13259":3370,"13260":3370,"13261":3370,"13262":3370,"13263":3370,"13264":3370,"13265":3370,"13266":3370,"13267":3370,"13268":3370,"13269":3370,"13270":3370,"13271":3376,"13272":3376,"13273":3377,"13274":3377,"13275":3377,"13276":3378,"13277":3378,"13278":3378,"13279":3378,"13280":3378,"13281":3379,"13282":3379,"13283":3379,"13284":3379,"13285":3379,"13286":3380,"13287":3380,"13288":3380,"13289":3381,"13290":3381,"13291":3382,"13292":3382,"13293":3382,"13294":3383,"13295":3383,"13296":3383,"13297":3384,"13298":3384,"13299":3384,"13300":3385,"13301":3385,"13302":3385,"13303":3386,"13304":3386,"13305":3386,"13306":3387,"13307":3387,"13308":3387,"13309":3388,"13310":3388,"13311":3388,"13312":3389,"13313":3389,"13314":3390,"13315":3391,"13316":3391,"13317":3391,"13318":3391,"13319":3392,"13320":3392,"13321":3392,"13322":3392,"13323":3392,"13324":3392,"13325":3393,"13326":3393,"13327":3393,"13328":3393,"13329":3394,"13330":3395,"13331":3395,"13332":3395,"13333":3395,"13334":3396,"13335":3396,"13336":3396,"13337":3396,"13338":3396,"13339":3396,"13340":3397,"13341":3397,"13342":3397,"13343":3397,"13344":3398,"13345":3398,"13346":3398,"13347":3398,"13348":3398,"13349":3399,"13350":3399,"13351":3400,"13352":3400,"13353":3401,"13354":3402,"13355":3402,"13356":3402,"13357":3402,"13358":3402,"13359":3403,"13360":3404,"13361":3404,"13362":3404,"13363":3404,"13364":3405,"13365":3405,"13366":3405,"13367":3405,"13368":3405,"13369":3406,"13370":3406,"13371":3406,"13372":3406,"13373":3407,"13374":3408,"13375":3408,"13376":3408,"13377":3408,"13378":3408,"13379":3408,"13380":3408,"13381":3409,"13382":3409,"13383":3409,"13384":3409,"13385":3410,"13386":3410,"13387":3412,"13388":3412,"13389":3413,"13390":3413,"13391":3413,"13392":3414,"13393":3414,"13394":3414,"13395":3415,"13396":3415,"13397":3415,"13398":3415,"13399":3415,"13400":3416,"13401":3416,"13402":3416,"13403":3416,"13404":3416,"13405":3417,"13406":3417,"13407":3417,"13408":3417,"13409":3418,"13410":3418,"13411":3418,"13412":3418,"13413":3418,"13414":3419,"13415":3419,"13416":3419,"13417":3420,"13418":3421,"13419":3421,"13420":3421,"13421":3422,"13422":3422,"13423":3423,"13424":3423,"13425":3423,"13426":3423,"13427":3424,"13428":3424,"13429":3424,"13430":3424,"13431":3425,"13432":3425,"13433":3425,"13434":3425,"13435":3425,"13436":3426,"13437":3426,"13438":3426,"13439":3426,"13440":3426,"13441":3426,"13442":3426,"13443":3427,"13444":3427,"13445":3427,"13446":3428,"13447":3428,"13448":3428,"13449":3428,"13450":3428,"13451":3429,"13452":3429,"13453":3429,"13454":3429,"13455":3429,"13456":3430,"13457":3430,"13458":3430,"13459":3430,"13460":3431,"13461":3431,"13462":3431,"13463":3431,"13464":3431,"13465":3431,"13466":3432,"13467":3432,"13468":3432,"13469":3432,"13470":3432,"13471":3432,"13472":3432,"13473":3432,"13474":3432,"13475":3433,"13476":3433,"13477":3433,"13478":3433,"13479":3434,"13480":3435,"13481":3435,"13482":3436,"13483":3436,"13484":3436,"13485":3436,"13486":3436,"13487":3437,"13488":3437,"13489":3437,"13490":3437,"13491":3437,"13492":3438,"13493":3438,"13494":3438,"13495":3438,"13496":3438,"13497":3438,"13498":3439,"13499":3439,"13500":3439,"13501":3439,"13502":3440,"13503":3440,"13504":3440,"13505":3440,"13506":3440,"13507":3440,"13508":3440,"13509":3441,"13510":3441,"13511":3441,"13512":3442,"13513":3442,"13514":3442,"13515":3442,"13516":3443,"13517":3443,"13518":3443,"13519":3444,"13520":3444,"13521":3444,"13522":3444,"13523":3444,"13524":3444,"13525":3445,"13526":3445,"13527":3445,"13528":3445,"13529":3445,"13530":3446,"13531":3446,"13532":3447,"13533":3447,"13534":3448,"13535":3448,"13536":3448,"13537":3449,"13538":3449,"13539":3449,"13540":3449,"13541":3450,"13542":3450,"13543":3450,"13544":3451,"13545":3451,"13546":3451,"13547":3451,"13548":3452,"13549":3452,"13550":3453,"13551":3453,"13552":3453,"13553":3454,"13554":3454,"13555":3454,"13556":3455,"13557":3455,"13558":3455,"13559":3456,"13560":3456,"13561":3456,"13562":3456,"13563":3456,"13564":3457,"13565":3457,"13566":3458,"13567":3458,"13568":3458,"13569":3458,"13570":3458,"13571":3459,"13572":3460,"13573":3460,"13574":3460,"13575":3461,"13576":3461,"13577":3461,"13578":3461,"13579":3461,"13580":3462,"13581":3462,"13582":3462,"13583":3462,"13584":3462,"13585":3463,"13586":3463,"13587":3463,"13588":3463,"13589":3464,"13590":3464,"13591":3464,"13592":3464,"13593":3465,"13594":3465,"13595":3465,"13596":3466,"13597":3466,"13598":3466,"13599":3466,"13600":3466,"13601":3467,"13602":3467,"13603":3468,"13604":3468,"13605":3468,"13606":3469,"13607":3469,"13608":3469,"13609":3470,"13610":3470,"13611":3470,"13612":3471,"13613":3471,"13614":3471,"13615":3471,"13616":3472,"13617":3472,"13618":3472,"13619":3472,"13620":3473,"13621":3473,"13622":3473,"13623":3473,"13624":3473,"13625":3473,"13626":3474,"13627":3474,"13628":3474,"13629":3474,"13630":3475,"13631":3475,"13632":3475,"13633":3476,"13634":3476,"13635":3476,"13636":3477,"13637":3477,"13638":3477,"13639":3477,"13640":3478,"13641":3478,"13642":3478,"13643":3478,"13644":3479,"13645":3479,"13646":3479,"13647":3480,"13648":3480,"13649":3480,"13650":3480,"13651":3480,"13652":3481,"13653":3481,"13654":3481,"13655":3482,"13656":3482,"13657":3483,"13658":3484,"13659":3485,"13660":3485,"13661":3485,"13662":3485,"13663":3486,"13664":3486,"13665":3486,"13666":3486,"13667":3487,"13668":3488,"13669":3488,"13670":3488,"13671":3488,"13672":3488,"13673":3489,"13674":3489,"13675":3490,"13676":3490,"13677":3490,"13678":3490,"13679":3491,"13680":3491,"13681":3492,"13682":3492,"13683":3492,"13684":3493,"13685":3493,"13686":3493,"13687":3493,"13688":3494,"13689":3494,"13690":3494,"13691":3494,"13692":3494,"13693":3494,"13694":3495,"13695":3495,"13696":3495,"13697":3495,"13698":3495,"13699":3496,"13700":3496,"13701":3496,"13702":3496,"13703":3496,"13704":3496,"13705":3496,"13706":3496,"13707":3497,"13708":3497,"13709":3497,"13710":3497,"13711":3497,"13712":3498,"13713":3498,"13714":3498,"13715":3499,"13716":3499,"13717":3499,"13718":3500,"13719":3500,"13720":3500,"13721":3500,"13722":3501,"13723":3501,"13724":3501,"13725":3501,"13726":3502,"13727":3502,"13728":3503,"13729":3503,"13730":3504,"13731":3504,"13732":3504,"13733":3505,"13734":3505,"13735":3505,"13736":3505,"13737":3505,"13738":3506,"13739":3506,"13740":3506,"13741":3507,"13742":3507,"13743":3508,"13744":3508,"13745":3508,"13746":3508,"13747":3509,"13748":3509,"13749":3509,"13750":3509,"13751":3510,"13752":3510,"13753":3510,"13754":3510,"13755":3511,"13756":3511,"13757":3511,"13758":3512,"13759":3512,"13760":3513,"13761":3513,"13762":3513,"13763":3514,"13764":3514,"13765":3514,"13766":3514,"13767":3515,"13768":3515,"13769":3516,"13770":3516,"13771":3517,"13772":3518,"13773":3518,"13774":3519,"13775":3520,"13776":3520,"13777":3520,"13778":3521,"13779":3521,"13780":3522,"13781":3522,"13782":3523,"13783":3523,"13784":3524,"13785":3524,"13786":3524,"13787":3524,"13788":3525,"13789":3525,"13790":3525,"13791":3525,"13792":3526,"13793":3526,"13794":3526,"13795":3527,"13796":3527,"13797":3528,"13798":3528,"13799":3528,"13800":3529,"13801":3529,"13802":3529,"13803":3529,"13804":3530,"13805":3530,"13806":3531,"13807":3531,"13808":3532,"13809":3532,"13810":3533,"13811":3533,"13812":3533,"13813":3534,"13814":3535,"13815":3535,"13816":3535,"13817":3536,"13818":3537,"13819":3537,"13820":3538,"13821":3538,"13822":3538,"13823":3538,"13824":3538,"13825":3539,"13826":3539,"13827":3539,"13828":3539,"13829":3540,"13830":3540,"13831":3540,"13832":3540,"13833":3541,"13834":3541,"13835":3541,"13836":3541,"13837":3542,"13838":3542,"13839":3542,"13840":3542,"13841":3543,"13842":3543,"13843":3544,"13844":3544,"13845":3544,"13846":3544,"13847":3544,"13848":3545,"13849":3545,"13850":3546,"13851":3546,"13852":3546,"13853":3546,"13854":3546,"13855":3547,"13856":3547,"13857":3547,"13858":3548,"13859":3548,"13860":3549,"13861":3549,"13862":3549,"13863":3549,"13864":3550,"13865":3550,"13866":3550,"13867":3551,"13868":3551,"13869":3551,"13870":3551,"13871":3551,"13872":3552,"13873":3553,"13874":3553,"13875":3553,"13876":3553,"13877":3554,"13878":3554,"13879":3554,"13880":3555,"13881":3555,"13882":3555,"13883":3556,"13884":3556,"13885":3556,"13886":3556,"13887":3557,"13888":3557,"13889":3557,"13890":3558,"13891":3558,"13892":3559,"13893":3559,"13894":3559,"13895":3559,"13896":3559,"13897":3560,"13898":3560,"13899":3560,"13900":3560,"13901":3561,"13902":3561,"13903":3561,"13904":3562,"13905":3562,"13906":3562,"13907":3563,"13908":3563,"13909":3564,"13910":3564,"13911":3564,"13912":3564,"13913":3565,"13914":3565,"13915":3565,"13916":3566,"13917":3566,"13918":3567,"13919":3567,"13920":3568,"13921":3568,"13922":3572,"13923":3573,"13924":3573,"13925":3573,"13926":3573,"13927":3573,"13928":3574,"13929":3574,"13930":3574,"13931":3575,"13932":3575,"13933":3575,"13934":3576,"13935":3576,"13936":3576,"13937":3577,"13938":3577,"13939":3577,"13940":3577,"13941":3578,"13942":3578,"13943":3578,"13944":3578,"13945":3578,"13946":3579,"13947":3579,"13948":3579,"13949":3579,"13950":3580,"13951":3580,"13952":3580,"13953":3580,"13954":3581,"13955":3581,"13956":3581,"13957":3582,"13958":3582,"13959":3582,"13960":3582,"13961":3583,"13962":3583,"13963":3583,"13964":3584,"13965":3584,"13966":3584,"13967":3585,"13968":3585,"13969":3585,"13970":3585,"13971":3586,"13972":3586,"13973":3586,"13974":3586,"13975":3587,"13976":3587,"13977":3587,"13978":3587,"13979":3588,"13980":3588,"13981":3589,"13982":3589,"13983":3590,"13984":3590,"13985":3590,"13986":3590,"13987":3590,"13988":3590,"13989":3591,"13990":3591,"13991":3591,"13992":3592,"13993":3592,"13994":3593,"13995":3593,"13996":3593,"13997":3593,"13998":3594,"13999":3594,"14000":3594,"14001":3594,"14002":3595,"14003":3595,"14004":3595,"14005":3596,"14006":3596,"14007":3596,"14008":3596,"14009":3597,"14010":3597,"14011":3597,"14012":3597,"14013":3598,"14014":3598,"14015":3598,"14016":3599,"14017":3599,"14018":3600,"14019":3600,"14020":3600,"14021":3601,"14022":3601,"14023":3602,"14024":3602,"14025":3603,"14026":3604,"14027":3604,"14028":3604,"14029":3604,"14030":3604,"14031":3605,"14032":3605,"14033":3605,"14034":3605,"14035":3605,"14036":3606,"14037":3606,"14038":3606,"14039":3607,"14040":3607,"14041":3608,"14042":3608,"14043":3608,"14044":3608,"14045":3609,"14046":3609,"14047":3609,"14048":3610,"14049":3610,"14050":3611,"14051":3611,"14052":3611,"14053":3612,"14054":3613,"14055":3614,"14056":3614,"14057":3614,"14058":3615,"14059":3615,"14060":3616,"14061":3616,"14062":3616,"14063":3616,"14064":3617,"14065":3617,"14066":3617,"14067":3617,"14068":3618,"14069":3618,"14070":3619,"14071":3619,"14072":3619,"14073":3620,"14074":3620,"14075":3620,"14076":3620,"14077":3621,"14078":3621,"14079":3622,"14080":3622,"14081":3622,"14082":3622,"14083":3622,"14084":3623,"14085":3623,"14086":3623,"14087":3624,"14088":3624,"14089":3625,"14090":3625,"14091":3625,"14092":3625,"14093":3626,"14094":3626,"14095":3626,"14096":3627,"14097":3627,"14098":3627,"14099":3627,"14100":3628,"14101":3628,"14102":3629,"14103":3629,"14104":3629,"14105":3631,"14106":3632,"14107":3632,"14108":3632,"14109":3633,"14110":3633,"14111":3633,"14112":3634,"14113":3634,"14114":3635,"14115":3635,"14116":3635,"14117":3635,"14118":3635,"14119":3636,"14120":3636,"14121":3636,"14122":3637,"14123":3637,"14124":3637,"14125":3638,"14126":3638,"14127":3638,"14128":3638,"14129":3638,"14130":3638,"14131":3639,"14132":3639,"14133":3640,"14134":3640,"14135":3641,"14136":3641,"14137":3641,"14138":3642,"14139":3643,"14140":3643,"14141":3643,"14142":3644,"14143":3644,"14144":3644,"14145":3644,"14146":3644,"14147":3644,"14148":3645,"14149":3645,"14150":3645,"14151":3646,"14152":3646,"14153":3646,"14154":3646,"14155":3646,"14156":3647,"14157":3647,"14158":3647,"14159":3648,"14160":3648,"14161":3648,"14162":3649,"14163":3649,"14164":3649,"14165":3650,"14166":3650,"14167":3650,"14168":3652,"14169":3652,"14170":3652,"14171":3653,"14172":3653,"14173":3653,"14174":3653,"14175":3653,"14176":3654,"14177":3654,"14178":3654,"14179":3655,"14180":3655,"14181":3655,"14182":3656,"14183":3656,"14184":3656,"14185":3657,"14186":3657,"14187":3657,"14188":3658,"14189":3658,"14190":3658,"14191":3659,"14192":3659,"14193":3659,"14194":3660,"14195":3660,"14196":3661,"14197":3661,"14198":3662,"14199":3662,"14200":3663,"14201":3663,"14202":3663,"14203":3663,"14204":3664,"14205":3664,"14206":3664,"14207":3664,"14208":3665,"14209":3665,"14210":3666,"14211":3667,"14212":3667,"14213":3667,"14214":3667,"14215":3668,"14216":3668,"14217":3669,"14218":3669,"14219":3669,"14220":3670,"14221":3670,"14222":3671,"14223":3672,"14224":3672,"14225":3673,"14226":3673,"14227":3674,"14228":3675,"14229":3677,"14230":3677,"14231":3678,"14232":3678,"14233":3680,"14234":3680,"14235":3681,"14236":3681,"14237":3682,"14238":3682,"14239":3682,"14240":3682,"14241":3683,"14242":3683,"14243":3683,"14244":3684,"14245":3684,"14246":3684,"14247":3685,"14248":3685,"14249":3686,"14250":3686,"14251":3687,"14252":3687,"14253":3687,"14254":3687,"14255":3688,"14256":3688,"14257":3688,"14258":3688,"14259":3688,"14260":3689,"14261":3689,"14262":3689,"14263":3689,"14264":3689,"14265":3690,"14266":3690,"14267":3690,"14268":3691,"14269":3691,"14270":3691,"14271":3692,"14272":3692,"14273":3692,"14274":3692,"14275":3693,"14276":3693,"14277":3693,"14278":3694,"14279":3694,"14280":3695,"14281":3695,"14282":3695,"14283":3695,"14284":3695,"14285":3695,"14286":3696,"14287":3696,"14288":3696,"14289":3696,"14290":3696,"14291":3696,"14292":3696,"14293":3696,"14294":3697,"14295":3697,"14296":3697,"14297":3698,"14298":3699,"14299":3700,"14300":3700,"14301":3700,"14302":3702,"14303":3702,"14304":3702,"14305":3702,"14306":3703,"14307":3703,"14308":3703,"14309":3704,"14310":3704,"14311":3704,"14312":3704,"14313":3705,"14314":3705,"14315":3705,"14316":3705,"14317":3705,"14318":3705,"14319":3705,"14320":3705,"14321":3706,"14322":3706,"14323":3706,"14324":3706,"14325":3706,"14326":3706,"14327":3707,"14328":3707,"14329":3707,"14330":3707,"14331":3708,"14332":3708,"14333":3708,"14334":3708,"14335":3709,"14336":3709,"14337":3710,"14338":3710,"14339":3711,"14340":3711,"14341":3711,"14342":3712,"14343":3713,"14344":3714,"14345":3715,"14346":3715,"14347":3715,"14348":3715,"14349":3715,"14350":3715,"14351":3715,"14352":3715,"14353":3715,"14354":3715,"14355":3715,"14356":3715,"14357":3715,"14358":3715,"14359":3715,"14360":3715,"14361":3715,"14362":3715,"14363":3715,"14364":3715,"14365":3715,"14366":3715,"14367":3715,"14368":3715,"14369":3715,"14370":3715,"14371":3715,"14372":3715,"14373":3715,"14374":3715,"14375":3715,"14376":3715,"14377":3715,"14378":3715,"14379":3715,"14380":3715,"14381":3715,"14382":3715,"14383":3715,"14384":3716,"14385":3729,"14386":3730,"14387":3730,"14388":3730,"14389":3731,"14390":3731,"14391":3731,"14392":3732,"14393":3732,"14394":3733,"14395":3733,"14396":3734,"14397":3734,"14398":3734,"14399":3734,"14400":3735,"14401":3735,"14402":3735,"14403":3735,"14404":3736,"14405":3736,"14406":3736,"14407":3736,"14408":3736,"14409":3737,"14410":3737,"14411":3737,"14412":3738,"14413":3738,"14414":3738,"14415":3738,"14416":3739,"14417":3739,"14418":3739,"14419":3739,"14420":3740,"14421":3740,"14422":3741,"14423":3742,"14424":3742,"14425":3742,"14426":3742,"14427":3743,"14428":3743,"14429":3743,"14430":3744,"14431":3744,"14432":3744,"14433":3745,"14434":3745,"14435":3745,"14436":3746,"14437":3746,"14438":3747,"14439":3747,"14440":3747,"14441":3748,"14442":3748,"14443":3748,"14444":3748,"14445":3749,"14446":3749,"14447":3750,"14448":3750,"14449":3750,"14450":3750,"14451":3751,"14452":3751,"14453":3751,"14454":3751,"14455":3752,"14456":3752,"14457":3752,"14458":3753,"14459":3753,"14460":3753,"14461":3753,"14462":3754,"14463":3754,"14464":3754,"14465":3755,"14466":3755,"14467":3755,"14468":3756,"14469":3756,"14470":3756,"14471":3756,"14472":3756,"14473":3757,"14474":3757,"14475":3757,"14476":3758,"14477":3758,"14478":3760,"14479":3760,"14480":3761,"14481":3762,"14482":3762,"14483":3762,"14484":3762,"14485":3763,"14486":3763,"14487":3763,"14488":3764,"14489":3764,"14490":3765,"14491":3765,"14492":3765,"14493":3765,"14494":3766,"14495":3767,"14496":3767,"14497":3768,"14498":3768,"14499":3769,"14500":3769,"14501":3769,"14502":3770,"14503":3770,"14504":3770,"14505":3771,"14506":3771,"14507":3772,"14508":3772,"14509":3773,"14510":3773,"14511":3773,"14512":3774,"14513":3774,"14514":3774,"14515":3774,"14516":3775,"14517":3777,"14518":3777,"14519":3777,"14520":3778,"14521":3778,"14522":3778,"14523":3779,"14524":3779,"14525":3779,"14526":3779,"14527":3780,"14528":3781,"14529":3782,"14530":3783,"14531":3783,"14532":3783,"14533":3783,"14534":3783,"14535":3784,"14536":3784,"14537":3784,"14538":3784,"14539":3784,"14540":3785,"14541":3785,"14542":3785,"14543":3786,"14544":3786,"14545":3786,"14546":3788,"14547":3789,"14548":3789,"14549":3789,"14550":3790,"14551":3791,"14552":3791,"14553":3791,"14554":3791,"14555":3791,"14556":3792,"14557":3792,"14558":3792,"14559":3793,"14560":3793,"14561":3793,"14562":3794,"14563":3794,"14564":3794,"14565":3794,"14566":3795,"14567":3795,"14568":3795,"14569":3795,"14570":3796,"14571":3796,"14572":3797,"14573":3797,"14574":3798,"14575":3798,"14576":3798,"14577":3798,"14578":3798,"14579":3798,"14580":3799,"14581":3799,"14582":3800,"14583":3800,"14584":3800,"14585":3801,"14586":3801,"14587":3801,"14588":3801,"14589":3801,"14590":3801,"14591":3801,"14592":3802,"14593":3802,"14594":3802,"14595":3802,"14596":3802,"14597":3803,"14598":3803,"14599":3803,"14600":3804,"14601":3804,"14602":3804,"14603":3805,"14604":3805,"14605":3805,"14606":3805,"14607":3806,"14608":3806,"14609":3806,"14610":3807,"14611":3807,"14612":3807,"14613":3808,"14614":3808,"14615":3809,"14616":3814,"14617":3815,"14618":3815,"14619":3816,"14620":3816,"14621":3817,"14622":3817,"14623":3817,"14624":3818,"14625":3818,"14626":3819,"14627":3819,"14628":3820,"14629":3820,"14630":3821,"14631":3821,"14632":3821,"14633":3822,"14634":3822,"14635":3822,"14636":3824,"14637":3825,"14638":3826,"14639":3826,"14640":3826,"14641":3826,"14642":3827,"14643":3827,"14644":3827,"14645":3828,"14646":3828,"14647":3828,"14648":3828,"14649":3828,"14650":3829,"14651":3829,"14652":3829,"14653":3830,"14654":3831,"14655":3831,"14656":3832,"14657":3833,"14658":3833,"14659":3834,"14660":3834,"14661":3835,"14662":3835,"14663":3835,"14664":3836,"14665":3836,"14666":3837,"14667":3838,"14668":3838,"14669":3838,"14670":3838,"14671":3839,"14672":3839,"14673":3839,"14674":3839,"14675":3840,"14676":3840,"14677":3840,"14678":3840,"14679":3840,"14680":3841,"14681":3841,"14682":3841,"14683":3842,"14684":3842,"14685":3842,"14686":3842,"14687":3843,"14688":3844,"14689":3844,"14690":3845,"14691":3845,"14692":3846,"14693":3846,"14694":3846,"14695":3847,"14696":3847,"14697":3847,"14698":3847,"14699":3848,"14700":3848,"14701":3849,"14702":3849,"14703":3849,"14704":3849,"14705":3849,"14706":3850,"14707":3851,"14708":3851,"14709":3851,"14710":3852,"14711":3852,"14712":3852,"14713":3852,"14714":3853,"14715":3853,"14716":3853,"14717":3854,"14718":3854,"14719":3854,"14720":3854,"14721":3855,"14722":3855,"14723":3857,"14724":3857,"14725":3857,"14726":3857,"14727":3858,"14728":3858,"14729":3858,"14730":3858,"14731":3859,"14732":3859,"14733":3859,"14734":3859,"14735":3859,"14736":3859,"14737":3860,"14738":3860,"14739":3860,"14740":3861,"14741":3861,"14742":3862,"14743":3862,"14744":3862,"14745":3862,"14746":3863,"14747":3863,"14748":3863,"14749":3863,"14750":3863,"14751":3864,"14752":3864,"14753":3864,"14754":3865,"14755":3865,"14756":3865,"14757":3865,"14758":3866,"14759":3866,"14760":3866,"14761":3866,"14762":3867,"14763":3867,"14764":3867,"14765":3867,"14766":3868,"14767":3868,"14768":3868,"14769":3868,"14770":3869,"14771":3869,"14772":3869,"14773":3869,"14774":3870,"14775":3870,"14776":3870,"14777":3870,"14778":3871,"14779":3871,"14780":3872,"14781":3872,"14782":3872,"14783":3872,"14784":3872,"14785":3873,"14786":3873,"14787":3873,"14788":3873,"14789":3873,"14790":3873,"14791":3874,"14792":3874,"14793":3875,"14794":3875,"14795":3875,"14796":3876,"14797":3876,"14798":3876,"14799":3876,"14800":3876,"14801":3877,"14802":3877,"14803":3877,"14804":3877,"14805":3877,"14806":3877,"14807":3878,"14808":3878,"14809":3878,"14810":3878,"14811":3878,"14812":3878,"14813":3879,"14814":3879,"14815":3879,"14816":3879,"14817":3879,"14818":3879,"14819":3881,"14820":3881,"14821":3882,"14822":3882,"14823":3882,"14824":3883,"14825":3884,"14826":3884,"14827":3884,"14828":3885,"14829":3885,"14830":3885,"14831":3885,"14832":3885,"14833":3886,"14834":3886,"14835":3886,"14836":3886,"14837":3886,"14838":3887,"14839":3887,"14840":3887,"14841":3888,"14842":3888,"14843":3888,"14844":3888,"14845":3888,"14846":3889,"14847":3889,"14848":3889,"14849":3889,"14850":3890,"14851":3890,"14852":3890,"14853":3890,"14854":3891,"14855":3891,"14856":3891,"14857":3891,"14858":3891,"14859":3892,"14860":3892,"14861":3892,"14862":3892,"14863":3892,"14864":3892,"14865":3893,"14866":3893,"14867":3893,"14868":3893,"14869":3893,"14870":3894,"14871":3894,"14872":3894,"14873":3894,"14874":3894,"14875":3895,"14876":3895,"14877":3895,"14878":3895,"14879":3896,"14880":3896,"14881":3896,"14882":3896,"14883":3896,"14884":3897,"14885":3897,"14886":3897,"14887":3897,"14888":3898,"14889":3898,"14890":3898,"14891":3898,"14892":3898,"14893":3898,"14894":3899,"14895":3899,"14896":3900,"14897":3900,"14898":3901,"14899":3901,"14900":3902,"14901":3902,"14902":3903,"14903":3903,"14904":3903,"14905":3903,"14906":3903,"14907":3904,"14908":3904,"14909":3904,"14910":3904,"14911":3904,"14912":3905,"14913":3905,"14914":3906,"14915":3906,"14916":3906,"14917":3906,"14918":3906,"14919":3906,"14920":3906,"14921":3906,"14922":3907,"14923":3907,"14924":3907,"14925":3908,"14926":3908,"14927":3908,"14928":3909,"14929":3909,"14930":3909,"14931":3909,"14932":3909,"14933":3909,"14934":3909,"14935":3909,"14936":3910,"14937":3910,"14938":3910,"14939":3910,"14940":3911,"14941":3911,"14942":3911,"14943":3911,"14944":3912,"14945":3912,"14946":3912,"14947":3912,"14948":3912,"14949":3913,"14950":3913,"14951":3913,"14952":3913,"14953":3913,"14954":3913,"14955":3913,"14956":3914,"14957":3914,"14958":3915,"14959":3915,"14960":3915,"14961":3915,"14962":3916,"14963":3916,"14964":3916,"14965":3916,"14966":3917,"14967":3917,"14968":3917,"14969":3917,"14970":3918,"14971":3918,"14972":3918,"14973":3918,"14974":3919,"14975":3919,"14976":3920,"14977":3920,"14978":3920,"14979":3921,"14980":3922,"14981":3922,"14982":3923,"14983":3923,"14984":3924,"14985":3924,"14986":3924,"14987":3925,"14988":3925,"14989":3925,"14990":3925,"14991":3926,"14992":3927,"14993":3927,"14994":3927,"14995":3928,"14996":3928,"14997":3928,"14998":3929,"14999":3929,"15000":3930,"15001":3930,"15002":3930,"15003":3930,"15004":3930,"15005":3931,"15006":3931,"15007":3931,"15008":3931,"15009":3931,"15010":3931,"15011":3932,"15012":3932,"15013":3932,"15014":3932,"15015":3932,"15016":3933,"15017":3933,"15018":3933,"15019":3933,"15020":3933,"15021":3934,"15022":3934,"15023":3935,"15024":3935,"15025":3935,"15026":3936,"15027":3936,"15028":3936,"15029":3936,"15030":3936,"15031":3937,"15032":3937,"15033":3937,"15034":3938,"15035":3939,"15036":3939,"15037":3939,"15038":3939,"15039":3940,"15040":3940,"15041":3940,"15042":3941,"15043":3941,"15044":3941,"15045":3941,"15046":3942,"15047":3942,"15048":3942,"15049":3942,"15050":3943,"15051":3943,"15052":3943,"15053":3943,"15054":3944,"15055":3944,"15056":3944,"15057":3944,"15058":3944,"15059":3945,"15060":3945,"15061":3946,"15062":3946,"15063":3947,"15064":3947,"15065":3948,"15066":3948,"15067":3948,"15068":3949,"15069":3949,"15070":3949,"15071":3949,"15072":3950,"15073":3950,"15074":3950,"15075":3950,"15076":3951,"15077":3951,"15078":3951,"15079":3951,"15080":3951,"15081":3952,"15082":3952,"15083":3952,"15084":3952,"15085":3952,"15086":3952,"15087":3952,"15088":3953,"15089":3953,"15090":3953,"15091":3953,"15092":3954,"15093":3954,"15094":3954,"15095":3955,"15096":3955,"15097":3955,"15098":3956,"15099":3956,"15100":3956,"15101":3956,"15102":3957,"15103":3957,"15104":3957,"15105":3957,"15106":3957,"15107":3958,"15108":3958,"15109":3958,"15110":3958,"15111":3958,"15112":3958,"15113":3958,"15114":3959,"15115":3959,"15116":3959,"15117":3960,"15118":3960,"15119":3960,"15120":3960,"15121":3960,"15122":3961,"15123":3961,"15124":3961,"15125":3961,"15126":3962,"15127":3962,"15128":3962,"15129":3962,"15130":3963,"15131":3963,"15132":3963,"15133":3963,"15134":3964,"15135":3964,"15136":3964,"15137":3964,"15138":3965,"15139":3965,"15140":3965,"15141":3966,"15142":3966,"15143":3966,"15144":3966,"15145":3966,"15146":3967,"15147":3967,"15148":3967,"15149":3968,"15150":3968,"15151":3968,"15152":3968,"15153":3969,"15154":3969,"15155":3969,"15156":3969,"15157":3970,"15158":3970,"15159":3970,"15160":3970,"15161":3970,"15162":3971,"15163":3971,"15164":3972,"15165":3972,"15166":3972,"15167":3972,"15168":3972,"15169":3972,"15170":3973,"15171":3973,"15172":3973,"15173":3973,"15174":3973,"15175":3973,"15176":3975,"15177":3975,"15178":3975,"15179":3976,"15180":3976,"15181":3976,"15182":3976,"15183":3977,"15184":3977,"15185":3977,"15186":3978,"15187":3978,"15188":3979,"15189":3979,"15190":3979,"15191":3979,"15192":3980,"15193":3980,"15194":3980,"15195":3981,"15196":3981,"15197":3981,"15198":3981,"15199":3982,"15200":3982,"15201":3982,"15202":3983,"15203":3983,"15204":3983,"15205":3983,"15206":3984,"15207":3984,"15208":3984,"15209":3985,"15210":3985,"15211":3985,"15212":3986,"15213":3986,"15214":3986,"15215":3986,"15216":3986,"15217":3987,"15218":3987,"15219":3987,"15220":3987,"15221":3988,"15222":3988,"15223":3988,"15224":3989,"15225":3989,"15226":3989,"15227":3989,"15228":3990,"15229":3990,"15230":3990,"15231":3990,"15232":3990,"15233":3990,"15234":3990,"15235":3990,"15236":3990,"15237":3991,"15238":3991,"15239":3991,"15240":3991,"15241":3991,"15242":3991,"15243":3992,"15244":3992,"15245":3992,"15246":3993,"15247":3994,"15248":3994,"15249":3994,"15250":3995,"15251":3995,"15252":3996,"15253":3996,"15254":3997,"15255":3997,"15256":3997,"15257":3997,"15258":3998,"15259":3998,"15260":3998,"15261":3998,"15262":3999,"15263":3999,"15264":3999,"15265":4000,"15266":4000,"15267":4001,"15268":4001,"15269":4002,"15270":4002,"15271":4002,"15272":4002,"15273":4003,"15274":4003,"15275":4003,"15276":4004,"15277":4004,"15278":4004,"15279":4005,"15280":4005,"15281":4005,"15282":4005,"15283":4006,"15284":4006,"15285":4006,"15286":4007,"15287":4007,"15288":4007,"15289":4008,"15290":4008,"15291":4009,"15292":4009,"15293":4009,"15294":4009,"15295":4009,"15296":4010,"15297":4010,"15298":4010,"15299":4010,"15300":4010,"15301":4011,"15302":4011,"15303":4011,"15304":4011,"15305":4012,"15306":4012,"15307":4013,"15308":4013,"15309":4013,"15310":4013,"15311":4013,"15312":4014,"15313":4014,"15314":4014,"15315":4014,"15316":4014,"15317":4014,"15318":4015,"15319":4015,"15320":4015,"15321":4015,"15322":4015,"15323":4016,"15324":4016,"15325":4016,"15326":4016,"15327":4017,"15328":4017,"15329":4017,"15330":4017,"15331":4018,"15332":4019,"15333":4020,"15334":4020,"15335":4020,"15336":4021,"15337":4021,"15338":4021,"15339":4022,"15340":4022,"15341":4022,"15342":4022,"15343":4022,"15344":4023,"15345":4023,"15346":4023,"15347":4024,"15348":4025,"15349":4025,"15350":4026,"15351":4026,"15352":4026,"15353":4026,"15354":4027,"15355":4027,"15356":4027,"15357":4028,"15358":4028,"15359":4028,"15360":4029,"15361":4029,"15362":4029,"15363":4029,"15364":4029,"15365":4030,"15366":4030,"15367":4031,"15368":4031,"15369":4031,"15370":4031,"15371":4032,"15372":4032,"15373":4032,"15374":4033,"15375":4034,"15376":4034,"15377":4035,"15378":4035,"15379":4035,"15380":4036,"15381":4036,"15382":4037,"15383":4037,"15384":4037,"15385":4037,"15386":4038,"15387":4038,"15388":4038,"15389":4038,"15390":4039,"15391":4039,"15392":4039,"15393":4040,"15394":4040,"15395":4040,"15396":4041,"15397":4041,"15398":4042,"15399":4042,"15400":4043,"15401":4043,"15402":4044,"15403":4044,"15404":4044,"15405":4045,"15406":4046,"15407":4046,"15408":4046,"15409":4046,"15410":4046,"15411":4047,"15412":4048,"15413":4048,"15414":4048,"15415":4049,"15416":4049,"15417":4049,"15418":4050,"15419":4050,"15420":4050,"15421":4051,"15422":4051,"15423":4051,"15424":4051,"15425":4051,"15426":4051,"15427":4051,"15428":4051,"15429":4052,"15430":4052,"15431":4052,"15432":4052,"15433":4052,"15434":4053,"15435":4053,"15436":4053,"15437":4054,"15438":4054,"15439":4054,"15440":4054,"15441":4056,"15442":4056,"15443":4056,"15444":4056,"15445":4056,"15446":4056,"15447":4056,"15448":4056,"15449":4056,"15450":4056,"15451":4057,"15452":4057,"15453":4057,"15454":4057,"15455":4057,"15456":4057,"15457":4057,"15458":4058,"15459":4058,"15460":4058,"15461":4058,"15462":4058,"15463":4058,"15464":4059,"15465":4059,"15466":4059,"15467":4059,"15468":4060,"15469":4060,"15470":4060,"15471":4061,"15472":4061,"15473":4061,"15474":4061,"15475":4062,"15476":4062,"15477":4062,"15478":4063,"15479":4063,"15480":4063,"15481":4063,"15482":4063,"15483":4065,"15484":4065,"15485":4066,"15486":4066,"15487":4067,"15488":4067,"15489":4067,"15490":4067,"15491":4068,"15492":4068,"15493":4068,"15494":4069,"15495":4070,"15496":4070,"15497":4070,"15498":4071,"15499":4071,"15500":4072,"15501":4073,"15502":4073,"15503":4074,"15504":4074,"15505":4074,"15506":4075,"15507":4075,"15508":4075,"15509":4075,"15510":4075,"15511":4076,"15512":4076,"15513":4076,"15514":4077,"15515":4077,"15516":4077,"15517":4078,"15518":4078,"15519":4078,"15520":4078,"15521":4079,"15522":4079,"15523":4079,"15524":4080,"15525":4080,"15526":4080,"15527":4081,"15528":4081,"15529":4081,"15530":4081,"15531":4082,"15532":4082,"15533":4082,"15534":4082,"15535":4082,"15536":4083,"15537":4083,"15538":4083,"15539":4084,"15540":4084,"15541":4084,"15542":4085,"15543":4085,"15544":4085,"15545":4085,"15546":4086,"15547":4086,"15548":4087,"15549":4087,"15550":4088,"15551":4088,"15552":4088,"15553":4089,"15554":4089,"15555":4089,"15556":4089,"15557":4089,"15558":4089,"15559":4090,"15560":4090,"15561":4090,"15562":4091,"15563":4091,"15564":4091,"15565":4091,"15566":4091,"15567":4092,"15568":4092,"15569":4092,"15570":4092,"15571":4093,"15572":4093,"15573":4093,"15574":4093,"15575":4093,"15576":4094,"15577":4094,"15578":4094,"15579":4094,"15580":4095,"15581":4095,"15582":4095,"15583":4095,"15584":4096,"15585":4096,"15586":4097,"15587":4097,"15588":4097,"15589":4099,"15590":4099,"15591":4099,"15592":4100,"15593":4100,"15594":4100,"15595":4100,"15596":4101,"15597":4101,"15598":4101,"15599":4101,"15600":4102,"15601":4102,"15602":4102,"15603":4103,"15604":4103,"15605":4103,"15606":4103,"15607":4104,"15608":4104,"15609":4104,"15610":4105,"15611":4105,"15612":4105,"15613":4105,"15614":4106,"15615":4106,"15616":4106,"15617":4106,"15618":4106,"15619":4107,"15620":4107,"15621":4107,"15622":4108,"15623":4108,"15624":4108,"15625":4108,"15626":4109,"15627":4109,"15628":4109,"15629":4110,"15630":4110,"15631":4110,"15632":4111,"15633":4111,"15634":4111,"15635":4112,"15636":4112,"15637":4112,"15638":4113,"15639":4113,"15640":4113,"15641":4113,"15642":4113,"15643":4114,"15644":4114,"15645":4114,"15646":4114,"15647":4115,"15648":4115,"15649":4116,"15650":4116,"15651":4116,"15652":4116,"15653":4116,"15654":4117,"15655":4117,"15656":4117,"15657":4117,"15658":4118,"15659":4118,"15660":4119,"15661":4119,"15662":4119,"15663":4119,"15664":4120,"15665":4120,"15666":4120,"15667":4120,"15668":4120,"15669":4121,"15670":4121,"15671":4121,"15672":4121,"15673":4121,"15674":4122,"15675":4122,"15676":4122,"15677":4122,"15678":4123,"15679":4123,"15680":4123,"15681":4123,"15682":4123,"15683":4123,"15684":4124,"15685":4124,"15686":4124,"15687":4124,"15688":4125,"15689":4125,"15690":4125,"15691":4125,"15692":4125,"15693":4126,"15694":4126,"15695":4126,"15696":4126,"15697":4127,"15698":4127,"15699":4127,"15700":4127,"15701":4127,"15702":4128,"15703":4128,"15704":4128,"15705":4128,"15706":4128,"15707":4129,"15708":4129,"15709":4129,"15710":4129,"15711":4130,"15712":4130,"15713":4130,"15714":4130,"15715":4131,"15716":4131,"15717":4131,"15718":4131,"15719":4131,"15720":4132,"15721":4132,"15722":4132,"15723":4133,"15724":4133,"15725":4133,"15726":4133,"15727":4133,"15728":4133,"15729":4134,"15730":4134,"15731":4135,"15732":4135,"15733":4135,"15734":4135,"15735":4136,"15736":4136,"15737":4136,"15738":4136,"15739":4136,"15740":4137,"15741":4137,"15742":4137,"15743":4138,"15744":4138,"15745":4138,"15746":4139,"15747":4139,"15748":4139,"15749":4140,"15750":4140,"15751":4140,"15752":4141,"15753":4141,"15754":4141,"15755":4142,"15756":4143,"15757":4143,"15758":4143,"15759":4143,"15760":4143,"15761":4144,"15762":4144,"15763":4144,"15764":4144,"15765":4145,"15766":4145,"15767":4145,"15768":4145,"15769":4146,"15770":4146,"15771":4146,"15772":4147,"15773":4147,"15774":4148,"15775":4148,"15776":4149,"15777":4149,"15778":4149,"15779":4150,"15780":4150,"15781":4150,"15782":4150,"15783":4150,"15784":4150,"15785":4150,"15786":4151,"15787":4151,"15788":4151,"15789":4151,"15790":4152,"15791":4152,"15792":4152,"15793":4153,"15794":4153,"15795":4153,"15796":4153,"15797":4153,"15798":4154,"15799":4154,"15800":4154,"15801":4154,"15802":4154,"15803":4155,"15804":4155,"15805":4155,"15806":4155,"15807":4156,"15808":4156,"15809":4156,"15810":4156,"15811":4157,"15812":4157,"15813":4157,"15814":4157,"15815":4157,"15816":4158,"15817":4158,"15818":4158,"15819":4159,"15820":4159,"15821":4160,"15822":4160,"15823":4160,"15824":4161,"15825":4161,"15826":4162,"15827":4162,"15828":4162,"15829":4162,"15830":4163,"15831":4163,"15832":4164,"15833":4164,"15834":4164,"15835":4165,"15836":4165,"15837":4165,"15838":4166,"15839":4166,"15840":4166,"15841":4166,"15842":4167,"15843":4167,"15844":4167,"15845":4168,"15846":4168,"15847":4168,"15848":4168,"15849":4168,"15850":4169,"15851":4169,"15852":4169,"15853":4170,"15854":4170,"15855":4171,"15856":4171,"15857":4172,"15858":4172,"15859":4173,"15860":4174,"15861":4174,"15862":4174,"15863":4175,"15864":4175,"15865":4175,"15866":4175,"15867":4176,"15868":4176,"15869":4176,"15870":4176,"15871":4177,"15872":4177,"15873":4178,"15874":4178,"15875":4178,"15876":4178,"15877":4178,"15878":4179,"15879":4179,"15880":4179,"15881":4180,"15882":4180,"15883":4180,"15884":4180,"15885":4180,"15886":4180,"15887":4180,"15888":4180,"15889":4180,"15890":4181,"15891":4181,"15892":4181,"15893":4181,"15894":4182,"15895":4182,"15896":4182,"15897":4182,"15898":4182,"15899":4183,"15900":4183,"15901":4183,"15902":4183,"15903":4183,"15904":4184,"15905":4184,"15906":4184,"15907":4184,"15908":4185,"15909":4185,"15910":4185,"15911":4185,"15912":4186,"15913":4186,"15914":4186,"15915":4186,"15916":4187,"15917":4187,"15918":4187,"15919":4187,"15920":4188,"15921":4188,"15922":4188,"15923":4189,"15924":4189,"15925":4189,"15926":4189,"15927":4189,"15928":4190,"15929":4190,"15930":4190,"15931":4190,"15932":4191,"15933":4191,"15934":4191,"15935":4192,"15936":4192,"15937":4192,"15938":4192,"15939":4194,"15940":4194,"15941":4194,"15942":4194,"15943":4195,"15944":4195,"15945":4195,"15946":4195,"15947":4196,"15948":4196,"15949":4196,"15950":4197,"15951":4197,"15952":4197,"15953":4198,"15954":4198,"15955":4198,"15956":4198,"15957":4198,"15958":4199,"15959":4199,"15960":4199,"15961":4199,"15962":4199,"15963":4199,"15964":4200,"15965":4200,"15966":4200,"15967":4200,"15968":4200,"15969":4200,"15970":4200,"15971":4200,"15972":4200,"15973":4201,"15974":4201,"15975":4201,"15976":4201,"15977":4201,"15978":4201,"15979":4202,"15980":4202,"15981":4202,"15982":4202,"15983":4203,"15984":4203,"15985":4203,"15986":4203,"15987":4203,"15988":4204,"15989":4204,"15990":4204,"15991":4205,"15992":4205,"15993":4205,"15994":4206,"15995":4206,"15996":4206,"15997":4207,"15998":4207,"15999":4207,"16000":4207,"16001":4208,"16002":4208,"16003":4208,"16004":4208,"16005":4208,"16006":4209,"16007":4209,"16008":4209,"16009":4209,"16010":4209,"16011":4210,"16012":4211,"16013":4211,"16014":4211,"16015":4211,"16016":4212,"16017":4212,"16018":4213,"16019":4213,"16020":4213,"16021":4213,"16022":4213,"16023":4214,"16024":4214,"16025":4214,"16026":4214,"16027":4215,"16028":4215,"16029":4215,"16030":4215,"16031":4216,"16032":4216,"16033":4216,"16034":4217,"16035":4217,"16036":4218,"16037":4218,"16038":4219,"16039":4219,"16040":4219,"16041":4220,"16042":4220,"16043":4220,"16044":4221,"16045":4221,"16046":4221,"16047":4221,"16048":4221,"16049":4222,"16050":4222,"16051":4222,"16052":4222,"16053":4223,"16054":4223,"16055":4223,"16056":4223,"16057":4223,"16058":4224,"16059":4224,"16060":4224,"16061":4224,"16062":4224,"16063":4224,"16064":4225,"16065":4225,"16066":4225,"16067":4225,"16068":4226,"16069":4226,"16070":4226,"16071":4227,"16072":4227,"16073":4227,"16074":4227,"16075":4227,"16076":4228,"16077":4228,"16078":4228,"16079":4228,"16080":4228,"16081":4229,"16082":4229,"16083":4230,"16084":4230,"16085":4230,"16086":4230,"16087":4230,"16088":4231,"16089":4231,"16090":4231,"16091":4231,"16092":4231,"16093":4232,"16094":4232,"16095":4232,"16096":4232,"16097":4232,"16098":4232,"16099":4233,"16100":4233,"16101":4233,"16102":4233,"16103":4233,"16104":4234,"16105":4234,"16106":4234,"16107":4235,"16108":4235,"16109":4236,"16110":4236,"16111":4236,"16112":4236,"16113":4236,"16114":4236,"16115":4237,"16116":4237,"16117":4237,"16118":4237,"16119":4237,"16120":4237,"16121":4238,"16122":4238,"16123":4238,"16124":4238,"16125":4238,"16126":4238,"16127":4238,"16128":4239,"16129":4239,"16130":4239,"16131":4239,"16132":4239,"16133":4241,"16134":4242,"16135":4242,"16136":4242,"16137":4242,"16138":4243,"16139":4243,"16140":4243,"16141":4243,"16142":4243,"16143":4244,"16144":4244,"16145":4244,"16146":4245,"16147":4245,"16148":4245,"16149":4245,"16150":4246,"16151":4246,"16152":4246,"16153":4246,"16154":4246,"16155":4246,"16156":4246,"16157":4247,"16158":4247,"16159":4247,"16160":4247,"16161":4247,"16162":4247,"16163":4247,"16164":4247,"16165":4248,"16166":4248,"16167":4248,"16168":4248,"16169":4248,"16170":4249,"16171":4249,"16172":4249,"16173":4250,"16174":4250,"16175":4250,"16176":4250,"16177":4250,"16178":4250,"16179":4250,"16180":4251,"16181":4251,"16182":4251,"16183":4251,"16184":4251,"16185":4252,"16186":4252,"16187":4252,"16188":4252,"16189":4252,"16190":4252,"16191":4252,"16192":4253,"16193":4253,"16194":4254,"16195":4254,"16196":4254,"16197":4254,"16198":4254,"16199":4255,"16200":4256,"16201":4256,"16202":4256,"16203":4256,"16204":4257,"16205":4257,"16206":4257,"16207":4258,"16208":4258,"16209":4258,"16210":4258,"16211":4258,"16212":4259,"16213":4259,"16214":4259,"16215":4259,"16216":4259,"16217":4260,"16218":4260,"16219":4260,"16220":4260,"16221":4261,"16222":4261,"16223":4261,"16224":4261,"16225":4261,"16226":4261,"16227":4262,"16228":4262,"16229":4262,"16230":4262,"16231":4262,"16232":4262,"16233":4263,"16234":4263,"16235":4263,"16236":4264,"16237":4264,"16238":4265,"16239":4265,"16240":4266,"16241":4267,"16242":4267,"16243":4267,"16244":4267,"16245":4268,"16246":4268,"16247":4268,"16248":4268,"16249":4269,"16250":4269,"16251":4269,"16252":4269,"16253":4270,"16254":4270,"16255":4270,"16256":4271,"16257":4271,"16258":4271,"16259":4271,"16260":4272,"16261":4272,"16262":4272,"16263":4272,"16264":4272,"16265":4273,"16266":4273,"16267":4273,"16268":4273,"16269":4274,"16270":4274,"16271":4274,"16272":4274,"16273":4275,"16274":4275,"16275":4275,"16276":4275,"16277":4276,"16278":4276,"16279":4276,"16280":4276,"16281":4277,"16282":4277,"16283":4278,"16284":4278,"16285":4278,"16286":4278,"16287":4278,"16288":4278,"16289":4279,"16290":4279,"16291":4279,"16292":4279,"16293":4280,"16294":4281,"16295":4281,"16296":4281,"16297":4281,"16298":4282,"16299":4282,"16300":4282,"16301":4282,"16302":4282,"16303":4283,"16304":4283,"16305":4283,"16306":4283,"16307":4283,"16308":4283,"16309":4283,"16310":4283,"16311":4283,"16312":4284,"16313":4284,"16314":4284,"16315":4284,"16316":4284,"16317":4285,"16318":4285,"16319":4285,"16320":4285,"16321":4286,"16322":4286,"16323":4286,"16324":4287,"16325":4287,"16326":4287,"16327":4287,"16328":4288,"16329":4288,"16330":4288,"16331":4288,"16332":4289,"16333":4289,"16334":4289,"16335":4289,"16336":4289,"16337":4290,"16338":4290,"16339":4290,"16340":4290,"16341":4290,"16342":4290,"16343":4291,"16344":4291,"16345":4291,"16346":4291,"16347":4291,"16348":4292,"16349":4292,"16350":4292,"16351":4292,"16352":4293,"16353":4293,"16354":4293,"16355":4293,"16356":4293,"16357":4294,"16358":4294,"16359":4294,"16360":4294,"16361":4295,"16362":4295,"16363":4295,"16364":4295,"16365":4295,"16366":4295,"16367":4295,"16368":4295,"16369":4296,"16370":4296,"16371":4296,"16372":4296,"16373":4296,"16374":4297,"16375":4297,"16376":4297,"16377":4298,"16378":4299,"16379":4299,"16380":4299,"16381":4299,"16382":4299,"16383":4300,"16384":4300,"16385":4301,"16386":4301,"16387":4301,"16388":4302,"16389":4302,"16390":4303,"16391":4303,"16392":4303,"16393":4303,"16394":4304,"16395":4304,"16396":4304,"16397":4305,"16398":4305,"16399":4305,"16400":4305,"16401":4306,"16402":4306,"16403":4306,"16404":4307,"16405":4307,"16406":4307,"16407":4308,"16408":4308,"16409":4308,"16410":4308,"16411":4308,"16412":4308,"16413":4309,"16414":4309,"16415":4310,"16416":4311,"16417":4311,"16418":4311,"16419":4312,"16420":4312,"16421":4312,"16422":4312,"16423":4313,"16424":4313,"16425":4313,"16426":4314,"16427":4314,"16428":4315,"16429":4315,"16430":4315,"16431":4316,"16432":4316,"16433":4316,"16434":4316,"16435":4317,"16436":4317,"16437":4317,"16438":4318,"16439":4318,"16440":4318,"16441":4319,"16442":4319,"16443":4320,"16444":4320,"16445":4321,"16446":4321,"16447":4322,"16448":4322,"16449":4322,"16450":4323,"16451":4323,"16452":4323,"16453":4323,"16454":4324,"16455":4324,"16456":4326,"16457":4326,"16458":4326,"16459":4326,"16460":4327,"16461":4327,"16462":4327,"16463":4328,"16464":4328,"16465":4328,"16466":4328,"16467":4330,"16468":4330,"16469":4330,"16470":4330,"16471":4330,"16472":4331,"16473":4331,"16474":4332,"16475":4332,"16476":4332,"16477":4332,"16478":4333,"16479":4333,"16480":4334,"16481":4335,"16482":4335,"16483":4335,"16484":4335,"16485":4336,"16486":4336,"16487":4336,"16488":4336,"16489":4336,"16490":4337,"16491":4337,"16492":4337,"16493":4338,"16494":4338,"16495":4338,"16496":4339,"16497":4339,"16498":4339,"16499":4339,"16500":4339,"16501":4339,"16502":4340,"16503":4340,"16504":4340,"16505":4340,"16506":4341,"16507":4341,"16508":4341,"16509":4342,"16510":4342,"16511":4342,"16512":4342,"16513":4342,"16514":4344,"16515":4344,"16516":4344,"16517":4345,"16518":4345,"16519":4346,"16520":4346,"16521":4346,"16522":4346,"16523":4347,"16524":4347,"16525":4347,"16526":4347,"16527":4348,"16528":4348,"16529":4348,"16530":4348,"16531":4349,"16532":4349,"16533":4349,"16534":4349,"16535":4350,"16536":4350,"16537":4350,"16538":4350,"16539":4350,"16540":4351,"16541":4351,"16542":4351,"16543":4351,"16544":4351,"16545":4351,"16546":4352,"16547":4352,"16548":4352,"16549":4352,"16550":4353,"16551":4353,"16552":4353,"16553":4353,"16554":4353,"16555":4354,"16556":4354,"16557":4354,"16558":4354,"16559":4354,"16560":4354,"16561":4354,"16562":4354,"16563":4355,"16564":4355,"16565":4355,"16566":4355,"16567":4355,"16568":4355,"16569":4356,"16570":4356,"16571":4356,"16572":4356,"16573":4356,"16574":4356,"16575":4357,"16576":4360,"16577":4361,"16578":4361,"16579":4361,"16580":4361,"16581":4361,"16582":4362,"16583":4362,"16584":4362,"16585":4362,"16586":4362,"16587":4362,"16588":4362,"16589":4362,"16590":4362,"16591":4362,"16592":4363,"16593":4363,"16594":4363,"16595":4363,"16596":4363,"16597":4363,"16598":4363,"16599":4363,"16600":4363,"16601":4364,"16602":4364,"16603":4364,"16604":4364,"16605":4364,"16606":4365,"16607":4365,"16608":4365,"16609":4366,"16610":4366,"16611":4366,"16612":4366,"16613":4366,"16614":4366,"16615":4367,"16616":4367,"16617":4367,"16618":4367,"16619":4367,"16620":4368,"16621":4368,"16622":4368,"16623":4368,"16624":4368,"16625":4369,"16626":4369,"16627":4369,"16628":4369,"16629":4369,"16630":4370,"16631":4370,"16632":4371,"16633":4371,"16634":4371,"16635":4372,"16636":4372,"16637":4372,"16638":4372,"16639":4373,"16640":4373,"16641":4373,"16642":4373,"16643":4374,"16644":4374,"16645":4374,"16646":4374,"16647":4374,"16648":4374,"16649":4374,"16650":4374,"16651":4375,"16652":4375,"16653":4375,"16654":4375,"16655":4376,"16656":4376,"16657":4377,"16658":4377,"16659":4377,"16660":4378,"16661":4378,"16662":4378,"16663":4378,"16664":4379,"16665":4379,"16666":4379,"16667":4379,"16668":4379,"16669":4379,"16670":4379,"16671":4379,"16672":4380,"16673":4380,"16674":4380,"16675":4380,"16676":4380,"16677":4380,"16678":4380,"16679":4381,"16680":4381,"16681":4381,"16682":4381,"16683":4381,"16684":4381,"16685":4382,"16686":4382,"16687":4382,"16688":4382,"16689":4383,"16690":4383,"16691":4383,"16692":4383,"16693":4383,"16694":4383,"16695":4383,"16696":4384,"16697":4384,"16698":4384,"16699":4384,"16700":4384,"16701":4386,"16702":4386,"16703":4388,"16704":4388,"16705":4388,"16706":4388,"16707":4388,"16708":4388,"16709":4389,"16710":4389,"16711":4389,"16712":4390,"16713":4390,"16714":4390,"16715":4391,"16716":4391,"16717":4391,"16718":4391,"16719":4392,"16720":4392,"16721":4392,"16722":4392,"16723":4393,"16724":4393,"16725":4393,"16726":4393,"16727":4394,"16728":4394,"16729":4394,"16730":4394,"16731":4395,"16732":4395,"16733":4395,"16734":4395,"16735":4396,"16736":4396,"16737":4396,"16738":4396,"16739":4396,"16740":4396,"16741":4396,"16742":4397},"number_max":16742,"number_pages":{"29":1,"30":3,"31":9,"32":14,"33":16,"34":21,"35":27,"36":28,"37":31,"38":36,"39":38,"40":41,"41":45,"42":49,"43":54,"44":59,"45":64,"46":69,"47":75,"48":79,"49":83,"50":87,"51":91,"52":95,"53":101,"54":105,"55":109,"56":112,"57":115,"58":121,"59":126,"60":132,"61":136,"62":140,"63":145,"64":150,"65":156,"66":161,"67":163,"68":168,"69":172,"70":177,"71":182,"72":186,"73":191,"74":194,"75":198,"76":202,"77":206,"78":210,"79":214,"80":217,"81":220,"82":223,"83":228,"84":232,"85":237,"86":240,"87":246,"88":252,"89":260,"90":263,"91":266,"92":270,"93":275,"94":279,"95":283,"96":286,"97":292,"98":299,"99":303,"100":306,"101":308,"102":312,"103":316,"104":320,"105":323,"106":326,"107":330,"108":333,"109":334,"110":338,"111":342,"112":349,"113":352,"114":355,"115":361,"116":366,"117":369,"118":375,"119":379,"120":383,"121":387,"122":391,"123":395,"124":396,"125":399,"126":403,"127":406,"128":410,"129":414,"130":419,"131":424,"132":427,"133":431,"134":438,"135":442,"136":447,"137":450,"138":454,"139":458,"140":462,"141":465,"142":468,"143":474,"144":480,"145":485,"146":490,"147":493,"148":497,"149":501,"150":505,"151":508,"152":517,"153":526,"154":530,"155":535,"156":537,"157":542,"158":547,"159":549,"160":553,"161":557,"162":566,"163":573,"164":578,"165":581,"166":584,"167":589,"168":595,"169":598,"170":606,"171":608,"172":614,"173":620,"174":623,"175":629,"176":636,"177":642,"178":648,"179":653,"180":656,"181":664,"182":668,"183":677,"184":681,"185":686,"186":693,"187":699,"188":704,"189":710,"190":714,"191":720,"192":728,"193":732,"194":736,"195":740,"196":743,"197":747,"198":752,"199":756,"200":761,"201":766,"202":770,"203":775,"204":778,"205":783,"206":789,"207":792,"208":794,"209":799,"210":803,"211":808,"212":811,"213":814,"214":818,"215":821,"216":827,"217":833,"218":839,"219":843,"220":847,"221":852,"222":857,"223":862,"224":868,"225":872,"226":879,"227":882,"228":885,"229":890,"230":893,"231":897,"232":900,"233":902,"234":906,"235":910,"236":912,"237":916,"238":921,"239":924,"240":925,"241":929,"242":932,"244":936,"245":940,"246":943,"247":946,"248":951,"249":954,"250":958,"251":959,"252":961,"253":965,"254":971,"255":975,"256":980,"257":983,"258":986,"259":988,"260":994,"261":1001,"262":1005,"263":1012,"264":1018,"265":1023,"266":1027,"267":1032,"268":1038,"269":1044,"270":1049,"271":1053,"272":1055,"273":1060,"274":1065,"275":1071,"276":1076,"277":1081,"278":1085,"279":1090,"280":1095,"281":1099,"282":1106,"283":1111,"284":1118,"285":1124,"286":1130,"287":1135,"288":1139,"289":1145,"290":1146,"291":1153,"292":1157,"293":1161,"294":1166,"295":1168,"296":1174,"297":1179,"298":1184,"299":1187,"300":1196,"301":1202,"302":1209,"303":1212,"304":1216,"305":1221,"306":1224,"307":1231,"308":1235,"309":1239,"310":1245,"311":1250,"312":1253,"313":1257,"314":1260,"315":1266,"316":1269,"317":1275,"318":1278,"319":1280,"320":1285,"321":1290,"322":1298,"323":1302,"324":1307,"325":1311,"326":1318,"327":1326,"328":1329,"329":1331,"330":1337,"331":1344,"332":1350,"333":1354,"334":1357,"335":1363,"336":1367,"337":1372,"338":1379,"339":1384,"340":1386,"341":1392,"342":1395,"343":1398,"344":1401,"345":1407,"346":1412,"347":1416,"348":1419,"349":1424,"350":1431,"351":1439,"352":1445,"353":1447,"354":1449,"355":1455,"356":1461,"357":1465,"358":1468,"359":1472,"360":1475,"361":1476,"362":1481,"363":1485,"364":1490,"365":1494,"366":1497,"367":1502,"368":1505,"369":1508,"370":1512,"371":1516,"372":1521,"373":1523,"374":1525,"375":1527,"376":1531,"377":1533,"378":1538,"379":1541,"380":1543,"381":1547,"382":1549,"383":1552,"384":1556,"385":1561,"386":1564,"387":1568,"388":1574,"389":1578,"390":1581,"391":1584,"392":1587,"393":1589,"394":1594,"395":1600,"396":1604,"397":1608,"398":1611,"399":1616,"400":1619,"401":1623,"402":1626,"403":1631,"404":1637,"405":1642,"406":1645,"407":1648,"409":1651,"410":1657,"411":1658,"412":1660,"413":1665,"414":1669,"415":1673,"416":1677,"417":1682,"418":1687,"419":1692,"420":1698,"421":1700,"422":1704,"423":1710,"424":1715,"425":1721,"426":1727,"427":1731,"428":1734,"429":1738,"430":1742,"431":1746,"432":1753,"433":1758,"434":1760,"435":1762,"436":1764,"437":1765,"438":1766,"439":1770,"440":1776,"441":1784,"442":1788,"443":1794,"444":1798,"445":1803,"446":1807,"447":1810,"448":1818,"449":1823,"450":1828,"451":1833,"452":1839,"453":1844,"454":1851,"455":1855,"456":1861,"457":1867,"458":1872,"459":1874,"460":1879,"461":1882,"462":1889,"463":1895,"464":1898,"465":1903,"466":1910,"467":1913,"468":1919,"469":1924,"470":1930,"471":1936,"472":1939,"473":1945,"474":1951,"475":1956,"476":1961,"477":1964,"478":1971,"479":1976,"480":1982,"481":1990,"482":1996,"483":2000,"484":2006,"485":2010,"486":2014,"487":2018,"488":2023,"489":2028,"490":2031,"491":2037,"492":2039,"493":2044,"494":2048,"495":2053,"496":2057,"497":2059,"498":2064,"499":2070,"500":2074,"501":2077,"502":2082,"503":2087,"504":2093,"505":2098,"506":2103,"507":2107,"508":2108,"509":2112,"510":2117,"511":2122,"512":2125,"513":2127,"514":2129,"515":2131,"516":2133,"517":2137,"518":2140,"519":2144,"520":2149,"521":2154,"522":2161,"523":2167,"524":2172,"525":2176,"526":2182,"527":2188,"528":2192,"529":2197,"530":2200,"531":2205,"532":2209,"533":2212,"534":2217,"535":2221,"536":2226,"537":2231,"538":2234,"539":2238,"540":2242,"541":2247,"542":2253,"543":2255,"544":2256,"545":2261,"546":2264,"547":2267,"548":2270,"549":2272,"550":2275,"551":2278,"552":2283,"553":2286,"554":2290,"555":2294,"556":2299,"557":2303,"558":2310,"559":2316,"560":2322,"561":2327,"562":2333,"563":2338,"564":2341,"565":2346,"566":2351,"567":2355,"568":2359,"569":2364,"570":2367,"571":2368,"572":2372,"573":2376,"574":2380,"575":2385,"576":2387,"577":2394,"578":2399,"579":2403,"580":2407,"581":2410,"582":2418,"583":2422,"584":2427,"585":2434,"586":2436,"587":2441,"588":2444,"589":2451,"590":2455,"591":2461,"592":2466,"593":2470,"594":2476,"595":2477,"596":2480,"597":2483,"598":2487,"599":2491,"600":2495,"601":2498,"602":2502,"603":2508,"604":2515,"605":2518,"606":2521,"607":2524,"608":2529,"610":2531,"611":2534,"612":2538,"613":2543,"614":2545,"615":2547,"616":2550,"617":2553,"618":2555,"619":2556,"620":2559,"621":2562,"622":2566,"623":2570,"624":2574,"625":2579,"626":2583,"627":2586,"628":2589,"629":2592,"630":2597,"631":2601,"632":2605,"633":2608,"634":2612,"635":2615,"636":2621,"637":2628,"638":2636,"639":2642,"640":2645,"641":2647,"642":2651,"643":2656,"644":2662,"645":2667,"646":2669,"647":2673,"648":2676,"649":2680,"650":2683,"651":2687,"652":2691,"653":2693,"654":2697,"655":2704,"656":2708,"657":2712,"658":2719,"659":2725,"660":2730,"661":2733,"662":2737,"663":2742,"664":2745,"665":2752,"666":2755,"667":2759,"668":2767,"669":2776,"670":2781,"671":2787,"672":2790,"673":2793,"674":2797,"675":2803,"676":2808,"677":2813,"678":2818,"679":2820,"680":2824,"681":2828,"682":2832,"683":2836,"684":2840,"685":2845,"686":2849,"687":2853,"688":2859,"689":2863,"690":2869,"691":2872,"692":2875,"693":2878,"694":2884,"695":2892,"696":2897,"697":2904,"698":2910,"699":2916,"700":2919,"701":2925,"702":2930,"703":2933,"704":2940,"705":2944,"706":2949,"707":2954,"708":2958,"709":2963,"710":2966,"711":2971,"712":2974,"713":2976,"714":2983,"715":2986,"716":2993,"717":2999,"718":3004,"719":3013,"720":3018,"721":3026,"722":3029,"723":3035,"724":3039,"725":3043,"726":3047,"727":3050,"728":3056,"729":3060,"730":3064,"731":3070,"732":3072,"733":3076,"734":3081,"735":3085,"736":3091,"737":3096,"738":3102,"739":3105,"740":3111,"741":3117,"742":3122,"743":3126,"744":3130,"745":3135,"746":3140,"747":3142,"748":3150,"749":3156,"750":3160,"751":3164,"752":3169,"753":3174,"754":3179,"755":3183,"756":3188,"757":3192,"758":3198,"759":3204,"760":3208,"761":3216,"762":3220,"763":3225,"764":3230,"765":3234,"766":3237,"767":3243,"768":3250,"769":3256,"770":3262,"771":3266,"772":3271,"773":3276,"774":3281,"775":3286,"776":3293,"777":3298,"778":3304,"779":3312,"780":3320,"781":3324,"782":3331,"783":3335,"784":3340,"785":3344,"786":3349,"787":3354,"788":3358,"789":3360,"790":3364,"791":3368,"792":3372,"793":3377,"794":3380,"795":3383,"796":3386,"797":3392,"798":3397,"799":3401,"800":3407,"801":3413,"802":3415,"803":3419,"804":3424,"805":3428,"806":3433,"807":3438,"808":3441,"809":3446,"810":3450,"811":3454,"812":3459,"813":3462,"814":3467,"815":3474,"816":3477,"817":3479,"818":3481,"819":3485,"820":3491,"821":3494,"822":3496,"823":3501,"824":3503,"825":3507,"826":3513,"827":3518,"828":3524,"829":3528,"830":3534,"831":3535,"832":3538,"833":3541,"834":3545,"835":3548,"836":3552,"837":3558,"838":3565,"839":3570,"840":3576,"841":3581,"842":3586,"843":3591,"844":3595,"845":3600,"846":3604,"847":3610,"848":3616,"849":3621,"850":3624,"851":3626,"852":3629,"853":3634,"854":3639,"855":3642,"856":3649,"857":3656,"858":3660,"859":3665,"860":3670,"861":3675,"862":3681,"863":3687,"864":3691,"865":3700,"866":3704,"867":3709,"868":3714,"869":3720,"870":3724,"871":3727,"872":3730,"873":3734,"874":3738,"875":3742,"876":3748,"877":3752,"878":3757,"879":3761,"880":3765,"881":3771,"882":3777,"883":3781,"884":3784,"885":3789,"886":3794,"887":3801,"888":3809,"890":3823,"892":3827,"893":3832,"894":3837,"895":3842,"896":3844,"897":3846,"898":3849,"899":3853,"900":3859,"901":3864,"902":3868,"903":3872,"904":3877,"905":3881,"906":3885,"907":3888,"909":3890,"910":3894,"911":3897,"912":3903,"913":3908,"914":3913,"915":3915,"916":3919,"917":3926,"918":3931,"919":3934,"920":3936,"921":3940,"922":3946,"923":3950,"924":3956,"925":3961,"926":3965,"927":3968,"928":3973,"929":3979,"930":3986,"931":3991,"932":3997,"933":4006,"934":4014,"935":4020,"936":4023,"937":4029,"938":4034,"939":4039,"940":4044,"941":4049,"942":4053,"943":4056,"944":4061,"945":4066,"946":4071,"947":4077,"948":4081,"949":4085,"950":4088,"951":4093,"952":4102,"953":4112,"954":4113,"955":4117,"956":4121,"957":4126,"958":4130,"959":4135,"960":4139,"961":4142,"962":4146,"963":4151,"964":4155,"965":4158,"966":4164,"967":4168,"968":4174,"969":4179,"970":4184,"971":4188,"972":4194,"973":4197,"974":4202,"975":4207,"976":4215,"977":4224,"978":4229,"979":4236,"980":4242,"981":4248,"982":4256,"983":4262,"984":4268,"985":4273,"986":4278,"987":4284,"988":4288,"989":4294,"990":4300,"991":4305,"992":4311,"993":4316,"994":4320,"995":4327,"996":4331,"997":4338,"998":4341,"999":4347,"1000":4351,"1001":4356,"1002":4362,"1003":4367,"1004":4370,"1005":4373,"1006":4375,"1007":4378,"1008":4381,"1009":4386,"1010":4392,"1011":4399,"1012":4403,"1013":4410,"1014":4415,"1015":4418,"1016":4424,"1017":4430,"1018":4435,"1019":4438,"1020":4443,"1021":4448,"1022":4452,"1023":4457,"1024":4464,"1025":4468,"1026":4474,"1027":4481,"1028":4485,"1029":4490,"1030":4495,"1031":4499,"1032":4505,"1033":4509,"1034":4512,"1035":4515,"1036":4519,"1037":4520,"1038":4526,"1039":4532,"1040":4540,"1041":4543,"1042":4549,"1043":4555,"1044":4559,"1045":4565,"1046":4570,"1047":4574,"1048":4578,"1049":4583,"1050":4586,"1051":4591,"1052":4594,"1053":4598,"1054":4605,"1055":4610,"1056":4616,"1057":4622,"1058":4626,"1059":4631,"1060":4636,"1061":4640,"1062":4643,"1063":4647,"1064":4652,"1065":4656,"1066":4658,"1067":4660,"1068":4669,"1069":4674,"1070":4677,"1071":4681,"1072":4685,"1073":4690,"1074":4694,"1075":4700,"1076":4704,"1077":4709,"1078":4713,"1079":4717,"1080":4720,"1081":4723,"1082":4727,"1083":4733,"1084":4737,"1085":4744,"1086":4748,"1087":4752,"1088":4760,"1089":4767,"1090":4771,"1091":4775,"1092":4780,"1093":4786,"1094":4796,"1095":4804,"1096":4810,"1097":4816,"1098":4820,"1099":4826,"1100":4830,"1101":4837,"1102":4841,"1103":4846,"1104":4852,"1105":4855,"1106":4861,"1107":4866,"1108":4874,"1109":4878,"1110":4882,"1111":4889,"1112":4893,"1113":4899,"1114":4903,"1115":4908,"1116":4911,"1117":4917,"1118":4921,"1119":4924,"1120":4927,"1121":4933,"1122":4939,"1123":4943,"1124":4950,"1125":4955,"1126":4959,"1127":4964,"1128":4970,"1129":4980,"1130":4988,"1131":4995,"1132":5002,"1133":5006,"1134":5010,"1135":5014,"1136":5019,"1137":5023,"1138":5028,"1139":5036,"1140":5040,"1141":5046,"1142":5050,"1143":5054,"1144":5061,"1145":5065,"1146":5072,"1147":5077,"1148":5080,"1149":5086,"1150":5093,"1151":5100,"1152":5103,"1153":5109,"1154":5113,"1155":5121,"1156":5126,"1157":5131,"1158":5138,"1159":5141,"1160":5144,"1161":5148,"1162":5156,"1163":5163,"1164":5165,"1165":5168,"1166":5171,"1167":5174,"1168":5180,"1169":5182,"1170":5185,"1171":5188,"1172":5191,"1173":5193,"1174":5197,"1175":5201,"1176":5204,"1177":5210,"1178":5213,"1179":5216,"1180":5219,"1181":5224,"1182":5229,"1183":5233,"1184":5238,"1185":5242,"1186":5248,"1187":5254,"1188":5260,"1189":5266,"1190":5272,"1191":5278,"1192":5282,"1193":5285,"1194":5290,"1195":5294,"1196":5297,"1197":5302,"1198":5310,"1199":5312,"1200":5316,"1201":5321,"1202":5329,"1203":5332,"1204":5336,"1205":5340,"1206":5341,"1207":5344,"1208":5348,"1209":5350,"1210":5352,"1211":5355,"1212":5359,"1213":5360,"1214":5363,"1215":5366,"1216":5369,"1217":5373,"1218":5376,"1219":5377,"1220":5379,"1221":5382,"1223":5385,"1224":5390,"1225":5393,"1226":5397,"1227":5402,"1228":5408,"1229":5416,"1230":5419,"1231":5423,"1232":5427,"1233":5431,"1234":5436,"1235":5438,"1236":5442,"1237":5447,"1238":5452,"1239":5458,"1240":5466,"1241":5472,"1242":5477,"1243":5480,"1244":5483,"1245":5488,"1246":5493,"1247":5498,"1248":5502,"1249":5507,"1250":5511,"1251":5513,"1252":5518,"1253":5524,"1254":5527,"1255":5532,"1256":5540,"1257":5544,"1258":5548,"1259":5553,"1260":5558,"1261":5562,"1262":5565,"1263":5570,"1264":5574,"1265":5579,"1266":5582,"1267":5585,"1268":5591,"1269":5594,"1270":5598,"1271":5601,"1272":5605,"1273":5607,"1274":5610,"1275":5614,"1276":5616,"1277":5618,"1278":5620,"1279":5623,"1280":5626,"1281":5628,"1282":5633,"1283":5638,"1284":5642,"1285":5646,"1286":5648,"1287":5649,"1288":5653,"1289":5656,"1290":5659,"1291":5662,"1292":5666,"1293":5669,"1294":5674,"1295":5677,"1296":5681,"1297":5685,"1298":5689,"1299":5691,"1300":5697,"1301":5702,"1302":5706,"1303":5709,"1304":5712,"1305":5715,"1306":5720,"1307":5725,"1308":5729,"1309":5731,"1310":5736,"1311":5740,"1312":5743,"1313":5750,"1314":5756,"1315":5762,"1316":5766,"1317":5771,"1318":5774,"1319":5775,"1320":5778,"1321":5783,"1322":5788,"1323":5795,"1324":5801,"1325":5803,"1326":5807,"1327":5812,"1328":5817,"1329":5824,"1330":5827,"1331":5831,"1332":5836,"1333":5841,"1334":5846,"1335":5850,"1336":5853,"1337":5858,"1338":5860,"1339":5864,"1340":5868,"1341":5872,"1342":5877,"1343":5880,"1344":5884,"1345":5888,"1346":5891,"1347":5895,"1348":5899,"1349":5905,"1350":5909,"1351":5913,"1352":5919,"1353":5925,"1354":5928,"1355":5934,"1356":5938,"1357":5942,"1358":5946,"1359":5951,"1360":5954,"1361":5962,"1362":5964,"1363":5969,"1364":5974,"1365":5977,"1366":5984,"1367":5991,"1368":5996,"1369":6000,"1370":6005,"1371":6010,"1372":6014,"1374":6019,"1375":6024,"1376":6034,"1377":6040,"1378":6045,"1379":6050,"1380":6055,"1381":6059,"1382":6065,"1383":6069,"1384":6072,"1385":6080,"1386":6084,"1387":6089,"1388":6094,"1389":6099,"1390":6105,"1391":6112,"1392":6117,"1393":6123,"1394":6126,"1395":6135,"1396":6138,"1397":6142,"1398":6146,"1399":6150,"1400":6153,"1401":6159,"1402":6164,"1403":6172,"1404":6179,"1405":6184,"1406":6190,"1407":6193,"1408":6199,"1409":6205,"1410":6212,"1411":6219,"1412":6226,"1413":6230,"1414":6234,"1415":6240,"1416":6244,"1417":6248,"1418":6254,"1419":6260,"1420":6267,"1421":6270,"1422":6276,"1423":6283,"1424":6288,"1425":6292,"1426":6295,"1427":6300,"1428":6304,"1429":6309,"1430":6313,"1431":6318,"1432":6323,"1433":6327,"1434":6330,"1435":6331,"1436":6334,"1437":6339,"1438":6343,"1439":6346,"1440":6350,"1441":6354,"1442":6359,"1443":6365,"1444":6368,"1445":6369,"1446":6372,"1447":6377,"1448":6381,"1449":6384,"1450":6389,"1451":6394,"1452":6397,"1453":6400,"1454":6402,"1455":6405,"1456":6408,"1457":6409,"1458":6414,"1459":6418,"1460":6423,"1461":6424,"1462":6426,"1463":6427,"1465":6429,"1467":6430,"1468":6431,"1469":6432,"1470":6434,"1472":6435,"1473":6437,"1474":6439,"1475":6441,"1476":6445,"1477":6448,"1478":6452,"1479":6454,"1480":6457,"1481":6460,"1482":6466,"1483":6471,"1484":6475,"1485":6481,"1486":6487,"1487":6494,"1488":6501,"1489":6504,"1490":6505,"1491":6510,"1492":6514,"1493":6520,"1494":6526,"1495":6528,"1496":6530,"1497":6536,"1498":6539,"1499":6547,"1500":6550,"1501":6555,"1502":6561,"1503":6564,"1504":6569,"1505":6572,"1506":6576,"1507":6581,"1508":6588,"1509":6592,"1510":6598,"1511":6602,"1512":6611,"1513":6615,"1514":6620,"1515":6623,"1516":6627,"1517":6630,"1518":6634,"1519":6644,"1520":6648,"1521":6652,"1522":6655,"1523":6660,"1524":6667,"1525":6674,"1526":6679,"1527":6685,"1528":6688,"1529":6692,"1530":6703,"1531":6710,"1532":6715,"1533":6719,"1534":6724,"1535":6726,"1536":6729,"1537":6733,"1538":6735,"1539":6737,"1540":6739,"1541":6743,"1542":6747,"1543":6751,"1544":6755,"1545":6759,"1546":6761,"1547":6765,"1548":6770,"1549":6773,"1550":6776,"1551":6779,"1552":6780,"1553":6785,"1554":6788,"1555":6791,"1556":6793,"1557":6794,"1558":6797,"1559":6801,"1560":6805,"1561":6808,"1562":6815,"1563":6820,"1564":6823,"1565":6826,"1566":6830,"1567":6834,"1568":6842,"1569":6846,"1570":6849,"1571":6852,"1572":6857,"1573":6861,"1574":6866,"1575":6868,"1576":6872,"1577":6875,"1578":6878,"1579":6881,"1580":6884,"1581":6888,"1582":6893,"1583":6897,"1584":6901,"1585":6906,"1586":6909,"1587":6912,"1588":6917,"1589":6920,"1590":6923,"1591":6925,"1592":6928,"1593":6930,"1594":6934,"1595":6937,"1596":6943,"1598":6945,"1599":6950,"1600":6953,"1601":6956,"1602":6961,"1603":6966,"1604":6970,"1605":6972,"1606":6976,"1607":6981,"1608":6985,"1609":6988,"1610":6989,"1611":6992,"1612":6996,"1613":6999,"1614":7003,"1615":7007,"1616":7011,"1617":7015,"1618":7020,"1619":7024,"1621":7025,"1622":7026,"1623":7028,"1624":7029,"1625":7031,"1626":7033,"1627":7036,"1628":7038,"1629":7040,"1630":7043,"1631":7047,"1632":7049,"1633":7053,"1634":7057,"1635":7061,"1636":7064,"1637":7070,"1638":7073,"1639":7076,"1640":7077,"1641":7081,"1642":7084,"1643":7087,"1644":7089,"1645":7094,"1646":7100,"1647":7106,"1648":7109,"1649":7113,"1650":7119,"1651":7121,"1652":7123,"1653":7125,"1654":7129,"1655":7131,"1656":7132,"1657":7133,"1658":7140,"1659":7147,"1660":7151,"1661":7154,"1662":7159,"1663":7162,"1664":7167,"1665":7171,"1666":7173,"1667":7175,"1668":7179,"1669":7183,"1670":7187,"1671":7190,"1672":7197,"1673":7204,"1674":7205,"1675":7208,"1677":7214,"1678":7216,"1679":7217,"1680":7220,"1681":7224,"1682":7227,"1683":7232,"1684":7237,"1685":7240,"1686":7244,"1687":7247,"1688":7252,"1689":7255,"1690":7257,"1691":7260,"1692":7265,"1693":7269,"1694":7275,"1695":7278,"1696":7281,"1697":7287,"1698":7292,"1699":7296,"1700":7298,"1701":7303,"1702":7307,"1703":7309,"1704":7313,"1705":7316,"1706":7319,"1707":7322,"1708":7326,"1709":7329,"1710":7334,"1711":7338,"1712":7341,"1713":7344,"1714":7348,"1715":7351,"1716":7353,"1717":7358,"1718":7361,"1719":7366,"1720":7371,"1721":7373,"1722":7374,"1723":7380,"1724":7383,"1725":7385,"1726":7389,"1727":7392,"1728":7396,"1729":7399,"1730":7402,"1731":7403,"1732":7407,"1733":7411,"1734":7416,"1735":7421,"1736":7425,"1737":7428,"1738":7434,"1739":7438,"1740":7441,"1741":7445,"1742":7447,"1743":7454,"1744":7458,"1745":7465,"1746":7475,"1747":7481,"1748":7484,"1749":7492,"1750":7496,"1751":7498,"1752":7503,"1753":7507,"1754":7517,"1755":7524,"1756":7527,"1757":7531,"1758":7534,"1759":7538,"1760":7540,"1761":7543,"1762":7544,"1763":7547,"1764":7549,"1765":7552,"1766":7557,"1767":7562,"1768":7565,"1769":7566,"1773":7570,"1774":7574,"1775":7577,"1776":7580,"1777":7582,"1778":7584,"1779":7586,"1780":7588,"1781":7590,"1782":7594,"1783":7596,"1784":7598,"1785":7602,"1786":7604,"1787":7608,"1788":7613,"1789":7618,"1790":7621,"1791":7623,"1792":7628,"1793":7634,"1794":7642,"1795":7646,"1796":7652,"1797":7657,"1798":7658,"1799":7659,"1800":7666,"1801":7667,"1802":7670,"1803":7671,"1804":7675,"1805":7676,"1806":7683,"1807":7688,"1808":7691,"1809":7696,"1810":7702,"1811":7704,"1812":7709,"1813":7712,"1814":7713,"1815":7718,"1816":7720,"1817":7722,"1818":7728,"1819":7732,"1820":7735,"1821":7736,"1822":7740,"1824":7741,"1825":7747,"1826":7754,"1827":7758,"1828":7763,"1829":7767,"1830":7774,"1831":7781,"1832":7785,"1833":7793,"1834":7799,"1835":7805,"1836":7810,"1837":7814,"1838":7818,"1839":7821,"1840":7825,"1841":7829,"1842":7834,"1843":7841,"1844":7845,"1845":7850,"1846":7851,"1847":7855,"1848":7860,"1849":7864,"1850":7868,"1851":7869,"1852":7873,"1853":7878,"1854":7885,"1855":7890,"1856":7894,"1857":7896,"1859":7900,"1860":7904,"1861":7907,"1862":7910,"1863":7914,"1864":7916,"1865":7919,"1866":7920,"1867":7921,"1868":7925,"1869":7929,"1870":7930,"1871":7933,"1872":7935,"1873":7940,"1874":7944,"1875":7950,"1876":7956,"1877":7958,"1878":7959,"1879":7961,"1880":7963,"1881":7967,"1882":7969,"1883":7973,"1884":7979,"1885":7982,"1886":7984,"1887":7988,"1888":7991,"1889":7995,"1890":7998,"1891":8001,"1892":8004,"1893":8006,"1894":8008,"1895":8011,"1896":8015,"1897":8018,"1898":8021,"1899":8025,"1900":8030,"1901":8033,"1902":8037,"1903":8041,"1904":8043,"1905":8048,"1906":8052,"1907":8055,"1908":8057,"1909":8062,"1910":8065,"1911":8068,"1912":8072,"1913":8075,"1914":8078,"1915":8082,"1916":8084,"1917":8085,"1918":8090,"1919":8093,"1920":8096,"1921":8099,"1922":8101,"1923":8105,"1924":8109,"1925":8115,"1926":8119,"1927":8125,"1928":8129,"1929":8130,"1930":8133,"1931":8136,"1932":8140,"1933":8142,"1934":8147,"1935":8151,"1936":8155,"1937":8160,"1938":8164,"1939":8167,"1940":8169,"1941":8172,"1942":8175,"1943":8177,"1944":8182,"1945":8187,"1946":8190,"1947":8194,"1948":8196,"1949":8199,"1950":8202,"1951":8208,"1952":8209,"1953":8213,"1954":8218,"1955":8223,"1956":8229,"1957":8232,"1958":8235,"1959":8239,"1960":8240,"1961":8245,"1962":8250,"1963":8254,"1964":8261,"1965":8265,"1966":8269,"1968":8273,"1969":8277,"1970":8279,"1971":8280,"1972":8281,"1973":8285,"1974":8289,"1975":8293,"1976":8296,"1977":8300,"1978":8306,"1979":8310,"1980":8312,"1981":8315,"1982":8319,"1983":8324,"1984":8326,"1985":8331,"1986":8336,"1987":8343,"1988":8347,"1989":8353,"1990":8359,"1991":8361,"1992":8369,"1993":8373,"1994":8379,"1995":8385,"1996":8390,"1997":8393,"1998":8397,"1999":8398,"2000":8403,"2001":8407,"2002":8411,"2003":8413,"2004":8418,"2005":8421,"2006":8424,"2007":8429,"2008":8434,"2009":8437,"2010":8440,"2011":8444,"2012":8447,"2013":8450,"2014":8453,"2015":8455,"2016":8457,"2017":8460,"2018":8465,"2019":8468,"2020":8474,"2021":8477,"2022":8482,"2023":8487,"2024":8489,"2025":8493,"2026":8496,"2027":8499,"2028":8501,"2029":8506,"2030":8512,"2031":8519,"2032":8523,"2033":8526,"2034":8528,"2035":8533,"2036":8537,"2037":8541,"2038":8545,"2039":8550,"2040":8554,"2041":8559,"2042":8564,"2043":8570,"2044":8576,"2045":8580,"2046":8584,"2047":8589,"2048":8592,"2049":8596,"2050":8601,"2051":8604,"2052":8608,"2053":8611,"2054":8617,"2055":8623,"2056":8624,"2057":8626,"2058":8630,"2059":8635,"2060":8637,"2061":8640,"2062":8642,"2063":8645,"2064":8651,"2065":8655,"2066":8656,"2068":8660,"2069":8663,"2070":8667,"2071":8669,"2072":8671,"2073":8674,"2074":8677,"2075":8681,"2076":8683,"2077":8688,"2078":8694,"2079":8695,"2080":8700,"2081":8704,"2082":8706,"2083":8708,"2084":8713,"2085":8715,"2086":8720,"2087":8721,"2088":8723,"2089":8727,"2090":8731,"2091":8735,"2092":8736,"2093":8739,"2094":8741,"2095":8745,"2096":8749,"2097":8752,"2098":8755,"2099":8758,"2100":8761,"2101":8765,"2102":8771,"2103":8774,"2104":8779,"2105":8783,"2106":8787,"2107":8789,"2108":8791,"2109":8796,"2110":8800,"2111":8804,"2112":8809,"2113":8813,"2115":8818,"2116":8824,"2117":8826,"2118":8832,"2119":8837,"2120":8840,"2121":8844,"2122":8846,"2123":8852,"2124":8856,"2125":8861,"2126":8863,"2127":8865,"2128":8869,"2129":8874,"2130":8878,"2131":8881,"2132":8883,"2133":8885,"2134":8890,"2135":8892,"2136":8893,"2137":8895,"2138":8900,"2139":8905,"2140":8908,"2141":8914,"2142":8920,"2143":8924,"2144":8927,"2145":8932,"2146":8935,"2147":8940,"2148":8945,"2149":8948,"2150":8952,"2151":8956,"2152":8962,"2153":8969,"2154":8974,"2155":8978,"2156":8984,"2157":8988,"2158":8992,"2159":8993,"2160":8997,"2161":8999,"2162":9003,"2163":9006,"2164":9010,"2165":9013,"2166":9022,"2167":9029,"2168":9035,"2169":9040,"2170":9044,"2171":9045,"2172":9053,"2173":9056,"2174":9060,"2175":9065,"2176":9069,"2177":9073,"2178":9079,"2179":9083,"2180":9086,"2181":9090,"2182":9096,"2183":9103,"2184":9108,"2185":9112,"2186":9120,"2187":9124,"2188":9127,"2189":9132,"2190":9139,"2191":9142,"2192":9147,"2193":9149,"2194":9150,"2195":9153,"2196":9155,"2197":9159,"2198":9162,"2199":9167,"2200":9171,"2201":9174,"2202":9177,"2203":9182,"2204":9184,"2205":9187,"2206":9192,"2207":9197,"2208":9203,"2209":9207,"2210":9208,"2211":9210,"2212":9214,"2213":9217,"2214":9225,"2215":9229,"2216":9232,"2217":9234,"2218":9238,"2219":9240,"2220":9243,"2222":9246,"2223":9250,"2224":9252,"2225":9255,"2226":9258,"2227":9263,"2228":9266,"2229":9271,"2230":9272,"2231":9275,"2233":9279,"2234":9283,"2235":9286,"2236":9288,"2237":9293,"2238":9299,"2239":9300,"2240":9307,"2241":9311,"2242":9319,"2243":9321,"2244":9325,"2245":9329,"2246":9333,"2247":9338,"2248":9341,"2249":9346,"2250":9350,"2251":9354,"2252":9357,"2253":9364,"2254":9369,"2256":9372,"2257":9374,"2258":9379,"2259":9384,"2260":9392,"2261":9395,"2262":9401,"2263":9404,"2264":9407,"2265":9408,"2266":9409,"2267":9411,"2268":9412,"2269":9415,"2270":9416,"2271":9421,"2272":9423,"2273":9426,"2274":9430,"2275":9435,"2276":9441,"2277":9444,"2278":9447,"2279":9451,"2280":9458,"2281":9460,"2282":9461,"2283":9466,"2284":9467,"2285":9469,"2286":9470,"2287":9473,"2288":9475,"2289":9482,"2290":9486,"2291":9488,"2292":9493,"2293":9496,"2294":9500,"2295":9507,"2296":9512,"2297":9515,"2298":9519,"2299":9524,"2300":9528,"2301":9532,"2302":9538,"2303":9543,"2304":9546,"2305":9549,"2306":9555,"2307":9558,"2308":9561,"2309":9564,"2310":9570,"2311":9573,"2312":9577,"2313":9578,"2314":9582,"2315":9586,"2316":9590,"2317":9596,"2318":9600,"2319":9602,"2321":9603,"2322":9604,"2323":9608,"2324":9611,"2325":9613,"2326":9618,"2327":9621,"2328":9623,"2329":9624,"2330":9627,"2331":9631,"2332":9633,"2333":9634,"2334":9635,"2335":9641,"2336":9645,"2337":9649,"2338":9653,"2339":9654,"2341":9655,"2342":9657,"2343":9663,"2344":9666,"2345":9667,"2346":9670,"2347":9671,"2348":9675,"2349":9678,"2350":9682,"2351":9686,"2352":9691,"2353":9695,"2354":9698,"2355":9701,"2356":9703,"2357":9704,"2358":9705,"2359":9710,"2360":9714,"2361":9716,"2362":9720,"2363":9724,"2364":9727,"2365":9729,"2366":9731,"2367":9732,"2368":9738,"2369":9742,"2371":9746,"2372":9748,"2373":9754,"2374":9758,"2375":9760,"2376":9763,"2377":9764,"2378":9768,"2379":9771,"2380":9774,"2381":9778,"2382":9784,"2383":9787,"2384":9792,"2385":9796,"2386":9805,"2387":9809,"2388":9812,"2389":9814,"2390":9817,"2391":9823,"2392":9826,"2393":9830,"2394":9835,"2395":9840,"2396":9843,"2397":9851,"2398":9857,"2399":9861,"2400":9867,"2401":9877,"2402":9879,"2403":9888,"2404":9893,"2405":9894,"2406":9898,"2407":9901,"2408":9903,"2409":9905,"2410":9909,"2411":9913,"2412":9920,"2413":9932,"2414":9937,"2415":9940,"2416":9942,"2417":9947,"2418":9952,"2419":9960,"2420":9965,"2421":9972,"2422":9977,"2423":9985,"2424":9988,"2425":9989,"2426":9990,"2427":9995,"2428":10000,"2429":10002,"2430":10004,"2432":10005,"2433":10010,"2434":10014,"2435":10017,"2436":10022,"2437":10028,"2438":10032,"2439":10037,"2440":10045,"2441":10048,"2442":10057,"2443":10063,"2444":10065,"2445":10067,"2446":10071,"2447":10076,"2448":10080,"2449":10083,"2450":10088,"2451":10089,"2452":10093,"2453":10098,"2454":10101,"2455":10104,"2456":10107,"2457":10112,"2458":10113,"2459":10117,"2460":10120,"2461":10130,"2462":10134,"2463":10140,"2464":10146,"2465":10150,"2466":10155,"2467":10159,"2468":10164,"2469":10168,"2470":10174,"2471":10179,"2473":10182,"2474":10186,"2475":10191,"2476":10196,"2477":10197,"2478":10198,"2479":10201,"2480":10202,"2481":10205,"2482":10206,"2483":10209,"2484":10211,"2485":10213,"2486":10214,"2487":10215,"2488":10217,"2490":10220,"2491":10224,"2492":10228,"2493":10234,"2495":10236,"2496":10238,"2497":10241,"2498":10244,"2499":10249,"2500":10253,"2501":10255,"2502":10258,"2503":10259,"2504":10262,"2505":10265,"2506":10269,"2507":10273,"2508":10278,"2509":10280,"2510":10284,"2511":10286,"2512":10287,"2513":10289,"2514":10292,"2515":10294,"2516":10302,"2518":10305,"2519":10308,"2520":10314,"2521":10316,"2522":10321,"2523":10325,"2524":10332,"2525":10335,"2526":10339,"2527":10342,"2528":10343,"2529":10344,"2530":10347,"2531":10348,"2532":10350,"2533":10351,"2534":10353,"2535":10359,"2536":10362,"2537":10366,"2538":10367,"2539":10369,"2540":10372,"2541":10374,"2542":10375,"2543":10378,"2544":10384,"2545":10389,"2546":10393,"2547":10398,"2548":10400,"2549":10401,"2550":10405,"2552":10411,"2554":10415,"2555":10417,"2556":10422,"2557":10426,"2558":10430,"2559":10432,"2560":10435,"2561":10437,"2562":10439,"2563":10442,"2564":10444,"2565":10450,"2566":10455,"2567":10460,"2568":10462,"2570":10463,"2571":10464,"2572":10467,"2573":10469,"2574":10472,"2575":10476,"2576":10479,"2577":10481,"2578":10485,"2579":10487,"2580":10490,"2582":10493,"2583":10496,"2584":10499,"2585":10502,"2586":10507,"2587":10511,"2588":10514,"2589":10516,"2590":10519,"2591":10521,"2592":10525,"2593":10529,"2594":10534,"2595":10537,"2596":10539,"2597":10541,"2598":10544,"2599":10545,"2600":10549,"2601":10553,"2602":10557,"2603":10561,"2604":10563,"2605":10564,"2606":10567,"2607":10571,"2608":10576,"2609":10580,"2610":10583,"2611":10584,"2612":10588,"2613":10593,"2614":10595,"2615":10598,"2616":10601,"2617":10603,"2619":10604,"2620":10606,"2621":10610,"2622":10614,"2623":10618,"2624":10621,"2625":10624,"2626":10627,"2627":10630,"2628":10633,"2629":10637,"2630":10639,"2631":10643,"2632":10646,"2633":10653,"2634":10655,"2635":10659,"2636":10662,"2637":10664,"2638":10668,"2639":10671,"2640":10674,"2641":10678,"2642":10680,"2643":10686,"2644":10689,"2645":10690,"2646":10693,"2647":10696,"2648":10699,"2649":10701,"2650":10705,"2651":10709,"2652":10712,"2653":10715,"2654":10718,"2655":10721,"2656":10724,"2657":10725,"2658":10728,"2659":10730,"2660":10733,"2661":10735,"2662":10741,"2664":10744,"2665":10745,"2666":10748,"2667":10751,"2668":10754,"2669":10756,"2670":10759,"2671":10762,"2672":10770,"2673":10776,"2674":10784,"2675":10785,"2676":10787,"2677":10792,"2678":10795,"2679":10798,"2680":10803,"2681":10807,"2682":10811,"2683":10812,"2684":10815,"2685":10817,"2686":10821,"2687":10825,"2688":10829,"2689":10831,"2690":10835,"2691":10839,"2692":10841,"2693":10846,"2694":10849,"2695":10855,"2696":10859,"2697":10863,"2698":10865,"2699":10870,"2700":10875,"2701":10881,"2702":10887,"2703":10891,"2704":10892,"2705":10893,"2707":10895,"2709":10898,"2710":10903,"2711":10916,"2713":10918,"2714":10920,"2715":10924,"2716":10927,"2717":10932,"2718":10937,"2719":10940,"2720":10945,"2721":10949,"2722":10953,"2723":10960,"2724":10965,"2725":10968,"2726":10971,"2727":10974,"2728":10977,"2729":10979,"2730":10983,"2731":10988,"2732":10993,"2733":10999,"2734":11002,"2735":11007,"2736":11011,"2737":11016,"2738":11018,"2739":11020,"2740":11021,"2741":11024,"2743":11027,"2744":11029,"2745":11032,"2746":11037,"2747":11040,"2748":11043,"2749":11050,"2750":11051,"2751":11055,"2752":11061,"2753":11066,"2754":11072,"2755":11076,"2756":11078,"2757":11082,"2758":11083,"2759":11090,"2760":11093,"2761":11098,"2762":11100,"2763":11106,"2764":11111,"2765":11112,"2766":11116,"2767":11121,"2768":11126,"2769":11129,"2770":11132,"2771":11138,"2772":11145,"2773":11154,"2774":11162,"2775":11168,"2776":11172,"2777":11178,"2778":11181,"2779":11184,"2780":11186,"2781":11187,"2782":11191,"2783":11192,"2784":11195,"2785":11199,"2786":11206,"2787":11210,"2788":11214,"2789":11217,"2790":11219,"2791":11221,"2792":11222,"2793":11225,"2794":11231,"2795":11235,"2796":11239,"2797":11241,"2800":11245,"2801":11248,"2802":11250,"2803":11257,"2804":11264,"2805":11268,"2806":11272,"2807":11275,"2808":11277,"2809":11284,"2810":11289,"2811":11293,"2812":11294,"2813":11296,"2814":11301,"2815":11303,"2817":11306,"2818":11307,"2819":11310,"2820":11316,"2821":11320,"2822":11322,"2823":11323,"2824":11325,"2825":11329,"2826":11336,"2827":11338,"2828":11346,"2829":11349,"2830":11352,"2831":11357,"2832":11358,"2833":11360,"2834":11367,"2835":11372,"2836":11376,"2837":11381,"2838":11382,"2840":11386,"2841":11389,"2842":11391,"2843":11400,"2844":11406,"2845":11411,"2846":11417,"2847":11422,"2848":11425,"2849":11427,"2850":11434,"2851":11440,"2852":11443,"2853":11444,"2854":11445,"2855":11448,"2856":11453,"2857":11454,"2858":11455,"2859":11462,"2860":11466,"2861":11471,"2862":11475,"2863":11477,"2864":11483,"2865":11488,"2866":11491,"2867":11493,"2868":11497,"2869":11498,"2870":11502,"2871":11505,"2872":11507,"2873":11510,"2874":11513,"2875":11515,"2876":11518,"2877":11521,"2878":11525,"2879":11528,"2880":11532,"2881":11538,"2882":11542,"2883":11547,"2884":11552,"2885":11556,"2886":11560,"2887":11563,"2888":11567,"2889":11569,"2890":11574,"2891":11578,"2892":11581,"2893":11586,"2894":11590,"2895":11593,"2896":11596,"2897":11599,"2898":11603,"2899":11606,"2900":11611,"2901":11614,"2902":11617,"2903":11621,"2904":11624,"2905":11629,"2906":11631,"2907":11634,"2908":11637,"2909":11638,"2910":11640,"2911":11642,"2912":11647,"2913":11651,"2914":11653,"2915":11660,"2916":11664,"2917":11665,"2918":11670,"2919":11675,"2920":11678,"2921":11683,"2922":11688,"2924":11690,"2925":11691,"2926":11696,"2927":11701,"2928":11706,"2929":11710,"2930":11713,"2931":11716,"2932":11721,"2933":11724,"2934":11727,"2935":11729,"2937":11733,"2940":11736,"2941":11739,"2942":11740,"2943":11741,"2944":11744,"2945":11747,"2946":11750,"2947":11755,"2948":11760,"2949":11761,"2950":11764,"2951":11765,"2952":11767,"2953":11769,"2954":11773,"2955":11775,"2956":11776,"2957":11780,"2958":11785,"2959":11791,"2960":11794,"2961":11795,"2962":11800,"2963":11807,"2964":11810,"2965":11813,"2966":11819,"2967":11826,"2968":11830,"2969":11832,"2970":11834,"2971":11838,"2972":11844,"2973":11849,"2974":11853,"2975":11855,"2976":11857,"2977":11861,"2978":11864,"2979":11867,"2980":11870,"2981":11877,"2982":11879,"2983":11880,"2984":11883,"2985":11886,"2986":11892,"2987":11895,"2988":11901,"2989":11906,"2990":11909,"2991":11910,"2992":11913,"2993":11917,"2994":11922,"2995":11928,"2996":11932,"2997":11937,"2998":11939,"2999":11941,"3000":11947,"3001":11949,"3002":11950,"3003":11952,"3004":11954,"3005":11957,"3006":11960,"3007":11961,"3008":11964,"3010":11965,"3012":11967,"3013":11968,"3016":11970,"3017":11971,"3018":11974,"3019":11975,"3022":11978,"3023":11981,"3024":11983,"3025":11987,"3027":11989,"3028":11991,"3030":11992,"3031":11993,"3032":11999,"3033":12001,"3034":12004,"3035":12005,"3036":12008,"3037":12011,"3038":12015,"3039":12019,"3040":12021,"3041":12025,"3042":12030,"3043":12035,"3044":12040,"3045":12043,"3046":12046,"3047":12049,"3048":12052,"3049":12060,"3050":12065,"3051":12066,"3052":12068,"3053":12071,"3054":12076,"3055":12080,"3056":12083,"3057":12084,"3058":12085,"3059":12087,"3060":12092,"3061":12099,"3062":12101,"3063":12102,"3064":12105,"3065":12107,"3066":12110,"3067":12113,"3068":12115,"3069":12120,"3070":12123,"3071":12127,"3072":12129,"3073":12130,"3074":12135,"3075":12141,"3076":12147,"3077":12153,"3078":12154,"3079":12155,"3080":12157,"3081":12162,"3082":12167,"3083":12171,"3084":12177,"3085":12184,"3087":12187,"3088":12189,"3089":12193,"3090":12195,"3091":12200,"3092":12204,"3093":12210,"3094":12214,"3095":12219,"3096":12225,"3097":12226,"3101":12231,"3102":12232,"3103":12238,"3104":12241,"3105":12244,"3106":12249,"3107":12250,"3108":12255,"3109":12256,"3110":12257,"3111":12259,"3112":12260,"3113":12265,"3114":12270,"3115":12273,"3116":12277,"3117":12278,"3118":12283,"3119":12287,"3120":12291,"3121":12293,"3122":12294,"3123":12299,"3124":12302,"3125":12306,"3126":12308,"3127":12311,"3128":12315,"3129":12321,"3130":12325,"3131":12331,"3132":12336,"3133":12339,"3134":12343,"3135":12348,"3136":12353,"3137":12357,"3138":12362,"3139":12366,"3140":12369,"3141":12372,"3142":12376,"3143":12382,"3144":12393,"3146":12398,"3147":12404,"3148":12406,"3149":12410,"3150":12413,"3151":12417,"3152":12420,"3153":12422,"3154":12428,"3155":12430,"3156":12435,"3157":12438,"3158":12439,"3159":12442,"3160":12447,"3161":12449,"3162":12454,"3163":12458,"3164":12461,"3165":12463,"3166":12468,"3167":12470,"3168":12472,"3169":12476,"3170":12477,"3171":12482,"3172":12486,"3173":12491,"3174":12495,"3175":12499,"3176":12502,"3177":12507,"3178":12512,"3179":12517,"3180":12520,"3181":12523,"3182":12529,"3183":12533,"3184":12540,"3185":12542,"3186":12545,"3187":12551,"3188":12552,"3189":12553,"3190":12558,"3191":12561,"3192":12568,"3193":12570,"3194":12572,"3195":12582,"3196":12588,"3197":12590,"3198":12598,"3199":12602,"3200":12608,"3201":12615,"3202":12625,"3203":12632,"3204":12639,"3205":12643,"3206":12650,"3207":12659,"3208":12668,"3209":12673,"3210":12678,"3211":12687,"3212":12692,"3213":12698,"3214":12703,"3215":12709,"3216":12713,"3217":12716,"3218":12720,"3219":12725,"3220":12729,"3221":12733,"3222":12736,"3223":12740,"3225":12742,"3227":12744,"3228":12748,"3229":12752,"3230":12756,"3231":12757,"3235":12758,"3236":12763,"3238":12766,"3239":12770,"3240":12771,"3242":12775,"3243":12776,"3244":12777,"3245":12779,"3246":12781,"3247":12784,"3248":12787,"3249":12792,"3250":12796,"3251":12799,"3252":12806,"3253":12808,"3254":12810,"3255":12815,"3256":12818,"3257":12823,"3258":12827,"3259":12831,"3260":12836,"3261":12838,"3263":12840,"3264":12843,"3265":12846,"3266":12849,"3267":12854,"3268":12856,"3269":12859,"3270":12861,"3271":12865,"3272":12866,"3273":12867,"3274":12868,"3275":12871,"3276":12876,"3277":12880,"3278":12884,"3279":12889,"3280":12894,"3281":12898,"3282":12902,"3283":12905,"3284":12909,"3285":12910,"3286":12914,"3287":12920,"3288":12923,"3289":12926,"3290":12933,"3291":12937,"3292":12940,"3293":12942,"3294":12945,"3295":12948,"3296":12952,"3297":12957,"3298":12961,"3299":12964,"3300":12965,"3301":12967,"3303":12968,"3304":12969,"3305":12973,"3306":12977,"3307":12980,"3308":12984,"3309":12986,"3310":12988,"3311":12990,"3312":12992,"3313":12995,"3314":12998,"3316":12999,"3318":13000,"3319":13002,"3320":13012,"3321":13015,"3322":13019,"3323":13022,"3324":13028,"3325":13035,"3327":13036,"3328":13038,"3329":13041,"3330":13043,"3331":13046,"3332":13048,"3333":13051,"3334":13052,"3335":13054,"3336":13056,"3337":13060,"3338":13062,"3339":13065,"3340":13068,"3341":13072,"3342":13076,"3343":13078,"3344":13080,"3345":13082,"3346":13084,"3347":13085,"3348":13089,"3349":13095,"3350":13100,"3351":13106,"3352":13111,"3353":13112,"3354":13114,"3355":13116,"3356":13120,"3357":13123,"3358":13125,"3359":13128,"3360":13130,"3361":13133,"3362":13135,"3363":13137,"3364":13139,"3365":13140,"3366":13142,"3367":13143,"3368":13147,"3369":13152,"3370":13270,"3376":13272,"3377":13275,"3378":13280,"3379":13285,"3380":13288,"3381":13290,"3382":13293,"3383":13296,"3384":13299,"3385":13302,"3386":13305,"3387":13308,"3388":13311,"3389":13313,"3390":13314,"3391":13318,"3392":13324,"3393":13328,"3394":13329,"3395":13333,"3396":13339,"3397":13343,"3398":13348,"3399":13350,"3400":13352,"3401":13353,"3402":13358,"3403":13359,"3404":13363,"3405":13368,"3406":13372,"3407":13373,"3408":13380,"3409":13384,"3410":13386,"3412":13388,"3413":13391,"3414":13394,"3415":13399,"3416":13404,"3417":13408,"3418":13413,"3419":13416,"3420":13417,"3421":13420,"3422":13422,"3423":13426,"3424":13430,"3425":13435,"3426":13442,"3427":13445,"3428":13450,"3429":13455,"3430":13459,"3431":13465,"3432":13474,"3433":13478,"3434":13479,"3435":13481,"3436":13486,"3437":13491,"3438":13497,"3439":13501,"3440":13508,"3441":13511,"3442":13515,"3443":13518,"3444":13524,"3445":13529,"3446":13531,"3447":13533,"3448":13536,"3449":13540,"3450":13543,"3451":13547,"3452":13549,"3453":13552,"3454":13555,"3455":13558,"3456":13563,"3457":13565,"3458":13570,"3459":13571,"3460":13574,"3461":13579,"3462":13584,"3463":13588,"3464":13592,"3465":13595,"3466":13600,"3467":13602,"3468":13605,"3469":13608,"3470":13611,"3471":13615,"3472":13619,"3473":13625,"3474":13629,"3475":13632,"3476":13635,"3477":13639,"3478":13643,"3479":13646,"3480":13651,"3481":13654,"3482":13656,"3483":13657,"3484":13658,"3485":13662,"3486":13666,"3487":13667,"3488":13672,"3489":13674,"3490":13678,"3491":13680,"3492":13683,"3493":13687,"3494":13693,"3495":13698,"3496":13706,"3497":13711,"3498":13714,"3499":13717,"3500":13721,"3501":13725,"3502":13727,"3503":13729,"3504":13732,"3505":13737,"3506":13740,"3507":13742,"3508":13746,"3509":13750,"3510":13754,"3511":13757,"3512":13759,"3513":13762,"3514":13766,"3515":13768,"3516":13770,"3517":13771,"3518":13773,"3519":13774,"3520":13777,"3521":13779,"3522":13781,"3523":13783,"3524":13787,"3525":13791,"3526":13794,"3527":13796,"3528":13799,"3529":13803,"3530":13805,"3531":13807,"3532":13809,"3533":13812,"3534":13813,"3535":13816,"3536":13817,"3537":13819,"3538":13824,"3539":13828,"3540":13832,"3541":13836,"3542":13840,"3543":13842,"3544":13847,"3545":13849,"3546":13854,"3547":13857,"3548":13859,"3549":13863,"3550":13866,"3551":13871,"3552":13872,"3553":13876,"3554":13879,"3555":13882,"3556":13886,"3557":13889,"3558":13891,"3559":13896,"3560":13900,"3561":13903,"3562":13906,"3563":13908,"3564":13912,"3565":13915,"3566":13917,"3567":13919,"3568":13921,"3572":13922,"3573":13927,"3574":13930,"3575":13933,"3576":13936,"3577":13940,"3578":13945,"3579":13949,"3580":13953,"3581":13956,"3582":13960,"3583":13963,"3584":13966,"3585":13970,"3586":13974,"3587":13978,"3588":13980,"3589":13982,"3590":13988,"3591":13991,"3592":13993,"3593":13997,"3594":14001,"3595":14004,"3596":14008,"3597":14012,"3598":14015,"3599":14017,"3600":14020,"3601":14022,"3602":14024,"3603":14025,"3604":14030,"3605":14035,"3606":14038,"3607":14040,"3608":14044,"3609":14047,"3610":14049,"3611":14052,"3612":14053,"3613":14054,"3614":14057,"3615":14059,"3616":14063,"3617":14067,"3618":14069,"3619":14072,"3620":14076,"3621":14078,"3622":14083,"3623":14086,"3624":14088,"3625":14092,"3626":14095,"3627":14099,"3628":14101,"3629":14104,"3631":14105,"3632":14108,"3633":14111,"3634":14113,"3635":14118,"3636":14121,"3637":14124,"3638":14130,"3639":14132,"3640":14134,"3641":14137,"3642":14138,"3643":14141,"3644":14147,"3645":14150,"3646":14155,"3647":14158,"3648":14161,"3649":14164,"3650":14167,"3652":14170,"3653":14175,"3654":14178,"3655":14181,"3656":14184,"3657":14187,"3658":14190,"3659":14193,"3660":14195,"3661":14197,"3662":14199,"3663":14203,"3664":14207,"3665":14209,"3666":14210,"3667":14214,"3668":14216,"3669":14219,"3670":14221,"3671":14222,"3672":14224,"3673":14226,"3674":14227,"3675":14228,"3677":14230,"3678":14232,"3680":14234,"3681":14236,"3682":14240,"3683":14243,"3684":14246,"3685":14248,"3686":14250,"3687":14254,"3688":14259,"3689":14264,"3690":14267,"3691":14270,"3692":14274,"3693":14277,"3694":14279,"3695":14285,"3696":14293,"3697":14296,"3698":14297,"3699":14298,"3700":14301,"3702":14305,"3703":14308,"3704":14312,"3705":14320,"3706":14326,"3707":14330,"3708":14334,"3709":14336,"3710":14338,"3711":14341,"3712":14342,"3713":14343,"3714":14344,"3715":14383,"3716":14384,"3729":14385,"3730":14388,"3731":14391,"3732":14393,"3733":14395,"3734":14399,"3735":14403,"3736":14408,"3737":14411,"3738":14415,"3739":14419,"3740":14421,"3741":14422,"3742":14426,"3743":14429,"3744":14432,"3745":14435,"3746":14437,"3747":14440,"3748":14444,"3749":14446,"3750":14450,"3751":14454,"3752":14457,"3753":14461,"3754":14464,"3755":14467,"3756":14472,"3757":14475,"3758":14477,"3760":14479,"3761":14480,"3762":14484,"3763":14487,"3764":14489,"3765":14493,"3766":14494,"3767":14496,"3768":14498,"3769":14501,"3770":14504,"3771":14506,"3772":14508,"3773":14511,"3774":14515,"3775":14516,"3777":14519,"3778":14522,"3779":14526,"3780":14527,"3781":14528,"3782":14529,"3783":14534,"3784":14539,"3785":14542,"3786":14545,"3788":14546,"3789":14549,"3790":14550,"3791":14555,"3792":14558,"3793":14561,"3794":14565,"3795":14569,"3796":14571,"3797":14573,"3798":14579,"3799":14581,"3800":14584,"3801":14591,"3802":14596,"3803":14599,"3804":14602,"3805":14606,"3806":14609,"3807":14612,"3808":14614,"3809":14615,"3814":14616,"3815":14618,"3816":14620,"3817":14623,"3818":14625,"3819":14627,"3820":14629,"3821":14632,"3822":14635,"3824":14636,"3825":14637,"3826":14641,"3827":14644,"3828":14649,"3829":14652,"3830":14653,"3831":14655,"3832":14656,"3833":14658,"3834":14660,"3835":14663,"3836":14665,"3837":14666,"3838":14670,"3839":14674,"3840":14679,"3841":14682,"3842":14686,"3843":14687,"3844":14689,"3845":14691,"3846":14694,"3847":14698,"3848":14700,"3849":14705,"3850":14706,"3851":14709,"3852":14713,"3853":14716,"3854":14720,"3855":14722,"3857":14726,"3858":14730,"3859":14736,"3860":14739,"3861":14741,"3862":14745,"3863":14750,"3864":14753,"3865":14757,"3866":14761,"3867":14765,"3868":14769,"3869":14773,"3870":14777,"3871":14779,"3872":14784,"3873":14790,"3874":14792,"3875":14795,"3876":14800,"3877":14806,"3878":14812,"3879":14818,"3881":14820,"3882":14823,"3883":14824,"3884":14827,"3885":14832,"3886":14837,"3887":14840,"3888":14845,"3889":14849,"3890":14853,"3891":14858,"3892":14864,"3893":14869,"3894":14874,"3895":14878,"3896":14883,"3897":14887,"3898":14893,"3899":14895,"3900":14897,"3901":14899,"3902":14901,"3903":14906,"3904":14911,"3905":14913,"3906":14921,"3907":14924,"3908":14927,"3909":14935,"3910":14939,"3911":14943,"3912":14948,"3913":14955,"3914":14957,"3915":14961,"3916":14965,"3917":14969,"3918":14973,"3919":14975,"3920":14978,"3921":14979,"3922":14981,"3923":14983,"3924":14986,"3925":14990,"3926":14991,"3927":14994,"3928":14997,"3929":14999,"3930":15004,"3931":15010,"3932":15015,"3933":15020,"3934":15022,"3935":15025,"3936":15030,"3937":15033,"3938":15034,"3939":15038,"3940":15041,"3941":15045,"3942":15049,"3943":15053,"3944":15058,"3945":15060,"3946":15062,"3947":15064,"3948":15067,"3949":15071,"3950":15075,"3951":15080,"3952":15087,"3953":15091,"3954":15094,"3955":15097,"3956":15101,"3957":15106,"3958":15113,"3959":15116,"3960":15121,"3961":15125,"3962":15129,"3963":15133,"3964":15137,"3965":15140,"3966":15145,"3967":15148,"3968":15152,"3969":15156,"3970":15161,"3971":15163,"3972":15169,"3973":15175,"3975":15178,"3976":15182,"3977":15185,"3978":15187,"3979":15191,"3980":15194,"3981":15198,"3982":15201,"3983":15205,"3984":15208,"3985":15211,"3986":15216,"3987":15220,"3988":15223,"3989":15227,"3990":15236,"3991":15242,"3992":15245,"3993":15246,"3994":15249,"3995":15251,"3996":15253,"3997":15257,"3998":15261,"3999":15264,"4000":15266,"4001":15268,"4002":15272,"4003":15275,"4004":15278,"4005":15282,"4006":15285,"4007":15288,"4008":15290,"4009":15295,"4010":15300,"4011":15304,"4012":15306,"4013":15311,"4014":15317,"4015":15322,"4016":15326,"4017":15330,"4018":15331,"4019":15332,"4020":15335,"4021":15338,"4022":15343,"4023":15346,"4024":15347,"4025":15349,"4026":15353,"4027":15356,"4028":15359,"4029":15364,"4030":15366,"4031":15370,"4032":15373,"4033":15374,"4034":15376,"4035":15379,"4036":15381,"4037":15385,"4038":15389,"4039":15392,"4040":15395,"4041":15397,"4042":15399,"4043":15401,"4044":15404,"4045":15405,"4046":15410,"4047":15411,"4048":15414,"4049":15417,"4050":15420,"4051":15428,"4052":15433,"4053":15436,"4054":15440,"4056":15450,"4057":15457,"4058":15463,"4059":15467,"4060":15470,"4061":15474,"4062":15477,"4063":15482,"4065":15484,"4066":15486,"4067":15490,"4068":15493,"4069":15494,"4070":15497,"4071":15499,"4072":15500,"4073":15502,"4074":15505,"4075":15510,"4076":15513,"4077":15516,"4078":15520,"4079":15523,"4080":15526,"4081":15530,"4082":15535,"4083":15538,"4084":15541,"4085":15545,"4086":15547,"4087":15549,"4088":15552,"4089":15558,"4090":15561,"4091":15566,"4092":15570,"4093":15575,"4094":15579,"4095":15583,"4096":15585,"4097":15588,"4099":15591,"4100":15595,"4101":15599,"4102":15602,"4103":15606,"4104":15609,"4105":15613,"4106":15618,"4107":15621,"4108":15625,"4109":15628,"4110":15631,"4111":15634,"4112":15637,"4113":15642,"4114":15646,"4115":15648,"4116":15653,"4117":15657,"4118":15659,"4119":15663,"4120":15668,"4121":15673,"4122":15677,"4123":15683,"4124":15687,"4125":15692,"4126":15696,"4127":15701,"4128":15706,"4129":15710,"4130":15714,"4131":15719,"4132":15722,"4133":15728,"4134":15730,"4135":15734,"4136":15739,"4137":15742,"4138":15745,"4139":15748,"4140":15751,"4141":15754,"4142":15755,"4143":15760,"4144":15764,"4145":15768,"4146":15771,"4147":15773,"4148":15775,"4149":15778,"4150":15785,"4151":15789,"4152":15792,"4153":15797,"4154":15802,"4155":15806,"4156":15810,"4157":15815,"4158":15818,"4159":15820,"4160":15823,"4161":15825,"4162":15829,"4163":15831,"4164":15834,"4165":15837,"4166":15841,"4167":15844,"4168":15849,"4169":15852,"4170":15854,"4171":15856,"4172":15858,"4173":15859,"4174":15862,"4175":15866,"4176":15870,"4177":15872,"4178":15877,"4179":15880,"4180":15889,"4181":15893,"4182":15898,"4183":15903,"4184":15907,"4185":15911,"4186":15915,"4187":15919,"4188":15922,"4189":15927,"4190":15931,"4191":15934,"4192":15938,"4194":15942,"4195":15946,"4196":15949,"4197":15952,"4198":15957,"4199":15963,"4200":15972,"4201":15978,"4202":15982,"4203":15987,"4204":15990,"4205":15993,"4206":15996,"4207":16000,"4208":16005,"4209":16010,"4210":16011,"4211":16015,"4212":16017,"4213":16022,"4214":16026,"4215":16030,"4216":16033,"4217":16035,"4218":16037,"4219":16040,"4220":16043,"4221":16048,"4222":16052,"4223":16057,"4224":16063,"4225":16067,"4226":16070,"4227":16075,"4228":16080,"4229":16082,"4230":16087,"4231":16092,"4232":16098,"4233":16103,"4234":16106,"4235":16108,"4236":16114,"4237":16120,"4238":16127,"4239":16132,"4241":16133,"4242":16137,"4243":16142,"4244":16145,"4245":16149,"4246":16156,"4247":16164,"4248":16169,"4249":16172,"4250":16179,"4251":16184,"4252":16191,"4253":16193,"4254":16198,"4255":16199,"4256":16203,"4257":16206,"4258":16211,"4259":16216,"4260":16220,"4261":16226,"4262":16232,"4263":16235,"4264":16237,"4265":16239,"4266":16240,"4267":16244,"4268":16248,"4269":16252,"4270":16255,"4271":16259,"4272":16264,"4273":16268,"4274":16272,"4275":16276,"4276":16280,"4277":16282,"4278":16288,"4279":16292,"4280":16293,"4281":16297,"4282":16302,"4283":16311,"4284":16316,"4285":16320,"4286":16323,"4287":16327,"4288":16331,"4289":16336,"4290":16342,"4291":16347,"4292":16351,"4293":16356,"4294":16360,"4295":16368,"4296":16373,"4297":16376,"4298":16377,"4299":16382,"4300":16384,"4301":16387,"4302":16389,"4303":16393,"4304":16396,"4305":16400,"4306":16403,"4307":16406,"4308":16412,"4309":16414,"4310":16415,"4311":16418,"4312":16422,"4313":16425,"4314":16427,"4315":16430,"4316":16434,"4317":16437,"4318":16440,"4319":16442,"4320":16444,"4321":16446,"4322":16449,"4323":16453,"4324":16455,"4326":16459,"4327":16462,"4328":16466,"4330":16471,"4331":16473,"4332":16477,"4333":16479,"4334":16480,"4335":16484,"4336":16489,"4337":16492,"4338":16495,"4339":16501,"4340":16505,"4341":16508,"4342":16513,"4344":16516,"4345":16518,"4346":16522,"4347":16526,"4348":16530,"4349":16534,"4350":16539,"4351":16545,"4352":16549,"4353":16554,"4354":16562,"4355":16568,"4356":16574,"4357":16575,"4360":16576,"4361":16581,"4362":16591,"4363":16600,"4364":16605,"4365":16608,"4366":16614,"4367":16619,"4368":16624,"4369":16629,"4370":16631,"4371":16634,"4372":16638,"4373":16642,"4374":16650,"4375":16654,"4376":16656,"4377":16659,"4378":16663,"4379":16671,"4380":16678,"4381":16684,"4382":16688,"4383":16695,"4384":16700,"4386":16702,"4388":16708,"4389":16711,"4390":16714,"4391":16718,"4392":16722,"4393":16726,"4394":16730,"4395":16734,"4396":16741,"4397":16742}},"pages":[{"text":"المُهَذّبُ\nفي اختصار\nالسُّنَنِ الكُبِيِر\nللبَيهقي\nاختصرهُ\nالإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عُثمان الذّهَبيّ الشَّافعيّ\nالمتوفي سنَة ٧٤٨ هـ\nتحقيق\nدارُ المشكاة للبحث العلميِ\nبإشراف\nأبي تَميم يَاسر بن إبراهيم\nالمجلّد الأوّل\nدَار الوَطن للنشر","vol":"مقدمة","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾","vol":"مقدمة","page":2},{"text":"المُهَذّب\nفي اختصار\nالسُنَن الكَبير","vol":"مقدمة","page":3},{"text":"جَميع حُقوق الطّبع مَحفُوظَة\nلِدار الوَطَن للنَشر\nتنبيه: يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة من الوسائل- سواء التصويرية أم الالكترونية أم الميكانيكية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها، وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها- دون إذن خطي من الناشر\nالطّبعة الأولى\n١٤٢٢ هـ -٢٠٠١ هـ\nدَارَ الوطن للنشر\nالريَاض-المملكة العربية السّعوديَّة\nهَاتف: ٤٧٩٢٠٤٢ - فاكس: ٤٧٢٣٩٤١ - صَ ب: ٣٣١٠ - الرَّمز البرَيدي: ١١٤٧١\n* البريد الالكتروني: pop@dar-alwatan.com\n* موقعنا على الانترنت: www.dar-alwatan.com\n* التوزيع بجمهورية مصر العربية ت: ٠١٠١٤٦٠٨٦١ محمول","vol":"مقدمة","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة التحقيق</span>\nإن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.\nأما بعد:\nفإن كتاب \"السنن الكبرى\" للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي -والمشهور بين طلاب العلم في هذا العصر بالسنن الكبرى- من أعظم دواوين الإسلام، وأوسع كتب الحديث التي صنفت على الأحكام، وأحسنها ترتيبًا وجودة وتهذيبًا على مر الأيام.\nوكيف لا يكون كذلك وقد جمع فيه مؤلفه أقوال النبيﷺوأفعاله وتقريراته، وموقوفات الصحابة، وما أرسله التابعون في الفرائض والنوافل، والحلال والحرام، والحدود والأحكام، وتكلم فيه على تلك الأحاديث والآثار ورواتها جرحًا وتعديلًا وتصحيحًا وتعليلًا، وذَيَّل ذلك بأقوال أئمة المذاهب والأمصار.\nفأضحى كتابه موسوعة حديثية وفقهية عظيمة لا يستغني عنها طالب مبتدئ ولا عالم منتهي، وقد شهد له بذلك جمع غفير من العلماء وعَدُّوه من أعظم الدواوين التي صنفت في الإسلام.\nفقال الإمام ابن الصلاح: ولا تُخْدعَنَّ عن كتاب السنن الكبير للبيهقي؛ فإنا لانعلم مثله في بابه (١).\nوقاله الحافظ الذهبي: فتصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قَلَّ من جَوَّدَ\n_________\n(١) علوم الحديث (ص ٢٧٧).","vol":"مقدمة","page":5},{"text":"تواليفه مثل الإمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء سيما \"سننه الكبير\" (١).\nوقال أيضا في السير في ترجمة الإمام ابن حزم بعد أن نقل قول شيخ الإسلام العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل \"المحلى\" لابن حزم، وكتاب \"المغني\" للشيخ موفق الدين. فقال الذهبي: قلت: صدق الشيخ عز الدين؛ وثالثهما: \"السنن الكبير\" للبيهقي، ورابعهما: \"التمهيد\" لابن عبد البر، فمن حصَّل هذه الدواوين، وكان من أذكياء المفتين، وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقّا (٢).\nوقال أيضًا ﵀ وهو ينعي حال أهل العلم في زمانه ويدل على طريق النجاة: وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة، ومسند أحمد بن حنبل، وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها، ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث؛ فعلى علم الحديث وعلمائه ليبك من كان باكيًا؛ فقد عاد الإسلام المحصن غريبًا كما بدأ، فَلْيَسْعَ امرؤٌ في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله (٣).\nوقال أيضًا في ترجمة الحافظ البيهقي: وانقطع بقريته مقبلًا على الجمع والتأليف، فعمل \"السنن الكبير\" ليس لأحد مثله (٤).\nوأما الإمام السبكي فقال: ما صنف في علم الحديث مثله تهذيبًا وترتيبًا وجودة (٣). وقال الحافظ السخاوي: فلا تحد عنه؛ لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام، بل لا نعلم -كما قال ابن الصلاح- في بابه مثله، ولذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن، ولكن قدمت تلك لتقدم مصنفيها في الوفاة ومزيد جلالتهم (٦).\n_________\n(١) السير (١٨/ ١٦٥).\n(٢) السير (١٨/ ١٩٣).\n(٣) السير (١٣/ ٣٢٣).\n(٤) السير (١٨/ ١٦٥ - ١٦٦).\n(٥) طبقات الشافعية (٣/ ٩).\n(٦) فتح المغيث (٣/ ٣٠٩، ٣١٠).","vol":"مقدمة","page":6},{"text":"وقال الحافظ ابن كثير: وجمع أشياء كثيرة نافعة لم يسبق إلى مثلها ولا يدرك فيها، من ذلك كتاب \"السنن الكبير\" (١).\nولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة عند أهل العلم فقد أقبلوا عليه وانشغلوا به شرحًا وتعقيبًا وتهذيبًا وتلخيصًا.\nفصنف الشيخ العلامة علاء الدين بن عثمان المعروف بابن التركماني الحنفي المتوفى سنة ٧٥٠ هـ عليه كتابًا سماه: \"الجوهر النقي في الرد على البيهقي\" في مجلد كبير وهو مطبوع بهامش النسخة الهندية المتداولة في عشر مجلدات، وقال في أوله: هذه فوائد علقتها على السنن الكبيرة للبيهقي أكثرها اعتراضات عليه ومناقشات ومباحثات معه.\nوقام الشيخ الحافظ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي أيضًا والمتوفى سنة ٨٧٩ هـ بتلخيص \"الجوهر النقي\" ورتبه على ترتيب حروف المعجم وبلغ فيه إلى حرف الميم، ثم وافاه الأجل المحتوم ولم يتمه (٢).\nكما قام الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري بعمل كتاب جمع فيه زوائد \"السنن الكبير\" على الكتب الستة وسماه: \"دوائد المنتقي لزوائد البيهقي\" وهو في ثلاث مجلدات (٣).\nواختصره أيضًا الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني المتوفى سنة ٩٧٤ هـ (٢) وكعادته في تلخيص أمهات الكتب في أغلب العلوم قام الحافظ الذهبي بتهذيبه واختصاره والتعليق على أحاديثه وعزو ما كان منها في الكتب الستة إلى مُخرجيها، فأحسن وأجاد وزاد من قيمته\n_________\n(١) البداية والنهاية (٨/ ٢٢٢، ٢٢٣).\n(٢) انظر: كشف الظنون (٢/ ١٠٠٧) والرسالة المستطرفة (ص ٣٣، ٣٤).\n(٣) وهو محفوظ في دار الكتب المصرية تحت رقم [٣٥٧ - حديث] والموجود منه المجلدان الثاني والثالث فقط وهو بخط المؤلف.\nوذكره الحافظ ابن حجر في كتابه أنباء الغمر (٧/ ٢٣٤)، والسخاوي في الضوء اللامع (١/ ٢٥١) والسيوطي في تذكرة الحفاظ (٣٧٩) وفي طبقات الحفاظ (٥٥١) وابن العماد في شذرات الذهب (٧/ ٢٣٤) وغيرهم وأسموه: \"زوائد السنن الكبير\".","vol":"مقدمة","page":7},{"text":"العلمية- وهو الكتاب الذي نحن بصدد التقديم له.\nوبتحقيق هذا الكتاب العظيم ونشره نكون قد وضعنا لبنة جديدة في بناء صرح نشر التراث الإسلامي، والذي ساهمنا فيه بنشر عدة موسوعات وكتب حديثية جليلة بعد تحقيقها مثل: \"شرح صحيح البخاري\" للحافظ ابن بطال، و\"المطالب العالية\" للحافظ ابن حجر العسقلاني، وصنوه \"إتحاف الخيرة المهرة\" للحافظ البوصيري، و\"تفسير القرآن\" لأبي المظفر السمعاني، و\"تلخيص العلل المتناهية\" للحافظ الذهبي، و\"تلخيص الموضوعات\" للحافظ الذهبي أيضًا، و\"شرح سنن أبي داود\" لبدر الدين العيني، والزهد لأبي داود السجستاني وغير ذلك آملين من الله تعالى أن ينفعنا بما قدمناه وأن يستخدمنا في طاعته وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يوفقنا لخدمة السنة والكتاب وإخراج ما أندثر من مصنفاتهما من مخطوط أو كتاب.\nونحن إذ نذكر هذا لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب من إخواننا الباحثين في دارنا دار المشكاة على ما بذلوه من وقت وجهد ونخص بالذكر منهم: أخونا المفضال أحمد بن سليمان محمد والأخ الفاضل أشرف صلاح علي واللذين قاما بجهد كبير في تخريج أحاديث الكتاب وعزوها إلى مصادرها.\nولا يفوتنا أيضًا أن نشكر الأخ الكريم والحبيب الشيخ صبري عبد الخالق الشافعي والذي قام بتحقيق نصف المجلد الأول وحتى آخر كتاب الطهارة، وشارك معنا في وضع خطة العمل في تحقيق الكتاب ثم منعته مشاغله الكثيرة من إتمام العمل معنا وحرمتنا من رفقته.\nفالله نسأل أن يجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمته، وأن يغفر لنا زللنا وأن يحشرنا في زمرة من قام بخدمة ونصرة دينه آمين.\n* * *","vol":"مقدمة","page":8},{"text":"ترجمة الإمام البيهقي\nهو الإمام الحافظ العلامة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُوجِردي الخرساني البيهقي.\nوخُسْر وجرد: قرية من ناحية بيهق وكانت قصبتها.\nوبيهق: عدة قرى من أعمال نيسابور على يومين منها، قال ياقوت: هي ناحية كبيرة وكورة واسعة، كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور، تشتمل على ثلاثمائة وإحدى وعشرين قرية بين نيسابور وقومس وجوين، وبين أول حدودها ونيسابور ستون فرسخًا (١).\nمولده:\nولد أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي سنه أربع وثمانين وثلاث مئة من الهجرة في قرية خسروجرد.\nشيوخه:\nسمع وهو ابن خمس عشرة سنة من أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي- وهو أقدم شيوخه- وسمع من أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وأكثر عنه جدًا وتخرج به، قال الذهبي: كان عنده عن الحاكم وقْرَ بعير أو نحو ذلك.\nوسمع أيضًا من أبي عبد الرحمن السلمي وأبي بكر بن فورك، وأبي علي الروذباري والقاضي. أبي بكر الحيري وأبي الحسين بن بشران وغيرهم كثير.\nتلاميذه:\nروى عنه خلق كثير منهم: شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري بالإجازة، وولده إسماعيل بن أحمد، وحفيده أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد، وأبو زكريا يحيى بن منده الحافظ وخلق سواهم.\n_________\n(١) معجم البلدان (٢/ ٣٤٦).","vol":"مقدمة","page":9},{"text":"ثناء العلماء عليه:\nقال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في تاريخه:\nالإمام الحافظ الفقيه الأصولي الدَّيِّن الورع، واحد زمانه في الحفظ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله الحافظ والمكثرين عنه، ثم الزائد عليه في أنواع العلوم.\nوقال أيضًا: اشتغل بالتصنيف فألف من الكتب ما لعله يبلغ قريبًا من ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد.\nوقال أيضًا: وكان على سيرة العلماء قانعًا من الدنيا باليسير، متجملًا في زهده وورعه (١).\nوقال إمام الحرمين الجويني: ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي فإن المنة له على الشافعي؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه (٢).\nوقال الإمام الذهبي معقبًا على كلام إمام الحرمين: أصاب أبو المعالي، هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادرًا على ذلك؛ لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف، ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث.\nوقال أيضًا: فتصانيف البيهقي عظيمة القدر غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر (٣).\nوقال أيضًا: وبورك له في علمه لحسن قصده وقوة فهمه وحفظه (٤).\nوقال ابن السمعاني: كان إمامًا فقيهًا حافظًا، جمع بين معرفة الحديث وفقهه ... وسمع\n_________\n(١) المنتخب من السياق (ص ١٠٣ رقم ٢٣١).\n(٢) تبيين كذب المفتري (ص ٢٦٦) والسير (١٨/ ١٦٨).\n(٣) السير (١٨/ ١٦٩).\n(٤) تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٣٢).","vol":"مقدمة","page":10},{"text":"الحديث الكثير وصنف فيه التصانيف التي لم يسبق إليها، وهي مشهورة موجودة في أيدي الناس (١).\nوقال الإمام السبكي: أحد أئمة المسلمين، وهداة المؤمنين، والدعاة إلى حبل الله المتين، فقيه جليل، حافظ كبير، أصولي نحرير، زاهد ورع، قانت لله، قائم بنصرة المذهب أصولًا وفروعًا، جبلًا من جبال العلم.\nوقال أيضًا: ثم اشتغل بالتصنيف بعد أصار أوحد زمانه، وفارس ميدانه، وأحذق المحدثين، وأحدهم ذهنًا، وأسرعهم فهمًا، وأجودهم قريحة، وبلغت تصانيفه ألف جزءٍ ولم يتهيأ لأحدٍ مثلها (٢).\nوقال الحافظ ابن كثير: أحد الحفاظ الكبار، ومن له التصانيف التي سارت بها الركبان في سائر الأمصار ... وكان واحد زمانه في الإتقان والحفظ والفقه والتصنيف، كان فقيهًا محدثًا أصوليًا، أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، وسمع على غيره شيئًا كثيرًا، وجمع أشياء كثيرة نافعة لم يسبق إلى مثلها ولا يدرك من ذلك: كتاب \"السنن الكبير\" ... وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار المفيدة التي لا تسامي ولا تداني، وكان زاهدًا متقللًا من الدنيا، كثير العبادة والورع، رحمه الله تعالى (٣).\nومناقب الإمام البيهقي أكثر من أن تعد أو تحصى ولا يتسع المقام لنقل كل ما قيل فيه وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.\nمؤلفاته:\nكما ذكرنا فإن مصنفات الإمام البيهقي كثيرة نجمل بعضًا منها فيما يلي:\n١ - السنن الكبير.\n_________\n(١) الأنساب (١/ ٤٣٨).\n(٢) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٨، ٩).\n(٣) البداية والنهاية (٨/ ٢٢٢، ٢٢٣).","vol":"مقدمة","page":11},{"text":"٢ - السنن الصغير.\n٣ - معرفة السنن والآثار.\n٤ - المبسوط.\n٥ - دلائل النبوة.\n٦ - شعب الإيمان.\n٧ - الخلافيات.\n٨ - الاعتقاد.\n٩ - الأسماء والصفات.\n١٠ - مناقب الشافعي.\n١١ - الدعوات الكبير.\n١٢ - الدعوات الصغير.\n١٣ - الزهد الكبير.\n١٤ - أحكام القرآن.\n١٥ - إثبات عذاب القبر.\n١٦ - البعث والنشور.\n١٧ - المدخل إلى كتاب السنن.\n١٨ - تخريج أحاديث الأم.\n١٩ - جزء القراءة خلف الإمام.\n٢٠ - الآداب.","vol":"مقدمة","page":12},{"text":"٢١ - الأربعون الكبرى.\n٢٢ - الأربعون الصغرى.\n٢٣ - الإسراء.\n٢٤ - جزء في الرؤية.\n٢٥ - الترغيب والترهيب.\n٢٦ - نصوص الشافعي.\n٢٧ - فضائل الأوقات.\n٢٨ - فضائل الصحابة.\n٢٩ - مناقب الإمام أحمد.\nوغير ذلك كثير حتى عدها الحافظ عبد الغافر قي تاريخه ألف كتاب.\nوفاته:\nتوفي في عاشر شهر جمادى الأولى ستة ٤٥٨ هـ في نيسابور، فَغُسِّلَ وكُفن، وعُمل له تابوت فنقل ودفن ببيهق.\nوعاش أربعًا وسبعين سنة.\nالإمام الذهبي وكتابه المهذب في اختصار السنن الكبير:\nهو الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز بن عبد الله التركماني الذهبي نسبة إلى صنعة أبيه، وهي صناعة الذهب المدقوق والذي برع فيها وتميز.\nولد في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة، وتوفي لثلاث خلون من ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة.","vol":"مقدمة","page":13},{"text":"وهو أحد الحفاظ المبرزين والأذكياء المعدودين وآخر النقاد المعتبرين والذي يكفي في ذكر فضله وعلمه ما حكي عن شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر العسقلاني -﵀- أنه قال: شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ وما قاله الحافظ السيوطي -﵀- في ذيله على طبقات الحفاظ حيث قال: إن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي، والذهبي، والعراقي، وابن حجر.\nصدق والله، والحافظ الذهبي -﵀- أشهر من أن يترجم له أو أن يُعرَّف به، وله ترجمة واسعة في مقدمة كتاب \"سير أعلام النبلاء\" فليرجع إليها من شاء.\nوقد خَلَّف الحافظ الذهبي ورائه ثروة طائلة من المصنفات والمختصرات النافعة التي تمس إليها حاجة طلاب العلوم الشرعية بأنواعها؛ لما حوته من براعة في النقد والتحقيق وتعليقات ونفائس تدل على تبحر هذا الإمام في هذه العلوم فزادها فوائد ومحاسن، ولذا فقد أخذنا على عاتقنا في دار المشكاة بعد أن أخرجنا \"تلخيص العلل المتناهية\" و\"تلخيص الموضوعات\" و\"تنقيح التحقيق\" لابن الجوزي أن نكمل هذه السلسلة بإخراج المهذب في إختصار السنن الكبير، وهو من أحسنها وأجودها، نسأل الله ﷿ أن يوفقنا في العثور على غيرها من مصنفات ومختصرات هذا الإمام النحرير.\nمنهج المصنف:\nأفصح الإمام الذهبي -﵀- في أول كتابه عن منهجه في \"اختصار السنن الكبير\" فقال: لم أختصر من أحاديث الكتاب شيئًا، بل اختصرت الأسانيد فإن بها طال الكتاب وبقيت من السند ما يعرف به مخرج الحديث، وما حذفت من السند إلا ما صح إلى المذكور (١).\n_________\n(١) هذه فائدة عظيمة تعد من أعظم فوائد هذا المختصر؛ حيث إنا غالب ما كانا يعترض طلاب العلم من عقبات في التعامل مع أسانيد البيهقي هي البحث عن تراجم شيوخه وشيوخ شيوخه والطبقة التي تليها نظرًا لعدم توفر المصادر التي تترجم لهم، وفقدان كتاب تاريخ نيسابور وهو أهم مرجع لهذه التراجم ولم يهتم بدراسة تراجمهم كثير من أهل العلم، وبهذه الفائدة يكون الحافظ الذهبي قد كفى طلاب العلم هذه المؤنة فإذا ذكر بداية السند في مختصره دل على صحة الإسناد إليه فلله الحمد والمنة.","vol":"مقدمة","page":14},{"text":"فأما متونه فأتيت بها إلا في مواضع قليلة جدًا من المكرر، وقد أحذفها إذا قَرُب الباب من الباب وآتي ببعض المتن.\nوقد تكلمت على كثير من الأسانيد بحسب إجتهادي والله الموفق (١).\nوقد رمزت على الحديث بمن خرجه من الأئمة الستة (خ م د ت س ق) ولم أتمم هذا (٢)؛ فإن فسح الله في الأجل طالعت عليه الأطراف لشيخنا أبي الحجاج الحافظ -إن شاء الله تعالى- وهذا أمر بيِّن هيّن، كل من هو محدث فإنه يقدر على رمز أحاديث الكتاب من الأطراف.\nوما خرج عن الكتب الستة فقد بينت لك إسناده ومخرجه فاكشف عليه إن شئت من كتب الجرح والتعديل، فالرجال ثلاثة: إما موثق مقبول، وإما مضعف غير حجة، وإما مجهول. ولكن كل قسم من الثلاثة على مراتب في القوة واللين والجهالة.\nهذا آخر ما سطره الحافظ الذهبي وظهرت لنا أثناء عملنا في الكتاب الأشياء الأخرى التي لم ينبه عليها الذهبي نذكر منها:\n* يدمج الذهبي بعض الأبواب في باب واحد ويسرد أحاديث هذه الأبواب متصلة دون الفصل بينها.\nمثل: باب هدي التمتع، أدخل فيه باب ما تيسر من الهدي، وباب الإعواز من هدي المتعة، وباب وقت الصوم.\nوأدخل أيضًا في باب مواقيت الإحرام: باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن، وباب ميقات أهل العراق، وباب المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من أراد حجًا أو عمرة،\n_________\n(١) ويبدأ كلامه وتعليقاته غالبًا بقوله: قلت.\nوقد نبه على ذلك على غلاف المجلد الرابع من النسخة الأصل التي هي بخطه حيث قال: تعليق محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي وله كلام يسير على الحديث أوله: قلت.\nوقد أبرزنا هذه التعليقات بالخط الأسود الفاحم لنميزها عن أقوال الحافظ البيهقي رحمهما الله.\n(٢) وقد أتممناه بحمد الله وفاءً بما رجاه المصنف ﵀.","vol":"مقدمة","page":15},{"text":"وباب من كان أهله دون الميقات فميقاته من حيث يخرج من أهله، وتكرر منه هذا كثيرًا في مواضع عدة.\n* يختصر المصنف كثيرًا اسم الباب ويبوب بمعنى الترجمة ولا يحافظ على لفظ المصنف فىِ الترجمة، وأحيانًا يبوب ولا يذكر اسم الباب ويكتفي بقوله: باب.\nوأحيانًا يحذف كلمة باب ويذكر اسم الترجمة.\n* يقوم الذهبي في كثير من الأحيان بتعيين رواة الإسناد بما يزيل اللبس عنهم كأن يأتي في إسناد البيهقي: سفيان مهملًا فيذكره الذهبي وينسبه بالثوري أو ابن عيينة.\nأو يكون في الإسناد: أبو داود، فينسبه في المهذب فيكتبه: الطيالسي، وهكذا.\n* يضع المصنف في مواطن كثيرة من الإسناد علامة تضبيب فوق مواضع السقط أو الانقطاع أو الاستشكال في الإسناد شأنه شأن كثير من أهل العلم المتقنين وينبه على سبب ذلك عقب سرد الحديث وأحيانًا يكتفي بهذه الإشارة.\n* يتكلم البيهقي على بعض الأسانيد أو أحد رواتها بكلام، فيذكر الذهبي بعبارة من عنده ولا يلتزم غالبًا بلفظ البيهقي ولا يذكر قبله: قلت.\n* يعلق الذهبي على كثير من الأحاديث بتعليقات نفيسة سواء فقهية أو حديثية أو يحكم على بعض الأحاديث أو الرواة ويبدأ ذلك كله بقوله: قلت؛ ليميز بها كلامه عن كلام البيهقي. كما قدمنا.\n* قسم الذهبي كل مجلد مخطوط إلى عدة أجزاء، ورقم على كل جزء برقم أعلى الصفحة، وعدد أجزاء كل مجلد حوالي ٤٠ جزءًا ويحتوي كل مجلد مخطوط على مجلدين من كتاب السنن الكبير والذي يبلغ ١٠ مجلدات.\n* * *","vol":"مقدمة","page":16},{"text":"وصف المخطوطات\n١ - نسخة دار الكتب:\nوهي التي اتخذناها أصلًا وهي نسخة نفيسة من محفوظات دار الكتب المصرية تحت رقم (٤٦٧ حديث) كتبت بخط الصنف الإمام الذهبي ﵀ وفرغ منها سنة ٧٢٦ هـ وتتكون من خمس مجلدات الموجود منها أربع مجلدات فقط وهم الأول، والثالث، والرابع، والخامس.\nوهي من القطع المتوسط ومسطرتها (١٩، ٢٧ سم) كل ورقة تتكون من وجهين كل وجه يتكون من ٢٣ سطرًا إلا في بعض الورقات التي في آخر كل كتاب ونهاية المجلد، وكتب على غلاف كل مجلد وآخر صفحة منه وقف باسم الملك الظاهر برقوق.\nالمجلد الأول: عدد أوراقه ٢٩٩ ورقة وكتب على غلافه: المجلد الأول من كتاب المهذب في اختصار السنن الكبير تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله تعالى، اختصار كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي غفر الله له.\nويبدأ من أول كتاب الطهارة وينتهي بآخر باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلاة وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب.\nوكتب في آخره: تم المجلد الثاني -أي من الكتاب الأصل- وبه تم الجزء الأربعون من الأصل وهو آخر المجلد الأول من المهذب في السنن بخط محمد بن الذهبي -سامحه الله- واختصاره وتنكيته.\nثم كتب عليه وقف نصه:\nوقف هذا الجزء وهو مختصر السنن الكبير للبيهقي اختصار كاتبه محمد بن الذهبي مولانا السلطان الملك الظاهر أبو سعيد بن برقوق على طلبة العلم المقيمين بحنتابة التي تعرف بالقاهرة المعزية وهو من خمسة أجزاء، وشرط -أيده الله تعالى- ألا يخرج إلى الدور إلا لمن يوثق بدينه وأمانته.","vol":"مقدمة","page":17},{"text":"المجلد الثالث: وعليه وقف من السلطان برقوق أيضًا وعدد أوراقه ٣٢١ ورقة.\nوكتب على غلافه: المجلد الثالث من المهذب في اختصار السنن الكبير ويبدأ من باب الإفراد والقران والتمتع من أثناء كتاب الحج، وينتهي بآخر باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين من أثناء كتاب الصدقات وكتب في آخره: آخر الجزء العشرين مائة.\nوكتب في آخره ثبت سماع للكتاب الأصل \"السنن الكبير\" من المصنف الذهبي إلى مؤلفه الحافظ البيهقي. ومؤرخ سنة ثمان وثمانين وستمائة.\nالمجلد الرابع: وعدد أوراقه ٣٢١ ورقة، وكتب على غلافه: المجلد الرابع من المهذب في اختصار السنن الكبير تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تعليق محمد ابن أحمد بن عثمان بن الذهبي، وله كلام يسير على الحديث أوله: قلت.\nويبدأ من باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان لما جاء في حق الرحم والجار، من أثناء كتاب الصدقات.\nوينتهي بآخر باب: ذكر الأوعية من أثناء كتاب الأشربة والحد فيها.\nالمجلد الخامس: وعدد أوراقة ٣٤٦ ورقة وكتب على غلافه: المجلد الخامس من المهذب من السنن الكبيبر للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحاِفظ ﵁، اختصار كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي عفا الله عنه وسامحه.\nويبدأ من أول باب: الرخصة في أوعية النبيذ بعد النهي من أثناء كتاب الأشربة والحد فيها.\nوينتهي بآخر الكتاب عند باب عدة أم الولد من سيدها من أثناء كتاب أمهات الأولاد.\nوكتب في آخره: آخر المهذب من السنن بحمد الله وحده. فرغت منه ٧٢٦ هـ.","vol":"مقدمة","page":18},{"text":"النسخة الثانية من دار الكتب:\nوهي النسخة التي اعتمدناها أصلًا مكملًا للنسخة الأولى، وهي من محفوظات دار الكتب المصرية أيضا تحت رقم [٤٦٨ - حديث] وهي نسخة جيدة مقابلة بأصل المؤلف ﵀ وكتبت سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وكتبت بخط نسخي جميل من القطع المتوسط أيضًا ومسطرتها (١٩، ٢٨ سم) والموجود منها المجلد الثاني فقط وعدد أورقه ٣٦٦ من كل ورقة تتكون من وجهين كل وجه عدد أسطره ٢٥ سطرًا وأوله مبتور وناقص منه ورقه ويبدأ من الورقة الثانية بقوله: \"وطلعت الشمس صلى ركعتين\" من أثناء باب: أن النهي قد خُصَّ منه بعض الأمكنة كمكة.\nوينتهي بآخر باب: من أحرم من التنعيم أثناء كتاب الحج.\nوكتب في آخره: آخر الجزء الثمانين، تم المجلد الرابع من عشرة، آخر المجلد الثاني من المهذب في السنن، والحمد لله رب العالمين.\nوبحاشية الورق الأخيرة: بلغت المقابلة حسب الطاقة بحمد الله تعالى على أصل مختصره الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الذي بخط يده في العشر الأول من رجب سنة أربع وثلاثين وسبعمائة.\nوكتب على آخر ورقة منه سماع بخط الذهبي أيضًا لكتاب \"السنن الكبير\" للبيهقي وسمعه من الشيخ فخر الدين بن علي بن أحمد بن البخاري بإجازته من أبي سعد الصفار بسماعه من زاهر الشحامي.\nوبإجازته من منصور الفراوي، بسماعه من أبي المعالي الفارسي، بسماعهما من البيهقي وفي آخره: نقله ابن الذهبي ومؤرخ سنة ثمان وثمانين وستمائة.","vol":"مقدمة","page":19},{"text":"النسخة الثالثة:\nوهي نسخة المدينة والتي رمزنا لها بالرمز (م). وهي نسخة نفيسة كتبت بخط نسخي جيد نقلًا عن خط المؤلف، وهي من القطع المتوسط ومسطرتها (١٩، ٢٧ سم) وتتكون كل ورقة من وجهين، كل وجه به ٢٣ سطرًا ويوجد منها المجلد الأول، والثاني، والخامس فقط وكتبت سنة ٧٤٠ هـ.\nوأصاب أكثر أوراقها الطمس وهي بخط أبي أحمد بن عبد الله بن إسماعيل المعروف بابن القوي.\nالمجلد الأول عدد أوراقه ٢٧٦ ورقة ورقمه [٢٥٨ مدينة].\nوالمجلد الثاني عدد أوراقه ٢٦٩ ووقة ورقمه [٢٥٩ مدنيه].\nوالمجلد الخامس عدد أوراقه ٢٨٩ ورقة ورقمه [٢٦٠ مدينه].\nوالمجلدان الثالث والرابع غير موجودين.\nالنسخة الرابع:\nوهي نسخة دار الكتب المصرية والمحفوظة فيها برقم [٧٤٣ حديث] والتي رمزنا لها بالرمز (ك)، وهي نسخة كتبت بخط نسخي معتاد من القطع المتوسط ومقياسها (١٩، ٢٧ سم) كل ورقة تتكون من وجهين كل وجه به ٢٥ سطرًا.\nوهي بخط أحمد بن محمد بن أحمد الخليلي بلدًا والشافعي مذهبًا وكتبت سنة ٧٣٢ هـ والموجود منها المجلدان الأول والرابع فقط.\nالمجلد الأول عدد أوراقه ٣٠٧ ورقة، والمجلد الرابع عدد أوراقه ٣٧٦ ورقه.\nالنسخة الخامسة:\nوهي نسخة الخزانة العامة بالرباط والمحفوظة تحت رقم [١٩١ حديث] وهي نسخة بقلم","vol":"مقدمة","page":20},{"text":"نسخي بيِّن قوبلت على أصل المصنف وبعض هذه المقابلة سنة ٧٣١ كما في الورقة [٢٢٧ - ب] وهي من القطع المتوسط ومسطرتها (١٩، ٥، ٢٥ سم).\nوالموجود منها المجلد الأول فقط وعدد أوراقه ٣٣٢ ورقة كل ورقة من وجهين كل وجه ٢٥ سطرًا وهي بخط علي بن محمد بن رسلان الحراني سنة ٧٣٢ هـ.\nوآخره مبتور ينتهي أثناء الكلام على أحاديث النهي عن الصلاة إذا انتصف النهار وآخر ما فيه قوله: \"لقد كبر سني ورق عظمى واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله\".\nوألحق بآخر المجلد عشر ورقات من كتاب المكاتبه.\nوكب في آخر ورقَة فيها: آخر المهذب من السنن، وافق الفراغ من نسخه في عاشر شهر رجب سنة اثنتين وثلاثينِ وسبعمائه، على يد علي بن محمد بن رسلان الحراني وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.\n* * *","vol":"مقدمة","page":21},{"text":"منهج التحقيق\n* اتخذنا من نسخة دار الكتب التي هي بخط المؤلف أصلًا في تحقيق وضبط نص الكتاب فقمنا بقراءتها قراءة متفحصة ثم قمنا بنسخها ورسم الكلمات.\n* استكملنا النقص الموجود في النسخة الأصل -وهو المجلد الثاني- من النسخة الثانية المحفوظة في دار الكتب تحت رقم [٤٦٨ حديث] واتخذناها أصلًا في ضبط الكتاب وأشرنا إليها بالأصل أيضًا.\n* اعتمدنا على النسخ الأخرى كنسخ مساعدة في ضبط الكتاب ورمزنا لنسخة المدينة بالرمز (م) ونسخة الرباط بالرمز (ط) ونسخة دار الكتب رقم [٧٤٣ حديث] بالرمز (ك).\n* رجعنا في أحيان كثيرة إلى النسخة المطبوعة من \"السنن الكبير\" للبيهقي، وهي النسخة الهندية والمطبوعة في عشر مجلدات غير الفهارس لضبط بعض الكلمات والاطمئنان إلى صحة ما في النسخ الخطية ورمزنا لها بالرمز (هـ).\n* قمنا بمقابلة المنسوخ على الأصل المخطوط مقابلة دقيقة، وقمنا بإثبات الفروق بينهما وبين النسخ الخطية فإن ترجح لنا أن ما في النسخ الأخرى أصح صوبناه في الأصل ووضعناه بين معكوفين وأثبتنا في الهامش ما في الأصل وذكرنا دليلنا على صحة ما صوبناه.\nوإن ثبت لنا أن ما في الأصل هو الصواب أثبتناه بين قوسين وذكرنا في الهامش ما في النسخ المساعدة إن كان له وجه.\n* قمنا بتنظيم فقرات النص وكتابته بما هو متعارف عليه في عصرنا من صورة الإملاء ورسم الكلمات، وغيرنا ما اصطلح عليه النساخ من تسهيل الهمزات وحذف الألف الوسطية في بعض الأسماء مثل \"سفين\" و\"صلح\" فكتبناها \"سفيان\" و\"صالح\" وغير ذلك.\n* قمنا بوضع أرقام مسلسلة لأحاديث الكتاب حتى تسهل الاستفادة من نصوصه","vol":"مقدمة","page":22},{"text":"والإحالة عليها بيسر عند الحاجة.\n* قمنا بوضع أرقام أجزاء وصفحات النسخة المطبوعة من سنن البيهقي بجوار بداية كل باب حتى يسهل الرجوع إلى أصل الكتاب.\n* قمنا بوضع أرقام أوراق المخطوط الأصل بين معكوفين حتى يسهل الرجوع إلى المخطوط لمن أراد.\n* قمنا بعزو الآيات إلى موضعها من المصحف.\n* قمنا بعزو الأحاديث إلى مصادرها التي عزاها إليها المؤلف كما قمنا بعرض أحاديث الكتاب على كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للحافظ المزي وزدنا ما زاد على عزو الحافظ الذهبي وقمنا بعزوه أيضًا إلى مصادره وفاءً بما رجاه المصنف في مقدمته للكتاب.\n* قمنا بشرح بعض الكلمات الغريبة التي ساعدت في ضبط النص.\n* نبهنا في كثير من الأحيان على سبب تضبيب المصنف على بعض الأسماء والكلمات بحسب الطاقة.\n* قمنا بعمل مقدمة علمية للكتاب اشتملت على ترجمة الحافظ البيهقي والإمام الذهبي ومنهجه في كتابه ووصف المخطوطات ومنهجنا في العمل.\n* قمنا بعمل فهارس علمية للكتاب، اشتملت على فهرس الآيات، وفهرس لأطراف الأحاديث والآثار، وفهرس للرواة الذين تكلم عليهم الحافظ الذهبي ﵀.\nهذا وما كان من توفيق فمن الله -﷿- وحده، وما كان من عيب أو تقصير فمنا ومن الشيطان؛ فنسأل الله -﷿- العفو والغفران، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.\n* * *\nوكتبه أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد\nبدار المشكاة -القاهرة- حلوان\nفي الأول من محرم سنة ١٤٢١ هـ","vol":"مقدمة","page":23},{"text":"المُهَذّبُ\nفي اختصار\nالسُّنَن الكَبِير\nللبَيْهَقي\nاختصره\nالإمَام أبو عَبْد الله محمَّد بن أحمد بن عُثمان الذّهبي الشَّافعي المُتَوفي سَنَة ٧٤٨ هـ\nتحقيق\nدَار المشكاة للبحث العلمي\nبإشراف\nأبي تميم يَاسِر بن إبراهيم\nدار الوطن للنشر","vol":"1","page":1},{"text":"المُهَذّبُ\nفي اختصار\nالسُّنَنِ الكُبِيِر\nللبَيهقي\nاختصرهُ\nالإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عُثمان الذّهَبىّ الشَّافعيّ\nالمتوفى سنَة ٧٤٨ هـ\nتحقيق\nدارُ المشكاة للبحث العلميِ\nبإشراف\nأبي تَميم يَاسر بن إبراهيم\nالمجلّد الأوّل\nدار الوطن للنشر","vol":"1","page":2},{"text":"﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾\n﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾","vol":"1","page":3},{"text":"جَميع حُقوق الطّبع مَحفُوظَة\nلِدار الوَطَن للنَشر\nتنبيه: يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة من الوسائل- سواء التصويرية أم الالكترونية أم الميكانيكة، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها، وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها- دون إذن خطي من الناشر\nالطّبعة الأولى\n١٤٢٢ هـ -٢٠٠١ هـ\nدَارَ الوطن للنشر\nالريَاض-المملكة العربية السّعوديَّة\nهَاتف: ٤٧٩٢٠٤٢ - فاكس: ٤٧٢٣٩٤١ - صَ ب: ٣٣١٠ - الرَّمز البرَيدي: ١١٤٧١\n* البريد الالكتروني: pop@dar-alwatan.com\n* موقعنا على الانترنت: www.dar-alwatan.com\n* التوزيع بجمهورية مصر العربية ت: ٠١٠١٤٦٠٨٦١ محمول","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>[مقدمة الحافظ الذهبي]</span>\nالمجلد الأول من كتاب \"المهذب في اختصار السنن الكبير\" تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي -رحمه الله تعالى-، اختصار كاتبه: محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي غفر الله له.\nقال ابن الذهبي: لم أختصر من أحاديث الكتاب شيئًا، بل اختصرت الأسانيد، فإنّ بها طال الكتاب، وبقيْت من السند ما يُعرف به مَخرج الحديث، وما حذفت من السند إلا ما صح إلى المذكور.\nفأما متونه فأتيت بها إلا في مواضع قليلة جدًا من المكرر، وقد أحذفها إذا قَرُب الباب من الباب، وآتي ببعض المتن. وقد تكلمت على كثير من الأسانيد بحسْب اجتهادي، والله الموفق.\nوقد رمزت على الحديث بمن خرجه من الأئمة الستة: (خ، م، د، ت، س، ق) ولم أتمم هذا (١)، فإن فسح الله في الأجل طالعت عليه الأطراف لشيخنا أبي الحجاج الحافظ، إن شاء الله تعالى، وهذا أمر بيّن هيِّن، كل من هو محدث فإنه يقدر على رمز أحاديث الكتاب من الأطراف.\nوما خرج عن الكتب الستة فقد بينت لك إسنادَه ومخرجه، فاكشف عليه إن شئت من كتب الجرح والتعديل. فالرجال ثلاثة: إما مُوثق مقبول، وإما مُضَّعف غير حجة، وإما مجهول؛ لكن كل قسم من الثلاثة على مَراتِبَ في القوة واللين والجهالة.\n_________\n(١) قد أتممناه بفضل الله تعالى، وفاء بما رجاه المصنف- رحمه الله تعالى.","vol":"1","page":5},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ -رحمه الله تعالى-: \"الحمد لله بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>كتاب الطهارة</span>\nباب التطهر بماء البحر والبئر والمطر والثلج والبرد قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (١) وقال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٢)\nقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي -﵁-: القرآن يدل على أن كل ماء [طاهر] (٣) ماء بحر وغيره، وقد روي فيه عن النبيﷺ- حديث يوافق ظاهر القرآن، في إسناده من لا أعرفه.\n١ - مالك (د س ت) (٤)، عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة، من آل [ابن] (٥) الأزرق، \"أن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، أخبره أنه سمع أبا هريرة\n_________\n(١) الفرقان: ٤٨.\n(٢) المائدة: ٦.\n(٣) في \"الأصل وم\": \"طهارة\". والمثبت من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (١/ ٢١ رقم ٨٣)، والنسائي (١/ ١٦٧ رقم ٣٣٢)، (٧/ ٢٠٧ رقم ٤٣٥٠)، والترمذي (١/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٦٩).\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا: (١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦)، (٢/ ١٠٨١ رقم ٣٢٤٦) مختصرًا.\n(٥) سقطت من \"الأصل\"، واستدركتها من \"هـ\"، ومصادر التخريج.","vol":"1","page":6},{"text":"يقول: سأل رجل رسول الله -ﷺ- فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته\".\nقلت: أخرجه (د س ت) وصححه.\n٢ - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، ثنا الجلاح أبو كثير، أن ابن سلمة المخزومي حدثه، أن المغيرة بن أبي بردة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: \"كنا مع رسول الله -ﷺ- يومًا فجاءه صياد فقال: يا رسول الله، إنا ننطلق في البحر نريد الصيد، فنحمل معنا الإداوة، وأحدنا يرجو أن يأخذ الصيد قريبًا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانًا لم يظن أن يبلغ، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله -ﷺ- قال: اغتسلوا منه وتوضئوا به، فإنه الطهور ماؤه، الحل ميتته\" (١).\nتابع يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي سعيدًا على روايته، لكن اختلف على يحيى فيه/ فروي عنه، عن المغيرة بن أبي بردة، عن رجل من بني مدلج، عن النبيﷺ-.\nوروي عنه، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلًا من بني مُدلج. وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة الكندي، عن رجل من بني مدلج.\nوروي عنه عن المغيرة بن عبد الله، عن رجل من بني مدلج، وعنه عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه.\nواختلفوا أيضًا في اسم سعيد بن سلمة. فقيل: سلمة بن سعيد، وقيل: عبد الله بن سعيد. وهو أو شيخه الذي قال الشافعي: في إسناده من لا أعرفه. وقد رُوي نحوه عن عليٍّ وعبد الله بن عمرو وجابر، عن النبيﷺ-.\n٣ - قال الشافعي: وروى عبد العزيز بن عمر، عن سعيد بن ثوبان، عن أبي هند الفراسي، عن أبي هريرة، عن النبيﷺقال: \"من لم يطهره البحر فلا طهره الله\". ثم ساقه المؤلف من حديث محمد بن حميد -وهو واهٍ- ثنا إبراهيم بن مختار، نا عبد العزيز -بمثله- لكن\n_________\n(١) أخرجه الترمذي كما في التحفة (١٠/ ٣٧٥ رقم ١٤٦١٨) تعليقًا من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب بنحوه.","vol":"1","page":7},{"text":"لم يقل: الفراسي.\n٤ - عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل: \"أن أبا بكر سئل عن ميتة البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته\".\nقلت: إِسناده صحيح.\n٥ - يحيى بن أيوب، نا خالد بن يزيد، أن يزيد بن محمد القرشي حدثه عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة قال: \"أتى نفر رسول الله -ﷺ- فقالوا: إنا نصيد في البحر ومعنا القليل من الماء العذب فربما تخوفنا العطش، فهل يصلح أن نتوضأ من البحر المالح؟ فقال: نعم، توضئوا منه\".\n٦ - الوليد بن كثير (د س ت) (١)، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد الله ابن رافع بن خديج، عن أبي سعيد قال: \"قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها النتن والجيف والمحيض والكلاب؟ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء\". قال (د): وقال بعضهم: ابن عبد الرحمن بدل ابن عبد الله.\nقلت: خرجه (د س ت) وحسنه، وقال أحمد بن حنبل: صحيح.\n٧ - إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن أبيه، عن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن سعد بن أبي وقاص قال: \"لقد رأيتني مع رسول الله -ﷺ- في ماء من السماء، وإني لأدلك ظهره وأغسله\".\nقلت: سنده وسط.\n٨ - شعبة (م) (٢)، عن مجزأة بن زاهر الأسلمي، سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله -ﷺ- يقول: \"اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو الوسخ\".\n٩ - هشام بن عروة (خ م) (٣)، عن أبيه عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يتعوذ يقول:\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٧ رقم ٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٦)، والترمذي (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٦٦).\n(٢) مسلم (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧ رقم ٤٧٦) [٢٠٤].\nوأخرجه النسائي أيضًا (١/ ١٩٨ رقم ٤٠٢).\n(٣) البخاري (١١/ ١٨٠ رقم ٦٣٦٨ وأطرافه في ٦٣٧٥، ٦٣٧٦، ٦٣٧٧)، ومسلم (٤/ ٢٠٧٨ - ٢٠٧٩ =","vol":"1","page":8},{"text":"اللهم اغسل قلبي- وفي لفظ: خطاياي - بماء الثلج والبرد\".\nالماء المسخن\n١٠ - العلاء بن الفضل، ثنا الهيثم بن رزين، عن أبيه، عن الأسلع بن شريك قال: \"كنت أرحل ناقة رسول الله -ﷺ- فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله -ﷺ- الراحلة، فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت ... \" إلى أن قال: \"فوضعت أحجارًا فأسخنت (بها) (١) ماء فاغتسلت ثم لحقت رسول الله -ﷺ- فقال: يا أسلع (ما لراحلتك) (٢) تضطرب؟ فقلت: لم أرحلها ... \" إلى أن قال: \"فأسخنت ماء فاغتسلت\".\nقلت: تفرد به العلاء، وما هو بحجة.\n١١ - علي بن غراب، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: \"أن عمر كان يسخن له ماء في قُمقمة ويغتسل به\". قال الدارقطني (٣): إسناده صحيح.\nكراهية المشمس\n١٢ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أخبرني صدقة بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال: إنه يورث البرص\".\nقلت: إِبراهيم واهٍ.\n١٣ - إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن حسان بن أزهر قال: قال عمر: \"لا تغتسلوا بالماء الشمس فإنه يورث البرص\".\n١٤ - خالد بن إسماعيل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"أسخنت ماء في الشمس\n_________\n= رقم ٥٨٩).\nورواه أيضًا الترمذي (٥/ ٤٩٠ - ٤٩١ رقم ٣٤٩٥)، والنسائي (١/ ٥١ رقم ٦١)، (١/ ١٧٦ رقم ٣٣٣)، (٨/ ٢٦٢ رقم ٥٤٦٦)، (٨/ ٢٦٦ رقم ٥٤٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٦٢ رقم ٣٨٣٨) بأتم من هذا وهو عند أبي داود مختصر، ليس فيه محل الشاهد. من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحوه.\n(١) في \"هـ\": فيها.\n(٢) في \"هـ \": ما لي أرى راحلتك.\n(٣) في \"سننه\" (١/ ٣٧ رقم ١). ووافقه البيهقي والذهبي -هنا- وتعقبهم \"ابن التركماني\" في \"الجوهر النقي\" (١/ ٥ - ٦) فراجعه إن شئت.","vol":"1","page":9},{"text":"فقال النبي -ﷺ-: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص\". قال ابن عدي (١): خالد يضع الحديث على الثقات.\nقال المؤلف: تابع خالدًا أبو البختري وهب بن وهب وهو شرٌّ منه. وروي بإسناد منكر، عن مالك، عن هشام.\nقلت: هذا مكذوب على مالك.\nقال: ورواه عمرو بن محمد (الأعسم) (٢)، عن فليح، عن الزهري، عن عروة.\nقلت: الأعسم متهم.\nمنع التطهر بالمائعات\n١٥ - خالد الحذاء (د س ت ق) (٣)، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر، قال رسول الله: \"الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير\".\nقلت: هو في السنن الأربعة.\nالتطهر بماء خالطه طاهر لم يغلب عليه\n١٦ - هشام بن حسان (خ م) (٤)، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية: \"توفيت بنت النبي -ﷺ- فأتانا فقال: اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترًا [ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك] (٥) واجعلن في الآخرة كافورًا ... \" الحديث.\n_________\n(١) الكامل (٣/ ٤١). وقال الدارقطني (١/ ٣٨) غريب جدًا، خالد بن إسماعيل متروك.\n(٢) هكذا بالأصل وضع الذهبي عليه علامة الإهمال على السين مرتين وكذا بالإهمال في صحيح مسلم والميزان وتاريخ بغداد (١٢/ ٢٠٤)، وهو ما يقتضيه صنيع أصحاب المشتبه، وكذا ذكره \"السندي\" في حواشي ألقاب ابن حجر تحت لقب الأعسم بالسين المهملة. وتصحف في \"هـ\" وسنن الدارقطني ونسختي \"لسان الميزان\" ولم أجد أحدًا نص على ضبطه -فيما علمت- فلذا أطلتُ. والله الموفق.\n(٣) أبو داود (١/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣٣٢)، النسائي (١/ ١٧١ رقم ٣٢٢) من طريق أيوب عن أبي قلابة. الترمذي (١/ ٢١١ - ٢١٢ رقم ١٢٤). كذا قال ورمز -﵀- وليس هو في ابن ماجه. انظر تحفة الأشراف (٩/ ١٨١ رقم ١١٩٧١).\n(٤) البخاري (٣/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ١٢٦٣)، ومسلم (٢/ ٦٤٨ رقم ٩٣٩) [٤١].\nوأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/ ١٩٧ رقم ٣١٤٤)، والنسائي (٤/ ٣٠ رقم ١٨٨٥) وابن ماجه (١/ ٤٦٩ رقم ١٤٥٩) عن أيوب، عن حفصة به.\n(٥) سقطت من \"الأصل\" واستدركتها من \"هـ\" ومصادر التخريج.","vol":"1","page":10},{"text":"١٧ - إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (١)، عن أم هانئ قالت: \"اغتسل رسول الله -ﷺ- وميمونة من إناء واحد: قصعة فيها أثر العجين\" (٢). فيه إرسال.\n١٨ - خارجة بن مصعب، عن أبي أمية، حدثني مجاهد، عن أبي فاختة مولى أم هانئ قال قالت أم هانئ: \"دخلت على رسول الله -ﷺ- أيام الفتح ضحى، فأمر بماء فسكب في قصعة، كأني أرى أثر العجين فيها، وأمر بثوب فستر بيني وبينه فاغتسل وصلى صلاة الضحى ثمان ركعات\".\nقلت: خارجة لين، وأبو أمية هو عبد الكريم: تالف.\n١٩ - أبو صالح كاتب الليث، ثنا أبو إسحاق، عن سفيان بن عيينة، عن أبن عجلان، عن رجل، عن أبي مرة -أو مرة- مولى عقيل، عن أم هانئ: \"جاء رسول الله -ﷺ- وعلى وجهه ريح الغبار فقال: يا فاطمة اسكبي لي غسلا. فسكبت له في جفنة فيها أثر العجين وسترت عليه فاغتسل وصلى ثمان ركعات\".\nقلت: إِسناده ضعيف.\n٢٠ - معمر، عن ابن طاوس، عن المطلب بن عبد الله (٣) عن أم هانئ قالت: \"نزل رسول الله يوم الفتح بأعلى مكة وأتيته، فجاءه أبو ذر بجفنة فيها ماء قالت: إني لأرى فيها أثر العجين، فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي -ﷺ- أبا ذر فاغتسل، ثم صلى النبي -ﷺ- ثمان ركعان وذلك في الضحى\".\nقلت: منقطع.\n٢١ - الأوزاعي، عن رجل (٣) عن أم هانئ \"أنها كرهت أن تتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز\".\nقلت: منقطع، وفيه مجهول.\n_________\n(١) ضبب المصنف -﵀- بخط يده هنا، والضبة مثل الصاد بمدتها دون حائها، ويُجعل على ما صحَّ وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظًا أو معنى أو ضعيف أو ناقص ... ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيبُ موضع الإرسال والانقطاع. أفاد ذلك كله الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة في المصطلح في النوع الخامس والعشرين.\nوقد علقت هذا لأن المصنف سيكرر ذلك كثيرًا فأحببت البيان هنا للعزو إليه بعد ذلك، إن شاء الله تعالى. وهدا الموضع ضبب عليه لأن مجاهدًا رواه في الحديث الذي بعده عنها بواسطة، فدل على الانقطاع بينهما.\n(٢) أخرجه النسائي (١/ ١٣١ رقم ٢٤٠)، وابن ماجه (١/ ١٣٤ رقم ٣٧٨) كلاهما من حديث إبراهيم بن نافع به.\n(٣) ضبب عليها المصنف هنا للإعلام بموضع الانقطاع.","vol":"1","page":11},{"text":"منع التطهر بالنبيذ\n٢٢ - فيه حديث عمرو بن بجدان (عو) (١) سمع أبا ذر عن النبيﷺ-: \"الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء\". لفظ يزيد بن زريع، عن الحذاء، عن أبي قلابة عنه.\n٢٣ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-: \"كل شراب أسكر فهو حرام \".\n٢٤ - بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء: \"أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ. وقال: التيمم أعجب إليَّ منه\" (٣).\n٢٥ - وقال أبو خلدة: \"سألت أبا العالية عن رجل أجنب وليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا\" (٤).\n٢٦ - الثوري (د) (٥)، عن أبي فزارة العبسي، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود قال: \"لما كانت ليلة الجن تخلف منهم -يعني من الجن- رجلان فلما حضرت الصلاة قال لي النبي -ﷺ-: هل معك وضوء؟ قلت: لا، معي إداوة فيها نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ\".\n٢٧ - قيس بن الربيِع، أنا أبو فزارة العبسي، عن أبي زيد، ثنا ابن مسعود قال: \"أتانا\n_________\n(١) سبق تخريجه. ورمز \"عو\" يعني الأربعة كما صرح به المصنف في أول اليزان.\n(٢) البخاري (١/ ٤٢١ رقم ٢٤٢ وطرفاه في: ٥٥٨٥، ٥٥٨٦)، ومسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ٢٠٠١) وأخرجه أيضًا النسائي (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨ رقم ٥٥٩١)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٣ رقم ٣٣٨٦).\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٢ رقم ٨٦).\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٢٢ رقم ٨٧).\n(٥) أبو داود (١/ ٢١ رقم ٨٤) لكن من طريق شريك، عن أبي فزارة. وكذا أخرجه الترمذي (١/ ١٤٧ رقم ٨٨) من طريق شريك أيضًا. وأما طريق سفيان الثوري فقد أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٥ رقم ٣٨٤) بنحوه.","vol":"1","page":12},{"text":"رسول الله -ﷺ- فقال: إني أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن، ليقم معي رجل منكم، ولا يقم معي رجل في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، فقمت معه ومعي إداوة من ماء كذا، قال، حتى إذا برزنا خط حولي خطة، ثم قال: لا تخرجن منها، فإنك إن خرجت منها لم ترني، ولم أرك إلى يوم القيامة\" ثم انطلق حتى توارى عني فثبت قائمًا حتى إذا طلع الفجر أقبل قال: ما لي أراك قائمًا؟ قلت: ما قعدت خشية أن أخرج منها. قال: أما إنك لو خرجت لم ترني، ولم أرك إلى يوم القيامة، هل معك من وضوء؟ \" قلت: لا. قال: فماذا في الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: تمرة حلوة وماء طيب، ثم توضأ وأقام الصلاة، فلما أن قضى الصلاة قام إليه رجلان من الجن، فسألاه المتاع فقال: \"أو لم آمر لكما ولقومكما ما يصلحكما؟ قالا: بلى، ولكنا أحببنا أن يحضر بعضنا معك الصلاة قال: ممن أنتما؟ قالا: من أهل نصيبين. قال: قد أفلح هذان وأفلح قومهما، وأمر لهما بالعظام والرجيع طعامًا وعلفًا، ونهانا أن نستنجي بعظم أو روث\".\nقال (خ): أبو زيد الذي رَوى حديث: \"تمرة طيبة\" رجل مجهول. قد روى علقمة، عن عبد الله أنه قال: \"لم أكن ليلة الجن مع رسول الله -ﷺ-\". قال ابن عدي: ومداره على أبي فزارة راشد وهذا الحديث لا يصح. قال: وهو خلاف القرآن.\nقال المؤلف: قد رواه حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود ويروى من وجهين عن ابن مسعود ولا يصح ذلك. قال الدارقطني: ليس هذا في مصنفات حماد بن سلمة، والثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول، قيل: اسمه عمرو. وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان. ورواه ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن ابن عباس، عن ابن مسعود.\n٢٨ - خالد الحذاء (م) (١)، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: \"لم أكن ليلة الجن مع النبي -ﷺ-، وددت أني كنت معه\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٣٣ رقم ٤٥٠) [١٥٢].","vol":"1","page":13},{"text":"٢٩ - داود (م) (١)، عن الشعبي: \"سألت علقمة: \"هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ليلة الجن؟ قال: أنا (سألته) (٢) فقال: لا، ولكنا كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله -ﷺ-: \"لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم\".\n٣٠ - شعبة، عن عمرو بن مرة: \"سألت أبا عبيدة بن عبد الله: أكان عبد الله مع النبي -ﷺ- ليلة الجن؟ قال: لا. وسألت إبراهيم، فقال: ليت صاحبنا كان ذاك\".\n٣١ - يوسف بن بحر، نا المسيب بن واضح، نا مبشر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبيﷺ-: \"النبيذ وضوء من لم يجد الماء\". رواه محمد بن تمام، عن المسيب فوقفه، وإنما المحفوظ عن عكرمة قوله. رواه هقل والوليد بن مسلم، عن الأوزعي كذلك.\nورواه شيبان وعليّ بن المبارك، عن يحيى كذلك. وكان المسيب كثير الوهم. ورواه عبد الله بن المحرر -وهو متروك- عن قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس قوله، ويروى عن أبان- وهو متروك- عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. وروى حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء من النبيذ.\nقلت: حجاج لين كالحارث.\nورواه أبو إسحاق عبد الله بن ميسرة -متروك- عن مزيدة بن جابر، عن عليٍّ نحوه. قال: ثم إن صفة أنبذتهم مذكورة.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٣٢ رقم ٤٥٠) [١٥٠].\nورواه أيضًا الترمذي (٥/ ٣٥٦ - ٣٥٧ رقم ٣٢٥٨)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (رقم ٩٤٦٣). من طريق داود عن الشعبي به، وأبو داود (١/ ٢١ - ٢٢ رقم ٨٥) مختصرًا.\n(٢) في \"هـ\": \"سألت ابن مسعود\" وكذا في صحيح مسلم.","vol":"1","page":14},{"text":"٣٢ - يونس (م) (١)، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة: \"كنا ننبذ لرسول اللهﷺ- في سقاء يوكأ أعلاه له ثلاثة (عَزَالِي) (٢) تعلق ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة\".\n٣٣ - النضر بن شميل، نا أبو خلدة، عن أبي العالية قال: \"ترى نبيذكم هذا الخبيث إنما كان ماء يلقى فيه تمرات فيصير حلوًا\".\nإزالة النجاسة بالماء دون المائعات\n٣٤ - مالك (خ م) (٣) وجماعة (م) (٤)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: \"سئل رسول الله -ﷺ- عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال: لتحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم لتصل فيه\".\n٣٥ - ابن عيينة، عن هشام (م) (٥)، عن فاطمة، عن أسماء: \"سألت النبي -ﷺ- عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه\".\n٣٦ - أبو حذيفة ثنا إبراهيم بن نافع (خ) (٦)، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قالت عائشة: \"ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإن أصابه دم بلته بريقها ثم قصعته\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٩٠ رقم ٢٠٠٥).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٣٣٤ رقم ٣٧١١)، والترمذي (٤/ ٩٦١ رقم ١٨٧١).\n(٢) العزالي: جمع العَزْلاء. وهو فم المزادة الأسفل. النهاية (٣/ ٢٣١)، وقال النووي في شرح مسلم (١٣/ ١٧٦): هو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.\n(٣) البخاري (١/ ٤٨٨ - ٤٨٩ رقم ٣٠٧)، ومسلم (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١).\n(٤) هكذا رمز المصنف وفرق بين التخريجين مع أن البخاري قد أخرجه (١/ ٣٩٥ رقم ٢٢٧) أيضًا من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام به.\n(٥) راجع التعليق قبل السابق.\n(٦) في رمز المصنف الذهبي هنا فوق إبراهيم بن نافع دون غيره تجوز ظاهر. ولعل الصواب (د) فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير العبدي، عن إبراهيم بن نافع به (١/ ٩٨ رقم ٣٥٨) وأما البخاري فنصَّ البيهقي عقب الحديث أنه وإن اتفق مع إبراهيم بن نافع إلا أن شيخه مختلف في البخاري فهو ابن أبي نجيح.","vol":"1","page":15},{"text":"بظفرها\".\nرواه عن أبي نعيم (خ) (١)، عن إبراهيم بن نافع، عن أبي نجيح، عن مجاهد.\n٣٧ - وقال (د) (٢): ثنا النفيلي، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت: \"قد كان يكون لإحدانا الدرع تحيض فيه، وفيه يصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها\". قال البيهقي: هذا في الدم اليسير المعفو عنه، أما الكثير (فصح) (٣) عنها غسله.\n٣٨ - شعبة، عن حماد، عن عمرو بن عطية، عن سلمان قال: \"إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: امسحه بماء. وإنما أراد به سلمان والله أعلم أن الريق لا يطهر الدم الخارج بالحك\". فأما حديث عمار بن ياسر (٤): \"يا عمار، ما نخامتك ودموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البوك والغائط والدم والمني والقيء\". فهذا باطل، رواه ثابت بن حماد -متهم بالوضع- عن ابن جدعان، عن ابن المسيب عنه.\n* * *\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٩١ رقم ٣١٢).\n(٢) أبو داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٤).\n(٣) في \"هـ\": فصحيح.\n(٤) اختصر المصنف ذكر النبي، ففي \"هـ\": وأما حديث عمار بن ياسر أن النبي -ﷺ- قال له: يا عمار ... إلخ.","vol":"1","page":16},{"text":"الآنية جلد الميتة\n٣٩ - شعبة (د س ت ق) (١)، عن الحكم، سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عُكيم قال: \"قرئ علينا كتاب رسول اللهﷺأن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب\". خرجه أبو داود من حديث شعبة فزاد: \"قرئ علينا بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة\".\n٤٠ - ثم قال (د) (٢): ثنا محمد، نا الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم الجهني، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا فأخبروني \"أن عبد الله أخبرهم أن رسول الله -ﷺ- كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب\". وجاء من وجه آخر \"قبل موته بأربعين يومًا\" وجاء عن ابن عكيم، ثنا مشيخة لنا من جهينة: \"أن النبي -ﷺكتب إليهم\" وسيأتي.\nقال ابن معين: حديث ابن عكيم في حديث ثقات الناس، حدثنا أصحابنا أن النبي كتب: \"أن لا تنتفعوا ... \".\nقال المؤلف: هو محمول عندنا على ما قبل الدبغ لحديث.\n٤١ - سفيان (م) (٣)، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: \"أن النبي -ﷺ- مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها\". رواه سفيان مرة فقال: عن ابن عباس عن ميمونة، قال أبو بكر الحميدي: كان سفيان ربما لم يذكر ميمونة، وقيل له: فإن معمرًا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدبغ، فقال سفيان: لكني أنا أحفظه فيه.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٧)، والنسائي (٧/ ١٧٥ رقم ٤٢٤٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣). وأما الترمذي (٤/ ١٩٤ رقم ١٧٢٩) من طريق الأعمش والشيباني عن الحكم به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٨).\n(٣) مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٣).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ٦٥ - ٦٦ رقم ٤١٢٠) من طريق سفيان. وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طرق أخرى عن الزهري.","vol":"1","page":17},{"text":"وفي الحديث الآخر: حديث عمرو، عن عطاء عن ابن عباس. قال البيهقي: رواه يونس الأيلي ومالك وصالح بن كيسان عنه، فلم يذكروا فيه: \"فدبغوه\". والزيادة من مثل سفيان مقبولة وقد تابعه عقيل والزبيدي وسليمان بن كثير.\n٤٢ - الحميدي (م (١١) ثنا سفيان، ثنا عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: \"أن النبيﷺ- مر بشاة لميمونة ميتة فقال: لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به\".\nورواه ابن جريج عن عمرو، فلم يذكر الدباغ، وعبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء كذلك.\n٤٣ - ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عطاء، عن ابن عباس: \"أن رسول الله -ﷺ- قال لأهل شاة ماتت: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به\". وهكذا رواه الليث (٢)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، وكذلك قال يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء.\n٤٤ - ابن عيينة (م) (٣)، ثنا زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة يرويه، عن ابن عباس قال رسول الله -ﷺ-: \"أيما إهاب دبغ فقد طهر\". كذا رواه مالك، والثوري، وسليمان ابن بلال، والدراوردي، وفليح، وهشام بن سعد عن زيد (٤). ورواه أبو الخير اليزني (٥)، عن ابن وعلة بمعناه.\n٤٥ - يزيد بن هارون، أبنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس: \"عن النبي -ﷺ- في جلد الميتة قال: إن دباغه قد ذهب بخبثه - أو رجسه أو نجسه\". هذا إسناد صحيح، سألت أحمد بن عليّ الأصبهانى عن أخي سالم فقال: اسمه عبد الله.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٣) [١٠٢].\nوأخرجه أيضًا النسائي (٧/ ١٧٢ رقم ٤٢٣٨).\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ١٩٣ رقم ١٧٢٧).\n(٣) مسلم (١/ ٢٧٨ رقم ٣٦٦).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٤/ ١٩٣ رقم ١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣ رقم ٤٢٤١)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٣ رقم ٣٦٠٩).\n(٤) أما رواية الثوري فعند مسلم وأبي داود، وأما سليمان بن بلال فعند مسلم فقط. وأما الدراوردي -عبد العزيز- فهو عند مسلم والترمذي. كما في تحفة الأشراف (٥٨٢٢).\n(٥) عند مسلم والنسائي، كما في تحفة الأشراف (٥٨٢٢).","vol":"1","page":18},{"text":"٤٦ - مالك (د) (١)، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة: \"أن رسول الله -ﷺ- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت\".\n٤٧ - همام (د) (٢)، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق: \"أن رسول الله -ﷺ- جاء في غزوة تبوك على بيت، فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها\". وكذا رواه شعبة والدستوائي (٣) عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة في الأصح عنه عن قتادة (٤).\nطهارة باطنه بالدبغ كظاهره\n٤٨ - يحيى بن أيوب (م) (٥)، حدثني جعفر بن ربيعة أن أبا الخير حدثه، حدثني ابن وعلة السبائي قال: \"سألت ابن عباس فقلت: إنا نكون بالمغرب، فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك. فقال: اشرب. فقلت: أرأيًا رأيته؟ فقالى: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: دباغها طهورها\".\n٤٩ - ابن المبارك (خ) (٦)، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة - زوج النبيﷺ- قالت: \"ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها، فما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شَنًا\". تابعه عبدة بن سليمان والفضل بن موسى (٧)، وقال عبيد الله بن موسى: عن إسماعيل فقال: ميمونة بدل سودة.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٦٦ رقم ٤١٢٤).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٢) من طريق خالد بن مخلد، عن مالك به، وأخرجه النسائي (٧/ ١١٧٦ رقم ٤٢٥٢) من طريق بشر بن عمر، وابن القاسم كلاهما عن مالك، فجعلاه من رواية عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن عائشة.\n(٢) أبو داود (٤/ ٦٦ رقم ٤١٢٥).\n(٣) عند النسائي (٧/ ١٧٣ رقم ٤٢٤٣).\n(٤) كتب بحاشية \"الأصل\" بلغ، قرأه علي بن عبد المؤمن.\n(٥) مسلم (١/ ٢٧٨ رقم ٣٦٦) [١٠٧]. وأخرجه النسائي (٧/ ١٧٣ رقم ٤٢٤٢) من طريق إسحاق بن بكر -ابن مضر- ثنا أبي عن جعفر بن ربيعة به.\n(٦) البخاري (١١/ ٥٧٧ رقم ٦٦٨٦).\n(٧) أخرجه النسائي (٧/ ١٧٣ رقم ٤٢٤٠).","vol":"1","page":19},{"text":"٥٠ - أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ماتت شاة لسودة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -تعني الشاة- قال: فلولا أخذتم مسكها. قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله -ﷺ-: إنما قال الله -﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (١) وإنكم لا تطعمونه، إنما تدبغونه فتنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها\".\nقلت: صحيح، أخرجه أحمد في مسنده (٢).\nخروج جلد الكلب والخنزير من ذلك\n٥١ - فيه حديث ابن عُكيم (عو) (٣): \"كتب إلينا رسول الله -ﷺ- أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب\".\n٥٢ - سعيد بن ابي عروبة (د س ت)، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه: \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن جلود السباع\".\n٥٣ - الأعمش (م) (٥)، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة: قال رسول الله: \"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم (فليهرقه) (٦) ثم ليغسله سبع مرات\".\n٥٤ - يوسف بن خالد، عن الضحاك بن عثمان، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رسول الله -ﷺ- قال: ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه\". يوسف غيره أوثق منه.\nقلت: بل واهٍ جدًّا.\n_________\n(١) الأنعام: ١٤٥.\n(٢) مسند أحمد (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨) عن عفان، عنه.\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) أبو داود (٤/ ٦٩ رقم ٤١٣٢)، والنسائي (٧/ ١٧٦ رقم ٤٢٥٣)، والترمذي (٤/ ٢١٢ رقم ١٧٧٠ م)، وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة.\n(٥) مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩) [٨٩]. وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٥٣ رقم ٦٦) من طريق الأعمش به، والنسائي في الكبرى (١/ ٧٧ رقم ٦٥)، وابن ماجه (١/ ١٣٠ رقم ٣٦٣) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي رزين بنحوه.\n(٦) أشار الذهبي فوق هذه الكلمة بعلامة اللحق للحاشية اليمنى وكتب فيها: \"فليرقه\" وكتب فوقها\" \"خ\". وفي صحيح مسلم \"فليرقه\" أيضًا كما نبه البيهقي بالسنن.","vol":"1","page":20},{"text":"الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه\n٥٥ - الليث وعمرو بن الحارث (د) (١)، نا كثير بن قرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سبيع: \"كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة - زوج النبي -ﷺ- فذكرت ذلك لها فقالت: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم (مر رسول الله على رجال) (٢) من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرظ\".\n٥٦ - يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: \"أن النبي -ﷺ- مر بشاة ميتة ققال: هلا انتفعتم بإهابها! قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها (و) (٣) الدباغ؟ ! \".\n٥٧ - معروف بن حسان -واهٍ- ثنا عمر بن ذر، عن معاذة، عن عائشة مرفوعًا: \"استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت ترابا أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان، بعد أن (يرد صلاحه أو يزيد) (٤) \".\nقلت: لم يصح هذا.\nاشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل وإن ذكي\n٥٨ - سليمان بن بلال (م) (٥)، عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن ابن عباس: سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"إذا دبغ الإهاب فقد طهر\".\n٥٩ - أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة،\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٤١٢٦).\nوأخرجه أيضًا النسائي (٧/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٤٢٤٨) به مختصرًا من طريق الليث وعمرو معًا.\n(٢) في \"هـ\": مر برسول الله -ﷺ- رجال. وفي رواية بعدها: مر على رسول الله -ﷺ- رجال.\n(٣) في \"هـ\": أو.\n(٤) في \"هـ\": يزيد صلاحه أو يزيل الشك عنه. وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٢٥): \"بعد أن يرد صلاحه\".\n(٥) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦). وسبق تخريجه قريبًا من طريق ابن عيينة، عن زيد -بنحوه-.","vol":"1","page":21},{"text":"عن النبي -ﷺ-: \"طهور كل أديم دباغه\". رواته ثقات.\n٦٠ - فأما حديث عفان، ثنا همام، نا قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة ابن المحبق \"أن النبيﷺ- أتى على بيت قدامه قربة معلقة فسأل الشراب. فقالوا: إنها ميتة. قال: ذكاتها دباغها\" (١). وروينا من حديث حفص بن عمر، عن همام فقال: \"دباغها طهورها\". وكذلك قال شعبة، عن قتادة.\n٦١ - الطيالسي في مسنده (٢): نا هشام عن قتادة ولفظه: \"دباغ الأديم ذكاته\" ففي الخبر دلالة على أنه في جلد ما يؤكل لحمه ومراده بالذكاة الطهارة. وفي لفظ لمعاذ بن هشام، عن أبيه بهذا ولفظه: \"في قربة ميتة. فقال لها: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن ذكاتها دباغها\".\n٦٢ - يزيد بن هاورن، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه -ومرة أرسله-: \"نهى رسول الله عن جلود السباع أن تفرش\".\n٦٣ - ثنا عمرو بن عثمان (د) (٣)، نا بقية، عن (بحير) (٤)، عن خالد قال: \"وفد المقدام ابن معد يكرب إلى معاوية فقال: أنشدك بالله، هل تعلم أن زسول الله -ﷺ- نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم\".\nطهارة جلد ما ذكى\n٦٤ - مروان بن معاوية (د) (٥)، أنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري: \"أن النبي -ﷺ- مر بغلام يسلخ شاة، فقال له\n_________\n(١) قلت: سبق تخريجه قريبًا من طريق أبي داود وهو من طريق حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل كلاهما عن همام به. أخرجه النسائي (٧/ ١٧٣ - ١٧٤ رقم ٤٢٤٣) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بنحوه.\n(٢) مسند الطيالسي (١٧٥ رقم ١٢٤٣).\n(٣) أبو داود (٤/ ٦٨ رقم ٤١٣١) مطولًا. وأخرجه أيضًا النسائي (٧/ ١٧٦ - ١٧٧ رقم ٤٢٥٥) عن عمرو ابن عثمان بنحوه.\n(٤) في \"هـ، م\": \"بحر\" وهو تحريف، والمثبت هو الصواب، بحير بن سعد السحولي الحمصي روى عن خالد بن سعدان، وروى عنه بقية بن الوليد، وهو من رجال التهذيب.\n(٥) أبو داود (١/ ٤٧ رقم ١٨٥).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢/ ١٠٦١ رقم ٣١٧٩) عن أبي كريب، عن مروان بن معاوية به، وفي رواية ابن ماجه: قال عطاء: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري.","vol":"1","page":22},{"text":"رسول الله: تنح حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى (للناس) (١) ولم يتوضأ\". رواه جماعة عن هلال، عن عطاء مرسلًا.\n٦٥ - وبإسناد ضعيف، نا منهال بن بحر، ثنا بزيع أبو الحواري، عن أنس: \"كنا ننقل الماء في جلود الإبل على عهد رسول الله، ولا ينكر علينا\".\nشعر الميتة حرام\n٦٦ - يزيد بن طهمان (د) (٢)، نا ابن سيرين، قال معاوية: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"لا تركبوا الخز ولا النمار\". قال محمد: وكان معاوية إذا حدث مثل هذا عن رسول الله لم يتهم. وروى أبو شيخ الهنائي هكذا في جلود النمور.\n٦٧ - عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد -واه- نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة\". هذا إسناد ضعيف، وقد جاء في دفن الشعر والظفر أحاديث ضعاف.\n٦٨ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (د) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال لي رسول الله -ﷺ-: \"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة\". قد يحتج بهذا في الشعر والظفر، وإنما ورد على سبب ففي أوله زيادة وهي: قال: \"قدم النبي -ﷺ- المدينة وهم يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم\"، فقال النبيﷺ- هذا.\nواحتج بعض أصحابنا بحديث:\n٦٩ - أبي عاصم (م) (٤)، عن ابن جريج، أنا عمرو بن دينار، أخبرني عطاء منذ حين،\n_________\n(١) في \"هـ\": \"بالناس\". وفي السنن لأبي داود موافق \"للأصل، م\": \"للناس\".\n(٢) أبو داود (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٩).\nوأخرجه أبن ماجه أيضًا (٢/ ١٢٠٥ رقم ٣٦٥٦) بمعناه.\n(٣) أبو داود (٣/ ١١١ رقم ٢٨٥٨).\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٤/ ٦٢ رقم ١٤٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.\n(٤) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٤). وأخرجه النسائي (٧/ ١٧٢ رقم ٤٢٣٧)، من طريق حجاج، عن ابن جريج به.","vol":"1","page":23},{"text":"أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته \"أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله -ﷺ- فماتت، فقال رسول الله: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به\". قالوا: فخص الإهاب بالاستمتاع.\nومن قال بالقول الآخر احتج:\n٧٠ - بيونس (خ م) (١)، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله، عن ابن عباس \"أن رسول الله وجد شاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بجلدها! قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها\". قالوا: فخص الأكل بالتحريم.\n٧١ - شبابة، نا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: \"إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والسن، والعظم والشعر والصوف فهو حلال\". الهذلي: لا شيء.\n٧٢ - الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن الزهري به ولفظه: \"إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به\". عبد الجبار ضعفه الدارقطني.\n٧٣ - يوسف بن السفر -متروك- نا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة: \"سمعت رسول الله يقول: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء\".\n٧٤ - إسرائيل، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب، عن عبد الله بن قيس -بصري- سمع ابن مسعود قال: \"إنما حرم من الميتة لحمها ودمها\".\nومن قال بطهارة الشعر الذي على جلد الميتة إذا دبغ احتج بخبر (م) (٢) ابن وعلة عن ابن عباس في جلد الميتة: \"دباغه طهوره\". وقد تقدم.\n٧٥ - شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بحر -بصري نزل بالكوفة- عن أبي وائل، عن عمر قال في الفراء: \"ذكاته دباغه\". كذا قال شعبة، وقال عبيد الله بن موسى: أنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني قال: \"كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه ذو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى، حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء. قال: حدثني أبي أنه كان جالسًا عند النبي -ﷺ- فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أصلي في الفراء؟ فقال رسول الله: فأين الدباغ؟ قال ثابت: فلما ولى. قلت: من هذا؟ قال: سويد بن غفلة\". هكذا رواه يعقوب\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٢) وأطرافه في: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم ٣٦٣). وله طرق أخرى عن ابن شهاب الزهري في الصحيحين وغيرهما.\n(٢) سبق تخريجه.","vol":"1","page":24},{"text":"الفسوي (١) عنه.\nورواه عبد الله بن محمد بن عمرو (الغزي) (٢) عن عبيد الله، عن ابن أبي ليلى، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا.\n٧٦ - أبو الجواب، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة \"أنها سئلت عن الفراء، فقالت: لعل دباغها يكون ذكاتها\".\n٧٧ - الدستوائي، ثنا قتادة قال: \"سأل داود السراج الحسن عن جلود النمور والسَمُّور (٣) تدبغ بالملح، قال: دباغها طهورها\". وروُي عن عطاء أنه كره ذلك. وروُي عن ابن سيرين والحكم وحماد أَنهم كرهوا استعمال شعر الخنزير.\nشعر النبي -ﷺ-\n٧٨ - هشام (م) (٤)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: \"لما رمى رسول الله -ﷺ- الجمرة ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فناوله أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه ثم أعطاه أبا طلحة. فقال: اقسمه بين الناس\". وللبخاري (٥) نحوه من حديث ابن عون، عن محمد.\n٧٩ - أبان العطار، ثنا يحيى، حدثني أبو سلمة أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه: \"أن أباه شهد المنحر عند النبي -ﷺ- هو ورجل من الأنصار، فقسم رسول الله بين أصحابه ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه، قال: فحلق رسول الله -ﷺ- رأسه في ثوبه فأعطاه، فقسم منه على\n_________\n(١) المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٢٥).\n(٢) في \"هـ \": الأزدي، وهو هو، عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي، أبو العباس الغزي، من رجال التهذيب.\n(٣) بفتح السين وبالميم المشددة المضمومة، والجمع سمامير: هو حيوان بري يشبه السنور ببلاد الروس، وقيل: يشبه النمس. وقال الدميري في حياة الحيوان (٢/ ٢٨): وخُصَّ هذا النوع باتخاذ الفراء من جلوده للينها وخفتها و... وحسنها ويلبسها الملوك والأكابر.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٤٨ رقم ١٣٠٥) [٣٢٦].\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٣/ ٢٥٥ رقم ٩١٢)، وأبو داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨١، ١٩٨٢)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٤٥٦) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين.\n(٥) البخاري (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩ رقم ١٧١).","vol":"1","page":25},{"text":"رجال، وقلم أظفاره فأعطى صاحبه، فإنه عندنا لمخضوب بالحناء والكتم\". رواه التبوذكي وحبان بن هلال عنه.\nوالخضاب من عندهم لكيلا يتغير.\nباب المنع من الأذهان في عظام الفيلة وما لا يؤكل\n٨٠ - أبو عوانة (م) (١)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: \"نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير\".\n٨١ - صدقة، عن يزيد بن أبي مريم، نا القاسم بن مخيمرة، ثنا عبد الله بن عكيم، نا مشيخة لنا من جهينة: \"أن النبي -﵇- كتب إليهم أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء\". تابعه أيوب بن حسان عن يزيد.\n٨٢ - الشافعي قال: روى عبد الله بن دينار \"أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل لأنه ميتة\". هكذا ذكره في الجديد. وقال في القديم: نا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر \"أنه كره أن يدهن في عظم فيل\" وفي موضع آخر \"أنه (٢) كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها\".\nقلت: إِبراهيم واه.\nوعن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كرها العاج.\n٨٣ - عبد الوارث (٣)، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن سليمان المنبهي، عن ثوبان: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسخًا -أو سترًا- على بابها وحلت الحسن\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٤) وله طرق أخرى عن الحكم وأبي بشر متفرقين عند مسلم وأبي داود. وأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٣٨٠٥)، والنسائي (٧/ ٢٠٦ رقم ٤٣٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٤) ثلاثتهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به بزيادة سعيد بن جبير-.\n(٢) سقط من \"الأصل، م\": \"كان يكره عظام الفيل. قال الشيخ: ويذكر عن عطاء أنه\" ولعله انتقال نظر من المصنف ﵀ سببه لفظة: \"أنه\" في الجملتين.\n(٣) فات المصنف ﵀ أن يرقم هنا رقم أبي داود، وقد أخرجه البيهقي في أول طرقه عنه، عن مسدد عن عبد الوارث به وهو فيه (٤/ ٨٧ رقم ٤٢١٣).","vol":"1","page":26},{"text":"والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول اللهﷺ- وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان -أهل بيت بالمدينة- إن هؤلاء أهل بيت أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج\". حميد: لا يعرف. قال عثمان الدارمي: سألت يحيى عن هذا الذي يرويه حميد الشامي عن سليمان المنبهي، قال: ما أعرفهما.\n٨٤ - بقيه، عن عمرو بن خالد، عن قتادة، عن أنس: \"كان النبي -ﷺ- إذا أخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه، فإذا هبّه الله من الليل استاك وتوضأ وامتشط قال: ورأيت رسول الله -ﷺ- يمتشط بمشط من عاج\". وهذا لا يصح. وقد قال الخطابي: قال الأصمعي العاج: الذبل، ويقال: هو عظم ظهر السلحفاة البحرية، وأما العاج المعروف فعظم ناب الفيل، وهو ميتة لا يجوز استعماله.\nالمنع من الشرب والأكل في الذهب والفضة\n٨٥ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم\".\n٨٦ - وأيضًا من حديث عبيد الله (م) (٢)، عن نافع وزاد: \"إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة\" تفرد بالأكل وبالذهب (م) علي بن مسهر عنه.\n٨٧ - شعبة (خ م) (٣)، نا أشعث بن سليم، سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، سمعت\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٩٨ رقم ٥٦٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥). وله طرق أخرى عن نافع في مسلم وغيره.\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥).\nوأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (٤/ ١٩٥ رقم ١/ ٦٨٧٢).\n(٣) البخاري (٣/ ١٣٥ رقم ١٢٣٩) وأطرافه عن شعبة فقط: في (٢٤٤٥، ٥٦٥٠، ٦٢٢٢، ٦٦٥٤ ليس فيه ذكر الآنية، ٥٨٦٣)، ومسلم (٣/ ١٦٣٦ رقم ٢٠٦٦).\nوأخرجه أيضًا عن شعبة: الترمذي (٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٩)، والنسائي (٧/ ٨ رقم ٣٧٧٨) مختصرًا.","vol":"1","page":27},{"text":"البراء بن عازب يقول: \"نهانا رسول الله -ﷺ- عن سبع: خاتم الذهب -أو قال: حلقة الذهب- وعن الحرير والديباج، والإستبرق والميثرة الحمراء، والقسي وآنية الفضة\".\n٨٨ - أبو إسحاق الشيباني (خ م) (١)، عن أشعث بهذا وزاد: \"ونهانا عن الشرب في الفضة، فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة\".\n٨٩ - ابن عيينة (م) (٣)، عن أبي فروة الجهني، سمع عبد الله بن عكيم يحدث عن حذيفة \"أنه استسقى بالمدائن فأتاه دهقان بإناء من فضة فحذفه - قال: وكان حذيفة رجلا فيه حدة- فقال: إني أعتذر إليكم من هذا، إني كنت قد تقدمت إليه وإن رسول الله -ﷺ- قام فينا فنهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نلبس الحرير والديباج، وقال: هو لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة\".\n٩٠ - سيف بن أبي سليمان (خ م) (٣)، سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى \"أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي بقدح فضة، فلما وضع القدح في يده رماه به ثم قال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أصنع هذا، ولكني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\".\n٩١ - جرير بن حازم (خ) (٤)، سمعت ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى قال: \"استسقى حذيفة، فأتاه دهقان بإناء فضة فأخذه فرماه به، وقال: إن رسول الله نهانا أن نشرب\n_________\n(١) البخاري (١١/ ١٩ - ٢٠ رقم ٦٢٣٥)، ومسلم (٣/ ١٦٣٦ رقم ٢٠٦٦)، من طريق الشيباني، لكن هذه الزيادة عند مسلم فقط ولم يذكرها البخاري. والذهبي تابع البيهقي -رحمهما الله تعالى- فإنه قال (١/ ٢٧): أخرجاه جميعا من أوجه عن الشيباني - فأوهم أن هذه الزيادة فيهما. والله تعالى أعلى وأعلم.\nوأخرجه أيضًا عن الشيباني لكنه مختصر: الترمذي (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ١٧٦٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٧ رقم ٣٥٨٩).\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٣٧ رقم ٢٠٦٧) [٤]. وأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٥٣٠١).\n(٣) البخاري (٩/ ٤٦٥ رقم ٥٤٢٦، وأطرافه في: ٥٦٣٢، ٥٦٣٣، ٥٨٣١، ٥٨٣٧)، ومسلم (٣/ ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٧). وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (٤/ ١٤٩ رقم ٦٦٣١/ ١).\n(٤) البخاري (١٠/ ٣٠٤ رقم ٥٨٣٧).","vol":"1","page":28},{"text":"في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\".\nوروى منصور بن المعتمر (١) عن مجاهد نحوه في النهي عن الأكل فيها.\n٩٢ - أبو بكر الحنفي، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: \"انطلقت أنا وأبي إلى عليّ بن أبي طالب فقال لنا: إن رسول الله -ﷺ- نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها وأن يؤكل فيها، ونهى عن القسي والميثرة، وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب\".\nقلت: سنده صالح وهو في سنن الدارقطني (٢).\n٩٣ - عن أنس بن سيرين، عن أنس قال: \"نهى رسول الله عن الأكل والشرب فى آنية الفضة والذهب\". حدثناه أبو عبد الرحمن السلمي إملاء، أنا أحمد بن علي بن الحسن، ثنا قطن بن إبراهيم، نا حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن أنس بن سيرين.\nقلت: أحمد ليس بثقة.\n٩٤ - عبد الواحد بن زياد، نا يونس، عن أنس بن سيرين قال: \"كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة قال: فلم يأكله فقيل له: حوله. قال: فحوله على إناء من (خَلنْج) (٣) وجيء به فأكله\".\nذم الإناء المفضض\n٩٥ - أبو يحيى بن أبي (مسرة) (٤) نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٧)، ولم يسق لفظه، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ٣٣٧٣).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ٤١).\n(٣) الخلنج شجر فارسي معرب يتخذ من خشبه الأواني، وقيل: هو كل جفنة وصحفة وآنية صنعت من خشب. انظر: لسان العرب والقاموس المحيط وزاد: \"كَسَمنْدٍ\".\n(٤) تحرف في \"هـ\" إلى ميسرة، فلينتبه.","vol":"1","page":29},{"text":"عبد الله ابن مطيع، عن أبيه (١) عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- قال: \"من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم\". رواه جماعة، لم يقل أحد منهم عن جده إلا الحاكم أبو عبد الله.\nقال المؤلف: المشهور عن ابن عمر في المضبب من قوله.\n٩٦ - روى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا (ضبة) (٢) فضة\".\n٩٧ - موسى بن أعين، عن خصيف، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه أتي بقدح مفضض ليشرب منه، فأبى أن يشرب ثم قال: إن ابن عمر منذ سمع رسول الله -ﷺ- نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب في القدح المفضض\".\n٩٨ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد (٣) عن ابن سيرين، عن عمرة قالت: \"كنا مع عائشة، فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحُلي ولم ترخص لنا في الإناء المفضض\". قال سعيد: حملناه على الحلقة ونحوها.\n٩٩ - عبد الرحمن بن مهدي، عن عمران، عن قتادة \"أن أنسًا كره الشرب في المفضض\".\n١٠٠ - أبو حمزة السكري (خ) (٤)، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أنس: \"أن قدح النبي -ﷺ- انصدع، فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة\" قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه. وفي لفظ آخر: \"انكسر\" بدل \"انصدع\"، وهو يوهم أن يكون النبي -ﷺ- اتخذ مكان الشعب سلسلة، فصح بهذا السند أيضًا إلى أنس وفيه: \"فجعلتُ مكان الشعب سلسلة\".\n١٠١ - نا الحسن بن مدرك (خ) (٥)، نا يحيى بن حماد، نا أبو عوانة، عن عاصم الأحول قال: \"رأيت قدح النبي -ﷺ- عند أنس وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال (٦): وهو قدح جيد\n_________\n(١) أشار الذهبي للحاشية وكتب: \"عن جده\" وفوقها \"ح\" إشارة إلى أنها جاءت في رواية أخرى، والراجح حذفها كما نبه البيهقي، رحمهما الله تعالى.\n(٢) الضبة من حديد أو صفر أو فضة يُشعب (أي يصلح) بها الإناء وغيره.\n(٣) كتب فوقها بالأصل بين الأسطر: \"كذا\". وفي الحاشية لعله: عن قتادة اهـ. والظاهر أنه من خط الذهبي والله أعلم.\n(٤) البخاري (٦/ ٢٤٥ رقم ٣١٠٩).\n(٥) البخاري (١٠/ ١٠١ رقم ٥٦٣٨).\n(٦) القائل هو عاصم راويه. كما أفاده ابن حجر في \"الفتح\".","vol":"1","page":30},{"text":"عريض من (نُضَار) (١). قال أنس: لقد سقيت رسول الله -ﷺ- في هذا القدح أكثر من كذا وكذا\" قال (خ): وقال ابن سيرين: \"إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو طلحة له: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله -ﷺ-\".\nالتطهر من آنية الحجر والزجاج والنحاس وغير ذلك\n١٠٢ - حميد (خ) (٢)، عن أنس قال: \"حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي -ﷺ- بمخضب من حجارة فيه ماء فصَغُرَ المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم قلنا: كم كانوا؟ قال: ثمانين وزيادة\".\n١٠٣ - أحمد بن عبدة، نا حماد، عن ثابت، عن أنس: \"أن رسول الله دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء -أحسبه قال: قدح زجاج- فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضئون الأول، فالأول فحزرتهم ما بين السبعين إلى الثمانين فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه\".\n١٠٤ - سليمان بن حرب (خ) (٣) ومسدد (م) (٤) والزهراني، وغيرهم قالوا: نا حماد، عن ثابت، عن أنس: \"أن النبي -ﷺ- دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ منه ما بين السبعين إلى الثمانين\".\n١٠٥ - عبد العزيز بن الماجشون (خ) (٥)، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: \"جاءنا النبي -ﷺ- وأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ به فغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، وغسل رجليه\".\n_________\n(١) النضار: بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة: الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال أصله من شجر النسع، وقيل: من الأثل، ولونه يميل إلى الصفرة. وقال أبو حنيفة الدينوري هو أجود الخشب للآنية، وقال في \"المحكم\" النضار: التبر والخشب. اهـ من \"الفتح\" وانظر النهاية (٥/ ٧١).\n(٢) البخاري (١/ ٣٦٠ رقم ١٩٥).\n(٣) البخاري (١/ ٣٦٤ رقم ٢٠٠).\n(٤) مسلم (٤/ ١٧٨٣ رقم ٢٢٧٩) [٤].\n(٥) البخاري (١/ ٣٦١ رقم ١٩٧). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٢٥ رقم ١٠٠)، وابن ماجه (١/ ١٥٩ رقم ٤٧١).","vol":"1","page":31},{"text":"١٠٦ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة قالت: \"لما ثقل رسول الله واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذنَّ له، فخرج النبي -ﷺ- بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله: فأخبرت ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو عليّ. وكانت عائشة تحدث أن النبي -ﷺ- قال بعدما دخل بيته واشتد به وجعه: أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن، لعلي أعهد إلى الناس، فأجلس في مخضب لحفصة ثم طفقنا نصب عليه، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. قيل: إن ذلك المخضب نحاس\".\n١٠٧ - معمر، عن الزهري، عن عروة -أو عمرة- عن عائشة مرفوعًا: \"صبوا عليّ من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن، لعلي أستريح فأعهد إلى الناس. فقالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه ... \" الحديث. رواه الذهلي مرة، عن عبد الرزاق، عن معمر فلم يذكر عمرة ولا قال: \"من نحاس\" ولا قال: \"ثم خرج\". وأخبرناه الحاكم في المستدرك (٢) من حديث أحمد وابن المديني عن عبد الرزاق فقال: عروة عن عمرة.\n١٠٨ - حوثرة بن أشرس، نا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن هشام بن عروة (٣)، عن أبيه، عن عائشة: \"كنت أغتسل أنا ورسول الله -ﷺ- في تور من شبه يبادرني مبادرة\". ورواه بعضهم بدون عروة.\n١٠٩ - أبو غسان (خ م) (٤)، نا أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: \"ذكر لرسول الله -ﷺ- امرأة من العرب ... \" الحديث. وفيه: \"اسقنا يا سهل، [فأخرجتُ] (٥) لهم هذا القدح فسقيتهم فيه، فأخرج إلينا سهل القدح فشربنا فيه، ثم استوهبه إياه عمر بن عبد العزيز فوهبه له\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٦٢ رقم ١٩٨ وأطرافه في: ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٧٩، ٦٨٣ ...).\n(٢) المستدرك (١/ ١٤٤ - ١٤٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأن هشام ابن يوسف الصنعاني، ومحمد بن حميد المعمري لم يذكرا عمرة في إسناده.\n(٣) أخرجه أبو داود على الوجهين من طريقين عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام (١/ ٢٤ رقم ٩٨، ٩٩).\n(٤) البخاري (١٠/ ١٠١ رقم ٥٦٣٧)، ومسلم (٣/ ١٥٩١ رقم ٢٠٠٧).\n(٥) في \"الأصل، م\" فأخرج. والمثبت من \"هـ\" والبخاري.","vol":"1","page":32},{"text":"١١٠ - ويذكر عن محمد بن أبي إسماعيل \"أنه دخل على أنس فرأى في بيته قدحًا من خشب فقال: كان النبي -ﷺ- يشرب فيه ويتوضأ\".\nالتطهر في أواني المشركين\n١١١ - عوف (خ م) (١)، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين قال: \"سرى رسول الله -ﷺ- في سفر هو وأصحابه فأصابهم عطش شديد فأقبل رجلان من أصحابه - أحسبه عليًا والزبير أو غيرهما- فقال: إنكما ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه مزادتان فائتيانى بهما. فأتيا المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير فقال لها: أجيبي رسول الله -ﷺ-. قالت: ومن رسول الله، هذا الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين وهو رسول الله حقًا. فجاءا بها، فأمر النبي -ﷺ- فجعل في إناء من مزادتيها، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعزلاء المزادتين ففتحت، ثم أمر الناس فملئوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملئوه. قال عمران: فكان يخيل إليّ أنها لم تزدد إلا امتلاء فأمر النبي -ﷺ- بثوبها فبسط. ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى (ملأ) (٢) لها ثوبها ثم قال لها: اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئًا ولكن الله سقانا. فجاءت أهلها فأخبرتهم فقالت: جئتكم من (٣) أسحر الناس أو إنه لرسول الله حقًا. قال: فجاء أهل ذلك (الحواء) (،) حتى أسلموا كلهم\". ومن ألفاظ الصحيحين \"فكان آخر ذلك أن النبي -ﷺ- أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها\".\n١١٢ - برد بن سنان (د) (٥)، عن عطاء، عن جابر قال: \"كنا نغزو مع رسول الله -ﷺ- فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم -وفي لفظ- فلا يعاب علينا\".\nقلت: برد وثقه جماعة، وضعفة ابن المديني.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٥٣٣ رقم ٣٤٤)، ومسلم (١/ ٤٧٦ رقم ٦٨٢). وأخرجه النسائي أيضًا (١/ ١٧١ رقم ٣٢١).\n(٢) في \"هـ\": ملئوا.\n(٣) كذا في \"الأصل، م، هـ\" ولعلها قد سقط \"عند\" وهي مثبتة في الصحيحين.\n(٤) الحواء: بيوت مجتمعة من الناس على ماء، والجمع أحوية. النهاية (١/ ٤٦٥).\n(٥) أبو داود (٣/ ٣٦٣ رقم ٣٨٣٨).","vol":"1","page":33},{"text":"١١٣ - ابن عيينة، عن زيد بن أسلم - وقال مرة: حدثونا، عن زيد بن أسلم ولم أسمعه منه - عن أبيه قال: \"لما كنا بالشام أتيت عمر بماء، فتوضأ منه فقال: من أين جئت بهذا، فما رأيت ماء (عدٍّ) (١) ولا ماء سماء أطيب منه؟ قلت: من بيت هذه العجوز النصرانية، فلما توضأ أتاها فقال: أيتها العجوز، أسلمي تسلمي، بعث الله بالحق محمدًا -ﷺ- فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة. قالت: وأنا أموت الآن فقال عمر: اللهم اشهد\". رواه الشافعي عنه ولفظه: \"من جرة نصرانية\".\n١١٤ - إبراهيم بن يزيد الخوزي عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يتقي أن يشرب في الإناء للنصارى\" (٢). إبراهيم: لا يحتج به، ثم هو محمول على التنزيه.\nباب منه\n١١٥ - حيوة بن شريح (خ م) (٣)، سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي، أخبرني أبو إدريس سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: \"أتيت رسول الله -ﷺ- فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل\". وقد جاء عن أبي ثعلبة ما دل على أن الأمر بالغسل للنجاسة.\n_________\n(١) في \"هـ\": بئر. والعد: أي الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته. النهاية (٣/ ١٨٩).\n(٢) كذا في الأصل وفوقها: \"صح\". وفي \"هـ\" للنصراني وأشار في الهامش إلى \"للنصارى\".\n(٣) البخاري (٩/ ٥٢٧ - ٥٢٨ رقم ٥٤٨٨، ومسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣٠)، وأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ١١٠ رقم ٢٨٥٥) مختصرًا، والترمذي (٤/ ١١٠ رقم ١٥٦٠)، والنسائي (٧/ ١٨١ رقم ٤٢٦٦) مختصرًا، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٩ - ١٠٧٠ رقم ٣٢٠٧) جميعهم من طرق عن حيوة.","vol":"1","page":34},{"text":"١١٦ - محمد بن شعيب (د) (١)، نا عبد الله بن العلاء بن زبر، عن مسلم بن مشكم، عن أبي ثعلبة: \"أنه سأل رسول الله -ﷺ- إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا\". هكذا أخرجه (د) عن نصر بن عاصم عنه. ورواه دحيم، عن ابن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير بن هانئ أنه أخبره، عن أبي ثعلبة الخشني بمعناه.\n١١٧ - هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة: \"سألت رسول الله -ﷺ- قلت: إنا نغزو ونسير في أرض المشركين، فنحتاج إلى آنيتهم فنطبخ فيها. فقال: اغسلوها بالماء ثم اطبخوا فيها وانتفعوا بها\". كذا رواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة. ورواه جماعة، عن أيوب وخالد بإسقاط أبي أسماء (٢).\nالسواك\n١١٨ - ابن عيينة، عن مسعر (س) (٣)، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة: أن النبي -ﷺ- قال: \"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب\". ورواه الشافعي عنه فأسقط مسعرًا.\nوعبد الله: هو ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.\n١١٩ - يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه أنه سمع عائشة بهذا.\n١٢٠ - ابن وهب، نا سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق، عن القاسم، عن عائشة: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب\". قال المؤلف: كأنه سمعه منهما جميعًا.\n١٢١ - سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة: قال رسول الله ... فذكره.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٦٣ رقم ٣٨٣٩).\n(٢) كتب في الحاشية بلغ: قرأه على المصنف أحمد القوصي.\n(٣) النسائي (١/ ١٠ رقم ٥) عن حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: حدثني أبي عائشة عن النبي -ﷺ- وراجع الاختلاف على إسناده في \"التحفة\" (١١/ ٤٦٥).","vol":"1","page":35},{"text":"١٢٢ - مسعر (م) (١)، عن المقدام بن شريح، عن أبيه \"قلت لعائشة: بأيش كان النبي -ﷺ- يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك\".\n١٢٣ - حماد بن زيد (خ م) (٢)، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه: \"أتيت رسول الله -ﷺ- فوجدته يستاك بسواك بيده وهو يقول: عا عا\" ولفظ (خ): \"أع أع\" \"والسواك في فيه كأنه يتهوع\" وفي لفظ (م): \"وطرف السواك على لسانه\".\n١٢٤ - شعيب بن الحبحاب (خ) (٣)، عن أنس، قال رسول الله -ﷺ-: \"أكثرت عليكم في السواك\".\n١٢٥ - الطيالسي (٤)، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن التميمي: \"سألت ابن عباس عن السواك فقال: ما زال النبي -ﷺ- يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه\".\nقلت: أخرجه أحمد في مسنده (٥) بلفظ: \"لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أن سينزل عليّ به وحي\" وأخرج أحمد (٦) من حديث واثلة: \"حتى خشيت أن يكتب عليّ\".\n١٢٦ - أبو الزناد (خ م) (٧)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لولا أن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٣). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ١٣ رقم ٥١)، والنسائي (١/ ١٣ رقم ٨)، من طريق عيسى بن يونس عن مسعر به، وابن ماجه (١/ ١٠٦ رقم ٢٩٠)، من طريق شريك عن المقدام بن شريح به.\n(٢) البخاري (١/ ٤٢٣ رقم ٢٤٤)، ومسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٤). وأخرجه أبو داود (١/ ١٣ رقم ٤٩)، والنسائي (١/ ٩ رقم ٣). من طريق حماد بن زيد بنحوه.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٣٥ رقم ٨٨٨). وأخرجه النسائي أيضًا (١/ ١١ رقم ٦) من طريق عبد الوارث عن شعيب به.\n(٤) مسند الطيالسي (٣٥٨ رقم ٢٧٣٩).\n(٥) مسند أحمد (١/ ٣٣٧).\n(٦) مسند أحمد (٣/ ٤٩٠).\n(٧) البخاري (٢/ ٤٣٥ رقم ٨٨٧ وطرفه في: ٧٢٤٠)، ومسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٢). وأخرجه أبو داود (١/ ١٢ رقم ٤٦) من طريق سفيان عن أبي الزناد به، والنسائي (١/ ١٢ رقم ٧) مختصرًا، (١/ ٢٦٦ رقم ٥٣٤)، وابن ماجه (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦ رقم ٦٩٠) من طريق سفيان عن أبي الزناد بشطره الأول فقط.","vol":"1","page":36},{"text":"أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك عند كل صلاة\". وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب.\n١٢٧ - إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء\". وكذا رواه روح بن عبادة، وبشر بن عمر، والشافعي من طريق حرملة، عن مالك يرفعونه وهو في الموطأ (١) موقوف دون ذكر الوضوء.\nقلت: وأخرجه النسائي (٢).\n١٢٨ - حماد بن زيد (س) (٣)، ثنا عبد الرحمن السراج، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل\".\n١٢٩ - حماد بن مسعدة عن عبيد الله (ت ق) (٤)، عن المقبري وفيه أظنه قال: \"لأمرتهم وقال: إلى ثلث الليل أو نصفه\".\n١٣٠ - ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة ولفظه: \"لولا أني أكره أن أشق\".\n١٣١ - الأشجعي، عن سفيان، عن أبي علي الصيقل، عن ابن تمام بن عباس عن ابن عباس: قال رسول الله -ﷺ-: \"ما لي أراكم تأتوني قلحًا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرض عليهم الوضوء\".\n١٣٢ - عمر الأبار عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"تدخلون عليّ قلحًا! استاكوا\". وقال جرير: عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام بن عباس (٥) مرسلًا. ورواه سريج عن يونس، عن الأبار\n_________\n(١) (١/ ٦٦ رقم ١١٥).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ١٩٨ رقم ٣٠٤٤، ٣٠٤٥)، وانظر التحفة (١٢٢٨٨).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ١٩٦ رقم ٣٠٣٢) مقتصرًا على السواك فقط.\n(٤) الترمذي (١/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ١٦٧) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وابن ماجه (١/ ١٠٥ رقم ٢٨٧).\n(٥) في \"هـ\": عن جعفر بن تمام [عن] ابن عباس. وليست \"بالأصل، م\" ولا تاريخ البخاري المنقول عنه (٢/ ١٥٧) فالظاهر أنها مقحمة بالمطبوع. والله أعلم.","vol":"1","page":37},{"text":"بسنده، عن أبيه، عن (العباس) (١) عن النبي -ﷺ- وقيل غير ذلك.\n١٣٣ - زكريا بن أبي زائدة (م) (٣)، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله: \"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون: المضمضة\".\nتأكيد السواك عند الصلاة والانتباه والأزم (٣) وغير ذلك\n١٣٤ - مالك (خ م) (٤)، وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لولا أن أشق على الناس -وفي لفظ على أمتي- لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك\". زاد ابن عيينة: \"عند كل صلاة\".\n١٣٥ - وعن ابن يوسف (خ)، عن مالك بلفظ: \"لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة\". وأكثر الناس لم يذكروا ذا عن مالك.\n١٣٦ - القطان، عن محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة\".\n_________\n(١) كذا في \"الأصل، م\". وفي \"هـ\": \"ابن عباس\".\n(٢) مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦١) من طريق وكيع ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن زكريا. وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ١٤ رقم ٥٣)، والترمذي (٥/ ٨٥ رقم ٢٧٥٧)، والنسائي (٨/ ١٢٦ - ١٢٨ رقم ٥٠٤٠)، وابن ماجه (١/ ١٠٧ رقم ٢٩٣) جميعهم من طرق عن وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة به.\n(٣) قال الفيومي في \"المصباح المنير\": أزم أزمًا أمسك عن المطعم والمشرب. اهـ. يعني عند تغير الفم من الأزْم.\n(٤) سبق تخريجه.","vol":"1","page":38},{"text":"١٣٧ - ابن إسحاق (د) (١)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد: سمعت رسول الله يقول: \"لولا أن أشق ... \" مثله، وزاد: \"فرأيت زيدًا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك\".\nقال (خ) (٢): حديث أبي سلمة عن زيد أصح. وقال (ت): كلاهما عندي صحيح.\n١٣٨ - يحيى بن يمان -وليس بقوي- عن سفيان، عن ابن إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر قال: \"كان السواك من أذن النبي -ﷺ- موضع القلم من أذن الكاتب\".\n١٣٩ - سعيد بن يحيى اللخمي وأحمد بن خالد (د) (٣) قالا: نا ابن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حَبان، عن (عبد) (٤) الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: \"أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر، عم ذلك؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله ابن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله -ﷺ- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا وغير طاهر فلما شق ذلك (عليهم) (٥) أُمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة\". رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، فقال: عبيد الله بن عبد الله.\n١٤٠ - يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: ذكر الزهري، عن عروة، عن عائشة: قال رسول الله: \"فضل الصلاة التي يستاك لها على التي لا يستاك لها (سبعين) (٦) ضعفًا\". رواه معاوية بن يحيى -وليس بالقوي- عن الزهري، ويروى نحوه عن\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٢ رقم ٤٧). وأخرجه الترمذي أيضًا (١/ ٣٤ رقم ٢٢)، والنسائي في الكبرى، كما في التحفة (٣٧٦٦).\n(٢) العلل الكبير (١/ ٣٤).\n(٣) أبو داود (١/ ١٢ - ١٣ رقم ٤٨).\n(٤) كتب في الحاشية: \"عبيد\" مصغرًا وفوقها \"خ\". والصواب في هذه الرواية \"عبد الله\" مكبرًا كما نص عليه أبو داود والمزي وغيرهما. وانظر تحفة الأشراف (٤/ ٣١٥).\n(٥) كذا في \"الأصل\" بخط الذهبي و\"م\" وأشار للحاشية فيهما - وكتب: \"عليه\" وفوقها \"ح\". والذي بالحاشية هو الذي في \"هـ\" وهو الذي عليه كل روايات الحديث بمصادره، بل جاءت مفسرة عند أحمد (٥/ ٢٢٥)، وابن خزيمة (رقم ١٥)، والحاكم (١/ ١٥٥ - ١٥٦): \"فلما شق ذلك على رسول الله -ﷺ- أمر ... \" الحديث. وعليه جرى العظيم آبادي في شرح السنن (١/ ٧٤). فلا أدري سبب عدول الذهبي عن هذا اللفظ الذي تكاد أن تجمع عليه الروايات إلى هذا.\n(٦) كتب فوقها: كذا. وفي \"هـ\": تفضل ....","vol":"1","page":39},{"text":"عروة وعن عمرة، عن عائشة، وكلاهما ضعيف.\n١٤١ - الواقدي، ثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة: \"عن النبي -ﷺ- قال: \"الركعتان بعد السواك أحب (إلى الله) (١) من سبعين ركعة قبل السواك\". الواقدي لا يحتج به.\n١٤٢ - حماد بن قيراط، نا فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: \"صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك\". وهذا إسناد غير قوي.\n١٤٣ - خالد الطحان، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: \"أمرنا بالسواك وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك\".\n١٤٤ - منصور (خ) (٢) وحُصَين (خ م) (٣)، والأعمش عن أبي وائل، عن حذيفة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك\". وفي لفظ (م): \"إذا قام يتهجد\". قال الخطابي: الشوص: دلك الأسنان عرضًا بالسواك وبالأصبع ونحوهما.\n١٤٥ - سعيد (م) (٤)، ثنا قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: \"كنا\n_________\n(١) في \"هـ\": \"إلى\".\n(٢) البخاري (١/ ٤٢٤ رقم ٢٤٥ وطرفاه في ٨٨٩، ١١٣٦). وأخرجه مسلم أيضًا من طريق منصور (١/ ٢٢١ رقم ٢٥٥) [٤٧]، والنسائي (١/ ٨ رقم ٢) من طريق منصور أيضًا.\n(٣) البخاري (٣/ ٢٤ رقم ١١٣٦)، ومسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٥) [٤٦]. وأخرجه أيضًا النسائي (٣/ ٢١٢ رقم ١٦٢٢) هذا وقد أخرجه عن سفيان الثوري، عن منصور وحصين معًا: البخاري (٢/ ٤٣٥ رقم ٨٨٩)، وأبو داود (١/ ١٥ رقم ٥٥)، وابن ماجه (١/ ١٠٥ رقم ٢٨٦)، وأما طريق الأعمش فقد أخرجه مسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٥) [٤٦]، وابن ماجه (١/ ١٠٥ رقم ٢٨٦). هذا وقد جمع الثلاثة أيضًا سفيان جمع: منصور وحصين والأعمش معًا أخرجه عنه هكذا مسلم (١/ ٢٢١ رقم ٢٥٥) [٤٧]، والنسائي (٣/ ٢١٢ رقم ١٦٢١).\n(٤) مسلم (١/ ٥١٢ رقم ٧٤٦)، وأخرجه أيضًا النسائي (٣/ ٦٠ - ٦١ رقم ١٣١٥)، (٣/ ١٩٩ - ٢٠١ رقم ١٦٠١)، (٣/ ٢٤١ رقم ١٧٢٠)، (٣/ ٢٤١ رقم ١٧٢١)، وابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩١).","vol":"1","page":40},{"text":"نعد لرسول الله سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي\".\n١٤٦ - حماد بن سلمة (د) (١)، أنا بهز بن حكيم، عن زرارة بنحوه ولفظه: \"كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك\".\n١٤٧ - همام (د) (٢)، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن عائشة: \"أن النبي -ﷺ- كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ\".\n١٤٨ - قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"أتى رجلان رسول الله -ﷺ-، حاجتهما واحدة فتكلم أحدهما، فوجد رسول الله من فيه أخلافًا (٣) فقال له: أما تستاك؟ قال: بلى. ولكني لم أطعم ثلاثًا فأمر رجلًا من أصحابه فآواه وقضى حاجته\". رواه جماعة عن زهير بن معاوية عنه.\nقلت: قابوس لين.\nغسل السواك وتسوك اثنين به\n١٤٩ - عنبسة بن سعيد الكوفي (د) (٤)، حدثني كثير، عن عائشة: \"كان نبي الله -ﷺ- يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه\".\n١٥٠ - سليمان بن بلال (خ) (٥)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- في قصة مرضه قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله -ﷺ- فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم (مضغته) (٦) فأعطيته رسول الله -ﷺ- فاستن (٧) وهو مستند إلى صدري\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٥ رقم ٥٦)، وأعاده في (١٣٤٩)، ولم يسق لفظه.\n(٢) أبو داود (١/ ١٥ رقم ٥٧).\n(٣) أي تغييرًا في رائحته والخلفة: تغير ريح الفم انظر النهاية (٢/ ٦٧).\n(٤) أبو داود (١/ ١٤ رقم ٥٢).\n(٥) البخاري (٢/ ٤٣٨ رقم ٨٩٠) مع أطرافه بهذا الموضع.\n(٦) كذا \"بالأصل، م\" وبعض نسخ \"هـ\" ورواية البخاري. وأما في \"هـ\": \"طيبته\". وفي طريق أخرى عن عائشة بالبخاري (٤٤٣٨): \"فقضمته\" وفي رواية: \"فقصمته ونفضته وطيبته\".\n(٧) أي يستاك. والاستنان استعمال السواك، وهو افتعال من الإسنان أي يمره عليها. (لسان العرب، مادة: \"سنن\".","vol":"1","page":41},{"text":"١٥١ - صخر بن جويرية (خـ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"أراني أتسوك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبر فدفعته إلى الأكبر\".\n١٥٢ - ابن المبارك، أنا أسامة بن زيد، أخبرني نافع أن أبن عمر قال: \"رأيت رسول الله وهو يستن فأعطاه أكبر القوم ثم قال: إن جبريل أمرني أن أكبر\". استشهد (خ) (٢) للأول بهذا.\nالتسوك عرضًا وبالأصابع\n١٥٣ - هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن عطاء (٣) قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا شربتم فاشربوا مصًا وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا\". أخرجه أبو داود في المراسيل (٤) (ولا أحتج بمثله) (٥).\n١٥٤ - اليمان بن عدي الحمصي، ثنا ثبيت بن كثير الضبي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن بهز قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يستاك عرضًا ... \" الحديث.\n١٥٥ - ورواه علي بن ربيعة القرشي المدني، عن يحيى، عن ابن المسيب فقال: عن ربيعة أبن أكثم: \"كان رسول الله يستاك عرضًا ويشرب مصًا ويقول: هو أهنأ و(أبرأ) (٦) \". وفيه في حديث بهز زيادة: \"ويتنفس ثلاثًا ويقول: هو أهنأ وأمرأ (وأبرأ) (٧) \". إنما يعرف بهز بهذا الحديث، فأما ربيعة فاستشهد بخيبر.\n١٥٦ - عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم القسملي، عن أنس، عن النبي -ﷺ- قال: \"يجزئ من السواك الأصابع\". عبد الحكم قال (خ): منكر الحديث.\n_________\n(١) الرمز بخط الذهبي عبارة عن حاء ممدودة والنقط غير واضح. والذي ظهر لي أنه يقصد به أنه معلق في البخاري وهذا الرمز عند شيخه المزي (خت) والله أعلم، والحديث أخرجه البخاري تعليقًا (١/ ٤٢٥ رقم ٢٤٦)، ومسلم (٤/ ١٧٧٩ رقم ٢٢٧١)، (٤/ ٢٢٩٨ رقم ٣٠٠٣).\n(٢) انظر السابق.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) مراسيل أبي داود (٧٤ رقم ٥).\n(٥) الذي ظهر لي -والله أعلى وأعلم- أن البيهقي ذكر هذا الحكم على الحديثين المرفوعين الآتيين. فإنه قال في أول الباب: روي فيه حديث لا أحتج بمثله، ثم صدّر الباب بحديثي بهز وربيعة بن أكثم وهو حديث واحد مختلف فيه. والظاهر أن البيهقي يعنيه ثم ذكر بعده مرسل أبي داود عن عطاء، وصنيع الذهبي - هنا بمهذبه- خلاف ما بينت للقارئ الكريم. والله تعالى أعلى وأعلم.\n(٦) في \"هـ\": \"أمرأ\".\n(٧) ليست في \"هـ\".","vol":"1","page":42},{"text":"١٥٧ - ورواه عقبة بن مكرم ومحمد بن موسى، عن عيسى بن شعيب، ثنا ابن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أبيه: قال رسول الله: \"يجزئ من السواك الأصابع\". تفرد به عيسى. ورواه الأصم، نا عباس الدوري، نا عبد الرحمن بن صادر (١)، ثثا (موسى) (٢) بن شعيب -كذا سماه- ثنا عبد الله بن المثنى فذكره المحفوظ عيسى.\n١٥٨ - وأخبرنا ابن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن إسحاق، نا خالد بن خداش، ثنا عبد الله بن المثنى، حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس: \"أن رجلًا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله، إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شيء؟ قال: أصابعك سواك عند وضوئك، تمرهما على أسنانك، إنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له\".\n١٥٩ - أبو أمية الطرسوسي، نا عبد الله بن عمر (الجمال) (٣) نا عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، قال رسول الله: \"الأصبع تجزئ من السواك\".\nالنية للطهارة\n١٦٠ - حديث عمر (خ م) (٤) -﵁- سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسول الله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه\".\n١٦١ - وأنا الحاكم، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن الذهلي (م) (٥) ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد، ثنا يحيى بن سعيد. فذكر الحديث إلا أنه قال: \"أيها الناس،\n_________\n(١) انظر \"الإكمال\" لابن ماكولا (٥/ ٢٤) والتعليق عليه.\n(٢) كذا \"بالأصل، م\" وهو الصحيح. وفي \"هـ\": \"عيسى\" وهو خطأ.\n(٣) كذا \"بالأصل، م\": \"الجمال\" بالجيم، وفي \"هـ\" بالمهملة وكذا في نصب الراية (١/ ١٠).\n(٤) أخرجه البخاري (١/ ١٥ رقم ١)، وأطرافه في (٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣)، ومسلم (٣/ ١٥١٥ - ١٥١٦ رقم ١٩٠٧). وأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠١)، والترمذي (٤/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ١٦٤٧)، والنسائي (١/ ٥٨ رقم ٧٥)، (٦/ ١٥٨ - ١٥٩ رقم ٣٤٣٧)، (٧/ ١٣ رقم ٣٧٩٤)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٣ رقم ٤٢٢٧).\n(٥) سبق في الذي قبله.","vol":"1","page":43},{"text":"إنما الأعمال بالنية\".\n١٦٢ - نا قتيبة (د) (١)، نا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر [اسم] (٢) الله عليه\".\n١٦٣ - نا ابن السرح (د) (٣)، نا ابن وهب، عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي -ﷺ-: \"لا وضوء لمن لم يذكر [اسم] (٢) الله عليه\" أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلا للجنابة.\n* * *\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٥ رقم ١٠١)، وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (١/ ١٤٠ رقم ٣٩٩).\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (١/ ٢٥ رقم ١٠٢).","vol":"1","page":44},{"text":"الوضوء فرض الوضوء ومحله من الإيمان\n١٦٤ - أبان (م) (١)، ثنا يحيى، عن زيد بن سلام، عن جده ممطور، عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله -ﷺ- كان يقول: \"الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها\". وفي (م) بدل \"الله أكبر\": \"الحمد لله\"، وجعل مكان \"الصوم جنة\": \"الصلاة نور\".\n١٦٥ - زائدة (م) (٢)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور\".\n١٦٦ - شعبة، عن قتادة سمعت أبا المليح الهذلي، عن أبيه قال: \"كنت مع رسول الله -ﷺ- في بيت فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول\" (٣).\n١٦٧ - ابن عيينة (م) (٤)، عن عمرو، سمع سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس قال: \"كنا عند النبي -ﷺ- فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله، ألا نتوضأ؟ قال: لمَ (أصلي) (٥) فأتوضأ؟ \".\n١٦٨ - أيوب (د ت س) (٦)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس \"أن رسول الله خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء. فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٠٣ رقم ٢٢٣).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٥/ ٥٣٥ - ٥٣٦ رقم ٣٥١٧)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٢١٥ رقم ١٦٨).\n(٢) مسلم (١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٤).\n(٣) وقد أخرجه أبو داود (١/ ١٦ رقم ٥٩)، والنسائي (٥/ ٥٦ رقم ٢٥٢٤)، وابن ماجه (١/ ١٠٠ رقم ٢٧١).\n(٤) مسلم (١/ ٢٨٣ رقم ٣٧٤). أخرجه الترمذي أيضًا في \"الشمائل\" (١٥٣ رقم ١٨٧).\n(٥) كذا. ولفظ مسلم من هذا الطريق: \"أأصلي فأتوضأ\"، ورواه الحميدي (٤٧٨) عن ابن عيينة مثل لفظ الكتاب هنا. وهي كذلك في أحد نسخ مسلم وهي التي بشرح النووي وقال في شرحه (٤/ ٦٩): أما \"لم\" فبكسر اللام وفتح الميم و\"أصلي\" بإثبات الياء في آخره، وهو استفهام إنكار، ومعناه: الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآن.\n(٦) أبو داود (٣/ ٣٤٥ رقم ٣٧٦٠)، والترمذي (٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩ رقم ١٨٤٧)، والنسائي (١/ ٨٥ - ٨٦ رقم ١٣٢).","vol":"1","page":45},{"text":"التسمية على الوضوء\n١٦٩ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: \"نظر أصحاب رسول الله -ﷺ- وَضوءًا فلم (يجدوا) (١) فقال رسول الله -ﷺ-: ها هنا. فرأيته وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضئوا بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضئون حتى توضئوا من آخرهم\". قال ثابت: فقلت لأنس: تراهم كم كانوا؟ قال: كانوا نحوًا سن سبعين رجلًا\" (٢).\n١٧٠ - كثير بن زيد (ق) (٣)، عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده قال رسول الله -ﷺ-: \"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه\".\n١٧١ - وهيب وغيره (ت) (٤)، نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفَال المُرِّي يحدث قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطب يقول: حَدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي، من لا يحب الأنصار\".\nقال (ت) (٥) قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في الباب حديث رباح هذا، جدته هي أسماء بنت سعيد بن زيد واسم أبي ثفال ثمامة. ومر في النية (٦) حديث يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة.\nأحمد بن حفص السعدي قال: سئل أحمد بن حنبل -يعني وهو حاضر- عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، وأقوى شيء فيه حديث ربيح، وربيح ليس بمعروف. قال البيهقي: وأبو ثفال ليس بالمعروف جدًا. وقال (ت): روي هذا عن حماد بن سلمة، عن صدقة مولى ابن الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب (٧): عن النبي -ﷺ- مرسلا. وقال (خ): لا يعرف لسلمة الليثي سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه.\n١٧٢ - ابن صاعد، ثنا محمود بن محمد الظفري، نا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه و(لا) (٨)\n_________\n(١) في \"هـ\": \"يجدوه\" والمثبت من المسند لأحمد (٣/ ١٦٥)، وابن خزيمة (١٤٤).\n(٢) أخرجه النسائي (١/ ٦١ رقم ٧٨).\n(٣) ابن ماجه (١/ ١٣٩ - ١٤٠ رقم ٣٩٧).\n(٤) الترمذي (١/ ٣٧ رقم ٢٥).\n(٥) بعض هذا الكلام في الجامع عقب (رقم ٢٥) والبعض الآخر في \"العلل الكبير\" (٣١ - ٣٢ رقم ١٦).\n(٦) (١/ ٤٤).\n(٧) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على الإرسال.\n(٨) في \"هـ\": \"ما\".","vol":"1","page":46},{"text":"صلى من لم يتوضأ\". لا يعرف إلا من هذا الوجه، وكان أيوب يقول: لم أسمع من يحيى إلا حديث: \"التقى آدم وموسى\".\nقلت: الحمل فيه على الظفري.\n١٧٣ - همام، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع: \"أنه كان جالسًا عند رسول الله -ﷺ- ... \" فذكر الحديث في صلاة الرجل فقال رسول الله -ﷺ-: \"إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله به، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين\" (١). احتج أصحابنا بهذا في نفي وجوب التسمية.\n١٧٤ - ويخبر يحيى بن هاشم، نا الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود مرفوعًا: \"إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله لم يطهر إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ أحدكم فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليصل عليَّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة\". وهذا ضعيف، ويحيى متروك.\nقلت: بل كذاب.\n١٧٥ - هشام بن بهرام، ثنا عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري، عن عاصم بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه كان طهورًا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورًا لأعضائه\". فالداهري غير ثقة.\n١٧٦ - مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، ثنا محمد بن أبان، نا أيوب بن عائذ، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعًا بنحو ذلك، وهذا ضعيف.\nغسل اليدين قبل إدخالهما (٢)\n١٧٧ - مالك (خ م) (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده (٤) قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٢٧ رقم ٨٥٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٥ رقم ١١٣٦)، وابن ماجه (١/ ١٥٦ رقم ٤٦٠).\n(٢) في \"هـ\": قبل إدخالهما في الإناء. والمصنف يختصر في العناوين أيضًا.\n(٣) البخاري (١/ ٣١٦ رقم ١٦٢)، ومسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨).\n(٤) حذف [ثلاثًا] كما يظهر من سياق العبارة عقب الحديث. نبه عليه محقق \"هـ\".","vol":"1","page":47},{"text":"١٧٨ - وأخرجه من وجه آخر، عن أبي الزناد (م) (١)، وثبت عن ابن سيرين وهمام، وعبد الرحمن بن يعقوب وثابت مولى عبد الرحمن بن (ثابت) (٢) عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- دون ذكر التكرار.\n١٧٩ - سفيان (م) (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبى هريرة: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده\". وثبت هذا عن ابن المسيب عن أبي هريرة.\n١٨٠ - أبو معاوية (م) (٣) وعيسى بن يونس (د) (٤)، عن الأعمش، عن أبي صالح، زاد أبو معاوية: وأبي رزين، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده\". ولفظ عيسى: \"مرتين أو ثلاثًا\".\n١٨١ - وكيع (م) (٣)، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة رفعه: \"إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده\".\n١٨٢ - خالد الحذاء (م) (٣)، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- مثله سواء.\n_________\n(١) انظر السابق.\n(٢) كذا \"بالأصل، م\"، وفي \"هـ\" ومسلم وترجمة ثابت بن عياض الأعرج وغيرها: \"بن زيد\". وذكروا أنه ثابت بن عياض الأحنف الأعرج مولاهم مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فالظاهر أنه انتقال نظر من المصنف رحمه الله تعالى:\n(٣) مسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨).\nوأخرجه النسائي أيضًا (١/ ٦ - ٧ رقم ١)، (١/ ٩٩ رقم ١٦١).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (١/ ٢٥ رقم ١٠٣).\n(٤) أبو داود (١/ ٢٥ رقم ١٠٤).","vol":"1","page":48},{"text":"ورواه غندر (١)، عن شعبة، عن الحذاء فقال: \"أين باتت يده منه\".\n١٨٣ - معاوية بن صالح (د) (٢)، عن أبي مريم، سمعت أبا هريرة: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو أين كانت تطوف يده\".\n١٨٤ - أحمد ابن أخي ابن وهب، نا عمي، نا ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل، عن عقيل، عن ابن شهاب عن سالم، عن أبيه قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده. فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضًا؟ فحصبه ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله -ﷺ- وتقول: أرأيت إن كان حوضًا\" (٣). قال الدارقطني: إسناده حسن.\n١٨٥ - آدم، نا شعبة، نا النعمان بن سالم: سمعت ابن عمرو بن أوس يحدث عن جده أوس بن أبي أوس قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ فاستوكف ثلاثًا. فقلت للنعمان: وما استوكف؟ فقال: غسل كفيه ثلاثًا\". أقام آدم إسناده واختلف فيه على شعبة.\n١٨٦ - الليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه (٤): \"أنه قدم على رسول الله فأمر له بوضوء. فقال: توضأ يا أبا جبير، فبدأ أبو جبير بفيه، فقال له رسول الله -ﷺ-: لا تبدأ بفيك يا أبا جبير فإن الكافر يبدأ بفيه، ثم دعا رسول الله بوضوء فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا واليسرى ثلاثًا، ومسح رأسه وغسل رجليه\". سقط منه عن جده نفير.\n_________\n(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٥)، وابن خزيمة (رقم ١٠٠).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٦ رقم ١٠٥).\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٩ رقم ٣٩٤) عن حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة بالمرفوع فقط.\n(٤) ضبب عليها المصنف. وقد ذكر الحافظ في \"الإصابة\" (٣/ ٥٧١) الطريق الموصول هكذا: ... عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، أن أبا جبير قدم على رسول الله -ﷺ- ... الحديث.","vol":"1","page":49},{"text":"١٨٧ - معقل بن عبيد الله (م) (١)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة: أنه أخبره أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث، غرفات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيمَ باتت يده\".\n١٨٨ - وقال عبد الرحمن بن يعقوب: عن أبي هريرة: \"فليفرغ على يديه من الماء\".\n١٨٩ - زائدة (د س) (٢)، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن عليّ قال: \"صلى عليٌ الفجر ثم دخل الرَحْبة (٣) ودخلنا معه، فدعا بوضوء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، فأخذ الإناء بيمينه، فأفرغ على يده اليسرى ثم غسلهما جميعًا، ثم أخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى ثم غسلهما جميعًا فغسل كفيه ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء\" وفيه: \"من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله فهذا كان طهوره\".\nقلت: تابعه أبو عوانة، ورواه جماعة عن شعبة فقال: عن مالك بن عرفطة، وإِنما هو خالد بن علقمة.\n١٩٠ - عبيد الله بن أبي زياد (د) (٤)، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي علقمة \"أن عثمان دعا بماء فتوضأ، فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما إلى الكوعين ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم ذكر الوضوء ثلاثًا قال: ومسح برأسه ثم غسل رجليه. وقال: رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ مثل ما رأيتموني توضأت\".\nقال المؤلف: هذا الغَسْل عندنا سنة، وبه قال عطاء وابن سيرين وأصحاب ابن مسعود.\n١٩١ - إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يرفعه \"إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يديه الماء قبل أن يدخلهما الإناء، فقال له قيس الأشجعي: فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به؟ فقال أبو هريرة: أعوذ بالله من شرك\". قال الأصمعي: المهراس: حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض يتوضأ منه الناس لا يقدر أحد على تحريكه.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٨ رقم ١١٢)، والنسائي (١/ ٦٧ رقم ٩١) مختصرًا.\n(٣) بفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة: محلة بالكوفة (القاموس، مادة: رحب).\n(٤) أبو داود (١/ ٢٧ رقم ١٠٩).","vol":"1","page":50},{"text":"١٩٢ - أبو بدر، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال رسول الله: \"إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل يده فإنه لا يدري أين باتت يده\". قال الأعمش: فذكر ذلك لإبراهيم فقال: قد قال أصحاب عبد الله: فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟ قال الأعمش: فكانوا لا يرون بأسًا أن يدخلها إذا كانت نظيفة.\nقلت: ذهب إلى وجوب غسل اليدين ثلاثًا عند القيام من النوم أحمد بن حنبل وغيره، والوجوب ظاهر لثبوت النصوص به. وهو أمر مستقل بنفسه، وقدر زائد على الوضوء، من تركه فوضوءه صحيح، لكنه يأثم.\nالغرف باليمنى\n١٩٣ - عقيل وشعيب (خ) (١)، عن الزهري أخبرني عطاء بن يزيد، عن حمران مولى عثمان: \"رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده اليمنى في الوضوء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى ثلاث مرات ثم قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم ركع ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه\" (٢).\nكيفية المضمضة والاستنشاق وسنة التكرار والجمع بينهما وغير ذلك\n١٩٤ - زائدة (س) (٣)، نا خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي: \"أنه توضأ فأفرغ (على يده من الإناء فغسلها) (٤) ثلاثًا قبل أن يدخل يده في الإناء، وأدخل اليمنى في الإناء\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٨٧ رقم ١٩٣٤).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٦٥ رقم ٨٥).\n(٢) في الحاشية: \"بلغ، قرأه على المصنف أحمد القوصي\".\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) في \"هـ\": \"على يديه من الإناء فغسلهما\".","vol":"1","page":51},{"text":"فتمضمض واستنشق (ونثر) (١) بيده اليسرى، يفعل ذلك ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم أدخل يده في الإناء حتى غمرها الماء فرفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة، ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات، على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثلاث مرات ثم غسلها بيده اليسرى ثم قال: هذا طهور رسول الله -ﷺ-، فمن أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله فهذا طهوره\".\n١٩٥ - معمر (م) (٢)، عن همام، ثنا أبو هريرة، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه ماء ثم لينتثر\".\n١٩٦ - أبو الزناد (خ م) (٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر\".\n١٩٧ - يونس (م) (٤)، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد \"أن حمران أخبره أن عثمان توضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر ثلاث مرات\" وفيه: \"رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا\". لم يقل (م) بعد: \"واستنثر ثلاث مرات\".\n١٩٨ - سعيد بن زياد (د) (٥)، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: \"سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء، فدعا بماء فأتي بالميضأة فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها فى الماء فتمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا\" وفيه: \"هكذا\n_________\n(١) في \"هـ\": \"واستنثر\".\n(٢) مسلم (١/ ٢١٢ رقم ٢٣٧) [٢١].\n(٣) البخاري (١/ ٣١٦ رقم ١٦٢) مطولا، ومسلم (١/ ٢١٢ رقم ٢٣٧) [م].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٣٤ رقم ١٤٠)، والنسائي (١/ ٦٥ - ٦٦ رقم ٨٦).\n(٤) مسلم (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ رقم ٢٢٦) [٤].\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٨٠ رقم ١١٦).\n(٥) أبو داود (١/ ٢٦ - ٢٧ رقم ١٠٨).","vol":"1","page":52},{"text":"رأيت رسول الله يتوضأ\". ورواه أيضًا أبو علقمة، عن عثمان، وثبت ذلك عن عبد الله بن زيد عن النبي -ﷺ-.\n١٩٩ - عبد العزيز بن أبي حازم (خ) (١)، عن يزيد بن الهاد (م) (٢)، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ-: \"إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خيشومه\".\n٢٠٠ - ابن أبي ذئب، عن قارظ -يعني ابن عبد الرحمن- عن أبي غطفان: \"رأيت ابن عباس توضأ فمضمض واستنثر مرتين وقال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا مضمض أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين بالغتين أو ثلاثًا\" (٣).\n٢٠١ - الثوري (عو) (٤)، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه: \"أنه أتى النبي -ﷺ- فذكر أشياء فقال له النبي -ﷺ-: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائمًا\"\nقلت: أخرجه أرباب السنن (٤) وصححه (ت).\n٢٠٢ - خالد بن عبد الله (خ م) (٥)، نا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم النجاري وقلنا له: \"توضأ لنا وضوء رسول الله -ﷺ-. فدعا بماء فأفرغ على كفيه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل [ذلك] (٦)\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٣٩١ رقم ٣٢٩٥).\n(٢) مسلم (١/ ٢١٢ - ٢١٣ رقم ٢٣٨).\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٣٥ رقم ١٤١)، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٥/ ٢٧٧ رقم ٦٥٦٧)، وابن ماجه (١/ ١٤٣ رقم ٤٠٨).\n(٤) طريق الثوري عند الترمذي والنسائي فقط والآخرين عن غيره. فأخرجه أبو داود (١/ ٣٥ - ٣٦ رقم ١٤٢) عن يحيى بن سُليم الطائفي و(١/ ٣٦ رقم ١٤٣، ١٤٤) عن ابن جريج والترمذي (١/ ٥٦ رقم ٣٨) عن الثوري ورقم (٧٨٨) عن يحيى بن سُليم، والنسائي (١/ ٦٦ رقم ٨٧) عن الثوري، (١/ ٨٤ رقم ٩٨ مكرر). عن ابن جريج، و(١/ ٦٦ رقم ٨٧ أيضًا)، (١/ ٧٩ رقم ١١٤ مختصرًا) عن يحيى، وابن ماجه (١/ ١٤٢ رقم ٤٠٧)، (١/ ١٥٣ رقم ٤٤٨) عن يحيى - ثلاثتهم عن إسماعيل بن كثير- بنحوه.\n(٥) البخاري (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ١٩١)، ومسلم (١/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ٢٣٥) [١٨].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٣٠ رقم ١١٩)، والترمذي (١/ ٤١ رقم ٢٨)، وابن ماجه (١/ ١٤٢ رقم ٤٠٥).\n(٦) من \"هـ\".","vol":"1","page":53},{"text":"ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر مرة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله -ﷺ-\".\n٢٠٣ - أخرجاه من حديث خالد بن عبد الله، ومن حديث سليمان بن بلال، عن عمرو وقال: \"فأدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة\". قال: يعني - والله أعلم- مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة، ثم فعل ذلك ثلاثًا بثلاث غرف.\n٢٠٤ - وهيب (خ م)، نا عمرو بن يحيى، عن أبيه قال: \"شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فأكفأ على يديه ثلاث مرات من التور، فغسل يديه ثم أدخل يده في الإناء، فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرف من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل ذراعيه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين\". ولفظ (خ): \"فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا، بثلاث غرفات\".\n٢٠٥ - عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق\" (٢). وفي حديث عبد خير (٣) عن علي: \"مضمض واستنثر ثلاثًا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه\".\n٢٠٦ - الطيالسي (٤)، نا شعبة، عن مالك بن عُرْفُطَة، عن عبد خير الخيَواني \"أن عليًا أتي بكرسي فقعد عليه، ثم أتي بكوز من ماء فغسل يده ثلاثًا، ثم مضمض ثلاثًا مع الاستنشاق بماء واحد وغسل وجهه ثلاثًا بيد واحدة، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ووضع يده في التور ثم مسح\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٥٢ رقم ١٨٦) (١/ ٣٥٦ رقم ١٩٢)، ومسلم (١/ ٢١١ رقم ٢٣٥).\n(٢) أخرجه الستة إلا مسلمًا من طريق سفيان الثوري عن زيد مختصرًا بلفظ: \"توضأ مرة مرة\". انظر تحفة الأشراف (رقم ٥٩٧٦).\n(٣) سبق تخريجه قريبًا وهو عند أهل السنن.\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٢٨ رقم ١١٣)، والنسائي (١/ ٦٨ - ٦٩ رقم ٩٣) (١/ ٦٩ رقم ٩٤) قال أبو داود (كما في التحفة ١٠٢٠٣): ومالك بن عرفطة: إنما هو خالد بن علقمة أخطأ فيه شعبة. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة. اهـ وذكر المصنف نحو ذلك فيما سبق.","vol":"1","page":54},{"text":"رأسه، وأقبل بيديه على رأسه ولا أدري أدبر بهما أم لا، وغسل رجليه ثلاثًا ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور النبي -ﷺ- فهذا طهور النبي -ﷺ-\".\n٢٠٧ - ليث بن أبي سليم (د) (١)، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده: \"دخلت على النبي -ﷺ- وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق\". قال مسدد: وحدثت به يحيى القطان فأنكره. وقال أحمد بن حنبل: ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: أيش هذا، طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؟ ! وقال ابن المديني: قلت لسفيان: إن ليثًا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- توضأ ... فأنكره وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي -ﷺ-، فسألت ابن مهدي عن نسب جد طلحة فقال: عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو، وله صحبة. وقال عباس الدوري: قلت لابن معين: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، رأى جده النبي -ﷺ-؟ فقال يحيى: المحدثون يقولون: قد رآه، وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة\".\n٢٠٨ - يونس عن الزهري (خ م) (٢)، أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة يخبر عن النبي -ﷺ- قال: \"من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر\".\n٢٠٩ - ورواه حسان بن إبراهيم (م) (٣) عن يونس، فزاد فيه أبا سعيد كلاهما عن النبي -ﷺ-.\n٢١٠ - ابن جريج (عو) (٤) حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه \"أنه أتى عائشة هو وصاحب له يطلبان رسول الله -ﷺ- فلم يجداه، فأطعمتهما عائشة تمرًا وعصيدًا، فلم يلبثا أن جاء رسول الله -ﷺ- يتقلع يتكفأ فقال: هل أطعمكما أحد؟ فقلت: نعم يا رسول الله، ثم قلت: أخبرنا عن الصلاة. قال: أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وإذا\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٣٤ رقم ١٣٩).\n(٢) البخاري (١/ ٣١٥ رقم ١٦١)، ومسلم (١/ ٢١٢ رقم ٢٣٧) [٢٢] لكن عند مسلم عن أبي إدريس أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان - فذكراه.\n(٣) مسلم (١/ ٢١٢ رقم ٢٣٧) [٢٢] وتابعه عبد الله بن وهب عنده أيضًا.\n(٤) سبق تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":55},{"text":"استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائمًا\" وزاد فيه أبو عاصم عن ابن جريج \"إذا توضأت فمضمض\".\n٢١١ - حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة \"أن نبي الله -ﷺ- أمر بالمضمضة والاستنشاق\". رواه مرة أخرى فأرسله وهو أشبه. ورواه إبراهيم بن سليمان الخلال، عن حماد فقال: عن ابن عباس بدل أبي هريرة، ولم يثبت.\n٢١٢ - عصام بن يوسف، نا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه\" قال الدارقطني (١): تفرد به عصام ووهم فيه، صوابه: ابن جريج عن سليمان بن موسى (٢) عن النبي -ﷺ-: \"من توضأ فليمضمض وليستنشق\". كذا رواه السفيانان ووكيع وغيرهم عن ابن جريج مرسلًا. ورواه محمد بن الأزهر، وهو ضعيف، عن المفضل بن موسى عن ابن جريج بإسناد عصام ومتن الجماعة.\nباب أنهما سنة\nوبه يقول الحسن وغطاء -آخر قوليه- والزهري، وقتادة وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري ثم ساق حديث:\n٢١٣ - طلق بن حبيب (م) (٣)، عن ابن الزبير، عن عائشة مرفوعًا: \"عشر من الفطرة: قص الشارب\" وفيه: \"والاستنشاق ... \" الحديث وقد مرَّ في السواك (٣).\n٢١٤ - يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد (٤)، عن سلمة بن محمد بن عمار ابن ياسر، عن عمار بن ياسر، عن النبي -ﷺ- قال: \"عشر من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وغسل البراجم، والانتضاح بالماء، والختان\" (٥).\n_________\n(١) في سننه (١/ ٨٤ رقم ٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) بخط المصنف في الحاشية: \"علي ليس بذاك\".\n(٥) أخرجه أبو داود (١/ ١٤ رقم ٥٤)، وابن ماجه (١/ ١٠٧ رقم ٢٩٤).","vol":"1","page":56},{"text":"غسل الوجه\n٢١٥ - سليمان بن بلال (خ) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس \"أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا - يعني أضافها إلى يده الأخرى- فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - يعني يتوضأ\".\n٢١٦ - إبراهيم بن سعد (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره \"أنه رأى عثمان دعا بإناء، فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنثر، وغسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله -ﷺ-: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه\" وروينا في ذلك عن عليّ وعبد الله بن زيد عن النبي -ﷺ-.\n٢١٧ - ابن إسحاق (د) (٣)، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس قال: دخل عليّ عليٌّ وقد أهراق الماء، فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بن يديه فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله -ﷺ-؟ قلت: بلى. فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم\n_________\n(١) البخاري (١/ ٢٩٠ رقم ١٤٠).\n(٢) البخاري (١/ ٣١١ رقم ١٥٩)، ومسلم (١/ ٢٠٥ رقم ٢٢٦) [٤].\n(٣) أبو داود (١/ ٢٩ رقم ١١٧).","vol":"1","page":57},{"text":"غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعًا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته، فتركها تستن على وجهه ... \" الحديث.\nتخليل اللحية\n٢١٨ - إسرائيل (ت) (١)، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة قال: \"رأيت عثمان توضأ\". وفيه: \"فخلل لحيته ثلاثًا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله فعل الذي رأيتموني فعلت\". سئل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حسن (٢).\nقلت: صححة (ت).\n٢١٩ - أبو المليح الرقي (د) (٣)، ثنا الوليد بن زَرْوَان (٤)، عن أنس \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي - ﷿\". وروينا في ذلك عن الزهري وموسى بن أبي عائشة وغيرهما عن أنس.\n٢٢٠ - أبو حمزة السكري، عن إبراهيم الصائغ، عن أبي خالد، عن أنس: \"وضأت رسول الله -ﷺ- فخلل لحيته وعنفقته بالأصابع وقال: هكذا أمرني ربي - ﷿\". وروينا في التخليل عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي -ﷺ- ثم عن علي وغيره. وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن، ثم عن النخعي وجماعة من التابعين.\n_________\n(١) الترمذي (١/ ٤٦ رقم ٣١).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٤٨ رقم ٤٣٠)، وأخرجه بدون التخليل أبو داود (١/ ٢٧ رقم ١١٠) مختصرًا.\n(٢) العلل الكبير (٣٣ رقم ١٩).\n(٣) أبو داود (١/ ٣٦ رقم ١٤٥).\n(٤) كذا في الأصل مضبوطًا بالقلم. وفي \"هـ\" وأبي داود \"زوران\". وكلاهما صواب. قال الحافظ في التقريب: بزاي ثم واو ثم راء، وقيل: بتأخير الواو.","vol":"1","page":58},{"text":"عرك العارضين (١)\n٢٢١ - عبد الحميد بن أبي العشرين، نا الأوزاعي، حدثني عبد الواحد بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها\" (٢). عبد الواحد: وثقه ابن معين، وأباه يحيى القطان والبخاري، وقال أبو حاتم (٣): هذا يرويه الوليد عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي، وقتادة قالا (٤): \"كان رسول الله\". مرسلا وهو الصواب.\nوقال الدارقطني (٥): رواه أبو المغيرة عن الأوزاعي، فوقفه على ابن عمر وهو الصواب. ثم رواه أبو المغيرة عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي مرسلًا.\n٢٢٢ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، أخبرني عبد الله بن عامر، حدثني نافع: \"أن ابن عمر كان يعرك عارضيه ويشبك لحيته بأصابعه أحيانًا ويترك\".\nغسل اليدين وإدخال المرفقين في الوضوء وإمرار الماء على العضد وتحريك الخاتم\n٢٢٣ - ابن عجلان (٦)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن رسول الله توضأ، فغرف غرفة فمضمض منها واستنثر، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه\n_________\n(١) العرك: الدلك، والعارضان: صفحتا الخدين.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٩ رقم ٤٣٢).\n(٣) علل الحديث (١/ ٣١ رقم ٥٨).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) في سننه (١/ ١٠٧ رقمي ٥٣، ٥٤).\n(٦) لم يرقم عليه المصنف (ت س ق). أخرجه الترمذي (١/ ٥٢ رقم ٣٦)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٥٩٧٨)، وابن ماجه (١/ ١٥١ رقم ٤٣٩).","vol":"1","page":59},{"text":"داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه على ظاهر أذنيه، فمسح باطنهما وظاهرهما، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى\" (١).\n٢٢٤ - وحديث حمران (خ) (٢)، عن أبان فيه: \"ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم اليسرى مثل ذلك وقال: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا\".\n٢٢٥ - سويد بن سعيد، نا القاسم بن محمد العَقِيلي، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: \"رأيت رسول الله يدير الماء على المرفق\" (٣).\n٢٢٦ - وعباد الرواجني، نا القاسم بن محمد بن عبد الله، عن جده، عن جابر: \"كان رسول الله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه\". وبه قال عطاء.\nقلت: القاسم ساقط.\n٢٢٧ - خلف بن خليفة (م) (٤)، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم قال: \"كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ ! قال لي: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي -ﷺ- يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء\".\n٢٢٨ - عمرو بن الحارث (م) (٥) وخالد بن يزيد (خ) (٦)، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر قال: \" (وقفت) (٧) يومًا مع أبي هريرة على ظهر المسجد وعليه سراويل من تحته\n_________\n(١) بخط المصنف في الحاشية: \"حديث حسن\". والحديث أخرجه الترمذي (١/ ٥٢ رقم ٣٦)، والنسائي (١/ ٨٢ رقم ٩٢)، وابن ماجه (١/ ١٥١ رقم ٤٣٩).\n(٢) سبق قريبًا.\n(٣) بخط المصنف على الحاشية: \"حديث واهٍ\".\n(٤) مسلم (١/ ٢١٩ رقم ٢٥٠).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٩٣ رقم ١٤٩).\n(٥) مسلم (١/ ٢١٦ رقم ٢٤٦).\n(٦) البخاري (١/ ٢٨٣ رقم ١٣٦).\n(٧) في \"هـ\": \"رقيت\" وهو عند أحمد (٢/ ٤٠٠) من نفس طريق البخاري بلفظ: \"رقيت\"، وهو عند أحمد (٢/ ٣٣٤، ٥٢٣) من طريق فليح بن سليمان، عن نعيم المجمر بلفظ: \"أنه رقى ... \". فالظاهر أنه تصحف على المصنف، والله أعلم.","vol":"1","page":60},{"text":"قميصه فنزع سراويله، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ورفع في عضديه الوضوء وغسل رجليه، ورفع في ساقيه الوضوء، ثم قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن أمتي تأتي يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل\".\n٢٢٩ - عن معمر بن محمد بن عبيد الله، عن أبيه، عن جده، عن أبي رافع: \"كان النبي -ﷺ- إذا توضأ حرك خاتمه\" (١). معمر، قال (خ): منكر الحديث. قال المؤلف: (الاعتماد على أثر عن علي وغيره) (٢).\n٢٣٠ - أبو نعيم: ثنا عبد الصمد بن جابر الضبي، سمعت مجمع بن عتاب بن شمير، عن أبيه قال: \"وضأت عليًا فكان إذا توضأ حرك خاتمه\".\n٢٣١ - يحيى الحماني، نا وكيع ويزيد بن زريع، عن (المعلى) (٣) بن جابر، عن الأزرق بن قيس: \"رأيت ابن عمر إذا توضأ حرك خاتمه\".\nالمسح بالرأس ومسح بعضه واختيار مسح كله\n٢٣٢ - معمر (خ) (٤) عن الزهري (م) (٥)، عن عطاء بن يزيد، عن حمران: \"رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه\".\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٣ رقم ٤٤٩).\n(٢) في \"هـ\": فالاعتماد في هذا الباب على الأثر عن عليّ وغيره.\n(٣) في \"هـ\": \"العلاء\" والظاهر أنه تحريف. وقد نص ابن أبي حاتم والمزي وابن حجر عليه بروايته عن الأزرق، ورواية يزيد عنه. الجرح (٨/ ٣٣٢)، وتعجيل المنفعة (ص ٤٠٩)، و\"تهذيب الكمال\" ترجمة الأزرق بن قيس.\n(٤) البخاري (٤/ ١٨٧ رقم ١٩٣٤).\n(٥) مسلم (١/ ٢٠٥ رقم ٢٢٦).\nوأخرجه أيضًا عن معمر: أبو داود (١/ ٢٦ رقم ١٠٦)، والنسائي (١/ ٦٤ رقم ٨٤). وسبق هنا من طرق أخرى عن الزهري.","vol":"1","page":61},{"text":"٢٣٣ - خالد بن علقمة الهمداني (س) (١)، عن عبد خير، عن عليٍّ في الوضوء وقد مر، وفيه: \"ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة\" وفيه: \"فمن أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله -ﷺ- فهذا طهوره\".\n٢٣٤ - ربيعة الكناني (د) (٢)، عن المنهال بن عمرو، عن زر \"أنه سمع عليًا وسئل عن وضوء رسول الله -ﷺ- ... \" فذكر الحديث. وقال: \"ومسح على رأسه حتى (لمَّا) (٣) يقطر، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله -ﷺ-\".\n٢٣٥ - هشام بن سعد، ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس: \"أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله -ﷺ- يتوضأ؟ فدعا بإناء\" وفيه: \"ثم قبض قبضة من الماء فنفض يده فمسح بها رأسه وأذنيه\" (٤).\n٢٣٦ - حميد الطويل (م) (د)، عن بكر بن عبد الله، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه قال: \"تخلف رسول الله -ﷺ- فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبية، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه\". الحديث خرجه مسلم، لكن قال: عروة بدل حمزة (٦).\n٢٣٧ - سليمان التيمي (م) (٧)، عن بكر، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه \"أن رسول الله\n_________\n(١) ذكره البيهقي من طريق زائدة عن خالد وسبق تخريجه.\nوأخرجه النسائي أيضًا عن أبي عوانة عن خالد (١/ ٦٨ رقم ٩٢)\n(٢) أبو داود (١/ ٢٨ رقم ١١٤).\n(٣) كذا \"بالأصل، م\" وسنن أبي داود، وتوارد عليها شراح السنن وضبطوها. وتصحفت في \"هـ\": \"الماء\".\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٣٤ رقم ١٣٧).\n(٥) مسلم (١/ ٢٣٠ رقم ٢٧٤).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٧٦ رقم ١٠٨)، وابن ماجه (١/ ٣٩٢ رقم ١٢٣٦) مختصرًا.\n(٦) قال أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين: كذا يقول مسلم: \"عروة بن المغيرة\"، وخالفه الناس فقالوا: \"حمزة بن المغيرة\" بدل \"عروة بن المغيرة\". نقله المزي في تحفته (٨/ ٤٧٤ رقم ١١٤٣٩٥).\n(٧) مسلم (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٤) [٨٢].","vol":"1","page":62},{"text":"مسح على الخفين، ومسح مقدم رأسه ووضع يده على العمامة - أو مسح على العمامة\". رواه يحيى القطان، عن التيمي فزاد في سنده (الحسن) (١) بين بكر وبين ابن المغيرة وقال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة.\n٢٣٨ - حماد بن زيد، ثنا أيوب عن محمد، عن رجل، عن عمرو بن وهب الثقفي قال: \"كنا عند المغيرة بن شعبة ... \". فذكر الحديث عن النبي -ﷺ- وفيه: \"فتوضأ فغسل وجهه وذراعيه، ومسح بناصيته، ومسح على العمامة والخفين\". وكذلك قال جرير بن حازم عن محمد. وروي عن قتادة وعوف وهشام وغيرهم عن محمد، عن عمرو بن وهب.\n٢٣٩ - مالك (خ م) (٢)، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه: \"أن رجلًا قَال لعبد الله بن زيد بن عاصم -وهو جد عمرو بن يحيى- هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -ﷺ- يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه\". ومر في حديث عبد خير، عن علي (٣) في وصف وضوء رسول الله -ﷺ- وفيه: \"ومسح رأسه بيديه جميعًا مقدمه ومؤخره مرة\".\n٢٤٠ - الوليد بن مسلم (د) (٤)، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن المقدام ابن معدي كرب قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ، فإذا بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بَدَأ منه. قال الوليد: أخبرنيه حريز\".\n_________\n(١) في \"هـ\": \"أبي الحسن\" - وهو خطأ. والصواب: الحسن فقط وهو البصري.\n(٢) البخاري (١/ ٣٤٧ رقم ١٨٥)، ومسلم (١/ رقم ٢٣٥).\nوأخرجه أيضًا: أبو داود (١/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١١٨)، والترمذي (١/ ٤٧ رقم ٣٢)، والنسائي (١/ ٧١ رقمي ٩٧، ٩٨)، وابن ماجه (١/ ١٤٩ - ١٥٠ رقم ٤٣٤).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) أبو داود (١/ ٣٠ رقم ١٢٢).","vol":"1","page":63},{"text":"٢٤١ - قال الوليد (د) (١): وأنا عبد الله بن العلاء، نا أبو الأزهر المغيرة بن فروة، ويزيد ابن أبي مالك: \"أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من (مقدمه) (٢) إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه\".\n٢٤٢ - سعيد بن أبي أيوب (د ت) (٣)، عن محمد بن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يتوضأ، فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما و(ثنيهما) \" (٤).\n٢٤٣ - الليث (د) (٥)، عن ابن عجلان، عن ابن عقيل، عن الرُّبَيِّع \"أن رسول الله -ﷺ- توضأ عندها فمسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته\". وفي لفظ: \"من قرن الشعر\" بدل \"فوق\".\n٢٤٤ - أحمد بن حنبل، ثنا سهل بن يوسف، عن حميد، عن أنس \"أنه كان إذا مسح رأسه لم يقلب شعره\".\n٢٤٥ - حفص بن غياث، أنا ليث، نا طلحة، عن أبيه، عن جده: \"كان رسول الله إذا مسح رأسه استقبل رأسه بيديه حتى يأتي على أذنيه وسالفته\". كذا رواه طلق بن غنام وعمر عن أبيه.\n٢٤٦ - وقال يحيى الحماني: ثنا حفص، عن ليث، عن طلحة، عن أبيه، عن جده \"أنه أبصر النبي -ﷺ- حين توضأ مسح رأسه وأذنيه، وأمرَّ يديه على قفاه\". ورواه عبد الوارث\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٣١ رقم ١٢٤).\n(٢) هكذا \"بالأصل، م\" والمطبوع من سنن أبي داود. لكن في \"هـ\": \"مقدم رأسه\" مع أنه من طريق أبي داود. فالله أعلم.\n(٣) أبو داود (١/ ٣٢ رقم ١٢٩)، والترمذي (١/ ٤٩ رقم ٣٤).\n(٤) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"منبتهما\"، والذي بالأصل واضح، ولعل معناه من مثاني الشيء وهي تضاعيفه ومطاويه ومعاطفه ومحانيه. والله تعالى أعلى وأعلم. وقد أخرجه البيهقي عن الحاكم. وفي المستدرك (١/ ١٥٢) من طريق آخر عن ابن عقيل، ليس فيه موضع الإشكال.\n(٥) أبو داود (١/ ٣١ رقم ١٢٨).","vol":"1","page":64},{"text":"ابن سعيد، عن ليث بن أبي سليم فقال: \"مسح رأسه حتى بلغ القذال - وهو أول القفا\" (١).\n٢٤٧ - يحيى الحماني، ثنا أبو إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عمر \"أنه كان إذا مسح رأسه مسح قفاه مع رأسه\". في إسناديهما ضعيفان.\nباب المسح على العمامة مع الرأس\n٢٤٨ - فيه حديث بكر بن عبد الله (م) (٢)، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال: \"وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى خفيه\".\nإيجاب المسح بالرأس وإن كان متعممًا\n٢٤٩ - معاوية بن صالح (د) (٣)، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس: \"رأيت النبي -ﷺ- يتوضأ وعليه عمامة قِطْرية (٤) فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم يَنْقُض العمامة\".\n٢٥٠ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء (٥) \"أن رسول الله توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه - أو قال: ناصيته بالماء\".\n٢٥١ - عمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة مولاة عائشة، عن عائشة: \"أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت (الوقاية) (٦) تمسح برأسها كله\".\n٢٥١ - يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، ثنا أبو عبيدة بن محمد بن عمار: \"سألت جابر ابن عبد الله عن المسح على الخفين، فقال: يا ابن أخي، ذلك السنة. وسألته (عن) (٧) المسح على العمامة. فقال: لا أمس الشعر الماء\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٣٢ رقم ١٣٢).\n(٢) سبق تخريجه قريبًا.\n(٣) أبو داود (١/ ٣٦ رقم ١٤٧).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٨٧ رقم ٥٦٤).\n(٤) قال الأزهرى: في أعراض (أي نواحي) البحرين قرية يقال لها \"قَطَر\" وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. (نهاية قطر).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"الرداء\".\n(٧) تكررت في \"الأصل\".","vol":"1","page":65},{"text":"٢٥٣ - يحيى بن سعيد الأموي، نا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه\".\n٢٥٤ - مالك، عن نافع \"أنه رأى صفية بنت أبي عبيد -امرأة ابن عمر- تنزع خمارها ثم تمسح على رأسها بالماء - ونافع يومئذ صغير\".\n٢٥٥ - هشام بن عروة \"أن أباه كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء\". ففي كل ذلك مع ظاهر الكتاب دلالة على اختصار وقع من جهة الراوي في حديث:\n٢٥٦ - (م) (١) الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- مسح على الخفين والخمار\".\n٢٥٧ - خالد بن عبد الله، عن حميد، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة عن (أبي) (٢) إدريس (٣) عن بلال \"أن النبي -ﷺ- مسح على الخفين وبناصيته والعمامة\". هذا إسناد حسن، وهو كحديث المغيرة في المسح على العمامة والناصية جميعًا، ويشبه أن يكون هذا الاختصار وقع أيضًا فى (د) (٤).\n٢٥٨ - نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: \"بعث رسول الله -ﷺ- سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله -ﷺ- أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين\".\nتكرار المسح\n٢٥٩ - الشافعي وغيره، أنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران، عن عثمان \"أن النبي -ﷺ- توضأ ثلاثًا ثلاثًا\".\n٢٦٠ - رواه العدني (م) (٥)، عن سفيان، ومتنه: \"أن عثمان توضأ على المقاعد (٦) ثلاثًا\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٥).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ١٧٢ رقم ١٠١)، والنسائي (١/ ٧٥ رقم ١٠٤)، وابن ماجه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦١).\n(٢) سقطت من \"هـ\".\n(٣) ضبب المصنف هنا دلالة على الانقطاع بين أبي إدريس -عائذ الله- وبلال ﵁. وهذه فائدة خلت منها المصادر.\n(٤) أبو داود (١/ ٣٦ رقم ١٤٦)، وهو في المسند لأحمد (٥/ ٢٧٧).\n(٥) مسلم (١/ ٢٠٦ رقم ٢٢٧).\n(٦) المقاعد: قال الإمام النووي: \"بفتح الميم وبالقاف: قيل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان. وقيل: =","vol":"1","page":66},{"text":"وقال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ، ثم قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها\".\nوعلى هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح، وهذه رواية مطلقة، والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس وأنه مسح برأسه مرة واحدة. قال (د): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة.\nقال المؤلف: روي من أوجه غريبة، عن عثمان تكرار المسح، ولا تثبت، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها.\n٢٦١ - أبو عاصم النبيل (د) (١)، نا عبد الرحمن بن وردان، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أخبرني حمران قال: \"رأيت عثمان توضأ فغسل يديه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا - يعني- وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا ... \" الحديث.\n٢٦٢ - مسدد، نا صفوان بن عيسى، ثنا محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: \"دخلت على ابن دارة مولى عثمان منزله فسمعني أتمضمض، فقال: يا محمد، قلت: لبيك، قال: ألا أخبرك عن وضوء رسول الله -ﷺ-؟ قلت: بلى. قال: رأيت عثمان وهو بالمقاعد، فدعا (بالماء) (٢) فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا وغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا وغسل قدميه ثم قال: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله فلينظر إلى وضوئي هذا\".\n٢٦٣ - إسرائيل (٣)، عن عامر بن شقيق بن [جَمْرة] (٤) عن شقيق بن سلمة قال: \"رأيت\n_________\n= درج. وقيل: موضع بقرب المسجد، اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك. (شرح مسلم ٣/ ١١٤).\n(١) أبو داود (١/ ٢٦ رقم ١٠٧).\n(٢) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"بإناء\". ولفظه عند أحمد عن صفوان (١/ ٦١): \"بوضوء\".\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٧ رقم ١١٠)، والترمذي (١/ ٤٦ رقم ٣١)، وابن ماجه (١/ ١٤٨ رقم ٤٣٠) مختصر.\n(٤) في الأصل: \"حمزة\" بالمهملة والزاي، وفي \"م\" غير واضحة النقط. وهي على الصواب في \"هـ\":\n\"جَمْرة\" قيدها ابن ماكولا في الإكمال (٢/ ٥٠٦) فقال: جمرة: أوله جيم مفتوحة، وميم ساكنة، وراء مفتوحة.","vol":"1","page":67},{"text":"عثمان يتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا، ومضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وأذنيه ظاهرهما وباطنهمَا، وخلل لحيته، وغسل قدميه ثلاثًا، وخلل أصابع قدميه\".\n٢٦٤ - أبو بكر بن أبي أويس، نا سليمان بن بلال، عن إسحاق بن يحيى، عن معاوية بن عبد الله ابن جعفر، عن أبيه، عن عثمان \"أنه توضأ فغسل يديه ثلاثًا، ومضمض ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يتوضأ هكذا\".\nوروي في ذلك عن عطاء، عن عثمان وليس بمتصل. وروي عن عليّ ما المحفوظ عنه غيره.\n٢٦٥ - عبد الحميد الحماني، عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير \"أن عليًا دعا بماء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برَأسه ثلاثًا، وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -ﷺ- فعل\". وكذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي وأبو مطيع عن أبي حنيفة في مسح الرأس ثلاثًا. وروى زائدة وأبو عوانة وغيرهما عن خالد بن علقمة بدون التثليث، وكذا رواه الجماعة عن عليّ (١).\nوأجود ما روي فيه عن علي:\n٢٦٦ - ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عباس بن الفضل، نا إبراهيم بن المنذر، نا ابن وهب، عن ابن جريج، عن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن جده، عن علي \"أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا، وقال: هكذا رأيت رسول الله -ﷺ- يتوضأ\". كذا قال ابن وهب: \"ومسح ثلاثًا\" خالفه حجاج عن ابن جريج (٢) فقال: \"ومسح برأسه مرة\".\n_________\n(١) زاد في \"هـ\": إلا ما شذ منها. وأحسن ما روى ... إلخ.\n(٢) قال الحافظ ابن حجر - بعد ذكر المزي لتعليق أبي داود (١/ ٢٩ رقم ١١٧) لمخالفة ابن وهب-: وهذا يوهم أن إسناد ابن وهب عن ابن جريج كإسناد حجاج، وليس كذلك، فإن ابن جريج لم يذكر \"شيبة\" في السند. كذلك أخرجه البيهقي. اهـ النكت الظراف (٧/ ٣٦٥).","vol":"1","page":68},{"text":"٢٦٧ - ابن عيينة (س) (١)، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد \"أن النبي -ﷺ- توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، ومسح برأسه مرتين، وغسل رجليه مرتين\". خالفه مالك ووهيب وسليمان بن بلال، وخالد بن عبد الله وغيرهم، فرووه عن عمرو، وفيه مسح الرأس مرة إلا أنه أقبل وأدبر.\n٢٦٨ - بشر بن المفضل، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءًا. فسكبت له في ميضأة -وهي الركوة- فأخذ مدًا وثلثًا -أو مدًا وربعًا- فقال: اسكبي على يدي. فغسل كفيه ثلاثًا ثم قال: ضعي. قالت: فتوضأ وأنا أنظر، فوضأ وجهه ثلاثًا ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يده اليمنى ثلاثًا، ووضأ يده اليسرى ثلاثًا، ثم مسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، ثم بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، ثم مسح بأذنيه كلتيهما ظاهرهما وباطنهما، ووضأ رجله اليمنى ثلاثًا، ووضأ رجله اليسرى ثلاثًا\" (٢).\nهكذا رواه محمد بن يحيى الزماني، عن بشر. ورواه غيره عن بشر لم يذكر قوله: \"ثم مؤخر رأسه ثم مقدمه\".\n٢٦٩ - وروى إسحاق الأزرق، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن أنس \"أنه كان يمسح رأسه ثلاثًا يأخذ لكل واحدة ماء جديدًا\".\nمسح الأذنين وصماخيهما بماء جديد\nمر (٣) حديث شقيق، عن عثمان.\n٢٧٠ - وحديث سعد بن زياد (د) (٤)، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: \"سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان سئل عن الوضوء فدعا بماء\" وفيه: \"فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -ﷺ-\".\n_________\n(١) النسائي (١/ ٧٢ رقم ٩٩).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ٦٦ رقم ٤٧).\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٣١ رقم ١٢٦) عن مسدد، والترمذي (١/ ٤٨ رقم ٣٣) عن قتيبة - كلاهما عن بشر بن المفضل بدون الزيادة التي أشار لها البيهقي رحمه الله تعالى.\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) سبق تخريجه سابقًا وهو عند أبي داود (١/ ٢٦ رقم ١٠٨).","vol":"1","page":69},{"text":"٢٧١ - ومر حديث بشر بن المفضلى (د ت) (١)، عن ابن عقيل، عن الرُبَيِّع \"أن النبي -ﷺ- مسح أذنيه باطنهما وظاهرهما\".\n٢٧٢ - مروان بن معاوية نا حميد قال: \"توضأ أنس ونحن عنده فجعل يمسح باطن أذنيه وظاهرهما. فرأى شدَّةَ نظرنا إليه فقال: ابن مسعود كان يأمرنا بهذا\". ورواه الحسين بن حفص، عن الثوري، عن حميد، وفيه: \"كان ابن أم عبد يأمرنا بذلك\".\n٢٧٣ - الوليد بن مسلم (د) (٢)، عن حريز، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن المقدام بن معدي كرب: \"رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ، قال: ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه\".\n٢٧٤ - الحسن بن صالح (د) (٣)، نا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ \"أن النبي -ﷺ- توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه\".\n٢٧٥ - أخبرنا الحاكم، أنا ابن عبدوس العنزي، نا عثمان بن سعيد، ثنا الهيثم بن خارجة، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر \"أنه رأى رسول الله -ﷺ- يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه\". هذا إسناد صحيح، وكذلك روى عن ابن مقلاص وحرملة، عن ابن وهب ورواه (م د) (٤) عن أبي الطاهر و(م) (٥) أيضًا، عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد، عن ابن وهب وفيه \"أنه رأى رسول الله توضأ قال: ومسح رأسه بماء غير فضل (يده) (٦) \" ولم يذكر الأذنين وهذا أصح.\n_________\n(١) سبق قريبًا.\n(٢) أبو داود (١/ ٣١ رقم ١٢٣).\n(٣) أبو داود (١/ ٣٦ رقم ١٣١).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٥١ رقم ٤٤١).\n(٤) مسلم (١/ ٢١١ رقم ٢٣٦)، وأبو داود (١/ ٣٠ رقم ١٢٠).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ٥٠ رقم ٣٥).\n(٥) انظر السابق.\n(٦) كذا \"بالأصل، م\". ومتن مسلم ورواية أحمد (٤/ ٤١)، وابن خزيمة (رقم ٣٥)، وأما في \"هـ\" فبالتثنية: \"يديه\" وهي في بعض نسخ مسلم كما ذكره النووي (٣/ ١٢٥ شرح مسلم)، وروايتي أبي داود والترمذي، كلهم من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث. والله أعلم.","vol":"1","page":70},{"text":"٢٧٦ - ابن وهب، أنا مالك وغيره، عن نافع \"أن ابن عمر كان يعيد أصبعيه في الماء فيمسح بهما أذنيه\".\n٢٧٧ - وفي الموطأ (١)، عن نافع \"أن عبد الله كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه\".\nأما \"الأذنان من الرأس\" فأسانيده ضعاف ذكرناه في الخلاف (٢) وأشهرها:\n٢٧٨ - يوسف القاضي في سننه: نا مسدد وأبو الربيع -يعني الزهراني- قالا: [حدثنا] (٣) حماد بن زيد، ثنا سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة \"أن رسول الله -ﷺ- توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس وكان يمسح المأقين\". وقال عباس الدُّوري (٤) سمعت ابن معين يقول: سنان بن ربيعة: يحدث عنه حماد، ليس بالقوي. وقال ابن عون: إن شهرًا تركوه. وقال محمود بن غيلان: ثنا شبابة سمعت شعبة يقول: كان شهر بن حوشب رافق رجلًا فسرق عيبته (٥). وقال يحيى بن أبي بكير، نا أبي (٦) قال: كان شهر على بيت المال فأخذ خريطة فيها دراهم فقال القائل:\nلقد باع شهر دينَه بخريطةٍ ... فمن يأمنُ القراء بَعْدك يا شهرُ.\nوالحديث ففي رفعه شك، رواه سليمان بن حرب، عن حماد ولفظه: \"أنه وصف وضوء رسول الله -ﷺ- فقال: كان إذا توضأ مسح مأقيه بالماء\". وقال أبو أمامة: \"الأذنان من الرأس\". قال سليمان: إنما هذا من قول أبي أمامة.\n٢٧٩ - ثنا سليمان بن حرب ومسدد وقتيبة (د) (٧)، كن حماد فذكره وفيه: \"كان رسول الله يمسح المأقين. قال وقال: الأذنان من الرأس\". قال سليمان: يقولها أبو أمامة؟ قال حماد: لا\n_________\n(١) الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي (١/ ٣٤ رقم ٣٧).\n(٢) يعني به كتابه المعروف بـ \"الخلافيات\".\n(٣). من \"هـ\".\n(٤) تاريخ الدوري (٢/ ٢٤٠ رقم ٣٧٣٦).\n(٥) العيبة: وعاء من أدُم يكون فيه المتاع. (اللسان).\n(٦) ضبب المصنف هنا إشارة إلى الانقطاع، وصرح بذلك في سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٧٥).\n(٧) أبو داود (١/ ٣٣ رقم ١٣٤).","vol":"1","page":71},{"text":"أدري هو من قول النبي -ﷺ- أو أبي أمامة.\n٢٨٠ - ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- توضأ\" وفيه: \"ثم أخذ شيئًا من ماء، فمسح به رأسه وقال: بالوسطيين من أصابعه باطن أذنيه، والإبهامين من وراء أذنيه\" قال أصحابنا: فكأنه كان يعزل من كل يد أصبعين، فإذا فرغ من مسح الرأس مسح بهما أذنيه. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن إدريس، عن ابن عجلان ولفظه: \"مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه فمسح باطنهما وظاهرهما\" (١).\nغسل الرجلين\n٢٨١ - يزيد بن هارون، أنا ورقاء، ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال ابن عباس: \"ألا أريكم وضوء رسول الله -ﷺ-؟ قال: فغسل يديه مرة مرة، ومضمض واستنشق مرة وغسل وجهه مرة، وذراعيه مرة مرة، ومسح برأسه مرة، وغسل رجليه مرة مرة، ثم قال: هذا وضوء رسول الله -ﷺ-\". إسناده صحيح.\n٢٨٢ - يونس (م) (٢)، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد أن حمران أخبره: \"أن عثمان دعا يومًا بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يومًا توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: قال رسول الله -ﷺ-: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه\".\n٢٨٣ - أبو عوانة عن خالد بن علقمة (عو) (٣)، عن عبد خير قال: \"أتانا عليٌ وقد صلى\n_________\n(١) لم يرقم عليه المصنف وهو عند (د ت ق) وسبق.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) سبق تخريجه من طريق زائدة، وأبي عوانة عند النسائي، وتبقى من طرقه: أبو داود (١/ ٢٧ رقم ١١١) عن أبي عوانة وابن ماجه (١/ ١٤٢ رقم ٤٠٤) مختصرًا عن شريك - ثلاثتهم عن خالد بن علقمة.","vol":"1","page":72},{"text":"فدعا بطهور، فقلنا: وما يصنع بالطهور -وقد صلى ما يريد- إلا ليعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثًا، ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، مضمض ونثر من الكف الذي يأخذ منه، ثم غسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده الشمال ثلاثًا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مَرة واحدة، ثم غسل رجلهَ اليمنى ثلاثًا، والشمال ثلاثًا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله -ﷺ- فهو هذا\".\nفرضية غسلهما\n٢٨٤ - أبو عوانة (خ م) (١)، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال: \"تخلَّف عنا رسول الله في سفرة سافرناها، فأدْرَكَنا وقد أرهقتنا (٢) الصلاة - صلاة العصر- ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويلٌ للأعقاب من النار\".\n٢٨٥ - الثوري (م) (٣) وجرير (م) (٣)، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو: \"رجعنا مع رسول الله من مكة إلى المدينة، فانتهينا إلى ماء بالطريق، فتعجل قوم فتوضئوا -وهم عجال- عند صلاة العصر، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله -ﷺ-: أسبغوا الوضوء ويلٌ للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء\".\n٢٨٦ - شعبة (م خ) (٤)، نا محمد بن زياد \"سمعت أبا هريرة، وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة فيقول: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم -ﷺ- قال: ويلٌ للأعقاب من النار\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ١٧٣ رقم ٦٠ وطرفاه ٩٦، ١٦٣)، ومسلم (١/ ٢١٤ رقم ٢٤١).\nوأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (٣/ ٤٤٧ رقم ٥٨٨٥/ ١).\n(٢) قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٦٥): ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان. قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعًا أن يلحقهم النبي -ﷺ- فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوه، فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم\".\n(٣) مسلم (١/ ٢١٤ رقم ٢٤١).\nوأخرجه أيضًا عن الثوري أبو داود (١/ ٢٤ رقم ٩٧)، والنسائي (١/ ٧٧ رقم ١١١)، وابن ماجه (١/ ١٥٤ رقم ٤٥٠)، وأخرجه عن جرير أيضًا النسائي (١/ ٨٩ رقم ١٤٢) مختصرًا.\n(٤) هكذا قدم المصنف رمز (م) على (خ) والحديث أخرجه البخاري (١/ ٣٢١ رقم ١٦٥)، ومسلم (١/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٢٤٢).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٧٧ رقم ١١٠).","vol":"1","page":73},{"text":"٢٨٧ - الربيع بن مسلم (م) (١)، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة \"أن رسول الله رأى رجلًا لم يغسل عقبيه فقال: ويلٌ للأعقاب من النار\". ورواه بمعناه أبو صالح، عن أبي هريرة.\n٢٨٨ - ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير، عن سالم سبلان: سمعت عائشة تقول لأخيها: \"يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ويلٌ للأعقاب من النار يوم القيامة\" (٢).\n٢٨٩ - مخرمة بن بكير (م) (٣)، عن أبيه، عن سالم مولى شداد، أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة فتوضأ عندها فقالت: \"أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ويلٌ للعراقيب من النار\". ورواه محمد بن عبد الرحمن (٤) ونُعيم بن عبد لله، عن سالم بنحوه.\n٢٩٠ - حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار\".\nقلت: صحيح. رواه أحمد في مسنده (٥).\n٢٩١ - معقل (م) (٦)، عن أبي الزبير، عن جابر، أخبرني عمر \"أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي -ﷺ- فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى\".\n٢٩٢ - جرير بن حازم (د ق) (٧)، سمع قتادة، ثنا أنس: \"أن رجلًا جاء إلى النبي -ﷺ- قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله: ارجع فأحسن وضوءك\".\nقلت: تفرد به جرير.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢١٤ رقم ٢٤٢).\n(٢) بخط المصنف في الحاشية: إسناده جيد.\n(٣) مسلم (١/ ٢١٣ رقم ٢٤٠) [٢٥].\n(٤) مسلم (١/ ٢١٣ رقم ٢٤٠).\n(٥) أحمد (٤/ ١٩١) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيوة و(٤/ ١٩٠) عن هارون، عن ابن وهب عن حيوة - لكن موقوفًا. قال عبد الله بن أحمد: ولم يرفعه قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون.\n(٦) مسلم (١/ ٢١٥ رقم ٢٤٣).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ٢١٨ رقم ٦٦٦).\n(٧) أبو داود (١/ ٤٤ رقم ١٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢١٨ رقم ٦٦٥).","vol":"1","page":74},{"text":"باب من قرأ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (١)\nمَن نَصَب رجع إلى الغَسل ومن جر فللمجاورة.\n٢٩٣ - خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أنه كان يقرأ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (١) قال: عاد إلى الغسل\".\n٢٩٤ - هشيم، أخبرني أبو محمد، ثنا عباد بن الربيع، عن علي: \"أنه كان يقرؤها كذلك\". رواهما سعيد في سننه.\n٢٩٥ - قيس، عن الربيع، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله: \"أنه كان يقرأ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١) قال: رجع الأمر إلى الغسل\".\n٢٩٦ - وعن هشام بن عروة، عن أبيه قال: \"رجع القرآن إلى الغسل وقرأ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (١)، نصبها\" وكذا نصبها عطاء والأعرج، ونافع ويعقوب، وابن عامر، وعاصم، من طريق حفص، والأعشى عن أبي بكر، عن عاصم، وأبو الحسن الكسائي.\nومن خفض فإنما هو للمجاورة. قال الأعمش: كانوا يقرءونها بالخفض ويغسلون (٢).\n٢٩٧ - أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليّ أنه قال: \"اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم\".\n٢٩٨ - وروينا في الحديث الصحيح، عن عمرو بن عبسة، عن النبي -ﷺ- في الوضوء: \"ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله (٣) \". ففيه دليل على أن الله أمر بالغسل.\n٢٩٩ - فأما حديث عبد الوهاب بن عطاء، أنا حميد، عن موسى بن أنس قال: \"خطب الحجاج فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فاغسلوا ظاهرهما وباطنهما وعراقيبهما، فإن ذلك أقرب إلى جنتكم. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج \"وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين\" قرأها جرًا\". فإنما أنكر أنس القراءة دون الغسل، فقد روينا عنه عن النبي -ﷺ- ما دل على وجوب الغسل.\n_________\n(١) المائدة: ٦.\n(٢) انظر كتاب \"السبعة في القراءات\" لابن مجاهد (ص ٢٤٢ - ٢٤٣).\n(٣) وصلها البيهقي (١/ ٨١).","vol":"1","page":75},{"text":"٣٠٠ - ابن عيينة، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل \"أن علي بن الحسين أرسله إلى الرُبَيِّع بنت مُعَوِّذ يسألها عن وضوء رسول الله -ﷺ-\" وفيه: \"فقالت: ثم غسل رجليه قالت: وقد أتاني ابن عم لك -تعني ابن عباس- فأخبرته فقال: ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين\". فهذا إن صح، فلعله كان يرى أن القراءة بالخفض تقتضي المسح، ثم بعد علم أن النبي -ﷺ- توعد على ترك غسلهما. وقد روينا عنه أنه قرأها نصبًا.\n٣٠١ - خلاد بن يحيى، ثنا هشام بن سعد، نا زيد، عن عطاء قال لنا ابن عباس: \"أتحبون أن أحدثكم كيف كان رسول الله يتوضأ؟ \" وفيه: \"ثم اغترف غرفة فرش على رجله وفيها النعل، واليسرى مثل ذلك ومسح بأسفل النعلين\".\n٣٠٢ - عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم بهذا ولفظه: \"فاستنشق ومضمض مرة، ثم صب على وجهه مرة، وصب على يديه مرتين مرتين، ومسح رأسه مرة ثم أخذ حفنة ماء فرش على قدميه وهو منتعل\". خالفهما سليمان بن بلال وابن عجلان، وورقاء ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، كما مر لهم سوى محمد، فرواه عنه قالون ولفظه: \"ثم أخذ حفنة فغسل بها رجله اليمنى وكذلك فعل باليسرى\". فلفظ عبد العزيز يحتمل موافقتهم فيكون غسلهما في النعل.\nوهشام ليس بالحافظ، فلا يقبل منه مخالفته لهؤلاء. وقد قال القاسم بن يزيد الجرمي: ثنا سفيان وهشام بن سعد، عن زيد وفيه: \"ثم غسل رجليه وعليه نعله\".\nالشافعي قال: \"روي أن النبي -ﷺ- مسح على ظهور قدميه\"، وروي \"أنه رش ظهورهما\". وأحد الحديثين من وجه جيد. لو (١) كان منفردًا ثبت والذي خالفه أكثر وأثبت منه.\nقال البيهقي: عني بالجيد حديث الدراوردي وغيره عن زيد بن أسلم، وعني بالآخر حديث عبد خير، عن علي في المسح على ظهر القدمين، ومراده الخفان.\n٣٠٣ - ابن علية، نا ابن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس قال: \"دخل عليٌّ بيتي، فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه، حتى وضع بين يديه وقد بال فقال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله -ﷺ-؟\n_________\n(١) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"من وجه صالح الإسناد ولو كان منفردًا ... \" إلخ.","vol":"1","page":76},{"text":"قلت: بلى فداك أبي وأمي، فوضع [له] (١) إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما في وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم عاد بمثل ذلك ثلاثًا، ثم أخذ كفًا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما، ثم أخذ بكفيه من الماء فصك على قدميه وفيها النعل، (ثم فتلها بها) (٢)، ثم غسل الرجل الأخرى مثل ذلك قال: فقلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال (ت): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما هذا الحديث. وكأنه رأى الحديث الأول أصح - يعني: حديث عطاء بن يسار.\nقال البيهقي: يحتمل -وإن صح- أن يكون غسلهما في النعلين، فقد روينا من وجوه عن علي \"أنه غسل رجليه في الوضوء\". من ذلك:\n٣٠٤ - زائدة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي وفيه: \"ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى، على قدمه اليسرى ثلاث مرات، ثم غسلها بيده اليسرى ثم قال: هذا طهور نبي الله -ﷺ-\" (٣).\n٣٠٥ - أبو نعيم، ثنا ربيعة الكناني، عن المنهال بن عمرو، عن زر: \"سمع عليًا، وسئل عن وضوء رسول الله، فأراق الماء في الرحبة ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول الله؟ فغسل يديه ثلاثًا، ووجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه حتى ألمّ أن يقطر، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا كان رسول الله -ﷺ- يتوضأ\" (٤).\n٣٠٦ - أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي حَيَّة: \"رأيت عليًا توضأ\" وفيه: \"ومسح برأسه وغسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل وضوئه فشربه وهو قائم ثم قال: إني\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) كذا \"بالأصل، م\"، وفي \"هـ\": \"فبلها به\".\n(٣) بحاشية الأصل بخط المصنف: \"حسن غريب\".\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٢٨ رقم ١١٤)، وسبق.","vol":"1","page":77},{"text":"أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله -ﷺ- \" (١).\nهكذا رواه أبو إسحاق، وثبت في مثل هذه القصة أنه مسح:\n٣٠٧ - أخبرناه أبو علي الروذباري، ثنا محمد بن أحمد بن محمويه، ثنا جعفر بن محمد القلانسي (خ) (٢) ثنا آدم، ثنا شعبة، نا عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة يحدث، عن علي: \"أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله، وهو قائم، ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وإن رسول الله -ﷺ- صنع كما صنعت وقال: هذا وضوء من لم يحدث\". أخرجه (خ) بمعناه.\n[(٣) قلت: كونه مسح بحفنة أعضاءه دال على أنه ما توضأ عن حدث بل تبرد بالماء] (٣) فهذا يبين ما ورد في ذلك أنه مسح عن غير حدث، لكن بعض الرواة اختصر الحديث فلم ينقل قوله: \"هذا وضوء من لم يحدث\".\n٣٠٨ - الأشجعي، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خير، عن علي: \"أنه دعا بكوز من ماء ثم قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائمًا؟ ! فأخذه فشرب وهو قائم، ثم توضأ وضوءًا خفيفًا، ومسح على نعليه ثم قال: هكذا فعل رسول الله -ﷺ- ما لم يحدث\". وفي رواية: \"هكذا وضوء رسول الله للطاهر ما لم يحدث\".\nففيه دلالة على أن ما روي عن علي في المسح على النعلين إنما هو في وضوء متطوع به، أو أراد غسل الرجلين في النعلين، أو أراد مسح على جوربيه ونعليه كما رواه بعض الرواة مقيدًا بالجوربين، وأراد جوربين منعلين، فقد ثبت الوعيد على ترك غسل الرجلين.\n_________\n(١) لم يرمز له المصنف وحقه أن يرمز له رمز الأربعة. ثم رمز له بالحاشية (عو). وقد أخرجه أبو داود (١/ ٢٨ رقم ١١٦)، والترمذي (١/ ٦٧ رقم ٤٨)، والنسائي (١/ ٧٠ رقم ٩٦)، وابن ماجه (١/ ١٥٠ رقم ٤٣٦) مختصرًا و(١/ ١٥٥ رقم ٤٥٦) مختصرًا أيضًا.\n(٢) البخا ري (١٠/ ٨٣ رقم ٥٦١٦).\nورواه البخاري أيضًا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من طرق عن عبد الملك بنحوه.\n(٣) ما بين المعقوفين بحاشية الأصل، ولعله بخط الذهبي، وهو في صلب الكتاب في \"م\".","vol":"1","page":78},{"text":"الكعبان هما الناتئان في جانبي القدم\nمر في حديث عثمان: \"وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ... \" (١).\n٣٠٩ - زكريا بن أبي زائدة (٢)، ثنا أبو القاسم الجَدَلي، سمعت النعمان بن بشير يقول: \"أقبل علينا رسول الله -ﷺ- بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم -ثلاثًا- والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه\". رواه وكيع عنه.\n٣١٠ - يونس بن بكير، ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- مر بسوق ذي المَجَاز وأنا في بياعة لي فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول: يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه - يعني أبا لهب ... \". وذكر الحديث.\nتخليل الأصابع\n٣١١ - في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-: \"أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا\". مر هذا (٣). ومر حديث شقيق ابن سلمة عن عثمان في وصف وضوء النبي -ﷺ- أنه خلل أصابع قدميه\" (٣).\n٣١٢ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت المستورد بن شداد يقول: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه\".\n_________\n(١) وبيّن البيهقي المراد والاستدلال من ذلك بقوله: وفي ذلك دليل على أن لكل رجل كعبين.\n(٢) كتب بالحاشية: \"بعضه في الكتب الستة بإسناد آخر\".\nوقد أخرجه أبو داود (١/ ١٧٨ رقم ٦٦٢) من طريق زكريا بنفس متن الأصل. والذي أشار إليه في الحاشية من طريق سماك بن حرب عن النعمان لكنه مختصر. انظر: تحفة الأشراف (٩/ ١٩ رقم ١١٦٢٠).\n(٣) سبق تخريجه.","vol":"1","page":79},{"text":"٣١٣ - أحمد بن أخي بن وهب سمعت عمي يقول: \"سمعت مالكًا يُسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. فتركته حتى خف الناس وقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تفتي في مسألة في تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنة. قال: وما هي؟ فقلت: ثنا الليث وابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه\". فقال: إن هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته يسأل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع، قال عمي: ما أقل من يتوضأ إلا يخطئه الخط الذي تحت الإبهام في الرجل، فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء فمن تَفقد ذلك سلم (١).\nاستحباب الإشراع في الساق\n٣١٤ - خالد بن مخلد (م) (٢)، نا سليمان بن بلال، ثنا عمارة بن غزية، عن نعيم المجمر: \"رأيت أبا هريرة توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ\".\n٣١٥ - وبإسنادة قال رسول الله: \"أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله\".\nباب (٣)\n٣١٦ - ابن عون، عن أبي سعيد -ابن أخي عائشة من الرضاعة- عن عائشة: \"في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب قالت: اسلتيه وأرغميه\". قولها: \"أرغميه\" تقول: أهينيه وارمي به\n_________\n(١) كتب بالحاشية: \"بلغ أبو زرعة على الذهبي\". وبعدها دارة منقوطة.\n(٢) مسلم (١/ ٢١٦ رقم ٢٤٦) [٣٤].\n(٣) ذكر في \"هـ\" تمام اسم الباب: \"باب نزع الخضاب عند الوضوء إذا كان يمنع الماء\"","vol":"1","page":80},{"text":"عنك (١).\n٣١٧ - شعبة، عن ابن أبي نجيح، حدثني من سمع عائشة قالت: \"بلغني أن نساء يختضبن ثم تمسح إحداهن على خضابها إذا توضأت للصلاة، لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إليّ من أن أفعل ذلك\".\n٣١٨ - عمرو بن الحارث، عن قتادة حدثه أن أبا العالية حدثه -أو أخبر- \"أنه سأل ابن عباس عن الخضاب، فقال ابن عباس: أخبرك كيف تختضب نساؤنا، يصلين -يعني العشاء- ثم يركِّبن الخضاب فينمن فإذا كان صلاة الصبح نزعنه فتوضأن وصلين ثم ركبنه، فإذا كان صلاة الظهر نزعنه بأحسن خضاب، ولا يشغلن عن وضوء، فإن أزواج النبي -ﷺ- كن يختضبن بعد صلاة العشاء الآخرة\".\n٣١٩ - الكديمي، ثنا روح، نا شعبة، عن قتادة، عن لاحق بن حميد أنه قال: \"سألت ابن عباس عن الخضاب، فقال: أما نساؤنا فيخضبن من صلاة العشاء إلى الصبح، ثم نظفن أيديهن فيتطهرن، ثم يُعدن عليه من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر بأحسن خضاب، ولا يمنعهن ذلك من الصلاة\".\nالقول بعد الوضوء\n٣٢٠ - عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير. ح وربيعة ابن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني. ح وعبد الوهاب بن بخت، عن الليث بن سليم الجهني، كلهم عن عقبة بن عامر. ح (م) (٢) وعبد الرحمن بن مهدي، ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني قال: وحدثه أبو عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة قال: \"كانت علينا رعاية الإبل، فحانت نوبتي فروحتها بعشيّ، فأدركت رسول الله -ﷺ- قائمًا يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الضوء\n_________\n(١) هكذا نقله البيهقي عن أبي عبيد. وفي حاشية الأصل: \"أرغميه: تربيه\".\n(٢) مسلم (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٤).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ رقم ١٦٩). ورواه مقتصرًا على قول عقبة المرفوع فقط: أبو داود (١/ ٢٣٨ رقم ٩٠٦)، والنسائي (١/ ٩٥ رقم ١٥١).","vol":"1","page":81},{"text":"ثم يقوم فيصلي ركعتين فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: (الذي) (١) قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال: إني رأيتك جئت آنفًا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء\". أخرجه مسلم.\n٣٢١ - زيد بن الحباب (م) (٢)، نا معاوية بن صالح، حدثني ربيعة، عن أبي إدريس وأبي عثمان (٣)، عن عقبة بن عامر، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء\".\nكذا رواه عباس الدوري عنه وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة (م) (٢)، عن زيد، لكن قال: وأبو عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة.\n٣٢٢ - ويروى في حديث ابن عمر وأنس في هذا الحديث: \"اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين\". خرجناه في الدعوات.\nقلت: ما ثبت ذا.\nالوضوء ثلاثًا لا أكثر\n٣٢٣ - يعلى بن عبيد، نا سفيان عن موسى بن أبي عائشة (د) (٤)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"جاء أعرابي إلى النبي -ﷺ- فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء -أو تعدى- وظلم\". تابعه الأشجعي، عن سفيان.\n_________\n(١) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": ومسلم: \"التي\".\n(٢) مسلم (١/ ٢١٠ رقم ٢٣٤)، وانظر التخريج السابق.\n(٣) ضبب المصنف هاهنا معلمًا بالانقطاع كما سيوضح، ويشير البيهقي في التعليق على الحديث.\n(٤) أبو داود (١/ ٣٣ رقم ١٣٥).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٨٨ رقم ١٤٠)، وابن ماجه (١/ ١٤٦ رقم ٤٢٢).","vol":"1","page":82},{"text":"٣٢٤ - أبو عوانة (د) (١)، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكدا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم- أو ظلم وأساء\".\nقوله: \"نقص\" يحتمل أن يكون يريد به نقصان العضو.\nقلت: فكذا ينبغي أيضًا أن تفسر الزيادة.\n٣٢٥ - وكيع (م) (٢)، عن سفيان، عن أبي النضر سالم، عن أبي أنس قال: \"توضأ عثمان عند المقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله -ﷺ- قال: ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا وعنده رجال من أصحاب رسول الله -ﷺ- فقال لهم: أليس هكذا رأيتم رسول الله -ﷺ- يتوضأ؟ قالوا: بلى هكذا\" أبو أنس هو مالك بن أبي عامر.\n٣٢٦ - الفريابي والحسين بن حفص والعدني (٣) وغيرهم قالوا: نا سفيان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان \"أنه دعا بماء بالمقاعد فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ... \". الحديث. وهكذا هو في جامع سفيان.\nقلت: هذه علة مؤثرة في حديث وكيع (٤).\n_________\n(١) انظر السابق.\n(٢) مسلم (١/ ٢٠٧ رقم ٢٣٠).\n(٣) يعني: عبد الله بن الوليد كما صرح به في \"هـ\".\n(٤) انظر \"التتبع\" للدارقطني (ص ٢٧٩ - ٢٨١).","vol":"1","page":83},{"text":"الوضوء مرتين مرتين\n٣٢٧ - فليح (خ) (١)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: \"أن النبي -ﷺ- توضأ مرتين مرتين\".\n٣٢٨ - عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان (د ت) (٢)، نا عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة \"أن رسول الله توضأ مرتين مرتين\".\nقلت: حسنه (ت) (٣).\nالتثليث في بعض ذلك\n٣٢٩ - وهيب (خ م) (٤)، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه: \"سمعت عمرو بن أبي الحسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم عن وضوء رسول الله -ﷺ-، فدعا بتور ماء فتوضأ لهم وضوء النبي -ﷺ- فأكفأ على (يده) (٥) من التور ثلاث مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يديه فغسل يديه مرتين مرتين (٦) إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين\".\n٣٣٠ - المسيب بن واضح، ثنا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: \"توضأ النبي -ﷺ- مرة مرة ثم قال: هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا. ثم قال: هذا\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣١١ رقم ١٥٨).\n(٢) أبو داود (١/ ٣٣ رقم ١٣٦)، والترمذي (١/ ٦٢ رقم ٤٣).\n(٣) بحاشية الأصل: \"بلغ قرأه علي بن عبد المؤمن\".\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"يديه\".\n(٦) تكررت \"بالأصل، م\" كما ترى وهي صحيحة وإن خلت عنها \"هـ\" وقد سبق في رواية مالك عن عمرو ابن يحيى هنا كما أشار لذلك الحافظ ابن حجر في شرحه.","vol":"1","page":84},{"text":"وضوئي ووصوء المرسلين قبلي\". المسيب ليس بالقوي. رواه عنه أبو عروبة وابن أبي داود.\n٣٣١ - سلام الطويل، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر قال: \"دعا النبي -ﷺ- بماء فتوضأ واحدة واحدة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين فقال: هذا وضوء من أوتي أجره مرتين، ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي\". وهكذا روي عن عبد الرحيم بن زيد، عن أبيه (١) وخالفهما غيرهما وليسوا في الرواية بأقوياء.\nفضيلة الوضوء وإسباغه\n٣٣٢ - ابن وهب (م) (٢)، أنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، حتى يخرج نقيًا من الذنوب\".\n٣٣٣ - عكرمة بن عمار (م) (٣)، ثنا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير (٤)، عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة ... فذكر الحديث في قدومه مكة وفيه: \"قلت: يا رسول الله، فالوضوء؟ قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه (فتمضمض واستنشق) (٥) فينثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما (أمر) (٦) الله إلا خرت خطايا وجهه من\n_________\n(١) أخرج هذا الطريق ابن ماجه (١/ ١٤٥ رقم ٤١٩).\n(٢) مسلم (١/ ٢١٥ رقم ٢٤٣).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ٦ رقم ٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٥٦٩ رقم ٨٣٢) مطولًا.\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٩١ رقم ١٤٧) بنحوه. وأخرجه أبو داود (٢/ ٥٢ رقم ١٢٧٧)، والترمذي (٥/ ٥٣٢ رقم ٣٥٧٩)، والنسائي (١/ ٢٧٩ رقم ٥٧٢) مقتصرًا على غير موطن الشاهد.\n(٤) وضع فوق هذا الاسم: رمز مسلم، وانظر تعليقي على آخر الحديث.\n(٥) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": فيمضمض ويستنشق.\n(٦) كذ ا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\" ومسلم: \"أمره\".","vol":"1","page":85},{"text":"أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه\" وأخرجه ابن خزيمة (١) محتجًا به في وجوب غسلهما. وأسقط يحيى بن أبي كثير (م) (٢).\n٣٣٤ - مالك (٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذأ توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج الخطايا من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى خرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له\". قال ابن معين: عبد الله الصنابحي يروي عنه عطاء بن يسار صحابي ويقال: أبو عبد الله، والصنابحي صاحب أبي بكر عبد الرحمن بن عسيلة، والصنابحي (صاحب) (٤) قيس بن أبي حازم يقال له: الصنابح بن الأعسر. كذا قال أبن معين وزعم البخاري (٥) أن مالكًا وهم فيه، وإنما هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي -ﷺ-.\n_________\n(١) (١/ ٨٥ رقم ١٦٥).\n(٢) هكذا قال المصنف، ووهم ﵀ في تهذيبه وإختصاره، فلفظ البيهقي بعد إخراجه من طريقي أبي الوليد والنضر بن محمد، كلاهما عن عكرمة قال: أخرجه مسلم ... عن النضر. وفي رواية أبي الوليد عن عكرمة: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، ولم يذكر في إسناده يحيى بن أبي كثير. اهـ.\nفبان بهذا أن الضمير عائد على رواية أبي الوليد وأنه هو الذي أسقط \"يحيى\" وهي كذلك عند ابن خزيمة والله تعالى أعلى وأعلم.\n(٣) أخرجه النسائى (١/ ٧٤ رقم ١٠٣).\n(٤) في حاشية \"الأصل\": \"صوابه: شيخ\".\n(٥) في ترتيب علل الترمذي الكبير (رقم ١)، وأشار له في التاريخ الكبير بترجمة عبد الرحمن بن عُسيلة (٥/ ٣٢١ - ٣٢٢).","vol":"1","page":86},{"text":"٣٣٥ - الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد (١) عن ثوبان، عن النبي -ﷺ- قال: \"استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن\".\nقلت: أخرجه ابن ماجه (٢) من حديث منصور، عن سالم، وهو لم يدرك ثوبان، ولفظه: \"إن خير أعمالكم\".\n٣٣٦ - ابن وهب (م) (٣)، أنا عمِرو بن الحارث أن (الحُكَيم) (٤) بن عبد الله القرشي، حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثه، عن حمران، عن عثمان سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس -أو في المسجد- غفر له ذنبه\".\n٣٣٧ - مالك (م) (٥)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: \"ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؛ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط\".\n٣٣٨ - (م) (٦) وبه \"أن رسول الله -ﷺ- خرج إلى القبرة فقال: السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول اللَه ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) ابن ماجه (١/ ١٠١ - ١٠٢ رقم ٢٧٧).\n(٣) مسلم (١/ ٢٠٨ رقم ٢٣٢) [١٣].\nوأخرجه أيضًا النسائي (٢/ ١١١ رقم ٨٥٦).\n(٤) كذا مضبوطًا مصغرًا بالأصل. ومو من رجال التهذيب وقيدوه مصغرًا. وتصحف في \"هـ\": الحكم. مكبرًا، وهو خطأ.\n(٥) مسلم (١/ ٢١٩ رقم ٢٥١).\nوأخرجه النسائي أيضًا (١/ ٨٩ رقم ١٤٣).\n(٦) مسلم (١/ ٢١٨ رقم ٢٤٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٩ رقم ٣٢٣٧) مختصرًا، والنسائي (١/ ٩٣ رقم ١٥٠).","vol":"1","page":87},{"text":"يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم، ألا هلم -ثلاثًا- فيقال: إنهم قد بدلوا. فأقول: فسحقًا فسحقًا فسحقًا\".\nالرجل يوضئه غيره\n٣٣٩ - يحيى بن سعيد (خ م) (١)، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد \"أنه دفع مع النبي -ﷺ- عشية عرفة حتى عدل إلى الشِّعْبِ فقضى حاجته، فجعل أسامة يصب عليه ويتوضأ فقال له أسامة: ألا تصلي يا رسول الله؟ فقال له النبي -ﷺ-: الصلاة أمامك\".\n٣٤٠ - أبو الأحوص (م) (٢)، عن أشعث، عن الأسود بن هلال، عن المغيرة بن شعبة قال: \"بينا أنا مع رسول الله -ﷺ- ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه\". وأخرجه (خ) (٣) من حديث المغيرة بنحوه.\nتفريق الوضوء\n٣٤١ - (بحير بن سعد) (٤) (د) (٥) عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ- \"أن النبي -ﷺ- رأى رجلًا يصلي، في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي -ﷺ- أن يعيد الوضوء والصلاة\". قال البيهقي: هو مرسل.\nقلت: ما أَراه إِلا متصلا.\n٣٤٢ - جرير بن حازم (د) (٦)، سمع قتادة قال: أنا أنس \"أن رجلًا جاء إلى رسول الله -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٤٢ رقم ١٨١، ٣/ ٦٠٦ رقم ١٦٦٧)، ومسلم (٢/ ٩٣٤ رقم ١٢٨٠) [٢٧٧]، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٢٦ رقم ٤٠٢٢).\n(٢) مسلم (١/ ٢٢٩ رقم ٢٧٤) [٧٦].\n(٣) البخاري (١/ ٣٤٢ رقم ١٨٢).\n(٤) كذا \"بالأصل، م\" وهو الصحيح. وفي \"هـ\": \"يحيى يعني ابن سعيد\" وهو تحريف شديد، وصوابه ما أثبته المصنف هنا، والحديث عند أبي داود -الذي روى البيهقي من طريقه- وعند غيره من طريق \"بحير ابن سعد\". والله تعالى أعلم.\n(٥) أبو داود (١/ ٤٥ رقم ١٧٥).\n(٦) سبق تخريجه، وقال الذهبي هناك: تفرد به جرير.","vol":"1","page":88},{"text":"وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال: إرجع فأحسن وضوءك\".\nقال (د): لم يروه عن جرير إلا ابن وهب وليس هذا بمعروف.\nقلت: مع غرابته رواته ثقات ولجرير ما ينكر عن قتادة، هذا منه.\n٣٤٣ - ثنا موسى بن إسماعيل (د) (١)، ثنا حماد، أنا يونس وحميد، عن الحسن (٢) عن النبي -ﷺ- بمعنى حديث قتادة مرسلًا.\n٣٤٤ - معقل بن عبيد الله (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، عن النبي -ﷺ- نحوه ولفظه: \"ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى\".\n٣٤٥ - الثوري في الجامع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: \"رأى عمر رجلًا توضأ فبقي في رجله لمعة فقال: أعد الوضوء\".\n٣٤٦ - وعن سفيان، عن الحذاء، عن أبي قلابة (٢) عن عمر مثله.\nقد جاء عن عمر ما دل على أن أمره بالإعادة استحبابًا وإنما الواجب اللمعة فقط.\n٣٤٧ - هشيم، عن الحجاج وعبد الملك، عن عطاء، عن عبيد بن عمير: \"أن عمر رأى رجلًا بظهر قدمه لمعة لم يصبها [الماء] (٤) فقال له عمر: أبهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ قال: يا أمير المؤمنين، البرد شديد وما معي ما يدفئني، فرق له بعدما هم به. فقال له: اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة وأمر له بخميصة\".\n٣٤٨ - قتيبة، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه توضأ في السوق فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم دخل المسجد فمسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى\". هذا صحيح عن ابن عمر، ومشهور عن قتيبة بهذا اللفظ، وكان عطاء يجوِّز تفريق الوضوء، وهو قول الحسن والنخعي، وأصح قولي الشافعي.\n٣٤٩ - عبد الواحد بن زياد، عن ليث، ثنا عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة أو\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٤٥ رقم ١٧٤).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) سبق.\n(٤) من \"هـ\".","vol":"1","page":89},{"text":"عن أخي أبي أمامة - قال: \"رأى رسول الله قومًا على أعقاب أحدهم مثل الدرهم (١) أو مثل موضع ظفر لم يصبه الماء فجعلى يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: وكان أحدهم ينظر، فإذا رأى بعقبه موضعًا لم يضبه الماء أعاد وضوءه\". إن صح هذا فشيء اختاروه، ويحتمل أنه أراد أعاد وضوء ذلك الموضع (٢).\nالترتيب في الوضوء\nاحتج الشافعي بظاهر الكتاب ثم بحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء وقد مر (٣).\n٣٥٠ - مالك عن جعفر بن محمد (م) (٤)، عن أبيه، عن جابر: \"سمعت رسول الله حين خرج من المسجد، وهو يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا\".\n٣٥١ - الفريابي وقبيصة قالا: ثنا سفيان، عن جعفر بهذا ولفظه: \"ابدءوا بما بدأ الله به ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ \" (٥).\n٣٥٢ - ابن فضيل، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أنه أتاه رجل فقال: أبدأ بالصفا قبل المروة، أو بالمروة قبل الصفا؟ وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي؟ وأحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس: خذ من كتاب الله، فإنه أجدر أن يحفظ قال الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٥) فالصفا قبل المروة، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٦) الذبح قبل الحلق، وقال:\n_________\n(١) في \"هـ\": \"مثل موضع الدرهم\".\n(٢) العبارة كما تراها موهمة ونصها في \"هـ\": \"وهذا إن صح فشيء اختاروه لأنفسهم، وقد يحتمل أن يريد به إعادة وضوء ذلك الموضع فقط\". وفي حاشية الأصل: \"بلغ أبو زرعة على المصنف\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٨٦ رقم ١٢١٨). وأخرجه أيضا أبو داود (٢/ ١٨٢ رقم ١٩٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٢ - ١٠٢٧ رقم ٣٠٧٤) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر مطولا. وأخرجه النسائي (٥/ ٢٣٩ رقم ٢٩٦٩)، عن مالك عن جعفر مختصرًا، وأخرجه أيضًا مختصرًا (٥/ ٢٣٩ رقم ٢٩٧٠) عن يحيى بن سعيد عن جعفر.\n(٥) البقرة: آية ١٥٨.\n(٦) البقرة: آية ١٩٦.","vol":"1","page":90},{"text":"﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (١) الطواف قبل الصلاة\".\n٣٥٣ - سفيان (١)، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال: \"خطب رجل عند رسول الله -ﷺ- فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله: بئس الخطيب أنت [قل:] (٣) ومن يعص الله ورسوله فقد غوى\".\nالبداءة باليمين سنة (٤)\n٣٥٤ - شعبة (خ) (٥) وأبو الأحوص (م) (٦)، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان يعجبه التيمن ما استطاع في شأنه، في ترجله وتنعله ووضوئه\". لفظ شعبة، وقال الآخر: \"إن كان رسول الله يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل\".\n٣٥٥ - أبو الزنباع روح، ثنا عمرو بن خالد، ثنا زهير بن معاوية (د ق) (٧)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم\".\nقلت: هذا غريب فرد.\n(قلت: وصح قوله ﵇: \"وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها\") (٨).\n_________\n(١) الحج: آية ٢٦.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٩٤ رقم ٨٧٠).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (١/ ٢٨٨ رقم ١٠٩٩)، و(٤/ ٢٩٥ رقم ٤٩٨١)، والنسائي (٦/ ٩٠ رقم ٣٢٧٩).\n(٣) سقط من \"الأصل\"، وهو في \"هـ\" ومسلم.\n(٤) لفظ الباب في \"هـ\": البداءة باليمين قبل اليسار سنة.\n(٥) البخاري (١/ ٣٢٤ رقم ١٦٨) (١/ ٦٢٣ رقم ٤٢٦) (٩/ ٤٣٦ رقم ٥٣٨٠)، (١٠/ ٣٢٢، ٣٨١ رقمي ٥٨٥٤، ٥٩٢٦).\nورواه من طريق شعبة أيضًا: مسلم (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٨) [٦٧]، وأبو داود (٤/ ٧٠ رقم ٤١٤٠)، والترمذي في الشمائل (رقم ٨٥)، والنسائي (١/ ٧٨، و٢٠٥ رقمي ١١٢، ٤٢١)، (٨/ ١٨٥ رقم ٥٢٤٠).\n(٦) مسلم (١/ رقم ٢٦٨) [٦٦].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٥٠٦ رقم ٦٠٨)، وابن ماجه (١/ ١٤١ رقم ٤٠١).\n(٧) أبو داود (٤/ ٦٩ رقم ٤١٤١)، وابن ماجه (١/ ١٤١ رقم ٤٠٢).\n(٨) كُتب في الحاشية ولم يضع لها مكانًا للحق وهي في \"م\" كما وضعتها. والحديث المشار إليه متفق عليه، من حديث أم عطية - ﵂.","vol":"1","page":91},{"text":"٣٥٦ - مروان بن معاوية، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد- يعني مولى بني مخزوم (١) قال: \"جاء رجل إلى عليّ -﵁- فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو بالشمال؟ (فأضرط) (٢) علي به، ثم دعا بماء فتوضأ فبدأ بالشمال\".\n٣٥٧ - حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن زياد قال: قال علي: \"ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت\".\n٣٥٨ - عوف الأعرابي، عن عبد الله بن عمرو بن هند (١) قال علي: \"ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت\".\nروى أحمد بن حنبل هذا عن الأنصاري، عن عوف ثم قال عوف: لم يسمعه عبد الله من علي.\n٣٥٩ - وكيع، نا المسعودي عن أبي بحر قال: أنا أشياخنا الهلاليون: \"سئل ابن مسعود عن الرجل يتوضأ فيبدأ بشماله فرخص فيه\".\nقال وكيع: أبو بحر اسمه أحنف الهلالي. قال البيهقي: رواه فرات بن أحنف، سمع أباه، سمع عبد الله الهلالي، سمع ابن مسعود قال: \"إن شاء بدأ في الوضوء بيساره\".\n٣٦٠ - وروى أبو العبيدين، عن ابن مسعود: \"أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: فلا بأس\".\n٣٦١ - وروى سليمان بن موسى، عن مجاهد، قال: قال عبد الله: \"لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك\". قال الدارقطني: هذا مرسل لا يثبت؛ لأن مجاهدًا لم يدرك عبد الله بن مسعود.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على الانقطاع.\n(٢) أي استخف به وأنكر قوله. النهاية (٣/ ٨٤).","vol":"1","page":92},{"text":"باب نهي المحدث عن مس المصحف\n٣٦٢ - معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه قال: \"كان في كتاب النبي -ﷺ- لعمرو بن حزم: أن لا تمس القرآن إلا على طُهْر\".\n٣٦٣ - الحكم بن موسى (س) (١)، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ-: \"أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب الفرائض والديات وفيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر\".\n٣٦٤ - أبو عاصم، نا ابن جريج، عن سليمان بن موسى (٢)، سمعت سالمًا يحدث، عن أبيه قال: قال النبي -ﷺ-: \"لا يمس القرآن إلا طاهرًا\" من سنن الدارقطني (٣).\n٣٦٥ - مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن مصعب بن سعد قال: \"كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت فقال: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت: نعم. فقال: فقم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت\".\n٣٦٦ - الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: \"كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت: يا أبا عبد الله، لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات. قال: إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا\".\nكذا رواه جماعة عن الأعمش، وجاء في رواية عن أبي الأحوص عنه، عن إبراهيم، عن علقمة، عن سلمان.\n_________\n(١) كذا رقم المصنف، والحديث قطعة من صحيفة عمرو بن حزم، أورد منها النسائي مقطعات، وليس هذا اللفظ منها. انظر سق النسائي (٨/ ٥٦ - ٦٠) وهذه اللفظة عند الدارمي والدارقطني.\n(٢) كتب بالحاشية: سليمان له مناكير.\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٢١ رقم ٣).","vol":"1","page":93},{"text":"٣٦٧ - إسحاق الأزرق، ثنا القاسم بن عثمان البصري، عن أنس قال: \"خرج عمر متقلدًا بسيف ... \" الحديث، وفيه: \"قيل: إن ختنك وأختك قد صَبَوَا وتركا دينك، فأتاهما وعندهما رجل من المهاجرين -يقال له: خباب- وكانوا يقرءون \"طه\" فقال عمر: أعطوني الكتاب (فأقرؤه) (١) - وكان عمر يقرأ (الكتب) (٢) - فقالت أخته: إنك رجس، وإنه لا يمسه إلا (المطهر) (٣) فقم فاغتسل أو توضأ. فقام فتوضأ فأخذ الكتاب فقرأ \"طه\". ولهذا شواهد.\nقلت: القاسم لا يدرى هن هو (٤). قال: وهو قول الفقهاء السبعة.\nباب نهي الجنب عن التلاوة\n٣٦٨ - شعبة (د) (٥)، نا عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: \"دخلت على عليّ أنا ورجلان [رجل] (٦) من قومي ورجل أحسبه من بني أسد فبعثهما وجهًا وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم دخل المخرج فقضى حاجته، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فكأنه رأى أنا أنكرنا ذلك، فقال: كان رسول الله -ﷺ- يقضي حاجته فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -وربما قال: يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة\".\n٣٦٩ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن عبد الله ابن مالك الغافقي: \"أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول لعمر: إذا توضأتُ وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل\". ثم قال ابن وهب: قال لي مالك والليث مثله- يعني من قولهما.\n_________\n(١) في \"هـ\": \"فأقرأ\".\n(٢) في \"هـ\": \"الكتاب\".\n(٣) في \"هـ\": \"المطهرون\".\n(٤) ذكره المصنف في \"الميزان\" (٣/ ٣٧٥) ونقل عن البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها. ثم قال الذهبي: حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمر، وهي منكرة جدًا.\n(٥) أبو داود (١/ ٥٩ رقم ٢٢٩).\nوأخرجه أيضًا من طريق شعبة النسائي (١/ ١٤٤ رقم ٢٦٥) مختصرًا، وابن ماجه (١/ ١٩٥ رقم ٥٩٤).\n(٦) من \"هـ\".","vol":"1","page":94},{"text":"٣٧٠ - الأعمش، عن أبي وائل، عن عَبيدة \"أن عمر كره أن يقرأ القرآن وهو جنب\".\n٣٧١ - الحسن بن حي، عن عامر بن السمط، عن أبي الغريف، عن علي قال: \"اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبًا\" وهو قول الحسن والنخعي والزهري وقتادة.\n٣٧٢ - وقد روي عن ابن عباس: \"لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها\". ومن خالفه أكثر ومعهم ظاهر الخبر (١).\nنهي الحائض\n٣٧٣ - إسماعيل بن عياش (ت) (٢)، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن\". تفرد به إسماعيل، وهو منكر الحديث عن أهل الحجاز والعراق، وقد روي عن غيره عن موسى، وليس بصحيح. وروي عن جابر من قوله في الجنب والحائض والنفساء وليس بقوي السند.\n٣٧٤ - شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم (٣) \"أن عمر كان يكره أن يقرأ الجنب\". قال شعبة: وجدت في صحيفتي: \"والحائض\". هذا مرسل.\nإباحته للمُحْدِث\n٣٧٥ - مالك (خ م) (٤)، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، أن ابن عباس أخبره \"أنه بات ليلة عند ميمونة خالته، قاله: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله -ﷺ- وأهله في طولها فنام، حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده استيقظ رسول الله فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة،\n_________\n(١) فى حاشية \"الأصل\": بلغ قرأه علي بن عبد المؤمن.\n(٢) الترمذي (١/ ٢٣٦ رقم ١٣١).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٩٥ رقم ٥٩٥).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (١/ ٣٤٤ رقم ١٨٣)، (٢/ ٥٥٤ رقم ٩٩٢)، (٣/ ٨٦ رقم ١١٩٨)، (٨/ ٨٤ بأرقام ٤٥٧٠، ٤٥٧١، ٤٥٧٢)، ومسلم (١/ ٥٢٦ رقم ٧٦٣) [١٨٢].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ٤٧ رقم ١٣٦٧)، والترمذي في الشمائل (رقم ٢٦٦)، والنسائي (٣/ ٢١٠ رقم ١٦٢٠).","vol":"1","page":95},{"text":"فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ... \". الحديث. وقد روي هذا عن محمد (١) بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده قال: \"فرأيته قام فاستاك، ثم توضأ وهو يقرأ (٢) الآيات\". فالله أعلم.\n٣٧٦ - مالك، عن أيوب، عن ابن سيرين (٣) \"أن عمر كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجة، ثم رجع وهو يقرأ، فقال له رجل: لم توضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ! فقال عمر: من أفتاك (بهذا، أمسيلمة؟ !) (٤) \".\n٣٧٧ - في تاريخ البخاري (٥) من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي مريم إياس بن ضُبَيح قال: \"كنت عند عمر ... \". فذكر معناه. وقد مر آنفًا (٦) قول سلمان الفارسي: \"فإني لا أمسه وإنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا قبل أن يتوضأ\".\n٣٧٨ - خالد الطحان، عن عامر بن السمط عن أبي الغريف قال علي: \"لا بأس أن تقرأ وأنت على غير وضوء، فأما وأنت جنب فلا ولا حرف\".\n٣٧٩ - من سنن سعيد. أيوب بن سويد، نا سفيان، عن سليمان بن أبي الجهم، عن سعيد ابن جبير قال: \"كان ابن عمر وابن عباس يقولان: إنا لنقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث\". ورواه عبد الله العدني، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير.\n_________\n(١) لم يرقم له المصنف تبعًا للبيهقي وهو عند مسلم (١/ ٥٣٠ رقم ٧٦٣ متابعة)، وأبي داود والنسائي. وقد أشار البيهقي لمخالفة هذه الرواية للسابقة، وفيها خلافات أخر، وهذه الرواية مما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة على سبعة أوجه فيها، وأنه خالف الجمهور وذكر النووي في شرحه (٦/ ٥١) أن هذه الرواية متابعة. وراجعه إن شئت.\n(٢) في \"هـ\": \"يقرأ هذه الآيات\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"بهذه المسألة\"! وما هنا أليق. والله أعلم.\n(٥) تاريخ البخاري (١/ ٤٣٦ - ٤٣٧ رقم ١٤٠٢) (١/ ٤٣٩ رقم ١٤٠٩).\n(٦) سبق تخريجه.","vol":"1","page":96},{"text":"استحباب الطهارة للتلاوة والذكر\n٣٨٠ - زكريا بن أبي زائدة (م) (١)، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يذكر الله على كل أحيانه\".\n٣٨١ - ابن أبي عروبة (ت س ق) (٢)، عن قتادة، عن الحسن، عن حُضَين أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ \"أنه سلم على رسول الله -ﷺ- وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله لا على طهارة\".\n٣٨٢ - الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر، ولا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر\".\nالاستطابة باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها\n٣٨٣ - الزهري (خ م) (٣)، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدونا مراحيض قد بنيت قِبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧٣).\nوأخرجه أيضئا أبو داود (١/ ٥ رقم ١٨)، والترمذي (٥/ ٤٣٢ رقم ٣٣٨٤)، وابن ماجه (١/ ١١٠ رقم ٣٠٢).\n(٢) كذا \"بالأصل، م\" والحديث إنما هو عند (دس ق) وتحتمل أن تكون (د) وليس (ت). أخرجه أبو داود (١/ رقم ١٧)، والنسائي (١/ ٣٧ رقم ٣٨)، وابن ماجه (١/ ١٢٦ رقم ٣٥٠).\n(٣) البخاري (١/ ٢٩٥ رقم ١٤٤)، (١/ ٥٩٤ رقم ٣٩٤)، ومسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤).\nوأخرجه أيضًا: أبو داود (١/ ٣ رقم ٩)، والترمذي (١/ ١٣ رقم ٨)، والنسائي (١/ ٢٢ رقم ٢١) (١/ ٢٣ رقم ٢٢)، وابن ماجه (١/ ١١٥ رقم ٣١٨).","vol":"1","page":97},{"text":"٣٨٤ - الأعمش (م) (١)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان \"وقيل له: قد علمكم نبيكم -ﷺ- كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم\".\n٣٨٥ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن ابن عجلان (٢)، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإذا استطاب فلا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة\".\n٣٨٦ - القطان (٣)، عن ابن عجلان بهذا وزاد: \"أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم الخلاء\". وقال: \"ولا يستنج بيمينه\". وكذا رواه ابن عيينة (٤)، عن ابن عجلان بدون \"أعلمكم\". أخرجه مسلم (٥) من حديث سهيل، عن أبيه أبي صالح مختصرًا.\n٣٨٧ - وهيب (د ق) (٦)، عن عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: \"نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط\". قال (د): أبو زيد مولًى لبني ثعلبة.\nقلت: لا يدرى من هو.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٣ رقم ٧)، والترمذي (١/ ٢٤ رقم ١٦)، والنسائي (١/ ٣٨ رقم ٤١).\n(٢) الحديث من طرق أخرى عن ابن عجلان عند أبي داود (١/ ٣ رقم ٨)، والنسائي (١/ ٣٨ رقم ٤٠)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٣).\n(٣) أخرجه النسائي (١/ ٣٨ رقم ٤٠).\n(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٣).\n(٥) مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٥).\n(٦) أبو داود (١/ ٣ رقم ١٠)، وابن ماجه (١/ ١١٥ رقم ٣١٩)، لكن الأخير من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى.","vol":"1","page":98},{"text":"الرخصة في البنيان\n٣٨٨ - مالك (خ) (١)، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع ابن حبان، عن ابن عمر \"أنه كان يقول: إن أناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد رقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله -ﷺ- على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته\".\n٣٨٩ - وأخرجاه من غير وجه عن يحيى (٢)، وفي لفظ (خ): \"لقد رقيت ذات يوم فرأيت رسول الله قاعدًا على لبنتين لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة\".\n٣٩٠ - صفوان بن عيسى (د) (٣)، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر: \"رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس\".\n٣٩١ - ابن إسحاق (د) (٤)، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر: \"كان رسول الله -ﷺ- قد نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قد رأيته قبل موته\n_________\n(١) البخاري (١/ ٢٩٧ رقم ١٤٥).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٢٢٤ رقم ١٢)، والنسائي (١/ ٢٣ رقم ٢٣).\n(٢) البخاري (١/ ٣٠١ رقم ١٤٩) عن يزيد بن هارون. ومسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٦) عن سليمان بن بلال. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١١٦ رقم ٣٢٢) من طريق يزيد والأوزاعي كلهم عن يحيى بن سعيد به.\n(٣) أبو داود (١/ ٣ رقم ١١).\n(٤) أبو داود (١/ ٤ رقم ١٣).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ١٥ رقم ٩)، وابن ماجه (١/ ١١٧ رقم ٣٢٥) وقال الترمذي: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب.","vol":"1","page":99},{"text":"بعام يبول مستقبل القبلة\". ولفظ (د): \"قبل أن يقبض بعام مستقبلها\".\n٣٩٢ - علي بن عاصم، ثنا خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت قال: \"كنت عند عمر ابن عبد العزيز في خلافته وعنده عراك بن مالك فقال عمر: ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببولٍ ولا غائط منذ كذا وكذا. فقال عراك: حدثتني عائشة أن رسول الله -ﷺ- لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة\". تابعه حماد بن سلمة (١)، عن خالد في إقامة سنده. ورواه عبد الوهاب الثقفي عنه، عن رجل، عن عراك، عن عائشة. ورواه أبو عوافة وغيره، عن خالد (٢) عن عراك.\n٣٩٣ - حاتم بن إسماعيل، عن عيسى (الحناط) (٣) قلت للشعبي: \"أنا أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر، قال نافع عن ابن عمر: دخلتُ بيت حفصة، فحانت التفاتة فرأيت كنيف رسول الله مسمتقبل القبلة. وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال الشعبي: صدقا جميعًا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، إن لله عبادًا ملائكة وجنًا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفهم هذه فإنما هو بيت يبنى لا قبلة فيه\".\nعيسى بن أبي عيسى ميسرة ضعيف.\nالتخلي عند الحاجة\n٣٩٤ - محمد بن عمرو (د ت) (٤)، عن أبي سلمة، عن المغيرة: \"كنت مع رسول الله في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب أبعد في المذهب\".\nقلت: صححه (ت).\n٣٩٥ - يونس بن بكير، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر: \"خرجت\n_________\n(١) أما هذه المتابعة فعند ابن ماجه (١/ ١١٧ رقم ٣٢٤).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كذا \"بالأصل، م \"بالحاء المهملة ووضع تحتها فى الأصل حاء صغيرة دلالة على الإهمال. وفي \"هـ\": الخياط وفي نسخة مثل ما \"بالأصل، م\". وطريق الحناط هذه أخرجها ابن ماجه (١/ ١١٧ رقم ٣٢٣).\n(٤) أبو داود (١/ ١ رقم ١)، والترمذي (١/ ٣١ - ٣٢ رقم ٢٠).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٨ رقم ١٧)، وابن ماجه (١/ ١٢٠ رقم ٣٣١).","vol":"1","page":100},{"text":"مع رسول الله -ﷺ- في سفرٍ وكان إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد، فنزلنا منزلًا بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجر، فقال لي: يا جابر، خذ الإداوة وانطلق بنا. فملأت الإداوة، وانطلقنا فمشينا حتى لا نكاد نرى، فإذا شجرتان بينهما أذرع، فقال: يا جابر، انطلق فقل لهذه الشجرة: يقول لك رسول الله: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. ففعلت، فزحفت حتى لحقت بصاحبتها، فجلس خلفهما حتى قضى حاجته\".\nقلت: إِسماعيل فيه ضعف، ويونس قريب الحال، وهو من رواية العطاردي عنه وفيه مقال.\nقال: وفي التباعد عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي قراد، عن النبي -ﷺ-.\nقلت: خرج (س ق) (١) حديث عبد الرحمن ولفظه: \"كان النبي -ﷺ- إِذا أراد حاجته أبعد\" من حديث يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة عنه.\nالارتياد للبول\n٣٩٦ - وهب بن جرير، نا شعبة، عن أبي التياح، عن رجل قال: \"لما قدم ابن عباس البصرة سمعهم يتحدثون عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- أحاديث، فكتب إلى أبي موسى يسأله عنها، فكتب إليه أبو موسى أن رسول الله -ﷺ- بينما هو يمشي إذ مال فقعد إلى جنب حائط فبال، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا بال أحدهم فأصاب جسده البول قرضه بالمقاريض، فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله\".\nرواه حماد بن سلمة (د) (٢)، عن أبي التياح وفيه: \"فأتى دمثًا في أصل جدارٍ فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم ... \" الحديث.\n_________\n(١) النسائي (١/ ١٧ رقم ١٦)، وابن ماجه (١/ ١٢١ رقم ٣٣٤).\n(٢) أبو داود (١/ ١ رقم ٣).","vol":"1","page":101},{"text":"الاستتار\n٣٩٧ - مهدي بن ميمون (م) (١)، ثنا محمد بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر: \"أردفني رسول الله -ﷺ- ذات يومٍ خلفه، فأسر إليَّ حديثًا لا أحدث به أحدًا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله لحاجته هدف أوحائش نخل- يعني: حائط نخل\".\n٣٩٨ - حاتم بن إسماعيل (م) (٢)، عن يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد: \"أتينا جابرًا في مسجده ... \" إلى أن قال: \"فذهب رسول الله -ﷺ- يقضي حاجته فاتبعته بإداوة، فنظر فلم ير شيئًا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي عليّ بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصنٍ من أغصانها، فقال كذلك، حتى إذا كان بالمنصف بينهما لأم بينهما -يعني: جمعهما- فقال: التئما عليّ بإذن الله. فالتأمتا، قال جابر: فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله -ﷺ- مقبل، وإذا الشجرتان قد اخترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق\".\n٣٩٩ - ثور بن يزيد (د ق) (٣)، عن حصين الحبراني، عن أبي شعد الخير، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبًا من رمل يجمعه ثم يستدبره، فإن الشياطين يلعبون بمقاعد بني آدم، من فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٦٨ رقم ٣٤٢)، (٤/ ١٨٨٦ رقم ٢٤٢٩) مختصرًا.\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٢٣ رقم ٢٥٤٩)، وابن ماجه (١/ ١٢٢ - ١٢٣ رقم ٣٤٠).\n(٢) مسلم (٤/ ٢٣٠٦ رقم ٣٠١٢) وهو حديث طويل.\n(٣) أبو داود (١/ ٩ رقم ٣٥)، وابن ماجه (١/ ١٢١ رقم ٣٣٧).","vol":"1","page":102},{"text":"ويضع خاتمه ويغطي رأسه ويقول\n٤٠٠ - هدبة وحجاج (١) قالا: ثنا همام صاحب البصري، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه\". في حديت هدبة، ولا أعلمه إلا عن الزهري، قال (د) (٢): هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج (٣)، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه\".\nقال البيهقي: له شاهد ضعيف:\n٤٠١ - أخبرناه الحاكم، نا علي بن حمشاذ، فا عبيد بن عبد الواحد، نا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ثنا يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس: \"رأيت رسول الله -ﷺ- لبس خاتمًا نقشه: محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه\".\nقلت: يحيى هذا بصري ما علمت أحدًا وهاه، حدَّث عنه أيضًا سليمان الشاذكوني وغيره.\n٤٠٢ - حماد بن زيد (خ م) (٤)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: \"كان النبي -ﷺ- إذ دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث\". قال (خ): \"وقال غندر: عن شعبة، عن عبد العزيز: إذا أتى الخلاء ... وقاله سعيد بن زيد، عن عبد العزيز: \"إذا أراد أن يدخل ... \".\n٤٠٣ - عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس \"أن رسول الله كان إذا أراد الخلاء قال:\n_________\n(١) لم يرقم المصنف على حجاج وهو عند الترمذي أخرجه (٤/ ٢٠١ رقم ١٧٤٦) مقرونًا بسعيد بن عامر.\n(٢) عقب إخراجه له من طريق أبي الحنفي، عن همام (١/ ٥ رقم ١٩).\n(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٥٧ رقم ٢٠٩٣) وعلقه البخاري (١٠/ ٣٣١ عقب رقم ٥٨٦٨) ولم يذكر لفظه.\n(٤) علقه البخاري عقب (١/ ٢٩٢ رقم ١٤٢)، ومسلم (١/ ٢٨٣ رقم ٣٧٥).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٢ رقم ٤)، والترمذي (١/ ١١ رقم ٦).","vol":"1","page":103},{"text":"أعوذ بالله من الخبث والخبائث\" (١).\n٤٠٤ - معمر، وشعبة (د ق) (٢) واللفظ له، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث\". وكذا رواه ابن علية (٣) وغيره، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، ورواه يزيد بن زريع وجماعة (٤)، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف، عن زيد قال (ت) (٣): قلت لمحمد -يعني البخاري-: أيهما أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما ولم يقضِ في هذا بشيء. وقال الخطابي: الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة- يريد ذكران الجن وإناثهم.\n٤٠٥ - الكديمي- قلت: وهو متهم- ثنا خالد بن عبد الرحمن، عن الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"كان النبي -ﷺ- إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه\". قال ابن عدي: لم يأت به غير الكديمي. وصح عن أبي بكر الصديق تغطية الرأس عند دخول الخلاء.\n٤٠٦ - إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله، عن حبيب بن صالح (٦): \"كان رسول الله إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه\". مرسل.\nقلت: وأبو بكر ضعيف.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢ رقم ٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٣ رقم ٩٩٠٢).\n(٢) أبو داود (١/ ٢ رقم ٦)، وابن ماجه (١/ ١٠٨ رقم ٢٩٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٣ رقم ٩٩٠٣).\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٣ رقم ٤ ٩٩٠).\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٣ رقم ٩٩٠٥، ٩٩٠٦)، وابن ماجه (١/ ١٠٨ رقم ٢٩٦).\n(٥) العلل الكبير للترمذي (ترتيبه ١/ ٢٣ رقم ٣).\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":104},{"text":"٤٠٧ - النبيل، عن زمعة (١)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه قال: \"قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله -ﷺ- إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى\".\nقلت: رواه أبو نعيم، عن زمعة فقال: عن محمد بن أبي عبد الرحمن، وهذا مجهول كشيخة.\n٤٠٨ - وكيع (د) (٢)، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض\". قال (د) (٣): رواه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس. قال البيهقي بسنده إلى أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي: نا وكيع نحوه، ولفظه: \"إذا أراد حاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض\".\nالقول إذا خرج\n٤٠٩ - إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة: \"كان رسول الله إذا خرج من الغائط قال: غفرانك\". رواه جماعة (٤) عنه، وذكر عبيد الله بن موسى عنه، عن يوسف، عن أبيه سمع عائشة.\n٤١٠ - أخبرنا أحمد بن علي الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، أنا ابن خزيمة، نا محمد بن المثنى، نا يحيى بن أبي بكير، نا إسرائيل، بهذا وزاد: \"غفرانك ربنا وإليك المصير\". فهذه زيادة باطلة قد رأيته في نسمخة قديمة بكتاب ابن خزيمة ليس فيه ذلك، ثم ألحقت بخط آخر، فالأشبه أن تكون ملحقة بكتابه من غير علمه، وقد رواه أبو طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة عن جده (٥) بدون الزيادة.\n_________\n(١) تصحف في \"هـ\" في موضعين إلى: ربيعة. وزمعة هو ابن صالح، كما جاء مصرحًا به في الروايات عند الطبراني (٧/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ٦٦٠٥) وانظر المطالب العالية المسندة (١/ ٦٨ رقم ٤٧/ ١، ٢).\n(٢) أبو داود (١/ ٤ رقم ١٤).\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤ رقم ١٤)، والترمذي (١/ ٢١ رقم ١٤).\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٨ رقم ٣٠)، والترمذي (١/ ١٢ رقم ٧)، والنسائي فى الكبرى (٦/ ٢٤ رقم ٩٩٠٧)، وابن ماجه (١/ ١١٠ رقم ٣٠٠).\n(٥) صحيح ابن خزيمة المطبوع من روايته عنه (رقم ٩٠) والأمر كما قال البيهقي رحمه الله تعالى.","vol":"1","page":105},{"text":"النهي عن البول في الماء الراكد وفي الطريق وفي المستحم والبخش (١)\n٤١١ - الليث (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ-: \"نهى أن يبال في الماء الراكد\".\n٤١٢ - معمر (م) (٣)، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: \"لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه\".\n٤١٣ - العلاء بن عبد الرحمن (م) (٤)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ ! قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم\".\n٤١٤ - نافع بن يزيد (د ق) (٥)، حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه (٦) عن معاذ بن جبل قال رسول الله -ﷺ-: \"اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق،\n_________\n(١) كذا بالأصل وهذه الترجمة ملفقة من عدة ترأجم كما هو مبين بالدراسة أول الكتاب. ولعلها البخس بالخاء المعجمة الساكنة والسين المهملة: وهو من الزرع الذي يزرع بماء السماء كما في اللسان مادة: (بخس). يعني الموضع الذي به عُشب يستريح عليه الناس. والله أعلم.\n(٢) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨١).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٣٤ رقم ٣٥)، وابن ماجه (١/ ١٢٤ رقم ٣٤٣).\n(٣) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٢).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ١٠٠ رقم ٦٨)، والنسائي (١/ ١٩٧ رقم ٣٩٧).\n(٤) مسلم (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٩).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٥).\n(٥) أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٦)، وابن ماجه (١/ ١١٩ رقم ٣٢٨).\n(٦) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على الانقطاع. راجع تهذيب التهذيب (١٢/ ١٠٩ - ١١٠).","vol":"1","page":106},{"text":"والظل (لخِراءة) (١) \".\n٤١٥ - كامل بن طلحة، ثنا محمد بن عمرو الأنصاري، ثنا ابن سيرين قال: \"قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء حتى توشك أن تفتينا في (الخُرء) (٢) فقال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من سل (سخينته). (٣) على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين\".\nقلت: هذا حديث منكر، والأنصاري ضعيف. وكامل قال أبو داود: رميت بكتبه- وجاء عن أحمد قال: ما أعلم أحدًا يدفعه بحجة.\n٤١٦ - هقل، نا الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: \"يكره للرجل أن يبول في هواء، وأن يتغوط على رأس جبل كأنه طير واقع\". رواه يوسف بن السفر وهو متهم- عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال ابن عدي: هذا موضوع.\n٤١٧ - معمر (د) (٤)، أخبرني أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن مغفل، قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه\" (٥).\n٤١٨ - يزيد بن إبراهيم، ثنا قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن مغفل \"أنه كان يكره البول في المغتسل، وقال: إن منه الوسواس\". كذا قال يزيد، وخالفه سعيد بن أبي عروبة وغيره.\n٤١٩ - يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عقبة بن صُهبان، عن أبن مغفل قال: \"نهي- أو زُجر- أن يبال في المغتسل\".\n_________\n(١) ليست في \"هـ\" ولا عند (د ق).\n(٢) في \"هـ\": \"الخراءة\".\n(٣) كذا \"بالأصل، م\": سخينته بالنون وفي \"هـ\" سخيمته بالميم وهو الصواب كما في اللسان (سخم) وذكر الحديث وقال: \"يعني الغائط والنَجْو\". فالظاهر -والله أعلم- أنه تصحيف.\n(٤) أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٧).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ٣٢ رقم ٢١)، والنسائي (١/ ٣٤ رقم ٣٦)، وابن ماجه (١/ ١١١ رقم ٣٠٤).\n(٥) كتب في الحاشية: \"غريب جدًا\".","vol":"1","page":107},{"text":"٤٢٠ - عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة، عن قتادة، - سمع عقبة بن صهبان، عن ابن مغفل \"أنه سخل عن الرجل يبول في مغتسله، قال: يخاف منه الوسواس\".\nقلت: يعني: الجنون.\n٤٢١ - زهير بن معاوية (د) (١)، عن داود بن عبد الله، عن حميد الحميري- هو ابن عبد الرحمن- قال: لقيت رجلًا صحب النبي -ﷺ- كما صحبه أبو هريرة، قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله\".\n٤٢٢ - معاذ بن هشام (د س) (٢)، حدثني بي، عن قتادة (٣)، عن عبد الله بن سرجس أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يبولن أحدكم في الججر، وإذا نمتم فأطفئوا السراج؛ فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق على أهل البيت، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الشراب، وأغلقوا الأبواب. فقيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ ! فقال: إنها مساكن الجن\".\nالبول في إناء\n٤٢٣ - ابن عون (خ م) (٤)، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قيل لعائشة: \"إنهم يقولون: إن النبي -ﷺ- أوصى إلى عليّ، فقالت: بم أوصى إلى عليّ، وقد رأيته دعا بطست ليبول فيها، وأنا مسندته إلى صدري فانخنس -أو قالت: فانخنث- فمات وما شعرت فبما يقول هؤلاء أنه أوصى إلى عليّ\". إبراهيم قيل: هو ابن يزيد التيمي.\n٤٢٤ - ابن جريج (د س) (٥)، عن حُكيمة بنت أميمة بنت رُقيقة، عن أمها قالت: \"كان\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٨ رقم ٢٨)، (١/ ٢١ رقم ٨١) مختصرًا.\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٣٠ رقم ٢٣٨).\n(٢) أبو داود (١/ ٨ رقم ٢٩). والنسائي (١/ ٣٣ رقم ٣٤).\n(٣) ضبب المصنف هنا، إشارة إلى الإرسال كما قال الإمام أحمد تلويحًا. راجع \"الجوهر النقي\" (١/ ٩٩).\n(٤) البخاري (٥/ ٤٢٠ رقم ٢٧٤١)، (٧/ ٧٥٥ رقم ٤٤٥٩)، ومسلم (٣/ ١٢٥٧ رقم ١٦٣٦).\nوأخرجه أيضًا الترمذي في الشمائل (رقم ٣٨٧)، والنسائي (١/ ٣٢ رقم ٣٣)، (٦/ ٢٤٠، ٢٤١ برقمي ٣٦٢٤، ٣٦٢٥)، وابن ماجه (١/ ٥١٩ رقم ١٦٢٦).\n(٥) أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٤)، والنسائي (١/ ٣١ رقم ٣٢).","vol":"1","page":108},{"text":"لرسول الله -ﷺ- قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل\".\nذم الكلام على الخلاء\n٤٢٥ - الضحاك بن عثمان (م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رجلًا سلم على النبي -ﷺ- وهو يبول فلم يرد عليه\".\n٤٢٦ - عكرمة بن عمار (د) (٢) من حديث ابن مهدي عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، حدثني أبو سعيد، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك\".\nورواه سلم بن إبراهيم الوراق، عن عكرمة، عن يحيى فقال: عن عياض بن هلال.\nقال ابن خزيمة: هذا أصح. وقال (د): لم يسنده إلا عكرمة. وقال الوليد: عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nالبول قائمًا\n٤٢٧ - الأعمش (خ م) (٣)، عن أبي وائل، عن حذيفة: \"قام رسول الله -ﷺ- إلى سباطة قوم، فبال قائمًا، فتنحيت عنه، فقال: ادنه. فدنوت. ثم توضأ ومسح على خافيه\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٨١ رقم ٣٧٠).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٥ رقم ١٦)، والترمذي (١/ ١٥٠ رقم ٩٠)، (٥/ ٦٧ رقم ٢٧٢٠)، والنسائي (١/ ٣٥ رقم ٣٧)، وابن ماجه (١/ ١٢٧ رقم ٣٥٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (١/ ٤ رقم ١٥).\nوأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (١/ ٧٠ رقم ٣٣)، وابن ماجه (١/ ١٢٣ - ١٢٤ رقم ٣٤٢).\n(٣) البخاري (١/ ٣٩١ رقم ٢٢٤)، ومسلم (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧٢).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦ رقم ٢٣)، والترمذي (١/ ١٩ رقم ١٣)، والنسائي (١/ ١٩ رقم ١٨)، (١/ ٢٥ رقم ٢٦)، وابن ماجه (١/ ١١١، ١٨١ رقمي ٣٠٥، ٥٤٤).","vol":"1","page":109},{"text":"٤٢٨ - منصور (خ) (١)، عن أبي وائل، عن حذيفة: \"لقد رأيتني أنا ورسول الله -ﷺ- نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف الحائط فبال كما يقوم أحدكم. قال: فانتبذت، فأشار إليّ، فجئت فقمت عند (عقبيه) (٢) حتى فرغ\".\n٤٢٩ - شعبة، عن عاصم، سمعت أبا وائل، عن المغيرة \"أن رسول الله أتى سباطة قومٍ فبال قائمًا\" (٣) فلقيت منصورًا فحدثنيه عن أبي وائل، عن حذيفة. وكذا رواه حماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، عن المغيرة.\nويقال: بال قائمًا لِعِلَّةٍ. ولا يصح ذلك.\n٤٣٠ - حماد بن غسَّان الجعفي، ثنا معن، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- بال قائمًا من جرح كان بمأبِضِه\".\nقلت: هذا منكر.\nقال المؤلف: قيل: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا، فعسى أنه كان به ذلك، وقيل: فعله لأنه لم يكن للقعود مكانًا.\n٤٣١ - الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عيد الرحمن بن حسنة قاله: \"كنت أنا وعمرو أبن العاص جالسين، فخرج عليظ رسول الله -ﷺ- وفي يده درقة (٤) فباله وهو جالس، فتكلمنا قلنا: يبول كما تبوله المرأة! فأتأنا فقال: أتدرون ما لقي صاحب بني إسرئيل، كان إذا أصابهم بول قرضوه، فنهاهم فتركوه فعذب في قبره\". زاد فيه ابن عيينة وغيره: \"أنه استتر بالدرقة\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٩٣ رقم ٢٢٥، ٢٢٦)، (٥/ ١٤٠ رقم ٢٤٧١).\nوأخرجه أيضًا مسلم (١/ ٢٢٨ رقم ٢٧٣) [٧٤]، والنسائي (١/ ٢٥ رقم ٢٧).\n(٢) كذا \"بالأصل، م\" وفي \"هـ\": \"عقبه\".\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ١١١ - ١١٢ رقم ٣٠٦).\n(٤) الدَّرَق: ضرب من التِّرسة، الواحدة: درقة تتخذ من الجلود. وقيل: ليس فيه خشب ولا عَقَب. (اللسان/ مادة: درق).","vol":"1","page":110},{"text":"قلت: عبد الرحمن هو أخو شرحبيل ابنا حسنة، وأبوهما هو عبد الله بن المطاع الكندي، أخرجه (د س ق) (١).\n٤٣٢ - سفيان، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"ما بال رسول الله -ﷺ- قائمًا منذ أنزل عليه الفرقان- أو قال: القرآن\"، والأول قاله أبو نعيم عنه.\n٤٣٣ - عبيد الله، أنا إسرائيل، عن المقدام، عن أبيه \"سمع عائشة تقسم بالله ما رأى أحد رسول الله يبول قائمًا منذ أنزل عليه الفرقان\".\nقلت: سنده صحيح. رواه (ت س ق) (٢) ثلاثتهم من حديث شريك، عن المقدام، ولفظه: \"من حدثكم أن النبي -ﷺ- كان يبول واقفًا فلا تصدقوه\".\n٤٣٤ - ابن جريج، أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: \"رآني رسول الله -ﷺ- أبول قائمًا، فقال: يا عمر، لا تبل قائمًا. قال: فما بلت قائمًا بعد\" (٣).\nعبد الكريم ضعيف.\n٤٣٥ - ابن وهب، أنا مالك، عن عبد الله بن دينار \"أنه رأى ابن عمر بال قائمًا\". فهذا يضعف ما قبله أيضًا.\nوقد روينا الجواز عن عمر وعلي وسهل بن سعد.\n٤٣٦ - ابن عيينة، عن مطرف، عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: قال عمر: \"البول قائمًا أحصن للدبر\".\n٤٣٧ - وروى عدي بن الفضل -وهو ضعيف- عن علي بن الحكم، عن أبي نضرة، عن جابر: \"نهى رسول الله أن يبول الرجل قائمًا\" (٤).\nالاستجمار بثلاثة أحجار\n٤٣٨ - ابن عيينة عن ابن عجلان (د س ق) (٥)، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستتهبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار. ونهى عن الروث\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٦ رقم ٢٢)، والنسائي (١/ ٢٦ رقم ٣٠)، وابن ماجه (١/ ١٢٤ - ١٢٥ رقم ٣٤٦).\n(٢) الترمذي (١/ ١٧ رقم ١٢)، والنسائي (١/ ٢٦ رقم ٢٩)، وابن ماجه (١/ ١١٢ رقم ٣٠٧). وقال الترمذي: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ١١٢ رقم ٣٠٨).\n(٤) أحرجه ابن ماجه (١/ ١١٢ رقم ٣٠٩).\n(٥) أبو داود (١/ ٢ رقم ٨)، والنسائي (١/ ٣٨ رقم ٤٠)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٢، ٣١٣).","vol":"1","page":111},{"text":"والرمة. وأن يستنجي الرجل بيمينه\".\n٤٣٩ - يزيد بن زريع (م) (١)، نا روح بن القاسم، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم نحوه، وفيه: \"وأمر بثلاثة أحجار\".\n٤٤٠ - الأعمش (م) (٢)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد \"قالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءة؟ فقال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن يستتجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم\" وفي لفظ لسفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم قال: \"ولا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار\".\n٤٤١ - سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري (د س) (٣)، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله -ﷺ-. قال: \"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه\".\n٤٤٢ - هشام بن عروة (د ق) (٤)، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة إبن ثابت \"سئل رسول الله -ﷺ- عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع\".\nقال (د): كذا رواه أبو معاوية وأبو أسامة وابن نمير عنه. قال البيهقي وكذا رواه وكيع ومحمذ بن بشر وعبدة بن سليمان. وقال ابن عيينة، عن هشام، عن أبي وجزة، عن عمارة، وأخبرنا الحاكم، ثنا أبو العباس، نا العطاردي، ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن عبد الرحمن ابن سعد، عن عمرو بن خزيمة قال (ت) (٥): أخطأ أبو معاوية إذ زاد فيه: عبد الرحمن، رواه\n_________\n(١) كذا رقم المصنف \"بالأصل، م\" وهو في سنن البيهقي من طريق أمية بن بسطام عن يزيد بن زريغ بهذا السند، وأما الذي في مسلم فقد سبق هنا من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي عن يزيد، عن روح، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأشار المزي لهذه المخالفة ونبه عليها. فالظاهر أن رقم المصنف هنا وهم والله تعالى أعلم بالصواب.\n(٢) سبق تخريجه قريبًا.\n(٣) أبو داود (١/ ١٠ رقم ٤٠)، والنسائي (١/ ٤١ - ٤٢ رقم ٤٢).\n(٤) أبو داود (١/ ١٠ رقم ٤١)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٥).\n(٥) علل الترمذي الكبير (١/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٩).","vol":"1","page":112},{"text":"أبو معاوية أيضًا كالجماعة.\n٤٤٣ - معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله: \"أمرني رسول الله أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: ائتني بحجر\". رواه إسحاق في مسنده، عن عبد الرزاق عنه.\nالاستجمار وترًا\n٤٤٤ - مالك (م) (١)، ويونس (خ) (٢)، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر\". وصح عن الأعرج (٢)، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير (٣)، عن جابر نحوه في الاستجمار.\n٤٤٥ - الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا\".\n٤٤٦ - ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج\" (٤). فهذا إن صح فإنما أراد وترًا يكون بعد الثلاث.\n٤٤٧ - الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ثنا روح، نا أبو عامر الخزاز، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا استجمر أحدكم فليوتر؛ فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعًا والأرضين سبعًا والطواف - وذكر أشياء\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢١٢ رقم ٢٣٧) [٢٢].\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٦٦ رقم ٨٨)، وابن ماجه (١/ ١٤٣ رقم ٤٠٩).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) أخرجه مسلم (١/ ٢١٣ رقم ٢٣٩).\n(٤) سبق تخريجه.","vol":"1","page":113},{"text":"التوقي عن البول\n٤٤٨ - وكيع (خ م) (١)، عن الأعمش، عن مجاهد سمعه يحدث عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"مر رسول الله -ﷺ- على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. -قال وكيع: أي لا يتوقى- قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا\".\n٤٤٩ - الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: \"انطلقت أنا وعمرو فخرج رسول الله ومعه درقة -أو شبه الدرقة- فجلس فاستتر بها فبال وهو جالس، فقلت أنا وصاحبي: انظر إلى رسول الله كيف يبول كما تبول المرأة! فأتانا فقال: أما علمتم ما لقي صاجب بني إسرائيل، كان إذا أصاب أحدًا منهم شيء من البول قرضه بالمقراض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره\" (٢).\nالاستنجاء بالماء\n٤٥٠ - شعبة (خ م) (٣)، عن عطاء بن أبي ميمونة، سمعت أنسًا يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- يأتي الخلاء فأتبعه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء فيستنجي بها\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٨٥ رقم ٢١٨)، (١٠/ ٤٨٤ رقم ٦٠٥٢)، ومسلم (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩٢).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦ رقم ٢٠)، والترمذي رقم (١/ ١٠٢ رقم ٧٠)، والنسائي (١/ ٢٨ رقم ٣١)، وابن ماجه (١/ ١٢٥ رقم ٣٤٧).\n(٢) سبق تخريجه قريبًا. وفي حاشية الأصل: \"بلغ، قراءه على المصنف أحمد القوصي\".\n(٣) البخاري (١/ ٣٠١ - ٣٠٣ رقم ١٥٠، ١٥١، ١٥٢)، (١/ ٦٨٦ رقم ٥٠٠)، ومسلم (١/ ٢٢٧ رقم ٢٧١).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٤٢ رقم ٤٥).","vol":"1","page":114},{"text":"٤٥١ - معاوية بن هشام (د) (١)، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ (٢). قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية\".\n٤٥٢ - ابن إسحاق، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس: \" ﴿فِيهِ رِجَالٌ﴾. قال: لما نزلت بعث رسول الله إلى عويم بن ساعدة. فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقال: يا نبي الله، ما خرج منَّا رجلٌ ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره- أو قال: مقعدته- فقال النبي -ﷺ-: ففي هذا\". روينا عن حذيفة \"أنه كان يستنجي بالماء إذا بال\". وعن عائشة قالت: \"من السنة غسل المرأة قبلها\".\nالجمع بين الحجر والماء\n٤٥٣ - ابن شابور (ق) (٣)، حدثني عتبة بن أبي حكيم، عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال: حدثني أبو أيوب وجابر وأنس بن مالك \"أن هذه الآية لما نزلت: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (٢) فقال رسول الله -ﷺ-: \"يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة فقال: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذاك، فعليكموه\".\n٤٥٤ - ابن أبي عروبة وغيره (٤)، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة: \"مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول؛ فإني أستحييهم، وكان رسول الله يفعله\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١١ رقم ٤٤).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٥/ ٢٦٢ رقم ٣١٠٠)، وابن ماجه (١/ ١٢٨ رقم ٣٥٧) وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.\n(٢) التوبة: آية ١٠٨.\n(٣) هكذا رقم المصنف فوق ابن شابور -وهو محمد بن شعيب بن شابور- والذي عند ابن ماجه من طريق صدقة بن خالد عن عتبة بن حكيم (١/ ١٢٧ رقم ٣٥٥).\n(٤) وغيره: يعني همامًا وأبا عوانة.","vol":"1","page":115},{"text":"قلت: وفي لفظٍ: \"فليستنجوا بالماء\" صححه (ت). وفي لفظ في مسند أحمد (١): \"وهو شفاء من الباسور\".\nورواه أبو قلابة وغيره عن معاذة، بدون المرفوع منه.\n٤٥٥ - عقبة بن علقمة البيروتي، نا الأوزاعي، حدثني أبو عمار (٢)، عن عائشة \"أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك؛ فإن رسول الله -ﷺ- كان يفعله. وقالت: هو شفاء من الباسور\". شداد أبو عمار لم يدرك عائشة.\n٤٥٦ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (٣)، عن قيس، عن سعد قال: \" لقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع رسول الله -ﷺ- ما لنا طعام إلا ورقا الحبلة حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، ماله خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خسرت إذًا وضل سعيي\". وفي لفظ: \"إلا ورق الشجر\".\n٤٥٧ - زائدة، عن عبد الملك بن عمير (٤) قال علي بن أبي طالب: \"إنهم كانوا يبعرون بعرًا، وأنتم تثلطون ثلطًا (٥) فأتبعوا الحجارة الماء\".\nتابعه مسعر من حديث يحيى بن آدم، ولفظه كالأول ولم يقل: \"فأتبعوا الحجارة الماء\".\nدلك اليد بالأرض\n٤٥٨ - شريك (د) (٦)، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. \"كان\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (١/ ٢٠٢ رقم ١١٩)، والنسائي (١/ ٤٢ رقم ٤٦) من طريق أبي عوانة. مسند أحيد (٦/ ٩٣) من طريق شداد أبي عمار وهي الطريق الآتية بعد التعليق.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٧/ ١٠٤ رقم ٣٧٢٨)، (٩/ ٤٦٠ رقم ٥٤١٢) (١١/ ٢٨٦ رقم ٦٤٥٣)، ومسلم (٤/ ٢٢٧٧ رقم ٢٩٦٦). وأخرجه أيضًا الترمذي (٤/ ٥٠٣ رقم ٢٣٦٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٣٩١٣) وابن ماجه (١/ ٤٧ رقم ١٣١) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) الثلط هو الرجيع الرقيق وأكثر ما يقال للبقر والإبل والفيلة. النهاية (١/ ٢٢٠).\n(٦) أبو داود (١/ ١٢ رقم ٤٥) ووقع في النسخة المطبوعة من السنن زيادة: \"عن مغيرة\" بعد إبراهيم بن جرير، وهو خطأ ولم يذكره المزي في الأطراف، وانظر العون (١/ ٦٧).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٤٥ رقم ٥٠)، وابن ماجه (١/ ١٢٨ رقم ٣٥٨) (١/ ١٦٠ رقم ٤٧٣) مختصرًا.","vol":"1","page":116},{"text":"النبي -ﷺ- إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ\".\n٤٥٩ - أبو نعيم (١)، وجماعة قالوا: نا أبان بن عبد الله البجلي، عن إبراهيم بن جرير بن عبد الله (١)، عن أبيه قال: \"أتيت رسول الله -ﷺ- بوضوئه (٢)، فاستنجى ثم دلك يده بالأرض، ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله، رجليك! قال: إني أدخلتهما طاهرتين\" (٣). قال النسائي: هذا أشبه بالصواب (٤).\nقلت: وإِبراهيم لم يدرك أباه.\n٤٦٠ - أبو أحمد الزبيري، ثنا أبان بن عبد الله، حدثني مولى لأبي هريرة وأظنه أبو وهب، سمعت أبا هريرة يقول: \"قال لي رسول الله -ﷺ-: وضئني. فأتيته بوضوءٍ فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب فمسحها به ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: إنك توضأت ولم تغسل رجليك! قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان\".\n٤٦١ - ابن عون، عن أنس بن سيرين \"أن أنس بن مالك كان يوضع له الماء والأشنان - يعني: للاستنجاء\".\nالاستنجاء بالخرقة والجلد والتراب ونحو ذلك\n٤٦٢ - سويد بن سعيد، ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جده سعيد بن عمرو قال: \"كان أبو هريرة يتبع رسول الله -ﷺ- بإداوة لوضوئه وحاجته، فأدركه يومًا فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: ابغني أحجارًا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار في ثوبي، فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام تبعته، فقلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروث؟ فقال: أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليه طعامًا\". رواه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، عن عمرو بنحوه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على عدم سماعه من أبيه بإجماع المحدثين.\n(٢) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"بوضوء\".\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٢٩ رقم ٣٥٩) من طريق أبي نعيم، وأخرجه النسائي (١/ ٤٥ رقم ٥٠) من طريق شعيب بن حرب.\n(٤) يعني من حديث شريك السابق.","vol":"1","page":117},{"text":"وأخرج (خ) (١) سوى ذكر جن نصيبين، عن أحمد بن محمد المكي عنه.\n٤٦٣ - زهير (خ) (٢)، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، سمع عبد الله يقول: \"أتى النبي -ﷺ- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بهن النبي -ﷺ- فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس\".\nخالفه معمر فرواه عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، وزاد في آخره: \"ائتني بحجر\". ورواه زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله. ورواه إسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، عن عبد الله. قال (ت) (٣): حديث إسرائيل أصح؛ لأنه أثبت في أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه قيس قال: وزهير ليس بذاك، سمع من أبي إسحاق بأخرة إذ ساء حفظه. قلت (٤): لكن اعتمد البخاري على حديث زهير.\n٤٦٤ - عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله: \"خرجت مع رسول الله -ﷺ- لحاجته فقال: ائتني بشيء أستنجي به، ولا تقربني حائلًا ولا رجيعًا\". ليث ضعيف.\n٤٦٥ - عبد الأعلى السامي (م (٥١)، عن داود، عن عامر: \"سألت علقمة: هل كان ابن مسعود مع رسول الله -ﷺ- ليلة الجن؟ قال: أنا سألت ابن مسعود فقلت له: هل شهد أحد\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٠٧ رقم ١٥٥). وأخرجه أيضًا عن موسى بن إسماعيل (٧/ ٢٠٨ رقم ٣٨٦٠).\n(٢) البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ١٥٦).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٣٩ رقم ٤٢)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٤).\n(٣) علل الترمذي الكبير (٢٧ - ٣٩ رقم ١١)، وجامع الترمذي (١/ ٢٥ رقم ١٧).\n(٤) هذا من قول الترمذي ونقله عنه البيهقي.\n(٥) مسلم (١/ ٣٣٢ رقم ٤٥٠).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٢١ رقم ٨٥)، والترمذي (٥/ ٣٥٦ رقم ٣٢٥٨)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٩٤٦٣) من طريق داود به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":118},{"text":"منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ قال: لا، ولكنا كنا مع رسول الله -ﷺ- ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة. قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله -ﷺ-: لا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم\".\n٤٦٦ - وأيضًا عن ابن حُجر (م) (١)، عن ابن علية، عن داود ... إلى قوله: \"وآثار نيرانهم\". قال الشعبي: \"وسألوه الزاد، وكانوا من جن الجزيرة ... \". إلى آخره من قول الشعبي. ورواه ابن أبي عدي، عن داود فقال: لا أدري في قول علقمة أو في قول عامر أنهم سألوه الزاد ... فذكره.\n٤٦٧ - إسماعيل بن عياش (د) (٢)، عن يحيى السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن ابن مسعود قال: \"قدم وفد الجن على النبي -ﷺ- فقالوا: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظمٍ، أو بروثة أو حممة، فإن الله قد جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهى النبي -ﷺ-\".\n٤٦٨ - ابن وهب، نا موسى بن علي، عن أبيه (٣)، عن ابن مسعود \"أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يستنجى بعظم حائل، أو روثة أو حممة\". لم يثبت سماع علي من ابن مسعود، وإسناد الأول غير قوي. وفي الباب عن أبي عثمان بن سنة (٤) الخزاعي وعبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن ابن مسعود .... ولم يذكرا الحممة.\n_________\n(١) انظر التخريج السابق.\n(٢) أبو داود (١/ ١٠ رقم ٣٩).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه النسائي (١/ ٣٧ رقم ٣٩).","vol":"1","page":119},{"text":"٤٦٩ - زكريا بن إسحاق (م د) (١)، ثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"نهانا رسول الله -ﷺ- أن نتمسح بعظم أو بعرٍ\". وروينا فيه عن سلمان وأبي هريرة (٢)، عن النبي -ﷺ-.\n٤٧٠ - مفضل بن فضالة (د) (٣)، عن عياش بن عباس أن شُيَيْم بن بَيْتان أخبره، عن شيبان القتباني، عن رويفع بن ثابت قال: \"إن كان أحدنا في زمان رسول الله -ﷺ- ليأخذ نضْو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القِدح، ثم قال: قال لي رسول الله: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى بعظم أو رجيع دابة، فإن محمدًا منه بريء\".\n٤٧١ - مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- في جلود الميتة \"أن دباغها قد ذهب بخبثه أو بنجسه أو رجسه\" ..\n٤٧٢ - فأما خبر عمرو بن الحارث، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار له صحبة أخبره عن رسول الله -ﷺ- \"أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثٍ أو جلدٍ\". قال الدارقطني (٥): لم يصح.\n٤٧٣ - هشيم، أنا أبو بشر، عن طاوس قال: \"الاستنجاء بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد. قلت: فإن لم أجد؟ قال: ثلاث حفنات من تراب\". وكذا رواه ابن عيينة، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس.\n٤٧٤ - عبد الرزاق، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام سمع طاوسًا (٦) قال رسول الله: \"إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٣)، وأبو داود (١/ ١٠ رقم ٣٨).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) أبو داود (١/ ٩ قم ٣٦).\n(٤) سبق إخراج البيهقي لهذا وصححه.\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٥٦ رقم ٨)، ولفظه: \"هذا إسناد غير ثابت أيضًا. عبد الله بن عبد الرحمن مجهول\".\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":120},{"text":"أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة حفنات من تراب، ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني، وأمسك عليّ ما ينفعني\". وكدا رواه وكيع، عن زمعة، والأول أرجح.\n٤٧٥ - أحمد بن الحسن المصري -كذاب-. ثنا أبو عاصم، عن زمعة، عن سلمة، عن طاوس، عن ابن عباس موصولًا مرفوعًا.\n٤٧٦ - مبشر بن عبيد مما سمعه منه بقية قال: حدثني الحجاج بن أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"قدم سراقة بن مالك على رسول الله فسأله عن التغوط، فأمره أن يستعلي الريح، وأن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب\".\nمبشر: متروك.\n٤٧٧ - الترقفي، ثنا يحيى بن يعلى، نا أبي، عن غيلان، عن أبي إسحاق، عن مولى عمر يسار ابن نمير قال: \"كان عمر إذا بال قال: ناولني شيئًا أستنجي به. فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطًا يتمسح به أو يمسه (١) الأرض، ولم يكن لغسله\". هذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه.\nولا يستنجى بنجس\n٤٧٨ - روى طلحة بن مصرف، عن مجاهد \"لا يستنجى بحجرٍ قد استنجي به مرة\".\n٤٧٩ - عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي -واه- نا عبد الرحمن بن عبد الواحد، سمعت أنسًا يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجرًا، ولا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة\".\n٤٨٠ - إبراهيم بن أبي حميد -واه- ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، ثنا معاذ بن رفاعة، نا عبد الوهاب بن بُخت، عن أنس مرفوعًا: \"الاستنجاء بثلاثة أحجار وبالتراب إذا لم يجد حجارة، ولايستنجى بشيء قد استنجي به مرة\".\n_________\n(١) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"يمس\".","vol":"1","page":121},{"text":"النهي عن مس الذكر عند البول باليمين والاستنجاء بها\n٤٨١ - الأوزاعي (خ) (١) حدثني يحيى (م) (٢)، حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، سمع النبي -ﷺ- يقول: \"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يستنجي بيمينه\".\n٤٨٢ - و(م) (٢) في لفظ: \"لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول\".\n٤٨٣ - الدستوائي (خ م) (٢)، عن يحيى بن أبي كثير، ولفظه: \"إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستنجين بيمينه، ولا يمس ذكره بيمينه\".\n٤٨٤ - ابن مهدي (م) (٣)، عن سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: \"قال له المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخِراءة. قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، وأن يستقبل القبلة، ونهانا عن الروث والعظم وقال: لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار\".\n٤٨٥ - ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إنما أنا لكم مثل الوالد ... \". الحديث، وفيه: \"ولا يستنجي بيمينه\" (٣).\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٠٦ رقم ١٥٤).\nوأخرجه أيضًا عن الأوزاعي ابن ماجه (١/ ١١٣ رقم ٣١٠).\n(٢) مسلم (١/ ٢٢٥ رقم ٢٦٧)، (٣/ ١٦٠٢ رقم ٢٦٧) مختصرًا.\nوأخرجه أيضًا عن يحيى البخاري (١/ ٣٠٤ رقم ١٥٣) (١٠/ ٩٥ رقم ٥٦٣٠)، وأبو داود (١/ ٨ رقم ٣١)، والترمذي (١/ ٢٣ رقم ١٥)، و(٤/ ٢٦٩ رقم ١٨٨٩)، والنسائي (١/ ٢٥ رقم ٢٤)، (١/ ٤٣ رقمي ٤٧، ٤٨).\n(٣) سبق تخريجه.","vol":"1","page":122},{"text":"٤٨٦ - يحيى بن أبي زائدة (د) (١)، نا أبو أيوب الأفريقي (٢)، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، حدثتني حفصة \"أن رسول الله كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك\".\n٤٨٧ - عبد الوهاب بن عطاء (د) (١)، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"كانت يد رسول الله -ﷺ- اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى\".\nورواه عيسى بن يونس (د) (٣)، عن سعيد فلم يذكر فيه الأسود. ورواه ابن أبي عدي، عن سعيد، فقال: عن رجل عن أبي معشر.\nالاستبراء والاستنجاء\n٤٨٨ - عبد الله بن يحيى أبو يعقوب، عن ابن أبي مليكة، عن أمه، عن عائشة: \"أن النبي -ﷺ- بال، فأتاه عمر بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: توضأ به. قال: لم اُؤمر كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت كانت سنة\" (٤).\n٤٨٩ - زكريا بن إسحاق وزمعة، قالا: ثنا عيسى بن يزداد، عن أبيه (٥) \"أن النبي -ﷺ- كان إذا بال نتر ذكره ثلاث نترات\" (٦). مرسل ولا يصح، قاله البخاري.\n٤٩٠ - عتيق بن يعقوب، ثنا أبيّ بن عباس بن سهل الساعدي، عن أبيه، عن سهل:\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٨ رقم ٣٢).\n(٢) في الحاشية: \"اسم أبي أيوب عبد الله بن علي\".\n(٣) أبو داود (١/ ٨ رقم ٣٣).\n(٤) أبو داود (١/ ١١ رقم ٤٢)، وابن ماجه (١/ ١١٨ رقم ٣٢٧).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٧٣ رقم ٤)، وابن ماجه (١/ ١١٨ رقم ٣٢٦) كلاهما عن زمعة.","vol":"1","page":123},{"text":"\"سئل رسول الله -ﷺ- عن الاستطابة فقال: أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين لصفحتين (١) وحجرًا للمسربة\". قال الدارقطني (٢): إسناده حسن.\nأبواب الأحداث الوضوء من البول والغائط\n٤٩١ - الزهري (خ م) (٣)، أخبرني عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: \"شكي إلى رسول الله -ﷺ- الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\". قال الشافعي عقيبه: لما دلت السنة على أن الرجل ينصرف من الصلاة بالريح كانت الريح من (سبل) (٤) الغائط، وكان الغائط أكثر منها.\n٤٩٢ - الأعمش (خ م) (٥)، عن إبراهيم، عن همام قال: \"بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، قيل له: تفعل هذا وقد بلت؟ ! قال: نعم، رأيت رسول الله -ﷺ- بال وتوضأ فمسح على خفيه\". وفي حديث إبراهيم بن طهمان، عنه قال: \"رأيت رسول الله صنع مثل الذي صنعت\"، قال إبراهيم: وكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.\n٤٩٣ - ابن (٦) شعيب، أنا شيبان، عن عاصم بن بهدلة حدثهم عن زر قال: \"أتيت صفوان\n_________\n(١) كذا \"بالأصل، م\" وفي \"هـ\" وسنن الدارقطني: \"للصفحتين\" بزيادة لام.\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ٥٦ رقم ١٠).\n(٣) البخاري (١/ ٣٣٩ رقم ١٧٧)، (٤/ ٣٤٥ رقم ٢٠٥٦). ومسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦١) لكن عنه وعن سعيد بن المسيب كلاهما عن عبد الله بن زيد.\nوأخرجه أيضًا عنهما معًا: البخاري (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦ رقم ١٣٧)، ومسلم كما سبق، وأبو داود (١/ ٤٥ رقم ١٧٦)، والنسائي (١/ ٩٨ رقم ١٦٠)، وابن ماجه (١/ ١٧١ رقم ٥١٣).\n(٤) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"سبيل\".\n(٥) البخاري (١/ ٥٨٩ رقم ٣٨٧)، ومسلم (١/ ٢٢٧ رقم ٢٧٢).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٨١ رقم ١١٨)، و(٢/ ٧٣ رقم ٧٧٤)، وابن ماجه (١/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٥٤٣).\n(٦) كذا \"بالأصل، م\" وهو محمد بن شعيب بن شابور كما في ترجمة شيبان من تهذيب الكمال. وفي \"هـ\": \"أبو\" خطأ.","vol":"1","page":124},{"text":"ابن عسال فقلت له: إنك كنت امرأً من أصحاب رسول الله -ﷺ- وإنه قد (حك) (١) في صدري المسح على الخفين من البول والغائط، فأخبرني بشيء إن كنت سمعته من رسول الله -ﷺ-: قال: كان يأمرنا إذا كنا سفرًا -أو مسافرين- أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم\" (٢).\n٤٩٤ - مسعر، عن عاصم، عن زر، عن صفوان: \"رخص لنا رسول الله في المسح على الخفين المسافر ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو ريح\". قال الدارقطني (٣): لم يقل: \"أو ريح\" غير وكيع عن مسعر.\nالوضوء من المذي والودي\n٤٩٥ - الأعمش (خ م) (٤)، عن منذر أبي يعلى، عن ابن الحنفية، عن علي: \"كنت رجلًا مذاءً فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله -ﷺ- لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ\".\n٤٩٦ - شعبه (خ م) (٤)، عن الأعمش، ولفظه: \"استحييت ان أسأل رسول الله -ﷺ- عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت رجلًا فسأله فقال: فيه الوضوء\".\n٤٩٧ - ابن وهب، عن مالك (د س ق) (٥) أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار (٦) عن المقداد \"أن عليًا أمره أن يسأل رسول الله -ﷺ- عن أحدنا إذا خرج منه المذي، ماذا عليه في ذلك، فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد: فسألته فقال: إِذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة\".\nقلت: قال (د) (٧): رواه ابن إِسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد.\n_________\n(١) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"حاك\".\n(٢) أخرجه الترمذي (١/ ١٥٩ رقم ٩٦)، والنسائي (١/ ٨٣ رقم ١٢٦، ١٢٧)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٣٣ رقم ١).\n(٤) البخاري (١/ ٢٧٧ رقم ١٣٢)، (١/ ٣٣٩ رقم ١٧٨)، ومسلم (١/ ٢٤٧ رقم ٣٠٣).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٩٧، ٢١٤ برقمي ١٥٧، ٤٣٧).\n(٥) أبو داود (١/ ٥٣ رقم ٢٠٧)، والنسائي (١/ ٩٧ رقم ١٥٦)، وابن ماجه (١/ ١٦٩ رقم ٥٠٥).\n(٦) ضبب عليها المصحف للانقطاع.\n(٧) (١/ ٥٤ رقم ٢٠٩).","vol":"1","page":125},{"text":"٤٩٨ - ابن وهب (د س ق) (١)، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: قال علي: \"أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله -ﷺ- فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، كيف يفعل به؟ فقال رسول الله: توضأ وانضح فرجك\".\n٤٩٩ - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق، عن ابن عباس قال: \"المني والمذي والودي؛ فالمني منه الغسل، ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ\". ورواه إبراهيم (٢)، عن ابن مسعود قال: \"الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء\".\nالوضوء من الدم أو الدود أو الحصى يخرج من أحد السبيلين\n٥٠٠ - حماد بن زيد (م) (٣)، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت -ﷺ- فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة\".\nلم يخرج (م): \"وتوضئي\"، وقال (م) (٤): في حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره؛ لأنه زيادة غير محفوظة، إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية وغيره، عن هشام، وفي آخره: قال أبي: \"ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت\".\n٥٠١ - شريك، عن أبي القطان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ-\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٤٧ رقم ٣٠٣) [١٩].\nوأخرجه النسائي أيضًا (١/ ٢١٤ رقم ٤٣٨).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٢٣، ١٨٥ برقمي ٢١٧، ٤٦٤)، وابن ماجه (١/ ٢٠٣ رقم ٦٢١).\n(٤) عتب تخريجه للحديث وآخر كلامه: \"تركنا ذكره\" وما بعده فمن كلام البيهقي كما أوضحه ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (١/ ١١٦).","vol":"1","page":126},{"text":"قال: \"المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي\" (١). الكلام عليه في كتاب الحيض.\n٥٠٢ - الأعمش عن أبي ظبيان، عن ابن عباس \"أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام- قال الأعمش مرة: والحجامة للصائم- فقال: إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج\". وروي أيضًا عن علي قوله.\n٥٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، حدثني الفضل بن المختار، عن أبن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"الوضوء مما خرج وليس مما دخل\"، هذا لا يثبت. وروينا عن عطاء بن أبي رباح في الذي يتوضأ فيخرج الدود من دبره، قال: عليه الوضوء. وكذا قال الحسن وجماعة.\nالوضوء من الريح من أحد السبيلين\n٥٠٤ - معمر (خ م) (٢)، عن همام، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط\".\n٥٠٥ - سهيل بن أبي صالح (م) (٣)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشْكلَ عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٨٠ رقم ٦٩٧)، والترمذي (١/ ٢٢٠ رقمي ١٢٦، ١٢٧)، وابن ماجه (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٥).\n(٢) البخاري (١/ ٢٨٢ رقم ١٣٥)، و(١٢/ ٣٤٥ رقم ٦٩٥٤)، ومسلم (١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٥).\nوأخرجه أيضًا: أبو داود (١/ ١٦ رقم ٦٠)، والترمذي (١/ ١١٠ رقم ٧٦) وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٢).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٤٥ رقم ١٧٧)، والترمذي (١/ ١٠٩ رقم ٧٥). وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":127},{"text":"الوضوء من النوم\nقال الله تعالى: ﴿إِذا قمتم إِلى الصلاة فاغسلوا﴾ (١) الآية، قال الشافعي: فسمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم.\nقال المؤلف: هذا يرويه مالك، عن زيد بن أسلم أن ذلك إذا قمتم من المضاجع- يعني: النوم. واحتج الشافعي في القديم أنها نزلت في خاص بأن رسول الله -ﷺ- صلى الصلوات بوضوءٍ واحد.\n٥٠٦ - الثوري (م) (٢)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: \"صلى النبي -ﷺ- يوم الفتح صلواته كلها بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه! قال: عمدًا فعلته يا عمر\".\n٥٠٧ - ابن قتيبة (م) (٣)، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده\".\n٥٠٨ - العلاء (م) (٣)، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا قام أحدكم من النوم إلى الوضوء، فليفرغ على يديه من الماء؛ فإنه لا يدري أين باتت يده\".\n_________\n(١) المائدة: آية: ٦.\n(٢) مسلم (١/ ٢٣٢ رقم ٢٧٧).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٤٤ رقم ١٧٢)، والترمذي (١/ ٨٩ رقم ٦١)، والنسائي (١/ ٨٦ رقم ١٣٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨).","vol":"1","page":128},{"text":"٥٠٩ - عاصم، عن زر، عن صفوان بن عسال: \"كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم\" (١).\n٥١٠ - بقية (د ق) (٢)، عن الوضين بن عهطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي، عن رسول الله -ﷺ-: \"إنما العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ\". بقية أيضًا، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية قال رسول الله -ﷺ-: \"العين وكاء السه؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء\". أبو بكر ضعيف.\n٥١١ - الوليد بن مسلم، ثنا مروان بن جناح، عن عطية بن قيس، عن معاوية موقوف ..... فذكره. قال الوليد: مروان أثبت من أبي بكر.\n٥١٢ - مالك، عن زيد بن أسلم (٣) أن عمر قال: \"إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ\". منقطع.\n٥١٣ - الواقدي، ثنا أسامة بن زيد، عن أبيه، عن جده أسلم، عن عمر قال: \"إذا وضع جَبِينه (٤) فليتوضأ\".\nقلت: الواقدي تالف.\n٥١٤ - الثوري وغيره، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق خفقة برأسه\". روي مرفوعًا، ولم يصح.\n٥١٥ - شعبة، عن الجُريري، عن خالد بن علاق، عن أبي هريرة: \"من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء\".\n٥١٦ - ابن علية، عن الجريري بهذا، قال الجريري: فسألناه، فقال: هو أن يضع جنبه. وروي مرفوعًا، ولا يصح.\n٥١٧ - الوليد بن مسلم، أخبرني الأوزاعي، عن نافع \"أن ابن عمر كان ينام اليسير في\n_________\n(١) لم يرقم عليه المصنف وهو مشهور في السنن وغيرها. وأخرجه البيهقي في هذا الموضع عن سعدان بن نصر عن سفيان -وهو ابن عيينة- وقد أخرجه من طريق الترمذي (٥/ ٥٠٩ رقم ٣٥٣٥) مطولا، والنسائي (١/ ٨٣ رقمي ١٢٦، ١٢٧)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (١/ ٥٢ رقم ٢٠٣)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٧).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كذا قيده في \"الأصل\". وفي \"م\" \"جنبه\" وفي \"هـ\": \"أحدكم جنبه ... \".","vol":"1","page":129},{"text":"المسجد الحرام، فيتوضأ\".\n٥١٨ - الوليد وأخبرني عمر بن محمد، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمر \"أنه كان إذا غلبه النوم في قيام الليل أتى فراشه فاضطجع فرقد رقاد الطير، ثم يثب فيتوضأ ويعاود الصلاة\".\n٥١٩ - قال: وأخبرني أبو عمرو، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء ومجاهد قالا: \"من نام رأكعًا أو ساجدًا توضأ\".\n٥٢٠ - هشام بن حسان، عن الحسن \"أنه كان يرى على من نام جالسًا وضوءًا\".\n٥٢١ - وروى الثوري، عن هشام، عن الحسن: \"إذا نام قاعدًا، أو قائمًا فعليه الوضوء\". وإلى هذا ذهب المزني.\nترك الوضوء من النوم الكثير قاعدًا\n٥٢٢ - الدستوائي (د) (١)، عن قتادة، عن أنس \"كان أصحاب رسول الله -ﷺ- ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون\". قال (د): زاد شعبة فيه، عن قتادة: \"على عهد رسول الله -ﷺ-\".\n٥٢٣ - شعبة (م) (٢)، عن قتادة، عن أنس: \"كان أصحاب رسول الله -ﷺ- ينامون، ثم يتهومون فيصلون ولا يتوضئون\". زاد يحيى القطان، عن شعبه في الحديث: \"على عهد رسول الله\".\n٥٢٤ - محمد بن حميد الرازي، أنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن قتادة، عن أنس: \"لقد رأيت أصحاب النبي -ﷺ- يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطًا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون\". قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. وعلى هذا حمله ابن مهدي والشافعي وغيرهما.\n٥٢٥ - حماد بن سلمة (م د) (٣)، عن ثابت أن أنسًا قال: \"أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي حاجة. فقام يناجيه حتى نعس القوم -أو بعض القوم- ثم صلى بهم، ولم يذكر وضوءًا\". لم يقل (م): \"ولم يذكر وضوءًا\".\n٥٢٦ - ابن وهب، أنا مالك وجماعة، عن نافع \"أن ابن عمر كان ينام وهو جالس، ثم\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٥٠ رقم ٢٠٠).\n(٢) مسلم (١/ ٢٨٤ رقم ٣٧٦) [١٢٤].\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ١١٣ رقم ٧٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٢٨٤ رقم ٣٧٦) [١٢٦]، وأبو داود (١/ ٥٠ رقم ٢٠١).","vol":"1","page":130},{"text":"يصلي ولا يتوضأ\".\n٥٢٧ - مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس: \"من نام وهو جالس فلا وضوء عليه؛ فإن أضطجع فعليه الوضوء\" وروينا في ذلك عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي أمامة.\n٥٢٨ - قزَعة بن سويد، حدثني بحر بن كنيز، عن ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة قال: \"كنت في المسجد جالسًا أخفق، فاحتضنني رجل من خلفي، فالتفت فإذا أنا بالنبي -ﷺ- فقلت: يا رسول الله، هل وجب عليّ وضوء؟ قال: لا، حتى تضع جنبك\". بحر ضعيف.\nنوم الساجد\n٥٣٩ - عبد السلام بن حوب، عن يزيد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- نام في سجوده حتى غط ونفخ، قلت: يا رسول الله، قد نمتَ. قال: إنما يجب الوضوء على من وضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله\". قال بعضهم: عن عبد السلام فيه: \"إنما الوضوء على من نام مضطجعًا\" (١).\n٥٣٠ - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، ثنا يحى بن أبي طالب، ثنا إسحاق السلولي، عن عبد السلام بهذا الحديث ومتنه: \"لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه أسترخت مفاصله\". تفرد به يؤيد بن عبد الرحمن، قال (ت) (٢): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا شيء. رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة (٣) عن ابن عباس قوله. لم يذكر أبا العالية، وقال (د) (٤): قوله: \"الوضوء على من نام مضطجعًا\". هو حديث منكر، تفرد به يؤيد، وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: في الصلاة و\"القضاة ثلاثة\". وحديث ابن عباس: \"حدثني رجال مرضيون\". وحديث: يونس بن متَّى. قال البيهقي: وسمع أيضًا حديث ابن عباس في القول عند الكرب وحديثه في الإسراء وقال: (د): روى أوله جماعة عن ابن عباس، لم يذكروا شيئًا من هذا.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٢ رقم ٢٠٢)، والترمذي (١/ ١١١ رقم ٧٧).\n(٢) العلل الكبير (٤٥ رقم ٤٣).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) عقب تخريجه بالسنن.","vol":"1","page":131},{"text":"وقال عكرمة: كان النبي -ﷺ- محفوظًا. وقالت عائشة: قال النبي -ﷺ-: \"تنام عيناي ولا ينام قلبي\".\n٥٣١ - حماد بن سلمة، عن أيوب وحميد وحماد الكوفي، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- نام حتى سمع له غطيط، فقام فصلى ولم يتوضأ\".\n٥٣٢ - سفيان (خ م) (١)، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- نام حتى نفخ، ثم قام فصلى ولم يتوضأ\". فالنبي - ﷺ - كان مخصوصًا بهذا؛ لأنه كان لا ينام قلبه.\n٥٣٣ - ابن عيينة (م) (٢) قال عمرو: عن كريب، عن ابن عباس: \"بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة ... \" الحديث، وفيه: \"ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم جاءه المنادي بالصلاة فقام إلى الصلاة، فصلى بنا ولم يتوضأ\". قال سفيان: \"قلنا لعمرو: إنا أناسًا يقولون: إن رسول الله تنام عينه ولا ينام قلبه! فقال: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. وقرأ ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك﴾ (٣) \".\n٥٣٤ - مالك (خ م) (٤)، عن المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة قلت: \"يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ ! قال: يا عائشة، إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي\". وروينا عن جابر وأبي هريرة وأنس، عن النبي -ﷺ- ما دل على أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال أنس: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم\".\n٥٣٥ - ابن المبارك، أنا حيوة، أخبرني أبو صخر أنه سمع يزيد بن قسيط يقول: إنه\n_________\n(١) البخاري (١١/ ١١٩ رقم ٦٣١٦)، ومسلم (٢/ ٥٢٥ رقم ٧٦٣).\nوأخرجه أيضا أبو داود (٤/ ٣١٠ رقم ٥٠٤٣)، والترمذي في الشمائل (ص ٢٢٠ رقم ٢٤٥).\n(٢) مسلم (١/ ٥٢٨ رقم ٧٦٣).\nوأخرجه البخاري (١/ ٢٨٧ رقم ١٣٨)، (٢/ ٤٠١ رقم ٨٥٩)، وابن ماجه (١/ ١٤٧ رقم ٤٢٣) مختصرًا.\n(٣) الصافات: آية ١٠٢.\n(٤) البخاري (٣/ ٤٥ رقم ١١٤٧) (٤/ ٢٩٥ رقم ٣٠١٣) (٦/ ٦٧٠ رقم ٣٥٦٩)، ومسلم (١/ ٥٠٩ رقم ٧٣٨).","vol":"1","page":132},{"text":"سمع أبا هريرة يقول: \"ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم، وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ\".\nوينتقض بالإغماء\n٥٣٦ - زائدة (خ م) (١)، ثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: \"دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله -ﷺ-؟ قالت: بلى ثقل رسول الله فقال: أصلي الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل رسول الله إلى أبي بكر أن يصلي بالناس\". وسيأتي في الصلاة. والغسل بالإغماء شيء استحبه الرسول -ﷺ-، والوضوء يكفي- إن شاء الله.\nالوضوء من الملامسة\nقال الله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) واسم اللمس يقع على ما دون الجماع؛ لقوله -ﷺ- لماعز: \"لعلك قبلت أو لمست\". ونهيه عن بيع الملامسة. وفي حديث لأبي هريرة مرفوعًا: \"واليد زناها اللمس\". وقول عائشة: \"قل يوم -أو ما كان يوم- إلا ورسول الله -ﷺ- يطوف علينا جميعًا، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع\".\n٥٣٧ - أخبرنا الحاكم، أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، ثنا جدي، نا إبراهيم\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٠٣ رقم ٦٨٧)، ومسلم (١/ ٣١١ رقم ٤١٨).\nوأخرجه أيضًا النسائي (٢/ ١٠١ رقم ٨٣٤).\n(٢) النساء: آية ٤٣.","vol":"1","page":133},{"text":"ابن حمزة، نا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر قال: \"إن القبلة من اللمس؛ فتوضئوا منها\".\n٥٣٨ - شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، أن عبد الله قال في قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) قولا معناه ما دون الجماع.\n٥٣٩ - هشيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: \"القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع\". تابعه سفيان وشعبة.\n٥٤٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: \"قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبَّل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء\". وخالفهم ابن عباس فقال: هي الجماع. ولم ير في القبلة وضوءًا.\n٥٤١ - شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: \"تذاكرنا اللمس فقال أناس من الموالي: ليس من الجماع، وقال ناس من العرب: هي من الجماع، فذكرت ذلك لابن عباس فتال: مع أيهم كنتَ؟ قلت: مع الموالي. قال: غلبت الموالي، إن اللمس والمباشرة من الجماع، ولكن الله (كنى) (٢) ما شاء بما شاء\".\nومن حجة أصحابنا:\n٥٤٢ - جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٣) عن معاذ بن جبل \"أنه كان قاعدًا عند النبي -ﷺ- فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من أمرأة لا تحل له، فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها، فقال: توضأ وضوءًا حسنًا، ثم قم فصل. قال: وأنزل الله هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ...﴾ (٤) الآية، فقال: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة، قال: بل هي للمسلمين عامة\".\n_________\n(١) النساء: آية ٤٣.\n(٢) في \"هـ\": \"يكني\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) هود: آية ١١٤.","vol":"1","page":134},{"text":"كذا رواه زائدة (١) وأبو عوانة، وابن أبي ليلى لم يدرك معاذًا.\n٥٤٣ - الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ\" (٢). فهذا قال فيه يحيى القطان: \"أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيبًا لم يسمع من عروة شيئًا، وقال علي بن المديني: سمعت يحيى، وذكر عنده حديثًا:\n٥٤٤ - الأعمش، عن حبسِب، عن عروة، عن عائشة: \"تصلي وإن قطر الدم على الحصير\". وقي القبلة. قال يحيى: احك عنِّي أنهما شبه لا شيء.\n٥٤٥ - وقال: ثنا إبراهيم بن مخلدَ (د) (٣)، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، نا الأعمش، أنا أصحاب لنا، عن عروة المزني، عن عائشة بهذا.\nقال (د): وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، لم يحدث عن عروة بن الزبير بشيء؛ فعروة المزني مجهول.\n٥٤٦ - الثوري، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي (٤)، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان يقبل بعد الوضوء، ثم لا يعيد الوضوء. قالت: ثم يصلي\" (٥) قال (د): إبراهيم لم يسمع من عائشة، وقد روينا سائر الباب في الخلافيات، والذي صح عن عائشة، في قبلة الصائم فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها.\nلمس الصغيرة والمحرم\n٥٤٧ - الليث (خ م) (٦)، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة يقول: \"بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله -ﷺ- يحمل أمامة بنت أبي العاص\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٧١ رقم ٣١١٣) وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٤٦ رقم ١٧٩)، والترمذي (١/ ١٣٣ رقم ٨٦)، وابن ماجه (١/ ١٦٨ رقم ٥٠٢) وقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.\n(٣) أبو داود (١/ ٤٦ رقم ١٨٠).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٤٥ رقم ١٧٨)، والنسائي (١/ ١٠٤ رقم ١٧٠).\n(٦) البخاري (١٠/ ٤٤٠ رقم ٥٩٩٦)، ومسلم (١/ ٣٨٦ رقم ٥٤٣).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٢٤١ رقم ٩١٨)، والنسائي (٢/ ٤٥ رقم ٧١١).","vol":"1","page":135},{"text":"على عاتقه، فصلى وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها\".\nما جاء في الملموس\n٥٤٨ - عبيد الله بن عمر (م) (١)، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة قالت: \"فقدت رسول الله (٢) -ﷺ- ذات ليلة فالتمسته بيدىِ، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، وهو ساجد وهو يقول: اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك\". لم يخرج (م) \"وهو ساجد\". ورواه وهيب ومعتمر وابن نمير عنه دون ذكر أبي هريرة، والذي ساقه بذكره أبو أسامة.\nما جاء في غمزه زوجته بغير شهوة أو من وراء حائل\n٥٤٩ - عبيد الله (خ) (٣)، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله -ﷺ- يصلي، وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجليّ فقبضتهما\" وفي رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: \"حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله\". وفي رواية أبي سلمة عنها: \"فإذا سجد غمزني\" (٤).\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٥٢ رقم ٤٨٦).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٢٣٢ رقم ٨٧٩)، والنسائي (١/ ١٠٢ رقم ١٦٩)، (٢/ ٢١٠ رقم ١١٠٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٦٢ رقم ٣٨٤١).\n(٢) كذا بالأصل: \"رسول الله\" وفوقها كتب بخط دقيق: \"النبي\" وفي \"م\": \"النبي\" فقط، وفي \"هـ\": \"رسول الله\".\n(٣) البخاري (١/ ٧٠٦ رقم ٥١٩).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ١٨٩ رقم ٧١٢)، والنسائي (١/ ١٠٢ رقم ١٦٧).\n(٤) كتب في الحاشية: بلغ قراءة: علي بن عبد المؤمن.","vol":"1","page":136},{"text":"الوضوء من مس الذكر\n٥٥٠ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: \"دخلت على مروان فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة\" (١).\n٥٥١ - سعيد بن عبد الرحمن ويحيى القطان (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن بسرة -وكانت قد صحبت النبي -ﷺ- \"أن رسول الله قال: إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ\". وذكر فيه القطان سماع هشام من أبيه.\nقلت: وفي مسند أحمد (٣) هذا: نا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته بهذا.\n٥٥٢ - شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، أخبرني عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: \"ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يُتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده. فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة أنها سمعت رسول الله يذكر ما يُتوضأ منه فقال: ويتوضأ من مس الذكر. قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها، فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان\" (٤).\n٥٥٣ - ورواه أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ\".\nفأما سماع عروة من بسرة ومشافهتها إياه بالحديث فبعد سماعه من مروان.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٦ رقم ١٨١)، والنسائي (١/ ١٠٠ رقم ١٦٣، ١٦٤).\n(٢) أخرجه الترمذي (١/ ١٢٦ رقم ٨٢)، والنسائي (١/ ٢١٦ رقم ٤٤٧) من طريق يحيى به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسند أحمد (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧).\n(٤) أخرجه النسائي (١/ ١٠٠ رقم ١٦٤ أيضًا).","vol":"1","page":137},{"text":"٥٥٤ - ابن أبي فديك، ثنا ربيعة بن عثمان، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، قال رسول الله: \"من مس ذكره فليتوضأ\" قال عروة: فسألت بسرة فصدقته.\n٥٥٥ - عنبسة بن عبد الواحد، عن هشام، عن أبيه قال: فأتيت بسرة فحدثتني كما حدثني مروان عنها.\n٥٥٦ - شعيب بن إسحاق، أخبرني هشام، عن أبيه أن مروان حدثه، عن بسرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ\". فأنكر ذلك عروة، فسأل بسرة، فصدقته بما قال\". وكذا رواه حميد بن الأسود والمنذر بن عبد الله، عن هشام.\nقال ابن المديني: وذكر حديث شعيب بن إسحاق هذا يدلك أن يحيى القطان قد حفظ عن هشام، عن أبيه أنه قال: أخبرتني بسرة، فحدثني حميد بن الأسود، عن هشام كذلك.\nقال ابن خزيمة: كان الشافعي يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعًا لخبر بسرة لا قياسًا، وبه أقول؛ لأن عروة سمعه من بسرة. قال المؤلف: هي بنت أخي ورقة بن نوفل بن أسد من المبايعات. وقال مالك: هي جدة عبد الملك بن مروان لأمه.\nقلت: قال النسائي (١): هذا لم يسمعة هشام بن عروة من أبيه. وقد أخرجه (د ت س ق) (٢). وقد رواه ابن عيينة (٣)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة نفسها.\n٥٥٧ - الهيثم بن حميد (ق) (٤)، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (٥) عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"من مس فرجه فليتوضأ\".\nقال (ت) (٦): سألت أبا زرعة عن هذا فاستحسنه.\nقلت: فيه انقطاع.\n_________\n(١) عقب تخريجه لحديث هشام بن عروة عن أبيه (١/ ٢١٦ رقم ٤٤٧).\n(٢) سبق تخريج طرف أبي داود والنسائي والترمذي في أول الباب. وأخرجه الترمذي أيضًا (١/ ١٢٩ رقم ٨٣)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).\n(٣) أخرجه النسائي (١/ ٤١٦ رقم ٤٤٤).\n(٤) ابن ماجه (١/ ١٦٢ رقم ٤٨١).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) العلل الكبير للترمذي (ص ٤٩ رقم ٥٤).","vol":"1","page":138},{"text":"٥٥٨ - إسحاق الفروي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ-[قال] (١): \"من مس ذكره فعليه الوضوء\".\nقلت: النوفلي ضعفوه.\n٥٥٩ - وأخرج ابن ماجه (٣) بإسناد نظيف عن جابر، قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا مس أحدكم ذكوه فعليه الوضوء\".\n٥٦٠ - وأخرج أحمد (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"من مس فرجه فليتوضأ، أو أيما أمرأة مست فرجها (فلتتوضأ) (٤) \".\n٥٦١ - مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن مصعب بن سعد قال: \"كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت\".\n٥٦٢ - مالك، عن نافع، عن أبن عمر: \"إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء\".\nمالك، عن ابن شهاب، عن سالم: \"رأيت ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبه، ما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانًا أمس ذكري فأتوضأ\".\n٥٦٣ - وبه: \"كنت مع ابن عمر في سفر، فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، فقلت له: إن هذه صلاة ما كنت تصليها! فقال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست ذكري، ثم نسيت أن أتوضأ فتوضات ثم عدت لصلاتي\".\n٥٦٤ - مالك، عن هشام، عن أبيه أنه كان يقول: \"من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء\". وروينا في ذلك، عن عائشة وأبي هريرة.\n٥٦٥ - ابن جريج، عن ابن أبي مليكة (٥) \"أن عمر بينا هو يؤم الناس إذ زلت يده على ذكوه، فأشار إلى الناس أن امكثوا، ثم خرج فتوضأ، ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة\".\n٥٦٦ - عبد الرحمن بن زياد، ئنا شعبة، عن قتادة (٥)، قال: \"كان ابن عمر وابن عباس يقولالن في الرجل يمس ذكره: يتوضأ. فقلت لقتادة: عمن هذا؟ قال: عن عطاء\".\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) سنن ابن ماجه (١/ ١٦٢ رقم ٤٨٠)، وسيأتي إعلال البيهقي له فيما يأتي.\n(٣) مسند أحمد (٢/ ٢٢٣).\n(٤) \"بالأصل، م\" بالتذكير: \"فليتوضأ\" وما أثبتناه من \"هـ\" وأحمد ويقتضيه المعنى.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":139},{"text":"الوضوء من مس المرأة فرجها\n٥٦٧ - الوليد بن مسلم، ثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، عن الزهري، عن عروة أنه سمع مروان يقول: \"أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله -ﷺ- يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة مثل ذلك\". تفرد به ابن نمر.\n٥٦٨ - الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة يقول: \"ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده، فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه. فقال \"مروان: بلى، أخبرتني بسرة أنها سمعت رسول الله -ﷺ- يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله -ﷺ-: ويتوضأ من مس الذكر. فقال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلًا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها، فأرسلت إليه بمثل ما حدثني عنها مروان، فهذا هو الصحيح من حديث الزهري.\n٥٦٩ - أبو موسى الأنصاري، نا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر قال: \"سألت الزهري عن مس المرأة فرجها أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر ... \"الحديث، وفي آخره قال: \"والمرأة مثل ذلك\". فالظاهر أن هذا من قول الزهري.\n٥٧٠ - بقية، حدثني الزبيدي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ\". رواه إسحاق بن راهويه وأبو عتبة الحجازي عنه. وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل، عن عمرو.\n٥٧١ - ضمرة بن ربيعة، ثنا يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه عمرو ابن شعيب بنحوه.\n٥٧٢ - عبد الوهاب بن عطاء، ثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان بنحوه، والمثنى ضعيف.\n٥٧٣ - عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"إذا مست المرأة فرجها توضأت\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":140},{"text":"ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف\n٥٧٤ - عبد الرحمن بن القاسم الفقيه، ومعن بن عيسى وغيرهما، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن المقبري، عن أبي هريرة: قال رسول الله -ﷺ-: \"من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة\". يزيد: تكلم فيه.\n٥٧٥ - عبد الرحمن بن مهدي، عن عمر بن أبي وهب، سمع جميل بن بشير العجلي، عن أبي وهب الخزاعي، عن أبي هريرة قال: \"من مس فرجه فليتوضأ، ومن مسه -يعني: من وراء الثوب- فليس عليه وضوء\".\n٥٧٦ - وقال (خ) في تاريخه (١): حدثني ابن يحيى، نا عبد الصمد، سمع عمر بن أبي وهب، سمع جميل بن بشير (٢)، عن أبي هريرة: \"من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ\".\n٥٧٧ - ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (٢) قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ\". رواه الشافعي، أبنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك عنه، ثم قال: وزاد ابن نافع فقال: عن ابن ثوبان، عن جابر، عن النبي -ﷺ-، ثم قال الشافعي: وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لا يذكرون فيه جابرًا. قال: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها كما يقال: أفضى بيده مبايعًا وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا وإلى ركبتيه راكعًا.\nقلت: لو صح الحديث لما كان فيه أكثر من أن الإِفضاء باليد موجب للوضوء يبقى مفهومه، والمفهوم قد يحتج به إِذا سلم من معارض، كيف وأحاديث المس مطلقًا أصح وأعم في مسمى المس! .\n٤٧٨ - قال: فأما خبر طلق، قال محمد بن أبي بكر المقدمي: ثنا ملازم بن عمرو، ننا عبد الله ابن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه قال: \"خرجنا إلى نبي الله -ﷺ- وفدًا حتى قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل\n_________\n(١) التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٢١٦ رقم ٢٢٤٤)، ترجمة جميل بن بشير. وانظر: \"نصب الراية\" للزيلعي (١/ ٥٦)، فقد نقل تلخيص الذهبي هذا للأسانيد.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":141},{"text":"ذكره بعدما يتوضأ؟ قال: وهل هو إلا بضعة -أو مضغة- منك\". ملازم فيه مقال. ورواه محمد ابن جابر اليمامي وأيوب بن عتبة -وكلاهما ضعيف- عن قيس (١). ورواه عكرمة بن عمار، عن قيس فأرسله، وهو أمثل الجماعة، وقد ضعفه البخاري جدًا، فأما قيس فقد قال الشافعي: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه، وقد عارضه من تقدم. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه.\nقلت: هذا في سنده محمد بن الحسن النقاش وهو هالك.\nوقال ابن أبي حاتم: عن أبي زرعة وأبيه، قالا: قيس ليس ممن تقوم به حجة ووهياه. قال المؤلف: ولو صح لكان هذا في ابتداء الهجرة، وأحاديث الوضوء فبعد ذلك.\n٥٧٩ - حماد بن زيد، عن محمد بن جابر، حدثني قيس بن طلق، عن أبيه قال: \"قدمت على النبي -ﷺ- وهو يبني المسجد، فقال: اخلط الطين، فإنك أعلم بخلطه يا يمامي، فسألته- أو سأله رجل- فقال: أرأيت الرجل يتوضأ ثم مس ذكره؟ قال: إنما هو منك\". ثم قد حمله أصحابنا على مس بظهر كفه.\n٥٨٠ - همام بن يحيى، ثنا محمد بن جابر، حدثني شيخ لنا ياليمامة يقال له: قيس بن طلق، عن أبيه، وفيه: \"بينما أنا أصلي فذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري\". فالظاهر من حال هذا إنما أصابه بظهر يده.\nقلت: لكن الجواب يدل على أنه لا ينقض مطلقًا.\n٥٨١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الحافظ بمرو، ثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنا رجاء بن مرجا الحافظ قال: \"اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال ابن معين: يتوضأ منه. وتقلد ابن المديني قول الكوفيين فاحتج ابن معين بحديث بسرة، واحتج اين المديني بحديث قيس بن طلق وقال ليحيى: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان أرسل شرطيًا حتى ردّ جوابها إليه؟ ! ففال يحيى: لم يُقنِع ذلك عروة حتى أتاها فسألها وشافهته بالحديث. ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس، وإنه لا يحتج بحديثه. فقال أحمد: كلا الأمرين على ما\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٧ رقم ١٨٣)، وابن ماجه (١/ ١٦٣ رقم ٤٨٣).","vol":"1","page":142},{"text":"قلتما. فقال يحيى: مالك، عن نافع، عن ابن عمر: \"يتوضأ من مس الذكر\". فقال علي: كان ابن مسعود يقول: \"لا يتوضأ منه، وإنما هو بضعة من جسدك\" .. فقال: هذا عمن؟ فقال علي: عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله. وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر فاختلفا، فابن مسعود أولى أن يتبع. فقال أحمد: نعم، ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه. فقال علي: حدثني أبو نعيم، ثنا مسعر، عن عمير بن سعيد (١) عن عمار قال: \"ما أبالي مسسته أو أنفي\". فقال يحيى: بين عمير وعمار مفازة\". وقد روينا عن علي بن المديني ما يدل على أنه رجع إلى حديث بسرة.\n٥٨٢ - محمد بن عبد الرحيم صاعقة، قال علي بن المديني: \"اجتمع سفيان وابن جريج فتذاكرا مس الذكر، فقال ابن جريج: يتوضأ منه، وقال سفيان: لا يتوضأ منه، أرأيت لو أمسك بيده منيًا ما كان عليه؟ قال ابن جريج: يغسل يده، قال: فأيهما أكثر المني أو مس الذكر؟ فقال: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان\". قال البيهقي: السنة لا تعارض بالقياس. قال الشافعي: من قال من الصحابة لا وضوء فيه؛ فإنما قاله بالرأي، ومن أوجب الضوء فيه فلا يوجبه إلا بالاتباع.\n٥٨٣ - محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، نا إبن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى [عن أبي ليلى] (٢) قال: \"كنا عند النبي -ﷺ- فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته\". هذا إسناد غير قوي، وليس فيه أنه مس بيده ثم صلى ولم يتوضأ (٣).\nمس الأنثيين\n٥٨٤ - عبد الحميد بن جعفر، عن هشام، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان قالت:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) سقط من \"هـ\" ونبه عليه محققه (١/ ١٧) بهامش فهرس أسماء الصحابة حيث قال: في أصول السنن \"عبد الرحمن بن أبي ليلى\" والصواب: \"عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه\". سقط لفظ \"عن أبيه\" اهـ. وما \"بالأصل، م\" يبين صدق ذلك والحمد لله ويستأنس له أن الذهبي لم يعله بالإرسال.\n(٣) في حاشية \"الأصل\": \"بلغ، قراءه على المصنف أبو زرعة\".","vol":"1","page":143},{"text":"سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"من مس ذكره أو أنثييه أو رفعيه (١) فليتوضأ\". قال الدارقطني (٢): كذا قال عبد الحميد فوهم في ذكره للأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة، فالمحفوظ أن ذلك من قول عروة، كذلك رواه أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما.\n٥٨٥ - يزيد بن زريع، نا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة: سمعت رسول الله يقول: \"من مس ذكره فليتوضأ\". قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ.\n٥٨٦ - خلف بن هشام، نا حماد، عن هشام قال: كان أبي يقول: \"إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي (٣) حتى يتوضأ\".\nمس الإبط\n٥٨٧ - أبو بكر الحميدي، سمعت يحيى القطان يسأل سفيان بن عيينة عن هذا الحديث \"تيممنا مع رسول الله -ﷺ- إلى المناكب\" فقال سفيان: حضرت إسماعيل بن أمية أتى الزهري، فكتال: يا أبا بكر، إن الناس ينكرون عليك حديثين. فقال: وما هما؟ قال: حديث \"تيممنا إلى المناكب\". فقال: أخبرنيه عبيد الله بن عبد الله عن أبيه، عن عمار قال: \"تيمينا مع رسول الله إلى المناكب\". فقال إسماعيل: وحديث عبيد الله في مس الإبط، فكأن الزهري كف عنه كالمنكر له أو أنكره، فأتيت عمرو بن دينار فأخبرته، وقد كنت سمعته يحدث به عن الزهري فقال عمرو: بلى، حدثني الزهري، عن عبيد الله (٤) \"أن عمر أمر رجلًا أن يتوضأ من مس الإبط\" هذا منقطع وقد يكون أمر بغسل اليد منه تنظيفًا.\n٥٨٨ - خلف بن خليفة، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: \"إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء\".\n٥٨٩ - خلف بن خليفة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"ليس\n_________\n(١) الأنثيين مما الخصيتان (المصباح المنير). والرُّفغ: هو أصل الفخذ وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ. والرفغ: ما حول الفرْج. وقد يطلق على الفرْج وهو بالضم، وتفتح الراء في لغة تميم. (المصباح المنير).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٤٨ رقم ١٠).\n(٣) كذا \"بالأصل، م\" والدارقطني. وفي \"هـ\": \"يصل\".\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":144},{"text":"عليه إعادة\". وجاء عن ابن عمر قول آخر.\n٥٩٠ - أبو معاوية، عن أبي جعفر الرازي، عن يحيى البكاء قال: \"رأيت ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة ثم مضى في صلاته\".\n٥٩١ - عبد الله بن عمر العمري، عن نافع \"أن ابن عمر كان يتوضأ في الحر ويمر يديه على إبطيه ولا ينقض ذلك وضوءه\".\n٥٩٢ - وعن يحيى بن سعيد، ويزيد بن أبي حبيب، والليث، ومالك قالوا: \"ليس في مس الإبط وضوء\" وهو قول الحسن والحارث العكلي والشافعي.\nمس النجاسات رطبها ويابسها\n٥٩٣ - ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، سمعت جدتي أسماء تقول: \"سألت رسول الله -ﷺ- عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه، ثم صلى فيه\" (١). قال الشافعي عقيبه: فإذا أمر ﵇ بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضّوء منه، والدم أنجس من الذكر فكل ما ماس (٢) من نجس ما كان قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء، وإذا كان هذا في النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءًا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه.\n٥٩٤ - جعفر بن محمد (م) (٣)، عن أبيه، عن جابر: \"أن رسول الله -ﷺ- مر بالسوق داخلًا من بعض العالية، والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله وأخذ -يعني بأذنه- ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ! قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ ! قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم\".\n٥٩٥ - الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: \"كنا نصلي مع النبي -ﷺ-، فلا يتوضأ من مُوطَأ\" (٤) هكذا رواه ابن عيينة وابن إدريس، وجرير وشريك عنه. وتفرد ابن عيينة بقوله:\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (١/ ٥٦ رقم ٣٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) كذا، بالأصل، م، وفي \"هـ\": \"لمس\".\n(٣) مسلم (٤/ ٢٢٧٢ رقم ٢٩٥٧).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٤٨ رقم ١٨٦).\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٥٣ رقم ٢٠٤)، وابن ماجه (١/ ٣٣١ رقم ١٠٤١).","vol":"1","page":145},{"text":"\"مع النبي -ﷺ-\".\n٥٩٦ - وقال هناد ومحمد بن حماد: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق -أو حُدِّثه عنه- قال: قال عبد الله: \"كنا نصلي، لا نكف شعرًا ولا ثوبًا ولا نتوضأ من مُوطَأ\".\n٥٩٧ - (د) (١) ثنا هناد وإبراهيم بن أبي معاوية، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق -أو حُدِّثه عنه- قال عبد الله بهذا، وقال هناد: عن شقيق أو حُدِّثه عنه.\nترك الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين\n٥٩٨ - العطاردي، نا يونس، نا ابن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن ابن جابر، عن جابر بن عبد الله قال: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ- في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله -ﷺ- قافلا أتى زوجها، وكان غائبًا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دمًا، فخرج يتبع أثر رسول الله -ﷺ-، فنزل رسول الله منزلا فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب. فلما أن خرجا إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال: بلى اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي، وأتى زوج المرأة، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائمًا يصلي، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه وثبت قائمًا يصلي، ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه، فنزعه فوضعه ثم ركع فسجد، فم أهب صاحبه، فقال: اجلس فقد أُتيت. فوثب فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك؟ ! قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله - ﷺ - بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أُنفذها\".\n_________\n(١) سبق تخريجه.","vol":"1","page":146},{"text":"٥٩٩ - رواه عن أبي توبة (د) (١)، عن ابن المبارك، عن ابن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر بمعناه مختصرًا وفي آخره قال: \"ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة ... \" الحديث.\n٦٠٠ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان إذا احتجم غسل محاجمه\".\n٦٠١ - وعن رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك\".\n٦٠٢ - أبو سهل القطان، ثنا صالح بن مقاتل، نا أبي، ثنا سلمان بن داود القرشي بالرقة، تنا حميد، عن أنس قال: \"احتجم رسول الله -ﷺ- فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه\" لكن في إسناده ضعفاء. أخرجه الدارقطني (٢).\n٦٠٣ - سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله قال: \"رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ\".\n٦٠٤ - روينا في معنى هذا عن ابن مسعود ثم عن ابن المسيب، وسالم والحسن وطاوس والقاسم بن محمد: \"ليس على المحتجم وضوء\".\n٦٠٥ - داود بن رشيد، ثنا مطرف بن مازدن، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد، عن أبي الحكم الدمشقي، حدثني عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ أنه قال: \"ليس الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب. فقيل له: إن ناسًا يقولون: إن رسول الله -ﷺ- قال: توضئوا مما مست النار. فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءًا، وليس بواجب، إنما أمر رسول الله -ﷺ- المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب\". مطرف: تكلموا فيه.\n٦٠٦ - إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٤٩ رقم ١٩٨).\n(٢) في سننه (١/ ١٥١ رقم ٢) باب: الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه.","vol":"1","page":147},{"text":"من صلاته ما لم يتكلم\" (١). قال أحمد بن حنبل: ما روى إسماعيل عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: هكذا رواه إسماعيل، وإنما رواه ابن جريج، عن أبيه، وليس فيه عائشة.\n٦٠٧ - عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه (٢) قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيًا وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليرجع فليبن على صلاته ما لم يتكلم\". وقد جاء عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه هكذا.\nقال الشافعي: فيما روي عن ابن عمر وابن المسيب \"أنهما كانا يرعفان فيتوضئان ويبنيان على ما صليا\" قد روينا عنهما أنهما لم يكونا يريان في الدم وضوءًا، وإنما معنى وضوئهما عندنا غسل الدم وما أصاب من الجسد، لا وضوء الصلاة. وقد روي عن ابن مسعود \"أنه غسل يديه من طعام ثم مسح ببلل يديه وجهه وقال: هذا وضوء من لم يحدث\".\nوهذا معروف من كلام العرب يسمون غسل بعض الأعضاء: وضوءًا، وعلى هذا يحمل ما جاء عن ثوبان، عن النبي -ﷺ- في القيء إن صح.\n٦٠٨ - عبد الوارت (د ت س) (٣)، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، ثنا عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن أبيه، حدثني معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء: \"أن رسول الله -ﷺ- قاء فأفطر، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: أنا صببت له وضوءه\". إسناده مضطرب.\nقلت: قال (ت) (٤): رواه معمر، عن يحيى، فأخطأ فيه قال: عن يعيش، عن خالد بن معدان (د) عن أبي الدرداء (٦).\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٨٥ رقم ١٢٢١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٢/ ٣٢١ رقم ٢٣٨١)، والترمذي (١/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ٨٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٣ رقم ٣١٢٠)، وقال الترمذي: حديث حسين أصح شيء في هذا الباب.\n(٤) عقب تخريجه برقم (٨٧).\n(٥) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على موضع الخطأ في الاسم؛ لأن تمام كلام الترمذي: \" ... ولم يذكر فيه الأوزاعي\" وقال: \"عن خالد بن معدان\" وإنما هو \"معدان بن أبي طلحة\".\n(٦) في حاشية \"الأصل\": \"بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن\".","vol":"1","page":148},{"text":"ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة\n٦٠٩ - الأعمش، عن أبي سفيان قال: \"سئل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة، قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء\" رواه جماعة عنه.\n٦١٠ - غندر، ثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد، سمعت أبا سفيان يحدث، عن جابر قال \"في الضحك في الصلاة: ليس عليه إعادة وضوء\". ورواه ابن مهدي، ومعاذ بن معاذ، عن شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن الشعبي مثله. وكذا رواه ابن جريج، عن يزيد أبي خالد. ورواه حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر قوله. ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان أحد الضعفاء، عن يزيد فرفعه.\n٦١١ - سليمان بن المغيرة، عن حمد بن هلال (١) عن أبي موسى الأشعري \"أنه كان يصلي بالناس فرأوا شيئًا فضحك بعض من كان معه، فقال أبو موسى حيث انصرف: من كان ضحك منكم فليعد الصلاة\".\n٦١٢ - حماد بن زيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن مولى لأبي أمامة، عن أبي أمامة قال: \"الحدث ما كان من النصف الأسفل\".\n٦١٣ - إسماعيل بن أبي أويس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: \"كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم، منهم سعيد وعروة، والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن رعف: غسل عنه الدم ولم يتوضأ، وفيمن ضحك في الصلاة: أعاد صلاته ولم يعد منه وضوءه\". وروينا نحو قولهم في الضحك عن الشعبي، وعطاء، والزهري.\nحديث القهقهة\n٦١٤ - يحيى القطان، ثنا هشام، عن حفصة، عن أبي العالية (٢) \"أن رجلا أعمى جاء\n_________\n(١) ضبب المصنف هنا دلالة على الانقطاع يينهما. فإن حميدًا يرسل.\n(٢) لم يضع المصنف هنا ضبة كعادته للإرسال فلعله لشهرته وعدم التباسه. والله أعلم.","vol":"1","page":149},{"text":"والنبي -ﷺ- في الصلاة، فتردى في بئر فضحك طوائف من أصحاب النبي -ﷺ-، فأمر النبي -ﷺ- من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة\". قال ابن سيرين: كان أبو العالية لا يبالي عمن أخذ حديثه.\n٦١٥ - علي بن عاصم، أبنا هشام، عن الحسن (١) \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي بالناس، فدخل أعمى فتردى في بئر كانت في المسجد، فضحك طوائف في صلاتهم، فلما سلم النبي -ﷺ- أمر من كان ضحك أن يعيد وضوءه وصلاته\". رواه أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن معبد الجهني (١) عن النبي -ﷺ- مرسلا.\nخالفه غيلان بن جرير فرواه عن منصور، عن ابن سيرين مرسلا.\n٦١٦ - أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم (١) قال: \"جاء رجل ضرير والنبي -ﷺ- في الصلاة، فعثر فتردى في بئر فضحكوا فأمر النبي -ﷺ- من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة\".\n٦١٧ - الشافعي، أنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب (١): \"أن رسول الله أمر رجلا ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة\". قال الشافعي: فلم نقبل هذا لأنه مرسل.\n٦١٨ - وأنبأنا الثقة، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن (١) عن النبي -ﷺ- بهذا.\nقال ابن المديني: قال لي ابن مهدي حديث الضحك في الصلاة يدور على أبي العالية.\nفقلت: رواه الحسن عن النبي -ﷺ- مرسلا. فقال: ثنا حماد بن زيد، عن حفص بن سليمان قال: أنا حدثت به الحسن، عن حفصة، عن أبي العالية. قلت له: قد رواه إبراهيم (١) عن النبي -ﷺ- فقال عبد الرحمن: ثنا شريك، عن أبي هاشم، قال: أنا حدثت به إبراهيم، عن أبي العالية. فقلت لعبد الرحمن: قد رواه الزهري مرسلا. قال: قرأت هذا الحديث في كتاب ابن أخي الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن. قال ابن المديني: أعلم الناس بهذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي.\nأخبرنا الماليني، أنا إبن عدي، نا ابن صاعدة، ثنا إسماعيل القاضي: سمعت عليًا بهذا.\n٦١٩ - وصح عن قتادة، عن الحسن \"أنه كان لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءًا\".\n٦٢٠ - وشعيب ابن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: \"من ضحك في الصلاة يعيد\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":150},{"text":"الصلاة ولا يعيد الوضوء\". قال ابن عدي: . من أجل هذا الحديث تكلموا في أبي العالية، وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة. قال ابن معين: مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة، وروي في ذلك بإسناد موصول ولا يصح. قال الشافعي: لو ثبت لقلنا به، وكذا ضعفه سليمان بن حرب ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما.\nولا وضوء في قول الباطل\n٦٢١ - الأوزاعي (خ م) (١)، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزي فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق\".\n٦٢٢ - الشافعي، أنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ-: \"من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله\". قال ابن شهاب: ولم يبلغني أنه ذكر في ذلك وضوءًا.\nولا وضوء في قص الشارب ولا الأظفار ونحو ذلك\n٦٢٣ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: \" ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ (٢) قال: ابتلاه بالطهارة في خمس في الرأس، وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء\". ومضى حديث ابن الزبير، عن عائشة مرفوعًا: \"عشر من الفطرة ... \" فذكرهن إلا أنه ذكر إعفاء اللحية وغسل البراجم، ولم يذكر الختان وفرق الرأس.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٣٢ رقم ٦١٠٧)، ومسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ١٦٤٧) [٥].\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٤/ ٩٩ رقم ١٥٤٥)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (رقم ٩٩١)، وابن ماجه (١/ ٦٧٨ رقم ٢٠٩٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البقرة: آية ١٢٤.","vol":"1","page":151},{"text":"٦٢٤ - ابن عيينة (خ م) (١)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة يبلغ به النبي -ﷺ- قال: \"الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة-: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار\".\n٦٢٥ - حنظلة (خ) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار\".\n٦٢٦ - عبيد الله (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب\".\n٦٢٧ - يزيد بن زريع (خ م) (٤)، ثنا عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: \"خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب\".\n٦٢٨ - العلاء بن عبد الرحمن (م) (٥)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس\".\n٦٢٩ - جعفر بن سليمان (م) (٦)، عن أبي عمران الجوني، عن أنس قال: \"وُقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٤٧ رقم ٥٨٨٩)، ومسلم (١/ ٢٢١ رقم ٢٥٧).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ٨٤ رقم ١٤١٩٨، والنسائي (١/ ١٥ رقم ١١)، وابن ماجه (١/ ١٠٧ رقم ٢٩٢).\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٤٧ رقمي ٥٨٨٨، ٥٨٩٠).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٥ رقم ١٢).\n(٣) البخاري (١٠/ ٣٦٣ رقم ٥٨٩٣)، ومسلم (١/ ٢٢٢ رقم ٢٥٩).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٥/ ٨٨ رقم ٢٧٦٣)، والنسائي (١/ ١٦ رقم ١٥)، (٨/ ١٨١ رقم ٥٢٢٦) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٤) البخاري (١٠/ ٣٦١ رقم ٥٨٩٢)، ومسلم (١/ ٢٢٢ رقم ٢٥٩) [٥٤].\n(٥) مسلم (١/ ٢٢٢ رقم ٢٦٠).\n(٦) مسلم (١/ ٢٢٢ رقم ٢٥٨).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٥/ ٨٦ رقم ٢٧٥٩)، والنسائي (١/ ١٥ رقم ١٤)، وابن ماجه (١/ ١٠٨ رقم ٢٩٥).","vol":"1","page":152},{"text":"٦٣٠ - صدقة بن موسى، ثنا أبو عمران، عن أنس: \"وقت لنا رسول الله -ﷺ- في حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط أربعين يومًا\" (١).\n٦٣١ - أيوب بن سويد، ثنا عيسى، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز قال: \"رأيت ابن عمر قص أظفاره، فقلت: ألا تتوضأ؟ فقال: مم أتوضأ؟ لأنت أكيس في نفسك ممن سماه أهله كيس (٢) \".\nوروينا عن الشعبي \"في الرجل يقص أظفاره بعد الوضوء قال: هو طهور\". وعن الحسن قال: \"ليس فيه وضوء\". وعن عطاء: \"أمسسه الماء\". وعن إبراهيم كذلك، وعن الزهري: إن شاء مسح.\n٦٣٢ - الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري \"فيمن قلم أظفاره أو قص شاربه أو جز شعره، قال: إن شاء مسح عليه بماء، وإن شاء ترك\".\nكيف أخذ الشارب\n٦٣٣ - المسعودي، أخبرني أبو عون الثقفي (٣) عن المغيرة بن شعبة \"أن رسول الله رأى رجلا طويل الشارب، فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه\".\nقلت: فيه انقطاع؛ لأن أبا عون محمد بن عبيد الله لم يدرك المغيرة.\n٦٣٤ - معقل بن عبيد الله، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: \"ذكر رسول الله -ﷺ- المجوس فقال: إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. فكان ابن عمر يستعرض سبلته فيجزها كما تجز الشاة أو يجز البعير\".\n٦٣٥ - ابن عجلان، عن عبيد الله بن أبي رافع قال: \"رأيت أبا سعيد وجابرًا، وابن عمر ورافع بن خديج، وأبا أسيد الساعدي وابن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم حتى [كأخي] (٤) الحلق\". وقال غيره: عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع.\n٦٣٦ - إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: \"رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم، ويعفون لحاهم ويصفرونها: أبو أمامة، وعبد الله بن بسر، وعتبة\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٨٤ رقم ٤٢٠٠)، والترمذي (٥/ ٨٦ رقم ٢٧٥٨).\n(٢) كذا \"بالأصل، م\" وفي \"هـ\": \"كيسًا\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) ملحقة بالحاشية وليست في \"هـ\".","vol":"1","page":153},{"text":"ابن عبد، والحجاج بن عامر الثمالي، والمقدام بن معدي كرب، كانوا يقصون شواربهم مع طرف [الشفة] (١) \".\nمالك قال: أحفى بعض الناس شواربهم. فقال مالك: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي -ﷺ- في الإحفاء ولكن يُبدي حرف الشفتين والفم، حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس. كذا قال مالك.\n٦٣٧ - وقد روى هو في الموطأ (م) (٢) عن أبي بكر ابن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-: \"أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى\". ورويناه من حديث عبيد الله بن عمر، وعمر بن محمد، عن نافع: فكأنه (٣) ﵀ حمل الإحفاء على الأخذ منه بالجز دون الحلق، ومن ذهب إلى الحلق زعم أنه داخل في جملة أمره بالإحفاء.\nالتنور\n٦٣٨ - ثنا كامل أبو العلاء، الطيالسي في مسنده (٤)، عن حبيب بن أبي ثابت (٥)، عن أم سلمة \"أن النبي -ﷺ- كان يتنور ويلي عانته بيده\". منقطع وكامل فيه لين.\n٦٣٩ - رواه ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت (٥): \"كان النبي -ﷺ- يلي عانته بيده\".\n٦٤٠ - ورواه ابن وهب: أخبرني سفيان (٥) عن حبيب بن أبي ثابت (٥): \" (قال) (٦) النبي -ﷺ- يلي عانته بيده إذا تنور\".\n٦٤١ - سفيان بن عبد الملك: قال ابن المبارك: ما أدري من أخبرني عن قتادة (٣) \"أن النبي -ﷺ- لم يتنور\". قال ابن المبارك: أشبه الأمرين أن لا يكون. ثم ذكر الحديث الآخر أنه ولي عانته فقال: هذا ضعيف.\n٦٤٢ - يعقوب الفسوي، حدثني سليمان بن سلمة الحمصي، ثنا سليمان بن ناشرة\n_________\n(١) في \"الأصل\": شواربهم، وهو سبق قلم.\n(٢) الموطأ (٢/ ٩٤٧ رقم ١)، ومسلم (١/ ٢٢٢ رقم ٢٥٩) [٥٣].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ٨٤ رقم ٤١٩٩)، والترمذي (٥/ ٨٨ رقم ٢٧٦٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) يعني الإمام مالك - رحمه الله تعالى.\n(٤) مسند الطيالسي (ص ٢٢٤ رقم ١٦١٠)، وتابعه إسحاق بن منصور، عن كامل، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٣٥ رقم ٣٧٥٢).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) كذا \"بالأصل، م\" وفي \"هـ\": \"كان\". وهو الأليق بالسياق.","vol":"1","page":154},{"text":"الألهاني، سمعت محمد بن زياد الألهاني يقول: \"كان ثوبان جارًا لنا\" وكان يدخل الحمام فقلت له، فقال: كان النبي -ﷺ- يدخل الحمام ويتنور\". في سنده من لا يعرف.\nقلت: سليمان بن سلمة الخبائري تركه أبو حاتم (١).\n٦٤٣ - أبو داود في المراسيل (٢): نا أبو كامل الجحدري، عن عبد الواحد، عن صالح بن صالح، عن أبي معشر (٣) \"أن رجلا نور رسوله الله -ﷺ-، فلما بلغ العانة كف الرجل، ونور رسول الله نفسه\".\n٦٤٤ - وثنا عبد الله بن محمد الأذرمي (د) (٤)، أنا عبد الوهاب، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة \"أن النبي﵇- لم يتنور ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان\" وكلاهما منقطع. أبو حمزة السكري، عن مسلم الملائي، عن أنس: \"كان النبي -ﷺ- لا يتنور، فإذا كثر شعره حلقه\". مسلم: ضعيف.\n٦٤٥ - أسامة بن زيد الليثي، عن نافع \"أن ابن عمر كان يطلي فيأمرني أطليه حتى إذا بلغ سفلته وليها هو\".\n٦٤٦ - ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع \"أن ابن عمر كان لا يدخل الحمام وكان يتنور في البيت ويلبس إزارًا ويأمرني أطلي ما ظهر منه، ثم يأمرني أن أؤخر عنه فيلي فرجه\" (٥).\nترك الوضوء مما مست النار\n٦٤٧ - مالك (خ م) (٦)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ\".\n٦٤٨ - القطان (م) (٧)، عن هشام بن عروة، حدثني وهب بن كيسان، عن محمد بن\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٤/ ١٢٢ رقم ٥٢٩).\n(٢) مراسيل أبي داود (ص ١٥٣ رقم ٥٠٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف.\n(٤) مراسيل أبي داود (ص ١٥٣ رقم ٥٠١).\n(٥) بهامش الأصل: \"بلغ، قراءه على ابن عبد المؤمن\" وهو بلاغ سبق مرارًا.\n(٦) البخاري (١/ ٣٧١ رقم ٢٠٧)، ومسلم (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٤).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٤٨ رقم ١٨٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١١٤ رقم ٤٦٩١).\n(٧) مسلم (١/ ٢٧٣ رقم ٤ ٣٥)، من هذه الطرق كلها.\nوأخرجه أيضًا من طريق الزهري: ابن ماجه (١/ ١٦٥ رقم ٤٩٠).","vol":"1","page":155},{"text":"عمرو بن عطاء عن ابن عباس. وحدثني (١) الزهري، عن علي بن عبد الله، عن أبيه وحدثني (١) محمد ابن علي بن عبد الله، عن أبيه، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- أكل كتفًا- أو لحمًا- ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس ماء\".\n٦٤٩ - الوليد بن كثير (م) (٢)، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: \"كنت مع ابن عباس في بيت ميمونة في المسجد، فجعل يعجب ممن يزعم أن الوضوء مما مست النار، ويضرب فيه الأمثال ويقول: إنا نستحم بالماء المسخن ونتوضأ به وندهن بالدهن المطبوخ. وذكر أشياء مما يصيب الناس مما قد مست النار، ثم قال: لقد رأيتني في هذا البيت عند رسول الله -ﷺ-، وقد توضأ ثم لبس ثيابه، فجاءه المؤذن فخرج إلى الصلاة، حتى إذا كان في الحجرة خارجًا من البيت لقيته هدية عضو من شاة، فأكل منها لقمة -أو لقمتين- ثم صلى وما مس ماء\".\n٦٥٠ - عُقيل (خ) (٣)، عن ابن شهاب، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره \"أنه رأى رسول الله -ﷺ- يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين، ثم قام فصلى ولم يتوضأ\".\n٦٥١ - عمرو بن الحارث (م) (٤)، عن ابن شهاب بنحوه. قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن النبي بذلك.\n٦٥٢ - قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشج (خ) (٥)، عن كريب، عن ميمونة: \"أن رسول الله أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ\".\n٦٥٣ - قال عمرو (٦): وحدثني جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن الأشج، عن كريب (عن ابن عباس) (٧) عن ميمونة بذلك.\n_________\n(١) القائل: \"وحدثني\" هو: هشام بن عروة.\n(٢) مسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٣٥٩).\n(٣) البخاري (١/ ٣٧٢ رقم ٢٠٨).\n(٤) مسلم (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٥) [٩٣].\n(٥) البخاري (١/ ٣٧٣ رقم ٢١٠).\nوأخرجه أيضًا مسلم (١/ ٢٧٤ رقم ٣٥٦).\n(٦) هو تابع لما سبق فقد أخرجه مسلم (١/ ٢٧٤ رقم ٣٥٦).\n(٧) ضبب المصنف فوقها؛ لأنه وهم نبه عليه البيهقي بعدُ.","vol":"1","page":156},{"text":"وحدثني (١) سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع قال: \"أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله بطن الشاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ\" ذكر ابن عباس بين كريب وميمونة وهم وأسقطه (م).\n٦٥٤ - زائدة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عكرمة وابن أبي مليكة قالا: \"سمعنا عائشة تذكر أن رسول الله -ﷺ- كان يمر على القدر فيأخذ منها العرق، فيأكل منه ثم ينطلق إلى الصلاة، وما يتوضأ ولا تمضمض\".\nقلت: سنده صحيح.\n٦٥٥ - جماعة (٢)، نا ابن جريج، أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته \"أنها قربت إلى النبي -ﷺ- جنبًا مشويًا فأكله، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ\". رواه عثمان بن عمر وحده، عن ابن جريج فقال: سليمان بدل عطاء. ويروى نحوه، عن عبد الله ابن شداد (٣) وزينب بنت أم سلمة (٤)، عن أم سلمة.\n٦٥٦ - ابن عيينة (ت) (٥)، عن ابن المنكدر، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- أكل لحمًا فصلى ولم يتوضأ\".\nوفي الباب عن عثمان وابن مسعود، وسويد بن النعمان ومحمد بن مسلمة، وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو والمغيرة وعبد الله بن الحارث الزبيدي ورافع بن خديج وغيرهم، عن النبي - ﷺ -. قال الشافعي: جاء عن النبي -ﷺ- \"الوضوء مما مست النار\" وهو منسوخ، ألا ترى أن ابن عباس إنما صحبه بعد الفتح؟ وهذا بين، أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف، وثبت أنه - ﷺ - لم يتوضأ منه، ثم عن أبي بكر وعمر، وعثمان وعلي، وابن عباس وعامر بن ربيعة، وأبي بن كعب وأبي طلحة لم يتوضئوا منه.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٧٤ رقم ٣٥٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٢٠٣١).\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٤٠ رقم ١٨٢٩)، والنسائي (١/ ١٥٨ رقم ١٨٣) وفيه سليمان بدل عطاء.\n(٣) عند النسائي في الكبرى (٤/ ١٥٤ رقم ٦٦٥٦).\n(٤) عند النسائي (١/ ١٠٧ رقم ١٨٢)، وابن ماجه (١/ ١٦٥ رقم ٤٩١).\n(٥) الترمذي (١/ ١١٦ لرقم ٨٠).","vol":"1","page":157},{"text":"٦٥٧ - الليث (م) (١)، عن عقيل قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن خارجة بن زيد أخبره أن أباه قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"الوضوء مما مست النار\".\n٦٥٨ - قال ابن شهاب (٢): وأخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره \"أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها؛ لأن لرسول الله -ﷺ- قال: توضئوا مما مست النار\".\n٦٥٩ - وأخبرني (٣) سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث، أنه سأل عروة فقال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله -ﷺ- \"توضئوا مما مست النار\".\nقال المؤلف: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي طلحة وأبي موسى وأبي سعيد الخدري وغيرهم، عن النبي -ﷺ-.\n٦٦٠ - شعيب بن أبي حمزة (د س) (٤)، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: \"كان آخر الأمرين من رسول الله -ﷺ- ترك الوضوء مما مست النار\".\n٦٦١ - وقال محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا علي بن عياش، نا شعيب بهذا، ولفظه: \"كان آخر الأمرين من رسول الله أنه أكل لحمًا وخبزًا، ثم صلى ولم يتوضأ\".\n٦٦٢ - قريش بن حيان العجلي، ثنا يونس بن أبي خالد، عن محمد بن مسلمة قال: \"أكل رسول الله -ﷺ- مما غيرت النار، ثم صلى ولم يتوضأ، وكان آخر أمريه\". وقال غيره: يونس بن أبي خالدة.\nقلت: لا يعرف.\n٦٦٣ - الدراوردي (٥)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أنه رأى رسول الله يتوضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ\".\n٦٦٤ - رواه عبد العزيز بن مسلم، عن سهيل وفيه: \"أكل ثور أقط فتوضأ، وأكل كتفًا ولم يتوضأ\" وقد ذهب قوم إلى أن حديث أبي هريرة معلول، وفتواه بعد وفاة النبي -ﷺ- بالوضوء\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٧٢ رقم ٣٥١).\n(٢) أخرجه مسلم أيضًا (١/ ٢٧٢ رقم ٣٥٢).\n(٣) أخرجه مسلم أيضًا (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٣).\n(٤) أبو داود (١/ ٤٩ رقم ١٩٢)، والنسائي (١/ ١٠٨ رقم ١٨٥).\n(٥) أخرجه الترمذي في الشمائل (١٤٦ - ١٤٧ رقم ١٧٧).","vol":"1","page":158},{"text":"منه. وأن رواية شعيب عن ابن المنكدر اختصار من الحديث الذي قال ابن وهب:\n٦٦٥ - أنا أسامة بن زيد وابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر: داذهب رسول الله -ﷺ- إلى أمرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقربت له شاة مصلية فأكل وأكلنا، ئم حانت الظهر فتوضأ ثم صلى، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ\". هكذا رواه جماعة عن محمد بن المنكدر، ويرون أن آخر أمريه أريد به في هذه القصة قاله (د) (١) وغيره وكذلك يرون حديث محمد بن مسلمة. وقد روي ما يوهم أن يكون الناسخ إيجاب الوضوء منه.\n٦٦٦ - عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني زيد بن جبيرة بن محمود، عن أبيه، عن سلمة بن سلامة بن وقش- وكان آخر أصحاب رسول الله -ﷺ- لا يكون أنس بن مالك فإنه بقي بعده \"أنهما دخلا وليمة وسلمة على وضوء فأكلوا، ثم خرجوا فتوضأ سلمة فقال له جبيرة: ألم تكن على وضوء؟ قال: بلى. ولكني رأيت رسول الله -ﷺ- وخرجنا من دعوة دعينا لها ورسول الله على وضوء فأكل ثم توضأ فقلت له: ألم تكن على وضوء يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكن الأمور تحدث وهذا مما حدث\".\nقلت: زيد تركوه.\n٦٦٧ - أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره \"أنه رأى رسول الله -ﷺ- يحتز من كتف شاة فصلى ولم يتوضأ\" (٢). قاله الزهري: فذهبت تلك في الناس، ثم أخبر رجال من أصحاب رسول الله -ﷺ- ونساء من أزواجه أن النبي -ﷺ- قال: \"توضئوا مما مست النار\".\nقال عثمان بن سعيد الدارمي: فهذه الأحاديث قد اختلف فيها فاختلف في الأول والآخر منها فلم نقف على الناسخ، فنظرنا إلى ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون والأعلام فأخذنا بإجماعهم في الرخصة فيه.\n٦٦٨ - مالك، عن وهب بن كيسان سمع جابرًا يقول: \"رأيت أيا بكر أكل لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ\".\n_________\n(١) عقب تخريجه (١/ ٤٩ رقم ١٩١).\n(٢) أخرجه البخاري عنه (٩/ ٤٥٨، ٤٩٧ رقم ٥٤٠٨، ٥٤٦٢).","vol":"1","page":159},{"text":"٦٦٩ - حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، وأبي الزبير، عن جابر\"أن أبا بكر وعمر أكلا خبزًا ولحمًا فصليا ولم يتوضأا\".\n٦٧٠ - مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن أبان بن عثمان \"أن عثمان أكل خبزًا ولحمًا ثم مضمض، وغسل يديه ومسح بهما وجهه، ثم صلى ولم يتوضأ\".\n٦٧١ - إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي: \"أنه أطعم خبزًا ولحمًا فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: إن الوضوء مما خرج، ليس مما دخل\".\n٦٧٢ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار قال: \"وقفت على أبي هريرة وهو يتوضأ، إذ جاءه ابن عباس فقال: ما أبالي مما توضأت، والله لقد رأيت رسول الله أكل خبزًا ولحمًا ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ\".\n٦٧٣ - ابن جريج، كن عطاء قال ابن عباس: \"لا وضوء مما مست النار إنما النار بَركة والنار ما تحل من شيء ولا تحرمه\".\n٦٧٤ - مالك، عن موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري \"أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب، فقرب إليهما طعامًا قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ فقالا له: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبيّ وأبو طلحة فصليا ولم يتوضأا\".\n٦٧٥ - مالك، عن يحيى بن سعيد \"أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعامًا قد مسته النار أيتوضأ؟ فقال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ\".\n٦٧٦ - داود، عن الشعبي، عن علقمة والأسود \"أنهما أكلا مع ابن مسعود خبزًا ولحمًا فلم يتوضأا\" (١).\nالوضوء من لحم الإبل\n٦٧٧ - أبو عوانة (م) (٢)، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة \"أن رجلا سأل رسول الله -ﷺ-: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ؟ قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم\n_________\n(١) تحتمل في الأصل: \"يتوضأ\". وفي حاشية الأصل: \"بلغ، أبو زرعة على المصنف\".\n(٢) مسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠).","vol":"1","page":160},{"text":"الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا\".\n٦٧٨ - وأخرجه (م) (١) من حديث أشعث بن أبي الشعثاء، وسماك بن حرب، عن جعفر.\n٦٧٩ - قال (خ) (٢) في تاريخه: جعفر بن أبي ثور عن جده جابر بن سمرة. قال سفيان وزكريا وزائدة، عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور بن جابر، عن جابر عن النبي -ﷺ- في اللحوم. ثم قال: وقال أهل النسب: وَلَدُ جابر بن سمرة خالد، وطلحة وأبو ثور مسلمة. قال: وقال شعبة: عن سماك، عن أبي ثور، عن جابر بن سمرة. وقال (ت) (٣): أخطأ فيه شعبة. حديث الثوري أصح. قال ابن المديني: جعفر بن أبي ثور مجهول. وليس كذلك، بل هو مشهور.\n٦٨٠ - قد روى الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت قال: أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول: \"كنا نمضمض من ألبان الإبل ولا نمضمض من ألبان الغنم، وكنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم\".\n٦٨١ - شعبة وغيره عن الأعمش (د ت ق) (٤)، عن عبد الله مولى لقريش، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: \"سئل النبي -ﷺ- عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فنهى عنها\" هكذا يرويه جماعة، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي. ورواه حجاج بن أرطاة -وهو ضعيف- عن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى (٥) عن أسيد بن حضير (٦). قال الترمذي (٧): حديث الأعمش أصح. قال: ورواه عبيدة الضبي، عن عبد الله، عن عبد الرحمن، عن ذي الغرة، عن النبي -ﷺ-. والأول\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠) مختصرًا.\nوأخرجه أيضًا من حديث أشعث: ابن ماجه (١/ ١٦٦ رقم ٤٩٥).\n(٢) التاريخ الكبير (٢/ ١٨٧ رقم ٢١٤٥).\n(٣) العلل الكبير للترمذي (٤٧ رقم ٤٩).\n(٤) أبو داود (١/ ٤٧، ١٣٣ رقمى ١٨٤، ٤٩٣)، والترمذي (١/ ١٢٢ رقم ٨١)، وابن ماجه (١/ ١٦٦ رقم ٤٩٤).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٦٦ رقم ٤٩٦).\n(٧) العلل الكبير (١/ ٤٦ - ٤٧ رقم ٤٧) والجامع عقب (١/ ١٢٤ رقم ٨١).","vol":"1","page":161},{"text":"أصح. قال البيهقي: عبيدة ليس بالقوي. وبلغني عن أحمد وابن راهويه: فالأصح (١) في الباب حديثان: حديث البراء وحديث جاير بن سمرة. وقال ابن خزيمة (٢): لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح لعدالة ناقليه. وروينا عن علي وابن عباس: \"الوضوء مما خرج ليس مما دخل\" وإنما قالا هذا في ترك الوضوء مما مست النار.\n٦٨٢ - حفص بن غياث، عن عمران بن سليم، عن أبي جعفر (٣) قال: \"أتي ابن مسعود بقصعة من الكبد والسنام -لحم جزور- فأكل ولم يتوضأ\". وهذا منقطع.\n٦٨٣ - وعن أبي عبيدة قال: \"كان ابن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضأ\". فبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله -ﷺ-. وقد حمل بعض الفقهاء الوضوء المذكور على النظافة ونفي الزهومة.\nالمضمضة من الدسم استحبابًا\n٦٨٤ - الأوزاعي (خ م) (٤)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- شرب لبنًا فمضمض وقال: إن له دسمًا\".\n٦٨٥ - عمرو بن الحارث (م) (٥)، عن ابن شهاب ولفظه: \"ثم دعا بماء فتمضصض منه ثم قال: إن له دسمًا\".\n٦٨٦ - مالك (خ) (٦)، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار \"أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله عام خيبر، حتى إذا كان بالصهباء من أدنى خيبر صلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول الله -ﷺ- وأكلنا معه، ثم [قام] (٧) إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ\".\n_________\n(١) نص العبارة في \"هـ\": \"وبلغني عن ... أنهما قالا قد صح ... \".\n(٢) في صحيحه عقب تخريجه (١/ ٢١ - ٢٢ رقم ٣٢).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (١٠/ ٧٣ رقم ٥٦٠٩)، ومسلم (١/ ٢٧٤ رقم ٣٥٨). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٦٧ رقم ٤٩٨).\n(٥) مسلم (١/ ٢٧٤ رقم ٣٥٨).\n(٦) البخاري (١/ ٣٧٣ رقم ٢٠٩)، (٧/ ٥٢٩ رقم ٤١٩٥). وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٠٨ رقم ١٨٦).\n(٧) من \"هـ\".","vol":"1","page":162},{"text":"٦٨٧ - وصب بن كيسان (م) (١)، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يأكل عرقًا من شاة ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس ماء\".\n٦٨٨ - زيد بن الحباب (د) (٢)، عن مطيع بن رشد عن توبة العنبري أنه سمع أنسًا \"أن رسول الله شرب لبنًا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى\". قال زيد: دلني شعبة على مطيع.\n٦٨٩ - وروينا عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: \"لولا التلمظ ما باليت أن لا أمضمض\".\n٦٩٠ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن جبير، سمعت ابن عباس يقول: \" [لو] (٣) إني أكلت خبزًا ولحمًا وشربت اللبن اللقاح ما باليت أن أصلي ولا أتوضأ، إلا أن أمضمض فمي وأغسل أصابعي من غمر اللحم\".\nانتقاض الطهر بالسهو\n٦٩١ - همام (خ م) (٤)، ثنا أبو هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\".\nباب لا يزول اليقين بالشك\n٦٩٢ - الزهري (خ م) (٥)، أخبرني سعيد وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: \"شكي إلى النبي -ﷺ- الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\".\n٦٩٣ - خالد بن مخلد، ثنا محمد بن جعفر، حدثني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة:\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٤).\n(٢) أبو داود (١/ ٥٠ رقم ١٩٧).\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) البخاري (١/ ٢٨٥ رقم ١٣٧)، و(٤/ ٣٤٥ رقم ٢٠٥٦) ومسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦١). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٤٥ رقم ١٧٦)، والنسائي (١/ ٩٨ رقم ١٦٠).","vol":"1","page":163},{"text":"قال رسول الله: \"إذا وجد أحدكم في بطنه الريح فخيل إليه أنه خرج منه الشيء فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\".\n٦٩٤ - من حديث جرير بن عبد الحميد (م) (١)، عن سهيل وفيه: \"فلا يخرجن من المسجد\".\n٦٩٥ - أشعث، عن الحسن: \"إذا شككت في الحدث وأيقنت الوضوء فأنت على وضوء، وإذا شككت في الوضوء وأيقنت بالحدث فتوضأ\".\nالانتضاح بعد الوضوء\n٦٩٦ - الثوري وجماعة عن منصور (د س ق) (٢)، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم - أو الحكم ابن سفيان- قال: \"كان رسول الله إذا بال توضأ وينتضح\". وكذا رواه معمر وزائدة.\n٦٩٧ - وقال شعبة (٣) ووهيب: عن منصور، عن مجاهد، عن رجل يقال له: الحكم -أو أبو الحكم- من ثقيف، عن أبيه \"أنه رأى رسول الله -ﷺ- توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها\". ورواه أبو عوانة وروح بن القاسم وجرير، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم -أو أبي الحكم- بن سفيان الثقفي، لم يذكروا أباه. ورواه إسرائيل وسلام بن أبي مطيع وزكريا، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، لم يشكوا ولا ذكروا أباه. قال (ت) (٤): سألت محمدًا عن هذا فقال: الصحيح ما روى شعبة ووهيب وقالا: عن أبيه وربما قال ابن عيينة فيه: عن أبيه.\n٦٩٨ - العدني (ت) (٥)، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٢).\n(٢) أبو داود (١/ ٤٣ رقم ١٦٦)، والنسائي (١/ ٨٦ رقم ١٣٥)، وابن ماجه (١/ ١٥٧ رقم ٤٦١).\n(٣) أخرجه النسائي (١/ ٨٦ رقم ١٣٤) من طريق شعبة فقط. وتابعه زائدة عند أبي داود (١/ ٤٣ رقم ١٦٨).\n(٤) العلل الكبير للترمذي (٣٧ رقم ٢٧).\n(٥) خط المصنف فوق العدني خطًا يشبه رمز الترمذي وكأنه كتبه على استحياء. وسبب ذلك -والله أعلم- أن البيهقي -رحمه الله تعالى- لما أخرج الحديث من طريق إبراهيم بن أبي طالب عن العدني قال: رواه أبو عيسى الترمذي عن العدني ... إلخ\" اهـ. والترمذي لم يخرجه في الجامع ولا العلل المفردة. فلذا لزم التنويه والله أعلم. وقد أخرجه أبو داود (١/ ٤٣ رقم ١٦٧)، من طريق إسحاق بن إسماعيل عن سفيان به.","vol":"1","page":164},{"text":"ثقيف، عن أبيه قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- بال ثم توضأ ونضح فرجه بالماء\". وقد رواه ابن عيينة أيضًا، عن منصور.\n٦٦٩ - ابن لهيعة، أخبرني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه \"أن جبريل نزل إلى النبي -ﷺ- في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء فتوضأ، فلما فرغ أخذ النبي -ﷺ- بيده ماء فنضح به فرجه\" (١).\n٧٠٠ - قبيصة وحده، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"دعا رسول الله بماء وتوضأ مرة مرة ونضح\". رواه جماعة (٢) عنْ سفيان بدون \"نضح\".\n٧٠١ - كثير بن هشام، ثنا الفرات، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير \"أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني أجد بللا إذا قمت أصلي. فقال: انضح بكأس من ماء، وإذا وجدت ذلك فقل هو منه. فذهب الرجل فمكث ما شاء الله، ثم أتاه بعد ذلك فزعم أنه ذهب ما كان يجد من ذلك\".\nباب عدة صلوات بوضوء\n٧٠٢ - الثوري (م) (٣)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- \"أنه صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر في ذلك، فقال: عمدًا صنعته\".\n٧٠٣ - ورواه أبو عاصم، عن سفيان ولفظه: \"صلى بهم خمس صلوات بوضوء واحد\".\nباب تجديد الوضوء\n٧٠٤ - الثوري (خ) (٤)، عن عمرو بن عامر، عن أنس: \"كان رسول الله -ﷺ- يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث\".\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٧ رقم ٤٦٢).\n(٢) رواه الستة إلا مسلمًا. كما في تحفة الأشراف (رقم ٥٩٧٦).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) البخاري (١/ ٣٧٧ رقم ٢١٤).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ٨٨ رقم ٦٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":165},{"text":"٧٠٥ - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (د) (١)، عن أبي غطيف الهذلي قال: \"كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله -ﷺ- يقول: \"من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات\". عبد الرحمن: لين.\nالغسل ويجب بالتقاء الختانين\n٧٠٦ - (م) شعبة وهشام (خ) (٣) قالا: ثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل\" و(م) لفظه: \"ثم اجتهد\". و(خ): \"ثم جهدها\".\n٧٥٧ - معاذ بن هشام (م) (٤)، عن أبيه، ثنا قتادة ومطر، عن الحسن ولفظه: \"بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل\". زاد مطر في حديثه: \"وإن لم ينزل\".\n٧٠٨ - أبان وهمام، ثنا قتادة بهذا وفيه: \"ثم أجهد ففسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل\".\n٧٠٩ - يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة ولفظه: \"إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل\".\n٧١٠ - الأنصاري (م) (٥)، ثنا هشام بن حسان، ثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى \"أنهم كانوا جلوسًا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضره من المهاجرين: إذا\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٦ رقم ٦٢).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ٨٧ رقم ٥٩)، وابن ماجه (١/ ١٧٠ رقم ٥١٢) وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.\n(٢) مسلم (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨).\nوأخرجه أيضًا عن شعبة: النسائي (١/ ١١٠ رقم ١٩١)، وأبو داود (١/ ٥٦ رقم ٢١٦) عن شعبة وهشام معًا.\n(٣) البخاري (١/ ٤٧٠ رقم ٢٩١).\nوأخرجه أيضًا عن هشام: أبو داود كما سبق، وابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦١٠).\n(٤) مسلم (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٨) [٨٧].\n(٥) مسلم (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٩) [٨٨].","vol":"1","page":166},{"text":"مس الختان الختان وجب الغسل. وقال من حضره من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتي بالخبر، فقام إلى عائشة فسلم ثم قال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك. قالت: فلا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك؛ إنما أنا أمك. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله -ﷺ-: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل\" ورواه يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي موسى، فلم يرفعه. ورواه علي بن جدعان، عن ابن المسيب عنه مرفوعًا.\n٧١١ - ابن وهب (م) (١)، عن عياض بن عبد الله القرشي وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أخبرتني أم كلثوم، عن عائشة \"أن رجلا سأل النبي -ﷺ- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسوله الله: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل\".\n٧١٢ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله ولا ينزل الماء، فقالت: فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا منه جميعًا\".\n٧١٣ - فأما حديث القطان (خ) (٢) عن هشام بن عروة (م) (٣)، أخبرني أبي، أخبرني أبو أيوب، أخبرني أبي بن كعب أنه قال: \"يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي\".\n٧١٤ - عبد الوارث (خ م) (٤)، حدثني حسين المعلم، حدثتي يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلمة حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن زيد بن خالد الجهني حدثه \"أنه سأل عثمان عن الرجل يجامع فلا ينزل. فقال: ليس عليه غسل ثم قال: سمعته من رسول الله -ﷺ- فسألت بعد ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبيًا فقالوا مثل ذلك عن النبي -ﷺ-\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٧٢ رقم ٣٥٠).\nوأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (٥/ ٣٥٢ رقم ٩١٢٦).\n(٢) البخاري (١/ ٤٧٣ رقم ٢٩٣).\n(٣) مسلم (١/ ٢٧٠ رقم ٣٤٦).\n(٤) البخاري (١/ ٤٧١ رقم ٢٩٢)، ومسلم (١/ ٢٧٠ رقم ٣٤٧).","vol":"1","page":167},{"text":"٧١٥ - شيبان (خ) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره، عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان: \"أرأيت الرجل يجامع ولم يمن؟ قال: يتوضأ ويغسل ذكره. وذكر أنه سمعه من رسول الله -ﷺ-، فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبيًا فأمروه بذلك\". وفي رواية بدون أبيّ.\n٧١٦ - شعبة (خ م) (٢)، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد \"أن رسول الله مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ففال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء\". فهذا منسوخ بما قدمنا. ويدل على نسخه:\n٧١٧ - عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري \"أن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون: الماء من الماء، وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل، فلما ذكر ذلك لعمر وابن عمر وعائشة أنكروا ذلك. وقالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال سهل بن سعد -وكان قد أدرك النبي -ﷺ- في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة-: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانت: الماء من الماء، رخصة أرخصها رسول الله -ﷺ- في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل\".\n٧١٨ - ابن عرفة، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي قال: \"إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها\" وهذا لم يسمعه الزهري من سهل.\n٧١٩ - ثنا أحمد بن صالح (د) (٣)، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبيّ بن كعب أخبره \"أن رسول الله -ﷺ- إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل، ونهى عن ذلك\". ورويناه بسند صحيح عن سهل.\n٧٢٠ - قال (د) (٤): ثنا محمد بن مهران، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٤٠ رقم ١٧٩).\n(٢) البخاري (١/ ٣٤٠ رقم ١٨٠)، ومسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٥).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٩٩ رقم ٦٠٦).\n(٣) أبو داود (١/ ٥٤ رقم ٢١٤).\n(٤) أبو داود (١/ ٥٤ رقم ٢١٥).","vol":"1","page":168},{"text":"أبي حازم عن سهل بن سعد: حدثني أبيّ \"أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله -ﷺ- في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد\" وفي حديث موسى بن هارون عن ابن مهران: \"ثم أمرنا بالاغتسال\".\n٧٢١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان \"أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبيّ بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت\".\n٧٢٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد \"أن عمر وعثمان وعائشة، كانوا يقولون: \"إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل\".\n٧٢٣ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًا كان يقول: \"ما أوجب الحد أوجب الغسل\".\n٧٢٤ - مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة أنه قال: \"سألت عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل (الفروج يسمع) (٢) الديكة تصرخ (فيصرخ) (٣) معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل\".\n٧٢٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: \"إذا خالف الختان الختان وجب الغسل\".\n٧٢٦ - الحذاء وغيره، عن ابن سيرين: \"سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الدفق والخلاط\".\n٧٢٧ - جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله مثله، أي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.\n٧٢٨ - جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي نحوه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"الفروخ تسمع\". ومادة \"فرخ\" بالخاء المعجمة مستخدمة في أحاديث كثيرة. وبالجيم تحتمل لغويًا.\n(٣) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"فتصرخ\".","vol":"1","page":169},{"text":"وجوب الغسل بخروج المني\n٧٢٩ - عمرو بن الحارث (م) (١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد أن رسول الله -ﷺ- قال: \"الماء من الماء\".\n٧٣٠ - زائدة عن الركين بن الربيع (د س) (٢)، عن حصين بن قبيصة الفزاري، عن علي قال: \"سألت رسول الله -ﷺ- عن المذي فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت نضح (٣) الماء فاغتسل\".\nقلت: رواه عبيدة بن حميد، عن الركين. أخرجه (د س) (٢).\n٧٣١ - حميد الرؤاسي، ثنا حسن بن صالح، عن بيان، عن حصين بن (أبي) (٤) صفوان، عن علي قال: \"كنت رجلا مذاء فلما [رأى] (٥) رسول الله -ﷺ- الماء قد آذاني قال: إنما الغسل من الماء الدافق\".\nجنابة الرجل والمرأة في النوم\n٧٣٢ - عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"سئل رسول الله -ﷺ- عن الرجل يرى في المنام البلل ولا يذكر احتلامًا. قال: يغتسل، وإن رأى أنه احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه\" (٦).\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣) [٨١].\nقلت: وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٥٦ رقم ٢١٧).\n(٢) أبو داود (١/ ٥٢ رقم ٢٠٦) والنسائي (١/ ١١١ رقم ١٩٣، ١٩٤).\n(٣) كذا \"بالأصل، م\" و\"هـ\". وفي حاشية \"الأصل\": اليمنى: \"فضخ\" بالفاء والضاد والخاء المعجمتان. وفي الحاشية اليسرى: \"فضح\" بالفاء والضاد المعجمة والحاء المهملة. وفوقها \"خ\" ولفظ النسائي \"فضخ\" بالمعجمتين. وفسره شارحه بالدفق. ولفظه في أبي داود والنسائي: \"فإذا فضخت\" في إحدى روايتيه.\n(٤) كذا \"بالأصل، م\". لكن في التهذيب و\"هـ\": \"حصين بن صفوان\".\n(٥) في \"الأصل\" رآني، والمثبت من \"هـ\".\n(٦) أخرجه أبو داود (١/ ٦١ رقم ٢٣٦)، والترمذي (١/ ١٨٩ رقم ١١٣)، وابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦١٢).","vol":"1","page":170},{"text":"٧٣٣ - مالك (خ) (١) عن هشام (م) (٢)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: \"جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي عن الحق، هل على المرأة عن غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء\".\n٧٣٤ - رواه وكيع (م) (٣)، عن هشام بنحوه، وزاد: \"فقلت لها: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي -ﷺ-: تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذًا\".\n٧٣٥ - عقيل (م) (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها حدثته \"أن أم سليم ذهبت إلى رسول الله فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم. قالت عائشة: أف لك، أترى المبرأة ذلك؟ ! فالتفت إليها رسول الله -ﷺ- فقال: تربت يداك، فمن أين يكون الشبه؟ ! \". وكذا رواه يونس الأيلي (٥)، والزبيدي (٦)، وابن أخي الزهري عنه، ورواه عنه مالك فأرسله.\n٧٣٦ - يحيى بن أبي زائدة (م) (٧)، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة \"أن أمرأة قالت: يا رسول الله، هل تغتسل المرأة إذا احتلمت أو أبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك. فقال لها رسول الله -ﷺ-: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ ! إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه\" (٨).\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٦٢ رقم ٢٨٢)، (١٠/ ٥٤٥ رقم ٦١٢١).\n(٢) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣).\nوأخرجه أيضًا: الترمذي (١/ ٢٠٩ رقم ١٢٢)، والنسائي (١/ ١١٤ رقم ١٩٧)، وابن ماجه (١/ ١٩٧ رقم ٦٠٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ١٩٧ رقم ٦٠٥) من طريق وكيع.\n(٤) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤).\n(٥) عند أبي داود (١/ ٦١ رقم ٢٣٧).\n(٦) عند النسائي (١/ ١١٢ رقم ١٩٦).\n(٧) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤) [٣٣].\n(٨) في حاشية \"الأصل\": \"غريب\".","vol":"1","page":171},{"text":"٧٣٧ - صالح بن عمر (م) (١)، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أنس قال: \"سألت امرأة رسول الله -ﷺ- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل\".\n٧٣٨ - (د) (٢) عبد الله العمري، عن أخيه، عن القاسم، عن عائشة: \"سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: فالمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم؛ إنما النساء شقائق الرجال\".\nصفة الماء الذي يوجب الغسل\n٧٣٩ - ابن أبي عروبة (م) (٣)، عن قتادة أن أنسًا حدثهم، أن أم سليم حدثت \"أنها سألت النبي -ﷺ- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا رأت ذلك فلتغسل فقالت أم سليم -واستحيت من ذلك-: وهل يكون هذا؟ ! فقال رسول الله -ﷺ-: فمن أين يكون الشبه؟ ! إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه\" (٤).\n٧٤٠ - معاوية بن سلام (م) (٥)، عن زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله -ﷺ- قال: \"كنت قائمًا عند رسول الله -ﷺ- فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم دفعتني؟ ! فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ ! قال: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسسول الله -ﷺ-: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. قال اليهودي: جئت أسألك عن شيء. فقال رسول الله: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني فنكت رسول الله بعود\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١٢).\n(٢) سبق تخريجه قريبًا (ق ٥٠ - ٥١).\n(٣) مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١١).\nوأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (١/ ١٠٩ رقم ٢٠٢).\n(٤) كُتب في الحاشية: \"بلغ\".\n(٥) مسلم (١/ ٢٥٢ رقم ٣١٥).\nوأخرجه أيضًا النسائي في سننه الكبرى كما في التحفة (٢١٠٦).","vol":"1","page":172},{"text":"معه، ثم قال: سل. فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله -ﷺ-: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فهما غداؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. فقال: صدقت، وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: أينفعك إذا حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. فقال النبي -ﷺ-: ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر؛ فإذا علا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله. فقال: صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فقال النبي -ﷺ-: لقد سألني هذا عن الذي سألني، وما لي بشيء منه علم حتى أتاني الله به\".\nباب المذي والودي لا يوجبان الغسل\n٧٤١ - عبيدة بن حميد (د) (١)، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي قال: كنت رجلًا مذّاءً فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي -ﷺ- أو ذكر له - فقال: لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا نضحت الماء فاغتسل\".\n٧٤٢ - خلاد بن يحيى، ثنا مالك بن مغول، عن زرعة أبى عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس يقول: \"المني والمذي والودي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فاغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة\". وروينا عن عمر وابن عمر في المذي بنحوه.\nالرجل يرى في ثوبه منيًا\n٧٤٣ - مالك، عن هشام، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت قال: \"خرجت مع عمر إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":173},{"text":"شعرت، وصليت وما اغتسلت. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وتضح ما لم ير وأذن وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا\".\n٧٤٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار (١) \"أن عمر صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلامًا، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام وعاد لصلاته\".\nالحائض تغتسل إذا طهرت\n٧٤٥ - عمرو بن الحارث (م س) (٢) وابن أبي ذئب (خ) (٣) -وهذا لفظه- عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة \"أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين وكانت امرأة عبد الرحمن بن عوف، فسألت رسول الله -ﷺ- عن ذلك فقال: إنما هو عرق وليس بالحيضة فاغتسلي وصلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة\".\n٧٤٦ - الوليد بن مزيد نا الأوزاعي (س ق) (٤)، حدثني الزهري، حدثني عروة وعمرة أن عائشة قالت: \"استحيضت أم حبيبه وهي تحت ابن عوف سبع سنين واشتكت ذلك إلى رسول الله -ﷺ- فقال لها: إنها ليست بالحيضة، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. فكانت أم حبيبة تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء\". قوله: \"فإذا أقبلت الحيضة\" تفرد به الأوزاعي. كذا رواه جماعة عنه.\nومن أسلم يغتسل\n٧٤٧ - عبد الرزاق؛ أنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة \"أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي -ﷺ- يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤)، والنسائي (١/ ١١٩ رقم ٢٨٠).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٧٥، ٧٧ رقمي ٢٨٥، ٢٨٨).\n(٣) البخاري (١/ ٥٠٨ رقم ٣٢٧).\nوأخرجه أيضًا من طريقه أبو داود (١/ ٧٨ رقم ٢٩١).\n(٤) النسائي (١/ ١١٧ رقم ٢٠٣)، (١/ ١١٨ رقم ٢٠٤)، وابن ماجه (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٦).","vol":"1","page":174},{"text":"دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النبي -ﷺ- يومًا فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين، فقال النبي -ﷺ-: لقد حسن إسلام أخيكم\".\n٧٤٨ - الليث (خ) (١)، عن المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: \"بعث رسول الله -ﷺ- خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد\". وفيه: \"أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله\". ففي هذه الرواية الغسل قبل الشهادة، ويحتمل أن يكون أعادها.\n٧٤٩ - سفيان (٢) الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم \"أنه أتى النبي -ﷺ- فأسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر\" كذا قال عدة عنه.\n٧٥٠ - وقال وكيع عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة \"أن جده قيس بن عاصم أتى النبي -ﷺ- يريد أن يسلم، فأمره النبي -ﷺ- أن يغتسل بماء وسدر\".\n٧٥١ - وقال الفسوي وغيره: ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأغر بن [الصباح] (٣) عن خليفة ابن حصين، عن أبيه \"أن جده قيس بن عاصم أتى ... \" الحديث.\n٧٥٢ - ابن جريج (د) (٤) أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده \"أنه جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر يقول: احلق\". قال: وأخبرني آخر أن النبي -ﷺ- قال لآخر معه: \"ألق عنك شعر الكفر واختتن\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٦١، ٦٦٧ رقمي ٤٦٢، ٤٦٩)، (٥/ ٩٠ - ٩١ رقمي ٢٤٢٢، ٢٤٢٣)، (٧/ ٦٨٨ رقم ٤٣٧٢) مختصرًا ومطولا.\nوأخرجه أيضًا مسلم (٣/ ١٣٨٦ رقم ١٧٦٤)، وأبو داود (٣/ ٥٧ رقم ٢٦٧٩)، والنسائي (١/ ١٠٩ رقم ١٨٩)، (٢/ ٤٦ رقم ٧١٢).\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٩٨ رقم ٣٥٥)، والترمذي (٢/ ٥٠٢ رقم ٦٠٥)، والنسائي (١/ ١٠٩ رقم ١٨٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(٣) \"بالأصل، م\" بالياء المثناة من تحت واضحة لكن في \"هـ\" والتهذيب وفروعه بالباء الموحدة وهو صنيع أهل المشتبه في باب صباح وصياح وغيرهما.\n(٤) أبو داود (١/ ٩٨ رقم ٣٥٦).","vol":"1","page":175},{"text":"صفه الغسل\n٧٥٣ - زائدة (م) (١)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه من الإناء قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة\".\n٧٥٤ - وكيع (م) (٢)، عن هشام بهذا وقال: \"فغسل كفيه ثلاثًا، ثم توضأ، ثم أدخل يده فخلل بها أصول الشعر، حتى خيل إليه أنه استبرأ البشرة، ثم صب على رأسه الماء، ثم أفاض على سائر جسده\".\n٧٥٥ - مخرمة بن بكير (م) (٣)، عن أبيه، عن أبي سلمة، قالت عائشة: \"كان رسول الله إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك أظنه (أراد) (٤) صب الماء على رأسه\".\n٧٥٦ - الأعمش (م) (٥)، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس: حدثتني خالتي ميمونة قالت: \"أدنيت لرسول الله -ﷺ- غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ بها على فرجه فغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلات حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٥٣ رقم ٣١٦) [٣٥].\n(٢) مسلم (١/ ٢٥٣ رقم ٣١٦) [٣٦].\n(٣) مسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢١) [٤٣].\n(٤) كذا \"بالأصل، م\" ووضع فوقها ما يشبه الضبة بالأصل وفي \"هـ\": \"زاد\" وليس في رواية مسلم هذا الظن.\n(٥) مسلم (١/ ٢٥٤ رقم ٣١٧)، (١/ ٢٦٦ رقم ٣٣٧) مختصرًا.\nوأخرجه أيضًا من طرق أخرى -غير أبي معاوية وابن عيينة- البخاري (١/ ٤٣١ رقم ٢٤٩ وأطرافه)، وأبو داود (١/ ٦٤ رقم ٢٤٥)، والترمذي (١/ ١٧٣ رقم ١٠٣)، والنسائي (١/ ١٣٧ رقم ٢٥٣)، (١/ ٢٠٨ رقم ٤٢٨)، (١/ ٢٠٠ رقم ٤٥٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":176},{"text":"٧٥٧ - ومن حديث أبي معاوية (م) (١) عن الأعمش نحوه.\n٧٥٨ - ومن حديث ابن عيينة (خ) (٢) عن الأعمش نحوه مختصرًا لفظه \"أن النبي -ﷺ- اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه\".\n٧٥٩ - ثنا الحسن بن شوكر (د) (٣)، نا هشيم، عن عروة الهمداني، ثنا الشعبي قال: قالت عائشة: \"لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله -ﷺ- في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة\".\nويتوضأ أولا\n٧٦٠ - هشام (خ م) (٤)، عن أبيه، عن عائشة: \"كان رسول الله يبدأ فيغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يدخل كفيه في الماء فيخلل بها أصول شعره، حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف بيده ثلاث غرفات فصبها على رأسه ثم اغتسل\".\n٧٦١ - أبو معاوية (م) (٥)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، وآخر الحديث زيادة انفرد بها أبو معاوية \"وذلك للتنظف\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٥٤ رقم ٣١٧).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٢٠٤ رقم ٤١٩).\n(٢) البخاري (١/ ٤٤٣ رقم ٢٦٠).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٠٤ رقم ٤١٨).\n(٣) أبو داود (١/ ٦٢ رقم ٢٤٤).\n(٤) البخاري (١/ ٤٦٥ رقم ٢٤٨)، (١/ ٤٤٥ رقم ٢٦٢)، (١/ ٤٥٤ رقم ٢٧٢)، ومسلم (١/ ٢٥٣ رقم ٣١٦). وسبق قريبًا من طريقي زائدة ووكيع عن هشام.\nوأخرجه أيضا أبو داود (١/ ٦٣ رقم ٢٤٢)، والترمذي (١/ ١٧٤ رقم ١٠٤)، والنسائي (١/ ١٣٤ رقم ٢٤٧)، (١/ ١٣٥ رقم ٢٤٨)، (١/ ٢٠٥ رقم ٤٢٠)، (١/ ٢٠٦ رقم ٤٢٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (١/ ٢٥٣ رقم ٣١٦).","vol":"1","page":177},{"text":"الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الغسل\n٧٦٢ - الثوري (خ) (١)، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: \"سترت النبي -ﷺ- وهو يغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ثم أفاض الماء عليه، ثم نحى قدميه فغسلها\".\n٧٦٣ - عطاء (٢) بن السائب، عن أبي سلمة، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم أخذ بيمينه فصب على شماله فغسل فرجه حتى ينقيه، ثم مضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم صب على رأسه وجسده الماء، فإذا فرغ غسل قدميه\".\n٧٦٤ - رواه الطيالسي (٣)، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء.\nتخليل الشعر\n٧٦٥ - مالك (خ) (٤)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله\".\n٧٦٦ - عبدان (خ) (٥)، أنا ابن المبارك، ثنا هشام وفيه: \"ثم اغتسل يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نغرف منه جميعًا\".\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا من طرق عن الأعمش.\n(٢) وضع المصنف فوقه رمز (د) وضرب عليها، وصوابه (س). أخرجه النسائي (١/ ١٣٢ رقم ٢٤٣)، (١/ ١٣٣ رقمي ٢٤٤، ٢٤٥)، (١/ ١٣٤ رقم ٢٤٦).\n(٣) مسند الطيالسي (٢٠٧ رقم ١٤٧٤).\n(٤) البخاري (١/ ٤٢٩ رقم ٢٤٨) وبقية طرقه سبقت قريبًا في أول باب \"صفة الغسل\".\n(٥) البخارى (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥ رقمي ٢٧٢، ٢٧٣).","vol":"1","page":178},{"text":"٧٦٧ - حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يتوضأ من الجنابة، ثم يدخل يده اليمنى في الماء، ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن، فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرئ البشرة، ثم يصب على رأسه ثلاثًا\" (١).\n٧٦٨ - حماد بن سلمة (د ق) (٣)، ثنا عطاء، عن زاذان (٣) أن عليًّا قال: سمعت رسول الله -ﷺ- قال: \"من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي. وكان يجز شعره\".\n٧٦٩ - نصر بن علي والمقدمي قالا: ثنا الحارث بن وجيه (د ت ق) (٤)، ثنا مالك بن دينار، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر\". الحارث: واهٍ (٥).\n٧٧٠ - أبو الوليد، ثنا قريش بن حيان، ثنا سليمان بن فروخ قال: \"لقيت أبا أيوب - هو الأزدي- فصافحته فوجد في أظفاري طولا (٦) فقال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فسأله عن خبر السماء فقال: يسأل أحدكم عن خبر السماء، وهو يدع أظفاره كأظفار الطير (يجمع) (٧) فيها الجنابة والتفث\". وكذا رواه جماعة عن قريش.\n_________\n(١) سبق تخريجه ضمن طرقه عن هشام، قريبًا.\n(٢) أبو داود (١/ ٦٥ رقم ٢٤٩) وابن ماجه (١/ ١٩٦ رقم ٥٩٩).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (١/ ٦٥ رقم ٢٤٨)، والترمذي (١/ ١٧٨ رقم ١٠٦)، وابن ماجه (١/ ١٩٦ رقم ٥٩٧) وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.\n(٥) لفظ \"هـ\": \"تكلموا فيه\".\n(٦) ضبب المصنف هنا للإرسال فقد قال البيهقي (١/ ١٧٦): هذا مرسل، أبو أيوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري.\n(٧) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\" والمسند للإمام أحمد (٥/ ٤١٧): \"يجتمع\".","vol":"1","page":179},{"text":"٧٧١ - وقال الطيالسي في مسنده (١) ثنا قريش عن (وائل) (٢) ابن سليم قال: \"أَتيت أبا أيوب الأزدي فصافحته فرأى أظفاري طوالا فقال (٣): أتى رجل النبي -ﷺ- يسأله فقال: يسألني أحدهم عن خبر السماء ويدع أظفاره كأظفار الطير، يجمع فيها الجنابة والتفث\" مرسل.\nسنة التكرار في غسل الرأس\n٧٧٢ - هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"كان إذا أراد أن يغتسل ... \" الحديث وفيه: \"ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات\" (٤).\n٧٧٣ - شعبة (خ) (٥)، عن مخول، عن أبي جعفر، عن جابر: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا اغتسل من جنابة أفرغ على رأسه ثلاثًا فقال رجل: إن شعري كثير. فقال جابر: كان رسول الله أكثر منك شعرًا وأطيب\".\n٧٧٤ - جعفر بن محمد (م) (٦)، عن أبيه، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- كان يغرف على رأسه ثلاثًا وهو جنب\".\n٧٧٥ - رواه عبد الوهاب الثقفي (م) (٦)، عن جعفر فقال: \"صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله أكثر من شعرك وأطيب\".\n_________\n(١) مسند الطيالسي (٨١ رقم ٥٩٦).\n(٢) كذا \"بالأصل، م، هـ\". وفي رواية الطيالسي المطبوع: \"واصل\" بالصاد المهملة، وكذا في المطالب العالية (رقم ٦٩).\n(٣) ضبب المصنف هنا للإرسال فقد قال البيهقي (١/ ١٧٦): هذا مرسل، أبو أيوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري.\n(٤) سبق تخريجه قريبًا.\n(٥) البخاري (١/ ٤٣٨ رقم ٢٥٥).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٢٠٧ رقم ٤٢٦).\n(٦) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٩).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٩١ رقم ٥٧٧).","vol":"1","page":180},{"text":"٧٧٦ - أبو الأحوص (م) (١)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال: \"تماروا في الغسل عند رسول الله -ﷺ- فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله -ﷺ-: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف\".\n٧٧٧ - زهير (خ) (٢)، عن أبي إسحاق، حدثني سليمان بن صرد، عن جبير: \"ذكرنا عند رسول الله الغسل من الجنابة فقال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث مرات\" هكذا وصف زهير قال: \"فجعل باطن كفيه مما يلي السماء، وظاهرهما مما يلي الأرض\".\nوأخرج (خ) (٣) حديث ميمونة المذكور في إفراغ الماء على سائر جسده \"ثم تنحى -ﷺ- فغسل رجليه. قالت: فناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيده\". قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: إنما كرهوا ذلك مخافة العادة.\nتعاهد العين والسرة\n٧٧٨ - الدستوائي، عن قتادة (٤)، عن نافع، عن ابن عمر: \"كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه وأدخل (إصبعيه) (٥) في سرته\" موقوف. وكذا رواه الشافعي، عن مالك، عن نافع عنه. قال (٦) الشافعي: ليس عليه أن ينضح في عينيه؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه. قال المؤلف: لم يصح مرفوعًا.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٧).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٣٥ رقم ٢٥٠)، وابن ماجه (١/ ١٩٠ رقم ٥٧٥).\n(٢) البخاري (١/ ٤٣٧ رقم ٢٥٤).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٢ رقم ٢٣٩) وقد أخرجه مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٧) [٥٥]، والنسائي (١/ ٢٠٧ رقم ٤٢٥) من طريق شعبة عن أبي إسحاق أيضًا.\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) وضع المصنف علامة صح فوقها.\n(٥) كذا \"بالأصل، م\" وفي \"هـ\": \"إصبعه\".\n(٦) في \"هـ\" قبلها: \"قال مالك: ليس عليه العمل\". وهي على شرط المصنف.","vol":"1","page":181},{"text":"تأكيد المضمضة والاستنشاق في وضوء الغسل\n٧٧٩ - (م) (١) وكيع (خ) (١) عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته قالت: \"وضعت لرسول الله -ﷺ- غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط -أو الأرض- فدلكها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه وأفاض على رأسه ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه ثم أتيته بثوب فقال بيده هكذا - تعني: رده\".\nالدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط المضمضة والاستنشاق\n٧٨٠ - شعبة (م) (١)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير \"في غسل الجنابة قال النبي -ﷺ-: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا\".\n٧٨١ - جعفر (م) (١)، عن أبيه، عن جابر \"أن أناسًا قدموا على رسول الله -ﷺ- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردة. فقال: إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات\".\n٧٨٢ - أبو بشر (م) (٢)، عن أبي سفيان، عن جابر \"أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا\".\n٧٨٣ - أيوب بن موسى (م) (٣)، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: \"قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٨).\n(٣) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٣٠).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٥ رقم ٢٥١) والترمذي (١/ ١٧٥ رقم ١٠٥) والنسائي (١/ ١٣١ رقم ٢٤١) وابن ماجه (١/ ١٩٨ رقم ٦٠٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":182},{"text":"أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري - أو قال: فإذا أنت قد طهرت\".\n٧٨٤ - ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: \"وأي وضوء أتم من الغسل، إذا اجتنب الفرج\".\n٧٨٥ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد: \"سألوا ابن المسيب عن الرجل يغتسل من الجنابة أيكفيه ذلك من الوضوء؟ قال: نعم، وليغسل قدميه\" وعن [الحسن] (١) في الذي نسي المضمضة والاستنشاق من الجنابة قال: لا يعيد الصلاة.\n٧٨٦ - عوف (خ م) (٢)، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين: \"كنا في سفر مع رسول الله -ﷺ- ... \" فذكر الحديث قال: \"ونادى بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من الصلاة إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال رسول الله -ﷺ-: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. .. \" وذكر الحديث قال: \"وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك\".\n٧٨٧ - الحمادان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال: \"رأيت أبا ذر ... \" الحديث \"في الجنابة تصيبه ولا ماء. قال: فقال رسول الله -ﷺ-: يا أبا ذر، الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك\" (٣).\n٧٨٩ - رواه خالد الحذاء (د ت س) (٤)، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان: سمعت أبا ذر بهذا.\nقلت: صحح الترمذي حديث خالد.\n_________\n(١) بياض \"بالأصل، م\". والمثبت من \"هـ\" ولفظه: وروينا عن الحسن البصري ... \".\n(٢) البخاري (١/ ٥٣٣، ٥٤٥ رقمي ٣٤٤، ٣٤٨)، ومسلم (١/ ٤٧٤ رقم ٦٨٢).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٧١ رقم ٣٢١).\n(٣) أخرجه أبو داود عن حماد بن سلمة (١/ ٩١ رقم ٣٣٣).\n(٤) أبو داود (١/ ٦٤ رقم ٣٣٢)، والترمذي (١/ ٢١١ رقم ١٢٤)، والنسائي (١/ ١٧١ رقم ٣٢٢) لكن الأخير من طريق أيوب عن أبي قلابة. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":183},{"text":"٧٩٠ - أيوب بن جابر (د) (١)، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: \"كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله -ﷺ- يسأل حتى جُعل الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة\".\n٧٩١ - الحوضي، ثنا الحارث بن وجيه بحديث \"تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة\". قال الشافعي: هذا ليس بثابت. قال البيهقي: إنما يروى هذا عن الحسن مرسلا، وعن الحسن عن أبي هريرة قوله، وعن النخعي قال: كان يقال.\nوروى الزعفراني عن الشافعي: على ما ظهر وداخل الأنف والفم مما بطن، فأشبه داخل العينين وداخل الأذن. فقال من تكلم مع الشافعي: القياس أن لا يعيد ولكنا أخذنا بالأثر - يعني حديث أسباط بن محمد، ثنا أبو حنيفة، عن عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس قال: \"لا يعيد إلا أن يكون جنبًا\" يعني المضمضة والاستنشاق.\nورواه الثوري، عن عثمان قال الدارقطني (٢): ليس لبنت عجرد سواه. قال الشافعي: أثره (٣) عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد. وزعم أن هذا الأثر ثابت، يترك له القياس، وهو عاب علينا أخذنا بحديث بسرة بنت صفوان، وعثمان وعائشة غير معروفين. قال البيهقي: ورواه حجاج بن أرطاة عن عائشة بنت عجرد (٢).\nترك الوضوء بعد الغسل\n٧٩٢ - زهير (٤) وشريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يغتسل ثم يصلي الركعتين -صلاة الفجر- ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل\". ولفظ شريك: \"كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٦٤ رقم ٢٤٧).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ١١٥ رقم ٥).\n(٣) أي \"الذي يعتمد عليه\" كما صرح في \"هـ\".\n(٤) أخرج طريق زهير: أبو داود (١/ ٦٥ رقم ٢٥٠)، وطريق شريك أخرجها الترمذي (١/ ١٧٩ رقم ١٠٧) والنسائي (١/ ١٣٧ رقم ٢٥٢)، (١/ ٢٠٩ رقم ٤٣٠)، وابن ماجه (١/ ١٩١ رقم ٥٧٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":184},{"text":"غسل المرأة من الحيض وغيره\n٧٩٣ - شعبة (م) (١)، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة \"أن أسماء بنت شكل سألت النبي -ﷺ- عن الغسل من المحيض فقال: تأخذ [إحداكن] (٢) ماءها (وسدرها) (٣) فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها الماء وتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فِرصةً ممسكة تطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله! (تطهر) (٤) بها واستتر. قالت عائشة: تتبعي بها أثر الدم. وسألته عن الغسل من الجنابة فقال: تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء ثم (تدلكيه) (٥) حتى يبلغ شئون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء، قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه\". كذا فيه شئون. وأهل اللغة يقولون (٦): سور أو شوى وقالوا: سوره: أعلاه، وشواه: جلده.\n٧٩٤ - ابن مهدي ثنا زائدة (س) (٧)، عن صدقة (٨)، ثنا جميع بن عمير قال: \"دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت: كان\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣٢).\nوأخرجه أيضًا: أبو داود (١/ ٨٥ رقم ٣١٦)، وابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٢).\n(٢) \"بالأصل. م\" \"كن\" فقط لتداخل رسم الكلمتين وما أثبته من \"هـ\".\n(٣) في \"هـ\": \"سدرتها\".\n(٤) في \"هـ\": \"تطهري\".\n(٥) في \"هـ\": \"تدلكينه\".\n(٦) انظر تعقب ابن التركماني للبيهقي في الجوهر النقي (١/ ١٨٠) بهامش السنن.\n(٧) كذا رقم المصنف فوق زائدة والصواب أن يضعه فوق ابن مهدي -وهو عبد الرحمن- فقد أخرجه النسائي في الكبرى (١١/ ١٦٠٥٣) كما في التحفة.\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٣ رقم ٢٤١) عن ابن مهدي. وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٩٠ رقم ٥٧٤) من طريق آخر عن صدقة به.\n(٨) كتب في الحاشية: \"هو صدقة بن سعيد\".","vol":"1","page":185},{"text":"رسول الله -ﷺ- يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار ونحن نفيض على رءوسنا خمسًا من أجل الضفر\".\n٧٩٥ - وروى الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة أنه قال لامرأته: \"خللي رأسك بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه\".\nورواه المؤلف أيضًا من طرق الكديمي، ثنا روح، نا شعبة عن منصور.\nترك حل الشعر إذا رويت أصوله\n٧٩٦ - الثوري (م) (١)، عن أيوب بن موسى، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عنها [قالت:] (٢) قلت: \"يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي -أو قالت: عقص رأسي- أفأنقضه للجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات ثم قد طهرت\".\n٧٩٧ - جعفر بن عون، نا أسامة بن زيد، عن المقبري (٣) عن أم سلمة قال: \"جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله -ﷺ- وأنا عنده فقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي، فكيف أصنع حين أغتسل من الجنابة؟ قال: احفني على رأسك ثلاث حفنات، ثم اغمزي أثر كل حفنة\". أيوب أحفظ من أسامة.\n٧٩٨ - ابن وهب، نا أسامة بن زيد الليثي، أن سعيد بن أبي سعيد حدثه، أنه سمع أم سلمة تقول: \"جاءت امرأة ... \" الحديث وقال: \"ثم اغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك\".\n٧٩٩ - أيوب (م) (٤)، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير قال: \"بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر الننساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت: يا عجبًا لابن عمر وهذا أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ ! لقد كنت أنا ورسول الله نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات\".\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) ضبب المصنف هنا دلالة على الانقطاع.\n(٤) مسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣١).\nوأخرجه أيضا ابن ماجه (١/ ١٩٨ رقم ٦٠٤).","vol":"1","page":186},{"text":"٨٠٠ - الخريبي (د) (٦)، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة: \"كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله -ﷺ- محلات ومحرمات\".\n٨٠١ - ابن مهدي (د) (٢)، عن بكار بن يحيى، عن جدته قالت: \"دخلت على أم سلمة ... \" الحديث. وفيه: \"قالت أم سلمة: وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها\".\n٨٠٢ - إبراهيم بن سعد (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"أهللت مع رسول الله -ﷺ- في حجة الوداع بعمرة ... \" فذكر الحديث في حيضها \"فقالت: يا رسول الله، هذا يوم عرفة ولم أطهر بعد وإنما كنت تمتعت بالعمرة. فقال لها رسول الله -ﷺ-: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وأمسكي عن عمرتك. قالت: ففعلت\".\nقال المؤلف: إن اغتسلت للإهلال بالحج فهو سنة، فقد أمرت فيه بنقض رأسها وتمشيطه كما استحب لأسماء بنت عميس الغسل للإهلال وقد نفست.\n٨٠٣ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن يونس، نا مسلم بن صبيح، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال رسول الله: \"إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقضه ولم تغسله بالخطمي والأشنان\".\nقلت: ابن يونس ليس بثقة.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٦٦ رقم ٢٥٤).\n(٢) أبو داود (١/ ٩٩ رقم ٣٥٩).\n(٣) كذا رقم المصنف \"بالأصل، م\" وإنما أخرجه من طريق إبراهيم البخاري (١/ ٤٩٧ رقم ٣١٦) وعزاه له فقط المزي (١٢/ ٢٦ رقم ١٦٤٠٤) والمصنف قد تابع البيهقي لقوله: \"مخرج في الصحيحين ولم يذكر من طريق فلان فظن الذهبي أنهما روياه من طريقه. وقد أخرجه مسلم من طرق أخرى عن الزهري (٢/ ٨٧٠، ٨٧١ رقم ١٢١١).","vol":"1","page":187},{"text":"غسل الجنب رأسه بالخطمي\n٨٠٤ - شريك (د) (١)، عن قيس بن وهب، عن رجل من سُواءة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- \"أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء\". هذا إن صح فمحمول على ما إذا كان الماء غالبًا على الخطمي.\n٨٠٥ - أبو إسحاق، عن الحارث بن الأزمع: سمعت ابن مسعود يقول: \"إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يُعِدْ له غسلا\".\n٨٠٦ - شيبان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن سارية بن عبد الله قال: قال عبد الله: \"من غسل رأسه بخطمي وهو جنب فقد أجزأ، وليغسل سائر جسده\". خالفه أبو عوانة، فرواه عن الأعمش، عن سالم، عن ثابت بن قطبة الثقفي عن ابن مسعود. والأول أصح؛ لأنه كذلك رواه الثوري.\n٨٨٧ - وروينا عن إبراهيم النخعي \"أنهم كانوا يغسلون رءوسهم بالسدر من الجنابة، ثم يمكث أحدهم ساعة ثم يغتسل من الجنابة\".\nقلت: لا يقال في عرف الخطاب أن فلانًا غسل رأسه بسدر، أو غسله بصابون أو بتراب ونحو ذلك إِلا إِذا أنقاه من أثر الغسول، فمعنى الحديث أنه ﵇ كان يتغسل بالخطمي كما يتغسل الطاهر، ويجزئه ذلك عن غسل خاص للجنابة إِذا نوى.\nالطيب عند غسلها من الحيض\n٨٠٨ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة \"أن امرأة سألت النبي -ﷺ- عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل وقال: خذي فرصة من مسك\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٦٧ رقم ٢٥٦).\n(٢) البخاري (١/ ٤٩٤ رقم ٣١٤)، (١٣/ ٣٤١ رقم ٧٣٥٧)، ومسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣٢).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٣٥ رقم ٢٥١) من طريق ابن عيينة.","vol":"1","page":188},{"text":"فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قالت: فاستتر -هكذا وحكى سفيان بأصابعه- فقال: سبحان الله! تطهري بها. فاجتذبتها إليَّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم\".\n٨٠٩ - هشام بن حسان (خ م) (١)، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: قال لي رسول الله -ﷺ-: \"لا تحد المرأة فوق ثلاثة إلا على زوجها، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا [إلا] (٢) ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تمس طيبًا إلى أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها نبذةً من قسط أو أظفار\".\n٨١٠ - أيوب (خ م) (٣)، عن حفصة، عن أم عطية قالت: \"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار\".\nسقوط فرض الترتيب في الغسل\nقال الله - تعالى -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٤) وقال ﵇ للجنب في حديث عمران بن حصين (٥): \"اذهب وأفرغه عليك\". وقال في حديث أبي ذر (٥): \"فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك\". ولم يأمر بالترتيب.\n٨١١ - يزيد بن زريع، ثنا الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، سمعت أبا ذر عن\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٩٢ رقم ٣١٣)، (٩/ ٤٠٢ رقمي ٥٣٤٢، ٥٣٤٣)، ومسلم (٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٨).\nوأخرجه أيضا أبو داود (٢/ ٢٩١، ٢٩٢ رقم ٢٣٠٢، ٢٣٠٣)، والنسائي (٦/ ٢٠٢ رقم ٣٥٣٤)، وابن ماجه (١/ ٦٧٤ رقم ٢٠٨٧).\n(٢) في \"الأصل\": ولا. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (١/ ٤٩٢ رقم ٣١٣)، (٩/ ٤٠١ رقم ٥٣٤١)، ومسلم (٢/ ١١٢٨ رقم ٩٣٨) [٦٧].\n(٤) المائدة: آية ٦.\n(٥) سبق تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":189},{"text":"النبي -ﷺ-: \"الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء فإن ذلك هو خير\".\nويستحب البداية بالأيمن\n٨١٢ - حنظلة (خ م) (١)، عن القاسم، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذه بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه الماء فقال بهما على رأسه\". الحلاب: وعاء يحلب فيه.\n٨١٣ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، نا أبو عاصم، عن حنظلة بهذا ولفظه: \"كان يغتسل بحلاب قدر هذا -وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده، فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال- ثم يصب على شق رأسه الأيمن، ثم يصب على شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ (كفيه) (٢) فيصيب وسط رأسه\".\nتفريق الغسل\n٨١٤ - عاصم بن عبد العزيز الأشجعي -واه- حدثني محمد بن زيد بن قنفذ، عن جابر ابن سيلان، عن ابن مسعود \"أن رجلًا سأل النبي -ﷺ- عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء. فقال رسول الله -ﷺ-: يغسل ذلك المكان ثم يصلي\" وعاصم قال (خ) (٣): فيه نظر (٤).\nالتمسح بالمنديل\nفي حديث ابن عباس المذكور (٥) عن ميمونة في غسل النبي -ﷺ- من الجنابة قالت: \"وناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه\" وفي لفظ: \"فأتته بمنديل فرمى به\". قال\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٣٩ رقم ٢٥٨)، ومسلم (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٨).\nوأخرجه أيضا أبو داود (١/ ٦٢ - ٦٣ رقم ٢٤٠)، والنسائي (١/ ٢٠٦ رقم ٤٢٤).\n(٢) في \"هـ\": \"بكفيه\".\n(٣) \"التاريخ الكبير\" (٦/ ٤٩٣ رقم ٣٠٨٩).\n(٤) بحاشية الأصل: بلغ مقابلة علي بن عبد المؤمن.\n(٥) سبق تخريجه.","vol":"1","page":190},{"text":"الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: الحديث هكذا، ولا بأس بالمسح بالمنديل، إنما هو عادة.\n٨١٥ - منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن عطاء، عن جابر قال: \"لا تمندل إذا توضأت\". من طريق ابن معين عن ابن عيينة عنه وروينا عن عثمان وأنس أنهما لم يريا به بأسًا، وعن الحسن بن علي أنه فعله.\n٨١٦ - ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب (١)، أنا زيد بن الحباب، عن أبي معاذ، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن رسول الله كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء\". أبو معاذ: هو سليمان بن أرقم متروك.\n٨١٧ - أخبرنا الحاكم، حدثني أحمد بن منصور [ثنا] (٢) الشيرازي الحافظ، ثنا أحمد بن محمد النحوي، ثنا أبو العيناء، ثنا أبو زيد النحوي، ثنا أبو عمرو بن العلاء، عن أنس، عن أبي بكر \"أن النبي -ﷺ- كانت له خرقة (يُنشف) (٣) بها بعد الوضوء\". قلت: الشيرازي ليس بثقة والآفة منه.\nقال المؤلف: إنما رواه أبو عمرو، عن إياس بن جعفر أن رجلًا حدثه \"أن النبي -ﷺ- كانت له خرقة -أو منديل- فكان إذا توضأ مسح بها وجهه ويديه\". رواه عنه عبد الوارث بن سعيد.\n٨١٨ - حنبل، أنا أبو معمر سألت عبد الوارث عن حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس \" [أن] (٤) النبي -ﷺ- كان له منديل -أو خرقة- فإذا توضأ مسح وجهه\". فقال: كان في قُطينة فأخذه ابن علية فلست أرويه، فهذا كما ترى امتنع من روايته عبد الوارث. وروينا عن معاذ (٥)\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (١/ ٧٤ رقم ٥٣) من طريق وكيع بن الجراح عن ابن وهب به. وقال الترمذي: \"حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي -ﷺ- في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث.\n(٢) من \"هـ\" ولفظه به: \"حدثني أحمد بن منصور الصوفي الحافظ: ثنا أبو العباس ابن الشيرازي ... \".\n(٣) في \"هـ\": \"يتنشف\".\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) أخرجه الترمذي (١/ ٧٥ رقم ٥٤) وقال: هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف.","vol":"1","page":191},{"text":"\"رأيت رسول الله إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه\". ولم يصح.\n٨١٩ - الوليد بن مسلم (د) (١)، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن أبن أسعد بن زرارة، عن قيس بن سعد \"أن رسول الله -ﷺ- زارهم فوضعوا له غسلًا فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بورس أو زعفران فاشتمل بها\".\nرواه ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو بن شرحبيل، عن قيس (٢) بهذا وفيه: \"ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عُكَنِه (٣) \".\nوعرق الحائض والجنب طاهر\n٨٢٠ - هشام (خ م) (٤)، عن أبيه، عن عائشة: \"كنت أرجل رأس رسول الله -ﷺ- وأنا حائض\". واحتج الشافعي في ذلك بما ثبت من أمر النبي -ﷺ- الحائض أن تغسل دم المحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، ولا (يشك) (٥) في كثرة العرق فيه، وقد مر الحديث.\n٨٢١ - شعبة وغيره عن الأعمش (م) (٦)، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- قال لها: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٤٧ رقم ٥١٨٥).\nوأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (٦/ ٨٩ رقم ١٠١٥٧).\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٨٩ رقم ١٠١٥٦) وابن ماجه (١/ ١٥٨ رقم ٤٦٦)، (٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٤).\n(٣) العكنة: الطي في البطن من السمن، والجمع عكن، مثل غرفة وغرف. وفي الحاشية: \"بلغ أبو زرعة على المؤلف\".\n(٤) البخاري (١/ ٤٠١ رقمي ٢٩٥، ٢٩٦)، (٤/ ٢٧٢ رقم ٢٠٢٨)، (١٠/ ٣٦٨ رقم ٥٩٢٥)، ومسلم (١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٧) [٩].\nوأخرجه أيضا أبو داود (٢/ ٣٣٣ رقم ٢٤٦٩)، والترمذي في الشمائل (ص ٤٧ رقم ٣١)، والنسائي (١/ ١٤٨ رقم ٢٧٧) (١/ ١٩٣ رقم ٣٨٩)، وابن ماجه (١/ ٢٠٨ رقم ٦٣٣)، (١/ ٥٦٥ رقم ١٧٧٨).\n(٥) في هـ: \"شك\".\n(٦) مسلم (١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٨).\nوأخرجه أيضا أبو داود (١/ ٦٨ رقم ٢٦١)، والترمذي (١/ ٢٤١ رقم ١٣٤)، والنسائي (١/ ١٤٦، ١٩٢ برقمي ٢٧١، ٣٨٤) وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":192},{"text":"يدك. فناولتها إياه\". و(م) لم يقل: \"فناولتها إياه\".\n٨٢٢ - ثنا القعنبي (خ م) (١)، ثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة: \"كنت أغتسل أنا ورسول الله -ﷺ- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة\".\nرواه ابن وهب، عن أفلح فزاد فيه: \"وتلتقي\". وقال إسحاق بن سليمان عن أفلح: \"يعني وتلتقي\". وعندي أن معنى قوله: \"تلتقي\" يختلف إدخالهما أيديهما فيه لأخذ الماء.\n٨٢٣ - شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة \"أنها سئلت عن رجل يدخل يده الإناء وهو جنب قبل أن يغتسل. فقالت: إن الماء لا يجنبه شيء، ولكن ليبدأ فيغسل يده، قد كنت أنا ورسول الله نغتسل من إناء واحد\".\n٨٢٤ - مالك: حدثني نافع \"أن عبد الله كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه\".\n٨٢٥ - ابن وهب، عن مسلمة بن علي والفضيل بن عياض، عن هشام بن حسان، عن عكرمة أن ابن عباس قال: \"لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب\". قال: وقال لي مالك مثله.\n٨٢٦ - ابن وهب، أنا عيسى بن يونس، عن حريث بن أبي مطر، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة \"كان رسول الله -ﷺ- يغتسل من الجنابة ثم يأتيني وأنا جنب فيستدفئ بي\".\nحريث: فيه نظر. وروي من وجه ضعيف عن عائشة مختصرًا.\nفضلة الجنب\n٨٢٧ - ابن عيينة (م) (٢) عن الزهري (خ) (٣)، عن عروة، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يغتسل من القدح، وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٤٤ رقم ٢٦١)، ومسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢١).\n(٢) مسلم (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٩) [٤١].\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٣٣ رقم ٣٧٦).\n(٣) البخاري (١/ ٤٣٣ رقم ٢٥٠).\nوأخرجه من طرق أخرى عن الزهري: مسلم (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٩)، وأبو داود (١/ ٦٢ رقم ٢٣٨)، والنسائي (١/ ٥٧، ١٢٧، ١٢٨، ١٧٩ بأرقام ٧٢، ٢٢٨، ٢٣١، ٣٤٤)، وابن ماجه (١/ ١٣٣ رقم ٣٧٦) أيضًا.","vol":"1","page":193},{"text":"٨٢٨ - شعبة (خ) (١)، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة: \"كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة\".\n٨٢٩ - وشعبة (خ) (٢) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها نحوه.\n٨٣٠ - زهير (م) (٣)، عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة: \"كنت أغتسل أنا ورسول الله عن إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني فأقول: دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان\". تابعه شعبة، عن عاصم وفيه: \"فيبادرني وأبادره حتى أقول: دع لي دع لي\" (٤). كذا قال.\n٨٣١ - أبان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"كنت أنا والنبي -ﷺ- نغتسل من إناء واحد فيبدأ قبلي\".\n٨٣٢ - ابن جريج، أخبرني ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله وإياها كانا يغتسلان من الإناء الواحد (يغترف) (٥) منه وهما (جنب) (٥) قال: وأخبرني عطاء عن عائشة أنها أخبرته عن النبي -ﷺ- \"أنهما شرعا جميعًا وهما جنب في إناء واحد\".\n٨٣٣ - عمرو بن دينار (خ م) (٦)، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة \"أن النبي -ﷺ- اغتسل وهي من إناء واحد\". و(خ) (٧) دون ذكر ميمونة وقال البخاري: كان ابن عيينة أخيرًا يقول: عن ابن عباس عن ميمونة.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٤٥ رقم ٢٦٣).\n(٢) البخاري (١/ ٥٦٤ رقم ٣٦٣).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٢٨، ٢٠١ برقمي ٢٣٣، ٤١٢).\n(٣) مسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢١) [٤٦].\n(٤) أخرجه النسائي (١/ ١٣٠، ٢٠٢ برقمي ٢٣٩، ٤١٤).\n(٥) في \"هـ\": \"يغترفان ..... جنبان\".\n(٦) البخاري (١/ ٤٣٦ رقم ٢٥٣)، ومسلم (١/ ٢٥٧ رقم ٣٢٢).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ٩١ رقم ٦٢)، والنسائي (١/ ١٢٩ رقم ٢٣٦)، وابن ماجه (١/ ١٣٣ رقم ٣٧٧)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٧) البخاري (١/ ٤٣٦ رقم ٢٥٣).","vol":"1","page":194},{"text":"٨٣٤ - ابن جريج (م) (١)، أخبرني عمرو قال: علمي والذى يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره \"أن رسول الله -ﷺ- كان يغتسل بفضل ميمونة\".\n٨٣٥ - الثوري (٢)، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"انتهى النبي -ﷺ- إلى بعض أزواجه، وقد فضل من غسلها فضل فأراد أن يتوضأ به فقالت: يا رسول الله، إني اغتسلت منه من جنابة فقال: إن الماء لا ينجس\".\n٨٣٦ - أبو الأحوص (د) (٣)، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"اغتسل بعض أزواج النبي -ﷺ- في جفنة، فجاء النبي -ﷺ- ليتوضأ منها -أو يغتسل- فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبًا. فقال: إن الماء لا يجنب\".\n٨٣٧ - هشام (م) (٤)، عن يحيى، حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها \"أنها كانت هي ورسول الله يغتسلان من إناء واحد من الجنابة\".\n٨٣٨ - شعبة (خ) (٥)، عن عبد الله بن جبر، عن أنس قال: \"كان النبي -ﷺ- والمرأة يغتسلان من إناء واحد\".\nالمؤمن لا ينجس\n٨٣٩ - يزيد بن كيسان (م) (٦)، حدثني أبو حازم قال: قال أبو هريرة: \"بينما النبي -ﷺ- في المسجد فقال يا عائشة، ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض! فقال: إن ذاك ليس بيدك فناولته\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٥٧ رقم ٣٢٣).\n(٢) أخرجه النسائي (١/ ١٧٣ رقم ٣٢٥)، وابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧١).\n(٣) أبو داود (١/ ١٨ رقم ٦٨).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ٩٤ رقم ٦٥)، وابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٠)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (١/ ٢٥٧ رقم ٣٢٤).\nوأخرجه أيضًا البخاري (٤/ ١٨٠ رقم ١٩٢٩)، وابن ماجه (١/ ١٣٤ رقم ٣٨٠).\n(٥) البخاري (١/ ٤٤٦ رقم ٢٦٤).\n(٦) مسلم (١/ ٢٤٥ رقم ٢٩٩).\nوأخرجه أيضا النسائي (١/ ١٤٦، ١٩٢ برقمي ٢٧٠، ٣٨٣).","vol":"1","page":195},{"text":"٨٤٠ - عبد الملك بن أبي غنية (م) (١)، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة: \"أمرني رسول الله -ﷺ- أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت: يا رسول الله، إني حائض! قال: ناولينيها؛ فإن الحيضة ليست في يدك\".\n٨٤١ - منصور (خ) (٢)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت. \"كنت أغتسل أنا ورسول الله -ﷺ- من الإناء الواحد كلانا جنب، ويخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف وأنا حائض فأغسله، ويأمرني فأتزر ثم يباشرني وأنا حائض\".\n٨٤٢ - ابن علية (م) (٣) وغيره، عن حميد (خ) (٤)، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أنه لقيه النبي -ﷺ- في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي -ﷺ- فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس\".\n٨٤٣ - مسعر (م) (٥)، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة: \"أن رسول الله -ﷺ- لقيه وهو جنب، فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا. فقال: إن المؤمن لا ينجس\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٤٥ رقم ٢٩٨) [١٢].\n(٢) البخاري (١/ ٤٨١ رقم ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١)، (٤/ ٣٢١ رقم ٢٠٣٠، ٢٠٣١).\nوأخرجه أيضًا مسلم (١/ ٢٤٢ رقم ٢٩٣)، (١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٧) وأبو داود (١/ ٧٠ رقم ٢٦٨) والترمذي (١/ ٢٣٩ رقم ١٣٢) والنسائي (١/ ١٤٧، ١٥١، ١٨٩، ١٩٣، بأرقام ٢٧٥، ٢٨٦ ٣٧٤، ٣٨٧) وابن ماجه (١/ ٢٠٨ رقم ٦٣٦) وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧١).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٧٨ رقم ٥٣٤).\n(٤) البخاري (١/ ٤٦٤، ٤٦٦ رقم ٢٨٣، ٢٨٥).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٨٧ رقم ٣٢١)، والترمدي (١/ ٢٠٧ رقم ١٢١)، والنسائي (١/ ١٤٥ رقم ٢٦٩)، وابن ماجه (١/ ١٧٨ رقم ٥٣٤) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة أنه لقي النبي -ﷺ- وهو جنب حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧٢).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٥٩ رقم ٢٣٠)، والنسائي (١/ ١٤٥ رقم ٢٦٨)، وابن ماجه (١/ ١٧٨ رقم ٥٣٥).","vol":"1","page":196},{"text":"فضلة المحدث\n٨٤٤ - مالك ويونس بن يزيد وجماعة (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن الرجال والنساء -زمان رسول الله -ﷺكانوا يتوضئون جميعًا في الإناء الواحد\".\n٨٤٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله، ندلي فيه أيدينا\" (٢).\n٨٤٦ - أسامة بن زيد الليثي، عن سالم بن النعمان، عن أم صُبَيَّة الجهنية قالت: \"اختلفت يدي ويد رسول الله في إناء واحد في الوضوء\" (٣). ويقال: سالم هذا ابن سَرْج، ويقال: ابن خَربُوذ.\nما جاء في النهي عن ذلك\n٨٤٧ - داود بن عبد الله الأودي (د) (٤)، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: \"لقيت رجلًا صحب النبي -ﷺ- كما صحبه أبو هريرة أربع (٥) قال: نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا\". رواه (د) من حديث زهير عنه ولم يذكر: \"وليغترفا جميعًا\". رواته ثقات، لكن حميد لم يسم الصحابي فهو بمعنى المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته للأحاديث الثابتة، وداود لم يحتج به (خ م).\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٥٧ رقم ١٩٣).\nوأخرجه أيضا النسائي (١/ ٥٧، ١٧٩ رقم ٧١، ٣٤٢)، وابن ماجه (١/ ١٣٤ رقم ٣٨١).\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٠ رقم ٨٠).\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٠ رقم ٧٨)، وابن ماجه (١/ ١٣٥ رقم ٣٨٢).\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) ضبب عليها المصنف.","vol":"1","page":197},{"text":"قلت: وثقه جماعة، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بشيء.\n٨٤٨ - أبو داود (د س ت ق) (١)، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- \"أن النبي -ﷺ- نهى أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة\".\nقلت: خرجه (عو) من حديث شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو.\n٨٤٩ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن سؤر المرأة، وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها أو فضل شرابها\".\n٨٥٠ - وشعبة وسفيان وهشيم ويزيد بن زريع -واللفظ له- عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- من بني غفار \"أن النبي -ﷺ- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة\" (٢). قال البخاري في تاريخه (٣): سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي ويقال: الغفاري -يعد في البصريين- عن الحكم بن عمرو. وقال (ت) (٤): سألت محمدًا - يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وقال الدارقطني: اختلف فيه على أبي حاجب، فرواه عنه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي فوقفاه.\n٨٥١ - ابن المبارك، ثنا عمران بن حدير، عن سوادة العنزي قال: \"اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه\".\n٨٥٢ - عبد العزيز بن المختار، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن فضل وضوء المرأة\" (٥) خالفه غيره.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢١ رقم ٨٢)، والنسائي (١/ ١٧٩ رقم ٣٤٣)، والترمذي (١/ ٩٣ رقم ٦٤)، وابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٢) طريق سفيان فقط أخرجه الترمذي (١/ ٩٢ رقم ٦٣) وقال: هذا حديث حسن.\n(٣) التاريخ الكبير (٤/ ١٨٤ - ١٨٥ رقم ٢٤١٩).\n(٤) في العلل الكبير (ص ٤٠ رقم ٣٢).\n(٥) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٣ رقم ٣٧٤).","vol":"1","page":198},{"text":"٨٥٣ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: \"تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها\". هذا الموقوف أولى، قاله الدارقطني (١) وقال (خ) (٢): أخطأ من رفعه.\nباب لا وقت (٣) فيما يتطهر به المتوضىء والمغتسل\n٨٥٤ - مالك (خ م) (٤)، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: \"رأيت النبي -ﷺ- وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله بوضوء، فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم\" ورواه ابن مسعود وجابر والبراء، عن النبي -ﷺ-.\n٨٥٥ - هشام (خ) (٥) عن أبيه (م) (٦)، عن عائشة: \"كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد\".\n٨٥٦ - الزهري (خ) (٦)، عن عروة بهذا، وزاد: \"وذلك القدح يومئذ يدعى: الفرق\".\n٨٥٧ - وعن الزهري (م) (٦)، عن عروة ولفظه: \"كان رسول الله -ﷺ- يغتسل في القدح، وهو الفرق\". وكذا رواه جماعة عن الزهري، ولفظ معمر: \"من إناء [واحد] (٧) فيه قدر الفرق\".\n_________\n(١) في سننه (١/ ١١٦).\n(٢) في العلل الكبير للترمذي (٤٠ رقم ٣٢).\n(٣) الوقت والتوقيت هنا بمعنى التحديد بكمية معينة. والله أعلم.\n(٤) البخاري (١/ ٣٢٥ رقم ١٦٩)، (٦/ ٦٧٢ رقم ٣٥٧٣)، ومسلم (٤/ ١٧٨٣ رقم ٢٢٧٩).\nوأخرجه أيضا الترمذي (٥/ ٥٥٦ رقم ٣٦٣١)، والنسائي (١/ ٦٠ رقم ٧٦)، وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٥) البخاري (١٣/ ٣١٧ رقم ٧٣٣٩).\nوأخرجه أيضا النسائي (١/ ١٢٨، ٢٠١ برقمي ٢٣١، ٤١١).\n(٦) مسلم (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٩) وسبقت في باب \"فضلة الجنب\" بقية طرقه عن عروة.\n(٧) من \"هـ\".","vol":"1","page":199},{"text":"٨٥٨ - نا يحيى (م) (١)، قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يغتسل من إناء -هو الفرق- من الجنابة\".\n٨٥٩ - إبراهيم بن سعد، سمعت ابن شهاب، عن القاسم، عن عائشة: \"كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد وهو الفرق\" (٢). قال: فقال الزهري: أحسبه خمسة أقساط. وقال أبو عمر الحوضي: القسط أربعة أرطال.\n٨٦٠ - وقال قتيبة (م) (١): قال ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع. وكذا روى حرملة عن الشافعي.\nوسمعت أحمد بن حنبل (د) (٣) يعرف الفرق ستة عشر رطلًا، وصاع (٤) ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قيل: فمن قال: هو ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذاك بمحفوظ. قال الشافعي: وبلغنا أن النبي -ﷺ- توضأ بالمد واغتسل بالصاع.\n٨٦١ - مسعر (خ م) (٥)، حدثني ابن جبر، سمعت أنسًا يقول: \"كان النبي -ﷺ- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وكان يتوضأ بالمد\".\n٨٦٢ - شعبة (م) (٦)، ثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس: \"كان رسول الله -ﷺ- يتوضأ بالمكوك، ويغتسل بخمس مكاكي\". قال الشافعي: في هذا ما دل على أن لا وقت فيه إلا كماله مع أنه قد روي عن النبي -ﷺ- أنه قال في الجنب: \"فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك\" بغير توقيت شيء منه.\n_________\n(١) سبق فيما مضى.\n(٢) أخرجه النسائي (١/ ٢٠١ رقم ٤١٠) من طريقه.\n(٣) في السنن (١/ ٢٤ رقم ٩٥).\n(٤) من هنا القائل هو أبو داود ولفظه بالسنن: \"وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي -ﷺ- ... \".\n(٥) البخاري (١/ ٣٦٤ رقم ٢٠١)، ومسلم (١/ ٢٥٧ رقم ٣٢٥).\n(٦) مسلم (١/ ٢٥٧ رقم ٣٢٥).\nوأخرجه أيضا النسائي (١/ ٥٧، ١٢٧، ١٧٩ برقم ٧٣، ٢٢٩، ٣٤٥).","vol":"1","page":200},{"text":"استحباب أن لا ينقص في الطهارتين المد والصاع\n٨٦٣ - ابن علية (م) (١)، عن أبي ريحانة، عن سفينة: \"كان رسول الله -ﷺ- يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد\".\n٨٦٤ - بشر بن الفضل (م) (١)، ثنا أبو ريحانة، عن سفينة: \"كان رسول الله يوضئه المد ويغسله الصاع\".\n٨٦٥ - أبان، عن قتادة، حدثتني صفية أن عائشة قالت: \"كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع\" (٢).\n٨٦٦ - العطاردي، نا ابن فضيل، عن حصين ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال رسول الله: \"يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع\". رواه أبو عوانة، عن يزيد، ولفظه: \"كان رسول الله -ﷺ- يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع\".\n٨٦٧ - زهير بن معاوية (خ) (٣)، ثنا أبو إسحاق، ثنا أبو جعفر \"أنه كان عند جابر، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل من الجنابة، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل منهم: والله ما يكفيني ذلك ولا إليه (٤). فقال: قد كان يكفي أوفى منك شعرًا - أو خيرًا منك\".\n٨٦٨ - شعبة (خ م) (٥)، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة قال: \"سألها\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٦) [٥٣].\nوأخرجه أيضا الترمذي (١/ ٨٣ رقم ٥٦)، وابن ماجه (١/ ٩٩ رقم ٢٦٧)، وقال الترمذي: حديث سفينة حديث حسن صحيح.\n(٢) علقه أبو داود (١/ ٢٣ رقم ٩٢)، ورواه هو والنسائي (١/ ١٧٩ رقم ٣٤٦)، وابن ماجه (١/ ٩٩ رقم ٢٦٨) من طرق أخرى عن قتادة.\n(٣) البخاري (١/ ٤٣٥ رقم ٢٥٢).\n(٤) في \"هـ\": \"لا إليه ولا إليه\".\n(٥) البخاري (١/ ٤٣٤ رقم ٢٥١)، ومسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢٠).\nوأخرجه أيضا النسائي (١/ ١٢٧ رقم ٢٢٧).","vol":"1","page":201},{"text":"أخوها من الرضاعة عن غسل رسول الله -ﷺ- من الجنابة، فدعت بماء قدر الصاع، واغتسلت وصبت على رأسها ثلاثًا\". و(م) (١) زاد: \"وبيننا وبينها ستر\".\nجواز نقص ذلك\n٨٦٩ - شبابة (م) (٢)، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر -وكانت تحت المنذر بن الزبير- أن عائشة أخبرتها \"أنها كانت تغتسل هي والنبي -ﷺ- من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك\".\n٨٧٠ - إبراهيم بن طهمان، ثنا أبو الزبير، عن عبيد بن عمير قال: \"بلغ عائشة أن عبد الله ابن عَمرو يفتي أن المرأة تنقض رأسها عند غسل الجنابة، فقالت: لقد كلف النساء تعبًا، ولقد رأيتني أغتسل ورسول الله -ﷺ- من هذا -وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه- فأفيض على رأسي ثلاث مرار جميعًا\" (٣).\nقلت: إِسناده جيد.\n٨٧١ - شعبة (د) (٤)، عن حبيب الأنصاري، سمعت عباد بن تميم، عن جدتي -وهي أم عمارة-: \"أن النبي -ﷺ- توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدّ\". كذا رواه غندر عنه، وقواه أبو زرعة، وخولف غندر.\nيحيى بن أبي زائدة، ثنا شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: \"أن النبي -ﷺ- أتي بثلثي مد من ماء، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه\".\n٨٧٢ - وقال أبو قلابة الرقاشي: ثنا سليمان بن داود، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن ابن زيد الأنصاري \"أن النبي -ﷺ- توضأ بنحو من ثلثي مدٍّ\". وكذا رواه معاذ، عن شعبة.\n_________\n(١) نفس السابق.\n(٢) مسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢١) [٤٤].\n(٣) أخرجه النسائي (١/ ٢٠٣ رقم ٤١٦).\n(٤) أبو داود (١/ ٢٣ رقم ٩٤)، وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٥٨ رقم ٧٤).","vol":"1","page":202},{"text":"٨٧٣ - سريج بن يونس، ثنا علي بن ثابت، عن الصلت بن يسار، عن شهر، عن أبي أمامة \"أن النبي -﵇- توضأ بنصف مد\". الصلت: متروك. ورواه مرة فقال: \"بقسط من ماء\". وقال محمد بن عَمرو بن أبي مذعور: ثنا علي بن ثابت، وقال: \"بأقل من مد\".\nالنهي عن الإسراف في الماء\n٨٧٤ - التبوذكي - قلت: وعفان - (د ق) (١) نا حماد بن سلمة، أنا الجريري، عن أبي نعامة \"أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة، وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء\".\n٨٧٥ - خارجة بن مصعب، ثنا يونس، عن الحسن، عن عُتَيّ السعدي، عن أُبي، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان، فاحذروه - أو قال: فاتقوه\" (٢). رواه عدةٌ عن الطيالسي عنه، وبعضهم قال: \"واتقوا وسواس الماء\"، وله علة. رواه الثوري، عن بيان، عن الحسن ببعضه قوله، وبعضه من قول يونس.\n٨٧٦ - الثوري في الجامع، عن بيان، عن الحسن قال: \"شيطان الوضوء يدعى الولهان، يضحك بالناس في الوضوء\".\n٨٧٧ - وعن الثوري، عن يونس قال: \"كان يقال: إن للماء وسواسًا؛ فاتقوا وسواس الماء\".\n٨٧٨ - وعن سفيان، عن حصين، عن هلال بن يساف قال: \"كان يقال: في كل شيء إسراف حتى في الطهور، وإن كان على شاطىء النهر\". خارجة: ليس بالقوي، وروي بسند ضعيف.\n٨٧٩ - ابن ناجية، ثنا محمد بن حصين الأصبحي، ثنا يحيى بن كثير، عن سليمان\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٤ رقم ٩٦)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧١ رقم ٣٨٦٤).\n(٢) أخرجه الترمذي (١/ ٨٤ رقم ٥٧)، وابن ماجه (١/ ١٤٦ رقم ٤٢١)، وقال الترمذي: حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم أحدًا أخرجه غير خارجة.","vol":"1","page":203},{"text":"التيمي، عن أبي العلاء بن الشخير، عن عمران مرفوعًا: \"اتقوا وسواس الماء؛ فإن للماء وسواسًا وشيطانًا\".\nقلت: يحيى متروك.\nالستر في الغسل\n٨٨٠ - سفيان (خ) (١)، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: \"سترت النبي -ﷺ- وهو يغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط أو الأرض، ثم توضأ (٢) غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه\". تابعه أبو عوانة (م) (٣) وزائدة وابن فضيل في الستر، و(م) (٣) من حديث زائدة، وزاد: \"وسترته حتى اغتسل\".\n٨٨١ - مالك (خ م) (٤)، عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره، أنه سمع أم هانئ تقول: \"ذهبت إلى رسول الله -ﷺ- يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب\".\n٨٨٢ - الوليد بن كثير (م) (٥)، عن سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة حدثه أن أم هانئ حدثته \"أن عليًّا أخاها دخل عليها وهم مع النبي -ﷺ- في غزوة الفتح بمكة ... \" الحديث وفيه: \"ثم سكب له فاغتسل، وسترته ابنته فاطمة بثوبه، فلما اغتسل أخذه فالتحف به، ثم قام فصلى ثمان سجدات، وذلك ضحى\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٦١ رقم ٢٨١).\n(٢) زاد في \"هـ\": وضوءه للصلاة.\n(٣) مسلم (١/ ٢٦٦ رقم ٣٣٧).\n(٤) البخاري (١/ ٤٦١، ٥٥٩ برقم ٢٨٠، ٣٥٧)، (٦/ ٣١٥ رقم ٣١٧١)، (١٠/ ٥٦٦ رقم ٦١٥٨)، ومسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٦)، (١/ ٤٩٨ رقم ٣٣٦) [٨٢].\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٥/ ٧٣ رقم ٢٧٣٤)، والنسائي (١/ ١٢٦ رقم ٢٢٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (١/ ٢٦٦ رقم ٣٣٦) [٧٢].","vol":"1","page":204},{"text":"٨٨٣ - زهير (د) (١)، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء (٢)، عن يعلى \"أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله -جل ثناؤه- حيي ستّير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر\".\nورواه (د) (٣) أبو بكر بن عياش، عن عبد الملك فقال: عن. عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- بهذا. قال (د): والأول أتم.\nالتعري في الخلوة\n٨٨٤ - همام (خ م) (٤)، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"بينما أيوب -﵇- يغتسل عريانًا خرَّ عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يارب ولكن لا غنى لي عن بركتك\".\n٨٨٥ - (خ م) (٥) وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (٦)، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح موسى في إثره: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. قال: فقام الحجر بعدما نظروا إليه فأخذ ثوبه وطَفِقَ بالحجر ضربًا، فقال أبو هريرة: والله إنه ندبًا (٧) بالحجر ستة أو سبعة ضرْبُ موسى بالحجر\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠١٢).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٢٠٠ رقم ٤٠٦).\n(٢) ضبب المصنف هنا؛ دلالة على الانقطاع كما سيشير المصنف.\n(٣) أبو داود (٤/ ٤٠ رقم ٤٠١٣).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٢٠٠ رقم ٤٠٧).\n(٤) هكذا رقم المصنف فوق همام رمز (خ م)، ولم يعزه أحد لمسلم، والظاهر أنه وهم من المصنف -رحمه الله تعالى-؛ إذ إن البيهقي روى هذا المتن والذي بعده في قصة اغتسال موسى -﵇-، ثم قال: رواهما البخاري ... وأخرج مسلم الحديث الثاني ... \" والله تعالى أعلم، البخاري (١/ ٤٦٠ رقم ٢٧٩).\n(٥) البخاري (١/ ٤٥٨ رقم ٢٧٨)، ومسلم (١/ ٢٦٧ رقم ٣٣٩).\n(٦) الأُدْرَة وزان غرفة: انتفاخ الخصية (المصباح المنير).\n(٧) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"ندب بالحجر\" وفي الحاشية: وفي نسخة: \"إن بالحجر ندبًا\" وفي البخاري \"إنه لندب\".","vol":"1","page":205},{"text":"فضيلة الستر مطلقًا\n٨٨٦ - ابن عُلية وغيره، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أنه قال: \"يا نبي الله؛ عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحدٌ فلا يراها. قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: الله أحقُّ أن يستحيا من الناس\" (١).\n٨٨٧ - (خ) (٢) قال: وقال بهز: عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ-. \"الله أحق أن يستحيا منه من الناس\".\n٨٨٨ - وقال (د) (٣) في المراسيل: نا قتيبة، نا الليث، عن عقيل، عن الزهري (٤) قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تغتسلوا فى الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى، فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم خطًا كالدارة ثم يسمي الله ويغتسل فيها\".\n٨٨٩ - وبالسند (٥) قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يغتسلن أحدكم إلا وقربه إنسان لا ينظر، وهو قريب منه يكلمه\".\nالجنب يؤخر الغسل وينام بعد أن يتوضأ\n٨٩٠ - ابن عُلَية (د) (٦)، ثنا بُرْد بن سِنان، عن عُبادة بن نُسَي، عن غُضَيف بن الحارث\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٠ رقم ٤٠١٧)، والترمذي (٥/ ١٠٣ رقم ٢٧٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣١٣ رقم ٨٩٧٢)، وابن ماجه (١/ ٦١٨ رقم ١٩٢٠) من طرق عن بهز.\n(٢) البخاري تعليقًا في ترجمة باب: من اغتسل عريانًا ... (١/ ٤٥٨ قُبيل رقم ٢٧٨).\n(٣) مراسيل أبي داود (١٥٣ رقم ٥٠٣).\n(٤) ضبب المصنف هنا للإرسال.\n(٥) مراسيل أبي داود (١٥٣ رقم ٥٠٢).\n(٦) أبو داود (١/ ٥٨ رقم ٢٢٦).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ٤٣٠ رقم ١٣٥٤).","vol":"1","page":206},{"text":"\"قلت لعائشة: أرأيت رسول الله -ﷺ- كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة\".\n٨٩١ - مالك (خ م) (١)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: \"ذكر عمر لرسول الله -ﷺ- أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له: توضأ واغسل ذكرك، ثم نم\". ورواه شعبة والثوري عن عبد الله وفيه: \"اغسل ذكرك وتوضأ\".\n٨٩٢ - عبيد الله (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رجلا قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ\". وفي بعض طرقه: \"أن عمر قال\".\n٨٩٣ - الليث (م) (٣) ويونس (٤)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام\".\nوللبخاري (٥) نحوه من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وفي رواية عروة، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٦٨ رقم ٢٩٠)، ومسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٦) [٢٥].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٥٧ رقم ٢٢١) والنسائي (١/ ١٤٠ رقم ٢٦٠).\n(٢) كذا رقم المصنف وليس هو في البخاري من طريق عبيد الله. والبيهقي إنما قال عقب تخريجه: مخرج في الصحيحين مع تسمية عمر بن الخطاب في السؤال اهـ. فكأنه يعني أصل الحديث عن نافع والله أعلم. والحديث في البخاري (١/ ٤٦٨ رقم ٢٨٩)، (١/ ٤٦٧ ورقم ٢٨٧) من طريقي جويرية والليث كلاهما عن نافع. ومسلم (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٦).\nوأخرجه عن عبيد الله أيضًا: النسائي (١/ ١٣٩ رقم ٢٥٩) وابن ماجه (١/ ١٩٣ رقم ٥٨٥).\n(٣) مسلم (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٥).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ١٥٩ رقم ٥٨٤)، والنسائي (١/ ١٣٩ رقم ٢٥٨)، وابن ماجه (١/ ١٩٣ رقم ٥٨٤).\n(٤) لم يرقم المصنف على رواية يونس، وقد أخرجها أبو داود (١/ ٥٧ رقم ٢٢٣)، والنسائي (١/ ١٣٩ رقم ٢٥٦، ٢٥٧)، وابن ماجه (١/ ١٩٥ رقم ٥٩٣).\n(٥) البخاري (١/ ٤٦٦ رقم ٢٨٦).","vol":"1","page":207},{"text":"ثم نام\" (١).\n٨٩٤ - عثام بن علي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"كان رسول الله إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم\".\n٨٩٥ - الليث (م) (٢)، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال: \"سألت عائشة عن وتر رسول الله -ﷺ- كيف كان يوتر من أول الليل أو آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: كيف كانت قراءته من الليل أكان يسر؟ قالت: ربما أسر وربما جهر. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر لسعة\". أخرج (م) منه الفصل الأخير، ورواه بطوله الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النضر، ثنا الليث.\nويتوضأ بعض وضوئه وينام\n٨٩٦ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام\".\n٨٩٧ - ابن جريج (م) (٣)، أخبرني نافع، عن ابن عمر \"أن عمر استفتى النبي -ﷺ- فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ليتوضأ ثم لينم حتى إذا شاء. وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب صب على يديه ماء، ثم غسل فرجه، ثم غسل يده التي غسل بها فرجه، ثم\n_________\n(١) رواية عروة لم يرقم عليها المصنف، وقد أخرجها البخاري (١/ ٤٦٨ رقم ٢٨٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٣٠ رقمي ٩٠٤١ - ٩٠٤٢).\n(٢) مسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٧).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ٦٦ رقم ١٤٣٧)، والترمذي (٢/ ٣١١ رقم ٤٤٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٣) مسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٦) [٢٤].","vol":"1","page":208},{"text":"تمضمض واستنشق، ونضح في عينيه، وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ثم نام، وإذا أراد أن يطعم شيئًا وهو جنب فعل ذلك\". أخرج (م) المرفوع منه.\nقول عائشة: \"توضأ (وضوءه) (١) للصلاة\" يشمل غسل الرجلين.\nكراهية تركه الوضوء\n٨٩٨ - يعقوب الحضرمي ثنا شعبة (د س ق) (٢)، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نُجي، عن أبيه سمعت عليًا يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا جنب ولا كلب\".\nالخبر الذى فيه لا يمس ماء\n٨٩٩ - الطيالسي (٣)، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء\".\n٩٠٠ - زهير (م) (٤)، عن أبي إسحاق قال: \"سألت الأسود بن يزيد -وكان لي جارًا وصديقًا- عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله -ﷺ- قال: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء -وأسقط منه (م) هذه الكلمة، فإذا كان عند النداء الأول وثب وأخذ الماء- ولا والله ما قالت: اغتسل- وأنا أعلم (بما يريد) (٥) وإن لم يكن له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين\".\n_________\n(١) \"بالأصل، م\" \"وضو\" بدون هاء ولا همز. فأثبت اللفظ من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (١/ ٥٨ رقم ٢٢٧)، والنسائي (١/ ١٤١ رقم ٢٦١)، (٧/ ١٨٥ رقم ٤٢٨١)، وابن ماجه (٣/ ١٢٠٢ رقم ٣٦٥٠).\n(٣) مسند الطيالسي (١٩٩ رقم ١٣٩٧).\n(٤) مسلم (١/ ٥١٠ رقم ٧٣٩).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢١٨ رقم ١٦٤٠).\n(٥) في \"هـ\": \"ما تريد\".","vol":"1","page":209},{"text":"وإنما ترك (م) \"يمس الماء\" لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس فرواها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف ذلك.\n٩٠١ - شعبة (م) (١)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا كان جنبًا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ\".\n٩٠٢ - العطاردي، ثنا ابن فضيل، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه: \"سألت عائشة: كيف كان النبي -ﷺ- يفعل إذا أراد أن ينام وهو جنب؟ قالت: يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام\".\nفحديث أبي إسحاق قوي من حيث السند؛ لأن أبا إسحاق وإن كان مدلسًا فقد بين فيه السماع، ويمكن الجمع فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سألت أبا الوليد الفقيه فقلت: أيها الأستاذ، قد صح عندنا حديث الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء\" وصح حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر \"أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ\". فقال: سألت أبا العباس (بن سُريج) (٢) عنهما، فقال: الحكم لهما جميعًا، أما حديث عائشة، فإنما أرادت لا يمس ماء للغسل، وأما حديث ابن عمر فمفسر، فيه ذكر الوضوء، وبه نأخذ.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٥) [٢٢].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٥٧ رقم ٢٢٤)، والنسائي (١/ ١٣٨ رقم ٢٥٥،) وابن ماجه (١/ ١٩٤ رقم ٥٩١).\n(٢) في \"هـ\": \"ابن شريح\" وهو تصحيف.","vol":"1","page":210},{"text":"الجنب يريد أن يأكل\n٩٠٣ - فيه حديث إبراهيم (م) (١)، عن الأسود، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ\".\n٩٠٤ - ثنا محمد بن الصباح (د) (١)، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه\".\nقال (د) (٢): ورواه ابن وهب، عن يونس فوقفه (٣).\n٩٠٥ - ورفعه يزيد بن موهب، نا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قالت عائشة: وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه\".\n٩٠٦ - الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر (٤)، عن عمار ابن ياسر قال: \"قدمت على أهلي من سفر فضمخوني بالزعفران، فلما أصبحت أتيت رسول الله -ﷺ- فسلمت عليه فلم يرحب ولم يبش بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فغسلته عني فجئته، وقد بقي علي منه شيء، فسلمت عليه فلم يرحب بي ولم يبش بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فغسلته ثم أتيت رسول الله -ﷺ- فسلمت عليه فرد عليّ السلام ورحب بي فقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. ورخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ\" (٥).\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) عقب تخريجه (١/ ٥٧ رقم ٢٢٣).\n(٣) في \"هـ\": ورواه ابن وهب عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا.\nقال الشيخ: وكذلك رواه الليث بن سعد عن الزهري.\n(٤) ضبب المصنف هنا للانقطاع المشار إليه بعد الحديث.\n(٥) هو عند الطيالسي (٩٠ رقم ٦٤٦)، وقد أخرجه أبو داود (١/ ٥٧ رقم ٢٢٥)، والترمذي (٢/ ٥١١ رقم ٦١٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":211},{"text":"قال (د): ثنا موسى، نا حماد فذكر منه رخص للجنب ... إلى آخره. وقال (د): بين يحيى وعمار رجل (١)، قال: وقال علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو: \"الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ\".\nالجنب يجامع\n٩٠٧ - عاصم الأحول (م) (٢)، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا أتى أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا\". وقال مسلم: ثنا شعبة عن عاصم بمعناه وزاد: \"فإنه أنشط للعود\". وروينا عن عمر أنه أمر بالوضوء.\n٩٠٨ - مسكين بن بكير (م) (٣)، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- كان يطوف على نسائه بغسل واحد\".\n٩٠٩ - ابن علية، عن حميد، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- طاف على نسائه في ليلة بغسلٍ واحد\" (٤). ورواه قتادة عن أنس.\n٩١٠ - حماد بن سلمة (د) (٥)، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع \"أن النبي -ﷺ- طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا. قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر\".\nقال (د): حديث أنس أصح (٦).\n_________\n(١) أخرج أبو داود هذا الطريق (٤/ ٨٠ رقم ٤١٧٧).\n(٢) مسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٨).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٥٦ رقم ٢٢٠)، والترمذي (١/ ٢٦١ رقم ١٤١)، والنسائي (١/ ١٤٢ رقم ٢٦٢)، وابن ماجه (١/ ١٩٣ رقم ٥٨٧) وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٩).\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٥٦ رقم ٢١٨)، والنسائي (١/ ١٤٣ رقم ٢٦٣).\n(٥) أبو داود (١/ ٥٥ رقم ٢١٩).\nوأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٩ رقم ٩٠٣٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٤ رقم ٥٩٠).\n(٦) في حاشية الأصل: \"بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن\".","vol":"1","page":212},{"text":"التيمم سبب التيمم\n٩١١ - مالك (خ م) (١)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ- في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله -ﷺ- على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر قالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله -ﷺ- وبالناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده على خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله -ﷺ- على فخذي، فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أُسيد بن حُضَير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته\".\nكيف التيمم\n٩١٢ - الليث، (خ وم) (٢) حدثني جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: \"أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة، حتى دخلنا على أبي\n_________\n(١) (البخاري (١/ ٥١٤ رقم ٣٣٤)، ومسلم (١/ ٢٧٩ رقم ٣٦٧).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٦٣ رقم ٣١٠).\n(٢) هكذا رقم المصنف وفصل بواو العطف بين البخاري ومسلم، وذلك لأنه في صحيح مسلم معلقًا كما نبه عليه البيهقي. وهذا من تفنن الذهبي -﵀- في الدقة في الرمز. أخرجه البخاري (١/ ٥٢٥ رقم ٣٣٧)، ومسلم تعليقًا (١/ ٢٨١ رقم ٣٦٩).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٨٩ رقم ٣٢٩)، والنسائي (١/ ١٦٥ رقم ٣١١).","vol":"1","page":213},{"text":"جهيم بن الحارث ابن الصمة فقال: أقبل رسول الله -ﷺ-[من] (١) نحو بئر جَمَل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇\". علقه (م) فقال: وقال الليث.\nأبو صالح، حدثني الليث فذكره إلا أنه قال: \"فمسح بوجهه وذراعيه\".\n٩١٣ - الشافعي، ثنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج (٢) عن ابن الصمة قال: مررت على النبي -ﷺ- وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد عليّ، حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذرإعيه ثم رد عليَّ\" فيه انقطاع، وإبراهيم: هو ابن أبي يحيى، وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية متكلم فيهما. لكن لذكر الذراعين شاهد.\n٩١٤ - مسلم بن إبراهيم، ثنا محمد بن ثابت العبدي، ئنا نافع، قال: \"انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذ أن قال: بينما النبي -ﷺ- في سكة من سكك المدينة، وقد خرج النبي -ﷺ- من غائط أو بول، فسلم عليه رجل فلم يرد عليه، ثم إن النبي -ﷺ- ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة، ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على وضوء - أو على طهارة\".\nقد أنكر بعض الحفاظ رفعه على محمد، فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر في التيمم فقط، فأما هذه القصة فمشهورة برواية أبي الجهيم وغيره.\n٩١٥ - وثبت عن الضحاك بن عثمان، عن تافع، عن ابن عمر \"أن رجلا مر ورسول الله -ﷺ- يبول فسلم فلم يرد عليه\" (٣) إلا أنه قصّر.\n٩١٦ - وقال (د) (٤): ثنا جعفر بن مسافر، نا عبد الله بن يحيى البُرلسي، أنا حيوة، عن ابن الهاد، أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر قال: \"أقبل رسول الله -ﷺ- من الغائط فلقيه رجل عند\n_________\n(١) سقطت من \"الأصل، م\" وهي في \"هـ\" وباقي روايات الأحاديث، وقال الحافظ ابن حجر (١/ ٤٤٢): \"أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك وهو معروف بالمدينة. وهو بفتح الجيم والميم\".\n(٢) ضبب المصنف هنا للإرسال.\n(٣) هو عند مسلم والأربعة وسبق تخريجه.\n(٤) أبو داود (١/ ٩٠ وقم ٣٣١).","vol":"1","page":214},{"text":"بئر جَمل، فسلم عليه فلم يرد حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله على الرجل السلام\". قال عثمان الدارمي (١): سألت ابن معين قلت: محمد بن ثابت العبدي؟ قال: ليس به بأس.\nقلت: وصح عن ابن معين تضعيفه.\nقال المؤلف: وهو في هذا الحديث غير مستحق للنكير. وقد رواه عنه يحيى بن يحيى، ومعلى بن منصور، وسعيد بن منصور.\n٩١٧ - مالك، عن نافع \"أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف، حتى إذا كانوا بالمربد نزل ابن عمر، فتيمم صعيدًا طيبًا، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى\". وعن نافع \"أن ابن عمر كان يتيمم إلى المرفقين\".\n٩١٨ - عبيد الله وغيره، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: \"التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى المرفقين\". رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله فرفعه فأخطأ. ورواه سليمان بن أبي داود الحراني، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. ورواه سليمان ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- والسليمانان ضعيفان. ورواه معمر وغيره عن الزهري موقوفًا.\n٩١٩ - أبو نعيم، ثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"جاء رجل فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعكت في التراب فقال: اضرب، فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه فمسح بهما يديه إلى المرفقين\". إسناده صحيح ولم يبين رفعه.\n٩٢٠ - حرمي بن عمارة، عن عزرة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- قال: \"التيمم ضربه للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين\".\n٩٢١ - آدم بن أبي إياس، ثنا الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أسلع قال: \"كنت أخدم النبي -ﷺ- فأتاه جبريل بآية الصعيد، فأراني رسول الله -ﷺ- كيف المسح للتيمم، فضربت بيدي الأرض ضربة واحدة فمسحت بهما وجهي، ثم ضربت بهما الأرض فمسحت يدي إلى المرفقين\". الربيع: ضعيف، وروينا هذا عن سالم بن عبد الله والحسن والشعبي والنخعي.\n_________\n(١) تاريخ الدارمي عن ابن معين (رقم ٨٠٩).","vol":"1","page":215},{"text":"باب كيف التيمم - عن عمار\n٩٢٢ - الزهري (١)، عن عبيد الله بن عبد الله (٢)، عن عمار بن ياسر قال: \"هلك عقد لعائشة من جزع ظفار في سفر من أسفار رسول الله -ﷺ- وعائشة معه، فالتمست عقدها حتى انبهر (٣) الليل، فجاء أبو بكر فتغيظ عليها وقال: حبست الناس بمكان ليس فيه ماء، قال: (فأنزلت) (٤) آية الصعيد، فجاء أبو بكر فقال: أنت والله يا بنية ما علمت مباركة. قال عبيد الله (٢): \"وكان عمار يحدث أن الناس طفقوا يومئذٍ يمسحون الأرض، فيمسحون وجوههم ثم يعودون فيضربون الأرض ضربة أخرى فيمسحون بها أيديهم إلى المناكب والآباط ثم يصلون\".\nرواه الطيالسي (٥) في مسنده ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري بهذا. وكذلك رواه معمر ويونس والليث وابن أخي الزهري وجعفر بن برقان، عن الزهري، وحفظ فيه معمر ويونس ضربتين كما قال ابن أبي ذئب.\n٩٢٣ - وقال عبد الله بن محمد بن أسماء، ثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله أنه أخبره، عن أبيه، عن عمار قال: \"تمسحنا مع رسول الله بالتراب، فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب\" (٦). تابعه أبو أويس، عن الزهري. ورواه ابن عيينة فشك في ذكر أبيه فيه.\n٩٢٤ - وقال أحمد في مسنده (٧): ثنا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن صالح، عن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٨٦ رقم ٣١٨)، وابن ماجه (١/ ١٨٧، ١٨٩ رقم ٥٦٥، ٥٧١).\n(٢) ضبب المصنف هنا للانقطاع بينهما.\n(٣) كذا واضحة \"بالأصل، م\" وتصحفت في \"هـ\": \"انتهى\". وبُهْرة كل شيء: وسطه، وقيل: عامته، والمراد هنا ذهب عامة الليل وأكثره، وبقي نحو من ثلثه؛ لأن في الروايات الأخرى: \"حتى أضاء الفجر\". والله تعالى أعلم.\n(٤) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"فأنزل الله تعالى\".\n(٥) مسند الطيالسي (٨٨ رقم ٦٣٧).\n(٦) أخرجه النسائي (١/ ١٦٨ رقم ٣١٥).\n(٧) مسند أحمد (٤/ ٢٦٣).","vol":"1","page":216},{"text":"الزهري، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار \"أن رسول الله -ﷺ- عرس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فأنزل الله رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله -ﷺ- فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط\" قال ابن شهاب: ولا يعتبر بهذا الناس. قال: وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة: والله ما علمت إنك لمباركة. رواه ابن إسحاق، عن الزهري قال فيه: ابن عباس، وذكر ضربتين.\nقال الشافعي: إن كان تيممهم إلى المناكب بأمر الرسول فهو منسوخ، لأن عمارًا أخبر أن هذا أول تيمم كان، فكل تيمم كان للنبي -ﷺ- بعده فخالفه فهو له ناسخ.\nقال الشافعي: وروي عن عمار أن النبي -ﷺ- أمره أن ييمم وجهه وكفيه.\n٩٢٥ - شعبة (خ م (١)، ثنا الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى [عن أبيه] (٢) قال: \"جاء رجل إلى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمَّار لعمر: أما تذكر أنا كنا في سفرٍ فأجنبت أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فأتيت النبي -ﷺ- فذكرت ذلك له فقال النبي -ﷺ-: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي -ﷺ- بكفيه الأرض، فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه\". وقد سمعه أيضًا الحكم من سعيد. وقال عبد الرحمن ابن زياد: أبنا شعبة، حدثني الحكم، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال الحكم: ثم سمعته من ابن عبد الرحمن بخراسان قال: \"جاء رجل إلى عمر فقال: إنه أجنب فلم يجد الماء. فقال له عمار: أما تذكر أنا كنا في سرية على عهد رسول الله -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (١/ ٥٢٨ رقم ٣٣٨ إلى ٣٤٣)، ومسلم (١/ ٢٨٠ رقم ٣٦٨) [١١٢].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٨٩ رقم ٣٢٦)، والنسائي (١/ ١٦٩ رقم ٣١٧، ٣١٨)، (١/ ١٧٠ رقم ٣١٩)، وابن ماجه (١/ ١٨٨ رقم ٥٦٩).\n(٢) سقط من \"الأصل، م\" ذكر أبيه، والصواب إثباتها كما في \"هـ\" والصحيحين وغيرهما وكما سيأتي هنا بالمهذب.","vol":"1","page":217},{"text":"فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت، فأتيت النبي -ﷺ- فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض، ثم نفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه، ثم لم يجاوز الكوع\". ورواه سلمة بن كهيل، وفيه اضطراب منه.\n٩٢٦ - عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن سلمة، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن، عن أبيه \"أن رجلًا أتى عمر فقال: إني كنت في سفرٍ فأجنبت فلم أجد الماء فقال له عمر: لا تصل، فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم فصب الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب، فأتينا رسول الله -ﷺ- فذكرنا ذلك له، فقال: يا عمار، إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح وجهه ويديه - قال سلمة: لا أدري أبلغ الذراعين أم لا- فقال عمر: اتق الله. فقال عمار: إن شئت يا أمير المؤمنين لما جعل الله لك عليَّ من الحق أن لا أحدث به. فقال له عمر: بل نوليك من ذلك ما توليت\".\n٩٢٧ - الطيالسي (١): ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت ذرًا يحدث عن ابن عبد الرحمن، وفيه شك سلمة فلم يدر إلى الكفين أو إلى المرفقين. رواه غندر، عن شعبة هكذا، فشك فيه سلمة.\n٩٢٨ - (د) (٢) ثنا علي بن سهل، ثنا حجاج، حدثني شعبة بهذا وفيه: \"ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين - أو الذراعين\". قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك.\n٩٢٩ - محمد بن كثير، أنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن ابن أبزى قال: \"كنت عند عمر ... \" وفيه: \"إنما يكفيك أن تقول هكذا. فضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما نم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع\" (٣). أبو مالك هو حبيب بن\n_________\n(١) مسند الطيالسي (٨٩ رقم ٦٣٩).\n(٢) أبو داود (١/ ٨٩ رقم ٣٢٥).\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٨٨ رقم ٣٢٢).","vol":"1","page":218},{"text":"صهبان الكاهلي. ورواه حصين، عن أبي مالك قال: سمعت عمارًا يخطب فذكر التيمم، فضرب بكفيه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه\". ورواه إبراهيم بن طهمان، عن حصين فرفعه. ورواه الأعمش مرة عن سلمة بن كهيل (١)، عن عبد الرحمن بن أبزى وقال مرة: عن سلمة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه. وقال مرة في متنه: \"ولم يبلغ المرفق\".\n٩٣٠ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمار قال: \"سألت النبي -ﷺ- عن التيمم، فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحدة\" (٢). وكان قتادة يفتي به. هكذا رواه جماعة عنه، وقال عيسى بن يونس عنه بدون ذكر عزرة.\n٩٣١ - ثنا موسى (د) (٣)، ثنا أبان العطار قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: حدثني محدث، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إلى المرفقين\".\nالدارقطني (٤) من حديث موسى أيضًا، تنا أبان قال: \"سئل قتادة عن التيمم في السفر.\nفقال: كان ابن عمر يقول: إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم يقولان ذلك، وحدثني محدث عن الشعبي عن ابن أبزى عن عمار، أن رسول الله قال: إلى المرفقين\". قال البيهقي: حديث الحكم أصح؛ لأنه فقيه حافظ ويوافقه حديث قتادة، عن عزرة وحديث حصين، عن أبي مالك. فأما حديث قتادة عن محدث: فعن مجهول.\n٩٣٢ - يعلى بن عبيد وجماعة عن الأعمش (خ م) (٣)، عن شقيق: \"كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، الرجل يجنب فلا يجد الماء،\n_________\n(١) ضبب المصنف هنا دلالة على الانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٨٩ رقم ٣٢٧)، والترمذي (١/ ٢٦٨ رقم ١٤٤)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٣٥ رقم ٣٠٦)، وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (١/ ٨٧ رقم ٣٢٨).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٨٢ رقم ٢٤).\n(٥) البخاري (١/ ٥٤٢ رقم ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧)، ومسلم (١/ ٢٨٠ رقم ٣٦٨).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٨٧ رقم ٣٢١)، والنسائي (١/ ١٧٠ رقم ٣٢٠).","vol":"1","page":219},{"text":"يصلي؟ قال: لا. قال: ألم تسمع قول عمار لعمر: \"إن رسول الله -ﷺ- بعثني أنا وأنت فأجنبت، فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله -ﷺ- فأخبرناه، فقال: إنما يكفيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة. فقال: إني لم أر عمر قنع بذلك، قلت: فكيف تصنعون بهذه الآية: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١)؟ قال: إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد. قال الأعمش: فقلت لشقيق: فما كرهه إلا لهذا\".\nقال الشافعي في حديث عمار: لا يجوز على عمار إذا كان تيمم مع النبي -ﷺ- عند نزول الآية إلى المناكب عن أمر رسول الله -ﷺ- إلا أن ذلك منسوخ، إذ روى أنه ﵇ أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلفت الرواية عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت وأولى، ولأنها أوفق للقرآن من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا، فاحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى سؤال النبي -ﷺ- أخبرهم بالمجزئ، وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار، بما وصفت من الدلائل.\nقال الشافعي: وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في أنه للوجه وللكفين بثبوت الخبر عن رسول الله -ﷺ- أنه مسح وجهه وذراعيه فهو أشبه بالقرآن وبالقياس؛ إذ البدل من الشيء إنما يكون مثله، فهذا ما رواه عنه الربيع.\nوأما رواية الزعفراني عنه، فذكر أن ابن عمر تيمم ضربة للوجه، وضربة إلى المرفقين، ثم قال: بهذا رأيت أصحابنا يأخذون. وقد روي فيه شيء عن النبي -ﷺ- لو علمته ثابتًا لم أعْدُه ولم أشك فيه، وقد قال عمار: \"تيممنا مع النبي إلى المناكب\"، وروي عنه الوجه والكفين، فكان قوله: \"تيممنا مع النبي -ﷺ- إلى المناكب\" لم يكن عن أمر الرسول، فإن ثبت عن عمار عن النبي -ﷺ-: \"الوجه والكفين\" ولم يثبت عنه \"إلى المرفقين\" فالثابت أولى، وبهذا كان يفتي سعيد بن سالم.\n_________\n(١) المائدة، آية: ٦.","vol":"1","page":220},{"text":"قال البيهقي: فكأنه في القديم شك في ثبوت الحديثين لما ذكرنا في كل واحد منهما، ومسح الوجه والكفين في حديث عمار ثابت، هو أثبت من حديث مسح الذراعين، إلا أن حديث مسح الذراعين أيضًا جيد بالشواهد التي ذكرنا.\nوروي عن علي وابن عبالس مسح الوجه والكفين، وروي عن علي بخلافه.\n٩٣٣ - ابن المبارك، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن حبيب (١) \"أن عليًا وابن عباس كانا يقولان في التيمم: الوجه والكفين\".\n٩٣٤ - هشيم، أنا خالد، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحاب علي، عن علي قال: \"ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للذراعين\" والخبران منقطعان. فالاحتياط المسح إلى المرفقين خروجًا من الحلاف.\nالتيمم بالصعيد\n٩٣٥ - هشيم (خ م) (٢)، ثنا سيار، عن يزيد الفقير، ثنا جابر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة\".\nو(م) في لفظ: \"وجعلت لي الأرض طيبة مسجدًا وطهورًا\".\n٩٣٦ - يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن سيار، عن أبي أمامة أن النبي -ﷺ- قال: \"فضلت بأربع: جعلت الأرض لأمتي مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الناس كافة، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر يسير بين يدي، وأحلت لأمتي الغنائم\".\nقلت: رواه الترمذي (٣) من حديث أسباط عن التيمي، وصححه.\n_________\n(١) ضبب المصنف هذا للانقطاع.\n(٢) البخاري (١/ ٥١٩ رقم ٣٣٥، ٤٣٨)، ومسلم (١/ ٣٧٠ رقم ٥٢١).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٢٠٩ رقم ٤٣٢)، (٢/ ٥٦ رقم ٧٣٦).\n(٣) جامع الترمذي (٤/ ١٠٤ رقم ١٥٥٣) وقال: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":221},{"text":"٩٣٧ - خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر قال النبي -ﷺ-: \"إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته، فإن ذلك خير\" (١). رواه يزيد بن زريع (٢)، عن خالد. وروأه مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن أيوب وخالد. وجاء عن سفيان عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل، عن أبي ذر. وروي عن قبيصة، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن محجن -أو أبي محجن- عن أبي ذر.\n٩٣٨ - ابن فضيل (م) (٣)، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة، قال رسول الله -ﷺ-: \"فضلت على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وترابها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء - وذكر خصلة أخرى\".\nعفان، ثنا أبو عوانة، أنا أبو مالك الأشجعي، وفيه: \"وجعل ترابها لنا طهورًا\".\nأبو كامل، ثنا أبو عوانة بهذا. والثالثة: \"وأعطيت هذه الآية من آخر سورة البقرة، من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي\".\n٩٣٩ - يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"أعطيت ما لم يعط نبي. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ فقال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورًا، وجعلت أمتي خير الأمم\".\n٩٤٠ - معلى بن منصور، ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"أطيب الصعيد أرضٍ الحرث\". رواه ابن إدريس، عن قابوس ولفظه: \"الصعيد الحرث، حرث الأرض\". قلت: قابوس لين.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣٣٢)، والترمذي (١/ ٢١١ رقم ١٢٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) سبق.\n(٣) مسلم (١/ ٣٧١ رقم ٥٢٢).","vol":"1","page":222},{"text":"باب نفض اليدين إذا بقي فيهما غبار يمس الوجه كله\n٩٤١ - شعبة (خ م) (١)، عن الحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: \"أتى رجل عمر ... \" إلى أن قال: عن عمار، عن النبي -ﷺ-: \"إنما كان يجزئك. وضرب رسول الله -ﷺ- بيده الأرض إلى التراب، ثم قال: هكذا. فنفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل\". وليس فيه الذراعان.\nمن عدم التراب\n٩٤٢ - أبو أسامة (خ م) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله -ﷺ- ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي -ﷺ- شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركة\".\nفهؤلاء الصحابة حين عدموا الماء (لحق) (٣) الوقت، وشكوا ذلك إلى نبيهم فلم ينكره، فكذلك غيرهم إذا عدموا الماء والتراب، وقال الله -تعالى-: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٤).\n٩٤٣ - الليث (م) (٥)، عن ابن الهاد، عن أبن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) البخاري (٧/ ١٣٣ رقم ٢٧٧٣)، ومسلم (١/ ٢٧٩ رقم ٣٦٧).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٨٨ رقم ٥٦٨).\n(٣) كذا في \"الأصل، م\". وفي \"هـ\": \"بحق\".\n(٤) التغابن، آية: ١٦.\n(٥) مسلم (٤/ ١٨٣٠ رقم ١٣٣٧).","vol":"1","page":223},{"text":"أبي هريرة: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم\". ومقتضى مذهب عمر وابن مسعود من لم يجد ماء ولا ترابًا أن لا يصلي، فإنهما لم يريا للجنب طهورًا إلا بالماء، فإذا لم يجده قالا: لا يصلي.\n٩٤٤ - شعبة (خ) (١)، عن سليمان، عن أبي وائل قال: \"قال أبو موسى لابن مسعود: إن لم تجد الماء لا تصلي؟ فقال: نعم، إن لم أجد الماء شهرًا لم أصل، لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا - يعني تيمم، وصلى، قلت: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار\".\nنية التيمم\n٩٤٥ - يوسف القاضي في سننه: نا أبو الربيع (م) (١)، ومحمد بن أبي بكر ومسدد (خ) (٢)، قالوا: ثنا حماد، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى ... \" الحديث.\nويبدأ بالوجه قال تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٣)\n٩٤٦ - محمد بن ثابت العبدي (د) (٥)، عن نافع: \"انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة لابن عمر إلى ابن عباس فقضى حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله -ﷺ- في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو من بول، فسلم عليه فلم يرد، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى من السكة ضرب بيديه على الحائط فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: لم يمنعني أن أرد\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) البخاري (٧/ ٢٦٧ رقم ٣٨٩٨).\n(٣) المائدة، آية: ٦.\n(٤) أبو داود (١/ ٩٠ رقم ٣٣٠).","vol":"1","page":224},{"text":"عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر\".\nقلت: قال أحمد: هذا خبر منكر.\nويبدأ باليمنى استحبابًا\n٩٤٧ - شعبة (خ م) (١)، نا أشعث بن سليم، سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وطهوره وفي شأنه كله\".\nالجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء\n٩٤٨ - عوف (خ) (١)، عن أبي رجاء، ثنا عمران بن حصين \"أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك\".\n٩٤٩ - شعبه (خ)، عن الحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: شهدت عمر فقال له عمار: تذكر إذ كنا سرية فأجنبنا فتمرغنا في التراب، فأتينا النبي -ﷺ- فذكرنا ذلك له فقال: إنما كان يكفيك هذا. وصف ذلك - يعني التيمم\".\n٩٥٠ - معمر، عن أبي إسحاق (س) (٢)، عن ناجيَة بن كعب (٣)، عن عمار قال: \"أجنبت في الرمل فتمعكت تمعك الدابة، ثم أتيت النبي -ﷺ- فأخبرته فقال: كان يكفيك من ذلك التيمم\".\n٩٥١ - شجاع بن الوليد، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله -وليس بالمسعودي- عن المنهال بن عمرو، عن زر، عن علي قال: \"أنزلت هذه الآية في المسافر ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٤) قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل\".\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) النسائي (١/ ١٦٦ رقم ٣١٣).\n(٣) ويقال: ابن خفاف.\n(٤) النساء، آية: ٤٣.","vol":"1","page":225},{"text":"الحائض إذا عدمت الماء تيمم والنفساء كذلك\n٩٥٢ - سفيان، عن المثنى بن الصباح -وليس بقوي- عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: \"جاء أعرابي إلى رسول الله -ﷺ- فقال: إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء، فتأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء. قال: عليك بالتراب -يعني التيمم\". رواه. حجاج بن أرطاة، عن عمرو فقال: عن أبيه، عن جده، وذكر الجنب فقط.\n٩٥٣ - أبو الربيع السمان -ضعيف- عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة \"أن أعرابًا أتوا النبي -ﷺ- فقالوا: يا رسول الله، إنا نكون في هذه الرمال لا نقدر على الماء، ولا نرى الماء ثلاثة أشهر - أو أربعة أشهر، شك (١) - وفينا النفساء والحائض والجنب، قال: عليك بالأرض\". قال ابن عيينة: إنما جاء بهذ المثنى بن الصباح، وإنما قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد يقوله.\nقال ابن المديني: هكذا رواه شعبة عن عمرو.\nقال المؤلف: وقد روي عن ابن أبي عروبة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد، عن أبي هريرة، وإنما سمعه ابن أبي عروبة من أبي الربيع، عن عمرو. كذلك رواه سَعْد بن الصلت عن أبن أبي عروبة.\n٩٥٤ - عمر بن شبة، ثنا عبد الله بن سلمة الأفطس، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: \"جاء الأعراب إلى رسول الله -ﷺ- فقالوا: إنا نكون بالرمل وإنا نعزب عن الماء الشهرين والثلاثة، وفينا الجنب والحائض، قال: عليكم بالتراب\". الأفطس: ضعيف.\nقال الذهبي: تركوه.\n_________\n(١) يعني أبا الربيع كما في \"هـ\".","vol":"1","page":226},{"text":"الرجل يصيب أهله إن شاء في عدم الماء\n٩٥٥ - (د) (١) حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال: \"دخلت في الإسلام فهمني ديني، فأتيت أبا ذر، فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله -ﷺ- بذود وبغنم، فقال لي: اشرب من ألبانها -قال حماد: وأشك في أبوالها - قال: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت النبي -ﷺ- بنصف النهار، وهو في رهطٍ من أصحابه، وهو في ظل المسجد فقال: أبو ذر فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأمر لى رسول الله -ﷺ- بماء، فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن، فتسترت إلى بعير فاغتسلت، ثم جئت فقال رسول الله -ﷺ-: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلْدك\".\n٩٥٦ - مُعَمَّر بن سليمان، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم\". حديث عمار وعمران الثابت شاهد لهذين.\n٩٥٧ - الوليد بن مسلم، ثنا سعيد -يعني ابن بشير- عن قتادة، عن معاوية بن حكيم، عن عمه قال: يا رسول الله: إني أغيب عن الماء ومعي أهلي أفأصيب منها؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إني أغيب أشهرًا. قال: وإن مكثت ثلاث سنين\". قيل: عمه حكيم بن معاوية نميري. قلت: قال (خ): في صحبته نظر.\n٩٥٨ - جرير بن عبد الحميد، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أنه أصاب من جاريته، وأنه تيمم فصلى بهم وهو متيمم\".\n_________\n(١) سبق تخريجه.","vol":"1","page":227},{"text":"باب إذا وجد المتيمم الماء تطهر\n٩٥٩ - عوف (خ م) (١)، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: \"كنا في سفر مع النبي -ﷺ- وإنا سرنا ليلة حتى إذا كان في آخر الليل وقعنا تلك الوقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان وفلان -يسميهم عوف- ثم كان الرابع عمر بن الخطاب، وكان النبي -ﷺ- إذا نام لم يوقظه أحد حتى يكون هو المستيقظ؛ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا أجوف جليدًا، كبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله -ﷺ-، فلما استيقظ شكونا إليه الذي أصابنا، فقال: لا ضير-أو لا ضرر. شك عوف- فقال: ارتحلوا. فارتحل النبي -ﷺ- وسار غير بعيد فنزل فدعا بوضوء فتوضأ، ونادى بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال: فسار رسول الله -ﷺ- فشكا إليه الناس العطش، فنزل فدعا فلانا وعليًا، فقال: اذهبا فابتغيا لنا الماء. فانطلقا فإذا هما بامرأة بين مزادتين -أو سطيحتين- من ماء على بعير لها فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي به أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف -يعني عطاش- فقالا لها: انطلقي إذًا. قالت إلى أين؟؟ قالا: إلى رسول الله. قالت: هو الذي يقال له الصابئ. قالا: هو الذي تعنين، فانطلقي. قال: فجاءا بها إلى رسول الله -ﷺ- وحدثاه الحديث، فاستنزلها عن بعيرها فدعا رسول الله بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين -أو السطيحتين- فمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين -أو السطيحتين- ثم أوكأ أفواههما وأطلق العزالي ثم قال للناس: اشربوا [و] (٢) استقوا. فاستقى من شاء وشرب من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال: اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تبصر ما يفعل بمائها، قال: وايم الله ما أقلع عنها حين أقلع، وإنه يخيل إلينا أنها أملأ منها حين ابتدأ فيها.\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"1","page":228},{"text":"فقال النبي -ﷺ-: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين دقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعامًا وجعلوه في ثوبها وحملوه ووضعوه بين يديها، ثم قال رسول الله -ﷺ-: تعلمين والله أنا ما رزأنا من مائك شيئًا، ولكن الله هو الذي سقانا، قال: فأتت أهلها وقد احتبست عليهم، فقالوا لها: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، أتاني رجلان فذهبا بي إلى هذا الصابئ ففعل بمائي كذا وكذا للذي كان، فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه، أو إنه لرسول الله حقًا. قال: فكان المسلمون يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه، فقالت يومًا لقومها: إن هؤلاء القوم عمدًا يدَعونكم، هل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فجاءوا جميعًا فدخلوا في الإسلام\".\n٩٦٠ - سلم بن زرير (خ م) (١)، سمعت أبا رجاء يقول: ثنا عمران بنحوه وفيه: \"فكان أول من استيقظ أبو بكر\" وفيه: \"فقعد عمر عند رأس النبي فيلا يكبر حتى استيقظ رسول الله -ﷺ-، فرأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى ابيضت الشمس فنزل فصلى\" وفيه: \"فأمر الرجل أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وعجلني رسول الله في ركوب بين يديه نطلب الماء، فبينا نحن نسير؛ إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا: أين الماء؟ فقالت: أي هاه، أي هاه، لا ماء، فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. قلنا: انطلقي. فلم نملّكها من أمرها شيئًا حتى استقبلنا بها رسول الله، فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مُؤتمة، فأمر بمزادتيها فمج في العزلاوين العلياوين، فشربنا عطاشًا أربعين رجلا حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا غير أنا لم نسق بعيرًا وهي تكاد تبض من الملء، ثم قال لنا: هاتوا ما عندكم فجمعنا لها من الكسر والتمر حتى صرّ لها صُرة، فقال: اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أنا لم نرزأ من مائك شيئًا. فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا. فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة، فأسلمت وأسلموا\". رواه (خ) عن أبي الوليد عنه.\n٩٦١ - العطاردي، ثنا يونس، عن عباد بن منصور، حدثني أبو رجاء، عن عمران \"أن\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٦٧١ رقم ٣٥٧١)، ومسلم (١/ ٤٧٤ - ٤٧٦ رقم ٦٨٢).","vol":"1","page":229},{"text":"رسول الله قال للرجل: ما منعك أن تصلي؟ قال: يا رسول الله، أصابني جنابة. قال: فتيمم بالصعيد، فإذا فرغت فصل، فإذا أدركت الماء فاغتسل ... \" الحديث. قلت: عباد واه.\n٩٦٢ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية قال: \"تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة ولا يجد الماء، فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء. وقال عمار: كنت في الإبل فأجنبت فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما تتمعك الدابة، ثم أتيت النبي -ﷺ- فقال: إنما كان يكفيك من ذلك التيمم، فإذا قدرت على الماء اغتسلت\".\n٩٦٣ - خالد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر قال: \"اجتمعت غنيمة عند رسول الله فقال: يا أبا ذر، ابد فيها. فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت رسول الله -ﷺ- فقال: أبو ذر؟ فسكتُ، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر، لأمك الويل، فدعا بجارية فجاءت بعس من ماء فسترني بثوب، واستترت بالراحلة فاغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا. فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن ذلك خير\" (١). رواه يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء بنحوه، وفيه: \"سمعت أبا ذر\".\nرؤية المتيمم الماء وهو يصلي\nاحتج بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله ﵇: \"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. وبعموم قوله من حديث أبي سعيد: \"لا يقطع الصلاة شيء\".\n٩٦٤ - سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا \"لا وضوء إلا من صوت أو ريح\" (٢).\n٩٦٥ - حِبان بن علي، عن أبي سِنان ضرار بن مُرة، عن حصين (٣)، عن عليٍّ أن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣٣٢) عن مسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد الحذاء.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) قي \"الأصل، م\": \"الحديث\". والمثبت من \"هـ\" والجوهر النقي.","vol":"1","page":230},{"text":"رسول الله -ﷺ- قال: \"لا يقطع الصلاة إلا الحدث ولا أستحييكم مما لم يستحي منه رسول الله [والحدث] (١) أن تفسو أو تضرط\". قلت: لم يصح.\nقال المؤلف: لا يصح الاستدلال بهذا ولا بحديث أبي سعيد.\nالتيمم لكل فريضة\n٩٦٦ - عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث\". إسناده صحيح.\n٩٦٧ - هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"يتيمم لكل صلاة\".\n٩٦٨ - معمر، عن قتادة (١) \"أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تيممًا، وكان قتادة يأخذ به\".\n٩٦٩ - الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى\" ابن عمارة: ضعيف.\n٩٧٠ - جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة\".\nوالتيمم لها بعد دخول وقتها\n٩٧١ - يزيد بن زريع، ثنا سليمان التيمي، عن (سيار) (٢)، عن أبي أمامة أن نبي الله -ﷺ- قال: \"إن الله قد فضلني على الأنبياء- أو قال: أمتي على الأمم- بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لي ولأمتي طهورًا ومسجدًا، فأينما أدركت الرجل الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهرٍ يقذف في قلوب أعدائي،\n_________\n(١) ضبب المصنف هنا للانقطاع.\n(٢) تصحف في \"هـ\" إلى \"يسار\" فليصحح.","vol":"1","page":231},{"text":"وأحلت (لنا) (١) الغنائم\".\n٩٧٢ - الليث، عن ابن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله -ﷺ- عام غزوة تبوك قام من الليل (يصلي) \" (٢) وفيه: \"لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلي\" وفيه: \"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، والخامسة قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله\".\nإعواز الماء\n٩٧٣ - ابن فضيل (م) (٣)، عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعًا: \"فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعل ترابها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء ... \" الحديث.\n٩٧٤ - عمرو بن الحارث (خ) (٤)، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلو المدينة فأقام رسول الله -ﷺ-، فبينا رأسه في حجري راقدًا أقبل أبي فلكزني لكزة شديدة، وقال: أحبست الناس في قلادة؟ ثم إن رسول الله استيقظ وحضرت الصلاة فالتمسوا الماء فلم (يوجد) (٥)، ونزلت آية التيمم. قال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة\".\nالسفر المبيح التيمم\n٩٧٥ - مالك (خ م) (٣)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ- في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام النبي -ﷺ-\n_________\n(١) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"لي\" بالإفراد.\n(٢) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"فصلى\".\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) البخاري (١٢/ ١٨٠ رقم ٦٨٤٥).\n(٥) كذا \"بالأصل، م\". وفي \"هـ\": \"يجدوا\".","vol":"1","page":232},{"text":"على التماسه، وأقام بالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ... \" الحديث وقد مر بطوله.\n٩٧٦ - ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه أقبل من الجُرْف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة\". فالجُرْف قريب من المدينة.\n٩٧٧ - محمد بن سنان القزاز، ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة بمكان يقال له (المِرْبد) (١) \". هذا ليس بمحفوظ. قلت: ابن سنان كذبه (د).\nالجريح والقريح والمجدر يتيمم إذا خاف شدة الضنى\n٩٧٨ - جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه \"في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (٢) قال: إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم\".\n٩٧٩ - علي بن عاصم -وهذا لفظه- وإبراهيم بن طهمان وغيرهما، عن عطاء بن السائب لم يرفعه \"في الرجل يجنب وبه الجراحة، يخاف إن اغتسل أن يموت، قال: فليتيمم ويصلي\". وكذلك رواه عزرة، عن سعيد، عن ابن عباس قوله.\n٩٨٠ - يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة، أنا عاصم، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"المجدور يتيمم\". ورواه آدم، عن شعبة فقال في المجدور وأشباهه: \"إذا أجنب يتيمم بالصعيد\". رواه الثوري وعبدة، عن عاصم الأحول، ولفظه قال: \"رخص للمريض التيمم بالصعيد\" (٣).\n_________\n(١) في \"هـ\": \"مربد الغنم\".\n(٢) النساء، آية: ٤٣.\n(٣) في حاشية الأصل: \"بلغ قراءة علي بن عبد المؤمن\".","vol":"1","page":233},{"text":"المحموم ونحوه لا يتيمم\n٩٨١ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: \"الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. وكان ابن عمر يقول: اللهم أذهب عنا الرجز\". أخرجاه من حديث ابن وهب عنه. وروته عائشة وأسماء بنت أبي بكر ورافع بن خديج، عن النبي -ﷺ-.\nالتيمم فى السفر إذا خاف المرض من برد الماء\n٩٨٢ - وهب بن جرير (د) (٢)، ثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن (٣) بن جُبَير (٤) عن عمرو بن العاص قال: \"احتلمت ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي -ﷺ- فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ ! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله -تعالى- يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٥) فضحك رسول الله -ﷺ- ولم يقل شيئًا\". خولف فيه.\n٩٨٣ - ابن وهب (د) (٦)، أخبرني عمرو بن الحارث وآخر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران ابن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص \"أن عمرًا كان على سرية وأنه أصابهم برد شديد لم ير مثله، فخرج لصلاة الصبح فقال: والله لقد احتلمت البارحة، ولكني والله ما رأيت بردًا مثل هذا، هل مر على وجوهكم مثله؟ قالوا: لا. فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فلمّا قدم على رسول الله -ﷺ- سأل\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٨٤ رقم ٥٧٢٣)، ومسلم (٤/ ١٧٣٢ رقم ٢٢٠٩) [٧٩].\nوأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٨٣٦٩).\n(٢) أبو داود (١/ ٩٢ رقم ٣٣٤).\n(٣) في حاشية \"الأصل، م\": \"عبد الرحمن مصري\".\n(٤) ضبب المصنف هنا دلالة على الإرسال.\n(٥) النساء، آية: ٢٩.\n(٦) أبو داود (١/ ٩٢ رقم ٣٣٥).","vol":"1","page":234},{"text":"رسول الله -ﷺ-: كيف وجدتم عمرًا وصحابته؟ فأثنوا عليه خيرًا، وقالوا: يا رسول الله، صلى بنا وهو جنب، فأرسل رسول الله إلى عمرو، فسأله، فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد، فقال: يا رسول الله، إن الله - تعالى قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (١) ولو اغتسلت مت، فضحك رسول الله -ﷺ- إلى عمرو\". قال بعدهما (د): روي هذا عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال فيه: \"فتيمم\". قال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين غسل ما أمكن وتيمم للباقي.\n٩٨٤ - الأعمش (خ م) (٢)، عن أبي وائل: \"كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى له: الرجل يجنب فلا يجد الماء أيصلي؟ قال: لا. فقال: ألم تسمع إلى عمار لعمر: بعثني رسول الله -ﷺ- أنا وأنت فأجنبت فتمعكت الصعيد، فأتينا رسول الله فأخبرناه فقال: إنما يكفيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة قال: إني لم أر عمر قنع بذلك، فقال: كيف تصنعون بهذه الآية ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٣) قال: إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد. فقلت لأبي وائل: أفما كرهه إلا لهذا؟ \" (٤). رواه حفص ابن غياث، عن الأعمش فقال فيه: فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا ... \" فذكره.\nالجرح يكون في بعض جسده\n٩٨٥ - عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، أن عطاء حدثه، عن ابن عباس \"أن رجلًا أجنب في شتاء، فسأل فأمر بالغسل، فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فقال: ما لهم قتلوه قتلهم الله -ثلاثًا- قد جعل الله الصعيد- أو التيمم طهورًا\".\n٩٨٦ - الوليد بن مزيد وابن شعيب (د) (٥)، ثنا الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء أنه سمع ابن عباس يخبر \"أن رجلًا أصابه جرح في عهد رسول الله -ﷺ- ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال فاغتسل (فكزّ) (٦) فمات، فبلغ رسول الله ذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن\n_________\n(١) النساء، آية: ٢٩.\n(٢) سبق تخريجه قريبًا.\n(٣) النساء، آية: ٤٣.\n(٤) اقتصر المصنف على هذا وفي \"هـ\" زيادة: \"قال: نعم\".\n(٥) أبو داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٧)، وابن شعيب هو محمد بن شعيب.\n(٦) الكزاز: داء يتولد من شدة البرد. النهاية (٤/ ١٧٠).","vol":"1","page":235},{"text":"شفاء العيّ السؤال\".\nقال عطاء: فبلغنا أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح\". فهذا المنقطع يقتضي غسل الصحيح منه، والأول يقتضي التيمم، فمن أوجب الجمع بينهما يقول: لا تنافي بين الروايتين.\n٩٨٧ - ثنا موسى الأنطاكي (د) (١)، ثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: \"خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي -ﷺ- أخبر بذلك قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر-أو يعصب شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده\". وهذه الرواية موصولة، جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم إلا أنها تخالف الروايتين الأولتين في الإسناد.\nقلت: والزبير ليس ممن يحتج به.\n٩٨٨ - حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان (٢)، عن علي أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل بها من النار كذا وكذا. قال علي: فمن ثَمَّ عاديتُ شعري\" (٣) فهذا يوجب غسل الصحيح. والكتاب يوجب التيمم لما لا يقدر على غسله، وظاهر الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء، ثم الرجوع إلى التيمم إذا لم يجده.\nويذكر عن عبدة بن أبي لبابة في الجنب لا يجد إلا قدر ما يتوضأ به، يتوضأ ويتيمم.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٦).\n(٢) ضبب المصنف هنا للانقطاع.\n(٣) تقدم.","vol":"1","page":236},{"text":"وقال معمر: كان الحسن والزهري يقولان: يتيمم فقط.\nالمسح على العصائب والجبائر\nمر (١) خبر الزبير بن خُرَيق، عن عطاء، عن جابر وفيه في لفظ: \"إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده\".\n٩٨٩ - الوليد بن مسلم، أخبرني هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إذا لم يكن على الجرح عصاب، غسل ما حوله ولم يغسله، ومسح على العصاب\".\n٩٩٠ - الوليد، أخبرني سعيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر \"أن إبهام رجله جرحت فألبسها مرارة وكان يتوضأ عليها\".\n٩٩١ - الوليد، نا يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصاب وغسل سوى ذلك\".\nالشافعي قال: قد روي حديث عن علي \"أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي -ﷺ- أن يمسح على الجبائر\" ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به.\n٩٩٢ - سعيد بن سالم، حدثني إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي: \"انكسرت إحدى زندي فسألت النبي -ﷺ-: امسح على الجبائر\". عمرو معروف بوضع الحديث. وتابعه عمر بن موسى بن وجيه -وهو متهم- عن زيد، ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناده، عن زيد بن علي (٢) عن علي مرسلًا، وأبو الوليد ضعيف. وأجود ما في الباب الخبر الأول وليس بالقوي، وقول ابن عمر.\n٩٩٣ - شعبة، عن عمرو عن يوسف المكي ققال: \"احتلم صاحب لنا وبه جراحة، وقد عصب صدره، فسألنا عبيد بن عمير فقال: يغتسل ويمسح الخرقة- أو قال: يمسح صدره\".\n٩٩٤ - سليمان التيمي \"سألت طاوسًا عن الخدش يكون بالرجل فيريد الوضوء أو الاغتسال من الجنابة وقد عصب عليه قال: إن كان يخاف فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يخاف فليغسلها\".\n_________\n(١) هو الخبر الثالث في الباب السابق.\n(٢) ضبب المصنف هنا للانقطاع.","vol":"1","page":237},{"text":"٩٩٥ - الأوزاعي، حدثني أبو بكر، سمعت عطاء بن أبي رباح ومجاهدًا وطاوسًا يقولون في رجل أصاب أصبعه جرح، قالوا: يغسل ما أصابه من دمه، ثم يعصبها، ثم يمسح على العصاب إذا توضأ، فإن نفذ منها الدم حتى يظهر فليبدلها بأخرى، ثم يمسح عليها إذا توضأ.\n٩٩٦ - معمّر بن سليمان، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثني هشام بن حسان \"أن رجلًا أتى الحسن فسأله وأنا أسمع فقال: انكسرت فخذه أو ساقه فتصيبه الجنابة فأمره أن يمسح على الجبائر\".\n٩٩٧ - معاذ بن معاذ، نا عمران بن حُدير قال: \"كان بي جرح شديد من الطاعون، فأجنبت فسألت أبا مجلز، فقال: امسح فإنه يكفيك\".\n٩٩٨ - شيبان النحوي، عن أشعث: سألت إبراهيم النخعي قلت: \"انكسرت يدي وعليها خرقها وعيدانها وجبائرها فربما أصابتني جنابة. فقال: امسح عليها بالماء فإن الله يعذر بالمعذرة\".\n٩٩٩ - الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة قال: \"لا توضع العصائب والجبائر على الجرح والكسر إذا كان في موضع الوضوء حتى يتوضأ ويغسل موضع ذلك الجرح لما ظهر من دمه\".\nالوضوء للنافلة والعيد وصلاة الجنازة\nفيه: حديث:\n١٠٠٠ - معمر (خ م)، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا: \" (لا تقبل) (٢) صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\".\n١٠٠١ - شعبة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول\" (٣).\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في \"هـ\": لا يقبل الله.\n(٣) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو عندهم وعند غيرهم من حديث شعبة عن قتادة عن أبي المليح وسبق تخريجه. وكان من طريق الطيالسي عن شعبة. وأما هذا في \"هـ\" فهو من طريق يعقوب بن سفيان عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة. ولكن سقط منه \"عن قتادة\" وكذا سقط من \"الأصل، م\". وقد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم فلم ألحقه بالمتن خشية أن يكون خطأ رواية. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":238},{"text":"١٠٠٢ - عكرمة بن عمار (م) (١)، ثنا يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أخبرني سالم مولى المهري، قال: \"خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر إلى جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على حجرة عائشة، فدعا عبد الرحمن بوضوء فسمعت عائشة تناديه، يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ويل للأعقاب من النار\".\nومر خبر حذيفة (م) (٢) مرفوعًا: \"جعلت لي تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء\".\n١٠٠٣ - الليث ومالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: \"لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر\" فالذي روي عنه التيمم لصلاة الجنازة يحتمل أن يكون لم يجد ماءً. وفي إسناد ذلك ضعف، والذي روى مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس في ذلك لا يصح، إنما رواه ابن جريج، عن عطاء قوله. وهذا مما أنكر أحمد وابن معين على المغيرة بن زياد، وقد رفع إلى النبي -ﷺ- وهو خطأ.\nالمتيمم يصلى ثم يجد الماء فى الوقت لا يعيد\n١٠٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا عبد الرحمن بن الحسن بهمذان، ثنا عمير بن مرداس، ثنا عبد الله بن نافع، عن الليث (٣) عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: \"خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله -ﷺ-، فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين\".\nقال أبو داود (٤): ذِكْرُ أبي سعيد فيه وهم ليس بمحفوظ، هو مرسل.\n١٠٠٥ - يحيى بن بكير، نا الليث، عن عَميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء ابن يسار (٥) عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢١٣ رقم ٢٤٠).\n(٢) سبق تخرجه قريبًا.\n(٣) ضبب المصنف هنا للانقطاع المشار إليه في الطريق بعده.\n(٤) بعد إخراجه للحديث عن محمد بن إسحاق المسيبي، عن عبد الله بن نافع (١/ ٩٣ رقم ٣٣٨).\n(٥) ضبب المصنف هنا للإرسال.","vol":"1","page":239},{"text":"١٠٠٦ - ثنا القعنبي (د) (١)، ثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله، عن عطاء بن يسار \"أن رجلين من أصحاب النبي -ﷺ- ... \" بمعناه.\n١٠٠٧ - أخبرنا الحاكم، أنا إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا محمد بن جعشم، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع قال: \"تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة\".\n١٠٠٨ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: \"كان من أدركت من فقهائنا -فذكر الفقهاء السبعة- كانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء -وهو في الوقت أو في غير الوقت- فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل. والتيمم من الجنابة والوضوء سواء\". ورويناه عن الشعبي، والنخعي، والزهري وغيرهم.\nتعجيل الصلاة بالتيمم إذا لم يرج الماء\n١٠٠٩ - عبد الله بن عمر (د) (٢)، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة، قالت: \"سئل رسول الله -ﷺ- أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها\"، وقد مر فعل ابن عمر آنفًا.\n١٠١٠ - شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارت، عن عليٍّ: \"إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى\". الحارث: لا يحتج به.\nما جاء في طلب الماء وحد الطلب\n١٠١١ - عمرو بن الحارث (خ) (٣)، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ... \" فذكر الحديث، وفيه: \"وحضرت الصلاة فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت آية التيمم\".\n١٠١٢ - ابن عجلان وجماعة، عن نافع \"أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى وهو على\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٣٩).\n(٢) أبو داود (١/ ١١٥ رقم ٤٢٦).\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":240},{"text":"ثلاثة أميال من المدينة، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد\".\n١٠١٣ - الوليد بن مسلم قال: قيل للأوزاعي: حضرت الصلاة والماء (حائر) (١) عن الطريق أيجب عليَّ أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة (٢) أو غلوتين ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه\".\n١٠١٤ - ابن المبارك، عن حكيم بن رزيق، عن أبيه: \"سألت سعيد بن المسيب عن راعٍ، في غنمه أو راعٍ تصيبه جنابة، وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة. قال: يتيمم صعيدًا طيبًا\".\n١٠١٥ - شريك وغيره، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال: \"اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء تيمم ثم صل\". هذا لم يصح عن عليٍّ، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن.\nومن معه ماء ويخاف العطش تيمم\n١٠١٦ - أبو الأحوص، عن عطاء، عن زاذان، عن عليٍّ: \"إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير، فليؤثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد\". وروى نحوه شعبة، عن عطاء.\n١٠١٧ - الحسن بن حي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"إذا كنت مسافرًا وأنت جنب أو محدث، فخفت إن توضأت أن تموت من العطش فلا (تَوضَهْ) (٣) واحبس لنفسك\". وروينا نحوه عن الحسن وعطاء، ومجاهد وطاوس وغيرهم.\nالمتيمم يؤم المتوضئين\n١٠١٨ - جرير الضبي، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد قال: \"كان ابن عباس في سفر\n_________\n(١) كذا \"بالأصل، م\". بالراء المهملة وعلامة الإهمال في الأصل. وفي \"هـ\": حائز. بالزاي. والصواب كما \"بالأصل، م\". قال أبو حنيفة الدينوري اللغوي: من مطمئنات الأرض: الحائر. وهو المكان المطمئن الوسط المرتفع الحروف اهـ. وإنما سمي مجتمع الماء حائرًا لأنه يتحير الماء فيه، يرجع أقصاه إلى أدناه. (لسان العرب، مادة: حير).\n(٢) الغلْوة: الغاية، وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه، ويقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، والجمع غلوات (المصباح المنير).\n(٣) كذا \"بالأصل، م\" وضبط بالأصل بخط الذهبي. وفي \"هـ\": \"توضأه\".! !","vol":"1","page":241},{"text":"معه أناس من أصحاب النبي -ﷺ- فيهم عمار فصلى بهم وهو متيمم\". ورويناه عن ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري، وقد مر خبر عمرو بن العاص. وكرهه بعضهم.\n١٠١٩ - حفص بن غياث، ثنا حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي \"أنه كره أن يؤم المتيمم المتوضئين\" ولا يصح.\n١٠٢٠ - معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن نافع قال: \"أصاب ابن عمر جنابة في سفر فتيمم فأمرني فصليت به وكنت متوضئًا\".\n١٠٢١ - صالح بن بيان -متروك- عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا: \"لا يؤم المتيمم المتوضئ\" أخرجه الدارقطني (١) وضعفه (٢).\nالمياه حكم الواقف دون قلتين\n١٠٢٢ - همام (م) (٣)، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه\". (م) (٤) \"وإذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده\".\nقال الشافعي في القديم: فإن عجن بالماء النجس لم يؤكل وأطعمه الدواب. وروينا عن عطاء ومجاهد أنه يطعمه الدجاج.\n١٠٢٣ - عبيد الله (خ م) (٥)، عن نافع، أخبرني ابن عمر \"أن الناس نزلوا مع رسول الله -ﷺ- الحجر -أرض ثمود- فاستقوا من بئارها وعجنوا به، فأمرهم رسول الله -ﷺ- أن يهريقوا ما استقوا ويطعموا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة\". هذا الماء وإن لم يكن نجسًا فحين كان ممنوعًا من استعماله أمر بإراقته، وأمر بإطعام ما عجن به للإبل، فكذلك ما كان ممنوعًا منه لنجاسته.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١٨٥ رقم ١).\n(٢) كتب بالحاشية في \"الأصل\": بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن.\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) مسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨).\n(٥) البخاري (٦/ ٤٣٦ رقم ٣٣٧٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٨٦ رقم ٢٩٨١).","vol":"1","page":242},{"text":"١٠٢٤ - الوليد بن مسلم، عن سويد بن عبد العزيز، عن حميد، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- سئل عن عجين وقعت فيه قطرات من دم فنهى عن أكله\". قال الوليد: لأن النار لا تنشف الدم.\nقال ابن عدي: هكذا ثناه ابن سَلْم من أصل كتابه، ثنا هشام بن خالد، نا الوليد.\nقال ابن عدي: وإنما يروي هذا سويد، عن نوح بن ذكوان، عن الحسن، عن أنس. وسويد ضعفوه.\nطهارة الماء المستعمل\n١٠٢٥ - شعبة (خ م) (١)، عن الحكم، عن أبي جحيفة قال: \"خرج رسول الله -ﷺ- بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه\".\n١٠٢٦ - شعبة (خ م) (٢)، عن ابن المنكدر سمعت جابرًا يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض\".\nومر حديث كريب (م) (٣)، عن ابن عباس، عن ميمونة في غسل النبي -ﷺ- وفيه: \"فغسل رجليه فأعطيته ملحفة فأبى، فجعل ينفض الماء بيده\".\n١٠٢٧ - رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن الأفريقي، عن عتبة بن حميد، عن عُبادة بن نُسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ \"رأيت رسول الله -ﷺ- إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (٤). رواه قتيبة عنه وقال: سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فكتبه.\nقال المؤلف: سنده ليس بالقوي، وعن ابن سيرين \"أنه ربما مسح وجهه بثوبه\". وقال الشافعي: فإن قيل: لم لم يكن نجسًا؟ قيل: من قبل أن رسول الله -ﷺ- توضأ، ولا نشك أن من الوضوء ما يصيب ثيابه، ولم نعلمه غسل ثيابه منه ولا أبدلها، ولا علمته فعل ذلك مسلم،\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٥٣، ٦٨٦ رقم ١٨٧، ٥٠١)، ومسلم (١/ ٣٦١ رقم ٥٠٣) [٢٥٢].\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٢٣٥ رقم ٤٧٠).\n(٢) البخاري (١/ ٣٦٠ رقم ١٩٤)، (١٠/ ١٣٨ رقم ٥٦٧٦)، (١٢/ ٢٦ رقم ٦٧٤٣)، ومسلم (٣/ ١٢٣٥ رقم ١٦١٦).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) أخرجه الترمذي (١/ ٧٥ رقم ٥٤) وقال: هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف.","vol":"1","page":243},{"text":"وكان معقولًا إذ لم يمس الماء نجاسة أنه لا ينجس.\n١٠٢٨ - سعيد بن بشير (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس \"في الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي يصب عليه في الإناء قال: إن الماء طهور ولا يطهر\".\nولا يتطهر بمستعمل\n١٠٢٩ - ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق منها، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم أخذ شيئًا من ماءٍ فمسح به رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه، ثم غرف غرفة فغسل قدمه اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل قدمه اليسرى\" (٢).\n١٠٣٠ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، أن حبان بن واسع حدثه، أن أباه حدثه، أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر \"أنه رأى رسول الله -ﷺ- توضأ فمضمض ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويده اليمنى ثلاثًا والأخرى ثلاثًا، ثم مسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما\".\n١٠٣١ - الهيثم بن جميل، أبنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ قالت: \"أتيت النبي -ﷺ- بميضأة تَسَعُ مدًا وثلثًا فقال: اسكبي. قالت: فسكبت عليه، فغسل وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وأخذ ماء جديدًا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره، وغسل قدميه ثلاثًا\" (٣). وروي عن ابن عقيل خلاف هذا.\n١٠٣٢ - الخريبي، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن الربيع \"أن النبي -ﷺ- مسح برأسه من فضل ماء كان في يده\" (٤). وفي لفظ: \"ببلل يديه\" وكأنه أراد: أخذ ماءً جديدًا فصب بعضه ومسح رأسه ببلل يديه.\n_________\n(١) ضبب المصنف هنا للانقطاع.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٨ رقم ٣٩٠)، (١/ ١٥١ رقم ٤٤٠) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك.\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٣٢ رقم ١٣٠).","vol":"1","page":244},{"text":"وابن عقيل سيئ الحفظ مختلف فيه، قال ابن معين: لا يحتج به. وقد روي فيه عن أبي الدرداء، عن النبي -ﷺ-، ولم يصح، وعن علي وابن عباس وابن مسعود وعائشة وأنس، عن النبي -ﷺ- في الغسل شيء في معناه، وهي ضعاف. وأمثل ذلك:\n١٠٣٣ - حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد (١) عن النبي -ﷺ- \"أنه اغتسل، فرأى لمعة على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان\". منقطع.\n١٠٣٤ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، عن بُكير بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زُهْرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا\". فهذا محمول على أقل من قلتين، فإذا اغتسل فيه صار مستعملًا فلا يمكن غيره أن يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولًا لئلا يصير ما يبقى فيه مستعملًا.\n١٠٣٥ - يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن أبيه سمعه يحدث عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة\" (٣).\n١٠٣٦ - الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- \"أنه نهى أن يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة\".\n١٠٣٧ - يحيى بن محمد بن قيس، ثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه للجنابة\". هذا اللفظ هو المخرج في الصحيحين بدون: \"للجنابة\".\n١٠٣٨ - شعيب بن أبي حمزة (خ) (٥)، ثنا أبو الزناد أنه سمع الأعرج يحدث، أنه سمع\n_________\n(١) ضبب المصنف هنا للانقطاع.\n(٢) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٣).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٢٤، ١٧٥، ١٩٧، برقم ٢٢٠، ٣٣١، ٣٩٦)، وابن ماجه (١/ ١٩٨ رقم ٦٠٥).\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٨ رقم ٧٠).\n(٤) أخرجه النسائي (١/ ١٩٧ رقم ٣٩٨).\n(٥) البخاري (١/ ٤١٢ رقم ٢٣٨).","vol":"1","page":245},{"text":"أبا هريرة يحدث أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه\".\n١٠٣٩ - ابن عيينة (م) (١)، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه\".\n١٠٤٠ - هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ- أو يغتسل منه\". قال (م) (٢): \"ثم يغتسل منه\" لم يشك، تابعه عوف عن محمد.\n١٠٤١ - ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه\". موقوف تابعه يزيد بن إبراهيم، ومر من صحيفة همام (م) (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- نحوه.\n١٠٤٢ - أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب\".\n١٠٤٣ - سعيد بن عامر، عن شعبة، عن سليمان عن يحيى بن يعمر \"أن ابن عباس سئل عن ثمانية اغتسلوا من حوض واحدٍ، أحدهم جنب فقال: إن الماء لا ينجسه شيء\".\n١٠٤٤ - هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"كان أحدنا يأتي الغدير وهو جنب فيغتسل في ناحية منه\".\n_________\n(١) هكذا رقم المصنف فوق ابن عيينة وهذا الطريق لم يخرجه من الستة عنه إلا النسائي (١/ ١٢٥، ١٩٧ رقم ٢٢١، ٣٩٩).\n(٢) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٢).\nوأخرجه أيضًا أبوداود (١/ ١٨ رقم ٦٩).\n(٣) أخرجه النسائي (١/ ١٩٧ رقم ٤٠٠).\n(٤) سبق تخريجه.","vol":"1","page":246},{"text":"نجاسة سؤر الكلب\n١٠٤٥ - الأعمش (م) (١)، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا ولغ الكلب في إناء فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار\".\nالغسل منه سبعًا\n١٠٤٦ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات\". وكذا رواه، عن أبي الزناد ابن عيينة وغيره.\n١٠٤٧ - عبد الوهاب بن الضحاك -متروك- عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد ولفظه: \"يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا\" فهذا لا شيء، قد رواه عبد الوهاب بن نجدة، عن ابن عياش كالناس.\n١٠٤٨ - همام (م) (٣)، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات\". وروينا فيه عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا. وعن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة في الغسل سبعًا من فَتْوَاهُم.\nويدخل في إحدى الغسلات تراب\n١٠٤٩ - ابن سيرين (م) (٤)، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٥٣ رقم ٦٦).\n(٢) البخاري (١/ ٣٣٠ رقم ١٧٢)، ومسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩) [٩٠].\nوأخرجه أيضًا أبو داود كما في بعض الروايات كما ذكره المزي في تحفة الأشراف رقم (١٣٧٩٩)، والنسائي (١/ ٥٢ رقم ٦٣)، وابن ماجه (١/ ١٣٠ رقم ٣٦٤).\n(٣) مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩) [٩٢].\n(٤) مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩) [٩١].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ١٩ رقم ٧١، ٧٣)، والترمذي (١/ ١٥١ رقم ٩١)، والنسائي (١/ ١٧٧ رقم ٣٣٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":247},{"text":"الكلب فيه أن يغسله سبع مرات [أولاهن] (١) بالتراب\". لفظ هشام عنه. ولفظ أيوب عنه: \"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن -أو أخراهن- بالتراب\".\n١٠٥٠ - وقال أبان: ثنا قتادة أن محمد ابن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله -ﷺ- قال: \"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب\" (٢). رواه سعيد بن بشير، عن قتادة فقال: \"الأولى بالتراب\".\n١٠٥١ - هشام، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- نحوه وقال: \"أولاهن بالتراب\" (٣). غريب.\n١٠٥٢ - شعبة (م) (٤)، نا أبو التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفَّل \"أن رسول الله -ﷺ- أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالي وللكلاب. ورخص في كلب الرعاء وكلب الصيد، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب\". أبو هريرة أحفظ أهل وقته؛ فروايته أولى. وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة فتواه بالسبع، وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة في الثلاث.\nنجاسة ما ماسه الكلب بسائر بدنه إذا كان أحدهما رطبًا\n١٠٥٣ - يونس (م) (٤)، عن ابن شهاب، عن ابن السباق أن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة \"أن رسول الله -ﷺ- أصبح يومًا واجمًا، فقلت: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم! قال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. فظل رسول الله -ﷺ- يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج،\n_________\n(١) في \"الأصل\": أولهن. والمثبت من \"هـ\" ومسلم.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٩ رقم ٧٣).\n(٣) أخرجه النسائي (١/ ١٧٧ رقم ٣٣٨).\n(٤) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠)، (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٣).\nوأخرجه أيضًا (١/ ١٩ رقم ٧٤)، والنسائي (١/ ٥٤، ١٧٧ رقم ٦٧، ٣٣٦، ٣٣٧)، وابن ماجه (١/ ١٣٠ رقم ٣٦٥)، (٢/ ١٠٦٨ رقم ٣٢٠٠، ٣٢٠١).\n(٥) مسلم (٣/ ١٦٦٤ رقم ٢١٠٥).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ٧٩ رقم ٤١٥٧).","vol":"1","page":248},{"text":"ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة! قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله -ﷺ- يومئذ، فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير وبترك كلب الحائط الكبير\". هكذا (م) عن حرملة، عن ابن وهب عنه. وفي مسند ابن وهب رواية بحر بن نصر عنه: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. ورواه شبيب بن سعيد، عن يونس كالأول. ورواه شعيب وسليمان بن كثير، عن ابن شهاب، عن عبيد بن السباق كالأول أيضًا (١). ورواه عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله. رواه سلامة بن روح، عن عقيل، أخبرني محمد بن مسلم أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن ميمونة أخبرته \"أن رسول الله -ﷺ- ... \" وذكره، وفيه: \"قالت: وكان في بيتي جرو كلب فأخرجه رسول الله، ثم نضح مكانه بالماء\". ففي هذا وما قبله دلالة على نسخ الرخصة وهي:\n١٠٥٤ - يونس، عن ابن شهاب، حدثني حمزة بن عبد الله أن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله -ﷺ- وكنت فتى شابًا أعزب، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك\" (٢).\nذكر (خ) (٣) سوى قوله: \"تبول\" تعليقًا. وأجمعوا على نجاسة بولها ووجوب الرش على (بول) (٤) الآدمي فكيف الكلب، فكان ذلك قبل أمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه، أو كأن علم مكان بولها يخفى عليهم، فمن علمه وجب عليه غسله.\nوالخنزير أسوأ حالًا من الكلب\n١٠٥٥ - الليث (خ م) (٥)، عن ابن شهاب، عن سعيد سمع أبا هريرة يقول: قال\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٧/ ١٨٦ رقم ٤٢٨٣).\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٠٤ رقم ٣٨٢).\n(٣) البخاري تعليقًا (١/ ٣٣٤ رقم ١٧٤) وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي، عن يونس.\n(٤) في \"الأصل، م\": ثوب، والمثبت من \"هـ\".\n(٥) البخاري (٤/ ٤٨٣ رقم ٢٢٢٢)، ومسلم (١/ ١٣٧ رقم ١٥٥).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٤/ ٤٣٩ رقم ٢٢٣٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":249},{"text":"رسول الله: \"والذي نفس بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم، حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد\".\nغسل النجاسات\n١٠٥٦ - معمر (م) (١)، عن الزهري، عن سعيد أن أبا هريرة [قال] (٢) قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في إنائه -أو قال: في وضوئه- حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده\".\n١٠٥٧ - الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا ... \" (٣) الحديث وكذلك قاله ابن هرمز، عن أبي هريرة.\nغسلها مرة تأتي عليها\n١٠٥٨ - عبد الوهاب بن نجدة، نا ابن عيينة، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر امرأته، عن أسماء \"أن النبي -ﷺ- سألته امرأة عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه\" (٤).\n١٠٥٩ - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا العباس الدوري، ثنا عليّ بن قدامة، (د) (٥) ثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة (٦)، عن ابن عمر قال: \"كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرارٍ، وغسل الثوب من البول سبع مرات، فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة\".\nسؤر الهر\n١٠٦٠ - مالك (عو) (٧)، عن إسحاق بن عبد الله، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨).\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) أخرجه النسائي (١/ ٢١٥ رقم ٤٤١).\n(٤) تقدم.\n(٥) أبو داود (١/ ٦٤ رقم ٢٤٧) وسبق تخريجه.\n(٦) ضبب المصنف هنا للإرسال ولم ينبه في التهذيب في ترجمته إلى ذلك - وفي الحاشية: \"عُصْم\".\n(٧) أبو داود (١/ ١٩ رقم ٧٥)، والترمذي (١/ ١٥٣ رقم ٩٢)، والنسائي (١/ ٥٥، ١٧٨ رقم ٦٨، ٣٤٠)، وابن ماجه (١/ ١٣١ رقم ٣٦٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":250},{"text":"كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- \"أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: تعجبين يا ابنة أخي؟ ! فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله -ﷺ- قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات\". قال (خ) (١): جوده مالك وروايته أصح من رواية غيره.\nقلت: صححه (ت).\n١٠٦١ - خالد بن الحارث، ثنا حسين المعلم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أم يحيى، عن خالتها بنت كعب قالت: \"دخل علينا أبو قتادة فقربنا إليه وضوءًا، فدنا الهر فأصغى إليه فشرب منه ثم توضأ بفضله، فنظرت إليه فالتفت إليه فقال: كأنك تعجبين. قلت: نعم. قال: إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ليس بنجس -أو كلمة أخرى- إنما هن من الطوافين عليكم والطوافات عليكم\".\n١٠٦٢ - همَّام، ثنا إسحاق بن عبد الله، حدثتني أم يحيى -يعني امرأته- عن خالتها وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة قالت: \"دخل أبو قتادة ... \" فذكر نحوه.\nرواه الحوضي وحجاج بن منهال عنه هكذا.\n١٠٦٣ - وقال تمتام: ثنا عفان، ثنا همام، نا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه \"أنه كان يتوضأ فمرت به هرة فأصغى إليها وقال: إن رسول الله قال: \"ليست بنجس\".\nوقال الشافعي: أخبرني الثقة، عن يحيى بن أبي كثير.\n١٠٦٤ - عبد الواحد بن زياد، ثنا الحجاج، عن قتادة بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: \"كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب ثم يتوضأ به، فقيل له في ذلك، فقال: ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله -ﷺ- يصنع\".\n١٠٦٥ - يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، قال: \"لقد رأيت أبا قتادة يقرب طهوره إلى (الهر فيشرب) (٢) منه ثم يتوضأ بسؤرها\".\n_________\n(١) قال نحوه الترمذي عقب تخريجه.\n(٢) في \"هـ\": \"الهرة فتشرب\".","vol":"1","page":251},{"text":"١٠٦٦ - أخبرنا الحاكم، ثنا محمد بن أحمد بن موسى القاضي ببخارى، نا محمد بن أيوب، أنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي، ثنا سليمان بن مسافع بن شيبة، سمعت منصور بن صفية يحدث عن أمه، عن عائشة أن رسول الله -ﷺ- قال فى الهرة: \"إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت\".\n١٠٦٧ - الحميدي، ثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني داود بن صالح التمار، عن أمه \"أن مولاة لها أهدت إلى عائشة صحفة هريسة، فجاءت بها وعائشة قائمة تصلي، فأشارت إليها عائشة أن ضعيها -وعند عائشة نسوة- فجاءت الهرة فأكلت منها أكلة أو لقمة، فلما انصرفت عائشة قالت للنسوة: كلن فجعلن يتقين موضع فم الهرة فأخذتها عائشة فأدارتها ثم أكلتها وقالت: إن رسول الله -ﷺ- قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات عليكم، وقد رأيت رسول الله -ﷺ- يتوضأ بفضلها\". وقد روي من أوجه أخر، عن عائشة في معناه.\nفأمّا هذا:\n١٠٦٨ - أبو عاصم، ثنا قرة، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"طهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب، والهر مرة أو مرتين\". قرة شك. ورواه ابن خزيمة، عن بكار بن قتيبة، عن أبي عاصم ولفظه: \"والهرة مثل ذلك\" أخطأ فيه أبو عاصم، إذ أدرج هذا في الحديث، وإنما هو من قول أبي هريرة.\n١٠٦٩ - نصر بن عليّ الجهضمي، ثنا أبي، ثنا قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبع مرات [أولاهن] (١) بالتراب\" ثم ذكر أبو هريرة الهر لا أدري قاله مرة أو مرتين. قال نصر: وجدته في كتاب أبي أيضًا في الكلب مسندًا وفي الهرة موقوفًا.\n١٠٧٠ - مسلم بن إبراهيم، ثنا قرة، ثنا محمد، عن أبي هريرة \"في الهر يلغ في الإناء، قال: يغسل مرة أو مرتين\" موقوف.\n١٠٧١ - ثنا مسدد (د) (٢)، نا معتمر، وثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد جميعًا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: \"إذا ولغ الهر غسل مرة\"، وكذا رواه معمر، عن أيوب، وخلط محمد بن عمر القصبي فرواه عن عبد الوارث، عن أيوب فأدرجه في المرفوع،\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": أولهن. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (١/ ١٨ رقم ٧٢).","vol":"1","page":252},{"text":"ولفظه: \"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن- بالتراب، والسنور مرة\".\n١٠٧٢ - وهب بن جرير، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة في سؤر السنور: \"يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين\" ورواه حفص بن واقد، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا. وروى ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن أبي هريرة: \"إذا ولغ السنور في الإناء غسل سبع مرات\". فهذا إنما رواه ابن جريج، عن عطاء من قوله.\n١٠٧٣ - سعيد بن عفير، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جربج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنه قال: يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب\". هكذا رواه عنه محمد بن إسحاق الصغاني.\n١٠٧٤ - ورواه روح بن الفرج، عن ابن عفير مرفوعًا وليس بشيءٍ، وقال سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، أخبرني خير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفًا. أبو النضر، ثنا عيسى بن المسيب، حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار -يعني لا يأتيها- فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي -ﷺ-: إن في داركم كلبًا. قال: فإن في دارهم سنورًا، فقال النبي -ﷺ-: السنور سبع\".\nقلت: عيسى ضعفه (د).\n١٠٧٥ - حفص بن عمر، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: \"الهر من متاع البيت\".\nقلت: حفص هو الفرخ واه.\nسؤر سائر الحيوانات بعد\n١٠٧٦ - الشافعي، أنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر \"قيل: يا رسول الله، أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها\". ورواه الشافعي من طريق آخر فقال: وأخبرنا عن ابن أبي ذئب، عن داود بمثله.\nورواه عبد الرزاق وغيره، عن إبراهيم، وقد ضعفه أكثر المحدثين وطعنوا فيه، وكان الشافعي يبعده عن الكذب. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريًا. قيل للربيع: فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم","vol":"1","page":253},{"text":"من بعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث. قال ابن عدي: قد نظرت في أحاديثه فليس فيها حديث منكر- يعني إذا صح السند.\n١٠٧٧ - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر قيل: يا رسول الله، أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: وبما أفضلت السباع\". قلت: إِبراهيم بن إِسماعيل بن أبي حبيبة فيه ضعف.\n١٠٧٨ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (١) \"أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا\". يونس، عن الحسن أنه كان لا يرى بسؤر الحمار والبغل بأسًا.\nالأخبار التى تميز الكلب عن غيره من الحيوانات\n١٠٧٩ - معمر (م) (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: قال النبي -ﷺ-: \"من اتخذ كلبًا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط\".\n١٠٨٠ - قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: \"يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع\". وأخرج حديث يحيى بن أبي كثير (خ) (٣)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\n١٠٨١ - يونس (م) (٤)، عن أبن شهاب حدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"من اقتنى كلبًا، ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض\" فإنه ينقص من أجره\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٠٣ رقم ١٥٧٥) [٥٨].\nوأخرجه أيضًا أبوداود (٣/ ١٠٨ رقم ٢٨٤٤)، والترمذي (٤/ ٦٨ رقم ١٤٩٠)، والنسائي (٧/ ١٨٩ رقم ٤٢٨٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٥/ ٨ رقم ٢٣٢٢).\nوأخرجه أيضًا مسلم (٣/ ١٢٠٣ رقم ١٥٧٥) [٥٩] وابن ماجه (٢/ ١٠٦٩ رقم ٤٢٠٤).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٠٣ رقم ١٥٧٥) [٥٧].\nوأخرجه أيضًا النسائي (٧/ ١٨٩ رقم ٤٢٩٠).","vol":"1","page":254},{"text":"قيراطان كل يوم\". وكذا قال ابن عمر: عن النبي -ﷺ-: \"قيراطان\" ولم يذكر \"كلب الأرض\". وقد حفظه أبو هريرة وسفيان بن أبي زهير، عن النبي -ﷺ- لكن لم يحفظ سفيان \"الصيد\" وقال: \"قيراط\".\n١٠٨٢ - شعبة (م) (١)، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله، عن ابن مغفل قال: أمر رسول الله بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها. فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب\".\n١٠٨٣ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبى مسعود \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلْوان الكاهن\".\n١٠٨٤ - الزهرى (خ م) (٣)، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن أبى طلحة أن النبى -ﷺ- قال: \"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة\".\nوقد مر (١) خبر عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة \"قيل: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا. فقال: إن في داركم كلبًا\". قال ابن عدي: وعيسى صالح في روايته.\nسؤر ما يؤكل لحمه\n١٠٨٥ - سوار بن مصعب -متروك- عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء مرفوعًا: \"ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره\". رواه عبد الله بن رجاء الغُداني قال: ثنا مصعب بن سوار- كذا سماه- ولفظ يحيى بن أبي بكير عن سوار: \"لا بأس ببول ما أكل لحمه\". ورواه عمرو بن الحصين، عن يحيى ابن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعًا في البول، ولم يصح.\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) البخاري (٤/ ٤٧٩ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧).\n(٣) البخاري (٦/ ٣٥٣، ٣٥٩ رقم، ٣٢٢٣، ٣٢٢٥)، ومسلم (٣/ ١٦٦٥ رقم ٢١٠٦).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٥/ ١٠٦ رقم ٢٨٠٤)، والنسائي (٧/ ١٨٥ رقم ٤٢٨٢)، (٨/ ٢١٢ رقم ٥٣٤٧، ٥٣٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١٢٠٣ رقم ٣٦٤٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":255},{"text":"موت ما لا نفس له سائلة في الماء\n١٠٨٦ - سليمان بن بلال (خ) (١)، حدثني عتبة بن مسلم، أن عُبيد بن حُنين أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال: رسول الله -ﷺ-: \"إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء\".\n١٠٨٧ - بشر بن المفضل، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء فليغمسه كله، ثم لينتزعه\" (٢). رواه عمر ابن علي، عن ابن عجلان فقال: عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.\n١٠٨٨ - \"ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد قال: \"أتيت أبا سلمة بمنى، فقدم إليّ زبدًا، فوقع فيه ذباب فجعل يمقله بخنصره، فقلت: يا خال ما تصنع؟ قال: أخبرني أبو سعيد الخدري أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه، فإن في أحد جناحيه سمًا وفي الآخر شفاء، وإنه يؤخر الشفاء ويقدم السمَّ\" (٣).\n١٠٨٩ - بقية، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب (٤) عن سلمان قال: قال النبي -ﷺ-: \"يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت، فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه\".\n١٠٩٠ - شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول: \"كل نفس سائلة لا يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجُدجُد (٥) إذا وقعن في الرِكاء فلا بأس به\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٤١٤ رقم ٣٣٢٠).\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٨ رقم ٣٨٤٤).\n(٣) أخرجه النسائي (٧/ ١٧٨ رقم ٤٢٦٢)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٤).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) حشرة من هوام الليل وهي ما يسمى الآن بصرصار الليل. كما يفهم من تعريفه بـ (حياة الحيوان) للدميري (جدجد، صرار، صرصر).","vol":"1","page":256},{"text":"قال شعبة: وأظنه ذكر الوزغة. وروينا معناه عن الحسن وعطاء وعكرمة.\nالحوت يموت في الماء والجراد\n١٠٩١ - أبو القاسم بن أبي الزناد (ق) (١)، حدثني إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: \"سئل النبي -ﷺ- عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته\".\n١٠٩٢ - سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر أنه قال: \"أحلت ميتتان ودمان: الجراد والحيتان، والكبد والطحال\" هذا إسناد صحيح.\n١٠٩٣ - إسماعيل بن أبي أويس، نا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد\" (٢). أولاد زيد ضعفاء، وكان ابن المديني وأحمد يوثقان عبدالله.\nطهارة عرق الآدمي\n١٠٩٤ - عبد العزيز بن الماجشون (م) (٣)، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس: \"كان رسول الله -ﷺ- يدخل بيت أم سليم وينام على فراشها، وليست ثَمَّ، قال: (فأُتيتْ) (٤) يومًا فقيل لها: هو ذا رسول الله -ﷺ- على فراشك. فانتهت إليه وقد عرق عرقًا شديدًا، وذلك في الحر، فأخذت قارورة فجعلت تأخذ من ذلك العرق. فتجعله في القارورة، فاستيقظ رسول الله -ﷺ- فقال: ما تصنعين؟ فقالت: بركتك يا رسول الله نجعله في طيبنا. فقال رسول الله -ﷺ-: أصبت\". ورواه ثابت وأنس بن سيرين، عن أنس. ورواه أبو قلابة، عن أنس، عن أم سليم (٤).\n١٠٩٥ - عبد الله بن عمر، عن نافع \"أن ابن عمر كان يتوضأ في الحر فيمر يديه على إبطيه ولا ينقض ذلك وضوءه\".\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ١٣٧ رقم ٣٨٨).\n(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣، ١١٠٢ رقمي ٣٢١٨، ٣٣١٤) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم- فقط - عن أبيه.\n(٣) مسلم (٤/ ١٨١٥ رقم ٢٣٣١) [٨٤].\n(٤) في \"هـ\": فأتت. وما في \"الأصل\" موافق لمسلم.\n(٥) أخرجه مسلم (٤/ ١٨١٦ رقم ٢٣٣٢).","vol":"1","page":257},{"text":"قلت: نعلم بالضرورة أن أهل الحجاز أكثر الناس عرقًا لشدة حرهم، ويتيقن أنه ما غسل أحد منهم ثوبه من عرقه، وقد كان النبي -ﷺ- يشتد عرقه من ثقل الوحي، وما غسله أصلا.\nبصاق الإنسان ومخاطه\n١٠٩٦ - الثوري (خ) (١)، عن حميد، عن أنس قال: \"بزق رسول الله -ﷺ- في ثوبه - يعني وهو في الصلاة\".\nيزيد بن هارون، ثنا حميد، عن أنس \"أن رسول الله -ﷺ- رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، ورئي في وجهه شدة ذلك عليه وقال: إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه فيما بينه وبين القبلة، فإذا بصق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت أو يفعل هكذا. ثم بزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. وأرانا حميد\" (٢).\n١٠٩٧ - عوف (خ م) (٣)، عن أبي رجاء، عن عمران: في ذكر مزادتي المشركة وفيه: فمضمض -ﷺ- في الماء وأعاده في أفواه المزادتين، ثم أوكأ أفواههما، وأطلق العزالي، ثم قال للناس: اشربوا واستقوا\".\n١٠٩٨ - قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير \"أنه كان يأمر أهله يتوضئون بفضل سواكه\".\nطهارة عرق الدواب ولعابها\n١٠٩٩ - مالك بن مغول (م) (٤)، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: \"خرج رسول الله في جنازة أبي الدحداح، فلما رجع أتي بفرس معروري (٥) فركبه ومشينا معه\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٢٠ رقم ٢٤١).\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": صحيح.\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) مسلم (٢/ ٦٦٤ رقم ٩٦٥).\nوأخرجه أيضًا النسائي (٤/ ٨٥ رقم ٢٠٢٦).\n(٥) فرس معرور: أي لا سرج عليه ولا غيره. واعرورى فرسه إذا ركبه عُريًا. النهاية (٣/ ٢٢٥).","vol":"1","page":258},{"text":"١١٠٠ - سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن أسلم وغيره، عن ابن عمر قال: \"كنت تحت ناقة رسول الله -ﷺ- يمسني لعابها، أسمعه يلبي بالحج\".\n١١٠١ - الهيثم بن جميل، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: \"كنت آخذًا بزمام ناقة رسول الله -ﷺ- وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي\".\nقلت: صححه (ت) (١) وأخرجه هو و(س ق) (٢) من حديث أبي عوانة وسعيد، عن قتادة.\nالماء الذى يتنجس القليل\n١١٠٢ - ابن جريج (م) (٣)، أخبرني زياد أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ، فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده، فإنه لا يدري أين باتت يده\".\n١١٠٣ - ومر خبر الأعرج (خ م) (٤)، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات\". ولفظ ابن عيينة، عن أبي الزناد: \"إذا ولغ\" (٤).\n١١٠٤ - وفي (م) (٥) حديث الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعًا\".\n١١٠٥ - وفي حديث ابن عيينة (م) (٦)، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه\".\n١١٠٦ - ولهشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- بمعناه (٧).\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٢١) وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) الترمذي (السابق)، والنسائي (٦/ ٢٤٧ رقم ٣٦٤١، ٣٦٤٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٢).\n(٣) مسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨).\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) أخرجه النسائي وقد سبق تخريجه في الموضع المشار إليه سابقًا.\n(٦) كذا رقم عليه المصنف. وهذا وهم منه ﵀، وتم التنبيه عليه.\n(٧) أخرجه مسلم وأبو داود وقد سبق في الموضع المشار إليه سابقًا تخريجه.","vol":"1","page":259},{"text":"١١٠٧ - الليث (م) (١)، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"غطوا الإناء، وأوكئوا السقاء، وأغلقوا الأبواب، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يكشف إناء ولا يفتح بابًا\".\n١١٠٨ - خالد بن عبد الله (ق) (٢)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"أمرنا رسول الله بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء\".\nالماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير\n١١٠٩ - الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري قال: \"قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟ - قال: وهي بئر يلقى فيها النتن والجيف، والحيض والكلاب- فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء\" (٣).\n١١١٠ - محمد بن إسحاق (د) (٤)، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد: \"سمعت رسول الله وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة- وهي تلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذر الناس- فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء\". وقيل: عبد الرحمن بن رافع في سنده، وقال يحيى بن واضح: عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبيد الله بن عبد الله ابن رافع، وقال إبراهيم بن سعد، وأحمد بن خالد، ويونس بن بكير: عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقيل غير ذلك.\n١١١١ - عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن مطرف، عن خالد بن أبي نَوْف، عن سليط، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: \"أتيت على رسول الله وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: يا رسول الله، تتوضأ منه، ويلقى فيها ما يلقى فيها من النتن؟ ! فقال: إن الماء لا ينجسه\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٩٤ رقم ٢٠١٢).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢/ ١١٢٩ رقم ٣٤١٠).\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١١٢٩ رقم ٣٤١١).\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٧ رقم ٦٦)، والترمذي (١/ ٩٥ رقم ٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٣٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٤) أبو داود (١/ ١٨ رقم ٦٧).","vol":"1","page":260},{"text":"شيء\" (١).\n١١١٢ - ابن وهب، أنا ابن أبي ذئب، عمن لا يتهم، عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد مرفوعًا وفيه: \"إن الماء لا ينجسه شيء\".\n١١١٣ - قيس بن الربيع، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله -ﷺ- فأتينا على غدير فيه جيفة، فتوضأ بعض القوم وأمسك بعض القوم حتى يجيء النبي -ﷺ-، فجاء النبي -ﷺ- في أخريات الناس فقال: توضئوا واشربوا، فإن الماء لا ينجسه شيء\".\n١١١٤ - شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بمعناه وفيه: \"إن الماء لا ينجسه شيء\". طريف أبو سفيان: ليس بالقوي. أخرجته شاهدًا.\n١١١٥ - وجاء عن شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن جابر (٢).\n١١١٦ - إسماعيل بن أبي أويس، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد \"أن رسول الله -ﷺ- سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة- وقالوا: تردها السباع والكلاب والحمير- فقال: ما في بطونها لها، وما بقي فهو لنا طهور\".\nوروي عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء فقال: عن أبي هريرة. عبد الرحمن: ضعيف. وجاء عن ابن عمر مرفوعًا وليس بمشهور.\n١١١٧ - حاتم بن إسماعيل، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن أمه قال: \"دخلت على سهل بن سعد في نسوة فقال: لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك، وقد والله سقيت رسول الله بيدي منها\" وهذا إسناد حسن.\n١١١٨ - ابن عيينة، ثنا عمرو، عن عكرمة (٣) \"أن عمر ورد حوض مجنّة فقيل: يا أمير المؤمنين، إنما ولغ الكلب فيه آنفًا، فقال: إنما ولغ الكلب بلسانه، فشرب وتوضأ\". وروى أيوب عن عكرمة في هذه القصة قال: \"قد ذهبت بما ولغت- يعني الكلاب في بطونها\".\n_________\n(١) أخرجه النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٧).\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٧٣ رقم ٥٢٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":261},{"text":"١١١٩ - ابن عيينة، ثنا منبوذ، عن أمه قالت: \"كنا نسافر مع ميمونة، فتمر بالغدير فيه البعر والجعلان، فتشرب منه أو توضأ به\". قال سفيان: \"أو\" ليس لشك.\n١١٢٠ - هشيم، عن داود سمعت سعيد بن المسيب يقول: \"إن الماء طهور كله لا ينجسه شيء\". وزاد فيه ابن علية، عن داود: \"سألنا سعيدًا عن الحياض تلغ فيها الكلاب قال: أنزل الماء [طهورًا] (١) لا ينجسه شيء\".\n١١٢١ - الأوزاعي، حدثني الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال: \"الماء طهور ما لم يقل، فتنجسه الميتة ريحه أو طعمه\".\n١١٢٢ - رشدين بن سعد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله -ﷺ-: \"الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه\" (٢) وفي بعض طرقه: \"إذا كان الماء قلتين\" وهذا غريب.\n١١٢٣ - عطية بن بقية، نا أبي، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن الماء طاهر إلا أن يُغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه\".\n١١٢٤ - وأبو أمية الطرسوسي، ثنا حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، ولفظه: \"الماء لا ينجس إلا ما غير ريحه أو طعمه\".\nرواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد (٣) عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nورواه أبو أسامة، عن الأحوص، عن راشد وأبي عون من قولهما. ولا نعلم خلافًا في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة. الشافعي قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي -ﷺ- من وجه لا يثبت، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا.\n_________\n(١) بالأصل: طهور. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢١).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":262},{"text":"طرق القلتين\n١١٢٥ - ابن راهويه وجماعة، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: \"سئل رسول الله -ﷺ- عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَث\".\n١١٢٦ - الحميدي وابن كرامة وجماعة، نا أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله قال: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا\".\n١١٢٧ - الدارقطنى (١)، ثنا أحمد بن محمد بن سعدان بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا أبو أسامة، عن الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله، عن أبيه \"أن رسول الله سُئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\".\n١١٢٨ - ثم قال شعيب (٢): ونا أبو أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- مثله.\n١١٢٩ - أخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن علي الإسفراييني من أصل كتابه، ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه بهذا. وقد اختلف فيه على القولين، عن عثمان بن أبي شيبة، وعن أحمد بن عبد الحميد الحارثي فقال إسماعيل بن قتيبة: نا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، نا الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير.\nثنا عثمان بن أبي شيبة (د) (٣) فقال: محمد بن عباد بن جعفر.\n١١٣٠ - زائدة وإبراهيم بن سعد وجرير وغيرهم، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١٨ رقم ١٠).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٨ رقم ١١).\n(٣) أبو داود (١/ ١٧ رقم ٦٣).","vol":"1","page":263},{"text":"ابن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه ... فذكره مرفوعًا، وفيه: \"إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث\".\nورواه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق بسنده والمتن: \"سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب، قال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث\" كذا فيه الكلاب والسباع. وهو غريب. ورواه إسماعيل بن عياش، عن ابن إسحاق فاضطرب فيه وليس بحجة.\n١١٣١ - (د) (١) ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثني أبي أن رسول الله قال: \"إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس\". وكذا رواه بشر بن السري، ويعقوب الحضرمي وعفان، والعلاء بن عبد الجبار وأبو داود الطيالسي وغيرهم، عن حماد.\n١١٣٢ - وقال إبراهيم بن الحجاج وهدبة: ثنا حماد، عن عاصم بن المنذر قال: \"دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانًا فيه مقْرى (٢) ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه وفيه هذا؟ ! فحدثني عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء\". كذا فيه \"أو ثلاث\" وكذا رواه يزيد بن هارون وكامل بن طلحة، عن حماد.\nومن لم يشك فروايته أولى.\n١١٣٣ - زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: \"إذا كان الماء قلتين لا ينجسه شيء\". رواه عبد الله بن الحسين المصيصي، عن محمد بن كثير، عن زائدة فرفعه، والصواب الموقوف.\n١١٣٤ - حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني لوط، عن أبي إسحاق، عن مجاهد أن ابن عباس قال: \"إذا كان الماء قلتين فصاعدًا لم ينجسه شيء\". ورواه أبو بكر بن عياش، عن أبان، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قوله.\nفأما حديث الأربعين قلة:\n١١٣٥ - سويد بن سعيد، ثنا القاسم بن عبد الله بن عمر، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال رسول الله: \"إذا بلغ الماء أربعين قلة لا يحمل الخبث\". فالقاسم مجمع على ضعفه، وصوابه\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٧٠ رقم ٦٥).\n(٢) المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (٤/ ٥٦).","vol":"1","page":264},{"text":"حديث الثوري ومعمر، من رواية عبد الرزاق عنهما، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: \"إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء\". وكذا رواه روح بن القاسم، عن ابن المنكدر. وقد رواه أيوب السختياني، عن ابن المنكدر، قوله.\n١١٣٦ - قال الدارقطني (١): وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه قال: \"إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثًا\". وخالفه غير واحد، فرووه عن أبي هريرة: \"أربعين غربًا\" ومنهم من قال: \"أربعون دلوًا\".\n١١٣٧ - قال المؤلف: ورواه محمد بن يحيى الذهلي، ثنا عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة فقال: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن حريث، عن أبي هريرة قال: \"أربعون دلوًا من ماء لا ينجس، وإن اغتسل فيه الجنب\". وابن لهيعة ليس بحجة.\nمقدار القلتين\n١١٣٨ - الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا\". وقال في الحديث: \"بقلال هجر\" ثم قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا. وكان مسلم بن خالد يذهب إلى ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول: خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب. قال الشافعي: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفًا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا، في جر كان أو غيره، إلا أن يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون. قال: وقِرَب الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار.\n١١٣٩ - حجاج بن محمد، قالى ابن جريج: أخبرني محمد، أن يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى ابن يعمر أخبره (٣) أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا\". قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر. قال: فأظن أن كل قلة تأخذ\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ٢٧ رقم ٤٠).\n(٢) كذا بالأصل، و\"م\". وفي \"هـ\": إلى أن ذلك.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":265},{"text":"فرقين، والفرق ستة عشر رطلا.\n١١٤٠ - أخبرناه أحمد بن علي الرازي الحافظ، أنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو حميد المصيصي، ثنا حجاج ... فذكره. أخرجه الدارقطني (١) عن النيسابوري فلم يقل فيه: \"والفرق ستة عشر رطلا\".\n١١٤١ - وقال أبو قرة موسى بن طارق، عن أبن جريج، أخبرني محمد ... فذكره. قال محمد: قلت ليحيى بن عقيل: أي قلال؟ قال: قلال هجر. قال محمد: فرأيت قلال هجر، فأظن كل قلة تأخذ قربتين. كذا في كتاب شيخي: قربتين. وهذا أقرب. قال أبو أحمد الحاكم: ومحمد هذا هو ابن يحيى، يحدث أيضًا عن يحيى بن أبي كثير.\n١١٤٢ - شريك، عن أبي إسحاق، عن مجاهد: \"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. قلت: ما القلتين؟ قال: الجرتين\".\n١٤٤٣ - عبد العزيز بن أبي رزمة، عن حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر قال: القلال: الجوابي (*) العظام.\n١١٤٤ - عبد الرحيم بن سليمان، سألت ابن إسحاق عن القلتين فقال: هذه الجرار التي يستقى فيها الماء والدواريق. وقال هشيم: القلتين: الجرتين الكبار. وقال وكيع- يعني بالقلة: الجرة. وكذا قال يحيى بن آدم.\n١١٤٥ - ابن أبي عروبة (خ م) (٢)، عن قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة، عن النبي -ﷺ- في حديث المعراج: \"ثم رفعت لي سدرة المنتهى. فحدث نبي الله -ﷺ- أن ورقها مثل آذان الفيلة، وأن نبقها مثل قلال هجر\".\nصفة بئر بضاعة\nقال الشافعي: أما حديث بئر بضاعة، فإن بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة، كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونًا ولا طعمًا، ولا يظهر له فيها ريح. فقيل للنبي -ﷺ-: \"توضأ من\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ٢٤ رقم ٢٨).\n(٢) البخاري (٦/ ٣٤٩ رقم ٣٢٠٧)، ومسلم (١/ ١٤٩ رقم ١٦٤).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٥/ ٤١٢ رقم ٣٣٤٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٣٨ رقم ٣١٣/ ١) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(*) كذا بالأصل، \"هـ \" ولم أجدها بالخاء. والأقرب أنها جوابي. والجوب: الدلو الضمة. اللسان (١/ ٢٨٧).","vol":"1","page":266},{"text":"بئر بضاعة وهى يطرح فيها كذا وكذا؟ ! فقال النبي -ﷺ- والله أعلم مجيبًا-: \"الماء لا ينجسه شيء\" وبين أنه في الماء مثلها؛ إذ كان مجيبًا عليها. وقال (د) (١) في سننه: قال قتيبة: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها. فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: فقدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون.\nما جاء فى نزح زمزم\n١١٤٦ - هشام، عن ابن سيرين \"أن زنجيًا وقع في زمزم -يعني فمات- فأمر به ابن عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن، فأمر بها فدست بالقباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم\".\nرواه ابن أبي عروبة، عن قتادة \"أن زنجيًا وقع في زمزم فأمرهم ابن عباس بنزحه\". فيه انقطاع لم يسمعا من ابن عباس.\nورواه جابر الجعفي وليس بعمدة عن أبي الطفيل، عن ابن عباس. ومرة عن أبي الطفيل نفسه أن غلامًا وقع في زمزم فنزحت. وروى ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار. قال الشافعي: لا نعرفه عن ابن عباس، وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا.\nأبو قدامة السرخسي: سمعت ابن عيينة يقول: أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيرًا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا أنه وقع في زمزم، ما سمعت أحدًا يقول: نُزح زمزم.\nقال أبو عبيد: جاءت الأخبار في نعتها لا تنزح ولا تذم. وقال الشافعي لمخالفيه: قد رويتم عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: \"الماء لا ينجسه شيء\". أفترى ابن عباس يروي هذا عن النبي -ﷺ- ويتركه إن كانت هذه روايته؟ ! وتروون عنه أنه توضأ من غدير يدافع جيفة، وتروون عنه \"الماء لا ينجس\" (فإن) (٢) كان شيء من هذا صحيحًا فهو يدل على أن زمزم لم تنزح للنجاسة، ولكن للتنظيف -إن كان فعل- وزمزم\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٧ رقم ٦٧).\n(٢) تكررت بالأصل.","vol":"1","page":267},{"text":"للشرب، وقد يكون الدم ظهر في الماء.\n١١٤٧ - عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- توضأ بماء فقيل له: استحمت به فلانة الآن -يعني امرأة من نسائه- قال: إن الماء لا ينجسه شيء\".\n١١٤٨ - أبو الأحوص (٢)، ثنا سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: \"اغتسل بعض أزواج النبي -ﷺ- في جفنة، فجاء النبي -ﷺ- ليتوضأ أو يغتسل فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبًا. فقال رسول الله: إن الماء لا يجنب\".\n١١٤٩ - وكيع، عن الأعمش، عن يحيى بن عبيد: \"سألت ابن عباس عن ماء الحمام فقال: الماء لا يجنب\".\n١١٥٠ - ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: \"أربع لا تنجس: الإنسان، والماء، والثوب، والأرض\". رواه أبو يحيى الحماني، عن زكريا وقال: \"أربع لا يجنبن\".\n١١٥١ - شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة أنها قالت: \"ليست على الماء جنابة\". قال الزعفراني: قال الشافعي: ونحن نروي عن زيد بن ثابت قولنا. ويروى عن القاسم بن محمد أنه أمر رجلًا يغتسل في بئر من جنابة، ويروى عن عمر قريبًا من ذلك.\n١١٥٢ - الربيع قال الشافعي حكاية عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري (١) عن علي \"في الفأرة تقع في البئر فتموت قال: ينزح حتى تغلبهم\". فهذا منقطع.\n١١٥٣ - الزعفراني قال الشافعي: روى ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٢) أن عليًا قال: \"إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت نزح منها دلو أو دلوان- يعني فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة\". والآخر منقطع. قال الشافعي -يعني لأهل الرأي-: قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله -ﷺ- إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: فقد خالفت مع ذلك عليًا وابن عباس، زعمت أن عليًا قال: إذا وقعت الفأرة في البئر نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء.\n_________\n(١) رمز المصنف في الحاشية رمز الأربعة. وقد أخرجه من طريق أبي الأحوص. أبو داود (١/ ١٨ رقم ٦٨)، والترمذي (١/ ٩٤ رقم ٦٥)، وابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٠). وسبق تخريجه، وأما النسائي (١/ ١٧٣ رقم ٣٢٥) فإنما أخرجه من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، عن سماك، بنحوه.\n(٢) ضبب عليها المصنف.","vol":"1","page":268},{"text":"وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين. وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي. وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوًا. وهذا عن علي وابن عباس لم يثبت.\nطهارة الماء (يُنتن) (١) بلا حرام خالطه\n١١٥٤ - ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عروة في قصة أحد وما أصاب النبي -ﷺ- في وجهه قال: \"وسعى علي إلى المهراس فأتى بماء في مجنّة، فأراد رسول الله أن يشرب منه فوجد له ريحًا، فقال رسول الله: هذا ماء آجن. فتمضمض منه، وغسلت فاطمة عن أبيها الدم\".\n١١٥٥ - ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم، عن عبيد الله بن كعب بن مالك قال: \"فلما انتهى رسول الله -ﷺ- إلي فم الشعب خرج علي حتى ملأ درقته من المهراس، ثم جاء به إلى رسول الله ليشرب منه، فوجد له ريحًا فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم، وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمّى وجه نبيه -ﷺ-\". هكذا رواه يونس بن بكير عنه. ورواه وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه.\nالمسح على الخفين\n١١٥٦ - عمرو بن الحارث (خ) (٢)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، عن سعد، عن رسول الله -ﷺ- \"أنه مسح على الخفين. وأن ابن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن رسول الله -ﷺ- شيئًا فلا تسأل غيره\".\n١١٥٧ - عبد العزيز بن المختار، عن موسى بن عقبة، أخبرني أبو النضر، عن أبي سلمة، عن سعد ابن أبي وقاص حديثًا يرفعه إلى النبي -ﷺ- في الوضوء على الخفين أنه لا بأس بالوضوء على الخفين\". وحدث أبو سلمة أن ابن عمر حدثه بذلك عن سعد، وأن عمر قال لعبد الله -كأنه يلومه-: \"حدثك سعد بن أبي وقاص حديثًا ولم تأخذ به؟ ! إذا حدثك سعد\n_________\n(١) كذا بالأصل، و\"م\" مضبوطة. وفي \"هـ\" وفهارسه: \"بنتن\".\n(٢) البخاري (١/ ٣٦٥ رقم ٢٠٢).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٨٢ رقم ١٢١).","vol":"1","page":269},{"text":"عن رسول الله فلا تبغ وراء حديثه حديثًا\". علق (خ) (١) إسناده.\n١١٥٨ - أبو معاوية (م) (٢) وغيره عن الأعمش (خ) (٣)، عن إبراهيم، عن همام قال: \"بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا! قال: نعم، رأيت رسول الله -ﷺ- بال ثم توضأ ومسح على خفيه\". قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.\n١١٥٩ - رواه عن آدم (خ) (٣)، عن شعبة، عن سليمان.\nبكير بن عامر، عن أبي زرعة \"أن جريرًا بال ثم توضأ ومسح على الخفين وقال: وما يمنعني أن أمسح، وقد رأيت رسول الله -ﷺ- مسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة\" (٤).\nقلت: بكير مجروح.\n١١٦٠ - نا آدم (خ) (٥)، نا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة قال: \"مشى رسول الله إلى سباطة قوم فبال قائمًا، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ ومسح على خفيه\" وأخرجه (م) (٥) من حديث الأعمش.\n١١٦١ - الليث (خ م) (٦)، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن رسول الله -ﷺ- أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين\".\n_________\n(١) البخاري تعليقًا (١/ ٣٦٥ رقم ٢٠٢).\n(٢) مسلم (١/ ٢٢٧ رقم ٢٧٢) وسبق تخريجه.\n(٣) البخاري (١/ ٥٨٩ رقم ٣٨٧).\nوأخرجه النسائي أيضًا (١/ ٨١ رقم ١١٨)، (٢/ ٧٣ رقم ٧٧٤)، وابن ماجه (١/ ١٨٠ رقم ٥٤٣).\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٣٩ رقم ١٥٤).\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) البخاري (١/ ٣٦٧ رقم ٢٠٣)، ومسلم (١/ ٢٢٨ رقم ٢٧٤).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٨٢ رقم ١٢٤)، وابن ماجه (١/ ١٨١ رقم ٥٤٥).","vol":"1","page":270},{"text":"١١٦٢ - الأوزاعي (خ) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: \"رأيت رسول الله مسح على عمامته وخفيه\". وكذا رواه شيبان (٢) وحرب بن شداد (٣) وأبان، عن يحيى في مسح الخف.\n١١٦٣ - عبد الرزاق، أبنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة (٤) عن عمرو بن أمية: \"رأيت النبي -ﷺ- يمسح على خفيه\" وذكر (خ) (٥) هذه الروايات إشارة.\n١١٦٤ - الأعمش (م) (٦)، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، حدثني بلال، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"رأيت النبي -ﷺ- توضأ ومسح على الخفين والخمار\" وفي بعض طرقه \"العمامة\" بدل \"الخمار\". رواه عدة عن الأعمش هكذا. ورواه الثوري، عن الأعمش فأسقط كعبًا. ورواه شعبة عن الحكم مرسلا. ورواه زائدة وعمار بن رزيق، عن الأعمش (٧) وفيه: البراء بدل: كعب.\n١١٦٥ - علي بن قادم، ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: \"رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ مرة مرة، ومسح على الخفين، وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال له عمر: صنعت شيئًا ما كنت تصنعه. فقال: عمدًا فعلته يا عمر\".\nرواه يحيى القطان (م) (٨)، عن سفيان فذكر أن ذلك يوم الفتح.\n١١٦٦ - بكير بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم، حدثني المغيرة بن شعبة \"أنه سافر\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٦٩ رقم ٢٠٥).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦٢).\n(٢) أخرجه البخاري (١/ ٣٦٨ رقم ٢٠٤).\n(٣) أخرجه النسائي (١/ ٨١ رقم ١١٩).\n(٤) ضبب عليها المصنف.\n(٥) عقب (رقم ٢٠٥).\n(٦) مسلم (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٥).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ٣٦٦ رقم ١٩١)، والنسائي (١/ ٧٥ رقم ١٠٤)، وابن ماجه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦١)، وقال الترمذي: حديث صحيح.\n(٧) أخرجه النسائي (١/ ٧٥ رقم ١٠٥).\n(٨) سبق تخريجه.","vol":"1","page":271},{"text":"مع رسول الله فدخل واديًا فقضى حاجته، ثم خرج فتوضأ ومسح على خفيه. فقلت: يا رسول الله، نسيت، لم تخلع الخفين. قال: كلا، بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي\" (١).\nقلت: بكير ضعف، رواه عنه محمد بن عبيد.\nوروينا جواز المسح عن عمر وعلي، وسعد وابن مسعود، وابن عباس وحذيفة، وأبي أيوب وأبي موسى، وعمار وجابر، وعمرو بن العاص وأنس، وسهل بن سعد وأبي مسعود، والمغيرة والبراء، وأبي سعيد وجابر بن سمرة، وأبي أمامة وعبد الله بن الحارث ابن جزء، وأبي زيد الأنصاري -﵃. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى.\nقال المؤلف: إنما بلغنا كراهته عن علي وعائشة وابن عباس. فأما علي ففي إسناده مقال وهو قوله: \"سبق الكتاب المسح على الخفين\" وأما عائشة فإنها ثبت عنها أنها أحالت الأمر على علي في علم ذلك، وعلي [أخبر] (٢) بالرخصة فيه عن النبي -ﷺ-.\n١١٦٧ - قال الأعمش (م) (٣)، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ: \"سألت عائشة عن المسح على الخفين. فقالت: ائت عليًا، فإنه أعلم بذلك مني فسألته فقال: كان رسول الله -ﷺ- يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثًا\". وقال زيد بن أبي أنيسة: ثنا الحكم ... (٤) فذكره. وقالت: \"ما لي بهذا علم\".\n١١٦٨ - شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه: \"سألت عائشة عن المسح على الخفين. فقالت: ائت عليًا فإنه كان يسافر مع النبي فأتيته فسألته فقال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله يأمرنا بالمسح على خفافنا\". وأما ابن عباس فكرهه، إذ لم يثبت له مسح النبي بعد نزول\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٠ رقم ١٥٦).\n(٢) في \"الأصل، م\": فأخبر، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) مسلم (١/ ٢٣٢ رقم ٢٧٦).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٨٤ رقم ١٢٩).\n(٤) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٢ رقم ٢٧٦).","vol":"1","page":272},{"text":"المائدة، فلما ثبت له رجع إليه\" ابن جريج.\n١١٦٩ - أخبرني خصيف، أن مقسمًا مولى عبد الله بن الحارث، أخبره أن ابن عباس أخبره قال: \" [كنت] (١) أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين فقضى لسعد، فقلت لسعد: قد علمنا أن رسول الله مسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ لا يخبرك أحد أنه مسح بعد المائدة. فسكت عمر\" (٢).\n١١٧٠ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"كنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين، فقضى لسعد. فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد\" فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد إنكاره مطلقًا، وقد جاء عنه المسح مطلقًا.\n١١٧١ - سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن قتادة، سمعت موسى بن سلمة: \"سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة\" وهذا إسناد صحيح.\n١١٧٢ - ابن فضيل وغيره، عن فطر بن خليفة قلت لعطاء: \"إن عكرمة كان يقول: كان ابن عباس يقول: سبق الكتاب الخفين. قال: كذب عكرمة، كان ابن عباس يقول: امسح على الخفين، وإن خرجت من الخلاء\" فيحتمل أن يكون ابن عباس قال ذلك ثم ثبت عنه المسح مطلقًا على ما روى عطاء.\n١١٧٣ - ابن عيينة (م) (٣)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام \"أن جريرًا توضأ من مطهرة ومسح على خفيه. قالوا: تمسح على خفيك! قال: إني رأيت رسول الله -ﷺ- يمسح على الخفين. وكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله ويقولون: إنما كان إسلام جرير بعد نزول المائدة\".\n١١٧٤ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو عثمان البصري، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا إبراهيم بن عيسى، أنا بقية، حدثني إبراهيم بن أدهم، حدثني مقاتل بن حيان قال: \"نزلت بشهر بن حوشب فتوضأ ومسح على خفيه. فقلت له: تمسح على خفيك!\n_________\n(١) أخرجه أبو داود كما في تحفة الأشراف (رقم ٦٤٨٨).\n(٢) سبق تخريجه.","vol":"1","page":273},{"text":"قال: نزل بي جرير بن عبد الله فتوضأ ومسح على خفيه، فقلت له: تمسح على خفيك! قال: نعم، رأيت رسول الله -ﷺ- يمسح على خفيه. قال: قلت: بعد نزول المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة\". قال أبو يُحْمِد: قال إبراهيم: ما سمعت في المسح على الخفين بحديث أحسن من هذا.\n١١٧٥ - أبو أمية الطرسوسي، ثنا حيوة بن شريح، ثنا بقية بهذا.\n١١٧٦ - ابن جريج (م) (١)، حدثني ابن شهاب، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: \"كنا مع رسول الله في سفر، فلما كان ببعض الطريق تخلف وتخلفت معه بالإداوة فتبرز، ثم أتاني، فسكبت على يديه، فتوضأ وذلك عن صلاة الصبح، فلما غسل وجهه وأراد غسل ذراعيه ضاق كمَّا جبته -وعليه جبة شامية- فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل ذراعيه، ثم توضأ فمسح على خفيه.\n١١٧٧ - عبد العزيز بن أبي سلمة (خ) (٢) وغيره عن سعد بن إبراهيم (م) (٣)، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه بنحوه.\nويمسح في الحضر\n١١٧٨ - الأعمش (خ م) (٤)، عن شقيق، عن حذيفة قال: \"كنت مع النبي -ﷺ- فأتى سباطة قوم فبال قائمًا، ثم توضأ فمسح على خفيه\".\n١١٧٩ - عبد الله بن نافع، ثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة قال: \"دخل رسول الله الأسواف، فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة: فسألت بلالًا ما صنع؟ قال: ذهب النبي -ﷺ- لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين\" (٥). الأسواف: حائط بالمدينة. قال الشافعي: فيه دليل على المسح في الحضر.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣١٧ رقم ٢٧٤).\nوأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (١/ ١٠١ رقم ١٦٦).\n(٢) البخاري (٨/ ٧٣١ رقم ٤٤٢١).\n(٣) مسلم (١/ ٢٢٨ رقم ٢٧٤).\nوأخرجه أيضًا البخاري (١/ ٣٤٢، ٣٦٧ رقم ١٨٢، ٢٠٣)، والنسائي (١/ ٨٢ رقم ١٢٤)، وابن ماجه (١/ ١٨١ رقم ٥٤٥).\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) أخرجه النسائي (١/ ٨١ رقم ١٢٠).","vol":"1","page":274},{"text":"قال المؤلف: حديث علي وغيره في التوقيت دليل على جواز المسح في الحضر.\n١١٨٠ - ابن عيينة، عن أبي يعفور العبدي \"أنه رأى أنسًا في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه\". وروينا فيه عن عمر وسعد وابن عمر.\nتوقيت المسح\n١١٨١ - الثوري (م) (١)، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ قال: \"أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بعلي فإنه كان يسافر مع رسول الله، فأتيت عليًا فسألته فقال: أمرنا رسول الله أن نمسح ثلاثًا إذا سافرنا ويومًا وليلة إذا أقمنا\". في لفظ (م): \"جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم\".\n١١٨٢ - ورواه الأعمش (م) (٢)، عن الحكم وفيه: \"قالت: سل عليًا، فإنه كان يغزو مع رسول الله -ﷺ- فسألته فقال: كنا نمسح على عهد رسول الله ... \" الحديث. وأخرجه أيضًا من حديث زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم.\n١١٨٣ - هشيم، عن داود بن عَمرو، عن بُسْر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، ثنا عوف ابن مالك \"أن رسول الله -ﷺ- أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم\" (٢). قال (ت) (٣): سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا فقال: هو حديث حسن.\nقلت: ما أخرجه أحد من الستة، وداود دمشقي صالح الحديث، خرج له أبو داود في سننه.\n١١٨٤ - زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه \"أن رسول الله -ﷺ- سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٣٢ رقم ٢٧٦).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٨٤ رقم ١٢٨).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) العلل الكبير للترمذي (٥٥ رقم ٦٨).","vol":"1","page":275},{"text":"أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه\".\nهذا رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، عن عبد الرحمن، وسيأتي (١).\n١١٨٥ - ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش قال: \"أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أبتغي العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يطلب. قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت أمرًا من أصحاب رسول الله -ﷺ-، فأتيتك أسألك: هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سَفرًا -أو مسافرين- أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم\" (٢).\nرواه معمر، عن عاصم فزاد (مسح) (٣) فيه مسح المقيم\" (٤) قال (د) (٥): سألت محمدًا: أي حديث أصح عندك في التوقيت؟ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.\nقال المؤلف: حديث شريح عن علي أصح، هو عند مسلم.\n١١٨٦ - أبو أسامة، عن أبي روق عطية بن الحارث، ثنا أبو الغَريف، عن صفوان بن عسال قال: \"بعثنا رسول الله سرية ... \" (٦) الحديث. وفيه قال: \"وليمسح أحدكم على خفيه إذا كان مسافرًا ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كان مقيمًا فيوم وليلة\".\n١١٨٧ - أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت: قال رسول الله في المسح على الخفين: \"للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم\".\n_________\n(١) سيأتي تخريجه.\n(٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٠٩ رقم ٣٥٣٥)، والنسائي (١/ ٨٣ رقم ١٢٦)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) كذا بالأصل، و\"م\". وليست في \"هـ\".\n(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٨٢ رقم ٢٢٦) مختصرًا.\n(٣) علل الترمذي الكبير (٥٤ - ٥٥ رقم ٦٦، ٦٧).\n(٦) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٠ رقم ٨٨٣٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٣ رقم ٢٨٥٧) - ولم يذكرا المسح.","vol":"1","page":276},{"text":"١١٨٨ - شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن نباته، عن عمر قال: \"المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن\" (١).\n١١٨٩ - سفيان في الجامع، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر قال: \"يمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها\".\n١١٩٠ - وحدثني سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد قال: قال ابن مسعود: \"ثلاثة أيام للمسافر، ويوم للمقيم\" قال الحارث: فما أنزع خفي حتى آتي فراشي.\n١١٩١ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق: \"خرجت مع ابن مسعود إلى المدينة فلم ينزع الخف ثلاثًا، يمسح عليه\".\n١١٩٢ - زياد بن خيثمة، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ: \"سألت عليًا عن المسح فقال: يوم للمقيم، وثلاثة للمسافر\".\n١١٩٣ - موسى بن خلف العمي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي قال: \"سألت ابن عباس عن المسح على الخفين قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم\".\nترك التوقيت\n١١٩٤ - أبو بدر، حدثني زائدة، سمعت منصورًا يقول: \"كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: ثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت قال: \"جعل لنا رسول الله -ﷺ- ثلاثًا ولو استزدته لزادنا- يعني المسح على الخفين للمسافر\".\n١١٩٥ - الثوري، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بهذا ولفظه: \"أمرنا رسول الله أن نمسح على الخفين يومًا وليلة إذا أقمنا، وثلاثًا إذا سافرنا، وايم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسًا\".\n١١٩٦ - فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو،\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (١/ ١٥٨ رقم ٩٥) وقال: هذا حديث حسن.","vol":"1","page":277},{"text":"عن الجدلي، عن خزيمة \"أن أعرابيًا سأل رسول الله عن المسح على الخفين فقال: ثلاثة أيام ولياليهن. فرأينا أنه لو استزاده لزاده\". تابعه عبد الواحد بن زياد، عن الحسن.\n١١٩٧ - غندر، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل: سمعت إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، أن رسول الله قال: \"يمسح المسافر ثلاثة أيام\" قال شعبة: أحسبه قال: \"ولياليهن\" (١).\n١١٩٨ - ابن مهدي، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث ابن سويد، عن عبد الله قال: \"يمسح المسافر ثلاثًا\".\n١١٩٩ - جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث ابن سويد، عن عمر قال: \"يمسح المسافر على الخفين ثلاثًا\".\n١٢٠٠ - أبو داود، ثنا شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم (٢)، عن أبي عبد الله الجَدلي، عن خُزَيمة، عن النبي -ﷺ- بنحوه.\nورواه الحارث العكلي وأبو معشر، عن إبرا هيم النخعي. قال: (ت) (٣): سألت محمدًا عنه فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله (سمع) (٤) من خزيمة، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجَدَلي حديث المسح.\nقال المؤلف: قصهّ زائدة عن منصور تدل على صحة قول شعبة.\n١٢٠١ - ابن المديني، ثنا شهاب بن عباد، ثنا ذَوّاد بن عُلْبة -وهو واه- عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي -ﷺ- قال: \"يمسح المسافر ثلاثة أيام. ولو استزدناه لزادنا\".\n١٢٠٢ - سعيد بن عفير، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد ابن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن (مطر) (٥) عن عُبادة، عن أبي بن عمارة \"أن\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٨٤ رقم ٥٥٤).\n(٢) ضبب عليها المصنف.\n(٣) العلل الكبير للترمذي (٥٣ رقم ٦٤).\n(٤) كذا بالأصل، و\"م\". وفي \"هـ\" والعلل: سماع.\n(٥) كذا بالأصل، و\"م\". وفي \"هـ\" وابن ماجه (١/ ١٨٤ رقم ٥٥٧) من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب =","vol":"1","page":278},{"text":"رسول الله -ﷺ- صلى في بيته فقلت: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: يومًا؟ قال: ويومين. فقلت: ويومين؟ قال: وثلاثة. قلت: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: نعم وما بدا لك\".\n١٢٠٣ - (د) (١) ثنا ابن معين، ثنا عمرو بن الربيع، عن يحيى بن أيوب ولفظه. \"قال: نعم وما شئت\" قال يحيى بن أيوب في حديثه: \"وكان أبي قد صلى القبلتين مع النبي -ﷺ-\".\n١٢٠٤ - سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب فأسقط منه أيوب بن [مطر] (٢) وفيه: \"نعم. حتى عد سبعًا. قال: نعم ما بدا لك\". قال أبو داود: قد اختلف في سنده، وليس بالقوي.\nقال الدارقطني: عبد الرحمن ومحمد وأيوب بن قطن: مجهولون كلهم.\n١٢٠٥ - عبد الغفار بن داود، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، ست أنس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة\".\n١٢٠٦ - أسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زُيَيّد (٣) بن الصلت، سمعت عمر يقول: \"إذا توضأ أحدكم وليس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء، إلا من جنابة\".\n١٢٠٧ - وثنا حماد، عن عبد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس عن النبي -ﷺ- مثله.\n١٢٠٨ - موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: \"خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر فقال لي: متى أولجت خفيك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة\".\n١٢٠٩ - أنا ابن لهيعة (٤) وعمرو بن الحارث، والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن\n_________\n= والميزان (١/ ٢٩٢) ترجمة أيوب بن قطن تعليقًا لطريق سعيد بن عفير. وغيرها من المصادر مثل سنن الدارقطني (١/ ١٩٨) وتحفة الأشراف (١٠١).\nوأيوب بن مطر هو الفلسطيني من رجال التهذيب وكتب في هامش الأصل: لعله قطن. وفوقها صح\".\n(١) أبو داود (١/ ٤٠ رقم ١٥٨).\n(٢) كذا بالأصل، و\"م\". وراجع التعليق قبل السابق.\n(٣) كذا واضح النقط بالأصل. وهو الصواب وتصحف في \"هـ\" وغيرهما من المصادر. وهو مترجم بالتعجيل (١/ ٥٦٢) فقال: زييد - بياء معجمة باثنتين من تحتها مكررة- بالتصغير. وهو في أفراد ووحدان تاريخ البخاري والجرح.\n(٤) كتب في الأصل، و\"م\" ابن لهيعة نا ابن لهيعة وضرب عليهما في الأصل، وفي \"هـ\" وما قبله: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن يزيد ... \".","vol":"1","page":279},{"text":"عبد الله بن الحكم البلوي، أنه سمع علي بن رباح يخبر أن عقبة بن عامر قال: قدمت على عمر بفتح الشام وعلي خفان لي. جرمقانيان غليظان، فنظر إليهما عمر فقال: كم لك منذ لم تنزعهما؟ قلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة، ثمان. قال: أصبت\".\nرواه يحيى بن بكير، ثنا مفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح وفيه: \"أصبت السُّنة\". وقد روينا عن عمر التوقيت، فإما أن يكون رجع لما بلغه التوقيت، أو له قول آخر.\n١٢١٠ - الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ثنا روح، ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتًا\". وبمعناه رواه عبد الله بن رجاء المكي، عن عبيد الله بن عمر. وقد روينا عن عمر وعلي، وابن مسعود وابن عباس التوقيت، وقولهم بموافقة السُّنة التي هي أشهر، والأصل وجوب الغسل.\nقال الزعفراني: رجع أبو عبد الله الشافعي إلى التوقيت في المسح ببغداد قبل أن يخرج منها (١).\nوشرط المسح لبس الخفين علي وضوء\n١٢١١ - زكريا بن أبي زائدة (خ م) (٢)، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: \"كنت مع النبي -ﷺ- فى سفر فقال: معك ماء؟ قلت: نعم فنزل عن راحلته، ثم مشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل يديه ووجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه سنها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما\". رواه عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي مختصرًا.\n١٢١٢ - موسى بن أعين، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه بمعناه. وفيه: \"فقلت: ألا أنزع خفيك؟ قال: إني قد أدخلتهما طاهرتين لم أحتف بعد\".\n_________\n(١) في حاشية \"الأصل\": \"بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن\".\n(٢) البخاري (١/ ٣٧٠ رقم ٢٠٦)، ومسلم (١/ ٢٣٠ رقم ٢٧٤) [٧٩].","vol":"1","page":280},{"text":"١٢١٣ - ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمد، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه قال: \"كنا مع رسول الله -ﷺ- في سفر فقال: تخلف يا مغيرَ وامضوا أيها الناس. فتخلفت ومعي ماء فقضى رسول الله -ﷺ- حاجته، ثم رجع فصببت عليه ماء فغسل وجهه، ثم ذهب يغسل يديه، وعليه جبة رومية فضاق كمها فأدخل يده من أسفل فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على خفيه\" (١) قال سفيان: وزاد فيه حصين، عن الشعبي، عن عروة، عن أبيه قلت: \"يا رسول الله -ﷺ-، أتمسح على خفيك! قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان\".\nعبد الوهاب الثقفي، ثنا المهاجر بن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-.\n١٢١٤ - \"أنه رخص للمسافر في ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما\" (٢). رواه الناس عنه هكذا، إلا أن الربيع شك لما رواه عن الشافعي عن عبد الوهاب في قوله: \"إذا تطهر فلبس خفيه\" فجعل هذا من قول الشافعي.\n١٢١٥ - معمر، عن عاصم، عن زر قال: \"جئت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت أطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضًى بما يصنع. قال: جئت أسألك عن المسح على الخفين. قال: نعم كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله -ﷺ-، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من بول ولا غائط ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة، قال: وسمعت رسول الله -ﷺ-. يقول: إن بالمغرب بابًا مفتوحًا للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه\" (٣). ومر (٤) حديث أبي روق، عن أبي الغريف، عن صفوان وفيه: \"ليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين\".\n١٢١٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا ابن شوذب بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن\n_________\n(١) أخرجه النسائي (١/ ٨٣ رقم ١٢٥).\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٨٤ رقم ٥٥٦).\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٨٢ رقم ٢٢٦).\n(٤) سبق تخريجه.","vol":"1","page":281},{"text":"شريح ابن هانئ قال: \"أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: ائت عليًا فإنه كان يسافر مع رسول الله -ﷺ- فأتيته فقلت: إنا نكون بأرض باردة وثلوج كثيرة فما ترى في الخفين؟ قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة يمسح على خفيه إذا أدخلهما وقدماه طاهرتان. تفرد محمد بهذة الزيادة.\n١٢١٧ - ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: \"سألت عمر أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان\".\nباب خف النبي -ﷺ-\n١٢١٨ - دلهم بن صالح، عن حُجَين بن عبد الله، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: \"أهدى النجاشي إلى النبي -ﷺ- خفين ساذجين أسودين فلبسهما ومسح عليهما\" (١) وفي رواية: \"فتوضأ ومسح عليهما\".\nقلت: دلهم فيه لين، وحجين لا يعرف.\n١٢١٩ - حفص بن غياث، عن الشيباني، عن الشعبي (٢) عن المغيرة بن شعبة \"أن رسول الله -ﷺ- توضأ ومسح على خفيه فقال رجل: يا مغيرة، ومن أين كان للنبي -ﷺ- خفان؟ قال: أهداهما إليه النجاشي\".\n١٢٢٠ - عبد الرزاق: سألت معمرًا عن الخرق في الخف فقال: إذا خرج من مواضع الوضوء منه شيء فلا تمسح عليه واخلع. وسمعت الثوري يقول: امسح عليهما ما تعلقا بالقدم وإن تخرقا. قال: وكذلك كانت خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. قول معمر أحب إلينا لحديث:\n١٢٢١ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- في\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٥/ ١١٤ رقم ٢٨٢٠)، وابن ماجه (١/ ١٨٢ رقم ٥٤٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٠٦)، ومسلم (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٧) [٢].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ١٦٥ رقم ١٨٢٣)، والنسائي (٥/ ١٢٩ رقم ٢٦٦٧).","vol":"1","page":282},{"text":"المحرم لا يلبس خفين لمن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين\".\nأنا الحاكم قال: قال أبو الوليد الفقيه: فيه دلالة على أن الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس بخف يجوِّز المسح.\nما في الجوربين والنعلين\n١٢٢٢ - أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هُزَيل بن شُرحبيل، عن المغيرة \"أن النبي -ﷺ- مسح على جوربيه ونعليه\" هذا ضعفه مسلم فقال: أبو قيس وهزيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما للأجلة الذين رووا عن المغيرة فقالوا: \"مسح على الخفين\". وقال: لا يُترك القرآن لمثل أبي قيس وهزيل. وقال أبو قدامة السرخسي: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك. فقال سفيان: الحديث ضعيف، أو واه أو كلمة نحوها.\nعبد الله بن أحمد قال: حدثت أبي بهذا فقال: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس. وأبى ابن مهدي أن يحدث به يقول: هو منكر. وقال ابن المديني: حديث المسح رواه هزيل وخالف الناس. وقال ابن معين: الناس كلهم يروونه: \"على الخفين\" غير أبي قيس. وقال (د) (١) في سننه: كان عبد الرحمن لا يحدث به؛ لأن المعروف عن المغيرة \"الخفين\" قال (د) (١): وروي هذا أيضًا عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- وليس بالمتصل ولا بالقوي.\n١٢٢٣ - عيسى بن يونس، عن أبي سنان عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن (٢) عن أبي موسى: \"رأيت النبي -ﷺ- يمسح على الجوربين والنعلين\" (٣). أبو سنان ضعيف، والضحاك عن أبي موسى منقطع.\n١٢٢٤ - معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن أبي (الزرقاء) (٤) سمع رجلًا من قومه يقال له عبد الله بن كعب قال: \"رأيت عليًا بال، ثم مسح على الجوربين والنعلين\".\n_________\n(١) عقب تخريجه للحديث من طريق وكيع عن سفيان الثوري (١/ ٤١ رقم ١٥٩).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦٠).\n(٤) كذا بالأصل، و\"م\". وفي \"هـ\": أبي الورقاء. بالواو. وانظر الخلاف فيه في تعليقات العلامة المعلمي على التاريخ الكبير (٣/ ٤٣٥)، والجرح (٣/ ٦١١) وذكره ابن منده في الكنى فى حرف الزاي: أبو الزرقاء. والله أعلم.","vol":"1","page":283},{"text":"١٢٢٥ - إسرائيل وغيره عن الزبرقان بن عبد الله، عن كعب بن عبد الله قال: \"رأيت عليًا بال وتوضأ ثم مسح على نعليه وجوربيه\".\n١٢٢٦ - شعبة، عن منصور، سمعت خالد بن سعد يقول: \"رأيت أبا مسعود يمسح على الجوربين والنعلين\".\n١٢٢٧ - الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه: \"رأيت البراء بن عازب بال ثم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين ثم صلى\".\n١٢٢٨ - وعن سفيان، عن الأعمش -إن شاء الله- عن رجل (١) \"رأى أنسًا توضأ ومسح على قلنسية بيضاء مزرورة، وعلى جوربين أسودين مرعزي (٢) \". وروي في المسح على الجوربين عن أبي أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث.\nقال (د) (٣) روي ذلك عن عمر وابن عباس. وكان الأستاذ أبو الوليد أول حديث المسح على الجوربين والنعلين على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد.\n١٢٢٩ - ووجدت ليزيد بن هارون، عن عاصم الأحول، عن راشد بن نجيح قال: \"رأيت أنسًا دخل الخلاء وعليه جوربين أسفلهما جلود وأعلاهما خز فمسح عليهما\".\nالمسح على النعلين\n١٢٣٠ - رواد بن الجراح -وهذا من مناكيره- عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- توضأ مرة مرة ومسح على نعليه\".\n١٢٣١ - وأخبرناه ابن عبدان، أنا الطبراني، ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، حدثني أبي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا سفيان ولفظه: \"مسح على النعلين\" وهو منكر. فقد رواه الدراوردي وهشام بن سعد (٤)، عن زيد بن أسلم فحكيا في الحديث \"رشًا على الرجل وفيها النعل\" (٥). وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل فقد رواه سليمان وابن عجلان وورقاء\n_________\n(١) في \"هـ\": \"عن الأعمش أظنه عن سعيد بن عبد الله أنه قال: رأيت أنس بن مالك ... \".\n(٢) في \"هـ\": مرعزين. والمرعزي هو الزَغَب الذي تحت شعر العَنز وفيه لغات. وقال ابن منظور: وجعل سيبويه المرعزي صفة، عني به اللِّين من الصوف (اللسان والمصباح).\n(٣) عاقب (رقم ١٥٩).\n(٤) أخرجه النسائي (١/ ٧٣ رقم ١٠١)، وابن ماجه (١/ ١٤١ رقم ٤٠٣).\n(٣) سبق تخريجه.","vol":"1","page":284},{"text":"ومحمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، فحكوا في الحديث \"غسل رجليه\" والحديث واحد والعدد الكثير أولى بحفظ الحديث.\n١٢٣٢ - هشيم (د) (١)، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي: \"رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ ومسح على نعليه وقدميه\". رواه حماد بن سلمة، عن يعلى (٢) عن أوس الثقفي \"أن رسول الله -ﷺ- توضأ ومسح على نعليه\" فهذا منقطع. ويحتمل الغسل.\n١٢٣٣ - مالك (خ م) (٣)، عن المقبري، عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: \"يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن؟ فذكرهن. وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: أما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها\" رواه جماعة (٤) عن المقبري.\n١٢٣٤ - أخبرنا أبو بكر بن علي الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا ابن خزيمة (٥)، ثنا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، ثنا محمد بن عجلان، عن سعيد، عن عبيد بن جريج قال: \"قيل لابن عمر: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله -ﷺ- يلبسها، ويتوضأ فيها ويمسح عليها\". فهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا تنافي غسلهما، فقد يغسلهما في النعل ويمسح عليهما كما مسح بناصيته وعلى عمامته.\nقلت: ما هذا التفسير طائلا.\n١٢٣٥ - سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن وهب قال: \"بال علي وهو قائم، ثم توضأ ومسح على النعلين\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٤١ رقم ١٦٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١/ ٣٢١ رقم ١٦٦)، (١٠/ ٣٢٠ رقم ٥٨٥١)، ومسلم (٢/ ٨٤٤ رقم ١١٨٧).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ١٥٠ - ١٥١ رقم ١٧٧٢)، والترمذي في الشمائل (١/ ٨٧ رقم ٧٨)، والنسائي (١/ ٨٠ رقم ١١٧)، (٥/ ٣٣٢ رقم ٢٩٥٠)، (٥/ ١٦٣ رقم ٢٧٦٠).\n(٤) مثل عُبيد الله بن عمر عند النسائي (١١٧، ٢٧٦٠، ٢٩٥٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٨ رقم ٣٦٢٦)، وابن جريج عند النسائي في الموضعين الأخيرين.\n(٥) صحيح ابن خزيمة (١/ ١٠٠ رقم ١٩٩).","vol":"1","page":285},{"text":"١٢٣٦ - سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان، قال \"بال علي ... \" فذكره وزاد: \"ثم خرج فصلى الظهر\".\n١٢٣٧ - الأعمش، عن أبي ظبيان: \"رأيت عليًا بالرحبة بال قائمًا حتى (أرغى) (١) (فأتي بكوز من ماء فغسل يديه، فاستنشق وتمضمض، وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أخذ كفًا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، ثم مسح على نعليه، ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه، ثم تقدم فأم الناس\". رواه ابن نمير عنه ثم قال: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني. فرأيت أبا ظبيان قائمًا في الكناسة فقلت: هذا أبو ظبيان، فأتاه فسأله عن الحديث. المشهور عن عليّ أنه غسل الرجلين حين وصف وضوء النبي -ﷺ-، وهو لا يخالف النبي -ﷺ- فأما مسحه على النعلين، فمحمول على غسل الرجلين في النعلين والمسح على النعلين؛ لأن المسح رخصة لمن عليه خفان، فلا يتجاوز ذلك، والأصل وجوب الغسل إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما.\nالمسح على الموقين\nوهما الخفان إلا أن من أجاز المسح على الجرموقين احتج به.\nقلت: الموق: هو الجرموق.\n١٢٣٨ - شعبة، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد، سمع أبا عبد الله مولى بني تيم ابن مرة يحدث، عن أبي عبد الرحمن \"أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالًا عن وضوء رسول الله -ﷺ- فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه\" (٢) (٣).\n١٢٣٩ - أبو شهاب الحناط، عن عاصم الأحول، عن أنس \"أن رسول الله -ﷺ- كان يمسح على الموقين والخمار\".\n_________\n(١) كذا بالأصل، و\"م\". بالراء والغين، وفي \"هـ\": ادعى.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٣٩ رقم ١٥٣).\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\": \"خالفه أبو عاصم عن ابن جريِج، فرواه عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن فلان. فالرجلان ليسا بمعروفين\".","vol":"1","page":286},{"text":"نزع الخف للغسل من الجنابة\n١٢٤٠ - زهير بن معاوية، ثنا عاصم، عن زر: \"أتيت صفوان فقلت له: حك في صدري من المسح على الخفين، هل سمعت من رسول الله -ﷺ- فيه شيئًا؟ قال: نعم، أمرنا رسول الله -ﷺ- إذا كنا سفرًا -أو مسافرين- أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، من غائط ولا بول ولا نوم، إلا من الجنابة\" (١).\nمن نزعهما بعدما مسح عليهما\n١٢٤١ - عبد السلام بن حرب، ثنا (٢) يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن يحيى بن إسحاق، عن سعيد بن أبي مريم، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- \"في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما قال: يغسل قدميه\". قال (خ): لا نعرف أن يحيى سمع من سعيد ولا سعيد من الصحابي.\n١٢٤٢ - خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبية \"أنه كان ينزع خفيه ويغسل رجليه\" ويذكر عن عطاء مثل ذلك.\n١٢٤٣ - الهيثم بن جميل، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود \"في الرجل يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يخلعهما قالا: يغسل رجليه\". ورواه أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم قوله. وروي عن الحكم وغيره عن إبراهيم: يصلي ولا يغسل قدميه\" وهو قول الحسن وجاء عن إبراهيم قول ثالث:\n١٢٤٤ - حيوة بن شريح الحمصي، عن مروان، عن الأعمش، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: \"إذا مسح على خفيه ثم خلعهما خلع وضوءه\".\n١٢٤٥ - أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا محمد بن\n_________\n(١) أخرجه النسائي (١/ ٨٣ رقم ١٢٧).\n(٢) وضع المصنف بالأصل علامة هنا تشبه العين وهي واضحة في \"م\" \"خ\". وهو الصواب، إذ أن البيهقي قد رواه من تاريخ البخاري وهو فيه (٣/ ٥١٢ رقم ١٧٠٣) ترجمة سعيد بن أبي مريم.","vol":"1","page":287},{"text":"يزيد المستملي، نا حيوة.\n١٢٤٦ - الوليد بن مزيد، سمعت الأوزاعي قال: \"سألت الزهري عن رجل توضأ، فأدخل رجليه الخفين طاهرتين، ثم أحدث فمسح عليهما، ثم نزعهما، أيغسلنهما أم يستأنف وضوءه؟ قال: بل يستأنف وضوءه\" ويروى عن مكحول نحوه. وبناه الشافعي في كتاب أبي حنيفة وابن أبي ليلى على تفريق الوضوء. وقد مضت الآثار فيه. وروينا عن الشعبي في رجل دخل خفه حصاة قال: يتوضأ. وإنما أراد: ينزع خفه لإخراج الحصاة ويتوضأ.\n١٢٤٧ - عمر بن رُدَيح، ثنا عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي بردة، عن المغيرة بن شعبة قال: \"غزونا مع رسول الله -ﷺ- فأمرنا بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم ما لم يخلع أو يُخلع\". عمر: ليس بالقوي.\nباب كيف المسح علي الخفين\n١٢٤٨ - الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي -ﷺ- \"أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله\" (١). ورواه داود ابن رشيد، عن الوليد وفيه: ثنا رجاء. ورواه جماعة عن الوليد بلفظة \"عن\". قال (د) (٢): قيل إن ثورًا لم يسمعه من رجاء. قال الدارقطني: رواه ابن المبارك عن ثور قال: حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة (٣)، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\n١٢٤٩ - زيد بن الحباب، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر\" أنه كان يمسح على ظهر الخف وباطنه\". قال زيد: ونا عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر مثله.\n١٢٥٠ - مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول: \"يضع الذي يمسح على الخفين يدًا من فوق\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٢ رقم ١٦٥)، والترمذي (١/ ١٦٢ رقم ٩٧)، وابن ماجه (١/ ١٨٣ رقم ٥٥٠).\nوقال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.\n(٢) قاله عقب تخريجه المذكور آنفًا.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":288},{"text":"الخف ويدًا من تحت الخف ثم يمسح. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.\nالاقتصار على ظاهرهما\n١٢٥١ - الطيالسي (١)، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- مسح ظاهر خفيه\". وكذا رواه إسماعيل بن موسى. خالفهما سليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن الصباح وعلي بن حُجْر فرووه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة. فالله أعلم.\n١٢٥٢ - أبو أسامة، عن أشعث، عن الحسن (٢) عن المغيرة بن شعبة قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده [اليمنى] (٣) على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله -ﷺ- على الخفين\".\nقلت: فيه انقطاع ما.\n١٢٥٣ - نا محمد بن العلاء (د) (٤)، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي قال: \"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح\n_________\n(١) مسند الطيالسي (٩٥ رقم ٦٩٢).\n(٢) ضبب المصنف هنا. وذكر بعده أن فيه انقطاعًا ما. ولعله ظن أن هذا هو الحسن البصري. ولكن الأمر على خلاف ذلك، فقد رواه أبو داود من طريق قتادة، عن الحسن بن أعين. وهذا في رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود. كما في تحفة الأشراف (٨/ ٤٧٢ رقم ١١٤٩٢) وفي المطبوع (١/ ٣١ رقم ١٢٥) من سنن أبي داود عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة. وفي رواية أبي عيسى السابق ذكرها عن الحسن بن أعين، عن زرارة بن أوفى عن المغيرة بن شعبة. وبهذا يظهر ملمح المصنف ﵀ ودقته.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (١/ ٤١ رقم ١٦٢، ١٦٤).","vol":"1","page":289},{"text":"من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله -ﷺ- يمسح على ظاهر خفيه\". ورواه إبراهيم بن زياد، عن حفص ولفظه: \"لو كان دين الله بالرأي، لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله -ﷺ- يمسح هكذا بأصابعه\".\n١٢٥٤ - يحيى بن آدم (د) (١)، ثنا يزيد بن [عبدالعزيز] (٢) عن الأعمش، بهذا قال: \"ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله -ﷺ- يمسح على ظهر خفيه\".\n١٢٥٥ - إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي: \"كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه\".\n١٢٥٦ - شعيب بن أيوب، ثنا أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، قال: \"رأيت عليًا توضأ ومسح ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله -ﷺ- يمسح على ظهر القدمين لرأيت أن أسفلهما -أو باطنهما- أحق بذلك\" مراده المسح على الخفين بدليل ما تقدم من غير وجه عن أبي إسحاق، وبدليل حديث خالد بن علقمة (٣)، عن عبد خير، عن علي في صفة وضوء نبي الله، وفيه: \"غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا\". ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير.\nقلت: عبد خير لم يخرج له (خ م) وابنه لا يدرى من هو، وشعيب الصريفيني متكلم فيه.\n١٢٥٧ - زيد بن الحباب، حدثني خالد بن زيد، حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٤١ رقم ١٦٣).\n(٢) سها المصنف فكتب في \"الأصل\": \"بن عبد العز\" والتصويب من \"م\" و\"هـ\" وأبي داود وغيرهم من المصادر.\n(٣) سبق تخريجه.","vol":"1","page":290},{"text":"سأله سعد عن المسح فقال: \"سمعت رسول الله يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان\". خالد: ليس بالقوي.\n١٢٥٨ - سعيد بن أبي أيوب، حدثني حميد بن مخراق الأنصاري أنه رأى أنسًا بقباء مسح ظاهر خفيه بكفه مسحة واحدة\".\n١٢٥٩ - عن قيس بن سعد \"أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه ظهور القدمين\".\nقلت: في إِسناده الكديمي وهو هالك.\nقال المؤلف: رواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن (يريم أبي العلاء) (١) قال: رأيت قيس ابن سعد بال، ثم أتى دجلة وتوضأ، ومسح على ظهر خفيه هكذا، ورأيت أثر أصابعه على خفيه\" ثم ساق من طريق ابن مهدي عنه. قال: ورواه شعبة وغيره عن أبي إسحاق. وجاء معناه عن عمر.\n١٢٦٠ - هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين، عن أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب \"أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، وكان يغسل هو قدميه فقيل له في ذلك. فقال: بئس مالي إن كان مهنأه لكم ومأثمه علي، قد رأيت رسول الله -ﷺ- يفعله ويأمر به، ولكني امرؤ حبب إليّ الوضوء\".\n_________\n(١) كذا في \"الأصل، م\" وهو الصواب، ووقع في \"هـ\" في السندين: \"العلاء بن عرار\" وهما وإن اشترك السبيعي في الرواية عنهما إلا أن ما في \"الأصل، م\" أصح، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٣٤٧ رقم ٨٨٢)، من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه فقال: يريم بن أسعد، وهو أبو العلاء وخرج البيهقي طريق الكديمي، عن روح، عن شعبة، عن أبي عون وعن أبي إسحاق -فرقهما- كلاهما عن العلاء. ثم رواه بسند صحيح عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عطاء.","vol":"1","page":291},{"text":"غسل الجمعة والعيد\n١٢٦١ - مالك (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل\".\n١٢٦٢ - عبد الرزاق (م) (٢)، أنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله: \"من جاء منكم للجمعة فليغتسل\".\n١٢٦٣ - وحدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه بهذا. وزاد: \"أنه -ﷺ- قاله وهو قائم على المنبر\".\n١٢٦٤ - مالك (خ م) (٣)، عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"غسل الجمعة واجب على كل محتلم\" وفي رواية (٤): \"الغسل\" باللام.\nالدليل على أنه ليس بفرض\n١٢٦٥ - روح بن عبادة، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: \"أن رجلا من أصحاب النبي -ﷺ- دخل المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت وأقبلت. فقال عمر: الوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله -ﷺ- كان يأمر بالغسل؟ ! \".\n١٢٦٦ - جويرية بن أسماء (خ) (٥)، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٧).\nوأخرجه أيضًا النسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٣٧٦).\n(٢) مسلم (٢/ ٥٧٩ رقم ٨٤٤).\n(٣) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٩)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٦).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٣٧٧).\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\": \"صحيح\".\n(٥) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٨).","vol":"1","page":292},{"text":"\"أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة؛ إذ جاء رجل من أصحاب النبي -ﷺ- من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: الوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله -ﷺ- كان يأمر بالغسل؟ ! \". رواه في الموطأ مرسلًا، وقد رواه يونس ومعمر عن الزهري متصلًا.\n١٢٦٧ - الأوزاعي (م) (١) وغيره عن يحيى بن أبي كثير (خ) (٢)، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال: \"بينا عمر يخطب دخل عثمان فعرض له عمر. فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: الوضوء أيضًا؟ ! أو لم تسمع رسول الله -ﷺ- يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل\". قال الشافعي: لما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أنه أمر ندب\".\n١٢٦٨ - يحيى بن سعيد (خ م) (٣): \"سألت عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: سألت عائشة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون بهيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم\".\n١٢٦٩ - الدراوردي (د) (٤)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة \"أن أناسًا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا أبا عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقًا مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله -ﷺ- في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف،\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٥) [٤].\n(٢) البخاري (٢/ ٤٣٠ رقم ٨٨٢).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤٠).\n(٣) البخاري (٢/ ٤٤٩ رقم ٩٠٣)، ومسلم (٢/ ٥٨١ رقم ٨٤٧).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (١/ ٩٧ رقم ٣٥٢).\n(٤) أبو داود (١/ ٩٥ رقم ٣٥٣).","vol":"1","page":293},{"text":"حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضًا، فلما وجد رسول الله -ﷺ- تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال: ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كانوا يؤذي بعضهم بعضًا من العرق\".\n١٢٧٠ - عمرو بن طلحة القناد، ثنا أسباط، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال رسول الله -ﷺ-: \"من توضأ فبها ونعمت ويجزئ من الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل\". غريب بمرة.\n١٢٧١ - والمشهور خبر همام وغيره، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي -ﷺ- قال: \"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل\" (١).\n١٢٧٢ - عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن مرسلًا. وكذا رواه أبان بن يزيد عنه.\n١٢٧٣ - الطيالسي وبكر بن بكار قالا: ثنا أبو حرة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة- شك الطيالسي فقال: ولا أعلمه إلا عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل\".\n١٢٧٤ - الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس مرفوعًا مثله. وزاد: \"والغسل من السنة\" ورواه الطيالسي (٢) عن الربيع بدون الزيادة. ورواه موسى بن داود، ثنا حبان بن علي، عن الربيع، فزاد في أوله: \"من جاء (إلى) (٣) الجمعة فليغتسل. فلما كان الشتاء اشتد علينا فشكونا ذلك إلى النبي -ﷺ- فقال: من توضأ فبها ونعمت ... \" الحديث. وإسناده ضعيف.\n١٢٧٥ - أسيد بن زيد الجمال -واه- نا شريك، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول الله: \"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل\". ورواه أبو داود الحفري، عن الثوري، عمن حدثه (٤)، عن أبي نضرة، عن جابر.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٩٧ رقم ٣٥٤).\n(٢) مسند الطيالسي (٢٨٢ رقم ٢١١٠).\n(٣) مكررة بالأصل.\n(٤) في رواية عبد بن حُميد عن أبي داود الحَفري (١٠٧٧) عن \"أبان\".","vol":"1","page":294},{"text":"والغسل عند الرواح إليها\n١٢٧٦ - شيبان (خ) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن عمر بينا هو يخطب الناس؛ إذ جاء رجل، فقال: لمَ تحتسبون إلى هذه الساعة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أني سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر: والوضوء! ألم تسمع رسول الله يقول: إذا راح أحدكم إلى المسجد فليغتسل\" رواه حرب بن شداد، عن يحيى: \"إذا راح أحدكم إلى الجمعة\" وقال الأوزاعي عن يحيى: \"إذا جاء أحدكم\" وقال معاوية بن سلام: \"إذا أتى\".\n١٢٧٧ - شعيب (خ) (٢)، عن الزهري قال: قال طاوس: قلت لابن عباس: \"ذكروا أن رسول الله -ﷺ- قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم، وإن لم تكونوا جنبًا، وأصيبوا من الطيب. فقال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري\". وفي حديث أبي سعيد (خ م) (١): \"الغسل يوم الجمعة\" وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا (خ) (٣): \"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى ... \" الحديث.\nوالغسل لمن يريد الجمعة\n١٢٧٨ - الليث (م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل\" ويذكر عن ابن عمر قال: \"إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة\" وعنه أنه كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة.\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) البخاري (١/ ٤٣١ رقم ٨٨٤).\nوأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (١/ ٥٢٢ رقم ١٦٨١).\n(٣) البخاري (٢/ ٤٢٥ رقم ٨٨١).\nوأخرجه أيضًا مسلم (٢/ ٥٨٢ رقم ٨٥٠)، وأبو داود (١/ ٩٦ رقم ٣٥١)، والترمذي (٢/ ٣٧٢ رقم ٤٩٩)، والنسائي (٣/ ٩٨ رقم ١٣٨٧) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٢/ ٥٧٩ رقم ٨٤٤).","vol":"1","page":295},{"text":"استحباب الغسل في الأسبوع\nلقول النبي -ﷺ-: \"حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا\".\n١٢٧٩ - رواه الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة: قال رسول الله -ﷺ-. قال (خ) (١): رواه أبان بن صالح ... فذكره.\nقلت: سنده صحيح وما أخرجه إِلا البخاري تعليقًا.\nقال المؤلف: يشبه أن يكون أراد به أيضًا غسل يوم الجمعة.\n١٢٨٠ - وهيب (خ) (٢)، ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فغدًا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت وقال: حق على كل مسلم في كل سبعة أيام يومًا يغسل رأسه وجسده\" خرجه (خ) مختصرًا.\nقلت: هنا أطلق اليوم وفي الأخبار الماضية، قيده بيوم الجمعة، وليس المراد به غسل بماء فقط، بل بما يزيل وسخ الرأس والجسم ويذهب الرائحة. وقد أخرج ابن حبان في الأنواع (٣) حديث زيد بن الحباب، ثنا ابن واقد، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله -ﷺ-: \"الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال\". وأخرج مسلم (٤) من حديث أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-:\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٤٤ رقم ٨٩٨) تعليقًا.\n(٢) البخاري (٢/ ٤٤٤ رقم ٨٩٦، ٨٩٧)، (٦/ ٥٩٥ رقم ٣٤٨٦، ٣٤٨٧).\nوأخرجه أيضًا مسلم (٢/ ٥٨٢ رقم ٨٤٩).\n(٣) موارد الظمآن (١٤٩ رقم ٥٦٥) وفيه زيادة.\n(٤) سبق تخريجه.","vol":"1","page":296},{"text":"\"حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده\". وأخرج النسائي وابن حبان (١) بإِسناد جيد عن جابر قال رسول الله -ﷺ-: \"على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة\". انتهى.\nالاغتسال للجمعة والجنابة معًا إذا نواهما ويندرج النفل في الفرض\nقال النبي -ﷺ-: \"إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى\" (١).\n١٢٨١ - جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن نافع، [عن] (٣) ابن عمر \"أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدًا\".\n١٢٨٢ - سريج بن يونس، ثنا هارون بن مسلم العجلي، ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال: \"دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابة. قال: اغسل غسلًا آخر، فإني سمعت رسول الله يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى\".\nقلت: هذا حديث منكر، ساقه من طريقين إِلى الحسين القباني، عن سريج، وهارون لا يدرى من هو.\n١٢٨٣ - أبو الأحوص، عن منصور، عن مجاهد قال: \"إذا اغتسل الرجل من الجنابة يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل يوم الجمعة\".\n١٢٨٤ - الثوري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن زاذان قال: \"استب رجلان من الصحابة فقال أحدهما: أنا إذًا كمثل الذي لا يغتسل يوم الجمعة\".\nالاغتسال للأعياد\n١٢٨٥ - يزيد بن سعيد الإسكندراني، عن مالك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال رسول الله -ﷺ- في جمعة: \"يا معاشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله لكم عيدًا فاغتسلوا،\n_________\n(١) النسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٧٣٨)، وابن حبان (موارد الظمآن ١٤٧ رقم ٥٥٨).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) سقطت من \"الأصل\".","vol":"1","page":297},{"text":"وعليكم بالسواك\" هكذا رواه هذا الشيخ، عن مالك، ورواه الناس عن مالك، عن الزهرى، عن ابن السباق (١)، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\n١٢٨٦ - ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يغتسل في العيدين اغتساله من الجنابة\" ويأتي في كتاب العيد.\nالغسل من غسل الميت\n١٢٨٧ - أبو نعيم، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة أنها حدثته أن النبي -ﷺ- قال: يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة\". رواه عن عثمان (د) (٢)، عن محمد بن بشر، ثنا زكريا. لكن أوله: \"كان -ﷺ- يغتسل من أربع\". وكذا رواه مسعر عن مصعب. وقد روى (م) حديثًا بهذا السند: \"عشر من الفطرة\" ولم يخرج هذا، كأنه تركه لطعن بعضهم فيه.\n١٢٨٨ - عبد الصمد بن حسان، ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب ولفظه: قال رسول الله -ﷺ-: \"الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، وغسل الميت، والغسل من ماء الحمام\". وله شاهد:\n١٢٨٩ - العطاردي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: \"كنا نغتسل من خمس: من الحجامة، والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة\" فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا من الجنابة، وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة. رواه عمر بن حفص بن غياث، نا أبي، نا الأعمش، حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: \"اغتسل من الحمام والجمعة، والجنابة والحجامة والموسى\".\n١٢٩٠ - محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (١/ ٩٦ رقم ٣٤٨)، (٣/ ٢٠١ رقم ٣١٦٠).","vol":"1","page":298},{"text":"١٢٩١ - عبد العزيز بن المختار وابن جريج وحماد بن سلمة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"مِن غَسْله الغسْل، ومِن حَمْله الوضوء يعني الميت\" (١).\n١٢٩٢ - وقال ابن عيينة (د) (٢)، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وكذا رواه ابن علية عن سهيل لكن وقفه مرة.\n١٢٩٣ - وأخبرنا الحاكم، ثنا أحمد بن كامل، ثنا عبد الله بن مهران الضرير الثقة -وكان من أحفظ الناس- ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا سهيل، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"من غسله الغسل ومن حمله الوضوء\" كذا رواه ولا أراه حفظه.\n١٢٩٤ - وقال موسى بن إسماعيل: نا وهيب، ثنا أبو واقد، عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من غَسْله الغسل، ومِن حَمْله الوضوء\" قال: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: لو علمت أنهَ نجس لم أمسه.\n١٢٩٥ - وقال البخاري في تاريخه (٣): حدثني يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عن أسامة، عن سعيد مولى المهري، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي سعيد نحوه وهو: \"من غسل ميتًا فليغتسل\".\n١٢٩٦ - وقال معمر: عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-.\n١٢٩٧ - وأبان، عن يحيى، عن رجل من بني ليث (٥) عن أبي إسحاق، عن أبي هريرة مرفوعًا.\n١٢٩٨ - وقال البخاري: وثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- مثله (٦).\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٣١٨ رقم ٩٩٣)، وابن ماجه (١/ ٤٧٠) رقم ١٤٦٣) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا ..\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٠١ رقم ٣١٦٢).\n(٣) تاريخ البخاري الكبير (١/ ٣٩٧ رقم ١١٦٢) ترجمة إسحاق أبو عبد الله مولى زائدة المدني.\n(٤) كذا بالأصل، و\"م\" و\"هـ\" وسيأتي كذلك آخر وفي التاريخ: \"أبي إسحاق\".\n(٥) ضبب عليها المصنف.\n(٦) زاد في التاريخ \"ولا يصح\".","vol":"1","page":299},{"text":"١٢٩٩ - وحدثني الأويسي، عن الدراوردي، عن محمد. موقوف وهو أشبه (١). ثم قال: وقال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال (د) (٢): سمعت أحمد وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء. أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فى هذا، يعني إسحاق مولى زائدة. قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال، ليس عليه العمل.\nوقال (ت) (٣): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: إن أحمد وعليًا قالا: لا يصح في هذا شيء. قال محمد: وحديث عائشة في ذلك ليس بذاك. وقال الشافعي: إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت؛ أن في إسناده رجلًا لم أقع (من) (٤) معرفة ثبت حديثه إلى يومي على ما يقنعني، فإن وجدت من يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضًى إليه، فإنهما في حديث واحد.\nقلت: صحح هذا الحديث ابن حزم وقال به.\nمحمد بن يحيى الذهلي قال: لا أعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله.\n١٣٠٠ - يحيى بن بكير، نا ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"من غسل ميتًا فليغتسل\". وفي رواية إلى ابن بكير: \"ومن حمله الوضوء\".\nابن لهيعة وحنين لا يحتج بهما، والمحفوظ كما قال (خ): موقوف.\n١٣٠١ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قال: \"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمل ميتًا فليتوضأ، ومن مشى معها فلا يجلس حتى يقضي دفنها\".\n١٣٠٢ - عمرو بن أبي سلمة التنيسي، ثنا زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال رسول الله -ﷺ-: \"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ\".\n_________\n(١) من هنا ليس بتاريخ البخاري.\n(٢) عقب تخرجه للحديث المشار إليه (٣/ ٢٠١ رقم ٣١٦٢).\n(٣) العلل الكبير للترمذي (١٤٢ - ١٤٣ رقم ٢٤٥، ٢٤٦).\n(٤) كذا بالأصل، و\"م\" \"والجوهر النقي\" بحاشية \"هـ\" و\"الأم\" كما في هامشها. وفي \"هـ\": عن. واستشكله مصححه ولعل الصواب: على.","vol":"1","page":300},{"text":"زهير بن محمد، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي.\nقلت: وقد وثقه ابن معين وأحمد مرة وليناه أخرى، وحديثه مخرج في الصحيحين في الجملة.\n١٣٠٣ - ابن أبي فديك (د) (١)، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو ابن عمير، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ\". عمرو: إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور.\n١٣٠٤ - الطيالسي (٢)، نا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ\". صالح ليس بالقوي.\n١٣٠٥ - الوليد ابن مسلم قال: قلت لليث بن سعد: إن ابن أبي ذئب أخبرني، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال، يعني: \"ومن حمله فليتوضأ\" قال الليث: \"بلغنا أن هذا من حديث أبي هريرة، ذكر لعبد الله بن عمرو بن العاص فقال: يريد رسول الله -ﷺ- أن لا يشهد الجنازة إلا متوضئ\".\n١٣٠٦ - هشام بن عمار، ثنا الوليد، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة: قال رسول الله -ﷺ-: \"من أراد أن يحمل فليتوضأ\".\nقال المؤلف: الصحيح الموقوف، والمرفوعات غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم.\nقلت: بل هي غير بعيدة من القوة إِذا ضم بعضها إِلى بعض، وهي أقوى من أحاديث القلتين وأقوى من أحاديث: \"الأرض مسجد إِلا المقبرة والحمام\" إِلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث.\n١٣٠٧ - أبو صالح كاتب الليث، نا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: \"من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٩٧ رقم ٣١٦١).\n(٢) مسند الطيالسي (٣٠٥ رقم ٢٣١٤).","vol":"1","page":301},{"text":"١٣٠٨ - شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيب أن (في) (١) السنة أن يغتسل من غسل ميتًا، ويتوضأ من نزل في حفرته حين يدفن، ولا وضوء على أحد غير ذلك، ممن صلى عليه، ولا ممن حمل جنازته، ولا ممن مشى معها\". وقد مر (٢) عن سعيد: له أعلم أنه نجس لم أمسه.\n١٣٠٩ - يزيد بن زريع، نا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة: قال رسول الله: \"من غسل ميتًا فليغتسل\".\nهكذا رواه الحسن بن سفيان، عن محمد بن المنهال عنه. وقال غيره: عن معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن (إسحاق) (٣) عن أبي هريرة. وقال أبان: عن يحيى، عن أبي إسحاق، سمع أبا هريرة.\nقال أبو بكر بن إسحاق الصبغي: خبر حذيفة ساقط قد قال علي ابن المديني: لا يثبت.\n١٣١٠ - إسرائيل وجماعة، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي قال: \"لا توفي أبو طالب أتيت النبي -ﷺ- فقلت: يا رسول الله، إن عمك الضال قد هلك. قال: فانطلق فواره، فقلت: ما أنا بمواريه. قال: فمن يواريه؟ انطلق فواره ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني. فانطلقت فواريته، فأمرني أن أغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني بها ما على الأرض من شيء\".\nناجية: لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح، وما فيه أنه غسله. قال ابن المديني: فى إسناده بعض الشيء، لا نعلم أحدًا روى عن ناجية غير أبي إسحاق.\n١٣١١ - سعيد بن منصور، ثنا الحسن بن يزيد الأصم، لسمعت السدي يحدث، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: \"لما توفي أبو طالب أتيت رسول الله -ﷺ- فقلت: إن عمك الشيخ (٤) قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدث شيئًا حتى تأتيني. فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بها حمر النعم وسُدوها. وكان عليّ إذا غسل ميتًا اغتسل\".\n_________\n(١) كَذا بالأصل، و\"م\". وفي \"هـ\" و\"الجوهر النقي\": من.\n(٢) سبق قريبًا.\n(٣) كذا بالأصل، و\"م\". وراجع ما سبق (ق ٩١ أ). وفي \"هـ\": أبي إسحاق.\n(٤) ضبب المصنف هنا. والرواية هكذا أخرجها الإمام أحمد (١/ ١٠٣ رقم ٨٠٧)، وابنه عبد الله في زوائد مسند أبيه (١/ ١٢٩ رقم ١٠٧٤).","vol":"1","page":302},{"text":"الأصم قال ابن عدي: ليس بالقوي، وحديثه هذا ليس بالمحفوظ عن السدي، إنما مداره على أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب.\n١٣١٢ - إسحاق الفروي، عن علي بن أبي علي اللهبي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: \"دخل علي فأخبر النبي -ﷺ- بموت أبي طالب فقال: فاذهب فاغسله، ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني، فغسلته وواريته ثم أتيته فقال: اذهب فاغتسل\". هذا منكر، وعلي: ضعفه جماعة. ويروى بسند ضعيف عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"لما مات أبو طالب ... \" الحديث.\n١٣١٣ - عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي أنه قال: \"من غسل ميتًا فليغتسل\".\nقلت: جابر الجعفي واه.\n١٣١٤ - الأسود بن عامر، نا حماد بن سلمة، عن مطر، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: \"من غسل ميتًا فليغتسل\". الصحيح عن ابن عباس خلافه.\n١٣١٥ - قال عثمان بن عمر، ثنا ابن جريج، عن عطاء: \"سئل ابن عباس: هل على من غسل ميتًا غسل؟ فقال: أنجستم صاحبكم؟ ! يكفي منه الوضوء\".\n١٣١٦ - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أنه سئل عن الغسل من غسل الميت، فقال: أنجاس هم، فيغتسلون منهم؟ ! \".\n١٣١٧ - سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم\" رواه ثقتان عنه.\n١٣١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو علي الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل ... \" الحديث. هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن.\nقلت: بل هو ثقة، وأبوه أبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو حاتم: إِبراهيم صدوق. وقد احتج به النسائي في اليوم والليلة وغير واحد، لكن هذا من مناكير خالد؛ فإِنه يأتي","vol":"1","page":303},{"text":"بأشياء منكرة، مع أنه شيخ محتج به في الصحيح، وفيه ابن عقدة الحافظ: مجروح.\n١٣١٩ - المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: ثنا سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتا\" وهكذا روي من وجه آخر عن سفيان، والمعروف موقوف.\n١٣٢٠ - أبو إسحاق الفزاري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير \"قلت لابن عمر: أنغتسل من غسل الميت؟ فقال: ما الميت؟ فقلت: أرجو أن يكون مؤمنًا. قال: فتمسح بالمؤمن ما استطعت\".\n١٣٢١ - عبد الله العمري، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: \"من غسل ميتًا فأصابه منه شيء فليغتسل وإلا فليتوضأ\".\n١٣٢٢ - المغيرة بن سلمة المخزومي، ثنا وهيب، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كنَّا نغسل الميت فمنَّا من يغتسل ومنا من لا يغتسل\".\n١٣٢٣ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: \"رأيت ابن عمر حنط سعيد بن زيد، وحمله فيمن حمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ\".\n١٣٢٤ - أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي عبد الغفار، عن عائشة بنت سعد قالت: \"غسل سعد سعيد بن زيد وحنطه، ثم أتى البيت فاغتسل ثم قال: أما إني لم أغتسل من غسلي إياه، ولكني اغتسلت من الحر\". ويروى عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله قال: \"إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا، وإن كان مؤمنًا فلم تغتسل من المؤمن؟ ! \" إسناده ليس بالقوي.\n١٣٢٥ - سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: \"قمت إلى أنس فسألته عن الوضوء من الجنائز فقال: إنما كنَّا في صلاة ورجعنا إلى صلاة فلا وضوء\".\n١٣٢٦ - عبدا الوهاب الخفاف، أنا محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم (١) أن عائشة قالت: \"سبحان الله، أموات المؤمنين أنجاس! وهل هو إلا رجل أخذ عُودًا فحمله؟ ! \".\n* * *\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":304},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>كتاب الحيض</span>\n١٣٢٧ - جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: \"قلت لعائشة: ما تقولين في العِراك؟ قالت: الحيض تعنون؟ قلنا: نعم. قالت: سموه كما سماه الله ﷿\".\n١٣٢٨ - سعيد بن أبي مريم (خ م) (١)، أنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: \"خرج رسول الله -ﷺ- في الأضحى -أو الفطر- إلى المصلى فصلى، ثم انصرف فوعظ وأمرهم بالصدقة. فقال: أيها الناس، تصدقوا. ثم انصرف فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن يا معشر النساء. فقلن له: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها\"\nباب تقضي الصوم لا الصلاة\n١٣٢٩ - معمر (م) (٢)، عن عاصم الأحول، عن معاذة \"أن امرأة سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقال: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: قد كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله -ﷺ- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة\". قال معمر: وأنا أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٨٣ رقم ٣٠٤)، (٢/ ٥٢٠ رقم ٩٣٦)، (٣/ ٣٨١ رقم ١٠٤٦٢)، (٤/ ٢٢٥ رقم ١٩٥١)، (٥/ ٣١٥ رقم ٢٦٥٨)، ومسلم (١/ ٨٧ رقم ٨٠).\n(٢) مسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥) [٦٩].","vol":"1","page":305},{"text":"باب لا تطوف\n١٣٣٠ - ابن عيينة (خ م) (١)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ-، حتى إذا كنا بسرف أو قريب منه حضت، فدخل علي رسول الله -ﷺ- وأنا أبكي فقال: ما لك، أنَفِست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج إلا الطواف بالبيت. قالت: وذبح - أو قالت: ضحى- رسول الله -ﷺ- عن نسائه بالبقر\".\nباب الحائض لا تدخل المسجد\n١٣٣١ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، عن أبي الأسود، عن عروة (خ) (٣)، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يخرج إليّ رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض\" وفي حديث أم عطية (٤) عن النبي -ﷺ- \"أنه أمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٧٧ رقم ٢٩٤)، (٧/ ١٠، ٢١ رقمي ٥٥٤٨، ٥٥٥٩)، ومسلم (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢١١) [١١٩].\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٥٣ رقم ٢٩٠)، (٥/ ١٥٦، ٢٤٥ رقمي ٢٧٤١، ٢٩٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٨ رقم ٢٩٦٣).\n(٢) مسلم (١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٧) [٨].\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٤٨ رقم ٢٧٦).\n(٣) الحديث عن عروة من طرق: أولها: طريق مسلم عن أبي الأسود: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل والثاني: عن ابنه هشام وسبق تخريجه والثالث: عن الزهري: وهذا أخرجه من طريق البخاري (٤/ ٣٣٥ رقم ٢٠٤٦)، (١٠/ ٣٨٠ رقم ٥٩٢٥)، والنسائي (١/ ١٤٨، ١٩٣ رقم ٢٧٨، ٣٨٦)، وطرّق الإمام النسائي طرقه عن الزهري، فراجعها في تحفة الأشراف (١٢/ ١٦٤٢٧، ١٦٤٣٠، ١٦٥٢٥، ١٦٦٠٢، ١٦٦٤١، ١٦٧٤٦). والرابع: عن تميم بن سلمة، أخرجه عنه النسائي (١/ ١٩٣ رقم ٣٨٨).\n(٤) متفق عليه. وسيأتي في صلاة العيدين كما صرح به البيهقي.","vol":"1","page":306},{"text":"باب لا تمس المصحف ولا تقرؤه\n١٣٣٢ - الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهرىِ، عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن ... \" الحديث وفيه: \"ولا تمس القرآن إلا طاهرًا\" أرسله غيره. ويذكر عن ابن عمر أنه كره للحائض مس المصحف.\n١٣٣٣ - إسماعيل بن عياش (ت) (١)، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -ﷺ-: \"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن\". ليس هذا بالقوي.\nالأوزاعي قال: \"سئل الزهري عن الجنب والنفساء والحائض فقال: لم يرخص لهم أن يقرءوا من القرآن شيئًا\". ورويناه عن أبي العالية وعطاء، وإبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض: لا تقرأ القرآن.\nولا توطأ حتى تغتسل\nقال الله -تعالى-: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٢).\n١٣٣٤ - عبد الله بن صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٢) قال: اعتزلوا نكاح فروجهن. ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٢) يقول: إذا طهرن من الدم وتطهرن بالماء ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٢) يقول: في الفرج، لا تعدوا إلى غيره، فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى\".\n١٣٣٥ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] (٢): حتى ينقطع الدم ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢) يقول: فإذا اغتسلن.\n١٣٣٦ - هشيم، عن يونس، عن الحسن \"في الحائض قال: لا يأتيها حتى تغتسل\".\n١٣٣٧ - الوليد بن مسلم، أنا سالم أنه سمع الحسن يقول: \"لا بأس أن يغشى الرجل\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) البقرة، آية: ٢٢٢.","vol":"1","page":307},{"text":"امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر إذا تيممت\".\n١٣٣٨ - مالك بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا: لا\".\n١٣٣٩ - الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: \"جاء أعرابي إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد\".\nما يباح من الحائض\n١٣٤٠ - سفيان (خ) (١) وجرير (م) (١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله -ﷺ- أن تتزر بإزار ثم يباشرها\".\n١٣٤١ - الشيباني (خ م) (٢)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها نبي الله أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله -ﷺ- يملك إربه\".\n١٣٤٢ - الشيباني (م) (٣)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: \"كان رسول الله - ﷺ - يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض\".\n١٣٤٣ - عبد الواحد بن زياد (خ) (٤)، عن الشيباني بهذا وفيه: \"أمرها فاتزرت\".\n١٣٤٤ - مخرمة بن بكير (م) (٥)، عن أبيه، عن كريب: سمعت ميمونة قالت: \"كان رسول الله يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب\".\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) البخاري (١/ ٤٨١ رقم ٣٠٢)، ومسلم (١/ ٢٤٢ رقم ٢٩٣).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٠٨ رقم ٦٣٥).\n(٣) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٤).\nوأخرجه أيضًا البخاري (١/ ٤٨٣ رقم ٣٠٣)، وأبو داود (٢/ ٢٥١ رقم ٢١٦٧).\n(٤) سبق في الذي ما قبله.\n(٥) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٥).","vol":"1","page":308},{"text":"١٣٤٥ - الدستوائي (خ م) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب، عن أم سلمة قالت: \"بينما أنا مع رسول الله -ﷺ- مضطجعة في الخميلة إذ حضت، فانسللت فلبست ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة\".\n١٣٤٦ - يزيد بن زريع، نا خالد، عن عكرمة، عن أم سلمة \"أنها كانت مع رسول الله -ﷺ- في لحاف فحاضت فقال لها: قومي فاتزري ثم عودي\".\n١٣٤٧ - خالد بن مخلد، ثنا محمد بن جعفر، حدثني شريك بن عبد الله، عن عطاء بن يسار\" عن عائشة قالت: \"كنت مع رسول الله -ﷺ- في لحاف واحد فانسللت فقال: ما شأنك؟ فقلت: حضت قال: شدي عليك إزارك ثم ادخلي\". رواه مالك، عن ربيعة (٢)، عن عائشة مرسلًا.\n١٣٤٨ - إسرائيل، عن مقدام بن شريح، عن أبيه: \"سألت عائشة: أكان رسول الله -ﷺ- يباشرك وأنت حائض؟ قالت: وأنا عارك كان رسول الله -ﷺ- يقول: اتزري بنت أبي بكر ثم يباشرني ليلًا طويلًا. قلت: أكان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: إن كان ليناولني العرق فأعض منه، ثم يأخذه فيعض مكان الذي عضضت منه، قلت: هل كان يشربُ شرابك؟ (٣). قالت: كان يناولني الإناء فأشرب ثم يأخذه، ثم يضع فاه حيث وضعت في فيشرب\".\n١٣٤٩ - الثوري (م) (٤)، وغيره عن المقدام، عن أبيه، عن عائشة قالت: [إن كنت] (٥) لأشرب من القدح وأنا حائض، فيضع النبي -ﷺ- فاه على المكان الذي شربت منه، وآخذ العرق فأنهس منه، فيضع فاه على المكان الذي نهست منه\".\n١٣٥٠ - منصور بن صفية (خ م) (٦)، عن أمه، عن عائشة أنها قالت: \"كان\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٨٠، ٥٠٣ رقمي ٢٩٨، ٣٢٣)، (٤/ ٥٠٣ رقم ١٩٢٩)، ومسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٦)، وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٤٩، ١٨٨ رقم ٢٨٣، ٣٧١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كذا بالأصل، و\"م\" وهي مضبوطة وما قبلها بخط الذهبي. في \"هـ\": يشرب من شرابك.\n(٤) مسلم (١/ ٢٤٥ رقم ٣٠٠).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٥٦، ١٤٩، ١٧٨، ١٩١، أرقام ٧٠، ٢٨٢، ٣٤١، ٣٨٠).\n(٥) في \"الأصل\": إن كان كنت. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) البخاري (١/ ٤٧٩ رقم ٢٩٧)، (١٠/ ٣٩٤ رقم ٥٩٤٩)، ومسلم (١/ ٢٤٦ رقم ٣٠١).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٨ رقم ٢٦٠)، والنسائي (١/ ١٤٧، ١٩١ رقمي ٢٧٤، ٣٨١)، وابن ماجه (١/ ٢٠٨ رقم ٦٣٤).","vol":"1","page":309},{"text":"رسول الله -ﷺ- يتكىء في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن\".\n١٣٥١ - حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: دخلنا على عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يتوشحني، وينال من رأسي وأنا حائض وعلي الإزار\".\n١٣٥٢ - الهيثم بن حُمَيد (د) (١)، نا العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حكيم، عن عمه \"أنه سأل رسول الله -ﷺ-: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. وذكر مؤاكلتها أيضًا\" يقال: عمه عبد الله بن سعد.\n١٣٥٣ - عمرو بن (قُسط) (٢) الرقي، ثنا عُبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر قال: \"جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ [قالوا] (٣): صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء، ما سألني عنهن أحد منذ سأل رسول الله -ﷺ- عنهن قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته نور، فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض فما فوق الإزار ليس له ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك\".\nالرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع\n١٣٥٤ - حماد بن سلمة (م د) (٤)، ثنا ثابت، عن أنس \"أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٥٥ رقم ٢١٢).\n(٢) كذا بالأصل، و\"م\" وأحد نسخ \"هـ\" وفي الأخرى وكما في ترجمته من تهذيب الكمال يقال: قسيط. مصغرًا.\n(٣) في \"الأصل\": قال، والمثبت من \"هـ\".\n(٤) مسلم (١/ ١٩١ رقم ٢٠٣)، وأبو داود (١/ ٦٧ رقم ٢٥٨)، (٢/ ٢٥٠ رقم ٢١٦٥).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٥/ ١٩٩ رقم ٢٩٧٧)، والنسائي (١/ ١٥٢، ١٨٧ رقم ٢٨٨، ٣٦٩)، وابن ماجه (١/ ٢١١ رقم ٦٤٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":310},{"text":"رسول الله -ﷺ- عن ذلك فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (١) فقال رسول الله -ﷺ-: \"جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حُضَير وعباد ابن بشر إلى النبي -ﷺ- فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله -ﷺ- حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما\" زاد أبو داود الطيالسي في مسنده (٢) عن حماد قال: \"فأمر رسول الله -ﷺ- أن يؤاكلوهن وأن يشاربوهن وأن يجامعوهن في البيوت ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع\".\n١٣٥٥ - الليث (د س) (٣)، حدثني ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن نُدْبة مولاة ميمونة، عن ميمونة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به\" كان الليث يسميها بُدية.\n١٣٥٦ - شعيب، عن الزهري، أخبرني حبيب أن ندبة مولاة ميمونة \"أخبرته أنها أرسلتها ميمونة إلى ابن عباس في رسالة فدخلت [عليه] (٤) فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك لها فقالت: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها فسألتها، فأخبرت أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى ابن عباس فتغيظت عليه وقالت: أترغب عن سنة رسول الله -ﷺ-؟ ! فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب، ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده\" رواه بشر ابن شعيب، عن أبيه.\n١٣٥٧ - جابر بن صبح (د) (٥) من رواية يحيى القطان عنه: سمعت خلاس الهجري،\n_________\n(١) البقرة، آية: ٢٢٢.\n(٢) مسند الطيالسي (٢٧٣ رقم ٢٠٥٢).\n(٣) أبو داود (١/ ٦٨ رقم ٢٦٧)، والنسائي (١/ ١٥١، ١٨٩ رقم ٢٨٧، ٣٧٦).\n(٤) في \"الأصل\": عليها. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) أبو داود (١/ ٨٦ رقم ٢٦٩)، (٢/ ٢٥٠ رقم ٢١٦٦).\nوأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٥٠، ١٨٨ رقم ٢٨٤، ٣٧٢)، (٢/ ٧٣ رقم ٧٧٣).","vol":"1","page":311},{"text":"سمعت عائشة تقول: \"كنت أنا ورسول الله -ﷺ- نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعْدُه، وإن أصابه -تعني ثوبه- منه غسل مكانه ولم يعْدُه، وصلى فيه\".\n١٣٥٨ - ثنا القعنبي (د) (١)، نا عبد الله -يعني ابن عمر بن غانم- عن عبد الرحمن بن زياد، عن عمارة بن غراب، عن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد. قالت: أخبرك ما صنع رسول الله -ﷺ-، دخل فمضى إلى مسجده- قال (د): تعني مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد. فقال: ادني. فقلت: إني حائض. قال: وإن، اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام\".\nقلت: سنده واه.\n١٣٥٩ - حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي -ﷺ- \"أن النبي -ﷺ- كان إذا أراد من الحائض شيئًا أمرها فألقت على فرجها ثوبًا، ثم صنع ما أراد\".\n١٣٦٠ - زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يباشرني في شعار واحد وأنا حائض، ولكنه كان أملككم لإربه- أو يملك إربه\". تابعه إسرائيل.\n١٣٦١ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة قالت: \"كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع رسول الله -ﷺ- في لحافه\" وأحاديث الاتزار أصح.\n١٣٦٢ - الليث، عن بكير، عن أبي مرة مولى عقيل، عن حكيم بن عقال أنه قال: \"سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم. قالت: فرجها. قال: ما يحرم علي من أمرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها\". (رواه شعيب بن الليث عن أبيه، وسنده قوي، وحكيم: نكرة) (٢).\n١٣٦٣ - أبو النضر، ثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"اتق من الحائض مثل موضع النعل\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٦٨ رقم ٢٧٠).\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\" وفي صلب \"م\". وليس في \"هـ\".","vol":"1","page":312},{"text":"ما جاء في كفارة وطء الحائض\n١٣٦٤ - القطان وعبد الوهاب بن عطاء والنضر بن شميل- وهذا لفظه نا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- \"في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار\" (١) رواه عفان وسليمان بن حوب والحوضي وجماعة عنه موقوفًا.\n١٣٦٥ - عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الرحمن، ثنا شعبهّ، عن الحكم موقوفًا. قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: إني كنت مجنونًا فصححت.\n١٣٦٦ - إبراهيم بن طهمان، حدثني مطر الوراق، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال رسول الله -ﷺ- \"فيمن وقع على امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار\" (٢). هكذا رواه جماعة عن الحكم عن مقسم، ولم يسمعه منه؛ بل بينهما عبد الحميد المذكور.\n١٣٦٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس \"أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل رسول الله -ﷺ- عن ذلك فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار\" (٣) لم يسمعه من عبد الحميد.\nرواه هدبة بن خالد، نا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم أن عبد الحميد حدثه أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس \"أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فزعم أنه أتى- يعني امرأته وهي حائض- فأمره نبى الله أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤)، والنسائي (١/ ١٥٣ رقم ٢٨٩)، وابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠) من طرق عن شعبة به.\nوقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.\nوأخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥)، والترمذي (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧)، وابن ماجه (١/ ٢١٣ رقم ٦٥٠) ثلاثتهم من طريق عبد الكريم الجزري، عن مقسم به. قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا اهـ.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧ رقم ٩١٠١) من طريق الحكم به.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧ رقم ٩١٠٤) من طريق ابن أبي عروبة به.","vol":"1","page":313},{"text":"قلت: حماد ضُعّف، والصحيح وقفه.\nورواه عارم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبد الله الشقري -أراه- عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا.\n١٣٦٨ - قال (د) (١) في السنن: وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن (أظنه (٢) عن عمر) (٣) عن النبي -ﷺ- قال: \"أمره أن يتصدق بخمسي دينار\".\n١٣٦٩ - بقية، عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر \"أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي -ﷺ-[فأمره] (٤) أن يتصدق بخمسي دينار\". وكذلك رواه عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه (٢) \"أن عمر كانت له امرأة ... \" بهذا، وهو منقطع.\nقلت: ومنكر.\n١٣٧٠ - شريك (د) (٥)، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار\" وشك شريك مرة في رفعه.\n١٣٧١ - القطان، عن الثوري، حدثني علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم (١) عن النبي -ﷺ- ... الحديث. خصيف: لين.\n١٣٧٢ - نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٦).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كذا في الأصل\" وفي سنن أبي داود: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي -ﷺ-. وقال: هذا معضل.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٦).\nوأخرجه الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٩ رقم ٩١١٣) كلاهما عن طريق شريك، عن خصيف به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٨ رقم ٩١٠٩، ٩١١١) من طريق ابن جريج وسفيان كلاهما عن خصيف به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٦ رقم ٩١٠٠) من طريق الحكم بن عتيبة، عن مقسم به. وأخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٦ رقم ٩٠٩٨)، وابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم به.","vol":"1","page":314},{"text":"وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار\".\n١٣٧٣ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاعه فنصف دينار\".\n١٣٧٤ - روح بن عبادة، ثنا ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وفسره مقسم.\n١٣٧٥ - عبيد الله بن موسى، ثنا أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- \"في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار\".\n١٣٧٦ - مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس \"في الذي يأتي امرأته وهي حائض ... \" الحديث. موقوف وهذا أشبه، وعبد الكريم غير محتج به.\n١٣٧٧ - علي بن الحكم البناني (د) (١)، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار\".\n١٣٧٨ - أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس: قال رسول الله -ﷺ- في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: \"يتصدق بدينار أو نصف دينار\". يعقوب بن عطاء: ضعيف.\n١٣٧٩ - يزيد بن زريع،، ثنا عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- \"في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار\" (٣). عطاء: هو\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٨ رقم ٩١٠٧)، وابن ماجه (١/ ٢١٣ رقم ٦٥٠) كلاهما من طريق أبي الحسن الجزري -وهو عبد الكريم بن مالك- عن مقسم به.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٩ رقم ٩١١٤) من طريق شريك، عن خصيف، عن عكرمة به وقال: حديث سهل خطأ وشريك ليس بالحافظ.","vol":"1","page":315},{"text":"ابن عجلان، متروك. وقد روي عن عطاء وعن عكرمة أنهما قالا: \"يستغفر الله لا شيء عليه\".\n١٣٨٠ - أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس الأصم، نا الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس \"في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإذا أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار\".\n١٣٨١ - عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"ليس عليه إلا أن يستغفر الله\". ومر لابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية.\nالشافعي في كتاب أحكام القرآن، فيمن أتى امرأته حائضًا، أو بعد تولية الدم ولم تغتسل: يستغفر الله ولا يعود. قد روي فيه شيء لا يثبت مثله.\nسن الحيض\n١٣٨٢ - أجاز لنا الحاكم، عن الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال: \"أعجل من سمعت به من النساء يحضن سنًا (١) بتهامة يحضن لتسع سنين\".\n١٣٨٣ - وأخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن أحمد [الشعيبي] (٢)، ثنا محمد بن عبد الرحمن الأرزناني، ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة (٣)، نا جدي، ثنا الشافعي: \"رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع، وولدت بنت عشر وكذلك بنتها\". وعن مغيرة الضبي قال: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة\". وروينا عن عائشة: \"إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة\".\nأقل الحيض\n١٣٨٤ - معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال: \"أدنى وقت الحيض يوم\".\n_________\n(١) في \"هـ\": نساء.\n(٢) في \"الأصل\": الشعيثي. وفي \"هـ\": الشعبي. وكلاهما تصحيف والشعيبي هو محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون الشعيبي له ترجمة في الأنساب (٣/ ٤٣٥).\n(٣) أحمد بن طاهر بن حرملة، كذبه الدارقطني، وقال ابن عدي: حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل انظر الميزان (١/ ١٠٥).","vol":"1","page":316},{"text":"١٣٨٥ - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي قال: \"عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية\". قال الصبغي: قال إسحاق: قال عبد الرحمن بن مهدي: \"كانت امرأة يقال لها أم العلاء قالت: حيضتي منذ أيام الدهر [يومان] (١) قال إسحاق: \"صح في زماننا عن غير واحدة قالت: \"حيضتي يومان\". وقال يزيد بن هارون: \"عندي امرأة تحيض يومين\".\n١٣٨٦ - الربيع، عن الشافعي قال: \"رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه. وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث، وعن نساء أنهن لها يزلن يحضن خمسة عشر، وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة. قال البيهقي: روينا عن علي وشريح \"أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر وخمس ليال\". نذكره في العِدَد.\nقال الشافعي: نحن نقول بما روي عن يحيى، لأنه موافق لما روي عن النبي -ﷺ- أنه لم يجعل للحيض وقتًا. وذكر قوله ﵇: \"إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي\". وخرجه من حديث مالك (خ) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش ... \".\n_________\n(١) في \"الأصل\": يومين. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١/ ٤٨٧ رقم ٣٠٦).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٧٢ رقم ٢٨٤)، والنسائي (١/ ١٨٦ رقم ٣٦٦) كلاهما من طريق مالك به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣) من طرق عن هشام به.\nوأخرجه النسائي (١/ ١١٦ رقم ٢٠١) من طريق يحيى بن سعيد عن هشام به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤) [٦٣]، وأبو داود (١/ ٧٥، ٧٦ رقم ٢٩٠)، والترمذي (١/ ٢٢٩ رقم ١٢٩)، والنسائي (١/ ١١٩ رقم ٢٠٥) كلهم من طريق الليث عن الزهري، عن عروة به.\nوأخرجه النسائي (١/ ١١٧ رقم ٢٠٣)، وابن ماجه (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٦) من طريق الأوزاعي عن الزهري به. وأخرجه أبو داود (١/ ٧٥ رقم ٢٨٦)، والنسائي (١/ ١٢٣ رقم ٢١٦) كلاهما من طريق محمد بن عمرو، عن الزهري به.","vol":"1","page":317},{"text":"أكثر الحيض\n١٣٨٧ - ابن إدريس، عن مفضل بن مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"أكثر الحيض خمسة عشر\". ورواه ابن المبارك، عن سفيان، وإليه ذهب أحمد بن حنبل.\n١٣٨٨ - وكيع وابن مهدي، عن الربيع بن صبيح، عن عطاء: \"الحيض خمسة عشر، فإن زادت فهي مستحاضة\". الربيع عن الحسن قال: \"تجلس خمسة عشر\". قال ابن مهدي: \"كانت عندنا امرأة حيضها خمسة عشر\".\n١٣٨٩ - مطرف بن عبد الله، ثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه وربيعة ويحيى بن سعيد، قالوا في الحائض: \"إن أكثر ما تكف عن الصلاة خمس عشرة ثم تغتسل وتصلي\". ثم قال: عبد الله: \"أدركت الناس وهم يقولون ذلك\".\n١٣٩٠ - يحيى بن آدم، نا شريك قال: \"عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشهر حيضًا مستقيمًا صحيحًا\". وقال الحسن بن حي: \"أكثر الحيض خمس عشرة\".\n١٣٩١ - حماد بن زيد، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: \"المستحاضة تنتظر ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، تسعًا، عشرًا لا تتجاوز\". رواه ابن علية، عن الجلد، عن معاوية قال: قال أنس: \"قرء الحائض خمس، ست، سبع، ثمان، عشر ثم تغتسل وتصوم وتصلي\". ورواه الشافعي عن ابن علية وقال: قال لي ابن علية: الجلد: أعرابي لا يعرف الحديث. وقال لي: قد استحيضت امرأة من آل أنس، فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها وأنس حي، فكيف يكون عند أنس ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره؟ . الجلد: ضعيف.\n١٣٩٢ - سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد قال: \"ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد، فحدثنا بحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحائض فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحائض والمستحاضة\".\nقال المؤلف: روي في أقل الحيض وأكثره أحاديث واهية بيناها في الخلافيات.","vol":"1","page":318},{"text":"المستحاضة إذا كانت تميز\n١٣٩٣ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -ﷺ- فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي\" هكذا رواه في إقبال الحيض وإدباره. حماد بن زيد وابن عيينة وزهير والدراوردي وأبو معاوية ووكيع وجرير وجعفر بن عون وابن نمير وخلق إلا أن حمادًا زاد فيه: \"الوضوء\". وابن عيينة زاد فيه: \"الاغتسال\" بالشك.\n١٣٩٤ - مالك (خ) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي\".\nوخالفهم أبو أسامة (خ) (٣) عن هشام في متنه فقال: \"لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم أغتسلي وصلي\" هكذا رواه (خ) عن أحمد بن أبي رجاء عنه.\n١٣٩٥ - وقال هارون بن عبد الله وابن كرامة: ثنا أبو أسامة وغيره، عن هشام فقال لها: \"إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي\" أو كما قال. وقد روي الحديث عن أبي أسامة بلفظ الجماعة في إقبال الحيض وإدباره. خرجه الدارقطني (٤) عن المحاملي عن ابن كرامة عنه، وقال فيه: \"فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي\" وقد قال هذا اللفظ ابن عيينة أيضًا بالشك.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٨٧ رقم ٣٠٦)، ومسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣) [٦٢]. وقد تقدم تخريج الحديث.\n(٢) البخاري (١/ ٤٨٧ رقم ٣٠٦).\n(٣) البخاري (١/ ٥٠٧ رقم ٣٢٥).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٢٠٦).","vol":"1","page":319},{"text":"١٣٩٦ - ابن أبي عدي (د) (١)، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش \"أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي -ﷺ-: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذاكِ فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق\" رواه أبو داود، عن محمد بن مثنى عنه ثم قال: هكذا حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه، ثم حدثنا بعد حفظًا قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة. ورواه أحمد بن حنبل عن ابن أبي عدي ثم قال أحمد: كان ابن أبي عدي ثنا به عن عائشة. ثم تركه.\nقال (د): قال مكحول: \"النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل وتصلي\". وقد جاء هذا القول بإسناد ضعيف موفوعًا.\n١٣٩٧ - أخبرناه ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن سليمان الباغندي، ثنا عمرو بن عون، ثنا حسان بن إبراهيم، أنا عبد الملك، عن العلاء، سمع مكحولًا يقول: عن أبي أمامة، قال رسول الله -ﷺ- ... فذكر الحديث. قال: ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفًا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم وتصلي\". عبد الملك: مجهول، والعلاء بن كثير: يضعف، ومكحول: لم يسمع من أبي أمامة. قاله الدارقطني.\nغسل من تميز الدم عند إدبار حيضها\n١٣٩٨ - ابن عيينة (خ) (٢)، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت رسول الله -ﷺ- عن ذلك، فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة،\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٧٣ رقم ٢٨٦).\nوقد تقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (١/ ٥٠٠ رقم ٣٢٠).\nوقد تقدم تخريجه.","vol":"1","page":320},{"text":"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي\" هكذا أخرجه (خ). وكان ابن عيينة يشك في ذكر الغسل فيه ولفظ الحميدي عن سفيان: \"فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي\" أو قال: \"اغسلي عنك الدم وصلي\". وقد روي فيه زيادة غير محفوظة وهي: \"الوضوء لكل صلاة\".\n١٣٩٩ - الوليد بن مزيد، سمعت الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، حدثني عروة وعمرة أن عائشة قالت: \"استحيضت أم حبيبة بنت جحش، وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين، فاشتكت ذلك إلى رسول الله -ﷺ- فقال: إنها ليست بالحيضة، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. قالت عائشة: وكانت أم حبيبة تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش، حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء\" (١) تفرد الأوزاعي عن الزهري بهذا بقوله: \"فإذا أقبلت الحيضة ... وإذا أدبرت\" والصحيح أن أم حبيبة كانت معتادة، وأن هذه اللفظة إنما ذكرها هشام عن أبيه في قصة بنت أبي حبيش.\n١٤٠٠ - بشر بن بكر، نا الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني عروة وعمرة أن عائشة قالت: \"استحيضت أم حبيبة سبع سنين، فاشتكت إلى رسول الله -ﷺ- فقال: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب، حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء\".\nوتصلي المستحاضة وتعتكف وتوطأ\n١٤٠١ - خالد الحذاء (خ) (٢)، عن عكرمة، عن عائشة قالت: \"اعتكفت مع رسول الله -ﷺ- امرأة من أزواجه مستحاضة، وكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضع الطست تحتها وهي تصلي\" لفظ (خ) يزيد بن زريع عنه وفي لفظ (خ) (٣): خالد بن عبد الله عنه نحوه، وفيه:\n_________\n(١) أخرجه النسائي (١/ ١١٧ رقم ٢٠٣)، وابن ماجه (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٦) كلاهما من طريق الأوزاعي به.\n(٢) البخاري (١/ ٤٩٠ رقم ٣١٠).\n(٣) البخاري (١/ ٤٨٩ رقم ٣٠٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٤ رقم ٢٤٧٦)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٦٠ رقم ٣٣٤٦)، وابن ماجه (١/ ٥٦٦ رقم ١٧٨٠) كلهم من طريق خالد الحذاء به.","vol":"1","page":321},{"text":"\"فربما وضعت الطست تحتها من الدم\". وزعم \"أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده\".\n١٤٠٢ - علي بن مسهر (د) (١)، عن الشيباني، عن عكرمة قال: \"كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها\".\nقلت: هو مرسل.\n١٤٠٣ - عمرو بن أبي قيس (د) (٢)، عن عاصم، عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش \"أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها\". ويذكر عن ابن عباس أنه أباح وطأها، وهو قول ابن المسيب والحسن، وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم.\n١٤٠٤ - عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن وطء المستحاضة، فقال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة قالت: \"المستحاضة لا يغشاها زوجها\". قال أبي: ورأيت في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع. ورواه غندر، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي قال: \"المستحاضة لا يغشاها زوجها\".\n١٤٠٥ - معاذ بن معاذ، ثنا شعبة، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة قالت: \"المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة\". قال: وقال الشعبي: \"لا تصوم ولا يغشاها زوجها\". فهذا الصحيح أنه من قول الشعبي من كونها لا توطأ.\nباب في [الاستطهار] (٣)\n١٤٠٦ - مالك (خ) (٤)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: \"يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذاك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي\".\n١٤٠٧ - الدراوردي (م) (٥) ومحاضر، عن هشام بهذا، وفيه: \"فإذا أقبلت الحيضة فدعي\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٨٣ رقم ٣٠٩).\n(٢) أبو داود (١/ ٨٣ رقم ٣١٠).\n(٣) في \"الأصل\": الاستظهار، والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (١/ ٤٨٧ رقم ٣٠٦). وتقدم تخريجه.\n(٥) مسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣) [٦٢] من طريق الدراوردي وليس لمحاضر عن هشام في الستة سوى حديثين ليس هذا منها وليس له في مسلم عن هشام رواية. وتقدم تخريجه.","vol":"1","page":322},{"text":"الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي الدم عنك ثم صلي\".\n١٤٠٨ - الليث (م) (١)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عروة، عن عائشة \"أن أم حبيبة سألت رسول الله -ﷺ- عن الدم. قالت عائشة: رأيت مركنها (ملىء دم) (٢). فقال لها رسول الله -ﷺ-: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي\".\nقال البيهقي: جعلها رسول الله -ﷺ- فيهما جميعًا إذا أدبرت حيضتها، أو مضى قدر ما كانت حيضتها تحبسها في حكم الطاهرات، ولم يأمرها [باستطهار] (٣) وقد روي حديث ضعيف يوهم [استطهارًا] (٤).\n١٤٠٩ - أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه أن ابنة مرشد الأنصارية قالت: \"يا رسول الله، قد تنكرت حيضتي. قال: كيف؟ قالت: تأخذني، فإذا تطهرت منها عاودني. قال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا\". حرام: واه، ويحتمل أنه قال: لأن الطهر كثيرًا ما يقع في وسط الحيض فيكون حيضًا بعد ذلك. قاله أبو بكر الصبغي.\n١٤١٠ - يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أن القعقاع بن حكيم أخبره \"أنه سأل سعيد ابن المسيب عن المستحاضة، فقال: ما أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ثم لتصل\".\nالمعتادة التي لا تميز بين الدمين\n١٤١١ - بكر بن مضر (م) (٥)، عن جعفر بن ربيعهّ، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة \"أن أم حبيبة بنت جحش -التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف- شكت إلى رسول الله -ﷺ- الدم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وكانت تغسل عند كل صلاة\".\n١٤١٢ - الليث (م) (٦)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة بنحوه. وقد مضى.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤) [٦٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٧٢ رقم ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١١٩ رقم ٢٠٧) كلاهما من طريق الليث به.\n(٢) كذا في \"الأصل وهـ\" وفي صحيح مسلم: \"ملآن دمًا\".\n(٣) في \"الأصل\": باستظهار. والمثبت من \"م\".\n(٤) في \"الأصل\": استظهارًا. والمثبت من \"م\".\n(٣) مسلم (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤) [٦٦].\n(٦) مسلم (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤) [٦٥]. وتقدم تخريجهما.","vol":"1","page":323},{"text":"١٤١٣ - الليث (م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله -ﷺ- فقالت: إني أستحاض. فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عن كل صلاة\" وهكذا رواه جماعة عن الزهري وخالفهم سهيل.\n١٤١٤ - جرير بن عبد الحميد (د) (٢)، عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة: \"حدثتني فاطمة بن أبي حبيش أنها أمرت أسماء -أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة- أن تسأل رسول الله فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل\".\nورواه خالد بن عبد الله، عن سهيل فقال: عن الزهري، عن عروة، عن أسماء في شأن فاطمة بنت أبي حبيش ... فذكر قصة في كيفية غسلها إذا رأت الصفارة فوق الماء.\nورواه محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة ... فذكر استحاضتها، وأمر النبي -ﷺ- إياها بالإمساك عن الصلاة إذا رأت الأسود. ففيه وفي خبر هشام عن أبيه دلالة على أن فاطمة كانت تميز بين الدمين. وفي رواية سهيل نظر، في الطريق الثانية عنه دلالة على أنه لم يحفظها كما ينبغي.\n١٤١٥ - الليث، عن ابن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته \"أنها أتت رسول الله -ﷺ- فشكت إليه الدم فقال: إنما ذلك عرق؛ فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر القرء فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وفي هذا ما دل على [أنه] (٣) لم يحفظه، وهو سماع عروة من فاطمة، وقد بين هشام أن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش من عائشة، فخبره أصح من خبر المنذر بن المغيرة.\nقلت: والمنذر هذا مجهول.\n١٤١٦ - قال (د): ورواه قتادة، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة \"أن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤) [٦٣]. وتقدم تخريجه.\n(٢) أبو داود (١/ ٧٣ رقم ٢٨١)، وتقدم تخريجه.\n(٣) من \"هـ\".","vol":"1","page":324},{"text":"أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي\". وقتادة: لم يسمع من عروة.\nقال المؤلف: رواية عراك، عن عروة، عن عائشة في شأن أم حبيبة أصح، وأما رواية حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة في شأن فاطمة فإنها ضعيفة، وستأتي، وكذلك عثمان بن سعد، عن ابن أبي مليكة (١) عن فاطمة لم تصح.\n١٤١٧ - يحيى بن يحيى، أنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل، عن بُهَية قالت: \"سمعت امرأة تسأل عائشة -يعني عن سبب حيضها لا تدري كيف تصلي- فقالت: سألت رسول الله -ﷺ- لامرأة فسد حيضها، وأهريقت دماء، ولا تدري كيف تصلي، فأمرني أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد -أو قال: فلتقعد- بقدر ذلك من الأيام والليالي، ثم لتدع الصلاة فيهن بقدرهن، ثم لتغتسل وتحسن طهرها، ثم تستذفر بثوب ثم تصلي، فإني أرجو أن يكون هذا من الشيطان، وأن يذهبها الله عنها إن شاء الله. قالت: فأمرتها ففعلت فأذهبها الله عنها، فمري صاحبتك بذلك\" (٣).\nقلت: يحيى بن المتوكل ضعفوه.\n١٤١٨ - مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة \"أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله -ﷺ- فاستفتت لها أم سلمة رسول الله -ﷺ- فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل وتستثفر بثوب ثم لتصل\" هذا حديث مشهور أودعه في الموطأ، وأخرجه أبوداود، ورواه ابن وهب في كتبه. والشافعي وغيرهما عن مالك، لكن لم يسمعه سليمان بن يسار من أم سلمة.\n١٤١٩ - يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلًا أخبره عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٧٤ رقم ٢٨٤) من طريق أبي عقيل به مختصرًا.\n(٣) أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٤).\nوأخرجه النسائي (١/ ١٨٢ رقم ٣٥٥) من طريق مالك به.\nوأخرجه النسائي (١/ ١٨٢ رقم ٣٥٤) وابن ماجه (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٣) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع به.","vol":"1","page":325},{"text":"أم سلمة زوج النبي -ﷺ- \"أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله -ﷺ- فاستفتت لها أم سلمة رسول الله -ﷺ- فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، قبل أن يكون بها الذي كان، وقدرهن من الشهر فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفته ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل وتستثفر بثوب وتصلي\" (١) تابعه عبيد الله بن عمر وجويرية بن أسماء، وصخر بن جويرية وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع.\n١٤٢٠ - ثنا القعنبي (د) (٢)، ثنا أنس، عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار، أن امرأة، بمعناه.\n١٤٢١ - عبد الرحمن بن مهدي (د) (٣)، ثنا صخر بن جويرية، عن نافع بهذا.\n١٤٢٢ - عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثني جويرية، عن نافع أنه أخبره سليمان بن يسار أن رجلًا أخبره عن أم سلمة \"أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله فاستفتيت لها النبي -ﷺ- قاله: لتنظر عدد ... \" بهذا.\n١٤٢٣ - خالد بن نزار الأيلي -ثقة- نا إبراهيم بن طهمان، ثنا موسى بن عقبة، ثنا نافع، عن سليمان بن يسار، عن مرجانة، عن أم سلمة \"أن امرأة كانت تَهراق الدم على عهد رسول الله -ﷺ-، وأن أم سلمة سألت رسول الله -ﷺ- فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، قبل أن يكون لها الذي كان، وقدرهن من الشهر، فلتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا ذهب قدرها فلتغتسل ثم تستذفر بثوبها وتصلي\".\n١٤٢٤ - عفانه، نا وهيب، نا أيوب (س) (٤)، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة \"أن فاطمة استحيضت فكانت تغتسل في مركن لها فتخرج وهي عالية الصفرة، فاستفتت لها\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٥) من طريق الليث به.\nوأخرجه النسائي (١/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ٢٠٨) من طريق مالك، وابن ماجه (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٣) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة به، وأسقط الرجل المبهم.\n(٢) أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٦).\n(٣) أبو داود (١/ ٧٢ رقم ٢٧٧).\n(٤) كذا رقم عليه المصنف، والحديث من رواية التبوذكي، عن وهيب به، في سنن أبي داود (١/ ٧٢ رقم ٢٧٨). وقد أورد المزي -﵀- هذا الحديث في التحفة. فأدخل بين أيوب وسليمان \"نافعًا\" ولم يورد في التهذيب لأيوب رواية عن سليمان، ونكَّتَ عليه الحافظ ابن حجر بأن هذا وهم، والإسناد عند أبي داود ليس فيه نافع، ولم يزد على هذا، فالله أعلم.","vol":"1","page":326},{"text":"أم سلمة رسول الله -ﷺ- فقال: لتنظر أيام قروئها وأيام حيضها، فتدع فيه الصلاة وتغتسل فيما سوي ذلك، وتستذفر بثوب وتصلي\". ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، وقال: فاطمة بنت أبي حبيش. وحديث عائشة في شأنه ابنة أبي حبيش أصح، وفيه دلالة على أن المرأة التي استفتت لها أم سلمة غيرها، ثم يحتمل إن كانت تسميتها صحيحة في خبر أم سلمة أنه كانت لها حالتان في مدة استحاضتها: حالة تميز فيها بين الدمين فأفتاها بترك الصلاة عند إقبال الحيض وبالصلاة عند إدباره، وحالة لا تميز بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى العادة، ويحتمل غير ذلك.\n١٤٢٥ - إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي -ﷺ- \"في المستحاضة: تنظر عدد الأيام التي كانت تحيضهن ثم تغتسل وتصلي\".\n١٤٢٦ - جعفر بن سليمان، عن أبن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس قالت: \"سألت رسول الله -ﷺ- عن المستحاضة فقال: تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر، ثم تحتشي ثم تصلي\". رواه عنه وهب بن بقية، وقطن بن نسير، ولفظ قطن: عن جابر \"أن فاطمة بنت قيس سألت ... \". انفرد به جعفر.\n١٤٢٧ - قال (د) (١): وروى العلاء بن المسيب، عن الحكم، عن أبي جعفر (٢) \"أن سودة استحيضت فأمرها رسول الله إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت\".\n١٤٢٨ - ابن خزيمة، ثنا العطاردي، عن حفص بن غيات، عن العلاء بن المسيب أتم من ذلك.\n١٤٢٩ - قال (د) (١): وروى سعيد بن جبير (٢) عن علي وابن عباس \"في المستحاضة: تجلس أيام قروئها\". وكذا روى الشعبي، عن قمير، عن عائشة. وهو قول الحسن وابن المسيب، وعطاء وإبراهيم، ومكحول وسالم، والقاسم \"أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها\".\n١٤٣٠ - شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة ومجالد وبيان، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة قالت: \"المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل ثم توضأ عند كل صلاة وضوءًا\".\n١٤٣١ - سليمان التيمي، عن طلق بن حبيب قال: \"كتبت امرأة إلى ابن عباس في الدم منذ سنين، فكتبت إليه تعظم عليه إن كان عنده علم إلا أنبأها به، فقال: تجلس وقت أقرائها،\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٧٣ عقب رقم ٢٨١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للإرسال.","vol":"1","page":327},{"text":"ثم تغتسل وتصلي، فما أتى عليها شهران حتى طهرت\".\nالصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض\n١٤٣٢ - مالك، عن علقة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة قالت: \"كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدِّرَجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول: لا [تعجلن] (١) حتَّى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة.\n١٤٣٣ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته أنَّها حدثته عن ابنة زيد بن ثابت \"أنَّه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل لينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا\".\n١٤٣٤ - علي بن حجر، ثنا إسماعيل، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة \"أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلًا في الحيض وتقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة\".\n١٤٣٥ - يعلى بن عبيد، نا ابن إسحاق، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد - وكان في حجر عمرة - قالت: \"أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة كرسفة قطن فيها - أظنه أرى- كالصفرة تسألها: هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلَّا هذا طهرت؟ قالت: لا حتَّى ترى البياض خالصًا\".\n١٤٣٦ - زهير بن معاوية وعبد الأعلى السامي، عن ابن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: \"وكنا في حجرها مع بنات أخيها، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي، ثم تنتكس بالصفرة اليسيرة فنسألها فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتَّى ترين البياض خالصًا\".\n١٤٣٧ - أشعث، عن الحسن قال: \"إذا رأت المرأة التريئة فإنها تمسك عن الصلاة فإنها حيض\".\n١٤٣٨ - معاوية بن سلام، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: \"إذا رأت التريئة فلتنظر أيام التي كانت تحيض فيهن ولا تصلي فيهن\". التريئة: الشيء الخفي.\nالصفرة والكدرة بعد النقاء\n١٤٣٩ - ابن علية (خ) (٢)، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية: \"كنا لا نعد الكدرة\n_________\n(١) في \"الأصل\": تعجلين. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١/ ٥٠٧ رقم ٣٢٦).\nوأخرج أَبوداود (١/ ٨٣ رقم ٣٠٨)، والنسائي (١/ ١٨٦ رقم ٣٦٨) كلاهما من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢١٢ رقم ٦٤٧) من طريق معمر ووهيب عن أيوب به.","vol":"1","page":328},{"text":"والصفرة شيئا.\n١٤٤٠ - (د) (١) ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمَّاد، عن قَتَادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية - وكانت بايعت النبي -ﷺ- قالت: \"كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا\". أم الهذيل: هي حفصة. وكذلك رواه حجاج بن منهال وغيره عن حمَّاد بن سلمة. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة. وقال إبراهيم الحربي: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان -كذا قال- عن قتادة.\n١٤٤١ - وبإسناد ساقط عن بحر السقاء، عن الزُّهْريّ، عن عروة، عن عائشة: \"ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئًا ونحن مع رسول الله\".\n١٤٤٢ - أَبو النضر، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة قالت: \"إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتَّى تراه أبيض كالفضة، فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل، فإذا رأت بعده صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصل، وإذا رأت دمًا أحمر فلتغتسل ولتصل\".\nقلت: إِسناده صالح مع نكارته.\n١٤٤٣ - معاوية بن سلام، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، أن أم أبي بكر حدثته، أن عائشة أخبرتها \"أن رسول الله قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر قال: إنما هو عرق أو إنما هي عروق\" (٢).\n١٤٤٤ - أخبرناه ابن الفضل القطان، أنا أَبو سهل بن زياد، نا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا يحي بن صالح، ثنا معاوية ... فذكره.\n١٤٤٥ - شيبان (ق) (٣)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم أبي بكر أن عائشة قالت: قال رسول الله: \"المرأة ترى الشيء من الدم بعد الطهر قال: إنما هي عرق - أو عروق\" هذا يحتمل أن يكون المراد به الصفرة، ويحتمل أن يكون المراد به إذا جاوز خمسة عشر يومًا.\n_________\n(١) أَبو داود (١/ ٨٣ رقم ٣٠٧).\n(٢) أخرجه أَبو داود (١/ ٧٨ رقم ٢٩٣)، وابن ماجة (١/ ٢١٢ رقم ٦٤٦) كلاهما من طريق يحيى به.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٢١٢ رقم ٦٤٦).","vol":"1","page":329},{"text":"في الصفرة إذا رئيت في غير أيام العادة\n١٤٤٦ - مسعر، عن أبي بكر بن عمارة بن رُويبة، عن امرأة، عن أم سلمة قالت: \"إن كانت إحدانا لتبقى صفرتها حين تغتسل\".\nالمبتدأة لا تميز بين الدمين\n١٤٤٧ - عبد الله بن محمد بن عقيل (د ت ق) (١)، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: \"كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله -ﷺ- أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبًا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجًا. قال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال رسول الله -ﷺ-: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، حتَّى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثًا وعشرين ليلة، أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله -ﷺ-: وهذا أعجب الأمرين إلي\".\n_________\n(١) أَبو داود (١/ ٧٦ رقم ٢٨٧)، والترمذي (١/ ٢٢١ رقم ١٢٨)، وابن ماجه (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٧).\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":330},{"text":"١٤٤٨ - ثنا زهير (د) (١)، نا العقدي، ثنا زهير بن محمد، نا ابن عقيل، إلَّا أنه قال عند قوله: \"أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي\" وزاد: \"وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك\".\nقال (د): ورواه عمرو بن ثابت، عن ابن عقيل قال: \"قالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إلي\" عمرو: غير محتج به.\nقلت: تركوه وكان يترفض.\nقال (خ) (٢): حديث حمنة حديث حسن إلَّا أن إبراهيم لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا.\nوكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح. وقال ابن المديني: حمنة بنت جحش هي أم حبيبة، وخالفه ابن معين فقال: أم حبيبة بنت جحش تحت ابن عوف ليست بحمنة.\nقال البيهقي: حديث ابن عقيل يدل على أنَّها غير أم حبيبة، وكان ابن عيينة ربما قال في حديث عائشة: حبيبة بنت جحش. وهو خطأ؛ بل هي أم حبيبة. وحديث ابن عقيل يحتمل أن يكون فى المعتادة، إلَّا أنها شكَّت، فأمرها إن كان ستًا أن تتركها ستًا، وإن كان سبعًا أن تتركها سبعًا، والمبتدأة ترجع إلى أقل الحيض، ويحتمل أن يكون في المبتدأة فترجع إلى الأغلب من حيض النساء. وقد قال الشافعي: ويذكر عن عطاء أنه قال في البكر يستمر بها الدم: تقعد كما تقعد نساؤها.\nالمرأة تحيض يومًا وتطهر يومًا\n١٤٤٩ - قال: (د) (٣): روي أنس بن سيرين قال: \"استحيضت امرأة من آل أَنس فأمروني، فسألت ابن عبَّاس عن ذلك، فقال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصل، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل\".\n_________\n(١) أَبو داود (١/ ٧٦ رقم ٢٨٧).\n(٢) علل الترمذي الكبير (٥٨ رقم ٧٤).\n(٣) أَبو داود (١/ ٧٥ عقب رقم ٢٨٦).","vol":"1","page":331},{"text":"١٤٥٠ - ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أَنس بن سيرين بهذا غير أنَّه قال: \" [أما] (١) ما رأت الدم البحراني فلا تصل\".\n١٤٥١ - زهير بن معاوية، ثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل البصري، عن مُسة الأزدية، عن أم سلمة قالت: \"كانت النفساء على عهد رسول الله -ﷺ- تقعد بعد نفاسها أربعين ليلة -أو أربعين يومًا- وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف\" (٢). هكذا رواه جماعة عنه، وهال أَبو الوليد عنه فقال: عن عبد الأعلى. وليس بمحفوظ.\n١٤٥٢ - أبو بدر السكوني، ثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة قالت: \"كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله أربعين يومًا، فكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران\" (٣).\n(ت) (٤) سألت البخاري عنه فقال: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأَبو سهل كثير بن زياد ثقة، ولا أعلم لمسة سواه.\n١٤٥٣ - ابن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد أبي سهل. قال: حدثتني مسة قالت: \"حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء لتقضين صلاة الحيض، فقالت: لا تقضين، كانت المرأة من نساء النبي -ﷺ- تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي -ﷺ- بقضاء صلاة النفاس\" (٥).\n١٤٥٤ - أَبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عبَّاس قال: \"النفساء تنتظر أربعين يومًا أو نحوه\".\n١٤٥٥ - بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال: \"تنتظر -يعني النفساء- سبعًا، فإن طهرت وإلا فأربعة عشر، فإن طهرت وإلَّا فواحدة وعشرين، فإن طهرت\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) أخرجه أَبو داود (١/ ٨٣ رقم ٣١١) من طريق زهير به.\n(٣) أخرجه الترمذي (١/ ٢٥٦ رقم ١٣٩)، وابن ماجه (١/ ٢١٣ رقم ٦٤٨) كلاهما من طريق شجاع بن الوليد، عن علي بن عبد الأعلى به.\nوقال الترمذي: علي بن عبد الأعلى ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلَّا من طريق أبي سهل.\n(٤) في العلل الكبير (٥٩ - ٦٠ رقم ٧٧) وذكره على هيئة الحكاية في سننه (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧ رقم ١٣٩).\n(٥) أخرجه أَبو داود (١/ ٨٣ - ٨٤ رقم ٣١٢) من طريق ابن المبارك به.","vol":"1","page":332},{"text":"وإلَّا فأربعين ثم تصلي\". وروي فيها عن عمر وأنس.\n١٤٥٦ - أَبو حرة، عن الحسن (١)، عن عثمان بن أبي العاص قال: \"تنتظر النفساء أربعين، ثم تغتسل\". وفي ذلك أحاديث واهية سوى ما ذكرنا [وذهب] (٢) إلى ذلك بعض أصحاب الحديث.\nالبغوي (٣): سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع: كم تقعد إذا رأت الدم؟ قال: أربعين يومًا ثم تغتسل. وذهب بعضهم إلى حمل ما روينا على عادتهن، وأن غيرهن إن رأين أكثر من ذلك مكثن، ما لم يجاوز ستين يومًا اعتبارًا بالوجود.\n١٤٥٧ - حمَّاد بن زيد، عن ليث، عن عطاء والشعبي كانا يقولان: \"إذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين شهرين، ثم تغتسل وتصلي\".\n١٤٥٨ - الثَّوري، عن ليث، عن الشعبي: \"تجلس النفساء ستين يومًا\".\n١٤٥٩ - حمَّاد بن زيد، عن أشعث، عن الحسن قال: \"إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة\" في هذا دليل على أن الحسن كان تأول ما رواه عن عثمان بن أبي العاص في الأربعين، على أن عثمان كان يذهب فيما دون [الأربعين] (٤) إلى أنها وإن طهرت لم يغشاها زوجها حتى تبلغ الأربعين\".\n١٤٦٠ - إسرائيل، عن [عمر بن يعلى] (٥) الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي قال: \"لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلَّا أن تصلي\".\n١٤٦١ - عبد السلام بن محمد الحمصي، ثنا بقية، ثنا علي بن علي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا مضى للنفساء\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": وذلك. والمثبت هو الصواب.\n(٣) مسائل الإمام أحمد برواية البغوي (٦٢ رقم ٤٠).\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) في \"الأصل، هـ\": عمرو بن يعلى. وهو تحريف، صوابه: عمر بن يعلى، وهو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، من رجال التهذيب.","vol":"1","page":333},{"text":"سبع، ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل\". رواه الدارقطني في سننه (٦) وسنده ليس بالقوي.\n١٤٦٢ - الثوري، عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن أَنس: قال رسول الله -ﷺ-: \"وقت النفساء أربعون ليلة، إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك\". وكذلك رواه سلام الطويل عن حميد، عن أَنس. ورواه العرزمي بإسناد عن مسة، عن أم سلمة. ورواه العلاء بن كثير، عن مكحول (٢)، عن أبي هريرة وأبي الدرداء، عن النبي -ﷺ- ولا يصح. زيد، وسلام، والعرزمي، والعلاء: ضعفاء.\n١٤٦٣ - البخاري في تاريخه (٣) قال: قال سهم مولى ابن سليم \"أن مولاته أم يوسف ولدت بمكة فلم تر دمًا، فلقيت عائشة فقالت: أنت امرأة طهرك الله، فلما نفرت رأت\" قال البخاري: قاله لنا موسى بن إسماعيل.\nالمستحاضة تغسل أثر الدم وتغتسل وتحتشي ثم تتوضأ لكل صلاة\n١٤٦٤ - أَبو عقيل (د) (٤)، عن بهية قالت: \"سمعت امرأة تسأل عائشة [عن حيضها] (٥) فقالت عائشة: سألت رسول الله -ﷺ- عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دمًا، فأمرني أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، وقال: فلتقعد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن، ثم تغتسل، ثم تستثفر بثوب ثم لتصل\".\n١٤٦٥ - حمَّاد بن زيد (م) (٦)، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت النبي -ﷺ- فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم، وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة\". لم يخرج (م) \"وتوضئي\" فكأنه ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام. ورواه أبو حمزة السكري، عن هشام، عن أبيه مرسلًا - وفيه\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ٢٢١ رقم ٧٥).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) الكبير (٤/ ١٩٤ رقم ٢٤٦٣).\n(٤) أبو داود (١/ ٧٤ رقم ٢٨٤).\n(٥) من \"هـ\".\n(٦) مسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣) [٦٢].","vol":"1","page":334},{"text":"\"وتوضئي لكل صلاة\". ورواه أبو حنيفة، عن هشام، وفيه: \"وتوضئي لكل صلاة\". قال البيهقي: الصحيح أن هذا من قول عروة.\n١٤٦٦ - يحيى بن يحيى (م) (١)، نا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"جاءت فاطمة فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: قال أبي: ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت\". وقول عروة هذا لم يخرجه (م).\n١٤٦٧ - وكيع (د) (٢)، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: \"جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذاك عرق، وليست بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير\". وكذا رواه علي بن هاشم، ومحمد بن ربيعة وقرة بن عيسى وجماعة، عن الأعمش، واختلف فيه على الخريبي، ورواه حفص وأسباط بن محمد وأبو أسامة، عن الأعمش موقوفًا مختصرًا.\n١٤٦٨ - عبد الرحمن بن بشر قال: جئنا من عند الخريبي إلى [أبي] (٣) يحيى القطان فقال من أين جئتم؟ قلنا: من عند ابن داود. فقال: ما حدثكم؟ قلنا: حدثنا عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة .. الحديث. فقال: أما إن سفيان كان أعلم الناس بهذا زعم أن حبيبًا لم يسمع من عروة شيئًا.\nابن المديني قال: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة. قال القطان: حبيب عن عروة لا شيء.\nقال (د) (٤): حديث الأعمش عن حبيب ضعيف، ودل على ضعافه أنه وقفه غير واحد\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣) [٦٢].\n(٢١) أَبو داود (١/ ٨٠ رقم ٢٩٨).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٤) من طريق وكيع به.\n(٣) زاد في \"الأصل\": أي. وهي زيادة مقحمة.\n(٤) أَبو داود (١/ ٨٠ بعد رقم ٣٠٠).","vol":"1","page":335},{"text":"وأن الزهري روى عن عروة عن عائشة قالت: \"فكانت تغتسل لكل صلاة\".\n١٤٦٩ - يزيد بن هارون (د) (١)، أنا أبو العلاء -يعني أيوب بن أبي مسكين- عن الحجاج ابن أرطاة، عن أم كلثوم، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال في المستحاضة: \"تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل مرة، ثم توضأ إلى مثل أيام أقرائها، فإن رأت صفرة انتضحت وتوضأت وصلت\".\n١٤٧٠ - وأنا أبو العلاء، عن ابن شبرمة، عن امرأة مسروق، عن عائشة مثله أخرجه (د) (٢) إلا أنه وقف الأول، ثم قال: أبو العلاء ضعيف.\n١٤٧١ - عمار بن مطر -واه- ثنا أَبو يوسف القاضي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة \"أن فاطمة أتت فقال: يا رسول الله، إني أستحاض فقال: إنما ذلك عرق، فانظري أيام أقرائك، فإذا جاوزت فاغتسلي واستذفري ثم توضئي لكل صلاة\".\nفالذي عند الناس عن إسماعيل غير مرفوع: \"المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة\".\n١٤٧٢ - شعبة، عن بيان: سمعت الشعبي يحدث، عن قمير، عن عائشة قالت:\n\"المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، وتغتسل وتستذفر، وتوضأ عند كل صلاة\" (٣). ورواه زائدة عن بيان، وفيه \"ثم تتوضأ لكل صلاة\". وهكذا رواه عبد الملك بن ميسرة ومغيرة ومجالد وغيرهم عن الشعبي. وروى داود بن أبي هند وعاصم، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة: \"تغتسل كل يوم مرة\" وكذلك في رواية عثمان بن سعد الكاتب، عن ابن أبي مليكة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. وعثمان ليس بالقوي، وتابعه حجاج بن أرطاة، وليس بالقوي.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٨٠ رقم ٢٩٩).\n(٢) أَبو داود (١/ ٨٠ رقم ٣٠٠).\n(٣) أخرجه أَبو داود (١/ ٨١ عقب رقم ٣٥٠) معلقًا.","vol":"1","page":336},{"text":"١٤٧٣ - يحيى بن يحيى، قرأت على شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: \"المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي\".\nقال ابن معين (١): اسم جد عدي: دينار، قال عباس الدوري: فراجعته فقال: هو هكذا اسمه دينار.\nقال (د) (٢): حديث عدي هذا ضعيف. قال: ورواه أبو اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن علي.\nقلت: صوابه عدي بن أبان بن ثابت بن قيس الظفري، فنسب إِلى جده (٢)، وأبان لا يعرف.\n١٤٧٤ - أَبو يوسف القاضي، عن أبي أيوب عبد الله بن علي الأفريقي، عن ابن عقيل، عن جابر أن النبي -ﷺ- أمر المستحاضة أن توضأ لكل صلاة\".\nقلت: الأفريقي لينه أَبو زرعة.\nالربيع، عن الشَّافعي أنَّه قيل له: أما إنا روينا أن النبي -ﷺ- أمر المستحاضة توضأ لكل صلاة. فقلت: نعم، قد رويتم ذلك. وبه نقول قياسًا على سنة رسول الله في الوضوء مما خرج من دبر أو قبل، ولو كان هذا محفوظًا لدينا كان أحب إلينا من القياس.\n١٤٧٥ - أيوب (د ت س) (٣)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبَّاس: \"خرج رسول الله من الخلاء وقرب إليه طعام فعرضوا عليه الوضوء فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة\".\n_________\n(١) تاريخ الدوري (٢/ ٣٩٧ رقم ٢٣).\n(٢) أبو داود (١/ ٨٠ رقم ٣٠٠).\n(٣) أَبو داود (٣/ ٣٤٥ رقم ٣٧٦٠)، والترمذي (٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩ رقم ١٨٤٧)، والنسائي (١/ ٨٥ رقم ١٣٢).\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":337},{"text":"غسل المستحاضة\n١٤٧٦ - عمرو بن الحارث (م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة \"أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت سبع سنين، فقال رسول الله -ﷺ-: إن هذا ليس بالحيضة، ولكنه عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: وكانت تغتسل عند كل صلاة في مركن في حجرة أختها زينب حتَّى تعلو حمرة الدم الماء\". قال ابن شهاب: فحدثنا بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن، فقال: يرحم الله هندًا، لو كانت سمعت [بهذه] (٢) الفتيا، والله إن كانت لتبكي؛ لأنها كانت لا تصلي.\nوأخرجه (خ) (٣) من حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري دون قصة هند. وكذا رواه الأوزاعي عن الزهري عنهما.\nورواه إبراهيم بن سعد (م) (٤)، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة دون قصة هند.\nوكذا رواه معمر ويونس وابن عيينة، عن الزهري عنها. وربما قال ابن عيينة ويونس: عن الزهري، عن عمرة، عن أم حبيبة.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤) [٦٤].\nوأخرجه أَبو داود (١/ ٧٤ رقم ٢٨٥)، والنسائي (١/ ١١٩ رقم ٢٠٥) كلاهما من طريق عمرو ابن الحارث به.\n(٢) في \"الأصل\": بهذا، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (١/ ٥٠٨ رقم ٣٢٧).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٧٨ رقم ٢٩١) من طريق ابن أبي ذئب به.\n(٤) مسلم (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤) [٦٤].\nوأخرجه النسائي (١/ ١٢١ رقم ٢١٠)، وابن ماجه (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٦) من طريق عن الزهري، عن عمرة به.","vol":"1","page":338},{"text":"١٤٧٧ - اللَّيث (م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله -ﷺ- فقالت: إني أستحاض. فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة\". قال اللَّيث: فلم يذكر ابن شهاب أن رسول الله أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته.\nالشافعي قال: إنما أمرها رسول الله -ﷺ- أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: وقد روى غير الزهري هذا الحديث \"أن النبي -ﷺ- أمرها أنه تغتسل لكل صلاة\" والزهري أحفظ. وقد روى هذا فيه شيئًا يدل على أن الحديث غلط قال: تترك الصلاة قدر أقرائها. وعائشة تقول: الأقراء الأطهار.\n١٤٧٨ - إسحاق بن بكر بن مضر، ثنا أبي، حدثني ابن الهاد، نا أَبو بكر بن محمد ح. ويعقوب بن كاسب، ثنا ابن أبي حازم، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة \"أن أم حبيبة استحيضت، فذكرت للنبي -ﷺ- ذلك، فقال: إنها ليست بحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر أقرائها التي كانت تحيض فتترك الصلاة، ثم تغتسل عند كل صلاة وتصلي\" (٢).\n١٤٧٩ - ابن إسحاق (د) (٣)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة \"أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله -ﷺ- فأمرها بالغسل لكل صلاة\".\n١٤٨٠ - قال (د): ورواه أَبو الوليد الطيالسي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي -ﷺ-: اغتسلي لكل صلاة ... \" وساق الحديث. ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سليمان بن كثير قال: \"توضئي لكل صلاة\".\nقال (د) (٣): وهذا وهم، القول قول أبي الوليد. قال البيهقي: ورواية أبي الوليد أيضًا غير محفوظة.\n١٤٨١ - فقد أخبرناه أَبو سعيد بن أبي عمرو، أبنا محمد بن عبد الله الصفار، ثنا البرتي،\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤) [٦٣]. وتقدم تخريجه.\n(٢) أخرجه النسائي (١/ ١٨٣ رقم ٣٥٦) من طريق إسحاق بن بكر به.\n(٣) أَبو داود (١/ ٧٨ رقم ٢٩٢).","vol":"1","page":339},{"text":"ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"استحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين، فكانت تملأ مركنًا لها ماء ثم تدخله حتى تعلو الماء حمرة الدم، فاستفتت رسول الله، فقال لها: إنه ليس بحيضة، ولكنه عرق، فاغتسلي وصلي\".\nفهذا ما فيه الغسل لكل صلاة، وهو أولى لموافقته سائر الروايات عن الزهري. ورواية ابن إسحاق غلط؛ لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري، ومخالفتها حديث بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك عن عروة، عن عائشة \"أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله -ﷺ- الدم فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي. قال: فكانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها\". ففي هاتين الروايتين الصحيحتين بيان أن النبي -ﷺ- لم يأمرها بالغسل عند كل صلاة، وأنها كانت تفعل ذلك من قبل نفسها.\nقلت: كأنها فهمت ذلك من قوله ﵇: \"فاغتسلي وصلي\".\n١٤٨٢ - مالك، عن هشام، عن أبيه قال: \"ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل (مرة) (١) ثم توضأ بعد ذلك للصلاة\". ورواه الشافعي عن مالك، وفيه: \"ثم توضأ بعد ذلك لكل صلاة\".\n١٤٨٣ - عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة، عن الأسود، عن عروة، عن عائشة \"أنها لم تكن ترى على المستحاضة إلَّا غسلًا واحدًا\". وقد قدمنا عن قمير، عن عائشة ما يدل على هذا.\n١٤٨٤ - عبد الوارث (د) (٢)، ثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أخبرتني زينب بنت أبي سلمة \"أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي\". خولف حسين فيه.\n١٤٨٥ - مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة (٣) \"أن أم حبيبة بنت جحش سألت النبي -ﷺ- قالت: إني أهراق الدم. فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي\".\nرواه الأوزاعي، فيما سمعه منه بشر بن بكر، عن يحيى، حدثني أَبو سلمة وعكرمة \"أن زينب\n_________\n(١) في \"هـ\": غسلًا واحدًا.\n(٢) أبو داود (١/ ٧٨ رقم ٢٩٣).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":340},{"text":"بنت أم سلمة كانت تعتكف مع رسول الله وهي تهريق الدم، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة\".\nقلت: هذا غلط، زينب لا حاضت، ولا اعتكفت مع رسول الله؛ كانت صغيرة جدًا. وجاء عن عكرمة ما يخالف هذا.\n١٤٨٦ - هُشيم، عن أبي بشر، عن عكرمة (١) \"أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فسألت النبي -ﷺ-، فأمرها أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت بعد ذلك شيئا توضأت واستثفرت واحتشت وصلت\".\n١٤٨٧ - أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: \"تغتسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ\".\n١٤٨٨ - شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله -ﷺ-، فأمرها أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا، والمغرب تؤخرها وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا\". هكذا رواه الحسن بن سهل المجوز، عن عاصم بن علي عنه فوهم. قد رواه عمر بن حفص عن عاصم ولفظه: \"أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله فأمرت\" بدل \"فأمرها النبي -ﷺ-\" وزاد فيه: \"وتغتسل للصبح غسلا\" وهكذا رواه جماعة عن شعبة، وذكر جماعة منهم امتناع ابن القاسم من رفعه.\n١٤٨٩ - الطيالسي فى المسند (٢): ثنا شعبة، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"استحيضت امرأة على عهد رسول الله -ﷺ- فأمرت - قلت: من أمرها، النبي -ﷺ-؟ قال: لست أحدثك عن النبي -ﷺ-[شيئًا] (٣) قالت: فأمرت - أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا واحدًا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل للصبح غسلا\" (٤). ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة قال: \"فقلت لعبد الرحمن عن النبي -ﷺ-؟ فقال: لا أحدثك عن النبي -ﷺ- بشيء\" وكذا قال النضر بن شميل عن شعبة.\n١٤٩٠ - ثنا عبد العزيز بن يحيي (د) (٥)، حدثني محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن\n_________\n(١) ضب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٢) مسند الطيالسي (٢٠١ رقم ١٤١٩).\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٧٩٧ رقم ٢٩٤)، والنسائي (١/ ١٨٤ رقم ٣٦٠) كلاهما من طريق شعبة به.\n(٥) أبو داود (١/ ٧٩ رقم ٢٩٥).","vol":"1","page":341},{"text":"عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي -ﷺ- فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها [ذلك] (١) أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح\".\n١٤٩١ - ابن راهويه، أنا سفيان، عن ابن القاسم، عن أبيه \"أن امرأة استحيضت، فسألت النبي -ﷺ- ... \" الحديث. مرسل.\n١٤٩٢ - نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، أخبرني سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (٢)، عن زينب بنت جحش قالت: \"سألت رسول الله لحمنة، فقلت: إنها مستحاضة. فقال: لتجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما، وتغتسل للفجر\".\nقلت: نعيم منكر الحديث انفرد بهذا.\n١٤٩٣ - خالد بن عبد الله (د) (٣)، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس: \"قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل، فقال: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن. فجلست فيه، حتى رأينا الصفار فوق الماء، فقال: تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، ثم تغتسل للفجر غسلا واحدًا، ثم تتوضأ ما بين ذلك\". هكذا رواه (د) عن وهب بن بقية عنه. ورواه عبد الحميد بن بيان، عن خالد فقال: عن أسماء بنت أبي بكر. والأول أصح، لكن المشهور عن الزهري رواية الجمهور، بخلاف هذا كما مر.\n١٤٩٤ - أَبو عاصم النبيل، ثنا عثمان بن سعد القرشي، ثنا ابن أبي مليكة (٢) قال: \"جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فقالت: إني أخاف أن أقع في النار، إني أدع الصلاة السنة والسنتين لا أصلي، فقالت: انتظري حتَّى يجيء النبي -ﷺ-، فجاء فقالت\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٣) أَبو داود (١/ ٧٩ رقم ٢٩٦).","vol":"1","page":342},{"text":"عائشة: هذه فاطمة تقول كذا وكذا. فقال لها النبي -ﷺ-: قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها، ثم لتغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا، ثم الطهور بعد عند كل صلاة، ولتنظف ولتحتشي، فإنما هو داء عرض، أو ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع\". وخولف النبيل.\n١٤٩٥ - أَبو عبيدة الحداد، عن عثمان بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن خالته فاطمة بنت أبي حبيش \"أنَّها استخاضت فأتت عائشة، فدخل نبي الله فقالت: يا رسول الله، ذكرت أنها تستحاض، فقال: قولي لها تمسك عن الصلاة في كل شهر عدد أقرائها، قبل أن يعرض لها هذا، ثم تغتسل غسلة واحدة، ثم الطهر عند كل صلاة\".\n١٤٩٦ - محمد بن بكر البرساني، ثنا عثمان بن سعد، أخبرني ابن أبي مليكة \"أن خالته فاطمة استحيضت، فلبثت زمانًا لا تصلي، فأتت عائشة، فقال رسول الله -ﷺ-: قولي لفاطمة: تمسك في كل شهر عن الصلاة عدد قروئها، فإذا مضت تلك الأيام فلتغتسل غسلة واحدة، تستدخل وتنظف وتستثفر، ثم الطهور عند كل صلاة وتصلي، فإن الذي أصابها ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع أو داء عرض لها\" قال عثمان بن سعد: فسألت هشام بن عروة، فأخبرني بنحوه عن أبيه عن عائشة. وروي معنى خبر أبي عبيدة عن عثمان هذا، عن حجاج بن أرطاة أيضًا عن ابن أبي مليكة، وليسا بعمدة.\n١٤٩٧ - جعفر بن لسليمان، ثنا ابن جريج، عن أبي الزُّبَير، عن جابر \"أن فاطمة بنت قيس سألت رسول الله عن المستحاضة، كيف تصنع؟ قال: تقعد أيام أقرائها، ثم تغتسل في كل يوم عند كل (ظهر) (١) وتصلي\". قال أَبو بكر الصبغي: جعفر فيه نظر تفرد بهذا، وبمثله لا تقوم حجة.\nقلت: قد وثقه جماعة في الجملة، واحتج به مسلم.\nقال المؤلف: وروينا عن علي \"أنها تغتسل كل يوم\" وفي رواية: \"لكل صلاة\". وعن ابن\n_________\n(١) في \"هـ\": طهور. وفي هامشه: طهر.","vol":"1","page":343},{"text":"عباس: \"عند كل صلاة\" وعن ابن عمر وأنس: \"تغتسل من (ظهر إلى ظهر) (١) \". وفي رواية عن عائشة أنها قالت كذلك، وفي رواية أخرى عنها: \"كل يوم غسلًا\". وفي رواية أخرى عن علي وابن عباس وعائشة: \"الوضوء لكل صلاة\". قال الشَّافعي: في حديث حمنة \"أن النبي -ﷺ- قال لها: إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل ... \" الحديث، وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه، وأنه يجزئها غسل عند الطهر من الحيض، ثم لم يأمرها بغسل بعده. قال: وإن روي في المستحاضة حديث معلق، فحديث حمنة بين أنه اختيار، وأن غيره يجزئ منه.\nباب الرجل يبتلى بالمذي أو البول\n١٤٩٨ - زائدة (خ) (٢)، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي: \"كنت رجلا مذاء، وكان عندي بنت رسول الله -ﷺ- فاستحييت أن أسأله، فأمرت رجلا فسأله، فقال: إذا وجدت ذاك فاغسل ذكرك وتوضأ\".\n١٤٩٩ - ابن جريج، عن عطاء قال: \"كان علي مذاء، وكان يأخذ الفتيلة فيدخلها في إحليله\".\n١٥٠٠ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال: \"إني لأجده يتحذر مني مثل [الخزيرة] (٣)، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني المذي\".\n١٥٠١ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن جندب، مولى عبد الله بن عياش المخزومي: \"سألت إبن عمر عن المذي، فقال: إذا وجدته فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة\".\n١٥٠٢ - سليمان بن بلال، عن يونس، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال: \"كان زيد ابن ثابت قد سلس منه البول، فكان يداري منه ما غلب، فلما غلب أرسله، قال: وكان يصلي وهو يخرج منه\".\n_________\n(١) في \"هـ\": طهر إلى طهر.\n(٢) البخاري (١/ ٤٥١ رقم ٢٦٩).\nوأخرجه النسائي (١/ ٩٦ رقم ١٥٢) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين به.\n(٣) في \"الأصل\": الحزيرة. والمثبت من \"هـ\".","vol":"1","page":344},{"text":"١٥٠٣ - معمر، عن الزهري، عن خارجة قال: \"كبر زيد حتَّى سلس منه البول، فكان يداريه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ وصلى\". وفي ذلك خبر ضعيف:\nبقية بن الوليد، ثنا عبد الملك بن مهران، عن عمرو بن دينار، عن ابن عبَّاس \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن بي [ناسورًا] (١) وكلما توضأت سال. فقيل: إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك\". وفي رواية: \"إن بي الناصور\". قال ابن عدي (٢): هذا منكر، وعبد الملك مجهول.\nباب ما يفعل من غلبة رعاف أو جرح\n١٥٠٤ - مالك، عن هشام، عن أبيه: \"أن المسور أخبره أنه دخل على عمر بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر، فأوقظ عمر، فقيل له: الصلاة (لصلاة) (٣) الصبح - فقيل عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى وجرحه يثعب دمًا\" (٤).\n١٥٠٥ - الوليد بن مسلم، أخبرني شيبان، عن يحيى، عن عكرمة \"في الراعف لا يرقأ: يسد أنفه ويتوضأ ويصلي \"وأخبرني عبد الرحمن بن نمر، سمع ابن شهاب يقول مثل ذلك.\n* * *\n_________\n(١) في \"الأصل\": ناسور. والمثبت هو الجادة وفي \"هـ\": باسورًا.\n(٢) الكامل (٥/ ٣٠٧).\n(٣) ليست في \"هـ\".\n(٤) أخرجه البخاري (٧/ ٥٢ رقم ٣٦٩) من طريق المسور به مختصرًا.","vol":"1","page":345},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>كتاب الصلاة فرض الصلاة</span>\nقال الله تعالى -: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (١).\n١٥٠٦ - حنظلة بن أبي سفيان (خ م) (٢)، سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسًا قال: \"جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان\".\n١٥٠٧ - مروان بن معاوية، ثنا عمران بن حدير، عن عبد الملك بن عبيد السدوسي، عن حمران، عن عثمان، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"من علم أن الصلاة حق واجب أو مكتوب دخل الجنة\".\nقلت: عبد الملك مجهول.\n١٥٠٨ - ابن أبي عروبه (م) (٣)، ثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام \"أنه\n_________\n(١) البينة، آية: ٥.\n(٢) البخاري (١/ ٦٤ رقم ٨)، ومسلم (١/ ٤٥ رقم ١٦) [٢٢].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٧١ عقب رقم ٢٦٠٩)، والنسائي (٨/ ١٠٧ رقم ٥٠٠١) كلاهما من طريق حنظلة به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٥١٢ رقم ٧٤٦) [٣٩].\nوأخرجه أَبو داود (٢/ ٤١ رقم ١٣٤٣)، والنسائي (٣/ ٢٤١ رقم ١٧٢٠)، وابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩١) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٥١٤ رقم ٧٤٦) [١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١] وأبو داود (٢/ ٤١، رقم ١٣٤٢)، والنسائي (٣/ ٢٤١ رقم ١٧٢١)، والترمذي (٢/ ٣٠٦ رقم ٤٤٥) من طريق عن قتادة به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":346},{"text":"دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله -ﷺ- قالت: ألست تقرأ: \"يا أيها المزمل\"؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله [افترض] (١) القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله وأصحابه حولًا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة\".\nأشار الشَّافعي إلى معنى هذا ثم قال: ويقال: نسخ ما (وصفت) (٢) في المزمل بقوله تعالى: \" ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٣) ودلوك الشمس زوالها ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (٣) العتمة ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (٣) الصبح ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ (٤) فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار.\n١٥٠٩ - مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: \"دلوك الشمس (مثلها) (٥).\n١٥١٠ - مالك، عن داود بن الحصين، قال: أخبرني مخبر أن ابن عباس كان يقول: \"دلوك الشمس: إذا فاء الفيء، وغسق الليل: اجتماع الليل وظلمته\".\n١٥١١ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ قال: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر إلى ﴿غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ قال: بدء الليل: صلاة المغرب\".\n١٥١٢ - شعيب بن أبي حمزة (خ م) (٦)، عن الزهري، أخبرني سعيد وأَبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر\" ثم يقول أَبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٣) \".\n_________\n(١) في \"الأصل\": أفرض. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) في \"هـ\": وصف.\n(٣) الإسراء، آية: ٧٨.\n(٤) الإسراء، آية: ٧٩.\n(٣) في \"هـ\": ميلها.\n(٦) البخاري (١/ ١٦٠ رقم ٦٤٨)، ومسلم (١/ ٤٥٠ رقم ٦٤٩) [٢٤٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى من طريق شعيب به. كما في التحفة (١٠/ ١٨ رقم ١٣١٤٧).","vol":"1","page":347},{"text":"١٥١٣ - مروان بن معاوية (خ م) (١)، نا إسماعيل، ثنا قيس، سمعت جرير بن عبد الله يقول: \"كنا جلوسًا عند رسول الله -ﷺ-؛ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها -يعني العصر والفجر- ثم قرأ جرير: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ (٢) \". لكن (خ) (٣) أدرج القراءة في الحديث. وكذا فعل جماعة ثقات غير مروان.\n١٥١٤ - ابن مهدي، ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين قال: \"جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عبَّاس فقال: الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. فقرأ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ (٤) قال: صلاة المغرب ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (٤): صلاة الفجر ﴿وَعَشِّيًا﴾ (٥): صلاة العصر ﴿وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ﴾ (٥): صلاة الظهر، وقرأ: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ (٦) \".\n١٥١٥ - عبد الوهاب الخفاف، أنا عمرو بن عبيد، عن الحسن \"في قوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ (٤) قال: صلاة المغرب والعشاء ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (٤) الغداة ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا﴾ (٥) قال: العصر ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (٥) قال الظهر\".\n١٥١٦ - وعبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة مثله.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٠ رقم ٥٥٤)، ومسلم (١/ ٤٣٩ رقم ٦٣٣) [٢١١].\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٣٣ رقم ٤٧٢٩)، والتِّرمِذي (٤/ ٥٩٣ رقم ٢٥٥١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٠٧ رقم ١١٣٣)، وابن ماجه (١/ ٦٣ رقم ١٧٧) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) طه، آية: ١٣٠.\n(٣) في \"هـ\": الحميدي.\n(٤) الروم، آية: ١٧.\n(٥) الروم، آية: ١٨.\n(٦) النور، آية: ٥٨.","vol":"1","page":348},{"text":"١٥١٧ - وأنا عمرو، عن الحسن: \" ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ (١) قال: صلاة الفجر، والطرف الآخر الظهر والعصر ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ (١) المغرب والعشاء\".\n١٥١٨ - وأنا سعيد، عن قتادة: \" ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ (١) الصبح والعصر ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ (١) المغرب والعشاء\".\n١٥١٩ - وأبنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: \"كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي\".\nفرضية الخمس\n١٥٢٠ - سعيد (خ م) (٢)، عن قتادة، عن أَنس، عن مالك بن صعصعة، عن النبي -ﷺ- بقصة المعراج، وفيها قال: \"وفرضت علي خمسون صلاة كل يوم -أو قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم، شك سعيد- قال: فجئت حتَّى أتيت على موسى فقال لي: بمَ أمرت؟ قلت: بخمسين صلاة كل يوم. قال: إني قد بلوت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فحط عنى خمس صلوات، فمازلت أختلف بين ربي وبين موسى، كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته، حتَّى رجعت بخمس صلوات كل يوم، فلما أتيت على موسى قال لي: بمَ أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إني قد بلوت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قلت: لقد رجعت إلى ربي حتَّى أستحييت، ولكن أرضى وأسلم، قال: فنوديت -أو ناداني مناد، الشك من سعيد- أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادى، وجعلت بكل حسنة عشر أمثالها\".\n١٥٢١ - سليمان بن بلال (خ م) (٣)، ثنا شريك، سمعت أنسًا [يحدثنا] (٤) عن ليلة\n_________\n(١) هود، آية: ١١٤.\n(٢) البخاري (١/ ٣٤٨ رقم ٣٢٠٧) تعليقًا. ومسلم (١/ ١٤٩ رقم ١٦٤) [٢٦٤].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤١٢ رقم ٣٣٤٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي (١/ ٢١٧ رقم ٤٤٨) من طريق الدستوائي عن قتادة به.\n(٣) البخاري (١٣/ ٤٨٦ رقم ٧٥١٧)، ومسلم (١/ ١٤٨ رقم ١٦٢) [٢٦٢].\n(٤) من \"هـ\".","vol":"1","page":349},{"text":"أسري برسول -ﷺ- من مسجد الكعبة، وفيه: \"فأوحى إليه ما شاء، وفيما أوحى خمسين صلاة على أمته كل يوم وليلة، قال: فإن أمتك لا تستطيع، فارجع فليخفف عنك وعنهم، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه أن نعم، إن شئت، فعلا به جبريل فقال: يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه عشر صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه ولم يزل يرده موسى إلى ربه، حتَّى صار إلى خمس صلوات ثم احتبسه، عند الخامسة فقال: يا محمد، قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه الخمس فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبصارًا وأسماعًا، فارجع فليخفف عنك ربك. فالتفت إلى جبريل ليشير عليه، فلا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة، فقال: يارب إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فخفف عنا. فقال: إني لا يبدل القول لدي، هي كما كتبت عليك في أم الكتاب، ولك بكل حسنة عشر أمثالها، هي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك ... \" الحديث.\n١٥٢٢ - مالك (خ م) (١)، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنَّه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: \"جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتَّى دنا من رسول الله -ﷺ-، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلَّا أن تطوع. قال رسول الله -ﷺ- وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره: قال: لا، إلَّا أن تطوع. وذكر له رسول الله -ﷺ- الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ [قال: لا، إلَّا أن تطوع [(٢) فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله -ﷺ-: أفلح إن صدق\".\n١٥٢٣ - حمَّاد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله\n_________\n(١) البخاري (١/ ١٣٠ رقم ٤٦)، ومسلم (١/ ٤٠ رقم ١١) [٨].\nوأخرجه أَبو داود (١/ ١٠٦ رقم ٣٩١)، والنسائي (١/ ٢٢٦ رقم ٤٥٨) كلاهما من طريق مالك به.\nوأخرجه البخاري (٤/ ١٢٣ رقم ٢٨٩١)، ومسلم (١/ ٤١ رقم ١١) [٩]، وأبو داود (١/ ١٠٧ رقم ٣٩٢)، والنسائي (٤/ ١٢٠ رقم ٢٠٩٠) كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"1","page":350},{"text":"ابن محيريز، عن رجل من كنانة، سمعت عبادة بن الصامت، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"خمس صلوات كتبهن الله على عباده، فمن وافى بهن لم يضيعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له وأن يدخله الجنة، ومن لم يواف بهن استخفافًا بحقهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له\". رواه مالك [عن] (١) يحيى وقال: عن رجل من بني كنانة يدعى المخدجي.\n١٥٢٤ - ابن الهاد (خ م) (٢)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول: \"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، ما تقولون مبقيًا (٣) من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا\".\nعدد ركعات الخمس\n١٥٢٥ - إسماعيل بن أبي أويس، ثنا سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد (٤) عن أبي مسعود قال: \"أتى جبريل النبي -ﷺ- فقال: قم فصل، وذلك دلوك الشمس حين مالت الشمس، فقام فصلى الظهر أربعا، ثم أتاه حين كان ظله مثله، فقال: قم فصل، فصلى العصر أربعًا، ثم أتاه حين غربت الشمس، فقال: قم فصل. فصلى المغرب ثلاثًا، ثم أتاه حين غاب الشفق، فقال: قم فصل، فصلى العشاء الآخرة أربعًا، ثم أتاه حين برق الفجر فقال: قم فصل. فصلى الصبح ركعتين؛ ثم أتاه من الغد في الظهيرة حين صار ظل كل شيء مثله فقال: قم فصل. فصلى الظهر أربعًا، ثم أتاه حين صار ظله مثليه، فقال: قم فصل. فصلى العصر أربعًا، ثم أتاه الوقت بالأمس حين غربت الشمس، فقال: قم فصل، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم أتاه بعد أن غاب الشفق وأظلم، فقال: قم فصل. فصلى العشاء الآخرة أربعًا، ثم أتاه حين أسفر الفجر فمَال: قم فصل. فصلى الصبح ركعتين، ثم قال: ما بين\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٢/ ١٤ رقم ٥٢٨)، ومسلم (١/ ٤٦٢ رقم ٦٦٧) [٢٨٣].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٣٩ رقم ٢٨٦٨)، والنسائي (١/ ٢٣٠ رقم ٤٦٢). كلاهما من طريق ابن الهاد به. وقال الترمذي: هذأ حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"هـ\": يبقى.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":351},{"text":"هذين صلاة\". أبو بكر عن أبي مسعود: منقطع.\n١٥٢٦ - شيبان، عن قتادة، ثنا أنس بن مالك، أن مالك بن صعصعة حدثهم، فذكر حديث المعراج، وفيه فرض الصلوات ثم قال قتادة: وحدث الحسن (١) \"أن النبي -ﷺ- لما جاء بهن إلى قومه خلّى (٢) عنهم، حتَّى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم: الصلاة جامعة، ففزع القوم لذلك فاجتمعوا، فصلى بهم أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية، يقتدي الناس بنبي الله -ﷺ- ويقتدي هو بجبريل، حتَّى إذا تصوبت الشمس عن بطن السماء -وهي بيضاء نقية- نودي فيهم بالصلاة جامعة ففزع القوم لذلك فاجتمعوا، فصلى بهم نبي الله -ﷺ- العصر أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية، يقتدي الناس بنبي الله ويقتدي نبي الله بجبريل، حتَّى إذا غربت الشمس نودي فيهم بالصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى بهم نبي الله -ﷺ- ثلاث ركعات، يقرأ في الركعتين ولا يقرأ في واحدة -يعني علانية- يقتدي الناس بنبي الله، ويقتدي نبي الله بجبريل، حتَّى إذا غاب الشفق نودي فيهم: الصلاة جامعة فاجتمعوا، فصلى بهم نبي الله -ﷺ- أربع ركعات يقرأ في ركعتين علانية ولا يقرأ في اثنتين يقتدي الناس بنبي الله ويقتدي هو بجبريل، فبات القوم وهم لا يدرون، أيزادون على ذلك أم لا، حتَّى إذا طلع الفجر نودي فيهم: الصلاة جامعة فاجتمعوا، فصلى بهم نبي الله ركعتين، يطيل فيهما القراءة، يقتدي الناس بنبي الله -ﷺ- ويقتدي نبي الله بجبريل ﵇\" (٣) فيه دليل على أن ذلك كان بمكة بعد المعراج، وأن الخمس فرضهن حينئذ بأعدادهن وقد ثبت عن عائشة خلافه.\n١٥٢٧ - معمر وحده (خ) (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"فرضت الصلاة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للإرسال.\n(٢) في \"هـ\": خلا.\n(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٣٤٨ رقم ٣٢٠٧)، ومسلم (١/ ١٤٩ رقم ١٦٤) [٦٤ م]، والنسائي (١/ ٢١٧ رقم ٤٤٨)، والترمذي (٥/ ٤١٢ رقم ٣٣٤٦) من طرق عن قتادة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٧/ ٣١٤ رقم ٣٩٣٥).\nوأخرجه البخاري أيضًا (١/ ٥٥٣ رقم ٣٥٠)، ومسلم (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥) [١]، وأبو داود (٢/ ٣ رقم ١١٩٨)، والنسائي (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦ رقم ٤٥٥) من طرق عن صالح بن كيسان عن الزهري به.\nوكذلك أخرجه البخاري (٢/ ٦٦٣ رقم ١٠٩٠)، ومسلم (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥) [٢] والنسائي (١/ ٢٢٥ رقم ٤٥٣) من طرق عن سفيان، عن الزهري به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥) [١] من طريق يونس عن ابن شهاب به.","vol":"1","page":352},{"text":"على النبي -ﷺ- بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر ركعتين\". و[هذا] (١) التقييد تفرد به معمر.\n١٥٢٨ - أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، قال: \"سئل الزهري كيف كانت صلاة النبي -ﷺ- بمكة قبل أن يهاجر؟ فقال: أخبرني عروة، عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة بمكة أول ما فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة المسافر على الفريضة الأولى\" (٢).\n١٥٢٩ - داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما قدم نبي الله المدينة واطمأن، زاد ركعتين غير المغرب لأنها وتر، وصلاة الغداة لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى صلاته الأولى\".\nقلت: هو من رواية بكار بن عبد الله السيريني، وهو واه.\nمواقيت الصلاة\n١٥٣٠ - مالك (خ م) (٣)، عن ابن شهاب \"أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله -ﷺ-، ثم صلى فصلى رسول الله -ﷺ-، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم قال بهذا أمرت. فقال: انظر ما تحدث يا عروهْ، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله -ﷺ- وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله -ﷺ- كان يصلى العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر\".\n١٥٣١ - ابن عيينة، عن الزهري، أن عروة قال عند عمر بن عبد العزيز: قال رسول الله -ﷺ-: \"نزل جبريل فأمنا فصليت معه، ثم نزل فأمنا فصليت معه، ثم نزل فأمنا فصليت معه، حتَّى عد خمس صلوات، فقال عمر: اتق الله وانظر ما تقول يا عروة. فقال عروة: أخبرني بشير\n_________\n(١) في \"الأصل\": هذه. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أخرجه النسائي (١/ ٢٢٥ رقم ٤٥٤) من طريق الوليد، أخبرني الأوزاعي بنحوه.\n(٣) البخاري (٢/ ٥ رقم ٥٢١)، ومسلم (١/ ٤٢٥ رقم ٦١٠) [١٦٧].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٤٥ رقم ٤٩٤)، وابن ماجه (١/ ٢٢٠ رقم ٦٦٨) كلاهما من طريق اللَّيث، عن ابن شهاب به.\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٠٧ رقم ٣٩٤) من طريق أسامة بن زيد عن الزهري به.","vol":"1","page":353},{"text":"ابن أبي مسعود، عن أبيه أن رسول الله قال: \"نزل جبريل فأمنا فصليت معه، ثم نزل فأمنا فصليت معه حتَّى عد خمس صلوات\" (١). وكذا رواه الجمهور عن الزهري، ولم يفسروا الوقت.\n١٥٣٢ - ابن وهب، أخبرني أسامة، أن ابن شهاب أخبره \"أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر، فقال له عروة: أما إن جبريل أخبر محمدًا -ﷺ- بوقت الصلاة. فقال: اعلم ما تقول. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه -يحسب بأصابعه خمس صلوات- فرأيت رسول الله يصلي الظهر حتَّى تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تساقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حين يجتمع الناس، وصلى الصبح بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بغلس حتَّى مات، لم يعد إلى أن يسفر\" (٢).\n١٥٣٣ - الثوري (د ت) (٣)، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد، عن نافع بن جبير، عن ابن عبَّاس: قال رسول الله -ﷺ-: \"أمني جبريل مرتين عند الييت، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء قدر ظله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء لثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر وأسفر، والتفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين\".\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢/ ٥ رقم ٥٢١)، ومسلم (١/ ٤٢٥ رقم ٦١٠) [١٦٧] وأبو داود (١/ ١٠٨ عقب رقم ٣٩٤ معلقًا) من طريق مالك بنحوه.\nوأخرجه البخاري أيضًا (٦/ ٣٥٢ رقم ٣٢٢١)، ومسلم (١/ ٤٢٥ رقم ٦١٠) [١٦٦] والنسائي (١/ ٢٤٥ رقم ٤٩٤)، وابن ماجه (١/ ٢٢٠ رقم ٦٦٨) كلهم من طريق اللَّيث، عن الزهري بنحوه.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٠٧ رقم ٣٩٤) من طريق أسامة بن زيد، عن ابن شهاب بنحوه.\n(٣) أبو داود (١/ ١٠٧ رقم ٣٩٣)، من طريق الثَّوري، والترمذي (١/ ٢٧٨ رقم ١٤٩) من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، كلاهما عن عبد الرحمن بن الحارث به. وقال الترمذي: حديث ابن عبَّاس حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":354},{"text":"١٥٣٤ - إبراهيم بن حمزة، نا الدراوردي، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي بمعناه. قلت: حسنه الترمذي.\nوروينا عن جابر وأبي مسعود، وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري في قصة إمامة جبريل النبي -ﷺ-، وثبت عن أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو عن النبي -ﷺ- في المواقيت.\nوقت الظهر\nقال الله - تعالى -: ﴿أقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (١) يعني زوالها.\n١٥٣٥ - عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أبين عمر قال: \"دلوك الشمس: ميلها بعد نصف النهار\".\n١٥٣٦ - مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس قال: \"دلوكها: زوالها\".\n١٥٣٧ - إبراهيم بن طهمان (م) (٢)، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال: \"سئل رسول الله -ﷺ- عن وقت الصلاة، فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشصس ويسقط قرنها الأول، ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل\".\n١٥٣٨ - همام (م) (٣)، ثنا قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله: قال رسول الله: \"وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر\".\n_________\n(١) الإسراء، آية: ٧٨.\n(٢) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٤].\nوأخرجه مسلم أيضًا (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧١، ١٧٢] وأبو داود (١/ ١٠٩ رقم ٣٩٦)، والنسائي (١/ ٢٦٠ رقم ٥٢٢) من طرق عن قتادة به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٣]. وسبق تخريجه.","vol":"1","page":355},{"text":"١٥٣٩ - عبيدة بن حميد (د) (١)، عن أبي مالك الأشجعي، عن كثير بن مدرك، عن الأسود أن ابن مسعود قال: \"كان قدر صلاة رسول الله -ﷺ- في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة\".\nهذا مختلف في البلدان، فيقدر في كل إقليم بالمعروف به.\nقلت: ما أفادنا هذا الحديث كثير شيء.\nآخر وقت الظهر وأول العصر\n١٥٤٠ - سليمان بن بلال قال: قال صالح بن كيسان: سمعت أبا بكر بن حزم، بلغه أن أبا مسعود قال: \"نزل جبريل -﵇- على النبي -ﷺ- بالصلاة، فأمره فصلى الظهر حين زالت، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء بقدره مرة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العتمة -وهي العشاء- حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم جاءه من الغد فأخر الظهر إلى قدر ظله، وأخر العصر إلى قدر ظله مرتين، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم أعتم بالعشاء، ثم أصبح بالصبح، ثم قال: ما بين هذين صلاة. قال صالح: وكان عطاء يحدث عن جابر في وقت الصلاة نحو ما كان أبو مسعود يحدث، وكان أبو الزبير وعمرو بن دينار يحدثان بمثله عن جابر. ومر من حديث حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس: قال رسول الله: \"أمني جبريل ... \" وفيه: \"فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت بقدر الشراك\" وفيه: \"وصلى بي الغد الظهر حين صار ظل كل شيء مثله\" وآخر الحديث: \"الوقت ما بين هذين\".\nكان الشَّافعي يذهب إلى أن أول وقت العصر ينفصل من آخر وقت الظهر، فإن قول ابن عباس: \"صلى بي العصر. حين صار ظل كل شيء مثله\" يعني حين تمَّ ظل كل شيء مثله، جاوز ذلك بأقل مما يجاوزه. قال: وبلغني عن بعض أصحاب ابن عبَّاس معنى ما وصفت.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٠٨ رقم ٤٠٠).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٥٠ رقم ٥٠٣) من طريق عبيدة بن حميد.","vol":"1","page":356},{"text":"١٣٤١ - العدني، عن سافيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابإت عبَّاس قال: \"وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر\"، تابعه حججب ابن أبي حبيب صاحب الأنماط، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في وقت الظهر فقال: \"وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر، أي وقت ما صليت فقد أدركت\".\n١٥٤٢ - شعبة (م) (١)، وهمام (م) (٢)، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد الله ابن عمرو أن النبي -ﷺ- قال: \"وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس .. \" الحديث. قال شعبة: أحيانًا لم يرفعه (٣). ففي هذا بيان أن وقت الظهر يمتد إلى وقت العصر، فإذا جاء وقت العصر ذهب وقت الظهر.\n١٥٤٣ - وكيع (م) (٤)، ثنا بدر بن عثمان، ثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه \"أن سائلًا أتى النبي -ﷺ- فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، ثم أمر بلالًا فأقام حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل - وهو كان أعلم منهم- ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، وأمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق قال: ثم صلى الفجر من الغد والقاتل يقول: قد طلعت الشمس أو لم تطلع -وهو كان أعلم منهم- وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول: قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٢].\n(٢) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٣].\n(٣) يعني قتادة.\n(٤) مسلم (١/ ٤٣٠ رقم ٦١٤) [١٧٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٥) من طريق الخريبي، والنسائي (١/ ٢٦٠ رقم ٥٢٣) من طريق أبي داود الطيالسي كلاهما عن بدر بن عثمان به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٢٩ رقم ٦١٤) [١٧٨] من طريق عبد الله بن نمير، عن بدر بن عثمان به.","vol":"1","page":357},{"text":"الوقتين وقت\". رواه عبد الله بن نمير، عن بدر، وفيه: \"ثم أخر الظهر (حتَّى) (١) كان قريبًا من وقت العصر بالأمس\". وفي ذلك دليل على صحة تأويل الشافعي.\nآخر وقت الاختيار للعصر\nمر حديث حكيم بن حكيم، عن نافع، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: \"أتاني جبريل عند باب الكعبة ... \" فذكر الحديث. وفيه: \" ... يأتي مرة صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه\".\nآخر وقت الجواز لصلاة العصر\n١٥٤٤ - في حديث الحجاج بن الحجاج (م) (٢)، عن قتادة: \"ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول\" وقد مر هذا.\n١٥٤٥ - وشعبة أيضًا (م) (٣)، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله مرفوعًا: \"وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس .. \" الحديث.\n١٥٤٦ - مالك (خ م) (٤)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد والأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\".\n١٥٤٧ - ابن المبارك (م) (٥) أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، عن\n_________\n(١) كتب بحاشية \"الأصل\": لعله حين.\n(٢) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٤].\n(٣) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٢].\n(٤) البخاري (٢/ ٦٧ رقم ٥٧٩)، ومسلم (٤٢٤/ ١ رقم ٦٠٨) [١٦٣].\nوأخرجه الترمذي (١/ ٣٥٣ رقم ١٨٦)، والنسائي (١/ ٢٥٧ رقم ٥١٧) كلاهما من طريق مالك به.\nوقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٢٩ رقم ٦٩٩) من طريق الدراوردي، عن زيد بن أسلم به.\n(٥) مسلم (١/ ٤٢٥ رقم ٦٠٨) [١٦٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١١٠ رقم ٤١٢) من طريق ابن المبارك به.\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٥٧ رقم ٥١٥) من طريق معتمر، عن معمر به.","vol":"1","page":358},{"text":"أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك\".\nوقت المغرب\n١٥٤٨ - حكيم بن حكيم (د ت) (١)، عن نافع بن جبير، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: \"أمني جبريل عند البيت مرتين ... \" فذكره، وفيه: \"ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم\" وقال في المرة الأخرى: \"ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم\".\n١٥٤٩ - ابن المبارك (ت س) (٢)، أنا الحسين بن علي بن الحسين، أنا وَهْب بن كيسان، ثنا جابر قال: \"جاء جبريل إلى النبي -ﷺ- حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصلاها، ثم مكث حتَّى كان فيء الرجل مثله فجاءه، فقال: قم يا محمد فصل العصر، فصلاها، ثم مكث حتَّى غابت الشمس فقال: قم [فصل] (٣) المغرب، فقام فصلاها ثم مكث حتَّى ذهب الشفق، فجاءه فقال: قم فصل العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر للصبح، فقال: قم فصل، فقام فصلى الصبح، ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصلاها، ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد [فصل] (٣) فقام فصلى العصر، ثم جاءه (للمغرب) (٤) حتى غابت الشمس وقتًا واحدًا لم يزل عنه فقال: قم فصل المغرب، ثم جاءه (للعشاء) (٥) حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم [فصل] (٣) العشاء، ئم جاءه للصبح حين أسفر جدًا فقال: قم فصل الصبح، ثم قال: ما بين هذين كله وقت\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٨٤ رقم ٣١٣)، والترمذي (١/ ٢٧٨ رقم ١٤٩).\n(٢) الترمذي (١/ ٢٨١ رقم ١٥٠)، والنسائي (١/ ٢٦٣ رقم ٥٢٦).\n(٣) في \"الأصل\" فصلي. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"هـ\": المغرب.\n(٥) في \"هـ\": العشاء.","vol":"1","page":359},{"text":"١٥٥٠ - عمرو بن بشر الحارثي ثنا برد بن سنان (س) (١)، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر \"أن جبريل أتى النبي -ﷺ- يعلمه الصلاة، فجاءه حين زالت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله -ﷺ- خلفه، والناس خلف رسول الله. فصلى الظهر، ثم جاءه حين صار الظل مثل قامة شخص الرجل، فتقدم جبريل ورسول الله -ﷺ- خلفه، والناس خلف رسول الله، فصلى العصر، ثم جاءه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله خلفه، والناس خلف رسول الله، فصلى المغرب\". وفي الحديث \"أتاه في اليوم الثاني المغرب حين وجبت لوقت واحد\" وفيه: \"ثم قال: ما بين الصلاتين وقت، فسأل رجل رسول الله -ﷺ- عن الصلاة، فصلى بهم كما صلى به جبريل، ثم قال: أين السائل عن الصلاة؟ ما بين الصلاتين وقت\".\nقلت: أخرجه النسائي من حديث قدامة بن شهاب، عن برد. وبرد: وثقوه إِلا عليًّا (٢) فلينه.\n١٥٥١ - عقبة بن علقمة، ثنا الأوزاعي، ثنا حسان بن عطية، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"سأل رجل رسول الله -ﷺ- عن وقت الصلوات، فصلى الظهر حين فاء الفيء، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين بدأ أول الفجر، ثم صلى الظهر اليوم الثاني حن كان ظل كل شيء مثله، وصلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء في ثلث الليل، وصلى الصبح بعدما أسفر، ثم قال: إن جبريل أمني ليعلمكم أن ما بين هذين وقت\" (٣).\nقلت: إِسناده صحيح.\n١٥٥٢ - الفضل السيناني، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال\n_________\n(١) النسائي (١/ ٢٥٥ رقم ٥١٣).\n(٢) يعني ابن المديني.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٨ عقب رقم ٣٩٤) تعليقًا.","vol":"1","page":360},{"text":"رسول الله: \"هذا جبريل يعلمكم دينكم\" ثم ذكر مواقيت الصلاة، وفيه: \"أنه صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم لما جاءه من الغد صلى المغرب حين غربت الشمس في وقت واحد\" (١).\n١٥٥٣ - أبو نعيم، ثنا عمر بن عبد الرحمن بن أسيد، عن محمد، أنه سمع أبا هريرة يخبر \"أن رسول الله -ﷺ- حدثهم، أن جبريل أتاه فصلى به الصلوات في وقتين إلَّا المغرب، قال: فجاءني في المغرب، فصلى بي ساعة غابت الشمس، ثم جاءني من الغد في المغرب فصلى بي ساعة غابت الشمس، لم يغيره\".\nمحمد: هو ابن عمار بن سعد المؤذن. وروينا عن أبي بكر بن حزم (٢) عن أبي مسعود الأنصاري، وعن أبي سعيد وابن عمر نحو هذا في صلاة المغرب.\n١٥٥٤ - زيد بن أبي عبيد (خ م) (٣)، عن سلمة بن الأكوع قال: \"كنا نصلي مع رسول الله -ﷺ- المغرب إذا توارت بالحجاب\".\n١٥٥٥ - الأوزاعي (خ م) (٤): أخبرني أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج: \"كنا نصلي المغرب على عهد النبي -ﷺ- فينصرف أحدنا، وإنه لينظر إلى مواقع نبله\".\n١٥٥٦ - الطيالسي (٥)، ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر: \"كنا نصلي مع رسول الله المغرب، ثم نأني بني سلمة، فلو رمينا رأينا مواقع نبلنا\".\n_________\n(١) أخرجه النسائي (١/ ٢٤٩ رقم ٥٠٢) من طريق الفضل به.\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٩ رقم ٥٦١)، ومسلم (١/ ٤٤١ رقم ٦٣٦) [٢١٦].\n(وأخرجه أبو داود (١/ ١١٣ رقم ٤١٧)، والترمذي (١/ ٣٥٤ رقم ١٦٤)، وابن ماجه (١/ ٢٢٥ رقم ٦٨٨) من طرق عن يزيد بن أبي عبيد به.\nوقال الترمذي: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٢/ ٤٩ رقم ٥٥٩)، ومسلم (١/ ٤٤١ رقم ٦٣٧) [٢١٧].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٢٤ رقم ٦٨٧) من طريق الأوزاعي به.\n(٥) كتب بهامش \"الأصل\": صحيح ولم يخرجوه.","vol":"1","page":361},{"text":"١٥٥٧ - وثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن زيد بن خالد: \"كنا نصلي مع رسول الله -ﷺ- المغرب ثم نأتي السوق، فلو رمينا بالنبل رأينا مواقعها\".\n١٥٥٨ - ابن علية (د) (١) وغيره، عن ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَه قالت: \"قدم علينا أبو أيوب غازيًا -وعقبة بن عامر يومئذ على مصر- فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا. فقال: أما والله ما آسى إلَّا أن نظر الناس أنك رأيت رسول الله -ﷺ-[ثم] (٢) تصنع هكذا! سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يزال الناس بخير -أو على [الفطرة] (٣) - ما لم يؤخروا المغرب حتَّى تشتبك النجوم\".\n١٥٥٩ - مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه \"أن عمر كتب إلى أبي موسى: أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما تنم، وصل الصبح والنجوم بادية، وأقرأ فيها سورتين طويلتين من المفصل\".\n١٥٦٠ - الأعمش، عن إبراهيم وعمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: \"كان ابن مسعود يصلي المغرب، ونحن نرى أن الشمس طالعة، قال: فنظرنا يومًا إلى ذلك فقال: ما تنظرون؟ قالوا: إلى الشمس. فقال عبد الله: هذا والله الذي لا إله غيره ميقات هذه الصلاة، ثم قال: ﴿أقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْل﴾ (٤) فهذا دلوك الشمس\". رواه جرير بن عبد الحميد عنه.\nباب من قال للمغرب وقتان\nقد ذكره الشَّافعي معلقًا على ثبوت الخبر.\n١٥٦١ - أبو نعيم ثنا بدر بن عثمان (م) (٥)، حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- \"أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، فأمر بلالًا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١١٣ رقم ٤١٨).\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": الفطر. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) الإسراء، آية: ٧٨.\n(٥) مسلم (١/ ٤٢٩ رقم ٦١٤) [١٧٨، ١٧٩]. وسبق تخريجه.","vol":"1","page":362},{"text":"الشمس -والقائل يقول: انتصف النهار- وهو كان أعلم منهم - وأمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء. حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتَّى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. ثم الظهر حين كان قريبًا من العصر، ثم أخر العصر حين انصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتَّى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتَّى كان ثلث الليل، ثم أصبح فدعا السائل ثم قال: الوقت فيما يين هذين\". أخرجه (م) بلفظه.\n١٥٦٢ - الثَّوري (م) ١١)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: \"أتى النبي -ﷺ- رجل، فسأله عن وقت الصلاة، فقال: صل معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن ثم أقام -يعني للظهر- ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام للمغرب حين غاب حاجب الشمس، تم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أمره، فأقام الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وأمره فأقام العصر والشمس بيضاء، فأخرها فوق ذلك الذي كان، وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل، وأمره فأقام الفجر فأسفر بها، ثم قال: وقت صلاتكم كما رأيتم\".\n١٥٦٣ - شعبة (م) (٢)، عن قتادة، عن أبي أيوبُ، عن عبد الله بن عمرو -قال شعبة: وكان يرفعه أحيانًا وأحيانا لا يرفعه- قال: \"وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تحضر المغرب، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس\" في بعض طرق مسلم لم يرفعه مرتين ورفعه مرة. وقد رفعه هشام الدستوائي وهمام والحجاج بن الحجاج.\n١٥٦٤ - معاذ بن هشام (م) (٣)، حدثني أبي، عن قتادة مرفوعًا ولفظه: \"إذا صليتم\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٢٨ رقم ٦١٣) [١٧٦].\nوأخرجه الترمذي (١/ ٢٨٦ رقم ١٥٢)، والنسائي (١/ ٢٥٨ رقم ٥١٩)، وابن ماجه (١/ ٢١٩ رقم ٦٧٧) كلهم من طريق الثورى به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.\n(٢) (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٢].\n(٣) مسلم (١/ ٤٢٦ رقم ٦١٢) [١٧١].","vol":"1","page":363},{"text":"الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، . ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل\".\n١٥٦٥ - أحمد بن حنبل، نا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثني ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر قال: \"سأل رجل رسول الله عن وقت الصلاة ... \" الحديث وفيه: \"ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق فى اليوم الثاني\" (١). وروينا عن ابن عبَّاس أنه قال: \"وقت المغرب إلى العشاء\".\nتسمية المغرب والعشاء\n١٥٦٦ - حسين المعلم (خ) (٢)، عن ابن بريدة، حدثني عبد الله المزني، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب. قال: تقول الأعراب: هي العتمة، وهي العشاء\". رواه هكذا أحمد في \"مسنده\" (٣) وبمعناه: هارون بن عبد الله، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه عنه. وأخرجه (خ) عن أبي معمر، عن عبد الوارث. وقال أحمد بن الفرات: نا عبد الصمد، ولفظه: \"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإن الأعراب تسميها عتمة\" فهذا يدل على أن ذلك في صلاة العشاء الآخرة. وكذلك روي عن ابن عمر في العشاء الآخرة.\nولا يقال العتمة\n١٥٦٧ - ابن عيينة (م) (٤)، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي العشاء، ألا إنهم يعتمون بالإبل\".\n١٥٦٨ - القطان، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن رجل من أهل الطائف، عن غيلان بن شرحبيل، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تغلبنكم الأعراب من اسم\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ١٠٩ عقب رقم ٣٩٥) تعليقًا والنسائي (١/ ٢٥١ رقم ٥٠٤) من طريق عبد الله بن الحارث به.\n(٢) البخاري (٢/ ٥٢ رقم ٥٦٣).\n(٣) المسند (٥/ ٥).\n(٤) مسلم (١/ ٤٤٥ رقم ٦٤٤) [٢٨١].\nوأخرجه اْبو داود (٤/ ٢٩٦ رقم ٤٩٨٤)، والنسائى (١/ ٢٧٠ رقم ٥٤١)، وابن ماجه (١/ ٢٣٠ رقم ٧٠٤) كلهم من طريق ابن عيينة به.","vol":"1","page":364},{"text":"صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تسميها الأعراب العتمة من أجل إبلها لحلابها\".\nأول وقت العشاء\n١٥٦٩ - سفيان (د ت) (١)، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم، عن نافع ابن جبير، عن ابن عبَّاس قال رسول الله: \"أمني جبريل عند البيت ... \" وفيه \"وصلى بي العشاء حين غاب الشفق\".\n١٥٧٠ - الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"الشفق: الحمرة\" وقال مالك: الشفق الحمرة. وعبد الله بن عمر وعبد الله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر كذلك. ورواه عتيق بن يعقوب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله: \"الشفق: الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة\". الصحيح موقوف.\n١٥٧١ - هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى الصدفي -هو أخو معاوية- عن حبان بن [أبي] (٢) جبلة، عن ابن عبَّاس قال: \"الشفق: الحمرة\". وروينا عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم قالوا: \"الشفق الحمرة\".\n١٥٧٢ - يحيى بن حمزة، عن ثور، عن مكحول (٣)، عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالا: \"الشفق شفقان: الحمرة، والبياض، فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة، والفجر فجران: المستطيل، والمعترض، فإذا انصدع المعترض حلت الصلاة\".\n١٥٧٣ - سفيان، عن ثور، عن مكحول قال: \"إذا ذهبت الحمرة فصل\". قال سفيان وهو أحب إلينا، وذلك الشفق عندنا؛ لأن البياض لا يذهب حتَّى يمضي (ليل) (٤).\n١٥٧٤ - فأما حديث (س) (٥) عبد الله بن الحارث المخزومي، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر، عن النبي -ﷺ- في المواقيت: \"ثم صلى العشاء قبل غيبوبة\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٠٧ رقم ٣٩٣)، والترمذي (١/ ٢٧٨ رقم ١٤٩).\n(٢) من \"هـ\": وحبان بن أبي جبلة من رجال التهذيب.\n(٣) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٤) في \"هـ\": الليل.\n(٥) النسائي (١/ ٢٥١ رقم ٥٠٤).\nوهو في سنن أبي داود تعليقًا (١/ ١٠٧ عقب رقم ٣٩٣).","vol":"1","page":365},{"text":"الشفق\". فمخالف لسائر الورايات. أخرجه (س) (١) فقال في الأول: \"والعشاء حين غاب الشفق\" وقال في الثاني: قال عبد الله بن الحارث: ثم قاق في العشاء: أرى إلى ثلث الليل.\n١٥٧٥ - أبو عوانة، عن أبي بشر، عن [بشير] (٢) بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: \"إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الآخرة- كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة\" (٣). تابعه شعبة عن أبي بشر. ورواه هشيم ورقبة، عن أبي بشر (٤) عن حبيب بن سالم.\nآخر وقت العشاء\nفيه قولان: أحدهما: ثلث الليل، والآخر: نصفه.\n١٥٧٦ - ففي حديث نافع بن جبير (د) (٥)، عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"أمني جبريل عند البيت مرتين ... \" وفيه \"أنه صلى بي العشاء ثلث الليل - يعني في المرة الآخرة\".\n١٥٧٧ - (د) (٦) الخريبي عن بدر بن عثمان (م) (٧)، ثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه \"أن سائلًا سأل النبي -ﷺ- فلم يرد عليه شيئًا حتَّى أمر بلالًا قأقام ... \"، . وفيه: \"فأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني صلى العشاء إلى ثلث الليل، وقال: أين السائل؟ الوقت فيما بين هذين\".\n١٥٧٨ - حرمي بن عمارة (م) (٨)، ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان، عن أبيه\n_________\n(١) النسائي (١/ ٢٥١ رقم ٥٠٤).\n(٢) في \"الأصل\": بشر وهو تحريف، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٤٤ رقم ٤١٩)، والنسائي (١/ ٢٦٤ رقم ٥٢٩)، والترمذي (١/ ٣٠٦ قم ١٦٥) كلهم من طريق أبي بشر به.\n(٤) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٥) أبو داود (١/ ١٠٧ رقم ٣٩٣).\n(٦) أبو داود (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٥).\n(٧) مسلم (٤٢٩/ ١ رقم ٦١٤) [١٧٨ - ١٧٩].\n(٨) مسلم (١/ ٤٢٩ رقم ٦١٣) [١٧٧].","vol":"1","page":366},{"text":"\"أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة، فأمر رسول الله -ﷺ- بلالًا فأذن بغلس، فصلى الصبح، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وجب الشفق، ثم أمره الغد فنوّر بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل، أو بعضه -شك حرمي- فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت\". وقد مضى من حديث الثَّوري، وفيه: \"فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل\".\n١٥٧٩ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري، أخبرني عروة أن عائشة قالت: \"أعتم رسول الله بالعتية حتَّى ناداه عمر فقال: الصلاة، نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، ولا يصلى يومئذ إلَّا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب غسق الليل إلى ثلث الليل الأول\".\nوأخرجه (خ) (٢) أيضا من حديث صالح بن كيسان.\nوحجة من قال إلى نصف الليل\n١٥٨٠ - حديث أبي أيوب العتكي (م) (٣)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: \"وقت العشاء إلى نصف الليل\". ولفظ (م): \"فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل\".\n١٥٨١ - حميد (خ) (٤)، عن أنس \"أنه سئل: هل اصطنع رسول الله -ﷺ- خاتمًا؟ فقال: نعم، أخر الصلاة صلاة العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال:\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٠١ رقم ٨٦٢).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٦٧ رقم ٥٣٥) من طريق شعيب به.\nوأخرجه البخاري (٢/ ٣٦ رقم ٥٦٦)، ومسلم (١/ ٤٤١ رقم ٦٣٨)، والنسائي (١/ ٢٣٩ رقم ٤٨٢)، (١/ ٢٦٧ رقم ٥٣٥) من طرق عن الزهري به.\n(٢) البخاري (٢/ ٥٩ رقم ٥٦٩).\n(٣) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٢].\nوتقدم تخريجه.\n(٤) البخاري (٢/ ٦٢، ٣٨٨ رقم ٥٧٢، ٨٤٧).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٦٨ رقم ٥٣٩)، وابن ماجه (١/ ٢٢٦ رقم ٦٩٢) من طرق عن حميد به.","vol":"1","page":367},{"text":"الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة. فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه\".\n١٥٨٢ - قرة (م) (١)، عن قتادة، عن أنس قال: \"نظرنا النبي -ﷺ- ليلة حتَّى كان قريبًا من نصف الليل، فجاء فصلى، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة\". وأخرجه الطيالسي (٢) عن قرة وقال: \"حتَّى مضى شطر الليل\".\n١٥٨٣ - حمَّاد بن سلمة (م) (٣)، عن ثابت \"أنهم سألوا أنسًا: أكان لرسول الله خاتم؟ فقال: أخر رسول الله العشاء حتَّى كاد يذهب شطر الليل أو عند شطر الليل ... \" الحديث.\n١٥٨٤ - علي بن عاصم وبشر بن المفضل، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد \"أخر رسول الله -ﷺ- صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، ولولا كبر الكبير وضعف الضعيف -أحسبه قال: وذو الحاجة- لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل\" (٤). خالفهما أبو معاوية، فرواه عن داود، عن أبي نضرة، عن جابر بمعناه وفيه: \"لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل\".\nوفي رواية أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة في هذه القصة: \"حتَّى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد\".\nوفي حديث أبي موسى: \"حتَّى (ابهار) (٥) الليل\".\nوفي حديث ابن عبَّاس: \"حتَّى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا\".\nفي حديث الحكم بن عتيبة، عن نافع، عن ابن عمر: \"فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده\".\nوفي حديث أبي المنهال، عن أبي برزة الأسلمي: \"وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٤٣ رقم ٢٢٣).\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٧٤ رقم ٥٢٠٢) من طريق قرة به.\n(٢) مسند الطيالسي (٢٦٧ رقم ١٩٩٦).\n(٣) مسلم (١/ ٤٤٣ رقم ٦٤٠) [٢٢٢].\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٩٤ رقم ٥٢٨٥) من طريق حمَّاد به.\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ١١٢ رقم ٤٢٢)، والنسائي (١/ ٢٦٨ رقم ٥٣٨)، وابن ماجه (١/ ٢٢٦ رقم ٦٩٣) كلهم من طريق داود به.\n(٥) أبهر الليل: أي انتصف، وبهرة كل شيء نصفه. النهاية (١/ ١٦٥).","vol":"1","page":368},{"text":"وفى حديث لخالد بن الحارث، عن شعبة: \"إلى نصف الليل\". وقال حمَّاد بن سلمة: عن أبي المنهال: \"إلى ثلث الليل\".\n١٥٨٥ - ابن فضيل، عن الأعمىش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخره حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس\" (١). قال عبَّاس الدوري (٢): سمعت يحيى يضعف حديث ابن فضيل -يعني هذا- وقال: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا، كذا رواه الناس.\n١٥٨٦ - زائدة، عن الأعمَش، عن مجاهد قال: \"كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرًا ... \" فذكره. وكذا رواه أبو إسحاق الفزاري وعبثر، عن الأعمَش، عن مجاهد.\n١٥٨٧ - الطفاوي، ثنا أيوب، عن محمد، عن مجاهد كان يقول: \"انظروا أيوافق حديثي ما سمعتم من الكتاب أن عمر كتب إلى أبي موسى: أن صلوا الظهر [حين ترتفع الشمس - يعني تزول- وصلوا العصر، (٣) والشمس بيضاء نقية، وصلوا المغرب حين تغيب الشمس، وصلوا العشاء إلى نصف الليل الأول، وصلوا الصبح بغلس أو بسواد، وأطيلوا القراءة\".\nآخر وقت الجواز للعشاء\nرُوينا عن ابن عبَّاس قال: \"وقت العشاء إلى الفجر\". وعنه وعن عبد الرحمن بن عوف \"في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر: صلت (٤) المغرب والعشاء\" وعن عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة: \"ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر\". وروينا عن عائشة قالت: \"أعتم رسول الله حتَّى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى بهم وقال: إنه لوقتها،\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (١/ ٢٨٣ رقم ١٥١) من طريق ابن فضيل به.\nوقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.\n(٢) تاريخ الدوري (٢/ ٥٣٤ رقم ١٩٠٩).\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) كتب في الحاشية: تصلي.","vol":"1","page":369},{"text":"لولا أن أشق على أمتي\".\n١٥٨٨ - سليمان بن المغيرة (م) (١)، حدثتي ثايت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، عن النبي -ﷺ- في حديث قال: \"ليس في النوم تفويط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتَّى يجيء وقت الأخرى\".\nالسنة في تسمية الصبح بالفجر والصبح\nقال تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٢).\nوروينا عن أبي هريرة ما دل على أنه أراد به صلاة الفجر، وقال ﵇: \"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح\". ومر حديث نافع بن جبير، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: \"أمني جبريل عند البيت مرتين\" قال فيه في المرة الأولى: \"وصلى بي الفجر حين حرم الطَّعام والشراب على الصائم\" وقال في المرة الأخيرة: \"وصلى بي الفجر فأسفر\". ومر حديث وهب بن كيسان عن جابر وفيه: \"ثم جاءه جبريل حين سطع الفجر للصبح فقال: قم يا محمد فصل، فقام فصلى الصبح\" وقال في المرة الثانية \"حين أسفر جدًا\".\nالفجر فجران لا عبرة بالأول\n١٥٨٩ - أخبرنا الحاكم، نا محمد بن أحمد بن حاتم بمرو، ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا يزيد بن هارون، أنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطَّعام، وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق، فإنه يحل\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٧٢ رقم ٦٨١) [٣١١] مطولًا.\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٢١ رقم ٤٤١)، والنسائي (١/ ٢٩٤ رقم ٦١٦) كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة به.\nوأخرجه أبو داود (١/ ١١٩ رقم ٤٣٧) من طريق حمَّاد بن سلمة، عن ثابت به.\nوأخرجه الترمذي (١/ ٣٣٤ رقم ١٧٧) من طريق حمَّاد بن زيد به وقال: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.\n(٢) الإسراء، آية: ٧٨.","vol":"1","page":370},{"text":"الصلاة ويحرم الطعام\". الأصح إرساله. رواه عاصم بن علي وعلي بن الجعد، عن ابن أبي ذئب، عن محمد مرسلًا.\n١٥٩٠ - أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"الفجر فجران: فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام\" رواه الحسين بن حفص، عن سفيان موقوفًا، وزاد: \"ويحرم فيه الطعام والشراب وهو الذي ينتشر على رءوس الجبال\".\nآخر وقت اختيار للصبح\n١٥٩١ - يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس \"أن رجلًا سأل رسول الله عن وقت صلاة الفجر، فأمر بلالًا فأذن حين طلع الفجر ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد أخر حتَّى أسفر، ثم أمره أن يقيم فأقام فصلى، ثم دعا الرجل فقال: أشهدت الصلاة أمس واليوم؟ قال: نعم. قال: ما بين هذا وهذا وقت\".\nوروينا معناه في حديث بريدة عن النبي -ﷺ- وهو صحيح.\nآخر وقت الجواز لصلاة الصبح\n١٥٩٢ - فيه حديث أبي أيوب (م) (١)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله: \"وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فإنها تطلع في قرني شيطان، فأمسك عن الصلاة\".\nإدراكها بركعة واحدة\n١٥٩٣ - يونس (م) (٢)، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه، عن عائشة قال رسول الله: \"من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة\".\n١٥٩٤ - عبيد الله (م) (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٢].\n(٢) مسلم (١/ ٤٢٤ رقم ٦٠٩). وأخرجه النسائي (١/ ٢٧٣ رقم ٥٥١)، وابن ماجه (١/ ٢٢٩ رقم ٧٠٠) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٢٤ رقم ٦٠٧) [١٦٢].\nوأخرجه النسائي في الكبري (١/ ٤٠٨: رقم ١٥٣٦)، وفي المجتبي (١/ ٢٧٤ رقم: ٥٥٤) من طريق عبيد الله، عن الزهري به.","vol":"1","page":371},{"text":"رسول الله -ﷺ-: \"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها\".\nولا تبطل بطلوع الشمس فيها\n١٥٩٥ - شيبان (خ) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النببي -ﷺ- قال: \"إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإن أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته\".\n١٥٩٦ - الدراوردي، أخبرني زيد، عن عطاء بن يسار وبسر والأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعدما تطلع ففد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وثلاثًا بعدما تغرب فقد أدركها\" (٢). تابعه الزنجي، عن زيد في الصبح ولم يذكر بسرًا في سنده. همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة ثم طلع قرن الشمس فقال: حدثني خلاس، عن أبي رافع أن أبا هريرة حدثه أن النبي -ﷺ- قال: \"يتم صلاته\".\n١٥٩٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فطلعت فليصل إليهما أخرى\" (٣).\n١٥٩٨ - معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن عزرة بن تميم، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا صلى أحدكم ركعة ... \" الحديث بنحوه.\n١٥٩٩ - مسلم بن إبراهيم، ئنا هشام، ثنا قتادة، عن أنس قال: \"صلى بنا أبو بكر صلاة الصبح وقرأ آل عمران، فقالوا: كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين\".\n١٦٠٠ - أبو معاوية، ثنا عاصم، عن أبي عثمان النهدي قال: \"صليت خلف عمر الفجر، فما سلم حتَّى ظن الرجال ذوو العقول أن الشمس قد طلعت، فلما سلم قالوا: يا أمير المؤمنين كادت الشمس تطلع فتكلم بشيء، فقلت: ما قال؟ قالوا: قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٥ رقم ٥٥٦). وأخرجه النسائي (١/ ٢٥٧ رقم ٥١٦) من طريق شيبان به.\n(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٦٧ رقم ٥٧٩)، ومسلم (١/ ٤٢٤ رقم ٦٠٨) [١٦٣]، والنسائي (١/ ٢٥٧ رقم ٥١٧)، والترمذي (١/ ٣٥٣ رقم ١٨٦)، وابن ماجه (١/ ٢٢٩ رقم ٦٩٩) كلهم من طريق عطاء وبسر والأعرج، عن أبي هريرة به.\nوقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٣٩٠ رقم ١٤٦٦٥) من طريق خلاس به.","vol":"1","page":372},{"text":"مراعاة أدلة المواقيت\n١٦٠١ - عبد الجبار بن العلاء -ثقة- نا سفيان، عن مسعر، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر، والنجوم والأظلة لذكر الله\".\n١٦٠٢ - جعفر بن عون، أنا مسعر، عن إبراهيم السكسكي، حدثني أصحابنا، عن أبي الدرداء أنه قال: \"إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله ويحببون الله إلى الناس، والذين يراعون الشمس والقمر، والنجوم والأظلة لذكر الله\".\nقلت: هذا أشبه من الأول.\n١٦٠٣ - (واصل، عن أبي أيوب الأسواري) (١)، عن أبي هريرة قال: \"ألا إن خيار الأمة الذين يراعون الشمس والقمر لمواقيت الصلاة\"\nالسنة في الأذان للفجر أنه يكون قبل طلوع الفجر\n١٦٠٤ - مالك (خ) (٢)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتَّى ينادي ابن أم مكتوم\". قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي حتَّى يقال له: أصبحت، أصبحت.\n(خ) عن القعنبي عنه: وأرسله الشَّافعي وجماعة من أصحاب مالك، ووصله ابن وَهْب، وروح وعبد الرزاق وكامل بن طلحة. وكذا رواه جماعة عن الزهري.\n_________\n(١) كذا في \"الأصل\" وفي \"هـ\": واصل بن أيوب الأسواري، وأغلب ظني أن كلاهما مصحف وأن الصواب: \"أبو الواصل، عن أبي أيوب الأسواري\" وأبو واصل هو عبد الحميد بن واصل الباهلي ترجمه ابن حبان في ثقاته (٥/ ١٢٦) وهو يروي عن أبي أيوب المراغي، وهو نفسه الأسواري الذي يروي عن أبي هريرة كما في تهذيب الكمال (٣٣/ ٦٠ - ٦١) والله أعلم.\n(٢) البخاري (٢/ ١١٨ رقم ٦١٧).\nوأخرجه البخاري (٥/ ٣١٢ رقم ٢٦٥٦)، ومسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢) [٣٦، ٣٧] والنسائي (٢/ ١٠ رقم ٦٣٨)، والترمذي (١/ ٣٩٢ رقم ٢٠٣) من طرق عن الزهري به.\nوقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":373},{"text":"١٦٠٥ - ابن وهب (م) (١)، ثنا يونس والليث (م) (١)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم\" قال يونس في الحديث: وابن أم مكتوم هو الذي أنزل فيه: \"عبس وتولى\"، كان يؤذن مع بلال. قال سالم: وكان ضرير البصر، ولم يكن يؤذن حتَّى يقولوا له حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن.\n١٦٠٦ - مالك (خ) (٢)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتَّى ينادي ابن أم مكتوم\".\n١٦٠٧ - حمَّاد بن زيد (م) (٣)، ثنا عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن سمرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، حتَّى يستطير هكذا وحكاه حمَّاد بيده - يعني معترضًا\".\n١٦٠٨ - المقرئ ثنا عبد الرحمن بن زياد (د ت ق) (٤)، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي، سمعت زياد [بن] (٥) الحارث الصدائي يحدث قال: \"أتيت رسول الله -ﷺ- فبايعته على الإسلام ... \" الحديث، قال: \"فلما كان أذان الصبح أمرني فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لا، حتَّى إذا طلع الفجر نزل رسول الله -ﷺ- فتبرز، ثم انصرف إليّ وقد تلاحق أصحابه فقال: هل من ماء يا أخا صداء؟ فقلت: لا، إلَّا شيء قليل لا يكفيك. فقال: اجعله في إناء ثم ائتني به. ففعلت، فوضع كفه\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢) [٣٦، ٣٧].\n(٢) البخاري (٢/ ١١٨ رقم ٦١٧).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٠ رقم ٦٣٧) من طريق مالك به.\nوأخرجه البخاري (١٣/ ٢٤٤ رقم ٧٢٤٨) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار به.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٦٩ رقم ١٠٩٤) [٤٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٣ رقم ٢٣٤٦) من طريق حمَّاد به.\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٤٨ رقم ٩١٧١) من طريق شعبة، والترمذي (٣/ ٨٦ رقم ٧٠٦) من طريق أبي هلال، كلاهما عن سوادة القشيري به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٤) أبو داود (١/ ١٤٢ رقم ٥١٤)، والترمذي (١/ ٣٨٣ رقم ١٩٩)، وابن ماجه (١/ ٢٣٧ رقم ٧١٧).\n(٥) من \"هـ\".","vol":"1","page":374},{"text":"في الماء، فرأيت بين أصبعين (من أصابعه) (١) عينًا تفور، فقال لي رسول الله: لولا أني أستحيي من ربي لسقينا واستقينا، ناد في أصحابي من كان له حاجة في الماء. فناديت فيهم، فأخذ من أراد منهم، ثم قام رسول الله إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي -ﷺ-: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم. فأقمت الصلاة\". رواه أبو داود مختصرًا عن القعنبي، عن عبد الله بن عمر بن غانم، عن الأفريقي.\nقلت: وهو ضعيف. وزيادان لا يعرفان.\n١٦٠٩ - جماعة (خ م) (٢)، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يمنعن أحدًا منكم أذان بلال -أو قال: نداء بلال- من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - ليرجع قائمكم أو ليتنبه نائمكم، ثم قال: ليس أن يقول: هكذا - أو قال: هكذا حتَّى يقول هكذا\".\nقدر الزمن بين أذان بلال وابن أم مكتوم\n١٦١٠ - عبيد الله (خ م) (٣)، عن القاسم، عن عائشة. وعن نافع، عن ابن عمر قالا: \"كان للنبي -ﷺ- مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن ابن أم مكتوم\". قال القاسم: لم يكن بين أذانهما إلَّا أن ينزل هذا ويرقى هذا.\n١٦١١ - الطيالسي وجماعة، عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، حدثتني عمتي أنيسة قالت: \"كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي -ﷺ-، فقال: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن ابن أم مكتوم، فكنا (نحتبس) (٤) ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول: كما أنت\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".\n(٢) البخاري (٢/ ١٢٣ رقم ٦٢١)، ومسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٣) [٣٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٣ رقم ٢٣٤٧)، والنسائي (٤/ ١٤٨ رقم ٢١٧٠)، وابن ماجه (١/ ٥٤١ رقم ١٦٩٦) من طرق عن سليمان به.\n(٣) البخاري (٢/ ١٢٣ رقم ٦٢٢، ٦٢٣)، ومسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢) [٣٨].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٠ رقم ٦٣٩) من طريق عبيد الله عن القاسم به.\n(٤) في \"هـ\": نحبس.","vol":"1","page":375},{"text":"حتى نتسحر، كما أنت حتَّى نتسحر. ولم يكن بين أذانهما إلَّا أن ينزل هذا ويصعد هذا\" (١).\n١٦١٢ - محمد بن أيوب، أنا أبو الوليد والحوضي قالا: ثنا شعبة، عن خبيب: سمعت عمتي أنيسة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن ابن أم مكتوم ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال\". كذا [رواه] (٢) محمد بن أيوب، وقد رواه الكديمي، عن أبي الوليد كالأول. ورواه سليمان بن حرب وجماعة عن شعبة بالشك.\n١٦١٣ - فقال سليمان: نا شعبة، حدثني خبيب، سمعت عمتي -وكانت قد حجت مع رسول الله -ﷺ- قالت: قال رسول الله: \"إن بلالًا يؤذن بليل، أو قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ... \" الحديث وفيه: \"فكنا نتعلق به نقول: كما أنت حتَّى نتسحر\".\nقاك أبو بكر الصبغي: فإن صح رواية أبي عمر الحوضي وغيره، فيجوز أن يكون بين ابن أم مكتوم وبين بلال نوب، وإن لم يصح، فقد صح من وجوه أن الذي كان يؤذن أولًا بلال.\n١٦١٤ - يعقوب بن محمد الزهري، ثنا الدراوردي، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: قال رسول الله: \"إن ابن أم مكتوم رجل أعمى، فإذا أذن فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن بلال. قالت: وكان بلال يبصر الفجر. وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر\" كذا قال. وحديث عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة أصح.\n١٦١٥ - الواقدي -وهو متروك- ثنا أسامة بن زيد، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، عن زيد بن ثابت أن رسول الله قال: \"إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن بلال\".\n١٦١٦ - ابن عيينة، ثنا شبيب بن غرقدة، أنه سمع حبان بن الحارث يقول: \"أتيت عليًا وهو معسكر بدير أبي موسى، فوجدته يطعم فقال: ادن فكل. فقلت: إني أريد الصوم. فتمال: وأنا أريد الصوم، فلما فرغ من طعامه قال لابن النباح: أقم الصلاة\".\nقلت: مجموع ما ورد في تقديم الأذان قبل الفجر إِنما ذلك بزمن يسير، لعله لا يبلغ\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٢/ ١٠ - ١١ رقم ٦٤٠) بنحوه من طريق شعبة، عن خبيب به.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"1","page":376},{"text":"مقدار قراءة الواقعة أو نحو ذلك؛ بل أقل، فبهذا القدار تحصل فضيلة التقديم لا بأكثر، أما ما يفعل في زماننا من أنه يؤذن للفجر أولًا من الثلت الأخير فخلاف السنة لو سلم جوازه.\nباب من روى النهي عن الأذان قبل الوقت\n١٦١٧ - حمَّاد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي -ﷺ- أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام [ألا] (١) إن العبد نام ثلاثًا، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام\". تفرد بوصله حماد. وروي أيضًا عن سعيد بن زربي، عن أيوب كذلك، وسعيد: ضعيف. وخبر عبيد الله عن نافع، ومعه الزهري عن سالم، جميعًا عن ابن عمر أصح.\nقال ابن المديني: أخطأ حمَّاد في حديثه هذا، والصحيح حديث عبيد الله والزهري. وقال محمد بن يحيى الذهلي: خبر حمَّاد شاذ غير واقع على القلب، هو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر. ورواه معمر عن أيوب مرسلًا.\n١٦١٨ - إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر \"أن بلالًا أذن بليل فقال له النبي -ﷺ-: ما حملك على ذلك؟ قال: استيقظت وأنا وسنان، فظننت أن الفجر قد طلع فأذنت. فأمره النبي -ﷺ- أن ينادي في المدينة ثلاثًا. إن العبد رقد. ثم أقعده إلى جنبه حتَّى طلع الفجر، ثم قال: قم الآن. قال: ثم ركع رسول الله ركعتي الفجر\". ورواه عامر بن مدرك، عن عبد العزيز، وهو خطأ.\n١٦١٩ - (د) (٢) ثنا أيوب بن منصور، ثنا شعيب بن حرب، عن عبد العزيز بن أبي رواد، ثنا نافع، غن مؤذن لعمر يقال له: مسروح \"أذن قبل الصبح فأمره عمر ... \" فذكر نحو حديث حمَّاد بن سلمة.\nقال (د): ورواه حمَّاد بن زيد، عن عبيد الله، عن نافع أو غيره \"أن مؤذنًا لعمر يقال له: مسروح ... \". ورواه الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان لعمر\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (١/ ١٤٧ رقم ٥٣٣)، وانظر التحفة (٦/ ٨١ رقم ٧٥٨٧).","vol":"1","page":377},{"text":"مؤذن يقال له مسعود ... \" فذكر نحوه. وهذا أصح. وروي عن عمر أنه قال: \"عجلوا الأذان بالصبح، يدلج المدلج وتخرج [العامرة] (١) \".\n١٦٢٠ - الثوري (د) (٢)، عن جعفر بن برقان، عن شداد مولى عاصم (٣) قال: \"جاء بلال إلى رسول الله -ﷺ- وهو يتسحر، فقال: لا تؤذن حتى ترى الفجر. ثم جاءه من الغد، فقال: لا تؤذن حتى يطلع الفجر. ثم جاءه من الغد، فقال: لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا. وجمع بين يديه ثم فرق بينهما\". هذا مرسل. وقد روي من أوجه واهية بينتها في كتاب الخلاف.\n١٦٢١ - المقرئ، نا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال (٣) قال: \"أذن بلال بليل فقال رسول الله -ﷺ-: ارجع إلى مقامك فناد ثلاثًا: ألا إن العبد نام. وهو يقول: ليت بلال لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبينه، فنادى ثلاثًا: إن العبد [قد] (٤) نام\". هكذا رواه جماعة عن حميد مرسلًا.\n١٦٢٢ - أحمد بن حنبل، ثنا شعيب بن حرب قال: \"قلت لمالك: أليس قد أمر النبي -ﷺ- بلالًا أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله -ﷺ-: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا وأشربوا. قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟ قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليل\".\nالسنة في الأذان بعد دخول الوقت\n١٦٢٣ - زهير (م) (٥)، ثنا (أبو إسحاق) (٦)، ثنا سماك، ثنا جابر بن سمرة قال: \"كان بلال يؤذن إذا دحضت، ثم لا يقيم حتى يرى النبي -ﷺ-، فإذا رآه أقام حين يراه\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": العاهرة. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (١/ ١٤٤ رقم ٥٣٤).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٦) [١٦٠].\n(٦) كذا وقع في \"الأصل، هـ\" ولعلها سبق قلم أو انتقال نظر من البيهقي، فالحديث الذي بعده في مسلم من طريق أبي إسحاق، وهذا الحديث في مسلم من رواية زهير عن سماك، وليس لأبي إسحاق رواية عن سماك، وهو يروي عن جابر مباشرة. وأخرجه أبو داود (١/ ١٤٨ رقم ٥٣٧)، والترمذي (١/ ٣٩١ رقم ٢٠٢) كلاهما من طريق إسرائيل عن يونس، عن سماك به.\nوقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":378},{"text":"١٦٢٤ - وهيب (خ) (١)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: \"أتيت النبي -ﷺ- في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا، قالا: ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم\".\nمالك قال: لم يزلا الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها\".\nالشافعي: لا ينادى لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها؛ لأني لم أعلم أحدًا حكى عن رسول الله -ﷺ- أنه أذن لصلاة قبل وقتها غير الفجر، ولم نر المؤذنين عندنا يؤذنون إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر.\nباب ما يستدل على ترجيح قول أهل الحجاز وعلمهم\nأوردته هنا؛ لأن الشافعي أشار إليه في مسألة الأذان واستوعبته في المدخل.\n١٦٢٥ - ابن عون (م) (٢)، عن محمد، عن أبي هريرة: قال رسول الله: \"أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية\".\nوأخرجه من حديث أبي صالح (خ) (٣) عن أبي هريرة.\nقال الشافعي: ومكة والمدينة يمانيتان، مع ما دل به على فضلهم في علمهم.\n١٦٢٦ - ثم ذكر الشافعي حديث سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: \"يوشك أن تضربوا أكباد الإبل، فلا تجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة\" (٤).\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٣٠ رقم ٦٢٨). وأخرجه مسلم (١/ ٤٦٥ رقم ٦٧٤) [٢٩٢]، وأبو داود (١/ ١٦١ رقم ٥٨٩)، والترمذي (١/ ٣٩٩ رقم ٢٠٥)، والنسائي (٢/ ٨ - ٩ رقم ٦٣٤)، وابن ماجه (١/ ٣١٣ رقم ٩٧٩) من طرق عن خالد الحذاء به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٧٢ رقم ٥٢) [٨٣].\nوأخرجه مسلم (١/ ٧٢ رقم ٥٢) [٨٢] من طريق أيوب عن محمد به.\n(٣) البخاري (٧/ ٧٠١ رقم ٤٣٨٨). وأخرجه مسلم (١/ ٧٣ رقم ٥٢) [٩١] من طريق أبي صالح به.\n(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٦ رقم ٢٦٨٠) كلاهما من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٨٩ رقم ٤٢٩١) من طريق ابن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزناد، عن أبي صالح به وقال: هذا خطأ، والصواب أبو الزبير، عن أبي صالح.","vol":"1","page":379},{"text":"١٦٢٧ - ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن أزهر، عن جبير بن مطعم أن رسول الله -ﷺ- قال: \"للقرشي مثل قوة الرجلين من غير قريش\" فقيل للزهري: ما تريد بذلك؟ قال: نبل الرأي.\nقلت: صحيح ولم يخرجوه.\nباب الصبي يبلغ والكافر يسلم والمجنون يفيق والحائض تطهر فيدركون شيئًا من وقت الصلاة\n(خ م) (١) حديث أبي هريرة الماضي: \"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\".\nباب قضاء الظهر بإدراك العصر وقضاء المغرب بإدراك وقت العشاء\n١٦٢٨ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي -ﷺ- قال: \"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة\".\n١٦٢٩ - عثمان بن عمر، نا الثوري، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن معاذ \"أن رسول الله -ﷺ- جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عام تبوك\". مخرج في الصحيح من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، وهو غريب من حديث عمرو.\n١٦٣٠ - الدراوردي، عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن بربوع، عن جده، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال: \"إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا\".\n١٦٣١ - زائدة، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبدأ بالظهر فلتصلها، ثم لتصلي العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتصل المغرب والعشاء\".\nرواه ليث، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس وقال: \"وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء\" رواه أبو سعيد الأشج، عن حفص، عن ليث. ورويناه عن جماعة من\n_________\n(١) سبق.","vol":"1","page":380},{"text":"التابعين وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة.\nالمغمى عليه يفيق بعد صلاتين لا قضاء عليه\n١٦٣٢ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر أغمي عليه، فذهب عقله فلم يقض الصلاة\". قال مالك: لأن الوقت ذهب، أما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي. هكذا في رواية جماعة عن نافع. وفي رواية عبيد الله عن نافع: \"يوم وليلة\". وفي رواية أيوب عن نافع: \"ثلاثة أيام\".\n١٦٣٣ - إسماعيل بن أبي أويس، نا ابن أبي الزناد، أن أباه قال: \"كان من أدركت من فقهائنا يقولون ... \" فذكر أحكامًا وفيها: \"المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلها، وهو يقضي الصوم، والذي يغمى عليه فيفيق قبل الغروب يصلي الظهر والعصر، فإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء قالوا: وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر\". وجاء فيه خبر ضعيف.\n١٦٣٤ - أخبرناه الماليني، أنا ابن عدي، ثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، ثنا خارجة ابن مصعب، أنا مغيث بن بديل، ثنا خارجة، عن عبد الله بن عطاء بن يسار، عن الحكم بن عبد الله الأيلي، عن القاسم \"أنه سأل عائشة عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة اليوم واليومين. فقالت: قال رسول الله -ﷺ-: ليس لشيء من ذلك قضاء، إلا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو في وقتها فيصليها\".\n١٦٣٥ - وبه عن الحكم الأيلي، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله مثله. وكذلك رواه أحمد بن خالد، عن خارجة الأكبر. وكذلك رواه بعضهم عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار، ذكره البخاري في تاريخه (١) ثم قال: فيه نظر. والحكم: تركوه.\n١٦٣٦ - الثوري، عن السدي، عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر، والغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الأربع\".\nالمرأة تدرك وقت الصلاة ثم تحيض\n١٦٣٧ - همام (م) (٢)، عن أبي هريرة مرفوعًا \"ذروني ما [تركتكم] (٣)، فإنما هلك الذين\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٥/ ٧٢ رقم ١٨٥).\n(٢) مسلم (٤/ ١٨٣١ رقم ١٣٣٧) [١٣١].\n(٣) في \"الأصل\" تركتم. والمثبت من \"هـ\".","vol":"1","page":381},{"text":"من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فائتوا منه ما استطعتم\".\n١٦٣٨ - يحيى بن حماد، ثنا شعبة، عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي -ثقة- عن أبي الجوزاء (١) أن عمر بن الخطاب نهى النساء أن ينمن عن العشاء؛ مخافة أن يحضن- يريد صلاة العشاء\".\n١٦٣٩ - ابن شبرمة، عن الشعبي قال: \"إذا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة\".\nولا يقرب الصلاة سكران\n١٦٤٠ - إسرائيل (د) (٢)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر ونزول: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٣) فكان منادي رسول الله -ﷺ- إذا أقيمت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران.\n١٦٤١ - الثوري (د) (٤)، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي \"أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما -قبل أن تحرم الخمر- فأمهم علي في المغرب، وقرأ: ﴿قُلْ يَاأيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ فخلط فيها فنزلت ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٣) \".\nوزوال العقل بالسكر لا يكون عذرًا للترك\n١٦٤٢ - عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو،\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٢٣ رقم ٣٦٧٠).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٦ رقم ٣٠٤٩)، والنسائى (٨/ ٢٨٦ رقم ٥٥٤٠) كلاهما من طريق إسرائيل به.\n(٣) النساء، آية: ٤٣.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٢٥ رقم ٣٦٧١).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٢٢ رقم ٣٠٢٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٤٠٢ رقم ١٠١٧٥) كلاهما من طريق الثوري به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.","vol":"1","page":382},{"text":"عن رسول الله -ﷺ-: \"من ترك الصلاة سُكرًا مرة واحدة، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسُلِبها، ومن ترك الصلاة سُكرًا أربع مرات كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم\" من رواية محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب عنه، وإسناده متصل.\nقلت: لم يخرجوه.\n١٦٤٣ - الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: قال رسول الله: \"ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والمرأة الساخط عليها زوجها، والسكران حتى يصحو\". تفرد به زهير.\nقلت: هذا من مناكير زهير.\nالأذان والإقامة\n١٦٤٤ - ابن جريج (خ م) (١)، أخبرني نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: \"كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون الصلوات وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: نتخذ ناقوسًا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة. فقال رسول الله -ﷺ-: \"يا بلال قم فناد بالصلاة\".\n١٦٤٥ - خالد (خ م) (٢)، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء فيعرفونه، فذكروا أن يضربوا ناقوسًا، أو ينوروا نارًا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٩٣ رقم ٦٠٤)، ومسلم (١/ ٢٨٥ رقم ٣٧٧) [١].\nوأخرجه الترمذي (١/ ٣٦٢ رقم ١٩٠)، والنسائي (٢/ ٢ رقم ٦٢٦) كلاهما من طريق ابن جريج به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.\n(٢) البخاري (٢/ ٩٢ رقم ٦٠٣)، ومسلم (١/ ٢٨٦ رقم ٣٧٨) [٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٤١ رقم ٥٠٩)، والترمذي (١/ ٣٦٩ رقم ١٩٣)، وابن ماجه (١/ ٢٤١ رقم ٧٢٩ - ٧٣٠)، كلهم من طريق خالد به.\nوقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي (٢/ ٣ رقم ٦٢٧) من طريق أيوب عن أبي قلابة به.","vol":"1","page":383},{"text":"الإقامة\".\n١٦٤٦ - روح بن عطاء بن أبي ميمونة، ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله -ﷺ- سعى رجل في الطريق فنادى: الصلاة الصلاة. فاشتد ذلك على الناس فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًا يا رسول الله. فقال: ذلك للنصارى. فقالوا: لو اتخذنا بوقًا. قال: ذلك لليهود. قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة\".\n١٦٤٧ - هشيم (د) (١)، أنا أبو بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار قال: \"اهتم النبي -ﷺ- للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع- يعني الشبُّور\" وفي لفظ: \"شبُّور اليهود- فلم يعجبه ذلك. وقال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي -ﷺ-، فأري الأذان في منامه، قال: فغدا على رسول الله فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين النائم واليقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا، ثم أخبر رسول الله فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله -ﷺ-: قم يا بلال فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا لجعله رسول الله مؤذنًا\".\n١٦٤٨ - إبراهيم بن سعد (د) (٢)، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد ابن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي قال: \"لما أمر رسول الله -ﷺ- بالناقوس\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٣١ رقم ٤٩٨).\n(٢) أبو داود (١/ ١٣٥ رقم ٤٩٩).\nقلت: وأخرجه الترمذي (١/ ٣٥٨ رقم ١٨٩)، وابن ماجه (١/ ٢٣٢ رقم ٧٠٦) كلاهما من طريق ابن إسحاق به.\nوقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":384},{"text":"يعمل ليضرب به الناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: (الله أكبر الله أكبر) (١) أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله -ﷺ- فأخبرته ما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله: فلله الحمد\". رواه محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق.\nقال (د) (٢) وهكذا رواه الزهري، عن سعيد، عن عبد الله بن زيد- يعني قصة الرؤيا في تثنية الأذان وإفراد الإقامة. وقال فيه ابن إسحاق، عن الزهري: \"الله أكبر الله أكبر، الله أكبر أكبر\" وقال فيه معمر ويونس عن الزهري: \" ... الله أكبر الله أكبر\" لم يثنيا. قال محمد بن يحيى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في الأذان خبر أصح من هذا، يعني حديث محمد ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله لأن محمدًا سمع من أبيه، وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا -يعني حديث محمد بن إبراهيم التيمي- فقال: هو عندي حديث صحيح.\n_________\n(١) كذا بالأصل، وفي \"هـ\": الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.\n(٢) أبو داود (١/ ١٣٦) عقب حديث رقم ٤٩٩).","vol":"1","page":385},{"text":"استقبال القبلة بالأذان والإقامة\n١٦٤٩ - عاصم بن علي، ثنا المسعودي، ثنا عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١)، عن معاذ بن جبل قال: \"أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، فذكر أولا حال القبلة، وذكر آخرًا حال المسبوق ببعض الصلاة، وذكر بين ذلك حال الأذان، فقال: وكانوا يجتمعون للصلاة يؤذن بعضهم بعضًا حتى (نقسوا) (٢) أو كادوا أن ينقسوا، ثم إن رجلًا يقال له عبد الله ابن زيد أتى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله بينا أنا بين النائم واليقظان، رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران، قام فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر ... حتى فرغ من الأذان مرتين، ثم قال في آخر أذانه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم أمهل شيئًا، ثم قام فقال مثل الذي قال، غير أنه زاد: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فقال: علمها بلالًا. فكان أول من أذن بها بلال، وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، قد طاف بي مثل الذي طاف بعبد الله بن زيد، غير أنه سبقني إليك\" (٣) رواه بمعناه جماعة عن المسعودي، وفيه إرسال.\nوالقيام في الأذان والإقامة أفضل\n١٦٥٠ - ابن جريج (م) (٣)، عن نافع، عن عبد الله فذكر خبر الأذان المذكور وفيه \"فقال: يا بلال، قم فناد بالصلاة\".\n١٦٥١ - الحارث بن [عتبة] (٤)، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: \"حق وسنة مسنونة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النقس هو الضرب بالناقوس، والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم النهاية (٥/ ١٠٦).\n(٣) سبق.\n(٤) في \"الأصل\": عنَبة. وهو تصحيف صوابه: عتبة. كما في \"هـ\"، والجرح (٣/ ٨٥ رقم ٣٩٠) والثقات ويقال: عيينة. كما في الميزان (١/ ٤٤١ رقم ١٦٤٠) ونسخة من تاريخ البخاري كما أشار العلامة المعلمي ﵀ وقد رجح ابن حجر في اللسان أنه الحارث بن عبيدة قاضي حمص ترجمه في الموضعين.","vol":"1","page":386},{"text":"أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم\".\n١٦٥٢ - عبد الله بن عمر، عن نافع: \"كان ابن عمر ربما أذن على راحلته الصبح ثم يقيم بالأرض\".\n١٦٥٣ - الثوري، عن أبي طعمة \"أن ابن عمر كان يؤذن على راحلته\".\n١٦٥٤ - عبد الوهاب الخفاف، أنا إسماعيل، عن الحسن (١) \"أن رسول الله -ﷺ- أمر بلالًا في سفر فأذن على راحلته، ثم نزلوا فصلوا ركعتين ركعتين، ثم أمره فأقام، فصلى بهم الصبح\". مرسل.\n١٦٥٥ - عثمان بن عمر، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: \"دخلت على أبي زيد الأنصاري، فأذن وأقام وهو جالس، قال: وتقدم رجل فصلى بنا، وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله\". وروينا عن عطاء أنه قال: \"يكره أن يؤذن قاعدًا إلا من عذر\".\nالترجيع في الأذان\n١٦٥٦ - معاذ بن هشام (م) (٢)، ثنا أبي، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة \"أن النبي -ﷺ- علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله\".\n١٦٥٧ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (١/ ٢٨٧ رقم ٣٧٩) [٦].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٤ رقم ٦٣١) من طريق معاذ بن هشام به.\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٣٧ رقم ٥٠٢)، والترمذي (١/ ٣٦٧ رقم ١٩٢)، والنسائي (٢/ ٤ رقم ٦٣٠)، وابن ماجه (١/ ٢٣٥ رقم ٧٠٩) كلهم من طريق همام، عن عامر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":387},{"text":"الشام- فقلت لأبي محذورة: أي عم، إني خارج إلى الشام، وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني. قال: نعم، خرجت في نفر، فكنا ببعض طريق حنين فقفل رسول الله -ﷺ- من حنين، فلقينا رسول الله في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله بالصلاة عنده، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله -ﷺ- فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي، وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني فقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي -ﷺ- ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله، فألقى علي التأذين هو بنفسه فقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال لي: ارجع فامدد من صوتك. ثم قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرَّها على وجهه، ثم من بين ثدييه، ثم على كبده، ثم بلغت يده سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله -ﷺ-: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. قال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله من كراهية، وعاد ذلك كله محبة له، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله -ﷺ- فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله\". قال ابن جريج: وأخبرني بذلك من أد ركت من آل أبي محذورة على نحو مما أخبر ابن محيريز.\nقال الشافعي: أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن على ما حكى ابن محيريز، وسمعته يحدث عن أبيه، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة، عن النبي -ﷺ- بمعناه. رواه حجاج بن محمد وروح بن عبادة وأبو عاصم، عن ابن جريج.\n١٦٥٨ - عبد الرزاق، أنا ابن جريج، حدثني عثمان بن السائب، عن أبيه مولى أبي محذورة، وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة، أنهما سمعا من أبي محذورة قال: \"خرجت في عشرة فتيان مع النبي -ﷺ- إلى حنين فأذنوا، وقمنا نؤذن مستهزئين بهم، فقال النبي -ﷺ-: ائتوني بهؤلاء الفتيان فقال: أذنوا، فأذنوا، وكنت أحدهم صوتًا، فقال النبي -ﷺ-: نعم هذا","vol":"1","page":388},{"text":"الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة، وقل لعتاب بن أسيد: أمرني رسول الله أن أؤذن لأهل مكة، وقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله، مرتين، ثم ارجع فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله، مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة\".\n١٦٥٩ - مسدد (د) (١)، ثنا الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده قلت: \"يا رسول الله، علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسه، [و] (٢) قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله، مرتين، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة كذلك، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله\". وقد روي عن أبي محذورة الرجوع إلى كلمة التكبير بعد الشهادتين، ولم يصح، مع مخالفته الروايات وعمل أهل الحجاز.\n١٦٦٠ - الحميدي، ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ، حدثني عبد الله بن محمد بن عمار، وعمار وعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد، عن عمار بن سعد، عن أبيه سعد القرظ، سمعه يقول: \"إن هذا الأذان، يعني أذان بلال الذي أمره به رسول الله -ﷺ- وإقامته وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والإقامة واحدة واحدة، وتقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة\" كذا في الكتاب، وبعضهم رواه عن الحميدي فيذكر التكبير في الأولى مرتين، ثم يرويه الحميدي في حديث أبي محذورة أربعًا ونأخذ به لأنه زائد.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٣٦ رقم ٥٠٠).\n(٢) من \"هـ\".","vol":"1","page":389},{"text":"الالتواء في الحيعلة\n١٦٦١ - سفيان، ثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: \"أتيت رسول الله -ﷺ- وهو في قبة حمراء بالأبطح، فخرج إلينا بلال بفضل وضوئه فبين نائل [وناضح] (١) منه (٢)، فأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح\" (٣).\n١٦٦٢ - قيس بن الربيع (د) (٤)، عن عون، عن أبيه: \"رأيت بلالًا أذن بالأبطح، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه، يمينًا وشمالًا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة\". خالفه حجاج.\n١٦٦٣ - عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج بن أرطاة، [عن] (١) عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: \"أتيت رسول الله وهو بالأبطح في قبة حمراء، ثم خرج بلال فوضع لرسول الله -ﷺ- طهورًا، ثم أذن ووضع أصبعيه في أذنيه، واستدار في أذانه\". يحتمل أنه أراد بالاستدارة التفاته، توفيقًا بين اللفظين مع أن حجاجًا ليس بحجة. ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عون مدرجًا في الحديث. والثوري إنما روى هذه اللفظة في جامعه عن رجل عن عون.\nوضع الأصبعين في الأذنين\n١٦٦٤ - هشيم، عن حجاج، عن عونه بن أبي جحيفة، عن أبيه: \"رأيت بلالًا يؤذن، وقد جعل أصبعيه في أذنيه، وهو يلتوي في أذانه يمينًا وشمالًا\" (٥).\n١٦٦٥ - هشام بن عمار، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، عن أبيه، عن جده\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف إشارة إلى السقط.\n(٣) أخرجه البخاري (٢/ ١٣٥ رقم ٦٣٤) والنسائي (٢/ ١٢ رقم ٦٤٣) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٤) أبو داود (١/ ١٤١ رقم ٥٢٠).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٦ رقم ٧١١) من طريق حجاج عن عون به.\n(٥) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٦ رقم ٧١١) من طريق حجاج بن أرطاة به.","vol":"1","page":390},{"text":"\"أن رسول الله -ﷺ- أمر بلالًا أن يدخل أصبعيه في أذنيه، وكانت إقامته مفردة: قد قامت الصلاة مرة واحدة\" (١).\n١٦٦٦ - ابن كاسب، ثنا عبد الرحمن بن سعد، عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابني حفص، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال أن رسوله الله قال له: \"إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك، فإنه أرفع لصوتك\".\n١٦٦٧ - ابن لهيعة، عن سعيد بن محمد الأنصاري، عن عيسى بن (جارية) (٢) عن ابن المسيب أنه قال: \"أمر رسول الله بلالًا أن يؤذن، فجعل أصبعيه في أذنيه، ورسول الله -ﷺ- ينظر إليه، فلم ينكر ذلك فمضت السنة من يومئذ\". وروينا عن ابن سيرين \"أن بلالًا جعل أصبعيه في أذنيه في بعض أذانه أو في إقامته\".\nلا يؤذن إلا طاهر\n١٦٦٨ - الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يؤذن إلا متوضئ\". معاوية: ضعيف. والصحيح يونس بن يزيد، عن الزهري (٣) قال أبو هريرة: \"لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ\".\n١٦٦٩ - عمير بن عمران العلاف، نا الحارث بن [عتبة] (٤)، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: \"حق وسنة مسنونة لا يؤذن إلا وهو طاهر قائم\". عبد الجبار عن أبيه: مرسل. وهو قول عطاء، وقال إبراهيم النخعي: كانوا لا يرون بأسًا أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وبه قال الحسن وقتادة، وقد مر في كتاب الطهارة استحباب الأذكار على وضوء.\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٦ رقم ٧١٠) من طريق هشام بن عمار به.\n(٢) في \"هـ\": حارثة. والمثبت هو الصواب.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) في الأصل: عنبة. وسبق التنبيه عليه وذكر الخلاف فيه حديث رقم ١٦٥١.","vol":"1","page":391},{"text":"رفع الصوت بالأذان\n١٦٧٠ - مالك (خ) (١)، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، أن أبا سعيد الخدري قال: \"إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله -ﷺ-\".\n١٦٧١ - شعبة (د س ق) (٢)، عن موسى بن أبي عثمان قال شعبة: \"وكان يؤذن على أطول منارة بالكوفة -قال: حدثني أبو يحيى -وأنا أطوف معه- قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله -ﷺوسمعته من فيه- يقول: \"المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة، ويكفر عنه ما بينهما\".\nقلت: أبو يحيى لا يعرف.\n١٦٧٢ - أبو عبيد بن يونس بن عبيد، ثنا أبو عامر (الخراز) (٣)، عن ابن أبي مليكة، عن أبي محذورة قال: \"لما قدم عمر مكة أذنت، فقال لي عمر: يا أبا محذورة، أما خفت أن ينشق مريطاؤك\".\nالكلام في الأذان بمصلحة\n١٦٧٣ - حماد (خ م) (٤)، عن أيوب وعاصم وعبد الحميد صاحب الزيادي، عن عبد الله\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٠٤ رقم ٦٠٩).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٢ رقم ٦٤٤) من طريق مالك به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٩ رقم ٧٢٣) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله به.\n(٢) أبو داود (١/ ٥٣٩ رقم ٥١٥)، والنسائي (٢/ ١٣ رقم ٦٤٥)، وابن ماجه (١/ ٢٤٠ رقم ٧٢٤) كلهم من طريق شعبة به.\n(٣) في \"هـ\": الحزاز.\n(٤) البخاري (٢/ ١١٦ رقم ٦١٦)، ومسلم (١/ ٤٨٥ رقم ٦٩٩) [٢٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٦)، وابن ماجه (١/ ٣٠٢ رقم ٩٣٩) كلاهما من طريق عاصم عن عبد الله بن الحارث به.","vol":"1","page":392},{"text":"ابن الحارث قال: \"خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: كأنكم أنكرتم بهذا، قد فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة\". وأخرجه من وجهين أيضًا عن عبد الحميد.\n١٦٧٤ - هشام بن عمار، نا عبد الحميد بن أبي العشرين، نا الأوزاعي، حدثني يحيى بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه، عن نعيم (١) بن النحام قال: \"كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله -ﷺ- إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال رسول الله: ومن قعد فلا حرج. فلما قال: الصلاة خير من النوم. قال: ومن قعد فلا حرج\".\n١٦٧٥ - محمد بن طلحة بن مصرف، عن جامع بن شداد، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن سليمان بن صرد -وكانت له صحبة- \"أنه كان يؤذن بالعسكر، فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه\".\n١٦٧٦ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٢)، عن نافع: \"أن ابن عمر أذن ليلة بضجنان بالعشاء في ليلة باردة، وقال على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال. وأخبرنا أن رسول الله -ﷺ- كان يأمر مؤذنًا أن يؤذن على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في السفر\".\n١٦٧٧ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن نعيم بن النحام قال: \"نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي ينادي: ومن قعد فلا حرج. فنادى منادي النبي -ﷺ- في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج. وذلك في زمن النبي -ﷺ-\". مر في حديث الأوزاعي عن يحيى أنه قال ذلك بعد قوله: الصلاة خير من النوم.\n_________\n(١) كتب في الهامش: لا رواية لنعيم في الكتب الستة.\n(٢) البخاري (٢/ ١٣٣ رقم ٦٣٢)، ومسلم (١/ ٤٨٢ رقم ٦٩٤) [١٧].\nوأخرجه البخاري (٢/ ١٨٤ رقم ٦٦٦)، ومسلم (١/ ٤٨٤ رقم ٦٩٧) [٢٢]، وأبو داود (١/ ٢٧٩ رقم ١٠٦٣)، والنسائي (٢/ ١٥ رقم ٦٥٤)، وابن ماجه (١/ ٣٠٢ رقم ٩٣٧) من طرق، عن نافع به.","vol":"1","page":393},{"text":"يؤذن الرجل ويقيم ويجوز إقامة غيره\n١٦٧٨ - الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائي قال: \"أتيت رسول الله فأذنت بالفجر، فجاء بلال يقيم، فقال رسول الله: يا بلال، إنه أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم\"، في سنده ضعف.\n١٦٧٩ - سعيد بن راشد، ثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر: \"أن النبي -ﷺ- كان في مسير له، فحضرت الصلاة، فنزل القوم فطلبوا بلالًا فلم يجدوه، فقام رجل فأذن، ثم جاء بلال فقال القوم: إن رجلًا قد أذن، فمكث القوم هونًا، ثم أراد بلال أن يقيم فقال النبي -ﷺ-: مهلًا يا بلال، فإنما يقيم من أذن\". سعيد: ضعيف.\nقلت: قال النسائي: متروك.\n١٦٨٠ - حفص بن غياث، نا الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع قال: \"رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان قبله فأذن ثم أقام\". إسناده صحيح.\n١٦٨١ - الطيالسي في مسنده (٣)، ثنا محمد بن عمرو الواقفي، عن عبد الله بن محمد الأنصاري، عن عمه عبد الله بن زيد \"أنه رأى الأذان في المنام، فأتى النبي -ﷺ- فذكر ذلك له فقال: فأذن بلال وجاء عمي إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله، إني أرى الرؤيا ويؤذن بلال. قال: فأقم أنت. فأقام عمي\" خالفه معن بن عيسى فرواه عن الواقفي (٣)، عن محمد بن سيرين، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه. قال (خ): فيه نظر.\n١٦٨٢ - عبد السلام بن حرب، عن أبي العميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده قال: \"أتيت النبي -ﷺ- فأخبرته كيف رأيت الأذان، فقال: ألقه على\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ١٤٢ رقم ٥١٤)، والترمذي (١/ ٣٨٣ رقم ١٩٩)، وابن ما جه (١/ ٢٣٧ رقم ٧١٧) كلهم من طريق الأفريقي، وضعف الترمذي الحديث به.\n(٢) (١٤٨ رقم ١١٠٣).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":394},{"text":"بلال فإنه أندى متك صوتًا. فلما أذن بلال ندم عبد الله فأمره رسول الله فأقام\". ويروى عن زيد بن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده.\n١٦٨٣ - هشيم، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، حدثني عموعة لي من الأنصار قالوا: \"اهتم النبي -ﷺ- ... \" فذكر الحديث، وفيه: \"وكان عبد الله بن زيد مريضًا يومئذ، والأنصار تزعم أنه لو لم يكن مريضًا لجعله رسول الله -ﷺ- مؤذنًا\" قال البيهقي: لو صح الخبران لكان خبر الصدائي أولى لكونه بعد.\nالأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين\n١٦٨٤ - جعفر بن محمد (م) (١)، عن أبيه، عن جابر في حجة النبي -ﷺ-، وفيه: \"ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما، ثم ركب، فلما أتى المزدلفة -ﷺ- صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين\". هكذا رواه حاتم بن إسماعيل.\n١٦٨٥ - ثنا القعنبي (د) (٢)، ثنا سليمان بن بلال، وثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الوهاب - المعنى واحد- عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣) \"أن النبي -ﷺ- صلى الظهر والعصر بأذان واحد ولم يسبح بينهما، وإقامتين بعرفة، ثم صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما\".\nقال (د) (٣): هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق خاتمًا على إسناده محمد بن علي الجعغي عن جعفر إلا أنه قال: \"فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة\". قال (د) (٣): قال لي أحمد بن حنبل: أخطأ حاتم في هذا.\n١٦٨٦ - قال البيهقي: قد رواه محمد بن الصباح، نا حفص بن غياث، ثنا جعفر، عن أبيه، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين\".\n١٦٨٧ - ابن أبي ذئب (خ د) (٤)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: \"أن رسول الله\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٨٦ رقم ١٢١٨) [١٤٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٨٢ رقم ١٩٠٥)، والنسائي (٥/ ١٥٥ رقم ٢٧٤٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٢ رقم ٣٠٧٤) من طرق عن جعفر بن محمد به.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٨٦ رقم ١٩٠٦).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٣/ ٦١١ رقم ١٦٧٣)، وأبو داود (٢/ ١٩١ رقم ١٩٢٨).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٦٠ رقم ٣٠٢٨) من طريق ابن أبي ذئب به.","vol":"1","page":395},{"text":"جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ولم يناد في كل واحدة منهما إلا بالإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما\". ولفظ (د) \"بإقامة إقامة جمع بينهما\". وقال وكيع: \"صلى كل صلاة بإقامة\". وساقه (د) بإسنادين إلى ابن أبي ذئب وفيه: \"بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر واحدة منهما\" فهذا أصح الروايات عن ابن عمر.\n١٦٨٨ - وقال إسماعيل بن أبي خالد (م) (١): عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير قال: \"أفضنا مع ابن عمر، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثًا وركعتين، ثم قال: هكذا صلى بنا رسول الله في هذا المكان\".\n١٦٨٩ - وأخرجه أيضًا من حديث الحكم وسلمة بن كهيل (م) (٢) عن سعيد نحوه.\n١٦٩٠ - يزيد بن هارون، ثنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك الأزدي قال: \"صليت مع ابن عمر المغرب بجمع ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، فقال له مالك بن خالد: ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: صليتهما مع رسول الله في هذا المكان بإقامة واحدة\".\n١٦٩١ - ورواه (د) (٣) ثنا محمد بن سليمان الأنباري، أنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد ابن جبير وعبد الله بن مالك قالا: \"صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة\".\n١٦٩٢ - عبد الله بن رجاء، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك قال: \"صليت خلف ابن عمر صلاتين بجمع بأذان وإقامة جميعًا، فقال له خالد بن مالك: ما هذه\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٣٨ رقم ١٢٨٨) [٢٩١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩٢ رقم ١٩٣١)، والنسائي (١/ ٢٩١ رقم ٦٠٦)، والترمذي (٣/ ٢٣٥ رقم ٨٨٨) كلهم من طريق ابن أبي خالد به.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٨) [٢٨٨]، (٢/ ٩٣٨ رقم ١٢٨٨) [٢٩٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٢٧ رقم ٤٠٢٧)، والمجتبى (٢/ ١٦ رقم ٦٥٨)، وأبو داود (٢/ ١٩٢ رقم ١٩٣٢) من نفس الطريق.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٩٢ رقم ١٩٣٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٣٥ رقم ٨٨٧) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك وحده به، وأخرجه أيضًا (٣/ ٢٣٥ رقم ٨٨٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير به مرفوعًا، وقال: قال محمد بن بشار: قال يحيى: الصواب حديث سفيان.","vol":"1","page":396},{"text":"الصلاة؟ قال: صليناها مع رسول الله في هذا المكان\" (١). رواية الثوري وشريك أصح.\n١٦٩٣ - (د) (٢) ثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا أشعث بن سليم، عن أبيه قال: \"أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام، وأمر إنسانًا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه\". قال: وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر \"فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع النبي -ﷺ- هكذا\".\n١٦٩٤ - أبو العميس، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد أن أحدهما صحب عمر، والآخر صحب عبد الله فذكرا عنهما: \"أنهما لم يصليا المغرب حتى نزلا جمعًا فصليا المغرب بأذان وإقامة، ثم تعشيا ثم صليا بأذان وإقامة\". هذا إسناد صحيح.\n١٦٩٥ - أحمد بن خالد، نا إسرائيل (خ) (٣)، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: \"خرجت مع ابن مسعود إلى مكة\" وفيه: \"فقدمنا جمعًا، فصلى بنا الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعَشاء بينهما\". أخرجه (خ) عن ابن رجاء عن إسرائيل.\n١٦٩٦ - زهير بن معاوية (خ) (٤)، ثنا أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن يقول: \"حج عبد الله ... \" وفيه: \"فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، فصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه، ثم أمر -أرى شك زهير- فأذن وأقام ثم صلى العشاء\".\n١٦٩٧ - إبراهيم بن طهمان، عن جابر الجعفي، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن أبي أيوب: \"أنه صلى مع رسول الله بجمع، صلاة المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين، فصلاهما جميعًا بأذان وإقامة واحدة\" (٥). جابر: ضعيف.\n١٦٩٨ - الحسن بن عمارة، عن عدي فقال: \"بإقامة واحدة\" لم يذكر الأذان، والحسن: لا\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٩٢ رقم ١٩٢٩)، والترمذي (٣/ ٢٣٥ قم ٨٨٧) كلاهما من طريق أبي إسحاق بنحوه.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٩٩ رقم ١٩٣٣).\n(٣) البخاري (٣/ ٦١٩ رقم ١٦٨٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٣٠ رقم ٤٠٤٤) من طريق زهير، في أبي إسحاق بنحوه.\n(٤) البخاري (٣/ ٦١٢ رقم ١٦٧٥).\n(٥) أخرجه البخاري (٣/ ٦١١ رقم ١٦٧٤) ومسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٧) [٢٨٥]، والنسائي (١/ ٢٩١ رقم ٦٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٥ رقم ٣٠٢٠) من طرق عن عدي بن ثابت بنحوه.","vol":"1","page":397},{"text":"يحتج به.\nالأذان والإقامة للجمع بين صلوات عدة فائتات\n١٦٩٩ - بشر بن عمر وغيره، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: \"حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب (فهوى) (١) من الليل حتى كفينا، وذلك قوله تعالى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ (٢) فأمر رسول الله -ﷺ- بلالًا فأقام الصلاة، فصلى الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها، ثم أمره قأقام فصلى العصر كذلك، ثم أمره فأقام فصلى المغرب كذلك، ثم أمره فأقام فصلى العشاء كذلك، وذلك قبلى أن ينزل الله في صلاة الخوف: ﴿فَرِجَالًا أوْ رُكْبَانًا﴾ (٣) \" (٤). وهكذا رواه الشافعي في الجديد عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب. ورواه الطيالسي عنه بمعناه، وفيه: \"فأمر بلالًا فأقام لكل صلاة إقامة\". ورواه الشافعي في القديم، ثنا غير واحد عن ابن أبي ذئب فقال فيه: \"فأمر بلالا، فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام العصر فصلى، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء\".\n١٧٠٠ - هشيم، أنا أبو الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله: \"إن المشركين شغلوا النبي -ﷺ- عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء\". ورواه الدستوائي، عن أبي الزبير، واختلف عليه في الأذان منهم من حفظه، ومنهم من لم يحفظه.\nورواه الأوزاعي عن أبي الزبير فقال: \"يتابع بعضها بعضًا بإقامة إقامة\".\n_________\n(١) في \"هـ\": يهوي.\n(٢) الأحزاب، آية: ٢٥.\n(٣) البقرة، آية: ٢٣٩.\n(٤) أخرجه النسائي (٢/ ١٧ رقم ٦٦١) من طريق ابن أبي ذئب به.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":398},{"text":"باب الأذان والإقامة للفائتة\n١٧٠١ - (م) (١) يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله -ﷺ- حين قفل من غزوة خيبر ... \" فذكر الحديث وفيه قال: \"ثم توضأ رسول الله وأمر بلالًا، فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح\" لم يذكر أذانًا.\n١٧٠٢ - غير أبان العطار، عن معمر، عن الزهري ولفظه \"عرس بنا رسول الله -ﷺ- مرجعه من خيبر فقال: من يحفظ علينا الصلاة؟ فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله -ﷺ-: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم به الغفلة. فقال رسول الله: يا بلال نمت. قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم. فأمر بلالا فأذن وأقام، وقال رسول الله -ﷺ-: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿أقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢) \".\nرواه صاحب الموطأ (٣) عن الزهري، عن ابن المسيب فأرسله، وذكر فيه الأذان.\n١٧٠٣ - ابن فضيل (خ) (٤)، عن حصين، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: \"سرينا مع رسول الله -ﷺ- ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. فقال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا أوقظكم. فنزل القوم فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عينه، فاستيقظ رسول الله وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: يا رسول الله، ما أُلقيت علي نومة مثلها قط. فقال رسول الله -ﷺ-: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم، ثم قال: يا بلال، قم فآذن الناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى\".\n١٧٠٤ - سليمان بن المغيرة (م) (٥)، نا ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة بنحو\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٧١ رقم ٦٨٠) [٣٠٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١١٨ رقم ٤٣٥)، وابن ماجه (١/ ٢٢٧ رقم ٦٩٧).\n(٢) طه: ١٤.\n(٣) (١/ ١٣ - ١٤ رقم ٢٥).\n(٤) البخاري (٢/ ٧٩ رقم ٥٩٥).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١١٧ رقم ٤٣٩)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢٩٦ رقم ٩١٩) كلاهما عن طريق حصين به.\n(٥) سبق.","vol":"1","page":399},{"text":"منه، وفيه: \"ثم نادى بلال بالصلاة، فصلى رسول الله -ﷺ- ركعتين، ثم صلى صلاة العصر فصنع كما كان يصنع كل يوم\". وفي لفظ (م): (ثم أذن بلال).\n١٧٠٥ - عوف (م) (١)، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين: \"كنا في سفر مع النبي -ﷺ- \" فذكر نومهم، وفيه: \"فقال ﵇: لا ضير، أو لا ضرر- شك عوف- ارتحلوا، وارتحل رسول الله وسار غير بعيد، فدعا بوضوء ونادى بالصلاة فصلى بالناس\".\n١٧٠٦ - يونس وغيره عن الحسن، عن عمران: \"أن النبي -ﷺ- نام في سفر عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا فأذن وصلى ركعتين، ثم انتظر حتى استعلت الشمس، ثم أمره فأقام فصلى بهم\" (٢).\n١٧٠٧ - زائدة، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: \"سرنا ليلة مع رسول الله -ﷺ- ... \" وذكر الحديث، وفيه: \"فأمر بلالا فأذن\".\n١٧٠٨ - حيوة بن شريح، أنا عياش بن عباس، أن كليب بن صبح حدثه، أن الزبرقان حدثه، عن عمه عمرو بن أمية قال: \"كنا مع رسول الله -ﷺ- في بعض أسفاره فنام ولم يصل الصبح حتى طلعت الشمس، فلم يستيقظ رسول الله -ﷺ- ولا أحد من أصحابه حتى آذاهم حر الشمس، فأمرهم أن يتنحوا عن ذلك المكان، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى رسول الله -ﷺ- ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام فصلى رسول الله -ﷺ- (٣). وروينا في ذلك عن ابن عباس وذي مخبر الحبشي وعبد الله بن عمرو عن النبي -ﷺ-.\n١٧٠٩ - هشام بن عروة، عن أبيه أن زبيد بن الصلت خرج معه عمر إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم فقال: والله ما أظن إلا وأني قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير، وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا\".\nسنة الأذان والإقامة للمنفرد كالجماعة\n١٧١٠ - حماد بن سلمة (م) (٤)، عن ثابت، عن أنس: \"كان رسول الله يغير إذا طلع\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٧٤ رقم ٦٨٢) [٣١٢].\nوسبق تخريحه.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٢١ رقم ٤٤٣) من طريق يونس بنحوه.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٢١ رقم ٤٤٤) من طريق حيوة به.\n(٤) مسلم (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٢) [٩].","vol":"1","page":400},{"text":"الفجر، وكان يتسمع الأذان، فإن سمع الأذان أمسك وإلا أغار، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله: خرجت من النار. قال: فنظروا فإذا هو راعي مِعْزًى\".\n١٧١١ - عبد الرهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود: \"بينما نحن مع رسول الله -ﷺ- في بعض أسفاره؛ إذ سمعنا مناديًا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله -ﷺ-: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله: خرج من النار. قال: فابتدرناه، فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها\" (١).\n١٧١٢ - (د) (٢) عمرو بن الحارث، نا أبو عشانة، عن عقبة بن عامر، سمعت رسول الله يقول: \"يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته [جنتي] (٣) \".\n١٧١٣ - سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: \"لا يكون رجل بأرض (قيٍّ) (٤) فيتوضأ وإلا تيمم فينادي بالصلاة ثم يقيمها ويصلي، إلا أم من جنود الله ما لا يرى طرفاه- أو طرفه\" (٥). وفي رواية: \"أو قطراه\". وقد روي مرفوعًا والأصح وقفه.\n١٧١٤ - الوليد بن النضر، ثنا القاسم بن غصن، عن داود بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سلمان مرفوعًا، وفيه: \"لا يرى قطراه، يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه\".\n١٧١٥ - الخريبي، نا الوليد بن جميع، عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خالد الأنصاري، عن أم ورقة الأنصارية أن رسول الله -ﷺ- كان يقول: \"انطلقوا بنا إلى الشهيدة\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢٠٧ رقم ١٠٦٦٥) من طريق سعيد به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٤ رقم ١٢٠٣).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٠ رقم ٦٦٦) من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٣) في \"الأصل\": جنته، والمثبت من \"هـ\"، وفي السنن لأبي داود: الجنة.\n(٤) القيِّ بالكسر والتشديد -فعل من القواء، وهى الأرض القفر الخالية- النهاية (٤/ ١٣٦).\n(٥) أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ٣٢ رقم ٤٥٠٣) من طريق سليمان التيمي به.","vol":"1","page":401},{"text":"فنزورها. وأمر أن يؤذن لها ويقام (وتؤم) (١) أهل دارها في الفرائض\".\nالاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم\n١٧١٦ - الأعمش (م) (٢)، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة قالا: \"أتينا ابن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا. فقال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، ثم اقتصا صلاته بهما\".\n١٧١٧ - داود، عن الشعبي، عن علقمة: \"صلى ابن مسعود بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة، وربما قال: يجزئنا أذان الحي وإقامتهم\".\n١٧١٨ - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن يزيد الفقير قال: قال ابن عمر: \"إذا كنت في قرية يؤذنه فيها ويقام أجزأك ذلك\".\n١٧١٩ - ابن عيينة، سمعت عمرًا يحدث، عن عكرمة بن خالد أنه سمعه يحدث، عن عبد الله بن واقد \"أن ابن عمر كان لا يقيم الصلاة بأرض يقام بها الصلاة، وكان لا يصلي ركعتي الفجر في السفر ولا يدعهما في الحضر\".\nصحة الصلاة بلا أذان ولا إقامة\n١٧٢٠ - مالك (م) (٣) وابن أبي ذئب (خ) (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"أن رسول الله صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا- قال ابن أبي ذئب فيه: لم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا إثر واحدة منهما\".\n١٧٢١ - الوليد بن مسلم، قال الأوزاعي: أخبرني أبو الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: \"كنا مع رسول الله -ﷺ- نوازي العدو يوم الخندق، فشغلوا رسول الله -ﷺ- عن الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، حتى كان نصف الليل، ثم قام رسول الله فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، يتابع بعضها بعضًا بإقامة إقامة\" (٤).\n_________\n(١) في \"هـ\": ويؤم.\n(٢) مسلم (١/ ٣٧٨ رقم ٥٣٤) [٢٦].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٨٣ رقم ١٠٣٩) من طريق سليمان الأعمش به. وقد أخرجه مسلم (١/ ٣٧٩ رقم ٥٣٤) [٢٧ - ٢٨]، والنسائي (٢/ ١٨٤ رقم ١٠٣٠)، وفي الكبرى كما في التحفة (٧/ ٧ رقم ٩١٦٤) من طرق عن إبراهيم به.\n(٣) سبق.","vol":"1","page":402},{"text":"١٧٢٢ - ابن أبي ذئب (خ) (١)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: \"إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما فاتكم\". ورواه (م) (٢) من حديث الزهري.\nقال الشافعي: ومن أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانًا وإقامة، ولم يؤذن لنفسه ولم يقم، ولم أعلم مخالفًا أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة.\n١٧٢٣ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار قال: \"كان ابن عمر يقول: من صلى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة أجزأته إقامتهم\". وبهذا يقول الشعبي والنخعي والحسن.\n١٧٢٤ - الثوري، عن يونس، عن أبي عثمان قال: \"جاءنا أنس وقد صلينا الفجر، فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه\". وجاء عن سلمة بن الأكوع في الأذان والإقامة، ثم عن سعيد بن المسيب والزهري.\n١٧٢٥ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أنا عمارة بن غزية، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم (٣) قال: \"سمع النبي -ﷺ- رجلًا يؤذن للمغرب، فقال النبي -ﷺ- مثل ما قال، قال: فانتهى النبي -ﷺ- وقد قال: قد قامت الصلاة، فقال النبي -ﷺ-: انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود\". هذا مرسل.\nقلت: وإبراهيم واه.\nباب لا أذان على النساء ولا إقامة\n١٧٢٦ - ابن وهب، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة\".\n١٧٢٧ - يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء قالت: قال رسول الله -ﷺ-: \"ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن أمرأة، ولكن تقوم في وسطهن\". الحكم هو ابن عبد الله: ضعيف. ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس مرفوعًا، ولم يصح؛ بل الأشبه موقوف. وهو قول الحسن وابن المسيب، وابن سيرين والنخعي.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٣٨ رقم ٦٣٦).\n(٢) مسلم (١/ ٤٢٠ رقم ٦٠٢) [١٥١]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٥٦ رقم ٥٧٢)، وابن ماجه (١/ ٢٥٥ رقم ٧٧٥) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد به.\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٤٩ رقم ٣٢٧) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للإرسال.","vol":"1","page":403},{"text":"باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها ولصواحبتها\n١٧٢٨ - ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة \"أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء وتقوم وسطهن\".\nقلت: ليث لين.\n١٧٢٩ - عمرو بن أبي سلمة، سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولا فقال: إذا أذنّ وأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن؛ فإن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت: \"كنا نصلي بغير أذان ولا إقامة\". ويروى عن جابر قال: \"تقيم المرأة\".\n١٧٣٠ - حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال، قم فناد بالصلاة\" (١).\nقلت: خرجه في أن المرأة لا تؤذن للرجال، ولا دلالة فيه.\nالقول مثل ما يقول المؤذن\n١٧٣١ - مالك (خ م) (٢)، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد: قال\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١/ ٢٨٥ رقم ٣٧٧) [١] والنسائي (٢/ ٣ رقم ٦٢٦)، والترمذي (١/ ٣٦٢ رقم ١٩٠) من طرق، عن حجاج به. وأخرجه البخاري (٢/ ٩٣ رقم ٦٠٤) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث ابن عمر.\n(٢) البخاري (٢/ ١٠٨ رقم ٦١١)، ومسلم (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٣) [١٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٤٤ رقم ٥٢٢)، والترمذي (١/ ٤٠٧ رقم ٢٠٨)، والنسائي (٢/ ٢٣ رقم ٦٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٣٨ رقم ٧٢٠) كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":404},{"text":"رسول الله -ﷺ-: \"إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن\".\n١٧٣٢ - محمد بن جهضم (م) (١) ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة\".\n١٧٣٣ - ابن المبارك (خ) (٢)، أنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: \"سمعت معاوية وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية مثل ذلك. فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقضى التأذين قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول على هذا المجلس حين أذن المؤذن فقال مثل ما سمعتم من مقالتي\".\n١٧٣٤ - هشام الدستوائي (خ) (٣)، عن يحيى بن أبي كثير، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا عيسى بن طلحة قال: \"دخلنا على معاوية، فنادى المنادي بالصلاة فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. فقال معاوية: وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله. قال يحيى: فحدثنا صاحب لنا أنه لما قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: هكذا سمعنا نبيكم -ﷺ-\" (خ م) - خرجه (خ) بدون زيادة يحيى.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٨٩ رقم ٣٨٥) [١٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٤٥ رقم ٥٢٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٣٤ رقم ١٠٤٧٥) كلاهما من طريق محمد بن جهضم به.\n(٢) البخاري (٢/ ٤٦٠ رقم ٩١٤).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٤ رقم ٦٧٥) من طريق مجمع، عن أبي أمامة بن سهل به مختصرًا.\n(٣) البخاري (٢/ ١٠٨ رقم ٦١٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٤٤٦ رقم ١١٤٣٤) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به.","vol":"1","page":405},{"text":"١٧٣٥ - ثنا إبراهيم بن مهدي (د) (١)، ثنا عليُّ بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا\".\nالقول عقيب الأذان\n١٧٣٦ - سعيد بن أبي أيوب (م) (٢) وحيوة (م)، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن ابن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال: قال النبي -ﷺ-: \"إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، وصلوا عليّ، فإنه ليس أحد يصلي عليّ صلاة إلا صلى الله عليه عشرًا، وسلوا الله لي الوسيلة، فإن الوسيلة منزلة بين الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكونه، ومن سألها لي حلت عليه شفاعتي يوم القيامة\". رواه المقرئ وابن وهب عنهما.\n١٧٣٧ - شعيب بن أبي حمزة (خ) (٣)، عن ابن المنكدر، عن جابر: قال رسول الله: \"من قال حين يسمع النداء: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إلا حلت له شفاعتي\".\n١٧٣٨ - الليث (م د) (٤)، عن حُكيم بن عبد الله، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا؛ غفر له\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٤٢ رقم ٥٢٦).\n(٢) مسلم (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٤) [١١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٤٤ رقم ٥٢٣)، والترمذي (٥/ ٥٤٧ رقم ٣٦١٤)، والنسائي (٢/ ٢٥ رقم ٦٧٨) كلهم من طرق عن حيوة وسعيد يه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٢/ ١١٣ رقم ٦١٤).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٤٦ رقم ٥٢٩)، والترمذي (١/ ٤١٣ رقم ٢١١)، والنسائي (٢/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٦٨٠)، وابن ماجه (١/ ٢٣٩ رقم ٧٣٢) من طرق عن شعيب بن أبي حمزة به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب.\n(٤) مسلم (١/ ٢٩٠ رقم ٣٨٦) [١٣]، وأبو داود (١/ ١٤٥ رقم ٥٢٥).\nوأخرجه الترمذي (١/ ٤١١ رقم ٢١٠)، والنسائي (٢/ ٣٦ رقم ٦٧٩)، وابن ماجه (١/ ٢٣٨ رقم ٧٢١) من طرق عن الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، عن حكيم بن عبد الله بن قيس.","vol":"1","page":406},{"text":"١٧٣٩ - عبد الله بن الوليد العدني، ثنا القاسم بن معن (١) (دت) (٢)، عن أبي كثير مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: \"علمني رسول الله -ﷺ- أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي\". كذا في كتابي، وقال غيره عن القاسم: ثنا المسعودي عن أبي كثير. ورواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي كثير، وزاد فيه: \"وحضور صلاتك\".\nقلت: بل رواه عبد الرحمن، عن حفصة بنت أبي كثير، عن أبيها، والطريقان في (د ت).\nالدعاء بين الأذان والإقامة\n١٧٤٠ - ابن وهب (د) (٣)، عن حُيي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله -ﷺ-. \"قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعط\".\n١٧٤١ - سفيان (د) (٤)، عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن أنس، قال رسول الله: \"لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة\".\n١٧٤٢ - موسى بن يعقوب، نا أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره \"أن رسول الله -ﷺ- قال: اثنتان لا تردان -أو قلما تردان- الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم [بعضهم] (٥) بعضًا\". رواه مالك في الموطأ موقوفًا عن أبي حازم، عن سهل قال: \"ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل داعٍ ترد عليه دعوته: حضرة النداء بالصلاة، والصف في سبيل الله\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (١/ ١٤٦ رقم ٥٣٠)، والترمذي (٥/ ٥٣٦ رقم ٣٥٨٩). وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه عن هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها.\n(٣) أبو داود (١/ ١٤٢ رقم ٥٣٤).\nقلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٦ رقم ٩٨٧٢) من طريق ابن وهب به.\n(٤) أبو داود (١/ ١٤٤ رقم ٥٢١).\nوأخرجه الترمذي (١/ ٤١٥ رقم ٢١٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٢ رقم ٩٨٩٧) كلاهما من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٥) في \"هـ\" بعضه. وكذا في حاشية \"الأصل\" ولم يضع علامة صح.","vol":"1","page":407},{"text":"القول عند الإقامة\n١٧٤٣ - (د) (١) ثنا سليمان بن داود، ثنا محمد بن ثابت، حدثني رجل، عن شهر، عن أبي أمامة -أو عن بعض الصحابة- \"أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة. قال النبي -ﷺ-: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان\". قال البيهقي: هذا إن صح شاهد لما استحبه الشافعي من قوله: اللهم أقمها وأدمها، واجعلنا من صالح أهلها عملًا.\n١٧٤٤ - عاصم الأحول، عن أبي عيسى الأسواري قال: \"كان ابن عمر إذا سمع الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة المستجاب لها، دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها، واجعلني من صالح أهلها عملًا يوم القيامة\".\nالأذان في السفر\n١٧٤٥ - الحذاء (خ) (٢) عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: \"أتيت النبي -ﷺ- أنا وابن عم لي فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما\". ومر حديث أبي جحيفة في أذان بلال بالأبطح، وحديث أبي قتادة وغيره في أذان بلال منصرفهم من خيبر وغير ذلك.\nالاقتصار على الإقامة في السفر\n١٧٤٦ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٤٥ رقم ٥٢٨).\n(٢) سبق.","vol":"1","page":408},{"text":"١٧٤٧ - زهير بن معاوية، عن أخيه الرحيل، عن أبي الزبير: \"سألت ابن عمر أؤذن في السفر؟ قال: لمن تؤذن (للفار) \" (١).\nفهذا الذي قاله ابن عمر يحتمل، لولا حديث أبي سعيد في الأذان في البادية، وحديث أنس في أذان الراعي. وفي ذلك دليل على أن الأذان من سنة الصلاة، ويستدل بحديث ابن عمر على أن تركه في السفر أخف من تركه في الحضر.\n١٧٤٨ - وعن عاصم بن ضمرة، عن علي في المسافر: \"إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام\". وبعض الضعفاء رفع حديث ابن عمر.\nإفراد الإقامة\n١٧٤٩ - حماد بن زيد (خ) (٣)، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة\".\n١٧٥٠ - (م) (٣) ثنا خلف بن هشام، نا حماد بن زيد، أنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة\".\n١٧٥١ - عبد الوارث (خ م) (٣)، ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"ذكروا النار والناقوس، وذكروا اليهود والنصارى، فأُمر بلال أن يشفع الأذان\". ولفظ (م): \"أن يثني الأذان ويوتر الإقامة\".\n١٧٥٢ - وهيب (م) (٢)، عن الحذاء بنحوه.\n١٧٥٣ - عبد الوهاب (خ م) (٢)، نا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن [يوقدوا] (٣) نارًا أو يضربوا ناقوسًا، فأُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة\".\n_________\n(١) في \"هـ\": للفارة.\n(٢) سبق.\n(٣) في \"الأصل\": يقدوا، والمثبت من \"هـ\"، وفي \"البخاري\": \"يوروا\" وفي \"مسلم: \"ينوروا\".","vol":"1","page":409},{"text":"ورواه يحيى بن معين وقتيبة، عن عبد الوهاب بسنده وفيه \"أن رسول الله أمر بلالًا بهذا\".\n١٧٥٤ - أبان العطار، عن قتادة \"أن أنسًا كان أذانه مثنى مثنى، وإقامته مرة مرة\".\nتثنية قد قامت الصلاة\nمر حديث أنس (خ) (١) وفيه: \"إلا الإقامة\".\n١٧٥٥ - معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة\".\n١٧٥٦ - ابن مهدي، ثنا شعبة، عن أبي جعفر، عن أبي المثنى، عن ابن عمر قال: \"كان الأذان على عهد رسول الله -ﷺ- مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، غير أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة. قاله مرتين\".\n١٧٥٧ - أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي جعفر الفراء، سمعت أبا المثنى سمعت ابن عمر يقول: \"كان الأذان على عهد رسول الله -ﷺ- مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، غير أنه إذا قال: قد قامت الصلاة. ثناها، فإذا سمع الإقامة أحدنا توضأ ثم خرج\". رواه غندر وعثمان بن جبلة، عن شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان، سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر.\n١٧٥٨ - ابن راهويه وغيره، أنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: \"أدركت أبي وجدي يؤذنون هذا الأذان الذي أؤذن، ويقيمون هذه الإقامة، فيقولون (٢): إن النبي -ﷺ- علمه أبا محذورة ... \" فذكر الحديث قال: \"والإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله\" مرسل.\nورواه يعقوب بن كاسب، عن إبراهيم، سمعت أبي وجدي يحدثان عن أبي محذورة \"أنه كان يؤذن للنبي -ﷺ- فيفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للإرسال.","vol":"1","page":410},{"text":"من قال بإفراد قد قامت الصلاة\n١٧٥٩ - ابن المبارك، أنا يونس، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب عن النِّداء قال: \"أول من أُريَه في النوم رجل يقال له\" عبد الله بن زيد، فقال عبد الله. بينا أنا نائم، إذ أرى رجلًا يمشي وفي يده ناقوس فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: ما تريد إليه؟ فقلت: أريد أن أتخذه للنداء ... \" الحديث. وفيه: \"قد قامت الصلاة مرة\" قال ابن المسيب: \"فاستيقظ فأتى رسول الله بالذي أري من ذلك، وأري عمر مثل ذلك، فأقبل حتى أخبر رسول الله وقد سبقه عبد الله فوجد رسول الله -ﷺ- قد أمر بالتأذين، فأمر رسول الله بلالًا، فأذن بالأذان ثم بالإقامة\" (١).\n١٧٦٠ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال: ذكر الزهري، عن ابن المسيب، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: \"لما أجمع رسول الله -ﷺ- أن يضرب بالناقوس يجمع الناس للصلاة، وهو له كاره؛ لموافقة النصارى أطاف بي من الليل وأنا نائم رجل، عليه ثوبان أخضران، في يده ناقوس يحمله، فقلت له: أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أدعو به إلى الصلاة. فقال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر ... \" الحديث وفيه: \"قد قامت الصلاة مرتين\" (١).\nورواه ابن إسحاق بإسناد آخر، هو عند إبراهيم بن سعد أيضًا عنه، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد حدثني أبي بنحوه وفيه: \"قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة\".\nوكذا في حديث الحميدي بإسناده إلى سعد القرظ -أعني قد قامت الصلاة مرة- كحديث يونس عن الزهوي.\nقال الحميدي: وثنا إبراهيم بن عبد العزيز قال: \"أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون. فذكر الإقامة فرادى وقال: \"قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة\".\nوقال الحميدي: صرنا إلى تثنية قد قامت الصلاة لثبوت ذلك، ولأن إجماع الناس على أهل المدينة بتثنيتهما.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":411},{"text":"من قال بتثنية الإقامة عند (١) ترجيع الأذان\n١٧٦١ - أبو الوليد وسعيد بن عامر، عن همام، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة \"أن النبي -ﷺ- أمر نحوًا من عشرين رجلًا أذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة قال: قل: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة مثل ذلك -لفظ سعيد- وقال الآخر: \"والإقامة مثنى مثنى\" (٢).\nورواه عفان، عن همام وفسر الإقامة مثنى مثنى، وزاد في آخرها: \"قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة\".\nوقد أجمعوا على أن الإقامة ليست كالأذان في عدد الكلمات، إذا كان بالترجيع، فدل على أن المراد به (حسر) (٣) الكلمات، وأن تفسيرها وقع من بعض الرواة، وقد قدمناه لمسلم من حديث هشام الدستوائي، عن عامر دون ذكر الإقامة فيه.\n١٧٦٢ - روح بن عبادة قال: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة قال: \"لما رجع رسول الله -ﷺ- من حنين خرجت عاشر عشرة من مكة أطلبهم، فسمعتهم يؤذنون، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقام النبي -ﷺ- فقال: لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذّنّا رجلًا رجلًا، فكنت آخرهم، فقال حين أذنت: تعال. فأجلسني بين يديه، فمسح على ناصيتي، وبارك علي ثلاث مرات، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني الأذان كما نؤذن الآن بها: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،\n_________\n(١) كذا في \"الأصل\" وفي \"هـ\": و، وفي إحدى نسخ \"هـ\" كما في الأصل.\n(٢) أخرجه مسلم (١/ ٢٨٧ رقم ٣٧٩) [٦] وأبو داود (١/ ١٣٧ رقم ٥٠٢) ٤ والنسائى (٢/ ٤ - ٥ رقم ٦٣٠) والترمذي (١/ ٣٦٧ رقم ١٩٢) وابن ماجه (١/ ٢٣٥ رقم ٧٠٩)، كلهم من طريق همام، عن عامر به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) كتب في الحاشية: جنس.","vol":"1","page":412},{"text":"أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح- الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح- الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وعلمني الإقامة مرتين مرتين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله\" (١).قال ابن جريج: أخبرني هذا كله عثمان، عن أم عبد الملك أنها سمعت ذلك من أبي محذورة.\nكذا رواه روح.\n١٧٦٣ - وقال حجاج: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأم عبد الملك، عن أبي محذورة قال: \"لما خرج النبي -ﷺ- إلى حنين- وفيه التكبير في أول الأذان أربعًا- وقال: علمني الإقامة مرتين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فذكر كما ترى الإقامة مفردة، وصار قوله: مرتين. إلى لفظة قد قامت. وعليه دل خبر:\n١٧٦٤ - عبد الرزاق، أنا ابن جريج، حدثني عثمان، عن أبيه الشيخ مولى أبي محذورة وأم عبد الملك. وقال في آخره: \"وإذا أقمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة أسمعت\". وزاد فيه: \"فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله -ﷺ- مسح عليها\".\nقال ابن خزيمة: الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة؛ إذ قد صح كلا الأمرين من النبي -ﷺ-، فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي -ﷺ- الأمر بهما.\nقال البيهقي في صحة التثنية: في كلمات الإقامة سوى التكبير وكلمتي الإقامة نظر، ففي اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمتي الإقامة، وفي دوام أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة، ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما، أو يقتضي أن الأمر صار إلى ما بقي عليه هو وأولاده، وسعد القرظ وأولاده في\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ١٣٦ رقم ٥٠١)، والنسائي (٢/ ٧ رقم ٦٣٣) كلاهما من طريق ابن جريج به.","vol":"1","page":413},{"text":"حرم الله وحرم رسوله إلى أن وقع التغيير في أيام المصريين.\nالشافعي قال: أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز -يعني بالترجيع- قال: وسمعته يحدث عن أبيه، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة، عن النبي -ﷺ- معنى ما حكى ابن جريج. قال الشافعي: وسمعته يقيم فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال الشافعي: وحسبتني سمعته يحكي الإقامة خبرًا كما يحكي الأذان.\nالزعفراني عن الشافعي قال: الرواية فيه تكلفٌ، الأذان خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين على رءوس المهاجرين والأنصار، ومؤذنو مكة آل أبي محذورة، وقد أذن أبو محذورة لرسول الله، وعلمه الأذان ثم (ولده) (١) بمكة، وأذن آل سعد القرظ مذ زمن رسول الله بالمدينة وزمن أبي بكر، كلهم حكوا الأذان والإقامة والتثويب وقت الفجر كما قلنا، فإن جاز أن يكون هذا [غلطًا] (٣) من جماعتهم والناس بحضرتهم، ويأتينا من طرف الأرض من يعلمنا جاز له أن يسألنا عن عرفة وعن منى، ثم يخالفنا، ولو خالفنا في المواقيت كان أجوز له في خلافنا من هذا الأمر الظاهر المعمول به.\n١٧٦٥ - الوليد بن مسلم: \"سألت مالكًا عن السنة في الأذان. فقال: ما تقولون أنتم، وعمن أخذتم الأذان؟ فقلت: أخبرني سعيد بن عبد العزيز وابن جابر وغيرهما، أن بلالًا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله -ﷺ- وأراد الجهاد، فأراد أبو بكر منعه وحبسه، فقال: إن كنت أعتقتني لله فلا تحبسني عن الجهاد، وإن كنت أعتقتني لنفسك أقمت. فخلى سبيله، فكان بالشام حتى قدم عليهم عمر الجابية (٣) فسأل المسلمون عمر أن يسأل لهم بلالًا يؤذن لهم، فسأله؛ فأذن لهم يومًا -أو قالوا- صلاة واحدة. قالوا: فلم نر يومًا كان أكثر باكيًا منهم حين\n_________\n(١) في \"هـ\": ولاه.\n(٢) في \"الأصل\": غلط، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان (٢/ ١٠٦).","vol":"1","page":414},{"text":"سمعوا صوته؛ ذكرا منهم لرسول الله -ﷺ- قالوا: فنحن نرى -أو نقول- أن أذان أهل الشام عن أذانه يومئذ. فقال مالك: ما أدري ما أذان يوم أو صلاة يوم، أذن سعد القرظ في هذا المسجد في زمان عمر والصحابة متوافرون فيه، فلم ينكره منهم أحد، فكان سعد وبنوه يؤذنون بأذانه إلى اليوم، ولو كان والٍ يسمع مني؛ لرأيت أن يجمع هذه الأمة على أذانهم. فقيل لمالك: فكيف كان أذانهم؟ قال تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله (١)، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله قال: والإقامة مرة مرة.\n[رواه] (٢) محمد بن نصر المروزي، عن (الثقة) (٣)، عن الوليد، ثم قال محمد: فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة، واختلفوا في الأذان فاختار بعضهم أذان أبي محذورة، منهم مالك، والشافعي، واختار جماعة أذان عبد الله بن زيد. قال المؤلف: منهم الأوزاعي، كان يختار تثنية الأذان وإفراد الإقامة. وإلى إفرادها ذهب ابن المسيب، وعروة، والحسن، وابن سيرين، والزهري ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، وطائفة.\nما ورد في تثنية الأذان والإقامة\n١٧٦٦ - الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد -ﷺ- \"أنه عبد الله بن زيد جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: \"يا رسول الله رأيت في المنام رجلًا قام على [جذم] (٤) حائط فأذن مثنى وأقام مثنى، وقعد قعدة وعليه بردان أخضران\".\n_________\n(١) زاد هنا: ﷺ. وهي مقحمة.\n(٢) في \"الأصل\": روى.\n(٣) كذا في \"الأصل\" وصرح باسمه في \"هـ\" وهو أبو الوليد أحمد بن عبد الرحمن القرشي.\n(٤) في \"الأصل\": خدم بالخاء المعجمة، وهو تحريف، صوابه جذم بالجيم والذال المعجمة، وجذم الحائط أي أصله، أراد بقية حائط أو قطعة من حائط. النهاية (١/ ٢٥٢).","vol":"1","page":415},{"text":"هكذا رواه جماعة عن عمرو.\n١٧٦٧ - عاصم بن عليّ، ثنا المسعودي، ثنا عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن قال: \"أحيلت الصلاة ثلاث أحوال ... \" فذكر الحديث في رؤيا عبد الله بن زيد، وذكر الأذان مرتين مرتين، ثم قال في آخر أذانه: \"لا إله إلا الله. ثم أمهل شيئًا، ثم قام فقال مثل الذي قال غير أنه زاد: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة \". وكذا رواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عمرو، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زيد.\n١٧٦٨ - حصين بن نمير، نا ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن، عن ابن زيد بهذا. وكذلك رواه شريك وعباد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى (١) قال: \"استشار رسول الله الناس في الأذان\" وفيه: \"فأذن مثنى مثنى، ثم قعد قعدة، ثم أقام مثنى مثنى\" مرسل.\nقال البيهقي: لم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى من حدثه باسمه، ولم يدرك معاذًا ولا عبد الله ابن زيد. كذا قال البيهقي، وقال ابن خزيمة: عبد الرحمن لم يسمع من معاذ ولا من ابن زيد، فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة.\nوفي الباب أحاديث لا تصح بينت ضعفها في الخلافيات، وحديث ابن أبي ليلى إن صح -وكل حديث يخالفه- فهو بعد رؤيا عبد الله بن زيد فيكون أولى، وفي رؤياه اختلاف فالمدنيون يروونها أن الإقامة مفردة، والكوفيون يروون عنه التثنية، وإسناد المدنيين أصح؛ لاتصاله، ومعه مرسل سعيد بن المسيب.\nالتثويب في أذان الصبح\n١٧٦٩ - مسدد، نا الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده ... الحديث أنه -ﷺ- علمه الأذان وفيه: \" [فإن] (٢) كان في الصبح فقل بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم\".\n١٧٧٠ - (د) (٣) ثنا الحسن بن علي، نا أبو عاصم وعبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (١/ ١٣٦ رقم ٥٠١) وتقدم تخريجه.","vol":"1","page":416},{"text":"عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة، عن النبي -ﷺ- نحوه وفيه: \"الصلاة خير من النوم. في الأولى من الصبح مرتين\".\n١٧٧١ - الأشجعي، عن سفيان، عن أبي جعفر، عن أبي (سلمان) (١)، عن أبي محذورة قال: سمعته يقول: \"كنت أؤذن للنبي -ﷺ- فكنت أقول في الأذان الأول من الفجر، بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله\". اسم أبي سلمان: همام المؤذن.\n١٧٧٢ - يونس، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن \"أن سعدًا كان يؤذن لرسول الله قال حفص: فحدثني أهلي أن بلالًا أتى رسول الله -ﷺ- ليؤذنه بصلاة الفجر فقالوا: إنه نام. فنافى بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في صلاة الفجر\".\n١٧٧٣ - شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيب فذكر قصة عبد الله ابن زيد ورؤياه إلى أن قال: \"ثم زاد بلال في التأذين: الصلاة خير من النوم، وذلك أن بلالًا بعدما أذن التأذينة الأولى من صلاة الفجر، فنودي النبي -ﷺ- بالصلاة، فقيل له: إنه نائم. فأذن بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في التأذين لصلاة الفجر\".\n١٧٧٤ - أبو أسامة، ثنا ابن عون، عن محمد عن أنس قال: \"من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح. قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله\". إسناده صحيح.\n١٧٧٥ - عبد الحميد بن أبي العشرين، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم حدثه، عن نعيم بن النحام قال: \"كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة فنادى منادي رسول الله -ﷺ- إلى صلاة الصبح فلما سمعت قلت: لو قال: ومن قعد فلا حرج. قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم. قال: ومن قعد فلا حرج\".\n١٧٧٦ - ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان في الأذان الأول بعد الفلاح:\n_________\n(١) في \"هـ\": سليمان. وهو تصحيف وهو أبو سلمان المؤذن، اسمه همام، من رجال التهذيب.","vol":"1","page":417},{"text":"الصلاة خير من النوم مرتين\". رواه ثقتان عن الثوري عنه.\nكراهية التثويب في غير الصبح\n١٧٧٧ - عبد الوهاب الخفاف، أنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١) قال: \"أمر بلال أن يثوب في صلاة الفجر، ولا يثوب في غيرها\".\n١٧٧٨ - علي بن عاصم، ثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١)، عن بلال قال: \"أمرني رسول الله -ﷺ- أن لا أثوب إلا في الفجر\". فيه إرسال.\n١٧٧٩ - حجاج بن أرطاة، عن طلحة بن مصرف وغيره، عن سويد بن غفلة \"أن بلالا كان لا يثوب إلا في القجر فكان يقول في أذانه: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم\". رواه سعدان بن نصر، عن معمر بن سليمان عنه.\n١٧٨٠ - (د) (٢) الثوري، ثنا أبو يحيى، عن مجاهد قال: \"كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر - أو العصر- قال: أخرج بنا فإن هذه بدعة\".\nما روي في حي على خير العمل\n١٧٨١ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا مالك، عن نافع: \"كان ابن عمر يكبر في النداء ثلاثًا، ويشهد ثلاثًا، وكان أحيانًا إذًا قال: حي على الفلاح. قال على إثرها: حي على خير العمل\".\n١٧٨٢ - عبيد الله، عن نافع: \"كان ابن عمر ربما زاد في أذانه: حي على خير العمل\".\n١٧٨٣ - موسى بن داود، نا الليث، عن نافع: \"كان ابن عمر لا يؤذن في سفره، وكان يقيم: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأحيانًا يقول: حي على خير العمل\". ررواه ابن سيرين، عن ابن عمر أنه كان يقوله في أذانه\"، وكذا رواه بشير بن ذعلوق، عن ابن عمر وقال: في السفر.\n١٧٨٤ - حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه \"أن علي بن الحسين كان يقول\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (١/ ١٤٨ رقم ٥٣٨).","vol":"1","page":418},{"text":"في أذانه إذا قال: حي على الفلاح، قال: حي على خير العمل. ويقول: هو الأذان الأول\".\n١٧٨٥ - يعقوب بن كاسب، نا عبد الرحمن بن سعد المؤذن، عن عبد الله بن محمد بن عمار، وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال \"أنه كان ينادي بالصبح فيقول: حي على خير العمل. فأمره النبي -ﷺ- أن يجعل مكانها: الصلاة خير من النوم، وترك حي على خير العمل\". هذه لم تثبت فيما علم النبي -ﷺ- بلالًا ولا أبا محذورة؛ فتكره الزيادة في ذلك.\nقلت: وقد صارت سمة وشعارًا للإمامية.\nالأذان في المنارة\n١٧٨٦ - إبراهيم بن سعد (د) (١)، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار قالت: \"كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن، والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات\".\n١٧٨٧ - خالد بن عمرو -واهٍ- ثنا سفيان، عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي برزة الأسلمي قال: \"من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد\". هذا منكر.\nلا يؤذن إلا عدل مأمون على الوقت غاض لبصره\n١٧٨٨ - حيوة بن شريح (ت) (٢)، عن نافع بن سليمان المكي، عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- قال: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإمام، وعفا عن المؤذن\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٤٣ رقم ٥١٩).\n(٢) الترمذي (١/ ٤٠٣) معلقًا.","vol":"1","page":419},{"text":"قلت:\n١٧٨٩ - وأخرج (ت) (١) من حديث أبي الأحوص وأبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"الإِمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، وأغفر للمؤذنين\". قال (ت) (١): وفي الباب عن عائشة، وسهل بن سعد، وعقبة بن عامر حديث أبي هريرة، رواه الثوري وجماعة هكذا عن الأعمش، وروى أسباط ابن محمد، عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال (ت) (٢): سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة أصح. وسمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن ابن المديني أنهما لم يثبتا.\n١٧٩٠ - حسين بن عيسى (د ت) (٣)، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله -ﷺ-: \"ليؤذن خياركم، وليؤمكم قراؤكم\".\nقلت: حسين هو أخو سليم القارئ، له مناكير.\n١٧٩١ - يحيى الحماني، حدثني إبراهيم بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده، عن أبي محذورة قال رسول الله: \"أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون\".\nقلت: يحيى مجروح.\n١٧٩٢ - عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن (٤) \"أن النبي -ﷺ- قال: المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم. وذكر معها غيرها\".\n١٧٩٣ - حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن صفوان بن سليم (٤) \"أن رسول الله -ﷺ- قال لبني خطمة: اجعلوا مؤذنكم أفضلكم في أنفسكم\". والآخر مرسل.\n١٧٩٤ - أبو إسماعيل المؤدب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: \"قدمنا على\n_________\n(١) الترمذي (١/ ٤٠٢ رقم ٢٠٧).\n(٢) (١/ ٤٠٤).\n(٣) كذا عزاه المصنف في \"الأصل\" للترمذي والحديث ليس في جامع الترمذي بل هو في سنن أبي داود (١/ ١٥٨ رقم ٥٩٠)، وابن ماجه (١/ ٢٤٠ رقم ٧٢٦)، وانظر تحفة الأشراف.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":420},{"text":"عمر، قال: من مؤذنكم؟ قلنا: عبيدنا وموالينا. فقال بيده هكذا يقلبها عبيدنا وموالينا! إن ذلك بكم لنقص شديد لو أطقت الأذان مع الخلّيفا لأذنت\".\nقلت: يعني أنه لا يتفرغ من أعباء الخلافة، والمؤذن فيريد أن يكون مراقبًا للأوقات مشتغلًا بها.\nأذان الأعمى إذا عُرف بالوقت\n١٧٩٥ - مالك (خ) (١)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم- قال ابن شهاب: وكان أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت\".\n١٧٩٦ - هشام (م) (١)، عن أبيه، عن عائشة \"أن ابن أم مكتوم كان مؤذنًا لرسول الله وهو أعمى\".\n١٧٩٧ - ابن أبي عروبة، عن مالك بن دينار، عن أبي عروبة \"أن ابن الزبير كان يكره أن يكون المؤذن أعمى\".\nفهذا وما روي عن ابن مسعود محمول على أعمى منفرد لا يكون معه بصير يعلمه بالوقت.\nويكون طيب الصوت\nفي حديث محمد بن إبراهيم التيمي (د) (٢)، عن محمد بن عبد الله بن زيد، أخبرني أبي في قصة رؤياه فقال (د) (٢): \"قم مع بلال فألق عليه فإنه أندى صوتًا منك\". وفي حديث أبي محذورة ما دل على ذلك وقد مضيا.\nترسيل الأذان وحذف الإقامة\n١٧٩٨ - (خ م) (٣) ثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه أنه أخبره عن أبي سعيد قال: \"إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت الموذن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (١/ ١٣٥ رقم ٤٩٩). وتقدم تخريجه.\n(٣) تقدم.","vol":"1","page":421},{"text":"جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله -ﷺ-\nقال الشافعي: الترغيب في رفع الصوت يدل على ترتيل الأذان.\n١٧٩٩ - عبد المنعم بن نعيم -واه- (ت) (١) ثنا يحيى بن مسلم البكاء -ضعيف- عن الحسن وعطاء، عن جابر \"أن رسول الله -ﷺ- قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت (فأحدر) (٢)، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني\". قال (ت) إسناده مجهول.\n١٨٠٠ - وبإسناد مظلم عن صبيح بن عمر السيرافي، ثنا الحسين بن عُبيد الله، عن الحسن وعطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا \"أنه قال لبلال ... \" إلى قوله: \"حاجته\". والأول أشهر.\n١٨٠١ - مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أبيه، عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال لي عمر بن الخطاب: \"إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحدر\". ورواه الأنصاري، عن مرحوم وفيه: \"وإذا أقمت فاجذم\". قال الأصمعي: الجذم قطع التطويل. وعن عمر \"أنه كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة\".\nالقرعة على الأذان\n١٨٠٢ - مالك (خ م) (٣)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال رسول الله -ﷺ-: \"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا\".\nقال (خ) في إثره: ويذكر أن قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد.\nقلت: هذا الحديث دال على كراهية أذان جماعة معًا؛ إذ لو ساغ ذلك لأذنوا جميعهم، ولما احتاجوا إلى الاستهام.\n١٨٠٣ - هشيم، أنا ابن شبرمة قال: \"تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى\n_________\n(١) الترمذي (١/ ٣٧٣ رقم ١٩٥). وقال: حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول.\n(٢) كُتب في حاشية \"الأصل\": فاجذم.\n(٣) البخاري (٢/ ١١٤ رقم ٦١٥)، ومسلم (١/ ٣٢٥ رقم ٤٣٧).\nوأخرجه الترمذي (١/ ٤٣٧ رقم ٢٢٥)، والنسائي (١/ ٢٦٩ رقم ٥٤٠) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"1","page":422},{"text":"سعد، فأقرع بينهم.\nقلت: سنده منقطع.\nعدد المؤذنين\n١٨٠٤ - عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان لرسول الله -ﷺ- مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله -ﷺ-: \"إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويَرقى هذا\".\nورواه عبيد الله أيضًا (م) (٢) من طريق ابن نمير عنه، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا.\n١٨٠٥ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"كان للنبي -ﷺ- ثلاثة مؤذنين: بلال، وأبو محذورة، وابن أم مكتوم\".\nقال المؤلف: لكن أبو محذورة كان بمكة، والآخران بالمدينة.\n١٨٠٦ - الليث (خ) (٣)، عن عقيل، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، أخبره \"أن التأذين الثالث يوم الجمعة إنما أمر به عثمان حين كثر أهل المدينة، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام\". فهذا في عدد التأذين لا في المؤذن.\nالتطوع بالأذان\n١٨٠٧ - حماد بن سلمة، أنا الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عثمان بن أبي العاص قال: \"قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، فاقتد بأضعفهم\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٢٣ رقم ٦٢٢، ٦٢٣)، ومسلم (١/ ٢٨٧ رقم ٣٨٠) [٧] وسبق تخريجه.\n(٢) مسلم (١/ ٢٨٧ رقم ٣٨٠) [٧].\n(٣) البخاري (٢/ ٤٦٠ رقم ٩١٥).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٥ رقم ١٠٨٧)، والترمذي (٢/ ٣٩٢ رقم ٥٦٦)، والنسائي (٣/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ١٣٩٢)، وابن ماجه (١/ ٣٥٩ رقم ١٦٣٥) من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":423},{"text":"واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا\" (١).\nرزق المؤذن\nقال الشافعي: قد رزق المؤذنين إمام هُدى: عثمان -﵁- ثم ذكر حديث الذي زوجه النبي -ﷺ- امرأة على سورة من القرآن.\n١٨٠٨ - أبو معشر البراء يوسف بن يزيد (خ) (٢)، ثنا عبيد الله بن الأخنس، [عن ابن أبي مليكة] (٣) عن ابن عباس \"أن نفرًا من أصحاب رسول الله -ﷺ- مروا بحيٍ من أحياء العرب وفيهم لديغ -أو سليم- فقالوا: هل فيكم من راق فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء، فبرأ فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا! فلما قدموا على رسول الله -ﷺ-[أتى رسول الله -ﷺ-] (٣) فأخبره بذلك، فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله\". وروينا عن أبي محذورة \"أن النبي -ﷺ- دعاه حين قضى التأذين، فأعطاه صرة فيها شيء من فضة\".\nقلت: إِنما أعطاه يتألفه.\nفضل التأذين على الإمامة\n١٨٠٩ - الشافعي، نا إبراهيم بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء، فأرشد الله الأئمة، وغفر للمؤذنين\".\nقال المؤلف لم يسمعه سهيل من أبيه.\n١٨١٠ - سعيد بن أبي مريم، نا محمد بن جعفر، أخبرني سهيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة، وغفر للمؤذنين\"\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ١٤٦ رقم ٥٣١) والنسائي (٢/ ٢٣ رقم ٦٧٢) من طريق حماد به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٢٠٩ رقم ٥٧٣٧).\n(٣) سقطت من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\" وصحيح البخاري.","vol":"1","page":424},{"text":"١٨١١ - محمد بن عبيد وأبو حمزة السكري وعمرو بن عبد الغفار قالوا: نا الأعمش، عن أبي صالح بهذا. زاد أبو حمزة فيه: \"فقال رجل: يا رسول الله، لقد تركتنا ونحن نتنافس الأذان بعدك زمانًا. قال: إن بعدكم زمانًا سفلتهم مؤذنوهم\".\n١٨١٢ - أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنا محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الموجه، أنا عبدان، ثنا أبو حمزة بهذا.\nوالحديث [لم] (١) يسمعه الأعمش من أبي صالح.\n١٨١٣ - (د) (٢) ثنا أحمد بن حنبل، نا ابن فضيل، نا الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: \"الإمام ضامن ... \" الحديث.\n١٨١٤ - (د) (٣) نا الحسن بن عليّ، نا ابن نمير، ثنا الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح- ولا أُرى إلا قد سمعته منه- عن أبي هريرة: قال رسول الله مثله. وقد مر حديث محمد بن أبي صالح، عن أبيه عن عائشة. وقال (خ) (٤): حديثه عن عائشة أصح.\n١٨١٥ - حفص بن عبد الله، نا إبرأهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: \"المؤذن يغفر له (مد) (٥) صوته ويصدقه كل رطب ويابس\" وسمعته يقول: إن رسول الله -ﷺ- قال: \"الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين\".\n١٨١٦ - عمار بن رزيق عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله: \"يغفر للمؤذن ... \" إلى قوله: \"ويابس\". وكذا رواه عمرو بن عبد الغفار، ثنا الأعمش.\n١٨١٧ - سعدويه، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"المؤذن يغفر له مدى [صوته] (٦)، ويشهد له كل رطب ويابس سمعه\".\n١٨١٨ - محمد بن أبي عدي، عن يونس، عن الحسن (٧) أن النبي -ﷺ- قال: \"الإمام\n_________\n(١) في \"الأصل\": فلم. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (١/ ١٤٣ رقم ٥١٧).\n(٣) أبو داود (١/ ١٤٣ رقم ٥١٨).\n(٤) العلل الكبير (٦٥ رقم ٩٢).\n(٥) في \"هـ\": مدى.\n(٦) سقطت من \"الأصل\"، والمثبت من \"هـ\".\n(٧) ضبب عليها المصنف للإرسال.","vol":"1","page":425},{"text":"ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين- أو قال: غفر الله للأئمة، وأرشد المؤذنين\".\n١٨١٩ - روح، ثنا حماد بن سلمة، أنا أبو غالب، سمعت أبا أمامة يقول: \"المؤذنون أمناء المسلمين، والأئمة ضمناء. قال: والأذان أحب إليّ من الإمامة\".\n١٨٣٠ - همام (م) (١) قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: وقال رسول الله -ﷺ-: \"إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بها أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا. لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى\". وأخرجه (خ) (٢) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.\n١٨٣١ - الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال -يعني له ضراط- حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس\" (٣). وحديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: \"أدبر وله حُصاص\".\n١٨٢٣ - الأعمش (م) (٤)، عن أبي سفيان، عن جابر قال رسول الله: \"إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء وهي من المدينة ثلاثون ميلًا\".\n١٨٢٣ - طلحة بن يحيى (م) (٥)، حدثني عيسى بن طلحة، سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة\". قال ابن أبي داود:\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٩٢ رقم ٣٨٩) [٢٠].\n(٢) البخاري (٢/ ١٠١ رقم ٦٠٨).\nوأخرجه مسلم أيضًا من طريق الأعرج (١/ ٢٩١ رقم ٣٨٩) [١٩]، وأبو داود (١/ ١٤٢ رقم ٥١٦)، والنسائي (٢/ ٢١ - ٢٢ رقم ٦٧٠).\n(٣) أخرجه مسلم (١/ ٢٩١ رقم ٣٨٩) [١٦]، من طريق الأعمش به. ومن طريق سهيل، عن أبيه به أخرجه مسلم أيضًا (١/ ٢٩١ رقم ٣٨٩) [١٧].\n(٤) مسلم (١/ ٢٩٠ رقم ٣٨٨) [١٥].\n(٥) مسلم (١/ ٢٩٠ رقم ٣٨٧) [١٤].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٤٠ رقم ٧٢٥) من طريق طلحة بن يحيى به.","vol":"1","page":426},{"text":"سمعت أبي يقول: \"ليس أعناق تطول، لكن الناس يعطشون يومئذ، وإذا عطش الإنسان انطوت عنقه، والمؤذنون لا يعطشون؛ فأعناقهم قائمة.\n١٨٢٤ - عبد الله بن صالح، حدثني يحيى ين أيوب، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"من أذّن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل مرة ستون حسنة، وبإقامته ثلاثون حسنة\". صححه الحاكم، وله شاهد من حديث ابن لهيعة.\n١٨٢٥ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي﵇- قال ... \" فذكره. وقد رواه يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، عمن حدثه، عن نافع، عن ابن عمر.\n١٨٢٦ - إبراهيم بن رستم، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من أذّن خمس صلوات وأمّهم إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\" لا أعرفه إلا من حديث إبراهيم.\nقلت: قال ابن عدي (١) وغيره: منكر الحديث.\n١٨٢٧ - إسماعيل بن عمرو البجلي، أنا جعفر بن زياد، عن محمد بن سُوقة، عن ابن المنكدر، عن جابر: \"نهى رسول الله -ﷺ- أن يكون الإمام مؤذنًا\". إسناده ضعيف بمرة. وقد قال عمر: \"لو كنت أطيق الأذان مع الخليفا لأذنت\". رووه عن ابن أبي خالد، عن قيس عنه.\nفَضيلة أول الوقت\nقال الله تعالى: ﴿أقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٢)، وقال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٣) قال الشافعي: المحافظة على الشيء تعجيله. وقال تعالى: ﴿أقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٤).\n١٨٢٨ - عبد الله بن عمر (د) (٥)، عن القاسم بن غنام، عن جدته الدنيا، عن جدته\n_________\n(١) الكامل (١/ ٢٧١).\n(٢) الإسراء، آية: ٧٨.\n(٣) البقرة، آية: ٢٣٨.\n(٤) طه، آية: ١٤\n(٣) أبو داود (١/ ١١٥ رقم ٤٢٦). وأخرجه الترمذي (١/ ٣١٩ رقم ١٧٠) من طريق عبد الله بن عمر به.","vol":"1","page":427},{"text":"أم فروة: \"سمعت النبي -ﷺ- وسئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها\".\n١٨٢٩ - عثمان بن عمر، نا مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود: \"سألت رسول الله -ﷺ-: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: \"الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين\". أخرجه ابن خزيمة في مختصر المختصر. وكذلك رواه علي ابن حفص المدائني، عن شعبة، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- بمثله.\n١٨٣٠ - شعبة (خ م) (١)، نا سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو قال: \"سألنا جابرًا عن وقت صلاة النبي -ﷺ- فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، ويصلي العصر والشمس حَية، ويصلي المغرب إذا وجبت، ويصلي العشاء إذا أكثر الناس عجل، وإذا قلوا [أخر] (٢)، ويصلي الصبح بغلس\".\n١٨٣١ - ابن وهب، أخبرني أسامة أن ابن شهاب أخبره، عن عروة، سمعت بشير بن أبي مسعود، يحدث عن أبيه قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل كان الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بغلس حتى مات، ثم لم يعد إلى أن يسفر\" (٣).\n١٨٣٢ - أبو النضر ومعلى قال: نا الليث، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"ما صلى رسول الله -ﷺ- الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله\" هكذا روياه.\n١٨٣٣ - وقال قتيبة: نا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر (٤)، عن عائشة قالت: \"ما صلى رسول الله الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله\" (٥).\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٦ رقم ٥٦٥)، ومسلم (١/ ٤٤٦ رقم ٦٤٦) [٢٣٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٠٩ رقم ٣٩٧)، والنسائي (١/ ٢٦٤ رقم ٥٢٧) كلاهما من طريق شعبة به.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) تقدم.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أخرجه الترمذي (١/ ٣٢٨ رقم ١٧٤) عن قتيبة به وقال: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.","vol":"1","page":428},{"text":"منقطع؛ هذا لم يدرك عائشة.\n١٨٣٤ - أحمد بن منيع، نا يعقوب بن الوليد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: \"الوقت الأول رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله\" (١) قال ابن عدي (٢): هذا باطل، يعقوب كذبه أحمد وسائر الحفاظ. وقد روي بأسانيد أخر واهية.\n١٨٣٥ - إبراهيم بن زكريا -هالك- ثنا إبراهيم بن أبي محذورة، حدثني أبي، عن جدي، قال رسول الله: \"أول الوقت رضوان الله، وأوسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله\" إبراهيم: هو ابن عبد العزيز، مشهور.\n١٨٣٦ - إسماعيل بن أبي أويس، نا أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: \"أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله\".\nتعجيل الظهر في غير الحر\n١٨٣٧ - شعبة (خ د) (٣)، عن أبي المنهال، عن أبي برزة: \"كان رسول الله يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وإن أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيت المغرب، وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال: ثم قال: إلى شطر الليل، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة\".\n١٨٣٨ - شعبة أيضًا (م) (٤)، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: \"كان رسول الله يصلي الظهر حين تدحض الشمس- يعني تزول\".\n١٨٣٩ - عدة، عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"ما رأيت إنسانًا كان أشد تعجيلًا بالظهر من رسول الله -ﷺ-\" ما استثنت أباها ولا\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (١/ ٣٢١ رقم ١٧٢) من طريق أحمد بن منيع به.\n(٢) \"الكامل\" لابن عدي (٧/ ١٤٨ - ١٤٩).\n(٣) البخاري (٢/ ٢٧ رقم ٥٤١)، وأبو داود (١/ ١٠٩ رقم ٣٩٨).\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٤٧ رقم ٦٤٧) [٢٣٥]، والنسائي (١/ ٢٤٦ رقم ٤٩٥) كلاهما من طريق شعبة به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٢٢ رقم ٦٧٤) من طريق عوف الأعرابي عن أبي المنهال به.\n(٤) مسلم (١/ ٤٣٢ رقم ٦١٨).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٣ رقم ٨٠٦)، والنسائي (٢/ ١٦٦ رقم ٩٨٠)، وابن ماجه (١/ ٢٢١ رقم ٦٧٣) كلهم من طريق شعبة به.","vol":"1","page":429},{"text":"عمر. ورواه إسحاق الأزرق مرة عن سفيان، فقال: عن \"منصور\" بدل \"حكيم\" فوهم.\nتأخيرها في شدة الحر\n١٨٤٠ - سفيان (خ) (١)، نا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحد من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير\".\n١٨٤١ - الليث (م) (٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة -وفي لفظ: بالصلاة- فإن شدة الحر من فيح جهنم\".\n١٨٤٢ - مالك (م) (٣)، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها؛ فأذن لها كل عام بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف\" رواه الشافعي في القديم عن مالك.\n١٨٤٣ - الأعمش (خ) (٤)، عن أبىِ صالح، عن [أبي سعيد] (٥) قال رسول الله -ﷺ-: \"أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم\" وأخرجه (خ) أيضًا من حديث ابن عمر مرفوعًا.\n١٨٤٤ - شعبة (خ م) (٦)، أنا أيو الحسن مهاجر، سمعت زيد بن وهب، سمعت أبا ذر يقول: \"كنا مع النبي -ﷺ- فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال:\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٣ رقم ٥٣٦). وأخرجه النسائي فىِ الكبرى (١/ ٤٦٥ رقم ١٤٨٨/ ٢) من طريق سفيان به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٣٠ رقم ٦١٥) [١٨٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١١٠ رقم ٤٠٢)، والترمذي (١/ ٢٩٥ رقم ١٥٧) والنسائي (١/ ٢٤٨ رقم ٥٠٠)، وابن ماجه (١/ ٢٢٢ رقم ٦٧٨) كلهم من طريق الليث به.\nوقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٤٣٢ رقم ٦١٧) [١٨٦].\n(٤) البخاري (٢/ ٢٣ رقم ٥٣٨).\n(٥) في \"الأصل\": أبي هريرة؛ وهو خطأ، والحديث حديث أبي سعيد الخدري، وهو كذلك في \"هـ\" (١/ ٤٣٨) وصحيح البخاري، فلعله سبق قلم حسن المصنف رحمه الله تعالى- وقد أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٢٣ رقم ٦٧٩) من طريق الأعمش به.\n(٦) البخاري (٢/ ٢٢ رقم ٥٣٥)، ومسلم (١/ ٤٣١ رقم ٦١٦) [١٨٤].","vol":"1","page":430},{"text":"أبرد -مرتين أو ثلاثًا- حتى رأينا فيء التلول، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة\". وكذا قال جماعة عن شعبة: \"فأراد المؤذن أن يؤذن\".\n١٨٤٥ - وقال غندر (خ م) وغيره، عن شعبة فيه: \"أذن مؤذن النبي -ﷺ- فقال له النبي -ﷺ-: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر\". فيه أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين، وأن الأذان كان في أول الوقت.\n١٨٤٦ - الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر- قال حماد: وحدثنيه سيار ابن سلامة، عن أبي برزة الأسلمي- قال أحدهما: \"كان بلال يؤذن إذا دلكت الشمس- وقال الآخر: إذا دحضت\".\n١٨٤٧ - الطيالسي، ثنا شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة: \"كان بلال لا يخرم الأذان، وكان ربما أخر الإقامة شيئًا\" (١).\nوجاء تعجيلها في شدة الحر\n١٨٤٨ - زهير (م) (٢)، ثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب قال: \"شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء، فلم يشكنا. قلت لأبي إسحاق: في تعجيل الظهر؟ قال: نعم\".\n١٨٤٩ - خلاد بن يحيى، ثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثني سعيد بن وهب، حدثني خباب بن الأرت: \"شكونا إلى رسول الله -ﷺ- الرمضاء، فما أشكانا وقال: إذا زالت الشمس فصلوا\" (٣).\n١٨٥٠ - عباد بن عباد (د) (٤)، ثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث، عن جابر قال: \"كنت أصلي الظهر مع رسول الله -ﷺ- فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر\".\nالدليل على أن الإبراد بها ناسخ التعجيل\n١٨٥١ - أحمد وابن معين، ثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة، قال: \"كنا نصلي مع رسول الله -ﷺ- الظهر بالهاجرة فقال لنا: \"أبردوا\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٦ رقم ٧١٣) من طريق محمد بن المثنى عن الطيالسي به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦١٩). وأخرجه النسائي (١/ ٢٤٧ رقم ٤٩٧) من طريق زهير به.\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) أبو داود (١/ ١١٠ رقم ٣٩٩). وأخرجه النسائي (٢/ ٢٠٤ رقم ١٠٨١) من طريق عباد بن عباد به.","vol":"1","page":431},{"text":"بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم\" (١). قال (ت): سألت محمدًا عن هذا، فعده محفوظًا، وقال: رواه غير شريك. ورواه عن عمر بن إسماعيل بن مجالد (ق) (٢)، عن أبيه، عن بيان.\n١٨٥٢ - خلاد بن يحيى، ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة (٣) \"أن عمر قدم مكة فسمع صوت أبي محذورة فقال: ويحه! ما أشد صوته، أما يخاف أن ينشق [مريطاؤه] (٤) قال: فأتاه يؤذنه بالصلاة، فقال: ويحك، ما أشد صوتك، أما تخاف أن ينشق مريطاؤك. فقال: إنما شددت صوتي؛ لقدومك يا أمير المؤمنين قال: إنك في بلدة حارة، فأبرد على الناس، ثم أبرد -مرتين أو ثلاثًا- ثم أذن، ثم انزل فاركع ركعتين ثم ثوِّب آتك (٥) \".\nولا يبلغ بالإبراد آخر الوقت\n١٨٥٣ - ابن المبارك (خ) (٦)، عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس قال: \"كنا إذا صلينا خلف رسول الله -ﷺ- بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاءً للحر\".\n١٨٥٤ - حماد بن سلمة، عن موسى أبي العلاء، عن أنس قال: \"كان رسول الله يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري ما مضى من النهار أكثر أو ما بقي\". رواه يوسف القاضي في سننه، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد.\nتعجيل العصر\n١٨٥٥ - مالك (خ م) (٧)، عن ابن شهاب، عن أنس: \"كنا نصلي العصر ثم يذهب\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٢٣ رقم ٦٨٠) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق به\n(٢) ابن ماجه (١/ ٢٢٣ رقم ٦٨٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) من \"هـ\"، وفي \"الأصل\": مريطاره.\n(٥) في \"هـ\": إقامتك.\n(٦) البخاري (٢/ ٢٩ رقم ٥٤٢).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٤٧٩ رقم ٥٨٤)، والنسائي (٢/ ٢١٦ رقم ١١١٦) من طريق ابن المبارك به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦٢٠) [١٩١]، وأبو داود (١/ ١٧٤ رقم ٦٦٠)، وابن ماجه (١/ ٣٢٩ رقم ١٠٣٣) كلهم من طريق بشر بن المفضل، عن غالب القطان به.\n(٧) البخاري (٢/ ٣٥ رقم ٥٥١)، ومسلم (١/ ٤٣٦ رقم ٦٢١) [١٩٣].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٥٢ رقم ٥٠٦) من طريق مالك به.","vol":"1","page":432},{"text":"الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة\".\n١٨٥٦ - الليث (م) (١)، عن ابن شهاب، عن أنس \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العَوالي والشمس مرتفعة حية\". رواه (م) عن ابن رمح.\n١٨٥٧ - و(م د) (١) عن قتيبة جميعًا عن الليث، ورواه كاتب الليث عنه، عن يونس قال: أخبرني ابن شهاب وزاد فيه: قال الزهري: بُعد العَوالي من المدينة: أربعة أميال، أو ثلاثة.\n١٨٥٨ - شعيب (خ) (٢)، عن الزهري، أخبرني أنس \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي صلاة العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة، (وبعض) (٣) العوالي من المدينة على أربعة أميال\". رواه معمر، عن الزهري، فذكر بعد العوالي أنه من قول الزهري، فقال: ميلين وثلاثة، وأحسبه قال: وأربعة.\n١٨٥٩ - جرير، عن منصور، قال: \"تذاكرنا عند خيثمة: والشمس بيضاء حية، قال: حياتها أن تجد حرها\".\n١٨٦٠ - الليث، عن يزيد بن حبيب، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن عروة، أخبرني بشير بن أبي مسعود، عن أبيه: \"رأيت رسول الله يصلي الظهر حين زاغت الشمس وربما أخرها في شدة الحر، والعصر والشمس مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل الغروب\".\n١٨٦١ - شعيب، عن الزهري: \"سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته- وكان عمر يؤخر الصلاة في ذلك الزمان- فقال له عروة: أخر المغيرة بن شعبة صلاة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري- وهو جد زيد بن الحسن أبو أمه وكان\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦٢١) [١٩٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٠٩ رقم ٤٠٤)، والنسائي (١/ ٢٥٣ رقم ٥٠٧)، وابن ماجه (١/ ٢٢٣ رقم ٦٨٢) كلهم من طريق الليث به.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٥ رقم ٥٥٠).\n(٣) وضع المصنف ﵀ فوقها علامة: \"صح\".","vol":"1","page":433},{"text":"ممن شهد بدرًا- فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أما والله لقد علمت، لقد نزل جبريل فصلى فصلى النبي -ﷺ-، ثم صلى فصلى النبي -ﷺ- خمس صلوات، ثم قال: هكذا أمرت. ففزع عمر حين حدثه عروة فقال: اعلم ما تحدث يا عروة، إن جبريل لهو أقام لهم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، لقد حدثتني عائشة أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي صلاة العصر، والشمس في حجرتها قبل أن تظهر الشمس. فلم يزل عمر بن عبد العزيز من ذلك اليوم يتعلّم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا\" (١).\n١٨٦٢ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب \"أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا ... \" الحديث.\n١٨٦٣ - وقال يونس والليث، عن الزهري: \"والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها\".\n١٨٦٤ - وقال ابن عيينة، عن الزهري: (والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد\".\n١٨٦٥ - أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"كان رسول الله يصلي العصر والشمس في قعر حجرتي\" (٢).\n١٨٦٦ - أبو معاوية، ثنا هشام: \"والشمس في قعر حجرتي طالعة\".\nقال الشافعي: حجر أزواج النبي -ﷺ- في موضع منخفض من المدينة وليست بالواسعة، وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت العصر.\n١٨٦٧ - عمرو بن الحارث (م) (٣)، عن يزيد بن أبي حبيب، أن موسى بن سعد حدثه، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس قال: \"صلى لنا (٤) رسول الله -ﷺ- العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا، ونحن نحب أن\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٣١) تعليقًا من طريق أبي أسامة به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٣٥ رقم ٦٢٤).\n(٤) في \"هـ\": بنا.","vol":"1","page":434},{"text":"تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس\".\n١٨٦٨ - الأوزاعي (خ م) (١)، ثنا أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج قال: \"كنا نصلي مع رسول الله صلاة العصر ثم ننحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل أن تغيب الشمس\". فهذا يوضح خطأ ما رواه ابن نفيع الكلابي، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه \"أن رسول الله كان يأمرهم بتأخير العصر\". ضعفه الدارقطني.\n١٨٦٩ - مالك (خ م) (٢)، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: \"كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر\".\n١٨٧٠ - فليح، عن عثمان بن عبد الرحمن أن أنسًا أخبره \"أن رسوله الله -ﷺ- كان يصلي العصر بقدر ما تنحر الجزور، ثم (نُعَضّبها) (٣) لغروب الشمس، وقدر أن يذهب إلى بني حارثة ابن الحارث، فيرجع قيل غروب الشمس.\nكراهية تأخير العصر\n١٨٧١ - ابن المبارك (خ م) (٤)، أنا أبو بكر بن عثمان بن سهل، سمعت أبا أمامة يقول: \"صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس، فوجدناه يصلي العصر فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر وهذه صلاة رسول الله -ﷺ- التي كنا نصلي معه\".\n١٨٧٢ - إسماعيل بن جعفر (م) (٥) ومالك (د) (٦) -وهذا لفظه- عن العلاء بن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٣ رقم ٥٤٨)، ومسلم (١/ ٤٣٤ رقم ٦٢١) [١٩٤].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٥٢ رقم ٥٠٦) من طريق مالك به.\n(٣) كذا في \"الأصل\" وفي \"هـ\": نعضها.\n(٤) البخاري (٢/ ٣٣ رقم ٥٤٩)، ومسلم (١/ ٤٣٤ رقم ٦٢٣).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٥٣ رقم ٥٠٩) من طريق أبي بكر بن عثمان به.\n(٥) مسلم (١/ ٤٣٤ رقم ٦٢٢) [١٩٥].\n(٦) أبو داود (١/ ١١٠ رقم ٤١٣).","vol":"1","page":435},{"text":"عبد الرحمن قال: \"دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة فقال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، فكانت بين قرني شيطان -أو على قرن شيطان- قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا\". وفي حديث إسماعيل، عن العلاء: \"أنه دخل على أنس بالبصرة وداره بجنب المسجد\" وفيه: \"فقلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر\".\n١٨٧٣ - هشام الدستوائي (خ) (١)، ثنا يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: \"كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي -ﷺ- قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله\".\nخالفه الأوزاعي، فروى عيسى بن يونس عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة الأسلمي قال: كان رسول -ﷺ- في بعض غزواته فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله\" (٢).\nقلت: أخرجه من حديث الوليد، عن الأوزاعي.\n١٨٧٤ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله\".\n_________\n= وأخرجه الترمذي (١/ ٣٠١ رقم ١٦٠)، والنسائي (١/ ٢٥٤ رقم ٥١١) كلاهما من طريق إسماعيل به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(١) البخاري (٢/ ٣٩ رقم ٥٥٣).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٣٦ رقم ٤٧٤) من طريق هشام الدستوائي به.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٢٧ رقم ٦٩٤) من طريق الأوزاعي به.\n(٣) البخاري (٢/ ٣٧ رقم ٥٥٢)، ومسلم (١/ ٤٣٥ رقم ٦٢٦) [٢٠٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١١٣ رقم ٤١٤)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٦/ ٢١٣ رقم ٨٣٤٥)، كلاهما من حديث مالك به.","vol":"1","page":436},{"text":"١٨٧٥ - ابن عيينة (م) (١)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-: \"كان فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله\". قال ابن المديني قلت لسفيان: فإن ابن أبي ذئب يسنده، عن نوفل بن معاوية، سمع النبي -ﷺ- فقال: سمعته منه ووعاه قلبي وحفظته كما أنك هاهنا. وكذلك رواه معمر وعمرو بن الحارث وإبراهيم بن سعد، عن الزهري.\n١٨٧٦ - أبن أبي فديك وغيره، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن نوفل بن معاوية الديلي، قال رسول الله -ﷺ-: \"من فاته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله\". قال الزهري: وبلغني أن ابن عمر قال: قال رسول الله: \"من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله\". رواه أبو داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب: \"وفيه فذكرت ذلك لسالم فقال: حدثني أبي أن رسول الله -ﷺ- قال: من ترك صلاة العصر ... \".\n١٨٧٧ - صالح (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن مطيع بن الأسود، عن نوفل بن معاوية في الفتن ... الحديث وفيه: ومن الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله\". وقد رواه عراك، عن مالك، عن ابن عمر ونوفل معًا، إما بلاغًا أو سماعًا.\n١٨٧٨ - مالك، عن هشام، عن أبيه (٣): \"أن عمر كتب إلى أبي موسى: أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صل العتمة ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين\".\n١٨٧٩ - مالك، عن نافع (٣): \"أن عمر كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب: أن صلوا\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٣٦ رقم ٦٢٦) [٢٠٠].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥ رقم ٥١٢)، وابن ماجه (١/ ٢٢٤ رقم ٦٨٥)، كلاهما من طريق ابن عيينة به.\n(٢) البخاري (٦/ ٧٠٨ رقم ٣٦٠٢)، ومسلم (٤/ ٢٢١٢ رقم ٢٨٨٦) [١١].\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":437},{"text":"الظهر إذا كان الفيء ذراعًا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة، فمن نام فلا نامت عينه\".\n١٨٨٠ - يحيى القطان، عن زياد بن لاحق، حدثتني تميمة بنت سلمة \"أنها أتت عائشة في نسوة من الكوفة فقلنا: يا أم المؤمنين، نسألك عن مواقيت الصلوات. قالت: اجلسن فجلسنا، فلما كانت الساعة التي يدعونها نصف النهار قامت فصلت بنا -وهي قائمة وسطنا- فلما انصرفت قلت لها: يا أم المؤمنين، إنا ندعو هذه في بلادنا نصف النهار. قالت: هذه صلاتنا آل محمد -ﷺ-، ثم جلسنا، فلما كانت الساعة التي تدعونها بين الصلاتين صلت بنا العصر، فقلنا لها: إنا ندعو هذه في بلادنا بين الصلاتين. قالت: هذه صلاتنا آل محمد، إنا آل محمد لا نصلي الصفراء. قالت: ثم جلسنا، فلو كان غير عائشة لظننا أنها قد صلت المغرب قبل أن تحب، ولكن قد عرفت أن عائشة لا تصلي إلا عند الوقت حين وجبت، وجهرت بالقراءة في المغرب واستأذن عليها نسوة من أهل الشام فقالت: لا تأذني لهن صواحب الحمامات\".\nقلت: . لا رواية لزياد وتميمة في السنن، وزياد صدوق روى عنه أيضًا أبو نعيم. وهذا من سنن يوسف القاضي، عن المقدمي، عن يحيى.\nتعجيل صلاة المغرب\n١٨٨١ - الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن عباد، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال رسول -ﷺ-: \"أمني جبريل عند البيت مرتين ... \" (١) الحديث. وقال: في المغرب في اليومين جميعًا: \"وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم\".\n١٨٨٢ - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (٢)، عن سلمة: \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي المغرب إذا\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ١٠٧ رقم ٣٩٣) من طريق الثوري به.\nوأْخرجه الترمذي (١/ ٢٧٨ رقم ١٤٩) من طريق أبن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث به، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٢) تقدم.","vol":"1","page":438},{"text":"غربت الشمس وتوارت بالحجاب\".\n١٨٨٣ - الأوزاعي (خ م) (١)، حدثني أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج: \"كنا نصلي مع رسول الله المغرب، فينصرف أحدنا وهو يرى مواضع نبله\".\n١٨٨٤ - موسى بن إسماعيل، ثناحماد، ثنا ثابت، عن أنس قال: \"كنا نصلي المغرب مع رسول الله، ثم نرمي فيرى أحدنا موضع سهمه\". غريب.\n١٨٨٥ - يحيى ين معين، ثنا بشر بن السري، ثنا زكريا بن إسحاق، عن الوليد بن عبد الله ابن أبي سميرة، حدثني أبو طريف \"أنه كان شاهد النبي -ﷺ- وهو محاصر لأهل الطائف، فكان يصلي بنا صلاة البصر حتى لو أن إنسانًا رمى نبله أبصر مواقع نبله\". يريد بها صلاة المغرب.\n١٨٨٦ - الكديمي، ثنا عُبيد بن عقيل، نا زكريا بن إسحاق، عن الوليد، عن أبي طريف الهذلي قال: \"حاصرنا مع رسول الله الطائف ... \" بنحوه.\n١٨٨٧ - الأعمش (م) (٢)، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطية الوادعي قال: \"دخلت مع مسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله -ﷺ-، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل الإفطار والمغرب، والآخر يؤخرهما قالت: أيهما الذي يعجلهما؟ قال: ابن مسعود. قالت: هكذا كان يصنع رسول الله -ﷺ-\".\n١٨٨٨ - أبو أسامة، عن يزيد، عن أبي بردة قال: \"أقبلت من الجبّان، فمررت في جعفى وأنا أقول الآن وجبت الشمس، فمررت بسويد بن غفلة عند مسجدهم فقلت: أصليتم؟ فقال: نعم. فقلت: ما أراكم إلا قد عجلتم قال: كذلك كان عمر يصليها\".\n١٨٨٩ - يونس ومالك، عن ابن شهاب، أخبرني حميد بن عبد الرحمن \"أن عمر وعثمان\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٥ رقم ٢٣٥٤)، والترمذي (٣/ ٨٣ رقم ٧٠٢)، والنسائي (٤/ ١٤٤ رقم ٢١٦٠). كلهم عن طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":439},{"text":"كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة\".\n١٨٩٠ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: \"كان عبد الله يصلي المغرب حين تغرب الشمس وقال: هذا والذي لا إله غيره وقت هذه الصلاة\".\nكراهية تأخير المغرب\n١٨٩١ - ابن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، أن يزيد بن خصيفة حدثه عن السائب بن يزيد أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لاتزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم\".\n١٨٩٢ - عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تزال أمتي على الفطرة، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم\".\nقلت: أخرجه (ق) (١) بدون ذكر معمر، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر.\n١٨٩٣ - الليث (م) (٢)، حدثني خير بن نعيم، عن أبي هبيرة السبائي، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة قال: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- العصر بالمخمّص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. قال الليث: والشاهد النجم\". قال البيهقي: لا يجوز ترك الأحاديث الصحيحة لهذا، إنما المقصود به نفي التطوع بعدها، لا بيان وقت المغرب.\nمن قال بتعجيل العشاء\n١٨٩٤ - أبو عوانة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: \"أنا أعلم الناس بوقت العشاء، كان رسول الله -ﷺ- يصليها لسقوط القمر لثالثة\" (٣).\n١٨٩٥ - حماد بن سلمة، ثنا علي بن زيد، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: \"أخر رسول الله العشاء تسع ليالي إلى ثلث الليل. فقال أبو بكر: يا رسول الله لو أنك عجلت هذه الصلاة\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٢٢٥ رقم ٦٨٩).\n(٢) مسلم (١/ ٥٦٨ رقم ٨٣٠). وأخرجه النسائي (١/ ٢٥٩ رقم ٥٢١) من طريق الليث به.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١١٤ رقم ٤١٩)، والنسائي (١/ ٢٦٤ رقم ٥٢٩)، والترمذي (١/ ٣٠٦ رقم ١٦٥) من طريق أبي عوانة به.","vol":"1","page":440},{"text":"لكان أمكن لقائمنا\" -وفي رواية: لكان أمثل لقيامنا- من الليل. فعجل بعد ذلك\". علي: ليس بالقوي.\n١٨٩٦ - شعبة (خ م) (١)، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو: \"سألنا جابرًا عن وقت صلاة رسول الله -ﷺ-، فقاله: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذأ قلوا أخر، والصبح بغلس\".\nمن استحب تأخير العشاء\n١٨٩٧ - عبد الرزاق (خ م) (٢)، أنا ابن جريج، قلت لعطاء: \"أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إمامًا وخلوًا؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم نبي الله -ﷺ- ذات ليلة العشاء، حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر فقال: الصلاة. فخرج نبي الله حتى أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماءً، واضعًا يده على شق رأسه فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك فاستثبت عطاء: كيف وضع النبي -ﷺ- يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدّد لي عطاء بين أصابعه (شيئًا) (٣) من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على فرق الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك، على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر، ولا يبطش بشيء إلا كذلك، قلت لعطاء: كم [ذكر لك] (٤) أخرها النبى -ﷺ- ليلتئذ؟ قال: لا أدري. قال عطاء: فأحب إليّ أن يصليها إمامًا وخلوًا مؤخرة، كما صلاها النبي -ﷺ- ليلتئذ. قال: فإن شق عليك خلوًا أو على الناس في الجماعة [وأنت] (٥) إمامهم فصلها وسطة، لا معجلة ولامؤخرة\".\n١٨٩٨ - ابن جريج (خ م) (٦)، أخبرني نافع، ثنا عبد الله \"أن نبي الله -ﷺ- شغل عن الصلاة ليلة فلم يخرج حتى رقدنا ثم استيقظنا، ثم رقدنا ثم استيقظنا، فخرج علينا وقال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر هذه الصلاة غيركم\".\n_________\n(١) تقدم. ومحمد بن عمرو: هو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب.\n(٢) البخاري (٢/ ٦٠ رقم ٥٧٠ - ٥٧١)، ومسلم (١/ ٤٤٤ رقم ٦٤٢) [٢٢٥].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٦٦ رقم ٥٣٢) من طريق ابن جريج به.\n(٣) تكررت \"بالأصل\".\n(٤) في \"هـ\": ذلك.\n(٥) في \"الأصل\": أن. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) تقدم.","vol":"1","page":441},{"text":"١٨٩٩ - جرير (م) (١)، عن منصور، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"مكثنا ليلة ننتظر رسول الله لعشاء الآخرة، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال حين خرج: إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الصلاة الساعة قال: ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى\".\n١٩٠٠ - ابن جريج (م) (٢)، أخبرني مغيرة بن حكيم؛ عن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته، عن عائشة قالت: \"أعتم رسول الله -ﷺ- ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد قالت: ثم خرج إليهم فصلى بهم وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي\".\n١٩٠١ - عوف (خ) (٣) ثنا أبو المنهال (م) (٣) قال: \"انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله -ﷺ- يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس، والعصر فيرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية -ونسيت ما قال في المغرب- وكانه يستخب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المائة\".\n١٩٠٢ - علي بن عاصم، أنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"أخر رسول الله العشاء إلى قريب من شطر الليل، ثم خرج فصلى بهم ... \" الحديث. كذا رواه عدّة من الحفاظ، عن داود. ورواه أبو معاوية عنه فقال: عن جابر بدل أبي سعيد.\n١٩٠٣ - حريز بن عثمان، عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد السكوني، عن معاذ قال: \" (بقينا) (٤) رسول الله -ﷺ- لصلاة العتمة ليلة، فتأخر بها حتى ظن الظان أن قد صلى، أو ليس بخارج، ثم إنه خرج بعد فقال له قائل: يا نبي الله، لقد ظننا أنئه قد صليت أولست بخارج فقال: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم\" (٥).\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٤٢ رقم ٦٣٩) [٢٢٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١١٤ رقم ٤٢٠)، والنسائي (١/ ٢٦٧ رقم ٥٣٧) كلاهما من طريق جرير به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٤٢ رقم ٦٣٨) [٢١٩]. وأخرجه النسائي (١/ ٢٦٧ رقم ٥٣٦) من طريق ابن جريج به.\n(٣) تقدم.\n(٤) كتب بحاشية \"الأصل\": أي انتظرنا، وانظر النهاية (١/ ١٤٧).\n(٥) أخرجه أبو داود (١/ ١١٤ رقم ٤٢١) من طريق حريز به.","vol":"1","page":442},{"text":"١٩٠٤ - ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس: \"يستحب تأخير العشاء، ويقرأ ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ (١) \".\nكراهية النوم قبلها والحديث بعدها في غير طاعة\n١٩٠٥ - عن أبي برزة، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"أكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء\" (٢).\n١٩٠٦ - العقدي، أنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"ما نام رسول الله قبلها ولا سمر بعدها - يعني العشاء الآخرة\" (٣).\n١٩٠٧ - معاوية بن صالح، عن أبي حمزة، عن عائشة: \"ما رأيت رسول الله نائمًا قبل العشاء، ولا لاغيًا بعدها، إمّا ذاكرًا فيغنم، وإمّا نائمًا فيسلم\".\n١٩٠٨ - العطاردي، نا ابن فضيل، بن عطاء بن السائب، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: \" (جدب) (٤) لنا رسول الله -ﷺ- السمرَ بعد صلاة العتمة\" (٥).\n١٩٠٩ - الثوري، عن منصور، عن خيثمة، عمن سمع ابن مسعود يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر\".\n١٩١٠ - الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: \"جاء رجل إلى عمر، وهو بعرفة فقال: يا أمير المؤمنين، جئت من الكوفة، وتركت بها رجلًا يملي المصاحف عن ظهر قلبه، فغضب عمر حتى انتفخ وكاد يملأ ما بين شعبتي الرحل ثم قال: ويحك من هو؟ قال: ابن مسعود. فمازال يطفأ ويسر الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال: ويحك والله ما\n_________\n(١) هود، آية: ١١٤.\n(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٥٩ رقم ٥٦٨)، وأبو داود (٤/ ٢٦٣ رقم ٤٨٤٩)، والترمذي (١/ ٣١٢ - ٣١٣ رقم ١٦٨)، وابن ماجه (١/ ٢٢٩ رقم ٧٠١) من طرق عن أبي برزة به، وقال الترمذي: حديث أبي برزة حديث حسن صحيح.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٠ رقم ٧٠٣) من طريق العقدي به.\n(٤) في \"هـ\": حدث. وهو خطأ، وجدب: أي ذمه وعابه. النهاية (١/ ٢٤٣).\n(٥) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٠ رقم ٧٠٣) من طريق محمد بن فضيل به.","vol":"1","page":443},{"text":"أعلمه بقي أحد من المسلمين هو أحق بذلك منه، سأحدثك عن ذلك، كان رسول الله لا يزال يسمر في الأمر من أمر المسلمين عند أبي بكر، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، حتى خرج رسول الله -ﷺ- وخرجنا نمشي معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله يستمع قراءته، فلما أعيانا أن نعرف من الرجل قال رسول الله: من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس الرجل فجعل رسول الله -ﷺ- يقول له: سل تعطه. قال عمر فقلت: لأغدون إليه فلأبشرنه، فغدوت لأبشره فوجدت أبا بكر سبقني إليه فبشره، ووالله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه\" (١)، رواه هكذا جماعة عن الأعمش.\n١٩١١ - وقال عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الحسن بن عبيد الله، ثنا إبراهيم، عن علقمة، عن القرثع، عن قيس -أو ابن قيس رجل من جُعفي- عن عمر قال: \"مر رسول الله -ﷺ- وأنا معه على ابن مسعود وهو يقرأ ... \" الحديث. ولم يذكر قصة السمر.\n١٩١٢ - الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن ابن مسعود: \"كنا عند وسول الله ذات ليلة حتى (أكرينا) (٢) ثم وجعنا إلى أهالينا، فلما أصبحنا غدونا على رسول الله -ﷺ- فقال: عرض علي الأنبياء بأممها وأتباعها ... \" الحديث.\n١٩١٣ - شعيب (خ م) (٣)، عن الزهري، أخبرني سالم وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله قال: \"صلى رسول الله صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله -ﷺ- إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنما قال: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن\".\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٧١ رقم ٨٢٥٦)، والترمذي (١/ ٣١٥ رقم ١٦٩) كلاهما من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن.\n(٢) في \"هـ\": أكثر بالحديث.\n(٣) البخاري (٢/ ٨٨ رقم ٦٠١)، ومسلم (٤/ ١٩٦٦ رقم ٢٥٣٧).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٥ رقم ٤٣٤٨)، والترمذي (٤/ ٤٥١ رقم ٢٢٥١)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٥/ ٣٩٣ رقم ٦٩٣٤) من طرق عن معمر عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"1","page":444},{"text":"تعجيل صلاة الصبح\n١٩١٤ - عقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن نساء من المؤمنات كن يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله -ﷺ- متلفعات في مروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين تقضى الصلاة، ولا يعرفهن أحد من الغلس\".\n١٩١٥ - ابن عيينة (م) (٢)، عن الزهري، فذكر نحوه.\n١٩١٦ - مالك (خ م) (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن [عمرة] (٤) عن عائشة، قالت: \"إن كان رسول الله ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس\".\n١٩١٧ - فليح (خ) (د)، نا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي الصبح فينصرف ونساء المؤمنين متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس\".\n١٩١٨ - من حديث أبي المنهال سيار (خ م) (٦)، عن أبي برزة: \"وكان -ﷺ- ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة\".\n١٩١٩ - شعبة (خ م) (٦)، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن حسن، قال: \"كان الحجاج يؤخر الصلاة فسألت جابرًا فقال: كان النبي -ﷺ- يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس حيّة، والمغرب إذا غابت، والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخّر، وإن رأى فيهم كثرة عجّل، والصبح بغلس\". وفي حديث أبي مسعود عن النبي -ﷺ-: \"ثم\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٥ رقم ٥٧٨).\n(٢) مسلم (١/ ٤٤٥ رقم ٦٤٥) [٢٣٠].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٧١ رقم ٥٤٦)، وابن ماجه (١/ ٢٢٠ رقم ٦٦٩) كلاهما من طريق ابن عيينه به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٤٦ رقم ٦٤٥) [٢٣١] من طريق يونس، عن ابن شهاب بنحوه.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٠٦ رقم ٨٦٩)، ومسلم (١/ ٤٤٦ رقم ٦٤٥) [٢٣٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١١٥ رقم ٤٢٣)، والترمذي (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨ رقم ١٥٣)، والنسائي (١/ ٢٧١ رقم ٥٤٥) من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.\n(٤) في \"الأصل\": عميرة - وهو تحريف.\n(٥) البخاري (٢/ ٤٠٨ رقم ٨٧٢).\n(٦) تقدم.","vol":"1","page":445},{"text":"صلى الصبح بغلس، ثم صلاها يومًا فأسفر بها، ثم لم يعد بعد إلى الإسفار حتى قبضه الله\".\n١٩٢٠ - ابن أبي عروبة (خ) (١)، عن قتادة، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى، قلت لأنس: [كم] (٢) كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ فقال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية\".\n١٩٢١ - همام (خ م) (١٣، عن قتادة، عن أنس \"أن زيد بن ثابت حدثه، أنه تسحر مع رسول الله قال: ثم خرجت إلى الصلاة، قلت لزيد: كم كان بين ذلك؟ قال: قدر خمسين آية أو ستين آية\". ولفظ (خ): \"أنهم تسحروا مع رسول الله ثم قاموا\".\n١٩٢٢ - سليمان بن بلال (خ) (٤)، عن أبي حازم، عن سهل: \"كنت أتسحر في أهلي ثم أبكر سرعة أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله -ﷺ-\".\n١٩٢٣ - الأوزاعي، ثنا نهيك بن يريم، حدثني مغيث بن سمي قال: \"صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر بغلس وكان يسفر بها، فلما سلم قلت لعبد الله بن عمر: ما هذه الصلاة؟ وهو إلى جانبي، فقال: هذه صلاتنا مع رسول الله -ﷺ- وأبي بكر وعمر، فلمّا قتل عمر أسفر بها عثمان\" قال البخاري: هو حديث حسن.\n١٩٢٤ - ابن أبي ذئب، عن مسلم بن جندب، عن الحارث بن عمرو الهذلي \"أن عمر كتب إلى أبي موسى: كتبت إليك في الصلاة وأحق ما تعاهد المسلمون من دينهم، وقد رأيت رسول الله كيف كان يصلي، حفظت من ذلك ما حفظت ونسيت من ذلك ما نسيت، فصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب حين حل فطر الصائم، والعشاء ما لم يخف رقاد الناس، والصبح بغلس وأطال فيها القراءة\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٥ رقم ٥٧٦).\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٤٣ رقم ٢١٥٧) من طريق سعيد به.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٢/ ٦٤ رقم ٥٧٥)، ومسلم (٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٧) [٤٧].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٨٤ رقم ٧٠٣ - ٧٠٤)، والنسائي (٤/ ١٤٣ رقم ٢١٥٥،، وابن ماجه (١/ ٥٤٠ رقم ١٦٩٤) كلهم من طريق الدستوائي، عن قتادة به. وقال الترمذي: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٢/ ٦٥ رقم ٥٧٧).\nوأخرجه البخاري (٤/ ١٦٣ رقم ١٩٢٠) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه به.","vol":"1","page":446},{"text":"١٩٢٥ - مروان بن معاوية، عن منصور بن حيان، سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: \"صليت مع عمر الفجر، ولو أن ابني مني ثلاثة أذرع لم أعرفه إلا أن يتكلم\".\n١٩٢٦ - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، عن حيان بن الحارث، قال: \"أتيت عليًا وهو يعسكر بدير أبي موسى، فوجدته يطعم فقال: ادن فكل، قلت: إني أريد الصوم، قال: وأنا أريده، فدنوت فأكلت، فلما فرغ قال: يا ابن (النباح) (١) أقم الصلاة\".\n١٩٢٧ - معقل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قاله: \"كان يصلي بنا الصبح حين يطلع الفجر، والمغرب حين تغرب الشمس، ثم يقول: هذه صلاتنا مع رسول الله -ﷺ-\".\n١٩٢٨ - مالك، عن يحيى بن سعيد وربيعة \"أن الفرافصة بن عمير قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها\".\nخير أعمالكم الصلاة\n١٩٢٩ - الأعمش (ق) (٢)، عن سالم بن أبي الجعد (٣)، عن ثوبان، قال رسول الله -ﷺ-: \"استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن\". تابعه أبو كبشة السلولي، عن ثوبان. ورواه ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي -ﷺ-. ورُوي عن أبي أمامة يرفعه.\nقلت: سالم لم يلق ثوبان، وليث لين.\nقال الشافعي: الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بني آدم.\nالإسفار بالفجر حين يتبين الفجر الثاني\n١٩٣٠ - ابن إسحاق، عن عاصم ين عمر بن قتادة (د ت س ق) (٤)، عن محمود بن، لبيد، عن رافع ين خديج، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر\".\nقلت: ورواه ابن عجلان، عن عاصم، وصححه الترمذي.\n_________\n(١) في\"هـ\": التياح، وكتب محققه: فىِ القاموس: النباح، وهو والد عامر مؤذنه علي.\n(٢) ابن ماجه (١/ ١٠١ رقم ٢٧٧).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (١/ ١١٥ رقم ٤٢٤)، والترمذي (٦/ ٢٨٩ رقم ١٥٤)، والنسائي (١/ ٢٧٢ رقم ٥٤٨)، وابن ماجه (١/ ٢٢١ رقم ٦٧٢).","vol":"1","page":447},{"text":"١٩٣١ - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة\". رواه أبو أحمد، عن الثوري عنه.\n١٩٣٢ - سعيد، عن قتادة، عن أنس \"أن أبا موسى صلى بهم الصبح بليل، فأعاد بهم الصلاة، ثم صلى بهم فأعاد بهم الصلاة ثلاث مرات\".\nالصلاة الوسطى\n١٩٣٣ - عن عمرو بن أبي حكيم (د س) (١)، عن الزبرقان، عن عروة، عن زيد بن ثابت \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي بالهجير-أو بالهاجرة- الظهر، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٢)، قال: لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين\".\n١٩٣٤ - ابن أبي ذئب، عن الزبرقان بن عمرو بن أمية، عن زهرة قال: \"كنا جلوسًا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة بن زيد، فسألوه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر كان رسول الله -ﷺ- يصليها بالهجير\" كذا في مسند الطيالسي عنه ورواه بعضهم عن الطيالسي، فزاد فيه: \"وقال -يعني زيدًا-: هي الظهر\".\n١٩٣٥ - أخبرنا أبو سعيد، نا الأصم، ثنا محمد بن سنان، نا المقرئ، ثنا حيوة، نا زهرة ابن معبد أن ابن المسيب حدثه \"أنه كان قاعدًا هو وعروة وإبراهيم بن طلحة، فقال ابن المسيب: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: صلاة الوسطى هي الظهر، قال: فمر علينا ابن عمر فقال عروة: أرسلوا إلى ابن عمر فاسألوه فأرسلنا إليه غلامًا فسأله، ثم جاء الرسول فقال: هي صلاة الظهر. فشككنا في قول الغلام فقمنا جميعًا فسألنا ابن عمر فقال: هي صلاة الظهر\".\n١٩٣٦ - همام، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت أنه قال: \"الصلاة الوسطى صلاة الظهر\" (٣).\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١١٢ رقم ٤١١)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٥٢ رقم ٣٥٧).\n(٢) البقرة: ٢٣٨.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٥٣ رقم ٣٦٣/ ٣) من طريق قتادة به.","vol":"1","page":448},{"text":"من قال هي العصر\n١٩٣٧ - فضيل بن مرزوق (م) (١)، حدثني شقيق بن عقبة، حدثني البراء قال: \"نزلت: \"حافظوا على الصلوات وصلاة العصر\" فقرأناها على عهد رسول الله -ﷺ- ما شاء الله أن نقرأها، ثم قال: إن الله قد نسخها، فأنزل: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٢)، فقال له رجل: هي إذًا صلاة العصر، فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم\" ثم قال (م): ورواه الأشجعي، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن شقيق بن عقبة، ثم ساقه المؤلف بسنده إلى شقيق، عن البراء قال: \"قرأناها مع رسول الله زمانًا: \"حافظوا على الصلاة وصلاة العصر\" ثم قرأناها بعد: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٢)، فلا أدري أهي هي أم لا\".\n١٩٣٨ - هشام (خ) (٣)، ثنا محمد، ثنا عبيدة، ثنا علي قال: \"كنا مع رسول الله يوم الخندق، فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهي صلاة العصر\".\n١٩٣٩ - الأعمش (م) (٤)، عن أبي الضحى، عن شُتير بن شكل، سمعت عليًا يقول: \"لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر ما بين المغرب والعشاء، فقال النبي -ﷺ-: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٣٨ رقم ٦٣٠) [٢٠٨].\n(٢) البقرة: ٢٣٨.\n(٣) البخاري (٦/ ١٢٤ رقم ٢٩٣١).\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٣٦ رقم ٦٢٧) [٢٠٢]، وأبو داود (١/ ١١٢ رقم ٤٠٩) كلاهما من طريق هشام به. وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٩٨٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (١/ ٢٣٦ رقم ٤٧٣) من طريق شعبة كلاهما عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن عبيدة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (١/ ٤٣٧ رقم ٦٢٧) [٢٠٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٠٣ رقم ١١٠٤٥/ ١) من طريق الأعمش به.","vol":"1","page":449},{"text":"١٩٤٠ - الثوري (س ق) (١)، ثنا عاصم، عن زر قال: \"قيل لرجل: سل عليًا عن صلاة الوسطى، فسأله، فقال: كنا نرى أنها الفجر حتى سمعت رسول الله -ﷺ- يوم الأحزاب يقول: شغلونا عن صلاة الوسطى: العصر حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا\". قلت: ورواه حماد بن زيد، عن عاصم.\n١٩٤١ - محمد بن طلحة (م) (٢)، عن زبيد اليامي، عن مرة، عن ابن مسعود: \"سمعت النبي -ﷺ- يقول يوم الخندق: شغلونا عن صلاة الوسطى: صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا\".\n١٩٤٢ - همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"صلاة الوسطى صلاة العصر\".\nقلت: صححه (ت) (٣).\n١٩٤٣ - عبد الوهاب بن عطاء، نا سليمان التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النيي -ﷺ- قال: \"صلاة الوسطى صلاة العصر\" خالفه غيره. قال يحيى القطان والأنصاري: عن سليمان فوقفه. قال أحمد بن حنبل، ورواه عن يحيى: ليس هذا السمان، ولا باذام؛ هذا بصري أراه: ميزان. قال البيهقي: وهو قول علي في أصح الروايتين عنه، وقول أُبيّ وأبي أيوب، وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وابن عمر في إحدى الروايتين عنه، وأبن عباس وأبي سعيد وعائشة في إحدى الروايتين عنهم. وقيل: المغرب، جاء عن قبيصة بن ذؤيب أنها صلاة المغرب.\nوقيل هي الصبح وإليه مال الشافعي\n١٩٤٤ - مالك: أنه بلغه أن عليًا وابن عباس كانا يقولان: \"الصلاة الوسطى صلاة الصبح\". قال مالك: وذلك رأيي:\n١٩٤٥ - همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: \"صلاة الفجر\".\n_________\n(١) النسائي كما في الكبرى (١/ ١٥٢ رقم ٣٦٠/ ٢)، وابن ماجه (١/ ٢٢٤ رقم ٦٨٤).\n(٢) مسلم (١/ ٤٣٧ رقم ٦٢٨) [٢٠٦].\nوأخرجه الترمذي (١/ ٣٤٠ رقم ١٨١)، وابن ماجه (١/ ٢٢٤ رقم ٦٨٦) كلاهما من طريق محمد بن طلحة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٩٨٣) ولفظه: هذا الحديث حسن صحيح، وأخرجه أيضًا في (١/ ٣٤١ رقم ١٨٢) وقال: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن.","vol":"1","page":450},{"text":"١٩٤٦ - عوف وأبو الأشهب، عن أبي رجاء العطاردي، قال: \"صلى بنا ابن عباس الصبح -وهو أمير على البصرة- فقنت قبل الركوع، ورفع يديه حتى لو أن رجلًا بين يديه لرأى بياض إبطيه، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: هذه الصلاة التي ذكرها الله في كتابه: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١).\n١٩٤٧ - داود العطار، نا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبن عمر قال: \"الصلاة الوسطى: الصبح\"- وروينا نحوه عن أنس، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومن حجتهم:\n١٩٤٨ - مالك (م) (٢)، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس مولى عائشة قال: \"أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (١) فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ: \"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين\"، ثم قالت: سمعتها من رسول الله -ﷺ- \".\n١٩٤٩ - مالك في موطأ ابن بكير، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن رافع قال: \"كنت أكتب مصحفًا لحفصة زوج النبي -ﷺ- فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (١)، فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ: \"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين\".\n١٩٥٠ - عارم، نا حماد بن زيد، عن عبيد الله، عن نافع قال: \"أمرت حفصة بمصحف يكتب لها، فقالت للذي يكتب: إذا أتيت على ذكر الصلاة فذر موضعها حتى أعلمك ما سمعت رسول الله يقرأ، ففعل فكتبت: \"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر\" قال نافع: فرأيت الواو معلقة\". فيه إرسال من جهة نافع، وحديث زيد بن أسلم، عن عمرو الكاتب موصول، وإن كان موقوفًا فهو شاهد لهذا.\n١٩٥١ - أحمد بن خالد، نا أبن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي ونافع، كلاهما عن\n_________\n(١) البقرة: ٢٣٨.\n(٢) مسلم (١/ ٤٣٧ رقم ٦٢٩) [٢٠٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١١٢ رقم ٤١٠)، والترمذي (٥/ ٢٠١ رقم ٢٩٨٢)، والنسائي (١/ ٢٣٦ رقم ٤٧٢) كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":451},{"text":"عمر بن رافع مولى عمر بن الخطاب، قال: \"كنت أكتب المصاحف فاستكتبتني حفصة بنت عمر مصحفًا لها، فقالت: أي بني، إذا انتهيت إلى هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله -ﷺ-، فلما انتهيت إليها حملت الورقة والدواة حتى جئتها فقالت: اكتب: \"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقوموا لله قانتين\" والصحيح عمرو بن رافع، ورواية زيد بن أسلم وعبيد الله بن عمر أثبت.\n١٩٥٢ - وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير بن يريم، عن ابن عباس \"أنه قرأ: \"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر\". وقد جاء الكتاب ثم السنة بتخصيص صلاة الصبح بالفضيلة.\n١٩٥٣ - شعيب (خ م) (١)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر\". ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٢).\n١٩٥٤ - الثوري (م) (٣)، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان: قال رسول الله: \"من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة\".\n١٩٥٥ - داود بن أبي هند (م) (٤)، عن الحسن، عن جندب بن سفيان، عن النبي -ﷺ-. قال: \"من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله بشيء من ذمته\".\n١٩٥٦ - (م) (٥) الحذاء، عن أنس بن سيرين، سمعت جندب بن عبد الله بهذا، وزاد فيه:\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٦٠ رقم ٦٤٨)، ومسلم (١/ ٤٥٠ رقم ٦٤٩) [٢٤٦].\nوأخرجه النساني في الكبرى (١٠/ ١٨ رقم ١٣١٤٧) من طريق شعيب به.\n(٢) الإسراء: ٧٨.\n(٣) مسلم (١/ ٤٥٤ رقم ٦٥٦) [٢٦٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٢ رقم ٥٥٥)، والترمذي (١/ ٤٣٣ رقم ٢٢١) كلاهما من طريق الثوري به.\nوقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (١/ ٤٥٥ رقم ٦٥٧) [٢٦٢].\nوأخرجه الترمذي (١/ ٤٣٤ رقم ٢٢٢) من طريق داود به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (١/ ٤٥٤ رقم ٦٥٦) [٢٦١].","vol":"1","page":452},{"text":"\"فإنه من يطلبه بشيء يدركه فيكبه في نار جهنم\". وجاء الكتاب والسنة بزيادة فضيلة الصبح والعصر جميعًا.\n١٩٥٧ - ابن أبي خالد (خ م) (١)، ثنا قيس، قال لي جرير: \"كنا عند النبي -ﷺ- إذ نظر\nإلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون- أو: لا تضاهون\n- في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم\nقرأ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ \" (٢).\n١٩٥٨ - همام (م) (٣)، ثنا أبو هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون\".\n١٩٥٩ - والأعرج (خ) (٤)، عن أبي هريرة بنحوه.\n١٩٦٠ - همام (خ م) (٥)، ثنا أبو جمرة، عن أبي بكر، عن أبيه أن النبي -ﷺ- قال: \"من صلى البردين دخل الجنة\". أبو بكر هو: ابن أبي موسى، لم ينسبه صاحبا الصحيح.\nورواه ابن الضريس، عن هدبة ومحمد بن سنان، عن همام فقال: نا أبو جمرة، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، ويقال: هو أبو بكر بن عمارة، وليس هذا القول بشيء، وقد رواه ابن عمارة بنحو منه.\n١٩٦١ - يزيد بن هارون، أنا إسماعيل بن أبي خالد (م) (٦)، عن أبي بكر بن عمارة ح ويحيى بن أبي بكير (م)، ثنا شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن عمارة بن رويبة، عن أبيه قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة، فقال: أنت سمعت هذا من النبي -ﷺ-؟ قال: نعم، أشهد به عليه،\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ق: ٣٩.\n(٣) مسلم (١/ ٤٣٩ رقم ٦٣٢) [٢١٠].\n(٤) البخاري (٢/ ٤١ رقم ٥٥٥).\n(٥) البخاري (٢/ ٦٣ رقم ٥٧٤)، ومسلم (١/ ٤٤٠ رقم ٦٣٥) [٢١٥].\n(٦) مسلم (١/ ٤٤٠ رقم ٦٣٤) [٢١٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١١٦ رقم ٤٢٧)، والنسائي (١/ ٢٣٥ رقم ٤٧١) كلاهما من طريق ابن أبي خالد به.","vol":"1","page":453},{"text":"فقال الرجل: وأنا أشهد، لقد سمعت النبي -ﷺ- يقول بالمكان الذي سمعته منه\".\n١٩٦٢ - داود بن أبي هند (د) (١)، عن أبي حرب بن أبىِ الأسود، عن عبد الله بن فضالة، عن أبيه، قال: \"علمني رسول الله -ﷺ- فكان فيما علمني أن قال: حافظ على الصلوات الخمس. قلت: إن هذه لساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني، قال: حافظ على العصرين -وما كانت من لغتنا- قلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها\".\nالقبلة تحويل القبلة\n١٩٦٣ - مالك (خ م) (٢)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: \"بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله -ﷺ- قد أنزله عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة\".\n١٩٦٤ - إسرائيل (خ) (٣)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"قدم رسول الله المدينة، فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر -أو سبعة عشر- شهرًا، وكان النبي -ﷺ- يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٤) الآية، فمر رجل كان يصلي مع النبي -ﷺ- على قوم من الأنصار يصلون وهم ركوع نحو بيت المقدس، فقال: أشهد أن رسول الله -ﷺ- قد وجه إلى الكعبة، فتحرفوا نحو الكعبة، فقال السفهاء من الناس -وهم اليهود-: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ! قال الله ﷿: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥) \".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١١٤ رقم ٤٢٨).\n(٢) البخاري (١/ ٦٠٣ رقم ٤٠٣)، ومسلم (١/ ٣٧٥ رقم ٥٢٦) [١٣].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٦١ رقم ٧٤٣) من طريق مالك به، وأخرجه البخاري (٨/ ٢٤ رقم ٤٤٩٣)، ومسلم (١/ ٣٧٥ رقم ٥٢٦) [١٣] كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن عبدالله بن دينار به.\n(٣) البخاري (١/ ٥٩٨ رقم ٣٩٩).\nوأخرجه الترمذي في (٢/ ١٦٩ رقم ٣٤٠) من طريق إسرائيل به، وقال: حديث البراء حديث حسن صحيح.\n(٤) البقرة: ١٤٤.\n(٥) البقرة: ١٤٢.","vol":"1","page":454},{"text":"١٩٦٥ - زهير (خ) (١)، عن أبي إسحاق، عن البراء \"أن رسول الله صلى قبل بيت المقدس ... \" الحديث. وفيه: \"وأنه صلى صلاة العصر ومعه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت\".\n١٩٦٦ - (خ) فقيل (٢): \"هذا الذين ماتوا قبل أن يحول إلى القبلة، ورجال قتلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٣) \" رواه (خ) في مكانين مقطعًا.\n١٩٦٧ - أبو عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن ابن عباس\"أن النبي -ﷺ- كان يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما تحول إلى المدينة ستة عشر شهرًا، ثم صرفه الله إلى الكعبة\".\n١٩٦٨ - العطاردي، نا ابن فضيل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، سمعت سعدًا يقول: \"صلى رسول الله -ﷺ- بعدما قدم المدينة ستة عشر شهرًا نحو بيت المقدس، ثم حول بعد ذلك قبل المسجد الحرام قبل بدر بشهرين\". الصحيح مرسل، كذا رواه مالك والثوري، وحماد، عن يحيى بن سعيد.\n١٩٦٩ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن عميرة بن زياد الكندي، عن علي: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٤) قال: \"قِبَلَهُ\".\n١٩٧٠ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿شطره﴾ قال: \"يعني: نحوه\".\nمعاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس كذلك.\nفرض القبلة واستقبالها\n١٩٧١ - منصور بن سعد (خ) (٥)، عن ميمون بن سياه، عن أنس قال رسوله الله: \"من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته\".\n_________\n(١) لم أجد هذا الحديث من رواية زهير عن أبي إسحاق في البخاري، ولا في أحد الكتب الستة، إنما هو من رواية الثوري، عن أبي إسحاق في البخاري ومسلم، وسنن النسائي الكبرى. راجع تحفة الأشراف.\n(٢) في \"هـ\": وبإسناده عن البراء قال: قيل:\n(٣) البقرة: ١٤٣.\n(٤) البقرة: ١٤٤.\n(٥) البخاري (١/ ٥٩٢ رقم ٣٩١).\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٠٥ رقم ٤٩٩٧) من طريق منصور به.","vol":"1","page":455},{"text":"١٩٧٢ - نا نعيم بن حماد (ح) (١)، نا ابن المبارك، نا حميد، عن أنس: قال رسول الله -ﷺ-: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا؛ حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله\".\nرخصة ترك القبلة متى تكون\n١٩٧٣ - مالك (م) (٢)، عن عبد الله بن دينار (خ) (٣)، عن ابن عمر: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي على راحلته حيثما توجهت به، وكان ابن عمر يفعل ذلك\". ورواه الشافعي عنه، وزاد: \"في السفر\".\n١٩٧٤ - محمد بن عبيد والقطان (م) (٤)، ثنا عبد الملك بن سليمان، عن سعيد بن جبير قال: \"كان ابن عمر يصلي على راحلته يوميء إيماء أينما توجهت به تطوعًا. قال: وكان النبي -ﷺ- يفعله، ثم قرأ: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٥) ثم قال: فيَّ نزلت هذه الآية\".\n١٩٧٥ - ثنا آدم (خ) (٦)، نا ابن أبي ذئب، ثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن جابر: \"رأيت رسول الله -ﷺ- في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهًا قِبَل المشرق تطوعًا\".\n١٩٧٦ - القطان (م) (٧)، عن عبد الملك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: \"كان\n_________\n(١) البخاري (١/ ٥٩٢ رقم ٣٩٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٤ رقم ٢٦٤١)، والترمذي (٥/ ٦ رقم ٢٦٠٨)، والنسائي (٨/ ١٠٩. رقم ٥٠٠٣) من طرق عن ابن المبارك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٢) مسلم (١/ ٤٨٧ رقم ٧٠٠) [٣٧].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٦١ رقم ٧٤٣) من طريق مالك به.\n(٣) البخاري (٢/ ٦٦٩ رقم ١٠٩٦)\n(٤) مسلم (١/ ٤٨٦ رقم ٧٠٠) [٣٣].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٨٩ رقم ٢٩٥٨)، والنسائي (١/ ٢٤٤ رقم ٤٩١) من طرق عن عبد الملك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) البقرة: ١١٥.\n(٦) البخاري (٧/ ٤٩٤ رقم ٤١٤٠).\n(٧) تقدم.","vol":"1","page":456},{"text":"رسول الله -ﷺ- يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، وفيه نزلت: ﴿فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (١) \".\n١٩٧٧ - الأشعث، عن الحسن \"أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلي تطوعًا وهو يسوق الإبل أينما توجهت وإن أتى على سجدة قرأها وسجد\".\n١٩٧٨ - عبيد الله (م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته\".\n١٩٧٩ - مالك (م) (٣)، عن عمرو بن. يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي على حمار، وهو موجه إلى خيبر\".\n١٩٨٠ - همام (خ م) (٤)، عن أنس بن سيرين، قال: \"تلقينا أنسًا حين قدم من الشام فلقيته بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من هذا الجانب -يعني عن يسار القبلة- فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة! فقال: لولا أني رأيت رسول الله -ﷺ- يفعله ما فعلته- يعني: التطوع\".\nالاستقبال وقت الإحرام بالناقة\n١٩٨١ - علي بن المديني، ثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة، حدثني عمرو بن أبي الحجاج، حدثني الجارود بن أبي سبرة، حدثني أنس بن مالك\"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته القبلة وكبر، ثم صلى حيث توجهت به الناقة\".\nالإيماء بالركوع والسجود\n١٩٨٢ - شعيب (خ) (٥)، عن الزهري، حدثني سالم، عن أبيه \"أن رسول الله -ﷺ- كان يسبح وهو على ظهر راحلته لا يبالي حيث كان وجهه، ويومئ برأسه إيماء، وكان ابن عمر يفعل ذلك\".\n_________\n(١) البقرة: ١١٥.\n(٢) مسلم (١/ ٤٨٦ رقم ٧٠٠) [٣١، ٣٢].\n(٣) مسلم (١/ ٤٨٧ رقم ٧٠٠) [٣٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٩ رقم ١٢٢٦)، والنسائي (٢/ ٦٠ رقم ٧٤٠) كلاهما من طريق مالك به.\n(٤) البخاري (٢/ ٦٧١ رقم ١١٠٥)، ومسلم (١/ ٤٨٨ رقم ٧٠٢) [٤١].\n(٥) البخاري (٢/ ٦٧٣ رقم ١١٠٥).","vol":"1","page":457},{"text":"١٩٨٣ - ابن جريج، أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يقول: \"رأيت رسول الله يصلي -وهو على راحلته- النوافل من كل جهة، ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ويومئ إيماء\".\n١٩٨٤ - سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: \"بعثني النبي -ﷺ- لحاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، فسلمت عليه فلم يرد عليّ، فلما فرغ قال: إني كنت أصلي\".\nالوتر على الراحلة\n١٩٨٥ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي بكر بن عمر، عن سعيد بن يسار قال: \"كنت مع ابن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، فقال ابن عمر: أليس لك في رسول الله -ﷺ- أسوة حسنة؟ ! قلت: بلى، قال: فإن رسول الله -ﷺ- كان يوتر على البعير\".\n١٩٨٦ - موسى بن عقبة (خ) (٢)، عن نافع: \"كان ابن عمر يصلي على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها، ويخبر أن النبي -ﷺ- كان يفعل ذلك\".\n١٩٨٧ - عبيد الله بن الأخنس، عن نافع، عن أبن عمر \"أن النبي -ﷺ- كان يوتر على راحلته\".\n١٩٨٨ - أبو سلمة التبوذكي، ثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن جرير بن حازم. قال التبوذكي: وحدثنيه جرير، عن نافع: \"وسألته أكان ابن عمر يوتر على الراحلة؟ قال: وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع؟ ! إي والله، لقد كان يوتر عليها\".\n١٩٨٩ - الثوري، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه: \"أن عليًا كان يوتر على راحلته يوميء\".\nالنزول للمكتوبة\n١٩٩٠ - يونس (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"كان رسول الله -ﷺ- يسبح على الراحلة قبَلَ أي وجه توجه، يوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٦٦ رقم ٩٩٩)، ومسلم (١/ ٤٨٧ رقم ٧٠٠) [٣٦].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٣٣٥ رقم ٤٧٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٢ رقم ٦٨٨)، وابن ماجه (١/ ٣٧٩ رقم ١٢٠٠) من طريق مالك به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٢/ ٦٦٨ رقم ١٠٩٥).\n(٣) البخاري (٢/ ٦٦٩ رقم ١٠٩٨) تعليقًا، ومسلم (١/ ٤٨٧ رقم ٧٠٠) [٣٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٩ رقم ١٢٢٤)، والنسائي (١/ ٢٤٣ رقم ٤٩٠) من طريق يونس به.","vol":"1","page":458},{"text":"١٩٩١ - الدستوائي (خ م) (١)، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي على راحلته قبل (٢) المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى\".\n١٩٩٢ - عقيل (خ) (٣) ويونس (م) (٤)، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يسبح وهو على راحلته، ويومئ برأسه قِبَل أي وجه توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة\".\n١٩٩٣ - معاوية بن سلام، عن أخيه زيد، عن جده أبي سلام، عن أبي كبشة السلولي، عن سهل ابن الحنظلية قال: \"سرنا مع رسول الله في جيش ... \" الحديث. وفيه: \"فقال له رسول الله -ﷺ-: انطلق إلى هذا الشعب حتى تكون أعلاه، ولا تنزلن إلا مصليًا أو قاضي حاجة\".\n١٩٩٤ - ابن شابور (د) (٥)، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح \"أنه سأل عائشة: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء\". قال الراوي: \"هذا في المكتوبة\".\n١٩٩٥ - في الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان ينزل في السفر حتى يصلوا الفريضة في الأرض\". رواه ابن المبارك، عن الأوزاعي، بدون نافع.\n١٩٩٦ - يحيى بن يحيى، أنا ابن الرماح، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان بن يعلى، عن أبيه، عن جده \"أن النبي -ﷺ- انتهى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء- قال يحيى: وأحسبه قال: أو البلة- قال: من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، وحضرت الصلاة فأمر المؤذن\n_________\n(١) كذا عزاه المصنف لمسلم وليس كذلك؛ بل هو في البخاري فقط (٢/ ٦٦٧ رقم ١٠٩٤) من حديث الدستوائي به، وانظر: التحفة (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩ رقم ٢٥٨٨).\n(٢) كتب في الحاشية: نحو. وكأنه أشار إلى أنها في الرواية: نحو، وإن كانت في سنن البيهقي قِبَل.\n(٣) البخاري (٢/ ٦٦٩ رقم ١٠٩٧).\n(٤) مسلم (١/ ٤٨٨ رقم ٧٠١) [٤٠].\n(٥) أبو داود (٢/ ٩ رقم ١٢٢٨).","vol":"1","page":459},{"text":"فأقام، فتقدم رسول الله على راحلته فصلى بهم يوميء إيماء؛ يجعل السجود أخفض من الركوع، أو سجوده أخفض من ركوعه\". وفي رواية أخرى إلى يحيى بن يحيى، قال يحيى: وأحسبه قال: \"والعدو من فوقهم\". في سنده ضعف.\nقلت: رواه (ت) (١) من حديث شبابة، عن عمر بن الرماح، وقال (ت) (٢): غريب، تفرد به عمر.\nباب أن الوتر على الراحلة دال على عدم وجوبه\n١٩٩٧ - مالك (خ م) (٣)، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، سمع طلحة بن عبيد الله يقول: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع\".\n١٩٩٨ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز \"أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة\".\n١٩٩٩ - سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: \"الوتر ليس بحتم، ولكئه سنة سنها رسول الله -ﷺ-\". وهو قول عبادة، وابن عباس، وسيأتي باقي ذلك في التطوع.\nالرخصة في ترك الاستقبال حال القتال\n٢٠٠٠ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة قال: يتقدم الإمام وطائفة\"، وقال ابن عمر في الحديث: \"فإن كان خوفًا (٤) أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها\".\n_________\n(١) الترمذي (٢/ ٢٦٦ رقم ٤١١).\n(٢) الترمذي (٢/ ٢٦٧).\n(٣) تقدم.\n(٤) كذا في الأصول، \"هـ\" ولعلها: خوفٌ.","vol":"1","page":460},{"text":"باب الاجتهاد في طلب الكعبة\n٢٠٠١ - ابن جريج (خ م) (١)، قلت لعطاء: سمعت ابن عباس يقول: \"إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي -ﷺ- لما دخل البيت صلى في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، ثم قال: هذه القبلة\". اختصره (خ).\nباب الاكتفاء بالجهة\n٢٠٠٢ - محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"ما بين المشرق والمغرب قِبلة\".\nقلت: محمد واه.\n٢٠٠٣ - يعقوب بن يوسف الواسطي، ثنا شعيب بن أيوب، نا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"ما بين المشرق والمغرب قبلة\" تفرد به يعقوب، والمحفوظ زائدة وحماد ابن سلمة ويحيى القطان وغيرهم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله.\n٢٠٠٤ - عبد الله بن هاشم، نا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: \"ما بين المشرق والمغرب قبلة\". وروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة (٢) عن النبي -ﷺ- مرسلا، وعن علي وابن عباس قولهما، فالمراد به -والله أعلم- أهل المدينة، ومن كانت قبلته على سمتهم، فما بين المشرق والمغرب تطلب قبلتهم ثم يطلب عنها.\n٢٠٠٥ - خالد بن مخلد، ثنا نافع بن أبي نعيم، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: \"ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قِبَل البيت\".\n٢٠٠٦ - حفص بن عمر المكي -ضعيف- نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٢٢ رقم ١٦٨٥)، ومسلم (٢/ ٩٦٨ رقم ١٣٣٠) [٣٩٥].\nوهو في سنن النسائي كذلك (٥/ ٢٢٠ رقم ٢٩١٧) من طريق ابن جريج به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":461},{"text":"رسول الله -ﷺ- قال: \"البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي\".\n٢٠٠٧ - أخبرناه الحيري وأحمد بن علي قالا: نا الأصم، ثنا جعفر بن عنبسة اليشكري، ثنا حفص بن عمر من ولد عبد الدار بهذا. وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعًا.\nالاختلاف في القبلة بعد التحري\n٢٠٠٨ - محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر: \"كنا مع رسول الله -ﷺ- في مسير -أو سرية- فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي -ﷺ- فقال: قد أجزأت صلاتكم\" (١).\nكذا رواه داود بن عمرو الضبي عنه. وقال موسى بن مروان الرقي: ثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن عبيد الله -بدل محمد بن سالم، وهما ضعيفان- العرزمي وابن سالم.\n٢٠٠٩ - إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: \"لا تقلدوا دينكم الرجال؛ فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء\".\nلا تنفع دلالة الكافر\n٢٠١٠ - يونس، عن الزهري، (د) (٢) عن ابن أبي نملة، عن أبيه قال: \"كنت عند النبي -ﷺ-، إذ دخل عليه رجل من اليهود فقال: يا محمد! أتكلم هذه الجنازة؟ فقال: الله أعلم. فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تكلم. فقال النبي -ﷺ-: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان حقًا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم\".\n_________\n(١) كتب المؤلف في الحاشية: لم يخرجه الستة.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣١٨ رقم ٣٦٤٤).","vol":"1","page":462},{"text":"قلت: أخرجه (د) من حديث معمر، عن الزهري، عن نملة، عن أبيه.\n٢٠١١ - الهيثم بن سهل، ثنا حماد، نا مجالد، عن عامر، عن جابر قال رسول الله: \"لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا\".\nقلت: الهيثم واه، ومجالد ليس بحجة.\nظهور الخطأ بعد الاجتهاد\n٢٠١٢ - مالك، (خ م) (١) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: - \"بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة\".\n٢٠١٣ - حماد بن سلمة (م د) (٢)، عن ثابت وحميد، (د) (٣) عن أنس \"أن النبي -ﷺ- وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٤) مر رجل من بني سلمة فناداهم، وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة -مرتين- فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة\". لم يذكر (م) حميدًا.\n٢٠١٤ - الطيالسي في المسند (٥)، ثنا الأشعث بن سعيد أبو الربيع، وعمر بن قيس قالا: ثنا عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: \"أظلمت مرة ونحن في سفر واشتبهت علينا القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما انجلت إذا بعضنا صلى لغير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله، فقال: مضت صلاتكم. ونزلت: ﴿فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٦) \".\nقلت: عاصم ضعفه ابن معين، وأخرجه (ت ق) (٧).\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (١/ ٣٧٥ رقم ٥٢٧) [١٥]، وأبو داود (١/ ٢٠٣ رقم ٧٦٣).\n(٣) أبو داود (١/ ٢٠٠ رقم ٧٦٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٢ رقم ١١٠٠٨) من طريق ثابت وحميد به. ومن طريق قتادة عن أنس أخرجه أبو داود (١/ ٢٠٣ رقم ٧٦٣).\n(٤) البقرة: ١٤٤.\n(٥) (١٥٦ رقم ١١٤٥).\n(٦) البقرة: ١١٥.\n(٧) الترمذي (٢/ ١٧٦ رقم ٣٤٥) وابن ماجه (١/ ٣٢٦ رقم ١٠٢٠) كلاهما من طريق أشعث بن سعيد عن عاصم به.","vol":"1","page":463},{"text":"٢٠١٥ - ابن وهب، أنا الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن جابر قال: \"صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة وعلمنا علمًا، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله -ﷺ- فقال: قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد\".\n٢٠١٦ - أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي: ثنا عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن جابر قال: \"بعث رسول الله سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: القبلة هاهنا -قِبَل الشمال- فصلوا وخطوا خطًا، وقال بعضنا: القبلة هاهنا -قِبَل الجنوب- وخطوا خطًا، فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فقدمنا من سفرنا، فأتينا النبي -ﷺ- فسألناه عن ذلك، قال: فسكت، فأنزل الله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (١) أي: حيث كنتم\". رواه جماعة عن أحمد هكذا، ولا نعلم لهذا الخبر سندًا صحيحًا، وقد صح عن عبد الملك بن أبي عثمان العرزمي، ثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر \"أن الآية نزلت في التطوع خاصة؛ حيث توجه بك بعيرك\".\n٢٠١٧ - يحيى القطان (م) (٢)، عن عبد الملك بهذا، ولفظه: \"كان رسول الله يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (١). وقيل: نسخت\".\n٢٠١٨ - حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: \"أول ما نسخ شأن القبلة، قال الله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (١)، فاستقبل رسول الله فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، فقال: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ﴾ (٣) يعنون بيت المقدس، فنسخها فصرفه الله إلى البيت العتيق، فقال: ﴿ومن حيث خرجت (فول وجهك) (٤) شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ \" (٥).\n_________\n(١) البقرة: ١١٥.\n(٢) تقدم.\n(٣) البقرة: ١٤٢.\n(٤) تكررت في \"الأصل\".\n(٥) البقرة: ١٥٠.","vol":"1","page":464},{"text":"٢٠١٩ - عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة (١) قال: قال ابن عباس: \"إن أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله -ﷺ- بضعة عشر شهرًا، فكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٢) يعني: نحوه، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزلت: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ (٣) ﴿فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٤) ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ (٥) قال ابن عباس: وليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة، قال الله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾ (٦) يعني: تحويلها على أهل الشك\" قال الشافعي: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٤) يعني -والله أعلم- فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه.\n٢٠٢٠ - النضر بن عربي، عن مجاهد: \" ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٤) قال: قبلة الله، فأينما كنت في مشرق أو مغرب فلا توجهن إلا إليها\".\n٢٠٢١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: \"من صلى على غير طهر أو على غير قبلة أعاد الصلاة، في الوقت وغير الوقت، إلا أن يكون خطؤه القبلة تحرفًا أو شيئًا يسيرًا\".\n٢٠٢٢ - وعن إبراهيم: [في] (٦) الذي يصلي لغير القبلة قال: \"لا يعيد\".\nومما يدل على أن الانحراف معفو عنه\n٢٠٢٣ - الليث (م) (٧)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"اشتكى رسول الله -ﷺ- فصلينا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البقرة: ١٤٤ - ١٥٠.\n(٣) البقرة: ١٤٢.\n(٤) البقرة: ١١٥.\n(٥) البقرة: ١٤٣.\n(٦) من \"هـ\".\n(٧) مسلم (١/ ٣٠٩ رقم ٤١٣) [٨٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٥ رقم ٦٠٦)، والنسائي (٣/ ٩ رقم ١٢٠٠)، وابن ماجه (١/ ٣٩٣ رقم ١٢٤٠)، كلهم من طريق الليث به.","vol":"1","page":465},{"text":"وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا ... \" الحديث.\n٢٠٢٤ - وفي حديث أبي سلام ممطور، عن أبي كبشة السلولي، عن سهل بن الحنظلية \"في غزوة حنين ... \" الحديث، وفيه: \"فجعل النبي -ﷺ- يصلي ويلتفت إلى الشعب، فلما سلم قال: إن فارسكم قد أقبل\".\n٢٠٢٥ - الفضل بن موسى، ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- كان يلحظ في صلاته يمينًا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره\" (١). خولف الفضل.\n٢٠٢٦ - وكيع، ثنا عبد الله بن سعيد، عن رجل من أصحاب عكرمة (٢) قال: \"كان رسول الله يلحظ في صلاته من غير أن يلوي به عنقه\".\nالصبي يبلغ في صلاته فيتمها أو يصليها في أول وقتها ثم يبلغ لا تلزمه إعاده لأنه فعل ما كان مأمورا بفعله مضروبا على تركه\n٢٠٢٧ - أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا ابن ملاس، ثنا حرملة بن عبد العزيز الجهني، حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله: \"مروا الصبي بالصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر\" (٣). تابعه إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك.\nصفة الصلاة النية\n٢٠٢٨ - في ذلك حديث: \"إنما الأعَمال بالنية\" (٤) وقد قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: يدخل في حديث: \"الأعمال بالنيات\" ثلث العلم.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود كما في التحفة (٥/ ١١٧ رقم ٦٠١٤)، والترمذي (٢/ ٤٨٢ رقم ٥٨٧)، والنسائي (٣/ ٩ رقم ١٢٠١) من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٣٣ رقم ٤٩٤) والترمذي (٢/ ٢٥٩ رقم ٤٠٧) كلاهما من طريق حرملة به.\nوقال الترمذي: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح.\n(٤) تقدم.","vol":"1","page":466},{"text":"عزوب النية بعد الإحرام\n٢٠٢٩ - منصور (خ م) (١)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: \"صلى رسول الله -ﷺ- صلاة فزاد فيها أو نقص، فلما قضى الصلاة قالوا: يا رسول الله، هل حدث في الصلاة شيء؟ ! قال: وما ذاك؟ فذكرنا الذي فعل فثنى رجله، ثم استقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما نسي في صلاته، فليتحر الذي يرى أنه الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتي السهو\" لفظ (م).\n٢٠٣٠ - الأعمش (م) (٢)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود \"أن رسول الله سها في الصلاة فسجد سجدتي السهو\".\nباب الدخول فيها بالتكبير\n٢٠٣١ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٣)، عن سعيد، عن أبي هريرة \"أن رجلا دخل المسجد ورسول الله -ﷺ- جالس في ناحية فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله: وعليك السلام، ارجع فصل؛ فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل؛ فإنك لم تصل. فقال في الثالثة -أو في التي بعدها-: علمني يا رسول الله،\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٠٠ رقم ٤٠١)، ومسلم (١/ ٤٠٠ رقم ٥٧٢) [٨٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٨ رقم ١٠٢٠)، والنسائي (٣/ ٢٨ رقم ١٢٤٠)، وابن ماجه (١/ ٣٨٢ رقم ١٢١١) من طريق منصور به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٠٣ رقم ٥٧٢) [٩٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٨ رقم ١٠٢١)، وابن ماجه (١/ ٣٨٠ رقم ١٢٠٣) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٣) البخاري (٢/ ٣٢٣ رقم ٧٩٣)، ومسلم (١/ ٢٩٨ رقم ٣٩٧) [٤٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٢٦ رقم ٨٥٦)، والنسائي (٢/ ١٢٤ رقم ٨٨٤)، والترمذي (٢/ ١٠٣ رقم ٣٠٣)، وابن ماجه (١/ ٣٣٦ رقم ١٠٦٠) من طرق عن عبيد الله به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":467},{"text":"فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\".\n٢٠٣٢ - حسين المعلم (م) (١)، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يفتتح الصلاة بالتكبير ... \" الحديث.\nخالفه حماد.\n٢٠٣٣ - حماد بن زيد، ثنا بديل، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة \"أن رسول الله كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله\".\n٢٠٣٤ - الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي رفعه إلى النبي -ﷺ- قال: \"مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها (التكبير) (٢) وإحلالها التسليم\".\n٢٠٣٥ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: \"مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم\".\n٢٠٣٦ - أبو عاصم، نا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا قال الإمام: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد\". تفرد به أبو عاصم.\n٢٠٣٧ - يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله يقول: \"ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ما منكم من رجل يخرج من بيته\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٥٧ رقم ٤٩٨) [٢٤٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٠٨ رقم ٧٨٣)، وابن ماجه (١/ ٢٦٧ رقم ٨١٢) كلاهما من طريق حسين المعلم به.\n(٢) تكررت في \"الأصل\".","vol":"1","page":468},{"text":"متطهرًا فيصلي مع المسلمين الصلاة في جماعة، ثم يقعد في هذا المسجد ينتظر، الصلاة الأخرى، إلا والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري، فإذا قال إمامكم: الله أكبر. فقولوا: الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك [الحمد] (١)، وإن خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم، يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر\". (٢)\n٢٠٣٨ - ابن علية (م) (٣)، ثنا حجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن عون بن عبد الله، عن ابن عمر قال: \"بينما نحن مع رسول الله -ﷺ- نصلي إذ سمع رجلا يقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعتهن\".\nوجوب تعلم ما تجزئ به الصلاة من التكبير والقراءة والذكر وغير ذلك\nففي حديث أبي هريرة: \"فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر\".\n٢٠٣٩ - حماد بن سلمة (م) (٤)، عن ثابت، عن أنس \"أن أهل اليمن قدموا على رسول الله فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة\".\n_________\n(١) من \"ك\".\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٨ رقم ٤٢٧) من طريق يحيى بن أبي بكير به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٢٠ رقم ٦٠١) [١٥٠].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٣٧ رقم ٣٥٩٢)، والنسائي (٢/ ١٢٥ رقم ٨٨٦) كلاهما من طريق ابن علية به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٤) مسلم (٤/ ١٨٨١ رقم ٢٤١٩) [٥٤].","vol":"1","page":469},{"text":"٢٠٤٠ - ابن علية (خ م) (١)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث: \"أتينا رسول الله -ﷺ- ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله -ﷺ- رحيمًا رفيقًا، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، وأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم\".\n٢٠٤١ - يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده (٢) قال: \"كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل: انْ اعْلِم النَّاسَ ما سمعت من رسول الله، فجمعهم فقال: إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: تعلموا القرآن؛ فإذا علمتوه فلا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به ... \" الحديث. رواه معمر عنه.\n٢٠٤٢ - وقال سهل بن بكار: ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى، عن زيد، عن جده، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي -ﷺ- قال بنحوه.\n٢٠٤٣ - شعبة (خ) (٣)، أخبرني علقمة بن مرثد، سمعت سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان، عن النبي -ﷺقال: \"إن خيركم من علم القرآن وعلمه\". قال: وأقرأ (٤) أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، وقال: ذاك أقعدني مقعدي هذا.\n٢٠٤٤ - عامر بن أبي عامر [الخزاز] (٥)، ثنا أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد، عن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٨/ ٦٩٢ رقم ٥٠٢٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧٠ رقم ١٤٥٢)، والترمذي (٥/ ١٥٩ رقم ٢٩٠٧)، من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (٨/ ٦٩٢ - ٦٩٢ رقم ٥٠٢٨)، والترمذي (٥/ ١٦٠ رقم ٢٩٠٨)، وابن ماجه (١/ ٧٧ رقم ٢١٢)، كلاهما من طريق سفيان عن علقمه به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) كتب في هامش \"هـ\": في نسخ البخاري كلها: وأقرأني.\n(٥) في \"الأصل، ك\": الخراز، بالراء ثم الزاي المعجمة، وهو تصحيف. وعامر بن أبي عامر الخزاز بمعجمتين من رجال التهذيب","vol":"1","page":470},{"text":"أبيه، عن جده، (١) قال رسول الله -ﷺ-: \"ما نحل والد ولدًا خير (٢) له من أدب حسن\" (٣).\nرواه جماعة عن عامر.\nقلت: هو ضعيف، والخبر فمرسل.\n٢٠٤٥ - شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن عمر قال: \"تعلموا العربية\".\n٢٠٤٦ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يضرب بعض أولاده إذا سمعه يلحن\".\nجهر الإمام بالتكبير\n٢٠٤٧ - فليح (خ) (٤)، عن سعيد بن الحارث، قال: \"اشتكى أبو هريرة أو غاب، فصلى أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع، وبعد أن قال: سمع الله لمن حمده، وحين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك، فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك، فخرج حتى قام عند المنبر فقال: أيها الناس، إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف، إني رأيت رسول الله -ﷺ- هكذا يصلي\".\nوروينا عن عمر \"أنه كان يؤم الناس فيرفع صوته بالتكبير\".\nباب لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير\n٣٠٤٨ - همام بن منبه، (خ م) (٥) نا أبو هريرة، وقال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذأ قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"هـ\": خيرًا.\n(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٩٨ رقم ١٩٥٢) من طريق عامر بن أبي عامر به، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز ... وهو حديث مرسل.\n(٤) البخاري (٢/ ٣٥٤ رقم ٨٢٥).\n(٥) البخاري (٢/ ٢٤٤ رقم ٧٢٢)، ومسلم (١/ ٣١٠ رقم ٤١٤).","vol":"1","page":471},{"text":"أجمعون\".\nباب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام\n٢٠٤٩ - سماك (م) (١)، عن جابر بن سمرة: \"كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي -ﷺ-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه\".\n٢٠٥٠ - شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: \"المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة\". ويروى مرفوعًا من حديث أبي هريرة، ولا يصح.\nكم يكون بين الأذان والإقامة\n٢٠٥١ - الجريري (خ م) (٢)، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله قال: \"بين كل أذانين صلاة -ثلاثًا- لمن شاء\".\n٢٠٥٢ - شعبة (خ) (٣)، سمع عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس قال: \"إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي -ﷺ- فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء\". ورواه عثمان بن عمر، عن شعبة، فقال فيه: \"وكان بين الأذان والإقامة قريب - يعني في المغرب\".\n٢٠٥٣ - عبد الرحمن بن مبارك، ثنا عبد المنعم ختن عمرو بن فائد، حدثني يحيى بن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٦).\n(٢) البخاري (٢/ ١٢٦ رقم ٦٢٤)، ومسلم (١/ ٥٧٣ رقم ٨٣٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٦ رقم ١٢٨٣) من طريق الجريري به. وأخرجه البخاري (٢/ ١٣٠ رقم ٦٢٧)، ومسلم (١/ ٥٧٣ رقم ٨٣٨)، والترمذي (١/ ٣٥١ رقم ١٨٥)، والنسائي (٢/ ٢٨ رقم ٦٨١)، وابن ماجه (١/ ٣٦٨ رقم ١١٦٢) كلهم من طريق كهمس عن ابن بريدة به. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (١/ ٦٨٨ رقم ٥٠٣).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٨ رقم ٦٨٢) من طريق شعبة به.","vol":"1","page":472},{"text":"مسلم، عن الحسن وعطاء، عن جابر أن رسول الله -ﷺ- قال لبلال: \"اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من حاجته، ولا تقوموا حتى تروني\" في إسناده نظر.\nباب إن لم يرهم الإمام تجمعوا تربص\n٢٠٥٤ - أبو يحيى بن أبي مسرة، نا أبي أحمد بن زكرياء، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر (١) \"أن النبي -ﷺ- كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يرى منهم جماعة ثم يصلي، وإذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة\".\n٢٠٥٥ - وحدثني موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم الزرقي، عن علي مثل هذا الحديث. رواه أبو عاصم عن ابن جريج.\nمتى يقوم المأموم\n٢٠٥٦ - الوليد (م) (٢)، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. \"كانت الصلاة تقام لرسول الله -ﷺ- فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي -ﷺ- مقامه\".\n٢٠٥٧ - عون بن كهمس (د) (٣)، عن أبيه قال: \"قمنا بمنى إلى الصلاة والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة، قال: هذا السمود، فقال لي الشيخ: حدثني به عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله -ﷺ- طويلا قبل أن يكبر، قال: وقال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله عن خطوة تمشيها تصل بها صفًا\".\nالذي روي عن ابن بريدة في هذا قد جاء أيضًا عن علي. روى أبو خالد الوالبي قال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للإرسال.\n(٢) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٥) [١٥٨].\n(٣) أبو داود (١/ ١٤٩ رقم ٥٤٣).","vol":"1","page":473},{"text":"\"خرج إلينا علي -﵁- ونحن قيام فقال: ما لي أراكم سامدين- يعني قيامًا\".\nوسئل إبراهيم النخعي: أتنتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا؟ قال: لا، بل قعودًا.\nوالأشبه أنهم كانوا يقومون إلى الصلاة قبل خروج النبي -ﷺ- ويأخذون مقامهم قبل أن يأخذ، ثم أمرهم بأن لا يقوموا حتى يروه قد خرج تخفيفًا عليهم.\n٢٠٥٨ - هشام (خ) (١)، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني\".\nورواه من حديث معمر (م) (٢) عن يحيى، وزاد: \"قد خرجت\"، وكذا زاد شيبان وحجاج الصواف في إحدى الروايتين عنهما، فأما ما يرويه بعض المتفقهة: \"حتى تروني قائمًا في الصف\" فلم يبلغنا. وروينا عن أنس \"أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة، وثب فقام\". وعن الحسين﵁- أنه كان يفعل ذلك، وهو قول عطاء والحسن.\nولا يكبر حتى يأمر بتسوية الصفوف خلفه\n٢٠٥٩ - زائدة ويزيد (خ) (٣)، أنا حميد، ثنا أنس، قال: \"أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله -ﷺ- بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري\". زاد يزيد ابن هارون: \"فلقد رأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب أخيه إذا قام في الصلاة\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٤١ رقم ٦٣٧).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٨١ رقم ٧٩٠) من طريق هشام الدستوائي وحجاج بن أبي عثمان، كلاهما عن يحيى به.\nوأخرجه البخاري (٢/ ١٤٢ رقم ٦٣٨)، ومسلم (١/ ٤٢٢ رقم ٦٠٤) [١٥٦]، وأبو داود (١/ ١٤٨ رقم ٥٣٩)، والترمذي (٢/ ٤٨٧ رقم ٥٩٢)، والنسائي (٢/ ٣١ رقم ٦٧٨) من طرق عن يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٤٢٢ رقم ٦٠٤) [١٥٦]. وتقدم تخريجه.\n(٣) البخاري (٢/ ٢٤٣ رقم ٧١٩).","vol":"1","page":474},{"text":"٢٠٦٠ - زهير بن معاوية (م) (١)، عن سماك، سمعت النعمان بن بشير يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى يرى أنا قد [عقلنا] (٢) عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديًا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسونّ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم\".\n٢٠٦١ - حاتم بن أبي صغيرة (د) (٣)، عن سماك، عن النعمان: \"كان رسول الله يسوي صفوفنا، فإذا استوينا كبر\".\n٢٠٦٢ - مالك، عن نافع (٤) \"أن عمر كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر\".\n٢٠٦٣ - مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه قال: \"كنت مع عثمان فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقالى لي: استوِ في الصف، ثم كبّر\".\n٢٠٦٤ - حاتم بن إسماعيل (د) (٥)، عن مصعب بن ثابت، عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال: \"صليت إلى جنب أنس يومًا فقال لي: هل تدري لم صنع هذا العود؟ قلت: لا والله. قال: كان رسول الله -ﷺ- يضع عليه يده فيقول: استووا، اعدلوا صفوفكم\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٢٤ رقم ٤٣٦) [١٢٨].\nواخرجه أبو داود (١/ ١٧٨ رقم ٦٦٣)، والترمذي (١/ ٤٣٨ رقم ٢٢٧)، والنسائي (٢/ ٨٩ رقم ٨١٠)، وابن ماجه (١/ ٣١٨ رقم ٩٩٤) من طرق عن سماك به. وقال الترمذي: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"الأصل\": عقلت. والمثبت من \"ك\".\n(٣) أبو داود (١/ ١٧٨ رقم ٦٦٥).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أبو داود (١/ ١٧٩ رقم ٦٦٩).","vol":"1","page":475},{"text":"٢٠٦٥ - حميد بن الأسود (د) (١)، نا مصعب بهذا، وقال: \"إن رسول الله -ﷺ- كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم\".\nالإمام يشتغل بعد الإقامة\n٢٠٦٦ - عبد الوارث (خ م) (٢)، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: \"أقيمت الصلاة والنبي -ﷺ- يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم\".\nمن زعم أنه يكبر قبل تتمة الإقامة\n٢٠٦٧ - حجاج بن فروخ -واه- نا العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى قال: \"كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله -ﷺ- فكبّر\". لم يصح.\n٢٠٦٨ - عباد بن عباد ثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن بلال \"أنه سأل النبي -ﷺ- فقال: لا تسبقني بآمين\".\nقلت: أخرجه (د) (٣) من حديث الثوري عن عاصم هكذا.\nورواه عبد الواحد بن زياد، عن عاصم، عن أبي عثمان مرسلا. ثم لا نعرف له سماعًا من بلال.\n٢٠٦٩ - وبإسناد ضعيف عن عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: قال بلال.\n٢٠٧٠ - أحمد في المسند: نا ابن فضيل، نا عاصم، عن أبي عثمان، قال: قال بلال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تسبقني بآمين\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٧٩ رقم ٦٧٠).\n(٢) البخاري (٢/ ١٤٦ رقم ٦٤٢)، ومسلم (١/ ٢٨٤ رقم ٣٧٦) [١٢٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٤٩ رقم ٥٤٤) من طريق عبد الوارث به.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٤٦ رقم ٩٣٧).","vol":"1","page":476},{"text":"ورواه شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن بلال أن رسول الله قال: \"لا تسبقني بآمين\" فرجع الحديث إلى أن بلالا كأنه كان يؤمّن قبل النبي -ﷺ- فنهاه.\nرفع اليدين\n٢٠٧١ - جماعة (خ م) (١)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن أبيه قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ-. يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، يحاذي بهما منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك بين السجدتين\".\nاتفقت رواية مالك وابن جريج وابن عيينة وشعيب وعقيل ويونس وغيرهم عن الزهري في الرفع حذو المنكبين. وكذلك هو في رواية أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وكذلك هو في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة.\n٢٠٧٢ - حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع\". استشهد به البخاري.\n٢٠٧٣ - عبد الحميد بن جعفر، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب النبي -ﷺ- فيهم أبو قتادة فقال أبو حميد: \"كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر\" (٢) وكذا ذكر أنه فعل في الركوع والرفع منه.\n٢٠٧٤ - ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: \"كان النبي -ﷺ- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في شيء من سجوده، وإذا قام من\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٥٥ رقم ٧٣٥، ٧٣٦)، ومسلم (١/ ٢٩٢ رقم ٣٩٠) [٢١، ٢٢، ٢٣]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٨٨ رقم ٧٢١، ٧٢٢)، والترمذي (٢/ ٣٥ رقم ٢٥٥)، والنسائي (٢/ ١٨٢ رقم ١٠٢٥)، وابن ماجه (١/ ٢٧٩ رقم ٨٥٨) من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":477},{"text":"السجدتين مثل ذلك\" (١).\n٢٠٧٥ - ابن عيينة، عن عاصم بن كليب، سمعت أبي، حدثني وائل بن حجر قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع. قال وائل: ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس\" (٢). وكذلك رواه عبد الواحد بن زياد، عن عاصم.\n٢٠٧٦ - نا عثمان (د) (٣)، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه \"أنه أبصر النبي -ﷺ- حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر\". رواه الثوري وشعبة وأبو عوانة وزائدة وطائفة، عن عاصم بن كليب، فقالوا: \"فرفع يديه حتى حاذت أذنيه\" وقال بعضهم: \"حذاء أذنيه\". ولفظ شريك عن عاصم: \"ورفع يديه حيال أذنيه\". وكذلك هو في الرواية الثانية عن عبد الجبار بن وأئل، عن أخيه، علقمة، عن وائل. وفي رواية ثابتة عن مالك بن الحويرث، عن النبي -ﷺ- \"حتى يحاذي بهما أذنيه\" وفي أخرى ثابتة \"فروع أذنيه\".\n٢٠٧٧ - ابن أبي عدي ويزيد بن زريع (م) (٤) قالا: ثنا سعيد، عن قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، عن مالك بن الحويرث: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٩٣ رقم ٧٢٦)، والنسائي (٢/ ١٢٦ رقم ٨٨٩)، وابن ماجه (١/ ٢٨١ رقم ٨٦٧) كلهم من طريق عاصم بن كليب به.\n(٣) أبو داود (١/ ١٩٧ رقم ٧٣٧)، عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن فطر، عن عبد الجبار به، وذلك من طريق اللؤلؤي عن أبي داود، أما إسناد المصنف فمن رواية ابن داسة، عن أبي داود. وقد أخرجه النسائي كذلك (٢/ ١٢٣ رقم ٨٨٢) من طريق فطر به.\n(٤) مسلم (١/ ٢٩٣ رقم ٣٩١) [٢٦].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٠٦ رقم ١٠٨٦) من طريق عبد الأعلى، عن سعيد به، وأخرجه أبو داود (١/ ١٩٦ رقم ٧٤٥)، والنسائي (٢/ ٢٠٥ رقم ١٠٨٥) من طريق شعبة عن قتادة به. وأخرجه النسائي (٢/ ٢٠٦ رقم ١٠٨٧)، وابن ماجه (١/ ٢٧٩ رقم ٨٥٩) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة به.","vol":"1","page":478},{"text":"بهما فروع أذنيه، وإذا ركع كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع\".\n٢٠٧٨ - ابن علية، عن سعيد، ولفظه: \"حتى يجعلهما قريبًا من أذنيه\". وكذلك قال هشام: عن قتادة في رواية، وفي الرواية الأخرى: \"إلى فروع أذنيه\". وعن شعبة روايتان: \"فروع أذنيه\"، و\"حذو منكبيه\". فإما أن نأخذ بالكل فنخير بينهما، وإما أن نترك رواية من اختلفت الرواية عليه، ويؤخذ برواية من لم يختلف عليه، قال الشافعي: لأنها أثبت إسنادًا وهي خبر عدد، والعدد أولى بالحفظ من الواحد\".\n٢٠٧٩ - لحسين بن حفص، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود \"أن عمر كان يرفع يديه إلى المنكبين\" وكذا كان يفعل ابن عمر وأبو هريرة.\n٢٠٨٠ - أسباط بن محمد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء: \"كان رسول الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو أذنيه\". (١) يزيد غير قوي.\nرفع اليدين في الافتتاح مع التكبير\n٢٠٨١ - شعيب (خ) (٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: \"رأيت رسول الله -ﷺ- إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، ثم إذا كبر للركوع فعل ذلك، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثلذلك، وقال: ربنا ولك الحمد. ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود\".\nوفي رواية مالك وسفيان، عن الزهري: \"إذا افتتح الصلاة رفع يديه\".\n٢٠٨٢ - المسعودي، سمعت عبد الجبار بن وائل، حدثني أهل بيتي، عن وائل أبي \"أنه كان حين قدم على رسول الله -ﷺ- رآه يرفع يديه مع التكبير، ويضع اليمنى على اليسرى في\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٠٠ رقم ٧٤٩) من طريق يزيد به.\n(٢) البخاري (٢/ ٢٥٩ رقم ٧٣٨).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٢١ رقم ٨٧٦) من طريق شعيب به. وتقدم تخريجه من غير طريق شعيب، عن الزهري.","vol":"1","page":479},{"text":"الصلاة، ويسجد بين كفيه\" (١).\n٢٠٨٣ - شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن بن عامر اليحصبي، عن وائل قال: \"صليت خلف رسول الله -ﷺ-، فلما كبر رفع يديه مع التكبيرة، وإذا ركع، وإذا رفع -أو قال: سجد- ورأيته يسلم عن يمينه وشماله\".\nقلت: غريب.\nباب الابتداء بالرفع قبل الابتداء بالتكبير\n٢٠٨٤ - ابن جريج (م) (٢)، أخبرني ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر كان يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر\". وكذا قاله يونس، عن ابن شهاب، وكذا في حديث أبي حميد الساعدي.\nالابتداء بالتكبير قبل الابتداء بالرفع\n٢٠٨٥ - خالد (خ م) (٣)، عن خالد، عن أبي قلابة \"أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله كان يفعل هذا\". رواية المعية أثبت وأكثر فهي أولى.\nكيفية الرفع أول الصلاة\n٢٠٨٦ - الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان قال: \"دخل علينا أبو هريرة مسجد الزرقيين، فقال: كان رسول الله إذا دخل الصلاة رفع يديه مدًا، ثم سكت هنية يسأل الله من فضله، وكان يكبر إذا خفض وإذا ركع\".\n٢٠٨٧ - العقدي، نا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، قال: \"دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق، فقال: ثلاث كان رسول الله -ﷺ- يعمل بهن تركهن الناس: كان إذا قام إلى\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ١٩٣ رقم ٧٢٥) من طريق المسعودي به.\n(٢) مسلم (١/ ٢٩٢ رقم ٣٩٠) [٢٢]. وتقدم تخريجه.\n(٣) البخاري (٢/ ٢٥٧ رقم ٧٣٧)، ومسلم (١/ ٢٩٣ رقم ٢٩١) [٢٤].","vol":"1","page":480},{"text":"الصلاة قال هكذا- وأشار العقدي بيده، ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها\".\n٢٠٨٨ - يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، عن ابن سمعان، عن أبي هريرة \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرًا\".\n٢٠٨٩ - الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يرفع يديه مدًا- يعني في الصلاة\".\n٢٠٩٠ - يونس بن بكير، نا ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة: \"ما رأيت رسول الله قام في صلاة فريضة ولا تطوع إلا شهر يديه إلى السماء. يدعو ثم يكبر بعد\". تابعه جرير عن ابن إسحاق. وفي حديث واه ضربت عليه: \"إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه ويستقبل بباطنهما القبلة\".\nرفع اليدين في الثوب\n٢٠٩١ - زائدة، ثنا عاصم بن كليب، أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال: \"قلت: لأنظرن إلى رسول الله -ﷺ- كيف يصلي، فنظرت إليه، قام وكبر ورفع يديه\" وفيه: \"ثم جئت في البرد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب\" (١). رواه ابن عيينة عن عاصم وفيه: \"يرفعون أيديهم في البرانس\".\nوضع اليمنى على اليسرى\n٢٠٩٢ - همام (م) (٢)، نا ابن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل ومولى لهم حدثاه، عن أبيه \"أنه رأى النبي -ﷺ- حين دخل في الصلاة كبر -ووصف همام حيال أذنيه- ثم التف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ورفعهما فكبر، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه\".\n٢٠٩٣ - عاصم بن كليب، أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره، وفيه: \"ثم وضع -ﷺ- يده أليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد\" (١).\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) مسلم (١/ ٣٠١ رقم ٤٠١) [٥٤].","vol":"1","page":481},{"text":"٢٠٩٤ - مالك (خ) (١)، عن أبي حازم، عن سهل أنه قال: \"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة\" قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله -ﷺ-.\n٢٠٩٥ - حجاج بن أبي زينب (د س) (٢)، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود \"أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي -ﷺ- فوضع يده اليمنى على اليسرى\".\nقلت: رواته ثقات، هكذا رواه هشيم عنه، وخالفه محمد بن الحسن المزني فقال: عن حجاج، عن أبي سفيان عن جابر.\n٢٠٩٦ - الثوري، عن سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: \"رأيت رسول الله واضعًا يمينه على شماله في الصلاة\".\nقلت: رواه (ت ق) (٣) من طريق أبي الأحوص عن سماك.\nوفي الباب عن الحارث بن غضيف وشداد بن شرحبيل \"رأيا النبي -ﷺ- فعل ذلك\".\n٢٠٩٧ - عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمنى طى اليسرى في الصلاة\" (٤) تفرد به عبد المجيد، وإنما يعرف هذا بطلحة بن عمرو -ليس بالقوي- عن عطاء، عن ابن عباس، ومرة عن أبي هريرة مرفوعًا.\n٢٠٩٨ - هشيم قال: ثنا منصور، عن محمد بن أبان الأنصاري، عن عائشة قالت: \"ثلاثة من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة\" (٤).\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٦٢ رقم ٧٤٠).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٠٠ - ٢٠١ رفم ٧٥٥)، والنسائي (٢/ ١٢٦ رقم ٨٨٨).\n(٣) الترمذي (٢/ ٣٢ رقم ٢٥٢)، وابن ماجه (١/ ٢٦٦ رقم ٨٠٩)، وقال الترمذي: حديث هلب حديث حسن.\n(٤) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":482},{"text":"٢٠٩٩ - حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة -هو ابن ظبيان- عن علي \" ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١) قال: هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة\". وهو في تاريخ البخاري ولفظه: \"وضع اليمنى على وسط ساعده على صدره\". وبإسناد آخر عن عقبة، عن علي قال: \"وضعها على الكرسوع\".\n٢١٠٠ - مسلم بن إبراهيم، نا عبد السلام بن أبي حازم، ثنا غزوان بن جرير، عن أبيه \"أنه كان شديد اللزوم لعلي، قال: كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب ييده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبه، فإذا سلم سلم عن يمينه: سلام عليكم، ثم يلتفت عن شماله فيحرك شفتيه فلا ندري ما يقول ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، ئم يقبل على القوم بوجهه، فلا يبالي عن يمينه ينصرف أو عن شماله\". هذا إسناد حسن.\n٢١٠١ - العلاء بن صالح (د) (٢)، عن زرعة بن عبد الرحمن، سمعت ابن الزبير يقول: \"صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة\".\nويضعهما على صدره\n٢١٠٢ - محمد بن حجر الحضرمي، نا سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل بن حجر قال: \"حضرت رسول الله -ﷺ-[حين] (٣) نهض إلى المسجد فدخل المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمينه على يسراه على صدره\"،\n٢١٠٣ - مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل \"أنه رأى رسول الله وضع يمينه على شماله على صدره\" (٤)، وفي حديث عقبة عن علي: \"في ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١) قال: وضع يديه على صدره\". وروى نحوه حماد بن سلمة، ثنا عاصم الأحول، عن رجل، عن أنس، شك في رفعه.\n_________\n(١) الكوثر: ٢.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٠٠ رقم ٧٥٤).\n(٣) سقطت من \"الأصل\"، والمثبت من \"هـ\".\n(٤) تقدم.","vol":"1","page":483},{"text":"٢١٠٤ - روح بن المسيب، نا عمرو بن مالك النُكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس \" ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١) قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر\".\nقلت: روح تركه ابن حبان، وقال ابن معين: صويلح.\n٢١٠٥ - ابن جريج، عن أبي الزبير قال: \"أمرني عطاء أن أسأل سعيدًا: أين تكون اليدان في الصلاة؟ قال: فوق السرة - يعني به سعيد بن جبير\". وكذلك قال أبو مجلز، وذلك ثابت عنهما.\n٢١٠٦ - عبد الرحمن بن إسحاق، نا زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي قال: \"من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة\" (٢). رواه يحيى بن أبي زائدة وأبو معاوية عنه، وفي إسناده ضعف.\nورواه حفص بن غياث، عن عبد الرحمن، عن النعمان بن سعد، عن علي بهذا، وعبد الرحمن ضعفوه.\nدعاء الاستفتاح\n٢١٠٧ - عبد العزيز بن الماجشون (م) (٣)، ويوسف الماجشون (م) (٤)، قالا: ثنا الماجشون ابن أبي سلمة، وهو عم عبد العزيز ووالد يوسف، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، عن رسول الله -ﷺ- \"أنه كان إذا قام إلي الصلاة، قال: وجهت وجهي للذي فطر\n_________\n(١) الكوثر: ٢.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (١/ ٥٣٦ رقم ١ ٧٧) [٢٠٢].\n(٤) مسلم (١/ ٥٣٤ رقم ٧٧١) [٢٠١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٠١ رقم ٠ ٧٦)، والنسائي (٢/ ١٢٩ رقم ٨٩٧) من طريق عبد العزيز ابن الماجشون به. وأخرجه الترمذي (٥/ ٤٥٣ رقم ٣٤٢٢) من طريق عبد العزيز ويوسف، كلاهما عن الماجشون به، وفي (٥/ ٤٥٢ رقم ٣٤٢١) من طريق يوسف، عن أبيه الماجشون به، وقال في كليهما: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٣٥ رقم ١٠٥٤) من طريق عبد الله بن الفضل، عن الأعرج به مختصرًا.","vol":"1","page":484},{"text":"السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لى ذنوبي جميعًا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. فإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت\" لفظ يوسف. وعند عبد العزيز: \"كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال ... \"، وفيه: \"وأنا أول المسلمين\". وفيه: \"سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد\"، وقال: \"فصوره وأحسن صورته وشق سمعه وبصره\"، وقال: \"فإذا سلم قال ... \" فذكر الذي دون \"وما أسرفت\" وهي ثابتة في (م).\n٢١٠٨ - حجاج، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن ابن أبي رافع، عن علي \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي ... \" إلى قوله: \"من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي، وما استقلت به","vol":"1","page":485},{"text":"قدمي لله رب العالمين. وإذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد\" (١).\n٢١٠٩ - ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبه بمعناه.\n٢١١٠ - هشيم، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: \"كان النبي -ﷺ- إذا استفتح الصلاة قال: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي، وعملت سوءًا فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا\" إلى قوله: \"وأنا من المسلمين\" حكاه الشافعي، عن هشيم من غير سماع- عن بعض أصحابه، عن أبي إسحاق، عن أبي الخليل، عن علي.\nقلت: السند الأول أمتن.\nوقال الشافعي: يجعل مكان \"وأنا أول\" وأنا من المسلمين\". قال البيهقي: وبذلك أمر محمد بن المنكدر وجماعة من فقهاء المدينة. وقال النضر بن شميل: \"والشر ليس إليك\": لا يتقرب به إليك.\nفصل منه\n٢١١١ - طلق بن غنام (د) (٢)، ثنا عبد السلام بن حرب، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك\" قال (د): هذا تفرد به طلق وليس هذا الحديث بالمشهور.\n٢١١٢ - أبو معاوية، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك\" حارثة: ضعيف.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٠٦ رقم ٧٧٦).\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":486},{"text":"٢١١٣ - زكريا بن عدي، عن جعفر بن سليمان، عن علي بن علي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قام من الليل فاستفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم هلل ثلاثًا: لا إله إلا الله، ثم كبر ثلاثًا: الله أكبر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه\" (١) قال جعفر: همزه: الموتة، ونفثه: الشعر، ونفخه: الكبر. قال (د): هذا الحديث يقولون: هو علي بن علي، عن الحسن، الوهم من جعفر.\n٢١١٤ - ليث، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه مرفوعًا في \"سبحانك اللهم وبحمدك\"، وليس بالقوي، وروي مرفوعًا عن حميد عن أنس.\n٢١١٥ - شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال: \"كان عمر حين افتتح الصلاة كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك\".\n٢١١٦ - أبو إسحاق الجوزجاني، ثنا عبد السلام بن محمد الحمصي، ثنا بشر بن شعيب أن أباه حدثه، عن محمد بن المنكدر أخبره أن جابرًا أخبره \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر .. \" إلى قوله: \"رب العالمين\".\nقلت: على غرابته سنده جيد.\nالتعوذ بعد الافتتاح\n٢١١٧ - شعبة، أخبرني عموو بن مرة، سمع عاصمًا العنزي يحدث عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه \"أنه النبي -ﷺ- لما دخل في الصلاة كبر قال: \"الله أكبر كبيرًا -قالها ثلاثًا- والحمد لله كثيرًا -قالها ثلاثًا- وسبحان الله بكرة وأصيلا -قالها ثلاثًا- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه\" قال عمرو: نفخه: الكبر، وهمزه: الموتة، ونفثه: الشعر. ورواه يزيد بن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٠٦ رقم ٧٧٥)، والنسائي (٢/ ١٣٢ رقم ٩٠٠)، والترمذي (٢/ ٩ رقم ٢٤٢)، وابن ماجه (١/ ٢٦٤ رقم ٨٠٤) كلهم من طريق ابن علي أبي المتوكل به.","vol":"1","page":487},{"text":"هارون، عن مسعر وشعبة، عن- عمرو، ومر آنفًا من حديث علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد: \"كان رسول الله إذا قام من الليل ... \" الحديث.\n٢١١٨ - ابن فضيل وغيره، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا دخل في الصلاة \" (١)، وفي رواية: \"يعلمنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه\" قال عطاء: فهمزه: الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه: الكبر.\n٢١١٩ - الطيالسي في مسنده، نا حماد بن سلمة، عن عطاء موقوفًا.\n٢١٢٠ - حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود \"أن عمر كان إذا دخل في الصلاة قال: الله أكبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ ما بدا له من القرآن\".\n٢١٢١ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، عن صالح بن أبي طالح \"سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعًا صوته: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن\". قال الشافعي: وكان ابن عمر يتعوذ في نفسه، وأيهما فعل الرجل أجزأه، وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أم القرآن، وبه أقول. قال الشافعي: ويقوله في أول ركعة، وقد قيل: إن قاله في أول كل ركعة فحسن، وبالأول قال البيهقي، بقول الحسن وعطاء وإبراهيم ويحكى عن ابن سيرين أنه كان يستعيذ في كل ركعة.\nفرض القراءة\n٢١٢٢ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٢)، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٢٧٦ رقم ٧٥٧)، ومسلم (١/ ٢٩٨ رقم ٣٩٧) [٤٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٢٦ رقم ٨٥٦)، والترمذي (٢/ ١٠٣ رقم ٣٠٣)، والنسائي (٢/ ١٢٤ رقم ٨٤٤) من طرق عن عبيد الله بن عمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":488},{"text":"أبي هريرة \"أن رسول الله -ﷺ- دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله فرد عليه، وقال: أرجع فصل؛ فإنك لم تصل، فرجع الرجل يصلي كما يصلي، ثم جاء إلى النبي -ﷺ-، فسلم عليه، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل؛ فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال: إِذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\".\n٢١٢٣ - قبيصة، نا سفيان، عن جعفر -بياع الأنماط- عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة قال: \"أمرني رسول الله أن أنادي: لا صلاة إلا بقرآن؛ بفاتحة الكتاب، فما زاد\".\nقلت: أخرجه (د) (١) من حديث يحيى القطان عن جعفر، وإِسناده حسن.\n٢١٢٤ - الأعمش (خ) (٢)، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر قال: \"سألنا خبابًا: أكان رسول الله يقرأ في الأولى: \"والعصر\"؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته\".\nتعين الفاتحة\n٢١٢٥ - ابن عيينة (خ م) (٣)، ثنا الزهري، سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢١٦ رقم ٨٢٠).\n(٢) البخاري (٢/ ٢٧١ رقم ٧٤٦).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٢ رقم ٨٠١)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٣/ ١١٦ رقم ٣٥١٧)، وابن ماجه (١/ ٢٧٠ رقم ٨٢٦) من طرق عن الأعمش به.\n(٣) البخاري (٢/ ٢٧٦ رقم ٧٥٦)، ومسلم (١/ ٢٩٥ رقم ٣٩٤) [٣٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٧ رقم ٨٢٢)، والنسائي (٢/ ١٣٧ رقم ٩١٠)، وأبن ماجه (١/ ٢٧٣ رقم ٨٣٧) من طرق عن ابن عيينة به.\nومن طريق معمر، عن الزهري، أخرجه مسلم (١/ ٢٩٦ رقم ٣٩٤) [٣٧]، والنسائي (٢/ ١٣٨ رقم ٩١١).\nومن طريق يونس بن يزيد عن الزهري، أخرجه مسلم (١٠/ ٢٩٥ رقم ٣٩٤) [٣٥]. ومن طريق صالح ابن كيسان عن الزهري أخرجه مسلم (١/ ٢٩٥ رقم ٣٩٤) [٣٦].","vol":"1","page":489},{"text":"الصامت أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب\" كذا رواه الشافعي والحميدي وقالا: \"فيها\".\n٢١٢٦ - ابن عيينة (م) (١)، نا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج. فقال: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: قال الله ﷿: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قال: مجدني عبدي، أو قال: فوض إليّ عبدي وإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، [فإذا قال] (٣): ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (فهذا) (٤) لعبدي ولعبدي ما سأل\". تابعه شعبة، وروح بن القاسم والدراوردي، وإسماعيل بن جعفر وجماعة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.\n٢١٢٧ - وقال مالك (م) (٥)، عن العلاء، عن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانًا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي؛ فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٩٦ رقم ٣٩٥) [٣٨].\n(٢) في \"الأصل\" الرحيم.\n(٣) من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٤) كذا في \"الأصل، هـ\" وفي مسلم: قال: هذا.\n(٥) مسلم (١/ ٢٩٦ رقم ٣٩٥) [٣٩]، وأخرجه مسلم (١/ ٢٩٧ رقم ٣٩٥) [٤٠، ٤١] من طريق ابن جريج وأبي أويس، كلاهما عن العلاء به.","vol":"1","page":490},{"text":"لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله: اقرءوا، يقول العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يقول الله: حمدني عبدي، يقول العبد: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، يقول الله: أثنى علي عبدي، يقول العبد: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (١) فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل\" تابعه ابن جريج وأبن إسحاق والوليد بن كثير عن العلاء، عن أبي السائب، فكأنه عند العلاء عن أبيه وأبي السائب ع وأخرجه مسلم من حديث أبي أويس المدني، عن العلاء، عنهما معًا بشطره الأول، ورواه عبد الله ين زياد بن سمعان، عن العلاء، عن أبيه، وزاد فيه التسمية وهو متروك، وما ذكر واحد من الجماعة: \"بسم الله الرحمن الرحيم\" غيره.\n٢١٢٨ - يزيد بن زريع (م) (٢)، عن حبيب المعلم، عن عطاء، قال أبو هريرة: \"في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي -ﷺ- أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل\".\n٢١٢٩ - سهل بن عامر البجلي، ثنا يريم بن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، قال: \"صليت خلف ابن عباس بالبصرة، فقرأ في أول ركعة بالحمد لله وأول آية من البقرة، ثم ركع، ثم قام في الثانية فقرأ الحمد لله والآية الثانية من البقرة ثم ركع، فلما انصرف أقبل علينا، فقال: إن الله يقول: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (٣) \" قال الدارقطني: إسناده حسن.\n_________\n(١) في \"الأصل\": وللضالين.\n(٢) مسلم (١/ ٢٩٧ رقم ٣٩٦) [٤٤]. وأخرجه أبو داود (١/ ٢١١ رقم ٧٩٧) من حديث عمارة ابن ميمون، وحبيب المعلم وقيس بن سعد، ثلاثتهم عن عطاء به.\n(٣) المزمل: ٢٠.","vol":"1","page":491},{"text":"وما جمعته مصاحف الصحابة كله قرآن\n٢١٣٠ - إبراهيم بن سعد (خ) (١)، عن ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، عن زيد بن ثابت، قال: \"بعث إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقرّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقرّاء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت: كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله -ﷺ-؟ فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك رأي عمر.\nقال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله -ﷺ- فتتبع القرآن فاجمعه، قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال، ما كان بأثقل عليّ مما كلفني من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله؟ ! قال أبو بكر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ...﴾ (٢) إلى آخر السورة مع خزيمة -أو أبي خزيمة- فألحقتها في السورة، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر\".\n٢١٣١ - إبراهيم بن سعد، قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد، عن أبيه فقال: \"فقدت آية من سورة الأحزاب، قد كنت أسمع رسول الله -ﷺ- يقرأ بها، فالتمستها فلم أجدها\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٦٢٧ رقم ٤٩٨٦).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٦٤ رقم ٣١٠٣)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٣/ ٢٢١ رقم ٣٧٢٩)، كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) التوبة: ١٢٨ - ١٢٩.","vol":"1","page":492},{"text":"مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري، الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين، قول الله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ (١) \".\n٢١٣٢ - قال إبراهيم: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك \"أن حذيفة قدم على عثمان في ولايته وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية وأذربيجان في غزوهم ذلك الفرج من أهل الشام وأهل العراق، فتنازعوا في القرآن حتى سمع حذيفة من اختلافهم فيه ما أذعره، فركب حتى قدم على عثمان، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في الكتب. ففزع لذلك عثمان، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إليّ بالصحف التي جمع فيها القرآن فأرسلت بها إليه حفصة، فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش؛ فإن القرآن نزل بلسانهم. ففعلوا حتى كتبت المصاحف، ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به، وذلك زمان حرقت المصاحف\".\nوفي لفظ: \"وبعث إلى كل أفق بمصحف وأمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أن تمحى أو تحرق\" وأخرجه من حديث شعيب بن أبي حمزة (خ) (٢)، عن الزهري.\n٢١٣٣ - حسين الجعفي، عن محمد بن أبان -وهو زوج أخت حسين- عن علقمة بن مرثد، عن العيزار بن جرول، عن سويد بن غفلة، عن علي قال: \"اختلف الناس في القرآن على عهد عثمان، فجعل الرجل يقول للرجل: قراءتي خيرٌ من قراءتك، فبلغ ذلك عثمان، فجمعنا أصحاب رسول الله -ﷺ- فقال: إن الناس قد اختلفوا اليوم في القراءة، وأنتم بين ظهرانيهم، فقد رأيت أن أجمعهم على قراءة واحدة. قال: فأجمع رأينا مع رأيه على ذلك وقال علي: لو وليت مثل الذي ولي لصنعت مثل الذي صنع\".\n_________\n(١) الأحزاب: ٢٣.\n(٢) البخاري (٨/ ١٩٤ رقم ٤٦٧٩).","vol":"1","page":493},{"text":"٢١٣٤ - عوف بن الأعرابي، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس \"قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني؟ فقرنتم بينهما، ولم تجعلوا بينهما سطرًا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ فقال: إن رسول الله -ﷺ- كان مما ينزل عليه من السور التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا أنزلت عليه الآيات يقول: ضعوا هذه الآيات في موضع كذا وكذا، وكان إذا نزلت عليه السورة يقول: ضعوا هذه في موضع كذا وكذا. وكانت الأنفال أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها، تشبه قصتها فقبض رسول الله -ﷺ- ولم يبين أمرها، فظننت أنها منها، من أجل ذلك قرنت بينهما ولم أجعل بينهما سطرًا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتهما في السبع الطول\".\n٢١٣٥ - أبن عيينة (د) (١)، عن عمرو، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: \"كان رسول الله -ﷺ- لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم\" رواه عن جماعة (د)، عن سفيان بعضهم لم يقل: عن ابن عباس.\n٢١٣٦ - الوليد بن مسلم، ثنا ابن جريج، لنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قاله: \"كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم، علموا أن السورة قد انقضت\". رواه محمد بن عمرو الغزي، عن الوليد، فأدخل بين عمرو وابن عباس سعيدًا.\n٢١٣٧ - علي بن مسهر (م) (٢)، ثنا المختار بن فلفل، عن أنس: \"بينما رسول الله -ﷺ- ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت عليّ آنفًا سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ...﴾ إلى آخرها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: نهر وعدنيه ربي في\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٠٩ رقم ٧٨٨).\n(٢) مسلم (١/ ٣٠٠ رقم ٤٠٠) [٥٤].\nأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٣١٥ - رقم ٩٧٧) من طريق علي بن مسهر به. وأخرجه أبو داود (١/ ٢٠٨ رقم ٧٨٤) من طريق ابن فضيل عن المختار بن فلفل به.","vol":"1","page":494},{"text":"الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، يرد عليه أمتي فيختلج العبد منهم، فأقول: يا رب، إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك\".\nتابعه ابن فضيل وعبد الواحد بن زياد، والمشهور أنها بين أهل التفسير والمغازي مكية، وهذا هو في (م) من حديث علي بن حجر، وغيره، ورواه لنا الحاكم من أصله بإسناده إلى ابن حجر فأسقط منه \"متبسمًا\" إلى قوله: \"فقرأ\" ثم قال المؤلف: فعلى هذا لا يكون مخالفًا لما قاله المفسرون فيشبه أن يكون أولى.\n٢١٣٨ - ثنا قطن بن نسير (د) (١)، نا جعفر، نا حميد الأعرج المكي، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة في ذكر الإفك: \"فجلس رسول -ﷺ- وكشف عن وجهه، وقال: أعوذ بالسميع- أو قال: أعوذ بالله السميع- العليم من الشيطان الرجيم ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ ...﴾ (٢) الآية. قال (د): أخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد. قال البيهقي: النبي -ﷺ- قرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح سورة، ولم يقرأها عند افتتاح آيات. وفيه تأكيد لما روينا عن ابن عباس، وأنها إنما كتبت في المصاحف حيث نزلت.\n٢١٣٩ - عبد العزيز بن أبي رواد، ثنا نافع، عن ابن عمر \"أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾؛ فإذا فرغ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وكان يقول: لم كتبت في المصحف إن لم تقرأ؟ ! \".\nوبسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة\n٢١٤٠ - الأموي، (د) (٣) نا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة \"ذكرت -أو كلمة غيرها- قراءة رسول الله -ﷺ-: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يقطع قراءته: آية آية\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٠٨ رقم ٧٨٥).\n(٢) النور: ١١.\n(٣) أبو داود (٤/ ٣٧ رقم ٤٠٠١).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٧٠ رقم ٢٩٢٧) من طريق ابن جريج به، وقال: هذا حديث غريب.","vol":"1","page":495},{"text":"٢١٤١ - لفظ (د) عبد الله بن رجاء، نا همام بن يحيى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة \"أن قراءة النبي -ﷺ- كانت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تعني: كلمة كلمة\". وكذلك رواه حفص بن غياث، وقد رواه عمر بن هارون - وليس بقوي- عن ابن جريج ... فزاد فيه: ولفظه: \"إن رسول الله قرأ في الصلاة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فعدها آية، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ آيتين، ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ثلاث آيات ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ أربع آيات، وقال هكذا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ وجمع خمس أصابعه\".\nقلت: هذا خبر منكر شذ به عمر، وقد قال ابن معين وغيره: كذاب، وقال النسائي وغيره: متروك، وأيضًا فإن كان عدها بلسانه في الصلاة فذلك منافٍ للصلاة، وإِن كان بأصابعه فلا يدل على أنها آية، ولابد من الفاتحة.\n٢١٤٢ - حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره فقال له: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ (١) قال: هي أم القرآن. قال أبي: وقرأ عليّ سعيد: بسم الله الرحمن الرحيم ... حتى ختمها، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، وقال: قرأها عليّ ابن عباس كما قرأتها عليك، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، قال ابن عباس: قد خزنها الله لكم، فما أخرجها لأحد قبلكم\".\n٢١٤٣ - العطاردي، نا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ (١) قال: فاتحة الكتاب، قيل لابن عباس: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم\".\n٢١٤٤ - خلاد بن خالد المقرئ، ثنا أسباط، عن السدي، عن عبد خير قال: \"سئل علي عن السبع المثاني، فقال: الحمد لله، فقيل له: إنما هي ست آيات! فقال: بسم الله الرحمن الرحيم آية\". وقد روي عن أبي هريرة مرفوعًا، والأصح وقفه.\n_________\n(١) الحجر: ٨٧.","vol":"1","page":496},{"text":"٢١٤٥ - سعيد بن عبد الحميد بن جعفر، نا علي بن ثابت، عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني نوح بن أبي بلال، عن المقبري، عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- أنه كان يقول: \"الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب\".\n٢١٤٦ - أبو بكر الحنفي، نا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني نوح بهذا، ولفظه: قال رسول الله: \"إذا قرأتم الحمد لله، قاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، والسبع المثاني، ﴿وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أحد آيها\" قال الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد بن سعيد، عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه.\n٢١٤٧ - المفضل بن فضالة، عن أبي صخر، عن محمد بن كعب: ﴿سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ (١) قال: هي أم الكتاب، وهي سبع آيات ببسم الله الرحمن الرحيم\".\nالجهر بها\n٢١٤٨ - همام (خ) (٢)، نا قتادة: \"سئل أنس: كيف كانت قراءة رسول الله -ﷺ-؟ قال: كانت مدًا؛ ثم قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يمد بـ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ ويمد بـ ﴿الرَّحِيمِ﴾ \".\nورواه عمرو بن عاصم، عن همام وجرير بن حازم قالا: ثنا قتادة وفيه: \"يمد ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ﴾ ويمد ﴿الرَّحِيمِ﴾.\n٢١٤٩ - حيوة بن شريح والليث، واللفظ له، حدثنا خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر، قال: \"كنت (٣) وراء أبي هريرة، فقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثم قرأ بأم القرآن، وقال: آمين، وقال الناس: آمين، ويقول: كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس، قال: الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده، إني\n_________\n(١) الحجر: ٨٧.\n(٢) البخاري (٨/ ٧٠٩ رقم ٥٠٤٦).\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": صليت.","vol":"1","page":497},{"text":"لأشبهكم صلاة برسول الله - ﷺ -\" (١) قال الدارقطني: إسناده صحيح.\n٢١٥٠ - منصور بن أبي مزاحم، ثنا أبو أويس، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- كان إذا أمّ الناس قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. رواه عثمان ين خرزاذ عنه.\n٢١٥١ - الدارقطني، نا أبو طالب الحافظ، نا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم، نا جدي، ولفظه: \"أن النبي -ﷺ- كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال أبو هريرة: هي آية من كتاب الله، اقرءوا إن شئتم فاتحة القرآن؛ فإنها الآية السابعة\".\n٢١٥٢ - عقبة ابن مكرم، نا يونس بن بكير، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، عن أبي هريرة، قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يجهر في الصلاة بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فترك الناس ذلك\" هذا الصواب، ووهم من قال: مسعر بدل أبي معشر.\nقلت: أبو معشر ضعيف.\n٢١٥٣ - إسحاق بن راهويه، أنا المعتمر بن سليمان، سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان يحدث عن أبي خالد، عن ابن عباس \" أن رسول الله -ﷺ- كان يقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في الصلاة- يعني كان يجهر بها\" (٢). رواه يحيى بن معين، عن معتمر، ولفظه: \"كان يستفتح القراءة بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وله شواهد ذكرتها في الخلافيات.\nقلت: إِسماعيل فيه مقال، وأبو خالد مجهول.\n٢١٥٤ - ابن المبارك، عن ابن جريج، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"في السبع المثاني قال: هي فاتحة الكتاب، قرأها ابن عباس بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ سبعًا.\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٢/ ١٣٤ رقم ٩٠٥) من طريق الليث به.\n(٢) أخرجه أبو داود كما في التحفة (٥/ ٢٦٥ رقم ٦٥٣٧)، والترمذي (٢/ ١٤ رقم ٢٤٥) كلاهما من طريق المعتمر به. وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذلك.","vol":"1","page":498},{"text":"فقلت لأبي: أخبرك عن سعيد عن ابن عباس أنه قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آية من كتاب الله، قال: نعم، ثم قال: قرأها ابن عباس في الركعتين جميعًا\".\n٢١٥٥ - أخبرنا الحمامي، أنا النجاد، أنا عبد الملك بن محمد، ثنا سليمان بن داود، نا ابن قتيبة، ثنا عمر بن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أييه قال: \"صليت خلف عمر فجهربـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nقلت: سليمان هو الشاذكوني متهم.\n٢١٥٦ - حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن الشعبي، قال: \"رأيت عليًا وصليت وراءه، فسمعته يجهر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\n٢١٥٧ - ابن وهب، أنا عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر: \"كان يفتتح أم الكتاب بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. هذا هو الصحيح، موقوف.\n٢١٥٨ - عتيق بن يعقوب الزبيري، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه وعمه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا افتتح الصلاة يبدأ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ \".\nقلت: عبد الرحمن تركوه واتهمه بعضهم بالكذب.\n٢١٥٩ - ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يفتتح الصلاة بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وكذا رواه ابن جريج وغيره عن نافع.\n٢١٦٠ - ابن أبي عروبة، عن عاصم بن بهدلة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أنه كان يقول: تفتتح القراءة بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\n٢١٦١ - معاذ بن معاذ، عن حميد، عن بكر بن عبد الله قال: \"كان ابن الزبير يستفتح القراءة في الصلاة بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ويقول: ما منعهم منها إلا الكبر\".","vol":"1","page":499},{"text":"٢١٦٢ - شعبة، عن الأزرق بن قيس: \"صليت خلف ابن الزبير فجهر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\n٢١٦٣ - الشافعي، أنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره، أن أنس بن مالك قال: \"صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ للسورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي ساجدًا\".\n٢١٦٤ - أناه أبو محمد بن يوسف في جماعة قالوا: نا إبراهيم، نا الربيع، أنا الشافعي. وكذلك رواه عبد الرزاق، أنا ابن جريج بنحوه.\n٢١٦٥ - قال الدارقطني: ونا أبو بكر النيسابوري، ثنا الربيع، أنا الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج فذكره أنه قال: \"فلم يقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ... \" الحديث، وزاد: \"الأنصار\". ثم قال: \"فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لأم القرآن والسورة التي بعدها\".\n٢١٦٦ - وأخبرنا المزكي، نا الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه \"أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: أي معاوية! سرقت صلاتك؛ أين ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى، فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه\".\n٢١٦٧ - وبه إلى الشافعي، أنا يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان، عن إسماعيل،","vol":"1","page":500},{"text":"عن أبيه، عن معاوية والمهاجرين والأنصار مثله، أو مثل معناه. قال الشافعي: أحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول. ورواه إسماعيل بن عياش، عن ابن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد، عن أبيه، عن جده \"أن معاوية ... \" ويحتمل أن يكون ابن خثيم سمعه منه ومن أبي بكر بن حفص.\n٢١٦٨ - عقيل، عن ابن شهاب قال: \"من سنة الصلاة أن تقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ثم الفاتحة، ثم ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثم بسورة، فكان ابن شهاب يقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ويقول: أول من قرأها سرًا بالمدينة عمرو بن سعيد بن العاص وكان رجلا حييًا\".\n٢١٦٩ - أخبرناه الحاكم، أنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا عبيد بن شريك، نا ابن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد قالا: ثنا عقيل.\nوروينا الجهر بها عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير.\n٢١٧٠ - محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني عمر بن ذر، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ \".\nباب من قال لا يُجهر بها\n٢١٧١ - الأوزاعي (م) (١)، قال: كتب إليّ قتادة: حدثني أنس \"أنه صلى خلف النبي -ﷺ- وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين لا يذكرون ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول قراءة ولا في آخرها\".\n٢١٧٢ - شعبة (م) (٢)، عن قتادة، سمعت أنسًا قال: \"صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ \". رواه بهذا اللفظ غندر وبدل بن المحبر وجماعة عنه، ورواه وكيع وأسود بن عامر عنه بلفظ: \"فلم يجهروا بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ \".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٩٩ رقم ٣٩٩) [٥٢].\n(٢) مسلم (١/ ٢٩٩ رقم ٣٩٩) [٥٠].","vol":"1","page":501},{"text":"وزيد بن الحباب عنه \"فلم يكونوا يجهرون\". وتابعه عبيد الله بن موسى، عن شعبة وهمام، عن قتادة. ورواه القطان ويزيد والحوضى وجماعة عن شعبة: \"كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين\". أخرجه (خ) عن الحوضي هكذا، وهذا اللفظ أولى أن يكون محفوظًا؛ فقد رواه عامة أصحاب قتادة، عن قتادة بهذا اللفظ، منهم: أيوب السختياني، وحميد، وهشام بن أبي عبد الله، وابن أبي الزبير، وابن أبي عروبة، وأبان، وحماد بن سلمة، وغيرهم. قال الدارقطني: هو المحفوظ عن قتادة وغيره.\nقال المؤلف: وكذا رواه إسحاق بن عبد الله وثابت البناني عن أنس. وكذا رواه أبو الجوزاء، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-: \"كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين\".\n٢١٧٣ - الشافعي، أنا سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أنس: \"كان النبي -ﷺ- وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين\" (١). قال الشافعي: يعني يبدءون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، لا يعني أنهم يتركون ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\n٢١٧٤ - مالك عن حميد، عن أنس قال: \"قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا افتتح الصلاة\". كذا قال مالك، وخالفه أصحاب حميد في لفظه.\n٢١٧٥ - معاذ بن معاذ، عن حميد، عن أنس قال: \"كنت صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون قراءتهم بالحمد لله رب العالمين\". هكذا رواه الجماعة عن حميد، وذكر بعضهم \"رسول الله\" غير أنهم ذكروه بلفظ \"الافتتاح بالحمد لله\". قال الشافعي في رواية مالك هذه: خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي، وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية (متفقين) (٢) مخالفين له، والعدد الكثير أولى بالحفظ، وكذا قال أيوب عن قتادة.\n٢١٧٦ - روح، نا عثمان ين غياث، نا أبو نعامة الحنفي، عن ابن عبد الله بن مغفل، عن أبيهـ، قال: \"صليت خلف رسول الله -ﷺ- وأبي بكر وعمر فما سمعت أحدًا منهم يقرأ\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٢/ ١٣٥ رقم ٩٠٧)، وابن ماجه (١/ ٢٦٧ رقم ٨١٣) كلاهما من طريق قتادة به.\n(٢) في \"الأصل\": مؤتفقين. وكذا في \"ك\"، والمثبت من \"هـ\".","vol":"1","page":502},{"text":"﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ \" (١). تابعه الجريري، عن أبي نعامة قيس بن عباية، وقال: \"فلم أسمع أحدًا منهم جهر بها\".\n٢١٧٧ - الثوري، عن الحذاء، عن أبي نعامة الحنفي، عن أنس: \"كان رسول الله وأبو بكر وعمر لا يقرءون -يعني لا يجهرون- بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ \". أبو نعامة لم يحتج به (خ م).\nقلت: بصري صدوق، ما علمت فية جرحًا، وحديثه في السنن الأربعة.\nكيفيه قراءة المصلي\nقال الله -تعالى-: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (٢) قال الشافعي: أقل الترتيل ترك العجلة.\n٢١٧٨ - جرير بن حازم (خ) (٣)، ثنا قتادة: \"سألت أنسًا عن قراءة النبي -ﷺ- فقال: كان يمد مدًا\".\n٢١٧٩ - عفان ثنا همام، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة \"أن قراءة النبي -ﷺ- كانت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ \". ووصف عفان حرفًا، حرفًا ومد بكل حرف صوته. رواه الزعفراني عنه.\n٢١٨٠ - آدم (خ) (٤)، ثنا شعبة، نا أبو إياس -يعني معاوية بن قرة- سمعت عبد الله بن مغفل يقول: \"رأيت رسول الله وهو على ناقته -أو على جمله- وهو يسير به وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة- أو من سورة الفتح وهو يرجع\".\n٢١٨١ - سفيان (د ت س) (٥)، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -ﷺ- قال: \"يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقه ورتّل كما كنت\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٢/ ١٣٥ رقم ٩٠٨)، والترمذي (٢/ ١٢ رقم ٢٤٤)، وابن ماجه (١/ ٢٦٧ رقم ٨١٥) من طرق عن أبي نعامة بنحوه، وقال الترمدي: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن.\n(٢) المزمل: ٤.\n(٣) البخاري (٨/ ٧٠٩ رقم ٥٠٤٥).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧٣ رقم ١٤٦٥)، والنسائي (٢/ ١٧٩ رقم ١٠١٤)، وابن ماجه (١/ ٤٣٠ رقم ١٣٥٣) من طرق عن جرير بن حازم به.\n(٤) البخاري (٨/ ٧١٠ رقم ٥٠٤٧).\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٧ ٥ رقم ٧٩٤) [٢٣٧ - ٢٣٩]. وأبو داود (٢/ ٧٤ رقم ١٤٦٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٤ رقم ٨٠٦٢) من طرق عن شعبة به.\n(٥) أبو داود (٢/ ٧٣ رقم ١٤٦٤)، والترمذي (٥/ ١٦٣ رقم ٢٩١٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٢ رقم ٨٠٥٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":503},{"text":"ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها\" (١).\n٢١٨٣ - الأعمش (د س ق) (٢)، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال رسول الله: \"زينوا القرآن بأصواتكم\".\n٢١٨٣ - وشعبة، (س) (٣) حدثني طلحة ... فذكره. قال عبد الرحمن: وكنت نسيته حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم.\n٢١٨٤ - معمر (س) (٤)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة سمع النبي -ﷺ- يقول: \"ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن\".\n٢١٨٥ - الدراوردي (م) (٥)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزاد: \"يتغنى بالقرآن يجهر به\". أخرجاه من أوجه عن الزهري.\n٢١٨٦ - عبد الجبار بن الورد، (د) (٦) سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: \"مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه، وإذا رجل رث البيت، رث الهيئة فسمعته يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن. فقلت لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع\".\n٢١٨٧ - يزيد بن هارون، أنا حماد، عن أبي جمرة: \"قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أهذّ القرآن. فقال: لأن أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحبّ إليّ عن أن أقرأ القرآن كله هذرمة\".\n٢١٨٨ - علي بن عاصم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: \"قرأ علقمة على عبد الله- وكان حسن الصوت- فقال: رتل فداك أبي وأمي، فإنه زَين القرآن\".\n_________\n(١) كتب بالحاشية: صحيح.\n(٢) أبو داود (٢/ ٧٥ رقم ١٤٦٨)، والنسائي في الكبرى (١/ ٣٤٨ رقم ١٠٨٨)، كلاهما من طريق الأعمش، وابن ماجه (١/ ٤٢٦ رقم ١٣٤٢) من طريق شعبة، عن طلحة به.\n(٣) النسائي (٢/ ١٧٩ رقم ١٠١٦).\n(٤) النسائي في الكبرى (٥/ ٢٢ رقم ٨٠٥٣).\n(٥) مسلم (١/ ٥٤٥ رقم ٧٩٢) [٢٣٣].\nوأخرجه البخاري (١٣/ ٥٢٧ رقم ٧٥٤٤)، وأبو داود (٢/ ٧٥ رقم ١٤٧٣)، والنسائي (٢/ ١٨٠ رقم ١٠١٧) من طرق عن ابن الهاد به.\n(٦) أبو داود (٢/ ٧٤ رقم ١٤٧١).","vol":"1","page":504},{"text":"باب لا تجزئ المصلي قراءته في قلبه\n٢١٨٩ - الأعمش (خ م) (١)، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة: \"سألنا خبابًا أكان رسول الله -ﷺ- يقرأ في الأولى والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته\". فيه دليل على أنه لابد من أن يحرك لسانه بالقراءة.\nقلت: لا صراحة في هذا على الوجوب.\nباب التأمين\n٢١٩٠ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه (قال) (٣) ابن شهاب: \"وكان النبي -ﷺ- يقول: آمين\".\n٢١٩١ - سفيان (خ) (٤)، نا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا؛ فإن الملائكة يؤمّنون، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه\".\n٢١٩٢ - سمي (خ) (٥) و(سهيل) (٦) (م) (٧)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٠٦ رقم ٧٨٠)، ومسلم (١/ ٣٠٧ رقم ٤١٠) [٧٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٦ رقم ٩٣٦)، والنسائي (٢/ ١٤٤ رقم ٩٢٨)، والترمذي (٢/ ٣٠ رقم ٢٥٠) من طرق عن مالك به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٣) تكررت في \"الأصل\".\n(٤) البخاري (١١/ ٢٠٣ رقم ٦٤٠٢).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٤٣ رقم ٩٢٦).\n(٥) البخاري (٢/ ٣١١ رقم ٧٨٢).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٦ رقم ٩٣٥)، والنسائي في الكبرى (١/ ٣٢٢ رقم ١٠٠١). كلاهما من طريق سمي به.\n(٦) في \"ك\" سهل.\n(٧) مسلم (١/ ٣٠٧ رقم ٤١٠) [٧٠٦].","vol":"1","page":505},{"text":"قال: \"إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين؛ فمن وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه\".\n٢١٩٣ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: \"فوافق ذلك قول أهل السماء غُفر له ما تقدم من ذنبه\".\n٢١٩٤ - مالك (خ م) (١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسوله الله قال: \"إذا قال أحدكم: آمين، فقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه\".\n٢١٩٥ - همام (م) (٢)، عن أبي هريرة بنحوه مرفوعًا، وصحّ من حديث نعيم المجمر وأبي يونس سليم بن جبير، عن أبي هريرة.\n٢١٩٦ - عبد الرزاق، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي -ﷺ-: \"لا تسبقني بآمين\". رواه وكيع، عن سفيان، فقال: عن بلال أنه قال: \"يا رسول الله ... \" ورواه شعبة وابن فضيل، عن عاصم بن سليمان، أن أبا عثمان حدثه عن بلال أن رسول الله قال: \"لا تسبقني بآمين\". قال المؤلف: كأن بلالا كان يبادر بالتأمين قبل أن يؤمن النبي -ﷺ- فنهاه وقال ﵇: \"إذا أمَّن القارئ (٣) فأمِّنوا\".\n٢١٩٧ - سليمان بن كثير، عن حصين، عن عمرو بن قيس، عن محمد بن الأشعث، قال: \"دخلت على عائشة فقالت: بينا أنا قاعدة عند رسول الله -ﷺ- جاء ثلاثة نفر من اليهود فاستأذن أحدهم ... \". وفيه: \"قال: تدرين علام حسدونا؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال:\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣١٠ رقم ٧٨١) من طريق مالك، ومسلم (١/ ٣٠٧ رقم ٤١٠) [٧٦] من طريق المغيرة عن أبي الزناد به.\nوهو في سنن النسائي الكبرى (١/ ٣٢٢ رقم ١٠٠٢)، وفي المجتبى (٢/ ١٤٤ رقم ٩٣٠) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (١/ ٣٠٧ رقم ٤١٠) [٧٥].\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\": الإمام.","vol":"1","page":506},{"text":"إنهم حسدونا على القبلة التي هُدينا إليها وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي هُدينا إليها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين\".\n٢١٩٨ - مسلم بن إبراهيم، نا عبد الله بن ميسرة، نا إبراهيم بن أبي حرة، عن مجاهد، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: \"لم يحسدونا اليهود بشيء ما حسدونا بثلاث: التسليم، والتأمين، واللهم ربنا لك الحمد\".\nقلت: عبد الله واه.\nجهر الإمام بالتأمين\nمر حديث مالك، عن الزهري، ورواه (م) (١) يونس عنه، عن (شيخيه) (٢) عن أبي هريرة: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا\" متفق عليه (٣).\n٢١٩٩ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر قال: \"كان النبي -ﷺ- إذا قال: آمين رفع بها صوته\" (٤). ولفظ الأشجعي، عن سفيان: \"رأيت رسول الله لما قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين، يمد بها صوته\". وكذا قال وكيع، عن سفيان: \"يمد بها صوته\". وقال الفريابي: عن سفيان: \"رفع بآمين صوته وطول بها\". وبنحوه رواه العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل، عن سلمة وخالفهم شعبة.\n٢٢٠٠ - الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرنىِ سلمة بن كهيل، سمعت حجرًا أبا العنبس، سمعت علقمة بن وائل يحدث، عن وائل -وقد سمعته من وائل- \"أنه صلى مع رسول الله -ﷺ-،\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٠٧ رقم ٤١٠) [٧٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٣٢٢ رقم ١٠٠٠)، وابن ماجه (١/ ٢٧٧ رقم ٨٥٢) كلاهما من طريق ابن شهاب به.\n(٢) في \"ك\" شيخه، وهو خطأ وشيخا ابن شهاب هما: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن كما في \"هـ\".\n(٣) تقدم من طريق مالك.\n(٤) أخرجه أبو داود (١) ٢٤٣ رقم ٩٣٢) والترمذي (٢/ ٢٧ رقم ٢٤٨) من طريق الثوري به وقال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن.","vol":"1","page":507},{"text":"فلما قرأ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين - خفض بها صوته\".\nقال البخاري في تاريخه: خولف فيه شعبة في ثلاثة أشياء: قيل: حجر أبو السكن وهو ابن عنبس، وزاد فيه علقمة وليس فيه، وقال: خفض، وإنما هو جهر بها. وقال (ت) (١): قال محمد: حديث سفيان أصح. وكذلك قال أبو زرعة قال البيهقي: أما خطؤه في متنه فبيّن. وأما قوله: حجر [أبو] (٢) العنبس، فكذلك ذكره محمد بن كثير عن سفيان، وأما قوله: عن علقمة، فقد أوضح في روايته أن حجرًا سمعه أيضًا من وائل.\n٢٢٠١ - أبو الوليد، ثنا شعبة، عن سلمة، لسمعت حجرًا أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمي \"أنه صلى خلف النبى -ﷺ-، فلما قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين- رافعًا بها صوته\". فهذه رواية صحيحة عن شعبة لموافقة سفيان.\n٢٢٠٢ - شريك، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: \"سمعت النبي يجهر بآمين\".\n٢٢٠٣ - زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- مثلة. ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار وقال: \"مد بها صوته\". ورواه عمار ابن زريق، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار، وقال: \"رفع بها صوته\".\n٢٢٠٤ - العطاردي، نا أبي، عن أبي بكر النهشلي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله اليحصبي، عن وائل بن حجر \"أنه سمع رسول الله -ﷺ- حين قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: رب اغفر لي، آمين\".\nقلت: هذ حديث منكر، والعطاردي وأبوه تُكُلِّم فيهما، واليحصبي فيه جهالة.\n٢٢٠٥ - الليث (س) (٣)، حدثني خالد، عن سعيد، عن المجمر (٤) قال: \"صلى بنا أبو\n_________\n(١) الجامع (٢/ ٢٨)، والعلل الكبير (٩٨ رقم ٩٨).\n(٢) في \"الأصل، ك\": أبي. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) النسائي (٣/ ١٣٤ رقم ٩٠٥).\n(٤) زاد بالأصل: عن أبي هريرة. وهي زيادة مقحمة.","vol":"1","page":508},{"text":"هريرة، حتى بلغ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله -ﷺ-\".\n٢٢٠٦ - إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، أنا عمرو بن الحارث، نا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، أخبرني الزهري، عن أبي سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال: \"كان رسول الله إذا فرغ من الفاتحة رفع صوته فقال: آمين\". قال الدارقطني: هذا إسناد حسن.\nقلت: إِسحاق راويه مجروح.\nجهر المأموم\n٢٢٠٧ - حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع \"أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، واشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل الصف، وكان مروان إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال أبو هريرة: آمين، يمد بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غُفر لهم\".\n٢٢٠٨ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"كنت أسمع الأئمة: ابن الزبير ومن بعده، يقولون: آمين، ومن خلفهم: آمين حتى إن للمسجد للجة\". وروينا عن ابن عمر \"أنه كان يرفع بها صوته إمامًا كان أو مأمومًا\".\n٢٢٠٩ - أبو حمزة السكري، عن مطرف، عن خالد بن [أبي نوف] (١) عن عطاء قال: \"أدركت مائتين من أصحاب النبي -ﷺ- في هذا المسجد، إذا قال الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ سمعت لهم رجة بآمين\".\nالقراءة بعد الفاتحة والأفضل بسورة\nمر حديث جعفر بياع الأنماط، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة \"أمرني رسول الله -ﷺ- أن أنادي: لا صلاة إلا (بقرآن) (٢): فاتحة الكتاب فما زاد\".\n_________\n(١) في \"الأصل، هـ \": أبي أيوب، وهو تحريف، وخالد بن أبي نوف من رجال التهذيب.\n(٢) في \"هـ\": بقراءة.","vol":"1","page":509},{"text":"٢٢١٠ - شيبان (خ) (١) وغيره (م) (٢)، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- \"أنه كان يقرأ في الركعتين من الظهر في كل ركعة بفاتحة لكتاب وسورة، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانًا\".\n٢٢١١ - ابن جريج (م س) (٣)، سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو (٤) وعبد الله بن المسيب العابدي، عن عبد الله بن السائب: \"صلى النبي -ﷺ- بمكة الصبح، فاستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون- أو ذكر عيسى- أخذت النبي -ﷺ- سعلة فركع، [وابن السائب] (٥) حاضر ذلك\".\nوقال (خ) (٦): يذكر عن عبد الله بن السائب بهذا. رواه حجاج بن محمد وعبد الرزاق، والنبيل، عن ابن جريج هكذا. وقد رواه أبو نعيم، عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عن إبن أبي مليكة، عن محمد بن عباد، عن أبي سلمة عبد الله بن سفيان، عن عبد الله بن السائب، وقد صرح حجاج بسماع ابن جريج من محمد، وهو إسناد صحيح.\n٢٢١٢ - همام (د) (٧)، عن قتادة، عن أبى نضرة، عن أبي سعيد: \"أمرنا رسول الله أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر\".\nقلت: سنده صحيح، ويدل على وجوب الفاتحة.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٨٧ رقم ٧٦٢).\n(٢) مسلم (١/ ٣٣٣ رقم ٤٥١) [١٥٤ - ١٥٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٢ رقم ٧٩٨، ٧٩٩)، والنسائي (٢/ ١٦٦ رقم ٩٧٨)، وابن ماجه (١/ ٢٧١ رقم ٨٢٩) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به.\n(٣) مسلم (١/ ٣٣٦ رقم ٤٥٥) [١٦٣]، والنسائي (٢/ ١٧٦ رقم ١٠٠٧).\nوأخرجه البخاري تعليقًا (٢/ ٢٩٨)، وأبو داود (١/ ١٧٥ رقم ٦٤٩)، وابن ماجه (١/ ٢٦٩ رقم ٨٢٠) كلاهما من طريق ابن جريج به.\n(٤) انظر حاشية \"هـ\": (١/ ٦٠).\n(٥) في \"الأصل\": والسائب، والمثبت من \"ك\".\n(٦) البخاري (٢/ ٢٩٨) تعليقًا.\n(٧) أبو داود (١/ ٢١٤ رقم ٨١٨).","vol":"1","page":510},{"text":"الجمع بين سورتين في ركعة\n٢٢١٣ - شعبة (خ م) (١)، عن عمرو بن مرة، سمعت أبا وائل قال: \"جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال له ابن مسعود: هذّا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله -ﷺ- يقرن بينهن، وذكر عشرين سورة من أول المفصل، سورتين في ركعة\".\n٢٢١٤ - الجريري (م د س) (٢) عن عبد الله بن شقيق \"سألته عائشة: هل كان رسول الله يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل\"، وفي لفظ: \"بين السورتين\".\n٢٢١٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج عن أبي هريرة \"أن عمر قرأ بهم: \"والنجم إذا هوى\" فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى\".\n٢٢١٦ - الوليد بن كثير، عن نافع \"أن ابن عمر كان يجمع بين السورتين والثلاث من المفصل في السجدة الواحدة من الصلاة المكتوبة\".\nإعادة السورة في ركعة\n٢٢١٧ - الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس قال: \"كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سور يقرؤها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ \"قل هو الله أحد\" حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا له، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت،\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٩٨ رقم ٧٧٥)، ومسلم (١/ ٥٦٥ رقم ٨٢٢) [٢٧٩]\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٧٥ رقم ١٠٠٥) من طريق شعبة به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٩٦ رقم ٧١٧) [٧٥]، وأبو داود (٢/ ٢٨ رقم ١٢٩٢)، والنسائي (٤/ ١٥٢ رقم ٢١٨٥)، ورواية مسلم والنسائي مختصرة لم يذكر فيها القران بين السور.","vol":"1","page":511},{"text":"وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم رسول الله -ﷺ- أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمرك أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال رسول الله: إن حبها يدخلك الجنة\". رواه (خ) (١) تعليقًا، فقال: وقال عبيد الله، عن ثابت بهذا.\nالاقتصار على الفاتحة\nقلت: وهو خلاف السنة.\n٢٢١٨ - يونس (م) (٢)، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة: قال رسول الله: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن\".\n٢٢١٩ - ابن علية (خ م) (٢)، عن ابن جريج، عن عطاء، قال أبو هريرة: \"في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله -ﷺ- أسمعناكم، وما أخفى أخفيناه منكم. فقال رجل: أرأيت إن لم أزد على أم القرآن؟ قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك\".\n٢٢٢٠ - عبد الوارث، نا حنظلة، عن عكرمة، حدثني ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا فاتحة الكتاب\". رواه عبد الملك بن الخطاب، عن حنظلة ولفظه: \"صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب\".\nقلت: حنظلة ضعفه النسائي، وهذا في النافلة.\n٢٢٢١ - ورواه أبو بحر البكراوي، عن حنظلة، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- صلى ركعتين لم يزد فيهما على فاتحة الكتاب\".\nوجوب القراءة في الركعتين الآخرتين\nفي حديث أبي هريرة (خ م) (٢) عن المسيء صلاته أنه -ﷺ- قال له: \"ثم اقرأ ما تيسر معك\" وقال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٩٨ رقم ٧٧٤).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٥٦ رقم ٢٩٠١) من طريق عبيد الله بن عمر به. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر، عن ثابت.\n(٢) تقدم.","vol":"1","page":512},{"text":"٢٢٢٢ - ورواه ابن راهويه، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- وقال: \"ثم كذلك في كل ركعة وسجدة\".\n٢٢٢٣ - ابن علية (خ م) (١)، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة: \" إذا كنت إمامًا فخفف؛ فإن في الناس الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صليت وحدك فطول ما بدا لك، وفي كل صلاة اقرأ، فما أسمعنا في سول الله -ﷺ- أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. فقال له رجل: أرأيت إن لم أزد على أم القرآن؟ قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن اتتهيت إليها أجزأ عنك\".\nأخرج (خ م) شطر الحديث الثاني، وهو بتمامه من طريق أبي يعلى ثنا عمرو الناقد (م) (٢)، نا إسماعيل.\nتعين الفاتحة في الأخريين\n٢٢٢٤ - همام (خ م) (١) وأبان (م) (١)، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه \"أن رسول الله -ﷺ- كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب\".\n٢٢٢٥ - مسعر، حدثني يزيد الفقير، سمعت جابرًا يقول: \"يقرأ في الركعتين- يعني الأوليين- بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذلك- أو قال: أكثر من ذلك\". وروينا ما دل على هذا عن علي وابن مسعود وعائشة.\nمن استحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الأخريين\n٢٢٢٦ - هشيم (م) (٣)، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري، قال: \"كنا نحزر قيام رسول الله -ﷺ- في الظهر والعصر فحزرنا قيامه\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (١/ ٢٨٧ رقم ٣٩٦) [٤٣].\n(٣) مسلم (١/ ٣٣٤ رقم ٤٥٢) [١٥٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٣ رقم ٨٠٤)، والنسائي (١/ ٢٣٧ رقم ٤٧٥)، كلاهما من طريق هشيم به.","vol":"1","page":513},{"text":"في الركعتين الأوليين من الظهر [قدر] (١) قراءة ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر نصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين على النصف من ذلك\".\n٢٢٢٧ - أبو عوانة (م) (٢)، عن منصور بن زاذان بهذا، ولفظه: \"كان ﵇ يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، وفي العصر في الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك\".\n٢٢٢٨ - مالك، عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي \"أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر، فصلى وراءه المغرب، فقرأ أبو بكر في المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وهذه الآية: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ...﴾ (٣) الآية\" (٤).\n٢٢٢٩ - قال الشافعي: قال اين عيينة: \"لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن الصديق قال: إن كنت لعلى غير هذا، حتى سمعت بهذا فأخذت به\".\n٢٢٣٠ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان أحيانًا يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة\".\nالسنة في تطويل الأوليين\n٢٢٣١ - شعبة (خ م) (٥)، عن أبي عون محمد بن عبيد الله، سمعت جابر بن سمرة \"أن\n_________\n(١) في \"الأصل\": قد، والمثبت من \"ك\".\n(٢) تقدم.\n(٣) آل عمران: ٨.\n(٤) أخرجه أبو داود (٥/ ٢٩٨ رقم ٦٦٠٧) من طريق مالك به.\n(٥) البخاري (٢/ (٢٩٣) رقم ٧٧٠)، ومسلم (١/ ٣٣٥ رقم ٤٥٣) [١٥٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٣ رقم ٨٠٣)، والنسائي (٢/ ١٧٤ رقم ١٠٠٢) كلاهما من طريق شعبة به.","vol":"1","page":514},{"text":"عمر قال لسعد: إن أهل الكوفة قد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة وسول الله -ﷺ-، قال: صدقت، ذاك الظن بك\". وفي لفظ لشبابة، عن شعبة: \"فأمد بهم في الأوليين، فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق\".\n٢٢٣٢ - أبو عوانة (خ) (١)، نا عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: \"شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر، فعزله واستعمل عليهم عمارًا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله -ﷺ- ما أخرم عنها؛ أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى أهل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويثنون معروفًا، حتى دخل مسجدًا لبني عبس، فجلس فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة، يكنى: أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا، قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرّضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير، مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن\".\nالسنة في تطويل الركعة الأولى\n٢٢٣٣ - يحيى بن أبي كثير (خ م) (٢)، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: \"كان رسول الله -ﷺ- يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يطيل في الأولى ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح وهكذا في العصر\".\n٢٢٣٤ - ومن حديث معمر (د) (٣)، عن يحيى، وزاد: \"فظننا أنه يريد بذلك أن يترك\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٧٦ رقم ٧٥٥).\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (١/ ٢١٠ رقم ٨٠٠).","vol":"1","page":515},{"text":"الناس الركعة الأولى\".\n٢٢٣٥ - همام، نا محمد بن جحادة، عن رجل، عن عبد الله بن أبي أوفى \"أن النبي -ﷺ- كان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم\".\n٢٢٣٦ - يحيى الحماني، ثنا أبو إسحاق الحميسي، نا محمد بن جحادة، عن طرفة الحضرمي، عن ابن أبي أوفى قال: \"كان النبي -ﷺ- يصلي بنا الظهر حين تزول الشمس، ولو جعلت جنبًا في الرمضاء لأنضجته، وكان يطيل الركعة الأولى من الظهر فلا يزال يقرأ قائمًا ما دام يسمع خفق نعال القوم، ويجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثه، وكان يصلي بنا العصر قدر ما يسير السائر فرسخين أو ثلاثة، وكان يطيل الركعة الأولى من العصر، والثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة، وكان يصلي بنا المغرب حين يقول القائل: غربت الشمس، وقائل يقول: لم تغرب. وكان يطيل الركعة الأولى من المغرب، والثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، وكان يؤخر العشاء الآخرة شيئا\".\nقلت: طرفة لا يعرف، وأبو إِسحاق خازم صاحب مناكير، والحِماني ليس بعمدة.\n٢٢٣٧ - سعيد بن عبد العزيز (م) (١)، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد قال: \"لقد كانت صلاة الظهر تقام لرسول الله -ﷺ- يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله -ﷺ- في الركعة الأولى مما يطولها\".\nمن قال يسوي بين الركعتين الأوليين إذا لم ينتظر أحدًا\n٢٢٣٨ - مر حديث أبي بشر الوليد بن مسلم (م) (٢)، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد، قال: \"كنا نحزر قيام رسول الله -ﷺ- في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية، قدر\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٣٥ رقم ٤٥٤) [١٦١].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٦٤ رقم ٩٧٣) من طريق سعيد بن عبد العزيز.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٧٠ رقم ٨٢٥) من طريق ربيعة بن يزيد، عن قزعة به.\n(٢) تقدم.","vol":"1","page":516},{"text":"قراءة تنزيل السجدة، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين من العصر على النصف من ذلك\". وفي طريق. أبي عوانة، (م) عن منصور، عن الوليد بهذا، فقال: \"في كل ركعتين قدر ثلاثين آية\".\nالتكبير للركوع\n٢٢٣٩ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة \"أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله -ﷺ-\".\n٢٢٤٠ - الليث (خ م) (١)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: \"كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس\".\n٢٢٤١ - مالك وغيره، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين (٢) قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يكبر كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله\".\n٢٢٤٢ - شعيب بن أبي حمزة (خ د) (٣)، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة \"أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوية وغيرها، فيكبر حين يقوم، ثيم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد. ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم حين يسجد، ثم حين يرفع، ويكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين فيفعل ذلك في كل ركعة، ويقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله -ﷺ-، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف.\n(٣) البخاري (٢/ ٣٣٨ رقم ٨٠٣)، وأبو داود (١/ ٢٢١ رقم ٨٣٦).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٣٥ رقم ١١٥٦) من طريق معمر، عن الزهري بنحوه.","vol":"1","page":517},{"text":"قال (د): هذا الكلام الأخير يحمله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري، عن علي بن حسين. ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيبًا، عن الزهري.\n٢٢٤٣ - خالد بن عبد الله (خ) (١)، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران بن حصين، قاله: \"صلى مع علي بالبصرة فقال عمران: ذكرنا هذا الرجل صلاة كان يصليها بنا رسول الله، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضح\".\n٢٢٤٤ - همام (خ) (٣)، نا قتادة، عن عكرمة، قال: \"صليت خلف شيخ بمكة، فكبر في صلاة الظهر تنتين وعشرين تكبيرة، فأتيت ابن عباس فقلت: صليت خلف شيخ أحمق، فكبر في صلاة الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة. قال: ثكلتك أمك، تلك صلاة أبي القاسم -ﷺ-\".\n٢٢٤٥ - أبو عوانة، عن عبد الرحمن الأصم: \"سألت أنسًا عن التكبير في الصلاة، قال: يكبر إذا ركع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا سجد، وإذا قام من الركعتين. فقال له خُطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي -ﷺ- وأبي بكر وعمر. فقال له خطيم: وعثمان؟ قال: وعثمان\" (٣).\n٢٢٤٦ - سفيان، عن عبد الرحمن الأصم، سمع أنسًا يقول: \"كان رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا\".\n٢٢٤٧ - شعبة (د) (٤)، عن الحسن بن عمران، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه \"أن رسول الله -ﷺ- كان لا يتم التكبير\". وقال عمرو بن مرزوق: نا شعبة، عن الحسن، عن ابن عبد الرحمن، عن أبيه \"أنه صلى مع النبي فكان لا يتم التكبير\". قال البيهقي: فقد يكون كبر ولم يسمع ابن أبزى، وفقد يكون تركه مرة ليبين الجواز.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣١٤ رقم ٧٨٤).\n(٢) البخاري (٢/ ٣١٧ رقم ٧٨٨).\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": عبد الرحمن، روى له مسلم.\n(٤) أبو داود (١/ ٢٢١ رقم ٨٣٧).","vol":"1","page":518},{"text":"رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه\n٢٢٤٨ - الزهري (خ م) (١)، عن سالم، عن أبيه: \"رأيت النبي -ﷺ- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين\".\nرواه جماعة عن الزهري.\n٢٢٤٩ - ابن المبارك (خ م) (١)، عن يونس، عن الزهري، ولفظه: \"رأيت رسول الله إذا قام من الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، قال: وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود\". وكان ابن المبارك يفعل ذلك. وخرجه (خ) (١) من حديث شعيب في الزهري. ومن حديث الليث (م) (١) عن عقيل عنه، ومن حديث ابن جريج عنه.\n٢٢٥٠ - أيوب وعبيد الله وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع\" المعنى واحد.\n٢٢٥١ - خالد الحذاء (خ م) (١)، عن أبى قلابة: \"رأيت مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع، وحدثنا أن رسول الله كان يصلي هكذا\".\n٢٢٥٢ - ابن أبي عروبة (م) (١)، أنبأنا قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث: \"رأيت رسول الله يرفع يديه في صلاته إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه\". تابعه شعبة وهمام وهشام.\n٢٢٥٣ - محمد بن جحادة (م) (١)، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه، عن أبيه وائل بن حجر \"أنه رأى رسول الله -ﷺ- حين دخل في الصلاة كبر\n_________\n(١) تقدم.","vol":"1","page":519},{"text":"ورفع يديه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من التوب، ورفعهما فكبر، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه\".\n٢٢٥٤ - عبد الواحد بن زياد، نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: \"أتيت رسول الله -ﷺ- فقلت: لأنظرن كيف يصلي، فاستقبل القبلة وكبر، ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، فلما أرأد أن يرفع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما سجد وضع يده من وجهه ذلك الموضع، فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع حدَّ مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، وعقد ثنتين وحلق واحدة وأشار بالسبابة\" (١).\nرواه الثوري وشعبة وأبو عوانة وزائدة وغيلان بن جامع وأبو الأحوص وابن عيينة وجماعة، عن عاصم إلا أن بعضهم قال: \"حذاء أذنيه\" ووافق عبد الواحد ابن عيينة في المنكبين.\n٢٢٥٥ - عبد الحميد بن جعفر (د س ت) (٢)، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة منهم أبو قتادة فقال أبو حميد: \"أنا أعلمك بصلاة رسول الله -ﷺ-. قالوا: ما كنت أكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى. قالوا: فاعرض علينا. قال: فقال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حين يقر كل عضو منه في موضعه معتدلا ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٥٢ رقم ٩٦٣)، والنسائي (٢/ ٢١١ رقم ١١٠١)، والترمذي (٢/ ١٠٥ رقم ٣٠٤)، ورواية النسائي مختصرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٣٧ رقم ١٠٦١) من طريق عبد الحميد بن جعفر به. وأخرجه البخاري (٢/ ٣٥٥ رقم ٨٢٨) من طريق محمد بن عمرو بن طلحة، عن محمد بن عمرو بن عطاء به.","vol":"1","page":520},{"text":"رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلا ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأوض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يعود ثم يرفع فيقول: الله أكبر. ثم يثني رجله فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع أو يقر كل عظم موضعه معتدلا، ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل، أو كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر فقالوا جميعًا: صدق، هكذا كان يصلي رسول الله -ﷺ-\" وبنحوه رواه هشيم وأبو أسامة وأبو عاصم وعبد الملك بن الصباح وغيرهم عن عبد الحميد.\nقلت: وهو مخرج في السنن وفي صحيح البخاري (١)، من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي -ﷺ-. وقد رواه زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد، والأول أصح.\n٢٢٥٦ - العقدي، ثنا فليح، حدثني عباس بن سهل قال: \"اجتمع أبو أسيد وأبو حميد ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله -ﷺ-، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، إن رسول الله -ﷺ- قام فكبر ورفع يديه، ثم رفع يديه حين كبر للركوع ثم ركع، ثم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض كليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، ثم رفع يديه فاستوى قائمًا حتى أخذ كل عظم موضعه ثم سجد وأمكن جبهته وأنفه ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى وأشار بإصبعه\" (١).\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":521},{"text":"٢٢٥٧ - أخبرنا الحاكم، نا محمد بن عبد الله الصفار إملاء من أصله قال: قال محمد بن إسماعيل السلمي: \"صليت خلف أبي النعمان محمد بن الفضل، فرفع يديه حين افتتح الصلاة، وحين ركع، وحين رفع رأسه من الركوع، فسألته عن ذلك، فقال: صليت خلف حماد بن زيد فرفع يديه كذلك. فسألته عن ذلك، فقال: صليت خلف أيوب ففعل كذلك، فسألته فقال: رأيت عطاء يرفع كذلك. فسألته فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير، فكان يرفع كذلك، فسألته فقال: صليت خلف أبي بكر الصديق فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. وقال أبو بكر: صليت خلف رسول الله -ﷺ- فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع\". رواته ثقات.\n٢٢٥٨ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا محمد بن صالح أبو جعفر الكيليني الحافظ، ثنا سلمة بن شبيب، سمعت عبد الرزاق يقول: \"أخذ أهل مكة الصلاة من ابن جريج، وأخذ ابن جريج من عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر، وأخذ أبو بكر من النبي -ﷺ-.\n٢٢٥٩ - قال سلمة: وثنا أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق فزاد فيه: وأخذ النبي -ﷺ- من جبريل، \"وأخذ جبريل من الله -﵎- قال عبد الرزاق: وكان ابن جريج يرفع يديه\".\n٢٢٦٠ - شعبة، ثنا الحكم، قال: \"رأيت طاوسًا كبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير، وعند ركوعه، وعند رفعه رأسه من الركوع، فسألت رجلا من أصحابه، فقال: إنه يحدث به عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي -ﷺ-\".\n٢٢٦١ - ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، عن رسول الله -ﷺ- \"أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قرأ قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا فرغ من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك","vol":"1","page":522},{"text":"وكبر\" (١). وقد روينا هذا الحديث عن أبي موسى وجابر وأبي هريرة وأنس عن النبي -ﷺ-.\nقال (خ) (٢): قد روينا عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي -ﷺ- أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع؛ فمنهم: أبو قتادة وأبو أسيد، ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد، وابن عمر وابن عباس، وأنس وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن الزبير، ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث، وأبو موسى وأبو حميد الساعدي.\nقال المؤلف: ورويناه أيضًا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي وجابر وعقبة بن عامر وعبد الله بن جابر البياضي.\n٢٢٦٢ - يزيد بن زريع، عن قتادة، عن الحسن قال: \"كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يرفعون أيديهم إذا ركعوا، وإذا رفعوا من الركوع، كأنما أيديهم مراوح\".\n٢٢٦٣ - عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير \"أنه سئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: هو شيء يزين به الرجل صلاته، كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يرفعون أيديهم في الافتتاح وعند الركوع، وإذا رفعوا رءوسهم\".\nتم المجلد الأول وهو عشرون جزءًا، يتلوه: وقال البخاري\nوقال البخاري (٣): يروى عن عدة من أهل العراق والحجاز، والشام والبصرة واليمن أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ورفع الرأس منه، منهم سعيد بن جبير وعطاء، ومجاهد والقاسم، وسالم وعمر بن عبد العزيز، والنعمان بن أبي عياش والحسن، وابن سيرين وطاوس، ومكحول وعبد الله بن دينار، ونافع وعبيد الله بن عمر، والحسن بن مسلم وقيس بن سعد وغيرهم عدة كبيرة.\n٢٢٦٤ - قال المؤلف: ورويناه عن أبي قلابة وأبي الزبير، ثم عن مالك والأوزاعي والليث وابن عيينة، ثم عن الشافعي ويحيى القطان، وابن مهدي وابن المبارك، ويحيى بن يحيى\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) جلاء العينين (٥٦ رقم ١).\n(٣) جلاء العينين (٥٦ رقم ١).","vol":"1","page":523},{"text":"وأحمد، وإسحاق وخلق، عن أصبغ بن نباتة، عن علي قال: \"لما نزلت: ﴿إِنَّا أعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١) قال النبي -ﷺ- لجبريل: ما هذه النحيرة؟ قال: إنها ليست بنحيرة، لكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع. قال النبي -ﷺ-: رفع الأيدي من الاستكانة التي قال الله -تعالى-: ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ (٢) \".\n٢٢٦٥ - حدثناه الحاكم، نا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، ثنا أبو حاتم الرازي، نا وهب بن أبي مرحوم، نا إسرائيل بن حاتم، عن مقاتل بن حيان، عن الأصبغ.\nقلت: الأصبغ متروك، وإِسرائيل اتهمه ابن حبان وهذا خبر منكر جدًّا.\nمن قال لا يرفع إلا في الافتتاح\n٢٢٦٦ - ابن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء: \"رأيت رسول الله -ﷺ- إذا افتتح الصلاة رفع يديه- قال ابن عيينة: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث بهذا فزاد فيه: ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوه\" (٣). قال الشافعي: ذهب ابن عيينة إلى أن يُغلّط يزيد فيه.\n٢٢٦٧ - الحميدي، نا سفيان، نا يزيد بن أبي زياد بمكة بهذا، ليس فيه: \"ثم لا يعود\"، فلما قدمت الكوفة سمعته حدث به يقول فيه: \"ثم لا يعود\" فظننت أنهم لقنوه، وقال لي أصحابنا: إن حفظه تغير أو قد ساء. قال عثمان الدارمي: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: لا يصح. وسمعت ابن معين يضعف يزيد، ثم قال الدارمي: ومما يحقق قول ابن عيينة أنهم لقنوه أن الثوري وزهير بن معاوية وهشيمًا وغيرهم لم يجيئوا بها إنما جاء بها من سمع منه بأخرة. قال المؤلف: يؤكد ذلك، ما روى إبراهيم بن بشار، نا سفيان، ثنا يزيد بمكة، عن ابن أبي ليلى، عن البراء قال: \"رأيت النبي -ﷺ- يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: يرفع إذا افتتح الصلاة ثم\n_________\n(١) الكوثر: ١، ٢.\n(٢) المؤمنون: ٧٦.\n(٣) تقدم.","vol":"1","page":524},{"text":"يركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: يرفع إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فظننت أنهم لقنوه\" (١). رواه الدير عاقولي والكجي وأبو خليفة عنه.\nقلت: هذا حديث منكر جدًّا، وإِبراهيم بن بشار له أوابد؛ هذا منها.\nقال: وروى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه، عن البراء، قال فيه: \"ثم لا يعود\". وقيل: عن محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، وعنه عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، ومحمد أسوأ حالًا في الحديث من يزيد.\n٢٢٦٨ - الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال ابن مسعود: \"لأصلين بكم صلاة رسول الله -ﷺ-، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة\".\n٢٢٦٩ - ابن إدريس (د) (٢)، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن، عن علقمة قال عبد الله: \"علمنا رسول الله -ﷺ- الصلاة فكبر ثم رفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا- يعني الإمساك على الركبتين\".\nقلت: مجموع الطريقين عن عاصم يوضح أن ذلك كان في صدر الإِسلام.\nقال: فنسخ التطبيق وسنت في الصلاة سنن وجب المصير إليها. ابن المبارك قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود رفع رسول الله مرة، وثبت عندي رفع اليدين وأراه واسعًا. قال ابن المبارك: فكأني أنظر إلى رسول الله -ﷺ- يرفع يديه لكثرة الأحاديث، وجودة الأسانيد.\n٢٢٧٠ - إسحاق بن أبي إسرائيل، نا محمد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: \"صليت خلف النبي -ﷺ- وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة\". محمد: ضعيف. فقد رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) (١/ ١٩٦ رقم ٧٤٧).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٨٤ رقم ١٠٣١) من حديث ابن إدريس به.","vol":"1","page":525},{"text":"إبراهيم (١) عن عبد الله موقوفًا.\n٢٢٧١ - أبو بكر النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن علي \"أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يرفع في شيء\". قال عثمان الدارمي: طريقه واه.\nقلت: بل طريقه جيد.\nقال عثمان: فقد روى الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي \"أنه رأى النبي -ﷺ- يرفعهما عند الركوع والرفع منه\". فلا يظن بعلي أنه يخالف ما روى والنهشلي لا يحتج به.\nقلت: قد روى له مسلم والنسائي، ويجوز أن عليًّا ﵇ يترك رفعهما لبيان الجواز.\nقال الشافعي في القديم: لا يثبت عن علي وابن مسعود، وإنما رواه عاصم بن كليب، عن أبيه عن علي، قد روى عاصم أيضًا عن أبيه، عن وائل الرفع مسندًا. كما روى ابن عمر، ولو كان هذا ثابتًا عن علي وابن مسعود، كان يشبه أن يكون رآهما مرة أغفلا الرفع، ولو قال قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي -ﷺ- وحفظه ابن عمر لكانت له الحجة.\n٢٢٧٢ - زائدة وجرير، عن حصين قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة فقال: صلينا في مسجد الحضرميين فحدثني علقمة بن وائل، عن أبيه \"أنه رأى رسول الله -ﷺ- يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع\". فقال إبراهيم: ما أرى أباه رأى النبي -ﷺ- إلا ذلك اليوم الواحد، فحفظ ذلك، وعبد الله لم يحفظ ذلك منه، ثم قال إبراهيم: إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. قال أبو بكر الضبعي: هذه علة لا تسوى سماعها؛ لأن الرفع ثبت عن النبي -ﷺ-، ثم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين، فابن مسعود نسي الرفع كما نسي المعوذتين وأجمع المسلمون على أنهما من القرآن، وكان يطبق واتفق العلماء على نسخه، ونسي كيفية قيام اثنين خلف الإمام، ونسي ما أجمعوا عليه من أن النبي -ﷺ- صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفية جمعه ﵇ بعرفة، ونسي ما أجمعوا عليه من وضع\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.","vol":"1","page":526},{"text":"المرفق والساعد على الأرض في السجود وغير ذلك (١).\nالربيع، قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ قال: مثل معنى رفعهفا عند الافتتاح تعظيمًا لله وسنة متبعة، وكرفع اليدين على الصفا والمروة.\n٢٢٧٣ - أخبرنا الحاكم، أنا الحسن بن حليم بمرو، أنا أبو الموجه، أخبرني أبو نصر محمد بن أبي الخطاب السلمي، وكان رجلا صالحًا، أنا علي بن يونس، نا وكيع، قال: \"صليت في مسجد الكوفة، فإذا أبو حنيفة يصلي وابن المبارك إلى جنبه يصلي، فإذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، فلما فرغوا قال أبو حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تكثر رفع اليدين، أردت تطير؟ قال: يا أبا حنيفة، قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة فأردت أن تطير؟ فسكت أبو حنيفة، فما رأيت جوابًا مثله\".\n٢٢٧٤ - عن سليمان الشاذكوني -قلت: واه- قال: سمعت ابن عيينة يقول: اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى فقال الأوزاعي للثوري: لم لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال: نا يزيد بن أبي زياد ... وذكر الحديث، فقال الأوزاعي: أروي لك عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- وتعارضني بيزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وحديثه مخالف للسنة؟ ! فاحمر وجه الثوري فقال: كأنك كرهت قولي! قال الثوري: نعم، فقال: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق، فتبسم الثوري لما رآه احتد.\nالسنة في رفع اليدين كلما كبر للركوع\n٢٢٧٥ - بقية (د) (٢)، نا الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: \"كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم يكبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه، وقال: سمع الله لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته\".\n_________\n(١) كتب في حاشية \"الأصل\": قلت: لعله من وضعه.\n(٢) أبو داود (١/ ١٩٢ رقم ٧٢٢).","vol":"1","page":527},{"text":"ما جاء في التطبيق وأنه نسخ بوضعهما على الركبتين\n٢٢٧٦ - الأعمش (م) (١)، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة قالا: \"أتينا ابن مسعود في داره، قال: صلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا، قال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، فذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا وطبق كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، فلما صلينا قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى (٢) -يعني إلى آخر الوقت- فإذا فعلوا ذلك فصلوها لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليتقدمكم أحدكم، فإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، ثم طبق بين كفيه وأرانا، قال: لكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله -ﷺ-\".\n٢٢٧٧ - شعبة (خ) (٣)، عن أبي يعفور سمعت مصعب بن سعد يقول: \"صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب\".\n٢٢٧٨ - أبو عوانة، عن أبي يعفور، وقال فيه: \"فضرب بيدي\" وزاد فيه: \"إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٧٨ رقم ٥٣٤) [٢٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢١٤ رقم ٦١٨)، وفي المجتبى (٢/ ١٨٣ رقم ١٠٢٩) من طريق الأعمش به.\n(٢) كتب في الحاشية: شبَّه ما بقي من الوقت بشرق نفس الميت بريقه في السياق.\n(٣) البخاري (٢/ ٣١٩ رقم ٧٩٠).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٢٩ رقم ٨٦٧) من طريق شعبة به، وأخرجه مسلم (١/ ٣٨٠ رقم ٥٣٥) [٢٩]، والنسائي (٢/ ١٨٥ رقم ١٠٣٢)، والترمذي (٢/ ٤٤ رقم ٢٥٩) من طريق أبي عوانة عن أبي يعفور به.","vol":"1","page":528},{"text":"٢٢٧٩ - إسماعيل بن أبي خالد (م) (١)، عن الزبير بن عدي، عن مصعب، قال: \"كنت أصلي إلى جنب أبي، فلما ركعت قلت كذا -وطبق يديه بين رجليه- فلما انصرف قال: كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب\".\n٢٢٨٠ - مسعر، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: \"أقبل عمر فقال: أيها الناس، سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب\". تابعه إسرائيل.\n٢٢٨١ - أبو عوانة، عن حصين، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي سبرة الجعفي، قال: \"قدمت المدينة فجعلت أطبق كما يطبق أصحاب عبد الله وأركع، فقال رجل: ما يحملك على هذا؟ قلت: كان عبد الله يفعله، وذكر أن رسول الله -ﷺ- كان يفعله، قال: صدق عبدالله، ولكن رسول الله -ﷺ- ربما صنع الأمر ثم أحدث الله له الأمر الآخر. فانظر ما اجتمع عليه المسلمون فاصنعه. قال: فلما قدم كان لا يطبق\".\nصفة الركوع\n٢٢٨٢ - يزيد بن أبي حبيب (خ) (٢)، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء \"أنه كان جالسًا مع جماعة فقال أبو حميد الساعدي: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله -ﷺ-، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، تنم هصر (٣) ظهره\"، ورواه ابن لهيعة عن يزيد، وفيه: \"أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح فخذه\".\n٢٢٨٣ - فليح (د) (٤)، نا عباس بن سهل، قال: \"اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله\"، وفيه: \"ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتر يديه (فتجافى) (٥) عن جنبيه\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٨٠ رقم ٥٣٥) [٣٠ - ٣١].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٨٥ رقم ١٠٣٣)، وابن ماجه (١/ ٢٨٣ رقم ٨٧٣)، كلاهما من طريق إسماعيل به.\n(٢) تقدم.\n(٣) كتب في الحاشية: أي مد.\n(٤) أبو داود (١/ ١٩٦ رقم ٧٣٤).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٤٥ رقم ٢٦٠)، وابن ماجه (١/ ٢٨٠ رقم ٨٦٣) من طريق فليح به. وقال الترمذي: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح.\n(٥) في \"هـ\": فجافى.","vol":"1","page":529},{"text":"٢٢٨٤ - بديل بن ميسرة (م) (١)، عن أبي الجوزاء، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يفتتح الصلاة بالتكبير ... \" الحديث، وفيه: \"وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك\".\n٢٢٨٥ - أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي (ت ق) (٢)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، شك أبو معاوية في رفعه: \"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي كل ركعتين تسليمة، ولا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غير فريضة، وإذا ركع أحدكم فلا يدبِّح (٣) تدبيح الحمار، وليقم صلبه فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته، وكفيه، وركبتيه، وصدور قدميه، وإذا جلس فلينصب رجله اليمنى وليخفض رجله اليسرى\".\nقلت: أبو سفيان اسمه طريف، تركوه.\nما يقول في الركوع\n٢٢٨٦ - الأعمش (م) (٤)، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال: \"صليت مع رسول الله -ﷺ- ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة، فقلت: يقرأ مائة آية ثم يركع. فمضى، فقلت: يختمها ثم يركع. فمضى، حتى قرأ سورة النساء وآل عمران، ثم ركع نحوًا من قيامه، يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده (٥) اللهم ربنا لك الحمد. فأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. لا يمر بآية فيها تخويف وتعظيم إلا ذكره\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) الترمذي (٢/ ٣ رقم ٢٣٨)، وابن ماجه (١/ ١٠١ رقم ٢٧٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) كتب في الحاشية: يدبِّح: يطأطىء رأسه ويصوبه.\n(٤) مسلم (١/ ٥٣٦ رقم ٧٧٢) [٢٠٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٠ رقم ٨٧١)، والترمذي (٢/ ٤٨ رقم ٢٦٢)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢١٨ رقم ٦٣٤)، وفي المجتبى (٢/ ١٧٦ رقم ١٠٠٨)، وابن ماجه (١/ ٤٢٩ رقم ١٣٥١)، كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) ورد في الحاشية: \"سمع الله خبر، والمراد الدعاء أي: أجابه\".","vol":"1","page":530},{"text":"٢٢٨٧ - الليث (د) (١) والمقرئ (ق) (٢)، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن رجل من قومه -وقال المقبري: عن عمه إياس بن عامر- وقالا: عن عقبة بن عامر، قال: \"لما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (٣) قال لنا رسول الله -ﷺ-: اجعلوها قي ركوعكم. فلما نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعْلَى﴾ (٤) قال لنا: اجعلوها في سجودكم\".\nقلت: رواه. ابن المبارك (ق) (٢)، عن موسى، عن إِياس.\n٢٢٨٨ - الجريري (د) (٥)، عن السعدي، عن أبيه أو عمه قال: \"رمقت النبي -ﷺ- في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقوله: سبحان الله وبحمده ثلاثًا\".\nقلت: السعدي وشيخه مجهولان.\n٢٢٨٩ - ابن أبي ذئب (د ت ق) (٦)، عن إسحاق بن يزيد، عن عون رفعه (٧) إلى عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تمّ ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال: سبحان ربي الأعلى -يعني ثلاثًا- فقد تم سجوده، وذلك أدناه\". هذا منقطع؛ عون ما أدرك ابن مسعود.\n٢٢٩٠ - عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٧) قال: \"جاءت الحطّابة فقالت: يا رسول الله، لا نزال سفرًا، فكيف، نصنع بالصلاة؟ فقال: سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعًا، وثلاث تسبيحات سجودًا\". مرسل.\nقلت: من أوهى المراسيل.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٣٠ رقم ٨٧٠).\n(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٢٨٧ رقم ٨٨٧).\n(٣) الواقعة: ٧٤، ٩٦.\n(٤) الأعلى: ١.\n(٥) أبو داود (١/ ٢٣٤ رقم ٨٨٥).\n(٦) أبو داود (١/ ٢٣٤ رقم ٨٨٦)، والترمذي (٢/ ٤٧ رقم ٢٦١)، وابن ماجه (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨ رقم ٨٩٠).\n(٧) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":531},{"text":"٢٢٩١ - الثوري (خ) (١) عن منصور (م) (٢)، عن أبي الضحى، عن مسروف، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن\". وفي رواية: \"سبحانك ربنا وبحمدك\".\n٢٢٩٢ - ابن أبي عروبة (م) (٣)، عن قتادة، عن مطرف، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح\".\n٢٢٩٣ - عبد العزيز بن أبي سلمة (م) (٤)، نا الماجشون -وهو عمه- عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، عن النبي -ﷺ- \"أنه كان إذا افتتح الصلاة ... \" فذكر الحديث، وفيه: \"وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي\" - أظنه قال: \"ومخي وعصبي\".\n٢٢٩٤ - ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن ابن أبي رافع، عن علي \"أن رسول الله كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظصي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٤٩ رقم ٨١٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢١٩ رقم ٦٣٥)، من طريق منصور به.\n(٢) مسلم (١/ ٣٥٠ رقم ٤٨٤) [٢١٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٢ رقم ٨٧٧)، وابن ماجه (١/ ٢٨٧ رقم ٨٨٩) كلاهما من طريق جرير، عن منصور به.\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٩٠ رقم ١٠٤٧) من طريق شعبة، عن منصور به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٣٥١ رقم ٤٨٤) [٢١٨ - ٢١٩] من طريق الأعمش، عن أبي الضحى به.\n(٣) مسلم (١/ ٣٥٣ رقم ٤٨٧) [٢٢٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢٤٠ رقم ٧٢٠). من طريق ابن أبي عروبة به. وأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٠ رقم ٨٧٢) من طريق هشام، والنسائي (٢/ ١٩٠ رقم ١٠٤٨) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة به.\n(٤) تقدم.","vol":"1","page":532},{"text":"قلت: روى بعضه مسلم.\nالنهي عن القراءة في الركوع والسجود\n٢٢٩٥ - يونس (م) (١)، عن الزهري، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، أن أباه حدثه أنه سمع عليًا يقول: \"نهاني رسول الله -ﷺ- أن أقرأ راكعًا وساجدًا\".\n٢٢٩٦ - مالك (م) (٢)، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبيه، عن علي: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع\". تابعه زيد بن أسلم والوليد بن كثير ويزيد بن أبي حبيب، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عمرو، وابن إسحاق، عن إبراهيم. وكذا رواه ابن المنكدر، عن عبد الله بن حنين، عن علي. ورواه داود بن قيس، عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي. ورواه أبو بكر بن حفص، عن عبد الله بن حنين، عن أبن عباس، عن النبي -ﷺ-.\n٢٢٩٧ - ابن عيينة (م) (٣)، نا سليمان بن سحيم، أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"كشف رسول الله -ﷺ- الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو تُرى له، ألا إني نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم\".\n٢٢٩٨ - حميد الطويل، عن الحسن، عن جابر قال: \"كنا نسبح ركوعًا وسجودًا، وندعو قيامًا وقعودًا\".\n٢٢٩٩ - والأشعث، عن الحسن قال: \"سُئل جابر عن القراءة في الركوع، فقال: كنا\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٤٨ رقم ٤٨٠) [٢٠٩].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢١٧ رقم ١١١٩) من طريق يونس به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٣٤٩ رقم ٤٨٠) [٢١٣]. وأبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٤)، والترمذي (٢/ ٤٩ رقم ٢٦٤)، والنسائي (٢/ ١٨٩ رقم ١٠٤٤) كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين به، وفي بعضها زيادة. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٠٢ رقم ٣٦٤٢) من طريق عبيد الله، عن نافع ببعضه، وليس فيه ذكر القراءة في السجود.\nوقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٣٤٩ رقم ٤٨٠) [٢١٣].\n(٣) مسلم (١/ ٣٤٨ رقم ٤٨٩) [٢٠٨].","vol":"1","page":533},{"text":"نجعل الركوع تسبيحًا\" (١).\nالطمأنينة فيه\n٢٣٠٠ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٢)، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن رسول الله -ﷺ- دخل المسجد ... \". الحديث في مسيء الصلاة، وقال له: \"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا\".\n٢٣٠١ - الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود\". إسناده صحيح، كذلك رواه عامة أصحاب الأعمش.\nقلت: لم يخرجه الستة.\n٢٣٠٢ - وقال يحيى بن أبي بكير: ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابرٍ أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود\". تفرد به يحيى.\nقلت: الإِسناد الأول أولى.\n٢٣٠٣ - الوليد بن مسلم (ق) (٣)، نا شيبة بن الأحنف، نا أبو سلام الأسود، نا أبو صالح الأشعري، عن أبي عبد الله الأشعري قال: \"صلى رسول الله -ﷺ- بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي، فجعل لا يركع وينقر في سجوده، ورسول الله -ﷺ- ينظر إليه، فقال: ترون هذا لو مات على هذا مات على غير ملة محمد؛ نقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين، فماذا تغنيان عنه؟ فأسبغوا الوضوء؛ ويلٌ للأعقاب من النار، وأتموا الركوع والسجود\".\nفقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا؟ قال: أمراء الأجناد: خالد وعمرو ين العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان؛ كل هؤلاء سمعه من رسوله الله -ﷺ-.\nقلت: شيبة روى عنه أيضًا محمد بن شعيب وما علمت به بأسًا، وهذا حديث حسن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٢٠ رقم ٨٣٣) من طريق حميد به.\n(٢) تقدم.\n(٣) ابن ماجه (١/ ١٥٥ رقم ٤٥٥).","vol":"1","page":534},{"text":"الإِسناد غريب.\nإدراك الإمام في الركوع\n٢٣٠٤ - سعيد بن أبي مريم (د) (١)، أنا نافع بن يزيد، حدثني يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي عتاب والمقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة\". تفرد به يحيى.\nقلت: قال البخاري: منكر الحديث.\nقال المؤلف: وروي بإسناد أضعف من هذا:\n٢٣٠٥ - ابن وهب، أخبرني ابن حميد، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه\". قال ابن عدي (٢): هذه الزيادة يقولها يحيى بن حميد وهو مصري. وقال البخاري: \"لا يتابع في حديثه\".\n٢٣٠٦ - شعبة عن عبد العزيز بن رفيع، عن رجل (٣) عن النبي -ﷺ-: \"إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، أو كان ساجدًا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه ركوع\". مرسل.\nقلت: ومرسله مجهول.\n٢٣٠٧ - معاذ بن معاذ، نا شعبة، نا عبد العزيز بن محمد المكي، عن رجل (٣) عن النبي -ﷺ- قال: \"من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة\".\nقلت: لا أعرف المكي.\n٢٣٠٨ - علي بن عاصم، نا الحذاء، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: \"من لم يدرك الإمام راكعًا لم يدرك تلك الركعة\".\n٢٣٠٩ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وهبيرة، عن عبد الله مثله.\n٢٣١٠ - الوليد بن مسلم، أنا مالك وابن اجريج، عن نافع، عن ابن عمر: \"من أدرك الإمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٣٦ رقم ٨٩٣).\n(٢) الكامل (٧/ ٢٢٨ رقم ٢١٢٥).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"1","page":535},{"text":"٢٣١١ - ابن بكير، نا مالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول: \"إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة\".\n٢٣١٢ - ونا مالك أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: \"من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة\". وأنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: \"من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة الإمام فقد فاته خير كثير\".\nمن ركع دون الصف وفي ذلك دليل على إدراك الركعة ولولا ذلك لما تكلفوه\n٢٣١٣ - همام (خ د س) (١)، نا زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة \"أنه دخل المسجد والنبي -ﷺ- راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال النبي -ﷺ-: زادك الله حرصًا ولا تعد\". قال الشافعي: قوله: \"لا تعد\" يشبه قوله: \"لا تأتوا الصلاة تسعون\" يعني ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك كما ليس عليك أن تسعى.\nقلت: الظاهر أن هذا نهي يقتضي الزجر في الموضعين، فلا يركع الإِنسان حتى يقوم في الصف، ولا يأت الصلاة سعيًا، فما أدرك في الصورتين صلى، وما فاته قضاه.\n٢٣١٤ - الوليد بن مسلم، أخبرني ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (٢) \"أن أبا بكر وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع فركعا، ثم دباوهما راكعان حتى لحقا بالصف\".\nقلت: منقطع أبو بكر لم يدرك أبا بكر الصديق.\n٢٣١٥ - ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة \"أنه رأى زيدًا دخل المسجد والإمام راكع، فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع، ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف\".\n٢٣١٦ - أبو الأحوص، نا منصور، عن زيد بن وهب قال: \"خرجت مع ابن مسعود إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رءوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي فأجلسني ثم قال: إنك قد أدركت\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣١٢ رقم ٧٨٣) من طريق همام، وأبو داود (١/ ١٨٢ رقم ٦٨٤)، والنسائي (٢/ ١١٨ رقم ٨٧١) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة عن زياد به.\n(٢) ضبب عليها المصنف.","vol":"1","page":536},{"text":"قلت: رواه سعيد في سننه عنه.\nقال: وروينا فيه عن ابن الزبير.\nمن كبر واحدة للإحرام وركع ومن استحب ثانية للركوع\n٢٣١٧ - إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب (١): \"كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة يركعان بها\".\n٢٣١٨ - شعيب، عن الزهري (١) \"كان زيد بن ثابت إذا دخل والناس ركوع كبر ثم ركع، ثم فى دب وهو راكع حتى يصل إلى الصف\". أخبرني ذاك أبو أمامة بن سهل، عن زيد، وقال هشام بن عروة: كان عروة يفعل ذلك.\n٢٣١٩ - الوليد بن مسلم، قلت لمالك: إن بعضهم أخبرني، عن حماد، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: \"إن أدركهم ركوعًا أو سجودًا أو جلوسًا يكبر تكبيرتين\" فقال مالك: أما في الركوع والسجود فذلك الأمر الذي نعرفه، أما تكبيرتين للجلوس، فإني لا أعرف هذا. قلت: يكبر واحدة يستفتح بها ويجلس؟ قال: نعم.\n٢٣٢٠ - الوليد بن مسلم، أخبرني إسماعيل، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز قال: \"إذا أدركهم ركوعًا كبر تكبيرتين: تكبيرة للافتتاح وتكبيرة للركوع، وقد أدرك الركعة\".\nويركع بركوع إمامه وسجوده ولا يسبقه\n٢٣٢١ - علي بن مسهر (م) (٢)، عن المختار، عن أنس قال: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي، والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار\".\n٢٣٢٢ - الأعمش (م) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: \"كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا أن لا تبادروا الإمام بالركوع، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنه\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (١/ ٣٢٠ رقم ٤٢٦) [١١٢].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٨٣ رقم ١٣٦٣) من طريق علي بن مسهر به.\n(٣) مسلم (١/ ٣١٠ رقم ٤١٥) [٨٧].","vol":"1","page":537},{"text":"إذا وافق كلام الملائكة غفر لمن في المسجد، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا\".\n٢٣٢٣ - علي بن عاصم أنا سهيل بن أبي صالح (م) (١)، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع رأسه فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا جميعًا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا قبل أن يسجد، وإذا رفع رأسه فارفعوا رءوسكم ولا ترفعوا رءوسكم قبل أن يرفع\".\n٢٣٢٤ - أبو إسحاق الفزاري (م) (٢)، ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن محارب بن دثار، سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر: نا البراء بن عازب: \"أنهم كانوا يصلون مع رسول الله، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قيامًا حتى نراه قد وضع جبهته (٣) بالأرض ثم نسجد\".\n٢٣٢٥ - أبو إسحاق السبيعي (خ م) (٤)، حدثني عبد الله بن يزيد، حدثني البراء -وهو غير كذوب- \"أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله -ﷺ-، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدًا يحني ظهره حتى يضع رسول الله جبهته على الأرض، ثم نخر من ورائه سجدًا\".\n٢٣٢٦ - ابن عجلان (د ق) (٥)، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز سمع معاوية على المنبر يقول: إن رسول الله قال: \"لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني قد بدّنت فمهما أسبقكم به حين أركع تدركوني حين أرفع، ومهما أسبقكم به حين أسجد تدركوني حين أرفع\".\n٢٣٢٧ - ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي ببهر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"أيها الناس، إني قد بدُنت -أو بدَّنت- فلا تسبقوني بالركوع والسجود، ولكن أسبقكم، إنكم تدركون ما فاتكم\". اختار أبو عبيد \"بدَّنت\"\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣١٠ رقم ٤١٥) [٨٧].\n(٢) مسلم (١/ ٣٤٥ رقم ٤٧٤) [١٩٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٨ رقم ٦٢٢) من طريق أبي إسحاق الفزاري به.\n(٣) كتب بالحاشية: وجهه.\n(٤) البخاري (٢/ ٢١٢ رقم ٦٩٠)، ومسلم (١/ ٣٤٥ رقم ٤٧٤) [١٩٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٨ رقم ٦٢٠)، والترمذي (٢/ ٧٠ رقم ٢٨١)، والنسائي (٢/ ٩٦ رقم ٨٢٩) كلهم من طريق أبي إسحاق به. وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح.\n(٥) أبو داود (١/ ١٦٨ رقم ٦١٩)، وابن ماجه (١/ ٣٠٩ رقم ٩٦٣).","vol":"1","page":538},{"text":"بالتشديد يعني كبرت، ومن خفف وضم أراد السِّمَن.\nإثم مسابقة الإمام\n٢٣٢٨ - محمد بن زياد (خ م) (١)، سمع أبا هريرة، سمعت أبا القاسم -ﷺ- يقول: \"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار\".\n٢٣٢٩ - عبد الملك الجُدّي نا الحمادان (م) (٣) وشعبة وإبراهيم بن طهمان (خ م) (١)، عن محمد بهذا، وقال: \"أما يخشى الله الذي ... \".\n٢٣٣٠ - حدثنا العلوي إملاء، أنا أبو حامد الشرقي، نا محمد بن عقيل، من كتابه وحفظه، أنا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال رسول الله: \"أما يخاف أحدكم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار\".\n٢٣٣١ - ابن لهيعة، عن بكير، عن الحارث بن مخلد، عن أبيه أنه سمع عمر يقول: \"إذا رفع أحدكم رأسه وظن أن الإمام قد رفع فليعد رأسه، فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث قدر ما ترك\". وروينا عن الشعبي والنخعي أنه يعود فيسجد.\nالقول عند الرفع من الركوع وإذا اعتدل\n٢٣٣٢ - عقيل (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد\".\n٢٣٣٣ - مالك (خ) (٤)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢١٤ رقم ٦٩١)، ومسلم (١/ ٣٢١ رقم ٤٢٧) [١١٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٩ رقم ٦٢٣)، والنسائي (٢/ ٩٦ رقم ٨٢٨)، والترمذي (٢/ ٤٧٥ رقم ٥٨٢)، وابن ماجه (١/ ٣٠٨ رقم ٩٦١) كلهم من طريق محمد بن زياد به.\n(٢) مسلم (١/ ٣٢٠، ٣٢١ رقم ٤٣٧) [١١٤، ١١٦].\n(٣) البخاري (٢/ ٣١٨ رقم ٧٨٩)، ومسلم (١/ ٢٩٤ رقم ٣٩٢) [٢٩].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٣٣٣ رقم ١١٥٠) من حديث عقيل به، وأخرجه أبو داود (١/ ١٩٧ رقم ٧٣٨) من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب به.\n(٤) تقدم.","vol":"1","page":539},{"text":"افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود\".\n٢٣٣٤ - الأعرج (م) (١)، عن ابن أبي رافع، عن علي \"أن رسول الله كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد\".\n٢٣٣٥ - الأعمش (م) (٢)، عن عبيد بن الحسن، عن أبن أبي أوفى: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد\".\n٢٣٣٦ - هشام بن حسان (م) (٣)، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- كان إذا رفع رأسه من الركوع، قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهلَ الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد\".\n٢٣٣٧ - سعيد بن عبد العزيز (م) (٤)، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري \"أن النبي -ﷺ- كان يقول إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرضين وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منله الجد\". لم يزد (م) على \"ربنا لك الحمد\".\n٢٣٣٨ - مالك (خ د س) (٦)، عن نعيم المجمر، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه، عن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (١/ ٣٤٦ رقم ٤٧٦) [٢٠٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٢٣ رقم ٨٤٦)، وابن ماجه (١/ ٢٨٤ رقم ٨٧٨) كلاهما من طريق الأعمش به. وأخرجه مسلم (١/ ٢٢١ رقم ٤٧٦) [٢٠٣] من طريق شعبة، عن عبيد به.\n(٣) مسلم (١/ ٣٤٧ رقم ٤٧٨) [٢٠٦، ٢٠٧].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٩٨ رقم ١٠٦٦) كلاهما من طريق هشام بن حسان به.\n(٤) مسلم (١/ ٣٤٧ رقم ٤٧٧) [٢٠٥].\n(٥) بل هذه الزيادة ثابتة في صحيح مسلم (١/ ٣٤٧ رقم ٤٧٧) [٢٠٥]، وهو مقتضى كلام البيهقي في الكبرى (٢/ ٩٤).\n(٦) البخاري (٢/ ٣٣٢ رقم ٧٩٩)، وأبو داود (١/ ٢٠٤ رقم ٧٧٠)، والنسائي (٢/ ١٩٦ رقم ١٠٦٢).","vol":"1","page":540},{"text":"رفاعة الزرقي: \"كنا يومًا نصلي وراء رسول الله -ﷺ-، فلما رفع رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله -ﷺ-: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما انصرف رسول الله قال: من المتكلم آنفًا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول\".\n٢٣٣٩ - رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة الزرقي أبو زيد (د س ت) (١)، سمعت معاذ ابن رفاعة بن رافع يحدث، عن أبيه \"أنه صلى مع رسول الله -ﷺ- المغرب فعطس رفاعة فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال رسول الله -ﷺ-: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها\".\nقلت: حسنة (ت) (٢).\nجمع الإمام بين سمع الله وربنا لك الحمد وكذا المأموم\n٢٣٤٠ - ابن أبي ذئب (خ) (٣)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: ربنا لك الحمد. وكان إذا ركع يكبر، وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر\".\nقوله: \"كان\" عبارة عن دوام فعله. وكذلك ذكره ابن عمر وابن عباس، فأما قوله: \"وإذا رفع رأسه يكبر\" أي من السجود، وذلك بيّن في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وفي حديث قيام حذيفة مع النبي -ﷺ- قال: \"ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده اللهم، ربنا لك الحمد\".\n٢٣٤١ - أخبرنا الحاكم، نا عبد الرحمن بن حمدان بهمذان، نا هلال بن العلاء، نا أبي، نا بقية، عن شعبة، عن العلاء بن المسيب (س ق) (٤)، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد، عن حذيفة: \"صليت مع رسول الله في رمضان، فلما رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد (٥) \".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٠٥ رقم ٧٧٣)، والنسائي (٢/ ١٤٥ رقم ٩٣١)، والترمذي (٢/ ٢٥٤ رقم ٤٠٤).\n(٢) (٢/ ٢٥٥).\n(٣) البخاري (٢/ ٣٢٩ رقم ٧٩٥).\n(٤) النسائي (٢/ ١٧٧ رقم ١٠٠٩)، وابن ماجه (١/ ٢٨٩ رقم ٨٩٧)، كلاهما ببعض الحديث.\n(٥) كتب في حاشية \"الأصل\": وقد جاء عن طلحة عن رجل عن حذيفة.","vol":"1","page":541},{"text":"٢٣٤٢ - أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي \"أنه كان إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد\".\nقلت: فيه الحارث.\n٢٣٤٣ - إسماعيل بن أمية، عن المقبري \"سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، الله أكبر، ويرفع بذلك صوته ونتابعه معًا\".\n٢٣٤٤ - ابن عون، قال ابن سيرين: \"إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال من خلفه: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد\".\nوروي عن أبي بردة \"أنه كان يقول خلف الإمام: سمع الله لمن حمده\". وقال عطاء: \"يجمعهما مع الإمام أحب إليّ\". روي فيه حديثان ضعيفان خرجتهما في الخلاف.\nحجة من قال يقتصر المأموم على ربنا لك الحمد\n٢٣٤٥ - مالك (خ م) (١)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه\" ورواه سهيل عن أبيه.\n٢٣٤٦ - معمر (م) (٢)، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله: \"أن أبا موسى صلى بالناس ... \" فذكر الحديث وفيه: \"فقال أبو موسى: إن رسول الله -ﷺ- خطبنا فعلمنا صلاتنا وبيّن لنا سنتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، يجبكم الله، وإذا كبر فركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يكبر قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، يجبكم الله\".\nرواه الحسين بن واقد، عن مطر، عن زهدم الجرمي، قال: \"صليت خلف أبي موسى فقال لنا: إذا قال الإمام: الله أكبر فقل: الله أكبر، فتلك بتلك، وإذا رفع رأسه فقال: سمع الله\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (١/ ٣٠٣ رقم ٤٠٤) [٦٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٥ رقم ٩٧٢) والنسائي (٢/ ١٩٦ رقم ١٠٦٤) وابن ماجه (١/ ٢٩١ رقم ٩٠١) من طرق عن قتادة به.","vol":"1","page":542},{"text":"لمن حمده، فقل مثلها فتلك بتلك\". الرواية الأولى هي الصحيحة.\n٢٣٤٧ - الزهري (خ م) (١)، أخبرني أنس \"أن رسول الله ركب فرسًا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسًا، فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا كبر فكبروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين\". وكذلك رواه أبو هريرة، وكذا روي عن ابن مسعود.\n٢٣٤٨ - الثوري، عن سلمة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: \"إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فليقل من خلفه: ربنا لك الحمد\".\nكيف القيام من الركوع\nفي حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة مرفوعًا (خ م) (٢): \"ثم أرفع حتى تعتدل قائمًا\".\n٢٣٤٩ - أيوب (خ) (٢)، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: \"ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله -ﷺ-؟ فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانتصب قائمًا هُنَيَّة، قال أبو قلابة: صلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى استوى قاعدًا ثم نهض\" أبو بريد هو عمرو بن سلمة.\n٢٣٥٠ - يزيد بن أبي حبيب (خ) (٢)، عن ابن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء \"أنه كان جالسًا مع نفرٍ من الصحابة ... \" فذكر الحديث في وصف صلاة رسول الله -ﷺ- قال: \"فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقارٍ مكانه\". ورواه عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو وقال: \"حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلا\".\n٢٣٥١ - شعبة (خ) (٣)، أنا ثابت قال: \"كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله، فكان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٣٩ رقم ٨٠٥)، ومسلم (١/ ٣٠٨ رقم ٤١١) [٧٧].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٨٣ - رقم ٧٩٤) وابن ماجه (١/ ٣٩٢ رقم ١٢٣٨) كلاهما من طريق ابن عيينة به.\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٢/ ٣٣٦ رقم ٨٠٠).","vol":"1","page":543},{"text":"٢٣٥٢ - حماد (خ م) (١)، نا ثابت \"قال لنا أنس: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي بنا، فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة استوى جالسًا حتى يقول القائل: قد نسي\".\n٢٣٥٣ - معاذ بن معاذ (م) (٣)، نا شعبة، عن الحكم قال: \"غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فذكرت ذلك لعبدى الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء يقول: كانت صلاة رسول الله -ﷺ- وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبًا من السواء، قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته كذا\".\nالتكبير عند الهوي للسجود\nفي حديث أبي بكر بن عبد الرحمن (خ م) (٣)، عن أبي هريرة \"كان -ﷺ- يكبر حين يهوي ساجدًا\".\nوضع الركبتين قبل اليدين\n٢٣٥٤ - شريك (د س ت ق) (٣)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل: \"كان النبي -ﷺ- إذا سجد تقع ركبتاه قبل يديه، وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه\".\n٢٣٥٥ - محمد بن جحادة (د) (٤)، عن عبد الجبار بن وائل (٥) عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- كان\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٥١ رقم ٨٢١)، ومسلم (١/ ١١٢ رقم ٢٩٨).\n(٢) مسلم (١/ ٣٤٣ رقم ٤٧١) [١٩٤].\nوأخرجه البخاري (٢/ ٣٢ رقم ٧٩٢)، وأبو داود (١/ ٢٢٥ رقم ٨٥٢)، والترمذي (٢/ ٦٩ رقم ٢٧٩)، والنسائي (٢/ ١٩٧ رقم ١٠٦٥)، من طرق عن شعبة. وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح.\n(٣) تقدم.\n(٤) أبو داود (١/ ١٩٦ رقم ٧٣٦).\n(٥) ضبب عليها المصنف للإرسال.","vol":"1","page":544},{"text":"إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، ثم التحف بثوبه ووضع اليمنى على اليسرى، فإذا أراد أن يركع قال هكذا بثوبه، وأخرج يديه، ثم رفعهما وكبر، فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه\".\nرواه همام عنه، ثم قال: ونا شقيق، ثنا عاصم، عن أبيه (١) عن النبي مثله. قال همام: وفي حديث أحدهما: فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه\". خرجه (د) (٢) (عن) (٣) محمد بن معمر، عن حجاج، عن همام.\n٢٣٥٦ - أبو كريب، نا محمد بن حجر، نا سعيد بن عبد الجبار، عن عبد الجبار بن وائل، عن أمه، عن وائل بن حجر قال: \"صليت خلف رسول الله -ﷺ-، ثم سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه\" (٢).\nقلت: محمد له مناكير، وسعيد ليس بالقوي، قاله النسائي.\n٢٣٥٧ - عباس الدوري، نا العلاء بن إسماعيل العطار، نا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس: \"رأيت رسول الله -ﷺ- كبّر فحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه على موضعه، ورفع رأسه حتى استقر كل مفصل منه، ثم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه\". تفرد به العلاء.\nقلت: وما ضُعِّف، والخبر بهذا السند منكر جدًّا.\nمن قال يضع يديه أولا\n٢٣٥٨ - الدراوردي (د س) (٤)، عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: \"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه\". هكذا رواه أبو داود وخلف العكبري، عن سعيد بن منصور، عنه.\n٢٣٥٩ - وأخبرنا الحاكم، أنا أبو بكر الصبغي، نا الحسن بن علي بن زياد، نا سعيد مثله.\n_________\n(١) ضبب عليها للإرسال.\n(٢) تقدم.\n(٣) تكررت في \"الأصل\".\n(٤) أبو داود (١/ ٢٢٢ رقم ٨٤٠)، والنسائي (٢/ ٢٠٧ رقم ١٠٩١).","vol":"1","page":545},{"text":"لكن قال: \"وليضع يديه على\" بدل: \"قبل\" فإن كان محفوظًا كان دليلا على وضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود.\n٢٣٦٠ - ابن فضيل، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الجمل\" عبد الله واهٍ.\n٢٣٦١ - نا قتيبة (د س) (١)، نا عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله: \"يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل\" وقد روي أن ذاك كان، ثم نسخ وصار الأمر إلى [حديث] (٢) وائل، لكن سنده ضعيف.\n٢٣٦٢ - إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، نا أبي (عن أبيه) (٣) عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: \"كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين\". المشهور عن سعد حديث نسخ التطبيق.\nقلت: إِبراهيم تركه أبو حاتم، وأبوه تركه الدارقطني، وجده ضعفوه.\n٢٣٦٣ - الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، قال: وكان النبي -ﷺ- يفعل ذلك\" (٤). رواه ابن وهب وأصبغ ومحرز بن سلمة عنه، ولا أراه إلا وهمًا؛ فالمشهور عن ابن عمر.\n٢٣٦٤ - حماد بن زيد وابن علية، عن أيوب، عن نافع، عنه قال: \"إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما؛ فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه\". المقصود من هذا وضع اليدين في السجود لا التقديم فيهما.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٢٢ رقم ٨٤١)، والنسائي (٢/ ٢٠٧ رقم ١٠٩٠).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٥٧ رقم ٢٦٩)، عن قتيبة به، وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه.\n(٢) في \"الأصل، م\": ما حديث. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) تكررت في \"الأصل\".\n(٤) أخرجه أبو داود كما في التحفة (٦/ ١٦٥ رقم ٨٠٣٠) من طريق الدراوردي به ونبه المزي على أن الحديث في رواية ابن العبد فقط.","vol":"1","page":546},{"text":"السجود على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة\n٢٣٦٥ - حماد (خ م) (١)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"أُمر النبي -ﷺ- أن يسجد على سبعة أعظم ونُهي أن يكف شعره وثيابه: الكفين والركبتين والقدمين والجبهة\". وفي لفظ عن حماد: \"أن [يكف] (٢) شعرًا ولا ثوبًا\" أو قال: \"ثيابه\". وأخرجه من طريق سفيان الثوري (خ) (٣)، عن عمرو بن دينار.\n٢٣٦٦ - بكر بن مضر (م) (٤)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: \"إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه\".\n٢٣٦٧ - شجاع بن الوليد (د ت) (٥)، حدثني أبو خيثمه زهير، حدثني الحسن بن الحر، حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أخبرني مالك [عن] (٦) عباس أو عياش بن سهل الساعدي \"أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي -ﷺ-، وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي، فتذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد:\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٤٨ رقم ٨١٥)، ومسلم (١/ ٣٥٤ رقم ٤٩٠) [٢٢٧].\n(٢) في \"الأصل\": يكسف، وفي \"د، م\" يكشف، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٢/ ٣٤٤ رقم ٨٠٩).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٥ رقم ٨٨٩)، والترمذي (٢/ ٦٢ رقم ٢٧٣)، والنسائي (٢/ ٢٠٨ رقم ١٠٩٣)، وابن ماجه (١/ ٢٨٦ رقم ٨٨٣) من طرق عن حماد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (١/ ٣٥٥ رقم ٤٩١).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٥ رقم ٨٩١)، والنسائي (٢/ ٢٠٨ رقم ١٠٩٤)، والترمذي (٢/ ٦١ رقم ٢٧٢)، كلهم من طريق بكر بن مضر به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٨٦ رقم ٨٨٥) من طريق ابن أبي حازم عن ابن الهاد به.\n(٥) تقدم.\n(٦) في \"الأصل\" ابن، وهو تحريف، والمثبت من \"هـ\".","vol":"1","page":547},{"text":"أنا أعلمكم بصلاة رسول الله -ﷺ-، قالوا: كيف؟ قال، اتبعت ذلك منه. قالوا: فأرنا. فقام يصلي وهم ينظرون إليه، فبدأ فكبر فرقع يديه نحو المنكبين، ثم كبر للركوع فرفع يديه أيضًا حتى أمكن يديه من ركبتيه غير مقنع رأسه ولا مصوبه، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، فرفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك إحدى قدميه ونصب الأخرى، ثم كبر وسجد، ثم كبر -يعني فقام- ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى كذلك، ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، وركع الركعتين الأخريين، ثم سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وسلم عن شماله أيضًا السلام عليكم ورحمة الله\".\nقال: \"وحدثني عيسى أن مما حدثه أيضًا في الجلوس في التشهد أن يضع اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ثم يشير بالدعاء بأصبع واحدة\".\nهكذا رواه جماعة عن شجاع، وبعضهم رواه عنه، وفيه ابن عطاء قال: حدثني مالك، عن عباس بن سهل. وروى عتبة بن أبي حكيم، عن عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل، عن أبي حميد لم يذكر ابن عطاء، والصحيح أن ابن عطاء قد شهده من أبي حميد.\nروى الليث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن حلحلة، عن محمد بن عمرو ابن عطاء قال: \"كنت في مجلس من أصحاب رسول الله، فقال أبو حميد ... \" وفيه: \"فإذا سجد أمكن الأرض بكفيه وركبتيه وصدور قدميه، ثم اطمأن ساجدًا، فإذا رفع رأسه اطمأن جالسًا، فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى فنصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة\". قال المؤلف: في رواية عباس عن أبي حميد: \"انتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه في السجود\".\n٢٣٦٨ - وهيب نا أيوب (د س) (١)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا [رفع] (٢) فليرفعهما؛ فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه\"\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٣٥ رقم ٨٩٢)، والنسائي (٢/ ٢٠٧ رقم ١٠٩٢).\n(٢) في \"الأصل\": ركع. والمثبت من \"هـ\".","vol":"1","page":548},{"text":"كذا قال. ورواه ابن علية، عن أيوب، فقال ... رفعه. ورواه حماد بن زيد، عن أيوب فوقفه. ورواه ابن أبي ليلى، عن نافع فرفعه.\nإمكان الجبهة\n٢٣٦٩ - إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (د س) (١) نا علي بن يحيى، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع \"أنه كان جالسًا عند النبي -ﷺ- إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله وعلى القوم، فقال له رسول الله: \"وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل ... \" الحديث، وفيه: \"ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتستوي\".\nقلت: له طرق.\nما جاء في السجود على الأنف\n٢٣٧٠ - وهيب (خ م) (٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب ولا الشعر\" وفي لفظ: \"ولا أكف الثوب ولا الشعر\" لكن (خ) عنده: \"ولا نكفِت\" (٣).\n٢٣٧١ - ابن جريج (م) (٤)، عن ابن طاوس بهذا فقال: \"ولا أكفت الشعر\" ولم يذكر: \"وأشار إلى أنفه\".\n٢٣٧٢ - الشافعي أنا سفيان (م) (٥)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: \"أُمر\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ٨٥٦، ٨٥٨)، والنسائي (٣/ ٢٠ رقم ١٠٥٣).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٠٠ رقم ٣٠٢)، وابن ماجه (١/ ١٥٦ رقم ٤٦٠) كلاهما من طريق علي بن يحيى به. وقال الترمذي: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٤٧ رقم ٨١٢)، ومسلم (١/ ٣٥٤ رقم ٤٩٠) [٢٣٠].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٠٩ رقم ١٠٩٧) من طريق وهيب به.\n(٣) كتب في الحاشية: الكفت: الجمع والضم. ومنه: ﴿نَجْعَلِ الْأرْضَ كِفَاتًا﴾.\n(٤) مسلم (١/ ٣٥٥ رقم ٤٩٠) [٢٣١].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٠٩ رقم ١٠٩٦) من طريق ابن جريج به.\n(٥) مسلم (١/ ٣٥٤ رقم ٤٩٠) [٢٢٩].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٠٩ رقم ١٠٩٨)، وابن ماجه (١/ ٣٨٦ رقم ٨٨٤)، كلاهما من طريق سفيان به.","vol":"1","page":549},{"text":"النبي -ﷺ- أن يسجد على سبعة: يديه، وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته، ونُهي أن يكفت منه الشعر والثياب\". قال سفيان: وزاد ابن طاوس: فوضع يده على جبهته ثم مر بها على أنفه حتى بلغ بها طرف أنفه، ثم قال: وكان أبي يعد هذا واحدًا\".\n٢٣٧٣ - ابن المديني، نا سفيان، نا ابن طاوس وعمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"أمر نبيكم أن يسجد ... \" (٦) الحديث. قال أبن طاوس: \"ونهي أن يكف الشعر والثياب\" وقال عمرو: \"شعره وثيابه\" قال سفيان: وأنا ابن طاوس أن أباه كان يقول: بيده على جبهته وأنفه، وأمرّ ابن طاوس يده على أنفه وجبهته، وقال: كان أبي يقول: هو واحد واليدين والركبتين والرجلين. فهذا يدل على أن ذكر الأنف من عند طاوس، وأسقط ذلك مسلم.\n٢٣٧٤ - إبراهيم بن بشار، نا سفيان، نا إبراهيم بن ميسرة، سمعت طاوسًا، عن ابن عباس قال: \"أُمر النبي -ﷺ- أنه يسجد منه على سبعٍ. قلت لطاوس: أرأيت الأنف؟ قال: هو خيره\".\n٢٣٧٥ - ابن الهاد (خ م) (٢)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، مع أبي سعيد أنه قال: \"كان رسول الله -ﷺ-[يعتكف] (٣) ... \" الحديث. وقال: \"قد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله -ﷺ- وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين صبيحة إحدى وعشرين\".\n٢٣٧٦ - سلم بن قتيبة، نا شعبة وسفيان، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- رأى رجلًا يصلي، فإذا سجد لم يمس أنفه الأرض، فقال النبي -ﷺ-: لا صلاة لمن لا\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢/ ٣٤٤ رقم ٨٠٩)، ومسلم (١/ ٣٥٤ رقم ٤٩٠) [٢٢٨]، وأبو داود (١/ ٢٣٥ رقم ٨٨٩)، والنسائي (٢/ ٢٠٨ رقم ١٠٩٣)، والترمذي (٢/ ٦٢ رقم ٢٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٨٦ رقم ٨٨٣) من طرق عن عمرو به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٤/ ٣٠٥ رقم ٢٠١٨)، ومسلم (٢/ ٨٢٤ رقم ١١٦٦) [٢١٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥٢ رقم ١٣٨٢)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢٣٠ رقم ٦٨٢)، من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٦٤ رقم ١٧٧٥) من طريق عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم ببعضه.\n(٣) في \"الأصل\": يعكتف. والمثبت من \"هـ\".","vol":"1","page":550},{"text":"يمس أنفه الأرض، ما يمس الجبين\" تفرد بوصله سلم. قال ابن أبي داود: صوابه مرسل.\n٢٣٧٧ - حسين بن حفص، عن الثوري بهذا مرسلًا، ورواه ابن عيينة وعبدة بن سليمان، عن عاصم، عن عكرمة مرسلًا.\n٣٣٧٨ - إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: \"إذا سجدت فضع أنفك بالأرض مع جبهتك\".\n٣٣٧٩ - أبو الأحوص، عن سماك نحوه. ولفظه: \"إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك\". تابعه شريك، ورواه حرب بن ميمون، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"ضع أنفك ليسجد معك\" قال الترمذي (١): مرسل، عكرمة أصح.\nكشف الوجه للسجود\nمر حديث ابن عباس ورفاعة في السجود على الجبهة، وحديث أبي سعيد في سجوده وعلى جبهته الطين.\n٢٣٨٠ - زكريا بن أبي زائدة (م س) (٢) عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب: \"شكونا إلى رسول الله -ﷺ- شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا\".\nقلت: رواه (م س) (٣) من طريق زهير وأبي الأحوص، عن أبى إِسحاق مثله.\nورواه وكيع (ق) (٤)، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، فقال: عن حارثة، عن خباب.\n_________\n(١) علل الترمذي الكبير (٧٠ رقم ١٠١، ١٠٢).\n(٢) مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦١٩) [١٨٩]، والنسائي (١/ ٢٤٧ رقم ٤٩٧).\n(٣) مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦١٩) [١٩٠].\nولم يخرجه النسائي إلا من رواية زهير فقط، وانظر التحفة (٣/ ١١٤ رقم ٣٥١٣).\n(٤) ابن ماجه (١/ ٢٢٢ رقم ٦٧٥).","vol":"1","page":551},{"text":"٢٣٨١ - محمد بن عمرو (د س) (١)، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن جابر: \"كنت أصلي مع رسول الله الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد، وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر\". قال المؤلف: [لو] (٢) جاز السجود على ثوب متصل به، لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف.\nقلت: حتى يعرف أن ثوب جابر كان فيه فضلة يمكنه السجود عليها.\n٢٣٨٢ - بكر بن سوادة، عن صالح بن خيوان السبائي (٣) \"أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلا يسجد بجنبه، وقد اعتم على جيهته، فحسر رسول الله عن جبهته\" (٤). مرسل. وشاهده معاوية بن صالح، عن عياض بن عبد الله القرشي (٣) قال: \"رأى رسول الله -ﷺ- رجلا يسجد على كور العمامة، فأومأ بيده: ارفع عماعتك\".\n٢٣٨٣ - إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: \"إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته\".\nقلت: عبد الأعلى الثعلبي فيه ضعف.\n٢٣٨٤ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض\".\n٢٣٨٥ - وكيع، عن سكن بن أبي كريمة، عن محمد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت \"أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٩)، والنسائي (٢/ ٢٠٤ رقم ١٠٨١).\n(٢) في \"الأصل\": لم، والمثبت من \"ك\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (١١٦ رقم ٨٤) من طريق بكر به.","vol":"1","page":552},{"text":"من بسط ثوبًا فصلى عليه\n٢٣٨٦ - بشر بن المفضل (خ) (١)، نا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس: \"كنا إذا صلينا مع رسول الله -ﷺ- فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه\". وفي لفظ لأبي الوليد، عن بشر: \"فيضع أحدنا طرف الثوب مكان السجود\". ورواه يحيى بن يحيى وسريج بن يونس عنه.\nولفظ (م) (٢) يحيى \"كنا مع النبي -ﷺ- في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه\". ولفظ سريج شيء آخر: \"كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه\". أما السجود على العمامة فلم يصح، وأصح ما في ذلك قول الحسن عن الصحابة حكاية.\n٢٣٨٧ - زائدة، عن هشام، عن الحسن قال: \"كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته\" (٣). يحتمل أنه أراد يسجد على عمامته مع جبهته، والاحتياط لغرض السجود أولى.\nالسجود على الكفين ومن كشفهما ومن ترخص\nقال الحسن: \"كان الصحابة يسجدون وأيديهم في ثيابهم\". وقد مر السجود على الكفين فى حديث ابن عباس والعباس.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٥٨٧ رقم ٣٨٥).\n(٢) مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦٢٠) [١٩١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٧٧ رقم ٦٦٠)، وابن ماجه (١/ ٣٢٩ رقم ١٠٣٣) كلاهما من طريق بشر بن المفضل به.\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢١٦ رقم ١١١٦)، والترمذي (٢/ ٤٧٩ رقم ٥٨٤) كلاهما من طريق ابن المبارك، عن خالد بن عبد الرحمن، حدثني غالب القطان ... فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في حاشية \"ك\": ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، فقال: وقال الحسن.","vol":"2","page":553},{"text":"٢٣٨٨ - ابن عجلان (ت) (١)، أنا محمد بن إبراهيم التيمي، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: \"أمر رسول الله بوضع الكفين ونصب القدمين في الصلاة\".\nقلت: هكذا وصله وهيب عنه. ورواه القطان والناس، عن ابن عجلان مرسلًا.\n٢٣٨٩ - الحسين بن واقد، حدثني أبو إسحاق، سمعت البراء يقول: \"كان النبي -ﷺ- يسجد على أليتي الكف\".\n٢٣٩٠ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال رسول الله: \"إذا سجد أحدكم فليسجد على ألية الكف\".\nقلت: هما صحيحان غريبان لم أرهما في الكتب.\n٢٣٩١ - وهيب عن محمد بن جحادة، عن سليمان بن أبي هند (٢) عن خباب: \"شكونا إلى رسول الله -ﷺ- شدة الحر في جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا\".\nقلت: منقطع، سليمان لم يدرك خبابًا.\n٢٣٩٢ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه، ولقد رأيته في يوم شديد البرد، وإنه ليخرج كفيه من تحت برنسه حتى يضعهما على الحصباء، وكان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما؛ فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه\".\n٢٣٩٣ - حفص بن غياث، عن الليث، عن الحكم (٢) \"أن سعدًا صلى بالناس في مستقة يداه فيها\". قال أبو عبيد: المُستَقة: الفرو الطويل الكُمين. هذا منقطع. وروينا عن إبراهيم النخعي قال: \"كانوا يصلون في مساتقهم وبرانسهم وطيالسهم، ما يخرجون أيديهم\". وروي في ذلك حديث فيه ضعف.\n٢٣٩٤ - إسماعيل بن أبي أويس (ق) (٣)، حدثني إبراهيم بن إسماعيل، عن (عبد الرحمن) (٤)\n_________\n(١) الترمذي (٢/ ٦٧ رقم ٢٧٧).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٣٢٩ رقم ١٠٣٢).\n(٤) كذا \"بالأصل، ك، م، هـ\"، وفي سنن ابن ماجه وتهذيب الكمال (١٥/ ١٩٩): وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٩١) عبد الله، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب [٣٤٢٦]: وقيل: عبد الرحمن بن عبد الرحمن.","vol":"2","page":554},{"text":"ابن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله -ﷺ- قام يصلي في بني عبد الأشهل، وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه، يقيه برد الحصى\".\nقلت: رواه ابن ماجه، فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن، ورواه الدراوردي، عن ابن أبي حبيبة، عن عبد الله بن عبد الرحمن مرسلًا معضلًا، وثابت مختلف في صحبته.\n٢٣٩٥ - الواقدي، نا خارجة بن عبد الله، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عبالمر: \"رأيت رسول الله يصلي في كساء أبيض فيتقي به برد الأرض بيده ورجله\". قلت: الواقدي هالك.\nلا يكف ثوبًا ولا شعرًا ولا يصلي عاقصًا شعره\n٢٣٩٦ - شعبة (خ م) (١)، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس: \"أُمر رسول الله أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف ثوبًا ولا شعرًا\".\n٢٣٩٧ - الثوري (خ) (١)، عن عمرو بهذا، وقال: \"على سبع، وأن لا يكف\".\n٢٣٩٨ - عمرو بن الحارث (م د) (٢)، حدثني بكير، نا كريب \"أن ابن عباس رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إنما مثل مذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف\".\n٢٣٩٩ - ابن جريج، أنا ابن عمران بن موسى، أنا المقبري، عن أبيه \"أنه رأى أبا رافع مر بالحسن بن علي وهو يصلي قد غرز ضَفرته في قفاه فحلهما أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبًا فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"ذلك كفل الشيطان\" (٣) يقول: مقعد الشيطان يعني مغرز ضفريه. قوله: مقعد الشيطان من تفسير المقبري بينه عبد الرزاق. وروينا في كراهية ذلك، عن عمر وعلي وحذيفة وابن مسعود.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (١/ ٣٥٥ رقم ٤٩٢) [٢٣٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٧٤ رقم ٦٤٧).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢١٥ رقم ١١١٤) من طريق عمرو به.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٧٤ رقم ٦٤٦)، والترمذي (٢/ ٢٢٣ رقم ٣٨٤) كلاهما من طريق ابن جريج به، وقال الترمذي: حديث أبي رافع حديث حسن.","vol":"2","page":555},{"text":"قلت: هذا في الرجل، فأما المرأة فداخلة في النهي، وخرجت بكونها لا تنقض ضفر رأسها للجنابة.\nالذكر في السجود\nمر خبر (م) حذيفة في ذلك.\n٢٤٠٠ - العلاء بن المسيب (س ق) (١)، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد، عن حذيفة أن رسول الله -ﷺ- كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. يرددها، فإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى. يرددها، وكان يقول إذا رفع رأسه من السجود: رب اغفر لي\".\n٢٤٠١ - منصور (خ م) (٢)، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يكثر أن يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم رينا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن\".\n٢٤٠٢ - قتادة (م) (١)، عن مطرف، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يقول في سجوده: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح\".\n٢٤٠٣ - يوسف بن الماجشون (م) (١)، أنا أبي، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي \"أن رسوله الله قال ... \" \"وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٢٨ رقم ٧٩٤)، ومسلم (١/ ٣٥٠ رقم ٤٨٤) [٢١٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٢ رقم ٨٧٧)، والنسائي (٢/ ١٩٠ رقم ١٠٤٧)، وابن ماجه (١/ ٢٨٧ رقم ٨٨٩) كلهم من طريق منصور به. وأخرجه البخاري (٨/ ٦٠٥ رقم ٤٩٦٧)، ومسلم (١/ ٣٥١ رقم ٤٨٤) [٢١٨ - ٢١٩] من طريق الأعمش، عن منصور به.","vol":"2","page":556},{"text":"٢٤٠٤ - سليمان بن سحيم (م) (١)، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"كشف رسول الله -ﷺ- الستر وهو معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: \"اللهم هل بلّغت -ثلاث مرات- إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ألا وإني قد نُهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظِّموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء؛ فإنه قمن أن يستجاب لكم\".\n٢٤٠٥ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، عن عمارة بن غزّية، عن سمي، سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء\".\n٢٤٠٦ - يحيى بن أيوب (م) (٣)، عن عمارة بن غزية، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، سره وعلانيته\".\nقدر كمال الركوع والسجود في الاختيار\n٢٤٠٧ - عبد الله بن إبراهيم الصنعاني (د س) (٤)، حدثني أبى، عن وهب بن مانوس، سمعت سعيد بن جبير، سمعت أنس بن مالك يقول: \"ما صليت وراء أحد بعد رسول الله -ﷺ- أشبه صلاة به من هذا الفتى -يعني عمر بن عبد العزيز- قالا: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٤٨ رقم ٤٧٩) [٢٠٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٢ رقم ٨٧٦)، والنسائي (٢/ ١٨٩ رقم ١٠٤٥)، وابن ماجه (٢/ ١٢٨٣ رقم ٣٨٩٩) كلهم من طريق سليمان بن سحيم به.\n(٢) مسلم (١/ ٣٥٠ رقم ٤٨٣) [٢١٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣١ رقم ٨٧٥)، والنسائي (٢/ ٢٢٦ رقم ١١٣٧) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٣) مسلم (١/ ٣٥٠ رقم ٤٨٣) [٢١٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٢٢ رقم ٨٧٨) من طريق يحيى بن أيوب به.\n(٤) أبو داود (١/ ٣٣٤ رقم ٨٨٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٤ رقم ١١٣٥).","vol":"2","page":557},{"text":"قلت: غريب لا يعرف إِلا بهذا السند.\nأدنى الكمال\n٢٤٠٨ - ابن أبي ذئب (د ت ق) (١)، عن إسحاق بن يزيد، عن عون بن عبد الله (٢) عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربي العظيم- ثلاثًا- فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال: سبحان ربي الأعلى -ثلاثًا- فقد تم سجوده، وذلك أدناه\".\nقلت: هذا منقطع.\n٢٤٠٩ - الجريري، عن رجل من بني تميم -وأثنى عليه- عن أبيه قال: \"صليت خلف رسول الله -ﷺ- قال: فسألته عن قدر ركوعه وسجوده، فقال: قدر ما يقول الرجل: سبحان الله وبحمده، ثلاث مرات\".\nأين يضع يديه في السجود\nمر حديث وائل: (م) \"وأنه رأى النبي -ﷺ- سجد بين كفيه\".\n٢٤١٠ - عبد الواحد بن زياد، نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر: \"رأيت رسول الله -ﷺ- فقلت: لأنظرن كيف يصلي، فقام وكبر، ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع كبر ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما سجد وضع وجهه بين يديه بذلك المكان\". وافقه على قوله حذو منكبيه ابن عيينة، وقال بشر بن المفضل وغيره عن عاصم فيه: \"حذو أذنيه، وقال: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه\". وقال جماعة، عن الثوري عن عاصم فيه: \"إذا سجد تكون يداه حذاء أذنيه\"، وقال وكيع، عن الثوري فيه: \"رأيت رسول الله حين يسجد ويديه قريبتين من أذنيه\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٣٤ رقم ٨٨٦)، والترمذي (٢/ ٤٦ رقم ٢٦١)، وابن ماجه (١/ ٢٨٧ رقم ٨٩٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":558},{"text":"٢٤١١ - فليح (د) (١)، نا عباس بن سهل، قال: \"اجتمع أبو حميد وأبو أسيد ... \" الحديث، وفيه: \"ثم سجد -ﷺ- فأمكن أنفه وجبهته، ونحى يديه عن جنجيه، ووضع كفيه حذو منكبيه\".\nيستقبل بأصابع يديه القبلة مضمومة\n٢٤١٢ - هشيم، عن عاصم بن كليب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: \"كان النبي -ﷺ- إذا ركع فرّج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه\" (١).\n٢٤١٣ - مخلد بن مالك، نا محمد بن سلمة، عن الفزاري (٢) عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"كان رسول الله إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة\".\n٢٤١٤ - علي بن يزيد الصدائي، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"كان النبي -ﷺ- إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاجّ\".\nقلت: علي واه.\n٢٤١٥ - مسعر، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"يكره أن لا يميّل بكفيه إلى القبلة إذا سجد، ويرفع مرفقيه ويجافيهما ولا يفترش ذراعيه\".\n٢٤١٦ - عبيد الله بن إياد (م) (٣)، عن البراء قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك\".\n٢٤١٧ - شعبة (خ م) (٤)، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله قال: \"اعتدلوا في السجود، ولا يبسطن أحدكم ذراعيه انبساط الكلب\".\n٢٤١٨ - حسين المعلم (م) (٣)، عن بديل، عن أبي الجوزاء، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (١/ ٣٥٦ رقم ٤٩٤) [٢٣٤].\n(٤) البخاري (٢/ ٣٥١ رقم ٨٢٢) ومسلم (١/ ٣٥٥ رقم ٤٩٣) [٢٣٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٦ رقم ٨٩٧)، والنسائي (٢/ ٢١٣ رقم ١١١٠).\nوالترمذي (٢/ ٦٦ رقم ٢٧٦) من طرق عن شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (١/ ٣٥٧ رقم ٤٩٨) [٢٤٠].","vol":"2","page":559},{"text":"يصوبه، وإذا رفع من الركوع استوى قائمًا، وإذا سجد فرفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفرش رجله اليسرى [وينصب] (١) رجله اليمنى، وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يقول في كل ركعتين التحية\".\nوفي حديث يزيد بن هارون، عن المعلم: قالت: \"وكان ينهانا أن يفترش أحدنا ذراعية افتراش السبع\". وفي الباب، عن جابر وأبي هريرة وعبد الرحمن بن شبل، عن النبي -ﷺ-.\n٢٤١٩ - جعفر بن ربيعة (خ م) (٢)، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو إبطاه\". وفي لفظ (خ م): \"حتى يُرى بياض إبطيه\".\n٢٤٢٠ - ابن عيينة (م) (٣)، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد، عن ميمونة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا سجد، لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه مرت\".\n٢٤٢١ - مروان بن معاوية (م) (٤)، نا عبيد الله، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا سجد خوّى بيديه [يعني] (٥) جنَّح - حتى يروا وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى\". تابعه جعفر بن برقان، عن يزيد.\n٢٤٢٢ - داود بن قيس (ت س ق) (٦)، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي، عن أبيه \"أنه كان مع أبيه بالقاع من نمرة، فمر عليهم ركب فأناخوا بناحية الطريق، فقال لي أبي: كن\n_________\n(١) من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٤٣ رقم ٨٠٧)، ومسلم (١/ ٣٥٦ رقم ٤٩٥) [٢٣٥].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢١٢ رقم ١١٠٦) من طريق جعفر بن ربيعة به.\n(٣) مسلم (١/ ٣٥٧ رقم ٤٩٦) [٢٣٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٦ رقم ٨٩٨)، والنسائي (٢/ ٢١٣ رقم ١١٠٩)، وابن ماجه (١/ ٢٨٥ رقم ٨٨٠)، كلهم من طريق سفيان به.\n(٤) مسلم (١/ ٣٥٧ رقم ٤٩٧) [٢٣٨].\n(٥) من \"هـ\"، وصحيح مسلم، وفي \"الأصل\": حتى.\n(٦) الترمذي (٢/ ٦٢ رقم ٢٧٤)، والنسائي (٢/ ٢١٣ رقم ١١٠٨)، وابن ماجه (١/ ٢٨٥ رقم ٨٨١)، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس.","vol":"2","page":560},{"text":"في بهمك حتى أدنو من هؤلاء الركب أسائله. قال: فدنا ودنوت حتى أقيمت الصلاة، فإذا رسول الله -ﷺ- فيهم، فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله -ﷺ- كلما سجد\".\nقال الفسوي: كذا قال: من نمرة والصحيح [ثمرة] (١) أخطأ فيه كما أخطأ ابن المبارك.\n٢٤٢٣ - زهير، نا أبو إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس قال: \"أتيت النبي -ﷺ- من خلفه فرأيت بياض إبطيه مُجَخٍّ (٢) قد فرج يديه\".\n٢٤٢٤ - يونس بن أبي إسحاق (س) (٣)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا صلى جخ (٣) \".\n٢٤٢٥ - منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر: \"كان رسول الله إذا سجد تجافى حتى يُرى بياض إبطيه\".\nقلت: إِسناده صحيح.\n٢٤٢٦ - عباد بن راشد، عن الحسن، نا أحمر صاحب رسول الله -ﷺ- قال: \"إن كنا لنأوي لرسول الله مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد\".\nقلت: هذا التجافي منه ﵇ كان لأنه كان إِمامًا لا يزحمه أحد، فأما إِذا كان الصف رصًّا فهو أولى بهم من تخللهم؛ فمع التراص لا يمكنهم التجافي.\nيفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه\n٢٤٢٧ - بقية (د) (٤)، حدثني عتبة بن أبي حكيم، حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي، عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله -ﷺ- قال: \"وإذا سجد فرّج بين فخذيه غير حاملٍ بطنه على شيء من فخذيه\"، تابعه إسماعيل بن عياش، عن عتبة، لكنه قال: عن عيسى بن عبد الله، وهو الصحيح.\n_________\n(١) في الأصل: تمرة. والمثبت من \"هـ\" والمعرفة للفسوي (١/ ٢٦٥)، وانظر المعرفة للبيهقي (٢/ ١٥).\n(٢) جاء في حاشية \"الأصل\": جخ: فتح عضديه. وفي سنن النسائي: جخي.\n(٣) النسائي (١/ ٢١٢ رقم ١١٠٥).\n(٤) تقدم.","vol":"2","page":561},{"text":"٢٤٢٨ - الليث (د) (١)، عن درّاج، عن ابن حُجَيرة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا سجد أحدكم فلا يفرش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه\" قال المؤلف: لعل التفريج أشبه بهيئات السجود.\n٢٤٢٩ - شريك (د) (٢)، عن أبي إسحاق، عن البراء \"أنه وصف السجود فبسط يديه ورفع عجيزته وخوّى، وقال: هكذا كان رسول الله يسجد\". لفظ (د) \"فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته ... \" الحديث.\n٢٤٣٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن حبان، عن عمه واسع، عن ابن عمر ... فذكر الحديث في القعود للحاجة، وفيه: \"قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ قال: قلت: لا أدري والله - قال: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض وهو لاصق بالأرض\".\nقلت: إِسناده ثابت وغالبه في الصحاح.\n٢٤٣١ - الأعمش، عن شقيق، قال ابن مسعود: \"لا يسجدن أحدكم موركًا ولا مضطجعًا، فإنه إذا أحسن السجود سجدت عظامه كلها\".\nوينصب قدميه ويستقبل بأصابعهما القبلة\n٢٤٣٢ - يزيد بن أبي حبيب (خ) (٣)، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء \"أنه كان جالسًا مع نفرٍ من الصحابة فقال أبو حميد الساعدي ... \" الحديث، وفيه: \"وإذا سجد -ﷺ- وضع يده غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة\".\n٢٤٣٣ - عبد الحميد بن جعفر، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، سمعت أبا حميد يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قام إلى الصلاة ... \" (٣) الحديث، وفيه: \"ثم هوى إلى الأرض ساجدًا وجافى عضديه عن إبطيه، وفَتَخَ (٤) أصابع رجليه\".\nضم العقبين في السجود\n٢٤٣٤ - عن يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية، سمعت أبا النضر، سمعت\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٣٧ رقم ٩٠١).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٣٦ رقم ٨٩٦).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٣٧ رقم ١١٠٤) من طريق شريك به.\n(٣) تقدم.\n(٤) أي نَصَبَها وغمز موضع المفاصل منها، وثناها إلى باطن الرجل. النهاية (٣/ ٤٠٨).","vol":"2","page":562},{"text":"عروة، عن عائشة: \"فقدت رسول الله -ﷺ-، وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدًا راصًا عقبيه مستقبلًا بأطراف أصابعه القبلة، فسمعته يقول: \"أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، أثني عليك، لا أبلغ كل ما فيك. فلما انصرف قال: يا عائشة، أخذك شيطانك؟ فقلت: أما لك شيطان؟ قال: ما من آدمي إلا له شيطان فقلت: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، لكني دعوت الله عليه فأسلم\".\nقلت: ساقه، من طريق محمد بن عيسى الطرسوسي، عن سعيد بن أبي مريم، عن يحيى. والطرسوسي، قال ابن عدي (١): هو في عداد من يسرق الحديث. قلت: وهذا لم يخرجوه في الكتب الستة.\nيعتمد بمرفقيه على ركبتيه إذا طول\n٢٤٣٥ - الليث (د) (٢)، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: \"شكا أصحاب النبي -ﷺ- إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب\". قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا\".\n٢٤٣٦ - ابن عيينة، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش (٣) قال: \"شكوا إلى رسول الله -ﷺ- الاعتماد والادعام في الصلاة، فرخص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه\". قال البخاري: هذا بإرساله أصح.\nالطمأنينة في السجود\nفي قصة المسيء في صلاته من حديث (خ م) (٤) أبي هريرة مرفوعًا: \"ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا\".\n_________\n(١) الكامل (٦/ ٢٨٣).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٣٥ رقم ٩٠٢).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٧٧ رقم ٢٨٦) من طريق الليث به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) تقدم.","vol":"2","page":563},{"text":"التغليظ على من لم يطمئن ولم يتم\n٢٤٣٧ - شعبة (خ م) (١)، وهشام (م) (٢)، واللفظ له، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أتموا الركوع والسجود، فو الذى نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وسجدتم\".\n٢٤٣٨ - أبو معمر عبد الله بن سخبرة، عن أبي مسعود أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تجزئ صلاة رجلٍ لا يقيم صلبه -أو قال: ظهره- في الركوع والسجود\".\nقلت: صححه (ت) (٣).\n٢٤٣٩ - وعن جابرٍ، عن النبي -ﷺ- مثله.\n٢٤٤٠ - مهدي بن ميمون (خ)، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة \"أنه مرَّ على رجلٍ يصلي لا يتم ركوعًا ولا سجودًا، فقال له: مذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ أربعين سنة- أو قال: سنة كذا وكذا- قال: ما صليت لله صلاة منذ كذا وكذا\" - قال مهدي: وأحسبه قال له: \"ولو مت لمت على غير سنة محمد -ﷺ-\".\n٢٤٤١ - عبد الحميد بن جعفر (د س) (٥)، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن ابن شبل قال: \"نهى رسول الله عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، ولا يوطن الرجل المكان يصلى فيه كما يوطن البعير\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٦٣ رقم ٧٤٢) ومسلم (١/ ٣٢١ رقم ٤٢٥) [١١٠] ولفظها \"أقيموا\".\n(٢) تقدم.\n(٣) الترمذي (٢/ ٥١ رقم ٢٦٥).\n(٤) البخاري (٢/ ٣٤٤ رقم ٨٠٨).\n(٥) أبو داود (١/ ٢٢٨ رقم ٨٦٢)، وليس في النسائي من طريق عبد الحميد بن جعفر.","vol":"2","page":564},{"text":"٢٤٤٢ - الليث (د) (١)، عن يزيد (س ق) (٢)، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم بسنده: \"نهى رسول الله في الصلاة عن افتراش السبع ... \" الحديث.\nقلت: كذا رواه ابن بكير وقتيبة وأبو الوليد عنه.\nورواه شعيب بن الليث، عن أبيه، عن خالد بن يزيد، عن سعيد، عن جعفر به، فهو عند الليث، بإسنادين، وتميم قال البخاري: في حديثه نظر، وابن شبل من الأنصار.\nويرفع من سجوده مكبرًا\n٢٤٤٣ - عقيل (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، سمع أبا هريرة يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- يكبّر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه ... \" الحديث.\nالقعود بين السجدتين على الرجل اليسرى\nفي حديث محمد بن عمرو بن عطاء (خ عو) (٤)، عن أبي حميد في نعت صلاة النبي -ﷺ- قال فيه: \"ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها\".\n٢٤٤٤ - عباس بن سهل (د) (٣) \"أنه كان في مجلسٍ فيهم أبو هريرة وأبو أسيد وحميد، فتذاكروا صلاة رسول الله -ﷺ-، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله\" وفيه: \"فسجد وانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك إحدى\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٢٨ رقم ٨٦٢)\n(٢) النسائي (٢/ ٢١٤ رقم ١١١٢) من طريق الليث، عن خالد، عن ابن أبي هلال، عن جعفر به، وابن ماجه (١/ ٤٥٩ رقم ١٤٢٩) من طريق يحيى بن سعيد، ثنا عبد الحميد بن جعفر به.\n(٣) تقدم.\n(٤) البخاري (٢/ ٣٥٥ رقم ٨٢٨) وأبو داود (١/ ٢٥٢ رقم ٩٦٣)، والترمذي (٢/ ١٠٥ رقم ٣٠٤)، والنسائي (٢/ ٢١١ رقم ١١٠١)، وابن ماجه (١/ ٣٣٧ رقم ١٦١) من طرق عن محمد بن عمرو به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":565},{"text":"رجليه، ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر وسجد\".\nالقعود على العقبين بين السجدتين\n٢٤٤٥ - ابن جريج (م) (١)، أنا أبو الزبير، أنه سمع طاوسًا يقول: \"قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هو سنة. قلنا: فإنا نرى ذلك من الجفاء إذا فعله الرجل. فقال: بل هي سنة نبيك\".\n٢٤٤٦ - الثوري، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين السجدتين\".\n٢٤٤٧ - ابن إسحاق، قال: حدثني عن انتصاب رسول الله -ﷺ- على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى؛ عبدُ الله بن أبي نجيح، عن مجاهد: سمعت ابن عباس يذكره، قال: \"فقلت لابن عباس: والله إن كنا لنعد هذا جفاء ممن صنعه. فقال: إنها السنة\".\nقلت: إِسناده صالح.\n٢٤٤٨ - الليث، عن خالد بن يزيد، عن ابن عجلان أن أبا الزبير أخبره \"أنه رأى ابن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة\".\nقلت: إِسناده صحيح.\n٢٤٤٩ - الدستوائي، نا أبو الزبير، عن مجاهد \"أن ابن عمر وابن عباس كانا يُقعيان، قال أبو الزبير: وكان طاوس يقعي\".\n٢٤٥٠ - معاوية بن حديج: \"رأيت طاوسًا يقعي فسألته فقال: ما رأيتني أقعي، ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك: ابن عباس وابن عمر وابن الزبير\". سمعه ابن عيينة منه.\n٢٤٥١ - إبراهيم بن طهمان، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس: \"رأيت ابن عمر وابن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٨٠ رقم ٥٣٦) [٣٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٢٣ رقم ٨٤٥)، والترمذي (٢/ ٧٣ رقم ٢٨٣) كلاهما من طريق ابن جريج به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":566},{"text":"عباس يقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما، قال إبراهيم: فسألت عطاء عن ذلك، فقال: أي ذلك فعلت أجزأك؛ على أطراف أصابعك وعلى عجزك\". فهذا الإقعاء الجائز أو المسنون، وهو نصب الرجلين والقعود على عقبيهما.\nالإقعاء المكروه في الصلاة\n٢٤٥٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن الإقعاء في الصلاة\".\n٢٤٥٣ - خالفه حماد بن سلمة؛ فروى السيلحيني، نا حماد، عن قتادة، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة\". تفرد به يحيى السيلحيني والأول أصح.\n٢٤٥٤ - أخبرنا ابن محمش، أنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري، أنا العطاردي، نا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: \"أمرني رسول الله -ﷺ- بثلاث، ونهاني عن ثلاث، أمرني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وركعتي الضحى، ونهاني عن الالتفات في صلاتي التفات الثعلب، أو أقعي إقعاء القرد، أو أنقر نقير الديك\".\nقلت: ليث ضعيف.\n٢٤٥٥ - إسرائيل، عن أبي إلسحاق، عن الحارث، عن علي، قال رسول الله: \"يا علي ... \" (١) وذكر الحديث، وفيه: \"ولا تقع بين السجدتين\".\nالحارث وليث: لا يحتج بهما. وحديث ابن عباس وابن عمر صحيح. وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة قال: الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض. وقال مرة: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٧٢ رقم ٢٨٢)، وابن ماجه (١/ ٢٨٩ رقم ٨٩٤) كلاهما من طريق إسرائيل به.\nوقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور.","vol":"2","page":567},{"text":"٢٤٥٦ - وأما حديث أبي الجوزاء (م) (١)، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- \"أنه كان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفرش رجله اليسرى [وينصب] (٢) رجله اليمنى، فيحتمل أن يكون واردًا في الجلوس للتشهد الآخر، فلا يكون منافيًا للقعود على العقبين بين السجدتين.\nالمكث بين السجدتين\n٢٤٥٧ - حماد (خ م) (١)، عن ثابت، قال أنس: \"لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي بنا، قال: فكان يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدتين قعد حتى يقول القائل: قد نسي\".\n٢٤٥٨ - وفي حديث أبي الجوزاء (م) (١)، عن عائشة: \"وكان -ﷺ- إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا\".\n٢٤٥٩ - أيوب (خ) (١)، عن أبي قلابة \"أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أريكم كيف صلاة رسول الله -ﷺ- وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع، فكبر ثم رفع رأسه، فقام هنية ثم سجد، ثم رفع رأسه ثم انتظر هنية، ثم سجد ... \" الحديث.\n٢٤٦٠ - فليح (د) (١)، حدثني عباس بن سهل قال: \"اجتمع أبو حميد من ... \" الحديث وفيه: \"ثم رفع رأسه -يعني من السجود- حتى رجع كل عظم في موضعه\".\n٢٤٦١ - عطاء بن السائب (د س) (٣)، عن سالم أبي عبد الله قال: قال عقبة بن عمرو: \"ألا أصلي [لكم] (٤) كما رأيت رسول الله يصلي؟ قلنا: بلى. فقام يصلي، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه، وجعل أصابعه من وراء ركبتيه، وجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم سجد فجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قعد حتى استقر كل شيء منه، ثم صنع ذلك أربع ركعات، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -ﷺ-\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (١/ ٢٢٨ رقم ٨٦٣)، والنسائي (٦/ ١٨٦ رقم ١٠٣٧).\n(٤) سقط من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\" و\"سنن النسائي\".","vol":"2","page":568},{"text":"يصلي، وهكذا كان يصلي بنا\". سمعه زائدة وجماعة، عن عطاء، عن سالم (البراد) (١).\nما يقول بين السجدتين\n٢٤٦٢ - الطيالسي، نا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، سمع أبا حمزة يحدث، عن رجل- يظنه شعبة صلة بن زفر- عن حذيفة \"أنه صلى مع النبي -ﷺ- ... \" فذكر الحديث. قال: \"وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وجلس بقدر سجوده\" (٢).\nقلت: أبو حمزة هو طلحة بن يزيد.\n٢٤٦٣ - كامل بن العلاء (د ت ق) (٣)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي -ﷺ- من نومه\" وفيه: \"وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال: رب اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، وارزقني واهدني. ثم سجد\". ورواه زيد بن الحباب، عن كامل دون \"واجبرني وارفعني\".\nقلت: بعضهم يرسله.\n٢٤٦٤ - سليمان التيمي بلغني \"أن عليًا -﵁- كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني، وارفعني واجبرني\".\n٢٤٦٥ - وعن الحارث، عن علي نحوه، وقال: \"اهدني\" بدل \"ارفعني\".\nفرض الطمأنينة في كل انتقال\n٢٤٦٦ - المقبري (خ) (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي -ﷺ- فرد عليه وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل -ثلاثًا- قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما\n_________\n(١) في \"هـ\": ابن عبد الله. وهو تحريف، وهو سالم أبو عبد الله البراد، وهو من رجال التهذيب.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٢٤ رقم ٨٥٠)، والترمذي (٢/ ٧٦ رقم ٢٨٤)، وابن ماجه (١/ ٢٩٠ رقم ٨٩٨). وقال الترمذي هذا حديث غريب.","vol":"2","page":569},{"text":"تيسر، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\".\nاستحباب قرب تساوي الأركان كلها\n٢٤٦٧ - شعبة (خ م) (١)، أخبرني الحكم \"أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فصلى بالناس، فكان إذا رفع رأسه من الركوع أطال القيام، فحدثت به ابن أبي ليلى، فحدث عن البراء قال: \"كانت صلاة رسول الله -ﷺ- إذا صلى فركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود بين السجدتين قريبًا من السواء\".\n٢٤٦٨ - مسعر (خ) (٢)، عن الحكم، عن عبد الرحمن، عن البراء قال: \"كان سجود رسول الله وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبًا من السواء\".\n٢٤٦٩ - أبو عوانة (م) (٣)، عن هلال بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء: \"رمقت رسول الله -ﷺ- في الصلاة، فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركوع، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء\".\nجلسة الاستراحة\n٢٤٧٠ - خالد الحذاء (م) (١)، عن أبي قلابة، أنا مالك بن الحويرث \"أنه رأى رسول الله -ﷺ- وهو يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٥٠ رقم ٨٢٠).\n(٣) مسلم (١/ ٣٤٣ رقم ٤٧١) [١٩٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٢٥ رقم ٨٥٤)، والنسائي (٣/ ٦٦ رقم ١٣٣٢)، كلاهما من طريق أبي عوانة به.","vol":"2","page":570},{"text":"٢٤٧١ - عبد الحميد بن جعفر (س) (١)، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، سمعت أبا حميد في عشرة ... \" الحديث، وفيه: \"ثم يعود -ﷺ- إلى السجود، ثم يرفع فيقول: الله أكبر. ثم يثني رجله فيقعد عليها معتدلًا حتى يرجع أو يقر كل عظم موضعه معتدلًا\".\nكيف القيام من الجلوس\n٢٤٧٢ - وهيب (خ) (١)، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: \"كان مالك بن الحويرث يأتينا في مسجدنا هذا ليصلي بنا فيقول: إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت النبي -ﷺ- يصلي، قلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا -يعني عمرو بن سلمة- قال أيوب: كان ذلك الشيخ يتم التكبير، وكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم اعتمد على الأرض\".\n٢٤٧٣ - خالد الحذاء (خ د س) (١)، حدثني أبو قلابة، عن مالك، ودخل مسجدنا فقال: \"إني لأصلي وما أريد الصلاة، لكن أريد أن أعلمكم كما رأيت رسول الله يصلي، قال: فذكر أنه حيث يرفع رأسه من السجدة -يعني في الركعة الأولى- استوى قاعدًا، ثم قام فاعتمد على الأرض\".\n٢٤٧٤ - الموطأ (٢) عن صدقة بن يسار، عن مغيرة بن حكيم \"أنه رأى ابن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور [قدميه]، فلما انصرف ذكرت له ذلك فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكى\".\nمن قال يرجع على صدور قدميه\n٢٤٧٥ - روى خالد بن إلياس -وهو واهٍ- (ت) (٣) عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة: \"كان رسول الله -ﷺ- ينهض في الصلاة على صدور قدميه\". حديث مالك بن الحويرث أصح.\n٢٤٧٦ - عبد الواحد، نا الأعمش، قال: \"رأيت عمارة بن عمير يصلي من قبل أبواب\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) (١/ ٨٩ رقم ٥٠).\n(٣) الترمذي (٢/ ٨٠ رقم ٢٨٨).","vol":"2","page":571},{"text":"كندة فرأيته ركع ثم سجد، فلما قام من السجدة الأخيرة قام كما هو، فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى ابن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة. قال الأعمش: فحدثت بهذا إبراهيم النخعي فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى ابن مسعود يفعل ذلك، فحدثت به خيثمة بن عبد الرحمن فقال: رأيت ابن عمر يقوم على صدور قدميه، فحدثت به محمد بن عبيد الله الثقفي فقال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقوم على صدور قدميه، فحدثت به عطية العوفي فقال: رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة\".\nقلت: إِسناده مع قوته غريب.\n٢٤٧٧ - ابن عيينة، عن عبدة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: \"رمقت ابن مسعود، فرأيته ينهض على صدور قدميه، ولا يجلس إذا صلى في أول ركعة حتى يقضي السجود\".\nقال المؤلف: هو عن ابن مسعود صحيح، ومتابعة السنة أولى، وابن عمر قد بين أنه ليس بسنة، وعطية لين.\nيفعل في كل ركوع وسجود من الصلاة ما وصفنا\nفي حديث المسيء صلاته من طريق المقبري (خ) (١)، عن أبي هريرة: \"فقال في الثالثة: فعلمني يا رسول الله، قالت: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة، وكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا، ثم كذلك في كل ركعة وسجدة\".\nوكذا رواه ابن راهويه وغيره عن أبي أسامة، ثنا عبيد الله، عن المقبري، والصحيح رواية أبي قدامة السرخسي ويوسف بن موسى (خ) (١)، عن أبي أسامة، نا عبيد الله: \"ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا،\n_________\n(١) تقدم.","vol":"2","page":572},{"text":"ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\".\nورواه عن ابن أبي شيبة (م) (١)، عن أبي أسامة وابن نمير، فأحال على ما تقدم من رواية القطان ولم يذكر في رواية القطان السجود الثاني ولا ما بعده.\n٢٤٧٨ - عقيل (خ م) (١) وابن جريج (م) (١)، عن ابن شهاب، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة لقول: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قام إلى الصلاه يكبر حين يقوم وحين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم حين يرفع، ثم حين يسجد، ثم حين يرفع، يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس\".\n٢٢٧٩ - عطاء بن السائب (د س) (١)، عن سالم البراد: \"قلنا لأبي مسعود: حدثنا عن صلاة رسول الله -ﷺ-، فقام بين أيدينا في مسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد فوضع كفيه على الأرض، ثم جافى بمرفقيه عن جنبيه، حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه يفعل مثل ذلك أيضًا، ثم صلى أربع وكعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته ثم قال: هكذا رأينا رسول الله -ﷺ- يصلي\".\nكيفية جلوس التشهدين\n٢٤٨٠ - يزيد بن أبي حبيب (خ) (١)، عن ابن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء \"أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب رسول الله -ﷺ- فذكرنا صلاته فقال أبو حميد: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد وضع\n_________\n(٥) تقدم.","vol":"2","page":573},{"text":"يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه، وإذا جلس في الركعتين قدم رجله ثم جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته\".\nوعند البخاري: \"واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته\".\n٢٤٨١ - شبابة، نا الليث، عن يزيد، فأسقط منه ابن حلحلة، ولفظه: \"إذا جلس للأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الآخرة جلس على أليتيه، وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض فخذه اليمنى، ونصب قدمه اليمنى\".\n٢٤٨٢ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن يزيد وعبد الكريم بن الحارث، عن ابن حلحلة، عن محمد، عن أبي حميد قال: \"رأيت رسول الله إذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، وإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة\" (١).\n٢٤٨٣ - فليح (د) (١) أخبرني عباس بن سهل، عن أبي حميد \"في نعت صلاة النبي -ﷺ- قال: فجلس فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه وهذا في التشهد الأول\".\nوفي حديث عبد الحميد بن جعفر، عن محمد، عن أبي حميد قال: \"حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر\". وما في هذا الحديث ذكر التشهد الأول، ولكن ابن حلحلة حفظهما جميعًا.\nوفي حديث أبي الجوزاء، عن عائشة \"في صلاة رسول الله -ﷺ-: وكان يقول في ركعتي\n_________\n(١) تقدم.","vol":"2","page":574},{"text":"التحية، وكان يفرش رجله اليسرى [وينصب] رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان\" (١). وحديث وائل بن حجر في صلاة النبي -ﷺ-: \"ثم جلس فافترش رجله اليسرى\" (١) فأحدهما وارد في التشهد الآخر، والثاني وارد في التشهد الأول، يوضح ذلك حديث أبي حميد.\n٢٤٨٤ - مالك (خ) (٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر \"أنه كان يرى أباه يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته يومئذ وأنا حديث السن، فنهاني أبي وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك، فقالى: إن رجليّ لا تحملاني\".\n٢٤٨٥ - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، ثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: \"إن من السنة في الصلاة أن تُضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى\".\n٢٤٨٦ - مالك، عن يحيى بن سعيد \"أن القاسم كان في التشهد ينصب اليمنى ويثني اليسرى، ويجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أراني عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك\".\nويضع يديه على فخذيه مشيرا بالمسبحة\n٢٤٨٧ - مالك (م) (٣)، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاويّ قال: \"رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله -ﷺ- يصنع. فقلت: كيف كان يصنع؟ قالى: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٥٥ رقم ٨٢٧).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٢ رقم ٩٥٨) من طريق مالك به، وأخرجه النسائي (٢/ ٢٣٥ رقم ١١٥٧) وأبو داود (١/ ٢٥٢ رقم ٩٥٩) كلاهما من طريق يحيى عن القاسم، عن عبد الله به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٠٨ رقم ٥٨٠) [١١٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٩ رقم ٩٨٧)، والنسائي (٣/ ٣٦ رقم ١٢٦٧) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"2","page":575},{"text":"اليسرى\".\n٢٤٨٨ - معمر (م) (١)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها ويده اليسرى، على ركبتيه باسطها عليها\".\n٢٤٨٩ - حماد بن سلمة (م) (٢)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قعد يتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وعقد ثلاثًا وخمسين يدعو\".\nولفظ (م) \"وعقد ثلاثًا وخمسين وأشار بالسبابة\".\n٢٤٩٠ - عبد الواحد (م) (٣)، نا عثمان بن حكيم، نا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه\". وفي لفظ: \"وأشار بإصبع واحدة\".\n٢٤٩١ - ابن عجلان (م) (٤)، عن عامر بن عبد الله، عن أبيه: \"كان رسول الله إذا قعد في الصلاة يدعو وضع يديه على فخذيه وأشار بالسبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى،\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٠٨ رقم ٥٨٠) [١١٤].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٣٧ رقم ١٢٦٩)، والترمذي (٢/ ٨٨ رقم ٢٩٤)، وابن ماجه (١/ ٢٩٥ رقم ٩١٣) كلهم من طريق معمر به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه.\n(٢) مسلم (١/ ٤٠٨ رقم ٥٨٠) [١١٥].\n(٣) مسلم (١/ ٤٠٨ رقم ٥٧٩) [١١٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٩ رقم ٩٨٨)، من طريق عبد الواحد به. وأخرجه النسائي (٣/ ٣٩ رقم ١٢٧٥) من طريق ابن عجلان، عن عامر به.\n(٤) مسلم (١/ ٤٠٨ رقم ٥٧٩) [١١٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٠ رقم ٩٨٩) من طريق ابن عجلان به.","vol":"2","page":576},{"text":"ويُلقم كفه اليسرى ركبته.\n٢٤٩٢ - عن أبي صالح (١) \"أن النبي -ﷺ- رأى سعدًا يدعو بإصبعيه في الصلاة فقال: أحِّدْ أحِّدْ\". ويروى موصولا.\nتحليق الإبهام والوسطى\n٢٤٩٣ - عاصم بن كليب (ق) (٢)، عن أبيه، عن وائل بن حجر \"أن النبي -ﷺ- قام إلى الصلاة فكبر ... \" الحديث قال: \"ثم جلس فوضع يده اليسرى على فخذه [اليسرى] (٣)، ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، وعقد الخنصر والبنصر، ثم حلق الوسطى بالإبهام وأشار بالسبابة\". نحن نجيز هذا، ونختار رواية ابن عمر وابن الزبير لثبوتهما وهذا إسناده صحيح.\nكيف يشير\n٢٤٩٤ - أبو نعيم عصام بن قدامة (د س ق) (٤)، حدثني مالك بن نمير الخزاعي أن أباه حدثه \"أنه رأى رسول الله -ﷺ- قاعدًا في الصلاة واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا إصبعه السبابة قد أحناها شيئًا وهو يدعو\".\nقلت: رواه جماعة، عن عصام.\nمن قال أشار بها ولم يحركها\n٢٤٩٥ - ابن خريج (د س) (٥)، أخبرني زياد (٦)، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها\". قال ابن جريج: ورأيت (د س) (٥) عمرو بن دينار يقول: أخبرني عامر، عن أبيه \"أنه رأى النبى -ﷺ- يدعو بذلك يتحامل النبي -ﷺ- بيده اليسرى على فخذه اليسرى\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) ابن ماجه (١/ ٢٦٦ رقم ٨١٠) ببعضه.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (١/ ٢٦٠ رقم ٩٩١)، والنسائي (٣/ ٣٨ رقم ١٢٧١)، وابن ماجه (١/ ٢٩٥ رقم ٩١١).\n(٥) أبو داود (١/ ٢٦٠ رقم ٩٨٩)، والنسائي (٣/ ٣٧ رقم ١٢٧٠).\n(٦) كتب في حاشية \"الأصل\": زياد: هو ابن سعد.","vol":"2","page":577},{"text":"وكذا رواه مبشر (١) بن مكَسِّر، عن ابن عجلان.\nقلت: روى نحوه أبو العميس، عن عامر بن عبد الله. فقال: عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة والأول أرجح.\n٢٤٩٦ - زائدة، نا عاصم بن كليب، أخبرني أبي أن وائلًا أخبره قال: \"قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله -ﷺ- ... \" (٢) فذكر الحديث. وقال فيه: \"ثم قعد فافترش رجله اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثلاثة من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها\". يحتمل أن يكون أراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير حركتها، فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير.\n٢٤٩٧ - الواقدي، نا كثير بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان\". تفرد به الواقدي، وليس بالقوي.\nقلت: بل مجمع على تركه.\nوروينا، عن مجاهد قال: \"تحريك الرجل إصبعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان\".\nوالإشارة بها إلى القبلة\n٢٤٩٨ - إسماعيل بن جعفر نا مسلم بن أبي مريم (م د س) (٢)، عن علي بن عبد الرحمن، عن ابن عمر \"أنه رأى رجلًا يحرك الحصى وهو في الصلاة فقال: لا تحرك الحصى، فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله -ﷺ- يصنع. قال: وكيف؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها -أو نحوها- ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -ﷺ- يصنع\".\nقلت: ورواه مالك وابن عيينة، عن مسلم.\n_________\n(١) كتب في حاشية \"الأصل\": مبشر ما عرفته.\n(٢) تقدم.","vol":"2","page":578},{"text":"السنة في أن لا يجاوز بصره إشارته\n٢٤٩٩ - ابن عجلان (م) (١)، عن عامر بن عبد الله، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- كان إذا جلس في الصلاة وضع كفيه على فخذيه وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته\".\nالدليل على أن هذا سنة اليدين في التشهدين\n٢٥٠٠ - نعيم بن حماد، نا ابن المبارك، أنا مخرمة بن بكير (س) (٢)، نا عامر بن عبد الله، عن أبيه: \"كان رسول الله إذا جلس في ثنتين أو في الأربع وضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه\".\nما ينوى المشير بإشارته في التشهد\n٢٥٠١ - ابن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، عن مقسم، حدثني رجل من أهل المدينة قال: \"صليت إلى جنب خُفاف بن إيماء فرآني أشير بإصبعي في الصلاة فقال: ابن (أخ) (٣) لم تفعل هذا؟ قلت: إني رأيت خيار الناس وفقهاءهم يفعلونه. فقال: قد أصبت، إن رسول الله -ﷺ- كان يشير بإصبعه إذا جلس تشهد في صلاته، فكان المشركون يقولون: إنما يسحرنا. وإنما يريد النبي -ﷺ- التوحيد\".\n٢٥٠٢ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عمران -ثقة- عن أبي القاسم مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، حدثني رجل من أهل المدينة قال: \"صليت في مسجد بني غفار، فذكر جلوسه قال: ووضعت يدي اليسرى على فخذي اليسرى، ووضعت يدي اليمنى على فخذي اليمني، ونصبت إصبعي السبابة، فرآني خُفاف بن إيماء بن رَحَضة الغفاري وأنا أصنع ذلك، فلما انصرفت من صلاتي قال لي: لم نصبت إصبعك هكذا؟ قلت له: رأيت الناس يصنعون ذلك. قال: فإنك قد أصبت، إن رسول الله -ﷺ- كان إذا صلى يصنع ذلك، وكان المشركون يقولون: إنما يصنع هذا محمد بإصبعه يسحرنا. وكذبوا، إنما كان يصنع ذلك لما يوحد بها ربه\".\nقلت: راويه مجهول.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) النسائي (٢/ ٢٣٧ رقم ١١٦١).\n(٣) كذا في \"الأصل\" وفي \"هـ\": أخي.","vol":"2","page":579},{"text":"٢٥٠٣ - الأعمش، عن أبي إسحاق، عن العيزار قال: \"سئل ابن عباس، عن الرجل يدعو يشير بإصبعه. فقال: هو الإخلاص\". رواه الثوري في جامعه، عن أبي إسحاق فقال: عن التميمي-هو أربدة- عن ابن عباس.\n٢٥٠٤ - وعن أبان بن أبي عياش، عن أنس قال: \"ذلك تضرع\".\n٢٥٠٥ - سليمان بن بلال عن عباس بن عبد الله ين معبد (د) (١)، عن أخيه إبراهيم، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"هكذا الإخلاص، يشير بإصبعه التي تلي الإبهام وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه، وهذا الابتهال فرفع يديه مدًا\".\nقلت: تابعه الدراوردي وابن عيينة مختصرًا. ورواه وهيب، عن العباس بن عبد الله بن معبد فقال: عن عكرمة، عن ابن عباس قوله.\nالتشهد الأول وقدر زمانه\n٢٥٠٦ - بديل (م) (٢)، عن أبي الجوزاء، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يقول: بين كل ركعتين تحية\". ولفظ (م): \"وكان يقول: في كل ركعتين التحية\".\n٢٥٠٧ - ابن إسحاق (د) (٢)، حدثني علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا قمت في صلاتك فكبر، ثم اقرأَ ما يتيسر عليك من القرآن\" وقال فيه: \"فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخدك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك\".\n٢٥٠٨ - إبراهيم ين سعد عن أييه (د ت س) (٣)، عن أبي عبيدة (٤) عن أبيه عبد الله ين مسعود قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا كان في الركعتين الأوليين كأنما يكون على الرضف، قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم\". تابعه شعبة، عن سعد.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٧٩ رقم ١٤٩١).\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٦١ رقم ٩٩٥)، والترمذي (٢/ ٢٠٢ رقم ٣٦٦)، والنسائي (٢/ ٢٤٣ رقم ١١٧٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":580},{"text":"قلت: حسنه (ت).\nالدليل على أنه مستحب\n٢٥٠٩ - شعيب (خ) (١) عن الزهري (م) (١)، نا الأعرج أن عبد الله بن بحينة أخبره \"أن رسول الله صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين فلم يجلس وقام معه الناس حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم\".\n٢٥١٠ - يحيى بن سعيد (خ م) (١)، عن الأعرج، عن ابن بحينة \"أن رسول الله -ﷺ- قام في الركعتين فلم يجلس، ثم سجد سجدتي السهو\".\nالتكبير للقيام من التشهد\n٢٥١١ - عقيل (خ م) (١)، عن ابن شهاب، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن، سمع أبا هريرة يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قام إلى الصلاة. . .\" الحديث وقال: \"ثم كبر حتى يقوم من الثنتين بعد الجلوس\".\n٢٥١٢ - حصاد (خ م (١١)، عن غيلان بن جرير، عن مطرف، قال: \"صليت أنا وعمر إن ابن حصين خلف علي، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ عمران بيدي فقال: لقد ذكرني هذا (قبلُ) (٢) صلاة رسول الله -ﷺ- - أو لقد صلى بنا هذا (قبلُ) (٢) صلاة محمد -ﷺ-\".\nالاعتماد باليدين على الأرض إذا قام من التشهد قياسًا على النهوض من الركعة الأولى\n٢٥٩٣ - خالد (خ س) (١)، عن أبي قلابة قال: \"كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله -ﷺ-، فيصلي فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدًا واعتمد على الأرض\".\n٢٥١٤ - حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس قال: \"رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر، قالوا: لا، ولكن هكذا يكون\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"هـ\": مثل.","vol":"2","page":581},{"text":"وروينا، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض\". وفعله الحسن وغيره، فأما حديث معمر (د) (١)، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة\". وفي لفظ (د) \"على يده\"، وفي لفط (د) \"نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده\" وفي لفظ (د) \"أن يعتمد على يديه إذا نهض في الصلاة\" فهذا اختلف في متنه على عبد الرزاق. وقال أحمد بن حنبل عنه: \"أن يعتمد على يده اليسرى إذا جلس في الصلاة\" هذه رواية عبد الله عن أبيه.\nورواه (د) عنه ولفظه: \"أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده\" فباقي الألفاظ ترجع إلى هذا سوى لفظ: \"إذا نهض\" فانفرد بها (د) عن محمد بن عبد الملك، عن عبد الرزاق، وهذا وهم فقد رواه إبراهيم بن موسى، نا هشام بن يوسف، عن معمر بإسناده \"أن النبي -ﷺ- نهى رجلًا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة وقال: إنها صلاة اليهود\".\nقلت: هذا إِسناد قوي.\n٢٠١٣ - هشام بن سعد، سمعت نافعًا يقول: \"رأى ابن عمر رجلًا يصلي ساقطًا على ركبتيه متكئًا على يده اليسرى فقال: لا تصل هكذا إنما يجلس هكذا الذين يعذبون\".\nقلت: وهذا موقوف صحيح.\n٢٥١٦ - العطاردي، نا أبو معاوية، عن أبي شيبة- وهو عبد الرحمن بن إسحاق واهٍ- عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن علي قال: \"إن من السنة في المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع\".\n٢٥١٧ - ابن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي: \"من السنة أن لا تعتمد على يديك حين تريد أن تقوم بعد القعود في الركعتين\".\nرفع االيدين عند القيام من التشهد\n٢٥١٨ - عبد الأعلى بن عبد الأعلى (خ) (٢)، عن عبيد الله، عن نافع \"أن ابن عمر كان إذا\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٦٠ رقم ٩٩٢).\n(٢) البخاري (٢/ ٢٥٩ رقم ٧٣٩).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٩٧ رقم ٧٤١) من طريق عبد الأعلى به.","vol":"2","page":582},{"text":"دخل فى الصلاة وكبر رفع يديه إذا ركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي -ﷺ- \" تفرد برفعه عبد الأعلى وهو ثقة، وذلك في حديث أبي حميد وعلي.\n٢٥١٩ - عبد الحميد بن جعفر، نا محمد بن عمرو، سمعت أبا حميد يقول: \"كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ... \" (١) الحديث. قال: \"حتى إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما صنع في ابتداء الصلاة\".\n٢٥٢٠ - ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: \"كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنعه إذا قضى قراءته وركع وإذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء ص صلاته وهو قاعد، وإذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه كذلك\" (١).\nبدء فرض التشهد\n٢٥٢١ - الأعمش (خ م) (٢)، عن شقيق قال عبد الله: \"كنا إذا صلينا خلف النبي -ﷺ- قلنا: السلام على الله دون عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله فقال: إن الله هو السلام، إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٦٣ رقم ٨٣١)، ومسلم (١/ ٣٠٢ رقم ٤٠٢) [٥٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٤ رقم ٩٦٨)، والنسائي (٣/ ٤٠ رقم ١٢٧٧)، وابن ما جه (١/ ٢٩٠ رقم ٨٩٩) من طرق عن الأعمش به.","vol":"2","page":583},{"text":"٢٥٢٢ - سعيد المخزومي، نا ابن عيينة، عن الأعمش ومنصور (خ م) (١)، عن شقيق، عن ابن مسعود قال: \"كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول -ﷺ-: لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\". إسناده صحيح، قاله الدارقطني.\n٢٥٢٣ - سيف بن سليمان (خ م) (٢)، سمعت مجاهدًا، حدثني أبو معمر عبد الله بن سخبرة، سمعت ابن مسعود يقول: \"علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشد أن محمدًا عبده ورسوله. وهو بين ظهرانيهم فلما قبض قلنا: السلام على النبي\".\n٢٥٢٤ - علي بن نصر الجهضمي (د) (٣)، نا شعبة، عن أبي بشر، سمعت مجاهدًا يحدث عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله في التشهد: \"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله- قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله- قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له- وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\". رواه ابن أبي عدي، عن شعبة فوقفه، لكن رده إلى حياة النبي فقال: \"كنا نقول في حياته، فلما مات قلنا: السلام على النبي ورحمة الله\".\nكان البخاري يرى رواية سيف عن مجاهد هي المحفوظة. وروي عن عبد الله بن بابي،\n_________\n(١) البخاري (١١/ ١٣٥ رقم ٦٣٢٨)؛ ومسلم (١/ ٣٠١ رقم ٤٠٢) [٥٥].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٤١ رقم ١١٧٠)، وابن ماجه (١/ ٢٩١ بعد رقم ٨٩٩) كلاهما من طريق منصور به.\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٤١ رقم ١١٧٠) من طريق حماد، ومغيرة وأبي هاشم عن أبي وائل به.\n(٢) البخاري (١١/ ٥٨ رقم ٦٢٦٥)، ومسلم (١/ ٣٠٢ رقم ٤٠٢) [٥٩].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٤١ رقم ١١٧١) من طريق سيف به.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٥٢ رقم ٩٧١).","vol":"2","page":584},{"text":"عن ابن عمر مرفوعًا [وأخر: لله] (١) وزاد في الأصل: \"وبركاته\". ويروى عن أبي الصديق، عن ابن عمر، عن أبي بكر مختصرًا.\n٢٥٢٥ - عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، عن بكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، قال رسول الله: \"إذا قعد الإمام في آخر ركعة من صلاته، ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته\" هذا لم يصح، رواه الثوري عنه هكذا.\n٢٥٢٦ - وقال القعنبي: نا الأفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا رفع الرجل رأسه من السجود في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد جازت صلاته\". رواه العدني، عن عبد الرزاق ع عن الأفريقي عنهما ولفظه: \"إذا جلس الإمام ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته\" (٢). رواه معاذ بن الحكم، عن الأفريقي وزاد فيه: \"وقضى تشهده\" والأفريقي واهٍ.\n٢٥٢٧ - شعبة، نا سالم أبو النضر، سمعت حملة بن عبد الرحمن، سمعت عمر بن الخطاب يقول: \"لا تجوز صلاة إلا بتشهد\". وروينا عن ابن مسعود: \"لا صلاة إلا بتشهد\" والذي جاء عن عاصم بن ضمرة، عن علي: \"إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته\" لا يصح. قاله أحمد بن حنبل، وقال أحمد: من ترك التشهد يعيد.\nتشهد ابن عباس وأقرانه بعد تشهد ابن مسعود\n٢٥٢٨ - الليث (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن سعيد وطاوس، عن ابن عباس: \"كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": وآخره الله. وفي \"هـ\": إلا أنه آخر قوله: لله.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٦٧ رقم ٦١٧)، والترمذي (٢/ ٢٦١ رقم ٤٠٨) كلاهما من طريق الأفريقي.\nوقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.\n(٣) مسلم (١/ ٣٠٢ رقم ٤٠٣) [٦٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٦ رقم ٩٧٤)، والنسائي (٢/ ٢٤٢ رقم ١١٧٤)، والترمذي (٢/ ٨٣ رقم ٢٩٠)، وابن ماجه (١/ ٢٩١ رقم ٩٠٠) من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح.","vol":"2","page":585},{"text":"وفي لفظ (م): \"كما يعلمنا السورة من القرآن\". ورواه مسلم عن حديث عبد الرحمن ابن حميد، عن أبي الزبير مختصرًا وأسقط منه سعيد بن جبير.\nالدليل على أن أول ذلك لفظ التحيات\n٣٥٣٩ - معمر (م) (١)، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان \"أن أبا موسى صلى بالناس، فلما قعد قال رجل: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما انصرف أبو موسى قال: أيكم القائل؟ فأرمّ القوم، فقاله: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرمّ القوم، فقال أبو موسى: يا حطان، لعلك قائلها. قلت: والله ما قلتها، ولقد خشيت أن تبكعني (٢) بها. فقام رجل فقال: أنا قائلها، وما أردت بها إلا الخير. فقال أبو موسى: أما تدرون كيف تصلون؟ ! إن رسول الله -ﷺ- خطبنا فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين. فقولوا: آمين. يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يكبر قبلكم ويرفع قبلكم، فقال النبي -ﷺ-: فتلك بتلك. وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد. فإذا كان عند القعود. فليقل أول ما يتكلم به: التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\".\nوأخرجه (م) (٣) من حديث الدسَتوائي وسعيد وأبي عوانة، عن قتادة (م) وفيه: \"أما تدرون ما تقولون في صلاتكم. وقال: ثم ليؤمكم أحدكم. وقال: فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. سمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. وإذا [كبر وسجد\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٠٣ رقم ٤٠٤) [٦٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٦ رقم ٩٧٣)، والنسائي (٢/ ٢٤١ رقم ١١٧٢)، وابن ماجه (١/ ٢٩١ رقم ٩٠١) كلهم من طريق قتادة به.\n(٢) كتب بالحاشية البكع: الجَبه. والبكع: استقبال المرء بما يكره وهو نحو التقريع. انظر النهاية (١/ ١٤٩).\n(٣) مسلم (١/ ٣٠٤ رقم ٤٠٤) [٦٣] من طريق الدستوائي وسعيد، وفي (١/ ٣٠٣ رقم ٤٠٤) [٦٢] من طريق أبي عوانة.","vol":"2","page":586},{"text":"فكبروا واسجدوا] (١) فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله\".\nلم يذكر (م) \"فإن الله قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده\".\nمن سوغ التسمية قبل التحيات\n٢٥٣٠ - الطيالسي وأبو عاصم قالا: نا أيمن بن نابل (س ق) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قال: \"كان رسول الله يعلمنا التشهد: بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أسال الله الجنة وأعوذ به من النار\". زاد فيه أبو عاصم: \"يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن\" تفرد به أيمن.\nقلت: قال النسائي: لا نعلم أحدًا تابعه، وخالفه الليث في إِسناده، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديت خطأ.\nقال (ت) (٣): سألت البخاري عن هذا فقال: هو خطأ، والصحيح ما رواه الليث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عباس، وهكذا رواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن أبي الزبير.\n٢٥٣١ - الدراوردي، عن هشام، عن أبيه (٤) \"أن عمر كان يعلم الناس التشهد في الصلاة وهو يخطب الناس على منبر رسول الله - ﷺ- يقول: إذا تشهد أحدكم فليقل: بسم الله خير الأسماء، التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن\n_________\n(١) في \"هـ \": وسجد فكبروا واسجدوا. وفي \"ك\": فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. وفي \"الأصل\": فكبروا واسجدوا.\n(٢) النسائي (٢/ ٢٤٣ رقم ١١٧٥)، وابن ماجه (١/ ٢٩٢ رقم ٩٠٢).\n(٣) العلل الكبير للترمذي (٧٢ رقم ١٠٥).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":587},{"text":"محمدًا عبده ورسوله. قال عمر: ابدءوا بأنفسكم بعد رسول الله وسلموا على عباد الله الصالحين\". رواه ابن إسحاق، عن هشام بن عروة والزهري؛ عن عروة، عن عبد الرحمن ابن عبد، عن عمر؛ وذكر فيه التسمية وسيأتي.\n٢٥٣٢ - الموطأ (١)، عن نافع \"أن ابن عمر كان يتشهد فيقول: يسم الله، التحيات لله والصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدًا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضًا إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. على يمينه ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه\".\n٢٥٣٣ - ابن إسحاق، وحدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كان (٢) يقول في التشهد في الصلاة في وسطها وفي آخرها قولًا واحدًا: بسم الله التحيات لله، الصلوات لله الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام [علينا وعلى عباد الله الصالحين] (٣) ويعده لنا بيده عدد العرب\".\n٢٥٣٤ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي \"أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله\". ويروى عن الحارث، عن علي \"أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله وبالله\".\nالحارث غير حجة، والرواية المتصلة عن عمر ما فيها تسمية، وكذلك الرواية الصحيحة عن ابن القاسم ويحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة بدون التسمية.\nقلت: وابن إِسحاق لين.\n_________\n(١) (١/ ٩١ رقم ٥٤).\n(٢) ضبب عليها المصنف وانظر التعليق على السنن الكبير (٢/ ١٤٢).\n(٣) من \"هـ\".","vol":"2","page":588},{"text":"والرواية عن ابن عمر صحيحة فلعله زاد التسمية من عنده، فقد روينا التشهد عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- وما فيه تسمية، وروى ثابت بن زهير -وهو منكر الحديث- عن نافع، عن ابن عمر.\n٢٥٣٥ - وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة كلاهما عن النبي -ﷺ- في التسمية قبل التحية، والصحيح عن ابن عمر قوله، وعن ابن عباس \"أنه سمع رجلًا يقول: بسم الله التحيات لله فانتهره\". وعنه \"وسمع رجلًا يقول: الحمد لله قبل التشهد فانتهره، وقال: ابدأ بالتشهد\".\n٢٥٣٦ - حماد، عن إبراهيم \"وقلت له: إني أقول في التشهد: بسم الله فقال: قل.: التحيات لله. قلت: أقول: الحمد لله. قال: قل: التحيات لله. قال حماد: وكان سعيد بن جبير يقول إذا تشهد: بسم الله\".\nمن قدم الشهادتين على التسليم\n٢٥٣٧ - ابن إسحاق، حدثني ابن شهاب وهشام، حدثاني عن عروة، عن عبد الرحمن ابن عبد: \"سمعت عمر يعلم الناس التشهد على المنبر يقول: إذا جلس أحدكم ليسلم من صلاته أو يتشهد في وسطها فليقل: بسم الله خير الأسماء، التحيات الصلوات، الطيبات المباركات لله -أربع أيها الناس- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله- التشهد أيها الناس قبل السلام- السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا يقل أحدكم: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على ملائكة الله، إذا قال: السلام علمنا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلم على كل عبد لله صالح في السماوات أو في الأرض\".\nوقال فيه ابن شهاب: \"الزاكيات\" بدل \"المباركات\". رواه مالك ومعمر ويونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب، لم يذكروا فيه تسمية وقدموا التسليم.\n٢٥٣٨ - ابن وهب، أنا مالك ويونس وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثهم، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري \"أنه سمع عمر يعلم الناس التشهد على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك. . .\" الحديث. رواه الشافعي، عن مالك.","vol":"2","page":589},{"text":"٢٥٣٩ - معمر، عن الزهري بهذا وقال: \"التحيات لله. . .\" نحوه. قال معمر: \"وكان الزهري يأخذ به ويقول: علمه الناس على المنبر. وأصحاب رسول الله -ﷺ- متوافرون لا ينكرونه، قال معمر: وأنا آخذ به\".\n٢٥٤٠ - الموطأ (١)، عن ابن القاسم، من أبيه، عن عائشة \"أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات، الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم\".\n٢٥٤١ - والموطأ (٢) عن يحيى، عن القاسم، عن عائشة مثله دون: \"وحده لا شريك له\" وجاء عنها تقديم كلمتي التسليم.\n٢٥٤٢ - ابن جريج، أنا يحيى بن سعيد، سمع القاسم يقول: \"كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات لله. . .\" وفيه تأخير الشهادتين.\n٢٥٤٣ - صالح بن محمد بن صالح التمار، عن أبيه، عن القاسم قال: \"علمتني عائشة قالت: هذا تشهد النبي -ﷺ-: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال التمار: قلت: بسم الله. قال القاسم: بسم الله، كل ساعة\". الصحيح وقفه.\nالتوسع في الأخذ بما صح في التشهد واختيار المسند الزائد على غيره\nالشافعي أنا مالك فذكر خبر عمر في التشهد ثم قال: فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارًا، ثم سمعناه بإسناده وسمعنا ما خالفه، فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني الصحابة إلا على ما علمهم النبي -ﷺ-، فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث نثبته عن النبي -ﷺ-، صرنا إليه وكان أولى بنا، فذكر حديث ابن عباس فقال -يعنى بعض من كلم الشافعي-: إنا نرى الرواية اختلفت فيه عن النبي -ﷺ-،\n_________\n(١) (١/ ٩١ رقم ٥٥).\n(٢) (١/ ٩١ رقم ٥٦).","vol":"2","page":590},{"text":"فروى ابن مسعود (خلاف،) (١) هذا، وروى أبو موسى وجابر، وقد يخالف بعضها بعضًا في شيء من لفظه، ثم علم عمر خلاف هذا كله، وكذلك تشهد عائشة وابن عمر، ويزيد بعضهم الشيء على البعض.\nقال الشافعي: فقلت: الأمر في هذا يين، كل كلام أريد يه تعظيم الله فعلمهموه رسول الله -ﷺ- فيحفظه أحدهم على لفظ والآخر على لفظ، ولا يختلفان في معنى، فلعل النبي -ﷺ- أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ، ويدل على ذلك حديث حروف القرآن وقول عمر: سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها فلببته بردائه. . .\" الحديث، وقال: \"اقرأ، هكذا نزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه\" (٢).\nقال الشافعي: فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته، وإن اختلف لفظهم فيه كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ. قال الشافعي: وليس لأحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيان، وهذا في التشهد وفي جميع الذكر أخف. وقال من يكلم الشافعي: كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس في التشهد؟ قيل: لما رأيته واسعًا، وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندي أجمع وأكثر لفظًا من غيره فأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. قال المؤلف: الثابت في ذلك حديث ابن عباس وابن مسعود وأبي موسى.\nوإخفاء التشهد سنة\n٢٥٤٤ - ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله قال: \"من السنة أن تخفي التشهد\" (٣).\nعبد الواحد بن زياد، نا الحسن بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بهذا.\nالصلاة على النبي -ﷺ- في التشهد\n٢٥٤٥ - مالك (م) (٤)، عن نعيم المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري- وأبوه هو\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".\n(٢) تقدم.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٥٨ رقم ٩٨٦)، والترمذي (٢/ ٨٤ رقم ٢٩١) كلاهما من طريق ابن إسحاق به، وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب.\n(٤) مسلم (١/ ٣٠٥ رقم ٤٠٥) [٦٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٨ رقم ٩٨٠)، والنساتي (٣/ ٤٥ رقم ١٢٨٥)، والترمذي (٥/ ٣٣٤ رقم ٣٢٢٠) من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":591},{"text":"الذي رأى الأذان- أخبره عن أبي مسعود قال: \"أتانا رسول الله -ﷺ- ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله؛ فكيف نصلي عليك؟ فسكت حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله -ﷺ-: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم\".\nولفظ (م) \"كما باركت على آل إبراهيم\".\n٢٥٤٦ - يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن ابن إسحاق قال: وحدثني في الصلاة على النبي إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عن أبي مسعود قال: \"أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله -ﷺ- ونحن عنده فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، صلى الله عليك؟ قال: فصمت رسول الله حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمدٍ النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد\" (١).\nقال الحاكم: هذا صحيح بذكر الصلاة على النبي -ﷺ- في الصلوات. وقال الدارقطني: إسناده حسن. قال المؤلف: رواه أحمد بن الأزهر هكذا وزهير بن حرب نحوه، عن يعقوب.\n٢٥٤٧ - شعبة (خ م) (٢)، نا الحكم، سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: \"لقيني كعب بن عجرة فقال لي: ألا أهدي لك هدية، إن رسول الله -ﷺ- خرج علينا فقلنا له: يا\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (١١/ ١٥٦ رقم ٦٣٥٧)، ومسلم (١/ ٣٠٥ رقم ٤٠٦) [٦٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٧ رقم ٩٧٦)، والنسائي (٣/ ٤٨ رقم ١٢٨٩)، وابن ما جه (١/ ٢٩٣ رقم ٩٠٤) من طرق عن شعبة به.\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٣٥٢ رقم ٤٨٣) من طريق مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم به.\nوقال: حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":592},{"text":"رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد\".\nولقظ (خ) \"كما باركت على آل إبراهم\". قوله: \"قد علمنا كيف نسلم عليك\" إشارة إلى السلام على النبي -ﷺ- في التشهد فقوله: \"فكيف نصلي عليك\" أيضًا يكون المراد به في التشهد.\n٢٥٤٨ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني سعد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب، عن النبي -ﷺ- أنه كان يقول في الصلاة: \"اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد\" (١).\nقلت: إِبراهيم واه.\n٢٥٤٩ - الليث (خ) (٢)، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد: \"قلنا: يا رسول الله، هذا السلام، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إيراهيم\".\n٢٥٥٠ - حيوة بن شريح (د ت س) (٣)، عن أبي هانئ، عن عمرو بن مالك، عن فضالة ابن عبيد \"أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلًا صلى لم يحمد الله ولم يمجده، ولم يصل على النبي -ﷺ- وانصرف، فقال رسول الله -ﷺ-: عجل هذا، فدعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، وليصل على النبي -ﷺ- ثم يدعو بما شاء\".\nقلت: صححه (ت).\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (٨/ ٣٩٢ رقم ٤٧٩٨).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٤٩ رقم ١٢٩٣) وابن ماجه (١/ ٢٩٢ رقم ٩٠٣)، كلاهما من طريق ابن الهاد به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٧٧ رقم ١٤٨١)، والترمذي (٥/ ٤٨٢ رقم ٣٤٧٧)، والنسائي (٣/ ٤٤ رقم ١٢٨٤) لكن من طريق ابن وهب عن أبي هانئ به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":593},{"text":"٢٥٥١ - إسرائيل عن أبي إسحاق (عو) (١)، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: \"كنا إذا جلسنا من الركعتين في الصلاة لا ندري ما نقول إلا أن نسبح ونكبر ونذكر الله، وإن رسول الله -ﷺ- عُلِّم جوامع الخير وفواتحه، فأقبل علينا بوجهه فقال: إذا جلستم بين الركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال عبد الله: وإذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقد أصابت كل عبد صالح أو نبي مرسل، ثم يبدأ بالثناء على الله والمدحة له بما هو أهله، وبالصلاة على النبي -ﷺ- ى، ثم يسأل بعد\". قلت: إِسناده قوي.\nالصلاة على آل محمد\n٢٥٥٢ - عبد الواحد بن زياد (خ) (٢)، نا أبو فروة، حدثني عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، سمع جده يقول: \"لقيني كعب بن عجرة فقال: . ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي -ﷺ- فقلت: بلى. قال: سألنا رسول الله -ﷺ- فقلنا: . يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدٍ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنت حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد\".\nبيان أهل بيته الذين هم آله\n٢٥٥٣ - أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي (م) (٣)، عن عمه يزيد بن حيان، قال: \"انطلقت إلى زيد بن أرقم فقال: \"قام فينا رسول الله -ﷺ- بماء يدعى خُمًا بين مكة والمدينة، حمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا يشر يوشك أن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٥٤ رقم ٩٦٩)، والترمذي (٣/ ٤١٣ رقم ١١٠٥) وقال: حديث عبد الله حديث حسن، والنسائي (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩ رقم ١١٦٣ - ١١٦٥)، وابن ماجه، (١/ ٢٩١، ٦٠٩ رقم ٨٩٩، ١٨٩٢).\n(٢) البخاري (٦/ ٤٦٩ رقم ٣٣٧٠)، وتقدم تخريجه.\n(٣) مسلم (٤/ ١٨٧٣ رقم ٢٤٠٨) [٣٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٥١ رقم ٨١٧٥) من طريق أبي حيان التيمي به.","vol":"2","page":594},{"text":"يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور؛ فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به. فحث عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قال حصين: يا زيد من أهل بيته؟ أليست نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى. إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته الذين، ذكرهم من حرموا الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل، وآل جعفر وآل عباس. قال: وكل هؤلاء حرموا الصدقة؟ قال: نعم\".\n٢٥٥٤ - زكريا بن أبي زائدة (م) (١)، نا مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شعبة، عن عائشة قالت: \"خرج النبي -ﷺ- ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعرٍ أسود فجاء الحسن فأدخله معه، وجاءه الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٢) \".\nوكل من حرم الصدقة فمن آله وهم طبية بني هاشم\n٢٥٥٥ - صالح بن كيسان عن ابن شهاب (م) (٣)، عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنه أخبره أن ابن ربيعة بن الحارث أخبره، أنه سع ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا: \"لو بعثنا هذين الغلامين -لي وللفضل- إلى رسول الله -ﷺ- فأمَّرهما على هذه الصدقة فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس من المنفعة ... \" فذكر الحديث في خروجهما إلى النبي -ﷺ- وفيه: \"فقال النبي -ﷺ-: ألا إن الصدقة [لا تنبغي] (٤) لمحمد ولا لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس. . .\" وذكر الحديث في تزويجهما والإصداق عنهما من الخمس.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٠٥ رقم ٢٤٥٠) [٩٩].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٤٤ رقم ٤٠٣٣)، والترمذي (٥/ ١١٠ رقم ٢٨١٣) كلاهما من طريق زكريا به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.\n(٢) الأحزاب: ٣٣.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧٢) [١٦٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٧ رقم ٢٩٨٥)، والنسائي (٥/ ١٠٥ رقم ٦٢٠٩) كلاهما من طريق ابن شهاب به.\n(٤) من \"هـ\".","vol":"2","page":595},{"text":"أخرجه من طريق مالك ويونس بن يزيد (م) (١)، عن ابن شهاب فقال: عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث. وعبد الله أصح قاله البخاري، وابن ربيعة اسمه عبد المطلب.\nالدليل على أن بني المطلب بن عبد مناف من آل محمد -ﷺ- لكونهم مع بني هاشم شيئًا واحدًا في حرمان الصدقة والإعطاء من سهم ذي القربي\n٢٥٥٦ - يونس (خ) (٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره \"أنه جاءه هو وعثمان إلى رسول الله -ﷺ- يكلمانه لما قسم فيء خيبر بين بني هاشم وبني المطلب فقالا: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئًا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال لهما: إنما هاشم والمطلب شيء واحد. قال جبير: لم يقسم رسول الله -ﷺ- لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئًا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب\". وله شواهد تذكر في قسم الفيء.\nالدليل على أن أزواجه من أهل بيته في الصلاة عليهن\nوذلك لأنه تعالى خاطبهن بقوله: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ (٣) ثم ساق الكلام إلى أنه قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٤) وإنما قال [﴿عَنْكُمُ﴾] (٥) بالمذكر لإرادة دخول غيرهن معهن في ذلك، ثم أضاف البيوت إليهن فقال: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (٦).\nعثمان بن عمر بن فارس، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن شريك، عن عطاء\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٧/ ٥٥٣ رقم ٤٢٢٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٥ رقم ٢٩٧٨)، والنسائي (٧/ ١٣٠ رقم ٤١٣٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٠ رقم ٢٨٨١) كلهم من طريق يونس به.\n(٣) الأحزاب: ٣٢.\n(٤) الأحزاب: ٣٣.\n(٥) في \"الأصل، ك\": عليكم. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) الأحزاب: ٣٤.","vol":"2","page":596},{"text":"ابن يسار، عن أم سلمة قالت: \"في بيتي أنزلت: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (١) فأرسل رسول الله -ﷺ- إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي\". وفي لفظ: \"هؤلاء أهلي. فقلت: يا رسول الله! أما إنا من أهل البيت؟ قال: بلى. إن شاء الله\". قال الحاكم: صحيح، سنده ثقات. قال المؤلف: روي في شواهده ومعارضته ما لا يثبت.\nقلت: الحديث إِسناده صالح، وفيه نكارة.\n٢٥٥٧ - الأعمش (م) (٢) عن عمارة بن القعقاع (خ) (٣)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا\". وروينا عنه -ﷺ- أنه قال: \"إنما يأكل آل محمد في هذا المال، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل\" وإنما أراد من في نفقته. وروينا عن أبي هريرة قال: \"ما شبع آل محمد -ﷺ- من طعام ثلاثة أيام حتى قبض\".\n٢٥٥٨ - وعن عائشة: \"ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعًا حتى قبض، وقالت: إن كنا لنمكث آل محمد شهرًا ما نستوقد، إنما هو التمر والماء\". وأشار أبو عبد الله الحليمي إلى أن اسم أهل البيت للأزواج تحقيق، واسم الآل لهن تشبيه بالنسب وخصوصًا أزواج النبي -ﷺ-؛ لأن اتصالهن به غير مرتفع، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد وفاته، فالسبب الذي لهن به قائم مقام النسب. قال المؤلف: وفي نصه ﵇ على الأمر بالصلاة على أزواجه يغنيه (٤) عن غيره.\n٢٥٥٩ - مالك (خ م د) (٥)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي، أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: \"يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال:\n_________\n(١) الأحزاب: ٣٣.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٣٠ رقم ١٠٥٤) [١٢٥].\n(٣) البخاري (١١/ ٢٨٧ رقم ٦٤٦٠) وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٤٤٢ رقم ١٤٨٩٨)، والترمذي (٤/ ٥٠١ رقم ٢٣٦١)، وابن ماجه (٢/ ١٣٨٧ رقم ٤١٣٩) كلهم من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) كتب فوقها: كذا. وكتب في الحاشية: غنية.\n(٥) البخاري (٦/ ٤٦٩ رقم ٣٣٦٩)، ومسلم (١/ ٣٥٦ رقم ٤٠٧) [٦٩]، وأبو داود (١/ ٢٥٧ رقم ٩٧٩).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٤٩ رقم ١٢٩٤)، وابن ماجه (١/ ٢٩٣ رقم ٩٠٥) من طريق مالك به.","vol":"2","page":597},{"text":"قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد\".\n٢٥٦٠ - ثنا موسى بن إسماعيل (د) (١)، نا حِبّان بن يسار، حدثني أبو مطرف عبد الله بن طلحة بن عبد الله بن كريز، حدثني محمد بن علَي الهاشمي، عن المجمر، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد\". قلت: سنده ليس بذاك.\nمن زعم أن موالي النبي -ﷺ- داخلون في آله\n٢٥٦١ - شعبة (خ) (٢)، نا قتادة ومعاوية بن قرة، عن أنس قال رسول الله -ﷺ-: \"مولى القوم من أنفسهم\".\n٢٥٦٢ - شعبة (د) (٣)، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- بعث رجلًا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبيﷺ- فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنَّا لا تحل لنا الصدقة\". لما جعلهم ﵇ كآله من بني هاشم في تحريم الصدقة فكذلك هم في الصلاة عليهم.\nمن زعم أن آله أهل دينه عامة\nعبد الرزاق: \"سمعت رجلًا سأل الثوري: من آل محمد؛ قال: اختلف الناس فمنهم من يقول: أهل البيت. ومنهم من يقول: من أطاعه وعمل بسنته\". قال المؤلف: قال الله تعالى: ﴿يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ (٤) فأخرجه بالشرك، وقد أجاب عنه الشافعي فقال: الذي\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٥٦ رقم ٩٨٢).\n(٢) البخاري (١٢/ ٤٩ رقم ٦٧٦١).\n(٣) أبو داود (٢/ ١٢٣ رقم ١٦٥٠).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١٢)، والترمذي (٣/ ٤٦ رقم ٦٥٧) كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) هود: ٤٦.","vol":"2","page":598},{"text":"نذهب إليه في معنى الآية أن قوله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ (١) يعني الذين أمرنا بحملهم معك، لأنه قالا: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ (٢).\n٢٥٦٣ - الأوزاعي، حدثني أبو عمار -رجل منا- حدثني واثلة بن الأسقع قال: \"جئت أريد عليًا فلم أجده. فقالت فاطمة: انطلق إلى رسول الله -ﷺ- يدعوه، فاجلس. قال: فجاء مع رسول الله فدخلا ودخلت معهما، فدعا رسول الله حسنًا وحسينًا فأجلس كل واحد منهما على فخذه، وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وأنا منتبذ فقال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣) اللهم هؤلاء أهلي، اللهم أهلي أحق. قال واثلة: قلت: يا رسول الله، وأنا من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي. قال واثلة: \"إنها لمن أرجى ما أرجو\". رواه الوليد بن مزيد وبشر بن بكر عنه وإسناده صحيح، وهو إلى تخصيص واثلة بذلك أقرب عن تعميم الأمة به كأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبهًا بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقًا.\n٢٥٦٤ - الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: \"آل محمد -ﷺ- أمته\".\n٢٥٦٥ - أحمد بن يونس اليربوعي، نا نافع أبو هرمز، سمعت أنسًا يقول: \"سئل رسول الله -ﷺ- مَن آل محمدٍ؟ قال: كل تقي\". أبو هرمز هالك، وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله.\nهل يصلى على غير نبي وقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾\n٢٥٦٦ - شعبة (خ م) (٤)، عن عمرو بن مرة، سمعت ابن أبي أوفى يقول: \"كان رسول الله إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أَبي بصدقة؛ فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى\".\n_________\n(١) هود: ٤٦.\n(٢) المؤمنون: ٢٧.\n(٣) الأحزاب: ٣٣.\n(٤) البخاري (٣/ ٤٢٣ رقم ١٤٩٧)، ومسلم (٢/ ٧٥٦ رقم ١٠٧٨) [١٧٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٦ رقم ١٥٩٠)، والنسائي (٥/ ٣١ رقم ٢٤٥٩)، وابن ماجه (١/ ٥٧٢ رقم ١٧٩٦) كلهم من طريق شعبة به.","vol":"2","page":599},{"text":"٢٥٦٧ - أبو عوانة (د) (١)، عن الأسود بن قيس، عن نُبيح العنزي، عن جابرٍ \"أن امرأة (٢) [قالت] (٣) للنبي -ﷺ-: صل عليَّ وعلى زوجي. فقال النبي -ﷺ-: صلى الله عليك وعلى زوجك\".\nقلت: إِسناده صالح.\n٢٥٦٨ - حفص بن غياث، من طريق العطاردي، عن عثمان بن [حكيم] (٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ما ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي -ﷺ-\". قال المؤلف: يعني الصلاة التي على وجه التعظيم، أما على معنى الدعاء والتبرك فتلك جائزة على غيره.\nالأدعية في الصلاة\n٢٥٦٩ - في حديث أبي وائل (خ م) (٥)، عن عبد الله قال: \"كنا إذا جلسنا مع النبي -ﷺ- في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فسمعنا رسول الله -ﷺ- فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أجابك كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء\".\nرواه يحيى بن سعيد القطان (خ) (٥)، عن الأعمش وفيه:، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به\". وقال منصور عن أبي وائل في آخره: \"ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء، وقد دعا رسول الله -ﷺ- في صلاته لأقوام وعلى أقوام\". ورويناه عن علي.\n٢٥٧٠ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، أبي الأحوص وأبي عبيدة قالا: قال عبد الله: \"يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي -ﷺ- ثم يدعو لنفسه\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٨٨ رقم ١٥٣٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١١٢ رقم ١٠٢٥٦) من طريق سفيان عن الأسود به.\n(٢) في الحاشية: امرأته.\n(٣) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل\": حكم. وهو تحريف، وعثمان بني حكيم: هو ابن عباد بن حنيف، من رجال التهذيب.\n(٥) تقدم.","vol":"2","page":600},{"text":"٢٥٧١ - زهير، نا أبو إسحاق أنه سمع أبا عبيدة بن عبد الله (١) \"أن النبي -ﷺ- خرج هو وأبو بكر وعمر، وكان أبو بكر دعاهم وخرجوا من منزله إلى المسجد -مسجد المدينة- وعبد الله قائم يصلي ويقرأ، ثم جلس يتشهد فأثنى على الله بما هو أهله أحسن ما يثني رجل؛ ثم صلى على النبي -ﷺ-، ثم ابتهل في الدعاء والنبي -ﷺ- قائم يستمع فجعل يقول: سل تعطه. فقال أبو بكر: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا عبد الله ابن أم عبد، من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه كما قرأه ابن أم عبد. فابتدره أبو بكر وعمر فسبقه أبو بكر قال عمر: وكان سباقًا بالخير\".\n٢٥٧٢ - شعيب (خ م) (٢)، عن الزهرى، أخبرني عروة أن عائشة أخبرته \"أن النبي -ﷺ- كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بله من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله! قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف\".\n٢٥٧٣ - الأوزاعي (م) (٣)، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة، عن أبي هريرة. وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذأب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال\".\n٢٥٧٤ - أبو المغيرة ومحمد بن كثير، عن الأوزاعي بالإسناد الأول نحوه ولفظه: \"إذا فرغ أحدكم من صلاته فليدع بأربعٍ، ثم ليدع بعد بما شاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وعذاب القبر؛ وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٦٩ رقم ٨٣٢)، ومسلم (١/ ٤١٢ رقم ٥٨٩) [١٢٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٢ رقم ٨٨٠)، والنسائي (٣/ ٥٦ رقم ١٣٠٩) كلاهما من طريق شعيب به.\n(٣) مسلم (١/ ٤١٢ رقم ٥٨٨) [١٣٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٨ رقم ٩٨٣)، والنسائي (٣/ ٥٨ رقم ١٣١٠)، وابن ماجه (١/ ٢٩٤ رقم ٩٠٩) كلهم من طريق الأوزاعي به.","vol":"2","page":601},{"text":"٢٥٧٥ - الليث (خ م) (١)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله -ﷺ-: \"علمني دعاءً أدعو به في صلاتي قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم\".\nمن قال يترك المأموم القراءة في جهر الإمام وينصت\nقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (٢) قال الشافعي في القديم: هذا عندنا على القراءة التي سمع خاصة.\n٢٥٧٦ - مسكين بن بكير، عن ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"المؤمن في سعة من الاستماع إليه إلا في صلاة مفروضة\" أو يوم جمعة أو فطر أو أضحى- يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا\".\nقلت: ما بإِسناده بأس.\nويروى عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"هذا في الصلاة\".\n٢٥٧٧ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد (٣) \"كان رسول الله -ﷺ- يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتىً من الأنصمار فنزلت ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ (٢) \".\nوعن مجاهدٍ قال: \"في الخطبة يوم الجمعة\". ومن وجه آخر: \"في الصلاة والخطبة\".\n٢٥٧٨ - إبراهيم الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة قال: \"كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية\".\n٢٥٧٩ - عفان، نا عون بن موسى، سمعت معاوية بن قرة قال: \"لما أنزل الله ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (٢) قال: كان الناس يتكلمون في الصلاة\". رواه سعيد بن\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٧٠ رقم ٨٣٤)، ومسلم (٤/ ٢٠٧٨ رقم ٢٧٠٥) [٤٨].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٠٧ رقم ٣٥٣١)، وابن ماجه (١/ ١٢٦١ رقم ٣٨٣٥)، والنسائي في الكبرى (١/ ٣٨٧ رقم ١٢٢٥)، وقي المجتبى [٣/ ٥٣ رقم ١٣٠٢)، كلهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٢) الأعراف: ٢٠٤.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":602},{"text":"منصور، عن عون، وزاد فيه \"فأنزلها (١) القُصّاص في القصص\".\n٢٥٨٠ - قتادة (م) (٢)، عن أبي غلّاب، عن حطان الرقاشي قال: \"صلينا مع أبي موسى. . .\" فذكر الحديث عن النبي -ﷺ- وفيه: \"فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا\". تفرد بهذه جرير، عن سليمان التيمي، عن قتادة. قال (د) (٣): قوله: \"فأنصتوا\" ليس بمحفوظ، أو ليس، بشيء.\n٢٥٨١ - أخبرنا الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يقول: خالف جرير، عن التيمي أصحاب قتادة كلهم في هذا. والمحفوظ عن قتادة رواية هشام وهمام، وابن أبي عروبة ومعمر، وأبي عوانة والحجاج بن الحجاج بدون هذه اللفظة. رواه سالم بن نوح، فأخطأ فيه.\n٢٥٨٢ - محمد بن يحيى القُطَعي، نا سالم، نا عمر بن عامر وسعيد، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان قال: \"صلى بنا أبو موسى فقال: إن رسول الله كان يعلمنا إذا صلى بنا فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا\". قال الدارقطني: سالم ليس بالقوي.\nقلت: قد روى له مسلم.\n٢٥٨٣ - ابن عجيلان (د س ق) (٤)، عن زيد بن أسلم ومصعب بن شرحبيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضآلين فقولوا: آمين. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين\". قال عباس الدوري، عن ابن معين: في حديث ابن عجلان \"إذا قرأ فأنصتوا\" قال: ليس بشيء.\nوقال أبو حاتم (٥): ليست هذه الكلمة بمحفوظة، هي عن تخاليط ابن عجلان. قال:\n_________\n(١) كتب بالحاشية: أي جعلها.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٥٦ رقم ٩٧٣) من طريق قتادة به.\n(٤) أبو داود (١/ ١٦٥ رقم ٦٠٤)، والنسائي (٢/ ١٤٢ رقم ٩٢٢)، وابن ماجه (١/ ٢٧٦ رقم ٨٤٦).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٦٤ رقم ٤٦٥).","vol":"2","page":603},{"text":"ورواه خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، وخارجة ليس بالقوي.\nقال المؤلف: وتابعهما يحيى بن العلاء الرازي، وهو متروك، واعتماد الشافعي بعد الآية على حديث.\n٢٥٨٤ - مالك عن ابن شهاب (د ت س ق) (١)، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة \"أن رسول الله -ﷺ- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه حين سمعوا منه ذلك\". تابعه معمر ويونس بن يزيد.\n٢٥٨٥ - ابن عيينة، نا الزهري، سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- صلاة نظن أنها الصبح فلما قضاها قال: هل قرأ منكم أحد؟ فقال رجل: نعم، أنا. فقال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن -ثم قال الزهري شيئًا لم أحفظه، فقال معمر: عن الزهري- فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله -ﷺ-\". رواه عدة، عن ابن عيينة هكذا. وقال أبو الطاهر بن السرح عن ابن عيينة، قال معمر عن الزهري (٢) قال أبو هريرة: \"فانتهى الناس\".\nقال (د) (٣): وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وانتهى حديثه إلى قوله: \"ما لي أنازع القرآن\". وروى الأوزاعي، عن الزهري قال فيه: قال الزهري: \"فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون معه فيما يجهر به\".\nقال (د) (٣): سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: \"فانتهى الناس\" من كلام الزهري، وكذا قال (خ) في تاريخه، وقال: هو عمارة بن أكيمة، ويقال: عمار.\n٢٥٨٦ - الوليد بن مزيد، حدثني الأوزاعي، حدثني الزهري، عن سعيد، سمع أبا هريرة يقول: \"قرأ ناس جمع رسول الله في صلاة يجهر فيها بالصلاة، فلما قضى رسول الله -ﷺ- أقبل\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢١٨ رقم ٨٢٦)، والترمذي (٢/ ١١٨ رقم ٣١٢)، والنسائي (٢/ ١٤٠ رقم ٩١٩)، وابن ماجه (١/ ٢٧٦ رقم ٨٤٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (١/ ٢١٩ رقم ٨٢٧).","vol":"2","page":604},{"text":"عليهم، فقال: هل قرأ معي أحد منكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن\". قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون. لم يجود الأوزاعي سنده.\n٢٥٨٧ - يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا ابن أخي الزهري، عن عمه، أخبرني الأعرج، عن عبد الله بن بحينة أن رسوله الله -ﷺ- قال: \"هل قرأ أحد منكم آنفًا في الصلاة؟ قالوا: نعم. قاله: إني أقول: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة حين قال ذلك\". قال الفسوي: هذا خطأ لا شك فيه، قد رواه مالك ومعمر، وابن عيينة والليث، ويونس والزبيدي كلهم عن الزهري، عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة.\nقال المؤلف: وابن أكيمة مجهول لم يحدث إلا بهذا. قال الحميدي في حديث ابن أكيمة هذا: رواه رجل مجهول.\nقلت: قد روى حديثه أهل السنن الأربعة (١) وحسنه (ت).\nقال المؤلف: في الحديث الثابت عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج\".\nقال أبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانًا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك. وأبو هريرة راوي الحديثين فدل على ضعف رواية ابن أكيمة، أو المراد بحديث ابن أكيمة المنع من الجهر بالقراءة خلف الإمام أو المنع من قراءة غير الفاتحة.\nمن قال لا يقرأ المأموم مطلقًا\n٢٥٨٨ - مكي بن إبراهيم، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر بن عبد الله، عن النبي -ﷺ- \"أنه صلى فكان من خلفه يقرأ، فجعل رجل من أصحاب النبي -ﷺ- ينهاه عن القراءة في الصلاة، فلما انصرف أقبل عليه الرجل فقاله: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله -ﷺ-! فتنازعا حتى ذكر ذاك للنبي -ﷺ- \"من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة\" رواه جماعة، عن أبي حنيفة هكذا. ورواه عنه ابن المبارك فأرسله، وهو المحفوظ.\n٢٥٨٩ - عبدان وعلي بن الحسن بن شقيق قالا: أنا ابن المبارك، أنا سفيان وشعبة\n_________\n(١) تقدم.","vol":"2","page":605},{"text":"وأبو حنيفة، عن موسى، عن عبد الله بن شداد (١) قال رسول الله -ﷺ-: \"من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة\". وكذا رواه غير ابن المبارك، عن سفيان وشعبة. وكذلك رواه ابن عيينة وإسرائيل، وأبو عوانة وأبو الأحوص، وجرير وطائفة من الأثبات. ورواه الحسن بن عمارة- وهو متروك- عن موسى بن أبي عائشة موصولا.\n٢٥٩٠ - الحسن بن صالح بن حي، عن جابر وليث بن أبي سليم، عن أبي الزبير، عن جابرِ قال رسول الله -ﷺ-: \"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة\". كل من تابع ليثًا وجابرًا أضعف منهما، والمحفوظ مالك، عن وهب بن كيسان أنه سمع جابرًا يقول: \"من صلى ركعةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام\". موقوف صحيح. ورفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذلك مما لا يحل روايته للاحتجاج، ولعل مذهب جابر ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. روى عنه يزيد الفقير قال: \"كنا نقرأ في الظهر والعصر بالفاتحة وسورة، وفي الأخريين بالفاتحة\" وكذلك يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود.\n٢٥٩١ - ابن مهدي، عن سفيان وشعبة، عن منصور، عن أبي وائل \"أن رجلًا سأل ابن مسعود، عن القراءة خلف الإمام فقال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذاك الإمام، وإنما يقال: أنصت للقراءة لما يسمع\" وقد قال علقمة: [صليت إلى جنب عبد الله فلم أعلم أنه يقرأ حتى جهر بهذه الآية ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (٢) وروينا عن عبد الله بن زياد الأسدي أنه قال] (٣): \"صليت إلى جنب عبد الله خلف الإمام، فسمعته يقرأ في الظهر والعصر\".\n٢٥٩٢ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام\". ورواه مالك في الموطأ، عن نافع، وقد روي عن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله فرفعه وهو خطأ، سويد تغير بأخرة. وروي عن خارجة بن مصعب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وخارجة لا يحتج به، قال عبدان بن محمد المروزي: حديث خارجة في هذا غلط منكر. وجاء عن ابن عمر خلافه، فعن الجريري، عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) طه: ١١٤.\n(٣) سقط من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":606},{"text":"أبي الأزهر (١) قال: \"سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإمام، فقال: إني لأستحيى من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن\".\nقلت: إِسناده منقطع.\n٢٥٩٣ - ابن المبارك، أنا كهمس، عن أبي الأزهر الضبعي، عن أبي العالية البراء \"أن عبد الله بن صفوان سأل ابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، أفي كل صلاة يُقرأ؟ قال: إني لأستحيي من رب هذا البنيّة أن أركع ركعتين لا أقرأ فيهما بأم الكتاب فزائدًا - أو قال: فصاعدًا\".\n٢٥٩٤ - سليمان بن المغيرة، نا الجُريري، نا أبو الأزهر، عن أبي العالية نحوه. فكأنه يرى القراءة خلف الإعام إذا أسر، وعلى ذلك حمله مالك، وروي عنه بخلافه.\n٢٥٩٥ - الثوري، نا أسامة، عن القاسم بن محمد قال: \"كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام جَهَر أو لم يَجهر، وكان رجال أئمة يقرءون وراء الإمام\". كذا رواه، والمثبت أولى من النافي.\n٢٥٩٦ - جعفر بن عون، أنا أسامة بن زيد: \"سألت القاسم عن القراءة خلف الإمام، قال: إن قرأت فقد قرأ قوم كان فيهم أسوة، وإن تركت فقد ترك قوم كان فيهم أسوة. قال: وكان ابن عمر لا يقرأ\".\n٢٥٩٧ - حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال: من ذا الذي يخالجني سورتي. فنهى عن القراءة خلف الإمام\".\nقلت: حجاج فيه ضعفت، فقد رواه عدد منهم: شعبة، ومعمر، وسعيد، وهمام، عن قتادة، فما قال أحد منهم ما تفرد به حجاج.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":607},{"text":"٢٥٩٨ - وقال أبو الوليد نا شعبة، (م د) (١): عن قتادة، عن زرارة، عن عمران \"أن النبي -ﷺ- صلى يومًا الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال: أيكم القارئ؟ قال: أنا. قال: ظننت أن بعضكم خالجنيها\" (٢).\nرواه الطيالسي ومحمد بن كثير (د) (٣)، عن شعبة، وفي آخره \"فقلت لقتادة: كأنه كرهه. فقال: لو كرهه لنهى عنه\".\nقلت: فظهر أن حجاجًا أخطأ فيه.\nوروينا عن عمران بن حصين أنه قال: \"لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب\" فالنبي -ﷺ- إنما كره من القارئ خلفه الجهر بالقراءة.\n٢٥٩٩ - وهب بن جرير، نا أبي، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن عبد الله بن حذافة صلى فجهر، فقال له النبي -ﷺ-: يا ابن حذافة، لا تسمعني وأسمع الله\".\nقلت: هذا من مناكير النعمان.\n٢٦٠٠ - كاتب الليث، نا معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية، حدثني كثير بن مرة، سمعت أبا الدرداء يقول: \"سئل رسول الله -ﷺ- أفي كل صلاة قراءة؟ فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فقال لي رسول الله: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم\" (٤). هذا غلط فيه أبو صالح، وتابعه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه، والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثير بن مرة.\n٢٦٠١ - ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٩٩ رقم ٣٩٨) ٤٨١، وأبو داود (١/ ٢١٩ رقم ٨٢٨).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٤٢ رقم ٩٢٣) من طريق شعبة به.\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": أصل المخالجة الجذب والنزع، ومنه: ما لي أنازع القرآن، وهذا لا يكون إلا بجهر المأموم.\n(٣) أبو داود (١/ ٢١٩ رقم ٨٢٨).\n(٤) أخرجه النسائي (٢/ ١٤٢ رقم ٩٢٣) من طريق معاوية بن صالح به.","vol":"2","page":608},{"text":"أبي الدرداء قال: \"قام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن؟ قال: نعم. فقال رجل: وجب هذا. فقال أبو الدرداء: يا كثير -وأنا إلى جنبه- لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم\".\nقال الدارقطني: هذا أصح.\nقال المؤلف: رواه عبد الرحمن بن مهدي -وهو حافظ- عن معاوية كابن وهب، وروينا عن أبي الدرداء أنه كان يرى القراءة خلف الإمام.\n٢٦٠٢ - إسماعيل بن جعفر (م) (١)، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن قسيط، عن عطاء بن يسار، أنه أخبره \"أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء\". هذا [محمول] (٢) على جهر المأموم.\n٢٦٠٣ - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن عمر بن محمد، عن موسى بن سعد، عن ابن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: \"من قرأ وراء الإمام فلا صلاة\"، هذا في صحته نظر، فقد خالفه عبد الله بن الوليد عن سفيان، وقصره على ابن زيد بن ثابت لم يذكر أباه، وهذا وهاه البخاري فقال: لم يعرف سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله.\nمن قال لابد من الفاتحة فيما إذا جهر الإمام\n٢٦٠٤ - الزهري (خ م) (٣)، عن محمود بن الربيع، عن عبادة، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\".\n٢٦٠٥ - ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال:\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٠٦ رقم ٥٧٧) [١٠٦].\nوأخرجه البخاري (٢/ ٦٤٥ رقم ١٠٧٢)، والنسائي (٢/ ١٦٠ رقم ٩٦٠) كلاهما من طريق إسماعيل ابن جعفر به. ورواية البخاري مختصرة.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥٨ رقم ١٤٠٤)، والترمذي (٢/ ٤٦٦ رقم ٥٧٦) كلاهما من طريق ابن أبي ذئب عن يزيد بنحوه مختصرًا.\n(٢) في \"الأصل\": مجهول. والمثبت من \"ك\".\n(٣) تقدم.","vol":"2","page":609},{"text":"\"صلى بنا رسول الله -ﷺ- صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم. قلنا: أجل. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها\". رواه عدة عن ابن إسحاق، وصرح إبراهيم بن سعد عنه بسماعه من مكحول، وفيه: \"إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم إذا جهر. قلنا: أجل والله يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن ... \" الحديث. قال الدارقطني: هذا إسناد حسن.\n٢٦٠٦ - نا الربيع بن سليمان الأزدي (د) (١)، نا عبد الله بن يوسف، أنا الهيثم بن حميد، أخبرني زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع قال: \"أبطأ عبادة عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة وصلى بالناس، فأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرفت قلت له: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال: أجل، صلى بنا رسول الله -ﷺ- بعض الصلوات التي يجهر فيها فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن\".\n٢٦٠٧ - قال (د) (٢): ونا علي بن سهل، نا الوليد، عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء، عن مكحول (٣)، عن عبادة نحوه.\nقال المؤلف: خالف ابن سهل غيره.\n٢٦٠٨ - أخبرناه الحاكم، نا أبو العباس، ثنا أبو زرعة الدمشقي، نا الوليد بن عتبة، نا الوليد بن مسلم، حدثني غير واحد منهم سعيد، عن مكحول، عن محمود، عن أبي نعيم، أنه سمع عبادة، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"هل تقرءون في الصلاة معي؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢١٧ رقم ٨٢٤).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٤١ رقم ٩٢٠) من طريق زيد بن واقد به.\n(٢) أبو داود (١/ ٢١٨ رقم ٨٢٥).\n(٣) كتب المصنف فوقها: كذا. وبجوارها: صح إشارة إلى أن الرواية هكذا ولم يقع سقط.","vol":"2","page":610},{"text":"هذا خطأ، إنما المؤذن والإمام كان أبو نعيم، والحديث لمكحول عن محمود، وعن نافع بن محمود، كأنه سمعه منهما، قال ابن صاعد: ليس هو كما قال الوليد.\n٢٦٠٩ - محمد بن المبارك الصوري، نا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد، عن حرام بن حكيم ومكحول، عن نافع بن محمود بن ربيعة (١) -كذا قال \"أنه سمع عبادة بن الصامت يقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فقلت: [رأيتك] (٢) تصنع في صلاتك شيئًا قال: وما ذاك؟ فذكر له، قال: نعم صلى بنا رسول الله وجهر، فلما انصرف قال: أمنكم من يقرأ شيئًا إذا جهرت؟ قلنا: نعم. قال: وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، لا يقرأنّ أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة، إلا بأم القرآن\" (٣). قال الدارقطني: رجاله ثقات.\n٢٦١٠ - هشام بن عمار، نا صدقة بهذا. وفيه: عن عبادة \"وكان على إيلياء فأبطأ عن الصبح، فأقام أبو نعيم الصلاة -وكان أول من أذن ببيت المقدس- فجئت مع عبادة حتى صف مع الناس وأبو نعيم يجهر يالقرآن، فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمتها منه. . .\" الحديث. وهو صحيح عن عبادة، عن النبي -ﷺ-، وله شواهد.\n٢٦١١ - الأشجعي، نا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل له صحبة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعل قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب\". رواه إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي، وإسناده جيد.\nقلت: إِبراهيم، قال صالح جزرة: كان يكذب، أشكل على الناس أمره (عشرين) (٤) حتى ظهر بعد بالكذب. وقال موسى بن هارون: تركوه. قلت: لكن الحديث في مسند أحمد (٥) عن يحيى بن آدم، ثنا سفيان.\n٢٦١٢ - عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- لما قضى\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": رأيت. والمثبت من \"ك، هـ\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) يعني عشرين سنة. كما في لسان الميزان (١/ ٩٣ رقم ٢٧٠).\n(٥) (٥/ ٦٠).","vol":"2","page":611},{"text":"صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرءون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا، فقاله لهم ثلاث مرات، فقال قائل -أو قائلون-: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا، ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه\". هذا منكر، تفرد به عبيد الله وهو ثقة، سمعه منه أبو توبة الحلبي.\nورواه حماد بن سلمة عن أيوب، فلم يذكر أنسًا.\n٢٦١٣ - وقال البخاري في تاريخه: نا مؤمل، نا ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا، قال ابن علية: عن الحذاء، قلنا لأبي قلابة: من حدثك به؟ قال: محمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية.\n٢٦١٤ - يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي قال: حدثت عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"تقرءون خلفي؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب\". ويروى عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله.\n٢٦١٥ - مالك والوليد بن كثير (م) (١)، عن العلاء بن عبد الرحمن، سمعت أبا السائب مولى هشام بن زهرة، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام\".\nقلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانًا وراء الإعام فأقرأ خلفه. فأخذ ذراعي فقال: اقرأ يا فارسي يها في نفسك، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"قال الله﷿-: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال رسول الله. يقوله العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يقوله الله: حمدني عبدي. يقول العبد: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قاله الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل\".\nوفي حديث الوليد بعد \"مجدني عبدي\": \"فهذا لي وما بقي له، يقول: إياك نعبد ... \".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٩٦ رقم ٣٩٥) [٣٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٥ رقم ٨٢١)، والنسائي (٢/ ١٣٥ رقم ٩٠٩)، والترمذي (٥/ ١٨٥ عقب رقم ٢٩٥٣) كلهم من طريق مالك به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٧٣ رقم ٨٣٨) من \"طريق ابن جريج عن العلاء به مختصرًا.","vol":"2","page":612},{"text":"حتى بلغ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾.\n٢٦١٦ - الحميدي، نا سفيان، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج\". قلت: إني أسمع قراءة الإمام، فقال: يا فارسي-أو يا ابن الفارسي- \"اقرأ بها في نفسك\" (١). روينا القراءة خلف الإمام عن عمر وعلي وأبيّ ومعاذ وخلق.\n٢٦١٧ - حفص بن غياث، عن أبي إسحاق، عن جواب التيمي وإبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن الحارث بن سويد، عن يزيد بن شريك \"أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلت: وإن كنت أنت؟ قال: نعم. قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت\". قال الدارقطني: كلهم ثقات.\n٢٦١٨ - نا شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، سمعت أبي يقول: سمعت عباية التميمي، سمعت عمر يقول: \"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قلت: أرأيت إذا كنت خلف الإمام؟ قال: اقرأ في نفسك\".\n٢٦١٩ - يزيد بن هارون، نا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي \"أنه كان يأمر أو يحب أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر، في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بالفاتحة\". وكذا رواه عبد الأعلى السامي ويزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري. وزاد سفيان في حديثه: وعن مولى لهم، عن جابر مثله. وقال شعبة: نا سفيان بن حسين، سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع، عن أبيه بنحوه. وعن الحكم وحماد (٢) \"أن عليًا كان يأمر بالقراءة خلف الإمام\". وهذا منقطع.\n٢٦٢٠ - حماد بن سلمة، أنا ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع: \"سمعت عبادة بن الصامت يقرأ خلف الإمام\" فقلت: تقرأ خلف الإمام؟ ! فقال عبادة: لا صلاة إلا بقراءة\".\n٢٦٢١ - شعبة، عن مسلم أبي النضر، سَمعت حَمَلَة بن عبد الرحمن، يحدث عن عبادة\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١/ ٢٩٦ رقم ٣٩٥) [٣٨]، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٢٢٨ رقم ١٤٠٢١) من طرق عن سفيان بن عيينة به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":613},{"text":"ابن الصامت \"أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فأتاه فأخذ بيده فقال: لا تشبهوا بهذا ولا بأمثاله، إنه لا صلاة إلا بأم الكتاب، فإن كنت خلف إمام فاقرأ في نفسك، وإن كنت وحدك فأسمع أذنيك، ولا تؤذ من عن يمينك ومن عن يسارك\".\n٢٦٢٢ - إبراهيم بن محمد بن مروان، نا إسحاق الرازي، عن أبي جعفر الرازي، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل \"سألت أبي بن كعب: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم\". قلت: هذا غريب.\n٢٦٢٣ - شريك، عن أشعث بن سليم، عن عبد الله بن زياد الأسدي قال: \"صليت إلى جنب ابن مسعود خلف الإمام، فسمعته يقرأ في الظهر والعصر\".\n٢٦٢٤ - شعبة، عن أبي الفيض، سمعت أبا شيبة المهْري يقول (١): \"سأل رجل معاذ بن جبل عن القراءة خلف الإمام، فقال: إذا قرأ فاقرأ بفاتحة الكتاب \"وقل هو\"، وإذا لم تسمع فاقرأ في نفسك، ولا تؤذ من عن يمينك وشمالك\".\nقلت: فيه إِرسال.\n٢٦٢٥ - إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس قال: \"اقرأ خلف الإمام بالفاتحة\".\n٢٦٢٦ - ابن علية، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"لا تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة خلف الإمام جهر أو لم يجهر\".\n٢٦٢٧ - شعبة، عن منصور، عن مجاهد \"سمع ابن عمر وابن عتبة يقرآن خلف الإمام\". كذا هذا - والظاهر عبد الله بن عمرو.\n٢٦٢٨ - هشيم، أنا حصين قال: \"صليت إلى جنب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فسمعته يقرأ خلف الإمام، فلقيت مجاهدًا فذكرت ذلك له، فقال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ خلف الإمام في الظهر من سورة مريم\". وقد مرت رواية أبي العالية البراء، عن ابن عمر، ومرت الرواية عن أبي هريرة في المعنى.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":614},{"text":"٢٦٢٩ - جماعة قالوا: نا الوليد، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية (١) أن أبا الدرداء قال: \"لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام وإن جهر، ولو أن تقرأ وأنت راكع\".\nقلت: هذا منقطع.\n٢٦٣٠ - مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر: \"كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بالفاتحة\".\nالعوام بن حمزة، عن أبي نضرة: \"سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام، فقال: بفاتحة الكتاب\".\n٢٦٣١ - سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال \"أن هشام بن عامر قرأ، فقيل له: أتقرأ خلف الإمام؟ قال: إنا لنفعل\".\n٢٦٣٢ - النضر بن شميل، أنا العوام، عن ثابت، عن أنس \"أنه كان يأمر بالقراءة خلفط الإمام، قال: فكنت أقوم إلى جنبه فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة\".\n٢٦٣٣ - شعبة وغيره، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عمر بن أبي سحيم قال: \"كان عبد الله بن مغفل المزني يعلمنا أن نقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر ... \" الحديث.\n٢٦٣٤ - الثوري، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن عائشة وأبي هريرة \"أنهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر\".\n٢٦٣٥ - عبد الله بن العلاء وابن جابر، أن مكحولا كان يقول: \"اقرأ فى المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرًا إذا سكت، فإن لم يسكت الإمام قرأتها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على حال\". وروينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: \"للإمام سكتتان فاغتنموهما\".\n٢٦٣٦ - معمر وابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير قال: \"لكن من مضى كانوا إذا كبروا مكث الإمام ساعة لا يقرأ قدر ما يقرءون بأم القرآن\". وفي لفظ ابن جريج: \"كانوا لا يقرءون حتى يُعلم أن من خلفه قد قرءوا فاتحة الكتاب\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":615},{"text":"٢٦٣٧ - هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: \"يا بني، اقرءوا في سكتة الإمام، فإنه لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب\".\n٢٦٣٨ - يونس وغيره، عن الحسن أنه يقول: \"اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك\".\n٢٦٣٩ - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي أنه كان يقول: \"اقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر. . .\" الحديث.\n٢٦٤٠ - مالك بن مغول: \"سمعت الشعبي يحسّن القراءة خلف الإمام\". وقال ابن أبي خالد: عن الشعبي قال: \"اقرأ في خمسهن\".\nختم الصلاة وتحليلها بالتسليم\n٢٦٤١ - حسين المعلم (م) (١)، نا بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، وكان يُفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يقول بين كل ركعتين تحية، وكان ينهانا عن عقب الشيطان، وأن يفترش أحدنا ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم\".\n٢٦٤٢ - مسعر (م) (٢)، عن [عبيد الله] (٣) بن القبطية، عن جابر بن سمرة قال: \"كنا إذا صلينا خلف النبي -ﷺ- قلنا -يعني الإشارة بإصبعه-: السلام عليكم، السلام عليكم. فقال لنا: ما بال أقوام يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشُّمُس، ألا يكفي أحدكم أن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣١) [١٢٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٢ رقم ٩٩٨)، والنسائي (٣/ ٤ - ٥ رقم ١١٨٥) كلاهما من طريق مسعر به.\n(٣) في \"الأصل\": عبد الله. وهو خطأ. وعبيد الله بن القبطية من رجال التهذيب.","vol":"2","page":616},{"text":"يقول هكذا، وأشار بإصبعه ويسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله\".\n٢٦٤٣ - الثوري (د ت ق) (١)، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي يرفعه إلى النبي -ﷺ- قال: \"مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم\". وروينا في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري وغيره، وهو دال على ضعف حديث الحكم عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: \"إذا جلس فقال التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته\". عاصم ليس بالقوي، وعلي -﵁- لا يخالف ما رواه، وإن صح عنه فمحجوج بما رواه هو وغيره، لا حجة في قول أحد من أمة النبي -ﷺ- معه -ﷺ-.\n٢٦٤٤ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال عبد الله: \"مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت\". وهذا الأثر الصحيح يدل على صحة ما نقوله فيما:\n٢٦٤٥ - أخبرنا عبد الخالق بن علي المؤذن، أنا علي بن حمويه ببخارى، أنا محمد بن نصر المروزي، ثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو خيثمة، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة قال: \"أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله أخذ بيده، وأن رسول الله أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة وقال: قل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين\" (٢). قال أبو خيثمة: وزادني بعض أصحابنا فيه عن الحسن \"أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٦٧ رقم ٦١٨)، والترمذي (١/ ٨ رقم ٣)، وابن ماجه (١/ ١٠١ رقم ٢٧٥). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٥٥ رقم ٩٧٠) من طريق أبي خيثمة، عن الحسن بن الحرّ به.","vol":"2","page":617},{"text":"قال أبو خيثمة: بلغ حفظي عن الحسن في بقية هذا الحديث: \"إذا فعلت هذا -أو قضيت هذا- فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد\". ورواه أحمد بن يونس عن أبي خيثمة، وزعم أن بعض الحديث انمحى أو خُرِّقَ من كتابه. ورواه شبابة عن زهير، وفصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من قول من جعله من كلام النبي -ﷺ-.\nورواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر، وأنه من كلام ابن مسعود، [فهذه] (١) اللفظة: \"إذا فرغت من صلاتك\" إن كانت محفوظة أشبه بما روينا عن ابن مسعود في انقضاء الصلاة بالتسليم، وبما سنرويه عنه عن النبي -ﷺ- في التسليم، وكأنه -﵁- أراد خلاف من زعم أنه لا يجوز للمأموم أن ينصرف بعد الفراغ من الصلاة قبل انصراف الإمام، وإن كانت من قول النبي -ﷺ- فمعلوم أن تعليمه ابن مسعود التشهد كان في ابتداء ما شرع التشهد، ثم شرع بعده أشياء منها: الصلاة على النبي -ﷺ- ثم التسليم.\n٢٦٤٦ - خلاد بن يحيى، نا عمر بن ذر، أنا عطاء بن أبي رباح (٢) \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا قضى التشهد في الصلاة أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل التسليم\". تابعه يونس بن بكير عن عمر، وقال: \"وذلك قبل أن ينزل التسليم\". هذا مرسل.\n٢٦٤٧ - عبد الرحمن الأفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله ابن عمرو، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة\". الأفريقي: واه.\n_________\n(١) في \"الأصل\": فإذا. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":618},{"text":"الاختيار أن يسلم تسليمتين\n٢٦٤٨ - شعبة (م) (١)، عن الحكم ومنصور، عن مجاهد، عن أبي معمر قال: \"صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين، فذكرت ذلك لعبد الله فقال: أنّى عَقَلَها. وقال الحكم: كان رسول الله -ﷺ- يفعل ذلك\". لكن في مسلم \"أنى عَلِقَها\" وقال شعبة: رفعه مرة.\n٢٦٤٩ - أبو إسحاق، حدثني علقمة والأسود وأبو الأحوص قالوا: ثنا عبد الله \"أن رسول الله -ﷺ- كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر\". رواه سفيان وزائدة وأبو الأحوص وإسرائيل وشريك وغيرهم عن أبي إسحاق، لم يذكر علقمة فيه، وذكره حسين بن واقد عنه. ورواية ثالثة عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه وعلقمة عن عبد الله، هكذا رواه زهير بن معاوية عنه، ولفظه: \"أنا رأيت رسول الله -ﷺ- يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خديه، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك.\nرواه أبو بدر السكوني وأبو النضر وغيرهما عنه. استحسنه الدارقطني وقواه.\n٢٦٥٠ - إسماعيل بن الفضل، نا منصور بن أبي مزاحم، نا أبو سعيد المؤدب، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: \"ما نسيت من الأشياء فإني لم أنس تسليم رسول الله -ﷺ- في الصلاة عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، ثم قال: كأني انظر إلى بياض خده\". ورواه غيره عن منصور بن أبي مزاحم.\nقلت: هذا سند منكر.\n٢٦٥١ - عبيد الله بن موسى، أنا حريث، عن الشعبي، عن البراء: \"كان رسول الله يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يبدو خده: السلام عليكم ورحمة الله\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٠٩ رقم ٥٨١) [١١٨].","vol":"2","page":619},{"text":"٢٦٥٢ - عبد الله بن جعفر المخرمي (م) (١)، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر ابن سعد، عن أبيه قال: \"كنت أرى رسول الله -ﷺ- يسلم عن يمينه وعن شماله حتى [أرى] (٢) بياض خده\".\n٢٦٥٣ - نعيم بن حماد، أنا ابن المبارك، نا مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر، عن أبيه: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يسلم في الصلاة تسليمة عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وتسليمة عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خديه من هاهنا وهاهنا\". قال: فذكرت هذا عند الزهري، فقال: هذا لم أسمعه. قال إسماعيل: أكل حديث رسول الله -ﷺ- سمعته؟ قال: لا. قال: فثلثيه؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: فوقف الزهري عند النصف أو الثلث، قال له إسماعيل: اجعل هذا الحديث فيما لم تسمع.\n٢٦٥٤ - مسعر (م) (٣)، عن ابن القبطية، عن جابر بن سمرة قال: \"كنا إذا صلينا خلف النبي -ﷺ- قلنا -يعني الإشارة بأصبعه السبابة- السلام عليكم، السلام عليكم، فقال: ما بال أقوام يرمون يأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشُّمُس، إنما يكفي أحدهم -أو أحدكم- أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم من على يمينه وشماله\".\n٢٦٥٥ - حجاج وغيره، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن عمه واسع \"أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله -ﷺ-، فقال: الله أكبر كما وضع، الله أكبر كما رفع، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره\" (٤). اختلف في هذا على الدراوردي عن عمرو بن يحيى. ومن أقامه عن ابن جريج حجة.\n٢٦٥٦ - شعبة، أخبرني سلمة بن كهيل، سمعت حجرًا أبا العنبس، سمعت علقمة بن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٠٩ رقم ٥٨٢) [١١٩].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٦١ رقم ٣١٦) من طريق عبد الله بن جعفر به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٩٦ رقم ٩١٥) من طريق مصعب بن ثابت، عن إسماعيل به.\n(٢) في \"الأصل\": أرض. والمثبت من \"ك\".\n(٣) تقدم.\n(٤) أخرجه النسائي (٣/ ٦٢ رقم ١٣٢٠) من طريق حجاج به.","vol":"2","page":620},{"text":"وائل يحدث عن وائل -وقد سمعته من وائل- \"أنه صلى مع رسول الله -ﷺ-. . .\" (١) فذكر الحديث، وفيه \"وسلم عن يمينه وعن يساره\". وكذا رواه عبد الرحمن اليحصبي عن وائل.\n٢٦٥٧ - الأعمش، عن أبي رزين عن علي \"أنه سلم عن يمينه وعن يساره، ثم قام\" رواه مغيرة عن أبي رزين، وزاد فيه: \"سلام عليكم، سلام عليكم\".\nجواز تسليمة واحدة\n٢٦٥٨ - زهير بن محمد (ت ق) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئًا قليلًا\". تفرد به زهير.\nقلت: هذا من مناكيره.\n٢٦٥٩ - عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة \"أنها كانت تسلم في الصلاة تسليمة واحدة قبل وجهها السلام عليكم\" رواه جماعة عنه. وقال الدراوردي: عن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها.\n٢٦٦٠ - عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، نا عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- كان يسلم تسليمة واحدة\".\nقلت: فرد غريب.\n٢٦٦١ - نعيم بن حماد، نا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة: \"كان رسول الله يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره\".\nقلت: روح واه.\n٢٦٦٢ - الفسوي، نا محمد بن الحارث مؤذن مصر نا يحيى بن راشد (ق) (٣)، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ فمسح رأسه مرة، وصلى فسلم مرة\".\nقلت: يحيى ضعفه النسائي.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) الترمذي (٢/ ٩٠ رقم ٢٩٦)، وابن ماجه (١/ ٢٩٧ رقم ٩١٩).\n(٣) ابن ماجه (١/ ١٥٠ رقم ٤٣٧).","vol":"2","page":621},{"text":"روي عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا مرة.\nحذف السلام\n٢٦٦٣ - الأوزاعي (د ت) (١)، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"حذف السلام سنة\". وعن ابن المبارك، عن الأوزاعي فوقفه.\nقلت: صحح الترمذي رفعه.\nقال أبو عبد الله البوشنجي: هو أن لا يمده ويحذفه.\nمن قال ينوي بالسلام التحلل من الصلاة\nلقوله ﵇: \"وتحليلها التسليم\"، ولحديث الأعمال، وينوي السلام على الحاضرين والحفظة، وينوي المأموم مع ذلك الرد على إمامه.\n٢٦٦٤ - قال جابر بن سمرة (م) (٢) عن النبي -ﷺ-: \"أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله\".\n٢٦٦٥ - سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: \"أمرنا النبي -ﷺ- أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض\".\n٢٦٦٦ - الفلاس وعمر بن شبة قالا: نا عبد الأعلى بن القاسم، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: \"أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نسلم عنى أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض\".\n٢٦٦٧ - يحيى بن حسان (د) (٣)، نا سليمان بن موسى، نا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن جده سمرة قال: \"أما بعد، أمرنا رسول الله -ﷺ- إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها، فابدءوا قبل السلام فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا عن اليمين، ثم سلموا على أقاربكم وعلى أنفسكم\".\nقلت: إِسناده مظلم وفيه مجاهيل، فلا حجة فيه، ولو سلمنا لدل على مضمون قولنا بعد التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم إِن قوله: \"في وسط الصلاة\" يؤكد ما أقول، وأما ما قبل هذا الحديث فظاهر في السلام الشرعي، لا التسليم الذي به\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٦٣ رقم ١٠٠٠٤). والترمذي (٢/ ٩٣ رقم ٢٩٧).\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٥٦ رقم ٩٧٥).","vol":"2","page":622},{"text":"نتحلل من الصلاة، إِذ لا ذكر للصلاة في متنه بالطريقين.\nقال المؤلف عقيب الحديث الأخير: في هذا دلالة على أن المراد بالرد على الإمام أن ينوي في تسليمه في الصلاة الرد عليه لا أنه يفرده. وروينا عن ابن عمر \"أنه كان يقول: السلام عليكم على يمينه، ثم يرد على الإمام، وإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه\".\nوروينا عن الزهري أنه قال: \"الرد على الإمام سلامه سنة\". وكان يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: \"إذا سلمت عن يمينك أجزأك من الرد عليه\".\nقلت: رد السلام فريضة، وأن نفشي رد السلام، وأن نقبل بالرد على من سلم، وفي الصلاة لا يستحب للمأمومين الجهر بالسلام، ولا الإِقبال على الإِمام بذلك، وحقيقة الرد أن يقول: وعليك السلام، ولا يشرع للمصلي قول ذلك، نعم ينوي بالسلام على الملكين. اللذين عن يمينه وعن شماله، وإن نسي النية في ذلك فلا حرج عليه.\nكراهية الإيماء باليد عند التسليم من الصلاة\n٢٦٦٨ - إسرائيل (م) (١)، عن فرات القزاز، عن عبيد الله -يعني ابن القبطية- عن جابر بن سمرة قال: \"صليت مع رسول الله -ﷺ-، فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم، السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده\".\nلا يسلمون حتى يسلم الإمام\n٢٦٦٩ - معمر (خ م) (٢)، نا الزهري، أخبرني محمود بن الربيع، سمعت عتبان بن مالك، فذكر الحديث في صلاة رسول الله -ﷺ- بهم قال: \"ثم سلم وسلمنا حين سلم\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٢٠٢ رقم ٦٨٦)، ومسلم (١/ ٤٥٦ رقم ٦٥٧) [٢٦٤].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٦٤ رقم ١٣٢٦) من طريق معمر به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٤٩ رقم ٧٥٤) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به.","vol":"2","page":623},{"text":"الإمام ينحرف بعد السلام\n٢٦٧٠ - الثوري (د) (١)، حدثني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه: \"صليت خلف رسول الله -ﷺ- فكان إذا انصرف انحرف\".\n٢٦٧١ - مسعر (م) (٢)، عن ثابت بن عبيد، عن ابن البراء، عن البراء قال: \"كنا إذا صلينا خلف رسول الله -ﷺ- أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك [يوم] (٣) تبعث عبادك\".\n٢٦٧٢ - سعيد بن أبي مريم، أنا عبد الله بن فروخ، أنا ابن جريج، عن عطاء، عن أنس: \"كان رسول الله أخف الناس صلاة في تمام، قال: وصليت مع رسول الله -ﷺ- فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثبت مكانه كأنه يقوم عن رضف\". تفرد به عبد الله.\nقلت: قال البخاري: تعرف وتنكر.\nوقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. المشهور عن أبي الضحى، عن مسروق: \"كان أبو بكر إذا سلم قام كأنه جالس على الرضف\". وروينا عن علي: \"أنه سلم ثم قام\".\n٢٦٧٣ - ابن جريج، أخبرني زياد، عن أبي الزناد: \"سمعت خارجة بن زيد يعيب على الأئمة جلوسهم في صلاتهم بعد أن يسلموا، ويقول: السنة أن يقوم الإمام ساعة يسلم\". وروينا عن الشعبي والنخعي أنهما كرهاه، ويذكر عن عمر﵁.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٦٧ رقم ٦١٤).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١١٢ رقم ٨٥٨)، والترمذي (١/ ٤٢٤ رقم ٢١٩) من طريق يعلى بن عطاء به.\nوقال الترمذي: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٤٩٢ رقم ٧٠٩) [٦٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٧ رقم ٦١٥)، والنسائي (٢/ ٩٤ رقم ٨٢٢)، وابن ماجه (١/ ٣٢١ رقم ١٠٠٦) كلهم من طريق مسعر به.\n(٣) في \"الأصل\": ثم. والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":624},{"text":"مكث الإمام كي ينصرف النساء\n٢٦٧٤ - الزهري (خ) (١)، أخبرتني هند بنت الحارث، عن أم سلمة: \"كان النبي -ﷺ- إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث في مكانه يسيرًا\". قال الزهري: فنرى مكثه ذلك -والله أعلم- لكي ينفذ النساء قبل الرجال.\n(خ) وقال مرة: \"قبل أن يدركهن من انصرف من القوم\".\nمن استحب له أن يذكر الله في مكثه ذلك\n٢٦٧٥ - عاصم الأحول والحذاء (م) (٢)، عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- لا يجلس بعد الصلاة إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام\".\n٢٦٧٦ - الأوزاعي (م) (٣)، نا شداد أبو عمار، نا أبو أسماء الرحبي، عن ثوبان قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام\" وفي لفظ: \"وإليك السلام\".\nالاختيار له وللمأمومين إخفاء الذكر\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ (٤) يعني: الدعاء، قاله الشافعي، وقال: تجهر: ترفع، ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٧٥ رقم ٨٣٧).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٣ رقم ١٠٤٠)، والنسائي (٣/ ٦٧ رقم ١٣٣٣)، وابن ماجه (١/ ٣٠١ رقم ٩٣٢) كلهم من طريق الزهري به.\n(٢) مسلم (١/ ٤١٤ رقم ٥٩١) [١٣٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٨٤ رقم ١٥١٢)، والترمذي (٢/ ٩٥ رقم ٢٩٨)، وابن ماجه (١/ ٢٩٨ رقم ٩٢٤) كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٤١٤ رقم ٥٩١) [١٣٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٨٤ رقم ١٥١٣)، والنسائي (٣/ ٦٨ رقم ١٣٣٧)، والترمذي (٢/ ٩٧ رقم ٣٠٠)، وابن ماجه (١/ ٣٠٠ رقم ٩٢٨) كلهم من طريق الأوزاعي به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) الإسراء: ١١٠.","vol":"2","page":625},{"text":"٢٦٧٧ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة: \" ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ قالت: هو الدعاء نزلت الآية في ذلك\". وكذلك قال مجاهد في الدعاء والمسألة.\n٢٦٧٨ - أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ﴾ قال: كان الرجل إذا دعا في الصلاة رفع صوته\" كذا في هذه الرواية وليست بقوية.\n٢٦٧٩ - روى هشيم (خ م) (٢)، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس: \" ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ قال: نزلت والنبي -ﷺ- متوار بمكة، وكان إذا رفع صوته سمع المشركون ذلك، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ حتى يسمع المشركون: ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ عن أصحابك فلا تسمعهم: ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ \".\n٢٦٨٠ - عاصم الأحول (خ م) (٣)، عن أبي عثمان، عن أبي موسى قال: \"لما غزا رسول الله -ﷺ- أو قال: لما توجه إلى حنين- أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله -ﷺ-: يا أيها الناس، أربَعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم. قال: وأنا خلف راية رسول الله -ﷺ-، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس. فقلت: لبيك يا رسول الله: فقال: ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٢٥٧ رقم ٤٧٢٣)، ومسلم (١/ ٣٢٨ رقم ٤٤٧) [١٤٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٨٤ رقم ١١٣٠١) من طريق هشام به.\n(٢) البخاري (٨/ ٢٥٧ رقم ٤٧٢٢)، ومسلم (١/ ٣٢٩ رقم ٤٤٦) [١٤٥].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٨٧ رقم ٣١٤٦)، والنسائي فى الكبرى (٦/ ٣٨٤ رقم ١١٣٠٠) كلاهما من طريق هشيم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٦/ ١٥٧ رقم ٢٩٩٢)، ومسلم (٤/ ٢٠٧٦ رقم ٢٧٠٤) [٤٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٨٧ رقم ١٥٢٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٥٥ رقم ٨٨٢٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢٥٦ رقم ٣٨٢٤)، كلهم من طريق عاصم به. وأخرجه الترمذي (٥/ ٤٧٥ رقم ٣٤٦١) من طريق أبي نعامة السعدي، عن أبي عثمان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":626},{"text":"جهر الإمام بالذكر إن أحب أن يعلمهم\nقال الشافعي: أحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي -ﷺ- وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويا، وأحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه.\n٢٦٨١ - نا ابن عيينة (خ م) (١)، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: \"كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله -ﷺ- بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد، فقال: لم أحدثكه. قال عمرو: وقد حدثنيه، وكان من أصدق موالي ابن عباس\".\n٢٦٨٢ - عبدة (م د) (٢)، عن هشام بن عروة، عن أبي الزبير \"أن ابن الزبير كان يهلل في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول ابن الزبير: كان رسول الله -ﷺ- يهلل بهن دبر كل صلاة\". ورواه موسى بن عقبة وحجاج الصواف، عن أبي الزبير سمع ابن الزبير يذكره.\n٢٦٨٣ - منصور (خ م) (٣)، عن المسيب بن رافع، عن وراد مولى المغيرة قال: \"كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله -ﷺ- كان يقول في دبر صلاته إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٧٨ رقم ٨٤٢)، ومسلم (١/ ٤١٠ رقم ٥٨٣) [١٢٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٣ رقم ١٠٠٢)، والنسائي (٣/ ٦٧ رقم ١٣٣٥) كلهم من طريق ابن عيينة به.\n(٢) مسلم (١/ ٤١٦ رقم ٥٩٤) [١٤٠]، وأبو داود (٢/ ٨٣ رقم ١٥٠٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٨٢ رقم ١٥٠٦)، والنسائي (٣/ ٦٩ رقم ١٣٣٩) من طريق الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير به.\n(٣) البخاري (١١/ ١٣٧ رقم ٦٣٣٥)، ومسلم (١/ ٤١٤ رقم ٥٩٣) [١٣٧].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٧١ رقم ١٣٤٢) من طريق منصور به.\nوأخرجه البخاري (١١/ ٣١٢ رقم ٦٤٧٣)، ومسلم (١/ ٤١٥ رقم ٥٩٣) [١٣٧]، وأبو داود (٢/ ٨٢ رقم ١٥٠٥) من طرق عن المسيب به.","vol":"2","page":627},{"text":"ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (١) \".\n٢٦٨٤ - الأعمش (م) (٢)، عن عبد الملك بن عمير والمسيب بن رافع عن ورّاد: \"أملى علي المغيرة كتابًا إلى معاوية أن رسول الله كان إذا قضى صلاته ... \" بهذا سواء.\n٢٦٨٥ - الثوري (خ) (٣)، عن عبد الملك نحوه.\n٢٦٨٦ - عبد العزيز بن الماجشون (م) (٤)، عن عمه، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، عن النبي -ﷺ- \"في صلاته قال: وإذا فرغ من صلاته فسلم قال: اللهم اغفر. لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت\".\nورواه يوسف بن الماجشون (م) (٤)، عن أبيه بإسناده، وذكر أنه بين التشهد والتسليم.\nالترغيب في مكث المصلي لإكثار الذكر سرًا وكذلك الإمام إذا انحرف\n٢٦٨٧ - (خ د) (٥) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث. أو يقوم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه\".\n_________\n(١) كتب بالحاشية: الجَد: الغنى والحظ في الدنيا، يعني لا ينفع الغني منك غناه، إنما تنفعه تقواه، وبعضهم زعم أنه الجد بالكسر: أي ذو الاجتهاد في العمل، وليس بشيء؛ بل الأعمال الصالحة نافعة.\n(٢) مسلم (١/ ٤١٥ رقم ٥٩٣) [١٣٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٨٢ رقم ١٥٠٥) من طريق الأعمش به.\n(٣) البخاري (٢/ ٣٧٨ رقم ٨٤٤).\n(٤) تقدم.\n(٥) البخاري (١/ ٦٤١ رقم ٤٤٥)، وأبو داود (١/ ١٢٧ رقم ٤٦٩).\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٦٠ رقم ٦٤٩) [٢٧٥] ببعضه، والنسائي (٢/ ٥٥ رقم ٧٣٣) كلاهما من طريق أبي الزناد به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٦٠ رقم ٦٤٩) [٢٧٦] من طريق الزهري عن الأعرج به.","vol":"2","page":628},{"text":"٢٦٨٨ - معمر (م) (١)، عن همام، نا أبو هريرة وقال رسول الله -ﷺ-: \"الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه- ما لم يحدث\".\n٢٦٨٩ - الثوري (م) (٢)، عن سماك، عن جابر بن سمرة: \"كان النبي -ﷺ- إذا صلى جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء؛ فإذا طلعت قام\".\n٢٦٩٠ - ورقاء (خ) (٣)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: \"قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم! قال: كيف ذلك؟ قال: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم، وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله؟ تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا، وتحمدون عشرًا، وتكبرون عشرًا\".\n٢٦٩١ - معتمر (خ م) (٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: \"جاء الفقراء إلى رسول الله -ﷺ- فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون! فقال: ألا أخبركم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثل ما عملتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين. قال: فاختلفنا\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٦٠ رقم ٦٤٩) [٢٧٦].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٥٠ رقم ٣٣٠) من طريق معمر به وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٤٦٤ رقم ٦٧٠) [٢٨٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٣ رقم ٤٨٥٠) من طريق الثوري به، وأخرجه مسلم (١/ ٤٦٤ رقم ٦٧٠) [٢٨٧] من طريق شعبة، عن سماك به.\n(٣) البخاري (١١/ ١٣٦ رقم ٦٣٢٩).\n(٤) البخاري (٢/ ٣٧٨ رقم ٨٤٣)، ومسلم (١/ ٤١٦ رقم ٥٩٥) [١٤٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٩/ ٣٨٧ رقم ١٢٥٦٣) من طريق معتمر به.","vol":"2","page":629},{"text":"بيننا؛ فقال بعضنا: نسبح ثلاثًا وثلاثين ونحمد ثلاثًا وثلاثن ونكبر أربعًا وثلاثين، فرجعت إليه فقال: تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثًا وثلاثين\".\n٢٦٩٢ - الليث (م) (١)، حدثني ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة \"أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله، فقالوا: ذهب أهل الدثور والأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم! قال: وما ذاك؟ [قالوا] (٢): يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين. قال أبو صالح: ثم رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله -ﷺ- فقالوا: قد سمع إخواننا أهل الأموال ما قلت ففعلوا مثله! فقال: فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء\".\nقال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفي مسلم: ورواه سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فأدرج قول أبي صالح في رجوع الفقراء في الحديث، وزاد: يقول سهيل: إحدى عشرة إحدى عشرة. فجميع ذلك ثلاث وثلاثون.\n٢٦٩٣ - خالد بن عبد الله (م) (٣)، ثنا سهيل، عن أبي عبيد، عن عطاء بن يزيد، عن أبي هريرة قال: قال النبي -ﷺ-: \"من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين وكبر ثلاثًا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين؛ فتلك تسعة وتسعون. ثم قال: تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤١٧ رقم ٥٩٥) [١٤٢].\nوأخرجه البخاري (١١/ ١٣٦) تعليقًا.\n(٢) في \"الأصل\": قال: والمثبت من صحيح مسلم. وقد ضبب فوقها المصنف.\n(٣) مسلم (١/ ٤١٨ رقم ٥٩٧) [١٤٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٢ رقم ٩٩٧١) من طريق سهيل به.","vol":"2","page":630},{"text":"٢٦٩٤ - مالك بن مغول وحمزة الزيات (م) (١)، عن الحكمـ، عن عبد الرحمن. بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاثًا وثلاثين تسبيحة، وثلاثا وثلاثين تحميدة، وأربعًا وثلاثين تكبيرة\".\n٢٦٩٥ - عثام (د ت س) (٢)، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله ابن عمرو قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يعقد التسبيح بيمينه\".\nالإمام يقبل على الناس بوجهه ويعلم الخير\n٢٦٩٦ - جرير بن حازم (خ م) (٣)، نا أبو رجاء، عن سمرة قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا أعبرها له ... \" الحديث.\n٢٦٩٧ - مالك (خ م) (٤)، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهني قال: \"صلى لنا رسول الله -ﷺ- صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: مطرفا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤١٨ رقم ٥٩٦).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٧٥ رقم ١٣٤٩)، والترمذي (٥/ ٤٤٦ رقم ٣٤١٢) كلاهما من طريق عمرو بن قيس، عن الحكم به وقال: هذا حديث حسن.\n(٢) أبو داود (٢/ ٨١ رقم ١٥٠٢)، والترمذي (٥/ ٤٤٦ رقم ٣٤١١)، والنسائي (٣/ ٧٩ رقم ١٣٥٥).\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث الأعمش.\n(٣) البخاري (٢/ ٣٨٨ رقم ٨٤٥)، ومسلم (٤/ ١٧٨١ رقم ٢٢٧٥) [٢٣].\n(٤) وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ٨٢ رقم ٤٦٣٠)، والترمذي (٤/ ٤٧١ رقم ٢٢٩٤) كلاهما من طريق جرير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٩١ رقم ٧٦٥٨) من طريق عوف عن أبي رجاء به.\n(٤) البخاري (٢/ ٣٨٨ رقم ٨٤٦)، ومسلم (١/ ٨٣ رقم ٧١) [١٢٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٦ رقم ٣٩٠٦) من طريق مالك به. وأخرجه النسائي (٣/ ١٦٤ رقم ١٥٢٥) من طريق سفيان، عن صالح بن كيسان به.","vol":"2","page":631},{"text":"٢٦٩٨ - حميد الطويل (خ) (١): \"سئل أنس أتخذ النبي -ﷺ- خاتمًا؟ فقال: نعم أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل إلينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا وناموا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه\".\n٢٦٩٩ - عن الحسن: \"كانوا يستحبون للرجل إذا صلى الصبح أن لا يطعم طعامًا حتى تطلع الشمس ويصلي لله ركعتين\".\n٢٧٠٠ - وعن مالك: \"أدركت الناس وما يتكلمون حتى تطلع الشمس- يريد فيما لا يعنيهم\".\n٢٧٠١ - عبد الرحمن بن مهدي، عن محمد بن أبي الوضاح، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن عمر \"أنه كان يكره الحديث بعد الفجر- أو قال: بعد ركعتي الفجر\".\n٢٧٠٢ - وصح عن أبي سلمة (خ م) (٢)، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله يصلي ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة\".\nالسنة في رد النافلة إلي البيت\n٢٧٠٣ - الأعمش (م) (٣)، عن أبي سفيان، عن جابر، قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته؛ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا\". هكذا رواه أبو معاوية وعبد الواحد بن زياد (م)، ورواه زائدة والثوري عن الأعمش فقال: عن جابر عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.\n٢٧٠٤ - عبيد الله (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٢ رقم ٥٧٢).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٦٨ رقم ٥٣٩) من طريق حميد به.\n(٢) البخاري (٣/ ٩٦ رقم ١٢٠٩)، ومسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٢) [٢٧٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١١ رقم ١٢٦٣)، والترمذي (٢/ ٢٧٧ رقم ٤١٨) كلاهما من طريق أبي سلمة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٥٣٩ رقم ٧٧٨) [٢١٠].\n(٤) البخاري (١/ ٦٣٠ رقم ٤٣٢)، ومسلم (١/ ٥٣٨ رقم ٧٧٧) [٢٠٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٣ رقم ١٠٤٣)، وابن ماجه (١/ ٤٣٨ رقم ١٣٧٧) من طريق عبيد الله به.","vol":"2","page":632},{"text":"وصح عن زيد بن ثابت (ت) (١) عن النبي -ﷺ-: \"خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة\".\n٢٧٠٥ - محمد بن موسى الفطري (دت س) (٢)، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده \"أن النبي -ﷺ- صلى المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما فرغ رأى الناس يسبحون، فقال: يا أيها الناس، إنما هذه الصلوات في البيوت\".\nالرخصة في ذلك\n٢٧٠٦ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر: \"صليت مع النبي -ﷺ- قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته\" وحدثتني حفصة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر قبل أن يصلي الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي -ﷺ-\".\n٢٧٠٧ - يعقوب بن عبد الله (د) (٤)، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"كان رسول الله -ﷺ- يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد\". ورواه يعقوب القمي مرة فأرسله.\nالإمام يتحول من مكانه إذا تطوع\n٢٧٠٨ - عطاء الخراساني (٥) (د) (٦)، عن المغيرة بن شعبة، قال رسول الله: \"لا يصلي\n_________\n(١) الترمذي (٢/ ٣١٢ رقم ٤٥٠)، وقال: حديث زيد بن ثابت حديث حسن.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣١ رقم ١٣٠٠)، والترمذي (٢/ ٥٠٠ رقم ٦٠٤)، والنسائي (٣/ ١٩٨ رقم ١٦٠٠).\nوقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(٣) البخاري (٣/ ٦٠ رقم ١١٧٢) ومسلم (١/ ٥٠٤ رقم ٧٢٩) [١٠٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩ رقم ١٢٥٢)، والترمذي (٢/ ٢٩٨ رقم ٤٣٤) من طرق عن نافع بنحوه.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٢/ ٣١ رقم ١٣٠١).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٥٦ رقم ٣٧٩) من طريق يعقوب بن عبد الله به مختصرًا.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) أبو داود (١/ ١٦٧ رقم ٦١٦).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٩ رقم ١٤٢٨) من طريق عطاء به.","vol":"2","page":633},{"text":"الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول\" قال (د): عطاء لم يدرك المغيرة.\n٢٧٠٩ - ليث بن أبي سليم، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو يستأخر، أو عن يمينه أو عن شماله\". ليث ليس بحجة، وقال البخاري: إسماعيل بن إبراهيم أصح.\nقلت: لا يدرى من ذا.\nوفي لفظ معتمر بن سليمان، عن ليث: \"أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتحول ... \"الحديث.\n٢٧١٠ - أشعث بن شعبة (د) (١)، نا المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس قال: \"صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة قال: صليت هذه الصلاة -أو مثل هذه الصلاة- مع النبي -ﷺ- وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة -يعني نفسه- فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال: اجلس؛ فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل. فرفع النبي بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب\". قال أبو داود: قد قيل: مكانْ \"أبي رمثة\" \"أبو أمية\" قال المؤلف: هذا إن صح يجمع الإمام والمأموم، وكذلك حديث أبي هريرة.\n٢٧١١ - غندر (م) (٢)، عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، \"أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله -ﷺ- أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج\".\n٢٧١٢ - عبد الرزاق، عن ابن جريج بنحوه، وفيه: \"فلما سلمت قمت\" ولم يذكر الإمام، وهذه الرواية تجمع الجمعة وغيرها حيث قال: \"لا نوصل صلاة بصلاة وتجمع الإمام والمأموم\". وروى المزني، عن الشافعي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج هذه الرواية.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٦٤ رقم ١٠٠٧).\n(٢) مسلم (٢/ ٦٠١ رقم ٨٨٣) [٧٣].قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٤ رقم ١١٢٩) من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج به.","vol":"2","page":634},{"text":"٢٧١٣ - عمرو بن عبد الغفار، أنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله سمعت عليا ليقول: \"من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم في موضعه الذي صلى فيه يصلى تطوعًا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام\". رواه الثوري، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال إلا أنه قال: \"لا يصلح للإمام\" وفي لفظ: \"لا ينبغي للإمام\".\nقلت: عباد ضعفه ابن الديني، وعمرو ساقط.\nوروينا عن ابن عباس في ذلك وقال: \"فليتقدم أو ليكلم أحدًا\".\n٢٧١٤ - يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: \"رأيت ابن عمر دفع رجلًا عن مقامه الذي صلى فيه المكتوبة وقال: إنما دفعتك لتتقدم أو لتتأخر\".\n٢٧١٥ - يحيى بن أبي كثير، عن حفص عنان \"أن ابن عمر كان إذا صلى تحول من مقامه الذي صلى فيه\".\n٢٧١٦ - عبد الله بن عمر، عن نافع \"أن ابن عمر كان يصلى سَبحته في مقامه الذي صلى فيه\" وكذلك رواه شعبة، عن أيوب، عن نافع، فكأنه كان يفصل بينهما بكلام أو انحراف.\n٢٧١٧ - فرات بن أحنف، عن أبيه، عن عبد الله بن بشر الهلالي \"أن ابن مسعود كان لا يرى بأسًا أن يتطوع الرجل مكانه، أو رآه فعله\". وروينا عن عبد الله بن عمرو \"أنه فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، فكرهه للإمام دون المأموم\" وإسناده لين.\nمن استحب أن يكون انصراف المأموم مع الإمام\n٢٧١٨ - يونس (خ) (١)، عن الزهري، عن هند بنت الحارث القرشية، عن أم سلمة: \"كن النساء في عهد رسول الله -ﷺ- إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله -ﷺ- ومن خلفه من الرجال، فإذا قام رسول الله قام الرجال\".\n٢٧١٩ - زائدة، عن المختار بن فلفل، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة\" (٢).\nيحتمل هذا أن يكون مراده بالانصراف الخروج من الصلاة بالسلام. وقد روينا عن ابن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٦٩ رقم ٦٢٤) من طريق زائدة به.","vol":"2","page":635},{"text":"مسعود قال: \"مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت\".\nفصل ومما يشرع في الصلاة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين\n٢٧٢٠ - جويرية، عن نافع \"أن ابن عمر كان إذا ابتدأ في القرأءة في الصلاة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فرغ من الفاتحة قال ذلك حين يستفتح السورة\".\n٢٧٢١ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يجهر إذا قرأ: بسم اللهْ الرحمن الرحيم، وإذا قرأ السورة جهر بها أيضًا\".\n٢٧٢٢ - شعبة، عن الأزرق بن قيس: \"صليت وراء ابن الزبير فكان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال: ولا الضالين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم\". ومر هذا عن أبي هريرة وعدة.\nالإسرار في الظهر والعصر ووجوه القراءة فيهما\nمر حديث أبي قتادة.\n٢٧٢٣ - الأعمش (خ) (١)، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر قال: \"قلنا لخباب: هل كان رسول الله -ﷺ- يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته\".\n٢٧٢٤ - حبيب بن الشهيد (م) (٢)، سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"لا صلاة إلا بقراءة -قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله -ﷺ- أعلناه لكم، وما أخفاه. أخفيناه لكم\".\n٢٧٢٥ - كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله قال: \"تماروا في القراءة في الظهر والعصر، فأتوا خارجة بن زيد فقال: قال لي أبي: قام رسول الله -ﷺ- فصلى بنا الظهر والعصر يحرك شفتيه، ولا أعلم ذلك إلا بقراءة فنحن نفعله\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (١/ ٢٩٧ رقم ٣٩٦) [٤٢].","vol":"2","page":636},{"text":"٢٧٢٦ - يحيى بن أبي كثير (خ م) (١)، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يسمعنا الأحيان الآية، وكان يقرأ في الركعتين الآخريين بفاتحة الكتاب، وكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية. قال: وهكذا في صلاة العصر. قال: وهكذا في صلاة الصبح\".\nالجهر في العشاءين\n٢٧٢٧ - الزهري (خ م) (٢)، عن محمد بن جبير، عن أبيه: \"سمعت رسول الله -ﷺ- يقرأ فى المغرب بالطور\".\n٢٧٢٨ - معمر (خ) (٣)، عن الزهري، عن محمد، عن أبيه -وكان قد جاء في أسارى بدر- قال: \"سمعت رسول الله يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي- وهو يومئذ مشرك\".\n٢٧٢٩ - مسعر (خ م) (٤)، حدثني عدي بن ثابت أنه سمع البراء: \"سمعت النبي -ﷺ- يقرأ فى العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه\".\nالجهر في الصبح\n٢٧٣٠ - مسعر (م) (٥)، عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث: \"سمعت النبي -ﷺ- يقرأ في الفجر ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٨٧ رقم ٧٦٢)، ومسلم (١/ ٣٣٣ رقم ٤٥١) [١٥٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٢ رقم ٧٩٨)، والنسائي (٢/ ٦٦ ١ رقم ٩٧٨)، وابن ماجه (١/ ٢٧١ رقم ٨٢٩) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به.\n(٢) البخاري (٢/ ٢٨٩ رقم ٧٦٥)، ومسلم (١/ ٣٣٨ رقم ٤٦٣).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٤ رقم ٨١١)، والنسائي (٢/ ١٦٩ رقم ٩٨٧)، وابن ماجه (١/ ٢٧٢ رقم ٨٣٢) كلهم من طريق الزهري به.\n(٣) البخاري (٧/ ٣٧٥ رقم ٤٠٢٣).\nوأخرجه مسلم (١/ ٣٣٩ رقم ٤٦٣) من طريق معمر به.\n(٤) البخاري (٢/ ٢٩٣ رقم ٧٦٩)، ومسلم (١/ ٣٣٩ رقم ٤٦٤) [١٧٧].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٧٣ رقم ٨٣٥) من طريق مسعر به. وأخرجه أبو داود (٢/ ٩ رقم ١٢٢١) من طريق شعبة، عن عدي به وأخرجه النسائي (٢/ ٧٣ ١ رقم ١٠٠٠)، والترمذي (٢/ ١١٥ رقم ٣١٠) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عدي به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (١/ ٣٣٦ رقم ٤٥٦) [١٦٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٣٢٩ رقم ١٠٢٣) من طريق مسعر نحوه.","vol":"2","page":637},{"text":"٢٧٣١ - أبو بشر (خ م) (١)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: فى ما قرأ رسول الله -ﷺ- على الجن ولا رآهم، انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي -ﷺ- وهو بنخلة- عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: والله هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا. فأنزل الله على نبيه: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ وإنما أوحي إليه قول الجن\".\n٢٧٣٢ - معمر، عن ابن جدعان، عن أبي نضرة قال: \"كنا عند عمران بن حصين فكنا نتذاكر العلم فقال رجل: لا تتحدثوا إلا بما في القرآن. فقال له عمران: إنك لأحمق، أوجدت في القرآن صلاة الظهر أربع ركعات والعصر أربعًا؟ لا تجهر بالقراءة في شيء منها، والمغرب ثلاثًا تجهر بالقراءة في ركعتين منها، والعشاء أربعًا تجهر في ركعتين منها، والفجر ركعتين تجهر فيهما بالقراءة\".\nقلت: إِسناده وسط.\nكيفية الجهر\n٢٧٣٣ - أبو بشر (خ م) (٢)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"نزلت هذه الآية والنبي -ﷺ- متوار بمكة، فكان إذا صلى رفع صوته، فإذا سمع المشركون ذلك سبوا القرآن ومن نزل به ومن جاء به، فقال الله لنبيه: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ (٣) أسمع\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٩٥ رقم ٧٧٣)، ومسلم (١/ ٣٣١ رقم ٤٤٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٩٩ رقم ١١٦٢٤)، والترمذي (٥/ ٣٩٧ رقم ٣٣٢٣) من طريق أبي بشر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٨/ ٢٥٧ رقم ٤٧٢٢)، ومسلم (١/ ٣٢٩ رقم ٤٤٦) [١٤٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٨٤ رقم ١١٣٠١)، والترمذي (٥/ ٢٨٧ رقم ٣١٤٦) كلاهما من طريق أبي بشر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) الإسراء: ١١٠.","vol":"2","page":638},{"text":"أصحابك ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١) أسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنك\".\nو(م) في لفظ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ (١) فيسمع المشركون قراءتك ﴿وَلَا تُخَافِتْ﴾ (١) عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١) تقول: بين الجهر والمخافتة\".\n٢٧٣٤ - مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه \"أن عمر كان يجهر بالقراءة في الصلاة وأن قراءته كانت تسمع عند دار أبي جهم بالبلاط\" البلاط: قريب من السوق.\nقال المؤلف: ولم يكن في الوقت الذي جهر فيه عمر ما كان في وقت نزول الآية من خوف المشركين أن ينالوا منه.\nفي سكتتي الإمام\n٢٧٣٥ - عمارة بن القعقاع (خ م) (٢)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أرأيتك سكوتك بين التكبيرة والقراءة، ما تقوط؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد\".\n٢٧٣٦ - ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان: \"أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق، فقال: ثلاث كان رسول الله -ﷺ- يفعلهن تركهن الناس: يرفع يديه إذا دخل في الصلاة مدًا، ويسكت بعد القراءة هنية يسأل الله من فضله، ويكبر إذا ركع وإذا خفض\" كذا لفظ يحيي بن سعيد القطان عنه. وقال عاصم بن علي، عن ابن أبي ذئب: \"ويسكت قبل القراءة\" ورواه عبيد الله الحنفي عنه.\n٢٧٣٧ - ابن أبي عروبة (د ت ق) (٣)، عن قتادة، عن الحسن \"أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين [تذاكرا] (٤)، فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله -ﷺ- سكتتين: سكتة\n_________\n(١) الإسراء: ١١٠.\n(٢) البخاري (٢/ ٢٦٥ رقم ٧٤٤)، ومسلم (١/ ٤١٩ رقم ٥٩٨) [١٤٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٠٧ رقم ٧٨١)، والنسائي (٢/ ١٢٨ رقم ٨٩٥)، وابن ماجه (١/ ٢٦٤ رقم ٨٠٥) كلهم من طريق عمارة بن القعقاع به.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٠٧ رقم ٧٧٩)، والترمذي (٢/ ٣٠ رقم ٢٥١)، وابن ماجه (١/ ٢٧٥ رقم ٨٤٤)، وقال الترمذي: حديث سمرهّ حديث حسن.\n(٤) في \"الأصل\": تذاكر. والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":639},{"text":"إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فحفظ ذاك سمرة وأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب\" وكان في كتابه إليهما وفي رده عليهما أن سمرة قد حفظ.\nرواه عن مسدد عن يزيد بن زريع (د) عنه، ورواه محمد بن المنهال، عن ابن زريع فقال فيه: \"وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة\" ولم يذكر الفاتحة.\n٢٧٣٨ - يونس بن عبيد (د ق) (١)، عن الحسن قال: قال سمرة: \"حفظت سكتتين في الصلاة: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. فأنكر ذلك عمران بن حصين، فكتبوا في ذلك إلى أبي بالمدينة، فصدق سمرة\". وقيل: عن هشيم، عن يونس: \"وإذا قرأ ﴿ولا الضالين﴾ سكت سكتة، ولم يذكر السورة\". وقال حميد، عن الحسن \"وسكتة إذا فرغ من القراءة\"\n٢٧٣٩ - وقال أشعث (د) (٢)، عن الحسن: \"إذا فرغ من القراءة كلها\" ويحتمل أن يكون هذا التفسير وقع من رواية الحسن فلذلك اختلفوا.\n٢٧٤٠ - مكي بن إبراهيم، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة \"أن رسول الله كانت له سكتتان فقال عمران: ما أحفظهما عن رسوك الله. وكتبوا فيه إلى أبيّ، فكتب أبيّ أن سمرة قد حفظ. قلنا لقتادة: ما السكتتان؟ قال: سكتة حين يكبر والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع. ثم قال مرة أخرى: سكتة حين يكبر، وسكتة إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ \".\n٢٧٤١ - عبد الأعلى (د) (٣)، نا سعيد، عن قتادة نحوه، قال: \"فقلت لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ فقال: إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد: وإذا قال: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾.\n٢٧٤٢ - عبد الواحد بن زياد (م) (٤)، نا عمارة، نا أبو زرعة، نا أبو هريرة قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٠٦ رقم ٧٧٧)، وابن ماجه (١/ ٢٧٥ رقم ٨٤٥).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٠٧ رقم ٧٧٨).\n(٣) أبو داود (١/ ٢٠٧ رقم ٧٨٠).\n(٤) مسلم (١/ ١٩ ٤ رقم ٥٩٩). وتقدم تخريجه.","vol":"2","page":640},{"text":"أخرجه (م) فقال: حدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا: نا عبد الواحد. وفيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة، ويحتمل أنه أراد به لا يسكت في الثانية كسكوته في الأولى للاستفتاح.\nالقنوت لناذلة\n٢٧٤٣ - إبراهيم بن سعد (خ) (١)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا أرأد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد يقنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلواته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانًا وفلانًا -لأحياء من العرب- حتى أنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٢) \".\n٢٧٤٤ - يونس (م) (٣)، عن ابن شهاب، أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: \"كان رسول الله يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفعْ رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم العن لحيانَ ورعلا وذكوان وعُصيّة عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٢) \".\n٢٧٤٥ - سفيان (خ م) (٤)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: اللهم أنج الوليد وسلمة وعياشًا والمستضعفين بمكة ... \" إلى قوله: \"يوسف\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٧٤ رقم ٤٥٦٠).\n(٢) آل عمران: ١٢٨.\n(٣) مسلم (١/ ٤٦٦ رقم ٦٧٥).\n(٤) البخاري (١٠/ ٥٩٦ رقم ٦٢٠٠)، ومسلم (١/ ٤٦٧ رقم ٦٧٥).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٠١ رقم ١٠٧٣)، وابن ماجه (١/ ٣٩٤ رقم ١٢٤٤، كلاهما من طريق سفيان به.","vol":"2","page":641},{"text":"٢٧٤٦ - شيبان والأوزاعي (خ م) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن رسول الله بينما هو يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي ربيعة وسلمة والوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف\" تابعهما هشام الدستوائي في إحدى الروايتين عنه وقال: \"العشاء الآخرة\".\n٢٧٤٧ - معاذ بن فضالة (خ) (٢)، نا هشام، عن يحيى بهذا.\n٢٧٤٨ - الحوضي، نا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وعشاء الآخرة والصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار\".\n٢٧٤٩ - وكذا رواه معاذ بن هشام (م) (٣)، عن أبيه.\nهذه/ الرواية أثبتت القنوت في الصلوات الثلاث.\n٢٧٥٠ - شعبة وسفيان (م) (٤)، عن عمرو بن مرة سمع ابن أبي ليلى يحدث عن البراء \"أن النبي -ﷺ- كان يقنت في الصبح والمغرب\".\n٢٧٥١ - إبراهيم بن موسى الفراء، نا محمد بن أنس، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء \"أن النبي -ﷺ- كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها\".\nقلت: هذا منكر، ومحمد بن أنس الرازي ليس بعمدة.\n٢٧٥٢ - الزهري (خ) (٥)، عن سالم، عن أبيه \"سمع النبي -ﷺ- إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر قال: اللهم العن فلانًا وفلانًا. فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ\n_________\n(١) البخاري (٨/ ١١٣ رقم ٤٥٩٨)، ومسلم (١/ ٤٦٧ رقم ٦٧٥) [٢٩٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٦٨ رقم ١٤٤٢) من طريق الأوزاعي به.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٣١ ر قم ٧٩٧).\n(٣) مسلم (١/ ٤٦٨ رقم ٦٧٦).\n(٤) مسلم (١/ ٤٧٠ رقم ٦٧٨) [٣٠٥ - ٣٠٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٦٧ رقم ١٤٤١) من طريق شعبة، والنسائي (٢/ ٢٠٢ رقم ١٠٧٦) من طريق سفيان وشعبة، والترمذي (٢/ ٢٥١ رقم ٤٠١) من طريق شعبة. وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح.\n(٥) البخاري (٧/ ٤٢٢ رقم ٤٠٦٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣١٤ رقم ١١٠٧٦) من طريق الزهري به.","vol":"2","page":642},{"text":"شيء ..﴾ (١) الآية\".\n٢٧٥٣ - يزيد بن زريع (خ) (٣)، نا سعيد، عن قتادة، عن أنس \"أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله -ﷺ- فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقنت شهرًا يدعو في صلاة الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا بهم قرآنًا ثم إن ذلك رفع: بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا\".\n٢٧٥٤ - معمر، عن عاصم، عن أنس قال: \"ما رأيت رسول اللهﷺ- وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة وأصحاب سرية المنذر بن عمرو قنت شهرًا يدعو على الذين أصابوهم في قنوت صلاة الغداة يدعو على رعل وذكوان وعصية ولحيان\" (٣). رواه قتادة وعبد العزيز وأبو مجلز وأنس بن سيرين وموسى بن أنس، عن أنس وقالوا في الحديث: \"شهرًا\".\nورواه مالك، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس وقال: \"ثلاثين صباحًا\" وقال همام عن إسحاق: \"أربعين صباحًا\" وعن همام كالجماعة.\n٢٧٥٥ - محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني حميد أنه سمع أنسًا يقول: \"كان شباب من الأنصار يستمعون [القرآن] (٤) ثم يتنحون في ناحية المدينة يحسب أهلوهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهليهم فيصلون من الليل، حتى إذا تقارب الصبح احتطب بعضهم واستقى بعضهم من الماء العذب، ثم يقبلون حتى يضعوا حُزَمهم وقربهم على أبواب حجر النبي -ﷺ- فبعثهم النبي -ﷺ- إلى بئر معونة، فاستشهدوا كلهم، فدعا رسول الله -ﷺ- على من قتلهم خمس عشرة ليلة\".\nقلت: غريب فرد.\n_________\n(١) آل عمران: ١٣٨.\n(٣) البخاري (٧/ ٤٤٥ رقم ٤٠٩٠).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٢٩٨ رقم ١٦٧١) [١٤٠]، والنسائي (١/ ١٥٨ رقم ٣٠٥) كلاهما من طريق يزيد بن زريع به.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) في \"الأصل، ك\": القراء. والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":643},{"text":"قال: وكذلك رواه علقمة بن أبي علقمة، عن أنس فقال: \"خمسة عشر يومًا\" ومثله من مراسيل محمد بن علي الباقر، والأول أصح، وأكثر الروايات عن أنس أن القنوت كان في الصبح، وصح عنه في المغرب.\n٢٧٥٦ - خالد الحذاء (خ) (١)، عن أبي قلابة، عن أنس \"أنه كان يقول: القنوت في المغرب والغداة\" ولفظ (خ) قال: \"كان القنوت في المغرب والفجر\" وجاء أنه قنت عليهم في الخمس.\n٢٧٥٧ - ثابت بن يزيد (د) (٢)، ثنا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس \"قنت النبي -ﷺ- شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم\". قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت.\n٢٧٥٨ - الليث (م) (٣)، حدثني عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن خفاف بن إيماء الغفاري \"قال النبي -ﷺ- في صلاة الصبح: اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكان، وعصية عصوا الله، وغفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله\".\nترك القنوت عند ارتفاع الناذلة إلا الصبح وتركه فيها لقوم أو على قوم\n٢٧٥٩ - الأوزاعي (م) (٤)، حدثني يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة \"أنْ رسول الله -ﷺ- قنت في صلاة العتمة في الركعة الآخرة بعدما قال: سمع الله لمن حمده، شهرًا يقول في قنوته: اللهم نج الوليد ... \" الحديث وفيه \"فأصبح رسول الله -ﷺ- ذات يوم فلم يدع لهم، فذكرت ذلك له، فقال: وما تراهم قد قدموا\" ورواه حرب بن شداد، عن يحيى بمعناه وفي آخره \"لم يزل يدعو حتى نجاهم الله ثم ترك الدعاء لهم\" وفيه \"فقال عمر: يا رسول الله، ما لك لم تدع للنفر؟ ! قال: أوما علمت أنهم قدموا\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٣٢ رقم ٧٩٨).\n(٢) أبو داود (٢/ ٦٨ رقم ١٤٤٣).\n(٣) مسلم (١/ ٤٧٠ رقم ٦٧٩) [٣٠٧].\n(٤) تقدم.","vol":"2","page":644},{"text":"٢٧٦٠ - هشام (م) (١)، عن قتادة، عن أنس\"أن رسول الله قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه\".\n٢٧٦٩ - أبو قدامة، عن عبد الرحمن بن مهدي في قول أنس: \"ثم تركه\" قال: إنما ترك اللعن.\nالدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في الفجر\n٢٧٦٢ - عبيد الله بن موسى، أنا أنو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- قنت شهرًا يدعو عليهم ثم تركه، فأما فى الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا\".\n٢٧٦٣ - أبو نعيم، نا أبو جعفر، عن الربيع قْال: \"كنت جالسًا عند أنس فقيل له: إنما قنت رسول الله -ﷺ- شهرًا. فقال: ما زال رسول الله يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا\". قاله الحاكم: إسناده صحيح. قال المؤلف: ورواه إسماعيل بن مسلم المكي وعمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس لكنا لا نحتج بهما.\n٢٧٦٤ - أَخبرناه الغضائري، نا عثمان بن السماك، نا أبو قلابة، نا قريش بن أنس، نا إسماعيل المكي وعمرو ين عبيد، عن الحسن، عن أنس قال: \"قنت رسول الله -ﷺ- وأبوبكر وعمر وعثمان- وأحسبه ذكر رابعًا- حتى فارقتهم\". رواه عبد الوارث، عن عمرو بن عبيد فقال: \"في صلاة الغداة\".\n٢٧٦٥ - خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس: \"صليت خلف النبي -ﷺ- فقنت، وخلف عمر فقنت، وخلف عثمان فقنت\".\nقلت: خليد لينه أحمد.\n٢٧٦٦ - يحيى القطان، نا العوام بن حمزة قال: \"سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال: بعد الركوع. قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان\" إسناده حسن.\n٢٧٦٧ - ابن عيينة، حدثني مخارق، عن طارق قال: \"صليت خلف عمر الصبح فقنت\" وعن عبيد بن عمير قال: \"سمعت عمر يقنت بمكة في الفجر\". رواه ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء عنه، وإسناده صحيح.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٦٩ رقم ٦٧٧) [٣٠٤].\nوأخرجه أيضًا البخاري (٧/ ٤٤٥ رقم ٤٠٨٩)، والنسائي (٢/ ٢٠٣ رقم ١٠٧٩)، وابن ماجه (١/ ٣٩٤ رقم ١٢٤٣) كلهم من طريق هشام عن قتادة به. وأخرجه مسلم أيضًا (١/ ٤٦٩ رقم ٦٧٧) [٣٠٣]، والنسائي (٢/ ٢٠٣ رقم ١٠٧٧) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة به.","vol":"2","page":645},{"text":"٢٧٦٨ - شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود: \"صليت خلف عمر في السفر والحضر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر\". رواه غندر وابن الجعد هكذا وقال آدم عن شعبة: \"فكان يقنت في الركعة الثانية من الفجر ولا يقنت في سائر صلاته\" وروي حديث سقط منه أخبرناه الحيري، أنا حاجب بن أحمد، نا عبد الرحيم بن منيب، نا الفضيل، عن منصور، عن إبراهيم أن الأسود وعمرو بن ميمون قالا: \"صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت\".\nقلت: حاجب واه.\n٢٧٦٩ - عوف، عن أبي عثمان النهدي: \"صليت خلف عمر ست سنين فكان يقنت\". وروى سليمان التيمي، عن أبي عثمان: \"أن عمر قنت في الصبح\".\n٢٧٧٠ - الثوري، عن أبي حصين، عن عبد الله بن مَعْقل قال: \"قنت علي في الفجر\". هذا صحيح.\n٢٧٧١ - شريك، عن فطر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي قالى: \"كأني أسمع عليًا في الفجر حين قنت وهو يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك\".\n٢٧٧٢ - شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن عرفجة قال: \"صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر فلم يقنت، وصليت مع علي فقنت\".\n٢٧٧٣ - عوف، عن أبي رجاء العطاردي قال: \"صلى ابن عباس صلاة الصبح في هذا المسجد فقنت وقرأ هذه الآية: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١) \".\n٢٧٧٤ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت ابن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي -ﷺ- \"أنه كان يقنت في الصبح، فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لم يكن كأصحاب عبد الله كان صاحب أمراء. قال: فرجعت فتركت القنوت. فقال أهل المسجد: تالله ما رأينا كاليوم قط شيئًا لم يزل في مسجدنا. قال: فرجعت إلى القنوت، فبلغ ذلك إبراهيم فلقيني، فقال: هذا مغلوب على صلاته\" (٢).\n٢٧٧٥ - الثوري، عن محارب بن دثار، عن عبيد بن البراء، عن البراء \"أنه قنت في الفجر\".\nالدليل علي أنه يقنت بعد الركوع\n٢٧٧٦ - قال أبو سلمة (خ م) (٢) عن أبي هريرة: \"والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله.\n_________\n(١) البقرة: ٢٣٨.\n(٢) تقدم.","vol":"2","page":646},{"text":"وكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار\".\n٢٧٧٧ - قتادة (خ) (١)، عن أنس \"أن النبي﵇- قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب\".\n٢٧٧٨ - حماد بن زيد (خ) (٢)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس \"أنه سئل: هل قنت رسول الله في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع يسيرًا. قال: فلا أدري اليسير القيام أو القنوت\".\n٢٧٧٩ - إسماعيل (م) (٣) عن أيوب بهذا، وفيه \"قال: نعم بعد الركوع. ثم سئل بعد: هل قنت رسول الله في صلاة الصبح؟ قال: نعم بعد الركوع يسيرًا\".\n٢٧٨٠ - عبد الواحد (خ) (٤)، نا عاصم الأحول \"سألت أنسًا عن القنوت، فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: إن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع! قال: كذب إنما قنت بعد الركوع شهرًا، أنه كان بعث قومًا يقال لهم: القراء ... \" الحديث. كذا هذه الرواية وقد روى عبد العزيز بن صهيب عن أنس في هذا قال: \"فدعا عليهم شهرًا في صلاة الغداة -وذلك بدء القنوت- وما كنا نقنت\". ثم روى عبد العزيز: \"أن رجلًا سأل أنسًا عن القنوت: أبعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا بل عند الفراغ من القراءة\" وروينا عن أبي هريرة في غير قصة القراء أن قنوت النبي -ﷺ- كان بعد الركوع، وكذلك عن ابن عمر.\n٢٧٨١ - شعيب (خ) (٥)، عن الزهري، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة قالا:\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٥٦٨ رقم ١٠٠١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٦٨ رقم ١٤٤٤)، والنسائي (٢/ ٢٠٠ رقم ١٠٧١) كلاهما من طريق حماد به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٦٨ رقم ٦٧٧) [٢٦٨].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٧٤ رقم ١١٨٤) من طريق عبد الوهاب به.\n(٤) البخاري (٢/ ٥٦٨ رقم ١٠٠٢).\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٦٩ رقم ٦٧٧) [٣٠٢] من طريق أبي معاوية عن عاصم به.\n(٥) البخاري (٢/ ٣٣٨ رقم ٨٠٣).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٢١ رقم ٨٣٦) من طريق شعيب به. وأخرجه النسائي (٢/ ٢٣٥ رقم ١١٥٦) من طريق معمر، عن الزهري به.","vol":"2","page":647},{"text":"قال أبو هريرة: \"كان رسول الله حين يرفع صلبه فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف- وأهل المشرق يومئذ من مضر يخالفون رسول الله -ﷺ-\".\n٢٧٨٢ - معمر (خ) (١)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه سمع النبي -ﷺ- \"إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر قال: اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا. فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (٢) ... \" الحديث.\n٢٧٨٣ - وابن المبارك، عن حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله (٣) \"كان رسول الله يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ ...﴾ (٢) الآية\" ورواه بعضهم عن عمر بن حمزة، عن سالم، عن أبيه موصولًا ... فذكر: \"أبا سفيان\" بدل \"سهيل\".\n٢٧٨٤ - إسماعيل بن جعفر (م) (٤)، عن محمد بن عمرو، عن خالد بن عبد الله بن حرملة، عن الحارث بن خفاف أنه قال: قال خُفاف بن إيماء: \"ركع رسول الله ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، عُصيّة عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان ورعلًا وذكوان ثم خر ساجدًا، قال خالد: فجعلت لعنة الكفرة لأجل ذلك\".\n٢٧٨٥ - قبيصة، نا سفيان، عن عاصم، عن أنس قال: \"إنما قنت النبي شهرًا. فقلت: كيف القنوت؟ قال: بعد الركوع\". فهو ذا قد أخبرك أن القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع وقوله: \"إنما قنت شهرًا\" يريد به اللعن، ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها.\n٢٧٨٦ - حماد بن زيد، ثنا العوام المازني، عن أبي عثمان \"أن أبا بكر وعمر قنتا في الصبح بعد الركوع\". رواه القطان عن العوام، فزاد \"عثمان\" معهم.\n٢٧٨٧ - عفان، نا شعبة، عن عاصم وسليمان التيمي وعلي بن زيد سمعوا أبا عثمان\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) آل عمران: ١٢٨.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) مسلم (١/ ٦٧٩ رقم ٣٠٨).","vol":"2","page":648},{"text":"يحدث عن عمر \"أنه كان يقنت بعد الركوع\". وعن أبي رافع \"أن عمر قنت في الصبح بعد الركوع\" وعن زيد بن وهب، عن عمر نحوه. قد روي عن عمر وعلي \"القنوت قبل الركوع\" ولم يصح.\n٢٧٨٨ - مخلد بن يزيد، عن خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس قال: \"قنت رسول الله -ﷺ- وأبو بكر وعمر وعثمان بعد الركوع، ثم تباعدت الديار فطلب الناس إلى عثمان أن يجعله قبل الركوع لكي يدركوا الصلاة، فقنت قبل الركوع\" خليد غير حجة.\nدعاء القنوت\n٢٧٨٩ - إسرائيل عن أبي إسحاق، (د ت س) (١) عن بريد بن أبي مريم (ق) (٣)، عن أبي الحوراء، عن الحسن \"علمني رسول الله -ﷺ- كلمات أقولهن في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت\" كذا فيه \"ولا يعز\".\n٢٧٩٠ - العلاء بن صالح، حدثني بُرَيد، نا أبو الحوراء قال: \"سألت الحسن بن علي: ما عقلت عن رسول الله -ﷺ-؟ قال: علمني دعوات أقولهن: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك -أراه قال: إنه لا يذل من واليت- تباركت ربنا وتعاليت. فذكرت ذلك لمحمد ابن الحنفية فقال: إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته\" قال المؤلف: بريد قال: فذكرت.\nقلت: رواه الأربعة في سننهم وحسنه الترمذي.\nورواه النسائي (٣) عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي، عن الحسن. ورواه ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن عقبة، عن موسى بن عقبة فقال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٦٣ رقم ١٤٢٥)، والترمذي (٢/ ٣٢٨ رقم ٤٦٤)، والنسائي (٣/ ٢٤٨ رقم ١٧٤٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(٢) ابن ماجه (١/ ٣٧٢ رقم ١١٧٨).\n(٣) (٣/ ٢٤٨ رقم ١٧٤٦).","vol":"2","page":649},{"text":"الحسن. وهذا إسناد غريب عزيز.\n٢٧٩١ - أبو يحيى بن أبي مسرة المكي، أخبرني أبي، أنا عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، أخبرني عبد الرحمن بن هرمز أن بريد بن أبي مريم أخبره سمعت ابن عباس ومحمد بن علي -هو ابن الحنفية- بالخيف يقولان: \"كان النبي -ﷺ- يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت ... \" إلى آخره.\nقلت: والد أبي يحيى هو أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرّة، وما علمت فيهما جرحًا مع نكارة الحديث، وطريق أبي إِسحاق، عن بريد أثبت؛ فقد رواه عن أبي إِسحاق جماعة.\n٢٧٩٢ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا محمد بن محمد بن سليمان، ثنا هشام\nابن خالد الأزرق، نا الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن ابن هرمز، عن بريد بن أبي مريم،\nعن ابن عباس قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح:\nاللهم اهدنا فيمت هديت ... \" فذكره. ورواه مخلد بن يزيد الحراني، عن ابن جريج ...\nفذكر رواية بريد مرسلة في تعليم النبيﷺ- أحد ابني بنته هذا الدعاء في وتره، ثم قال بريد: سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان: \"كان رسول الله -ﷺ- يقولها في قنوت الليل\" وكذلك رواه أبو صفوان الأموي، عن ابن جريج فقال: عن عبد الله بن هرمز قال في حديث ابن عباس وابن الحنفية في قنوت صلاة الصبح. فصح بهذا كله أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر وأن بريدًا رواه بالوجهين.\n٢٧٩٣ - معاوية بن صالح، عن عبد القاهر، عن خالد بن أبي عمران (١) قال: \"بينا رسول الله -ﷺ- يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت هنية، فقال: يا محمد، إن الله لم يبعثك سبابًا ولا لعانًا، وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابًا ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٢) ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد (٣)، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين (مُلْحِق) (٤) \". هذا مرسل.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) آل عمران: ١٢٨.\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": الحقد: السرعة.\n(٤) ضبطها في \"الأصل\" بفتح الحاء وكسرها.، وكتب فوقها \"معا\" إشارة إلى صحة الوجهين.","vol":"2","page":650},{"text":"قلت: وعبد القاهر يجهل.\n٢٧٩٤ - الحسين بن حفص، عن سفيان، حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير \"أن عمر قنت بعد الركوع فقال: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نخشى عذابك الجد، ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكافرين ملحق\". إسناده صحيح.\n٢٧٩٥ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: \"صليت خلف عمر صلاة الصبح فسمعته يقول بعدى القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك\". كذا قال قبل الركوع، وهو وإن كان إسناده صحيحًا فرواة قنوت عمر بعد الركوع أكثر وهم أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي وزيد بن وهب، وروينا عن علي \"أنه قنت في الفجر فقال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك\". وروينا عن أبي عمرو بن العلاء أنه يقرؤها: \"إن عذابك بالكفار ملحِق\" بخفض الحاء.\n٢٧٩٦ - قلت: هشام، عن قتادة، عن عبد الله بن الحارث \"أن أبا حليمة معاذًا كان يصلي على النبي -ﷺ- في القنوت\".\nرفع اليدين في القنوت\n٢٧٩٧ - علي بن الصقر السكري، نا عفان، نا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس \"في قصة القراء وقتلهم، فقال لي أنس: لقد رأيت رسول الله -ﷺ- كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم\".\nقلت: علي قال الدارقطني: ليس بالقوي.","vol":"2","page":651},{"text":"٢٧٩٨ - جعفر بن ميمون -بياع الأنماط- عن أبىِ عثمان، عن سلمان الفارسي، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن الله حيى كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين\" (١). رواه سليمان التيمي، عن أبي عثمان فلم يرفعه لكن عدد من الصحابة رفعوا أيديهم في القنوت.\n٢٧٩٩ - يحيى القطان، عن جعفر بن ميمون، حدثني أبو عثمان النهدي قال: \"كنا نجيء وعمر يؤم الناس، ثم يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى تبدو كفاه ويُخرج ضبعيه\".\n٢٨٠٠ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أَبي عثمان \"صليت خلف عمر فقرأ ثمانين آية من البقرة وقنت بعد الركوع ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط\".\n٢٨٠١ - ابن أبي عزوبة، عن قتادة، عن الحسن وبكر بن عبد الله، عن أبي رافع \"صليت خلف عمر فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء، فكان الحسن يفعل ذلك\". هذا عن عمر صحيح. وروي عن علي بإسناد ضعيف، وعن ابن مسعود وأبي هريرة في قنوت الوتر. قال المؤلفه: فأما مسح اليدين بالوجه فلست أحفظه عن أحد في القنوت وإن كان جاء خارج الصلاة، وفيه مرفوع ضعيف والأولى أن لا يفعل في الصلاة.\n٢٨٠٢ - نا القعتبي (د) (٢)، نا عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه، عن محمد بن كعب القرظي، نا ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم\" قال (د): روي هذا من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا مع ضعفه أمثلها.\n٢٨٠٣ - وعن ابن المبارك \"أنه كان يقنت في الوتر ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٧٨ رقم ١٤٨٨)، والترمذي (٥/ ٥٢٠ رقم ٣٥٥٦)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧١ رقم ٣٨٦٥) كلهم من طريق جعفر بن ميمون به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم ولم يرفعه.\n(٢) أبو داود (٤/ ٧٨ رقم ١٤٨٥).","vol":"2","page":652},{"text":"المأموم يؤمن علي دعاء القنوت\n٢٨٠٤ - هلال بن خباب (د) (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس \"قنت رسول الله شهرًا متتابعًا في الصلوات ... \" الحديث، وفيه \"ويؤمن من خلفه\".\nمن لم ير القنوت في الصبح\n٢٨٠٥ - محمد بن جابر -وهو متروك- عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله قال: \"ما قنت رسول الله -ﷺ- في شيء من صلاته\".\n٢٨٠٦ - شريك، عن أبي حمزة الأعور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: \"قنت رسول الله شهرًا يدعو علي عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت\". قال ابن مهدي: إنما ترك اللعن.\n٢٨٠٧ - أبو عوانة، عن أبي مالك الأشجعي (ت س ق) (٢) \"قلت: يا أبة، أليس قد صليت خلف رسول الله -ﷺ- وخلف أبي بكر وعمر؟ قال: بلى. قلت: فكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: يا بني، محدث\" طارق الأشجعي ما حفظه وغيره قد حفظه فالحكم له.\nقلت: لا منافاة بينهما، بل يدل على أنهم كانوا يقنتون ويتركون؛ إِذ \"كان\" لا تستدعي دوام الفعل، وخبر طارق صححه (ت).\n٢٨٠٨ - قتادة، عن أبي مجلز قال: \"صليت مع ابن عمر الصبح فلم يقنت، فقلت له: لا أراك تقنت! قال: ما أحفظه عن أحد من أصحابنا\".\nقلت: هذا صحيح عن ابن عمر، وكونه مع فرط [متابعته] (٣) للسنة واعتنائه بالآثار النبوية لم يحفظه- يدل على ترك مداومة ذلك أو عدمه.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) الترمذي (٢/ ٢٥٢ رقم ٤٠٢)، والنسائي (٢/ ٢٠٤ رقم ٠٨٠ ١) وابن ماجه (١/ ٣٩٣ رقم ١٢٤١).\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"الأصل، ك\": متتابعتة.","vol":"2","page":653},{"text":"قال المؤلف: نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من حفظ وأثبت.\nقلت: نسيان ابن عمر لذلك كالمستحيل؛ لأنه مستمر على صلاة الصبح دائمًا وكان ملازمًا للنبي -ﷺ- وصاحبيه، شديد الاتباع.\n٢٨٠٩ - حماد بن زيد، نا بشر بن حرب، سمعت ابن عمر يقول: \"أرأيت قيامهم عند فراغ القارئ من السورة هذا القنوت؟ ! إنها لبدعة ما فعله رسول الله -ﷺ- إلا شهرًا ثم تركه\". بشر ضعيف.\nقلت: بعضهم قواه، واحتج به النسائي.\nقال: فإن صحت روايته عن ابن عمر ففيها دلالة على أنه إنما أنكر قبل الركوع.\n٢٨١٠ - شبابة، نا عبد الله بن ميسرة أبو ليلى، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"أن القنوت في صلاة الصبح بدعة\" أبو ليلى متروك. وقد مر عن ابن عباس \"أنه قنت في الصبح\".\n٢٨١١ - إبراهيم بن بشار الرمادي، ثنا محمد بن يعلى، نا عنبسة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن أم سلمة \"أن النبي -ﷺ- عن القنوت في صلاة الصبح\" رواية ضعفاء.\nالتشديد علي من أضاع الصلاة عن وقتها\nقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (١).\n٢٨١٢ - أبو بدر السكوني، نا عبد الله بن زبيد الأيامي، عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: \" ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ وفي قراءة عبد الله \"لاهون\" قال: السهو عنها ترك وقتها\". تابعه خلف بن حوشب عن طلحة.\n٢٨١٣ - أبان بن يزيد، عن عاصم بن أبي النجود، عن مصعب: \"قلت لأبي: أرأيت قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (٢) هو الذي يحدث أحدنا نفسه في الصلاة؟ قال: لا، وأينا لا يحدث نفسه في الصلاة؟ ! ولكن السهو ترك الصلاة عن وقتها\".\n_________\n(١) الماعون: ٤ - ٥.\n(٣) الماعون: ٥.","vol":"2","page":654},{"text":"٢٨١٤ - عكرمة بن إبراهيم الأزدي، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه \"سألت النبي -ﷺ- عن قوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (١) قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها\". عكرمة واه، وإنما يصح موقوفًا.\n٢٨١٥ - شعبة (خ م) (٣)، أخبرني الوليد بن العيزار،سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرني صاحب هذه الدار- وأومأ إلى دار عبد الله بن مسعود قال: \"سألت النبي -ﷺ-: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الولدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: وحدثني بهن، ولو استزدته لزادني\".\n٢٨١٦ - زيد بن أسلم (د) (٣)، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي قال: \"زعم أبو محمد أن الوتر واجب. فقال عبادة: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه\". رواه محمد بن مطرف عنه.\n٢٨١٧ - حفص بن غياث، عن عبد الرحمن -جليس لمسعر- عن يزيد الفقير، عن أنس قال رسول الله: \"إن أخوف ما أخاف على أمتي تأخيرهم الصلاة عن وقتها [وتعجيلهم] (٤) الصلاة عن وقتها\". قال البخاري: لا أدري أيش هذا الحديث! .\nقلت: الخبر منكر، وعبد الرحمن مجهول، ولروى عن حفص، عن عبد الرحمن بن زياد.\n٢٨١٨ - شعبة (خ) (٥)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود: \"سألت عائشة: ما كان رسول الله -ﷺ- يصنع في أهله؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا\n_________\n(١) سورة الماعون، آية: ٥.\n(٢) البخاري (٢/ ١٢ رقم ٥٢٧)، ومسلم (١/ ٩٠ رقم ٨٧) [١٣٩].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٩٢ رقم ٦١٠)، والترمذي (١/ ٣٢٦) معلقًا عن شعبة ووصله (٢/ ٣٢٥ رقم ١٧٣) من طريق أبي يعفور، عن الوليد بن العيزار به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (١/ ١١٣ رقم ٤٢٥).\n(٤) في \"الأصل\": وتعجلهم. والمثبت من \"ك، هـ\".\n(٥) البخاري (٢/ ١٩١ رقم ٦٧٦).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٦٤ رقم ٢٤٨٩) من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":655},{"text":"حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة\".\nلا تفريط على النائم والناسي وعليه قضاء الصلاة إذا ذكر\nلا كفارة لها إلا ذلك\n٢٨١٩ - هشيم (خ) (١)، نا حصين، نا عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: \"سرنا مع رسول الله -ﷺ- ونحن في سفر ذات ليلة فقلنا: يا رسول الله، لو عرست بنا ... \" فذكر الحديث في نومهم فقال رسول الله -ﷺ-: \"إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء. ثم أمرهم فانتشروا لحاجتهم وتوضئوا وارتفعت الشمس فصلى بهم\".\n٢٨٢٠ - سليمان بن المغيرة (م) (٢)، نا ثابت، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ... فذكر الحديث وفيه \"فمال النبي -ﷺ- عن الطريق ووضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ النبي -ﷺ- والشمس في ظهره. فقمنا فزعين فقاله: اركبوا. فسرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأنا منها، ونادى بلال بالصلاة فصلى رسول الله -ﷺ- ركعتين، ثم صلى صلاة الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم، ثم ركب وركبنا فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فقال النبي -ﷺ-: ما هذا الذي تهمسون دوني؟ فقلنا: يا نبي الله، تفريطنا في صلاتنا. فقال: أما لكم فيّ أسوة؟ ثم قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ؛ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها ... \" وذكر باقي الحديث \"ثم قال عبد الله بن رباح: إني لأحدث بهذا. الحديث في المسجد الجامع. فقال لي عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث؛ فإني أحد الركب تلك الليلة. فقلت: يا أبا نجيد، حدث أنت أعلم بالحديث. قال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: فأنتم أعلم (بالحديث) (٣). فحدثت القوم، فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة فما شعرت أن أحدًا حفظه كما حفظه\". وفي لفظ (م) \"فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها\". إنما أراد أن وقتها لم يتحول، وقد\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٧٩ رقم ٥٩٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦ رقم ١١٤٨) من طريق هشيم به. وأخرجه أبو داود (١/ ١٢٠ رقم ٤٣٩) من طريق خالد عن حصين به.\n(٢) تقدم.\n(٣) ضرب عليها بالأصل، وهي مثبتة في \"ك، هـ\".","vol":"2","page":656},{"text":"حمله بعضهم عن عبد الله بن رباح على الوهم.\n٢٨٢١ - الأسود بن شيبان (د) (١١)، عن خالد بن سمير قال: \"قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري -وكانت الأنصار تفقهه- فحدثنا قال: نا أبو قتادة فارس رسوله الله -ﷺ- ... \" فذكر قصة نومهم عن الصلاة إلى أن قال: \"فما استيقظنا إلا بالشمس طالعة علينا، فقمنا وَهلين لصلاتنا، فقال رسول الله -ﷺ-: رويدًا. حتى تعالت الشمس، ثم قال: من كان يصَلي هاتين الركعتين قبل صلاة الغداة فليصلهما. قال: فصلاهما من كان يصليهما ومن كان لا يصليهما، ثم أَمر فنودي بالصلاة ثم تقدم فصلى بنا فلما سلم قال: إنا بحمد الله لم نكن في شيء من أمر الدنيا شغلنا عن صلاتنا ولكن أرواحنا كانت بيد الله أرسلها إذ شاء، فمن أدركته هذه الصلاة من غد صالحًا فليصل معها مثلها\". فهذا لا يتابع عليه قاله البخاري، وقد صرح في الحديث الماضي بأن لا يجب مع القضاء غيره.\n٢٨٢٢ - مكي بن إبراهيم، ثنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين\" سرينا مع رسول الله في غزاة، فلما كان في آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا ينتبه فزعًا دهشًا، فلما استيقظ رسول الله -ﷺ- أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام، ثم صلى الغداة، فقلنا: يا نبي الله! ألا نقضيها من الغد لوقتها؟ فقال: ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم! \".\nقلت: إِسناده صالح.\n٢٨٢٣ - وقال زائدة، عن هشام، عن الحسن أن عمران حدثه بمعناه.\nقلت: خرجه (د) (٢) من طريق يونس، عن الحسن.\n٢٨٢٤ - يونس (م) (٣)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة \"أن رسول الله -ﷺ- حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى أدركه الكرى فعرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله -ﷺ- ولا بلال ولا أحد من الصحابة، حتى\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٢٠ رقم ٤٣٨)، وتقدم تخريجه.\n(٢) أبو داود (١/ ١٢١ رقم ٤٤٣).\n(٣) مسلم (١/ ٤٧١ رقم ٦٨٠) [٣٠٩].\nأخرجه أبو داود (١/ ١١٨ رقم ٤٣٥)، وابن ماجه (١/ ٢٢٧ رقم ٦٩٧) كلاهما من طريق يونس به.","vol":"2","page":657},{"text":"ضربتهم الشمس، فكان رسول الله -ﷺ- أولهم (استيقاظا) (١) ففزع رسول الله فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت يا رسول الله بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسى الصهلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: ﴿أقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢) قال: وكان ابن شهاب يقرؤها: \"للذكرى\".\n٢٨٢٥ - أبان (د) (٣)، نا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة في هذا الخبر فقال: \"تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيهه الغفلة، وأمر بلالا فأذن وأقام وصلى\". رواه مالك وجماعة، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلا، ورواه مالك، عن زيد بن أسلم مرسلا.\n٢٨٢٦ - يزيد بن كيسان (م) (٤)، نا أبو حازم، عن أبي هريرة \"عرسنا مع النبي -ﷺ- فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله -ﷺ-: ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة\".\n٢٨٢٧ - قتادة (خ م) (٥)، عن أنس، عن النبي -ﷺ-\"من نسي صلاة فليصبها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قتادة ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢) \".\n٢٨٢٨ - أبو عوانة (م) (٦)، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله: \"من نسي صلاة أو نام\n_________\n(١) في \"الأصل، ك\": استيقاضًا. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) طه: ١٤.\n(٣) أبو داود (١/ ١١٩ رقم ٤٣٦).\n(٤) مسلم (١/ ٤٧١ رقم ٦٨٠) [٣١٠].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٩٨ رقم ٦٢٣) من طريق يزيد به.\n(٥) البخاري (٢/ ٨٤ رقم ٥٩٧) ومسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤) [٣١٤].\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤)، والترمذي (١/ ٣٣٥ رقم ١٧٨)، والنسائي (١/ ٢٩٣ رقم ٦١٣)، وابن ماجه (١/ ٢٢٧ رقم ٦٩٦) من طرق عن أبى عوانة، عن قتادة به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤) [٣٧٥] من طريق سعيد عن قتادة به، وأخرجه النسائي (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤ رقم ٦١٤)، وابن ماجه (١/ ٢٢٧ رقم ٦٩٥) من طريق حجاج بن حجاج عن قتادة به. وأخرجه أبو داود (١/ ١٢١ رقم ٤٤٢) من طريق همام عن قتادة به.\n(٦) مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤) [٣١٥]. وتقدم تخريجه.","vol":"2","page":658},{"text":"عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها\". وكذا رواه ابن أبي عروبة، وغير واحد.\n٢٨٢٩ - الطيالسي (د س) (١)، نا شعبة والمسعودي (د س) (٢)، عن جامع بن شداد، عن عبد الرحمن بن أبي علقمة، عن ابن مسعود \"كنا مع رسول الله -ﷺ- مرجعه من الحديبية، فعرسنا فقال: من يحرسنا لصلاتنا؟ -وقال شعبة: من يكلؤنا؟ - قال بلال: أنا - قال المسعودي في حديثه: إنك تنام. قال: من يحرسنا؟ قال بلال\": أنا- قال: إنك تنام. قال: من يحرسنا لصلاتنا؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقال رسول الله: إنك تنام. فحرستهم حتى إذا كان في وجه الصبح أدركني ما قال رسول الله -ﷺ- فنمت، فما استيقظنا إلا بالشمس، فقام رسول الله فصنع ما كان يصنع ثم قال: إن الله لو أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا، ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم فهكذا فافعلوا من نام منكم أو نسي\".\n٢٨٣٠ - حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها\". وفي حديث أبي قتادة وأبي هريرة وغيرهما دلالة على أن وقت القضاء لا يتضيق ولو كان يتضيق لما أخرها لأجل الشيطان، فقد صلى ﵇ وهو يخنق الشيطان. قال الشافعي: فخنقه للشيطان في الصلاة أبلغ من وادٍ فيه شيطان.\n٢٨٣١ - محمد ين زياد (خ) (٣)، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- \"أن عفريتًا تفلت عليّ البارحة ليقطع عليّ الصلاة، فأمكنني الله منه فذعتّه وأردت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ (٤) قال: فرده خاسئًا\".\n٢٨٣٢ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة (٥)، عن ابن مسعود قال رسول الله -ﷺ-:\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٢٢ رقم ٤٤٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٧ رقم ٨٨٥٣).\n(٢) أبو داود (١/ ١٢٢ رقم ٤٤٧) والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٨ رقم ٨٨٥٤)\n(٣) البخاري (١/ ٦٦٠ رقم ٤٦١).\nوأخرجه مسلم (١/ ٣٨٤ رقم ٥٤١) ٣٩١، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٤٣ رقم ١١٤٤) كلاهما من طريق محمد بن زياد به.\n(٤) ص: ٣٥.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":659},{"text":"\"مر عليّ شيطان فتناولته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. وقال: أوجعتني، أوجعتني ولولا ما دعا سليمان لأصبح مناطًا إلى أصطوانة من أساطين المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة\". تابعه جابر بن سمرة مرفوعًا بمعناه.\nقضاء الفوائت الأولي فالأولى\n٢٨٣٣ - علي بن المبارك (خ م) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر قال: \"جاء عمر إلى النبي -ﷺ- يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي -ﷺ-: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بُطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها\".\n٢٨٣٤ - الأوزاعي حدثني أبو الزبير (ت س) (٢)، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه \"كنا مع رسول الله -ﷺ- موازي العدوّ فشغلوا رسول الله -ﷺ- عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى لنصف الليل، فقام فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء يتبع بعضها بعضًا -زاد الوليد بن مسلم فيه عن الأوزاعي-: بإقامة إقامة\".\nقلت: رواه الدستوائي وهشيم عن أبي الزبير.\nمن قال بترك الترتيب\nقاله طاوس والحسن.\n٢٨٣٥ - إبراهيم بن طهمان، (م) (٣) عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن شتير بن شكل، عن عليٍّ \"شغل رسول الله يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى صلى ما بين المغرب والعشاء وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا\".\n٢٨٣٦ - أبو معاويه (م) (٤)، عن الأعمش بهذا، وفيلا \"فصلاها بين المغرب والعشاء\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٨٢ رقم ٥٩٦)، ومسلم (١/ ٤٣٨ رقم ٦٣١) [٢٠٩].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٨٤ رقم ١٣٦٦) والترمذي (١/ ٣٣٨ رقم ١٨٠) كلاهما من طريق الدستوائي عن يحيى به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) الترمذي (١/ ٣٣٧ رقم ١٧٩)، والنسائي (١/ ٢٩٧ رقم ٦٢٢). وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.\n(٣) مسلم (١/ ٤٣٧ رقم ٦٢٧) [٢٠٥]. قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٥٢ رقم ٣٥٨/ ٤) من طريق الأعمش به.\n(٤) مسلم (١/ ٤٣٧ رقم ٦٢٧) [٢٠٥].","vol":"2","page":660},{"text":"قلت: يريد الوقتين لا الصلاتين.\n٢٨٣٧ - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد، عن عبد الله بن عوف، عن أبي جمعة حبيب بن سباع \"أن رسول الله -ﷺ- عام الأحزاب صلى المغرب ونسي العصر، فقال لأصحابه: هل رأيتموني صليت العصر؟ قالوا: لا. فأمر المؤذن فأذن، ثم أقام فصلى العصر ونقص الأولى، ثم صلى المغرب\". إسناده ضعيف، وثبت عن جابر \"أن النبي -ﷺ- صلى العصر، ثم المغرب\" فيحتمل أن يكون ذلك في يوم آخر، وما عن عليٍّ في يوم، وما عن ابن مسعود وأبي سعيد في يوم آخر.\nمن ذكر صلاة وهو في أخري\nاحتج أصحابنا بعموم قوله ﵇: \"صلوا ما أدركتم، ثم اقضوا ما فاتكم\" وهو خبر:\n٢٨٣٨ - ابن المسيب (م) (١)، عن أبي هريرة، عن رسول الله \"إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا واقضوا ما فاتكم\".\n٢٨٣٩ - أبو إبراهيم الترجماني إسماعيل بن بسام، نا سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام\". تفرد برفعه الترجماني. رواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر، فإعادتها عند الشافعي استحباب لا إيجاب.\n٢٨٤٠ - بقية، نا عمر بن أبي عمر، عن مكحول (٢) عن ابن عباس أن رسول الله قال: \"إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها؛ فإذا فرغ صلى التي نسي\". عمر مجهول.\nقلت: ومكحول ما أدرك ابن عباس.\nاستحباب ترك التجافي في الركوع والسجود للمرأة\nقال إبراهيم النخعي: \"كانت المرأة تؤمر إذا سجدت أن تلزق بطنها بفخذيها؛ كيلا ترتفع عجيزتها ولا تجافي كالرجل\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٢٠ رقم ٦٠٢) [١٥١].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١١٤ - ١١٥ رقم ٨٦١) والترمذي (٢/ ١٤٩ رقم ٣٢٨) كلاهما من طريق ابن المسيب به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":661},{"text":"٢٨٤١ - أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ \"إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها\".\nقلت: الحارث لين.\n٢٨٤٢ - محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني عبد الرحمن بن سليم، عن عطاء بن عجلان حدثهم عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعًا \"خير صفوف الرجال الأول وخير صفوف النساء المؤخر. وكان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم، ويأمر النساء يتحفظن في سجودهن، ويأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمنى في التشهد، ويأمر النساء أن يتربعن. وقال: يا معشر النساء، لا ترفعن أبصاركن في صلاتكن تنظرن إلى عورات الرجال\". هذا ضعيف.\nقلت: عطاء تركوه.\n٢٨٤٣ - عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا \"إذا جلست المرأة في صلاتها وضعت فخذها على فخذها، وإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذيها كأستر ما يكون لها، إن الله ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي، أشهدكم أني قد غفرت لها\". الحكم ضعفه ابن معين وغيره.\nقلت: وتركه جماعة وراويه عنه محمد بن القاسم الطايكاني متهم.\n٢٨٤٤ - حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن يزيد بن أبي حبيب (١) \"أن رسول الله -ﷺ- مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل\".\nقلت: خرجه أبو داود في المراسيل (٢)، وهو من أضعف المراسيل.\nأبواب لبس المصلي وجوب ستر العورة\nقال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٣) قال الشافعي: فقيل -والله أعلم-: الثياب. قال المؤلف: هو قول طاوس. وقال مجاهد: ما وارى عورتك ولو عباءة.\n٢٨٤٥ - شعبة (م) (٤)، عن سلمة بن كهيل، سمعت مسلمًا البطين يحدث عن سعيد، عن ابن عباس \" ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٣) قال: كانت المرأة إذا طافت تخرج\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مراسيل أبو داود (١١٧ - ١١٨ رقم ٨٧).\n(٣) الأعراف: ٣١.\n(٤) مسلم (٤/ ٢٣٢٠ رقم ٣٠٢٨) [٢٥].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٣٣ رقم ٢٩٥٦) من طريق شعبة به.","vol":"2","page":662},{"text":"صدرها\" وفي لفظ (م): \"تطوف عريانة وعلى فرجها خرقة [وهي] (١) تقول:\nاليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله\nفنزلت: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ...﴾ (٢) الآية\".\nوقال الشافعي: قال النبي -ﷺ-: \"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء\". فدل أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسًا.\n٢٨٤٦ - ناه مالك (خ) (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"لا يصلين أحدكم ... \" الحديث. رواه عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك وقال: \"لا يصلي الرجل\".\n٢٨٤٧ - الليث (خ) (٤)، أنا ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبي سعيد الخدري: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء\". ولمسلم نحوه من وجه آخر عن أبي سعيد.\n٢٨٤٨ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٥)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص، عن أبي هريرة \"أن رسول الله نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء\".\n٢٨٤٩ - مالك (م) (٦)، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن رسول الله نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه\". اشتمال الصماء عندنا أن يلتف في ثوب ليس عليه سواه، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه.\n_________\n(١) في \"الأصل، ك\": وهو. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) الأعراف: ٣٢.\n(٣) البخاري (١/ ٥٦١ رقم ٣٥٩).\n(٤) البخاري (١/ ٥٦٨ رقم ٣٦٧).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢١٠ رقم ٥٣٤٠) من طريق الليث به.\n(٥) البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٤)، ومسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١) [١].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٦١ رقم ٤٥١٧)، وابن ماجه (١/ ٣٩٥ رقم ١٢٤٨)، كلاهما من طريق عبيد الله به.\n(٦) مسلم (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩) [٧٠].\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩) [٧١]، وأبو داود (٤/ ٧٠ رقم ٤١٣٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ٢٩٩ رقم ٢٧١٧) كلاهما من طريق زهير عن أبي الزبير به.","vol":"2","page":663},{"text":"٢٨٥٠ - الليث (م) (١)، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتياء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره\". يشبه أن يكون نهى عن هذا؛ لأجل هتك العورة؛ لأن المستلقي الضيق الإزار إذا رفع رجله على الأخرى تظهر عورته غالبًا أو فخذه، والفخذ عورة، أما إذا كان الإزار سابغًا فلا بأس به، قاله الخطابي.\n٢٨٥١ - الزهري (خ م) (٢)، عن عباد بن تميم، عن عمه: \"رأيت رسول الله -ﷺ- في المسجد مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى\". لفظ ابن عيينة عنه.\nوقال معمر (م) عنه: \"رافعًا\" بدل: \"واضعًا\" ثم قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب -يعني: عن عمر وعثمان- بذلك وكان لا يحصي ذلك منهما. قال الزهري: وجاء الناس بأمر عظيم.\n٢٨٥٢ - يحيى بن سعيد الأموي (م) (٣)، حدثني عثمان بن حكيم، أخبرني أبو أمامة بن سهل، عن المسور بن مخرمة قال: \"أقبلت بحجر أحمله وعليّ إزار خفيف، فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله -ﷺ-: ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة\".\n٢٨٥٣ - بهز بن حكيم (د ت س ق) (٤)، عن أبيه، عن جده أنه قال: \"يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: الله أحق أن يستحيا من الناس\". أشار البخاري إلي هذا الحديث في الترجمة.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩) [٧٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٨ رقم ٤٨٦٥)، والنسائي (٨/ ٢١٠ رقم ٥٣٤٢)، والترمذي (٥/ ٨٩ رقم ٢٧٦٧) كلهم من طريق الليث به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٢) البخاري (١/ ٦٧١ رقم ٤٧٥)، ومسلم (٣/ ١٦٦٢ رقم ٢١٠٠) [٧٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٧ رقم ٤٨٦٦)، والنسائي (٢/ ٥٠ رقم ٧٢١)، والترمذي (٥/ ٨٨ رقم ٢٧٦٥) كلهم من طريق الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٢٦٨ رقم ٣٤١) [٧٨].\nوأخرجه أْبو داود (٤/ ٤٥ رقم ٤٠١٦) من طريق يحيى بن سعيد به.\n(٤) أبو داود (٤/ ٤٠ رقم ٤٠١٧)، والترمذي (٥/ ٩٠ رقم ٢٧٦٩)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٤٢٨ رقم ١١٣٨٠)، وابن ماجه (١/ ٦١٨ رقم ١٩٢٠).\nوعلقه البخاري في صحيحه (١/ ٤٥٨) عن بهز، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"2","page":664},{"text":"قلت: حسنه (ت).\nعورة الحرة\nقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١).\n٢٨٥٤ - حفص بن غياث، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١) قال: ما في الوجه والكفين\".\nقلت: عبد الله ضعيف.\n٢٨٥٥ - مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ (١) قال: الكحل والخاتم\".\n٢٨٥٦ - حاتم بن أبي صغيرة، أنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس \" ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١) قال: الكحل والخاتم\". وروينا عن أنس مثله.\n٢٨٥٧ - عقبة الأصم، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: \" ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١) الوجه والكفان\".\nوعن ابن عمر قال: \"الزينة الظاهرة: الوجه والكفان\". وعن عطاء وسعيد بن جبير نحوه، وهو قول الأوزاعي.\n٢٨٥٨ - الوليد بن مسلم (د) (٢)، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة \"أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -ﷺ- وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها، ثم قال: ما هذا يا أسماء؟ ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا- وأشار إلى وجهه وكفيه\". قال أبو داود: خالد لم يدرك عائشة.\nقلت: يعتضد بأقوال الصحابة قبله.\nعورة الأمة\n٢٨٥٩ - الأوزاعي (د) (٣) وسوار بن داود (د)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيﷺ- قال: \"إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة\" وقال وكيع: عن داود بن سوار، عن عمرو بهذا، ولفظه ما تقدم، ولفظ\n_________\n(١) النور: ٣١.\n(٢) أبو داود (٤/ ٦٠ رقم ٤١٠٤).\n(٣) أبو داود (٤/ ٦٣ رقم ٤١١٤).","vol":"2","page":665},{"text":"الأوزاعي: \"فلا ينظرن إلى عورتها\". قال المؤلف: سائر طرق هذا الحديث يدل -وبعضها ينص- على أن المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعدما زوجت، أو نهي الخادم من العبد والأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح، فيكون الخبر واردًا في مقدار العورة من الرجل، لا في بيان قدرها من الأمة.\nقلت: قال أبو عمرو بن الصلاح: اعتقد المؤلف أن الخادم هنا مذكر، وذهب عليه أن الخادم تطلقة العرب على الأمة الخادمه.\n٢٨٦٠ - الوليد بن كثير، عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت: \"خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر: من هذه؟ قيل: جارية لفلان من بنيه. فأرسل إلى حفصة فقال: ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات\".\nقلت: سنده قوي.\n٢٨٦١ - حماد بن سلمة، حدثني ثمامة بن عبد الله، عن جده إنس قال: \"كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن\".\nقال المؤلف: هذا يدل على أن رأسها ورقبتها حال المهنة ليس بعورة، فأما حديث عمرو ابن شعيب فمختلف، وقد احتج أصحابنا في ذلك بخبر لعيسى بن ميمون، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس مرفوعًا قال: \"من أراد شراء جارية فلينظر إلى جسدها كله إلا عورتها. وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها\". عيسى واه، ورواه يحيى بن صالح الوحاظي، نا حفص بن عمر، نا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس. وهذا أيضًا واه.\nعورة الرجل\n٢٨٦٢ - زكريا بن إسحاق (خ م) (١)، حدثني عمرو، سمع جابرًا \"أن رسول الله -ﷺ- كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. فحله فجعله على منكبه؛ فسقط مغشيًا عليه فما رئي بعد ذلك اليوم عريانًا\".\n٢٨٦٣ - محمد بن بكر (م) (٢) نا ابن جريج (خ) (٣)، عن عمرو نحوه، وفيه: \"فخر إلى\n_________\n(١) البخاري (١/ ٥٦٥ رقم ٣٦٤)، ومسلم (١/ ٢٦٨ رقم ٣٤٠) [٧٧].\n(٢) مسلم (١/ ٢٦٧ رقم ٣٤٠) [٧٦].\n(٣) البخاري (٧/ ١٨٠ رقم ٣٨٢٩).","vol":"2","page":666},{"text":"الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري، إزاري. فشده عليه\".\n٢٨٦٤ - حماد بن سلمة (د) (١)، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عُذرة، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المآزر\".\n٢٨٦٥ - مالك (د) (٢)، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه \"أن جرهدًا كان من أهل الصُّفة، فلما جلس عندنا رسول الله وفخذي منكشف قال: خمر عليك؛ أما علمت أن الفخذ عورة\".\n٢٨٦٦ - محمد بن سواء، نا ابن أبي عروبة، عن عمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن ابن جرهد، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- مر عليه وهو كاشف عن فخذه فقال: غطها؛ فإنها من العورة\".\nقلت: إِسناده صالح.\n٢٨٦٧ - محمد بن جعفر بن أبي كثير، أنا العلاء بن عبد الرحمن، أخبرني أبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش، عن مولاه محمد قال: \"كنت مع رسول الله -ﷺ- فمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر، غط فخذيك؛ فإن الفخذ عورة\". تابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء.\nقلت: روى النسائي بهذا الإِسناد حديثًا.\n٢٨٦٨ - إسرائيل، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا: \"الفخذ عورة\".\nقلت: حسنه (ت) (٣).\nقد ذكر البخاري في الترجمة حديث ابن عباس وجرهد ومحمد مختصرًا بلا إسناد.\nقال المؤلف: وهذه أسانيد صحيحة.\nقلت: لا تصل إِلى الصحة، بل صالحة للحجة بانضمام بعضها إِلى بعض.\n٢٨٦٩ - ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت -فيما أخبرت عنه- عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت\" (٤).\nقلت: لم يصح إِسناده.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠٠٩).\n(٢) أبو داود (٤/ ٤٠ رقم ٤٠١٤).\n(٣) الترمذي (٥/ ١٠٣ رقم ٢٧٩٦) من طريق إسرائيل به.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٦ رقم ١٣٤٠)، وابن ماجه (١/ ٤٦٩ رقم ١٤٦٠) كلاهما من طريق ابن جريج به.","vol":"2","page":667},{"text":"٢٨٧٠ - عبد الله بن بكر، ثنا سوّار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله -ﷺ-: \"مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهم عليها في عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج الرجل منكم عبده أو أجيره (١) فلا يرين ما بين ركبته وسرته؛ فإن ما بين سرته وركبته من عورته\" (٢). رواه النضر بن شميل، عن سوار بن داود وفيه: \"وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ... \" الحديث. ويروى عن سوار، عن محمد بن جحادة، عن عمرو وليس بشيء. رواه يعقوب ابن الجراح الخوارزمي، نا مغيرة بن موسى، عن سوار وفيه: \"فلا تنظرن إلى شيءٍ من عورته، فإن كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته من عورته\".\n٢٨٧١ - مفضل بن فضالة المصري، عن يحيى بن أيوب، عن الخليل بن مرة، عن ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: \"علموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وأدبوهم عليها في عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر إلى عورته، والعورة فيما بين السرة والركبة\".\n٢٨٧٢ - الدارقطني، نا يوسف بن يعقوب بن بهلول، نا جدي، عن أبيه، عن سعيد بن راشد -ضعيف- عن عباد بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب، عن النبي -ﷺ-: \"من السرة إلى الركبة عورة\".\nقلت: حديث جرهد معلول، قد رواه معن وابن وهب وابن الطباع وغيرهم، عن\nمالك، عن أبي النضر، عن زرعة، عن أبيه (٣) \"أن النبي -ﷺ- ... \" فهذا مرسل، وخرجه الترمذي (٤) من طريق ابن عيينة، عن أبي النضر فقال: عن زرعة بن مسلم بن جرهد (٣)، عن جده، ثم قال (ت): ما أرى إِسناده بمتصل. وقال قبيصة، عن سفيان، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن (٣)، عن جده جرهد. وقال معمر، عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن أبيه. ورواه عبد الله بن محمد بن عقل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف، وكتب بالحاشية: كذا.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٣٠ وقم ٤٩٥) من طريق سوار به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) الترمذي (٥/ ١٠٢ رقم ٢٧٩٥).","vol":"2","page":668},{"text":"من زعم أن الفخذ ليست بعورة وما قيل في السرة والركبة\n٢٨٧٣ - ابن علية (خ م) (١)، نا عبد العزيز، عن أنس \"أن رسول الله -ﷺ- غزا خيبر، قال: فصلينا عندها بغلس فركب نبي الله وركب أبو طلحة وأنا رديفه، فأجرى نبي الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله -ﷺ- ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله، فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين\". ولفظ (م): \"وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله. وقال أحمد بن حنبل في المسند، عن ابن علية: \"فانكشف فخذه\". فقوله: \"انكشف\" \"وانحسر\" دليل على أن ذلك لم يكن بقصده؛ بل بريح أو نحوه، وفي السياق الأول: \"حسر\" فيحتمل أنه أراد حسر ضيق الزقاق إزاره.\nقَلت: أو هو مبني [لم] (٢) يسم فاعله، فتوافق الألفاظ بمعنى.\n٢٨٧٤ - مروان بن معاوية، نا حميد، عن أنس قال: \"انتهى رسول الله -ﷺ- إلى خيبر ليلًا، فلما أصبح ركب وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم كما كانوا يصنعون كل يوم، فلما بصروا بالنبي -ﷺ- قالوا: محمد والله، محمد والخميس. ثم رجعوا هُرابًا، فقال رسول الله: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وأنا رديف أبي طلحة وإن ركبتي لتمس ركبة رسول الله\". الأنصاري، عن حميد نحوه، وقال: \"وإن قدمي لتمس قدم رسول اللهﷺ-\" لم يذكر كشف الفخذ.\nقلت: هي زيادة ثابتة حفظها غير حميد.\n٢٨٧٥ - إسماعيل بن جعفر (م) (٣)، عن محمد بن حرملة، عن عطاء وسليمان ابني يسار، أن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- مضطجعًا في بيته كاشفًا عن فخذيه -أو ساقيه- فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك\n_________\n(١) البخاري (١/ ٥٧٢ رقم ٣٧١)، ومسلم (٢/ ١٠٤٣ رقم ١٣٦٥) [٨٤].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٥٩ رقم ٣٠٠٩) مختصرًا والنسائي (٦/ ١٣١ رقم ٣٣٨٠) كلاهما من طريق ابن علية به.\n(٢) في \"الأصل\": لما.\n(٣) مسلم (٤/ ١٨٦٦ رقم ٢٤٠١) [٣٦].","vol":"2","page":669},{"text":"يتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله -ﷺ- وسوّى ثيابه، فأذن له -قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد- قال: فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك! فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة\". كذا لفظ (م): \"عن فخذيه- أو ساقيه\" فلا حجة فيه.\n٢٨٧٦ - صالح بن كيسان (م) (١) قال ابن شهاب: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن أباه أخبره أن عثمان وعائشة حدثا \"أن أبا بكر استأذن على رسول الله وهو مضطجع لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. قال: فقضيت إليه حاجتي وانصرفت، فقالت عائشة: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان! قال: إن عثمان رجل حيّي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إليّ حاجته\".\nورواه من طريق عقيل (م) (٢)، عن الزهري، وليس فيه الفخذ ولا الساق.\n٢٨٧٧ - ابن جريج، أخبرني أبو خالد، عن عبد الله بن أبي سعيد المديني، حدثتني حفصة بنت عمر قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- ذات يوم جالسًا قد وضع ثوبه بين فخذيه فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وهو على هيئته، ثم عمر بمثل هذه القصة، ثم عليٌّ، ثم أناس، ثم جاء عثمان فأخذ رسولى الله ثوبه فتجلله، قالت: فتحدثوا ثم خرجوا، فقلت: يا رسول الله، جاء أبو بكر وعمرو علي وسائر أصحابك وأنت على هيئتك، فلما جاء عثمان تجللت بثوبك! فقال: ألا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة\".\n٢٨٧٨ - وعبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن أبي يعفور، عن عبد الله بهذا وفيه: \"فوضع ثوبه بين فخذيه\" فالأشبه أن يكون وضع طرفيه بين فخذيه وإنما تنكشف بذلك في الغالب ركبتاه دون فخذيه.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٨٦٧ رقم ٢٤٠٢) [٢٧].\n(٢) مسلم (٤/ ١٨٦٦ رقم ٢٤٠٢) [٢٧].","vol":"2","page":670},{"text":"قلت: حديث غريب.\nوفي حديث أبي موسى (خ) (١) \"أن رسول الله -ﷺ- كان في مكان فيه ماء وقد كشف عن ركبتيه، فلما أقبل عثمان غطاهما\". فهذا لا حجة فيه لمن يقول: الفخذ ليست عورة، ويدل على أن ليستا بعورتين.\n٢٨٧٩ - حماد بن سلمة، نا ابن عون، عن محمد \"أن أبا هريرة قال للحسن: ارفع قميصك عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله -ﷺ- يقبل. فرفع قميصه فقبل سرته\".\n٢٨٨٠ - أزهر السمان، (عن) (٢) ابن عون، عن أبي محمد -هو عمير بن إسحاق- قال: \"كنت مع الحسن فلقيه أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله يقبل. فقال بقميصه فوضع فاه على سرته\". وقال محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي العلاء قال: \"رأيت عليّا -﵁- يتزر فوق السرة\".\nما تصلي المرأة فيه من الثياب\n٢٨٨١ - ابن وهب، أنا مالك وابن أبي ذئب وهشام بن سعد أن محمد بن زيد القرشي حدثهم عن أمه \"أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يصيب ظهور قدميها\". كذا رواه بكر بن مضر وعدة عن محمد.\n٢٨٨٢ - وقال عثمان بن عمر: أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ينار، عن محمد بن زيد ابن المهاجر، عن أمه، عن أم سلمة \"أنها سألت النبي -ﷺ-: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إِذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها\" (٣).\nقلت: وقفه أصح.\n٢٨٨٣ - أيوب (م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"قال رسول الله -ﷺ-: \"إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف بالنساء؟ قال: شبر. قالت: إذًا تخرج سوقهن -أو قالت: أقدامهن- قال: ذراع ولا يزدن عليه\".\n٢٨٨٤ - ابن إسحاق، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة، عن النبي -ﷺ- قال: \"ذيل المرأة شبر. فقلت: إذًا تخرج قدماها. قال: فذراع لا يزدن عليه\" (٥). فيه دليل\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٥ رقم ٣٦٩٥).\n(٢) تكررت بالأصل.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٦٣ رقم ٦٤٠) من طريق عثمان بن عمر به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٥١ رقم ٢٠٨٥) [٤٢].\n(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٥ رقم ٤١١٧)، والنسائي (٨/ ٢٠٩ رقم ٥٣٣٨) كلاهما من طريق نافع به.","vol":"2","page":671},{"text":"على وجوب ستر قدميها.\n٢٨٨٥ - (د ت ق) (١) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفيه بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لا تقبل مصلاة حائض إلا بخمار\".\n٢٨٨٦ - عبد الوهاب، أنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن (٢) أن رسول الله قال بهذا. قلت: سعيد أثبت في قتادة من حماد، وقد حسن الترمذي حديث حماد.\n٢٨٨٧ - ابن لهيعة، حدثني بكير، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله الخولاني \"رأيت ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار ليس عليها إزار- وكان عبيد الله يتيمًا في حجرها\".\n٢٨٨٨ - يحيى بن بكير، نا مالك، عن الثقة، عن بكير نحوه. ونا مالك أنه بلغه عن عائشة \"أنها كانت تصلي في الدرع والخمار\"\nاستحباب تكثيف ثيابها\n٢٨٨٩ - قرة بن عبد الرحمن (د) (٣)، عن إبن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"يرحم الله نساء المهاجرات الأول؛ لما أنزل الله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (٤) شققن أكثف مروطهن فاختمرن بها\".\n٢٨٩٠ - يونس (خ) (٥)، عن ابن شهاب نحوه.\n٢٨٩١ - إبراهيم بن نافع (خ) (٦)، نا الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: \"لما نزلت هذه الآية ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾ (٤) أخذ نساء الأنصار أزرهن فشققنه من نحو الحواشي فاختمرن به\".\n٢٨٩٢ - جرير (م) (٧)، عن سهيل \"عن أبيه\" عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٧٣ رقم ٦٤٢) والترمذي (٢/ ٢١٥ رقم ٣٧٧)، وابن ماجه (١/ ٢١٥ رقم ٦٥٥).\nوقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٤/ ٦١ رقم ٤١٠٢).\n(٤) النور: ٣١.\n(٥) البخاري (٨/ ٣٤٧ رقم ٤٧٥٨).\n(٦) البخاري (٨/ ٣٤٧ رقم ٤٧٥٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤١٩ رقم ١١٣٦٣) من طريق إبراهيم به.\n(٧) مسلم (٤/ ٢١٩٢ رقم ٢١٢٨) [٥٢].","vol":"2","page":672},{"text":"عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهها، وإن ريحها لتوجد من كذا وكذا\".\n٢٨٩٣ - سعيد بن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب، حدثني موسى بن جبير أن عباس بن عبد الله بن عباس حدثه عن خالد بن زيد بن معاوية (١) عن دحية بن خليفة قال: \"بعثه رسول الله -ﷺ- إلى هرقل، فلما رجع أعطاه رسول الله -ﷺ- قبطية، فقال: اجعل صديعها قميصًا، وأعط صاحبتك صديعًا (٢) تختمر. فلما ولى دعاه فقال: مرها تجعل تحته شيئًا لئلا يصف\". قال بعضهم: عباس بن عبيد الله، قال البخاري: من قال ابن عبيد الله أكثر.\nورواه (د) (٣) ابن لهيعة، عن موسى بن جبير أن عبيد بن عباس حدثه.\nقلت: خالد لم يدرك دحية، والراوي عن خالد مجهول.\n٢٨٩٤ - عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن أسامة بن زيد، عن أبيه قال: \"كساني رسول الله -ﷺ- قبطية كثيفة أهداها له دحية فكسوتها امرأتي فقال. رسول الله -ﷺ-: ما لك لا تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها أمرأتي. قال: مرها فلتجعل تحتها غلالة؛ فإني أخاف أن تصف عظامها\".\nقلت: إِسناده صالح.\n٢٨٩٥ - يحيى بن أيوب، بن ابن عجلان ومسلم بن أبي مريم، عن عبد الله بن أبي سلمة (١): \"أن عمر كسا الناس القباطي ثم قال: لا تدّرعْها نساؤكم، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. فقال: إن لم يكن يشف فإنه يصف\". ورواه مسلم البطين، عن أبي صالح (١) عن عمر.\nقلت: كلاهما مرسل عنه.\n٢٨٩٦ - الأنصاري، نا سليمان التيمي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر قال: \"تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار\". وروينا عن أم سلمة: \"أنها صلت في درع، وخمار ثم قالت: ناولني الملحفة\". وعن عائشة قالت: \"إنما الخمار ما وارى البشر والشعر\".\n٢٨٩٧ - مالك، عن علقمة بن أبي عقلمة، عن أمه قالت: \"دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعليها خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارًا كثيفًا\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": صديعًا: شقًا.\n(٣) أبو داود (٤/ ٦٤ رقم ٤١١٦).","vol":"2","page":673},{"text":"٢٨٩٨ - حماد بن سلمة، عن أم شبيب، عن عائشة: \"أنها كانت تحتبك تحت الدرع في الصلاة\". فسره أبو عبيد أنه شد الإزار، وإحكامه.\n٢٨٩٩ - وعن عائشة بنت طلحة، عن عاشة: \"أنها كرهت أن تصلي المرأة عطلا، ولو أن تعلىّ في عنقها خيطًا\". فسره أبو عبيد: يعني لا حلي عليها.\n٢٩٠٠ - الزهري (خ) (١)، عن عروة، عن عائشة قالت: \"لقد كان رسول الله -ﷺ- يصلي صلاة الفجر فتشهدها نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهم وما يعرفهن. أحد من (الناس) (٢) \".\nما يستحب للرجل أن يصلي فيه\n٢٩٠١ - معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن توبة العتبري، سمع نافعًا، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتدِ\".\n٢٩٠٢ - أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله قال: \"إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزّين له، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى، ولا يشتمل اشتمال اليهود\".\n٢٩٠٣ - سعيد بن عامر الضبعي، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع قال: \"رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك؟ قلت: بلى. فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تَزّين له، ثم قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقوه، ولا تشتملوه كاشتمال اليهود\"\n٢٩٠٤ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع قال: \"تخلفت يومًا في علف الركاب، فدخل علي ابن عمرو- أنا أصلي في ثوب واحد، فقال لي: ألم تكس ثوبين؟ ! قلت: بلى. قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة، أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تجّمل له أم الناس؟ ثم قال: قال رسول الله -أو قال عمر- من كان له ثوبان فليصل فيهما، ومن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به، ولا يشتمل كاشتمال اليهود\". ورواه الليث، عن نافع هكذا بالشك هل رفعه أو من قول عمر.\nقلت: هذه الأحاديث لم تخرج في السنن.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٥٧٥ رقم ٣٧٢).\n(٢) كتب تحتها في \"الأصل\": الغلس. وكذا في حاشية \"ك\" وفي \"هـ\": الناس.","vol":"2","page":674},{"text":"٢٩٠٥ - حماد بن زيد (خ) (١)، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة: \"قام رجل إلى النبي -ﷺ- فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: أوكلكم يجد ثوبين. ثم قام رجل إلى عمر فسأله عن ذلك؟ فقال: إذا وسع فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل وردإء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان ورداء\".\n٢٩٠٦ - أبو تميلة (د) (٢)، نا أبو المنيب، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- أن يصلى في (لحاف) (٣) لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء\".\nالرخصة في ثوب واحد\n٢٩٠٧ - مالك (خ م) (٤)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: \"أن سائلا سأل رسول الله -ﷺ- عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: أو لكلكم ثوبان\".\n٢٩٠٨ - عقيل عن ابن شهاب (م) (٥)، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة بهذا وزاد: فكان أبو هريرة يقول: \"إني لأترك ردائي على المشجب، وأصلي ملتحفًا\". لم يخرج (م) الزيادة.، ورواه أيضًا ابن سيرين، عن أبي هريرة.\n٢٩٠٩ - عبد الرحمن بن أبي الموال (خ) (٦)، عن ابن المنكدر قال: \"دخلنا على جابر وهو قائم يصلي في ثوب واحد ملتحفًا به، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، أتصلي في ثوب واحد ملتحفًا به وهذا رداؤك موضوع؟ ! قال: نعم أحببت أن يراني الجاهل أمثالكم، إن رسول الله -ﷺ- كان يصلي هكذا\".\n٢٩١٠ - ابن وهب (م) (٧)، أنا أسامة وعمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أنه رأى رسول اللهﷺ- يصلي في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه على عاتقه، وثوبه على المشجب\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٥٦٦ رقم ٣٦٥).\n(٢) أبو داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٦).\n(٣) كتب في الحاشية: يعني ملحفة.\n(٤) البخاري (١/ ٥٦١ رقم ٣٥٨)، ومسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٥) [٢٧٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٩ رقم ٦٢٥)، والنسائي (٢/ ٦٩ رقم ٧٦٣) كلاهما من طريق مالك به.\n(٥) مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٥) [٢٧٥].\n(٦) البخاري (١/ ٥٧٠ رقم ٣٧٠).\n(٧) مسلم (١/ ٣٦٩ رقم ٥١٨) [٢٨٣].","vol":"2","page":675},{"text":"٢٩١١ - الأعمش (م) (١)، عن أبي سفيان، عن جابر قاله: حدثني أبو سعيد قال: \"دخلت على رسول الله -ﷺ- وهو يصلي في ثوب واحد متوشحًا به\".\n٢٩١٢ - هشام بن عروة (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يصلى في بيت أم سلمة في ثوب واحد واضعًا طرفيه على منكبيه\" وفي لفظ: \"قد خالف بين طرفيه على عاتقيه\" وفي لفظ: \"في ثوب واحد متوشحًا به\".\n٢٩١٣ - داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"اختلف أبي وابن مسعود في الصلاة في ثوب وأحد، فقال أبي: ثوب. وقال عبد الله: ثوبان. فجاز عليهم عمر فلامهما وقال: إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد -ﷺ- في شيء واحد، فعن أي فتياكما يصدر الناس، أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أبي\". رواه أبو مسعود الجريري، عن أبي نضرة دون ذكر عمر وقيه: \"فقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان في الثياب قلة، وأما إذ وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى\". فهذا القول من ابن مسعود وعمر دال على الأفضل.\nالنهي عن الصلاة في ثوب ليس على عاتقه منه\n٢٩١٤ - ابن عيينة (م) (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء\".\n٢٩١٥ - شيبان (خ) (٤)، عن يحيى، عن عكرمة، سمعت أبا هريرة: \"يشهد أنه سمع رسول الله يقول: \"من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه\" لم يذكر (خ) \"عاتقيه\".\nالدليل على أنما يلتحف بالواسع فإذا كان ضيقًا اتزر به وجازت صلاته\n٢٩١٦ - فليح (خ) (٥)، عن سعيد بن الحارث: \"أنه أتى جابرًا في نفر سماهم، فلما\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٦٩ رقم ٥١٩) [٢٨٤].\n(٢) البخاري (١/ ٥٥٩ رقم ٣٥٦)، ومسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٣١٧) [٢٧٩].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٧٠ رقم ٧٦٤)، والترمذي (٢/ ١٦٦ رقم ٣٣٩)، وابن ماجه (١/ ٣٣٣ رقم ١٠٤٩) من طريق هشام به. وقال الترمذي: حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٦) [٢٧٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٦ رقم ٦٢٦)، والنسائي (٢/ ٧١ رقم ٧٦٩) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٤) البخاري (١/ ٥٦٢ رقم ٣٦٠).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٩ رقم ٦٢٧) من طريق الدستوائي عن يحيى به.\n(٥) البخاري (١/ ٥٦٣ رقم ٣٦١).","vol":"2","page":676},{"text":"دخلنا عليه وجدناه يصلي في ثوب ملتحفًا به، ورداءٌ قريب منه لو تناوله بلغه، فلما سلم سألناه عن صلاته في ثوب واحد؟ فقال: أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم فيفشون عن جابر رخصة رخصها رسول الله -ﷺ-، إني خرجت مع رسول الله في بعض أسفاره فجئته ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جنبه. فلما انصرف قال: ما (السُّرَى) (١) يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي. قال: يا جابر ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ فقلت: يا رسول كان ثوبًا واحدًا ضيقًا. فقال: إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به.\"\n٢٩١٧ - حاتم بن إسماعيل (م) (٢)، عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: \"أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت: يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد وهذا إزارك إلى جنبك! قال: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله\" فذكر حديثا طويلا وفيه: \"قام رسول الله -ﷺ- يصلي وعلي بردة فذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي فكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها، فجئت حتى قمت عن يسار رسول الله فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله -ﷺ- يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فقال: هكذا -يعني- شد وسطك، فلما فرغ رسول الله -ﷺ- قال: يا جابر، إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك\".\n٢٩١٨ - الشافعي، أنا سفيان (د ق) (٣)، عن (أبي إسحاق) (٤) عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه، وأنا حائض\". وكذلك ثبت عن عائشة، وفيه دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن على عاتقيه منه شيء.\nالصلاة في قميص\n٢٩١٩ - إسرائيل (د) (٥)، عن أبي حَوْمل العامري، عن محمد بن عبد الرحمن بن\n_________\n(١) السُّرى: السير بالليل، أراد ما أوجب مجيئك في هذا الوقت؟ النهاية (٢/ ٣٦٤).\n(٢) مسلم (٤/ ٢٣٠١ رقم ٣٠٠٦).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٧١ رقم ٦٣٤) من طريق حاتم به.\n(٣) أبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٦٩)، وابن ماجه (١/ ٢١٤ رقم ٦٥٣).\n(٤) كتب بالحاشية: أبو إسحاق هذا هو الشيباني.\n(٥) أبو داود (١/ ١٧١ رقم ٦٣٣) وقال: الصواب أبو حرمل.","vol":"2","page":677},{"text":"أبي بكر، عن أبيه قال: \"أمنا جابر في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي في قميص\".\n٢٩٢٠ - عبد المؤمن بن خالد، نا عبد الله بن بريدة (١) سمعت أم سلمة تقول: \"ما كان شيء من الثياب أحب إلى رسول الله -ﷺ- من القميص\". كذا رواه زيد بن الحباب عنه.\n٢٩٢١ - وقال أبو تُميلة (د) (٢): نا عبد المؤمن، عن عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة. وروينا عن مجاهد قال: \"قلت لابن عمر: أي ثوب واحد أحب إليك أن أصلي فيه؟ قال: القميص\".\nويزره إن كان طوقه واسعًا\n٢٩٢٢ - الدراوردي، نا موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع: \"قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وزره ولو بشوكة\" (٣). رواه أبو أويس، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي، عن أبيه، عن سلمة.\nقلت: أبو أويس فيه ضعف. قد رواه عطاف بن خالد، عن موسى، سمع سلمة.\n٢٩٢٣ - شعبة، عن يزيد بن خمير، سمعت مولى لقريش يقول: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية: \"أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم\".\n٢٩٢٤ - ابن جريج قال: حدثت عن يحيى بن أبي كثير (٤): \"أن النبي -ﷺ- نهى أن يصلي الرجل في قميص محلولة أزراره مخافة أن يُرى فرجُه إذا ركع حتى يزرّه - قال يحيى: إذا لم يكن إزاره\". هذا منقطع يشهد لما قبله.\n٢٩٢٥ - الوليد بن مسلم، نا زهير بن محمد، نا زيد بن أسلم \"رأيت ابن عمر يصلي محلول (أزراره) (٥) قال: فسألته عن ذلك فقال: رأيت رسول الله -ﷺ- يفعله\". تفرد به زهير، وبلغني عن الترمذي أنه [قال:] (٦) سألت محمدًا -يعني البخاري- عن حديث زهير هذا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للخلاف في سنده كما في الطريق الآتي.\n(٢) أبو داود (٤/ ٤٣ رقم ٤٠٢٦).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٠٩ رقم ١٧٦٣) من طريق أبي تميلة به. وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٣ رقم ٤٠٢٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٨٢ رقم ٩٦٦٨) كلاهما من طريق الفضل بن موسى عن عبد المؤمن به.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٦٧ رقم ٦٣٢) من طريق الدراوردي به. وأخرجه النسائي (٢/ ٧٠ رقم ٧٦٥) من طريق موسى بن إبراهيم به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) كتب بحاشية \"الأصل\": إزاره.\n(٦) من \"هـ\".","vol":"2","page":678},{"text":"فقال: أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع وليس هذا عندي بزهير بن محمد، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ ويقول: هذا شيخ ينبغي أن يكون قلبوا اسمه. وأشار البخاري إلى بعض هذا في التاريخ. روي هذا من أوجه عن ابن عمر ولم يسنده.\n٢٩٢٦ - سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبي قال: \"ما رأيت ابن عمر قط إلا محلول الأزرار. قال سعيد: وحدثني زهرة قال: \"رأيت ابن المسيب وأبا حازم ومحمد بن المنكدر يصلون وأزرار قمصهم مطلقة\". ورويناه عن ابن عباس نحوه، وهذا محمول على ما إذا كان الجيب ضيقًا.\nالصلاة في الرداء\n٢٩٢٧ - ملازم بن عمرو (د) (١)، نا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه قال: \"خرجنا إلى نبي الله -ﷺ- وفدًا حتى قدمنا عليه فبايعتاد وصلينا معه فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ فأطلق نبي الله إزاره وطارق به رداءه واشتمل بهما وقام فصلى بنا فلما قضى الصلاة قال: أو كلكم يجد ثوبين\".\nالصلاة في إزار وعقده على القفا\n٢٩٢٨ - عاصم بن محمد (خ) (٢)، حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر قال: \"صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل: أتصلي في ثوب واحد قال: أما إني إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله -ﷺ-\".\nظهور العورة من أسفل الإزار عند السجود\n٢٩٢٩ - [سفيان الثوري] (٣) (خ م) (٤) عن أبي حازم، عن سهل قال: \"كانوا يصلون مع النبي -ﷺ- وهم عاقدون أزرهم في أعناقهم على رقابهم من ضيق الأزر فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال\".\n٢٩٣٠ - معمر (د) (٥)، عن عبد الله بن مسلم -أخي الزهري- عن مولى لأسماء بنت أبي بكر،\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٧٠ رقم ٦٢٩).\n(٢) البخاري (١/ ٥٥٦ رقم ٣٥٢).\n(٣) في \"الأصل\": ابن عيينة. وهو سبق قلم من المصنف -﵀- والحديث حديث الثوري، وراجع مصادر التخريج.\n(٤) البخاري (١/ ٥٦٣ رقم ٣٦٢)، ومسلم (١/ ٣٢٧ رقم ٤٤١) [١٣٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٧٠ رقم ٦٣٠)، والنسائي (٢/ ٧٠ رقم ٧٦٦) كلاهما من طريق الثوري به.\n(٥) أبو داود (١/ ٢٢٥ رقم ٨٥١).","vol":"2","page":679},{"text":"عن أسماء بنت أبي بكر سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"من كان منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم، كراهية أن يرين من عورات الرجال\".\nمن جمع ثوبه بيده سترًا لعورته\n٢٩٣١ - فضيل بن غزوان (خ) (١)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: \"رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما بردة وإما كساء قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن تبدو عورته\".\nكراهية إسبال الإزار في الصلاة\n٢٩٣٢ - أبان (د) (٢)، نا يحى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: \"بينما رجل يصلي مسبل إزاره فقال له رسول الله -ﷺ-: اذهب فتوضأ، فتوضأ ثم جاء فقال رجل: يا نبي الله، ما لك أمرته يتوضأ ثم سَكتَّ عنه فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره\". خالفه حرب بن شداد، عن يحيى ابن أبي كثير فقال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا جعفر المدنى حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن رجلًا من أصحاب النبي -ﷺ- حدثه قال: \"بينما نحن مع رسول الله -ﷺ- فجعل رجل يصلي فقال له رسول الله: اذهب فتوضأ. ثم عاد يصلي فقال له رسول الله -ﷺ-: اذهب فتوضه فقال رجل: يا رسول الله، ما شأنك أمرته أن يتوضأ ثم سَكتَّ عنه؟ فقال: إني إنما أمرته أن يتوضأ أنه كان مسبلًا إزإره ولا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره\". ورواه هشام الدستوائي عن يحيى (٣) عن عطاء بن يسار أن رجلا حدثه.\nقلت: خرجه (س) (٤) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، عن يحيى فقال: عن أبي جعفر، عن عطاء، عن رجل وإِسناده صالح.\n٢٩٣٣ - أبو عوانة وغيره، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود -رفعه أبو عوانة وحده-: \"أنه رأى أعرابيًا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي فقال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٣٧ رقم ٤٤١).\n(٢) أبو داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٨).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) النسائي في الكبرى (٥/ ٤٨٨ رقم ٩٧٠٣).","vol":"2","page":680},{"text":"قال (د) (١): رواه جماعة، عن عاصم موقوفًا.\nفي الأحاديث الثابتة المطلقة في النهي عن جر الإزار دليل على كراهية ذلك في الصلاة وغيرها.\nقلت: بطلانها متوجه وجر الإزار كبيرة.\nكراهية السدل في الصلاة\n٢٩٣٤ - ابن المبارك (د) (٢)، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه\".\nقلت: هذا منكر، والحسن وإِن كان من رجال البخاري فقد قال أحمد: أحاديثه أباطيل.\n٢٩٣٥ - سعيد بن عامر، نا شعبة وسعيد، عن عسْل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة: كره السدل، ورفع ذلك إلى النبي -ﷺ-.\n٢٩٣٦ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن عسْل، عن عطاء، عن أبي هريرة: \"أن النبي -ﷺ- نهى عن السدل في الصلاة\".\nقلت: رواه (ت) (٣) من طريق حماد بن سلمة، عن عِسل. وعسل ضعفه ابن معين.\n٢٩٣٧ - هشيم، أنا عامر الأحول: \"سألت عطاء عن السدل فكرهه فقلت: أعن النبي -ﷺ-؟ قال: نعم\". وروينا عن عطاء: \"أنه صلى سادلا فلعله نسي\".\n٩٣٨ ٢ - عبد الرزاق، أنا بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة (٤)، عن ابن مسعود: \"أنه كره السدل في الصلاة، وذكر أن النبي -ﷺ- كان يكرهه\". بشر: ليس بالقوي.\n٢٩٣٩ - الثوري، عن رجل، عن أبي عطية الوادعي: \"أن النبي -ﷺ- مر برجل وقد سدل ثوبه في الصلاة فعطفه عليه\" هذا منقطع.\n٢٩٤٠ - أبو الربيع الزهراني، نا حفص بن سليمان، عن الهيثم بن حبيب، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: \"مر رسول الله برجل يصلي قد سدل ثوبه فعطفه عليه\" حفص واه. ويروى عن إبراهيم بن طهمان عن الهيثم.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٧).\n(٢) أبو داود (١/ ١٧٠ رقم ٦٤٣).\n(٣) الترمذي (٢/ ٢١٧ رقم ٣٧٨). وقال: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":681},{"text":"٢٩٤١ - خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبيه، عن علي: \"أنه رأى قومًا يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم\". قال أبو عبيد: هو موضع مدْراسهم، قال: والسدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وفي إحدى الروايتين عن ابن عمر أنه كرهه، وكرهه مجاهد والنخعي، ويذكر عن جابر ثم عن الحسن وابن سيرين الرخصة فكأنهم رخصوا فيه لمن يفعله لغير مخيلة، أما من فعله فهو منهي عنه، وقد أشار الشافعي إلى هذا المعنى واحتج بما نذكر.\n٢٩٤٢ - موسى بن عقبة (خ) (١)، عن سالم، عن أبيه قال رسول الله -ﷺ-: \"من جر ثوبه\nخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: أي رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك. فقال رسول الله -ﷺ-: لست ممن (يفعله) (٢) خيلاء\" وفي لفظ: \"إنك لست منهم\". وروينا عن ابن عمر، ثم عن سعيد بن المسيب وسالم والشعبي وعكرمة والنخعي أنهم كرهوا التلثم في الصلاة. ورواية الحسن بن ذكوان صريحة في النهي.\nموضع الإزار من الرجل\n٢٩٤٣ - ابن وهب (م) (٣)، أنا عمر بن محمد، عن عبد الله بن واقد، عن عبد الله بن عمر: \"مررت على النبي -ﷺ- وفي إزاري استرخاء فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك. فرفعته، فقال: زد. فزدت فما زلت أتحرى بعد. فقال بعض القوم: أين؟ فقال: أنصاف الساقين\".\n٢٩٤٤ - العلاء بن عبد الرحمن (د س ق) (٤)، عن أبيه: \"سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أخبرك بعلم، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إزرة المؤمن إلى نصف الساقين ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعب، فما أسفل من ذلك ففي النار، فما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرًا\". رواه مالك وابن عيينة وعبد الله بن عمر.\nقلت: وغيرهم عن العلاء.\nورواه محمد بن عمرو -وليس بقوي- عن عبد الرحمن بن يعقوب فقال عن أبي هريرة.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٦٦ رقم ٥٧٨٤).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٥٦ رقم ٤٠٨٥)، والنسائي (٨/ ٢٠٨ رقم ٥٣٣٥) كلاهما من طريق موسى بن عقبة به.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": يصنعه.\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٥٣ رقم ٢٠٨٦) [٤٧].\n(٤) أبو داود (٤/ ٥٩ رقم ٤٠٩٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٩٠ رقم ٩٧١٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٣ رقم ٣٥٧٣).","vol":"2","page":682},{"text":"٢٩٤٥ - شعبة (خ) (١)، نا المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار\".\n٢٩٤٦ - ابن المبارك (د) (٢)، عن أبي الصباح، عن يزيد بن أبي سمية، سمعت ابن عمر يقول: \"ما قال رسول الله في الإزار فهو في القميص\".\nقلت: ينبغي للمسلم أن لا يفصّل قميصًا ولا فرجيَّة إِلا ويحترز من أن يطوله عن الكعبين خوفًا من الوعيد بالنار على ذلك وكذلك السراويل.\nيستر العريان بووق الشجر وغيره إذا أعوز\n٢٩٤٧ - معاوية بن هشام، عن سفيان -أظنه عن عمرو بن قيس الملائي- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"كان لباس آدم وحواء الظفر، فلما أكلا الشجرة لم يبق منه شيء إلا مثل الظفر فطفقا يخصفان عليهما من ورق التين\".\nالكلام في الصلاة ما يجوز من الدعاء\n٢٩٤٨ - الزهري (خ م) (٣)، أخبرني سعيد، عن أبي هريرة قال: \"لما رفع رسول الله -ﷺ- رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف\".\n٢٩٤٩ - سليمان التيمي (خ م) (٣)، عن أبي مجلز، عن أنس: \"أن رسول الله قنت في الفجر شهرًا يدعو على رعل وذكوان، وقال: عصية عصت الله ورسوله\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٦٨ رقم ٥٧٨٧).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٠٧ رقم ٥٣٣١) من طريق شعبة به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٦٠ رقم ٤٠٩٥).\n(٣) تقدم.","vol":"2","page":683},{"text":"٢٩٥٠ - الليث (م) (١)، عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن خفاف بن إيماء قال رسول الله -ﷺ- في صلاة الصبح: \"اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله، وغفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله\".\n٢٩٥١ - سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن مَعْمِل: \"أن عليًا -﵁- قنت في المغرب فدعا على ناس وعلى أشياعهم، وقنت بعد الركعة\".\n٢٩٥٢ - سفيان، عن شعبة، عن أبي إياس (٢) عن أبي الدرداء قال: \"إني لأدعو لثلاثين من إخواني وأنا ساجد أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم\".\nقلت: منقطع.\nما يجوز من التلاوة والذكر في الصلاة يريد به جوابًا وتنبيها\n٢٩٥٣ - أخبرنا الحاكم، أفا علي بن حمشاذ، نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، نا الحماني، نا شريك، عن عمران بن ظبيان، عن أبي يحيى حكيم بم سعد قال: \"نادى رجل من الغالين عليًا وهو في صلاة الفجر فقال: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٣) فأجابه علي: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ (٤) \".\n٢٩٥٤ - شعبة، عن حصين، عن عبد الأعلى بن الحكم، عن خارجة بن الصلت قال: \"دخلنا مع عبد الله المسجد والإمام راكع فركع عبد الله فركعنا معه، وجعل يمشي إلى الصف ونحن ركوع، فمر رجل فسلم عليه، فقال: صدق الله ورسوله. فلما قضى الصلاة قال: كان يقال: من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة، وأن تتخذ المساجد طرقًا، وأن يتجر الرجل وامرأته وأن تغلو الخيل والنساء ثم ترخص ثم لا تغلو إلى يوم القيامة\". رواه الطيالسي وغيره. وروي عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود بنحوه ورفع آخره.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٧٠ رقم ٦٧٩) [٣٠٨].\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) الزمر: ٦٥.\n(٤) الروم: ٦٠.","vol":"2","page":684},{"text":"ما يقول إذا نابه شيء في صلاته\n٢٩٥٥ - مالك، عن أبي حازم، عن سهل: \"أن رسول الله -ﷺ- ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله -ﷺ- والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف؛ فصفق الناس- وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة- فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى رسول الله -ﷺ- فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي -ﷺ- فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله -ﷺ-. فقال رسول الله: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ ! من نابه شيء فى صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء\" (١).\n٢٩٥٦ - يعقوب بن عبد الرحمن (خ م) (٢)، عن أبي حازم، عن سهل: \"أن رسول الله -ﷺ- بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج ليصلح بينهم\" وفيه: \"ما لكم إذا نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ ! إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله. فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت\".\n٢٩٥٧ - عبد العزيز بن أبي حازم (خ م) (٣)، عن أبيه بهذا وقال: التصفيح. ثم قال سهل: وهو التصفيق.\n٢٩٥٨ - الزهري (خ م) (٤)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"التسبيح في الصلاة للرجال، والتصفيق للنساء\".\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢/ ١٩٦ رقم ٦٨٤)، ومسلم (١/ ٣١٦ رقم ٤٢١) [١٠٢]، وأبو داود (١/ ٢٤٥ رقم ٩٤٠) كلهم من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٣/ ١٢٨ رقم ١٢٣٤)، ومسلم (١/ ٣١٧ رقم ٤٢١) [١٠٣].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٧٧ رقم ٧٨٤) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن به.\n(٣) البخاري (٣/ ١٠٥ رقم ١٢١٨)، ومسلم (١/ ٣١٧ رقم ٤٢١) [١٠٣].\n(٤) البخاري (٣/ ٩٣ رقم ١٢٠٣)، ومسلم (١/ ٣١٨ رقم ٤٢٢) [١٠٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٧ رقم ٩٣٩)، والنسائي (٣/ ١١ رقم ١٢٠٧)، وابن ماجه (١/ ٣٢٩ رقم ١٠٣٤) من طرق عن الزهري به.","vol":"2","page":685},{"text":"٢٩٥٩ - وقال يونس (م) (١): عن ابن شهاب، أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة، سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله: \"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء. قال ابن شهاب: قد رأيت رجالًا من أهل العلم يسبحون ويشيرون\" رواه هشيم، عن الزهري عنهما وقال: \"في الصلاة\".\n٢٩٦٠ - معمر (م) (٢)، عن همام، نا أبو هريرة قال: وقال رسول الله -ﷺ-: \"التسبيح للقوم، والتصفيق للنساء في الصلاة\".\n٢٩٦١ - الأعمش (م) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله دون \"في الصلاة\" قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: قد كانت أمي تفعله.\n٢٩٦٢ - إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، هاذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق\". وأما الحديث الذي روي عن علي أنه قال: \"كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على النبي -ﷺ- فإن كان في صلاة سبح فكان ذلك إذنه\" فهو حديث مختلف في إسناده ومتنه فقيل: سبح. وقيل: تنحنح. ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي، قال البخاري: فيه نظر. وضعفه غيره.\n٢٩٦٣ - عبد الواحد، نا عمارة بن القعقاع، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير، عن عبد الله بن نجي قال لي علي: \"كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله فإن كان في صلاة سبح، وإن لم يكن في صلاة أذن لي\" وزاد مسدد عن عبد الواحد: \"سبح فكان فى ذلك إذنه\" لكن أسقط منه الحارث. وقال أبو كامل: نا عبد الواحد فأثبت فيه الحارث وقال: \"تنحنح\" بدل \"سبح\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣١٨ رقم ٤٢٢) [١٠٦].\n(٢) مسلم (١/ ٣١٩ رقم ٤٢٢) [١٠٧].\n(٣) مسلم (١/ ٣١٩ رقم ٤٢٢) [١٠٧].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٠٥ رقم ٣٦٩)، والنسائي (٣/ ١١ رقم ١٢٠٩) كلاهما من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":686},{"text":"٢٩٦٤ - أبو بكر بن عياش عن مغيرة (د س) (١)، عن الحارث، عن عبد الله بن نجي في التنحنح دون ذكر أبي زرعة. ورواه شرحبيل بن مدرك، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي في التسبيح (٢). عبد الله غير حجة.\nقلت: أخرجه (د س) من طريق جرير، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن علي.\nما يجوز من الكلام في الصلاة\n٢٩٦٥ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (٣)، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم قال: \"كان أحدنا يكلم -يعني صاحبه- إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٤) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام\". ولفظ (خ) يحيى القطان، عن إسماعيل: \"كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (٤) الآية\" ..\n٢٩٦٦ - الأعمش (خ م) (٥)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: \"كنا نسلم على النبي -ﷺ- في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. قال: إن في الصلاة شغلًا\" وفي لفظ مالك: \"اليوم لم ترد علينا\".\n_________\n(١) ليس الحديث بهذا الإسناد في سنن أبي داود وإنما هو في سنن النسائي (٣/ ١٢ رقم ١٢١١)، وابن ماجه (٢٢/ ١٢٢٢ رقم ٣٧٠٨) كلاهما من طريق مغيرة به، وانظر: تحفة الأشراف (٧/ ٣٤١٦ رقم ١٠٢٠٢).\n(٢) أخرجه النسائي (٣/ ١٢ رقم ١٢١٣) من طريق أبي أسامة عن شرحبيل به.\n(٣) البخاري (٨/ ٤٦ رقم ٤٥٣٤)، ومسلم (١/ ٣٨٣ رقم ٥٣٩).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٩ رقم ٩٤٩)، والنسائي (٣/ ١٨ رقم ١٢١٩)، والترمذي (٢/ ٢٥٦ رقم ٤٠٥) كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد به. وقال الترمذي: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح.\n(٤) البقرة: ٢٣٨.\n(٥) البخاري (٢/ ٨٧ رقم ١١٩٩)، ومسلم (١/ ٣٨٢ رقم ٥٣٨) [٣٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٣ رقم ٩٢٣)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٩٤ رقم ٥٤٠) كلاهما من طريق الأعمش به.","vol":"2","page":687},{"text":"٢٩٦٧ - شعبة عن عاصم (د س) (١)، عن أبي وائل، عن عبد الله: \"لقيت رسول الله -ﷺ- فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث فقلت: يا رسول الله، أحدث شيء؟ قال: إن الله يحدث لنبيه من أمره ما شاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة\".\n٢٩٦٨ - زائدة، عن عاصم نحوه وفيه: \"كنا نتكلم في الصلاة ويسلم بعضنا على بعض ويوصي أحدنا بالحاجة ... \" الحديث.\n٢٩٦٩ - عبد الوارث (خ م) (٢)، حدثني كثير بن شنظير، نا عطاء، عن جابر: \"أرسلني النبي -ﷺ- في حاجة ثم رجعت وقد قضيتها فأتيته فسلمت فلم يرد علي؛ فوقع في قلبي ما الله به أعلم، فقلت: لعله وجد علي أنني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد عليَّ؛ فوقع في نفسي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وكان على راحلته متوجهًا لغير القبلة\".\n٢٩٧٠ - الأوزاعي (م) (٣)، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، حدثني معاوية بن الحكم قال: \"بينا أنا مع رسول اللَه -ﷺ- في الصلاة إذ عطس رجل فقلت: يرحمك الله. فحدقني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ ! فضربوا بأيدهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت، فلما فرغ رسول الله -ﷺ- من الصلاة دعاني، فبأبي وأمي رسول الله ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، والله. ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن\".\n٢٩٧١ - فليح (د) (٤)، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن معاوية قال: \"لما قدمت على رسول الله علمت أمورًا فكان منها إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل: يرحمك الله. فبينا أنا مع رسول الله في الصلاة إذا عطس رجل فحمد الله\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٤١ رقم ٩٢٤)، والنسائي (٣/ ١٩ رقم ١٢٢١).\n(٢) البخاري (٣/ ١٠٤ رقم ١٢١٧)، ومسلم (١/ ٣٨٤ رقم ٥٤٠) [٣٨].\n(٣) مسلم (١/ ٣٨٢ رقم ٥٣٧).\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٤ رقم ١٢١٨) من طريق الأوزاعي به. وأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٤ رقم ٩٣٠) من طريق حجاج الصواف، عن يحيى به.\n(٤) أبو داود (١/ ٢٤٥ رقم ٩٣١).","vol":"2","page":688},{"text":"فقلت: يرحمك الله رافعًا بها صوتي فرماني الناس بأبصارهم حتي احتملني ذلك فقلت: ما لكم تنظرون إلي بأعين شُزْرٍ؟ ! فسبحوا فلما قضى نبي الله الصلاة قال: من المتكلم؟ قيل: هذا الأعرابي. فدعاني فقال: إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلمًا قط أرفق من رسول الله\".\nمن تكلم جاهلا بالتحريم\n٢٩٧٢ - قال معاوية بن الحكم (م) (١): \"قلت لرسول الله -ﷺ- إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام، وإن [رجالًا] (٢) منا يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: يا رسول الله، ورجال منا يأتون الكهنة. قال: فلا تأتوهم. قال: ورجال منا يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق بخطه فذاك. قال: وبينا أنا مع رسول الله -ﷺ- في الصلاة إذ عطس رجل فقلت: يرحمك الله. فحدقني القوم، فقلت: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ ! فضربو بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت، فلما انصرف رسول الله -ﷺ- دعاني، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبنىِ فقال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن ... \" الحديث اختصر (م) أوله.\n٢٩٧٣ - حرب بن شداد وأبان، عن يحيى، عن هلال، عن عطاء بن يسار، عن معاوية السلمي قال: \"صليت مع النبي -ﷺ- ... \" الحديث بطوله. قال الشافعي: ولم يحك أن رسول الله أمره بإعادة، وحكى أنه تكلم وهو جاهل بذلك.\nمن سلم أو تكلم مخطئًا أو ناسيًا\n٢٩٧٤ - شعبة (م) (٣)، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"صلى رسول الله -ﷺ- الظهر أو العصر ركعتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أو\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": رجل. والمثبت من \"ك، هـ\".\n(٣) البخاري (٣/ ١١٦ رقم ١٢٢٧).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٦ رقم ١٠١٤)، والنسائي (٣/ ٢٣ رقم ١٢٢٧) كلاهما من طريق شعبة به.","vol":"2","page":689},{"text":"نسيت؟ فقال لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخراوين، ثم سجد سجدتي السهو\". قال سعد: \"ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين وسلم فتكلم ثم صلى ما بقي وقال: هكذا فعل رسول الله\". ولمسلم نحوه من وجه آخر عن أبي سلمة.\nمن بكى في صلاته فلم يظهر من صوته ما يكون كلامًا له هجاء\n٢٩٧٥ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"مروا أبا بكر فليصل بالناس. قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس. قال: مروا أبا بكر فليصل للناس. فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله -ﷺ-: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب (منه) (٢) خيرًا\".\n٢٩٧٦ - يونس (خ) (٣)، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال: \"لما اشتد برسول الله -ﷺ- وجعه قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت له عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فعاودته مثل [مقالتها] (٤) فقال: أنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس\".\nخرجه من طريق معمر (م) (٥)، عن الزهري فقال: عن حمزة، عن عائشة وقالت: \"إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٩٥ رقم ٦٨٣)، ومسلم (١/ ٣١٤ رقم ٤١٨) [٩٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٨ رقم ١١٢٥٢)، والترمذي (٥/ ٥٧٣ رقم ٣٦٧٢)، وابن ماجه (١/ ٣٨٩ رقم ١٢٣٣) من طرق عن هشام بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"هـ\": منك.\n(٣) البخاري (٢/ ١٩٣ رقم ٦٨٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٠١ رقم ٩٢٧٢) من طريق شعيب، عن الزهري بنحوه.\n(٤) في \"الأصل\": مقالته. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) مسلم (١/ ٣١٣ رقم ٤١٨) [٩٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٠١ رقم ٩٢٧٣) من طريق عبد الرزاق عن معمر به.","vol":"2","page":690},{"text":"٢٩٧٧ - حماد بن سلمة (د س) (١)، عن ثابت، عن مطرف، عن أبيه قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء\" وفي لفظ: \"ولجوفه أزيز\".\nقلت: ورواه (س) السري بن يحيى، عن عبد الكريم بن رشيد، عن مطرف.\n٢٩٧٨ - ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يقول: أخبرني علقمة بن وقاص قال: \"كان عمر يقرأ في العتمة بسورة يوسف وأنا في مؤخر الصفوف، حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه في مؤخر الصف\".\nمن تبسم في الصلاة أو ضحك\n٢٩٧٩ - الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: \"التبسم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة\".\n٢٩٨٠ - ثابت بن محمد الزاهد، نا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا يقطع الصلاة الكشر (٢) ولكن يقطعها القرقرة\" (٣). وهم ثابت في رفعه.\nقلت: هو صدوق يغلط.\n٢٩٨١ - علي بن ثابت، نا الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن جابر: \"كنا نصلي مع رسول الله -ﷺ- في غزوة إذ تبسم في صلاته فلما قضى صلاته قلنا: يا رسول الله، رأيناك تبسمت. قال: مر بي جبريل وعلى جناحه أثر غبار وهو رأجع من طلب القوم فضحك إليَّ فتبسمت إليه\" الوازع تكلموا فيه.\nقلت: هالك.\n٢٩٨٢ - وعن أبي موسى الأشعري قال في قصة: \"من كان منكم ضحك فليعد الصلاة\" ويذكر مثل ذلك عن ابن مسعود.\nمن نفخ في موضع سجوده\n٢٩٨٣ - حماد بن سلمة (د) (٤)، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: \"انكسفت الشمس في عهد رسول الله -ﷺ-\" فذكر صلاة النبي -ﷺ- قال: \"ثم نفخ في آخر\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٣٨ رقم ٩٠٤) والنسائي (٣/ ١٣ رقم ١٢١٤).\n(٢) الكشر: هو ظهور الأسنان للضحك - النهاية (٤/ ١٧٦).\n(٣) القرقرة: الضحك العالي - النهاية (٤/ ٤٨).\n(٤) أبو داود (١/ ٣١٠ رقم ١١٩٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٩٥ رقم ٥٤٧) من طريق حماد به. وأخرجه أيضًا (٣/ ١٤٩ رقم ١٤٩٦) من طريق شعبة، عن عطاء بن السائب به.","vol":"2","page":691},{"text":"سجوده فقال: أف أف. ثم قال: رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون! ففرغ رسول الله من صلاته وقد امحصت الشمس\". يشبه أن يكون هذا نفخًا يشبه الغطيط لما عرض عليه من تعذيبهم. وقد. رواه عبد العزيز بن عبد الصمد، عن عطاء فقال: \"وجعل ينفخ في آخر سجوده ويبكي\" ولم يذكر \"أف أف\".\nقلت قد يسمع من المصلي حرفان فتبطل صلاته مثل أن يقول: قف، وصم، وعس، وهن، وبع، وأمثال ذلك، وقد يسمع منه حرفان لا تعد في العرف كلامًا ولا يعد هو بها متكلمًا كمن سعل فقال: أه أه، أو أح أح، وكمن تنحنح، وكأنين الشيخ اٍذا أخفاه مثل آه آث فهذا ونحوه لا يبطل، ومن تعمق في هذا وقع في الوسواس ولابد.\nوزعم الخطابي أن قوله: \"أف\" لا يكون كعلامًا حتى تشدد الفاء فتبهون ثلاثة أحرف، قال: والنافخ لا يخرج الفاء في نفخه مشددة ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجها\".\nقلت: قال ابن الصلاح: لا يستقيم هذا لأن حرفين عندنا كلام مبطل للصلاة أفهم أو لم يُفهم.\n٢٩٨٤ - زائدة (ت) (١) عن أبي حمزة، عن أبي صالح قال: \"كنت عند أم سلمة فدخل عليها ذو قرابة لها شاب ذو جمة فقام يصلي وينفخ، فقالت: لا تنفخ، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول لعبد له أسود: أي رباح، ترب وجهك\" تابعه حماد بن زيد.\nقلت: (ت) (٢) وعباد بن العوام، عن أبي حمزة ميمون وهو ضعيف.\nقلت: رواه أحمد في مسنده، نا طلق بن غنام، نا سعيد أبو عثمان الوراق، عن أبي صالح فذكره.\n٢٩٨٥ - الأعمش، عن أبي الضحى، عن ابن عباس: \"أنه كان يخشى أن يكون كلامًا- يعني النفخ في الصلاة\". قال المؤلف: لا يكون النفخ كلامًا إلا إذا بان منه كلام له هجاء، أما إذا لم يفهم منه ذلك فلا.\n٢٩٨٦ - سلمة الأبرش، حدثني أيمن بن نابل: \"قلت لقدامة بن عبد الله الكلابي صاحب\n_________\n(١) الترمذي (٢/ ٢٢١ رقم ٣٨٣).\n(٢) الترمذي (٢/ ٢٢٠ رقم ٣٨١). وقال: حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك.","vol":"2","page":692},{"text":"رسول الله -ﷺ-: إنا نتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا. قال: انفخوا\".\nمن تصفح في صلاته كتابا ففهمه\n٢٩٨٧ - جرير بن حازم وغيره، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: \"أنها كانت يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان\". رواه الحارث بن نبهان عن أيوب فقال: \"عن القاسم\" بدل \"ابن أبي مليكة\".\nمن عد الآي في صلاته أو عقد بلا تلفظ\n٢٩٨٨ - شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يعقد التسبيح\" وعثام بن علي (د) (١) عن الأعمش، عن عطاء بهذا، زاد: \"بيمينه\".\n٢٩٨٩ - أبو بكر الباغندي، عن أبي الأشعث، عن عثام مثله، وزاد: \"في الصلاة\".\n٢٩٩٠ - أخبرنا علي بن عبد الله الخسروجردي، نا الإسماعيلي، أنا مطين، نا مالك بن فديك (٢)، نا الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن: \"أنه كان يبد الآي في الصلاة ويعقد\".\n٢٩٩١ - وبه عن الأعمش، عن إبراهيم: \"أنه كان يعد الآي في الصلاة ويعقد\" وحدثني هشام عن أبيه مثله. وقال الأعمش: \"رأيت يحيى بن وثاب يعد الآي في الصلاة\".\nمن أحدث قبل أن يسلم\n٢٩٩٢ - ابن عقيل (د ت س) (١)، عن ابن الحنفية، عن علي مرفوعًا: \"مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم\".\n٢٩٩٣ - الزهري (خ م) (٣)، عن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبي -ﷺ- وشكي إليه الرجل يجد في صلاته شيئًا - قال: \"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": مالك أكبر شيخ لمطين، ما جرح.\n(٣) البخاري (١/ ٢٨٥ رقم ١٣٧)، ومسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦١).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٤٥ رقم ١٧٦)، والنسائي (١/ ٩٨ - ٩٩ رقم ١٦٠)، وابن ماجه (١/ ١٧١ رقم ٥١٣) كلهم من طريق الزهري به.","vol":"2","page":693},{"text":"٢٩٩٤ - حماد (د) (١)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\".\n٢٩٩٥ - يحيى بن محمد الجاري، نا عبد العزيز بن محمد، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر عند عجازه، فلا يخرجن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا أو يفعل ذلك متعمدًا\".\nقلت: الجاري ضعف.\n٢٩٩٦ - الفضل السيناني، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ثم لينصرف\". تابعه ابن جريج وعمر بن علي المقدمي، عن هشام. ورواه سفيان وشعبة وزائدة وعدة، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وهو أصح. وقال أبو هريرة عن النبي -ﷺ-: \"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\".\n٢٩٩٧ - إبراهيم بن طهمان (م) (٢)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر قال. رسول الله -ﷺ-: \"لا صلاة بغير طهور، ولا تقبل صدقة من غلول\".\n٢٩٩٨ - جرير، عن عاصم الأحول (د ت س) (٣)، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته\". هذا يصرح بالإعادة، وبه قال المسور بن مخرمة.\nقلت: حسن الترمذي الحديث.\nمن قال يتوضأ ويبني على ما صلى\n٢٩٩٩ - إسماعيل بن عياش، حدثني ابن جريج، عن أبيه (٤)، وابن أبي مليكة، عن\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٤٥ رقم ١٧٧).\n(٢) مسلم (١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٤) لكن من طريق أبي عوانة عن سماك.\nوأخرجه الترمذي (١/ ٥ رقم ١)، وابن ماجه (١/ ١٠٠ رقم ٢٧٢) كلاهما من طريق سماك به. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.\n(٣) أبو داود (١/ ٥٣ رقم ٢٠٥)، والترمذي (٣/ ٤٦٩ رقم ١١٦٤)، والنسىائي في الكبرى (٥/ ٣٢٥ رقم ٩٠٢٥). وقال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":694},{"text":"عائشة (أن رسول الله -ﷺ- (١) قال: \"إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم\" قال ابن جريج: فإن تكلم استأنف. هكذا وصله داود بن رشيد عنه. ورواه جماعة عن إسماعيل بإسقاط عائشة من طريق ابن جريج عن أبيه، ويذكرها في طريق ابن أبي مليكة. وقال الوليد بن مسلم: أنا إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا. وهو أحد ما أنكر على ابن عياش؛ فقد رواه عبد الرزاق وأبو عاصم والأنصاري وجماعة، عن ابن جريج، عن أبيه (٢) عن النبي -ﷺ- وقد تابع ابن عياش على وصله سليمان بن أرقم -وهو متروك- عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. وروي عن إسماعيل، عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان -وهما ضعيفان- عن ابن أبي مليكة عن أم المؤمنين عائشة.\n٣٠٠٠ - جماعة، عن ابن نافع \"أن ابن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم\".\n٣٠٠١ - عن عاصم بن ضمرة، عن علي \"من وجد في بطنه رزًا أو قيئًا فلينصرف فليتوضأ فإن لم يتكلم احتسب بما صلى وإن تكلم استأنف الصلاة\".\n٣٠٠٢ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"أيما رجل دخل في الصلاة فأصابه رز في بطنه أو قيء أو رعاف فخشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليجعل يده على أنفه فإن كان يريد أن يعتد بما قد مضى فلا يتكلم حتى يتوضأ ثم يتم على ما بقي، فإن تكلم، فليستقبل وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته\". الحارث ضعيف، وعاصم غير قوي.\n٣٠٠٣ - عبد الله بن رجاء، نا إسرائيل، نا (ثوير) (٣) بن سعيد، عن أبيه، عن علي قال: \"من وجد في بطنه رزًا وكان به بول فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينفتل وليتوضأ ولا يكلم أحدًا، فإن تكلم استأنف\".\nففي كل هذا إن صح دلالة على جواز الانصراف بالرز قبل خروج الحدث ثم البناء على ما مضى من الصلاة، وروي نحو ذلك عن سلمان.\n٣٠٠٤ - مالك أنه بلغه \"أن ابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على\n_________\n(١) تكررت بالأصل.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"هـ\": يزيد. وهو خطأ، وثوير بن سعيد: هو ابن أبي فاختة من رجال التهذيب.","vol":"2","page":695},{"text":"ما قد صلى\".\n٣٠٠٥ - مالك، عن يزيد بن قسيط \"أنه رأى سعيد بن المسيب يرعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي -ﷺ- فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى\".\n٣٠٠٦ - سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن أبي إدريس الخولاني قال: \"يرجع فيبني على ما صلى -يعني في الرعاف- ثم قال عطية: وكتب ابن عمر وأبو سلمة إلى أمية بن خالد بن أسيد فقرأ علينا كتابهما بذلك\".\n٣٠٠٧ - الأوزاعي، نا عطاء قال: \"ينصرف فيتوضأ ولا يتكلم ثم يرجع فيبني\". ورويناه عن طاوس وسليمان بن يسار وغيرهما.\n٣٠٠٨ - الأوزاعي وأخبرني واصل، عن مجاهد قال: \"إذا حرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة\".\n٣٠٠٩ - قال الأوزاعي: وأخبرني يزيد بن أبي مالك، سمع عمر بن عبد العزيز يقول: \"إذا صرفت وجهك عن القبلة فأعد\".\n٣٠١٠ - سعيد بن، عبد العزيز (١) عن عمر بن عبد العزيز والحسن مثل ذلك.\n٣٠١١ - الليث وغيره، عن الزهري (١) عن المسور بن مخرمة \"أنه كان يقول يستأنف\".\nقلت: هذا منقطع.\nقال الشافعي: أحب الأقاويل إليَّ أنه قاطع للصلاة. وهو قوله المسور وهو أشبه بقول العامة فيمن ولى ظهره القبلة عامدًا، ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها ثم يبني على صلاته، وكان في القديم يقول يبني، وقاد في الإملاء: لولا مذهب الفقهاء رأيت أن من ينحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستئناف، ولكن ليس في الآثار إلا التسليم.\nالعمل الجائز في الصلاة الإشارة برد السلام\n٣٠١٢ - الليث (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن رسول الله بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفًا وأنا أصلي- وهو موجه حينئذ قبل المشرق\".\n٣٠١٣ - زهير (م) (٢)، حدثني أبو الزبير، عن جابر أرسلني رسول الله -ﷺ- وهو منطلق\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) تقدم.","vol":"2","page":696},{"text":"إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره وكلمته. فقال لي بيده هكذا -وأومأ زهير بيده- ثم كلمته فقال لي هكذا -وأومأ أيضًا زهير بيده نحو الأرض- وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي\".\n٣٠١٤ - الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه وفيه \"فسلمت فرد عليَّ إشارة\" وجاء عن الثوري وفيه \"ولم يرد عليّ- يعني ما رد عليه لفظًا\".\n٣٠١٥ - سليمان بن حرب، نا يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي -ﷺ- بعثه إلى حاجة له فجاء والنبي -ﷺ- يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه وأومأ بيده ... \" الحديث.\n٣٠١٦ - الليث، حدثني بكير بن عبد الله، عن (نابل) (١) -صاحب العباء- عن ابن عمر، عن صهيب قال: \"مررت على رسول الله -ﷺ- وهو يصلي فسلمت عليه فرد إليَّ إشارة\" (٢). قال ليث: حسبته قال: بأصبعه.\n٣٠١٧ - ابن عيينة، عن زيد بن أسلم قال ابن عمر: \"ذهب رسول الله -ﷺ- إلى مسجد بني عمرو بن عوف بقباء ليصلي فيه فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبًا- وكان معه- كيف كان يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: كان يشير إليهم بيده\" قال ابن عيينة: فقلت لرجل: سله أنت سمعته من أبن عمر. فقال: يا أبا أسامة، أسمعته من ابن عمر؟ فقال: أما أنا فقد كلمته وكلمني. ولم يقل قد سمعته.\n٣٠١٨ - هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"خرج رسول الله -ﷺ- إلى قباء، فجاءت الأنصار يسلمون عليه فإذا هو يصلي فجعلوا يسلمون عليه، فقال ابن عمر: يا بلال، كيف رأيت رسول الله -ﷺ- يرد عليهم وهو يصلي؟ قال هكذا بيده كلها - يعني يشير\" (٣). هكذا رواه وكيع وجعفر بن عون وأبو نعيم عنه، وقال ابن وهب عنه بلال أو صهيب، ثم يقول ابن وهب في آخره: وبلغني في غير هذا الحديث أن صهيبًا الذي سأله ابن عمر. قال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح، قد رواه أبن عمر عن صهيب وبلال.\n_________\n(١) في \"الأصل\" نايل. بالياء آخر الحروف وهو تصحيف والمثبت من \"هـ\" وضبطه ابن ماكولا في الإكمال (٧/ ٣٢٥) بالباء الموحدة بعد الألف.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٤١ رقم ٩٢٥)، والنسائي (٣/ ٥ رقم ١١٨٦) والترمذي (٢/ ٢٠٣ رقم ٣٦٧) من طريق الليث به.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) أبو داود (١/ ٢٤١ رقم ٩٢٧).\nواْخرجه الترمذي (٢/ ٢٠٤ رقم ٣٦٨) من طريق هشام به وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":697},{"text":"٣٠١٩ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل كلامًا، فقال: إذا سُلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ولكن يشير بيده\".\n٣٠٢٠ - عمرو بن دينار، عن عطاء \"أن موسى الجمحي سلم على ابن عباس وهو يصلي فأخذ بيده\".\nكيفية الإشارة باليد\n٣٠٢١ - هشام بن سعد (د) (١) [نا] (٢) نافع، سمعت ابن عمر يقول: \"خرج رسول الله -ﷺ- إلى قباء فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قلت لبلال: كيف رأيته يرد عليهم؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. وبسط جعفر بن عون الذي رواه عن هشام كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق\".\nمن أشار برأسه\n٣٠٢٢ - مسعر، عن عاصم، عن ابن سيرين (٣) \"أن ابن مسعود سلم على النبي -ﷺ- وهو يصلي، فقال برأسه - يعني الرد\". رواه هشام بن حسان، عن محمد قال: أنبئت أن ابن مسعود قال: \"أتيت النبي -ﷺ- حين قدمت من الحبشة أسلم عليه فوجدته قائمًا يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. وكان محمد يأخذ به\". هذا مرسل.\n٣٠٢٣ - أبو يعلى محمد بن الصلت التَّوَّزي، نا عبد الله بن رجاء، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن ابن مسعود قال: \"لما قدمت من الحبشة ... \" الحديث. تفرد به التَّوَّزي.\nمن رأى الرد بعد التسليم منها\n٣٠٢٤ - عاصم (د) (٤)، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: \"كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله -ﷺ- وهو يصلي فسلمت فلم يرد عليَّ فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، إن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. فرد عليَّ السلام\".\nمن لم ير التسليم على المصلي\n٣٠٢٥ - قال أبو سفيان عن جابر قال: \"دخلت على قوم يصلون ما سلمت عليهم\".\n٣٠٢٦ - الثوري (د) (١)، عن أبي مالك الأشجعىِ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٤٤ رقم ٩٢٨).\n(٢) سقطت من \"الأصل\" والمثبت من \"ك\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) تقدم.","vol":"2","page":698},{"text":"النبي -ﷺ- قال: \"لا غرار في صلاة ولا تسليم\". قال أحمد بن حنبل: فيما أرى أراد لا تسلم ويُسلم عليك، وتغرير الرجل بصلاته أن يسلم وهو فيها شاك. ورواه (د) عن أحمد بن حنبل، عن ابن مهدي، عن سفيان إلا أنه قال: \"لا غرار في الصلاة ولا تسليم\". قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو منها شاك. قال أبو داود: ورواه ابن فضيل عن أبي مالك، فلم يرفعه، ورواه معاوية بن هشام، عن سفيان وال: أراه رفعه. فهذا يقتضي نفي الغرار عن الصلاة والتسليم جميعًا، والأخبار الماضية تبيح التسليم على المصلي والرد بالإشارة فهو أولى بالاتباع.\nالإشارة فيما ينويه في صلاته\n٣٠٢٧ - هشام (م) (١)، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- صلى فى مرضه وهو جالس وخلفه قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما قضى صلاته قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا\". وقال (م) حماد، عن هشام في هذا الحديث \"فأومأ إليهم بيده أن اجلسوا\".\n٣٠٢٨ - الليث (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر \"اشتكى رسول الله فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره، قال: فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا\".\n٣٠٢٩ - عمرو بن الحارث (خ م) (٣)، عن بكير، عن كريب \"أن ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور أرسلوه إلى عائشة ... \" فذكر الحديث في الركعتين بعد العصر وأنهم ردوه إلى أم سلمة فقالت: \"سمعت رسول الله -ﷺ- ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما، فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتانا ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٠٩ رقم ٤١٢) [٨٢ - ٨٣].\n(٢) مسلم (١/ ٣٠٩ رقم ٤١٣) [٨٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٥ رقم ٦٠٦)، والنسائي (٣/ ٩ رقم ١٢٠٠)، وابن ماجه (١/ ٣٩٣ رقم ١٢٤٠) من طرق عن الليث به.\n(٣) البخاري (٣/ ١٢٦ رقم ١٢٣٣)، ومسلم (١/ ٥٧١ رقم ٨٣٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٣ رقم ١٢٧٣) من طريق عمرو بن الحارث به.","vol":"2","page":699},{"text":"٣٠٣٠ - معمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله كان يشير في الصلاة بيده\".\n٣٠٣١ - معمر، عن الزهري، عن أنس \"أن رسول الله كان يشير في الصلاة\".\n٣٠٣٢ - مالك (خ) (١) عن هشام (م) (٢)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: \"أتيت عائشة حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم ... \" الحديث.\n٣٠٣٣ - ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان المري، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"التسبيح للرجال والتصفيق للنسوان، ومن أشار في صلاته إشارة تقهم عنه فليعدها\". قال أبن أبي داود: أبو غطفان مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعلها من قول ابن إسحاق. صح أن النبي كان يشير في الصلاة.\nحمل الصغير ووضعه في الصلاة\n٣٠٣٤ - مالك (خ م) (٣)، عن عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن الربيع، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها\".\n٣٠٣٥ - ابن عيينة (م) (٤)، عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان، سمعا عامر بن عبد الله ولفظه: \"رأيت رسول الله يؤم الناس، وأمامة على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا فرغ من السجود أعادها\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٤٦ رقم ١٨٤).\n(٢) مسلم (٢/ ٦٢٤ رقم ٩٠٥) [١١].\n(٣) البخاري (١/ ٧٠٣ رقم ٥١٦)، ومسلم (١/ ٣٨٥ رقم ٥٤٣) [٤١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤١ رقم ٩١٧)، والنسائي (٣/ ١٠ رقم ١٢٠٤) كلاهما من طريق مالك به.\n(٤) مسلم (١/ ٣٨٥ رقم ٥٤٣) [٤٢].","vol":"2","page":700},{"text":"الصبي يتوثب على المصلي ويتعلق به\n٣٠٣٦ - جرير بن حازم (س) (١)، نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أبيه قال: \"خرج علينا رسول الله -ﷺ- وهو حامل أحد ابنيه -الحسن أو الحسين- فتقدم رسول الله ثم وضعه عند قدمه اليمنى، فسجد رسول الله سجدة أطالها، فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا رسول الله -ﷺ- ساجد وإذا الغلام راكب على ظهره، فعدت فسجدت فلما انصرف رسول الله قال الناس: يا رسول الله، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، أفشيء أمرت به أو كان يوحى إليك؟ قال: كل ذلك لم يكن، إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته\".\n٣٠٣٧ - أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر (٢) قال: \"كان رسول الله -ﷺ- ذات يوم يصلي بالناس، فأقبل الحسن والحسين وهما غلامان، فجعلا يتوثبان على ظهره إذا سجد، فأقبل الناس عليهما ينحيانهما عن ذلك، فقال: دعوهما بأبي وأمي، من أحبني فليحب هذين\".\n٣٠٣٨ - أيوب السختياني (م) (٣)، عن عمرو بن سعيد، عن أنس قال: \"ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله -ﷺ-\".\nمن تناول في صلاته شيئًا أو غمز غيره\n٣٠٣٩ - معاوية بن صالح (م) (٤)، حدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء قال: \"قام زسول الله -ﷺ- يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك -ثلاث مرات- ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثًا، وبسط يده كأنه يتناول شيئًا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله،\n_________\n(١) النسائي (٢/ ٢٢٩ رقم ١١٤١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٤/ ١٨٠٨ رقم ٢٣١٦) [٦٣].\n(٤) مسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٢) [٤٠].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٣ رقم ١٢١٥) من طريق معاوية بن صالح به.","vol":"2","page":701},{"text":"قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقول قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك -ثلاث مرات- ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة\".\n٣٠٤٠ - محمد بن عمرو (س) (١)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"بينما أنا أصلي إذ اعترض لي الشيطان فأخذته فخنقته، فلولا دعوة أخي سليمان لأوثقته في بعض هذه السواري حتى يراه الناس- أو ترونه\". وفي حديث ابن عباس في الكسوف قوله -ﷺ-: \"إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودًا\".\n٣٠٤١ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة، عن عائشة: \"كنت أنام بين يدي رسول الله -ﷺ-، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح\".\n٣٠٤٢ - مالك (خ م) (٣)، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس \"أنه بات عند ميمونة ... \"، فذكر الحديث في قيام النبي -ﷺ- قال: \"فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله، فقمت إلى جنبه، فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى يفتلها\".\nمن مس لحيته في الصلاة من غير عبث\n٣٠٤٣ - هشيم، عن حصين (٤) عن عمرو بن حريث (٥): \"كان رسول الله -ﷺ- يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وربما مس لحيته وهو يصلي\".\nقلت: هذا منقطع مرتين.\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (١/ ١٩٧ رقم ٥٥١).\n(٢) البخاري (١/ ٥٨٦ رقم ٣٨٢)، ومسلم (١/ ٣٦٥ رقم ٥١٢) [٢٧٢].\nوأخرجه النسائي (١/ ١٠٢ رقم ١٦٨) من طريق مالك به. وأخرجه أبو داود (١/ ١٨٩ رقم ٧١٣) من طريق عبيد الله بن عمر، عن أبي النضر به.\n(٣) البخاري (١/ ٣٤٤ رقم ١٨٣)، ومسلم (١/ ٥٢٦ رقم ٧٦٣) [١٨٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٧ رقم ١٣٦٧)، والنسائي (٣/ ٢١٠ رقم ١٦٢٠)، وابن ماجه (١/ ٤٣٣ رقم ١٣٦٣) كلهم من طريق مالك به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) وضع المصنف فوقها علامة \"صح\" إشارة إلى أن الرواية هكذا منقطعة.","vol":"2","page":702},{"text":"٣٠٤٤ - شعبة، عن حصين، عن عبد الملك ابن أخي عمرو بن حريث، عن رجل \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي، وربما تناول لحيته في صلاته\"، وروي عن مؤمل بن إسماعيل، عن شعبة، فسمى الرجل عمرو بن حريث.\nورواه سليمان بن كثير، عن حصين، عن عمرو بن عبد الملك بن حريث مرسلا. ويروى من وجه واهٍ وفيه: \"من غير عبث\".\nويذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال: \"كان يقال: مس اللحيةَ في الصلاة واحدة أو دع فهذا نظير مس الحصى مرة\".\n٣٠٤٥ - الوليد بن مسلم سمعت عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير يخبر، عن نافع -ولم يسمعه منه- عن ابن عمر \"أن رسول الله -ﷺ- كان مما يضع يده على لحيته في الصلاة من غير عبث\". قال ابن عدي: عيسى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.\nمن تقدم أو تأخر في صلاته من موضع إلى موضع\n٣٠٤٦ - يونس (خ م) (١)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"خسفت الشمس فقام رسول الله -ﷺ- فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع فاستفتح سورة أخرى، ثم ركع حين قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفًا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي، وهو الذي سيب السوائب\".\n٣٠٤٧ - عبد الملك بن أبي سليمان (م د) (٢)، عن عطاء، عن جابر قال: \"انكسفت الشمس ... \" الحديث، وفيه: \"ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فتقدمت الصفوف معه\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٩٨ رقم ١٢١٢)، ومسلم (٢/ ٦١٩ رقم ٩٠١) [٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٧ رقم ١١٨٠)، والنسائي (٣/ ١٣٠ رقم ١٤٧٢)، وابن ماجه (١/ ٤٠١ رقم ١٢٦٣)، كلهم من طريق يونس به.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٢٣ رقم ٩٠٤) [١٠]، وأبو داود (١/ ٣٠٦ رقم ١١٧٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٤٣٨) من طريق عبد الملك به.","vol":"2","page":703},{"text":"٣٠٤٨ - بشر بن المفضل وعلي بن عاصم (د ت س) (١) عن برد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"جئت ورسول الله يصلي في البيت والباب مغلق عليه، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه، قالت: والباب في القبلة\". لفظ بشر، وفي حديث علي: \"والباب في قبلة مسجدنا هذا، فاستفتحت الباب فمشى وهو يصلي حتى فتحه، ثم رجع راجعًا\".\nقلت: برد: وثقوه، وضعفه ابن المديني.\n٣٠٤٩ - شعبة (خ) (٢)، عن الأزرق بن قيس قال: \"كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها -قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي- قال: وجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني قد غزوت مع رسول الله -ﷺ- ست غزوات -أو سبع غزوات- وشهدت من تيسيره، ولئن كنت أرجع مع دابتي أحبّ إليَّ من أن أدعها تذهب إلى مألفها فيشق عليَّ\".\nورواه المؤلف من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة ولفظه: \"كنا نقاتل الأزارقة بالأهواز مع المهلب بن أبي صفرة، فجاء أبو برزة فأخذ بمقود برذونه، فبينما هو يصلي إذ أفلت من يده فمضت الدابة في قبلته، فانطلق حتى أخذها ثم رجع القهقرى، فقال رجل: انظروا إلى هذا الشيخ -ونال منه- إنه ترك صلاته وانطلق إلى دابته، فأقبل أبو برزة لما قضى صلاته فقال: إني غزوت مع رسول الله -ﷺ- سبع غزوات -أو قال مرات- وأنا شيخ كبير، ولو أن دابتي ذهبت إلى مألفها لشق عليّ، فصنعت ما رأيتم. قال: فقلنا للرجل: ما أرى الله إلا يخزيك؛ سببت رجلا من أصحاب النبي -ﷺ-\".\nقتل الحية والعقرب في الصلاة\n٣٠٥٠ - يحيى بن أبي كثير (د ت س) (٣)، عن ضمضم، عن أبي هريرة قال: \"أمرنا رسول الله -ﷺ- بقتل الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٤٢ رقم ٩٢٢)، والترمذي (٢/ ٤٩٧ رقم ٦٠١)، والنسائي (٣/ ١١ رقم ١٢٠٦).\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٢) البخاري (٣/ ٩٧ رقم ١٢١١).\n(٣) أبو داود (١/ ٢٤٢ رقم ٩٢١)، والترمذي (٢/ ٢٣٣ رقم ٣٩٢)، والنسائي (٣/ ١٠ رقم ١٢٠٣).\nوقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\nوقد أخرجه ابن ماجه أيضًا (١/ ٣٩٤ رقم ١٢٤٥) من طريق يحيى بن أبي كثير به.","vol":"2","page":704},{"text":"٣٠٥١ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن أم كلثوم بنت أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي في البيت فجاء عليّ فدخل، فلما رأى رسول الله يصلي قام إلى جانبه يصلي، قال: فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله -ﷺ- ثم تركته، وأقبلت إلى عليّ فلما رأى ذلك عليّ ضربها بنعله، فلم ير رسول الله بقتله إياها بأسًا\".\nقلت: كذا في النسخة، وما أرى الأوزاعي أدركها.\n٣٠٥٢ - إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، نا حميد بن الأسود، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"كفاك الحية ضربة بالسوط أصبتها أم أخطأتها\".\nقلت: هذا منكر، وحميد: صدوق ذو مناكير.\nقال المؤلف: وهذا إن صح فمراده وقوع الكفاية بالإتيان بالمأمور؛ إذ قد أمر ﵇ بقتلها.\n٣٠٥٣ - إسماعيل بن زكريا وخالد الطحان (د) (١) عن سهيل (م) (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة -أدنى من الأولى- ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة- أدنى من الثانية\".\n٣٠٥٤ - ثم قال: نا محمد بن الصباح (م د) (٣)، نا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، حدثني أخي -أو أختي- عن أبي هريرة أنه قال: \"في أول ضربة سبعين حسنة\".\n٣٠٥٥ - ابن عيينة، نا عبد الله بن دينار: \"رأيت ابن عمر رأى ريشة وهو في الصلاة فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب\".\nالمصلي يدفع من يمر بين يديه\n٣٠٥٦ - مالك (م) (٤)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمرُّ بين يديه، وليدرأه ما استطاع،\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٦٦ رقم ٥٢٦٤).\n(٢) مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٤٠) [١٤٦].\n(٣) مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٤٠) [١٤٧]، وأبو داود (٤/ ٣٦٦ رقم ٥٢٦٣).\n(٤) مسلم (١/ ٣٦٢ رقم ٥٠٥) [٢٥٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٨٥ رقم ٦٩٧)، والنسائي (٢/ ٦٦ رقم ٧٥٧) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"2","page":705},{"text":"فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان\".\n٣٠٥٧ - ابن عجلان (د س) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن، عن أبيه قال رسول الله: \"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها\" ثم ساق معناه.\n٣٠٥٨ - سليمان بن المغيرة (خ م) (٢)، عن حميد بن هلال قال: \"بينا أنا وصاحب لي نتذاكر، إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه، قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ دخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع نحره، فنظر فلم ير مساغًا إلا بين يدي أبي سعيد فأعاد، فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائمًا فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي، قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشتكيك؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان\".\n٣٠٥٩ - عبد الوارث (خ) (٣)، نا يونس، عن حميد بن هلال، عن أبي صالح \"أن أبا سعيد كان يصلي، فمر رجل من آل أبي معيط فمنعه، فأبى أن ينتهي، فنبذه فأبى، فدفع في صدره -ومروان يومئذ أمير- فشكا إليه ذلك، فذكر ذلك مروان لأبي سعيد، فقال أبو سعيد: قال رسول الله: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وإني كنت نهيته فأبى\". رواه عن أبي معمر (خ) عنه، على لفظ سليمان بن المغيرة مضمومًا إلى ذلك الإسناد، وذلك منه تجوز، لكنه أفرده بالذكر بلفظه في بدء الخلق.\n٣٠٦٠ - الضحاك بن عثمان (م) (٤)، حدثني صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، فإن أبى فقاتله فإن\n_________\n(١) كذا عزاه المصنف ﵀ للنسائي، وليس ثم، وإنما هو في سنن أبي داود (١/ ١٨٣ رقم ٦٩٨) وابن ماجه (١/ ٣٠٧ رقم ٩٥٤).\n(٢) البخاري (١/ ٦٩٣ رقم ٥٠٩)، ومسلم (١/ ٣٦٢ رقم ٥٠٥) [٢٥٩].\nوهو في سنن أبي داود (١/ ١٨٦ رقم ٧٠٠) من طريق سليمان بن المغيرة به.\n(٣) البخاري (١/ ٦٩٣ رقم ٥٠٩).\n(٤) مسلم (١/ ٣٦٣ رقم ٥٠٦) [٢٦٠].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٠٧ رقم ٩٥٥) من طريق الضحاك به.","vol":"2","page":706},{"text":"معه القرين\". لم يرو (م) أوله.\n٣٠٦١ - عيسى بن يونس، نا هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: \"هبطنا مع رسول الله -ﷺ- من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة، فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة لتمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه\" (١).\nقلت: إِسناده صالح.\n٣٠٦٢ - شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب البصري، عن ابن عباس \"أن رسول الله كان يصلي، فأراد جدي أن يمر بين يديه فجعل يتقيه\" (١). رواه يحيى بن أبي بكير عنه.\nقلت: خرج نحوًا منه أبو داود والنسائي من طريق شعبة، عن الحكم بدل عمرو، ومن طريق منصور، عن يحيى بن الجزار.\nإثم المار بين يدي المصلي\n٣٠٦٣ - عن أبي النضر (خ م) (٢)، عن بسر بن سعيد \"أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله -ﷺ- في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله -ﷺ-: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة\".\nما يكون سترة للمصلي\n٣٠٦٤ - حيوة بن شريح (م) (٣)، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة: \"سئل رسول الله -ﷺ- في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل\". تابعه (م) (٤) سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (١/ ٦٩٦ رقم ٥١٠)، ومسلم (١/ ٣٦٣ رقم ٥٠٧) [٢٦١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٨٦ رقم ٧٠١)، والنسائي (٢/ ٦٦ رقم ٧٥٦)، والترمذي (٢/ ١٥٨ رقم ٣٣٦)، وابن ماجه (١/ ٣٠٤ رقم ٩٤٥) كلهم من طريق سالم أبي النضر به. وقال الترمذي: حديث أبي جهيم حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٣٥٩ رقم ٥٠٠) [٢٤٤].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٦٢ رقم ٧٤٦) من حديث حيوة به.\n(٤) مسلم (١/ ٣٥٨ رقم ٥٠٠) [٢٤٣].","vol":"2","page":707},{"text":"٣٠٦٥ - أبو الأحوص (م) (١)، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره من مر وراء ذلك\".\nتابعه [عمر] (٢) بن عبيد (م) (٣)، عن سماك.\n٣٠٦٦ - ابن جريج (د) (٤)، عن عطاء قال: مؤخرة الرحل: ذراع فما فوقه.\nوقال معمر عن قتادة: ذراع وشبر.\n٣٠٦٧ - عبيد الله (خ) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا ذهبت الركاب. قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته -أو قال: مؤخرته- وكان ابن عمر يفعله، وكان يصلي إلى بعيره\".\n٣٠٦٨ - عبيدة بن حميد، عن عبيد الله، عن نافع: عن ابن عمر: \"كان رسول الله يصلي فيعرض البعير بينه وبين القبلة\".\n٣٠٦٩ - عبيد الله (خ م) (٦)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء\".\n٣٠٧٠ - أبو العميس (خ م) (٧)، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: \"كان رسول الله -ﷺ- بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، فدعا بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأتون وضوء رسول الله فيتمسحون به، ثم أخذ بلال العنزة فمشى بها مع رسول الله -ﷺ-، ثم أقام الصلاة وركزها\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٥٨ رقم ٤٩٩) [٢٤١].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٥٦ رقم ٣٣٥) من طريق أبي الأحوص به، أبو داود (١/ ١٨٣ رقم ٦٨٥) من طريق إسرائيل، وابن ماجه (١/ ٣٠٣ رقم ٩٤٠) من طريق عمر بن عبيد، كلاهما عن سماك به. وقال الترمذي: حديث طلحة حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"الأصل\": عمرو. وهو تحريف، وعمر بىن عبيد: هو الطنافسي، من رجال التهذيب.\n(٣) مسلم (١/ ٣٥٨ رقم ٤٩٩) [٢٤٢].\n(٤) أبو داود (١/ ١٨٣ رقم ٦٨٦).\n(٥) البخاري (١/ ٦٩١ رقم ٥٠٧).\nوهو في مسلم (١/ ٣٥٩ رقم ٥٠٢) [٢٤٧] من طريق عبيد الله به.\n(٦) البخاري (١/ ٦٨٢ رقم ٤٩٤)، ومسلم (١/ ٣٥٩ رقم ٥٠١) [٢٤٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٨٣ رقم ٦٨٧) من طريق عبيد الله به.\n(٧) البخاري (٢/ ١٣٣ رقم ٦٣٣)، ومسلم (١/ ٣٦٠ رقم ٥٠٣) [٢٤٩].","vol":"2","page":708},{"text":"بين يديه وصلى ركعتين، قال: والظعن يمررن بين يديه: المرأة والحمار والبعير\". رواه شعبة عن عون فقال: \"يمر خلف العنزة المرأة والحمار\".\n٣٠٧١ - حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، حدثني عمي عبد الملك، عن أبيه، عن جده قال النبي -ﷺ-: \"ليستر أحدكم صلاته ولو بسهم\". قلت: ما إِسناده بذاك.\nومن لم يجد عصًا خط\n٣٠٧٢ - بشر بن المفضل (د) (١)، نا إسماعيل بن أمية، حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد شيئًا فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطًا، ثم لا يضره ما مر أمامه\". تابعه روح بن القاسم، عن إسماعيل وابن عيينة في إحدى الروايتين عنه.\nورواه الثوري فيما رواه حسين بن حفص عنه، حدثني إسماعيل بن أمية، حدثني أبو عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيثًا، فإن لم يجد فليخط خطًا ثم لا يضره ما مر أمامه\" (٢).\nورواه حميد بن الأسود، عن إسماعيل فقال: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ بشر.\nورواه وهيب وعبد الوارث، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث.\nورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، سمع إسماعيل، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة مختصرًا.\nوالشافعي والحميدي وجماعة، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بالإسناد الأول، ثم روي عن سفيان أنه شك.\nقال عثمان الدارمي: سمعت عليًا يقول: قال سفيان في حديث إسماعيل، فساقه. قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه بعضهم يقول: أبو عمرو بن محمد. وبعضهم يقول: أبو محمد ابن عمرو، فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قلت له: فابن جريج\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٨٣ رقم ٦٨٩).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٠٣ رقم ٩٤٣) من طريق إسماعيل بن أمية به.\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":709},{"text":"يقول: أبو محمد بن عمرو. فسكت، ثم قال: أبو محمد بن عمرو أو أبو عمرو بن محمد. ثم قال: كنت أراه أخًا لعمرو بن حريث. وقال مرة: العذري. وقال: جاءنا إنسان بصري، إلى أن قال سفيان: وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به.\nاحتج الشافعي بهذا الحديث في القديم ثم توقف فيه في الجديد فقال في كتاب البويطي: ولا يخط شيئًا إلا أن يثبت الحديث فيتبع. قال (د) (١): سمعت أحمد بن حنبل وصف الخط فقال هكذا يعني جورا مثل الهلال. وقال الخريبي: الخط بالطول. وقال الحميدي: مثل الهلال العظيم.\nالصلاة إلى عمود بالمسجد\n٣٠٧٣ - يزيد بن أبي عبيدة (خ م) (٢) قال: \"كنت آتي مع سلمة بن الأكوع المسجد فيصلي عند [الأسطوانة] (٣) التي تكون عند المصحف. قلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عندها. قال: إني رأيت رسول الله -ﷺ- يتحرى الصلاة عندها\".\nقلت: وفي الباب حديث أنس في ابتدار الصحابة السواري للركعتين قبل المغرب.\nكيفية القيام إلى الأسطوانة والسارية ونحوه\n٣٠٧٤ - علي بن عياش (د) (٤)، نا الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها قال: \"ما رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدًا\".\nقلت: الوليد واهٍ.\n٣٠٧٥ - يحيى الوحاظي، نا الوليد بن كامل، عن المهلب، عن ضباعة بنت المقدام، عن أبيها قال: \"رأيت رسول الله إذا صلى إلى سترة جعلها على حاجبه لم يتوسطها\". رواه محمد ابن حمير وبقية، عن الوليد فقالا: المقداد. قال البخاري: الوليد بن كامل شامي عنده عجائب.\nالدنو من السترة\n٣٠٧٦ - ابن أبي (خ م) (٥)، عن أبيه، عن سهل قال: \"كان بين مصلى النبي -ﷺ-\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٨٤ عقب رقم ٦٩٠).\n(٢) البخاري (١/ ٦٨٧ رقم ٠٢ ٥)، ومسلم (١/ ٣٦٤ رقم ٥٠٩) [٦٤].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٩ رقم ١٤٣٠) من طريق يزيد به.\n(٣) في الأصل: الاصطونة بالصاد المهملة بعدها طاء مهملة، وهو خطأ، والمثبت من \"هـ\" وانظر: لسان العرب (مادة: سطن).\n(٤) أبو داود (١/ ١٨٤ رقم ٦٩٣).\nالبخاري (١/ ٦٨٤ رقم ٤٩٦)، ومسلم (١/ ٣٦٤ رقم ٥٠٨) [٢٦٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٨٥ رقم ٦٩٦) من طريق ابن أبي حازم به.","vol":"2","page":710},{"text":"وبين الجدار ممر الشاة\".\n٣٠٧٧ - يزيد بن أبي عبيد (خ) (١)، عن سلمة قال: \"لم يكن بين المنبر وبين الحائط إلا قدر ممر الشاة\" لفظ أبي عاصم عنه.\nقلت: هو في (خ) عن مكي عنه ولفظه \"كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها\".\n٣٠٧٨ - ابن عيينة (د س) (٢)، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي -ﷺ- أنه قال: \"إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته\". قال أبو داود: رواه واقد بن محمد، عن صفوان فقال: عن محمد بن سهل، عن أبيه -أو عن محمد بن سهل (٣) - عن النبي -ﷺ-. وقيل غير ذلك.\n٣٠٧٩ - يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع صفوان يحدث عن حمد بن سهل، عن أبيه -أو عن محمد (٣) - عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا صلى أحدكم إلى شيء فليدن منه؛ لا يقطع الشيطان صلاته\".\n٣٠٨٠ - ابن وهب، نا داود بن قيس، حدثني نافع بن جبير (٣) أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها\". قال المؤلف: قد جوده ابن عيينة وهو حجة.\nمن صلى إلى غير سترة\n٣٠٨١ - مالك (خ) (٤)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: \"صلى رسول الله -ﷺ- بمنى إلى غير جدار فجئت راكبًا على حمار، وقد راهقت الاحتلام فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الحمار يرتع ودخلت مع الناس فلم ينكر ذلك عَلَيَّ أحد\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٨٤ رقم ٤٩٧).\nوأخرجه مسلم (١/ ٣٦٤ رقم ٥٠٩) [٢٦٣] وأبو داود (١/ ٢٨٤ رقم ١٠٨٢) من طريق يزيد به.\n(٢) أبو داود (١/ ١٨٥ رقم ٦٩٥)، والنسائي (٢/ ٦٢ رقم ٧٤٨).\n(٣) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (١/ ٦٨٠ رقم ٤٩٣).\nوأخرجه مسلم (١/ ٣٦١ رقم ٥٠٤) [٢٥٤]، وأبو داود (١/ ١٩٠ رقم ٧١٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٣٨ رقم ٥٨٦٤) كلهم من طريق مالك به. وأخرجه الترمذي (٢/ ١٦٠ رقم ٣٣٧) من طريق معمر، والنسائي في الكبرى (١/ ٢٧٢ رقم ٧٢٨) وابن ماجه (١/ ٣٠٥ رقم ٩٤٧) من طريق سفيان كلاهما عن الزهري به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":711},{"text":"قال الشافعي: قول ابن عباس: \"إلى غير جدار\" أي إلى غير سترة.\nقال المؤلف: هذه اللفظة ذكرها مالك في المناسك وأسقطها في كتاب الصلاة.\n٣٠٨٢ - أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- صلى في فضاء ليس بين يديه شيء\". ولهذا شاهد سيأتي.\nقلت: شاهده أوهى منه.\n٣٠٨٣ - ابن عيينة، عن كثير بن كثير المطلب، عن بعض أهله أنه سمع جده المطلب بن أبي وداعة يقول: \"رأيت النبي -ﷺ- يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الطّوّاف سترة\". قال ابن المديني في هذا قال سفيان سمعت ابن جريج يقول: أخبرني كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده، فذهبت إلى كثير فسألته فقال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي، عن جدي قال: علي: قوله لم أسمعه من أبي شديد على ابن جريج، يعني ما حفظه.\nمن قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والطلب الأسود إذ لم يكن بين يديه سترة\n٣٠٨٤ - حميد بن هلال (م) (١)، سمعت عبد الله بن الصامت، سمعت أبا ذر، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الأسود من الأبيض من الأحمر؟ قال: يا ابن أخي سألت النبي -ﷺ- كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان\". رواه مسلم من حديث شعبة ويونس وسليمان بن المغيرة وجرير بن حازم وسلم بن أبي الذيال وعاصم الأحول عن حميد بلفظ يونس فقط.\n٣٠٨٥ - شيبان، نا سليمان، نا حميد، عن عبد الله، عن أبي ذر قال: \"يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود؟ قال: سألت رسول الله كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان\" وهكذا رواه عاصم عن حميد فوقفه.\nوأعرض (خ) عن الاحتجاج بابن الصامت، وقد أشار الشافعي إلى تضعيف الحديث، وخلافه ما هو أثبت منه، فإما أن يكون غير محفوظ، أو يكون المراد به أنه يلهو ببعض ما يمر\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٦٥ رقم ٥١٠) [٢٦٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٨٧ رقم ٧٠٢)، والنسائي (٢/ ٦٣ رقم ٧٥٠)، والترمذي (٢/ ١٦١ رقم ٣٣٨)، وابن ماجه (١/ ٣٠٦ رقم ٩٥٢) كلهم من طويق حميد به. وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":712},{"text":"فتقطعه عن الاشتغال بها، لا أنه يفسدها، وهذا أولى لأنا نحتج بمثل إسناد هذا الحديث.\nقلت: إِن احتججت به فهو نص في قطع الصلاة وفسادها.\n٣٠٨٦ - عبد الواحد بن زياد (م) (١)، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، نا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل\". ويروى عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة. وقيل: عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة.\n٣٠٨٧ - (د) وعن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي -ﷺ- مختصرًا. قلت: أخرجه (ق) (٢) من طريق ابن أبي عروبة: عن قتادة، عن الحسن وإِسناده قوي.\n٣٠٨٨ - ومن طريق هشام الدستوائي (ق) (٣)، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة. وإسناد أيضًا جيد.\n٣٠٨٩ - يحيى القطان، نا شعبة، عن قتادة، سمعت أبا الشعثاء، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- \"يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب\" (٤). قال القطان: لم يرفعه سوى شعبة، وأنا أفرقه. قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن هشام، عن قتادة فلم يرفعه. قال القطان: وبلغني أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل قال ابن المديني: ولم يرفع همام الحديث.\nقال المؤلف: الثابت عن ابن عباس أن شيئًا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره، وذلك يدل من قوله مع قوله: \"يقطع\" على أن المراد بالقطع غير الإفساد.\n٣٠٩٠ - معاذ بن هشام (د) (٥)، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس- قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي -ﷺ- قال: \"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير\". وعند (د) أحسبه عن رسول الله ولم يذكر النصراني والحائض بل قال: \"والمرأة\" قال: ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر.\n٣٠٩١ - سعيد بن عبد العزيز (د) (٦)، عن مولى ليزيد بن نمران، عن يزيد بن نمران قال:\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٦٥ رقم ٥١١) ٢٦٦١، .\n(٢) ابن ماجه (١/ ٣٠٦ رقم ٩٥١).\n(٣) ابن ماجه (١/ ٣٠٥ رقم ٩٥٠).\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ١٨٧ رقم ٧٠٣)، والنسائي (٢/ ٦٤ رقم ٧٥١)، وابن ماجه (١/ ٣٠٥ رقم ٩٤٩) من حديث شعبة به.\n(٥) أبو داود (١/ ١٨٧ رقم ٧٠٤).\n(٦) أبو داود (١/ ١٨٨ رقم ٧٠٥).","vol":"2","page":713},{"text":"\"رأيت رجلًا مقعدًا بتبوك فقال: مررت بين يدي النبي -ﷺ- وأنا على حمار وهو يصلي فقال: اللهم اقطع أثره فما مشيت بعد\".\n(د) (١) وفي لفظ فقال: \"قطع صلاتنا قطع الله أثره\". ثم قال (د) (١): ورواه أبو مسهر، عن سعيد \"قطع صلاتنا\".\n٣٠٩٢ - معاوية بن صالح (د) (٢)، عن سعيد بن غزوان، عن أبيه \"أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره فقال: سأحدثك حديثًا فلا تحدث به ما سمعت أني حيّ، إن رسول الله -ﷺ- نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا ثم صلى إليها، قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها. فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا\".\nقلت: رواه أبو مسهر عن سعيد فقال: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن يزيد بن نمران، عن المقعد، وهذا أقوى طرقه.\nالدليل على أن مرور المرأة لا يفسد الصلاة\n٣٠٩٣ - حديث الزهري (خ م) (٣)، عن عروة، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة\".\n٣٠٩٤ - أبو بكر بن حفص (م) (٤)، سمعت عروة، عن عائشة قالت: \"ما تقولون فيما يقطع الصلاة؟ قيل: المرأة والحمار. قالت: إن المرأة لدابة سوء! لقد رأيتني معترضة بين يدي رسول الله كاعتراض الجنازة وهو يصلي\".\n٣٠٩٥ - شعبة، عن سعد بن إبراهيم، سمعت عروة عن عائشة بنحوه.\n٣٠٩٦ - مالك (خ م) (٥)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: \"كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما ... \" الحديث.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٨٨ رقم ٧٠٦).\n(٢) أبو داود (١/ ١٨٨ رقم ٧٠٧).\n(٣) البخاري (١/ ٥٨٧ رقم ٣٨٣)، ومسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٦٧].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٠٧ رقم ٩٥٦) من طريق الزهري به.\n(٤) مسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٦٩].\n(٥) تقدم.","vol":"2","page":714},{"text":"٣٠٩٧ - الدراوردي (د) (١)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة أنها قالت: \"كنت معترضة في قبلة رسول الله فيصلي وأنا أمامه، إذا أراد أن يوتر قال: تنحي\". وقاله عروة عن عائشة: \"فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت\" وذلك أصح.\n٣٠٩٨ - حفص بن غياث (خ م) (٢)، نا الأعمش، حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وحدثني مسلم، عن مسروق، عن عائشة \"وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت: قد شبهتمونا (بالحمر) (٣) والكلاب! والله لقد رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس وأوذي رسول الله، فأنسل من عند رجليه\".\n٣٠٩٩ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة \"وقيل لها: إن ناسًا يقولون الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: ألا أراهم قد عدلونا بالكلاب والحمير! ربما رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي بالليل وأنا على السرير بينه وبين القبلة فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجلي السرير كراهية أن أستقبله بوجهي\".\n٣١٠٠ - منصور (خ م) (٤) عن إبراهيم بمعناه.\nالدليل على أن مرور الحمار لا يفسد الصلاة\n٣١٠١ - الزهري (م) (٥)، عن عبيد الله، أنه سمع ابن عباس يقول: \"جئت أنا والفضل يوم عرفة ورسوله الله يصلي بالناس ونحن على أتان لنا فمررنا ببعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع، ولم يقل لنا رسول الله -ﷺ- شيئًا\".\n٣١٠٢ - وفي لفظ مالك (خ م) (٥)، عن الزهري \"أقبلت على أتان ورسول الله يصلي بهم بمنىً فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد\". وفي لفظ ليحيى بن يحيى، عن مالك وقال: \"بين يدي الصف\".\nرواه يونس، عن ابن شهاب فقال: \"في حجة الوداع\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٩٠ رقم ٧١٤).\n(٢) البخاري (١/ ٧٠٠ رقم ٥١٤) ومسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٧٠].\n(٣) كذا بالأصل، وصحيح البخاري، وفي \"هـ\" وصحيح مسلم: \"بالحمير\".\n(٤) البخاري (١/ ٦٩٢ رقم ٥٠٨) ومسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٢) [٢٧١].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٦٥ رقم ٧٥٥) من طريق منصور به، ورواية النسائي مختصرة.\n(٥) تقدم.","vol":"2","page":715},{"text":"ورواه معمر عنه فقال: \"في حجة الوداع أو قال يوم الفتح\".\nولمالك في المناسك أنه قال في هذا الحديث: \"إلى غير جدار\".\nقال الشافعي: يعني إلى غير سترة، وذلك يدل على خطأ من زعم أنه صلى إلى سترة وأن سترة الإمام سترة المأموم، فلذلك لم يقطع مرور الحمار بين أيديهم صلاتهم، ففي رواية. مالك دليل على أنه صلى إلى غير سترة، والله أعلم.\n٣١٠٣ - منصور (د س) (١)، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصبهاء قال: \"كنا عند ابن عباس فذكروا عنده ما يقطع الصلاة فقال: الكلب والمرأة والحمار. فقال ابن عباس: جئت أنا وغلام من بني هاشم -أو من بني عبد المطلب- مرتدفين على حمار، ورسول الله -ﷺ- يصلي بالناس في خلاء، فنزلنا عن الحمار وتركناه بين أيديهم فما بالاه. قال: وجاءت جاريتان من بني هاشم تشتدان ورسول الله يصلي بالناس [فاقتتلتا] (٢) فأخذهما فنزع إحداهما من الأخرى فما بالاه\" لفظ جرير عنه.\n٣١٠٤ - الطيالسي نا شعبة (د س) (٣)، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب- قلت: من صهيب؟ قال: بصري- عن ابن عباس \"أنه كان على حمار هو وغلام من بني هاشم فمر بين يدي النبي -ﷺ- وهو يصلي، فلم ينصرف لذلك، وجاءته جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي رسول الله ففرغ بينهما -يعني فرق بينهما- ولم ينصرف لذلك\".\n٣١٠٥ - سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: \"جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله -ﷺ- في الصلاة، فأرسلنا الحمار ودخلنا في الصلاة، وجاء جاريتان من بني عبد المطلب تستبقان ففرج النبي -ﷺ- يينهما ولم يقطع، وسقط جدي بين يديه من كوة فلم يقطع عليه صلاته\". رواه الثوري عنه.\nقلت: أخرج ابن ماجه (٤) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن ميمون، عن الحسن العرني بنحو منه.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٩٠ رقم ٧١٦) والنسائي (٢/ ٦٥ رقم ٧٥٤)، لكن رواية النسائي من طريق شعبة، عن الحكم. وانظر: تحفة الأشراف (٤/ ٤٧٢ - ٤٧٣ رقم ٥٦٨٧).\n(٢) في \"الأصل\" وإحدى نسخ \"هـ\": أقبلتا. والمثبت من \"هـ\" وسنن أبي داود.\n(٣) ليس الحديث في سنن أبي داود من طريق شعبة عن الحكم، وإنما هو كذلك في سنن النسائي وهو الحديث السابق.\n(٤) ابن ماجه (١/ ٣٠٦ رقم ٩٥٣).","vol":"2","page":716},{"text":"٣١٠٦ - إدريس بن يحيى الخولاني، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس \"أن رسول الله -ﷺ- صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله! فلما سلم رسول الله -ﷺ- قال: من المسبح آنفًا؟ قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال: لا يقطع الصلاة شيء\".\nقلت: صخر اتهم بالوضع، وهذا خبر منكر جدًّا.\n٣١٠٧ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس، نا أحمد بن شيبان، نا سفيان، عن الزهري، عن سالم قال: قيل لابن عمر: \"إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمار. فقال ابن عمر: لا يقطع الصلاة شيء\".\nالدليل على أن مرور الكلب لا يفسدها\n٣١٠٨ - ابن جريج، أخبرني محمد بن عمر بن علي (د س) (١)، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس قال: \"زار النبي -ﷺ- عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله العصر وهما بين يديه لم تؤخرا ولم تزجرا\".\n٣١٠٩ - يحيى بن أيوب (د) (٢)، عن محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله، عن الفضل \"أتانا رسول الله ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكليبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك\".\n٣١١٠ - مجالد (د) (٣)، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ ما استطعت فإنه شيطان\".\n٣١١١ - عبد الواحد بن زياد (د) (٤)، نا مجالد، نا أبو الوداك قال: \"مر شاب بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه، ثم عاد فدفعه، ثم عاد فدفعه، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله -ﷺ-: ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان\".\nقلت: مجالد ضعف.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٩١ رقم ٧١٨)، والنسائي (٢/ ٦٥ رقم ٧٥٣).\n(٢) أبو داود (١/ ١٩١ رقم ٧١٨).\n(٣) أبو داود (١/ ١٩١ رقم ٧١٩).\n(٤) أبو داود (١/ ١٩١ رقم ٧٢٠).","vol":"2","page":717},{"text":"٣١١٢ - شعبة وهشام قالا: نا قتادة، عن سعيد أن عثمان وعليًا قالا: \"لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرءوهم ما استطعتم\".\n٣١١٣ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي\". ويروى عن ابن عمر مرفوعًا ولم يصح.\n٣١١٤ - الثوري، عن سماك، عن عكرمة \"سئل ابن عباس وقيل له: أيقطع الكلب والمرأة والحمار الصلاة؟ فقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (١) فما يقطع هذا ولكنه يكره\".\nمن كره الصلاة إلى نائم أو متحدث\n٣١١٥ - عبد الملك بن محمد بن أيمن (د) (٢)، عن عبد الله بن يعقوب، عمن حدثه، عن محمد بن كعب، حدثني ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث\". هذا مرسل.\nقلت: يريد بإِرسالة كون عبد الله ما سمى من حدثه.\nقال: ورواه هشام بن زياد -وهو متروك- عن محمد بن كعب.\n٣١١٦ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب الهمداني قال ابن مسعود: \"لا تصفوا بين الأساطين، ولا لصل وبين يديك قوم يمترون أو يلغون\". فأما الصلاة إلى النائم فقالت عائشة (خ م) (٣): \"كان النبي -ﷺ- يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت\".\nخشوع الصلاة\nقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٤).\n٣١١٧ - ابن المبارك، أنا المسعودي، أخبرني أبو سنان، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: \" ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٥) قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كتفك\n_________\n(١) فاطر: ١٠.\n(٢) أبو داود (١/ ١٨٥ رقم ٦٩٤).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٠٨ رقم ٩٥٩) من طريق محمد بن كعب به.\n(٣) البخاري (١/ ٦٩٩ ر قم ٥١٢)، ومسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٦٨].\n(٤) المؤمنون: ١ - ٢.\n(٥) المؤمنون: ٢.","vol":"2","page":718},{"text":"للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك\".\n٣١١٨ - ابن مهدي (م) (١)، نا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة. قال معاوية: وحدثنيه أبو عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر قال: \"كانت علينا رعاية الإبل فحانت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله -ﷺ- في قائمًا يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول الذي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال: إني قد رأيتك جئت آنفًا قال: ما منكم من أحد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء\". ومر حديث (م) (٢) عثمان في الوضوء مرفوعًا: \"من توضأ ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه\".\n٣١١٩ - الأعمش (م) (٣)، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة: \"رآنا رسول الله ونحن رافعو أيدينا في الصلاة. فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ ! اسكنوا في الصلاة\".\n٣١٢٠ - منصور، عن مجاهد قال: \"كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود\". وحدث أن أبا بكر -﵁- كان كذلك، وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة.\nوروينا عن ابن مسعود أنه قال: \"قارّوا في الصلاة- يعني اسكنوا\". رواه مسروق عنه.\n٣١٢١ - منصور، عن مجاهد: \" ﴿صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٤) قال: السكون فيها\".\n٣١٢٢ - قتادة، عن الحسن: ﴿خَاشِعُونَ﴾: قال خائفون. وقال قتادة: الخشوع في القلب وإلباد البصر في الصلاة\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٤) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٤٣ رقم ١٦٩)، والنسائي (١/ ٩٥ رقم ١٥١) كلاهما من طريق معاوية بن صالح به.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (١/ ٣٢١ رقم ٤٢٨) [١١٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٠٤ رقم ٩١٢)، والنسائي (٣/ ٤ رقم ١١٨٤) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٤) المؤمنون: ٢.","vol":"2","page":719},{"text":"٣١٢٣ - ابن عجلان (د س) (١)، عن المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عنمة: \"أن عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى صلاة فأخفها، قلت: يا أبا اليقظان، إنك خففت! فقال: هل رأيتني أنقصت من حدودها شيئًا؟ إني بادرت بها سهوة الشيطان، إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن الرجل ليصلي الصلاة ما له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها\".\nرواه عبيد الله بن عمر (س) (٢)، عن سعيد المقبري فقال: عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه: \"أن عمارًا صلى ... \". ورواه ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس ر الخزاعي قال: \"صلى عمار ... \" فذكره.\nورواه عمرو بن الحارث (س) (٣)، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن الحكم، عن أبي اليسر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع- حتى بلغ العشر\".\nورواه خالد بن يزيد (س) (٤)، عن سعيد بن أبي هلال، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إن العبد ليصلي فما يكتب له عشر صلاته ... \" الحديث حتى قال: \"وتكتب له تامة\".\n٣١٢٤ - قتادة، عن الحسن، عن سمرة: \"نهى رسول الله -ﷺ- أن يستوفز الرجل في صلاته\".\nكراهية الالتفات في الصلاة\n٣١٢٥ - أشعث بن سليم (خ) (٥)، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة: \"سألت رسول الله -ﷺ- عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد\". رواه جماعة عنه هكذا، ورواه مسعر عنه فقال: عن أبي وائل، عن مسروق.\n٣١٢٦ - يونس (د س) (٦)، عن ابن شهاب، سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢١١ رقم ٧٩٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢١١ رقم ٦١٢).\n(٢) النسائي في الكبرى (١/ ٢١١ رقم ٦١١).\n(٣) النسائي في الكبرى (١/ ٢١٢ رقم ٦١٣).\n(٤) في الكبرى (١/ ٩٢ رقم ٦١٤).\n(٥) البخاري (٢/ ٢٧٣ رقم ٧٥١).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٩ رقم ٩١٠)، والنسائي (٣/ ٨ رقم ١١٩٦) والترمذي (٢/ ٤٨٤ رقم ٥٩٠) كلهم من طريق أشعث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٦) أبو داود (١/ ٢٣٩ رقم ٩٠٩)، والنسائي (٢/ ٨ رقم ١١٩٥).","vol":"2","page":720},{"text":"سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يزال الله مقبلا على العبد، وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه\".\nقلت: ما أبو الأحوص هذا بعوف صاحب ابن مسعود، ذا مدني.\n٣١٢٧ - معاوية بن سلام حدثني أخي زيد (ت س) (١)، أنه سمع جده أبا سلام يقول: حدثني الحارث الأشعري قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمركم بالصلاة، وإن العبد إذا قام يصلي استقبله الله بوجهه، فلا يصرف وجهه عنه حتى يكون العبد هو الذي يصرف وجهه عنه\". رواه (س) يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، وقال: \"فإذا قمتم إلى الصلاة، فلا تلتفتوا\".\nكراهية النظر فيها إلى ما يلهي\n٣١٢٨ - عروة (خ م) (٢)، عن عائشة: \"أن رسول الله -ﷺ- صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه الخميصة، اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانيته\". وفي (م) لفظ: \"فأعطاها أباجهم، وأخذ منه أنبجانية، ققالوا: يا رسول الله، إن الخميصة خير من الأنبجانية! قال: إني كنت أنظر إلى علمها في الصلاة\".\nكراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة\n٣١٢٩ - سعيد (خ) (٣)، عن قتادة، عن أنس أن النبي -ﷺ- قال: \"ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم\".\n٣١٣٠ - جعفر بن ربيعة (م) (٤)، عن الأعرج، عن أبى هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم\".\n_________\n(١) الترمذي (٥/ ١٣٦ رقم ٢٨٦٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٢ رقم ٨٨٦٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٢/ ٢٧٣ رقم ٧٥٢)، ومسلم ١/ ٣٩١ رقم ٥٥٦) [٦١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٠ رقم ٩١٤)، والنسائي (٢/ ٧٢ رقم ٧٧١)، وابن ماجه (٢/ ١١٧٦ رقم ٣٥٥٠) كلهم من طريق عروة به.\n(٣) البخاري (٢/ ٢٧٣ رقم ٧٥٠).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٠ رقم ٩١٣)، والنسائي (٣/ ٧ رقم ١١٩٤) وابن ماجه (١/ ٣٣٢ رقم ١٠٤٤) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة به.\n(٤) مسلم (١/ ٣٢١ رقم ٤٢٩) [١١٨].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٣٩ رقم ١٢٧٦) من طريق جعفر به.","vol":"2","page":721},{"text":"٣١٣١ - الأعمش (م) (١)، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا يرجع إليهم\".\nقلت: هذه الأحاديث نص في التحريم.\nلا يجاوز بصره موضع سجوده\n٣١٣٢ - ابن عون، عن ابن سيرين (٢): \"كان رسول الله -ﷺ- إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه ينظر هاهنا وهاهنا، فأنزل الله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٣) فطأطأ ابن عون رأسه ونكس في الأرض\" هذا مرسل.\n٣١٣٣ - الكديمي، نا أبو زيد الأنصاري، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة ... \" فذكره، لكنه قال: \"كان يلتفت في الصلاة حتى نزلت: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ (٤) فنكس رأسه، ووصف لنا أبو زيد\".\nقلت: الكديمي هالك.\n٣١٣٤ - ابن علية، عن أيوب، عن محمد قال: \"نبئت أن رسول الله كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت آية أظنها: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٥) فكان ابن سيرين يحب أن لا يجاوز بصره مصلاه\". رواه أبو شعيب الحراني، عن أبيه، عن ابن علية موصولا.\nقلت: فغلط في وصله.\nرواه سعيد في سننه، عن ابن علية مرسلا، وحماد بن زيد، عن أيوب مرسلا.\n٣١٣٥ - الوليد بن مسلم، عن صدقة بن عبد الله، عن سليمان بن داود الخولاني، سمعت أبا قلابة الجرمي يقول: \"حدثني عشرة من أصحاب رسول الله -ﷺ- عن صلاته في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين -يعني: عمر بن عبد العزيز- قال سليمان: فرمقت عمر في صلاته، فكان بصره إلى موضع سجوده\".\nقلت: الخولاني ضعف، وقد قال أبو حاتم: لا بأس به.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٢١ رقم ٤٢٨) [١١٧].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٣٢ رقم ١٠٤٥) من طريق الأعمش به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) المؤمنون: ١ - ٢.\n(٤) المؤمنون: ١\n(٥) المؤمنون: ٢.","vol":"2","page":722},{"text":"وصدقة ضعفه البخاري.\n٣١٣٦ - عليلة (١) بن بدر، نا عنطوانة (٢)، عن الحسن، عن أنس: \"قال لي رسول الله -ﷺ-: يا أنس، اجعل بصرك حيث تسجد\". عليلة واه.\nكراهية مسح الحصَى وتسويته في الصلاة\n٣١٣٧ - سفيان (د ت س ق) (٣)، عن الزهري، سمع أبا الأحوص، عن أبي ذر قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه؛ فلا يمسح الحصى. فقال سعد بن إبراهيم للزهري: من أبو الأحوص؟ قال: أما رأيت الشيخ الذي يصلي في الروضة. فجعل الزهري ينعته وسعد لا يعرفه\".\n٣١٣٨ - يحيى بن أبي كثير (خ م) (٤)، عن أبي سلمة حدثني معيقيب \"أن النبي -ﷺ- قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة\". وفي لفظ (م) أن النبي قال: \"لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى\".\n٣١٣٩ - حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بصرة الغفاري، عن أبي ذر قال: \"مسح الحصى واحدة وأن لا أفعلها أحب إلي من مائة ناقة سود الحدق\".\nقلت: إِسناده صالح.\nقال: رواه مجاهد (٥) عن أبي ذر مرفوعًا، وقيل: عن مجاهد، عن أبي وائل، عن أبي ذر. وعن عثمان: \"أنه سوى الحصى بنعله قبل الدخول في الصلاة\".\n٣١٤٠ - مالك، عن أبي جعفر القاري: \"رأيت ابن عمر إذا (أهوى) (٦) يسجد يمسح\n_________\n(١) عليلة لقب واسمه الربيع بن بدر من رجال التهذيب.\n(٢) كذا في \"الأصل\": عنطوانة -بالطاء المهملة- وكذا في كل المصادر التي ترجمت له، لكن جاء في تهذيب الكمال: عنظوانة -بالظاء المعجمة- وعلق عليها المزي في حاشية التهذيب بقوله: العنظوان نبت، وقد فسرها ابن منظور كذلك في اللسان (٧/ ٤٤٨).\n(٣) أبو داود (١/ ٢٤٩ رقم ٩٤٥)، والترمذي (٢/ ٢١٩ رقم ٣٧٩)، والنسائي (٣/ ٦ رقم ١١٩١)، وابن ماجه (١/ ٣٢٨ رقم ١٠٢٧). وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن.\n(٤) البخاري (٣/ ٩٥ رقم ١٢٠٧)، ومسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٦) [٤٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٩ رقم ٩٤٦)، والنسائي (٣/ ٧ رقم ١١٩٢)، والترمذي (٢/ ٢٢٠ رقم ٣٨٠)، وابن ماجه (١/ ٣٢٧ رقم ١٠٢٦) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) في \"ك، هـ\": هوى.","vol":"2","page":723},{"text":"الحصباء لموضع جبهته مسحًا خفيفًا\". قال المؤلف: هذا القدر المرخص فيه إنما الكراهة في العبث به فليسوه قبل الإحرام بها. وروينا عن ابن المسيب: \"أنه رأى رجلا يعبث بالحصى، فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه\".\nلا يمسح وجهه من التراب حتى يسلم\n٣١٤١ - يزيد بن الهاد (خ) (١)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد: \"كان رسول الله يعتكف العشر الوسط من رمضان، واعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، فقال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني في صبحتها أسجد في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله -ﷺ- انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين\". قال البخاري: كان الحميدي يحتج بهذا الحديث في أن الجبهة لا تمسح في الصلاة.\nقلت: لا يدل؛ لأن مكان سجوده مبلول، ولو كان يمسحة عن جبهتة لأراد مسحه مرات ثم يصيبه الماء والطين -ﷺ- بل يدل على أن السجود على الأرض أفضل منه على حصير ومنديل.\n٣١٤٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن إبن بريدة، عن ابن مسعود أنه كان يقول: \"أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه ستره، ومسح التراب على وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله\". تابعه الجريري، عن ابن بريدة. ورواه سعيد بن عبيد الله بن زياد بن جبير بن حية، عن ابن بريدة فقال: عن أبيه، عن النبي -ﷺ- إلا أنه قال: \"والنفخ في الصلاة\" بدل: \"المرور\". قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٠١ رقم ٢٠١٦).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٨٢٤ رقم ١١٦٧) [٢١٣] وأبو داود (٢/ ٥٢ رقم ١٣٨٢)، والنسائي (٣/ ٧٩ رقم ١٣٥٦) كلهم من طريق يزيد بن الهاد به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٦٤ رقم ١٧٧٥) من طريق عمارة بن غزية، قال: سمعت محمد بن إبراهيم .. فذكره.","vol":"2","page":724},{"text":"٣١٤٣ - ابن أبي فديك (ق) (١)، حدثني هارون بن هارون التيمي، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أربع من الجفاء: يبول الرجل قائمًا، ويكثر مسح جبهته قبل أن يسلم، أو يسمع المؤذن فلا يقول مثله، أو يصلي بسبيل مرن يقطع صلاته\". قال ابن عدي: هارون أحاديثه عن الأعرج مما لا يتابعه الثقات عليه.\nقلت: ضعفوه.\nقال: وقد روي فيه من أوجه ضعيفة. وروي عن ابن عباس أنه قال: \"لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة\".\n٣١٤٤ - شعبة، عن ثابت، عن عبيد بن عمير قال: \"لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه\" وعن سعيد بن جبير: \"أنه عده من الجفاء\" وعن الحسن \"أنه لم ير به بأسًا\".\n٣١٤٥ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: \"في قوله: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ (٢) قال: السمت الحسن\".\n٣١٤٦ - أبو نعيم، نا العمري، عن سالم أبي النضر قال: \"جاء رجل إلى ابن عمر فسلم عليه،\nفقال: من أنت؟ قال: أنا خاصتك فلان ورأى بين عينيه سجدة سواء، فقال: ما هذا الأثر بين عينيك؟ فقد صحبت رسول الله -ﷺ- وأبا بكر وعمر وعثمان، فهل ترى هاهنا من شيء؟ \".\n٣١٤٧ - أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن ابن عمر: \"أنه رأى أثرًا، فقال: يا عبد الله، إن صورة الرجل وجهه فلا تشن صورتك\".\n٣١٤٨ - ثور بن يزيد، عن أبي عون (٣): \"رأى أبو الدرداء امرأة بوجهها أثر مثل ثفنة العير، فقال: لو لم يكن هذا بوجهك كان خيرًا لك\".\n٣١٤٩ - الفضل السيناني، عن حميد بن عبد الرحمن قال: \"كنا عند السائب بن يزيد إذ جاءه الزبير بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، فقال: قد أفسد وجهه! والله ما هي سيما، والله لقد صليت على وجهي مذ كذا وكذا ما أثَّر السجود في وجهي شيئًا\".\n٣١٥٠ - جرير، عن منصور: \"قلت لمجاهد: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ (٢) قال: إن أحدكم يكون بين عينيه مثل ركبة العير، وهو كما شاء الله -يعني: من الشر- ولكنه الخشوع\".\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٣٠٩ رقم ٩٦٤).\n(٢) الفتح: ٢٩.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":725},{"text":"٣١٥١ - جرير، عن ثعلبة، عن جعفر ين أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير قال: \"ندى الطهور وثرى الأرض\".\nكراهية التخصر في الصلاة\n٣١٥٢ - أيوب (خ) (١)، عن محمد، عن أبي هريرة قال: \"نهى عن التخصر في الصلاة\". ولفظ (خ) \"الخصر\" بدل \"التخصر\" (٢). رواه الطيالسي، عن حماد بن زيد وقال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن التخصر فى الصلاة\".\n٣١٥٣ - هشام بن حسان (خ م) (٣)، عن محمد، عن أبي هريرة: \"نهى رسول الله أن يصلي الرجل مختصرًا\". وقال يزيد بن هارون: \"قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو يصلي\".\nوروى سلمة بن علقمة، عن محمد، عن أبي هريرة معنى هذا التفسير.\n٣١٥٤ - ابن خزيمة، نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، نا أبو صالح الحراني، نا عيسى بن يونس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"الاختصار في الصلاة راحة أهل النار\".\nقلت: هذا منكر.\nقد رواه جماعة حفاظ عن هشام كما تقدم.\n٣١٥٥ - يحيى القطان عن سعيد بن زياد (د س) (٤)، حدثني زياد بن صبيح قال: \"صليت إلى جنب ابن عمر، وأنا لا أعرفه، فوضعت يدي علي خاصرتي فنحَّى يدي، فلما قضيت الصلاة قلت: ما أردت إليَّ؟ قال: أنت هو، أنت هو! إن رسول الله -ﷺ- كان ينهى عن الصلب في الصلاة\" (٣). رواه مكي بن إبراهيم، عن سعيد وقال: \"التخصر\" بدل \"الصلب\" وعن عائشة وابن عباس أنهما كرها ذلك.\nكراهية تقديم إحدى الرجلين عند النهوض في الصلاة\nروينا عن ابن عباس أنه كره ذلك.\n٣١٥٦ - بقية، نا بحير، عن خالد بن معدان (٥) عن معاذ، عن النبي -ﷺ- قال: \"خطوتان\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٠٦ رقم ١٢١٩).\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": وهو وضع اليد على الخصر.\n(٣) البخاري (٣/ ١٠٦ رقم ١٢٢٠)، ومسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٥) [٤٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٩ رقم ٩٤٧)، والترمذي (٢/ ٢٢٢ رقم ٢٨٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧ رقم ٨٩١) من غير طريق هثام به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (١/ ٢٣٥ رقم ٩٠٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧ رقم ٨٩١).\n(٥) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":726},{"text":"إحداهما أحب الخطا إلى الله والأخرى أبغض الخطا إلى الله، فأما الخطوة التي يحبها الله فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده، وأما التي يبغض الله فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله. اليمنى ووضع يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام\".\nقلت: هذا منقطع.\nمن كره أن يصف بين قدميه وهو في الصلاة\n٣١٥٧ - شعبة، عن ميسرة، عن المنهال، عن أبي عبيدة (١) عن عبد الله: \"أنه رأى رجلا يصف بين قدميه -يعني: في الصلاة- فقال: أخطأ السنة، أما إنه لو راوح كان أحب إليّ\" (٢). وروينا عن ابن الزبير: \"أنه صف قدميه وضمهما في الصلاة\" ومن عنه قال: \"صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة\" وحديثه موصول، وحديت ابن مسعود مرسل.\nالرخصة في الاعتماد على عصا لمن ضعف\n٣١٥٨ - شيبان (د) (٣)، عن حصين، عن هلال بن يساف قال: \"قدمت الرقة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي -ﷺ-؟ قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة ابن معبد، فقلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دلِّه. فإذا عليه قلنسوة لاطية ذات أذنين وبرنس خز أغبر وإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا له بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله -ﷺ- لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه\".\nقلت: رواه عبيد الله بن موسى (د) وعبد السلام الوابصي، عن أبيه عبد الرحمن معًا، عن شيبان، وهذا على شرط (خ م).\n٣١٥٩ - أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء قال: \"كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يتوكئون على العصي في الصلاة\".\nكراهية التشبيك في الصلاة\n٣١٦٠ - عبد الوارث (د) (٤)، عن إسماعيل بن أمية: \"سألت نافعًا عن الرجل وهو يصلي مشبكًا يده، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم\". وحديث كعب بن\n_________\n(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه النسائي (٢/ ١٢٨ رقم ٨٩٣) من طريق شعبة به.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٤٩ رقم ٩٤٨).\n(٤) أبو داود (١/ ٢٦١ رقم ٩٩٣).","vol":"2","page":727},{"text":"عجرة في النهي عن التشبيك بين الأصابع بعدما يتوضأ أو بعدما يدخل الصلاة، هو في كتاب الجمعة.\nكراهية تفقيع الأصابع في الصلاة\nروينا عن ابن عباس النهي عنه.\n٣١٦١ - الليث، عن زبان بن فائد أن سهل بن معاذ حدثه، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال: \"الضاحك في الصلاة، والملتفت، والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة\". زبان غير قوي.\nكراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها وكظمه\n٣١٦٢ - ابن أبي ذئب (خ د ت) (١)، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم يسمعه أن يقول: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: طاه ضحك الشيطان منه\".\n٣١٦٣ - العلاء بن عبد الرحمن (م) (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع\".\n٣١٦٤ - سهيل بن أبي صالح (م) (٣)، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل\". ولمعمر، عن سهيل (م) (٤) فيه: \"فليضع يده على فيه\". ولم يذكر الصلاة.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٦٢٢ رقم ٦٢٢٣)، وأبو داود (٤/ ٣٠٨ رقم ٥٠٢٨)، والترمذي (٥/ ٨١ رقم ٢٧٤٧).\nوقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقد أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٦٢ رقم ١٠٠٤٣) (١٠/ ٣٠٩ رقم ١٤٣٢٢) من طريق ابن أبي ذئب به.\n(٢) مسلم (٤/ ٢٢٩٣ رقم ٢٩٩٤) [٥٦].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٠٦ رقم ٣٧٠)، وقال: حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٤/ ٢٢٩٣ رقم ٢٩٩٥) [٥٩].\n(٤) مسلم (٤/ ٢٢٩٣ رقم ٢٩٩٥).","vol":"2","page":728},{"text":"كراهية شدة الصوت بالعطاس\n٣١٦٥ - ابن عجلان (د ت) (١)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا عطس غض صوته وخمر وجهه\". ولفظ القطان عنه: \"إذا عطس أمسك يده أو ثوبه على فيه، وخفض بها صوته\".\nقلت: صححه (ت).\n٣١٦٦ - إبراهيم بن سعيد الجوهري، نا يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبيه، عن داود بن فراهيج، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله -ﷺ- كان يكره العطسة الشديدة في المسجد\". يحيى ضعيف كأبيه.\nتحسين الصلاة وفضله\n٣١٦٧ - إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص (م) (٢)، حدثني أبي، عن أبيه قال: \"كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله\".\n٣١٦٨ - الوليد بن كثير (م) (٣)، حدثني المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"صلى رسول الله -ﷺ- يومًا ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي\".\n٣١٦٩ - زائدة، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ- قال: \"من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة يستهين بها ربه\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٠٧ رقم ٥٠٢٩)، والترمذي (٥/ ٨١ رقم ٢٧٤٥). وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٢٠٦ رقم ٢٢٨) [٧].\n(٣) مسلم (١/ ٣١٩ ر قم ٤٣٢) [١٠٨].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١١٨، ١١٩ رقم ٨٧٢) من طريق الوليد بن كثير به.","vol":"2","page":729},{"text":"قلت: الهجري ضعيف.\n٣١٧٠ - أبو خالد الأحمر، عن سعد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر قال: \"خرج النبي -ﷺ- فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته جاهدًا لما يرى من نظر إلناس إليه فذلك شرك السرائر\".\nقلت: إِسناده حسن.\n٣١٧١ - الثوري، نا أبو نصر، عن سالم بن أبي الجعد (١)، عن سلمان الفارسي قال: \"الصلاة مكيال فمن وفي أوفى، ومن نقص فقد علمتم ما قيل في المطففين\". أبو نصر هو عبد الله بن عبد الرحمن.\nقلت: منقطع.\nالبزاق\nالبزاق في المسجد خطيئة\n٣١٧٢ - شعبة (خ م) (٢)، عن قتادة سمعت أنسًا يقول: قال رسول الله -ﷺ-: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها\".\n٣١٧٣ - أبو عوانة (م) (٣)، عن قتادة بهذا.\n٣١٧٤ - مهدي بن ميمون (م) (٤)، ثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود، عن أبي ذر قال رسول الله -ﷺ-: \"عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت فى مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن\".\n_________\n(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١/ ٦٠٩ رقم ٤١٥)، ومسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٢) [٥٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٢٨ رقم ٤٧٤) من طريق شعبة وهشام وأبان، عن قتادة به.\n(٣) مسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٢) [٥٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٢٨ رقم ٤٧٥)، والنسائي (٢/ ٥٠ رقم ٧٢٣)، والترمذي (٢/ ٤٦١ رقم ٥٧٢) من طريق أبي عوانة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٣) [٥٧].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢١٤ رقم ٣٦٨٣) من طريق هشام، عن واصل به.","vol":"2","page":730},{"text":"٣١٧٥ - نا القعنبي (د) (١)، نا أبو مودود، عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله: \"من دخل المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به\".\nمن بزق وهو يصلي كيف يعمل\n٣١٧٦ - شعبة (م) (٢) سمعت القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"أنه رأى نخامة أو بزاقًا في القبلة فقمت فحتتها، فقال رسول الله: أيحب أحدكم أن يأتيه رجل وهو يصلي فيبزق أو يتنخع في وجهه إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه وإلا بزق في ثوبه فدلكه\".\n٣١٧٧ - هشيم (م) (٣)، عن القاسم بهذا ولفظه: \"إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه؛ فإنه مستقبل ربه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، فإن لم يقدر فليبزق في ثوبه ثم يرد ثوبه بعضه على بعضه - قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله -ﷺ- يرد ثوبه بعضه على بعض\".\n٣١٧٨ - إسماعيل بن جعفر (خ) (٤) واللفظ له وابن بكر قالا: نا حميد، عن أنس: \"أن النبي -ﷺ- رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه فقام فحكها بيده، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه -أو إن ربه بينه وبين القبلة - فلا يبصقن أحدكم في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ بطرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا\".\n٣١٧٩ - شعبة (خ م) (٥)، نا قتادة، سمعت أنسًا قال رسول الله: \"إن المؤمن إذا كان في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٢٩ رقم ٤٧٧).\n(٢) مسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٥٠) [٥٣].\nوأخرجه النسائي (١/ ١٦٣ رقم ٣٠٩) من طريق شعبة به. وأخرجه مسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٥٠) [٥٣]، وابن ماجه (١/ ٣٢٦ رقم ١٠٢٢) كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية عن القاسم به.\n(٣) مسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٥٠) [٥٣].\n(٤) البخاري (١/ ٦٠٥ رقم ٤٠٥).\n(٥) البخاري (١/ ٦٠٩ رقم ٤١٣)، ومسلم (٢/ ٣٩٠ رقم ٥٥١) [٥٤].","vol":"2","page":731},{"text":"٣١٨٠ - الثوري (د ت س ق) (١)، عن منصور، عن ربعي، عن طارق بن عبد الله المحاربي: \"قال لي رسول الله: إذا صليت فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك، وابصق تلقاء شمالك إن كان فارغًا، أو تحت قدمك، وقال برجله كأنه يحكه بقدمه\". رواه أبو الأحوص عن منصور فقال: \"أو تحت قدمه اليسرى\".\nقلت: صححه (ت).\n٣١٨١ - معمر (خ) (٢)، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه إنه يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا، ولكن يبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنها\".\n٣١٨٢ - الجريري (م) (٣)، عن أبي العلاء، عن أبيه: \"أنه صلى مع النبي -ﷺ- فتنخع فدلكها بنعله اليسرى\". أبو العلاء هو: يزيد بن عبد الله بن الشخير.\nحك النخامة من القبلة\n٣١٨٣ - يونس (م) (٤) عن ابن شهاب (خ) (٥)، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان قال: \"رأى رسول الله -ﷺ- نخامة في القبلة، فتناول حصاة فحتها ثم قال: لا يتنخم أحدكم في القبلة، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت رجله اليسرى\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٢٩ رقم ٤٧٨) من حديث أبي الأحوص، والترمذي (٢/ ٤٦٠ رقم ٥٧١)، والنسائي (٢/ ٥٢ رقم ٧٢٦)، وابن ماجه (١/ ٣٢٦ رقم ١٠٢١) ثلاثتهم من طريق الثوري به. وقال الترمذي: حديث طارق حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١/ ٦١٠ رقم ٤١٦).\n(٣) مسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٤) [٥٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٣٠ رقم ٤٨٢) من طريق الجريري به.\n(٤) مسلم (١/ ٤٨٩ رقم ٥٤٨) [٥٢].\n(٥) البخاري (١/ ٦٠٧ رقم ٤٠٨ - ٤٠٩).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٥١ رقم ٧٢٥) من طريق سفيان، وابن ماجه (١/ ٢٥١ رقم ٧٦١) من طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن الزهري به، وحديث النسائي من رواية أبي سعيد فقط.","vol":"2","page":732},{"text":"٣١٨٤ - مالك عن نافع (خ م) (١)، عن عبد الله: \"أن رسول الله -ﷺ- رأى بصاقًا في جدار القبلة، فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تعالى قبل وجهه إذا صلى\".\n٣١٨٥ - أيوب (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله بينما هو يخطب إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد، ثم قال: إن الله قبل أحدكم إذا صلى - فلا يبزقن، أو لا يتنخعن-. ثم نزل فحته بيده، ثم لطخه فيما أظن بزعفران\". لم يذكر (خ م) لطخه بزعفران.\nقلت: هي زياده ثابتة من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد عنه.\n٣١٨٦ - هشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-: \"أنه رأى بصاقًا في جدار القبلة أو مخاطًا فحكه\".\n٣١٨٧ - حاتم بن إسماعيل (م) (٤)، عن أبي حرزة يعقوب، عن عبادة بن الوليد قال: \"أتينا جابرًا فقال: أتانا رسول الله في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا ثم قال: أيكم يحب أن يعوض الله عنه؟ قال: فخشعنا ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: قلنا: لا أينا يا رسول الله قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليفعل هكذا بثوبه. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض أروني عبيرًا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله -ﷺ- فجعله في رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة، قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم\".\nمن وجد قملة فصرها ثم أخرجها من المسجد أو دفنها فيه أو قتلها\n٣١٨٨ - الدستوائي، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي، عن رجل من الأنصار أن\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٠٦ رقم ٤٠٦)، ومسلم (١/ ٣٨٨ رقم ٥٤٧) [٥٠].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٥١ رقم ٤٢٧) من حديث مالك به.\n(٢) البخاري (٣/ ١٠١ رقم ١٢١٣)، ومسلم (١/ ٣٨٨ رقم ٥٤٧) [٥١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٢٩ رقم ٤٧٩) من طريق أيوب به.\n(٣) البخاري (١/ ٦٠٧ رقم ٤٠٧)، ومسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٤٩).\n(٤) تقدم.","vol":"2","page":733},{"text":"النبي -ﷺ- قال: \"إذا وجد أحدكم القملة وهو يصلي فلا (يقتلها) (١) ولكن يصرها حتى يصلي\". وقال علي بن المبارك، عن يحيى: \"فليصرها حتى يخرجها - يعني من المسجد\". وقال عن الحضرمي بن لاحق هذا مرسل حسن.\nقلت: رواه (د) في المراسيل (٢).\n٣١٨٩ - جعفر بن عون، نا مسلم الملائي، عن زاذان، عن الربيع بن خثيم قال: \"رأى ابن مسعود قملة على ثوب رجل في المسجد فأخذها فدفنها في الحصى ثم قال: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ (٣) ويذكر نحوه عن ابن المسيب، ومجاهد: \"يدفنها\".\nوعن مالك بن يخامر قال: \"رأيت معاذ بن جبل يقتل البراغيث والقمل في الصلاة\". وعن الحسن قال: \"لا بأس بقتل القملة في الصلاة، ولا يعبث\".\nانصراف المصلي\n٣١٩٠ - الأعمش (خ م) (٤)، عن عمارة بن عمير، عن الأسود قال: قال عبد الله: \"لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبًا من صلاته يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله -ﷺ- أكثر ما ينصرف عن يساره\". وفي لفظ: \"جزءًا\" بدل \"نصيبًا\".\nرواه شعبة، عن سليمان، عن عمارة ثم قال عمارة: \"رأيت منازل النبي -ﷺ- عن يساره\".\n٣١٩١ - سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي حافيًا وناعلًا، وقائمًا، وقاعدًا، وينفتل عن يمينه، وعن شماله\". قلت: إِسناده جيد.\n٣١٩٢ - الثوري نا سماك، (د ت ق) (٣) عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: \"كان النبي -ﷺ- ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن يساره ويضع إحدى يديه على الأخرى\". قال الشافعي: إن لم يكن له حاجة في ناحية أحببت أن يتوجه عن يمينه؛ لأن النبي -ﷺ- كان يحب التيامن\".\n_________\n(١) كذا في \"الأصل، هـ\"، وفي المراسيل: يلقها.\n(٢) المراسيل (٧٩ رقم ١٦).\n(٣) المرسلات: ٢٥، ٢٦.\n(٤) البخاري (٢/ ٣٩٣ رقم ٨٥٢)، ومسلم (١/ ٤٩٢ رقم ٧٠٧) [٥٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٢ رقم ١٠٤٢)، والنسائي (٣/ ٨١ رقم ١٣٦٠)، وابن ماجه (١/ ٣٠٠ رقم ٩٣٠) كلهم من طريق الأعمش به.\n(٥) أبو داود (١/ ٢٧٣ رقم ١٠٤١)، والترمذي (٢/ ٩٨ رقم ٣٠١) وابن ماجه (١/ ٣٠٠ رقم ٩٢٩).","vol":"2","page":734},{"text":"٣١٩٣ - الثوري (م) (١)، عن السدي، عن أنس: \"كان النبي -ﷺ- ينصرف عن يمينه\".\n٣١٩٤ - أبو عوانة (م) (٢)، عن السدي: \"سألت أنسًا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ فقال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي -ﷺ- ينصرف عن يمينه\".\nالمسبوق يصنع ما يصنع إمامه فإذا سلم قام هو فأتم\n٣١٩٥ - معمر (م) (٣)، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا نودي بالصلاة فائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فاقضوا\".\n٣١٩٦ - ابن جريج (م) (٤)، حدثني ابن شهاب، عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة حدثه أن أباه، حدثه: \"أنه غزا مع رسول الله -ﷺ- ... \" الحديث قال: \"فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله -ﷺ- يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين وأكثروا التسبيح، فلما قضى صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم -أو قد أصبتم-. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها\".\n٣١٩٧ - قال ابن جريج: وقال ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن حمزة ابن المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة: \"فأردت تأخير عبد الرحمن فقال رسول الله: دعه\".\n٣١٩٨ - المسعودي (د) (٥)، نا عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٦) عن معاذ بن جبل قال: \"أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، فذكر حال القبلة، وحال الأذان، قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي -ﷺ- ببعض الصلاة فقال: لا أجده على حال إلا كنت عليها ثم قضيت، فدخل في الصلاة فلما قضى رسول الله قام معاذ يقضي فقال رسول الله -ﷺ-: قد سن لكم معاذ فهكذا فافعلوا\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٩٢ رقم ٧٠٨) [٦٠].\n(٢) مسلم (١/ ٤٩٢ رقم ٧٠٨) [٦٠].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٨١ رقم ١٣٥٩) من طريق أبي عوانة به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٢) [١٥٣].\n(٤) مسلم (١/ ٣١٧ رقم ٢٧٤) [١٠٥].\nوأخرجه النسائي (١/ ٧٦ رقم ١٠٨)، وابن ماجه (١/ ٣٩٢ رقم ١٢٣٦) كلاهما من طريق حمزة بن المغيرة، والحديث في إسناده اختلاف.\n(٥) أبو داود (١/ ١٤٠ رقم ٥٠٧).\n(٦) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":735},{"text":"رواه شعبة (د) (١)، عن عمرو، عن عبد الرحمن قال: حدثنا أصحابنا قال: \"كان الرجل إذا جاء ... \" فذكر معناه وهو أصح؛ لأن عبد الرحمن لم يدرك معاذًا.\n٣١٩٩ - الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن شيخ من الأنصار (٢) قال: \"جاء رجل والنبي -ﷺ- يصلي فسمع خفق [نعليه] (٣) فلما انصرف قال: أيكم دخل؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وكيف وجدتنا؟ قال: سجودًا فسجدت. قال: هكذا فافعلوا إذا وجدتموه قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، أو جالسًا فافعلوا كما تجدونه، ولا تعتدوا بالسجدة إذا لم تدركوا الركعة\".\nقلت: هذا الشيخ الذي أرسله مجهول.\n٣٢٠٠ - شعيب، قال نافع: \"كان ابن عمر إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة صلى معه ما أدرك إن قام قام وإن قعد قعد حتى يقضي الإمام صلاته لا يخالفه في شيء وكان ابن عمر يقول: إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة\".\n٣٢٠١ - جعفر بن برقان، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إذا وجدت الإمام على حال فاصنع كما يصنع\".\n٣٢٠٢ - ابن جريج، أخبرني نافع أن عبد الله قال: \"إذا فاتته ركعة مع الإمام فسلم الإمام قام ساعة يسلم ولم ينتظر قيام الإمام\".\n٣٢٠٣ - لحارث بن نبهان، عن أبي هارون العبدي قال أبو سعيد الخدري: \"هي السنة\" وعن ابن المسيب أيضًا.\nما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته\n٣٢٠٤ - شعيب (خ) (٤) عن الزهري (م) (٥)، حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ائتوها تمشون وعليكم\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٤٠ رقم ٥٠٧).\n(٢) ضبب عليها المصنف.\n(٣) من \"هـ\" وفي \"الأصل، ك\": عليه.\n(٤) البخاري (٢/ ٤٥٣ رقم ٩٠٨).\n(٥) مسلم (١/ ٤٢٠ رقم ٦٠٢) [١٥١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٦ رقم ٥٧٢)، والترمذي (٢/ ١٤٨ رقم ٣٢٧)، وابن ماجه (١/ ٢٥٥ رقم ٧٧٥) من طرق عن الزهري به.","vol":"2","page":736},{"text":"السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا\".\nورواه إبراهيم بن سعد (م) (١)، عن أبيه عن أبي سلمة بن أبي ذئب (خ) (٢)، عن الزهري عنهما، وشعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فقال: \"واقضوا ما سبقكم\".\n٣٢٠٥ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا ثوب بالصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا\".\nقلت: إِسناده صالح.\n٣٢٠٦ - يونس وسفيان (م) (١) -وهذا لفظه- عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة بهذا وقال: \"وما فاتكم فاقضوه\". قال مسلم: \"فاقضوا\" لا أعلم رواها عن الزهري غير ابن عيينة \"واقضوا ما فاتكم\" أخطأ فيها ابن عيينة.\n٣٢٠٧ - ابن مهدي وغيره (م) (٣)، عن مالك، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، ائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا\". وكذا لفظه في رواية همام (م) (٤)، عن أبي هريرة، وبمعناه رواه جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\n٣٢٠٨ - هشام بن حسان (م) (٥)، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا ثوب بالصلاة فلا يسعين إليها أحدكم، ولكن ليمش عليه السكينه والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقت\". ورواه أبو رافع، عن أبي هريرة بمعنى هذا، والذين قالوا: \"أتموا\" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى.\n[قلت: ما يظهر لي كثير فرق بين قوله \"فأتموا\" و\"فاقضوا\" لأن كل من أتم الصلاة فقد\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٢٠ رقم ٦٠٢) [١٥١] دون ذكر \"أبيه سعد بن إبراهيم\".\n(٢) البخاري (٢/ ١٣٨ رقم ٦٣٦).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٦ رقم ٥٧٣) من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٢) [١٥٢]. والحديث في صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به.\n(٤) مسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٢) [١٥٣].\n(٥) مسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٢) [١٥٤].","vol":"2","page":737},{"text":"قضاها قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ (١) أي فإِذا تمت الصلاة] (٢).\n٣٢٠٩ - شيبان (خ م) (٣)، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: \"بينما نحن نصلي مع رسول الله -ﷺ- إذ سمع جلبة رجال فلما صلى دعاهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأتموا\".\n٣٢١٠ - معاوية بن سلام (م) (٤)، عن يحيى نحوه.\n٣٢١١ - أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"ما أدركت فهو أول صلاتك\".\nقلت: فيه الحارث الأعور.\n٣٢١٢ - أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله.\n٣٢١٣ - الوليد بن مسلم، أخبرني إسماعيل، عن ربيعة (٥) أن عمر وأبا الدرداء قالا: \"ما أدركت من آخر صلاة الإمام فاجعله أول صلاتك، فذكرت هذا للأوزاعي، ولسعيد بن عبد العزيز فقالا: كذلك\". قال المؤلف: ورويناه، عن ابن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وأبي قلابة.\n٣٢١٤ - معمر، عن قتادة (٥) أن علي بن أبي طالب قال: \"ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض لما سبقك به من القرآن\".\n٣٢١٥ - معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب مثله.\n٣٢١٦ - شعيب، عن الزهري، نا سعيد بن المسيب: \"أن السنة إذا أدركت ركعة من المغرب مع الإمام أن تجلس مع الإمام، فإذا سلم قمت فركعت الثانية فجلست فيها وتشهدت، ثم قمت فركعت الثالثة والصلوات على هذه السنة فيما يجلس فيه منهن، قال الزهري: قال سعيد: حدثوني بثلاث ركعات يتشهد فيهن ثلاث مرات فإذا سئل عنها قال: تلك صلاة المغرب يسبق الرجل منها بركعة ثم يدرك ركعتين فيتشهد فيهما\".\n_________\n(١) الجمعة: ١٠.\n(٢) ما بين المعكوفتين من حاشية \"الأصل\" ولم يشر في \"الأصل\" لموضعها، وليست في \"ك\".\n(٣) البخاري (٢/ ١٣٧ رقم ٦٣٥)، ومسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٣) [١٥٥].\n(٤) مسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٣) [١٥٥].\n(٥) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":738},{"text":"٣٢١٧ - ابن جريج، عن عمرو، عن عبيد بن عمير: \"أنه فاتته ركعة من المغرب، فلما سلم الإمام قام حتى رفع صوته بالقراءة فكأني أسمع قراءته: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ (١) \".\nالرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة\n٣٢١٨ - أيوب (م) (٢)، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت قال: \"كان أمير يؤخر الصلاة فسألت أبا ذر فضرب فخذي فقال: سألت خليلي -ﷺ- فضرب فخذي فقال: صل الصلاة لميقاتها فإن أدركت فصل معهم، ولا تقل إني قد صليت فلن أصلي معهم\". رواه الثوري (م) وابن علية عنه، وسمى الثوري الأمير عبيد الله بن زياد.\n٣٣١٩ - مالك (س) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن أبيه: \"أنه كان جالسًا مع رسول الله -ﷺ- فأذن بالصلاة فقام رسول الله -ﷺ- فصلى. ثم رجع، ومحجن في مجلسه كما هو فقال له رسول الله -ﷺ-: ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله ولكني قد كنت صليت في أهلي. قال: فإذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت\".\n٣٢٢٠ - شعبة (د ت س) (٤)، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: \"صلينا مع النبي -ﷺ- بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما فأمر بهما النبي -ﷺ- فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما: ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة\".\n_________\n(١) الليل: ١٤.\n(٢) مسلم (١/ ٤٤٩ رقم ٦٤٨) [٢٤٢].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٧٥ رقم ٧٧٨) من طريق أيوب بنحوه.\n(٣) النسائي (٢/ ١١٢ رهم ٨٥٧).\n(٤) أبو داود (١/ ١٥٧ رقم ٥٧٥) من طريق شعبة، والترمذي (١/ ٤٢٤ رقم ٢١٩)، والنسائي (٢/ ١١٢ رقم ٨٥٨) كلاهما من طريق هشيم. وقال الترمذي: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":739},{"text":"٣٢٢١ - عمرو بن الحارث (د) (١)، عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول: حدثني رجل من أسد بن خزيمة: \"أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئًا؟ فقال: سألنا عن ذلك النبي -ﷺ- فقال: فذلك له سهم جمع\".\n٣٢٢٢ - الموطأ (٢)، عن عفيف بن عمرو السهمي، \"عن رجل: سأل أبا أيوب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، من صنع ذلك فإن له سهم جمع - أو مثل سهم جمع\".\nما تكون منهما نافلة\n٣٢٢٣ - شعبة (م) (٣)، أنا أبو عمران، سمعت عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر أن النبي -ﷺ- قال: \"إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، الأفضل الصلاة لوقتها ثم ائتهم فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا صليت معهم وكانت نافلة\".\n٣٢٢٤ - هشيم نا يعلى (د ت س) (٤) أنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: \"شهدت مع النبي -ﷺ- حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما انحرف إذا هو برجلين في أخريات الناس لم يصليا معه قال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة\".\n٣٢٢٥ - الحسين بن حفص ووكيع وابن مهدي، عن سفيان أخبرني يعلى بن عطاء، نا جابر الخزاعي بنحوه وقال: \"فليصلها مع الإمام فإنها له نافلة\". وانفرد أبو عاصم، عن سفيان بهذا وقال في آخره: \"إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء إلى الإمام فليصل معه وليجعل التي\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٥٥ رقم ٥٧٨).\n(٢) موطأ مالك (١/ ١٣٣ رقم ١١).\n(٣) مسلم (١/ ٤٤٨ رقم ٦٤٨) [٢٤٠].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٦) من طريق شعبة به. وأخرجه أبو داود (١/ ١١٧ رقم ٤٣١) من طريق حماد بن زيد، والترمذي (١/ ٣٣٢ رقم ١٧٦) من طريق جعفر بن سليمان الضبعي كلاهما عن أبي عمران به. وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن.\n(٤) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":740},{"text":"صلى في بيته نافلة\". قال الدارقطني: خالفه أصحاب الثوري ومعهم أصحاب يعلى، منهم: شعبة، وهشام بن حسان، وشريك، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، ومبارك بن فضالة، وأبو عوانة، وهشيم وغيرهم.\n٣٢٢٦ - ابن نمير، عن حجاج بن أرطاة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -ﷺ- نحوه فأخطأ فيه حجاج. ذكر الشافعي في القديم احتجاج من احتج بحديث يعلى فقال: إسناده مجهول. يعني لأن يزيد ما له رواة سوى ولده، ولا لولده جابر راوٍ سوى يعلى، لكن الاحتجاج به وبشواهده قوي.\nمن قال فرضه الثانية وفيه نظر\n٣٢٢٧ - معن بن عيسى (د) (١)، عن سعيد بن المسيب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر قال: \"جئت والنبي -ﷺ- في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة فانصرف علينا رسول الله -ﷺ- فرأى يزيد جالسًا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: وما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال: صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: إذا جئت للصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت فلتكن تلك نافلة وهذه مكتوبة\". هذا مخالف لما مر في المكتوبة بينهما وما مر أولى وأثبت.\n٣٢٢٨ - داود بن أبي هند: \"سألت ابن المسيب عمن يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة؟ قال: يصليها معهم. قلت: فأيهما يحتسب؟ قال: بالذي مع الإمام؛ فإن أبا هريرة حدثنا أن رسول الله -ﷺ- قال: صلاة الرجل في الجميع تزيد على صلاته وحده خمسًا وعشرين صلاة\".\nمن قال يحتسب الله بأيهما شاء\n٣٢٢٩ - مالك، عن نافع: \"أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ قال: نعم فصل معه. قال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر: وذلك إليك؟ ! إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء\".\n٣٢٣٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد: \"أن رجلا سأل سعيد بن المسيب بنحوه، وقال: \"أنت تجعلها؟ ! إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء\". القول الأول الأصح؛ لحديث أبي ذر ويزيد بن الأسود، ويذكر عن ابن عمر قال: \"المكتوبة الأولى\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٥٧ رقم ٥٧٧).","vol":"2","page":741},{"text":"من أعادها في جماعة ثانية\nفيه حديث أبي سعيد، عن النبي -ﷺ-: \"ودخل رجل المسجد وقد صلى النبي -ﷺ- فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه\". ومن مراسيل الحسن: \"فقام أبو بكر فصلى معه\".\n٣٢٣١ - الأنصاري، حدثني حميد قال: قال أنس: \"قدمنا مع أبي موسى، فصلى بنا الغداة بالمربد ثم انتهينا إلى المسجد فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة\".\n٣٢٣٢ - وبه قال أنس: \"كان أبو موسى على جند أهل البصرة والنعمان بن مقرن على جند أهل الكوفة وكنت بينهما، فتواعدا أن يلتقيا عندي غدوة فصلى أحدهما بأصحابه ثم جاء فصلى معنا\".\nمن كره إعادتها فيما مضى من الأخبار كالدلالة على ذلك لورود الأمر بالإعادة لمن صلاها وحده\n٣٢٣٣ - حسين المعلم (د س) (١)، عن عمرو بن شعيب، حدثني سليمان مولى ميمونة أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين\". وقال أبو أسامة: أخبرني حسين ... فذكره وفيه: \"أتيت ابن عمر وهو جالس بالبلاط وهم في صلاة العصر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، الناس في صلاة العصر قال: إني صليت. إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين\". تفرد به حسين، فإن صح فمحمول على أنه كان صلاها في جماعة فلم يعدها، وقوله: \"لا صلاة في يوم مرتين\". أي كلتاهما على وجه الفرض.\nقلت: هو سليمان بن يسار.\nصلاة المريض\n٣٢٣٤ - الزهري (خ م) (٢)، عن أنس قال: \"سقط رسول الله -ﷺ- من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعدًا، فصلينا قعودًا فلما قضى.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٥٨ رقم ٥٧٩)، والنسائي (٢/ ١١٤ رقم ٨٦٠).\n(٢) تقدم.","vol":"2","page":742},{"text":"الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين\".\n٣٢٣٥ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة: \"اشتكى رسول الله -ﷺ- فدخل عليه ناس يعودونه، فصلى جالسًا، فصلوا بصلاته قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا\".\n٣٢٣٦ - الأعمش (خ م) (٢)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"لما ثقل رسول الله جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف. فقالت له. فقال: إنكن لأنتن صواحب يوسف ... \" الحديث وفيه: \"فلما دخل في الصلاة أبو بكر وجد رسول الله -ﷺ- من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه وذهب ليتأخر فأومأ إليه: قم مكانك، وجلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله -ﷺ- يصلي بالناس جالسًا، وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -ﷺ- ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر\". وفي رواية حماد بن سلمة، عن هشام: \"فقعد إلى جنب أبي بكر فأم رسول الله أبا بكر وهو قاعد، وأم أبو بكر الناس وهو قائم\".\n٣٢٣٧ - ابن المبارك (خ) (٣)، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المكتب، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين قال: \"كانت بي بواسير فسألت النبي -ﷺ- فقال: \"صل قائمًا فإن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ١٧٨ رقم ٦٦٤)، ومسلم (١/ ٣١٣ رقم ٤١٨) [٩٥].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٩٩ رقم ٨٣٣)، وابن ماجه (١/ ٣٨٩ رقم ١٢٣٢) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٣) البخاري (٢/ ٦٨٤ رقم ١١١٧).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٠٨ رقم ٣٧٢)، وابن ماجه (١/ ٣٨٦ رقم ١٢٢٣) كلاهما من طريق إبراهيم ابن طهمان به.\nوأخرجه أبو- داود (١/ ٢٥٠ رقم ٩٥١)، والنسائي (٣/ ٢٢٣ رقم ١٦٦٠)، والترمذي (٢/ ٢٠٧ رقم ٣٧١)، وابن ماجه (١/ ٣٨٨ رقم ١٢٣١) من طرق عن حسين المعلم به. وقال الترمذي: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":743},{"text":"لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب\".\nكيفية صلاة القاعد\n٣٢٣٨ - حفص بن غياث (س) (١)، عن حميد بن قيس، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: \"رأيت النبي -ﷺ- يصلي متربعًا\". وقال أبو داود (٢) الحفري، عن حفص، عن حميد -هو ابن طرخان- وقال يوسف بن موسى القطان، عن الحفري: حميد الطويل.\nقلت: قال النسائي: هذا أحسبه خطأ.\nقال المؤلف: روينا في الحديث الثابت (عن) (٢) عثمان بن حكيم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى إلا أن ذلك في قعود التشهد ولعل ذلك كان عن شكوى\".\n٣٢٣٩ - ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله، عن أبيه: \"رأيت النبي -ﷺ- يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس\".\n٣٢٤٠ - عمر بن علي المقدمي، سمعت حميدًا يقول: \"رأيت أنس بن مالك يصلي متربعًا على فراشه\".\nقلت: هذا غريب.\nوروى عقبة أخو سعيد بن عبيد الطائي \"أنه رأى أنسًا يصلي متربعًا\".\n٣٢٤١ - الكديمي، ثنا روح، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس: \"أنه كان يتربع في الصلاة\". وسألت قتادة عن التربع فقال: قال ابن سيرين: \"كان ابن عمر يفعله\".\nقلت: الكديمي ساقط.\nوروينا عن ابن عمر أنه اعتذر من ذلك.\n٣٢٤٢ - معاذ بن معاذ، نا حميد: \"رأيت بكر بن عبد الله يصلي متربعًا ومتكئًا\". وروينا عن مجاهد والنخعي في المريض يصلي متربعًا. وعن عمر بن عبد العزيز أنه فعله. ويروى عن ابن عباس أنه كرهه.\n٣٢٤٣ - شعبة: \"سألت الحكم عن التربع في الصلاة فكرهه وقال: أحسب ابن عباس كرهه\".\n_________\n(١) النسائي (٣/ ٢٢٤ رقم ١٦٦١).\n(٢) تكررت بالأصل.","vol":"2","page":744},{"text":"٣٢٤٤ - شعبة، عن حصين، عن الهيثم، عن ابن مسعود قال: \"لأن أقعد على جمرة أو جمرتين أحب إلي من أن أقعد متربعًا في الصلاة\". وهذا حمله الشافعي في كتاب علي وعبد الله على الإطلاق، وقال: نكره ما يكره ابن مسعود وهم -يعني العراقيين- يخالفونه ويقولون: قيام صلاة الجالس التربع. ثم قال في كتاب البويطي: يقعد في موضع القيام متربعًا، وكيف أمكنه، وكأنه حمله على الخصوص أو ذهب إليه ببعض ما مضى.\nالإيماء إذا عجز بالركوع والسجود\n٣٢٤٥ - أبو بكر الحنفي، نا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن رسول الله عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إذا استطعت وإلا (فأومئ) (١) إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك\". يعد من أفراد الحنفي.\n٣٢٤٦ - وأخبرنا أبو سهل المروزي، أنا أبو بكر بن خنب، نا يحيى بن أبي طالب، نا عبد الوهاب بن عطاء، نا الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن رسول الله عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فرمى بها ... \" الحديث وقال: \"صل بالأرض إن استطعت\".\nقلت: ما خرجوه.\n٣٢٤٧ - مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: \"إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئًا\". رواه عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع فرفعه. وليس بشيء.\n٣٢٤٨ - شعبة، عن جبلة قال: \"سئل ابن عمر عن الصلاة على المروحة فقال: لا تتخذ مع الله إلهًا آخر. وقال: لا تتخذ لله ندًا، صل قاعدًا واسجد على الأرض، فإن لم تستطع فأومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع\".\n٣٢٤٩ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن معاوية، عن علقمة قال: \"دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة يعوده وهو مريض، فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها فانتزعها منه عبد الله وقال: اسجد على الأرض فإن لم تستطع فأومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع\".\nمن سجد على وسادة\n٣٢٥٠ - الشافعي، أنا الثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أمه قالت: \"رأيت أم سلمة زوج النبي -ﷺ- تسجد على وسادة من أدم من رمد بها\". روى نحوه حماد بن سلمة، عن\n_________\n(١) في \"الأصل، ك\": فأوم.","vol":"2","page":745},{"text":"يونس وثابت، عن الحسن، وعن ابن عباس: \"أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة\".\n٣٢٥١ - بكر بن بكار، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق: \"رأيت عدي بن حاتم يسجد على جدر في المسجد، ارتفاعه قدر ذراع\".\n٣٢٥٢ - إسرائيل (خ) (١)، ثنا مجزأة بن زاهر: \"عن رجل من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس وكان يشتكي ركبته -أو ركبتيه- فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة\".\nما ورد في كيفية الصلاة على جنب أو مستلقيًا\n٣٢٥٣ - حسن بن حسين العرني، نا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: \"يصلي المريض قائمًا فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى متلقيًا رجله مما يلي القبلة\".\nقلت: هذا إِسناد ساقط، رواه الدارقطني، حسن: واهٍ، وشيخه: منكر الحديث.\n٣٢٥٤ - عبد الرزاق، ثنا أبو بكر بن عبيد الله بن عمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"يصلي المريض مستلقيًا على قفاه تلي قدماه القبلة\".\nمن أطاق الصلاة وحده قائمًا وعجز مع الجماعة صلى منفردًا\n٣٢٥٥ - حسين المعلم (خ) (٢)، عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين: \"سئل رسول الله -ﷺ- عن صلاة القاعد فقال: من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد\".\n٣٢٥٦ - شعبة (خ) (٣)، نا أنس بن سيرين سمعت أنسًا يقول: \"قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخمًا فصنع للنبي -ﷺ- طعامًا فدعاه إلى منزله وبسط له حصيرًا ونضح طرف الحصير فصلى عليه رسول الله -ﷺ- ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس بن مالك: أكان رسول الله -ﷺ- يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥١٦ رقم ٤١٧٤).\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٢/ ١٨٥ رقم ٦٧٠).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٧) من طريق شعبة به.","vol":"2","page":746},{"text":"من قام فيما أطلق وقعد فيما عجز\n٣٢٥٧ - مالك (خ م) (١)، عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة: \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي جالسًا فيقرأ. وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك\".\nمن نزل في عينيه الماء\n٣٢٥٨ - ابن عيينة، عن عمرو قال: \"لما وقع في عين ابن عباس الماء أراد أن يعالج منه، فقيل: تمكث كذا وكذا يومًا لا تصلي إلا مضطجعًا فكرهه\".\n٣٢٥٩ - شريك، عن سماك، عن عكرمة: \"أن ابن عباس لما سقط في عينيه الماء أراد أن يخرجه من عينيه فقيل: إنك تستلقي سبعة أيام لا تصلي إلا مستقليًا فكره ذلك. وقال: إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لقي الله وهو عليه غضبان\".\nقلت: إِسناده حسن.\n٣٢٦٠ - جابر الجعفي، عن أبي الضحى: \"أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء في عينيه فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقيًا فسأل أم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه\".\n٣٢٦١ - الأعمش، عن المسيب بن رافع، أن ابن عباس قال: \"أرأيت إن كان الأجل قبل ذلك\".\nقلت: الجعفي ليس بشيء، وابن عباس فكرهه تورعًا، والتداوي فمشروع.\nالوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح\n٣٢٦٢ - الأعمش (م عو) (٢)، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٨٦ رقم ١١١٩)، ومسلم (١/ ٥٠٥ رقم ٧٣٠) [١١٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٠ رقم ٩٥٤)، والنسائي (٣/ ٢٢٠ رقم ١٦٤٨) كلاهما من طريق مالك به. وأخرجه الترمذي (٢/ ٢١٣ رقم ٣٧٤) من طريق مالك عن أبي النضر وحده به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٥٣٦ رقم ٧٧٢) [٢٠٣]، وأبو داود (١/ ٢٣٠ رقم ٨٧١)، والترمذي (٢/ ٤٨ رقم ٢٦٢) والنسائي (٢/ ١٧٦ رقم ١٠٠٨)، وابن ماجه (١/ ٤٢٩ رقم ١٣٥١). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":747},{"text":"ابن زفرة، عن حذيفة قال: \"صليت مع رسول الله -ﷺ- فافتتح البقرة فقلت: يصلي بها في ركعه، ثم مضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها ثم آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فقال: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، وكان سجوده قريبًا من قيامه\".\n٣٢٦٣ - شعبة (د) (١) قلت للأعمش: \"أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف؟ فحدثني عن سعد بن عبيدة [فذكره] (٢) مختصرًا وفيه: \"ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ\".\n٣٢٦٤ - يحيى بن أيوب، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن زياد بن نعيم، عن مسلم ابن خراق قال: \"قلت لعائشة: إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في الليلة مرتين أو ثلاثًا. فقالت: أولئك قرءوا ولم يقرءوا، كنت أقوم مع رسول الله -ﷺ- في الليل التام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فإذا مر بآية فيها استبشار دعا ورغب، وإذا مر بآية فيها تخويف دعا واستعاذ\".\nقلت: إِسناده صالح غريب.\n٣٢٦٥ - معاوية بن صالح (د س) (٣)، عن عمرو بن قيس، عن عاصم بن حميد، عن عوف بن مالك قال: \"قمت مع رسول الله -ﷺ- ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه فقال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة\".\n٣٢٦٦ - ابن أبي ليلى (د ق) (٤)، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: \"كان رسول الله يصلي تطوعًا فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، ويل لأهل النار\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٣٠ رقم ٨٧١).\n(٢) في \"الأصل\": فذكر. والمثبت من \"ك\".\n(٣) أبو داود (١/ ٢٣٠ رقم ٨٧٣)، والنسائي (٢/ ٢٢٣ رقم ١١٣٢).\n(٤) أبو داود (١/ ٢٣٣ رقم ٨٨١)، وابن ماجه (١/ ٤٣٠ رقم ١٣٥٢).","vol":"2","page":748},{"text":"قلت: هكذا رواه الجماعة عن ابن أبي ليلى، ورواه المطلب بن زياد عنه فقال: عن عدي ابن ثابت، عن أبي ليلى.\n٣٢٦٧ - وكيع (د) (١)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"أن النبي -ﷺ- كان إذا قرأ: \"سبح اسم ربك الأعلى\" قال: سبحان ربي الأعلى\" قال (د): خولف وكيع فيه، رواه شعبة وأبو وكيع عن أبي إسحاق لم يرفعه.\n٣٢٦٨ - شعبة (د) (٢)، عن موسى بن أبي عائشة قال: \"كان رجل يصلي فوق بيت فكان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (٣) قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله -ﷺ-\".\n٣٢٦٩ - ابن عيينة (د) (٤)، نا إسماعيل بن أمية سمعت أعرابيًا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ \"لا أقسم بيوم القيامة\" فانتهى إلى ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (٣) فليقل: بلى. ومن قرأ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ فبلغ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥) فليقل: آمنا بالله. قال إسماعيل: ذهبت أعيد على الأعرابي وأنظر لعله، قال: يا ابن أخي، أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت ستين حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه\".\n٣٢٧٠ - السدي، عن عبد خير: \"سمعت عليًا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى\".\n٣٢٧١ - مسعر، عن عمير بن سعيد: \"سمعت أبا موسى يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك فقال: سبحان ربي الأعلى، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٣٣ رقم ٨٨٣).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٣٣ رقم ٨٨٤).\n(٣) القيامة: ٤٠.\n(٤) أبو داود (١/ ٢٣٤ رقم ٨٨٧).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤١٣ رقم ٣٣٤٧) من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٥) المرسلات: ٥٠.","vol":"2","page":749},{"text":"٣٢٧٢ - معمر، عن بشر بن جابان الصنعاني، عن حجر بن، قيس المدري قال: بت عند علي -﵁- فسمعته وهو يصلي من الليل يقرأ فمر بهذه الآية: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (١) قال: بل أنت يا رب. ثلاثًا، ثم قرأ: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (٢) قال: بل أنت يا رب. بل أنت يا رب، ثم قرأ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ (٣) قال: بل أنت يا رب. ثلاثًا، ثم قرأ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٤) قال: بل أنت يا رب. ثلاثًا\".\n٣٢٧٣ - أخبرناه الحاكم، أنا أبو الوليد، نا أبو عبد الله البوشنجي، نا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر.\nوقوف المرأة إلى جنب الرجل لا يفسد صلاته\n٣٢٧٤ - عروة (خ م) (٥)، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة\".\n٣٢٧٥ - أبو الضحى (خ م) (٦)، عن مسروق، عن عائشة: \"وذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. فقالت: قد جعلتمونا كلابًا! لقد رأيت رسول الله وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فيكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا\".\n٣٢٧٦ - وحديث أبي قتادة (خ م) (٦): \"أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة ... \" الحديث واحتج بعضهم بهذا.\n_________\n(١) الواقعة: ٥٨ - ٥٩.\n(٢) الواقعة: ٦٣ - ٦٤.\n(٣) الواقعة: ٦٨ - ٦٩.\n(٤) الواقعة: ٧١ - ٧٢.\n(٥) تقدم.\n(٦) البخاري (١/ ٦٩٨ رقم ٥١١)، مسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٧٠].","vol":"2","page":750},{"text":"٣٢٧٧ - الثوري، عن برد بن سنان، عن عبادة بن نسي، عن غضيف بن الحارث: \"سألت عمر قلت: إنا نبدوا فنكون في الأبنية فإن خرجت قررت، وإن خرجت امرأتي قرت. فقال عمر: اقطع بينك وبينها ثوبًا ثم ليصل كل واحد منكما\".\nسجود التلاوة\n٣٢٧٨ - عبد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-: \"أنه كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته\".\nفضل سجود التلاوة\n٣٢٧٩ - الأعمش (م) (٢)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله! أمر ابن آدم بالسجود فسجد؛ فله الجنة، وأُمرت بالسجود فأبيت؛ فلي النار\".\nمن قال هي إحدى عشرة سجدة ما في المفصل منها شيء\nحكاه الشافعي عن مالك، ورواه عن أبي بن كعب وزيد وابن عباس، وغيره رواه عن ابن عمر وأبي الدرداء.\n٣٢٨٠ - الطيالسي، ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن مطر الوراق -أو رجل- عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لم يسجد رسول الله -ﷺ- في شيء من المفصل بعدما تحول إلى المدينة\". ورواه بنحوه محمد بن رافع (د) (٣) عن أزهر بن القاسم، عن الحارث، عن مطر. ورواه بكر ابن خلف، عن أزهر وقال فيه: \"سجد في النجم بمكة فلما هاجر تركها\" والحارث ضعفه ابن معين. وحدث عنه ابن مهدي وقال: ما رأيت إلا خيرًا.\n٣٢٨١ - والمحفوظ حديث عبد الوارث (خ) (٤)، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٥١ رقم ١٠٧٩)، ومسلم (١/ ٤٠٥ رقم ٥٧٥) [١٠٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٦٠ رقم ١٤١٢) من حديث عبيد الله به.\n(٢) مسلم (١/ ٨٧ رقم ٨١) [١٣٣].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٣٤ رقم ١٠٥٢) من طريق الأعمش به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٥٨ رقم ١٤٠٣).\n(٤) تقدم.","vol":"2","page":751},{"text":"عباس: \"أن النبي -ﷺ- قرأ بالنجم فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس\".\n٣٢٨٢ - ابن أبي ذئب (خ) (١) عن يزيد بن قسيط (م) (١)، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: \"قرأت عند النبي -ﷺ- والنجم فلم يسجد فيها\" يحتمل أنه لم يسجد فيها لأن زيدًا قارئها ما سجد\".\n٣٢٨٣ - سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، نا عثمان بن فائد، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن المهدي بن عبد الرحمن بن عبيد، حدثتني عمتي أم الدرداء، عن أبي الدرداء: \"سجدت مع النبي -ﷺ- إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف والرعد والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، والسجدة، وص، وسجدة الحواميم\" (١).\nقلت: هذا خبر منكر، وعثمان وهّاه ابن عدي.\n٣٢٨٤ - عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عمن أخبره، عن أبي الدرداء: \"أنه سجد مع رسول الله -ﷺ- إحدى عشرة سجدة منهن النجم\". ورواه خالد بن يزيد، عن سعيد فقال: عن عمرو -وهو ابن حبان الدمشقي- قال: سمعت مخبرًا يخبر عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال أبو داود: خبر أبي الدرداء إسناده واه. قال المؤلف: وروينا عن أبي الدرداء: \"أنه سجد في الحج سجدتين\".\n٣٢٨٥ - عاصم الأحول، عن العريان -أو أبي العريان- قال: قال ابن عباس: \"ليس في المفصل سجدة قال: فلقيت أبا عبيدة فذكرته له فقال: قال ابن مسعود: سجد رسوله الله والمؤمنون والمشركون في النجم فلم يزل يسجد بعد\".\nقلت: العريان لا يعرف.\nمن قال في القرآن خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل\n٣٢٨٦ - نافع بن يزيد (د ق) (٢)، أخبرني الحارث بن سعيد، عن عبد الله بن منين، عن عمرو بن العاص: \"أن رسول الله -ﷺ- أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٣٥ رقم ١٠٥٦) من طريق سليمان بن عبد الرحمن به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٥٨ رقم ١٤٠١)، وابن ماجه (١/ ٣٣٥ رقم ١٠٥٧).","vol":"2","page":752},{"text":"المفصل وسجدتان في الحج\".\nقلت: عبد الله بن منين مجهول.\nسجدة النجم\n٣٢٨٧ - شعبة (خ م) (١)، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ-: \"أنه قرأ سورة النجم فسجد وما بقي أحد من القوم إلا سجد إلارجل رفع كفًا من حصباء فوضعه على وجهه وقال: يكفيني هذا. فلقد رأيته بعد قتل كافرًا\".\n٣٢٨٨ - وقال أيوب (خ) (٢): عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- سجد فيها، وسجد فيها المسلمون والمشركون والجن والإنس\".\n٣٢٨٩ - معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة، عن أبيه: \"قرأ رسول الله -ﷺ- بمكة النجم فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد -وكان المطلب يومئذ أسلم- فكان بعد لا يدع السجود فيها\".\nقلت: إسناده حسن، ورواه عبد الرزاق، عن معمر فأسقط جعفرًا، وجوده رباح، عن معمر.\n٣٢٩٠ - عاصم، عن زر، عن علي قال: \"عزائم السجود: تنزيل وحم والنجم واقرأ\".\n٣٢٩١ - وأبو إسحاق، عن الحارث، عن علي نحوه. رواه شعبة وسفيان، عن عاصم.\n٣٢٩٢ - وقال شعبة أيضًا: وهو الأشهر عنه عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن ابن مسعود: \"عزائم السجود أربع ... \" فذكره.\nسجدة انشقت\n٣٢٩٣ - مالك (م) (٣)، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة: \"أن أبا هريرة قرأ لهم: \"إذا\n_________\n(١) البخاري في (٢/ ٦٤٣ رقم ١٠٧٠)، ومسلم (١/ ٤٠٥ رقم ٥٧٦) [١٠٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥٩ رقم ١٤٠٦)، والنسائي (٢/ ١٦٠ رقم ٩٥٩) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٢) البخاري (٢/ ٦٤٤ رقم ١٠٧١).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٤٦٤ رقم ٥٧٥) من طريق أيوب به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث\nحسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٤٠٦ رقم ٥٧٨) [١٠٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٤٦٤ رقم ١٤٩٦٩) من طريق مالك به.","vol":"2","page":753},{"text":"السماء انشقت\" فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله -ﷺ- سجد فيها\".\n٣٢٩٤ - يحيى بن أبي كثير (خ م) (١)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"قال - وسجد في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ -: لو لم أر رسول الله -ﷺ- سجد فيها ما سجدت\".\n٣٢٩٥ - معتمر بن سليمان التيمي (خ م) (٢) سمعت أبي قال: نا بكر بن عبد الله، عن أبي رافع قال: \"صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجد. قلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم -ﷺ- فلا أزال بها حتى ألقاه\".\n٣٢٩٦ - شعبة (م) (٣)، عن عطاء بن أبي ميمونة سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة بهذا. سفيان وغيره، عن عاصم، عن زر قال: \"رأيت عمار بن ياسر قرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ على المنبر فنزل فسجد\".\nسجدة اقرأ\n٣٢٩٧ - ابن عيينة (م) (٤)، عن أيوب بن موسى، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة قال: \"سجدنا مع النبي -ﷺ- في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وفي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.\n٣٢٩٨ - الليث (م) (٥)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن صفوان بن سليم، عن الأعرج، عن أبي هريرة: \"سجد رسول الله -ﷺ- في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾. ورواه عبيد الله بن أبي جعفر (م) (٦)، عن الأعرج، عن أبي هريرة: \"سجدت مع رسول الله في ﴿إِذَا\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٤٧ رقم ١٠٧٤)، ومسلم (١/ ٤٠٦ رقم ٥٧٨) [١٠٧].\n(٢) البخاري (٢/ ٦٥١ رقم ١٠٧٨)، ومسلم (١/ ٤٠٧ رقم ٥٧٨) [١١٠].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥٩ رقم ١٤٠٨)، من طريق معتمر به والنسائي (٢/ ١٦٢ رقم ٩٦٦) من طريق سليم بن أخضر، عن التيمي به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٠٧ رقم ٥٧٨) [١١١].\n(٤) مسلم (١/ ٤٠٦ رقم ٥٧٨) [١٠٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥٩ رقم ١٤٠٧)، والترمذي (٢/ ٤٦٢ رقم ٥٧٣)، والنسائي (٢/ ١٦٢ رقم ٩٦٧) وابن ماجه (١/ ٣٣٦ رقم ١٠٥٨) كلهم من طريق ابن عيينة به.\n(٥) مسلم (١/ ٤٠٦ رقم ٥٧٨) [١٠٩].\n(٦) مسلم (١/ ٤٠٧ رقم ٥٧٨) [١٠٩].","vol":"2","page":754},{"text":"السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، واقرأ سجدتين\" سمعه منه عمرو بن الحارث.\n٣٢٩٩ - قرة، عن ابن سيرين، نا أبو هريرة قال: \"سجد أبو بكر وعمر في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، ومن هو خير منهما\". ورويناه عن علي وابن مسعود.\nسجدتا الحج\nمر عبد الله بن مُنين (د ق) (١)، عن عمرو بن العاص: \"أن النبي -ﷺ- أقرأه خمس عشرة سجدة منها في الحج سجدتين\".\n٣٣٠٠ - ابن وهب (د) (٢)، أخبرني ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر حدثه قال: \"قلت: يا رسول الله، في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما\". رواه عمرو بن الحارث وجماعة من الكبار، عن ابن لهيعة.\nقلت: وفيه ضعف.\n٣٣٠١ - معاوية بن صالح، عن عامر بن جشيب، عن خالد بن معدان (٣) أن رسول الله قال: \"فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين\" رواه (د) في المراسيل (٤).\n٣٣٠٢ - شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الله بن ثعلبة: \"أنه صلى مع عمر الصبح فسجد في الحج سجدتين\".\n٣٣٠٣ - عبيد الله بن عمر، عن نافع أخبرني رجل \"أنه صلى مع عمر الفجر بالجابية فقرأ السورة التي يذكر فيها الحج فسجد فيها سجدتين قال نافع: فلما انصرف قال: إن هذه السورة فضلت بأن فيها سجدتين، وكان ابن عمر يسجد فيها سجدتين\".\n٣٣٠٤ - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه سجد في الحج سجدتين\" الشافعي حكاية عن هشيم، عن أبي عبد الله الجعفي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي: \"أنه كان يسجد في الحج سجدتين\".\nقلت: الجعفي هو جابر الضعيف.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٥٨ رقم ١٤٠١)، وابن ماجه (١/ ٣٣٥ رقم ١٠٥٧).\n(٢) أبو داود (١/ ٥٨ رقم ١٤٠٢).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) (١١٣ رقم ٧٨).","vol":"2","page":755},{"text":"٣٣٠٥ - الثوري، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله وعمار: \"أنهما كانا يسجدان في الحج سجدتين\".\n٣٣٠٦ - بكر بن عبد الله المزني، عن صفوان بن محرز: \"أن أبا موسى سجد في الحج سجدتين\".\n٣٣٠٧ - عاصم الأحول، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: \"في الحج سجدتان فضلت بذلك\".\n٣٣٠٨ - شعبة، عن يزيد بن خمير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء: \"أنه كان يسجد في الحج سجدتين\". رواه عاصم بن علي، عن شعبة فقال: عن يزيد، سمعت عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه.\nسجدة ص\n٣٣٠٩ - أيوب (خ) (١)، عن عكرمة: \"أن ابن عباس سئل عن السجود في \"ص\" فقال: ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله يسجد فيها\".\n٣٣١٠ - عمرو بن الحارث (د) (٢)، عن سعيد بن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: \"اقرأ رسول الله -ﷺ- ص وهو على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يومًا آخر قرأها فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود. فقال: إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تهيأتم للسجود. فنزل فسجد وسجدوا\" إسناده صحيح.\n٣٣١١ - وفي مراسيل عمر بن ذر عن أبيه (٣) قال رسول الله -ﷺ-: \"سجدها داود لتوبة ونسجدها نحن شكرًا - يعني: ص\". ويروى عن ذر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موصولًا ولم يصح.\n٣٣١٢ - الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: \"قال عبد الله في \"ص\" توبة نبي ذكرت. قال: وقال ابن عباس: أليس قد قال الله -تعالى-: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (٤) \".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٤٣ رقم ١٠٦٩).\n(٢) أبو داود (١/ ٥٩ رقم ١٤١٠).\n(٣) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٤) الأنعام: ٩٠.","vol":"2","page":756},{"text":"٣٣١٣ - عاصم وعبدة بن أبي لبابة، عن زر، عن عبد الله: \"أنه كان لا يسجد في ص -زاد عاصم- ويقول: إنما هي توبة نبي\". وروينا عن جماعة من الصحابة السجود فيها.\n٣٣١٤ - ابن جريج، أنا عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: \"رأيت عمر قرأ على المنبر ص فنزل فسجد ثم رقى المنبر\".\n٣٣١٥ - ابن لهيعة، عن الأعرج، عن السائب بن يزيد: \"أن عثمان قرأ ص على المنبر فنزل فسجد\".\n٣٣١٦ - وقال مجاهد (خ) (١): \"سئل ابن عباس عن السجود في \"ص\" فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (٢) وكان يسجد فيها\".\n٣٣١٧ - يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد، عن العوام، عن مجاهد، عن ابن عباس نحوه. وزاد: \"فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به\".\n٣٣١٨ - أخرجه (خ) (٣) خصيف، عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عمر: \"أتسجد في ص؟ قلت: لا، قال: اسجد فيها فإن الله يقول: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ \" (٢).\n٣٣١٩ - هشيم، أنا حميد، عن بكر بن عبد الله، أخبرني مخبر، عن أبي سعيد قال: \"رأيت في المنام كأني أقرأ سورة ص فلما أتيت على السجدة سجد كل شيء رأيت الدواة والقلم واللوح، فغدوت على رسول الله -ﷺ- فأخبرته فأمر بالسجود فيها\".\n٣٣٢٠ - محمد بن يزيد بن خنيس (د ق) (٤)، نا حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال لي ابن جريج: أخبرني جدك عبيد الله، عن ابن عباس قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله، رأيت البارحة فيما يرى النائم أني أصلي خلف شجرة فقرأت ص، فلما أتيت على السجدة سجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٤٠٥ رقم ٤٨٠٦).\n(٢) الأنعام: ٩٠.\n(٣) البخاري (٨/ ٤٠٥ رقم ٤٨٠٧).\n(٤) الترمذي (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ رقم ٥٧٩)، وابن ماجه (١/ ٣٣٤ رقم ١٠٥٣).","vol":"2","page":757},{"text":"بها عندك ذكرًا، واجعل لي بها عندك ذخرًا، وأعظم لي بها عندك أجرًا. قال: فسمعت النبي -ﷺ- قرأ \"ص\" فلما أتى على السجدة سجد فسمعته يقول في سجوده ما أخبر الرجل عن قول الشجرة\".\nزاد فيه جعفر بن محمد بن شاكر، عن محمد بن يزيد: \"وضع عني بها وزرًا، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود\" ولم يذكر ص بل قال: سجد سجدة. ثم قال: \"وكان الحسن ابن محمد يصلي بنا في المسجد الحرام في رمضان وكان يقرأ السجدة فيسجد فيطيل السجود، فقيل له في ذلك فقال: قال لي ابن جريج: أخبرني جدك ... \" فذكره.\nقلت: الحسن غير معروف.\nمن لم ير وجوب سجدة التلاوة\n٣٣٢١ - إسماعيل بن جعفر (خ م) (١)، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت: \"أنه قرأ على رسول الله -ﷺ-: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ فلم يسجد\".\n٣٣٢٢ - ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة: \"أن النبي -ﷺ- سجد في النجم وسجد الناس معه إلا رجلين [أرادا] (٢) أن يشهرا\". قال الشافعي: والرجلان لا يدعان -إن شاء الله- الفرض ولو تركاه لأمرهما رسول الله -ﷺ- بإعادته. وأما حديث زيد فهو -والله أعلم- أن زيدًا لم يسجد وهو القارئ فلم يسجد النبي -ﷺ- ولم يكن فرضًا فيأمره النبي به.\n٣٣٢٣ - ابن جريج (خ) (٣)، أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخبره عن ربيعة بن عبد الله قال: \"قرأ عمر يوم الجمعة سورة النحل حتى إذا جاءت السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة الثانية قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب وأحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال: ولم يسجد عمر\" قال وزاد نافع: \"إن ربك لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء\" وقال البخاري في الحديث: قال ابن جريج: وزاد نافع عن ابن عمر: \"إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء\".\n٣٣٢٤ - مالك، عن هشام، عن أبيه (٤): \"أن عمر قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": أراد.\n(٣) البخاري (٢/ ٦٤٨ رقم ١٠٧٧).\n(٤) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":758},{"text":"فنزل فسجد وسجدوا معه، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا\". قال البخاري: \"قيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه\".\n٣٣٢٥ - الثوري، عن عاصم، عن ابن سيرين قال: \"سئلت عائشة عن سجود القرآن. فقالت: حق لله تؤديه أو تطوع تطوعه، وما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة أو جمعهما له كليهما\".\nاستحباب سجدة التلاوة في الصلاة\n٣٣٢٦ - سليمان التيمي (خ م) (١)، عن بكر، عن أبي رافع قال: \"صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجد، فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها مع أبي القاسم -ﷺ- فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه\".\n٣٣٢٧ - سليمان التيمي، عن أبي مجلز -ولم يسمعه منه- عن ابن عمر: \"أن النبي -ﷺ- سجد في الركعة الأولى من الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة\".\n٣٣٢٨ - ابن معين، نا معتمر، عن أبيه، عن أمية، عن أبي مجلز (٢) بنحوه.\nقلت: أمية مجهول.\nالسجدة إذا جاءت آخر السورة في الصلاة\n٣٣٢٩ - يونس، عن ابن شهاب أخبرني الأعرج، عن أبي هريرة: \"رأيت عمر سجد في النجم في صلاة الفجر، ثم استفتح بسورة أخرى\".\n٣٣٣٠ - أبو إسحاق، عن الأسود، عن ابن مسعود قال: \"إذا كانت السجدة في آخر السورة فإن شاء ركع وإن شاء سجد، ثم قام فقرأ وركع وسجد\".\n٣٣٣١ - مسلم بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن بكر المزني، نا ابن سيرين؛ عن أبي هريرة قال: \"حدثني رجلان كلاهما خير مني -إن لم يكن أظنه قال: أبو بكر أو عمر. فلا أدري من هو- أن أحدهما سجد في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وفي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ وكان ابن مسعود إذا قرأ \"النجم\" مع القوم سجد، وكان ابن عمر إذا وصل إليها (فربما) (٣) سجد وإذا لم يصل إليها قرآنًا ركع،\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢١٤ رقم ٨٠٧) من طريق سليمان التيمي به.\n(٣) في \"هـ\": قرآنًا.","vol":"2","page":759},{"text":"وكان عثمان إذا قرأها سجد، ثم يقوم فيقرأ بالتين أو سورة تشبهها، قال: وسجد بها النبي -ﷺ-\".\nسجود القوم بسجود قارئهم\nمر حديث أبي هريرة في سجوده خلف النبي -ﷺ- في \"انشقت\".\n٣٣٣٢ - شعبة (م) (١) عن أبي إسحاق (خ) (١)، عن الأسود، عن عبد الله: \"أن رسول الله -ﷺ- قرأ سورة \"النجم\" فسجد فيها وما بقي أحد إلا سجد فأخذ رجل كفًا من حصى - أو تراب- فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرًا\".\n٣٣٣٣ - عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"ربما قرأ رسول الله -ﷺ- القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا، حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانًا يسجد فيه في غير الصلاة\". ولفظ (م) محمد بن بشر عنه: \"أن رسول الله كان يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد بعضنا موضعًا لجبهته في غير صلاة\".\nمن قال إنما السجدة على من استمعها\nيروى ذلك عن عثمان، وروى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: \"مر سلمان بقوم يقرءون السجدة قالوا: تسجد؟ قال: ليس لها غدونا\".\n٣٣٣٤ - عطاء، عن ابن عباس قال: \"إنما السجدة على من سمعها\". ويذكر نحوه عن ابن عمر.\nمن قال لا يسجد السامع إذا لم يسجد القارئ\n٣٣٣٥ - ابن أبي ذئب (خ) (١)، عن يزيد بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت: \"قرأت على رسول الله -ﷺ- \"النجم\" فلم يسجد فيها\".\nزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: \"بلغني أن رجلا قرأ بآية فيها سجدة وهو عند النبي -ﷺ- فانتظر الرجل أن يسجد نبي الله، فلم يسجد، فقال: يا رسول الله، قرأت السجدة فلم تسجد. فقال: كنتَ إمامًا فلو سجدتَ سجدتُ معك\". رواه الشافعي وقال: إني أحسبه زيد بن ثابت.\nوقال المؤلف: قد رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موصولا، وإسحاق ضعيف. وروي عن الزهري، عن أبي سلمة،\n_________\n(١) تقدم.","vol":"2","page":760},{"text":"عن أبي هريرة، ولم يصح.\n٣٣٣٦ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن حنظلة قال: \"قرأت السجدة عند ابن مسعود فنظر إليَّ فقال: أنت إمامنا فاسجد نسجد معك\".\nمن قال يكبر إذا سجد وإذا رفع ومن قال يسلم\n٣٣٣٧ - عبد الله بن عمر (د) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: \"كان رسول الله -ﷺ- يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا\".\nابن عون، عن عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه قال: \"إذا قرأ الرجل السجدة فلا يسجد حتى يأتي على الآية كلها فإذا أتى عليها كلها رفع يديه وكبر وسجد\" وسمعت ابن سيرين يقول مثله.\nويذكر عن الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: \"كبر واسجد، وإذا رفعت فكبر\".\nويذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الأحوص: \"أنهما سلما في السجدة\". ورفعه بعضهم عن أبي عبد الرحمن إلى ابن مسعود. ويذكر عن إبراهيم: \"أنه سجد ولم يسلم\". وعن الحسن قال: \"ليس في السجدة تسليم\".\nما يقول فيها\n٣٣٣٨ - خالد الحذاء (د) (٢)، عن رجل، عن أبي العالية، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة مرارًا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته\". زاد بعضهم فيه: \"فتبارك الله أحسن الخالقين\". ومر في ذلك حديث من رواية ابن عباس.\nمن قال لا يسجد إلا طاهرًا\n٣٣٣٩ - الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر\".\nالراكب يسجد مومئًا\n٣٣٤٠ - الدراوردي (د) (٣)، عن مصعب بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٦٠ رقم ١٤١٣).\n(٢) أبو داود (٢/ ٦٠ رقم ١٤١٤).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٢٢ رقم ١١٢٩)، والترمذي (٢/ ٤٧٤ رقم ٥٨٠) كلاهما من طريق خالد عن أبي العالية بإسقاط الرجل بينهما. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٢/ ٦٠ رقم ١٤١١).","vol":"2","page":761},{"text":"رسول الله -ﷺ- قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى أن الراكب ليسجد على يده\". ويذكر عن علي وابن الزبير: \"أنهما سجدا وهما راكبان بالإيماء\". وعن ابن عمر: \"اسجد وأومئ\". وعن الزهري: \"لا تسجد إلا أن تكون طاهرًا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، وإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك\".\n٣٣٤١ - شعبة، عن أم سلمة الأزدية قالت: \"رأيت عائشة تقرأ في المصحف فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت\".\nمن قال لا يسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس\n٣٣٤٢ - ثابت بن عمارة (د) (١)، نا أبو تميمة الهجيمي قال: \"كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد، فنهاني ابن عمر فلم أنته ثلاث مرات، ثم عاد فقال: إني صليت خلف رسول الله -ﷺ- ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس\".\nقلت: تفرد به أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن ثابت، وقد قال أحمد: أبو بحر طرح الناسُ حديثه.\nقال المؤلف: إن ثبت فنختار له تأخير السجدة حتى يذهب وقت الكراهية، وإن لم يثبت هذا فكأنه قاسها على صلاة التطوع.\nويذكر عن عطاء وسالم والقاسم وعكرمة: أنهم رخصوا في السجود بعد الصبح وبعد العصر، وثبت عن كعب بن مالك أنه سجد للشكر بعد صلاة الفجر حين سمع بتوبته.\n٣٣٤٣ - عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"أنه كان يسجد بآخر الآيتين من حم السجدة\". \"وكان ابن مسعود يسجد بالأولى منهما\".\nالصلاة في الكعبة دون ظهرها\n٣٣٤٤ - الشافعي وابن يوسف (خ) (٢)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله -ﷺ- دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة فسألت بلالا: ما صنع رسول الله؟ قال: جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٦١ رقم ١٤١٥).\n(٢) البخاري (١/ ٦٨٨ رقم ٥٠٥).","vol":"2","page":762},{"text":"٣٣٤٥ - وقال يحيى بن يحيى (م) (١)، عن مالك: \"فجعل عمودين عن يساره\" وكذلك قاله مرة الشافعي.\n٣٣٤٦ - وقال (خ): قال لنا إسماعيل، حدثني مالك وقال: \"عمودين عن يمينه\" وكذا رواه يحيى بن بكير، عن مالك. وهو الصحيح. ولفظه: \"أن رسول الله دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالًا حين خرج ماذا صنع رسول الله فقال: جعل عمودًا عن يساره وعمودين عن يمينه ... \" الحديث، واختلف على القعنبي عن مالك فيه.\n٣٣٤٧ - عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك وفي حديثه: \"وترك عمودين عن يمينه وثلاثة خلفه ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع\".\n٣٣٤٨ - فليح (خ) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"أقبل النبي -ﷺ- عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي -ﷺ- وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث بها نهارًا طويلًا، ثم خرج وابتدروا الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالًا قائمًا وراء الباب، فقلت له: أين صلى رسول الله؟ قال: صلى بين العمودين المقدمين. وكان البيت على ستة أعمدة شطرين، صلى بين العمودين من الشطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره فاستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار، ونسيت أن أسأله كم صلى وعند المكان الذي صلى به مرمرة حمراء\".\n٣٣٤٩ - موسى بن عقبة (خ) (٣)، أخبرني نافع: \"أن ابن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٦٦ رقم ١٣٢٩) [٣٨٨].\nوقد أخرجه أبو داود (٢/ ٢١٣ رقم ٢٠٢٣)، والنسائي (٢/ ٦٣ رقم ٧٤٩) كلاهما من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٧/ ٧٠٩ رقم ٤٤٠٠).\n(٣) البخاري (٣/ ٥٤٥ رقم ١٥٩٩).","vol":"2","page":763},{"text":"قِبل وجهه حين يدخل ويجعل الباب قِبل ظهره، فيمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قِبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع، يصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي من أي نواحي البيت شاء\".\n٣٣٥٠ - ابن شهاب (خ م) (١)، عن سالم، عن أبيه: \"دخل رسول الله هو وأسامة وبلال وعثمان ابن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا لقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول الله -ﷺ-؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين\".\n٣٣٥١ - سيف (خ) (٢)، سمعت مجاهدًا يقول: \"أتى ابن عمر في منزله فقيل له: هذا رسول الله قد دخل الكعبة، قال: فأقبلت فأجد رسول الله -ﷺ- قد خرج وأجد بلالًا على الباب قائمًا فقلت: يا بلال، هل صلى رسول الله -ﷺ- في الكعبة؟ فقال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين الأصطوانتين ركعتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة\" فقوله: صلى ركعتين: تفرد به هذا، وقد اتفقت روايات أيوب وعبيد الله وفليح وابن عون وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر أنه نسي أن يسأله كم صلى، فيحتمل أن يكون أخبر عن أقل ما يكون صلاة وسكت عما زاد.\n٣٣٥٢ - وقال يزيد بن أبي زياد (د) (٣)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: \"قلت لعمر: كيف صنع رسول الله حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين\".\n٣٣٥٣ - شعبة، عن سماك الحنفي، سمعت ابن عمر يقول: \"صلى رسول الله -ﷺ- في الكعبة وسيأتي من ينهاك عن ذلك فلا تطعه يعني ابن عباس\".\n٣٣٥٤ - محمد بن بكر (م) (٤)، أنا ابن جريج: \"قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول:\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٤١ رقم ١٥٩٨)، ومسلم (٢/ ٩٦٧ رقم ١٣٢٩) [٣٩٣].\n(٢) البخاري (٣/ ٥٩ رقم ١١٧١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢١٨ رقم ٢٩٠٨) من طريق سيف به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢١٤ رقم ٢٠٢٦).\n(٤) مسلم (٢/ ٩٦٨ رقم ١٣٣٠) [٣٩٥].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢١٨ رقم ٢٩٠٩) من طريق ابن أبي رواد عن ابن جريج به.","vol":"2","page":764},{"text":"إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله فقال: لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي -ﷺ- لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين. وقال: هذه القبلة. قلت: ما نواحيها أفي زواياها؟ قال: في كل قبلة من البيت\". وأخرجه (خ) كما تقدم من حديث عبد الرزاق، عن ابن جريج قال الشافعي: من قال: صلى شاهد [ومن] (١) قال لم يصل ليس بشاهد، فأخذنا بقول بلال.\nقال المؤلف: وقد روينا ذلك أيضًا عن عمر.\n٣٣٥٥ - وقال حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عثمان بن طلحة: \"أن رسول الله صلى في الكعبة\" فيه إرسال بين عروة وعثمان.\n٣٣٥٦ - ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن يحيى بن جعدة، عن ابن عمر قال: \"دخل النبي -ﷺ- البيت ثم خرج وبلال خلفه فسألت بلالًا هل صلى؟ قال: نعم ركعتين استقبل الجذعة وجعل السارية الثانية عن يمينه\".\n٣٣٥٧ - يحيى بن أبي بكير، عن عبد الغفار بن القاسم، حدثني حبيب بن أبي ثابت، حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"دخل رسول الله البيت فصلى بين الساريتين ركعتين، ثم خرج فصلى بين الباب والحجر ركعتين. ثم قال: هذه القبلة ثم دخل مرة أخرى فقام فيه يدعو ولم يصل\" في ثبوته نظر.\nقلت: عبد الغفار تركوه واتهم.\n٣٣٥٨ - هشيم (خ م) (٢)، عن سيار، عن يزيد الفقير، عن جابر قال رسول الله -ﷺ-:\n_________\n(١) في \"الأصل\": ما. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١/ ٥١٩ رقم ٣٣٥) ومسلم (١/ ٣٧٠ رقم ٥٢١) [٣].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٠٩ رقم ٤٣٢) من طريق هشيم به.","vol":"2","page":765},{"text":"\"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة وطهورًا ومسجدًا، وأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة\".\n٣٣٥٩ - ابن وهب أنا يحيى بن أيوب (ت ق) (١)، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام ومحجة الطريق وظهر بيت الله -تعالى- ومعاطن الإبل\". قال البخاري: زيد بن جبيرة منكر الحديث.\nقلت: مجمع على ضعفه.\nورواه عنه سويد بن عبد العزيز أيضًا. قال الترمذي: ورواه بعضهم عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا. وحديث داود أشبه.\nالدليل على أن المرتد يصلي ما ترك\n٣٣٦٠ - همام (خ م) (٢)، نا قتادة (خ م) (٣)، عن أنس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك: قال قتادة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٤) \".\n_________\n(١) الترمذي (٢/ ١٧٧ رقم ٣٤٦) وابن ماجه (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٦). وقال الترمذي: وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.\n(٢) البخاري (٢/ ٨٤ رقم ٥٩٧)، ومسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤) [٣١٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٢١ رقم ٤٤٢) من حديث همام به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٤٧ رقم ٦٨٤) [٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٦] ولم يخرج البخاري سوى حديث همام عن قتادة.\nوقد أخرج الحديث أيضًا الترمذي (١/ ٣٣٥ رقم ١٧٨)، والنسائي (١/ ٢٩٣ رقم ٦١٣)، وابن ماجه (١/ ٢٢٧ رقم ٦٩٥ - ٦٩٦) من طرق عن قتادة به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٤) طه: ١٤.","vol":"2","page":766},{"text":"سجود السهو لا تبطل الصلاة بالسهو\n٣٣٦١ - منصور (خ م) (١)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال رسول الله -ﷺ-: \"إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه وليسجد سجدتين\".\n٣٣٦٢ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين\".\n٣٣٦٣ - يحيى بن أبي كثير (خ م) (٣)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه، حتى يقول: اذكر كذا وكذا -لما لم يكن يذكر- فإذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثًا أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس\".\nمن شك صلى ثلاثا أم أربعًا\n٣٣٦٤ - سليمان بن بلال (م) (٤)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٠٠ رقم ٤٠١)، ومسلم (١/ ٤٠٠ رقم ٥٧٢) [٧٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٨ رقم ١٠٢٠)، والنسائي (٣/ ٢٨ رقم ١٢٤١)، وابن ماجه (١/ ٣٨٢ رقم ١٢١١)، كلهم من طريق منصور به.\n(٢) البخاري (٣/ ١٢٥ رقم ١٢٣٢)، ومسلم (١/ ٣٩٨ رقم ٣٨٩) [٨٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧١ رقم ١٠٣٠)، والنسائي (٣/ ٣١ رقم ١٢٥٢) كلاهما من طريق مالك به.\n(٣) البخاري (٣/ ١٢٤ رقم ١٢٣١)، ومسلم (١/ ٣٩٨ رقم ٣٨٩) [٨٣].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٣١ رقم ١٢٥٣) من طريق يحيى به.\n(٤) مسلم (١/ ٤٠٠ رقم ٥٧١) [٨٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٩ رقم ١٠٢٤)، والنسائي (٣/ ٢٧ رقم ١٢٣٨)، وابن ماجه (١/ ٣٨٢ رقم ١٢١٠) من طرق عن زيد بن أسلم به.","vol":"2","page":767},{"text":"قال رسول الله: \"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلي ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كن خمسًا كانت شفعًا، وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيمًا للشيطان\".\n٣٣٦٥ - ابن وهب، نا مالك وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهم، عن عطاء ابن يسار (١) أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا فليقم فليصل ركعة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام ... \" الحديث. إلا هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري.\n٣٣٦٦ - نا أحمد ابن أخي ابن وهب (م) (٢)، نا عمي، نا داود بن قيس، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد بهذا. والأول كأنه أصح.\n٣٣٦٧ - سعيد بن سليمان، ثنا عبد العزيز بن الماجشون، عن زيد بن أسلم بهذا موصولًا ولفظه: \"إذا لم يدر أحدكم ثلاثًا صلى أم أربعًا فليصل ركعة ثم يسجد سجدتي السهو وهو جالس، فإن كانت صلاته خمسًا شفعت صلاته، وإن كانت أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان\" وبمعناه رواه ابن عجلان وفليح ومحمد بن مطرف، عن زيد موصولًا.\n٣٣٦٨ - جماعة عن ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس قال: \"جلست إلى عمر فقال: يا ابن عباس، هل سمعت من النبي -ﷺ- في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: وما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله -ﷺ- شيئًا في ذلك؟ قال: لا والله. إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فأخبره عمر [فقال] (٣): سألت هذا الفتى عن كذا وكذا فلم أجد عنده علمًا. فقال: لكن عندي، لقد سمعت ذلك من النبي -ﷺ-. فقال عمر: فأنت عندنا العدل الرضا فماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع\n_________\n(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (١/ ٤٠ رقم ٥٧١).\n(٣) من \"ك\" وفي \"الأصل\": فقالت.","vol":"2","page":768},{"text":"فليجعلها ثلاثًا حتى يكون الوهم في الزيادة، فيسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم\" (١).\nورواه ابن علية عن ابن إسحاق فأسقط كريبًا. ثم قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله فذاكرته هذا الحديث فقال لي: هل أسند لك؟ قلت: لا. قال: لكن حدثني مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن، عن النبي -ﷺ- بمثله.\nورواه المحاربي، عن ابن إسحاق بمعنى رواية ابن علية فصار وصل الحديث لحسين وهو ضعيف، لكن له شاهد.\n٣٣٦٩ - عبد الله بن واقد الحراني، نا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب نحوه. وروي عن ثور، عن مكحول متصلًا.\n٣٣٧٠ - محمد بن عبد الله الأنصاري، نا إسماعيل المكي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: \"كنت أذاكر عمر شيئًا من الصلاة فأتى ابن عوف فقال: ألا أحدثكما حديثًا سمعته من رسول الله -ﷺ-؟ قلنا: بلى. قال: أشهد شهادة الله لسمعت رسول الله يقول: إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاف فليصل حتى يكون في شك من الزيادة\". تابعه ابن المبارك، عن إسماعيل المكي.\nقلت: وإِسماعيل واه.\nقال: ورواه بقية، عن بحر بن كنيز، عن الزهري. ويروى كذلك عن سفيان بن حسين، عن الزهري.\n٣٣٧١ - جعفر بن عون، أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثنتين صلى أو ثلاثًا فليلق الشك وليبن على اليقين\".\nقلت: هذا غريب.\n٣٣٧٢ - إسماعيل بن أبي أويس وأيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم، عن أبيه قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا صلى أحدكم فما درى كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ثم يسجد سجدتين\". رواته ثقات.\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٣٩٨)، وابن ماجه (١/ ٣٨١ رقم ١٢٠٩) كلاهما من طريق ابن إسحاق به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.","vol":"2","page":769},{"text":"٣٣٧٣ - مالك في الموطأ، عن عمر بن محمد نحوه موقوفًا.\n٣٣٧٤ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة يقول: ليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله\".\n٣٣٧٥ - مالك، عن عفيف بن عمرو السهمي، عن عطاء بن يسار \"سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، وكعبًا عن الذي يشك في صلاته فلا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا، وكلاهما قال: فليقم فليصل ركعة أخرى وليسجد سجدتين إذا صلى\".\nسجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم\n٣٣٧٦ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله ابن بحينة قال: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم\" ورواه معمر عن الزهري نحوه.\n٣٣٧٧ - عمرو بن الحارث (س) (٢)، عن بكير، عن العجلان مولى فاطمة أن محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه عن أبيه أن معاوية صلى بهم فسها فقام وعليه جلوس فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -ﷺ- صنع\". وكذا فعل عقبة بن عامر. قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير -وقام من ثنتين- قبل التسليم. وهو قول الزهري.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١١١ رقم ١٢٢٤)، ومسلم (١/ ٣٣٩ رقم ٥٧٠) [٨٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧١ رقم ١٠٣٤)، والنسائي (٣/ ١٩ رقم ١٢٢٢)، كلاهما، من طريق مالك به.\nوأخرجه البخاري (٣/ ١١٩ رقم ١٢٣٠)، ومسلم (١/ ٣٩٩ رقم ٥٧٠) [٨٦]، وأبو داود (١/ ٢٧١ رقم ١٠٣٥)، والترمذي (٢/ ٢٣٥ رقم ٣٩١)، والنسائي (٣/ ٣٤ رقم ١٢٦١)، وابن ماجه (١/ ٢٨١ رقم ١٢٠٦) من طرق عن ابن شهاب به، وقال الترمذي. حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح.\n(٢) النسائي (٣/ ٣٣ رقم ١٢٦٠). وفيه أخبرنا الربيع، حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن يوسف بنحوه، ولما أجده في التحفة ولا المجتبى ولا الكبرى من حديث عمرو بن الحارث عن بكير عن العجلان والد محمد، بل الذي في الكبرى والصغرى أنه قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"من نسي من صلاته شيئًا فليسجد مثل هاتين السجدتين\".","vol":"2","page":770},{"text":"سجودهما في الزيادة بعد التسليم\n٣٣٧٨ - مالك (م) (١)، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد سمعت أبا هريرة يقول: \"صلى لنا رسول الله -ﷺ- صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله -ﷺ- على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله -ﷺ- ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس\". وللبخاري من حديث ابن سيرين وأبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه.\n٣٣٧٩ - خالد الحذاء (م) (٢)، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: \"سلم النبي -ﷺ- في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبًا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم\".\n٣٣٨٠ - جرير (خ م) (٣)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال عبد الله: \"صلي رسول الله -ﷺ- قال إبراهيم: فلا أدري أزاد أم نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين\". ورواه ابن راهويه عن جرير فاختصره وقال في آخره: \"فإذا سلم فليسجد سجدتي السهو\". ورواه الثوري وشعبة\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٠٤ رقم ٥٧٣) [٩٩].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٢ رقم ١٢٢٦) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٠٤ - رقم ٥٧٤).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٧ رقم ١٠١٨)، والنسائي (٣/ ٢٦ رقم ١٢٣٦)، وابن ماجه (١/ ٣٨٤ رقم ١٢١٥) كلهم من طريق خالد الحذاء به.\n(٣) تقدم.","vol":"2","page":771},{"text":"ووهيب عن منصور. ورواه مسعر وفضيل بن عياض وعبد العزيز بن عبد الصمد عنه فلم يذكروا لفظ التسليم ورواه جماعة منهم الحكم والأعمش عن إبراهيم، فلم يذكروا هذه اللفظة ولا التحري، ورواه إبراهيم بن سويد النخعي عن علقمة فلم يذكرهما وحفظ ما لم يحفظه إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه في غير رواية الحكم عنه من الزيادة أو النقص فقال: \"صلى خمسًا\" وتابعه الأسود عن ابن مسعود في أنه صلي خمسًا. ولم يذكر اللفظتين. وروي عن ابن مسعود بخلاف ذلك في السلام ولم يصح.\n٣٣٨١ - خصيف (د) (١)، عن أبي عبيدة بن عبد الله (٢)، عن أبيه، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضًا ثم تسلم\".\nرواه أبو داود من حديث محمد بن سلمة، عن خصيف ثم قال: وكذا رواه عبد الواحد، عن خصيف، فوقفه ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في المتن.\nقلت: الحديث منكر تفرد به خصيف وقد ضعف، وأبو عبيدة عن أبيه منقطع.\nمن يسجدهما بعد التسليم مطلقا\n٣٣٨٢ - ابن جريج (د) (٣)، أَخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة ابن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم\" هذا إسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد أصح.\nقلت: لأن عتبة ويقال عقبة لا يدرى من هو، ومصعب ليس بذاك.\n٣٣٨٣ - إسماعيل بن عياش (د) (٤)، ثنا [عبيد الله] (٥) بن عبيد يعني الكلاعي - عن زهير العنسي، عن عبد الرحمن بن جبير (٢)، عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي -ﷺ- قال: \"لكل\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٧٠ رقم ١٠٢٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢١٠ رقم ٦٠٥/ ١). من طريق خصيف به.\n(٢) ضبب فوقها المصنف وسيشير إلى سبب ذلك بعد الحديث.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٧١ رقم ١٠٣٣).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٣٠ رقم ١٢٥٠) عن طريق ابن جريج به.\n(٤) أبو داود (١/ ٢٧٢ رقم ١٠٣٨).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٨٥ رقم ١٢١٩) من طريق إسماعيل بن عياش به.\n(٥) في \"الأصل\": عبد الله. وهو تحريف، وعبيد الله بن عبيد من رجال التهذيب.","vol":"2","page":772},{"text":"سهو سجدتان بعدما يسلم\" رواه جماعة عنه، لم يقل: عن أبيه سوى عمرو بن عثمان. وهذا إسناد ضعيف. ثم حديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع عدد من السهو علي النبي -ﷺ- ثم اقتصاره على سجدتين يخالف هذا.\n٣٣٨٤ - المسعودي (د) (١)، عن زياد بن علاقة قال: \"صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبحنا ومضى، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يصنع كما صنعت\" ثم قال (د): وكذلك رواه ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة يرفعه. قال المؤلف: حديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية وقالا: سجد قبل التسليم.\nقلت: حديث المغيرة ما فيه صراحة بأنه سجدهما بعد التسليم لاسيما ورواته كوفيون يرون أن من فرغ من التشهد فقد أتم صلاته.\nمن قال يسجدهما قبل التسليم مطلقا وأن السجود بعد التسليم نسخ\n٣٣٨٥ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (٢) أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم الشيطان\".\nومر من طريق سليمان بن بلال وهشام بن سعد، عن زيد موصولًا بأبي سعيد. وقد رواه أيضًا الوليد بن مسلم قال: أنا مالك ... فذكره موصولًا.\nومر حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه: \"وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا حتى يكون الوهم في الزيادة ويسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم\".\n٣٣٨٦ - الليث (م) (٣)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٧٢ رقم ١٠٣٧).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٠١ رقم ٣٦٥) من طريق المسعودي به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (١/ ٣٩٨ رقم ٣٨٩) [٨٢]. وتقدم تخريجه.","vol":"2","page":773},{"text":"فليسجد سجدتين وهو جالس\".\nوكذا رواه معمر ومالك وسفيان عن الزهري، ورواه ابن أخي الزهري وابن إسحاق عنه بزيادة.\n٣٣٨٧ - يعقوب بن إبراهيم (د) (١)، عن ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا وزاد \"وهو جالس قبل التسليم\".\n٣٣٨٨ - ابن إسحاق (د ق) (٢)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم\". ولفظ (د) \"فليسجد قبل أن يسلم ثم يسلم\".\n٣٣٨٩ - يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن ابن إسحاق، نا سلمة بن صفوان الزرقي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا أذن المؤذن خرج الشيطان من المسجد له جصاص، فإذا سكت المؤذن رجع، فإذا أقام المؤذن خرج من المسجد وله ضراط، وإذا سكت رجع حتى يأتي المرء المسلم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه لا يدري أزاد في صلاته أو نقص، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم\" ورواه الأوزاعي والدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة دون هذه الزيادة.\n٣٣٩٠ - وقال عمر بن يونس، نا عكرمة بن عمار، نا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا سها أحدكم فلم يدر زاد أو نقص فليسجد سجدتين ثم يسلم\".\n٣٣٩١ - يحيى بن سعيد الأنصاري (خ م) (٣)، عن الأعرج، عن ابن بحينة \"أن رسول الله قام في ثنتين، فلما اعتدل لم يرجع حتى قضى صلاته، ثم سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم ثم سلم\".\n٣٣٩٢ - الزهري (خ م) (٤)، عن الأعرج، عن عبد الله ابن بحينة: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وانتظروا\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٧١ رقم ١٠٣١).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٧١ رقم ١٠٣٢)، وابن ماجه (١/ ٣٨٤ رقم ١٢١٦).\n(٣) البخاري (٣/ ١١١ رقم ١٢٢٥)، ومسلم (١/ ٣٩٩ رقم ٥٧٠) [٨٧]. وتقدم تخريجه.\n(٤) تقدم.","vol":"2","page":774},{"text":"تسليمه كبر فسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر فسجد ثم رفع رأسه وسلم\".\n٣٣٩٣ - الشافعي في القديم، عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري (١) قال: \"سجد رسول الله قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام\". هذا منقطع.\n٣٣٩٤ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكر صلاة النبي -ﷺ- وسهوه، ثم قال الزهري: وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد.\nقال المؤلف: قد أثبت غيره عن أبي سلمة وابن سيرين وأبي سفيان، عن أبي هريرة يوم ذي اليدين -يعني سجدتي السهو- ومشهور عن الزهري فتواه بسجود السهو قبل السلام.\n٣٣٩٥ - محمد بن مهاجر، عن أخيه عمرو أن الزهري قال لعمر بن عبد العزيز \"السجدتان قبل السلام\".\nمن سها فصلى خمسًا\n٣٣٩٦ - شعبة (خ) (٢)، عن الحكم (م) (٣)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله \"أن النبي -ﷺ- صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسًا. فسجد سجدتين وهو جالس\" ولفظ (خ): \"سجد سجدتين بعدما سلم\" فهذا لأنه لم يذكره إلا بعد التسليم.\n٣٣٩٧ - عبد الله بن إدريس (م) (٤)، سمعت الحسن بن عبد الله يحدث، عن إبراهيم بن سويد النخعي الأعور قال: \"صلى بنا علقمة الظهر خمسًا فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل، قد صليت خمسًا. قال: كلا ما فعلت. قالوا: بلى. قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام،\n_________\n(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٣/ ١١٣ رقم ١٢٢٦).\n(٣) مسلم (١/ ٤٠١ رقم ٥٧٢) [٩١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٨ رقم ١٠١٩)، والنسائي (٣/ ٣١ رقم ١٢٥٤)، والترمذي (٢/ ٢٣٨ رقم ٣٩٢)، وابن ماجه (١/ ٣٨٠ رقم ١٢٠٥). كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (١/ ٤٠١ رقم ٥٧٢) [٩٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٨ رقم ١٠٢٢)، والنسائي (٣/ ٣٣ رقم ١٢٥٨) من طرق عن الحسن بن عبيد الله به.","vol":"2","page":775},{"text":"فقلت: بلى قد صليت خمسًا. فقال: وأنت أيضًا يا أعور! قلت: نعم. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله -ﷺ- خمسًا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقيل: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فقد صليت خمسًا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين\". ورواه جرير عن الحسن بنحوه.\n٣٣٩٨ - أبو بكر النهشلي (م س) (١)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله قال: \"صلى رسول الله -ﷺ- إحدى صلاتي العشي، فلما انفتل قالوا: صليت خمسًا قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ثم أقبل فسجد سجدتي السهو\".\n٣٣٩٩ - حفص (م) (٢) وأبو معاوية (م) (٢) قالا: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله \"أن النبي -ﷺ- سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام\".\nقال الشافعي: لأنه إنما عرف السهو بعد الكلام والسلام، فلما استيقن سجد.\n٣٤٠٠ - علي بن مسهر، عن الأعمش بهذا وفيه: \"صلى فزاد - أو نقص، قال إبراهيم: الوهم مني- فقيل: يا رسول الله، أزيد في الصلاة شيء ... \" الحديث وقال: \"فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله فسجد سجدتين\".\nففي هذا وفي حديث الأسود عن عبد الله \"أن سجوده كان بعد قوله: \"إنما أنا بشر\" ومر في حديث منصور عن إبراهيم \"أنه سجد ثم سلم ثم قال لهم ذلك\". ولإبراهيم بن سويد عن علقمة نحو ذلك. وهو أولى أن يكون صحيحًا من رواية من ترك الترتيب في حكايته.\nمن سها عن التشهد الأول فجلس قبل أن يستتم قائمًا\n٣٤٠١ - الثوري، نا جابر، نا المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة قال رسول الله: \"إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائمًا فليجلس، وإن استتم قائمًا\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٠٢ رقم ٥٧٣) [٩٣]، والنسائي (٣/ ٣٣ رقم ١٢٥٩).\n(٢) مسلم (١/ ٤٠٢ رقم ٥٧٣) [٩٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٨ رقم ١٠٢١)، من طريق ابن نمير وابن ماجه (١/ ٣٨٠ رقم ١٢٠٣) من طريق ابن مسهر كلاهما عن الأعمش به.","vol":"2","page":776},{"text":"فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو\" (١).\nقلت: جابر واه.\n٣٤٠٢ - ابن عون، عن الشعبي قال: \"صليت خلف النعمان بن بشير فنهض في الركعتين فسبح القوم، فجلس فلما فرغ سجد للسهو وسجدنا معه\". هذا عندنا على أنه ما انتصب قائمًا. وروينا عن يحيى بن سعيد، عن أنس \"أنه تحرك للقيام فسبحوا فجلس، ثم سجد سجدتين\". فإن استتم قائمًا لم يجلس وسجد للسهو.\n٣٤٠٣ - الزهري (خ م) (٢)، عن الأعرج، عن ابن بحينة: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضي صلاته نظرنا تسليمه، فكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم\".\n٣٤٠٤ - مالك (خ) (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن الأعرج، عن ابن بحينة \"أن رسول الله قام في ثنتين من الظهر لم يجلس فيها، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد\".\n٣٤٠٥ - حماد بن زيد (م) (٣) [عن] (٤) يحيى بهذا المعنى. ورويناه من حديث معاوية بمعناه.\n٣٤٠٦ - ابن أبي ليلى (ت) (٥)، عن عامر قال: \"صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فسبحوا به فلم يجلس، فلما سلم سجد سجدتي السهو، ثم قال: رأيت النبي -ﷺ- يصنع ذلك\". ورويناه من حديث (د ت) (٢) المسعودي، عن زياد، عن المغيرة مثله.\nقلت: صححه (ت).\nقال: وحديث ابن بحينة في أنه سجد قبل السلام أصح.\n٣٤٠٧ - أبو معاوية، عن إسماعيل، عن قيس: \"صلى بنا سعد فنهض في الركعتين فسبحوا به فمضى في صلاته، ثم قال حين انصرف: صنعت كما رأيت النبي -ﷺ- صنع\". رواه يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية فزاد فيه \"ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٧٢ رقم ١٠٣٦)، وابن ماجه (١/ ٣٨١ رقم ١٢٠٨) كلاهما من طريق سفيان به. وأخرجه الترمذي (٢/ ٢٠٠) تعليقًا.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (١/ ٣٩٩ رقم ٥٧٠) [٨٧]: وتقدم تخريجه.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) الترمذي (٢/ ١٩٨ رقم ٣٦٤).","vol":"2","page":777},{"text":"قلت: إِسناده صحيح.\nوقال المؤلف: رواه بيان عن قيس، فلم يرفعه.\n٣٤٠٨ - إدريس بن يحيى، نا بكر بن مضر، عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الرحمن أبن شماسة يقول: \"صلى بنا عقبة بن عامر فقام وعليه جلوس، فقال الناس: سبحان الله سبحان الله! فلم يجلس ومضى على قيامه، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فلما سلم قال: إفي سمعتكم آنفًا تقولون: سبحان الله لكيما أجلس، لكن السنة الذي صنعت\". وروينا ذلك عن جماعة من الصحابة.\nمن سها فجلس في الأولى\n٣٤٠٩ - يحيى الوحاظي، نا أبو بكر العنسي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن النبي -ﷺ- قال: \"لا سهو في وثبة الصلاة إلا قيام عن جلوس، أو جلوس عن قيام\" العنسي مجهول.\nقلت: هذا خبر منكر، وقد روى عن العنسي أيضًا بقية.\n٣٤١٠ - الثوري، حدثني خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله أنه قال: \"السهو إذا قام فيما يجلس فيه، أو قعد فيما يقام فيه، أو سلم في ركعتين فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيهما ويسلم\".\n٣٤١١ - شعبة، نا ثابت: \"صلى بنا أنس فقام فيما ينبغي له أن يقعد، وقعد فيما ينبغي له أن يقوم فسجد سجدتين، وحدث عن أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك\".\nمن سها فترك ركنا عاد إليه حتى يأتي بالصلاة على الترتيب فما صلى ﵇ إلا مرتبًا\n٣٤١٢ - أيوب (خ) (١)، عن أبي قلابة، نا مالك بن الحويرث قال: قال لنا رسول الله -ﷺ-: \"صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن [لكم] (٢) أحدكم وليؤمكم أكبركم\".\n٣٤١٣ - همام (د س ت) (١) نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، نا علي بن يحيى\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"2","page":778},{"text":"ابن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع \"أنه كان جالسًا عند رسول الله -ﷺ- إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم، فقال له رسول الله: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها. فلما قضى صلاته جاء فسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل: ما أدري ما عبت علي من صلاتي. قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر ويحمد الله ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه، ثم يكبر فيركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله فيستوي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائمًا حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ثم يقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك\".\nمن شك في فعل ما أمر به\n٣٤١٤ - ابن المبارك، أخبرني إسماعيل بن مسلم، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ابن عوف سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إذا كان أحدكم على شك في صلاته في النقصان فليصل حتى يكون على الشك من الزيادة\" (١). مر معناه من حديث أبي سعيد وغيره. قلت: إِسماعيل واه.\nمن كثر عليه السهو تجزئه سجدتان\n٣٤١٥ - يزيد بن إبراهيم (خ) (٢)، نا محمد، عن أبي هريرة \"أن النبى -ﷺ- صلى إحدى صلاتي العشي -الظهر أو العصر- فسلم في ركعتين وقام إلى خشبة في مقدم المسجد وهو غضبان، فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وفي الناس رجل يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. فقال: بلى نسيت يا رسول الله. فقيل: صدق ذو اليدين. فصلى ركعتين ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٨٣ رقم ٦٠٥).","vol":"2","page":779},{"text":"رفع رأسه وكبر، ثم وضع رأسه فكبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر\". رواه البخاري في آخره: \"ثم سلم ثم كبر\".\n٣٤١٦ - حكيم بن نافع الرقي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله -ﷺ-: \"سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان\". تفرد به حكيم. وكان ابن معين يوثقه.\nقلت: قال أبو زرعة: ليس بشيء.\nمن ترك تكبيرات الانتقالات لم يسجد للسهو\n٣٤١٧ - الطيالسي (د) (١)، نا شعبة، عن الحسن بن عمران، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: \"صليت خلف النبي -ﷺ- فكان لا يتم التكبير\". فهذا عندنا محمول على أنه سها عنه فلم يسجد له.\nمن سها عن القراءة\n٣٤١٨ - مالك، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة (٢) \"أن عمر كان يصلي بالناس الغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت. قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنًا. قال: فلا بأس إذًا\". فهذا محمول في القديم على القراءة الواجبة، ولم يذكر أنه سجد للسهو ولا أعاد، وعندنا محمول على قراءة ما زاد على القاتحة أو على أنه أسر، ثم قد روي عن عمر أنه أعادها.\nقلت: أبو سلمة عن عمر منقطع.\nمن جهر موضع الإسرار لم يسجد للسهو\n٣٤١٩ - هشام عن يحيى بن أبي كثير (م) (٣)، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: \"كان النبي -ﷺ- يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر ويسمعنا الآية أحيانًا ويطيل في الأولي ويقصر في الثانية، ويقرأ في الركعتين من المغرب\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٢١ رقم ٨٣٧).\n(٢) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٣) تقدم.","vol":"2","page":780},{"text":"٣٤٢٠ - الأوزاعي (خ) (١)، حدثني يحيى، حدثني عبد الله، حدثني أبي \"أن رسول الله كان يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر يسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى\".\n٣٤٢١ - وعن الصنابحي \"أنه سمع أبا بكر قرأ في الئالثة من المغرب بأم القرآن وبهذه الآية ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ (٢) الآية\".\n٣٤٢٢ - الثوري، عن أشعث بن سليم، عن عبد الله بن زياد قالى: \"سمعت عبد الله يقرأ في الظهر والعصر\".\nقال الشافعي. وهذا عندنا لا يوجب سهوًا.\n٣٤٢٣ - داود بن أبي هند، عن عامر، عن سعيد بن العاص \"أنه جهر بالقراءة في الظهر -أو العصر شك داود- فسبح الناس، فمضى، فلما قضى الصلاة قال: إن في كل صلاة قراءة، وما حملني على ذلك خلاف السنة، ولكني قرأت ناسيًا فكرهت أن أقطع القراءة\". ويذكر عن أنس \"أنه جهر في الظهر فلم يسجد\".\n(د) في ذلك عن خباب وعمر وابن مسعود.\nمن التفت لم يسجد للسهو\n٣٤٢٤ - أبو حازم (خ م) (١)، عن سهل بن سعد \"في ذهاب رسول الله -ﷺ- إلى بني عمرو ابن عوف، وصلاة أبي بكر، ومجيء رسول الله، وتصفيق الناس قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا التصفيق التفت\" وفيه فقال: \"من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء\". وقال جابر \"اشتكى رسول الله -ﷺ- فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) آل عمران: ٨.","vol":"2","page":781},{"text":"٣٤٢٥ - وقال أبو سلام الأسود (د س) (١)، حدثني السلولي، عن سهل بن الحنظلية قال: \"ثوب بالصبح فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب\". رواه أبو داود وقال: يعني وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس.\nحديث النفس في الصلاة لا يسجد للسهو\n٣٤٢٦ - قتادة (خ م) (٢)، عن زرارة، عن أبي هريرة مرفوعًا قال: \"تجوّز لأمتي عما وسوست به أنفسها -أو حدثت به أنفسها- ما لم تكلم به أو تعمل به\".\n٣٤٢٧ - روح (خ) (٣)، نا عمر بن سعيد بن أبي حسين، حدثني ابن أبي مليكة، عن عقبة ابن الحارث: \"صليت مع رسول الله -ﷺ- العصر، فلما سلم قام سريعًا فدخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته \". وعن عمر قال: \"إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة\".\nمن نظر إلى ما يلهيه لم يسجد للسهو\n٣٤٢٨ - قالت عائشة (خ م) (٤): \"صلى رسول الله في خميصة لها أعلام فقال: \"شغلتني هذه الأعلام، اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بالأنبجاني\"، وقال يونس، عن الزهري، عن عروة عنها: \"قال: فإنها ألهتني في صلاتي\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٤١ رقم ٩١٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ٩٥ رقم ٤٦٥٠).\n(٢) البخاري (٩/ ٣٠٠ رقم ٥٢٦٩)، ومسلم (١/ ١١٦ رقم ١٢٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٤ رقم ٢٢٠٩)، والترمذي (٣/ ٤٨٩ رقم ١١٨٣)، والنسائي (٦/ ١٥٧ رقم ٣٤٣٥)، وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤٠) كلهم من طريق قتادة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٣٠).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٨٤ رقم ١٣٦٥) من طريق بشر بن السري، عن عمر بن سعيد به.\n(٤) تقدم.","vol":"2","page":782},{"text":"٣٤٢٩ - مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة قالت: أهدى أبو جهم ابن حذيفة لرسول الله -ﷺ- خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردوا هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني\". قلت: إِسناده قوي، وأمه اسمها مرجانة.\n٣٤٣٠ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر (١) \"أن أبا طلحة الأزصاري كان يصلي في حائط له، فطار دُبْسي فطفق يتردد يلتمس مخرجًا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابني فى مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله -ﷺ- فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة فقال: يا رسول الله، هو صدقة فضعه حيث شئت\".\nمن نسي القنوت يسجد للسهو قياسًا على من قام من اثنتين لم يتشهد\n٣٤٣١ - وقال عمران القطان، عن الحسن فيمن نسي قنوت، الصبح قال: عليه سجدتا السهو.\n٣٤٣٢ - الوليد بن مزيد، عن سعيد بن عبد العزيز مثله. وقال هشام، عن الحسن: \"من نسي القنوت في الوتر سجد للسهو\" قال الثوري: وبه نأخذ.\nمن لم ير السجود في ترك القنوت\n٣٤٣٣ - يزيد بن هارون وغيره أنا أبو مالك الأشجعي (ت س ق) (٢) \"سألت أبي عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) الترمذي (٢/ ٢٥٢ رقم ٤٠٢)، والنسائي (٢/ ٢٠٤ رقم ١٠٨٠)، وابن ماجه (١/ ٣٩٣ رقم ١٢٤١).\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":783},{"text":"القنوت. فقال: صليت خلف النبي -ﷺ- وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أر أحدًا منهم فعله قط\".\n٣٤٣٤ - ابن فضيل، عن أبي مالك، عن أبيه \"صليت مع رسول الله الفجر فلم يقنت\".\nقلت: إِسناده قوي.\n٣٤٣٥ - منصور، عن إبراهيم، عن الأسود وعمرو بن ميمون قالا: \"صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت\".\nوقد روينا عن النبي -ﷺ- والخلفاء بعده أنهم قنتوا، وعن عمر من أوجه صحيحة أنه كان يقنت في الصبح، فلئن تركوه في بعض الأحايين سهوًا أو عمدًا دل على أنه غير واجب وأنه لا سجود للسهو عنه.\nالسهو عن سجود السهو\n٣٤٣٦ - شعبة (خ م) (٢)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله \"أن النبي -ﷺ- صلى الظهر خمسًا فلما سلم قيل: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: صليت خمسًا. فسجد سجدتين\". ومر من حديث إبراهيم بن سويد عن علقمة.\n٣٤٣٧ - جعفر بن عون، عن سلمة بن نبيط قال: \"صليت في بيتي فسهوت، ثم أتيت الضحاك بن مزاحم فسألته فقال: اسجد الآن\".\n٣٤٣٨ - الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: إذا سها في المسجد فلم يسجد حتى خرج فليس عليه شيء\".\n_________\n(١) تقدم.","vol":"2","page":784},{"text":"الدليل على أن سجدتي السهو نافلة\n٣٤٣٩ - ابن عجلان (د) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد مرفوعًا: \"إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان\".\nمن سها خلف إمامه لم يسجد\nمر حديث معاوية بن الحكم وكلامه خلف النبي -ﷺ- جاهلا بتحريمه، وما أمره النبي -ﷺ- بسجود السهو، وجاء في ذلك عن ابن عباس، وهو قول الشعبي والنخعي والزهري وغيرهم. وفيه حديث ضعيف.\n٣٤٤٠ - يعقوب بن كاسب، نا إسماعيل بن داود، عن سليمان بن بلال، عن أبي الحسين، عن الحكم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله قال: \"جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف قال أمير المؤمنين عمر في الإمام؟ فقال: قال عمر: قال رسول الله -ﷺ-: إن الإمام يكفي من وراءه، فإن سها فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، وإن سها أحد من خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه\".\nورواه خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين المديني بنحوه، فأبو الحسين مجهول والحكم ضعيف.\n٣٤٤١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"سترة الإمام سترة لمن خلفه، قلوا أو كثروا وهو يحمل أوهامهم\".\nوإن سها الإمام سجدوا معه\nقال ﵇: \"إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه\".\n_________\n(١) تقدم.","vol":"2","page":785},{"text":"٣٤٤٢ - والأعرج (خ م) (١)، عن ابن بحينة \"أن رسول الله -ﷺ- قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد لسجدتين وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس\".\nالمسبوق ببعض صلاته يتمها ولا يسجد إلا أن يسهو\nقال ﵇: \"فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا\".\n٣٤٤٣ - يونس (س) (٢)، عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة بن شعبة قال: \"انتهيت أنا ورسول الله إلى عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بالناس ركعة، فذهب يستأخر فأشار إليه أن اثبت، فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا به\".\n٣٤٤٤ - همام (د) (٣)، عن قتادة، عن الحسن وزرارة أن المغيرة بن شعبة قال: \"تخلف رسول الله -ﷺ- ... \" الحديث. قال: \"فأتينا وعبد الرحمن يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبي -ﷺ- أرأد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي، فصلينا خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئًا\". قال أبو داود: أبو سعيد وابن عمر وابن الزبير يقولون: \"من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو\". قال المؤلف: حديث رسول الله -ﷺ- أولى أن يتبع.\nويسجد للسهو في التطوع\nروي ذلك عن ابن عباس.\n٣٤٤٥ - مالك (خ م) (١)، عن أبي شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس\".\nكيف يسجدهما قبل السلام\n٣٤٤٦ - الليث (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله ابن بحينة الأسدي\n_________\n(١) تقدم.\n(٣) النسائي (١/ ٧٧ رقم ١٠٩).\n(٣) أبو داود (١/ ٣٨ رقم ١٥٢).","vol":"2","page":786},{"text":"\"أن رسول الله -ﷺ- قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس\".\n٣٤٤٧ - الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، حدثني ابن هرمز، عن ابن بحينة \"أن رسول الله سها عن قعود قام عنه فانتظرنا سلامه فكبر، ثم سجد، ثم كبر، ثم رفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فرفع رأسه، ثم سلم\" (١).\nكيف سجودهما بعد السلام\n٣٤٤٨ - مر حديث ابن سيرين (خ) (١)، عن أبي هريرة: \"أن النبي -ﷺ- صلى إحدى صلاتي العشي فسلم من اثنتين\" وفيه: \"قال: صدق ذو اليدين. فصلى ركعتين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رقع رأسه فكبر، ثم وضع رآشه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر\".\nوقيل يكبر ثم يكبر ويسجد\n٣٤٤٩ - حماد بن زيد (د) (٢)، عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد\" وقال هشام بن حسان: \"كبر ثم كبر وسجد\" تفرد بهذا حماد عن هشام. وسائر الرواة عن هشام لم يحفظوا التكبيرة الأولى.\nمن قال يسلم عن سجدتي السهو\n٣٤٥٠ - ابن عيينة (م) (٣)، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة: \"صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي ... \" الحديث قال: \"فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر فسجد كسجوده الأول أو أطول، ثم كبر فرفع\". قال محمد: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: \"وسلم\".\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٦٤ رقم ١٠٠٨).\nوهو في صحيح مسلم (١/ ٤٠٣ رقم ٥٧٣) [٩٨] من طريق حماد بنحوه.\n(٣) مسلم (١/ ٤٠٣ رقم ٥٧٣) [٩٧].","vol":"2","page":787},{"text":"٣٤٥١ - عبد الوهاب الثقفي (م) (١)، نا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران قال: \"سلم رسول الله في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبًا فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم\". ولفظ مسلم فيه: \"فصلى الركعة التي ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم\". وكذا رواه الشافعي عن الثقفي، وكذا رواه جماعة عن خالد.\nمن قال يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم\n٣٤٥٢ - الأنصاري (د ت س) (٢) الأنصاري، نا أشعث الحمراني، عن أبن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين \"أن النبي -ﷺ- تشهد في سجدتي السهو ثم سلم\". ولفظ الذهلي عن الأنصاري (د ت س) (٣) \"أن النبي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد بعد، ثم سلم\" تفرد به الحمراني.\nوقد رواه شعبة ووهيب وابن علية وهشيم والثقفي وحماد بن زيد ويزيد عن الحذاء فلم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه.\nورواه أيوب، عن محمد قال: أخبرت عن عمران ... فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية هشيم التشهد قبل السجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث.\nقلت: ولا رواه عن أشعث سوى الأنصاري فلعل الخطأ منه.\n٣٤٥٣ - هشيم (م د س) (١)، أنا خالد، عن أبي قلابة، نا أبو المهلب، عن عمران \"أن رسول الله صلى الظهر أو العصر ثلاثًا فقال له الخرباق: يا رسول الله، إنما صليت ثلاث ركعات. قال: أكذاك؟ قالوا: نعم. فقام فصلى، ثم سجد، ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو، ثم سلم\".\n٣٤٥٤ - حماد بن زيد (خ) (٤) قال سلمة بن علقمة: قلت لابن سيرين: فيهما تشهد -يعني سجدتي السهو-؟ قال: لم أسمعه في حديث أبي هريرة وأحب إليّ أن يشهد.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٧٣ رقم ١٠٣٩)، والترمذي (٢/ ٢٤٠ رقم ٣٩٥)، والنسائي (٣/ ٢٦ رقم ١٢٣٦).\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.\n(٣) هذا لفظ أبي داود والترمذي عن الذهلي، ولفظ النسائي عنه ليس فيه ذكر التشهد بعد السجدتين.\n(٤) البخاري (٣/ ١١٨) عقب رقم ١٢٢٨.","vol":"2","page":788},{"text":"قال المؤلف: الأخبار الصحيحة تدل على أنه وإن سجدهما بعد السلام لم يتشهد لهما.\n٣٤٥٥ - محمد بن عمران بن أبي ليلى، نا أبي، نا ابن أبي ليلى، حدثني الشعبي، عن المغيرة بن شعبة \"أن النبي -ﷺ- تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو\". لا يفرح بتفرد ابن أبي ليلى.\n٣٤٥٦ - خصيف، عن أبي عبيدة (١) عن ابن مسعود أن رسول الله قال: \"إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث [أو] (٢) أربع، وأكثر ظنك على أربع فتشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا ثم سلمت\" وهذا غير قوي واختلف في رفعه.\nالكلام في الصلاة ونسخه\n٣٤٥٧ - علقمة (خ م) (٣)، عن عبد الله \"كنا نسلم على رسول الله -ﷺ- وهو يصلي فيرد علينا، فلما قدمنا من الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي، فقلت: يا رسول الله، إنك كنت ترد علينا! قال: كفى بالصلاة شغلًا\".\n٣٤٥٨ - عاصم (د س) (٣)، عن أبي وائل، عن عبد الله: \"كنا نسلم على النبي -ﷺ- وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يفيء، وإن مما أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة\".\nالكلام فيها سهوًا\n٣٤٥٩ - مالك (خ) (٤) عن أيوب (م) (٥)، عن محمد، عن أبي هريرة \"أن رسول الله انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: أصدق\n_________\n(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": و. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) تقدم.\n(٤) البخاري (٣/ ١١٨ رقم ١٢٢٨).\n(٥) مسلم (١/ ٤٠٣ رقم ٥٧٣) [٩٧ - ٩٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٦٥ رقم ١٠٠٩)، والنسائي (٣/ ٢٢ رقم ١٢٢٥)، والترمذي (٢/ ٢٤٧ رقم ٣٩٩) كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":789},{"text":"ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد، ثم رفع\".\n٣٤٦٠ - حماد (م د) (١)، عن أيوب بهذا وفيه: \"فقام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، فقام رجل كان رسول الله يسميه ذا اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت. فأقبل رسول الله على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومئوا أي نعم، فرجع رسول الله إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر\". فقيل لمحمد: سلم من السهو؟ قال: لم أحفظه من أبي هريرة لكن نبئت أن عمران بن حصين قال: \"ثم سلم\".\n٣٤٦١ - شعبة (خ) (١)، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"صلى لنا رسول الله -ﷺ- الظهر أو العصر ركعتين وسلم ... \" الحديث وقال: \"فصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو\" قال سعد: ورأيت عروة صلى من المغرب ركعتين وسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وقال: هكذا فعل رسول الله. لم يخرج البخاري قصة عروة.\n٣٤٦٢ - شيبان (م) (٢)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"بينما أنا أصلي مع رسول الله -ﷺ- الظهر فسلم من الركعتين [فقام] (٣) رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسه. قال: إنما صليت ركعتين. قال: حقًا ما\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (١/ ٤٠٤ رقم ٥٧٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢٠٠ رقم ٥٦٢/ ٣) من طريق شيبان بنحوه.\n(٣) في \"الأصل، ك\": فقال. والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":790},{"text":"يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى بهم ركعتين\" قال يحيى: وحدثني ضمضم أنه سمع أبا هريرة يقول: \"ثم سجد سجدتين\" اختصره (م).\n٣٤٦٣ - إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه (١) \"أن رسول الله -ﷺ- صلى ركعتين ثم سلم، فقار ذو الشمالين ابن عبد: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت ... \" الحديث وقال: \"فأتم ما بقي من الصلاة ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك الرجل في صلاته \" قال ابن شهاب: أخبرني هذا الخبر سعيد، عن أبي هريرة.\n٣٤٦٤ - وأخبرني أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله مثله. هذا الحديث اختلف فيه على الزهري وهذا أصح طرقه.\n٣٤٦٥ - وقال معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة قال: \"سها رسول الله في ركعتين فانصرف فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو حليف بني زهرة: يا رسول الله، أخففت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا نبي الله. قال: فأتم بهم الركعتين اللتين نقص\" قال الزهري: ثم سجد سجدتين بعدما فرغ (٢).\nقال المؤلف: قد ثبت من حديث ابن سيرين وأبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- سجدهما\".\n٣٤٦٦ - مالك (م) (٣)، عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: \"صلى رسول الله -ﷺ- صلاة العصر فسلم في ركعتين فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. فقال: يا رسول الله، قد كان بعض ذلك. فأقبل رسول الله -ﷺ- على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأتم رسول الله -ﷺ- ما بقي عليه سن الصلاة ثم سلم وسجد سجدتين وهو جالس بعد السلام\".\n٣٤٦٧ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله -ﷺ- صلى فسها فسلم في الركعتين، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه النسائي (٣/ ٢٤ رقم ١٢٣٠) من طريق الزهري به.\n(٣) تقدم.","vol":"2","page":791},{"text":"الصلاة وما نسيت. قال: فإنك صليت ركعتين. فاقال: أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو\". تفرد به أبو أسامة -وهو ثقة- عنه.\n٣٤٦٨ - أخبرنا أبو صالح العنبري، أنا جدي يحيى بن منصور، ثنا أحمد بن سلمة، نا أبو كريب، نا أبو أسامة.\n٣٤٦٩ - يزيد بن زريع نا خالد (م) (١)، نا أبو قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران قال: \"سلم وسول الله في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل ... \" الحديث وفيه \"فقام فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم\".\nرواه ابن علية (م) (١)، عن خالد مثله.\n٣٤٧٠ - الليث (د س) (٢)، عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عنه معاوية ابن حديج \"أن رسول الله -ﷺ- صلى يومًا فانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد فأمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. فأخبرت بذلك الناس فقالوا: وتعرف الرجل؟ قلت: لا إلا أن أراه، فمر بي فقلت: هو هذا. فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله\".\n٣٤٧١ - جرير بن حازم، سمعت يحيى بن أيوب، عن يزيد بنحوه.\n٣٤٧٢ - حماد بن زيد، نا عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح \"أن ابن الزبير صلى المغرب بالناس فسلم في الركعتين ثم قام إلى الحجر يستلمه فنظر فرأى القوم جلوسًا، قال: فجاء حتى صلى لنا الركعة الباقية ثم سجد سجدتين. فانطلقت في فوري إلى ابن عباس فسألته فقال: إيهًا لله أبوك، كيف صنع؟ فأعدت عليه فقال: ما أماط عن سنة نبيه\".\n٣٤٧٣ - هشام بن حسان، عن عسل بمعناه وزاد \"فسبحنا فالتفت إلينا فقال: ما أتممنا الصلاة؟ فقلنا برءوسنا سبحان الله! أي لا\".\n٣٤٧٤ - الحارث بن عبيد، عن عامر الأحول، عن عطاء بنحوه.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٦٩ رقم ١٠٢٣)، والنسائي (٢/ ١٨ رقم ٦٦٤).","vol":"2","page":792},{"text":"٣٤٧٥ - حجاج بن أبي عثمان (م) (١)، حدثني يحيي بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم قال: \"بينما نحن نصلي مع رسول الله -ﷺ- إذ عطس رجل فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت، فلما صلى رسول الله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله -ﷺ-\".\nباب لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخًا لخبر أبي هريرة وغيره\nلتقدم حديث عبد الله بن مسعود ولأنه يقول \"فلما رجعنا من أرض الحبشة\" فرجوعه من الحبشة، كان قبل الهجرة، ثم إنه هاجر وشهد بدرًا. قال ابن مسعود: \"فلما رجعنا من الحبشة\".\n٣٤٧٦ - حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود قال: \"بعثنا رسول الله -ﷺ- إلي النجاشي ونحن ثمانون رجلًا ومعنا جعفر ... \" وذكر الحديث في دخولهم على النجاشي وفيه: \"فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرًا\".\nموسى بن عقبة في مغازيه قال: وممن يذكر أنه قدم على رسول الله -ﷺ- بمكة من مهاجره [أرض] (٢) الحبشة الأولى ثم هاجر إلى المدينة عبد الله بن مسعود فشهد بدرًا، وهكذا ذكره سائر أهل المغازي، وأما أبو هريرة فقال: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- إحدى صلاتي العشي\" وفي لفظ أبي سلمة عنه قال: \"بينما أنا أصلي مع رسول الله الظهر. فشهد قصة ذي اليدين\".\n٣٤٧٧ - وقال عنبسة بن سعيد (خ) (٣)، عن أبي هريرة: \"قدمت على رسول الله -ﷺ- وأصحاب خيبر بعدما افتتحوها\". وقال عثمان بن أبي سليمان: سمعت عراك بن مالك\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) من \"هـ\"\n(٣) البخاري (٦/ ٤٧ رقم ٢٨٢٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٣ رقم ٢٧٢٣) من طريق عنبسة به.","vol":"2","page":793},{"text":"يقول: \"سمعت أبا هريرة يقول: قدمت المدينة والنبي -ﷺ- بخيبر ورجل من بني غفار يؤم الناس\" وقال قيس بن أبي حازم، سمعت أبا هريرة يقول: \"صحبت رسول الله -ﷺ- ثلاث سنين\".\nقال الحميدي في هذه المسألة: يحمل حديث ابن مسعود على العمد، فإن قيل: فما دل على ذلك فظاهره العمد والسهو والجهالة. قلنا: صدقت ولكن كان إتيان ابن مسعود من الحبشة قبل بدر، فلما وجدنا إسلام أبي هريرة زمن خيبر، ووجدنا عمران بن حصين حضر صلاة رسول الله مرة أخرى، وقول الخرباق وإسلامه بعد بدر، ووجدنا معاوية بن حديج حضر صلاة رسول الله وقول طلحة، وأسلم ابن حديج قبل وفاة النبي -ﷺ- بشهرين، ووجدنا ابن عباس يصوب ابن الزبير في ذلك ويذكر أنه السنة، ووجدنا ابن عمر روى ذلك وكان إجازة النبي -ﷺ- ابن عمر يوم الخندق بعد بدر علمنا أن حديث ابن مسعود خص به العمد دون النيسان، ولو كان حديثه في العمد والنسيان يومئذ لكانت صلوات رسول الله ناسخة له؛ لأنها بعده.\n٣٤٧٨ - الوليد، عن الأوزاعي قال: \"كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره النبي -ﷺ- بالإعادة، فمن تكلم في صلاته ساهيًا أو جاهلًا مضت صلاته، ومن تعمد استأنفها\". قال الشافعي: قال قائل: أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر.\nقلت: لا، عمران يسميه الخرباق ويقول: قصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول ذو الشمالين يعني ابن عبد عمرو بن نضلة.\nوعن عروة قال: وممن شهد بدرًا ذو الشمالين ابن عبد عمرو من خزاعة واستشهد بها وكذا قال موسى بن عقبة.\n٣٤٧٩ - معدي بن سليمان، حدثثي شعيب بن مطير، عن أبيه -ومطير جاء خبر يصدقه- قال شعيب: يا أبتاه، أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب فأخبرك أن رسول الله -ﷺ- صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي العصر فصلى ركعتين ثم سلم، ثم قام واتبعه أبو بكر وعمر وخرج سرعان الناس فلحقه ذو اليدين وأبو بكر وعمر فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أو نسيت؟ قال: ما قصرت الصلاة ولا نسيت. ثم أقبل على أبي بكر وعمر. فقال: ما يقول","vol":"2","page":794},{"text":"ذو اليدين؟ فقالا: صدق يا رسول الله. فرجع وثار الناس فصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو\". فهذا يدل على بقاء ذي اليدين بعد النبي -ﷺ-. قلت: معدي لين.\nرواه عنه علي بن بحر وبندار ونصر الجهضمي ولفظهما: \"فصلى بهم ركعتين ثم سلم ثم سجد\". وقال الحاكم وغيره: من قال ذو الشمالين فيه فقد أخطأ.\n٣٤٨٠ - الطيالسي نا شعبة (خ) (١)، عن خبيب بن عبد الرحمن، سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى \"أن رسول الله -ﷺ- كان في المسجد وأنا أصلي فدعاني قال: فصليت ثم جئت فقال: ما منعك أن تجيبني حين دعوتك؟ أما سمعت الله يقول: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (٢) لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال: فمشيت مع رسول الله حتى كدنا أن نبلغ باب المسجد فقلت: نسي فذكرته. فقال: \"الحمد لله رب العالمين\" السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته\". رواه القطان (خ) (٣)، عن شعبة. فيه دلالة على أن جواب الصحابة حين سألهم عما يقول ذو اليدين لم يبطل صلاتهم مع ما روينا عن حماد بن زيد أنهم أومئوا.\nسجود الشكر\n٣٤٨١ - إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"بعث النبي -ﷺ- خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم بعث عليًا وأمره أن يقفل خالدًا ومن كان معه إلا رجلًا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصفَّنا صفًا واحدًا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله -ﷺ- فأسلمت همدان جميعًا، فكتب علي إلى رسول الله بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٦ رقم ٤٤٧٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧١ رقم ١٤٥٨)، والنسائي (٢/ ١٣٩ رقم ٩١٣) وابن ماجه (٢/ ١٢٤٤ رقم ٣٧٨٥) كلهم من طريق شعبة به.\n(٢) الأنفال، آية: ٢٤.\n(٣) البخاري (٨/ ٦٧١ رقم ٥٠٠٦).","vol":"2","page":795},{"text":"الكتاب خرَّ ساجدًا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان\". أخرج البخاري شطره الأول وتمامه على شرطه.\n٣٤٨٢ - عقيل (خ م) (١)، عن أبن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عبد الله أبن كعب، سمعت كعبًا \"يحدث عن تخلفه في غزوة تبوك ... \" الحديث بطوله وفيه \"سمعت صوت صارخ أوفى على سلع: يا كعب بن مالك، أبشر. فخررت ساجدًا وعرفت أنه قد جاء الفرج\".\n٣٤٨٣ - (د ت ق) (٢) أبو عاصم وجماعة قالوا: ثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن أبي بكرة قال: \"كان النبي -ﷺ- إذا أتاه أمر يسره خر ساجدًا شكرًا لله\". قلت: بكار فيه لين.\n٣٤٨٤ - موسى بن يعقوب (د) (٣)، عن يحيى بن الحسن بن عثمان، عن أشعث بن إسحاق بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ- من مكة نريد المدينة، فلما كان قريبًا من [عزُوْرَ] (٤) نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدًا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يده ساعة، ثم خر ساجدًا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت لربي ساجدًا شكرًا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدًا لربي شكرًا ثم قمت فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدًا لربي﷿\" (٥).\n٣٤٨٥ - الليث، عن ابن الهاد، عن عمرو بن أبي، عمرو، عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد ابن جبير، عن عبد الرحمن بن عوف قال: \"دخلت المسجد فرأيت رسول الله -ﷺ- خارجًا من المسجد فاتبعته أمشي وراءه ولا يشعر بي حتى دخل نخلًا، فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن الله توفاه، فأقبلت أمشي حتى جئته. قال: فطأطأت\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٧١٧ - ٧١٩ رقم ٤٤١٨)، ومسلم (٤/ ٢١٢٨ رقم ٢٧٦٩) [٥٣].\n(٢) أبو داود (٣/ ٨٩ رقم ٢٧٧٤)، والترمذي (٤/ ١٢٠ رقم ١٥٧٨)، وابن ماجه (١/ ٤٤٦ رقم ١٣٩٤).\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من طريق بكار بن عبد العزيز.\n(٣) أبو داود (٣/ ٨٩ رقم ٢٧٧٥).\n(٤) في \"الأصل: عزوز. والمثبت من \"هـ\"، وانظر معجم البلدان وهامشه (ص ٤/ ١٣٤ مادة: عزور).\n(٥) كتب في حاشية \"الأصل\" مقابل الحديث: غريب منكر.","vol":"2","page":796},{"text":"رأسي حتى أنظر إلى وجهه فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ فقلت: لما أطلت السجود يا رسول الله خشيت أن يكون الله قد توفى نفسك فجئت أنظر فقال: إني لما رأيتني دخلت النخل لقيت جبريل فقال: أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه\". قلت: إسناده جيد لكنه معلول.\n٣٤٨٦ - الفضل الشعراني، نا ابن أبي أويس، نا سليمان بن بلال، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف، عن جده أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إني لقيت جبريل فبشرني أن الله يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرًا\".\nوفي الباب عن جابر وابن عمر وجرير وأنس وأبي جحيفة عن النبي -ﷺ-.\n٣٤٨٧ - جابر الجعفي، كن محمد بن علي (١) قال: \"رأى رسول الله -ﷺ- رجلا (نغاشيًا) (٢) يقال له زنيم قصير فخر ساجدًا ثم قال: أسأل الله العافية\". هذا منقطع. قلت: وليس بصحيح.\nقال: وله شاهد:\n٣٤٨٨ - مسعر، عن محمد بن عبيد الله، عن عرفجة (١) \"أن النبي -ﷺ- أبصر رجلًا به زمانة فسجد\".\n٣٤٨٩ - ومسعر، عن محمد (١) \"وأن أبا بكر أتاه فتح فسجد، وابن عمر أتاه فتح أو أبصر رجلًا به زمانة فسجد\".\nوهذا منقطع، وعرفجة تابعي، وقيل عن مسعر، عن أبي عون محمد بن عبيد الله، عن يحيى بن الجزار (١)، عن النبي -ﷺ-.\n٣٤٩٠ - جعفر بن عون، أنا مسعر، عن أبي عون، عن رجل \"أن أبا بكر لما أتاه فتح اليمامة سجد\".\n٣٤٩١ - الثوري، عن محمد بن قيس، عن رجل يقال له: أبو موسى مالك بن الحارث\n_________\n(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": النغاشي: القصير الدميم، وانظر النهاية (٥/ ٨٦).","vol":"2","page":797},{"text":"قال: \"كنت مع علي فقال: اطلبوه -يعني المخدج- فلم يجدوه، فجعل يعرق جبينه ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت، فاستخرجوه من ساقية فسجد\".\nأبواب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة\n٣٤٩٢ - عبيد الله بن عمر (خ م) (١)، حدثني المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي -ﷺ- فقال: وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فأرني وعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطئمن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\". أخرجاه هكذا من حديث القطان عنه.\n٣٤٩٣ - وقال أبو أسامة (خ م) (٢): نا عبيد الله بهذا وفيه \"علمني يا رسول الله. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا ... \" الحديث.\nورواه أنس بن عياض (د) (٣)، عن عببيد الله فزاد في آخره: \"فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك\" وفيه \"فأسبغ الوضوء\".\n٣٤٩٤ - الليث، عن ابن عجلان، عن ممم علي بن يحيى ممم -من آل رفاعة- عن أبيه، عن عم له بدري أنه حدثه \"أن رجلًا دخل المسجد فصلى ورسول الله يرمقه فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله -ﷺ- فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله فقال لى: ارجع فصل فإنك لم تصل -مرتين أو ثلاثا- فقال: والذي أكرمك لقد جهدت فعلمني.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٧٦ رقم ٧٥٧)، ومسلم (١/ ٢٩٨ رقم ٣٩٧) [٤٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٢٦ رقم ٨٥٦)، والترمذي (٢/ ١٠٣ رقم ٣٠٣)، والنسائي (٢/ ١٢٤ رقم ٨٨٤) كلهم من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١/ ٥٥٧ رقم ٦٦٦٧)، ومسلم (١/ ٢٩٨ رقم ٣٩٧) [٤٦] كلاهما من طريق المقبري عن أبي هريرة دون ذكر أبيه. والإسناد فيه اختلاف، راجع تحفة الأشراف (٩/ ٤٧٧ رقم ١٢٩٨٣) و(١٠/ ٣٠١ رقم ١٤٣٠٤).\n(٣) أبو داود (١/ ٢٢٦ رقم ٨٥٦).","vol":"2","page":798},{"text":"فقال: إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ وأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ، ثم اركع فاطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد فاطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع، ثم افعل ذلك حتى تفرغ من صلاتك\" (١).\n٣٤٩٥ - بكر بن مضر، عن ابن عجلان بهذا وقال: \"فإذا صنعت ذلك فقد تمت صلاتك وما انتقصت من ذلك فإنما تنتقص من صلاتك\". رواه داود بن قيس وابن إسحاق عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه، عن عمه رفاعة. وكذا [رواه] (٢) همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي هذا. وقصر به حماد بن سلمة، عن إسحاق فقال: عن علي، عن عمه. وقال محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى (٣) عن رفاعة. والصحيح الأول، تابعهم إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه، عن جده، عن رفاعة.\nقلت: ورواه (ت) وحسنه عن علي بن حجر، عن إِسماعيل فأسقط عن أبيه، وهو بطرقه قوي وقد أخرجه أولو السنن الأربعة.\nتعيين القراءة المجملة بالفاتحة\n٣٤٩٦ - ابن وهب، أنا عبد الله بن عمر، عن المقبري (٣) عن أبي هريرة \"أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلًا يصلي فلما فرغ سلم على النبي -ﷺ- فقال: وعليك السلام، أرجع فصلى فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال له مثل ذلك فرجع -مرتين أو ثلاثًا- ثم ما أحسن غيرما ترى فعلمني قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم كبر فإذا استويت قائمًا قرأت بأم القرآن، ثم قرأت بما معك من القرآن، ثم ركعت حتى تطمئن راكعًا، ثم ترفع رأسك حتى تعتدل قائمًا وتقول: سمع الله لمن حمده، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ترفع رأسك حتى تطمئن قاعدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\".\nقلت: . عبد الله ليس بالقوي، وقد أسقط منه والد المقبري، وفيه ذكر ما زاد على الفاتحة، وقول سمع الله وليس ذا بواجب.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في \"الأصل\": روا.\n(٣) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":799},{"text":"٣٤٩٧ - ابن وهب، أنا داود بن قيس، عن علي بن يحيى الزرقي، حدثني أبي، عن عمير بنحو هذا وفيه \"فإذا أتممت صلاتك على نحو هذا فقد تمت صلاتك، وما نقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك\". هكذا اختصره ابن وهب وأحال بهذه الرواية على ما قبلها فرواه غير ابن وهب عن داود فلم يعين القراءة. ورواه يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن داود فساقه وفيه قراءة أم القرآن.\n٣٤٩٨ - (د) (١) محمد بن، عمرو، عن علي بن يحيى (٢) عن رفاعة بن رافع بهذه القصة وقال: \"فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، هأذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى\". قلت: هذا منقطع، ومحمد ليس بذاك.\n٣٤٩٩ - معمر (م) (٣)، عن الزهري، عن محمود، عن عبادة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \" لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا\".\n٣٥٠٠ - صالح بن كيسان (م) (٤)، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن\". وأخرجه (خ) (٥) لابن عيينة، عن الزهري.\n٣٥٠١ - أبو أويس (م) (٦)، عن العلاء بن عبد الرحمن قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب جميعًا قالا: قال أبو هريرة: قال رسول الله -ﷺ-: \"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج غير تمام. قلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانًا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول-\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (١/ ٢٩٦ رقم ٣٩٤) [٣٧].\n(٤) مسلم (١/ ٢٩٥ رقم ٣٩٤) [٣٦].\n(٥) البخاري (٢/ ٢٧٦ رقم ٧٥٦).\n(٦) مسلم (١/ ٢٩٧ رقم ٣٩٥) [٤١]. وتقدم تخريجه.","vol":"2","page":800},{"text":"يعني: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول عبدي: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يقول الله: حمدني عبدي. فيقول: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فيقول الله: أثنى عليّ عبدي. يقول عبدي: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يقول: مجدني عبدي، وهذه الآية بيني وبين عبدي يقول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فهذه الآية بيني وبينه، وآخر السورة لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقولى عبدي ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخر السورة\".\n٣٥٠٢ - وهيب نا جعفر بن ميمون (د) (١)، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة \"أمرني رسول الله -ﷺ- أن أنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب\".\n٣٥٠٣ - خالد بن مخلد، نا محمد بن جعفر، نا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة \"مر رسول الله -ﷺ- على أبيّ وهو يصلي فصرخ به: تعالى يا أبيّ. فعجل أبيّ في صلاته ثم جاء فقالى: ما منعك أن تجيبني يا أبيّ إذ دعوتك أليس الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٢) الآية قال: لا جرم يا رسول الله لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليًا. قال: تحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ فقال أبيّ: نعم يا رسول الله. قال: لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها. والنبي -ﷺ- يمشي يريد أن يخرج فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبيّ: السورة يا رسول الله. فوقف فقال: نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبيّ أم القرآن. فقال رسول الله -ﷺ-: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها لهي السبع المثاني التي أتاني الله -﷿\" تابعه (ت س) (٣) عبد الحميد بن جعفر، عن العلاء لكنه جعله من رواية أبي هريرة عن أبيّ بن كعب في الفاتحة فقط. ورواه جهضم بن عبد الله، عن العلاء، ولم يذكر: عن أبيّ.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢١٦ رقم ٨١٩).\n(٢) الأنفال، آية: ٢٤.\n(٣) الترمذي (٥/ ٢٧٧ رقم ٣١٢٥)، والنسائي (٢/ ١٣٩ رقم ٩١٤).","vol":"2","page":801},{"text":"وخالفهم مالك فرواه عن العلاء، عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز (١) أن رسول الله قال لأبيّ\". ورواه ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\nوالفاتحة سبع آيات بالبسملة\n٣٥٠٤ - ابن أبي ذئب (خ) (٢)، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"الحمد لله أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم\".\n٣٥٠٥ - إسحاق بن عبد الواحد الموصلي، نا المعافى بن عمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد المقبري، عن أبي ممم هريره ممم أن رسول الله قال: \"الحمد لله رب العالمين سبع آيات ببسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب\".\nقلت: إِسحاق قال أبو علي النيسابوري متروك وأما نوح وإن كان صدوقًا فتفرده يعد منكرًا.\n٣٥٠٦ - أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بهذا، وقال فيه الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني به ولم يرفعه.\nقلت: الوقف أصح.\nوروينا عن علي وابن عباس وغيرهما ما دل على ذلك.\nوجوب التشهد الآخر\n٣٥٠٧ - الليث (م) (٣)، حدثني أبو الزبير، عن سعيد وطاوس، عن ابن عباس قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله\".\n_________\n(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٨/ ٢٣٢ رقم ٤٧٠٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧١ رقم ١٤٥٧)، والترمذي (٥/ ٢٧٧ رقم ١٣٢٤) من طريق اين أبي ذئب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) تقدم.","vol":"2","page":802},{"text":"٣٥٠٨ - عبد الرحمن بن حميد (م) (١)، نا أبو الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس \"كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن\".\n٣٥٠٩ - معمر (م) (٢)، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان \"أن أبا موسى صلى بالناس\" وفيه عن النبي -ﷺ-: \"فإذا كان عند القعود فليقل أول ما يتكلم به: التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\".\n٣٥١٠ - الثوري، أخبرني حماد ومنصور والأعمش وأبو هاشم وحصين، عن أبي وائل، عن عبد الله ح. وأبو إسحاق، عن الأسود وأبي الأحوص، عن عبد الله: \"كنا إذا صلينا ما ندري ما تقول، نقول: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل السلام على النبيين. فعلمنا، فف ل: إن الله هو السلام فإذا صليتم [فقولوا] (٣) التحيات لله والصلوات والطيبات ... \" (٤) الحديث. متفق عليه من طريق منصور والأعمش (٤).\nورواه ابن عيينة عنهما ولفظه \"كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل خلقه، السلام على جبريل وميكال. فعلمنا رسول الله -ﷺ- التشهد\" هكذا لفظ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه.\n٣٥١١ - أبو حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: \"كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة، ويقول: لا صلاة إلا بتشهد\". هذا بشواهده الصحيحة يقوى.\n٣٥١٢ - أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: \"التشهد تمام الصلاة\".\n٣٥١٣ - وعن عمر \"لا تجوز صلاة إلا بتشهد\".\nوجوب الصلاة على النبي -ﷺ-\nمر حديث أبي مسعود وكعب بن عجرة وأبي سعيد وفضالة بن عبيد وغيرهم.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٠٣ رقم ٤٠٣) [٦١]. وتقدم تخريجه.\n(٢) تقدم.\n(٣) في \"الأصل\": فقوا. والمثبت من \"ك\".\n(٤) البخاري (٢/ ٣٦٣ رقم ٨٣١)، ومسلم (١/ ٣٠٢ رقم ٤٠٢) [٥٨] من طريق الأعمش والبخاري (١١/ ١٣٥ رقم ٦٣٢٨)، ومسلم (١/ ٣٠١ رقم ٤٠٢) [٥٥، ٥٦، ٥٧] من طريق منصور به.","vol":"2","page":803},{"text":"٣٥١٤ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق: حدثني -في الصلاة على رسول الله إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته- محمد بن إيرأهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عن أبي مسعود قال: \"أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله -ﷺ- ونحن عنده فقال: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فصمت حتى أحبننا أن الرجل لم يسأله ثم قال: إذا صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد\". قال الدارقطني: إسناد حسن متصل.\n٣٥١٥ - خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يحيى بن السباق، عن رجل، عن ابن مسعود، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدًا وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم، إنك حميد مجيد\". رواه الليث عنه.\n٣٥١٦ - عبد المهيمن بن عباس بن سهل -وهو واهٍ- قال: سمعت أبي، عن جدي أن النبي -ﷺ- كان يقول: \"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على النبي -ﷺ-\".\nويروى عن عائشة مرفوعًا ولم يصح.\n٣٥١٧ - جابر الجعفي، عن محمد بن علي (١) عن أبي مسعود قال: \"لو صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تتم\". جابر ضعيف.\n٣٥١٨ - وعن الشعبي قال: \"من لم [يصل] (٢) على النبي -ﷺ- في التشهد فليعد صلاته\". وعن أبي جعفر الباقر نحوه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": يصلي. والمثبت من \"ك\".","vol":"2","page":804},{"text":"وجوب التسليم منها\n٣٥١٩ - ابن عقيل (د ت ق) (١)، عن محمد ابن الحنفية، عن علي مرفوعًا \"مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم\".\n٣٥٢٠ - أبو عمر الضرير، نا حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن رسول الله -ﷺ- قال: \"مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم\". تابعه عليه حبان بن هلال، عن حسان هكذا.\n٣٥٢١ - وقال عبيد الله العيشي، نا حسان بن إبراهيم، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة عن أبي سعيد بهذا مرفوعًا. فهذا هو المحفوظ عن أبي سفيان، وما هو بأبي سفيان بن سعيد، بل هو أبو سفيان طريف السعدي. قلت: وهو متروك.\n٣٥٢٢ - المقرئ عن أبي حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول الله: \"الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، وفي كل ركعتين تسليم، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها\" (٢). ورواه كذلك علي بن مسهر وغيره، عن أبي سفيان.\n٣٥٢٣ - ومن مراسيل عطاء (٣) \"كان رسول الله إذا قعد في آخر صلاته قبل التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم\".\nوجوب الذكر لمن لم يحسن قرآنًا\n٣٥٢٤ - إسماعيل بن جعفر (ت) (١)، أخبرني يحيى بن (علي) (٤) بن خلاد بن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٣ رقم ٢٣٨)، وابن ماجه (١/ ١٠١ رقم ٢٧٦) كلاهما من طريق أبي سفيان به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كتب بالحاشية: يحيى.","vol":"2","page":805},{"text":"رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة \"أن رسول الله -ﷺ- قال للمسيء صلاته: \"إذا قمت إلى الصلاة [فتوضأ] (١) كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله\" وقال فيه: \"إن انتقصت شيئًا منه انتقصت من صلاتك\".\n٣٥٢٥ - المسعودي (د س) (٣) عن إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: \"جاء رجل إلى رسول الله -ﷺ- فقال: إني لا أحسن القرآن فعلمني شيئًا يجزئني من القرآن؟ قال: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما عقد عليهن، قال: يا رسول الله، هذه لربي فماذا أقول لنفسي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال: فقبض عليهن ثم ولى، فقال رسول الله: قد ملأ هذا يديه من الخير\".\n٣٥٢٦ - أبو نعيم، نا مسعر، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى قال: \"أتى النبي -ﷺ- رجل فقال: إني لا أستطيع أن أجد من القرآن شيئًا، فعلمني ما يجزئ من القرآن، قال: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: هذا لله فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال مسعر: ربما استفهمت بعضه من أبي خالد الدالاني\" (٣).\n٣٥٢٧ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن يزيد -هو أبو خالد- عن إبراهيم، عن ابن أبي أوفى قال: \"جاء رجل ... \" الحديث. وفي آخره \"أما هذا فقد ملأ يده من الخير\". قلت: تابعه وكيع عن سفيان.\nمن قال تسقط القراءة عمن نسي ومن قال لا\n٣٥٢٨ - مالك، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة (٤) \"أن عمر كان يصلي بالناس المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت. قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا. قال: فلا بأس إذًا\". إلى هذا ذهب الشافعي في القديم، ويرويه أيضًا عن رجل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٤)، عن عمر. قال: ويضعف ما روي في هذه القصة عن الشعبي والنخعي أن عمر أعاد بأنهما مرسلتان. قال: وأبو سلمة يحدثه بالمدينة،\n_________\n(١) في \"الأصل\": فتوض. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (١/ ٢٢٠ رقم ٨٣٢)، والنسائي (٢/ ١٤٣ رقم ٩٢٤).\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":806},{"text":"وعند آل عمر لا ينكره أحد.\n٣٥٢٩ - حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم (١) \"أن عمر صلى بالناس المغرب، فلم يقرأ شيئًا حتى سلم، فلما فرغ قيل له: إنك لم تقرأ شيئًا. فقال: إني جهزت عيرًا إلى الشام فجعلت أنزلها منقلة منقلة، حتى قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها، قال: فأعاد عمر وأعادوا\".\n٣٥٣٠ - حماد، عن ابن عون، عن الشعبي (١) \"أن أبا موسى قال لعمر: أقرأت في نفسك؟ قال: لا. فأمر المؤذنين فأذنوا وأقاموا وأعاد الصلاة بهم\".\nفهاتان مرسلتان عن عمر. ورواية أبي سلمة وإن كانت مرسلة فهو أصح مراسيل، وحديثه بالمدينة في موضع الواقعة إلا أن خبر الشعبي قد جاء مسندًا، والإعادة أشبه بالسنة.\n٣٥٣١ - قبيصة، نا يونس، عن عامر، عن زياد بن عياض ختن أبي موسى قال: \"صلى عمر فلم يقرأ فأعاد\". وجاء عن عمر قول ثالث.\n٣٥٣٢ - عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن عبد الله بن حنظلة الراهب قال: \"صلى بنا عمر المغرب فلم يقرأ في الأولى شيئًا، فلما قام في الثانية قرأ بالفاتحة وسورة، ثم عاد فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعدما سلم\". رواه شعبة عنه. ورواه عاصم بن علي، عن عكرمة فقال: ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم\".\nتفرد به عكرمة بن عمار وغيره، وإن كان مرسلًا فهو أشهر.\n٣٥٣٣ - وعن الحارث، عن علي \"أن رجلًا قال: إني صليت ولم أقرأ. قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك\" فهذا إن صح فمحمول على ترك الجهر أو قراءة السورة بدليل ما مر من الأخبار، والحارث لا يحتج به.\nوجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة دون غيرهن من اللغات\n٣٥٣٤ - الزهري (خ م) (٢)، عن عروة، كن المسور وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٨/ ٦٣٩ رقم ٤٩٩٢)، ومسلم (١/ ٥٦٠ رقم ٨١٨) [٢٧٠].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧٥ رقم ١٤٧٥)، والترمذي (٥/ ١٧٧ رقم ٢٩٤٣)، والنسائي (٢/ ١٥٠ رقم ٩٣٦) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":807},{"text":"سمعا عمر يقول: \"مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله -ﷺ- فكدت أن أساوره في الصلاة، فانتظرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله -ﷺ- قلت كذبت والله، إن رسول الله لهو أقرأني هذه السورة التي تقرؤها، وانطلقت أقوده إلى النبي -ﷺ- فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان! فقال: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعت، فقال النبي -ﷺ-: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني النبي -ﷺ- فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه\".\n٣٥٣٥ - إسماعيل بن أبي خالد (م) (١)، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جده، عن أبيّ بن كعب قال: \"كنت جالسًا في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم جاء آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما انصرفنا دخلنا على رسول الله -ﷺ- فقلت: يا رسول الله، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها، ثم قرأ هذا سوى قراءة صاحبه، فقال رسول الله -ﷺ- للرجل: اقرأ. فقرأ، ثم قال للآخر: اقرأ. فقرأ. فقال: أحسنتما -أو أصبتما- فسقط في نفسي وودت أني كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله -ﷺ- ما غشيني ضرب بيده في صدري ففضت عرقًا وكأني أنظر إلى الله فرقًا، ثم قال: يا أبي بن كعب، إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. قال: فرددت عليه يا رب هون على أمتي، فرد علي الثانية أن اقرأ على حرف. قال: قلت: يا رب هون على أمتي، فرد علي الثالثة: اقرأ على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألينها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة إلى يوم يرغب فيه إلي الخلق حتى إبراهيم -ﷺ-\".\nوعند مسلم هذا الحديث إلا أنه قال: \"فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية\" وقال غيره: \"سقط في نفسي وكبر علي، ولا إذ كنت في الجاهلية ما كبر عليّ\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٦١ رقم ٨٢٠) [٢٧٣].","vol":"2","page":808},{"text":"٣٥٣٦ - شعبة (م) (١)، أخبرني الحكم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن أبى \"أن رسول الله -ﷺ- أتاه جبريل وهو عند أضاة (٢) بني غفار قال: إن الله يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على حرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق هذا، ثم عاد فقال: إن الله يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على حرفين، فقال: إن أمتي لا تطيق هذا، ثم عاد فقال: إن الله يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على ثلاثة أحرف، قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه فقال: إن الله يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، أي حرف قرءوا عليه فقد أصابوا\".\n٣٥٣٧ - همام، نا قتادة، حدثني يحيى بن يعمر، عن سليمان بن صرد، عن أبيّ بن كعب قال: \"قرأت آية وقرأ أبن مسعود آية خلافها، فأتينا النبي -ﷺ- فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى- قال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ قال: بلى، قال: كلاكما محسن مجمل. قلت: ما كانا أحسن ولا أجمل. قال: فضرب صدري وقال: يا أبيّ، أقرئت القرآن فقيل لي: أعلى حرف أم على حرفين؟ فقال الملك الذى معي على حرفين. فقلت: على حرفين، فقيل: لي: على حرفين أم ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي على ثلاثة. فقلت: ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف قال: ليس فيها إلا شاف كاف. قلت: غفور رحيم عليم حكيم سميع عليم عزيز حكيم نحو هذا ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب\" (٣).\nرواه معمر عن قتادة فأرسله.\n٣٥٣٨ - الزهري (خ م) (٤)، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف\".\nقال الزهري: وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس تختلف في حلال ولا حرام.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٦٢ رقم ٨٢١) [٢٧٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧٦ رقم ١٤٧٨)، والنسائي (٢/ ١٥٢ رقم ٩٣٩) كلاهما من حديث شعبة به.\n(٢) الأضاة: الغدير، وقيل: هو الماء المستنقع من سيل أو غيره، انظر النهاية (١/ ٥٣).\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٧٦ رقم ١٤٧٧) من طريق همام به.\n(٤) البخاري (٨/ ٦٣٩ رقم ٤٩٩١)، ومسلم (١/ ٥٦١ رقم ٨١٩) [٢٧٢].","vol":"2","page":809},{"text":"٣٥٣٩ - الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود قال: \"سمعت القراءة فوجدناهم متقاربين، اقرءوا كما علمتم، وإياكم والتنطع والاختلاف، فإنما هو كقول أحدهم هلم وتعال وأقبل\".\nقال أبو عبيد: قوله: \"سبعة أحرف\" يعني سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، هذا ما لم نسمع به قط، لكن نقول اللغات السبع متفرقة في القرآن، فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة أهل اليمن، وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحد، ومما يبين لك ذلك قول ابن مسعود: ... فذكره. قال: وكذلك قال ابن سيرين: إنما هو كقولك: هلم وتعال وأقبل، ثم فسره ابن سيرين فقال: في قراءة ابن مسعود: \"إن كان إلا زقية واحدة\" وفي قراءتنا ﴿صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ (١) والمعنى فيهما واحد، وعلى هذا سائر اللغات.\n٣٥٤٠ - إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أنس \"في قصة جمع القرآن حين دعا عثمان زيدًا فأمره وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوا المصحف في المصاحف وقال: ما اختلفتم أنتم وزيد فيه فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. فكتبوا الصحف في المصاحف. قال الزهري: فاختلفوا هم وزيد في ﴿التَّابُوتُ﴾ فقال الرهط القرشيون: ﴿التَّابُوتُ﴾ وقال زيد: \"التابوه\" فرفعوا اختلافه إلى عثمان فقال: اكتبوه ﴿التَّابُوتُ﴾ فإنه بلسان قريش.\n٣٥٤١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، خارجة بن زيد، عن أبيه قال: القراءة سنة. إنما أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف وفي القراءات سنة متبعة، لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن ساغ في اللغة، فأما الأخبار التي وردت في إجازة قراءة \"غفور رحيم\" بدل \"عليم حكيم\" فلأن جميع ذلك مما نزل به الوحي، فإذا قرأ ذلك في غير موضعه، ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو رحمة بعذاب فكأنه قرأ آية من سورة وآية من سورة أخرى فلا يأثم بقراءتها كذلك، والأصل ما استقرت عليه القراءة في السنة التي توفي فيها رسول الله -ﷺ- بعدما عارضه به جبريل في تلك السنة مرتين، ثم اجتمعت\n_________\n(١) يس، آية: ٢٩.","vol":"2","page":810},{"text":"الصحابة على إثباته بين الدفتين.\nمن سرق من صلاته\n٣٥٤٢ - الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال رسول الله -ﷺ-: \"أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها\".\nقلت: رواته ثقات لكنه منكر، والوليد إِذا قال \"عن\" فلا يفرح به.\n٣٥٤٣ - عبد الحميد بن أبي العشرين، حدثني الأوزاعي، نا يحيى، حدثني أبوسلمة، نا أبو هريرة قال: قال رسوله الله -ﷺ-: \"إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها\".\nقلت: عبد الحميد وثقه أحمد، وضعفه دحيم وهو أخبر به، وهذا الحديث معلل بما قبله.\n٣٥٤٤ - الأعمش (خ) (١)، عن زيد بن وهب قال: \"رأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع والسجود قال: مذ كم صليت؟ قال: منذ أربعين سنة. قال: ما صليت، لو مت مت على غير الفطرة\".\n٣٥٤٥ - الوليد بن مسلم، نا عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر دخل حجاج بن أيمن بن أم أيمن وهو رجل من الأنصار وكان أيمن أخًا لأسامة بن زيد وكان أكبر من أسامة - قال حرملة: فصلى حجاج صلاة لم يتم ركوعه ولا سجوده، فدعاه ابن عمر فقال: أي ابن أخي، أتحسب أنك قد صليت؟ إنك لم تصل فعد لصلاتك. فلما ولى الحجاج قال لي ابن عمر من هذا؟ فأخبرته فقال: لو رآه رسول الله -ﷺ- لأحبه فذكر حبه ما ولدت أم أيمن وكانت حاضنة رسول الله -ﷺ-\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٢١ رقم ٧٩١).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٥٨ رقم ١٣١٢) من طريق طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب به.","vol":"2","page":811},{"text":"ما جاء في تكميل الفريضة من النوافل في الآخرة\n٣٥٤٦ - يونس (د ق) (١)، عن الحسن، عن أنس بن حكيم الضبي \"أنه خاف من زياد -أو اين زياد- فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال: فنسبني فانتسبت له، قال: يا فتى، ألا أحدثك حديثًا؟ قلت: بلى يرحمك الله- قال يونس: وأحسبه ذكره عن رسول الله -ﷺ- قال: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا لملائكته -وهو أعلم-: انظروا إلى صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم\".\n٣٥٤٧ - (د) (٢) حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن رجل من بني سليط، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- نحوه واختلف فيه على الحسن على أوجه وما ذكرناه أصحها. وروى (س) عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مرفوعًا.\nقلت: هو من طريق حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس عنه.\n٣٥٤٨ - (د ق) (٤) حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الداري أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن أول ما يحاسب، به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكملها قال الله لملائكته: هل تجدون لعبدي تطوعًا تكملوا به ما ضيع من فريضته؟ ثم الزكاة مثل ذلك، ثم سائر الأعمال على حسب ذلك\".\nقلت: رواه جماعة عنه ووقفه غيره.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٢٩ رقم ٨٦٤) من طريق يونس، وابن ماجه (١/ ٤٥٨ رقم ١٤٢٥) من طريق سفيان بن حسين، عن علي بن زيد، عن أنس بن حكيم به.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٢٩ رقم ٨٦٥).\n(٣) النسائي (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ٤٦٧).\n(٤) أبو داود (١/ ٢٢٩ رقم ٨٦٦)، وابن ماجه (١/ ٤٥٨ رقم ١٤٢٦).","vol":"2","page":812},{"text":"٣٥٤٩ - يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن زرارة، عن تميم قال: \"إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة المكتوبة، فمن أتمها حوسب بما سواها، وإن كان انتقصها قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من التطوع، وإن لم يكن له تطوع لم يكمل الفريضة وأخذ بطرفيه وقذف في النار\" (١). وكذا وقفه الثوري وحفص بن غياث عن داود. ورواه يزيد الرقاشي، عن أنس مرفوعًا بنحوه في الصلاة والزكاة.\n٣٥٥٠ - زيد بن الحباب وأسباط بن محمد، نا موسى بن عبيدة، نا إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي قال رسول الله -ﷺ-: \"يا علي، مثل الذي لا يتم الصلاة كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات ولد ولا هي ذات حمل، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة\". موسى ضعيف، وقد رواه عنه سليمان بن بلال فقال عن صالح بن سويد، عن علي مرفوعًا. فإن صح فمحمول على نافلة تكون في ذات الفريضة، والأخبار والمتقدمة محمولة على نافلة مستقلة، فلا تكون صحتها بصحة الفريضة.\nطول القراءة وقصرها\n٣٥٥١ - الضحاك بن عثمان (س ق) (٢)، حدثني بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، سمعت أبا هريرة يقول: \"ما رأيت أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله -ﷺ- من فلان -لرجل كان أميرًا على المدينة- فقال سليمان: صليت خلفه: كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل\".\n٣٥٥٢ - الضحاك، حدثني من سمع آنسًا يقول: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله -ﷺ- من هذا الفتى -يعني: عمر بن عبد العزيز- قال الضحاك: صليت خلفه فكان يصلي ... مثل ما وصف سليمان بن يسار.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٢٩ رقم ٨٦٦)، وابن ماجه (١/ ٤٥٨ رقم ١٤٢٦) كلاهما من طريق داود بن أبي هند به.\n(٢) النسائي (٢/ ١٦٧ رقم ٩٨٢)، وابن ماجه (١/ ٢٧٠ رقم ٨٢٧).","vol":"2","page":813},{"text":"٣٥٥٣ - ابن إسحاق (د) (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: \"ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله يؤم بها\".\nقدر قراءة الصبح\n٣٥٥٤ - مسعر (م) (٢)، عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث \"سمعت النبي -ﷺ- يقرأ في الفجر \"والليل إذا عسعس\" (٣).\n٣٥٥٥ - زياد بن علاقة (م) (٤)، عن قطبة بن مالك \"أن النبي -ﷺ- قرأ في الفجر ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ \" (٥).\n٣٥٥٦ - أبو عوانة (م) (٦)، عن زياد، عن قطبة قال: \"صليت وصلى بنا رسول الله -ﷺ- الصبح يقرأ \"ق\" حتى قرأ ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ (٥). فجعلت أرددها ولا أدري ما قال\".\n٣٥٥٧ - زائدة (م) (٧)، عن سماك، عن جابر بن سمرة \"أن النبي -ﷺ- قرأ في الفجر ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وكانت صلاته بعد التخفيف\". رواه الثوري وإسرائيل وقالا في الحديث \"الواقعة ونحوها من السور\".\n٣٥٥٨ - ابن جريج (م) (٨)، نا محمد بن عباد بن جعفر، أخبرني أبو سلمة بن سفيان\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢١٥ رقم ٨١٤).\n(٢) مسلم (١/ ٣٣٦ رقم ٤٥٦) [١٦٤].\nواْخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٣٢٩ رقم ١٠٢٣) من طريق مسعر به.\n(٣) التكوير، آية: ١٧.\n(٤) مسلم (١/ ٣٣٦ رقم ٤٥٧) [١٦٥].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٥٧ رقم ٩٥٠)، والترمذي (٢/ ١٠٨ رقم ٣٠٦)، وابن ماجه (١/ ٢٦٨ رقم ٨١٦) كلهم من طريق زياد بن علاقة به، وقال الترمذي: حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح.\n(٥) ق، آية: ١٠.\n(٦) مسلم (١/ ٣٣٦ رقم ٤٥٧) [١٦٥].\n(٧) مسلم (١/ ٣٣٧ رقم ٤٥٨) [١٦٨].\n(٨) مسلم (١/ ٣٣٦ رقم ٤٥٥) [١٦٣].\nوأخرجه البخاري تعليقًا (٢/ ٢٩٨)، وأبو داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٤٩)، والنسائي (٢/ ١٧٦ رقم ١٠٠٧)، وابن ماجه (١/ ٢٦٩ رقم ٨٢٠). كلهم من طريق ابن جريج به.","vol":"2","page":814},{"text":"وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العائذي، عن عبد الله بن السائب قال: \"صلى بنا رسول الله الصبح بمكه فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون -أو جاء ذكر عيسى شك ابن عباد- أخذته سعلة فحذف فركع وابن السائب حاضر ذلك\".\n٣٥٥٩ - سليمان التيمي (م) (١)، عن سيار أبي المنهال، عن أبي برزة الأسلمي \"أن رسول الله -ﷺ- كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة\".\n٣٥٦٠ - ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن أنس \"أن أبا بكر صلى بالناس الصبح فقرأ سورة البقرة فقال له عمر: كربت الشمس أن تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين\" وبمعناه رواه قتادة عن أنس وقال: \"كادت الشمس\".\n٣٥٦١ - مالك، عن هشام، عن أبيه (٢) \"أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما\".\n٣٥٦٢ - هشام، عن أبيه أن سمع عبد الله بن عامر يقول: \"صلينا وراء عمر الصبح فقرأ سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت لابن عامر: والله لقد كان يقوم حين يطلع قال: أجل\".\n٣٥٦٣ - مالك، عن يحيى بن سعيد وربيعة، عن القاسم أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: \"ما أخذت قراءة سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها\".\n٣٥٦٤ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل، في كل ركعة بسورة\" ولفظ الشافعى عن مالك \"بالعشر الأول\".\n٣٥٦٥ - الدراوردي، حدثني خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"خرج رسول الله -ﷺ- فاستخلف سباع بن عرفطة على المدينة، فقدمت المدينة مهاجرًا فصليت الصبح وراءه فقرأ في السجدة الأولى سورة مريم وفي الأخرى \"ويل للمطففين\"، فقلت: ويل لأبي فل- أو\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٣٨ رقم ٤٦١) [١٢].\nوأخرجه النسائي في (٢/ ١٥٧ رقم ٩٤٨)، وابن ماجه (١/ ٢٦٨ رقم ٨١٨) من طريق سليمان التيمي به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":815},{"text":"قال: كان لأبي فلان لرجل كان بأرض الأزد- كان له مكيالان مكيال يكتال به لنفسه ومكيال يبخس به الناس\".\nقلت: إِسناده صالح.\nالتجوز في القراءة في صلاة الصبح\n٣٥٦٦ - عمرو بن الحارث (د) (١)، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني، أن رجلًا من جهينة أخبره \"أنه سمع النبي -ﷺ- يقرأ في الصبح ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ (٢) في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدًا\". وروينا عن النبي -ﷺ- أنه صلى الصبح بالمعوذتين.\n٣٥٦٧ - الأعمش، عن المعرور بن سويد قال: \"خرجنا مع عمر حجاجًا فصلى بنا الفجر فقرأ \"ألم تر\" و\"لإيلاف قريش\".\n٣٥٦٨ - أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون \"أن عمر لما طعن قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم الفجر فقرأ \"إذا جاء نصر الله\"، والكوثر\".\nقدر القراءة في الظهر والعصر\n٣٥٦٩ - معاوية بن صالح (م) (٣)، عن ربيعة بن يزيد، حدثني قزعة قال: \"أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء، أسألك عن صلاة رسول الله -ﷺ- فقال: ما لك في ذلك من خير. فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله -ﷺ- في الركعة الأولى\".\n٣٥٧٠ - هشيم (م) (٤)، عن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد قال: \"كنا نحزر قيام رسول الله -ﷺ- في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الأوليين من الظهر قدر قراءة \"تنزيل\" السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢١٥ رقم ٨١٦).\n(٢) الزلزلة: ١.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٨٩ رقم ١١٢٠) [١٠٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٦ رقم ٢٤٠٦) من طريق معاوية بن صالح به.\n(٤) مسلم (١/ ٣٣٤ رقم ٤٥٢) [١٥٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٣ رقم ٨٠٤)، والنسائي (١/ ٢٣٧ رقم ٤٧٥)، كلاهما من طريق هشيم به.","vol":"2","page":816},{"text":"قيامه في الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك\".\nقلت: هذا غريب فرد وهو مشكل، فكيف يكون زمان الأخريين من الظهر في طول الأوليين من العصر؟ !\n٣٥٧١ - سماك بن حرب (م) (١)، سمعت جابر بن سمرة يقول: \"كان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر بالليل إذا يغشى ونحوها، ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك\" ولفظ مسلم \"كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى\".\n٣٥٧٢ - وقال حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر مرفوعًا: \"كان يقرأ في الظهر والعصر \"والسماء والطارق\" و\"والسماء ذات البروج\" ونحوها\".\nقدر القراءة في المغرب\n٣٥٧٣ - قال أبو هريرة (س) (٢): \"ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله -ﷺ- من فلان- لأمير كان بالمدينة ... \" الحديث. وفيه \"ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل\".\n٣٥٧٤ - أخبرنا الحاكم، نا النجاد، نا أبو قلابة، نا أبي، نا سعيد بن سماك، عن أبيه، عن جابر بن سمرة: \"كان النبي -ﷺ- يقرأ في المغرب ليلة الجمعة \"قل يا أيها الكافرون\" و\"قل هو الله أحد\". قلت: سعيد قال أبو حاتم: متروك.\n٣٥٧٥ - مالك، عن أبي عبيد مولى لسليمان بت عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس ابن الحارث يقول: أخبرني الصنابحي \"أنه قدم المدينة في خلافة الصديق فصلى وراءه المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ...﴾ (٣) الآية\".\n٣٥٧٦ - قرة (د) (٤)، عن النزال بن عمار، عن أبي عثمان النهدي \"أنه صلى خلف\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٣٧ رقم ٤٥٩) [١٧٠].\n(٢) تقدم.\n(٣) آل عمران، آية: ٨.\n(٤) أبو داود (١/ ٢١٥ رقم ٨١٥).","vol":"2","page":817},{"text":"ابن مسعود المغرب فقرأ \"قل هو الله أحد\".\n٣٥٧٧ - هشام بن عروة \"أن أباه كان يقرأ في المغرب بنحو مما يقرءون \"والعاديات\" ونحوها من السور\".\nتطويلها\n٣٥٧٨ - الزهري (خ م) (١)، عن محمد بن جبير، عن أبيه \"سمعت رسول الله -ﷺ- يقرأ في المغرب بالطور\".\n٣٥٧٩ - الزهري (خ م) (٢)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس \"أن أمه سمعته يقرأ \"والمرسلات عرفًا\" فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله -ﷺ- يقرأ بها في المغرب\".\n٣٥٨٠ - ابن جريج (خ) (٣)، عن ابن أبي مليكة، عن عروة، عن مروان قال: قال لي زيد ابن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ لقد كان رسول الله -ﷺ- يقرأ في المغرب بطولى الطوليين قلت لعروة: ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف. قال: ققلت لابن أبي مليكة: ما طولى الطوليين؟ قال: الأنعام والأعراف\".\n٣٥٨١ - شعيب بن أبي حمزة (س) (٤)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- قرأ سورة الأعراف في المغرب فرقها في ركعتين\". ورواه محاضر، عن هشام، عن أبيه فقال: عن زيد بن ثابت بدل عائشة.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٢٨٧ رقم ٧٦٣)، ومسلم (١/ ٣٣٨ رقم ٤٦٢) [١٧٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٤ رقم ٨١٠)، والنسائي (٢/ ١٦٨ رقم ٩٨٦)، والترمذي (٢/ ١١٢ رقم ٣٠٨)، وابن ماجه (١/ ٢٧٢ رقم ٨٣١) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: حديث أم الفضل حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٢/ ٢٨٧ رقم ٧٦٤).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٥ رقم ٨١٢)، والنسائي (٢/ ١٧٠ رقم ٩٩٠) كلاهما من طريق ابن جريج به.\n(٤) النسائي (٢/ ١٧٠ رقم ٩٩١).","vol":"2","page":818},{"text":"قدر القراءة في العشاء الآخرة\n٣٥٨٢ - أبو الزبير (م) (١)، عن جابر قال: \"صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله، فأخبره بما قال معاذ. فقال له النبي -ﷺ-: أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ؟ إذ أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك\".\n٣٥٨٣ - يحيى بن سعيد (م) (٢)، عن عدي بن ثابت، عن البراء \"أنه صلى مع النبي -ﷺ- العشاء فقرأ بالتين والزيتون\".\n٣٥٨٤ - شعبة عن عدي (خ م) (٢)، عن البراء \"صلى بنا رسول الله صلاة العشاء في سفر فقرأ في إحدى الركعتين بالتين\".\nالإمام يخفف لأمر يحدث\n٣٥٨٥ - جعفر بن سليمان (م) (٣)، عن ثابت، عن أنس \"كان رسول الله -ﷺ- يسمع بكاء الصبى مع أمه، وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة- أو القصيرة\".\n٣٥٨٦ - ابن أبي عروبة (خ م) (٤)، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله: \"إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأخفف مما أعلم من وجد أمه به\".\nوأخرجه البخاري من حدث شريك بن أبي نمر، عن أنس، ومن حديث أبي قتادة، عن النبي -ﷺ-.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٤٠ رقم ٤٦٥) [١٧٩].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٧٢ رقم ٩٩٨)، وابن ماجه (١/ ٣١٥ رقم ٩٨٦) كلاهما من طريق أبي الزبير به.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (١/ ٣٤٢ رقم ٤٧٠) [١٩١].\n(٤) البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٠٩)، ومسلم (١/ ٣٤٣ رقم ٤٧٠) [١٩٢].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٦ رقم ٩٨٩) من طريق ابن أبي عروبه به.","vol":"2","page":819},{"text":"في المعوذتين\nقال الشافعي: هما مكتوبتان في المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر، ثم كان عند عمر وحفصة، ثم جمع عثمان الناس، وهما من كتاب الله وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي\".\n٣٥٨٧ - ابن عيينة (خ س) (١)، عن عبدة بن أبي لبابة، عن زر: \"سألت أبيًا، عن المعوذتين فقال: سألت رسول ألله -ﷺ- عن المعوذتين فقال: قيل لي. فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله -ﷺ-.\n٣٥٨٨ - وابن عيينة أيضًا (خ) (٢)، عن عاصم وعبدة سمعا زرًا يقول: \"سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف. قال أبيّ: سألت رسول الله فقال: قيل لي. فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله -ﷺ-\".\n٣٥٨٩ - إسماعيل بن أبي أبي خالد (م) (٣)، عن قيس، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لقد أنزل علي آيات لم يدر مثلهن- يعني المعوذتين\".\n٣٥٩٠ - زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، حدثني العلاء بن كثير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عقبة بن عامر قال: \"كنت أقود برسول الله ناقته فقال لي: يا عقية ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت: بلى. فأقرأني \"أعوذ برب الناس\" و\"أعوذ برب الفلق\" فلم يرني أعجبت بهما، فصلى بالناس الغداة فقرأ بهما فقال لي: يا عقبة، كيف رأيت؟ \". كذا قال العلاء بن كثير.\n٣٥٩١ - وقال ابن وهب (د س) (٥): أخبرني معاوية، عن العلاء بن الحارث، عن القاسم\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٦١٤ رقم ٤٩٧٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧ رقم ١٨٠٣٠).\n(٢) البخاري (٨/ ٦١٣ رقم ٤٩٧٦).\n(٣) مسلم (١/ ٥٥٨ رقم ٨١٤) [٢٦٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٧ رقم ٨٠٣٠)، والترمذي (٥/ ١٥٧ رقم ٢٩٠٢) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ١٥٨ رقم ٩٥٤) من طريق بيان عن قيس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) أبو داود (٢/ ٧٣ رقم ١٤٦٢)، والنسائي (٨/ ٢٥٢ رقم ٥٤٣٦).","vol":"2","page":820},{"text":"مولى معاوية، عن عقبة بن عامر قال: \"كنت أقود برسول الله -ﷺ- ناقته في السفر فقال: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني \"قل أعوذ برب الفلق\" \"وقل أعوذ برب الناس\" فلم يرني سررت بهما جدًا، فلما نزل لصلاة الصبح للناس صلى بهما صلاة الصبح، فلما فرغ التفت إلي فقال لي: يا عقبة، كيف رأيت؟ \".\n٣٥٩٢ - أبو أسامة (س) (١)، عن سفيان، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عقبة بن عامر \"أنه سأل رسول الله عن المعوذتين فأمنا بهما في صلاة الفجر\".\n٣٥٩٣ - ابن إسحاق (د) (٢)، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: \"بينا أنا أسير مع رسول الله -ﷺ- بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله -ﷺ- يتعوذ بأعوذ برب الفلق. وأعوذ برب الناس ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة\".\nقراءة القرآن والمعاهدة عليها وأفضل مدة ختمة\n٣٥٩٤ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت\".\n٣٥٩٥ - الأعمش (م) (٤)، عن شقيق، عن عبد الله قال: \"تعاهدوا هذه المصاحف فلهي أشد تفصيًا من صدور الرْجال من النعم من عقلها، ولا يقولن أحدكم: نسيت آية كيت وكيت، قال رسول الله -ﷺ-: بل هو نُسِّي\". هكذا رواه ابن نمير عنه.\n_________\n(١) النسائي (٢/ ١٥٨ رقم ٩٥٢).\n(٢) أبو داود (٢/ ٧٣ رقم ١٤٦٣).\n(٣) البخاري (٨/ ٦٩٧ رقم ٥٠٣١)، ومسلم (١/ ٥٤٣ رقم ٧٨٩) [٢٢٦].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٥٤ رقم ٩٤٢) من حديث مالك به، وأخرجه مسلم (١/ ٥٥٤ رقم ٧٨٩) [٢٢٧] من طريق عبيد الله عن نافع به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٥٢٤ رقم ٧٨٩) [٢٢٧] وابن ماجه (٢/ ١٢٤٣ رقم ٣٧٨٣) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع به.\n(٤) مسلم (١/ ٥٥٤ رقم ٧٩٠) [٢٢٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٨٢ رقم ١٠٥٦١) من طريق الأعمش ببعضه.","vol":"2","page":821},{"text":"٣٥٩٦ - جرير (خ م) (١)، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال رسول الله: \"بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي، استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم من عقلها\".\n٣٥٩٧ - شعبة (خ) (٢)، عن قتادة، سمعت زرارة، يحدث عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: \"مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ مثل السفرة الكرام اؤبررة، ومثل الذي يقرؤه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران\".\n٣٥٩٨ - أبو عوانة (م) (٣)، عن قتادة مثله ولفظه: \"الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران\".\n٣٥٩٩ - معاوية بن سلام (م) (٤)، عن أخيه زيد أنه سمع جده أبا سلام قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"اقرءوا القرآن، فإنه يجيء يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، اقرءوا البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، اقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة\" قال معاوية: هم السحرة.\n٣٦٠٠ - يحيى بن أبي كثير (خ م) (٥)، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي سلمة -قال يحيى وأحسبني أنا سمعته من أبي سلمة- عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٦٩٧ رقم ٥٠٣٢)، ومسلم (١/ ٥٤٤ رقم ٧٩٠) [٢٢٨].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٧٧ رقم ٢٩٤٢)، والنسائي (٢/ ١٥٤ - ١٥٥ رقم ٩٤٣) من طرق عن منصور به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٨/ ٥٦٠ رقم ٤٩٣٧).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٥٧ رقم ٢٩٠٤) من طريق شعبة به وقال: هذا حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٥٤٩ رقم ٧٩٨) [٢٤٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٠ رقم ٨٠٤٥/ ١). من طريق أبي عوانة به. وأخرجه أبو داود (٢/ ٧٠ رقم ١٤٥٤)، وابن ماجه (٢/ ١٢٤٢ رقم ٣٧٧٩) من طرق عن قتادة بنحوه.\n(٤) مسلم (١/ ٥٥٣ رقم ٨٠٤) [٢٥٢].\n(٥) البخاري (٨/ ٧١٣ رقم ٥٠٥٤)، ومسلم (٢/ ٨١٤ رقم ١١٥٩) [١٨٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥٤ رقم ١٣٨٨) من طريق يحيى بن أبي كثير به.","vol":"2","page":822},{"text":"رسول الله -ﷺ-: \"اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد بي قوة. قال: فاقرأه في عشرين ليلة. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في خمس عشرة. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في عشر. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك\".\nأخرجاه من حديث شيبان عنه.\n٣٦٠١ - الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي الأحوص قال ابن مسعود: \"اقرءوا القرآن في سبع، ولا تقرءوه في أقل من ثلاث، وليحافظ الرجل في نومه وليلته على جزئه\".\nوروينا عن ابن مسعود \"أنه ختم القرآن في رمضان في ثلاث، وفي غير رمضان من الجمعة إلي الجمعة\". وعن أبي بن كعب \"أنه كان يختم في كل ثمان\". وعن تميم الدار \"أنه كان يختمه في كل سبع\". وعن عثمان \"أنه كان يحيي [الليل] (١) كله فيقرأ القرآن في ركعة\".\n٣٦٠٢ - أيوب، عن أبي جمرة \"قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي (من أن) (٢) أقرأها كما تقرأ\".\n٣٦٠٣ - شعبة، ثنا أبو جمرة \"قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين قال: لأن أقرأ سورة أحب إلي من ذلك، فإن كنت فاعلًا لا بد فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك\".\nالصلاة بنجاسة وموضع الصلاة وإمامة الجنب\n٣٦٠٤ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم (وإن) (٤) أخطئوا فلكم وعليهم\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": الليلة. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) في \"الأصل\": من. وفي \"هـ\": أن.\n(٣) البخاري (٢/ ٢١٩ رقم ٦٩٤).\n(٤) تكررت في \"الأصل\".","vol":"2","page":823},{"text":"٣٦٠٥ - حماد بن سلمة (د) (١)، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة \"أن رسول الله -ﷺ- دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم\".\nوزاد (د) يزيد بن هارون، عن حماد في أوله قال: \"فكبر\" وقال في آخره: \"فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا\".\n٣٦٠٦ - مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار (٢) \"أن رسول الله -ﷺ- كبر في صلاة ثم أشار بيده امكثوا، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء\".\n٣٦٠٧ - الشافعي، أنا الثقة عن أسامة بن زيد (ق) (٣)، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة بمعناه.\n٣٦٥٨ - وكيع عن أسامة بهذا ولفظه: \"فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أن كما أنتم، ثم خرج ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني كنت جنبًا فنسيت\".\n٣٦٠٩ - الحسن بن عبد الرحمن الحارث، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- كبر بهم في الصبح، ثم أومأ إليهم، ثم انطلق وخرج ورأسه يقطر، فصلى بهم، ثم قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا فنسيت\". تفرد بوصله الحسن، ورواه ابن علية، عن ابن وعون، عن محمد مرسلًا. وكذا رواه أيوب وهشام، عن محمد مرسلًا.\n٣٦١٠ - عثمان بن عمرو (خ) (٤)، أنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف فخرج إلينا رسول الله -ﷺ- فلما قام في مصلاه ذكر أنه \"جنب، فأومأ إلينا ودخل فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بنا\".\nورواه ابن وهب (م) (٥)، عن يونس فقال فيه: \"قبل أن يكبر\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٥٨ رقم ٢٣٣).\n(٢) ضبب علمها المصنف للانقطاع.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٣٨٥ رقم ١٢٢٠).\n(٤) البخاري (١/ ٤٥٦ رقم ٢٧٥).\n(٥) مسلم (١/ ٤٢٢ رقم ٦٠٥) [١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٦١ رقم ٢٣٥)، والنسائي (٢/ ٨٩ رقم ٨٠٩) كلاهما من طريق يونس به.","vol":"2","page":824},{"text":"بمعناه وفيه صالح بن كيسان، عن الزهري. ورواه الأوزاعي عن الزهري كرواية عثمان ابن عمر، فهذا أصح من حديث أبن ثوبان عن أبي هريرة إلا أن مع ابن ثوبان حديث أبي بكرة ومرسل عطاء بن يسار وابن سيرين.\n٣٦١١ - معاذ بن معاذ، نا سعيد، عن قتادة، عن أنس \"دخل النبي -ﷺ- في صلاته فكبر فكبرنا معه، ثم أشار إلى الناس أن كما أنتم، فلم نزل قيامًا حتى أتانا رسول الله قد اغتسل ورأسه يقطر\".\nخالفه عبد الوهاب بن عطاء فرواه عن سعيد، عن قتادة، عن بكر بن عبد الله مرسلًا.\n٣٦١٢ - ابن وهب، أنا إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه عيسى بن طلحة، عن مطيع بن الأسود قال: \"صلى عمر بالناس الصبح، ثم ركبت أنا وهو إلى أرضنا، فلما جلس على ربيع منها يتوضأ منه إذا على فخذه احتلام فقال: هذا الاحتلام على فخذي لم أشعر به! فحكه ثم قال: صرت والله حين أكلت الدسم ودخلت في السن يخرج مني ما لا أشعر به. واغتسل ثم أعاد صلاة الصبح، ولم يأمر أحدًا بإعادة الصبح\". قلت: إِسحاق تركه جماعة.\n٣٦١٣ - عبد العزيز بن الماجشون، عن ابن المنكدر، عن الشريد الثقفي \"أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا\".\n٣٦١٤ - هشيم، عن خالد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار \"أن عثمان بن عفان صلى بالناس وهو جنب، فلما أصبح نظر في ثوبه احتلامًا فقال: كبرت والله لأراني أجنب ثم لا أعلم. ثم أعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا\".\nقال ابن عيينة، سمعته من خالد ولا أجيء به كما أريد. قال عبد الرحمن بن مهدي هذا مجمع عليه يعيد ولا يعيدون ما أعلم فيه اختلافًا.\n٣٦١٥ - معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه \"أنه صلى بهم وهو على غير وضوء فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة\". وفيه حديث لم يصح.\n٣٦١٦ - أبو عتبة، نا بقية، نا عيسى بن عبد الله، عن جويبر، عن الضحاك، عن البراء: \"صلى رسول الله على غير وضوء فتمت للقوم وأعاد النبي -ﷺ-\".","vol":"2","page":825},{"text":"٣٦١٧ - وعارضه خبر أحمد بن يحيى الجلاب، نا أبو معاوية، نا ابن أبي ذئب، عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب (١) \"أن رسول الله -ﷺ- صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا\". فمع إرساله أبو جابر ساقط.\n٣٦١٨ - أبو حفص الأبار، عن عمر بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي \"أنه صلى بالقوم وهوجنب فأعاد وأسرهم فأعادوا\". عمرو بن خالد رموه بالكذب. إسرائيل، عن عمرو بن خالد بنحوه. وقال الثوري: حبيب لم يرو عن عاصم ابن ضمرة شيئًا.\n٣٦١٩ - شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم \"في الرجل يصلي بقوم وهو على غير وضوء قال: يعيد ولا يعيدون\". وقال ابن مهدي: قلت لسفيان: تعلم أحدًا سأل: يعيد ويعيدون غير حماد؟ قال. لا.\nقلت: إِن علموا بأنه صلى بهم بلا وضوء عامدًا أعادوا تلك الصلاة.\nتطهير الثوب والبدن\nقال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٢). قال الشافعي: قيل: صل في ثياب طاهرة، وقد أمر ﵇ بغسل دم المحيض عن الثوب.\n٣٦٢٠ - هشام بن عروة (م) (٣)، حدثتني فاطمة بنت النذر، عت أسماء قالت: \"جاءت امرأة إلى النبى -ﷺ- فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه\".\n٣٦٢١ - وهشام أيضًا (خ م) (٤)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"جاءت فاطمة بنت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المدثر، آية: ٣.\n(٣) مسلم (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١) [١١٠].\nوقد أخرجه البخاري (١/ ٤٨٨ رقم ٣٠٧)، وأبو داود (١/ ٩٩ رقم ٣٦١) والنسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٣) والترمذى (١/ ٢٥٤ رقم ١٣٨)، وابن ماجه (١/ ٢٠٦ رقم ٦٢٩) من طرق عن هشام به. وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (١/ ٤٨٧ ر قم ٣٠٦)، ومسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣) [٦٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٧٤ رقم ٢٨٢)، والنسائي (١/ ١٨١ رقم ٣٥٠) والترمذي (١/ ٢١٧ رقم ١٢٥) من طرق هشام به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":826},{"text":"أبي حبيش إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: إني مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيض فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي\".\n٣٦٢٢ - أبو غسان (م) (١) حدثني أبو حازم (خ) (٢)، عن سهل قال: \"هشمت البيضة على رأس رسول الله -ﷺ- وكسرت رباعيته، وجرح وجهه، وكانت فاطمة تغسل عنه الدم، وعلي يأتيها بالماء في مجنة، فلما أصاب الجرح الماء كثر فلم يرقأ الدم حتى أخذت قطعة حصير وأحرقته حتى عاد رمادًا ثم جعلته على الجرح فرقأ الدم\".\nمن صلى وفي ثوبه أو نعله خبث ولم يعلم ثم علم به\n٣٦٢٣ - حماد بن سلمة (د) (٣)، نا أبو نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد \"أن رسول الله -ﷺ- صلى فى نعليه فصلى الناس في نعالهم، ثم ألقى نعليه فألقوا نعالهم وهم في الصلاة، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم في الصلاة؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت ففعلنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيها أذى، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى وإلا فليصل فيهما\".\nورواه يزيد بن هارون، عن حماد وقال: \"إن جبريل أخبرني أن فيهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن وجد فيهما خبثًا فليمسحها بالأرض ثم ليصل فيهما\".\nأبو نعامة هو عبد ربه، ويروى عن حجاج بن حجاج، عن أَبي عامر الخزار، عن أبي نعامة وليس بالقوي. وروي من وجه آخر غير محفوظ عن أيوب، عن أبي نضرة.\n٣٦٢٤ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم، نا أحمد بن محمد بن عبد الله ابن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي بمكة، نا عمي، نا داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر ابن راشد، عن أيوب، عن أبي نضرة عن أبي سعيد \"صلى رسول الله في نعليه ثم خلعهما فقيل له فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما خبثًا، فإذا جئتم المسجد فانظروا\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤١٦ رقم ١٧٩٠) [١٠٣].\n(٢) البخاري (٦/ ١١٣ رقم ٢٩١١).\n(١٣ أبو داود (١/ ١٧٥ رقم ٦٥٠).","vol":"2","page":827},{"text":"في نعالكم فمن وجد شيئًا فليحكه\".\nرواه ابن راهويه، عن عبد الرزاق، عن معمر فقال: عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي سعيد وقال: \"قذرًا\" بدل \"خبثًا\".\n٣٦٢٥ - محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم قال: \"رأيت ابن عمر يصلي في ردائه وفيه دم، فأتاه نافع فنزع عنه رداءه وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته\".\n٣٦٢٦ - الزهري، عن سالم \"أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دمًا فانصرف فأشار إليهم فجاءوه بماء فغسله، ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يعد\". إلى هذا ذهب الشافعي في القديم واحتج بحديث أبي سعيد وابن عمر ثم قال في الجديد: يعيد الصلاة كان عالمًا بما كان في ثوبه أو لم يكن عالمًا كهيئته في الوضوء.\nقال المؤلف: وهذا قول الحسن وأبي قلابة، وكان الشافعي رغب عن حديث حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة. وكل واحد منهم مختلف في عدالته، لم يحتج البخاري بواحد منهم، ولم يخرجه مسلم مع احتجاجه بهم، ويحتمل أن يكون رغب عنه، لأنه جعل إعلام جبريل إياه بذلك ابتداء شرع، أو حمل الأذى المذكور على ما يستقذر من الطاهرات، وقد رواه أبو حمزة الراعي -وهو غير حجة- عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعًا. وروي من وجه آخر أضعف منه من حديث ابن مسعود. ورواه فرات بن السائب- هالك- عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.\nوروى موسى بن إسماعيل وإبراهيم بن الحجاج -واللفظ له- عن عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس أن رسول الله -ﷺ- لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال: ما لكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا\".\nوهذا إسناد لا بأس به تفرد به عبد الله بن المثنى، وأما الذي عن ابن عمر في الرعاف والبناء على ما صلى فقد روينا عن المسور بن مخرمة أنه قال: يستأنف، وهو القياس على الوضوء في هذه المسألة.","vol":"2","page":828},{"text":"ما يجب غسله من الدم\n٣٦٢٧ - عبد الوارث (د) (١)، حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر \"أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع رسول الله -ﷺ- وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله -ﷺ- على ما يليها فبعث [إلي] (٢) مصرورة في يد الغلام فقال: اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها وأحرتها إليه، فجاء رسول الله بنصف النهار وهو عليه\". أحرتها أي: رددتها.\n٣٦٢٨ - يوسف بن عدي، نا القاسم بن مالك، عن روح بن غطيف، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يرفعه قال: \"تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم\" قال ابن المبارك: رأيت روح بن غطيف صاحب الدم فجلست إليه فجعلت أستحي من أصحابي يعني لكثرة مناكيره. وقال عباس الدوري: قلت ليحيى: تحفظ حديث: \"تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم\"؟ قال: [لا والله] (٣) من قلت؟ نا محرز بن عون قال: ثقة. عمن قلت؟ عن القاسم بن مالك. قال: ثقة. قلت: عن روح ين غطيف. قال: ها. وقال الذهلي: أخاف أن يكون هذا موضوعًا، وروح هذا مجهول. قلت: وتركه النسائي.\n٣٦٢٩ - الوليد بن مسلم، ثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن رسول الله رخص في دم الحبون -يعني الدماميل- وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه. قال ابن عدي: لا يعرف إلا ببقية، ويشبه أن يكون بينه وبين ابن جريج بعض الضعفاء، لأن بقية كثيرًا ما يفعل ذلك.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٠٥ رقم ٣٨٨).\n(٢) ليست في \"الأصل، هـ\"، والمثبت من سنن أبي داود.\n(٣) من \"هـ\".","vol":"2","page":829},{"text":"٣٦٣٠ - إبراهيم بن نافع، سمعت الحسن بن مسلم، عن مجاهد قالت عائشة: \"ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها\".\nورواه أبو نعيم (خ) (١)، عن إبراهيم بن نافع فقال: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنها وقال: قالت: \"بريقها (فمصعته) (٢) بظفرها\". فالمشهور هذا عن إبراهيم، عن الحسن بن مسلم ابن يناق. وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء عنها. وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وكلاهما صحيح.\n٣٦٣١ - سليمان التيمي، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس أنه قال: \"إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلًا فلا يعيد\".\nوروينا عن ابن مسعود وابن عمر الرخصة في اليسير كما مر في الطهارة.\n٣٦٣٢ - مالك، عن هشام بن عروة قال: \"رآني أبي انصرفت من صلاة فقال: لم انصرفت؟ فقلت له: دم ذباب رأيت في ثوبي قال: فعاب ذلك علي وقال: لم انصرفت حتى تتم صلاتك\". وكان الحسن يقول: قليله وكثيره سواء.\nومذهب سائر الفقهاء بخلافه في الفرق بين كثير الدم ويسيره. ورخص في دم البراغيث عطاء والحسن والشعبي وطاوس.\nوطء النجس يابسًا\n٣٦٣٣ - مالك (د ت ق) (٣)، عن محمد بن يحيى بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف \"سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت: قال رسول الله -ﷺ-: يطهره ما بعده\". قلت: أم الولد مجهولة الحال.\n٣٦٣٤ - إبراهيم بن إسماعيل اليشكري (ق) (٤)، عن إبراهيم بن أبي حبيبة، عن داود بن\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٩١ رقم ٣١٢).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٩٨ رقم ٣٥٨) من طريق محمد بن كثير، عن إبراهيم بن نافع به.\n(٢) في الحاشية. فقصعته.\n(٣) أبو داود (١/ ١٠٤ رقم ٣٨٣)، والترمذي (١/ ٢٦٦ رقم ١٤٣)، وابن ماجه (١/ ١٧٧ رقم ٥٣١).\n(٤) ابن ماجه (١/ ١٧٣ رقم ٥٣٢).","vol":"2","page":830},{"text":"الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة قال: \"قلنا: يا رسول الله، إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال: الطرق يطهر بعضها بعضًا\". هذا ليس بالقوي.\nالنجاسة تختفي\n٣٦٣٥ - أيوب بن سويد، عن يونس، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف \"أنه استفتى أبا هريرة في الثوب يجامع فيه الرجل قال أبو هريرة: إن أصابه شيء رأيته ثم التبس عليك فاغسل الثوب كله، وإن شككت في شيء لم تستيقنه فانضح الثوب ثم صل فيه\". وعن ابن عمر قال: \"إن لم تعرف مكانه فاغسله كله\".\nغسل الثوب من الدم\n٣٦٣٦ - هشام بن عروة (م) (١)، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء \"أن امرأة جاءت رسول الله -ﷺ- فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه\". ولفظ ابن عيينة عن هشام فقال: \"حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه\".\n٣٦٣٧ - محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت النذر، عن أسماء \"أن امرأة سألت رسول الله -ﷺ- وأنا أسمع كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من حيضتها؟ قال: إن رأت به دمًا حتته ثم قرصته بالماء ثم تنضح في سائر ثوبها ثم تصلي فيه\".\n٣٦٣٨ - عبد الرحمن بن القاسم (خ) (٢)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كانت إحدانا تحيض ثم تقبض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه\" وهذا النضح غير واجب.\n٣٦٣٩ - عبد الرحمن بن مهدي، عن بكار بن يحيى، عن جدته قالت: \"دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله -ﷺ- فتمكث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر فإن أصاب الثوب دم غسلته، وإن لم يكن شيء\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (١/ ٤٨٩ رقم ٣٠٨).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٠٦٠ رقم ٦٣٠) من طريق عبد الرحمن بن القاسم به.","vol":"2","page":831},{"text":"تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته ثم أفاضته على سائر جسدها\" (١).\nاستحباب إزالة أثر الدم من الثوب\n٣٦٤٠ - الثوري (د س ق) (٢)، حدثني ثابت الحداد (٣)، حدثني عدي بن دينار، سمعت أم قيس بخت محصن تقول: \"سألت النبي -ﷺ- عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر\".\n٣٦٤١ - يونس، عن ابن إسحاق، حدثني سليمان بن سحيم، عن أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قالت: \"جئت رسول الله -ﷺ- في نسوة من بني غفار فقلنا: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك في وجهك هذا إلى خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال رسول الله -ﷺ-: على بركة الله، فخرجنا معه، وكنت جارية حدثة، فأردفني رسول الله حقيبة رحله، فنزل إلى الصبح ونزلت فإذا على الحقيبة دم مني وذلك أول حيضة حضتها فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله ما بي، ورأى بي الدم، قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك وخذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحًا فاغسلي ما أصاب الحقيبة واغتسلي ثم عودي لمركبك فكانت لا تطهر من حيضتها إلا جعلت في طهرها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت\" (٤).\n٣٦٤٢ - سلمة الأبرش (د) (٥)، نا محمد بهذا إلا أنه لم يذكر فيه: \"واغتسلي\".\nقلت: سليمان قيل: ما لقي أمية، فيكون الخبر منقطعًا، ثم من أمية؟ !\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٩٩ رقم ٣٥٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به.\n(٢) أبو دارد (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٣)، والنسائي (١/ ١٩٥ رقم ٣٩٥)، وابن ماجه (١/ ٢٠٦ رقم ٦٢٨).\n(٣) كتب بحاشية الأصل: هو ثابت بن هرمز أبو المقدام.\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) أبو داود (١/ ٨٤ رقم ٣١٣).","vol":"2","page":832},{"text":"٣٦٤٣ - عبد الوارث (د) (١)، حدثتني أم الحسن، عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم. قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، لقد كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا\".\nقلت: أم الحسن لا تعرف.\n٣٦٤٤ - شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة: \"سألت عائشة عن الدم في الثوب لا يذهب أثره فقالت: الماء طهور\".\n٣٦٤٥ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة: \"أن عائشة سئلت عن دم الحيض يكون في الثوب فيغسل فيبقى أثره فقالت: ليس بشيء\".\n٣٦٤٦ - ابن وهب وغيره (د) (٢)، أنا أبن لهيعة، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى ابن طلحة، عن أبي هريرة: \"أن خولة بنت يسار قالت لرسول -ﷺ-: أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره\" (٣). هذا ضعيف من قبل ابن لهيعة.\n٣٦٤٧ - علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن خولة بنت نمار: \"قلت: يا رسول الله، بقي أثر الدم. قال: لا يضر ... \" وذكر الحديث. قلت: الوازع ليس بثقة قاله أحمد ويحيى، وخولة لم تعرف بغير هذا.\nصلاة الرجل في ثوب الحائض\n٣٦٤٨ - طلحة بن يحيى (م) (٤)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وبعضه على رسول الله -ﷺ-\".\n٣٦٤٩ - أبو إسحاق الشيباني (د ق) (٥)، سمع عبد الله بن شداد، يحدث عن ميمونة \"أن النبي -ﷺ- صلى وعليه مرط على بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٩٨ رقم ٣٥٧).\n(٢) أبو داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٥).\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\" هذا تفرد به ابن الأعرابي عن (د).\nوكذا قال المزي في التحفة (١٠/ ٢٩٥ رقم ١٤٢٨٦).\n(٤) مسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٤) [٢٧٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٧٠) والنسائي (١/ ٢/ ٧١ رقم ٧٦٨)، وابن ماجه (١/ ٢١٤ رقم ٦٥٢).\n(٥) تقدم.","vol":"2","page":833},{"text":"٣٦٥٠ - عبد الملك بن غنية (م) (١) [عن ثابت بن عبيد] (٢)، عن القاسم، عن عائشة: \"أمرني رسول الله أن أناوله الخمرة، فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك\".\n٣٦٥١ - عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أنها كانت لا ترى بأسًا بعرق الحائض في الثوب\".\n٣٦٥٢ - هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابان عباس \"سئل عن المرأة تحيض في درعها فتعرق فيه أتصلي فيه؟ قال: نعم ما لم يكن فيه دم، وكذلك الجنب يعرق في ثوبه فيصلي فيه\".\nما جاء في التحرز من ذلك تنزها\n٣٦٥٣ - أشعث (د ت س) (٣)، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- لا يصلي في شعرنا - أو لحفنا. شك معاذ عنه. وقال غندر عنه: في لحفنا\".\n٣٦٥٤ - وهيب، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين (٤)، عن عائشة: \"كان رسول الله لا يصلي في شعرنا\".\n٣٦٥٥ - هشام بن حسان، عن محمد (٤)، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان لا يصلي في ملاحفنا\".\nوقال سعيد بن أبي صدقة: سألت محمدًا عنه فلم يحدثني وقال: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته من ثبت أو لا. فسلوا عنه.\nقلت: صححه (ت).\nالصلاة في الثوب الذي يجامع فيه\n٣٦٥٦ - عمرو بن الحارث والليث (د س ق) (٥)، عن يزيد، عن سويد بن قيس، عن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٨) [١١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٦٨ رقم ٢٦١)، والنسائي (١/ ١٤٦ رقم ٢٧١)، والترمذي (١/ ٢٤١ رقم ١٣٤) ثلاثتهم من طريق الأعمش، عن ثابت به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.\n(٢) سقط من الأصل.\n(٣) أبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٦٧)، والترمذي (٢/ ٤٩٦ رقم ٦٠٠)، والنسائي (٨/ ٢١٧ رقم ٥٣٦٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أبو داود (١/ ٩٨ رقم ٣٦٦)، والنسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٤)، وابن ماجه (١/ ١٧٩ رقم ٥٤٠).","vol":"2","page":834},{"text":"معاوية بن حديج، سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: \"سألت أم حبيبة: هل كان رسول الله -ﷺ- يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى\".\nالمذي يصيب الثوب أو البدن\n٣٦٥٧ - ابن إسحاق (د ت ق) (١)، نا سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف قال: \"كنت ألقى من المذي شدة وأكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله -ﷺ- عن ذلك، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح بها من حيث ترى أنه أصابه\".\nالمراد بالنضح هنا الغسل، ثبت أنه ﵇ أمر بغسله.\nقلت: صححه (ت).\n٣٦٥٨ - قال علي (خ) (٢): \"كنت مذاءً، وكانت عندي إبنة رسول الله -ﷺ- فاستحييت أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: إذا وجدت ذلك فاغسل ذكرك وتوضأ\".\n٣٦٥٩ - وقال هشام، عن أبيه: \"أن عليًا أمر المقداد فسأل رسول الله عن المذي، فقال: يغسل فرجه وأنثييه ويتوضأ\". رواه جماعة عنه عن أبيه، عن علي، وروينا في ذلك عن عمر وابن عمرو وابن عباس قولهم.\n٣٦٦٠ - أبو صالح حدثني معاوية بن صالح (ق) (٣)، عن العلاء بن الحارث، عن حرام ابن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: \"سألت رسول الله -ﷺ- عما يوجب الغسل من الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد وعن مؤاكلة الحائض فقال: إن الله لا يستحي من الحق -وعائشة إلى جنبه- أما أنا فإذا كان مني وطء جئت فتوضأت ثم اغتسلت، وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٥٤ رقم ٢١٠)، والترمذي (١/ ١٩٧ رقم ١١٥)، وابن ماجه (١/ ١٦٩ رقم ٥٠٧). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١/ ٤٥١ رقم ٢٦٩).\n(٣) ابن ماجه (١/ ٤٣٩ رقم ١٣٧٨).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٥٤ رقم ٢١١).","vol":"2","page":835},{"text":"بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها\".\nقلت: رواه ثقات، عن معاوية، والعلاء وإِن تكلم فيه فقد احتج به مسلم، وحرام فيه ضعف.\nرطوبة فرج المرأة\n٣٦٦١ - هشام بن عروة (خ م) (١)، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب \"سألت رسول الله -ﷺ- عن الرجل يصيب المرأة ثم يكسل؟ قال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي\". وقال شعبة، عن هشام فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وإنما نسخ منه ترك الغسل فقط.\n٣٦٦٢ - شريك (د) (٢)، عن قيس بن وهب، عن رجل من سواءة، عن عائشة: \"فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: كان رسول الله -ﷺ- يأخذ كفًا من ماء ثم يصبه عليه\".\n٣٦٦٣ - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، نا ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها فيصليان في ثوبهما ذلك لم تصبه جنابة\".\n٣٦٦٤ - يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"إن المرأة تعد لزوجها خرقة يمسح بها الأذى حتى لا يصيب الثوب، فإذا فعل ذلك فليصى في ثوبه\". ومن رخص فيه احتج بحديث أبي ذر في تيمم الجنب.\nالصلاة في ثوب الصبي أو المشرك\n٣٦٦٥ - مالك (خ م) (٣)، نا عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٧٣ رقم ٢٩٣)، ومسلم (١/ ٢٧٠ رقم ٣٤٦) [٨٤].\n(٢) أبو داود (١/ ٦٧ رقم ٢٥٧).\n(٣) تقدم.","vol":"2","page":836},{"text":"٣٦٦٦ - الأعمش (خ م (١)، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال: \"كنت مع النبي -ﷺ- في سفر فقال: خذ الإداوة. فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى\". الجبة الشامية إذ ذاك من نسج المشركين، وقد توضأ وهي عليه وصلى.\n٣٦٦٧ - الربيع، عن الحسن: \"لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني\".\nنجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي\n٣٦٦٨ - عبد الواحد (خ م) (٢)، عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس: \"أن النبي مرّ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان بالنميمة والبول، وأخذ جريدة رطبة فشقها باثنتين وجعل على كل قبر واحدة، فقال: لعله أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين\".\n٣٦٦٩ - وقال أبو معاوية (خ) (٣)، عن الأعمش وفيه: \" إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم جعل على كل قبر واحدة قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ ! قال: لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا\".\n٣٦٧٠ - أبو عوانة (ق) (٣)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"أكثر عذاب القبر في البول\". رواه أبو يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- فزاد فيه: \"فتنزهوا من البول\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩١٨)، ومسلم (١/ ٢٢٩ رقم ٢٧٤) [٧٧].\nوأخرجه النسائي (١/ ٨٢ رقم ١٢٣)، وابن ماجه (١/ ١٣٧ رقم ٣٨٩) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٢) البخاري (١/ ٣٨٥ رقم ٢١٨)، ومسلم (١/ ٢٤١ رقم ٢٩٢) [١١١].\nقلت: لم يخرجه البخاري من طريق عبد الواحد بل مسلم فقط، والحديث أخرجه أبو داود (١/ ٦ رقم ٢٠)، والنسائي (١/ ٢٨ رقم ٣١)، والترمذي (١/ ١٠٢ رقم ٧٠)، وابن ماجه (١/ ١٢٥ رقم ٣٤٧) من طرق عن الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) تقدم.","vol":"2","page":837},{"text":"٣٦٧١ - عكرمة بن عمار (م) (١)، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس قال: \"بينما نحن في المسجد مع نبي الله -ﷺ- إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله -ﷺ-: مه مه. فقال: دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله -ﷺ- دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال-: فأمر رجلًا فجاء بدلو من ماء فرشه عليه\". وفي لفظ: \"لا تزرموه\" بدل \"دعوه\" وقال: \"فصبه\" [بدل] (٢) \"فرشه\".\n٣٦٧٢ - زهير (خ) (٣)، ثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بت الأسود، عن أبيه أنه سمع ابن مسعود يقول: \"أتى النبي -ﷺ- الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة، فأتيت بهن النبي -ﷺ- فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس\".\n٣٦٧٣ - عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز: \"قلت لابن عمر: الرجل منا يبعث ناقته فيصيبه نضح من بولها؟ قال: اغسل ما أصابك منه\".\n٣٦٧٤ - يونس، عن الحسن قال: \"كل شيء من الدواب فإن بوله يغسل\".\nوأما حديث أنس في قصة العرنيين فإنه ﵇ أمرهم أن يشربوا من أبوالها، فقد قال الشافعي: هذا على الضرورة كما أجيز على الضرورة أكل الميتة.\n٣٦٧٥ - وأما سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء قال رسول الله -ﷺ- \"ما أكل لحمه فلا بأس ببوله\".\nقلت: سوار متروك.\nقال: وخالفه يحيى بن العلاء.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٥) [١٠٠].\n(٢) في \"الأصل\": بل. والمثبت من \"ك\".\n(٣) البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ١٥٦).\nوأخرجه النسائي (١/ ٣٩ رقم ٤٢)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٤) كلاهما من طريق زهير به.","vol":"2","page":838},{"text":"٣٦٧٦ - عمرو بن الحصين، عن يحيى بن العلاء، عن مطرف بن طريف، عن محارب بن دثار، عن جابر قال النبي -ﷺ- \"ما أكل لحمة فلا بأس ببوله\". عمرو ويحيى وسوار ضعفاء.\n٣٦٧٧ - يونس عن الحسن \"أن عثمان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام\".\nالرش على بول الطفل الذي لم يطعم\n٣٦٧٨ - الزهري (خ م) (١)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت: \"دخلت بابن لي على النبي -ﷺ- لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشه عليه\". وفي لفظ (خ م): \"فأجلسه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله\".\n٣٦٧٩ - (خ) (٢) هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"أتي النبي -ﷺ- بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه\". وفي لفظ (م) (٣): \"أن النبي كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله\". وفي لفظ: \"فصبه عليه\".\nما جاء في الفرق بين بول الصبي والصبية\n٣٦٨٠ - (د ق) (٤) أبو الأحوص وغيره، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق، عن لبابة بنت الحارث قالت: \"بال الحسين في حجر النبي -ﷺ- فقلت: هات ثوبك حتى أغسله، فقال: إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر\". ورواه علي بن صالح، عن سماك، عن قابوس، عن أبيه قال: \"جاءت أم الفضل -يعني: لبابة- إلى النبي -ﷺ- ... \"\nالحديث، وفيه \"إنما يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام \".\n٣٦٨١ - حماد بن سلمة، قال حميد: كان عطاء الخراساني يرويه، عن أبي عياض، عن أم الفضل.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٩٠ رقم ٢٢٣)، ومسلم (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٧) [١٠٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٠٢ رقم ٣٧٤)، والنسائي (١/ ١٥٧ رقم ٣٠٢)، والترمذي (١/ ١٠٤ رقم ٧١)، وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٤) كلهم من طريق الزهري به.\n(٢) البخاري (١/ ٣٨٩ رقم ٢٢٢).\n(٣) مسلم (١/ ٢٣٧ رقم ٢٨٦) [١٠١].\n(٤) أبو داود (١/ ١٠٢ رقم ٣٧٥)، وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٢).","vol":"2","page":839},{"text":"٣٦٨٢ - (د س ق) (١) يحيى ين الوليد، حدثني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح قال: \"كنت أخدم النبي -ﷺ- فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولّني ققاك. فأوليه قفاي فأستره، فأتى بحسن -أو حسين- فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام\".\nورواه أحمد بن حنبل، عن ابن مهدي، عن أبي الزعراء يحيى بن الوليد، وفيه قال: \"رشوه رشًا، فإنه يغسل بول الجارية، ويرش بول الغلام\".\n٣٦٨٣ - هشام (د ت ق) (٢)، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي \"أن النبي -ﷺ- قال في بول الرضيع: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية\". قال قتادة: \"هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا\".\n٣٦٨٤ - ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفًا، ولفظه: \"ينضح بول الغلام ما لم يطعم، ويغسل بول الجارية\".\n٣٦٨٥ - وقال مسلم بن إبراهيم: نا هشام، عن قتادة، عن ابن أبي الأسود، عن أبيه (٣) أن رسول الله -ﷺ- قال: \"بول الغلام ينضح، وبوك الجارية يغسل\" أرسله مسلم.\n٣٦٨٦ - عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صدراء المدائني، نا فضيل بن سليمان النميري، نا كثير بن قاروندا، نا عبد الله بن حزم، عن معاذة بنت حبيش، عن أم سلمة \"أن رسول الله -ﷺ- كان جالسًا في حجره حسن وحسين -أو أحدهما- فبال الصبي فقمت فقلت: أغسل الثوب. فقال رسول الله: بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل\".\nقلت: إِسناد مظلم، وهو موقوف أصح.\n٣٦٨٧ - يونس (د) (٤)، عن الحسن، عن أمه: \"أنها بصرِت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٠٢ رقم ٣٧٦)، والنسائي (١/ ١٥٨ رقم ٣٠٤)، وابن ماجه (١/ ١٧٥ رقم ٥٢٦).\n(٢) أبو داود (١/ ١٠٣ رقم ٣٧٧)، والترمذي (٢/ ٥٠٩ رقم ٦١٠)، وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٥).\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (١/ ١٠٣ رقم ٣٧٩).","vol":"2","page":840},{"text":"الأحاديث في الباب إذا انضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين قال: ولا يبين لي فرق في بول الصبي والجارية من السنة الثابتة. وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يخرجا أحاديث الفرق إلا أن البخاري استحسن حديث أبي السمح وصوب هشام بن أبي عبد الله في رفعه حديث علي، وفعل أم سلمة ثابت عنها مع سابق من الأحاديث الثابتة في الرش على بول الصبي.\nالمني يصيب الثوب\n٣٦٨٨ - مغيرة (م) (١)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"إن كنت لأجده- يعني: المني- في ثوب النبي -ﷺ- فأحته عنه\".\n٣٦٨٩ - خالد الحذاء (م) (٢)، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود: \"أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله -ﷺ- فركًا فيصلي فيه\".\n٣٦٩٠ - حماد (د) (٣)، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود أن عائشة قالت: \"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله فيصلي فيه\".\n٣٦٩١ - واصل الأحدب (م) (٤)، عن إبراهيم، عن الأسود قال: \"رأتني عائشة أغسل أثر جنابة، فقالت: لقد رأيتني وإنه ليصيب ثوب رسول الله -ﷺ- فما يزيد على أن نقول به هكذا- تعني تفركه\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٣٩ رقم ٢٨٨) [١٠٧].\nوأخرجه النسائي (١/ ١٥٧ رقم ٣٠١)، وابن ماجه (١/ ١٧٩ رقم ٣٣٩) كلاهما من طريق مغيرة به.\n(٢) مسلم (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٨) [١٠٥].\nوأخرجه النسائي (١/ ١٥٦ رقم ٣٠٠) من طريق هشام بن حسان، عن أبي معشر به.\n(٣) أبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٧٢).\n(٤) مسلم (١/ ٢٣٩ رقم ٢٨٨) [١٠٧].","vol":"2","page":841},{"text":"٣٦٩٢ - منصور (م) (١)، عن إبراهيم، عن همام قال: \"ضاف عائشة ضيف فأرسلت إليه تدعوه، فقالوا: إنه أصابته جنابة فذهب يغسل ثوبه. قالت: ولم غسله؟ ! إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله -ﷺ-\".\n٣٦٩٣ - شريك، عن منصور بإسناده \"إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله ثم يصلي فيه\".\n٣٦٩٤ - المسعودي، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن همام بنحوه وفيه: \"قد رأيتني أمسحه من ثوب رسول الله -ﷺ-، وإذا جف حتته\".\n٣٦٩٥ - أبو الأحوص (م) (٢)، عن شبيب بن غرقدة، عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: \"كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي: ما حملك على ماصنعت بثوبيك؟ قلت: رأيت ما يرى النائم. قالت: فهل رأيت فيهما شيئًا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله -ﷺ- يابسًا بظفري\".\n٣٦٩٦ - يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة: \"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله -ﷺ-\". ويروى عن عمرة، عن عائشة نحوه.\n٣٦٩٧ - الطيالسي، نا عباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة: \"لقد رأيتني أفرك الجنابة عن صدو ثوب رسول الله ولا يغسل مكانه\".\n٣٦٩٨ - عكرمة بن عمار، نا عبد الله بن عبيد قال: قالت عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يبصر المني في ثوبه فيسلته بعرق الإذخر ثم يصلي فيه\".\n٣٦٩٩ - ابن جريج وغيره، عن عطاء، عن ابن عباس: \"في المني يصيب الثوب قال: أمطه عنك بعود؛ فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط\". ويروي عن ابن عباس مرفوعًا ولم يصح.\n٣٧٠٠ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا ابن حيان، نا عبد الله بن قحطبة، نا سريع الخادم،\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٣٩ رقم ٢٨٨) [١٠٧].\nوأخرجه النسائي (١/ ١٥٦ رقم ٢٩٩) من طريق منصور به مختصرًا.\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٧١) من طريق الحكم، وابن ماجه (١/ ١٧٩ رقم ٥٣٧) من طريق الأعمش كلاهما عن إبراهيم به.\n(٢) مسلم (١/ ٢٣٩ رقم ٢٩٠) [١٠٩].","vol":"2","page":842},{"text":"نا إسحاق الأزرق، نا شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"سئل رسول الله -ﷺ- عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة البزاق أو المخاط ... \" الحديث. رواه وكيع، عن ابن أبي ليلى فوقفه.\n٣٧٠١ - مجاهد، عن مصعب بن سعد، عن أبيه: \"أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه\". وفي لفظ: \"وإن كان يابسًا حته ثم صلى فيه\".\nالاختيار في غسل المني تنظفًا\n٣٧٠٢ - يزيد بن هارون (خ) (١)، أنا عمرو بن ميمون بن مهران، أخبرني سليمان بن يسار، أخبرتني عائشة: \"أن النبي -ﷺ- كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه ثوبه ثم خرج إلى الصلاة، وأنا أنظر إلى أثر البقع في ثوبه ذلك في موضع الغسل\".\n٣٧٠٣ - عبد الواحد بن زياد (خ م) (٢)، نا عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار: \"سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: قد كنت أغسله من ثوب رسول الله -ﷺ- فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء\". رواه ابن المبارك وزهير، عن عمرو نحوه في إضافة الغسل إليها. وكذا لفظ أحمد بن حنبل، عن يزيد، ورواه محمد بن بشر (م) (٣) عن عمرو، بإضافة الغسل إليه ﵇ ولفظه فقال: \"كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب\". وكذا رواه يحيى بن أبي زائدة وبشر بن المفضل، عن عمرو.\nالصلاة في ثوب الصوف والشعر والأدم\n٣٧٠٤ - زكريا (خ) (٤)، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- \"في\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٩٧ رقم ٢٣٠).\nوأخرجه مسلم (١/ ٢٣٩ رقم ٢٨٩) [١٠٨]، وأبو داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٧٣)، والنسائي (١/ ١٥٦ رقم ٢٩٥)، والترمذي (١/ ٢٠١ رقم ١١٧)، وابن ماجه (١/ ١٧٨ رقم ٥٣٦) من طرق عن عمرو بن ميمون به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١/ ٣٩٧ رقم ٢٣٠)، ومسلم (١/ ٢٣٩ رقم ١٨٩) [١٠٨].\n(٣) مسلم (١/ ٢٣٩ رقم ٢٨٩) [١٠٨].\n(٤) البخاري (١٠/ ٢٨٠ رقم ٥٧٩٩).\nوأخرجه مسلم (١/ ٢٣٠ رقم ٢٧٤) [٧٩] من طريق زكريا به، وأبو داود (١/ ٣٨ رقم ١٥١)، من طريق يونس، عن الشعبي به، وأخرجه النسائي (١/ ٦٢ رقم ٧٩) من طريق عباد بن زياد، وابن ماجه (١/ ١٨١ رقم ٥٤٥) من طريق نافع بن جبير كلاهما عن عروة به.","vol":"2","page":843},{"text":"قصة المسح قال: وعليه جبة من صوف فلم يستطع [أن] (١) يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة\" رواه مسروق، عن المغيرة فقال: \"جبة شامية ... \" الحديث. ورواه يونس ابن أبي إسحاق، عن الشعبي ولفظه: \"وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين\".\n٣٧٠٥ - زكريا بن أبي زائدة (م) (٢)، عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: \"خرج رسول الله ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود\".\n٣٧٠٦ - (د س) (٣) همام، عن قتادة، عن مطرف، عن عائشة قالت: \"صنعت لرسول الله -ﷺ- بردة سوداء من صوف فلبسها فأعجبته، فلما عرق فيها فوجد ريح النمرة قذفها\". رواه هشام، عن قتادة، عن مطرف مرسلًا.\n٣٧٠٧ - سعيد عن قتادة (د ت ق) (٤)، عن أبي بردة، عن أبيه أنه قال: \"يا بني، لو شهدتنا ونحن مع نبينا -ﷺ- إذا أصابتنا السماء لحسبت ريحنا ريح الضأن من لبسانا الصوف\". قلت: تابعه شيبان وأبو عوانة.\n٣٧٠٨ - أحوص بن حكيم (ق) (٥)، عن خالد بن معدان (٦) عن عبادة بن الصامت قال: \"خرج علينا رسول الله -ﷺ- ذات يوم متوشحًا بشملة له صغيرة قد عقد [طرفيها] (٧) بين كتفيه فصلى بنا ليس عليه شيء غيرها\".\n٣٧٠٩ - (ق) (٨): \"وخرج علينا وعليه جبة صوف رومية ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها\".\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (٤/ ٥٤ رقم ٤٠٧٤)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٢/ ٣٢٨ رقم ١٧٦٦٥) كلاهما من طريق همام به.\n(٤) أبو داود (٤/ ٤٣ رقم ٤٠٣٣)، والترمذي (٤/ ٥٦٠ رقم ٢٤٧٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٠ رقم ٣٥٦٢). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٥) ابن ماجه (٢/ ١١٧٦ رقم ٣٥٥٢).\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٧) في \"الأصل، ك\": طرفها. والمثبت من \"هـ\".\n(٨) ابن ماجه (٢/ ١١٨٠ رقم ٣٥٦٣).","vol":"2","page":844},{"text":"قلت: خالد يرسل عن كبار الصحابة.\n٣٧١٠ - شيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي بردة، عن أبي موسى: \"كان رسول الله -ﷺ- يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة ويأتي مدعاة الضعيف\".\nكذا أخبرناه الحاكم، نا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، نا محمد بن الفرج الأزرق، نا أبو النضر، نا شيبان، وهذا منكر.\nقلت: وسنده نظيف.\n٣٧١١ - عبد الوهاب، أنا ابن أبي عروبة أنه سمع مجاهدًا يقول: \"صلى في هذا المسجد- مسجد الخيف- سبعون نبيًا لباسهم الصوف ونعالهم الخوص\".\n٣٧١٢ - محمد بن سنان القزاز، ثنا يحيى بن كثير، نا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: \"رأيت النبي -ﷺ- يصلي في نعلين مخصوفين من جلود البقر\". تفرد به يحيى.\nقلت: القزاز كذبه أبو داود.\n٣٧١٣ - يحيى بن أيوب (م) (١)، عن يزيد بن أبي حبيب، أن أبا الخير حدثه قال: \"رأيت على ابن وعلة السبائي [فروًا] (٢) فمسسته، فقال: ما لك؟ قد سألت ابن عباس عنه فقلت: إنا نكون في المغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش يذبحونه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ونؤتى بالسقاء فيه الودك. فقال: إن رسول الله -ﷺ- قال: دباغه طهوره\".\n٣٧١٤ - يونس بن الحارث (د) (٣)، عن أبي عون الثقفي، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة: \"أن النبي -ﷺ- كان يصلى على الحصر، والفروة المدبوغة\". قلت: يونس ضعف.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٧٨ رقم ٣٦٦) [١٥٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٦٦ رقم ٤١٢٣)، والنسائي (٧/ ١٧٣ رقم ٤٢٤١)، والترمذي (٤/ ١٩٣ رقم ١٧٢٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٣ رقم ٣٦٠٩) من طرق عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (١/ ١٧٧ رقم ٦٥٩).","vol":"2","page":845},{"text":"٣٧١٥ - ابن أبي ليلى، عن ثابت قال: \"كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجد فأتاه شيخ ذو ضفرتين، فقال: يا أبا عيسى، حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء. قال: حدثني أبي قال: كنا جلوسًا عند النبي -ﷺ- فأتاه رجل فسأله فقال: يا رسول الله، أصلي في الفراء؟ قال رسول الله: فأين الدباغ؟ فلما ولى الرجل قلت: من هذا؟ قالوا: سويد بن غفلة\".\nالصلاة على الخمرة والحصير\n٣٧١٦ - شعبة (خ) (١) عن الشيباني (م) (٢)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي على الخمرة\".\n٣٧١٧ - وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: \"أن النبي -ﷺ- كان يأتي أم سليم يقيل عندها، وكان يصلي على نطع وكان كثير العرق فتتبع العرق من النطع تجعله في القوأرير مع الطيب، وكان يصلي على الخمرة\". انفرد به وهيب.\n٣٧١٨ - وقال عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أنس بن سيرين، عن أنس قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يقيل عند أم سليم فتبسط له نطعًا فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها وتبسط له الخمرة ويصلي عليها\" (٣).\n٣٧١٩ - سماك (ت) (٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رسول الله كان يصلي على الخمرة\".\nقلت: صححه (ت).\n٣٧٢٠ - الأعمش (م) (٥)، عن [أبي] (٦) سفيان، عن جابر قال: حدثني أبو سعيد قال: \"دخلت على رسول الله وهو يصلي على حصير\". وفي ذلك حديث أنس متفق عليه.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٥٨٦ رقم ٣٨١).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٥٧ رقم ١٣٨) من طريق شعبة به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٥٨ رقم ٥١٣) [٢٧٠].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٢٨ رقم ١٠٢٨) من طريق الشيباني به.\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\": لم يخرجوهما.\n(٤) الترمذي (٢/ ١٥١ رقم ٣٣١). وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (١/ ٤٥٨ رقم ٦٦١) [٢٧١].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٥٣ رقم ٣٣٢)، وابن ماجه (١/ ٣٢٨ رقم ١٠٢٩) كلاهما من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن.\n(٦) سقط من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":846},{"text":"النهي عن ثياب الحرير للرجال\n٣٧٢١ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله منها حلل فأعطى عمر حلة. فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة\".\n٣٧٢٢ - عبيد الله (م) (٢)، عن نافع بهذا وقال: \"إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها. فكساها عمر أخًا له من أمه مشركًا بمكة\".\n٣٧٢٣ - شعبة (خ م) (٣)، عن أبي ذبيان خليفة بن كعب، سمعت ابن الزبير يقول: \"لا تلبسوا الحرير، فإني سمعت عمر يقول: قال رسول الله -ﷺ-: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ثم قال ابن الزبير: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، لأن الله قال: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ \" (٤).\n٣٧٢٤ - شعبة (خ م) (٥)، عن عبد العزيز بن صهيب، سمع أنسًا عن النبي -ﷺ- قال: \"من\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٣٤ رقم ٨٨٦)، ومسلم (٣/ ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٨) [٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٢ رقم ١٠٧٦)، والنسائي (٣/ ٩٦ رقم ١٣٨٢) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٨) [٦].\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٩٦ رقم ٥٨٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩) [١١].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٠٠ رقم ٥٣٠٥) من طريق شعبة به.\n(٤) الحج: ٢٣.\n(٥) البخاري (١٠/ ٢٩٦ رقم ٥٨٣٢)، ومسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٧٣) [٢١] من طريق إسماعيل ابن علية كلاهما عن عبد العزيز به.\nوقد أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦٥ رقم ٩٥٨٢)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٧ رقم ٣٥٨٨) كلاهما من طريق إسماعيل به.","vol":"2","page":847},{"text":"لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة\".\n٣٧٢٥ - ابن أبي نجيح (خ) (١)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى: \"أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة، فأخذه فرمى به وقال: إن رسول الله نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه\".\nمن صلى فيها أو فيما يكره لم يعد\n٣٧٢٦ - الليث وغيره (خ م) (٢)، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة قال: \"أهدي لرسول الله -ﷺ- فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين\".\nقلت: إِنما لبسه ﵇ قبل أن يحرم، فلما فرغ من صلاته ونزل تحريمه نزعه، أو شرعت حينئذ الكراهية للحرير ثم بعد حرم.\nوفي لفظ: \"فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال: لا ينبغي لباس هذا للمتقين\".\nقلت: هذه العبارة وحدها لا تدل على التحريم، بل على الكراهة ثم نزل تحريمه.\n٣٧٢٧ - الزهري (خ م) (٣) عن عروة، عن عائشة: \"أن رسول الله -ﷺ- صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني في صلاتي وائتوني بأنبجانية\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٠٤ رقم ٥٨٣٧).\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٩٨ رقم ٥٣٠١)، من طريق ابن أبي نجيح به، ومسلم (٣/ ١٦٣٧ رقم ٢٠٦٧) [٤]، وأبو داود (٣/ ٣٣٧ رقم ٣٧٢٣)، والترمذي (٤/ ٢٦٤ رقم ١٨٧٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٧ رقم ٣٥٩٠) كلهم من طريق الحكم عن مجاهد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٢/ ٥٧٨ رقم ٣٧٥)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٥) [٢٣].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٧٢ رقم ٧٧٠) من طريق الليث به.\n(٣) تقدم.","vol":"2","page":848},{"text":"الطراز الحرير\n٣٧٢٨ - شعبة (خ م) (١)، نا قتادة، سمعت أبا عثمان يقول: \"أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الحرير إلا هكذا - وأشار بأصبعيه واللتين تليان الإبهام- قال: فما عتّمنا أنه يعني الأعلام\".\n٣٧٢٩ - ابن أبي عروبة (م) (٢)، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: \"أن عمر خطب الناس بالجابية، فقال: إن رسول الله -ﷺ- نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع- وأشار بكفه وعقد خمسينَ\".\n٣٧٣٠ - عبد الملك بن أبي سليمان (م) (٣)، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر- وكان خال ولد عطاء- قال: \"أرسلتني أسماء إلى ابن عمر وقالت: بلغني أنك تحرم ثلاثة أشياء: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. فخفت أن يكون العلم منه،\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٢٨)، ومسلم (٣/ ١٦٤٣ رقم ٢٠٦٩) [١٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٢ رقم ٢٨٢٠) كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان به.\nوالنسائي (٨/ ٢٠٢ رقم ٥٣١٢) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٤٤ رقم ٢٠٦٩) [١٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٧٥ رقم ٩٦٣٠)، والترمذي (٤/ ١٨٤٩ رقم ١٧٢١) كلاهما من طريق هشام الدستوائي به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩) [١٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦٦ رقم ٩٥٨٨) من طريق عبد الملك به.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٤٩ رقم ٤٠٥٤) وابن ماجه (٢/ ١١٨٨ رقم ٣٥٩٤) كلاهما من طريق عبد الله مولى أسماء به.","vol":"2","page":849},{"text":"وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله. فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماء فأخبرتها. فقالت: هذه جبة رسول الله -ﷺ-. فأخرجت إلي جبة طيالسة لها لينة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي -ﷺ- يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها\".\n٣٧٣١ - خصيف (د) (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"إنما نهى رسول الله -ﷺ- عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسداء الثوب فلا بأس به\". قلت: خصيف ضعفه أحمد.\nنهى الرجال عن لبس الذهب\n٣٧٣٢ - معمر (م) (٣)، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن التختم بالذهب، وعن لباس القسمي، وعن القراءة في الركوع والسجود\".\n٣٧٣٣ - الوليد بن كثير، حدثني إبراهيم بن عبد الله، عن أبيه سمع عليًا يقول: \"نهاني رسول الله عن تختم الذهب، وعن لبس القسي والمعصفر، وعن قراءة القرآن وأنا ساجد. قال: فكساني رسول الله -ﷺ- حلة سيراء، فخرجت فيها فقال: يا علي، لم أكسكها لتلبسها. فرجعت فشققتها ثم طرحتها إلى فاطمة فقلت: البسي واكسي نساءك\". وكذا رواه زيد بن أسلم عن إبراهيم.\n٣٧٣٤ - محمد بن جعفر بن أبي كثير (م) (٣)، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٤٩ رقم ٤٠٥٥).\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٤٨ رقم ٢٠٧٨) [٣١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٧٩ رقم ٩٦٥٣) كلاهما من طريق معمر به.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٤)، والترمذي (٤/ ١٩١ رقم ١٧٢٥)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٤٠٥ رقم ١٠١٧٩) ثلاثتهم من طريق مالك، عن نافع، عن إبراهيم به، وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح.\nواْخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٠٢ رقم ٣٦٤٢) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن حنين بنحوه. وانظر التحفة (٧/ ٤٠٥ رقم ١٠١٧٩).\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٥٥ رقم ٢٠٩٠) [٥٢].","vol":"2","page":850},{"text":"ابن عباس: \"أن رسول الله رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله -ﷺ-\".\n٣٧٣٥ - عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله -ﷺ- اتخذ خاتمًا من\nذهب، وكان يجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس الخواتيم، فألقاه رسول الله بعد ذلك فاتحذ خاتمًا من ورق، فكان في يده ثم في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان حتى هلك في بئر أريس\".\nجواز الذهب والحرير للنساء\n٣٧٣٦ - شعبة (خ م) (٢)، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي قال: \"أهدي لرسول الله -ﷺ- حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها خمرًا بين نسائي\".\n٣٧٣٧ - شعبة (م) (٣)، نا أبو عون محمد بن عبيد الله، عن أبي صالح الحنفي قال: \"أهدي لرسول الله -ﷺ- حلة سيراء، فبعث بها إلي فلسبتها وخرجت فنظر إلي فكأنه كرهه، فقال لي: ما أعطيتك لتلبسها. فأمرني فأطرتها بن نسائي\". وفي لفظ (م) لعفان عنه: \"فعرفت الغضب في وجهه، وقال: فأطرتها بين نسائه\".\n٣٧٣٨ - الزهري (خ) (٤)، عن أنس \"أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله -ﷺ- ثوب سيراء من حرير\". كذا رواه الزبيدي وشعيب وأبو منيع الرصافي عنه، ورواه معمر عنه فقال:\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٢٨ رقم ٥٨٦٥)، ومسلم (٣/ ١٦٥٥ رقم ٢٠٩١) [٥٣].\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٠٨ رقم ٥٨٤٠)، ومسلم (٣/ ١٦٤٥ رقم ٢٠٧١) [١٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦١ رقم ٩٥٦٧) من طريق شعبة به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٤٤ رقم ٢٠٧١) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٣)، والنسائي (٨/ ١٩٧ رقم ٥٢٩٨) كلاهما من طريق شعبة به.\n(٤) البخاري (١٠/ ٣٠٩ رقم ٥٨٤٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦٤ رقم ٩٥٧٦) من طريق الزهري به.","vol":"2","page":851},{"text":"\"زينب\" بدل \"أم كلثوم\".\n٣٧٣٩ - ابن إسحاق (د) (١)، عن يزيد بن أبي حبيب (س ق) (٢)، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير الغافقي، سمعت عليًا قال: \"أخذ رسول الله -ﷺ- ذهبًا في يمينه وحريرًا في شماله ثم رفع بهما يديه ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي\".\nقلت: تابعه الليث، عن يزيد، وقد رواه قتيبة عن الليث بإِسقاط ابن أبي الصعبة منه.\n٣٧٤٠ - عبيد الله بن عمر (ت س) (٣)، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها\".\nقلت: صححة (ت). وفي الباب حديث عقبة بن عاهر وعبد الله بن عمرو.\nالرخصة في أنف الذهب والأسنان\n٣٧٤١ - أبو الأشهب (د ت س) (٤)، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد: \"أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي -ﷺ- أن يتخذ أنفًا من ذهب\".\nقلت: حسنه (ت) وبعض أصحاب أبي الأشهب يرسله.\nيزيد بن هارون قلت لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن جده عرفجة؟ قال: نعم.\n٣٧٤٢ - الحسين بن الوليد، أنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة العطاردي، عن أبيه، عن جده: \"أن أنفه أصيب ... \" فذكره.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٧) لكن ليس من طريق ابن إسحاق وإنما من طريق الليث، عن يزيد به.\n(٢) النسائي (٨/ ١٦٠ رقم ٥١٤٥) وابن ماجه (٢/ ١١٨٩ رقم ٣٥٩٥).\n(٣) الترمذي (٤/ ١٨٩ رقم ١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ١٩٠ رقم ٥٢٦٥)، وقال الترمذي: حديث أبي موسى حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٤/ ٩٢ رقم ٤٢٣٣)، والترمذي (٤/ ٢١١ رقم ١٧٧٠)، والنسائي (٨/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٥١٦٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"2","page":852},{"text":"٣٧٤٣ - ابن علية (د) (١)، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن، عن أبيه \"أن عرفجة أصيب أنفه\".\n٣٧٤٤ - معن بن عيسى، نا محمد بن سعدان مولى قريش، عن أبيه قال: \"رأيت أنسًا يطوف به بنوه على سواعدهم وقد شدت أسنانه بذهب\". وفي ذلك عن الحسن وإبراهيم النخعي.\nلا تصل المرأة شعرها بشعر\n٣٧٤٥ - هشام بن عروة (خ م) (٢)، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر: \"أن امرأة جاءت رسول الله -ﷺ- فقالت: إن لي بنتًا عروسًا [و] (٣) إن الحصبة أخذتها فسقط شعرها أفأصل في شعرها؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة\".\n٣٧٤٦ - شعبة (خ م) (٤)، عن عمرو بن مرة، سمعت الحسن بن مسلم، يحدث عن صفية، عن عائشة: \"أن امرأة من الأنصار تمرط شعرها فأرادوا أن يصلوا فيها، فذكروه للنبي -ﷺ- فلعن الواصلة والموصلة\".\n٣٧٤٧ - فليح (خـ) (٥)، فلي عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة\". رواه (خ) تعليقًا.\n٣٧٤٨ - ابن جريج (م) (٦)، حدثني أبو الزبير أن سمع جابرًا قال: \"زجر النبي -ﷺ- أن تصل المرأة برأسها شيئًا\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٩٢ رقم ٤٢٣٤).\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٨٧ رقم ٥٩٣٦)، ومسلم (٣/ ٦٧٦ في رقم ٢١٢٢) [١١٥].\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٨٧ رقم ٥٢٥٠)، وابن ماجه (١/ ٦٣٩ رقم ١٩٨٨) كلاهما من طريق هشام به.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) البخاري (١٠/ ٣٨٦ رقم ٥٩٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٧٧ رقم ٢١٢٣) [١١٧].\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٤٦ رقم ٥٠٩٧) من طريق شعبة به.\n(٥) البخاري (١٠/ ٣٨٦ رقم ٥٩٣٣).\n(٦) مسلم (٣/ ١٦٧٩ رقم ٢١٢٦) [١٢١].","vol":"2","page":853},{"text":"٣٧٤٩ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن \"أنه سمع معاوية عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -ﷺ- ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذا\".\n٣٧٥٠ - أبو يحيى الحماني، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن أم ثور، عن ابن عباس قال: \"لا بأس بالوصال في الشعر إذا كان من صوف\". رواه الثوري، عن جابر، عن أم ثور.\nقلت: وهو واه.\nمن قال بطهارة شعر الآدمي وأن النهي عن الوصل به لمعنى آخر لا لنجاسته\n٣٧٥١ - هشام (م) (٢) عن [محمد بن سيرين] (٣) (خ) (٤) عن أنس بن مالك \"أن رسول الله -ﷺ- رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنىً فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة\".\n٣٧٥٢ - مؤمل بن إسماعيل نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك قال: \"لما حلق رسول الله -ﷺ- يوم النحر قبض شعره بيده اليمنى، فلما حلق الحلاق شق رأسه الأيمن قال رسول الله -ﷺ-: يا أنس، انطلق بهذا إلى أبي طلحة وأم سليم، فلما رأى الناس ما\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٨٦ رقم ٥٩٣٢)، ومسلم (٣/ ١٦٧٩ رقم ٢١٢٧) [١٢٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٧٥ رقم ٤١٦٧) من حديث مالك به. وأخرجه النسائي (٨/ ١٨٦ رقم ٥٢٤٥) من طريق سفيان والترمذي (٥/ ٩٦ رقم ٢٧٨١)، من طريق يونس كلاهما عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٥) [٣٢٣ - ٣٢٤].\n(٣) في \"الأصل، هـ\": أنس بن سيرين. وهو وهم أو تحريف والمحفوظ هو من طريق محمد بن سيرين كما في تحفة الأشراف (١/ ٣٧١ رقم ١٤٥٦).\n(٤) البخاري (١/ ٣٢٨ رقم ١٧١) مختصرًا.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨٢)، والترمذي (٣/ ٢٥٥ رقم ٩١٢)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ٣٧١ رقم ١٤٥٦) من طرق عن ابن سيرين، عن أنس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":854},{"text":"خصه به من ذلك تنافسوا في بقية شعره، فهذا يأخذ الخصلة وهذا يأخذ الشعرات وهذا يأخذ الشيء\" قال محمد: فحدثت بهذا عبيدة فقال: لأن تكون عندي منه شعرة أحب إليّ من كل أصفر وأبيض أصبح على وجه الأرض وفى بطنها.\nقلت: مؤمل: قال البخاري: منكر الحديث، وبعض الحديث في (خ) من طريق ابن عون عن محمد.\nطهارة الأرض من البول\n٣٧٥٣ - يحيى بن سعيد (خ) (١)، سمع أنسًا قال: \"جاء أعرابي إلى رسول الله -ﷺ- فلما قضى حاجته قام إلى ناحية المسجد فبال، فصاح به الناس فكفهم عنه، قال: صبوا عليه دلوًا من ماء\".\n٣٧٥٤ - حماد بن زيد (خ م) (٢)، نا ثابت، عن أنس \"أن أعرابيًا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله: لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه\".\n٣٧٥٥ - همام (خ) (٣)، وعكرمة بن عمار (م) (١)، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس \"أنه رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال النبي -ﷺ-: دعوه. حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه\".\n٣٧٥٦ - شعيب (خ) (٤)، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس فقال النبي -ﷺ-: دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء -أو ذنوبًا من ماء- فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين\".\n٣٧٥٧ - ابن عيينة (د ت س) (٥) قال: أحفظ ذلك من كلام الزهري، عن سعيد، عن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٦٣ رقم ٦٠٢٥)، ومسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٤) [٩٨].\nوأخرجه النسائي (١/ ٤٧ رقم ٥٣)، وابن ماجه (١/ ١٧٦ رقم ٥٢٨) كلاهما من طريق حماد بن زيد به.\n(٣) البخاري (١/ ٣٨٥ رقم ٢١٩).\n(٤) البخاري (١/ ٣٨٦ رقم ٢٢٠).\nوأخرجه النسائي (١/ ٤٨ رقم ٥٦) من طريق الزبيدي، عن الزهري به،\nأبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٨٠)، والترمذي (١/ ٢٧٥ رقم ١٤٧)، والنسائي (٣/ ١٤ رقم ١٢١٧).\nوقال الترمذي: هدا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":855},{"text":"أبي هريرة قال: \"دخل أعرابي المسجد ورسول الله جالس فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا. فقال رسول الله -ﷺ-: لقد تحجرت واسعًا. فلم يلبث أن بال في المسجد فعجل الناس إليه، فنهاهم عنه وقال: صبوا عليه سجلا من ماء -أو ذنوبًا من ماء- فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين\".\n٣٧٥٨ - ابن عيينة مرة أخرى فقال: قال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. الحميدي، نا سفيان، نا الزهري كما أقول لك لا تحتاج فيه إلى أحد. قال: أخبرني سعيد ... فذكره.\n٣٧٥٩ - جرير بن حازم (د) (١)، نا عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل (٢) قال: \"صلى أعرابي مع النبي -ﷺ-\" بهذه القصة، وفيه: \"فقال ﵇: خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه وأهريقوا على مكانه ماء\" قال أبو داود: فهذا مرسل.\nمن قال تطهر إذا يبست\nروينا عن أبي قلابة قال: ذكاة الأرض يبسها.\n٣٧٦٥ - أحمد بن شبيب (خـ) (٣)، نا أبي، عز، يونس، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال: \"كانت الكلاب تبول وتقبل بالمسجد في أيام النبي كلب فلم يكونوا يغيروا من ذلك شيئًا\".\n٣٧٦١ - ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني حمزة، عن ابن عمر قال: \"كان عمر يقول وهو في المسجد بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال: وكنت فتى عزبًا وكانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئًا\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٠٣ رقم ٣٨١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١/ ٣٣٤ رقم ١٧٤) تعليقًا.\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٠٤ رقم ٣٨٢) من طريق يونس به.","vol":"2","page":856},{"text":"قال البخاري: وقال أحمد بن شبيب ... فذكره وفيه: \"ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك\" وليس في بعض النسخ بالبخاري لفظة \"البول\" قال الإسماعيلي: كانت تتردد في المسجد ولم يكن يغلق عليه، فعسى كانت تبوله إلا أن علم بولها لم يكن عند النبي -ﷺ- وأصحابه، ولا عند الراوي أيّ موضع هو، ومن حيث أمر في بول الأعرابي بما أمر دل على أن بول ما سواه في حكم النجاسة وأحد.\nوفي خبر ميمونة أمره ﵇ بنضح موضع جرو الكلب، وثبت غسل الإناء من ولوغه، وكل ذلك دلالة على نجاسته.\n٣٧٦٢ - شعيب عن الزهري (م) (١)، عن ابن السباق أن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة \"أن النبي -ﷺ- أصبح يومًا واجمًا، فقالت له ميمونة: أي رسوله الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قالت: فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له النبي -ﷺ-: لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة! قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله -ﷺ- فأمر من ذلك اليوم بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير وبترك كلب الحائط الكبير\".\n٣٧٦٣ - أخرجه من طريق يونس (م) (١) عن الزهري، وفيه إثبات نضح مكان الكلب بالماء مع غسل ولوغ الكلب، وإراقة الماء الذي ولغ فيه دليل على نجاسته وعلى نسخ حديث ابن عمر في الكلب إن كان يخالفه.\nطهارة الخف والنعل\n٣٧٦٤ - الوليد بن مزيد (د) (٢)، نا الأوزاعي، أنبئت أن سعيد المقبري حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور\".\n٣٧٦٥ - محمد بن كثير (د) (٣)، نا الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبيه\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٦٤ رقم ٢١٠٥).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٧٤ رقم ٤١٥٧) من طريق يونس، والنسائي (٧/ ١٨٦ رقم ٤٢٨٣) من طريق شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن الزهري به.\n(٢) أبو داود (١/ ١٠٥ رقم ٣٨٥).\n(٣) أبو داود (١/ ١٠٥ رقم ٣٨٦).","vol":"2","page":857},{"text":"عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا وطىء أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور\". وفى سنن (د) \"بخفيه\".\n٣٧٦٦ - أخبرنا الروذباري، أنا ابن داسة، نا أبو داود، نا محمود بن خالد، نا محمد بن عائذ، نا يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد، عن القعقاع بن حكيم، عن عائشة، عن النبي بمعناه (١).\n٣٧٦٧ - حماد بن سلمة (د) (٢)، ثنا أبو نعامة السعدي (٣)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد \"أن رسول الله بينما هو يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه خلعوا نعالهم، فلما انصرف قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال. إن جبريل أخبرني أن بهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر إلى نعليه، فإن كان فيهما أذى -أو قال: قذر- فليمطه وليصل فيهما\" وفي لفظ: \"فليمسحه وليصل فيهما\".\n٣٧٦٨ - أبان (د) (٤)، نا قتادة، أخبرني بكر بن عبد الله (٥)، عن النبي -ﷺ- بهذا وقال: \"خبثًا\". قلت: هذا مرسل.\nالصلاة في النعل\n٣٧٦٩ - شعبة (خ) (٦) أخبرني أبو مسلمة سعيد بن يزيد \"سألت أنسًا: أكان رسول الله -ﷺ-\nيصلي في نعليه؟ قال: نعم \".\n٣٧٧٠ - عباد بن العوام (م) (٧)، نا أبو مسلمة بهذا.\n٣٧٧١ - زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن عطاء، عن عائشة قالت:\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٠٥ رقم ٣٨٧).\n(٢) تقدم.\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": أبو نعامة عبد ربه صدوق. قلت: وقيل: اسمه عمرو، وانظر ترجمته في\nتهذيب الكمال (٣٤/ ٣٤٩).\n(٤) أبو داود (١/ ١٧٥ رقم ٦٥١).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) البخاري (١/ ٥٨٩ رقم ٣٨٦).\n(٧) مسلم (١/ ٣٩١ رقم ٥٥٥) [٦٠].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٧٤ رقم ٧٧٥) والترمذي (٢/ ٢٤٩ رقم ٤٠٠) من طرق عن أبي مسلمة به. وقال\nالترمذى: حديث أنس حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":858},{"text":"\"رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي حافيًا ومنتعلا، ويشرب قائمًا وقاعدًا، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا يبالي أي ذلك كان\". قلت: هذا غريب وما أخرجوه.\n٣٧٧٢ - حسين المعلم (د ق) (١)، عن عمرو بن شعيب، \"عن أبيه، عن جده: \"رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي حافيًا ومنتعلًا\".\n٣٧٧٣ - مروان بن معاوية (د) (٢) عن هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه مرفوعًا: \"خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم\".\nالمصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما\n٣٧٧٤ - ابن جريج (د س ق) (٣)، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي سلمة بن سفيان، عن عبد الله بن السائب قال: \"حضرت رسول الله -ﷺ- عام الفتح وصلى الصبح فخلغ نعليه فوضعهما عن يساره\".\n٣٧٧٥ - أبو عامر الخزاز صالح (د) (٤)، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره؛ فيكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه\".\n٣٧٧٦ - الأوزاعى (د) (٥)، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا، وليجعلهما ما بين رجليه أو ليصل فيهما\".\nالسنة في لبسهما وخلعهما\n٣٧٧٧ - أبو الزناد (خ م) (٦)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٣)، وابن ماجه (١/ ٣٣٠ رقم ١٠٣٨).\n(٢) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٢).\n(٣) أبو داود (١/ ١٧٥ رقم ٦٤٨)، والنسائي (٢/ ٧٤ رقم ٧٧٦)، وابن مأجه (١/ ٤٦٠ رقم ١٤٣١).\n(٤) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٤).\n(٥) أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٥).\n(٦) البخاري (١٠/ ٣٢٤ رقم ٥٨٥٦)، ومسلم (٣/ ١٦٦٠ رقم ٢٠٩٧) [٦٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٧٠ رقم ٤١٣٩)، والترمذي (٤/ ٢١٣ رقم ١٧٧٩)، كلاهما من طريق أبي الزناد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":859},{"text":"انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع\" وقال (خ): \"لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما أو ليحفهما جميعًا\". وأخرج مسلم هذا من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة.\nأينما أدركتك الصلاة فهو مسجد فأصل الأرض على الطهارة إلا أن تعلم نجاسة\n٣٧٧٨ - الأعمش (خ م) (١)، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر \"قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة، فأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد\".\n٣٧٧٩ - هشيم (خ م) (٢)، أنا سيار، أنا يزيد الفقير، نا جابر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأعطيت الشفاعة، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة\".\n٣٧٨٥ - العلاء (م) (٣)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجلعت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون\".\n٣٧٨١ - عبد الله بن موسى، نا سالم أبو حماد، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله -ﷺ-: \"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء: جلعت لي الأرض\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٤٦٩ رقم ٣٣٦٦)، ومسلم (١/ ٣٧٠ رقم ٥٢٠) [١].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٣٢ رقم ٦٩٠)، وابن ماجه (١/ ٢٤٨ رقم ٧٥٣) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٢) البخاري (١/ ٥١٩ رقم ٣٣٥)، ومسلم (١/ ٣٧٠ رقم ٥٢١) [٣].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٠٩ رقم ٤٣٢) من طريق هشيم به.\n(٣) مسلم (١/ ٣٧١ رقم ٥٢٣) [٥].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٠٤ عقب رقم ١٥٥٣)، وابن ماجه (١/ ١٨٨ رقم ٥٦٧) كلاهما من طريق العلاء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":860},{"text":"طهورًا ومسجدًا، ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، وأعطيت الرعب مسيرة شهر يكون بيني وبين المشركين فيقذف الله الرعب في قلوبهم، وكان النبي يبعث إلى خاصة قومه وبعثت أنا إلى الجن والإنس، وكانت الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء النار فتأكله، وأمرت أنا أن أقسمها في فقراء أمتي، ولم يبق نبي إلا أعطى سؤله وأخرت شفاعتي لأمتي\". قلت: سالم مجهول، قاله أبو حاتم.\n٣٧٨٢ - سليمان التيمي (ت) (١)، عن سيار، عن أبي أمامة أن النبي -ﷺ- قال: \"فضلت بأربع: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي [أتى] (٢) الصلاة فلم يجد ما يصلي عليه وجد الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الناس كافة، ونصرت بالرعب من مسيرة شهرين يسير بين يدي، وأحلت لأمتي الغنائم\". قلت: صححه (ت).\nورويناه من طريق جابر وأبي هريرة.\nطين المطر في الطرق\n٣٧٨٣ - زهير عن عبد الله بن عيسى (د ق) (٣)، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: \"قلت: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد طريقًا منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت: بلى. فقال: فهذه بهذه\". قلت: تابعه شريك.\n٣٧٨٤ - عمرو بن النعمان، عن معاذ بن العلاء بن عمار المازني، عن أبيه، عن جده قال: \"أقبلت مع علي إلى الجمعة فحال بينه وبين المسجد خوض من ماء وطين فخلع نعليه وسراويله، فتعلت: هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك، قال: لا. فخاض، فلما جاوز لبس سراويله ونعليه ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه\".\nوروي من وجه آخر عن علي، وروينا عن علقمة والأسود وسعيد بن المسيب ومجاهد وجماعة في معناه.\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ١٠٤ رقم ١٥٥٣). وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"الأصل، م\": إلى. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (١/ ١٠٤ رقم ٣٨٤)، وابن ماجه (١/ ١٧٧ رقم ٥٣٣).","vol":"2","page":861},{"text":"٣٧٨٥ - أبو إسحاق، عن يحيى بن وثاب \"قلت لابن عباس: أتوضأ ثم أمشي إلى المسجد حافيًا؟ قال: لا بأس به\".\n٣٧٨٦ - شعبة، عن منصور، عن تميم بن سلمة \"أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا كان يوم الجمعة وكان ردغ حمل معه كوزًا من ماء، فإذا بلغ المسجد غسل قدميه ثم دخل المسجد\". وروينا عن عطاء ومكحول وغيره في معناه.\nالنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وإلى قبر\n٣٧٨٧ - الشوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (١) قال رسول الله -ﷺ- ح. وحماد ابن سلمة عن عمرو بن يحيى (د ت ق) (٢)، عن أبيه، عن أبي سعيد قال رسول الله: \"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام\".\nقد روي من طريق الثوري موصولا ولم يصح (٣).\n٣٧٨٨ - عبد الواحد بن زياد نا عمرو بن يحيى الأنصاري (د ت ق) (٤)، عن أبيه، عن أبي سعيد قال رسول الله ... فذكره. الدراوردي، نا عمرو بهذا موصولا.\n٣٧٨٩ - بشر بن المفضل، ثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة الأنصاري، عن أبي سعيد مرفوعًا مثله، واحتج بعض العلماء في الباب بحديث ابن عمر الثابت قال رسول الله -ﷺ-: \"اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا\" وبالحديث الثابت عن عائشة وابن عباس عن النبي -ﷺ-: \"لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - يحذر مثل ما صنعوا\" وروينا عن عبد الله بن عمرو \"أنه كان يكره أن يصلي الرجل في الحمام\".\n_________\n(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (١/ ١٣٢ - ١٣٣ رقم ٤٩٢)، والترمذي (٢/ ١٣٢ رقم ٣١٧)، وابن ماجه (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٥).\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\": هذا روي بإسناد قوي عن الثوري متصلا، ورواه حماد بن سلمة مرة فأرسله ومرة رواه فشك في رفعه، ورواه خارجة عن عمرو مسندًا.\n(٤) أبو داود (١/ ١٣٢ رقم ٤٩٢)، والترمذي (٢/ ١٣١ رقم ٣١٧)، وابن ماجه (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٥).\nوقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب.","vol":"2","page":862},{"text":"٣٧٩٠ - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (م) (١)، حدثني بسر بن عبيد الله، حدثني أبو إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: حدثني أبو مرثد الغنوي، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها\".\n٣٧٩١ - حميد، عن أنس قال: \"قمت يومًا أصلى بين يدي قبر لا أشعر به، فناداني عمررضي الله عنه-: القبر القبر! فظننت أنه يعني القمر، فقال لي بعض من يليني: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه\".\nوروينا عن أبي ظبيان، عن ابن عباس \"أنه كره أن يصلي إلى حش أو حمام أو قبر\" وكل ذلك على وجه الكراهية إذا لم يعلم في الموضع الذي تصيبه ببدنه وثيابه نجاسة لما روينا في الخبر الثابت: \"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ... \" الحديث.\n٣٧٩٢ - ابن جريج \"قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر\".\nمن بسط شيئًا فصلى عليه\n٣٧٩٣ - أبو التياح (م) (٢)، عن أنس قال: \"كان رسول الله -ﷺ- أحسن الناس خلقًا، ربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا. قال: وكان بساطهم من جريد النخل\".\n٣٧٩٤ - ابن عون، عن أنس بن سيرين، عن أنس \"أن رسول الله دخل بيتًا فيه فحل فكسح ناصية منه ورش وصلى عليه\".\nقلت: سنده قوي.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٦٨ رقم ٩٧٢) [٩٧ - ٩٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٧ رقم ٣٢٢٩)، والنسائي (٢/ ٦٧ رقم ٧٦٠)، والترمذي (٣/ ٣٦٧ رقم ١٠٥٠) كلهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر، عن واثلة به، بإسقاط أبي إدريس، والحديث في إسناده اختلاف، وانظر علل ابن أبي حاتم (١/ ٨٠ رقم ٢١٣).\n(٢) مسلم (١/ ٤٥٧ رقم ٦٥٩).\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٥٩٨ رقم ٦٢٠٣)، والترمذي (٤/ ٣١٤ رقم ١٩٨٩)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٩٠ رقم ١٠١٦٤) وابن ماجه (٢/ ١٢٢٦ رقم ٣٧٢٠) كلهم من طريق أبي التياح به، ورواية الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":863},{"text":"٣٧٩٥ - حماد بن سلمة (م) (١)، عن ثابت، عن أنس \"أن رسول الله دخل على أم حرام فأتي بسمن وتمر، فقال: ردوه؛ فإني صائم. ثم قام فصلى ركعتين تطوعًا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا\" قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: \"فأقامني عن يمينه فصلى بنا على بساطه تطوعًا تشكرًا\". وقد مرت الأخبار في ذلك.\n٣٧٩٦ - مالك بن مغول، عن مقاتل بن بشير، عن أبيه، عن شريح بن هانئ قال: \"سألت عائشة عن صلاة النبي -ﷺ- .... \" فذكر الحديث وفيه قالت: \"وأذكر أني رأيته في يوم مطير ألقينا تحته بتًا فيه خرق فجعل الماء ينبع منه\". ورواه ابن المبارك، عن مالك لم يقل: عن أبيه، وقال: بتًا يعني: نطعًا.\nقلت: إِسناده صالح، أظنه في صحيح النسائي (٢).\n٣٧٩٧ - قال أبو عبيد في حديث عمر أنه كان يسجد على عبقري (٣). ناه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن توبة العنبري، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن عمار \"أنه رأى عمر -قال يحيى: هو عبد الله بن أبي عمار. لكن سفيان قال: عبد الله بن عمار- قال أبو عبيد: هي هذه البسط التي فيها النقوش واحدها: عبقرية، يقال: نسبة إلى بلد يقال له: عبقر\".\n٣٧٩٨ - الأعمش، نا سعيد بن جبير \"صلى بنا ابن عباس على طنفسة قد طبقت البيت\" وعن عكرمة \"صلى بنا ابن عباس على درنوك قد طبق البيت، وقال: رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي عليه ويسجد\" رواه جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم عنه.\n٣٧٩٩ - أبو عاصم، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أنه صلى على بساط ثم قال: صلى رسول الله على بساط\". ولزمعة فيه إسناد آخر.\n٣٨٠٠ - أبو نعيم، نا زمعة، عن عمرو بن دينار عن كريب، عن ابن عباس بهذا.\n٣٨٠١ - الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن خليد، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: \"ما أبالي لو صليت على خمس طنافس\".\n* * *\n_________\n(١) الحديث في سنن أبي داود (١/ ١٦٥ رقم ٦٠٨) ولم أجده في مسلم. وانظر التحفة (١/ ١٢٨ رقم ٣٧٥).\n(٢) النسائي في الكبرى (١/ ١٥٩ رقم ٣٩١) مختصرًا، وأخرجه أبو داود (٢/ ٣١ رقم ١٣٠٣) كلاهما من طريق مقابل عن شريح به.\n(٣) العبقري: هو الديباج وقيل البسط الموشية، وقيل الطنافس الثخان، انظر النهاية (٣/ ١٧٣).","vol":"2","page":864},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>كتاب المساجد وفضل بنائها وهيئتها و[تطييبها] </span>(١)\n٣٨٠٢ - عمرو بن الحارث (خ م) (٢)، نا بكير، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر \"أنه سمع عثمان عند قول الناس حين بنى مسجد الرسول -ﷺ-: إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من بنى مسجدًا - قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله- بنى الله له بيتًا مثله فى الجنة\".\nقلت: عبيد الله هو ابن الأسود.\n٣٨٠٣ - عبد الحميد بن جعفر (م) (٣)، عن أبيه، عنمحمود بن لبيد، عن عثمان سمعت رسول الله يقول: \"من بنى لله مسجدًا يبنى له مثله في الجنة\".\n٣٨٠٤ - يعلى بن عبيد، نا الأعمعش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر قال: \"من بنى لله مسجدًا ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة\".\n٣٨٠٥ - أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله: \"من بنى لله مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة\". قال أحمد: قيل لأبي بكر: يخالفونك لا يرفعونه. فقال: سمعناه من الأعمعش، والأعمش شاب.\n٣٨٠٦ - ابن المديني، نا يحيى بن آدم، نا قطبة، عن الأعمش مرفوعًا، وكذا روي عن شريك وجرير، عن الأعمش مرفوعًا، وروي عن الحكم، عن يزيد بن شريك، عن أبي ذر مرفوعًا. قلت: إِسناده جيد.\n_________\n(١) في \"الأصل\": تطيبها، والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١/ ٦٤٨ رقم ٤٥٠)، ومسلم (١/ ٣٧٨ رقم ٥٣٣) [٢٤].\n(٣) مسلم (١/ ٣٧٨ رقم ٥٣٣) [٢٥].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٣٤ رقم ٣١٨)، وابن ماجه (١/ ٢٤٣ رقم ٧٣٦) كلاهما عن عبد الحميد به. وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":865},{"text":"٣٨٥٧ - إبراهيم بن سعد (خ) (١)، عن صالح، نا نافع: \"أن ابن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله -ﷺ- مبنيًا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب عسيب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله -ﷺ- باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبًا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة وبنى بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج\".\n٣٨٥٨ - عبد الوارث (خ م س) (٢)، عن أبي التياح، عن أنس قال: \"قدم رسول الله -ﷺ- المدينة فنزل في بني عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم، فكأني أنظر إلى رسول الله -ﷺ- على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، \"وكان رسول الله -ﷺ- يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار: ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة للمسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي -ﷺ- معهم ويقولون:\nاللهم لا خير إلا خير الآخرةْ ... فانصر الأنصار والمهاجرةْ\n٣٨٠٩ - ابن عيينة، عن منصور بن صفية، عن خاله مسافع بن شيبة، عن صفية بنت شيبة والدة منصور قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا قالت: \"أرسل النبي -ﷺ- إلى عثمان بن طلحة فقال: إني رأيت قرن الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك بحزها؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت ما يشغل مصليًا\".\nقلت: إِسناده حسن.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٤٣ رقم ٤٤٦).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٢٣ رقم ٤٥١) من طريق إبراهيم بن سعد به.\n(٢) البخاري (١/ ٦٢٤ رقم ٤٢٨)، ومسلم (١/ ٣٧٣ رقم ٥٢٤) [٩]، والنسائي (٢/ ٣٩ رقم ٧٠٢).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٢٣ رقم ٤٥٣) من طريق عبد الوارث به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٤٥ رقم ٧٤٢) من طريق حماد بن سلمة عن أبي التياح به.","vol":"2","page":866},{"text":"٣٨١٠ - ابن عيينة (د) (١)، عن الثوري، عن أبي فزارة، عن يزيد الأصم، قال رسول الله -ﷺ-: \"ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها اليهود والنصارى\".\n٣٨١١ - حماد بن سلمة (د س ق) (٢)، نا أيوب، عن أبي قلابة، رسول الله: \"لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد\".\n٣٨١٢ - هريم، عن ليث، عن أيوب (٣) عن أنس قال رسول الله: \"ابنوا المساجد جمًا\".\nقلت: هذا منقطع.\n٣٨١٣ - أبو حمزة السكري، عن ليث، عن أيوب السختياني (٣) عن أنس، قال: \"أمرت بالمساجد جمًا\". وعن ليث، عن سالم بن عطية (٣) قال رسول الله كعرش موسى\". وهذا مرسل واهٍ. قال: يعني أنه كان يكره الطاق في حوالي ممم المسجد ممم.\n٣٨١٤ - هريم بن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر \"نهينا أن ممم نصلي مشرف ممم\".\nقلت: هذا منكر وليث ضعيف.\nقال أبو عبيد في الغريب في حديث ابن عباس \"أمرنا أن نبني المساجد جمًا وفالجم التي لا شرف لها ومنه بناء آجم.\n٣٨١٥ - عبد الرحمن بن مغراء، عن ابن أبجر، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله: \"اتقوا هذه المذابح - يعني ممم المحار ممم\n٣٨١٦ - أخبرناه أبو نصر بن قتادة، أنا محمد بن الحسن السراج، نا مطين زنجلة، نا ابن مغراء.\nقلت: هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن وليس بحجة.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٢٢ رقم ٤٤٨).\n(٢) أبو داود (١/ ١٢٣ رقم ٤٤٩)، والنسائي (٢/ ٣٢ رقم ٦٨٩)، وابن ماجه (١/ ٢٤٤ رقم ولفظ النسائي: \"من أشراط الساعة أن يتباهى ... \" الحديث.\n(٣) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":867},{"text":"٣٨٩٧ - حجاج بن منهال والطيالسي، ثنا محمد بن درهم، عن كعب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي قتادة \"أن رسول الله -ﷺ- مر بقوم قد أسسوا مسجدًا ليبنوه فقال: أوسعوه تملئوه. قال: فأوسعوه\".\nقلت: محمد واه والأنصاري مجهول.\n٣٨١٨ - سعيد بن السائب (د ق) (١)، عن محمد بن عبد الله بن عياض، عن عثمان بن أبي العاص \"أن النبي -ﷺ- أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم\".\n٣٨٩٩ - أحمد بن حنبل، نا عامر بن صالح الزبيري، (دق) (٦) نا هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- أمر ببناء المساجد في الدور (٣) وأن تطيب وتنظف\" تابعه زائدة، عن هشام.\n٣٨٢٠ - سليمان بن موسى (د) (٤)، نا جعفر بن سعيد بن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده \"أنه كتب إلى بنيه: أما بعد فإن رسول الله -ﷺ- كان يأمر بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها\".\n٣٨٢١ - عبد الوارث، نا عمر بن سليم (د) (د)، حدثني أبو الوليد قال: \"قلت لابن عمر: ما كان بدء هذا الزعفران في المسجد؟ قال: خرج رسول الله -ﷺ- فرأى نخامة في قبلة المسجد فقال: غير هذا أحسن من هذا. فسمع بذلك رجل فجاء بزعفران فحكها ثم طلى بالزعفران مكانها، فلما رأى رسول الله -ﷺ- ذلك قال: هذا أحسن من الأول. قال: وصنعه الناس\".\nقلت: أبو الوليد لا يعرف وعمر ليس بقوي.\n٣٨٢٢ - خالد بن مخلد، نا محمد بن جعفر، أنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"فقد النبي -ﷺ- امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت ... \" الحديث.\n٣٨٢٣ - ابن جريج (د) (٦)، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أنس قال رسول الله -ﷺ-:\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٢٣ رقم ٤٥٠)، وابن ماجه (١/ ٢٤٥ رقم ٧٤٣).\n(٢) أبو داود (١/ ١٢٤ رقم ٤٥٥)، وابن ماجه (١/ ٢٥٠ رقم ٧٥٩).\n(٣) كتب في حاشية، \"الأصل\": الدور كالقرى.\n(٤) تقدم.\n(٥) أبو داود (١/ ١٢٥ رقم ٤٥٨) بلفظ: \"سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد\"، وراجع السنن.\n(٦) أبو داود (١/ ١٢٦ رقم ٤٦١).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٦٣ رقم ٢٩١٦) من طريق ابن جريج به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.","vol":"2","page":868},{"text":"\"عرضت علي أجور أمتي، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل ثم نسيها\".\nحصى المسجد وقناديله\n٣٨٢٤ - عبد الوارث نا عمر بن سليم (د) (١) قال: قال أبو الوليد: سألت ابن عمر عن بدء الحصى التي في السجد قال: نعم، مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلي عليه، فلما رأى رسول الله ذلك قال: ما أحسن هذا البساط. فكان ذلك أول بدئه\".\nقلت: إِسناده ضعيف.\n٣٨٢٥ - هشام بن عروة، عن أبيه قال: \"أول من بطح المسجد عمر وقال: ابطحوه من الوادي المبارك -يعني العقيق-\". كذا قال عروة. وحديث ابن عمر إسناده لا بأس به.\nقلت: يمكن الجمع.\n٣٨٢٦ - سعيد بن عبد العزيز (د ق) (٢)، عن ابن أبي سودة (٣) عن ميمونة مولاة رسول الله -ﷺ- أنها قالت: \"يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: ايتوه فصلوا فيه - وكانت البلاد إذ ذاك حربًا- فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله\".\nقلت: ابن أبي سودة هو زياد، وقد رواه ثور بن يزيد، عن زياد فغال: عن أخيه عثمان، عن ميمونة وهي بنت سعد أو سعيد. وهذا خبر منكر، وكيف يسوغ أن يبعث بزيت ليسرجه النصارى على التماثيل والصلبان؟ ! وأيضًا فالزيت منبعه من الأرض المقدسة فكمِف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز محل عدمه إِلى معدنه؟ ! ثم إِنه ﵇ لم يأمرهم بوقيد ولا بقناديل في مسجده ولا فعله، وميمونة لا يدرى من هي ولا يعرف لعثمان سماع منها.\nما يقول إذا دخل المسجد\n٣٨٢٧ - عمارة بن غزية (م) (٤)، عن ربيعة الرأي، حدثني عبد الملك بن سعيد الأنصاري،\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٢٥ رقم ٤٥٨).\n(٢) أبو داود (١/ ١٢٥ رقم ٤٥٧) من طريق سعيد، وابن ماجه (١/ ٤٥١ رقم ٢٤٠٧) من طريق ثور بن يزيد عن ابن أبي سودة به.\n(٣) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٤) مسلم (١/ ٤٩٤ رقم ٧٩٣) [٦٨].\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٥٤ رقم ٧٧٢) من طريق عمارة به.","vol":"2","page":869},{"text":"عن أبي حميد -أو أبي أسيد- قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك\".\n٣٨٢٨ - عن يحيى (م) (١)، عن سليمان، عن ربيعة ولم يقل: \"فليسلم\" في رواية سليمان وقالها بشر بن المفضل (م) عن عمارة.\n٣٨٢٩ - أبو الجماهر (د س) (٢)، نا الدراوردي، عن ربيعة، عن عبد الملك، سمعت أبا حميد -أو أبا أسيد- الأنصاري يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصل على النبي -ﷺ-، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك\".\nقلت: له طرق وقد رواه العقدي والحماني، عن سليمان بن بلال، وفيه: سمعت أبا حميد وأبا سيد.\n٣٨٣٠ - الضحاك، بن عثمان (ق) (٣)، حدثني المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي -ﷺ-، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي -ﷺ- وليقل: \"اللهم أجرني من الشيطان الرجيم\".\nقلت: ورواه النسائي في اليوم والليلة وعلته أنه رواه أبو هريرة عن كعب قوله.\n٣٨٣١ - إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -أو كعب- قال: \"إن حصى المسجد لتناشد صاحبها إذا خرج بها من المسجد\" (٤).\n٣٨٣٢ - شداد أبو طلحة الراسبي سمعت معاوبة بن قرة، عن أنس أنه كان يقول: \"من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ باليسرى\". شداد ليس بالقوي.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٩٤ رقم ٧١٣) [٦٨].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٥٣ رقم ٧٢٩) من طريق سليمان به.\n(٢) أبو داود (١/ ١٢٦ رقم ٤٦٥)، والنسائي (٢/ ٥٣ رقم ٧٢٩) لكن من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة به.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٢٥٤ رقم ٧٧٣).\n(٤) موضع هذا الحديث في \"هـ\" في باب حصى المسجد.","vol":"2","page":870},{"text":"مرور الجنب في المسجد بلا لبث\n٣٨٣٣ - عبد الواحد بن زياد (د) (١)، نا أفلت بن خليفة، حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة تقول: \"جاء رسول الله -ﷺ- ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل ولم يصنعوا شيئا رجاء أن ينزل لهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البحوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب\" قال أبو داود. هو فليت العامري.\n٣٧٣٤ - البخاري في تاريخه: نا موسى بن إسماعيل، نا عبد الواحد فزاد فيه: \"إلا لمحمد وآل محمد\" ثم قال البخاري: وعند جسرة عجائب. فقد روى عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة مرفوعًا: \"سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر\" وهذا أصح.\nقال المؤلف: وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث لا العبور بدليل الآية.\nقلت: وقوله فيه \"إِلا لمحمد -ﷺ- وآل محمد\" منكر من القول وما علمت أحدًا ذهب إِليه.\n٣٨٣٥ - أبو جعفر الرازي، نا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس \"في قوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٢) قال: لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن تكون طريقك فيه ولا تجلس\" وفي لفظ: \"إلا وأنت مار\".\n٣٨٣٦ - معمر، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود \"أنه كان يرخص في الجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، وأظنه ذكر الآية\". وعن أنس \"في الآية قال: تجتاز ولا تجلس\".\n٣٨٣٧ - الأوزاعي سمعت عطاء يقول: \"الحائض واجننب لا تنقضان عقاصًا ولا ضفيرة، ولا تمر حائض في المسجد إلا مضطرة\".\n_________\n(١) أْبو داود (١/ ٦٠ رقم ٢٣٢).\n(٣) النساء، آية: ٤٣.","vol":"2","page":871},{"text":"المشرك يدخل المساجد إلا المسجد الحرام\nلقوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ وهو قول سعيد بن المسيب.\n٣٨٣٨ - الليث (خ م) (٢)، عن سعيد سمع أبا هريرة يقول: \"بعث رسول الله -ﷺ- خيلًا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد\".\n٣٨٣٩ - الليث (خ د) (٣)، عن سعيد، عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنسًا يقول: \"دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله -ﷺ- متكىء بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي: قد أجبتك. قال: يا محمد إني سائلك ... \" الحديث.\nوروي عن كريب، عن ابن عباس \"فسمى الرجل ضمام بن ثعلبة\" وفي رواية: \"فأناخ بعيره على باب المسجد\".\n٣٨٤٠ - معمر، عن الزهري، نا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن اليهود أتوا النبي -ﷺ- وهو جالس في المسجد فقالوا: يا أبا القاسم، في اللذين زنيا منهم\".\n٣٨٤١ - الطيالسي، نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، حدثني بعض إخواني، عن أبي، عن جبير بن مطعم قال: \"أتيت المدينة في فداء بدر، فدخلت المسجد ورسول الله في صلاة المغرب يقرأ فيها بالطور، فكأنما صدع قلبي لقراءة القرآن\".\nقلت: ومع هذا فما أسلم حتى شاء الله بعد بمدة.\n_________\n(١) التوبة، آية: ٢٨.\n(٢) البخاري (١/ ٦٦٧ رقم ٤٦٩)، ومسلم (٣/ ١٣٨٦ رقم ١٧٦٤) [٥٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٥٧ رقم ٢٦٧٩)، والنسائي (١/ ١٠٩ رقم ١٨٩) ببعضه كلاهما من طريق الليث به.\n(٣) البخاري (١/ ١٧٩ رقم ٦٣)، وأبو داود (١/ ١٣١ رقم ٤٨٦).\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٢٢ رقم ٢٠٩٢)، وابن ماجه (١/ ٤٤٩ رقم ١٤٠٢) كلاهما من طريق الليث به.","vol":"2","page":872},{"text":"٣٨٤٣ - حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص \"أن وفد ثقيف قدموا على النبي -ﷺ- فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي -ﷺ- أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبّوا ولا يستعمل عليهم من غيرهم. فقال: لا تحشروا ولا تعشروا ولا تجبوا ولا يستعمل عليكم من غيركم، ولا خير في دين ليس فيه ركوع\" (١). ورواه الطيالسي عن حماد وفيه \"فأنزلهم في قبة في المسجد\". ورواه أشعث عن الحسن (٢) مرسلا بمعناه وفيه \"يا رسول الله، ننزلهم في المسجد وهم مشركون؟ فقال: إن الأرض لا تنجس، إنما ينجس ابن آدم\".\nالمبيت في المسجد\n٣٨٤٣ - عبيد الله (خ) (٣)، حدثني نافع، عن عبد الله \"أنه كان ينام في مسجد النبي -ﷺ- وهو شاب عزب\".\n٣٨٤٤ - أبو خالد الأحمر، نا داود بن هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن طلحة النصري قال: \"قدمت المدينة مهاجرًا، وكان الرجل إذا قدم المدينة فإن كان له عريف نزل عليه وإن لم يكن له عريف نزل الصفة، فقدمتها وليس لي عريف فنزلت الصفة، وكان رسول الله -ﷺ- يرافق بين الرجلين ويقسم بينهما مدًا من تمر، فبينا رسول الله -ﷺ- ذات يوم في صلاته إذ ناداه رجل فقال: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر، وتخرقت عنا الخُنف (٤)، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما لقي من قومه ثم قال: لقد رأيتني وصاحبي مكثنا بضع عشرة ليلة ما لنا طعام غير البرير -وهو ثمر الأراك- حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم وكان جل طعامهم من التمر، والذي لا إله إلا هو لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه، وسيأتي عليكم زمان -أو من أدركه منهم- تلبسون أمثال أستار الكعبة، ويغدى ويراح عليكم بالجفان. قالوا: يا رسول الله، أنحن يومئذ خير أو اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير، أنتم اليوم إخوان، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض\".\nقلت: إِسناده قوي، أخرجه أحمد في مسنده (٥)، رواه جماعة عن داود، ولا يعرف\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٦٣ رقم ٣٠٢٦) من طريق حماد بن سلمة.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١/ ٦٣٧ رقم ٤٤٠).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٥٠ رقم ٧٢٢) من طريق عبيد الله به.\n(٤) الخنف: جمع خنيف وهو نوع غليظ من أردأ الكتان أراد ثيابًا تعمل منه كانوا يلبسونها. النهاية (٢/ ٨٤).\n(٥) المسند (٣/ ٤٨٧) من طريق داود بن أبي هند به.","vol":"2","page":873},{"text":"لطلحة سواه.\n٣٨٤٥ - عن عثمان بن يمان -بلا إسناد- قال: \"لما كثرت (١) المهاجرون بالمدينة ولم يكن لهم دار ولا مأوى أنزلهم رسول الله المسجد وسماهم أصحاب الصفة فكان يجالسهم ويأنس بهم\".\nوعن ابن المسيب وسئل عن النوم في المسجد فقال: فأين كان أهل الصفة؟\n٣٨٤٦ - عمر بن ذر (خ س) (٢)، نا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: \"والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية، ما سألته إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية، ما سألته إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم -ﷺ- فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الْحَقْ. ومضى فاتبعته، فدخل واستأذنت فأذن لى، فدخلت فوجد لبنًا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان. قال: أبا هر، الْحَقْ أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا أتته صدقة يبعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئًا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك، قلت: وما هذا اللبن فى أهلى الصفة؟ ! وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها وأنا الرسول فإذا جاء أمرني أن أعطيهم! فما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت فقال: يا أبا هر، خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب، حتى يَروى، ثم يرد عليَّ القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد عليَّ القدح حتى انتهيت إلى رسول الله -ﷺ- وقد روي القوم كلهم فأخذ القدج فوضعه على يده ونظر إلي وتبسم وقال: أبا هرّ، بقيتُ أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب فقعدت وشربت فقال: اشرب. فشربت، فقال: اشرب.\n_________\n(١) في \"هـ\": كثر.\n(٢) البخاري (١١/ ٣٣ رقم ٦٢٤٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٣١٥ رقم ١٤٣٤٤).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٥٩ رقم ٢٤٧٧) من طريق عمر بن ذر به وقال: \"هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":874},{"text":"فشربت فما زال حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا، قال: فادن. فأعطيته، فحمد الله وسمى وشرب الفضلة\".\n٣٨٤٧ - ابن أبي حازم (خ م) (١)، عن أبيه، عن سهل قال: \"استعمل على المدينة رجل من آل مروان فدعا سهلا فأمره أن يشتم عليًا -﵁- فأبى سهل فقال له: أما إذ أبيت فقل: لعن الله أبا تراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته لم سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله بيت فاطمة فلم يجد عليًا فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقل عندي. فقال رسول الله لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب فجعل رسول الله -ﷺ- يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب\".\n٣٨٤٨ - عبد الله بن عيسى الخزاز -قلت: واهٍ- نا يونس \"أن الحسن سئل عن القائلة في المسجد، فقال: رأيت عثمان وهو خليفة يقيل في المسجد ويقوم وأثر الحصى بجنبه. فنقول: هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين ونحن غلمان. قلت ليونس: ابن كم كان الحسن يوم قتل عثمان؟ قال: ابن أربع عشرة\".\nوروينا عن ابن مسعود وابن عباس، ثم عن مجاهد وسعيد بن جبير ما يدل على كراهتهم النوم في المسجد فإنهم استحبوا لمن وجد مسكنًا أن لا يقصد المسجد للنوم فيه.\n٣٨٤٩ - عن عمير بن هانئ (٢) عن أبي هريرة قال رسول الله: \"من أتى المسجد لشيء فهو حظه\" (٣).\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٧٢ رقم ٦٢٨٠)، ومسلم (٤/ ١٨٧٤ رقم ٢٤٠٩).\n(٢) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٢٨ رقم ٤٧٢) من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ به.","vol":"2","page":875},{"text":"كراهية إنشاد الضالة في المسجد وغير ذلك مما لا يليق بالمساجد\n٣٨٥٠ - حيوة بن شريح (م) (١)، عن محمد بن الرحمن، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله [عليك] (٢) إن المساجد لم تبن لهذا\".\n٣٨٥١ - الثوري (ت) (٣)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- سمع رجلا يقول في المسجد: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت\".\n٣٨٥٣ - يزيد بن خصيفة (ت) (٤)، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعًا \"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك\". قلت: حسنة (ت).\n٣٨، ٣ - الجعيد بن عبد الرحمن (خ) (٥)، نا يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: \"كنت نائمًا في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر فقال: اذهب فائتني بهذين فجئته بهما فقال: ممن أنتما؟ قالا: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٩٧ رقم ٥٦٨) [٧٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٢٨ رقم ٤٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٥٢ رقم ٧٦٧)، كلاهما من طريق حيوة به.\n(٢) في \"الأصل\" إليك. وهي رواية أبي داود والمثبت هو رواية مسلم، وقد نبه على ذلك في حاشية \"الأصل\".\n(٣) مسلم (١/ ٣٩٧ رقم ٥٦٩) [٨٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٥٢ رقم ١٠٠٠٢). من طريق الثوري به.\nوأخرجه ابن ماجه (٦/ ٢٥٢ رقم ٧٦٥) من طريق سعيد بن سنان عن علقمة به.\n(٤) الترمذي (٣/ ٦١٠ رقم ٣١٢١). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/، ٥ رقم ١٠٠٠٤) من طريق يزيد بن خصيفة به.\n(٥) البخاري (١/ ٦٦٧ رقم ٤٧٠).","vol":"2","page":876},{"text":"أصواتكما في مسجد رسول الله -ﷺ-\".\n٣٨٥٤ - ابن عجلان، نا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. عن رسول الله \"أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن تعريف الضالة والبيع\".\n٣٨٥٥ - الزهري (م) (١) عن ابن المسيب قال: \"أنشد حسان في المسجد فلحظه عمر فقال: أفي المسجد؟ فقال: والله لقد أنشدت فيه من هو خير منك. قال: فخشي أن يرميه برسول الله -ﷺ- فأجاز وتركه\".\n٣٨٥٦ - الزهري (م) (٢)، عن إبن المسيب \"أن حسان قال لقوم فيهم أبو هريرة: أنشدك الله أسمعت رسول الله -ﷺ- يقول: أجب عني أيدك الله بروح القدس؟ فقال: اللهم نعم\". فلا بأس بإنشاد مثل ما كان ما يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله في المسجد، والحديث الأول محمول على تناشد ما لا يليق.\nكراهية الصلاة في أعطان الإبل\n٣٨٥٧ - زائدة (م) (٣)، عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة \"أتى رجل النبي -ﷺ- وأنا عنده فقال: يا رسول الله، أنتطهر من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفأتطهر من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا\".\n٣٨٥٨ - شيبان (م) (٣)، عن عثمان بن مَوْهب وأشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر: \"أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل\".\n٣٨٥٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن (س ق) (٤)، عن عبد الله بن مغفل،\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٣٢ رقم ٢٤٨٥) [١٥١].\nوالحديث أخرجه البخاري (٦/ ٣٥١ رقم ٣٢١٢)، وأبو داود (٤/ ٣٠٣ رقم ٥٠١٣)، والنسائي (٢/ ٤٨ رقم ٧١٦) كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٩٣٣ رقم ٢٤٨٥) [١٥١].\n(٣) مسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠) [٩٧].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ١٦٦ رقم ٤٩٥) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر به.\n(٤) النسائي (٢/ ٥٦ رقم ٧٣٥)، وابن ماجه (١/ ٢٥٣ رقم ٧٦٩).","vol":"2","page":877},{"text":"عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا كنتم في أعطان الإبل فلا تصلوا فيها، وإذا أتيتم على أعطان الغنم فصلوا إن شئتم\".\nقلت: رواه أشعث ويونس بن عبيد عن الحسن.\n٣٨٦٠ - حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة نا عمي عبد الملك (ق) (١)، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"صلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في (مراحب) (٢) الإبل\".\n٣٨٦١ - الأعمش (د ت ق) (٣)، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء: \"سئل رسول الله -ﷺ- عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن (مبارك) (٤) الغنم قال: صلوا فيها فإنها بركة\".\n٣٨٦٢ - جماعة عن يونس (س) (٥)، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله: \"صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين\".\n٣٨٦٣ - وقال يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله \"كنا نؤمر\" لم يذكر النبي -ﷺ-.\n٣٨٦٤ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمَّد، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز (٦)، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جنّ من جنّ خلقت، ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها! \". قال الشافعي: فيه دليل على أنه إنما نهى عنها مثلما نهى عن الصلاة في الوادي الذي ناموا فيه عن\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٢٥٣ رقم ٧٧٠) بنحوه.\n(٢) كذا في \"الأصل، ك\" وفي \"هـ\": مراحات.\n(٣) أبو داود (١/ ٤٧ رقم ١٨٤)، والترمذي (١/ ١٢٢ رقم ٨١)، وابن ماجه (١/ ١٦٦ رقم ٤٩٤). .\n(٤) في حاشية \"الأصل\": مرابض.\n(٥) كذا رقم عليه فى \"الأصل\" ولم يرقم عليه في \"ك\" والحديث من طريق يونس في سنن ابن ماجه (١/ ٢٥٣ رقم ٧٦٩)، وانظر التحفة (٧/ ١٧٤ رقم ٩٦٥١).\n(٦) كتب بحاشية، \"الأصل\": (صوابه طلحة بن عبيد الله). كذا وقد رواه ابن إسحاق بمثل رواية إبراهيم بن أبي يحيى عند أحمد (٥/ ٥٥)، وعبيد الله بن طلحة وابن عبد الله بن كريز الخزاعي له ترجمة في التهذيب (١٩/ ٥٨ رقم ٣٦٤٥).","vol":"2","page":878},{"text":"الصبح وقال: \"إنه واد حضركم فيه شيطان\" فكره أن يصلى بقرب شيطان، وكذلك كره أن يصلى قرب الإبل؛ لأنها خلقت من جن لا بنجاسة موضعها وقال في الغنم: \"هي من دواب الجنة\".\n٣٨٦٥ - إبراهيم بن عيينة، نا أبو حيات، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إن الغنم من داوب الجنة، فامسحوا رغامها، وصلوا في مرابضها\". ويروى نحوه عن سعيد بن محمَّد، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.\n٣٨٦٦ - يعقوب بن كاسب، نا ابن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها؛ فإنها من دواب الجنة\".\nرواه حميد بن مالك عن أبي هريرة قوله. وروينا نحوه من طريق ابن عمر مرفوعًا. قال الشافعي: مراجها الذي لا بعر فيه ولا وبول. قال: وأكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر لنهيه ﵇، فإن صلى أجزأه؛ لأن النبي -ﷺ- صلى فمر به شيطان فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده، ولم يفسد ذلك صلاته.\n٣٨٦٧ - مفضل بن صالح، نا سماك، عن جابر بن سمرة: \"صلينا مع رسول الله -ﷺ- صلاة المكتوبة فضم يده في الصلاة، فلما صلى قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وايم الله لولا ما سبقني إليه سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة\".\nقلت: مفضل واهٍ وأخرجه الدارقطني (١)، وقد مضى معناه من غير وجه.\n٣٨٦٨ - أبو خالد الأحمر (خ م) (٢)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- صلى إلى بعير\" وفي لفظ \"إلى بعيره\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ٣٦٥).\n(٢) البخاري (١/ ٦٢٨ رقم ٤٣٠)، ومسلم (١/ ٣٥٩ رقم ٥٠٢) [٢٤٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٨٤ رقم ٦٩٢)، والترمذي (٢/ ١٨٣ رقم ٣٥٢). كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":879},{"text":"من كره الصلاة مكان العذاب والخسف\n٣٨٦٩ - ابن لهيعة (د) (١) ويحيى بن أزهر (د) (١)، عن عمار بن سعد المرادي، عن أبي صالح الغفاري \"أن عليًا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بالعصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال: إن حبيبي -ﷺ- نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة\". كذا رواه عن سليمان بن داود المهري، (د) نا ابن وهب عنهما. ثم قال:\n٣٨٧٠ - ونا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة، عن الحجاج بن شداد، عن أبي صالح الغفاري، عن علي بمعناه وفيه: \"خرج\" بدل \"برز\". وعن عبد الله بن أبي محلّ الغفاري قال: \"كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه\". وعن حجر الحضرمي عن علي قال: \"ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها\".\nفهذا إن صح ليس بمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد، وإنما هو كما:\n٣٨٧١ - حدثنا عبد الله بن يوسف، أنا ابن الأعرابي، نا الزعفراني، نا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تدخلوا على هؤلاء القوم -يعني أصحاب ثمود- إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فإني أخاف أن يصيبكم مثل الذي أصابهم\". أخرجاه من حديث عبد الله بن دينار.\n٣٨٧٢ - معمر (خ) (٢) عن الزهريّ (م) (٣)، عن سالم، عن ابن عمر قال: \"لما مر رسول الله بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. ثم قنع رسول الله رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٣٢ رقم ٤٩٠).\n(٢) البخاري (٧/ ٧٣١ رقم ٤٤١٩).\n(٣) مسلم (٤/ ٢٢٨٦ رقم ٢٩٨٠) [٣٩].","vol":"2","page":880},{"text":"ساعات النهي عن الصلاة النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر\n٣٨٧٣ - هشام (خ م) (١)، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس: \"شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الصلاة أو قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أو تطلع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس\".\n٣٨٧٤ - شعبة (خ) (٢) عن قتادة نحوه.\n٣٨٧٥ - مالك (م) (٣)، عن ابن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس\".\n٣٨٧٦ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٤)، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن صلاتين: عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس\".\n٣٨٧٧ - ابن أبي عروبة (م خ) (٥) وهشام (خ م) (٥) وشعبة (م خ) (٦)، عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد قال رسول الله -ﷺ-: \"إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٩ رقم ٥٨١)، ومسلم (١/ ٥٦٧ رقم ٨٢٦) [٢٨٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤ رقم ١٢٧٦)، والنسائي (١/ ٢٧٦ رقم ٥٦٢)، والترمذي (١/ ٣٤٣ رقم ١٨٣)، وابن ماجه (١/ ٣٩٦ رقم ١٢٥٠) من طرق عن قتادة به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس، عن عمر حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٢/ ٦٩ رقم ٥٨١).\n(٣) مسلم (١/ ٥٦٦ رقم ٨٢٥) [٢٨٥].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٧٦ رقم ٥٦١) من طريق مالك به.\n(٤) تقدم.\n(٥) كذا رقم عليه المصنف في \"الأصل\" والحديث من رواية ابن أبي عروبة وهشام عند مسلم فقط (٢/ ٩٧٦ رقم ١٣٣٨).\n(٦) كذا رقم عليه المصنف، والحديث من رواية شعبة، بن قتادة ليس في صحيح مسلم، إنما هو عند البخاري فقط من طريق شعبة، بن عبد الملك بن عمير، عن قزعة به، وكرره في مواضع من الصحيح راجع التحفة (٣/ ٤٤٣ رقم ٤٢٧٩).","vol":"2","page":881},{"text":"إبراهيم، ومسجد محمَّد، وبيت المقدس. ونهى رسول الله عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الغداة حتى تشرق الشمس، وعن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى رسول الله أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم\".\nوأخرجه من حديث عطاء بن يزيد ويحيى بن عمارة (خ م) (١)، عن أبي سعيد في النهي عن الوقتين\".\n٣٨٧٨ - الليث (م) (٣)، عن خير بن نعيم، عن ابن هييرة عبد الله، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري قال: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد\" والشاهد النجم.\n٣٨٧٩ - شعبة (خ) (٣)، عن أبي التياح، سمعت حمران بن أبيان، عن معاوية قال: \"إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله -ﷺ- فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها - يعني الركعتين بعد العصر\". رواه غندر ومعاذ والبرساني عنه.\n٣٨٨٠ - الطيالسي، نا شعبة، أخبرني أبو التياح، عن معبد الجهني قال: \"خطب معاوية فقال: ألا ما بال أقوام يصلون صلاة؟ لقد صحبت رسول الله -ﷺ- فما رأيناه يصليها وقد سمعناه ينهى عنها - يعني الركعتين بعد العصر\". تابعه عثمان بن عمر بن فارس، فكان أبا التياح سمعه منهما.\n٣٨٨١ - ابن عيينة، عن هشام بن حجير قال: \"كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس: اتركهما. قال: إنما نهى رسول الله -ﷺ- عنهما أن تتخذ سلمًا. قال ابن عباس: إنه قد نهى -ﷺ- عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر؛ لأن الله قال:\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٨١ رقم ٢٩٩١ - ٢٩٩٢)، ومسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٣٨) [١٤١]، وحديث مسلم في ذكر الصوم فقط.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣١ رقم ٢٤١٧)، والترمذي (٣/ ١٤٢ رقم ٧٧٢) كلاهما من طريق يحيى بن عمارة به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.\nوأما طريق عطاء فأخرجه البخاري (٢/ ٧٣ رقم ٥٨٦)، ومسلم (١/ ٥٧٦ رقم ٨٢٧) كلاهما من طريق عطاء بن يزيد به، وأخرجه النسائي (١/ ٢٧٨ رقم ٥٦٧) من طريق عطاء بن يزيد بنحوه.\n(٢) مسلم (١/ / ٥٦٨ رقم ٨٣٠) [٢٩٢].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٥٩ رقم ٥٢١) من طريق الليث به.\n(٣) البخاري (٢/ ٧٣ رقم ٥٨٧).","vol":"2","page":882},{"text":"﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (١) \".\nالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها\n٣٨٨٢ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: \"لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها\".\n٣٨٨٣ - هشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان\".\n٣٨٨٤ - يحيى القطان (خ) (٤) عن هشام (م) (٥) عن أبيه، عن ابن غمر قال رسوله الله -ﷺ-: \"إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب\".\n٣٨٨٥ - وهيب (م) (٦)، حدثني ابن طاوس، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"وهم عمر؛ إنما نهى رسول الله -ﷺ- أن نتحرى طلوع الشمسر وغروبها\".\nإنما قالت هذا لأنها رأت النبي -ﷺ- صلى الركعتين بعد العصر وكانتا قضاء وكان -ﷺ- إذا عمل عملا أثبته.\n_________\n(١) الأحزاب، آية: ٣٦.\n(٢) البخاري (٢/ ٧٣ رقم ٥٨٥)، ومسلم (١/ ٥٦٧ رقم ٨٢٨) [٢٨٩].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٧٧ رقم ٥٦٣) عن طريق مالك به.\n(٣) البخاري (٢/ ٦٩ رقم ٥٨٢)، ومسلم (١/ ٥٦٧ رقم ٨٢٨) [٢٩٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٤٨٤ رقم ١٥٥١) من طريق هشام بن عروة به.\n(٤) البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٣).\n(٥) مسلم (١/ ٥٦٨ رقم ٨٢٩) [٢٩١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٤٨٤ رقم ١٥٥٠) عن طريق هشام بنحوه.\n(٦) مسلم (١/ ٥٧١ رقم ٨٣٣) [٢٩٥].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٧٨ رقم ٥٧٠) من طريق وهيب بنحوه.","vol":"2","page":883},{"text":"النهي أيضًا إذا انتصف النهار حتى تميل الشمس\n٣٨٨٦ - موسى بن علي بن رباح (م) (١)، سمعت أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: \"ثلاث ساعات كان رسول الله -ﷺ- ينهى أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب\".\n٣٨٨٧ - مالك (س ق) (٢)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي (٣) أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله -ﷺ- عن الصلاة في تلك الساعات\".\nقلت: تابعه حفص بن ميسرة عن زيد.\nورواه معمر، عن زيد، عن عطاء فقال: عن أبي عبد الله الصنابحي. وهذا أصح قاله الترمذي قال: واسمه عبد الرحمن بن عسيلة.\nقلت: الحديث مرسل.\nباب منه\n٣٨٨٨ - النضر بن محمد (م) (٤)، نا عكرمة بن عمار، نا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير (٣)، عن أبي أمامة -قال عكرمة: قد لقي شداد أبا أمامة- قال: قال عمرو بن عبسة\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٦٨ رقم ٨٣١) [٢٩٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٨ رقم ٣١٩٢)، والنسائي (١/ ٢٧٥ رقم ٥٦٠)، والترمذي (٣/ ٣٤٨ رقم ١٠٣٠)، وابن ماجه (١/ ٤٨٦ رقم ١٥١٩) كلهم من طريق موسى بن علي به. وقال الترمذي: هذا حسن حسن صحيح.\n(٢) النسائي (١/ ٢٧٥ رقم ٥٥٩) من طريق مالك، وابن ماجه (١/ ٣٩٧ رقم ١٢٥٣)، من طريق معمر كلاهما عن زيد به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) مسلم (١/ ٥٦٩ رقم ٨٣٢) [٢٩٤].","vol":"2","page":884},{"text":"السلمي: \"كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم\nيعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا\nرسول الله -ﷺ- مستخفيًا جرآء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه مكة فقلت له: ما أنت؟\nقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني\nبصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئًا. فقلت له: من معك على\nهذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك.\nقال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك\nفإذا ٧٦ سمعت بي قد ظهرت فائتني. فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله -ﷺ- المدينة وكنت في\nأهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل كل من قدم من الناس حتى قدم علي نفر من المدينة\nفقلت: ما فعل هذا الرجل؟ قالوا: الناس سراع إليه وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا.\nفقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم ألست الذي لقيتني\nبمكة؟ قلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل\nصلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني\nشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل؛ فالصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر،\nثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها\nالكفار. قلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه\nفيمضمض وشمتنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته وخياشيمه مع الماء، ثم\nيغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت\nخطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من\nأنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا\nانصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قحدث عمرو بن عبسة بهذا أبا أمامة فقال له: يا\nعمرو، انظر ماذا تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل! فقال: يا أبا أمامة، لقد كبرت\nسني، ورق عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ورسوله، لو لم أسمعه\nمن رسول الله -ﷺ- إلا مرة أو مرتين أو ثلاثًا -حتى عند سبع مرات- ما حدثت به أبدًا ولكني قد\nسمعته أكثر من ذلك\". له شاهد من حديث أبي سلام.","vol":"2","page":885},{"text":"٣٨٨٩ - نا أبو توبة (د) (١)، نا محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: \"قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم انصرف حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار. قال: وقص حديثًا طويلا\".\n٣٨٩٠ - الضحاك بن عثمان (ق) (٢)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: \"سأل صفوان بن المعطل رسول الله -ﷺ- فقال: يا رسول الله، إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره الصلاة فيها؟ قال: نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم الصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا استوت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة التي تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تم تفع الشمس عليه، جانبك الأيمن، فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى. تغرب الشمس\". رواه عياض ابن عبد الله القرشي عن المقبري نحو وزاد \"ثم الصلاة مشهودة حتى تصلي الصبح\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٥ رقم ١٢٧٧).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٣٢ رقم ٣٥٧٩) من طريق ضمرة بن حبيب، عن أبي أمامة بنحوه. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٢) ابن ماجه (١/ ٣٩٧ رقم ١٢٥٢).","vol":"2","page":886},{"text":"ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلاة وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب\n٣٨٩١ - همام (خ م) (١)، عن قتادة، عن أنس أن النبي -ﷺ- قال: \"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢).\n٣٨٩٢ - مثنى بن سعيد (م) (٣) وابن أبي عروبة (م) (٤)، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢).\n٣٨٩٣ - يونس (م) (١)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة \"أن رسول الله -ﷺ- لا حين قفل من غزوة خيبر ... \" الحديث وفيه قال: \"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢) \".\n٣٨٩٤ - ابن عيينة عن سعد بن سعيد الأنصاري (د ت ق) (٥)، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي (٦) عن قيس جد سعد قال: \"رآني رسول الله -ﷺ- وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت\". قال سفيان: فكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا عن سعد.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) طه: ١٤.\n(٣) مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤) [٣١٦].\n(٤) مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤) [٣١٥]. وتقدم تخريجه.\n(٥) أبو داود (٢/ ٢٢ رقم ١٢٦٧)، والترمذي (٢/ ٢٨٤ رقم ٤٢٢)، وابن ماجه (١/ ٣٦٥ رقم ١١٥٤)، وقال الترمذي: حديث محمَّد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد، وقال سفيان ابن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلًا ... وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل؛ فمحمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس.\n(٦) كتب بحاشية \"الأصل\" مقابل التيمي: التيمي لم يدرك قيسًا.","vol":"2","page":887},{"text":"قلت: ورواه الدراوردي وابن نمير عنه.\n٣٨٩٥ - عمرو بن الحارث (خ م) (١)، عن بكير: عن كريب \"أن ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ ﵍ منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد العصر، إنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن رسول الله -ﷺ- نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر عليها. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة فقالت: سمعت رسول الله -ﷺ- ينهى عنها ثم رأيته يصليها، أما حين صلاهما فإنّه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه فقلت: قومي بجنبه وقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإِسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان\".\n٣٨٩٦ - معمر (س) (٣)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة [قالت] (٣): \"ما رأيت رسول الله -ﷺ- صلى بعد العصر قط إلا مرة، جاءه قوم فشغلوه فلم يصل بعد الظهر شيئًا، فلما صلى العصر ودخل بيتي صلى ركعتين\".\nقلت: هذا على شرط الشيخين.\n٣٨٩٧ - حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي على الخمرة، قالت: وحدثتني أم سلمة أن النبي -ﷺ- دخل عليها فصلى ركعتين بعد العصر قلت: ما كنت تصليهما. قال: أتاني مال فشغلني عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان\". سمعه عبد الملك الجُدي من حماد. قلت: إِسناده قوي.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) النسائي (١/ ٢٨١ رقم ٥٧٩).\n(٣) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":888},{"text":"اتفقت الروايات أنه ﵇ صلاهما أولًا قضاء، ثم إنه أثبتهما لنفسه، وكان إذا صلى صلاة أثبتها.\n٣٨٩٨ - إسماعيل بن جعفر (م) (١)، نا محمَّد بن أبي حرملة، أخبرني أبو سلمة \"أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله -ﷺ- يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو [نسيهما] (٢) فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها\".\n٣٨٩٩ - هشام بن عروة (خ م) (٣)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"والله ما ترك رسول الله -ﷺ- ركعتين عندي بعد العصر قط\".\n٣٩٠٠ - عبيدة بن حميد (خ) (٤)، نا عبد العزيز بن رفيع: \"رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة أخبرته أن رسول الله -ﷺ- لم يدخل بيتها إلا صلاهما\".\n٣٩٠١ - شعبة (خ م) (٥)، عن أبي إسحاق قال: \"رأيت الأسود ومسروقًا شهدا على عائشة قالت: ما كان النبي -ﷺ- يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين\".\n٣٩٠٢ - مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الضحى، عن مسروق، حدثتني عائشة: \"أنه ﵇ كان يصليهما بعد العصر\".\n٣٩٠٣ - أبو نعيم (خ) (٦)، نا عبد الواحد بن أبيمن، حدثني أبي، عن عائشة \"ودخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت: والذي ذهبَ بنفسه -ﷺ- ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرًا من صلاته وهو قاعد فقال لها: إن عمر كان\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٧٢ رقم ٨٣٥) [٢٩٨].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٨١ رقم ٥٧٨) من طريق إسماعيل بن جعفر به.\n(٢) في \"الأصل\": نسهما. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٢/ ٧٧ رقم ٥٩١)، ومسلم (١/ ٥٧٢ رقم ٨٣٥) [٢٩٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٤٨٥ رقم ١٥٥٣) من طريق هشام بن عروة به.\n(٤) البخاري (٣/ ٥٧١ رقم ١٦٣١).\n(٤) البخاري (٢/ ٧٧ رقم ٥٩٣)، ومسلم (١/ ٥٧٢ رقم ٨٣٥) [٣٠١].\n(٥) وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥ رقم ١٢٧٩)، والنسائي (١/ ٢٨١ رقم ٥٧٦) كلاهما من طريق شعبة به.\n(٦) البخاري (٢/ ٧٦ رقم ٥٩٠).","vol":"2","page":889},{"text":"ينهى عنهما ويضرب عليهما. فقالت: صدقت ولكن رسول الله يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته، وكان يحب ما خفف (١) عنهم\".\n٣٩٠٤ - ابن إسحاق (د) (٢)، عن محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال\". فيه إشارة إلى اختصاصه ﵇ باستدامة هاتين الركعتين. وقد روي عن علي رخصة.\n٣٩٠٥ - الثوري عن منصور (د س) (٣)، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي قال: رسول الله -ﷺ-: \"لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس نقية\".\n٣٩٠٦ - شعبة (د) (٤)، عن منصور، سمعت هلال بن سياف يحدث عن وهب بن الأجدع، عن علي أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة\"\nقلت: إِسناده مع نكارته صحيح فإِن وهبًا كبير يروي عن عمر وعلي، حدث عنه الشعبي أيضًا.\nقال المؤلف: ليس بمخرج في الصحيحين وهو فرد، وما مضى في النهي أكثر وأصح، فهو أولى أن يكون محفوظًا، وجاء عن علي بخلافه.\n٣٩٠٧ - سفيان عن أبي إسحاق (د س) (٥)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي ركعتين في دبر كل مكتوبة إلا الفجر والعصر\".\n٣٩٠٨ - وجاء بضد ذلك حفص بن عمر الحوضي، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال -ﷺ- \"كنا مع علي في سفر فصلى بنا العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه وأنا انظر فصلى ركعتين\". قال الشافعي: هذه الثلاثة يخالف بعضها بعضًا.\nقلت: وعاصم لا يعتمد عليه.\n_________\n(١) في \"هـ\": يخفف.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٥ رقم ١٢٨٠).\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٤ رقم ١٢٧٤)، والنسائي في الكبرى (١/ ٤٨٥ رقم ١٥٥٢).\nوأخرجه النسائي في المجتبى (١/ ٢٨٠ رقم ٥٧٣) من طريق جرير عن منصور به.\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٤ رقم ١٢٧٤) والنسائي في الكبرى (١/ ١٤٨ رقم ٣٤١).\n(٥) أبو داود (٢/ ٢٤ رقم ١٢٧٥) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٣٨٩ رقم ١٠١٣٨).","vol":"2","page":890},{"text":"قال المؤلف: فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه خلاف ثم يكون مخصوصًا بما لا سبب لها من الصلوات وتكون ما لها سبب مستثناة.\n٣٩٠٩ - مالك، عن نافع: \"أن عبد الله كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما\".\n٣٩١٠ - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع \"أنه صلى مع أبي هريرة على عائشة حين صلوا الصبح\". وروي عن أبي لبابة مروان، عن أبي هريرة \"أنه صلى على جنازة، والشمس على أطراف الحيطان\". وقد كره الصلاة على الجنازة عند الشروق وعند الغروب جماعة.\n٣٩١١ - شعبة، عن أبي بكر بن حفص \"سمعت ابن عمر يقول في جنازة رافع بن خديج: إن لم تصلوا عليه حتى تطفل (١) الشمس، فلا تصلوا عليه حتى تغيب\".\n٣٩١٢ - مالك، عن محمَّد بن أبي حرملة (٢) \"أن زينب بنت أم سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت ابن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس\". وروي في ذلك عن أبي برزة وأنس، واحتج لذلك بحديث عقبة بن عامر عن النبي -ﷺ- في النهي عن الصلاة وعن الدفن في الساعات الثلاث.\n٣٩١٣ - يونس بن يزيد (خ م) (٣) قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أباه قال: \"سمعت كعبًا يحدث حين تخلف عن رسول الله -ﷺ- ... \" الحديث وفيه \"ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس سمعت صوت صارخ أو فى على جبل سلع. يقول: بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدًا وعرفت أنه قد جاء فرج، وآذن رسول الله -ﷺ - بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا\". فهذا في سجود الشكر، وسجود التلاوة مقيس عليه، وقد كرهه ابن عمر فيما روي عنه وهذا أولى (٤).\n_________\n(١) أي تدنو للغروب - النهاية (٣/ ١٣٠).\n(٢) كتب فوقها صح إشارة إلى أن الرواية وقعت هكذا مرسلة.\n(٣) البخاري (٨/ ١٩٢ رقم ٤٦٧٦)، ومسلم (٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩) [٥٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠٢)، والنسائي (٤/ ١٥٢ رقم ٣٤٢٢) كلاهما من طريق يونس به مختصرًا.\n(٤) كتب في الأصل تم المجلد الثاني وبه تم الجزء الأربعون من الأصل وهو آخر المجلد الأول من المهذب في السنن بخط محمَّد ابن الذهبي -سامحه الله- واختصاره وتنكيته.","vol":"2","page":891},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nباب أن النهي قد خص منه بعض الأمكنة كمكة\n٣٩١٤ - [الحميدي وابن قعنب] (١) ثنا ابن عيينة، نا أبو الزبير، سمع عبد الله بن باباه، جبير بن مطعم أن رسول الله -ﷺ- قال: \"يا بني عبد المطلب -أو يا بني مناف- إن وليتم من هذا الأمر شيئًا فلا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار\" (٢).\nجَوَّدَهُ ابن عيينة ومخالفه [لا يقاربه] (١) في الحفظ، وقد روي عن نافع بن جبير، عن أبيه مرفوعًا، وعن عطاء مرسلًا فإن كان المراد بالصلاة المذكورة ركعتي الطواف كان المعنى في جوازهما أنهما ذات سبب فرجع الأول في التخصيص، وإن كان المراد بالصلاة سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان، والأول، أشبه بالآثار، وجاء خبر واهٍ في الوجه الثاني.\n٣٩١٥ - وعبد العزيز بن مقلاص، نا الشافعي، ثتا عبد الله بن المؤمل، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن [مجاهد] (١)، عن أبي ذر \"أنه قام فأخذ [بحلقة] (١) باب الكعبة ثم قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله -ﷺ- سمعته يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة\" ورواه سعيد بن سليمان عن ابن المؤمل وزاد: \"فأخد بحلقة باب الكعبة\n_________\n(١) طمس في \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٠ رقم ١٨٩٤)، والترمذي (٣/ ٢٢٠ رقم ٨٦٨)، والنسائي (٥/ ٢٢٣ رقم ٢٩٢٤)، وابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٤) من طرق عن سفيان بن عيينة به، وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":892},{"text":"ونادى بصوته الأعلى\" ورواه سعيد بن القداح، عن ابن المؤمل فأسقط من سنده قيسًا، وابن المؤمل ضعيف لكنه توبع.\n٣٩١٦ - أخبرناه أبو [نصر] (١) قتادة، أنا أحمد بن إسحاق بن شيبان، نا معاذ بن نجدة، نا خلاد بين يحيى، نا إبراهيم بن طهمان، نا حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: \"جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب ثم قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقوله -بِأُذني هاتين-: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة\".\n[حميد الأعرج] (١) ليس بالقوي، ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر، وقوله: \"جاءنا\" يعني: جاء بلدنا.\n٣٩١٧ - محمَّد [بن موسى الحرشي] (١) حدثني اليسع بن طلحة المكيّ، سمعت مجاهدًا يقول: \"بلغنا أن أبا ذر قال: رأيت رسول الله -ﷺ- آخذ بحلقتي الكعبة يقول ثلاثًا: لا صلاة بعد العصر إلا بمكة\" اليسع ضعفوه.\n٣٩١٨ - [مروان بن معاوية] (١) ثنا سعيد بن أبي راشد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أَبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد [٢ العصر حتى تغرب الشمس، من طاف فليصل أي حين طاف\". قال البخاري وابن عدي: لا يتايع سعيد عليه. قلت: وهو مجهول.\n٣٩١٩ - عبيدة بن حميد، نا عبد العزيز بن رفيع قال: \"رأيت ابن الزبير يطوف بعد الفجر فصلى ركعتين قال عبيدة: قال عبد العزيز: ورأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدثته أن رسول الله -ﷺ- لم يدخل بيتها إلا صلاهما\" (٢).\n_________\n(١) طمس في \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ٥٧١ رقم ١٦٣١) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة به.","vol":"2","page":893},{"text":"٣٩٢٠ - (خ) (١) يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة: \"أن أناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم جلسوا إلى المذكر (٢)، فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت ساعة يكره فيها الصلاة قاموا يصلون\". وزاد فيه (خ): \"ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فكأنها أباحت ركعتي الطواف بعد الفجر وكرهتهما بعد طلوع الشمس\".\n٣٩٢١ - ابن عيينة، عن عمر وقال: \"رأيت أنا وعطاء ابن عمر طاف بعد الصبح، وصلى قبل أن تطلع الشمس\".\n٣٩٢٢ - يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار أنه سمع عطاء قال: \"رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم ركع فذكرت ذلك لنافع فقال نافع: كذب أهل مكة على ابن عمر\". ورواه أيضًا عمرو بن دينار، عن عطاء وهذا التكذيب مردود فكأنه ما علم عدالة الناقل، وكان ابن عمر أيضًا يجيز صلاة الجنازة حينئذ وإنما النهي عنده عن التحري لطلوع الشمس وغروبها بالصلاة.\n٣٩٢٣ - ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن أبي شعبة: \"أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا\".\n٣٩٢٤ - ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: \"رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى\".\n٣٩٢٥ - إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن أبي الدرداء: \"أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس، فصلى ركعتين قبل الغروب، فقيل له: أنتم أصحاب رسول الله -ﷺ- تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها\". فهذا يوجب تخصيص البقعة بذلك وجاء في فعلهما عن طاوس والقاسم، وقال سعيد بن جبير: \"إذا طفت فصل\" وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين: تأخيرها.\n٣٩٢٦ - سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد قال: \"صلى عمر الصبح بمكة، ثم طاف سبعًا، ثم خرج وهو يريد المدينة، فلما كان بذي طوى\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٧٠ رقم ١٦٢٨).\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": المذكر: الواعظ.","vol":"2","page":894},{"text":"وطلعت الشمس صلى ركعتين\". خالفه مالك فقال: عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أخبره \"أنه طاف مع عمر بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى عمر طوافه فلم ير الشمس ركب حتى أناخ بذي طوى فسَبح ركعتين\" وهكذا رواه معمر وغيره عن الزهري.\n٣٩٢٧ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه قال: \"قدم علينا أبو سعيد الخدري فطاف بعد الصبح فقلنا: انظروا الآن كيف يصنع أيصلي أم لا. قال: فجلس حتى طلعت الشمس ثم صلى\".\n٣٩٢٨ - شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ بن عفراء: \"أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر فلا يصلي، فقال له معاذ -رجل من قريش- ما لك لا تصلي؟ قال: إن رسول الله -ﷺ- نهى عن الصلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع\" (١) هكذا لفظ أبي الوليد، والحوضي، ورواه أبو داود، عن شعبة فقال: عن جده: \"أنه طاف مع معاذ بن عفراء\". وهذا يكون محمولا على أنه لم يبلغه التخصيص ولو بلغه لصار إليه.\nويجوز للمتنفل الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة\n٣٩٢٩ - حسان بن إبراهيم، نا ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي -ﷺ-: \"أنه كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة\".\nقال (د) (٢): مرسل؛ لأن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة.\n٣٩٣٠ - الشافعي، نا إبراهيم بن محمَّد، عن إسحاق بن عبد الله، عن المقبري، عن أبي لأهريرة: \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة\" قال: إسناده ضعيف.\n٣٩٣١ - أبو خالد الأحمر، عن عبد الله -شيخ مدني- عن سعيد، عن أبي هريرة قال\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٢٥٨ رقم ٥١٨) من طريق شعبة به.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٨٤ رقم ١٠٨٣) من طريق حسان به.","vol":"2","page":895},{"text":"النبي -ﷺ-: \"تحرم -يعني الصلاة- إذا انتصف النهار، كل يوم إلا يوم الجمعة\". فهذان ضعيفان، وروي في ذلك عن عمرو بن عبسة، وأبي سعيد، وابن عمر مرفوعًا والاعتماد أن النبي -ﷺ- استحب التبكير يوم الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإِمام من غير تخصيص، ولا استثناء. وعن الحسن قال: \"يوم الجمعة صلاة كله، إن جهنم لا تسجر يومئذ\". رواه بشر بن غالب عنه.\nمن لم يصل بعد الفجر سوى السنة والفريضة\n٣٩٣٢ - (م) (١) شعبة، عن زيد بن محمَّد، سمعت نافعًا يحدث، عن ابن عمر، عن حفصة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين\".\n٣٩٣٣ - سليمان بن بلال، عن قدامة بن موسى، عن أيوب بن الحصين، عن أبي علقمة مولى لابن عباس قال: حدثني يسار مولى لعبد الله بن عمر قال: \"قمت أصلي بعد الفجر فصليت صلاة كثيرة، فحصبني عبد الله بن عمر وقال: يا يسار، كم صليت؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت، إن رسول الله -ﷺ - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظًا شديدًا ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر\". لفظ ابن وهب عنه.\nورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان فخلط في إسناده، ورواه وهيب وحميد بن الأسود، عن قدامة فقال عن أيوب بن الحسين التميمي، ورواه الدراوردي، عن قدامة فقال عن محمَّد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين\" وقال عثمان بن عمر: أنا قدامة بن موسى، أخبرني رجل من بني حنظلة، عن أبي علقمة مولى ابن عباس.\nقلت: إِسناده لين، ورواه (د ت ق) (٢) من حديث وهيب والدراوردي.\nقال: وله شاهد:\n٣٩٣٤ - ابن وهب، أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٠٠١ رقم ٧٢٣).\nوأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن نافع. لكن من غير طريق زيد بن محمَّد وانظر تحفة الأشراف (١١/ ٢٨٢ رقم ١٥٨٠١).\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٥ رقم ١٢٧٨)، والترمذي (٢/ ٢٧٨ رقم ٤١٩)، وابن ماجه (١/ ٨٦ رقم ٢٣٥).","vol":"2","page":896},{"text":"عبد الله بن عمرو أن رسول الله -ﷺ- كان يقول: \"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر\"\nرواه الحسين بن حفص، عن الثوري، عن عبد الرحمن مثله، وجعفر بن عون، عن عبد الرحمن فلم يرفعه ولفظه منكر: \"لا صلاة بعد أن يصلي الفجر إلا ركعتين\". والأفريقي: واه.\n٣٩٣٥ - حسين بن حفص، عن الثوري، نا عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب، قال رسول الله -ﷺ-: \"لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين -يعني: الفجر\". قلت: مرسل قوي.\n٣٩٣٦ - أبو نعيم، نا سفيان، عن أبي رباح، عن سعيد بن المسيب: \"أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع، والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد: يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة\". قلت: إِسناده قوي.","vol":"2","page":897},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>كتاب صلاة التطوع وقيام رمضان فرضية الخمس فقط</span>\n٣٩٣٧ - (خ م) (١) مالك، عن أبي سهيل، عن أبيه أنه سمع طلحة يقول. \"جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله -ﷺ- فإذا هو يسأل عن الإِسلام فقال رسول الله -ﷺ -: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. إلا أن تطوّع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ [قال: لا] (٢) إلا أن تطوع. وذكر له الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه. فقال رسول الله -ﷺ-: أفلح إن صدق\".\n٣٩٣٨ - (خ م) (٣) إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل بهذا ولفظه \"أخبرني ما افترض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا. وفيه فأخبره رسول الله -ﷺ- بشرائع الإِسلام. فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا، ولا أنتقص مما فرض الله علي شيئًا فقال: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة والله إن صدق\". أخرجاه عن قتيبة، ولفظه: \"أو دخل الجنة وأبيه إن صدق\".\n٣٩٣٩ - (م) (٤) هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن\".\n٣٩٤٠ - (م) (٥) العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"الصلوات الخمس،\n_________\n(١) البخاري (١/ ١٣٠ رقم ٤٦)، ومسلم (١/ ٤٠ رقم ١١).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٠٦ رقم ٣٩١)، والنسائي (١/ ٢٢٦ رقم ٤٥٨) من طريق مالك.\n(٢) سقطت من \"الأصل\"، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (١٢/ ٣٤٦ رقم ٦٩٥٦)، ومسلم (١/ ٤١ رقم ١١).\n(٤) مسلم (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٣).\n(٥) مسلم (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٣)، وأخرجه الترمذي (١/ ٤١٨ رقم ٢١٤).","vol":"2","page":898},{"text":"والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر\".\n٣٩٤١ - (د س) (١) مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز \"أن رجلًا يدعى المخدجي سمع رجلًا بالشام يدعى: أبا محمَّد، يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمَّد، فقال عبادة: كذب أبو محمَّد، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يصنع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة\".\n٣٩٤٢ - الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد، عن ابن محيريز: \"أن رجلًا من بني كنانة ثم من بني مدلج لقي رجلًا من الأنصار يقال له: أبو محمَّد، فسأله عن الوتر فقال: إنه واجب. قال الكناني: فلقيت عبادة فقال: كذب أبو محمَّد ... \" الحديث.\nقلت: رواه شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن ابن حبان فقال: المخدجي وهو أبو رفيع.\n٣٩٤٣ - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة: \"أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر فقال: أمر حسن جميل، عمل به النبي -ﷺ- والمسلمون من بعده، وليس بواجب\".\n٣٩٤٤ - الثوري وزهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: \"إن هذا الوتر ليس بحتم ولكنه سنة حسنة من رسول الله -ﷺ-، إن الله وتر يحب الوتر\".\n٣٩٤٥ - أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي: \"الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله -ﷺ- فقال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر\" (٢).\n٣٩٤٦ - (د ق) (٣) أبو حفص الأبار، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٠)، والنسائي (١/ ٢٣٠ رقم ٤٦١). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٤٩ رقم ١٤٠١).\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٦١ رقم ١٤١٦)، والترمذي (٢/ ٣١٦ رقم ٤٥٣)، والنسائي (٣/ ٢٢٨ رقم ١٦٧٥)، وابن ماجه (١/ ٣٧٠ رقم ١١٦٩) من طرق عن أبي إسحاق به. وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن.\n(٣) أبو داود (٢/ ٦١ رقم ١٤١٧)، وابن ماجه (١/ ٣٧٠ رقم ١١٧٠).","vol":"2","page":899},{"text":"أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: ليس لك، ولا لأصحابك\".\n٣٩٤٧ - يحيى بن معين، نا مهران الرازي، عن أبي سنان، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال رسول الله -ﷺ-: \"أوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي: ما يقول النبي -ﷺ-؟ فقال: لست من أهله\".\nرواه الثوري، عن عمرو، عن أبي عبيدة مرسلا، رواه عدة عنه ويقال لم يسمعه الثوري من عمرو، وروي عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن الثوري، عن عمرو موصولا وليس بمحفوظ، وأيضًا فأبو عبيدة لم يدرك أباه.\n٣٩٤٨ - شعبة، عن قتادة، سمعت سعيد بن المسيب يقول: \"أوتر رسول الله -ﷺ- وليس عليك، وضحى رسول الله -ﷺ- وليس عليك، وصلى الضحى وليس عليك، وصلى قيل الظهر، قال قتادة: فقلت: هذا ما نعرف غير الوتر. قال: إنما قال: يا أهل القرآن، أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر\".\n٣٩٤٩ - أبو جناب الكلبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع النحر، والوتر، وركعتا الضحى\". أبو جناب يحيى ضعيف وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.\nتأكد الوتر\n٣٩٥٠ - (د ت ق) (١) الليث وابن لهيعة، عن يزيد، عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله ابن أبي مرة، عن خارجة بن حذافة العدوي قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إن الله قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر مرتين\".\nرواه ابن إسحاق، عن يزيد فقال عبد الله بن مرة قال البخاري: لا نعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض.\nقلت: وهو عند ابن لهيعة، عن رزين ابن عبد الله الزْوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي.\nقال المؤلف: قد روي في ركعتي الفجر مثله بإسناد قوي.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٦١ رقم ١٤١٨) والترمذي (٢/ ٣١٤ رقم ٤٥٢)، وابن ماجه (١/ ٣٦٩ رقم ١١٦٨).","vol":"2","page":900},{"text":"٣٩٥١ - قال عمر بن محمَّد بن بجير: نا العباس بن الوليد الخلال، ثنا مروان بن محمد، نا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد قال رسول الله -ﷺ-: \"إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر\". قال العباس: قال لي ابن معين: هذا حديث غريب من حديث معاوية وهو صدوق، ومن لم يكتب حديثه مسنده ومنقطعه فليس بصاحب حديث. قال ابن خزيمة: له امكنني أن أرحل إلى ابن بجير لرحلت إليه في هذا الحديث.\n٣٩٥٢ - زيد بن الحباب، (د) (١) ثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول الله -ﷺ-: \"الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا\" قال البخاري: أبو المنيب عده مناكير، وقال ابن عدي: عندي لا بأس به، وكان ابن معين يوثقه.\n٣٩٥٣ - شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي: \"الوتر من أشرف التطوع\".\nتأكيد ركعتي الفجر\n٣٩٥٤ - ابن جريج \"قلت لعطاء: أواجبة ركعتي الفجر أو شيء من التطوع؟ فقال: لا، أو ما علمت. ثم حدثني عن عبيد بن عمير، عن عائشة: أن رسول -ﷺ- ما كان على شيء أدوم منه على ركعتي الصبح أو الفجر من النوافل\".\n٣٩٥٥ - (خ م د) (٢) يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، حدثني عطاء، عن عبيد، عن عائشة: \"أن رسول الله -ﷺ- لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح\".\n٣٩٥٦ - (م) (٣) أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: \"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤١٩).\n(٢) البخاري (٣/ ٥٥ رقم ١١٦٣). ومسلم (١/ ٥٠١ رقم ٧٢٤)، وأبو داود (٢/ ١٩ رقم ١٢٥٤)، وأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٧٥ رقم ٤٥٦) من طريق يحيى بن سعيد به.\n(٣) مسلم (١/ ٥٠١ رقم ٧٢٥).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٧٥ رقم ٤١٦)، والنسائي (٣/ ٢٥٢ رقم ١٧٥٩) كلامما من طريق قتادة به.","vol":"2","page":901},{"text":"٣٩٥٧ - سليمان التيمي، عن قتادة، مثله و(م) لفظه: \"لهما أحب إلى من الدنيا وما فيها\" ولفظ الطيالسي، عن أبي عوانة: \"لهما أحب إليّ من حمر النعم\".\n٣٩٥٨ - (خ) (١) سعيد بن أبي أيوب، نا جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: \"صلى رسول الله -ﷺ- العشاء ثم صلى ثماني ركعات قائمًا، وركعتين جالسًا، وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدًا\".\n٣٩٥٩ - (د) (٢) عبد الله بن العلاء، حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي، عن بلال أنه حدثه: \"أنه أتى رسول الله -ﷺ- يؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدًا قال: فأقام بلال فآذنه للصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله -ﷺ- فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته فقال: إني صليت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدًا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت ركعتهما، وأحسنتهما، وأجملتهما\".\nقلت: عبيد الله شامي مقل لم يضعف.\n٣٩٦٠ - (٣) وروي عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تدعوهما، وإن طردتكم الخيل\".\nالخبر الوارد في الرواتب أنها عشر ركعات\n٣٩٦١ - (خ) (٤) حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: \"حفظت من النبي -ﷺ- عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥١ رقم ١١٥٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٦ رقم ١٣٦١)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٧٤ رقم ٤٥٢) من طريق سعيد بن أبي أيوب به.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٩ - ٢٠ رقم ١٢٥٧).\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٠ رقم ١٢٥٨).\n(٤) البخاري (٣/ ٧٠ رقم ١١٨٠).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٩٨ رقم ٤٣٣) من طريق أيوب به.","vol":"2","page":902},{"text":"٣٩٦٢ - (خ م) (١) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"صليت مع النبي -ﷺ- ورمي قبل الظهر\nسجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، حدثتني حفصة أنه كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر قبل أن يصلي الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي -ﷺ-\".\nخبر بزيادة ركعتين قبل الظهر\n٣٩٦٣ - (م د) (٢) خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق: \"سألت عائشة عن صلاة رسول الله -ﷺ- من التطوع فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلا طويلا جالسًا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذ قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر\".\n٣٩٦٤ - (خ) شعبة، أنا إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"حصان رسول الله -ﷺ- لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الفجر الغداة\".\n٣٩٦٥ - (م) شعبه، عن النعمان بن سالم، سمعت عمرو بن أوس يحدث، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: \"من صلى اثنتي عشرة ركعة\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٠ رقم ١١٧٢) ومسلم (١/ ٥٠٤ رقم ٧٢٩).\n(٢) مسلم (١/ ٥٠٤ رقم ٧٣٠) وأبو داود (٢/ ١٨ رقم ١٢٥١).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٩٩ قم ٤٣٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٤٦ رقم ٣٣٦) من طريق خالد الحذاء به.\n(٣) البخاريّ (٣/ ٧٠ رقم ١١٨٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩ رقم ١٢٥٣)، والنسائي (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢ رقم ١٧٥٨) من طريق شعبة به.\n(٤) مسلم (١/ ٥٠٢ رقم ٧٢٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٨ رقم ١٢٥٠)، والنسائي (٣/ ٢٦٢ رقم ١٨٠١) من طريق عمرو بن أوس به.","vol":"2","page":903},{"text":"كل يوم تطوعًا غير فريضة في يوم وليلة بني الله له بيتًا في الجنة\". رواه الطيالسي وصرّح بسماع عمرو من عنبسة، ولفظه: \"من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة سوى المكتوبة بني الله له بيتًا في الجنة. قالت أم حبيبة: ما تركتهن بعد\" قال عنبسة: \"ما تركتهن بعد\" قال عمرو. \"ما تركتهن بعد\" قال النعمان: \"وأنا ما أكاد أن أدعهن بعد\".\n٣٩٦٦ - فليح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: \"من صلى ثنتي عشرة ركعة بني الله له بيتًا في الجنة: أربعًا قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين قبل العصر، واثتين بعد المغرب، واثنتين قبل الصبح\".\nقلت أخرجه (ت س ق) (١) من وجوه عن أبي إِسحاق، ومن وجوه عن إسماعيل بن أبي خالد، عن المسيب، عن عنبسة. ورواه النسائي من طريق خالد بن عبد الله، عن المسيب بن رافع فقال: عن أبي صالح السمان، عن عنبسة.\nمن جعل حول الظهر ثمانيًا\n٣٩٦٧ - (ق) (٢) الهيثم بن حميد، أنا النعمان، عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدها حرم على جهنم\" تابعه (د س) سليمان بن موسى، عن مكحول.\nقلت: الحديث معلل على وجوه، وهو منقطع ما بين مكحول وعنبسة.\n٣٩٦٨ - روح بن عبادة (س) (٤) نا الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: \"لما حضر عنبسة ابن أبي سفيان اشتد جزعه، فقيل ما هذا الجزع؟ قال: أما إني سمعت أم حبيبة -يعني أخته- تقول: سمعت النبي -ﷺ- يقول: من صلى أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها حرم الله لحمه على النار. فما تركتهن منذ سمعتها\".\n_________\n(١) الترمذي (٢/ ٢٧٤ رقم ٤١٥) وسبق تخريج طريق النسائي وابن ماجه.\n(٢) كذا في \"الأصل\" وليس هو عند ابن ماجه من طريق مكحول، وإنما أخرجه (١/ ٣٦١ رقم ١١٤١) كان طريق المسيب بن رافع عن عنبسة عنها.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٣ رقم ١٢٦٩) والنسائي (٣/ ٢٦٥ رقم ١٨١٤).\n(٤) النسائي (٣/ ٢٦٤ رقم ١٨١٢).","vol":"2","page":904},{"text":"قلت: وهذا منقطع أيضًا.\nمن قال للعصر ركعتين\n٣٩٦٩ - الليث (س) (١) عن ابن عجلان، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة، عن أخته مرفوعًا: \"من صلي ثنتي عشرة ركعة في يوم بني الله له بيتًا في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل الصبح\". قلت: هو في سنن (س) من طريق بكر بن مضر عن ابن عجلان.\nمن جعل قبل العصر أربعًا\n٣٩٧٠ - الطيالسي (٢)، نا أبو إبراهيم محمَّد بن مثنى، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر قال رسول الله -ﷺ-: \"رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا\".\n٣٩٧١ - (د) (٣) ثنا أحمد بن إبراهيم، نا أبو داود الطيالسي، نا محمَّد بن مهران، نا جدي أبو المثنى، عن ابن عمر بهذا.\nفهذا الصحيح وهو أبو إبراهيم محمَّد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي، ويقال محمَّد بن أبي المثنى وهي كنية جده، وقول الراوي في الأول عن أبيه وهم أظنه.\n٣٩٧٢ - زهير، ثنا أبو إسحاق، سمعت عاصم بن ضمرة يقول: \"سألنا عليًا عن صلاة رسول الله -ﷺ- فذكر من صلاته قبل الظهر أربعًا وركعتين بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر\". قلت: حسنه (ت).\nفي الركعتين قبل المغرب\n٣٩٧٣ - (خ د) (٤) عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله -ﷺ-: \"صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء؛ خشية أن يتخذها الناس سنة\" رواه\n_________\n(١) النسائي (٣/ ٢٦٢ رقم ١٨٠١).\n(٢) مسند الطيالسي (١٩٣٦).\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٣ رقم ١٢٧١).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٩٥ رقم ٤٣٠) من طريق أبي داود الطيالسي به.\n(٤) البخاري (٣/ ٧١ رقم ١١٨٣) وأبو داود (٢/ ٢٦ رقم ١٢٨١).","vol":"2","page":905},{"text":"البخاري إلا أنه قال في الثالثة: \"لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة\".\n٣٩٧٤ - (خ) (١) المقبري (م) (٢) نا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله ابن مغفل قال: قال رسول الله -ﷺ -: \"بين كل أذانين صلاة -ثلاث مرات- ثم قال في الثالثة: لمن شاء\". خرجه (م) من حديث أبي أسامة ووكيع، عن كهمس.\n٣٩٧٥ - (خ (٣) م (٤» الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله -هو ابن مغفل- قال رسول الله -ﷺ-: \"بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء\". رواه حيان بن عبيد الله، عن ابن بريدة فأخطأ وانفرد. وفي رواية حسين المعلم ما يبطلها ويشهد بخطئه فيها.\n٣٩٧٦ - أبو صالح، نا حيان بن عبيد الله، حدثني ابن بريدة، عن أبيه قال رسول الله -ﷺ-. \"إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب\".\nفمما يبين خطأ حيان في المتن:\n٣٩٧٧ - خبر أبي كريب، نا ابن المبارك، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي -ﷺ- بالحديث قال: \"وكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين\". قلت: صحيح.\n٣٩٧٨ - (خ) (٥) نا المقرئ، نا سعيد، حدثني يزيد بن أبي حبيب، سمعت أبا الخير يقول: \"رأيت أبا تميم الجيشاني يركع ركعتين حين يسمع أذان المغرب، فأتيت عقبة بن عامر فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل المغرب. فقال عقبهّ: أما إنا كنا نفعله على عهد رسول الله -ﷺ-. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل\".\n٣٩٧٩ - (م) (٦) ابن فضيل، عن مختار بن فلفل: \"سألت أنسًا عن الصلاة بعد العصر\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٣٠ رقم ٦٢٧).\n(٢) مسلم (١/ ٥٧٣ رقم ٨٣٨)،\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٦ رقم ١٢٨٣)، والترمذي (١/ ٣٥١ رقم ١٨٥)، والنسائي (٢/ ٢٨ رقم ٦٨١)، وابن ماجه (١/ ٣٦٨ رقم ١١٦٢) من طريق عبد الله بن بريدة به.\n(٣) البخاري (٢/ ١٢٦ رقم ٦٢٤).\n(٤) سبق.\n(٥) البخاري (٣/ ٧١ رقم ١١٨٤).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٨٢ رقم ٥٨٢) من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد به.\n(٦) مسلم (١/ ٥٧٣ رقم ٨٣٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٦ رقم ١٢٨٢) من طريق المختار بن فلفل به.","vol":"2","page":906},{"text":"فقال: كان عمر يضرب عليها قال: وكنا على عهد رسول الله -ﷺ- نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، قبل صلاة المغرب. فقلت: هل كان رسول الله -ﷺ- صلاهما؟ قال: قد كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا، ولم ينهنا\".\n٣٩٨٠ - (م) (١) عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: \"كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن للمغرب ابتدروا السواري، وركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثره من يصليها\".\nقلت: هذا يدل على أنهم كانوا يصلون سنة المغرب في المسجد.\n٣٩٨١ - معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب: \"كان المهاجرون لا يركعون ركعتين قبل المغرب، وكانت الأنصار يركعونهما، قال: وكان أنس يركعهما. كذا قال سعيد\". وروينا، عن عبد الرحمن بن عوف فعلها وهو من المهاجرين.\n٣٩٨٢ - سعد بن أبي أيوب، حدثني أبو مرحوم، عن محمَّد بن يوسف الدمشقي، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عبد الرحمن قال: \"كنا نركعهما إذا قمنا بين الأذان والإقامة من المغرب\".\n٣٩٨٣ - الثوري، عن عاصم، عن زر: \"كان عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب يصليان قبل المغرب ركعتين\".\nقال الثوري. نأخذ يقول إبراهيم -يعني: ما رواه منصور، عن إبراهيم قال: \"لم يصل أبو بكر ولا عمر، ولا عثمان قبل المغرب ركعتين\".\n٣٩٨٤ - (خ) (٢) الثوري، حدثني عمرو بن عامر، سمعت أنسًا يقول: \"كان كبار آصحاب رسول الله -ﷺ- يبتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب\".\n٣٩٨٥ - يحيى بن حمزة، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي أمامة قال: \"كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله -ﷺ-\".\n٣٩٨٦ - شعبة، عن يزيد بن خمير، سمعت خالد بن معدان، عن زغبان مولى حبيب بن مسلمة قال: \"قد رأيت أصحاب رسول الله -ﷺ- يهبّون إليها كما يهبون إلى المكتوبة -يعني:\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٧٣ رقم ٨٣٧).\n(٢) البخاري (١/ ٦٨٨ رقم ٥٠٣).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٨ رقم ٦٨٢) من طريق شعبة عن عمرو بن عامر به.","vol":"2","page":907},{"text":"الركعتين قبل المغرب\".\n٣٩٨٧ - عبد الوهاب بن عطاء، نا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن راشد بن يسار قال: \"أشهد على خمسة نفر ممن بايع تحت الشجرة، منهم مرداس -أو ابن مرداس- أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب\".\n٣٩٨٨ - يحيى بن أيوب، حدثني ابن طاوس، عن أبيه: \"أن أبا أيوب الأنصاري صلى مع أبي بكر بعد غروب الشمس قبل الصّلاة، ثم لم يكن يصلي مع عمر، ثم صلى مع عثمان فذكر ذلك له فقال: إني صليت مع النبي -ﷺ-، ثم صليت مع أبي بكر، وفرقت من عمر فلم أصل معه، وصليت مع عثمان أنه لين\".\nكأن عمر كان لا يراهما وعلى هذا ينزل ما روي عن سويد بن غفلة أنه قال: \"ابتدعناها في خلافة عثمان - يعني: بعد ما تركوها في عهد عمر\".\n٣٩٨٩ - (د) (١) شعبة، عن أبي شعيب، عن طاوس قال: \"سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله -ﷺ- يصليهما. ورخص في الركعتين بعد العصر\". قال ابن معين: هو شعيب، وهم في اسمه شعبة، القول قول كان شاهد دون سن لم يشاهد.\nالركعتان بعد المغرب\n٣٩٩٠ - مالك والليث وجماعة، عن نافع، عن عبد الله: \"أن رسول الله -ﷺ - كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئًا حتى ينصرف فيسجد سجدتين\". متفق عليه (٢).\nمن جعل بعد العشاء أربعًا أو أكثر\n٣٩٩١ - (خ) (٣) شعبة، نا الحكم، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"بت في بيت خالتي ميمونة زوج النبي -ﷺ- فصلى رسول الله -ﷺ - العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم نام ثم قام فقال: نام الغليم -أو كلمة تشبهها- ثم قام وقمت عن يساره فجعلني عن يمينة، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه -أو خطيطه-\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٦ رقم ١٢٨٤).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) البخاري (١/ ٢٥٦ رقم ١١٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٥ رقم ١٣٥٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٤٠٧) كلاهما من طريق الحكم بن عتيبة به.","vol":"2","page":908},{"text":"ثم خرج إلى الصلاة\".\n٣٩٩٢ - (د س) (١) مالك بن مغول، حدثني مقاتل بن بشير، عن شريح بن هانئ، عن عائشة قال: \"سألتها عن صلاة رسول الله -ﷺ- قالت: ما صلى العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، ولقد مطرنا مرة بالليل، فطرحنا له نطعًا فكأني انظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقيًا الأرض بشيء من ثيابه قط\". قلت: مقاتل ما أحسبه روى غير هذا.\n٣٩٩٣ - سعيد بن أبي مريم، أنا ابن فروخ، نا أبو فروة، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله -ﷺ- قال: \"من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأوليين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقرأ في الآخرتين الم السجدة، وتبارك (كتب) (٢) له كأربع ركعات من ليلة القدر\". تفرد به ابن فروخ. قلت: له مناكير هذا منها.\n٣٩٩٤ - إسحاق الأزرق، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن مولي ابن الزبير، عن تبيع، عن كعب قال: \"من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة، وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن، وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له - أو قال: كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر\".\nوقت الوتر\n٣٩٩٥ - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله بن أبي مرة، عن خارجة بن حذافة سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر\".\n٣٩٩٦ - (م) (٣) شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: \"أنهم سألوا رسول الله -ﷺ- عن الوتر فقال: الوتر قبل الصبح\".\n٣٩٩٧ - (م) (٤) مع -ﷺ-، عن يحيى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعًا: \"أوتروا قبل\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣١ رقم ١٣٠٣)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٥٩ رقم ٣٩١).\n(٢) في \"الأصل\" وكتب. والواو مقحمة\n(٣) مسلم (١/ ٥١٩ رقم ٧٥٤).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٣٣٢ رقم ٤٦٨)، والنسائي (٣/ ٢٣١ رقم ١٦٨٣)، وابن ماجه (١/ ٣٧٥ رقم ١١٨٩) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به.\n(٤) سبق.","vol":"2","page":909},{"text":"أن تصبحوا\". وكذا رواه جماعة، عن يحيى.\n٣٩٩٨ - وأخبرنا الحاكم، أخبرني عبدان بن يزيد بهمدان، نا إبراهيم بن الحسين، ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له\". رواية يحيى أشبه فقد روينا قضاء الوتر من حديث أبي سعيد.\n٣٩٩٩ - (م) (١) يحيى بن أبي زائدة، نا عاصم الأحول، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"بادروا الصبح بالوتر\".\n٤٠٠٠ - ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى، نا نافع أن ابن عمر كان يقول: \"من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا، وإن رسول الله -ﷺ- أمر بذلك، فإذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر؛ لأن رسول الله -ﷺ- قال: الوتر قبل الفجر\". وفي لفظ قال: \"أوتروا قبل الفجر\".\nمن أصبح ولم يوتر قضاه\n٤٠٠١ - فليح، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر\".\n٤٠٠٢ - ابن جريج، عن زياد أن أبا نهيك أخبره، عن أبي الدرداء \"أنه خطب فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له. فذكر ذلك لعائشة فقالت: كذب أبو الدرداء كان النبي -ﷺ- يصبح فيوتر\". زياد هو ابن سعد.\n٤٠٠٣ - خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: \"ربما رأيت النبي -ﷺ- يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح\".\nهذا رواه تمتام، ثنا حاتم بن سالم البصري، ثنا عبد الوارث، عنه. وحديث ابن جريج أصح.\n٤٠٠٤ - همام، ثنا قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عمر: \"أن النبي -ﷺ- أصبح فأوتر\".\n٤٠٠٥ - سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي مجلز قال: \"أصبح ابن عمر ولم يوتر أو كاد أن يصبح، أو أصبح إن شاء الله ثم أوتر\" وقفه أشبه.\n٤٠٠٦ - زهير بن معاوية، نا خالد بن أبي كريمة، حدثني معاوية بن قرة، عن الأغر المزني \"أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال: يا نبي الله، إني أصبحت ولم أوتر. قال: إنما الوتر بالليل - ثلاث مرات أو أربعًا-[قم] (٢) فأوتر\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥١٧ رقم ٧٥٠).\n(٢) في \"الأصل\": ثم. والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":910},{"text":"٤٠٠٧ - إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي ظييان قال: \"خرج علي إلى السوق وأنا بأثره فقام على الدرج فاستقبل الفجر فقال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨)﴾ (١) أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه\".\n٤٠٠٨ - ابن أبي خالد، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: \"خرج علي من هذا الباب فقال: نعم ساعة الوتر. ثم كانت الإقامة عند ذلك\".\n٤٠٠٩ - الثوري، عن عاصم بن أبي النجود، عن أَبي عبد الرحمن قال: \"خرج علي حين ثوب ابن النباح فقال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨)﴾ (٢) أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه\".\n٤٠١٠ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة: \"أن قومًا أتوا عليًا -﵁- فسألوه عن الوتر فقال: سألتم عنه أحدًا؟ فقالوا: سألنا أبا موسى فقال: لا وتر بعد الأذان. فقال: لقد أغرق النزع فأفرط في القتوى، كل شيء ما بينك وبين صلاه الغداة وتر مني أوترت فحسن\".\n٤٠١١ - إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق قاله ابن مسعود: \"الوتر ما بين صلاتين: صلاة العشاء إلى صلاة الفجر\" كذا رواه عبيد الله بن موسى عنه، وقال زهير عنه، عن الأسود: \"سمعت ابن مسعود ينادي به نداءً الوترُ ما بين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر متى أوترت فحسن\".\n٤٠١٢ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود. \"سألت عائشة متى توترين؟ قالت: بين الأذان والإقامة. وما يؤذنون حتى يصبحوا\" قول الأسود أو غيره: \"وما يؤذنون حتى يصبحوا\" فيه نظر؛ فقد روينا أن الأذان الأول بالحجاز كان قبل الصبح، وكأن عائشة كانت تصليها قبل طلوع الفجر، أو أراد به الأذان الثاني، وعلى ذلك تدل رواية ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق قال: \"كانت عائشة توتر فيما بين التثويب والإقامة\" فيرجع مذهبها في ذلك كقول علي وعبد الله.\n٤٠١٣ - مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن سعيد بن جبير \"أن ابن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس -وهو يومئذ قد ذهب بصره- فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام فأوتر ثم صلى الصبح\".\n٤٠١٤ - مالك، عن هشام، عن أبيه أن ابن مسعود قال: \"ما أبالي لو أقيمت الصلاة وأنا أوتر\".\n_________\n(١) التكوير: ١٧ - ١٨.","vol":"2","page":911},{"text":"٤٠١٥ - مالك، عن يحيى بن سعيد: \"كان عبادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن الصلاة فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح\" قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر فلا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك.\nمن قال يصلي متى ذكره\n٤٠١٦ - أبو غسان (د ت ق) (١) عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال رسول الله -ﷺ-: \"من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو إذا ذكره\".\nقلت: ورواه عن زيد ابنه عبد الرحمن. أخرجه (د ت ق) (١).\n٤٠١٧ - مسعر، عن وبرة: \"سألت ابن عمر عن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها؟ قال: أرأيت لو تركت الصبح حتى تطلع الشمس هل كنت تصليها؟ قال: قلت: فمه. قال: فمه\".\n٤٠١٨ - (س) ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر، عن أبيه: \"أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال: إني كنت أوتر\". قال: \"وسئل ابن مسعود هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم وبعد الإقامة. قال: وحدث عن النبي -ﷺ- أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى\".\nوقت سنة الصبح\n٤٠١٩ - (م) (٣) مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة: \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة\".\n٤٠٢٠ - (س) (٤) عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: \"أن النبي -ﷺ- كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٦٥ رقم ١٤٣١) والترمذي (٢/ ٣٣٠ رقم ٤٦٥)، وابن ماجه (١/ ٣٧٥ رقم ١١٨٨).\n(٢) النسائي (٣/ ٢٣١ رقم ١٦٨٥).\n(٣) مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٣).\nوأخرجه البخاري (٢/ ١٢٠ - ٦١٨)، والنسائي (٣/ ٢٥٥ رقم ١٧٧٣) كلاهما من طريق مالك به.\nوأخرجه إلى الترمذي (٢/ ٢٩٨ رقم ٤٣٣) من طريق أيوب وابن ماجه (١/ ٣٦٢ رقم ١١٤٥) من طريق الليث كلاهما عن نافع به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) النسائي (٣/ ٢٥٢ رقم ١٧٦١).","vol":"2","page":912},{"text":"كراهية الإتيان بهما بعد الإقامة\n٤٠٢١ - (م) (١) إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، عن أبيه مالك: \"أن النبي -ﷺ- مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشى لا يدرى ما هو قال: فلما انصرفنا أحطنا به ماذا قال لك رسول الله -ﷺ-؟ قال: قال: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا\".\nرواه (م) من حديث عبد الله لم يقل عن أبيه ثم قال: قال القعنبي: عبد الله بن مالك ابن بحينة، عن أبيه فأخطأ. ورواه البخاري، ورواه جماعة عن إبراهيم على الصواب.\n٤٠٢٢ - (خ) (٣) شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص فقال: عن مالك ابن بحينة \"أن النبي -ﷺ- دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ورجل يصلي ركعتين فقاله: تصلي الصبح أربعًا\". وكذلك قال أبو عوانة وحماد بن أبي سلمة.\nقال (خ) (٣): وقال ابن إسحاق، عن سعد، عن حفص، عن عبد الله ابن بحينة. وقال الفسوي: رواه الأوزاعي وشيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي.\nقال المؤلف: الصحيح هكذا، وبحينة قال ابن الديني هي أم عبد الله بن مالك بن القشب من أزد شنوءة.\n٤٠٢٣ - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه: \"أن النبي -ﷺ- دخل حين أقيمت صلاة الصبح فمر بابن القشب وهو يصلي فقال: أتصلي الصبح أربعًا\".\n_________\n(١) (١/ ٤٩٣ رقم ٧١١).\nوأخرجه البخاري (٢/ ١٧٤ رقم ٦٦٣)، والنسائي (٢/ ١١٧ رقم ٨٦٧)، وابن ماجه (١/ ٣٦٤ رقم ١١٥٣) كلهم من طريق سعد والد إبراهيم به، غير أنهم لم يذكروا فيه مالك والد عبد الله.\n(٢) سبق.","vol":"2","page":913},{"text":"٤٠٢٤ - خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: \"خرج رسول الله -ﷺ- إلى صلاة الصبح ومعه بلال وأقام الصلاة فمر بي وضرب منكبي، وقالا: \"تصلي الصبح أربعًا\" (١).\n٤٠٢٥ - عبد الواحد، نا عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: \"دخل رجل المسجد ورسول الله -ﷺ- في صلاة الصبح فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف فلما انصرف رسول الله -ﷺ- قال له يا فلان بأي صلاتيك اعتددت بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ \".\n٤٥٢٦ - الطيالسي، نا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: \"كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي -ﷺ- وقال: أتصلي الصبح أربعًا\" (٢).\n٠٢٧ ٤ - (م) (٣) زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن دينار، سمعت عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - وقاله مرة. إذا قامت\".\n٤٠٢٨ - (م د) (٤) غندر، نا شعبة ح. (د) وأبو عاصم، عن ابن جريج ح. مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة ح. (م د) (٤) ويزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن أيوب كلهم، عن عمرو، عن ابن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وزاد (م) قال يزيد: قال حماد: \"ثم لقيت عمرًا فحدثني به\" ولم يرفعه، وقد رواه أيضًا زياد بن سعد ومحمد بن جحادة وأبان العطار ومحمد بن مسلم وجماعة عن عمرو مرفوعًا.\n٤٠٢٩ - إبراهيم بن دنوقا، نا زكريا بن عدي، نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: \"إذا أقيمت الصلاة ... \" الحديث، قال حماد. قال علي بن\n_________\n(١) كتب في الحاشية: المرسل أصح.\n(٢) كتب في الحاشية: لم يخرجوه.\n(٣) (١/ ٤٩٣ رقم ٧١٠).\nوآخرجه أبو داود (٢/ ٢٢ رقم ١٢٦٦)، والترمذي (٢/ ٢٨٢ قم ٤٢١)، والنسائي (٢/ ١١٦ رقم ٨٦٥)، وابن ماجه (١/ ٣٦٤ رقم ١١٥١) كلهم من طريق زكريا بن إسحاق به.\n(٤) سبق.","vol":"2","page":914},{"text":"الحكم: حدث بهذا عمرو بن مرة فرفعه، فقال له رجل: إنك لم تكن ترفعه. قال: بلى. قال: لا والله. فسكت.\n٤٠٣٠ - يحيى بن نصر المروزي -قلت: ليس بشيء، قاله أبو زرعة- نا مسلم الزنجي، عن عمرو بن دينار بهذا وزاد فيه: \"قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر\" قال المؤلف: في الصحاح كفاية.\n٤٠٣١ - وعن حجاج بن نصير، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح\" حجاج وعباد ضعيفان، ويروى عن حجاج أيضًا لكن فيه مجاهد بدل عطاء وليس بشيء، وروينا عن عمر -﵁- \"أنه كان إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه\".\n٤٠٣٢ - حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه أبصر رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم، فحصبه وقال: أتصلي الصبح أربعًا! \".\nجوازهما بعد الفريضة\n٤٠٣٣ - (د) (١) ابن نمير (ت ق) (١) عن سعد بن سعيد، حدثني محمَّد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: \"رأى رسول الله -ﷺ-[رجلا] (٢) يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي -ﷺ-: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله -ﷺ-\".\nقال ابن عيينة: كان عطاء بن أبي رباح يرويه عن سعد بن سعيد. قال (د): رواه عبد ربه ويحيى ابنا سعيد مرسلًا أن جدهم صلى مع النبي -ﷺ-.\n٤٠٣٤ - أسد بن موسى، نا الليث، عن يحيى بن لسعيد، عن أبيه، عن جده \"أنه جاء والنبي -ﷺ- يصلي صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر، فقال له النبي -ﷺ-: ما هاتان الركعتان؟ فقال: لم أكن صليتهما قبل. فسكت ولم يقل شيئًا\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) سقطت من \"الأصل\"، والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":915},{"text":"من جعل قضاءهما بعد طول الشمس إلى الظهر\n٤٠٣٥ - (م) (١) يحيى القطان، عن يزيد بن كيسان، حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة قال: \"عرسنا مع رسول الله -ﷺ- فلم نستقيظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله -ﷺ-: ليأخذ كل رجل منكم راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا الشيطان. ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة\" وروينا في هذه القصة عن أبي قتادة وعمران بن حصين أنه قضى هاتين الركعتين.\n٤٠٣٦ - (ت) (٣) همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"من لم يصل ركعتي الغداة فليصل إذا طلعت الشمس\" تفرد به عمرو بن عاصم عن همام وهو ثقة.\n٤٠٣٧ - (م) (٣) يونس، عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد سمع عمر يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"من نام عن حزبه -أو شيء من حزبه- فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل\".\n٤٥٣٨ - مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر قال: \"من فاته حزبه من الليل فقرأ به حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته - أو كأنه أدركه\" موقوف.\n٤٥٣٩ - حماد، عن أيوب، عن نافع \"أن ابن عمر كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس، فصلى يومًا فسئل عن ذلك حين طلعت، فقال: إني لم أكن صليت ركعتي\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) الترمذي (٢/ ٢٨٧ رقم ٤٢٣) من طريق همام به وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(٣) مسلم (١/ ٥١٥ رقم ٧٤٧) [١٤٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٤ رقم ١٣١٣)، والترمذي (٢/ ٤٧٤ رقم ٥٨١)، والنسائي (٣/ ٢٥٩ رقم ١٧٩٠)، وابن ماجه (١/ ٤٢٦ رقم ١٣٤٣) من طرق عن يونس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":916},{"text":"الغداة\". مالك بلغه: \"أن ابن عمر فاتته ركعتا الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس\". مالك: بلغني عن القاسم بن محمَّد مثله. ورواه سفيان عن عبيد الله، على نافع، عن ابن عمر.\nقضاء النوافل مطلقا\nمر حديث عائشة وأم سلمة في الركعتين بعد العصر.\n٤٠٤٠ - حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة، على أم سلمة قالت: \"دخل علي رسول الله -ﷺ- بعد العصر فصلى ركعتين. فقلت: يا رسول الله، ما هاتان الركعتان؟ قالت: ما كنت تصليهما؟ فقال: كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال فشغلني عنهما فصليت الآن\".\nقلت: المحفوظ (خ م) (١) بكير عن كريب عنها.\n٤٠٤١ - (م) (١) أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة\".\n٤٠٤٢ - عيسى، عن يونس، عن شعبة، عن قتادة نحوه وزادة فيه: \"وكان إذا عمل عملا أتيته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة\".\n٤٠٤٣ - النضر بن شميل (خ م) (١) نا شعبة، عن سعد بن إبراميم، سمعت أبا سلمة، على عائشة قالت: \"سئل رسول الله -ﷺ- أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل\".\nالترغيب في النوافل\n٤٠٤٤ - (م) (١) الأوزاعي، نا الوليد بن هشام، عن معدان بن أبي طلحة: \"قلت لثوبان. دلني على عمل ينفعني الله به. فسكت عني، قلت: دلني عام عمل ينفعني الله به. فسكت عني، قلت: دلني على عمل ينفعني الله به. فقال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فحدثني مثل ذلك\" رواه مسَلم وزاد فيه: \"عليك بالسجود\".\n_________\n(١) تقدم.","vol":"2","page":917},{"text":"٤٠٤٥ - (م) (١) الأوزاعي، نا يحيى، نا أبو سلمة، حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: \"كنت أبيت مع رسول الله -ﷺ- وآتيه بوضوئه وحاجته، وكان يقوم من الليل فيقول: سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمد -الهوي (٢) - سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين - الهوي. قال: فقال لي رسول الله -ﷺ-: هل لك حاجة؟ فقلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود\".\n٤٠٤٦ - سفيان، عن زبيد، عن مرة قال ابن مسعود: \"إنك ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له\".\nصلاة الليل مثنى مثنى\n٤٠٤٧ - (خ م) (٣) مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر \"أن رجلًا سأل رسول الله -ﷺ- عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى؛ فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى\".\n٤٠٤٨ - (م) شعبه، عن عقبه بن حريث، عن ابن عمر قال رسول الله -ﷺ-: \"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح مدركك فأوتر بركعة. وقال رجل لابن عمر: ما مثنى؟ قال: تسلم في كل ركعتين\".\n٤٠٤٩ - ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ويونس وابن أبي ذئب أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة، عن عائشة: \"كان النبي -ﷺ- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٥٣ رقم ٤٨٩) [٢٢٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٥ رقم ١٣٢٠)، والترمذي (٥/ ٤٤٨ رقم ٣٤١٦)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢١٥ رقم ١٠٦٩٨/ ١٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧٦ رقم ٣٨٧٩) من طرق عن يحيى به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) الهَوي: الحين الطويل من الزمان.\n(٣) البخَاري (٢/ ٥٥٤ رقم ٩٩٠)، ومسلم (١/ ٥١٦ رقم ٧٤٩) [١٤٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٦ رقم ١٣٢٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٧٩ رقم ٤٧٤/ ٣) من طرق عن نافع به.\n(٤) مسلم (١/ ٥١٩ رقم ٧٤٩) [١٥٩].","vol":"2","page":918},{"text":"خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه\" قال: وبعضهم يزيد على بعض، لم يذكر (م) فيه ابن أبي ذئب واقتصر على السلام من كل ركعتين. ورواه الخطابي من حديث الأوزاعي وفيه: \"فإذا سكت المؤذن\" قال سويد: سكت: أي أذن، وهو من الصوت.\nصلاة الليل والنهار مثنى مثنى\n٤٠٥٠ - شعبة، عن يعلي بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\" رواه جماعة عن شعبة، وكذلك رواه عبد الملك بن حسين عن يعلى. قال محمَّد بن سليمان بن فارس: سئل البخاري عن حديث يعلى: أصحيح هو؟ قال: نعم. وقال الحاكم: قال سعيد بن جبير: \"كان ابن عمر لا يصلي أربعًا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة\".\nقلت: قال: (س) (١): حديث علي البارقي خطأ.\n٤٠٥١ - عمرو بن الحارث، عن بكير، عن ابن أبي سلمة، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع ابن عمر يقول: \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد به التطوع\". ابن أبي سلمة هو عبد الله.\n٤٠٥٢ - الليث، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع ابن العمياء، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين ثم تضرع وتخشع وتمسكن وترفع يديك. يقول: تستقبل بهما وجهك وتقول: يا رب يا رب؛ فمن لم يفعل فهي خداج\".\nقلت: تابعه ابن لهيعة وخالفهما شعبة فرواه عن عبد ربه فجعله من مسند مطلب ابن ربيعة.\n٤٠٥٣ - جماعة، عن شعبة، عن عبد ربه، عن أنس بن أبي أنس، عن ابن العمياء، عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب بن ربيعة قال رسول الله -ﷺ-: \"الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وأقنع يديك وقيل: اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج فهي\n_________\n(١) النسائي (٣/ ٢٢٧ رقم ١٦٦٦).","vol":"2","page":919},{"text":"خداج\" وفي لفظ: \"وتقنع بيديك\" قال الترمذي في العلل: سمعت البخاري يقول: رواية الليث أصح، وشعبة أخطأ فيه في مواضع.\nمن أجاز أربعًا بتسليمة\n٤٠٥٤ - يعلي بن عبيد، نا (د ق) (١) عبيدة، عن إبراهيم، عن ابن منجاب، عن القرثع، عن أبي أيوب: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي حين تزول الشمس أربعًا، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟ قال: إن أبواب السماء تفتح حين تزول الشمس فلا ترتج حتى تصلي الظهر فأحب أن يصعد لي فيهن خير قبل أن ترتج أبواب السموات. قال: يا رسول الله، نقرأ فيهن - أو يقرأ فيهن كلهن-؟ قال: نعم. قال: فيهن سلام فاصل؟ قال: لا إلا في آخرهن\".\nتابعه ابن فضيل، عن عبيدة بن معتب.\nقلت: ورواه شعبة ووكيع عنه، وهو ضعيف الحديث.\n٤٠٥٥ - هشيم وإسماعيل بن زكريا قالا: أنا عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن القرثع، عن أبي أيوب الأنصاري قال: \"أدمن رسول الله -ﷺ- أربع ركعات يصليهن حين تزول الشمس في منزل أبي أيوب. فقلت: يا رسول الله ما هذه الصلاة ... \" (٢) الحديث. وكذلك رواه أبو داود عن شعبة وجاء عن شعبة، وفيه عن سليم، عن قزعة، عن قرثع. وقيل عن قرثع، عن قزعة. قال (د): بلغني عن يحيى القطان، قال: لو لحدثت عن عبيدة بشيء تحدثت عنه بهذا الحديث. قال: (د) عبيدة ضعيف.\n٤٠٥٦ - شريك، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب ومؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسبب، عن رجل، عن أبي أيوب: \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي أربعًا قبل الظهر فقيل إنك تديم هذه الصلاة. قال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فأحب أن أقدم قبل أن ترتج\". لفظ سفيان: وقد ورد في الوتر خمس بتسليمة وبتسع لا يقعد إلا في الثامنة ولا يسلم إلا في التاسعة.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٣ رقم ١٢٧٠) وابن ماجه (١/ ٣٦٥ رقم ١١٥٧).\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣ رقم ١٢٧٠)، وابن ماجه (١/ ٣٦٥ رقم ١١٥٧) كلاهما من طريق عبيدة به.","vol":"2","page":920},{"text":"من أجاز أن تصلى بلا عقد عدد\n٤٠٥٧ - الأوزاعي، نا هارون بن رئاب (١) قال: \"دخل الأحنف بن قيس مسجد دمشق، فإذا هو برجل يكثر الركوع والسجود فقال: والله لا أخرج حتى أنظر على شفع ينصرف أو على وتر، فلما انصرف الرجل قال له: يا عبد الله، هل تدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ قال: إن لا أكون أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم به - ﷺ - يقول ثم بكى ثم قال: سمعت خليلي أبا القاسم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة فقال الأحنف: من أنت يرحمك الله؟ قال: أبو ذر. قال: فتقاصرت إلي نفسي مما وقع في نفسي عليه\". قلت: فيه انقطاع.\nالتطوع قاعدًا\n٤٠٥٨ - (م) (٢) هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن شقيق: \"سألت عائشة عن صلاة رسول الله -ﷺ- فقالت: كان يكثر الصلاة قائمًا وقاعدًا، فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا\".\n٤٠٥٩ - (م) (٣) الجريري، عن عبد الله بن شقيق: \"قلت لعائشة: هل كان النبي -ﷺ- يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم بعدما ما حطمه الناس\".\n٤٠٦٠ - (م) (٤) ابن جريج، نا عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة أخبره أن عائشة أخبرته: \"أن رسول الله -ﷺ- لم يمت حتى كان كثيرًا من صلاته وهو جالس\".\n٤٠٦١ - (م) (٥) الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:\n_________\n(١) ضبب عليها الناسخ للانقطاع.\n(٢) (١/ ٥٠٥ رقم ٧٣٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٤٢٧ رقم ١٣٥٥) من طريق عبد الله بن شقيق به.\n(٣) مسلم (١/ ٥٠٤ رقم ٧٣٠).\n(٤) مسلم (١/ ٥٠٦ رقم ٧٣١).\n(٥) مسلم (١/ ٥٠٦ رقم ٧٣٢).","vol":"2","page":921},{"text":"\"كان أكثر صلاة رسول الله -ﷺ- حين ثقل وبدّن وهو جالس\".\n٤٠٦٢ - (م) (١) مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، عن حفصة قالت: \"ما رأيت رسول الله -ﷺ- صلى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها\".\n٤٠٦٣ - (م) (٢) الحسن بن صالح، عن سماك، عن جابر. \"أن النبي -ﷺ- لم يمت حتى صلى قاعدًا\".\nمن نشط فصلى بعض الركعة قائمًا\n٤٠٦٤ - (خ م) (٣) مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"أنها لم تر رسول الله -ﷺ- يصلي صلاة الليل قاعدًا حتى أسن وكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد آن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع\".\n٤٠٦٥ - (خ م) (٤) مالك، عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة: \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانيه مثل ذلك\".\n٤٠٦٦ - (م) (٥) ابن عليه، عن الوليد بن أبي هشام، عن أبي بكر بن محمد، بن عمرة، عن عائشة: \"أن النبي -ﷺ- كان يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٠٧ رقم ٧٣٣).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢١١ رقم ٣٧٣)، والنسائي (٣/ ٢٢٣ رقم ١٦٥٨) كلاهما من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (١/ ٥٠٧ رقم ٧٣٤).\n(٣) البخاري (٢/ ٦٨٦ رقم ١١١٨)، ومسلم (١/ ٥٠٥ رقم ٧٣١).\n(٤) البخاري (٢/ ٦٨٦ رقم ١١١٩)، ومسلم (١/ ٥٠٥ رقم ٧٣١).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٢٠ رقم ١٦٤٨) من طريق مالك به.\n(٥) مسلم (١/ ٥٠٥ رقم ٧٣١).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٢٠ رقم ١٦٥٠)، وابن ماجه (١/ ٣٨٧ رقم ١٢٢٦) كلاهما من طريق ابن علية به ..","vol":"2","page":922},{"text":"فضل القائم على القاعد في الصلاة\n٤٠٦٧ - (خ) (١) حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين: \"سألت النبي -ﷺ- عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد\".\n٤٠٦٨ - (م) (٢) شعبه، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى الأعرج، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -ﷺ-: \"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم\". وفي حديث جرير، عن منصور تخصيص النبي -ﷺ- بالصلاة جالسًا وإن قوله: \"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم\" في غيره وسيرد في خصائصه -ﷺ- وهو في كتاب النكاح.\nالتطوع على الراحلة\nمرت الأحاديث.\n٤٠٦٩ - وروى (م) (٣) ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: \"كان رسول الله -ﷺ- يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة\".\n٤٠٧٠ - حماد بن مسعدة، عن عبيد الله، عن نافع: \"أن عبد الله كان يصلي على بعيره حيث توجه\". وأخبرهم \"أن رسول الله -ﷺ- كان يفعل ذلك، وأن عبد الله كان يوتر على بعيره\".\nقيام شهر رمضان\n٤٠٧١ - (خ م) (٤) مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٨٠ رقم ١١١٥).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٠ رقم ٩٥١)، والترمذي (٢/ ٢٠٧ رقم ٣٧١)، والنسائي (٣/ ٢٢٣ رقم ١٦٦٠)، وابن ماجه (١/ ٣٨٨ رقم ١٢٣١) كلهم من طريق حسين المعلم به.\n(٢) مسلم (١/ ٥٠٧ رقم ٧٣٥).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٠ رقم ٩٥٠)، والنسائي (٣/ ٢٢٣ قم ١٦٥٩) كلاهما من طريق منصور به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٨٧ رقم ٧٠٠)، وأخرجه البخاري (٢/ ٦٦٩ رقم ١٠٩٨) تعليقًا، وأبو داود (٢/ ٩ رقم ١٢٢٤)، والنسائي (١/ ٢٤٣ رقم ٤٩٠) كلاهما من طريق ابن شهاب به.\n(٤) البخاري (١/ ١١٤ رقم ٣٧)، ومسلم (١/ ٥٢٣ رقم ٧٥٩).\nوأخرجه أبو داود كما في تحفة الأشراف (٩/ ٣٢٩)، والنسائي (٣/ ٢٠١ رقم ١٦٠٢) من طريق مالك به.","vol":"2","page":923},{"text":"٤٠٧٢ - (خ) (١) عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\".\n٤٠٧٣ - ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة مثله.\n٤٠٧٤ - وابن وهب، أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد وأبي سلمة، عن أبي هريرة مثله. ورواه ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة ولفظه: \"من صام رمضان وقال: ومن قام ليلة القدر\".\n٤٠٧٥ - (م) (٢) عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله -ﷺ- والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر\". ورواه مالك، عن الزهري ثم قال: وقال ابن شهاب: \"فتوفي رسول الله -ﷺ- والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر\".\n٤٠٧٦ - (خ م) (٣) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: \"أن رسول الله -ﷺ- صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: لقد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم - قال: وذلك في رمضان\".\n٤٠٧٧ - (خ) (٤) الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة أخبرته: \"أن رسول الله -ﷺ- خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أكثر منهم، فخرج الليلة الثانية فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فأكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله -ﷺ- فصلوا\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٩٤ رقم ٢٠٠٨).\n(٢) مسلم (١/ ٥٢٣ رقم ٧٥٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٩ رقم ١٣٧١)، والترمذي (٣/ ١٦٢ رقم ٨٠٨)، والخسائي (٤/ ١٥٦ رقم ٢١٩٨) كلهم من طريق عبد الرزاق به.\n(٣) البخاري (٣/ ١٤ رقم ١١٢٩)، ومسلم (١/ ٥٢٤ رقم ٧٦١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٩ رقم ١٣٧٣)، والخساثي (٣/ ٢٠٢ رقم ١٦٠٤) كلاهما من طريق مالك به.\n(٤) البخاري (٤/ ٢٩٥ رقم ٢٠١٢).","vol":"2","page":924},{"text":"بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله -ﷺ- فطفق رجال منهم: الصلاة الصلاة، فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وكان رسول الله -ﷺ- يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله -ﷺ- والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك خلافة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر\".\n٤٠٧٨ - قال عروة: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد القاري -وكان من عمال عمر، وكان يعمل مع عبد الله بن الأرقم على بيت مال المسلمين-: \"أن عمر خرج ليلة من رمضان فخرج معه عبد الرحمن فطاف في المسجد، والمسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط قال عمر: والله لأظن لو جمعناهم على قارئ واحد لكان أمتل. فعزم أن يجمعهم على قارئ فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئ لهم ومعهم عبد الرحمن بن عبدٍ فقال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون في أوله\". أخرجه (خ) دون رواية ابن عبد، وإنما أخرج ذلك من طريق مالك، عن الزهري.\n٤٠٧٩ - (خ) (١) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد قاله: \"خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع ... \" فذكره.\n٤٠٨٠ - ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: \"أن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثمة\".\n٤٠٨١ - مروان بن معاوية، عن أبي عبد الله الثقفي، نا عرفجة الثقفي قال: \"كان علي يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إمامًا وللنساء إمامًا فكنت أنا إمام النساء\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٩٤ رقم ٢٠١٠).","vol":"2","page":925},{"text":"من زعم أن التراويح فرادى أفضل\n٤٠٨٢ - (خ م) (١) وهيب، نا موسى بن عقبة، سمعت أبا النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت: \"أن رسول الله -ﷺ - اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال: من حصير في رمضان فصلى فيها ليلتين فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة\".\n٤٠٨٣ - الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عمر: \"أنه قال له رجل: أصلي خلف الإِمام في رمضان، قال: يعني ابن عمر: أليس تقرأ القرآن؟ قال: نعم. أفتنصت كأنك حمار صل في بيتك\".\n٤٠٨٤ - الوليد بن مسلم، أنا عمر بن محمَّد، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يقوم في بيته في شهر رمضان فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء ثم يخرج إلى مسجد رسول الله -ﷺ- ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح\".\nمن زعم أنها جماعة أولى\n٤٠٨٥ - الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر قال: \"صمنا مع رسول الله -ﷺ- رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئًا حتى كانت ليلة ثلاث وعشرين قام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم لم يقم بنا من الليلة الرابعة، وقام بنا في الليلة الخامسة حتى ذهب نحو من نصف الليل فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية الليل فقال: إن الإنسان إذا قام مع الإِمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. ثم لم يقم بنا السادسة وقام السابعة وبعث إلى أهله واجتمع الناس حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٥١ رقم ٧٣١)، ومسلم (١/ ٥٣٩ رقم ١٧٨١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٦٩ رقم ١٤٤٧)، والترمذي (٢/ ٣١٢ رقم ٤٥٠)، والنسائي (٣/ ١٩٨ رقم ١٥٩٩) كلهم من طريق أبي النضر به.","vol":"2","page":926},{"text":"الفلاح؟ قال: السحور\". رواه وهيب (عو) (١) عن داود فقال: \"ليلة أربع وعشرين السابع مما يبقى وقال: ليلة ست وعشرين الخامس مما يبقى وليلة ثمان وعشرين الثالث مما يبقى\". وبمعناه رواه هشيم ويزيد بن زريع وغيرهما عن داود، واختلف على الثوري فيه فرواه عبد الرزاق عند كما ذكرنا، وتابعه حماد بن سلمة، عن داود وكذلك محمَّد بن موسى الأنصاري، عن داود.\nقلت: صححه (ت).\nمن زعم أنها بالجماعة أولى لغير القارئ\n٤٠٨٦ - بكر بن مضر وغيره، عن ابن الهاد، أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه قال: \"خرج رسول الله -ﷺ- ذات ليلة في رمضان فرأى ناسًا في ناحية المسجد يصلون فقال: ما يصنع هؤلاء قال قائل: يا رسول الله، هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته قال: قد أحسنوا أو قد أصابوا ولم يكره ذلك لهم\". مرسل حسن ثعلبة من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وقيل له رؤية وخرجه ابن منده في الصحابة.\n٤٠٨٧ - (د) (٢) ثنا أحمد بن سعيد، نا ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"خرج رسول الله -ﷺ- فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس سعهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته فقال النبي -ﷺ-: أصابوا ونعم ما صنعوا\". قال (د): مسلم ضعيف.\n٤٠٨٨ - حفص بن عمر العدني، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة قالت عائشة: \"كنا نأخذ الصبيان من الكُتَّاب ليقوموا بنا في شهر رمضان فنعمل لهم القلية والخشكنانج\". قلت: حفص واهٍ.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٥٠ رقم ١٣٧٤)، والترمذي (٣/ ١٦٩ رقم ٨٠٦)، والنسائي (٣/ ٨٣ رقم ١٣٦٤)، وابن ماجه (١/ ٤٢٠ رقم ١٣٢٧).\n(٢) أبو داود (٢/ ٥٠ - ٥١ رقم ١٣٧٧).","vol":"2","page":927},{"text":"عدد التراويح\n٤٠٨٩ - (خ م) (١) مالك، عن سعيد بن أيي سعيد، عن أبي سلمة: \"سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله -ﷺ- في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله -ﷺ- يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ ! فقال: ياعائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي\".\n٤٠٩٠ - أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، واه عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"كان النبي -ﷺ- يصلي في شهر رمضان بعشرين ركعة في غير جماعة والوتر\". سمعه منه منصور بن أبي مزاحم.\nمالك، عن محمد بن يوسف بن أخت السائب، عن السائب بن يزيد أنه قال: \"أمر عمر أبيّ وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر\".\n٤٠٩١ - علي بن الجعد، نا ابن أبي ذئب، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: \"كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقرءون بالمئين، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام\".\n٤٠٩٢ - مالك، عن يزيد بن رومان قال: \"كان الناس يقومون في زمان عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة\".\nيمكن الجمع بأنهم قاموا بإحدى عشرة ثم قاموا بعشرين ويوترون بثلاث\".\n٤٠٩٣ - جعفر بن عون، نا أبو الحصيب قال: \"كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة\" (٢).\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٠ رقم ١١٤٧)، ومسلم (١/ ٥٩ رقم ٧٣٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٠ رقم ١٣٤١)، والترمذي (٢/ ٣٠٢ رقم ٤٣٩)، والنسائي (٣/ ٢٣٤ رقم ١٦٩٧) كلهم من طريق مالك به.\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": إسناده صالح.","vol":"2","page":928},{"text":"٤٠٩٤ - وروينا عن شتير بن شكل وكان من أصحاب علي -﵁- \"أنه كان يؤمهم في رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث\".\n٤٠٩٥ - حماد بن شعيب، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي: \"أنه دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا فصلى بالناس عشرين ركعة قال: وكان علي يوتر بهم\". قلت: حماد واهٍ.\n٤٠٩٦ - الحسن بن صالح، عن أبي سعد البقال، عن أبي الحسناء: \"أن عليًا أمر رجلا أن يصلي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة\". إسناده لين.\n٤٠٩٧ - أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن سحيم، عن زيد بن وهب قال: \"كان عمر يروحنا في رمضان - يعني بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى سلع\". كذا قال ولعله أراد الذي يصلي بهم بأمر عمر.\n٤٠٩٨ - الحسن بن بشر الكوفي، نا المعافى بن عمران، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن عطاء، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي أربع ركعات في الليل ثم يتروح فأطال حتى رحمته فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا\". المغيرة ليس بقوي.\nقدر قراءتهم في قيام رمضان\n٤٠٩٩ - زائدة، نا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي قال: \"دعا عمر بثلاثة قراء فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس ثلاثين آية وأمر أوسطهم أن يقرأ خمسًا وعشرين آية وأمر أبطأهم أن يقرأ عشرين آية\". رواه الثوري، عن عاصم.\n٤١٠٠ - مالك، عن داود بن الحصين، سمع الأعرج يقول: \"ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال: وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثماني ركعات فإذا قام بها في اثتني عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف\".\n٤١٠١ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر سمعت أبي يقول: \"كنا ننصرف من القيام في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام مخافة الفجر\".\nقنوت الوتر\n٤١٠٢ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي الجوزاء قال: قال الحسن ابن علي: \"علمني رسول الله -ﷺ- كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني","vol":"2","page":929},{"text":"فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت\" (١).\n٤١٠٣ - زهير، عن أبي إسحاق، عن يزيد، عن أبي الجوزاء، عن الحسن: \"علمني رسول الله -ﷺ-: اللهم اهدني ... \" إلى آخره وقال: \"يقولها في القنوت في الوتر\".\nمن قال يقنت في النصف الأخير من رمضان فقط\n٤١٠٤ - (د) (٢) هشام بن حسان، عن محمد، عن بعض أصحابه: \"أن أبي بن كعب أمهم -يعني في رمضان. وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان\".\n٤١٠٥ - (د) (٣) يونس بن عبيد، عن الحسن (٤): \"أن عمر جمع الناس على أبي فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي فإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون أبق أبيّ\".\n٤١٠٦ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: \"أنه كان يقنت في النصف الأخير من رمضان\".\n٤١٠٧ - الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن الحسن قال: \"أمنا علي في زمن عثمان عشرين ليلة ثم احتبس فقال بعضهم: قد تفرغ لنفسه، ثم أمهم أبو حليمة معاذ القارئ- فكان يقنت\". قلت: الحكم ضُعّف.\n٤١٠٨ - حماد، عن أيوب، عن نافع: \"أن ابن عمر كان لا يقنت في الوتر إلا في النصف من رمضان\".\n٤١٠٩ - سلام بن مسكين: \"كان ابن سيرين يكره القنوت في الوتر إلا في النضف الأواخر من رمضان\".\n٤١١٠ - هشام، نا قتادة قال: \"القنوت في النصف الأواخر من رمضان\".\n٤١١١ - الوليد بن مزيد قال: \"سئل الأوزاعي عن القنوت في شهر رمضان فقال: أما مساجد الجماعة فيقنتون من أول الشهر إلى آخره، وأما أهل المدينة فإنهم يقنتون في النصف الباقي\".\n٤١١٢ - غسان بن عبيد، نا أبو عاتكة، عن أنس: \"كان رسول الله -ﷺ- يقنت في النصف من رمضان إلى آخره\". أبو عاتكة: طريف. قال ابن عدي: منكر الحديث. قاله البخاري.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٢/ ٦٥ رقم ١٤٢٨).\n(٣) أبو داود (٢/ ٦٥ رقم ١٤٢٩).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":930},{"text":"قلت: وغسان حرق أحمد بن حنبل ما كتب عنه.\nقيام الليل والترغيب فيه\n٤١١٣ - ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام قال: \"انطلقت إلى ابن عباس فسألته عن الوتر. فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله -ﷺ-: قلت: من؟ قال: عائشة، فائتها فسلها ثم أعلمني ما ترد عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح [فاستلحقته] (١) فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا فدخلنا فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. قالت: من هذا معك؟ قلت: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. دلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله -ﷺ- فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله -ﷺ- كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم فبدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله -ﷺ- قالت: ألست تقرأ: ﴿يا أيها المزمل﴾ (٢) قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله -ﷺ- وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخرها فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة. قال: فهممت أن أقوم فبدا لي وتر رسول الله -ﷺ- فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله -ﷺ- قالت: كنا نعد لرسول الله - ﷺ - سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل يتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم تسليمة يُسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يابني، فلما أسن نبي الله -ﷺ- وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين بعدما يسلم، وكان إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرًا قط كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فأخبرته بحديثها فقال: صدقت\" (٣).\n_________\n(١) في \"الأصل\": فاستحلفته، وهو تحريف وفي \"هـ\": فاستصحبته، ونقل محققه أن في إحدى النسخ: فاستلحقته، كما أثبتناه.\n(٢) سورة المزمل.\n(٣) أخرجه النسائي (٣/ ٦٠ رقم ١٣١٥)، وابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩١) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة به.","vol":"2","page":931},{"text":"وكان أول أمر سعد- قال محمد بن بشر راويه عن ابن أبي عروبة: يعني أول أمره- أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا له بها ويحطه في الكَراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت فبلغ رهطًا من قومه فأخبروه أن رهطًا منهم ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله -ﷺ- فنهاهم عن ذلك\".\n٤١١٤ - (د) (١) الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"قال في المزمل: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٢) نسختها الآية التي فيها: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٣)، وناشئة الليل أوله كانت صلاتهم لأول الليل يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ وقوله: ﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ (٤) هو أجدر أن يفقه في القرآن. وقوله: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ (٥) يقول: فراغًا طويلًا\".\n٤١١٥ - مسعر، عن سماك الحنفي، سمعت ابن عباس يقول: \"لما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها فكان بين أولها وآخرها قريب من سنة\".\n٤١١٦ - (خ م) (٦) الزهوى، أخبرني علي بن الحسين، أن حسين بن علي أخبره أن علي ابن أبي طالب، أخبره: \"أن رسول الله -ﷺ- طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله -﷿- فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إليّ شيئًا ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ (٧).\n٤١١٧ - (خ م) (٨) معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: \"كان الرجل على عهد رسول الله -ﷺ- إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله -ﷺ- فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها عليه\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٢ رقم ١٣٠٤).\n(٢) المزمل: ٢.\n(٣) المزمل: ٢٠.\n(٤) المزمل: ٦.\n(٥) المزمل: ٧.\n(٦) البخاري (٣/ ١٣ رقم ١١٢٧)، ومسلم (١/ ٣٧ رقم ٧٧٥).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٠٥ رقم ١٦١١) من طريق الزهري به.\n(٧) الكهف: ٥٤.\n(٨) البخاري (٣/ ٨ - ٩ رقم ١١٢١)، ومسلم (٤/ ١٩٢٧ رقم ٢٤٧٩).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٩١ رقم ٣٩١٩) من طريق معمر به.","vol":"2","page":932},{"text":"وكنت غلامًا شابًا أعزب فكنت أنام في المسجد فرأيت كأن ملكين أتياني فقال أحدهما للآخر: انطلق به إلى النار قال: فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. فانطلقوا بي حتى وقفنا على النار فإذا هي مطوية وإذا لها قرنان كقرني البئر، ورأيت فيها رجالا أعرفهم فلما أصبحت غدوت على حفصة فقصصتها عليها فقصتها حفصة على رسول الله -ﷺ- فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم: فكان لا ينام من [الليل] (١) إلا قليلا\".\n٤١١٨ - ابن وهب، أنا ابن أبي الزناد و(خ) (٢) مالك، (م) (٣) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد كل عقدة يضرب مكانها عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ فإن ذكر ربه انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان\".\n٤١١٩ - (د س ق) (٤) ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء\".\n٤١٢٠ - شيبان، عن الأعمش، عن علي بن الأقمر، عن الأغر أبي مسلم، عن أبي سعيد وأبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"من استيقظ من الليل، وأيقظ امرأته فصليا من الليل ركعتين جميعًا كتبا ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات\" (٥). رواه (د) سفيان، عن علي بن الأقمر فوقفه على أبي سعيد فقط وقال: وأراه ذكر أبا هريرة. ورواه عيسى بن جعفر الرازي، عن سفيان مرفوعًا.\n٤١٢١ - معاذ بن عوذ الله (ت ق) (٦) نا عوف، عن زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن\n_________\n(١) من \"هـ، م\" وفي \"الأصل\": الليان.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٠ رقم ١١٤٢).\n(٣) مسلم (١/ ٥٣٨ رقم ٧٧٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢ رقم ١٣٠٦)، والنسائي (٣/ ٢٠٣ رقم ١٦٠٧) كلاهما من طريق أبي الزناد به.\n(٤) (٢/ ٣٣ رقم ١٣٠٨)، والنسائي (٣/ ٢٠٥ رقم ١٦١٠)، وابن ماجه (١/ ٤٢٤ رقم ١٣٣٦).\n(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٣ رقم ١٣٠٩)، والنسائي في الكبرى (١/ ٤١٣ رقم ١٣١٠)، وابن ماجه (١/ ٤٢٣ رقم ١٣٣٥) من طريق شيبان به.\n(٦) الترمذي (٤/ ٥٦٢ رقم ٢٤٨٥) وقال: هذا حديث صحيح. وابن ماجه (١/ ٤٢٣ رقم ١٣٣٤).","vol":"2","page":933},{"text":"سلام قال: \"لما أن قدم رسول الله -ﷺ- المدينة وانجفل الناس قبله قالوا: قدم رسول الله -ﷺ- فجئت في الناس لأنظر إلى وجهه فلما أن رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أن قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام، وأفشوا السلامَ، وَصِلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام\".\nقلت: رواه عدة، عن عوف وصححه (ت).\n٤١٢٢ - أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي أمامة، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم\" (١). كذا هذا الإسناد.\n٤١٢٣ - مكي بن إبراهيم، نا أبو عبد الله خالد بن أبي خالد، عن يزيد بن ربيعة، عن أبي إدريس، عن بلال، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: \"عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين [قبلكم] (٢) ... \"الحديث، وزاد فيه: \"ومطردة للداء عن الجسد، وإن قيام الليل قربة إلى الله\".\n٤١٢٤ - (ت) (٣) أبو النضر، نا بكر بن خنيس، عن محمد القرشي، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن بلال قال رسول الله -ﷺ-: \"عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد\".\n٤١٢٥ - مسعر، عن زبيد، عن مرة الهمداني، قال: قال عبد الله: \"فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية\".\nفضل قيام أواخر الليل\n٤١٢٦ - (خ م) (٤) مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٥١٦ عقب رقم ٣٥٤٩) من طريق أبي صالح به.\n(٢) من \"هـ، م\" وفي \"الأصل\": قلبكم.\n(٣) (٥/ ٥١٦ رقم ٣٥٤٩).\n(٤) البخاري (١٣/ ٤٧٣ رقم ٧٤٩٤)، ومسلم (١/ ٥٢١ رقم ٧٥٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٤ رقم ١٣١٥)، والترمذي (٥/ ٤٩٢ رقم ٣٤٩٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٢٤ رقم ١٣٦٦) كلهم من طريق ابن شهاب به.","vol":"2","page":934},{"text":"فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له\".\n٤١٢٧ - (م) (١) محاضر، نا سعد بن سعيد، حدثنىِ سعيد بن مرجانة، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"ينزل الله -﷿- إلى السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول: من يقول: فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم\".\n٤١٢٨ - الهيثم بن خارجة، نا الوليد \"سئل الأوزاعي ومالك والثوري والليث عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف\".\n٤١٢٩ - حفص بن عمر المهرقاني، نا أبو داود الطيالسي قال: \"كان سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن زيد، وحماد ابن سلمة، وشريك، وأبو عوانة: لا يحدون، ولا يشبهون، ولا يمثلون، يروون الحديث لا يقولون كيف وإذا سئلوا أجابوا بالأثر\".\n٤١٣٠ - أخبرنا الحاكم، سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزني يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله -ﷺ- من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (٢) والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله من الله من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان من صفات الله بلا تشبيه جل الله عما يقول المعطلة لصفاته، والمشبهة بها علوًا كبيرًا، وكان الخطابي يقول: إنما يَنْكرُ هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من النزول الذي هو يدل منَ أعلى إلى أسفل، وانتقال من فوق إلى تحت وهذه صفة الأجسام، والأشباح، فأما نزول من لا تستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمه فيه، وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده، وعطفه عليهم، واستجابته دعائهم، ومغفرته لهم يفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله كمية سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.\nقلت: الصواب في حديث النزول ونحوه ما قاله مالك وأقرانه: يمر كما جاء بلا كيفية ولازم الحق حق، ونفي الانتقال وإِثباته عبارة محدثة فإِن ثبتت في الأثر [رويناها] (٣) ونطقنا بها، وإِن نُفيت في الأثر نطقنا بالنفي، وإِلا لزمنا السكوت، وآمنَّا بما ثبت في الكتاب والسنة على مقتضاه.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٢٢ رقم ٧٥٨).\n(٢) الفجر: ٢٢.\n(٣) في \"الأصل\": ورويناها. والمثبت من \"م\".","vol":"2","page":935},{"text":"الترغيب في قيام جوف الليل\n٤١٣١ - (خ م) (١) ابن عيينة، نا عمرو بن دينار، أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: \"قال لي رسول الله -ﷺ- أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه\".\n٤١٣٢ - (م) (٢) مسعر (خ) (٣) عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: \"ما ألفي النبي -ﷺ- عندي السحر الآخر إلا نائمًا\".\n٤١٣٣ - (د) (٤) هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"إن كان رسول الله -ﷺ- ليوقظه الله بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من جزئه\".\n٤١٣٤ - (خ م) (٥) أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق: \"سألت عائشة عن عمل رسول الله -ﷺ- فقالت: كان أحب العمل إليه الدائم. قلت: فأي حين كان يقوم؟ قالت: كان إذا سمع الصارخ قام يصلي- يعني: الديك\".\n٤١٣٥ - (م) (٦) زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢٠ رقم ١١٣١)، ومسلم (٢/ ٨١٦ رقم ١١٥٩.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٧ رقم ٢٤٤٨)، والنسائي (٣/ ٢١٤ رقم ١٦٣٠)، وابن ماجه (١/ ٥٤٦ رقم ١٧١٢) كلهم من طريق ابن عيينة به.\n(٢) مسلم (١/ ٥١١ رقم ٧٤٢).\n(٣) البخاري (٣/ ٢١ رقم ١١٣٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٥ رقم ١٣١٨)، وابن ماجه (١/ ٣٧٨ رقم ١١٩٧).\n(٤) أبو داود (٢/ ٣٥ رقم ١٣١٦).\n(٥) البخاري (٣/ ٢١ رقم ١١٣٢)، مسلم (١/ ٥١١ رقم ٧٤١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٥ رقم ١٣١٧)، والنسائي (٣/ ٢٠٨ رقم (١٦١٦) كلاهما من حديث أشعث به.\n(٦) مسلم (٢/ ٨٢١ رقم ١١٦٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٣ رقم ٢٤٢٩)، والترمذي (٢/ ٣٠١ رقم ٤٣٨)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٧١ رقم ٢٩٠٦)، وابن ماجه (١/ ٥٥٤ رقم ١٧٤٢) كلهم من طريق حميد به.","vol":"2","page":936},{"text":"الحميري، عن أبي هريرة قال: \"سأل رجل رسول الله -ﷺ- أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قال: فأي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم\". تابعه جرير بن عبد الحميد، وكذلك رواه أبو بشر عن حميد بن عبد الرحمن.\n٤١٣٦ - وأخبرنا أحمد بن الحسن، أنا حاجب بن أحمد، أنا محمد بن معاذ المروزي، نا زكريا بن عدي، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جندب البجلي، عن النبي -ﷺ- قال: \"من أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وإن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم\" (١).\n٤١٣٧ - (س) (٢) معاوية بن صالح، حدثني سليم بن عامر، وضمرة بن حبيب ونعيم بن زياد، عن أبي أمامة الباهلي قال: حدثني عمرو بن عبسة قال: \"أتيت رسول الله -ﷺ- وهو نازل بعكاظ فقلت: يا رسول الله، هل من دعوة أقرب من أخرى أو ساعة نبغي -أو نبتغي- ذكرها؟ قال: نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن\".\nومر لأبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة قال: \"قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر\".\n٤١٣٨ - عوف، عن أبي الجلد، عن أبي العالية، حدثني أبو مسلم قال: \"قلت لأبي ذر: أي صلاة الليل أفضل؟ فقال: سألت رسول الله -ﷺ- فقال: نصف الليل، وقليل فاعله\" (٣).\nالقول عند القيام ليتهجد\n٤١٣٩ - (خ م) (٤) ابن عيينة، ثنا سليمان بن أبي مسلم الأحول خال ابن أبي نجيح، سمعت طاوسًا، سمعت ابن عباس يقول: \"كان النبي -ﷺ- إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق،\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٧١ رقم ٢٩٠٤) من طريق عبيد الله بن عمرو به.\n(٢) النسائي (١/ ٢٧٩ رقم ٥٧٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥ رقم ١٢٧٧)، والترمذي (٥/ ٥٣٢ رقم ٣٥٧٩) كلاهما من طريق أبي أمامة بنحوه.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٤٣١ رقم ٥٨٤٧) من طريق عوف به.\n(٤) (٣/ ٥ رقم ١١٢٠)، ومسلم (١/ ٥٣٢ رقم ٧٦٩).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٠٩ رقم ١٦١٩)، وابن ماجه (١/ ٤٣٠ رقم ١٣٥٥) كلاهما من طريق ابن عيينة به.","vol":"2","page":937},{"text":"ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة ومحمد -ﷺ- حق، والنبيون حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت -أو قال لا إله غيرك- شك سفيان قال الحميدي: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: \"ولا حول ولا قوة إلا بالله\".\n٤١٤٠ - (م) (١) ابن جريج، اخبرني سليمان الأحول، عن طاوس، سمع ابن عباس يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وإليك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت\".\n٤١٤١ - (خ) الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، نا عمير بن هانئ، حدثني جنادة بن أمية، حدثني عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له [له] (٣) الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لي، غفر له\" أو قال: \"فدعا استجيب له، فإن هو عزم فقام فتوضأ وصلى قبلت صلاته\".\nما يفتتح به صلاته\n٤١٤٢ - (م د) عكرمة بن عمار، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة:\n_________\n(١) سبق.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٧ - ٤٨ رقم ١١٥٤)، وأخرجه أبو داود (٤/ ٣١٤ رقم ٥٠٦٠)، والترمذي (٥/ ٤٤٧ رقم ٣٤١٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢١٥ رقم ١٠٦٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧٦ رقم ٣٨٧٨) كلهم من طريق الوليد به.\n(٣) في \"الأصل، م\": لك. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) مسلم (١/ ٥٣٤ رقم ٧٧٠)، وأبو داود (١/ ٢٠٤ رقم ٧٦٧).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤٥١ - ٤٥٢ رقم ٣٤٢٠) والنسائي (٣/ ٢١٢ رقم ١٦٢٥)، وابن ماجه (١/ ٤٣١ رقم ١٣٥٧) كلهم من طريق عكرمة به.","vol":"2","page":938},{"text":"\"سألت عائشة: بأي شيء كان النبي -ﷺ- يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم\".\nويفتتح بركعتين خفيفتين\n٤١٤٣ - (م) (١) هشيم، أنا أبو حرة، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين\".\n٤١٤٤ - (م) (٢) هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين\". رواه أبو أسامة وجماعة وأبو خالد الأحمر عنه هكذا، وقال جماعة عن هشام، موقوفًا منهم الحمادان. ورواه ابن عون وأيوب عن محمد بالوقف.\n٤١٤٥ - (د) (٣) إبراهيم بن خالد، عن رباح، عن معمر، عن أيوب موقوف.\nعدد ركعات قيام النبي -ﷺ- وصفتها\n٤١٤٦ - (خ م) (٤) مالك، عن المقبري، عن أبي سلمة \"سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله -ﷺ- في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنه وطولهن ثم يصلي ثلاثًا. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ ! فقال: يا عائشة، إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٣٢ رقم ٧٦٧).\n(٢) مسلم (١/ ٥٣٢ رقم ٧٦٨).\nوأخرجه الترمذي في الشمائل (٢٢٨ رقم ٢٢٥) من طريق هشام به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٣٦ رقم ١٣٢٤).\n(٤) البخاري (٣/ ٤٠ رقم ١١٤٧)، ومسلم (١/ ٥٠٩ رقم ٧٣٨).","vol":"2","page":939},{"text":"٤١٤٧ - (م) (١) ابن عيينة، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن عائشة قال: \"سألتها عن صلاة رسول الله -ﷺ- قالت: كانت صلاته بالليل في رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر\".\n٤١٤٨ - (خ م) (٢) حنظلة، عن القاسم، عن عائشة \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر\".\n٤١٤٩ - (م) (٣) الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة أن عائشة أخبرته \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر\".\n٤١٥٠ - (خ) (٤) شعيب، عن الزهري، أخبرني عروة، حدثتني عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي إحدى عشرة ركعة فكانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى ينادي المنادي بالصلاة\".\nورواه الأوزاعي، عن الزهري ولفظه \"يصلي فيما بين العشاء إلى أن يتصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية فإذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن\".\n٤١٥١ - (خ م د) (٥) مخرمة بن سليمان، عن كريب، أنا ابن عباس \"أنه بات عند ميمونة\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥١٠ رقم ٧٣٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٧٤ رقم ٤٥٤) من طريق ابن عيينة به.\n(٢) البخاري (٣/ ٢٦ رقم ١١٤٠)، ومسلم (١/ ٥١٠ رقم ٧٣٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٨ رقم ١٣٣٤)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٦٧ رقم ٤٢٢) كلاهما من طريق حنظلة به.\n(٣) مسلم (١/ ٥٠٩ رقم ٧٣٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٦ رقم ١٣٦٠)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٦٦ رقم ٤١٧) كلاهما من طريق الليث به.\n(٤) البخاري (٣/ ١٠ رقم ١١٢٣).\n(٥) البخاري (٢/ ٥٥٤ رقم ٩٩٢)، ومسلم (١/ ٥٢٦ رقم ٧٦٣)، وأبو داود (٢/ ٤٦ - ٤٧ رقم ١٣٦٤).\nوأخرجه النسائي (٢١٠/ ٣ - ٢١١ رقم ١٦٢٠)، وابن ماجه (١/ ٤٣٣ رقم ١٣٦٣) كلاهما من طريق مخرمة به.","vol":"2","page":940},{"text":"خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله -ﷺ- وأهله في طولها، فنام رسول الله -ﷺ- حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده استيقظ فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين -قاله القعنبي ست مرات- ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح\". رووه عن مالك عنه.\n٤١٥٢ - الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن مخرمة بن سليمان أن كريبًا أخبره قال: \"سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله -ﷺ- بالليل ... \" فذكر الحديث، وفيه \"وقمت إلى جنبه عن يساره فجعلني عن يمينه ثم وضع يديه على رأسي فجعل يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين، قلت: قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم ثم صلي ركعتين، ثم سلم، حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر، ثم نام حتى استقبل ورأيته ينفخ وأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين وصلى للناس ولم يتوضأ. قالت عائشة: ليس من نبي نام عينه إلا استنبه قلبه، وإذا نام قلبه استيقظت عيناه\". لفظ يحيى بن بكير عنه.\n٤١٥٣ - (د) (١) معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس قال: \"بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يصلي من الليل فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتي الفجر [حزرت] (٢) قيامه في كل ركعة بقدر \"يا أيها المزمل\".\n٤١٥٤ - (م) (٣) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: \"لأرمقن صلاة رسول الله - ﷺ - الليلة قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٤٧ رقم ١٣٦٥).\n(٢) في \"الأصل، م\": حررت براءين مهملتين، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) مسلم (١/ ٥٣١ رقم ٧٦٥).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٧ رقم ١٣٦٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ٤٢١ رقم ١٣٣٦)، وابن ماجه (١/ ٤٣٣ رقم ١٣٦٢) كلهم من طريق مالك به.","vol":"2","page":941},{"text":"وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك ثلاث عشرة ركعة\". وزاد مسلم فيه: \"ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما\". وكذا رواه القعنبي من طريق آخر. قلت: بذلك يتم العدد.\n٤٥٥ - (خ) شعبه و(م) وغيره، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: \"صليت مع النبي -ﷺ- ليلة فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء، قلت: ما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي -ﷺ-\".\nأفضل الصلاة طول القنوت\n٤١٥٦ - (م) (٣) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله -ﷺ-: \"أفضل الصلاة طول القنوت\".\n٤١٥٧ - (م) (٤) الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر \"سئل رسول الله -ﷺ-: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت\".\nمن استحب الإكثار من الركوع والسجود\n٤١٥٨ - (م) (٥) الأعمش، عن شقيق قال: \"جاء رجل يقال له: نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذه الآية ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ (٦) أياء تقرؤها أو ألفًا؟ فقال: كل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال: عبد الله: هذا كهذِّ الشعر! إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود، وليقرأن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا قرأ فرسخ في القلب يقع، إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢٤ رقم ١١٣٥).\n(٢) مسلم (١/ ٥٣٧ رقم ٧٧٣) [٢٠٤] من طريق جرير عن الأعمش.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٦ رقم ١٤١٨) من طريق الأعمش به.\n(٣) مسلم (١/ ٥٢٠ رقم ٧٥٦).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٦ رقم ١٤٢١) من طريق ابن جريج به.\n(٤) مسلم (١/ ٥٢٠ رقم ٧٥٦).\n(٥) مسلم (١/ ٥٦٣ رقم ٧٢٢).\nوأخرجه البخاري مختصرًا (٨/ ٦٦٣ رقم ٥٠٠٠)، والترمذي (٢/ ٤٩٨ رقم ٦٠٢)، والنسائي (٢/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ١٠٠٤) كلهم من طريق الأعمش به.\n(٦) محمد: ١٥.","vol":"2","page":942},{"text":"يقرأ بها في ركعة، ثم قام فدخل فجاء علقمة فقلنا له: سله عن النظائر. فسأله ثم خرج فقال: عشرون سورة من أول المفصل في تأليف عبد الله\". ورواه (م) وكيع وقال فيه: \"إن أفضل الصلاة الركوع والسجود\".\n٤١٥٩ - ابن جريج، حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي \"أن النبي -ﷺ- سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لاشك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام\".\n٤١٦٠ - شبابة، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود \"أتاه رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال: أهذًا كهذ الشعر ونثرًا كنثر الدقل، لكن النبي -ﷺ- كان يقرأ النظائر سورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت والنون في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت يعني في ركعة\" (١) زاد غيره عن إسرائيل في الحديث: \"وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة\" أخرجه (د) (٢).\n٤١٦١ - (م) (٢) عيسى بن يونس، نا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: \"إن أحسن الصلاة الركوع والسجود، إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله -ﷺ- يقرأ بهن اثنتين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات\".\n٤١٦٢ - مروان بن معاوية وغيره، أنا عاصم الأحول، عن ابن سيرين قال: \"كان ابن عمر يقرأ عشر سور في كل ركعة\". قال عاصم: فذكرته لأبي العالية فقال: وأنا كنت أقرأ عشرين سورة في كل ركعة، ولكن حدثني من سمع رسول الله -ﷺ- يقول: لكل سورة حظها من الركوع والسجود\".\n٤١٦٣ - عبد الواحد، نا عاصم، عن أبي العالية حدثني من سمع رسول الله -ﷺ- يقول: \"لكل سورة حظها من الركوع والسمجود. فقال له أنس: من حدثك؟ قال: وإني أذكره وأذكر المكان الذي حدثني فيه\".\n٤١٦٤ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن المخارق قال: \"مررت بأبي ذر بالربذة فدخلت منزله فوجدته يصلي فخفف القيام قدر ما يقرأ \"إنا أعطيناك الكوثر\" و\"إذا جاء نصر الله\" ويكثر الركوع والسجود، فلما قضى صلاته قلت له: يا أبا ذر، رأيتك تخفف القيام\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٧ رقم ١٣٩٩) من طريق إسرائيل به.\n(٢) سبق.","vol":"2","page":943},{"text":"وتكثر الركوع والسجود فقال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة أو يركع لله ركعة إلا حط الله عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة\". قلت: مخارق لا يعرف.\n٤١٦٥ - معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير \"أن ابن عمر رأي فتىً يصلي قد أطال صلاته وأطنب فيها فقال: من يعرف هذا؟ فقال رجل: أنا. فقال: لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه فكلما ما ركع أو سجد تساقطت عنه\". قلت: إِسناده قوي.\nصفة قراءة التهجد\n٤١٦٦ - (د) (١) نا محمد بن جعفر الوركاني، نا ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كانت قراءة رسول الله -ﷺ- على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت\". رواه سعيد بن منصور، عن ابن أبي الزناد ولفظه \"تسمع قراءته من وراء الحجرة وهو في البيت\".\n٤١٦٧ - مخرمة بن سليمان، أخبرني كريب، قال: سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله -ﷺ- بالليل؟ فقال: كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجًا\".\n٤١٦٨ - (د ت) (٢) حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة \"أن النبي -ﷺ- من بأبي بكر وهو يصلي وهو يخفض صوته، ومر بعمر يصلي رافعًا صوته فلما اجتمعا عند النبي -ﷺ- فقال: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت. فقال لعمر: مررت بك وأنت ترفع صوتك. فقال: يا رسول الله، أحتسب به أوقظ الوسنان. قفالى لأبي بكر: ارفع من صوتك شيئًا. وقال لعمر: أخفض من\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٧ رقم ١٣٢٧).\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٧ رقم ١٣٢٩)، والترمذي (٢/ ٣٠٩ - ٣١٠ رقم ٤٤٧) وقال الترمذي: هذا حديث غريب.","vol":"2","page":944},{"text":"صوتك شيئًا\". تفرد بوصله يحيى بن إسحاق عنه. ورواه جماعة عن ثابت مرسلا.\n٤١٦٩ - وقال (د) موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن ثابت، عن النبي -ﷺ- وقال: \"أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان\".\n٤١٧٠ - (د) (١) محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- بهذه القصة لم يذكر \"فقال لأبي بكر ارفع\" ولا لعمر \"اخفض\" قال: \"وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال: كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض. فقال النبي -ﷺ-: كلكم قد أصاب\".\nباب منه\n٤١٧١ - (د س) (٢) معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: \"اعتكف النبي -ﷺ- في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة\".\n٤١٧٢ - (س) (٣) مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حازم التمار، عن البياضي \"أن رسول الله -ﷺ- خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي مناج ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم بالقراءة\".\nباب منه\n٤١٧٣ - (خ م) (٤) هشام، عن أبيه، عن عائشة \"سمع النبي -ﷺ- رجلا يقرأ بالليل في المسجد فقال: ﵀، لقد أذكرني كذا وكذا آية نسيتها من سورة كذا وكذا\".\n٤١٧٤ - حماد بن سلمة، عن هشام بهذا ولفظه \"أن رجلا قام من الليل يقرا فرفع صوته بالقرآن فقال رسول الله -ﷺ-: يرحم الله فلانًا كأين من آية أذكرنيها الليلة كنت أسقطها\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٧ رقم ١٣٣٠).\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٨ رقم ١٣٣٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢ رقم ٨٠٩٢).\n(٣) النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢ رقم ٨٠٩١).\n(٤) البخاري (٨/ ٧٠٦ رقم ٥٠٤٢)، ومسلم (١/ ٥٤٣ رقم ٧٨٨).","vol":"2","page":945},{"text":"٤١٧٥ - (م) (١) يحيى بن سعيد الأموي، ثنا طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"قال لي رسول الله -ﷺ-: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود. فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرًا\". هذه الزيادة لم يخرجها مسلم. زادها الحسين القباني وعمران بن موسى قالا: ثنا داود بن رشيد، نا الأموي. ورواه (خ) (٢) من حديث بريد بن عبد الله، عن جده مختصرًا أيضًا.\n٤١٧٦ - (م د) (٣) ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به\".\n٤١٧٧ - (س) (٤) معاوية بن صالح، حدثني عبد الله بن أبي قيس \"أنه سأل عائشة كيف كانت قراءة رسول الله -ﷺ- من الليل أكان يجهر أم يسر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما جهر وربما أسر. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة\".\n٤١٧٨ - عيسى بن يونس، نا عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي قال: \"كان أبو هريرة إذا قام من الليل رفع طورًا وخفض طورًا وكان يذكر أن النبي -ﷺ- كان يفعل ذلك\". تابعه (د) ابن المبارك وابن نمير عن عمران.\nقلت: رواه وكيع عنه فأرسله.\n٤١٧٩ - (ت) (٥) إسماعيل بن عياش، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عقبة، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة\". تابعه سليمان بن موسى عن كثير بن مرة.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٤٦ رقم ٧٩٣).\n(٢) البخاري (٨/ ٧١٠ رقم ٥٠٤٨).\n(٣) مسلم (١/ ٥٤٥ رقم ٧٩٢)، وأبو داود (٢/ ٧٥ رقم ١٤٧٣).\nوأخرجه البخاري (١٣/ ٥٢٧ رقم ٧٥٤٤)، والنسائي (٢/ ١٨٠ رقم ١٠١٧) من طريق ابن الهاد به.\n(٤) النسائي (٣/ ٢٢٤ رقم ١٦٦٢).\n(٥) الترمذي (٥/ ١٦٥ رقم ٢٩١٩)، وقال: هذا حديث غريب.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٨ رقم ١٣٣٣) من طريق إسماعيل به.","vol":"2","page":946},{"text":"ترتيل القراءة\nمن فيه أحاديث منها \"كان ﵇ يرتل السورة التي يكون أطول من أطول منها\".\n٤١٨٠ - (د ت س) (١) الليث، عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك \"أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله -ﷺ- وصلاته بالليل فقالت: وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما يصلي، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفًا حرفًا\". قلت: صححه (ت).\n٤١٨١ - حماد بن سلمة، عن أبي جمرة: \"قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أهذ القرآن فقال: لأن أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحب إليّ من أن أقرأ القرآن كله هذرمة\".\n٤١٨٢ - شبابة، نا شعبة، نا أبو جمرة \"قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة وربما قرآت القرآن في ليلة مرة أو مرتين فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل فإن كنت فاعلا لابد فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك\".\n٤١٨٣ - شبابة، عن المغيرة، عن أبي [حمزة] (٢) عن إبراهيم قال عبد الله: \"اقرءوا القرآن وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة\".\n٤١٨٤ - ابن فضيل، عن كليب العامري، عن خرشة بن الحر (٣)، عن أبي ذر: \"سمعت\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٧٣ - ٧٤ رقم ١٤٦٦)، والترمذي (٥/ ١٦٧ رقم ٢٩٢٣)، والنسائي (٢/ ١٨١ رقم ١٠٢٢).\n(٢) في \"م، هـ\": جمرة بجيم وراء، وفي \"الأصل\" غير منقوطة، وما أثبتناه هو الصواب بحاء مهملة وزاي، وأبو حمزة هو ميمون الأعور الذي يروي عن إبراهيم النخعي، وعنه مغيرة بن مسلم السراج، وهو من رجال التهذيب.\n(٣) كذا في \"الأصل، م، هـ\": كليب العامري عن خرشة بن الحر، وأظنه تحريف صاحبه وهم في التعيين، وأن الصواب فليت العامري عن جسرة، ولما تحرفت جسرة إلى خرشة على الإمام البيهقي أو أحد شيوخه قام بتعيين خرشة ونسبه إلى ابن الحر، فهو ممن يروي عن أبي ذر أيضًا. ولم أجد كليب العامري هذا، والحديث حديث جسرة بنت دجاجة ولم يحفظ عن خرشة بن الحر. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ٤٩٧) والذي من طريقه رواه البيهقي- عن ابن فضيل عن فليت العامري عن جسرة. على الصواب. وكذا رواه أحمد في مسنده (٥/ ١٤٩) من طريق ابن فضيل عن فليت العامري عن جسرة به. ولكن وقع في المطبوع محرفًا: ميسرة بدلًا من جسرة، ووقع على الصواب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥) وقد رواه الخطيب من طريق أحمد به على الصواب. ومما سبق يتبين أن الإسناد قد حدث فيه تحريف في موضعين ووهم في تعيين جسرة كما بينَّا. والله أعلم.","vol":"2","page":947},{"text":"رسول الله -ﷺ- وهو يصلي ذات ليلة وهو يردد آية حتى أصبح بها يركع وبها يسجد ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ (١) قلت: يا رسول الله، مازلت تردد هذه الآية حتى أصبحت. قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي وهي نائلة لمن لا يشرك بالله شيئًا\".\n٤١٨٥ - (س ق) (٢) يحيى القطان، ثنا قدامة بن عبد الله العامري، حدثتني جسرة بنت دجاجة، سمعت أبا ذر يقول: \"قام النبي -ﷺ- حتى أصبح يرددها، والآية ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ (١) \" تابعه فليت العامري، عن جسرة، وزاد \"بها يركع وبها يسجد\".\nكراهية ترك قيام الليل لمن تعوده\n٤١٨٦ - (خ م) (٣) الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني عمر بن الحكم بن ثوبان، نا أبو سلمة، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل\". كذا رواه (م) عمرو بن أبي سلمة وابن أبي العشرين. ورواه ابن المبارك ومبشر بن إسماعيل فحذفا منه عمر. وكذا رواه الوليد بن مزيد.\nالمريض يترك أو يصلي قاعدًا\n٤١٨٧ - (خ م) (٣) الثوري، عن الأسود بن قيس، سمع جندبًا يقول: \"اشتكى رسول الله -ﷺ- فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله \"والضحى\".\n٤١٨٨ - (خ م) (٤) زهير، نا الأسود، سمعت جندبًا يقول: اشتكى رسول الله -ﷺ- فلم يقم ليلتين أو ثلاثًا فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث فأنزل الله ﴿والضحى والليل إذا سجى ما [ودعك] (٣) ربك وما قلى﴾ \".\n_________\n(١) المائدة: ١١٨.\n(٢) النسائي (٢/ ١٧٧ رقم ١٥١٠)، وابن ماجه (١/ ٤٢٩ رقم ١٣٥٠).\n(٣) البخاري (٣/ ٤٥ رقم ١١٥٢)، ومسلم (٢/ ٨١٢ رقم ١١٥٩).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٥٣ رقم ١٧٦٤)، من طريق الأوزاعي به. وابن ماجه (١/ ٤٢٢ رقم ١٣٣١) من طريق الأوزاعي أيضًا غير أنه لم يذكر فيه عمر بن الحكم، وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٦): وظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بغير واسطة، وظاهر صنيع مسلم يخالفه؛ لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري.\n(٤) البخاري (٣/ ١١ رقم ١١٤٤ - ١١٢٥)، ومسلم (٣/ ١٤٢١ رقم ١٧٩٧).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤٤٢ رقم ٣٣٤٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥١٧ رقم ١١٦٨١).\n(٥) في \"الأصل\": وعدك.","vol":"2","page":948},{"text":"٤١٨٩ - الطيالسي (١)، ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الله بن أبي موسى النصري قالت لي عائشة: \"لا تدع قيام الليل فإن رسول الله -ﷺ- كان لا يدعه وكان إذا مرض- أو قالت: كسل- صلى قاعدًا\". وقال معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس وهو أصح.\nمن نام على نية أن يقوم فلم يستيقظ\n٤١٩٠ - مالك، عن ابن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجل عنده رضىً أنه أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله -ﷺ- قال: \"ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه\" (٢).\n٤١٩١ - (س) (٣) زائدة (ق) (٤) عن سليمان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد، بن غفلة، عن أبي الدرداء يبلغ به النبي -ﷺ- قال: \"من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي بالليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه\". تفرد برفعه حسين الجعفي عنه. ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفًا.\nقلت: رواه ابن المبارك عن السفيانين عن عبدة فوقفه.\nورواه جرير عن الأعمش موقوفًا لكنه قال: عن زر بن حبيش بدل سويد. ورواه الثوري عن عبدة، عن زر-أو سويد- عن أبي ذر- أو أبي الدرداء- موقوفًا.\nباب منه\n٤١٩٢ - (خ م) منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: \"ذكر رجل عند رسول الله -ﷺ- فقيل: ما زال نائمًا حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال: ذاك رجل بال الشيطان في آذنيه- أو أذنه\".\n٤١٩٣ - أيوب بن سليمان (خ) (٦) نا أبو بكر بن أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى\n_________\n(١) في مسنده (٢١٤ رقم ١٥١٩).\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٤ رقم ١٣١٤) من طريق مالك به.\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٥٨ رقم ١٧٨٥) من طريق أبي جعفر الرازي عن ابن المنكدر به، وصرح باسم الرجل وسماه الأسود بن يزيد.\n(٣) النسائي (٣/ ٢٥٨ رقم ١٧٨٧).\n(٤) ابن ماجه (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ رقم ١٣٤٤).\n(٥) البخاري (٣/ ٣٤ رقم ١١٤٤)، ومسلم (١/ ٥٣٧ رقم ٧٧٤).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٠٤ رقم ١٦٠٩) من طريق منصور به.\n(٦) البخاري (٦/ ٣٨٦ رقم ٣٢٦٩).","vol":"2","page":949},{"text":"ابن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: \"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام كل عقدة يضرب مكانها عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت الثالثة فأصبح نشيطًا طيب النفس، فإن لم يفعل أصبح لقس كسلان\".\nمن نعس في صلاته فليرقد حتى ينشط\n٤ - (خ م) مالك وجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه\". ورواه الثوري، عن هشام ولفظه \"فلينم على فراشه فإنه لا يدري أيدعو على نفسه أو يدعو لها\".\n٤١٩٥ - (م) معمر، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع\".\nمن تبتل للعبادة وأطاق\n٤١٩٦ - أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزار بالطابران، نا عبد الله بن أحمد بن منصور بطوس سنة ست وعشرين وثلاثمائة، أنا يوسف بن يعقوب النجاحي بمكة (خ م) (٣) ثنا سفيان، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة قال: \"قام رسول الله -ﷺ- حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا\".\nالقصد في العبادة مع المداومة\n٤١٩٧ - (خ م) (٤) ابن عيينه، عن عمرو، عن أبي العباس الشاعر -هو السائب بن فروخ-\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٧٥ رقم ٢١٢)، ومسلم (١/ ٥٤٢ رقم ٧٨٦.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣ رقم ١٣١٠) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (١/ ٥٤٣ رقم ٧٨٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣ رقم ١٣١١) من طريق معمر به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٩ رقم ١١٣٠)، ومسلم (٤/ ٢١٧١ رقم ٢٨١٩).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٦٨ رقم ٤١٢)، وابن ماجه (١/ ٤٥٦ رقم ١٤١٩) كلاهما من طريق زياد بن علاقة به.\n(٤) البخاري (٣/ ٤٦ رقم ١١٥٣)، ومسلم (٢/ ٨١٦ رقم ١١٥٩).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٤٠ رقم ٧٧٠)، والنسائي (٤/ ٢١٤ رقم ٢٣٩٩)، وابن ماجه (١/ ٥٤٤ رقم ١٧٠٦) من طريق أبي العباس بنحوه.","vol":"2","page":950},{"text":"سمع عبد الله بن [عمرو] (١) قال لي رسول الله -ﷺ-: \"ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل فإنك إذا فعلت ذاك هجمت عيناك [نفهت نفسك] (٢) إن لعينك حقً ولنفسك حقًا، ولأهلك عليك حق، صم وأفطر ونم وقم\".\n٤١٩٨ - (خ) (٣) حميد، عن أنس: \"كان رسول الله -ﷺ- لا تشأ أن تراه من الليل مصليًا إلا رأيته ولا نائمًا إلا رأيته\".\n٤١٩٩ - الأنصاري، نا حميد قال: \"سئل أنس عن صلاة النبي -ﷺ- وصومه تطوعًا قال: كان يصوم من الشهر حتى تقول: ما يريد أن يفطر منه شيئًا. ويفطر من الشهر حتى تقول: ما يريد أن يصوم منه شيئًا. وما كنا نشأ أن نراه من الليل مصليًا إلا رأيناه\".\n٤٢٠٠ - الثوري وغيره (خ م) نا اشعث بن سليم، عن ابيه، عن مسروق، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- \"أنه كان يحب الدائم من العمل، قلت: أي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ\".\n٤٢٠١ - (م) (٥) يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة أخبرته \"أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله -ﷺ- فقلت: هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليهل فقال: ولم لا تنام الليهل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا\".\n٤٢٠٢ - (خ م) (٦) هشام بن عروه، عن أبيه، عن عائشة \"كانت عندها امرأة من بني اسد فدخل النبي -ﷺ- فقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة لا تنام الليل، فذكرت من صلاتها، فقال النبي -ﷺ-: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال: فقالت: كان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": عمر. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٢) ليست في \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\" والصحيحين.\n(٣) البخاري (٣/ ٢٧ رقم ١١٤١).\n(٤) البخاري (٣/ ٢١ رقم ١١٣٢)، ومسلم (١/ ٥١١ رقم ٧٤١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٥ رقم ١٣١٧)، والنسائي (٣/ ٢٠٨ رقم ١٦١٦) كلاهما من طريق أشعث به.\n(٥) مسلم (١/ ٥٤٢ رقم ٧٨٥).\n(٦) البخاري (١/ ١٢٤ رقم ٤٣)، ومسلم (١/ ٥٤٢ رقم ٧٨٥).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢١٨ رقم ١٦٤٢) من طريق هشام به.","vol":"2","page":951},{"text":"قال الإسماعيلي: قال فيه بعضهم: لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، والله لا يوصف بالملال ولكن الكلام أخرج مخرج المحاذاة باللفظ كقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (١) قوبلت السيئة بالجزاء والقصاص عدله ليس بسيئة، وكذا ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٢) والاقتصاص ليس باعتداء فالله لا يقطع عنكم ثواب الأعمال حتى تملوا أي تتركوا.\n٤٢٠٣ - (خ م) (٣) عبد الوارث، نا عبد العزيز، عن أنس قال: \"دخل نبي الله المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به. فقال: حلوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد\".\n٤٢٠ - (خ) ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول -ﷺ-: \"ما منكم أحد ينجيه عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، سددوا وقاربوا -أو وقربوا- وروحوا واغدوا و[خطى] (٥) من الدلجة والقصدَ القصدَ تبلغوا\".\n٤٢٠٥ - (خ) (٦) معن بن محمد الغفاري، سمعت سعيد بن أبي سعيد، يحدث عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستيعنوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة\".\n٤٢٠٦ - أشهل بن حاتم، نا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال بريدة: \"انطلقت فرأيت النبي -ﷺ- فظننت أن له حاجة فجعلت أعارضه وأحتبس عنه، فدعاني فأخذ بيدي فرأى رجلًا يكثر الركوع والسجود قال: أتراه مرائي أتراه مرائي؟ قال: فترك يده من يدي وقال: عليكم هديًا قاصدًا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه\".\n٤٢٠٧ - خلاد بن يحيى، نا أبو عقيل يحيى بن المتوكل، عن محمد بن سوقة، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر عن النبي -ﷺ- قال: \"إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى\" وقيل: عن ابن المنكدر عن عائشة،\n_________\n(١) الشورى: ٤٠.\n(٢) البقرة: ١٩٤.\n(٣) البخاري (٣/ ٤٣ رقم ١١٥٠)، ومسلم (١/ ٥٤١ - ٥٤٢ رقم ٧٨٤).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢١٨ رقم ١٦٤٣)، وابن ماجه (١/ ٤٣٦ رقم ١٣٧١) كلاهما من طريق عبد الوارث به.\n(٤) البخاري (١١/ ٣٠٠ رقم ٦٤٦٣).\n(٥) في \"الأصل، م\": وخط. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) البخاري (١/ ١١٦ رقم ٣٩).\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٢١ - ١٢٢ رقم ٥٠٣٤) من طريق معن به.","vol":"2","page":952},{"text":"وعن ابن النكدر مرسلًا، وقيل غير ذلك.\n٤٢٠٨ - أبو صالح، نا الليث، عن ابن عجلان، عن رجل، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، فإن المنبت لا [سفرًا] (١) قطع ولا ظهرًا أبقى، فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدًا، واحذر حذرًا تخشى أن تموت غدًا\".\n٤٢٥٩ - الأعمش، عن عمارة بن عمير ومالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: \"الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة\" ويروى نحوه عن الحسن، عن النبى -ﷺ- مرسلا.\nمن فتر عن التهجد فصلى ما بين العشاءين\n٤٢١٠ - (د) (٢) سعيد، عن قتادة، عن أنس \" ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ (٣) قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون ما بينهما\".\n٤٢١١ - (د) (٤) سعيد، عن قتادة، عن أنس \" ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (٥) قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون\" قال: وكان الحسن يقول: قيام الليل.\n٤٢١٢ - ابن لهيعة قال: وقال أبو عقيل زهرة بن معبد: سمعت ابن المنكدر و[أبا] (٦) حازم يقولان: \" ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (٥) هي ما بين المغرب وصلاة العشاء صلاة الأوابين\".\n٤٢١٣ - عيسى بن محمد، عن ابن أبي مليكة \"سأل ابن الزبير عن ناشئة الليل فقال: أول الليل بعد المغرب. وسألت ابن عباس فقال مثل ذلك\".\n٤٢١٤ - منصور بن شقير، عن عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس \"في قوله: ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ (٧) قال: ما بين المغرب والعشاء\".\n٤٢١٥ - إبراهيم بن نافع قال: \"كان الحسن بن مسلم يصلي لما بين المغرب والعشاء قال:\n_________\n(١) في \"الأصل\": سفر. والمثبت من \"هـ، م\".\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٥ رقم ١٣٢١، ١٣٢٢).\n(٣) الذاريات: ١٧.\n(٤) سبق.\n(٥) السجدة: ١٦.\n(٦) في \"الأصل\": نا. والمثبت من \"هـ، م\".\n(٧) المزمل: ٦.","vol":"2","page":953},{"text":"وذكر الحسن أن طاوسًا لم يكن يراه شيئًا\".\n٤٢١٦ - آدم، نا مبارك بن فضالة، عن الحسن قال: \"كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي من ناشئة الليل\".\n٤٢١٧ - وعن أبي مجلز قال: \"الناشئة ما كان بعد العشاء إلى الصبح\". رواه يزيد بن هارون، عن سليمان. التيمي عنه.\n٤٢١٨ - الجريري، عن علي بن الحسين قال: \"ناشئة الليل قيام ما بين المغرب والعشاء\".\n٤٢١٩ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"ناشئة الليل قال: قيام الليل، والناشئة بالحبشية إذا قام الرجل قالوا: نشأ\".\n٤٢٢٠ - وعن عكرمه، عن ابن عباس قال: \"ناشئة الليل أوله\".\n٤٢٢١ - شعبة، عن التيمي قال: \"كنا في مجلس أبي عثمان فطلع علينا رجل فحدثنا عن عبيد مولى رسول الله -ﷺ- أنه سئل عن صلاة النبي -ﷺ- فذكر صلاة بين المغرب والعشاء\". وفي الباب عن أبي مبشر مرفوعًا.\n٤٢٢٢ - يعلى بن عبيد، ثنا أبو سنان، عن العلاء بن بدر، عن أبي الشعثاء المحاربي، قال: \"كنت في جيش فيهم سلمان، فقال سلمان: عليكم بهذه البهائم التي تكفل الله بأرزاقها فارفقوا بها في السير وأعطوها قوتها، وعليكم بالصلاة فيما بين المغرب والعشاء فإنها تخفف عنكم من جزء ليلتكم وتكفيكم الهذر\".\nأقل ما يكفي في الليل من القراءة\n٤٢ - (خ م) منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود قال رسول الله -ﷺ-: \"من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه\".\n٤٢٢٤ - قال (خ) (٢) ابن عيينة: قال ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات فقلت: لا ينبغي أن يقرأ أقل من ثلاث آيات، فقلت له: أنا منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن أبي مسعود يبلغ به \"من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٧١٢ رقم ٥٠٥١)، ومسلم (١/ ٥٥٤ رقم ٨٠٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥٦ - ٥٧ رقم ١٣٩٧)، والترمذي (٥/ ١٤٧ رقم ٢٨٨١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٤ رقم ١٠١٨، ٨٠١٩)، وابن ماجه (١/ ٤٣٦ رقم ١٣٦٩) كلهم من طريق منصور به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٢) سبق.","vol":"2","page":954},{"text":"٤٢٢٥ - (خ) (١) مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد \"أن رجلا سمع رجلا يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله -ﷺ- فذكر ذلك له فكأن الرجل يتقللها -أو قال: يتقالها- فقال النبي -ﷺ-: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن\".\n٤٢٢٦ - (ت) ابو معمر إسماعيل بن إبراهيم، نا إسماعيل بن جعفر، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: أخبرني قتادة بن النعمان \"أن رجلا قام في زمن رسول الله -ﷺ- يقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ السورة كلها يرددها لا يزيد عليها فلما أصبحنا، قال رجل لرسول الله: يا رسول الله، إن رجلا قام ليلة يقرأ من السحر ﴿قل هو الله أحد﴾ لا يزيد عليها. كأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله -ﷺ-: والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن\".\nالوتر بركعة ومن تطوع بركعة\n٤٢٢٧ - (خ م) مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر \"أن رجلًا سأل رسول الله -ﷺ- عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى\".\n٤٢٢٨ - الحميدي، نا ابن عيينة، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر \"سمعت رجلًا يسأل رسول الله وهو على المنبر كيف يصلي أحدنا بالليل؟ فقال النبي -ﷺ-: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما مضى من صلاتك\".\n٤٢٢٩ - (م) (٤) محمد بن عباد، نا سفيان، نا الزهري، عن سالم، عن أبيه وثنا عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر\"أن رجلا سأل النبي -ﷺ- عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٦٧٦ رقم ٥٠١٣).\n(٢) البخاري (٨/ ٦٧٦ رقم ٥٠١٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧٢ رقم ١٤٦١)، والنسائي (٢/ ١٧١ رقم ٥٩٥) كلاهما من طريق مالك به.\n(٣) البخاري (٢/ ٥٥٤ رقم ٩٩٠)، ومسلم (٥١٦ رقم ٧٤٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٦ رقم ١٣٢٦)، والنسائي (٣/ ٢٣٣ رقم ١٦٩٤) كلاهما من طريق مالك به.\n(٤) مسلم (١/ ٥١٦ رقم ٧٤٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٧٩ رقم ٤٧٣)، وابن ماجه (١/ ٤١٨ رقم ١٣٢٠) كلاهما من طريق سالم وطاوس به.","vol":"2","page":955},{"text":"٤٢٣٠ - شعيب، عن الزهري، أخبرني سالم أن عبد الله قال: \"سأل رجل رسول الله -ﷺ- كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وكان عبد الله يسلم في كل ركعتين ثم يوتر بواحدة\" (١).\n٤٢٣١ - (م) (٢) أبو التياح، عن أبي مجلز، عن ابن عمر قال رسول الله -ﷺ-: \"الوتر ركعة من آخر الليل\".\n٤٢٣٢ - (م) (٣) همام، عن قتادة، عن أبي مجلز \"سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول مثل ذلك\".\n٤٢٣٣ - ابن فضيل، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- يسأل عن الوتر وأنا بينهما فقال: صلاة الليل مثنى فإذا كان من آخر الليل فأوتر بركعة ثم صل ركعتين قبل الفجر- يريد قبل صلاة الفجر\" (٤).\n٤٢٣٤ - (م) (٥) الوليد بن كثير، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم \"أن رجلا نادى رسول الله -ﷺ- وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله -ﷺ-: من صلى فليصل مثنى مثنى، فإن خشي أن يصبح سجدة سجدة فأوترت له ما صلى\".\n٤٢٣٥ - (م) (٦) شعبة، سمعت عقبة بن حريث، سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله -ﷺ- قال: \"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. قلت لابن عمر: ما مثنى؟ قال: السلام بين كل ركعتين\".\n٤٢٣٦ - (م) (٧) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٣/ ٢٥ رقم ١١٣٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٨ رقم ١٦٧٢) كلاهما من طريق شعيب به.\n(٢) مسلم (١/ ٥١٨ رقم ٧٥٢).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٣٢ رقم ١٦٨٩) من طريق أبي التياح به.\n(٣) مسلم (١/ ٥١٨ رقم ٧٥٣).\n(٤) أخرجه مسلم (١/ ٥١٧ رقم ٥٧٠) [١٤٩] من طريق عاصم.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢١)، والنسائي في الكبرى (١/ ٤٣٩ رقم ١٣٩٨) من طريق قتادة كلاهما عن عبد الله بن شقيق به.\n(٥) مسلم (١/ ٥١٨ رقم ٧٤٩).\n(٦) مسلم (١/ ٥١٩ رقم ٧٤٩).\n(٧) مسلم (١٠/ ٥٠٨ رقم ٧٣٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٨ رقم ١٣٣٥)، والنسائي (٣/ ٢٣٤ رقم ١٦٩٦) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"2","page":956},{"text":"يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين\".\n٤٢٣٧ - يونس وعمرو بن الحارث، أنا ابن شهاب، عن عروة نحوه، وزاد: \"ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه\" (١).\n٤٢٣٨ - (د) (٢) بكر بن وائل، عن الزهري (س ق) (١) عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل\".\n٤٢٣٩ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء، عن أبي أيوب مرفوعًا مثله.\n٤٢٤٠ - سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عطاء، عن أبي أيوب قال رسول الله -ﷺ-: \"أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء\".\n٤٢٤١ - هشام بن عمار، ثنا سعيد، نا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري بهذا ولفظه \"فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب فليوم إيماءً\".\n٤٢٤٢ - معلى بن أسد، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي -ﷺ- \"الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع فليوم إيماءً\". رواه حماد بن زيد وعبد الرزاق عن سعمر فوقفه. وكذلك رواه جماعة عن الزهري بالوقف قال محمد بن يحيى: رواه يونس والزبيدي وشعيب وابن عيينة وابن إسحاق ومعمر من طريق عبد الرزاق موقوفًا وهو أشبه.\nقلت: وخرجه مرفوعًا النسائي وابن ماجه (٤)، ورواه الفريابي كابن مزيد، ورواه بقية عن ضبارة، عن دويد بن نافع، عن الزهري بالرفع.\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١/ ٥٠٨ رقم ٧٣٦) [١٢٢] وأبو داود (٢/ ٣٩ رقم ١٣٣٧)، والنسائي (٣/ ٦٥ رقم ١٣٢٨) كلهم من طريق يونس به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٢).\n(٣) النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧١٠) وابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠).\n(٤) سبق.","vol":"2","page":957},{"text":"قد روينا عن جماعة من الصحابة التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة منهم:\n٤٢٤٣ - عمر: زهير بن معاوية، نا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: \"من عمر بن الخطاب في مسجد النبي -ﷺ- فركع ركعة واحدة، ثم انطلق فلحقه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما ركعت إلا واحدة فقال: هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص\". رواه الشافعي عن شيخ عن الثوري، عن قابوس.\nقلت: قابوس لين، وأبوه لم يسمع من عمر.\n٤٢٤٤ - عثمان: يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن عثمان قال: \"قمت خلف المقام وأنا أريد أن لا يغلبني عليه أحد تلك الليلة فإذا رجل يغمزني فلم ألتفت ثم غمزني فالتفت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت وتقدم فقرأ القرآن في ركعة\".\n٥٢٤٥ - فليح، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: قلت: \"لأغلبن على المقام الليلة فسبقت إليه فبينا أنا قائم أصلي إذا رجل وضع يده على ظهري فنظرت فإذا عثمان -وهو يومئذ أمير- فتنحيت عنه فقام فافتتح القرآن حتى فرغ منه، ثم ركع وجلس وتشهد وسلم في ركعة واحدة لم يزد عليها فلما انصرف قلت: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة. قال: وهي وتري\".\n٤٢٤٦ - سعد: ابن عيينة، حدثني إسماعيل بن محمد، عن عمه مصعب بن سعد قال: \"قيل لسعد: إنك توتر بركعة. قال: نعم، سبع أحب إليَّ من خمس، وخمس أحب إليّ من ثلاث، وثلاث أحب إليّ من واحدة، ولكن أخفف عن نفسي\".\n٤٢٤٧ - ابن عيينة، نا يزيد بن خصيفة، عن محمد بن شرحبيل قال: \"رأيت سعد بن أبي وقاص صلى العشاء ثم صلى ركعة بعدها\".\n٤٢٤٨ - عبد الله بن الحارث، ثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة العذري- وكان من أصحاب رسول الله -ﷺ- قد مسح على وجهه- قال: \"رأيت سعدًا إذا صلى العشاء أوتر بركعة\". زاد فيه غيره عن يونس: \"حتى يقوم من جوف الليل\". وقال (خ): وقال الليث: عن يونس فذكره. وأخرجه (١) من حديث شعيب، عن الزهري.\n_________\n(١) البخاري (١١/ ١٥٥ رقم ٦٣٥٦).","vol":"2","page":958},{"text":"٤٢٤٩ - تميم: عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن تميم الداري \"أنه قرأ القرآن في ركعة\".\n٤٢٥٠ - أبو موسى: حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول عن أبي مجلز \"أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ بمائة آية من النساء، ثم قال: ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله -ﷺ- قدميه وأن أقرأ بما قرأ به\".\n٤٢٥١٠ - ابن عمر: (خ) (١) مالك، عن نافع \"أن ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته\".\n٤٢٥٢ - أحمد بن عيسى، نا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، حدثني المطلب بن عبد الله قال: \"أتى ابن عمر رجل فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة. قال: إني أخشى أن يقول الناس: إنها البتيرة. قال: أسنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله\".\nقلت: أحمد بن عيسى التنيسي الخشاب تالف.\n٤٢٥٣ - ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص \"سألت ابن عمر عن وتر الليل فقال: يا بني هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم المغرب. قال: صدقت، وتر الليل واحدة، بذلك أمر رسول الله -ﷺ- قلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يقولون: إن تلك البتيراء. قال: يا بني ليس تلك البتيراء، إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة التامة في ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعًا ولا سجودًا ولا قيامًا فتلك البتيراء\".\n٤٢٥٤ - أناه الحاكم، أنا الأصم، نا الصغاني، نا إسحاق بن إبراهيم الرازي، ثنا سلمة الأبرش، نا ابن إسحاق.\n٤٢٥٥ - ابن عباس: قال أحمد بن سلمة: سمعت ابن راهويه وسئل عن الوتر فقال: أخبرني مرحوم بن عبد العزيز، حدثني عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح قال: \"صليت إلى جنب ابن عباس العشاء الآخرة فلما فرغ قال: ألا أعلمك الوتر؟ قلت: بلى. فقام فركع ركعة\".\n٤٢٥٦ - أخبرنا يحيى بن محمد الإسفراييني، نا أبو بحر البربهاري، ثنا بشر، نا\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٥٤ رقم ٩٩٠ - ٩٩١).","vol":"2","page":959},{"text":"الحميدي، نا سفيان، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، أخبرني كريب قال: \"رأيت معاوية صلى العشاء، ثم أوتر بركعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب\".\n٤٢٥٧ - ابن جريج، أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن كريبًا أخبره \"أنه رأى معاوية ... \" الحديث، وزاد: \"أي بني ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء\".\n٤٢٥٨ - أبو أيوب: شعيب، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، سمع أبا أيوب صاحب رسول الله -ﷺ- يقول: \"الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يومئ برأسه فليفعل\" (١).\n٤٢٥٩ - معاذ أبو حليمة: شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: \"كان ابن عمر يصلي بالليل ما قدر له سجدتين سجدتين، فإن خشي الصبح صلى واحدة فجلعها آخر صلاته، ونزل وسلم في السجدتين اللتين في إثرهما الوتر، ثم كبر فصلى الوتر\".\nقال نافع: \"وسمعت معاذًا القاري يفعل ذلك\". تابعه إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى عن نافع عنهما جميعًا.\n٤٢٦٠ - معاوية: (خ) (٢) المعافى بن عمران، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال: \"أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولىً لابن عباس فأتى ابن عباس فأخبره فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله -ﷺ-\".\n٤٢٦١ - (خ) (٣) نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة \"قيل لابن عباس: هل لك في معاوية ما أوتر إلا بركعة؟ قال: أصاب، إنه فقيه\".\nمن أوتر بثلاث أو بخمس بتشهد واحد\n٤٢٦٢ - جعفر بن عون، أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كانت صلاته\nمن الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس ولا يسلم في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة يسلم\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٧/ ١٣٠ رقم ٣٧٦٤).\n(٣) البخاري (٧/ ١٣٠ رقم ٣٧٦٥).","vol":"2","page":960},{"text":"٤٢٦٣ - (م) (١) ابن نمير وعبدة قالا: نا هشام بن عروة بهذا وقال: \"حتى يجلس في آخرهن فيسلم\" وفي لفظ \"لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرها\".\n٤٢٦٤ - عفان، نا همام، نا هشام، حدثني أبي أن عائشة حدثته \"أن رسول الله -ﷺ- كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة\".\n٤٢٦٥ - (د) بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروه، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي ستًا مثنى مثنى، ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن\".\n٤٢٦٦ - أبان، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن\". كذا في هذه الرواية، وقد روينا في حديث سعد ابن هشام وتره بتسع وبسبع.\n٤٢٦٧ - (د) (٣) معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس \"قلت لعائشة: بكم كان رسول الله -ﷺ- يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وبثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا يأكثر من ثلاث عشرة، ولم يكن يوتر ركعتين قيل الفجر. قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك\" فهذا يحتمل أن تريد به ثلاثًا لا يفصل بينهن بجلوس ولا تسلم كرواية عروة.\n٤٢٦٨ - (خ) شعبه، عن الحكم، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى النبي -ﷺ- العشاء ثم جاء فصلى أربعًا ثم نام، ثم قام فقمت عن يساره فحولني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه ثم خرج إلى الصلاة\". قلت: هذا ليس بصريح.\n_________\n(١) سبق.\n(٣) أبو داود (٣/ ٤٥ رقم ١٣٥٩).\n(٣) أبو داود (٢/ ٤٦ رقم ١٣٦٣).","vol":"2","page":961},{"text":"٤٢٦٩ - (د س) (١) الدراوردي، حدثني عبد المجيد بن سهيل، عن يحيى بن عباد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن العباس بعثه إلى رسول الله -ﷺ- في حاجة وكانت ليلة ميمونة فدخل عليها فوجد رسول الله -ﷺ- في المسجد قال: فاضطجعت في حجرته فجعلت في نفسي أن أحصي كم يصلي رسول الله -ﷺ- فجاء وأنا مضطجع في الحجرة بعد أن ذهب الليل ثم تناول ملحفة على ميمونة فارتدى ببعضها وعليها بعضها، ثم قام فصلى ركعتين حتى صلى ثمان ركعات، ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن، ثم قعد فأثنى على الله بما هو أهله فأكثر من الثناء، ثم قال آخر كلامه: اللهم اجعل لي نورًا في قلبي، واجعل لي نورًا في سمعي، واجعل لي نورًا في بصري، واجعل لي نورًا عن يميني ونورًا عن شمالي، واجعل لي نورًا بين يدي، ونورًا خلفي، وزدني نورًا وزدني نورًا\".\n٤٢٧٠ - عبد الواحد، نا عثمان بن حكيم، سمع عثمان بن عروة، عن إسماعيل بن زيد ابن ثابت \"أن زيدًا كان يوتر بخمس لا يسلم إلا في الخامسة، وكان أبي يفعله\" كذا وجدته مقيدًا أبي.\n٤٢٧١ - يزيد بن زريع، نا حبيب المعلم قال: \"قيل للحسن: إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر. فقال: كان عمر أفقه منه، كان ينهض في الثالثة بالتكبير\".\n٤٢٧٢ - جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن عطاء \"أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في آخرهن\".\nمن أوتر بتسع أو سبع بتشهد واحد في الثامنة ثم يقوم ثم يسلم في التاسعة\n٤٢٧٣ - يحيى القطان و(م) (٢) ابن أبي عدي، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة ابن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة قلت لها: \"أنبئيني عن وتر رسول الله -ﷺ-. قالت: كنا نُعِد له سواكه وطهوره فيبعثه الله بما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس بينهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر ربه ويدعو ويستغفر، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٤٥ رقم ١٣٥٨)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٦٣ رقم ٤٠٦).\n(٢) مسلم (١/ ٥١٢ رقم رقم ٧٤٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٠ رقم ١٣٤٢)، والنسائي (٣/ ١٩٩ رقم ١٦٠١) كلاهما من طريق قتادة به.","vol":"2","page":962},{"text":"يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك إحدى عشرة يابني، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسع يا بني، وكَان نبي الله -ﷺ- إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل يوم أو وجع أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلمه قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح وما صام شهرًا كاملا غير رمضان فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة\".\n٤٢٧٤ - (م) (١) معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن زرارة بنحوه، وفيه \"فلما أسن صلى سبعًا لا يجلس إلا في السادسة فيحمد الله ويدعو ربه، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في السابعة فيحمد الله ويدعو ربه، تم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس\".\nما أوتر بثلاث كهيئة المغرب\n٤٢٧٥ - ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: \"الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب\". رفعه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب -وهو واه- عن الأعمش.\n٤٢٧٦ - وكيع، عن الأعمش، عن بعض أصحابه قال عبد الله: \"الوتر سبع أو خمس ولا أقل من ثلاث\".\n٤٢٧٧ - عبد الوهاب، نا سعيد، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- لا يسلم في ركعتي الوتر\" (٢) كذا رواه عبد الوهاب وقال أبان عن قتادة: \"يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن\".\nورواه جماعة عن قتادة كما مر، ورواه بهز بن حكيم عن زرارة كالجماعة في وتره بسبع وبتسع، فرواية أبان خطأ، وجاء النهي عن الوتر بشبيه المغرب.\n٤٢٧٨ - ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة والأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"لا توتروا بثلاث تشبهوه بصلاة المغرب، أوتروا بسبع أو بخمس\". قلت: إِسناده قوي.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥١٤ رقم ٧٤٦) [١٣٩].\n(٢) أخرجه النسائي (٣/ ٢٣٥ - ٥٣٦ رقم ١٦٩٨) من طريق بشر بن المفضل عن سعيد به.","vol":"2","page":963},{"text":"٤٢٧٩ - أخبرنا عدة، أنا الأصم، نا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، نا أبي، أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك\". رواه يحيى بن بكير، عن الليث فوقفه.\nالركعتان بعد الوتر\n٤٢٨٠ - (م) (١) معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة \"أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله -ﷺ- من الليل فقالت: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يصلي تسع ركعات قائمًا يوتر فيهن، ويصلي ركعتين جالسًا فإذا أراد أن يسجد قام فركع وسجد يصنع ذلك بعد الوتر، ويصلي ركعتين إذا سمع النداء بالصبح\". تابعه (م) (٢) هشام (م) (٢) وشيبان النحوي.\n٤٢٨١ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن يحيى بهذا ولفظه \"ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهما وهو جالس فلما أراد أن يركع قام فركع\".\n٤٢٨٢ - (د) (٣) حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بتسع -أو كما قال- ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر\".\n٤٢٨٣ - (د) (٤) حماد، عن محمد، عن محمد بن إبرإهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يوتر بتسع، ثم أوتر بسبع، وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد\" ورواهما خالد بن عبد الله، عن محمد. وروينا الركعتين في حديث سعد عنها. وفي رواية الحسن عن سعد \"يقرأ فيها ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ (٥) و﴿إذا زلزلت﴾ (٦).\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٠٩ رقم ٧٣٨) [١٢٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٩ - ٤٠ رقم ١٣٤٠)، والنسائي (٣/ ٢٥١ قم ١٧٥٦) كلاهما من طريق يحيى به.\n(٢) مسلم (١/ ٥٠٩ رقم ٧٣٨) [١٢٦].\n(٣) أبو داود (٢/ ٤٣ رقم ١٣٥٠).\n(٤) أبو داود (٢/ ٤٣ رقم ١٣٥١).\n(٥) الكافرون: ١.\n(٦) الزلزلة: ١.","vol":"2","page":964},{"text":"٢٢٨٤ - (ت ق) (١) ميمون بن موسى المرائي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس\" ميمون لا بأس به لكنه مدلس.\n٤٢٨٥ - أبو قلابة الرقاشي، نا عبد العمد، نا أبي، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أبي غالب، عن أبي أمامة \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما ﴿إذا زلزلت﴾ (٢) و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ (٣) \".\n٤٢٨٦ - بقية، عن عتبة بن أبي حكيم، عن قتادة، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي بعد الوتر الركعتين وهو جالس يقرأ في الأولى بأم القرآن و﴿إذا زلزلت﴾ (٢) وفي الثانية ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ (٣) \". أبو غالب وعتبة غير قويين.\n٤٢٨٧ - محمد بن بزيع، نا إسحاق الأزرق، نا عمارة بن زاذان، نا ثابت، عن أنس: \"كان رسول الله -ﷺ- يوتر بتسع ركعات، فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما \"الرحمن والواقعة\". قال أنس: ونحن نقرأ بالسور القصار ﴿إذا زلزلت﴾ (٢) و﴿قل يا أيها﴾ (٣) ونحوهما\" وقال مرة: \"يقرأ فيهن\". تفرد به عمارة. قلت: ضعفه الدارقطني وغيره.\nقال: ورواه عمارة مرة عن أبي غالب، عن أبي أمامة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يوتر بسبع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بثلاث، وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما ﴿إذا زلزلت﴾ (٢) و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ (٣) \" رواه عنه عبد الواحد بن غياث هكذا.\nقال البخاري: عمارة ربما يضطرب في حديثه.\n٤٢٨٨ - معاوية بن صالح، عن شريح بن عبيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن ثوبان قال: \"كنا مع رسول الله -ﷺ- في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له\". يحتمل أن يكون المراد به ركعتين بعد الوتر، أو معناه: فليركع قبل الوتر.\nقلت: كقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ (٤).\n_________\n(١) الترمذي (٢/ ٣٣٥ رقم ٤٧١)، وابن ماجه (١/ ٣٧٧ رقم ١١٩٥).\n(٢) الزلزلة: ١.\n(٣) الكافرون: ١.\n(٤) النحل: ٩٨.","vol":"2","page":965},{"text":"من قال يختم بالوتر وإن الركعتين بعده تركتا\n٤٢٨٩ - (خ م) (١) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال. \"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا\".\n٤٢٩٠ - (م) (٢) ابن جريج، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: \"من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا قبل الصبح. كذلك كان رسول الله -ﷺ- يأمرهم\".\n٤٢٩١ - (م) (٣) أيوب وغيره، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر \"أن رجلًا سأل النبى -ﷺ- كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترًا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا شاهد -فلا أدري هو ذلك الرجل أو آخر- فقال له مثل ذلك\".\n٤٢٩٢ - (م) (٤) عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر\".\n٤٢٩٣ - منصور بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن الأسود \"أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله -ﷺ- بالليل، فقال: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين، وقبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات آخر صلاته من الليل الوتر\". وقيل: \"مسروق\" بدل \"الأسود\" والأول أصح.\nمن كل الليل أوتر رسول الله -ﷺ-\n٤٢٩٤ - (خ) (٥) مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"من كل الليل أوتر\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٦٦ رقم ٩٩٨)، ومسلم (١/ ٥١٧ - ٥١٨ رقم ٧٥١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٦٧ رقم ١٤٣٨) من طريق عبيد الله به.\n(٢) مسلم (١/ ٥١٨ رقم ٧٥١).\n(٣) مسلم (١/ ٥١٧ رقم ٧٤٩) وقد سبق تخريجه.\n(٤) مسلم (١/ ٥١٠ رقم ٧٤٠).\n(٥) البخاري (٢/ ٥٦٤ رقم ٩٩٦).\nوأخرجه مسلم (١/ ٥١٢ رقم ٧٤٥)، وأبو داود (٢/ ٦٦ رقم ١٤٣٥) كلاهما من طريق مسلم بن صبيح به.","vol":"2","page":966},{"text":"رسول الله -ﷺ- فانتهى وتره إلى السحر\".\n٤٢٩٥ - ابن مهدي، نا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"من كل الليل أوتر النبي -ﷺ- فانتهى وتره إلى آخر الليل\" (١).\n٤٢٩٦ - (م) وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عائشة: \"من كل الليل قد أوتر رسول الله -ﷺ- من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر\".\n٤٢٩٧ - معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس \"سألت عائشة عن وتر رسول الله -ﷺ- قالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت: كيف كانت قراءته كان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل ربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل وربما توضأ فنام\" (٣).\nالاحتياط للوتر\n٤٢٩٨ - (م) (٤) الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال رسول الله -ﷺ-: \"من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع أن يستيقظ فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل\".\n٤٢٩٩ - (م) (٥) معقل، عن أبي الزبير، عن جابر سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، ومن وثق بقيام الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل\".\n٤٣٠٠ - (د) (٦) حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة \"أن النبي -ﷺ- قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أنام\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١/ ٥١٢ رقم ٧٤٥) ١٣٧١، والترمذي (٢/ ٣١٨ رقم ٤٥٦)، والنسائي (٣/ ٢٣٠ رقم ١٦٨١) وابن ماجه (١/ ٣٧٤ رقم ١١٨٥) من طرق عن يحيى بن وثاب به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٥١٢ رقم ٧٤٥) [١٣٧].\n(٣) تقدم.\n(٤) مسلم (١/ ٥٢٠ رقم ٧٥٥).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٣١٨ عقب رقم ٤٥٥)، وابن ماجه (١/ ٣٧٥ رقم ١١٨٧) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٥) مسلم (١/ ٥٢٠ رقم ٧٥٥).\n(٦) أبو داود (٢/ ٦٦ رقم ١٤٣٤).","vol":"2","page":967},{"text":"ثم أوتر. فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم -أو بالوثيقة- وقال لعمر: أخذت بالقوة\".\n٤٣٠١ - (ق) (١) يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: قبل أن أنام، قال: بالحزم أخذت. وسأل عمر. متي توتر؟ قال: أنام ثم أقوم من الليل فأوتر. فقال: فعل القوي فعلت\".\n٤٣٠٢ - (خ م) (٢) عبد الوارث، نا أبو التياح، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة \"أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد\".\nمن قال لا ينقض القائم وتره\n٤٣٠٣ - (د ت س) (٣) ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال: \"زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلي بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك؛ فإني سمعت رسول الله -ﷺ- (يقول) (٤): لا وتران في ليلة\".\nقلت: عبد الله صدوق، وكذا ملازم، وحسنة (ت).\n٤٣٥٤ - أبو بدر، نا أبو سنان سعيد بن سنان، عن عمرو بن مرة \"أنه سأل سعيد بن المسيب عن الوتر فقال: كان ابن عمر يوتر أول الليل فإذا قام نقض وتره ثم صلى ثم أوتر آخر صلاته أو آخر الليل- وكان عمر يوتر آخر الليل، وكان خيرًا مني ومنهما أبو بكر يوتر أول الليل ويشفع آخره\" يريد بذلك يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره.\n٤٣٠٥ - شعبةُ عن أبي جمرة قال: \"سألت ابن عباس عن نقض الوتر قال: إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله\".\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٣٧٩ رقم ١٢٠٢).\n(٢) البخاري (٤/ ٢٦٦ رقم ١٩٨١)، ومسلم (١/ ٤٩٩ رقم ٧٢١).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٢٩ رقم ١٦٧٨) من طريق أبي عثمان به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٦٧ رقم ١٤٣٩)، والترمذي (٢/ ٣٣٣ رقم ٤٧٠)، وابن ماجه (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠ رقم ١٦٧٩).\n(٤) ليست في \"الأصل\" والمثبت من \"هـ، م\".","vol":"2","page":968},{"text":"و(خ) (١) سألت عائذ بن عمر -﵁- عن ذلك فقال مثل ابن عباس. أخرج البخاري حديث عائذ وقال: كان من أصحاب الشجرة.\n٤٣٠٦ - مالك عن زيد بن أسلم، عن أبي مرة مولى عقيل \"أنه سأل أبا هريرة كيف كان رسول الله -ﷺ- يوتر؟ فسكت، ثم سأله فقال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا. قال: فقلت. فأخبرني. قال: إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام، فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى فإن أصبحت أصبحت على وتر\".\n٤٣٠٧ - الثوري، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عقبة، عن عائشة قالت: \"ذاك الذي يلعب بوتره -يعني: الذي يوتر- ثم ينام فإذا قام شفع بركعة ثم صلى- يعني ثم أعاد وتره\". قال الربيع: قال الشافعي: من أوتر أول الليل صلى مثنى حتى يصبح. وذكر حديث.\n٤٣٠٨ - ابن علية، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان بن عبد الله قال: قال عليٌ: \"الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم استيقظ فشاء أن يشفعيها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح، وإن شاء أوتر آخر الليل\".\n٤٣٠٩ - شعبة، عن أبي هارون الغنوي، سمعت حطان، سمع عليًا يقول: \"الوتر ثلاثة أنواع\" نحوه.\nالقراءة في الوتر\n٤٣١٠ - يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة \"كان النبي -ﷺ- يقرأ شي الوتر في الركعة الأولى \"بسبح اسم ربك الأعلى\" وفي الثانية \"قل يا أيها الكافرون\" وفي الثالثة \"قل هو الله أحد\" و\"قل أعوذ برب الفلق\" و\"قل أعوذ برب الناس\" لفظ سعيد بن أبي مريم عنه. وفي لفظ سعيد بن عفير عنه \"كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبح وقل يا أيها\".\nقلت: غريب لم يخرجوه.\n٤٣١١ - (د ت ق) (٢) خصيف الجزري، عن عبد العزيز بن جريج \"سألنا عائشة: بأي شيء كان قرأ رسول الله -ﷺ- في الوتر؟ فقالت: كان يقرأ في الأولى يسبح وفي الثانية بقل يا\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥١٧ رقم ٤١٧٦).\n(٢) أبو داود (٢/ ٦٣ رقم ١٤٢٤)، والترمذي (٢/ ٣٢٦ رقم ٤٦٣)، وابن ماجه (١/ ٣٧١ رقم ١١٧٣).","vol":"2","page":969},{"text":"أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين\".\nقلت: حسنه (ت).\n٤٣١٢ - سليمان بن كثير، عن حصين، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه \"أن رسول الله -ﷺ- كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد\" (١).\nقلت: ساقه النسائي (٢) بطرق عدة بعضها مرسلة فمن طرق جماعة عن زبيد اليامي، عن ذر، عن سعيد، عن أبيه.\n٤٣١٣ - عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، نا أبو جعفر الرازي، عن الأعمش، عن زبيد وطلحة، عن ذر، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي بن كعب \"كان رسول الله -ﷺ- يوتر بسبح ... \" (٣) الحديث، وكذلك رواه أبو حفص الأبار ويحيى بن أبي زائدة ومحمد بن أنس، عن الأعمش عنهما. ورواه أبو عبيدة بن معن، عن الأعمش، عن طلحة.\n٤٣١٤ - يونس وابنه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"كان النبي -ﷺ- يوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد\" (٤). خالفهما زهير فقال:\n٤٣١٥ - عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن أبي هريرة \"أنه كان يوتر بسبح ... \" الحديث.\nمن قنت في الوتر\n٤٣١٦ - الفضل الشعراني، نا أبو بكر بن شيبة الحزامي، نا ابن أبي فديك، عن إسماعيل ابن إبراهيم، عن عمه موسى بن عقبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن الحسن ابن علي قال: \"علمني رسول الله -ﷺ- في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت\" إلى قوله: \"إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت\" (٥).\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٣/ ٢٤٤ رقم ١٧٣١) من طريق حصين بن نمير، عن حصين به.\n(٢) (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ١٧٣٢) وما بعده.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٤ رقم ١٤٢٣)، والنسائي (٣/ ٢٤٤ رقم ١٧٣٠)، وابن ماجه (١/ ٣٧٠ رقم ١١٧١) من طرق عن الأعمش به.\n(٤) أخرجه الترمذي (٢/ ٣٢٥ رقم ٣٦٢)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٧٥ رقم ٤٣٥، ٤٣٦)، وابن ماجه (١/ ٣٧٠ رقم ١١٧٢) من طرق عن أبي إسحاق به.\n(٥) تقدم.","vol":"2","page":970},{"text":"٤٣١٧ - قال الشافعي حكاية عن هشيم، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي \"أن عليًا كان يقنت في الوتر بعد الركوع\".\nمن قنت فيه قبل الركوع\n٤٣١٨ - المسيب بن واضح، نا عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة -وربما أسقطه المسيب- عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يوتر بثلاث يوتر فيها بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقنت قبل الركوع، وكانا يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس مرتين يسرهما، والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته\".\n٤٣١٩ - علي بن خشرم، نا عيسى بن يونس، عن فطر، عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بن كعب: \"كان رسول الله -ﷺ- يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس- ثلاث مرات- يمد بها صوته في الآخرة يقول: رب الملائكة والروح\" (١).\nقال (د) (٢): حديث ابن أبي عروبة، عن قتادة، رواه يزيد بن زريع فلم يذكر القنوت ولا أبيًا وكذلك يرويه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبدي، وسماعة بالكوفة مع عيسى ولم يذكروا القنوت، وقد رواه هشام وشعبة عن قتادة ولم [يذكرا] (٣) القنوت\".\nقال: وحديث زبيد رواه الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم، عن زبيد ولم يذكروا قنوتًا إلا ما روي عن حفص بن غياث، عن مسعر عن زبيد فإنه قال فيه: وقنت قبل الركوع وليس هذا بالمشهور من حديث حفص يخاف أن يكون عن غير مسعر.\n٤٣٢٠ - أخبرنا بخبره علي بن محمد الإسفراييني، أنا أبو سهل القطان، نا محمد بن يونس، نا عمرو بن حفص، نا أبي، عن مسعر، حدثني زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي \"أن رسول الله -ﷺ- كان يوتر بثلاث ركعات لا يسلم منهن حتى ينصرف\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٢/ ٦٤ تحت رقم ١٤٢٧).\n(٣) في \"الأصل\": يذكر. والمثبت من \"هـ، م\".","vol":"2","page":971},{"text":"الأولى. بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بقل يا أيها الكافرون، والثالثة بقل هو الله أحد وقنت قبل الركوع فلما انصرف قال: سبحان الملك القدوس. مرتين، ورفع صوته في الثالثة\" (١).\nقلت: ابن يونس الكديمي هالك.\n٤٣٢١ - أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: \"بت مع النبي -ﷺ- لأنظر كيف يقنت في وتره فقنت قبل الركوع، ثم بعثت أمي أم عبد فقلت: بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع\". أبان متروك.\n٤٣٢٢ - عطاء ابن مسلم -تالف- عن العلاء بن المسيب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس قال: \"أوتر النبي -ﷺ- بثلاث قنت فيها قبل الركوع\".\nرفع اليدين في القنوت\nمر ذلك في قنوت الصبح ومن ذلك:\n٤٣٢٣ - الأسود بن عامر، نا شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه \"كان ابن مسعود يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه\".\n٤٣٢٢ - الوليد بن مسلم، أنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان \"أنه كان يرى أبا هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان\".\n٤٣٢٥ - قال الوليد: وأخبرني عامر بن شبل قال: \"رأيت أبا قلابة يرفع يديه في قنوته\".\nالقول بعد الوتر\n٤٣٢٦ - الطيالسي (س) (١) نا شعبة، عن سلمة بن كهيل وزبيد، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقول هو فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس -ثلاث مرات- يرفع بالثالثة صوته\".\n٢٣٢٧ - (د) (٢) أبو عبيدة، عن الأعمش، عن طلحة، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس\".\n_________\n(١) سبق.\n(٢) أبو داود (٢/ ٦٥ رقم ١٤٣٠).","vol":"2","page":972},{"text":"٤٣٢٨ - (د) (١) حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن علي \"أن رسول الله -ﷺ- كان يدعو في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك\". قال (د): هشام أقدم شيخ لحماد.\nالقراءة في ركعتي الفجر بعد الفاتحة\n٤٣٢٩ - (م د س) (٢) مروان بن معاوية، ثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد\" ورويناه أيضًا من حديث عائشة وأنس وابن مسعود.\n٤٣٣٠ - (م) (٣) عثمان بن حكيم، أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره \"أن رسول الله -ﷺ- كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ...﴾ (٤) الآية كلها، وفي الآخرة ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٥) \" (م) مروان ابن معاوية عنه. ورواه (م) (٦) أبو خالد الأحمر عنه وقال: \"ويقرأ في الثانية ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (٧) \".\nوكذا رواه زهير وعيسى بن يونس وابن نمير عنه.\n٤٣٣١ - وقال الدراوردي: نا عثمان بن عمر بن موسى، سمعت أبا الغيث، سمعت أبا هريرة \"سمعت رسول الله -ﷺ- يقرأ في السجدتين قبل الصبح في السجدة الأولى ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ...﴾ (٤) الآية، وفي الثانية ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٨) \" هكذا رواه سعيد بن منصور عنه.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٦٤ رقم ١٤٢٧).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٢٤ رقم ٣٥٦٦) وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث علي، والنسائي في الكبرى (١/ ٤٥٢ رقم ١٤٤٤) و(٤/ ٤١٧ رقم ٧٧٥٢، ٧٧٥٣)، وابن ماجه (١/ ٣٧٣ رقم ١١٧٩) كلهم من طريق حماد به.\n(٢) مسلم (١/ ٥٠٢ رقم ٧٢٦)، وأبو داود (٢/ ١٩ رقم ١٢٥٦)، والنسائي (٢/ ١٥٥ رقم ١٩٤٥)، وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٦٣ رقم ١١٤٨) من طريق مروان به.\n(٣) مسلم (٢/ ٥٠١ رقم ٧٢٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠ رقم ١٢٥٩)، والنسائي (٢/ ١٥٥ رقم ٩٤٤) كلاهما من طريق عثمان بن حكيم.\n(٤) البقرة: ١٣٦.\n(٥) آل عمران: ٥٢.\n(٦) مسلم (١/ ٥٠٢ رقم ٧٢٧) [١٠٠].\n(٧) آل عمران: ٦٤.\n(٨) آل عمران: ٥٣.","vol":"2","page":973},{"text":"ورواه إبراهيم بن حمزة ومحمد بن الصباح عنه بالشك في قوله: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ﴾ (١) فلم يدر هذه الآية أو ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ...﴾ (٣) الآية.\nالقراءة في ركعتي المغرب\n٤٣٣٢ - بدل بن المحبر (ق) (٣) نا عبد الملك بن الوليد بن معدان، نا عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: \"ما أحصي ما سمعت رسول الله -ﷺ- يقرأ في ركعتي المغرب وركعتي الغداة \"قل يا أيها الكافرون\" و\"قل هو الله أحد\".\nقلت: عبد الملك واه.\n٤٣٣٣ - جماعة، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر: \"سمعت رسول الله -ﷺ- أكثر من عشرين مرة يقرأ قي الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الصبح بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد\".\n٤٣٣٤ - وقال أبو الجواب: نا عمار بن زريق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا نحوه.\nتخفيف ركعتي الفجر\n٤٣٣٥ - (خ م) (٤) يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمته عمرة، سمعت عائشة تقول: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر فيخففهما حتى أقول: أقرأ فيهما بأم القرآن\".\n٤٣٣٦ - (م) (٥) وكيع، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يخفف ركعتي الفجر\" رواه وكيع أيضًا عن سفيان عن هشام.\n٤٣٣٧ - مسعر، عن رجل، عن سعيد بن جبير \"كان رسول الله -ﷺ- ربما أطال ركعتي الفجر\".\n_________\n(١) آل عمران: ٥٣.\n(٢) البقرة: ١١٩.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٣٦٩ رقم ١١٦٦).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٩٦ رقم ٤٣١) وقال: حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم.\n(٤) البخاري (٣/ ٥٥ رقم ١١٦٥)، ومسلم (١/ ٥٠١ رقم ٧٢٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩ رقم ١٢٥٥)، والنسائي (٢/ ١٥٦ رقم ٩٤٦) كلاهما من طريق يحيى به.\n(٥) مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٤).","vol":"2","page":974},{"text":"الاضطجاع بعد ركعتي الفجر\n٢٣٣٨ - (خ) (٦) معصر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة \"كان رسول الله -ﷺ- إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن\".\n٤٣٣٩ - وكذا رواه الأوزاعي وعمرو بن الحارث ويونس وشعيب وابن أبي ذئب عنه، وكذلك قاله أبو الأسود عن عروة، وخالف مالك فجعل الاضطجاع بعد الوتر.\n(م) (٢) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتي يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين\". كذا قال مالك.\n٤٣٤٠ - أخبرنا أبو الحسين القطان، أنا إسماعيل الصفار، نا أحمد بن عبد الله الحداد، نا سلم ابن إبراهيم الوراق، نا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن رجل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع\".\nرواه غيره، عن شعبة، عن موسى بن سعيد، عن النبي -ﷺ- منقطعًا، ومر لكريب عن ابن عباس ما دل على اضطجاعه بعد الوتر.\n٤٣٤١ - (د) (٣) عبد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، فقال له مروان: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لا. فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا، فبلغ ذلك أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا\". فهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة، فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي -ﷺ-. رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح السمان \"سمعت أبا هريرة يحدث مروان وهو على المدينة أن رسول الله -ﷺ- كان يفصل\n_________\n(١) البخاري (١١/ ١١٢ رقم ٦٣١٠).\n(٢) مسلم (١/ ٥٠٨ رقم ٧٣٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٨ رقم ١٣٣٥)، والترمذي (٢/ ٣٠٣ رقم ٤٤٠، ٤٤١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (٣/ ٢٣٤ رقم ١٦٩٦)، و(٣/ ٢٤٣ رقم ١٧٢٦) كلهم من طريق مالك به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢١ رقم ١٢٦١).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٨١ رقم ٤٢٠) من طريق عبد الواحد به وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.","vol":"2","page":975},{"text":"بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن\" هذا أولى أن يكون محفوظًا لموافقته خبر عائشة وابن عباس.\n٤٣٤٢ - (خ م) (١) ابن عيينة، نا سالم أبو النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة\".\n٤٣٤٣ - (د) (٢) نا يحيى بن حكيم، نا بشر بن عمر، نا مالك، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة\" وهذا بخلاف ما رواه الجماعة.\n٤٣٤٤ - (م) (٣) ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن ابن أبي عتاب، عن أبي سلمة [عن عائشه] (٤) قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا صلى ثم أوتر ثم صلى الركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يأتيه المنادي\".\n٤٣٤٥ - ابن عيينة، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر حركني برجله وكان يصلي الركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة\" (٥).\n٤٣٤٦ - (د) (٦) أبو مكين، ثنا أبو الفضل رجل من الأنصار، عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه قال: \"خرجت مع النبي -ﷺ- لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه الصلاة أو حركه برجله\".\n٤٣٤٧ - مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي قال: \"رأى ابن عمر قومًا قد اضطجعوا بعد الركعتين قبل صلاة الفجر فقال: ارجع إليهم فسلهم ما حملهم على ما صنعوا؟ فأتيتهم فسألتهم فقالوا: نريد السنة. قال: ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٣ رقم ١١٦١)، ومسلم (١/ ٥١١ رقم ٧٤٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١ رقم ١٢٦٢)، والترمذي (٢/ ٢٧٧ رقم ٤١٨) كلاهما من طريق سالم أبي النضر به.\n(٢) سبق.\n(٣) مسلم (١/ ٥١١ رقم ٧٤٣).\n(٤) من \"هـ\" وصحيح مسلم. وسقطت من \"الأصل، م\".\n(٥) تقدم.\n(٦) أبو داود (٢/ ٢١ رقم ١٢٦٤).","vol":"2","page":976},{"text":"وأشار الشافعي إلى أن الاضطجاع للفصل بين النافلة والفرض ثم سواء كان ذلك الفصل باضطجاع أو بحديث أو انتقال.\nفضل صلاة الضحى\n٤٣٤٨ - (م) (١) الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبي مرة مولي أم هانئ، عن أبي الدرداء: \"أوصاني حبيبي -ﷺ- بثلاث لن أدعهن ما عشت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر\".\n٤٣٤٩ - (م) (٢) عبد العزيز بن المختار، في عبد الله الداناج [عن أبي رافع] (٣)، عن أبي هريرة قال: \"أوصاني خليلي أبو القاسم -ﷺ- بثلاث: الوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى\". وأخرجاه (٤) من حديث أبي عثمان عن أبي هريرة.\n٤٣٥٠ - (م) (٣) مهدي بن ميمون، نا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر، عن النبي -ﷺ- قال: \"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة ويحزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى\".\nمن رواها أربعًا فأكثر\n٤٣٥١ - (م س ق) (٦) معمر وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله\" ورواه (م) من حديث هشام عن قتادة.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٩٩ رقم ٧٢٢).\n(٢) مسلم (١/ ٤٩٩ رقم ٧٢١).\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) سبق.\n(٥) مسلم (١/ ٤٩٨ رقم ٧٢٠)، وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧ رقم ١٢٨٦).\n(٦) مسلم (١/ ٤٩٧ رقم ٧١٩)، والنسائي فى الكبرى (١/ ١٨٠ رقم ٤٧٩).\nوأما ابن ماجه فرواه (١/ ٤٣٩ - ٤٤٠ رقم ١٣٨١) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة به.","vol":"2","page":977},{"text":"٤٣٥٢ - (م) (١) شعبة، عن يزيد الرشك، سمعت معاذة تقول: \"سألت عائشة هل كان رسول الله -ﷺ- يصلي الضحى؟ قالت: نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله\".\n٤٣٥٣ - عبد الوهاب الثقفي، عن برد بن سنان، عن سليمان بن مكحول، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن (قيس بن الجذامي) (٢)، عن نعيم بن همار الغطفاني، عن رسول الله -ﷺ- عن ربه -﷿- قال: \"ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره\".\nقلت: ورواه سعيد بن عبد العزيز عن مكحول. ورواه أبو الزاهرية وخالد بن معدان عن كثير نحوه\". رواه أبو داود (٣) والنسائي (٤).\n٤٣٥٤ - (خ م) (٥) شعبة، نا عمرو بن مرة، سمعت ابن أبي ليلى يقول: \"ما حدثنا أحد أنه رأى رسول الله -ﷺ- يصلي الضحى غير أم هانئ قالت: إن رسول الله -ﷺ- دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات قالت: فلم أر صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود\".\n٤٣٥٥ - (م) (٦) يونس، عن الزهري، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: \"سألت وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن رسول الله -ﷺ- سبح سبحة الضحى، فحدثتني أم هانئ أن رسول الله -ﷺ- أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع ثمان ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب\" عند مسلم حدثني ابن عبد الله، ولأن الصحيح عبد الله بن عبد الله بن الحارث قاله الليث وغيره، عن يونس، وكان ابن وهب يسميه عبيد الله.\n٤٣٥٦ - ابن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يقول عن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٩٧ رقم ٧١٩).\n(٢) كذا في \"الأصل، م\" وفي \"هـ\": قيس الجذامي.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٧ رقم ١٢٨٩).\n(٤) النسائي في الكبرى (١/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٤٦٨).\n(٥) البخاري (٣/ ٦٢ رقم ١١٧٦)، ومسلم (١/ ٤٩٧ رقم ٣٣٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨ رقم ١٢٩١)، والترمذي (٢/ ٣٣٨ رقم ٤٧٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (١/ ١٨٢ رقم ٤٨٦) كلهم من طريق شعبة به.\n(٦) مسلم (٤٩٨ رقم ٣٣٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٨١ رقم ٤٨٤) من طريق الزهري به، وأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٣٩ رقم ١٣٧٩) من طريق عبد الله بن الحارث بنحوه مختصرًا.","vol":"2","page":978},{"text":"أم هانئ: \"أنها رأت النبي -ﷺ- صلى الضحى ثمان ركعات لم تره صلى قبلها ولا بعدها في ثوب قد خالف بين طرفيه\".\n٤٣٥٧ - (م) (١) عياض بن عبد الله، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن أم هانئ \"أن رسول الله -ﷺ- يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين\".\n٤٣٥٨ - أبو عاصم، نا إسماعيل بن رافع، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو قال: \"لقيت أبا ذر فقلت: يا عم اقبسني خيرًا فقال: سألت رسول الله -ﷺ- كما سألتني فقال: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليتها أربعًا كتبت من المحسنين، وإن صليتها ستًا كتبت من القانتين، وإن صليتها ثمانيًا كتبت من الفائزين، وإن صليتها عشرًا لم تكتب عليك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتي عشرة بنى الله لك بيتًا فى الجنة\". في إسناده نظر.\n٤٣٥٩ - (د) (٢) يحيى بن أيوب، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ الجهني، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرًا غفر له خطاياه وإن كانت أكبر من زبد البحر\".\n٤٣٦٠ - (م) (٣) ابن علية، ثنا أيوب، عن القاسم الشيباني \"أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون في مسجد قباء من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعه أفضل إن رسول الله -ﷺ- قال: إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال\". وقال مرة \"أناسًا يصلون\".\n٤٣٦١ - (م) (٤) هشام الدستوائي عن القاسم الشيباني، عن زيد \"أنه رأى ناسًا جلوسًا إلى قاص فلما طلعت الشمس ابتدروا السواري يصلون، فقال: إن رسول الله -ﷺ- قال: إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال\".\n٤٣٦٢ - يحيى الذماري، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال رسول الله -ﷺ-: \"من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى سبحة\n_________\n(١) كذا عزاه لمسلم وهو وهم. انظر \"هـ\" وتحفة الأشراف (١٢/ ٤٥٥)، والحديث أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨ رقم ١٢٩٠)، وابن ماجه (١/ ٤١٩ رقم ١٣٢٣) كلاهما من طريق عياض بن عبد الله به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٧ رقم ١٢٨٧).\n(٣) مسلم (١/ ٥١٥ رقم ٧٤٨).\n(٤) مسلم (١/ ٥١٦ رقم ٧٤٨).","vol":"2","page":979},{"text":"الضحى لا ينهضه إلا إياها فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين\" (١).\nقلت: وفي صلاة الضحى للحاكم حديث:\n٤٣٦٣ - الزهري عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك \"أن رسول الله -ﷺ- صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا\" قال الحاكم: هذه لفظة متفق عليها كذا قال. قلت:\n٤٣٦٤ - خالد بن عبد الله، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي حرب: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب\". ورواه حماد بن سلمة وغيره عن محمد، عن أبي سلمة مرسلًا.\n٤٣٦٥ - ولشعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي الضحى\".\nوللترمذي (٢) من حديث:\n٤٣٦٦ - محمد بن إسحاق، حدثني موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس، عن عمه ثمامة، عن أتس مرفوعًا \"من صلى الضحى [ثنتي عشرة ركعة] (٣) بنى [الله] (٣) له قصرا في الجنة من ذهب\" وساق الحاكم عدة أحاديث غريبة وواهية.\nقال المؤلف:\nذكر الحديث الذي في تركه ﵇ صلاة الضحى وأن المراد ترك المداومة\n٤٣٦٧ - (خ) (٤) ابن أبي ذئب ومعمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة [قالت] (٥): \"ما رأيت رسول الله -ﷺ- سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها\". زاد فيه معمر: قالت: \"وما أحدث الناس شيئًا أحب إليّ منها\". فمرادها -والله أعلم- ما رأيته داوم عليها وكذا قولها: \"وما أحدث الناس\" تريد مداومتهم.\nقلت: اللفظ لا يحتمل هذا التأويل.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ١٥٣ رقم ٥٥٨) من طريق يحيى الذماري به.\n(٢) (٢/ ٣٣٧ رقم ٤٧٣).\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا (١/ ٤٣٩ رقم ١٣٨٠) من طريق ابن إسحاق بنحوه.\n(٣) ليست في \"الأصل\" والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه.\n(٤) البخاري (٣/ ٦٧ رقم ١١٧٧).\n(٥) في \"الأصل، م\": قال. والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":980},{"text":"٤٣٦٨ - يزيد بن زريع وأبو أسامة عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق \"قلت لعائشة: هل كان النبي -ﷺ- يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن كان يجيء من مغيبه\" (١).\nوروي في ذلك عن جابر وكعب بن مالك عن النبي -ﷺ- ومر لمعاذة عن عائشة \"أنه ﵇ كان يصليها أربعًا ويزيد ما شاء الله\" ومجموع الأحاديث يدل على أنه كان لا يداوم عليها لعلة وهي:\n٤٣٦٩ - (م) (٢) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"ما رأيت رسول الله -ﷺ- صلى سبحة الضحى وإني لأسبحها وإن كان رسول الله -ﷺ- ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.\nقلت: قد داوم على قيام الليل ولم يفرض علينا.\nصلاة الزوال\n٤٣٧٠ - الثوري (ت س ق) (٣) عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: \"سألنا عليًا ﵁ عن تطوع رسول الله -ﷺ- بالنهار فقال لنا: ومن يطيقه؟ قلنا: حدثناه نطيق منه ما أطقنا. فقال: كان النبي -ﷺ- يمهل إذا صلى الفجر حتى إذا ارتفعت الشمس فكان مقدارها من العصر قام فصلى ركعتين يفصل فيهما بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم يصلي ركعتين بعد الظهر يفعل فيهما مثل ذلك ثم يصلي أربعًا قبل العصر يفعل فيهن مثل ذلك\".\nوكذا رواه شعبة وجماعة، عن أبي إسحاق وزاد إسرائيل عن أبي إسحاق فيه \"وقلما يداوم عليها\" تفرد به عاصم، وكان ابن المبارك يضعفه فيطعن في روايته لهذا الحديث.\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٨١ رقم ٤٨١) ص طريق خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٩٧ قم ٧١٨).\nوأخرجه البخاري (٣/ ١٣ - ١٤ رقم ١١٢٨)، وأبو داود (٢/ ٢٨ رقم ١٢٩٣)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٨٠ رقم ٤٨٠) كلهم من طريق مالك به.\n(٣) الترمذي (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤ رقم ٥٩٨)، والنسائي (١/ ١٤٧ رقم ٣٣٧)، وابن ماجه (١/ ٣٦٧ رقم ١١٦١) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"2","page":981},{"text":"صلاة التسبيح\n٤٣٧١ - أخبرنا أبو الحسن العلوي إملاء، نا (أبو حامد الحافظ إملاء) (١) سنة خمس وعشرين وثلاثمائة، نا عبد الرحمن بن بشر، ثنا موسى بن عبد العزيز القنباري، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال للعباس: \"يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أجيزك أفلا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، عمده وخطأه، سره وعلانيته عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تبدأ فتكبر ثم تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم تقول عند فراغك من السورة وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرًا، ثم ترفع فتقول عشرًا، ثم تسجد فتقول عشرًا، ثم ترفع فتقول عشرًا، ثم تسجد فتقول عشرًا، ثم ترفع فتقول عشرًا فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة إن استطعت أن تصلي كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تستطع ففي صل شهر مرة فإن لم تستطع ففي كل سنة مرة، فإن لم تستطع ففي عمرك مرة\".\nقلت: رواه (د ق) (٢) عن عبد الرحمن وزاد فيه (د) بعد قوله: \"خطأه وعمده\": \"صغيره وكبيره\".\n٤٣٧٢ - محمد بن رافع، نا إبراهيم بن الحكم بن أبان، حدثني أبي، عن عكرمة: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"يا عباس، يا عم رسول الله، ألا أهدي لك ... \" فذكره مرسلا.\nقلت: لكن إِبراهيم مجمع على ضعفه، والقنباري لم يضعف.\n٤٣٧٣ - (د) (٣) مهدي بن ميمون، ثنا عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، حدثني رجل كانت له صحبة -يرون عبد الله بن عمرو- قال: \"ائتني غدًا أحبوك وأثيبك وأعطيك. حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال: إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات ... \" الحديث، قال: \"ثم\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١٢٩٧)، وابن ماجه (١/ ٤٤٣ رقم ١٣٨٧).\n(٣) أبو داود (٢/ ٣٠ رقم ١٢٩٨).","vol":"2","page":982},{"text":"ترفع رأسك من السجدة الثانية فاستو جالسًا ولا تقم حتى تسبح عشرًا وتهلل عشرًا، ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات؛ فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبًا غفر لك بذلك. قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل والنهار\".\nقال (د) (١): رواه المستمر بن الريان، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله بن عمرو قوله. قال المؤلف: ورواه أبو جناب، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله مرفوعًا غير أنه جعل التسبيح خمس عشرة مرة قبل القراءة وجعل ما بعد السجدة الثانية بعد القراءة.\nقال (د) (١): رواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قوله، وقال في حديث روح فقال حديث النبي -ﷺ-.\n٤٣٧٤ - (د) (٢) أبو توبة، نا محمد مهاجر، عن عروة بن رويم، حدثني الأنصاري \"إن رسول الله -ﷺ- قال لجعفر ... بهذا الحديث فذكر نحوه ثم قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون.\nصلاة الاستخارة\n٤٣٧٥ - عبد الرحمن بن أبي الموال، عن ابن المنكدر، عن جابر: \"كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر -تسميه بعينه الذي تريد- خيرًا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أي فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرًا لي -مثل الأول- فاصرفه واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به- أو قال: في عاجل أمري وآجله\" (٣).\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٠ رقم ١٢٩٨) وسبق.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٠ رقم ١٢٩٩).\n(٣) أخرجه البخاري (٣/ ٥٨ رقم ١١٦٦)، وأبو داود (٢/ ٨٩ - ٩٠ رقم ١٥٣٨)، والترمذي (٢/ ٣٤٥ رقم ٤٨٠)، والنسائي (٦/ ٨٠ - ٨١ رقم ٣٢٥٣)، وابن ماجه (١/ ٤٤٠ رقم ١٣٨٣) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموال به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب.","vol":"2","page":983},{"text":"تحية المسجد\n٤٣٧٦ - (خ م) (١) مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس\".\n(خ) مكي، نا عبد الله بن سعيد بن ابي هند، عن عامر بهذا، ولفظه \"فلا يجلس حتى يصلي ركعتين\".\nالنافلة جماعة\n٤٣٧٧ - (خ) (٣) إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك \"أن رسول الله -ﷺ- أتاه في منزله فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشرت له إلى المكان فكبر رسول الله -ﷺ- وصفنا خلفه فصلى ركعتين\".\nوساقه (خ) مرة أخرى مطولا، وفيه \"فأتاني هو وأبو بكر بعدما اشتد النهار، فاستأذن فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام فكبر وصفنا خلفه وصلى لنا ركعتين\".\nوأخرجه (م) (٥) بمعناه.\n٤٣٧٨ - (م) (٦) سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس: \"أتانا رسول الله -ﷺ- وما هو إلا\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٤٠ رقم ٤٤٤)، ومسلم (١/ ٤٩٥ رقم ٧١٤).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٢٧ رقم ٤٦٧)، والترمذي (٢/ ١٢٩ رقم ٣١٦) وقال: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. والنسائي (٢/ ٥٣ رقم ٧٣٠)، وابن ماجه (١/ ٣٢٤ رقم ١٠١٣) كلهم من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٨ رقم ١١٦٧).\n(٣) البخاري (١/ ٦١٧ رقم ٤٢٤).\n(٤) البخاري (٣/ ٧٣ رقم ١١٨٦).\n(٥) مسلم (١/ ٥٥ رقم ٣٣).\n(٦) مسلم (١/ ٤٥٧ رقم ٦٦٠).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٨٦ رقم ٨٠٢) من طريق سليمان به.","vol":"2","page":984},{"text":"أنا وأمي وخالتي أم حرام فقال: قوموا فلأصلي بكم. وذاك في غير وقت الصلاة فقال رجل من القوم لثابت: فأين جعل أنسًا؟ قال: عن يمينه. قال: فدعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادع الله له. فدعا لي بكل خير، فكان آخر ما دعا لي: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه\".\n٤٣٧٩ - (خ) (١) أيوب السختياني، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"بت عند خالتي ميمونة فقام النبي -ﷺ- يصلي من الليل يعني فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه\". ومر حديث عائشة في قيام رمضان، وفي حديث أبي ذر عن النبي -ﷺ- استحباب ذلك، وعن ابن مسعود وحذيفة في قيامهما مع النبي -ﷺ- ما دل على ذلك، وعن عمر من فعله ما دل على ذلك.\nالجماعة وأنها فرض كفاية\n٤٣٨٠ - (خ م) (٢) أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: \"أتينا رسول الله -ﷺ-. ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيمًا رفيقًا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم\".\n٤٣٨١ - (د س) (٣) زائدة، نا السائب بن حبيش الكلاعي، عن معدان بن أبي طلحة \"قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ فقلت: في خربة دوين حمص. فقال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية\". قال السائب: يعني: الجماعة في الصلاة.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٢٥ رقم ٦٩٩).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٨٧ رقم ٨٠٦) من طريق أيوب به.\n(٢) البخاري (٢/ ١٣٠ رقم ٦٢٧)، ومسلم (١/ ٤٦٥ رقم ٦٧٤).\n(٣) أبو داود (١/ ١٥٠ رقم ٥٤٧)، والنسائي (٢/ ١٠٦ - ١٠٧ رقم ٨٤٧).","vol":"2","page":985},{"text":"التشديد في ترك الجماعة\n٤٣٨٢ - (خ م) (١) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء\".\n٤٣٨٣ - (خ م) (٢) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسوال الله -ﷺ- قال: \"أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم الحطب ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار\".\n٤٣٨٤ - (م) (٣) معمر، عن همام، نا أبو هريرة مرفوعًا: \"والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي حزمًا من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق بيوتًا على من فيها\".\n٤٣٨٥ - (م) (٤) جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بفتيان مع حزم الحطب وأحرق على قوم دورهم يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة\" لفظ أبو نعيم عنه.\n٤٣٨٦ - وقال عبد الرزاق: أنا معمر، عن جعفر بن برقان بهذا لكن قال. \"لا يشهدون الجمعة\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٤٨ رقم ٦٤٤)، ومسلم (/ ٤٥١ رقم ٦٥١).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٠٧ رقم ٨٤٨) من طريق أبو الزناد به.\n(٢) البخاري (٢/ ١٦٥ رقم ٦٥٧)، ومسلم (١/ ٤٥١ - ٤٥٢ رقم ٦٥١).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٠ رقم ٥٤٨)، وابن ماجه (١/ ٢٦١ رقم ٧٩٧) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٥٢ رقم ٦٥١).\n(٤) مسلم (١/ ٤٥٢ رقم ٦٥١).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٠ رقم ٥٤٩).\nوالترمذي (١/ ٤٢٢ رقم ٢١٧) كلاهما من طريق يزيد به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":986},{"text":"٤٣٨٧ - (م) (١) زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ- \"أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت ... \" الحديث.\nقال المؤلف: الذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة.\n٤٣٨٨ - (د) (٢) أبو المليح، نا يزيد بن يزيد، حدثني يزيد بن الأصم، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزمًا من حطب ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف الجمعة عني أو غيرها؟ فقال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله -ﷺ- ما ذكر جمعة ولا غيرها\".\n٤٣٨٩ - إبراهيم بن مهاجر، عن أبي الشعثاء قال: \"كنا مع أبي هريرة في المسجد فنادى المنادي بالعصر فخرج رجل فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم -ﷺ-\" (٣).\n٤٣٩٠ - (م) (٤) ابن عيينة، نا عمر بن سعيد بن مسروق، عن أشعث بن سليم، عن أبيه قال: \"كان أبو هريرة جالسًا في المسجد فرأى رجلا يجتاز بالمسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصي أبا القاسم\".\n٤٣٩١ - أبو بحر البربهاري، نا بشير بن موسى، نا الحميدي، نا سفيان، نا عبد الرحمن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب (٥) أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا رجلا يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى المسجد\".\n٤٣٩٢ - قراد أبو نوح، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر\" تابعه هشيم، عن\n_________\n(١) مسلم (٤٥٢ رقم ٦٥٢).\n(٢) أبو داود (١/ ١٥٠ رقم ٥٤٩).\n(٣) أخرجه مسلم (١/ ٤٥٣ رقم ٦٥٥) [٢٥٨]، وأبو داود (١/ ١٤٧ رقم ٥٣٦)، والترمذي (١/ ٣٩٧ رقم ٢٠٤)، وابن ماجه (١/ ٢٤٢ رقم ٧٣٣) من طرق عن إبراهيم بن مهاجر به.\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٩ رقم ٦٨٣) من طريق أشعث عن أبيه به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (١/ ٤٥٤ رقم ٦٥٥).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٤٧ رقم ٥٣٦)، والترمذي (١/ ٣٩٧ رقم ٢٠٤) -وقال: حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح- والنسائي (٢/ ٢٩ رقم ٦٨٣)، وابن ماجه (١/ ٢٤٢ رقم ٧٣٣) كلهم من طريق أبي الشعثاء به.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":987},{"text":"شعبة. ورواه الجماعة عن شعبة موقوفًا، ورواه مغراء العبدي عن عدي مرفوعًا، وروي عن أبي موسى مسندًا وموقوفًا، والموقوف أصح.\n٤٣٩٣ - العطاردي، نا حفص بن غياث، عن مسعر، عن عدي بن ثابت قالت عائشة \"من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرًا ولم يرد به\" هذا منقطع. زائدة، نا أبو حيان التيمي، حدثني أبي قال علي -﵁-: \"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد\".\n٤٣٩٤ - الثوري، نا أبو حيان، عن أبيه، عن علي بهذا \"قيل له: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي\".\n٤٣٩٥ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلم يجب فلا صلاة له\". وروي مرفوعًا ولم يصح.\n٤٣٩٦ - سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد\".\nقلت: اليمامي ضعفوه.\n٤٣٩٧ - (م) (١) مروان بن معاوية، ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد، عن أبي هريرة: قال: \"جاء أعمى إلى رسول الله -ﷺ- فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة فسأله أن يرخص له في بيته فأذن له فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال له: نعم. قال: فأجب\".\n٤٣٩٨ - بشر بن حاتم، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة \"أن رجلا أعمى أتى رسول الله -ﷺ- فقال: إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدًا فأتخذ مسجدًا في داري؟ فقال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذا سمعت النداء فاخرج\" خالفه أبو عبد الرحيم، عن زيد فقال: عن عدي بن ثابت بدل أبي إسحاق.\n٤٣٩٩ - الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عمرو بن أم مكتوم قال: \"جئت إلى رسول الله -ﷺ- فقلت: يا رسول الله، إني كبير ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي. قال: أتسمع النداء؟ [قال: نعم] (٢) قال: ما أجد لك رخصة\" (٣).\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٥٢ رقم ٦٥٣).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٠٩ رقم ٨٥٠) من طريق مروان بن معاوية به.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٥١ رقم ٥٥٢) من طريق حماد. وابن ماجه (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٢) من طريق زائدة كلاهما عن عاصم به.","vol":"2","page":988},{"text":"٤٤٠٠ - (د ق) (١) حماد بن زيد، عن عاصم، عن أبي رزين \"أن ابن أم مكتوم سأل النبي -ﷺ- ... \" الحديث.\nقلت: تابعهما زائدة عن عاصم بن بهدلة.\nقال: ورواه أبو سنان، عن عمرو بن مرة، عن أبي رزين فقال: عن أبي هريرة (٢).\n٤٤٠١ - زيد بن أبي الزرقاء وقاسم الجرمي (د س) (٣) نا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم \"قلت: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هلا\".\nقال أبو بكر بن إسحاق الضبعي: ليس في أمره له ما يدل على أن حضورها فرض لأنه رخص لعتبان بن مالك، وقوله: \"لا أجد لك رخصة\" أي بأن تلحق فضيلة من حضرها.\nقال المؤلف: يؤكده:\n٤٤٠٢ - خبر أبي داود المباركي، نا أبو شهاب الحناط، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن ابن أم مكتوم \"قلت: يا رسول الله، إن لي قائدًا لا يلائمني في هاتين الصلاتين العشاء والصبح. فقال: لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتاهما ولو حبوًا\" وقيل: اسم ابن أم مكتوم عبد الله.\n٤٤٠٣ - (م) (٤) أبو العميس، نا علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص قال: قال ابن مسعود: \"من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد كان الرجل يوتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٥١ رقم ٥٥٢)، وابن ماجه (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٢).\n(٢) في \"الأصل\": رزين. وهو سبق قلم، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (١/ ١٥١ رقم ٥٥٣)، والنسائي (٢/ ١١٠ رقم ٨٥١).\n(٤) (١/ ٤٥٣ رقم ٦٥٤).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٠ رقم ٥٥٠)، والنسائي (٢/ ١٠٨ رقم ٨٤٩) كلاهما من طريق علي بن الأقمر به.","vol":"2","page":989},{"text":"٤٤٠٤ - مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونها - أو نحو هذا\".\nقال الشافعي: يشبه ما قال رسول الله -ﷺ- من همه بالتحريق أن يكون قاله في قوم تخلفوا عن العشاء لنفاق.\n٤٤٠٥ - يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: \"كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن\".\nفضل صلاة الجماعة\n٤٤٠ - (خ م) (١) مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة\" وفي لفظ \"تفضل صلاة الفذ\".\n٤٤٠٧ - حجاج بن حجاج، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله -ﷺ-: \"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين\".\n٤٤٠٨ - الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا\" كذا رواه في كتاب الإمامة، ورواه المزني وحرملة عن الشافعي فقال: عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة. وهذا المشهور عن مالك فوهم الربيع، وقيل: إن مالكًا قد روى أحاديث في الموطأ رواها في غير الموطأ بأسانيد أخر فهذا منها فإن روح بن عبادة رواه عن مالك مثل الربيع.\n٤٤٠٩ - أخبرنا الحاكم، نا علي بن عيسى الحيري الثقة المأمون، نا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله ابن محمد قالا: نا إسحاق، نا روح بهذا.\n٤٤١٠ - (م) (٢) يحيى والقعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٥٤ رقم ٦٤٥)، ومسلم (١/ ٤٥٠ رقم ٦٥٠).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٠٣ رقم ٨٣٧) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٤٩ رقم ٦٤٩).\nوأخرجه الترمذي (١/ ٤٢١ رقم ٢١٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (٢/ ١٠٣ رقم ٨٣٨) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"2","page":990},{"text":"٤٤١١ - (م) (١) عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري بهذا ثم زاد فيه: \"وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٢) \". ومر لشعيب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة نحوه.\n٤٤١٢ - (م) (٣) أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن حزم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ\".\n٤٤١٣ - (خ) (٤) الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: \"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة\".\n٤٤١٤ - (م) (٥) الثوري، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عتمان قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من صلى العشاء في جماعة فهو كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والصبح فى جماعة كان كقيام ليلة\". رواه أبو أحمد الزبيري، وأبو نعيم عن سفيان فجعل قيام ليلة للصبح وحدها. وكذا رواه عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم. وخرج مسلم الكل لكن ذكر لفظ أبي أحمد وأحال باقي الطرق عليه، والذي سقناه هو رواية الرمادي، نا عبد الرزاق، نا الثوري.\n٤٤١٥ - إسحاق بن سليمان، نا إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب قال: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- صلاة العشاء فتفقد رجالا فقال: أشهد فلان؟ قيل: لا. ثم قال: أشهد فلان قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين -يعني: صلاة العشاء والفجر- من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، وإن صف الأول على مثل صفوف\n_________\n(١) سبق.\n(٢) الإسراء: ٧٨.\n(٣) مسلم (١/ ٤٥٠ رقم ٦٤٩).\n(٤) البخاري (٢/ ١٥٤ رقم ٦٤٦).\n(٥) مسلم (١/ ٤٥٤ رقم ٦٥٦).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٢ رقم ٥٥٥)، والترمذي (١/ ٤٣٣ رقم ٢٢١) كلاهما من طريق الثوري به، وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":991},{"text":"الملائكة\" (١). وقد قيل: عن [أبي] (٢) إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أُبيّ، وقيل: عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أُبيّ، وقيل غير ذلك.\n٤٤١٦ - ثور بن يزيد وغيره، عن يونس بن سيف الكلاعي، عن قباث بن أشيم أن رسول الله -ﷺ- قال: \"صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى\" ورواه عيسى بن يونس، عن ثور، عن يونس فقال: عن عبد الرحمن بن زياد، عن قباث\" وكذا رواه البخاري في تاريخه عن عبد الله بن يوسف، عن الوليد، عن ثور. قلت: إِسناده وسط.\nفضيلة المشي إلى الصلاة\n٤٤١٧ - (خ م) (٣) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة، وما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد لا ينهزه إلا الصلاة إلا كتب له بكل خطوة درجة، وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه\".\n٤٤١٨ - (م) (٤) عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي\nحازم الأشجعي، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من\nبيوت الله (فيقضي) (٥) من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئه والأخرى ترفع درجة\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ١٥١ رقم ٥٥٤)، والنسائي (٢/ ١٠٤ رقم ٨٤٣)، وابن ماجه (١/ ٢٥٩ رقم ٧٩٠) من طرق عن أبي إسحاق به.\n(٢) في \"الأصل\": ابن. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (١/ ٦٧٢ رقم ٤٧٧)، ومسلم (١/ ٤٥٩ رقم ٦٤٩).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٣ رقم ٥٥٩)، والترمذي (٢/ ٤٩٩ رقم ٦٠٣) مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (١/ ١٠٣ رقم ٢٨١) مختصرًا، كلهم من طريق الأعمش به.\n(٤) مسلم (١/ ٤٦٢ رقم ٦٦٦).\n(٥) كتب في الحاشية: فيؤدي.","vol":"2","page":992},{"text":"٤٤١٩ - (س) (١) ابن أبي ذئب، أخبرني الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"حين يخرج أحدكم من بيته إلى المسجد فرجل تكتب حسنة وأخرى تمحو سيئة\".\n٤٤٢٠ - (م) (٢) العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط\".\n٤٤٢١ - (خ م) (٣) محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح\".\n٤٤٢٢ - (خ م) (٤) ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا\".\n٤٤٢٣ - (م) (٥) الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعًا: \"مثل الصلوات كمثل نهر جار يمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات\".\n٤٤٢٤ - (د) (٦) الهيثم بن حميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين\".\n_________\n(١) النسائي (٢/ ٤٢ رقم ٧٠٥).\n(٢) مسلم (١/ ٢١٩ رقم ٢٥١).\n(٣) البخاري (٢/ ١٧٣ رقم ٦٦٢)، ومسلم (١/ ٤٦٣ رقم ٦٦٩).\n(٤) البخاري (٢/ ١٤ - ١٥ رقم ٥٢٨)، ومسلم (١/ ٤٦٢ رقم ٦٦٧).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٣٩ رقم ٢٨٦٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (١/ ٢٣٠، ٢٣١ رقم ٤٦٢) كلاهما من طريق ابن الهاد به.\n(٥) مسلم (١/ ٤٦٣ رقم ٦٦٨).\n(٦) أبو داود (١/ ١٥٣ رقم ٥٥٨).","vol":"2","page":993},{"text":"٤٤٢٥ - عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة، سمع عقبة بن عامر يحدث عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد لرعى الصلاة كتب له كاتبه -أو كاتباه- بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع\". سمعه الربيع المرادي من ابن وهب، أخبرني عمرو. قلت: إِسناده صالح.\n٤٤٢٦ - (ق) (١) يحيى بن الحارث الشيرازي -وكان الخريبي يثني عليه- نا زهير بن محمد وأبو غسان، عن أبي حازم، عن سهل قال رسول الله -ﷺ-: \"بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة\".\n٤٤٢٧ - داود بن سليمان مؤذن مسجد ثابت البناني، ثنا أبي، عن ثابت، عن أنس عن النبي -ﷺ-: \"بشر المشائين في ظلم الليل بالنور التام يوم القيامة\".\n٤٤٢٨ - (د ت) (٢) إسماعيل الكحال، عن عبد الله بن أوس، عن بريدة الأسلمي، عن النبي -ﷺ-: \"بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.\nقلت: إِسماعيل بن سليمان بصري ما ضعف.\n٤٤٢٩ - (خ م) (٣) يزيد بن عبد الله، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى قال رسول الله -ﷺ-: \"إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام\".\n٤٤٣٠ - (م) (٤) سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أبيّ قال: \"كان رجل ما أعلم أحدًا من الناس من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من المسجد منه، فكان يحضر الصلوات مع النبي -ﷺ- فقيل له: لو اشتريت حمارًا فركبت في الرمضاء والظلماء فقال: والله ما أحب أن منزلي يلزق المسجد فأخبر رسول الله -ﷺ- بذلك فسأله فقال: يا رسول الله، كيما\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٢٥٦ رقم ٧٨٠).\n(٢) أبو داود (١/ ١٥٤ رقم ٥٦١)، والترمذي (١/ ٤٣٥ رقم ٢٢٣). وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع، هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي -ﷺ- ولم يسند إلى النبي -ﷺ-.\n(٣) البخاري (٢/ ١٦١ رقم ٦٥١)، ومسلم (١/ ٤٦٠ رقم ٦٦٢).\n(٤) مسلم (١/ ٤٦٠ - ٤٦١ رقم ٦٦٣).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٢ رقم ٥٥٧)، وابن ماجه (١/ ٢٥٧ رقم ٧٨٣) كلاهما عن طريق أبي عثمان به.","vol":"2","page":994},{"text":"يكتب آثري وخطاي ورجوعي إلى أهلى وإقبالي وإدباري -أو كما قال- فقال: أنطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع -أو كما قال\".\n٤٤٣١ - (خ) (١) حميد، عن أنس \"أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فيدنوا من المسجد، فكره رسول الله -ﷺ- أن تعرى المدينة فقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ قالوا: بلى. فأقاموا\".\n٤٤٣٢ - (م) (٢) معتمر، نا كهمس، عن أبي نضرة، عن جابر قال: \"أراد بنو سلمة أن يتحولوا قرب المسجد والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقال: يا بني سلمة، دياركم دياركم؛ فإنها تكتب آثاركم فأقاموا وقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا\".\n٤٤٣٣ - (د ق) (٣) يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا\".\nقلت: إِسناده صالح.\nفصل المساجد وعمارتها بالصلاة وانتظار الصلاة بها\n٤٤٣٤ - (م) (٤) أبو ضمرة، ثنا الحارث بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مهران (٥) مولى أبي هريرة، عن أبي حريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أحب البلاد إلى الله مساجدها\".\n٤٤٣٥ - جرير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: \"جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري. قال: فأتاه جبريل فقال. له النبي -ﷺ-: يا جبريل، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. قال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري. قال: سل ربك. فانتفض جبريل انتفاضة كاد يصعق منها\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١١٨ رقم ١٨٨٧).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٥٨ رقم ٧٨٤) من طريق حميد به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٦٢ رقم ٢٨١).\n(٣) أبو داود (١/ ١٥٢ رقم ٥٥٦)، وابن ماجه (١/ ٢٥٧ رقم ٧٨٢).\n(٤) مسلم (١/ ٤٦٤ رقم ٢٨٨).\n(٥) كتب في حاشية \"الأصل\": ابن مهران آخر غير شيخ ابن أبي ذئب.","vol":"2","page":995},{"text":"نبي الله، فقال: ما أسأله عن شيء. فقال الله -﷿- لجبريل: سألك محمد أي البقاع خير؟ فقلت: لا أدري. فأخبره أن خير البقاع المساجد، وأن شر البقاع الأسواق\".\nقلت: إِسناده صالح.\n٤٤٣٦ - (خ م) (١) مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة\".\n٤٤٣٧ - (خ) (٢) أبو علي الحنفي، نا قرة قال: \"انتظرنا الحسن فراث علينا فجاء وقال: دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال: قال أنس: انتظرنا النبي -ﷺ- ذات ليلة حتى كان شطر الليل، فبلغه فجاء فصلى لنا، ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لن يزالوا في خير ما انتظروا الخير\". قال قرة: هو من حديث أنس عن النبي -ﷺ-.\n٤٤٣٨ - (خ م) (٣) عبيد الله بن عمر، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل كان قليه معلقًا في المسجد، ورجلان تحابا فىِ الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما صنعت يمينه\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٠٩ رقم ٦٥٩)، ومسلم (١/ ٤٦٠ رقم ٦٤٩).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٢٧ رقم ٤٧٠) من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٢/ ٨٨ رقم ٦٠٠).\n(٣) البخاري (٢/ ١٦٨ رقم ٦٦٠)، ومسلم (٢/ ٧١٥ رقم ١٠٣١).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥١٦ رقم ٢٣٩١) وقال: هذا حديت حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٦١ رقم ٥٩٢١) كلاهما من طريق عبيد الله به.","vol":"2","page":996},{"text":"٤٤٣٩ - (ت ق) (١) عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد مرفوعًا: \"إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٢).\nقلت: حسنه (ت).\n٤٤٤٠ - صالح المري -وهو لين- عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إن عُمّار بيوت الله هم أهل الله\". عثمان ين أبي العاتكة، عن عمير ين هانئ العنسي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من أتى المسجد لشيء فهو حظه\".\nباب (٣)\n٤٤٤١ - (م) (٤) مروان بن معاوية، نا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: \"جاء أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة. فسأله أن يرخص له في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب\".\nمن جمع في بيته\n٤٤٤٢ - (م) (٥) عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس \"كان رسول الله -ﷺ- أحسن الناس خلقًا، وربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يقوم فنقوم فيصلي بنا، قال: وكان بساطهم من جريد النخل\".\n٤٤٤٣ - (س) (٦) عبد العزيز بن أبي سلمة، عن حميد، عن أنس، عن أم الفضل بنت الحارث قالت: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- في مرضه في بيته المغرب في ثوب واحد متوشحًا به [٢\n_________\n(١) الترمذي (٥/ ١٤ رقم ٢٦١٧)، وابن ماجه (١/ ٢٦٣ رقم ٨٠٢) وقال الترمذي: هذا حديثه غريب حسن.\n(٢) التوبة: ١٨.\n(٣) كذا في \"الأصل، م\" وفي \"هـ\": باب ذكر الخبر الذي ورد في الأعمى يسمع النداء، ومن لم يرخص في ترك الحضور ومن رخص فيه في غير الجمعة.\n(٤) مسلم (٢/ ٤٥٢ رقم ٦٥٣).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٠٩ رقم ٨٥٠) من طريق مروان به.\n(٥) مسلم (١/ ٤٥٧ رقم ٦٥٩).\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٥٩٨ رقم ٦٢٠٣) مطولا من طريق عبد الوارث به.\n(٦) النسائي (٢/ ١٦٨ رقم ٩٨٥).","vol":"2","page":997},{"text":"قرأ: \"والمرسلات\" ما صلى بعدها صلاة حتى قبض\" تفرد به موسى بن داود عنه.\n٤٤٤٤ - (م) (١) الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة قالا: \"أتينا عبد الله في داره فقال: صلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. فقال: قوموا فصلوا ... \" وذكر الحديث في صلاته بهما.\nمر حديث للعلاء، عن أنس في باب كراهية تأخير العصر وقال ﵇: \"ولايؤم الرجل في بيته إلا بإذنه\".\n٤٤٤٥ - سليمان التيمي، عن أبي نضرة \"أن أبا سعيد مولى الأنصار -أو مملوكًا- دعا أبا ذر وحذيفة وابن مسعود، فلما حضرت الصلاة تقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقال له حذيفة: تأخر يا أبا ذر. فقال أبو ذر: أكذاك يا ابن مسعود -أو يا أبا عبد الرحمن-؟ قال: نعم. فتأخر. قال سليمان: يعني أن الرجل أحق ببيته\".\n٤٤٤٦ - أبو معاوية، عن موسى الصغير، عن حبيب بن أبي ثابت \"أنه صنع طعامًا فدعا إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وسلمة بن كهيل وذرا وأناسًا من وجوه القراء، فأمر إبراهيم التيمي فقص عليهم، ثم حضرت الصلاة فصلوا في البيوت في جماعة ولم يخرجوا إلى المسجد ثم جاءهم الطعام\".\nاثنان فما فوقهما جماعة\n٤٤٤٧ - خالد، عن أبي قلابة، كه مالك بن الحويرث أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما\". ورواه مسلم (٢) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك قال: \"أتيت النبي -ﷺ- أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال قال لنا ... \" فذكره.\n٤٤٤٨ - جماعة، عن شعبة، نا أبو إسحاق، سمعت عبد الله بن أبي بصير يحدث عن أبي بن كعب: \"صلى بنا رسول الله -ﷺ- الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين -يعني: العشاء والصبح- من أثقل الصلاة على\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩ رقم ٥٣٤).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٨٣ - ١٨٤ رقم ١٠٢٩) من طريق الأعمش به.\n(٢) (١/ ٤٦٦ رقم ٦٧٤).\nوأخرجه البخاري (٢/ ١٣١ رقم ٦٣٠، ٦٣١)، وأبو داود (١/ ١٦١ رقم ٥٨٩)، والترمذي (١/ ٣٩٩ رقم ٢٠٥)، والنسائي (٢/ ٨ رقم ٦٣٤)، وابن ماجه (١/ ٣١٣ رقم (٩٧٩) من طرق عن خالد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":998},{"text":"المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مج الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله -﷿\" (١) وكذا رواه سفيان وابن طهمان وإسرائيل وجماعة، عن أبي إسحاق. وقال زهير: عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبَيّ.\nوقال ابن المبارك: عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي. وكذلك رواه جرير بن حازم وجماعة عن أبي إسحاق. وقال الفسوي: نا الحسن بن الربيع، نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حُرَيث، عن أبي بصير قال: قال أبي.\n٤٤٤٩ - يحيى القطان وخالد بن الحارث ومعاذ قالوا: (د س ق) (١) نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه - قال أبو إسحاق: وقد سمعته من أبيه- قال: سمعت أبيًا يقول: \"صلى رسول الله -ﷺ- صلاة الصبح يومًا\".\nقال ابن المديني: عبد الله بن أبي بصير وأبوه سمعا من أبيّ جميعًا.\nقلت: ورواه (ق (٢١) من حديث يونس بن أبي إِسحاق عن أبيه، عن أبي بصير وابنه.\n٤٤٥٠ - (د ت) وهيب، عن سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد \"أن النبي -ﷺ- أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه\". قلت: حسنه (ت).\n٤٤٥١ - عليلة بن بدر -ضعيف- عن أبيه، عن جده، عن أبي موسى قال رسول الله -ﷺ-: \"اثنان فما فوقهما جماعة\".\n٤٤٥٢ - سعيد بن زربي، نا ثابت، عن أنس قال رسول الله -ﷺ-: \"الرجل أحق بصدر دابته، والرجل أحق بصدر فراشه. وقال ﵇: الاثنان جماعة، والثلاثة جماعة، وما كثر فهو جماعة\".\nقلت: سعيد ضعفوه، خرج له (ت).\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ٥٥٤)، والنسائي (٢/ ١٠٤ رقم ٨٤٣)، وابن ماجه (١/ ٢٥٩ رقم ٧٩٠).\n(٢) سبق.\n(٣) أبو داود (١/ ١٥٧ رقم ٥٧٤)، من طريق وهيب، والترمذي (١/ ٤٢٧ رقم ٢٢٠) من طريق ابن أبي عروبة كلاهما عن سليمان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٢ رقم ٩٧٢).","vol":"2","page":999},{"text":"من خرج ففاتته الجماعة\n٤٤٥٣ - (د) (١) الدراوردي، عن محمد بن طحلاء، عن محصن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا\".\n٤٤٥٤ - (د) (٢) أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن معبد بن هرمز، عن سعيد بن المسيب قال: \"حضر رجلًا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثًا ما أحدثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول\": إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فليقرب أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضًا وبقي بعض صلي ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك\".\nقلت: معبد مجهول.\nالجماعة تكرر في المسجد مع جمع الكلمة\nمر (د ت) (٣) حديث أبي سعيد قال: \"دخل رجل المسجد وقد صلى رسول الله -ﷺ- فقال: ألارجل يتصدق على هذا فيصلي معه\".\n٤٤٥٥ - ابن أبي عروبة، عن سليمان الناجي الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد: \"جاء رجل وقد صلى رسول الله -ﷺ- فقال: من يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه\".\n٤٤٥٦ - (د) (٣) حصيب بن زيد، عن الحسن البصري في هذا الخبر \"فقام أبو بكر فصلى معه وقد كان صلى مع رسول الله -ﷺ-\".\n٤٤٥٧ - أخبرنا أبو سعيد الإسفراييني، نا أبو بحر البربهاري، نا بشر بن موسى، نا\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٥٤ رقم ٥٦٤).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١١١ رقم ٨٥٥) من طريق الدراوردي به.\n(٢) أبو داود (١/ ١٥٤ رقم ٥٦٣).\n(٣) سبق.","vol":"2","page":1000},{"text":"الحميدي، نا أبو عبد الصمد القمي، نا الجعد أبو عثمان قال:: صلينا الغداة في مسجد بني رفاعة وجلسنا، فجاء أنس في نحو من عشرين من فتيانه فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم. فأمر بعض فتيانه فأذن وأقام ثم تدم فصلى بهم\".\n٤٤٥٨ - الثوري، عن يونس، عن أبي عثمان: \"جاءنا أنس وقد صلينا فأذن وأقام ثم تقدم فصلى بهم\".\n٤٤٥٩ - الثوري، عن يونس، عن أبي عثمان: \"جاءنا أنس وقد صلينا فأذن وأقام وصلى بأصحابه\". وعن يونس، عن الحسن أنه كرهه.\nقال المؤلف: كراهية الحسن محمولة على إذا كان فيه تفرق الكلمة.\nترك الجماعة لمطر أو برد أو ريح\n٤٤٦٠ - (خ م) (١) مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: كان رسول الله -ﷺ- يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال\".\n٤٤٦١ - (خ م) (٢) عبيد الله، عن نافع \"أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة باردة ذات برد وريح ثم قالى في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال فإن رسول الله -ﷺ- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في سفر يقول: ألا صلوا في الرحال\".\n٤٤٦٢ - شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله -ﷺ- كان في سفر في ليلة ذات ظلمة وريح -أو ظلمة ومطر- فنادى مناديه أن صلوا في رحالكم\".\n٤٤٦٣ - (د) (٣) ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"نادى منادي رسول الله -ﷺ- بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة\".\n٤٤٦٤ - (م) (٤) زهير، عن أبي الزبير، عن جابر: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ- في سفر\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٨٤ رقم ٦٦٦)، ومسلم (١/ ٤٨٤ رقم ٦٩٧).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٩ رقم ١٠٦٣)، والنسائي (٢/ ١٥ رقم ٦٥٤) كلاهما من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٢/ ١٣٣ رقم ٦٣٢)، ومسلم (١/ ٤٨٤ رقم ٦٩٧).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٩ رقم ١٠٦٢) من طريق عبيد الله به.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٧٩ رقم ١٠٦٤).\n(٤) مسلم (١/ ٤٨٤ - ٤٨٥ رقم ٦٩٨).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٩ رقم ١٠٦٥)، والترمذي (٢/ ٢٦٣ رقم ٤٠٩) كلاهما من طريق زهير به وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":1001},{"text":"فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله\".\n٤٤٦٥ - خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن أبيه قال: \"أصابنا يوم الحديبية مطر لم تبل أسافل نعالنا، فنادى -يعني: منادي رسول الله -ﷺ- أن صلوا في رحالكم\" (١).\n٤٤٦٦ - عامر بن عبيدة، نا أبو المليح الهذلي، عن أبيه \"كنا مع رسول الله -ﷺ- في سفر فأصابنا بُغَيْشُ (٢) من مطر فنادى منادي رسول الله -ﷺ-: من شاء أن يصلي في رحله فليفعل\".\nقلت: ورواه قتادة عن أبي المليح، فقال: يوم حنين. والحديث في سنن (د س ق) (١).\n٤٤٦٧ - (خ) (٣) إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك، عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع \"أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير فصل في بيتي مكانًا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله -ﷺ- وقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله -ﷺ- \".\nترك الجماعة بعذر الأخبثين وبحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان\n٤٤٦٨ - (م) أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق، عن عائشة [قالت] (٤): قال النبي -ﷺ-: \"لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين: الغائط والبول\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١٣/ ٢٧٨ رقم ١٠٥٩)، وابن ماجه (١/ ٣٠٢ رقم ٩٣٦) كلاهما من طريق خالد به.\nوأخرجه النسائي (٢/ ١١١ رقم ٨٥٤) من طريق قتادة، عن أبي المليح به.\n(٢) البغيش تصغير بغش، وهو المطر القليل. انظر النهاية (١/ ١٤٣).\n(٣) البخاري (١/ ١٨٤ رقم ٦٦٧).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٨٠ رقم ٧٨٨) من طريق مالك به. وأخرجه مسلم (١/ ٤٥٥ رقم ٣٣) [٢٦٣] من طريق يونس، وابن ماجه (١/ ٢٤٩ رقم ٧٥٤) من طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن ابن شهاب به.\n(٤) في \"الأصل، م\": قال. والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":1002},{"text":"٤٤٦٩ - (د) (١) زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم \"أنه خرج حاجًا -أو معتمرًا- ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة المصبح ثم مال: ليتقدم أحدكم. وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء [وقامت الصلاة] (٢) فليبدأ بالخلاء\". وكذا رواه مالك عن هشام.\n٤٤٧٠ - محمد بن كناسة، ثنا هشام، عن أبيه، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ-: \"إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء\". قال (د): رواه وهيب وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم. والأكثر رووه عن هشام بحذف رجل.\n٤٤٧١ - بهز، ثنا شعبة، عن إدريس الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لا يصلي أحدكم وهو يجد شيئًا من الخبث\". كذا أسنده جماعة عن شعبة، ورواه آدم عنه فوقفه.\n٤٤٧٢ - (م) (٣) ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدءوا بالعشاء\".\n٤٤٧٣ - عمرو بن الحارث (م) (٤) ويونس، عن الزهري، حدثني أنس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا وضع العشاء وحضرت (٥) الصلاة فابدءوا به قبل صلاة المغرب\".\n٤٤٧٤ - (خ) (٦) عقيل، عن ابن شهاب بهذا ولفظه \"فابدءوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٢ رقم ٨٨).\nوأخرجه الترمذي (١/ ٢٦٢ رقم ١٤٢)، والنسائي (٢/ ١١٠ رقم ٨٥٢)، وابن ماجه (١/ ٢٠٢ رقم ٦١٦) من طريق زهير به. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح.\n(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من \"هـ\" وكذا في باقي الأصول.\n(٣) مسلم (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٧).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٨٤ رقم ٣٥٣)، والنسائي (٢/ ١١١ رقم ٨٥٣)، وابن ماجه (١/ ٣٠١ رقم ٩٣٣) من طريق ابن عيينة به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n(٤) سبق.\n(٥) كتب في حاشية \"الأصل\": وأقيمت.\n(٦) البخاري (٢/ ١٨٧ رقم ٦٧٢).","vol":"2","page":1003},{"text":"٤٤٧٥ - (خ) (١) أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس مرفوعًا: \"إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء\".\n٤٤٧٦ - و(خ) (٢) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر نحوه مرفوعًا.\n٤٤٧٧ - و(خ م) (٣) هشام، عن أبيه، عن عائشة بهذا.\n٤٤٧٨ - (م) (٤) يعقوب بن مجاهد، عن أبي عتيق عبد الئه بن أبي عتيق قال: \"تحدثت أنا والقاسم عند عائشة وكان القاسم لحّانةً [و] (٥) كان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تتحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. فغضب وأضب (٦) عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام فقالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غُدَر، إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان\".\n٤٤٧٩ - (خ م) (٧) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقومن حتى يفرغ. وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ وإن سمع قراءة الإمام\".\n٤٤٨٠ - موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجلن حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة\".\n٤٤٨١ - الأنصاري، نا حميد قال: \"كنا عند أنس فأذن المؤذن بالمغرب وقد حضر العشاء، فقاله أنس: ايدءوا بالعشاء فتعشينا معه ثم صلينا، وكان عشاؤه خفيفًا\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ٥٤٦٣).\n(٢) البخاري (٩/ ٤٩٨ رقم ٥٤٦٤).\nوأخرجه مسلم (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٩)، وابن ماجه (١/ ٣٠١ رقم ٩٣٤) من طريق أيوب به.\n(٣) البخاري (٩/ ٤٩٨ رقم ٥٤٦٥)، ومسلم (٦/ ٣٩٣ رقم ٥٦٠).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٠١ رقم ٩٣٥) من طريق هشام به.\n(٤) مسلم (١/ ٣٩٣ رقم ٥٦٠).\n(٥) ليس في \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٦) كتب في حاشية \"الأصل\": أي حقد.\n(٧) البخاري (٢/ ١٨٧ رقم ٦٧٣)، ومسلم (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٩).","vol":"2","page":1004},{"text":"باب منه\n٤٤٨٢ - (خ) (١) عقيل (م) (٢) عن ابن شهاب، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله -ﷺ- يحتز من كتف شاة في يده، ثم دعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ\".\n٤٤٨٣ - أخبرنا الحاكم، نا أبو العباس، نا العباس الدوري، نا معلى بن منصور، نا محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال: \"كان رسول الله -ﷺ- لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره\".\nقلت: قال أبو حاتم: محمد بن ميمون لا بأس به. قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به.\n٤٤٨٤ - (د) (٣) الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: \"كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب ابن عمر فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال ابن عمر: ويحك ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيكم! \".\nترك الجماعة لمرض أو خوف\n٤٤٨٥ - (خ م) (٤) عبد الوارث، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: \"لم يخرج إلينا رسول الله -ﷺ- ثلاثًا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يصلي بالناس، فرفع النبي الحجاب فما رأينا منظرًا أحب إلينا منه حتى وضح لنا وجه رسول الله -ﷺ- فأومأ إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله الحجاب فلم يوصل إليه حتى مات\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٧٢ رقم ٢٠٨).\n(٢) مسلم (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٥).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٤٣ رقم ١٨٣٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ١٣٦ رقم ١٠٧٠٠)، وابن ماجه (١/ ١٦٥ رقم ٤٩٥) من طرق عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٤٥ رقم ٣٧٥٩).\n(٤) البخاري (٢/ ١٩٣ رقم ٦٨١) ومسلم (١/ ٣١٥ رقم ٤١٩).","vol":"2","page":1005},{"text":"٤٤٨٦ - (خ) (١) شعيب، (م) (٢) عن الزهري، عن أنس \"أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي -ﷺ- الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي -ﷺ- ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم فضحك فهممنا أن نفتتن في الصلاة من فرح برؤية رسول الله -ﷺ- ونكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن النبي -ﷺ- خارج إلى الصلاة فأشار رسول الله -ﷺ- إلينا بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل وأرخى الستر فتوفي من يومه ذلك\".\n٤٤٨٧ - (د) (٣) جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال رسول الله -ﷺ-: \"من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض\".\nفي منع من أكل ثومًا ونحوه أن يأتي المسجد\n٤٤٨٨ - (خ م) (٤) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال في غزوة خيبر: \"من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المساجد -يعني: الثوم\".\n٤٤٨٩ - (خ) (٥) ابن نمير، نا عبيد الله بهذا ولفظه: \"من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها -يعني الثوم\".\n٤٤٩٠ - (خ م) (٦) عبد الوارث، عن عبد العزيز \"قلنا لأنس: ما سمعت رسول الله -ﷺ- يقولى فى الثوم؟ قال: قال النبي -ﷺ-: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٩٣ رقم ٦٨٠).\n(٢) مسلم (١/ ٣١٥ رقم ٤١٩).\n(٣) أبو داود (١/ ١٥١ رقم ٥٥١).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٣) من طريق شعبة، عن عدي به.\n(٤) البخاري (٢/ ٣٩٤ قم ٨٥٣)، ومسلم (١/ ٣٩٣ رقم ٥٦١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٦١ رقم ٥ ٣٨٢) من طريق عبيد الله به.\n(٥) سبق.\n(٦) البخاري (٢/ ٣٩٥ رقم ٨٥٦)، ومسلم (١/ ٣٩٤ رقم ٥٦٢).","vol":"2","page":1006},{"text":"٤٤٩١ - (م) (١) معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- قلا يؤذينا في مسجدنا\" وفى لفظ: \"فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم\".\n٤٤٩٢ - (خ م) (٢) ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر، عن النبي -ﷺ-: \"من أكل من هذه الشجرة الثوم -ثم قال بعد الثوم- والبصل والكرات فلا يقربنا في مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان\".\n٤٤٩٣ - (م) (٣) هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه، فقال النبي -ﷺ-: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس\".\n٤٤٩٤ - (د) (٤) أبو إسحاق الشيباني، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن حذيفة أظنه عن رسول الله -ﷺ- قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثًا\".\nإباحة أكل ذلك\n٤٤٩٥ - (خ م) (٥) يونس، عن ابن شهاب، حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابرًا قال: إن رسول الله -ﷺ- قال: \"من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا -أو ليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته- وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحًا فسأل فأخبر بما فيها من البقول قال: قربوها إلى بعض أصحابي كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي\"، وفي لفظ (٦) أحمد بن صالح، عن ابن وهب عن يونس \"وأنه أتي ببدر. قال ابن وهب: يعني طبقًا\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٩٤ رقم ٥٦٣).\n(٢) البخاري (٢/ ٩٤ - رقم ٨٥٤)، ومسلم (١/ ٣٦٠ رقم ٥٦٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٦٠ رقم ٣٨٢٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٥٩ رقم ٦٦٨٥) كلاهما من طريق عطاء به.\n(٣) مسلم (٩/ ٣٩٤ رقم ٥٦٤).\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٦٠ رقم ٣٨٢٤).\n(٥) سبق.\n(٦) البخاري (١٣/ ٣٤١ رقم ٧٣٥٩).","vol":"2","page":1007},{"text":"٤٤٩٦ - (ت) (١) شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا أكل من طعام [بعث] (٢) بفضله إلى أبي أيوب قال: فبعث إليه بقصعة لم يأكل منها فيها ثوم، فأتاه أبو أيوب فقاله: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا ولكن كرهته لريحه. قال: فإني أكره ما كرهت\".\n٤٤٩٧ - عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه، أنه ذكر عند رسول الله -ﷺ- الثوم والبصل والكراث وقيل: يا رسول الله، وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال: كلوه، من أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب عنه ريحه منه\" (٣).\n٤٤٩٨ - (م) (٤) الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"لم نعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة -عني الثوم- فأكلنا منها أكلًا شديدًا والناس جياع، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله -ﷺ- الريح فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد، فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغه ذلك فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها\".\n٤٤٩٩ - (د) (٥) حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن المغيرة بن شعبة قال: \"أكلت الثوم على عهد رسول الله -ﷺ- فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم في الصلاة، فوجد رسول الله -ﷺ- ريحها، فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت: يا رسول الله، أقسمت عليك لما أعطيتني يدك، فناولني يده فأدخلتها في كمي حتى انتهيت إلى صدري فوجده معصوبًا فقال: إن لك عذرًا - أو أرى لك عذرًا\" رواه سليمان بن المغيرة. (د) وأبو هلال الراسبي عنه.\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٢٣٠ رقم ١٨٠٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"الأصل، م\": بعثه. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٦٠ رقم ٣٨٢٣) من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٤) مسلم (١/ ٣٩٥ رقم ٥٦٥).\n(٥) أبو داود (٣/ ٣٦١ رقم ٣٨٢٦).","vol":"2","page":1008},{"text":"٤٥٠٠ - (د) (٦) بقية، نا بحير، عن خالد، عن أبي زياد حيان بن سلمة \"أنه سأل عائشة عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله -ﷺ- طعام فيه بصل\" صوابه خيار بن سلمة قاله البخاري وغيره.\n٤٥٠١ - الزبيدي، نا راشد بن سعد أن أباه حدثه، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- قد أكل البصل في القدر مشويًا قبل أن يجمعه\".\nالأمر بإماتته بالطبخ\n٤٥٠٢ - (م) (٢) الدستوائي، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة قال: \"خطب عمر يوم الجمعة وقال: \"إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، ولقد كنت أرى رسول الله -ﷺ- إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن كان آكلهما لابد فليمتهما طبخًا\".\n٤٥٠٣ - (د) (٣) الجراح والد وكيع، عن أيي إسحاق، عن شريك، عن علي قال: \"نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخًا\" شريك هو ابن حنبل.\n٤٥٠٤ - يونس المؤدب، (د س) (٤) نا خالد بن ميسرة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-: \"من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا، فإن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخًا\".\nقلت: ورواه العقدي وزيد بن أبي الزرقاء عن خالد.\nأبواب الإمامة قاعدًا استحباب الاستنابة للإمام إذا لم يستطع القيام\n٤٥٠٥ - (خ) (٥) زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"مرض رسول الله -ﷺ- فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٦١ رقم ٣٨٢٩).\n(٢) مسلم (٣٩٦ رقم ٥٦٧).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٤٣ رقم ٧٠٨)، وابن ماجه (٢/ ٩١٠ رقم ٢٧٢٦) من طريق هشام الدستوائي به.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٦١ رقم ٣٨٢٨).\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٦٦ رقم ٣٨٢٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٥٨ رقم ٦٦٨١).\n(٥) البخاري (٢/ ١٩٢ رقم ٦٧٨).","vol":"2","page":1009},{"text":"بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع يصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فإنكن صواحبات يوسف. فصلى أبو يكر في حياة رسول الله -ﷺ-\".\nورواه (م) (١) وزاد: \"مرض رسول الله -ﷺ- فاشتد مرضه\".\nما جاء في صلاة المأموم جالسًا تبعًا لإمامه\n٤٥٠٦ - (خ م) (٢) سفيان، عن الزهري، سمع أنسًا قال: \"سقط رسول الله -ﷺ- من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فصلى قاعدًا فصلينا قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركعوا فاركعوا، وإذا قال: سمع الله من حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين\".\n٤٥٠٧ - (خ م) (٣) مالك، عن ابن شهاب، عن أنس \"أن رسول الله -ﷺ- ركب فرسًا فصرع فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودًا (٤) ... \" الحديث.\n٤٥٠٨ - (خ م) (د) مالك أيضًا، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"صلى رسول الله -ﷺ- في بيته وهو جالس وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذأ رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا\".\n٤٥٠٩ - (خ م) (٦) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله من حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣١٦ رقم ٤٢٠).\n(٢) البخاري (٢/ ٦٨٠ رقم ١١١٤)، ومسلم (١/ ٣٠٨ رقم ٤١١).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٨٣ رقم ٧٩٤)، وابن ماجه (١/ ٣٩٢ رقم ١٢٣٨) من طريق سفيان به.\n(٣) البخاري (٢/ ٢٠٤ رقم ٦٨٩)، ومسلم (١/ ٣٠٨ رقم ٤١١).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٤ رقم ٦٠١)، والنسائي ٢١/ ٩٨ رقم ٨٣٢) من طريق مالك به.\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\": وهو شاكي. ولعلها تفسير لقعود النبي -ﷺ-.\n(٥) البخاري (٢/ ٢٠٣ رقم ٦٨٨)، ومسلم (١/ ٣٠٩ رقم ٤١٢).\n(٦) البخاري (٢/ ٢٥٣ رقم ٧٣٤)، ومسلم (١/ ٣٠٩ - ٣١٠ رقم ٤١٤).","vol":"2","page":1010},{"text":"٤٥١٠ - (م) (١) الليث (م) وحميد الرؤاسي، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن رسول الله -ﷺ- كبر فكبر أبو بكر خلفه ليسمعنا، فبصر بنا قيامًا فأومأ إلينا أن اجلسوا، فلما قضى الصلاة قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم بعظمائهم، ائتموا بأئمتكم فإن صلوا قيامًا فصلوا قيامًا، وإن صلوا جلوسًا فصلوا جلوسًا\" وفي بعض ألفاظه \"صلى بنا الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله -ﷺ- كبر أبو بكر ليسمعنا\" وفي لفظ الليث: \"اشتكى رسول الله -ﷺ- فصلينا وراءه وهو قاعد\".\n٤٥١١ - (د ق) (٢) الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: \"صرع رسول الله -ﷺ- عن فرس على جذع نخلة فانفكت قدمه فقعد في بيت عائشة فأتيناه نعوده، فوجدناه يصلي تطوعًا، فصلى قاعدًا ونحن قيام، ثم أتيناه فوجدناه يصلي صلاة مكتوبة قاعدًا. قال: فقمنا فأومأ إلينا فجلسنا، ثم قال: ائتموا بالإمام، إن صلى قاعدا فصلوا قعودًا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا ولا تفعلوا كفعل فارس بعظمائها\". فأما خبر جابر الجعفي، عن الشعبي أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا يؤمن أحد بعدي جالسًا\" فجابر متروك والخبر مرسل. قال الشافعي: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت (٣).\nما جاء في صلاة المأمومين قيامًا خلف قاعد وما يستدل به على نسخ الأخبار قبله\n٤٥١٢ - (خ م) (٤) أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، ثنا موسى بن أبي عائشة: عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: \"دخلمت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله -ﷺ-؟ قالت: بلى ... \" الحديث. وسقناه في الطهارة \"قالت: فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول، فقال أبو بكر -وكان رجلا رقيقًا-: يا عمر، صل بالناس. قال عمر: أنت أحق\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٠٩ رقم ٤١٣).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٥ رقم ٦٠٦) من طريق الليث به.\n(٢) أبو داود (١/ ١٦٤ رقم ٦٥٢)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٣ رقم ٣٤٨٥).\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\" بلغت المقابلة.\n(٤) البخاري (٢/ ٢٠٣ رقم ٦٨٧)، ومسلم (١١/ ٣١١ رقم ٤١٨).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٠١ رقم ٨٣٤) من طريق أحمد بن يونس به.","vol":"2","page":1011},{"text":"بذلك ففعل. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله -ﷺ- وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن لا يتأخر وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلسناه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله وهو قائم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسول الله قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على ابن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي\".\nقلت: وخرجه (س) (١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة.\n٤٥١٣ - وروي عن شعبة، جمن ابن أبي عائشة في الحديث \"أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله -ﷺ- في الصف خلفه\" ولفظ زائدة أثبت ولذلك اعتمده (خ م).\n٤٥١٤ - عبد الله بن رجاء، (ق) (٢) أنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أرقم بن شرحبيل قال: \"سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام فسألته ... \" فذكر الحديث في مرض النبي -ﷺ- قال: \"فرأى من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، فلما أحس الناس سبحوا فذهب أبو بكر يتأخر فأشار إليه بيده مكانك. فاستفتح رسول الله -ﷺ- من حيث انتهى أبو بكر من القرآن وأبو بكر قائم ورسول الله -ﷺ- جالس، فائتم أبو بكر برسول الله -ﷺ- وائتم الناس بأبي بكر، فما قضى رسول الله -ﷺ- الصلاة حتى ثقل جدًا فخرج يهادى بين رجلين وإن رجليه لتخطان في الأرض، فمات ولم يوص\".\n٤٥١٥ - (خ م) (٣) الأعمش، عن إبرإهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"لما ثقل رسول الله -ﷺ- جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقلت:\n_________\n(١) سبق.\n(٢) ابن ماجه (١/ ٣٩١ رقم ١٢٣٥).\n(٣) البخاري (٢/ ١٧٨ رقم ٦٦٤)، ومسلم (١/ ٣١٣ رقم ٤١٨).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٩٩ رقم ٨٣٣)، وابن ماجه (١/ ٣٨٩ رقم ١٢٣٢) كلاهما من طريق الأعمش به.","vol":"2","page":1012},{"text":"يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف وإنه إن يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقلت لحفصة: قولي لرسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله -ﷺ-: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر فصلى بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله -ﷺ- من نقسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله -ﷺ- قم مكانك، وجاء رسول الله -ﷺ- حتى جلس عن يساره، فكان رسول الله -ﷺ- يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -ﷺ- ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر\".\nوفي لفظ (م) (١) عيسى بن يونس عن الأعمش ... قال: \"لما مرض رسول الله -ﷺ- المرض الذي مات فيه .. \" وفي الحدلجث \"فخرج رسول الله -ﷺ- فجلس يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس\". ولفظ علي بن مسهر، عن الأعمش: \"فكان يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير\".\n٤٥١٦ - حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله -ﷺ- كان وجعًا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر، فأم أبا بكر وهو قاعد، وأم أبو بكر الناس وهو قائم\".\n٤٥١٧ - (م) (١) ابن نمير، نا هشام بنحوه وفيه قال عروة: \"فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت وجلس حذاء أبي بكر إلى جنبه، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله -ﷺ- والناس يصلون بصلاة أبي بكر\".\nاتفقت هذه الروايات على أن النبي -ﷺ- كان إمامًا وأن أبا بكر والناس اقتدوا به.\nوقد روي أن أبا بكر كان إمامًا للنبي -ﷺ-:\n٤٥١٨ - فقال شبابة: ثنا شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"صلى رسول الله -ﷺ- في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدًا\".\n٤٥١٩ - الطيالسي، نا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة\n_________\n(١) سبق.","vol":"2","page":1013},{"text":"قالت: \"من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله -ﷺ- في الصف. ومنهم من يقول: كان النبي -ﷺ- المقدم\" انفرد بهذا الطيالسي، ورواة الجماعة عن الأعمش على الإثبات والصحة. ورواية نعيم تفرد بها عن مسروق، وقد اختلف عليه فيها فقال معتمر بن سليمان عن أبيه، نا نعيم، عن أبي وائل، عن عائشة بالقصة وفيها قالت: \"فلما أحس أبو بكر بجيئة النبي -ﷺ- أراد أن يستأخر فأومأ إليه أن يثبت، وجيء بالنبي -ﷺ- فوضع حذاء أبي بكر أو قالت: في الصف\" فهذا يخالف رواية شبابة إسنادًا ومتنًا. وقد رواه أبو أمية الطرسوسي عن شبابة بإسناده مختصرًا قالت: \"صلى أبو بكر بالناس في وجع رسول الله -ﷺ- وكان رسول الله -ﷺ- في الصف\".\nوقال ابن أبي مسرة المكي: نا بدل بن المحبر، عن شعبة بمثل رواية أبي أمية. وروينا عن أنس \"أن النبي -ﷺ- صلى خلف أبي بكر\". قال الشافعي: لو صلى خلف أبي بكر مرة لم يمنع أن يكون صلى أبو بكر خلفه أخرى وقال موسى بن عقبة في المغازي: \"صلى أبو بكر من صلاة الصبح يوم الاثنين ركعة وهو اليوم الذي مات فيه النبي -ﷺ- قال: فوجد النبي -ﷺ- في نفسه خفة فخرج فصلى مع أبي بكر، [فلما] (١) سلم أبو بكر قام فصلى الركعة الأخرى\".\nفيحتمل أن تكون هذه الصلاة مراد من روى أنه صلى خلف أبي بكر في مرضه، فأما الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه في مرضه فهي صلاة الظهر يوم الأحد أو يوم السبت كما روينا عن عائشة وابن عباس في بيان الظهر فلا يكون بينهما منافاة.\nقلت: في الصحيح من حديت أنس أنه -ﷺ- رفع ستر الحجرة صبح يوم الاثنين وعجز فرجع ولم يصل معهم.\nمن تجب عليه الصلاة\n٤٥٢٠ - (خ م) (٢) عبيد الله، عن نافع [عن ابن عمر] (٣): \"عرضت على رسول الله -ﷺ- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": فلم. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٢) البخاري (٥/ ٣٢٧ رقم ٢٦٦٤)، ومسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٨).\n(٣) سقط من \"الأصل\". والمثبت من \"هـ\" والصحيحين.","vol":"2","page":1014},{"text":"٤٥٢١ - (د) (١) وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، عن علي، عن النبي -ﷺ- قال: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل\". قلت: منقطع.\n٤٥٢٢ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: \"إن الله لا يقبل صلاة الحائض إلا بخمار\". يريد بالحيض: البلوغ. وفيه كالدلالة عبى توجه الفرض عليها إذا بلغت.\nتعليم الأبوين الصغار الصلاة والطهارة\n٤٥٢٣ - (ت) (٣) حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن عمه عبد الملك، عن أبيه، عن جده قال رسول الله -ﷺ-: \"علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر\".\nقلت: حسنه الترمذي ورواه (د) إِبراهيم بن سعد، عن عبد الملك، وعبد الملك قد روى له مسلم وهو صدوق لينه ابن معين.\n٤٥٢٤ - عبد الله بن بكر السهمي (د) (٤) نا سوار بن داود أبو حمزة، نا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله -ﷺ-: \"مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع\".\nقلت: رواه (د) ابن علية عن سوار وقال وكيع: نا داود بن سوار. قلب اسمه وفيه ضعف.\n٤٥٢٥ - هشام بن سعد، نا معاذ بن عبد الله الجهني قال: \"دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: نعم كان رجل منا يذكر عن رسول الله -ﷺ- أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من يساره فمروه بالصلاة\" سمعه ابن وهب منه.\n٤٥٢٦ - جعفر بن عون، أنا أبو العميس، عن القاسم (٥) قال: قال عبد الله: \"حافظوا\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٤١ رقم ٤٤٠٣).\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٧٣ رقم ٦٤١)، والترمذي (٢/ ٢١٥ رقم ٣٧٧)، وابن ماجه (١/ ٢١٥ رقم ٦٥٥) من طريق حماد به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.\n(٣) الترمذي (٢/ ٢٥٩ رقم ٤٠٧) وقال: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (١/ ١٣٣ رقم ٤٩٥).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"2","page":1015},{"text":"على أبنائكم في الصلاة ثم تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة\".\n٤٥٢٧ - مخلد بن يزيد، ثنا أبو عميس، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بنحوه.\n٤٥٢٨ - جعفر بن عون، أنا الأعمش، عن عمارة، عن أبي الأحوص قال عبد الله: \"حافظوا على أبنائكم في الصلاة\".\n٤٥٢٩ - عامر بن أبي عامر الخزاز، نا أيوب بن موسى بن عمرو الأشدق، عن أبيه، عن جده قال رسول الله -ﷺ-: \"ما نحل والد ولدًا خيرًا من أدب حسن\" (١). مرسل، عمرو بن سعيد تابعي.\n٤٥٣٠ - يعلى بن عبيد، ثنا عثمان الحاطبي \"سمعت ابن عمر يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسئول عنه ماذا أدبته وماذا علمته وإنه مسئول عن ترك طواعته لك\".\nقلت: عثمان هو ابن إبراهيم ليس بالقوي.\n٤٥٣١ - طلحة بن يحيى، عن أبي بردة قال: قال سعيد بن العاص: \"إذا علمت ولدي وزوجته وأحججته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه\".\nأبواب اختلاف نية الإمام والمأموم الفريضة خلف متنفل\n٤٥٣٢ - (م) - (٢) ابن عيينة، سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت جابرًا يقول: \"كان معاذ يصلي مع النبي -ﷺ- العشاء أو العتمة ثم يرجع فيصليها لقومه في بني سلمة فأخر النبي العشاء ذات ليلة فصلى معاذ معه ثم رجع فأم قومه وقرأ سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له: أنافقت! قال: لا ولكني آتي رسول الله -ﷺ- فأتاه فقال: يا رسول الله، أخرت العشاء وإن معاذًا صلى معك ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت، وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا. فأقبل النبي -ﷺ- على معاذ فقال: أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت! اقرأ بسورة كذا وسورة كذا\" وفي لفظ لمسلم \"فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده\".\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٩٨ رقم ١٩٥٢) من طريق أيوب بن موسى به. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز ... وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سيد بن العاص وهذا عندي حديث مرسل.\n(٢) مسلم (١/ ٣٣٩ رقم ١٤٦٥) [١٧٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٣ رقم ٦٠٠)، والنسائي (٢/ ١٠٢ رقم ٨٣٥) من طرق عن سفيان به.","vol":"2","page":1016},{"text":"٤٥٣٣ - (خ م) (١) حماد، عن أيوب، عن عمرو، عن جابر \"أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله -ﷺ- ثم يأتي قومه فيصلي بهم\".\n٤٥٣٤ - (خ) (٢) شعبة، عن عمرو، عن جابر \"أن معاذًا كان يصلي مع النبي -ﷺ- ثم يرجع فيؤم قومه\".\n٤٥٣٤ - (م) (٣) هشيم، أنا منصور، عن عمرو، عن جابر بهذا.\n٤٥٣٥ - أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن جابر \"أن معاذًا كان يصلي مع النبي -ﷺ- العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم حي له تطوع ولهم فريضة\".\n٤٥٣٦ - أبو الأزهر، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بهذا وقال: \"هي له نافلة ولهم فريضة\".\nقلت: رواهما الدارقطني وإِسنادهما صحيح.\n٤٥٣٧ - (د) (٤) ابن عجلان، حدثني عبيد الله بن مقسم، عن جابر \"كان معاذ يصلي العشاء مع رسول الله -ﷺ- ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة\".\n٤٥٣٨ - (س) (٥) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر \"أن رسول الله -ﷺ- صلى بأصحابه بطائفة منهم ركعتين ثم سلم ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم سلم\" تابعه (س) (٦) يونس عن الحسن.\n٤٥٣٩ - القطان، نا أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة \"أن النبي -ﷺ- صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين فكانت للنبي -ﷺ- أربعًا ولهم ركعتين ركعتين\".\n٤٥٤٠ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج: \"أن عطاء كان تفوته العتمة فيأتي والناس في القيام فيصلي [معهم] (٧) ركعتين ثم يبني عليها ركعتين وأنه رآه فعل ذلك ويعتد به من العتمة\". قال الشافعي: وكان وهب بن منبه والحسن وأبو رجاء العطاردي يقولون هذا، جاء\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٣٨ رقم ٧١١)، ومسلم (١/ ٣٤٠ رقم ٤٦٠) [١٨١].\n(٢) البخاري (٢/ ٢٢٦ رقم ٧٠٠).\n(٣) مسلم (١/ ٣٤٠ رقم ٤٦٥) [١٨٠].\n(٤) أبو داود (١/ ١٦٣ رقم ٥٩٩).\n(٥) النسائي (٣/ ١٧٨ رقم ١٥٥٢).\n(٦) النسائي (٣/ ١٧٩ رقم ١٥٥٤).\n(٧) في \"الأصل، م، هـ\": معه، وهو خطأ والمثبت من الأم للشافعي.","vol":"2","page":1017},{"text":"قوم أبا رجاء يريدون أن يصلوا الظهر فوجدوه قد صلى فقالوا: ما جئنا إلا لنصلي معك. فقال: لا أخيبكم ثم قام فصلى بهم. رواه أبو خلدة، عن أبي رجاء ويروى عن عمر بن الخطاب، وعن رجل في الأنصار نحوه، وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء قريب منه.\nابن جريج قال: قال إنسان لطاوس: وجدت الناس في القيام (١) فجعلتها العشاء الآخرة. قال: أصبت.\nالظهر خلف من يصلي العصر\nقال النبي -ﷺ-: \"الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى\".\n٤٥٤١ - مروان بن محمد، نا يحيى بن حمزة، نا الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ قال: \"دخل ثلاثة من الصحابة المسجد والناس في صلاة العصر قد فرغوا من صلاة الظهر فصلوا مع الناس فلما فرغوا قال بعضهم لبعض: كيف صنعتم؟ قال أحدهم: جعلتها الظهر ثم صليت العصر. وقال الآخر: جعلتها العصر ثم صليت [الظهر] (٢). وقال الآخر: جعلتها للمسجد ثم صليت الظهر والعصر، فلم يعب بعضهم على بعض\".\n٤٥٤٢ - ابن جريج، عن عطاء، قال: \"إن أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر وصل العصر بعد ذلك\".\nإمامة الأعمى\n٤٥٤٣ - (خ) (٣) مالك، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع \"أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى فقال: يا رسول الله، إنها تكون [الظلمة] (٤) والمطر وأنا ضرير فصل في بيتي مكانًا أتخذه مصلى، فجاء رسول الله -ﷺ- فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إليه إلى المكان في البيت فصلى فيه رسول الله -ﷺ-\". قال (خ): و\"السيل\" بدل \"المطر\" وأخرجه (م) (٣) من\n_________\n(١) كتب أمامه بالحاشية: أي قيام ومضان.\n(٢) في \"الأصل\": العصر. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) تقدم.\n(٤) في \"الأصل\": الظلة. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٥) مسلم (١/ ٦١ رقم ٣٣).","vol":"2","page":1018},{"text":"وجه آخر.\n٤٥٤٤ - إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمود، عن عتبان \"أن رسول الله -ﷺ- أتاه في منزله ... \" الحديث وفيه: \"ورأيت عتبان يؤم قومه من بني في مسجدهم وهو أعمى\".\n٤٥٤٥ - (خ) (١) عقيل، عن [ابن] (٢) شهاب، حدثني محمود \"أن عتبان بن مالك وهو ممن شهد بدرًا من الأنصار أتى رسول الله -ﷺ- فقال: إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم [ووددت] (٣) يا رسول الله، أنك تأتي فتصلي في بيتي ... \" الحديث.\n٤٥٤٦ - (د) (٤) ابن مهدي، نا عمران القطان، عن قتادة، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى\".\nإمامة العبد\n٤٥٤٧ - (خ) (٥) شعبة، أخبرني أبو التياح سمعت أنسًا يقول: \"قال رسول الله -ﷺ- لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة\".\n٤٥٤٨ - (م) (٦) شعبة أيضًا، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر \"أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقيل: هذا أبو ذر. فذهب يتأخر فقال أبو ذر: أوصاني خليلي -ﷺ- بثلاث: اسمع وأطع ولو كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف\".\nوفي لفظ (م) معاذ بن معاذ، عن شعبة \"فقالوا لأبي ذر: تقدم. فأبى، فتقدم العبد فصلى بهم\".\n٤٥٤٩ - عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة \"أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة، وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة. وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) من \"م، هـ\".\n(٣) في \"الأصل، م\": وودت. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (١/ ١٦٢ رقم ٥٩٥).\n(٥) البخاري (٢/ ٢١٦ رقم ٦٩٣).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٥٥ رقم ٢٨٦٠) من طريق شعبة به.\n(٦) تقدم.","vol":"2","page":1019},{"text":"٤٥٥٠ - أخبرنا الحاكم والحيري قالا: نا أبو العباس، نا أبو عتبة بحمص في صفر سنة سبع وستين ومائتين، ثنا محمد بن حمير، نا شعيب بن أبي حمزة، عن هشام بن عروة، عن أبيه \"أن أبا عمرو ذكوان كان عبدًا لعائشة فأعتقته وكان يقوم بها في شهر رمضان يؤمها وهو عبد\".\nإمامة المولى\n٤٥٥١ - (خ د) (١) عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله -ﷺ- وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا وفيهم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد\".\n٤٥٥٢ - ابن وهب، أنا ابن جريج، أنا نافع، أن ابن عمر أخبره قال: \"كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله -ﷺ- عن الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة\" (٢).\nقال المؤلف: لعل هذا بعد هجرة أبي بكر فيكون إمامته لهم قبل مقدم أبي بكر وبعده.\n٤٥٥٣ - (م) (٣) شعيب، عن الزهري، حدثني أبو الطفيل \"أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بعسفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فسلم على عمر فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال عمر: ومن ابن أبزى؟ قال: من مواليتا. فقال عمر: واستخلفت عليهم مولى! فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: أما إن رسول الله -ﷺ- قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين\".\nكراهية إمامة اللحان والأعجمي\n٤٥٥٤ - (م) (٤) هشام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم\".\n٤٥٥٥ - الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، سمعت عبيد بن عمير يقول: \"اجتمعت جماعة حول مكة- قال: حسبت أنه قال: في أعلى الوادي هاهنا وفي الحج-\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢١٦ رقم ٦٩٢)، وأبو داود (١/ ١٦٠ رقم ٥٨٨).\n(٢) أخرجه البخاري (س ١/ ١٧٩ رقم ٧١٧٥) من طريق ابن جريج به.\n(٣) مسلم (١/ ٥٥٩ رقم ٨١٧) [٢٦٩].\nوأخرجه إبن ماجه (١/ ٧٩ رقم ٢١٨) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري به.\n(٤) مسلم (١/ ٤٦٤ رقم ٦٧٢) [٢٨٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٨٠ رقم ٨٥٧) من طريق هشام به.","vol":"2","page":1020},{"text":"فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبي السائب أعجمي اللسان فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره فبلغ عمر فلم يعرفه بشيء حتى جاء المدينة فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المسور: أنظوني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته. فقال: هنالئه ذهبت بها. قال: نعم. فقال: قد أصبت\". قلت: فيه انقطاع.\nلا يأتم رجل بامرأة\n٤٥٥٦ - (خ) (١) عثمان بن الهيثم، ثنا عوف، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: \"نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله -ﷺ- بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم بلغ. رسول الله -ﷺ- أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة\".\n٤٥٥٧ - (م) (٢) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها\".\n٤٥٥٨ - فضيل بن مرزوق، حدثني الوليد بن بكير، حدثني عبد الله بن محمد (٣)، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر \"سمعت رسول الله -ﷺ- على منبره يقول ... \" الحديث وفيه \"ولا تؤمن امرأة رجلا\" (٤). هذا ضعيف ويروى من وجه ضعيفه عن علي قوله وهو مذهب الفقهاء السبعة فمن بعدهم.\nباب اجعلوا أئمتكم خياركم وإمامة ولد الزنى\n٤٥٥٩ - (م) (٥) الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، سمعت أبا\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٧٣٢ رقم ٤٤٢٥).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٥٧ رقم ٢٢٦٢) والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٦٥ رقم ٥٩٣٧) من طريق حميد عن الحسن بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) تقدم.\n(٣) كتب يالحاشية: عبد الله فيه جهالة وقيل كان كذابًا.\n(٤) أخرجه ابن ماجه (٦/ ٣٧٣ رقم ١٠٨١) من طريق عبد الله بن محمد به.\n(٥) مسلم (٢/ ٤٦٥ رقم ٦٧٣) [٢٩٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٩ رقم ٥٨٢)، والترمذي (١/ ٤٥٨ رقم ٢٣٥)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢٨٠ رقم ٨٥٥)، وابن ماجه (١/ ٣١٣ رقم ٩٨٠) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":1021},{"text":"مسعود يقول: قال رسول الله -ﷺ-: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء- أظنه قال: - فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه\".\n٤٥٦٠ - ويروى عن ابن عمر مرفوعًا: \"اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكما. وإسناده ضعيف.\n٤٥٦١ - مالك، عن يحيى بن سعيد \"أن رجلا كان يؤم ناسًا بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه\". قال مالك: إنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه.\n٤٥٦٢ - زيد بن الحباب، نا إسماعيل بن عبد الملك \"سألت عطاء بن أبي رباح عن ولد الزنا إن مرض أعوده؟ قال: نعم. قلت: فإن مات أصلي عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد تجوز شهادته؟ قال: نعم قلت: يؤم؟ قال: نعم\".\n٤٥٦٣ - زيد، ثنا معاوية بن صالح، حدثني السفر بن نسير الأسدي أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إنما ولد الزنى شر الثلاثة إن أبويه أسلما ولم يسلم هو، فقال رسول الله -ﷺ-: هو شر الثلاثة\". هذا مرسل.\nقلت: من أوهى المراسيل وأعضلها.\n٤٥٦٤ - وعن عائشة قالت: \"ما عليه من وزر أبويه شيء قال الله: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١) يعني ولد الزنا\". وعن الشعبي وإبراهيم والزهري أنه يؤم.\nإمامة الصبي\n٤٥٦٥ - (خ) (٢) حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة - قال: وهو حي أفلا تلقاه فتسأله. قال أيوب: فلقيته فقال: - \"كنا بحضرة ماء ممرًا للناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما هذا الأمر ما للناس؟ فيقولون: نبيًا يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه وكذا وكذا. فجعلت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري بغراء (٣)، وكانت العرب تلوم\n_________\n(١) الأنعام: ١٦٤.\n(٢) البخاري (٧/ ٦١٦ رقم ٤٣٠٢).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٩ رقم ٥٨٥)، والنسائي (٢/ ٩ رقم ٦٣٦) من طريق حماد به، ولكن لم يذكر أبو داود أبا قلابة فيه.\n(٣) كتب بالحاشية: أي يلصق بغراء.","vol":"2","page":1022},{"text":"بإسلامها الفتح ويقولون: انظروا في قومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي وهو صادق، فلما كان وقعة الفتح بادره كل قوم بإسلامهم وانطلق أبي بإسلام حوائنا ذلك فلما قدم على رسول الله -ﷺ- أقام عنده فلما أقبل من عنده تلقيناه فلما رآنا قال: جئتكم والله من عند رسول الله -ﷺ- حقًا وإنه (يأمركم) (١) بكذا وينهاكم عن كذا وقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا في أهل حوائنا ذلك فما وجدوا أحدًا أكثر مني قرآنا لما كنت ألقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن سبع سنين -أو ست- وكانت علي بردة فيها صغر، فإذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم. فكسوني قميصًا من معقد البحرين فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص\".\n٤٥٦٦ - (س) (٢) يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن عمرو بن سلمة قال: \"لما رجع قومى من عند رسول الله -ﷺ- قالوا: إنه قال لنا: ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن. فدعونى فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وأنا غلام وعلي بردة مفتوقة، وكانوا يقولون. ألا تغطي عنا است ابنك\".\n٤٥٦٧ - أبو عاصم (س) (٣) ثنا مسعر بن حبيب الجرمي، عن عمرو قال: \"قدم قومي إلى رسول الله -ﷺ- بعدما قرءوا القرآن فلما قضوا حوائجهم فسألوه من يؤمهم فقال: أكثركم جمعًا للقرآن ... \" الحديث وقال: \"فما شهدت مجمعًا إلا كنت إمامهم\".\nولا يأتم مسلم بكافر\n٤٥٦٨ - لقوله ﵇: \"يؤم القوم أقرؤهم\" ولم تكن صلاة الكافر إسلامًا منه إذا لى يتكلم بالإسلام.\n٤٥٦٩ - (م) (٤) الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر. وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: قال رسول الله -ﷺ-: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله\".\n٤٥٧٠ - (م) (٤) نا أبو غسان المسمعي، نا عبد الملك بن الصباح، نا شعبة، عن واقد بن\n_________\n(١) مكررة في \"الأصل\".\n(٢) النسائي (٢/ ٧٠ - ٧١ رقم ٧٦٧).\n(٣) كذا رقم له المصنف. ولم أجده ولم يذكره في التحفة من هذا الطريق.\n(٤) تقدم.","vol":"2","page":1023},{"text":"محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله\".\n٤٥٧١ - (خـ) (١) يحيى بن أيوب، حدثني حميد أنه سمع أنسًا يقول: إن رسول الله -ﷺ- قال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدً رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، حرمت علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم\". رواه (خ) تعليقًا.\nصلاة الرجل بآخر لم يقدمه\n٤٥٧٢ - (م) (١) محمد بن عبد الله بن بزيع، نا يزيد بن زريع، نا حميد، نا بكر بن عبد الله، عن عروة ابن المغيرة، عن أبيه قال: \"تخلف رسول الله -ﷺ- وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال: معك ماء فأتيته بمطهرة فغسل وجهه وكفيه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح ناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي -ﷺ- ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي -ﷺ- وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقنا\". رواه مسدد وعدة عن يزيد فقالوا: حمزة بدل عروة.\nمن كره أن يفتتح الرجل الصلاة لنفسه ثم يدخل مع إمام\n٤٥٧٣ - (د) (٢) وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبى هريرة قال النبي -ﷺ-: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله من حمده فقولوا: اللهم ربنا لك (٣) الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين\".\n٤٥٧٤ - (خ) (١) ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة،\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (١/ ١٦٤ رقم ٦٠٣).\n(٣) كتب بالحاشية: ولك.","vol":"2","page":1024},{"text":"عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا -أو قال: فأتموا\".\n٤٥٧٥ - عاصم بن علي، نا المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١) عن معاذ قال: \"كانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي -ﷺ- ببعض الصلاة فيشيرون إليهم كم صلى بالأصابع واحدة، ثنتين، فجاء معاذ وقد سبقه النبي -ﷺ- ببعض الصلاة فدخل في الصلاة فقال: لا أجده على حال إلا كنت عليها ثم قضيت فجاء وقد سبقه ببعض الصلاة فدخل في الصلاة فقال النبي -ﷺ- لما سلم: قد من لكم معاذ هكذا فافعلوا\".\n٤٥٧٦ - (د) (٢) شعبة، عن عمرو، عن ابن أبي ليلى قال: وحدثنا أصحابنا قال: \"كان الرجل إذا جاء يصلي فيخبر بما سبق وأنهم قاموا مع رسول الله -ﷺ- من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله فجاء معاذ فأشاروا إليه -قال شعبة: وهذه سمعتها يعني عن ابن أبي ليلى- قال: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: إن معاذًا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا\".\nمن أباح الدخول في صلاة الإمام بعدما افتتحها\n٤٥٧٧ - (خ م) (٣) الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"لما مرض رسول الله -ﷺ- مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقلت: إن أبا بكر رجل أسيف وإنه إن يقم مقامك يبك فلا يقدر على القراءة. فقال: مروا أبا بكر في الثالثة -أو في الرابعة- إنكن صواحب يوسف فقام أبو بكر يصلي بالناس وخرج رسول الله -ﷺ- يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فقام أبو بكر وقعد رسول الله -ﷺ- إلى جنبه يصلي وأبو بكر يسمع الناس\".\n٤٥٧٨ - حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة \"أن رسول الله -ﷺ- دخل في الصلاة ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل بيته ثم خرج ورأسه تقطر فدخل في الصلاة فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنبًا\" (٣).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (١/ ١٣٨ - ١٣٩ رقم ٥٠٦).\n(٣) تقدم.","vol":"2","page":1025},{"text":"موقف الإمام والمأموم الاثنان\n٤٥٧٩ - (م) (١) محمد بن جعفر المدائني، أنا ورقاء، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: \"كنت مع رسول الله -ﷺ- في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال: ألا تشرّع يا جابر؟ قلت: بلى. فنزل رسول الله -ﷺ- وأشرعت، ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءه فجاء فتوضأ ثم قام يصلي في ثوب وإحد قد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني [عن] (٢) يمينه\".\nالصبي يأتم برجل\n٤٥٨٠ - (خ) (٣) سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فأقام النبي -ﷺ- يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بذؤاب كان لي -أو برأسي- فأقامني عن يمينه\".\nالرجل يأتم برجل فيجيء آخر\n٤٥٨١ - (م د) (٣) حاتم بن إسماعيل، نا أبو حزرة يعقوب، عن عبادة بن الوليد قال: أتينا جابرًا قال: \"سرت مع رسول الله -ﷺ- في غزوة فقام يصلي ... \" الحديث وفيه \"فقمت عن يسار رسول الله -ﷺ- فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه\".\nالرجل يأتم بآخر ومعه امرأة\n٤٥٨٢ - (م) (٤) شعبة، عن عبد الله بن المختار، عن موسى بن أنس، عن أنس \"أن رسول الله -ﷺ- أمَّه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلفهما\".\n٤٥٨٣ - (م) (٥) سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال: \"دخل علينا رسول الله -ﷺ-\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٣٢ رقم ٧٦٦) [١٩٦].\n(٢) في \"الأصل\": ثم. والمثبت من \"هـ، م\" وصحيح مسلم.\n(٣) تقدم.\n(٤) مسلم (١/ ٤٥٨ رقم ٥١٢) [٢٦٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٦ رقم ٦٠٩)، والنسائي (٢/ ٨٦ رقم ٨٠٣)، وابن ماجه (١/ ٣١٢ رقم ٩٧٥) من طرق عن شعبة به.\n(٥) مسلم (١/ ٤٥٧ رقم ٦٦٠) [٢٦٨].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٨٦ رقم ٨٠٢) من طريق سليمان به.","vol":"2","page":1026},{"text":"وما نحن إلا أنا وأمي وخالتي أم حرام فقال: قوموا أصلي بكم. فصلى بنا في غير وقت صلاة -فقال رجل لثابت: فأين جعل أنسًا؟ قال: جعله عن يمينه- فلما قضى صلاته دعا لنا أهل البيت بكل خير من أمر الدنيا والآخرة. قالت أمي: يا رسول الله خويدمك ادع الله له. فدعا لي بكل خير فكان آخر ما دعا لي: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه\".\nإمام باثنين\n٤٥٨٤ - (م) (١) الأوزاعي، حدثني الزهري، عن محمود بن الربيع قال: \"إني لأعقل مجة مجها رسول الله -ﷺ- من دلو في دارنا فحدثني عتبان بن مالك قال: \"قلت: يا رسول الله، إن بصري قد ساء وإن الأمطار إذا اشتدت وسال الوادي حال بيني وبين الصلاة في مسجد قومي فلو صليت في منزلي مكانًا أتخذه مصلى. قال: نعم. فغدا ومعه أبو بكر فاستأذنا فأذن لهما فما جلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في منزلك؟ فأشرت له إلى ناحية فتقدم رسول الله -ﷺ- فصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين، وحبسنا رسول الله -ﷺ- على جشيشة صنعناها له\".\n٤٥٨٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبيه قال: \"دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه\".\nوروينا عن عمر وعلي: \"إذا كانوا ثلاثة يقوم الاثنان وراءه\".\nالرجل يأتم برجل ومعهما صبي وامرأة\n٤٥٨٦ - (خ م) (٢) مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس \"أن جدته (٣) مليكة دعت رسول الله -ﷺ- لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا [فلأصل] (٤) بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله -ﷺ- وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٥٦ رقم ٦٥٨) [٢٦٥].\n(٢) البخاري (١/ ٥٨٢ رقم ٣٨٠)، ومسلم (١/ ٤٥٧ رقم ٦٥٨) [٢٦٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٦ رقم ٦١٢)، والترمذي (١/ ٤٥٤ رقم ٩٢٣٤) والنسائي في الكبرى (١/ ٢٨٥ رقم ٨٧٦) من طرق عن مالك به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٣) كتب بالحاشية: الضمير في جدته يعود إلى إسحاق.\n(٤) في \"الأصل، م، هـ\" فلأصلي، والمثبت من مصادر التخريج.","vol":"2","page":1027},{"text":"موقف الرجال والنساء والصبيان\n٤٥٨٧ - (م) (١) يزيد بن زريع، نا خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"ليليني منكلم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم- ثلاثًا- وإياكم وهيشات الأسواق ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم\".\n٤٥٨٨ - (م) (٢) الأعمشي، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود: \"كان رسوله الله - صلي الله عليه وسلم - يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم\".\n٤٥٨٩ - وقاله حميد: نا أنس \"أن رسول الله -ﷺ- كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه في الصلاة\".\n٤٥٩٠ - (د) (٣) قرة بن خالد، نا بديل، نا شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: قال أبو مالك الاْشعري: \"ألا أحدثكم بصلاة رسول الله -ﷺ-؟ أقام الصلاة فصف- يعني الرجال- وصف خلقهم الغلمان، ثم صلي بهم فجعلي إذا سجد وإذا رفع رأسه كبر، وإذا قام من الركعتين كبر، وسلم عن يمينه وعن شماله، ثم قال هكذا\" ثم وقف عبد الأعلي الشامي رأوي ألخبر عن قوة فقال: لا أحسب إلا قال: \"صلاة رسول الله -ﷺ-\".\n٤٥٩١ - أخبرنا عبد الله بن يوسف، نا جعفر الخواص، نا الحسين بن محمد بن مصعب، نا محمد بن عمر الأنصاري، نا مصعب بن ماهاق، نا سفياق، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أبي مالك الأشعري: \"كان رسول الله -ﷺ- يليه في الصلاة الرجال ثم الصبيان ثم النساء\". إسناده ضعيف والأول أقوي.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٢٣ رقم ٤٣٢) [١٢٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٨٠ رقم ٦٧٥)، والترمذي (١/ ٤٤٠ رقم ٢٢٨)، والنسائي في الكبري كما في التحفة (٧/ ٩٦ رقم ٩٤١٥) من طرق عن يزيد بن زريع يه. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) مسلم (١/ ٣٢٣ رقم ٤٣٢) [١٢٢].\nأخرجه أبو داود (١/ ١٨٠ رقم ٦٧٤)، والنسائي في الكبري (١/ ٢٨٦ رقم ٨٨٦)، وابن ماجه (١/ ٣١٢ رقم ٩٧٦) من طرق عن الأعمش به.\n(٣) أبو داود (١/ ١٨١ رقم ٦٧٧).","vol":"2","page":1028},{"text":"٤٥٩٢ - (م) (١) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ... \" الحديث. وابن عجلان عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا.\nالرجل يقف في أواخر الصفوف لينظر إلي النساء ولا يفكر في قوله تعالي ﴿يعلم خائنة الأعين﴾ (٢) وقوله ﴿قل للمؤمنين يغضوا﴾ (٣)\n٤٥٩٣ - (د س ق) (٤) نوح بن قيس، حدثني عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس: \"كانت امرأة تصلي خلف النبي -صلي الله عليه وسلم- أجمل الناس فكان ناس في آخر صفوف الرجل فنظروا إليها وكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه وكان أحدهم يتقدم الصف الأول لئلا يراها فأنزلت: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢٤)﴾ (٥).\nقلت: رواه جعفر بن سليمان، عن عمرو عن أبي الجوزاء مرسلًا وهو أشبه، وعمرو صدوق.\nالمأموم يخالف فيقف عن يسار إمامه فلا تفسد صلاته\nمر حديث جابر وابن عباس حيث وقفا كذلك فحولهما ولم يأمرهما بابتداء الصلاة.\nقلت: ما في حديثهما صراحة بأنهما كانا قد كبرا ودخلا في الصلاة بعد.\n٤٥٩٤ - ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: \"دخلت أنا وعلقمة علي ابن مسعود بالهاجرة فلما أن مالت الشمس أقام الصلاة، فقمت أنا وصاحبي خلفه، فأخذ بيدي وبيد صاحبي فجعلنا عن يمينه ويساره فقام بيننا وقال: هكذا كان رسول الله -ﷺ- يصنع إذا كانوا ثلاثة. فصلي بنا فلما انصرف قال: إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) غافر: ١٩.\n(٣) النور: ٣٠.\n(٤) كذا رقم المصنف لأبي داود ولم أجده عنده، إنما هو عند الترمذي (٥/ ٢٧٦ رقم ٣١٢٢)، والنسائي في الكبري (٦/ ٣٧٤ رقم ١١٢٧٣)، وابن ماجه (١/ ٣٣٢ رقم ١٠٤٦).\n(٥) الحجر: ٢٤.","vol":"2","page":1029},{"text":"يحتمل أن هذا كان فنسخ، ويدل علي نسخه خبر جابر وأنس وما روينا عن عمر وعلي والعامة، ثم الذي حكاه ابن مسعود لم يكن في جماعة بل كانوا فرادي.\n٤٥٩٥ - مروان بن معاوية، نا قدامة بن عبد الله أبو روح، حدثتني جسرة بنت دجاجة، عن أبي ذر \"أن رسول الله -ﷺ- قام ليلة من الليالي مقام كذا وكذا فصلي فيه العشاء الآخرة، فلما رأي القوم قد بيتوا معه في مصلاه انصرف إلي رحله حتي انكسفت العيون وخلا مقامه قام فيه وحده قال أبو ذر: فأقبلت فقمت خلفه فأومأ إليّ بيمينه وجاء عبد الله بن مسعود فقام خلفه وخلفي فأومأ إليه بشماله فقمنا هكذا وجمع بين السبابة والوسطي والتي تليها فصلي كل رجل منا لنفسه\".\nرواه الحميدي، عن مروان وقال: \"ذهب ابن مسعود إلي هذا وهو يظن أن نبي الله كان يؤمهم فلما قال أبو ذر: كل واحد منا يصلي لنفسه. تبين أنه علم أن النبي -ﷺ- لم يؤمهم وهو الذي ابتدأ الصلاة معه عند تحريمها وابن مسعود الجائي سبقته النية عند تحريمها. قال هشام: ذكرت ذلك لابن سيرين ما فعل ابن مسعود فقال: كان المسجد ضيقًا\".\nلا يقف المأموم بين يدي إمامه\n٤٥٩٦ - (م) (١) عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس \"أنه أتي خالته ميمونة فقام رسول الله -ﷺ- من الليل إلي سقاية فتوضأ ثم قام وقمت فتوضأت ثم قمت عن يساره فأدارني من خلفه حتي جعلني عن يمينه\". ورواه قيس بن سعد، عن عطاء فقال: \"فتناولني من خلف ظهره\". ورواه ابن جريج، عن عطاء وفيه كالدلالة علي منع المأموم من التقدم حيث أداره من خلفه.\nقلت: ما فيه دلالة علي ذلك أبدًا بل قد يقال: لم يدره من بين يديه لئلا يمر بين يديه فيأثم وهو دال علي الائتمام بمن لم ينو الإِمامة.\nتسوية الصفوف\n٤٥٩٧ - (خ م) (٢) معمر، عن همام، ثنا أبو هريرة وقال رسول الله -ﷺ-: \"أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة\".\n٤٥٩٨ - (خ م) (٣) شعبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا: \"سووا صفوفكم فإن تسوية\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (١/ ٢٤٤ رقم ٧٢٢)، ومسلم (١/ ٣٢٤ رقم ٤٣٥).\n(٣) البخاري (١/ ٢٤٤ رقم ٧٢٣)، ومسلم (١/ ٣٢٤ رقم ٤٣٣).","vol":"2","page":1030},{"text":"الصف من تمام الصلاة\".\n٤٥٩٩ - (خ) (١) عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعًا: \"أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري\". ولفظ (م) (٢) \"أتموا\" بدل \"أقيموا\". ورواه حميد، عن أنس وزاد فيه \"وتراصوا\".\n٤٦٠٠ - (د س) (٣) أبان، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأري الشيطان [يدخل] (٤) من خلل الصف كأنها الحذف\".\n٤٦٠١ - (خ م) (٥) شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، سمعت سالم بن أبي الجعد، سمعت النعمان بن بشير، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"لتسون صفوفكم في صلاتكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم\".\n٤٦٠٢ - إبراهيم بن طهمان و(م) (٦) غيره عن سماك، عن النعمان، سمعته يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- يسوي الصف فرأي رجلا خارجًا من الصف فقال: لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم يوم القيامة\".\n٤٦٠٣ - (م) (٦) أبو الأحوص، عن سماك، عن النعمان: \"كان رسول الله -ﷺ- يقوم الصفوف كما يقوم القداح ... \" الحديث.\n٤٦٠٤ - (د) (٧) زكريا بن أبي زائدة، عن أبي القاسم الجدلي سمعت النعمان بن بشير يقول: \"أقبل رسول الله -ﷺ- علي الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم- ثلاثًا- والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه\".\n٤٦٠٥ - أبو هشام الرفاعي، نا أبو خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال رسول الله -ﷺ-: \"تراصوا في الصف لا\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٤٢ رقم ٧١٨).\n(٢) مسلم (١/ ٣٢٤ رقم ٤٣٤) [١٢٥].\n(٣) أبو داود (١/ ١٧٩ رقم ٦٦٧)، والنسائي (٢/ ٩٢ رقم ٨١٥).\n(٤) في \"الأصل\": يدخلل. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٥) البخاري (٢/ ٢٤٢ رقم ٧١٧)، ومسلم (١/ ٣٢٤ رقم ٤٣٦) [١٢٧].\n(٦) مسلم (١/ ٣٢٤ رقم ٤٣٦).\n(٧) أبو داود (١/ ١٧٨ رقم ٦٦٢).","vol":"2","page":1031},{"text":"يتخللكم أولاد الحذف- قيل: يا رسول الله، وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن سود جرد تكون باليمن\".\n٤٦٠٦ - حفص بن غياث، نا الحسق بن عبيد الله [ولفظه] (١) \"أمرهم برص الصفوف لا يتخللهم كأولاد الحذف\".\nقلت: سنده قوي.\n٤٦٠٧ - (د) (٢) معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: \"أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفًا وصله الله ومن قطع (٣) صفًا قطعه الله\". ورواه أبو داود عن قتيبة، عن الليث، عن معاوية فقال عن أبي شجرة بدل ابن عمر.\n٤٦٠٨ - ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن الله وملائكته يصلون علي الذين يصلون الصفوف\".\nقلت: رواه (د ق) (٤) عن عثمان بن أبي شيبة، عن معاوية بن هشام، عن الثوري، عن أسامة ولفظه: \"يصلون علي ميامن الصفوف\".\n٤٦٠٩ - (د) (ك) جعفر بن يحيي بن ثوبان، أنا عمي عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول الله -ﷺ-: \"خياركم ألينكم مناكب في الصلاة\". ومن مراسيل زيد بن أسلم نحوه.\nتكميل الصفوف المقدمة\n٤٦١٠ - (م) (٦) الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة قال: \"خرج رسول الله -ﷺ- إلي الصفوف فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": ولفظ. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (١/ ١٧٨ - ١٧٩ رقم ٦٦٦).\n(٣) كتب بالحاشية: قطعه أي: يجر رجلا إليه.\n(٤) أبو داود (١/ ١٨١ رقم ٦٧٦)، وابن ماجه (١/ ٣٢١ رقم ١٠٠٥).\n(٥) أبو داود (١/ ١٨٠ رقم ٦٧٢).\n(٦) مسلم (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣٠).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٧٧ رقم ٦٦١)، والنسائي (٢/ ٩٢ رقم ٨١٦)، وابن ماجه (١/ ٣١٧ رقم ٩٩٢) كلهم من طريق الأعمش به.\n(٧) أبو داود (١/ ١٨٠ رقم ٦٧١).","vol":"2","page":1032},{"text":"٤٦١١ - (د) (٧) عبد الوهاب بن عطاء، قال: سئل أبن أبي عروبة عن فضل الصف المقدم، فأخبرنا عن قتادة عن أنس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر\". ورواه الأنصاري عن سعيد نحوه. قلت: وخالد بن الحارث.\nفضل الصف الأول\n٤٦١٢ - (م) (١) أبو قطن عمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لو يعلمون ما في الصف الأول ما كان إلا قرعة\".\n٤٦١٣ - جعفر بن عون، أنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبيٍّ: \"صلي بنا رسول الله -ﷺ- الصبح فلما سلم نظر في وجوه القوم فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه ليس من صلاة أثقل علي المنافقين من هاتين الصلاتين يعني الصبح والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا وإن الصف الأول علي مثل صف الملائكة ولو تعلمون ما فيه لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع رجل وما كثر كان أحب إلي الله\".\nقلت: سنده صالح وله طرق عن أبي إِسحاق تختلف.\n٤٦١٤ - (س ق) (٢) بقية، عن بحير، عن خالدبن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض، عن النبي -ﷺ- \"أنه كان يصلي علي الصف الأول ثلاثًا وعلي الذي يليه واحدة\".\nقلت: رواه يحيي بن أبي كثير، عن محمد بن إِبراهيم، عن خالد نحوه، وبعضهم رواد عن يحيي بإِسقاط جبير منه.\n٤٦١٥ - أبو داود، نا هشام الدستوائي، عن يحيي، عن محمد، عن خالد، عن العرباض ابن سارية \"أن رسول الله -ﷺ- استغفر للصف المقدم ثلاثًا وللثاني مرة\".\n٤٦١٦ - أبو أسامة، عن مالك بن مغول ح. والطيالسي، عن شعبة معًا (د س) (٣) عن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٣٩).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٩ رقم ٩٩٨) من طريق أبي قطن به.\n(٣) النساني (٢/ ٩٢ - ٩٣ رقم ٨١٧)، وابن ماجه (١/ ٣١٨ رقم ٩٩٦) من طريق خالد به. وسقط من المطبوع من سنن ابن ماجه: جبير بن نفير، وهو مثبت في تحفة الأشراف.\n(٣) أبو داود (١/ ١٧٨ رقم ٦٦٤)، والنسائي (٢/ ٨٩ - ٩٠ رقم ٨١١).","vol":"2","page":1033},{"text":"طلحة بن مصرف سمع عبد الرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء: \"كان رسول الله -ﷺ- يأتينا إذا قمنا إلي الصلاة فيمسح عواتقنا وصدورنا. ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون علي الصف الأول\" أو قال: \"الصفوف الأول\".\nكراهية التأخر عن الصفوف الأول\n٤٦١٧ - أبو الأشهب جعفر العطاردي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد\" أن رسول الله -ﷺ- رأي في أصحابه تأخرًا فقال لهم: تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتي يؤخرهم الله\".\n٤٦١٨ - (د) (١) عكرمة بن عمار، عن يحيي، عن أبي سلمة، عن عائشة قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتي يؤخرهم الله في النار\".\nفضل الميمنة\n٤٦١٩ - (د ق) (٢) معاوية بن هشام، نا سفيان، عن أسامة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: \"إن الله وملائكته يصلون علي ميامن الصفوف\" كذا لفظه.\n٤٦٢٠ - الأشجعي وقبيصة وأبو أحمد عن سفيان بهذا السند: \"إن الله وملائكته يصلون علي الذين يصلون الصفوف\".\nورواه الحسين بن حفص والعدني عبد الله بن الوليد وعبد الرزاق، عن سفيان مثله لكن قالوا: عبد الله بدل عثمان وقال الطبراني: كلاهما صحيحان. ورواه ابن وهب، وعبد الوهاب ابن عطاء، عن أسامة كالأشجعي عن سفيان.\n٤٦٢١ - عمران بن خالد الخزاعي، عن العلاء بن علي، عن أبيه، عن أبي برزة \"قال لي رسول الله -ﷺ-: إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه. وقال: هكذا كان أبو بكر وعمر خلف النبي -ﷺ-\".\nقلت: عمران ضعفه أبو حاتم.\nمقام الإمام من الصف\n٤٢٢ - (د) (٣) نا جعفر بن مسافر، نا ابن ابي فديك، عن يحيي بن بشير بن خلاد، عن\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٨١ رقم ٦٧٩).\n(٢) أبو داود (١/ ١٨١ رقم ٦٧٦)، وابن ماجه (١/ ٣٢١ رقم ١٠٠٥).\n(٣) أبو داود (١/ ١٨٢ رقم ٦٨١).","vol":"2","page":1034},{"text":"أمه سمعت محمد بن كعب يقول: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"توسطوا الإمام وسدوا الخلل\".\nقلت: سنده لين.\nكراهية الصف بين السواري\n٤٦٢٣ - (د ت س) (١) الثوري، نا يحيي بن هانئ، عن عبد الحميد بن محمود قال: \"كنا مع أنس في الصف فرموا بنا حتي ألقينا بين السواري فتأخر فلما صلي قال: قد كنا نتقي هذا [علي] (٢) عهد رسول الله -ﷺ-\". قلت: حسنه (ت).\n٤٦٢٤ - الطيالسي، نا هارون بن مسلم، نا قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: \"كنا علي عهد رسول الله -ﷺ- نطرد طردًا أن نقوم بين السواري في الصلاة\".\nقلت: تابعه سلمة بن قتيبة عن هارون وهو شيخ يعتبر به.\n٤٦٢٥ - عبد الوهاب بن عطاء، أبنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب، عن ابن مسعود أنه قال: \"لا تصفوا بين السواري\". رواه الثوري، عن أبي إسحاق وقال: \"الأساطين\" بدل \"السواري\" لأن الأصطوانة تحول بين الصف فإن كان منفردًا أو صفًا صغيرًا لم يكره إن شاء الله لما روينا في الحديث الثابت عن ابن عمر قال: \"سألت بلالا: أين صلي رسول الله -ﷺ- في الكعبة؟ قال: بين العمودين المقدمين\".\nكراهية الوقوف خلف الصف وحده\n٤٦٢٦ - (د ت) شعبه، (ق) عن عمرو بن مره سمعت هلال بن يساف قال: \"سمعت عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد \"أن النبي -ﷺ- أبصر رجلا يصلي خلف الصف\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٨٠ رقم ٦٧٣)، والترمذي (١/ ٤٤٣ رقم ٢٢٩)، والنسائي (٢/ ٩٤ رقم ٨٢١). وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (١/ ١٨٢ رقم ٦٨٢)، والترمذي (١/ ٤٤٨ رقم ٢٣١).\n(٤) كذا رمز له المصنف، وليس في ابن ماجه من هذا الطريق وإنما أخرج ابن ماجه الطريق الآتي.","vol":"2","page":1035},{"text":"وحده فأمره أن يعيد الصلاة\". حسنه (ت).\n٤٦٢٧ - (ت) (١) حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصه \"أن النبي -صلي الله عليه وسلم- رأي رجلا يصلي خلف الصفوف وحده فأمره فأعاد الصلاة\" رواه جماعة عنه.\nقلت: حسنه (ت) وقال ابن عيينة، نا حصين، عن هلال قال: \"أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأقامني علي رجل بالرقة فقال: حدثني هذا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ... \" الحديث واسمه وابصة بن معبد.\n٤٦٢٨ - الخريبي، نا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد بن أبي الجعد، عن زياد، عن وابصة \"أن رجلا صلي خلف الصفوف فأمره النبي -صلي الله عليه وسلم- أن يعيد الصلاة\".\n٤٦٢٩ - يزيد بن هارون، نا السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة قال: \"رأي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- رجلا صلي وحده فقال: ألا دخلت إلي الصف أو جررت إليك رجلا فقام معك! أعد الصلاة\". السري واه.\n٤٦٣٠ - وفي المراسيل (د) (٢) من حديث حجاج بن حسان، عن مقاتل بن حيان (٣) قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: \"إن جاء رجل فلم يجد أحدًا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج\". قلت: هذا إِسناد معضل.\n٤٦٣١ - (ق) (٤) جماعة قالوا: نا ملازم بن عمرو، نا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن ابن علي بن شيبان، عن أبيه قال: \"صلينا مع النبي -صلي الله عليه وسلم- صلاة فلمح بمؤخر عينه فرأي رجلًا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما سلم قال: أيها الناس لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وصليت مع النبي -صلي الله عليه وسلم- فلما سلم إذا رجل خلف الصف يصلي وحده فقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم- حتي قضي صلاته فلما سلم قال: أعد صلاتك لا صلاة لفرد خلف الصف\".\nقلت: إِسناده صالح وهو دال علي نفي الصلاة، وبه يقول ابن راهويه وأحمد ووكيع وغيرهم.\n_________\n(١) الترمذي (١/ ٤٤٥ رقم ٢٣٠)، وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٢١ رقم ١٠٠٤) من طريق حصين به.\n(٢) مراسيل أبي داود (١١٦ رقم ٨٣).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) ابن ماجه (١/ ٣٢٠ رقم ١٠٠٣).","vol":"2","page":1036},{"text":"٤٦٣٢ - شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم \"في الرجل يصلي خلف الصف وحده قال: صلاته تامة وليس له تضعيف\".\nقال المؤلف: أي تضعيف للأجر بالجماعة فكأنه -ﷺ- نفي فضل الجماعة وأمر بالإعادة لتحصيل التضعيف ولا يعود إلي ترك السنة.\nقلت: بل ظاهره نفي الصحة كما قلنا في قوله للمسيء صلاته ارجع فصل فإِنك لم تصل.\nمن جوز الصلاة دون الصف\n٤٦٣٣ - (د) (١) حماد بن سلمة، أنا زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة \"أنه جاء والقوم ركوع فركع دون الصف ثم مشي إلي الصف فلما قضي رسول الله -ﷺ- صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشي؟ قال أبو بكرة: أنا. قال: زادك الله حرصًا ولا تعد\".\nرواه (خ) (٢) همام، عن زياد ولفظه: \"دخل والنبي -ﷺ- راكع فركع قبل أن يصل إلي الصف فقال له: زادك الله حرصًا ولا تعد\".\n٤٦٣٤ - (د) (٣) يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن زياد الأعلم، ثنا الحسن \"أن أبا بكرة حدثه أنه دخل المسجد ونبي الله راكع قال: فركعت دون الصف فقال النبي -ﷺ-: زادك الله حرصًا ولا تعد\".\n٤٦٣٥ - ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عطاء \"سمع إبن الزبير علي المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعًا حتي يدخل في الصف فإن ذلك السنة. قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك\".\n٤٦٣٦ - شاذان، ثنا سفيان، عن معمر والأوزاعي، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل قال: \"دخل زيد بن ثابت المسجد والإمام راكع فركع -يعني دون الصف- حتي استوي في الصف\". ومر لنا نحوه عن أبي بكر وابن مسعود وحديث ابن عباس حيث وقف عن يسار النبي -ﷺ- فأداره لأنه في حال الإدارة بقي منفردًا.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٨٢ رقم ٦٨٤).\n(٢) البخاري (٢/ ٣١٢ رقم ٧٨٣).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١١٨ رقم ٨٧١) من طريق زياد به.\n(٣) أبو داود (١/ ١٨٢ رقم ٦٨٣).","vol":"2","page":1037},{"text":"وحديث (خ م) إسحاق بن عبد الله، عن أنس: \"صليت خلف النبي -ﷺ- أنا ويتيم عندنا وأم سليم خلفنا\" ولمسلم (٢) من حديث عبد الله بن المختار، عن موسي بن أنس، عن أبيه: \"أمني رسول الله -ﷺ- وامرأة فجعلني عن يمينه والمرأة خلفنا\".\n٤٦٣٧ - (س) (٣) ابن جريج، أخبرني زياد أن قزعة مولي لعبد القيس أخره أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: \"صليت إلي جنب رسول الله -ﷺ- وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلي جنب النبي -ﷺ- أصلي معه\".\nالمرأة تخالف السنة في موقعها\n٤٦٣٨ - (خ م) (٤) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة\".\n٤٦٣٩ - (خ م) (٣) أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصاب ثوبي ثوبه إذا سجد، وكان يصلي علي الخمرة\".\n٤٦٠ - (خ م) مالك بن مغول، عن عون بن ابي جحيمه، عن أبيه قال: \"دفعت إلي رسول الله -ﷺ- بالأبطح وهو في قبة فخرج بلال فأذن ثم دخل وخرج ومعه إداوة أو قربة قال:\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩ رقم ٨٧١، ٨٧٤)، ومسلم (١/ ٤٥٧ رقم ٦٥٨).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١١٨ رقم ٨٦٩) من طريق إسحاق به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٥٨ رقم ٦٦٠) [٢٦٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٦٦ رقم ٦٠٩)، والنسائي (٢/ ٨٦ رقم ٨٠٣)، وابن ماجه (١/ ٣١٢ رقم ٩٧٥) من طريق عبد الله بن المختار به.\n(٣) النسائي (١/ ٨٦ رقم ٨٠٤).\n(٤) البخاري (١/ ٧٠٢ رقم ٥١٥)، ومسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٦٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٨٩ رقم ٧١٠، ٧١١)، والنسائي (٢/ ٦٧ رقم ٧٥٩)، وابن ماجه (١/ ٣٠٧ رقم ٩٥٦) كلهم من طريق عروة به.\n(٥) البخاري (١/ ٧٠٥ رقم ٥١٧، ٥١٨)، ومسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٣).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٦)، والنسائي (٢/ ٥٧ رقم ٧٣٨)، وابن ماجه (١/ ٣٠٨ رقم ٩٥٨) من طريق الشيباني به.\n(٦) البخاري (٦/ ٦٥٥ رقم ٣٥٦٦)، ومسلم (١/ ٣٦١ رقم ٥٠٣) [٢٥١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٤٣ رقم ٥٢٠)، والترمذي (١/ ١٧٥ - ١٧٧ رقم ١٩٧) وقال: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. والنسائي (١/ ٨٧ رقم ١٣٧)، وابن ماجه (١/ ٢٣٦ رقم ٧١١) مختصرًا كلهم من طريق عون به.","vol":"2","page":1038},{"text":"فلما رأي الناس وضوء رسول الله -ﷺ- تبادروه، ثم دخل فخرج معه عنزة فأقام الصلاة فصلي رسول الله -ﷺ- الظهر ركعتين والعصر ركعتين إلي عنزة يمر من ورائها المرأة والحمار\".\nالربيع قال الشافعي: وإذا لم تفسد المرأة [علي] (١) المصلي أن تكون بين يديه فهي إذا كانت عن يمينه أو عن يساره أحري أن لا تفسد عليه.\nمقام الإمام\n٤٦٤١ - (خ م) (٢) ابن عيينه، عن أبي حازم قال: \"سألوا سهل بن سعد من أي شيء منبر النبي -ﷺ-؟ قال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، من أثل الغابة، عمله له فلان مولي فلانة، ولقد رأيت رسول الله -ﷺ- حين صعد عليه استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم نزل القهقري فسجد ثم صعد فقرأ، ثم ركع، ثم نزل القهقري فسجد\".\n٤٦ - (خ م) يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، ثنا ابو حازم \"أن رجالا أتوا سهلا وقد امتروا في المنبر ممَّ عوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله -ﷺ-، أرسل رسول الله إلي فلانة - امرأة سماها سهل- أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأمر بها رسول الله -ﷺ- فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله -ﷺ- صلي عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها، ئم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل علي الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي\". وأخرجاه (٤) من حديث ابن أبي حازم، عن أبيه وفيه: \"وكبر فكبر الناس معه\".\nقال الشافعي: أختار للإمام الذي يُعلم الناس يصلي علي الشيء المرتفع ليراه من وراءه، وإذا علمهم مرةً أحببت أن يصلي مستويًا مع المأمومين.\n٤٦٤٣ - الأعمش، عن إبراهيم، عن همام \"أن حذيفة أم الناس بالمدائن علي دكان فأخذ\n_________\n(١) ليست في \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١/ ٥٧٩ رقم ٣٧٧)، ومسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٤) [٤٥].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٥ رقم ١٤١٦) من طريق ابن عيينة به.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٦١ رقم ٩١٧)، ومسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٤) [٤٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٣ رقم ١٠٨٠)، والنسائي (٢/ ٥٧ - ٥٩ رقم ٧٣٩) كلاهما من طريق يعقوب به.\n(٤) البخاري (١/ ٦٤٧ رقم ٤٤٨)، ومسلم (١/ ٣٨٦ رقم ٥٤٤) [٤٤].","vol":"2","page":1039},{"text":"أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلمون أنهم كانوا ينهون عن ذلك- أو قال: ألم تعلم أنه كان ينهي عن ذلك؟ قال: بلي، قد ذكرت حين مددتني\". ورواه زياد البكائي، عن الأعمش وفيه: \"قال أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله -ﷺ- نهي أن يقوم الإمام فوق ويبقي الناس خلفه\".\n٤٦٤٤ - يحيي بن بكير، نا الليث، عن زيد بن جبيرة، عن أبي طوالة، عن أبي سعيد الخدري: \"أن حذيفة أمهم بالمدائن علي دكان فجبذه سلمان ثم قال له: ما أدري أطال بك العهد أم نسيت، أما سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يصلي الإمام علي نشز مما عليه أصحابه\" كذا فيه سلمان.\n٤٦٤٥ - (د) بن جريج، أخبرني أبو خالد، عن عدي بن تابت، حدثني رجل: \"أنه كان مع عمار بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام علي دكان فكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ علي يديه فاتبعه عمار حتي أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله -ﷺ- يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم -أو نحو ذلك- قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت علي يدي\".\nصلاة المأموم علي ظهر المسجد أو في رحبته\n٤٦٤٦ - (خ م) (٢) وهيب، نا موسي بن عقبة، سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت: \"أن النبي -ﷺ- اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلي فيها ليالي حتي اجتمع إليه ناسٌ، ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعلي بعضهم يتنحنح، فخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتي خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة\".\n٤٦٤٧ - (م) (٣) عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: \"كان لرسول الله -ﷺ- حصير فكان يحتجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٦٣ رقم ٥٩٨).\n(٢) البخاري (٢/ ٢٥١ رقم ٧٣١)، ومسلم (١/ ٥٤٠ رقم ٧٨١) [٢١٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ١٤٤٧)، والترمذي (٢/ ٣١٢ رقم ٤٥٠) مختصرًا، وقال: حديث زيد ابن ثابت حديث حسن. والنسائي (٣/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ١٥٩٩) كلهم من طريق أبي النضر به.\n(٣) مسلم (١/ ٥٤٠ رقم ٧٨٢) [٢١٥].\nوأخرجه البخاري (٢/ ٢٥١ رقم ٧٣٠) من طريق المقبري به.","vol":"2","page":1040},{"text":"ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة، فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتي تملوا، وإن أحب الأعمال إلي الله ما دوّم عليه وإن قل. وكان آل محمد -ﷺ- إذا عملوا عملًا أثبتوه\" رواه (م) (١) عبد الوهاب الثقفي عنه، ورواه (خ) (٢) معتمر عنه وفيه: \"فيبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلي رسول الله -ﷺ- يصلون بصلاته حتي كثروا\" وفيه: \"إن أحب الأعمال إلي الله مادام منها وإن قل\".\n٤٦٤٨ - (خ) (٣) يحيي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي في حجرته -وجدار الحجرة قصير- فرأي الناس شخص رسول الله، فقام ناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله -ﷺ- الثانية فقام ناس يصلون بصلاته، فصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا حتي إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله -ﷺ- لم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خفت أن تكتب عليكم صلاة الليل\".\n٤٦٤٩ - وقال هشيم: أنا يحيي بن سعيد بهذا، وفيه: \"صلي رسول الله -ﷺ- في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته\".\n٤٦٥٠ - يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس: \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي ذات ليلة في حجرته، فأتاه أناس من أصحابه فصلوا بصلاته فخفف فدخل البيت ثم خرج ففعل ذلك مرارًا كل ذلك يصلي ثم ينصرف ويدخل، فلما أصبح قالوا: يا رسول الله، صلينا معك البارحة ونحن نحب أن تمد في صلاتك. فقال: قد علمت بمكانكم عمدًا فعلت\".\nقلت: إِسناده صحيح.\n٤٦٥١ - شعبة، عن حصين، عن عامر بن ذؤيب قال: \"قيل لابن عباس: أتصلي خلف هؤلاء في المقصورة؟ قال: نعم، إنهم يخشون أن تبعجهم\".\n٤٦٥٢ - عباد بن يعقوب، أنا ابن أبي يحيي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط بصلاة الإمام\".\nقلت: إِسناده واه.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٢٦ رقم ٥٨٦١).\n(٣) البخاري (٢/ ٢٥٠ رقم ٧٢٩).","vol":"2","page":1041},{"text":"٤٦٥٣ - ابن أبي ذئب، عن صالح مولي التوءمة \"أنه رأي أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد\".\nصلاة المأموم خارج المسجد وبينهما حائل\nقال الشافعي: قد صلي نسوة مع عائشة في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام؛ فإنكن دونه في حجاب. قال الشافعي: وكما قالت عائشة في حجرتها إن كانت قالته قلنا.\nقال المؤلف: وروينا عن علي أنه قال: \"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد\" وروي في ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا.\nصلاته خارج المسجد بلا حائل\n٤٦٥٤ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد المجيد بن سهيل، عن صالح بن إبراهيم قال: \"رأيت أنس بن مالك صلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف فصلي بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد الطريق\".\nقلت: إِبراهيم واه.\n٤٦٥٥ - مالك، عن الثقة عنده: \"أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي -ﷺ- بعد وفاته فيصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق عن أهله فيتوسعون بها\" وحجر أزواج النبي -ﷺ- ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد، قال مالك: فمن صلي في شيء من أفنية المسجد الواصلة به أو في رحابه التي تليه، فإن ذلك مجزئ عنه ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه أما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت؛ لأنها ليست من المسجد\".\nخروج الرجل من صلاة الإمام\n٤٦٥٦ - (خ م) (١) ابن عيينة، نا عمرو وأبو الزبير -كم شاء الله- أنهما سمعا جابرًا يقول: \"كان معاذ يصلي مع النبي -ﷺ- العشاء ثم يرجع إلي قومه فيصليها بهم، وإن رسول الله -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٢٦ رقم ٧٠١) من طريق شعبة عن عمرو به، ومسلم (١/ ٣٣٩ رقم ٤٦٥) [١٧٨]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٦٣ رقم ٦٠٠) مختصرًا، والترمذي (١/ ٤٧٧ رقم ٥٨٣) -وقال: هذا حديث حسن صحيح- والنسائي (٢/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٨٣٥) كلهم من طريق عمرو به.","vol":"2","page":1042},{"text":"أخرها ليلة فصلاها معاذ معه ثم رجع فأم قومه فافتتح سورة البقرة فتنحي رجل من خلافه فصلي وحده فلما انصرف قالوا: نافقت يا فلان، قال: ما نافقت ولكني آتي رسول الله -ﷺ- فأخبره. فأتي النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله، إنك أخرت العشاء البارحة وإن معاذًا صلاها معك فأمنا فافتتح سورة البقرة فتنحيت فصليت وحدي، وإنما نحن أهل نواضح نعمل بأيدينا. فالتفت رسول الله -ﷺ- إلي معاذ فقال: أفتان يا معاذ، أفتان أنت، اقرأ بسورة كذا وسورة كذا\". قال عمرو: \"عدَّد سورًا\". وقال أبو الزبير: وقال له: \"اقرأ بسبح، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشي ونحوها. فقلت لعمرو: فإن أبا الزبير يقول: وذكرت السور. فقال: هي هذه أو نحو هذه\".\nوفي لفظ (م) محمد بن عباد، عن سفيان: \"فانحرف رجل فسلم ثم صلي وحده\".\nالصلاة بإمامين كل واحد ببعض الصلاة\n٤٦٥٧ - (خ م) (٢) ابن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل قال: \"ودع بين الأوس والخزرج كلام فتناول بعضهم بعضًا وأتي النبي -ﷺ- فأخبر، فأتاهم فاحتبس فأذن بلال ثم أقام فتقدم أبو بكر يؤم الناس وجاء النبي -ﷺ- من محبسه ذاك فتخلل الناس حتي انتهي إلي الصف الذي يلي أبا بكر فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما سمع التصفيق التفت، فإذا النبي -ﷺ- فأشار إليه النبي -ﷺ- أن اثبت مكانك. فرفع أبو بكر رأسه إلي السماء ونكص القهقري وتقدم رسول الله -ﷺ- فصلي بهم، فلما قضي رسول الله -ﷺ- الصلاة قال: ما منعك أن تثبت؟ قال: ما كان الله ليري ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله -ﷺ-. وقال رسول الله -ﷺ-: ما لكم حين نابكم شيء في صلاتكم صفقتم، إنما هذا للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله\".\nوالأحاديث في تكبيره ثم خروجه للغسل ورجوعه وائتمام من كبر قبل رجوعه قد مرت في مسألة الجنب.\n٤٦٥٨ - (خ) (٣) أبو عوانة، عن حصين، عن عمرو بن ميمون قال: \"رأيت عمر ... \"\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٣/ ٩٣ رقم ١٢٠٤) مختصرًا، ومسلم (١/ ٣١٦ رقم ٤٢١) [١٠٢] من طريق مالك عن أبي حازم به. وفي \"هـ\" وصحيح البخاري سفيان عن أبي حازم، وسفيان هنا هو الثوري كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح وعليه يدل صنيع الحافظ المزي في أطرافه (٤/ ١٠٦ رقم ٤٦٨٦) وأما تعيينه بابن عيينة فهو خطأ من المصنف ﵀.\n(٣) البخاري (٧/ ٧٤ رقم ٣٧٠٠). تقدم تخريجه.","vol":"2","page":1043},{"text":"فذكر بعض الحديث قال: \"وكان إذا مر بين الصفين قام، فإن رأي خللا قال: استووا حتي إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، قال: وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولي حتي يجتمع الناس قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني الكلب -أو أكلني الكلب- حين طعنه العلج فطار بالسكين ذات طرفين لا يمر علي أحد يمينًا وشمالا إلا طعنه حتي طعن ثلاثة عشر رجلا فمات منهم تسعة، فلما رأي ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه قال: وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه قال: فمن يلي عمر فقد رأي الذي رأي، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، قال: فصلي بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة ... \" الحديث.\nفدل علي جواز الاستخلاف علي ما جوزه الشافعي في الجديد وكان أولا يقول لمن يحتج بهذا عليهم رويتم تقدم عبد الرحمن مصبحًا بعد أن طعن عمر بساعة فقرأ بسورتين قصيرتين مبادرًا للشمس فهذا قوله القديم.\n٤٦٥٩ - زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: \"شهدت عمر حين طعن، أتاه أبو لؤلؤة وهو يسوي الصفوف فطعنه وطعن اثني عشر رجلا، فأنا رأيت عمر باسطًا يده وهو يقول: أدركوا الكلب فقد قتلني فأتاه رجل من ورائه فأخذه فحمل عمر إلي منزله فأتاه الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ. قال: فدعا بالنبيذ فشرب منه فخرج من إحدي طعناته فقال: إنما هذا الصديد صديد الدم، فدعا بلبن فشرب. فقال: أوص يا أمير المؤمنين بما كنت موصيا فوالله ما أراك تمسي، وأتاه كعب فقال: ألم أقل لك لا تموت إلا شهيدًا وأنت تقول من أين وأنا في جزيرة العرب؟ ! قال فقال رجل: الصلاة عباد الله، قد كادت الشمس تطلع قال: فتدافعوا حتي قدموا ابن عوف فقرأ بأقصر سورتين: والعصر والكوثر\" (١).\nوكذا رواه ميمون بن مهران، عن ابن عمر ورويناه عن أبي رافع شبيهًا بروإية حصين، عن عمرو وحصين أحسن سياقة للحديث من غيره، وقد روينا الاستخلاف عن عمر.\n٤٦٦٠ - عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زرعة بن إبراهيم، عن خالد بن اللجلاج: \"أن عمر صلي يومًا للناس، فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقل قائمًا [نكص] (٢) خلفه وأخذ بيد رجل من القوم فقدمه مكانه، فلما خرج إلي العصر\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في \"الأصل، م\": نكس. والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":1044},{"text":"صلي للناس، فلما انصرف أخذ بجناح النبر فحمد الله وأثني عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي وكان مني ومنها ما شاء الله أن يكون فلما كنت في صلاتي وجدت بللا فخيرت نفسي بين أمرين إما أن أستحي منكم وأجترئ علي الله وإما أن أستحيي من الله وأجترئ عليكم فكان أن أستحيي من الله وأجترئ عليكم أحب إليّ فخرجت فتوضأت وجددت صلاتي، فمن صنع كما صنعته فليصنع كما صنعت\". قلت: خالد لم يدرك عمر.\n٤٦٦١ - عبد الواحد بن زياد، نا إسماعيل بن سميع، ثنا أبو رزين قال: \"صليت خلف عليّ فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه فصلي وخرج علي\".\nالإمام يخرج ولا يستخلف\n٤٦٦٢ - الوليد، نا عبدالرحمن بن نمر، عن الزهري، أخبرني خالد بن عبد الله بن رباح: \"أنه صلي مع معاوية يوم طعن بإيلياء ركعة وطعن معاوية حين قضاها فأراد أن يرفع رأسه من سجوده فقال معاوية للناس: أتموا صلاتكم. فقام كل امرئ فأتم صلاته، ولم يقدم أحدًا، ولم يقدمه الناس\". قلت: إِسناده صالح.\nصفة الأئمة ما علي الإمام من التخفيف\n٤٦٦٣ - (م) (١) إسماعيل بن جعفر (خ) (٢) عن شريك بن أبي نمر، عن أنس قال: \"ما صليت وراء إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله -ﷺ-\".\n٤٦٦٤ - (خ) عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يوجز الصلاة ويكملها\".\n٤٦٦٥ - (م) (٤) حماد بن زيد، عن عبد العزيز بهذا.\n٤٦٦٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: \"كان رسول الله -ﷺ- أخف الناس صلاة\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٤٢ رقم ١٩٠).\n(٢) البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٠٨).\n(٣) البخاري (٢/ ٢٣٥ رقم ٧٠٦).\n(٤) مسلم (١/ ٣٤٢ رقم ١٨٨) [٤٦٩].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٥ رقم ٩٨٥) من طريق حماد بن زيد به.","vol":"2","page":1045},{"text":"في تمام\".\n٤٤٦٧ - (م) (١) أبو عوانة، عن قتادة بهذا\n٤٤٦٨ - (م) (٢) ابن عيينة، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود: \"جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان، فقال رسول الله -ﷺ-: إن منكم منفرين، فأيكم أمَّ الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة\".\n٤٤٦٩ - (خ) الثوري، عن إسماعيل بهذا وزاد: \"فما رأيت رسول الله -ﷺ- في موعظة كان أشد غضبًا منه يومئذ فقال: إن منكم منفرين\".\n٤٦٧٠ - (م) يونس، عن ابن شهاب، ثنا أبو بكر بن عبد الرحمن انه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا صلي أحدكم فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة\" هذه [رواية] (٥) الليث عنه.\n٤٦٧١ - وقال (م) (٤) ابن وهب، أنا يونس، عن أبن شهاب، - حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة.\n٤٦٧٢ - (م) سعبه، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، سمعت عثمان بن أبي العاص قال: \"قال لي رسول الله -ﷺ-: إذا أممت قومًا فأخفّ بهم الصلاة\".\n٤٦٧٣ - ابن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه قال: \"قدمت المدينة فنزلت علي أبي هريرة وكان بينه وبين موالي قرابة وكان يؤم الناس فيخفف فقلت: يا أبا هريرة، أهكذا كانت صلاة رسول الله -ﷺ-؟ قال: نعم، وأوجز\".\nقلت: إِسناده جيد.\n٤٦٧٤ - (خ) (٧) شعبة، نا محارب بن دثار، سمعت جابرًا يتهول. \"أقبل رجل بناضحين\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٤٢ رقم ١٨٩).\n(٢) مسلم (١/ ٣٤٠ رقم ١٨٢).\nوأخرجه البخاري (١/ ٢٢٤ رقم ٩٠)، (٢/ ٢٣٤ رقم ٧٠٤) من طريق ابن عيينة به، والنسائي في الكبري (٣/ ٤٤٩ رقم ٥٨٩١)، وابن ماجه (١/ ٣١٥ رقم ٩٨٤) كلاهما من طريق إسماعيل به.\n(٣) تقدم.\n(٤) مسلم (١/ ٣٤١ رقم ١٨٥).\n(٥) في \"الأصل\": رواه. والمثبت من \"م\".\n(٦) مسلم (١/ ٣٤٢ رقم ١٨٧).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٦ رقم ٩٨٨) من طريق شعبة به.\n(٧) البخاري (٢/ ٢٣٤ رقم ٧٠٤).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٩٧ رقم ٨٣١، و١٦٨ رقم ٩٨٤، و١٧٢ رقم ٩٩٧) وفي الكبري (٦/ ٥١٥ رقم ١١٦٧٣) من طرق عن محارب به.","vol":"2","page":1046},{"text":"له وقد جنح الليل فوافق معاذ بن جبل يصلي المغرب فترك ناضحيه، وأقبل إلي معاذ ليصلي معه فقرأ معاذ البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذًا نال منه فأتي النبي -ﷺ- فشكي إليه معاذًا فقال النبي -ﷺ-: أفاتن أنت -أو قال: أفتان أنت- ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلي، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشي؛ فإنه يصلي وراءك الكبير وذو الحاجة والضعيف\". كذا قال محارب: المغرب. وقال عمرو وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم عن جابر: \"العشاء\".\n٤٦٧٥ - ابن وهب، أنا الليث وابن لهيعة،، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن معاذًا صلي العشاء فطول علي أصحابه فأخبر النبي -ﷺ- بذلك فقال: أفتان أنت! خفف علي الناس واقرأ بالشمس وضحاها وسبح ونحو ذلك ولا تشق علي الناس\" (١).\n٤٦٧٦ - (د) (٢) ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: \"أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله العشاء ... \" الحديث وفيه: \"فلما طال علي الفتي صلي وخرج فأخذ بخطام بعيره وانطلق فلما صلي معاذ ذكر ذلك له فقال: هذا به نفاق لأخبرن رسول الله -ﷺ-. فقال الفتي: وأنا لأخبرن رسول الله -ﷺ- فغدَوا علي رسول الله -ﷺ- فأخبره معاذ بالذي صنع الفتي، فقال الفتي: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطول علينا. فقال رسول الله -ﷺ-: أفتان أنت يا معاذ! وقال للفتي: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما [دندنتك] (٣) ودندنة معاذ. فقال رسول الله -ﷺ-: إني ومعاذ حول هاتين-أو نحو ذا- ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد دنوا. قال: فقدموا [فاستشهد] (٤) الفتي، فقال النبي -ﷺ- بعد ذاك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبتُ، استشهد\" رواه (د) خالد بن الحارث، نا ابن عجلان.\n٤٦٧٧ - (د) (٥) ثنا موسي بن إسماعيل، نا طالب بن حبيب قال: سمعت عبد الرحمن ابن جابر يحدث عن حزم بن أبي بن كعب \"أنه أتي معاذًا وهو يصلي بقوم المغرب- في هذا الخبر- قال: فقال رسول الله -ﷺ-: يا معاذ لا تكن فتانًا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) أبو داود (١/ ١٦٣ رقم ٥٩٩، ٢١١ رقم ٧٩٣).\n(٣) في \"الأصل\": دندنك، وفي \"م\": ديدتك. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل\": فاستشهدوا. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٥) أبو داود (١/ ٢١٠ رقم ٧٩١).","vol":"2","page":1047},{"text":"الحاجة والمسافر\". كذا قال: المغرب.\nقلت: إِسناده علي نكارته صالح.\nالرجل يطول وحده\n٤٦٧٨ - (خ م) (١) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا صلي أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلي أحدكم لنفسه فليطول ما شاء\" زاد بعضهم فيه: \"والصغير\".\n٤٦٧٩ - (م) (١) مغيرة، عن أبي الزناد بهذا، وفيه \"فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلي وحده فليصل كيف شاء\".\n٤٦٨٠ - (م) (٢) معمر، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا ما أم أحدكم للناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء\".\n٤٦٨١ - (م) (٣) ابن نمير، نا عمرو بن عثمان، نا موسي بن طلحة، ثنا عثمان بن أبي العاص \"أن رسول الله -ﷺ- قال له: أم قومك. فقلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئًا. قال: ادنه. فأجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثدي ثم قال: تحول. فوضعهما في ظهري بين كتفي ثم قال: أم قومك فمن أم قومًا فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم الصغير وإن فيهم المريض، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلي أحدكم فليصل كيف شاء\".\n٤٦٨١ م- ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن نافع بن سرجس قال: \"عدنا أبا واقد الليثي في وجعه الذي مات فيه فسمعناه يقول: كان النبي -ﷺ- أخف الناس صلاة علي الناس، وأطول الناس صلاة لنفسه\".\nقلت: إِسناده جيد، ونافع هذا قال أحمد: لا أعلم إِلا خيرًا.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٣٣ رقم ٧٠٣)، ومسلم (١/ ٣٤١ رقم ١٨٣) [٤٦٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١١ رقم ٧٩٤)، والنسائي (٢/ ٩٤ رقم ٨٢٣) كلاهما من طريق أبي الزناد به.\n(٢) مسلم (١/ ٣٤١ رقم ١٨٤).\n(٣) مسلم (١/ ٣٤١ رقم ١٨٦) [٤٦٨].","vol":"2","page":1048},{"text":"تخفيف الصلاة عن العادة لعارض\n٤٦٨٢ - (خ) (١) الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال رسول الله -ﷺ-: \"إني لأقوم إلي الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز؛ كراهية أن أشق علي أمه\".\n٤٦٨٣ - (خـ) (٢) أبان، ثنا قتادة، عن أنس أن نبي الله كان يقول: \"إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه عليه من بكائه\".\nأخرجه (خ) فقال: وقال موسي: ثنا أبان (٣).\nقدر قراءة النبي -ﷺ- في المكتوبة\nقد مرت الأخبار في ذلك في طول القراءة وقصرها.\n٤٦٨٤ - عثمان بن عمر وغيره، أنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه: \"كان رسول الله -ﷺ- يأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات\".\nقلت: رواه (س) (٤) من طريق ابن أبي ذئب.\n٤٦٨٥ - عفان، نا سكين بن عبد العزيز، حدثني المثني الأحمر، ثنا عبد العزيز بن قيس: \"سألت أنسًا عن مقدار صلاة النبي -ﷺ- قال: فأمر النضر بن أنس أو أحد بنيه فصلي بنا الظهر أو العصر فقرأ بنا \"والمرسلات\" و\"عم يتساءلون\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٠٧، ٤٠٦ رقم ٨٦٨).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٠٩ رقم ٧٨٩) والنسائي (٢/ ٩٥ رقم ٨٢٥)، وابن ماجه (١/ ٣١٧ رقم ٩٩١) كلهم من طريق الأوزاعي به.\n(٢) البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧١٠) معلقًا.\n(٣) كتب بالحاشية: \"قال الخطابي: فيه دليل علي أن الإمام إذا أحس بداخل فله تطويل ركوعه ليدرك. قلت: ولا سيما في الجمعة وشدد بعضهم، وزجر عن التطويل خاف أن يكون شركًا\". ولم يضع عليها علامة صح.\n(٤) النسائي (٢/ ٩٥ رقم ٨٢٦).\nوأخرجه في الكبري أيضًا (٦/ ٤٤٠ رقم ١١٤٣٢) من طريق ابن أبي ذئب به.","vol":"2","page":1049},{"text":"قلت: سكين قال النسائي: ليس بالقوي، وشيخه لا يعرف.\n٤٦٨٦ - عبد الصمد بن حسان، نا سفيان، عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: \"كان رسول الله -ﷺ- يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور\".\nقلت: فوصف جابر صلاة أئمته بالطول لكونها أطول من صلاة النبي -ﷺ- الذي كان يخفف بالنسبة إِلي أولئك الأئمة، وصلاته طويلة بالنسبة إِلي أئمة زماننا، فظهر لك بقوله ﵇: \"فليخفف\" أي لا يزيد علي مقدار صلاتي؛ فإِن التخفيف أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة، ولا جائز أن يرد إلي العرف اليوم بل يرد إِلي عرف الشارع وأصحابه.\nتساوي القوم في أهلية الإمامة\n٤٦٨٧ - (م) (١) ابن عيينة، نا الأعمش، سمعت إسماعيل بن رجاء يحدت عن أوس بن ضمعج الحضرمي، عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله -ﷺ-: \"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم ححجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا، ولا يؤم رجل في سلطانه، ولا يجلس علي تكرمته في بيته إلا بإذنه\".\n٤٦٨٨ - الليث، عن جرير بن حازم، عن الأعمش بهذا ولفظه \"يؤم القوم أكثرهم قرآنًا، فإن كانوا في القرآن واحدًا فأقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة فأفقههم فقهًا، فإن كان الفقه واحدًا فأكبر سنًا\". ورواه جماعة عن الأعمش كالأول.\n٤٦٨٩ - (م) (٢) سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم\".\n٤٦٩٠ - (م) (٢) هشام عن قتادة بهذا وزاد: \"إذا كانوا ثلاثة في سفر\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٦٥ رقم ٦٧٣) [٢٩٠] وتقدم تخريجه.\n(٢) مسلم (١/ ٤٦٤ رقم ٦٧٢).","vol":"2","page":1050},{"text":"البيان أنه أقرؤهم أن من مضى يسلمون كبارًا فيتفقهون قبل أن يقرءوا مع القراءة\n٤٦٩١ - شاذان، ثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحمن، عن عبد الله قال: \"كنا إذا تعلمنا من النبي -ﷺ- عشر آيات لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتي نعلم ما فيه. قيل لشريك: من العمل قال: نعم\".\n٤٦٩٢ - عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف، سمعت ابن عمر يقول: \"لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتي الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة علي محمد -ﷺ- فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن ثم لقد رأيت اليوم رجلا يؤتي أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلي خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدَقل\".\n٤٦٩٣ - ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السفر قال: قال حذيفة: \"إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتي القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان\".\n٤٦٩٤ - حماد بن نجيح، عن أبي عمران الجوني، عن جندب قال: \"إنا كنا غلمانًا حزَاوِرَة مع رسول الله -ﷺ- فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان\".\nقلت: معلوم بلا نزاع بأن أبي بن كعب أقرأ الأمة وكان جماعة من الصحابة أفقه منه ولم يحفظوا الختمة، وقد قدَّم المهاجرون وفيهم عمر﵁- في الصلاة بهم سالمًا مولي أبي حذيفة لكونه أكثرهم قرآنًا وعمر أفقه منه بكثير.","vol":"2","page":1051},{"text":"ويقدم مع تساوي العلم الأسن\n٤٦٩٥ - (خ م) (١) أيوب، عن أبي قلابة، ثنا مالك بن الحويرث قال: \"أتينا رسول الله -ﷺ- ونحن شَبَبَةٌ متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيمًا رفيقًا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا -أو اشتقنا- سألنا عما تركنا بعدنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلي أهاليكم وأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها، وأشياء لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم\".\n٤٦٩٦ - خالد، عن أبي قلابة، عن مالك \"أن النبي -ﷺ- قال له- أو لصاحب له- إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين\".\nمن قال يقدم النسيب\n٤٦٩٧ - (م) (٢) معمر، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم\".\n٤٦٩٨ - (خ م) (٣) عاصم بن محمد، عن أبيه قال: قال ابن عمر: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان\".\n٤٦٩٩ - معمر، عن الزهري، عن إبن أبي حثمة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا تعلموا قريشًا وتعلموا منها ولا تَقَدَّموا قريشًا ولا تأخروا عنها، فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم\" يعني في الرأي. مرسل.\n٤٧٠٠ - شيبان، عن الأعمش، عن سهل- يكني أبا أسد- عن بكير الجزري، عن أنس أن النبي -ﷺ- قال: \"الأئمة من قريش\". ليس سنده بالقوي.\nقلت: رواه النسائي (٤) من طريق شعبة، عن علي أبي أسد، عن بكير بن وهب. كذا سماه شعبة.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٥١ رقم ١٨١٨) [١].\n(٣) البخاري (٦/ ٦١٦ رقم ٣٥٠١)، ومسلم (٣/ ١٤٥٢ رقم ١٨٢٠) [٤].\n(٤) أخرجه النسائي في الكبري (٣/ ٤٦٧ رقم ٥٩٤٢) من طريق شعبة به.","vol":"2","page":1052},{"text":"من قال يؤمهم أحسنهم ولم يصح\n٤٧٠١ - ابن قتيبة العسقلاني، ثنا عبد العزيز بن معاوية الأموي، ثنا أبو عاصم، أنا عزرة بن ثابت، عن علباء بن أحمر، عن أبي زيد الأنصاري عمر بن أخطب عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنًا، فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجهًا\".\nقلت: عبدالعزيز غمزه أبو أحمد الحاكم بهذا الحديث، وهو خبر منكر فقد روي مسلم حديثًا بهذا الإسناد.\nالصلاة خلف غير الصالح\n٤٧٠٢ - (د) (١) معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (٢) عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برًا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة علي كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر\".\nقلت: سنده منقطع بعد مكحول.\n٤٧٠٣ - الزنجي، عن ابن جريج، عن نافع \"أن ابن عمر اعتزل بمني في قتال ابن الزبير والحجاج بمني فصلي مع الحجاج\".\n٤٧٠٤ - سعيد بن عبد العزيز، عن عمير بن هانئ، قال: \"بعثني عبد الملك بكتب إلي الحجاج فأتيته وقد نصب علي البيت أربعين منجنيقًا فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلي معه وإذا حضر ابن الزبير صلي معه، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ فقال: يا أخا أهل الشام، ما أنا لهم بحامد ولا نطيع مخلوقًا في معصية الخالق. قلت: ما تقول في أهل الشام؟ ! قال: ما أنا لهم بحامد. قلت: فما قولك في أكحل مكة؟ قال: ما أنا لهم بعاذر يقتتلون علي الدنيا يتهافتون في النار تهافت [الذباب] (٣) في المرق. قلت: فما قولك في هذه البيعة التي أخذ علينا ابن مروان؟ قال: كنا إذا بايعنا\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل\": الزبان. وفي \"م\": الذبان. والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":1053},{"text":"رسول الله -ﷺ- علي السمع والطاعة يلقننا: فيما استطعتم\". رواه محمد بن مصفي، ثنا الوليد، ثنا سعيد.\n٤٧٠٥ - جعفر بن محمد، عن أبيه \"أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان، قال، فقال: ما كانا يصليان إذا رجعا إلي منازلهما؟ فقال: لا والله ما كانا يزيدان علي صلاة الأئمة\".\n٤٧٠٦ - وعن عبد الكريم البكاء قال: \"أدركت عشرة من الصحابة كلهم صلي خلف أئمة الجور\".\n٤٧٠٧ - يونس بن عبيد، عن نافع قال: \"كان ابن عمر يسلم علي الخشبية والخوارج وهم يقتتلون فقال: من قال حي علي الصلاة أجبته، ومن قال حي علي الفلاح أجبته، ومن قال حي علي قتل أخيك المسلم وأخذ ماله. قلت: لا\".\nالصلاة بأمر الوالي\n٤٧٠٨ - (خ م) (١) مالك، عن أبي حازم، عن سهل \"أن رسول الله -ﷺ- ذهب إلي بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلي أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلي أبو بكر فجاء رسول الله -ﷺ- وهم في الصلاة فتخلص حتي وقف في الصلاة فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأي رسول الله -ﷺ- فأشار إليه رسول الله -ﷺ- أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله علي ما أمره به رسول الله -ﷺ- من ذلك ثم استأخر حتي استوي في الصف وتقدم رسول الله -ﷺ- فصلي، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله -ﷺ- فقال رسول الله -ﷺ-: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنما التصفيح للنساء\".\n٤٧٠٩ - (د) (٢) حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل قال: \"كان قتال بين [بني] (٣)\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٩٦ رقم ٦٨٤)، ومسلم (١/ ٣١٦ رقم ٤٢١) [١٠٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٧ رقم ٩٤٠) من طريق مالك به.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٤٨ رقم ٩٤١).\n(٣) ليست \"بالأصل\" والمثبت من \"هـ\".","vol":"2","page":1054},{"text":"عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فأتاهم ليصلح بيهم بعد الظهر وقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فقدم ... \" الحديث وفيه: \"وإذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء\". فقوله \"لبلال\" زيادة من الثقة حماد.\nالصلاة بغير أمر الوالي\n٤٧١٠ - يحيي بن بكير، نا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وأبو صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبَّاد بن زياد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة أنهما سمعا أباهما يخبر: \"أنه سار مع رسول الله -ﷺ- في غزوة تبوك، فلما دنا الفجر عدل رسول الله -ﷺ- فعدلت معه فأناخ فتبرز ومعي إداوة فيها ماء، فلما جاءني أمرني فسكبت علي يده من الإداوة ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمَّا جبَّة رسول الله -ﷺ- فأدخل يديه في جبته فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلي المرفقين، ثم مسح برأسه وتوضأ علي خفيه، ثم أقبل وأنا معه فوجد الناس قد أقاموا الصلاة وقدموا عبدالرحمن ابن عوف يصلي لهم فصلي بهم ركعة قبل أن يأتي رسول الله -ﷺ- فجاء رسول الله -ﷺ- فصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله -ﷺ- يتم صلاته ففزع الناس لذلك وأكثروا التسبيح، فلما قضي رسول الله -ﷺ- صلاته قال للناس: قد أحسنتم- أو أصبتم\" (١). رواه ابن وهب، عن يونس فلم يذكر حمزة.\n٤٧١١ - وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن حديث عبّاد بن زياد أن عروة بن المغيرة حدثه وفيه: \"فلما قضي صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم -أو أصبتم- يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها\" (١).\n٤٧١٢ - (م) (١) قال ابن جريج: قال ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عبَّاد قال المغيرة: \"فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي -ﷺ-: دعه\".\n٤٧١٣ - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولي ابن أزهز قال: \"شهدت العيد مع [عمر] (٢)\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"2","page":1055},{"text":"ومع علي وعثمان محصور\".\n٤٧١٤ - معمر، عن الزهري، عن عروة عن عبيد الله بن عدي: \"أنه دخل علي عثمان وهو محصور وعلي يصلي بالناس فقال: إني أحرج أن أصلي مع هؤلاء وأنت الإمام. فقال: إن الصلاة أحسن ما عمل الناس فإذا رأيتهم يحسنون فأحسن معهم، وإذا رأيتهم يسيئون فاجتنب سيئهم\".\n٤٧١٥ - مالك، عن أبي جعفر القاري: \"أنه رأي صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت الصلاة خرج يتتبع الناس يقول: من يصلي للناس حتي انتهي إلي ابن عمر فقال له ابن عمر: تقدم أنت فصل بين يدي الناس\".\nالإمام يؤخر الصلاة والقوم يخافونه\n٤٧١٦ - يحيي بن أبي بكير، نا داود (بن عبد) (١) الرحمن، نا ابن [خثيم] (٢)، عن القاسم بن عبد الرحمن أن أباه أخبره \"أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي في المسجد فقام عبد الله فثوب بالصلاة فصلي بالناس فأرسل إليه الوليد: ما حملك علي ما صنعت، أجاءك من أمير المؤمنين أمر فسمع وطاعة، أم ابتدعت الذي صنعت؟ قال: لم يأتنا من أمير المؤمنين أمر ومعاذ الله أن أكون ابتدعت، أبي الله علينا ورسوله أن ننتظرك في صلاتنا ونتبع حاجتك\".\n٤٧١٧ - أحمد بن محمد الأزرقي، نا داود بن عبد الرحمن، عن ابن [خثيم] (٢)، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده أن النبي -ﷺ- قال: \"سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدعة. فقال ابن مسعود: فكيف أصنع إن أدركتهم؟ قال: سألني ابن أم عبد كيف يصنع، لا طاعة لمن عصي الله\" (٣). تابعه\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".\n(٢) في \"الأصل، م\": خيثم. وهو تصحيف والمثبت من \"هـ\" وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال التهذيب.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٥٦ رقم ٢٨٦٥) من طريق ابن خثيم بنحوه.","vol":"2","page":1056},{"text":"إسماعيل بن زكريا، عن ابن [خثيم] (١) وزاد فيه: \"يطفئون السنة\".\n٤٧١٨ - (م) (٢) حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: \"قال لي رسول الله -ﷺ-: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها- أوقال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: ما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة\".\n٤٧١٩ - الفسوي، (د) (٣) نا دحيم، نا الوليد، نا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: \"قدم علينا معاذ اليمن رسول رسول الله -ﷺ- إلينا فسمعت تكبيره مع الفجر أجشُ الصوت قال: فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتي دفنته بالشام ميتًا ثم نظرت إلي أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتي مات فقال: قال لي رسول الله -ﷺ-: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير وقتها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة\".\nإذا كان الوالي في جماعة علماء تقدم\n٤٧٢٠ - (م) (٢) الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس، عن أبي مسعود مرفوعًا: \"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته علي تكرمته إلا بإذنه\".\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": خيثم. وهو تصحيف والمثبت من \"هـ\" وهو من رجال التهذيب.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (١/ ١١٧ رقم ٤٣٢).","vol":"2","page":1057},{"text":"إمامة الرجل في بيته للجماعة\n٤٧٢١ - الطيالسي، نا شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"يؤم القوم أقرؤهم ... \" (١) الحديث وفيه: \"ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس علي تكرمته إلا بإذنه أو قال: إلا أن يأذن لك\". ورواه (د) عن أبي الوليد، عن شعبة وفيه: \"قلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه\". ولفظ سليمان بن حرب، (م) (١) عن شعبة: \"ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا في أهله\". وزاد فيه (م): \"أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة\" فن طريق غندر.\n٤٧٢٢ - المسعودي، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس، عن أبي مسعود أن رسول الله -ﷺ- قال: \"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة للقرآن، فإن كانت قراءتهم سواء فأقدمهم هجرة، فإن كان هجرتهم سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤم رجل رجلا في سلطانه ولا في أهله ولا يجلس علي تكرمته إلا بإذنه\" (١).\n٤٧٢٣ - سعدويه، عن إسحاق بن يحيي بن طلحة، عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد، عن عبد الله بن يزيد الخطمي -وكان أميرًا علي الكوفة- قال: \"أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته فأذن بالصلاة فقلنا لقيس: قم فصل لنا. قال: إني لم أكن لأصلي بقوم لم أكن عليهم أميرًا. فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة الغسيل: قال رسول الله -ﷺ-: الرجل أحق بصدر دابته وبصدر فراشه وأحق أن يؤم في رحله. قال قيس عند ذلك لمولًي له: قم فصل لهم\".\nقلت: إِسحاق تركه أحمد وغيره.\n_________\n(١) تقدم.","vol":"2","page":1058},{"text":"والإمام الراتب أولي\n٤٧٢٤ - (د) (١) أبان، جمن بديل بن ميمسرة، حدثني أبو عطية مولًي منا قال: \"كان ابن الحويرث يأتينا إلي مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم فصله فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي لكم وسأحدثكم لم لا أصلي بكم، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم\".\nقلت: هذا خبر منكر وأبو عطية مجهول.\n٤٧٢٥ - الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني نافع قال: \"أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة ولابن عمر قريب من ذلك أرض يعملها وإمام ذلك المسجد موليً له ومسكن ذلك المولي وأصحابه ثم، فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولي صاحب المسجد: تقدم [فصل] (٢). قال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلي\".\n٤٧٢٦ - عاصم بن علي، نا شعبة، عن أبي قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال: \"جاء ابن مسعود إلي مسجدنا فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم. فقال: يتقدم إمامكم. فقلنا: إن إمامنا ليس هاهنا. قال: يتقدم رجل منكم. فقام علي دكان في المسجد فنهاه عبد الله عن ذلك\". وروينا عن ابن عمر في معناه.\nالإمام المسافر يؤم المقيمين\n٤٧٢٧ - (م) (٣) معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: \"صليت مع النبي -ﷺ- بمني ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرًا من خلافته ثم\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٦٢ رقم ٥٩٦).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٨٧ رقم ١٣٥٦) من طريق أبان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"الأصل\": فصلي. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) مسلم (١/ ٤٨٢ رقم ٦٩٤) [١٦].","vol":"2","page":1059},{"text":"صلي أربعًا\".\n٤٧٢٨ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم (١) \"أن عمر كان إذا قدم مكة صلي لهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر\".\n٤٧٢٩ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر مثل ذلك (٢).\nكراهية الإمامة\n٤٧٣٠ - (خ) (٣) الحسن الأشيب، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم\".\n٤٧٣١ - يحيي بن أيوب (د ق) (٤) عن عبد الرحمن بن حرملة، أخبرني أبو علي الهمداني يسكن الإسكندرية قال: \"خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر فقلنا له: أمنا. قال: لست بفاعل، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من أمَّ قومًا فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن نقص ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم\".\nقلت: تابعه ابن أبي حازم، عن ابن حرملة.\n٤٧٣٢ - مغيرة، عن إبراهيم، عن أبي معمر قال: \"أقيمت الصلاة فتدافعوا فتقدم حذيفة فصلي بهم، ثم قال: لتبتلن لها إمامًا غيري أو لتصلن وحدانًا. قال مغيرة: فحدثت به مجاهدًا وإبراهيم شاهد فقال مجاهد فرادي فقال: فرادي ووحدانًا سواء\". وروينا عن أبي طلحة الأنصاري أنه كره ذلك.\nالسمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بتأخير الصلاة عن وقتها\n٤٧٣٣ - (م) (٥) ابن نمير (خ) (٦) والقطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"السمع والطاعة علي المرء المسلم فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية،\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب بالحاشية: بلغت المقابلة بحمد الله وعونه.\n(٣) تقدم.\n(٤) أبو داود (١/ ١٥٨ رقم ٥٨٠) وابن ماجه (١/ ٣١٤ رقم ٩٨٣).\n(٥) مسلم (١/ ٣١٤ رقم ٩٨٣).\n(٦) البخاري (١٣/ ١٣٠ رقم ٧١٤٤).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٤٦٩ رقم ١٨٣٩) [٣٨] وأبو داود (٣/ ٤١ رقم ٢٦٢٦) من طريق يحيي القطان به.","vol":"2","page":1060},{"text":"فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة\".\n٤٧٣٤ - إسماعيل بن زكريا (ق) (١) عن عبد الله بن عثمان ين [خثيم] (٣)، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال رسول الله -ﷺ-: \"إنه سيلي أمركم قوم يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود: وكيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ قال: يا ابن أم عبد، لا طاعة لمن عصي الله قالها ثلاثًا\".\nقلت: خرجه (ق) من حديت يحيي بن سليم وإِسماعيل بن عيالثن، عن أبن خثيم، وإِسناده صالح.\n٤٧٣٥ - (س ق) (٣) أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال رسول الله -ﷺ-: \"لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وأجعلوها سبحة\".\n٤٧٣٦ - (م) (١) شعبة، عن أيوب وبديل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رفعه قال: \"ضرب فخذي وقال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم قال: صل الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصل معهم\" رواه مسلم من حديثه عن بديل بن ميسرة.\nمن أم قومًا وهم له كارهون\n٤٧٣٧ - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، حدثني عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو أن النبي -ﷺ- قال: \"ثلاث لا يقبل الله منهم صلاةً: من أم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتي الصلاة دبارًا - قال: والدبار أن يأتي بعد فوت الوقت- ورجل اعتيد مُحَرَّرَهُ\" (٤).\nقال الشافعي في كتاب الإمامة: يقال \"لا تقبل صلاة من أم قومًا وهم له كارهون، ولا صلاة امرأة وزوجها عاتب عليها، ولا عبد آبق حتي يرجع\" ولم أحفظه من وجه يصح.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل، م\" خيثم. وهو تصحيف والمثبت من \"هـ\" وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال التهذيب.\n(٣) النسائي في الكبري (١/ ١٤٥ رقم ٣٢٩) وابن ماجه (١/ ٣٩١ رقم ١٢٥٥).\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ١٦٢ رقم ٥٩٣) وابن ماجه (١/ ٣١١ رقم ٩٧٠) كلاهما من طريق عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي به.","vol":"2","page":1061},{"text":"٤٧٣٨ - إسماعيل بن عياش، عن حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن الحسن قال رسول الله -ﷺ-: \"ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم: رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، ومملوك فر من مولاه\".\n٤٧٣٩ - بقية، عن إسماعيل، عن عطاء -هو ابن السائب- عن أبي نضرة، عن أبي سعيد عن النبي -ﷺ- بمثله. الحديث الأول مع ضعفه أمثل من هذين.\n٤٧٤٠ - معمر، عن قتادة -ولا أعلمه إلا قد رفعه- قال: \"ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: عبد آبق، وأمرأة بات زوجها غضبان عليها، ورجل أم قومًا ... \" الحديث. وروي أيضًا عن أبي غالب عن أبي أمامة وليس بالقوي. وروي في الإمامة والمرأة عن عطاء بن دينار مرسلا عن النبي -ﷺ-.\n٤٧٤١ - وعن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن أنس مرفوعًا.\nارتفاع الكراهية برضاء الأكثر\n٤٧٤٢ - (خ م) (١) سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: \"بعث رسول الله -ﷺ- بعثًا وأمر عليهم أسامة فطعن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله -ﷺ-: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون علي إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان خليقًا للإمارة وإن أباه من أحب الناس إليّ وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده\".\nكراهية الولاية جملة\n٤٧٤٣ - (خ) (٢) ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إنكم تحرصون علي الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة حسرة وندامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة\".\n٤٧٤٤ - ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"ما من أمير عشرة إلا يؤتي به يوم القيامة مغلولا حتي يفك عنه العدل أو ينفقه (٣) الجور\". وقال بعضهم: \"يوبقه الجور\". قلت: إِسناده حسن.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١٠٨ رقم ٣٧٣٠) أما مسلم فقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار (٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢) [٦٣].\n(٢) البخاري (١٣/ ١٣٣ رقم ٧١٤٨).\nوأخرجه النسائي في الكبري (٣/ ٤٦٣ رقم ٥٩٢٧) من طريق ابن أبي ذئب بنحوه.\n(٣) كتب بالحاشية: من نفق الحيوان.","vol":"2","page":1062},{"text":"٤٧٤٥ - (م) (١) عبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر: قال لي رسول الله -ﷺ-: \"يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن علي اثنين ولا تولين مال يتيم\".\nكراهية التدافع عن الإمامة\n٤٧٤٦ - (د) (٢) نا هارون بن عباد، نا مروان، [أخبرتني] (٣) طلحة أم غراب، عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم، عن سلامة بنت الحر أنها سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إمامًا يصلي بهم\". قلت: عقيلة مجهولة.\nما علي الإمام من تعميم الدعاء\n٤٧٤٧ - زيد بن الحباب (ق) (٤) نا معاوية بن صالح، حدثني السفر بن نسر، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي أمامة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا أم الرجل القوم فلا يختصن بدعاء دونم فإن فعل فقد خانهم، ولا يدخل عينه في بيت قوم بغير إذنهم فإن فعل فقد خانهم\".\nقلت: السفر فيه لين. قال: واختلف فيه علي يزيد بن شريح.\n٤٧٤٨ - وقال يزيد بن هارون: أنا أصبغ بن زيد، نا منصور، عن ثور، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا يحل لرجل أن يصلي وهو حاقن حتي يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد دمر- أو قال: فقد دخل\" (٥). وكذلك رواه غير ثور.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٥٣ رقم ١٨٢٦).\nوأخرجه النسائي في الكبري (٤/ ١١٢ رقم ٦٤٩٤) من طريق عبيد الله به.\n(٢) أبو داود (١/ ١٥٨ رقم ٥٨١).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٤ رقم ٩٨٢) من طريق وكيع عن أم غراب بنحوه.\n(٣) في \"الأصل\": أخبرني. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٤) ابن ماجه (١/ ٢٠٢ رقم ٦١٧) من طريق معاوية ببعضه.\n(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٢٣ رقم ٩١) من طريق ثور به.","vol":"2","page":1063},{"text":"٤٧٤٩ - بقية من طريق موسي بن أيوب، عنه قال: قال لي شعبة: كيف حدثك حبيب بن صالح؟ اردد عليَّ اشفني. فقلت: حدثني عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان، عن النبي -ﷺ- نحوه. تابعه إسماعيل بن عياش، عن حبيب.\n٤٧٥٠ - حماد بن سلمة، ثنا ثابت، عن عمرو بن شعيب \"أن النبي -ﷺ- أتي علي علي\nوقد خرج لصلاة الفجر وعلي يقول: اللهم اغفر لي، اللهم أرحمني، اللهم تب عليّ. فضرب النبي -ﷺ- منكبه وقال: اعمم، ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض\". أخرجه (د) في المراسيل (١).\nقلت: بل هو معضل.\nالإمام يعتمد علي شيء\n٤٧٥١ - (د) (٢) حميد بن الأسود، نا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد ابن مسلم بن خباب قال: \"جاء أنس فقعده مكانك فقال: تدرون ما هذا العود؟ قلنا: لا. قال: إن رسول الله -ﷺ- كان إذا قام إلي الصلاة أخذه بيمينه فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. فلم هدم المسجد فُقد فالتمسه عمر فوجده وقد أخذه بنو عمرو بن عوف فجعلوه في مسجدهم فأخذه فأعاده\".\nقلت: تابعه حاتم بن إِسماعيل، عن مصعب، وقد ضعف ابن معين وأحمد مصعبًا.\nوروينا في أبواب العمل في الصلاة (د) (٣) عن أم قيس \"أن رسول الله -ﷺ- لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه\".\nإمامة المرأة\n٤٧٥٢ - (د) (٤) أبو نعيم، نا الوليد بن جميع، حدثتني جدتي، عن أم ورقة بنت عبد الله \"وكان رسول الله -ﷺ- يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله -ﷺ- حين غزا بدرًا قالت: تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال: إن الله مهد لك شهادة. وكان يسميها الشهيدة وكان قد أمرها أن تؤم أهل دارها وإنها غمتها جارية لها وغلامها كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر فقيل: إن أم\n_________\n(١) المراسيل (١١٥ رقم ٨٠).\n(٢) أبو داود (١/ ١٧٩ رقم ٦٧٠).\n(٣) أبو داود (١/ ١٦١ رقم ٥٩١، ٥٩٢) ولكن من طريق وكيع ومحمد بن فضيل عن الوليد به.\n(٤) أبو داود (١/ ٢٤٩ رقم ٩٤٨).","vol":"2","page":1064},{"text":"ورقة قتلتها جاريتها وغلامها وأنهما هربا فأتي بهما فصلبهما فكانا أول مصلوبين بالمدينة فقال عمر: صدق رسول الله -ﷺ- كان يقول: انطلقوا نزور الشهيدة\".\n٤٧٥٣ - الخريبي، نا الوليد بن جميع، عن ليلي بنت مالك وعبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة الأنصارية أن رسول الله -ﷺ- كان يقول: انطلقوا بنا إلي الشهيدة نزورها، وأمر أن يؤذن لها ويقام وتؤم أهل دارها في الفرائض\". ورواه وكيع، عن الوليد، عن جدته وعبد الرحمن بمعني رواية أبي نعيم.\nوتقوم وسط النساء\n٤٧٥٤ - الثوري، عن ميسرة أبي حازم، عن رائطة الحنفية \"أن عائشة أمت نسوة في المكتوبين فأمتهن بينهن وسطًا\".\n٤٧٥٥ - ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عائشة \"أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن\".\n٤٧٥٦ - ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة يقال لها حجيرة، عن أم سلمة \"أنها أمتهن فقامت وسطًا\".\n٤٧٥٧ - عباد الراوجني، نا ابن أبي يحيي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن\". وروينا فيه حديثًا فيه ضعف مر في الأذان.\nخير مسجد المرأة قعر بيتها\n٤٧٥٨ - (د) (١) العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تمنعوا نساءكم المسجد وبيوتهن خيرٌ لهن\".\n٤٧٥٩ - عمرو بن الحارث، حدثني دراج، عن السائب مولي أم سلمة زوج النبي -ﷺ- قال: \"خير مساجد النساء قعر بيوتهن\".\nقلت: إِسناده صويلح.\n٤٧٦٠ - همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ- قال: \"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها\" (٢).\n_________\n(١) أبو داود (١/ ١٥٥ رقم ٥٦٧).\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٥٦ رقم ٥٧٠).","vol":"2","page":1065},{"text":"٤٧٦١ - علي بن مسهر، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعًا \"ما صلت امرأة صلاة أحب إليّ من صلاتها في أشد بيتها ظلمة\".\n٤٧٦٢ - جعفر بن عون، عن إبراهيم بهذا موقوفًا وقال: \"في أشد مكان في بيتها ظلمه\".\nقلت: لم يخرجوه.\n٤٧٦٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن الوليد الفحام، ثنا إسماعيل بن عمر، نا المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود قال: \"والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خيرًا لها كعن صلاة تصليها في بيتيها إلا أن يكون مسجد الحرام ومسجد الرسول، إلا عجوز في منقليها (١) \". تابعه جعفر بن عون عن المسعودي.\n٤٧٦٤ - سليمان بن بلال، عن شريك، عن يحيي بن جعفر بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة، عن القاسم، عن عائشة قال رسول الله -ﷺ-: \"لأن تصلي المرآة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد\".\nقلت: ابن أبي لبيبة ضعيف.\nالاختيار لزوجها أن لا يمنعها المسجد\n٤٧٦٥ - (خ م) (٢) ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلي المسجد فلا يمنعها\". قال سفيان: إذا كان ذلك ليلا. وقال مسلم في سنده يبلغ به.\n٤٧٦٦ - (خ م) (٣) حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا استأذنكم نساؤكم إلي المسجد -أو إلي المساجد- فأذنوا لهن\".\n٤٧٦٧ - (خـ خ م) (٤) الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تمنعوا النساء المساجد بالليل. فقال ابنه: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. فرفع يده فلطمه وقال: أحدثك\n_________\n(١) كتب بالحاشبية: المنقل الخف الخلق.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٤٩ رقم ٥٢٣٨) ومسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٤٢) [١٣٤].\n(٣) البخاري (٢/ ٤٠٤ - رقم ٨٦٥) ومسلم (١/ ٣٢٧ رقم ٤٤٢) [١٣٧].\n(٤) أخرجه البخاري (٢/ ٤٤٤ رقم ٨٩٩) من طريق عمرو بن دينار عن مجاهد بنحوه، وذكره عقب الحديث (٨٦٥) المتقدم تعليقًا عن الأعمش. وأخرجه مسلم (١/ ٣٢٧ رقم ٤٤٢) [١٣٨].","vol":"2","page":1066},{"text":"عن رسول الله -ﷺ- وتقول هذا! \". رواه (خ) تعليقًا فقال: وقال شعبة عن الأعمش.\n٤٧٦٨ - (خ) (١) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فيِ الجماعة فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله -ﷺ-: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\".\nخرج (م) (٢) المرفوع منه.\nقلت: ما أظن بعمر -﵁- أنه يكره شيئًا مشروعًا أبدًا إِلا أن تكون كراهة طبعية كإِسباغ الوضوء علي المكاره.\n٤٧٦٩ - أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا يحيي بن عثمان بن صالح، نا إبراهيم بن مروان، نا عبد المؤمن بن عبد الله الكناني، عن عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد أنها قالت: يا رسول الله، إنا نحب الصلاة- تعني معك- فيمنعنا أزواجنا. فقال رسول الله -ﷺ-: صلاتكن في بيوتكن خير من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة\". قال إبراهيم: سمعته من عبد المؤمن بودان. ورواه أيضًا ابن لهيعة عن عبد الحميد. وفيه دلالة علي أن الأمر بأن لا يمنعهن أمر ندب وهو قول عامة العلماء.\n٤٧٧٠ - (م) (٣) ابن عيينة (خ) (٤) وغيره، عن يحيي بن جعدة، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"لو رأي رسول الله -ﷺ- ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني إسرائيل. قلنا لعمرة: أو منعته نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم\".\nفإن شهدت المسجد فلا تمس طيبًا\n٤٧٧١ - القطان وروح بن القاسم، عن ابن عجلان، عن بكير، عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٤٤ رقم ٩٠٠).\n(١) مسلم (١/ ٣٢٧ رقم ٤٤٢) [١٣٦].\n(٣) مسلم (١/ ٣٢٩ رقم ٤٤٥) [١٤٤].\n(٤) البخاري (٢/ ٤٠٦ رقم ٨٦٩).","vol":"2","page":1067},{"text":"تمس طيبًا\" (١).\n٤٧٧٢ - يحيي بن يحيي، أنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، حدثني يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة\" (٢).\n٤٧٧٣ - الأوزاعي، نا موسي بن يسار، عن أبي هريرة \"أنه لقي امرأة تعصف ريحها فقاله: يا أمة الجبار، تريدين المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ما من امرأة تخرج إلي المسجد فتعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتي ترجع فتغتسل\". رواه الوليد بن مزيد وبسر بن بكر عنه.\nقلت: إِسناده صالح.\n٤٧٧٤ - خالد بن مخلد، ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد من أشياخ كوثي مولي أبي رهم الغفاري، عن جده قال: \"خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحي فلقينا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط فقال لها أبو هريرة: عليك السلام. قالت: وعليك. قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: فلأي شيء تطيبت؟ قالت: للمسجد. قال: آلله؟ قالت: آلله، قال: آلله؟ قالت: آلله. قال: فإن حبيبي أبا القاسم -ﷺ- أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتي تغتسل عنه غسلها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي\".\nجده أبو الحارث محبيد فإفه عبد الرحمن بن الحارت بن أبي الحارث بن أبي عبيد. ورواه عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولي أبي رهم.\nقلت: رواه (د ق) من حديث السفيانين عن عاصم.\n٤٧٧٥ - (د) (٣) محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات\".\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٩/ ٣٢٨ رقم ٤٤٣) [١٤٢] من طريق القطان، عن ابن عجلان به.\n(٢) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٨ رقم ٤٤٤) [١٤٣]، وأبو داود (٣/ ٧٩ رقم ٤١٧٥)، والنسائي في الكبري (٥/ ٤٣١ رقم ٩٤٢٤) من طرق عن أبن أبي فروة به.\n(٣) أبو داود (١/ ١٥٥ رقم ٥٦٥).","vol":"2","page":1068},{"text":"صلاة المسافر رخصة القصر في السفر المباح\n٤٧٧٦ - (م) (١) ابن جريج، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلي بن أمية: \"قلت لعمر: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٢) وقد أمن الناس قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله -ﷺ- فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته\". لفظ ابن إدريس عنه.\n٤٧٧٧ - (م د) (٣) يحيي القطان، عن ابن جريج حدثني، عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلي \"قلت لعمر: أقصار الناس الصلاة اليوم وإنما قال تعالي: ﴿إن خفتم﴾ (٢) فقد ذهب ذلك. قال: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله -ﷺ- ... \" الحديث.\n٤٧٧٨ - (خ) (٤) شعبة، نا أبو إسحاق، سمعت حارثة بن وهب، قال: \"صلينا مع رسول الله -ﷺ- بمنًي أكثر ما كنا وآمنه ركعتين\".\n٤٧٧٩ - ورواه (م) (٥) من حديث زهير، عن أبي إسحاق وقال: \"فصلي ركعتين في حجة الوداع\".\n٤٧٨٠ - (خ م) (٦) ابن شهاب، حدثني عروة، عن عائشة قالت: \"فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر علي الفريضة الأولي\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٦) [٤].\n(٢) النساء: ١٠١.\n(٣) مسلم (١/ ٤٧٩ رقم ٦٨٦) [٤]، وأبو داود (٢/ ٣ رقم ١١٩٩).\n(٤) البخاري (٣/ ٦٥٥ رقم ١٠٨٣).\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٨٣ رقم ٦٩٦) [٢٠١]، وأبو داود (٢/ ٢٠٠ رقم ١٩٦٥)، والترمذي (٣/ ٢٢٨ رقم ٨٨٢)، والنسائي (٣/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ١٤٤٥، ١٤٤٦) من طرق عن أبي إسحاق، عن حارثة به. وقال الترمذي: حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (١/ ٤٨٤ رقم ٦٩٦) [٢١].\n(٦) البخاري (٢/ ٦٦٣ رقم ١٠٩٠)، ومسلم (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥) [٢، ٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣ رقم ١١٩٨)، والنسائي (١/ ٢٢٥ رقم ٤٥٣ - ٤٥٥) من طريق عروة به.","vol":"3","page":1069},{"text":"٤٧٨١ - (م) (١) أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"فرض الله الصلاة علي لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة\".\n٤٧٨٢ - أيوب (ت س) (٢) عن ابن سيرين، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- كان يسافر من المدينة إلي مكة آمنًا لا يخاف إلا الله فيصلي ركعتين\".\n٤٧٨٣ - إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبن عباس \"كان رسول الله -ﷺ- يسافر فيما بين مكة والمدينة لا يخاف إلا الله ثم يقصر الصلاة\".\n٤٧٨٤ - يزيد بن إبراهيم، ثنا ابن سيرين قال: نبئت أن ابن عباس قال: \"كان النبي -ﷺ- ... \" الحديث.\n٤٧٨٥ - الطيالسي (د ت) (٣) نا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة قال: \"سأل لثماب عمران بن حصين عن صلاة رسول الله -ﷺ- في السفر فقال: إن هذا الفتي يسألني عن صلاة رسول الله -ﷺ- في السفر فاحفظوهن عني، ما سافرت معه سفرًا قط إلا صلي ركعتن حتي يرجع وشهدت معه حنين والطائف فكان يصلي بهم ركعتين ثم حججت معه واعتمرت فصلي ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم سفر. ثم حججت مع أبي بكر واعتموت فصلي ركعتين ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة، أتموا الصلاة فإنا قوم سفر. ثم حججت مع عمر فكذلك، ثم حججت مع عثمان واعتمرت فصلي ركعتين ركعتين ثم إن عثمان أتم\".\nقلت: روي أبو داود والترمذي أصل الحديث وحسنه (ت).\n٤٧٨٦ - يونس، عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد \"أنه سأل ابن عمر قلت: أرأيت قصر الصلاة في السفر إنا لا نجدها في الكتاب إنما نجد صلاة الخوف. قال: يا ابن أخي، إن الله أرسل محمدًا -ﷺ- ولا نعلم شيئا فإنما نفعل ما رأيناه يفعل وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله -ﷺ- \". رواه (س ق) (٤) الليث، عن ابن شهاب فقال: عن عبد الله بن أبي بكر. ورواه جماعة، عن ابن شهاب\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٧٩ رقم ٦٨٧) [٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٧)، والنسائي (٢٢٦/ ١ رقم ٤٥٦)، وابن ماجه (١/ ٣٣٩ رقم ١٠٦٨) من طريق أبي عوانة به.\n(٢) الترمذي (٢/ ٤٣١ رقم ٥٤٧)، والنسائي (٣/ ١١٧ رقم ١٤٣٥، ١٤٣٦).\n(٣) الطيالسي (١١٥ رقم ٨٥٨) وأبو داود (٢/ ٩ رقم ١٢٢٩)، والترمذي (٢/ ٤٣٠ رقم ٥٤٥).\n(٤) النسائي (٣/ ١١٧ رقم ١٤٣٤)، وابن ماجه (١/ ٣٣٩ رقم ١٠٦٦).","vol":"3","page":1070},{"text":"فأفسدوا إسناده.\nقلت: ورواه (س) حجاج الأعور، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن عبد الله بن أبي بكر.\nالسفر الذي يقصر في مثله الصلاة\n٤٧٨٧ - (خ) (١) عبد الوارث (م) (٢) وغيره، عن يحيي بن أبي إسحاق، ثنا أنس قال: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ- من المدينة إلي مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتي رجعنا إلي المدينة. قلت: فأقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا\".\n٤٧٨٨ - عبدالرزاق، أنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه \"أن عمر قصر الصلاة إلي خيبر\".\n٤٧٨٩ - وعبد الرزاق، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر\"أنه قصر الصلاة إلي خيبر وقال: هذه ثلاث [قواصد] (٣) \".\n٤٧٩٠ - مالك، عن نافع، عن سالم \"أن أباه ركب إلي ذات النصب فقصر في الصلاة في مسيره ذلك\". قال مالك: بينها وبين المدينة أربعة برد.\n٤٧٩١ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"أنه ركب إلي ريم فقصر الصلاة في مسيره. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد\".\n٤٧٩٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم \"أن ابن عمر كان يقصر في مسيرة اليوم التام\".\n٤٧٩٣ - مالك أنه بلغه أن ابن عباس كان يقول: \"تقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وجدة، وفي مثل ما بين مكة وعسفان\". قال مالك: وذلك أربعة برد.\n٤٧٩٤ - شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"إذا سافرت يومًا إلي الليل فأقصر الصلاة\".\n٤٧٩٥ - الليث، نا يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء \"أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك\".\n٤٧٩٦ - الثوري، عن يونس، عن الحسن \"في التقصير قال: في ليلتين\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٥٣ رقم ١٠٨١).\n(٢) مسلم (١/ ٤٨١ رقم ٦٩٣) [١٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٠ رقم ١٢٣٣)، والترمذي (٢/ ٤٣١ رقم ٥٤٨)، والنسائي (٣/ ١١٨ رقم ١٤٣٨)، وابن ماجه (١/ ٣٤٢ رقم ١٠٧٧) كلهم من طريق يحيي به. وقاله الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"الأصل\": فواصل. والمثبت من \"م، هـ\" وزاد في \"هـ\": يعني ليال.","vol":"3","page":1071},{"text":"السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة\n٤٧٩٧ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جمطاء، عن ابن عباس \"أنه سئل أتقصر إلي عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلي عسفان وإلي جدة وإلي الطائف\".\n٤٧٩٨ - شعبة، أنا شبيل الضبعي، سمعت أبا (حبرة) (١) قال: \"قلت لابن عباس: أقصر إلي الأبلة؟ قال: أتجيء من يومك؟ قلت: نعم. قال: لا تقصر\".\n٤٧٩٩ - \"مالك، عن نافع \"أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة\". قال أبو عبيد: في حديث عتمان أنه قال: \"بلغني أن ناسًا منكم يخرجون إلي سوادهم إما في تجارة وإما في جباية وإما في (جشر) (٢) فيقصرون الصلاة فلا تفعلوا فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدو\".\n٤٨٠٠ - ثناه ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: حدثني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه بذلك.\nفقوله الجشر: هم القوم يخرجون بدوابهم إلي المرعي، وفيه من الفقه أنه لم ير القصر إلا لمن كانت غيبته تبلغ أن تكون سفرًا\".\n٤٨٠١ - مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق قال ابن مسعود: \"لا يغرنكم سوداكم هذا فإنما هو من كوفتكم\".\n٤٨٠٢ - إبراهيم بن العلاء، نا إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: \"يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدني من أربعة برد من مكة إلي عسفان\". هذا واه والصحيح وقفه.\nمن قال لا تقصر في أقل من ثلاث\n٤٨٠٣ - (خ م) (٣) عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تسافر أمرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم\".\n٤٨٠٤ - (م) (٤) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تسافر\n_________\n(١) في \"هـ\": جمرة. وأبو حبرة هو شيحة بن عبد الله الضبعي.\n(٢) كذا في \"الأصل\" وفي \"هـ، م\": حشر -بالحاء المهملة-، وأتت بعد ذلك في \"الأصل\" بالحاء المهملة، والصواب هو المثبت، والجشر -بالجيم المعجمة- هم القوم يخرجون بدواجهم إلي المرعي ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلي البيوت، فربما رأوه سفرًا فقصروا الصلاة، فنهاهم عن ذلك؛ لأن المقام في المرعي وإن طال فليس بسفر. النهاية (١/ ٢٧٣).\n(٣) البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٧)، ومسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٨) [٤١٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٧) من طريق عبيد الله به.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ٦٣٤٠) [٤٢٣]. وتقدم تخريجه.","vol":"3","page":1072},{"text":"امرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم\". ورواه قزعة علي قولين:\n٤٨٠٥ - (م) (١) هشام (م) (١) وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد، قال: \"نهي رسول الله -ﷺ- أن تسافر المرأة فوف ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم\".\n٤٨٠٦ - (خ م) (٢) شعبة، أنبأني عبد الملك، سمعت قزعة، سمعت أبا سعيد، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"لا تسافر امرأة مسيرة يومين وليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها\".\n٤٨٠٧ - عدة (م) (٣) عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآَخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم\". أشار البخاري إليه (٤). وقال بشر بن عمر عن مالك، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وكذا رواه ابن أبي ذئب والليث عن سعيد.\n٤٨٠٨ - (خ م) (٥) ابن أبي ذئب، نا سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا ومعها ذو محرم\".\n٤٨٠٩ - (م) (٦) الليث، عن سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال: إن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا يحل لمسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها\".\nفالمتن عن أبي هريرة متفق لأن من قال \"يومًا\" أراد به بليلته، ومن قال: \"ليلة\" أراد بيومها.\n٤٨١٠ - حماد بن سلمة، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا تسافر امرأة بريدًا إلا مع ذي محرم\" (٧) فلعله ذلك لا قال ذلك في أوقات، ولا يكون عددًا من هذه الأعداد حدًا للسفر.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ١٣٣٨) [٤١٨]. وتقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩) [٤٢١].\n(٤) تعليقًا (٢/ ٦٥٩ عقب رقم ١٠٨٨).\nوقد أخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٤) من طريق مالك به.\n(٥) البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٨)، ومسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩) [٤٢٠].\n(٦) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩) [٤١٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٣) من طريق الليث به.\n(٧) ذكره البخاري تعليقًا (٢/ ٦٥٩ عقب رقم ١٠٨٨)، وأبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥) من طريق سهيل به.","vol":"3","page":1073},{"text":"٤٨١١ - عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر إمرأة إلا ومعها ذو رحم محرم\" (١).\nكراهية ترك القصر والمسح علي الخفين رغبة عن السنة\n٤٨١٢ - (خ م) (٢) الأعمش، عن أبي الضحي، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"صنع رسول الله -ﷺ- أمرًا فرخص فيه فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية\".\n٤٨١٣ - هارون بن معروف، نا الدراوردي، عن موسي بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن أبن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه\". رواه إبراهيم بن حمزة، عن الدراوردي وقال: \"كما يكره أن تؤتي معاصيه\".\n٤٨١٤ - وقال أبو مصعب وقتيبة وابن المديني: عن الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يكره أن تؤتي معصيه\".\nقلت: حرب لم يضعف ولا خرج له في الستة.\nوقد رويناه بمعناه عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس قولهم إلا أنهم قالوا: \"كما يحب أن تؤتي عزائمه\".\n٤٨١٥ - أبو التياح، عن مورق العجلي، عن صفوان بن محرز، قال: \"سألت ابن عمر عن صلاة السفر، قال: ركعتان، من خالف السنة كفر\". سمعه عبد الوارث منه.\nمن ترك المسح غير رغبة\n٤٨١٦ - الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن مدرك قال: \"رأيت أبا أيوب نزع خفيه فنظروا إليه، فقال: أما إني قد رأيت رسول الله -ﷺ- يمسح عليهما ولكني حبب إليّ\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (١٠/ ٥٢٩ رقم ٦١٠١)، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ رقم ٢٣٥٦).\nوأخرجه النسائي في الكبري (٦/ ٦٧ رقم ١٠٠٦٣) من طريق الأعمش به.","vol":"3","page":1074},{"text":"الوضوء\". كذا رواه محمد بن عبيد الطنافسي عنه ولعل الصواب علي بن الصلت.\nمن ترك القصر غير رغبة عن السنة\n٤٨١٧ - أبو عاصم، عن ابن جريج، أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله ابن بابي عن يعلي قال: قلت لعمر: قول الله: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١) قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله -ﷺ- فقال: صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوها\" (٢).\n٤٨١٨ - أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، ثنا عبد الله بن سعيد بن كثير، نا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، نا ابن وهب، عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، عن يعلي بن منية \"أنه قال لعمر بن الخطاب: أرأيت قول الله: ﴿فليس عليكم جناح﴾ (١) ... \".\nرواه الشافعي عن عبد المجيد، ومسلم عن ابن جريج. فابن باباه هو ابن بابيه وابن بابي، وزعم ابن معين أنهم ثلاثة وأن الذي يروي عنه ابن أبي عمار بن بابيه، وذهب الفسوي وغيره إلي أنهم واحد. قال الشافعي: فدل علي القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله، والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصروا ودل علي أن المسافر إن شاء قصر، وأن عائشة قالت: \"كل ذلك فعل رسول الله -ﷺ- أتم في السفر وقصر\".\n٤٨١٩ - الدارقطني، نا المحاملي، نا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا عمر ابن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان يقصر في السفر ويتم ولفطر ويصوم\". قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.\nقال المؤلف: وله شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو، وكلهم ضعيف.\n٤٨٢٠ - عبيد الله بن موسي، نا دلهم بن صالح الكندي، عن عطاء، عن عائشة قالت:\n_________\n(١) النساء: ١٠١.\n(٢) أخرجه مسلم (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٦) [٤] وأبو داود (٢/ ٣ رقم ١١٩٩)، والترمذي (٥/ ٢٢٧ رقم ٣٠٣٤)، والنسائي في الكبري (٦/ ٣٢٧ رقم ١١١٢٠)، وابن ماجه (١/ ٣٣٩ رقم ١٠٦٥) من طرق عن ابن جريج به.","vol":"3","page":1075},{"text":"\"كنا نصلي مع النبي -ﷺ- إذا خرجنا إلي مكة أربعًا حتي يرجع\".\nقلت: دلهم فيه ضعف وقد وثق.\n٤٨٢١ - الكديمي، نا الخريبي، نا المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان يقصر في السفر ويتم\". وكذ رواه وكيع وغيره عن المغيرة.\nقلت: وهو صالح الحديث احتج به النسائي.\n٤٨٢٢ - أبو نعيم ويعلي قالا: ثنا طلحة بن [عمرو] (١)، عن عطاء، عن عائشة قالت: \"كل ذلك فعل نبي الله -ﷺ- قد أتم وقصر وصام وأفطر\".\nقلت: طلحة ضعفوه.\n٤٨٢٣ - خلاد بن يحيي، ثنا عمر بن ذر، أنا عطاء \"أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوبة أربعًا\" فهذا كالموافق لرواية دلهم.\n٤٨٢٤ - محمد بن يوسف الفريابي، نا العلاء بن زهير، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ- في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله -ﷺ- وصمت، وقصر وأتممت، فذكرت ذلك له فقال: أحسنت يا عائشة\". قال الدارقطني: إسناده حسن.\nقلت: لكنه منكر، ولم يعتمر رسول الله -ﷺ- في رمضان أبدًا، والعلاء روي له النسائي ووثقه ابن معين.\n٤٨٢٥ - القاسم بن الحكم، نا العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: قالت عائشة: \"اعتمر رسول الله -ﷺ- وأنا معه فقصر وأتممت الصلاة، وأفطر وصمت فلما دفعت إلي مكة قلت: بأبي وأمي يا رسول الله، قصرت وأتممت وأفطرت وصمتُ. قال: أحسنت. وما عابه عليّ\". عبد الرحمن بن الأسود دخل علي عائشة وهو مراهق.\n٤٨٢٦ - أبو نعيم، نا العلاء، حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة \"أنها اعتمرت مع رسول الله -ﷺ- من المدينة إلي مكة حتي إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. فقال: أحسنت يا عائشة\". قال أبو بكر\n_________\n(١) في \"الأصل\": عمر. والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"3","page":1076},{"text":"النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم، فمن قال عن أبيه فقد أخطأ.\nقال المؤلف: وصح عن عائشة أنها كانت تتم مع قولها: \"فرضت الصلاة ركعتين\".\n٤٨٢٧ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أنها كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين. فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق عليّ\".\n٤٨٢٨ - أخبرنا ابن بشران، أنا المصري، ثنا جعفر بن إلياس، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد، حدثني ربيعة، عن صالح بن كيسان أن عروة [حدثه عن عائشة] (١) \"أن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر علي ركعتين وأتمت صلاة الحضر أربعًا. فأخبرت عمر بن عبد العزيز فقال: إن عروة قد أخبرني أن عائشة كانت تصلي أربع ركعات في السفر. قال: فوجدت عروة يومًا عنده فقلت: كيف أخبرتني عن عائشة؟ فحدث بما حدثني به، فقال عمر: أليس حدثتني أنها كانت تصلي أربعًا في السفر؟ قال: بلي\" (٢).\n٤٨٢٩ - (خ م) (٣) ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قلت: فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة؟ قال: إنها تأولت ما تأول عثمان\".\n٤٨٣٠ - (خ م) (٤) عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، نا إبراهيم، سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول: \"صلي بنا عثمان بمني أربعًا، فقيل ذلك لابن مسعود فاسترجع فقال: صليت مع رسول الله بمني ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمني ركعتين، وصليت مع عمر بمني ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان\".\n_________\n(١) من \"م، هـ\".\n(٢) أخرجه البخاري (١/ ٥٥٣ رقم ٣٥٠)، ومسلم (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥) [١]، وأبو داود (٢/ ٣ رقم ١١٩٨)، والنسائي (١/ ٢٢٥ رقم ٤٥٣) من طرق عن صالح بن كيسان به.\n(٣) البخاري (٢/ ٦٦٣ رقم ١٠٩٠)، ومسلم (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥) [٣].\n(٤) البخاري (٢/ ٦٥٦ رقم ١٠٨٤)، ومسلم (١/ ٤٨٣ رقم ٦٩٥) [١٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩٩ رقم ١٩٦٠)، والنسائي (٣/ ١٢٠ رقم ١٤٤٩) من طرق عن الأعمش به.","vol":"3","page":1077},{"text":"٤٨٣١ - (د) (١) حفص (د) (١) وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن قال: \"صلى عثمان بمنى أربعًا فقال ابن مسعود: صليت ... \" الحديث، وزاد: \"ومع عثمان صدرًا من إمارته ركعتين\" ثم زاد (د) (١) أبو معاوية فيه: \"ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين\".\n٤٨٣٢ - قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة، عن أشياخه \"أن عبد الله صلى أربعًا فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا! قال: الخلاف شر\".\n٤٨٣٣ - أبو نعيم، نا الأعمش، ثنا معاوية بن قرة بواسط، عن أشياخ الحي قال: \"صلى عثمان الظهر بمنى أربعًا فبلغ ذلك عبد الله فعاب عليه ثم صلى بأصحابه في رحله العصر أربعًا، فقلت له: عبت على عثمان وصليت أربعًا! قال: إني أكره الخلاف\".\n٤٨٣٤ - خلاد بن يحيى، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: \"كنا مع ابن مسعود بجمع فلما دخل مسجد منًى سأل: كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا: أربعًا. فصلى أربعًا فقلنا له: ألم تحدثنا أن النبيﷺ- صلى ركعتين وأبا بكر ركعتين؟ فقال: بلى، وأنا أحدثكموه الآن ولكن عثمان كان إمامًا فأخالفه، والخلاف شر\".\n٤٨٣٥ - (د) (٢) أيوب السختياني، عن الزهري \"أن عثمان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربعًا\".\nقلت: سنده منقطع.\n٤٨٣٦ - يعقوب بن كاسب، ثنا سليمان بن سالم، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن عثمان بن عفان \"أنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس إن السنة سنة رسول الله -ﷺ- وسنة صاحبيه ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا\". وقيل غير هذا والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام جائزًا كما رأته عائشة.\n٤٨٣٧ - عبد الرزاق، أنا إسرائيل، نا أبو إسحاق، عن أبي ليلى الكندي قال: \"أقبل\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٩٩ رقم ١٩٦٠).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٩٩ رقم ١٩٦٤).","vol":"3","page":1078},{"text":"سلمان في اثني عشر راكبًا من أصحاب النبيﷺ- فحضرت الصلاة فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله. فقال: إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم إن الله هدانا بكم. فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعًا. قال: فقال سلمان: ما لنا وللمربعة إنما كان يكفينا نصف المربعة نحن إلى الرخصة أحوج\". بيّن سلمان بمشهد هؤلاء الصحابة أن القصر رخصة. وروينا عن المسور وعبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث \"أنهما كانا يتمان الصلاة في السفر ويصومان\" وروينا جواز الأمرين عن ابن المسيب وأبي قلابة.\n٤٨٣٨ - عمران بن زيد التغلبي، عن زيد العمي، عن أنس قال: \"إنا معشر أصحاب رسول الله -ﷺ- كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم ولا المتم على المقصر\".\nقلت: زيد ضعيف، وعمران ليس بحجة.\nلا قصر في المغرب\n٤٨٣٩ - (م) (١) يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أباه قال: \"نجمع رسول الله -ﷺ- بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين، وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله\". أشار البخاري إلى معناه من وجه آخر.\n٤٨٤٠ - علي بن عاصم، عن يحيى بن أبي إسحاق، أخبرني أنس قال: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ- من المدينة إلى مكة فصلى بنا ركعتين ركعتين إلا المغرب حتى رجعنا إلى المدينة. قلنا لأنس: كم أقمتم بالمدينة؟ قال: عشرة أيام\" (٢).\n٤٨٤١ - داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة قالت: \"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثًا، وكان رسول اللهﷺ- إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٨) [٢٨٧].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٦٠ رقم ٣٠٢٩) من طريق يونس به.\n(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٦٥٣ رقم ١٠٨١)، ومسلم (١/ ٤٨١ رقم ٦٩٣) [١٥]، وأبو داود (٢/ ١٠ رقم ١٢٣٣)، والترمذي (٢/ ٤٣١ رقم ٥٤٨)، والنسائي في الكبرى (١/ ٥٨٤ رقم ١٨٩٦)، وابن ماجه (١/ ٣٤٢ رقم ١٠٧٧) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1079},{"text":"[أقام] (١) زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر، والصبح لأنها يطول فيها بالقراءة\". هكذا رواه عبد الوهاب بن عطاء عنه، وقد رويناه في أول الصلاة من حديث بكار بن عبد الله، عن داود فقال: عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ببعض معناه، وتابعه محبوب بن الحسن عن داود.\nلا يقصر المسافر حتى يخرج من بيوت القرية ثم يقصر حتى يدخل أدنى بيوتها\n٤٨٤٢ - (خ م) (٢) ابن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع أنسًا يقول: \"صليت مع رسول الله -ﷺ- الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين\".\n٤٨٤٣ - وابن عيينة (خ م) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.\n٤٨٤٤ - (خ م) (٢) وابن عيينة، عن ابن النكدر وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس: \"صليت مع رسول الله -ﷺ- الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين\".\n٤٨٤٥ - (م د) (٣) شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي \"سألت أنسًا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع، فقال أنس: كان رسول الله -ﷺ- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو ثلاثة فراسخ، شك شعبة- قصر الصلاة\". وفي رواية (د) \"ويصلي ركعتين\" ولم يذكر \"كنت أخرج إلى الكوفة\".\n٤٨٤٦ - (م) (٤) شعبة، عن يزيد بن خمير، سمعت حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، عن ابن السمط \"أنه أتى قرية من حمص على ثلاثة عشر ميلا فصلى ركعتين، قلت: أتصلي ركعتين! قال: رأيت عمر بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألته عن ذلك فقال: إنما أفعل كما\n_________\n(١) في \"الأصل\": قام. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٢) البخاري (٢/ ٦٣٣ رقم ١٠٨٩) من طريق الثوري ولم أجده من طريق ابن عيينة في البخاري. ومسلم (١/ ٤٨٠ رقم ٦٩٠) [١١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤ رقم ١٢٠٢)، والترمذي (٢/ ٤٣١ رقم ٥٤٦)، والنسائي (١/ ٢٣٥ رقم ٤٦٩) من طرق عن ابن عيينة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٤٨١ رقم ٦٩١) [١٢]، وأبو داود (٢/ ٣ رقم ١٢٠١).\n(٤) مسلم (١/ ٤٨١ رقم ٦٩٢) [١٣].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١١٨ رقم ١٤٣٧) من طريق شعبة به.","vol":"3","page":1080},{"text":"رأيت رسول الله -ﷺ- يفعل\".\n٤٨٤٧ - يزيد بن هارون، أنا وقاء بن إياس، عن علي بن ربيعة قال: \"خرجنا مع علي متوجهين هاهنا -وأشار بيده إلى الشام- نصلي ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا نظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة فقالوا: يا أمير المؤمنين: هذه الكوفة، نتم الصلاة؟ قال: لا، حتى ندخلها\". رواه الحسين بن حفص، عن سفيان، عن وقاء.\nمن أجمع الإقامة بموضع أتم\n٤٨٤٨ - جويرية، عن نافع \"أن عبد الله كان إذا أجمع المقام ببلد أتم الصلاة\".\nومن أجمع إقامة أربع أتم\n٤٨٤٩ - (م) (١) ابن جريج، أنا إسماعيل بن محمد بن سعد أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول: حدثني السائب بن يزيد أنه سمع العلاء بن الحضرمي يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا\".\n٤٨٥٠ - سليمان بن بلال (خ م) (٢) عن عبد الرحمن بن حميد \"أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئًا؟ قال: سمعت الحضرمي يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة. كأنه يقول لا يزيد عليها\".\n٤٨٥١ - (م) (٣) ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد \"سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل جلساءه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء يقول: قال رسول الله -ﷺ-: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا\".\n٤٨٥٢ - مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر \"أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٨٦ رقم ١٣٥٢) [٤٤٤].\nوأخرجه البخاري (٧/ ٣١٣ رقم ٣٩٣٣)، وأبو داود (٢/ ٢٢٠ رقم ٢٠٢٢)، والترمذي (٣/ ٢٨٤ رقم ٩٤٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٩ رقم ٤٢١٢)، واين ماجه (١/ ٣٤١ رقم ١٠٧٣) من طرق عن حميد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٧/ ٣١٣ رقم ٣٩٣٣)، ومسلم (٢/ ٩٨٥ رقم ١٣٥٢) [٤٤١ - ٤٤٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٣ رقم ٢٠٢٢)، والترمذي (٣/ ٢٨٤ رقم ٩٤٩)، والنسائي (٣/ ١٢٢ رقم ١٤٥٥) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حميد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٨٥ رقم ١٣٥٢) [٤٤٢].","vol":"3","page":1081},{"text":"قال الشافعي: من أجمع إقامة أربع أتم الصلاة، وقد رويت في ذلك أحاديث عن قتادة عن عثمان مثل ذلك.\n٤٨٥٣ - وهكذا ثنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: \"من أجمع إقامة أربع أتم الصلاة\". قال المؤلف: حديث عثمان لم أجد سنده.\nقلت: ومنقطع ما بين قتادة وعثمان.\nثم ساق المؤلف قول سعيد من طريق ابن بكير، ثم قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.\nقال الشافعي: وجدنا النبي -ﷺ- قال: \"يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا\". ووجدنا عمر أجلى اليهود وضرب لهم أجلا ثلاثًا فرأينا ثلاثًا مما يقيم المسافر وأربعًا كأنها بالمقيم أشبه؛ لأنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من ثلاث كان شبيهًا أن يأمر النبيﷺ- به المهاجر ويأذن فيه عمر لليهود قال:\n٤٨٥٤ - فأما الحديث الذي (غ م) (١) للثوري، عن يحيى بن أبي إسحاق، سمعت أنسًا يقول: \"خرجت مع رسول اللهﷺ- نقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشرًا، فلم يزل يقصر حتى رجع\".\n٤٨٥٥ - (م) (٣) شعبة، عن يحيى، عن أنس: \"خرجنا مع رسول اللهﷺ- فحججنا معه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقمتم بمكة؟ قال: عشرًا\". فهذا إنما أراد أنس بقوله: \"فأقمنا بها عشرًا\" أي: بمكة ومنى وعرفة؛ لأن الأخبار الثابتة تدل على أن النبي -ﷺ- قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها ثلاثًا فقصر ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه ولا يوم التروية؛ لأنه فيه خارج إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فلما طلعت الشمس صار إلى عرفات، ثم دفع منها حين غربت الشمس، حتى أتى المزدلفة فبات بها، ثم أصبح فدفع منها حتى أتى منى فأقام بها ثلاثًا يقصر، ثم نفر منها فنزل بالمحصب وأذن في أصحابه بالرحيل فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة، فلم يقم ﵇ في موضع واحد أربعًا يقصر.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦١٥ رقم ٤٢٩٧)، ومسلم (١/ ٤٨١ رقم ٦٩٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٠ رقم ١٢٣٣)، والترمذي (٢/ ٤٣٢ رقم ٥٤٨)، والنسائي (٣/ ١١٨ رقم ١٤٣٨)، (٣/ ١٢١ رقم ١٤٥٢)، وابن ماجه (١/ ٣٤٢ رقم ١٠٧٧) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٤٨١ رقم ٦٩٣).","vol":"3","page":1082},{"text":"المسافر يقصر ما لم يجمع مكثًا ما لم يبلغ مقامه ما أقام رسول الله -ﷺ- عام الفتح\n٤٨٥٦ - (خ) (١) ابن المبارك، نا عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"أقام رسول الله -ﷺ-: بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين فنحن نصلي ركعتين تسعة عشر يومًا فإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا\".\n٤٨٥٧ - (خ) (٢) أبو شهاب، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أقمنا مع رسول الله -ﷺ- في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة. قال ابن عباس: إن زدنا أتممنا\". ورواه خلف بن هشام فقال: \"سبع عشرة\".\n٤٨٥٨ - (خ) (٣) أبو عوانة، عن عاصم وحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- سافر فأقام تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر يومًا قصرنا، وإذا زدنا أتممنا الصلاة\". ورواه لوين، عن أبي عوانة، فقال: \"سبعة عشر\". وكذا رواه معلى بن أسد، عن أبي عوانة، ورواه أبو معاويه عن عاصم فقال في أكثر الرويات عنه \"تسع عشرة\" قاله سريج وأبو خيثمة ويعقوب الدورقي وجماعة وقال عثمان بن أبي شيبة عنه \"سبع عشرة يصلي ركعتين\".\n٤٨٥٩ - ابن نمير، نا حفص بن غياث، عن عاصم فقال: \"سبع عشرة يقصر الصلاة فمن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم\".\n٤٨٦٠ - عبد الوارث، ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أقام رسول الله -ﷺ- زمن الفتح تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين\".\n٤٦١ - (د) (٤) نا نصر بن علي، أنا أبى، نا شريك، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبيﷺ- أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين\". فأصح الروايات \"تسع عشرة \"وهي التي أودعها البخاري في صحيحه.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦١٥ رقم ٤٢٩٨).\n(٢) البخاري (٧/ ٦١٥ رقم ٤٢٩٩).\n(٣) تقدم.\n(٤) أبو داود (٢/ ١٠ رقم ١٢٣٢).","vol":"3","page":1083},{"text":"٤٨٦٢ - ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: \"أقام رسول الله -ﷺ- عام الفتح -فتح مكة- خمس عشرة يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين\" (١) كذا رواه الأشج عن عبد الله بن إدريس عنه، ولا أراه محفوظًا فقد رواه الفسوي، ثنا الحسن بن الربيع، نا ابن إدريس، عن ابن إسحاقه قال: وحدثني حمد بن مسلم \"ثم أقام رسول اللهﷺ- بمكة خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين\". فالصحيح هذا مرسل. ورواه عبدة بن سليمان، وأحمد الوهبي وسلمة الأبرش عنه فلم يذكروا فيه ابن عباس.\n٤٨٦٣ - (د) (٣) نا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: \"أقام رسول الله -ﷺ- عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة\". ورواه عراك بن مالك، عن النبيﷺ- مرسلا، وحديث عكرمة أصح.\n٤٨٦٤ - حماد وعبد الوارث، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين \"أقام رسول الله -ﷺ- بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين\" (٣).\n٤٨٦٥ - يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن رجل، عن ابن عمر \"أن رسول اللهﷺ- أقام سبع عشرة يصلي ركعتين محاصرًا الطائف\" يمكن أن من قال سبع عشرة أسقط يوم الدخول ويوم الخروج، وأسقط أحدهما من قال ثماني عشرة.\nمن قال يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا\n٤٨٦٦ - (د) معمر، عن يحيى بن ابي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر قال: \"أقام رسول اللهﷺبتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة\". تفرد بوصله معمر. ورواه علي ابن المبارك وغيره، عن يحيى بن ثوبان، عن النبيﷺ-. وروي عن الأوزاعي،\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠ رقم ١٢٣١)، وابن ماجه (١/ ٣٤٢ رقم ١٠٧٦) كلاهما من طريق ابن إسحاق به.\n(٢) أبو داود (١/ ١٠ رقم ١٢٣١).\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٩ رقم ١٢٢٩) من طريق حماد، والترمذي (٢/ ٤٣٠ رقم ٥٤٥) من طريق هشيم كلاهما عن علي بن زيد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٢/ ١١ رقم ١٢٣٥).","vol":"3","page":1084},{"text":"عن يحيى، عن أنس وقال: \"بضع عشرة\" ولا أراه محفوظًا.\n٤٨٦٧ - أبو إسحاق الفزاري، عن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"غزوت مع النبي -ﷺ- غزوة تبوك فأقام بها بضع عشرة فلم يزد على ركعتين حتى رجع\".\n٤٨٦٨ - أحمد بن خالد الوهبي، نا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"أقام رسول الله -ﷺ- بخيبر أربعين يومًا يصلي ركعتين\". ابن عماره واه.\n٤٨٦٩ - أبو إسحاق الفزاري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين\".\n٤٨٧٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: \"أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثًا وإن حبسني ذلك [اثنتي عشرة] (١) ليلة\".\n٤٨٧١ - الثوري، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: \"كنا معه شتوتين -يعني مع عبد الرحمن- لا يجمع ويقصر الصلاة\".\n٤٨٧٢ - هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبد الله بن أنس \"أن أنسًا أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي صلاة المسافر\".\n٤٨٧٣ - عكرمة بن عمار، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أنس \"أن أصحاب رسول اللهﷺ- أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة\".\n٤٨٧٤ - أسامة بن زيد، حدثني ابن شهاب، أن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: \"خرجت مع أبي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الأسود الزهري، فصام المسور وعبد الرحمن، وأفطر سعد وأبى أن يصوم، فقلت لسعد: يا أبا إسحاق، أنت صاحب رسول الله -ﷺ- وشهدت بدرًا والمسور يصوم وعبد الرحمن، وأنت تفطر! قال سعد: إني أنا أفقه منهم\" (٢).\n_________\n(١) في \"الأصل، م، هـ\": اثني عشر. والمثبت هو الصواب.\n(٢) كتب بالحاشية: بلغ مقابلة بحسب الطاقة.","vol":"3","page":1085},{"text":"المسافر ينزل بأرض له فيقصر ما لم يجمع مكثًا\nقال الشافعي: قصر أصحاب النبي -ﷺ- معه عام الفتح وفي حجته وفي حجة أبي بكر ولعدد منهم دور بمكة وقرابات.\n٤٨٧٥ - (م) (١) هشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس: \"خرجنا مع رسول اللهﷺ- من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتي رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا\".\n٤٨٧٦ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت أبا السفر يحدث، عن سعيد بن شفي، عن ابن عباس قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا خرج [من] (٢) بيته مسافرًا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع\".\n٤٨٧٧ - الكجي، نا إبراهيم بن حميد (د ت) (٣) نا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة \"أن رجلا سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول اللهﷺفي السفر فقال: ائت مجلسنا فقال: إن هذا قد سألني عن صلاة رسول الله -ﷺ- في السفر فاحفظوها عني، ما سافر رسول اللهﷺ- سفرًا إلا صلى ركعتين حتى يرجع ويقول: \"أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين فإنا سفر. وغزا الطائف وحنين فصلى ركعتين وأتى الجعرانة فاعتمر منها، وحججت مع أبي بكر واعتمرت فكان يصلي ركعتين، ومع عمر فكان يصلي ركعتين، ومع عثمان فصلى ركعتين صدرًا من إمارته ثم صلى عثمان أربعًا\".\nقلت: حسنه (ت).\n٤٨٧٨ - (م) (٤) شعبة، أنبأني قتادة، سمعت موسى بن سلمة، سألت ابن عباس فقلت: \"إني أكون بمكة فكيف أصلي؟ فال: ركعتين سنة أبي القاسم -ﷺ-\" وفي لفظ: \"كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": مر. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) تقدم، لكن حديث الترمذي من طريق هشيم عن علي بن زيد به، وتم التنبيه عليه قبل قليل.\n(٤) مسلم (١/ ٤٧٩ رقم ٦٨٨) [٧] وفيه: سمعت قتادة.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٥٨٥ رقم ١٠٩١، ١٩٠٢).","vol":"3","page":1086},{"text":"ويقصر في سفر البحر\n٤٨٧٩ - (عو) (١) وهيب، نا عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن أنس بن مالك -رجل منهم- \"أنه أتى النبي -ﷺ- المدينة والنبي -ﷺ- يتغدى فقال النبي -ﷺ-: هلم للغداء. فقلت: يا نبي الله إني صائم. فقال: إن الله وضع عن السافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع\" لفظ مسلم بن إبراهيم عنه.\n٤٨٨٠ - وروى يحيى بن نصر بن حاجب، عن عبد الله بن شبرمة، عن نافع، عن ابن عمر \"أن تميمًا الداري سأل عير عن ركوب البحر وكان عظيم التجارة في البحر فأمره بتقصير الصلاة قال: يقول الله -﷿-: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (٢) \".\nأخبرناه الحاكم في التاريخ أنا محمد بن علي المذكر، نا أبو نصر فتح بن نوح الشاهنبري (٣)، ثنا يحيى بهذا.\nقلت: المذكر ليس بثقة. ويحيى قال أبو زرعة: ليس بشيء.\nالقيام في السفينة مع القدرة\n٤٨٨١ - (خ) (٤) إبراهيم بن طهمان، عن حسين المكتب، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين قال: \"كانت لي بواسير فسألت النبي -ﷺ- فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فصل جالسًا فإن لم تستطع فعلى جنب\".\n٤٨٨٢ - جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: \"سئل النبيﷺعن الصلاة في السفينة فقال: كيف أصلي في السفينة؟ قال: [صل] (٥) قائمًا إلا أن تخاف الغرق\"\n_________\n(١) كذا رقم المصنف. فوق وهيب ولم يسقه من طريق وهيب سوى النسائي في الكبرى (٢/ ١١٢ رقم ٢٦٢٤) وأما أبو داود (٢/ ٣١٧ رقم ٢٤٠٨)، والترمذي (٣/ ٩٤ رقم ٧١٥)، وابن ماجه (١/ ٥٣٣ رقم ١٩٦٧) فثلاثتهم رووه من طريق أبي هلال عن عبد الله بن سوادة بنحوه، وقال الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن.\n(٢) يونس: ٢٢.\n(٣) نسبة لمحلة قتل فيها جمع من المسلمين. وانظر: الأنساب (٣/ ٣٩٣).\n(٤) تقدم.\n(٥) في \"الأصل\": صلي. والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"3","page":1087},{"text":"لفظ أبي نعيم عنه.\n٤٨٨٣ - الصلت بن مسعود، نا الخريبي، عن جعفر، عن ميمون، عن ابن عمر \"أمر رسول الله -ﷺ- أصحابه حين خرجوا إلى الحبشة أن يصلوا في السفينة قياسًا ما لم يخافوا الغرق\". اختلف فيه على الخريبي وقيل: لم يسمعه من جعفر، وحديث أبي نعيم حسن.\n٤٨٨٤ - الصلت، ثنا عمرو -أظنه ابن عبد الغفار- عن جعفر، عن ميمون، عن ابن عباس قال: كان جعفر وأصحابه حين خرجوا إلى الحبشة يصلون في السفينة قياسًا\".\n٤٨٨٥ - الأنصاري، نا حميد \"سئل أنس عن الصلاة في السفينة فقال مولاه عبد الله بن أبي عتبة وهو معه في المجلس: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد وجابر بن عبد الله يصلي بنا [إمامًا] (١) قائمًا في السفينة ونصلي خلفه قيامًا ولو شئنا لخرجنا\".\n٤٨٨٦ - حرب بن ميمون، عن النضر بن أنس، عن أنس \"أنه كان إذا ركب السفينة فحضرت الصلاة والسفينة محبوسة صلى قائمًا وإذا كانت تسير صلى قاعدًا في جماعة\".\nالمسافر يريد الإقامة\n٤٨٨٧ - سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء \"قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم\".\n٤٨٨٨ - روح بن القاسم، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس \"أنه أتاه رجل وقال: أقصر من مر؟ قال: لا. قال: أقصر من عرفات؟ قال: لا. قال: أقصر من جدة؟ قال: نعم. قال: من الطائف؟ قال: نعم، وإذا أتيت أهلك أو ماشيتك فأتم الصلاة\".\nلا تخفيف عن مسافر في معصية\nقال الله -تعالى-: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ (٢).\n٤٨٨٩ - وقال ورقاء: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد \"في قوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ (٢) يقول: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله\".\n_________\n(١) في \"الأصل، م\" أمامنا. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البقرة: ١٧٣.","vol":"3","page":1088},{"text":"صلاة السفر جماعة\n٤٨٩٠ - (م) (١) الثوري، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: \"أتيت النبي -ﷺ- بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح فخرج النبي -ﷺ- عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت اتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول: يمينًا وشمالا يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة\".\n٤٨٩١ - (خ م) عمر بن ابي زائدة، ثنا عون، عن أبيه قال: \"رأيت النبي -ﷺ- في قبة حمراء ورأيت بلالا أخرج وضوءه فرأيت الناس يبتدرون ذلك منه ويتمسحون به فمن لم يدرك منه شيئًا أخذ من بلل صاحبه، ورأيت بلالا أخرج عنزة فركزها فخرج رسول الله -ﷺ- فرأيته في حلة حمراء مشمرًا فصلى إلى عنزة بالناس ركعتين\".\nالمسافر يؤم المسافرين والمقيمين\n٤٨٩٢ - (د) (٣) ابن علية، أنا علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران قال: \"غزوت مع النبي -ﷺ- وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول: يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا سفر\".\n٤٨٩٣ - يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، أخبرني أبي \"أنه شهد عمر صلى بأهل مكة في الحج ركعتين ثم قال لهم بعدما سلم: أتموا الصلاة يا أهل مكة فإنا سفر\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٦٠ رقم ٥٠٣) [٢٤٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٤٣ رقم ٥٢٠)، والترمذي (١/ ٣٧٥ رقم ١٩٧)، والنسائي في الكبرىَ (١/ ٥٠٢ رقم ١٦٠٧) ثلاثتهم من طريق الثوري به. وقال الترمذي: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١/ ٥٧٨ رقم ٣٧٦)، ومسلم ١ (١/ ٣٦٠ رقم ٥٠٣) [٢٥٠].\n(٣) أبو داود (٢/ ٩ رقم ١٢٢٩) وتقدم تخريجه.","vol":"3","page":1089},{"text":"٤٨٩٤ - مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله أنه (١) قال: \"جاء ابن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا\".\nالمقيم يصلى بمسافر\n٤٨٩٥ - (م) (٢) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا وإذا صلى وحده صلى ركعتين\".\n٤٨٩٦ - سليمان التيمي، عن أبي مجلز \"قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم -يعني- المقيمين أتجزئه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ فضحك وقال: يصلى بصلاتهم\".\nتطوع السفر\n٤٨٩٧ - (م) (٣) وهيب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أم هانئ \"أن رسول الله -ﷺ- صلى في بيتها عام الفتح ثمان ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه\". وأخرجه (خ) من حديث أبي مرة.\n٤٨٩٨ - (د ت) (٤) الليث وغيره، عن صفوان بن سليم، عن أبي بسرة الغفاري، عن البراء قال: \"سافرت مع رسول الله -ﷺ- ثمان عشرة سفرة فلم أره ترك ركعتين قبل الظهر\". مرت أحاديث فى تطوعه ﵇ في السفر على الراحلة.\nقلت: أبو بسرة لا يعرف.\n٤٨٩٩ - أسامة بن زيد الليثي، حدثني حسن بن مسلم، حدثني طاوس، حدثني ابن عبهاس قال: \"من رسول الله -ﷺ- يعني صلاة السفر- ركعتين، وسن صلاة الحضر أربعًا فكما\n_________\n(١) زاد في \"الأصل، م\": سمع.\n(٢) مسلم (١/ ٤٨٢ رقم ٦٩٤) [١٧].\n(٣) مسلم (١/ ٤٩٨ رقم ٧١٩) [٨٣].\nوأخرجه البخاري (١/ ٤٦١ رقم ٢٨٠)، والترمذي (٥/ ٧٣ رقم ٢٧٣٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢١٠ رقم ٨٦٨٤)، وابن ماجه (١/ ١٥٨ رقم ٤٦٥) من طرق عن أبي مرة بنحوه وقد اختصره بعضهم وطوله بعضهم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٢/ ٨ رقم ١٢٢٢)، والترمذي (٢/ ٤٣٥ رقم ٥٥٠) وقال الترمذي: حديث البراء حديث غريب.","vol":"3","page":1090},{"text":"الصلاة قبل صلاة الحضر وبعدها حسن فكذلك الصلاة فى السفر قبلها وبعدها\" (١). سمعه الوليد بن مزيد من الأوزاعي، حدثني أسامة.\nقلت: إِسناده جيد.\n٤٩٠٠ - (م د) (٢) عيسى بن حفص بن عاصم (خ م) (٣) عن أبيه قال: \"صحبت ابن عمر في طريق فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحًا أتممتها، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله -ﷺ- في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٤) \".\n٤٩٠١ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه لم يكن يصلى مع الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على بعيره أو على راحلته حيثما توجهت به\".\nترك الجماعة للمطر في السفر كالحضر\n٤٩٠٢ - (م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابر: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ- في سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله\".\n٤٩٠٣ - (د ق) (٦) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله -ﷺكان في سفر في ليلة ذات ظلمة وردغ- أو ظلمة وبرد، أو ظلمة ومطر- فنادى مناديه: أن صلوا في رحالكم\".\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٤٠ رقم ١٠٧٢) من طريق أسامة بن زيد الليثي به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٧٥ رقم ٦٨٩) [٨]، وأبو داود (٢/ ٨ رقم ١٢٢٣).\nوأخرجه البخاري (٢/ ٦٧٢ رقم ١١٠٢)، والنسائي (٣/ ١٢٣ رقم ١٤٥٨)، وابن ماجه (١/ ٣٤٠ رقم ١٠٧١) كلهم من طريق عيسى بن حفص به.\n(٣) البخاري (٢/ ٦١٢ رقم ١١٠١)، ومسلم (١/ ٤٨٠ رقم ٦٨٩) [٩].\n(٤) الأحزاب: ٢١.\n(٥) مسلم (١/ ٤٨٤ رقم ٦٩٨) [٢٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٩ رقم ١٠٦٥)، والترمذي (٢/ ٢٦٣ رقم ٤٠٩) كلاهما من طريق زهير به.\nوقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.\n(٦) أبو داود (١/ ٢٧٩ رقم ١٠٦١)، وابن ماجه (١/ ٣٠٢ رقم ٩٣٧).","vol":"3","page":1091},{"text":"الجمع في السفر\n٤٩٠٤ - (خ م) (١) الزهري، عن سالم، عن أبيه \"أن النبيﷺ- كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء\".\n٤٩٠٥ - (م) (٢) مالك، عن نافع، أن عبد الله قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء\".\n٤٩٠٦ - عبيد الله، عن نافع \"أن ابن عمر أسرع السير فجمع بين المغرب والعشاء، فسألت نافعًا فقال: \"بعدما غاب الشفق بساعة، وقال: إني رأيت رسول الله -ﷺ- يفعل ذلك إذا جد به السير\". رواه حماد بن مسعدة عنه.\nقلت: إِسناده صحيح.\n٤٩٠٧ - (م) (٣) القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر \"أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ... \" الحديث.\n٤٩٠٨ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع \"أن ابن عمر استصرخ على صفية زوجته وهو بمكة وهي بالمدينة فأقبل فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقيل له: الصلاة الصلاة. فسار فقال له سالم: الصلاة. فقال: إن رسول الله -ﷺ- كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق جمع بينهما وسار ما بين مكة والمدينة ثلاثًا\". رواه معمر، عن أيوب وموسى بن عقبة، عن نافع، وقال فيه: \"فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل ثم نزل فصلى الغرب والعشاء وقال: كان رسول الله -ﷺ- يفعل ذلك إذا جدَّ به السير أو حزبه أمر\" ورواه يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع فذكر \"أنه سار قريبًا من ربع الليل ثم نزل فصلى\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٧٥ رقم ١١٠٦)، ومسلم (١/ ٤٨٩ رقم ٧٠٣) [٤٥].\n(٢) مسلم (١/ ٤٨٨ رقم ٧٠٣) [٤٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٤٩١ رقم ١٥٧٢) من طريق مالك به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٨٨ رقم ٧٠٣) [٤٣].","vol":"3","page":1092},{"text":"٤٩٠٩ - الوليد بن مزيد، ثنا عمر بن محمد بن زيد، حدثني نافع، عن ابن عمر \"أنه أقبل من مكة وجاءه خبر صفية بنت أبي عبيد فأسرع السير فلما غابت الشمس قال له إنسان من أصحابه: الصلاة. فسكت ثم سار ساعة فقال له صاحبه: الصلاة. فسكت فقال: الذي قال له الصلاة: إنه ليعلم من هذا علمًا لا أعلمه فسار حتى إذا كان بعدما غاب الشفق بساعة نزل فأقام الصلاة وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر فقام فصلى المغرب والعشاء جميعًا جمع بينهما، ثم قال: إن رسول الله -ﷺ- كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق بساعة وكان يصلي على ظهر راحلته أين توجهت به السبحة في السفر ويخبرهم أن رسول الله -ﷺ- كان يصنع ذلك\". أخرجه الدارقطني.\nقلت: إِسناده ثابت.\nخالفهم من لا يقاربهم:\n٤٩١٠ - فقال الوليد بن مزيد، سمعت ابن جابر يقول: حدثني نافع قال: \"خرجت مع ابن عمر وهو يريد أرضًا له فنزل منزلا فأتاه رجل فقال له: إن صفية لما بها ولا أظنك تدركها وذلك بعد العصر فخرج مسرعًا ومعه رجل من قريش فسرنا حتى إذا غابت الشمس لم يقل لي الصلاة وكان عهدي بصاحبي وهو يحافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت: الصلاة يرحمك الله. فما التفت إليَّ ثم مضى كما هو حتى إذا كان من آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال: كان رسول الله -ﷺ- إذا عجل به الأمر صنع هكذا\". وبمعناه رواه فضيل بن غزوان والعطاف بن خالد، عن نافع، ورواية الحفاظ أولى بالصواب؛ فقد رواه سالم بن عبد الله وأسلم مولى عمر وعبد الله بن دينار وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب -وقيل: ابن ذؤيب- عن ابن عمر نحو روايتهم. عاصم بن محمد، عن أخيه عمر، عن سالم بهذا ..\n٤٩١١ - (خ) (١) محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه قال: \"كنت مع ابن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال: إني رأيت النبي -ﷺ- إذا جدّ به السير أخر المغرب وجمع بينهما\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٦١ رقم ٣٠٠٠).","vol":"3","page":1093},{"text":"٤٩١٢ - الليث قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: حدثني عبد الله بن دينار -وكان من صالحي المسلمين صدقًا ودينًا- قال: \"غابت الشمس ونحن مع ابن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا له: الصلاة. فسكت فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعًا ثم قال: رأيت رسول الله -ﷺ- إذا جدّ به السير صلى صلاتي هذه يقول جمع بينهما بعد ليل\".\n٤٩١٣ - (س) (١) ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: \"صحبت ابن عمر فلما غابت الشمس هبنا أن نقول له: قم إلى الصلاة. فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثلاث ركعات وركعتين ثم التفت إلينا فقال: هكذا رأيت رسول الله -ﷺ- يفعل\". رواه الشافعي عنه.\n٤٩١٤ - (د س) (٢) المفضل بن فضالة (خ م) (٣) عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، عن رسول الله -ﷺ- \"أنه كان إذا عجل به السير أخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء [حين] (٤) يغيب الشفق\".\n(م) (٥) من حديث جابر بن إسماعيل عن عقيل.\n٤٩١٥ - و(م) عن الناقد، عن شبابة، عن الليث عن عقيل ولفظه \"كان إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما\" وكذا رواه الحسن بن محمد الزعفراني عنه.\n٤٩١٦ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا الإسماعيلي، أنا جعفر الفريابي، نا ابن راهويه، أنا شبابة، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس كان رسول الله -ﷺ- إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل\".\nقلت: هذا على صحة إِسناده منكر.\n٤٩١٧ - عثمان بن عمر بن فارس، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٤٩٠ رقم ١٥٧٠).\n(٢) أبو داود (٢/ ٧ رقم ١٢١٨)، والنسائي (١/ ٤٨٩ رقم ٤٥٦٦).\n(٣) البخاري (٢/ ٦٧٨ رقم ١١١١) ومسلم (١/ ٤٨٩ رقم ٧٠٤) [٤٦]. بنحوه مختصرًا.\n(٤) في \"الأصل\": حتى، والمثبت من \"هـ\" والمصادر التي في التعليق الآتي.\n(٥) مسلم (١/ ٤٨٩ رقم ٧٠٤) [٤٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧ رقم ١٢١٩)، والنسائي في الكبرى (١/ ٤٨٩ رقم ١٥٦٦) من طريق جابر بن إسماعيل به.\n(٦) مسلم (١/ ٤٨٩ رقم ٧٠٤) [٤٧].","vol":"3","page":1094},{"text":"معاذ \"أن رسول الله -ﷺ- جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك\" (١). تفرد به عثمان هكذا.\n٤٩١٨ - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عن معاذ \"جمع رسول الله -ﷺ- في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء\".\n٤٩١٩ - (م د) (١) مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل أن معاذًا أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله -ﷺ- غزوة تبوك فكان رسول الله -ﷺ- يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا\". ورواه مسلم من طريق زهير وقرة بن خالد عن أبي الزبير.\n٤٩٢٠ - (د) (٢) نا يزيد بن موهب، نا المفضل بن فضالة، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ \"أن رسول الله -ﷺكان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما\".\n٤٩٢١ - (د ت) (٣) قتيبة، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ \"أن النبي -ﷺ- كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب\" تفرد به قتيبة. قال صالح بن حفصويه النيسابوري: سمعت البخاري يقول: قلت لقتيبة: مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبى حبيب، عن\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١/ ٤٩٠ رقم ٧٠٦) ٥٢١ - ٥٣]، وأبو داود (٢/ ٤ رقم ١٢٦٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ٤٨٨ رقم ١٥٦٣/ ٢)، وابن ماجه (١/ ٣٤٠ رقم ١٠٧٠) من طرق عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل بنحوه.\n(٢) أبو داود (٢/ ٥ رقم ١٢٠٨).\n(٣) أبو داود (٢/ ٧ رقم ١٢٢٠)، والترمذي (٢/ ٤٣٨ رقم ٥٥٣).","vol":"3","page":1095},{"text":"أبي الطفيل. قال: مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ- يعني: أنكر روايته للخبر عن يزيد- وإلا فهو محفوظ كما ذكرنا لأبي الزبير عن أبي الطفيل.\n٤٩٢٢ - عثمان بن عمر (ت) (١) نا ابن جريج، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر، وإذا لم تزل حتى يرتحل سار حتى إذا دخل وقت العصر نزل فجمع الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس وهو في منزله جمع بين المغرب والعشاء، وإذا لم تغب حتى يرتحل سار حتى إذا أتى العتمة نزل فجمع بين المغرب والعشاء\" ورواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج فقال: كريب\" بدل \"عكرمة\" فقد رواه عنهما.\n٤٩٢٣ - الحسن بن أبي الربيع (ت) (١) نا عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة وعن \"كريب أن ابن عباس قال: \"ألا أخبركم عن صلاة رسول الله -ﷺ- في السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم يحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما\".\nقال الدارقطني: ورواه عبد المجيد عن ابن جريج، فقال: عن هشام بن عروة، عن حسين، عن كريب، عن ابن عباس. قال المؤلف: وروي عن محمد بن عجلان وابن الهاد وأبي أويس عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس.\n٤٩٢٤ - حفص بن عبد الله السلمي النيسابوري، حدثني إبراهيم، عن الحسين، عن يحيى ابن أبي كتير، عن عكرمة، عن أبن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- جمع بين الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر سيره، ويجمع بين المغرب والعشاء\" (٢) أخرجه البخاري فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين ... فذكره.\n_________\n(١) الترمذي كما في التحفة (٥/ ١٢٠ رقم ٦٠٢١).\n(٢) ذكره البخاري تعليقًا (٢/ ٦٧٥ رقم ١١٠٧).","vol":"3","page":1096},{"text":"قلت: حسين هو المعلم، فأما حسين بن عبد الله فاختلف قول ابن معين في تضعيفه، وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن سعد: كثير الوهم، لم أرهم يحتجون بحديثه.\n٤٩٢٥ - سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة (١)، عن ابن عباس- لا أعلمه إلا مرفوعًا، وإلا فهو عن ابن عباس-: \"أنه كان إذا نزل منزلًا في السفر فأعجبه المنزل أقام فيه حتي يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له المنزل مدّ في السير فسار فأخر الظهر حتى يأتي المنزل الذي يريد أن يجمع فيه بين الظهر والعصر\".\nعارم، نا حماد بهذا، وقال: لا أعلمه إلا مرفوعًا.\n٤٩٢٦ - حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس قال: \"إذا كنتم سائرين [فنابكم] (٢) المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلًا تجمعون بينهما، وإن كنتم نزولا فعجل بكم أمر فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا\".\n٤٩٢٧ - (د) (٣) يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن رسول الله -ﷺ- غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف\" تابعه الحماني، عن عبد العزيز، ورواه الأجلح عن أبي الزبير.\n(د) (٤) قال هشام بن سعد: \"بينهما عشرة أميال- يعني: بين مكة وسرف\".\nوالجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين مع الثابت عن النبيﷺ- ثم عن أصحابه، ثم ما اجتمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة.\n٤٩٢٨ - (خ) (٣) شعيب، عن الزهري، أخبرني سالم، عن ابن عمر \"رأيت رسول الله -ﷺ- إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان ابن عمر يفعل ذلك إذا أعجله السير يقيم صلاة المغرب فيصليها ثلاثًا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل، م\": فنبابكم. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ٧ رقم ١٢٦٥).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٨٧ رقم ٥٩٣) من طريق يحيى بن محمد الجاري به.\n(٤) أبو داود (٢/ ٧ رقم ١٢١٦).\n(٥) البخاري (٢/ ٦٦٦ رقم ١٠٩١).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٨٧ رقم ٥٩٢) من طريق شعيب به.","vol":"3","page":1097},{"text":"حتي يقيم صلاة العشاء ويصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما ولا يسبح بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل\".\n٤٩٢٨ - م مالك، عن يحيى بن سعيد \"أنه قال لسالم: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر! قال: غربت له الشمس بذات الجيش فصلاها بالعقيق\".\nرواه الثوري عن يحيى بن سعيد، وزاد فيه: \"ثمانية أميال\". ورواه ابن جريج، عن يحيى وزاد فيه: \"قلت: أي ساعة تلك؟ قال: قد ذهب ثلث الليل أو ربعه\". ورواه يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع قال: \"فسار أميالا ثم نزل فصلى\" قال يحيى: وذكر لي نافع هذا الحديث مرة أخرى فقال: \"سافر قريبًا من ربع الليل، ثم نزل فصلى\".\n٤٩٢٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس \"أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر ويقول: هي سنة\".\n٤٩٣٠ - علي بن عاصم، أخبرني الجريري وسليمان التيمي، عن أبي عثمان قال: \"كان سعيد بن زيد وأسامة بن زيد إذا عجل بهم السير جمعا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء\". وروينا ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأنس. وروي عن عمر وعثمان.\n٤٩٣١ - مالك، عن ابن شهاب \"سألت سالمًا: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قال: نعم، لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ \".\n٤٩٣٢ - الدراوردي، عن زيد بن أسلم، وربيعة وابن المنكدر وأبي الزناد في أمثال لهم خرجوا إلى الوليد كان أرسل إليهم يستفتيهم في شيء، فكانوا يجمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس\" رواه الفسوي، عن عبد الملك بن أبي سلمة\"، ثنا عبد العزيز.\nالجمع للمطر\n٤٩٣٣ - (م) (١) مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"صلى رسول الله -ﷺ- الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر\" قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.\nو(م) لم يذكر قول مالك، وكذا رواه حماد بن سلمة وزهير، عن أبي الزبير في غير\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٨٩ رقم ٧٠٥) [٤٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٦ رقم ١٢١٠)، والنسائي (١/ ٢٩٠ رقم ٦٠١) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"3","page":1098},{"text":"خوف ولا سفر إلا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاء وقالا: بالمدينة. ورواه أيضًا سفيان بن عيينة وهشام بن سعد، عن أبي الزبير بمعنى رواية مالك، وخالفهم قرة بن خالد فقال فيه \"في سفرة سافرها إلى تبوك\".\n٤٩٣٤ - (م) (١) زهير، نا أبو الزبير، عن سعيد، عن ابن عباس: \"صلى رسول الله -ﷺ- الظهر والعصر جميعًا بالمدينة في غير خوف ولا سفر، فسألت سعيدًا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته\" حماد بن سلمة عن أبي الزبير بهذا.\n٤٩٣٥ - ابن المديني، نا سفيان، عن عمرو سمع جابر بن زيد، سمعت ابن عباس يقول: \"صليت مع النبيﷺ- ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا\".\n٤٩٣٦ - وناه سفيان، عن أبي الزبير، عن سعهيد، عن ابن عباس نحوه \" ... فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته\" وزاد سفيان مرة في حديث أبي الزبير \"غير خوف ولا سفر\".\n٤٩٣٧ - جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، ثنا أبو الزبير نحوه وقال: \"أراد أن لا يحرج أمته\".\n٤٩٣٨ - (م) (٢) خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ قالا: ثنا قرة، عن أبي الزبير، عن سعيد، عن ابن عباس قال: \"جمع رسول الله -ﷺ- في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته\" فكأن قرة أراد حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فهذا لفظه، ولكن قد روى قرة حديث أبي الطفيل أيضًا.\n٤٩٣٩ - (م) (٣) الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"جمع رسول الله -ﷺ- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل له: فما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته\" ورواه وكيع عنه، وفيه قال\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٩٠ رقم ٧٠٥) [٥٠].\n(٢) مسلم (١/ ٤٩٠ رقم ٧٠٥) [٥١].\n(٣) مسلم (١/ ٤٩٠ - ٤٩١ رقم ٧٥٥) [٥٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٦ رقم ١٢١١)، والترمذي (١/ ٣٥٤ رقم ١٨٧)، والنسائي (١/ ٢٩٠ رقم ٦٠٢) جميعهم عن الأعمش به.","vol":"3","page":1099},{"text":"سعيد: \"فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كيلا يحرج أمته\" لعل (خ) إنما لم يخرجه لا فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير في متنه، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة.\n٤٩٤٠ - (خ م) (١) حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء\" زاد فيه (خ): \"فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى\".\nقلت: وقيل: كان جمعًا صوريًا.\n٤٩٤١ - (خ) (٢ علي بن المديني (م) (٣) وابن أبي شيبة قالا: نا سفيان، ثنا عمرو، سمعت جابر بن زيد، سمعت ابن عباس يقول: \"صليت مع رسول الله -ﷺ- ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا. قلت: يا أبا الشعثاء: أراه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك\".\n٤٩٤٢ - (م) (٤) حماد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن عبد الله بن شقيق قال: \"خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم فجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر: الصلاة الصلاة. فقال: أتعلمني السنة؟ ! لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ابن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته\".\n٤٩٤٣ - (م) (٥) وكيع، نا عمران بن حدير، عن عبد الله بن شقيق قال: \"قال رجل لابن عباس: الصلاة. فسكت، ثم قال: الصلاة. فسكت، ثم قال: الصلاة. فسكت، ثم قال: لا أم لك تعلمنا الصلاة؟ ! كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله -ﷺ-.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٩ رقم ٥٤٣)، ومسلم (١/ ٤٩١ رقم ٧٠٥) [٥٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٦ رقم ١٢١٤)، والنسائي (١/ ٢٨٦ رقم ٥٨٩) من طريق سفيان، عن عمرو ابن دينار به.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٢ رقم ١١٧٤).\n(٣) مسلم (١/ ٤٩١ رقم ٧٠٥) [٥٥].\n(٤) مسلم (١/ ٤٩١ رقم ٧٠٥) [٥٧].\n(٥) مسلم (١/ ٤٩٢ رقم ٧٠٥) [٥٨].","vol":"3","page":1100},{"text":"فليس في هذا نفي المطر ولا السفر فهو محمول على أحدهما أو على ما أوله عمرو، فليس في روايتهما ما يمنع ذلك التأويل، وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع في المطر وذلك يؤكد تأويل من أوله بالمطر.\n٤٩٤٤ - قال الشافعي في القديم: أنا بعض أصحابنا، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن حبيب \"أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق\".\n٤٩٤٥ - مالك، عن نافع \"أن عبد الله كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في ليلة المطر\". ورواه العمري عن نافع فقال: \"قبل الشفق\".\n٤٩٤٦ - سليمان بن بلال، ثنا هشام بن عروة \"أن أباه وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك\".\n٤٩٤٧ - موسى بن عقبة \"أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وأن سعيد بن المسيب وعروة وأبا بكر ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك\".\nما جاء في أن الجمع من غير عذر كبيرة مع ما دلت عليه أخبار المواقيت\n٤٩٤٨ - حسين بن حفص، عن الثوري، عن قتادة، عن أبي العالية، عن عمر قال: \"جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر\". قال الشافعي في سنن حرملة: \"العذر يكون بالسفر والمطر، وليس هذا بثابت عن عمر هو مرسل\". قال المؤلف: نعم أبو العالية لم يسمع من عمر.\nقلت: بلى سمع منه.\n٤٩٤٩ - يحيى القطان، عن يحيى بن صبيح، حدثني حميد بن هلال، عن أبي قتادة العدوي \"أن عمر كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، والفرار من الزحف، والنهبى\".\nأبو قتادة أدرك عمر فإن كان شهده كتبه فهو موصول وإذا انضم إلى الأول قوي.\n٤٩٥٠ - معتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول اللهﷺ-: \"جمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر\" ولفظ\"من جمع بين الصلاتين من","vol":"3","page":1101},{"text":"غير عذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر\" حنش ضعيف واسمه حسين بن قيس.\nالجمعة\nقال تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١). وقال: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ (٢).\n٤٩٥١ - عمرو بن مرزوق، نا شعبة، عن يونس، عن عمار مولى بني هاشم، عن أبي هريرة ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ (٢) قال: \"الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة\".\n٤٩٥٢ - غندر، عن شعبة، سمعت علي بن زيد ويونس يحدثان عن عمار، عن أبي هريرة- أما علي فرفعه إلى النبيﷺ- وأما يونس فلم يعد أبا هريرة- قال: \"الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة، والمشهود هو الموعود يوم القيامة\".\n٤٩٥٣ - روح، نا موسى بن عبيدة، أخبرني أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة\".\nقلت: موسى واهٍ.\n٤٩٥٤ - (خ) (٣) شعيب عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول اللهﷺ- قال: \"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد (٤) أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا تبع اليهود غدًا والنصارى بعد غد\".\n٤٩٥٥ - (م) (٥) ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة بايد (٦) أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، والناس لنا فيه تبع اليهود غدًا والنصارى بعد غد\".\n_________\n(١) الجمعة: ٩.\n(٢) البروج: ٣.\n(٣) البخاري (٢/ ٤١٢ رقم ٨٧٦).\n(٤) كتب بحاشية \"الأصل\": من أجل أو غير.\n(٥) مسلم (٢/ ٥٨٥ رقم ٨٥٥) [١٩].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٨٥ رقم ١٣٦٧) من طريق سفيان.\n(٦) كذا بالأصل، وكتب فوقها صح.","vol":"3","page":1102},{"text":"٤٩٥٦ - (١) (م) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن ابن طاوس عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"نحن الآخرون ... \" الحديث.\n٤٩٥٧ - ورقاء بن عمر، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد بهذا نحو حديث شعيب بن أبي حمزة لكنه قال: فهذا يومهم الذي افترض عليهم\".\n٤٩٥٨ - (م) (٢) معمر، عن همام قال: هذا ما ثنا أبو هريرة، عن محمدﷺ- قال. \"نحن الآخرون السابقون يقوم القيامة، بيد أنهم ... \" الحديث.\n٤٩٥٩ - فضيل بن مرزوق، حدثني الوليد بن بكير، نا عبد الله بن محمد، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن جابر سمعت رسول الله -ﷺ- على منبره يقول: \"يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة من وجد إليها سبيلا، فمن تركها في حياتي أو بعدي جحودًا بها واستخفافًا بها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له حتى يموت، فإن تاب تاب الله عليه، ألا ولا تؤمَّن امرأة رجلا، ولا يؤمَّن أعرابي مهاجرًا، ألا ولا يؤمَّن فاجر مؤمنًا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه\".\nعبد الله بن محمد العدوي منكر الحديث لا يتابع في حديثه، قاله البخاري.\nقلت: الخبر لا يصح من وجوه.\nوروى كاتب الليث، عن نافع بن يزيد وأبو يحيى الوَقَار (٣)، عن خالد بن عبد الدائم، عن نافع بن يزيد، عن زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة معناه في الجمعة،\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٥٨٥ رقم ٨٥٥).\nوأخرجه البخاري (٢/ ٤٤٤ رقم ٨٩٦)، والنسائي (٣/ ٨٥ رقم ١٣٦٧) كلاهما من طريق ابن طاوس به.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٨٦ رقم ٨٥٥) [٢١].\nوأخرجه البخاري (١٢/ ٤٤١ رقم ٧٠٣٦) من طريق معمر به.\n(٣) كتب فوقها المؤلف: خف. إشارة إلى تخفيف القاف.","vol":"3","page":1103},{"text":"وهو أيضًا ضعيف.\nالتشديد على تارك الجمعة\n٤٩٦٠ - (م) (١) معاوية بن سلام، عن أخيه زيد، سمع أبا سلام يقول: حدثني الحكم بن مينا أن ابن عمر وأبا هريرة حدثاه \"أنهما سمعا رسول الله -ﷺ- يقول وهو على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين\".\n٤٩٦١ - أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن الحضرمي بن لاحق، عن الحكم بن مينا، سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول الله -ﷺ- قال بمثله وقال فيه: \"ليختمن على قلوبهم\" خالفه هشام الدستوائي فرواه عن يحيى أن أبا سلام حدث أن الحكم بن مينا حدث أن ابن عمر وابن عباس حدثا أنهما سمعا رسول الله -ﷺ- قول، والأول أشبه.\n٤٩٦٢ - (م) (٢) زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله \"أن النبيﷺ - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.\n٤٩٦٣ - (عو) (٣) محمد بن عمرو بن علقمة، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي الجعد الضمري قال رسول الله -ﷺ-: \"من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا طبع الله على قلبه\".\nمن تجب عليه الجمعة\n٤٩٦٤ - (د س) (٤) مفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباش، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي -ﷺ- قال: \"على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح إلى الجمعة الغسل\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٥٩١ رقم ٨٦٥) [٤٠].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٨٨ رقم ١٣٧٠) من طريق الحضرمي بن لاحق، عن زيد به. وابن ماجه (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٤) من طريق يحيى بن كثير، عن الحكم به.\n(٢) مسلم (١/ ٤٥٢ رقم ٦٥٢) [٢٥٤].\n(٣) أبو داود (١/ ٢٧٧ رقم ١٠٥٢)، والنسائي (٣/ ٨٨ رقم ١٣٦٩)، والترمذي (٢/ ٣٧٣ رقم ٥٠٠)، وابن ماجه (١/ ٣٥٧ رقم ١١٢٥).\n(٤) أبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤٢)، والنسائي (٣/ ٨٩ رقم ١٣٧١).","vol":"3","page":1104},{"text":"٤٩٦٥ - و(د) (١) هُريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي -ﷺ- قال: \"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا عبدًا مملوك أو صبي أو امرأة أو مريض\". قال (د): طارق رأى النبي -ﷺ- ولم يسمع منه شيئًا.\n٤٩٦٦ - ورواه عبيد بن محمد (العجل) (٢) عن العباس العنبري، عن إسحاق بن منصور، عن هريم فوصله بذكر موسى فيه، وليس بمحفوظ، فقد رواه غير العباس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه. إبراهيم بن أبي يحيى، حدثني سلمة بن عبد الله، عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك\".\nقلت: إِبراهيم واه.\nوجوبها على من يسمع النداء\n٤٩٦٧ - (خ م د) (٣) عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، حدثني محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: \"كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي\".\n٤٩٦٨ - (د) (٤) قبيصة نا سفيان، عن محمد بن سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله ابن هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -ﷺ- قال: \"الجمعة على من سمع النداء\" قال (د) (٤): رواه جماعة عن سفيان موقوفًا. قال المؤلف: محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة، وله شاهد.\n٤٩٦٩ - الدارقطني، نا ابن أبي داود، نا هشام بن خالد، نا الوليد، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إنما الجمعة على من سمع النداء\". هكذا أخرجه الدارقطني، وتابع على رفعه حجاج بن أرطاة.\n٤٩٧٠ - وقال موسى بن عامر: نا الوليد، أخبرني زهير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"إن الجمعة إنما تجب على من سمع النداء؛ فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٨٠ ر قم ١٠٦٧).\n(٢) في \"هـ\": العجلي، وهو خطأ.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٤٧ رقم ٩٥٢)، ومسلم (٢/ ٥٨١ رقم ٨٤٧) [٦]، وأبو داود (١/ ٢٧٨ رقم ١٠٥٥).\n(٤) أبو داود (١/ ٢٧٨ رقم ١٠٥٦).","vol":"3","page":1105},{"text":"٤٩٧١ - هشيم، أنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال رسول الله -ﷺ-: \"من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له\" (١) تابعه قراد، عن شعبة مرفوعًا.\n٤٩٧٢ - وقال وهب بن جرير وسليمان بن حرب والحوضي: نا شعبة، عن عدي، عن سعيد، عن ابن عباس قال: \"من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر\" ورواه مغراء العبدي، عن عدي فرفعه.\n٤٩٧٣ - وأخبرنا ابن بشران من أصله، نا أبو جعفر محمد بن عمرو، نا إسماعيل القاضي، نا سليمان بن حرب، أنا شعبة مرفوعًا.\n٤٩٧٤ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا محمد بن عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بهذا.\n٤٩٧٥ - أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبيﷺ- قال: \"من سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له\" ورواه مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبى موسى قوله.\n٤٩٧٦ - وقال زيد بن الحباب: ثنا زائدة، أنا أبو حصين، عن أبي بكر بن أبي بردة (٢) عن أبي موسى قوله. كذا قال، وكأنه وهم.\n٤٩٧٧ - أبو حيان التيمي، عِن أبيه قال: قال علي: \"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: من جار المسجد؟ قال: من سمع المنادي\".\n٤٩٧٨ - الشافعي، نا إبراهيم، بن محمد، حدثني عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: \"تجب الجمعة على من سمع النداء\".\nمن اختار إتيان الجمعة من أبعد من ذلك\n٤٩٧٩ - يذكر عن أنس \"أنه كان يأتي من الزاوية على فرسخين من البصرة يشهد الجمعة وأحيانًا لا لا يشهدها\". قال الشافعي: قد كان سعيد بن زيد وأبو هريرة يكونان بالشحرة على أقل من ستة أميال فيشهدان الجمعة ويدعانها، ويروى أن عبد الله بن عمرو كان على ميلين من الطائف فيشهد الجمعة ويدعها.\n٤٩٨٠ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن ابن أبي جعفر، عن الأعرج \"أن أبا هريرة كان\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٣) من طريق شعبة به وزاد: إلا من عذر.\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥١ رقم ٥٥١) من طريق مغراء العبدي، عن عدي بنحوه مطولا.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1106},{"text":"يأتي الجمعة من ذي الحليفة يمشي وهو على رأس ستة أميال من المدينة\".\n٤٩٨١ - الوليد بن مسلم، أخبرني سبرة بن العلاء، عن الزهري \"أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون مع النبي -ﷺ- وذلك على مسير أميال من المدينة\".\n٤٩٨٢ - الأوزاعي، عن عطاء قال: \"كان أهل منى يحضرون الجمعة بمكة\".\n٤٩٨٣ - فليح، عن ثابت بن مسحل مولى أبي هريرة قال: \"كان أبو هريرة بالشحرة فتحضر الجمعة، فلا ينزل إليها وعنده دواب\".\nقال المؤلف: هذا يدل على أن النزول كان للاختيار. وذهب جماعة إلى أن من آواه الليل إلى أهله عند انصرافه فعليه الحضور.\n٤٩٨٤ - ابن مهدي، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، والجمعة على من يأتي أهله\".\n٤٩٨٥ - الأوزاعي، عن يحيى ابن سعيد \"أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أمر أهل ذي الحليفة بحضور الجمعة بالمدينة، فكانوا يجمعون بها\" وذكر الأوزاعي (١) عن عمر بن عبد العزيز مثله، قال الوليد: \"قلت للأوزاعي: على من تجب الجمعة؟ قال على من آواه الليل إلى أهله عن انصرافه منها. كان ابن عمر يقول ذلك\".\n٤٩٨٦ - قال الوليد بن مسلم: وأخبرني إسماعيل، عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه أنه سمع معاوية يقول: \"الجمعة على من آت إلى أهله. وأنه كان يقول في خطبته: يا أهل فردا، يا أهل راكية، وأقاصي الغوطة وأداني البثنية الجمعة الجمعة\".\n٤٩٨٧ - مسلم بن إبراهيم، عن معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من علم أن الليل يئويه [إلى] (٢) أهله فليشهد الجمعة\" هذا ضعيف [بمرة] (٣)، وعبد الله متروك.\nالعدد للجمعة\n٤٩٨٨ - (خ د) (٤) إبراهيم بن طهمان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: \"أول جمعة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": مرة. والمثبت من \"م\".\n(٤) البخاري (٢/ ٤٤١ رقم ٨٩٢)، وأبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٨).","vol":"3","page":1107},{"text":"جمعت بعد جمعة بالمدينة جمعة البحرين بجوثاء قرية لعبد قيس\".\n٤٩٨٩ - وقال (خ) (١) نا بندار، نا العقدي، نا إبراهيم إلا أنه قال: \"بعد جمعة في مسجد رسول الله -ﷺ- بمسجد عبد القيس بجوثاء من البحرين\".\n٤٩٩٠ - (د ق) (٢) ابن إسحاق، حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: \"كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فمكثت حينًا أسمع ذلك منه. فقلت: إن عجزًا أن لا أسأله عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرج فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد؟ قال: أي بني، إن أسعد أول من جمع بالمدينة قبل مقدم رسول الله -ﷺ- في هزم من حرة بني بياضة في بقيع يقال له: الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا\" رواه (د) (٢) ابن إدريس وجرير بن حازم ومحمد ابن سلمة عن ابن إسحاق ولفظ (د) ابن إدريس \"ترحم\" بذل \"استغفر\" وقال: \"لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع الحصمات\" وابن إسحاق إذا ذكر السماع استقام الإسناد، وهذا حديث صحيح. وقد روي فيه آخر لا يصح.\n٤٩٩١ - عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي -واه- ثنا خصيف، عن عطاء، عن جابر قال: \"مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كل أربعين؛ فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى وذلك أنهم جماعة\" قال: وكذلك ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري.\n٤٩٩٢ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله قال: \"كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة\".\n٤٩٩٣ - الشافعي، وأنا الثقة، عن سليمان بن موسى \"أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياة فيما بين الشام إلى مكة: جمّعوا إذا بلغتم أربعين\".\n٤٩٩٤ - أبو المليح الرقي قال: \"أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: إذا بلغ أهل القرية أربعين رجلا فليجمعوا\".\n٤٩٩٥ - معاوية بن صالح قال: \"كتب عمر بن عبد العزيز: أيما قرية اجتمع فيها خمسون\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٤١ رقم ٨٩٢)، وأبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٨).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٩)، وابن ماجه (١/ ٣٤٣ رقم ١٠٨٢).","vol":"3","page":1108},{"text":"رجلا فليؤمهم رجل منهم، وليخطب عليهم وليصل بهم الجمعة\".\nالوليد بن مسلم، فقال: \"كل مدينة أو قرية فيها جماعة وعليهم أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم، فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما. وفيها رجال من الصحابة\".\n٤٩٩٦ - الوليد، أخبرني شيبان قال: حدثني مولىً لآل سعيد بن العاص \"أنه سأل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة وما يرى في الجمعة، قال. نعم إذا كان عليهم أمير فليجمع\".\n٤٩٩٧ - وروينا عن عطاء قال: \"إذا كانت قرية لاصقة بعضها ببعض جمعوا\".\n٤٩٩٨ - الثوري، عن جعفر بن برقان قال: \"كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي: انظر كل قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود يتنقلون، فأمر عليهم أميرًا ثم مره فليجمع بهم\". الأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم في إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار ليسوا بأهل عمود يتنقلون إن ذلك مراد علي - ﵁\".\n٤٩٩٩ - يعلى، نا الثوري، عن ربيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن قال: قال علي: \"لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع\".\n٥٠٠٠ - بقية، ثنا معاوية بن يحيى، ثنا معاوية بن سعيد التجيبي، ثنا الزهري (١) عن أم عبد الله الدوسية قال رسول الله -ﷺ-: \"الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة- يعني: بالقرى المدائن\" وكذا روي عن الموقري والحكم الأيلي عن الزهري.\nقال الدارقطني: كلهم متروك، ولا يصح سماع الزهري من الدوسية.\n٥٠٠١ - وقال محمد بن مصفى: نا بقية، نا معاوية بن يحيى، ثنا معاوية بن سعيد، عن الحكم بن عبد الله، عن الزهري (١) عن أم عبد الله مرفوعًا \"الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة حتى ذكر النبي -ﷺ- ثلاثة\" ويروى في الخمسين حديث واه.\n٥٠٠٢ - وفي مراسيل (د) (٢) نا النفيلي، نا معقل بن عبيد الله، عن الزهري (١) \"أن مصعب بن عمير حين بعثه رسول الله -ﷺ- إلى المدينة جمع بهم وهم اثنا عشر رجلًا. وهذا منقطع، وإن صح فمراده بالاثني عشر: النقباء.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مراسيل أبي داود (١٠٠ رقم ٥٣).","vol":"3","page":1109},{"text":"ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير\n٥٠٠٣ - المسعودي (ت س) (١) عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله قال: \"جمعنا رسول الله -ﷺ- وكنت آخر من أتاه ونحن أربعون رجلا، فقال: إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وليصل الرحم، من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار\". ورواه الثوري ومسعر عن سماك، ولفظ مسعر: \"جمعنا نحوًا من أربعين\".\n٥٠٠٤ - (م) (٢) شعبه، أخبرني أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: \"كنا مع رسول الله -ﷺ- في قبة نحوًا من أربعين، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود- أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر\".\n٥٠٠٥ - (م) (٣) بن وهب، حدثني أبو صخر، عن شريك بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس \"أنه مات ابن له بقديد -أو بعسفان- فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا، فأخبرته قال: يقول: هم أربعون؟ قلت: نعم. قال: اخرجوا به، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه\".\nالإمام في الفلا لا يجمع\n٥٠٠٦ - (خ م) (٤) جعفر بن عون، أنا أبو العميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٤٥٤ رقم ٢٢٥٧)، النسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٧٥ رقم ٩٣٥٩).\n(٢) مسلم (١/ ٢٠٠ رقم ٢٢١) [٣٣٧].\nوأخرجه البخاري (١١/ ٣٨٥ رقم ٦٥٢٨)، والترمذي (٤/ ٢٥٤٧ رقم ٢٥٤٧)، وابن ماجه (٢/ ١٤٣٢ رقم ٤٢٨٣) جميعهم من طريق شعبة به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٥٥) رقم ٩٤٨) [٥٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٣ رقم ٣١٧٠) عن ابن وهب به، وابن ماجه (١/ ٤٧٧ رقم ١٤٨٩) من طريق حميد بن زياد الخراط، عن كريب به.\n(٤) البخاري (١/ ١٢٩ رقم ٤٥)، ومسلم (٤/ ٢٣١٣ رقم ٣٠١٧) [٥].","vol":"3","page":1110},{"text":"شهاب قال: \"جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: وأي آية قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (١) فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله -ﷺ- بعرفات في يوم جمعة\".\n٥٠٠٧ - (م) (٢) جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: \"ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى - يعني: رسول اللهﷺ- الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئًا\".\nالانفضاص\n٥٠٠٨ - (م) (٣) جرير، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- كان يخطب يوم الجمعة قائمًا فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ \" (٤). تابعه ابن إدريس عن حصين. ورواه زائدة وابن فضيل فذكرا أن ذلك كان وهم في الصلاة.\n٥٠٠٩ - (خ) (٥) معاوية بن عمرو، نا زائدة، عن حصين، عن سالم، نا جابر قال: \"بينما نحن في صلاة الجمعة مع رسول الله -ﷺ- إذ أقبلت عير تحمل طعامًا. قال: فالتفتوا إليها فانصرفوا حتى ما بقي مع رسول اللهﷺ- إلا اثنا عشر رجلا، فنزلت ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً ...﴾ (٤) \".\n٥٠١٠ - (خ) (٦) ابن فضيل، عن حصين، عن سالم، عن جابر \"أقبلت عير ونحن مع رسول الله -ﷺ- نصلي الجمعة فانبث الناس إليها ... \" الحديث. وكذلك قاله سليمان بن كثير عن حصين. ورواه خالد وهشيم، عن حصين، عن أبي سفيان وسالم، عن جابر دون البيان وقد قيل عنهما في الخطبة.\n_________\n(١) المائدة: ٣.\n(٢) تقدم. وهو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج.\n(٣) مسلم (٢/ ٥٩٠ رقم ٢٦٣) [٣٦].\nوأخرجه البخاري (٢/ ٤٩٠ رقم ٩٣٦)، والترمذي (٥/ ٣٨٦ رقم ٣٣١١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٩٠ رقم ١١٥٩٣) من طرق عن حصين بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) الجمعة: ١١.\n(٥) البخاري (٢/ ٤٩٠ رقم ٩٣٦).\n(٦) البخاري (٤/ ٣٥١ رقم ٢٠٦٤).","vol":"3","page":1111},{"text":"وخالف في العدد علي بن عاصم، عن حصين ولفظه \"بينما رسول اللهﷺيخطبنا يوم الجمعة إذا أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلوا بالبقيع، فالتفتوا إليها وانفضوا وتركوا رسول الله -ﷺ- ليس معه إلا أربعون رجلًا أنا فيهم ... \" الحديث.\nقلت: علي واه.\nقال: الأشبه أنه كان ﵇ في الخطبة.\nالرجل يسجد على ظهر آخر من الزحام\n٥٠١١ - (د) (١) الدراوردي، عن مصعب بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"صلى رسول الله -ﷺ- فقرأ \"النجم\" فسجد بها فأطال السجود، وكثر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض\".\n٥٠١٢ - أبو الأحوص، عن سماك، عن سيار بن المعرور (٢) سمعت عمر يخطب ومو يقول: يا أيها الناس، إن رسول الله -ﷺ- بني هذا المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه\".\n٥٠١٣ - الأعمش، عن المسيب، عن زيد بن وهب، أن عمر قال: \"إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وإذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه\".\nالرجل يسجد بعد سجدتي إمامه للزحمة فيجوز\nقياسًا على تأخر أحد الصفين عن الإمام في سجدتي صلاة الخوف.\n٥٠١٤ - القطان (م) (٣) ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر \"أنه صلى مع رسول اللهﷺ-. صلاة الخوف، وذكر أن العدو كان بينه وبين القبلة فكبر وكبرنا، وركع وركعنا، فلما رفع رأسه من الركوع [سجد] (٤) وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قام وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم فركع، وركعنا جميعًا ثم سجد، فلما رفع سجد وسجد معه الصف الذي\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) حاشية: سيار مجهول، ومعرور بمعجمة وقيل: لا.\n(٣) مسلم (١/ ٥٧٤ - ٥٧٥ رقم ٨٤٠) [٣٠٧].\n(٤) في \"الأصل، م\"، وسجد، والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1112},{"text":"يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما سجد الصف الذي يليه وجلس انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم سلم وسلمنا جميعًا. قال جابر كما يفعل حرسيكم هذا بأمرائهم\" وقد مضى الاستخلاف في أبواب الإمامة.\nمن لا تلزمه جمعة\n٥٠١٥ - (د) (١) إسحاق السلولي، ثنا هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس ابن مسلم، عن طارق، عن النبي -ﷺ-: \"الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض\" مرسل قوي، فلطارق رؤية، وللخبر شواهد.\n٥٠١٦ - محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم (٢) أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي -ﷺ- قال: \"الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر\".\n٥٠١٧ - ابن لهيعة، ثنا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة -يوم الجمعة- إلا على مريض أو امرأة أو مسافر أو صبي أو مملوك. ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد\".\nقلت: معاذ مجهول.\n٥٠١٨ - أخبرنا الحاكم، نا أبو العباس، نا ابن عفان، نا يحيى بن فضيل، نا حسن بن صالح بن حي، حدثني أبي، حدثني أبو حازم، عن مولى لآل الزبير (٢) يرفعه إلى النبي -ﷺ- \"الجمعة واجبة على كل حالم إلا على أربعة: على الصبي والمملوك والمرأة والمريض\".\n٥٠١٩ - أخبرنا ابن بشران، أنا ابن البختري، ثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي، ثنا [أسيد] (٣) ابن زيد، ثنا (حلو) (٤) بن السري، عن أبي البلاد، عن ابن عمر، سمعت رسول اللهﷺ- يقول: \"الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٧).\n(٢) ضبب عليها المصنف.\n(٣) في \"الأصل\": أسد. والمثبت من \"هـ\". وأسيد بن زيد من رجال التهذيب.\n(٤) في \"هـ\": خلف وهو تحريف وانظر الثقات لابن حبان (٦/ ٢٤٨).","vol":"3","page":1113},{"text":"٥٠٢٠ - (د) (١) إسحاق بن عثمان الكلابي -قلت: صدوق -نا إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطيه، عن جدته أم عطية قالت: \"لما قدم رسول الله -ﷺ- المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إليهن عمر فقام على الباب فسلم علينا فرددنا ﵇، فقال: أنا رسول الله إليكن. فقلت: مرحبًا برسول رسول الله، قال: يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين (الآية) (٢). فقلنا: نعم. فمد يديه من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد، وأمرنا بالعيدين أن نُخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهى عن اتباع الجنائز، فسألت جدتي عن قوله: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (٣) قالت. نهانا عن النياحة\".\nقلت: إِسناده حسن.\n٥٠٢١ - شعبة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، سمعته يقول: \"رأى عمر رجلا قد عقل راحلته، قال: ما يحبسك؟ قال: الجمعة. قال: إن الجمعة لا تحبس مسافرًا فاذهب\".\n٥٠٢٢ - عمرو بن الحارث، حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال \"لا جمعة على مسافر\". الصحيح موقوف، ورفعه عبد الله بن نافع، عن أبيه.\nقلت: عبد الله ضعفوه.\n٥٠٢٣ - أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: \"كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بخراسان نقصر الصلاة ولا نجمّع\". قال المؤلف: \"كذا في كتابي نجمع مشدد.\nقلت: ويحتمل بأنه ولا يجمع الصلاتين.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٩٦ رقم ١١٣٩).\n(٢) أي: إلى آخر ما جاء في الآية وهي في سورة الممتحنة رقم ١٢.\n(٣) الممتحنة: ١٢.","vol":"3","page":1114},{"text":"ترك الجمعة للعذر لمرض أو خوف ونحوهما وللطين\n٥٠٢٤ - (د ق) (١) جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض\".\n٥٠٢٥ - (ق) (١) عبد الحميد بن بيان، ثنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بهذا، ولفظه \"من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلامن عذر\".\n٥٠٢٦ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن \"أن ابن عمر دعي يوم الجمعة وهو يستجمر للجمعة إلى سعيد بن زيد وهو يموت فأتاه وترك الجمعة\".\n٥٠٢٧ - (خ) (٢) الليث، عن يحيى، عن نافع \"أن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -وكان بدريًا- مريض في يوم الجمعة، فراح إليه بعد أن تعالى النهار واقترب الجمعة وترك الجمعة\".\n٥٠٢٨ - (خ م د) (٣) ابن علمة، أخبرنى عبد الحميد الزيادي، ثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين \"أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطر: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة. قل: صلوا في بيوتكم. قال. فكان الناس استنكروا ذلك. فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين والمطر\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٧/ ٣٦٠ رقم ٣٩٩٠).\n(٣) البخاري (٢/ ٤٤٦ رقم ٩٠١)، ومسلم (١/ ٤٨٥ رقم ٦٩٩) [٢٦]. وأو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٦).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٠٢ رقم ٩٣٩) مهن طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث بنحوه.","vol":"3","page":1115},{"text":"٥٠٢٩ - (خ م) (١) حماد بن زيد، عن أيوب وعاصم وعبد الحميد الزيادي، عن عبد الله بن الحارث \"خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فلما بلغ المؤذن: حي على الصلاة. أمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: كأنكم أنكرتم؟ هذا قد فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة\" ولفظ (خ) \"في يوم [رزغ] (٢) وهو الوحل الشديد وكذلك الردغ.\n٥٠٣٠ - (م) (٣) النضر بن شميل، نا شعبة، نا عبد الحميد، سمعت عبد الله بن الحارث قال: \"أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة فى يوم مطير ... \" الحديث وقال: \"قد فعله من هو خير مني وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل\".\n٥٠٣١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه \"أنه شهد رسول الله -ﷺ- في يوم مطير، فأمر مناديه فنادى أن الصلاة في الرحال\".\n٥٠٣٢ - قال سعيد: ونا صاحب لنا أنه سمع أبا المليح يقول: \"كان ذلك يوم جمعة\".\nقلت: أخرج أصله (د س ق) (٣).\n٥٠٣٣ - خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن أبيه \"أنه شهد رسول الله -ﷺ- يوم جمعة وأصابهم مطر زمن الحديبية لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم النبي -ﷺ- أن يصلوا في رحالهم\" (٤).\nمن لا جمعه عليه إذا شهدها صلاها ركعتين\nوروينا عن الحسن (٥) \"كن النساء يجمعن مع رسول الله -ﷺ-\".\n٥٠٣٤ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت حميدًا الفزاري يحدث، عن امرأة منهم قالت: \"جاءنا ابن مسعود يوم الجمعة فقال: كيف يصلين؟ ثم قال: إذا صليتن مع الإمام فبصلاته، وإذا صليتن وحدكن فتصلين أربعًا\".\n٥٠٣٥ - أبو بكر بن عياش، نا أبو إسحاق، عن سعد بن إياس قال: \"رأيت عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن، فإن هذا ليس لكن\".\n٥٠٣٦ - ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: \"كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل، م\": ردغ. والمثبت من \"حاشية م\"، \"هـ\".\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٧٨ رقم ١٠٥٧)، والنسائي (٢/ ١١١ رقم ٨٥٤) كلاهما من طريق قتادة عن أبي المليح به. وابن ماجه (١/ ٣٠٢ رقم ٩٣٦) من طريق أبي قلابة عن أبي المليح به. كما سيأتي.\nوسقط أبو قلابة من إسناد ابن ماجه بين خالد الحذاء وأبي المليح فليتنبه. وانظر التحفة (١/ ٦٤ رقم ١٣٣).\n(٤) ضبب عليها المصنف.\n(٥) انظر التعليق السابق.","vol":"3","page":1116},{"text":"فذكر الفقهاء السبعة من التابعين في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا، فذكر من أقاويلهم أشياء ثم قال: وكانوا يقولون: إن شهدت امرأة الجمعة أو شيئًا من الأعياد أجزأ عنها، قالوا: والغلمان والمماليك والمسافرون والمرضى كذلك لا جمعة عليهم ولا عيد، فمن شهد منهم جمعة أو عيدًا أجزأ ذلك عنه\".\nمن قال لا ينشئ يوم الجمعة سفرا حتى يصليها\nروي ذلك عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وحسان بن عطية، وروي عن معاذ بن جبل في ذلك.\n٥٠٣٧ - (د س) مفضل بن فضاله، عن عياش بن عباس، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: \"رواح الجمعة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة غسل\".\nمن رخص في ذلك\n٥٠٣٨ - ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: \"أبصر عمر رجلا عليه هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر\". رواه الثوري، عن الأسود، وفيه: \"رأى رجلا يريد السفر يوم الجمعة ينتظر الجمعة\".\n٥٠٣٩ - معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة البجلي، قال: \"نعت عمر جيشًا فيهم معاذ، فخرجوا يوم جمعة ومكث معاذ حتى صلى فمر يه عمر، فقال: ألست في هذا الجيش؟ ! قال: بلى. قال: فما شأنك؟ قال: أردت أن أشهد الجمعة ثم أروح. قال: أما سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها؟ \".\nقلت: أبو زرعة لم يدرك عمر.\nوروي فيه خبر ضعيف.\n٥٠٤٠ - يحيى الحماني، نا الحسن بن عياش، نا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- بعث زيد بن حارثة وجعفرًا وابن رواحة، فتخلف ابن رواحة،\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤٢)، والنسائي (٣/ ٨٩ رقم ١٣٧١).","vol":"3","page":1117},{"text":"فقال له النبيﷺ-: ما خلفك عن أصحابك؟ قال: أحببت أن أشهد معك الجمعة ثم ألحقهم. قال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم- وكانوا خرجوا يوم جمعة\" (١). ورواه حماد بن سلمة وأبو معاوية، عن حجاج.\n٥٠٤١ - ابن أبي ذئب، عن صالح بن كثير \"أن ابن شهاب خرج في سفر يوم الجمعة من أول النهار، فقلت له في ذلك فقال: (٢) إن النبي -ﷺ- خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار\".\nغسل الجمعة والخطبة\n٥٠٤٢ - (خ) شعيب، عن الزهري، حدثني سالم، أنه سمع أباه، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"من جاء منكم الجمعة فليغتسل\".\n٥٠٤٣ - الذهلي، ثنا يحيى بن أبي الحجاج، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر.\n٥٠٤٤ - وعن الزهري، عن سالم، عن أبيه \"سمعت رسول الله -ﷺ- على هذا المنبر- يعني: منبر المدينة. يقول: \"من جاء منكم الجمعة وبكّر فليغتسل\".\nقلت: يحيى صدوق، \"وبَكّر\" زيادة غريبة.\n٥٠٤٥ - زيد بن الحباب، حدثني عثمان بن واقد، حدثني نافع، عن ابن عمر قال رسول الله -ﷺ-: \"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء\".\nقلت: عثمان وثق وضعفه أبو داود.\n٥٠٤٦ - (خ م) مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رسول الله -ﷺ- قال: \"غسل الجمعة واجب على كل محتلم\" ولفظ (م) \"غسل يوم الجمعة\".\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٤٠٥ رقم ٥٢٧) من طريق الحجاج به. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٤٣ رقم ٨٩٤).\n(٤) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٩)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٦) [٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤١)، والنسائي في الكبرى (١/ ٥١٩ رقم ١٦٦٧)، وابن ماجه (١/ ٢٤٦ رقم ١٠٨٩) من طرق عن صفوان بن سليم بنحوه.","vol":"3","page":1118},{"text":"٥٠٤٧ - (خ) (١) وهيب، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"نحن الآخرون السابقون بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له. فغدًا لليهود وبعد غد للنصارى. ثم سكت، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل رأسه وجسده\".\nما يدل على أن غسل الجمعة ليس بفرض\n٥٠٤٨ - (م) (٢) يونس، عن ابن شهاب، حدثني سالم، عن أبيه \"أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب النبي -ﷺ- فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله -ﷺكان يأمر بالغسل\" وأخرجاه (٣) من حديث أبي هريرة وسمى الداخل عثمان.\n٥٠٤٩ - سليمان بن بلال (د) (٤) عن عمرو مولى المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألاه عن الغسل يوم الجمعة: أواجب هو؟ فقال: من اغتسل فهو أحسن وأطهر، وسأخبركم لماذا بدأ الغسل، كان الناس في عهد رسول الله -ﷺ- محتاجين يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم، وكان المسجد ضيقًا مقارب السقف فخرج رسول الله -ﷺ- يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحر ومنبره قصير إنما هو ثلاث درجات، فخطب الناس، فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم ريح العرق والصوف حتى كاد يؤذي بعضهم بعضًا حتى بلغت أرواحهم رسول الله -ﷺ- وهو على المنبر، فقال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم ما يجد من طيبه أو دهنه\".\nقلت: خرجه (د) من حديث الدراوردي عن عمرو.\n٥٠٥٠ - (خ م) (٥) جماعة، عن يحيى بن سعيد، عمن عمرة، عن عائشة قالت: \"كان\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٤٤ رقم ٨٩٦).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٥٨٥ رقم ٨٥٥) [١٩]، والنسائي في الكبرى (١/ ٥١٥ رقم ١٦٥٤) كلاهما من طريق عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بنحوه.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٥) [٣].\nوأخرجه البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٨)، والنسائي في الكبرى (١/ ٥٢٠ رقم ١٦٧١) مختصرًا. كلاهما من طريق الزهري به.\n(٣) أخرجه البخاريَ (٢/ ٤٣٠ رقم ٨٨٢)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٥) [٤].\nوأخرجه أبو داود أيضًا (١/ ٩٤ رقم ٣٤٠).\n(٤) أبو داود (٤/ ٣٤٩ رقم ٥١٩٢).\n(٥) البخاري (٢/ ٤٤٩ رقم ٩٠٣)، ومسلم (٢/ ٥٨١ رقم ٨٤٧) [٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٩٧ رقم ٣٥٢) من طريق يحيى بن سعيد به.","vol":"3","page":1119},{"text":"الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم! \".\n٥٠٥١ - (خ م) (١) عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر، حدثني محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة \"كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي يأتون في الغبار يصيبهم العرق فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله -ﷺ-[منهم إنسان] (٢) وهو منتن الريح، فقال رسول الله -ﷺ-: لو أنكم تطهرتم ليومكم؟ .\nوفي لفظ (خ م) \"فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار، فأتى رسول الله -ﷺ- أناس منهم\" وهو عندي.\n٥٠٥٢ - همام، (د ت س) (٣) عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله -ﷺ-: \"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل\".\nقلت: تابعه شعبة وحسنه (ت).\nوقت الجمعة\n٥٠٥٣ - (خ) (٤) سريج بن النعمان، (دت) (٥) نا فليح، عن عثمان بن عبد الرحمن، أخبرني أنس \"أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس\".\n٥٠٥٤ - (م) (٦) يعلى بن الحارث، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: \"كنا نجمّع مع النبي -ﷺ- إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٤٧ رقم ٩٠٢)، ومسلم (٢/ ٥٨١ رقم ٨٤٧) [٦].\n(٢) من \"م، هـ\".\n(٣) أبو داود (١/ ٩٧ رقم ٣٥٤)، والترمذي (٢/ ٣٦٩ رقم ٤٩٧)، والنسائي في الكبرى (١/ ٥٢٢ رقم ١٦٨٤). قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن.\n(٤) البخاري (٢/ ٤٤٩ رقم ٩٠٤).\n(٥) أبو داود (١/ ٢٨٤ رقم ١٠٨٤)، والترمذي (٢/ ٣٧٧ رقم ٥٠٣). وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٦) مسلم (٢/ ٥٨٩ رقم ٦٨٠) [٣١].\nوأخرجه البخاري (٧/ ٥١٤ رقم ٤١٦٨)، وأبو داود (١/ ٢٨٤ رقم ١٠٨٥)، والنسائي في الكبرى (١/ ٥٢٧ رقم ١٦٩٨)، وابن ماجه (١/ ٣٥٠ رقم ١١٠٠) من طرق عن يعلى بن الحارث به.","vol":"3","page":1120},{"text":"٥٠٥٥ - (م) (١) جعفر بن محمد، عن أبيه \"أنه سأل جابرًا. متى كان رسول الله -ﷺ- يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا لنريحها- يعني: النواضح حين تزول\".\n٥٠٥٦ - (م) (٢) حسن بن عياش، عن جعفر ولفظه \"كنا نصلي ثم نرجع فنريح نواضحنا، قال جعفر: حين زوال الشمس\" ويذكر هذا في وقتها عن عمر وعلي ومعاذ والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث.\n٥٠٥٧ - (م) (٣) أبو الوليد، ثنا يعلى بن الحارث، حدثني إياس، عن أبيه \"كنا نصلي الجمعة وليس للحيطان فيء نستظل به\".\n٥٠٥٨ - ابن أبي ذئب، حدثني مسلم بن جندب، عن الزبير، كنا نصلي مع رسول الله -ﷺ- الجمعة ثم نبتدر الفيء فما يكون إلا موضع القدم أو القدمين\".\nقلت: سنده منقطع.\nمن قال يبرد بها في الحر\n٥٠٥٩ - (خ) حرمي بن عمارة، نا أبو خلدة \"سمعت أنس بن مالك -وناداه يزيد الضبي يوم جمعة-: يا أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله -ﷺ- وشهدت الصلاة معنا، فكيف كان رسول الله -ﷺ- يصلي الجمعة؟ فقال: كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بها\".\nولفظ (خ) \"وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة - يعني: الجمعة\".\n٥٠٦٠ - يونس بن بكير، ثنا أبو خلدة خالد بن دينار\" سمعت أنسًا وهو جالس مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: كانه رسول الله -ﷺ- إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر بالصلاة\". لم يذكر الجمع.\n٥٠٦١ - وقال بشر بن ثابت: ثنا أبو خلدة بهذا، وقال: \"كان إذا كان الشتاء بكر\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٥٨٨ رقم ٨٥٨) [٢٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٥٢٧ رقم ١٦٩٩) من طريق جعفر به.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٨٨ رقم ٨٥٨) [٢٨].\n(٣) مسلم (٢/ ٥٨٩ رقم ٨٦٠) [٣٢].\n(٤) البخاري (٢/ ٤٥١ رقم ٩٠٦).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٤٨ رقم ٤٩٩) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن أبي خلدة به.","vol":"3","page":1121},{"text":"بالظهر، وإذا كان الصيف أخرها، وكان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية\" أشار إليه البخاري.\nوقت الأذان للجمعة\n٥٠٦٢ - (خ) ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد \"أن النداء يوم الجمعة كان أوله إذا خرج الإمام في زمان رسول الله -ﷺ- وزمان أبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة حتى كان زمان عثمان فكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة\".\n٥٠٦٣ - (خ) (٢) عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن السائب قال: إنما أمر بالتأذين الثالث يوم الجمعة عثمان حين كثر أهل المدينة، وإنما كان التأذين حين يجلس الإمام على المنبر، ولم يكن للنبي إلا مؤذن واحد\".\nالصلاة يوم الجمعة وقت الزوال حتى يخرج الإمام\n٥٠٦٤ - حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب إن وجده ثم جاء ولم [يتخط] (٣) الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى\".\nقلت: إِسناده صالح.\n٦٠٦٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره \"أنهم كانوا في زمان عمر يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر، فإذا جلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت [المؤذن] (٤) وقام عمر سكتوا فلم يتحدث أحد\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٥٧ رقم ٩١٢).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٥ رقم ١٠٨٧)، والترمذي (٢/ ٣٩٢ رقم ٥١٦)، والنسائي (٣/ ١٠٠ رقم ١٣٩٢)، وابن ماجه (١/ ٣٥٩ رقم ١١٣٥) من طرق عن الزهري نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٢/ ٤٥٩ رقم ٩١٣).\n(٣) في \"الأصل، م\": يتخطى. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل\": المؤذنون. والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"3","page":1122},{"text":"٥٠٦٦ - مالك، عن ابن شهاب. قال: \"خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام\".\n٥٠٦٧ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، حدثني ثعلبة بن أبي مالك \"أن قعود الإمام يقطع السبحة، وأن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا\".\nقلت: ثعلبة احتج به البخاري.\n٥٠٦٨ - مروان بن معاوية، ثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن [جوس] (١)، عن أبي هريرة مرفوعًا، خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة- يعني: يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام \". هذا خطأ فاحش، وإنما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن ابن شهاب، عن المسيب قوله.\n٥٠٦٩ - حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة \"أن النبي -ﷺ- نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم تسعر كل يوم إلا يوم الجمعة\" (٢).\nقلت: سنده ضعيف.\nمن دخل والإمام يخطب فليركع\n٥٠٧٠ - عمرو، عن جابر قال: \"دخل رجل والنبي -ﷺ- يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين\" (٣) وأبو الزبير، عن جابر بهذا وقال: هو [سليك] (٤) الغطفاني\".\n٥٠٧١ - (خ م) (٣) ابن عيينة، عن عمرو سمع جابرًا يقول: \"دخل المسجد رجل ورسول الله يخطب يوم الجمعة، فقال: يا فلان، أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين\".\n٥٠٧٢ - (م) (٦) والليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء [سليك] (٤) يوم الجمعة\n_________\n(١) في \"الأصل\": حوس. وفي \"م\" حوش- وكلاهما تصحيف، وضمضم بن جوس بالجيم المعجمة ثم واو وسين مهملة من رجال التهذيب.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٨٤ رقم ١٠٨٣) من طريق حسان بن إبراهيم به.\n(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥) [٥٤].\n(٤) في \"الأصل، م\": سليط. والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب.\n(٥) البخاري (٢/ ٤٧٨ رقم ٩٣١)، ومسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥) [٥٥].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٣ رقم ١١١٢) من طريق سفيان به.\n(٦) مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٨٧٥) [٥٨].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٨٣ رقم ٤٩٤) من طريق الليث به.","vol":"3","page":1123},{"text":"ورسول الله -ﷺ- قاعد على المنبر فقعد، فقال له النبي -ﷺ-: أركعت الركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما\".\n٥٠٧٣ - (م) (١) الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: \"جاء سليك الغطفاني ورسول الله -ﷺ- يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت الركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما وقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما\".\n٥٠٧٤ - ابن عيينة، نا ابن عجلان، سمع عياض بن عبد الله يقول: \"رأيت أبا سعيد دخل المسجد يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي الركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى الركعتين، فلما انصرفنا أتيناه فقلنا: كاد هؤلاء أن يقعوا بك. فقال: ما كنت لأدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله -ﷺ- رأيت رجلًا دخل المسجد بهيئة بذة والنبي -ﷺ- يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي -ﷺ-: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. ثم دخل ذلك الرجل في الجمعة الثانية والنبي قائم يخطب، فقال له: يا فلان، أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين\" (٢).\nمن دخل مسجدًا فلا يجلس حتى يركع\n٥٠٧٥ - (خ) (٣) عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين\".\n٥٠٧٦ - (م) (٤) زائدة، نا عمرو بن يحيى الأنصاري، حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو بن سليم بن خلدة، عن أبي قتادة قال: \"دخلت المسجد ورسول الله -ﷺ- جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله -ﷺ-: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قلت: رأيتك جالسًا والناس جلوس قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين\".\nموقف الإمام إذا خطب\n٥٠٧٧ - (خ) (٥) سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد أخبرني حفص عبيد الله بن أنس\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٨٧٥) [٥٩].\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٣/ ٥٨ رقم ١١٦٧).\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٩٥ رقم ٧١٤) [٦٩]، وأبو داود (١/ ١٢٧ رقم ٤٦٧)، والترمذي (٢/ ١٢٩ رقم ٣١٦)، وابن ماجه (١/ ٣٢٤ رقم ١٠١٣) من طريق مالك.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٨٨ رقم ٥١٩) من طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن عامر بن عبد الله بنحوه. وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (١/ ٤٩٥ رقم ٧١٤) [٧٠].\n(٥) البخاري (٢/ ٤٦١ رقم ٩١٨).","vol":"3","page":1124},{"text":"أنه سمع جابرًا يقول: \"كان المسجد في زمان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- مسقوفًا على جذوع من نخل فكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا خطب يقوم إلى جذع، فلما صنع المنبر كان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار حتى جاءها رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فوضع يده عليها فسكنت\".\n٥٠٧٨ - (م) (١) عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه \"أن نفرًا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو، ومن عمله ورأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أول يوم جلس عليه، فقلت له: يا أبا عباس حدثنا، فقال: أرسل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-إلى امرأة: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله-صلي الله عليه وسلم- قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر- يعني: ثم ركع ثم رفع- فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي\".\n٥٠٧٩ - (خ) (٢) عبد الواحد بن أيمن، حدثني أبي، عن جابر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة -أو نخلة- فقالت امرأة من الأنصار-أو رجل-: يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، ألا نجعل لك منبرًا قال: إن شئتم فاجعلوه. فجعلوا له منبرًا، فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، فنزل رسول الله-صلي الله عليه وسلم- فضمها إليه كانت تأن أنين الصبي الذي يسكت قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها\".\n٥٠٨٠ - (خـ) (٣) عبد العزيز بن أبي رواد، حدثني نافع، عن ابن عمر\"أن تميمًا الداري قال لرسول الله -صلي الله عليه وسلم- لما أسن وثقل: ألا أتخذ لك منبرًا يحمل -أو يجمع أو كلمة تشبهها- عظامك؟ فاتخذ له مرقاتين -أو ثلاثة- فجلس عليها، قال: فصعد النبي -ﷺ- فحن جذع كان في المسجد كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا خطب يستند إليه فنزل فاحتضنه، فقال له شيئًا لا أدري ما هو، ثم صعد المنبر وكانت أساطين المسجد جذوعًا وسقائفه جريدًا\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٨٦ رقم ٥٤٤) [٤٤].\nوأخرجه البخاري (١/ ٦٤٧ رقم ٤٤٨).\n(٢) البخاري (١/ ٦٤٧ رقم ٤٤٩).\n(٣) البخاري تعليقًا (٦/ ٦٩٦).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٤ رقم ١٠٨١) عن ابن أبي رواد به.","vol":"3","page":1125},{"text":"قال (خ): روى أبو عاصم، عن ابن أبي رواد ... فذكره.\nقلت: أحسبه غلطًا من ابن أبي رواد فإِن تميمًا متأخر الإِسلام قيل: أسلم عام تبوك بعد، عمل المنبر بمدة وقد قال ابن حبان في ابن أبي رواد: روى عن نافع عن ابن عمر تسخة موضوعة.\n٥٠٨١ - عثمان بن عمر، نا معاذ بن العلاء عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-كان يخطب إلى جذع، فلما أتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه فالتزمه\" رواه البخاري تعليقًا، فقال: وقال عبد الحميد: أنا عثمان بن عمر.\nوجوب الخطبة فإن فقدت صلى أربعا\n٥٠٨٢ - معمر (ق) (١)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما جلسة\".\nقلت: تفرد به عبد الرزاق.\n٥٠٨٣ - وعن يونس، عن الزهري قال: \"بلغنا أن أول ما جمعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فجمع بالمسلمين مصعب بن عمير، وبلغنا أن لا جمعة إلا بخطبة، فمن لم يخطب صلى أربعًا\".\n٥٠٨٤ - ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: \"إذا لم يخطب صلى أربعًا\".\n٥٠٨٥ - ورويناه عن عطاء وغيره عن سعيد بن جبير قال: \"كانت الجمعة أربعًا، فجعلت الخطبة مكان الركعتين\".\nالخطبه قائما\n٥٠٨٦ - شعبة (م) (٢)، عن منصور، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن كعب بن عجرة \"أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدًا، فقال: انظروا إلى هذا\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٣٥١ رقم ١١٠٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٦/ ١٧٠ رقم ٨١٢٩) من طريق معمر به.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٩١ رقم ٨٦٤) [٣٩].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٠٢ رقم ١٣٩٧) من طريق شعبة به.","vol":"3","page":1126},{"text":"الخبيث يخطب قاعدًا وقد قال الله -تعالى-: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (١).\n٥٠٨٧ - حصين (م) (٢)، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله \"أن النبي -ﷺ- كان يخطب يوم الجمعة قائما، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلًا، فأنزلت ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (١) \".\n٥٠٨٩ - زهير (م) (٣)، عن سماك قال: نبأني جابر بن سمرة \"أن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- كان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم يخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، لقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة\".\n٥٠٩٠ - حصين سمع الشعبي قال: \"أول من أحدث القعود على المنبر معاوية\". قال المؤلف: يحتمل أنه قعد لضعف بكبر أو مرض.\nويخطب خطبتين بينهما جلسة\n٥٠٩١ - خالد بن الحارث (خ م) (٤)، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"كان رسول الله -ﷺ- يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب كما تفعلون اليوم\".\n٥٠٩٢ - إسحاق الفروي، نا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر \"أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما ويخطبهما وهو قائم\".\nويستقبلونه بوجوههم\n٥٠٩٣ - هشام (خ م) (٥)، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن\n_________\n(١) الجمعة: ١١.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٥٨٩٢ رقم ٨٦٢) [٣٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٥ رقم ١٠٩٣) من طريق زهير به.\n(٤) البخاري (٢/ ٤٦٦ رقم ٤٢٠) ومسلم (٢/ ٥٨٩ رقم ٨٦١) [٣٣].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٣٨٠ رقم ٥٠٦) من طريق خالد بن الحارث به وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٥) البخاري (٢/ ٤٦٧ رقم ٩٢١) ومسلم (٢/ ٧٢٨ رقم ١٠٥٢) [١٢٣].\nوأخرجه النساثي (٥/ ٩٠ رقم ٢٥٨١) من طريق هشام به.","vol":"3","page":1127},{"text":"عطاء، عن أبي سعيد قال: \"جلس رسول الله -ﷺ- على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إنما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر؟ ! فسكت فقيل له: ما شأنك تكلم النبي -ﷺ- ولا يكلمك؟ ! ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر؛ فإنها أكلت حتى امتلأت خاصرتها ثم استقبلت عين الشمس فبالت وثلطت وارتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم مال المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كالذي قال رسول الله -ﷺ- وإنه من يأخذه يغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة\".\n٥٠٩٤ - محمد بن علي بن غراب، ثنا أبي، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: \"كان النبي -ﷺ- إذا صعد المنبر- أو قال: قعد على المنبر- استقبلناه بوجوهنا\". قال ابن خزيمة: هذا معلول.\nقلت: وعلي بن غراب تكلم فيه.\n٥٠٩٥ - النضر بن إسماعيل، نا أبان بن عبد الله قال: \"رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب، فقلت له: رأيتك تستقبل الإمام بوجهك! قال: رأيت الصحابة يفعلونه\". ورواه ابن المبارك عن أبان، لكنه قال: \"هكذا كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يفعلون برسول الله\".\n٥٠٩٦ - نعيم بن حماد، نا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري (١): \"كان رسول الله -ﷺ- إذا أخذ في خطبته استقبلوه حتى يفرغ منها.\n٥٠٩٧ - ونا ابن المبارك قال: قال الجويرية (٢): \"رأيت أنس ابن مالك إذا أخذ الإمام يوم الجمعة في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ\".\n٥٠٩٨ - الوليد بن مسلم، أخبرني إسماعيل وغيره، عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: \"السنة إذا قعد الإمام علي المنبر يوم الجمعة يقبل عليه القوم بوجوههم جميعًا\".\n٥٠٩٩ - قال الوليد: فذكرته لليث بن سعد، فأخبرني عن ابن عجلان، عن نافع \"أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام؛ فإذا خرج الإمام لم يقعد الإمام حتى يستقبله\".\n٥١٠٠ - الزهري، أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: \"كنت سجدت حين يجلس\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\" أبو الجويرية. وفي بعض النسخ: ابن الجويرية.","vol":"3","page":1128},{"text":"عمر على المنبر حتى يقضى الأذان ويتكلم عمر؛ فإذا تكلم انقطع حديثنا حتى يقضي خطبته\".\nالجمعة ركعتان والقراءة فيهما\n٥١٠١ - محمد بن بشر، نا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد اليامي، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: قال عمر: \"صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر\". رواه الثوري عن زبيد فأسقط من سنده كعبًا إلا أنه رفعه بأخرة أبو نعيم ومحمد بن كثير قالا:\n٥١٠٢ - ثنا سفيان (س ق) (١)، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى (٢)، عن عمر قال: \"صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم -ﷺ-\" ورواه يحيى القطان عنه، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر.\nقلت: ورواه شريك عن زبيد - على الإِرسال.\n٥١٠٣ - جعفر بن محمد (م) (٣)، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع \"أن مروان استخلف أبا هريرة، فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة \"الجمعة\" في الركعة الأولى، وفي الثانية ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ فلما انصرف أبو هريرة قلت له: لقد قرأت بسورتين سمعت علي ابن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة، فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله -ﷺ- يقرأ بهما\" رواه (م) (٣) سليمان بن بلال وحاتم بن إسماعيل (م) (٣) وعبد الوهاب الثقفي (م) (٤) والدراوردي (م) (٥) عنه، وزاد سليمان في آخره \"يقرأ بهما في الجمعة\".\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (١/ ١٨٣ رقم ٤٩١)، وابن ماجه (١/ ٣٣٨ رقم ١٠٦٣، ١٠٦٤) لكن عند ابن ماجه من طريق شريك ويزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٢/ ٥٩٨ رقم ٨٧٨) [٦١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٥٣٦ رقم ١٧٣٥)، وابن ماجه (١/ ٣٥٥ رقم ١١١٨) كلاهما من طرق جعفر به.\n(٤) كذا رقم عليه المصنف، ولم أجده في مسلم من رواية الثقفي.\n(٥) مسلم (٢/ ٥٩٨ رقم ٨٧٧).","vol":"3","page":1129},{"text":"٥١٠٤ - شعبة (م) (١)، عن مخول عن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- كان يقرأ في الجمعة: سورة \"الجمعة\"، و\"المناققين\"، وكان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، و﴿هَلْ أَتَى﴾.\n٥١٠٥ - ابن وهب، أنا مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة \"أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ به رسول الله -ﷺ- يوم الجمعة؟ على أثر سورة \"الجمعة\". قال: كان يقرأ: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\n٥١٠٦ - ابن عيينة (م) (٢)، عن ضمرة، عن عبيد الله قال: \"كتب الضحاك إلى النعمان يسأله: أي شيء قرأ رسول الله -ﷺ- يوم الجمعة سوى سورة \"الجمعة\"؟ قال: كان يقرأ: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾.\n٥١٠٧ - جرير (م) (٣)، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير: \"كان رسول الله -ﷺ- يقرأ في الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد قرأ بهما جميعًا في الجمعة والعيد\".\n٥١٠٨ - مسعر، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة: \"كان رسول الله -ﷺ- يقرأ في صلاة الجمعة \"بسبح\" و\"الغاشية\" (٢) رواه المسعودي عن معبد فقال: \"في العيدين\".\nالقراءة في صبح الجمعة\n٥١٠٩ - (م) (٢) الثوري، عن مخول، عن مسلم البطين، عن سعيد، عن ابن عباس \"أن رسول الله -ﷺ- كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر: \"الم تنزيل السجدة\"، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٥٩٩ رقم ٨٧٩) [٦٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٢ رقم ١٠٧٤) والترمذي (٢/ ٣٩٨ رقم ٥٢٠) والنسائي في الكبرى (١/ ٥٣٦ رقم ١٧٣٦) وابن ماجه (١/ ٢٦٩ رقم ٨٢١) من طرق عن مخول به.\nوقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٩٨ رقم ٨٧٨) [٦٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٣ رقم ١١٢٣) والنسائي في الكبرى (١/ ٥٣٦ رقم ١٧٣٨) وابن ماجه (١/ ٣٥٥ رقم ١١١٩) من طرق عن ضمرة بن سعيد به.\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1130},{"text":"الْإِنْسَانِ﴾، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين\".\n٥١١٠ - الثوري (خ م) (١)، نا سعد بن إبراهيم، عن الأعرج، عن أبي هريرة: \"كان رسول الله -ﷺ- يقرأ في الصبح يوم الجمعة: \"الم تنزيل السجدة\" و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.\n٥١١١ - الحسين بن واقد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله: \"كان رسول الله -ﷺ- يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة: \"الم تنزيل السجدة\"، و\"هل أتى\".\nقلت: إِسناده صالح.\nالقراءة في المغرب والعشاء ليلة الجمعة\n٥١١٢ - أبو قلابة الرقاشي، نا أبي، نا سعيد بن سماك بن حرب، حدثني أبي- ولا أعلمه إلا عن جابر-: \"كان رسول الله -ﷺ- يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة \"الجمعة\"، و\"المنافقين\".\nقلت: سعيد متروك.\nمن أدرك ركعة من الجمعة\n٥١١٣ - مالك (خ م) (٢) والأوزاعي (م) (٣) ويونس (م) (٤) وغيرهم، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة\". وعبيد الله بن عمر، عن الزهري بهذا وقال: \"فقد أدركها كلها\" ويونس (م) (٣)، عن ابن شهاب ولفظه: \"من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة\" ومعمر، عن الزهري ... بهذا، وقال الزهري: والجمعة من الصلاة. قال المؤلف: عموم لفظ الصلاة يتناول الجمعة.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٣٨ رقم ٨٩١) ومسلم (٥٩٩١٢ رقم ٨٨٠) [٦٥].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٥٩ رقم ٩٥٥) وابن ماجه (١/ ٢٦٩ رقم ٨٢٣) من طرق عن سعد بن إبراهيم به.\n(٢) البخاري (٢/ ٦٨ رقم ٥٨٠) ومسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٧) [١٦١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٢ رقم ١١٢١) والنسائي في الكبرى (١/ ٤٨١ رقم ١٥٣٧) من طريق مالك به.\n(٣) مسلم (١/ ٤٢٤ رقم ٦٠٧) [١٦٢].","vol":"3","page":1131},{"text":"٥١١٤ - يحيى بن أيوب، نا أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب به وقال: \"من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى\".\n٥١١٥ - يحيى بن المتوكل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري كلفظ أسامة، وزاد \"فإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا\" وروي عن أبي صالح، عن أبي هريرة قوله.\n٥١١٦ - يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته\".\n٥١١٧ - الثوري، عن الأشعث، عن نافع، عن ابن عمر: \"إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى؛ فإن أدركتهم جلوسًا فصل أربعًا\". تابعه أيوب عن نافع.\n٥١١٨ - وأبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود: \"إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى؛ فإن فاتك الركوع فصل أربعًا\".\nآداب الخطبة يسلم إذا صعد\n٥١١٩ - ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا صعد المنبر سلم\" (١).\nقلت: تفرد به ابن لهيعة.\n٥١٢٠ - الوليد بن مسلم، عن عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس؛ فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم\" ومرة قال الوليد: ثنا عيسى بن أبي عون ومرة قال: عن رجل. قال ابن عدي: عامة ما يرويه عيسى لا يتابع عليه. قال المؤلف: روي في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، ثم عن عمر بن عبد العزيز.\nثم يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن\n٥١٢١ - يونس (خ) (٢)، عن الزهري \"أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان الأول يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله -ﷺ- وأبي بكر وعمر، فلما\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٣٥٢ رقم ١١٠٩).\n(٢) تقدم.","vol":"3","page":1132},{"text":"كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر علي ذلك\".\n٥١٢٢ - مصعب بن سلام، عن هشام بن الغاز عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان النبي -ﷺ- إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال\".\n٥١٢٣ - عبد الله العمري (د) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر: \"كان النبي -ﷺ- يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ -أراه المؤذن- ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب ويقعد على الثالث فلما قعد النبي -ﷺ- على ذلك خار الجذع\".\nويأمر الناس بالجلوس\n٥١٢٤ - الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"استوى النبي -ﷺ- على المنبر يوم الجمعة، فقال للناس: اجلسوا. فسمعه ابن مسعود وهو على باب المسجد، فقال له النبي -ﷺ-: تعال يا ابن مسعود\" كذا قال فيه عن ابن عباس.\n٥١٢٥ - وقال يعقوب بن كعب (د) (١)، نا مخلد بن يزيد، نا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر قال: \"لما استوى رسول الله -ﷺ- يوم الجمعة على المنبر قال: اجلسوا ... \" الحديث. وكذا روي عن معاذ بن معاذ، عن ابن جريج وقيل: عن عطاء مرسلا مختصرًا.\nويعتمد على عصا أو قوس ونحوهما\n٥١٢٦ - شهاب بن [خراش] (٢) (د) (٣) عن شعيب بن رزيق، عن الحكم بن حزن الكلفي قال: \"أتيناه فأنشأ يحدثنا عن رسول الله -ﷺ- قال: وفدنا على رسول الله -ﷺ- سابع سبعة أو تاسع تسعة فأذن لنا عليه فدخلنا عليه فسلمنا، فقلنا: زرناك يا رسول الله لتدعو الله لنا بخير، فأمر بنا فأنزلنا وأمر لنا بشيء من تمر -والشأن إذ ذاك دون- فأقمت عند رسول الله -ﷺ- أيامًا شهدت فيها الجمعة، فقام رسول الله -ﷺ- يتوكأ على قوس-أو قال على عصا- فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا - أو إنكم لن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": حراس. وفي \"م\": خراس. والمثبت من \"هـ\" وشهاب بن خراش من رجال التهذيب.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٨٧ رقم ١٠٩٦).","vol":"3","page":1133},{"text":"تفعلوا- كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا\".\n٥١٢٧ - هشام بن عمار (ق) (١)، ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، حدثني أبي، عن آبائه \"أن رسول الله -ﷺ- كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا\".\n٥١٢٨ - ابن جريج \"قلت لعطاء: أكان رسول الله -ﷺ- يقوم إذا خطب على عصا؟ قال: نعم، وكان يعتمد عليها اعتمادًا\".\nقلت: مرسل.\nرفع الصوت بالخطبة\n٥١٢٩ - عبد الوهاب الثقفي (م) (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم -ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين- ويفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول-: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالًا فلأهله ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلي وعليَّ\".\nتابعه عبد العزيز بن محمد وقال الثوري عن جعفر، ولفظه: \"كان إذا ذكر الساعة اشتد غضبه وارتفع صوته واحمرت عيناه كأنه نذير جيش: صبحتكم ومستكم\".\n٥١٣٠ - شعبة، عن سماك، عن النعمان بن بشير قال: \"خطب رسول الله -ﷺ- فقال: أنذركم النار حتى لو كان في مقامي هذا لأسمع من في السوق حتى خرت خميصة كانت على عاتقه\".\nقلت: هذا غريب رواه وهب بن جرير عنه.\nترتيل الخطبة وترك العجلة\n٥١٣١ - الثوري، عن أسامة بن زيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- لا يسرد الكلام كسردكم هذا، كان كلامه فصلا يبينه يحفظه كل من سمعه\" (٣) رواه جماعة عن سفيان.\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٣٥٢ رقم ١١٠٧).\n(٢) مسلم (٢/ ٥٩٢ رقم ٨٦٧) [٤٣].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ١٧ رقم ٤٥) من طريق عبد الوهاب به. وأخرجه النسائي (٣/ ١٨٨ رقم ٥٧٨) من طريق سفيان، عن جعفر به.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٠٩ رقم ١٠٢٤٥) من طريق الثوري به.","vol":"3","page":1134},{"text":"قلت: \"إِسناده حسن\".\nيونس وغيره، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بمعنى ما قبله.\n٥١٣٢ - مسعر (د) (١) سمعت شيخًا يقول: سمعت جابرًا يقول: \"كان في كلام رسول الله -ﷺ- ترتيل أو ترسيل\" (٢).\nويستحب ترك التطويل\n٥١٣٣ - أبو الأحوص (م) (٣)، ثنا سماك، عن جابر بن سمرة قال: \"كنت أصلي مع النبي -ﷺ- فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا\".\n٥١٣٤ - الوليد بن مسلم (د) (٤)، أخبرني شيبان، عن سماك، عن جابر: \"كان رسول الله -ﷺ- لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرة\".\n٥١٣٥ - عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر (م) (٥)، عن أبيه، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل قال: \"خطبنا عمار فأبلغ وأوجز فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان سحرًا\".\n٥١٣٦ - عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: \"إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل - يقول علامه\".\n٥١٣٧ - إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن عبد الله قال: \"أطيلوا هذه الصلاة واقصروا هذه الخطبة- يعني صلاة الجمعة\".\n٥١٣٨ - عبد الله بن نمير (د) (٦)، ثنا العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت، عن\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٦٠ رقم ٤٨٣٨).\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": بلغ مقابلة.\n(٣) مسلم (٢/ ٥٩١ رقم ٨٦٦) [٤١].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٣٨١ رقم ٥٠٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ١٥٥ رقم ٢١٦٧) من طريق أبي الأحوص به. وقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (١/ ٢٨٩ رقم ١١٠٧).\n(٥) مسلم (٢/ ٥٩٤ رقم ٨٦٩) [٤٧].\n(٦) أبو داود (١/ ٢٨٩ رقم ١١٠٦).","vol":"3","page":1135},{"text":"أبي راشد، عن عمار: \"أمرنا رسول الله باقصار الخطب\".\nوجوب التحميد فيها\nقال جابر (م) (١): \"كانت خطبة رسول الله -ﷺ- يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ... \" الحديث. رواه جعفر عن أبيه عنه.\n٥١٣٩ - قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع\" (٢) رواه يونس وعقيل وشعيب، عن الزهري (٣)، عن النبي -ﷺ- مرسلا.\n٥١٤٠ - عبد الواحد بن زياد (د ت) (٤)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء\" قال أحمد بن سلمة: سمعت مسلمًا يقول: لم يروه عن عاصم سوى عبد الواحد فقلت له: ثنا أبو هشام الرفاعي، نا ابن فضيل عن عاصم. فقال: إنما تكلم ابن معين في أبي هشام لهذا.\nقلت: حسنه (ت).\nوجوب ذكر النبي -ﷺ- في الخطبة\nقال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (٣) ابن أبي نجيح عن مجاهد \"في هذه الآية قال: لا أذكر إلا ذكرت: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله\" ويذكر عن محمد بن كعب نحوه.\n٥١٤١ - الفريابي نا سفيان (ت) (٦)، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا فيه ربهم ولم يصلوا على نبيهم -ﷺ- إلا كانت ترة عليهم يوم القيامة إن شاء أخذهم الله وإن شاء عفا عنهم\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦١ رقم ٤٨٤٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٩٤)، وابن ماجه (١/ ٦١٠ رقم ١٨٩٤) من طرق عن قرة به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٦١ رقم ٤٨٤١)، والترمذي (٣/ ٤١٤ رقم ١١٠٦) وحديث الترمذي من طريق محمد ابن فضيل، عن عاصم بن كليب.\n(٥) الشرح: ٤.\n(٦) الترمذي (٥/ ٤٣٠ رقم ٣٣٨٠)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1136},{"text":"قلت: حسنه (ت).\nما يستدل به على أنه يعظمهم ويوصيهم بالتقوى ويقرأ شيئا من القرآن\n٥١٤٢ - سماك (م) (١)، عن جابر بن سمرة: \"كانت للنبي -ﷺ- خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس\".\nما يستدل على الدعاء فيها\n٥١٤٣ - حصين (م) (٢)، عن عمارة بن رويبة قال: \"رأى بشر بن مروان رافعًا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين! لقد رأيت رسول الله -ﷺ- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا - وأشار بأصبعه المسبحة\". وفي لفظ عمرو بن مرزوق عن شعبة عنه عن عمارة \"أنه رأى بشرًا في يوم الجمعة يرفع يديه في الدعاء وهو على المنبر، فقال: انظروا إلى هذا -وشتمه- لقد رأيت رسول الله -ﷺ- وما يزيد على هذا وأشار بأصبعه السبابة\".\n٥١٤٤ - عبد الرحمن بن إسحاق (د) (٣)، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن ابن أبي ذباب، عن سهل بن سعد قال: \"ما رأيت رسول الله -ﷺ- شاهرًا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا - وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام\" وفيه من السنة ترك رفع اليدين إذا دعا في الخطبة، وثبت عن أنس أنه ﵇ مد يديه في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. وروينا عن أنس \"أنه -ﷺ- (٤) كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه\". وروينا عن الزهري (٥): \"كان رسول الله -ﷺ- إذا خطب يوم الجمعة دعا، فأشار بأصبعه وأمن الناس\". ورواه قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موصولا، وليس بصحيح.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٩٥ رقم ٨٧٤) [٥٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٩ رقم ١١٠٤)، والترمذي (٢/ ٣٩١ رقم ٥١٥)، والنسائي في الكبرى (١/ ٥٣١ رقم ١٧١٤) من طرق عن حصين به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٨٩ رقم ١١٠٥).\n(٤) زاد في \"الأصل\": أنه. وهي زيادة مقحمة.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1137},{"text":"ما يستحب قراءته في الخطبة\n٥١٤٥ - سليمان بن بلال (م) (١)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أخت لعمرة قالت: \"أخذت \"ق\" من فيّ رسول الله -ﷺ- يوم الجمعة وهو يقرؤها على المنبر في كل جمعة\".\n٥١٤٦ - شعبة (م) (٢)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن محمد بن معن، عن ابنة لحارثة بن نعمان قالت: \"ما حفظت \"ق\" إلا من فيّ رسول الله -ﷺ- يخطب بها كل جمعة، وكان تنورنا وتنور رسول الله -ﷺ- واحدًا\".\n٥١٤٧ - ابن إسحاق (م) (٣)، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: \"كان معنا رسول الله -ﷺ- في بيوتنا وإن تنورنا وتنوره واحد سنتين أو سنة وبعض أخرى وما أخذت ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ إلا عن لسان رسول الله -ﷺ- كان يقرأ بها كل يوم جمعة على الناس إذا خطبهم، وهذه أخت عمرة لأمها\".\n٥١٤٨ - ابن عيينة (م) (٤)، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه: \"سمعت النبي -ﷺ- وهو يقرأ على المنبر ﴿وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ (٥).\n٥١٤٩ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة، عن وهب ابن كيسان، عن حسن بن محمد بن الحنفية \"أن عمر كان يقرأ في خطبة يوم الجمعة \"إذا\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٥٩٥ رقم ٨٧٢) [٥٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٨ رقم ١١٠٢) من طريق سليمان به. وأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٣٢٩ رقم ١٠٢١) من طريق ابن أبي الرجال عن يحيى به.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٩٥ رقم ٨٧٣) [٥١].\n(٣) مسلم (٢/ ٥٩٥ رقم ٨٧٣) [٥٢].\n(٤) مسلم (٢/ ٥٩٤ رقم ٨٧١) [٤٩].\nوأخرجه البخاري (٦/ ٣٦٠ رقم ٣٢٣٠)، وأبو داود (٤/ ٣٥ رقم ٣٩٩٢)، والترمذي (٢/ ٣٨٢ رقم ٥٠٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٥٤ رقم ١١٤٧٩) من طرق عن ابن عيينة به. وقال الترمذي: حديث يعلى بن أمية حسن صحيح غريب.\n(٥) الزخرف: ٧٧.","vol":"3","page":1138},{"text":"الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ...﴾ حتى بلغ ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ (١) ثم يقطع\".\nوإذا حصر الإمام لقن\n٥١٤٩ - مروان بن معاوية (د) (٢)، ثنا يحيى بن كثير الكاهلي، عن مسور بن يزيد الأسدي قال: \"شهدت رسول الله -ﷺ- يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه! فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. قال: فهلا أذكرتنيها إذًا؟ قال: كنت أراها نسخت\".\n٥١٥٠ - محمد بن شعيب (د) (٣)، ثنا عبد الله بن العلاء، عن سالم، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- صلى صلاة فقرأ فيها فألبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟ قال. نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ \". ورواه حميد بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبزى (٤) عن النبي -ﷺ- مرسلا \"في قصة أبي\" وروي في ذلك عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-.\n٥١٥١ - يحيى بن غيلان، نا عبد الله بن بزيع، نا حميد، عن أنس قال: \"كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله -ﷺ-\".\n٥١٥٢ - جارية بن هرم، نا حميد، عن أنس: \" كان الصحابة يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة\".\nقلت: جارية متروك، وعبد الله بن بزيع قال الدارقطني: ليس بقوي.\n٥١٥٣ - عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد قال: \"كنت قائمًا بمكة فإذا رجل خلف المقام طيب الريح يصلي وإذا رجل خلفه قاعد يلقنه، فإذا هو عثمان - ﵁\".\nقلت: في طريقه الكديمي، وليس بثقة.\n٥١٥٤ - ابن جريج، أخبرني نافع قال: \"كنت ألقن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيئًا\".\n٥١٥٥ - معمر، عن أيوب، عن نافع \"أن ابن عمر صلى المغرب، فلما قرأ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٥) جعل يقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ مرارًا يرددها، فقلت: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ فقرأها فلما فرغ لم يعب ذلك عليَّ\".\n٥١٥٦ - عيسى بن طهمان سمعت ثابتًا يقول: \"كان أنس إذا قام يصلي قام خلفه غلام معه\n_________\n(١) التكوير: ١ - ١٤.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٣٨ رقم ٩٠٧).\n(٣) أبو داود (١/ ٢٣٩ عقب رقم ٩٠٧).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) الفاتحة: ٧.","vol":"3","page":1139},{"text":"مصحف، فإذا [تعايا] (١) في شيء فتح عليه\".\n٥١٥٧ - هشيم، أنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبي القارئ قال: \"رأيت أبا هريرة يفتح على مروان في الصلاة\". فأما حديث.\n٥١٥٨ - إسرائيل، نا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد ولا تصل وأنت عاقص شعرًا، فإنه كفل الشيطان، ولا تُقْع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصباء، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تَخَتّم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر\".\nقال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.\nقال المؤلف: والحارث لا يحتج به. وجاء عن علي ما يدل على جواز الفتح على الإمام فعن ليث عن أبي عبد الرحمن أظنه عن علي: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه\" وجاء عن أبي عبد الرحمن من قوله: \"قلنا: ما استطعامه؟ قال: إذا تعايا فسكت فافتحوا عليه\".\n٥١٥٩ - محمد بن ميسر، نا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن قال: قال عليٌ: \"السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك. قلت لأبي عبد الرحمن: ما استطعامه؟ قال: إذا سكت\".\n٥١٦٠ - الحسن بن عمارة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال: \"إذا استطعمكم الإمام فأطعموه\". أبو حفص الأبار، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن - أراه عن علي- نحوه.\nالإمام يقرأ على المنبر سجده\nمر ذلك في أبواب السجود.\n١٥٦١ - مالك، عن هشام، عن أبيه \"أن عمر قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد فسجدوا معه ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود، فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فقرأها فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا\".\n٥١٦٢ - أيوب بن سويد، نا سفيان، عن عاصم، عن زر \"أن عمارًا قرأ على المنبر ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ يوم الجمعة ثم نزل فسجد\".\nكيف يستحب أن تكون الخطبة\n٥١٦٣ - جعفر بن محمد (م) (٢)، عن أبيه، عن جابر أنه سمعه يقول: \"خطبة\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": تعانى. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) تقدم.","vol":"3","page":1140},{"text":"رسول الله -ﷺ- يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش: صبحكم - أو مساكم. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بأصبعه الوسطى. والتي [تلي] (١) الإبهام ثم يقول: إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من ترك مالًا فلأهله ومن ترك دينًا وضياعًا فإلي وعليَّ\".\n٥١٦٤ - الثوري، (م) (٢) عن جعفر، عن أبيه، عن جابر: \"كان رسول الله -ﷺ- يخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ... \" الحديث. وقال: \"أو ضياعًا فإلي وعلي أنا ولي المؤمنين\".\n٥١٦٥ - عبد الأعلى (م) (٣)، نا داود بن أبي هند، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن ضمادًا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء مكة يقولون: إن محمدًا -ﷺ- مجنون فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله ليشفي على يدي من يشاء فهل لك؟ فقال رسول الله -ﷺ-: الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن ثلاثًا، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغن (قاموس) (٤) البحر! هات يدك أبايعك علي الإسلام فبايعه رسول الله -ﷺ- فقال رسول الله -ﷺ-: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله -ﷺ- سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم\n_________\n(١) في \"الأصل\": تليها. والمثبت من \"هـ، م\".\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٢/ ٥٩٣ رقم ٨٦٨) [٤٦].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٨٩ رقم ٣٢٧٨)، وابن ماجه (١/ ٦١٠ رقم ١٨٩٣) من طرق عن عمرو بن سعيد بنحوه.\n(٤) في \"هـ\": نا عوس. وراجع التعليق عليه هناك.","vol":"3","page":1141},{"text":"مطهرة. فقال: ردها؛ فإن هؤلاء قوم ضماد\".\n٥١٦٦ - علي بن قادم، أنا المسعودي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: \"علمنا رسول الله -ﷺ- خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا، اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا\".\nقلت: الحديث صحيح أخرجه أهل السنن (١) من طريق الأعمش وإِسرائيل وزهير عن أبي إِسحاق وقد قصر المؤلف بسياقه.\n٥١٦٧ - أبو العوام عمران (د) (٢)، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود قال: \"كان النبي -ﷺ- يتشهد: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من (يهدي) (٣) الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصه فإنه لا يضر الله شيئًا ولا يضر إلا نفسه\".\n٥١٦٨ - يونس: \"سألت ابن شهاب عن تشهد رسول الله -ﷺ- يوم الجمعة قال ابن شهاب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل (٤) له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصكما فقد غوى، نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ونتبع رسوله ونجتنب سخطه فإنما نحن به وله. قال: وبلغنا أن رسول الله -ﷺ- كان يقول إذا خطب: كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت، لا يعجل الله\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٣٨ رقم ٢١١٨)، والترمذي (٣/ ٤١٣ رقم ١١٠٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٢٦ رقم ١٠٣٢٥)، وابن ماجه (١/ ٦٠٩ رقم ١٨٩٢)، وقال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٨٧ رقم ١٠٩٧).\n(٣) في \"هـ\": يهده.\n(٤) زاد في \"الأصل\": الله.","vol":"3","page":1142},{"text":"بعجلة أحد ولا (يخف) (١) لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الناس أمرًا ويريد الله أمرًا ما شاء الله كان ولو كره الناس، لا مقرب لما بعد الله ولا مبعد لما قرب الله فلا يكون شيئًا إلا بإذن الله. قال ابن شهاب: وكان عمر بن الخطاب يقول في خطبته: أفلح منكم من حفظ من الهوى والطمع والغضب وليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك، إياكم والفجور وما فجور امرئ خلق من التراب وإلى التراب يعود وهو اليوم حي وغدًا ميت، اعملوا عمل يوم بيوم واجتنبوا دعوة المظلوم وعدوا أنفسكم من الموتى\".\n٥١٦٩ - إبراهيم بن سعد، ثنا ابن أخي الزهري، عن عمه سالم بن عبد الله، عن أبي هريرة قال: \"كان عمر يقول في خطبته: أفلح منكم من حفظ من الهوى والغضب والطمع ووفق إلى الصدق، فإنه يجره إلى الخير، من يكذب يفجر ... \" ثم ذكر ما بعده. قلت: إِسناده جيد.\n٥١٧٠ - أبو غسان النهدي، نا موسى بن محمد الأنصاري نا أبو مالك الأشجعي (س) (٢)، عن نبيط بن شريط قال: \"كنت ردف أبي على عجز الراحلة والنبي -ﷺ- يخطب عند الجمرة، فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أوصيكم بتقوى الله، أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا. قال: فأي شهر أحرم؟ قالوا: هذا البلد. قال: فأي بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلد. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا\".\nقلت: موسى لا أعرفه لكن خرج الحديث النسائي (٢) مختصرًا من طريق مروان بن معاوية عن أبي مالك. وخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤) من حديث سلمة بن نبيط، عن رجل، عن نبيط، عن أبيه شريط وقال: \"كان واقفًا بعرفة\".\n٥١٧١ - إسماعيل بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن شداد بن أوس سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"أيها الناس، إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر\n_________\n(١) كذا \"بالأصل، م\" وفي \"هـ\": يخفف.\n(٢) النسائي في الكبرى (٢/ ٤٤٣ رقم ٤٠٩٧).\n(٣) (٢/ ١٨٩ رقم ١٩١٦) وليس فيه شريط والد نبيط إنما هو من قول نبيط.\n(٤) (٥/ ٢٥٣ رقم ٣٠٠٧، ٣٠٠٨) ولكن من طريق سلمة بن نبيط عن أبيه نبيط دون ذكر الرجل ولا شريط والد نبيط، وكذا رواه ابن ماجه (١/ ٤٠٩ رقم ١٢٨٦).","vol":"3","page":1143},{"text":"والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق فيها الحق ويبطل الباطل\".\nأخبرناه الحمامي أنا النجاد، أنا إبراهيم بن الهيثم، نا علي بن عياش، نا إسماعيل بن سنان.\nقلت: لا أعرف هذا، وللحديث شاهد.\n٥١٧٢ - محمد بن حميد، ثنا عياض بن سعيد الثمالي (١)، عن هريم بن سفيان، عن ليث ابن أبي سليم، عن زبيد بن الحارث (٢)، عن شداد بن أوس قال: \"كانت خطبة رسول الله -ﷺ-: إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، واعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم وأنكم ملاقو الله ربكم لابد منه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره\". قلت: مع ضعفه في سنده انقطاع.\nما يكره في الخطبة من الكلام أو من الدعاء لأحد بعينه\n٥١٧٣ - الثوري (م) (٣)، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم قال: \"خطب رجل عند رسول الله -ﷺ- فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله -ﷺ-: بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى\".\n٥١٧٤ - شعبة (د) (٤)، عن منصور، سمعت عبد الله بن يسار، عن حذيفة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان\".\nقلت: إِسناده صالح.\n_________\n(١) في \"هـ\": الثماني وهو تحريف.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٢/ ٥٩٤ رقم ٨٧٠) [٤٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٩٥ رقم ٤٩٨١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٢٢ رقم ٥٥٣٠) كلاهما من طريق الثوري بنحوه.\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٩٥ رقم ٤٩٨٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٤٥ رقم ١٠٨٢١) من طريق شعبة بنحوه.","vol":"3","page":1144},{"text":"٥١٧٥ - المسعودي (س) (١)، عن معبد بن خالد، عن عبد الله بن يسار، عن قتيلة بنت صيفي قالت: \"جاء حبر إلى رسول الله -ﷺ- فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ ! قال: تقولون إذا حلفتم: بالكعبة. فأمهل النبي -ﷺ- ثم قال: من حلف فليحلف برب الكعبة. ثم قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء فلان. فأمهل رسول الله -ﷺ- ثم قال: من قال: ما شاء الله فليجعل بينهما: ثم شئت\". قلت: تابعه (س) مسعر.\n٥١٧٦ - جعفر بن عون، أنا الأجلح، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس: \"جاء رجل في بعض الأمر فقال لرسول الله -ﷺ-: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني والله عدلا؟ ! بل ما شاء الله وحده\".\nقلت: وكذا رواه الثوري وعيسى بن يونس (ق) (٢)، عن أجلح.\n٥١٧٧ - ابن جريج \"قلت لعطاء: الذي أرى الناس يدعون به في الخطبة يومئذ أبلغك عن النبي -ﷺ- أو عن مَنْ بعد النبي -ﷺ-؟ قال: [لا] (٣) إنما أحدث إنما كانت الخطبة تذكيرًا\". ومر حديث جابر بن سمرة وغيره في خطبة النبي -ﷺ-.\n٥١٧٨ - معاذ بن معاذ، نا ابن عون قال: \"نبئت أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن لا يسمى أحد في الدعاء\".\nكلام الإمام في الخطبة لغيره\n٥١٧٩ - قال جابر (خ م) (٤): \"جاء رجل يوم الجمعة والنبي -ﷺ- يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا، قال: قم فاركع\".\n٥١٨٠ - ابن عجلان (ت س ق) (٥)، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: \"رأيته\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٦/ ٢٤٥ رقم ١٠٨٢٢).\n(٢) ابن ماجه (١/ ٦٨٤ رقم ٢١١٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٤٥ رقم ١٠٨٢٥) من طريق الأجلح به.\n(٣) من \"م، هـ\".\n(٤) البخاري (٢/ ٤٧٣ رقم ٩٣٠) ومسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٤) [٥٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٩١ رقم ١١١٥) والنسائي (٣/ ١٠٧ رقم ١٤٠٩) والترمذي (٢/ ٣٨٤ رقم ٥١٠) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر به مرفوعًا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب.\n(٥) الترمذي (٢/ ٣٨٥ رقم ٥١١)، والنسائي (٣/ ١٠٦ رقم ١٤٠٨)، وابن ماجه (١/ ٣٥٣ رقم ١١١٣) من طريق ابن عجلان به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1145},{"text":"جاء، ومروان: يخطب، فقام يصلي ركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه، فأبى أن يجلس حتى صلى ركعتين، فلما قضى الصلاة، أتيناه فقلنا: يا أبا سعيد، كاد هؤلاء أن يقعوا بك، فقال: ما كنت لأدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله -ﷺ- رأيت النبي -ﷺ- جاء رجل وهو يخطب. فدخل المسجد بهيئة بذّه، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. قال: ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابًا، فأعطى رسول الله -ﷺ- منها الرجل ثوبين، فلما كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل والنبي -ﷺ- فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. ثم حث الناس على الصدقة، فطرح أحد ثوبيه، فصاح رسول الله -ﷺ- وقال: خذه. فأخذه، ثم قال رسول الله -ﷺ-: انظروا إلى هذا، جاء تلك الجمعة بهيئة بذه، فأمرت الناس بالصدقة، فطرحوا ثيابًا، فأعطيته منها ثوبين، فلما جاءت هذه الجمعة، أمرت الناس بالصدقة، فجاء فألقى أحد ثوبيه\".\nقلت: صححه (ت).\n٥١٨١ - سليمان بن المغيرة (م) (١)، عن حميد بن هلال، عن أبي رفاعة العدوي، قال: \"انتهيت إلى النبي -ﷺ- وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل إليّ وترك خطبته، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدًا، فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته وأتم آخرها\".\n٥١٨٢ - الحسين بن واقد (عو) (٢)، عن ابن بريدة، سمعت أبي يقول: كان النبي -ﷺ- يخطبنا، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله -ﷺ- فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (٣) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٨٧٦) [٦٠].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٢٠ رقم ٥٣٧٧)، من طريق سليمان بن المغيرة به.\n(٢) أبو داود (١/ ٩٠ رقم ١١٠٩)، والنسائي (٣/ ١٠٨ رقم ١٤١٣)، والترمذي (٥/ ٦١٦ رقم ٣٧٧٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٠ رقم (٣٦٠٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد.\n(٣) الأنفال: ٢٨.","vol":"3","page":1146},{"text":"٥١٨٣ - إسماعيل (د) (١)، عن قيس بن أبي حازم، قال: \"قام أبي في الشمس، والنبي -ﷺ- يخطب فمر به فقُرِب إلى الظل\" وعند (د) قيس عن أبيه.\n٥١٨٤ - ابن جريج (س) (٢)، عن عطاء، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- لما استوى على المنبر يوم الجمعة، قال: اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس فرآه فقال: تعال يا عبد الله\". رواه عمرو بن دينار عن عطاء مرسلا.\nقلت: قَوَّى أبو داود المرسل وقال في الأول: رواه مخلد بن يزيد، ومخلد شيخٌ.\nقلت: وساقه المؤلف من طريق معاذ بن معاذ، ثنا ابن جريج، فثبت.\nالإنصات\n٥١٨٥ - عُقيل (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد، أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، فقد لغوت. وقال مرة: يوم الجمعة والإمام يخطب\".\nابن جريج (م) (٤)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وعن الزهري، حدثني عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا قال الرجل لصاحبه: \"أنصت والإمام يخطب فقد لغا\".\nأبو الزناد (م) (٥)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا بنحوه. وقال ابن أبي مسرة، نا المقرئ، نا سعيد بن أبي أيوب، حدثني ابن عجلان، عن أبي الزناد ولفظه: \"إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة؛ فقد لغوت، عليك بنفسك\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٥٧ رقم ٤٨٢٢).\n(٢) كذا عزاه المصنف -﵀- للنسائي ولم أجده فيه، والحديث في سنن أبي داود (١/ ٢٨٦ رقم ١٠٩١) من طريق ابن جريج به.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٨٠ رقم ٩٣٤) ومسلم (٢/ ٨٥٣ رقم ٨٥١) [١١].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٠٣ رقم ١٤٠١) والترمذي (٢/ ٣٨٧ رقم ٥١٢) كلاهما من طريق عقيل به.\nوقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٢/ ٥٨٣ رقم ٨٥١) [١١].\n(٥) مسلم (٢/ ٥٨٣ رقم ٨٥١) [١٢].","vol":"3","page":1147},{"text":"٥١٨٦ - حبيب المعلم (د) (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -ﷺ- قال: \"يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجلٌ حضرها بلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجلٌ حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٢) \".\n٥١٨٧ - محمد بن جعفر، أخبرني شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي ذر قال: دخلت المسجد يوم الجمعة، والنبي -ﷺ- يخطب، فجلست قريبًا من أُبي بن كعب، فقرأ النبي -ﷺ- سورة براءة، فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ فحصر ولم يكلمني، فلما صلى رسول الله -ﷺ- صلاته، قلت لأبي: إني سألتك فنجهتني ولم تكلمني، فقال أبي: مالك من صلاتك إلا ما لغوت، فذهبت إلى النبي -ﷺ-، فقلت: يا نبي الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأ برآءة، فسألته متى أنزلت هذه السورة، فنهجني ولم يكلمني، ثم قال: مالك من صلاتك إلا ما لغوت. فقال: صدق أبي\" رواه عبد الله بن جعفر عن شريك عن عطاء، فقال (٣) عن أبي الدرداء وأبي بن كعب، وجعل القصة بينهما، وكذا رواه حرب بن قيس عن أبي الدرداء، ورواه عيسى بن حارثة، عن جابر بن عبد الله ... \" فذكر معناها بين ابن مسعود وأبي ورواه الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنها تمت بين رجل وبين ابن مسعود، وجعل المصيب ابن مسعود بدل أبي، وليس في الباب أصح من الأول.\nقلت: لكنه مرسل، فإِن عطاء لم يُدرك أبا ذر.\n٥١٨٨ - وقال الطيالسي: ثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: \"بينما رسول الله -ﷺ- يخطب يوم الجمعة إذ قال أبو ذر لأبي: متى أنزلت هذه السورة؟ فلم يجبه، فلما قضى صلاته قال له: مالك من [صلاتك] (٤) إلا ما لغوت، فأتى أبو ذر النبي -ﷺ- فذكر ذلك له، فقال: صدق أُبي\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٩١ رقم ١١١٣).\n(٢) الأنعام: ١٦٠.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) في \"الأصل، م\": صلاته. والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1148},{"text":"الإنصات للأصم والبعيد\n٥١٨٩ - الوليد بن مزيد نا ابن جابر (د) (١)، حدثني عطاء الخراساني، عن مولى لامرأته أم عثمان قال: سمعت عليًا -﵁- على المنبر يقول: \"إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، يأخذون الناس بالربائث، ويذكرونهم الحوائج ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة برايتها إلى المساجد، يكتبون على الرجل الساعة التي جاء فيها: فلان جاء من ساعة، فلان جاء من ساعتين، فإذا الرجل جلس مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر وأنصت ولم يلغ، كان له كفلان من الأجر، ومن جلس مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، فلغا ولم ينصت، كان عليه كفلان -أو كفل- من وزر، ومن قال لأخيه يوم الجمعة: صه، فقد لغا، ومن لغا فليس له من جمعته شيء، ثم يقول في آخر ذلك وقد سمعت رسول الله -ﷺ- وهو يقول ذلك\".\nقلت: تابعه عيسى بن يونس (د)، عن ابن جابر بنحوه، والخراساني صاحب تدليس، وهنا قد دلس عن مجهول.\n٥١٩٠ - مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن مالك بن أبي عامر \"أن عثمان كان يقول في خطبته -قلما يدع ذلك- إذا خطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة، فاستمعوا -أو أنصتوا- فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف، وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، فيخبرونه أن قد استوت فيُكبر\".\n٥١٩١ - الشافعي، أنا إبراهيم، عن هشام، عن الحسن \"أنه كان لا يرى بأسًا أن يذكر الله في نفسه [تكبيرًا وتهليلًا وتسبيحًا] (٢). قال: وأنا. قال: لا أعلم [إلا] (٣) أن منصور بن المعتمر، أخبرني أنه سأل إبراهيم ... أيقرأ والإمام يخطب يوم الجمعة، وهو لا يسمع الخطبة؟ فقال: عسى أن لا يضرك\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٧٥ رقم ١٠٥١).\n(٢) في \"الأصل\": تكبير وتهليل وتسبيح، وفي \"م\": فيكبر وتهليل وتسبيح. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ليست في \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1149},{"text":"وله أن يسكت إشارة\nيُذكر عن زيد بن صوحان أنه قال: \"إن تكلم رجل وكان منك قريبًا فاغمزه، وإن كان بعيدًا فأشر إليه\".\n٥١٩٢ - إسماعيل بن جعفر (س) (١) نا شريك سمع أنسًا يقول: \"دخل رجل المسجد، ورسول الله -ﷺ- على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت، فسأله ثلاث مرات، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت، فقال رسول الله عند الثالثة: ويحك ماذا أعددت لها ... \" وذكر الحديث.\nقلت: رواه الليث بمعناه عن المقبري، عن شريك.\nحجة من زعم أن الإنصات للإمام اختيار وأن الكلام للمرء فيما يعنيه أو يعني غيره والإمام يخطب مباح\nقال جابر (خ م) (٢): \"جاء رجل، ورسول الله -ﷺ- يخطب يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع\" وفي الباب حديث أبي سعيد وغيره، وحديث الذي طلب الاستسقاء.\n٥١٩٣ - الأوزاعي (خ م) (٣)، حدثني إسحاق بن عبد الله، حدثني أنس قال: \"أصاب الناس سنة، فبينا رسول الله -ﷺ- يخطب على المنبر يوم الجمعة، فأتاه أعرابي فقال (٤): يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه، وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده، ما وضعهما حتى ثارت سحاب مثل الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته -ﷺ- فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد حتى الجمعة الأخرى، فقال ذلك الأعرابي، أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وجاع العيال؛ فادع الله لنا! فرفع\n_________\n(١) النسائي في الكبرى كما في التحفة (٦/ ٣٥١ رقم ١١٢٠٥).\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٧٩ رقم ٩٣٣)، ومسلم (٢/ ٦١٤ رقم ٨٩٧) [٩].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٦٦ رقم ١٥٢٨) من طريق الأوزاعي به.\n(٤) تكررت بالأصل.","vol":"3","page":1150},{"text":"رسول الله -ﷺ- فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجونة وسال الوادي -وادي قناة- شهرًا ولم يجيء أحد من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود\".\n٥١٩٤ - إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (١) \"أن الرهط الذين بعث رسول الله -ﷺ- إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه، فقتلوه، فقدموا على رسول الله -ﷺ- وهو قائم على المنبر يوم الجمعة، فقال حين رآهم: أفلحت الوجوه. قالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. قال: أقتلتموه؟ قالوا: نعم، فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله، فقال رسول الله -ﷺ-: أجل هذا طعامه في ذباب السيف، وكان الرهط: عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس، وأسود بن خزاعي وأبو قتادة\" فيما يظن الزهري ولا يحفظ الزهري الخامس. هذا مرسل. وروى ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة نحوها، وذكر معهم مسعود بن سنان. وروى موسى بن عقبة عن ابن شهاب القصة.\n٥١٩٥ - ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه قال: \"بعثني رسول الله -ﷺ- إلى ابن أبي الحقيق، فلما رجعت وهو يخطب يوم الجمعة، قال: أفلح الوجه؟ قلت: وجهك يا رسول الله فأفلح\".\n٥١٩٦ - الفضل السيناني (س) (٢)، عن يونس بن أبي إسحاق، عن المغيرة بن شبيل، عن جرير بن عبد الله، قال: \"لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، وحللت عبيتي، فلبست حُلتي فدخلت ورسول الله -ﷺ- يخطب، فسلم على رسول الله، فرماني الناس بأبصارهم، فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله -ﷺ- من أمري شيئًا؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر، بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته، فقال: إنه سيدخل عليكم من هذا الباب - أو من هذا الفج من خير ذي يمن وإن على وجهه لمسحة ملك. فحمدت الله على ما أبلاني\".\n٥١٩٧ - الزهري، عن سالم، عن أبيه: \"جاء عثمان وعمر يخطب، فقال: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: ما كان إلا الوضوء. قال: والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله -ﷺ-\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النسائي في الكبرى كما في التحفة (٥/ ٨٢ رقم ٨٣٠٤).","vol":"3","page":1151},{"text":"كان يأمرنا بالغسل\" (١)،\n٥١٩٨ - مسعر، عن عمران بن موسى، عن أبيه قال: قال عثمان -وهو- على المنبر يوم الجمعة يخطب لرجل: \"هل اشتريت لأهلنا هذا؟ وأشار بطرف أصبعه - يعني: الحنطة\".\nمن قال يرد السلام ويشمت العاطس\n٥١٩٩ - الثوري (خ م) (٢)، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد، عن البراء، أمرنا رسول -ﷺ- بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم، ونهانا عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الفضة، وعن الحرير والديباج والإستبرق والقسي والميثرة\".\n٥٢٠٠ - معمر (م) (٣)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة\".\n٥٢٠١ - الشافعي، أنا إبراهيم، عن هشام، عن الحسن (٤) عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته\" هذا مرسل.\nقلت: وواه.\nوروي عن الحسن من قوله، وعن سالم في رد السلام [و] (٥) عن إبراهيم؛ في تشميت العاطس، والسلام، وروي عنه أنه كرهه، ويذكر عن ابن المسيب، أنه قال: يرد في نفسه. وسئل عن التشميت فنهى عنه، وعن ابن سيرين \"في السلام: أنه كان يرد إيماءً ولا يتكلم\".\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٨)، ومسلم (٢/ ٥٧٩ رقم ٨٤٤) [٢]. والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٥٥ رقم ١٠٥١٩) من طريق الزهري به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٣١٩ رقم ٥٨٤٩)، ومسلم (٣/ ١٦٣٦ رقم ٢٠٦٦).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٩)، والنسائي (٤/ ٥٤ رقم ١٩٣٩)، وابن ماجه (١/ ٤٢ - ٤٣ رقم ١١٥) من طرق عن أشعث به.\n(٣) مسلم (٤/ ١٧٠٤ رقم ٢١٦٢) [٤].\nوأخرجه البخاري تعليقًا (٣/ ١٣٥) عقب حديث رقم (١٢٤٠)، وأبو داود (٤/ ٣٠٧ رقم ٥٠٣٠) من طريق معمر به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) من \"م، هـ\".","vol":"3","page":1152},{"text":"كراهية مس الحصى\n٥٢٠٢ - الأعمش (م) (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فدنا وأنصت واستمع، غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، وإن مس الحصى فقد لغا\" وفيه دليل أن الوضوء يجزئ عن الغسل.\nاستئذان المحدث للإمام\nقال تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ (٢) قال مجاهد: \"ذاك في الغزو والجمعة، وإذن الإمام أن يشير بيده. وعن سعيد بن جبير قال: في الحرب ونحوها. وعن مكحول قال: هي في الغزو والجمعة، وليست بمنسوخة. وعن عطاء قال: رأيتهم يستأذنون الإمام وهو يخطب يشير الرجل بيده، ويشير الإمام ولا يتكلم. وكان مالك يقول: ليس عليه أن يستأذن يوم الجمعة، ودل على صحة قوله:\n٥٢٠٣ - (د) (٣) ابن جريج، أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف\" وكذا رواه السيناني وعمر ابن علي المقدمي، عن هشام، ورواه الثوري وجماعة عنه مرسلا.\nالإمام يتكلم بعد نزوله\n٥٢٠٤ - جرير بن حازم (د) (٤)، نا ثابت، عن أنس: \"كان رسول الله -ﷺ- يعرض له الرجل بعدما تقام الصلاة، وبعدما ينزل من المنبر فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقتدم إلى الصلاة\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٥٨٨ رقم ٨٥٧) [٢٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٦ رقم ١٠٥٠)، والترمذي (٢/ ٣٧١ رقم ٤٩٨)، وابن ماجه (١/ ٢٤٩ رقم ١٠٩٠) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) النور: ٩٢.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٩١ رقم ١١١٤).\n(٤) أبو داود (١/ ٢٩٢ رقم ١١٢٠).\nوأخرجه النسائي (٣/ ١١٠ رقم ١٤١٩)، والترمذي (٢٠/ ٣٩٤ رقم ٥١٧)، وابن ماجه (١/ ٣٥٤ رقم (١١١٧) كلهم من طريق جرير بن حازم به.","vol":"3","page":1153},{"text":"٥٢٠٥ - حماد بن سلمة (م) (١)، عن ثابت، عن أنس قال: أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي -ﷺ- يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم، ثم صلوا\" وفي لفظ: \"حتى نَعِس بعض القوم\" وجاء فصلى، ولم يذكر أنهم توضئوا.\n٥٢٠٦ - عبد الأعلى (خ د) (٢)، عن حُميد، سألت ثابتًا عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس قال: أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله -ﷺ- رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، تابعه عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بمعناه، وجاء نحوه من مراسيل الزهري كرواية جرير.\nمن يخطب من أمير وغيره\n٥٢٠٧ - شعبة (م) (٣)، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر \"أنه خرج إلى الربذة وعلى الماء عبد حبشي، فأقيمت الصلاة، فقيل أبو ذر، فنكص العبد، فقال له أبو ذر: تقدم إن خليلي -ﷺ- أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن وإن عبدًا مجدع الأطراف\".\n٥٢٠٨ - زيد بن الحباب، نا مالك، حدثني الزهري، عن أبي عبيد، قال: \"شهدت العيد مع عمر ومع عثمان ومع علي بن أبي طالب، وعثمان محصور.\n٥٢٠٩ - شعيب، عن الزهري، أخبرني عروة؛ أن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أخبره \"أنه دخل على عثمان الدار وهو محصور، وعلي يصلي للناس، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أتحرج في الصلاة مع هؤلاء وأنت محصور، وأنت الإمام، وكيف ترى في الصلاة معهم؟ قال: الصلاة أحسن ما تعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم\" ومرت آثار في باب الإمامة.\n٥٢١٠ - ابن المبارك، أنا حرملة بن عمران، حدثنى عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل السليحي -إلى قضاعه- حدثني أبي، قال: \"كنت مع عقبة بن عامر جالسًا قريبًا من المنبر، فخرج محمد بن أبي حذيفة، فاستوى على المنبر فخطب الناس، ثم قرأ عليهم سورة من القرآن -وكان من أقرأ الناس- فقال عقبة: صدق الله ورسوله، إني سمعت رسول الله -ﷺ-\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٨٤ رقم ٣٧٦) [١٢٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٥١ رقم ٢٠١) من طريق حماد به.\n(٢) البخاري (٢/ ١٤٧ رقم ٦٤٣) وأبو داود (١/ ١٤٩ رقم ٥٤٢).\n(٣) مسلم (٣/ ١٤٦٧ رقم ١٨٣٧) [٣٦].","vol":"3","page":1154},{"text":"يقول: ليقرأن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فسمعها ابن أبي حذيفة، فقال: والله، لئن كنت صادقًا وإنك -ما علمت- لكذوب، إنك منهم، قال ابن المبارك: حمل هذا الحديث أنهم يجمّعون معهم، ويقولون لهم هذه المقالة.\nقلت: رواه الفسوي في تاريخه.\nمن لم يجوز الجمعة خلف الصبي\n٥٢١١ - يحيى بن آدم، عن ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"لا يؤم الغلام حتى يحتلم\".\nقلت: ابن أبي يحيى ضعيف، وروايات داود عن عكرمة تُكُلِّم فيها.\nمن جوز ذلك\n٥٢١٢ - يزيد بن هارون، أنا مسعر بن حبيب الجرمي، نا عمرو بن سلمة \"أن أباه ونفرًا من قومه وفدوا إلي رسول الله -ﷺ- حين أسلم الناس، فتعلموا القرآن، فلما قضوا حاجتهم، قالوا: من يصلي بنا؟ قال: يصلي بكم أكثركم أخذًا -أو جمعًا- للقرآن، فجاءوا إلى قومهم فسألوا، فلم يجدوا أحدًا جمع أو أخذ من القرآن أكثر مما جمعت، وأنا يومئذ غلام وعليَّ شملة لي، فقدموني فصليت بهم، فما شهدت مجمعًا من جرم إلا وأنا إمامهم إلى يومي هذا. قال مسعر: كان يصلي بهم على جنائزهم وفي مساجدهم حتى مضى لسبيله\" (١). ورويناه في باب الإمامة عن أيوب عن عمرو، فقال: وأنا ابن سبع سنين أو ست سنين.\nالتبكير إلى الجمعة وفضله\n٥٢١٣ - الزهري (م) (٢)، عن سعيد، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي -ﷺ- قال: \"إذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس، الأول فالأول،\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٧/ ٦١٦ رقم ٤٣٠٢)، وأبو داود (١/ ١٦٠ رقم ٥٨٧) من طريق مسعر به.\nوأخرجه النسائي في (٢/ ٩ رقم ٦٣٦) من طريق أبي قلابة، عن عمرو به.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٨٧ رقم ٨٥٠) [٢٤].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٩٨ رقم ١٣٨٦) وابن ماجه (١/ ٣٤٧ رقم ١٠٩٢) كلاهما من طريق الزهري به.","vol":"3","page":1155},{"text":"فالمبكر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشًا - حتى ذكر الدجاجة والبيضة- فإذا جلس الإمام طووا الصحف، واجتمعوا للخطبة\" وفي لفظ لمسلم. قال: \"قال رسول الله -ﷺ-\" وقال: \"يكتبون الناس على منازلهم\" وقال: \"واستمعوا للخطبة\".\n٥٢١٤ - ابن أبي ذئب (خ) (١)، عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على باب المسجد فيكتبون الأول فالأول، فمثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنةً، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشًا، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، ويستمعون الذكر\" ولمسلم نحوه من حديث يونس عن الزهري.\n٥٢١٥ - مالك (خ م) (٢)، عن سمي، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنةً، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشًا، وفي الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر\".\n٥٢١٦ - مطر الورَّاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -ﷺ- قال: \"تقعد ملائكة على باب المسجد يوم الجمعة، يكتبون مجيء الناس حتى يخرج الإمام، فإذا خرج طووا الصحف ورفعت الأقلام، فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانًا؟ ! وما حبس فلانًا؟ ! قال: فتقول الملائكة: اللهم إن كان مريضًا فاشفه، وإن كان ضالًا فاهده، وإن كان عائلًا فأغنه\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٧٢ رقم ٩٢٩).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٥٨٧ رقم ٨٥٠) [٢٤]، والنسائي (٣/ ٩٧ رقم ١٣٨٥) من طرق عن الزهري به.\nوأخرجه النسائي (٢/ ١١٦ رقم ٨٦٤) من طريق شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر كلاهما عن أبي هريرة بنحوه.\n(٢) البخاري (٢/ ٤٢٥ رقم ٨٨١)، مسلم (٢/ ٥٨٢ رقم ٨٥٠) [١٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٩٦ رقم ٣٥١) والنسائي في الكبرى (١/ ٥٢٦ رقم ١٦٩٦)، والترمذي (٢/ ٣٧٢ رقم ٤٩٩) كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1156},{"text":"قلت: إِسناده صالح.\n٥٢١٧ - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني (عو) (١)، عن أوس ابن أوس، قال: قال رسول الله -ﷺ- وذكر يوم الجمعة: \"من غسل واغتسل وغدا، وابتكر، ودنا، وأنصت، واستمع، غُفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا\" (٢) تابعه يحيى الذماري وحسان بن عطية.\n٥٢١٨ - ثور بن يزيد، عن عثمان الشامي، أنه سمع أبا الأشعث، عن أوس الثقفي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-: \"من غسل واغتسل يوم الجمعة، وغدا وابتكر ودنا واقترب، واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة، وصيامها\" كذا رواه جماعة عن ثور، وَهِمَ في متنه وسنده عثمان هذا، والصحيح رواية الجماعة عن أبي الأشعث، وروينا عن مَكحول في غسل واغتسل، يعني يغسل رأسه وجسده.\nقلت: الحديث في السنن الأربعة من طريق حسان والذماري وابن جابر.\nصفة المشي إليها\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ...﴾ (٣).\n٥٢١٩ - الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: \"ما سمعت عمر يقرؤها إلا \"فامضوا إلى ذكر الله\" قال الشافعي: معقول أن السعي هنا العمل لا السعي على الأقدام. قال تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ (٤) وقال: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ (٥) وقال: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ (٦)، وقال: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٧).\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٩٥ رقم ٣٤٥)، والترمذي (٢/ ٣٦٧ رقم ٤٩٦)، والنسائي (٣/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ١٣٩٨)، وابن ماجه (١/ ٣٤٧ رقم ١٠٨٧).\n(٢) سبق.\n(٣) الجمعة: ٩.\n(٤) الليل: ٤.\n(٥) الإسراء: ١٩\n(٦) الإنسان: ٢٢.\n(٧) النجم: ٣٩.","vol":"3","page":1157},{"text":"٥٢٢٠ - أيوب بن سويد، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن الصامت، قال: \"خرجت إلى المسجد يوم الجمعة فلقيت أبا ذر، فبينا أنا أمشي إذ سمعت النداء، فرفعت في المشي لقوله: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١) فجذبني جذبًة كدت أن ألاقيه، فقال: أولسنا في سعي؟ ! \".\n٥٢٢١ - الزهري (خ) (٢)، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا\".\n٥٢٢٢ - مالك (م) (٢)، عن العلاء، عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا ثوب للصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة\".\n٥٢٢٣ - شيبان (خ م) (٢)، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: \"بينا نحن نصلي مع النبي -ﷺ- إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى دعاهم فقال: ما شأنكم؟ [قالوا] (٣) استعجلنا إلى الصلاة، فقال: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا\".\n٥٢٢٤ - حميد (م س) (٢)، عن أنس، قال: \"جاء رجل فأسرع المشى فانتهى إلى القوم وقد انبهر، فقال حين قام في الصلاة: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما قضى النبي -ﷺ- الصلاة قال: من المتكلم؟ -أو من القائل- فإنه قد قال خيرًا، لم يقل بأسًا. قال: يا رسول الله، انتهيت إلى الصف وقد انبهرت وحفزني النفس، قال: لقد رأيت اثنى عشر ملكًا يبتدرونها أيهم يرفعها. ثم قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هنيته ويصلي ما أدرك، ويقضي ما سبقه\".\n_________\n(١) الجمعة: ٩.\n(٢) تقدم.\n(٣) في الأصل: قال. والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1158},{"text":"فضل ترك الركوب إلى الجمعة\n٥٢٢٥ - ابن المبارك عن معمر (خ) (١)، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- \"الكلمة الطيبة صدقة، ومشيك إلى المسجد صدقة\" وقال: عبد الرزاق (خ م) عن معمر فيه: \"وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة\".\n٥٢٢٦ - الوليد بن مسلم (خ) (٢)، نا يزيد بن أبي مريم، قال: \"بينما أنا رائح إلى الجمعة إذ لحقني عباية بن رفاعة وهو راكب وأنا ماشٍ، فقال: احتسب هذه في سبيل الله؛ فإني سمعت أبا [عبس] (٣) بن جبر الأنصاري، يقول: قال رسول الله -ﷺ-: \"من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار\".\n٥٢٢٧ - الأوزاعي (د) (١)، نا حسان بن عطية، حدثني أبو الأشعث الصنعاني، حدثني أوس بن أوس، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها\".\n٥٢٢٨ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: \"امشوا إلى الصلاة؛ فقد مشى إليها من هو خير منكم: أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار، قاربوا الخطى، وأكثروا ذكر الله، ولا عليك أن لا تصحب أحدًا إلا من أعانك على ذكر الله\".\nولا يشبك أصابعه إذا خرج إلى الصلاة\n٥٢٢٩ - داود بن قيس (د) (٤)، عن سعد بن إسحاق، عن أبي ثمامة الخياط قال: \"أدركني كعب ابن عجرة، وأنا بالبلاط متوجهًا إلى المسجد مشبكًا بين أصابعي، فقال: إن رسول الله -ﷺ- قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فلا\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٤٥٣ رقم ٩٠٧).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٤ رقم ٣١١٦) والترمذي (٤/ ١٤٩ رقم ١٦٣٢) كلاهما من طريق الوليد به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.\n(٣) في \"الأصل\": أنس. وهو تحريف، والمثبت من \"هـ\" ومصادر التخريج، وأبو عبس الأنصاري من رجال التهذيب.\n(٤) أبو داود (١/ ١٥٤ رقم ٥٦٢).","vol":"3","page":1159},{"text":"يشبكن بين أصابعه\". لفظ عثمان بن عمر عنه، ولفظ عثمان بن الهيثم عنهم: \"إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه؛ فإنه في صلاة\" وكذا رواه بن وهب والعقدي عنه.\nقلت: ورواه جماعة، عن المقبري، عن أبي ثمامة، وهو مجهول لا يعرف إِلا بهذا الحديث، وفيه نكارة.\n٥٢٣٠ - الطيالسي (١)، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن مولى لبني سالم، عن أبيه، عن كعب بن عجرة؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إذا توضأ أحدكم ثم خرج للصلاة فهو في صلاة؛ فلا يشبكن أحدكم بين أصابعه بعدما يتوضأ، أو بعد ما يدخل الصلاة\".\n٥٢٣١ - وقال شبابة عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن رجل من بني سليم، عن أبيه، عن كعب مرفوعًا قال: \"لا يخالف أحدكم أصابع يديه في الصلاة\" (٢) وقيل عنه عن رجل من بني سالم، وقيل: عن المقبري، عن كعب، وقيل: عن المقبري، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- قال لكعب ... \".\n٥٢٣٢ - الضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن أبي ثمامة البزِي، قال: \"خرجت وأنا أريد الصلاة، فصحبت كعبًا، فنظر إلي وأنا أشبك بين أصابعي، فقال: لا تشبك بين أصابعك، فإن رسول الله -ﷺ- نهى أن نشبك بين أصابعنا في الصلاة، فقلت: إني لست في صلاة، فقال: أليس قد توضأت وخرجت تريد الصلاة؟ قلت: بلى، قال: فأنت في صلاة\" (٣) فدل المرفوع أن النهي في الصلاة، وأدخل في عمومه، كعب الخارج إلى الصلاة.\n٥٢٣٣ - أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، أنا الحسن بن علي الرقى، ثنا عمرو بن (قسط) (٤) ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب ابن عجرة، أن النبي -ﷺ- قال: \"يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء، ثم خرجت إلى\n_________\n(١) مسند الطيالسي (١٤٣ رقم ١٠٦٣).\n(٢) أخرجه الترمذي ٢/ ٢٢٨ رقم ٣٨٦).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٠ رقم ٩٦٧) من طريق محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبري به.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٥٤ رقم ٥٦٢) من طريق سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة بنحوه.\n(٤) كذا في \"الأصل، م\" وفي \"هـ\": قسيط. وكلاهما صحيح. انظر ترجمته في تهذيب الكمال.","vol":"3","page":1160},{"text":"المسجد، فلا تشبكن بين أصابعك؛ فإنك في صلاة\" إسناده صحيح إن كان الحسن حفظه.\nالنهي عن التخطي\n٥٢٣٤ - معاوية بن صالح (د س) (١)، عن أبي الزاهرية، عن عبد الله بن بسر -وكنت جالسًا إلى جانبه يوم الجمعة- فقال: \"جاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله -ﷺ-: اجلس فقد آذيت وآنيت\" قال أبو الزاهرية: وكنا نتحدث معه حتى يخرج الإمام.\n٥٢٣٥ - أسامة بن زيد (د) (٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: \"من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته -إن كان لها- ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت لها ظهرًا\".\n٥٢٣٦ - الطيالسي (٣)، ثنا حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من اغتسل يوم الجمعة، واستاك ولبس أحسن ثيابه، وتطيب من طيب أهله، ثم أتى المسجد فلم يتخط رقاب الناس وصلى؛ فإذا خرج الإمام أنصت كان له كفارة ما بينها وبين الجمعة الأخرى\".\n٥٢٣٧ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر عمن حدثه، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: \"لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، خير له من أن يقعد، حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس\".\n٥٢٣٨ - شريك (د ت س) (٤)، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: \"كنا إذا أتينا رسول الله -ﷺ- جلسنا حيث ننتهي\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٩٢ رقم ١١١٨)، والنسائي (٣/ ١٠٣ رقم ١٣٩٩).\n(٢) أبو داود (١/ ٩٥ رقم ٣٤٧).\n(٣) مسند الطيالسي (٣١٢ رقم ٢٣٦٤).\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٥٨ رقم ٤٨٢٥)، والترمذي (٥/ ١٩ رقم ٢٧٢٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٥٣ رقم ٥٨٩٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.","vol":"3","page":1161},{"text":"ومن رأى فرجة تخطى الناس إليها\n٥٢٣٩ - مالك (خ م) (١)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ أن أبا مرة مولى عقيل أخبره، عن أبي واقد الليثي \"أن رسول الله -ﷺ- بينا هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلي رسول الله -ﷺ- وذهب واحد، قال فوقفا على رسول الله -ﷺ- فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبًا فلما فرغ رسول الله -ﷺ- قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحا الله منه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه.\nلا يفرق بين اثنين إذا لم يكن بينهما فرجة إلا بإذنهما\n٥٢٤٠ - ابن أبي ذئب (خ) (٢)، عن المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان قال رسول الله -ﷺ-: \"من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من الطهور، ثم ادهن من دهنه، أو مس من طيب بيته أو أهله، ثم راح ولم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له فإذا خرج الإمام، أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى\". رواه جماعة عنه وبعضهم رواه عن ابن أبي ذئب فأسقط والد المقبري، وقيل فيه عن أبي ذر بدل سلمان، والأول أصح.\n٥٢٤١ - عامر الأحول (د) (٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما\".\nولا يقم رجلا ويجلس موضعه\n٥٢٤٢ - خلاد بن يحيى (خ) (٤)، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"نهى رسول الله -ﷺ- أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا - أو توسعوا\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٦٩ رقم ٤٧٤) ومسلم (٤/ ١٧١٣ رقم ٢١٧٦) [٢٦]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٥٣ رقم ٥٩٠٠) والترمذي (٥/ ٩٨ رقم ٢٧٢٤) كلاهما من طريق مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٦٢ رقم ٤٨٤٤).\n(٤) البخاري (١١/ ٦٤ رقم ٦٢٧٠).","vol":"3","page":1162},{"text":"٥٢٤٣ - ابن جريج (م) (١) سمع نافعًا يزعم أن ابن عمر قال: قال النبي -ﷺ-: \"لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه. فقلت: في يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة وغيره\".\n٥٢٤٤ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه\".\n٥٢٤٥ - عبد الأعلى (م) (٢)، نا معمر، عن الزهري، عن سالم عن أبيه: أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه\" قال سالم: وكان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يقعد فيه\".\n٥٢٤٦ - معقل (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا \"لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول: افسحوا\".\nالرجل يؤثر بمجلسه\n٥٢٤٧ - شعبة (د) (٤)، عن عقيل بن طلحة سمعت أبا الحصيب زيادًا يحدث قال: \"كنت قاعدًا فجاء ابن عمر فقام رجل من مقعده فأبى أن يقعد فيه وقعد في مكان آخر فجعل الرجل يقول: ما كان عليك أن تقعد. قال: ما كنت أقعد في مجلسك ولا فى مجلس غيرك بعدما سمعت النبي -ﷺ- جاءه رجل فقام إليه رجل فأراد أن يقعد مقعده فنهاه النبي -ﷺ- عن ذلك\". خالف زياد في المرفوع منه سالمًا ونافعًا؛ فإنهما رويا النهي في الإقامة لا القيام.\n٥٢٤٨ - شعبة (د) (٥)، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله مولى أبي بردة، عن سعيد ابن أبي الحسن قال: \"جاء أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: أن النبي -ﷺ- نهى عن ذا ونهى النبي -ﷺ- أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. كذا رواه جماعة عنه ورواه الطيالسي عنه بالشك في متنه فقال: قال نهى أو قال فلا يجلس.\nقلت: ليس ذلك بشك في المعنى.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧١٤ رقم ٢١٧٧) [٢٨].\nوهو في صحيح البخاري (٢/ ٤٥٦ رقم ٩١١) من طريق ابن جريج به.\n(٢) مسلم (١٧١٤٤ رقم ٢١٧٧) [٢٩].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٨٢ رقم ٢٧٥٠) من طريق عبد الرزاق عن معمر به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٣) مسلم (٤/ ١٧١٥ رقم ٢١٧٨) [٣٠].\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٥٨ رقم ٤٨٢٨).\n(٥) أبو داود (٤/ ٢٥٨ رقم ٤٨٢٧).","vol":"3","page":1163},{"text":"الرجل يقوم من مجلسه لحاجة ثم يعود\n٥٢٤٩ - سهيل (م) (١)، عن أبيه، عن أبي هريرة \"إذا قام أحدكم من مجلس كان فيه ثم رجع إليه فهو أحق بمجلسه\".\n٥٢٥٠ - الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عمن حدثه عن عروة (٢) قال رسول الله -ﷺ-: \"من قام من مجلسه يوم الجمعة ثم عاد فهو أحق به\" مرسل.\nمن كره التحلق في المسجد الصغير فيتحرج الناس\n٥٢٥١ - الأعمش (م) (٣)، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة قال: \"دخل علينا رسول الله -ﷺ- ونحن حلق متفرقون، فقال: ما لي أراكم عزين؟ ! \".\n٥٢٥٢ - ابن عجلان (د ت س) (٤)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله -ﷺ- \"أنه نهى أن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة\".\nمن أباح التحلق في مجالس العلم حيث لا يستقبلون المصلين بوجوههم\n٥٢٥٣ - أبان (م) (٣)، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي مرة، عن أبي واقد الليثي قال: \"بينما رسول الله -ﷺ- قاعد في أصحابه إذ جاء ثلاثة نفر. فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس ... \" الحديث. رواه حرب بن شداد عن يحيى فقال: \"بينما نحن مع رسول الله -ﷺ- في حلقة\".\nكراهية الجلوس وسط الحلقة\n٥٢٥٤ - أبان (د) (٥)، نا قتادة، حدثني أبو مجلز، عن حذيفة \"أن رسول الله -ﷺ- لعن من\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧١٥ رقم ٢١٧٩) [٣١].\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) تقدم.\n(٤) أبو داود (١/ ٢٨٣ رقم ١٠٧٩) والترمذي (٢/ ١٣٩ رقم ٣٢٢)، والنسائي (٢/ ٤٧ رقم ٧١٤).\nقلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٤٧ رقم ٧٤٩) من طريق ابن عجلان به. وقال الترمذي: حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص حديث حسن.\n(٥) أبو داود (٤/ ٢٥٨ رقم ٤٨٢٦).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٨٣ رقم ٢٧٥٣) من طريق شعبة، عن قتادة به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1164},{"text":"جلس وسط الحلقة\".\n٥٢٥٥ - همام، عن قتادة، عن أبي مجلز \"أن رجلًا أتى حذيفة فقال: ألم تر أن فلانًا مات. قال: إن الذي أماته قادر على أن يميتك فجلس وسط الحلقة فقال له: قم فإن رسول الله -ﷺ- لعن الذي يجلس وسط الحلقة\". قال المؤلف: يحتمل أن يكون قد عرف منه نفاقًا وأنه إنما فعل ذلك قصدًا إلى ترك الحشمة وقلة المبالاة بأهل الحلقة.\n٥٢٥٦ - الطيالسي، نا شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز \"أن رجلًا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد -ﷺ- أو قال: إن رسول الله -ﷺ- لعن الذي يجلس وسط الحلقة\".\nالإحتباء والإمام على المنبر\n٥٢٥٧ - خالد بن حيان (د) (١)، نا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، عن يعلى بن شداد: \"شهدت معاوية ببيت المقدس فجمّع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد من الصحابة رأيتهم محتبين والإمام يخطب\" قال (د): كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد ابن سعد ونعيم بن سلامة قال: لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدًا كرهها إلا عبادة بن نسي.\n٥٢٥٨ - أيوب بن سويد، عن يونس، عن نافع \"أن ابن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب\".\nمن كرهه خوف النوم\n٥٢٥٩ - سعيد بن أبي أيوب (د ت) (٢)، عن عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ ابن أنس، عن أبيه \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب\".\nقلت: عبد الرحيم ضُعف.\nالاحتباء المباح\n٥٢٦٠ - فليح (خ) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر: \"رأيت رسول الله -ﷺ- محتبيًا بفناء الكعبة يقول بيده هكذا - وشبك أبو حاتم الرازي بيديه\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٩٠ رقم ١١١١).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٩٠ رقم ١١١٠) والترمذي (٢/ ٣٩٠ رقم ٥١٤). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) البخاري (١١/ ٦٧ رقم ٦٢٧).","vol":"3","page":1165},{"text":"٥٢٦١ - عبد الله بن حسان العنبري (د) (١)، حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبتي قَيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أخبرتهما \"أنها رأت رسول الله -ﷺ- وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله -ﷺ- المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق\". قال أبو عبيد: القرفصاء أن يجلس الرجل كجلوس المحتبي ويكون احتباؤه بيديه ويضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب.\n٥٢٦٢ - عبد الله بن إبراهيم الغفاري، ثنا إسحاق بن محمد الأنصاري، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده أبي سعيد قال: \"كان رسول الله -ﷺ- إذا جلس في مجلس احتبى بيديه\".\nقلت: الغفاري ليس بثقة.\n٥٢٦٣ - حماد بن سلمة (د) (٢)، ثنا يونس، عن عبيدة أبي خداش، عن أبي تميمة الهجيمي، عن جابر قال: \"أتيت النبي -ﷺ- وهو محتبي بشملة قد وقع هدبها على قدميه\". جابر هو أبو جري، هجيمي.\nالاحتباء المذموم وهيئته\n٥٢٦٤ - مالك (خ م) (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن لبستين وعن بيعتين: عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه\".\n٥٢٦٥ - جرير (د) (٤)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيًا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقيه\". وروى نحوه أبو سعيد وجابر وعائشة.\nالجلوس المذموم\n٥٢٦٦ - ابن جريج (د) (٥)، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه: \"مر بي رسول الله -ﷺ- وأنا جالس هكذا قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكات\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٧٧ رقم ٣٠٧٠).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١١١ رقم ٢٨١٤) من طريق عبد الله بن حسان به. وقال: حديث قيلة لا نعرفه إلا من طريق عبد الله بن حسان به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٥٤ رقم ٤٠٧٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٨٦ رقم ٩٦٩١) من طريق أبي تميمة بنحوه.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢١) ومسلم كما في التحفة (١٠/ ١٦٢ رقم ١٣٨٢٢).\n(٤) أبو داود (٤/ ٥٥ رقم ٤٠٨٠).\n(٥) أبو داود (٤/ ٢٦٣ رقم ٤٨٤٨).","vol":"3","page":1166},{"text":"على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم! \".\nولا يجلس بين الشمس والظل\n٥٢٦٧ - ابن عيينة (د) (١)، عن ابن المنكدر، حدثني من سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم -ﷺ-: \"إذا كان أحدكم في الشمس -أو الفيء- فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم\" وفي رواية أبي المنيب العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا في النهي عن ذلك فيحتمل أنه أراد لئلا يتأذى بالشمس. كما روي عن قيس عن أبيه \"أنه جاء والنبي -ﷺ- يخطب فقام في الشمس فأمره أن يتحول إلى الظل\".\nقلت: وقيل أراد بذلك العدل في الجسد كما نهى عن المشي في نعل واحدة عدلا بين الرجلين.\n٥٢٦٨ - الحسن بن حي، عن مسلم، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: \"رأيت رسول الله -ﷺ- قاعدًا في فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس واضعًا إحدى يديه على الأخرى\".\nقلت: مسلم كأنه البطين.\n٥٢٦٩ - معمر، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة قال: \"إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم فإنه مجلس الشيطان\".\n٥٢٧٠ - قال عبد الرزاق، عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبان سمعت ابن المنكدر يحدث بهذا \"وبعضي في الشمس فقمت فقال: اجلس لا بأس عليك إنك هكذا جلست\".\nالنعاس قبل الجمعة\n٥٢٧١ - ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"إذا نعس أحدكم وهو في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره\" (٢).\n٥٢٧٢ - أخبرنا الحاكم أنا مسلم بن الفضل بمكة (ح).\nوأنا المزكى أنا ابن قانع قالا: نا محمد بن نصر الصائغ، ثنا أحمد بن عمر الوكيعي، نا\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٥٧ رقم ٤٨٢١).\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٩٢ رقم ١١١٩)، والترمذي (٢/ ٤٠٤ رقم ٥٢٦) كلاهما من طريق ابن إسحاق به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1167},{"text":"المحاربي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله -ﷺ- \"إذا نعس أحدكم في الصلاة في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه إلى غيره\" قوله \"في الصلاة\". أراد موضع الصلاة والأصح عن ابن عمر قوله.\n٥٢٧٣ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مقعد صاحبه ويتحول صاحبه إلى مقعده\". إسماعيل واهٍ.\n٥٢٧٤ - ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: \"كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول منه\".\nالدنو من الخطيب\nمَرَّ في الدنو من الإمام حديث أوس بن أوس.\n٢٥٧٥ - معاذ بن هشام (د) (١) قال: وجدت بخط أبي قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة أن نبي الله -ﷺ- قال: \"احضروا للذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها\".\n٢٥٧٦ - سريج بن النعمان، نا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"احضروا للجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل يتخلف عن الجمعة حتى إنه ليتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها أو قال وإن كان من أهلها\".\nقلت: قال ابن معين: الحكم ليس بشيء.\n٥٢٧٧ - على بن عياش عن عتبة بن صخرة قال: رأيت عبد الله بن بُسر يصلي في المقصورة وكان يغير خضابه بالورس.\nالرجل يلزم بقعة من المسجد للصلاة\n٥٢٧٨ - عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود (د س ق) (٦)، عن عبد الرحمن بن شبل: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام في المسجد كما يوطن البعير. تابعه يزيد بن أبي حبيب عن جعفر وقال: \"وأن يوطن الرجل المقام كإيطان البعير\".\nقلت: ورواه شعيب بن الليث، عن أبيه، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن جعفر أيضًا.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٨٩ رقم ١١٠٨).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٢٨ رقم ٨٦٢)، والنسائي (٢/ ٢١٤ رقم ١١١٢)، وابن ماجه (١/ ٤٥٩ رقم ١٤٢٩).","vol":"3","page":1168},{"text":"المكبر\n٥٢٧٩ - الليث (م) (١)، حدثني أبو الزبير، عن جابر قال: \"اشتكى رسول الله -ﷺ- فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا فلما سلم قال: إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا\".\n٥٢٨٠ - إبراهيم (خ) (٢)، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"لما مرض النبي -ﷺ- مرضه الذي مات فيه ... \" الحديث \"قالت: فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فقام أبو بكر وقعد رسول الله -ﷺ-: \"إلى جنبه يصلي وأبو بكر يسمع الناس\".\nالصلاة بعد الجمعة\n٥٢٨١ - عمرو بن دينار (م) (٣)، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين\".\n٥٢٨٢ - خالد بن عبد الله (م) (٤)، عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا\".\nعبد الله بن إدريس (م) (٥)، عن سهيل بهذا ولفظه \"إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا\"\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٢٣٨ رقم ٧١٢).\n(٣) مسلم (٢/ ٦٠١ رقم ٨٨٢) [٧٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٨٤ رقم ٤٩٧)، والترمذي (٢/ ٣٩٩ رقم ٥٢١)، وابن ماجه (١/ ٣٥٨ رقم ١١٣١) كلهم من طريق عمرو بن دينار به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨١) [٦٧].\n(٥) مسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨١) [٦٨].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٨ رقم ١١٣٢) من طريق عبد الله بن إدريس به.","vol":"3","page":1169},{"text":"وسمعت سهيلًا زاد في الحديث وقال: (م) \"فإن عجل بك حاجة فركعتين في المسجد وركعتين بعدما ترجع إلى بيتك\" هذا من قول سهيل. زهير عن سهيل ولفظه: \"إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا فقال لي أبي: يا بني فإذا صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل فصل ركعتين\".\nوأخرجه (م) (١) من حديث الثوري عن سهيل: \"من كان يصلي بعد الجمعة فليصل أربعًا\".\nالإمام يركع في بيته\n٥٢٨٣ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"وكان -ﷺ- لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته\".\n٥٢٨٤ - أيوب (د) (٣)، عن نافع قال: \"كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته وحدث أن رسول الله -ﷺ- يفعل ذلك\".\nالمأموم يركع في المسجد فيتحول أو يفصل بكلام\n٥٢٨٥ - ابن جريج (م) (٤)، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار \"أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله -ﷺ- أمر بذلك أن لا توصل بصلاة حتى تتلكم أو تخرج\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨١) [٦٩].\n(٢) البخاري (٢/ ٤٩٣ رقم ٩٣٧)، ومسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨٢) [٧١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩ رقم ١٢٥٢)، والنسائي (٣/ ١١٣ رقم ١٤٢٧) من طريق مالك به.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٩٤ رقم ١١٢٨).\nوأخرجه النسائي (٣/ ١١٣ رقم ١٤٢٩) من طريق أيوب به.\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1170},{"text":"٥٢٨٦ - حماد بن زيد (د س) (١)، نا أيوب، عن نافع عن ابن عمر \"أنه رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه فدفعه، وقال: تصلي الجمعة أربعًا! قال: وكان ابن عمر يصلي في بيته ركعتين ويقول: إن النبي كان يفعله\".\n٥٢٨٧ - عبد الحميد بن جعفر (د ت) (٢)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن ابن عمر. \"كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعًا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له، فقال: كان رسول الله -ﷺ- يفعل ذلك\".\n٥٢٨٨ - جعفر بن عون، أنا ابن جريج، عن عطاء قال: \"رأيت ابن عمر يصلي الجمعة فتنحى عن مصلاه الذي صلى فيه قليلًا غير كثير ثم ركع ركعتين ثم مشى أيسر من ذلك ثم يركع أربعًا. قلت له: كم رأيته يصنع ذلك؟ قال: مرارًا فإذا فرغ جاء إلى الطواف\".\nالغداء والقائلة بعد الجمعة\n٥٢٨٩ - حميد (خ) (٣) عن أنس قال: \"كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل بعدها\".\n٥٢٩٠ - عبد العزيز بن أبي حازم (خ م) (٤)، عن أبيه، عن سهل قال: \"كنا نفرح بيوم الجمعة. قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز تبعث إلى بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فكنا إذا صلينا انصرفنا إليها فنسلم عليها فتقدمه إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٩٤ رقم ١١٢٧)، والنسائي (٣/ ١١٣ رقم ١٤٢٩) ولكن من طريق شعبة، عن أيوب.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٩٤ رقم ١١٣٠)، والترمذي كما في التحفة (٦/ ١٢ رقم ٧٣٢٩)، وأشار المزي إلى أن الحديث في السماع، ولم يذكره ابن عساكر في الأطراف. وليس كذلك في جامع الترمذي.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٩٦ رقم ٩٤٠).\n(٤) البخاري (٢/ ٤٩٤ رقم ٩٣٨)، ومسلم (٢/ ٥٨٨ رقم ٨٥٩) [٣٠].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٤٠٣ رقم ٥٢٥)، وابن ماجه (١/ ٣٥٠ رقم ١٠٩٩) كلاهما من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم به، وقال الترمذي: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1171},{"text":"باب\n٥٢٩١ - القاسم بن عبد الله بن مهدي، ثنا أبو مصعب، ثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل مرفوعًا: \"إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة فالحجة الهجير إلى الجمعة والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة\". تفرد به القاسم وروي في ذلك عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وفيهما جميعًا ضعف.\nقلت: بل هما باطلان.\nالهيئة للجمعة الثياب الحسنة (١)\n٥٢٩٢ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله -ﷺ- منها حلل فأعطى عمر حلة فقال: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ ! قال: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة\".\n٥٢٩٣ - عمرو بن الحارث (د) (٣)، حدثني يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه (٤) أن رسول الله -ﷺ- قال: \"ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟ ! \".\n٥٢٩٤ - قال عمرو (د): وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن\n_________\n(١) كتب في حاشية \"الأصل\": بلغت المقابلة.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٨١ رقم ١٠٨٧).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٤٨ رقم ١٠٩٥) من طريق عمرو به لكن جعله من مسند عبد الله بن سلام، والحديث في إسناده اختلاف كما أشار أبو داود.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1172},{"text":"ابن سلام \"أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول ذلك على المنبر\".\nقلت: ابن حبان لم يدرك عبد الله بن سلام.\nالتنظيف بالغسل وقص الشعر والظفر وعلاج الإبط بما يقطع ريحه ومس الطيب والتسوك\n٥٢٩٥ - شعيب (خ) (١) عن الزهري قال طاوس: \"قلت لابن عباس: ذكروا أن رسول الله -ﷺ- قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم وإن لم تكونوا جنبًا وأصيبوا من الطيب؟ فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري\".\nورواه (م) (٦) من حديث إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس وهو دال على أن المراد بقوله: \"من غسل واغتسل\" غسل رأسه واغتسل في بدنه.\n٥٢٩٦ - شعبة (خ) (٣)، عن أبي بكر بن المنكدر، حدثني عمرو بن سليم قال: أشهد على أبي سعيد أنه شهد على رسول الله -ﷺ- قال: \"الغسل يوم الجمعة واجب، وأن يستن، وأن يمس من طيب إن وجد\"، قال: عمرو بن سليم وأشهد أن الغسل واجب فأما الاستنان والطيب فالله أعلم ولكن هكذا سمعت.\n٥٢٩٧ - عمرو بن الحارث (م) (٤) أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٣١ رقم ٨٨٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٥/ ٢٩ رقم ٥٧٥٧) من طريق شعيب به.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٨٢ رقم ٨٤٨) [٨].\nوأخرجه البخاري (٢/ ٤٣١ رقم ٨٨٥) من طريق إبراهيم به.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٢٣ رقم ٨٨٠).\n(٤) سلم (٢/ ٥٨١ رقم ٨٤٦) [٧].\nأخرجه أبو داود (١/ ٩٥ رقم ٣٤٤)، والنسائي (٣/ ٩٢ رقم ١٣٧٥) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث به.\nوذكر المزي أن البخاري ذكره تعليقًا كما في التحفة (٣/ ٣٨٤ رقم ٤١١٦)، وليس فيه ونبه ابن حجر على أنه ما رآه في نسخة من نسخ البخاري ولا ذكره خلف ولا أبي مسعود صاحب الأطراف.","vol":"3","page":1173},{"text":"بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال: \"غسل يوم الجمعة على كل محتلم ويستاك ويمس من الطيب ما قدر عليه\" إلا أن بكيرًا لم يذكر عبد الرحمن، وزاد: \"ولو من طيب المرأة\".\n٥٢٩٨ - ابن أبي ذئب (خ) (١)، عن المقبري، عن أبيه، عن ابن وديعة الأنصاري، عن سلمان أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهره ومس من دهن بيته أو طيبه ثم راح إلى الجمعة فصلى ما بدا له فإذا خرج الإمام استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى\".\n٥٢٩٩ - سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن المقبري، عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إذا كان يوم الجمعة اغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع إلى الإمام غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام\".\n٥٣٠٠ - ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة وأبي أمامة بن سهل، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: سمعنا رسول الله -ﷺ-[يقول] (٢): \"من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها\" (٣)، يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة إن الله قد جعل الحسنة بعشر أمثالها\". رواه أحمد في المسند عن ابن علية عنه.\n٥٣٠١ - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق (٤) أن النبي -ﷺ- قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك\" روى موصولا ولا يصح.\n٥٣٠٢ - يزيد بن سعيد الصباحي، ثنا مالك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: \"أن\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٣٠ رقم ٨٨٣).\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) أخرجه أبو داود كما في التحفة (٣/ ٤٩٦ رقم ٤٤٣٠) من طريق ابن إسحاق به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1174},{"text":"رسول الله -ﷺ- قال في جمعة من الجمع: معاشر المسلمين، هذا يوم جعله الله لكم عيدًا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك\".\n٥٣٠٣ - أناه أبو عمر، أنا الطبراني، ثنا أبو علاثة محمد بن أبي غسان الفرائضي نا يزيد.\n٥٣٠٤ - ابن لهيعة، حدثني عقيل، أخبرني ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا على لفظ حديث ابن شهاب عن ابن السباق.\nقلت: ابن لهيعة ضعيف.\n٥٣٠٥ - مكي (خ) (١)، ثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن من الفطرة قص الشارب والظفر وحلق العانة\"، زاد فيه بعضهم عن حنظلة: \"نتف الإبط\".\n٥٣٠٦ - يونس (م) (٢)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: \"الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط\".\n٥٣٠٧ - حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو عن بكير بن الأشج، عن نافع \"أن عبد الله كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة\".\n٥٣٠٨ - وعن أبي جعفر مرسلًا: \"كان -ﷺ- يستحب أن يأخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة\".\n٥٣٠٩ - يحيى بن يمان، عن سفيان، عن رجل، عن معاوية بن قرة قال: \"كان لي عمان قد شهدا الشجرة يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة\" وأما ما روي عن ابن عباس مرفوعًا: \"المؤمن يوم الجمعة كهيئة المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تنقضي الصلاة\"، وعن ابن عمر مرفوعًا: \"المسلم يوم الجمعة محرم فإذا صلى فقد حل\" فهذان ضعيفان.\nكيف يستجمر للجمعة\n٥٣١٠ - مخرمة بن بكير (م) (٣)، عن أبيه، عن نافع عن ابن عمر \"أنه كان إذا استجمر\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٤٣٧ رقم ٥٨٨٨).\nوأخرجه النسائي (١/ ١٥ رقم ١٢) من طريق ابن وهب، عن حنظلة به.\n(٢) مسلم (١/ ٢٢٢ رقم ٢٥٧) [٥٠].\nوأخرجه النسائي (١/ ١٣ رقم ١٢) من طريق يونس به، وأخرجه النسائي (١/ ١٥ رقم ١١)، وابن ماجه (١/ ١٠٧ رقم ٢٩٢) من طريق سفيان عن الزهري به. ومن طريق معمر عن الزهري أخرجه النسائي (١/ ١٤ رقم ١٠)، والترمذي (٥/ ٨٥ رقم ٢٧٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٤/ ١٧٦٦ رقم ٢٣٥٤) [٢١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٣٣ رقم ٩٤٣٥) من طريق مخرمة به.","vol":"3","page":1175},{"text":"استجمر بالألوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله -ﷺ-\". رواه ابن لهيعة عن بكير مقيدًا بيوم الجمعة وعنه الوليد بن مسلم، وروينا فيما مضى أن ابن عمر دعي إلى سعيد بن زيد وهو يستجمر للجمعة.\nمن عرض عليه طيب\n٥٣١١ - المقرئ (م) (١)، نا سعيد بن أبي أيوب، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من عرض عليه طيب فلا يرده؛ فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة\".\nخير الثياب البيض\n٥٣١٢ - ابن جريج أخبرني ابن خثيم (د ت ق) (٢)، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: قال النبي -ﷺ-: \"البسوا من ثيابكم البيض، وكفنوا فيها موتاكم، ومن خير أكحالكم الإثمد؛ إنه يجلو البصر ويثبت الشعر\".\nقلت: صححة (ت) رواه بشر بن المفضل وزهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وفي سنن (ق) (٣) من حديث عبد المجيد بن أبي رواد، نا ابن سالم، عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد (٤) عن أبي الدرداء مرفوعًا: \"إِن خير ما زرتم الله به في مصلاكم وقبوركم البياض\".\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٦٦ رقم ٢٢٥٣) [٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٧٨ رقم ٤١٧٢)، والنسائي (٨/ ١٨٩ رقم ٥٢٥٩) كلاهما من طريق المقرئ به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٥١ رقم ٤٠٦١)، والترمذي (٣/ ٣١٩ رقم ٩٩٤)، وابن ماجه (١/ ٤٧٣ رقم ١٤٧٢) وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٣) ابن ماجه (٢/ ١١٨١١ رقم ٣٥٦٨).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1176},{"text":"ما يستحب من ثياب الحبرة\n٥٣١٣ - همام (خ م) (١)، عن قتادة \"سألت أنسًا: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله وأعجب؟ قال: الحبرة\".\n٥٣١٤ - الدستوائي (م) (٢)، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، حدثني جبير بن نفير أن عبد الله بن عمرو حدثه قال: \"رأى عليّ رسول الله -ﷺ- ثوبين معصفرين فقال: يا عبد الله، إن هذه ثياب أهل النار فلا تلبسهما\".\n٥٣١٥ - هشام بن الغاز (د ق) (٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"هبطنا مع رسول الله من ثنية -فذكر الحديث في صلاته-، ثم التفت إلي وعلي ريطة مضرجة بعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ ! فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته الغد فقال: \"يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء\".\nذم الطيب للمرأة إذا خرجت\nمرت أخبار في باب إمامة النساء.\n٥٣١٦ - وقال الأوزاعي: حدثني موسى بن يسار، عن أبي هريرة \"أن امرأة مرت به يعصف ريحها فقال: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ ! قالت: نعم: قال: فارجعي فاغتسلي؛ فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد يعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٨٧ رقم ٥٨١٢)، ومسلم (٣/ ١٦٤٨ رقم ٢٠٧٩) [٣٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٥١ رقم ٤٢٦٠) من طريق همام به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٧) [٢٧].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٠٣ رقم ٥٣١٦) من طريق الدستوائي به.\n(٣) أبو داود (٤/ ٥٢ رقم ٤٠٦٦)، وابن ماجه (٢/ ١١٩١ رقم ٣٦٠٣).","vol":"3","page":1177},{"text":"٥٣١٧ - ابن أبي عروبة (د) (١)، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن نبي الله - ﷺ - قال: \"لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكلف بالحرير. قال: وأوأما إلى الحسن إلى جيب قميصه قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، وطيب النساء لون لا ريح له\". قال ابن أبي عروبة: أما عند زوجها فإنها تطيب بما شاءت.\n٥٣١٨ - النضر بن شميل نا ثابت بن عمارة (د ت س) (٢): أنا غنيم بن قيس الكعبي، عن أبي موسى أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية\".\nقلت: صححه (ت).\nاستحباب حسن الهيئة للإماء ويتعمم وما في السواد\n٥٣١٩ - وكيع (م) (٣)، عن مساور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حريث [عن أبيه] (٤): \"أن النبي - ﷺ - خطب الناس وعليه عمامة سوداء\".\n٥٣٢٠ - أبو أسامة (م) (٥)، عن مساور، عن جعفر، عن أبيه \"رأيت النبي على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه\".\n٥٣٢١ - شريك (م) (٦)، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير، عن جابر: \"دخل رسول الله - ﷺ - يوم الفتح وعليه عمامة سوداء\". والهيثم بن جميل، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير بهذا.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٤٨ رقم ٤٠٤٨).\n(٢) أبو داود (٤/ ٧٩ رقم ٤١٧٣)، والترمذي (٥/ ٩٨ رقم ٢٧٨٦)، والنسائي (٨/ ١٥٣ رقم ٥١٢٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٩٠ رقم ١٣٥٩) [٤٥٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٥٤ رقم ٤٠٧٧)، والنسائي (٨/ ٢١١ رقم ٥٣٤٣)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٦ رقم ٣٥٨٤) من طريق مساور به.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) مسلم (٢/ ٩٩٠ رقم ١٣٥٩) [٤٥٣].\n(٦) مسلم (٢/ ٩٩٠ رقم ١٣٥٨) [٤٥١].","vol":"3","page":1178},{"text":"٥٣٢٢ - شعبة، نا سماك، سمعت ملحان بن ثوبان يقول: \"كان عمار علينا بالكوفة سنة وكان يخطبنا كل جمعة وعليه عمامة سوداء\".\n٥٣٢٣ - الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن أبي جعفر الأنصاري قال: \"شهدت الدار يوم قتل عثمان فمررت في المسجد فإذا رجل ينادي في ظلة النساء محتبي بحمائل سيفه عليه عمامة سوداء فإذا علي ﵁ قال: ما صنع بالرجل؟ قلت: قتل. قال: تبًا لكم سائر الدهر\".\n٥٣٢٤ - عثمان بن عمر بن فارس، أنا أبو لؤلؤة قال: \"رأيت على ابن عمر عمامة سوداء\".\nاستحباب الارتداء ببرد\n٥٣٢٥ - أبو معاوية (د) (١)، عن هلال بن عامر، عن أبيه قال: \"رأيت النبي - ﷺ - بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه\".\n٥٣٢٦ - حجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر، عن جابر: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يلبس برده الأحمر في العيد والجمعة\".\nومن التشديد على تارك الجمعة\n٥٣٢٧ - جماعة (عو) (٢)، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي الجعد الضمري أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا بها طبع الله على قلبه\".\n٥٣٢٨ - ابن أبي ذئب (س) (٣) وغيره (ق)، عن أسيد بن أبي أسد البراد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من ترك الجمعة ثلاثًا متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه\".\n٥٣٢٩ - الليث، عن عمر مولى غفرة أنه سمع ثعلبة بن أبي مالك يخبر عن حارثة بن النعمان، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"إن الرجل تكون له الغنيمة في حاشية القرية يكون فيها ويشهد الصلوات فإذا تعذّرت عليه قال: لو أني ارتفعت إلى ردهة هي أعفى منها كلأ. فيرتفع\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٥٤ رقم ٤٠٧٣).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٧٧ رقم ١٠٥٢)، والترمذي (٢/ ٣٧٣ رقم ٥٠٠)، والنسائي (٣/ ٨٨ رقم ١٣٦٩)، وابن ماجه (١/ ٣٥٧ رقم ١١٢٥). وقال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن.\n(٣) لم أجده في سنن النسائي وهو في سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٧ رقم ١١٢٩)، وقد أورده البوصيري في مصباح الزجاجة.","vol":"3","page":1179},{"text":"إليها حتى لا يأتي المسجد إلا كل جمعة حتى إذا تعذّرت وأكل ما حولها قال: لو ارتفعت إلى ردهة هي أعفى منها كلأ. فيرتفع إليها حتى لا يأتي الجمعة ولا يدري ما يوم الجمعة حتى يطبع الله على قلبه\". تابعه بشر بن المفضل عن عمر.\nقلت: سنده متصل لكن عمر ضعف.\nفي كفارة ترك الجمعة\n٥٣٣٠ - همام (د س) (١)، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب، عن النبي - ﷺ - قال: \"من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار\".\n٥٣٣١ - محمد بن شعيب، نا سعيد بن بشير، نا قتادة، عن قدامة، عن سمرة قال: \"من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مد\". فسألت قتادة هل يرفعه إلى النبي - ﷺ -؟ فشك، قال سعيد: وقد ذكر بعض أصحابنا أن قتادة رفعه.\nورواه أيوب بن مسكين أبو العلاء (د) (٢)، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة (٣) قال رسول الله - ﷺ -: \"من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع\". قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي وسئل عن حديث همام، عن قتادة وخلاف أيوب أبي العلاء له فقال: همام أحفظ. نوح بن قيس الحداني، عن أخيه خالد، عن قتادة فقال: عن الحسن، عن سمرة فذكره كلفظ همام. قال البخاري: قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه.\nويقرأ الكهف ويكثر الصلاة على النبي - ﷺ -\n٥٣٣٢ - حسين الجعفي (د س ق) (٤)، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٧٧ رقم ١٠٥٣)، والنسائي (٣/ ٨٩ رقم ١٣٧٢).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٧٧ رقم ١٠٥٤).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (١/ ٢٧٥ رقم ١٠٤٧)، والنسائي (٣/ ٩١ رقم ١٣٧٤)، وابن ماجه (١/ ٥٢٤ رقم ١٦٣٦).","vol":"3","page":1180},{"text":"قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - يقولون: قد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء\".\n٥٣٣٣ - إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن أنس قال رسول الله - ﷺ -: \"أكثروا الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فمن صلى عليّ صلاة صلى الله عليه عشرًا\".\nقلت: إِسناده صالح.\n٥٣٣٤ - حماد بن سلمة، عن برد بن سنان، عن مكحول، عن أبي أمامة قال رسول الله - ﷺ -: \"أكثروا عليّ من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض عليّ في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة\".\nقلت: مكحول قيل: لم يلق أبا أمامة.\nوفي الباب في الصلاة عليه طرق ضعيفة عن أنس.\n٥٣٣٥ - الفضل بن محمد الشعراني، ثنا نعيم بن حماد، نا هشيم، أنا أبو هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد أن النبي - ﷺ - قال: \"من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين\" (١). رواه يزيد بن مخلد بن يزيد، عن هشيم وقال فيه: \"أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق\". ورواه سعيد بن منصور، عن هشيم موقوفًا وقال: \"ما بينه وبين البيت\". وبمعناه رواه الثوري عن أبي هاشم موقوفًا، ورواه يحيى بن كثير، عن شعبة، عن أبي هاشم مرفوعًا ولفظه: \"من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورًا يوم القيامة\".\nقلت: وقفه أصح.\n٥٣٣٦ - هشام (م) (٢)، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٣٦ رقم ١٠٧٨٨) من طريق أبي هاشم به.\n(٢) مسلم (١/ ٥٥٥ رقم ٨٠٩) [٢٥٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١١٧ رقم ٤٣٢٣)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٣٦ رقم ١٠٧٨٧)، والترمذي (٥/ ١٤٩ رقم ٢٨٨٦) من طرق عن قتادة به، وقاله الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1181},{"text":"أبي الدرداء أن نبي الله - ﷺ - قال: \"من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال\".\nالساعة التي للإجابة في يوم الجمعة\n٥٣٣٧ - أبو الزناد (خ م) (١)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - ذكر يوم الجمعة فقال: \"فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه\" وأشار رسول الله بيده يقللها\".\n٥٣٣٨ - مخرمة بن بكير (م) (٢)، عن أبيه، عن أبي بردة بن أبي موسى قال: \"قال لي ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله - ﷺ - في شأن ساعة الجمعة؟ قلت: نعم سمعته يقول سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة\". قال أحمد بن سلمة: ذاكرت مسلمًا بهذا فقال: هو أجود حديث وأصحه في شأن ساعة الجمعة.\nقلت: مخرمة لم يسمع من أبيه قاله أحمد ثم وثقه، وابن معين يضعفه والبخاري فلم يخرج له وحديثه هذا يعارضه ما قبله وهو أصح منه بلا نزاع وفيه: \"وهو قائم يصلي وإِذا جلس الإِمام تعين الجلوس لاستماع الخطبة ما بقي إِلا صلاة الجمعة فلعله\".\n٥٣٣٩ - عمرو بن الحارث، عن اللجلاج مولى عبد العزيز، حدثني أبو سلمة، عن جابر، عن رسول الله - ﷺ - \"قال يوم الجمعة: لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا آتاه إياه؛ فالتمسوها آخر الساعة بعد العصر\".\nقلت: اللجلاج لا أعرفه وكأنه صويلح، لكن الحديث معلول.\n٥٣٤٠ - مالك (د ت س) (٣)، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة،\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٨٢ رقم ٩٣٥)، ومسلم (٢/ ٥٨٣ رقم ٥٨٢) [١٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٢١ رقم ١٠٣٠٣) من طريق أبي الزناد به.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٨٤ رقم ٨٥٣) [١٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٦ رقم ١٠٤٩) من طريق مخرمة به.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٧٤ رقم ١٠٤٦)، والترمذي (٢/ ٣٦٢ رقم ٤٩١)، والنسائي (٣/ ١١٣ - ١١٤ رقم ١٤٣٠)، وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1182},{"text":"عن أبي هريرة أنه قال: \"خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله - ﷺ -، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله - ﷺ -: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، ما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه. فقال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ قلت: بل هو في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله - ﷺ -\" ثم ذكر حديثًا آخر ثم قال: قال أبو هريرة: \"فلقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، وقلت: قال في كل سنة مرة. فقال عبد الله: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ التوراة. فقال: بل في كل جمعة مرة. قال: صدق كعب. وقال عبد الله: قد علمت أية ساعة هي. قلت: فأخبرني بها ولا تضنن. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: كيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله - ﷺ -: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها؟ ! فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله - ﷺ -: من [جلس] (١) مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: قلت: بلى. قال: هو ذلك\". وكذا رواه الليث عن ابن الهاد.\nقلت: وبكر بن مضر عن ابن الهاد.\n٥٣٤١ - حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة سمع أبا هريرة يقول: \"خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة\".\nورواه الأوزاعي عن يحيى زاد: \"قلت له: شيء سمعته من رسول الله - ﷺ -؟ قال: بل شيء حدثناه كعب\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": مجلس. والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"3","page":1183},{"text":"٥٣٤٢ - المغيرة بن عبد الرحمن (م) (١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة\". وأخرجه (م) (٢) من حديث الزهري عن الأعرج، ورواه عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة مرفوعًا. وذهب ابن خزيمة إلى أن هذا الاختلاف في قوله: \"فيه خلق آدم. . .\" إلى آخره فأما خير يوم طلعت فهو عن النبي - ﷺ - لا شك فيه.\nصلاة الخوف\nالدليل على أنها لم تنسخ\n٥٣٤٣ - ابن أبي ذئب، عن المقبري، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه \"كنا مع رسول الله - ﷺ - يوم الخندق فشغلنا عن صلوات فأمر رسول الله - ﷺ - فأقام لكل صلاة إقامة وذلك قبل أن تنزل عليه ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٣) \" (٤). رواه الطيالسي عنه.\n٥٣٤٤ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبدٍ السلولي قال: \"كنت مع سعيد بن العاص بطبرستان وكان معه نفر من أصحاب النبي - ﷺ - فقال لهم سعيد: أيكم شهد مع رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، مر أصحابك فليقوموا طائفتين طائفة بإزاء العدو وطائفة منهم خلفك فتكبر ويكبرون جميعًا، وتركع ويركعون جميعًا، وترفع ويرفعون جميعًا، ثم تسجد وتسجد الطائفة التي تليك وتقوم الطائفة الأخرى بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك قام هؤلاء الذين يلونك وخر الآخرون سجدًا، ثم تركع ويركعون جميعًا، ثم ترفع ويرفعون جميعًا، وتسجد فتسجد الطائفة التي تليك، والطائفة الأخرى قائمة بإزاء العدو، فإذا رفعت سجد الذين بإزاء العدو، ثم تسلم عليهم وتأمر أصحابك إن هاجهم هيج فقد حل لهم القتال والكلام\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٥٨٥ رقم ٨٥٤) [١٨].\n(٢) مسلم (٢/ ٥٨٥ رقم ٨٥٤) [١٧].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٨٩ رقم ١٣٧٣) من طريق الزهري به.\n(٣) البقرة: ٢٣٩.\n(٤) أخرجه النسائي (٢/ ١٧ رقم ٦٦١) من طريق ابن أبي ذئب به.","vol":"3","page":1184},{"text":"قلت: لا يعرف سليم.\n٥٣٤٥ - ثنا مسلم (د) (١)، نا عبد الصمد بن حبيب، أخبرني أبي \"أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف\".\n٥٣٤٦ - أبو جعفر الرازي، عن قتادة، عن أبي العالية، قال: \"صلى بنا أبو موسى بأصبهان صلاة الخوف\". وروى حطان الرقاشي \"أن أبا موسى صلى صلاة الخوف\". وعن أبي جعفر الباقر (٢) \"أن عليًا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير\". وروينا عن سهل بن أبي حثمة \"أنه علمهم صلاة الخوف\". وعن ابن عمر \"أنه كان إذا سئل عنها وصفها\". والذين رووها عن النبي - ﷺ - لم يحملها أحد منهم على تخصيص النبي - ﷺ - بها.\nكفيفيتها في السفر إذا كان العدو من جهة القبلة وهم غير مأمونين أو كان من غير جهة القبلة\n٥٣٤٧ - مالك (خ م) (٣)، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول الله - ﷺ - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف \"أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم\".\n٥٣٤٨ - عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن أبيه قال: \"صلى النبي - ﷺ - صلاة الخوف فصف طائفة معه وطائفة تلقاء العدو،\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٦) عقب رقم ١٢٤٥.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٧/ ٤٨٦ رقم ١٤٢٩)، ومسلم (١/ ٥٧٥ رقم ٨٤٢) [٣١٠].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٣ رقم ١٢٣٨)، والنسائي (٣/ ١٧١ رقم ١٥٣٧)، والترمذي (٢/ ٤٥٦ رقم ٥٦٧) كلهم من طريق يزيد بن رومان يه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1185},{"text":"فصلى بالذين معه ركعة ثم قام وقاموا وأتموا لأنفسهم، ثم ذهبوا مكان أصحابهم، وجاء الآخرون فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم أتموا لأنفسهم\" قال القاسم: ما سمعت شيئًا في صلاة الخوف أحب إليَّ من هذا.\n٥٣٤٩ - معاذ بن معاذ (م د) (١) ثنا شعبة (خ) (٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة \"أن النبي - ﷺ - صلى بأصحابه في خوف فجعلهم [خلفه] (٣) صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا، وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم بهم\".\n٥٣٥٠ - القطان (خ) (٤)، نا يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة \"أنه قال في صلاة الخوف: يقوم الإمام مستقبل القبلة بطائفة وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون سجدتين ويذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة وسجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة لأنفسهم\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٧٥ رقم ٨٤١) [٣٠٩]، وأبي داود (٢/ ١٣ رقم ١٢٣٧).\n(٢) البخاري (٧/ ٤٨٦ رقم ٤١٣١).\nوالحديث أخرجه الترمذي (٢/ ٤٥٦ رقم ٥٦٦)، النسائي (٣/ ١٧٠ رقم ١٥٣٦)، وابن ماجه (١/ ٤٠٠ عقب حديث رقم ١٢٥٩) كلهم من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"الأصل\": خلف. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٤) البخاري (٧/ ٤٨٦ رقم ٤١٣١).\nوأخرجه البخاري (٧/ ٤٨٦ رقم ٤١١٣١)، وأبو داود (٢/ ١٣ رقم ١٢٣٩) من طرق عن الأنصاري به.","vol":"3","page":1186},{"text":"من قال تقوم الطائفة الثانية فيركعون لأنفسهم أخرى بعد سلام الإمام\n٥٣٥١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن صالح، عن سهل حدثه \"أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع بهم ركعة ويسجد بهم ثم يقوم فإذا استوى قائمًا ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون\".\nكذا رواه مالك وخالفه الثوري فرواه عن يحيى بإسناده ومعناه لكن قال في آخره: \"ثم ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء أولئك، وقاموا وراء الإمام فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا تلك الركعة ثم سلم الإمام\".\nوكذلك رواه روح عن شعبة ومالك قال في آخره: \"ثم يسلم\" وهذا أولى لموافقة روايته ابن القاسم عن أبيه وسائر ما قبله.\nأخذ السلاح في الصلاة\nقال تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (١)\n٥٣٥٢ - ورقاء عن منصور (د س) (٢)، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - بعسفان فحضرت الصلاة صلاة الظهر وعلى جبل المشركين خالد، فصلى رسول الله - ﷺ - بأصحابه الظهر فقال المشركون: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم وأنفسهم - يعنون صلاة العصر - فنزل جبريل فأخبره ونزلت هذه الآية:\n_________\n(١) النساء: ١٠٢.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٢ رقم ١٢٣٦)، والنسائي (٣/ ١٧٦ رقم ١٥٤٩)، والحديث لم يعزه المزي في التحفة للنسائي.","vol":"3","page":1187},{"text":"﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. . .﴾ (١) الآية، فحضرت الصلاة فصف رسول الله - ﷺ - صفين وعليهم السلاح فكبر والعدو بين يدي النبي - ﷺ - وكبروا جميعًا وركعوا جميعًا ثم سجد رسول الله - ﷺ - والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما فرغ رسول الله - ﷺ - قام إلى الركعة الثانية وسجد الآخرون، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وتأخر هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة أخرى فركعوا جميعًا، ثم سجد رسول الله - ﷺ - والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما فرغوا سجد هؤلاء ثم سلم رسول الله - ﷺ -\" قال أبو عياش: فصلى رسول الله - ﷺ - هذه الصلاة مرتين مرة بعسفان ومرة في أرض بني سليم\".\nقلت: رواه أبو عياش، وما [أخرج له] (٢) أولو الكتب الستة سواه، وهو من مسند الطيالسي.\n٥٣٥٣ - أبو يحيى الحماني، عن أبي سعد، عن مكحول، عن واثلة قال: \"كان أناس من أصحاب رسول الله - ﷺ - يربطون مساويكهم بذوائب سيوفهم فإذا حضرت الصلاة استاكوا ثم صلوا، وكان أحدهم إذا حضرت الصلاة مع النبي - ﷺ - كان يأخذ سيفه أو قوسه فيصلي مع النبي - ﷺ -\". أبو سعد هو البقال غير قوي.\nالمعذور يضع السلاح\n٥٣٥٤ - ابن جريج (خ) (٣)، أخبرني يعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ (١) قال: عبد الرحمن بن عوف كان جريحًا\".\n٥٣٥٥ - عقبة بن خالد السكوني، نا موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع \"أنه سأل رسول الله - ﷺ - عن الصلاة في القوس قال: صل في القوس واطرح القرن\".\n_________\n(١) النساء: ١٠٢.\n(٢) في \"الأصل، م\": أخرجه. والصواب ما أثبتناه.\n(٣) البخاري (٨/ ١١٣ رقم ٤٥٩٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٨ رقم ١١١٢١) من طريق ابن جريج به.","vol":"3","page":1188},{"text":"موسى غير قوي.\nقلت: القرن الجعبة.\nكيفية صلاة شدة الخوف\n٥٣٥٦ - ابن جريج (خ) (١)، عن ابن كثير، عن مجاهد قال: \"إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس\".\n٥٣٥٧ - قال ابن جريج: وحدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - بمثل قول مجاهد \"إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس\". وزاد عن النبي - ﷺ -: \"فإن كثروا فليصلوا ركبانًا أو قيامًا على أقدامهم - يعني: صلاة الخوف -\".\n٥٣٥٨ - مالك، عن نافع \"أن عبد الله كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة\" ثم قص الحديث، وقال عبد الله: \"فإن كان خوفًا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله - ﷺ -\".\n٥٣٥٩ - محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: \"دعاني رسول الله - ﷺ - فقال: إنه بلغني أن ابن نبيح الهذلي يجمع الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنة فائته فاقتله. قلت: يا رسول الله، انعته لي حتى أعرفه. قال: آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة. فخرجت متوشحًا بسيفي حتى دفعت إليه في ظعن يرتاد بهن منزلا حتى كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت له ما وصف لي رسول الله - ﷺ - من القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي إيماء فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاء لذلك. قال: أجل نحن في ذلك فمشيت معه شيئًا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف فقتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه، فلما قدمت على رسول الله - ﷺ - قال: أفلح الوجه. قلت: قد قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. ثم قام بي رسول الله - ﷺ - فدخل بيته فأعطاني عصا. فقال: \"أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٠٠ رقم ٩٤٣).","vol":"3","page":1189},{"text":"معك؟ قلت: أعطانيها رسول الله - ﷺ - وأمرني أن أمسكها عندي قالوا: أفلا ترجع إليه فتسأله عن ذلك. قال: فرجعت إليه فقلت: يا رسول الله، لم أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. قال: فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه فدفنا جميعًا\". ورواه عبد الوارث وإبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق.\nالعدو يكونون في القبلة في الفضاء قليلون والمسلمون كثيرون\n٥٣٦٠ - جرير عن منصور (د س) (١)، عن مجاهد، عن أبي عياش قال: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله - ﷺ - مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله - ﷺ - صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله - ﷺ - وركعوا جميعًا ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله - ﷺ - وركعوا جميعًا ثم سجد والصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله - ﷺ - والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعًا فسلم عليهم جميعًا، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم\".\nرواه سعيد بن منصور ويحيى بن يحيى عنه فزاد فيه يحيى: \"فأخذ الناس السلاح وصفوا خلف رسول الله - ﷺ - صفين مستقبلي القبلة والمشركون مستقبلوهم فكبر وكبروا جميعًا ثم ركع وركعوا جميعًا ثم رفع ورفعوا جميعًا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه\".\nورواه قتيبة عن جرير فذكر فيه سماع مجاهد من أبي عياش زيد بن الصامت الزرقي.\n_________\n(١) تقدم.","vol":"3","page":1190},{"text":"٥٣٦١ - عبدة بن سليمان وغيره (م س) (١)، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: \"شهدت صلاة الخوف مع رسول الله - ﷺ - فصففنا خلفه صفين وكان العدو بيننا وبين القبلة فكبر وكبرنا جميعًا ثم ركع وركعنا جميعًا ثم رفع ورفعنا جميعًا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي - ﷺ - السجود والصف الذي يليه وقاموا، انحدر الصف المؤخر بالسجود، فلما قضوا سجودهم وقاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر النبي - ﷺ - بالسجود والصف الذي يليه المقدم الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى فلما قضى السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. . .\".\nرواه يحيى بن سعيد، نا عبد الملك نا عطاء وزاد فيه: \"ثم سلم وسلمنا جميعًا وقال: كما يفعل حرسيكم هذا بأمرائهم\".\n٥٣٦٢ - زهير (م)، نا أبو الزبير، عن جابر قال: \"غزونا مع رسول الله - ﷺ - قومًا من جهينة فقاتلوا قتالا شديدًا فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله - ﷺ - بذلك فذكر ذلك لنا رسول الله. قال: وقالوا: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم كان الأولاد. يعني (٢) فلما حضرت الصلاة صفنا صفين والمشركون بينه وبين القبلة فكبر وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول فتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله - ﷺ - وكبرنا وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعًا سلم عليهم رسول الله - ﷺ -\". قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء.\nاستشهد (خ) برواية هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر في ذلك.\n٥٣٦٣ - الزبيدي (خ) (٣)، عن الزهري، عن عبيد الله أن ابن عباس قال: \"قام نبي الله - ﷺ - فقام الناس معه فكبر وكبروا ثم ركع وركعوا وركع معه ناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذي سجدوا معه وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٧٤ رقم ٨٤٠) [٣٠٧] والنسائي (٣/ ١٧٥ رقم ١٥٤٧).\n(٢) كتب فوقها: صح.\n(٣) البخاري (٢/ ٥٠٢ رقم ٩٤٤).\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٦٩ رقم ١٥٣٤) من حديث الزبيدي به.","vol":"3","page":1191},{"text":"النبي - ﷺ - وسجدوا والناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرس بعضهم بعضًا\". قال المؤلف: فهذا يحتمل أن يكون المراد به كالحديث قبله ويحتمل غيره.\n٥٣٦٤ - وهيب، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: \"أمر رسول الله - ﷺ - بصلاة الخوف فقام وقمنا خلفه صفين فكبر وركع وركعنا جميعًا الصفان [كلاهما] (١) ثم رفع رأسه ثم خر ساجدًا وسجد الصف الذي يليه وثبت الآخرون قيامًا يحرسون إخوانهم، فلما فرغ من سجوده وقام خر الصف المؤخر سجودًا فسجدوا سجدتين، ثم قاموا فتأخر الصف المقدم الذي يليه، وتقدم الصف فركع المؤخر وركعوا جميعًا وسجد والصف الذي يليه وثبت الآخرون قيامًا يحرسون إخوانهم فلما قعد رسول الله - ﷺ - خر الصف المؤخر سجودًا فسجدوا ثم سلم النبي - ﷺ -\" (٢).\n٥٣٦٥ - ابن إسحاق (س) (٣)، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم إلا أنها كانت أظنه قال: عقب (٤) قامت طائفة وهم جميع مع رسول الله - ﷺ - وسجدت معه طائفة ثم قام رسول الله - ﷺ - وسجد الذين كانوا قيامًا لأنفسهم، ثم قام رسول الله - ﷺ - وقاموا معه جميعًا، ثم ركع وركعوا معه جميعًا، ثم سجد فسجدوا معه (٥) الذين كانوا قيامًا أول مرة وقام الآخرون الذين كانوا سجدوا معه أول مرة فلما جلس رسول الله - ﷺ - والذين معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قيامًا لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله - ﷺ - بالسلام\".\nالإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم\n٥٣٦٦ - أبان (م) (٦) ومعاوية بن سلام (م) (٧)، أنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": كليهما. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) تقدم.\n(٣) النسائي (٣/ ١٧٠ رقم ١٥٣٥).\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\" فوقها: كذا.\n(٥) كتب فوقها: صح.\n(٦) مسلم (١/ ٥٧٦ رقم ٨٤٣) [٣١١].\n(٧) مسلم (١/ ٥٧٦ رقم ٨٤٣) [٣١٢].\nوذكره البخاري تعليقًا (٧/ ٤٨١ رقم ٤١٢٥) من طريق عمران القطان، عن يحيى بن أبي كثير به.","vol":"3","page":1192},{"text":"جابر قال: \"أقبلنا مع رسول الله - ﷺ - حتى إذا كنا بذات الرقاع كنا إذا أتينا شجرة ظليلة تركناها لرسول الله - ﷺ - فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله - ﷺ - معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله - ﷺ - فاخترطه فقال لرسول الله - ﷺ -: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله - ﷺ - فغمد السيف وعلقه، قال: فنودي بالصلاة. قال: فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله - ﷺ - أربع ركعات وللقوم ركعتين\".\nورواه سليمان بن قيس اليشكري عن جابر وقال: \"حارب رسول الله - ﷺ - محارب خصفة فجاء رجل منهم. . .\" الحديث.\n٥٣٦٧ - يونس (س) (١)، عن الحسن قال: حدّث جابر بن عبد الله \"أن رسول الله - ﷺ - صلى بأصحابه فصلت طائفة منهم معه، وطائفة وجوههم قبل العدو فصلى بهم ركعتين ثم قاموا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين وسلم\" وقيل فيه عن يونس ببطن نخل\".\n٥٣٦٨ - حماد بن سلمة (س) (٢)، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - صلى بأصحابه بطائفة منهم ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم سلم\" خالفهما أشعث.\n٥٣٦٩ - سعيد بن عامر عن الأشعث (د س) (٣)، عن الحسن، عن أبي بكرة \"أن رسول الله - ﷺ - صلى ببعضهم ركعتين ثم سلم، فتأخروا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فكانت لرسول الله - ﷺ - أربع ركعات وللمسلمين ركعتين ركعتين في صلاة الخوف\".\nوكذلك رواه معاذ بن معاذ (د) (٤)، عن الأشعث، وقال في الظهر وزاد: \"وبذلك كان يفتي الحسن وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث\" وهذا كأنه من قول الأشعث.\n_________\n(١) النسائي (٣/ ١٧٩ رقم ١٥٥٤).\n(٢) النسائي (٣/ ١٧٨ رقم ١٥٥٢).\n(٣) أبو داود (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٨)، والنسائي (٣/ ١٧٨ رقم ١٥٥١).\n(٤) أبو داود (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٨).","vol":"3","page":1193},{"text":"٥٣٧٠ - محمد بن معمر القيسي، نا عمرو بن خليفة البكراوي، ثنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أبي بكرة \"أن النبي - ﷺ - صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات\". لا أظن عمرًا إلا واهمًا في رفعه.\nمن قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يقضون بعد سلامه ركعة\n٥٣٧١ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري، أخبرني سالم، عن أبيه \"غزوت مع رسول الله - ﷺ - غزوة قبل نجد فوافينا العدو وصاففناهم فقام رسول الله - ﷺ - فصلى لنا فقامت طائفة منا معه وأقبلت طائفة على العدو فركع بمن معه ركعة وسجدتين ثم انصرفوا فكانوا مكان الطائفة التي لم تصل وجاءت الطائفة التي لم تصل فركع بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله - ﷺ - وقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين\".\n٥٣٧٢ - يزيد بن زريع (خ) (٢) نا معمر (م) (٣)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحوه.\n٥٣٧٣ - (م) (٤) موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"صلى النبي - ﷺ - صلاة الخوف فقامت طائفة معه وطائفة منهم فيما بينه وبين العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. وقال ابن عمر: إذا كان خوف أكثر من ذلك يصلي راكبًا أو قائمًا يومئ إيماءً\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٤٩٧ رقم ٩٤٢).\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٧١ رقم ١٥٣٩) من طريق شعيب به.\n(٢) البخاري (٧/ ٤٨٧ رقم ٤١٣٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥ رقم ١٢٤٣)، والنسائي (٣/ ١٧١ رقم ١٥٣٨)، والترمذي (٢/ ٤٥٣ رقم ٥٦٤) كلهم من طريق يزيد بن زريع به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٣) مسلم (١/ ٥٧٤ رقم ٨٣٩) [٣٠٥].\n(٤) مسلم (١/ ٥٧٤ رقم ٨٣٩) [٣٠٦].","vol":"3","page":1194},{"text":"من قال فيه كبر بالكل ثم قضت كل طائفة ركعتين الباقية مناوبة\n٥٣٧٤ - عبد السلام بن حرب عن خصيف (د) (١)، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: \"صلى بنا رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلفه وصف مواجهة العدو فكبر بالصفين خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم انصرفوا إلى مقام إخوانهم وأقبل الآخرون يتخللونهم فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله - ﷺ - وصلوا الذين خلفه لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم انصرفوا إلى مصافهم وأقبل الآخرون فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين. قال خصيف: ورسول الله - ﷺ - بين العدو وبين القبلة\". رواه الثوري عن خصيف فقال: صف خلفه وصف موازي العدو وكل في صلاة\".\nورواه شريك عن خصيف وفيه \"فكبر فكبر الصفان\". وهذا مرسل، أبو عبيدة لم يدرك أباه، وخصيف ليس بالقوي.\nقال (د) (٢): وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا إلا أن الذين صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة.\n٥٣٧٥ - ثنا بذلك مسلم، نا عبد الصمد بن حبيب أخبرني أبي \"أنهم غزوا مع عبد الرحمن كابل، فصلى بنا صلاة الخوف\".\nمن قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا\n٥٣٧٦ - الثوري (د س) (٣)، أخبرني أشعث بن سليم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع حذيفة بطبرستان فقال سعيد بن العاص: أيكم شهد صلاة الخوف مع\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٦ رقم ١٢٤٤).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٦) عقب رقم ١٢٤٥.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٦)، والنسائي (٣/ ١٦٨ رقم ١١٣٠).","vol":"3","page":1195},{"text":"رسول الله - ﷺ - فقال حذيفة: أنا، فقام صف خلفه وصف موازي العدو فصلى بهم ركعة (ثم ذهب هؤلاء إلى مصافهم وجاء أولئك فصلى بهم ركعة) (١) ثم سلم عليهم\".\nرواه يحيى القطان عن سفيان فقال فيه: \"فقام حذيفة وصف الناس خلفه صفين وصلى بالذين خلفه ركعة وانصرفوا إلى مكان أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا\". كذا رواه ثعلبة، وقد مر من حديث سليم بن عبد. فقول ثعلبة \"موازي العدو\" يريد به حال السجود. وقوله: \"انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك\" يريد به تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم بعد الفراغ من الركعة الأولى، وفي ذلك قضاء الركعتين مع الإمام فلا يحتاجون إلى قضاء شيء بعده، والقصة واحدة فيجب حمل إحدى الروايتين على الأخرى.\n٥٣٧٧ - الثوري (س) (٢)، حدثني أبو بكر بن أبي جهم، نا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف بذي قرد فصف خلفه صف وصف موازي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلوا مع رسول الله - ﷺ - ركعة ثم سلم عليهم. قال سفيان: فكان لنبي الله - ﷺ - ركعتان ولكل طائفة ركعة\".\nقال الشافعي: روي حديث لا يثبت أن النبي - ﷺ - صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا، وبطائفة ركعة، ثم سلموا، فكانت للإمام ركعتين ولكل واحدة ركعة فتركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده.\nقال المؤلف: تفرد به هكذا أبو بكر بن أبي الجهم وقد يحتمل أن يكون مثل صلاته بعسفان وأن قوله: \"ذهب هؤلاء وجاء أولئك\" أراد به في تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، وقد روى الزهري عن عبيد الله ما دل على ذلك مع اختلاف فيه على الزهري وقت حراسة أحد\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".\n(٢) النسائي (٣/ ١٦٩ رقم ١٥٣٣).","vol":"3","page":1196},{"text":"الصفين وعلى مثل ذلك يحمل حديث سفيان عن الركين عن القاسم بن حسان قال: أتيت فلان بن وديعة فسألته عن صلاة الخوف فقال: ائت زيد بن ثابت فسله فأتيت زيدًا فسألته فقال: \"صلى رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف فصف صفًا خلفه وصفًا موازي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم\".\n٥٣٧٨ - المسعودي، عن يزيد الفقير، عن جابر قال: \"شهدت مع رسول الله - ﷺ - الخوف فأمر بطائفة تقوم في وجه العدو وقام فصلى بطائفة ركعة فلما انطلق الذين صلوا مع رسول الله فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله - ﷺ - فصلى بهم ركعة، فلما سجدوا جلس فسلم بهم فكانت لرسول الله - ﷺ - ركعتين ولمن خلفه ركعة فلما سلم بالذين خلفه سلم الآخرون\".\nوهذا يحتمل ما احتمل حديث حذيفة وابن عباس وزيد، وقوله: \"فكانت له ركعتين وللذين خلفه ركعة\" يحتمل أن يكون من جهة بعض الرواة قبل جابر، فقد روينا عن عطاء وأبي الزبير عن جابر ما دل على ذلك وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير \"إنهم قضوا ركعة أخرى\" قاله أبو داود السجستاني ورواه الحكم بن عتيبة عن يزيد الفقير وقال: \"فصففنا صفين\" فذكره بلفظ محتمل لما أولناه، وقد رواه المسعودي مرة بزيادة فتوى من جابر يمنع هذا التأويل.\n٥٣٧٩ - الطيالسي، نا المسعودي، عن يزيد الفقير: \"سألت جابرًا عن الركعتين في السفر أقصرهما؟ قال: إن الركعتين ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال\". ثم أنشأ يحدث \"أنه كان مع رسول الله - ﷺ - عند القتال وحضرت الصلاة فقام رسول الله - ﷺ - فصف طائفة خلفه وقامت طائفة وجوهها قبل وجوه العدو فصلى بهم ركعة ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فصلوا خلف رسول الله - ﷺ - فصلى بهم ركعة، ثم إنه جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلموا أولئك فكانت لرسول الله - ﷺ - ركعتين وللقوم ركعة ركعة ثم قرأ يزيد: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (١) \".\nفهذا وإن كان لا يحتمل التأويل الذي ذكرناه فيحتمل أن يكون خبرًا عن صلاته في الغزوة التي وصف هو وغيره صلاته فيها وأنهم قضوا ركعتهم الباقية ويكون في حكم شيء أثبته بعض\n_________\n(١) النساء: ١٠٢.","vol":"3","page":1197},{"text":"الرواة دون بعض فيؤخذ بقول المثبت والأصل وجوب العدد حتى يثبت جواز النقص نصًا.\n٥٣٨٠ - القطان، عن مسعر، عن سماك الحنفي، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - \"أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة في صلاة الخوف\". اختصره سماك، وقد رويناه عن سالم ونافع عن ابن عمر أن كل واحدة من الطائفتين قضوا ركعتهم، والحكم للمثبت.\n٥٣٨١ - المحاربي عن أيوب بن عائذ (م) (١)، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم أربعًا في الحضر وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة\". رواه (م) من طريق القاسم بن مالك، نا أيوب. قال المؤلف: فيحتمل أن يكون المراد به ركعة مع الإمام وينفرد بأخرى على قول من يرى فرض الصلاة في الجماعة على الأعيان وفي كيفية صلاة الخوف في الأحاديث الثابتة مع اختلاف وجوهها والاتفاق في عددها دليل على صحة هذا التأويل، وذهب أحمد وجماعة من المحدثين إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز.\nمن قال قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى عند مجيئها ثم صلت الأخرى مع الإمام ثم قضت الطائفة الأولى ركعة ثم كان السلام\n٥٣٨٢ - محمد بن أحمد بن أنس، نا المقرئ، ثنا حيوة بن شريح، أنا أبو الأسود، سمع عروة يحدث، عن مروان \"أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد قام رسول الله - ﷺ - إلى العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله - ﷺ - فكبروا\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٧٩ رقم ٦٨٧) [٦].\nوأخرجه مسلم كذلك (١/ ٤٧٩ رقم ٦٨٧) [٥]، وأبو داود (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٧)، والنسائي (٢/ ١٦٩ رقم ١٥٣٢)، وابن ماجه (١/ ٣٣٩ رقم ١٠٦٨) كلهم من طريق أبي عوانة، عن بكير به.","vol":"3","page":1198},{"text":"جميعًا، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقاتلوهم وأقبلت الطائفة مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - ﷺ - قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله - ﷺ - ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله وسلموا جميعًا فكان لرسول الله ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة\" (١). كذا قال، والصواب: ركعتين ركعتين. رواه محمد بن أبي بكر المقدمي، نا المقرئ، نا حيوة وابن لهيعة قالا: نا أبو الأسود فقال: \"ولهم ركعتين ركعتين\". وهذا بين في تفسير الحديث أو لعله أراد ركعة ركعة مع الإمام. فكذلك رواه ابن إسحاق (د) (٢)، نا محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن أبي هريرة قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - بالناس صلاة الخوف فصدع الناس صدعين، فقامت طائفة خلفه وطائفة تجاه [العدو] (٣) فصلى بمن خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم قام وقاموا معه فلما استوى قائمًا رجع الذين خلفه وراءهم القهقرى، فقاموا وراء الذين بإزاء العدو وجاء الآخرون فقاموا خلف رسول الله - ﷺ - فصلوا لأنفسهم ركعة ورسول الله قائم، ثم قاموا فصلى بهم رسول الله ركعة أخرى فكانت لهم ولرسول الله - ﷺ - ركعتين، ثم جاء الذين بإزاء العدو فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ثم جلسوا خلف رسول الله فسلم بهم جميعًا\". لفظ يونس بن بكير.\nورواه سلمة الأبرش (د) (٤) فزاد فيه مع محمد بن جعفر: أبا الأسود، كلاهما عن عروة. ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن أبي الأسود وحده، ثم ساقه عن محمد بن جعفر عن عروة فقال: عن عائشة قاله يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، ولفظها قالت: \"صلى رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف بذات الرقاع فصدع الناس صدعين فصلت طائفة وراءه وقامت\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٤ رقم ١٢٤٠) من طريق المقرئ به.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٥ رقم ١٢٤١).\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (٢/ ١٥ رقم ١٢٤٢).","vol":"3","page":1199},{"text":"طائفة وجاه العدو فكبر وكبر الذين خلفه ثم ركع وركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا معه، ثم مكث جالسًا وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشوق القهقرى حتى قاموا من ورائهم، وأقبلت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله - ﷺ - فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله سجدته الثانية فسجدوا معه، ثم قام رسول الله في ركعته الثانية وسجدوا هم لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قامت الطائفتان فصلوا خلف رسول الله - ﷺ - فركع بهم ركعة فركعوا جميعًا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم رفع رأسه فرفعوا معه كل ذلك من رسول الله - ﷺ - سريعًا جدًا، لا يألو أتى يخفف ما استطاع، ثم سلم فسلموا، ثم قام رسول الله - ﷺ - وقد شركه الناس في صلاته كلها\".\nمن له أن يصلي صلاة الخوف\n٥٣٨٣ - ابن جريج (م) (١)، أنا سليمان الأحول أن ثابتًا مولى عمر بن عبد الرحمن، أخبره \"أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وعنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله فوعظه فقال عبد الله: أما علمت أتى رسول الله - ﷺ - قال: من قتل دون ماله فهو شهيد\".\n٥٣٨٤ - العلاء (م) (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقاله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إنه قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار\".\n٥٣٨٥ - ابن عيينة (عو) (٣)، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٢٥ رقم ١٤١) [٢٢٦].\n(٢) مسلم (١/ ١٢٥ رقم ١٤٠) [٢٢٥].\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٤٦ رقم ٤٧٧٢)، والنسائي (٧/ ١١٥ رقم ٤٠٩٠)، والترمذي (٤/ ٢٢ رقم ١٤٢١)، وابن ماجه (٢/ ٨٦١ رقم ٢٥٨٠)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"3","page":1200},{"text":"زيد، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من قتل دون ماله فهو شهيد\".\n٥٣٨٦ - إبراهيم بن سعد (س) (١)، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد أن النبي - ﷺ - قال: \"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد\".\nوفي لفظ أبي الوليد عن إبراهيم بدل الجملة الأخيرة \"ومن أصيب دون دينه فهو شهيد\". أخرجهما أرباب السنن بالإسنادين.\nتحريم لبس الحرير\n٥٣٨٧ - حرب بن شداد (خ) (٢)، عن يحيى، حدثني عمران بن حطان \"أنه سأل ابن عباس عن لبس الحرير، فقال: سل عنه عائشة. فسألتها فقالت: سل ابن عمر. فسألت ابن عمر فقال: حدثني أبو حفص - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة\".\n٥٣٨٨ - الأوزاعي (م) (٣)، حدثني شداد أبو عمار، ثنا أبو أمامة أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة\".\n٥٣٨٩ - جرير بن حازم (خ) (٤)، نا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، قال: \"استسقى حذيفة فأتاه دهقان بإناء فضة فأخذه فرماه به وقال: إن رسول الله - ﷺ - نهانا أن نشرب في آنية الفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\".\n٥٣٩٠ - أبو إسحاق الشيباني (خ م) (٤)، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد، عن البراء قال: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض،\n_________\n(١) النسائي (٧/ ١١٦ رقم ٤٠٩٤).\n(٢) البخاري (١٠/ ٢٩٦ رقم ٥٨٣٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦٦ رقم ٩٥٩٠) من طريق حرب به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٤) [٢٢].\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1201},{"text":"واتباع الجنائز، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ونهانا عن الشرب في الفضة فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة، وعن التختم بالذهب، وركوب المياثر، ولباس القسي والحرير والديباج والإستبرق\". وفي لفظ لمسلم \"وجلوس على المياثر\".\n٥٣٩١ - ابن عيينة، عن عمرو، سمع صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية يقول: \"استأذن سعد على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها فرفعت، فدخل وعليه مطرف من خزِّ فقال له: استأذنت عليَّ وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت، فقال له: نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله - ﷿ -: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ (١) والله لئن أضطجع على جمر الغضا أحب إليّ من أن أضطجع عليها. فقال: يا أبا إسحاق إن هذا الذي عليك شطره حرير وشطره خز. فقال: إنما يلي جلدي منه الخز\". وروينا عن علي \"أنه أتي بدابة عليها سرج ديباج فأبى أن يركبها\".\nقلت: رواه سعيد في سننه والحميدي، ورواته ثقات.\nالرخصة فيما يكون جنة للحرب وللحكة\nروي عن عروة أنه كان يلبسه في الحرب. وعن عطاء أنه لم ير به بأسًا في الحرب وكرهه الحسن.\n٥٣٩٢ - همام (خ م) (٢)، عن قتادة، عن \"أنس أن الزبير وابن عوف شكيا إلى النبي - ﷺ - القمل في غزاة لهما فأذن لهما في قميص الحرير فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير\".\n٥٣٩٣ - عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج، حدثني أبو عمر ختن عطاء قال: \"رأيت عند أسماء بنت أبي بكر جبة مزررة بالديباج فقالت: كان رسول الله - ﷺ - يلبس هذه في الحرب\".\n_________\n(١) الأحقاف: ٢٠.\n(٢) البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩٢٠)، ومسلم (٣/ ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٦) [٢٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ٣٥٨ رقم ١٣٩٤)، والترمذي (٤/ ١٩٠ رقم ١٧٢٢)، كلاهما من طريق همام به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1202},{"text":"قلت: أبو عمر هو عبد الله بن كيسان خرج له مسلم.\n٥٣٩٤ - شعبة (خ م) (١)، عن قتادة، عن أنس \"رخص النبي - ﷺ - لعبد الرحمن والزبير في لبس الحرير من حكة بهما\". وقال وكيع مرة: \"رخص لهما\" وقال غندر عن شعبة: \"رُخص - أو رخص النبي - لهما\".\n٥٣٩٥ - ابن أبي عروبة (خ م) (٢)، نا قتادة، أن أنسًا أنبأهم \"أن رسول الله - ﷺ - رخص لعبد الرحمن والزبير في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع\".\nقال المؤلف: يشبه أن تكون الرخصة في لبسه للحرب وإن كان ظاهره أنها للحكة.\n٥٣٩٦ - الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال (٣): \"كان لعبد الرحمن بن عوف قميص من حرير يلبسه تحت ثيابه، فقال له عمر: ما هذا؟ ! قال: لبسته عند من هو خير منك\" هذا منقطع.\nالرخصة في الطراز وفيما نسج بقطن وغيره ونحوه وكان الغالب غير الحرير\n٥٣٩٧ - زهير (خ م) (٤)، نا عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال: \"كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك - قالها ثلاث مرات - فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله - ﷺ - نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله - ﷺ - أصبعيه. قال عاصم: هذا في الكتاب\". رواه (خ م) مختصرًا.\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩٢٢)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٦) [٢٥].\n(٢) البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩١٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٦) [٢٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٦)، والنسائي (٨/ ٢٠٢ رقم)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٨ رقم ٣٥٩٢)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1203},{"text":"٥٣٩٨ - شعبة (خ م) (١)، نا قتادة، سمعت أبا عثمان النهدي يقول: \"أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الحرير إلا هكذا - وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام - قال: فما عَتَّمنا (٣) أنه يعني الأعلام\".\n٥٣٩٩ - هشام (م) (١)، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر \"نهى نبي الله عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين\".\n٥٤٠٠ - وهشام (م) (١)، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، قال: \"خطب عمر بالجابية فقال: نهى رسول الله - ﷺ - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة\". وكذا رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة.\n٥٤٠١ - وقال حفص بن غياث (م) (١)، عن عاصم، عن أبي عثمان \"أن عمر كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هذا (٣) ثم أشار بأصبعيه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة قال: وكان رسول الله - ﷺ - ينهانا عنه\".\n٥٤٠٢ - يعلى وغيره (م) (٤)، نا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في العلم في الثوب فأراد أن يفتتح حديثًا، ثم قال: أخبرني هذا الرجل من القوم اسمه عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر. فقال له عطاء: حدث. فحدث بين يدي عطاء قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر: إنه بلغني أنك تحرم أشياء: صوم رجب كله وميثرة الأرجوان والعلم في الثوب. فقال: أما ما ذكرت من صوم رجب كله فكيف من صام الأبد، وأما العلم فإن عمر حدثني أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأخاف أن يكون العلم في الثوب من لبس الحرير، وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة [ابن عمر] (٥) فأرجو أن تراها. قلت: نعم يعني فذهب\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عَنَى وأراد. النهاية (٣/ ١٨١).\n(٣) كتب فوقها: صح.\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩) [١٠].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١١٣ رقم ٢٨١٧) والنسائي في الكبرى (١/ ٤٦٦ رقم ٩٥٨٨)،، كلاهما من طريق عبد الملك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) من \"هـ\".","vol":"3","page":1204},{"text":"إلى أسماء فأخبرها. قال عبد الله: فأخرجت إلى جبة من طيالسة لها لِبْنة من ديباج خسرواني - وفي لفظ كسرواني - وفرجيها مكفوفين به فقالت: هذه جبة رسول الله - ﷺ - كان يلبسها، فلما قبض كانت عند عائشة، فلما قبض قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى ويستشفى بها\".\n٥٤٠٣ - المغيرة بن زياد (د) (١)، ثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء قال: \"رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبًا شاميًا فرأى فيه خيطًا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: يا جارية، ناوليني جبة رسول الله - ﷺ - فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج\".\n٥٤٠٤ - زهير (د) (٢)، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"إنما كره نبي الله الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير أو سدى الثوب فليس به بأس\" وفي لفظ \"نهى\" بدل \"كره\".\n٥٤٠٥ - ابن جريج، عن خصيف، عن عكرمة وسعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"إنما نهى رسول الله - ﷺ - عن الحرير المصمت، فأما أن يكون سداه أو لحمته حريرًا فلا بأس بلبسه\". رواه أبو عاصم عنه.\n٥٤٠٦ - بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد \"أنه رأى على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها قز. قال بسر: ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة\".\n٥٤٠٧ - فأما خبر ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا أركب الأرجوان ولا ألبس القسي ولا المعصفر ولا القميص المكفوف بالحرير\" (٣). فيحمل أنه أراد سائر الأرجوان التي هي مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير، وأراد بالمكفوف أن يكون الحرير أكثر من مقدار العلم الذي رخص فيه أو أراد به التنزيه، والجبة التي عند أسماء لعلها كان يلبسها في الحرب.\n٥٤٠٨ - يونس بن يزيد، عن نافع، عن عبد الله، عن عمر \"أنه كان ينهى أن تصبغ\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٤/ ٤٩ رقم ٤٠٥٥).\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٨) من طريق ابن أبي عروبة به.","vol":"3","page":1205},{"text":"العصب بالبول، وإنه كانت الحلة تستنسخ لأصحاب رسول الله - ﷺ - تبلغ الحلة ألف درهم وأكثر\". قال: الحلة إزار ورداء وكانت من قز.\nالرخصة في الخز\n٥٤٠٩ - عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي (د) (١)، أنا أبي، عن أبيه سعد قال: \"رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول الله - ﷺ -\". قال عبد الرحمن - نراه ابن حازم السلمي -: قال البخاري: ما أُرى أدرك النبي - ﷺ - أو هو آخر.\n٥٤١٠ - روح، نا شعبة، عن فضيل بن فضالة، عن أبي رجاء العطاردي قال: \"خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز فقلنا: يا صاحب رسول الله، تلبس هذا! قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه\".\nقلت: إِسناده جيد.\n٥٤١١ - سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، حدثني حميد قال: \"كان أنس يلبس من الخز أجوده قال: وقلت لنافع: أكان ابن عمر يكسو أهله الخز. قال: يكسو صفية المطرف بخمسمائة\".\n٥٤١٢ - عبد الله بن عمر، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وحميد الطويل \"أنهما رأيا على أنس كساء خز\".\n٥٤١٣ - عبد الله بن عمر، حدثني وهب بن كيسان قال: \"رأيت على رجال من أصحاب رسول الله - ﷺ - أكسية خز منهم جابر وأبو سعيد\".\n٥٤١٤ - مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أنها كست ابن الزبير مطرف خز كانت تلبسه\".\n٥٤١٥ - إسماعيل بن مجالد، نا عبد الملك بن عمير قال: \"رأيت على أبي موسى الأشعري برنس خز\".\n٥٤١٦ - عمران القطان، عن عمار بن أبي عمار قال: \"رأيت على أبي قتادة مطرف خز\".\nوفي ذلك عن أبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى، وجاء عن ابن عمر \"أنه كان يكره لبسه ثم\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٤٥ رقم ٤٠٣٨).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٩٦ رقم ٣٣٢١) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١١/ ١٥٤ رقم ١٥٥٧٨)، كلاهما من طريق عبد الرحمن به.","vol":"3","page":1206},{"text":"يراه على ابنه فلا ينكر ذلك\".\n٥٤١٧ - أخبرنا الحاكم، أخبرني سليمان بن محمد المدني، ثنا ابن سلمة، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا المغلس بن زياد أبو الوليد، ثنا عامر بن عبيدة الباهلي قاضي البصرة قال: \"خرجت مع نفر من باهلة حتى أتينا أنس بن مالك\" وفيه \"فقلنا: أخبرنا عن الخز، فأخرج إلينا جبةً من خز بين قميصين وقال: ها هو ذا ألبسه وودت أني لم أكن لبسته وما أحد من أصحاب النبي - ﷺ - إلا وقد لبسه غير عمر وابن عمر فإنهما لم يلبساه\".\nالنهي عن الخز\n٥٤١٨ - الحسن بن سفيان، نا هشام بن عمار (خ) (١)، نا صدقة بن خالد، نا ابن جابر، عن عطية بن قيس، عن عبد الرحمن بن غنم، حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله: يمينًا أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله - ﷺ - ح.\nودحيم، نا بشر بن بكر، نا ابن جابر، عن عطية قال: \"قام ربيعة الجرشي في الناس. . .\" فذكر حديثًا فيه طول وإذا عبد الرحمن بن غنم قلت: يمين حلفت عليها قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير\" وفي حديث دحيم \"الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم، تروح عليهم سارحة لهم فيأتيهم طالب حاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا. فيبيتهم فيضع عليهم العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة\". قال دحيم: ويمسخ منهم آخرين\". ثم ذكره. علقه (خ) عن هشام. وقال في روايته \"الخز\".\nوروينا عن معاوية، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تركبوا الخز ولا النمار\" وكأنه ﵇ كره زي المعجم في مراكبهم واستحب القصد في اللباس والمركب.\n٥٤١٩ - سعيد بن أبي أيوب (ت) (٢)، عن عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ،\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٣ رقم ٥٥٩).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٤٦ رقم ٤٠٣٩) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية به.\n(٢) الترمذي (٤/ ٥٦١ رقم ٢٤٨١).","vol":"3","page":1207},{"text":"عن أبيه مرفوعًا: \"من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعًا لله دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق يخيره من حلل الإيمان فيلبس أيها شاء\".\nقلت: حسنه (ت).\n٥٤٢٠ - عمرو بن الحارث، عن سعيد، عن هارون بن كنانة (١) \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها، أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها\". قال عمرو: بلغني أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أمرًا بين أمرين وخير الأمور أوساطها\". هذا منقطع.\nالمزرر بالذهب\n٥٤٢١ - كامل بن طلحة، نا الليث (خـ) (٢)، نا ابن أبي مليكة، عن المسور قال: أهديت للنبي - ﷺ - أقبية ديباج أزرارها ذهب فقسمها بين أصحابه. فقال مخرمة: يا بني، انطلق بنا إلى النبي - ﷺ - عسى أن نصيب منها. فقال لي: ادخل فادع النبي - ﷺ - فخرج علينا رسول الله وعليه قباء منها فقال: ها يا مخرمة هذا خبأنا لك\".\nقلت: كامل تكلم فيه وخرجه (خ) تعليقًا.\n٥٤٢٢ - حماد بن زيد (خ) (٣)، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة (١) \"أن النبي - ﷺ - كان قسم أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فبلغ ذلك مخرمة بن نوفل [فبعث] (٤) ابنه المسور إلى النبي - ﷺ - وجاء فقام بالباب وقال: ادعه لي. فسمعه النبي - ﷺ - فخرج بقباء منها فاستقبله وقال: خبأت لك هذا يا أبا المسور، خبأت لك هذا يا أبا المسور\" - أخرجه (خ) مرسلًا وأخرجاه من حديث حاتم بن وردان عن أيوب موصولًا إلا أنه ليس فيه ذكر الديباج والأزرار. وكذلك أخرجاه عن قتيبة ليس فيه ذكر الديباج والأزرار.\n٥٤٢٣ - يزيد بن هارون، انا محمد بن عمرو (ت س) (٥)، عن واقد بن عمرو بن سعد بن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٠/ ٢٨٠ رقم ٥٨٠٠) تعليقًا.\nوأخرجه مسلم (٢/ ٧٣١ رقم ١٠٥٨) [١٢٩]، وأبو داود (٤/ ٤٣ رقم ٤٠٢٨)، والنسائي (٨/ ٢٠٥ رقم ٥٣٢٤)، والترمذي (٥/ ١١٣ رقم ٢٨١٨) كلهم من طريق ابن أبي مليكة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٦/ ٢٦١ رقم ٣١٢٧).\n(٤) في \"الأصل\": فبعثه. والمثبت من: \"م، هـ\".\n(٥) الترمذي (٤/ ١٩٠ رقم ١٧٢٣)، والنسائي (٨/ ١٩٩ رقم ٥٣٠٢). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1208},{"text":"معاذ قال: \"دخلت على أنس فقال: بعث رسول - ﷺ - جيشًا إلى أكيدر دومة فبعث إليه بجبة من ديباج منسوج بالذهب فلبسها رسول الله - ﷺ - فجعل الناس يمسحونها وينظرون إليها فقال: أتعجبون من هذه الجبة؟ قالوا: يا رسول الله، ما رأينا ثوبًا قط أحسن منه. قال: فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون\".\nقلت: رواه جماعة عن محمد وإِسناده حسن.\n٥٤٢٤ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس \"أن أكيدر أهدى إلى النبي - ﷺ - جبة - قال سعيد: أحسبه قال: سندس - قال: وذلك قبل أن ينهى عن الحرير. قال: فلبسها فعجب الناس منها فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن منها\".\n٥٤٢٥ - وقال (خ) (١) وقال سعيد، عن قتادة، عن أنس \"أن أكيدر أهدى إلى النبي - ﷺ - في هدية المشركين\".\nوأخرج (خ م) (٢) من طريق قتادة الحديث دون \"قبل أن ينهى عن الحرير\".\nنهي الرجال عن لبس الذهب\n٥٤٢٦ - يونس (م) (٣)، عن ابن شهاب، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع عليًا يقول: \"نهاني النبي - ﷺ - عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر\".\n٥٤٢٧ - بقية (د) (٤)، عن بحير، عن خالد قال: \"وفد المقدام على معاوية. . .\". فذكر قصة ثم قال: \"يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني وإن كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله - ﷺ - نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله - ﷺ - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٧٢ رقم ٢٦١٦) معلقًا.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٧٢ رقم ٢٦١٥)، ومسلم (٤/ ١٩١٦ رقم ٢٤٦٩).\n(٣) تقدم.\n(٤) أبو داود (٤/ ٦٨ رقم ٤١٣١).\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٧٦ رقم ٤٢٥٤) من طريق بقية به.","vol":"3","page":1209},{"text":"٥٤٢٨ - ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن الحارث بن ميناء قال: \"كان عمر لا يزال يدعوني وأتي بالقباء من أقبية الشرك قال: فقال انزع هذا الذهب منها\".\nالرخصة للنساء في ذلك كله\n٥٤٢٩ - جرير بن حازم (م) (١)، نا نافع، عن ابن عمر قال: \"رأى عمر عطاردًا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلًا يغشى الملوك ويصيب منهم. فقال عمر: يا رسول الله، إني رأيت عطاردًا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك - وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة - فقال: إِنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بحلة، وأعطى عليًا حلة فقال: شققها خمرًا بين نسائك. فجاءه عمر بحلته يحملها فقال: يا رسول الله، بعثت إليّ بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت! قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله - ﷺ - نظرًا عرف أن رسول الله - ﷺ - قد أنكر ما صنع فقال: يا رسول الله، ما تنظر إليّ وأنت بعثت إليّ بها؟ ! فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكن بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين نسائك\".\n٥٤٣٠ - جويرية (خ) (٢)، عن نافع أن عبد الله أخبره \"أن عمر رأى حلة سيراء من حرير فقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه فلبستها للوفود وليوم الجمعة. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم بعث بعد إلى عمر بحلة سيراء كساها إياه فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت! قال: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها بعض نسائك\".\n٥٤٣١ - حماد بن زيد، نا أيوب عن نافع (ت س) (١)، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى قال رسول الله - ﷺ -: \"أحل الحرير والذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٠٨ رقم ٥٨٤١).","vol":"3","page":1210},{"text":"قلت: صححه (ت) من حديث عبيد الله عن نافع.\n٥٤٣٢ - يحيى بن أيوب، حدثني الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية \"سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله - ﷺ - فقام فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من جهنم. وسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم\".\nقلت: إِسناده وسط.\nالشجاع يعلم نفسه بعلامة في الحرب\n٥٤٣٣ - ابن إسحاق، حدثني عبد الواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن قال: \"قال لي أمية وأنا أمشي معه: يا عبد الإله، من الرجل منكم معلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: ذاك حمزة. فقال: ذاك فعل بنا الأفاعيل\".\n٥٤٣٤ - عبيد الله بن الوازع، حدثني هشام، عن أبيه، عن الزبير \"في قصة أبي دجانة سماك بن خرشة يوم أحد ودفع النبي - ﷺ - سيفه إليه قال: وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة\".\nالرجل يتقدم للمبارزة\n٥٤٣٥ - هشيم (خ م) (١)، أنا أبو هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد \"سمعت أبا ذر يقسم قسمًا أن هذه الآية ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ (٢) نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة\".\n٥٤٣٦ - إسرائيل (د) (٣)، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي قال: \"فبرز عتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار شببة، فقال عتبة: لا\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٤٦ رقم ٣٩٦٩)، ومسلم (٤/ ٢٣٢٣ رقم ٣٠٣٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤١٠ رقم ١١٣٤١) من طريق هشيم به. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٤٦ رقم ٢٨٣٥) من طريق سفيان، عن أبي هاشم به.\n(٢) الحج: ١٩.\n(٣) أبو داود (٣/ ٥٢ رقم ٢٦٦٥).","vol":"3","page":1211},{"text":"نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني أعمامنا بني عبد المطلب. فقال رسول الله - ﷺ -: قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. فبرز حمزة لعتبة، وعبيدة لشيبة، وعلي للوليد، فقتل حمزة عتبة، وقتل علي الوليد، وقتل عبيدة شيبة، وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء\". وفي رواية ابن إسحاق عن أصحابه \"أن عبيدة بارز عتبة، وحمزة شيبة\".\nما ينهى عنه من المراكب\n٥٤٣٧ - ابن إدريس (م) (١)، سمعت عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي: \"نهاني النبي - ﷺ - أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها - لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر. قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرجل كالقطائف الأرجوان\".\n٥٤٣٨ - بشر بن المفضل، حدثني عاصم، عن أبي بردة، عن علي قال: \"نهاني النبي - ﷺ - عن القسية والميثرة. قلنا لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من مصر أو الشام مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترج، والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن أمثال القطائف يضعونها على الرحال\" (٢).\nقد أشار إليه البخاري في الترجمة، وقال أبو عبيد: المياثر كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير. وقال غيره: الميثرة: جلود السباع.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٥٩ رقم ٢٠٧٨) [٦٤].\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٣٠٥) تعليقًا، والنسائي (٨/ ٢١٩ رقم ٥٣٧٦)، وابن ماجه (٢/ ١٣٠٣ رقم ٣٦٤٨)، من طريق ابن إدريس به.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٩٠ رقم ٤٢٢٥)، والنسائي (٨/ ١٧٧ رقم ٥٢١٢) كلاهما من طريق بشر بن المفضل، عن عاصم به.\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٧٧ رقم ٥٢١٠، ٥٢١١)، والترمذي (٤/ ٢١٨ رقم ١٧٨٦) كلاهما من طريق سفيان، عن عاصم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) سبق.","vol":"3","page":1212},{"text":"٥٤٣٩ - خالد الحذاء (د) (١)، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعًا\". رواه ابن سيرين عن معاوية في ركوب النمار، رواه أبو شيخ الهنائي فيهما.\n٥٤٤٠ - مفضل بن فضالة (د س ق) (٢)، ثنا عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي سمعه يقول خرجت أنا وأبو عامر المعافري نصلى بإيلياء - وكان قاضيهم من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة - فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته فجلست إلى ناحيته فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت له: لا. فقال: سمعته يقول: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، ويجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان\".\nقلت: له طرق حسنة.\n٥٤٤١ - إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي (د) (٣)، عن أبيه، عن ابن عمر \"أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله - ﷺ - فلينظر إلى هؤلاء\" (٤).\nصلاة العيد\n٥٤٤٢ - حميد قال أنس: \"قدم النبي - ﷺ - المدينة، ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما يوم النحر ويوم الفطر\" رواه مروان بن معاوية والأنصاري عنه.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٩٣ رقم ٤٢٣٩).\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٦١ رقم ٥١٥٠) من طريق خالد به. وأخرجه أيضًا (٨/ ١٦١ رقم ٥١٤٩) بإسقاط ميمون منه.\n(٢) أبو داود (٤/ ٤٨ رقم ٤٠٤٩)، والنسائي (٨/ ١٤٣ رقم ٥٠٩١) من طريق مفضل به وأما ابن ماجه فأخرجه (٢/ ١٢٠٥ رقم ٣٦٥٥) عن طريق يحيى بن أيوب، عن عياش به.\n(٣) أبو داود (٤/ ٧١ رقم ٤١٤٤).\n(٤) كتب بالهامش: بلغ مقابلة.","vol":"3","page":1213},{"text":"ويغتسل لها\n٥٤٤٣ - شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان قال: \"سأل رجل عليًا عن الغسل قال: اغتسل كل يوم إن شئت قال: لا، الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر\".\n٥٤٤٣ م - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو\". رواه ابن عجلان وغيره عن نافع فقال: في العيدين. وفي ذلك عن سلمة بن الأكوع ثم عن ابن المسيب وعروة.\n٥٤٤٤ - عن جبارة (ق) (١)، عن حجاج بن تميم - وليس بقوي - عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: \"كان رسول الله - ﷺ - يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى\".\nقلت: وجبارة ضعيف.\nالتكبير ليلة الفطر وإذا غدا لصلاة العيدين\nقال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ (٢) قال الشافعي: سمعت من أرضي من أهل العلم بالقرآن يقول: فتكملوا عدة صوم رمضان، وإكماله مغيب الشمس من آخر أيام شهر رمضان\". قال المؤلف:\n٤٤٤٥ - وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (٣)، قال: ذكر الله وهو ينطلق إلى العيد\".\n٥٤٤٦ - يحيى بن سعيد العطار، عن أبي شهاب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى\".\nقلت: قال ابن عدي في العطار: هو بَيِّن الضعف.\n٥٤٤٧ - يحيى بن سعيد القطان، عنم ابن عجلان، حدثني نافع \"أن ابن عمر كان يغدو إلى العيد من المسجد وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام\". رواه ابن إدريس، عن ابن عجلان وقال: \"يوم الفطر والأضحى\" فالصحيح موقوف\".\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٤١٧ رقم ١٣١٥).\n(٢) البقرة: ١٨٥.\n(٣) الأعلى: ١٥.","vol":"3","page":1214},{"text":"٥٤٤٨ - ابن خزيمة، نا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عمى عبد الله بن عمر (د ق) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعًا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الجدادين (٢) حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله\".\n٥٤٤٩ - وأخبرنا الحاكم، أنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا موسى بن محمد بن عطاء، حدثني الوليد بن محمد، نا الزهري، عن سالم، عن أبيه \"أن رسول الله - ﷺ - كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى\". موسى وشيخه ضعيفان.\nقلت: بل موسى كذاب.\nوروي في ذلك عن علي وغيره.\n٥٤٥٠ - الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: \"كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى\". وروى الشافعي بإسناد عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون به، وعن جماعة منهم الجهر عند الغدو إلى المصلى.\n٥٤٥١ - الأعمش، عن تميم بن سلمة قال: \"خرج ابن الزبير [فلم] (٣) يرهم يكبرون فقال: ما لهم لا يكبرون؟ أما والله فعلوا ذاك! فقد رأيتنا في العسكر ما يرى طرفاه فيكبر الرجل فيكبر الذي يليه حتى يرتج العسكر تكبيرًا وإن بينكم وبينهم كما بين الأرض السفلى إلى السماء العليا\".\nالخروج إلى المصلى\n٥٤٥٢ - زيد بن أسلم (خ) (٤) عن عياض بن عبد الله (م) (٥)، عن أبي سعيد قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) كتب في حاشية \"م\": بالجيم وقيل بالحاء. فأدخلها كاتب \"الأصل\" في أصل الكتاب، وليست في \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": فلهم. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٤) البخاري (٢/ ٥٢٠ رقم ٩٥٦).\n(٥) مسلم (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٩) [٩].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٨٧ رقم ١٥٧٦)، وابن ماجه (١/ ٤٠٩ رقم ١٢٨٨) كلاهما من طريق داود بن عيسى، عن عياض به.","vol":"3","page":1215},{"text":"ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر من لبن قد بناه كثير بن الصلت وإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بيده فجبذني، فارتقى فاجتمع الناس فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله. فقال: يا أبا سعيد، إنه قد ذهب ما تعلمه. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. قال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلناها قبل الصلاة\".\nالزينة\n٥٤٥٣ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري، حدثني سالم أن عبد الله بن عمر قال: \"وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تتجمل بها للعيد وللوفود فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. ولبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله - ﷺ - بجبة ديباج فأقبل بها عمر فقال: يا رسول الله، قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له. ثم أرسلت إلي بهذه الجبة! فقال رسول الله - ﷺ -: تبيعها أو تصيب بها حاجتك\".\n٥٤٥٤ - حفص بن غياث، عن الحجاج، عن أبي جعفر، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة\".\nقلت: حجاج لين.\n٥٤٥٥ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (٢) \"أن النبي - ﷺ - كان يلبس برد حبرة في كل عيد\".\nقلت: مع إِرساله ضعيف.\n٥٤٥٦ - إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد (٢) \"كان النبي - ﷺ - يعتم في كل عيد\".\n٥٤٥٧ - وكيع (م) (٣)، عن مساور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - خطب الناس وعليه عمامة سوداء\".\n٥٤٥٨ - إسماعيل بن عياش، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قالت: \"رأيت\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٠٩ رقم ٩٤٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦٣ رقم ٩٥٧٤) من طريق شعيب به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1216},{"text":"عمر معتمًا قد أرخى عمامته من خلفه\".\n٥٤٥٩ - وحدثني محمد بن يوسف، عن ابن أبي رزين قال: \"شهدت عليًا يوم عيد معتمًا قد أرخى عمامته من خلفه والناس مثل ذلك\". كذا رواه ابن وهب عن إسماعيل.\n٥٤٦٠ - الوليد بن شجاع، نا إسماعيل، نا محمد بن يوسف، عن أبي رزين، عن علي بن ربيعة قال: \"شهدت عليًا بذلك\".\nقلت: إِسماعيل واهٍ في غير الشاميين.\n٥٤٦١ - عيسى بن يونس، نا رزين بياع الأنماط، عن الأصبغ بن تباتة قال: \"رأيت عليًا خرج يوم العيد معتمًا يمشي ومعه نحو من أربعة آلاف يمشون معتمين\". إسناده واه. عبيد الله، عن نافع \"أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه\".\nالمشي والغدو إلى العيدين\n٥٤٦٢ - عبد الله بن جعفر المديني، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يوم الفطر ويوم الأضحى يخرج ماشيًا ويحمل بين يديه الحربة ثم تنصب بين يديه في الصلاة يتخذها سترة، وذلك قبل أن تبنى الدور في المصلى. قال: وفعل ذلك بعرفة قوله \"ماشيًا\" لم يأت إلا بهذا السند وليس بقوي.\n٥٤٦٣ - هشام بن عمار، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، حدثني أبي، عن آبائه أن سعدًا القرظ قال: \"إن رسول الله - ﷺ - كان يخرج ماشيًة ويرجع ماشيًا\".\nقلت: وإِسناده ضعيف.\n٥٤٦٤ - زهير، نا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى\".\n٥٤٦٥ - أبو نعيم وأبو داود الحفري، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: \"من السنة أن يأتي العيد ماشيًا\" زاد الحفري فيه \"ثم تركب إذا رجعت\".\n٥٤٦٦ - أحمد، نا أبو المغيرة، نا صفوان (د ق) (١)، نا يزيد بن خمير قال: \"خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي - ﷺ - مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٩٥ رقم ١١٣٥)، وابن ماجه (١/ ٤١٨ رقم ١٣١٧).","vol":"3","page":1217},{"text":"كنا مع النبي - ﷺ - قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح\".\n٥٤٦٧ - الشافعي، نا إبراهيم بن محمد، أخبرني أبو الحويرث (١) \"أن رسول الله - ﷺ - إن كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس\" هذا مرسل.\nقلت: وواهٍ.\n٥٤٦٨ - الشافعي، أنا الثقة أن الحسن كان يقول: \"إن النبي - ﷺ - كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتام طلوعها\". وهذا مرسل، وشاهده عمل المسلمين أو بما يقرب منه، وحديث المقبري عن أبي هريرة أنه ﵇ قال: \"وإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يتنصف النهار\" رواه ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري عنه.\nقلت: إِسناده صالح.\nالأكل يوم الفطر قبل الغدو\n٥٤٦٩ - هشيم (خ) (٢)، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات\". رواه سعدويه والزهراني عنه وخالفهما علي بن عبد العزيز فقال:\n٥٤٧٠ - نا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن ابن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس: \"كان رسول الله - ﷺ - يفطر يوم الفطر على تمرات قبل أن يغدو\".\nقلت: كلا السندين عند هشيم، فقد قال معاذ بن المثنى: ثنا سعدويه، نا هشيم، أنا محمد بن إِسحاق بإِسناده نحوه ثم قال: ونا سعدويه، عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس مثله.\n٥٤٧١ - [مرجَّى بن رجاء] (٣) وعتبة بن حميد قالا: ثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، سمعت أنسًا وقال: \"حتى يأكل تمرات يأكلهن وترًا\".\n٥٤٧٢ - شعيب الصريفيني، ثنا أبو غسان النهدي، نا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٢/ ٥١٧ رقم ٩٥٣).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٥٨ رقم ١٧٥٤) من طريق هشيم به.\n(٣) في \"الأصل\": رجاء بن مرجّى. فكأنه انقلب على الناسخ، والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب كما في تهذيب الكمال (٢٧/ ٣٦٢).","vol":"3","page":1218},{"text":"الحارث، عن علي قال: \"من السنة أن يطعم الرجل قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر\".\nترك ذلك في الأضحى\n٥٤٧٣ - الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قالا: (ت ق) (١) نا ثواب بن عتبة، نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه: \"كان رسول الله - ﷺ - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يأكل يوم النحر حتى يذبح. وقال أبو عاصم عن ثواب: \"حتى يرجع\" وقال مسلم عنه \"حتى يرجع فيأكل من أضحيته\".\nقلت: ثواب قواه ابن معين ولينه أبو زرعة.\n٥٤٧٤ - أخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا سعيد بن عثمان الأهوازي، ثنا علي بن بحر القطان، نا الوليد بن مسلم، نا ابن مهدي، عن عقبة بن الأصم، عن ابن بريدة، عن أبيه: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل شيئًا، وإذا كان الأضحى لم يأكل حتى يرجع، وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته\".\nقلت: لم يتابع عليه، وظني أن عقبة هو ابن عتبة المذكور قبله غلط في اسمه.\n٥٤٧٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يوم الأضحى يخرج إلى المصلى ولا يطعم شيئًا\".\n٥٤٧٦ - إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب قال: \"كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر\".\nمن أكل يوم النحر أولا\n٥٤٧٧ - منصور (خ م) (٢)، عن الشعبي، عن البراء: \"خطبنا رسول الله - ﷺ - يوم\n_________\n(١) الترمذي (٢/ ٤٢٦ رقم ٥٤٢)، وابن ماجه (١/ ٥٥٨ رقم ١٧٥٦)، وقال الترمذي: حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي حديث غريب.\n(٢) البخاري (٢/ ٥١٩ رقم ٩٥٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٩٦١) [٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٦ رقم ٢٨٠٠) من طريق منصور به، وأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٣٩٤)، والترمذي (٤/ ٧٨ رقم ١٥٠٨) كلاهما من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1219},{"text":"الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا نسك له\". فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول شيء يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: فشاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقًا لنا جذعة هي أحب إليّ من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك\".\nولا يؤذن للعيدين\n٥٤٧٨ - ابن جريج (خ م) (١)، أخبرني عطاء، عن ابن عباس وجابر قالا: \"لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين فقال: أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة\". اختصره (خ).\n٥٤٧٩ - وأخبرني عطاء (خ م) (٢) \"أن ابن عباس أرسله إلى ابن الزبير أول ما بويع أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها فلم يؤذن لها [ابن] (٣) الزبير وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة وأن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة\".\n٥٤٨٠ - أبو الأحوص (م) (٤)، عن سماك، عن جابر قال: \"صليت مع النبي - ﷺ - العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٦٠)، ومسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٦) [٥].\n(٢) البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٥٩)، ومسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٦) [٦].\n(٣) في \"الأصل\": أن. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٤) مسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٧) [٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٨)، والترمذي (٢/ ٤١٢ رقم ٥٣٢) من طريق أبي الأحوص به.\nوقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1220},{"text":"حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد ونصبها ليصلي إليها إذا لم يكن ثم سترة\n٥٤٨١ - الوليد (خ) (١)، عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان النبي - ﷺ - يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ إلى المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها\" شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي نحوه وزاد فيه: \"وذلك أن المصلى كان فضاء ليس شيء مبني يستتر به، فكان رسول الله - ﷺ - يأمر بالعنزة فتركز بين يديه فيصلي إليها\".\n٥٤٨٢ - عبيد الله (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء\". وروينا عن مكحول قال: \"إنما كانت الحربة تحمل مع رسول الله - ﷺ - لأنه كان يصلي إليها\". ومن مراسيل الضحاك \"أنه ﵇ نهى أن يخرج يوم العيد السلاح\". وروينا في الحج عن ابن عمر ما دل على ذلك.\nالتكبيرات في صلاة العيد\n٥٤٨٣ - عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي (د) (٣)، أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال نبي الله - ﷺ -: \"التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما\". ورواه أبو أحمد الزبيري عنه ولفظه: \"إن رسول الله - ﷺ - كبر في العيدين سبعًا وخمسًا، سبعًا في الأولى وفي الآخرة خمسًا سوى تكبيرة الإحرام\". رواه ابن المبارك ووكيع وأبو نعيم عنه، فرواية أبي خالد الأحمر عنه خطأ، حيث يقول: \"وأربعًا في الآخرة\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٣٧ رقم ٩٧٣).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤١٣ رقم ١٣٠٤) من طريق الوليد به.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (١/ ٢٩٩ رقم ١١٥١).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٧٨) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن به.","vol":"3","page":1221},{"text":"٥٤٨٤ - ابن أبي أويس، نا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف (ت ق) (١)، عن أبيه، عن جده: \"كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة\". تابعه عبد الله بن نافع عن كثير. قال (ت) (٢): سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول. قال: وحديث عمرو بن شعيب صحيح أيضًا.\nقلت: حديث ابن عوف حسنه (ت) وقد قال الشافعي في كثير: ركن من أركان الكذب. وتركه غيره.\n٥٤٨٥ - عمرو بن خالد وقتيبة، نا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة\" (٣). وأما ابن وهب فرواه [عن] (٤) ابن لهيعة قال: عن خالد بن يزيد قال: بلغنا عن ابن شهاب. تابعه يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، وهذا أشبه.\n٥٤٨٦ - بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيهم سعد بن قرظ \"أن السنة في صلاة الأضحى والفطر أن يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة\".\n٥٤٨٧ - إبراهيم بن المنذر، نا عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمر بن حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم \"أن رسول الله - ﷺ - كبر في العيدين في الأولى سبعًا، وفي الآخرة خمسًا، وكان يكبر قبل القراءة، وذهب ماشيًا ورجع ماشيًا\".\n٥٤٨٨ - مالك وشعيب، عن نافع قال: \"شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة\" لفظ مالك. وزاد شعيب في روايته: \"وهي السنة\".\n_________\n(١) الترمذي (٢/ ٤١٦ رقم ٥٣٦)، وابن ماجه (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٧٩). وقال الترمذي: حديث جد كثير حديث حسن.\n(٢) العلل الكبير (٩٣ رقم ١٥٣).\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٩٩ رقم ١١٤٩)، وابن ماجه (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٨٠) كلاهما من طريق عقيل، عن ابن شهاب به.\n(٤) من \"م، هـ\".","vol":"3","page":1222},{"text":"٥٤٨٩ - زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء: \"كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة\". هذا إسناده صحيح، وقد روي فيه: \"وست في الآخرة\" كأنه عد تكبيرة القيام.\n٥٤٩٠ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا حميد الطويل، عن عمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس: \"أنه كبر في العيد في الأولى سبعًا ثم قرأ، وكبر في الثانية خمسًا\".\n٥٤٩١ - أبو أويس المدني، نا ثابت بن قيس: \"شهدت عمر بن عبد العزيز في العيد فكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة\".\nما قيل في التكبير أربعًا\n٥٤٩٢ - زيد بن الحباب (د) (١)، عن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة \"أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله - ﷺ - يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. وقال أبو موسى: \"كذلك كنت أكبر بالبصرة حيث كنت عليهم. قال: وقال أبو عائشة: وأنا حاضر لسعيد بن العاص\".\nقد خولف راويه في رفعه وفي جواب أبي موسى، والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك، وكذلك رواه أبو إسحاق عن عبد الله بن موسى - أو ابن أبي موسى \"أن سعيد بن العاص أرسل إلى ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى فسألهم عن التكبير في العيد فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فقال: تكبر أربعًا قبل القراءة، ثم تقرأ، فإذا فرغت كبرت فركعت، ثم تقوم في الثانية فتقرأ فإذا فرغت كبرت أربعًا\". وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعفه ابن معين. ورواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما مرفوعًا: ولم يسم الرسول وقال: \"سوى تكبيرة الافتتاح والركوع\".\n٥٤٩٣ - مسعر، عن معبد بن خالد، عن كردوس قال: \"قدم سعيد بن العاص قبل الأضحى فأرسل إلى ابن مسعود وإلى أبي موسى وأبي مسعود فسألهم عن التكبير فقذفوا بالمقاليد إلى عبد الله فقال يقوم فيكبر أربعًا ثم يقرأ ثم يركع في الخامسة، ثم يقوم فيقرأ ثم\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٩٩ رقم ١١٥٣).","vol":"3","page":1223},{"text":"يكبر أربعًا يركع بالرابعة\".\n٥٤٩٤ - هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: \"التكبير في العيدين خصص في الأولى وأربع في الثانية\" فإذا رأي عبد الله والمرفوع أولى مع عمل الناس.\nويأتي بدعاء الافتتاح أثر التكبيرة الأولى ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويكبر ويحمد ويصلي على نبيه\n٥٤٩٥ - مسلم، نا الدستوائي، نا حماد، عن إبراهيم، عن علقمة \"أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي - ﷺ - ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك هذا قول عبد الله فنتابعه في الذكر بين كل تكبيرتين، إذ لم يرو خلافه عن غيره ونخالفه في عدد التكبيرات للحديث والآثار.\n٥٤٩٦ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الأصبهاني، نا أحمد بن محمد بن عمران الأخباري ببغداد، نا علي بن عبد الله بن الفضل بالبصرة، نا علي بن عباس النارموسي، نا علي بن عاصم، عن داود، عن الشعبي، عن جابر قال: \"مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعًا وخمسًا يذكر الله ما بين كل تكبيرتين\".\nقلت: ابن عاصم ضعيف.\nويرفع يديه في التكبيرات\n٥٤٩٧ - بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه \"كان النبي - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانتا حذو منكبيه ثم كبروهما كذلك وركع، وإذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته\".\n٥٤٩٨ - ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة (١) \"أن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين\" هذا منقطع. وقال الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن بكر، عن أبي زرعة اللخمي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1224},{"text":"\"أن عمر. . .\" فذكره. ابن جريج عن عطاء أنه قال: يرفع يديه في كل تكبيرة ثم يمكث هنيهة ثم يحمد الله ويصلي على نبيه ثم يكبر- يعني: في العيد.\nالقراءة في العيدين والجهر بذلك\n٥٤٩٩ - مالك (م) (١)، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله \"أن عمر سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله - ﷺ - في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بقاف واقتربت\". قال الشافعي: هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد. قال المؤلف: لأن عبيد الله لم يدرك أيام جده.\n٥٥٠٠ - فليح (م) (٢)، عن ضمرة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقد قال: \"سألني عمر. . .\" فذكره.\n٥٥٠١ - أبو عوانة (م د) (٣)، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير \"أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح والغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما\".\n٥٥٠٢ - المسعودي - قلت: وجماعة - عن معبد بن خالد (د س) (٤)، عن زيد بن عقبة، عن سمرة: \"كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٠٧ رقم ٨٩١) [١٤].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٠ رقم ١١٥٤)، والنسائي في الكبرى (١/ ٥٤٦ رقم ١٧٧٣)، والترمذي (٢/ ٤١٥ رقم ٥٣٤) كلهم من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٨٣ رقم ١٥٦٧)، وابن ماجه (١/ ٤٠٨ رقم ١٢٨٢) كلاهما من طريق سفيان، عن ضمرة به.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٠٧ رقم ٨٩١) [١٥].\n(٣) مسلم (٢/ ٥٩٨ رقم ٨٧٨) [٦٢]، وأبو داود (١/ ٢٩٣ رقم ١١٢٢).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٤١٣ رقم ٥٣٣) من طريق أبي عوانة به.\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٩٤ رقم ١٥٩٠) من طريق جرير، وابن ماجه (١/ ٤٠٨ رقم ١٢٨١) من طريق سفيان كلاهما عن إبراهيم به. وقال الترمذي: حديث النعمان بن بشير حسن صحيح\n(٤) أبو داود (١/ ٢٩٣ رقم ١١٢٥)، والنسائي (٣/ ١١١ رقم ١٤٢٢) ولفظه: \"كان يقرأ في صلاة الجمعة. . .\".","vol":"3","page":1225},{"text":"٥٥٠٣ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"يسمع من يليه في العيدين\".\n٥٥٠٤ - عمرو بن أبي قيس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"الجهر في صلاة العيدين من السنة، والخروج إلى الجبانة في العيدين من السنة\".\nوهي ركعتان\n٥٥٠٥ - شعبة (خ م) (١)، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها\".\nويبدأ بالصلاة قبل الخطبة\n٥٥٠٦ - عبد الملك بن أبي سليمان (م) (٢)، عن عطاء، عن جابر: \"شهدت مع رسول الله - ﷺ - يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال فأمر الناس بتقوى الله وحثهم على طاعته ووعظهم وذكرهم، ثم مضى متوكئًا على بلال حتى أتى النساء فأمرهن بتقوى الله وحثهن على طاعته ووعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة منهن من (سفلة) (٣) النساء سفعاء الخدين فقالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير فجعلن ينزعن من قرطهن وقلائدهن وخواتيمهن فيقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به\".\n٥٥٠٧ - ابن جريج (خ م) (٤)، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس: \"شهدت العيد مع رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٢٥ رقم ٩٦٤)، ومسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٤) [١٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠١ رقم ١١٥٩)، والنسائي (٣/ ١٩٣ رقم ١٥٨٧)، والترمذي (٢/ ٤١٧ رقم ٥٣٧)، وابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩١) كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ٦٠٢ رقم ٨٨٥) [٤].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٨٦ رقم ١٥٧٥) من طريق عبد الملك به.\n(٣) في \"مسلم\": سِطَة.\n(٤) البخاري (٢/ ٥٤١ رقم ٩٧٩)، ومسلم (١/ ٢٩٧ رقم ١١٤٧).","vol":"3","page":1226},{"text":"يخطب قال: فنزل النبي - ﷺ - كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ. . .﴾ (١) الآية، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا نبي الله\".\n٥٥٠٨ - أيوب (خ م) (٢) سمعت عطاء سمعت ابن عباس يقول: \"أشهد على رسول الله - ﷺ - أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد، ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بثوبه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء\".\n٥٥٠٩ - عبيد الله (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة\".\n٥٥١٠ - الأعمش (م) (٤)، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن أبي سعيد قال: \"أخرج مروان المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأ بالخطبة فقال رجل: يا مروان خالفت السنة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت النبي - ﷺ - يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره، فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان\".\n٥٥١١ - داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد \"أن رسول الله - ﷺ - كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا سلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول: تصدقوا - وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان\n_________\n(١) الممتحنة: ١٢.\n(٢) البخاري (١/ ٢٣٢ رقم ٩٨)، ومسلم (٢/ ٦٠٢ رقم ٨٨٤) [٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٧ رقم ١١٤٢)، والنسائي (٣/ ١٨٤ رقم ١٥٦٩)، وابن ماجه (٢/ ٥٢٥ رقم ٩٦٣) كلهم من طريق أيوب به.\n(٣) البخاري (٢/ ٥٢٥ رقم ٩٦٣)، ومسلم (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٨) [٨].\n(٤) مسلم (١/ ٥٢٥ رقم ٤٩) [٧٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٦ رقم ١١٤٠)، والنسائي (٨/ ١١١ - ١١٢ رقم ٥٠٠٨، ٥٠٠٩)، والترمذي (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٧٢)، وإبن ماجه (١/ ٤٠٦ رقم ١٢٧٥) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1227},{"text":"مروان بن الحكم فخرجت مخاصرًا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بنُ الصلت قد بنى منبرًا من طين ولبن وإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبو وأنا أجره نحو المصلى فلما رأيت ذلك منه قلت: إن الابتداء بالصلاة فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم - ثلاث مرات - ثم انصرف\".\nويخطب قائمًا مقابل الناس وهم صفوف\nمر ذلك في طريق زيد بنُ أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد. وقال ابن وَهْب: أبنا داود بن قيس أن عياضًا حدثه أنه سمع أبا سعيد يقول: كان رسول الله - ﷺ - يخرج يوم العيدين فيصلي فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوم قائمًا يستقبل الناس بوجهه. . .\" الحديث.\nمن سوغ أن يخطب على منبر أو جمل\n٥٥١٢ - الحسن بن مسلم (خ م) (١)، عن طاوس، عن أبن عباس: \"شهدت صلاة الفطر مع نبي الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل النبي - ﷺ -[كأني] (٢) أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ. . .﴾ (٣) الآية فقال: أنتن على ذلك [فقالت] (٤) واحدة: نعم يا نبي الله - لا يدرى حينئذ من هي - قال: تصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فداء لكن أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال\".\n٥٥١٣ - ابن جريج (خ م) (٥)، أخبرني عطاء، عن جابر سمعته يقول: \"إن النبي - ﷺ - قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين فيه الصدقة. قلت لعطاء: أترى حقًا على الإمام أن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": كأن. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) الممتحنة: ١١.\n(٤) في \"الأصل\": فقال. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٥) البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٥٨)، ومسلم (٢/ ٦٠٣ رقم ٨٨٥) [٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٧ رقم ١١٤١) من طريق ابن جريج به.","vol":"3","page":1228},{"text":"يأتي النساء فيذكرهن قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك\".\nرواه (م) بتمامه، وقوله \"نزل\" يدل على أنه كان مرتفعًا. وفي حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر: \"قام متوكئًا على بلال فامر بتقوى الله ثم ذكر مضيه إلى النساء\" ولم يقل \"نزل\".\n٥٥١٤ - ابن عون (خ م) (١) وغيره، عن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: \"خطب رسول الله - ﷺ - على راحلته يوم النحر وأمسكت بخطامها - أو قال: بزمامها - قال: أي يوم هذا. . .\" الحديث.\n٥٥١٥ - وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد (س ق) (٢)، عن أخيه، عن أبي كاهل - قال إسماعيل وقد رأيت أبا كاهل - قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - خطب يوم عيد على ناقة خرماء وحبشي ممسك بخطامها\". وروينا عن أبي جميلة \"أنه رأى عثمان وعليًا والمغيرة يخطب يوم العيد على راحلته وعن أبي مسعود \"أنه خطب يوم عيد على راحلته\".\n٥٥١٦ - شيبان عن عبد الملك بن عمير قال: \"رأيت المغيرة بن شعبة يوم عيد صلى بالناس ركعتين ثم خطب على بعير ولم يؤذن ولم يقم\".\nسلام الخطيب\n٥٥١٧ - ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: \"كان النبي - ﷺ - إذا صعد المنبر سلم\".\nقلت: لم يخرجوه (٣).\nجلوسه أول ما يطلع\n٥٥١٨ - ابن عجلان، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - كان يقعد يوم الجمعة والفطر والأضحى على المنبر فإذا سكت المؤذن يوم الجمعة قام\n_________\n(١) البخاري (١/ ١٩٠ رقم ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٦ رقم ١٦٧٩) [٣٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٩/ ٥٠ رقم ١١٦٨٢) من طريق ابن عون به.\n(٢) النسائي (٣/ ١٨٥ رقم ١٥٧٣)، وابن ماجه (١/ ٤٠٨ رقم ١٢٨٤).\n(٣) قلت: بل أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٢ رقم ١١٠٩) من طريق ابن لهيعة به.","vol":"3","page":1229},{"text":"فخطب ثم جلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل فيصلي\". فجمع - إن كان محفوظًا - بين الجمعة والعيدين في القعدة ثم رجع بالخبر إلى حكاية الجمعة. قلت: حسين ضعيف.\n٥٥١٩ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد، عن إبراهيم بن [عبد] (١) الله بن عبد، عن عبيد الله أن عبيد الله بن عتبة قال: \"السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس\".\nقلت: سنده ضعيف.\nالتكبير في خطبة العيد\n٥٥٢٠ - عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، أخبرني عبد الله بن محمد، [وعمر بن حفص] (٢) عن آبائهم، عن أجدادهم \"أن رسول الله - ﷺ - كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكان يحب أن يكبر التكبير بين أضعاف الخطبة\".\n٥٥٢١ - منصور، عن إبراهيم، عن مسروق \"كان عبد الله يكبر في العيدين تسعًا تسعًا يفتتح بالتكبير ويختم به\".\n٥٥٢٢ - الدراوردي، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن إبراهيم بن عبد الله حدثه عن عبيد الله بن عبد الله قال: \"السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات وسبعًا حين يقوم - ثم يدعو [ويكبر] (٣) بعدما بدا له\".\n٥٥٢٣ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد، عن إبراهيم، عن عبيد الله \"السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها ثم يخطب\".\nالشافعي أخبرني الثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر والأضحى إحدى أو ثلاث وخمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام.\nالخطبة على العصا\n٥٥٢٤ - زائدة عن أبي جناب الكلبي (د) (٤)، ثنا يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه قال:\n_________\n(١) في \"الأصل\": معبد. وصححت في الهامش: عبد. وكذا في \"هـ\".\n(٢) سقطت من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": ويبكر. وكتب فوقها كذا. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٤) أبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٥).","vol":"3","page":1230},{"text":"\"كنا جلوسًا في المصلى يوم أضحى فأتانا رسول الله - ﷺ - فسلم على الناس، ثم قال: إن أول منسك يومكم هذا الصلاة فتقدم فصلى ركعتين، ثم سلم ثم استقبل (أناس وجهه) (١) وأعطي قوسًا أو عصًا فاتكأ عليها فحمد الله وأثنى عليه\".\nويأمرهم بتقوي الله وطاعته وبالصدقة\n٥٥٢٥ - عبد الملك بن أبي سليمان (م) (٢)، عن عطاء، عن جابر: \"أنه شهد الصلاة مع النبي - ﷺ - في يوم عيد فبدأ بالصلاة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ووعظهم وذكرهم ومضى متوكئًا على بلال فأتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فجعلن يتصدقن من خواتيمهن وقلائدهن وأقلبتهن (٣) يعطينه بلالا يتصدقن به\" وزاد فيه (م): ابن نمير عن عبد الملك ونقص فقال: فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وفيه يلقين في ثوب بلال من أقراطهن.\nالإنصات\nمرت الرواية في الجمعة ويقاس عليها في العيد.\n٥٥٢٦ - يحيى الحماني، ثنا قيس ويحيى بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"يكره الكلام في أربعة مواطن في العيدين والاستسقاء ويوم الجمعة\". موقوف.\nقلت: مع ضعف سنده.\n٥٥٢٧ - الفضل السيناني (د س ق) (٤)، نا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب \"أن رسول الله - ﷺ - صلى بهم العيد ثم خطب فقال: من أحب أن يقيم فليقم ومن أحب أن يمضي فليمض\"، وفي لفظ سعيد بن حماد أخو نعيم عن الفضل قال: حضرت رسول الله - ﷺ -.\nقلت: قال النسائي: الصواب عن عطاء مرسلًا.\n_________\n(١) في \"هـ\": الناس بوجهه.\n(٢) تقدم.\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": أسورتهن.\n(٤) أبو داود (١/ ٣٠٠ رقم ١١٥٥)، والنسائي (٣/ ١٨٥ رقم ١٥٧١)، وابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٠).","vol":"3","page":1231},{"text":"عباس الدوري سمعت يحيى يقول: عبد الله بن السائب ذكره فيه خطأ؛ إنما هو عن عطاء، غلط فيه السيناني.\n٥٥٢٨ - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"صلى النبي - ﷺ - بالناس العيد ثم قال: من شاء أن يذهب فليذهب ومن شاء أن يقعد فليقعد\".\nالإمام لا ينتقل في المصلى\n٥٥٢٩ - عدي بن ثابت (خ م) (١)، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - \"أنه خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال. . .\" الحديث.\n٥٥٣٠ - أبو نعيم ثنا أبان البجلي (ت) (٢)، حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال: \"خرجت مع ابن عمر يوم أضحى أو يوم فطر فخرج يمشي حتى أتى المصلى - أظنه قال: - فقعد حتى أتى الإمام ثم صلى وانصرف ثم انصرف ابن عمر فلم يصل قبلها ولا بعدها قلت: يا ابن عمر، ما قدامها وما خلفها صلاة؟ قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يصنع\".\nقلت: صححه (ت).\n٥٥٣١ - عبد الله بن محمد بن عقيل (ق) (٣)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا رجع من المصلى صلى ركعتين\".\nالمأموم يتنفل حيث أراد وفي المصلى\n٥٥٣٢ - ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة \"أن رجلا أتى رسول الله - ﷺ - فقال: أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها؟ قال: نعم إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم الصلاة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) الترمذي (٢/ ٤١٨ رقم ٥٣٨). وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٩١٠ رقم ١٢٩٣).","vol":"3","page":1232},{"text":"تميل الشمس؛ فإن حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا زالت الشمس فالصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلى العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح\".\nقلت: رواه يوسف القاضي في سننه عن أحمد بن عيسى عنه.\n٥٥٣٣ - معاذ بن معاذ، نا سليمان التيمي قال: \"رأيت أنسًا والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن أبي الحسن يصلون قبل الإمام في العيد وثنا سليمان عن عبد الله بن الداناج قال: رأيت أبا بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام.\n٥٥٣٤ - جرير بن حازم، عن أيوب قال: \"رأيت أنسًا يجيء يوم العيد فيصلي قبل خروج الإمام\".\n٥٥٣٥ - ابن أبي ذئب، عن عباس بن سهل \"أنه كان يرى أصحاب رسول الله - ﷺ - في الأضحى والفطر يصلون في المسجد ركعتين ركعتين ولا يرجعون إليه\".\n٥٥٣٦ - ابن أبي ذئب، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج \"أنه كان يرى جده رافعًا وبنيه يجلسون في المسجد حتى تطلع الشمس فيصلون ركعتين ركعتين ثم يغدون إلى المصلى. قال ابن أبي ذئب: فسألت هل كانوا يرجعون إليه قال: لا أدري\".\n٥٥٣٧ - ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس قال: \"كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسبح في المسجد ولا يرجع إليه\".\n٥٥٣٨ - عن الأزرق بن قيس، عمن سمع ابن عمر \"في رجل يصلي يوم العيد قبل خروج الإمام قبل الصلاة قال: إن الله لا يرد على عبده حسنة يعملها له\".\n٥٥٣٩ - حسين المعلم، عن ابن بريدة قال: \"كان بريدة يصلي يوم العيد قبل الإمام\".\n٥٥٤٠ - العقدي، ثنا عون الحارثي، نا ابن بريدة قال: \"رأيت أبي توضأ في يوم عيد ثم صلى في أهله أربع ركعات ثم أخذ بيدي فخرجنا إلى المصلى فدنا قريبًا من الإمام حيث يسمع فلما قضيت الصلاة لم يصل قبلها ولا بعدها بعد أن يخرج من أهله حتى يرجع ثم صلى في أهله أربع ركعات لما رجع\".\nوروينا عن سعيد بن المسيب \"أنه كان يصلي يوم العيد قبل أن يصلي الإمام\" وعن عروة \"أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها في المسجد\" وعن القاسم \"أنه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربعًا\" وعن ابن سيرين \"أنه كان يصلي بعد العيد ثمان ركعات\". وكره","vol":"3","page":1233},{"text":"الصلاة قبلها وبعدها جماعة وكرهها قبلها بعضهم وكرهها بعضهم في المصلى دون المسجد والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان العيد.\nصلاة العيد سنة حيث كان المسلم\n٥٥٤١ - الثوري، حدثني زبيد، عن ابن أبي ليلي، عن الثقة، عن عمر قال: \"صلاة الأضحى ركعتان والفطر ركعتان والجمعة ركعتان والمسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي - ﷺ -\". رواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد فسمى الثقة كعب بن عجرة.\n٥٥٤٢ - نعيم بن حماد، نا هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر قال: \"كان أنس إذا قامت صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد\" ويذكر عن أنس \"أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم\".\nوعن الحسن في المسافر يدركه الأضحى قال: \"يكف فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين وضحى إن شاء\". وعن عكرمة قال: \"أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وعن ابن سيرين قال: \"كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما صنع الإمام وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبير\".\nخروج النساء والصغار إلى العيد\n٥٥٤٣ - ابن عون (خ) (١)، عن محمد، عن أم عطية قالت: \"كنا أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعاءهم ويعتزلن مصلاهم\".\n٥٥٤٤ - أيوب (خ م) (٢)، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: \"أمرنا - تعني: النبي - ﷺ - أن يخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٤٤ رقم ٩٨١).\n(٢) البخاري (٢/ ٥٣٧ رقم ٩٧٤)، ومسلم (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٩٠) [١٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٦ رقم ١١٣٧)، والنسائي (٣/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ١٥٥٩)، وابن ماجه (١/ ٤١٥ رقم ١٣٠٨) كلهم من طريق أيوب به.","vol":"3","page":1234},{"text":"٥٥٤٥ - هشام بن حسان (م) (١)، عن حفصة، عن أم عطية قالت: \"أمرنا - بأبي وأمي - رسول الله - ﷺ - أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فقيل: يا رسول الله، أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب فقال: \"لتلبسها أختها من جلبابها\".\n٥٥٤٦ - عبد الوهاب الثقفي (خ) (٢)، عن أيوب، عن حفصة قالت: \"كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع رسول الله - ﷺ - ثنتي عشرة غزوة قالت: وأختي معه في ست غزوات. قالت: وكنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت رسول الله - ﷺ - هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها فتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية سألتها هل سمعت من النبي - ﷺ -؟ قالت: نعم بأبا (٣) - وكانت لا تذكر النبي - ﷺ - إلا قالت: بأبا - سمعته يقول: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزلن الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أو ليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا\".\n٥٥٤٧ - زهير (م) (٤) عن عاصم (خ) (٥) الأحول، عن حفصة، عن أم عطية قالت: \"أمرنا تعني النبي - ﷺ - أن نخرج في العيدين العواتق والمخبأة والبكر. قالت: والحيض يخرج فيكن خلف الناس فيكبرن مع الناس\".\n٥٥٤٨ - شعبة، عن محمد بن النعمان، عن طلحة بن مصرف، عن امرأة من عبد القيس،\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٣) [١٢].\n(٢) البخاري (١/ ٥٠٤ رقم ٣٢٤).\nوأخرج النسائي (٣/ ١٨٠ رقم ١٥٥٨) مختصرًا من طريق عن أيوب به.\n(٣) قال ابن الأثير: بأباهُ، أصله بأبي هو. النهاية (١/ ١٩).\n(٤) مسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٣) [١١].\n(٥) البخاري (٢/ ٥٣٥ رقم ٩٧١).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٩٦ رقم ١١٣٨) من طريق عاصم به.","vol":"3","page":1235},{"text":"عن أخت عبد الله بن رواحة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"وجب الخروج على كل ذات نطاق\". رواه عثمان بن عمر عنه.\nقلت: محمد بن النعمان ورد أن شعبة أثنى عليه.\n٥٥٤٩ - الثوري (د خـ) (١)، عن عبد الرحمن بن عابس قال: \"سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله - ﷺ -؟ قال: نعم. فلولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فأتى رسول الله - ﷺ - العلم عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانًا ولا إقامة قال: ثم أمر بالصدقة فجعلن النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي - ﷺ -\".\n٥٥٥٠ - حفص بن غياث عن حجاج (ق) (٢)، عن عبد الرحمن بن عباس، عن ابن عباس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يخرج نساءه وبناته في العيدين\".\nقلت: لفظ ابن ماجه \"كنا نخرج نساءه وبناته\".\n٥٥٥١ - داود بن أبي الفرات، ثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة \"أنها كانت تحلي بني أخيها الذهب\" فهذا إن صح دل على جوازه لهم ما لم يبلغوا.\nقال الشافعي: يلبس الصبيان أحسن ما يمكن ذكورًا أو إناثًا ويلبسون الحلي والصبغ - يعني يوم العيد. قال المؤلف: كان مالك يكرهه.\n٥٥٥٢ - شريك، عن ابن إسحاق، عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان \"أنه رأى ابن عمر علي أوضاح فضة فقال: إنك قد بلغت أو كبرت فألقها عنك\".\nالرجوع بعد الصلاة من طريق أخرى\n٥٥٥٣ - فليح (خ) (٣)، عن سعيد بن الحارث، عن جابر: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه\" وجاء من وجهين أيضًا عن فليح عن سعيد عن\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٦)، والبخاري (٢/ ٥٣٩ رقم ٩٧٧) موصولًا.\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٩٢ رقم ١٥٨٦) من طريق سفيان به.\n(٢) ابن ماجه (١/ ٤١٥ رقم ١٣٠٩).\n(٣) البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٥٤٧).\nوذكره الترمذي عقب حديث رقم (٢/ ٤٢٤ رقم ٥٤١) معلقًا.","vol":"3","page":1236},{"text":"أبي هريرة بدل جابر والكل صح عنه.\nقلت: فليح فيه مقال.\nقال البخاري: حديث جابر أصح.\n٥٥٥٤ - عبد الله بن عمر (د ق) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - أخذ يوم عيد في طريق ثم رجع من طريق آخر\" ولفظ ابن وهب عنه \"كان يخرج إلى العيدين\".\n٥٥٥٥ - هشام بن عمار (ق) (٢)، نا عبدِ الرحمن بنُ سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله - ﷺ - قال: حدثني أبي عن آبائه \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعد بن أبي وقاص وعلى أصحاب الفساطيط ثم بدأ بالصلاة ثم انصرف من الطريق الأخرى طريق بني زريق وذبح أضحيته عند طرف الزقاق بيده بشفرة ثم خرج على دار عمار ودار أبي هريرة إلى البلاط\".\nقلت: في (ق) سلك على دار سعيد بن العاص وإِسناده لين.\n٥٥٥٦ - إبراهيم بن سويد (د) (٣)، حدثني أنيس بن أبي يحيى، نا إسحاق بن سالم، حدثني بكر بن مبشر قال: \"كنت أغدو مع أصحاب رسول الله - ﷺ - إلى المصلى يوم الفطر فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع النبي - ﷺ - ثم نرجع إلى بيوتنا\". وفي لفظ (د) \"ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا\". أخبرناه الحاكم، أنا أبو عبد الله الصفار، نا أبو إسماعيل الترمذي، نا سعيد بن أبي مريم، نا إبراهيم.\n٥٥٥٧ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه، عن جده \"أنه رأى النبي - ﷺ - رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فج أسلم، فدعا ثم انصرف\".\nصلاة العيد في المسجد للعذر\n٥٥٥٨ - الوليد بن مسلم (د ق) (٤)، حدثني عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة أنه سمع\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٣٠٠ رقم ١١٥٦)، وابن ماجه (١/ ٤١٢ رقم ١٢٩٩).\n(٢) ابن ماجه (١/ ٤١٢ رقم ١٢٩٨).\n(٣) أبو داود (١/ ٣٠١ رقم ١١٥٨).\n(٤) أبو داود (١/ ٣٠١ رقم ١١٦٠)، وابن ماجه (١/ ٤١٦ رقم ١٣١٣).","vol":"3","page":1237},{"text":"أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي - ﷺ - العيد في المسجد\".\nقلت: عبد الله ضعف.\n٥٥٥٩ - يعقوب بن كاسب، نا سلمة بن رجاء، عن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: \"مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرًا شديدًا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة: قم فأخبر الناس ما أخبرتني. فقال عبد الله: إن الناس مطروا على عهد عمر فامتنع الناس [من] (١) المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله - ﷺ - كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم؛ لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وأن المسجد كان لا يسعهم. قال: فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق\".\nالإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد العيد\n٥٥٦٠ - عاصم بن علي، نا شعبة، عن محمد بن النعمان، سمعت أبا قيس يحدث عن هزيل \"أن عليًا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى وأمره أن يصلي أربعًا\". رواه الثوري عن أبي قيس فيحتمل أن يكون أراد تحية المسجد ركعتين أيضًا.\n٥٥٦١ - الشافعي، عن ابن علية، عن ليث، عن الحكم، عن حنش بن المعتمر أن عليًا قال: \"صلاة يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج\". وقال الشافعي حكاية عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق \"أن عليًا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين\".\nورواه بندار عن ابن مهدي فقال: عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه أن عليًا.\n٥٥٦٢ - زهير، نا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى. قال: والخروج يوم العيد من السنة، ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض لكن اخرجوا إلى المصلى، ولا تمنعوا النساء\".\n_________\n(١) من \"هـ\".","vol":"3","page":1238},{"text":"ويعلمهم في الأضحى كيف ينحرون\n٥٥٦٣ - منصور (خ م) (١)، عن الشعبي، عن البراء: \"خطبنا رسول الله - ﷺ - يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج قد عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقًا جذعة هي خير لي من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك\".\n٥٥٦٤ - محمد بن طلحة (خ) (٢) وغيره (م) (٣)، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء قال: \"خرج إلينا رسول الله - ﷺ - يوم أضحى إلى البقيع فقام فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله\". فقام خالي فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال: اذبحها ثم لا تُوفي جذعة بعدك\". قال زبيد: فسمعت بعض أصحابنا أنه قال: \"عناق جذعة\".\n٥٥٦٥ - شعبة (خ م) (٤)، عن الأسود سمع جندبًا يقول: \"شهدت النبي - ﷺ - يخطب يوم أضحى فقال: من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد مكان ذبيحته أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٥٣٨ رقم ٩٧٦).\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٥٣ رقم ١٩٦١) [٧].\n(٤) البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٩٨٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦٠) [٣].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٤ رقم ٤٣٩٨) من طريق أبي عوانة، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥٢) من طريق سفيان كلاهما عن الأسود به.","vol":"3","page":1239},{"text":"من قال: يكبر خلف الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف الصبح من آخر أيام التشريق استدلالا بأن الناس تبع لأهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر يوم يكون ذكره التكبير\n٥٥٦٦ - ابن جريج (خ م) (١)، أنا عطاء، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - أردف الفضل من جمع فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن رسول الله - ﷺ - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.\n٥٥٦٧ - خالد الحذاء (م) (٢)، حدثني أبو قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة قال خالد: \"فلقيت أبا المليح فحدثني به فذكر عن النبي - ﷺ - أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله\".\n٥٥٦٨ - ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير \"أن عمر كان يكبر بمنى في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون. ويسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرًا\" ويذكر عن ابن عمر \"أنه كان يكبر بمنى وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعًا\".\n٥٥٦٩ - وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم أفحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق\".\n٥٥٧٠ - شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٢٢ رقم ١٦٨٥)، ومسلم (٢/ ٩٣١ رقم ١٢٨٠) [٢٦٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٦٣ رقم ١٨١٥)، والنسائي (٥/ ٢٦٨ رقم ٣٠٥٥)، والترمذي (٣/ ٢٦٠ رقم ٩١٨) كلهم من طريق ابن جريج به. وقال الترمذي: حديث مفضل حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٤١).","vol":"3","page":1240},{"text":"٥٥٧١ - ابن عيينة، عن عمرو \"سمعت ابن عباس يكبر يوم الصدر ويأمر من حوله أن يكبروا فلا أدري تأول قول الله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (١)، أو قوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (٢) \".\nوعن زيد بن ثابت \"أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق\". وروى الواقدي بإسناده عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد نحو ما روينا عن ابن عمر، وروينا عن عطاء قال: الأئمة كانوا يكبرون صلاة الظهر يوم النحر يبتدئون بالتكبير كذلك إلى آخر أيام التشريق.\nمن كبر من صبح يوم عرفة\n٥٥٧٢ - مالك (خ م) (٣)، عن محمد بن أبي بكر \"أنه سأل أنسًا وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله - ﷺ - فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه\".\n٥٥٧٣ - عبد العزيز بن الماجشون (م) (٤)، عن عمر بن حسين، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهل فأما نحن فنكبر. قلت: والله لعجب منكم كيف لم تقولوا له ما رأيت رسول الله - ﷺ - يصنع\".\n٥٥٧٤ - شعبة، عن الحجاج، سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير: \"كان عمر يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق\" كذا رواه حجاج بن أرطاة فقال أبو عبيد: ذاكرت يحيى القطان بهذا فأنكره وقال: وهم الحجاج وإنما الإسناد عن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى. قال المؤلف: ومشهور عن عطاء أنه كان يكبر صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ولو كان عند عطاء عن عمر هذا لما استجاز لنفسه\n_________\n(١) البقرة: ٢٠٣.\n(٢) البقرة: ٢٠٠.\n(٣) البخاري (٢/ ٥٣٤ رقم ٩٧٠)، ومسلم (٢/ ٩٣٣ رقم ١٢٨٥) [٢٧٤].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٥٠ رقم ٣٠٠٠) من طريق مالك به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٠٠ رقم ٣٠٠٨) من طريق محمد بن عقبة، عن محمد بن أبي بكر به.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٣٣ رقم ١٢٨٤) [٢٧٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٣ رقم ١٨١٦) من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة به.","vol":"3","page":1241},{"text":"خلافه وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي أنه حكاه عن عمر وعلي وهو مرسل.\n٥٥٧٥ - أبو يوسف القاضي، نا مطرف بن طريف، عن أبي إسحاق قال: \"اجتمع عمر وعلي وابن مسعود على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر، وأما عمر وعلي فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق\".\nقال المؤلف: أما مذهب عبد الله فرواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله موصولًا ورواه جماعة عن عبد الله.\n٥٥٧٦ - زائدة، عن عاصم، عن شقيق قال: \"كان علي يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر\" وكذا رواه أبو جناب، عن عمير بن سعيد، عن علي.\n٥٥٧٧ - القطان، نا الحكم ين فروخ، عن عكرمة، عن ابن عباس\"أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ويقطع في المغرب\"، وهذا ناه الحاكم أنا أبو علي الحافظ، أنا السراج، نا ابن راهويه، نا يحيى بن سعيد. وقد رواه السراج أيضًا عن محمد بن رافع، نا يحيى بن آدم، نا إسحاق، قال السراج: فقال لي إسحاق: كتب عني يحيى بن آدم نحو ألفي حديث.\nوروي حديث لا يحتج بمثله:\n٥٥٧٨ - يحيى بن أيوب المقابري، ثنا حسان بن إبراهيم، نا عبد الرحمن بن مسهر، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر قال: \"كان النبي - ﷺ - يكبر يوم عرفة صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق\". قال المقابري وحدثنيه عبد الرحمن بن مسهر. ورواه نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر.\nكيف التكبير\n٥٥٧٩ - الطيالسي، نا وهيب، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: \"أقام رسول الله - ﷺ - بالمدينة تسعًا لم يحج ثم آذن الناس في الحج. . .\" الحديث بطوله. وقال: \"فرقى الصفا حتى بدا له البيت، فكبر ثلاثًا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو بين ذلك. قال: ثم نزل","vol":"3","page":1242},{"text":"فمشى حتى إذا أتى بطن المسيل سعى حتى أصعد قدميه في المسيل ثم مشى حتى أتى المروة فصعد حتى بدا له البيت فكبر ثلاثًا وقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. هكذا كما فعل يعني على الصفا ثم نزل\". وروينا من حديث ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا\" وعن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات\". فالابتداء بثلاث تكبيرات نسقًا أشبه بسائر سنن النبي - ﷺ - من الابتداء بها مرتين وإن كان الكل واسعًا.\n٥٥٨٠ - القطان، عن الحكم بن فروخ، عن عكرمة، عن ابن عباس \"يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا\".\nورواه الواقدي وجاء عن جابر وبه قال الحسن.\n٥٥٨١ - فقال وهب بن جرير: ثنا شعبة، عن يونس عن الحسن \"في التكبير أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر\". وعن عطاء \"أنه كان يكبر الله ثلاثًا\".\n٥٥٨٢ - معمر، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي قال: \"كان سلمان يعلمنا التكبير يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا - أو قال: تكبيرًا - اللهم أنت أعلى وأجل من أن يكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرًا اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا ثم قال: والله لتكتبن هذه لا تترك هاتان ولتكونن شفعًا لهاتين\".\nسنة التكبير للرجال والنساء وللمسافر وللمنفرد\nوللذي يصلي نافلة لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (١)\nوقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ (٢)\nروينا عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله\" وأنه كبر على\n_________\n(١) البقرة: ٢٠٣.\n(٢) البقرة: ٢٠٠.","vol":"3","page":1243},{"text":"الصفا ثلاثًا وكان مسافرًا. وروينا عن ابن عمر وأنس في تكبيرهم يوم عرفة عند الغدو من منى إلى عرفة. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وكان الشعبي والنخعي يقولان ذلك. وكان أبو جعفر محمد بن علي يكبر بمنى أيام التشريق خلف النوافل.\nالشهود برؤية الهلال أواخر النهار فيفطر الناس ثم يخرجون إلى عيدهم من الغد\n٥٥٨٣ - هشيم، عن أبي بشر قال: أخبرني أبو عمير بن أنس بن مالك قال: وكان أكبر ولده قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله - ﷺ - قال: \"أغمي علينا هلال شوال فأصبحوا صيامًا فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - ﷺ - أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد\". هذا إسناد صحيح وبمعناه رواه شعبة عن أبي بشر. وقد قال الشافعي: لو ثبت لقلنا به وقلنا أيضًا: فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم من بعد الغد وقلنا: يصلي في يومه بعد الزوال.\n٥٥٨٤ - معن بن عيسى، ثنا محمد بن هلال التمار \"أن عمر بن عبد العزيز شهد عنده على هلال الفطر من آخر النهار فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا لعيدهم من الغد\".\nالقوم يخطئون الهلال\n٥٥٨٥ - ثنا محمد بن بن عبيد (د) (١)، ثنا حماد في حديث أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة ذكر النبي - ﷺ - فيه قال: \"وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف\".\nقلت: صوابه محمد بن سيرين لا ابن المنكدر ولكنه هكذا وقع في السنن.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٣٢٤).","vol":"3","page":1244},{"text":"وقوع العيد يوم الجمعة\n٥٥٨٦ - إسرائيل (د س ق) (١)، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: \"شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله - ﷺ - عيدين اجتمعا في يوم واحد. قال: نعم. قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: من شاء أن يصلي فليصل\".\n٥٥٨٧ - زياد البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: \"اجتمع عيدان على عهد النبي - ﷺ - فقال: إنه قد اجتمع عيدكم هذا والجمعة وإنا مجمعون فمن شاء أن يجمع فليجمع\". فلما صلى العيد جمع.\n٥٥٨٨ - بقية (د س) (٢)، نا شعبة، عن مغيرة بن مقسم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: \"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون\". ورواه عبد العزيز بن منبت المروزي، عن علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة، عن عبد العزيز موصولا.\n٥٥٨٩ - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح قال: \"اجتمع عيدان على عهد رسول الله - ﷺ - فصلى ثم خطب فقال: قد أصبتم خيرًا وذكرًا وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يجمع فليجمع\". ويروى عن ابن عيينة عن عبد العزيز مقيدًا بأهل العوالي ولم يصح، وفي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (٣) عن النبي - ﷺ - مقيدًا بأهل العالية، لكنه منقطع.\n٥٥٩٠ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز (٣) قال: \"اجتمع عيدان على عهد النبي - ﷺ - فقال: من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج\" وهو ثابت عن عثمان.\n٥٥٩١ - الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: \"شهدت العيد مع عثمان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢٨١ رقم ١٠٧٠)، والنسائي (٣/ ١٩٤ رقم ١٥٩١)، وابن ماجه (١/ ٤١٥ رقم ١٣١٠).\n(٢) أبو داود (١/ ٢٨١ رقم ١٠٧٣)، وابن ماجه (١/ ٤١٦ رقم ١٣١١).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1245},{"text":"أذنت له\" (١).\n٥٥٩٢ - يونس (خ) (٢)، عن الزهري، حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر \"أنه شهد العيد مع عمر فصلى ثم خطب فقال: إن رسول الله - ﷺ - قد نهاكم عن صيام هذين العيدين قال: ثم شهدته مع عثمان وكان يوم الجمعة. . .\". الحديث. قال: \"وشهدته مع علي فصلى وخطب فقال: إن رسول الله - ﷺ - نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث\". معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه.\nعبادة ليلة العيد\n٥٥٩٣ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد قال: قال ثور عن خالد بن معدان (٣)، عن أبي الدرداء قال: \"من قام ليلتي العيدين لله محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب\".\nقلت: موقوف منقطع مرتين وفيه إِبراهيم.\nقال الشافعي: بلغنا أنه كان يقال: الدعاء مستجاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة [جمع] (٤) وليلة [جمع] (٤) هي ليلة العيد.\nقول الناس تقبل الله منا ومنك\n٥٥٩٤ - محمد بن إبراهيم الشامي، ثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان قال: \"لقيت واثلة بن الأسقع في يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك. فقال: نعم تقبل الله منا ومنك. قال واثلة: لقيت رسول الله - ﷺ - يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال: نعم تقبل الله منا ومنك\".\nقلت: محمد متهم بالكذب.\nقال ابن عدي: هذا منكر تفرد به محمد.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (١٠/ ٢٦ رقم ٥٥٧١).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٠ رقم ١٩٦٩) [٢٥] من طريق يونس به، وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣١ رقم ٢٤١٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ١٢٠ رقم ١٠٦٦٣)، وابن ماجه (١/ ٥٤٩ رقم ١٧٢٢) كلهم من طريق سفيان، عن الزهري به، وأخرجه الترمذي (٣/ ١٤١ رقم ٧٧١) من حديث معمر، عن الزهري به وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) في \"الأصل\": جمعة. والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"3","page":1246},{"text":"قال المؤلف: ورأيته عن بقية موقوفًا، ولا أراه محفوظًا.\n٥٥٩٥ - أحمد بن إسحاق الحضرمي، نا عبد السلام البزاز، عن أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين فيرد علينا ولا ينكر ذلك علينا\" وفي كراهية ذلك حديث واه.\n٥٥٩٦ - نعيم بن حماد، نا عبد الخالق بن زيد بن واقد، عن أبيه، عن مكحول عن عبادة بن الصامت: \"سألت رسول الله - ﷺ - عن قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكم قال: ذاك فعل أهل الكتابين وكرهه\" عبد الخالق منكر الحديث قاله البخاري.\nقلت: وهو منقطع أيضًا.\nصلاة الخسوف\nالأمر بالفزع إلى الذكر وإلى الصلاة متى كسفت الشمس\n٥٥٩٧ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (٢)، عن قيس، عن أبي مسعود الأنصاري قال: \"انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله - ﷺ - فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم! فقال النبي - ﷺ -: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة\". وفي لفظ: \"فإذا رأيتموهما فصلوا\". ورواه ابن عمر وعائشة والمغيرة وأبو بكرة عن النبي - ﷺ - بمعناه.\nالأمر بأن ينادى في الصلاة جامعة\n٥٥٩٨ - شيبان (خ م) (٣)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو \"أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - نودي أن الصلاة جامعة فركع رسول الله - ﷺ - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس.\n_________\n(١) كتب بحاشية \"الأصل\": بلغ مقابلة.\n(٢) البخاري (٢/ ٦١١ رقم ١٠٤١)، ومسلم (٢/ ٦٢٨ رقم ٩١١) [٢١].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٢٦ رقم ١٤٦٢)، وابن ماجه (١/ ٤٠٠) رقم ١٢٦) كلاهما من طريق إسماعيل به.\n(٣) البخاري (٢/ ٦٢٦ رقم ١٠٥١)، ومسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩١٠) [٢٠].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٣٦ رقم ١٤٧٩) من طريق معاوية بن سلام عن يحيى به.","vol":"3","page":1247},{"text":"٥٥٩٩ - الوليد (خ م) (١)، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"خسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - بعث مناديًا فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين بأربع سجدات ثم تشهد وسلم\".\nكيف يصلي في الخسوف\n٥٦٠٠ - مالك (خ م) (٢)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: \"انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فصلى والناس معه فقام قيامًا طويلًا قال: نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف، وقد تجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة - أو أريت الجنة - فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر كاليوم منظرًا أفظع منها، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لم يا رسول الله؟ ! قال: بكفرهن، قيل: يكفرن بالله؟ . قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط\".\n٥٦٠١ - يونس (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة قالت: \"خسفت الشمس فخرج رسول الله - ﷺ - إلى المسجد فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٣٨ رقم ١٠٦٦)، ومسلم (٢/ ٦٢٠ رقم ٩٠٠) [٤].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٣٢ رقم ١٤٧٣) من طريق الوليد به.\n(٢) البخاري (٢/ ٦٢٧ رقم ١٠٥٢)، ومسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩٠٧) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٩ رقم ١١٨٩)، والنسائي (٣/ ١٤٦ رقم ١٤٩٣) كلاهما من طريق مالك به.\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1248},{"text":"فركع ركوعًا طويلا ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعًا طويلا أدنى من الركوع الأول ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة\".\n٥٦٠٢ - أحمد بن صالح (خ) (١)، نا عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب قال: \"وكان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس حدث أن رسول الله - ﷺ - صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة: \"صلى في كل ركعة ركعتين. فقلت لعروة: إن أخاك يوم كسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح قال: أجل أخطأ السنة\".\n٥٦٠٣ - الوليد (خ م) (٢)، نا عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب يحدث عن عروة، عن عائشة فقلت لعروة: ما فعل ذاك أخوك عبد الله ما صلى إلا مثل الصبح قال: أجل إنه أخطأ السنة\".\n٥٦٠٤ - فأخبرني كثير بن عباس (م) (٣) عن أخيه \"أن النبي - ﷺ - صلى أربع ركعات في ركعتين في أربع سجدات\".\n٥٦٠٥ - هشام بن عروة (خ م) (٤)، عن أبيه، عن عائشة: \"كسفت الشمس على عهد\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٢٠ عقب رقم ١٠٤٦).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٦٢٠ رقم ٩٠٢) [٥]، وأبو داود (١/ ٣٠٧ رقم ١١٨١)، والنسائي (٣/ ١٢٩ رقم ١٤٦٩) من طرق عن الزهري به.\n(٢) البخاري (٢/ ٦٣٨ رقم ١٠٦٥)، ومسلم (٢/ ٦٢٠ رقم ٩٠١).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣١٠ رقم ١١٩٠)، والنسائي (٣/ ١٥٠ رقم ١٤٩٧) كلاهما من طريق الوليد به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٢٠ رقم ٩٠٢).\n(٤) البخاري (٢/ ٦١٥ رقم ١٠٤٤)، ومسلم (٢/ ٦١٨ رقم ٩٠١) [١].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٣٢ رقم ١٤٧٤) من طريق مالك عن هشام به.","vol":"3","page":1249},{"text":"رسول الله - ﷺ - فصلى فأطال القيام ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال القيام وهو دون الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وتجلت الشمس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: فإن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا وتصدقوا، واذكروا الله وادعوه. ثم قال: يا أمة محمد، والله إن أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلًا. قال: ثم رفع يديه فقال: ألا هل بلغت\".\n٥٦٠٦ - مالك (خ) (١)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة \"أن يهودية جاءت تسألها [فقالت] (٢) لها: أعاذك الله من عذاب القبر فسألت رسول الله - ﷺ - أيعذب الناس في قبورهم فقال: عائذًا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله - ﷺ - ذات غداة مركبًا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قيامًا طويلًا ثم ركع ركوعًا طويلًا ثم رفع رأسه فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال: ما شاء الله أن يقول: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر\".\n٥٦٠٧ - ابن عيينة (م) (٣)، عن يحيى بن سعيد سمعت عمرة تحدث عن عائشة أن يهودية\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٢٥ رقم ١٠٤٩).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٦٢١ رقم ٩٠٣) [٨] من طريق سليمان بن بلال، والنسائي (٣/ ١٣٤ رقم ١٤٧٦)، من طريق القطان كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.\n(٢) في \"الأصل\": فقال. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) مسلم (٢/ ٦٢٢ رقم ٩٠٣) [٨].","vol":"3","page":1250},{"text":"أتت فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. . .\" الخبر بطوله [قالت:] (١) فسمعته بعد ذلك يتعوذ عن عذاب القبر وقال: إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة المسيح أو كفتنة الدجال\" لكن (م) لم يسق المتن وأحال به على رواية سليمان بنُ بلال عن يحيى وليس عند سليمان وصف السجود بالطول، وعند ابن عيينة \"فسجد سجودًا طويلًا، ثم رفع، ثم سجد سجودًا طويلًا هو دون السجود الأول\".\n٥٦٠٨ - شيبان (خ م) (٢)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو \"انكسفت الشمس. . .\" فذكره وفيه: \"ققالت عائشة: ما سجدت سجودًا قط ولا ركعت ركوعًا قط أطول منه\".\n٥٦٠٩ - العقدي، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، وعطاء بن السائب، عن أبيه جميعًا عن عبدِ الله بنُ عمرو: \"انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فأطال القيام حتى قيل: لا يركع. فركع فأطال الركوع حتى قيل: لا يرفع. فرفع فأطال حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد حتى قيل: لا يرفع، ثم جلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد فأطال السجود ثم رفع وفعل في الأخرى مثل ذلك حتى انجلت\" (٢). رواه مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان فزاد \"ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى قيل: لا يركع. ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل: لا يرفع\" وأخرجه ابن خزيمة في مختصره الصحيح.\n٥٦١٠ - الدستوائي (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"كسفت الشمس في يوم شديد الحر فصلى رسول الله - ﷺ - فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع مثل ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، وجعل يتقدم ويتأخر في صلاته، ثم أقبل على أصحابه فقال:\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": قال. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٢٢ رقم ٩٠٤) [٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٦ رقم ١١٧٩)، والنسائي (٣/ ١٣٦ رقم ١٤٧٨) كلاهما من طريق الدستوائي به.","vol":"3","page":1251},{"text":"إنه عرضت عليّ الجنة والنار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاكم، ورأيت امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت فيها أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموها، فإذا انكسفا فصلوا حتى تنجلي\".\n٥٦١١ - يحيى بن سليم، عن عببد الله، غن نافع، عن ابن عمر \"أن الشمس خسفت فصلى النبي - ﷺ - بالناس ركعتين في كل ركعة ركعتين\"، تفرد به يحيى.\n٥٦١٢ - ابن إسحاق، حدثني الحارث بن فضيل الأنصاري، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي قال: كسفت الشمس بالمدينة في عهد عثمان وبها ابن مسعود فخرج عثمان فصلى بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعة ثم انصرف. فدخل داره وجلس ابن مسعود إلى حجرة عائشة وجلسنا إليه فقال: رسول الله - ﷺ - كان يأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، فإذا رأيتم قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاة، فإنها إن كانت التي تحذرون كانت وأنتم على غير غفلة، وإن لم تكن كنتم قد أصبتم خيرًا أو اكتسبتموه\".\n٥٦١٣ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني \"أن حذيفة صلى بالمدائن مثل صلاة ابن عباس في الكسوف\".\nمن أجازها بثلاث ركوعات في الركعة\n٥٦١٤ - محمد بن بكر (م) (١)، ثنا ابن جريج سمعت عطاء يقول: سمعت عبيد بن عمير يقول: حدثني من أصدق - عند (م) حسبت يريد عائشة - \"أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله - ﷺ - فقام قيامًا شديدًا يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال: الله أكبر. ثم يركع وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما فإذا رأيتم كسوفًا فاذكروا الله حتى تنجلي\" وفي رواية عبد الرزاق وجماعة ظننته يريد عائشة.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٢٠ رقم ٩٠١) [٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٥ رقم ١١٧٧)، والنسائي (٣/ ١٢٩ رقم ١٤٧٠) كلاهما من طريق ابن جريج به.","vol":"3","page":1252},{"text":"٥٦١٥ - معاذ بن هشام (م) (١)، حدثني أبي، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: \"صلى رسول الله - ﷺ - ست ركعات في أربع سجدات\". خالفهما عبد الملك.\n٥٦١٦ - القطان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال: \"كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم فقال الناس: إنما كسفت لموته فقام النبي - ﷺ - فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات كبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوًا مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحوًا مما قام ثم رفع فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية ثم ركع نحوًا مما قام ثم رفع رأسه وانحدر للسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول منها إلا أن يكون ركوعه نحوًا من قيامه ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف معه فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس فقال: يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي\".\nابن نمير (م) (٢)، نا عبد الملك بهذا وفيه \"وركوعه نحو من سجوده\" وزاد \"في تأخر الصفوف\" قال: \"حتى إذا انتهى إلى النساء\" وزاد: \"ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه حتى جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار؛ كان يسرق متاع الحاج بمحجنه فإن فطن له قال: إنه تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب، حتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعًا، ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه\".\nقال المؤلف: من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر علم أنها قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي ابنه إبراهيم، وقد اتفقت رواية\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٢١ رقم ٩٠١) [٧].\n(٢) تقدم.","vol":"3","page":1253},{"text":"عروة وعمرة عن عائشة ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، ورواية أبي الزبير عن جابر على أنه ﵇ إنما صلاها ركعتين في الركعة ركوعين. وفي حكاية أكثرهم قوله: \"إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد\"، دلالة على أنه إنما صلاها يوم وفاة ابنه فخطب وقال ذلك ردًا لقولهم إنما كسفت لموته وفي اتفاق هؤلاء دلالة على أنه لم يزد في الركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي والبخاري.\nمن أجازها في الركعة بأربع ركعات\n٥٦١٧ - الثوري (م) (١)، عن حبيب، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات\" وعن علي مثل ذلك.\n٥٦١٨ - وقال القطان (م) (٢)، عن سفيان، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - \"أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد وفي الأخرى مثلها\" أعرض البخاري عن هذه الروايات المخالفة للجمهور، وقد مر لعطاء بن يسار وغيره عن ابن عباس مرفوعًا \"أنه صلاها في كل ركعة ركوعين\" وحبيب ثقة مدلس فلعله ما سمعه من طاوس، وقد روى سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس من فعله \"أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات\".\nقال الشافعي فقال - يعني: بعض من يناظره -: إن النبي - ﷺ - صلى ثلاث ركعات في كل ركعة. قلت له: هو من وجه منقطع ووجه نراه غلطًا. قال: وهل يروى عن ابن عباس صلاة ثلاث ركعات قلنا: نعم، أنا سفيان، عن سليمان الأحول سمع طاوسًا يقول: \"خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات\" فقال: فما جعل زيد بن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩٠٨) [١٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٨ رقم ١١٨٣)، والترمذي (٢/ ٤٤٦ رقم ٥٦٠)، والنسائي (٣/ ١٢٩ رقم ١٤٦٨) من طريق الثوري به.\nوقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٦١٧ رقم ٩٠٩) [١٩].","vol":"3","page":1254},{"text":"أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أثبت من سليمان الأحول، عن طاوس؟ قلت: الدلالة عن ابن عباس موافقة حديث زيد بن أسلم عنه، وروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: \"رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين\" وابن عباس لا يصلي خلاف صلاة النبي - ﷺ - وإذا كان عطاء بن يسار وصفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الأحول كانت رواية ثلاثة أولى. قال: فقد روي عن ابن عباس \"أنه صلى في زلزلة ثلاث ركعات في كل ركعة\".\nقلت: لو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عباس فرق بين الخسوف والزلزلة وإِن سوى بينهما فأحاديثنا أكثر وأثبت مما رويت فأخذنا بالأكثر الأثبت.\nقال المؤلف: أراد الشافعي بالمنقطع حديث عبيد بن عمير، وقال أحمد بن حنبل: أقضي لابن جريج على عبد الملك في حديث عطاء.\nوفيما حكى الترمذي في العلل (١) عن البخاري أنه قال: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات (٢). وجاء عن حبيب بن أبي ثابت من وجه ضعيف خلاف رواية الثوري.\n٥٦١٩ - قال مطين: نا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سلمة بن زفر، عن حذيفة \"أن رسول الله - ﷺ - صلى عند كسوف الشمس بالناس فقام فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع كما ركع صنع ذلك أربع ركعات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية فصنع مثل ذلك ولم يقرأ بين الركوع\" (٣). محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يحتج به.\nخمس ركوعات\n٥٦٢٠ - روح بن عبد المؤمن ثنا عمر (د) (٤) بن شقيق، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب: \"كسفت الشمس فصلى بهم رسول الله - ﷺ - فقرأ\n_________\n(١) العلل الكبير (٩٧).\n(٢) إلى هنا في العلل الكبير.\n(٣) كتب فوقها: كذا.\n(٤) أبو داود (١/ ٣٠٧ رقم ١١٨٢).","vol":"3","page":1255},{"text":"سورة من الطوال وركع خمس ركعات ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات ثم سجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها\". لم يحتج بهذا الإسناد الشيخان.\n٥٦٢١ - الشافعي حكاية عن هشيم، عن يونس، عن الحسن \"أن عليًا صلى في كسوف الشمس خمس ركعات وأربع سجدات\".\n٥٦٢٢ - عبد الواحد بن زياد، نا سليمان الشيباني، نا الحكم بن عتيبة، عن حنش بن ربيعة قال: وانكسفت الشمس على عهد علي - ﵁ - فخرج فصلى بمن عنده فقرأ سورة الحج ويس لا أدري بأيهما بدأ وجهر بالقرأءة ثم ركع نحوًا من قيامه ثم رفع رأسه فقام نحوًا من قيامه ثم ركع نحوًا من قيامه ثم رفع رأسه فقام نحوًا من قيامه، ثم ركع نحوًا من قيامه أربع ركعات سجد في الرابعة، ثم [قام] (١) فقرأ بسورة الحج ويس ثم قام فصنع في الركعة الأولى ثماني ركعات وأربع سجدات، ثم قعد فدعا، ثم انصرف فوافق انصرافه وقد انجلى عن الشمس\". رواه الحسن بن الحر فرفعه.\n٥٦٢٣ - زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن الحكم، عن رجل يقال له: حنش، عن علي قال: \"كسفت الشمس فصلى علي للناس فقرأ يس ونحوها ثم ركع نحوًا من قراءته السورة، ثم رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام أيضًا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضًا حتى ركع أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله - ﷺ - كذلك فعل\".\nقال ابن عدي: حنش بن المعتمر أبو المعتمر الكناني، وقيل: ابن ربيعة روى عنه سماك والحكم، يتكلمون في حديثه وهو كوفي سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري. وقال النسائي: ليس بالقوي. قال المؤلف: من أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الكل وأنه ﵇ صلاها مرات وأن الجميع جائز وكأنه كان ﵇ يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس تجلت. ذهب\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": قرأ. والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1256},{"text":"إلى هذا ابن راهويه وابن خزيمة وأبو بكر الصبغي والخطابي، واستحسنه ابن المنذر.\nمن صلاها ركعتين\n٥٦٢٤ - شعبة (خ) (١)، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: \"انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فصلى ركعتين\".\n٥٦٢٥ - عبد الوارث (خ) (٢) ثنا يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: \"كنا عند رسول الله - ﷺ - فانكسفت الشمس فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فلما انكشف قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يكشف ما بكم. قال: وذاك أن ابنًا له مات يقال له: إبراهيم. فقال ناس في ذلك\" ولم يذكر (خ) \"يخوف الله بهما عباده\" فقوله: \"صلى بنا ركعتين\" مع إخباره أن ذلك كان يوم وفاة إبراهيم يريد به ركعتين في كل ركعة ركوعان كما بينه ابن عباس وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو ولكن رواه يزيد بن زريع عن يونس وقال فيه ركعتين كما تصلون إلا أنه لم يذكر موت ابنه وصلاة الخسوف كانت عند المخاطبين مشهورة فأشار إليها.\n٥٦٢٦ - الجريري (م د س) (٣)، عن حيان بن [عمير] (٤) عن عبد الرحمن بن سمرة قال: \"بينما أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله - ﷺ - إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت: لأنظرن ما يحدث لرسول الله - ﷺ - في كسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين\". قوله: \"ركع ركعتين\" يحتمل أنه أراد ركع ركعتين في كل ركعة.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦١١ رقم ١٠٤٠).\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٥٢ رقم ١٥٠٢) من طريق يونس به.\n(٢) البخاري (٢/ ٦٣٧ رقم ١٠٦٣).\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٤٦ رقم ١٤٩١) من طريق عبد الوارث به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٢٩ رقم ٩١٣) [٥]، وأبو داود (١/ ٣١١ رقم ١١٩٥)، والنسائي (٣/ ١٢٤ - ١٢٥ رقم ١٤٦٠).\n(٤) في \"الأصل، م\": عمر. والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب، وحيان بن عمير هو القيسي من رجال التهذيب.","vol":"3","page":1257},{"text":"٥٦٢٧ - خالد الحذاء، عن أبي قلابة (١) عن النعمان بن بشير قال: \"انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فخرج فزعًا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت. فلما انجلت قال: إن ناسًا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله، وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة\".\nأبو قلابة لم يسمع النعمان وهكذا رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد.\nقلت: وكذلك رواه الحارث بن عمير، عن أيوب وسفيان الثوري، عن عاصم الأحول كلاهما عن أبي قلابة، عن النعمان. ورواه عبد الوارث، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل، عن النعمان، ورواه وهيب وعبيد الله بن الوازع، عن أيوب، عن أبي قلابة فقال: عن قبيصة بن مخارق، وقيل: غير ذلك وهو في سنن (د س ق) (٢) بهذه الطرق في الجملة.\nإبراهيم بن الحجاج، نا عبدِ الوارث بهذا ولفظه \"فجعل ﵇ يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت فقال: إن ناسًا في الجاهلية كانوا يقولون إذا كسف واحد منهما إنما ينكسف لموت عظيم، وإنه ليس كذلك، ولكنهما خلقان من خلق الله فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا\". ولفظ الحارث بن عمير \"فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت\".\n٥٦٢٨ - معاذ بن هشام (س) (٣)، نا أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن النعمان بن بشير \"أن رسول الله - ﷺ - خرج مستعجلًا يجر رداءه حتى أتى المسجد وقد انكسفت الشمس فصلى حتى انجلت. . .\" الحديث. وقال: \"فصلوا حتى تنجلي أو يحدث الله أمرًا\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (١/ ٣١٠ رقم ١١٩٣)، والنسائي (٣/ ١٤١ رقم ١٤٨٥)، وابن ماجه (١/ ٤٠١ رقم ١٢٦٢).\n(٣) النسائي (٣/ ١٤٥ رقم ١٤٨٨).","vol":"3","page":1258},{"text":"٥٦٢٩ - موسى بن إسماعيل ثنا وهيب (د س) (١) ح. وإبراهيم بن الحجاج أيضًا، عن عبدِ الوارث معًا عن أيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي قال: \"كسفت الشمس على عهد النبي - ﷺ - فصلى بهم ركعتين أطال فيهما القيام قال: وانجلت. فقال النبي - ﷺ -: إِنما الآيات تخويف يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. قال: وأنا يومئذ معه بالمدينة\" وهذا أيضًا لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة.\n٥٦٣٠ - نا أحمد بن إبراهيم (د) (٢)، نا ريحان بن سعيد، نا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي حدثه \"أن الشمس كسفت\" بمعناه وقال: \"حتى بدت النجوم\" فألفاظ هذه الأحاديث تدل على أن ذلك يوم موت إبراهيم وقد أثبت جماعة في كل ركعة ركوعين والأخذ بزيادة الثقات أولى.\nمن قال يسر القراءة في خسوف الشمس\n٥٦٣١ - مالك (خ م) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: \"خسفت الشمس فصلى رسول الله - ﷺ - والناس معه فقام قيامًا طويلًا بنحو من سورة البقرة\" ولفظ أبي مصعب عن مالك \"قرأ نحوًا من سورة البقرة\". قال الشافعي: فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ؛ لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره.\n٥٦٣٢ - زيد بن الحباب، نا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن أبي حبيب، حدثني عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - صلى صلاة الكسوف فلم نسمع له صوتًا\".\nقلت: فيه ابن لهيعة.\n٥٦٣٣ - الثوري عن الأسود بن قيس (عو) (٤)، عن ثعلبة بن عِبَاد، عن سمرة \"أنه قال في\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٣٠٨ رقم ١١٨٥) من طريق وهيب، والنسائي (٣/ ١٤٤ رقم ١٤٨٦) من طريق عبيد الله بن الوازع عن أيوب به.\n(٢) أبو داود (١/ ٣٠٧ رقم ١١٨٦).\n(٣) تقدم.\n(٤) أبو داود (١/ ٣٠٨ رقم ١١٨٤) والترمذي (٢/ ٤٥١ رقم ٥٦٢) والنسائي (٣/ ١٤٨ رقم ١٤٩٥)، وابن ماجه (١/ ٤٠٢ رقم ١٢٦٤) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1259},{"text":"خطبته. . .\" فذكر الحديث في صلاة النبي - ﷺ - في خسوف الشمس قال: \"فصلى بالناس ونحن معه فقام كأطول ما قام في مصلاه لا نسمع له صوتًا ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة لا نسمع له صوتًا ثم فعل في الثانية مثل ذلك\".\n٥٦٣٤ - إبراهيم بن سعد (د) (١)، عن ابن إسحاق، حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار كل قد حدثني عن عروة، عن عائشة قالت: \"كسفت الشمس فخرج رسول الله - ﷺ - فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيت أنه قد قرأ سورة البقرة ثم سجد سجدتين ثم [قام] (٢) فأطال القراءة (٣) فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران\".\nمن اختار الجهر\n٥٦٣٥ - نا محمد بن مهران (خ م) (٤)، نا الوليد، نا عبد الرحمن بن نمر، سمع ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: \"أن النبي - ﷺ - جهر في صلاة الكسوف بقراءته فإذا فرغ كبر وركع وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم يعاود القراءة فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات قال (خ): تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر.\n٥٦٣٦ - محمد بن كثير، أنا سليمان بن كثير عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"خسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فقام فكبر وكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقرآن وأطال\".\nأبو إسحاق الفزاري، عن سفيان بن حسين به وقال: \"انخسفت أو انكسفت فصلى رسول الله فجهر بالقراءة\".\n٥٦٣٧ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - قرأ قراءة طويلة يجهر بها في صلاة الكسوف\" (٤).\n٥٦٣٨ - موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - صلى في كسوف الشمس أربع ركعات وأربع سجدات فقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت، وفي الثانية بلقمان أو الروم\" وروينا عن حنش عن علي الجهر. وحكى الترمذي\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٣٠٩ رقم ١١٨٧).\n(٢) في \"الأصل، م\": قال. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) زاد في \"الأصل\": في الركعة الأولى. وهي زيادة مقحمة.\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1260},{"text":"عن البخاري قال: حديث عائشة أنه جهر أصح من حديث سمرة أنه أسر. قال المؤلف: حديثها تفرد به الزهري وقد روينا عنها ثم عن ابن عباس ما يدل على الإسرار.\nقلت: رواية الزهري في الجهر أصرح وأرجح.\nما يدل على جواز الاجتماع للعيد وللخسوف لجواز وقوع الخسوف في العاشر\nقلت: لم يقع ذلك ولن يقع، والله قادر على كل شيء لكن امتناع وقوع ذلك كامتناع رؤية الهلال ليلة ثامن وعشرين الشهر.\n٥٦٣٩ - محمد بن سعد، حدثني الواقدي \"أن إبراهيم ابن رسول الله - ﷺ - مات يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الأول سنة عشر وهو ابن ثمانية عشر عشرًا\nقلت: أفسدت إِذا أسندت فلو كان الواقدي رواه لرد كيف ولم تسنده.\n٥٦٤٠ - إسماعيل بن مجمّع، نا الواقدي، ثنا أسامة بن زيد، عن المنذر بن عبيد، عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، عن أمه سيرين قالت: \"حضرت موت إبراهيم بن النبي - ﷺ - فكسفت الشمس يومئذ فقال الناس: هذا لموته فقال رسول الله - ﷺ -: إن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. ومات يوم الثلاثاء لعشر خلون. . .\" الحديث. وكذلك ذكره الزبير بن بكار فإن كان محفوظًا فوفاة رسول الله - ﷺ - بعده بسنة. وقال قتادة قتل الحسين يوم الجمعة يوم عاشوراء المحرم وهو ابن أربع وخمسين سنة وستة أشهر ونصف.\n٥٦٤١ - ابن لهيعة، عن أبي قبيل قال: \"لما قتل الحسين كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي - يعني: الساعة\".\nقلت: ابن لهيعة ضعيف وبتقدير صحته لم يقل إِن الكسوف كان يوم مصرعه - ﵁ - بل يكون قبل ذلك بأيام أو بعده.\nالصلاة في خسوف القمر\n٥٦٤٢ - إسماعيل (خ م) (١)، عن قيس، عن أبي مسعود قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا يكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم\"، وفي لفظ: \"فإذا رأيتموهما\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦١ رقم ١٠٤٢)، ومسلم (٢/ ٦٣٠ رقم ٩١٤) [٢٨].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٢٦ رقم ١٤٦٢) من طريق إسماعيل به.","vol":"3","page":1261},{"text":"فصلوا\". وقاله عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة.\n٥٦٤٣ - عمرو بن الحارث (خ م) (١)، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا\".\n٥٦٤٤ - عدة، عن بشر بن موسى، أنا أبو زكريا السيلحيني، ثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: \"كسفت الشمس على عهد النبي - ﷺ - فخرج فصلى ركعتين ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسف واحد منهما فصلوا وادعوا واذكروا الله\" (١).\nخالد بن الحارث، عن أشعث عن الحسن، عن أبي بكرة \"أن النبي - ﷺ - صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر\" (١).\nقلت: رواه يوسف القاضي في سننه، وإِسناده صالح مع نكارته.\n٥٦٤٥ - الشافعي، أنا إبراهيم، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن الحسن، عن ابن عباس \"أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة فصلى بنا ركعتين. في كل ركعة ركوعين ثم ركب فخطبنا فقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي وقال: إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئًا منها خاسفًا فليكن فزعكم إلى الله\".\nالخطبة بعد الصلاة\n٥٦٤٦ - مالك (خ م) (١)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قال: \"خسفت الشمس فصلى رسول الله - ﷺ - بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا\n_________\n(١) تقدم.","vol":"3","page":1262},{"text":"أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا\".\n٥٦٤٧ - هشام بن عروة (خ م) (١) من طريق ابن نمير عنه قال: عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: \"خسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت: آية؟ قالت: نعم. فأطال رسول الله - ﷺ - القيام جدًا حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي الماء فانصرف رسول الله - ﷺ - وقد تجلت الشمس فخطب ثم قال: أما بعد، ما من شيء توعدونه لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبًا - أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك قالت: أسماء - يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد هو رسول الله - ﷺ - جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا - ثلاث مرات - فيقال له: قد كنا نعلم أنك كنت تؤمن به فنم صالحًا، وأما المنافق أو المرتاب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت\".\n٥٦٤٨ - أبو نعيم وأبو النضر قالا: نا زهير، عن الأسود بن قيس، حدثني ثعلبة بن عباد العبدي \"أنه شهد خطبة يومًا لسمرة بن جندب فذكر في خطبته قال: بينا أنا يومًا وغلام من الأنصار نرمي غرضًا لنا على عهد رسول الله - ﷺ - حتى إذا كانت الشمس على قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنّومة (٢) قال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله - ﷺ - في أمته حدثًا فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بأزز (٣) فوافقنا رسول الله - ﷺ - حين خرج إلى الناس فتقدم فصلى بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا يسمع له صوته ثم ركع بنا كأطول ما ركع في صلاة قط لا يسمع له صوته ثم\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": شجرة مظلمة الخضرة.\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": بأزز أي: ممتلئ يغلي.\nقال ابن الأثير في (النهاية ١/ ٤٥): أي ممتلئ بالناس، وقد جاء هذا الحديث في سنن أبي داود فقال: وهو بارز من البروز: الظهور، وهو خطأ من الراوي. قاله الخطابي في المعالم. وكذا قال الأزهري في التهذيب.","vol":"3","page":1263},{"text":"سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوته ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية ثم سلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم قال: يا أيها الناس إنما أنا بشر ورسول الله، فأذكركم الله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني؛ حتى أبلغ رسالات ربي كما ينبغي لها أن تبلغ، وإن كنتم تعلمون أني قد بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني. قال: فقام الناس. فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم سكتوا فقال: أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر، وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم كذبوا ولكن آيات من آيات الله يفتن بها عباده لينظر من يحدث منهم توبة، والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي تحيا - لشيخ من الأنصار، وأنه متى خرج فإنه يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه فليس ينفعه صالح من عمل سلف، ومن كذبه وكفر به فليس يعاقب بشيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحضر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالًا شديدًا فيهزمه الله وجنوده؛ حتى إن جذم الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مؤمن هذا كافر يستتر بي تعال اقتله. قال: ولكن لا يكون ذلك حتى تروا أمورًا يتفاقم شأنها في أنفسكم تسألون بينكم هل كان نبيكم - ﷺ - ذكر لكم منها ذكرًا، وحتى تزول جبال عن مراسيها ثم على أثر ذلك القبض (١) وأشار بيده وقال: ثم شهدت خطبة أخرى قال: فذكر هذا الحديث ما قدمها ولا أخرها\" (٢).\n٥٦٤٩ - علي بن حرب، نا الحفري، عن سفيان، عن الأسود، عن ثعلبة بن عباد بن سمرة \"أن النبي - ﷺ - حين انكسفت الشمس خطب فقال: أما بعد\" قلت: روى الحديث بطوله أرباب السنن الأربعة من حديث زهير وبعضه من حديث الثوري.\n_________\n(١) كتب بحاشية \"الأصل\": أي قبض الأرواح.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٣٠٨ رقم ١١٨٤)، والنسائي (٣/ ١٤٠ رقم ١٤٨٤) كلاهما من طريق زهير به. وأخرجه الترمذي (٢/ ٤٥١ رقم ٥٦٢) وابن ماجه (١/ ٤٠٢ رقم ١٢٦٤) كلاهما من طريق سفيان، عن الأسود بنحوه مختصرًا، وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1264},{"text":"ويأمرهم الخطيب بالخير والتوبة والقربات\n٥٦٥٠ - بريد (خ م) (١)، عن أبي بردة، عن أبي موسى: \"كسفت الشمس في زمن النبي - ﷺ - فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته لكن الله أرسلها يخوف بها عباده، فإذأ رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره\".\n٥٦٥١ - هشام، عن أبيه، عن عائشة [قالت] (٢): خسفت الشمس. . .\" الحديث وفيه \"فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته\" (٣).\nعاصم بن علي، نا الليث عن هشام بهذا وفيه: \"فادعوا وصلوا وأعتقوا\"، وهذه لفظة غريبة بهذا السند والمشهور حديث:\n٥٦٥٢ - زائدة والدراوردي عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء \"أن النبي - ﷺ - أمر بالعتاقة عند الكسوف\".\n٥٦٥٣ - وقال (خ): عثام بن علي، نا هشام، عن فاطمة، عن أسماء: \"كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٣٤ رقم ١٠٥٩)، ومسلم (٢/ ٦٢٨ رقم ٩١٢) [٢٤].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٥٣ رقم ١٥٠٣) من طريق بريد به.\n(٢) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1265},{"text":"ويصلي في الجامع\n٥٦٥٤ - يونس (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: \"خسفت الشمس فخرج رسول الله - ﷺ - إلى المسجد\". ورواه أبو موسى وأبو بكرة وسمرة وأسماء أنه ﵇ صلاها في المسجد.\n٥٦٥٥ - أبو أحمد الزبيري، ثنا حبيب بن حسان، عن إبراهيم والشعبي، عن علقمة، عن عبدِ الله قال: \"انكسفت الشمس فقالوا: إنما انكسفت لموت إبراهيم فخرج رسول الله - ﷺ - إلى المسجد فصلى بالناس ثم قال: أيها الناس إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة\".\nقلت: حبيب قال أحمد والنسائي: متروك.\nوتفوت الصلاة بتجلي الكسوف\n٥٦٥٦ - زائدة (خ م) (٢)، عن زياد بن علاقة سمعت المغيرة يقول: \"انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم! فقال رسول الله - ﷺ -: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف\"، ومر في حديث أبي بكرة وابن مسعود في ذلك وقال: \"حتى يكشف ما بكم\" وفي حديث عروة (م) عن عائشة: \"فصلوا حتى يفرج عنكم\"، وقال: \"ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٢/ ٦٢١ رقم ١٠٤٣)، ومسلم (٢/ ٦٣٠ رقم ٩١٥) [٢٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٤٧٧ رقم ١١٤٩٩) من طريق زائدة به.","vol":"3","page":1266},{"text":"ويجوز الخطبة بعد التجلي\n٥٦٥٧ - عقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة أخبرته \"أن رسول الله - ﷺ - يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعًا طويلًا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو أدنى من الركوع الأول ثم سجد سجودًا طويلًا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة\".\nالمنفرد يصلي للكسوف\nأمر ﵇ قال: \"فافزعوا إلى الصلاة\".\n٥٦٥٨ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عمرو أو صفوان بن عبد الله قال: \"رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين\".\nالنساء يحضرن المسجد لصلاة الخسوف\n٥٦٥٩ - ابن جريج (م) (٢) حدثني منصور بن صفية، عن أمه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: \"فزع النبي - ﷺ - يوم كسفت الشمس فأخذ درعًا حتى أدرك بردائه فقام بالناس قيامًا طويلًا يقوم ثم يركع فلو جاء إنسان بعد ما ركع لم يكن ركع شيئًا ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام قالت: فجعلت انظر إلى المرأة التي هي أكبر مني وإلى المرأة التي هي أسقم مني قائمة فأقول أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٢٠ رقم ١٠٤٦).\n(٢) مسلم (٢/ ٦٢٥ رقم ٩٠٦) [١٤].","vol":"3","page":1267},{"text":"ولا يصلي جماعة لآية غير الكسوف\nاحتج الشافعي في القديم بأن زلزلة كانت على عهد عمر فخطب الناس ولم يذكر صلاة.\n٥٦٦٠ - عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قالت: \"زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر وابن عمر يصلي فلم يدر بها ولم يوافق أحدًا يصلي فدرى بها فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم لقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم\".\nاستحباب الصلاة فرادى عند الظلمة والزلزلة ونحوها\n٥٦٦١ - حرمي بن عمارة (د) (١)، عن عبيد الله بن النضر، حدثني أبي قاله: \"كانت ظلمة على عهد أنس فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله - ﷺ -؟ فقال: معاذ الله إن كانت الريح لتشتد فنبادر إلى المسجد مخافة القيامة\".\n٥٦٦٢ - إبراهيم بن الحكم سلم بن جعفر (د) (٢)، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: ماتت فلانة بعض أزواج النبي - ﷺ - فخر ساجدًا، فقيل له: تسجد هذه الساعة. فقال: قال رسول الله - ﷺ - إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي - ﷺ -؟ ! وفي سياق إبراهيم عن أبيه، عن عكرمة قال: \"سمعنا صوتًا بالمدينة فقال لي ابن عباس: انظر ما هذا. فذهبت فوجدت صفية قد توفيت فجئت ابن عباس فوجدته ساجدًا ولما تطلع الشمس. فقلت له: سبحان الله تسجد ولم تطلع الشمس بعد! فقال: يا لا أم لك أليس قال رسول الله - ﷺ -: إذا رأيتم آية فاسجدوا فأي آية أعظم من أن يخرجن أمهات المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء\".\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٣١١ رقم ١١٩٦).\n(٢) أبو داود (١/ ٣١١ رقم ١١٩٧).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٦٥ رقم ٣٨٩١) من طريق سلم به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.","vol":"3","page":1268},{"text":"قلت: إِبراهيم واهٍ.\n٥٦٦٣ - الثوري، عن حبيب بن حسان، عن الشعبي، عن علقمة قال عبد الله: إذا سمعتم هادًا من السماء فافزعوا إلى الصلاة\".\nمن صلى في الزلزلة شبه صلاة الخسوف\n٥٦٦٤ - الشافعي بلاغًا، عن عباد عن عاصم الأحول، عن قزعة عن علي \"أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة\". قال الشافعي: لو ثبت هذا عن علي لقلنا به. قال المؤلف: ثبت عن ابن عباس.\n٥٦٦٥ - معمر، عن قتادة وعاصم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس\"أنه صلى في زلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع وسجد، ثم قام في الثانية ففعل ذلك فصارت صلاته ست ركعات وأربع سجدات. قال قتادة في حديثه \"هكذا الآيات. ثم قال ابن عباس: هكذا صلاة الآيات\".\nصلاة الاستسقاء\nسؤالهم الإمام أن يستسقي\n٥٦٦٦ - مالك (خ) (١) عن شريك بن عبد الله (م) (٢)، عن أنس قال: \"جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت سبل الناس\" وفي لفظ: \"وتقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله - ﷺ - فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقام رسول الله - ﷺ - فقال: اللهم على رءوس الجبال والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٨٩ رقم ١٠١٤).\n(٢) مسلم (٢/ ٦١٢ رقم ٨٩٧) [٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٥ رقم ١١٧٥)، والنسائي (٣/ ٦٥٩ رقم ١٥١٥) كلاهما من طريق شريك به.","vol":"3","page":1269},{"text":"الإمام يخرج بهم إذا استسقى بصلاة\n٥٦٦٧ - ابن عيينة (خ م) (١)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم عن عمه قال: \"خرج النبي - ﷺ - إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. عمه هو عبد الله بن زيد صاحب الأذان قاله سفيان، فوهم، بل هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الذي قتل يوم الحرة.\nويخرج متبذلًا متخشعًا\n٥٦٦٨ - حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق (عو) (٢) عن أبيه \"أن الوليد أرسل إلى ابن عباس يسأله عن صلاة رسول الله - ﷺ - في الاستسقاء فأتيته فقلت: إنا تمارينا في المسجد في صلاة رسول الله - ﷺ - في الاستسقاء فقال: لا، بل أرسل ابن أختكم - يعني الوليد وهو أمير المدينة يومئذ - فقال ابن عباس: خرج رسول الله - ﷺ - متبذلًا متواضعًا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير فصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين\".\n٥٦٦٩ - الثوري، عن هشام، عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: \"أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني خرج رسول الله - ﷺ - متواضعًا متخشعًا متبذلًا متضرعًا مترسلًا فصلى ركعتين كما يصلي في\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٧١ رقم ١٠٠٥)، ومسلم (٢/ ٦١١ رقم ٨٩٤) [٢].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٥٧ رقم ١٥١٠)، وابن ماجه (١/ ٤٠٣ رقم ١٢٦٧) كلاهما من طريق ابن عيينة به.\nوأخرج أبو داود (١/ ٣٠٣ رقم ١١٦٧) من طريق مالك، عن عبد الله به.\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٤٤٢ رقم ٥٥٦) من طريق معمر، عن عبد الله به، وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (١/ ٣٠٢ رقم ١١٦٥)، والترمذي (٢/ ٤٤٥ رقم ٥٥٨)، والنسائي (٣/ ١٦٣ رقم ١٥٢١)، وابن ماجه (١/ ٤٠٣ رقم ١٢٦٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1270},{"text":"العيد لم يخطب خطبتكم\" (١).\nقلت: صححه (ت).\nاستحباب الخروج بالضعفاء والصغار والعجائز\n٥٦٧٠ - ابن جابر (د ت س) (٢)، عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير، سمع أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم\".\nقلت: صححه (ت).\n٥٦٧١ - محمد بن طلحة بن مصرف (خ) (٣) ومسعر، عن طلحة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه أنه ظن أن له فضلًا على من دونه من أصحاب النبي - ﷺ - فقال نبي الله - ﷺ -: \"إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم\" لفظ مسعر.\n٥٦٧٢ - سريج بن يونس، ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"مهلًا عن الله، مهلًا فإنه لولا شباب خشع، وبهائم رتع، وشيوخ ركع، وأطفال رضع لصب عليهم العذاب صبًا\". إبراهيم غير قوي.\nقلت: قال النسائي: متروك.\n٥٦٧٣ - هشام بن عمار، ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، حدثني مالك بن عبيدة بن مسافع، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لولا عباد لله ركع، وصبية رضع، وبهائم رتع، لصب عليكم العذاب صبًا ثم لترضن رضًا\".\nقلت: هو مثل الأول في الضعف، مالك وأبوه مجهولان.\nاستحباب الصيام للمستسقين\n٥٦٧٤ - أخبرنا الحاكم والحيري قالا: نا أبو العباس الأصم، ثنا إبراهيم بن بكر المروزي،\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٢ رقم ٢٥٩٤)، والترمذي (٤/ ١٧٩ رقم ١٧٠٢)، والنسائي (٦/ ٤٥ رقم ٣١٧٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٦/ ١٠٤ رقم ٢٨٩٦).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٤٥ رقم ٣١٧٩) من طريق طلحة بن مصرف به.","vol":"3","page":1271},{"text":"نا السهمي عبد الله، نا حميد، عن أنس مرفوعًا: \"ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر\".\nقلت: فيه نكارة، ولا أعرف إِبراهيم.\n٥٦٧٥ - الطيالسي، ثنا زهير بن معاوية، عن سعد الطائي (ت ق) (١)، حدثني أبو المدلة، سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين\".\nقلت: رواه سعدان الجهني وعبد السلام بن حرب، عن سعد وهو ثقة، ورواه أبو جعفر، عن أبي هريرة فلم يذكر الصائم.\nالخروج من المظالم والتقرب بالصدقة والخير\n٥٦٧٦ - فضيل بن مرزوق (م) (٢)، حدثني عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله طيب، لا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٣)، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (٤)، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له\".\n٥٦٧٧ - أبو العباس السراج ثنا ابن كرامة (خ) (٥)، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن\n_________\n(١) الترمذي (٥/ ٥٣٩ رقم ٣٥٩٨)، وابن ماجه (١/ ٥٥٧ رقم ١٧٥٢). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٠٣ رقم ١٠١٥) [٦٥].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٠٥ رقم ٢٩٨٩) عن طريق فضيل بن مرزوق به، وقال: هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرفه من طريق فضيل بن مرزوق.\n(٣) المؤمنون: ٥١.\n(٤) البقرة: ١٧٢.\n(٥) البخاري (١١/ ٣٤٨ رقم ٦٥٠٢).","vol":"3","page":1272},{"text":"بلال، أخبرني شريك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله قال: من عادى لي وليًا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه، ما يزال يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني عبدي أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. . .\"، وذكر باقي الحديث، وقد أخرجته في الأسماء والصفات مع تأويله.\n٥٦٧٨ - سهيل بن أبي صالح (م) (١)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"تفتح أبواب السماء في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا امرؤ بينه وبين أخيه شحناء يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا\".\n٥٦٧٩ - عبيد الله بن موسى، نا بشير بن مهاجر، عن اين بريدة، عن أبيه قال النبي - ﷺ -: \"ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر\".\nقلت: بشير صدوق، وقد خولف فيه.\n٥٦٨٠ - الفضل السيناني، ثنا الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن ابن عباس قال: \"ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت، وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين، وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر، وما جار قوم في حكم إلا كان البأس بينهم\".\nويصلي ركعتين كالعيد بلا أذان ولا إقامة\n٥٦٨١ - أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري (خ) (٢)، عن عباد (م) (٢)، عن عمه قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - بالناس يستسقي فصلى ركعتين جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه واستسقى واستقبل القبلة\". رواه الحسن بن أبي الربيع، عن عبد الرزاق فزاد فيه: \"ورفع يديه يدعو\".\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٨٧ رقم ٥٦٥) [٣٥].\n(٢) تقدم.","vol":"3","page":1273},{"text":"٥٦٨٢ - النعمان بن راشد وحده (ق) (١)، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - يومًا يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا فدعا الله، وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن\". رواه محمد بن سنان (ق) (١) وغيره، عن وهب بن جرير، نا أبي سمعت النعمان.\n٥٦٨٣ - إبراهيم بن موسى، نا حاتم بن إسماعيل، ثنا هشام بن إسحاق، نا أبي قال: \"أرسلني الوليد بن عقبة (٢) أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة النبي - ﷺ - في الاستسقاء فأتيته فقلت: إنا تمارينا في الاستسقاء فقال: لا ولكن أرسلك ابن أختكم، ولو أنه أرسل فسأل ما كان بذلك بأس، خرج رسول الله متبذلًا متواضعًا متصرعًا حتى جلس على المنبر، فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد\" (٣). يحيى بن يحيى، نا حاتم بمعناه لكن قال الوليد بن عتبة، وهو الصواب قاله (د).\nقال المؤلف: وهو يوهم أن دعاءه كان قبل الصلاة.\nقلت: لم يتقنه هشام.\nرواه سفيان عنه، عن أبيه، قال: \"أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس فقال: ما منعه أن يأتيني فيسألني. . .\". الحديث. قال سفيان قلت للشيخ: الخطبة قبل الركعتين؟ قال: لا أدري. فهذا يدل على أنه لا يحفظه.\n٥٦٨٤ - يحيى بن أبي زائدة وغيره، عن إسماعيل بن ربيعة، عن جده هشام بن إسحاق، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - حين استسقى متخشعًا متبذلًا كما يصنع في العيدين\" (٣).\n٥٦٨٥ - سهل بن بكار، ثنا محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة، قال: \"أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال: كسنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله - ﷺ - قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه، وصلى الركعتين فكبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ بسبح وفي الثانية الغاشية، وكبر فيها خمس تكبيرات\".\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٤٠٣ رقم ١٢٦٨).\n(٢) ضبب عليها المصنف للخلاف الآتي في اسمه.\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1274},{"text":"٥٦٨٦ - روح بن عبادة، نا محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: \"سألت ابن عباس عن السنة في الاستسقاء فقال: مثل السنة في العيدين خرج رسول الله - ﷺ - يستسقي فصلى ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وكبر فيهما ثنتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة وجهر بالقراءة ثم انصرف فخطب، واستقبل القبلة، وحول رداءه ثم استسقى\". محمد هذا غير قوي وهو بما قبله من الشواهد يقوى.\n٥٦٨٧ - شعبة، عن أبي إسحاق: \"أن عبد الله بن يزيد الأنصاري خرج يستسقي فصلى ركعتين، ثم استسقى فلقيت يومئذ زيد بن أرقم، وليس بيني وبينه غير رجل قلت: كم غزا رسول الله - ﷺ -؟ قال: تسع عشرة. قلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة. قلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشيرة - أو ذات العسيرة\".\nالأخبار الدالة على تأخير الصلاة\n٥٦٨٨ - ابن أبي ذئب (خ) (١) ويونس (م) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني عباد بن تميم أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله - ﷺ - يقول: \"خرج رسول الله - ﷺ - يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين\". زاد فيه ابن أبي ذئب: \"وقرأ فيهما - يريد الجهر\". ولفظ (خ): \"جهر فيهما بالقراءة\".\nورواه دون هذا سفيان، عن الزهري، ورواه معمر فوصف الصلاة أولًا ثم وصف تحويل الرداء والدعاء. .\n٥٦٨٩ - خالد بن نزار (د) (٢)، نا القاسم بن مبرور، عن يونس بن يزيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"شكوا إلى رسول الله - ﷺ - قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: \"إنكم شكوتم جدب دياركم، واستيخار المطر عن إبّان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (١/ ٣٠٤ رقم ١١٧٣).","vol":"3","page":1275},{"text":"تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم\". ثم قال: \"الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يترك في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب: أو حول رداءه - وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. فأنشأ الله سحابًا فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه. فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبده ورسوله.\n٥٦٩٠ - زهير (خ) (١)، عن أبي إسحاق قال: \"خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري يستسقي، وقد كان رأى النبي - ﷺ - وخرج فيمن خرج البراء بنُ عازب وزيد بن أرقم، قال: أبو إسحاق: وأنا معه يومئذ، (فقام) (٢) قائمًا على رجليه على غير منبر فاستسقى واستغفر ثم صلى بنا ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة لم يؤذن يومئذ ولم يقم\". رواه الثوري، عن أبي إسحاق، فقال: \"فخطب ثم صلى\" ورواه شعبة عنه فقال: \"صلى ركعتين ثم استسقى\" والأول أشبه.\nالدعاء قائمًا\n٥٦٩١ - عباد بن تميم (خ) (٣)، عن عمه: \"أن النبي - ﷺ - خرج بالناس يستسقي، فدعا قائمًا ثم توجه قبل القبلة، وحول رداءه فسقوا\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٩٥ رقم ١٠٢٢).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٤٤٧ رقم ١٢٠٤) [١٤٤] من طريق زهير به، وأخرجه أيضًا (٣/ ١٤٤٧ رقم ١٢٥٤) [١٤٣] من طريق أبي إسحاق به.\n(٢) تكررت في \"الأصل\".\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1276},{"text":"استقبال القبلة إذا اجتهد في الدعاء\n٥٦٩٢ - يحيى بن سعيد (خ م) (١)، أخبرني أبو بكر بن حزم أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: \"إن رسول الله - ﷺ - خرج إلى المصلى يستسقي، وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه\".\nتحويل الرداء\n٥٦٩٣ - الثوري (خ) (٢)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - يستسقي وحول رداءه\".\n٥٦٩٤ - مالك (م) (٣)، عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد يقول: \"خرج رسول الله - ﷺ - إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة\".\nكيفية التحويل\n٥٦٩٥ - الزبيدي (د) (٤)، عن الزهري، عن عباد، عن عمه: \"في خروج النبي - ﷺ - إلى الاستسقاء قال: وحول رداءه، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله\".\n٥٦٩٦ - سفيان بن عيينة (خ) (٢)، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم، عن عمه قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - إلى المصلى يستسقي فحول رداءه واستقبل القبلة وصلى ركعتين\".\n٥٦٩٧ - وابن عيينة، ثنا يحيى بن سعيد والمسعودي، عن أبي بكر بن محمد، عن عباد، عن عمه بهذا قال المسعودي: \"قلت لأبي بكر: أجعل اليمين على الشمال، والشمال على اليمين، أو جعل أعلاه أسفله؟ قال: لا؛ بل جعل اليمين على الشمال\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٩٨ رقم ١٠٢٨)، ومسلم (٢/ ٦١١ رقم ٨٩٤) [٣]. وتقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (٢/ ٥٩٨ رقم ١٠٢٧).\n(٣) مسلم (٢/ ٦١١ رقم ٨٩٤) [١].\n(٤) أبو داود (١/ ٣٠٢ رقم ١١٦٣).","vol":"3","page":1277},{"text":"٥٦٩٨ - الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: \"استسقى رسول الله - ﷺ - وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه\".\nقلت: هذه طرق صحاح.\nمعنى تحويل الرداء\n٥٦٩٩ - أخبرنا الحاكم، نا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي، ثنا محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع، حدثني إسحاق بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: \"استسقى رسول الله - ﷺ - وحول رداءه ليتحول القحط\". رواه الدارقطني، عن ابن أبي الثلج، عن جده، ثنا إسحاق بن عيسى فأسقط جابرًا. قال ابن راهويه: قال وكيع \"في قوله جعل اليمين على الشمال، يعني: يحول السنة الجدبة إلى الخصب\".\nكثرة الاستغفار في الخطبة\nويقول: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. . .﴾ (١) الآية\n٥٧٠٠ - الوليد بن مسلم (د ق) (٢)، نا الحكم بن مصعب، نا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال: رسول الله - ﷺ -: \"من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب\".\nقلت: رواه ابن ماجه فأسقط عن أبيه، قلت: الحكم مجهول. ورواه (س) (٣) في اليوم والليلة.\n٥٧٠١ - الأصمعي، عن أبيه، عن أبي وجزة السعدي، عن أبيه قال: \"خرج عمر يستسقي فجعل لا يزيد على الاستغفار، قلت: ألا يتكلم لما خرج له، ولا أعلم أن الاستسقاء هو الاستغفار؟ ! فمطرنا\".\n٥٧٠٢ - عبثر، عن مطرف، عن الشعبي (٤) قال: \"أصاب الناس قحط على عهد عمر فصعد المنبر فاستسقى فلم يزد على الاستغفار حتى نزل. فقالوا له: ما سمعناك يا أمير المؤمنين\n_________\n(١) نوح: ١٠.\n(٢) أبو داود (٢/ ٨٥ رقم ١٥١٨)، وابن ماجه (٢/ ١٢٥٤ رقم ٣٨١٩).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ١١٨ رقم ١٠٢٩٠).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1278},{"text":"استسقيت! فقال: لقد طلبت الغيث (بمفاتيح) (١) السماء التي بها يستنزل المطر. ثم قرأ: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ (٢)، [وقوله: ﴿وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا] (٣) وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ (٤) فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه.\n٥٧٠٣ - سعيد بن منصور، نا سفيان، وهشيم، عن مطرف، عن الشعبي قال: \"خرج عمر يستسقي. . .\" بنحوه.\nالاستسقاء بمن ترجى بركته\n٥٧٠٤ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ) (٥)، عن أبيه: \"سمع ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب في النبي - ﷺ -:\nوأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... ثمال اليتامى عصمة للأرامل\n٥٧٠٥ - أبو النضر، نا أبو عقيل، نا عمر بن حمزة (خـ) (٦) بن عبد الله بن عمر ثنا سالم، عن أبيه قال: \"ربما ذكرت قول الشاعر، وأنا أنظر إلى رسول الله - ﷺ - على المنبر يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب فأذكر قول الشاعر:\nوأبيض يستسقى الغمام بوجهه\nالبيت قال: وهو قول أبي طالب\".\n٥٧٠٦ - الأنصاري (خ) (٧)، حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس: \"أن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا - ﷺ - فتسقبنا، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا فيسقون\".\n_________\n(١) كتب بحاشية الأصل: بمجاديح.\n(٢) نوح: ١٠.\n(٣) سقط من \"الأصل\" وكتب الناسخ فوقها: كذا. والمثبت من \"هـ\" وهذه الآية من سورة هود رقم (٥٢).\n(٤) هود: ٩٠.\n(٥) البخاري (٢/ ٥٧٤ رقم ١٠٠٨).\n(٦) البخاري معلقًا (٢/ ٥٧٤ رقم ١٠٠٩) ووصله ابن ماجه (١/ ٤٠٥ رقم ١٢٧٢) عن عمر بن حمزة به.\n(٧) البخاري (٢/ ٥٧٤ رقم ١٠٠٩).","vol":"3","page":1279},{"text":"الناس يسقون لينظر الله كيف شكرهم\n٥٧٠٧ - أسباط بن نصر عن منصور (خ م) (١)، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: \"لما رأى رسول الله - ﷺ - من الناس إدبارًا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام، فجاءه أبو سفيان وناس من أكل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. فدعا رسول الله - ﷺ - فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعًا، وشكا الناس من كثرة المطر فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فأسقي الناس حولهم قال: لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم وذلك قوله: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ (٢) وآية الروم، والبطشة الكبرى يوم بدر وانشقاق القمر\".\n(خ م) من أوجه عن منصور، وأشار البخاري إلى رواية أسباط بزيادته من دعاء النبي - ﷺ - وإجابته.\nوإن لم يسقوا عادوا ثم عادوا\n٥٧٠٨ - معاوية بن صالح (م) (٣)، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء\". وأخرجاه (٤) مختصرًا لأبي عبيد عن أبي هريرة.\nاستسقاء الإمام لأهل إقليم آخر\n٥٧٠٩ - زكريا بن أبي زائدة (خ م) (٥)، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي - ﷺ - قال: \"مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٧٢ رقم ١٠٠٧)، ومسلم (٤/ ١٥٥ رقم ٢٧٩٨) [٣٩].\n(٢) الدخان: ١٥.\n(٣) مسلم (٤/ ٢٠٩٦ رقم ٢٧٣٥) [٩٢].\n(٤) البخاري (١١/ ١٤٥ رقم ٦٣٤٠)، ومسلم (٤/ ٢٠٩٥ رقم ٢٧٣٥) [٩٠ - ٩١].\n(٥) البخاري (١٠/ ٤٥٢ رقم ٦٠١١)، ومسلم (٤/ ١٩٩٩ رقم ٢٥٨٦) [٦٦].","vol":"3","page":1280},{"text":"٥٧١٠ - النضر بن شميل (م د) (١)، نا موسى بن شروان المعلم، حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز، حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل\".\nقلت: تابعه فضيل بن غزوان (م) (٢)، عن طلحة. ورواه صفوان بن عبد الله عنها.\nالاستسقاء قبل صلاة الجمعة على المنبر\n٥٧١١ - المعتمر بن سليمان (خ م) (٣)، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس قال: \"كان النبي - ﷺ - يخطب يوم الجمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر، واحمر الشجر، وهلكت البهائم، فادع الله أن يسقينا. فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال: وايم الله ما يرى في السماء قزعة من سحاب، فأنشأت سحابة فانتشرت ثم أمطرت، ونزل رسول الله - ﷺ - فصلى وانصرف فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، فلما قام النبي - ﷺ - يخطب صاحوا فقالوا: يا نبي الله، تهدمت البيوت، وانقطعت السبل فادع الله أن يحبسها عنا. فتبسم نبي الله - ﷺ - ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا فتقشعت عن المدينة، فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة كأنها لفي مثل الإكليل\".\n٥٧١٢ - الأوزاعي (خ) (٤)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس: \"أن رجلًا شكا إلى رسول الله - ﷺ - هلاك المال وجهد العيال، قال: فدعا الله فسقي\". ولم يذكر أنه حول رداءه، ولا استقبل القبلة ففي هذا مع حديث عبد الله بن زيد كالدلالة على أن ذلك إنما يسن في خطبة الاستسقاء.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٠٩٤ رقم ٢٧٣٢) [٨٧]، وأبو داود (٢/ ٨٩ رقم ١٥٣٤).\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠٩٤ رقم ٢٧٣٢) [٨٦].\n(٣) البخاري (٢/ ٥٩٥ رقم ١٠٢١)، ومسلم (٢/ ٦١٤ رقم ٨٩٧) [١٠].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ١٥١٧) من طريق معتمر به.\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1281},{"text":"٥٧١٣ - شعيب، عن الزهري، أخبرني سعيد (١): \"أن رسول الله - ﷺ - أخبر أن أبا لبابة يقول للسماء: أمدي - يدعو بالجدب لنفاق ثمرة نخله، فقال رسول الله - ﷺ -: اللهم أرسلها حتى يسد أبو لبابة ثعلب مربده بردائه. فأرسل الله السماء، فلما صار السيل بثمر أبي لبابة وهو في المربد اضطر أبو لبابة إلى إزاره، فسد به ثعلب المربد\".\n٥٧١٤ - محمد بن حماد الظهراني، أنا السندي بن عبدويه الدهكي، عن عبد الله بن عبد الله أبي أويس، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب (١)، عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: \"استسقى رسول الله - ﷺ - يوم الجمعة فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فقام أبو لبابة، فقال: يا رسول الله، إن الثمر في المرابد. قال: وما في السماء سحاب نراه فقال: اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانًا يسد ثعلب مربده بإزاره. قال: فاستهلت السماء فأمطرت، وصلى بنا رسول الله - ﷺ - ثم طافت الأنصار بأبي لبابة يقولون: إن السماء والله لا تقلع أبدًا حتى تقوم عريانًا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله - ﷺ - فقام عريانًا فسده [فأقلعت] (٢) السماء\".\nالدعاء في الاستسقاء ورفع اليدين\n٥٧١٥ - الدراوردي وإسماعيل بن جعفر (خ م) (٣)، عن شريك، عن أنس: \"أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله - ﷺ - قائم يخطب فاستقبله قائمًا وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم، أغثنا اللهم أغثنا - ثلاثًا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء سحابة ولا قزعةً وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسل، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتًا قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله - ﷺ - قائم يخطب. فاستقبله قائمًا فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله - ﷺ - يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس فسألت أنسًا: أهو الرجل الأول؟ فقال: لا أدري\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": فأقعلت. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1282},{"text":"٥٧١٦ - محمد بن عبيد، ثنا مسعر (د) (١)، عن يزيد الفقير، عن جابر قال: \"أتت النبي - ﷺ - تواكي (٢) فقال: \"اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريًا مريعًا عاجلًا غير آجل نافعًا غير ضار. فأطبقت عليهم\" وفي لفظ فقال: \"قولوا: اللهم. . .\" فذكره. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال الخطابي: \"رأيت النبي - ﷺ - تواكى ثم فسره\" فقال: إذا رفعهما ومدهما في الدعاء.\n٥٧١٧ - عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني مجاهد بن موسى، ثنا محمد بن عبيد فذكره على اللفظ الأول. قال عبد الله: فحدثت به أبي فقال: أعطاني محمد بن عبيد كتابه عن مسعر ولم يكن هذا فيه، ليس هذا بشيء كأنه أنكره من حديث محمد ثم قال أبي: ثناه يعلى أخو محمد، ثنا مسعر، عن يزيد مرسلًا ولم يقل بواكي.\n٥٧١٨ - شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط \"أنه قال لكعب بن مرة - أو مرة بن كعب -: حدثنا حديثًا سمعته من رسول الله - ﷺ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ -: دعا على مضر فأتيته فقلت: يا رسول الله، إن الله قد أعطاك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. فقال: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريًا مريعًا غدقًا طبقًا عاجلًا غير رائث نافعًا غير ضار. فما كانت إلا جمعة أو نحوها حتى سقوا\" (٣).\n٥٧١٩ - عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن النبي - ﷺ - كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك، وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت\" (٤). وكذا رواه علي بن قادم، عن الثوري، عن يحيى. [و] (٥) رواه مالك، عن يحيى، عن عمرو منقطعًا.\n٥٧٢٠ - هاشم بن القاسم الحراني، ثنا يعلى - هو ابن الأشدق - ثنا عبد الله بن جراد: \"أن النبي - ﷺ - كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيًا مريًا، توسع به لعبادك تغزر به الضرع وتحيي به الزرع\".\nقلت: يعلى كذاب.\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٣٠٣ رقم ١١٦٩).\n(٢) كتب فوقها في \"الأصل\": كذا. وكتب في الحاشية بجوارها: هوازن.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٠٤ رقم ١٢٦٩) من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة به.\n(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٣٠٥ رقم ١١٧٦) من طريق يحيى بن سعيد به.\n(٥) من \"م، هـ\".","vol":"3","page":1283},{"text":"٥٧٢١ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني خالد بن رباح، عن المطلب بن حنطب (١): \"أن النبي - ﷺ - كان يقول عند المطر: \"اللهم سقيًا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الظراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا\". مرسل.\nقلت: ضعيف.\n٥٧٢٢ - حماد (خ) (٢)، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس ويونس، عن ثابت، عن أنس قال: \"أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله - ﷺ - قال: فبينما هو ﵇ يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك (الكراع) (٣) وهلك الشاء، فادع الله أن يسقينا فمد رسول الله - ﷺ - يديه ودعا. قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريح ثم أنشأت سحابًا ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت! فادع الله أن يحبسه. فتبسم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنها إكليل\".\n٥٧٢٣ - ابن أبي عروبة (خ م) (٤)، عن قتادة، عن أنس: \"كان النبي - ﷺ - لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه\".\n٥٧٢٤ - شعبة (م) (٥)، عن ثابت، عن أنس قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه - يعني: في الاستسقاء\".\n٥٧٢٥ - حماد بن سلمة، ثنا ثابت، عن أنس: \"أن رسول الله - ﷺ - استسقى. فقال: هكذا - ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه وهو على المنبر\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٢/ ٤٧٩ رقم ٩٣٢).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٣ رقم ١١٧٤) من طريق حماد به.\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": الكراع جماعة الخيل.\n(٤) البخاري (٢/ ٦٠٠ رقم ١٠٣١)، ومسلم (٢/ ٦١٢ رقم ٨٩٥) [٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٣ رقم ١١٧٠)، والنسائي (٣/ ١٥٨ رقم ١٥١٣)، وابن ماجه (١/ ٣٧٣ رقم ١١٨٠) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة به.\n(٥) مسلم (٢/ ٦١٢ رقم ٨٩٥) [٥].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٤٩ رقم ١٧٤٨) من طريق شعبة به.","vol":"3","page":1284},{"text":"٥٧٢٦ - الأشيب (م) (١)، عن حماد، عن ثابت، عن أنس: \"أن النبي - ﷺ - استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء\".\nرفع الأيدي في الاستسقاء مع الإمام\n٥٧٢٧ - أبو بكر بن أبي أويس، (خـ) (٢) عن سليمان بن بلال قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت أنسًا يقول: \"أتى أعرابي من أهل البدو رسول الله - ﷺ - يوم الجمعة فقال: هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس فرفع رسول الله - ﷺ - يديه يدعو، ورفع الناس. أيديهم معه يدعون فما برحنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى الجمعة الأخرى. . . \". الحديث.\nذم الاستمطار بالأنواء\n٥٧٢٨ - مالك (خ م) (٣)، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، قال: \"صلى لنا رسول الله - ﷺ - صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ما قال ربكم - ﷿؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب\". تابعه محمد بن جعفر وعبد العزيز بن الماجشون، عن صالح.\n٥٧٢٩ - ابن وهب (م) (٤)، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، ثنا عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون: الكوكب، وبالكوكب\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦١٢ رقم ٨٩٦) [٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٣ رقم ١١٧١) من طريق عفان عن حماد به.\n(٢) البخاري (٢/ ٥٩٩ رقم ١٠٢٩) تعليقًا.\n(٣) تقدم.\n(٤) مسلم (١/ ٨٤ رقم ٧٢) [١٢٦].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٦٤ رقم ١٥٢٤) من طريق ابن وهب به.","vol":"3","page":1285},{"text":"٥٧٣٠ - النضر بن محمد (م) (١)، نا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل، حدثني ابن عباس قال: \"مطر الناس على عهد رسول الله - ﷺ - فقال: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة وضعها الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فنزلت هذه الآية: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ (٢). الشافعي قال حديث زيد بن خالد أرى معناه أن من قال: مطرنا بفضل الله فذلك إيمان بالله؛ لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله، وأما من قال: بنوء كذا على ما قال بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر؛ لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا، ولا يمطر ولا يصنع شيئًا فأما من قال: مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا، فإنما ذلك كقوله: مطرنا في شهر كذا فلا يكفر، وغيره من الكلام أحب إليّ منه، أحب أن يقول: مطرنا في وقت كذا، وبلغني أن بعض الصحابة كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح. ثم يقرأ: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ (٣) وقد روي، عن عمر أنه قال على المنبر يوم الجمعة: كم بقي من نوء الثريا، فقال العباس: لم يبق منه شيء إلا العواء فدعا ودعا الناس حتى نزل فمطر مطرًا أحيي الناس منه. فقولة عمر تبين ما وصفت وذلك بمعرفتهم بأن الله قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا كما علموا أنه قدر الحر والبرد فيما جربوا في أوقات، وبلغني أن عمر أوجف بشيخ من بني تميم غدًا متكئًا على عكاز، وقد مطر الناس فقال: أجاد ما (أفرغ) (٤) المجدح البارحة. فأنكر عمر قوله لإضافته المطر إلى المجدح\".\nمالك في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول فذكر ما قال الشافعي: بلغني عن بعض الصحابة.\n٥٧٣١ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن الله ليبيت القوم بالنعمة، ثم يصبحون وأكثرهم بها كافر يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا\". قال التيمي: فحدثت به سعيد بن المسيب. فقال: سمعناه من أبي هريرة، وقد حدثني من لا أتهم أنه شهد هذا المصلى من عمر\n_________\n(١) مسلم (١/ ٨٤ رقم ٧٣) [١٢٧].\n(٢) فاطر: ٢.\n(٣) الواقعة: ٨٢.\n(٤) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": أفرى. وفي هامشها: في كتاب الأم: ما أقرى به.","vol":"3","page":1286},{"text":"وهو يستسقي بالناس عام الرمادة قال: فدعا والناس طويلًا واستستقي طويلًا، وقال: يا عباس - للعباس بن عبد المطلب - كم بقي من نوء الثريا؟ قال: إن أهل العلم بها يزعمون أنها تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعًا. قال: فوالله ما مضت تلك السبع حتى أغيث الناس\".\nقلت: حسن غريب.\nالبروز للمطر\n٥٧٣٢ - جعفر بن سليمان (م) (١)، عن ثابت، عن أنس: \"أصابنا ونحن مع رسول الله - ﷺ - مطر فحسر ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه\". وروي فيه عن ابن عباس.\nالسيل\n٥٧٣٣ - الشافعي، أنا من لا أتهم، عن ابن الهاد (٢): \"إن النبي - ﷺ - كان إذا سال السيل، قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورًا فنتطهر منه، ونحمد الله عليه\". هذا منقطع.\n٥٧٣٤ - هشام بن سعد، نا زيد بن أسلم، عن عمرو بن سعد صاحب الجار (٣) قال: \"مر بنا عمر بن الخطاب آتيًا من الحج ومعه نفر من الصحابة فقال: اغتسلوا من البحر؛ فإنه مبارك. ثم دعا بمناديل فنزلوا فاغتسلوا\".\nطلب الإجابة عند نزول المطر\n٥٧٣٥ - موسى بن يعقوب الزمعي (د) (٤) عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال رسول الله - ﷺ -: \"ثنتان لا تردان - أو قل ما تردان -: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا\".\n٥٧٣٦ - قال موسى وحدثني رزق بن سعيد (د)، عن أبي حازم، عن سهل به فزاد فيه: \"وتحت المطر\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦١٥ رقم ٨٩٨) [١٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٢٦ رقم ٥١٠٠)، والنسائي في الكبرى (١/ ٥٦٤ رقم ١٨٣٧) كلاهما من طريق جعفر بن سليمان به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\": الجار مكانٌ بجده.\n(٤) أبو داود (٣/ ٢١ رقم ٢٥٤٠).","vol":"3","page":1287},{"text":"٥٧٣٧ - الوليد بن مسلم، عن عفير بن معدان، ثنا سليم بن عامر، عن أبي أمامة سمعه يحدث عن رسول الله - ﷺ - قال: \"تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة\".\nقلت: غفير ضعيف.\nتغير لون النبي - ﷺ - عند العواصف والسحاب\n٥٧٣٨ - محمد بن جعفر، حدثني حميد أنه سمع أنسًا قال: \"كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه رسول الله - ﷺ -\".\n٥٧٣٩ - عمرو بن الحارث (خ م) (١)، حدثني أبو النضر، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: \"ما رأيت رسول الله - ﷺ - قط مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف في وجهه، فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! . فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب وتلا: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. . .﴾ (٢) الآية\".\nالقول عند هبوب الريح والنهي عن سبها\n٥٧٤٠ - ابن جريج (م) (٣)، عن عطاء، عن عائشة: \"كان النبي - ﷺ - إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥١٩ رقم ٦٠٩٢)، ومسلم (٢/ ٦١٦ رقم ٨٩٩) [١٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٢٦ رقم ٥٠٩٨) من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٢) الأحقاف: ٢٤.\n(٣) مسلم (٢/ ٦١٦ رقم ٨٩٩) [١٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٣٣ رقم ١٧٧٦)، والترمذي (٥/ ٤٦٩ رقم ٣٤٤٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢٨٠ رقم ٣٨٩١) من طريق ابن جريج به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"3","page":1288},{"text":"فيها، وشر ما أرسلت به\" فإذا تخيلت السماء تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ (١) \".\n٥٧٤١ - يونس والأوزاعي عن ابن شهاب (د ق) (٢)، عن ثابت بن قيس الزرقي أن أبا هريرة قال: \"أخذت الناس ريح بطريق مكة، وعمر حاج فاشتدت عليه، فقال لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئًا، فبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك فاستحثثت راحلتي إليه حتى أدركته، فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب؛ فلا تسبوها وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها\".\nقلت: تابعهما زياد بن سعد ومعمر.\nالقول إذا رأى المطر\n٥٧٤٢ - سليمان بن بلال (م) (٣)، عن جعفر بن محمد، عن عطاء أنه سمع عائشة تقول: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، فأقبل وأدبر، وإذا مطر سُرّ به وذهب ذلك عنه، فسألته، فقال: إني خشيت أن يكون عذابًا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة\". وفي لفظ بدل: \"سر به\" \"سري عنه\".\n٥٧٤٣ - عبيد الله بن عمر (خ) (٤)، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة: \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا رأى المطر قال: \"اللهم صيبًا هنيًا\".\nتابعه عقيل والأوزاعي وقال: \"اللهم اجعله\" ذكره الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، حدثني نافع. واستشهد البخاري به، وفيه تصريح سماع الأوزاعي، من نافع، وكان ابن معين\n_________\n(١) الأحقاف: ٢٤.\n(٢) أبو داود (٤/ ٣٢٦ رقم ٥٠٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٨ رقم ٣٧٢٧).\nقلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٣١ رقم ١٠٧٦٧) من طريق الأوزاعي به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦١٦ رقم ٨٩٩) [١٤].\n(٤) البخاري (٢/ ٦٠١ رقم ١٠٣٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٢٨ رقم ١٠٧٥٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٨٠ رقم ٣٨٩٠) من طريق نافع به.","vol":"3","page":1289},{"text":"يقول: لم يسمعه من نافع الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني رجل، عن نافع بالحديث.\n٥٧٤٤ - مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا رأى سحابًا أو مخيلة (١) فزع، فإذا مطر قال: اللهم اجعله (سيبًا) (٢) نافعًا\".\nما يقول إذا سمع الرعد\n٥٧٤٥ - حجاج بن أرطاة (ت) (٣)، حدثني أبو مطر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ -: \"كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: \"اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك\".\n٥٧٤٦ - مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه: \"أنه كان إذا سمع الرعد ترك. .\". الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته\"، ثم يقول: \"إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد\".\n٥٧٤٧ - ابن عيينة \"قلت لابن طاوس: ما كان أبوك يقول إذا سمع الرعد؟ قال: كان يقول: سبحان من سبحتَ له\".\nقال الشافعي: كأنه يذهب إلى قول الله: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ (٤).\n٥٧٤٨ - وأنا الثقة: \"أن مجاهدًا قال: \"الرعد ملك، والبرق أجنحة الملك يسقن السحاب\". قال الشافعي: ما أشبه هذا القول بظاهر القرآن.\n٥٧٤٩ - عمر بن أبي زائدة، سمعت عكرمة: \"وسئل عن قوله: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ (٤) قال: ملك يزجر السحاب كما يزجر الحادي الإبل\".\n٥٧٥٠ - ابن مهدي، نا حماد بن سلمة، عن أبي محمد الهاشمي، عن أبيه، عن علي قال: \"الرعد ملك، والبرق مخراق من حديد\".\n_________\n(١) كتب بالحاشية المخيلة: السحابة.\n(٢) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": سقيا.\n(٣) الترمذي (٥/ ٤٦٩ رقم ٣٤٥٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٠٣ رقم ١٠٧٦٤ من طريق حجاج به.\nوقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(٤) الرعد: ١٣.","vol":"3","page":1290},{"text":"رواه الأشيب، عن حماد فقال: عن المغيرة بن مسلم مولى الحسن بن علي، عن أبيه أن عليًا قال.\n٥٧٥١ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن أشوع، عن ربيعة بن الأبيض، عن علي قال: \"البرق مخاريق الملائكة\".\nالإشارة إلى المطر\nيذكر عن عروة قال: \"إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه، وليصف، ولينعت\".\n٥٧٥٢ - الشافعي، أنا من لا أتهم، حدثني سليمان بن عبد الله (١)، عن عروة بذلك وجاء في نسخة سليمان بن عبد الله، عن عويمر، وهو وهم صوابه ابن عويمر. فقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن سليمان بن عبد الله بن عويمر قال: \"كنت مع عروة فأشرت بيدي إلى السحاب، فقال: لا تفعل، فإن النبي - ﷺ - نهى أن يشار إليه\".\nوكذا رواه أبو داود السجزي في المراسيل ثم قال:\n٥٧٥٣ - ونا بندار، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي حسين (٢): \"أن النبي - ﷺ - نهى أن يشار إلى المطر\". ورواه الكديمي، عن أبي عاصم ثم قال وأفادنيه عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا.\nقلت: الكديمي ليس بثقة.\nكثرة المطر وقلته\n٥٧٥٤ - سهيل (م) (٣)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليست السنة بأن لا تمطروا، لكن السنة أن تمطروا وتمطروا، ولا تنبت الأرض شيئًا\".\n٥٧٥٥ - سهل بن حماد، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال النبي - ﷺ -: \"ما عام بأمطر من عام، ولا هبت جنوب إلا سال وادٍ\". الصحيح وقفه.\n٥٧٥٦ - الثوري، عن الركين، عن أبيه قال: قال ابن مسعود: \"ما عام بأكثر مطرًا من عام، ولكن الله يحوله حيث يشاء\".\n_________\n(١) كتب فوقها في \"الأصل\": صح.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٤/ ٢٢٢٨ رقم ٩٠٤) [٤٤].","vol":"3","page":1291},{"text":"٥٧٥٧ - سليمان التيمي، عن الحسن بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"ما من عام بأقل مطرًا من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. ثم تلا: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا﴾ \" (١).\nأي ريح يكون بها المطر\n٥٧٥٨ - شعبة (خ م) (٢)، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا: \"نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور\".\n٥٧٥٩ - الأعمش (م) (٢)، عن مسعود بن مالك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا مثله.\n٥٧٦٠ - الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن سكن، عن ابن مسعود: \" ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ (٣) قال: يبعث الله الريح فتحمل الماء من السماء، فيمر في السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة، ثم تبعث من السماء أمثال العزالي فتضربه به الرياح، فينزل متفرقًا\". رواه أبو عوانة عنه.\n٥٧٦١ - العثماني، أنا إبراهيم بن محمد، أنا سليمان، عن المنهال، عن قيس بن سكن، عن عبد الله قال: \"إن الله يرسل الرياح فتحمل الماء من السماء فتمر في السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة، ثم تمطر\". قال الشافعي: وبلغني أن قتادة قال: (٤) قال رسول الله - ﷺ -: \"ما هبت جنوب إلا أسالت واديًا\" قال الشافعي: يعني أن الله خلقها تهب بشرًا بين يدي رحمته من المطر\".\n٥٧٦٢ - ابن عيينة، عن عمرو، سمع يزيد بن جعدبة، يحدث عن عبد الرحمن بن مخراق، عن أبي ذر يبلغ به النبي - ﷺ - قال: \"إن الله خلق في الجنة ريحًا بعد الريح بسبع سنين من دونها باب مغلق وإنما تأتيكم الروح من خلل ذلك الباب، ولو فتح ذلك الباب لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء، وهي عند الله الأزيب وهي فيكم الجنوب\".\nقلت: إِسناده صالح، ولم يخرجوا لابن مخراق شيئًا.\n_________\n(١) الفرقان: ٥٠.\n(٢) البخاري (٢/ ٦٠٤ رقم ١٠٣٥)، ومسلم (٢/ ٦١٧ رقم ٩٠٠) [١٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٩٧ رقم ١١٦١٧) من طريق شعبة به.\n(٣) النبأ: ١٤.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1292},{"text":"٥٧٦٣ - مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، نا يزيد بن أبي عبيد، سمعت سلمة بن الأكوع - رفعه إن شاء الله -: \"أنه كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحًا لا عقيمًا\".\nالزجر عن سب الدهر\n٥٧٦٤ - هشام (م) (١)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تسبوا الدهر؛ فان الله هو الدهر\". قال الشافعي: في تأويله إن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب، فيقولون: إنما يهلكنا الدهر، وهو الليل والنهار، وهما الفنتان (٢) والجديدان، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فيجعلون الليل والنهار الذين يفعلان ذلك، فيذمون الدهر. فقال ﵇: لا تسبوا الدهر، على أنه يفنيكم والذي يفعل بكم؛ فإنكم إذا سببتم فاعل ذلك فإنما تسبوا الله - تعالى - فاعل الأشياء\". قال المؤلف: ويوضح هذا التأويل الحديث.\n٥٧٦٥ - يونس (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة قال: قال أبو هريرة سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"قال الله: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار\".\n٥٧٦٦ - سفيان (خ م) (٤)، ثنا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"قال الله: يؤذني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار\". قال ابن عيينة: \"كان الجاهلية يقولون: إن الدهر هو الذي يهلكنا، هو الذي يميتنا ويحيينا، فرد الله عليهم قولهم\".\nثم ذكر (م) (٥) الحديث عن الزهري، وزاد فيه: \"أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٦ رقم ٢٢٤٩) [٥].\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": عبارة عن الليل والنهار.\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٨ رقم ١٦٨١)، ومسلم (٤/ ١٧٦٢ رقم ٢٢٤٦) [١].\n(٤) البخاري (١٣/ ٤٧٢ رقم ٧٤٩١)، ومسلم (٤/ ١٧٦٢ رقم ٢٢٤٧) [٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٩ رقم ٥٢٧٤)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ١٤ رقم ١٣١٣١) كلاهما من طريق سفيان به.\n(٥) مسلم (٤/ ١٧٦٢ رقم ٢٢٤٦) [٣].","vol":"3","page":1293},{"text":"قبضتهما\". لم يسق (م) قول سفيان.\nتارك الصلاة\nتكفير من ترك الصلاة كسلا\n٥٧٦٧ - جرير (م) (١)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، سمعت جابرًا، سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة\".\n٥٧٦٨ - أبو عاصم (م) (٢)، عن ابن جريج، أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا مثله.\n٥٧٦٩ - الحسن بن سهل المجوز، عن أبي عاصم ولفظه: \"ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة\".\n٥٧٧٠ - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال رسول الله - ﷺ - بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة\". رواه عنه أبو الربيع الزهراني ومحمد بن عبد الله الرقاشي.\n٥٧٧١ - حسين بن واقد (ت س ق) (٣)، نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر\". وعن عمر قال: \"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة\" وعن علي: \"من لم يصل فهو كافر\". وعن ابن مسعود: \"من لم يصل فلا دين له\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٨٨ رقم ٨٢) [١٣٤].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٤ رقم ٢٦١٨) من طريق أبي معاوية وجرير كلاهما عن الأعمش به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٨٨ رقم ٨٢) [١٣٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢١٩ رقم ٤٦٧٨)، والترمذي (٥/ ١٤ رقم ٢٦٢٠)، وابن ماجه (١/ ٣٤٢ رقم ١٠٧٨) من طريق سفيان عن أبي الزبير به. وقاله الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) الترمذي (٥/ ١٥ رقم ٢٦٢١)، والنسائي (١/ ٢٣١ رقم ٤٦٣)، وابن ماجه (١/ ٣٤٢ رقم ٣٧٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.","vol":"3","page":1294},{"text":"ما يدل على أنه كفر يبيح الدم لا أنه كفر يخرج عن الملة إذا لم يجحد وجوب الصلاة\n٥٧٧٢ - زيد بن أسلم (د) (١)، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي قال: \"زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه\".\n٥٧٧٣ - شعبة (خ م) (٢)، عن واقد بن محمد بن زيد، سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني في دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله\".\n٥٧٧٤ - معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه: \"أن رسول الله - ﷺ - بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاء رجل يستأذنه أن يساره، فإذن له فساره في قتل رجل من المنافقين يستأذنه فيه فجهر رسول الله - ﷺ - بكلامه فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: أليس يشهد أني محمد رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم\".\nقلت: هذا حديث جيد الإِسناد من أمالي عبد الرزاق ولم يخرجوه في الستة، ومفهوم الخطاب ليس بحجة قوية، وقد يقال: المنافق أسوأ حالًا باتفاق من تارك الصلاة،\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (١/ ٩٤ رقم ٢٥)، ومسلم (١/ ٥٣ رقم ٢٢) [٣٦].","vol":"3","page":1295},{"text":"ومع ذلك فقد نهى ﵇، عن قتله فبالأولى أن لا يقتل المرء بترك الصلاة في الأحايين.\n٥٧٧٥ - حماد بن زيد (م د) (١)، عن المعلى بن زياد وهشام، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة قال رسول الله - ﷺ -: \"سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر - قال هشام بقلبه - فقد برئ، ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وتابع. فقيل: يا رسول الله، أولا نقاتلهم؟ قال: \"لا؛ ما صلوا\".\n* * *\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٨٠ رقم ١٨٥٤) [٦٢]، وأبو داود (٤/ ٢٤٢ رقم ٤٧٦١).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٥٨ رقم ٢٢٦٥) من طريق هشام بن حسان عن الحسن به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>كتاب الجنائز</span>\nالاستعداد للموت بقصر الأمل ونحوه\nقال الله - تعالى -: ﴿قُلْ مَتَاعُ [الدُّنْيَا] (١) قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى﴾ (٢) وقال: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (٣) وقال فيمن لم يحمد فعالهم: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٤) وقال: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ (٥)، وقال: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. . .﴾ (٦) الآية.\n٥٧٧٦ - سفيان (خ) (٧)، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك\".\n٥٧٧٧ - همام (خ) (٨)، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس أن النبي - ﷺ -: \"خط خطوطًا وخط خطًا ناحية، ثم قال: هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم، ومثل المتمني، وذلك الخط الأمل بينما يأمُل إذ جاءه الموت\".\n٥٧٧٨ - شعبة (خـ م) (٩)، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله - ﷺ -: \"يهرم ابن آدم ويبقى\n_________\n(١) ليست بالأصل.\n(٢) النساء: ٧٧.\n(٣) آل عمران: ١٨٥.\n(٤) الحجر: ٣.\n(٥) البقرة: ٢٨١.\n(٦) آل عمران: ٣٠.\n(٧) البخاري (١١/ ٣٢٨ رقم ٦٤٨٨).\n(٨) البخاري (١١/ ٢٤٠ رقم ٦٤١٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٩١ رقم ٢١٤) من طريق همام به.\n(٩) البخاري (١١/ ٢٤٣ رقم ٦٤٢١) ومسلم (٢/ ٧٢٥ رقم ١٠٤٧) [١١٥].\nوأخرجه مسلم (٢٠/ ٧٢٤ - ٧٢٥ رقم ١٠٤٧) [١١٥]، والترمذي (٤/ ٥٤٨ رقم ٢٤٥٥)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٥ رقم ٤٢٣٤) من طرق عن قتادة به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1297},{"text":"منه اثنتان: الحرص والأمل\".\n٥٧٧٩ - الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج (خ م) (١) عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"قلب الشيخ شاب على حب اثنتين على جمع المال، وطول الحياة\".\n٥٧٨٠ - ابن جريج (خ م) (١)، عن عطاء عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: \"لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هي أم لا. وروينا عن أبي بن كعب أنهم كانوا يرونه من القرآن حتى نزلت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. . .﴾ إلى آخرها\".\n٥٧٨١ - الأعمش (خ م) (٢)، عن إبراهيم، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله - ﷺ -: \"اعلموا أن ليس منكم أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت\".\n٥٧٨٢ - محمد بن جعفر (م) (٣)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يقول العبد: مالي مالي. إنما له من ماله ثلث ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأمضى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس\".\n٥٧٨٣ - قتادة (م) (٤)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الدنيا\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٢٤٣ رقم ٦٤٢٠)، ومسلم (٢/ ٧٢٤ رقم ١٠٤٦) [١١٣].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٩٣ رقم ٢٣٣٨)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٥ رقم ٤٢٣٣) من طرق عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١١/ ٢٦٤ رقم ٦٤٤٢) وليس في مسلم، وإنما أخرجه النسائي (٦/ ٢٣٧ رقم ٣٦١٢) من طريق إبراهيم به.\n(٣) مسلم (٤/ ٢٢٧٣ رقم ٢٩٥٩)\n(٤) مسلم (٤/ ٢٠٩٨ رقم ٢٧٤٢) [٩٩]، ولكن من طريق شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة به.\nوأخرجه كذلك النسائي في الكبرى كما في التحفة (٣/ ٤٦٣ رقم ٤٣٤٥) من طريق شعبة به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤١٩ رقم ٢١٢٩١)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٥ رقم ٤٠٠٠) من طريق علي بن زيد عن أبي نضرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1298},{"text":"حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا وفتنة النساء\".\n٥٧٨٤ - الطفاوي (خ) (١)، عن الأعمش، حدثني مجاهد، عن ابن عمر قال: \"أخذ رسول الله - ﷺ - بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حسناتك لمساوئك\".\n٥٧٨٥ - ابن أبي ذئب (خ) (٢)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذت من سيئات صاحبه فحملت عليه\".\nولفظ (خ): \"فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم\".\n٥٧٨٦ - أبو بكر بن أبي مريم (ت ق) (٣)، عن ضمرة بن حبيب، عن شداد بن أوس، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله\".\n٥٧٨٧ - عبد الله بن واقد (ق) (٤)، عن محمد بن مالك، عن البراء: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - في جنازة فلما انتهينا إلى القبر جثا على القبر فاستدرت فاستقبلته فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: إخواني لمثل هذا اليوم فاعملوا\".\nقلت: سنده لين.\n٥٧٨٨ - الدراوردي، حدثني عمر وابن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله - ﷺ -: \"من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب [آخرته] (٥) أضر بدنياه، فأثروا ما يبقى على ما يفنى\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٢٣٧ رقم ٦٤١٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٥/ ٤٨١ رقم ٧٣٠٤)، والترمدي (٤/ ٤٩٠ رقم ٢٣٣) معلقًا عن الأعمش.\nوأخرجه (٤/ ٤٩٠ رقم ٢٣٣٣)، وابن ماجه (٢/ ١٣٧٨ رقم ٤١١٤) من طريق ليث عن مجاهد.\n(٢) البخاري (٥/ ١٢١ رقم ٢٤٤٩).\n(٣) الترمذي (٤/ ٥٥٠ رقم ٢٤٥٩)، وابن ماجه (٢/ ١٤٢٣ رقم ٤٢٦٠)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٤) ابن ماجه (٢/ ١٤٠٣ رقم ٤١٩٥).\n(٥) في \"الأصل\": بآخرته. والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1299},{"text":"قلت: إِسناده صالح إِن كان المطلب بن حنطب لقي أبا موسى.\nمن بلغ الستين\nقال الله - تعالى -: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾ (١).\n٥٧٨٩ - معن بن محمد (خ) (٢)، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"قد أعذر الله إلى عبدٍ أخّر أجله حتى بلغ سبعين - أو ستين - سنة\".\nوعند البخاري: \"ستين سنة\" وقال: تابعه أبو حازم وابن عجلان، عن المقبري.\n٥٧٩٠ - ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من عمره الله ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر\".\n٥٧٩١ - سعيد بن أبي أيوب، حدثني ابن عجلان، عن سعيد بنحوه.\n٥٧٩٢ - ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن الفضل، عن ابن أبي حسين، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول الله - ﷺ -: \"ينادي مناد يوم القيامة: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ (١).\nقلت: إِبراهيم واهٍ.\n٥٧٩٣ - الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد عن ابن عباس \" ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾ (١) قال: ستين سنةً\".\n٥٧٩٤ - وعن رجل عن ابن عباس قال: \"النذير الشيب\".\n٥٧٩٥ - المحاربي (ت) (٣) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك\".\n_________\n(١) فاطر: ٢٠.\n(٢) البخاري (١١/ ٢٤٣ رقم ٦٤١٩).\n(٣) الترمذي (٥/ ٥١٧ رقم ٣٥٥٠) وقال: هذا حديث حسن غريب من طريق محمد بن عمر وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - لا نعرفه إلا من هذا الوجه.","vol":"3","page":1300},{"text":"٥٧٩٦ - عبد الله بن سعيد بن أبي هند (خ) (١)، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول الله - ﷺ -: \"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ\".\nطوبى لمن عمر وحسن عمله\n٥٧٩٧ - حماد بن سلمة، عن يونس وحميد وثابت، عن الحسن، عن أبي بكرة \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قيل: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله\" رواه روح وحجاج عنه لكن روح حذف ثابتًا.\n٥٧٩٨ - أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح (ت) (٢)، عن عمرو بن قيس الكندي، عن عبد الله بن بسر قال: \"جاء أعرابيان إلى رسول الله - ﷺ - يسألانه: فقال أحدهما يا رسول الله: أي الناس خير. قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأخبرني بأمر أتشبث به؟ قال: لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله\" (٣).\nقلت: عمله (ت). حديثين وحسنهما.\n٥٧٩٩ - أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال قال زيد بن أسلم: قال محمد بن المنكدر سمعت جابرًا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"ألا أخبركم بخياركم من شراركم؟ قالوا: بلى. قال: خياركم أطولكم أعمارًا وأحسنكم عملا\".\nقلت: سنده جيد.\n٥٨٠٠ - ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: أطولكم أعمارًا وأحسنكم أعمالًا\".\nقلت: إِسناده حسن.\n٥٨٠١ - (د س) (٣) شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن ربيعة قال: سمعت عبيد بن خالد يقول: \"آخى رسول الله - ﷺ - بين رجلين فقتل أحدهما\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٢٣٣ رقم ٦٤١٢).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٧٧ رقم ٢٣٠٤)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ٤٦٥ رقم ٥٦٦٦)، وابن ماجه (٢/ ١٣٩٦ رقم ٤١٧٠) كلهم من طريق سعيد بن أبي هند به.\nوقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) الترمذي (٥/ ٤٢٧ رقم ٣٣٧٥) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٤٦ رقم ٣٧٩٣) من طريق معاوية بن صالح به.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٦ رقم ٢٥٢٤) والنسائي (٤/ ٧٤ رقم ١٩٨٥).","vol":"3","page":1301},{"text":"وبقي الآخر. ثم مات. فصلوا عليه. فقال رسول الله - ﷺ -: ما قلتم؟ قال: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه. قال: فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله. قال: وأظنه قال: وأين صومه بعد صومه والذي نفسي بيده للذي بينهما أبعد مما بين السماء والأرض\".\n٥٨٠٢ - حيوة وابن لهيعة (ق) (١)، عن ابن الهاد أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه عن أبي سلمة (٢)، عن طلحة بن عبيد الله \"أن رجلين من بلى قدما على رسول الله - ﷺ - وكان إسلامهما معًا وكان أحدهما أشد اجتهادًا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة: بينا أنا عند باب الجنة يعني في النوم إذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي مات الآخر منهما، ثم رجع فأذن للذي استشهد ثم رجع إليّ فقال: ارجع فإنه لم يأن لك. فأصبح طلحة فحدّث الناس فعجبوا فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: من أي ذلك تعجبون. قالوا: يا رسول الله، هذا الذي كان أشدهما اجتهادًا فاستشهد في سبيل الله فدخل الآخر الجنة قبله قال: أليس قد مكث هذا بعده سنة وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة. قالوا: بلى. قال: لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض\". تابعه محمد بن عمرو بن علقمة.\nالصبر على الأوجاع والأحزان رجاء التكفير\n٥٨٠٣ - الأعمش (خ م) (٣)، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن ابن مسعود \"دخلت على النبي - ﷺ - فإذا هو يوعك فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكًا شديدًا قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: لأن لك أجرين؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى مرضٌ فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها\".\n_________\n(١) ابن ماجه (٢/ ١٢٩٣ رقم ٣٩٢٥) من طريق الليث عن ابن الهاد.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١٠/ ١١٥ رقم ٥٦٤٧)، ومسلم (٤/ ١٩٩١ رقم ٢٥٧١) [٤٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٢ رقم ٧٤٨٣) من طريق الأعمش به.","vol":"3","page":1302},{"text":"٥٨٠٤ - هشام بن سعد (ق) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار \"أن أبا سعيد دخل على رسول الله - ﷺ - وهو موعوك وعليه قطيفة فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حر حمّاك يا رسول الله، قال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر، ثم قال: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، قال: ثمّ مَن؟ قال: ثم العلماء، قال: ثم من؟ قال: ثم الصالحون كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء يلبسها ويبتلى بالقمل، ولأحدهم أشد فرحًا بالبلاء من أحدكم بالعطاء\".\n٥٨٠٥ - جماعة عن عاصم بن بهدلة (ت س ق) (٢)، عن مصعب بن سعد، عن أبيه: \"سألت رسول الله - ﷺ - من أشد الناس بلاء؟ قال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه فإن كان صلب الدين، اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما تبرح البلايا على العبد حتى تدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة\".\n٥٨٠٦ - الحميدي (م) (٣)، نا سفيان، نا أبو حفص - عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، سمعت محمد بن قيس بن مخرمه، يحدث عن أبي هريرة قال: \"لما نزلت: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ (٤) شق ذلك على المسلمين فذكروه لرسول الله - ﷺ - فقال: قاربوا وسددوا وأبشروا فإن كل ما أصاب المسلم كفارة له، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها\".\n٥٨٠٧ - محمد بن كثير، عن الثوري، عن ابن أبي خالد، عن أبي بكر بن أبي زهير، عن أبي بكر الصديق قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ (٤) أكل سوء عملناه به جزينا. فقال: \"غفر الله لك يا أبا بكر - ثلاث مرات -، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قلت: نعم. قال: فهو ما تجزون به في الدنيا\".\n_________\n(١) ابن ماجه (٢/ ١٣٣٤ - ١٣٣٥ رقم ٤٠٢٤).\n(٢) الترمذي (٤/ ٥٢٠ رقم ٢٣٩٨)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٣/ ٣١٨ رقم ٣٩٣٤)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٤ رقم ٤٠٢٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٤/ ١٩٩٣ رقم ٥٧٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٨ رقم ١١١٢٢)، والترمذي (٥/ ٢٣١ رقم ٣٠٣٨) كلاهما من طريق ابن عيينة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٤) النساء: ١٢٣.","vol":"3","page":1303},{"text":"٥٨٠٨ - الوليد بن كثير (خ) (١) وغيره (م) (٢)، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد وأبي هريرة سمعا رسول الله - ﷺ - يقول: \"ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يصيبه، إلا كفر الله عنه به من سيئاته\".\n٥٨٠٩ - شعيب (خ) (٣)، عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة، قال: رسول الله - ﷺ -: \"ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها\".\n٥٨١٠ - معمر ويونس عن ابن شهاب (خ م) (٤)، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما من مصيبة يصاب بها المؤمن إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها\" ولفظ معمر: \"ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها\".\n٥٨١١ - الأعمش (م) (٥)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا حط عنه بها خطيئة أو رفعه بها درجة. . .\". لفظ أبي معاوية عنه وقال محمد بن عبيد عنه: \"ورفع له بها درجة\".\n٥٨١٢ - خالد الطحان، أنا واصل مولى أبي عيينة، عن بشار بن أبي سيف، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض بن غطيف، قال: \"أتينا أبا عبيدة نعوده وعنده امرأته (تحيفة) (٦) قلنا: كيف بات؟ قالت: بات بأجر، قال أبو [عبيدة] (٧): ما بت بأجر، فسكت القوم، فقال: ألا تسألوني عن الكلمة؟ قالوا: ما أعجبتنا، قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق نفقة على أهله أو أَمَازَ أذى عن طريق فالحسنة عشر أمثالها، والصوم جنة، ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده، فله به حطة\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٠٧ رقم ٥٦٤١، ٥٦٤٢).\n(٢) مسلم (٤/ ١٩٩٢ - ١٩٩٣ رقم ٢٥٧٣) [٥٢].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٩٨ رقم ٩٦٦) من طريق محمد بن عمرو به، وقال: هذا حديث حسن في هذا الباب.\n(٣) البخاري (١٠/ ١٠٧ رقم ٥٦٤٠).\n(٤) البخاري (١٠/ ١٠٧ رقم ٥٦٤٠)، ومسلم (٤/ ١٩٩٢ رقم ٢٥٧٢) [٤٩].\n(٥) مسلم (٤/ ١٩٩١ - ١٩٩٢ رقم ٢٥٧٢) [٤٧].\n(٦) في \"هـ\": نحيفة.\n(٧) في \"الأصل\": عبيد. والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1304},{"text":"خطيئة. قال خالد: يعني يحط ذنوبه\".\nقلت: خرج بعضه أو كله النسائي (١) من طريق حماد بن زيد، عن واصل به، وروى بعضه (٢): الوليد بن أبي مالك، عن عدة، عن أبي عبيدة قوله.\n٥٨١٣ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله، وما عليه من خطيئة\".\nقلت: صححه (ت) (٣).\n٥٨١٤ - سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب، أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر، حدثه عن أبيه، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنما مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى، كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. . .\".\nقلت: مرسل جيد.\n٥٨١٥ - أبو المليح، عن محمد بن خالد، نا إبراهيم السلمي، عن أبيه، عن جده - وكانت له صحبة من رسول الله - ﷺ - سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم ينلها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله - ﷿. . .\" (٤).\n٥٨١٦ - معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو، قال النبي - ﷺ -: \"إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طلقًا حتى أطلقه أو أكفته إليّ\".\nقلت: سنده قوي.\n٥٨١٧ - العوام بن حوشب (خ) (٥)، حدثني إبراهيم السكسكي \"سمع أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل مقيمًا\n_________\n(١) (٤/ ١٦٧ رقم ٢٢٣٣).\n(٢) (٤/ ١٦٨ رقم ٢٢٣٥).\n(٣) جامع الترمذي (٤/ ٥٢٠ رقم ٢٣٩٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٨٣ رقم ٣٠٩٠) من طريق أبي المليح به.\n(٥) البخاري (٦/ ١٥٨ رقم ٢٩٩٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٣ رقم ٣٠٩١) من طريق العوام به.","vol":"3","page":1305},{"text":"صحيحًا.\n٥٨١٨ - أبو بكر الحنفي، نا عاصم بن محمد بن زيد، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله: \"قال الله - تعالى -: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده؛ أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحمًا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه ثم يستأنف العمل\"، وقفه أبو صخر.\n٥٨١٩ - ابن وهب، حدثني أبو صخر حميد بن زياد، أن سعيد المقبري حدثه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: \"قال الله. . .\" بمعناه.\nقلت: لم يخرجه الستة لعلته.\n٥٨٢٠ - الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: \"جاءت الحمى تستأذن على النبي - ﷺ - فقال: من أنت؟ قالت: الحمى. قال: أتعرفين أهل قباء؟ قالت: نعم. قال: اذهبي إليهم. فذهبت إليهم، فلقوا منها شدة فشكوا ذلك إلى النبي - ﷺ -. فقال: إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت كفارة وطهورًا. قالوا: بل تكون كفارة وطهورًا\". كذا رواه الفريابي عنه، ورواه يعلى بن عبيد، عن الأعمش فذكر شطره الأول، عن جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أم طارق مولاة سعد، عن النبي - ﷺ - وباقيه في شكايتهم عن أبي سفيان عن جابر.\n٥٨٢١ - الليث (خ) (١)، عن ابن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس، سمع النبي - ﷺ - \"يقول الله - ﷿ -: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر، عوضته منهما الجنة\" يريد عينيه.\n٥٨٢٢ - عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء\".\n٥٨٢٣ - سليمان بن المغيرة (م) (٢)، نا ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن صهيب، قال رسول الله - ﷺ -: \"المؤمن كل له فيه خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابه سراء فشكر فله أجر، وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر، فكل قضاء الله للمسلم خير\".\n٥٨٢٤ - معمر، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن عمر بن سعد، عن أبيه، قال رسول الله - ﷺ -: \"عجبت للمؤمن، إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٢٠ رقم ٥٦٥٣).\n(٢) مسلم (٤/ ٢٢٩٥ رقم ٩٩٩) [٦٤].","vol":"3","page":1306},{"text":"حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى فيِّ امرأته\".\nقلت: لم يخرجوه وما به شيء قد خرج النسائي لعمر.\nالوباء لا يهرب منه وليصبر ولا يقدم عليه\n٥٨٢٥ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة \"أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله - ﷺ - قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه، فرجع عمر من سرغ\" وأخبرني سالم، عن أبيه \"أن عمر إنما انصرف بالناس\" من حديث عبد الرحمن.\n٥٨٢٦ - شعبة (خ م) (٢)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث أبي، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها\". وزاد فيه وهب بن جرير، عن شعبة \"هذا الطاعون بقية رجز وبقية عذاب عذب به قوم فإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا عنه.\n٥٨٢٧ - وكيع (م) (٣)، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، قالوا: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب فإذا وقع. . .\". الحديث.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٩٠ رقم ٥٧٣٠)، ومسلم (٤/ ١٧٤٢ رقم ٢٢١٩) [١٠٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٢ رقم ٧٥٢١/ ٢) من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (١٠/ ١٨٩ رقم ٥٧٢٨)، ومسلم (٤/ ١٧٣٩ رقم ٢٢١٨) [٩٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٢ رقم ٧٥٢٣/ ٤) من طريق سفيان، عن حبيب به.\n(٣) مسلم (٤/ ١٧٣٩ رقم ٢٢١٨) [٩٧].","vol":"3","page":1307},{"text":"٥٨٢٨ - داود بن أبي الفرات (خ) (١)، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عائشة \"أنها سألت رسول الله - ﷺ - عن الطاعون، فقالت: حدثني نبي الله - ﷺ - أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، فجعله رحمة للمؤمنين، فليس عبد يقع الطاعون فيقيم ببلده إيمانًا واحتسابًا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد\".\nلا تسب الحمى ولا يتمنى الموت لضر وليحتسب\n٥٨٢٩ - حجاج الصواف (م) (٢)، حدثني أبو الزبير، نا جابر \"أن رسول الله - ﷺ - دخل على أم السائب، أو أم المسيب وهي تزفزف، فقال: ما لك؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد\".\n٥٨٣٠ - شعبة (خ) (٣)، عن إسماعيل (م) (٣)، عن قيس قال: \"دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحاب نبينا - ﷺ - الذين أسلموا مضوا ولم تنقصهم أموال، وإنا أصبنا مالا لم نجد له موضعًا إلا التراب، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده، وهو يبني حائطًا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب، ولولا أن رسول الله - ﷺ - نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به\".\n٥٨٣١ - شعيب (خ) (٤)، عن الزهري (م) (٥)، أخبرني أبو عبيد أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: \"لن يدخل أحدًا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسنًا فلعله أن يزداد، وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٠٢ رقم ٥٧٣٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٣ رقم ٧٥٢٧/ ١) من طريق داود به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٩٩٣ رقم ٤٥٧٥) [٥٣].\n(٣) تقدم.\n(٤) البخاري (١٠/ ١٣٢ رقم ٥٦٧٣).\n(٥) مسلم (٤/ ٢١٧٠ رقم ٢٨١٦) [٧٥].","vol":"3","page":1308},{"text":"٥٨٣٢ - معمر، عن همام، نا أبو هريرة وقال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله عنه وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا\".\n٥٨٣٣ - شعبة (خ) (١)، نا ثابت (م) (٢)، عن أنس، قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي\".\nالمريض يحسن ظنه بربه ويرجوه\n٥٨٣٤ - الأعمش (م) (٣)، عن أبي سفيان، عن جابر: \"سمعت النبي - ﷺ - قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله\".\n٥٨٣٥ - مهدي بن ميمونة (م) (٤)، ثنا واصل، عن أبي الزبير، عن جابر: \"سمع رسول الله - ﷺ - قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله - ﷿\".\nالمريض يتأوه ويشتكي الوجع\n٥٨٣٦ - سليمان بن بلال (خ) (٥)، عن يحيى بن سعيد، سمعت القاسم يقول: قالت عائشة: \"وارأساه فقال رسول الله - ﷺ -: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسًا ببعض أزواجك، فقاك: بل أنا وارأساه، لقد هممت - أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد: أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون - أو يدفع الله ويأبى المؤمنون\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٣٢ رقم ٥٦٧١).\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠٦٤ رقم ٢٦٨٠) [١٠].\n(٣) مسلم (٤/ ٢٢٠٥ رقم ٢٨٧٧) [٨١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٦ رقم ٣١١٣)، وابن ماجه (٢/ ١٣٩٥ رقم ٤١٦٧) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٤) مسلم (٤/ ٢٢٠٦ رقم ٢٨٧٧) [٨٢].\n(٥) البخاري (١٠/ رقم ٥١٦٦٦).","vol":"3","page":1309},{"text":"٥٨٣٧ - عبد العزيز بن الماجشون (خ) (١)، عن الزهري (م) (٢) أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال: جاءني رسول الله - ﷺ - يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع فقلت: أي رسول الله، بلغ مني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال. . .\". وفي لفظ: \"بلغ مني الوجع\".\nموت الفجأة\n٥٨٣٨ - شعبة (د) (٣)، عن منصور، عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة، عن عبيد بن خالد السلمي - رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال مرة عن النبي - ﷺ - ثم قال مرة أخرى، عن عبيد بن خالد، قال: \"موت الفجأة أخذة أسف\" لفظ القطان عنه، وقال روح، عن شعبة، عن منصور، عن تميم بن سلمة، عن عبيد بلا شك، ورفعه قال شعبة: هكذا حدثنيه وحدثني مرة أخرى فلم يرفعه وقال بندار: نا غندر، نا شعبة موقوف.\n٥٨٣٩ - أبو إسحاق الفزاري، عن عبيد الله بن الوليد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير \"سألت عائشة عن موت الفجأة أيكره؟ قالت: لأي شيء يكره؟ ! سألت رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فقال: راحة للمؤمن، وأخذ أسف للفاجر\". رواه الثوري، عن عبيد الله فوقفه.\n٥٨٤٠ - أبو شهاب، عن الأعمش، عن زبيد، عن أبي الأحوص، عن عبد الله وعائشة قالا: \"أسفٌ على الفاجر وراحة للمؤمن - يعني: الفجاءة\"، ورواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن زبيد، عن مرة، عن عبد الله قوله. ورواه حجاج عن زبيد عن مرة، عن عبد الله مرفوعًا.\n٥٨٤١ - مالك (خ م) (٤)، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن معبد بن كعب، عن\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٢٨ رقم ٥٦٦٨).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٥٢ رقم ١٦٢٨) [٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٢ رقم ٢٨٦٤)، والنسائي (٦/ ٢٤١ رقم ٣٦٢٦)، والترمذي (٤/ ٣٧٤ رقم ٢١١٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٣ رقم ٢٧٠٨) من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٨٨ رقم ٣١١٠).\n(٤) البخاري (١١/ ٣٦٩ رقم ٦٥١٢)، ومسلم (٢/ ٦٥٦ رقم ٩٥٠) [٦١].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٤٨ رقم ١٩٣٠) من طريق مالك به.","vol":"3","page":1310},{"text":"أبي قتادة، قال: \"مر برسول الله - ﷺ - جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد، والبلاد والشجر والدواب\".\nالأمر بعيادة المريض\n٥٨٤٢ - منصور (خ) (١) وغيره، عن أبي وائل، عن أبي موسى، قال رسول الله - ﷺ -: \"أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني\" قال الثوري: العاني: الأسير. (خ) وبه \"فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض\".\n٥٨٤٣ - شعبة (خ م) (٢)، نا أشعث بن سليم، سمعت معاوية بن سويد، سمعت البراء يقول: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم ونصر المظلوم\".\n٥٨٤٤ - يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -: \"عودوا مرضاكم واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة\".\nقلت: إِسناده صالح.\nفضل العيادة\n٥٨٤٥ - خالد الحذاء (م) (٣)، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال رسول الله - ﷺ -: \"من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع\".\n٥٨٤٦ - أيوب (م) (٤)، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، يرفعه إلى النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١١٧ رقم ٥٦٤٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٧ رقم ٣١٠٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٢ رقم ٨٦٦٦) من طريق منصور به.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٤/ ١٩٨٩ رقم ٢٥٦٨) [٤٠].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٩٩ رقم ٢٩٦٧)، من طريق خالد به، وقال: حديث ثوبان حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٤/ ١٩٨٩ رقم ٢٥٦٨) [٣٩].","vol":"3","page":1311},{"text":"قال: \"عائد المريض في مخرفة الجنة\" لفظ حماد بن زيد عنه، وقال وهيب عنه، عن النبي - ﷺ - وزاد \"حتى يرجع\" وله علة.\n٥٨٤٧ - يزيد بن هارون (م) (١)، أنا عاصم، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال رسول الله - ﷺ -: \"من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة. فقيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها\"\nوعن سويد (م) (٢)، عن مروان بن معاوية، عن عاصم. وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن عاصم، وقال أبو داود الطيالسي: نا شعبة، وثابت بن يزيد، عن عاصم يحذف الصنعاني. ورواه أبو عفان أيضًا، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء.\n٥٨٤٨ - إبراهيم بن مجشر، نا هشيم، عن عبد الحميد بن جعفر عن ابن ثوبان، عن جابر، قال رسول الله - ﷺ -: \"من عاد مريضًا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس يغمس فيها\".\nقلت: هذا من \"جزء الحفَّار\" ولا أعرف ابن ثوبان.\n٥٨٤٩ - أبو معاوية (د س) (٣) عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: \"جاء أبو موسى الأشعري يعود الحسن بن علي فقال له علي: أعائدًا جئت أم شامتًا؟ فقال: بل عائدًا. فقال: إن كنت جئت عائدًا فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إذا أتى الرجل أخاه يعوده مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة، صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن كان عشيًا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح\". وقفه شعبة مرة، وخالف في سنده.\n٥٨٥٠ - المقرئ وابن أبي عدي، نا شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، قال: \"جاء\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٨٩ رقم ٥٦٨) [٤٢].\n(٢) مسلم (٤/ ١٩٨٩ رقم ٢٥٦٨) [٤٢].\n(٣) أبو داود (٣/ ١٨٥ - ١٨٦ رقم ٣٠٩٩)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٤٢٢ رقم ١٠٢١١).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٦٣ رقم ٤٤٤٢) من طريق أبي معاوية به.","vol":"3","page":1312},{"text":"أبو موسى يعود الحسن، فقال له علي: عائدًا جئت أم زائرًا؟ قال: عائدًا. فقال له علي: قال رسول الله - ﷺ -: من عاد مريضًا بكرةً، شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، وإن عاده مساءً شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة\" (١). ثم وقفه المقرئ بعد وقال: بلغني أن عبد الملك الجدي يُقفه، وهو أحفظ مني. رواه محمد بن كثير، عن شعبة مرفوعًا.\nقلت: ورواه جرير، عن منصور، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، عن علي موقوفًا فهو أصح.\nتكرير العيادة\n٥٨٥١ - هشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله - ﷺ - خيمة في المسجد ليعوده من قريب\".\nعيادة الرمد\n٥٨٥٢ - يونس بن أبي إسحاق (د) (٣)، عن أبيه، عن زيد بن أرقم قال: \"عادني رسول الله - ﷺ - من وجع كان بعينيّ\" وروي في ذلك عن أنس عن النبي - ﷺ -.\nوضع اليد على المريض والدعاء له ومداواته بالصدقة\n٥٨٥٣ - الجعيد بن عبد الرحمن (خ) (٤)، عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: \"اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله - ﷺ - يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدًا وأتمم له هجرته\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٧/ ٤٧٥ رقم ٤١٢٢)، ومسلم (٣/ ١٣٩٠ رقم ١٧٩٩) [٦٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٦ رقم ٣١٠١)، والنسائي (٢/ ٤٥ رقم ٧١٠) كلاهما من طريق هشام به.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٨٦ رقم ٣١٠٢).\n(٤) البخاري (١٠/ ١٢٥ رقم ٥٦٥٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٧ رقم ٣١٠٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٦٧ رقم ٦٣١٨/ ٥) من طريق الجعيد به.","vol":"3","page":1313},{"text":"٥٨٥٤ - الأعمش (خ م) (١)، سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق، عن عائشة: \"إن رسول الله - ﷺ - كان إذا عاد مريضًا مسح وجهه وصدره - أو قال: مسح على صدره - وقال: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا. قالت: فلما كان مرضه الذي مات فيه، جعلت آخذ يده لأجعلها على صدره، وأقول هذه المقالة، فانتزع يده مني، وقال: اللهم أدخلني الرفيق الأعلى\". وقال جرير، عن الأعمش فيه: \"مسحه بيمينه\" وقال هشيم، عن الأعمش فيه: \"وضع يده حيث يشتكي\".\n٥٨٥٥ - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (ق) (٢)، نا إسماعيل بن عبيد الله، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: \"خرج النبي - ﷺ - يعود رجلًا من أصحابه وبه وجد وأنا معه فقبض على يده ووضع يده على جبهته وكان يرى ذلك من تمام عيادة المريض، ثم قال: إن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة\".\n٥٨٥٦ - أبو صالح هو الأشعري، وقال سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل، عن أبي صالح أنه عاده وهو مريض، قال: فحدثني عن كعب الأحبار.\nقلت: ورواه أبو غسان محمد بن مطرف، عن أبي الحصين، عن أبي صالح الأشعري، عن أبي أمامة.\n٥٨٥٧ - إسحاق بن كعب الأنطاكي، نا موسى بن عمير، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال رسول الله: \"داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة، وأعدوا للبلاء الدعاء\" إنما يعرف هذا عن الحسن مرسلًا.\nقلت: موسى واه.\nقول العائد للمريض كيف تجدك\n٥٨٥٨ - مالك (خ) (٣)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"لما قدم رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢١٦ رقم ٥٧٤٣)، ومسلم (٤/ ١٧٢١ رقم ٢١٩١) [٤٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٨ رقم ٥٧٠٨) من طريق الأعمش به.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١١٤٩ رقم ٣٤٧٠).\n(٣) البخاري (١٠/ ١٣٨ رقم ٥٦٧٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٤ رقم ٧٤٩٥) من طريق مالك به.","vol":"3","page":1314},{"text":"المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما، قلت: يا أبة كيف تجدك؟ وقلت لبلال: كيف تجدك؟ وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:\nكل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله\nوكان بلال إذا أقلعت عنه يقول:\nألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بوادٍ وحولي إذخر وجليل\nوهل أردن يومًا مياه مجنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل\nقالت: فجئت رسول الله - ﷺ - فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حمامها فاجعلها بالجحفة\".\nقول العائد لا بأس طهور إن شاء الله\n٥٨٥٩ - عبد العزيز بن المختار (خ) (١)، نا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي - ﷺ - إذا دخل على مريض يعوده قال له. لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له ذلك. قال فقال: طهور، كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي - ﷺ -: فنعم إذًا\".\nعيادة غير المسلم وعرض الإسلام عليه\n٥٨٦٠ - حماد (خ د) (٢)، عن ثابت، عن أنس \"أن غلامًا من اليهود مرض فأتاه النبي - ﷺ - يعوده فقعد عند رأسه، فعرض عليه الإسلام، فقال أبوه: أطع أبا القاسم فأسلم، فقام النبي - ﷺ - وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار\"، وثبت أنه ﵇ عاد عبد الله بن أبيّ وعاد أبا طالب، وعرض عليه الإسلام.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٢٦ رقم ٥٦٦٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٦ رقم ٧٤٩٩) من طريق خالد بن مهران به.\n(٢) البخاري (١٠/ ١٢٤ رقم ٥٦٥٧)، وأبو داود (٣/ ١٨٥ رقم ٣٠٩٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٧٣ رقم ٧٥٨٨) من طريق حماد به.","vol":"3","page":1315},{"text":"تلقين المحتضر\n٥٨٦١ - سليمان بن بلال (م) (١)، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، قال رسول الله - ﷺ -: \"لقنوا موتاكم لا إله إلا الله\".\n٥٨٦٢ - يزيد بن كيسان (م) (٢)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ - مثله سواء.\nاستحباب القراءة عنده\n٥٨٦٣ - ابن المبارك (د) (٣)، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان - غير النهدي - عن أبيه، عن معقل بن يسار، قال رسول الله - ﷺ -: \"اقرءوها عند موتاكم - يعني: يس\".\nما يستحب من الكلام عنده\n٥٨٦٤ - الأعمش (م) (٤)، عن شقيق، عن أم سلمة، قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا حضرتم الميت أو المريض، فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة. قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم اغفر له وأعقبنا منه عقبى\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٣١ رقم ٩١٦) [١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٠ رقم ٣١١٧)، والترمذي (٣/ ٣٠٦ رقم ٩٧٦)، والنسائي ٤/ ٥ رقم ١٨٢٦)، وابن ماجه (١/ ٤٦٤ رقم ١٤٤٥) كلهم من طريق عمارة به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٣١ رقم ٩١٧) [٢].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٤٦٤ رقم ١٤٤٤) من طريق يزيد بن كيسان به.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٩١ رقم ٣١٢١).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٦٥ رقم ١٠٩١٣)، وابن ماجه (١/ ٤٦٦ رقم ١٤٤٨) كلاهما من طريق ابن المبارك به، ولم يذكر النسائي والد أبي عثمان فيه.\n(٤) مسلم (٢/ ٦٣٣ رقم ٩١٩) [٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٠ رقم ٣١١٥)، والترمذي (٣/ ٣٠٧ رقم ٩٧٧)، والنسائي (٤/ ٤ - ٥ رقم ١٨٢٥)، وابن ماجه (١/ ٤٦٥ رقم ٤٤٧) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1316},{"text":"صالحة، قالت: فأعقبني الله خيرًا منه: رسول الله - ﷺ -\".\nما يستحب من تطهير ثياب الميت\n٥٨٦٥ - سعيد بن أبي مريم (د) (١)، أنا يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد \"أنه لما حضره الموت، دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها\".\nاستحباب توجيهه إلى القبلة\nقال إبراهيم النخعي: \"كانوا يستحبون أن يستقبلوا به القبلة، يعني الميت إذا حضر\".\n٥٨٦٦ - الفضل بن محمد الشعرانى، نا نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - حين قدم المدينة، سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب فصلى عليه ثم قال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك، وقد فعلت\".\n٥٨٦٧ - شعيب، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، قال: \"وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيًا وميتًا\". هذا مرسل جيد، ويذكر عن الحسن (٢)، قال: \"ذكر عمر الكعبة، فقال: والله ما هي إلا أحجارٌ نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه [إليها] (٣) موتانا\".\nقلت: وهذا فيه انقطاع وضعف.\nويستحب إغماضه إذا مات\n٥٨٦٨ - أبو إسحاق الفزاري (م) (٤)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٩٠ رقم ٣١١٤).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل\": إلينا. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) مسلم (٢/ ٦٣٤ رقم ٩٢٠) [٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٠ رقم ٣١١٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٧٧ رقم ٨٢٨٥) مختصرًا، وابن ماجه (١/ ٤٦٧ رقم ١٤٥٤) كلهم من طريق أبي إسحاق به.","vol":"3","page":1317},{"text":"ذؤيب، عن أم سلمة، قالت: \"دخل رسول الله - ﷺ - على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إِن الروح إذا قبض تبعه البصر. فصيّح ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه\".\n٥٨٦٩ - ابن جريج (م) (١)، عن العلاء بن عبد الرحمن أخبرني أبي \"أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي - ﷺ -: ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. وروي في الإغماض، عن شداد بن أوس، عن النبي - ﷺ -.\n٥٨٧٠ - سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، قال: \"إذا غمضت الميت، فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإذا حملته، فقل: بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله\".\nما يستحب من تثقيل بطنه ووضعه على سرير لئلا يسرع انتفاخه\n٥٨٧١ - الحسن بن سفيان، نا محمد بن عقبة، نا أبو المنيب، نا أبو خالد المدني، عن عبد الله بن آدم، قال: \"مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس، فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة\".\nقلت: محمد ضعيف.\nويذكر عن الشعبي \"أنه سئل عن السيف يوضع على بطن الميت، قال: إنما يوضع مخافة أن ينتفخ\". قال الشافعي: ويزعم أهل التجربة أنه يسرع انتفاخه على الوطاء.\n٥٨٧٢ - ابن إسحاق، حدثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لما فرغ من جهاز رسول الله - ﷺ - يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٣٥ رقم ٩٢١) [٩].","vol":"3","page":1318},{"text":"ويستحب تسجيته بثوب\n٥٨٧٣ - الزهري (خ م) (١)، أخبرني أبو سلمة، أن عائشة أخبرت \"أن رسول الله - ﷺ - حين توفي سجي ببرد حبرة\".\nالمحافظة على سنة الإسلام في أمور الموتى\n٥٨٧٤ - الشافعي، بلغني \"أنه قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا نتخذ لك شيئًا كأنه الصندوق من الخشب، فقال: بل اصنعوا بي ما صنعتم برسول الله - ﷺ - انصبوا علي اللبن وأهيلوا عليّ التراب\".\n٥٨٧٥ - عبد الله بن جعفر المسوري (م) (٢)، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، أن سعدًا قال في مرضه: \"الحدوا لي لحدًا وانصبوا علي اللبن نصبًا كما صنع برسول الله - ﷺ -\".\nوجوب الغسل والكفن والصلاة والدفن والتشييع\nقال البراء: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - باتباع الجنائز\".\n٥٨٧٦ - الزهري (خ م) (٣)، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس\".\n٥٨٧٧ - أبو أويس المدني، نا المفضل بن محمد الضبي، عن عمر بن يعلى بن مرة، عن\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٨٧ رقم ٥٨١٤)، ومسلم (٢/ ٦٥١ رقم ٩٤١٢) [٤٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩١ رقم ٣١٢٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٦٢، ٢٦٣ رقم ٧١١٣، ٧١١٧) من طريق ابن شهاب الزهري به.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٦٥ رقم ٩٦٦) [٩٠].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٨٠ رقم ٢٠٠٨)، وابن ماجه (١/ ٤٩٦ رقم ١٥٥٦) من طريق المسوري به.\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1319},{"text":"أبيه (١)، قال: \"سافرت مع النبي - ﷺ - غير مرة فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بدفنه، لا يسأل أمسلم هو أم كافر\"، هكذا رواه العباس الأسفاطي، ثنا إسماعيل، عن أبيه. وعبد الله بن شبيب، ثنا إسماعيل، نا أبي، نا المفضل، فقال: عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن أبيه، سمعت يعلى.\nقلت: عمر واه وابن شبيب تالف.\n٥٨٧٨ - الليث، عن نافع، عن عبد الله، أنه قال: \"وجد الناس وهم صادرون من الحج امرأة ميتة بالبيداء، يمرون عليها ولا يرفعون بها رأسًا حتى من بها رجل من بني ليث يقال له: كليب، مسكين، فألقى عليها ثوبه ثم استعان عليها من يدفنها، فدعا عمر عبد الله فقال: مررت بهذه الميتة؟ فقال: لا. قال: لو حدثتني أنك مررت بها نكلت بك ثم قام عمر بين ظهراني الناس فتغيظ عليهم فيها، وقال: لعل الله أن يدخل كليبًا الجنة بفعله بها. فبينما كليب يتوضأ عند المسجد جاءه أبو لؤلؤة، قاتل عمر - ﵁ - فبقر بطنه، قال نافع: قتل أبو لؤلؤة مع عمر سبعة نفر\" ورواه أيضًا سالم بن عبد الله عن أبيه بمعناه.\nاستحباب تعجيل تجهيزه\n٥٨٧٩ - عيسى ين يونس (د) (٢)، نا سعيد بن عثمان، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وحوح \"أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي - ﷺ - يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده، وأصلى عليه وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله\".\nقلت: غريب جدًا، وفي سنده سعيد مجهول.\nوروى في الاستئناء بالغريق خبر لا يصح وجاء عن الحسن في الاستئناء بالمصعوق، وكان الشافعي يستحبه حتى يتبين موته.\nغسله في قميص\n٥٨٨٠ - يونس، عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله (د) (٣)، عن أبيه، عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع؛ فإن عمر بن يعلى بن مرة هو عمر بن عبد الله بن يعلى، وأما الذي روى عن النبي - ﷺ - وسافر معه فهو جده يعلى بن مرة الثقفي، انظر ترجمة عمر من تهذيب الكمال.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٠٠ رقم ٣١٥٩).\n(٣) أبو داود (٣/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ٣١٤١).","vol":"3","page":1320},{"text":"عائشة، قالت: \"لما أرادوا غسل النبي - ﷺ - اختلف القوم فيه فقال بعضهم: أنجرده كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا نائم، ذقنه على صدره، فقال قائل من ناحية البيت ما يدرون من هو: اغسلوا رسول الله - ﷺ - وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه، قالت عائشة: وايم الله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - ﷺ - إلا نساؤه\". وعند (د) يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم\".\n٥٨٨١ - أبو معاوية (ق) (١)، أبنا أبو بردة - يعني: يزيد بن عبد الله - عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: \"لما أخذوا في غسل رسول الله - ﷺ - ناداهم منادٍ من الداخل لا تنزعوا، عن نبي الله قميصًا\". ابن بريدة هو سليمان.\nقلت: وأبو بردة قيل: إِنما هو عمرو بن يزيد.\nولا يمس عورة الميت بلا حائل ولا يرمقها\n٥٨٨٢ - القواريري، ثنا يزيد، أبو خالد القرشي، نا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال لي رسول الله - ﷺ -: \"لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت\" (٢).\nقلت: يزيد تكلم فيه وغيره يرويه، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب.\n٥٨٨٣ - ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل \"أنه عليًا غسل النبي - ﷺ - وعلى النبي قميص وبيد علي خرقة يتبع بها تحت القميص\".\nتعاهد بطن الميت وغسل ما به من أذى\n٥٨٨٤ - عبد الواحد بن زياد نا معمر (د) (٣)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي: غسلت النبي - ﷺ - فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا وكان طيبًا حيًا وميتًا،\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٤٧١ رقم ١٤٦٦).\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٦ رقم ٣١٤٠). وابن ماجه (١/ ٤٦٩ رقم ١٤٦٠) من طريق ابن جريج به.\n(٣) مراسيل أبي داود (٢٩٩ رقم ٤١٥).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧١ رقم ١٤٦٧) من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر به.","vol":"3","page":1321},{"text":"وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله - ﷺ - ولحد لرسول الله - ﷺ - لحدًا ونصب عليه اللبن نصبًا\". حماد بن زيد، عن معمر بهذا إلى قوله \"وميتًا\".\n٥٨٨٥ - عن ابن سيرين، قال رسول الله - ﷺ -: \"من غسل ميتًا فليبدأ بعصره\" هذا مرسل وراويه ضعيف.\nقلت: فيه جماعة ضعفاء.\nتوضئة الميت والابتداء بميامنه\n٥٨٨٦ - خالد الحذاء (خ م) (١)، عن حفصة، عن أم عطية أن النبي - ﷺ - قال لهن في غسل ابنته: \"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها\". و(م) في لفظ أنه أمرها أن تغسل ابنته، فقال لها ذلك.\nسنة تكرير غسله\n٥٨٨٧ - مالك (خ م) (٢)، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية الأنصارية، قالت: \"دخل علينا رسول الله - ﷺ - حين توفيت ابنته. فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، يعني: الإزار\".\n٥٨٨٨ - هشام بن حسان (خ م) (٣)، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: \"توفيت إحدى بنات النبي - ﷺ - فقال: اغسلنها بماء وسدر، واغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٥٦ رقم ١٢٥٥)، ومسلم (٢/ ٦٤٧ رقم ٩٣٩) [٤٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٧ رقم ٣١٤٥)، والنسائي (٤/ ٣٠ رقم ١٨٨٤) من طريق خالد، وابن ماجه (١/ ٤٦٩ رقم ١٤٥٩)، من طريق أيوب كلاهما عن حفصة به.\n(٢) البخاري (٣/ ١٥٧ رقم ١٢٥٨)، ومسلم (٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٩) [٣٦].\n(٣) البخاري (٣/ ١٦٠ رقم ١٢٦٣)، ومسلم (٢/ ٦٤٨ رقم ٩٣٩) [٤١].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٣٠ رقم ١٨٨٥)، والترمذي (٣/ ٣١٥ رقم ٩٩٠) كلاهما من طريق هشام به. وقال الترمذي: حديث أم عطية حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1322},{"text":"آذناه، فألقى إلينا حقوه. فقال: أشعرنها إياه. فضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها\".\n٥٨٨٩ - حماد بن زيد (خ م) (١)، عن أيوب، عن محمد وحفصة عن أم عطية، قالت: \"توفيت إحدى بنات النبي - ﷺ -\" نحوه إلى قوله \"إياه\"، وقال فيه أيوب عن حفصة، عن أم عطية \"ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر، قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون\".\n٥٨٩٠ - همام (د) (٢)، نا قتادة، عن محمد \"أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية، يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور\" ويذكر عن عبد الله بن عمرو \"أن أباه أوصاه إذا مت فاغسلني بالماء غسلة\". وعن عطاء قال: \"يجزئ في غسل الميت مرةً\". وقال عمر بن عبد العزيز: \"ليس فيه شيء موقت\". وعن إبراهيم: \"إذا لم يجد سدرًا؟ قال: لا يضره\". وكان أصحاب عبد الله يقولون: \"يغسل وترًا ويكفن وترًا ويجمر وترًا\". رواه شعبة، عن حماد، عن إبراهيم عنهم.\nالمريض يأخذ من أظفاره وعانته\n٥٨٩١ - إبراهيم بن سعد (خ د) (٣)، أنا ابن شهاب، أخبرني عمر بن جارية الثقفي، عن أبي هريرة قال: \"ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا، وكان قتل أباهم يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرًا حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليًا وهو على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها، فقال: أتحسبين أني أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك\".\nقال: لم يأخذه حتى توفي، فقد قال الشافعي: من أصحابنا من قال: لا أرى أن يحلق عنه بعد الموت شعر ولا يجز ظفر، ومنهم من لم ير بذلك بأسًا. قال المؤلف: روي عن الحسن وابن سيرين، لا يجز له شعر، ولا يقلم له ظفر وروي عن سعد بن أبي وقاص \"أنه غسل ميتًا\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٥٧ رقم ١٢٥٨)، ومسلم (٢/ ٦٤٧ رقم ٩٣٩) [٣٨].\n(٢) أبو داود (٣/ ١٩٨ رقم ٣١٤٧).\n(٣) البخاري (٦/ ١٩١ رقم ٣٠٤٥)، وأبو داود (٣/ ١٨٩ رقم ٣١١٢).","vol":"3","page":1323},{"text":"فدعا بموسى\"، وفي رواية \"أنه جز عانة ميت\" وروي عن عائشة، قالت: \"علام تنصون ميتكم. أي: تسرحون شعره، كأنها كرهت ذلك إذا سرح بمشط ضيقة [الأسنان] (١) \".\nالمحرم\n٥٨٩٢ - ابن عيينة (م) (٢)، ثنا عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"كنا مع النبي - ﷺ - فخر رجل عن بعيره وهو محرم فوقص فمات، فقال رسول الله - ﷺ -: اغسلوه بماء وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يُهلّ أو يلبي\".\n٥٨٩٣ - ابن جريج (م) (٣) أخبرني عمرو، عن سعيد، عن ابن عباس قال: \"أقبل رجل حرامًا فخر عن بعيره فمات، فقال رسول الله - ﷺ -: اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي\".\n٥٨٩٤ - الثوري (م) (٤) حدثني عمرو بن دينار بهذا وعنده: \"ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\". ورواه محمد بن عبد الله بن نمير، عن وكيع وكذا محمد بن كثير جميعًا، عن سفيان فلم يذكر الوجه.\n٥٨٩٥ - حماد بن زيد (خ) (٥)، عن عمرو ولفظه: \"أن رجلًا كان واقفًا مع النبي - ﷺ - على ناقة له بعرفة فوقصته - أو قال: أقعصته - فمات، فقال رسول الله - ﷺ -: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يلبي\". ورواه البخاري أيضًا عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، وقال: \"في ثوبين\" ورواه أبو الربيع، عن حماد، فقال: عن أيوب وعمرو، عن سعيد.\n_________\n(١) في \"الأصل\": الإنسان. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) مسلم (٢/ ٨٦٥ رقم ١٢٠٦) [٩٣].\n(٣) مسلم (٢/ ٨٦٦ رقم ١٢٠٦) [٩٦].\n(٤) مسلم (٢/ ٨٦٦ رقم ١٢٠٦) [٩٨].\n(٥) البخاري (٤/ ٧٦ رقم ١٨٤٩).","vol":"3","page":1324},{"text":"ورواه (د) (١) نا محمد بن عبيد، نا حماد عنهما، قال: \"في ثوبين\" وقال عمرو \"ثوبيه\" ورواه ابن علية، عن أيوب، قال: أنبئت عن سعيد.\n٥٨٩٦ - هشيم (خ م) (٢) نا أبو بشر، نا سعيد، عن ابن عباس \"أن رجلًا محرمًا وقصته ناقة فمات، فقال رسول الله - ﷺ -: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\". تابعه أبو عوانة في الرأس والطيب، واختلف عنه في ثوبيه أو ثوبين.\n٥٨٩٧ - الطيالسي (٣)، نا شعبة وهشيم، عن أبي بشر بهذا، وقال: \"وكفنوه في ثوبين خارج رأسه، ولا تمسوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا\". كذا رواه جماعة عن شعبة وفي نسخة أخرى \"في ثوبيه\".\n٥٨٩٨ - غندر (م) (٤) نا شعبة، سمعت أبا بشر يحدث، عن سعيد، أنه سمع ابن عباس يحدث \"أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - وهو محرم، فوقع من ناقته، فأقعصته، فأمر رسول الله - ﷺ - أن يغسل بماء وسدر، وأن يكفن في ثوبين، وأن لا تمسوه بطيب خارج رأسه\" قال شعبة: ثم حدثني بعد ذلك، فقال: \"خارج رأسه ووجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا\".\n٥٨٩٩ - عبيد الله بن موسى (م) (٥)، نا إسرائيل، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"كان مع النبي رجل [فوقصته] (٦) ناقته فمات، فقال: اغسلوه، ولا تقربوه طيبًا، ولا تغطوا وجهه؛ فإنه يبعث يلبي\"، كذا قال، والصحيح.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢١٩ رقم ٣٢٣٩).\nوقد أخرج الحديث أيضًا النسائي (٥/ ١٤٥ رقم ٢٧١٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٤) كلاهما من طريق الثوري به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٨٦ رقم ٩٥١) من طريق ابن عيينة، عن عمرو به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٤/ ٧٧ رقم ١٨٥١)، ومسلم (٢/ ٨٦٦ رقم ١٢٠٦) [٩٩].\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٩٥ رقم ٢٨٥٣) من طريق هشيم به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٤) من طريق شعبة، عن أبي بشر به.\n(٣) مسند الطيالسي (٣٤٢ رقم ٢٦٢٣).\n(٤) مسلم (٢/ ٦٦ رقم ١٢٠٦) [١٠١].\n(٥) مسلم (٤/ ٦٣ رقم ١٨٣٩).\n(٦) في \"الأصل\": فوصته. والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1325},{"text":"٥٩٠٠ - جرير (خ) (١)، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد نحوه، لكن قال: \"ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يهل\" ورواه أبو الزبير، عن سعيد بن جبير\" فذكر الوجه، على شك منه في متنه، ورواية الجمهور أولى، وروى الشافعي عن سفيان هذا الحديث عن عمرو مختصرًا، ثم قال سفيان: وزاد إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - قال: \"وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا\".\n٥٩٠١ - قال الشافعي، وأنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب (٢)، أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك.\n٥٩٠٢ - الليث، عن عقيل، عن الزهري \"أن عبد الله بن عبد الله بن الوليد جد أيوب بن سلمة توفي بالسقيا زمن عثمان وهو محرم، فلم يخمر رأسه\".\n٥٩٠٣ - الهيثم بن جميل، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن الضحاك، عن ابن عباس: \"إذا مات المحرم، لم يغط رأسه حتى يلقى الله محرمًا\".\n٥٩٠٤ - أخبرنا ابن الفضل ببغداد، أنا أبو سهل بن زياد، نا إسماعيل بن الفضل البلخي، نا عبد الرحمن بن صالح، ثنا حفص بن غيث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال رسول الله - ﷺ -: \"خمروا وجوه موتاكم، ولا تشبهوا يهود\". هذا إن صح يشهد لرواية إبراهيم بن أبي حُرة في الأمر بتخمير الوجه.\n٥٩٠٥ - عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا بعض الكوفيين، وهو عبد الرحمن بن صالح. . . فذكره. قال عبد الله: فحدث به أبي فأنكره، وقال: هذا أخطأ فيه حفص برفعه، وحدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء مرسلًا. قال المؤلف، وكذا رواه الثوري وغيره، عن ابن جريج مرسلًا، وروي عن علي بن عاصم، عن ابن جريج، موصولًا وهو وهم.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٦٣ رقم ١٨٣٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٩ رقم ٣٢٤١)، والنسائي (٥/ ١٩٦ رقم ٢٨٥٦) كلاهما من طريق جرير، عن منصور به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1326},{"text":"باب لا يتبع الميت بنار\n٥٩٠٦ - حرب بن شداد (د) (١)، نا يحيى، حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يتبعن الجنازة صوت ولا نار ولا يمشي بين يديها\". قال المؤلف: يريد - والله أعلم - لا يمشي بين يديها بنار. كما لا تتبع بنار.\nقلت: هذا خلاف ظاهره، ولا يصح، ففيه مجهولان.\n٥٩٠٧ - فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، أن أبا بردة حدثه قال: \"أوصى أبو موسى حين حضره الموت، قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئًا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو طارقة، قالوا له: سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله - ﷺ -\" قال المؤلف: وفي وصية عائشة وعبادة وأبي هريرة وأبي شعيب وأسماء \"ألا يتبعوا بنار\".\nمن رأى من الميت شيئًا فكتمه\n٥٩٠٨ - سعيد بن أبي أيوب، حدثني شرحبيل بن شريك، عن علي بن رباح، سمعت أبا رافع أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من غسل مسلمًا فكتم عليه، غفر الله له أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة\".\nقلت: إِسناده جيد من جزء الترقفي.\nمن أولى بغسل الميت\n٥٩٠٩ - عبد الله بن روح المدائني، نا سوادة بن سلمة بن نبيط، عن أبيه، عن جده، عن سالم بن عبيد الأشجعي، قال: \"لما مات رسول الله - ﷺ - كان أجزع الناس عليه عمر. . .\" الحديث. وفيه \"فقالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله، أمات رسول الله؟ قال: نعم. قالوا:\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٠٣ رقم ٣١٧١).","vol":"3","page":1327},{"text":"ومن يغسله؟ قال: رجال أهل بيته، الأدنى فالأدنى، قالوا: فأين ندفنه؟ قال: ادفنوه في البُقيعة التي قبضه الله فيها، لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه\".\nقلت: سلمة فيه لين، وسالم له في مسند أحمد.\n٥٩١٠ - ابن جريج، سمعت أبا جعفر محمد بن علي (١) يقول: \"غسل النبي - ﷺ - ثلاثًا بالسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال له: الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة وكان النبي - ﷺ - يشرب منها، وولى سفلته علي، والفضل محتضنه، والعباس يصب الماء فجعل الفضل يقول: أرحني، قطعت وتيني، إني لأجد شيئًا يترطل (٢) علي\".\n٥٩١١ - سلام بن أبي مطيع، عن جابر، عن الشعبي، عن يحيى بن الجزار، عن عائشة مرفوعًا: \"من ولي غسل ميت، فأدى فيه الأمانة - يعني: يستر بما يكون عند ذلك - كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه\"، وقاله: \"ليله أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فرجل ممن تدرون أن عنده ورعًا وأمانة\".\nقلت: هذا حديث منكر سمعه إِبراهيم بن الحجاج من سلام، وجابر الجعفي واهٍ.\nويغسل الرجل زوجته\n٥٩١٢ - ابن إسحاق (س ق) (٣)، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن عائشة قالت: رجع رسول الله - ﷺ - من جنازة، وأنا أجد صداعًا وأقوله: وارأساه، فقال: بل أنا يا عائشة وأرأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك، ثم دفنتك. قلت: لكأني بك والله، لو قد فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه بعض نسائك. فتبسم ثم بدأ في مرضه الذي مات فيه\".\nقلت: ورواه النسائي من طريق صالح عن الزهري، فقال عن عروة.\n٥٩١٣ - محمد بن موسى الفطري، نا عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر، أظنه، وعن عمارة بن مهاجر عن أم جعفر (١) أن فاطمة قالت: \"يا أسماء، إذا أنا مت فاغسليني أنتِ وعلي، فغسَّلها هو وأسماء\"، رواه قتيبة عنه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": أي يثقل.\n(٣) النسائي في الكبرى (٤/ ٢٥٣ رقم ٧٠٨٠)، وابن ماجه (١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٥).","vol":"3","page":1328},{"text":"قلت: فيه انقطاع.\nورواه عبد الله بن نافع، عن محمد بن موسى، عن عون، عن أمه، عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - أوصت أن يغسلها زوجها علي، فغسلها هو وأسماء.\n٥٩١٤ - النفيلي، نا الدراوردي، حدثني محمد بن موسى، عن عون، عن عمارة بن مهاجر، عن أم جعفر بنت محمد بن علي، قالت: حدثتني أسماء بنت عميس، قالت: \"غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله - ﷺ -\".\n٥٩١٥ - عن عبد الرحمن بن الأسود (١) \"أن ابن مسعود غسل امرأته حين ماتت\"، رواه علي بن ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عنه، وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن الأسود \"أنه غسل امرأته حين ماتت\". وروينا في غسل الزوج امرأته، عن علقمة، وجابر بن زيد، وأبي قلابة.\n٥٩١٦ - وروي عن حجاج بن أرطاة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"الرجل أحق بغسل امرأته\".\nقلت: إسناده ضعيف.\nغسل المرأة زوجها\n٥٩١٧ - الواقدي، نا أبن أبي أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: \"توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمانِ بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته، وأنها ضعفت، فاستعانت بعبد الرحمن\". له شواهد مرسلة، عن ابن أبي مليكة وعطاء، عن سعد بن إبراهيم \"أن أسماء غسلت زوجها أبا بكر، وذكر بعضهم أنه أوصى بذلك\".\n٥٩١٨ - الحكم بن عبد الله - قلت: تركوه - نا الزهري، عن سعيد، عن عائشة، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"رحم الله رجلًا غسلته امرأته وكفن في أخلاقه. ففعل ذلك بأبي بكر، غسلته امرأته أسماء، وكفن في ثيابه التي كان يتبذلها\" إسناده ضعيف.\n٥٩١٩ - ابن إسحاق (ق) (٢)، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة، قالت: \"لو كنت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) ابن ماجه (١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٤).","vol":"3","page":1329},{"text":"استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي - ﷺ - غير نسائه\".\nويغسل المرء قرابته من المشركين ويدفنه\n٥٩٢٠ - الثوري (د س) (١)، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي: \"أتيت النبي - ﷺ - فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات - يعني: أباه - قال: اذهب فواره ولا تحدثن حدثًا حتى تأتيني. فأتيته. فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من شيء\".\nقلت: تابعه شعبة.\n٥٩٢١ - وفي مراسيل أبي داود (٢)، عن أبي اليمان الهوزني قال: \"لما توفي أبو طالب خرج رسول الله - ﷺ - يعارض جنازته\"، قال بعض الرواة \"وجعل يقول: [برَّتك] (٣) رحم، وجزيت خيرًا. ولم يقم على قبره\".\n٥٩٢٢ - ابن عيينة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، قال: \"جاء رجلٌ إلى ابن عباس فقال: إن أبي مات نصرانيًا، فقال: أغسله وكفنه وحنطه، ثم ادفنه، ثم قال: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى. . .﴾ الآية\".\nمن لم ير الغسل من غسل الميت\nقلت: بعض العلماء صحح حديث \"من غسل ميتًا فليغتسل\"\n٥٩٢٣ - سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه\"، وروينا في ذلك عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس.\n٥٩٢٤ - وعن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: \"لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا\"، وروينا في ذلك عن سعد وابن عمر وابن مسعود وعائشة، وذكر في الطهارة.\nالمرأة تموت مع رجال\n٥٩٢٥ - أبو بكر بن عياش، عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول (٤)، قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢١٤ رقم ٣٢١٤)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٠٧ رقم ١٩٥).\n(٢) (٣٠٥ رقم ٤٢٥).\n(٣) في \"الأصل\": بربّك. والمثبت من \"هـ\" ومراسيل أبي داود.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1330},{"text":"رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء\".\nقلت: محمد مجهول، قال البخاري: لا يتابع عليه. قلت: ومراسيل مكحول لا شيء.\nوروي عن سنان بن غرفة، عن النبي - ﷺ - \"في الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال ييممان بالصعيد ولا يغسلان\".\nقلت: لم يصح.\n٥٩٢٦ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر \"في المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: ترمس في ثيابها\"، ويذكر عن ابن المسيب، قال: \"تيمم\" وعن الحسن، وعطاء، قال: \"يصب عليها الماء من فوق الثياب\".\nالكفن\nالسنة تكفين الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة\n٥٩٢٧ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (٢)، ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي لفظ (خ): \"سحول كرسف\".\n٥٩٢٨ - أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"لما اشتد مرض أبي بكر بكيت وأغمى عليه، فقلت: من لا يزال دمعه مقنعًا فإنه مرة مدفوق، فأفاق. فقال: ليس كما قلتِ يا بنية، ولكن ﴿جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ (٣) ثم قال: أي يوم توفي رسول الله - ﷺ -؟ قلت: يوم الاثنين، فقال: فأي يوم هذا؟ قلت: يوم الاثنين، قال: فإني أرجو من الله ما بيني وبين الليل. فمات ليلة الثلاثاء، فدفن قبل أن يصبح، قالت: وقال: في كم كفنتم رسول الله؟ قالت: كنا كفناه في ثلاثة أثواب سحولية جدد بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، فقال لي: اغسلوا ثوبي هذا وبه ردع زعفران أو مشق، واجعلوا معه ثوبين جديدين. قلت: إنه خلق، فقال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة\". روى\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٦١ رقم ١٢٦٤)، ومسلم (٢/ ٦٤٩ رقم ٩٤١) [٤٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٨ رقم ٣١٥١)، والترمذي (٣/ ٣٢١ رقم ٩٩٦)، والنسائي (٤/ ٣٥ - ٣٦ رقم ١٨٩٩)، وابن ماجه (١/ ٤٧٢ رقم ١٤٦٩) من طرق عن هشام بن عروة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": سحول: قرية باليمن.\n(٣) ق: ١٩.","vol":"3","page":1331},{"text":"البخاري أكثره.\n٥٩٢٩ - نا الدراوردي (م)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، سألت عائشة: في كم كفن رسول الله - ﷺ -؟ قالت: في ثلاثة أثواب سحولية\".\nالخلاف في ذلك.\n٥٩٣٠ - ابن إدريس (د) (١)، عن يزيد بن أبي زيار، عن مقسم، عن ابن عباس: \"كُفن رسول الله - ﷺ - في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه\".\nقلت: يزيد فيه لين، ومقسم صدوق، ضعَّفه ابن حزم.\n٥٩٣١ - قبيصة، نا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس: \"كُفن رسول الله - ﷺ - في ثوبين أبيضين وبرد حبرة\". كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.\nقلت: وليس بقوي.\nقال: ورواه علي بن الحسين مرسلًا.\n٥٩٣٢ - قال ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن علي بن الحسين (٢): \"كُفن رسول الله - ﷺ - في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين (٣)، وبرد حبرة، أدرج فيها إدراجًا\".\nقد بينت عائشة سبب الاشتباه في ذلك على غيرها\n٥٩٣٣ - أبو معاوية (م) (٤)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: \"كُفن رسول الله - ﷺ - في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة، فأما الحلة، فإنما شُبه على الناس فيها أنها اشتريت له حلة ليكفن فيها، فتركت الحلة، فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحبسنها لنفسي حتى أكفن فيها\"، ثم قال: لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها\". ورواه أحمد بن عبد الجبار، عن أبي معاوية، وقالت: \"كُفن رسول الله - ﷺ - في بردين حبرة كانا لعبد الله بن أبي بكر، ولف فيهما، ثم نزعا عنه. . .\" الحديث.\n٥٩٣٤ - علي بن مسهر (م) (٥)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: \"أدرج\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٩٩ رقم ٣١٥٣).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٢ رقم ١٤٧١) من طريق عبد الله بن إدريس به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": صحار: باليمن.\n(٤) مسلم (٢/ ٦٤٩ رقم ٩٤١) [٤٥].\n(٥) مسلم (٢/ ٦٥٠ رقم ٩٤١) [٤٦].","vol":"3","page":1332},{"text":"النبي - ﷺ - في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية. . .\" الحديث.\n٥٩٣٥ - حفص بن غياث (م) (١) وجماعة - واللفظ لحفص - عن هشام، عن أبيه قال: \"فقيل لعائشة: إنهم يزعمون أنه قد كان ﵇ كفن في برد حبرة، قالت: قد جاءوا ببردٍ حبرة ولم يكفنوه\".\n٥٩٣٦ - الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني القاسم، عن عائشة، قالت: \"أدرج رسول الله في برد حبرة ثم أخر عنه. قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب عندنا بعد\". قال المؤلف: هذا الثوب الثالث، وأما الحلة فتصدق بثمنها عبد الله، وهي ثوبان.\nجواز التكفين في ثوب\n٥٩٣٧ - الأعمش (خ م) (٢)، عن شقيق، عن خباب: \"هاجرنا مع رسول الله - ﷺ - في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، منا من مضى لم يأكل من أجره [شيئًا] (٣) منهم: مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله - ﷺ -: ضعوها على رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها (٤) \".\n٥٩٣٨ - شعبة (خ) (٥)، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه \"أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائمًا، فقال: قتل مصعب وهو خير مني، فكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، قال: وأراه قال: وقتل حمزة، وهو خير مني، ثم بسط\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٥٠ رقم ٩٤١) [٤٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٩ رقم ٣١٥٢)، والترمذي (٣/ ٣٢١ رقم ٩٩٦)، والنسائي (٤/ ٣٥ - ٣٦ رقم ١٨٩٩)، وابن ماجه (١/ ٤٧٢ رقم ١٢٦٩) من طرق عن حفص به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٣/ ١٧٠ رقم ١٢٧٦)، ومسلم (٢/ ٦٤٩ رقم ٩٤٠) [٤٤].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٦ رقم ٢٨٧٦)، والترمذي (٥/ ٦٤٩ رقم ٣٨٥٣)، والنسائي (٤/ ٣٨ رقم ١٩٠٣)، من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"الأصل\": شيء. والمثبت من \"هـ\" والصحيحين.\n(٤) يهدبها: أي يجنيها. النهاية (٥/ ٢٥٠).\n(٥) البخاري (٣/ ٢٣ رقم ١٢٧٤).","vol":"3","page":1333},{"text":"لنا من الدنيا وقد حسبنا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، وجعل يبكي حتى ترك الطعام\".\n٥٩٣٩ - إبراهيم بن مهدي، نا يحيى بن أبي زائدة، أنا هشام، عن أبيه، عن الزبير، قال: \"لما انصرف المشركون يوم أحد جلس النبي - ﷺ - ناحية وجاءت امرأة تؤم القتلى، فقال النبي - ﷺ -: المرأة المرأة. فلما توسمتها إذا هي أمي صفية، فقلت: يا أمه! ارجعي، فكدمت في صدري وقالت: لا [أرض] (٢) لك، فقلت: إن رسول الله - ﷺ - يعزم عليك، فأعطتني ثوبين، فقالت: كفنوا في هذين أخي، قال: فوجدنا إلى جنب حمزة رجلًا من الأنصار ليس له كفن، فوجدنا في أنفسنا غضاضة أن يُكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري إلى جنبه ليس له كفن، فأقرعنا بينهما في أجود الثوبين، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له\".\nجواز التكفين في قميص\n٥٩٤٠ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن عمرو سمع جابرًا يقول: \"أتى رسول الله - ﷺ - قبر عبد الله بن أبيٍّ بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه أو فخذيه فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه\" والله أعلم.\n٥٩٤١ - وبه (خ) (٤) قال: \"لما كان العباس بالمدينة طلبت الأنصار ثوبًا يكسونه فلم يجدوا قميصًا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبيِّ، فكسوه إياه\". ابن راهويه، نا سفيان، قال: لعل النبي - ﷺ - ما رآه بذلك القميص.\n٥٩٤٢ - عبيد الله (خ م) (٥)، عن نافع عن ابن عمر، قال: \"لما توفي عبد الله بن أبيِّ بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله - ﷺ - فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه،\n_________\n(١) كدمت: أي ضربت ودفعت. النهاية (٤/ ٢٤٦).\n(٢) في \"الأصل\": أرضى. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٣/ ٢٥٤ رقم ١٣٥٠)، ومسلم (٤/ ٢١٤٠ رقم ٢٧٧٣) [٢].\nوأخرجه النسائي في (٤/ ٨٤ رقم ١٩٠٢) من طريق سفيان به.\n(٤) البخاري (٦/ ١٦٧ رقم ٣٠٠٨).\n(٥) البخاري (٣/ ١٦٥ رقم ١٢٦٩)، ومسلم (٤/ ٢١٤١ رقم ٣٧٧٤) [٣].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٦١ رقم ٣٠٩٨)، والنسائي (٤/ ٣٦ رقم ١٩٠٠)، وابن ماجه (١/ ٤٨٧ رقم ١٥٢٣) من طرق عن عبيد الله بن عمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1334},{"text":"فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله - ﷺ -، فأخذ عمر بثوبه، وقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ ! فقال: إنما خبَّرني الله؛ فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (١) وسأزيد على سبعين. قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه رسول الله - ﷺ -، فأنزل الله: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. .﴾ (٢) الآية\".\n٥٩٤٣ - الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال: \"الميت يُقمَّص ويزرر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كُفِّن فيه\". أخرج في الموطأ. وروينا عن نافع \"أن ابنًا لعبد الله مات فكفنه أبوه في خمسة أثواب: عمامة وقميص وثلاث لفائف\".\nاستحباب البياض\nفيه حديث عائشة.\n٥٩٤٤ - المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت (ت س ق) (٣) والحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة، قال رسول الله - ﷺ -: \"البسوا الثياب البياض، فإنها أطيب وأطهر وكفِّنوا فيها موتاكم\".\nقلت: رواه (ت س ق) للثوري عن حبيب، وصححه (ت).\n٥٩٤٥ - ابن أبي عروبة (س) (٤)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن سمرة مرفوعًا: \"عليكم بالبياض؛ فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم؛ فإنه من خير لباسكم\".\nمن استحب فيه الحبرة وما صُبغ ثم نُسج\n٥٩٤٦ - إسماعيل بن عبد الكريم، نا إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جابر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا،\n_________\n(١) التوبة: ٨٠.\n(٢) التوبة: ٨٤.\n(٣) الترمذي (٥/ ١٠٩ رقم ٢٨١٠)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ٨٤ رقم ٤٦٣٥). وابن ماجه (٢/ ١١٨١ رقم ٣٥٦٧). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) النسائي (٤/ ٣٤ رقم ١٨٩٦).","vol":"3","page":1335},{"text":"فليُكفن في ثوب حبرة\" (١).\n٥٩٤٧ - هشام بن سعد (د) (٢)، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن\".\nقلت: حاتم مجهول.\nقال: الحلة ثوبان أحمران غالبًا، وأحاديث البياض أصح.\nاستحباب تحسن الكفن باقتصاد\n٥٩٤٨ - أبو الزبير (م) (٣) سمع جابرًا عن النبي - ﷺ - \"أنه خطب يومًا وذكر رجلًا من أصحابه، قبضَ فكُفِّن في كفن غير طائل، وقبر ليلًا، فزجر النبي - ﷺ - أن يُقبر بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يضطر إلى ذلك. وقال: إذا كفن أحدُكم أخاه فليحسن كفنه\".\n٥٩٤٩ - عمرو أبو مالك الجنبي (د) (٤)، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي، قال: \"لا تغالي في كفن؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يُسلب سلبًا سريعًا\".\nقلت: فيه انقطاع.\n٥٩٥٠ - شعبة، عن إسحاق، عن صلة قال: \"لما حضر حذيفة الموت، قال: ابتاعوا لي كفنًا، فأتي بحلة ثمن ثلاثمائة وخمسين درهمًا، فقال: لا حاجة لي بها، اشتروا لي ثوبين أبيضين، فإنهما لن يتركا علي إلا قليلًا حتى أبدل بهما خيرًا منهما أو شرًا منهما\".\nمن أعد كفنًا في حال الحياة\n٥٩٥١ - عبد العزيز بن أبي حازم (خ) (٥)، عن أبيه، عن سهل \"أن امرأة جاءت النبي - ﷺ - ببردة منسوجة منها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم، فقالت: نسجت هذه بيدي، فجئت لأكسوكها فلبسها رسول الله - ﷺ - محتاجًا إليها، فخرج، وإنها لإزاره - أو\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٨ رقم ٣١٥٠) من طريق إسماعيل به.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٩٩ رقم ٣١٥٦).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٣ رقم ١٤٧٣) من طريق هشام به.\n(٣) مسلم (٣/ ٦٥١ رقم ٩٤٣) [٤٩].\n(٤) أبو داود (٣/ ١٩٩ رقم ٣١٥٤).\n(٥) البخاري (٣/ ١٧٠ - ١٧١ رقم ١٢٧٧).","vol":"3","page":1336},{"text":"رداؤه - فجسها فلان، فقال: ما أحسن هذه، أكسنيها يا رسول الله، قال: نعم. فلما دخل طواها فأرسل بها إليه، فقال له القوم: والله ما أحسنت؛ لبسها رسول الله - ﷺ - محتاجًا إليها، ثم سألته إياها، قد علمت أنه لا يرد سائلًا، فقال: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني يوم أموت، قال سهل: فكانت كفنه يوم مات\".\nالحنوط\n٥٩٥٢ - سعيد بن جبير (خ م) (١)، عن ابن عباس \"أن رجلًا واقفًا مع رسول الله - ﷺ - بعرفة فوقع على راحلته فوقصته فمات، فقال رسول الله - ﷺ -: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يلبي - وفي لفظ: ملبيًا\". ففيه دليل أن غير المحرم يحنط.\n٥٩٥٣ - خارجة بن مصعب، عن يونس، عن الحسن، عن عتي، عن أبي، قال رسول الله - ﷺ -: \"إن آدم لما مرض مرضه الذي مات فيه قال: يا بني، إني مريض، وإني أشتهي ما يشتهي المريض، وإني أشتهي من ثمار الجنة، فابغوا لي من ثمارها، فخرجوا يسعون في الأرض، فلقيهم الملائكة عيانًا فقالوا: يا بني آدم، أين تريدون؟ قالوا: نبغي أبانا من ثمار الجنة، فقال: ارجعوا فقد أمر بقبض روح أبيكم إلى الجنة، فقبضوا روحه وهم ينظرون، وكفنوه وحنطوه وهم ينظرون، وصلوا عليه وهم ينظرون، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم في موتاكم\" رواه هشيم وغيره عن يونس موقوفًا، زاد فيه بعضهم: \"ثم حفروا له ودفنوه\" وزاد: \"فكذاكم فافعلوا\".\n٥٩٥٤ - شيبان، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليم، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها. . .\"، وفيه: \"ثم أحشي سفلتها كرسفًا ما استطعت، ثم أمسي كرسفها من طيبها، ثم خذي سبنية (٢) طويلة مغسولة، فاربطيها على عجيزتها كما يربط النطاق ثم اعقديها بين فخذيها وضمي فخذيها، ثم ألقي طرف السبنية من عند عجيزتها إلى قريب من ركبتيها، فهذا بيان سفلتها، ثم طيبيها وكفنيها\" (٣). سمعه أبو النضر منه.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) السبنية: ضرب من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان. انظر النهاية (٢/ ٣٤٠).\n(٣) عزاه المزي في التحفة (١٣/ ٨٥ رقم ١٨٣٢٦) للترمذي من طريق شيبان به، ولم أجده، والذي في الجامع (٣/ ٣١٦) قال: وفي الباب عن أم سليم.","vol":"3","page":1337},{"text":"٥٩٥٥ - قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أجمرتم الميت فأوتروا\". وروي: \"أجمروا كفن الميت ثلاثًا\". قال ابن معين: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، عن قطبة، ولا أظنه إلا غلط.\n٥٩٥٦ - الموطأ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: \"أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حنوطًا، ولا تتبعوني بنار\".\nالكافور والمسك\nفي حديث أم عطية قال: \"واجعلن في الآخرة كافورًا\"، ويذكر عن ابن مسعود \"أن الكافور يوضع على مواضع السجود\".\n٥٩٥٧ - همام بن يحيى، أخبرني زائدة، سمعت النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود بهذا.\n٥٩٥٨ - شعبة (م) (١)، عن خليد بن جعفر والمستمر الأزدي، سمعا أبا نضرة، عن أبي سعيد \"أن رسول الله - ﷺ - ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكًا\"، والمسك أطيب الطيب.\n٥٩٥٩ - الحسن بن حيي، عن هارون بن سعد، عن أبي وائل، قال: \"كان عند علي مسك، فأوصى أن يحنط به، قال: وقال علي: هو فضل حنوط رسول الله - ﷺ -\".\nقلت: هارون رافضي.\nوروينا في ذلك عن ابن عمر وأنس.\n٥٩٦٠ - سعيد بن مسلمة، نا إسماعيل بن أمية، عن نافع قال: \"مات سعيد بن زيد - وكان بدريًا - فقالت أم سعيد لابن عمر: أنحنطه بالمسك؟ فقال: وأي طيب أطيب من المسك؟ ! هاتي مسكك. فناولته إياه قال: ولم يكن صنع كما تصنعون - كنا (نتبع) (٢) بحنوطه (مراقه) (٣) ومغابنه\".\n٥٩٦١ - يحيى بن أيوب، نا حميد قال: \"لما توفي أنسٌ جعل في حنوطه مسكٌ فيه من عرق رسول الله - ﷺ -\".\nتقبيل الميت والدخول عليه\n٥٩٦٢ - الزهري (خ) (٤)، أخبرني أبو سلمة؛ أن عائشة أخبرته \"أن أبا بكر أقبل على\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٦٥ رقم ٢٢٥٢) [١٨].\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٩٠ رقم ٢٥٦٤)، والترمذي (٣/ ٣١٧ رقم ٩٢٢) من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"الأصل\": نصنع. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) مراقَّة: بتشديد القاف هو مارق من أسفل البطق ولان، وميمه زائدة. النهاية (٤/ ٣٢١).\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1338},{"text":"فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله - ﷺ - وهو مُسجّى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، وأكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت؛ والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدًا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. قال: فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس، فأبى عمر أن يجلس، فقال: اجلس، فأبى أن يجلس، فتشهد أبو بكر، فمال الناس إليه وتركوا عمر، فقال: أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا - ﷺ - قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حيٌ لا يموت، قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿الشَّاكِرِينَ﴾، قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية إلا حين تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس، فما يُسمع بشرًا إلا يتلوها\".\n٥٩٦٣ - عقيل (خ) (٢)، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة، أن أم العلاء - امرأة من الأنصار قد بايعت رسول الله - ﷺ - \"أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة، فطار لنا عثمان بن مظعون، أنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغُسِّل وكُفِّن في ثلاثة، دخل رسول الله - ﷺ -، فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك، لقد أكرمك الله، فقال رسول الله - ﷺ -: وما يدريك أن الله أكرمه؟ ! قلت: بأبي أنت يا رسول الله فمن أكرمه الله؟ ! فقال: أما هو، فوالله لقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يُفعل بي. فقالت: والله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا\".\nقال (خ) (٢): \"وكُفِّن في أثوابه\"، وزاد في آخره: \"فوالله لا أزكي بعده أبدًا\".\nقال (خ) (٢) وقال نافع بن يزيد عن عقيل: \"ما يفعل به\"، وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر، ويذكر عن الليث \"أنه قال هذا القول قبل أن ينزل عليه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ \".\n٥٩٦٤ - الثوري (د ت ق) (٣)، عن عاصم بن عبيد الله، عن القسم، عن عائشة \"أن\n_________\n(١) آل عمران: ١٤٤.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٠١ رقم ٣١٦٣)، والترمذي (٣/ ٣١٤ رقم ٩٨٩)، وابن ماجه (١/ ٤٦٨ رقم ١٠٤٥٦). وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1339},{"text":"النبي - ﷺ - دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه\".\nقلت: صححه (ت).\n٥٩٦٥ - شعبة (خ م) (١)، عن ابن المنكدر، سمعت جابرًا يقول: \"لما قتل أبي يوم بدر جعلت أبكي وأكشف عن وجهه الثوب، وجعل أصحاب النبي - ﷺ - ينهوني عن ذلك، والنبي - ﷺ - لا ينهاني عن ذلك، وجعلت عمتي تبكي، فقال رسول الله - ﷺ -: لا تبكي - أو: ما يبكيكِ؟ - ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه\".\nعقد الأكفان ثم حلها في القبر\nروي ذلك عن الشعبي والنخعي ومسلم بن يسار.\n٥٩٦٦ - خلف بن خليفة، سمعت أبي يقول - أظنه سمعه من مولاه معقل بن يسار - \"لما وضع رسولُ الله - ﷺ - نعيمَ بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه\". رواه (د) في المراسيل (٢)، عن اثنين، عن خلف، عن أبيه مرسلًا.\n٥٩٦٧ - عبد الوارث التنوري، عن عقبة بن يسار، حدثني عثمان ابن أخي سمرة، قال: \"مات ابن لسمرة، وفي \"قال: انطلق به إلى حفرته، فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله - ﷺ -، ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه\".\nاللحد سنة\n٥٩٦٨ - عبد الله بن جعفر المخرمي (م) (٣)، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد \"أن سعدًا قال في مرضه: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا كما صُنع برسول الله - ﷺ -\".\n٥٩٦٩ - يونس، عن ابن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله (ق) (٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله - ﷺ - كان أبو عبيدة يضرح\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٣٧ رقم ١٢٤٤)، ومسلم (٤/ ١٩١٨ رقم ٢٤٧٢) [١٣٠].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٣ رقم ١٨٤٥) من طريق شعبة به.\n(٢) مراسيل أبي داود (٣٠١ رقم ٤١٩).\n(٣) تقدم.\n(٤) ابن ماجه (١/ ٥٢٠ رقم ١٦٢٨).","vol":"3","page":1340},{"text":"لأهل مكة، وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة، فدعا العباس رجلين فأخذ بأعناقهما، فقال: اذهب أنت إلى أبي عبيدة، واذهب أنت إلى أبي طلحة، اللهم خِر لرسول الله - ﷺ -؛ أيهما جاء حفر له، فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة، فجاء به فلحد لرسول الله - ﷺ -\".\n٥٩٧٠ - حكام بن سلم (د) (١)، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قاله رسول الله - ﷺ -: \"اللحد لنا والشق لغيرنا\".\n٥٩٧١ - الثوري، عن مسلم بن عبد الرحمن، عن أبي اليقظان عثمان، عن زاذان، عن جرير بن عبد الله مرفوعًا مثله، كذا رواه عبد الرزاق، ورواه وكيع والناس، عن سفيان، عن أبي اليقظان نفسه.\nقلت: ضعفوه وعلي وأبوه فيهما لينٌ.\nالقطيفة\n٥٩٧٢ - شعبة (م س) (٢)، عن أبي جمرة، سمعت ابن عباس يقول: \"أدخل قبر رسول الله - ﷺ - قطيفة حمراء\".\n٥٩٧٣ - ابن إسحاق، حدثني حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"وقد كان شقران حين وضع رسول الله - ﷺ - في حفرته أخذ قطيفة قد كان رسول الله - ﷺ - يلبسها ويفترشها، فدفنها معه في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحدٌ بعدك، فدُفنت معه\". فيه - إن صح - دلالة على أنهم ما افترشوها للسنة، وقد روي عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوبًا في القبر.\nاستقبال الميت بالقبلة\n٥٩٧٤ - حرب بن شداد (د س) (٣)، عن يحيى، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه؛ أنه حدثه \"أن رسول الله - ﷺ - قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون،\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢١٠ رقم ٣٢٠٨).\nوأخرجه النسائي (٤/ ٨٠ رقم ٢٠٠٩)، والترمذي (٣/ ٣٦٣ رقم ١٠٤٥)، وابن ماجه (١/ ٤٩٦ رقم ١٥٥٤)، كلهم من طريق حكام به. وقاد الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٦٥ رقم ٩٦٧) [٩١] والنسائي (٤/ ٨١ رقم ١٠١٢).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٦٥ رقم ١٠٤٨) من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٥)، والنسائي (٧/ ٨٩ رقم ٤٠١٢).","vol":"3","page":1341},{"text":"من يقم الصلوات الخمس التي عليه، ويصوم رمضان يحتسب صومه، يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. فسأله رجلٌ: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع: الشرك؛ إشراك بالله، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وفرارٌ يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدَين المسلمَين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا. ثم قال: لا يموت رجلٌ لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي - ﷺ - في دار أبوابها مصاريع من ذهب\" سقط من روايتنا: \"والسحر\".\n٥٩٧٥ - حسين بن محمد المروذي، نا أيوب، عن طيسلة بن علي \"سألت ابن عمر وهو في أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه فقلت له: حدثني رحمك الله عن الكبائر، فقال: قال رسول الله - ﷺ -: الكبائر: الإشراك بالله، وقذف المحصنة فقلت: أكل الدم؟ قال: نعم، ورغمًا، وقتل النفس المؤمنة، والفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدَين المسلمَين، وإلحادٌ بالبيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا\". وروينا عن الحسن، عن عمر أنه \"ذكر الكعبة، فقال: والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها موتانا\".\nالإذخر لسد فرج القبر\n٥٩٧٦ - الأوزاعي (خ م) (١)، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة \"في حرم مكة، وقوله ﵇: لا يعضد شجرها. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر إلا الإذخر\". وخرج البخاري نحوه من حديث ابن عباس وصفية بنت شيبة.\n٥٩٧٧ - يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: \"لما وُضعت أم كلثوم بنت رسول الله - ﷺ - في القبر، قال رسول الله - ﷺ -: منها\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٠٤ رقم ٢٤٣٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٩ رقم ١٣٥٥) [٤٤٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٢ رقم ٢٠١٧)، والنسائي (٨/ ٣٨ رقم ٤٧٨٥ - ٧٨٦)، والترمذي (٤/ ١٤ رقم ١٤٠٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٦ رقم ٢٦٢٤) كلهم من طريق الأوزاعي به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1342},{"text":"خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى، بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فلما بنى عليها لحدها، طفق يطرح إليهم الجبوب (١) ويقول: سدوا خلال اللَّبِن. ثم قال: أما إن هذا ليس بشيء، ولكنه أطيب لنفس الحي\" إسناده ضعيف. ويروى بعضه عن مكحول مرسلًا.\nطم القبر بالمجارف والأيدي\n٥٩٧٨ - ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت محمد، عن عمرة، عن عائشة: \"والله ما علمنا بدفن رسول الله - ﷺ - حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء\".\n٥٩٧٩ - حماد (خ) (٢)، عن ثابت، عن أنس قال: \"لما مرض رسول الله - ﷺ - مرضه الذي قُبض فيه أسندته فاطمة إلى صدرها فجعل يتغشاه الكرب، فقالت: واكرب أبتاه، فقال: إنه ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما قُبض ودُفن، قالت لي: يا أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله - ﷺ - التراب؟ ! \".\n٥٩٨٠ - هشام بن سعد، عن زياد، عن أبي المنذر (٢) \"أن رسول الله - ﷺ - حثى في قبر ثلاثًا\". رواه أبو داود في المراسيل (٣).\n٥٩٨١ - القاسم بن عبد الله العمري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: \"رأيت النبي - ﷺ - حين دفن عثمان بن مظعون فصلى عليه، وكبر عليه أربعًا، وحثى بيده ثلاث حثيات من التراب - وهو قائم على القبر\". إسناده واهٍ، وله شاهد، جعفر بن محمد، عن أبيه (٤)، عن النبي - ﷺ - مرسلًا، ويروى عن أبي هريرة مرفوعًا.\n٥٩٨٢ - نعيم بن حماد، حدثني محمد بن حمير، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة قال: \"توفي رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر، فغفرت له ذنوبه\". موقوف.\n٥٩٨٣ - مالك بن مغول، عن عمير بن سعيد قال: \"صلى عليٌ على يزيد بن مكفف، فكبر أربعًا، ثم حثى في قبره التراب\".\n٥٩٨٤ - شريك، عن أبي مالك الأشجعي، عن عمير بن سعيد \"أنه رأى عليًا في قبر ابن\n_________\n(١) كتب بالحاشية: الجبوب: المدر.\n(٢) البخاري (٧/ ٧٥٥ رقم ٤٤٦٢).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٢٢ رقم ١٦٣٠) مختصرًا من طريق حماد به.\n(٣) المراسيل (٣٠٢ رقم ٤٢٠).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1343},{"text":"مكفف، حثى ثنتين أو ثلاثًا.\n٥٩٨٥ - معمر، عن علي بن زيد \"أن ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب، ثم قال: هكذا يُدفن العلم. فحدثت به علي بن الحسين، فقال: ابن عباس، والله قد دُفن معه علم كثير\".\nلا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع\n٥٩٨٦ - ابن جريج، عن ابن الزبير، عن جابر، عن سليمان بن موسى (١) \"أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يُبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص\". رواه أبان بن أبي عياش، عن الحسن وأبي نضرة، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال: \"ولا يزاد على حفيرته التراب\"، في الحديث الأول كفاية، فأبان ضعيف.\n٥٩٨٧ - فضيل بن سليمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر \"أن النبي - ﷺ - ألحد له لحدًا، ونصب عليه اللَّبِن نصبًا، ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر\"، هكذا أنبأنيه الحاكم، أنا أبو الوليد، نا الحسن بن سفيان، أنا أبو كامل، نا فضيل.\nورواه الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ورفع قبره قدر شبر\". هذا مرسل.\n٥٩٨٨ - ابن إسحاق، عن ثمامة بن شفي، قال: \"خرجنا غزاة في زمن معاوية إلى هذه الدروب، وعلينا فضالة بن عبيد، فتوفي ابن عم لي، يقال له: نافع بن عبد، فقام فضالة في حفرته، فلما دفناه قال: خففوا عليه التراب؛ فإن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا بتسوية القبور\" (١).\nالرش ووضع الحصباء على القبر\n٥٩٨٩ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٢) \"أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله - ﷺ -\".\n٥٩٩٠ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) \"أن النبي - ﷺ - رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء\". قال الشافعي: والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح.\n٥٩٩١ - الدراوردي، عن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه (١) \"أن رسول الله - ﷺ - رش على قبر إبراهيم - وأنه أول قبر رُش عليه - وأنه قال حين دُفن وفُرغ منه: سلام عليكم\" ولا\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1344},{"text":"أعلم إلا قال \"حثى عليه بيديه\".\n٥٩٩٢ - الواقدي، عن عبد الله بن جعفر، عن أبن أبي عون، عن أبي عتيق، عن جابر، قال: \"رُش على قبر النبي - ﷺ - الماء رشًا، رشه بلال بقربة بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه، ثم ضرب بالماء إلى الجدار\"، لم يقدر على أزيد من الجدار.\nقلت: الواقدي متروك، وما قبله مراسيل.\nإعلام القبر بصخرة أو شيء\n٥٩٩٣ - حاتم بن إسماعيل (د) (١) وغيره، عن كثير بن زيد، عن المطلب (٢)، قال: \"لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته يُدفن، أمر النبي - ﷺ - رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله - ﷺ - وحسر عن ذراعيه، قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله - ﷺ -: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله - ﷺ - حين حسر عنهما، ثم حملها، فوضعها عند رأسه، وقال: ليُعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي\".\nانصراف المشيعين إذا فُرغ من القبر والأجر فيه\n٥٩٩٤ - يونس (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، أخبرني الأعرج أنه أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين\".\n٥٩٩٥ - قال ابن شهاب (م) (٤): قال سالم: \"وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما سمع هذا قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة\".\n٥٩٩٦ - عبد الأعلى (م) (٤)، نا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله - ﷺ -: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى تفرغ فله قيراطان. قالوا: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين\".\nرواه عبد الرزاق (م) (٤)، عن معمر، فقال: \"حتى يوضع في اللحد\". ورواه عقيل، عن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢١٢ رقم ٣٢٠٦).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٣/ ٢٣٣ رقم ١٣٢٥)، ومسلم (٢/ ٦٥٢ رقم ٩٤٥) [٥٢].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٧٦ - ٧٧ رقم ١٩٩٥) من طريق يونس يه.\n(٤) مسلم (٢/ ٦٥٢ رقم ٩٤٥) [٥٢].","vol":"3","page":1345},{"text":"الزهري، قال: حدثني رجال، عن أبي هريرة، قال: ومن اتبعها حتى تدفن. وقال أبو سعيد المقبري، عن أبي هريرة: \"حتى يُفرغ منها\" وكذا قال أبو صالح والشعبي، عن أبي هريرة.\n٥٩٩٧ - المقبري، نا حيوة، حدثني أبو صخرة، عن ابن قسط أن داود بن عامر بن سعد، حدثه عن أبيه \"أنه كان قاعدًا عند ابن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، إنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: من خرج مع جنازة من بيتها، فصلي عليها، ثم تبعها حتى تُدفن كان له قيراطان من أجر، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابًا إلى عائشة، فسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت عائشة فأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد نقلها في يده حتى رجع إليه الرسول، قال: فقالت عائشة: صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة\". فأكثر الروايات، عن أبي هريرة على الفراغ والدفن، إلا ما روى عبد الرزاق، وقد خالفه عبد الأعلى.\n٥٩٩٨ - وقال يحيى القطان (م) (٢)، عن يزيد بن كيسان، أخبرني أبو حازم، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فله قيراطان، قلت: يا أبا هريرة، وما القيراط؟ قال: مثل أحد\".\n٥٩٩٩ - جماعة (م) (٣)، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن ثوبان، قال النبي - ﷺ -: \"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد\".\nاستحباب الإعماق والاتساع\n٦٠٠٠ - سليمان بن المغيرة (عو) (٤)، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر، قال:\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٥٢ رقم ٩٤٥) [٥٢].\n(٢) مسلم (٢/ ٦٥٣ رقم ٩٤) [٥٤].\n(٣) مسلم (٢/ ٦٥٤ رقم ٩٤٦) [٥٧].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٦٢ رقم ١٥٤٠) من طريق سعيد، عن قتادة يه.\n(٤) أبو داود (٣/ ٢١٤ رقم ٣٢١٥)، والنسائي (٤/ ٨٣ رقم ٢٠١٥) من طريق سليمان بن المغيرة، والترمذي (٤/ ١٨٥ رقم ١٧١٣)، وابن ماجه (١/ ٤٩٧ رقم ١٥٦٠) من طريق أيوب، عن حميد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1346},{"text":"\"جاءت الأنصار إلى رسول الله - ﷺ - يوم أحد، فقالوا: يا رسول الله، أصابنا قرحٌ وجهدٌ، فكيف تأمر؟ قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قالوا: أيهم يُقدم؟ قال: أكثرهم قرآنًا، قال: فقدم أبيَّ بين يدي اثنين - أو قال: واحد\" وفي رواية لابن المبارك عن سليمان، وأراه، قال: \"وأعمقوا\".\n٦٠٠١ - وقال قبيصة نا سفيان (س) (١)، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام، قال: \"قال النبي - ﷺ - في قتلى أحد: أعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد\".\n٦٠٠٢ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام بن عامر، عن أبيه، قال: \"اشتد الجراح يوم أحد فشكي ذلك إلى رسول الله - ﷺ - فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة\" تابعه جرير بن حازم، نا حميد عن سعد.\n٦٠٠٣ - زائدة وابن فضيل نا عاصم بن كليب (د) (٢)، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - بجنازة وأنا غلام مع أبي، فجلس على حفرة القبر، وجعل يومئ إلى الحفار، فقال: أوسع من قبل الرأس، أوسع من قبل الرجلين، ورُبَّ عذق له في الجنة\"، وفي لفظ: \"أوسع من قبل رأسه، فرُبَّ عذق له في الجنة\".\nتسطيح القبر\n٦٠٠٤ - عمرو بن الحارث (م د س) (٣)، نا أبو علي الهمداني، قال: \"كنا عند فضالة بن عبيد برودس بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يأمر بتسويتها\". أبو علي هو ثمامة بن شُفي.\n٦٠٠٥ - الثوري (م) (٤)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي هياج الأسدي\n_________\n(١) النسائي (٤/ ٨٠ - ٨١ رقم ٢٠١٠).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٤٤ رقم ٣٣٣٢) من طريق محمد بن العلاء، وأخبرنا ابن إدريس، عن عاصم به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٦٦ رقم ٩٦٨) [٩٢]، وأبو داود (٣/ ٢١٥ رقم ٣٢١٩)، والنسائي (٤/ ٨٨ رقم ٢٠٣٠).\n(٤) مسلم (٢/ ٦٦٦ رقم ٩٦٩) [٩٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٥ رقم ٣٢١٨)، والترمذي (٣/ ٣٦٦ رقم ١٠٤٩)، والنسائي (٤/ ٨٨ - ٨٩ رقم ٢٠٣١)، من طرق عن الثوري به، وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن.","vol":"3","page":1347},{"text":"\"قال لي علي: أبعثك على ما بعثني رسول الله - ﷺ - أن لا تترك قبرًا مشرفًا إلا سويته، ولا تمثالًا في بيت إلا طمسته\".\n٦٠٠٦ - ابن أبي فديك، عن عمرو بن هانئ، عن القاسم. قلت لعائشة: يا أماه، اكشفي لي عن قبر النبي - ﷺ - وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا مسنمة، [ولا] (١) لائطة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، فرأيت رسول الله - ﷺ - مقدمًا، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي - ﷺ - وعمر رأسه عند رجلي النبي - ﷺ -\".\nقلت: إِسناده جيد.\n٦٠٠٧ - الحسن بن صالح، عن أبي البداء قال: \"دخلت على مصعب بن الزبير البيت الذي فيه قبر النبي - ﷺ - فرأيت قبورهم مستطيرة\".\nمن قال بالتسنيم\n٦٠٠٨ - أبو بكر بن عياش (خ) (٢)، نا سفيان التمار، قال: \"رأيت قبر النبي - ﷺ - مسنمًا\" متى صحت رواية القاسم: \"قبورهم مبطوحة ببطحاء العرصة\"، دلت على التسطيح ورواية التمار: \"القبر مسنمًا\" كانت بعد ذلك، فكأنه غُيِّرَ؛ فقد سقط جدار الحجرة في زمن الوليد، وقيل: في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم أصلح، لكن بعض العلماء استحب اليوم التسنيم بجوازه بالإجماع؛ إذ التسطيح صار شعارًا لأهل البدع.\nولا يُجصص القبر ولا يبنى عليه\n٦٠٠٩ - أبو الزبير، سمع جابرًا، سمعت النبي - ﷺ - \"نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يقصص أو يُبنى عليه\". ورواه أبو داود، وزاد فيه أو يزاد عليه، وزاد من وجه مرسل: \"أو يُكتب عليه\"، وروينا عن أبي موسى في وصيته: \"ولا تجعلن على قبري بناء\"، وعن أبي سعيد: \"ولا تضربن على قبري فسطاطًا\" وعن أبي هريرة كذلك.\nغسل المرأة وضفر شعرها وكفنها\n٦٠١٠ - ابن جريج (خ) (٣)، أنا أيوب، سمعت ابن سيرين يقول: حدثتنا أم عطية،\n_________\n(١) ليست في \"الأصل\"، والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٣/ ٣٠٠ رقم ١٣٩٠).\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1348},{"text":"قالت: \"دخل علينا النبي - ﷺ - ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه\". قال: ولم يزد على ذلك، قال: فلا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الففنها فيه، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة ولا تؤزر.\n٦٠١١ - عبد الرزاق، عن ابن جريج، أنا أيوب أنه سمع ابن سيرين يقول: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم عطية، من المبايعات قدمت البصرة تبادر ابنًا لها، فلم تدركه، فحدثتنا. . .\" فذكره بنحوه. قلت: ما قوله: \"أشعرنها\" اتزرت به؟ قال: لا أراه إلا أن يقول الفقهاء فيه: قال أيوب، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة، وفي لفظ بهذا الإسناد كان ابن سيرين يقول: تلف بثوب تحت الدرع، ولا أراه إلا ذلك.\n٦٠١٢ - ابن إسحاق (د) (١)، حدثني نوح بن حكيم، عن رجل من بني عروة بن مسعود يُقال له: داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: \"كنت فيمن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله - ﷺ - عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا [الحقاء] (٢) ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعدُ في الثوب الآخر، ورسول الله - ﷺ - جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبًا ثوبًا\".\n٦٠١٣ - يزيد بن زريع (م) (٣)، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: \"دخل علينا النبي - ﷺ - ونحن نُغسِّل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه\".\n٦٠١٤ - شيبان، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليم، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها، فليبدءوا ببطنها، فليمسح بطنها مسحًا رقيقًا إن لم تكن حبلى؛ فإن كانت حبلى فلا تحركيها،\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٠٠ رقم ٣١٥٧).\n(٢) كذا في \"هـ\" وسنن أبي داود: الحقاء. وفي \"الأصل\": الحقاة. والحقو: هو معقد الإزار، وجمعه: أحق وأحقاء، ثم سمي به للمجاورة. انظر النهاية (٢/ ٤١٧).\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1349},{"text":"فإذا أردت غسلها فأحسني غسلها، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب، فامسحيها بكرسف ثلاث مرات، فأحسني مسحها - قبل أن توضئيها - تم وضئيها بماء وسدر، ولتفرغ الماء المرأة وهي قائمة، لا تلي شيئًا غيره، وليلي غسلها أولى الناس بها، وإلا فامرأة ورعة، فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتغسلها امرأة أخرى مسلمة ورعة، فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلًا نقيًا بماء وسدر، فهذا بيان وضوئها، ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر، وابدئي برأسها قبل كل شيء، وانقي كل غسلة من السدر بالماء، ولا تسرحي رأسها بمشط، فإن حدث منها حدث بعد الغسلات الثلاث، فاجعلنها خمسًا، وإن حدث بعد الخمس فاجعلنها سبعًا، وكل ذلك فليكن وترًا بماء وسدر حتى لا يريبك شيء، فإذا كان في آخر غسلة - في الثالثة أو غيرها - فاجعلي شيئًا من كافور وشيئًا من سدر، ثم اجعلي ذلك في جرة جديدة، ثم أقعديها فأفرغي عليها، وابدئي برأسها حتى تبلغي رجليها، فإذا فرغت منها، فألقي عليها ثوبًا نظيفًا، ثم أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها، هذا بيان الغسل، ثم احشي سفلتها كرسفًا ما استطعتِ، ثم (أمسي) (١) كرسفها من طيبها، ثم خذي سبنية (٢) طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كما يربط النطاق، ثم اعقديها بين فخذيها، وضمي فخذيها، ثم ألقي طرف السبنية من عند عجزها إلى قريب من ركبتيها، فهذا بيان سفلتها، ثم طيبيها وكفنيها، واضفري شعرها ثلاثة قرون، قصة وقرنين، ولا تشبهيها بالرجال، وليكن كفنها خمسة أثواب إحداهن الذي يلف بها فخذاها، ولا تنقصي من شعرها شيئًا - يعني بنورة ولا غيرها - وما سقط من شعرها فاغسليه ثم أعيديه في شعر رأسها، - أو قال: اغرزيه - وطيبي شعر رأسها، وأحسني تطييبه إن شئت، واجعلي كل شيء منها وترًا ولا تنسي ذلك، وإن بدا لك أن تجمريها في نعشها فاجعليه نبذة واحدة حتى يكون وترًا، هذا بيان كفنها ورأسها، وإن كانت مجدورة أو مخضوبة أو أشباه ذلك، فخذي خرقة واسعة فاغسليها في الماء\"، وفي غير هذه الرواية: فاغمسيها في الماء\"، ثم في روايتنا: \"وتتبعي كل شيء منها، ولا تحركيها فإني أخشى أن ينفجر منها شيء لا يستطاع رده\". رواه محمود بن غيلان، نا أبو النضر، نا شيبان، ورواه\n_________\n(١) في \"هـ\": امسحي.\n(٢) السَّبَنِيَّة: ضرب من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان، منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له: سَبن. النهاية (٢/ ٣٤٠).","vol":"3","page":1350},{"text":"الترمذي عنه، وزاد عند قوله: \"وأحسني تطييبه ولا تغسليه بماء سخن وأجمريها بعد ما تكفنيها بسبع إن شئت\" وقال محمود بن خالد الدمشقي: نا الوليد بن مسلم، أخبرني شيبان أبو معاوية. . . فذكره بطوله مقطعًا بمعناه، وعنده \"فإذا فرغت من الخمس فلتجعل الكافور في مسامع الميت.\nقلت: لم يخرجه الترمذي في جامعه، وفي النفس من صحته، وليث ليس بعمدة.\n٦٠١٥ - الثوري (خ) (١)، عن هشام (خ م) (١)، عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: \"توفيت ابنة لرسول الله - ﷺ -، فقال: اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى لنا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. قالت: فضفرنا رأسها ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها\".\n٦٠١٦ - أيوب (م) (١)، عن محمد، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: \"مشطناها ثلاثة قرون\".\n٦٠١٧ - ابن جريج (خ) (١)، أخبرني أيوب بن أبي تميمة، قال: سمعت حفصة بنت سيرين، تقول: \"حدثتنا أم عطية أنهن جعلن رأس ابنة النبي - ﷺ - ثلاثة قرون. وقال: نقضنه فغسلنه\".\nمن يموت في البحر\n٦٠١٨ - حماد بن سلمة، نا ثابت وعلي بن زيد، عن أنس، أن أبا طلحة، فذكر الحديث، وفيه: \"فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها، ولم يتغير\". وروينا عن الحسن، قال: \"يُغسل ويُكفن ويصلى عليه، ويطرح في البحر\" وفي رواية: \"وجعل في زنبيل ثم قذف به في البحر\".\nوالكفن ومؤنة الميت من رأس المال\n٦٠١٩ - إسحاق السلولي، نا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه في سبيل الله، أموت حين أموت وأخلف عشرة أواق إلا في ثمن كفن أو قضاء دين\".\nقلت: الحكم واه.\n_________\n(١) تقدم.","vol":"3","page":1351},{"text":"٦٠٢٠ - الأعمش (خ م) (١)، عن شقيق، عن خباب: \"هاجرنا مع رسول الله - ﷺ - ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى من قبل ولم يأكل من أجره شيئًا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فقال رسول الله - ﷺ -: غطوا رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها\".\n٦٠٢١ - إبراهيم بن سعد (خ) (١)، عن أبيه، عن جده، قال: \"أتي ابن عوف بطعام، فقال: هلك مصعب بن عمير وكان خيرًا مني، فلم يوجد له إلا بُردة يُكفن فيها، وقُتِل حمزة وكان خيرًا مني، فلم يوجد له إلا بردة يُكفن فيها، ما أظننا إلا قد عُجلت لنا حسناتنا في حياتنا الدنيا\".\n٦٠٢٢ - ابن أبي أويس، حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: \"الكفن من رأس المال\".\nقلت: إِسناده واهٍ.\nالسقط يُغسل ويُصلى عليه إن عُرفت له حياة\nجاء في الصلاة عليه، عن ابن عباس، وابن عمر.\n٦٠٢٣ - يونس بن عبيد (د ت ق) (٢) عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة - وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي - ﷺ - قال: \"الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسقط يُصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة\" وفي لفظ: \"بالعافية\" بدل \"المغفرة\".\n٦٠٢٤ - روح بن عبادة، نا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية، حدثني عمي زياد بن جبير، حدثني أبي، سمع المغيرة، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الراكب خلف الجنازة، والماشي قريبًا منها، والطفل يُصلى عليه\" (٣).\nقلت: أخرجهما أهل السنن الأربعة.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٠٥ رقم ٣١٨٠) والترمذي (٣/ ٣٤٩ رقم ١٠٣١) وابن ماجه (١/ ٤٧٥ رقم ١٤٨١) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أخرجه النسائي (٤/ ٥٦ رقم ١٩٤٣) من طريق بشر بن السري عن سعيد بنحوه.","vol":"3","page":1352},{"text":"٦٠٢٥ - ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر: \"إذا استهل الصبي ورث وصُلي عليه\". موقوف.\n٦٠٢٦ - يزيد بن هارون، أنا إسماعيل المكي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه\" إسماعيل واه.\n٦٠٢٧ - بقية، عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا استهل الصبي صُلي عليه وورث وورث\" (١).\nقلت: بقية إِذا قال: عن فليس بعمدة.\n٦٠٢٨ - إسحاق الأزرق وحده، نا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا مرفوعًا. ورواه المغيرة بن صالح، عن أبي الزبير مرفوعًا. ورويناه في الفرائض من حديث أبي هريرة مرفوعًا.\n٦٠٢٩ - قتادة، عن سعيد بن المسيب (٢) أن أبا بكر قال: \"صلوا على أطفالكم؛ فإنهم أحق من صليتم عليه\".\n٦٠٣٠ - عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن عاصم، عن البراء، قال رسول الله - ﷺ -: \"أحق ما صليتم عليه أطفالكم\".\nقلت: ليث لين، وعاصم لا يُعرف.\n٦٠٣١ - إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن البراء قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - على ابنه إبراهيم، ومات وهو ابن ستة عشر شهرًا، وقال: إن له في الجنة من يتم رضاعه، وهو صدِّيق\".\nقلت: جابر هو الجعفي، واهٍ.\n٦٠٣٢ - وائل بن داود (د) (٣)، سمعت البهي (٢) قال: \"لما مات إبراهيم ابن النبي - ﷺ - صلى عليه رسول الله - ﷺ - في المقاعد\".\n٦٠٣٣ - يعقوب بن القعقاع (د) (٣)، عن عطاء (٢) \"أن النبي - ﷺ - صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة\".\nقلت: هذا مع إِرساله منكر، وكلاهما من سنن (د).\n٦٠٣٤ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٢) \"أن رسول الله - ﷺ - صلى على ابنه إبراهيم حين مات\". فهذه المراسيل تشد ما قبلها، وذلك أولى من رواية ترك الصلاة.\n_________\n(١) أخرجه بنحوه الترمذي (٣/ ٣٥٠ رقم ١٠٣٢) من طريق إسماعيل بن مسلم، وقال: هذا حديث قد اضطرب فيه الناس.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٠٧ رقم ٣١٨٨).","vol":"3","page":1353},{"text":"٦٠٣٥ - عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان لا يصلي على السقط حتى يستهل\".\n٦٠٣٦ - يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: \"أنه صلى على المنفوس، ثم قال: اللهم أعذه من عذاب القبر\".\n٦٠٣٧ - نعيم بن حماد، نا ابن المبارك، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة \"أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط، يقول: اللهم اجعله لنا فرطًا وسلفًا وأجرًا. قال نعيم: وقيل لبعضهم: أيصلَّى على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط؟ قال: قد صُلي على رسول الله - ﷺ - وكان مغفورًا له بمنزلة من لم يعص الله\".\nالشهيد من قتل في مصاف العدو لا يُصلى عليه ولا يُغسل ويُدفن بدمه\n٦٠٣٨ - الليث (خ) (١)، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب، أن جابرًا أخبره \"أن رسول الله - ﷺ - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ويسأل أيهما ما كان أكثر أخذًا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا\". هكذا رواه عدة عن الليث وخولف.\n٦٠٣٩ - ابن وهب، أنا أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه أن أنسًا حدثه \"أن شهداء أحد لم يُغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم\".\n٦٠٤٠ - روح وعثمان بن عمر، نا أسامة، عن الزهري، عن أنس قال: \"لما كان يوم أحد مر رسول الله - ﷺ - بحمزة وقد جُدّع ومُثّل به، فقال: لولا أن تجد صفية، تركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. وكفنه في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، ثم قال: أنا شاهد عليكم اليوم. وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل: أيهم كان أكثر قرآنًا؟ فيقدمه في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد\". قال الدارقطني: هذه اللفظة: \"ولم يصل على\n_________\n(١) البخاري ٣٠/ ٢٤٨ رقم ١٣٤٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٦ رقم ٣١٣٨)، والترمذي (٣/ ٣٥٤ رقم ١٠٣٦)، والنسائي (٤/ ٦٢ رقم ١٩٥٥)، وابن ماجه (١/ ٤٨٥ رقم ١٥١٤) كلهم من طريق ابن شهاب به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1354},{"text":"غيره\" ليست بمحفوظة. وقال الترمذي في العلل: سألت البخاري عنه، فقال: حديث جابر حسن، وحديث أسامة غير محفوظ، غلط فيه أسامة.\n٦٠٤١ - خالد بن مخلد، نا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري، حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال يوم أحد: \"من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل أعزل: أنا. قال: فانطلق. فأدناه فخرج حتى وقف على حمزة فرآه قد شُق بطنه وقد مُثّل به، فقال: يا رسول الله، قد مُثّل به والله. فكره رسول الله - ﷺ - أن ينظر إليه. ثم وقف بين ظهري القتلى فقال: أنا شهيد على هؤلاء، كفنوهم في دمائهم؛ فإنه ليس جريح يخرج إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم وريحه ريح المسك\" وقال: \"قدموا أكثر القوم قرآنًا في اللحد\".\nقلت: عبد الرحمن هذا خرّج له مسلم، وهو صالح، وخالد مع عدالته ذو مناكير.\n٦٠٤٢ - وقال ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صُعير (١) \"أن النبي - ﷺ - أشرف على قتلى أحد وقال: \"إني قد شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم\" قال ابن عيينة: ثبتني فيه معمر.\n٦٠٤٣ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا حاجب الطوسي، نا محمد بن حماد الأبيوردي، نا عبد الرزاق، عن معمر [عن] (٢) الزهري، عن ابن أبي صُعير، عن جابر قال: \"لما كان يوم أحد أشرف النبي - ﷺ - على الشهداء فقال: زملوهم بدمائهم. . .\" الحديث، وفيه: \"فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد\".\n٦٠٤٤ - أبو الزناد (خ م) (٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"والذي نفسي بيده، لا يُكلم أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا؛ اللون لون الدم، والريح ريح المسك\".\nمن زعم أنه ﵇ صلى على شهداء أحد\n٦٠٤٥ - شعبة، عن حصين، سمعت أبا مالك الغفاري، يقول (١): \"كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم رسول الله - ﷺ - ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة فيصلي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) من \"م\".\n(٣) البخاري (٦/ ٢٤ رقم ٢٨٠٣)، ومسلم (٣/ ١٤٩٦ رقم ١٨٧٦) [١٠٥].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٨ - ٢٩ رقم ٢١٤٧) من طريق أبي الزناد به.","vol":"3","page":1355},{"text":"عليهم وحمزة مكانه، حتى صلى عليهم\". هذا مرسل.\n٦٠٤٦ - أبو يوسف القاضي، نا حصين، عن أبي مالك (١)، قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - على قتلى أحد: عشرة عشرة، في كل عشرة منهم حمزة، حتى صلى عليه سبعين صلاة\".\nقلت: كذا قال، ولعله سبع صلوات إِذ شهداء أحد سبعون أو نحوها.\n٦٠٤٧ - أبو الأحوص (د) (٢)، عن عطاء، عن الشعبي (١)، قال: \"صلى النبي - ﷺ - يوم أحد على حمزة سبعين صلاة، بدأ بحمزة فصلى عليه ثم جعل يدعو بالشهداء فيصلي عليهم، وحمزة مكانه\". وهذا منقطع، وحديث جابر متصل، وأبوه فمن شهداء أحد.\n٦٠٤٨ - أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: \"لما قُتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع، فلقيت عليًا والزبير، فقال علي: اذكر لأمك. قال: لا؛ بل اذكر أنت لعمتك. فقالت: ما فعل حمزة؟ فأرياها أنهما لا يدريان، فجاء النبي - ﷺ - فقال: إني أخاف على عقلها. فوضع يده على صدرها، ودعا لها، قال: فاسترجعت وبكت، قال: ثم جاء فقام عليه وقد مُثّل به، فقال: لولا جزع النساء لتركته حتى يُحشر من بطون السباع وحواصل الطير. ثم أمر بالقتلى، فجعل يصلي عليهم، فيوضع تسعة وحمزة، فيكبر عليهم سبع تكبيرات، ويُرفعون ويُترك حمزة، ثم جاء بتسعة فكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم\" تفرد به أبو بكر، عن يزيد، وليسا بحافظين.\n٦٠٤٩ - ابن فضيل، عن يزيد، عن عبد الله بن الحارث (٣)، قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - على حمزة، وكبر عليه تسعًا\". وهذا منقطع.\n٦٠٥٠ - ابن إسحاق، حدثني رجل، عن مقسم، عن ابن عباس: \"صلى رسول الله - ﷺ - على حمزة فكبر عليه سبع تكبيرات، ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه، حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة\". وهذا ضعيف. ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: \"أن رسول الله - ﷺ - صلى على قتلى أحد\". ابن عمارة ضعيف، كذبه شعبة، وقال: قلت للحكم: أصلى النبي - ﷺ - على قتلى أحد؟ قال: لا.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود في المراسيل (٣٠٧ رقم ٤٢٨).","vol":"3","page":1356},{"text":"ذِكر أنه - ﷺ - صلى عليهم قبل موته\n٦٠٥١ - الليث (خ م) (١)، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة، قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرطكم، وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر الآن إلى حوضي، وإني قد أُعطيت خزائن مفاتيح الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها\".\n٦٠٥٢ - حيوة (م) (٢)، عن يزيد بهذا ولفظه: \"صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين، كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر، فقال: إني بين أيديكم فرط وعليكم شهيد، وموعدكم الحوض، وإني أنظر إليه من مقامي هذا. . .\" الحديث. وزاد: \"فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله - ﷺ -\". تابعهما يحيى بن أيوب عن يزيد.\nمن استحب تكفينه في ثيابه التي قتل فيها سوى لأمة الحرب\n٦٠٥٣ - إبرإهيم بن طهمان (د) (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: \"رمي رجل في صدره - أو في حلقه - فمات، فأدرج كما هو في ثيابه، ونحن مع رسول الله - ﷺ -\".\n٦٠٥٤ - علي بن عاصم، أنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"أمر رسول الله - ﷺ - بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وقد مضى في الرخصة تكفينه في غير ثيابه حديث حمزة ومصعب من طريق (ح) (٤) إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن.\nالجُنُب يستشهد\n٦٠٥٥ - ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده \"في قصة\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢٤٨ رقم ١٣٤٤)، ومسلم (٤/ ١٧٩٥ رقم ٢٢٩٦) [٣٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٦ رقم ٣٢٢٣)، والنسائي (٤/ ٦١ - ٦٢ رقم ١٩٥٤) كلاهما من طريق الليث به.\n(٢) ليست رواية حيوة في مسلم، وإنما رواية يحيى بن أيوب (٤/ ١٧٩٦ رقم ٣٢٩٦) [٣١].\n(٣) أبو داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٣).\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1357},{"text":"أحد، وقتْل شدادِ بن الأسود الذي كان يُقال له: ابن شعوب حنظلةَ بن أبي عامر، فقال رسول الله - ﷺ -: إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته. فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - ﷺ -: لذلك غسلته الملائكة\" كذا رواه يحيى بن سعيد الأموي، ورواه يونس بن بكير، عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر (١) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن صاحبكم لتغسله الملائكة. . .\" الحديث.\n٦٠٥٦ - قال يونس: فحدثني زكريا، عن عامر، قال: \"قُتل حمزة يوم أحد، وقُتل حنظلة ابن الراهب يوم أحد، وهو الذي طهرته الملائكة\". كلاهما مرسل.\n٦٠٥٧ - أبو شيبة العبسي - وهو واه - عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: \"نظر رسول الله - ﷺ - إلى حنظلة وحمزة تغسلهما الملائكة\".\nفي الذي يُقتل ظلمًا في غير معركة والذي يرجع عليه سيفه\n٦٠٥٨ - ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد، عن ابن أبي عمار، أخبره عن شداد بن الهاد (١): \"أن رجلا من الأعراب جاء النبي - ﷺ - فآمن واتبعه، فقال: أهاجر معك! فأوصى به النبي - ﷺ - بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله - ﷺ - شيئًا، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له - وكان يرعى ظهرهم - فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك. فأخذه، فجاء به النبي - ﷺ - فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أُرمى ها هنا - وأشار إلى حلقه بسهم - فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأُتي به النبي يُحمل وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي - ﷺ -: هو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه النبي - ﷺ - ثم قدمه وصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاة النبي - ﷺ -: اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرًا في سبيلك، قُتل شهيدًا، أنا شهيد عليه\" قال عطاء: وزعموا أنه لم يصل على أهل أحد. ابن جريج يذكره عنه، ولعله بقي حيًا حتى انقطعت الحرب ثم مات.\n٦٠٥٩ - ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي الهيثم أن أباه حدثه \"أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع - وكان اسم الأكوع: سنان -: انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك، فنزل يرتجز برسول الله - ﷺ - ويقول:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1358},{"text":"والله لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا\nفأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا\nإن بني الكفار قد بغوا علينا ... وإن أرادوا فتنة أبينا\nقال رسول الله - ﷺ -: رحمك ربك. فقال عمر: وجبت، والله لو متعنا به. فقُتل يوم خيبر شهيدًا، وكان قتله فيما بلغني أن سيفه رجع عليه، فكلمه كلْمًا شديدًا، وهو يقاتل فمات منه، فكأن المسلمين شكّوا فيه وقالوا: إنما قتله سلاحه حتى سأل ابن أخيه سلمة بن عمرو رسولَ الله - ﷺ - وأخبره بقول الناس فيه، فقال: إنه لشهيد. فصلى رسوله الله - ﷺ - عليه وصلى المسلمون\".\n٦٠٦٠ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أن عمر غسل وكفن وصُلي عليه\". زاد فيه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: \"وحُنط\".\n٦٠٦١ - جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أبي رافع قال: \"كان أبو لؤلؤة للمغيرة بن شعبة. . .\" فذكر الحديث. قال: \"فصنع له خنجرًا له رأسان، فلما كبر وجأه على كتفيه، ووجأه على مكان آخر، ووجأه في خاصرته، فسقط عمر\" ومر في الخبر الثابت عن عمرو بن ميمون. قال: \"فطار العلج بالسكين ذات طرفين، لا يمر على أحد يمينًا ولا شمالا إلا طعنه\" فيه دليل أنه قتل بمحدد ثم غُسل وكُفن وصُلي عليه.\n٦٠٦٢ - إسرائيل، عن أبي إسحاق (١) \"أن الحسن صلى على علي\".\n٦٠٦٣ - ابن علية، نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، قالت: \"دخلت على أسماء بعد قتل ابن الزبير وجاء كتاب عبد الملك أن يدفع إلى أهله فأتيت به أسماء، فغسلته وكفنته وحنطته، ثم دفنته. قال أيوب: وأحسب قال: فما عاشت بعد ذلك إلا ثلاثة أيام\" وزاد فيه غيره: \"وصلت عليه\".\nالمقتول بسيف البغاة\n٦٠٦٤ - إسماعيل بن أبي خالد، سمعت قيسًا يقول: قال عمار: \"ادفنوني في ثيابي، فإني مخاصم\".\n٦٠٦٥ - الثوري، عن مخول، عن العيزار بن حريث، قال زيد بن صوحان: \"لا تغسلوا عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين، وارمسوني في الأرض رمسًا، فإني رجل محاج\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1359},{"text":"وفي لفظ: \"أحاج يوم القيامة\". هكذا قال عمار وابن صوحان.\n٦٠٦٦ - قيس بن الربيع، عن أشعث، عن الشعبي \"أن عليًا صلى على عمار وهاشم بن عتبة، فجعل عمارًا مما يليه، فلما أدخله القبر جعل عمارًا أمامه، وهاشمًا مما يليه\".\nغسل بعض الأعضاء والصلاة عليه\n٦٠٦٧ - الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان \"أن أبا عبيدة صلى على رءوس\". قال الشافعي: \"وبلغنا أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليه\" (١).\nالقوم يصيبهم غرق أو هدم أو حرق وفيهم مشركون وينوي المسلمون قياسًا على ما ثبت في السلام\n٦٠٦٨ - عقيل (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن عروة، أخبرني أسامة \"أن رسوله الله - ﷺ - ركب على حمار على إكاف (٣) على قطيفة فدكية فأردفني. ورآه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبيّ بن سلول - وذلك قبل أن يسلم - فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس ابن رواحة، فلما غشيتهم عجاجة الدابة خمَّر عبد الله بن أبيّ أنفه بردائه ثم قال: لا تغبِّروا علينا، فسلم رسول الله - ﷺ - عليهم ووقف، فنزل ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. . .\" الحديث.\n٦٠٦٩ - معمر (م) (٤)، عن الزهري، عن عروة، أنا أسامة \"أن النبي مر بمجلس فيه أَخلاط من المسلمين، واليهود والمشركين فسلم عليهم\".\n_________\n(١) كتب في الحاشية: هي يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد.\n(٢) البخاري (٦/ ١٥٣ رقم ٢٩٨٧)، ومسلم (٣/ ١٤٢٢ رقم ١٧٩٨) [١١٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ٥٣ رقم ١٠٥) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري به.\n(٣) إكاف الحمار: برذعته. ترتيب القاموس (١/ ١٦٣).\n(٤) تقدم، وهو قطعة من الحديث السابق. وهو في جامع الترمذي مختصرًا (٥/ ٥٨ رقم ٢٧٠٢) من طريق معمر به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1360},{"text":"الصلاة على من حُدّ\n٦٠٧٠ - هشام (م) (١)، عن يحيى، أن أبا قلابة حدثه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين \"أن امرأة من جهينة أتت النبي - ﷺ - وهي حبلى من الزنا، فأمر وليها أن يحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل فأمر بها، فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرُجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ ! فقال: لقد تابت توبة لو قُسِّمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها\".\nوفي حديث بريدة (م) (٢) \"في رجم الغامدية قال ﵇: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مُكس لغُفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت\".\n٦٠٧١ - أبو عوانة، عن أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة قال: \"لم يصل النبي - ﷺ - على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه\" (٣)، وعن علي: \"أنه لما رجم شراحة قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم\".\nالصلاة على من قتل نفسه\n٦٠٧٢ - ابن وهب (د) (٤)، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (٥)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صلوا خلف كل بَرٍّ وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر\" فيه انقطاع.\nفي الصلاة على من قال: لا إله إلا الله أحاديث واهية، وأمثلها خبر مكحول هذا.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٦) [٢٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٥١ رقم ٤٤٤٠)، والنسائي (٤/ ٦٣ رقم ١٩٥٧) كلاهما من طريق هشام به، والترمذي (٤/ ٢٣ رقم ١٤٣٥) من طريق معمر، عن يحيى به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٩٥) [٢٢].\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٣١٨٦) من طريق أبي عوانة به.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٨ رقم ٣٥٣٣).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1361},{"text":"٦٠٧٣ - زهير (م) (١)، عن سماك، عن جابر بن سمرة \"أتي النبي - ﷺ - برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه\" ورواه أحمد بن يونس، عن زهير مطولًا ولفظه. \"مرض رجل فصيح عليه، فقال النبي - ﷺ -: إنه لم يمت. ثم انطلق رجل فرآه قد نحر نفسه بمشاقص فانطلق فأخبر النبي - ﷺ - أنه قد مات، قال: ما يدريك؟ قال: رأيته نحر نفسه بمشاقص. قال إذًا لا أصلي عليه\". روينا عن ابن راهويه، قال: إنما قال: \"لا أصلي عليه\" لينزجر الناس عن مثل فعله.\nحمل الجنازة\n٦٠٧٤ - شعبة عن منصور (ق) (٢)، عن عبيد بن نسطاس، عن أبي عبيدة (٣)، عن عبد الله، قال: \"إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السَّرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة\".\nمن وضع النعش على كاهله\n٦٠٧٥ - إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده: \"رأيت سعد بن أبي وقاص حمل جنازة ابن عوف قائمًا بين العمودين المقدمين واضعًا السرير على كاهله\".\n٦٠٧٦ - الشافعي، أنا الثقة، عن إسحاق بن يحيى، عن عمه عيسى بن طلحة: \"رأيت عثمان يحمل بين عمودي سرير أمه، فلما يفارقه حتى وضعه\".\n٦٠٧٧ - الشافعي: أنا بعض أصحابنا، عن عبد الله بن ثابت، عن أبيه: \"رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد\".\n٦٠٧٨ - الشافعي: أنا بعض أصحابنا، عن شرحبيل بن أبي عون، عن أبيه: \"رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة\".\n٦٠٧٩ - معن، نا هارون مولى قريش: \"رأيت المطلب بين عمودي سرير جابر بن عبد الله\".\n٦٠٨٠ - شعبة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك: \"شهدت جنازة رافع بن خديج وفيها ابن عمر وابن عباس (٤)، فانطلق ابن عمر حتى أخذ بمقدم السرير بين القائمتين فوضعه على كاهله، ثم مشى بها\" رواه معاذ بن معاذ عنه.\nقلت: ابن عباس - المحفوظ - موته قبل رافع بخمس سنين وإسناد هذا قوي.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٧٢ رقم ٩٧٨) [١٠٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٦ رقم ٣١٨٥) مطولا، والنسائي (٤/ ٦٦ رقم ١٩٦٤) كلاهما من طريق زهير به.\n(٢) ابن ماجه (١/ ٤٧٤ رقم ١٤٧٨) من طريق منصور، عن عبيد به، وهو من زوائده على الكتب الستة.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كتب فوقها: كذا. وراجع تعليق الذهبي على الحديث.","vol":"3","page":1362},{"text":"حمل الميت على الأيدي والأعناق لعدم النعش ونحوه\n٦٠٨١ - (م) (١) حماد بن سلمة، عن ثابت، عن كنانة بن نعيم، عن أبي برزة الأسلمي \"أن رسول الله - ﷺ - كان في مغزى له، فلما فرغ من القتال قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد والله فلانًا وفلانًا وفلانًا، قال: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانًا وفلانًا، قال: \"لكني أفقد جليبيبًا. فوجدوه عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأخبر النبي - ﷺ - فانتهى إليه، فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه - قالها مرتين أو ثلاثًا، ثم قال بذراعيه هكذا، فبسطهما فوضع على ذراعيه حتى حُفِرَ له، فما كان له سرير إلا ذراعي النبي - ﷺ - حتى دُفن، قال: وما ذكر غسلا\".\n٦٠٨٢ - ابن جريج، أنا محمد بن علي (٢)، \"أن إبراهيم ابن النبي - ﷺ - حملت جنازته على منسج فرس. رواه (د) (٣) في المراسيل.\nالإسراع بالجنازة\n٦٠٨٣ - (خ م) (٤) الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال. \"أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم\".\n٦٠٨٤ - (س) (٥) ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن مهران \"أن أبا هريرة أوصى عند موته أن لا تضربوا على قبري فسطاطًا، ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي،\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩١٨ رقم ٢٤٧٢) [١٣١]. وأخرجه النسائي في الكبرى، (٥/ ٦٨ رقم ٨٢٤٦) من طريق حماد به.\n(٢) ضبب عليها المصنف.\n(٣) مراسيل أبي داود (٣٠٦ رقم ٤٢٦).\n(٤) البخاري (٣/ ٢١٨ رقم ١٣١٥)، ومسلم (٢/ ٦٥١ رقم ٩٤٤) [٥٠]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٣ رقم ٣١٨١)، والنسائي (٤/ ٤١ - ١٩٠٨٤٢)، والترمذي (٣/ ٣٣٥ رقم ١٠١٥)، وابن ماجه (١/ ٢٧٤ رقم ١٤٧٧) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٥) النسائي (٤/ ٤١ - ٤٢ رقم ١٩١٠).","vol":"3","page":1363},{"text":"أسرعوا بي؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إذا وضع الميت على سريره، يقول: قدموني، قدموني، وإذا وضع الكافر على سريره قال: يا ويلتاه، أين تذهبوا بي؟ ! \".\n٦٠٨٥ - (خ) (١) الليث، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا وُضعت الجنازة فحملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلتى، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء [إلا] (٢) الإنسان، ولو سمعها الإنسان صعق\".\n٦٠٨٦ - الطيالسي (٣)، نا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: \"كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير يقولون: رُويدًا رُويدًا، بارك الله فيكم، فلحقهم أبو بكرة فحمل عليهم البغلة وشد عليهم بالسوط، وقال: خلوا - والذي أكرم وجه أبي القاسم - ﷺ - لقد رأيتنا على عهده لنكاد أن نرمل بها رملا\"، وكذلك رواه ابن علية والقطان، ووكيع عنه.\n٦٠٨٧ - (د) (٤) وقال: ثنا مسلم، ثنا شعبة، عن عيينة، عن أبيه \"أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيًا خفيفًا فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه، وقال: لقد رأيتنا ونحن مع نبي الله نرمل رملا\".\n٦٠٨٨ - زهير بن معاوية، عن يحيى الجابر - وهو واهٍ - عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود قال: \"سألنا نبيَنا - ﷺ - عن السير بالجنازة قال: ما دون الخبب؛ فإن كان خيرًا يعجل إليه، وإن كان سوى ذلك فبُعدًا لأهل النار، الجنازة متبوعة لا تتبع ليس معها من يقدمها\". ويذكر عن أبي سعيد \"أنه لما احتضر حضره ابن عمر وابن عباس. فقال لهما: إذا حملتم فأسرعوا بي، أسرعوا بي\".\nوكره قوم شدة الإسراع\n٦٠٨٩ - (خ م) (٥) ابن جريج، عن عطاء: \"حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف،\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢١٧ رقم ١٣١٤). وأخرجه النسائي (٤/ ٤١ رقم ١٩٠٩) من طريق الليث به.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) الطيالسي (١٢٠ رقم ٨٨٣).\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٠٥ رقم ٣١٨٢). وأخرجه النسائي (٤/ ٤٣ رقم ١٩١٣) من طريق هشيم، عن عيينة به.\n(٥) البخاري (٩/ ١٤ رقم ٥٠٦٧)، ومسلم (٢/ ١٠٨٦ رقم ١٤٦٥) [٥١]. وأخرجه النسائي (٦/ ٥٣ رقم ٣١٩٦) من طريق ابن جريج به.","vol":"3","page":1364},{"text":"فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه، وارفقوا؛ فإن رسول الله - ﷺ - كان عنده تسع نسوة، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة\".\n٦٠٩٠ - زائدة عن ليث (ق) (١)، عن أبي بردة، عن أبي موسى \"أن النبي - ﷺ - مُرَّ عليه بجنازة وهي يُسرع بها، وهي تمخض بمخض الزق، فقال: عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم\". وعن أبي موسى قال: \"إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي\" فدل على أن المراد كراهية شدة الإسراع.\nالركوب في الرجوع من الجنازة\n٦٠٩١ - مالك بن مغول (م) (٢)، عن سماك، عن جابر بن سمرة: \"أتي النبي - ﷺ - بفرس معرورى فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله\".\n٦٠٩٢ - شعبة (م) (٣)، عن سماك، عن جابر قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - على ابن الدحداح، فأتي بفرس عري، فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به، ونحن نسعى خلفه، فقال رجل: إن النبي - ﷺ - قال: كم من عذق مُدلَّى لابن الدحداح في الجنة\".\n٦٠٩٣ - معمر (د) (٤)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن ثوبان \"أن النبي - ﷺ - شيع جنازة، فأتي بدابة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركبها فقيل له، فقال: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا - أو قال: عرجوا - ركبت\".\n٦٠٩٤ - أبو بكر بن أبي مريم، نا راشد بن سعد، عن ثوبان: \"خرج رسول الله - ﷺ - في جنازة، فرأى ناسًا ركبانًا، فقال: ألا تستحيون؟ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على الدواب! \" (٥) رواه ثور، عن راشد فوقفه وهو أصح.\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٤٧٤ رقم ١٤٧٩) بلفظ مغاير.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٦٤ رقم ٦٦٥) [٨٩].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٨٥ - ٨٦ رقم ٢٠٢٦) من طريق مالك بن مغول به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٦٥ رقم ٩٦٥) [٨٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٥ رقم ٣١٧٨)، والترمذي (٣/ ٣٣٤ رقم ١٠١٣) كلاهما من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٠٤ رقم ٣١٧٧).\n(٥) أخرجه الترمذي (٣/ ٣٣٣ رقم ١٠١٢) وابن ماجه (١/ ٤٧٥ رقم ١٤٨٠) كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي مريم به. وقال الترمذي: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا، قال محمد: الموقوف منه أصح.","vol":"3","page":1365},{"text":"المشي قدامها الناس\n٦٠٩٥ - عن ابن عيينة (عو) (١)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: \"رأيت رسول الله - ﷺ - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة\" قال ابن المديني: فقلت: يا أبا محمد، إن معمرًا وابن جريج يخالفانك - يعني يرسلانه - فقال: استقر الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبدئه عن سالم عن أبيه، فقلت: فإنهما يقولان فيه، وعثمان فصدقهما، وقال: لعله قاله ولم أكتبه - أي كنت إذ ذاك أميل إلى الشيعة. رواها محمد بن يحيى العامري عن علي. وقد اختلف على ابن جريج ومعمر في وصله، وجاء عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري.\n٦٠٩٦ - أخبرنا الحاكم وأبو ذر محمد بن محمد قالا: أنا محمد بن يعقوب الحافظ، نا علي بن الحسين الدارابجردي، ثنا المقرئ، نا همام، عن سفيان ومنصور (ت س) (٢) وزياد (ت س) (٢) وبكر (س) (٢)، كلهم ذكر أنه سمع من الزهري أن سالمًا أخبره أن أباه أخبره \"أنه رأى رسول الله - ﷺ - وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة\" غير أن بكرًا لم يذكر عثمان، تفرد به همام، واختلف في وصله وإرساله على عقيل ويونس، وثبت سفيان على وصوله وهو حجة.\n٦٠٩٧ - ابن عيينة، عن ابن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير \"أنه رأى عمر يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش\".\n٦٠٩٨ - شعبة، عن عدي، عن أبي حازم \"قال: \"رأيت أبا هريرة والحسن بن علي يمشيان أمام الجنازة.\n٦٠٩٩ - المحاربي، عن سعد بن طارق، قلت لأبي حازم: هل حفظت جنازة يمشي معها\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٠١ رقم ٣١٧٩)، والترمذي (٣/ ٣٢٩ رقم ١٠٠٧)، والنسائي (٤/ ٥٦ رقم ١٩٤٤)، وابن ماجه (١/ ٤٧٥ رقم ١٤٨٢).\n(٢) كذا رقم الناسخ في \"الأصل\" فوق منصور وزياد بـ (ت س) وفوق بكر بـ (س) فقط والحديث عند الترمذي (٣/ ٣٢٩ رقم ١٠٠٨) والنسائي (٤/ ٥٦ رقم ١٩٤٥) من طريق سفيان ومنصور وزياد وبكر كلهم عن الزهري به.","vol":"3","page":1366},{"text":"قوم؟ قال: نعم، رأيت ابن عمر وحسن بن علي وابن الزبير يمشون أمامها حتى وضعت\".\n٦١٠٠ - عمرو بن دينار، عن عبيد مولى السائب، قال: \"رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة، فتقدما فجلسا يتحدثان فلما حاذت بهما قاما\".\n٦١٠١ - ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة \"أنه رأى أبا هريرة وابن عمر وأبا أسيد وأبا قتادة يمشون أمام الجنازة\".\n٦١٠٢ - قيس بن الربيع، عن عاصم بن بهدلة، عن زياد بن قيس الأشعري: \"أتيت المدينة فرأيت الصحابة من المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة\".\nوروي المشي خلفها\n٦١٠٣ - الثوري، عن يونس (عو) (١)، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، أراه رفعه، قال: \"الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يسارها وميامنها، والسقط يُصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة\". ومر خبر أبي ماجدة، عن ابن مسعود في ذلك وهو ضعيف.\n٦١٠٤ - عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن أبي فروة الجهني، سمعت زائدة يحدث عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه \"أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة، وكان علي يمشي خلفها، فقيل لعلي، فقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذًا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس\". زائدة: هو ابن خراش، وقيل: ابن أوس بن خراش يروي عن سعيد بن عبد الرحمن.\nالقيام لها\n٦١٠٥ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة يبلغ به\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٠٥ رقم ٣١٨٠)، والترمذي (٣/ ٣٤٩ - ٣٥٠ رقم ١٠٣١)، والنسائي (٤/ ٥٦ رقم ١٩٤٣)، وابن ماجه (١/ ٤٧٥ رقم ١٤٨١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٣/ ٢١٢ رقم ١٣٠٧)، ومسلم (٢/ ٩٥٩ رقم ٩٥٨) [٧٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٣ رقم ٣١٧٢)، وابن ماجه (١/ ٤٩٢ رقم ١٥٤٢) كلاهما من طريق سفيان به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٦٠ رقم ١٠٤٢) والنسائي (٤/ ٤٤ رقم ١٩١٥)، كلاهما من طريق الليث، =","vol":"3","page":1367},{"text":"النبي - ﷺ - قال: \"إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع\".\n٦١٠٦ - الليث (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة العدوي، عن رسول الله - ﷺ -: \"إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع وإن لم يكن ماشيًا معها\".\n٦١٠٧ - هشام (خ م) (٢)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع\".\n٦١٠٨ - أبن أبي ذئب (ح) (٣)، عن المقبري، عن أبيه، قال: \"كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعد فأخذ بيد مروان، فتال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي - ﷺ - نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق\".\n٦١٠٩ - سهل بن أبي صالح (م) (٤) عن أبيه، عن أبي سعيد مرفوعًا: \"إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال سهيل: رأيت أبي لا يجلس حتى توضع عن المناكب\".\n٦١١٠ - قال: رواه الثوري (د) (٥)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال: \"حتى توضع بالأرض\" ورواه أبو معاوية، عن سهيل، فقال: \"حتى توضع في اللحد\" وسفيان أحفظ.\n٦١١١ - قاسم الجرمي، نا الثوري بهذا، ولفظه: \"إذا تبع أحدكم جنازة فلا يجلس حتى توضع بالأرض\".\n٦١١٢ - يحيى بن أبي كثير (خ م) (٦)، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - مرت به جنازة فقام لها، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي! فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا لها\" وفي لفظ: \"فقام لها وقمنا معه\".\n_________\n= عن الزهري به، وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.\n(١) البخاري (٣/ ٢١٢ رقم ١٣٠٨)، ومسلم (٢/ ٦٦٠ رقم ٩٥٨) [٧٤].\n(٢) البخاري (٣/ ٢١٣ رقم ١٣١٠)، ومسلم (٢/ ٦٦٠ رقم ٩٥٩) [٧٧].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٤٤ رقم ١٩١٧)، والترمذي (٣/ ٣٦٠ رقم ١٠٤٣) كلاهما من طريق هشام به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٣/ ٢١٢ رقم ١٣٠٩).\n(٤) مسلم (٢/ ٦٦٠ رقم ٩٥٩) [٧٦].\n(٥) أبو داود (٣/ ٢٠٣ رقم ٣١٧٣).\n(٦) البخاري (٣/ ٢١٤ رقم ١٣١١)، ومسلم (٢/ ٦٦٠ رقم ٩٦٠) [٧٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٤ رقم ٣١٧٤)، والنسائي (٤/ ٤٥ - ٤٦ رقم ١٩٢٢) كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير به.","vol":"3","page":1368},{"text":"٦١١٣ - ابن جريج (م) (١)، أخبرني أبو الزبير، سمع جابرًا يقول: \"قام رسول الله - ﷺ - لجنازة مرت به حتى توارت\" وفي لفظ (م): \"قام وأصحابه لجنازة يهودي\".\n٦١١٤ - شعبة (خ م) (٢)، نا عمرو بن مرة، سمعت ابن أبي ليلى يقول: \"كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما: إنه من أهل الأرض - أو من أهل الذمة -! فقالا: إن رسول الله - ﷺ - مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسًا؟ ! \".\n٦١١٥ - سعيد بن أبي أيوب، حدثني ربيعة بن سيف، عن أبي عبد الرحمن الحُبلي، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: \"سأل رجل رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر، فنقوم لها؟ قال: نعم، قوموا لها؛ فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس\" (٣). وروينا عن أنس عن النبي - ﷺ - قال: \"إنما قمت للملك\"، وعن أبي موسى، عن النبي - ﷺ -: \"ولكن نقوم لمن معها من الملائكة\".\n٦١١٦ - أبو إسحاق الفزاري، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، قال: \"مشيت مع أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير والحسن بن علي أمام الجنازة، حتى انتهينا إلى المقبرة، فقاموا حتى وضعت ثم جلسوا، فقلت لبعضهم، فقال: إن القائم مثل الحامل\".\nوقيل نسخ ذلك\n٦١١٧ - عمرو والليث (م) (٤)، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عبد الله (٥) بن سعد بن معاذ - وعند مالك، ابن عمرو بدل عبد الله - عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي \"أنه ذكر القيام على الجنازة حتى توضع، فقال: قام رسول الله ثم قعد\" ولفظ مالك \"أن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٦١ رقم ٩٦٠) [٨٠].\n(٢) البخاري (٣/ ٢١٤ رقم ١٣١٢)، ومسلم (٢/ ٦٦١ رقم ٩٦١) [٨١].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٤٥ رقم ١٩٢١) من طريق شعبة به.\n(٣) كتب بالحاشية: إسناده حسن.\n(٤) مسلم (٢/ ٦٦١ رقم ٩٦٢) [٨٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٤ رقم ٣١٧٥) من طريق مالك، والترمذي (٣/ ٣٦١ رقم ١٠٤٤) والنسائي (٤/ ٧٧ - ٧٨ رقم ١٩٩٩)، من طريق الليث، كلاهما من طريق الزهري به وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. .\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٩٣ رقم ١٥٤٤) من طريق ابن المنكدر عن مسعود به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للخلاف في السند وراجع علل الدارقطني (٤/ ١٢٧ رقم ٤٦٦).","vol":"3","page":1369},{"text":"رسول الله - ﷺ - كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد\" وقال شعيب بن الليث عن أبيه، في الحديث: \"وذاك أن رسول الله - ﷺ - كان إذا رأى الجنازة قام لها ثم ترك القيام، فلم يكن يقوم للجنازة إذا رآها\". رواه عبد الوهاب الثقفي وابن أبي زائدة وغيرهما، عن يحيى، عن واقد بن عمرو.\n٦١١٨ - ابن وهب، أنا أسامة بن زيد أن محمد بن عمرو بن علقمة حدثه، عن واقد بن عمرو، عن نافع، عن مسعود، عن علي: \"قام رسول الله - ﷺ - مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعود\" وروى الأمر بالقعود غيره عن محمد بن عمرو.\n٦١١٩ - شعبة (م) (١)، عن ابن المنكدر، عن مسعود بن الحكم، عن علي: \"قام رسول الله - ﷺ - فقمنا، وقعد فقعدنا، قلت: في جنازة مرت؟ قال: نعم\".\n٦١٢٠ - ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن قيس بن مسعود، عن أبيه \"أنه شهد مع علي بالكوفة فرأى عليٌّ الناس قيامًا ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم بِدُرَّة كانت معه - أو سوط - أن اجلسوا، فإن رسول الله - ﷺ - قد جلس بعدما كان يقوم\" (٢).\n٦١٢١ - عن أبي مجلز \"أن جنازة مرت بابن عباس والحسن بن علي، فقام أحدهما ولم يقم الآخر، فقال أحدهما: ألم يقم النبي - ﷺ -؟ فقال الآخر: بلى، ثم قعد\" (٣). رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن طاهر بن أبي أحمد الزبيري، عن أبيه، عن سفيان، عن التيمي عنه.\n٦١٢٢ - أبو الأسباط الحارثي (د) (٤)، عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه عن جده، عن عبادة بن الصامت، قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي - ﷺ - وقال: اجلسوا خالفوهم\" قال البخاري: عبد الله بن سليمان، عن أبيه، لا يتابع في حديثه.\n٦١٢٣ - عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم \"أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة، ويجلس قبل أن توضع ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة أنها قالت: كان أهل الجاهلية\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٦٢ رقم ٩٦٢) [٨٤].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٩٣ رقم ٢٥٤٤) من طريق شعبة به.\n(٢) كتب في الحاشية: إسناده قوي.\n(٣) أخرجه النسائي (٤/ ٤٧ رقم ١٩٢٦) عن طريق ابن علية، عن سليمان التيمي به.\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٠٤ رقم ٣١٧٦).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٤ رقم ١٠٢٠) وابن ماجه (١/ ٤٩٣ رقم ١٥٤٥) كلاهما من طريق عبد الله بن سليمان به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث.","vol":"3","page":1370},{"text":"يقومون لها إذا رأوها، ويقولون: في أهلك ما أنتِ، في أهلك ما أنتِ\".\nمن يؤم على الميت\n٦١٢٤ - شبابة حدثني عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن الراهب (د ق) (١)، نا أسيد بن علي، عن أبيه، عن علي بن عبيد، عن أبي أسيد الساعدي، قال: \"جاء رجل من بني ساعدة، فقال: يا رسول الله، إن أبوي قد هلكا، فهل بقي من برهما شيء أصلهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، أربعة أشياء: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فقال: ما أكثر هذا وأطيبه يا رسول الله. قال: فاعمل به؛ فإنه يصل إليهما\".\nقلت: رواه (د ق) لابن إِدريس، عن عبد الرحمن.\nمن قال الوالي أولى من الولي بالصلاة\nروي هذا عن علقمة والأسود وسويد بن غفلة وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم والقاسم والحسن، قالوا: \"والإمام يتقدم\" وروي عن علي وجرير ولم يصح.\n٦١٢٥ - الثوري، عن سالم بن أبي حفصة، سمعت أبا حازم يقول: \"إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين يقول لسعيد بن العاص، ويطعن في عنقه، ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت. وكان بينهم شيء، فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها، وقد سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني\" (٢) رواه عبد الله بن موسى، والحسين بن حفص عنه.\nقلت: رواه (س ق) (٣) من وجه آخر عن أبي حازم بنحو منه.\n٦١٢٦ - قبيصة، نا سفيان، عن أبي الجحاف، عن إسماعيل بن رجاء قال: \"أخبرني من شهد الحسين حين مات الحسن يقول لسعيد بن العاص: أقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٣٦ رقم ٥١٤٢)، وابن ماجه (٢/ ١٢٠٨ رقم ٣٦٦٤).\n(٢) كتب في الحاشية إسناده قوي.\n(٣) النسائي في الكبرى (٣/ ٤١ رقم ٤٤٢٣) وابن ماجه (١/ ٥١ رقم ١٤٣).","vol":"3","page":1371},{"text":"٦١٢٧ - سوار بن مصعب، عن مجالد، عن الشعبي (١) \"أن فاطمة لما ماتت دفنها علي ليلا وأخذ بضبعي أبي بكر فقدمه - يعني: في الصلاة عليها\" إسناده واه.\n٦١٢٨ - (خ) الصحيح عن عروة عن عائشة \"أن فاطمة توفيت ودفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي\".\nمن قال الوصي أولى بالصلاة عليه إن كان أوصى\n٦١٢٩ - أبو حمزة السكري، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار قال: \"ماتت أم المؤمنين - أظنها ميمونة - فأوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد\".\n٦١٣٠ - الثوري، عن عطاء، عن محارب (١) \"أن أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سوى الإمام\". فهذا أصح.\n٦١٣١ - شريك، عن أبي إسحاق (١) \"أن ابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير\".\n٦١٣٢ - عوف الأعرابي، عن خزاعي من ولد عبد الله بن مغفل قال: \"أوصى عبد الله بن مغفل قال: ليليني أصحابي ولا يصلي عليَّ بن زياد، فوليه أبو برزة وعائذ بن عمرو وناس من الصحابة\".\nصلاة الجنازة بإمام وكثرتهم\n٦١٣٣ - (خ م) (٢) ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"مات اليوم عبد صالح: أصحمة، فقوموا فصلوا عليه. فقام فأمنا فصلينا عليه\".\n٦١٣٤ - قتادة (خ) (٣)، عن عطاء، عن جابر \"أن النبي - ﷺ - صلى على النجاشي وكنت في الصف الثاني أو الثالث\".\n٦١٣٥ - ابن المبارك (م) (٤)، نا سلام بن أبي مطيع، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٣/ ٢٢٢ رقم ١٣٢٠)، ومسلم (٢/ ٦٥٧ رقم ٩٥١) [٦٥]. وأخرجه النسائي (٤/ ٦٩ رقم ١٩٧٠) من طريق ابن جريج به.\n(٣) البخاري (٣/ ٢٢١ رقم ١٣١٧).\n(٤) مسلم (٢/ ٦٥٤ رقم ٩٤٧) [٥٨].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٧٥ رقم ١٩٩١) من طريق ابن المبارك به. وأخرجه الترمذي (٣/ ٣٤٨ رقم =","vol":"3","page":1372},{"text":"ابن يزيد رضيع عائشة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: \"ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين [يبلغون] (١) مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه\" قال سلام: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فحدثني به عن أنس عن النبي - ﷺ -.\n٦١٣٦ - ابن وهب (م د) (٢)، أخبرني أبو صخر، عن شريك بن أبي نمر، عن كريب، عن ابن عباس: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعوا فيه\".\n٦١٣٧ - ابن إسحاق (د ت ق) (٣)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن مالك بن هبيرة قال رسول الله - ﷺ -: \"ما صلى ثلاثة صفوف من المسلمين على رجل مسلم يستغفرون له إلا أوجب. فكان مالك إذا صلى على جنازة يعني فتقال أهلَها صفهم صفوفًا ثلاثًا ثم يصل عليها\" وفي لفظ: \"إلا غُفر له\".\nقلت: حسنه (ت).\nرواه عدة عن ابن إسحاق، وشذ إبراهيم بن سعد فأدخل رجلا بينه وبين يزيد.\nصلاة الفرادى على الجنازة\n٦١٣٨ - العطاردي، نا يونس، عن سلمة بن نبيط بن شريط، عن أبيه، عن سالم بن عبيد، قال: \"دخل أبو بكر على رسول الله - ﷺ - حين مات ثم خرج فقيل له: توفي رسول الله - ﷺ -؟ فقال: نعم. فعلموا أنه كما قال، قيل: ونصلي عليه وكيف نصلي عليه؟ قال: (تجوز) (٤) عصبًا عصبًا، فتصلون عليه، فعلموا أنه كما قال، فقالوا: هل يُدفن، وأين؟ قال:\n_________\n= ١٠٢٩) عن طريق ابن علية، عن أيوب به، وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه.\n(١) في \"الأصل\": يبغلون. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) مسلم (٢/ ٦٥٥ رقم ٩٤٨) [٢٩]، وأبو داود (٣/ ٢٠٣ رقم ٣١٧٠).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٧ رقم ١٤٨٩) من طريق حميد الخراط عن كريب به.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٠٢ رقم ٣١٦٦)، والترمذي (٣/ ٣٤٧ رقم ١٠٢٨) وابن ماجه (١/ ٤٧٨ رقم ١٤٩٠)، وقال الترمذي: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.\n(٤) في \"هـ\": يجيئون.","vol":"3","page":1373},{"text":"حيث قبض الله روحه؛ فإنه لم (تقبض) (١) روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال\" (٢).\n٦١٣٩ - ابن إسحاق، حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لما صلي على رسول الله - ﷺ - أدخل الرجال، فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أذن للنساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم أحد\" (٣). قال الشافعي: ذلك لعظم أمر رسول الله - ﷺ - بأبي هو وأمي - وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد، وصلوا عليه مرة بعد مرة.\nقلت: الحسين راويه لين.\nأقل عدد ورد فيمن صلى على جنازة فأجزأ\n٦١٤٠ - عمرو بن الحارث، عن عمارة بن غزية، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه \"أن أبا طلحة دعا النبي - ﷺ - إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه فصلى عليه في منزلهم، فتقدم - ﷺ - وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم\".\nإطلاق وقت الصلاة والدفن\n٦١٤١ - أبو إسحاق الشيباني (خ م) (٤)، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: \"مات إنسان كان رسول الله - ﷺ -[يعوده] (٥) فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه بموته فقال: ما يمنعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه\".\n٦١٤٢ - محمد بن مسلم الطائفي (د) (٦)، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: \"رأى\n_________\n(١) في \"هـ\": يقبض الله.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٣/ ٢٠٤ رقم ٣٧٨٧) وابن ماجه (١/ ٣٩٠ رقم ١٢٣٤) كلاهما من طريق سلمة بن نبيط بنحوه.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٢٠ رقم ١٦٢٨) من طريق ابن إسحاق به.\n(٤) البخاري (٣/ ٢٢٢ رقم ١٣١٩)، ومسلم (٢/ ٩٥٨ رقم ٩٥٤) [٦٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٩ رقم ٣١٩٦)، والترمذي (٣/ ٣٥٥ رقم ١٠٣٧)، والنسائي (٤/ ٨٥ رقم ٢٠٢٣، ٢٠٢٤)، وابن ماجه (١/ ٤٩٠ رقم ١٥٣٠) كلهم من طريق الشيباني به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٥) من \"هـ\".\n(٦) أبو داود (٣/ ٢٠١ رقم ٣١٦٤).","vol":"3","page":1374},{"text":"ناس نارًا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله - ﷺ - في القبر وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم. وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر\". وروينا عن أبي ذر أن ذلك كان ليلا وكان معه مصباح.\n٦١٤٣ - وهيب (خ) (١)، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة \"دخلت على أبي بكر. . .\" فذكرت حديثًا فقال: أي يوم مات رسول الله - ﷺ -؟ قلت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فلم يتوف حتى أمسى ليلة الثلاثاء، فدفن قبل أن يصبح وقال: في كم كفن رسول الله - ﷺ -؟ قلت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. . .\" الحديث. وروينا عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - دفن ليلا\" وروينا \"أن عثمان دفن بعد العشاء الآخرة، وأن أبا هريرة صلى على عائشة حين صلوا الصبح\" وعن ابن عباس \"أن فاطمة دفنت ليلا\".\nالشافعي، أنا الثقة من أهل المدينة بإسناد لا أحفظه \"أنه صلى على عقيل بن أبي طالب والشمس مصفرة قبل المغيب قليلا، ولم ينتظروا به مغيب الشمس\".\nمن كره ذلك في الساعات الثلاث\n٦١٤٤ - موسى بن عُلي (م) (٢)، نا أبي، سمعت عقبة بن عامر قال: \"ثلاث ساعات كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قلت لعقبة أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن بالليل أبو بكر\" رواه جماعة عن موسى.\n٦١٤٥ - الموطأ (٣)، عن محمد بن أبي حرملة \"أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع وكان طارق يغلس بالصبح، فسمعت ابن عمر يقول لأهلها. إما أن تصلوا على جنازتكم الآن [وإما] (٤) أن تتركوها حتى ترتفع الشمس\".\n٦١٤٦ - ابن جريج أخبرني زياد أن عليًا أخبره \"أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصل عليها حتى غربت الشمس، فأمر أبو برزة المنادي فنادى بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب وفي الناس أنس وأبو برزة ثم صلوا على الجنازة\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢٩٧ رقم ١٣٨٧).\n(٢) تقدم.\n(٣) الموطأ (١/ ٢٢٩ رقم ٢٠).\n(٤) في \"الأصل\": وإن. والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1375},{"text":"سبب كراهية الدفن ليلا\n٦١٤٧ - ابن جريج (م) (١)، أنا أبو الزبير سمع جابرًا \"أن النبي - ﷺ - خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا؛ فزجر النبي - ﷺ - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطروا إلى ذلك وقال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه\".\n٦١٤٨ - خالد بن مخلد، حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة \"فقد النبي - ﷺ - امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت. قال: أفلا آذنتموني؟ ! قالوا: ماتت من الليل ودفناها فكرهنا أن نوقظك. فذهب إلى قبرها فصلى عليها، وقال: إذا مات أحد من المسلمين فلا تدعوا أن تؤذنوني\".\nجنائز النساء والرجال إذا اجتمعت\n٦١٤٩ - ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وضعهم صفًا واحدًا قال: ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي أمرأة عمر وابن لها يقال له: زيد بن عمر، والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة قال: فوضع الغلام مما يلي الإمام قال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس والجماعة، فقلت: ما هذا؟ ! قالوا: السنة\".\n٦١٥٠ - ابن جريج (د) (٢)، عن يحيى بن صبيح، حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل \"أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة\". رواه حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع قال: \"وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٠٨ رقم ٣١٩٣).\nوأخرجه النسائي (٤/ ٧١ رقم ١٩٧٧) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عمار مولى الحارث به.","vol":"3","page":1376},{"text":"ونحو من ثمانين صحابيًا\". ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه وذكر أن الإمام كان ابن عمر ولم يذكر السؤال قال: \"وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس\" وفي رواية \"وعبد الله بن جعفر\" وروينا في ذلك عن عثمان وعلي وواثلة.\n٦١٥١ - ابن جريج، عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع \"في الطاعون كان بالشام مات فيه بشر كثير فكان يصلي على جنائز الرجال والنساء جميعًا الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ويجعل رءوسهن إلى ركبتي الرجال\".\nويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزتها\n٦١٥٢ - الطيالسي (١)، نا همام، نا أبو غالب قال: \"شهدت أنسًا صلى على رجل فقام عند رأس السرير ثم أتي بامرأة من قريش فصلى عليها فقام قريبًا من وسط السرير، وكان فيمن حضر جنازته العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه قال: يا أبا حمزة أهكذا كان رسول الله - ﷺ - يقوم من المرأة والرجل كما قمت؟ قال: نعم. فأقبل علينا العلاء وقال: احفظوا\".\n٦١٥٣ - عبد الوارث (د) (٢)، عن نافع أبي غالب قال: \"كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير. فتبعتها، فلما وضعت قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله - ﷺ - يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم يكن النعوش، فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم\".\n_________\n(١) مسند الطيالسي (٢٨٦ رقم ٢١٤٩).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٥٢ رقم ١٠٣٤)، وابن ماجه (١/ ٤٧٩ رقم ١٤٩٤) من طريق سعيد بن عامر عن همام به. وقال الترمذي: حديث أنس هذا حديث حسن.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩ رقم ٣١٩٤).","vol":"3","page":1377},{"text":"٦١٥٤ - حسين المعلم (خ م) (١)، حدثني ابن بريدة، عن سمرة قال: \"صليت خلف النبي - ﷺ - وصلى على أم كعب ماتت نفساء فقام للصلاة عليها وسطها\".\nدفن اثنين في قبر للضرورة وتقديم أفضلهم\n٦١٥٥ - الليث (خ) (٢)، حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم\".\nورواه الأوزاعي (خ) (٢)، عن الزهري وفيه: \"فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة\".\n٦١٥٦ - الثوري، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر قال: \"لما كان أحد شكوا إلى رسول الله - ﷺ - القرح فقالوا: يا رسول الله، اشتد علينا الحفر لكل إنسان. قال: أعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. قالوا: فمن نقدم؟ شال: أكثرهم قرآنًا فدفن أبي ثالث ثلاثة في قبر\".\n٦١٥٧ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن حميد فقال: عن سعد بن هشام بن عامر، عن أبيه قال: \"اشتدت الجراحات يوم أحد فشكوا إلى رسول الله - ﷺ - فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنًا\".\n٦١٥٨ - عبد الوارث، عن أيوب، عن حميد بن هلال فقال: عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"احفروا. .\" الحديث.\nالنعش للنساء\n٦١٥٩ - محمد بن موسى الفطري، عن عون بن محمد ابن الحنفية، عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر، وعن عمارة بن مهاجر عن أم جعفر (٣) \"أن فاطمة بنت رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢٣٩ رقم ١٣٣١)، ومسلم (٢/ ٦٦٤ رقم ٩٦٤) [٨٧]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٩ رقم ٣١٩٥)، والترمذي (٣/ ٣٥٣ رقم ١٠٣٥)، والنسائي (٤/ ٧٢ رقم ١٩٧٩)، وابن ماجه (١/ ٤٧٩ رقم ١٤٩٣) كلهم من طريق حسين المعلم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) تقدم.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1378},{"text":"قالت: يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها! قالت: يا بنت رسول الله، ألا أريك شيئًا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبًا فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله يعرف به الرجل من المرأة، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي، ولا تدخلي عليَّ أحدًا. فلما توفيت جاءت عائشة فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت أبا بكر فقالت: إن هذه الخثعمية تحول بيني وبين ابنة رسول الله - ﷺ - وقد جعلت لها مثل هودج العروس! فجاء أبو بكر فوقف على الباب وقال: يا أسماء، ما حملك أن منعت أزواج النبي - ﷺ - يدخلن وجعلت لها مثل هودج العروس؟ ! فقالت: أمرتني بذلك. فقال: فاصنعي ما أمرتك. ثم انصرف وغسلها علي وأسماء - ﵃\".\nالتكبير في صلاة الجنازة\n٦١٦٠ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات\".\n٦١٦١ - عقيل (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة: \"نعى لنا رسول الله - ﷺ - النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فقال: استغفروا لأخيكم\" قال: وحدثني سعيد أن أبا هريرة حدثه \"أن النبي - ﷺ - صف بهم بالمصلى وكبر أربع تكبيرات\".\n٦١٦٢ - سليم بن حبان (خ م) (٣)، نا سعيد بن مينا، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعًا\".\n٦١٦٣ - الشيباني (خ م) (٤)، عن الشعبي أخبرني من شهد النبي - ﷺ - \"أتى قبرًا منبوذًا فصفهم وتقدم فصلى عليه وكبر أربعًا. قلت للشعبي: من أخبرك؟ قال: ابن عباس\".\n٦١٦٤ - هشيم (س ق) (٥)، عن عثمان بن حكيم، أنا خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت \"أن النبي - ﷺ - صلى على قبر فكبر أربعًا\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٣٩ رقم ١٢٤٥)، ومسلم (٢/ ٦٥٦ رقم ٩٥١) [٦١٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٢ رقم ٣٢٠٤)، والنسائي (٤/ ٧٢ رقم ١٩٨٠) كلاهما من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٣/ ٢٣٦ رقم ١٣٢٧)، ومسلم (٢/ ٦٥٧ رقم ٩٥١) [٦٣].\n(٣) البخاري (٣/ ٢٤٠ رقم ١٣٣٤)، ومسلم (٢/ ٦٥٧ رقم ٩٥٢) [٦٤].\n(٤) تقدم.\n(٥) النسائي (٤/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٢٠٢٢) مطولا، وابن ماجه (١/ ٤٨٩ رقم ١٥٢٨).","vol":"3","page":1379},{"text":"قلت: ورواه غيره عن عثمان.\n٦١٦٥ - سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - مر على قبر امرأة فكبر أربعًا\" والصحيح مالك وغيره، عن الزهري، عن أبي أمامة مرسلًا، ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي أمامة أن بعض الصحابة أخبره.\n٦١٦٦ - الحسن بن صالح، عن أبي يعفور، عن عبد الله بن أبي أوفى \"شهدته وكبر على جنازة أربعًا ثم قام ساعة يدعو ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسًا قالوا: لا. قال: إن رسول الله - ﷺ - كان يكبر أربعًا\". تابعه إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى بنحوه وزاد في آخره \"ويمكث ما شاء الله\".\n٦١٦٧ - عثمان بن سعد، عن الحسن، عن عتي، عن أبي بن كعب، عن النبي - ﷺ -: \"صلت الملائكة على آدم فكبرت عليه أربعًا وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم\". وروي موقوفًا.\nقلت: عثمان فيه لين.\n٦١٦٨ - ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صلوا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبيرات سواء\" (١).\nمن روى أنه كبر خمسًا مرة أو زاد على الأربع لفضل الميت\n٦١٦٩ - شعبة (م) (٢)، أنا عمرو بن مرة، سمع ابن أبي ليلى يقول: \"كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا ويكبر أربعًا فكبر يومًا خمسًا فقيل له في ذلك فقال: إن النبي - ﷺ - كبرها خمسًا\".\n٦١٧٠ - ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل \"أن عليًا صلى على سهل بن حنيف وكبر عليه ستًا ثم التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر\". هكذا رواه ابن عيينة عنه.\n٦١٧١ - وقال عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن موسى بن عبد الله بن يزيد \"أن عليًا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا وكان بدريًا\". هذا وهم لأن أبا قتادة عاش بعد علي. وروينا عن علي \"أنه كبر على ابن مكفف أربعًا\".\n٦١٧٢ - وعن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير، عن علي \"أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى أصحاب محمد - ﷺ - خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا\".\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٨٧ رقم ١٥٢٢) من طريق ابن لهيعة به.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٥٩ رقم ٩٥٧) [٧٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٠ رقم ٣١٩٧)، والترمذي (٣/ ٣٤٣ رقم ١٠٢٣)، والنسائي (٤/ ٧٢ رقم ١٩٨٢)، وابن ماجه (١/ ٤٨٢ رقم ١٥٠٥) كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1380},{"text":"٦١٧٣ - داود بن أبي هند، عن عامر، عن علقمة \"قلت لابن مسعود: إن أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمسًا فقال: ليس على الميت من التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام فإذا انصرف الإمام فانصرف\".\nفصل في نسخ الزيادة\n٦١٧٤ - شعبة، عن عمرو، سمعت سعيد بن المسيب يحدث، عن عمر قال: \"كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا فاجتمعنا على أربع التكبير على الجنازة\".\n٦١٧٥ - الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: \"كانوا يكبرون على عهد رسول الله - ﷺ - سبعًا وخمسًا وستًا أو أربعًا فجمع عمر أصحاب رسول الله - ﷺ - فأخبر كل رجل [بما] (١) رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة\".\n٦١٧٦ - وكيع، عن مسعر، عن عبد الملك بن إياس الشيباني، عن إبراهيم قال: \"اجتمع أصحاب رسول الله - ﷺ - في بيت أبي مسعود فاجتمعوا على أن التكبيرة على الجنازة أربعًا\".\nقلت: فيهما إِرسال.\n٦١٧٧ - يونس بن بكير، عن النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"آخر جنازة صلى عليها رسول الله - ﷺ - كبر عليها أربعًا\" النضر ضعيف وجاء من وجوه كلها ضعيفة. إلا أن اجتماع أكثر الصحابة على الأربع كالدليل على ذلك.\nقلت: يعني على الاقتصار.\n٦١٧٨ - ابن أبي خالد، عن الشعبي أخبرني عبد الرحمن بن أبزى، قال: \"صليت مع عمر على زينب زوج النبي - ﷺ - فكبر أربعًا ثم أرسل إلى أزواج النبي - ﷺ - من يدخلها قبرها وكان عمر يعجبه أن يدخلها قبرها فأرسلن إليه: يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها قال: صدقن\". رواه يعلى عنه.\n٦١٧٩ - مسعر، عن عمير بن سعيد النخعي قال: \"صليت خلف علي على ابن المكفف فكبر عليه أربعًا ثم أتى قبره فقال: اللهم عبدك وولد عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم وسع له مداخله واغفر له ذنبه فإنا لا نعلم إلا خيرًا وأنت أعلم به\".\n_________\n(١) من \"هـ\".","vol":"3","page":1381},{"text":"٦١٨٠ - أبو نعيم، نا رزين بياع الرمان، عن الشعبي قال: \"صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم فجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من خلفه فصلى عليهما أربعًا وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس\". وممن روينا عنه من الصحابة أنه كبر أربعًا ابن مسعود والبراء وأبو هريرة وعقبة بن عامر.\nوضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة\n٦١٨١ - إسماعيل بن أبان الوراق (ت) (١)، نا يحيى بن يعلى، عن أبي فروة يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: \"كان النبي - ﷺ - إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول التكبير ثم يضع اليمنى على اليسرى\". رواه سجادة عن يحيى نحوه.\nقلت: يزيد ضعيف.\nالقراءة فيها والصلاة على النبي - ﷺ -\n٦١٨٢ - إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال: \"صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق\". ورواه إبراهيم بن حمزة عنه فقال: \"قرأ بالفاتحة وسورة\" وهذا غير محفوظ.\nقلت: راويه ثقة.\n٦١٨٣ - الثوري (خ) (٢)، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة: \"صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: إنها من السنة\" وأخرجه (خ) (٢) أيضًا من حديث شعبة عن سعد وربما قال: \"سنة وحق\".\n٦١٨٤ - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد \"سمعت ابن عباس يجهر بالفاتحة على الجنازة ويقول: إنما فعلت ليعلموا أنها سنة\".\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٣٨٨ رقم ١٠٧٧). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(٢) البخاري (٣/ ٢٤٢ رقم ١٣٣٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٠ رقم ٣١٩٨)، والترمذي (٣/ ٣٤٦ رقم ١٠٢٧) من طريق الثوري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي (٤/ ٧٥ رقم ١٩٨٨) من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم به، وفي (٤/ ٧٤ - ٧٥ رقم ١٩٨٧) من طريق الهيثم بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد به.","vol":"3","page":1382},{"text":"٦١٨٥ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن ابن عقيل، عن جابر: \"أن النبي - ﷺ - كبر على الميت أربعًا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى\".\nقلت: سنده ضعيف.\n٦١٨٦ - الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من الصحابة \"أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا ثم يصلي على النبي - ﷺ - ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرًا في نفسه\".\n٦١٨٧ - وبه عن الزهري حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس مثل قول أبي أمامة. ورواه حجاج بن أبي منيع، عن جده عبيد الله بن أبي زياد، عن الزهري، عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - فقويت بذلك رواية مطرف.\n٦١٨٨ - ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبيد بن السباق قال: \"صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة فلما كبر قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه ثم تابع تكبيره حتى إذا بقيت عليه تكبيرة واحدة تشهد تشهد الصلاة ثم كبر وانصرف\". وروينا عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو قراءة الفاتحة فيها.\n٦١٨٩ - يونس، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة \"أخبره رجال من الصحابة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي - ﷺ - ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكره فذكرت ذلك لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي نا أبو أمامة\".\n٦١٩٠ - شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن المقبري، عن أبي هريرة \"أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت قال: أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي - ﷺ - وتقول: اللهم إن عبدك فلانًا كان لا يشرك بك شيئًا وأنت أعلم به إن كان محسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده\".","vol":"3","page":1383},{"text":"الدعاء فيها\nمن حديث أبي هريرة بإسناد صالح مرفوعًا: \"إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء\".\n٦١٩١ - أبو صالح (م) (١)، حدثني معاوية بن صالح، عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير سمعت عوف بن مالك يقول: \"صلى رسول الله - ﷺ - على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلا خيرًا من أهله وزوجة خيرًا من زوجته وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت\". وحدثني معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف نحوه.\nرواه ابن وهب (م) (٢) عن معاوية بإسناديه وقال: \"أو من عذاب النار\".\n٦١٩٢ - عيسى بن يونس (م) (٣)، نا أبو حمزة الحمصي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف: \"صليت مع رسول الله - ﷺ - على جنازة ففهمت من صلاته عليه قال: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء ثلج أو برد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وزوجًا خيرًا من زوجه وأهلا خيرًا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن أكون أنا الميت\".\n٦١٩٣ - الوليد بن مزيد، سمعت الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو إبراهيم الأشهلي، حدثني أبي \"أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول في الصلاة على الميت: اللهم\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٦٢ رقم ٩٦٣) [٨٣] من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٤٥ رقم ١٠٢٥) والنسائي (٤/ ٧٣ رقم ١٩٨٣) من طريق ابن وهب، من طريق عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) هو السابق.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٦٣ رقم ٩٦٣) [٨٦].","vol":"3","page":1384},{"text":"اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا\".\n٦١٩٤ - قال: وحدثني يحيى، عن أبي سلمة بهذا وقال: \"ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا (فتوفاه) (١) على الإيمان\" رواه بشير بن بكير عن الأوزاعي بإسناديه وزاد في أوله: \"اللهم اغفر لأولنا وآخرنا\". ورواه ابن أبي عروبة والدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن النبي - ﷺ - مرسلا. ورواه هقل (د) وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي فوصله بأبي هريرة.\n٦١٩٥ - الحكم بن موسى، نا هقل بن زياد، عن الأوزاعي ولفظه: \"كان ﵇ إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا (فتوفاه) (١) على الإيمان\".\nولفظ شعيب (د) (٢) عن الأوزاعي الإيمان في أوله والإسلام في آخره وزاد: \"اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده\".\n٦١٩٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا الأصم، نا محمد بن سنان، أنا عمر بن يونس، نا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، عن عائشة قالت: كان ﵇ يقول على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا. . .\" إلى قوله \"فتوفه على الإيمان\".\n٦١٩٧ - عبد الله بن رجاء، عن همام، نا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه \"أنه شهد النبي - ﷺ - صلى على ميت فسمعه يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. . .\" الحديث.\n٦١٩٨ - حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - كان يقول في الصلاة على الميت. . .\" نحوه. قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الباب فقال: أصح شيء فيه: أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه ولوالده صحبة. قلت له: فقيل هو عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. فأنكر ذلك وقال أبو قتادة سلمي.\n٦١٩٩ - عبد الوارث، نا عقبة بن سيار أبو الجُلاس، عن علي بن شماخ قال: \"شهدت مروان سأل أبا هريرة: كيف سمعت النبي - ﷺ - يصلي على الجنازة؟ قال: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها\". خالفه شعبة في إسناده فوهم.\n_________\n(١) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": فتوفه.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢١١ رقم ٣٢٠١).","vol":"3","page":1385},{"text":"٦٢٠٠ - أبو الوليد، نا شعبة عن جُلاس، سمعت عثمان بن شماس قال: \"بعثني سعيد بن العاص إلى المدينة فكنت مع مروان فمر أبو هريرة فقال بعض حديثك يا أبا هريرة فمضى ثم أقبل فقلنا: الآن نقع به فقال: كيف سمعت رسول الله - ﷺ - يصلي على الجنازة؟ فقال: أنت خلقتها أو خلقته. . .\" فذكر مثله إلا أنه قال: \"تعلم سرها وعلانيتها\" (١). أعضله أبو بلج.\n٦٢٠١ - زائدة، حدثني يحيى بن أبي سُليم، سمعت الجلاس يحدث قال: \"سأل مروان أبا هريرة. . .\" الحديث.\n٦٢٠٢ - ابن علية، أنا زياد بن مخراق، عن عقبة بن سيار، عن رجل قال: \"كنا قعودًا مع أبي هريرة فقام عليه مروان فقال: يا أبا هريرة ما تزال تحدث بأحاديث لا نعرفها. ثم انطلق ثم رجع إليه فقال: كيف الصلاة على الميت؟ قال: مع قولك آنفًا! قال: نعم. قال: كنا نقول: اللهم أنت ربها. . .\".\n٦٢٠٣ - موسى بن يعقوب الزمعي، حدثني شرحبيل بن سعد. \"حضرت ابن عباس صلى بنا على جنازة بالأبواء فكبر ثم اقترأ بأم القرآن رافعًا صوته بها ثم صلى على النبي - ﷺ - ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدًا عبدك ورسولك أصبح فقيرًا إلى رحمتك وأصبحتَ غنيًّا عن عذابه تخلى من الدنيا وأهلها إن كان زاكيًا فزكه وإن كان مخطئًا فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال: يا أيها الناس، إني لم أقرأ عليها إلا لتعلموا أنها سنة\" وفي الدعاء أحاديث كثيرة ثمَّ عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة.\n٦٢٠٤ - شعبة عن إبراهيم الهجري (ق) (٢)، عن ابن أبي أوفى قال: \"ماتت ابنة له فخرج على بغلة خلف الجنازة فجعل النساء يرثين فقال: لا ترثين فإن رسول الله - ﷺ - نهى عن المراثي ولكن لتقض إحداكن من عبرتها ما شاءت. قال: ثم صلى عليها وكبر أربعًا فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين نستغفر لها وندعو ثم قال: كان رسول الله - ﷺ - يصنع هكذا\".\nالتحلل بتسليمة ومن قال تسليمتين تسليمًا خفيًا\n٦٢٠٥ - حفص بن غياث، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢١٠ رقم ٣٢٠٠) من طريق علي بن شماخ، عن أبي هريرة بنحوه.\n(٢) ابن ماجه (١/ ٤٨٢ رقم ١٥٠٣).","vol":"3","page":1386},{"text":"صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا وسلم تسليمة\".\nقلت: أبوه مجهول.\n٦٢٠٦ - يزيد بن هارون، أنا الحجاج بن أرطأة، عن عمير بن سعيد: \"صليت خلف علي على جنازة ابن مكفف فكبر أربعًا وسلم واحدة\".\n٦٢٠٧ - الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"تسليمة - يعني في الجنازة\".\n٦٢٠٨ - نعيم بن حماد، أنا ابن المبارك، عن زائدة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس \"أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة\". وعن واثلة بن الأسقع مثله. ورويناه عن جابر وأنس وأبي أمامة بن سهل وغيرهم.\n٦٢٠٩ - شريك، عن إبراهيم الهجري قال: \"أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة بنته فكبر أربعًا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله - ﷺ - يصنع - أو هكذا صنع - ثم ركب دابته وقال للغلام أين أنا؟ قال: أمام الجنازة. قال: ألم أنهك؟ وكان قد كف\".\n٦٢١٠ - موسى بن أعين، عن خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله قال: \"ثلاث خلال كان رسول الله - ﷺ - يفعلهن فتركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة\".\nقلت: سنده صالح.\nوروينا في حديث أبي أمامة بن سهل عن رجال من الصحابة يسلم تسليمًا خفيًّا وفي رواية يسلم سرًّا.\n٦٢١١ - عمرو العنقزي، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس \"أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية\".\n٦٢١٢ - عبد الوهاب، نا معمر، عن الزهري: \"سمعت سهل (١) بن سعد يقول لسعيد: من سنة الصلاة على الميت أن يكبر، ثم يصلي على النبي - ﷺ -، ثم يجتهد للميت في الدعاء،\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للخلاف في إسناده هل هو سهل أم أبو أمامة.","vol":"3","page":1387},{"text":"ثم يسلم في نفسه\" وروي عن عبد الواحد بن زياد عن معمر نحوه، وعندي أنه غلط الصواب عن أبي أمامة بن سهل.\n٦٢١٣ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه\".\nويرفع يديه في التكبيرات\n٦٢١٤ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنازة وإذا قام من الركعتين في يعني المكتوبة\" ويذكر عن أنس \"أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة\". قال الشافعي: بلغني عن ابن المسيب وعروة مثل ذلك. قال المؤلف: ورويناه عن قيس بن أبي حازم وعطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين.\nذكر المسبوق\nقال المؤلف: يفتتح بنفسه فإذا فرغ الإمام كبر ما بقي عليه لقوله ﵇: \"ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا\". وروينا عن ابن سيرين وابن شهاب قالا: \"يقضي ما فاته\".\nومن فاتته مع الإمام صلاها بعده\n٦٢١٥ - العلاء بن صالح، عن الحكم، عن حنش قال: \"مات سهل بن حنيف فأتي به الرحبة فصلى عليه علي، فلما أتينا الجبانة لحقنا قرظة بن كعب في ناس فقالوا: يا أمير المؤمنين لم نشهد الصلاة عليه. فقال: صلوا عليه. فصلى بهم قرظة\" سمعه منه عبيد الله بن موسى.\n٦٢١٦ - زائدة، عن أبي إسحاق، عن علقمة قال: \"صلى علي على يزيد بن المكفف النخعي فجاء قرظة وأصحابه بعد الدفن فأمرهم أن يصلوا عليه\".\n٦٢١٧ - الثوري، عن شبيب، عن غرقدة، عن المستظل \"أن عليًا صلى على جنازة بعد ما صلي عليها\".\n٦٢١٨ - شريك، عن محمد بن عبد الله، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة \"أن أبا موسى صلى على الحارث بن قيس الجعفي بعد ما صلي عليه أدركهم بالجبان\".\n٦٢١٩ - حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أنس بن سيرين \"أن أنسًا أتى جنازة وقد صلي عليها والسرير موضوع فصلى قبل السرير\".\n_________\n(١) تقدم.","vol":"3","page":1388},{"text":"الصلاة على القبر\n٦٢٢٠ - شعبة (خ م) (١)، عن الشيباني، عن الشعبي \"أخبرني من مر مع نبيكم - ﷺ - على قبر منبوذ فأمنا وصفنا خلفه قيل من حدثك؟ قال: ابن عباس\".\n٦٢٢١ - جرير (خ م) (١)، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس: \"صلى رسول الله - ﷺ - على رجل بعد ما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه. فقال: من هذا؟ قالوا: دفن البارحة. فصلى عليه\". وفي لفظ (خ) فصلوا عليه.\n٦٢٢٢ - ابن إدريس (م) (١)، عن الشيباني، عن الشعبي (٢): \"انتهى رسول الله - ﷺ - إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعًا. قلت لعامر: من حدثك؟ قال: ابن عباس\" وكذا رواه الثوري وعدة وخالفهم هريم بن سفيان. إسحاق البلولي، نا هريم، عن الشيباني فقال: \"بعد موته بثلاث\" وروي عن إسماعيل بن زكريا، عن الشيباني فقال: \"بعد دفنه بليلتين\".\n٦٢٢٣ - بشر بن آدم، نا أبو عاصم، عن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - صلى على قبر بعد شهر\". تفرد به بشر وخولف رواه عباس الدوري، نا أبو عاصم ولفظه: \"صلى على قبر بعد ما دفن\". وكذلك قال عبد الرزاق والفرياني ووكيع والجماعة عن سفيان.\n٦٢٢٤ - وهب (م) (٣)، نا شعبة، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن عباس \"أتى رسول الله - ﷺ - على قبر منبوذ فصلى عليه وصلينا عليه\".\n٦٢٢٥ - إبراهيم بن طهمان (م) (٤)، عن أبي حَصين، عن الشعبي، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - صلى على قبر بعد ما دفن\". رواه جماعة عن إبراهيم هكذا.\n٦٢٢٦ - وقال حفص بن عبد الله: نا إبراهيم بن طهمان، عن الشيباني، عن عامر، عن ابن عباس قال: \"كنت مع رسول الله - ﷺ - إذ مر بقبر حديث عهد بدفن فقال: قبر من هذا؟\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤) [٦٩].\nوأخرجه البخاري (٣/ ٢٢٢ رقم ١٣١٩) وأبو داود (٢٠٩ - ٢١٠ رقم ٣١٩٦) والترمذي (٣/ ٣٥٥ رقم ١٠٣٧) وابن ماجه (١/ ٤٩٠ رقم ١٥٣٠) من طرق عن الشعبي به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤) [٦٩].","vol":"3","page":1389},{"text":"قيل: قبر فلان. فنزل فصف أصحابه خلفه فصلى عليه وأنا فيمن صلى عليه\".\nقلت: والآخر محفوظ.\nوروي في ذلك من حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما.\n٦٢٢٧ - غندر (م) (١)، نا شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - صلى على قبر امرأة بعد ما دفنت\". ذكر مسلم أول الحديث.\n٦٢٢٨ - خالد بن خداش، نا حماد، عن ثابت، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - مر بقبر يدفن فقال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان. قال: أفلا آذنتموني. قال: فصغروا أمره وحقروه فصلى عليه بعد ما دفن وقال: هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله لينورها بصلاتي عليها\".\n٦٢٢٩ - مسدد وسليمان (خ) (٢)، نا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة \"أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي - ﷺ - فسأل عنه فقالوا: مات. قال: أفلا آذنتموني به، دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه\".\nأبو كامل (م) (٣)، نا حماد بهذا وقال: \"فصلى عليها\". ثم قال: \"إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليها\". رواه أحمد بن عبدة، عن حماد، عن ثابت فجعل هذه الزيادة من مراسيل ثابت.\nعفان، نا حماد بهذا وقال بعد \"فصلى عليها\" ثم قال ثابت عند ذلك أو في حديث آخر: \"إن هذه مملوءة. . .\" الحديث.\n٦٢٣٠ - حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن يونس، عن ثابت، عن أبي رافع عن أبي هريرة \"أن رجلا كان يتبع هذا المسجد فيلقطه ففقده رسول الله - ﷺ - فقال: ما فعل فلان؟ قيل: مات. فانطلق من شاء الله من أصحابه فأمرهم فصفوا ثم تقدم فصلى عليه بهم\".\nورواه حماد بن واقد عن ثابت مختصرًا بإسناده \"أن النبي - ﷺ - صلى على قبر بعد ثلاثة أيام\". حماد ضعيف وصح في خبر حماد بن زيد \"فسأل عنها بعد أيام\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٥٩ رقم ٩٥٥) [٧٠].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٩٠ رقم ١٥٣١) من طريق غندر به.\n(٢) البخاري (٣/ ٢٤٣ رقم ١٣٣٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١١ رقم ٣٢٠٣)، وابن ماجه (١/ ٤٨٩ رقم ١٥٢٧) كلاهما من طريق حماد به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٥٩ رقم ٩٥٦) [٧١].","vol":"3","page":1390},{"text":"٦٢٣١ - عمرو بن عون، عن هشيم، عن عثمان بن حكيم، عن خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت قال: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - إلى البقيع فرأى قبرًا جديدًا فسأل عنه فذكر له فعرفه فقال: أفلا آذنتموني. قيل: يا رسول الله، كنت قائلا فكرهنا أن نؤذيك. فقال: لا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت بين أظهركم إلا آذنتموني فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصلى عليه فصفنا عليه وكبر أربعًا\" (١). وروى فيه عن عامر بن ربيعة وبريدة مرفوعًا.\n٦٢٣٢ - بشر بن بكير، حدثني الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، أن بعض أصحاب رسول الله - ﷺ - أخبره \"أن رسول الله - ﷺ - كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم أحد غيره، وأن مسكينة من أهل العوالي طال سقمها فكان رسول الله - ﷺ - يسأل عنها من حضرها من جيرانها وأمرهم أن لا يدفنوها إذا حدث بها حدث فيصلي عليها فتوفيت ليلا فاحتملوها وأتوا مجامع الجنائز - أو قال: موضع الجنائز - عند مسجد رسول الله - ﷺ - ليصلي عليها كما أمرهم فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يهجّدوا رسول الله - ﷺ - من نومه، فصلوا عليها ثم انطلقوا بها، فلما أصبح سأل عنها فأخبر فقال: ولم صنعتم؟ انطلقوا فانطلقوا معه حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله - ﷺ - كما تصف الصلاة على الجنائز فصلى عليها رسول الله - ﷺ - وكبر أربعًا كما يكبر على الجنائز\".\n٦٢٣٣ - محمد بن حميد، نا مهران بن أبي عمر، نا أبو سنان سعد بن سنان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه \"أن رسول الله - ﷺ - مر على قبر جديد حديث عهد بدفن ومعه أبو بكر فقال: قبر من هذا؟ قال: أم محجن كانت مولعة بلقط القذى من المسجد. فقال: أفلا آذنتموني! فقالوا: كنت نائمًا فكرهنا أن نهيجك. قال: فلا تفعلوا فإن صلاتي على موتاكم نور لهم في قبورهم. قال: فصف أصحابه فصلى عليها\".\nقال أبو سنان: فعرضته على عمرو بن مرة فقال: \"إن أبا موسى وأصحابه صلوا على قبر بعد ما دفن وقال: إلا سبق القوم بالصلاة عليه\".\nقلت: إِسناده لين.\n٦٢٣٤ - ابن أبي عروبة والدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب (٢) \"أن رسول الله\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1391},{"text":"- ﷺ - صلى على أم سعد بعد موتها بشهر\". مرسل صحيح.\n٦٢٣٥ - سويد بن سعيد - وهذا مما نقم عليه - نا يزيد بن زريع، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله - ﷺ -: \"هذه وهذه في الدية سواء - يعني الخنصر والإبهام - فقيل له: لو صليت على أم سعد. فصلى عليها وقد أتى لها شهر وقد كان النبي - ﷺ - غائبًا\".\n٦٢٣٦ - الفسوي، نا حجاج، نا حماد، أخبرني أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة \"أن البراء بن معرور كان أول من استقبل القبلة وكان أحد النقباء، فقدم المدينة قبل أن يهاجر رسول الله - ﷺ - فجعل يصلي نحو القبلة، فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله - ﷺ - يضعه حيث شاء وقال: وجهوني في قبري نحو القبلة. فقدم النبي - ﷺ - بعد سنة فصلى عليه هو وأصحابه وَوَرَّث ثلث ميراثه على ولده\". كذا عندي، والصواب \"بعد شهر\" وهذا مرسل، وقد روينا للدراوردي، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه موصولا دون الباقين.\n٦٢٣٧ - أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: \"مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالصفاح أو قريبًا منها فحملناه على عواتق الرجال حتى دفناه بمكة فقدمت عائشة بعد وفاته فقالت: أين قبر أخي؟ فأتته فصلت عليه\" زاد غيره بعد وفاته: \"بشهر\".\n٦٢٣٨ - حماد، عن أيوب، عن نافع: \"قدم ابن عمر بعد وفاة عاصم بن عمر [بثلاث] (١) فأتى قبره فصلى عليه\".\nالصلاة على الغائب بالنية\n٦٢٣٩ - صالح (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما \"أن رسول الله - ﷺ - نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم\". وزاد ابن المسيب عن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - صفهم في المصلى وصلى عليه وكبر أربعًا\".\n٦٢٤٠ - ابن جريج (خ م) (٣)، عن عطاء، عن جابر قال رسوله الله - ﷺ -: \"مات اليوم\n_________\n(١) في \"الأصل\": ثلاثًا. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٧/ ٢٣٠ رقم ٣٨٨٠)، ومسلم (٢/ ٦٥٧ رقم ٩٥١) [٦٣].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٩٤ رقم ٢٠٤٢) من طريق صالح به.\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1392},{"text":"رجل صالح فصلوا على أصحمة\".\n٦٢٤١ - ابن أبي عروبة (خ) (١)، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - لما بلغه موت النجاشي قال: صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم. فصلى عليه وصفنا صفوفًا فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وكان اسمه أصحمة\". اختصره (خ).\n٦٢٤٢ - ابن علية (م) (٢)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه - يعني النجاشي\".\nحرب بن شداد، عن يحيى، عن أبي قلابة نحوه وزاد: \"فصفنا خلفه كما نصف على الميت وصلينا عليه كما نصلي على الميت\".\nالنجاشي كان مسلمًا ففي حديث أبي بردة، عن أبي موسى في قصة قدوم جعفر أرض الحبشة وقول النجاشي له: مرحبًا بكم وبمن جئتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى \"ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه\". رواه أبو إسحاق عن أبي بردة.\n٦٢٤٣ - يزيد بن هارون، أنا العلاء أبو محمد الثقفي، سمعت أنسًا قال: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى، فأتى جبريل رسول الله - ﷺ - فقال: يا جبريل ما للشمس؟ قال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: وفيم ذاك؟ قال: كان يكثر قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ بالليل والنهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم. قال: فصلى عليه ثم رجع\". العلاء ابن زيد ويقال ابن زيد له مناكير.\nقلت: قال ابن المديني: كان يضع الحديث.\nالجنيدي، نا البخاري قال: العلاء بن زيد الثقفي عن أنس منكر الحديث.\n٦٢٤٤ - عثمان بن الهيثم المؤذن، نا محبوب بن هلال، عن ابن أبي ميمونة - يعني عطاء - عن أنس \"نزل جبريل فقال: يا محمد، مات معاوية بن معاوية أفتحب أن تصلي عليه؟ قال:\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٥٧ رقم ٩٥٣) [٦٧].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٥٧ رقم ١٩٤٦) من طريق إسماعيل بن علية به.","vol":"3","page":1393},{"text":"نعم. قال: فضرب جبريل بجناحه فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك فقال النبي - ﷺ -: يا جبريل، بما نال هذه المنزلة؟ قال: بحبه ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وقراءته إياها جائيًا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا\". قال البخاري: محبوب لا يتابع عليه.\nقلت: وهو مجهول.\nالصلاة على الجنازة في المسجد\n٦٢٤٥ - موسى بن عقبة (خ م) (١) والدراوردي (م) (٢)، عن عبد الواحد بن حمزة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة \"أنها أمرت لسعد بن أبي وقاص أنه يمر به في المسجد ليصلى عليه فأنكر ذلك الناس فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله - ﷺ - على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد\". وزاد ابن عقبة: \"فمر به في المسجد فجعل يوقف على الحجر فيصلين عليه ثم بلغ عائشة أن بعض الناس عاب ذلك وقال: هذه بدعة. فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن دعونا بجنازة سعد تدخل المسجد وما صلى رسول الله - ﷺ - على سهيل إلا في جوف المسجد\".\n٦٢٤٦ - الضحاك بن عثمان (م) (٣)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة \"أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله - ﷺ - على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه\".\n٦٢٤٧ - إسماعيل بن أبان الغنوي - متروك - نا هشام، عن أبيه عن عائشة قالت: \"ما ترك أبو بكر دينارًا ولا درهمًا ودفن ليلة الثلاثاء وصُلي عليه في المسجد\".\n٦٢٤٨ - عبد الله بن الوليد العدني، نا سفيان، عن هشام، عن أبيه (٤) \"أن أبا بكر صُلي\n_________\n(١) كذا رقم فوقه المصنف وهو وهم فلم يخرج البخاري هذا الحديث ولم يعزه المزي في الأطراف له والحديث أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٨ رقم ٩٧٣) [١٠٠].\n(٢) مسلم (٢/ ٦٦٨ رقم ٩٧٣) [٩٩].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٥١ رقم ١٠٣٣) من طريق الدراوردي به، وقال هذا حديث حسن.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٧ رقم ٣١٨٩) وابن ماجه (١/ ٤٨٦ رقم ١٥١٨) كلاهما من طريق صالح بن عجلان، عن عباد به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٦٩ رقم ٩٧٣) [١٠١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٧ رقم ٣١٩٠) من طريق الضحاك به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1394},{"text":"عليه في المسجد\".\n٦٢٤٩ - الفسوي، نا سليمان بن حرب، نا وهيب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن عمر صُلي عليه في المسجد وصلى عليه صهيب\" فأما حديث:\n٦٢٥٠ - ابن أبي ذئب (د ق) (١)، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. قال صالح: فرأيت الجنازة توضع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعًا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها\" تفرد به صالح وهو مختلف في عدالته، خرجه مالك.\nالميت يدفنه الأفقه أو أقربهم به\n٦٢٥١ - إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر قال: \"غسل رسول الله - ﷺ - علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره\". وحدثني مرحب - أو ابن أبي ذي مرحب - \"أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله\". رواه زهير بن معاوية (د) (٢) عنه.\n٦٢٥٢ - ابن عيينة (د) (٣)، عن ابن أبي خالد، عن عامر، عن أبي مرحب \"أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي - ﷺ - قال: كأني انظر إليهم أربعة\".\n٦٢٥٣ - عبد الواحد بن زياد نا معمر (د) (٤)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قال علي: \"غسلت رسول الله - ﷺ - فذهبت انظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا وكان طيبًا حيًّا وميتًا، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله - ﷺ - ولُحِدَ لرسول الله - ﷺ - لحدًا ونصب عليه اللبن نصبًا\".\nقلت: صالح هو شقران. ورواه ابن المبارك وصفوان بن عيسى.\n٦٢٥٤ - ابن إسحاق، حدثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كان الذين نزلوا في قبر رسول الله - ﷺ - علي والفضل وقثم بن العباس وشقران\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢١٣ رقم ٣٢٠٩).\n(٣) أبو داود (٣/ ٢١٣ رقم ٣٢١٠).\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1395},{"text":"قلت: قثم أصغر من عبد الله بن عباس هو من أقران الحسين ورضع معه فهو يصغر عن ذلك، شيخ ابن إِسحاق ضعيف.\nوبالإسناد إلى ابن عباس قال: وقد قال أوس بن خولي يا علي \"أنشدك الله حظنا من رسول الله - ﷺ - فقال له: انزل. فنزل مع القوم فكانوا خمسة\".\n٦٢٥٥ - محمد بن مسلم الطائفي (د) (١)، نا عمرو، عن جابر قال: \"رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله - ﷺ - في القبر وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم. وإذا هو رجل الأواه الذي كان يرفع صوته بالذكر\".\n٦٢٥٦ - فليح (خ) (٢)، أنا هلال بن علي، عن أنس قال: \"شهدنا ابنة لرسول الله - ﷺ - وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال: هل منكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال: أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها\". وقال البخاري: وقال ابن المبارك: عن فليح أراه يعني الذنب.\nعبدان، أنا ابن المبارك، أنا فليح بهذا ولفظه: \"هل فيكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة - أو أبو ذر -: أنا. . .\" الحديث. قال فليح: فظننت أنه يعني الذنب.\n٦٢٥٧ - الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى \"أن عمر كبر على زينب بنت جحش أربعًا ثم أرسل إلى أمهات المؤمنين: من يدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها قال: صدقن\".\nما روي في ستر القبر بثوب\n٦٢٥٨ - يحيى بن عقبة، عن علي بن بذيمة، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"ظلل رسول الله - ﷺ - قبر سعد بثوبه\". يحيى واه.\n٦٢٥٩ - زهير، عن أبي إسحاق \"أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبًا، وقال: إنه رجل. وكان عبد الله قد رأى النبي - ﷺ -\". إسناده صحيح.\n٦٢٦٠ - وعن رجل، عن علي \"أنه أتاهم قال: ونحن ندفن ميتًا وقد بَسط الثوب على قبر فحدثه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء\". رواه يوسف القاضي في السنن.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٣/ ١٨٠ رقم ١٢٨٥).","vol":"3","page":1396},{"text":"من قال يسل الميت من قبل رجل القبر\n٦٢٦١ - شعبة (د) (١)، عن أبي إسحاق قال: \"أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال: هذا من السنة\" إسناده صحيح. وروينا هذا عن ابن عمر وأنس.\n٦٢٦٢ - ابن جرير، عن عمران بن موسى (٢) \"أن رسول الله - ﷺ - سل من قبل رأسه\" منقطع.\n٦٢٦٣ - الشافعي، أنا الثقة، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"سُل رسول الله - ﷺ - من قبل رأسه\".\n٦٢٦٤ - الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر (٢) \"أن رسول الله - ﷺ - سل من قبل رأسه وأبو بكر وعمر\". قال المؤلف هذا المشهور فيما بين أهل الحجاز.\n٦٢٦٥ - الحماني، نا أبو بردة عمرو بن يزيد، نا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: \"أدخل النبي - ﷺ - من قبل القبلة وألحد له لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا\". أبو بردة كوفي ضعفه ابن معين وغيره.\n٦٢٦٦ - [منهال] (٣) بن خليفة، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس: \"دخل رسول الله - ﷺ - قبرًا ليلا وأسرج له سراج واحدة من قبل القبلة وكبر عليه أربعًا ثم قال: رحمك الله إن كنت لأواهًا تاليًا للقرآن\" إسناده ضعيف.\nما يقال إذا أدخل الميت قبره\n٦٢٦٧ - همام (د) (٤)، عن قتادة، عن أبي الصديق، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله\".\nأبو خيثمة، نا وكيع، نا همام بهذا ولفظه: \"إذا وضعتم الميت في قبره فقولوا\". تفرد\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢١٣ رقم ٣٢١١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل\": منها. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (٣/ ٢١٤ رقم ٣٢١٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٦٨ رقم ١٠٩٢٧) من طريق همام به.","vol":"3","page":1397},{"text":"برفعه همام وهو ثقة، لكن شعبة والدستوائي وقفاه. لفظ شعبة، عن قتادة، عن أبي الصديق \"شهدت ابن عمر وضع ميتًا في قبره فقال ذلك\". ولفظ هشام \"أن ابن عمر كان إذا وضع الميت قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله - ﷺ -\".\n٦٢٦٨ - هشام بن عمار، نا حماد بن عبد الرحمن، نا إدريس بن صبيح الأودي، عن سعيد بن المسيب \"حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ في تسوية اللبن قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جثتها وصعد بروحها ولقها منك رضوانًا. فقلت لابن عمر: أشيء سمعته من رسول الله - ﷺ - أم شيء قلته برأيك؟ قال: إني إذًا لقادر على القول، بل سمعته من رسول الله - ﷺ -\". كذا قال إدريس بن صبيح وإنما هو ابن يزيد وإسناده ضعيف. وروينا عن البياضي، عن النبي - ﷺ - في ذلك أنه قال: \"بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله\".\n٦٢٦٩ - شعبة، عن الحكم، عن عمير بن سعيد: \"شهدت عليًا أدخل ميتًا في قبره فقال: اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرًا وأنت أعلم به كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فاغفر له ذنبه ووسع له في مدخله\".\nما يقال بعد الدفن\n٦٢٧٠ - هشام بن يوسف (ت ق) (١)، عن عبد الله بن بحير، عن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: \"كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إن القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ثم قال عثمان: ما رأيت منكرًا إلا والقبر أفظع منه\".\nوقال (د) (٢): \"كان النبي - ﷺ - إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لميتكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل\".\nقلت: حسنه (ت) وروى شطره الأخير أبو داود.\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٤٧٩ رقم ٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢/ ١٤٢٦ رقم ٤٢٦٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢١٥ رقم ٣٢٢١).","vol":"3","page":1398},{"text":"٦٢٧١ - الثوري، عن منصور، عن كثير بن مدرك \"أن عمر كان إذا سوى على الميت قال: اللهم أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة وذنبه عظيم فاغفر له\".\n٦٢٧٢ - ابن جريج، نا ابن أبي مليكة \"رأيت ابن عباس لما فرغ من قبر عبد الله بن السائب فقام الناس عنه قام ابن عباس فوقف عليه ودعا له\".\n٦٢٧٣ - يزيد بن أبي حبيب (م) (١)، عن ابن شماسة المهري قال: \"حضرنا عمرو بن العاص وهو في السياق فقال لابنه عبد الله: إذا مُت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا عليَّ التراب سنًّا، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها فإني أستأنس حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي\".\nالتلاوة عند القبر\n٦٢٧٤ - مبشر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه \"أنه قال لبنيه: إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، وسنوا عليّ التراب سنًّا واقرءوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك\".\nكراهية الذبح عند القبر\n٦٢٧٥ - معمر (د) (٢)، عن ثابت، عن أنس قال رسول الله - ﷺ -: \"لا عقر في الإِسلام\" قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شيئًا.\nمن كره نقل الميت من أرض إلى أرض\n٦٢٧٦ - الثوري (عو) (٣)، عن الأسود بن قيس، عن نبيح، عن جابر قال: \"لما كان يوم أحد نقل القتلى ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول الله - ﷺ -: إن رسول الله - ﷺ - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. بعد ما حملت أمي أبي وخالي عديلين لتدفنهم في البقيع فردوا\".\nقلت: صححه (ت) ونبيح ما روى عنه آخر.\n_________\n(١) مسلم (١/ ١١٢ رقم ١٢١) [١٩٢].\n(٢) أبو داود (٣/ ٢١٦ رقم ٣٢٢٢).\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٠٢ رقم ٣١٦٥)، والنسائي (٤/ ٧٩ رقم ٢٠٠٤) كلاهما من طريق الثوري، والترمذي (٤/ ١٨٧ رقم ١٧١٧) من طريق شعبة، وابن ماجه (١/ ٤٨٦ رقم ١٥١٦) من طريق ابن عيينة كلهم عن الأسود به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ونبيح ثقة.","vol":"3","page":1399},{"text":"٦٢٧٧ - يحيى بن حمزة، عن عروة بن رويم (١) \"أن أبا عبيدة هلك بفحل فقال: ادفنوني خلف النهر. ثم قال: ادفنوني حيث قبضت\".\n٦٢٧٨ - الثوري، عن منصور ابن صفية، عن أمه قالت: \"مات أخ لعائشة بوادي الحبشة فحمل من مكانه فأتيناها نعزيها فقالت: ما أجد في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه\".\nالرخصة وأنها مفضولة\n٦٢٧٩ - ابن المبارك، أنا داود بن قيس، حدثتني أمي قالت: \"مات سعد بالعقيق وهو على نحو من عشرة أميال [فرأيته] (٢) حمل على الأعناق حتى أدخل به المسجد فوضع عند بيوت النبي - ﷺ - بفناء الحجر فصلى عليه الإمام وصلين عليه بصلاة الإمام\".\n٦٢٨٠ - يونس، عن الزهري قال: \"حمل سعد بن أبي وقاص من العقيق إلى المدينة، وحمل أسامة من الجرف\".\n٦٢٨١ - نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة \"أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي بالحُبْشِيّ على رأس أميال من مكة فنقله ابن صفوان إلى مكة\". وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة نحوه وقال: \"مات بالصفاح أو قريبًا منها\".\nمن حول الميت من قبره إلى آخر لحاجة\n٦٢٨٢ - شعبة (خ) (٣)، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر قال: \"دفن مع أبي رجل يوم أحد فلم تطب نفسي حتى أخرجته فدفنته على حدة\".\nوأخرجه (خ) (٤) من حديث حسين المعلم، عن عطاء قال: \"فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم دفنته هنية غير أذنه\" قال: وبعض أهل العلم يقولون إنما هو عند أذنه.\n٦٢٨٣ - حماد بن زيد (د) (٥)، عن أبي مسلمة سعيد، عن أبي نضرة، عن جابر قال: \"دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذاك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئًا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": فرأيت. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٥٢).\nوأخرجه النسائي (٤/ ٨٤ رقم ٢٠٢١) من طريق شعبة به.\n(٤) البخاري (٣/ ٢٥٤ رقم ١٣٥١).\n(٥) أبو داود (٣/ ٢١٨ رقم ٣٢٣٢).","vol":"3","page":1400},{"text":"من كره أن يكشف عن ميت خوف تكسيره\n٦٢٨٤ - هشام بن عروة، عن أبيه قال: \"ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن في غيره أحب إليّ، إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن تنبش عظامه\".\n٦٢٨٥ - مالك بلغه عن عائشة أنها [قالت] (١): \"كسر عظم الميت ككسر عظم الحي\". قال الشافعي: يعني في المأثم.\n٦٢٨٦ - عبد الرزاق، أنا داود بن قيس (د ق) (٢) نا سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قال رسول الله - ﷺ -: \"كسر عظم الميت ككسره حيًّا\". قال عبد الرزاق: وأنا ابن جريج، عن سعد مثله.\n٦٢٨٧ - أخبرنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرقي، نا محمد بن يحيى، نا أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: \"كسر عظم الميت ككسره حيًّا\".\nقلت: تفرد به الزبيري هكذا.\nمن رأى الدفن في أرض بإذن مالكها\n٦٢٨٨ - أبو عوانة، (خ) (٣) عن حصين، عن عمرو بن ميمون \"أن عمر قال لابنه: انطلق إلى عائشة. فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين. فإني اليوم لست للمؤمنين أميرًا، وقل: يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. قال: فسلم فاستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فأبلغها فقالت: قد كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. قال: فجاء فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر. فقال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما\n_________\n(١) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٣/ ٢١٢ رقم ٣٢٠٧) وابن ماجه (١/ ٥١٦ رقم ١٦١٦).\n(٣) البخاري (٧/ ٧٤ رقم ٣٧٠٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٩٦ رقم ١٠٦١٨) من طريق سفيان عن حصين به.","vol":"3","page":1401},{"text":"لديك؟ قال: الذي تحبُّ، قد أذنت. فقال: الحمد لله ما كان شيء أهم إليّ من ذلك المضطجع فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم فقل: يستأذن عمر. فإن أذنت لك فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. . .\" الحديث بطوله.\nالنصرانية تموت حبلى بمسلم\n٦٢٨٩ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أخبرني شيخ شامي \"أن عمر دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين\".\n٦٢٩٠ - ابن جريج، عن سليمان بن موسى (١)، عن واثلة بن الأسقع \"أنه دفن نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة المسلمين ولا النصارى\".\nالتعزية\nالجلوس عند المصيبة\n٦٢٩١ - يحيى بن سعيد (خ م د) (٢)، عن عمرة، سمعت عائشة قالت: \"لما جاء نعي ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس النبي - ﷺ - يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب وهو - شق الباب - فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر فذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب، ثم أتاه الثانية [وقال] (٣) إنهن لم يطعنه قال: انههن. فأتاه الثالثة فقال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فاحث في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله ولم تتركه من العناء\". رواه سليمان بن كثير (د) عن يحيى، وقال: \"جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن\".\nاستحباب تعزية أهل الميت\n٦٢٩٢ - إسماعيل بن أبي أويس نا قيس أبو عمارة مولى الأنصار (ق) (٤)، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول الله - ﷺ - وهو يقول: \"من عاد مريضًا فلا يزال في الرحمة حتى إذا قعد عنده استنقع فيها، ثم إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٣/ ١٩٨ رقم ١٢٩٩)، ومسلم (٢/ ٦٤٤ رقم ٩٣٥) [٣٠]. وأبو داود (٣/ ١٩٢ رقم ٣١٢٢).\nوأخرجه النسائي كذلك (٤/ ١٤ - ١٥ رقم ١٨٤٧) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) ابن ماجه (١/ ٥١١ رقم ١٦٠١).","vol":"3","page":1402},{"text":"يرجع من حيث خرج، ومن عزى أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة\".\nقلت: تابعه خالد بن مخلد (ق) (١) عن قيس هذا وليس بحجة، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يلحق جده فهو منقطع.\n٦٢٩٣ - علي بن عاصم، نا ابن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله مرفوعًا \"من عزى مصابًا فله مثل أجره\". هذا مما أنكر على علي.\n٦٢٩٤ - يونس بن محمد نا خالد بن ميسرة أبو حاتم (س) (٢)، عن معاوية بن قرة، عن أبيه \"في قصة رجل له ابن صغير يأتيان النبي - ﷺ - وإن بنيه هلك فمنعه الحزن عليه أن يحضر الحلقة فلقيه نبي الله - ﷺ - فسأله عن ابنه فأخبره أنه هلك فعزاه وقال: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدًا بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه ففتحه لك؟ قال: يا نبي الله، لا، بل يسبقني إلى أبواب الجنة أحب إليّ. قال: فذاك لك. فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداءك أهذا لهذا خاصة أم من هلك له طفل من المسلمين كان له ذلك؟ قال: بل من هلك له طفل من المسلمين كان له ذلك\".\nقلت: تابعه شعبة (س) (٢) عن معاوية.\nما يقول في التعزية\n٦٢٩٥ - سعيد بن أبي مريم، أنا نافع بن يزيد، أخبرني ربيعة بن سيف، حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو قال: \"قبرنا مع رسول الله - ﷺ - رجلا فلما رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة مقبلة لا نظنه عرفها فقال: يا فاطمة، من أين جئت؟ قالت: جئت من أهل هذا الميت، رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. قال: فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أبلغ معهم الكدى وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك\". والكدى: المقابر.\nقلت: رواه مفضل بن فضالة (د) (٣) وسعيد بن أبي أيوب (س) (٤) عن ربيعة وهو مع\n_________\n(١) انظر السابق.\n(٢) النسائي (٤/ ١١٨ رقم ٢٠٨٨).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٤/ ٢٢ - ٢٣ رقم ١٨٧٠) من طريق شعبة، عن معاوية بن قرة به.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٩٢ رقم ٣١٢٣).\n(٤) النسائي (٤/ ٢٧ - ٢٨ رقم ١٨٨٠).","vol":"3","page":1403},{"text":"نظافة سنده من مناكير ربيعة قال البخاري وابن يونس: عنده مناكير.\n٦٢٩٦ - الشافعي، أنا القاسم بن عبد الله بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (١) قال: \"لما توفي رسول الله - ﷺ - وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ودركًا من كل ما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب\".\nقلت: مرسل، والقاسم كذبه أحمد بن حنبل، وروي معناه من وجه آخر عن جعفر عن أبيه عن جابر، وروي عن أنس، وفي أسانيده ضعف.\n٦٢٩٧ - عمران بن زائدة، عن حسين بن أبي عائشة، عن أبي خالد الوالبي (١) \"أن النبي - ﷺ - عزى رجلًا فقال: يرحمك الله ويأجرك\". مرسل.\nمسح رأس اليتيم وإكرامه\n٦٢٩٨ - أبو عاصم، أنا جعفر بن خالد بن سارة، وحدثنا عنه ابن جريج قال: حدثني أبي أن عبد الله بن جعفر قال: \"لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن العباس نلعب إذ مر رسول الله - ﷺ - على دابة فقال: احملوا هذا إليّ. فجعلني أمامه ثم قال لقثم: احملوا هذا إليَّ. فجعله وراءه ما استحيا من عمه العباس أن حمل قيم ونزل عبيد الله ثم مسح برأسي ثلاثًا كلما مسح قال: اللهم اخلف جعفرًا في ولده. قلت لعبد الله بن جعفر: ما فعل قثم؟ قال: استشهد. قلت: لعبد الله: الله ورسوله كان أعلم بالخيرة. قال: أجل\".\nقلت: إِسناده صالح.\n٦٢٩٩ - حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن رجل، عن أبي هريرة \"أن رجلا شكا إلى رسول الله - ﷺ - قسوة قلبه فقال: إن أردت أن يلين قلبك، فأطعم المساكين وامسح رأس اليتيم\".\n٦٣٠٠ - حماد بن سلمة، عن محمد بن واسع (١) \"أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: أن رجلًا شكا إلى رسول الله - ﷺ - قسوة قلبه فقال: إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعمه\".\nقلت: هو منقطع.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1404},{"text":"عمل الطعام لأهل الميت\n٦٣٠١ - ابن عيينة (د ت ق) (١)، عن جعفر - هو ابن خالد - عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر أن النبي - ﷺ - قال: \"اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهن ما يشغلهن أو أتاهم ما يشغلهم\".\nقلت: حسنه (ت).\nقال سفيان: ناه جعفر بن خالد بن سارة المخزومي قال: أخبرني أبي وكان صديقًا لعبد الله بن جعفر، بمعناه.\n٦٣٠٢ - عقيل (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أنها كانت إذا مات ميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن [إلا] (٣) أهلها وحامّتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت وصنعت ثريدًا ثم صبت التلبينة عليه ثم قالت: كلوا منها فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: التلبينة مجمّةٌ لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن\".\nاستحباب تعجيل قضاء دين الميت ووصاياه\n٦٣٠٣ - سعد بن إبراهيم (ت) (٤)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تزال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه\". كذا رواه جماعة عنه.\n٦٣٠٤ - وقال سفيان وشعبة وإبراهيم بن سعد (ت ق) (٥)، عن سعد، عن عمر بن أبي\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٢)، والترمذي (٣/ ٣٢٣ رقم ٩٩٨)، وابن ماجه (١/ ٥١٤ رقم ١٦١٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١٠/ ١٥٣ رقم ٥٦٨٩)، ومسلم (٤/ ١٧٣٦ رقم ٢٢١٦) [٩٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عقيل به كما في التحفة (١٢/ ٦٢ رقم ١٦٥٣٩). وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٦ رقم ٢٠٣٩) من طريق يونس عن الزهري، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"الأصل\": إلى. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) الترمذي (٣/ ٣٨٩ رقم ١٠٧٨).\n(٥) الترمذي (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠ رقم ١٠٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٦١ رقم ٢٤١٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو أصح من الأول. يعني الذي سبقه.","vol":"3","page":1405},{"text":"سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين\".\n٦٣٠٥ - شعبة (م) (١)، نا قتادة، عن مطرف، عن أبيه قال: \"لما نزلت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ قال رسول الله - ﷺ -: يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت\".\n٦٣٠٦ - عياش بن أبي شملة، عن موسى بن يعقوب، عن أسيد بن علي بن عبيد، عن أبيه، عن أبي أسيد قال: \"كنت أصغر الصحابة وأكثرهم سماعًا فقال رسول الله - ﷺ -: لا يبقى للولد من بر الوالد إلا أربعة: الصلاة عليه والدعاء له، وإنفاذ عهده من بعده، وصلة رحمه، وإكرام صديقه\" (٢).\n٦٣٠٧ - هشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن عائشة \"أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أمي افتُلتت نفسها فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم\".\nالبكاء على الميت بلا نياحة والنهي عنها\n٦٣٠٨ - أيوب (خ) (٤)، عن حفصة، عن أم عطية قالت: \"بايعنا رسول الله فقرأ علينا ﴿لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ (٥) ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: يا رسول الله، إن فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل لها شيئًا فذهبت ثم رجعت فبايعها قالت: فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سمرة امرأة معاذ - أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ\". رواه (خ) عن مسدد. وعن أبي معمر، عن عبد الوارث عنه وليس فيه أنه استثنى لها ما أرادت، بل فيه أنه لم يجاوبها.\n٦٣٠٩ - أبو معاوية (م) (٦)، نا عاصم، عن حفصة، عن أم عطية قالت: \"لما نزلت ﴿إِذَا\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٢٧٣ رقم ٢٩٥٨) [٣].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٣٨ رقم ٣٦١٣)، والترمذي (٤/ ٤٩٤ رقم ٢٣٤٢) كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٣/ ٢٩٩ رقم ١٣٨٨)، ومسلم (٢/ ٦٩٦ رقم ١٠٠٤) [٥١].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٥٠ رقم ٣٦٤٩) من طريق هشام به.\n(٤) البخاري (١٣/ ٢١٦ رقم ٧٢١٥).\n(٥) الممتحنة، آية: ١٢.\n(٦) مسلم (٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٧) [٣٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٨ رقم ١١٥٨٧) من طريق عاصم به.","vol":"3","page":1406},{"text":"جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (١) قالت: منها النياحة. فقلت: يا رسول الله، إلا بني فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية فلا بد من أن أساعدهم. فقال: إلا بني فلان\". فأيوب أحفظ ولم يقل هذا اللفظ. ورواه هشام بن حسان عن حفصة فلم يذكر هذا.\n٦٣١٠ - وقال: حماد بن زيد (م) (٢)، نا أيوب، عن محمد، عن أم عطية: \"أخذ علينا رسول الله - ﷺ - مع البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء، وابنة أبي سبرة. . .\" الحديث.\n٦٣١١ - معمر (س) (٣)، عن ثابت، عن أنس: \"أخذ النبي - ﷺ - على النساء حين بايعهن أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية. فقال: لا إسعاد في الإسلام\".\n٦٣١٢ - ابن عيينة (م) (٤)، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة: \" [لما مات أبو سلمة] (٥) قلت: غريب وفي أرض غربة، لأبكين عليه بكاء يتحدث به. فلما تهيأت للبكاء عليه إذا امرأة تريد أن تأتيني فاستقبلها رسول الله - ﷺ - فقال: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتًا قد أخرجه الله منه؟ قالت: فكففت عن البكاء\". وفي لفظ \"تريد أن تسعدني من الصعيد فاستقبلها. . .\" فذكره \"وكففت عن البكاء فلم أبكه\". فهذا في بكاء يكون معه ندب أو نياحة، وهكذا ما مر من بكاء آل جعفر عليه.\n٦٣١٣ - أبان (م) (٦)، نا يحيى، أن زيدًا حدثه، أن أبا سلام حدثه، أن أبا مالك الأشعري حدثه، أن النبي - ﷺ - قال: \"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإن النائحة إذا لم تتب\n_________\n(١) الممتحنة، آية: ١٢.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٤٥ رقم ٩٣٦) [٣١].\nوالحديث في البخاري (٣/ ٢١٠ رقم ١٣٠٦) والنسائي (٧/ ١٤٩ رقم ٤١٨٠) من طريق حماد بن زيد به.\n(٣) النسائي (٤/ ١٦ رقم ١٨٥٢).\n(٤) مسلم (٢/ ٦٣٥ رقم ٩٢٢) [١٠].\n(٥) من \"هـ\".\n(٦) مسلم (٢/ ٦٤٤ رقم ٦٣٤) [٢٩].","vol":"3","page":1407},{"text":"قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب\".\n٦٣١٤ - الأعمش (م) (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ثنتان في الناس وهما بهم كفر: النياحة والطعن في النسب\".\n٦٣١٥ - ابن عيينة (خ) (٢)، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: \"خلال عن خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة. ونسي الثالثة قال سفيان: يقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء\".\n٦٣١٦ - عن الحسن بن عطية (د) (٣)، عن أبيه [عن جده] (٤)، عن أبي سعيد: \"لعن رسول الله - ﷺ - النائحة والمستمعة\".\n٦٣١٧ - عفير بن معدان، نا عطاء بن أبي رباح أنه كان عند ابن عمر وهو يقول: \"إن رسول الله - ﷺ - لعن النائحة والمستمعة، والحالقة والصالقة، والواشمة والموتشمة، وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر\".\nقلت: عفير واه.\nالزجر عن دعوى الجاهلية واللطم والشق والخمش وحل الشعر وقطعه\n٦٣١٨ - الأعمش (خ م) (٥)، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال عبد الله: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية\".\nالثوري (خ) (٦)، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، نا عبد الله قال رسول الله - ﷺ - مثله.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٨٠٢ رقم ٦٧) [١٢١].\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ٣١٢٨) مختصرًا.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) البخاري (٣/ ١٩٨ رقم ١٢٩٧) ومسلم (١/ ٩٩ رقم ١٠٣) [١٦٥].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٩ رقم ١٨٦٠)، وابن ماجه (١/ ٥٠٤ رقم ١٥٨٤) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٦) البخاري (٣/ ١٩٥ رقم ١٢٩٤).\nوأخرجه النسائي (٤/ ٢١ رقم ١٨٦٤) والترمذي (٣/ ٣٢٤ رقم ٩٩٩)، وابن ماجه (١/ ٥٠٤ رقم ١٥٨٤) كلهم من طريق الثوري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1408},{"text":"٦٣١٩ - جعفر بن عون (م) (١)، نا أبو العميس، سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قالا: \"أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأة تصيح برنّة ثم أفاق فقال: ألم تعلمي أن رسول الله - ﷺ - قال: إني بريء ممن حلق وسلق وحرق\".\n٦٣٢٠ - يحيى بن حمزة (خ) (٢)، عن ابن جابر، حدثني القاسم بن مخيمرة، حدثني أبو بردة قال: \"وجع أبو موسى وجعًا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله - ﷺ - فإنه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة\".\n٦٣٢١ - شعبة (م) (٣)، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي \"أن أبا موسى أغمي عليه فبكت امرأة فأفاق فقال: أنا أبرأ إليك مما برئ منه رسول الله - ﷺ - ممن حلق وسلق وحرق\".\n٦٣٢٢ - نا مسدد (د) (٤)، نا حميد بن الأسود، نا حجاج عامل عمر بن العزيز على الربذة، حدثني أسيد بن أبي أسيد، عن امرأة من المبايعات قالت: \"كان فيما أخذ علينا رسول الله - ﷺ - في المعروف أن لا نخمش وجهًا ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبًا ولا ننشر شعرًا\".\nقلت: حميد مختلف في توثيقه.\n٦٣٢٣ - حصين (خ) (٥)، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: \"أغمي على ابن رواحة فجعلت أخته تبكي عليه فتقول: واجبلاه. وتعدد، فلما أفاق قال: ما قلت لي شيئًا إلا وقد قيل لي أنت كذاك؟ ! \". ورواه عبثر عن حصين \"فلما مات لم يبك عليه\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٠ رقم ١٠٤) [١٦٧].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٢٠ رقم ١٨٦٣)، وابن ماجه (١/ ٥٠٥ رقم ١٥٨٦) كلهم من طريق جعفر بن عون به.\n(٢) البخاري (٣/ ١٩٧ رقم ١٢٩٦) تعليقًا.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٠٠ رقم ١٠٤) [١٦٧] من طريق يحيى بن حمزة به.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٠ رقم ١٠٤) [١٦٧].\n(٤) أبو داود (٣/ ١٩٤ رقم ٣١٣١).\n(٥) البخاري (٧/ ٥٨٩ رقم ٤٢٦٧).","vol":"3","page":1409},{"text":"٦٣٢٤ - إسرائيل (ق) (١)، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - نهى أن تتبع جنازة معها رنة\".\nقلت: أبو يحيى ضعف وعند ابن ماجه \"راية\".\nالترغيب في الصبر والاسترجاع\n٦٣٢٥ - الأعمش (م) (٢)، عن شقيق، عن أم سلمة سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر لنا وله واعقبنا منه عقبى صالحة. فقلتها فأعقبني الله محمدًا - ﷺ -\".\n٦٣٢٦ - إسماعيل بن جعفر (م) (٣)، نا سعد بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن سفينة، عن أم سلمة، سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، إلا أخلف الله له خيرًا منها. فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله - ﷺ - ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله - ﷺ -. قالت: فأرسل إليّ رسول الله - ﷺ - حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت: إن لي بنتًا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها وأدعو الله أن يذهب الغيرة\".\n٦٣٢٧ - جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: \"نعم العدلان ونعم العلاوة ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (٤) نعم العلاوة\".\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٥٠٤ رقم ١٥٨٣).\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٣٣ رقم ٩١٨) [٣].\n(٤) البقرة: ١٥٦، ١٥٧.","vol":"3","page":1410},{"text":"٦٣٢٨ - شعبة (خ م) (١)، نا ثابت، عن أنس قال: \"مر رسول الله - ﷺ - بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: ولم تعرفه فقيل لها: هو رسول الله. فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول الله - ﷺ - فلم تجد عنده بوابين فقالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك. فقال: إن الصبر عند أول صدمة\". وفي لفظ (م) \"عند الصدمة الأولى\". واختصره (خ م) غندر ولفظه \"الصبر عند الصدمة الأولى\".\n٦٣٢٩ - ابن المبارك (خ) (٢) أنا عاصم (م) (٣)، عن أبي عثمان، حدثني أسامة قال: \"أرسلت بنت النبي - ﷺ - أن ابني قبض فائتنا، فأرسل يعني السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ورجل، فرفع إلى رسول الله - ﷺ - الصبي ونفسه تقعقع - حسبت أنه قال: كأنها شن - ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء\".\n٦٣٣٠ - الطيالسي في المسند (٤) نا سليمان بن المغيرة (م) (٥) وحماد وجعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس.\nوناه شيخ سمعه من النضر بن أنس ودخل حديث بعضهم في بعض قال: \"وقال مالك أبو أنس لأم سليم: أرى هذا الرجل - يعني النبي - ﷺ - يحرم الخمر. فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك، فجاء أبو طلحة فخطبها. فقالت: مثلك لا يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة. فقال: ما ذاك دهرك. قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. قالت: لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله - ﷺ -. فانطلق يريد\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٧٧ رقم ١٢٨٣)، ومسلم (٢/ ٦٣٧ رقم ٦٢٦) [١٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٢ رقم ٣١٢٤)، والترمذي (٣/ ٣١٤ رقم ٩٨٨) والنسائي (٤/ ٢٢ رقم ١٨٧٠) كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٣/ ١٨٠ رقم ١٢٨٤).\nوأخرجه النسائي (٤/ ٢١ - ٢٢ رقم ١٨٦٨) من طريق ابن المبارك به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٣٥ رقم ٩٢٣) [١١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٣ رقم ٣١٢٥)، وابن ماجه (١/ ٥٠٦ رقم ١٥٨٨) كلاهما من طريق عاصم به.\n(٤) مسند الطيالسي (٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٢٠٥٦).\n(٥) مسلم (٤/ ١٩٠٩ رقم ٢١٤٤) [١٠٧]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٨ رقم ٤٩٥١) من طريق حماد، والنسائي (٥/ ١١٤ رقم ٣٣٤١) من طريق جعفر به.","vol":"3","page":1411},{"text":"رسول الله - ﷺ - وهو في أصحابه فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. فجاء فأخبر - ﷺ - بما قالت أم سليم فزوجها على ذلك قال ثابت: فما بلغنا أن مهرًا كان أعظم من أنها رضيت بالإسلام مهرًا، فتزوجها وكانت امرأة مليحةَ العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولدت منه بُنيّ، وكان أبو طلحة يحبه حبًا شديدًا إذ مرض الصبي وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له فانطلق إلى النبي - ﷺ - ومات الصبي فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا أنعاه له. فهيأت الصبي ووضعته، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله - ﷺ - حتى دخل عليها فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة. قال: فلله الحمد. فأتته بعشائه فأصاب منه، ثم قامت فتطيبت وتعرضت له فأصاب منها، فلما علمت أنه طعم وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قومًا أعاروا قومًا عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فإن الله كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه [إليه] (١) فاحتسب ابنك واصبر. فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت نعيت إلي ابني! ثم غدا على رسول الله - ﷺ - فأخبره فقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فتلقت من ذلك الحمل، وكانت أم سليم تسافر مع رسول الله - ﷺ - تخرج معه إذا خرج وتدخل معه إذا دخل فقال: إذا ولدت أم سليم فائتوني بالصبي فأخذها الطلق ليلة قربهم من المدينة. قالت: اللهم إني كنت أدخل إذا دخل نبيك وأخرج إذا خرج وقد حضر هذا الأمر فولدت غلامًا - يعني حين قدما المدينة - فقالت لابنها أنس: انطلق به إلى رسول الله - ﷺ -. فانطلق به إلى النبي - ﷺ - وهو يسم إبلا وغنمًا فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت ابنة ملحان؟ قال: نعم. فألقى ما في يده فتناول الصبي فقال: ائتوني بتمرات عجوة فأخذ التمر فجعل يحنك الصبي وجعل الصبي يتلمظ. فقال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. فحنكه رسول الله - ﷺ - وسماه عبد الله، قال ثابت: وكان بعد من خيار المسلمين\". روى مسلم أكثره واختصره (خ) (٢) من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن أنس.\n٦٣٣١ - عبد الله بن جعفر المديني، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: \"كان بمكة\n_________\n(١) في \"الأصل\": إليك. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٣/ ٢٠١ رقم ١٣٠١).","vol":"3","page":1412},{"text":"مقعدان وكان لهما ابن يحملهما غدوة ويأتي بهما المسجد فيضعهما فيه ثم يذهب فيكسب عليهما فإذا أمسى احتملهما فأقلهما ففقده رسول الله - ﷺ - فسأل عنه فقالوا: مات. فقال: لو ترك أحد لأحد لترك ابن المقعدين. ثم كان رسول الله - ﷺ - كثيرًا يقول ذلك\".\nقلت: المديني واهٍ.\n٦٣٣٢ - إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه، عن حمنة بنت جحش \"أنها قيل لها: قتل أخوك. فقالت: يرحمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل لها: قتل خالك حمزة. فقالت: ﵀، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل لها قتل زوجك. فقالت: واحرباه. فقال النبي - ﷺ -: إن للزوج من المرأة لشعبة ليست لشيء\".\nقلت: غريب.\n٦٣٣٣ - الأعمش، عن أبي ظبيان، قال: \"كنا نعرض المصاحف عند علقمة فمر بهذه الآية ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ (١) فسألناه عنها فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم\". وروي هذا عن ابن مسعود.\nثواب المصيبة بالولد لمن يحتسبه\n٦٣٣٤ - (خ م) (٢) ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم\". زاد فيه (م) معمر: \"لم يبلغوا الحنث\".\n_________\n(١) التغابن: ١١.\n(٢) البخاري (١١/ ٥٥٠ رقم ٦٦٥٦)، ومسلم (٤/ ٥٢٨ رقم ٢٦٣٢) [١٥٠].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٢٥ رقم ١٨٧٥) والترمذي (٣/ ٣٧٤ رقم ١٠٦٠) وابن ماجه (١/ ٥١٢ رقم ١٦٠٣) من طرق عن ابن شهاب الزهري به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1413},{"text":"٦٣٣٥ - أبو عوانة (خ م) (١)، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح، عن أبي سعيد \"أن نسوة اجتمعن فأتاهن رسول الله - ﷺ - يعلمهن مما علمه الله ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابًا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين\". ورواه سهيل عن أبي صالح فقال: عن أبي هريرة. ورواه شريك عن ابن الأصبهاني فقال: عنهما. ورواه شعبة عن ابن الأصبهاني، عن أبي صالح، عن أبي سعيد. وعن ابن الأصبهاني، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.\n٦٣٣٦ - الدراوردي (م) (٢) وعبد الله بن عمر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - قال لنسوة: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين\".\n٦٣٣٧ - عبد الوارث (خ) (٣)، عن عبد العزيز، عن أنس مرفوعًا: \"ما من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم\".\n٦٣٣٨ - حفص بن غياث (م) (٤)، عن جده طلق بن معاوية، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: \"قالت امرأة: يا رسول الله، قد دفنت ثلاثة من ولدي. فقال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار\".\n٦٣٣٩ - معتمر (م) (٥)، عن أبيه، نا أبو السليل، عن أبي حسان قال: \"قلت لأبي هريرة: مات لي ابنان فهل أنت محدثي عن رسول الله - ﷺ - بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة يلقى أحدهم أبويه أو أباه فيأخذ بيده كما آخذ أنا (بصنفة) (٦) ثوبكِ هذا فلا ينتهي حتى يدخله الله الجنة\".\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦ رقم ٧٣١٠) ومسلم (٤/ ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٣) [١٥٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٣/ ٣٥١ رقم ٤٠٢٨) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه به.\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٢) [١٥١].\n(٣) البخاري (٣/ ١٤٢ رقم ١٢٤٨).\nوأخرجه النسائي (٤/ ٢٤ رقم ١٨٧٣) وابن ماجه (١/ ١٥٢ رقم ١٦٠٥) كلاهما من طريق عبد الوارث به.\n(٤) مسلم (٤/ ٢٠٣٠ رقم ٢٦٣٦) [١٥٥].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٢٦ رقم ١٨٧٧) من طريق حفص به.\n(٥) مسلم (٢/ ٢٠٢٩ رقم ٢٦٣٥) [١٥٤].\n(٦) كتب في الحاشية: يعني حاشيته.","vol":"3","page":1414},{"text":"٦٣٤٠ - عوف (س) (١)، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته، قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم: ادخلوا الجنة فيقولون: حتى يجيء أبوانا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم بفضل رحمة الله\".\n٦٣٤١ - الأعمش (م) (٢) عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن ابن مسعود قال رسول الله - ﷺ -: \"ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس بذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب\".\n٦٣٤٢ - حماد بن سلمة (ت) (٣)، عن أبي سنان قال: \"دفنت ابني سنانًا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فقال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - ﷺ -: إذا قبض الله ابن العبد قال لملائكته: ما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتًا وسموه بيت الحمد\".\nقلت: الضحاك عن أبي موسى مرسل.\n٦٣٤٣ - يحيى القطان نا عبد ربه بن بارق (ت) (٤)، حدثني جدي سماك بن الوليد، عن ابن عباس سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة. فقالت عائشة: وواحد يا رسول الله؟ قال: وواحد يا موفقة. ثم قال: فمن لم يكن له فرط من أمتي فأنا فرط له لم يصابوا بمثلي\".\n_________\n(١) النسائي (٤/ ٢٥ رقم ١٨٧٦).\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠١٤ رقم ٢٦٠٨) [١٠٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٩ رقم ٤٧٧٩) من طريق الأعمش به.\n(٣) الترمذي (٣/ ٢٤٩ رقم ١٠٢١) وقال: هذا حديث حسن غريب.\n(٤) الترمذي (٣/ ٣٧٦ رقم ١٠٦٢) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة.","vol":"3","page":1415},{"text":"الرخصة في البكاء بلا نوح ولا ندب\n٦٣٤٤ - (خ م) (١) عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة \"أن النبي - ﷺ - أتي بابنة ابنته ونفسها تقعقع كأنها في شن فقال رسول الله - ﷺ -: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى. قال: وبكى، فقال له سعد بن عبادة: أتبكي يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء! فقال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء\".\n٦٣٤٥ - (خ م) (٢) سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال رسول الله - ﷺ -: \"ولد الليلة لي غلام فسميته بأبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين من المدينة يقال: له أبو سيف، فانطلق رسول الله - ﷺ - يزوره وانطلقت معه فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره والبيت ممتلئ دخانًا فأسرعت بين يدي رسول الله - ﷺ - فأتيت أبا سيف فقلت: جاء رسول الله - ﷺ - أمسك أمسك. فأمسك فجاء ودعا بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول، فلقد رأيته بين يدي رسول الله - ﷺ - وهو يكيد بنفسه، فدمعت عينا رسول الله - ﷺ - فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إن بك لمحزنون\".\n٦٣٤٦ - ابن أبي ليلى (ت) (٣)، عن عطاء، عن جابر قال: \"خرج النبي - ﷺ - بعبد الرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجرة ففاضت عيناه فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى الناس! قال: إني لم أنه عن البكاء إنما نهيت عن النوح، صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة، وهذا هو رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وإن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذا، وإنا بك\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٣/ ٢٦ رقم ١٣٠٣) تعليقًا، ومسلم (٤/ ١٨٠٧ رقم ٢٣١٥) [٦٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٣ رقم ٣١٢٦) من طريق سليمان بن المغيرة به.\n(٣) الترمذي (٣/ ٣٢٨ رقم ١٠٠٥) وقال: هذا حديث حسن.","vol":"3","page":1416},{"text":"لمحزنون، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب\" (١).\nقلت: حسنه (ت).\n٦٣٤٧ - عمرو بن الحارث (خ م) (٢)، عن سعيد بن الحارث بن المعلى، عن ابن عمر قال: \"اشتكى سعد بن عبادة شكوى فأتاه رسول الله - ﷺ - يعوده مع ابن عوف وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا. فبكى رسول الله - ﷺ - فلما رأوا بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم\".\nمن رخص في البكاء إلى أن يموت المريض\n٦٣٤٨ - الموطأ (٣)، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك (د س) (٤)، عن عتيك بن الحارث أن جابر بن عتيك أخبره \"أن رسول الله - ﷺ - جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله - ﷺ - وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله - ﷺ -: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات\".\n٦٣٤٩ - أسامة بن زيد، حدثني الزهري، عن أنس قال: \"لما رجع رسول الله - ﷺ - من أحد سمع نساء الأنصار يبكين فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار فبكين حمزة فنام رسول الله - ﷺ - ثم استيقظ وهن يبكين فقال: يا ويحهن ما زلن يبكين منذ اليوم! فليبكين ولا يبكين على هالك بعد اليوم\" هكذا رواه عثمان بن عمر عنه.\n٦٣٥٠ - وقال عبيد الله بن موسى (ق) (٥) نا أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"رجع رسول الله - ﷺ - يوم أحد فسمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجئن فبكين على حمزة عنده، ورقد فاستيقظ وهن يبكين فقال: أيا ويحهن إنهن لهاهنا حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم\".\n_________\n(١) كتب في الحاشية: فيه - إن صح - تحريم المزامير.\n(٢) البخاري (٣/ ٢٠٩ رقم ١٣٠٤)، ومسلم (٢/ ٦٣٦، رقم ٩٢٤) [١٢].\n(٣) الموطأ (١/ ٢٣٣ رقم ٢٣٦).\n(٤) أبو داود (٣/ ١٨٨ رقم ٣١١١) والنسائي (٤/ ١٣ رقم ٦٨٤٦).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٩٣٧ رقم ٢٨٠٣) من طريق عبد الله بن عبد الله به.\n(٥) ابن ماجه (١/ ٥٠٧ رقم ١٥٩١).","vol":"3","page":1417},{"text":"فهذا إن أراد به العموم كان كقوله في حديث ابن عتيك: \"فإذا وجب فلا تبكين باكية\" ويحتمل أن يكون المراد به على هالك من شهداء أحد كأنه قال حسبكن ما بكيتن عليهن.\nما دل على البكاء بعد الموت\n٦٣٥١ - حماد (خ) (١)، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أنس: \"نعى رسول الله - ﷺ - جعفرًا وزيدًا وابن رواحة نعاهم قبل أن يجيء خبرهم نعاهم وعيناه تذرفان، وقال أنس: رأيت النبي - ﷺ - على شفير قبر بنته وعيناه تدمعان\".\n٦٣٥٢ - يزيد بن كيسان (م) (٢)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: \"زار رسول الله - ﷺ - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت\".\n٦٣٥٣ - معمر عن هشام بن عروة (س) (٣)، عن وهب بن كيسان أن محمد بن عمرو أخبره: \"أن سلمة بن الأزرق كان جالسًا عند ابن عمر بالسوق فمر بجنازة يبكى عليها فعاب ذلك ابن عمر وانتهرهن فقال سلمة: لا تقل ذلك يا أبا عبد الرحمن فأشهد على أبي هريرة [لسمعته] (٤) يقول: مر على النبي - ﷺ - بجنازة وأنا معه ومعه عمر ونساء يبكين عليها فزبرهن عمر وانتهرهن فقال له النبي - ﷺ -: دعهن يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. قالوا: أنت سمعته يقول هذا؟ قال: نعم. فقال ابن عمر: الله ورسوله أعلم - مرتين\".\nقلت: تابعه حماد بن سلمة عن هشام. ورواه وكيع عن هشام فأسقط منه سلمة. ورواه إِسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة، عن أبي هريرة. وسلمة بن الأزرق لا يعرف لكن كون ابن عمر قبل خبره دل على قوة حديثه عنه، وقد أخرجه النسائي وابن ماجه.\n٦٣٥٤ - حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال:\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٧١ رقم ٩٧٦) [١٠٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٨ رقم ٣٢٣٤)، والنسائي (٤/ ٩٠ رقم ٢٠٣٤)، وابن ماجه (١/ ٥٠١ رقم ١٥٧٢) كلهم من طريق يزيد به.\n(٣) النسائي (٤/ ١٩ رقم ١٨٥٩).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٠٥ - ٥٠٦ رقم ١٥٨٧) من طريق هشام به.\n(٤) في \"الأصل\": أسمعته. والمثبت من: \"م، هـ\".","vol":"3","page":1418},{"text":"\"بكت النساء على رقية فجعل عمر ينهاهن فقال رسول الله - ﷺ -: مه يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما يكن من العين والقلب فإنه من الرحمة وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان. قال: وجعلت فاطمة تبكي على شفير قبر رقية فجعل رسول الله - ﷺ - يمسح الدموع عن وجهها باليد أو قال بالثوب\" هذا غير قوي، وثبت قوله ﵇: \"إن الله لا يعذب بدمع العين\".\n٦٣٥٥ - الأعمش، عن شقيق قال: \"لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن لا يبلغك عنهن شيء تكره. فقال: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعًا أو لقلقة\" (١).\n٦٣٥٦ - معمر عن ثابت (خ) (٢)، عن أنس \"أن فاطمة بكت أباها فقالت: يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه\" زاد فيه حماد بن زيد (خ): \"يا أبتاه أجاب ربًا دعاه\"\nأخبار تدل على تعذيب الميت بالنياحة\n٦٣٥٧ - شعبة (خ م) (٣)، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن ابن عمر، عن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"إن الميت يعذب بالنياحة عليه في قبره\".\nوفي لفظ (م): \"بما نيح عليه\". وأخرجاه (٤) من حديث ابن أبي عروبة عن قتادة.\n٦٣٥٨ - روح، نا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، سمعت ابن عمر، عن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"الميت يعذب ببكاء الحي\".\n٦٣٥٩ - عبيد الله (م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله - ﷺ - قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه\".\n_________\n(١) كتب بالحاشية: النقع: رفع الرأس. واللقلقة: رفع الصوت.\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٣/ ١٩١ رقم ١٢٩٢)، ومسلم (٢/ ٦٣٩ رقم ٩٢٧) [١٧].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٦ - ١٧ رقم ١٨٥٤)، وابن ماجه (١/ ٥٠٨ رقم ١٠٩٣) كلاهما من طريق شعبة به.\n(٤) البخاري (٣/ ١٩١ رقم ١٢٩٢) ومسلم (٢/ ٦٣٩ رقم ٩٢٧) [١٧].\n(٥) مسلم (٢/ ٦٣٨ رقم ٩٢٧) [١٦].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٥ رقم ١٨٤٨) من طريق عبيد الله به.","vol":"3","page":1419},{"text":"٦٣٦٠ - أبو إسحاق الشيباني (خ م) (١)، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"لما طعن عمر جعل صهيب يقول: واأخاه. فقال: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله - ﷺقال: إن الميت يعذب ببكاء الحي\".\n٦٣٦١ - حماد بن سلمة (م) (٢)، عن ثابت، عن أنس \"أن عمر لما طعن عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب فقال: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ \".\n٦٣٦٢ - سعيد بن عبيد الطائي (خ م) (٣)، عن علي بن ربيعة \"أنه خرج يومًا إلى المسجد والمغيرة أمير على الكوفة فخرج المغيرة إلى المسجد فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما هذا النوح في الإسلام؟ قالوا: توفي رجل من الأنصار يقال له: قرظة بن كعب، فنيح عليه. قال المغيرة: إني سمعت نبي الله - ﷺ - قال: إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه\". رواه (خ) فاختصره.\n٦٣٦٣ - محمد بن قيس الأسدي (م) (٤)، عن علي بن ربيعة قال: \"كان أول من نيح عليه بالكوفة قرظة وإن المغيرة قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: سمعت. . .\" الحديث.\n٦٣٦٤ - عمر بن محمد (م) (٥)، نا سالم، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الميت يعذب ببكاء الحي\".\n٦٣٦٥ - حماد بن زيد (م) (٦)، عن هشام، عن أبيه \"أن عائشة ذكر عندها قول ابن عمر\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٨١ رقم ١٢٩٠) ومسلم (٢/ ٦٣٩ رقم ٩٢٧) [١٩].\n(٢) مسلم (٢/ ٦٤٠ رقم ٩٢٧) [٤١].\n(٣) البخاري (٣/ ١٩١ رقم ١٢٩١)، ومسلم (٢/ ٦٤٣ رقم ٩٣٣) [٢٨].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥ رقم ١٠٠٠) من طريق سعيد بن عبيد به وقال: حديث المغيرة حديث غريب حسن.\n(٤) تقدم.\n(٥) مسلم (٢/ ٦٤٢ رقم ٩٣٠) [٢٤].\n(٦) مسلم (٢/ ٦٤٢ رقم ٩٣١) [٢٥].","vol":"3","page":1420},{"text":"في المعول عليه يعذب ببكاء أهله عليه فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئًا فلم يحفظه إنما مر بجنازة رجل من اليهود فجعل أهله يبكون فقال رسول الله - ﷺ -: إنهم ليبكونه، وإنه ليعذب\" زاد فيه أبو أسامة عن هشام: \"إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن\".\n٦٣٦٦ - ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه \"أن ابن عمر لما مات رافع بن خديج قال لهم: لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي عذاب للميت. وقال: عن عمرة فسألت عائشة عن ذلك فقالت: يرحمه الله إنما قال رسول الله - ﷺ - ليهودية وأهلها يبكون إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها\".\n٦٣٦٧ - مالك (خ م) (١)، عن عبد الله بن أبي بكر، [عن أبيه] (٢) عن عمرة أنها سمعت عائشة وذكر لها أن ابن عمر يقول: \"إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت: أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي إنما مر رسول الله - ﷺ - على يهودية. . .\" الحديث.\n٦٣٦٨ - ابن جريج (خ م) (٣)، أنا ابن أبي مليكة قال: \"توفيت بنت لعثمان بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما جلست إلى إحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى النساء عن البكاء فإن رسول الله - ﷺ - قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث قال: صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو يركب تحت ظل سمرة فقال: اذهب وانظر من هؤلاء الركب. فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، قال: ادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه واصاحباه. فقال عمر: يا صهيب أتبكي عليَّ وقد قال رسول الله - ﷺ -: إن الميت ليعذب [ببعض] (٤) أهله عليه. قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله - ﷺ - أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن قال: إن الله\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٨١ رقم ١٢٨٩)، ومسلم (٢/ ٦٤٣ رقم ٩٣٣) [٢٧].\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٣/ ١٨٠ رقم ١٢٨٦)، ومسلم (٣/ ٦٤١ رقم ٩٢٨) [٢٣].\n(٤) كتب فوقها: صح. وفي \"هـ\": ببعض بكاء.","vol":"3","page":1421},{"text":"يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه وقالت: حسبكم القرآن: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١) ثم قال ابن عباس: والله أضحك وأبكى\". قال ابن أبي مليكة: \"فوالله ما قال ابن عمر شيئًا\".\nأيوب (م) (٢)، عن ابن أبي مليكة قال: \"كنت جالسًا إلى جنب ابن عمر. ننتظر جنازة\" بمعنى حديث ابن جريج.\n٦٣٦٩ - قال أيوب (م) (٣): قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم قال: \"لما بلغ عائشة قول عمر وابنه قالت: إنكم تتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ\" قال الشافعي: وما روت عائشة عن رسول الله - ﷺ - أشبه بدلالة الكتاب ثم السنة قال: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١) وقوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٤) وقوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٥) و﴿لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ (٦) وقال ﵇ لرجل: \"هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه\" فأعلم رسول الله مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه. وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن أبي مليكة، وحديثها أشبه أن يكون محفوظًا واليهودية تعذب بالكفر وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه. وبلغني عن المزني قال: كانوا فيما بلغني يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة وذلك معصية فمن أمر بها فعملت بأمره كانت له ذنبًا كما لو أمر بطاعة من بعده فعملت أجر.\nقلت: قول النبي - ﷺ - عام محفوظ في الموصي وغير الموصي وفي الذمي والمسلم وما أبدته أم المؤمنين من عذاب اليهودية لا ينفي ما حفظ غيرها، والحديث مشكل وإِسناده ثابت من وجوه وبعضهم يقول يكون عذاب الميت بذات النوح وبذات الصراخ لا أنه يعذب بعذاب الله الذي هو عذاب القبر بل يحصل له ألم وتعذيب نفس وانزعاج بأصواتهم.\n_________\n(١) الأنعام: ١٦٤. وغيرها.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٤٠ رقم ٩٢٨) [٢٢].\n(٣) مسلم (٢/ ٦٤١) عقب حديث رقم (٩٢٨)، [٢٢].\n(٤) النجم: ٣٩.\n(٥) الزلزلة: ٧.\n(٦) طه: ١٥.","vol":"3","page":1422},{"text":"من كره النعي والإيذان وما يرخص منه\n٦٣٧٠ - سلم بن قتيبة (ت ق) (١)، نا حبيب بن سليم، نا بلال العبسي قال: \"كان حذيفة إذا كانت في أهله جنازة لم يؤذن بها أحدًا ويقول: إني أخاف أن يكون نعيًا إني سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن النعي\".\nقلت: حسنه (ت).\nروي في ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد، ثم عن علقمة وابن المسيب والربيع بن خثيم وإبراهيم وبلغني عن مالك أنه قال: لا أحب الصياح على أبواب المساجد لموت الرجل ولو وقف على حلق المسجد فأعلمهم لم يكن به بأس\". وروينا عن أنس \"أن النبي - ﷺ - نعى جعفرًا وزيدًا وابن رواحة\" وعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - نعى النجاشي، وقال ﵇ في الذي دفن ليلا: \"ألا آذنتموني\".\n٦٣٧١ - مسلم بن إبراهيم، نا عمرو بن مرزوق الواشحي، نا يحيى بن عبد الحميد بن رافع، عن جدته \"أن رافع بن خديج مات بعد العصر فأتى ابن عمر فأخبر بموته فقيل له: ما ترى أنخرج بجنازته الساعة؟ قال: إن مثل رافع لا يخرج حتى يؤذن به من حولنا من القرى. فأصبحوا فأخرجوه\".\n٦٣٧٢ - فليح، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبي سعيد قال: \"كنا مقدم النبي - ﷺ - إذا حضر منا الميت آذنا النبي - ﷺ - فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي - ﷺ - ومن معه حتى يدفن، وربما قعد ومن معه حتى يدفن، وربما طال حبس ذلك عليه فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي - ﷺ - بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه ولم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه ويصلي عليه وربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت وكنا على ذلك حينًا ثم قلنا: لو لم نشخص النبي - ﷺ - وحملنا جنائزنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ففعلنا فكان ذلك الأمر إلى اليوم\" سمعه منه سريج بن النعمان.\nقلت: إِسناده جيد.\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٣١٣ رقم ٩٨٦)، وابن ماجه (١/ ٤٧٤ رقم ١٤٧٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا لفظ ابن ماجه.","vol":"3","page":1423},{"text":"كراهية رفع الصوت في الجنازة\n٦٣٧٣ - هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد: \"كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر\".\n٦٣٧٤ - الأسود بن شيبان قال: \"كان الحسن في جنازة النضر بن أنس فقال أشعث بن سليم العجلي: يا أبا سعيد، إنه ليعجبني أن لا أسمع في الجنازة صوتًا فقال: إن للخير أهلين\". وروينا عن ابن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم \"أنهم كرهوا أن يقال في الجنازة: استغفروا له غفر الله لكم\".\nالثناء على الميت والكف عن مساوئه\n٦٣٧٥ - شعبة (خ) (١) نا عبد العزيز بن صهيب (م) (٢)، سمعت أنسًا يقول: \"مروا بجنازة على رسول الله - ﷺ - فأثنوا عليها خيرًا فقال رسول الله - ﷺ -: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا فقال: وجبت. فقال عمر: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرًّا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض\".\n٦٣٧٦ - معمر، عن ثابت، عن أنس: \"مر بجنازة على النبي - ﷺ - فقال: أثنوا عليها. فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله وأثنوا عليه خيرًا. فقال: وجبت، ثم مر عليه بجنازة فقال: أثنوا عليه. فقالوا: بئس المرء كان في دين الله. فقال: وجبت أنتم شهداء الله في الأرض\".\nقلت: هذا غريب.\n٦٣٧٧ - عفان، نا داود بن أبي الفرات، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود الدؤلي قال: \"خرجت إلى المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرًا فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها شرًا فقال عمر: وجبت. فقلت: ما وجبت؟ قال: قلت: كما قال رسول الله - ﷺ -: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال: قلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قال: قلنا: واثنان. قال: واثنان؟ ولم نسأله عن الواحد\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢٧٠ رقم ١٣٦٧).\n(٢) مسلم (٢/ ٦٥٥ رقم ٩٤٩) [٦٠].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٤٩ - ٥٠ رقم ١٩٣٢) من طريق عبد العزيز بن صهيب به.","vol":"3","page":1424},{"text":"علقه (خ) (١) لعفان.\nقلت: سمعه منه الصغاني.\n٦٣٧٨ - شعبة (خ) (٢)، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا\".\n٦٣٧٩ - شعيب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، حدثني نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تؤذوا مسلمًا بشتم كافر\".\nقلت: إِسناده صالح، وأظن أبا داود رواه (٣).\n٦٣٨٠ - معاوية بن هشام (د ت) (٤)، عن عمران بن أبي أنس، عن عطاء، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم\".\nقلت: عمران قال (خ): منكر الحديث. قلت: إِن كان معلنًا بفحشه أو ببدعته جاز ذكره كالحجاج والجهم وابن كرام.\nلا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن نص عليه\n٦٣٨١ - الزهري (خ) (٥)، أخبرني خارجة بن زيد، عن أم العلاء - امرأة من نسائهم قد بايعت - أخبرته \"أن عثمان بن مظعون طار لهم في [سهم] (٦) السكنى حين اقتسمت الأنصار في سكنى المهاجرين فسكن عندنا فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا النبي - ﷺ - فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي - ﷺ -: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال: أما عثمان فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدًا أبدًا، وأحزنني ذلك فنمت فأريت لعثمان عينًا تجري فجئت إلى رسول الله - ﷺ - فأخبرته\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢٧١ رقم ١٣٦٨) مسندًا وليس معلقًا، وانظر الفتح (٢/ ٢٧٢).\n(٢) البخاري (٣/ ٣٠٤ رقم ١٣٩٣).\nوأخرجه النسائي (٤/ ٥٣ رقم ١٩٣٦) من طريق شعبة به.\n(٣) لم يخرجه أبو داود، إنما أخرجه النسائي كما تقدم.\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٧٥ رقم ٤٩٠٠)، والترمذي (٣/ ٣٣٩ رقم ١٠١٩). وقال الترمذي: هذا حديث غريب.\n(٥) تقدم.\n(٦) في \"الأصل\": سهمه. والمثبت من صحيح البخاري، \"هـ\".","vol":"3","page":1425},{"text":"فقال: ذلك عمله\". رواه معمر عن الزهري فقال: \"ما يفعل به\". قال معمر: وسمعت غير الزهري يقول: \"كره المسلمون ما قال رسول الله - ﷺ - لعثمان حتى توفيت ابنة النبي - ﷺ - فقال: الحقي بفرطنا عثمان بن مظعون\".\nزيارة القبور\nقال أبو هريرة (م) (١): \"زار رسول الله - ﷺ - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، استأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت\".\n٦٣٨٢ - زهير (م) (٢)، عن زبيد، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في سفر فنزلنا منزلًا ونحن قريب من ألف راكب فقام فصلى ركعتين ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان فقام إليه عمر ففداه بالأب والأم وقال له: مالك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي في استغفاري لأمي فلم يأذن لي فبكيت لها رحمة من النار، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاث فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرًا\". لم يسق مسلم قصة أمه. ورواه أحمد بن عبد الملك بن واقد (د) عن زهير فزاد فيه: \"فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرًا\". ورواه معرّف بن واصل عن محارب وفيه: \"فزوروها فإن في زيارتها تذكرة\".\n٦٣٨٣ - ابن وهب، أخبرني أسامة، أن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد حدثه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانتبذوا ولا أحل مسكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا\"\nقلت: إِسناده جيد.\n٦٣٨٤ - ابن جريج (ق) (٣)، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق، عن ابن مسعود أن رسول الله\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٧٢ رقم ٩٧٧) [١٠٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٢ رقم ٣٦٩٨) من طريق معرف بن واصل، والنسائي (٤/ ٨٩ رقم ٢٠٣٢) من طريق أبي سنان كلاهما عن محارب به.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٥٠١ رقم ١٥٧١).","vol":"3","page":1426},{"text":"- ﷺ - قال: \"إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن نبيذ الأوعية، ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي وأبقوا ما شئتم، فإنما نهيتكم عنه إذ الخير قليل فوسعه الله على الناس، ألا إن وعاء لا يحرم شيئًا وإن كل مسكر حرام\".\nقلت: أيوب ضعفه ابن معين.\n٦٣٨٥ - إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن عامر وعبد الوارث، عن أنس: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن لحوم الأضاحي والأوعية وزيارة القبور فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروا ولا تقولوا هجرًا\". تابعه يحيى بن الحارث عن عمرو.\n٦٣٨٦ - الشافعي، أنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (١) عن أبي سعيد مرفوعًا: \"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا\". فيه انقطاع.\nنهي المرأة عن اتباع الجنائز\n٦٣٨٧ - هشام بن حسان (م) (٢)، عن حفصة، عن أم عطية قالت: \"نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا\".\n٦٣٨٨ - إسرائيل (ق) (٣)، عن إسماعيل بن سليمان، عن دينار أبي عمر، عن محمد بن الحنفية، عن علي \"أن النبي - ﷺ - خرج في جنازة فرأى نسوة جلوسًا فقال: ما يجلسكن؟ قلن: الجنازة. فقال: أتحملن فيمن يحمل؟ قلن: لا. قال: أتدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا. قال: تغسلن فيمن يغسل؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات\". وفي لفظ: \"أتحثين فيمن يحثي؟ قلن: لا\" ولم يذكر الغسل.\nقلت: دينار تركه الأزدي وإِسماعيل ضعفه غير واحد.\n٦٣٨٩ - المقرئ، نا حيوة، حدثني ربيعة بن سيف، عن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - ﷺ -: \"أنه رأى فاطمة بنته قال: من أين أقبلت؟ قالت: أقبلت من وراء جنازة هذا الرجل. قال: هل بلغت معهم الكدى؟ . فقالت: لا، وكيف أبلغها وقد سمعت منك ما سمعت؟ ! فقال: والذي نفسي بيده لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٨) [٣٥].\nوأخرجه البخاري (١/ ٤٩٢ رقم ٣١٣)، وابن ماجه (١/ ٥٠٢ رقم ١٥٧٧) كلاهما من طريق هشام به.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٥٠٢ رقم ١٥٧٨).","vol":"3","page":1427},{"text":"قلت: هذا منكر تفرد به ربيعة وقد غمزه البخاري وغيره بأنه صاحب مناكير.\nنهي المرأة عن زيارة القبور\n٦٣٩٠ - أبو عوانة (ت ق) (١)، نا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لعن الله زوارات القبور\".\n٦٣٩١ - الثوري (ق) (٢)، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن بهمان، عن عبد الرحمن بن حسان، عن أبيه قال: \"لعن رسول الله - ﷺ - زوارات القبور\".\nقلت: ابن بهمان مجهول، لكن صحح الترمذي الأول.\n٦٣٩٢ - الطيالسي، نا شعبة، عن ابن جحادة، سمعت أبا صالح - وقد كان كبر- عن ابن عباس قال: \"لعن رسول الله - ﷺ - زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج\".\nورواه عفان، عن همام وعبد الوارث، عن ابن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس \"لعن رسول الله - ﷺ - زوارات القبور والمتخذين. . .\".\nقلت: لم يخرجه الستة.\nدخولهن في عموم فزوروها\n٦٣٩٣ - يزيد بن زريع نا بسطام بن مسلم (ق) (٣)، عن أبي التياح، عن ابن أبي مليكة \"أن عائشة أقبلت من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان رسول الله - ﷺ - نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها\". تفرد به بسطام.\nقلت: ورواه عنه روح بن عبادة (ق)، وما ضعف هذا الرجل.\n٦٣٩٤ - أخبرنا الحاكم، نا أبو حميد أحمد بن محمد العدل بالطابران، نا عثمان بن محمد، نا أبو مصعب الزهري، حدثني ابن أبي فديك، أخبرني سليمان بن داود، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه \"أن فاطمة كانت تزور عمها حمزة كل\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٣٧١ رقم ١٠٥٦)، وابن ماجه (١/ ٥٠٢ رقم ١٥٧٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) ابن ماجه (١/ ٥٠٢ رقم ١٥٧٤).\n(٣) ابن ماجه (١/ ٥٠١ رقم ١٥٧٠).","vol":"3","page":1428},{"text":"جمعة فتصلي وتبكي عنده\". كذا قال، وقيل عنه عن سليمان، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه منقطعًا، ومر مما ثبت عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: [اتقي] (١) الله واصبري\" وما فيه أنه نهاها عن الخروج إلى المقبرة، لكن التنزه أبرأ لدينهن.\nما يقول إذا مر بمقبرة\n٦٣٩٥ - العلاء (م) (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلًا له خيل غر محجلون بين ظهري خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادنّ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقًا سحقًا\".\n٦٣٩٦ - إسماعيل بن جعفر (م) (٢)، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن عائشة: \"كان رسول الله - ﷺ - كلما كان ليلتها منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد\".\n٦٣٩٧ - حجاج (م) (٣)، أنا ابن جريج، حدثني عبد الله - رجل من قريش - أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب \"أنه قال يومًا: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، فقال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله - ﷺ -؟ قلت: بلى. . .\" فذكر الحديث في خروجه إلى البقيع ورجوعه \"قالت: فكيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا\n_________\n(١) في \"الأصل\": اتق. والمثبت من: \"هـ\".\n(٢) مسلم (١/ ٢١٨ رقم ٢٤٩) [٣٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٩ رقم ٣٢٣٧) من طريق العلاء به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٦٩ رقم ٩٧٤) [١٠٢].\nأخرجه النسائي (٤/ ٩٣ - ٩٤ رقم ٢٠٣٩) من طريق إسماعيل به.\n(٤) مسلم (٢/ ٦٦٩ رقم ٩٧٤) [١٠٣].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٩١ - ٩٣ رقم ٢٠٣٧) من طريق حجاج به.","vol":"3","page":1429},{"text":"والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون\".\nقلت: و(م) (١) أيضًا من حديث ابن وهب، عن ابن جريج فقال: حدثني عبد الله بن كثير بن المطلب.\n٦٣٩٨ - أبو أحمد الزبيري (م) (٢)، نا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: \"كان رسول الله - ﷺ -[يعلمهم] (٣) إذا دخلوا المقابر فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية\".\nالفريابي، نا سفيان بهذا، وزاد فيه \"أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع\". تابعه شعبة.\nالنهي عن الجلوس على القبر\nفيه حديث جابر في النهي.\n٦٣٩٩ - الدراوردي (م) (٤)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لأن يجلس أحدكم على جمرة أو على نار فتحرق ثيابه حتى تخلص إليه خير له من أن يجلس على قبر\" وفي لفظ \"حتى تخلص إلى جلده\".\n٦٤٠٠ - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (م) (٥)، حدثني بشر بن عبيد الله أنه سمع واثلة يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها\". رواه الوليدان عنه هكذا. ورواه ابن المبارك عنه فذكر بدل \"واثلة\" أبا إدريس الخولاني\". وروينا عن ابن مسعود وابن عمر في كراهية ذلك والتشديد فيه.\nالمشي بين القبور في النعل\nقلت: منهي عنه.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٦٩ رقم ٩٧٤) [١٠٣].\nوأخرجه النسائي (١/ ٦٥٦ رقم ٢١٦٤) من طريق ابن وهب به.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٧١ رقم ٩٧٥) [١٠٤].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٩٤ رقم ٢٠٤٠)، من طريق علقمة، وابن ماجه (١/ ٤٩٤ رقم ١٥٤٧) من طريق أبي أحمد به.\n(٣) ليست في \"الأصل\" والمثبت من \"م، هـ\".\n(٤) مسلم (٢/ ٦٦٧ رقم ٩٧١) [٩٦].\n(٥) تقدم.","vol":"3","page":1430},{"text":"٦٤٠١ - أبو عاصم نا الأسود بن شيبان (د س ق) (١)، حدثني خالد بن سمير، حدثني بشير بن نهيك، حدثني بشير [مولى] (٢) رسول الله - ﷺ - وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فقال له رسول الله - ﷺ -: ما اسمك؟ قال: زحم بن معبد قال: أنت بشير فكان اسمه - فقال: \"بينا أنا أماشي رسول الله - ﷺ - فقال: \"يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله تماشي رسول الله. فقلت: ما أنقم على الله شيئًا، كل خير فعل بي الله. فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير - ثلاث مرات - ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا - ثلاث مرار - فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك، فنظر فلما عرف رسول الله - ﷺ - خلع نعليه فرمى بهما\". رواه جماعة عن الأسود ولا يعرف إلا بهذا الإسناد.\nقلت: إِسناده صالح، وبشير [و] (٣) إِن كان قد قال فيه أبو حاتم: ليس بحجة. فقد أخرج له البخاري ومسلم.\n٦٤٠٢ - وثبت عن قتادة (خ م) (٤)، عن أنس قال النبي - ﷺ -: \"إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل - يعني محمدًا - ﷺ - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدًا في الجنة فيراهما جميعًا\". قال المؤلف: فيحتمل أن يكون النبي - ﷺ - رأى بنعليه قذرًا ويحتمل غير ذلك.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢١٧ رقم ٣٢٣٠)، والنسائي (٤/ ٩٦ رقم ٢٠٤٨)، وابن ماجه (١/ ٤٩٩ رقم ١٥٦٨).\n(٢) في \"هـ\": عن. والمثبت من سنن أبي داود.\n(٣) ليست في \"الأصل\" والسياق يقتضيها.\n(٤) البخاري (٣/ ٢٤٤ رقم ١٣٣٨)، ومسلم (٤/ ٢٢٠٠ رقم ٢٨٧٠) [٧٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٧ رقم ٣٢٣١)، والنسائي (٤/ ٩٦ رقم ٢٠٤٩) من طريق قتادة به مقتصرًا على أوله.","vol":"3","page":1431},{"text":"النهي أن يبنى على القبر مسجد\n٦٤٠٣ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\".\n٦٤٠٤ - شعيب (م) (٢)، عن الزهري، أخبرني عبيد الله أن عائشة وابن عباس قالا: \"لما نُزل برسول الله - ﷺ - طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها ثم قال - وهو كذلك -: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مثل ما صنعوا\".\nومن طريق يونس (م) (٣) عن الزهري مثله.\n٦٤٠٥ - أبو ضمرة عن هشام (م) (٤)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"لما كان مرض رسول الله - ﷺ - تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاويرها قالت: فقال النبي - ﷺ -: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله\".\nآخر كتاب الجنائز.\n* * *\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٣٤ رقم ٤٣٧) ومسلم (١/ ٣٧٦ رقم ٥٣٠) [٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٤ رقم ٣٢٢٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٥٧ رقم ٧٠٩٢) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (١/ ٣٧٧ رقم ٥٣١) [٢٢] من طريق يونس، عن ابن شهاب، والحديث من طريق شعيب في البخاري (١/ ٦٣٣ رقم ٤٣٥، ٤٣٦).\n(٣) السابق.\n(٤) مسلم (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦ رقم ٥٢٨) [١٦].","vol":"3","page":1432},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>كتاب الزكاة</span>\nقال الله - تعالى -: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (١).\n٦٤٠٦ - عاصم بن محمد بن زيد (م) (٢)، نا أبي، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان\".\nوعيد تارك الزكاة\n٦٤٠٧ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ) (٣)، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه - يعني: شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٤) \". ورواه مالك عن ابن دينار فوقفه.\n٦٤٠٨ - الشافعي أنا سفيان (ت س ق) (٥) سمع جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين، سمعا أبا وائل يخبر، عن ابن مسعود، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوَّقه في عنقه. ثم قرأ علينا رسول الله - ﷺ -: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٤) \".\n_________\n(١) البينة: ٥.\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٣/ ٣١٥ رقم ١٤٠٣).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٣٩ رقم ٢٤٨٢) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله به.\n(٤) آل عمران: ١٨٠.\n(٥) الترمذي (٥/ ٢١٦ رقم ٣٠١٢)، والنسائي (٥/ ١١ رقم ٢٤٤١)، وابن ماجه (١/ ٥٦٨ رقم ١٧٨٤). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1433},{"text":"قلت: إِسناده صحيح.\n٦٤٠٩ - عبد العزيز بن المختار (م) (١)، نا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نهار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تسير عليه كلما مضى أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار - قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا - قالوا: والخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة - أو قال: معقود في نواصيها. شك سهيل - الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا يغيب شيئًا في بطونها إلا كتب له بها أجرًا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرًا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة يغيبها في بطونها [أجر] (٢) - حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها - ولو استنت شرفًا أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر، وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملًا ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا وبذخًا ورئاء للناس فذاك الذي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذّة: ﴿[فَمَنْ] (٣) يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٤) \". رواه حفص بن ميسرة وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من صاحب ذهب ولا فضة. . . فذكره ثم ذكر الإبل ثم البقر والغنم\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٨٢ رقم ٩٨٧) [٢٦].\n(٢) من: \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل، هـ\": من. والمثبت من صحيح مسلم.\n(٤) الزلزلة: ٧، ٨.","vol":"3","page":1434},{"text":"٦٤١٠ - الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: \"لاوي الصدقة ملعون على لسان محمد - ﷺ - يوم القيامة\" ورواه ابن نمير عن الأعمش فقال عن عبد الله بن الحارث.\n٦٤١١ - هشام عن يحيى بن أبي كثير (ت) (١)، عن عامر العقيلي، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"عُرض عليَّ أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد، وعبد أدى حق الله ونصح لسيده، وفقير متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فسلطان مسلط، وذو ثروة من المال لم يعط حق ماله، وفقير فخور\".\nقلت: أخرجه الترمذي من حديث علي بن المبارك عن يحيى وحسنه.\n٦٤١٢ - أبو عوانة، عن السدي، عن أبي صالح، عن علي \"في قوله ﴿الْمَاعُونَ﴾ (٢) قال: الزكاة المفروضة\" وهذا القول رويناه عن أنس وابن عمر، وهو رواية عن ابن عباس، وهو قول أبي العالية والحسن ومجاهد.\nتفسير الكنز\n٦٤١٣ - يونس (خ) (٣)، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم: \"خرجنا مع [ابن] (٤) عمر نمشي، فلحقنا أعرابي فقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم. قال: دُللت عليك فأخبرني أترث العمة؟ قال: لا أدري. فقال: أنت ابن عمر ولا تدري! قال: نعم، اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه فقال: نعما قال أبو عبد الرحمن يُسأل عما لا يدري. فقال: لا أدري. فقال الأعرابي: يقول الله - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (٥) فقال ابن عمر: من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة الأموال. ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبًا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله\".\n٦٤١٤ - اختصره عبيد الله (خ)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كل ما أديت زكاته وإن\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ١٥١ رقم ١٦٤٢). وقال: هذا حديث حسن.\n(٢) الماعون: ٧.\n(٣) البخاري (٣/ ٣١٨ رقم ١٤٠٤).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٦٩ رقم ١٧٨٧) من طريق عقيل، عن ابن شهاب.\n(٤) من \"م، هـ\".\n(٥) التوبة: ٣٤.","vol":"3","page":1435},{"text":"كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض\". الصحيح موقوف رواه جماعة عن عبيد الله وجماعة عن نافع، ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله فرفعه.\n٦٤١٥ - مالك، عن عبد الله بن دينار \"سمع ابن عمر يسأل عن الكنز، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة\" وعن محمد بن كثير، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا وليس بمحفوظ.\n٦٤١٦ - عن أم سلمة (د) (١) \"أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فسألت النبي - ﷺ - أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز\". رواه ثابت بن عجلان عن عطاء عنها.\n٦٤١٧ - يعلى بن الحارث (د) (٢)، نا غيلان بن جامع، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"لما نزلت ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ﴾ (٣) كبر ذلك على المسلمين وقال: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالًا يبقى بعده! فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق واتبعه ثوبان فأتيا النبي - ﷺ - فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته\".\nقلت: عثمان ضعفوه.\nالدليل أنه لا واجب سوى الزكاة\n٦٤١٨ - عفان (خ م) (٤)، نا وهيب، نا أبو حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: \"أن أعرابيًا قال: يا نبي الله دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة - يعني المكتوبة - وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا. فلما أدبر قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا\". وفي ذلك حديث طلحة مر في الصلاة.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٤).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٢٦ رقم ١٦٦٤).\n(٣) التوبة: ٣٤.\n(٤) البخاري (/ ٨٠٣٣ رقم ٧٩٣١)، ومسلم (/ ٤٤١ رقم ٤١) [١٥].","vol":"3","page":1436},{"text":"٦٤١٩ - هارون الأيلي ويونس، عن ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره\". ورواه عيسى بن مثرود عن ابن وهب من قول أبي الزبير، والأصح رواية أبي عاصم عن ابن جريج موقوف على جابر.\n٦٤٢٠ - عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة الخولاني، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه\" (١).\n٦٤٢١ - هشيم، عن عذافر البصري، عن الحسن (٢)، عن النبي - ﷺ -: \"من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل\". رواه أبو داود في المراسيل (٣). فأما خبر شريك، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي - ﷺ - \"في هذه الآية: ﴿وَ[الَّذِينَ] (٤) فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ قال: إن في هذا المال حقًا سوى الزكاة. وتلا: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. . .﴾ (٦) الآية\". تفرد به أبو حمزة ميمون الأعور وهو مجروح، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق \"ليس في المال حق سوى الزكاة\" فلست أحفظ فيه إسنادًا.\nفرض الإبل السائمة ونصاب الصدقة\n٦٤٢٢ - مالك (خ م) (٧)، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة\".\n٦٤٢٣ - ابن عيينة (م) (٨)، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد قال\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٣/ ١٣ رقم ٦١٨)، وابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٨٨) من طريق عمرو بن الحارث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) (١٤١ رقم ١٣٠).\n(٤) سقطت من \"الأصل، هـ\".\n(٥) المعارج: ٢٤.\n(٦) البقرة: ١٧٧.\n(٧) البخاري (٣/ ٣٧٨ رقم ١٤٥٩). وأما مسلم فرواه (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩) [١، ٢، ٣، ٤، ٥] من طريق يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد به. أما حديث مالك عن ابن أبي صعصعة فأخرجه النسائي (٥/ ٣٦ رقم ٢٤٧٤)، وانظر التحفة (٣/ ٣٧٧ رقم ٤١٠٦).\n(٨) مسلم (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩) [١].\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٧ رقم ٢٤٤٥)، والترمذي (٣/ ٢٢ رقم ٦٢٧) كلاهما من حديث سفيان به. =","vol":"3","page":1437},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة\". قال ابن عيينة: \"والوقية أربعون درهمًا\". ورواه مالك (خ) (١) عن عمرو وزاد فيه \"وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\".\nكيف الفرض\n٦٤٢٤ - الأنصاري (خ) (٢)، حدثني أبي، نا ثمامة بن عبد الله، حدثني أنس \"أن أبا بكر لما استخلف وجهه إلى البحرين وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - ﷺ - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها ابنة لبون (٣)، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة (٤) طروقة الجمل، فإذا بلغت ستين إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه\n_________\n= وأخرجه البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٧)، وأبو داود (٢/ ٩٤ رقم ١٥٥٨)، كلاهما من طريق مالك، عن عمرو به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٣) من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد به.\n(١) السابق.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٦٥ رقم ١٤٤٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٩٦ - ٩٧ رقم ١٥٦٧)، والنسائي (٥/ ١٨ - ٢٣ رقم ٢٤٤٧) وابن ماجه (١/ ٥٧٥ رقم ١٨٠٠) من طريق ثمامة به.\n(٣) كتب بالحاشية: هو ما كمل سنتين.\n(٤) كتب بالحاشية: هي التي كملت ثلاث سنين.","vol":"3","page":1438},{"text":"ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمًا، وصدقة الغنم سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، فإذا كانت سائمة الرج، ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها\". فرقه البخاري.\n٦٤٢٥ - الأنصاري (خ) (١) قال: فحدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس \"أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي - ﷺ - وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر سطر محمد وسطر رسول والله سطر\".\n٦٤٢٦ - يونس المؤدب (د) (٢)، ثنا حماد بن سلمة قال: \"أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله عن أنس \"أن أبا بكر كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - ﷺ - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود (٣) شاة، فإن بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) (٢/ ٩٦ - ٩٧ رقم ١٥٦٧).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٨ رقم ٢٤٤٧) من طريق حماد به.\n(٣) كتب في الحاشية: الذود: من ثلاثة إلى تسعة.","vol":"3","page":1439},{"text":"كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرون درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرون درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةً واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي (الرقة) (١) ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها\". رواه النضر بن شميل عن حماد قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن رسول الله - ﷺ -. قال الشافعي: حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره وبه نأخذ. وقال الدارقطني في حديث حماد وما قبله: صحيح وكلهم ثقات.\n٦٤٢٧ - الزهراني، نا حماد بن زيد، نا أيوب قال: \"رأيت عند ثمامة كتابًا كتبه الصديق لأنس بن مالك حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبي - ﷺ - محمد رسول الله فيه سئل هذا القول يعني: مثل ما روى الزهراني أيضًا عن حماد، سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله يحدثون عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى التسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا\n_________\n(١) الرِّقَة: الفضة والدراهم المضروبة منها. النهاية (٢/ ٢٥٤).","vol":"3","page":1440},{"text":"بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين، ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة تامة شاة\". رواه الثوري عن عبيد الله بن عمر فقال: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وقال الشافعي: أنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر \"أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون. . .\" الحديث \"قال: ولا يخرج في الصدقة حرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقٍ هذه نسخة كتاب عمر التي كان يأخذ عليها\" قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ.\nعباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: \"كتب رسول الله - ﷺ -[كتاب] (١) الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث. . .\" فذكر مثل ما مضى إلى قوله \"ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب\" ثم قال الزهري \"إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثًا: ثلثًا [شرار] (٢)، وثلثًا خيار، وثلثًا وسط فيأخذ المصدق من الوسط\" ولم يذكر الزهري البقر.\nأخرجه (د) (٣) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، أنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه\n_________\n(١) من: \"م، هـ\".\n(٢) في \"الأصل\": شرًا، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ٩٨ رقم ١٥٦٩).","vol":"3","page":1441},{"text":"وفيه \"فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون\" ولم يذكر قول الزهري. قال الترمذي في العلل: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا سفيان صدوق. قال ابن عدي: قد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير. ثناه ابن صاعد، عن يعقوب الدورقي، عن ابن مهدي، عن سليمان كذلك قال ابن عدي، وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة، فأوقفوه.\n٦٤٢٨ - رواه يوسف القاضي في سننه نا محمد بن أبي بكر، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله - ﷺ - قبل أن يتوفاه الله في الصدقة فوجدت فيه في خمس ذود شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، فإذا كانت ستًا وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستًا وأربعين فحقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ووجدت فيه: في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة، ووجدت فيه: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ووجدت فيه: لا يجوز في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار\" (١).\n٦٤٢٩ - الحكم بن موسى (س) (٢)، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله - ﷺ - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧٣ رقم ١٧٩٨) من طريق ابن مهدي به.\n(٢) النسائي (٨/ ٥٧ رقم ٤٨٥٣).","vol":"3","page":1442},{"text":"سقت السماء وكان سيحًا أو كان بعلًا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفًا ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارًا دينار، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء. قال يحيى: أفضل، ثم قال: كان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، وكان في الكتاب: إن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي البيضتين الدية، وفي","vol":"3","page":1443},{"text":"الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار\". قال البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون صحيحًا. والحديث رواه أحمد في مسنده (١) عن الحكم. قال ابن عدي: قد روي عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين، وللحديث أصل رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن محمد مرسلًا وجوده سليمان. قال المؤلف: قد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وعثمان الدارمي وجماعة ورأوا حديثه هذا موصول الإسناد حسنًا.\nقلت: لكن أبا داود لم يخرجه في سننه بل أخرجه في المراسيل عن الحكم ثم قال: وهم الحكم في قوله ابن داود، ورواه محمد بن بكار بن بلال وأخوه عن يحيى بن حمزة قال: حدثني سليمان بن أرقم عن الزهري، وقال أبو هبيرة: قرأت في أصل يحيى بن حمزة بهذا الحديث حدثني سليمان بن أرقم. قلت: وسليمان واهٍ تركه النسائي وقال (س): مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: \"جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في أدم. . .\" فذكر بعض الحديث لم يسنده. وروى منه ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه مرسلًا. وروى عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب \"أنه وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم. . .\" فذكر شيئًا منه قلت: هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم وإنما الشأن في اتصال سنده.\n٦٤٣٠ - إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن المثنى بن أنس، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - \"بمثل كتاب وجد في قائم سيف عمر في الصدقة حتى انتهى إلى الرقة وفيه: بين الفريضتين. عشرون درهمًا أو شاتان قيمتهما عشرة دراهم عشرة دراهم\". وفي لفظ عن المثنى، عن أبيه، عن أنس وهو أشبه؛ فإن المثنى هو ابن عبد الله بن أنس، نسب إلى جده، وقد صح المتن من رواية ثمامة بن عبد الله عن جده، ورويناه عن سالم ونافع موصولًا ومرسلًا ومن حديث ابن حزم وذلك يشد بعضه بعضًا.\n_________\n(١) ليس في النسخة المطبوعة.","vol":"3","page":1444},{"text":"إبانة قوله في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة\n٦٤٣١ - ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب قال: \"هذه نسخة كتاب رسول الله - ﷺ - التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم فوعيتها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم أن لا يتعدوها، وهذا كتاب تفسيره: لا يوجد في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة حتى تبلغ عشرًا، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسًا وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسًا وأربعين فإذا كانت ستًا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسًا وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا [وعشرين] (١) ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين\n_________\n(١) من \"هـ\".","vol":"3","page":1445},{"text":"ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون [أيَ السِّنَّين] (١) وُجدتْ فيها أُخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب، ثم كل شيء من الإبل على ذلك يوجد على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة [فإذا بلغت أربعين شاة] (٢) ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا (كان) (٣) شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة، فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة، فإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة، فإذا بلغت (ففيها) (٤) ست شياه، فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة ففيها عشر شياه، ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة\".\n٦٤٣٢ - يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب نا عمرو بن هرم، حدثني محمد بن عبد الرحمن - يعني أبا الرجال - قال: \"لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله - ﷺ - في الصدقات وكتاب عمر، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله - ﷺ - إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله - ﷺ - فنسخا له، فحدثني عمرو أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخ له ما في ذينك الكتابين فنسخ له. . .\" فذكر صدقة الإبل من خمس إلى مائتين كما مضى في الحديث قبله. وزاد فقال: \"فإذا بلغت مائتين وعشرًا ففيها أربع بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ عشرين ومائتين، فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، فإذا بلغت ذلك ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون\" ثم ساق الحديث كذلك حتى بلغ\n_________\n(١) تحرفت في \"الأصل\" إلى: إلى الستين. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) في \"هـ\": كانت.\n(٤) تكررت بالأصل.","vol":"3","page":1446},{"text":"ثلاثمائة \"فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق أو خمس بنات لبون وحقتان، فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ، فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ولا يأخذ فيما دون العشر شيئًا\".\nأبو بكر الصغاني، نا يزيد بن هارون، أنا ابن إسحاق وحبيب، عن عمرو بن هرم أن أبا الرجال حدثه \"أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي - ﷺ - في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي - ﷺ - إلى عمرو في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب عمرو بن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما فيهما، فكان فيهما: في صدقة الإبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، فليس فيما لا يبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة\".\nرواية عاصم بن ضمرة عن علي بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل وفيما زاد على مائة وعشرين وبيان ضعف تلك الرواية.\n٦٤٣٣ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم قال: \"في خمس وعشرين من الإبل خمس - يعني: شياه - وقال: فإذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة\". وهذا أحب إلى سفيان من قول أهل الحجاز، قاله ابن المبارك وغيره عن سفيان.\n٦٤٣٤ - وقال يحيى القطان: عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي \"في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك يستأنف لها الفرائض\". وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مثل ذلك. فعن ابن معين قال: أنكر هذا من رواية عاصم بن ضمرة؛ لأنه خلاف كتاب عمرو بن حزم وخلاف كتاب أبي بكر وعمر. قاله الفسوي في تاريخه. عباس الدوري، سمعت ابن معين يقول: كان يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن الثوري، عن أبي إسحاق. . . فذكره. قال ابن معين: وحدث به: وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: \"إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستأنف الفريضة على الحساب الأول\" قال ابن معين: وهذا أصح - يعني: عن إبراهيم -. وقال المفضل بن غسان الغلابي:","vol":"3","page":1447},{"text":"ذكر يحيى بن معين أن القطان حدث عن سفيان بحديث تفرد به عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي ثم قال: هذا غلط، والصحيح رواية وكيع. قد رواه أبو نعيم وابن المبارك، عن الثوري. قال المؤلف: وقوله: هذا غلط. يريد أن الغلط من عاصم بن ضمرة كما قاله يعقوب الفسوي وغيره، واستدلوا على خطئه بما فيه من الخلاف للروايات المشهورة.\nقلت: إن صح فهو مذهب لعلي - ﵁.\nقال: وقال الشافعي في القديم روى هذا مجهول عن علي، وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه وأن هذا ليس في حديثه - يريد قوله في الاستئناف - واستدل على هذا في كتاب آخر برواية من روى عن إسحاق، عن عاصم، عن علي بخلاف ذلك.\nالربيع بن سليمان، قال الشافعي: قال شريك عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي: \"إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون\". قال: وقال عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مثله. ثم قال الشافعي: وبهذا نقول وهو موافق للسنة، وهم - يعني: بعض العراقيين - لا يأخذون بهذا فيخالفون ما روي عن النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر، والثابت عن علي عندهم إلى قول إبراهيم. وشيء يغلط فيه عن علي.\nعبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم أن عليًا قال: \"في خمس من الإبل شاة\" إلى أن قال: \"وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين. . .\" الحديث \"إلى تسعين\" وقال: \"فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون\".\nزهير (د) (١)، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي - قال زهير: أحسبه عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"هاتوا ربع العشر. . .\" إلى أن قال: \"وفي الإبل. . .\" فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: \"وفي خمس وعشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين. . .\"، ثم ساق الحديث قال: \"فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين. . .\" إلى أن قال: \"فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٩٩ رقم ١٥٧٢).","vol":"3","page":1448},{"text":"عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة. . .\" وذكر باقي الحديث ليس فيه ما في رواية سفيان من الاستئناف، وفيه وفي كثير من الروايات عنه: \"في خمس وعشرين خمس شياه\" وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفته الروايات المشهورة فوجب ترك ذلك والمصير إلى ما هو أقوى.\n٦٤٣٥ - في المراسيل (د) (١): نا موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: \"قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد (٢) أن النبي - ﷺ - كتبه لجده فقرأته فكان ذكر ما يخرج من فرائض الإبل. . .\" فقص الحديث إلى أن بلغ \"عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم\". فهذا مع انقطاعه أخذه قيس من كتاب بلا سماع وكذلك أخذه حماد، وهما وإن كانا من الثقات فقد خالفا الحفاظ في رواية كتاب عمرو بن جزم وغيره، وحماد ساء حفظه في الآخر، والحفاظ يتجنبون روايته عن قيس. قال ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم. وقيس بن سعد ليس بذاك، وإن كان ما رواه عن قيس حقًا فليس قيس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: ضاع كتاب حماد عن قيس فكان يحدثهم عن حفظه فهذه قصته. وقال عفان: قال حماد بن سلمة: استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس فذهب إلى مكة فقال ضاع.\nأسنان الإبل\nقال (د) (٣): سمعت من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل وأبي عبيد أنه يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل، ثم يكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون، فإذا تمت لها ثلاث سنين فهي حقة إلى تمام أربع؛ لأنها\n_________\n(١) مراسيل أبي داود (١٢٨ رقم ١٠٦).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٠٦ - ١٠٧).","vol":"3","page":1449},{"text":"استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل ويطرقها، فإذا طعنت في الخامسة فجذعة، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيّا والأنثى رباعية، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التسع فأطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل. وعن الشافعي نحو هذا، وزاد فقال: \"إنما سمي ابن مخاض - يعني: الذكر - لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض وهي الحوامل، فهو ابن مخاض وإن لم تكن حاملًا، وإنما سمي ابن لبون؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن\".\nلا زكاة حتى يحول على المال حول\nجرير بن حازم وغيره، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"هاتوا لي ربع العشور. . .\" الحديث وزاد فيه جرير مرفوعًا: \"وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول\".\n٦٤٣٦ - أبو بدر، نا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: \"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول\" (١). رواه الثوري، عن حارثة فوقفه وحارثة ليس بحجة، والعمدة في ذلك على ما صح عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم.\nولا يأخذ الساعي معيبًا ولا مريضًا\nقد مر أنه لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار.\n٦٤٣٧ - الفسوي، نا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحارث، حدثني عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، حدثني يحيى بن جابر، حدثني عبد الرحمن بن جبير، حدثني أبي أن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط (٢) اللائمة ولا المريضة ولكن من أوسط\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٢) من طريق حارثة به.\n(٢) كتب في الحاشية: الشرط: الخسيس الرذل.","vol":"3","page":1450},{"text":"أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وزكى عبده نفسه. فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان\" وقال غيره: \"ولا الشرط اللئيمة\".\nولا يأخذ النقاوة إلا أن يتطوع المالك\n٦٤٣٨ - يحيى بن عبد الله بن صيفي (خ م) (١)، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: \"قال رسول الله - ﷺ - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب\".\n٦٤٣٩ - زكريا بن إسحاق (د) (٢)، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري، قال: \"استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمر أن يصدقهم فبعثني أبي في طائفة فأتيت شيخًا كبيرًا يقال له: سعر بن ديسم، فقلت له: إن أبي بعثني إليك - يعني: لأصدقك - قال: ابن أخي وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى أنا نتبين ضروع الغنم. قال: ابن أخي إني أحدثك، إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله - ﷺ - في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله - ﷺ - إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت ما علي فيها؟ فقالا: شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضًا وشحمًا فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهى رسول الله - ﷺ - أن نأخذ شافعًا، فقلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق [معتاط - والمعتاط] (٣)\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٣٠٧ رقم ١٣٩٥)، ومسلم (١/ ٥١ رقم ١٩) [٣١] وأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٤ رقم ١٥٨٤)، والنسائي (٥/ ٥٥ رقم ٢٥٢٢)، والترمذي (٣/ ٢١ رقم ٦٢٥)، وابن ماجه (١/ ٥٦٨ رقم ١٧٩٣) من طرق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٢) (٢/ ١٠٣ رقم ١٥٨١).\n(٣) في \"الأصل\": معتاظ - والمعتاظ. والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1451},{"text":"التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها - فأخرجتها إليهما فقالا: ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا كذا فيه محضًا وصوابه مخاضًا [وقال: مسلم بن ثفنة] (١) وصوابه ابن شعبة قاله ابن معين، وكذا رواه روح بن عبادة، عن زكريا،، وزاد: والشافع: التي في بطنها ولد.\n٦٤٤٠ - ابن إسحاق (د) (٢)، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب قال: \"بعثني النبي - ﷺ - مصدقًا فمررت برجل فجمع لي ماله فلم أجد عليه فيها إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة عظيمة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله - ﷺ - منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج معه بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله - ﷺ - فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ من صدقة مالي وايم الله ما قام في مالي رسول الله - ﷺ - ولا رسوله قط (قلة) (٣) فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها خذها، فقال له رسول الله - ﷺ -: ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هي ذه، فأمر بقبضها ودعا في ماله بالبركة\". وزاد بعضهم فيه: \"ناقة فتية عظيمة\".\nالمعتدي في الصدقة كمانعها وقد يكون الاعتداء من الساعي\n٦٤٤١ - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"المعتدي في الصدقة كمانعها\" (٤). وكان ابن لهيعة يقول: سنان بن سعد وهو أصح، قاله البخاري.\nابن وهب، نا عمرو بن الحارث، حدثني ابن أبي حبيب، عن سنان بن سعد الكندي، عن أنس\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٢/ ١٠٦ رقم ١٥٨٣).\n(٣) في \"هـ\": قبله.\n(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠٥ رقم ١٥٨٥) والترمذي (٣/ ٣٨ رقم ٦٤٦) وابن ماجه (١/ ٥٧٨ رقم ١٨٠٨) من طرق عن الليث به.","vol":"3","page":1452},{"text":"\"أن رسول الله - ﷺ - قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، والمعتدي في الصدقة كمانعها\" (١) وكذلك يسميه سعيد بن أبي أيوب وكذا قال أبو صالح، عن الليث.\n٦٤٤٢ - معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: \"في رجل وجب عليه الزكاة فلم يزك حتى ذهب ماله قال: هو دين عليه حتى يقضيه\".\nتلف الزكاة في يدي الساعي\n٦٤٤٣ - ابن وهب، نا ابن لهيعة والليث، عن خالد، عن سعيد، عمن حدثه، عن أنس، قال: \"أتى رجل من بني تميم رسول الله - ﷺ - فقال: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال: نعم، ولك أجرها، وإثمها على من بدلها\".\nقلت: فيه مجهول.\nزكاة البقر السائمة\n٦٤٤٤ - الأعمش (م خ) (٢)، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: \"انتهيت إلى النبي - ﷺ - وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: هم الأكثرون إلا من، قال بالمال هكذا وهكذا - أربع مرات - وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس\".\n٦٤٤٥ - عمرو بن الحارث (م) (٣)، نا بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا لم يؤد المرء حق الله في الصدقة في الإبل بطح لها بصعيد قرقر فوطئته بأخفافها وعضته بأفواهها، إذا مر عليه آخرها كر عليه أولها حتى يرى مصدره، إما من الجنة\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠٥ رقم ١٥٨٥)، والترمذي (٣/ ٣٩ رقم ٦٤٦) وابن ماجه (١/ ٥٧٨ رقم ١٨٠٨) كلهم من طريق يزيد به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٨٦ رقم ٩٩٠) [٣٠]، والبخاري (٣/ ٣٧٩ رقم ١٤٦٠)، والترمذي (٣/ ١٢ رقم ٦١٧). وأخرجه النسائي (٥/ ١٠ رقم ٢٤٤٠)، وابن ماجه (١/ ٥٦٩ رقم ١٧٨٥) كلاهما من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٨٣ رقم ٩٨٧) [٢٦].\nوذكره البخاري (٣/ ٣٧٩ عقب حديث رقم ١٤٦٠) تعليقًا.","vol":"3","page":1453},{"text":"وإما من النار، والبقر إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها بصعيد قرقر فوطئته بأظلافها ونطحته بقرونها، إذا مر [عليه] (١) آخرها كر عليه أولها حتى يرى مصدره، إما من الجنة وإما من النار، والغنم كذلك تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جماء حتى يرى مصدره، إما من الجنة وإما من النار، والخيل ثلاثة: أجر ووزر وستر، فمن اقتناها تعففًا وتغنيًا كان له سترًا، ومن اقتناها عدة للجهاد في سبيل الله كانت له أجرًا وإن طول لها شرفًا أو شرفين كان له في ذلك أجر، ومن اقتناها فخرًا ورياء ونواءً على المسلمين كانت له وزرًا، قال قائل: أرأيت الحمر يا رسول الله؟ قال: لم يأت في الحمر شيء إلا الآية الجامعة الفاذة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٢) \" أشار إليه البخاري في صحيحه.\n٦٤٤٦ - الأعمش، عن شقيق (عو) (٣) وإبراهيم، عن مسروق، قال: قال معاذ: \"بعثني رسول الله - ﷺ - إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل حالم دينار أو عدله معافري\" هكذا رواه: يعلى بن عبيد عنه.\nوقال عبد الرزاق: نا محمد والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، قال: \"بعثه النبي - ﷺ - إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر\".\nأبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق بنحوه.\nقلت: قال (د) (٤) رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى، عن الأعمش، عن وائل، عن مسروق، عن معاذ.\n٦٤٤٧ - عبيد الله بن عمر، قال: \"سألت نافعًا عن البقر، فقال: بلغني عن معاذ أنه قال: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين بقرة بقرة\".\n٦٤٤٨ - مالك، عن حميد بن قيس، عن طاوس (٥): \"أن معاذًا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين بقرة بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من\n_________\n(١) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": عليها.\n(٢) الزلزلة: ٨.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٠٢ رقم ١٥٧٧، ١٥٧٨)، والترمذي (٣/ ٢٠ رقم ٦٢٣)، والنسائي (٥/ ٢٦ رقم ٢٤٥١)، وابن ماجه (١/ ٥٧٦ رقم ١٨٠٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٤) أبو داود (٢/ ١٠٢ عقب حديث رقم ١٥٧٨).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1454},{"text":"رسول الله - ﷺ - فيه شيئًا حتى ألقاه وأسأله، فتوفي رسول الله - ﷺ - قبل أن يقدم معاذ\".\nالشافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس (١) \"أن معاذ أتى بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي - ﷺ - بشيء\" قال الشافعي: الوقس ما لم يبلغ الفريضة.\n٦٤٤٩ - وروى الحسن بن عمارة - وليس بحجة - عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: \"لما بعث رسول الله - ﷺ - معاذًا إلى اليمن، قيل له: ما أمرت؟ قال: أمرت أن آخذ من البقر، من ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة\". له شاهد بإسناد أجود منه. عمرو بن عثمان الحمصي، نا بقية، حدثني المسعودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: \"لما بعث رسول الله - ﷺ - معاذًا، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، أو تبيعة جذع أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله - ﷺ - إذا قدمت عليه. فلما قدم على رسول الله - ﷺ - سأله عن الأوقاص، فقال: ليس فيها شيء\" قال المسعودي: وهي ما دون الثلاثين، وما بين الأربعين إلى الستين، فإذا كانت ستون ففيها تبيعتان، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع. قال [المسعودي] (٢) في الأوقاص: بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد.\nزهير، نا إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن الحارث، عن علي، قال زهير: أحسبه عن رسول الله - ﷺ - قال: \"هاتوا ربع العشر. . .\"، فذكر الحديث، وفيه: \"وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء\".\n٦٤٥٠ - عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة (١)، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: \"في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة\" قال البخاري: ورواه شريك، عن خصيف، فقال: عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله، ومر في حديث عمرو بن حزم، عن النبي - ﷺ -: \"وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة\".\n٦٤٥١ - داود بن أبي هند، عن الشعبي يرفعه.\n٦٤٥٢ - والثوري، عن ابن عياش، عن أنس يرفعه: \"في أربعين من البقر مسنة، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة\".\nقلت: الأول مرسل للشعبي، وابن أبي عياش واهٍ، فأما ما في مراسيل (د) (٣):\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": المسعوي. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1455},{"text":"٦٤٥٣ - نا محمد بن عبيد، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري (١)، عن جابر بن عبد الله، قال: \"في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه\". قال الزهري: \"إذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين؛ فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان، إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة\". قال معمر: قال الزهري: وبلغنا أن قولهم (١): قال النبي - ﷺ -: \"في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة\" إن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك. فهذا حديث موقوف مع انقطاعه، وروي عن وجه آخر منقطع، وما قبله أكثر وأشهر.\nصدقة سائمة الغنم وكيف فرضها\n٦٤٥٤ - عبد الله بن المثنى الأنصاري (خ) (٢)، عن ثمامة، حدثني أنس: \"أن أبا بكر لما استخلف، بعثه إلى البحرين، فكتب له: هذه فريضة الصدقة التي أمر بها رسول الله - ﷺ - فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها. . .\" إلى أن قال: \"وصدقة الغنم في سائمتها، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها\". مر هذا الحديث، والحديث الذي كان عند آل عمر في ذلك، وأوضح فيه فقال: \"وإذا كانت شاة ومائتين، ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة - ثم ذكرها هكذا - مائة مائة حتى تبلغ ألفًا، قال: ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة\" ومر في حديث سعر بن ديسم \"أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يأخذ شافعًا، والشافع: التي في بطنها ولدها، قال: فقلت لهما: أي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تقدم.","vol":"3","page":1456},{"text":"٦٤٥٥ - ابن عيينة، نا بشر بن عاصم، عن أبيه \"أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقًا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم، فقالوا: إن كنت معتدًا علينا بالغذاء فخذه منا. فأمسك حتى لقي عمر، فقال له: أعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم، نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم. فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقيل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره\". رواه الشافعي عنه.\n٦٤٥٦ - مالك، عن ثور بن زيد، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده: \"أن عمر بعثه مصدقًا وكان يعدّ علي بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخل يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره\".\nلا تؤخذ النقاوة\nفي حديث ابن عباس (خ م) (١): \"أن نبي الله لما بعث معاذًا على اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس\".\n٦٤٥٧ - أبو عوانة (د) (٢)، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن، غفلة، قال: \"سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي - ﷺ - فإذا في عهد رسول الله - ﷺ - أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدوا صدقات أموالهم. قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء،\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٠٢ رقم ١٥٧٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٢٤٥٧) من طريق هشيم عن هلال به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧٦ رقم ٨٠١) من طريق أبي يعلى الكندي عن سويد بنحوه.","vol":"3","page":1457},{"text":"قلت: يا أبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام، قال: فأبى أن يقبلها، فقال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله - ﷺ - يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله\".\n٦٤٥٨ - هشيم، أنا هلال، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة، قال: \"أتانا مصدق النبي - ﷺ - فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذها، فأبى\".\nالفسوي، نا يحيى الحماني، نا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: \"أخذت بيد مصدق النبي - ﷺ - وأتيته بناقة عظيمة، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أخذت خيار مال أمري؟ فأتيته بناقة من الإبل فقبلها\".\nأبو الوليد، نا شريك، بنحوه، وزاد: \"فقرأت في عهده أن لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها. . .\" الحديث، ومر في خبر أبي بن كعب الجواز: \"إذا تطوع المعطي\".\n٦٤٥٩ - سليمان بن حرب، نا جرير بن حازم، قال: \"رأيت رجلًا في مكان أيوب عليه جبة صوف أعرابيًا فلما رأى القوم يتحدثون، قال: حدثني مولاي قرة بن دعموص قال: أتيت المدينة، فإذا النبي - ﷺ - قاعد وأصحابه حوله، فأردت أن أدنو منه فلم أستطع، فقلت: يا رسول الله استغفر للغلام النميري. فقال: غفر الله لك. قال: وبعث رسول الله الضحاك ساعيًا، قال: فجاء بإبل جلة فقال له النبي - ﷺ -: أتيت هلال بن عامر، ونمير بن عامر وعامر ابن ربيعة، فأخذت جلة أموالهم؟ فقال: يا رسول الله، إني سمعتك تذكر الغزو فأحببت أن آتيك بإبل تركبها وتحمل عليها أصحابك، قال: والله للذي تركت أحب إلى من الذي جئت به، اذهب فردها عليهم، وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم\".\nقلت: هذا المولى مجهول.\n٦٤٦٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أخبرني رجل من أشجع \"أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقًا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك فلا يقول إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها\" قال مالك: السنة عندنا أن لا يضيق على الناس في زكاتهم وأن تقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم.","vol":"3","page":1458},{"text":"٦٤٦١ - هشام بن عروة، عن أبيه (١): \"بعث رسول الله - ﷺ - مصدقًا، فقال: لا تأخذ عن حزرات أنفس الناس شيئًا، خذ الشارف والبكر وذوات العيب\" قال أبو عبيد: يعني لا تأخذ خيار أموالهم، والشارف: المسنة الهرمة، والبكر هو الصغير من ذكور الإبل، هذا يعني نسخ. قال المؤلف: وهو مرسل، وقد يتصور عندنا أخذ الذكور والصغار المعيبة إذا كانت كل الماشية كذلك.\n٦٤٦٢ - وفي جامع سفيان، عن الأعمش، عن الحكم، قال: \"إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدعها صدعين، فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين، ويأخذ صاحب الصدقة من الصدع الآخر\".\n٦٤٦٣ - وسفيان عن عبيد الله، عن القاسم، قال: \"يصدعها ثلاثة أصداع، ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث دون، فيأخذ من الوسط\" وقد حكى الشافعي في القديم هذين المذهبين من غير تسمية قائلهما، وروينا عن الزهري كالقاسم، وروينا عن عمر أنه قال: \"يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقيين\".\nباب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا وجد غيرها\n٦٤٦٤ - عبيد الله، عن عمر، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده سفيان: \"استعملني عمر على صدقات قومي، فاعتددت عليهم بالبهم، فاشتكوا ذلك، وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك. قال: فاعتددنا عليهم بها، ثم لقيت عمر فأخبرته، فقال: اعتد عليهم بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينهم في المال\".\nولا يعد عليهم ما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه حول\nمر حديث علي مرفوعًا: \"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.\n٦٤٦٥ - (أبو كدينة، عن حارثة، عن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول\") (٢).\n٦٤٦٦ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: \"إن كان عندك مال استفدته فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول\". والثوري، عن حارثة، عن عمرة عن عائشة، قولها مثله.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تكررت في \"الأصل\".","vol":"3","page":1459},{"text":"قلت: الصواب وقف الخبرين.\n٦٤٦٧ - مالك، عن ابن عقبة، عن القاسم، قال: \"لم يكن أبو بكر يأخذ مال الزكاة حتى يحول عليه الحول\".\n٦٤٦٨ - أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"من استفاد مالًا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول\". تابعه عبيد الله بن عمر بنحوه. هذا الصحيح موقوف، رفعه إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله وليس بصحيح، وقال عبد الله بن شبيب: وهو واه.\n٦٤٦٩ - نا يحيى بن محمد الجاري، نا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول\" (١) وعبد الرحمن ضعيف.\nالأمهات تموت وتبقى السخال نصابًا فيؤخذ منها\n٦٤٧٠ - في حديث عبيد الله بن عبد الله (خ) (٢)، عن أبي هريرة: \"فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - ﷺ - لقاتلتهم على منعها\". كذا يرويه شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي وقال الليث في إحدى الروايتين عنه عن عقيل كذلك، وفي الأخرى \"عقالًا\" وقال رباح بن زيد، عن معمر، عن الزهري: \"عقالًا\" وفي رواية أخرى عن رباح \"عناقًا\"، وكذلك اختلف فيه على يونس، عن الزهري قال (د): قال أبو عبيدة: العقال صدقة سنة والعقالان صدقة سنتين. قال المؤلف: العناق لا يتصور أخذها إلا فيما ذكرنا.\nكتمان شيء من الزكاة\n٦٤٧١ - معمر (د) (٣)، عن أيوب، ثنا شيخ من بني سدوس يقال له: ديسم، عن بشير بن الخصاصية - وكان النبي - ﷺ - سماه: بشيرًا - قال: \"أتيناه فقلنا: يا رسول الله، إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا، فنكتمهم قدر ما يريدون علينا؟ قال: لا، ولكن اجمعوها فإذا أخذوها فاؤمروهم أن يصلوا عليكم. ثم تلا: ﴿وَصَلِّ. . .﴾ (٤) رواه حماد بن زيد، عن أيوب فلم يرفعه.\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٥ رقم ٦٣١) من طريق عبد الرحمن بن زيد به.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٠٨ رقم ١٣٩٩ - ١٤٠٠).\nوأخرجه مسلم (١/ ٥١ رقم ٢٠) [٣٢] وأبو داود (٢/ ٩٣ رقم ١٥٥٦) والترمذي (٥٠/ ٥ رقم ٢٦٠٧) والنسائي (٥/ ١٤ رقم ٢٤٤٣) من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٠٥ رقم ١٥٨٧).\n(٤) التوبة: ١٠٣.","vol":"3","page":1460},{"text":"٦٤٧٢ - معمر (د س) (١)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"في كل أربعين من الغنم سائمة بنت لبون من أعطاها مؤتجرًا فله آجرها ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزيمة من عزمات ربك لا يحل لمحمد ولا لآل محمد\" رواه جماعة عن بهز. وقال أكثرهم: \"عزمة من عزمات ربنا\". قال الشافعي: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به. قال المؤلف: لم يخرجه (خ م) جريًا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راوٍ لم يخرجا له، ومعاوية بن حيدة لم تثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه، فما أخرجا له وقد كان تضعيف الغرم على من سرق في ابتداء الإسلام ثم نسخ، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي - ﷺ - في تلك القصة أنه أضعف الغرامة؛ بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط فيحمل أن يكون هذا من ذاك.\nصدقة الخلطاء\n٦٤٧٣ - عن أنس (خ) (٢) \"أن الصديق كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - ﷺ - على المسلمين وفيه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية\".\n٦٤٧٤ - عباد بن العوام (د) (٣)، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: \"كتب رسول الله - ﷺ - كتاب الصدقة فلم يخرجه حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض\" وفيه: \"ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية\" ورويناه في حديث عمرو بن حزم وفي حديث عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي نحوه.\n٦٤٧٥ - شريك (د) (٤)، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن\n_________\n(١) كذا في \"الأصل\"، والحديث أخرجه أبو داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٥) من طريق حماد بن سلمة وحماد بن أسامة - وذكر الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (٨/ ٤٢٩) أن رواية معمر في نسخة ابن داسة فقط - والنسائي (٥/ ١٥ رقم ٢٤٤٤) من طريق يحيى كلهم عن بهز به.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (٢/ ٩٨ رقم ١٥٦٨). وتقدم تخريجه.\n(٤) أبو داود (٢/ ١٠٢ رقم ١٥٨٠). وتقدم تخريجه.","vol":"3","page":1461},{"text":"غفلة، قال: \"أتانا مصدق النبي - ﷺ - فأخذت بيده، وقرأت في عهده قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة\".\n٦٤٧٦ - ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، سمعت السائب بن يزيد، يقول: \"صحبت سعد بن أبي وقاص زمانًا فلم أسمعه يحدث عن رسول الله - ﷺ - إلا حديثًا واحدًا، يقول: قال رسول الله - ﷺ -: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق في الصدقة، والخليطان ما اجتمعا في الفحل والراعي والحوص\".\nقلت: فيه ابن لهيعة.\n٦٤٧٧ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية\" قال الثوري: \"قلت لعبيد الله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدًا والراعي واحدًا والدلو واحدًا\" قال حميد الطويل: \"قدم الحسن مكة، فسألوه عن أربعين شاة بين رجلين فقال: فيها شاة.\n٦٤٧٨ - ابن جريج \"سألت عطاء عن النفر الخلطاء، لهم أربعون شاة، قال: عليهم شاة، قلت: فإن كانت لواحدٍ تسع وثلاثون ولآخر شاة؟ قال: عليهما شاة\".\nمن تجب عليه الصدقة\n٦٤٧٩ - عمرو بن يحيى المازني (خ م) (١)، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة\" قال الشافعي: فدل قوله على أن خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم، ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة.\n٦٤٨٠ - ابن جريج، عن يوسف بن ماهك (٢) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ابتغوا في مال اليتامى؛ لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة. . .\" هذا مرسل استدل به الشافعي وأكده بالخبر الأول، وبأقوال الصحابة.\n٦٤٨١ - الوليد بن مسلم، حدثني المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إلا من ولي يتيمًا له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأكله الزكاة\" ويروى عن مندل بن علي، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو معناه. والمثنى ومندل غير قويين.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1462},{"text":"٦٤٨٢ - حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر - ﵁ - قال: \"ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة\"، إسناده صحيح وشاهده شعبة، عن حميد بن هلال، سمعت أبا محجن - أو ابن محجن، وكان خادمًا لعثمان بن أبي العاص - قال: \"قدم عثمان، فقال له عمر: كيف متجر أرضك؟ فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه، قال: فدفعه إليه\" رواه معاوية بن قرة، عن الحكم بن أبي العاص، عن عمر وكلاهما محفوظ، ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار، وابن سيرين، عن عمر مرسلًا وروى حبيب بن أبي ثابت، عن بعض ولد أبي رافع، قال: \"كان علي يزكي أموالنا ونحن يتامى\".\n٦٤٨٣ - يزيد بن هارون، أنا أشعث، عن حبيب بن أبي ثابت، عن صلت المكي، عن أبي رافع \"أن رسول الله - ﷺ - كان أقطع أبا رافع أرضًا، فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفًا فدفعها إلى علي فكان يزكها، فلما قبضها ولد أبي رافع عدوا مالهم فوجدوها سواء، فقال علي: أكنتم ترون يكون عندي مال لا أؤدي زكاته؟ \" رواه حسن بن صالح وجرير [عن] (١) أشعث فقالا: عن ابن أبي رافع وهو الصواب.\nقلت: إِنما المحفوظ وفاة أبي رافع في زمن علي.\n٦٤٨٤ - شريك عن أبي اليقظان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى \"أن عليًا [زكى] (٢) أموال بني أبي رافع فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص. فقالوا: إنا وجدناها [بنقص] (٢) فقال علي: أترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه؟ \".\n٦٤٨٥ - مالك، عن ابن القاسم، عن أبيه قال: \"كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمًا في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة\".\n٦٤٨٦ - أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يزكي مال اليتيم\" وروي ذلك عن الحسن بن علي وجابر.\n٦٤٨٧ - فأما خبر مُعَمَّر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود، قال: \"من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك\" وكذلك رواه ابن علية وغيره عن ليث وهو منقطع مع لين ليث وروي نحوه عن ابن عباس ولم يصح.\n_________\n(١) في \"الأصل\": بن. والمثبت من: \"م، هـ\".\n(٢) من \"هـ\".","vol":"3","page":1463},{"text":"من قال ليس في مال العبد زكاة\n٦٤٨٨ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: \"ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق\" وروي نحوه عن جابر.\nمن قال الزكاة على مالكه وأن العبد لا يملك\n٦٤٨٩ - الزهري (خ م) (١)، عن سالم، عن أبيه، سمع النبي - ﷺ - يقول: \"من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع\".\n٦٤٩٠ - الوليد بن مسلم، نا شيبان وجرير، عن منصور، عن عبد الله بن نافع، عن رجل \"سألت عمر، قلت: يا أمير، أعلى المملوك زكاة؟ فقال: لا. فقلت: على من هي؟ فقال: على مالكه\"\nقلت: الرجل لا يدرى من هو.\n٦٤٩١ - ويذكر عن ابن سيرين، عن جابر الحذاء \"سألت ابن عمر: هل في مال المملوك زكاة؟ قال: في مال كل مسلم زكاة في ما بين خمسة؛ فما زاد فبالحساب\".\nوليس في مال المكاتب زكاة\n٦٤٩٢ - وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: \"ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاة\".\n٦٤٩٣ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: \"ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق\" وبعضهم رواه عن ابن جريج مرفوعًا ولم يصح، وهو قول مسروق وابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومكحول.\nوقت وجوب الزكاة\nمر عن علي مرفوعًا: \"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول\" وحديث عبد الله بن معاوية العامري عن النبي - ﷺ -: \"ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. . .\"، فذكر منهن \"وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام\".\n٦٤٩٤ - ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر قال: \"لما مات النبي - ﷺ - جاء أبا بكر مال من قبل ابن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي - ﷺ - دين أو عدة فليأتنا؟ قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله - ﷺ - أن يعطيني هكذا وهكذا - فبسط\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٦٠ رقم ٢٣٧٩)، ومسلم (٣/ ١٧٣ رقم ١٥٤٣) [٨٠].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ١٢٤٤)، والنسائي (٧/ ٢٩٧ رقم ٤٦٣٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ رقم ٢٢١١) من طرق عن ابن شهاب الزهري به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1464},{"text":"يديه ثلاث مرات، أظنه قال: خذ - فحثوت فإذا هي خمسمائة، فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة\" وزاد غيره في الحديث: \"قال جابر: ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول\".\n٦٤٩٥ - مالك، عن محمد بن عقبة مولى آل الزبير \"أنه سأل القاسم عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال: إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وكان إذا أعطى الناس أعطياتهم، سأل الرجل: هل عندك شيء من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا. سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا\".\n٦٤٩٦ - مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، قال: \"كنت إذا جئت عثمان أقبض منه عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم. أخذ من عطائي زكاة مالي، فإن قلت: لا. دفع إلي عطائي\".\n٦٤٩٧ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول\".\n٦٤٩٨ - مالك، عن ابن شهاب، قال: \"أول من أخذ من الأعطية الزكاة، معاوية\" قال الشافعي: العطاء فائدة، ولا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.\nما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة\n٦٤٩٩ - أحمد في مسنده (١): نا علي بن حفص، نا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله - ﷺ - عمر على الصدقة\" متفق عليه (٢)، وثبت عن أبي حميد \"أن رسول الله - ﷺ - استعمل رجلًا على صدقات بني سليم يدعى: ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه\". الزهري \"أن أبا بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة، ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف؛ لأن أخذها في كل عام سنة من رسول الله - ﷺ - ولا يضمنوها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام\".\nأين تؤخذ صدقة المواشي\n٦٥٠٠ - ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: \"خطب رسول الله - ﷺ - الناس عام الفتح، وفيه قال: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم\".\n٦٥٠١ - إبراهيم بن سعد (د) (٣)، عن ابن إسحاق في قوله \"لا جلب ولا جنب\" قال: أن\n_________\n(١) مسند أحمد (٢/ ٣٢٢).\n(٢) البخاري (٣/ ٣٨٨ رقم ١٤٦٨). ومسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ٩٨٣) [١١] من طريق أبي الزناد به.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦١١ رقم ٣٧٦١) والنسائي (٥/ ٣٤ رقم ٢٤٦٤) من طريق أبي الزناد به أيضًا.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠٧ رقم ١٥٩١) من طريق ابن إسحاق به.","vol":"3","page":1465},{"text":"تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق ولا تجنب أصحابها يقول: لا يكون الرجل بأقصى موضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في مواضعه.\n٦٥٠٢ - الطيالسي، نا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: \"تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم - أو عند أفنيتهم\" شك أبو داود الطيالسي.\n٦٥٠٣ - عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم\".\nقلت: عبد الملك ليس بعمدة.\nالاستسلاف على الصدقة\n٦٥٠٤ - مالك (م) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع \"أن رسول الله - ﷺ - استسلف من رجل بكرًا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه\".\nتعجيل الصدقة\nاعتمد الشافعي على قوله ﵇ \"فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير\" وعلى ما صح عن ابن عمر ربما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث ثم قال الشافعي: ويروى عن النبي - ﷺ - ولا أدري أيثبت أم لا أنه تسلف صدقة مال العباس.\n٦٥٠٤ م - إسماعيل بن زكريا (د ت ق) (٢)، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي \"أن العباس سأل رسول الله - ﷺ - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فأذن له في ذلك\" وقال: (د) رواه هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي - ﷺ -\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٦٠٠) [١١٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٧ رقم ٣٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٢٩١ رقم ٤٦١٧)، والترمذي (٣/ ٦٠٩ رقم ١٣١٨) من طرق عن مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (٣/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٥) من طريق مسلم بن خالد، عن زيد بن أسلم به.\n(٢) أبو داود (٢/ ١١٥ رقم ١٦٢٤)، والترمذي (٣/ ٦٣ رقم ٦٧٨). وابن ماجه (١/ ٥٧٢ رقم ١٧٩٥) من طريق إسماعيل بن زكريا به.","vol":"3","page":1466},{"text":"وحديث هشيم أصح، قال المؤلف: خالف إسرائيل إسماعيل فرواه عن حجاج، عن الحكم فقال عن حجر العدوي، عن علي وخالفه في لفظه أيضًا فقال: قال رسول الله - ﷺ - لعمر: إنا قد أخذنا من العباس العام عام الأول. ورواه محمد بن عبيد الله [العرزمي] (١) عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، في قصة عمر والعباس، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة بن طلحة ثم قال المؤلف والأصح من هذه الروايات رواية هشيم مرسلًا. وهب بن جرير نا أبي سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة، عن [أبي] (٢) البختري، عن علي. . . فذكر قصة في بعث رسول الله - ﷺ - عمر ساعيًا، ومنع العباس صدقته وأنه ذكر للنبي - ﷺ - ما صنع العباس؟ فقال: أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين\" فيه إرسال بين أبي البختري وعلي.\n٦٥٠٥ - علي بن حفص (م) (٣)، نا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة \"بعث رسول الله - ﷺ - عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله - ﷺ -: ما ينقم جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ \" وهذا لفظ مسلم سوى \"أعتده\" فإنه قال: \"وأعتاده\" وكذلك رواه شبابة، عن ورقاء، ورواه شعيب بن أبي حمزة (خ) (٤)، عن أبي الزناد ولفظه: \"فهي عليه صدقة ومثلها معها\" قال (خ): تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، وقال ابن إسحاق، عن أبي الزناد: \"هي عليه ومثلها معها وكذا رواه أويس، عن أبي الزناد وحملوه على أنه ﵇ أخر الصدقة عن العباس عامين من حاجة بالعباس إليها والذي رواه ورقاء على أنه كان تسلف منه صدقة عامين، فيدل على جواز تعجيل الصدقة، فأما خبر شعيب فيبعد أن يكون محفوظًا؛ لأن العباس ممن تحرم عليه الصدقة فكيف يجعل رسول الله - ﷺ - ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه؟ ! ورواه موسى بن عقبة، عن أبي الزناد وقال: \"فهي له ومثلها معها\" وقد يقال: \"له\" بمعنى عليه فروايته محمولة على سائر الروايات، وقد يكون\n_________\n(١) تصحفت في \"الأصل\" إلى: العزرمي. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) من \"م، هـ\".\n(٣) تقدم.\n(٤) البخاري (٣/ ٣٨٨ رقم ١٤٦٨).","vol":"3","page":1467},{"text":"المراد \"فهي عليه\" أي على النبي - ﷺ - فيكون موافقًا لرواية ورقاء.\n٦٥٠٦ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.\nالنية في إخراج الصدقة\n(خ م) (١) فيه حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. . .\" الحديث. لا يؤدي عن ماله إلا ما ورد النص على وجوبه استدلالًا بما مضى من التنصيص على الواجب في كل جنس أو نقله إلى بدل معين.\n٦٥٠٧ - سليمان بن بلال (د) (٢)، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار (٣)، عن معاذ \"أن رسول الله - ﷺ - بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر\".\nمن جوز أخذ القيمة\n٦٥٠٨ - ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: \"قال معاذ باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة\". خالفه عمرو. ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: \"قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير\" (١) قال الإسماعيلي: هو مرسل فلا حجة منه وقد قال بعضهم: فيه \"من الجزية\" بدل الصدقة، قال المؤلف هذا هو الأليق لمعاذ والأشبه بما أمره به النبي - ﷺ - من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وأن ترد الصدقات على فقرائهم إلا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة.\n٦٥٠٩ - عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي \"أن رسول الله - ﷺ - أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة، فغضب وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة. فقال: يا رسول الله، إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة، قال: فنعم إذًا\" فهذا قال البخاري: خالفه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس مرسلًا ثم ضعف مجالدًا.\n٦٥١٠ - هشيم عن إسماعيل، عن قيس (٣)، عن النبي - ﷺ - \"أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها. فقال: إني أخذتها بإبل فسكت\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٠٩ رقم ١٥٩٩).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٨٠ رقم ١٨٩٤) من طريق سليمان بن بلال به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1468},{"text":"الرجل يتولى تفرقة زكاته الباطنة\n٦٥١١ - عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثني أبو صخر صاحب العباء، عن أبي سعيد المقبري قال: \"جئت عمر [بمائتي] (١) درهم، فقلت: هذه زكاة مالي. قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: نعم. قال: اذهب بها أنت فاقسمها\".\nالوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب أو كره\n٦٥١٢ - عقيل (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة أخبره قال: \"لما توفي رسول الله - ﷺ - واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - ﷺ -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - ﷺ - لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق\". رواه مسلم فقال فيه: \"عقالا\".\n٦٥١٣ - وحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - \"من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها\". قد مضى ذكره.\nالاختيار في دفعها إلى الوالي\n٦٥١٤ - أبو أسامة (م) (٣)، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير قال: \"أتى النبي - ﷺ - أعراب فقالوا: يأتينا مصدقون فيعتدون علينا! فقال: أرضوهم. فأعادوا عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: أرضوهم. قال جرير: فما أتاني مصدق بعد إلا\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": بمائي. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٨٥ رقم ٩٨٩) [٢٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٦ رقم ١٥٨٩)، والنسائي (٥/ ٣١ رقم ٢٤٦٠) من طرق عن محمد بن أبي إسماعيل به.","vol":"3","page":1469},{"text":"ذهب وهو راضٍ\". ورواه (م) (١) من أوجه عن محمد.\n٦٥١٥ - أبو الغصن ثابت (د) (٢) بن قيس، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم\". واختلف في إسناده على أبي الغصن.\n٦٥١٦ - أبو أحمد الزبيري، نا يونس بن الحارث: \"حدثني هنيد مولى المغيرة بن شعبة وكان على أمواله بالطائف قال: قال المغيرة: كيف تصنع في صدقة أموالي؟ قال: منها ما أدفعها إلى السلطان، ومنها ما أتصدق به. فقال: مالك وما لذلك؟ قال: إنهم يشترون بها البزوز. ويتزوجون بها النساء، ويشترون بها الأرضين. قال: فادفعها إليهم، فإن النبي - ﷺ - أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابهم\".\n٦٥١٧ - ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها\".\n٦٥١٨ - سعيد، عن قتادة، عن قزعة مولى زياد أن ابن عمر قال: \"ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر - يعني: الأمراء\".\n٦٥١٩ - يونس بن محمد، نا حسن بن سعد: \"سألت زيد بن أسلم عن الزكاة قال: سمعت بابن عمر؟ قلت: نعم. قال: كان يدفعها إليهم - يعني: السلطان في الفتنة - يقضمون بها دوابهم\".\n٦٥٢٠ - روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه \"أنه أتى سعد بن أبي وقاص فقال: إنه قد أدرك لي مال، وأنا أحب أن أؤدي زكاته، وأنا أجد لها موضعًا، وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت؟ فقال: أدها إليهم. وسألت أبا سعيد بمثل ذلك فقال: أدها إليهم. وسألت ابن عمر بمثل ذلك، فقال: أدها إليهم\". وروينا في هذا عن أبي هريرة، وجابر، وابن عباس.\nالاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ليبقى على يقين من أدائها\nروي ذلك، عن ابن المسيب، والحسن، وطاوس، وإبراهيم النخعي.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٨٦ رقم ٩٨٩) [٢٩].\n(٢) أبو داود (٢/ ١٠٥ رقم ١٥٨٨).","vol":"3","page":1470},{"text":"٦٥٢١ - الثوري، عن الشيباني، عن أبي نصر، عن سعيد بن جبير قال: \"سأل ابن عمر رجل عن زكاة ماله فقال: ادفعها إليهم. فقلت له: إن بشر بن مروان جاءه رجل من أهل الشام، فسأله فقال: مررت بامرأة عطارة في السوق [فلو] (١) كان معي شيء [لأعطيتها] (٢) فقال: يا غضبان، أعطه خمسمائة درهم من الزكاة، فقال ابن عمر: لبسوا علينا لبس الله عليهم\".\n٦٥٢٢ - أسامة بن زيد الليثي: \"سأل سالمًا عن الزكاة فقال: أعطها أنت. فقلت: ألم يكن ابن عمر يقول: ادفعها إلى السلطان؟ قال: بلى، ولكن لا أرى أن تدفعها إلى السلطان\".\nما يسقط الصدقة عن الماشية\nفي حديث أنس (خ) (٣): \"أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - ﷺ - وفيه: وصدقة الغنم في سائمتها\". وفي حديث حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن أنس نحوه. وروينا في كتاب عمر أنه قال: \"وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاةً شاةٌ\".\n٦٥٢٣ - وفي حديث يحيى بن حمزة (س) (٣)، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال: \"وفي كل أربعين شاةً سائمةً شاةٌ وفي خمس من الإبل سائمة شاة\".\n٦٥٢٤ - بهز بن حكيم (د س) (٣)، عن أبيه، عن جده، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء\".\n٦٥٢٥ - محمد بن حمزة الرقي، عن غالب القطان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"ليس في الإبل العوامل صدقة\" كذا قال غالب.\n٦٥٢٦ - زهير، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي - ﷺ - قال: \"ليس في البقر العوامل شيء\". وأبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي - ﷺ - مثله. تفرد به هكذا أبو بدر السكوني، عن زهير مرفوعًا، ورواه النفيلي عنه، وقال: أحسبه عن النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) في \"الأصل، م\": لأعطيها. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1471},{"text":"وقال أبو بدر، عن الحسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: \"ليس على العوامل من البقر الحرَّاثة شيء\". نعيم بن حماد، نا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: \"ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة\".\n٦٥٢٧ - يحيى بن أيوب، نا خالد بن يزيد أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابرًا يقول: \"ليس على مثير الأرض زكاة\". وعن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير بمعناه، وروي عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير مرفوعًا، والصحيح موقوف، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، وقال الحسن: \"ليس في البقر العوامل صدقة، إذا كانت في مصر\".\nلا صدقة في الخيل\n٦٥٢٨ - جماعة عن عبد الله بن دينار (خ م) (١)، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة\".\nوخثيم بن عراك (خ) (٢)، عن أبيه حدثه، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. وقال حاتم بن إسماعيل (م) (٣)، عن خثيم، سمعت أبي، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا صدقة على المسلم في عبده، ولا فرسه\". ورواه بكير بن الأشج، عن عراك، سمع أبا هريرة بنحوه في العبد. يحيى بن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس في الرقيق والخيل صدقة، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر\". غريب، والمحفوظ عبد الوهاب الثقفي (د) (٤)، نا عبيد الله بن عمر، عن رجل، عن مكحول، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"ليس في الخيل والرقيق زكاة\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٣٨٣ رقم ١٤٦٣)، ومسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨٢) [٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٨ رقم ١٥٩٥)، والترمذي (٣/ ٢٣ رقم ٦٢٨)، والنسائي (٥/ ٣٦ رقم ٢٤٧١) وابن ماجه (١/ ٥٧٩ رقم ١٨١٢) من طرق عن عبد الله بن دينار به. وقال الترمذي: حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٨٣ رقم ١٤٦٤).\n(٣) مسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ٩٨٢) [٩].\n(٤) أبو داود (٢/ ١٠٨ رقم ١٥٩٤).","vol":"3","page":1472},{"text":"إلا زكاة الفطر في الرقيق\" فيه انقطاع.\nسفيان بن عيينة (م) (١)، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة\". ورواه أسامة بن زيد، نا مكحول، عن عراك، ورواه أسامة، عن المقبري، عن أبي هريرة.\n٦٥٢٩ - أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم\" تابعه الأعمش، عن أبي إسحاق.\nابن وهب، أنا السفيانان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"قد عفوت عن الخيل والرقيق\" قال الثوري في الحديث: \"فأدوا زكاة الأموال\" والحديث عند أبي إسحاق عنهما جميعًا (س) (٢) في حديث عمرو بن حزم، عن النبي - ﷺ - في كتابه الطويل \"وأنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء\".\n٦٥٣٠ - بقية، عن أبي معاذ الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة\" قال بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيوت. أبو معاذ هو سليمان بن أرقم متروك، ورواه عبيد الله بن بريد، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة\" قال أبو عمرو عبيد الله: الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: العبيد. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن كثير بن زياد، عن الحسن مرسلا. أبو عبيد في الغريب في حديث النبي - ﷺ -: \"ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخة صدقة\". ثناه ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد يرفعه. وعن حماد، عن جويبر، عن الضحاك يرفعه ثم قال: فالجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير. وقال الكسائي: في الجبهة والكسعة مثله. وقال الكسائي: النخة بالضم، وهي البقر العوامل.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ٩٨٢) [٩].\n(٢) تقدم.","vol":"3","page":1473},{"text":"٦٥٣١ - قال أبو عبيد، ونا نعيم بن حصاد، عن الدراوردي، عن أبي حزرة القاص، عن سارية [الخلجي] (١) عن النبي - ﷺ - قال: \"أخرجوا صدقاتكم، فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسخة والنخة\" وفسرها: أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية. قال المؤلف: أسانيدها ضعيفة، والصحاح تكفي.\n٦٥٣٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار \"أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضًا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم وارزق رقيقهم\". قال مالك: \"أي ارددها على فقرائهم\".\n٦٥٣٣ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضرّب قال: \"جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلًا ورقيقًا، نحب أن تكون لنا فيه. زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار عمر عليًا في جماعة من الصحابة، فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة\".\n٦٥٣٤ - مالك، عن عبد الله بن دينار: \"سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل صدقة\".\n٦٥٣٥ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: \"جاء كتاب عمر بن العزيز إلى أبي وهو بمنى لا تأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقة\".\nمن رأى في الخيل صدقة\n٦٥٣٦ - حفص بن ميسرة (م) (٢)، عن زيد بن أسلم، أنا أبو صالح أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها. . .\" إلى أن قال في الإبل: \"ومن حقها حلبها يوم وردها. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: \"الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، وهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، فأما الذي هي له وزر فرجل ربطها رياءً وفخرًا، ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر، ورجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في\n_________\n(١) في \"الأصل\" الحلحي. والمثبت من \"هـ\" وهو بضم الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها جيم منسوب إلى الخلج، وليست له صحبة كما قال البخاري وابن حبان، وانظر الإصابة (٣/ ١٧٤ رقم ٣٧٢٤).\n(٢) مسلم (٢/ ٦٨٠ رقم ٩٨٧) [٢٤].\nوأخرجه البخاري (٦/ ٧٥ رقم ٢٨٦٠)، والنسائي (٦/ ٢١٦ رقم ٣٥٦٣) كلاهما من طريق مالك عن زيد به.","vol":"3","page":1474},{"text":"ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، ورجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج والروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، ولا يقطع طِوَلها فاستنت شرفًا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأبوالها حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل الله علي في الحمر شيئًا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ﴿[فَمَنْ] (١) يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٢) رواه سهيل، عن أبيه فقال فيه: \"ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وذلك لا يدل على الزكاة\".\n٦٥٣٧ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثني أبي، نا أبو عبد الله محمد بن موسى الإصطخري، ثنا إسماعيل بن يحيى الأزدي، نا الليث بن حماد الإصطخري، نا أبو يوسف، عن غورك بن الحضرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"في الخيل السائمة في كل فرس دينار\". قال الدارقطني: غُورك ضعيف جدًا ومن دونه ضعفاء\".\n٦٥٣٨ - ابن جريج، أخبرني عمرو أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى قال: \"ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسًا أنثى بمائة قلوص فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي، فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي، فأتاه فأخبره، فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ قال: ما علمت فرسًا قبل هذه بلغ هذا. فقال عمر: فتأخذ من كل أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارًا. قال: فضرب على الخيل دينارًا دينارًا\". وقد روينا في الباب قبله ما دل على أن عمر إنما أمر بذلك حين أحبه أربابها، وهذه الرواية إن صحت تحمل على ذلك، وحديث عراك، عن أبي هريرة مصرح بنفي الصدقة.\nزكاة الثمار ونصابها\n٦٥٣٩ - ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك (خ) (٣) والثوري وابن عيينة أن عمرو بن يحيى المازني، حدثهم عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": من.\n(٢) الزلزلة: ٧، ٨.\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1475},{"text":"- ﷺ - قال: \"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة\".\n٦٥٤٠ - ابن وهب (م) (١)، أنا عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله - ﷺ - مثله.\nنعيم بن حماد، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى، عن ابني جابر، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال: \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة\".\n٦٥٤١ - عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة\". وفي كتاب النبي - ﷺ - إلى أهل اليمن رواية عمرو بن حزم: \"وما سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق\".\n٦٥٤٢ - يونس، عن الزهري سمع أبا أمامة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب: \"أن السنة مضت أن لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق\".\n٦٥٤٣ - إدريس بن يزيد الأودي (د) (٢)، عن عمر بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي - ﷺ -: \"ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة - والوسق: ستون مختومًا (٣) \" وفي لفظ: \"ستون صاعًا\".\n٦٥٤٤ - شريك، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"الوسق ستون صاعًا\" رواه وكيع عنه ثم سئل عنه شريك فنسبه.\n٦٥٤٥ - يعقوب بن القعقاع، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: \"الوسق ستون صاعًا\".\n٦٥٤٦ - يعقوب بن القعقاع، عن عطاء قال: \"في خمسة أوساق الزكاة وذلك ثلاثمائة صاع\" ورويناه عن الحسن والشعبي والنخعي وغيرهم.\nكيف يزكى النخل والعنب\n٦٥٤٧ - الشافعي وغيره، أنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد: \"أن النبي - ﷺ - كان يبعث من يخرص عليهم كرمهم\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨٠) [٩].\n(٢) تقدم.\n(٣) كتب في الحاشية: المختوم: الصاع.","vol":"3","page":1476},{"text":"وثمارهم\" (١).\nيعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق. قال يعقوب: ونا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح جميعًا، عن الزهري، عن ابن المسيب (٢)، عن عتاب بن أسيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا\". ورواه الشافعي عن ابن نافع بمعناه. يزيد بن زريع، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن ابن المسيب (٢): \"أن رسول الله - ﷺ - أمر عتابًا أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم يؤدي زكاته زبيبًا كما يؤدي زكاة النخل تمرًا. قال: فتلك سنة رسول الله - ﷺ - في النخل والعنب\".\n٦٥٤٨ - ابن المبارك، نا يونس، سمعت الزهري، سمعت أبا أمامة بن سهل في مجلس سعيد قال: \"مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق\". قال الزهري: \"ولا نعلم بخرص من الثمر إلا التمر والعنب\".\nالدليل على أن يخرص التمر حكمًا\n٦٥٤٩ - سليمان بن بلال (خ م) (٣)، عن عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي قال: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله - ﷺ -: اخرصوها. فخرصناها، وخرصها رسول الله - ﷺ - عشرة أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك. . .\" فذكر الحديث قال: \"ثم أقبلنا حي وادي القرى فسأل رسول الله - ﷺ - عن حديقتها: كم بلغ تمرها؟ فقالت: بلغ عشرة أوسق\" تابعه وهيب.\n٦٥٥٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: \"أن رسول الله - ﷺ - قال ليهود خيبر حين افتتحها: أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله - ﷺ - يبعث\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٤) والترمذي (٣/ ٣٦ رقم ٦٤٤) وابن ماجه (١/ ٥٨٢ رقم ١٨١٩) كلهم من طريق عبد الله بن نافع به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٠٩ رقم ٢٦١٨) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري به بنحوه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٧/ ١٤٤ رقم ٣٧٩١) ومسلم (٢/ ١٠١١ رقم ١٣٩٢) [٥٠٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٧٩ رقم ٣٠٧٩) من طريق وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى به.","vol":"3","page":1477},{"text":"عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي. فكانوا يأخذونه\". رواه الشافعي عنه.\n٦٥٥١ - وقال يحيى بن بكير، نا مالك [عن] (١) ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبين يهود قال: فجمعوا له حليًا فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها. قالوا: بهذا قامت\".\n٦٥٥٢ - إبراهيم بن طهمان (د) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"أفاء الله على رسوله بني النضير، فأقرها رسول الله - ﷺ - على ما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الناس إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم قد خرصت عليكم عشرين ألف وسق من تمر إن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي. قالوا: بهذا قامت السموات والأرض، قالوا: قد أخذنا فاخرجوا عنا\".\n٦٥٥٣ - ابن جريج، أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: \"كان النبي - ﷺ - يبعث ابن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيِّر يهود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليه بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق\" (٣).\nمن قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل منه وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه\nذكره الشافعي في كتاب البويطي، وقال في القديم: ذلك على الاجتهاد من الخارص ويقدر ما يرى.\n٦٥٥٤ - قال وذكر معمر، عن ابن طاوس، عن أبي بكر بن حزم (٤): \"أن النبي - ﷺ - كان يقول للخراص: لا تخرصوا العرايا\".\n٦٥٥٥ - وأنا سعيد، عن ابن جريج، عن نطير الأنصاري (٤): \"أن رسول الله - ﷺ - لم يكن\n_________\n(١) من \"م، هـ\".\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٦٤ رقم ٣٤١٤).\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٣ رقم ٣٤١٣) من طريق ابن جريج به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1478},{"text":"يخرص العرايا، ولا أبو بكر ولا عمر\". هذان مرسلان.\n٦٥٥٦ - شعبة (د) (١)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود قاله: \"جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فقال: أمرنا رسول الله - ﷺ - قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع\".\n٦٥٥٧ - ابن وارة، نا عاصم بن يزيد العمري، نا محمد بن مغيث، عن الصلت بن زبيد المزني، سمعه يحدث، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول الله - ﷺ - استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف، وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا يصل إليهم. قاله محمد بن مغيث: فحدثت به عبيد الله بن عمر فقال: قد ثبت عندنا أن النبي - ﷺ - قال: \"أثبت لنا الثلثين وأبق لهم الثلث\" هذا إسناد مجهول.\n٦٥٥٨ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعد، عن بشير بن يسار: \"أن عمر كان يبعث أبا حثمة خارصًا يخرص النخل، فأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصونه أن تدع لهم ما يأكلونه فلا تخرصه\".\n٦٥٥٩ - حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير، عن سهل بن أبي حثمة: \"أن عمر بعثه على خرص التمر، وقال: إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون\".\n٦٥٦٠ - الوليد، نا الأوزاعي (٢): أن عمر بن الخطاب قال: \"خففوا على الناس في الخرص، فإن فيه العرية والوطية والأكلة\". قال الأوزاعي: العرية: النخلة والنخلتين والثلاثة يمنحها الرجلُ الرجلَ من أهل الحاجة، والأكلة: أهل المال يأكلون منه رطبًا، فلا يخرص ذلك، ويوضع من خرصه، والوطية: من يغشاهم ويزورهم. قال المؤلف: وهذا التخفيف جاء عن مكحول (٢) عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\n٦٥٦١ - ابن وهب أنا مسلم بن خالد والقاسم بن عبد الله، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر أن النبي - ﷺ - قال: \"احتاطوا لأهل الأموال في الواطية والعاملة في النوائب، وما وجب في الثمر من الحق\". ورواه أبو مروان العثماني، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما مرفوعًا وإسناده غير قوي.\nقلت: حرام متروك.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٥).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٥ رقم ٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢ رقم ٢٤٩١) وكلاهما من طريق شعبة به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1479},{"text":"ويروى عن النبي - ﷺ - قال: \"ليس في العرايا صدقة\".\n٦٥٦٢ - ابن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد سمعه يقول: \"سمعت رسول الله - ﷺ - وأشار بكفه بخمس أصابع - ﷺ - يقول: ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة\" (١) وزاد في الحديث عن النبي - ﷺ -: \"وليس في العرايا صدقة\" عن محمد بن يحيى بن حبان. قال المؤلف: وابن حبان يروي الحديث عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث، والله أعلم.\nلا تؤخذ صدقة في شيء مر الشجر غير النخل والعنب\n٦٥٦٣ - الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ: \"أن رسول الله - ﷺ - بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذا من الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر\" هكذا يرويه أبو حذيفة عنه، ورواه الأشجعي، عن سفيان موقوفًا ولفظه: \"أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب\". وكذا رواه وكيع عن طلحة، عن أبي بردة، عن أبي موسى: \"أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الأربعة.\n٦٥٦٤ - يحيى بن آدم، نا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن جعفر بن نجيح السعدي المدني، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس: \"أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر، وكان عاملًا له على الطائف، فكتب إليه: أن قبله [حيطانًا] (٢) فيها كروم، وفيها من (الفِرْسِك) (٣) والرمان، ما هو أكبر من غلة الكروم أضعافًا، فكتب إليه يستأمره في العشر،\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٢/ ٦٧٤ رقم ٩٧٩) [٢] من طريق ابن جريج به.\nوأخرجه البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٧) وأبو داود (٢/ ٩٤ رقم ١٥٥٨) والترمذي (٣/ ٢٢ رقم ٦٢٧) والنسائي (٥/ ١٧ رقم ٢٤٤٥) من طريق مالك عن عمرو بن يحيى به، وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٣) من طريق محمد بن عبد الرحمن به أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد به.\n(٢) في \"الأصل\": حيطانٌ. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) الفِرْسِك: هو الخوخ انظر ترتيب القاموس المحيط (٣/ ٤٦٩).","vol":"3","page":1480},{"text":"فكتب إليه عمر ﵁ أنه ليس عليها عشر قال: هي من العضاه كلها فليس فيها عشر\". وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي، وعمرو بن دينار، ورويناه عن الفقهاء السبعة.\nما ورد في الزيتون\nمالك: \"أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون، فقال: فيه العشر\".\n٦٥٦٥ - الأوزاعي أن ابن شهاب قال: \"مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصر فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي برشاء الناضخ نصف العشر\".\n٦٥٦٦ - عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه: \"أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله - ﷺ - أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبة عصره وأخذ عشر زيته\". هذا منقطع وعثمان ليس بقوي، وأصح ما في الباب قول الزهري، وحديث أبي موسى ومعاذ أولى أن يؤخذ به.\nالورس\n٦٥٦٧ - قال الشافعي، أخبرني هشام بن يوسف: \"أن أهل (حُفاش) (١) أخرجوا كتابًا من أبي بكر الصديق في قطعة أدم إليهم يأمرهم أن يؤدوا عشر الورس\". قال الشافعي: لا أدري أثابت هذا وهو يعمل به باليمن؟ قال المؤلف: لا يصح هذا.\nالعسل\n٦٥٦٨ - صدقة بن عبد الله (ت) (٢)، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"العسل في كل عشر أزقاق زق\". تفرد به صدقة السمين، وهو ضعيف. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع، عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\n٦٥٦٩ - الطيالسي، ثنا سعيد بن عبد العزيز (ق) (٣)، عن سليمان بن موسى (٤) عن أبي\n_________\n(١) جبل باليمن. معجم البلدان (٢/ ٣١٦).\n(٢) الترمذي (٣/ ٢٤ رقم ٦٢٩). وقال: حديث ابن عمر في إسناده مقال.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٥٨٤ رقم ١٨٢٣).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1481},{"text":"سيارة المتعي قال: \"قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا؟ قال: أدِّ العشر. قلت: احم لي جبلها. فحماه لي\". هذا أصح ما في الباب، وهو منقطع، قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا فقال: هو مرسل، سليمان لم يدرك الصحابة.\n٦٥٧٠ - عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"كتب رسول الله - ﷺ - إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر\". قال البخاري: ابن محرر متروك الحديث.\n٦٥٧١ - موسى بن أعين (د س) (١)، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"جاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله - ﷺ - بعشور نحل له وسأله أن يحمي واديًا [يقال] (٢) له: سلبة. فحمى له رسول الله - ﷺ - ذلك الوادي، فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله - ﷺ - من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء\".\nالمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي (د) (٣)، حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن شبابة بطن من فهم. . .\" فذكر نحوه وقال: \"من كل عشر قرب قربة\" وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: \"وكان يحمي لهم واديين\". زاد: \"فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله - ﷺ - وحمى لهم واديهم\". ورواه أسامة بن زيد، عن عمرو.\n٦٥٧٢ - الشافعي، أنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب قال: \"قدمت على رسول الله - ﷺ - فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل، واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر قال: وكان سعد من أهل السراة. قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم؟ فقلت: العشر فأخذت منهم العشر، فأتيت\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٠٩ رقم ١٦٠٠)، والنسائي (٥/ ٤٦ رقم ٢٤٩٩).\n(٢) في \"الأصل\": فقال. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ١٠٩ رقم ١٦٠١).","vol":"3","page":1482},{"text":"به عمر فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين\". رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن أبي ذباب عن أبيه، عن جده في العسل. ورواه محمد بن عباد المكي، عن أنس كالشافعي، ورواه الصلت بن محمد، عن أنس فقال، عن الحارث بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد، ورواه صفوان بن عيسى، عن الحارث بن عبد الرحمن كالصلت، قال البخاري: عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه وقال ابن المديني: منير لا يعرف إلا في هذا الحديث.\n٦٥٧٣ - ابن عيينة، نا إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (١)، عن معاذ بن جبل: \"أنه أتي بوقص البقر والعسل حسبته فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله - ﷺ - بشيء\".\nقلت: وهذا منقطع.\n٦٥٧٤ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: \"جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة\". قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب [يحكى] (٢) ما يدل على أن رسول الله - ﷺ - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسلى، وأنه شيء رآه فتطوع به أهله وقال الزعفراني: قال الشافعي: حديث عشر العسل ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه عشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أن لا يؤخذ منه؛ لأنه لا يثبت الحديث.\n٦٥٧٥ - يحيى بن آدم، نا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي: \"ليس في العسل زكاة\". وقال الحسن بن صالح: \"ليس فيه شيء\". وذكر عن معاذ: \"أنه ما أخذ من العسل شيئًا\".\n٦٥٧٦ - الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (١) قال: \"بعث النبي - ﷺ - معاذًا إلى اليمن\" نحوه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل، م\": على. والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1483},{"text":"صدقة الزرع ونصابه خمسة أوسق\n٦٥٧٧ - يحيى بن آدم (م) (١)، نا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن [حبّان] (٢) عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق\". رواه ابن مهدي (م) (١)، عن سفيان ولفظه: \"ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة\".\n٦٥٧٨ - داود بن عمرو الضبي، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد قالا: قال النبي - ﷺ -: \"لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق\". ورواه ابن أبي مريم، عن محمد فلم يذكر أبا سعيد.\nقلت: محمد ليس بحجة.\n٦٥٧٩ - ابن جريج، عن عطاء قال: \"لا يجمع بين الحنطة والشعير ولا بين التمر والزبيب في الصدقة إذا لم يبلغ كل واحد خمسة أوساق\".\nوالصدقة فيما يزرع وييبس ويدخر ويقتات\n٦٥٨٠ - الثوري، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة قال: \"عندنا كتاب معاذ عن النبي - ﷺ - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر\". ورواه عبد الله بن الوليد العدني عنه فزاد فيه قال: \"بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى: كتاب معاذ عندنا عن رسول الله - ﷺ - أمره أن يأخذ. . .\" فذكره قال: \"فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال: صدق\".\n٦٥٨١ - عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب قال: \"أراد موسى بن المغيرة أن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٧٤ رقم ٩٧٩) [٥].\n(٢) في \"الأصل\": حيان. والمثبت من \"م، هـ\". ومحمد بن يحيى بن حَبَّان من رجال التهذيب.","vol":"3","page":1484},{"text":"يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال: إنه ليس فيها شيء\". ورواه (١) عن النبي - ﷺ - قال: \"فكتبوا بذلك إليّ، فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة\".\n٦٥٨٢ - عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق ين يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه موسى، عن معاذ بن جبل أن رسول الله - ﷺ - قال: \"فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب، فقد عفا عنه رسول الله - ﷺ -\". رواه يحيى بن المغيرة، عن الصائغ فقال: \"والقضب والخضر\".\nقلت: إِسحاق واهٍ، والصائغ فيه مقال.\n٦٥٨٣ - [عتاب] (٢) الجزري، عن خصيف، عن مجاهد قال: \"لم تكن الصدقة في عهد رسول الله - ﷺ - إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة\".\n٦٥٨٤ - ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: \"لم يفرض رسول الله - ﷺ - إلا في عشرة أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب\". قال ابن عيينة: وأراه قال: \"والذرة\".\nقلت: مرسل، وفيه عمرو واهٍ.\nالثوري، عن عمرو، عن الحسن بهذا، والعاشرة: \"السلت\".\n٦٥٨٥ - أجلح، عن الشعبي (١): \"كتب رسول الله - ﷺ - إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب\". فهذه مراسيل فبعضها يؤكد بعضًا، ومعها رواية أبي بردة عن أبيه، وقول بعض الصحابة.\n٦٥٨٦ - حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد (١)، عن عمر: \"ليس في الخضروات صدقة\". رواه جماعة عن ليث.\nقلت: لكنه منقطع.\n٦٥٨٧ - قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: \"ليس في الخضر والبقول صدقة\". تابعه الأجلح، عن أبي إسحاق، ويروى عن علي مرفوعًا. ويروى عن عائشة: \"أن السنة جرت أن ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة\".\n٦٥٨٨ - ابن جريج، عن عطاء: \"لا صدقة إلا في نخل أو عنب، وليس في شيء من الخضر والفواكه كلها صدقة\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل، م، هـ\": غياث. وعتاب هو ابن بشير الجزري من رجال التهذيب.","vol":"3","page":1485},{"text":"قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض\n٦٥٨٩ - يونس (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ -: \"أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضع نصف العشر\" ولفظ مسلم: \"فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح فنصف العشر\".\n٦٥٩٠ - محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: \"صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت، وسقي بنهر أو سقي بالعين أو عثريًا يسقى بالمطر؛ ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد، وكتب النبي - ﷺ - إلى أهل اليمن على المؤمنين في صدقة الثمار - أو قال: العقار - عشر ما سقى العين وما سقت السماء وعلى ما سقي بالغرب نصف العشر\". قال المؤلف: هكذا وجدته موصولا بالحديث فقوله \"على المؤمنين\" دال على أنها لا تؤخذ من ذمي.\n٦٥٩١ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، نا أبو الزبير، سمع جابرًا يذكر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر\".\n٦٥٩٢ - مالك، عن الثقة، عن سليمان بن سليمان وبُسر بن سعيد (٣) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر\". قال الشافعي - في الجديد -: بلغني أن هذا الحديث يوصل من حديث ابن أبي ذباب، عن النبي - ﷺ -\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٠٧ رقم ١٤٨٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٨ رقم ١٥٩٦)، والترمذي (٣/ ٣٢ رقم ٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٤١ رقم ٢٤٨٨)، وابن ماجه (١/ ٥٨١ رقم ١٨١٧) كلهم من طريق يونس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨١) [٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٨ رقم ١٥٩٧)، والنسائي (٥/ ٤١ رقم ٢٤٨٩) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1486},{"text":"ولم أعلم مخالفًا.\nإبراهيم بن إسحاق الحربي، سمعت علي بن المديني يقول: ترك مالك الرواية عن ابن أبي ذباب - يعني: الحارث - فليس في كتبه ذكره.\n٦٥٩٣ - ونا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، نا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر\". قال عاصم: نا مالك قال: خُبرت عن سليمان وبسر. وترك ابن أبي ذباب للمنكرات التي في روايته. أخبرناه الحاكم، أخبرني بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، نا إبراهيم. . . فذكره. قال المؤلف: قد روينا بإسنادين صحيحين، عن ابن عمر، وبإسناد صحيح، عن جابر، عن النبي - ﷺ - وهو قول العامة لم يختلفوا فيه.\n٦٥٩٤ - عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: \"بعثني رسول الله - ﷺ - إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلًا العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر\".\n٦٥٩٥ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: \"فيما سقت السماء من كل عشرة واحد، وما سقي بالغرب فمن كل عشرين واحد\"\n٦٥٩٦ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١): \"فرض رسول الله - ﷺ - فيما سقت السماء أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر، وما سقي بالنواضح فنصف العشر\". رواه عنه حاتم بن إسماعيل، وقال حاتم: الغيل ما سقي فتحًا، والعذى هو البعل الذي يسقيه المطر، وقال أبو إياس الأسدي: البعل والعذى والعثري واحد. وقال يحيى بن آدم: العثري: ما يزرع للسحاب فقط، والبعل ما كان من الكرم، قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى سقي خمس سنين فأكثر، والسيل: ماء الوادي إذا سال، والغيل سيل قليل، والعذي: ماء المطر.\n٦٥٩٧ - ابن جريج، عن عطاء: \"أنه سأله عن الأرض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي ثم بالسيح على أيهما تؤخذ الزكاة فقال: على أكثرهما تسقى به\". وقال يحيى بن آدم: تزكى بالحصة.\n٦٥٩٨ - ابن طاوس، عن أبيه: \"أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيعطي صدقته، ثم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1487},{"text":"يحبسه السنة والسنتين ولا يزكيه وهو يريد بيعه\".\nالمسلم يزرع في أرض الخراج فعليه في زرعه الزكاة\nقال الله - تعالى -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (١) وقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢) وقال: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣)، وقال ﵇: \"فيما سقت السماء والعيون العشر. . .\" الحديث.\n٦٥٩٩ - الثوري، عن عمرو بن ميمون بن مهران: \"سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج، فيسأل الزكاة فيقول: إن علي الخراج. قال: الخراج على الأرض وفي الحب الزكاة\".\n٦٦٠٠ - يونس: \"سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية. فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله - ﷺ - وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى هذه الأرض على نحو ذلك\".\n٦٦٠١ - يحيى بن عنبسة - وهو متهم بالوضع - نا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يجتمع على المسلم خراج وعشر\". هذا حديث باطل، قال ابن عدي: وإنما يرويه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قوله.\nالذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل الجزية فيسقط عنه الخراج كما تسقط الجزية\n٦٦٠٢ - موسى بن أعين، عن ليث، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -: \"أنه قال في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة\".\nقلت: ليث لين.\n_________\n(١) التوبة: ١٠٣.\n(٢) الأنعام: ١٤١.\n(٣) البقرة: ٢٦٧.","vol":"3","page":1488},{"text":"تفسير ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١)\n٦٦٠٣ - حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) قال: العشر ونصف العشر\".\n٦٦٠٤ - عبد الصمد بن عبد الوارث، عن يزيد بن درهم، عن أنس في الآية قال: \"الزكاة\" وهما موقوفان غير قويين.\n٦٦٠٥ - ابن طاوس، عن أبيه ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) قال: الزكاة. وكذا قال ابن المبارك، عن محمد بن سليمان، عن حيان الأعرج، عن أبي الشعثاء، ويذكر نحوه عن ابن المسيب، وابن الحنفية، ومالك وذهب جماعة من التابعين إلى أن المراد به غير الزكاة.\n٦٦٠٦ - أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، وعن نافع، عن ابن عمر \"في قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) قال: كانوا يعطون من اعتراهم شيئًا سوى الصدقة\". وعن عطاء قال: \"من سألك يومئذٍ تعطيه القبضات غير الزكاة\".\n٦٦٠٧ - ابن جريج، عن مجاهد \"في الآية قال: عند الزرع، تعطي منه القبض\" وهي هكذا - وأشار بأطراف أصابعه كأنه يتناول بها - وعند الصرام تعطي القبض وهي هكذا - وأشار بكفه كأنه يقبض بها - يقول: تعطي القبضة ويتركهم يتبعون آثار الصرام. وذهب جماعة إلى أنها منسوخة بالزكاة.\n٦٦٠٨ - إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم \" ﴿وَآتُوا حَقَّهُ﴾ (١) قال: نسختها آية الزكاة\".\n٦٦٠٩ - وشريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال: \"كانت قبل الزكاة، فلما نزلت الزكاة نسختها. قال: فيعطي منه ضغثًا\". ويذكر عن السدي \"أنها مكية، نسختها الزكاة\".\n٦٦١٠ - أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق\".\nالنهي عن الحصاد والجداد بالليل\n٦٦١١ - الربيع بن يحيى، نا شعبة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (٢) \"أن رسول الله\n_________\n(١) الأنعام: ١٤١.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1489},{"text":"- ﷺ - نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل، قال جعفر: أراه من أجل المساكين\". رواه وهيب عن جعفر.\nباب لن يهلك على الله إلا هالك\n٦٦١٢ - الطيالسي (م) (١)، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، نا وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: \"بينما رجل بفلاة إذ سمع رعدًا في سحاب فسمع فيه كلامًا: اسق حديقة فلان - باسمه - فجاء ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى ذناب شرج فانتهى إلى شرجة فاستوعبت الماء، ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقته يسقيها، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا (ماؤه) (٢) اسق حديقة فلان باسمك فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أجعلها ثلاثة أثلاث: أجعل ثلثًا لي ولأهلي، وأرد ثلثًا فيها، وأجعل ثلثًا في المساكين والسائلين وابن السبيل\".\nصدقة الورق ونصابها\n٦٦١٣ - عمرو بن يحيى بن عمارة (م) (٣)، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس فيما دون خمس أواق صدقة. . .\" الحديث. قال ابن عيينة: والأوقية أربعون درهمًا. رواه يحيى بن سعيد وابن جريج ومالك وشعبة والسفيانان عنه. ورواه محمد بن يحيى بن حبان وعمارة بن غزية وغيرهما، عن والده يحيى.\n٦٦١٤ - مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة\".\n٦٦١٥ - أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٢٨٨ رقم ٢٩٨٤) [٤٥].\n(٢) في \"الأصل\": بناؤه. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1490},{"text":"يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد مرفوعًا، \"ليس في أقل من خمس أواقٍ من الورق صدقة. . .\" الحديث.\n٦٦١٦ - الدراوردي (م) (١)، نا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة كم كان صداق رسول الله - ﷺ -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثني عشر أوقية ونش. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم\". فيه دليل على أن الأوقية أربعون درهمًا.\n٦٦١٧ - محمد بن مسلم الطائفي، نا عمرو بن دينار، سمعت جابرًا يقول: قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم\".\nوجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد بحسابه\n٦٦١٨ - عبد الله بن المثنى (خ) (٢)، حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه \"أن أبا بكر كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. . .\" وذكر الحديث وفيه: \"وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها\".\n٦٦١٩ - أبو عوانة (د ت) (٣)، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، عن النبي - ﷺ - قال: \"عفوت لكم عن الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهمًا درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم\".\nزهير، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي - قال زهير: أحسبه مرفوعًا - قال: \"هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم. . .\" الحديث.\n٦٦٢٠ - معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"ما زاد على المائتين فبالحساب\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٦) [٧٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٤ رقم ٢١٠٥)، والنسائي (٦/ ١١٦ رقم ٣٣٤٧)، وابن ماجه (١/ ٦٠٧ رقم ١٨٨٦) من طريق الدراوردي به.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٤)، والترمذي (٣/ ١٦ رقم ٦٢٠).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٣٧ رقم ٢٤٧٧) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق به.","vol":"3","page":1491},{"text":"٦٦٢١ - ابن أبي الزناد أن أباه قال: \"كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا فذكر أحكامًا قال: وكانوا يقولون: \"لا صدقة في تمر ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي - ﷺ - وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق، وكانوا يرودن في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة ولو زاد مدًا أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم\". وروينا عن إبراهيم النخعي قال: \"ما زاد - يعني: على المائتين - فبالحساب\".\nما ورد في وقص الورق\n٦٦٢٢ - يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي (١)، عن معاذ بن جبل \"أن رسول الله - ﷺ - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئًا إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة ولا يأخذ مما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهمًا فيأخذ منها درهمًا\" قال الدارقطني: منهال متروك الحديث، وهو أبو العطوف وعبادة لم يلق معاذًا.\nويحرم على المرء أن يزكي من شر ماله\n٦٦٢٣ - أبو الوليد ثنا سليمان بن كثير (د) (٢)، نا الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - نهى عن لونين من التمر الجُعرور ولون الحُبَيْق وكان ناس يتيممون شرار ثمارهم ليخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر فنزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٣) \". خالفه محمد بن كثير ومسلم بن إبراهيم فأرسلاه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٧).\n(٣) البقرة: ٢٦٧.","vol":"3","page":1492},{"text":"٦٦٢٤ - عباد بن العوام (د) (١)، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن أبيه قال: \"أمر رسول الله - ﷺ - بصدقة فجاء رجل من هذا السحل بكبائس - يعني: الشيص - فقال: من جاء بهذا؟ وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسبه إلى الذي جاء به. ونزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٢) ونهى رسول الله - ﷺ - عن الجعرور ولون حبيق أن يؤخذا في الصدقة\". قال الزهري: لونان من تمر المدينة. وكذلك رواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري.\n٦٦٢٥ - عبد الحميد بن جعفر (د س ق) (٣)، حدثني صالح بن أبي عَريب، عن كثير بن مرة، عن عوف بن مالك قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - ومعه عصًا فإذا أقناء معلقة قنو منها حشف فطعن في ذلك القنو وقال: ما ضر صاحب هذه لو تصدق بأطيب من هذه إن صاحب هذه ليأكل الحسف يوم القيامة. ثم قال: والله لتدعنها مذللةً أربعين عامًا للعوافي، أتدرون ما العوافي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الطير والسباع\".\n٦٦٢٦ - الثوري، عن السدي، عن أبي مالك، عن البراء قال: \"كانت الأنصار يعطون في الزكاة الشيء الدون من التمر، فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٤) الآية، فالدون الخبيث ولو كان لك على إنسان شيء فأعطاك شيئًا دونًا فقد نقصك بعض حقك؛ فإذا قبلته فهو الأغماض\".\nوإرضاء المصدق\n٦٦٢٧ - داود، عن الشعبي، عن جرير قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضًا\" (٥). رواه الشافعي وقال: يعني أن يوفوه طائعين، ولا يلووه لا أن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البقرة: ٢٦٧.\n(٣) أبو داود (٢/ ١١١ رقم ١٦٠٨)، والنسائي (٥/ ٤٣ رقم ٢٤٩٣)، وابن ماجه (١/ ٥٨٣ رقم ١٨٢١).\n(٤) البقرة: ٢٢٧.\n(٥) أخرجه مسلم (٢/ ٧٥٧ رقم ٩٨٩) [١٧٧] والترمذي (٣/ ٣٩ رقم ٦٤٨) والنسائي (٥/ ٣١ رقم ٢٤٦١) من طرق عن داود به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧٦ رقم ١٨٠٢) من طريق جابر، عن عامر الشعبي به.","vol":"3","page":1493},{"text":"يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم. فهذا الذي قاله الشافعي محتمل لولا ما في رواية عبد الرحمن بن هلال من الزيادة.\n٦٦٢٨ - محمد بن أبي إسماعيل (م د) (١)، نا عبد الرحمن بن هلال، عن جرير قال: \"جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله - ﷺ - فقالوا: إن ناسًا من المصدقين يأتونا فيظلمونا! قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا! . قال: أرضوا مصدقيكم\". وزاد فيه أبو داود: نا عثمان بن أبي شيبة، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد: \"أرضوهم وإن ظُلمتم\". وزاد فيه عبد الواحد بن زياد، عن محمد، عن ابن هلال قال جرير: \"ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله - ﷺ - إلا وهو عني راضٍ\".\n٦٦٢٩ - عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك؛ فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل: اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني\". رواه حفص بن غياث عنه.\nأنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو الحسن السراج، نا مطين، نا محمد بن طريف، نا حفص. . . فذكره. فيه كالدلالة على أنه رأى الصبر على تعديهم، وكذلك في حديث جابر بن عتيك عن النبي - ﷺ - \"خلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها\". وقد مر، وورد أخبار كثيرة في الصبر على ظلم الولاة وذلك محمول على أنه بالصبر [واعلم] (٢) أنه لا يلحقه غوث وأن من ولاه لا يقبض على يديه؛ فإذا كان يمكنه الدفع أو رجا غوثًا.\n٦٦٣٠ - فقال زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن علي بن الحسين قال: حدثتنا أم سلمة \"أن النبي - ﷺ - بينما هو في بيتها وعنده رجال يتحدثون إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال: كذا وكذا. قال: إن فلانًا تعدى علي فأخذ مني كذا وكذا من التمر فازداد صاعًا! فقال رسول الله - ﷺ -: فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي؟ فخاض الناس وبهر الحديث حتى قال رجل منهم: يا رسول الله، إن كان رجلًا غائبًا عنك في ماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق، فكيف يصنع وهو غائب عنك؟ فقال: من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"هـ\": إذا علم.","vol":"3","page":1494},{"text":"والدار الآخرة لم يغيب شيئًا من ماله وأقام الصلاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد\". رواه عبيد الله الرقي عنه.\nقلت: هو غريب جدًّا، ولم يخرجوه والقاسم تكلم فيه لكن روى له مسلم.\nزكاة الذهب ونصابه\n٦٦٣١ - زيد بن أسلم (م) (١)، أنا أبو صالح ذكوان أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه [وجبينه] (٢) وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار\" رواه حفص بن ميسرة وهشام بن سعد عنه.\n٦٦٣٢ - ابن وهب (د) (٣)، أنا جرير بن حازم وآخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"هاتوا لي ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم؛ فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك\". قال: ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي - ﷺ - إلا أن جريرًا قال في الحديث عن النبي - ﷺ -: \"وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول\" ويروى عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق.\nمن قال لا زكاة في الحلي\n٦٦٣٣ - مالك، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى [في] (٤) حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة\".\n٦٦٣٤ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": وجنبيه. والمثبت من: \"م، هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ١٠٠ رقم ١٥٧٣).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٩٠) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق به.\n(٤) من \"هـ\".","vol":"3","page":1495},{"text":"٦٦٣٥ - ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ومالك وأسامة ويونس وغيرهم أن نافعًا حدثهم عن ابن عمر قال: \"ليس في الحلي زكاة\".\nعبد الوهاب بن عطاء، أنا أسامة بن زيد، عن نافع: \"كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار فلا يخرج زكاته\".\n٦٦٣٦ - ابن عيينة، عن عمرو: \"سمعت رجلًا يسأل جابرًا عن الحلي. أفيه الزكاة؟ قال: لا. فقال: وإن بلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير\".\n٦٦٣٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس في الحلي \"إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة\".\n٦٦٣٨ - شريك، عن علي بن سليم: \"سألت أنسًا عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة\".\n٦٦٣٩ - هشام بن عروة، عن فاطمة بن المنذر، عن أسماء \"أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين [ألفًا] (١) \".\nمن قال في الحلي زكاة\n٦٦٤٠ - وكيع وغيره، عن مساور الوراق، عن شعيب قال: \"كتب عمر إلى أبي موسى: أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن\". فشعيب بن يسار لم يدرك عمر. ورواه البخاري في تاريخه وقال: مرسل.\n٦٦٤١ - حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته\".\n٦٦٤٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة\".\n٦٦٤٣ - الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة \"أن امرأة عبد الله سألت عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم\". وروي هذا مرفوعًا وليس بشيء.\n٦٦٤٤ - يحيى بن أيوب، نا عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد قال: \"دخلنا على عائشة فقالت: دخل علي رسول الله - ﷺ - فرأى في يدي سخابًا من ورق، فقال: ما هذا؟ فقلت: صنعتهن أتزين بهن لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: هي مَسيك من النار\". وجاء مرة أن\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": ألف. والمثبت من \"هـ\".","vol":"3","page":1496},{"text":"محمد بن عطاء أخبره. . . نسبه إلى جده، ولذلك قال الدارقطني: محمد بن عطاء مجهول. قال المؤلف: بل معروف.\n٦٦٤٥ - حسين المعلم (د) (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن امرأة أتت رسول الله - ﷺ - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكان غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخطفتهما فألقتهما إلى النبي - ﷺ - وقالت: هما لله ولرسوله\" تفرد به عمرو. ومر حديث ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة قالت: \"كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز\". تفرد به ثابت.\nمن قال زكاة الحلي عاريته\n٦٦٤٦ - كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: \"زكاة الحلي عاريته\".\n٦٦٤٧ - هشام، نا قتادة، عن ابن المسيب \"في زكاة الحلي قال: يعار ويلبس\". وعن الشعبي روايتان.\nمن قال زكاة الحلي وجبت إذا كان التحلي به حرامًا فلما أبيح للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال\nوإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا.\nقلت: ما ذكر سوى هذا.\nأخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب\n٦٦٤٨ - الدراوردي (د) (٢)، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٣).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٣٨ رقم ٢٤٧٩) من طريق حسين المعلم به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٩٣ رقم ٤٢٣٦).","vol":"3","page":1497},{"text":"٦٦٤٩ - الثوري (د س) (١)، عن منصور، عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: \"خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به\".\n٦٦٥٠ - همام عن يحيى بن أبي كثير (د س) (٢)، نا محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدها الله مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة\".\nقلت: ورواه أبان وهشام عن يحيى.\n٦٦٥١ - هشام الدستوائي (س) (٣)، عن يحيى، عن أبي سلام، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: \"جاءت ابنة هبيرة إلى رسول الله - ﷺ - وفي يدها فتخ من ذهب - أي: خواتيم ضخام - فجعل النبي - ﷺ - يضرب يدها، فأتت فاطمة تشكو إليها فدخل النبي - ﷺ - على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: [هذه] (٤) أهداها إلي أبو حسن. وفي يدها السلسلة فقال النبي - ﷺ -: أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار. فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة وأعتقتها، فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار\". وقال همام عن يحيى، عن زيد أبي سلام أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه، أن ثوبان قال. . . فذكر معناه.\nما دل على إباحته للنساء\n٦٦٥٢ - عبيد الله بن عمر (ت س) (٥)، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى قال النبي - ﷺ -: \"الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها\". ورويناه من حديث علي وعقبة بن عمرو وعبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٩٣ رقم ٤٢٣٧)، والنسائي (٨/ ١٥٦ رقم ٥١٣٧).\n(٢) أبو داود (٤/ ٩٣ رقم ٤٢٣٨)، والنسائي (٨/ ١٥٧ رقم ٥١٣٩).\n(٣) النسائي (٨/ ١٥٨ رقم ٥١٤١).\n(٤) في \"الأصل، م\": هذا. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) تقدم.","vol":"3","page":1498},{"text":"قلت: صحح الترمذي حديث أبي موسى.\n٦٦٥٣ - ابن إسحاق (د) (١)، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"قدمت على النبي - ﷺ - حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله - ﷺ - بعود معرضًا عنه - أو ببعض أصابعه - ثم دعا أمامة بنت أبي العاص فقال: تحلي هذا يا بنية\".\n٦٦٥٤ - حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط (٢) \"أن رسول الله - ﷺ - حلى أمها وخالتها وكان أبوهما أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى بهما إلى رسول الله - ﷺ - فحلاهما رعاثًا من تبر ذهب فيه لؤلؤ، قالت زينب: وقد أدركت الحلي أو بعضه\".\nقلت: مرسل.\nصفوان بن عيسى وعبد الله بن جعفر، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط، عن أمها قالت: \"كنت في حجر النبي - ﷺ - أنا وأختاي فكان رسول الله - ﷺ - يحلينا الذهب واللؤلؤ\". قال أبو عبيد: واحد الرعاث: رعثة، وهو القرط. واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ ما دل على التحريم.\nما يجوز أن يتحلى به من الخاتم وحلية السيف والمصحف إذا كان من فضة\n٦٦٥٥ - عبيد الله (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - \"وأتي بخاتم من ذهب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى ذلك نزعه فقال: لا ألبسه أبدًا. فاتخذه من ورق\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٩٢ رقم ٤٢٣٥).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٠٢ رقم ٣٩٤٤) من طريق ابن إسحاق به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١٠/ ٣٢٨ رقم ٥٨٦٥)، ومسلم (٣/ ١٦٥٥ رقم ٢٠٩١) [٥٣]\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٨٨ رقم ٤٢١٨)، والنسائي (٨/ ١٧٨ رقم ٥٢١٥) من طريق عبيد الله به.","vol":"3","page":1499},{"text":"٦٦٥٦ - عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"اتخذ رسول الله - ﷺ - خاتمًا من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس، نقشه: محمد رسول الله\".\n٦٦٥٧ - وروينا عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - كان يتختم في يساره\".\n٦٦٥٨ - عبيد الله بن عمر، عن نافع: \"أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى\" فيحتمل أن يكون الذي جعله في يده اليمنى ما اتخذه من ذهب ثم طرحه، والذي اتخذه من ورق جعله في يساره.\n٦٦٥٩ - سليمان بن بلال، [عن يونس] (٢) عن ابن شهاب، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - تختم بخاتم فضة فلبسه [في] (٣) يمينه فصه حبشي كان يجعل فصه مما يلي بطن كفه\" (٤).\nطلحة بن يحيى (م) (٥)، عن يونس، عن الزهري، عن أنس قال: \"اتخذ النبي - ﷺ - خاتمًا من فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه\".\n٦٦٦٠ - حماد بن سلمة (م) (٦)، عن ثابت، عن أنس قال: \"كأني أنظر إلى وبيض خاتم رسول الله - ﷺ - وأومأ بيساره\" وفي لفظ: \"وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى\". قال المؤلف: يشبه أن يكون هذا أصح من رواية الزهري عن أنس في الخاتم الذي اتخذه من ورق؛ فقد روى الزهري عن أنس \"أنه رأى رسول الله - ﷺ - في يده خاتمًا من ورق يومًا واحدًا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله - ﷺ - خاتمه فطرح الناس خواتيمهم\"\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٣٦ رقم ٥٨٧٣)، ومسلم (٣/ ١٦٥٥ رقم ٢٠٩١) [٥٣].\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٩٢ رقم ٥٢٧٦) من طريق عبيد الله به.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": من. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٥٨ رقم ٢٠٩٤) [٦٢] من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال به.\n(٥) مسلم (٣/ ١٦٥٨ رقم ٢٠٩٤) [٦١].\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٣٣١ رقم ٥٨٦٨) وأبو داود (٤/ ٨٩ رقم ٤٢١٦)، والترمذي (٤/ ١٩٩ رقم ١٧٣٩) والنسائي (٨/ ١٩٢ رقم ٥٢٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٠١ رقم ٣٦٤١) من طرق عن يونس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه\n(٦) تقدم.","vol":"3","page":1500},{"text":"ويشبه أن يكون ذكر الورق وهمًا سبق إليه لسان الزهري، فالذي طرحه هو خاتمه الذهب، ثم اتخذ بعده الورق\".\n٦٦٦١ - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) \"أن رسول الله - ﷺ - تختم خاتمًا من ذهب في يده اليمنى على خنصره، ثم رجع إلى البيت فرماه فما لبسه، ثم تختم خاتمًا من ورق فجعله في يساره، وإن أبا بكر وعمر وعليًا وحسنًا وحسينًا كانوا يتختمون في يسارهم. قال جعفر: كان في خاتم حسن وحسين ذكر الله، وكان في خاتم أبي: العزة لله جميعًا\".\n٦٦٦٢ - جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس قال: \"كانت قبيعة سيف رسول الله - ﷺ - من فضة\". للحديث علة.\n٦٦٦٣ - معاذ بن هشام (د) (٢)، نا أبي، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن قال: \"كانت قبيعة سيف النبي - ﷺ - فضة\" قال قتادة: وما علمت أحدًا تابعه على ذلك.\n٦٦٦٤ - يحيى بن كثير العنبري (د) (٣)، ثنا عثمان بن سعد الكاتب، عن أنس \"أن قبيعة [سيف] (٤) رسول الله - ﷺ - كان من فضة\".\n٦٦٦٥ - أبو عتبة، نا محمد بن حمير، نا أبو الحكم، حدثني مرزوق الصيقل قال: \"صقلت سيف النبي - ﷺ - ذا الفقار فكان فيه قبيعة من فضة وبكرة في وسطه من فضة وحلق في قيده من فضة\". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ والحربي قالا: نا أبو العباس، نا أبو عتبة.\nقلت: إِسناده ضعيف.\n٦٦٦٦ - عبد الرحمن بن مهدي، عن عثمان بن موسى، عن نافع \"أن ابن عمر تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان، وكان محلى. قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربعمائة\".\n٦٦٦٧ - جويرية بن أسماء، عن نافع قال: \"أصيب عبيد الله بن عمر يوم صفين فاشترى معاوية سيفه فبعث به إلى عبد الله. قلت لنافع: هو سيف عمر الذي كان؟ قال: نعم. قلت: فما كانت حليته؟ قال: وجدوا في نعله أربعين درهمًا\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٠ رقم ٢٥٨٤).\n(٣) أبو داود (٣/ ٣١ رقم ٢٥٨٥).\n(٤) من \"هـ\".","vol":"3","page":1501},{"text":"٦٦٦٨ - علي بن مسهر (خ) (١)، عن هشام، عن أبيه قال: \"كان سيف الزبير محلى بفضة. قال هشام: وكان سيف عروة محلى بفضة\".\n٦٦٦٩ - عاصم بن علي، نا المسعودي قال: \"رأيت في بيت القاسم بن عبد الرحمن سيفًا قبيعته من فضة. قلت: سيف من هذا؟ قال: سيف ابن مسعود\".\n٦٦٧٠ - الوليد بن مسلم \"سألت مالكًا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفًا، فقال: حدثني أبي، عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه\".\nمن تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز\n٦٦٧١ - الأوزاعي (خ) (٢)، حدثني سليمان بن حبيب، سمعت أبا أمامة يقول: \"والله لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم الذهب والفضة، إنما كان حلية سيوفهم العلابيّ والآنك والحديد\".\n٦٦٧٢ - بقية، ثنا محمد بن زياد قال: \"رأيت رجلا سأل أبا أمامة: أرأيت حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ قال: نعم، أما إني ما حدثتكم إلا بما سمعت\".\n٦٦٧٣ - الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر قال: \"إن الرجل ليكوى بكنزه حتى بنعل سيفه\". موقوف.\n٦٦٧٤ - مسكين بن بكير نا شعبة، عن عبد الواحد الثقفي، عن أبي المجيب، عن أبي هريرة \"أن أبا ذر نظر إلى أبي هريرة وعليه سيف محلى بفضة فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: ما من أحد يدع صفراء ولا بيضاء إلا كوي به يوم القيامة قال: فطرحه\". خالفه عبدان فقال: أنا أبي عن شعبة، عن يحيى بن عبد الواحد الثقفي سمعت أبا مجيب قال: \"كان نعل سيف أبي هريرة من فضة، فنهاه عنها أبو ذر وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٤٩ رقم ٣٩٧٤).\n(٢) البخاري (٦/ ١١٢ رقم ٢٩٠٩).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٣٨ رقم ٢٨٠٧) من طريق الأوزاعي به.","vol":"3","page":1502},{"text":"كذا قال وخالفه غيره فرواه محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الواحد وقال أبو داود: عن شعبة، عن عبد الواحد بن فلان - أو فلان ابن عبد الواحد. وقال معاذ: عن شعبة، عن ابن عبد الواحد. قال البخاري: فيه نظر.\nقلت: أبو مجيب لا يعرف، وكذلك شيخ شعبة.\nتحريم تحلي الرجل بالذهب\n٦٦٧٥ - شعبة (خ م) (١)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة \"أن النبي - ﷺ - نهى عن خاتم الذهب\" ومر في هذا من حديث علي والبراء والمقدام بن معدي كرب.\n٦٦٧٦ - الثوري، عن عمر بن يعلى الطائفي، عن أبيه، عن جده قال: \"أتيت النبي - ﷺ - وفي أصبعي خاتم من ذهب فقال: تؤدي زكاة هذا؟ قلت: يا رسول الله، وهل فيه زكاة؟ قال: نعم، جمرة عظيمة\".\n٦٦٧٧ - قال الوليد بن مسلم: \"قلت للثوري: كيف تؤدي زكاة خاتم وإنما قدره مثقال أو نحوه قال: تضيفه إلى ما تملك فيما يجب في وزنه الزكاة ثم تزكيه\".\n٦٦٧٨ - الأشجعي، نا سفيان، عن عمر بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده قال: \"أتى النبي - ﷺ - رجل عليه خاتم من ذهب عظيم فقال له: أتزكيه؟ قال: يا رسول الله، وما زكاة هذا؟ قال: فلما أدبر الرجل قال رسول الله - ﷺ -: جمرة عظيمة\".\nقلت: هذا بعيد من الصحة.\nتحريم آنية الذهب والفضة على الأمة\n٦٦٧٩ - علي بن مسهر (م) (٢) عن عبيد الله (خ) (٣)، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الذي يشرب في\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٢٨ رقم ٥٨٦٤)، ومسلم (٣/ ١٦٥٤ رقم ٢٠٨٩) [٥١].\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٩٢ رقم ٥٢٧٣) من طريق شعبة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥) [١].\n(٣) البخاري (١٠/ ٩٨ رقم ٥٦٣٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٩٦ رقم ٦٨٧٢) من طريق عبيد الله بن عمر به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٣٠ رقم ٣٤١٣) من طريق الليث عن نافع به.","vol":"3","page":1503},{"text":"آنية الفضة، فكأنما - أو إنما - يجرجر في بطنه نار جهنم\". ولفظ (م): \"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. . .\" ثم قال مسلم: وليس في حديث أحد ممن رواه عن نافع، ولا الذين رووه عن عبيد الله ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر.\n٦٦٨٠ - أبو عاصم (م) (١)، عن عثمان بن مرة، نا عبد الله بن عبد الرحمن، عن خالته أم سلمة مرفوعًا: \"من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم\". وقد روينا ذكر الأكل في حديث حذيفة وفي حديث علي وأنس في كتاب الطهارة.\nولا زكاة في الجواهر والعنبر وغير ذلك\n٦٦٨١ - بقية، عن عمر بن أبي عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا زكاة في حجر\". ورواه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن عمرو. وخالفهما محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو فلم يرفعه، والثلاثة ضعفاء.\n٦٦٨٢ - الوليد بن مسلم، أخبرني إبراهيم بن عثمان، عن الحكم (٢)، عن علي قال: \"ليس في جوهر زكاة\". وهذا المنقطع موقوف.\nقلت: وإِبراهيم متروك.\n٦٦٨٣ - شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير: \"ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولا غيره إلا الذهب والفضة\". وروينا نحو هذا عن عطاء وسليمان بن يسار وعكرمة والنخعي والزهري ومكحول.\n٦٦٨٤ - ابن عيينة، عن عمرو، عن أذينة، عن ابن عباس قال: \"ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر\". رواه الشافعي عنه، وقال الفسوي: نا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا: نا سفيان، عن عمرو، عن أذينة، سمعت ابن عباس يقول: \"ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر\". روأه ابن جريج عن عمرو.\n٦٦٨٥ - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس \"أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٣٥ رقم ٢٠٦٥) [٢].\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1504},{"text":"زكاة التجارة\nقال تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (١).\n٦٦٨٦ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد \"في هذه الآية قال: من التجارة ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١) قال: النخل\".\n٦٦٨٧ - سليمان بن موسى (د) (٢)، نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن جده سمرة قال: \"أما بعد، فإن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع\".\nقلت: لا يعرف إِلا بهذا الإِسناد.\n٦٦٨٨ - ابن جريج، عن عمران بن أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر قال رسول الله - ﷺ -: \"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته\".\nقلت: إِسناده جيد ولم يخرجوه.\nهشام بن علي، نا عبد الله بن رجاء، نا سعيد بن سلمة، حدثني موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك، عن أبي ذر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته، ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرًا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة\".\nأخبرناه ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا هشام. ورواه لنا الحاكم أنا دعلج، نا هشام فزاد فيه: \"وفي البقر صدقتها، \". ورواه الدارقطني عن دعلج وقال: كتبته من الأصل العتيق وفي البز مقيد.\nقلت: موسى واهٍ.\nأبو عاصم، عن موسى، حدثني عمران، عن مالك بن أوس قال: \"بينا أنا جالس عند\n_________\n(١) البقرة: ٢٦٧.\n(٢) أبو داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٢).","vol":"3","page":1505},{"text":"عثمان جاءه أبو ذر. . .\" فذكر الحديث \"فقالوا: يا أبا ذر، حدثنا عن رسول الله - ﷺ - فقال: سمعته يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها. وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته\" قالها بالزاي.\n٦٦٨٩ - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، أن أباه قال: \"مررت بعمر وفي عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري وأهبة في القرظ. فقال: ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة\". رواه الشافعي عن سفيان عنه. رواه جعفر بن عون عن يحيى مختصرًا ولفظه: \"كان حماس يبيع الأدم والجعاب فقال له عمر: أد زكاة مالك. قال: إنما مالي جعاب وأدم. قال: قومه وأد زكاته\".\n٦٦٩٠ - عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة\". قال المؤلف: هذا قول عامة العلماء والذي روي عن ابن عباس أنه قال: \"لا زكاة في العرض\" فقال الشافعي في القديم: إسناده ضعيف. وحكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، ويحتمل معنى قوله لو صح: لا زكاة في العرض. أي: إذا لم يعد للتجارة.\nحكم الدين مع الصدقة\n٦٦٩١ - مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: \"هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصّل أموالكم فتؤدون منها الزكاة\".\nشعيب (خ) (١)، عن الزهري، أخبرني السائب \"أنه سمع عثمان على منبر رسول الله - ﷺ - يقول: هذا شهر زكاتكم - ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه - قال: فقال عثمان: فمن كان عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة\".\n٦٦٩٢ - أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وابن عمر \"في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي\".\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٣١٧ رقم ٧٣٣٨) بأوله.","vol":"3","page":1506},{"text":"٦٦٩٣ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاوس قال: \"ليس عليه صدقة\".\n٦٦٩٤ - وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك \"قلت لعطاء: الأرض أزرعها. فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي\".\n٦٦٩٥ - ليث، عن طاوس: \"ليس على الرجل زكاة في ماله إذا كان عليه دين يحيط بماله\". وروى هشام عن الحسن مثله.\n٦٦٩٦ - مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم قال: \"ما عليك من الدين فزكاته على صاحبه\".\n٦٦٩٧ - مالك، عن يزيد بن خصيفة \"أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ قال: لا\".\n٦٦٩٨ - يونس \"سألت الزهري عن الرجل يتسلف على حائطه وحرثه ما يحيط بما تخرج أرضه، فقال: لا نعلم في السنة أن يترك حرث أو ثمر رجل عليه فيه دين فلا يزكى ولكن يزكى وعليه دينه، فأما الرجل يكون له ذهب وورق عليه فيه دين، فإنه لا يزكى حتى يقضي الدين\".\n٦٦٩٩ - ابن المبارك، عن طلحة بن النضر سمع ابن سيرين يقول: \"كانوا لا يرصدون الثمار في الدين. قال: وينبغي للعين أن ترصد في الدين\". هذا هو مذهب الشافعي في القديم ثم فرق في ذلك بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة.\n٦٧٠٠ - مسعر، عن الحكم قال: يزكي ماله، وإن كان عليه مثله. قال فكلمته حتى رجع عنه\".\n٦٧٠١ - أبو بكر النهشلي، عن حماد بن أبي سليمان قال: \"يزكي ماله وإن كان عليه مثله؛ لأنه يأكل منه وينكح فيه\". قال المؤلف: والظواهر الواردة بإيجاب الزكاة في الأموال تشهد لهذا القول بالصحة وهو القول الجديد. وقال: يشبه حديث عثمان - ﵁ - أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال، وقوله: \"هذا شهر زكاتكم\" يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال: شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه. قال الربيع: قال الشافعي. . . فذكره.\nزكاة الدين إذا كان على ملي موفى\n٦٧٠٢ - ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن السائب، عن عثمان قال: \"زكه - يعني: الدين - إذا كان عند الملاء\".\n٦٧٠٣ - الوليد بن مسلم، عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا: \"من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة\".","vol":"3","page":1507},{"text":"٦٧٠٤ - ابن إسحاق، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه سئل عن زكاة مال الغائب، فقال: أد عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد. فقال له الرجل: إذًا يهلك المال. فقال: هلاك المال خير من هلاك الدين\".\n٦٧٠٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده؛ لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع وكان يؤدي زكاته من أموالهم\". وروينا عن عمر وعلي مثله ثم عن الحسن وطاوس ومجاهد والقاسم والزهري والنخعي.\nفإن كان على معسر أو جاحد\n٦٧٠٦ - هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة عن علي \"في الرجل يكون له الدين الظنون قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا\". قال أبو عبيد: الظنون الذي لا يدري صاحبه أيقضيه أم لا.\n٦٧٠٧ - موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: \"زكوا ما في أيديكم وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه\". رواه الثوري في الجامع عنه.\n٦٧٠٨ - يونس، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد - وكان على بيت مال عمر - قال: \"كان الناس يأخذون من الدين الزكاة، وذلك أن الناس إذا خرجت الأعطية حبس لهم العرفاء ديونهم، وما بقي في أيديهم أخرجت زكاتهم قبل أن يقبضوا ثم داين الناس بعد ذلك ديونًا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة إلا ما نص منه ولكنهم إذا قبضوا الدين أخرجوا عنها لما مضى منها\".\n٦٧٠٩ - مالك، عن أيوب \"أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارًا\". قال أبو عبيد: يعني: الغائب الذي لا يرجى.\nمن قال لا زكاة في الدين\nرواه الزعفراني عن الشافعي ثم رجع عنه والرجوع أولى لما مضى من الآثار.\n٦٧١٠ - عثمان بن الأسود سمع عطاء يقول: \"ليس عليك في دين لك زكاة وإن كان في ملاء\". وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عن عكرمة وعطاء.","vol":"3","page":1508},{"text":"بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة\n٦٧١١ - الشافعي، حدثني شيخ مكي \"سمعت طاوسًا وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل أن تقبض فقال: ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعده\". قال الشافعي: لأن رسول الله - ﷺ - أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها\". قال المؤلف: وتدل عليه الأخبار الواردة في فرائض الصدقات وتقدير الجبرانات.\n٦٧١٢ - يعقوب بن كاسب، نا عيسى بن حضرمي بن كلثوم بن علقمة، عن أبيه، عن جده كلثوم، عن أبيه قال: \"عرضوا على النبي - ﷺ - أن يسيروا منه بقية ما بقي عليهم من صدقاتهم. فقال: إنا لا نبيع شيئًا من الصدقات حتى نقبضه\". هذا غير ثابت. وروى إسماعيل بن عياش بإسنادين عن أبي سعيد منقطعًا وعن أبي هريرة موصولًا في النهي عن ذلك، وإسماعيل غير محتج به.\n٦٧١٣ - محمد بن راشد، عن مكحول أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقل\". أخرجه أبو داود في المراسيل، ويروى من قول مكحول.\nكراهية اشتراء ما تصدق به من المتصدق عليه\n٦٧١٤ - زيد بن أسلم (خ م) (١)، نا أبي قال: قال عمر: \"حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله - ﷺ - أشتريه؟ فقال: لا [تشتره] (٢) ولا تعد في صدقتك\".\n٦٧١٥ - القعنبي (م) (٣) قرأت على مالك (خ) (٤)، عن زيد، عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: \"حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: لا تشتره وإن أعطاك بدرهم واحد؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤١٣ رقم ١٤٩٠)، ومسلم (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠) [٢].\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٠٨ رقم ٢٦١٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٩ رقم ٢٣٩٠) كلاهما من طريق زيد بن أسلم.\n(٢) في \"الأصل\": تشره. والمثبت من: \"م، هـ\".\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٣٩ رقم ٠ ١٦٢) [١].\n(٤) البخاري (٣/ ٤١٣ رقم ٤٩٠).","vol":"3","page":1509},{"text":"٦٧١٦ - عقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب (م) (٢)، عن سالم أن عبد الله كان يحدث \"أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله - ﷺ - فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به أو بربه إلا جعله صدقة\". تابعه معمر.\nمن ترخص في ذلك\nروي معناه عن الحسن البصري، وسكت ابن عمر عن تحريمه مع نهيه عنه.\n٦٧١٧ - عبد الله بن عطاء المدني (م) (٣)، حدثني ابن بريدة، عن أبيه: \"كنت عند النبي - ﷺ - فأتت امرأة فقالت: إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت: فإنها ماتت وعليها صوم شهر. قال: صومي عن أمك. قالت: وإنها ماتت ولم تحج. قال: فحجي عنها\". رواه مسلم من أوجه عن ابن عطاء.\nزكاة المعدن\nومن قال: ليس هو بركاز؛ لقوله - ﷺ -: \"المعدن جبار وفي الركاز الخمس\" ففصل بينهما في الذكر، وأضاف الخمس إلى الركاز.\n٦٧١٨ - مالك، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم (٤) \"أن النبي - ﷺ - أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم\". قال الشافعي: لا يثبت ولو ثبته أهل الحديث لم يكن فيه مرفوعًا إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي - ﷺ - فيه.\n٦٧١٩ - نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه \"أن رسول الله - ﷺ - أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلالًا\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤١٣ رقم ١٤٨٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٠٩ رقم ٢٦١٧) من طريق عقيل به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٤٠ رقم ١٦٢١) [٤].\n(٣) مسلم (٢/ ٨٠٥ رقم ١١٤٩) [١٥٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٧ رقم ١٦٥٤) والترمذي (٣/ ٤٥ رقم ٦٦٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ٨٥ رقم ١٩٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٥٥٩ رقم ١٧٥٩) من طريق عبد الله بن عطاء به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1510},{"text":"العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله - ﷺ - لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر الناس العقيق\".\nقلت: فيه نكارة، وقد أخرج النسائي فسخ الحج من طريق الدراوردي بهذا الإِسناد ولنعيم مناكير.\n٦٧٢٠ - سعيد بن بشير، عن قتادة \"أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة\".\n٦٧٢١ - وروينا عن عبد الله بن أبي بكر \"أن عمر بن عبد العزيز أخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم\".\n٦٧٢٢ - وعن أبي الزناد قال: \"جعل عمر بن عبد العزيز في المعادن أرباع العشور إلا أن يكون ركزة؛ فإذا كانت ركزة ففيها الخمس\".\nمن قال أن المعدن ركاز\n٦٧٢٣ - حبان بن علي، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الركاز الذهب الذي ينبت في الأرض\" رواه أبو يوسف، عن عبد الله ولفظه \"في الركاز الخمس. قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت عبد الله\". ضعيف جدًا. ومال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي الشافعي عنه: قد روى أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن زياد عن أبي هريرة حديثه عن النبي - ﷺ - \"في الركاز الخمس\" لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.\n٦٧٢٤ - ابن وهب (س) (١)، أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله \"أن رجلًا من مزينة أتى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: [يا] (٢) رسول الله - ﷺ - فكيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٤/ ٣٤٤ رقم ٧٤٤٧).\n(٢) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\" وسنن النسائي.","vol":"3","page":1511},{"text":"المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو القرية المسكونة؟ قال: عرّفه سنة؛ فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبه يومًا من الدهر فأده إليه وما كان في الطريق غير الميتاء وفي القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته. قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء، دعها حتى يأتيها طالبها\". من قال: الأول أجاب بأن هذا فيما يؤخذ من أموال الجاهلية ظاهرًا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء وفي القرية غير المسكونه فيكون فيه، وفي الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل، وروى الزعفراني عن الشافعي اعتلالهم بالحديث الأول، وقال: هو ضعيف. وذكر اعتلالهم بحديث هشام بن سعد عن عمرو فقال: إن كان حديث عمرو يكون حجة، فالذي روي حجة عليه في غير حكم وإن كان حديثه غير حجة، فالاحتجاج بذلك جهل. وذكر مخالفتهم الحديث في الغرامة وفي التمر الرطب إذا آواه الجرين وفي اللقطة، واحتجاجه بشيء منه إنما هو توهم.\nقال المؤلف: يشير إلى ما ذكرناه من أنه ليس بوارد في المعدن إنما هو في معنى الركاز من أموال الجاهلية.\n٦٧٢٥ - حفص بن غيلان، عن مكحول (١) \"أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس\" هذا منقطع.\nمن قال لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابًا\n٦٧٢٦ - ابن إسحاق (د) (٢)، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر قال: \"كنا عند رسول الله - ﷺ - إذ جاء رجل بمثل البيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها، فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٢٨ رقم ١٦٧٣).","vol":"3","page":1512},{"text":"- ﷺ - فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته - أو لعقرته - فقال رسول الله - ﷺ -: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى\". يحتمل أن يكون امتنع من أخذ الواجب منها لنقصها عن النصاب ويحتمل غيره.\nقلت: ما هي كالبيضة إِلا وفيها أكثر من النصاب بيقين.\nمن قال لا شيء فيه حتى يملكها حولا\nاحتج فيه الشافعي بحديث مالك في معادن القبلية قال:\n٦٧٢٧ - وروى (١) ابن أبي ذئب، عن المقبري (٢) \"أن النبي - ﷺ - أتاه رجل بخمسة أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئًا\". وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه. أخبرناه موصولا ابن الحارث، أنا أبو الشيخ، نا ابن أبي حاتم، نا أبو زرعة، نا محمد بن رافع، نا عبد الله بن نافع المديني، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة \"أن رجلًا جاء بخمس أواقٍ إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إني أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة. قال: لا شيء فيه. ورده إليه\". يحتمل أن يكون هذا وخبر جابر في قصة واحدة إلا أن جابرًا لم يذكر المقدار، والحديثان متفقان في أنه لم ير فيه شيئًا في الحال.\nزكاة الركاز\n٦٧٢٨ - ابن عيينة (م) (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد سمعاه من أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس\".\nمالك (خ م) (٤)، عن ابن شهاب بهذا ولفظه: \"جرح العجماء جبار والبئر جبار. . .\" الحديث.\n٦٧٢٩ - ابن عيينة، عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن\n_________\n(١) زاد بالأصل: أن، وهي مقحمة.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٣٤ رقم ١٧١٠) [٤٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٥)، والنسائي (٥/ ٤٤ - ٤٥ رقم ٢٤٩٥)، والترمذي (٣/ ٦٦١ رقم ١٣٧٧)، وابن ماجه (٨٨٩ رقم ٢٦٧٣) كلهم من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٣/ ٤٢٦ رقم ١٤٩٩)، ومسلم (٣/ ١٣٣٥ رقم ١٧١٠) [٤٥].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٤٥ رقم ٢٤٩٧) من طريق مالك به.","vol":"3","page":1513},{"text":"أبيه، عن جده \"أن النبي - ﷺ - قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس\".\n٦٧٣٠ - العقدي، نا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أنس أخبره قال: \"قدمنا مع رسول الله - ﷺ - فدخل صاحب لنا خربة فقضى حاجته فذهب ليتناول منها لبنة فانهارت عليه تبرًا فأخذها فأتى بها النبي - ﷺ - فقال: زنها. فوزنها، فإذا هي مائتا درهم فقال رسول الله - ﷺ -: هذا ركاز وفيه الخمس\". عبد الرحمن ضعيف.\nمالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في الركاز: إنما هو دفين الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يكلف فيه كثير عمل، فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كثير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز.\n٦٧٣١ - هشام (د) (١)، عن الحسن قال: \"الركاز الكنز العادي\".\nمن أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات\nفقد سماه المقداد بين يدي نبي الله صدقة فلم ينكره.\n٦٧٣٢ - موسى الزمعي (د) (٢)، عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أخبرتها قالت: \"ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارًا ثم لم يزل يخرج دينارًا دينارًا حتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار فكانت ثمانية عشر [دينارًا] (٣) فذهب بها إلى النبي - ﷺ - فأخبره وقال له: خذ صدقتها. فقال: هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا. فقال له رسول الله - ﷺ -: بارك الله لك فيها\".\nما يوجد منه مدفونًا في قبور الجاهلية\n٦٧٣٣ - ابن إسحاق (د) (٣)، عن إسماعيل بن أمية، عن بجير بن أبي بجير، سمعت\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٦).\n(٢) أبو داود (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٣٨ رقم ٢٥٠٨) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي به.\n(٣) في \"الأصل\": دينار. والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"3","page":1514},{"text":"عبد الله بن عمرو: \"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله - ﷺ -: هذا قبر أبي فلان وكان بهذا الحرم يدفع به عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه وجدتموه معه. فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن\". رواه يحيى بن معين (د) (١) فقال: \"قبر أبي رغال\".\nروح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن بجير، عن عبد الله بن عمرو \"أنهم كانوا مع رسول الله - ﷺ - في سفر - أو مسير - فمروا بقبر، فقال: هذا قبر أبي رغال كان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم فخرج حتى إذا بلغ هذا المكان - أو الموضع - مات ودفن معه غصن من ذهب فابتدرناه فأخرجناه\".\n٦٧٣٤ - أبو عوانة، عن سماك، عن جرير بن رياح، عن أبيه \"أنهم أصابوا قبرًا بالمدائن فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر إليه أن أعطهم ولا تنزعه\". قال المؤلف: وهذا إن وجدوها في موات ملكوها وفيها الخمس وكأنها لم تبلغ نصابًا أو فوض ذلك إليهم ليخرجوه.\nما جاء عن علي في الركاز\n٦٧٣٥ - إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي (٢) قال: \"جاء رجل إلى علي - ﵁ - فقال: \"إني وجدت ألفًا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد. فقال: أما لأقضين فيها بقضاء بيّن؛ إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى [فهي] (٣) لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربع أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك\". قال الشافعي عقيبه: وروي عن علي بإسناد موصول أنه قال: \"أربع أخماسه لك واقسم الخمس على فقراء أهلك\" وهذا أشبه. قال المؤلف: هكذا هو، روى سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له: ابن حممة قال: \"سقطت عليّ جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم فذهبت بها إلى علي\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٨).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل\": فهل. والمثبت من: \"م، هـ\".","vol":"3","page":1515},{"text":"فقال: اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها فأخذ منها علي خمسًا وأعطاني أربعة أخماس فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم. قال: خذها فاقسمها بينهم\" رواه علي بن حرب، عن سفيان، عن عبد الله، عن رجل من قومه \"أن رجلًا سقطت عليه جرة. . .\" الحديث.\nدعاء المصدق إذا قبض الصدقة\nقال الله - تعالى -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (١) قال الشافعي: الصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم.\n٦٧٣٦ - شعبة (خ م) (٢)، أنبأني عمرو بن مرة، عن ابن أبي أوفى قال: \"كان النبي - ﷺ - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. وأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل [على] (٣) آل أبي أوفى\". وفي لفظ: \"قال: اللهم صل عليهم. وكان ابن أبي أوفي من أصحاب الشجرة\".\n٦٧٣٧ - الثوري (س) (٤)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، عن النبي - ﷺ - \"أنه بعث إلى رجل فبعث إليه (بفصيل مخلول) (٥) فقال رسول الله - ﷺ -: جاءه مصدق الله ومصدق رسوله فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها، فقال رسول الله - ﷺ -: بلغ فلانًا ما قال رسول الله. فبعث بناقة من حسنها، اللهم بارك فيه وفي إبله\". رواه أبو عاصم عنه.\n_________\n(١) التوبة: ١٠٣.\n(٢) تقدم.\n(٣) من \"م، هـ\".\n(٤) النسائي (٥/ ٣٠ رقم ٢٤٥٨).\n(٥) فصيل مخلول: أي مهزول، وهو الذي جعل على أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل. النهاية (٢/ ٧٣).","vol":"3","page":1516},{"text":"العدل على الرعية في الصدقة\nمر عن معاذ أن النبي - ﷺ - قال له: \"إياك وكرائم أموالهم\" وعن أنس مرفوعًا \"المعتدي في الصدقة كمانعها\" وذلك يحتمل هذا. وروينا حديث قرة بن دعموص وسويد بن غفلة في ذلك.\n٦٧٣٨ - الليث، حدثني هشام بن سعد، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن قيس بن سعد بن عبادة \"أن رسول الله - ﷺ - بعثه ساعيًا فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله - ﷺ - عهدًا. فلما أراد الخروج أتى رسول الله - ﷺ - فقال له: يا قيس، لا تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار، ولا تكن كأبي رغال. فقال سعد: يا رسول الله، ما أبو رغال؟ قال: مصدق بعثه صالح فوجد رجلًا بالطائف في غنيمة قريبة من المائة (شصاص) (١) إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه، فقال صاحب الغنم: من أنت؟ قال: أنا رسول رسول الله - ﷺ - فرحب وقال: هذه غنمي فخذ أيها أحببت. فنظر إلى الشاة اللبون فقال: هذه. فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها. فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه. فقال: خذ شاتين مكانها، فلم يزل يزيده ويبدل له حتى بلغ خمس شياه شصاص مكانها، فأبى عليه، فلما رأى ذلك عمد إلى قوسه فرماه فقتله. وقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله - ﷺ - بهذا الخبر أحد قبلي. فأتى صاحب الغنم صالحًا - ﵇ - فأخبره، فقال صالح: اللهم العن أبا رغال، اللهم العن أبا رغال. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف قيسًا من السعاية\".\nقلت: فيه إِرسال بين عاصم وقيس.\n٦٧٣٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم، عن\n_________\n(١) شصاص: التي قد قل لبنها جدًا أو ذهب. النهاية (٢/ ٤٧٢).","vol":"3","page":1517},{"text":"عائشة قالت: \"مُرّ على عمر بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلًا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات (١) المسلمين نكبوا عن الطعام\".\n٦٧٤٠ - مالك، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: أخبرني رجلان من أشجع \"أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقًا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك.\nفلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها\".\nغلول الصدقة\n٦٧٤١ - وكيع (م) (٢)، نا إسماعيل، عن قيس، عن عدي بن عميرة سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من استعملناه منكم على عملنا فكتمنا منه مخيطًا فما فوقه كان غلولًا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا قال: وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أُمر منه أخذ وما نهي عنه انتهى\".\n٦٧٤٢ - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عبادة \"أن رسول الله - ﷺ - حثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد، اتق لا تأتي لوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها نواح. فقال: يا رسول الله، إن ذلك لكائن؟ قال: إي والذي نفسي بيده إن ذلك لكذلك إلا من رحم الله. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء أبدًا - أو قال: على أسن\".\nقلت: فيه إِرسال.\nالهدية للوالي بسبب الولاية\n٦٧٤٣ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد \"أن النبي - ﷺ -\n_________\n(١) الحزرات جمع حزرة وهي خيار مال الرجل. النهاية (١/ ٣٧٧).\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٦٥ رقم ١٨٣٣) [٣٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٠ رقم ٣٥٨١) من طريق يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد به.\n(٣) البخاري (١٣/ ١٧٥ رقم ٧١٧٤)، ومسلم (٣/ ١٤٦٣ رقم ١٨٣٢) [٢٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٣٤ رقم ٢٩٤٦) من طريق ابن عيينه به.","vol":"3","page":1518},{"text":"استعمل رجلًا من الأزد على الصدقة يقال له: ابن اللتبية، فلما جاء قال للنبي - ﷺ -: هذا لكم وهذا أهدي لي [فقام] (١) رسول الله - ﷺ - على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل نستعمله على بعض العمل فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى له شيء أم لا؟ ! والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت\".\nوابن عيينة (م) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد بالحديث.\n٦٧٤٤ - الشافعي وغيره قالا: نا محمد بن عثمان بن صفوان، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما خالطت الصدقة مالًا إلا أهلكته\" تفرد به محمد.\nقلت: ضعف.\nزكاة الفطر\nقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (٣). قال ابن عمر: \"نزلت في زكاة رمضان\".\n٦٧٤٥ - رواه يحيى بن آدم، نا أبو حماد الحنفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.\n٦٧٤٦ - عبد الله بن نافع، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله - ﷺ - سئل عن قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ قال: هي زكاة الفطر\".\nقلت: إِسناده واهٍ.\n٦٧٤٧ - حماد بن سلمة، حدثني شيخ من بني سعد، عن أبي العالية ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ قال: يعطي صدقة الفطر ثم يصلي\". ورويناه عن ابن المسيب وابن سيرين وغيرهما.\nمن قال هي فرض\nروي ذلك عن أبي العالية وعطاء وابن سيرين.\n_________\n(١) في \"الأصل\": فقال. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٦٤ رقم ١٨٣٢) [٢٨].\n(٣) الأعلى: ١٤ - ١٥.","vol":"3","page":1519},{"text":"٦٧٤٨ - عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير\".\n٦٧٤٩ - فأما حديث يعلى بن عبيد (س ق) (٢) نا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار قال: \"سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال: أمرنا بها رسول الله - ﷺ - قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله\". فهذا لا يدل على سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا فلا يجوز تركها.\nقلت: اسم أبي عمار: عريب بن حميد الهمداني.\nإخراج الفطرة عمن تلزمه مؤنته من آبائه وولده ورفيقه وزوجاته وجداته\n٦٧٥٠ - داود بن قيس (م) (٣)، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: \"كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب\".\n٦٧٥١ - مخرمة بن بكير (م) (٤)، عن أبيه، عن عراك، سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر\"\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٤١ رقم ١٥١٢)، ومسلم (٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤) [١٣]\nوأخرجه بنحوه البخاري (٣/ رقم ١٥٠٤)، ومسلم (٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤) [١٢]، وأبو داود (٢/ ١١٢ رقم ١٦١١)، والترمذي (٣/ ٦١ رقم ٦٧٦)، والنسائي (٥/ ٤٨ رقم ٢٥٠٢)، وابن ماجه (١/ ٥٨٤ رقم ١٨٢٦) كلهم من طريق مالك عن نافع به، وزاد: من المسلمين\n(٢) النسائي (٥/ ٤٩ رقم ٢٥٠٧) وابن ماجه (١/ ٥٨٥ رقم ١٨٢٨).\n(٣) مسلم (٢/ ٦٧٨ رقم ٩٨٥) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١١٣ رقم ١٦١٦)، والنسائي (٥/ ٥١ رقم ٢٥١٣)، وابن ماجه (١/ ٥٨٥ رقم ١٨٢٩) كلهم من طريق داود به.\nوأخرجه البخاري (٣/ ٤٣٤ رقم ١٥٠٦)، والترمذي (٣/ ٥٩ رقم ٦٧٣) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1520},{"text":"٦٧٥٢ - نافع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ -: \"لا صدقة على الرجل في فرسه وفي عبده إلا زكاة الفطر\".\n٦٧٥٣ - عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - \"أنه فرض زكاة الفطر - وفي لفظ: صدقة الفطر - صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل صغير أو كبير أو حر أو عبد\". وقال ابن نمير وأبو أسامة وغيرهما: \"على كل\" وقال قبيصة وعبد الله بن الوليد عن الثوري، عن عبيد الله زاد قبيصة ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"أمر رسول الله - ﷺ - بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، فعدله الناس بمدين من قمح\".\nحماد بن زيد (خ) (٢)، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: \"فرض رسول الله - ﷺ - صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر، وكان أبن عمر يعطي حتى إن كان ليعطي عن بني نافع فأعوز من التمر عامًا فأعطى شعيرًا، وكان يعطيها إذا قعد الذين يقبلونها كانوا يقعدون قبل الفطر يومًا أو يومين\". رواه يزيد بن زريع عن أيوب وقال: \"على الحر والعبد\".\n٦٧٥٤ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر\".\n٦٧٥٤ م - موسى بن عقبة، عن نافع: \"كان عبد الله يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه وعن كل من يعوله صغير أو كبير وعن رقيق امرأته\".\n٦٧٥٥ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣) \"أن رسول الله - ﷺ - فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون\" منقطع. ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه فقال (٣) عن علي قال: \"فرض رسول الله - ﷺ - على كل صغير أو كبيرٍ حر أو عبد ممن يمونون صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب عن كل\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٣٩ رقم ١٥١١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١١٣ رقم ١٦١٥)، والترمذي (٣/ ٦١ رقم ٦٧٥)، والنسائي (٥/ ٤٧ رقم ٢٥٠١) كلاهما من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه مسلم (٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤) [١٤] من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"3","page":1521},{"text":"إنسان\". وهو مرسل. ويروى عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن النبي - ﷺ -.\n٦٧٥٦ - الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال: \"من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر\". عبد الأعلى غير قوي لكن يقوى الأثر بانضمامه إلى ما قبله فيما اجتمعا فيه.\n٦٧٥٧ - وعن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: \"أمر رسول الله - ﷺ - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون\".\nإسناده لين.\nمن قال لا يؤدي عن مكاتبه\n٦٧٥٨ - إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان له مكاتب بالمدينة فكان لا يؤدي عنه زكاة الفطر\". ورواه الثوري، عن موسى، عن نافع: \"كان لابن عمر مكاتبان، فكان لا يعطي عنهما زكاة الفطر\".\nولا يؤديها عن كافر يمونه\n٦٧٥٩ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين\".\nثنا يحيى بن محمد بن السكن (خ د) (٢)، نا محمد بن جهضم، نا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر \"فرض النبي - ﷺ - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة\".\nابن أبي فديك (م) (٣) [أبنا] (٤) الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن عبد الله \"أن رسول الله\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٣٠ رقم ١٥٠٣)، وأبو داود (٢/ ١١٢ رقم ١٦١٢).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٤٨ رقم ٢٥٠٤) من طريق يحيى بن محمد بن السكن به\n(٣) مسلم (٢/ ٦٧٨ رقم ٩٨٥) [١٦].\n(٤) من \"هـ\".","vol":"3","page":1522},{"text":"- ﷺ - فرض زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين. . .\" الحديث.\nالليث، حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن زكاة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير\". رواه أحمد بن محمد بن رشدين، عن ابن بكير، عن الليث فزاد فيه: \"فرض\".\n٦٧٦٠ - مروان الطاطري (د) (١)، نا يزيد (٢) بن مسلم الخولاني، نا سيار بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات\". الصحيح أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى ولم يعرف اسمه.\nوقت وجوبها\nفي حديث نافع (خ م) (٣)، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. . .\" الحديث.\nمن أوجبها على الفقير إذا أمكنه\n٦٧٦١ - عارم، نا حماد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن أبي صُعير، عن أبيه قال: \"قال رسول الله - ﷺ - في صدقة الفطر: أدوا صاعًا من قمح - أو بر - على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو مملوك، فأما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطاه\". رواه سليمان بن داود العتكي، عن حماد فقال: \"صغير أو كبير غني أو فقير\" إلا أنه\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١١١ رقم ١٦٠٩). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٨٥ رقم ١٨٢٧) من طريق مروان بن محمد الطاطري به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه، ففي سنن أبي داود وابن ماجه و\"هـ\": أبو يزيد الخولاني. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيبه (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠): ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه، وأغرب الحاكم أبو عبد الله فأخرج الحديث في مستدركه من طريق مروان بن محمد عن يزيد بن مسلم الخولاني، كذا سماه يزيد بن مسلم، والمعروف أنه أبو يزيد. والله - تعالى - أعلم.\n(٣) تقدم.","vol":"3","page":1523},{"text":"قال: عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صعير. وقال سليمان بن حرب عن حماد: ثعلبة بن أبي صعير، وزاد في متنه \"الغني والفقير وقال: أدوا صاعًا من بر عن كل إنسان\". معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: \"كان زكاة الفطر على كل حرٍ وعبد ذكر وأنثى، صغير وكبير، فقير وغني، صاعًا من تمر أو نصف صاع من قمح\". قال معمر: وبلغني أن الزهري رفعه ويذكر عن عطاء قال: \"الذي يأخذ من زكاة الفطر يؤدي عن نفسه\". وكذلك عن الحسن وبه قال أبو العالية والشعبي.\nما يخرج من الفطرة\n٦٧٦٢ - حماد بن زيد (خ) (١) ويزيد بن زريع (م) (١)، عن أيوب، عن نافع: \"فرض رسول الله - ﷺ - صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والحر والمملوك فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة عامًا التمر فأعطى شعيرًا وكان يعطي إذا قعد الذين يقبلونها، [وكانوا] (٢) يقعدون قبل الفطر يومًا أو يومين وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله حتى كان يعطي عن بنيَّ\".\n٦٧٦٣ - مالك (خ م) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله سمع أبا سعيد يقول: \"كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب\". رواه الثوري عن زيد فزاد فيه: \"كنا نعطي زكاة الفطر في زمن النبي - ﷺ -\" ورواه داود بن قيس، عن عياض: \"كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - ﷺ -\".\n٦٧٦٤ - عبد العزيز بن أبي رواد (د س) (٣)، عن نافع، عن ابن عمن قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو سلت أو زبيب\".\nمن أوجب صاعًا من بر\n٦٧٦٥ - داود بن قيس (م د) (١)، عن عياض، عن أبي سعيد: \"كنا نخرج إذ كان فينا\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": وكان. والمثبت من: \"م، هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ١١٢ رقم ١٦١٤)، والنسائي (٥/ ٥٣ رقم ٢٥١٦).","vol":"3","page":1524},{"text":"رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا وكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ بذلك الناس فأما أنا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت\". وأخرجاه من حديث زيد عن عياض، وفيه لفظة \"أو\".\n٦٧٦٦ - ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: \"قال أبو سعيد - وذكروا عنده صدقة رمضان فقال -: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا من تمر أو صاعًا من حنطة أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط فقال له رجل: أو مدين من قمح؟ قال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها\". رواه ابن علية عنه.\nسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين\". كذا قاله سعيد، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ.\n٦٧٦٧ - محمد بن عُزَيز الأبلي، نا سلامة بن روح، عن عقيل، عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي \"سمعه يأمر بزكاة الفطر فيقول: هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب\" وروي مرفوعًا ولم يصح.\n٦٧٦٨ - حماد بن زيد، عن أيوب، سمعت أبا رجاء يقول: \"سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول: في صدقة الفطر صاعًا من طعام\". الصحيح وقفه. ورواه عبد الله بن الجراح عن حماد فرفعه ولفظه: \"أدوا صاعًا من طعام - يعني في الفطر\".\n٦٧٦٩ - شعبة، عن أبي إسحاق قال: \"كتب إلينا ابن الزبير: ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ (١) صدقة الفطر صاع صاع\".\n٦٧٧٠ - قتادة، عن الحسن قال: \"صاع من تمر أو صاع من بر\".\nمن أوجب نصف صاع بر\nالنعمان بن راشد (د) (٢)، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه قال: قال\n_________\n(١) الحجرات: ١١.\n(٢) أبو داود (٢/ ١١٤ رقم ١٦١٩).","vol":"3","page":1525},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى\". رواه (د) عن مسدد وسليمان العتكي، عن حماد، عنه، وقال العتكي: عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله. وروي ذلك عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، وقيل: عن ثعلبة - أو عبد الله بن ثعلبة - مرسلًا. وفي لفظ: \"عن كل رأس، وقيل: في القمح خاصة عن كل اثنين، فالله أعلم\". ورواه ابن جريج قال: قال الزهري: قال عبد الله بن ثعلبة: \"خطب رسول الله - ﷺ -. . .\" فذكره، وقال: \"في القمح بين اثنين\" وخالفهم معمر فقال عن الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قوله. وقال: بلغني أن الزهري كان يرفعه. قال الذهلي: إنما هو عبد الله بن ثعلبة، وإنما هو \"عن كل رأس أو كل إنسان\" جوده بكر بن وائل.\n٦٧٧١ - محمد بن شرحبيل، نا ابن جريج، أخبرني أيوب بن موسى، أنا نافع، عن ابن عمر قال: \"أمر رسول الله - ﷺ - لعمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر\". هذا لم يصح لمخالفة الجماعة عن نافع بأن تعديل الصاع بمدين من حنطة كان بعد النبي - ﷺ -.\n٦٧٧٢ - \"محمد بن أبي بكر المقدم، ثنا سهل بن يوسف، نا حميد، عن الحسن قال: \"خطبنا ابن عباس بالبصرة في آخر رمضان فقال: أدوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا فقال: من ها هنا من أهل المدينة، علموا إخوانكم؛ فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله - ﷺ - هذه الصدقة على كل صغير وكبير ذكر وأنثى، حر وعبد، صاع تمر أو صاع شعير أو نصف صاع قمح فلما قدم علي ورأى رخص السعر قال: لو جعلتموه صاعًا من كل شيء، وكان الحسن يراها على من صام\". كذا قال خطيبنا. ورواه محمد بن المثنى، عن سهل فقال: \"خطب\" وهو أصح، فقد سئل ابن المديني عن هذا الحديث فقال: مرسل، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة. قال: وحديث الحسن \"خطبنا ابن عباس\" إنما هو كقول ثابت: \"قدم علينا عمران بن حصين\". ومثل قول مجاهد: \"خرج علينا علي\" وكقول الحسن: \"إن سراقة بن مالك حدثهم\". قال المؤلف: ثم قد روينا عن أبي رجاء العطاردي سماعًا من ابن عباس في هذه الخطبة فقال: \"صاع من طعام\".\n٦٧٧٣ - وروى هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: \"أمرنا أن نعطي صدقة","vol":"3","page":1526},{"text":"رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعًا من طعام، ومن أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتًا قبل منه\" قال: \"وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه\". وهو مرسل فابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ لكنه يوافق حديث العطاردي.\n٦٧٧٤ - عقيل وعبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب (١) \"أن رسول الله - ﷺ - فرض زكاة الفطر مدين من حنطة\". رواه الشافعي، عن يحيى بن حسان عن الليث عنهما وقال: مدين خطأ. قال المؤلف: لأن الأخبار الثابتة تدل على التعديل بمدين بعده ﵇، وروينا في جواز نصف صاع من بر عن أبي بكر وعثمان وابن مسعود وجابر وأبي هريرة، وعن علي في إحدى الروايتين، وعن ابن عباس كذلك. قال ابن المنذر: ولا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان. قال المؤلف: هو عن أبي بكر منقطع وعن عثمان موصول، وجاءت أحاديث في صاع من بر، وأحاديث في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك بينت عللها في الخلافيّات.\nالاعتبار هو صاع النبي - ﷺ -\n٦٧٧٥ - عقيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء حدثته \"أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - ﷺ - بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون يفعل ذلك أهل المدينة كلهم\" أخبرناه الحاكم، أنا محمد بن محمد بن حامد الترمذي، ثنا محمد بن حبان، نا يحيى بن بكير، نا الليث، عن عقيل.\nقلت: غريب جدًّا.\n٦٧٧٦ - الثوري (د س) (٢)، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الميزان على ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٤٦ رقم ٣٣٤٠)، والنسائي (٥/ ٥٤ رقم ٢٥٢٠).","vol":"3","page":1527},{"text":"وعياره خمسة أرطال وثلث\n٦٧٧٧ - لحديث كعب بن عجرة (خ م) (١) \"أن رسول الله - ﷺ - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر له والقمل يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقًا بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة آصع - أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة\" قال (د): سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلًا، وصاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قال: فمن قال: ثمانية أرطال قال: ليس ذاك بمحفوظ.\n٦٧٧٨ - محمد بن عبد الوهاب الفراء، سمعت أبي يقول: \"سأل أبو يوسف مالكًا عند أمير المؤمنين عن الصاع كم هو رطلًا قال: السنة عندنا أن الصاع لا يرطل. ففحمه قال محمد بن عبد الوهاب: وسمعت الحسين بن الوليد يقول: قال: أبو يوسف فقدمت المدينة فجمعنا أبناء أصحاب رسول الله - ﷺ - ودعوت بصاعاتهم فكل يحدثني عن آبائهم عن رسول الله - ﷺ - أن هذا صاعه، فقدرتها فوجدتها ستون فتركت قول أبي حنيفة ورجعت إلى هذا\".\n٦٧٧٩ - الحسين بن منصور، نا الحسين بن الوليد قال: \"قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم همني تفحصت عنه [فقدمت] (٢) المدينة فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله - ﷺ - قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ قالوا: نأتيك بالحجة عندنا. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخًا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله - ﷺ - فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير، فرأيت أمرًا قويًا فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٠ رقم ١٨١٥)، ومسلم (٢/ ٨٥٩ رقم ١٢٠١) [٨٠].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٨ رقم ١٨٥٧)، والترمذي (٣/ ٢٨٨ رقم ٩٥٣) والنسائي (٥/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ٢٨٥٠)، من طريق كعب به.\n(٢) في \"الأصل\": قدمت. والمثبت من: \"هـ\".","vol":"3","page":1528},{"text":"قال الحسين بن الوليد: فحججت من عامي ذلك فلقيت مالكًا فسألته عن الصاع فقال: صاعنا هذا صاع رسول الله - ﷺ - فقلت: كم رطلًا هو؟ قال: إن المكيال لا يرطّل هو هذا. فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم فقال: حدثني أبي، عن جدي أن هذا صاع عمر. قال محمد بن سعد الجلاب: سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي - ﷺ - فأخرج إليّ صاعًا عتيقًا باليًا، فقال: هذا صاع النبي - ﷺ - بعينه. فعيرته فكان خمسة أرطال وثلثًا. وقال محمد بن يحيى الذهلي \"استعرت من إسماعيل بن أبي يونس صاع مالك فوجدت عليه مكتوبًا: صاع مالك بن أنس معير على صاع النبي - ﷺ - ولا أحسبني إلا عيرته بالعدس، فوجدته خمسة أرطال وثلثًا\".\n٦٧٨٠ - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا الربيع، نا الخصيب بن ناصح، عن عبد الله بن جعفر المدني، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة \"قالوا: يا رسول الله، إن صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد! فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وقليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة، وإني عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة\".\nوالذي رواه صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"جرت السنة من رسول الله - ﷺ - في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين (١)، والصاع ثمانية أرطال\" تفرد به صالح وهو ضعيف، قاله ابن معين وغيره، وكذلك ما روي عن جرير بن يزيد، عن أنس، وما روي عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال\" إسنادهما ضعيف، والصحيح عن أنس: \"كان رسول الله - ﷺ - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد\" ثم قد أخبرت أسماء \"أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بالصاع الذي يقتاتون به\" فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل، ثم قد روت عائشة \"أنها كانت تغتسل هي ورسول الله - ﷺ - من إناء قدر الفرق\" وقد دللنا على أن الفرق ثلاثة آصع؛ فإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان قدر ما يغتسل به كل واحد منهما ثمانية أرطال وهو صاع ونصف وقدر ما يغتسل به كان يختلف\n_________\n(١) كتب فوقها: كذا.","vol":"3","page":1529},{"text":"باختلاف الاستعمال فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا.\nمن جوز الدقيق في زكاة الفطر\n٦٧٨١ - ابن عجلان (د) (١)، عن عياض سمع أبا سعيد الخدري يقول: \"لا أخرج أبدًا إلا صاعًا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله - ﷺ - صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب\" زاد (د) ابن عيينة، عن ابن عجلان \"أو صاعًا من دقيق\" فأنكروا على سفيان فتركه، قال أبو داود: هذه الزيادة وهم من سفيان. قال المؤلف: رواه حاتم بن إسماعيل (م) (٢) ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكروا دقيقًا، وروي عن ابن سيرين، عن ابن عباس مرسلًا موقوفًا على طريق التوهم، وروي من أوجه ضعيفة لا تسوى ذكرها.\nوجوب الفطرة على أهل البادية\nمر في ذلك حديث ابن عمر وغيره، ودخلوا في العموم.\n٦٧٨٢ - محمد بن علي الوراق، نا داود بن شبيب، نا يحيى بن عباد - وكان من خيار الناس - نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - أمر صارخًا ببطن مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد: صاع من شعير أو تمر\" ورواه محمد بن مخلد العطار عن الوراق فزاد فيه \"مدان من قمح\" وقاله الكديمي أيضًا عن داود. تفرد به يحيى، وإنما المحفوظ عن عطاء، قوله في المدين.\n٦٧٨٣ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: \"بلغني أن النبي - ﷺ - أمر صارخًا يصرخ. . .\" الحديث.\n٦٧٨٤ - ونا ابن جريج قال: قال عطاء: \"مدين من قمح أو صاعًا من تمر أو شعير\". وكذا رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو منقطعًا.\n٦٧٨٥ - وقال أبو قلابة: نا مالك بن عبد الواحد، نا معتمر بن سليمان، عن علي بن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١١٣ رقم ١٦١٨). وتقدم تخريجه.\n(٢) مسلم (١/ ٦٧٨ رقم ٩٨٥).","vol":"3","page":1530},{"text":"صالح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"زكاة الفطر على الحاضر والبادي\". رواه إبراهيم بن مهدي عن المعتمر وساقه بطوله، ورواه سالم بن نوح، عن ابن جريج موصولًا لكن لم يذكر \"الحاضر والبادي\" قال البخاري: لكن لم يسمعه ابن جريج من عمرو.\nويجوز لأهل البادية إخراج الأقط وغيره\nفي حديث أبي سعيد (خ) (١): \"كنا نخرج على عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا من طعام صاعًا من تمر، صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة\".\n٦٧٨٦ - ابن وهب كتب إلى كثير بن عبد الله المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد قال: \"جاء رجال من أهل البادية فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا في زكاة الفطر؟ قال: لا. قال: فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط\".\nقلت: كثير واهٍ.\n٦٧٨٧ - هشيم، عن أبي حرة، عن الحسن \"وسئل عن الأعراب يؤدون زكاة الفطر قال: صاع من لبن\".\nمن قال تقسم الفطرة على من تقسم عليهم زكاة المال لعموم آية الصدقات\n٦٧٨٨ - المقرئ نا عبد الرحمن بن زياد (د) (٢)، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي، سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: \"أتيت رسول الله - ﷺ - فأتى رجل فقال: يا نبي الله، أعطني. فقال: من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. فقال السائل: فأعطني من الصدقة. فقال له رسول الله - ﷺ -: إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٢/ ١١٧ رقم ١٦٣٠).","vol":"3","page":1531},{"text":"بنفسه - فجزأها ثمانية أجزاء - فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيناك حقك\".\nقلت: عبد الرحمن ضعيف.\nالاختيار أن يؤثر بزكاة فطره وماله فقراء رحمه ممن لا تلزمه نفقته\n٦٧٨٩ - ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن صدقتك على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصله\". رواه هشام بن حسان عن حفصة.\nقلت: إِسناده قوي.\nمن اختار قسم الفطرة بنفسه\n٦٧٩٠ - الشافعي، أنا عبد الله بن المؤمل \"سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له: إن عطاء أمرني أن أخرج زكاة الفطر في المسجد. فقال: أفتاك العلج بغير رأيه اقسمها فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء\". وروي نحوه عن سالم وغيره.\nوقت إخراج الفطرة\n٦٧٩١ - موسى بن عقبة (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة\" ورواه الضحاك بن عثمان (م) (٢) عن نافع ثم زاد \"وإن عبد الله كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين\" روى المرفوع منه مسلم.\nأبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. قال: وكان يؤتى بالزبيب والأقط\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٨٣ رقم ١٥٠٩)، ومسلم (٢/ ١٧٩ رقم ١٩٨٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١١١ رقم ١٦١٠)، والترمذي (٣/ ٦٢ رقم ٦٧٧) والنسائي (٥/ ٥٤ رقم ٢٥٢١)، كلهم من طريق موسى بن عقبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) تقدم.","vol":"3","page":1532},{"text":"فيقبلونه منهم، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة. فأمرهم رسول الله - ﷺ - أن يقسموه بينهم فيقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم\" أبو معشر نجيح غيره أوثق منه. ومر حديث ابن عباس في هذا.\n٦٧٩٢ - ابن عيينة، عن جعفر بن برقان قال: \"أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: تصدقوا قبل الصلاة ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (١) وقولوا كما قال أبوكم: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا. . .﴾ (٢) الآية وقولوا كما قال نوح: ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٣) وقولوا كما قال إبراهيم: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٤) وقولوا كما قال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ﴾ (٥) وقولوا كما قال ذو النون: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٦) وأراه كتب \"ومن لم يكن عنده ما يتصدق به، فليصم\" يريد - والله أعلم - بعد العيد.\nصدقة التطوع وفضلها\n٦٧٩٣ - شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه قال: \"كنا جلوسًا عند رسول الله - ﷺ - في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليهم العباء - أو قال: متقلدي السيوف - عامتهم بل كلهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله - ﷺ - يتغير لما يرى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالًا فأقام فصلى الظهر، فخطب ثم قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. . .﴾ (٧) الآية ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. . .﴾ (٨) الآية. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. حتى قال: ولو بشق تمرة قال: فأتاه رجل من الأنصار بصُرّة\n_________\n(١) الأعلى: ١٤، ١٥.\n(٢) الأعراف: ٢٣.\n(٣) هود: ٤٧.\n(٤) الشعراء: ٨٢.\n(٥) القصص: ١٦.\n(٦) الأنبياء: ٨٧.\n(٧) النساء: ١.\n(٨) الحشر: ١٨.","vol":"3","page":1533},{"text":"قد كادت كفه أن تعجز عنها؛ بل قد عجزت عنها فدفعها إلى رسول الله - ﷺ - فتتابع الناس في الصدقات، فرأيت بين يدي رسول الله - ﷺ - كومين من طعام وثياب وجعل وجه رسول الله - ﷺ - يتهلل كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان [عليه] (١) وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء\". وفي لفظ مسلم \"مجتابي النمار والعباء متقلدين السيوف\" (٢).\nأبو عوانة (م) (٣)، عن عبد الملك بن عمير، عن المنذر بن جرير، عن أبيه قال: \"كنت جالسًا عند النبي - ﷺ - فأتاه قوم مجتابي النمار متقلدين السيوف ليس عليهم أزر ولا شيء غيرها عامتهم من مضر [بل كلهم من مضر] (٤) فلما رأى رسول الله - ﷺ - الذي بهم من الجهد والعري والجوع تغير وجهه. . .\". الحديث بمعناه وقال: \"فتفرق الناس فمن ذى دينار ومن ذى درهم ومن ذى ومن ذى فاجتمع فقسمه بينهم\".\n٦٧٩٤ - شعبة (خ) (٥) عن أبي إسحاق (م) (٦) قال: \"اتقوا واعملوا خيرًا؛ فإني سمعت عبد الله بن معقل يقول: سمعت عدي بن حاتم يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة\".\nالأعمش (خ م) (٧)، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى شيئًا إلا\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": عليها. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٠٦ رقم ١٠١٧) [٧٠].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٧٤ رقم ٢٠٣) من طريق أبي عوانة به وأخرجه النسائي (٥/ ٧٥ رقم ٢٥٥٤) من طريق عون بن أبي جحيفة عن المنذر به.\n(٤) بالأصل لحَق مطموس والمثبت من \"هـ\".\n(٥) البخاري (٣/ ٣٣٢ رقم ١٤١٧).\n(٦) مسلم (٢/ ٧٠٣ رقم ١٠١٦) [٦٦].\n(٧) البخاري (١١/ ٤٠٨ رقم ٦٥٤٠)، ومسلم (٢/ ٧٠٣ رقم ١٠١٦).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٢٨ رقم ٢٤١٥)، وابن ماجه (١/ ٥٩٠ رقم ١٨٤٣) من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1534},{"text":"شيئًا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة\".\nشعبة (خ م) (١)، عن عمرو، عن خيثمة، عن عدي \"أن رسول الله - ﷺ - ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه وذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة\".\n٦٧٩٥ - ورقاء (خـ) (٢)، عن عبد الله بن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد\". علقه البخاري لورقاء، وأخرجه مسلم من طريق المقبري عن سعيد بن يسار، وأخرجاه من حديث أبي صالح السمان.\n٦٧٩٦ - الليث (خ م) (٣)، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: \"يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة\".\n٦٧٩٧ - الأعمش (خ م) (٤)، سمعت أبا وائل، عن أبي مسعود البدري قال: \"كنا نتحامل فيتصدق الرجل بالصدقة العظيمة فيقال: هذا مرائي، ويتصدق الرجل بنصف صاع فيقال: إن الله لغني عن هذا حتى نزلت: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ. . .﴾ (٥) الآية\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٤٢٥ رقم ٦٥٦٣)، ومسلم (٢/ ٧٠٤ رقم ١٠١٦).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٧٥ رقم ٢٥٥٣) من طريق شعبة به.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٢٦) تعليقًا.\nوأخرجه مسلم (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤)، والترمذي (٣/ ٤٩ رقم ٦٦١)، والنسائي (٥/ ٥٧ رقم ٢٥٢٥)، والترمذي (٣/ ٤٩ رقم ٦٦١)، وابن ماجه (١/ ٥٩٠ رقم ١٨٤٢) كلهم من طريق المقبري، عن سعيد بن يسار به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٥٩ رقم ٦٠١٧)، ومسلم (٢/ ٧١٤ رقم ١٠٣٠).\n(٤) البخاري (٣/ ٣٣٢ رقم ١٤١٦)، ومسلم (٢/ ٧٠٦ رقم ١٠١٨).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٥٩ رقم ٢٥٣٠) وابن ماجه (١/ ١٣٩١ رقم ٤١٥٥) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٥) التوبة: ٧٩.","vol":"3","page":1535},{"text":"٦٧٩٨ - مالك (س) (١)، عن زيد بن أسلم، عن محمد بن بُجيد الأنصاري، عن جدته حواء أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ردوا السائل ولو بظلف محرق\" رواه في الموطأ.\nقلت: رواه النسائي من وجهين، عن مالك، عن زيد فقال: عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وصححه الترمذي من طريق آخر عنها، وهو في مجلس البطاقة من طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ الأنصاري عن جدته حواء.\n٦٧٩٩ - الليث (د ت س) (٢)، عن المقبري، عن عبد الرحمن أحد بني حارثة، حدثته جدته أم بجيد أنها قالت: \"يا رسول الله، والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئًا أعطيه إياه. فقال: إن لم تجدي شيئًا إلا ظلفًا محرقًا فادفعيه إليه\" رواه سعيد بن سليمان، عن الليث فقال عبد الرحمن بن بجيد.\n٦٨٠٠ - حرملة بن عمران سمع يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"كل امرئٍ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، فكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة\".\nقلت: رواه ابن المبارك عنه وإِسناده قوي.\nباب أفضل البر\n٦٨٠١ - هشام (خ) (٣)، عن أبيه، عن حكيم بن حزام وأبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"اليد العليا خير من اليد السفلى، وليبدأ أحدكم بمن يعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله ومن استغنى أغناه الله\" وفي لفظ (خ) \"من استغنى يغنه الله\" وأخرجه مسلم من طريق موسى بن طلحة عن حكيم ومن حديث قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة يزيد وينقص.\n_________\n(١) النسائي (٥/ ٨١ رقم ٢٥٦٥) وأخرجه مالك في الموطأ (٩٢٣).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٢٦ رقم ١٦٦٧)، والترمذي (٣/ ٥٢ رقم ٦٦٥)، والنسائي (٥/ ٨٦ رقم ٢٥٧٤)، وقال الترمذي: حديث أم بجيد حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٣/ ٣٩٣ رقم ١٤٧٢).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٥)، والترمذي (٤/ ٥٥٣ رقم ٢٤٦٣)، والنسائي (٥/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٢٦٠١) من طرق عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"3","page":1536},{"text":"٦٨٠٢ - الليث (م) (١)، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر [فبلغ] (٢) ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. قال رسول الله - ﷺ -: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله - ﷺ - فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل فهكذا وهكذا - يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك\".\n٦٨٠٣ - شعبة (خ م) (٣)، أخبرني عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود الأنصاري، عن النبي - ﷺ - قال: \"إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة\".\n٦٨٠٤ - أيوب (م) (٤)، عن أبي قلابة، عن أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أفضل دينار أنفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله\" قال أبو قلابة: بدأ بالعيال فأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال صغار يقوتهم الله وينفعهم به؟ ! .\n٦٨٠٥ - أبو ضمرة والطيالسي قالا: نا محمد بن أبي حميد، حدثني عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه \"أن عمر مرّ عليه وهو يساوم بمرط، فقال: ما هذا؟ قال: أريد أن أشتريه وأتصدق به. فاشتراه فدفعه إلى أهله وقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: ما أعطيتموهن فهو صدقة. فقال عمر: من يشهد معك فأتى عائشة فقام من وراء الباب، فقالت: من هذا؟ قال: عمرو. قالت: ما جاء بك؟ قال: سمعت رسوله الله - ﷺ - يقول: ما أعطيتموهن فهو صدقة؟ قالت: نعم\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٩٢ رقم ٩٩٧) [٤١].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٦٩ رقم ٢٥٤٦) من طريق الليث به.\n(٢) في \"الأصل، م\": فبلل. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (١/ ١٦٥ رقم ٥٥)، ومسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١١٠٢) [٤٨].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٠٣ رقم ١٩٦٥) والنسائي (٥/ ٦٩ رقم ٢٥٤٥)، كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٢/ ٦٩١ رقم ٩٩٤) [٣٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٠٤ رقم ١٩٦٦) والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٦ رقم ٩١٨٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٢٢ رقم ٢٧٦٠) كلهم من طريق أيوب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1537},{"text":"قلت: رواه النسائي من طريق يعقوب بن عمرو عن الزبرقان بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جده. ومحمد بن أبي حميد ضعيف.\n٦٨٠٦ - الأعمش (م خ) (١)، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بالصدقة فقال: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. وكنت أعول ابن مسعود ويتامى في حجره وكان خفيف ذات اليد فقلت له: ائت رسول الله - ﷺ - فسله: أيجزئ ذلك عني أو أوجهه عنكم - يعني الصدقة؟ فقال: لا؛ بل ائتيه أنت فسليه. فأتيته فجلست فوجدت عند الباب امرأة حاجتها حاجتي وكانت قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال، فقلنا: سل رسول الله - ﷺ - ولا تخبره من نحن. فسأله فقال: امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى [في] (٢) حجورهما، هل يجزئ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال له: من هما؟ قال: زينب وامرأة من الأنصار. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال: نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة\".\n٦٨٠٧ - هشام بن عروة، عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن عبد الله، عن ريطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده قالت: \"والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق معكم. فقال: فما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي. فسألت رسول الله - ﷺ - هي وهو فقالت: يا رسول الله، إنني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني، فلا أتصدق فهل لي في ذلك أجر؟ فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم؛ فأنفقي عليهم\". رواه أبو ضمرة عنه.\n٦٨٠٨ - معمر (م) (٣) وغيره (خ) (٤)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: \"يا رسول الله، إن بني أبي سلمة في حجري وليس لهم شيء إلا ما أنفقت عليهم ولست بتاركتهم كذا وكذا فلي أجر إن أنفقت عليهم؟ فقال: أنفقي عليهم؛\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ١٠٠٠) [٤٥]، والبخاري (٣/ ٣٨٤ رقم ١٤٦٦).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٨ رقم ٦٣٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٨ رقم ٩٢٥٧)، وابن ماجه (١/ ٥٨٧ رقم ١٨٣٤) كلهم من طريق الأعمش به.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠١) [٤٧].\n(٤) البخاري (٣/ ٣٨٥ رقم ١٤٦٧).","vol":"3","page":1538},{"text":"فإن لك أجر ما أنفقت عليهم\".\n٦٨٠٩ - عمرو بن الحارث (خ م) (١)، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة \"أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله - ﷺ - فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك\".\n٦٨١٠ - بهز (د ت) (٢)، عن أبيه، عن جده \"قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب\".\n٦٨١١ - وبه (س) (٣) سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي يوم القيامة إليه شجاعًا أقرع يتملظ فضله الذي منع\".\n٦٨١٢ - نا محمد بن عيسى (د) (٤)، نا الحارث بن مرة، نا كليب بن منفعة، عن جده \"أنه أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا موصولة\".\nقلت: هذا إِسناد يمامي، وجد كليب لا يدرى من هو.\n٦٨١٣ - بقية، عن بحير عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب\".\n٦٨١٤ - (س) (٥) وسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ما أطعمت نفسك وولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة\".\n٦٨١٥ - أبو عوانة، عن منصور، عن علي بن عبيد الله بن عرفطة، عن خداش أبي سلامة قال رسول الله - ﷺ -: \"أوصي امرأ بأمه ثلاثًا، أوصي امرأ بأبيه مرتين، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه وإن كانت عليه أذاة تؤذيه\" (٦) اختلف أصحاب منصور عليه في اسم شيخه فقيل عبيد الله\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٥٧ رقم ٢٥٩٢). ومسلم (٢/ ٧٦٩٤ رقم ٩٩٩) [٤٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٧٨ - ١٧٩ رقم ٤٩٣١) من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٢) تقدم.\n(٣) النسائي (٥/ ٨٢ رقم ٢٥٦٦).\n(٤) أبو داود (٤/ ٣٣٦ رقم ٥١٤٠).\n(٥) النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٦ رقم ٩١٨٥).\n(٦) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٠٦ رقم ٣٦٥٧) من طريق شريك بن عبد الله عن منصور به.","vol":"3","page":1539},{"text":"بن علي وقيل غير ذلك.\n٦٨١٦ - سعيد بن أبي أيوب (م) (١)، عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر \"أن رجلًا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم أعراب وهم يرضون باليسير. فقال: إن أباه كان وادًا لعمر وإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل وُدّ أبيه\".\n٦٨١٧ - الزهري (خ) (٢)، حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول\".\n٦٨١٨ - عمرو بن عثمان (م) (٣)، سمعت موسى بن طلحة أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول\".\nفضل جهد المقل\n٦٨١٩ - الليث (د) (٤)، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة: \"أنه قال يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول\".\n٦٨٢٠ - ابن جريج (د س) (٥)، نا عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي \"أن النبي - ﷺ - سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جُهْد من مقل قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٧٩ رقم ٢٥٥٢).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٧٦ رقم ١٩٠٣) من طريق حيوة بن شريح، عن الوليد بن أبي الوليد به وقال: هذا إسناد صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ٤١٠ رقم ٥٣٤٦).\n(٣) مسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٤).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٦٩ رقم ٢٥٤٣) من طريق عمرو بن عثمان به.\n(٤) أبو داود (٢/ ١٢٩ رقم ١٦٧٧).\n(٥) أبو داود (٢/ ٦٩ رقم ١٤٤٩)، والنسائي (٥/ ٥٨ رقم ٢٥٢٦).","vol":"3","page":1540},{"text":"عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أفضل؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده\".\nفالجمع بين جهد المقل وبين الصدقة عن ظهر غنى أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر والتقنع\n٦٨٢١ - أبو نعيم نا هشام (د ت) (١)، بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر يقول: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول الله - ﷺ -: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا\".\n٦٨٢٢ - عقيل (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه \"سمع كعبًا يحدث حين تخلف. . .\" الحديث وفيه \"قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر\".\n٦٨٢٣ - ابن حرب، نا الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة \"أن جده حدثه حين تاب الله عليه في تخلفه عن رسول الله، وفيما كان سلف قبل ذلك في أمور وجد عليه فيها يزعم حسين أن أبا لبابة قال حين تاب الله عليه: يا رسول الله، إني أحجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنتقل وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة. فقال: يجزئ عنك الثلث\" رواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري فقال: عن حسين، عن أبيه قال: \"لما تاب الله على أبي لبابة. . .\".\nقلت: رواه أبو داود من حديث معمر وابن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه بنحو منه. وهو حديث معلل الإِسناد.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٢٩ رقم ١٦٧٨)، والترمذي (٥/ ٥٧٤ رقم ٣٦٧٥). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) تقدم.","vol":"3","page":1541},{"text":"٦٨٢٤ - يعلى بن عبيد، نا ابن إسحاق (د) (١)، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر قال: \"بينما نحن عند رسول الله - ﷺ - إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي - أو قال: المعادن - فجاء بها إلى رسول الله - ﷺ - عن ركنه الأيمن، فقال: يا رسول الله، خذها مني صدقة، والله ما لي مال غيرها. فأعرض عنه، ثم جاء بها من ركنه الأيسر، فقال كذلك، ثم جاء بها من بين يديه، فقال كذلك. فقال: هاتها فحذفه حذفة لو أصابته لأوجعته أو عقرته ثم قال: يعمد أحدكم فيأتي بماله فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إن الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به. فأخذ الرجل ماله وذهب\" رواه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، وفيه \"أصبت هذه من معدن\".\n٦٨٢٥ - القطان (م ق) (٢)، عن ابن عجلان، حدثني عياض، عن أبي سعيد \"أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله - ﷺ - على المنبر فدعاه وأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية، ورسول الله - ﷺ - على المنبر، فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثالثة فذكر مثل ذلك، ثم قال: تصدقوا، فتصدقوا، فأعطاه ثوبين مما تصدقوا، ثم قال: تصدقوا فألقى هو أحد ثوبيه فانتهره رسول الله - ﷺ - وكره ما صنع، ثم قال: انظروا إلى هذا دخل المسجد بهيئة بذة فدعوته فرجوت أن تفطنوا له وتصدقوا عليه وتكسوه، فلم تفعلوا فقلت: تصدقوا فتصدقوا فأعطيته ثوبين مما تصدقوا ثم قلت: تصدقوا فألقى أحد ثوبيه، خذ ثوبك وانتهره\".\n٦٨٢٦ - صفوان بن عيسى (س) (٣)، نا ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"سبق درهم مائة ألف، قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق درهم مائة ألف؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٧٣).\n(٢) كذا رقم له المصنف في \"الأصل\" وهو وهم أو تحريف من الناسخ والحديث لم أجده عند مسلم ولا عند ابن ماجه وإنما أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٨ رقم ١٦٧٥) والنسائي (٣/ ١٠٦ رقم ١٤٠٨) كلاهما من طريق سفيان عن ابن عجلان به. ولم يعزه المزي في الأطراف (٣/ ٤٤١ - ٤٤٢ رقم ٤٢٧٤) لغيرهما.\n(٣) النسائي (٥/ ٥٩ رقم ٢٥٢٨).","vol":"3","page":1542},{"text":"كثير فأخذ من عرضها مائة ألف يعني فتصدق بها\".\n٦٨٢٧ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: \"جاء ثلاثة إلى النبي - ﷺ - فقال أحدهما: لي مائة أوقية فتصدقت بعشرة أواق، وقال الآخر: لي مائة دينار فتصدقت بعشرة دنانير. وقال الثالث: لي عشرة دنانير فتصدقت بدينار، فقال النبي - ﷺ - تصدق كل رجل منكم بعشر ماله، كلكم في الأجر سواء\".\nقلت: إِسناده وسط.\nكراهية إمساك الفضل والغير محتاج إليه\n٦٨٢٨ - عكرمة بن عمار (م) (١)، نا شداد بن عبد الله، سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى\".\n٦٨٢٩ - أبو الأشهب (م) (٢)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: \"بينما نحن في سفر مع رسول الله - ﷺ - إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يضرب يمينًا وشمالًا فقال رسول الله - ﷺ -: من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل\".\n٦٨٣٠ - إسماعيل بن عياش، عن مطعم بن المقدام عن نصيح العنسي، عن رَكْب المصري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة، وأنفق مالًا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة، طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه، وصلحت سريرته وحسنت علانيته، وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله\" وروى أكثره آدم بن أبي إياس، عن ابن عياش، عن المطعم وعنبسة بن سعيد الكلاعي، عن نصيح.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٧٨ رقم ١٠٣٦) [٩٧].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٩٥ رقم ٢٣٤٣) من طريق عكرمة به. وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٥٤ رقم ١٧٢٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٥ رقم ١٦٦٣) من طريق أبي الأشهب به.","vol":"3","page":1543},{"text":"قلت: ركب يُجهل، ولم تصح له صحبة ونصيح.\nما ورد في حقوق المال\n٦٨٣١ - عبد الملك بن أبي سليمان (م) (١)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال: \"ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، فقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به؛ فإذا رأى أنه لا بد له أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل\". ورواه ابن جريج (م) (٢) عن أبي الزبير.\n٦٨٣٢ - ورواه أبو الزبير عن عبيد بن عمير (٣): \"قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله\". وهذا مرسل.\n٦٨٣٣ - هشام بن سعد (م) (٤) وحفص، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - قال. . .\" فذكر الحديث وفيه \"ولا صاحب إبل لا يعطي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا وهي تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلًا واحدًا، ثم يبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر به آخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . .\" وذكر الحديث، رواه سهيل، عن أبيه، فقال: \"إبل لا يؤدي زكاتها\" ولم يذكر الحلب.\n٦٨٣٤ - شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"فيمن لا يؤدي حقها، قيل: يا أبا هريرة، وما حقها؟ قال: يعطي الكريمة ويمنح الغزيرة ويفقر الظهر\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٨٥ رقم ٩٨٨).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٧ رقم ٢٤٥٤) من طريق عبد الملك به.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٨٤ رقم ٩٨٨).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1544},{"text":"ويطرق الفحل ويسقي اللبن\" (١). ذهب أكثر العلماء إلى أن الزكاة نسخت وجوب الحقوق إلا في الضرورة وبقيت الحقوق على الندب.\nتفسير الماعون\n٦٨٣٥ - عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله: \"كنا نعد الماعون على عهد رسول الله - ﷺ - عارية الدلو والقدر\" رواه أبو عوانة عنه ورواه شيبان عنه، فلم يقل: \"على عهد\" وزاد \"الفأس وما تتعاطون بينكم\".\n٦٨٣٦ - المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود، قال: \"هو منع الفأس والقدر وما يتعاطى الناس بينهم\".\n٦٨٣٧ - الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \" ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٢) قال: عارية المتاع\".\nمجاهد، عن ابن عباس، قال: \"هو متاع البيت\".\nوقيل: الماعون: الزكاة.\n٦٨٣٨ - السفيانان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي \" ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٢)، قال: هي الزكاة المفروضة، يراءون بصلاتهم، ويمنعون زكاتهم\". اختصره الثوري، ولفظه \"الماعون: الزكاة\" وكذا رواه السدي، عن أبي صالح، عن علي.\n٦٨٣٩ - يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي بن إسحاق الموصلي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \" ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٢) قال: الزكاة\".\n٦٨٤٠ - وعن يزيد بن درهم، عن أنس مثله.\n٦٨٤١ - سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة \"سألت ابن عمر عن الماعون، فقال: أيش يقولون فيها؟ قلت: يقولون: ما يتعاطى الناس بينهم فقال: ما يقولون شيئًا، هو المال الذي لا يعطى حقه\".\nالمنيحة\n٦٨٤٢ - الأوزاعي (خ د) (٣)، نا حسان بن عطية، قال: \"دخل أَبو كبشة السلولي مسجد\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٥ رقم ١٦٦٠) والنسائي (٥/ ١٢ رقم ٢٤٤٢) كلاهما من طريق قتادة به.\n(٢) الماعون: ٧.\n(٣) البخاري (٥/ ٢٨٧ رقم ٢٦٣١)، وأبو داود (٢/ ١٣٠ رقم ١٦٨٣) من طريق الأوزاعي به.","vol":"3","page":1545},{"text":"دمشق فقام إليه مكحول وابن أبي زكريا وأبو بحرية في أناس وكنت فيهم، فحدثنا قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله - ﷺ -: أربعون حسنة أعلاها منيحة العنز، لا يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فذهبنا بعد رد السلام وإماطة الحجر ونحو ذلك مما دون منيحة العنز فما أجزنا خمسة عشر\".\n٦٨٤٣ - عبيد الله بن عمرو (م) (١)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى. . .\" وذكر خصالًا وقال: \"ومن منح منيحة غدت بصدقة صبوحها وغبوقها\".\n٦٨٤٤ - أبو الزناد (م) (٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي - ﷺ - قال: \"أفضل الصدقة المنيحة إلا رجل من المسلمين منح أهل بيت ناقة تغدو برفد وتروح برفد إن أجرها عند الله عظيم\".\nقوله ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (٣).\n٦٨٤٥ - الفضيل بن غزوان (خ م) (٤)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة \"أن رجلا أتى النبي - ﷺ - فبعث إلى نسائه، فقالوا: ما عندنا إلا الماء. فقال: من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله - ﷺ - فقالت: ما معنا إلا قوت الصبيان! فقال: هيئي طعامك وأطفئي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته وجعلا يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله - ﷺ - فقال: لقد ضحك الله الليلة - أو عجب - من فعالكما، فأنزل الله ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. . .﴾ (٣) الآية\".\n٦٨٤٦ - الأعمش، عن نافع، قال: \"مرض ابن عمر فاشتهى عنبًا أول ما جاء العنب، فأرسلت صفية بدرهم، فاشترى عنقودًا بدرهم فاتبع الرسول سائلٌ فلما أتى الباب، قال: السائل السائل. قال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه، ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٠٧ رقم ١٠٢٠).\n(٢) مسلم (٢/ ٧٠٧ رقم ١٠١٩).\n(٣) الحشر: ٩.\n(٤) البخاري (٧/ ١٤٩ رقم ٣٧٩٨)، ومسلم (٣/ ١٦٢٤ رقم ٢٠٥).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٨١ رقم ٣٣٠٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٦ رقم ١١٥٨٢)، كلاهما من طريق فضيل به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1546},{"text":"عنقودًا فاتبع الرسول السائل، فلما انتهى إلى الباب ودخل، قال: السائل (١) السائل، قال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه فأرسلت صفية إلى السائل، فقالت: والله لئن عدت لا تصيب مني خيرًا أبدًا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به\".\nسقي الماء\n٦٨٤٧ - شعبة، عن قتادة، عن ابن المسيب والحسن (٢)، عن سعد بن عبادة \"أنه أتى النبي - ﷺ - فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: سقي الماء. وكان لسعيد سقاية بالمدينة\" وقال الحسن: \"لآل سعد\".\nقلت: هذا منقطع قوي.\n٦٨٤٨ - أبو بدر السكوني (د) (٣)، نا أبو خالد - وكان ينزل في بني [دالان] (٤) - عن نبيح، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - قال: \"أيما مسلم كسا ثوبًا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلمًا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم\".\n٦٨٤٩ - مالك (خ م) (٥)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - قال: \"بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال: لقد بلغ بهذا من العطش مثل الذي كان بلغني - أو قال: بلغت - فنزل البئر فملأ خفه ماء، فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول [الله] (٦) وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ ! فقال: في كل ذات [كبد] (٧) رطبة أجر\".\n_________\n(١) زاد بالأصل: و، وهي مقحمة.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٣٠ رقم ١٦٨٢).\n(٤) في \"الأصل، م\": والان. والمثبت من \"هـ\" وأبي داود.\n(٥) البخاري (١٠/ ٤٥٢ رقم ٦٠٠٩)، ومسلم (٤/ ١٧٦١) رقم ٢٢٤٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤ رقم ٢٥٥٠) من طريق مالك به.\n(٦) من \"م، هـ\".\n(٧) في \"الأصل\": كبدة. والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"3","page":1547},{"text":"٦٨٥٠ - معمر، عن الزهري، عن عروة، عن سراقة بن مالك \"أنه جاء إلى النبي - ﷺ - في وجعه، فقال: أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي هل لي أجر إن سقيتها؟ قال: نعم في الكبد الحرى أجر\". رواه ابن إسحاق، عن الزهري، فقال: عن عبد الرحمن بن كعب (١)، عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم. ابن إسحاق أيضًا، عن الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمه.\n٦٨٥١ - معمر، عن أبي إسحاق، أخبرني كدير الضبي \"أن أعرابيًا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من طاعته ويباعدني من النار، قال: أو هما أعملتاك؟ قال: نعم. قال: تقول العدل، وتعطي الفضل. قال: والله ما أستطيع أن أقول العدل كل ساعة، وما أستطيع أن أعطي فضل مالي. قال: تطعم الطعام وتفشي السلام. قال: هذه أيضًا شديدة. قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فانظر بعيرًا من إبلك وسقاء ثم اعمد إلى أكحل أبيات لا يشربون الماء إلا غبًا فاسقهم فلعلك أن لا يهلك بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة. فانطلق الأعرابي يكبر، قال: فما انخرق سقاؤه ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدًا\".\nقلت: هذا مرسل.\nذم البخل والشح والإقتار\n٦٨٥٢ - ابن عيينة (م) (٢)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي - ﷺ - قال: \"مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جُنَّتان - من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه ولزمت كل حلقة موضعها حتى أخذت بعنقه أو بترقوته، فهو يوسعها وهي لا تتسع، فهو يوسعها وهي لا تتسع\".\nابن جريج (م) (٣)، عن الحسن بن مسلم (خ) (٤)، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٠٨ رقم ١٠٢١) [٧٥].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٧٠ رقم ٢٥٤٧) من طريق سفيان به.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٠٨ رقم ١٢٠١) [٧٥].\n(٤) البخاري (١٠/ ٢٧٨ رقم ٥٧٩٧).","vol":"3","page":1548},{"text":"النبي - ﷺ - مثله إلا أنه قال: \"فهو يوسعها ولا تتوسع\".\n٦٨٥٣ - هشام (خ م) (١)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت: \"قال لي رسول الله - ﷺ -: أنفقي أو انضحي - هكذا وهكذا وهكذا، ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك\". ابن جريج (خ م) (٢)، أنا ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء \"أنها جاءت النبي - ﷺ - فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك\".\n٦٨٥٤ - معم (م) (٣) ر، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك\".\n٦٨٥٥ - سليمان بن بلال (خ م) (٤)، عن معاوية بن أبي مزرد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا\".\n٦٨٥٦ - العلاء (م) (٥)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: \"ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه\".\n٦٨٥٧ - شعبة (د س) (٦)، عن عمرو بن مرة، سمعت عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير أنه سمع عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إياكم والشح؛ فإنه أهلك من كان\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٣٣)، ومسلم (٢/ ٧١٣ رقم ١٠٢٩) [٨٨].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٨ رقم ٩١٩٥) من طريق هشام به.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٥٣ رقم ١٤٣٤)، ومسلم (٢/ ٧١٤ رقم ١٠٢٩) [٨٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٩ رقم ٩١٩٣) من طريق ابن جريج به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٩١ رقم ٩٩٣) [٣٧].\n(٤) البخاري (٣/ ٣٥٧ رقم ١٤٤٢)، ومسلم (٢/ ٧٠٠ رقم ١٠١٠) [٥٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٥ رقم ٩١٧٨) من طريق سليمان بن بلال به.\n(٥) مسلم (٤/ ٢٠٠١ رقم ٢٥٨٨) [٦٩].\n(٦) أبو داود (٢/ ١٣٣ رقم ١٦٩٨)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٦/ ٢٩٠ رقم ٨٦٣٨).","vol":"3","page":1549},{"text":"قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا\".\nقلت: رواه الأعمش، عن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن زهير بن الأقمر.\n٦٨٥٨ - الأعمش، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما يخرج رجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عن لحيي سبعين شيطانًا\".\nقلت: لم يخرجوه، سمعه أبو معاوية منه.\nوجوه (١) الصدقة وما على كل سلامى منها كل يوم\n٦٨٥٩ - معمر (خ م) (٢)، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله - ﷺ -: \"كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فيعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة\".\n٦٨٦٠ - شعبة (خ م) (٣)، نا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع - أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير - أو قال: بالمعروف - قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر؛ فإنه له صدقة\".\n٦٨٦١ - معاوية بن سلام (م) (٤)، عن زيد سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول: قال النبي - ﷺ -: \"إنه خلق كل إنسان على ثلاثمائة وستين مفصلًا، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق\n_________\n(١) في \"الأصل\": وجوب. والمثبت من \"هـ\" وهو الأليق بأحاديث الباب.\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٣/ ٣٦١ رقم ١٤٤٥)، ومسلم (٢/ ٧٠٠ رقم ١٠١٢) [٥٩].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٦٤ رقم ٢٥٣٨) من طريق شعبة به.\n(٤) مسلم (٢/ ٦٩٨ رقم ١٠٠٧) [٥٤].","vol":"3","page":1550},{"text":"الناس أو عزل شوكة عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى، فإنه يمشي يومئذٍ وقد زحزح نفسه عن النار\".\n٦٨٦٢ - مهدي بن ميمون (م) (١)، نا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر \"أن ناسًا قالوا لرسول الله - ﷺ - -: أيذهب أهل الدثور بالأجور؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ! قال: أرأيتم لو وضعيها في الحرام، أكان عليه فيه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا هو وضعها في الحلال كان له أجر\".\n٦٨٦٣ - أبو عامر الخزاز (م) (٢)، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يا أبا ذر، لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإذا طبخت قدرًا فأكثر مرقها واغرف لجيرانك منها\".\n٦٨٦٤ - أبو عوانة (م) (٣)، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، عن رسول الله - ﷺ -: \"كل معروف صدقة\".\n٦٨٦٥ - وابن المنكدر (خ) (٤)، عن جابر مرفوعًا مثله.\n٦٨٦٦ - الزهري (خ م) (٥)، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا حسد إلا\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠٢٦ رقم ٢٦٢٦) [١٤٤].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٤٢ رقم ١٨٣٣) من طريق أبي عامر به وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٩٧ رقم ١٠٠٥) [٥٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٧ رقم ٤٩٤٧) من طريق سفيان عن أبي مالك به.\n(٤) البخاري (٣/ ٤٦٢ رقم ٦٠٢١).\n(٥) البخاري (١٣/ ٥١١ رقم ٧٥٢٩)، ومسلم (١/ ٥٥٨ رقم ٨١٥) [٢٦٦].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٩١ رقم ١٩٣٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧ رقم ٨٠٧٢)، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٨ رقم ٤٢٠٩) من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1551},{"text":"في اثنتين: رجل آتاه الله قرآنًا فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالًا فهو ينفقه آناء الليل والنهار\".\n٦٨٦٧ - الأعمش (خ) (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فيسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالًا، فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل\".\n٦٨٦٨ - الأعمش (ق) (٢)، عن سالم بن أبي الجعد (٣)، عن أبي كبشة الأنماري، قال: \"ضرب لنا رسول الله - ﷺ - مثلَ الدنيا مثل أربعة منا: رجل آتاه الله علمًا وآتاه مالًا فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالًا فهو يقول: لو آتاني الله مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه مالًا ولم يؤته علمًا فهو يمنعه من حقه وينفقه في الباطل، ورجل لم يؤته الله علمًا ولا مالًا فهو يقول: لو أن الله آتاني مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، فهما في الوزر سواء\" كذا رواه الأعمش. وقال معمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن أبي كبشة الأنماري عن أبيه: \"سمعت رسول الله - ﷺ - ضرب مثل هذه الأمة. . .\" الحديث: قال ابن المديني: ابن أبي كبشة معروف اسمه محمد.\nقلت: تابعه مفضل بن مهلهل عن منصور، وقد رواه شعبة، عن الأعمش، عن سالم، قال: سمعت (٤) أبا كبشة. والمتن منكر؛ كيف يساوي المتمني الفاعل في الوزر أو الأجر؟ ! ولنا أحاديث صحيحة تخالفه.\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٥١١ رقم ٧٥٢٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٧ رقم ٨٠٧٣) من طريق الأعمش به.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١٤١٣ رقم ٤٢٢٨).\n(٣) ضبب عليها المصنف للخلاف في الإسناد.\n(٤) كتب فوقها: كذا.","vol":"3","page":1552},{"text":"فضل من جمع هذه القرب\n٦٨٦٩ - يزيد بن كيسان (م) (١)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمن شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا. قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة\".\n٦٨٧٠ - ابن مصفى، نا يحيى بن سعيد، عن المختار بن فلفل، عن أنس قال: \"باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطى الصدقة\" ويروى عن أبي يوسف القاضي، عن المختار مرفوعًا.\nفضل صدقة الصحيح الشحيح\n٦٨٧١ - جرير (م) (٢)، عن عمارة بن القعقاع (خ) (٣)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: \"سئل رسول الله - ﷺ - أي الصدقة أفضل؟ قال: لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان\".\n٦٨٧٢ - يعلى، نا سفيان عن أبي إسحاق (د س) (٤)، عن أبي حبيبة، قال: \"أوصى إلي رجار بطائفة من ماله أضعها فأتيت أبا الدرداء فاستأمرته في الفقراء أو في المهاجرين، فقال:\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧١٣ رقم ١٠٢٨) [٨٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٦ رقم ٨١٠٧) من طريق يزيد بن كيسان به.\n(٢) مسلم (٢/ ٧١٦ رقم ١٠٣٢) [٩٢].\n(٣) البخاري (٣/ ٣٣٤ رقم ١٤١٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٣ رقم ٢٨٦٥)، والنسائي (٥/ ٦٨ رقم ٢٥٤٢) من طرق عن عمارة به.\n(٤) أبو داود (٤/ ٣٠ رقم ٣٩٦٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٠٠ رقم ٦٤٤١).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٧٨ رقم ٢١٢٣) من طريق سفيان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1553},{"text":"أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمهاجرين، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي بعد الشبع\".\n٦٨٧٣ - شعبة (د ت س) (١)، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، عن أبي الدرداء؛ سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"مثل الذي يتصدق أو يعتق عند الموت مثل الذي يهدي بعد ما يشبع\".\n٦٨٧٤ - شعبة، عن زبيد، عن مرة، عن عبد الله \" ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ (٢) قال: تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر\".\nصدقة السر\n٦٨٧٥ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٣)، حدثني خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، ورجل نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات [منصب] (٤) وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه\" كذا قدم \"يمينه\".\nابن مثنى (م) (٥) وبندار (خ) (٥) وأبو خيثمة (م) (٦)، عن القطان، عن عبيد الله، وسائر الرواة عن القطان قالوا: \"حتى لا تعلم شماله\" [وكذا] (٧) رواه مسدد (خ) (٨)، عن القطان، وكذا قال أحمد بن حنبل، وكذلك يقول سائر أصحاب عبيد الله.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البقرة: ١٧٧.\n(٣) البخاري (٣/ ٣٤٤ رقم ١٤٢٣)، ومسلم (٢/ ٧١٥ رقم ١٠٣١) [٩١].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥١٦ رقم ٢٣٩١) والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٦١ رقم ٥٩٢١)، من طرق عن خبيب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) في \"الأصل\": حسن. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٥) البخاري (١١/ ٣١٨ رقم ٦٤٧٩).\n(٦) مسلم (٢/ ٧١٥ رقم ١٠٣١) [٩١].\n(٧) في \"الأصل\": وله. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٨) البخاري (٣/ ٣٤٤ رقم ١٤٢٣).","vol":"3","page":1554},{"text":"فضل الصدقة من حل\n٦٨٧٦ - أبو النضر نا ورقاء (خـ) (١)، عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار (م) (٢)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوَه، حتى تكون مثل أحد\" علقه البخاري لورقاء. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد.\nسهيل (م) (٣)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوَه - أو قلوصه - حتى يكون له ذلك مثل الجبل أو أعظم\".\n٦٨٧٧ - أبو عوانة (م) (١)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، قال: \"دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده، فقال: يا ابن عمر، ألا تدعو لي؟ قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول وقد كنت على البصرة\".\nالمنان\nقال تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (٤).\n٦٨٧٨ - الأعمش (م) (٥)، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤) [٦٣].\n(٣) مسلم (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤) [٦٤].\n(٤) البقرة: ٢٦٤.\n(٥) مسلم (١/ ١٠٢ رقم ١٠٦) [٧١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٥٧ رقم ٤٠٨٨)، والنسائي (٨/ ٢٠٨ رقم ٥٣٣٣)، والترمذي (٣/ ٥١٦ رقم ١٢١١)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٤ رقم ٢٢٠٨) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1555},{"text":"عذاب أليم: المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمُنَفِّقُ سلعته بالحلف الكاذب - أو الفاجر\".\nالصدقة على المشرك والفاسق\n٦٨٧٩ - أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: \"كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم وهم مشركون، فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. . .﴾ حتى بلغ: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (١) قال: فرخص لهم\".\n٦٨٨٠ - هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء، قالت: \"سألت رسول الله - ﷺ - فقلت: أتتني أمي وهي راغبة، فأعطيها؟ قال: نعم صليها\" هكذا يرويه سعدان بن نصر، عن سفيان عنه، وأخرجاه من وجوه، عن هشام أنه سمع أباه يقول: أخبرتني أسماء قالت: \"أتتني أمي راغبة في عهد قريش. . .\" الحديث، ثم قال ابن عيينة: \"وفيها نزلت: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. . .﴾ (٢) الآية\".\n٦٨٨١ - سويد (م) (٣)، نا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عاقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"قال رجل: لأتصدقن الليلة صدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك فتد قبلت؛ أما الزانية فلعلها أن تستعف بها في زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته\". ورواه شعيب بن أبي حمزة (خ) (٤)، عن أبي الزناد.\n_________\n(١) البقرة: ٢٧٢.\n(٢) الممتحنة: ٨.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٠٩ رقم ١٠٢٢) [٧٨].\n(٤) البخاري (٣/ ٣٤٠ رقم ١٤٢١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٣ رقم ٢٤٤٨) من طريق شعيب به.","vol":"3","page":1556},{"text":"أجر من أعان أخاه على الصدقة\n٦٨٨٢ - بريد (خ م) (١)، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ - قال: \"إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقَين - أو المتصدِقين\".\nالزوجة تتصدق من البيت باقتصاد\n٦٨٨٣ - الأعمش (خ م) (٢)، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك بما اكتسب ولها بما أنفقت\".\nجرير (خ م) (٣)، عن منصور، عن شقيق بهذا، ولفظه: \"إذا أنفقت من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا\" وقال بعضهم عن منصور: \"من بيت زوجها\".\n٦٨٨٤ - معمر (م خ) (٤)، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره، فإن نصف أجره له\" أخرج البخاري آخره.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٣٥٥ رقم ١٤٣٨)، ومسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٣) [٧٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٣٠ رقم ١٦٨٤)، والنسائي (٥/ ٧٩ رقم ٢٥٦٠) من طريق بريد به.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٥٥ رقم ١٤٣٩)، ومسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤) [٨١].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٣٧٩ رقم ٩١٩٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٩ رقم ٢٢٩٤) كلاهما من طريق الأعمش به. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٥)، والترمذي (٣/ ٥٨ رقم ٦٧٢) كلاهما من طريق منصور به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٣/ ٣٤٤ رقم ١٤٢٥)، ومسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤) [٨٠]. وتقدم تخريجه.\n(٤) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦) [٨٤]، والبخاري (٩/ ٢٠٤ رقم ٥١٩٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨) من طريق معمر به.","vol":"3","page":1557},{"text":"٦٨٨٥ - يونس بن عبيد (د) (١)، عن زياد بن جبير بن حية، عن سعد، قال: \"لما بايع رسول الله - ﷺ - النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا رسول الله - إنا كلّ على آبائنا وأبنائنا - وفي لفظ \"وأزواجنا\" بدل: \"آبائنا\" - فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الطعام الرطب تأكلنه وتهدينه\" وفي لفظ: \"إنا كلٌّ على إخوتنا\".\nمن حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر ماله فالأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه\n٦٨٨٦ - وروى عبد الملك (د) (٢)، عن عطاء، عن أبي هريرة \"في المرأة تصَّدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه\" فهذا قول أبي هريرة، وهو أحد رواة تلك الأخبار.\nقلت: بل الظاهر أنه أراد الإِذن لها في الصدقة مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز، وهو الطعام الرطب، دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن مما يدخر، فإن ذلك مال فإن أبا هريرة قال: \"والأجر بينهما\" فأما قوتها التي تأخذه من زوجها بالفرض ثم تؤثر منه فإن الأجر لها وحدها.\n٦٨٨٧ - إسرائيل، عن أم حميد بنت العيزار، عن أمها أم عفار، عن ثمامة بنت شوال، قالت: \"سألت عائشة وحفصة وأم سلمة: ما يحل للمرأة من بيت زوجها؟ فرفعت كل واحدة منهن من الأرض عودًا، ثم قالت: لا، ولا ما يزن هذا إلا بإذنه\".\nقلت: موقوف، وهؤلاء مجهولات.\n٦٨٨٨ - يحيى القطان، عن زياد بن لاحق، حدثتني تميمة بنت سلمة \"أنها أتت عائشة في نسوة من أهل الكوفة فسألتها امرأة منا، فقالت: المرأة تصيب من بيت زوجها شيئًا بغير إذنه.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٦).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٨).","vol":"3","page":1558},{"text":"فغضبت وقطبت وساءها ما قالت، قالت: لا تسرقي منه ذهبًا ولا فضة، ولا تأخذي من بيته شيئًا\".\n٦٨٨٩ - الطيالسي، نا إسماعيل بن عياش (ت ق) (١)، نا شرحبيل بن مسلم، سمع أبا أمامة يقول: \"شهدت رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع فسمعته يقول: لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه، فقال رجل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا\".\nقلت: هذا إِسناد حسن.\n٦٨٩٠ - الطيالسي، نا جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - \"في حق الزوج على المرأة، قال: لا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر\".\nالمملوك يتصدق باليسير من مال مولاه\n٦٨٩١ - حفص بن غياث (م) (٢)، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال: \"كنت مملوكًا، فسألت رسول الله - ﷺ - أتصدق من مال موالي؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان\".\n٦٨٩٢ - حاتم بن إسماعيل (م) (٣)، عن يزيد بن أبي عبيد، سمعت عميرًا مولى آبي اللحم قال: \"أمرني مولاي أن أقدد لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم ذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له فدعاه وقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: الأجر بينكما\".\n٦٨٩٣ - ابن أبي ذئب، عن درهم (٤) قال: \"فرض عليَّ سيدي كل يوم درهمًا، فأتيت أبا\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٥٧ رقم ٦٧٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٠ رقم ٢٢٩٥). وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن.\n(٢) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٥) [٨٣].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٧٠ رقم ٢٢٩٧) من طريق حفص به، والنسائي (٥/ ٦٣ رقم ٢٥٣٧) من طريق يزيد بن أبي عبيد عن عمير به.\n(٣) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٥) [٨٣].\n(٤) كتب الناسخ فوقها: صح.","vol":"3","page":1559},{"text":"هريرة فقال: اتق الله وأد حق الله عليك وحق مواليك، فإنك لا تملك من مالك ولا من دمك إلا أن تضع يدك أو تطعم مسكينًا لقمة\". وممن جاء عنه ذلك سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والشعبي والنخعي والزهري ومكحول، لكنه زاد بأنه يتحلله.\n٦٨٩٤ - الوليد بن مسلم، حدثني عبد الملك بن أبي غنيّة، عن الحكم، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: \"كتب معي أهل الكوفة بمسائل أسأل عنها ابن عباس فجلست إليه، فأتاه عبد فقال: إني أرعى غنمًا لأهلي فيمر بي الظمآن أسقيه. قال: لا ثم لا، إلا بأمر أهلك. قال: فإني أتخوف عليه الموت. قال: فاسقه ثم أخبر أهلك بذلك\".\n٦٨٩٥ - إسماعيل بن مسلم، نا عطاء، عن ابن عباس \"سئل عن المملوك يتصدق بشيء فقال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (١) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في إبل راعية فأتاه رجل قد انقطع عنقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت، فإنه يسقيه\" قال: ونا عطاء عن جابر \"أن المملوك لا يتصدق بشيء\" سمعه الأنصاري من إسماعيل.\nقلت: هو المكي ضعفوه.\n٦٨٩٦ - شعيب بن أبي حمزة قال نافع: كان ابن عمر يقول: \"لا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئًا ولا يعطيه أحدًا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي\".\nفضل الاستعفاف وعمل اليد\n٦٨٩٧ - هشام بن عروة (خ ق) (٢)، عن أبيه، عن جده (٣) قال رسول الله - ﷺ -: \"لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه\".\n_________\n(١) النحل: ٧٥.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٩٣ رقم ٣٤٧١) وابن ماجه (١/ ٥٨٨ رقم ١٨٣٦).\n(٣) كتب الناسخ فوقها: صح.","vol":"3","page":1560},{"text":"٦٨٩٨ - ابن أبي خالد (م) (١) وبيان (م) (١)، عن قيس، عن أبي هريرة سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول\". وأخرجه (خ) (٢) من حديث الأعرج وأبي صالح، عن أبي هريرة.\n٦٨٩٩ - مالك (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد \"أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله - ﷺ - فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرًا ولا أوسع من الصبر\".\n٦٩٠٠ - محمد بن جعفر بن أبي كثير (خ م) (٤)، حدثني شريك، عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرءوا إن شئتم ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ (٥) \".\n٦٩٠١ - سعيد بن أبي أيوب (م) (٦)، نا شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: \"قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بما آتاه\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٢١ رقم ١٠٤٢) [١٠٦].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٤ رقم ٦٨٠) من طريق بيان، عن قيس به وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان، عن قيس.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٩٢ رقم ١٤٧٠) من طريق الأعرج و(٣/ ٣٩٩ رقم ١٤٨٠) من طريق أبي صالح.\n(٣) البخاري (٣/ ٣٩٢ رقم ١٤٦٩)، ومسلم (٢/ ٧٢٩ رقم ١٠٥٣) [١٢٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢١ رقم ١٦٤٤)، والترمذي (٤/ ٣٥٨ رقم ٢٠٢٤) والنسائي (٥/ ٩٥ رقم ٢٥٨٨)، كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٨/ ٥٠ رقم ٤٥٣)، ومسلم (٢/ ٧١٩ رقم ١٠٣٩) [١٠٢].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٢٥٧٢) من طريق إسماعيل، حدثنا شريك به.\n(٥) البقرة: ٢٧٣.\n(٦) مسلم (٢/ ٧٣٠ رقم ١٠٥٤) [١٢٥].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٣٤٨) من طريق سعيد به، وابن ماجه (٢/ ١٣٨٦ رقم ٤١٣٨) من طريق حميد بن هانئ عن أبي عبد الرحمن به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1561},{"text":"٦٩٠٢ - ابن المبارك.\n٦٩٠٣ - أنا بشير بن سلمان (د ت) (١)، عن سيار، عن طارق، عن ابن مسعود قال رسول الله - ﷺ -: \"من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله - تعالى - أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل\".\nقلت: صححه (ت).\nكراهية السؤال\n٦٩٠٤ - النعمان بن راشد (خ) (٢) ومعمر (م) (٣)، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: \"خرجنا إلى الشام نسأل فلما قدمنا المدينة قال لنا أبي: أتيتم الشام تسألون! سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: ما تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة (٤) من لحم\".\n٦٩٠٥ - ابن فضيل (م) (٥)، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من سأل النالس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل منه أو ليستكثر\".\n٦٩٠٦ - ابن عيينة (م) (٦)، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه (٧) سمعت معاوية يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"ألا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج مسألته مني شيئًا وأنا كاره فيبارك له فيها\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٢٢ رقم ١٦٤٥) والترمذي (٤/ ٤٨٧ رقم ٢٣٢٦).\n(٢) البخاري (٣/ ٢٩٦ رقم ١٤٧٥).\n(٣) مسلم (٢/ ٧٢٠ رقم ١٠٤٠) [١٠٣].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٩٤ رقم ٢٥٨٥) من طريق عبد الله بن جعفر، عن حمزة به.\n(٤) كتب بالحاشية: المزعة: قطعة اللحم.\n(٥) مسلم (٢/ ٧٢٠ رقم ١٠٤١) [١٠٥].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٨٩ رقم ١٨٣٨) من طريق محمد بن فضيل به.\n(٦) مسلم (٢/ ٧١٨ رقم ١٠٣٨) [٩٩].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٩٧ رقم ٢٥٩٣) من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٧) كتب فوقها: صح.","vol":"3","page":1562},{"text":"٦٩٠٧ - يونس (خ) (١) وسفيان (م) (١) ببعضه عن الزهري، عن عروة وابن المسيب أن حكيم بن حزام قال: \"سألت رسول الله - ﷺ - فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم [سألته] (٢) فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفسٍ بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. قال: فكان أبو بكر يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه! فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله - ﷺ - حتى توفي\".\n٦٩٠٨ - سعيد بن عبد العزيز (م) (٣)، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين - أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين - عوف بن مالك الأشجعي قال: \"كنا عند رسول الله - ﷺ - تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون؟ قلنا: قد بايعناك. ثم قال: ألا تبايعون؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسرّ كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيئًا. فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله إياه\".\n٦٩٠٩ - ابن أبي ذئب (س ق) (٤)، عن محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، عن ثوبان قال رسول الله - ﷺ -: \"من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟ قال ثوبان: أنا\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": سألني. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) مسلم (٢/ ٧٢١ رقم ١٠٤٣) [١٠٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢١ رقم ١٦٤٢)، والنسائي (١/ ٢٢٩ رقم ٤٦٠) وابن ماجه (٢/ ٩٥٧ رقم ٢٨٦٧) كلهم من طريق سعيد بن عبد العزيز به.\n(٤) النسائي (٥/ ٩٦ رقم ٢٥٩٠)، وابن ماجه (١/ ٥٨٨ رقم ١٨٣٧).","vol":"3","page":1563},{"text":"يا رسول الله. قال: لا تسأل الناس شيئًا. قال: فلربما سقط سوط ثوبان وهو على البعير فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه\". وروي عن أبي العالية عن ثوبان.\nجواز سؤال الأمير في مصلحة ضرورية\n٦٩١٠ - شعبة عن عبد الملك بن عمير (د س ق) (١)، عن زيد بن عقبة، عن سمرة أن النبي - ﷺ - قال: \"السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل في أمر لا يجد منه بدًا أو ذا سلطان\" قال زيد: فحدثت به الحجاج فقال: سلني فإني ذو سلطان.\nقلت: تابعه سفيان.\n٦٩١١ - الليث (د س) (٢)، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشى قال: أخبرني ابن الفراسي أن الفراسي قال: \"أسأل يا نبي الله؟ فقال: لا، ولكن إن كنت سائلًا لا بد فاسأل الصالحين\".\nموسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن بكر [عن] (٣) مسلم بن مخشى أن الفراسي حدثه عن أبيه \"أنه قال لرسول الله - ﷺ -: يا رسول الله، أسأل؟ فقال: لا، فإن كنت لا بد سائلًا فاسأل الصالحين\".\nبيان اليد العليا واليد السفلى\n٦٩١٢ - مالك (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المتعففة والسفلى السائلة\".\n_________\n(١) كذا عزاه المصنف لأبي داود والنسائي وابن ماجه وليس هو عند ابن ماجه بل عند الترمذي ولم يعزه الحافظ المزي في الأطراف لابن ماجه أيضًا ولعل الرمز تحرف على الناسخ من (ت) فكتبه (ق). والله أعلم. والحديث أخرجه أبو داود (٢/ ١١٩ رقم ١٦٣٩)، والنسائي (٥/ ١٠٠ رقم ٢٥٩٩)، والترمذي (٣/ ٦٥ رقم ٦٨١). وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٢٢ رقم ١٦٤٦)، والنسائي (٥/ ٩٥ رقم ٢٥٥٧).\n(٣) في \"الأصل، م\": بن. والمثبت من \"هـ\"، وبكر هو ابن سوادة.\n(٤) البخاري (٣/ ٣٤٦ رقم ١٤٢٩)، ومسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٣) [٩٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٢ رقم ١٦٤٨)، والنسائي (٥/ ٦١ رقم ٢٥٣٣) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"3","page":1564},{"text":"حماد (خ) (١)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"سمعت رسول الله - ﷺ - يخطب: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اليد المنفقة، واليد السفلى اليد السائلة\". رواه عبد الوارث عن أيوب فقال: \"المتعففة\" وكذا رواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع \"المتعففة\" ورواه سويد بن سعيد، نا حفص بن ميسرة، عن موسى.\n٦٩١٣ - الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: \"كنا نتحدث أن اليد العليا هي المنفقة\".\n٦٩١٤ - بشر بن بكر، عن ابن جابر، عن عروة بن محمد بن عطية، حدثني أبي أن أباه أخبره قال: \"قدمت على رسول الله - ﷺ - في أناس من بني سعد بن بكر وكنت أصغر القوم، فخلفوني في رحالهم، ثم أتوا رسول الله - ﷺ - فقضوا حوائجهم ثم قال: هل بقي فيكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله، غلام منا خلفناه في رحالنا. فأمرهم أن يبعثوني إليه، فأتوني فقالوا: أجب رسول الله، فأتيته فلما رآني قال: ما أغناك الله لا تسأل الناس شيئًا؛ فإن يد المنطية العليا وإن اليد السفلى هي المنطاة وإن مال الله لمسئول ومنطى. قال: وكلمني رسول الله - ﷺ - بلغتنا\".\n٦٩١٥ - عبيدة بن حميد (د) (٢)، حدثني أبو الزعراء، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الأيدي ثلاثة: فيد الله هي العليا ويد المعطي هي التي تليها ويد السائل السفلى؛ فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك\".\n٦٩١٦ - علي بن عاصم، أنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل إلى يوم القيامة؛ فاستعفوا من السؤال ما استطعتم، ومن أعطاه الله خيرًا فليُرَ عليه، وابدأ بمن تعول، وارتضخ من الفضل، ولا تلام على كفاف، ولا تعجز عن نفسك\". تابعه إبراهيم بن طهمان عن الهجري مرفوعًا. ورواه جعفر بن عون، عن الهجري فوقفه.\nأخذ الحلال من غير إشراف نفس\n٦٩١٧ - يونس (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم قال: قال عبد الله: سمعت عمر\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٤٦ رقم ١٤٢٩).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٢٣ رقم ١٦٤٩).\n(٣) البخاري (٣/ ١٦٠ رقم ٧١٦٤)، ومسلم (٢/ ٧٢٣ رقم ١٠٤٥) [١١٠].\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٠٤ رقم ٢٦٠٦) من طريق شعيب، عن ابن شهاب الزهري به.","vol":"3","page":1565},{"text":"يقول: \"كان رسول الله - ﷺ - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر مني، فقال خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك\".\nالمسألة في المساجد\n٦٩١٨ - مبارك بن فضالة (د) (١)، عن ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؛ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه\".\nكراهية المسألة بوجه الله\n٦٩١٩ - يعقوب الحضرمي (د) (٢)، عن سليمان بن معاذ، نا ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا: \"لا يسأل بوجه الله إلا الجنة\".\nقلت: سليمان قال ابن معين: ليس بشيء.\nعطية من سأل بالله\n٦٩٢٠ - أبو عوانة (د) (٣) عن الأعمش (س) (٤)، عن مجاهد، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن آتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فأثنوا عليه حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه\". قلت: تابعه جرير.\n* * *\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٢٧ رقم ١٦٧٠).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٢٧ رقم ١٦٧١).\n(٣) أبو داود (٢/ ١٢٨ رقم ١٦٧٢).\n(٤) النسائي (٥/ ٨٢ رقم ٢٥٦٧).","vol":"3","page":1566},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>كتاب الصوم</span>\nفرض رمضان\n٦٩٢١ - أبو مالك الأشجعي (م) (١)، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: والحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله - ﷺ -\". رواه أبو خالد الأحمر (م) عنه.\n٦٩٢٢ - قرة بن خالد، (خ م) (٢) عن أبي جمرة الضبعي \"قلت لابن عباس: إن لي جرة نبيذ حلو فأشربه، فإذا أكثرت منه فجالست القوم فأطلت المجلس خفت أن أفتضح. فقال لي: قدم وفد عبد القيس، فقال: مرحبًا بالوفد غير الخزايا. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه مَنْ [وراءنا] (٣) فقال: آمركم بالإيمان، تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتحجوا البيت الحرام - قال: وأحسبه قال: وتعطوا الخمس من الغنائم - وأنهاكم عن الشرب في الدباء والجر والمزفت والنقير\".\nنسخ بدء الصيام بفرضية رمضان\n٦٩٢٣ - ابن نمير (خ) (٤)، عن الأعمش، نا عمرو بن مرة، نا عبد الرحمن بن أبي\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٥ رقم ١٦) [١٩].\n(٢) البخاري (١٣/ ٥٣٧ رقم ٧٥٥٦)، ومسلم (١/ ٤٦ رقم ١٧) [٢٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢١٩ رقم ٤٦٧٧)، والترمذي (٤/ ١٣٠ رقم ١٥٩٩) والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٣٥ رقم ٥٢٠٢)، من طرق عن أبي جمرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"الأصل\": وراء. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٤/ ٢٢١) تعليقًا.","vol":"4","page":1567},{"text":"ليلى، نا أصحاب محمد - ﷺ - قالوا: \"أحيل الصوم على ثلاثة أحوال قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان، فاستنكروا ذلك وشق عليهم، فكان من أطعم مسكينًا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لهم في ذلك ونسخه ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١) قال: فأمروا بالصيام\" علقه البخاري مختصرًا.\n٦٩٢٤ - المسعودي (د) (٢)، نا عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى (٣) عن معاذ بن جبل قال: \"أحيل الصيام ثلاثة أحوال. . .\" فذكر الحديث قال: \"وأما حول الصيام قال: رسول الله - ﷺ - صام بعد ما قدم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصهام عاشوراء، فصام سبعة عشر شهرًا إلى رمضان، ثم إن الله فرض عليه رمضان وأنزل عليه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. . .﴾ (٤) الآية\". هذا مرسل لم يدرك معاذًا.\nنسخ الإطعام عمن يطيق\n٦٩٢٥ - ابن وهب (م) (٥)، أنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: \"كنا في رمضان في عهد رسول الله - ﷺ - من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٦) \".\nبكر بن مضر (خ م) (٢)، عن عمرو بن الحارث نحوه، ولفظه \"لما نزلت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٧) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت التي بعدها فنسختها\".\n_________\n(١) البقرة: ١٨٤.\n(٢) تقدم.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البقرة: ١٨٣.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٠٢ رقم ١١٤٥) [١٥٠].\nوأخرجه البخاري (٨/ ٢٩ رقم ٤٥٠٧)، وأبو داود (٢/ ٢٩٦ رقم ٢٣١٥)، والترمذي (٣/ ١٦٢ رقم ٧٩٨)، والنسائي (٤/ ١٩٠ رقم ٢٣١٦)، كلهم من طريق بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٦) البقرة: ١٨٥.\n(٧) البقرة: ١٨٤.","vol":"4","page":1568},{"text":"٦٩٢٦ - عبيد الله (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"نسخت هذه الآية يعني: \"فدية طعام مساكين\" هذه الآية التي بعدها: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢). اختصره البخاري، ولفظه \"أنه قرأ \"فدية طعام مساكين\" قال: هي منسوخة\".\nنسخ تحريم الأكل والجماع بعد أن ينام\n٦٩٢٧ - إسرائيل (خ) (٣)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"كان الرجل من أصحاب محمد - ﷺ - إذا كان صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا ولكن أطلب لك وكان يومه يعمل فيه بأرضه فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قال: خيبة لك، فأصبح فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فنزلت هذه الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (٤) ففرحوا بها فرحًا شديدًا ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٤) \".\n٦٩٢٨ - حسين بن واقد (د) (٥)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس \" ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٦) قال: كان الناس على عهد النبي - ﷺ - إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القائلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد أن يجعل ذلك يسرًا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ. . .﴾ (٤) الآية، وكان هذا مما نفع الله به الناس أرخص لهم (ويسروا) (٧) \".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٢١ رقم ١٩٤٩).\n(٢) البقرة: ١٨٥.\n(٣) البخاري (٤/ ١٥٤ رقم ١٩١٥).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٥ رقم ٢٣١٤)، والترمذي (٥/ ١٩٤ رقم ٢٩٦٨) كلاهما من طريق إسرائيل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البقرة: ١٨٧.\n(٥) أبو داود (٢/ ٢٩٦ رقم ٢٣١٦).\n(٦) البقرة: ١٨٣.\n(٧) في \"هـ\": ويسر.","vol":"4","page":1569},{"text":"٦٩٢٩ - شعبة (د) (١)، عن عمرو، سمعت ابن أبي ليلى، ثنا أصحابنا \"أن رسول الله - ﷺ - لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام وكان عليهم شديدًا، فكان من لم يصم أطعم ستين مسكينًا فنزلت: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢)، فكانت الرخصة للمريض والمسافر وأمروا بالصيام\" وثنا أصحابنا \"وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح فجاء عمر، فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت فظن أنها تعتل، فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد طعامًا، فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، فنام فلما أصبحوا نزلت هذه الآية فيها: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (٣) \".\nلا واجب غير رمضان\n٦٩٣٠ - إسماعيل بن جعفر (خ م) (٤)، أخبرني نافع بن مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله \"أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله - ﷺ - ثائر الرأس فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا. قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا، فقال رسول الله - ﷺ -: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة والله إن صدق\".\n_________\n(١) هذا الحديث تقدم تخريجه من صحيح البخاري معلقًا ولم أجده في السنن برواية اللؤلؤي، وانظر سنن البيهقي الكبرى (٤/ ٢٠١)، والتحفة (١١/ ١٨٠ رقم ١٥٦٢٤).\n(٢) البقرة: ١٨٥.\n(٣) البقرة: ١٨٧.\n(٤) البخاري (٤/ ١٢٣ رقم ١٨٩١)، ومسلم (١/ ٤١ رقم ١١) [٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٠٧ رقم ٣٩٢)، والنسائي (٤/ ١٢٠ - ١٢١ رقم ٢٠٩٠) كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر به. وتابعه مالك عند البخاري (١/ ١٣٠ رقم ٤٦)، ومسلم (١/ ٤٠ رقم ١١) [٨] وأبي داود (١/ ١٠٦ رقم ٣٩١)، والنسائي (٨/ ١١٨ رقم ٥٠٢٨).","vol":"4","page":1570},{"text":"ما روي في كراهية قولهم جاء رمضان\n٦٩٣١ - محمد بن أبي معشر، نا أبي، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ - لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا: شهر رمضان\". وكذا رواه الحارث الخازن عن أبي معشر نجيح وقد ضُعّف، وروي بإسناد آخر.\n٦٩٣٢ - قال محمد بن بكار بن الريان: نا أبو معشر، عن محمد بن كعب قال: \"لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله قولوا: شهر رمضان\". فهذا أشبه وروي ذلك عن الحسن ومجاهد، والطريق إليهما ضعيف واحتج البخاري في صحيحه على الجواز بحديث.\n٦٩٣٣ - أبي سهيل بن مالك (خ م) (١)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين\" ثم قال البخاري: وقال النبي - ﷺ -: \"من صام رمضان وقال: لا تقدموا رمضان\".\nالدخول في الصوم بالنية\n٦٩٣٤ - يحيى بن أيوب (د ت س) (٢) وابن لهيعة (ق) (٣)، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له\". رواه غيره عن الزهري فوقفه.\nقلت: رواه جماعة عن يحيى، وقال الترمذي: روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١٣٥ رقم ١٨٩٩)، ومسلم (٢/ ٥٨ رقم ١٠٧٩) [٢].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٢٦ - ١٢٧ رقم ٢٠٩٧، ٢٠٩٨) من طريق أبي سهيل به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٢٩ رقم ٢٤٥٤)، والترمذي (٣/ ١٠٨ رقم ٧٣٠)، والنسائي (٥/ ١٩٦ رقم ٢٣٣٢).\n(٣) ابن ماجه (١/ ٥٤٢ رقم ١٧٠٠) من طريق إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر به.","vol":"4","page":1571},{"text":"قال الدارقطني: أقام إسناده ورفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الأثبات.\nابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي - ﷺ - قال: \"من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له\" رواه معمر عن ابن شهاب فوقفه عليها. وقيل: عن معمر، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه عنها. ورواه يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قوله. ورواه عقيل، عن ابن شيب، عن سالم أن عبد الله وحفصة قالاه. الموطأ (١)، عن ابن شهاب (٢)، عن عائشة وحفصة بمثله.\n٦٩٣٥ - وعن نافع أن عبد الله كان يقول: \"لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر\".\n٦٩٣٦ - وعن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: \"من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له\" تفرد به عبد الله بن عباد، نا المفضل بن فضالة، حدثني يحيى بن أيوب، عن يحيى. قال الدارقطني: وكلهم ثقات.\nالمتطوع ينوي قبل الزوال\n٦٩٣٧ - عبد الواحد بن زياد (م) (٣)، نا طلحة بن يحيى، حدثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: \"قال لي رسول الله ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم\". الثوري عن طلحة بهذا، ولفظه \"كان رسول الله - ﷺ - يحسب طعامًا، فجاء يومًا فقيل: هل عندكم من ذلك الطعام؟ فقلت: لا. فقال: إني صائم\".\nوكيع عن طلحة (م) (٤)، ولفظه قالت: \"دخل علي النبي - ﷺ - ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذًا صائم\". وكذلك قال يعلى بن عبيد بن طلحة: \"فإنى إذًا\".\nالطيالسي، نا سليمان بن معاذ، عق سماك، عن عكرمة، عن عائشة: \"دخل علي رسول الله - ﷺ - ذات يوم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا. قال: إذًا أصوم\"، هذا إسناد صحيح.\n_________\n(١) الموطأ (٢٨٨).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٠٨ رقم ١١٥٤) [١٦٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٩ رقم ٢٤٥٥)، والترمذي (٣/ ١١١ رقم ٧٣٣) والنسائي (٤/ ١٩٥ رقم ٢٣٢٧)، من طرق عن طلحة بن يحيى به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٠٩ رقم ١١٥٤) [١٧٠].","vol":"4","page":1572},{"text":"قلت: سليمان ضعفه ابن معين واختلف فيه ابن مهدي والقطان.\n٦٩٣٨ - روح، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس \"أن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا صام ذلك اليوم، وقال: إني صائم\".\n٦٩٣٩ - ابن أبي ذئب، عن عثمان بن نجيح، عن ابن المسيب \"رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا، قال: فأنا صائم\".\n٦٩٤٠ - أيوب، عن أبي قلابة، حدثتني أم الدرداء \"أن أبا الدرداء كان يجيء بعد ما يصبح فيقول: أعندكم غداء؟ فإن لم يجد قال: فأنا إذًا صائم\".\nمن دخل في صوم تطوع بعد الزوال\n٦٩٤١ - الثوري، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي \"أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام\".\n٦٩٤٢ - الربيع قال الشافعي حكاية عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: \"أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب\" قال الشافعي: هم - يعني العراقيين - لا يرون هذا يزعمون أنه لا يكون صائمًا حتى ينوي قبل الزوال وأما نحن فنقول: المتطوع بالصوم متى يشاء نوى الصيام.\nالصوم للرؤية أو لإكمال ثلاثين\n٦٩٤٣ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - \"أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فاقدروا له\".\nحماد بن زيد (م) (٢) وإسماعيل بن علية (م) (٢)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه؛\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١٤٣ رقم ١٩٠٦)، ومسلم (٢/ ٧٥٩ رقم ١٠٨٠) [٣].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٣٤ رقم ٢١٢١) من طريق مالك به. وأخرجه مسلم (٧٥٩٢ رقم ١٠٨٠) [٦] وأَبو داود (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٣٢٠) من طريق أيوب عن نافع به. وأخرجه مسلم (٢/ ٧٥٩ رقم ١٠٨٠) [٥] من طريق عبيد الله، عن نافع به.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٥٩ رقم ١٠٨٠) [٦].","vol":"4","page":1573},{"text":"فإن غم عليكم، فاقدروا له\" وزاد فيه حماد عن أيوب: قال نافع: \"كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون نظر له فإن رئي فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائمًا، وكان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب\". قال ابن عون: ذكرت فعل ابن عمر لمحمد بن سيرين، فلم يعجبه. لم يخرج مسلم فعل ابن عمر.\nيونس (م) (١)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم عليكم فاقدروا له\".\nوعقيل (خ) (٢) عن الزهري نحوه.\nمالك (خ) (٣)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الشهر تسع وعشرون، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه؟ فإن غم عليكم فاقدروا له\". وفي نسختي بالبخاري عن القعنبي عن مالك \"فأكملوا العدة ثلاثين\". وقال الشافعي: أنا مالك بهذا وقال: \"فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين\". ورواه الجماعة عن مالك \"فاقدروا له\" ثم روى عقيبه عن ثور بن زيد (٤)، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - ذكر رمضان وقال فيه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين\". فإن كاتب رواية الشافعي والقعنبي من جهة البخاري عنه محفوظة فيحتمل أن يكون مالك رواه على اللفظين جميعًا.\nإسماعيل بن جعفر (م) (٥)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر بالحديث وقال: \"إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٦٠ رقم ١٠٨٠) [٨].\nوأخرجه البخاري تعليقًا (٣/ ١٣٥) عقب حديث رقم (١٩٠٠)، والنسائي (٤/ ١٣٤ رقم ٢١٢٠) كلاهما من طريق يونس به.\n(٢) البخاري (٤/ ١٣٥ رقم ١٩٠٠).\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٣٤ رقم ٢١٢٠)، وابن ماجه (١/ ٥٢٩ رقم ١٦٥٤) من طرق عن الزهري عن سالم به.\n(٣) البخاري (٤/ ١٤٣ رقم ١٩٠٧).\n(٤) كتب فوقها: صح.\n(٥) مسلم (٢/ ٧٦٠ رقم ١٠٨٠) [٩].","vol":"4","page":1574},{"text":"٦٩٤٤ - عبد الوهاب (د) (١)، نا أيوب قال: \"كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا أن رسول الله - ﷺ - قال. . .\" فذكر نحو حديث ابن عمر، وزاد: \"وإن أحسن ما يقدر له أنا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ذلك\" الذي يدل على صحة ما ذكره عمر بن عبد العزيز سائر الروايات عن النبي - ﷺ - في هذا الباب منها عن ابن عمر حديث محمد بن عبيد، نا عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الشهر هكذا، وهكذا - وهكذا ثلاث مرات بيديه، ثم قبض في الثالثة بإبهامه - فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين\".\nقلت: إسناده صحيح.\nعبد المجيد بن أبي رواد، نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"إن الله - تعالى - جعل الأهلة مواقيت؛ فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له أتموا ثلاثين\".\n٦٩٤٥ - شعبة (خ م) (٢)، نا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ - \"صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين يومًا - يعني: شعبان\".\nولفظ (خ) \"فأكملوا عدة شعبان ثلاثين\" ولفظ (م) \"فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين\".\nإبراهيم بن سعد (م) (٣)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٣٢١).\n(٢) البخاري (٤/ ١٤٣ رقم ١٩٠٩)، ومسلم (٢/ ٧٦٢ رقم ١٠٨١) [١٩].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٣٣ رقم ٢١١٧) من طريق شعبة به.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٦٢ رقم ١٠٨١) [١٧].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٣٣ رقم ٢١١٩) من طريق إبراهيم بن سعد به.","vol":"4","page":1575},{"text":"محمد بن بشر (م) (١)، نا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - \"أنه ذكر الهلال فقال: صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين\".\n٦٩٤٦ - شعبة (م) (٢)، أخبرني عمرو بن مرة، سمعت أبا البختري قال: \"أهللنا رمضان بذات عرق، فأرسلنا رجلًا إلى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس: قال رسول الله - ﷺ - إن الله قد مده، لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة\". رواه عكرمة ومحمد بن (حنين) (٣) عن ابن عباس \"في إكمال العدة ثلاثين\" بمعناه.\n٦٩٤٧ - زكريا بن إسحاق، ثنا أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول الله - ﷺ - إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين يومًا.\n٦٩٤٨ - عمران القطان، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال النبي - ﷺ -: \"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يومًا\".\n٦٩٤٩ - معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس سمعت عائشة تقول: \"كان رسول الله - ﷺ - يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته رمضان؛ فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام\".\n٦٩٥٠ - أبو معاوية (ت) (٤)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أحصوا هلال شعبان لرمضان، ولا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم، وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة\". تفرد به يحيى بن يحيى عنه.\nقلت: رواه الترمذي عن مسلم عنه.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٦٢ رقم ١٠٨١) [٢٠].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٣٤ رقم ٢١٢٣) من طريق محمد بن بشر به.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٦٥ رقم ١٠٨٨) [٢٩].\n(٣) كتب فوقها: صح.\n(٤) الترمذي (٣/ ٧١ رقم ٦٨٧). وقال: حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما رُوي عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين\".","vol":"4","page":1576},{"text":"النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك\n٦٩٥١ - هشام الدستوائي (خ م) (١)، نا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صومًا يصومه رجل فليصم ذلك الصوم\".\nمعاوية بن سلام (م) (٢)، عن يحيى بن أبي كثير بهذا لفظه: \"لا تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين. . .\" الحديث. وكذا رواه عدة عن يحيى.\nعبد الوهاب بن عطاء، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"لا تقدموا الشهر باليوم واليومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا\". وروي عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وغيرهم عن النبي - ﷺ -.\n٦٩٥٢ - عبد الرحمن بن مغراء، نا ابن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن مالك بن أبي عامر، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تقدموا هذا الشهر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين\".\n٦٩٥٣ - روح بن عبادة، نا زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن دينار أن محمد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: \"إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال رسول الله - ﷺ -: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين\".\nقلت: أخرجه (س) (٣) من طريق ابن عيينة عن عمرو.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١٥٢ رقم ١٩١٤)، ومسلم (٢/ ٧٦٣ رقم ١٠٨٢) [٢١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٠ رقم ٢٣٣٥) من طريق هشام به.\nوأخرجه مسلم (٢/ ٧٦٢ رقم ١٠٨٢) [٢٠]، والترمذي (٣/ ٦٩ رقم ٢٨٥) كلاهما من طريق علي بن المبارك عن يحيى به.\nوأخرجه مسلم (٢/ ٧٦٣ رقم ١٠٨٢) [٢١] من طرق أخرى عن يحيى به.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٦٣ رقم ١٠٨٢).\n(٣) النسائي (٤/ ١٣٥ رقم ٢١٢٥).","vol":"4","page":1577},{"text":"٦٩٥٤ - عبد الله بن بكر، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك قال: \"دخلت على عكرمة في يوم وقد أشكل علي أمن رمضان هو أم من شعبان فأصبحت صائمًا، فقلمت: إن كان من رمضان لم يسبقني وإن كان من شعبان كان تطوعًا، فدخلت على عكرمة وهو يأكل خبزًا وبقلًا ولبنًا فقال: هلم إلى الغداء. قلت: إني صائم. فقال: أحلف بالله لتفطرنه. قلت: سبحان الله! قال: أحلف بالله لتفطرنه، فلما رأيته لا يستثني أفطرت، فغذوت ببعض الشيء وأنا شبعان ثم قلت: هات. فقال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن حال بينكم وبينه سحابة أو غياية فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا لا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان\".\nزائدة (د) (١) عن سماك بمعناه، ولفظه \"لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم ولا [تصوموا] (٢) حتى تروه ثم صوموا حتى تروه؛ فإن حال دونه غمامة فأكملوا العدة ثلاثين ثم أفطروا، الشهر تسع وعشرون\" قال (د): رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك لم يقولوا \"ثم أفطروا\".\n٦٩٥٥ - الطيالسي، نا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس وفيه: \"فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة، فأكملوا شهر شعبان ثلاثين، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان\". قال المؤلف: كأنه كره الحكم في الطرفين جميعًا فروى كل واحد منهما أحد طرفيه.\nقلت: الحديث عند النسائي والترمذي وقال: صحيح.\n٦٩٥٦ - جرير (د) (٣)، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعًا: \"لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة\". رواه الثوري وجماعة عن منصور فقال عن ربعي عن بعض أصحاب النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٩٨ رقم ٢٣٢٧).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٧٢ رقم ٦٨٨) والنسائي (٤/ ١٣٦ رقم ٢١٣٠)، كلاهما من طريق أبي الأحوص عن سماك به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه.\n(٢) في \"الأصل\": يصومه. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٩٨ رقم ٢١٢٦).\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٣٦ رقم ٢١٢٨) من طريق حجاج، عن منصور بنحوه.","vol":"4","page":1578},{"text":"٦٩٥٧ - محاضر، نا هشام بن حسان، عن قيس بن طلق، عن أبيه \"سمعت رجلا سأل النبي - ﷺ - عن اليوم الذي يشك فيه فيقول بعضهم: هذا من شعبان، وبعضهم: هذا من رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين\".\n٦٩٥٨ - أبو خالد الأحمر (عو) (١)، عن عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال: \"كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - ﷺ -\" علقه (خ) (٢).\n٦٩٥٩ - الثوري، عن أبي عباد، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن النبي - ﷺ - نهى عن صيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر\" (٣) أبو عباد هو عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي.\n٦٩٦٠ - المسعودي، عن هلال، عن عبد الله بن عكيم قال: \"كان عمر إذا كانت الليلة التي يشك فيها من رمضان قام حين يصلي المغرب، ثم قال: إن هذا شهر كتب الله عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه من استطاع أن يقوم فليقم، فإنها من نوافل الخير التي أمر الله بها، ومن لم يستطع فلينم على فراشه ولا يقل قائل: إن صام فلان صمت، وإن قام فلان قمت فمن صام أو قام فليجعل ذلك لله - ﷿ - أقلوا اللغو في بيوت الله، وليعلم أحدكم أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، ألا لا يتقدمن الشهر منكم أحد، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل على الظراب\".\n٦٩٦١ - مجالد، عن الشعبي (٤)، عن علي \"أنه كان يخطب إذا حضر رمضان ثم يقول: هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه ولم يفرض قيامه فليحذر رجل أن يقول: أصوم إذا صام فلان، وأفطر إذا أفطر فلان، ألا إنما الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو ألا لا تقدموا الشهر، إذا رأيتم الهلال، فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٠٠ رقم ٢٣٣٤)، والترمذي (٣/ ٧٠ رقم ٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣ رقم ٢١٨٨)، وابن ماجه (١/ ٥٢٧ رقم ١٦٤٥)، وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٤/ ١٤٣) تعليقًا في ترجمة الباب.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٢٧ رقم ١٦٤٦) من طريق حفص بن غياث عن أبي عباد به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1579},{"text":"غم عليكم فأتموا العدة. كان يقول ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة العصر\"، ومجالد، عن الشعبي، عن مسروق أن عمر كان يقول مثل ذلك.\n٦٩٦٢ - نعيم بن حماد، نا حفص بن غياث، عن مجالد، عن عامر \"أن عمر وعليًا كانا ينهيان عن صوم يوم الشك\".\n٦٩٦٣ - إسرائيل، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، سمعت ابن عمر يقول: \"لو صمت السنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان\" رواه الثوري عن عبد العزيز قال: \"رأيت ابن عمر يأمر رجلًا يفطر في اليوم الذي يشك فيه\".\n٦٩٦٤ - وكيع، نا أبو الضريس عقبة، عن عبد الرحمن بن عابس النخعي، عن أبيه قال: قال ابن مسعود: \"لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يومًا ليس منه\".\n٦٩٦٥ - همام، ثنا قتادة قال: \"اختلفوا في يوم لا يدرى أمن رمضان أم من شعبان، فأتينا أنسًا فوجدناه يتغدى\". وعن حذيفة \"أنه نهى عن صوم يوم الشك\" وعن ابن عباس: \"افصلوا بين صوم رمضان وشعبان بفطر\".\nما ورد في النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان\n٦٩٦٦ - الدراوردي (د ت ق) (١)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان\"\nقتيبة سمعت عبد العزيز بن محمد (د) (٢) يقول: \"قدم علينا عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء، فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني بذلك\". قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به.\nويرخص في ذلك بما مضى\nعن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"في النهي عن التقدم إلا أن يكون صومًا كان يصومه\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٠٠ رقم ٢٣٣٧)، والترمذي (٣/ ١١٥ رقم ٧٣٨)، وابن ماجه (١/ ٥٢٨ رقم ١٦٥١). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٠٠ رقم ٢٣٣٧).","vol":"4","page":1580},{"text":"٦٩٦٧ - ورواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عنه ولفظه \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يعجل رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صيامًا فيأتي ذلك على صيامه\".\n٦٩٦٨ - الدستوائي (خ م) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة - ﵂ - \"أن رسول الله - ﷺ - كان لا يصوم من السنة شهرًا إلا شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله\". ورواه أبو النضر عن أبي سلمة أنها قالت: \"ما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان\". ورواه ابن أبي لبيد عن أبي سلمة أنها قالت: \"كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلًا\". قال محمد بن عمر عن أبي سلمة عنها قالت: \"كان يصوم شعبان إلا قليلًا بل كان يصومه كله\".\n٦٩٦٩ - منصور (ت س ق) (٢)، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي سلمة، عن أم سلمة \"أن رسول الله - ﷺ - لم يكن يصوم شهرين يجمع بينهما إلا شعبان ورمضان\" ولفظ الثوري عنه \"ما رأيته صائمًا شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان\".\nشعبة (د س) (٣)، عن توبة العنبري، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أم سلمة \"أنه ﵇ لم يكن يصوم شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان\".\nما ورد في سرر شعبان\n٦٩٧٠ - ومهدي بن ميمون (خ م) (٤)، نا غيلان بن جرير، عن مطرف، عن عمران \"أن النبي - ﷺ - قال له - أو لرجل وهو يسمع -: صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين مكانه\". وقال أبو النعمان (خ)، ثنا مهدي بهذا، ولفظه \"صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟ قال: لا - يعني شعبان - قال: فإذا أفطرت فصم يومًا أو يومين\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٥١ رقم ١٩٧٠)، ومسلم (٢/ ٨١١ رقم ٧٨٢) [١٧٧].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٥١ رقم ٢١٨٠) من طريق هشام الدستوائي به.\n(٢) الترمذي (٣/ ١١٣ رقم ٧٣٦)، والنسائي (٤/ ١٥٠ رقم ٢١٧٥)، وابن ماجه (١/ ٥٢٨ رقم ١٦٤٨). وقال الترمذي: حديث أم أسامة حديث حسن.\n(٣) أبو داود (٢/ ٣٠٠ رقم ٢٣٣٦)، والنسائي (٤/ ١٥٠ رقم ٢١٧٦).\n(٤) البخاري (٤/ ٢٧ رقم ١٩٨٣)، ومسلم (٢/ ٨٧ رقم ١١٦١) [١٩٥].","vol":"4","page":1581},{"text":"قال (خ) (١) وقال ثابت: عن مطرف، عن عمران، عن النبي - ﷺ - \"من سرر شعبان\".\nحماد بن سلمة (م) (٢)، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران \"أن النبي - ﷺ - قال له - أو لرجل -: صمت من سرر شعبان شيئًا؟ قال: لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين\".\n٦٩٧١ - ثنا إبراهيم بن العلاء من كتابه (د) (٣)، نا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء، عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: \"قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال: يا أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله، فقام إليه مالك بن هبيرة السبائي فقال: أشيء سمعته من رسول الله - ﷺ - أو شيء من رأيك؟ قال: سمعت رسول الله يقول: صوموا الشهر وسره\" قال (د) (٤): وثنا سليمان بن عبد الرحمن في هذا الحديث قال الوليد: سمعت الأوزاعي يقول: \"سره: أوله\". ونا أحمد بن عبد الواحد، ثنا أبو مسهر قال: كان سعيد بن عبد العزيز يقول: \"سره أوله\". قال المؤلف: رواه غيره عن الأوزاعي أنه قال: \"سره آخره\" وهو الصحيح أراد به اليوم أو اليومين اللذين يستسر فيهما القمر قبل يوم الشك، أو أراد به (٥) صيام آخر الشهر مع يوم الشك إذا وافق ذلك عادته في صوم آخر كل شهر، وقيل: أراد بسره وسطه، وسر كل شيء جوفه، فيكون أراد أيام البيض.\nمن جوز صوم يوم الشك\n٦٩٧٢ - شعبة، سمعت يزيد بن خمير، عن عبد الله بن أبي موسى مولى لبني نصر \"أنه سأل عائشة عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان\". وقال يزيد بن هارون عن شعبة \"إذا غم الشهر\" بدل \"اليوم الذي يشك فيه\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٧١).\n(٢) مسلم (٢/ ٨٢٠ رقم ١١٦١) [١٩٩].\nوأخرجه البخاري تعليقًا (١/ ٢٤٧)، وأبو داود (٢/ ٢٩٨ رقم ٢٣٢٨)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٦٤ رقم ٢٨٦٩) من طريق حماد عن ثابت به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٩٩ رقم ٢٣٢٩).\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٩٩ رقم ٢٣٣٠).\n(٥) كتب بالهامش: أراد بالشهر مستهله، العرب تسمي الهلال شهرًا.","vol":"4","page":1582},{"text":"٦٩٧٣ - يحيى بن ضريس، نا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء \"أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان\".\n٦٩٧٤ - معاوية بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي هريرة قال: \"لأن أصوم اليوم الذي يشك فهي من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان\" رواية أبي سلمة عن أبي هريرة في النهي عن التقدم أصح، وأما الذي روي عن علي في ذلك فإنما قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال كما سيأتي، ومتابعة السنة الثابتة وما عليه الجمهور أولى.\nالشهادة على رؤية هلال رمضان\n٦٩٧٥ - زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - فقال: إني رأيت الهلال - يعني هلال رمضان - فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدًا\".\nالوليد بن أبي ثور عن سماك (د) (١) بهذا إلا أنه لم يقل: يعني هلال رمضان.\nالفضل السيناني، ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - ليلة هلال رمضان فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فنادى أن صوموا\". تابعه على وصله أبو عاصم عن سفيان. ورواه غيرهما عن الثوري مرسلًا.\n٦٩٧٦ - حماد بن سلمة (د) (٢)، عن سماك، عن عكرمة (٣) \"أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي - ﷺ - فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالًا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا\". قال (د) (٢): رواه جماعة عن سماك، عن عكرمة مرسلًا ولم يذكر \"القيام\" إلا حماد. وساق المؤلف: حديث حماد متصلًا.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٠٢ رقم ٢٣٤٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٧٤ رقم ٦٩١) من طريق الوليد به، وأخرجه النسائي (٤/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ٢١١٣) من طريق سفيان، وابن ماجه (١/ ٥٢٩ رقم ١٦٥٢) كلاهما من طريق زائدة عن سماك به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٠٢ رقم ٢٣٤١).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1583},{"text":"٦٩٧٧ - يحيى بن عبد الله بن سالم (د) (١)، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: \"تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - ﷺ - أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه\"\n٦٩٧٨ - حفص بن عمر الأبُلي - وهو ضعيف - عن مسعر وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال: \"شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه وقالا: أجاز رسول الله - ﷺ - شهادة رجل على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجل\".\n٦٩٧٩ - الشافعي، أنا الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين \"أن رجلًا شهد عند علي - ﵁ - على رؤية هلال رمضان، فصام وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يومًا من شعبان احب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان\".\nالهلال يرى نهارًا\n٦٩٨٠ - الثوري، عن منصور، عن أبي وائل قال: \"جاءنا كتاب عمر بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض؛ فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية\". رواه جماعة عنه ورواه عنه مؤمل بن إسماعيل فزاد فيه: \"فإذا رأيتم الهلال أو النهار، فلا تفطروا حتى يشهد ذوا عدلٍ أنهما أهلاه بالأمس عشية\". قال أبو بكر النيسابوري: إن كان مؤمل حفظه فهو غريب.\nشعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل: \"أتانا كتاب عمر بخانقين: الأهلة بعضهم أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس\" ورواه هكذا حماد بن سلمة عن الأعمش.\n٦٩٨١ - الثوري، عن مغيرة، عن شباك عن إبراهيم قال (٢): \"كتب عمر إلى عتبة بن فرقد (٣): إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا\". هذا منقطع، وحديث أبي وائل أصح.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٠٢ رقم ٢٣٤٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب فوقها: صح.","vol":"4","page":1584},{"text":"٦٩٨٢ - يونس، عن ابن شهاب، عن سالم: \"أن أناسًا رأوا هلال الفطر نهارًا، فأتم عبد الله صيامه إلى الليل، وقال: لا، حتى يرى من حيث يرى بالليل\". وبمعناه رواه عبد العزيز بن أبي سلمة، عن ابن شهاب، ورويناه في ذلك عن عثمان وابن مسعود.\nوجوب النية كل ليلة للصوم\n٦٩٨٣ - يحيى بن أيوب (عو) (١)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له\".\nمن أصبح جنبًا في رمضان\n٦٩٨٤ - مالك عن أبي طوالة (م) (٢)، عن أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة: \"أن رجلًا قال لرسول الله - ﷺ - وهي تسمع: إني أصبح جنبًا، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله - ﷺ -: وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام، فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم، فقال الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله - ﷺ - فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي! \" تابعه إسماعيل بن جعفر (م) (٣)، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن أن أبا يونس أخبره عن عائشة: \"أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا قد غفر الله لك. . .\" الحديث.\n٦٩٨٥ - مالك (م) (٤)، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة وأم سلمة قالتا: \"إن كان رسول الله - ﷺ - ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصوم في\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٨١ رقم ١١١٠) [٧٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٢ رقم ٢٣٨٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٩٥ رقم ٣٠٢٥) من طريق أبي طوالة به.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٨١ رقم ١١١٠) [٧٩].\n(٤) مسلم (٢/ ٧٨٠ رقم ١١٠٩) [٧٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٢ رقم ٢٣٨٨)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٢/ ٣٤١ رقم ١٧٦٩٦) من طريق مالك به.","vol":"4","page":1585},{"text":"رمضان\".\n٦٩٨٦ - عمرو بن الحارث (م) (١)، عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه: \"أن مروان أرسله إلى أم سلمة يسألها عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله - ﷺ - يصبح جنبًا، من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي\".\n٦٩٨٧ - يونس (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن عروة، وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم، فيغتسل ويصوم\".\n٦٩٨٨ - مالك (خ) (٣)، عن سمي سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: \"كنت وأبي عند مروان وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألهما عن ذلك. قال أبو بكر: فذهب وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة، فسلم عليها عبد الرحمن فقال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان. . . فذكر له أن أبا هريرة قال: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم. فقالت: ليس كما قال يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله - ﷺ - يفعله؟ ! فقال: لا والله. فقالت: فأشهد على رسول الله - ﷺ - إن كان ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة، فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك أبا محمد لتركبن دابتي بالباب، فلتأتين أبا هريرة فلتخبرنه بذلك، فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر ذلك له، فقال أبو هريرة: لا\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٨٠ رقم ١١٠٩) [٧٧].\n(٢) البخاري (٤/ ١٨١ رقم ١٩٣٠)، ومسلم (٢/ ٧٨٠ رقم ١١٠٩) [٧٦].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٤٩ رقم ٧٧٩) من طريق الليث عن ابن شهاب به. وقال: حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٤/ ١٦٩ رقم ١٩٢٥ - ١٩٢٦).","vol":"4","page":1586},{"text":"علم لي بذلك، إنما أخبرني مخبر\". رواه (خ) (١) مدرجًا في روايته، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلا أنه قال في حديثه فقال: \"كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهن أعلم\".\nابن جريج (م) (٢)، أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: \"سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم، فذكرت ذلك لأبي، فأنكر ذلك، فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عن ذلك، فكلتاهما قالت: كان رسول الله - ﷺ - يصبح جنبًا من غير حلم، ثم يصوم فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له فقال: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة وردد عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله، فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي - ﷺ - قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، قلت لعبد الملك: قالتا: في رمضان؟ قال: كذلك يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم\".\n٦٩٨٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب: \"أن أبا هريرة رجع عن قوله قبل موته\".\nقال عبد الوهاب بن عطاء: أنا عمر بن قيس المكي قال: قال عطاء: \"رجع أبو هريرة عن قوله رجوعًا حسنًا - يعني: في الجنب\". قال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولًا على النسخ، وذلك أن الجماع كان أول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن (يصومه) (٣) ذلك اليوم لارتفاع الحظر، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١٧٠).\n(٢) مسلم (٢/ ٧٧٩ رقم ١١٠٩) [٧٥].\n(٣) في \"هـ\": يصوم.","vol":"4","page":1587},{"text":"متى يحرم الأكل على الصائم\n٦٩٩٠ - هشيم (خ) (١) وآخر (م) (٢) عن حصين، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: \"لما نزلت: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾ (٣) عمدت إلى عقالين عقال أبيض وعقال أسود، فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أقوم من الليل لأنظر ولأتبين لي، فلما أصبحت غدوت على النبي - ﷺ - فأخبرته فضحك وقال: إن كان وسادك لعريضًا، إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل\".\n٦٩٩١ - أبو غسان (خ م) (٤)، حدثني أبو حازم، بن سهل قال: \"نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (٣) ولم ينزل: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ قال: وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زيهما، فأنزل الله بعد ذلك: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار\". رواه ابن أبي حازم (خ) (٥)، عن أبيه.\n٦٩٩٢ - حماد بن زيد (م) (٦)، نا عبد الله، بن سوادة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١٥٧ رقم ١٩١٦).\n(٢) مسلم (٢/ ٧٦٦ رقم ١٠٩٠) [٣٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٤ رقم ٢٣٤٩)، والترمذي (٥/ ١٩٥ رقم ٢٩٧٠) كلهم من طريق حصين به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البقرة: ١٨٧.\n(٤) البخاري (٤/ ١٥٧ رقم ١٩١٧)، ومسلم (٢/ ٧٦٧ رقم ١٠٩١) [٣٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٦ رقم ١١٠٢٢) في طريق أبي غسان.\n(٥) تقدم.\n(٦) مسلم (٢/ ٧٧٠ رقم ١٠٩٤) [٤٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٣ رقم ٢٣٤٦) من طريق حماد به.\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٤٨ رقم ٢١٧١) من طريق شعبة، والترمذي (٣/ ٨٦ رقم ٧٠٦) من طريق أبي هلال كلاهما عن سوادة، عن سمرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"4","page":1588},{"text":"يستطير هكذا. وحكى حماد بيده قال: يعني معترضًا\".\n٦٩٩٣ - ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (١) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السِّرحان، فإنه لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وأما المستطيل فالذي أخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام\". مرسل، وروي متصلًا بذكر جابر.\n٦٩٩٤ - أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة\". رواه غيره عن الثوري فلم يرفعه.\nمتى يفطر الصائم\n٦٩٩٥ - هشام بن عروة (خ م) (٢)، أنا أبي، سمعت عاصم بن عمر يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم\".\n٦٩٩٦ - هشيم (م) (٣)، عن أبي إسحاق الشيباني (خ) (٤)، عن ابن أبي أوفى قال: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان، انزل (فاجدح) (٥) لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارًا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل. فجدح له فأتاه به فشربه النبي - ﷺ - ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٤/ ٢٣١ رقم ١٩٥٤)، ومسلم (٢/ ٧٧٢ رقم ١١٠٠) [٥١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٤ رقم ٢٣٥١)، والترمذي (٣/ ٨١ رقم ٦٩٨)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٣٤ رقم ١٠٤٧) من طرق عن هشام به. وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٧٢ رقم ١١٠١) [٥٢].\n(٤) البخاري (٤/ ٢٣٣ رقم ١٩٥٦).\nوأخرجه أبو داود كما في التحفة (٤/ ٢٨٢ رقم ٥١٦٣)، من طريق عبد الواحد، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ٢٨٢ رقم ٥١٦٣) من طريق سفيان كلاهما، عن أبي إسحاق الشيباني.\n(٥) كتب في الحاشية: الجدح: خلط السويق بالماء. والمجدح عود تخاض به الأشربة.","vol":"4","page":1589},{"text":"ذم من أفطر قبل الغروب\n٦٩٩٧ - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (س) (١)، عن سليم بن عامر، حدثني أبو أمامة، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ فأتيا بي جبلًا وعرًا فقالا لي: اصعد. قلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دمًا، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم\".\nأخبرناه الحاكم، نا الأصم، نا بحر بن نصر، نا بشر بن بكر، نا ابن جابر.\nمن أكل يعتقد أن الفجر لم يطلع ثم بان له\n٦٩٩٨ - سعيد بن منصور، نا هشيم، نا خالد ومنصور، عن ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار قال: \"سئل ابن مسعود عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا وقد طلع الفجر فقال: من أكل من أول النهار، فليأكل من آخره\". ومنصور، عن ابن سيرين أنه قال مثله. قال: وقال الحسن: \"يتم صومه ولا شيء عليه\".\n٦٩٩٩ - النعمان بن المنذر، عن مكحول (٢): \"سئل أبو سعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا وقد طلع الفجر، قال: إن كان شهر رمضان صام وقضى يومًا مكانه، وإن كان من غير رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله\". وروينا عن سعيد بن جبير مثل قول ابن سيرين، وعن مجاهد كقول الحسن، وقول من قال يقضي أصح لدلائل وجوب الصوم من وقت الفجر.\n_________\n(١) النسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ١٦٦ رقم ٤٨٧١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1590},{"text":"من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم ظهرت\n٧٠٠٠ - هشام بن عروة (خ) (١)، عن فاطمة، عن أسماء قالت: \"أفطرنا على عهد رسول الله - ﷺ - في يوم غيم، ثم بدت لنا الشمس. قال أبو أسامة: فقلت لهشام فأمروا بالقضاء؟ قال: فبد من ذلك\".\n٧٠٠١ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد (٢) \"أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا\" قال الشافعي: يعني: قضاء يوم. وعلى ذلك حمله مالك أيضًا. ورواه ابن عيينة، عن زيد بن أسلم فقال: عن أخيه، عن أبيه (٣)، عن عمر. وروي من وجهين آخرين.\n٧٠٠٢ - الثوري عن جبلة بن سحيم، عن علي بن حنظلة، عن أبيه قال: \"كنت عند عمر فأتي بجفنة في شهر رمضان، فقال المؤذن: الشمس طالعة. فقال: أغنى الله عنا شَرَّك، إنا لم نرسلك راعيًا للشمس، إنما أرسلناك داعيًا إلى الصلاة، يا هؤلاء، من كان منكم أفطر فقضاء يوم يسير، وإلا فليتم صومه\". رواه يعلى، عن الثوري وفيه: \"فأتينا بطعام فأفطر وقال: ما أيسر قضاء يوم\".\nشعبة، عن جبلة، سمعت علي بن حنظلة يحدث عن أبيه - وكان أبوه صديقًا لعمر - قال: \"كنت عند عمر في رمضان، فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب. فقال عمر: كفانا الله شرك، إنا لم نبعثك راعيًا. ثم قال عمر: من كان أفطر فليصم يومًا مكانه\". رواه بنحوه أبو إسحاق الشيباني، عن ابن حنظلة.\n٧٠٠٣ - إسرائيل، عن زياد بن علاقة، عن بشر بن قيس، عن عمر قال: \"كنت عنده عشية في رمضان، وكان يوم غيم، فظن أن الشمس قد غابت، فشرب عمر [وسقاني] (٤) ثم\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٣٥ رقم ١٩٥٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٦ رقم ٢٣٥٩)، وابن ماجه (١/ ٥٣٥ رقم ١٦٧٤) كلاهما من طريق هشام به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب فوقها صح.\n(٤) في \"الأصل\": وسقا لي. والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"4","page":1591},{"text":"نظروا إليها على سفح الجبل، فقال عمر: لا نبالي والله نقضي يومًا مكانه\" تابعه الوليد بن أبي ثور، عن زياد. وهذه الآثار دالة على خطأ رواية زيد بن وهب.\n٧٠٠٤ - الفسوي، نا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب قال: \"بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان، والسماء متغيمة فرأينا أن الشمس قد غابت، فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا، فسمع ذلك عمر، فقال: والله لا نقضيه، وما تجانفنا لإثم\". رواه حفص بن غياث وأبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد نفسه، وكان الفسوي يحمل على زيد بهذه الرواية المخالفة، وزيد ثقة إلا أن الخطأ يقع.\nقلت: لعله تغير اجتهاد عمر فيكون له في المسألة قولان.\n٧٠٠٥ - سعدويه، ثنا يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب، ثنا شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري - وكان أتى عليه مائة وخمس عشرة سنة - قال: \"أفطرنا مع صهيب الخير أنا وأبي في رمضان في يوم [غيم] (١) وطش، فبينا نحن نتعشى إذ طلعت الشمس، فقال صهيب: طعمة الله، أتموا صيامكم إلى الليل، واقضوا يومًا مكانه\".\nمن طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه\n٧٠٠٦ - الليث، عن بكير بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد الله، عن عمر قال: \"هششت يومًا فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبلت وأنا صائم. فقال: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال: قلت: لا بأس بذلك. فقال: ففيم\". قال الشافعي: فإن ازدرده (٢) بعد الفجر قضى يومًا مكانه.\n٧٠٠٧ - حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه\" (٣).\nوحماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة مثله مرفوعًا: \"وكان المؤذنون يؤذنون إذا\n_________\n(١) في \"الأصل\": عتيم. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٢) زاد هنا لحَقًا: فإن ازدرده وكتب فوقه صح. وليس في \"م، هـ\".\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٤ رقم ٢٣٥٠) من طريق حماد به.","vol":"4","page":1592},{"text":"بزغ الفجر\" فهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه - ﷺ - علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل الفجر. وقول الراوي: \"وكانوا يؤذنون إذا بزغ\" يحتمل أن يكون خبرًا منقطعًا ممن دون أبي هريرة أو يكون خبرًا عن الأذان الثاني، والحديث على النداء الأول ليكون موافقًا لخبر.\n٧٠٠٨ - سليمان التيمي (خ م) (١)، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يمنعن أحدًا منكم أذان بلال من سحوره، فإنما ينادي ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم، وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا الفجر هو المعترض، وليس بالمستطيل\".\n٧٠٠٩ - عبيد الله (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، وعن القاسم، عن عائشة قالا: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم\".\n٧٠١٠ - حفص ين غياث، عن أشعث، عن أبي هبيرة، عن جده شيبان قال: \"دخلت المسجد فناديت فتنحيت، فقال لي رسول الله - ﷺ -: أبا يحيى. قال: نعم. قال: ادنه هلم الغداء. قلت: إني أريد الصوم قال: وأنا أريد الصوم ولكن مؤذننا في بصره سوء أو شيء أذن قبل أن يطلع الفجر\". رواه شريك، عن أشعث فقال: عن يحيى بن عباد الأنصاري - وهو أبو هبيرة - عن أبيه، عن جده تفرد به أشعث بن سوار فإن يصح فكأن ابن أم مكتوم وقع تأذينه قبل الفجر، فلم يمنع رسول الله - ﷺ - من الأكل.\nمن بزغ الفجر وهو مجامع أخرجه في الحال وصام\n٧٠١١ - الليث، حدثني، نافع أن عبد الله كان يقول: \"لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم، إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه\".\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٢٣ رقم ٦٢١)، ومسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٣) [٣٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٣ رقم ٢٣٤٧)، والنسائي (٤/ ١٤٨ رقم ٢١٧٠)، وابن ماجه (١/ ٥٤١ رقم ١٦٩٦) من طريق التيمي به.\n(٢) البخاري (٤/ ١٦٢ رقم ١٩١٨ - ٩١٩)، ومسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢) [٣٨].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٠ رقم ٦٣٩) من طريق عبيد الله عن القاسم به.","vol":"4","page":1593},{"text":"من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر\nقال الشافعي: من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه، وبهذا أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر.\n٧٠١٢ - ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ومالك، عن نافع، عن ابن عمر: \"من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء\".\n٧٠١٣ - عيسى بن يونس (عو) (١)، نا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض\" سمعه (ق) حفص بن غياث من هشام، تفرد به هشام، وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء.\nقلت: يريد رفعه.\nقال المؤلف: وروي من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة مرفوعًا. وروي عن أبي هريرة: \"أنه قال في القيء لا يفطر\".\n٧٠١٤ - أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ قال: \"إذا أكل الرجل ناسيًا وهو صائم، فإنما هو رزق رزقه الله إياه، وإذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيء فليس عليه قضاء\".\n٧٠١٥ - فأما حديث عبد الوارث (د ت س) (٢)، نا حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، حدثه أن أباه حدثه قال: حدثني معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء أخبره \"أن رسول الله - ﷺ - قاء فأفطر. فلقيت ثوبان في\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٨٠)، والترمذي (٣/ ٩٨ رقم ٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٥ رقم ٣١٣٠)، وابن ماجه (١/ ٥٣٦ رقم ١٦٧٦). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٨١)، والترمذي (١/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ٨٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٤ رقم ٣١٢١، ٣١٢٢).","vol":"4","page":1594},{"text":"مسجد دمشق فحدثته فقال: صدق أبو الدرداء، أنا صببت عليه وضوءه\" (١) فهذا يختلف في إسناده، فإن صح فمحمول على العامد، وكأنه ﵇ كان متطوعًا بصومه.\n٧٠١٦ - شعبة، عن أبي الجودي، عن أبي بلج، عن أبي شيبة المهري قال: \"قلنا لثوبان: حدثنا عن رسول الله - ﷺ - فقال: رأيته قاء فأفطر\".\nقلت: لم يخرجوه.\n٧٠١٧ - يزيد بن أبي حبيب (ق) (٢)، عن أبي مرزوق، عن حنش بن عبد الله، عن فضالة بن عبيد قال: \"أصبح رسول الله - ﷺ - صائمًا فقاء فأفطر، فسئل عن ذلك؟ فقال: إني قئت\".\nقلت: رواه ابن ماجه من طريق ابن إِسحاق، عن يزيد فأسقط منه حنشًا، وأثبته مفضل بن فضالة ويحيى بن أيوب وابن لهيعة.\n٧٠١٨ - وأما حديث الثوري (د) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم\"، فمحمول على من ذرعه القيء، إن صح.\n٧٠١٩ - أبو الجماهر، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وهو ضعيف - عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ثلاث لا يفطرن: القيء، والاحتلام، والحجامة\".\nمن أصبح يوم الشك لا ينوي صومًا ثم علم أنه من رمضان أمسك يومه\n٧٠٢٠ - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (٤)، عن سلمة \"أن رسول الله - ﷺ - بعث رجلًا من أسلم إلى قومه يوم عاشوراء فقال: مرهم فليصوموا هذا اليوم. فقال: يا رسول الله، ما أراني آتيهم\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ابن ماجه (١/ ٥٣٥ رقم ١٦٧٥).\n(٣) أبو داود (٢/ ٣٢٠ رقم ٢٣٧٦).\n(٤) البخاري (٤/ ٢٨٨ رقم ٢٠٠٧)، ومسلم (٢/ ٧٩٨ رقم ١١٣٥) [١٣٥].\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٩٢ رقم ٢٣٢١) من طريق يزيد به.","vol":"4","page":1595},{"text":"حتى يطعموا. قال: من طعم منهم، فليصم بقية يومه\". لفظ أبي قلابة عن أبي عاصم (خ) عنه.\n٧٠٢١ - شعبة (د) (١)، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمه \"أن أسلم أتت النبي - ﷺ - يوم عاشوراء، فقال: أصمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه\". رواه سعيد فخالف شعبة في المتن والسند.\nمن رأى إعادة صومه وإن لم يفطر\nحديث الأمر بالقضاء في صوم عاشوراء يحتمل أن يكون عامًا فيمن أكل ومن لم يأكل، وقد اختلف في كونه واجبًا في الأصل، ومر حديث ابن عمر مرفوعًا: \"من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له\".\nمن أكل يشك في طلوع الفجر\n٧٠٢٢ - الثوري، حدثني الأعمش والحسن بن عبيد الله، عن أبي الضحى \"أن رجلًا قال لابن عباس: متى أدع السحور؟ ققال رجل: إذا شككت. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى يتبين لك\".\n٧٠٢٣ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت قال: \"أرسل ابن عباس رجلين ينظران إلى الفجر، فقال أحدهما: أصبحت. وقال الآخر: لا. فقال: اختلفتما، أرني شرابي\". وروي في هذا عن أبي بكر وعمر وابن عمر\nكفارة من أتى أهله في رمضان صائمًا\n٧٠٢٤ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٢٧ رقم ٢٤٤٧) من طريق سعيد عن قتادة به وليس من طريق شعبة وانظر تحفة الأشراف (١١/ ١٨١ رقم ١٥٦٢٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٦٠ رقم ٢٨٥٠) من طريق شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بنحوه.\n(٢) البخاري (١١/ ٦٠٤ رقم ٦٧٠٩)، ومسلم (٢/ ٧٨١ رقم ١١١١) [٨١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٣ رقم ٢٣٩٠)، والترمذي (٣/ ١٠٢ رقم ٧٢٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٢ رقم ٣١١٧/ ٤)، وابن ماجه (١/ ٥٣٤ رقم ١٦٧١) كلهم من طريق ابن عيينة به.","vol":"4","page":1596},{"text":"\"جاء رجل فقال: يا رسول الله: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا. ثم جلس وأتي النبي - ﷺ - بعرق من تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أفقر منا فما بين لابتيها بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي - ﷺ - حتى بدت أنيابه ثم قال له: اذهب فأطعمه أهلك\".\nجرير (خ م) (١)، عن منصور، عن (٢) الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة قال: \"جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إن الآخِرَ وقع على امرأته في رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فتجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فأتي رسول الله - ﷺ - بعرق فيه تمر - وهو الزبيل، فقال: أطعم هذا عنك. فقال: ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: أطعمه أهلك\". قال الزهري: إنها كانت رخصة لهذا فمن أصاب مثل [ما] (٣) أصاب فليصنع ما أمر به.\nمؤمل بن إسماعيل، نا سفيان، عن منصور به، وفيه \"فأتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعًا من تمر، فقال: خذها فأطعمه عنك. . .\" الحديث. وكذا لفظ إبراهيم بن طهمان، عن منصور، ورواه الأوزاعي وابن أبي حفصة، عن الزهري هكذا، ورواه هشام بن سعد، عن الزهري فقال: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ورواه ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن الزهري، فجعل هذا التقدير عن عمرو بن شعيب، فالذي يشبه أن يكون تقدير المكتل بخمسة عشر صاعًا عن عمرو.\nالليث (خ م) (٤)، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"أن رجلًا وقع بامرأته في رمضان. . .\" الحديث.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٠٤ رقم ١٩٣٧)، ومسلم (٢/ ٧٨٢ رقم ١١١١).\n(٢) كتب فوقها: صح.\n(٣) سقط من \"الأصل\" والمثبت من \"م، هـ\".\n(٤) البخاري (١٢/ ١٣٤ رقم ٦٨٢١)، ومسلم (٢/ ٧٨٢ رقم ١١١) [٨٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢١٢ رقم ٣١١٦) من طريق الليث به.","vol":"4","page":1597},{"text":"عبد الرزاق (م خ) (١) وعبد الواحد، عن معمر، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة \"أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. قال: أتجد رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا أجده. فأتي النبي - ﷺ - بعرق فيه تمر، قال: اذهب فتصدق بهذا. فقال: على أفقر مني والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك ثم قال: اذهب به إلى أهلك\" قال الزهري: وإنما كان هذا رخصة للرجل وحده، ولو أن رجلا أصاب أهله في رمضان اليوم لم يكن له إلا أن يكفر. وبمعناه رواه عقيل وإبراهيم بن سعد وغيرهما، وكذلك رواه عراك بن مالك عن الزهري.\n٧٠٢٥ - يحيى بن سعيد (خ م) (٢)، أنا عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أنه سمع عباد بن عبد الله أنه سمع عائشة تحدث: \"أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: إنه احترق، فسأله ما له فقال: أصبت أهلي في رمضان. قالت: فأتي النبي - ﷺ - بمكتل يدعى العرق فيه تمر فقال: أين المحترق؟ فقام الرجل فقال: تصدق بهذا\".\nابن أبي الزناد (س) (٣)، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد، عن عائشة: \"كان النبي - ﷺ - جالسًا في ظل فارع، فجاءه رجل من بني بياضة فقال: احترقت وقعت بامرأتي في رمضان قال: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: أطعم ستين مسكينًا. قال: ليس عندي، فأتي النبي - ﷺ - بعرق من تمر فيه عشرون صاعًا فقال: تصدق. فقال: ما نجد عشاء ليلة. قال: فعد به على أهلك\". الأخذ بزيادات أبي هريرة أولى. وقد رواه ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر يزيد وينقص ثم قال في آخره ابن جعفر فحدث أن تلك الصدقة كانت عشرين صاعًا من تمر. فهذا منقطع.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٨٣ رقم ١١١١) [٨٤] والبخاري (١١/ ٦٠٤ رقم ٦٧١٠).\n(٢) البخاري (٤/ ١٩٠ رقم ١٩٣٥)، ومسلم (٢/ ٧٨٣ رقم ١١١٢) [٨٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢١٠ رقم ٣١١١) من طريق يحيى بن سعيد به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٤ رقم ٢٣٩٤) من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم به.\n(٣) كذا رمز له المصنف في \"الأصل\" وهو وهم، وإنما أخرجه أبو داود (٢/ ٣١٤ رقم ٩٥٢٣) من هذا الطريق.","vol":"4","page":1598},{"text":"وقوله واقعت في رمضان دال على أن قصته غير قصة المظاهر فإن المظاهر جامع في ضوء القمر\n٧٠٢٦ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري، أخبرني حميد أن أبا هريرة قال: \"بينا نحن جلوس إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. إلى أن قال: ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك رسول الله - ﷺ - حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك\".\nالوليد، نا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة قال: \"قال رجل: يا رسول الله، هلكت. قال: ويحك! وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: أطعم ستين مسكينًا، قال: ما أجد. قال: فأتي رسول الله - ﷺ - بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعًا، فقال: خذه فتصدق به. قال: على أفقر من أهلي، فوالله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي فضحك رسول الله - ﷺ - حتى بدت أنيابه، قال: خذه واستغفر الله وأطعم أهلك\". وكذا رواه ابن المبارك والهقل ومسرور بن صدقة، عن الأوزاعي، لكن جعل ابن المبارك قوله: \"خمسة عشر صاعًا\" من رواية عمرو بن شعيب وأدرجه الآخران في الحديث كالوليد.\nعنبسة بن خالد، نا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني حميد أنه سمع أبا هريرة يقول: \"أتى رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ويحك! وما ذاك؟ قال: إني وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد طعام ستين مسكينًا؟ قال: لا فسكت النبي - ﷺ -، فبينا نحن على ذلك أتي النبي بعرق فيه تمر فقال: أين الرجل آنفًا؟ خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١٩٣ رقم ١٩٣٦).","vol":"4","page":1599},{"text":"من أهلي! يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك وقال: أطعمه أهلك\" (١). ورواه ابن أبي ذئب وعبد الرحمن بن خالد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن نمر وصالح بن أبي الأخضر وغيرهم، واتفق الكل على أن فطر الرجل وقع بجماع وأن الرسول أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب. وفي حديث الليث (م) (١)، عن يحيى بن سعيد، عن ابن القاسم، عن محمد بن جعفر، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنه قال: \"وطئت امرأتي في رمضان نهارًا. قال: تصدق، تصدق. قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به\". ولفظ يحيى بن بكير، عن الليث: \"فمكث فجاءه عرق\" وهذا أصح كما قاله الجماعة.\n٧٠٢٧ - شريك وغيره عن إبراهيم بن عامر، عن سعيد بن المسيب: \"أن أعرابيًا أتى النبي - ﷺ - وهو ينتف شعره فقال: يا رسول الله، أتيت أهلي في رمضان! فأمره أن يكفر كفارة الظهار\".\nرواية من أوهم التخيير في الكفارة دون ترتيب\n٧٠٢٨ - مالك (م) (٢)، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة: \"أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - ﷺ - بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا. قال: إني لا أجد. قأتي رسول الله - ﷺ - بعرق تمر. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحوج مني. فضحك رسول الله - ﷺ - حتى بدت ثناياه، ثم قال: كله\".\nابن جريج (م) (٤)، حدثني ابن شهاب ولفظه \"أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره نبي الله أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا\" ليس عند (م) \"متتابعين\" وبمعناه رواه يحيى بن سعيد، عن الزهري فرواية الجماعة، عن الزهري بتقييد الوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول؛ لإتيانهم بالحديث على وجهه، ثم إن حماد بن مسعدة روى الحديث عن مالك كلفظ الجماعة.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٨٢ رقم ١١١١) [٨٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٣ رقم ٢٣٩٢)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٢ رقم ٣١١٥) كلاهما من طريق مالك به.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٨٢ رقم ١١١١) [٨٤].","vol":"4","page":1600},{"text":"عبد الرحمن بن بشر، نا حماد، عن مالك ولفظه: \"أن النبي - ﷺ - قال في رجل وقع على أهله في رمضان: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين. قال: ما أستطيع. قال: فأطعم ستين مسكينًا\".\nمن روى الأمر بقضاء يوم في هذا الحديث\n٧٠٢٩ - أبو مروان العثماني، نا إبراهيم بن سعد، أخبرني الليث، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة \"أنه النبي - ﷺ - قال له: اقض يومًا مكانه\" (١). وكذا روي عن الدراوردي، عن إبراهيم بن سعد، عن الليث وإبراهيم عنده الحديث، عن الزهري بلا هذه الكلمة.\nإسماعيل بن أبي أويس، حدثني، أبي أن ابن شهاب أخبره، عن حميد أن أبا هريرة حدثه \"أن رسول الله - ﷺ - أمر الذي يفطر في رمضان أن يصوم يومًا مكانه\".\nسعيد بن أبي مريم، أنا عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة قال: \"جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - وهو ينتف رأسه ويدق صدره ويقول: هلك الأبعد! فقال رسول الله - ﷺ -: هلاكًا ماذا؟ قال: إني وقعت على أهلي اليوم - وذلك في رمضان. قال: هل عندك رقبة تُعتقها؟ قال: لا. قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. ثم انصرف الرجل فجاء رجل بعرق عظيم فيه صدقة ماله، فقال رسول الله - ﷺ -: أين السائل؟ قالوا: قد انصرف. قال: علي به. فجاءه الرجل، فقال: خذ هذا فتصدق به، كفارة لما صنعت. قال: يا رسول الله، أعلى أحوج مني وأهل بيتي، والذي نفسي بيده ما بين لابتيها أحوج مني ومن أهل بيتي. فضحك رسول الله - ﷺ - حتى بدت نواجذه قال: فكل وأطعم أهل بيتك، واقض يومًا مكانه\" (١) قال: وأنا عبد الجبار، أخبرني يحيى بن سعيد وعطاء الخراساني، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - مثله، عبد الجبار ليس بالقوي.\nحجاج بن أرطاة، عن إبراهيم بن عامر، عن ابن المسيب، وعن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: \"بينا نحن عند رسول الله - ﷺ - إذ جاءه رجل ينتف شعره ويدعو ويله، قال: ويحك ما لك؟ قال: إن الآخِر وقع على امرأته في رمضان، قال له: اعتق رقبة قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم ستين\n_________\n(١) تقدم.","vol":"4","page":1601},{"text":"مسكينًا. قال: لا أجد. فأتي نبي الله - ﷺ - بعرق فيه خمسة عشر صاعًا من تمر، فقال: خذ هذا فأطعمه ستين مسكينًا. قال: يا نبي الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. قال: كل أنت وعيالك\" (١).\nوحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - بمثل حديث الزهري، وفيه: قال عمرو: \"وأمره أن يقضي يومًا مكانه\" ورواه يحيى بن أبي طالب، عن يزيد بن هارون، أنا الحجاج ولفظه قال: وزاد عمرو بن شعيب في حديثه: \"فأمره أن يصوم يومًا مكانه\"، وخالف الناس هشام بن سعد فقال الحسين بن حفص: ثنا هشام، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة \"أن رجلًا واقع أهله في رمضان، فقال النبي - ﷺ -: اعتق رقبة. . .\" الحديث وقال: \"كله أنت وأهل بيتك وصم يومًا مكانه واستغفر الله\" وكذا رواه جماعة، عن هشام.\n٧٠٣٠ - الشافعي، أنا مالك، عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب (٢): \"أتى أعرابي رسول الله - ﷺ - ينتف شعره ويضرب نحره ويقول: هلك الأبعد! فقال رسول الله - ﷺ -: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: لا. قال: فاجلس فأتي رسول الله - ﷺ - بعرق تمر فقال: تصدق به. قال: ما أحد أحوج مني. قال: فكله وصم يومًا مكان ما أصبت. فسأل سعيدًا كم في ذلك العرق؟ قال: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين\" رواه داود بن أبي هند، عن عطاء بزيادة ذكر صوم شهرين متتابعين، لكنه ما ذكر القضاء ولا كم العرق. وروي من وجه آخر، عن سعيد، فاختلف فيه، والعمدة الموصولات.\nزيادة منكرة في الحديث\n٧٠٣١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني الحسين بن علي التميمي، نا محمد بن المسيب، نا محمد بن عقبة، حدثني أبي. قال محمد بن المسيب: وحدثني عبد السلام بن عبد\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1602},{"text":"الحميد، أنا عمر والوليد قالوا: نا الأوزاعي، حدثني الزهري، نا حميد، حدثني أبو هريرة قال: \"بينا أنا عند رسول الله - ﷺ - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، وأهلكت. . .\" (١) الحديث. قال شيخنا: هذه اللفظة: \"وأهلكت\" أدخلت على ابن المسيب، فقد رواه عنه أبو علي الحافظ بدونها. ورواه العباس بن الوليد، عن عقبة بن علقمة بدونها، ورواه دحيم، عن الوليد بدونها، ورويت ولم تصح عن معلى بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري قال الوليد بن مزيد: \"سئل الأوزاعي عمن جامع في رمضان؟ قال: عليهما كفارة واحدة إلا الصيام؛ فإنه عليهما جميعًا، قيل له: فإن استكرهها؟ قال: عليه الصيام وحده\".\nالتغليظ على من أفطر في رمضان\n٧٠٣٢ - شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (د ت س ق) (٢)، سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي المطوس - قال حبيب: وقد رأيته - عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يفض عنه وإن صام الدهر كله\" قال البخاري: أبو المطوس: يزيد بن المطوس تفرد به، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. ذكر البخاري متنه في ترجمة الباب.\nقلت: له طرق عن الثوري، عن حبيب قال: حدثني أبو المطوس، وصح أن حبيبًا سمعه من عمارة ثم لقي أبا المطوس فحدثه به.\n٧٠٣٣ - إبراهيم بن مجشر، نا عَبيدة، نا منصور، عن واصل، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري حدث أن ابن مسعود قال: \"من أفطر يومًا من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه\".\nأبو أسامة عن عبد الملك، ثنا أبو المغيرة الثقفي، عن عرفجة قال: قال ابن مسعود:\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣١٤ - ٣١٥ رقم ٢٣٩٦)، والترمذي (٣/ ١٠١ رقم ٧٢٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٦ رقم ٣٢٨٣)، وابن ماجه (١/ ٥٣٥ رقم ١٦٧٢). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه.","vol":"4","page":1603},{"text":"\"من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه\". عبد الملك أظنه بن حسين؛ ليس بقوي.\n٧٠٣٤ - ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم ويعلى، عن سعيد بن جبير: \"فيمن أفطر من رمضان يومًا متعمدًا قالا: ما ندري ما كفارته يصوم يومًا مكانه ويستغفر الله\". وروي نحو هذا عن جابر بن زيد والشعبي، فأما خبر:\n٧٠٣٥ - يحيى الحماني، نا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن مجاهد (١) \"أن النبي - ﷺ - أمر الذي أفطر في رمضان يومًا بكفارة الظهار\". وروى يحيى، عن هشيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - مثله. فهذا اختصره هشيم، فقد رواه جرير وموسى بن أعين وعبد الوارث، عن ليث مفسرًا في المجامع وهكذا كل خبر، روي في ذلك مطلقًا قد جاء مبينًا ولم يصح في الفطر بالأكل وشيء.\nمن أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه ولا قضاء عليه\n٧٠٣٦ - هشام (خ م) (٢)، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا نسي أحدكم، فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه\".\nعوف (خ) (٣)، عن محمد وخلاس، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"إذا صام أحدكم يومًا ونسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه\".\nقريش، عن حبيب بن الشهيد (د) (٤)، عن محمد، عن أبي هريرة قال: \"جاء رجل النبي - ﷺ - فقال: إني أكلت وشربت ناسيًا؟ فقال: أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك\". رواه حماد بن سلمة، عن حبيب وأيوب وهشام بن حسان، وروي عن أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعًا.\nالأنصاري، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة\" رواته ثقات.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٤/ ١٨٣ رقم ١٩٣٣)، ومسلم (٢/ ٨٠٩ رقم ١١٥٥) [١٧١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٣٩٨)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٤ رقم ٣٢٧٦) من طريق هشام به.\n(٣) البخاري (١١/ ٥٥٨ رقم ٦٦٦٩).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٠٠ رقم ٧٢٢)، وابن ماجه (١/ ٥٣٥ رقم ١٦٧٣) في طريق عوف به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٣٩٨).","vol":"4","page":1604},{"text":"قلت: رواه (س) (١) عن يوسف بن سعيد، عن علي بن بكار، عن محمد بن عمرو وقال: هذا حديث منكر من حديثه.\nوبه يقول ابن عمر وعلي فيما روي عنهما. وروينا، عن مجاهد والحسن في ذلك وفي الجماع ناسيًا لا قضاء عليه، وكان عطاء يقول في الجماع ناسيًا: عليه القضاء\".\nمن باشر أهله فأنزل أفسد صومه وإلا فلا\n٧٠٣٧ - شعبة (س) (٢)، عن الحكم، عن إبراهيم: \"أن علقمة وشريحًا النخعي كانا عند عائشة، فقال أحدهما لصاحبه: سلها عن القبلة للصائم؟ فقال: ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين! فقالت: كان رسول الله - ﷺ - يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه\". رواه جماعة عنه.\nشعبة (خ) (٣)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"كان النبي - ﷺ - يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه\". رواه (خ) عن سليمان عنه، وهو غريب، ورواه (م) (٤) من طريق ابن عون، عن إبراهيم به، ورواه (م) (٥) من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة.\nقلت: فساد الصوم بالإِنزال لم يدل عليه الحديث.\nالحامل والمرضع إن خافتا على الولد أفطرتا وعليهما فدية عن كل يوم مد من حنطة ثم قضتا\n٧٠٣٨ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: \"رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءَا\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٤ رقم ٣٢٧٧).\n(٢) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦ رقم ٣٠٨٧، ٣٠٨٨).\n(٣) البخاري (٤/ ١٧٥٦ رقم ١٩٢٧).\n(٤) مسلم (٢/ ٧٧٧ رقم ١١٠٦) [٦٨].\n(٥) مسلم (٢/ ٧٧٧ رقم ١١٠٦) [٦٥].","vol":"4","page":1605},{"text":"ويطعما مكان كل يوم مسكينًا ثم نسخ ذلك في هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١) وثبت الشيخ والعجوز الكبيران إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا\" زاد (د) (٢) ابن أبي عدي، عن سعيد فيه: \"إذا خافتا على أولادهما\".\n٧٠٣٩ - مالك، عن نافع: \"أن ابن عمر سئل عن الحامل إذا خافت على ولدها قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة\". قال مالك: وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء؛ لأن الله يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) روى أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن ابن لبيبة - أو ابن أبي لبيبة - عن عبد الله بن عمرو بن عثمان: \"أن امرأة صامت حاملًا فاستعطشت في رمضان فسئل عنها ابن عمر فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينًا مدًا ثم لا يجزئها، فإذا صحت قضته\" وهو قول مجاهد \"تفطر وتطعم\" وعن قتادة عن الحسن: تفطران وتقضيان. وفي رواية يونس عن الحسن \"المرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت كالمريض\".\nفإن عجزتا عن الصوم فكالمريض\n٧٠٤٠ - أبو هلال (عو) (٣)، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس القشيري قال: \"أغارت علينا خيل رسول الله - ﷺ - فأتيته فوجدته يأكل، فقال: ادن فكل. قلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم - أو الصيام - والله لقد قالهما رسول الله - ﷺ - كلاهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا كنت طعمت من طعام رسول الله - ﷺ -\".\nورواه (س) (٤) وهيب عن عبد الله بن سوادة، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال \"أصيبت\n_________\n(١) البقرة: ١٨٥.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٩٦ رقم ٢٣١٨).\n(٣) أبو داود (٢/ ٣١٧ رقم ٢٤٠٨) والترمذي (٣/ ٩٤ رقم ٧١٥) وابن ماجه (١/ ٥٣٣ رقم ١٦٦٧) كلهم من طريق أبي هلال، والنسائي (٤/ ١٩٠ رقم ٢٣١٥) من طريق عبد الله بن سوادة به.\n(٤) النسائي (٤/ ١٩٠ رقم ٢٣١٥).","vol":"4","page":1606},{"text":"إبل له فأتى المدينة في طلبها فدخل على النبي - ﷺ - فوافقه يتغدى فقال: هلم إلى الغداء. فقال: إني صائم. فقال: إن الصيام وضع عن المسافر وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع\" رواه معلى بن أسد عنه.\n٧٠٤١ - ومعلى، نا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال أيوب: \"فلقيته فسألته فحدثته عن رجل منهم أنه أتى المدينة في طلب إبل له، فدخل على النبي - ﷺ -. . .\" الحديث بمثله.\nورواه الثوري (س) (١)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك الكعبي. ورواه معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر أن رجلًا يقال له: أنس حدثه. ورواه خالد الحذاء، عن أبي قلابة ويزيد بن الشخير، عن رجل من بني عامر \"أن رجلًا منهم أتى رسول الله - ﷺ -. . .\" ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن أبي أمية. وعن أبي قلابة عن أبي أمية قال: \"قدمت على رسول الله - ﷺ -\". أبو أمية هو أنس بن مالك هذا.\nقلت: ما له سوى هذا الحديث وحسنه (ت).\nكراهية القُبلة لمن ينتشر وإباحتها لمن يملك إربه أو لمن لا ينتشر\n٧٠٤٢ - إسرائيل (د) (٢)، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة \"أن رجلًا سأل النبي - ﷺ - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب\".\n٧٠٤٣ - يحيى بن أبي زائدة، نا أبان البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - رخص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنها الشاب وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه\".\nقلت: لم يخرجوه.\nمسعر، عن ابن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"سأل شيخ أبا هريرة عن القبلة وهو\n_________\n(١) النسائي (٤/ ١٨٠ رقم ٢٢٧٤).\nوأخرج الحديث أيضًا أبو داود (٢/ ٣١٧ رقم ٢٤٠٨)، والترمذي (٣/ ٩٤ رقم ٧١٥)، وابن ماجه (١/ ٥٣٣ رقم ١٦٦٧) كلهم من طريق أبي هلال الراسبي، عن ابن سوادة عن أنس بن مالك الكعبي به. وقال الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣١٢ رقم ٢٣٨٧).","vol":"4","page":1607},{"text":"صائم، فرخص له ونهى عنها شابًا\".\n٧٠٤٤ - ومسعر، عن حبيب، عن مجاهد، عن ابن عباس مثله.\nمالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار \"أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم، فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب\" ابن جريج، عن عطاء بنحو منه، عن ابن عباس.\n٧٠٤٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم\" محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن \"أن فتى سأل ابن عمر عن القُبلة وهو صائم، فقال: لا. فقال شيخ عنده: لم تحرج الناس وتضيق عليهم؟ ! والله ما بذلك بأس. قال: أما أنت فقبّل فليس عند استك خير\".\n٧٠٤٦ - هشام الدستوائي (س م) (١)، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود \"قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله - ﷺ - يباشر؟ قالت: كان أملككم لإربه\".\n٧٠٤٧ - أبو أسامة، عن عمر بن حمزة، نا سالم، عن أبيه قال: قال عمر: \"رأيت رسول الله - ﷺ - في المنام فرأيته لا ينظرني، فقلت: يا رسول الله، ما شأني؟ فالتفت إلي فقال: ألست المقبل وأنت صائم؟ فوالذي نفسي بيده لا أقبل وأنا صائم امرأة ما بقيت\" تفرد به عمر بن حمزة فإن صح فعمر كان قويًا تحرك القبلة شهوته.\nقلت: هذا لم يخرجوه، وقال أحمد بن حنبل: عمر بن حمزة أحاديثه مناكير وضعفه ابن معين وقواه غيره وروى له مسلم وتحايده النسائي.\nعبيد الله (خ م) (٢)، سمعت القاسم، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه\" وأخرجه (م) (٣) أيضًا من طريق علقمة عن عائشة. ابن عيينة (م) (٤) \"قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة أن النبي - ﷺ - كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم\".\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٢/ ٢١٠ رقم ٣١٠٩) وليس في صحيح مسلم وانظر التحفة.\n(٢) الحديث من طريق القاسم عن عائشة في صحيح مسلم (٢/ ٧٧٧ رقم ١١٠٦) [٦٤]. ولم أجده في البخاري من طريق القاسم عنها وقد أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٣٨ رقم ١٦٨٤) من طريق عبيد الله به.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٧٧ رقم ١١٠٦) [٦٥].\n(٤) مسلم (٢/ ٧٧٦ رقم ١١٠٦) [٦٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٩٩ رقم ٣٠٥٢) من طريق ابن عيينة به.","vol":"4","page":1608},{"text":"هشام، (خ م) (١) عن أبيه، عن عائشة: \"إن كان رسول الله - ﷺ - ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك، ثم قال عروة: لم أر القبلة تدعو إلى خير\"\nمطرف بن طريف، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"إن كان رسول الله - ﷺ - ليظل صائمًا فيقبل أين شاء من وجهي حتى يفطر\".\nأبو بكر النهشلي (م) (٣)، عن زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - كان يقبل في رمضان وهو صائم\".\nأبو الأحوص (م) (٣)، عن زياد ولفظه: \"كان يقبل في شهر الصوم\".\nإبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن طلحة بن عبد الله التيمي، عن عائشة: \"أراد النبي - ﷺ - أن يقبلني فقلت: إني صائمة (فقال) (٤) وأنا صائم ثم قبلني\".\nمحمد بن دينار (د) (٥)، عن سعد بن أوس، عن أبي يحيى مصدع، عن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - كان يقبلها وهو صائم ويمصّ لسانها\".\n٧٠٤٨ - هشام (خ) (٦)، عن ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها قالت: \"بينما أنا مع رسول الله - ﷺ - في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فدخلت معه في الخميلة قالت: وكانت هي ورسول الله - ﷺ - يغتسلان من إناءِ واحد من الجنابة، وكان يقبلها وهو صائم\".\n٧٠٤٩ - الأعمش (م) (٧)، عن مسلم، عن شتير بن شكل، عن حفصة: \"كان رسول الله\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١٨٠ رقم ١٩٢٨)، ومسلم (٢/ ٧٧٦ رقم ١١٠٦) [٦٢].\n(٢) مسلم (٢/ ٧٧٨ رقم ١١٠٦) [٧١].\n(٣) مسلم (٢/ ٧٧٨ رقم ١١٠٦) [٧٠].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١١ رقم ٢٣٨٣)، والترمذي (٣/ ١٠٦ رقم ٧٢٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٠٦ رقم ٣٠٩٠) وابن ماجه (١/ ٥٣٧ رقم ١٦٨٣) من طرق عن أبي الأحوص به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.\n(٤) تكررت بالأصل.\n(٥) أبو داود (٢/ ٣١١ رقم ٢٣٨٦).\n(٦) البخاري (٤/ ١٨٠ رقم ١٩٢٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٠٢ رقم ٣٠٦٨) من طريق قتادة، عن يحيى بن أبي كثير به.\n(٧) مسلم (٢/ ٧٧٨ رقم ١١٠٧) [٧٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٠٥ رقم ٣٠٨٢)، وابن ماجه (١/ ٥٣٨ رقم ١٦٨٥) كلاهما من طريق الأعمش به.","vol":"4","page":1609},{"text":"- ﷺ - يقبل وهو صائم\".\n٧٠٥٠ - عمرو بن الحارث (م) (١)، عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد الله بن كعب الحميري، عن عمر بن أبي سلمة \"أنه سأل رسول الله - ﷺ - أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله - ﷺ -: سل هذه - لأم سلمة - فأخبرته أن رسول الله - ﷺ - يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له\" وفي إباحتها عن سعد وجماعة من الصحابة.\nوجوب القضاء على من قبل فأنزل\n٧٠٥١ - شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، سمعه يحدث عن الهزهاز \"أن ابن مسعود قال في القبلة للصائم قولا شديدًا يعني يصوم يومًا مكانه\" قال المؤلف: هذا عندنا إذا قبل فأنزل.\n٧٠٥٢ - زكريا بن أبي زائد، عن عامر، حدثني أبو ميسرة \"أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم\". وروينا عن مجاهد عن ابن مسعود وابن عباس \"أنهما كانا لا يريان بمباشرة الصائم بأسًا\" ففي هذا عن ابن مسعود دلالة على أن المراد بالرواية الأولى غير ما دل عليه ظاهرها.\nمن أغمي عليه في أيام من رمضان فلا يجزئ عنه\nقال الشافعي: لأنه لم يدخل في الصوم وهو يعقله وقال ﵇: \"إنما الأعمال بالنيات\" وقال عن الله - ﷿ - في الصائم \"يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي\".\n٧٠٥٣ - مالك (خ م) (٢)، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة عن عمر مرفوعًا: \"الأعمال بالنية. . .\" الحديث.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٧٩ رقم ١١٠٨) [٧٤].\n(٢) تقدم.","vol":"4","page":1610},{"text":"٧٠٥٤ - الأعمش (خ م) (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا قال: \"يقول الله: الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك\".\n٧٠٥٥ - عبيد الله بن عمر، عن نافع: \"كان ابن عمر يصوم تطوعًا فيغشى عليه فلا يفطر\". فهذا يدل على أن الإغماء خلال الصوم لا يفسد.\nالحائض تفطر وتقضي الصوم لا الصلاة\n٧٠٥٦ - زيد بن أسلم (خ م) (٢)، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس، تصدقوا. ثم انصرف فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلنا له: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أوليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك من نقصان دينها\".\n٧٠٥٧ - معمر (م) (٣)، عن عاصم الأحول، عن معاذة \"أن امرأة سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله - ﷺ - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة\". قال: وأنا أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة مثله.\n_________\n(١) البخاري (١٤١ رقم ١٩٠٤)، ومسلم (٢/ ٨٠٧ رقم ١١٥١) [١٦٣].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٢٢١٦) من طريق عطاء عن أبي صالح به.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥) [٦٩].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٣) من طريق معمر به.\nوأخرجه البخاري (١/ ٥٠١ - ٣٢١)، وأبو داود (١/ ٦٨ رقم ٢٦٢)، والترمذي (١/ ٢٣٤ رقم ١٣٠)، والنسائي (١/ ١٩١ رقم ٣٨٢)، وابن ماجه (١/ ٢٠٧ رقم ٦٣١) من طرق عن معاذة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1611},{"text":"استحباب السحور وبماذا\n٧٠٥٨ - شعبة (خ) (١)، نا عبد العزيز بن صهيب، سمعت أنسًا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"تسحروا فإن في السحور بركة\".\nأبو عوانة (م) (٢)، عن قتادة وعبد العزيز، عن أنس بهذا.\n٧٠٥٩ - موسى بن علي (م) (٣)، عن أبيه، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحر\".\n٧٠٦٠ - معاوية بن صالح (د س) (٤)، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبى رهم، عن العرباض: \"سمعت رسول الله - ﷺ - يدعو في شهر رمضان إلى السحور قال: هلموا إلى الغداء المبارك\".\nقلت: اسم أبي رهم أحزاب بن أسيد.\n٧٠٦١ - أبو المطرف بن أبي الوزير (د) (٥)، نا محمد بن موسى المدني، عن المقبري، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"نعم سحور المؤمن التمر\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٦٥ رقم ١٩٢٣).\n(٢) مسلم (٢/ ٧٧ رقم ١٠٩٥) [٤٥].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٨٨ رقم ٧٠٨) والنسائي (٤/ ١٤١ رقم ٢١٤٦)، كلاهما من طريق أبي عوانة به، وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ٧٧٠ - ٧٧١ رقم ١٠٩٦) [٤٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣ رقم ٢٣٤٣)، والترمذي (٣/ ٨٩ رقم ٧٠٩) والنسائي (٤/ ١٤٦ رقم ٢١٦٦)، من طرق عن موسى به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٢/ ٣٠٣ رقم ٢٣٤٤) والنسائي (٤/ ١٤٥ رقم ٢١٦٣).\n(٥) أبو داود (٢/ ٣٠٣ رقم ٢٣٤٥).","vol":"4","page":1612},{"text":"فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور\n٧٠٦٢ - مالك (خ) (١) وابن أبي حازم (م) (٢)، عن أبي حازم، عن سهل أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر\". رواه سعيد بن المسيب (٣) عن النبي - ﷺ - وزاد: \"ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق\".\n٧٠٦٣ - محمد بن عمرو (د) (٤)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -. \"لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون\" الأوزاعي (ت) (٥)، حدثني قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"إن الله يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا\".\nقلت حسنه (ت).\n٧٠٦٤ - أبو معاوية (م د ت س) (٦) نا الأعمش، عن عمارة، بن عمير، عن أبي عطية قال: \"دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلت لها: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد - ﷺ - أحدهما يعجل الصلاة ويعجل الإفطار، والآخر يؤخر الصلاة ويؤخر الإفطار قالت: أيهما الذي يعجل؟ قال عبد الله: قالت: هكذا كان يصنع رسول الله - ﷺ - والآخر أبو موسى\" تابعه يحيى بن أبي زائدة.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٣٤ رقم ١٩٥٧).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٨٢ رقم ٦٩٩) من طريق مالك به وقال: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٨) [٤٨].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٤١ رقم ١٦٩٧) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٢/ ٣٠٥ رقم ٢٣٥٣).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٤٢ رقم ١٦٩٨) من طريق محمد بن عمرو به.\n(٥) الترمذي (٣/ ٨٣ رقم ٧٠٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب.\n(٦) مسلم (٣/ ٨٣ رقم ١٠٩٩) [٤٩]، وأبو داود (٢/ ٣٠٥ رقم ٢٣٥٤)، والترمذي (٣/ ٨٣ رقم ٧٠٢)، النسائي (٤/ ١٤٤ رقم ٢١٦١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1613},{"text":"شعبة، عن الأعمش، سمعت خيثمة يحدث عن عثمان بن عطية الوادعي قال: \"دخلت أنا ومسروق على عائشة\" بنحوه وكذا رواه ابن أبي عروبة وجرير، عن الأعمش، عن خيثمة.\nقلت: صححه (ت).\n٧٠٦٥ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم\".\n٧٠٦٦ - هشام (خ م) (٢)، نا قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت قال: \"تسحرنا مع رسول الله - ﷺ -، فقام إلى الصلاة قلت: كم كان بين الأذان وبين السحور؟ قال: قدر خمسين آية\".\n٧٠٦٧ - طلحة بن عمرو المكي - ضعيف - عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول الله - ﷺ -: \"إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة\". وروي عن طلحة، عن عطاء، عن أبي هريرة، ومن وجه ضعيف عن ابن عمر، وروي عن عائشة من قولها قالت: \"ثلاثة من النبوة\" فذكرهن كما مر في الصلاة وهو أجود ما ورد.\n٧٠٦٨ - مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن \"أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان\" قال الشافعي: كأنهما يريان تأخير ذلك واسعًا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل وشرب؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل.\n٧٠٦٩ - يعلى، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون: \"كان الصحابة أعجل الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا\".\nما يفطر عليه\n٧٠٧٠ - عبد الواحد بن زياد وجماعة (د ت س ق) (٣)، نا عاصم الأحول، عن حفصة\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٣١ رقم ١٩٥٤) ومسلم (٢/ ٧٧٢ رقم ١١٠٠).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٤ رقم ٢٣٥١) والترمذي (٣/ ٨١ رقم ٦٩٨)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٢ رقم ٣٣١٠) من طريق هشام به.\n(٢) البخاري (٤/ ١٦٤ رقم ١٩٢١)، ومسلم (٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٧) [٤٧].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٤٣ رقم ٢١٥٥)، والترمذي (٣/ ٨٤ رقم ٧٠٣)، وابن ماجه (١/ ٥٤٠ رقم ١٦٩٤) من طرق عن هشام به. وقال الترمذي: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٢/ ٣٠٥ رقم ٢٣٥٥)، والترمذي (٣/ ٧٨ رقم ٦٩٥)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٤ رقم ٣٣١٩، ٣٣٢٠)، وابن ماجه (١/ ٥٤٢ رقم ١٦٩٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1614},{"text":"بنت سيرين، عن الرباب، عن عمها سلمان بن عامر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا كان أحدكم صائمًا، فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور\" وكذلك رواه هشام وابن عون عن حفصة، ورواه هشام الدستوائي عنها موقوفًا.\nقلت: والحديث صححه (ت).\n٧٠٧١ - الطيالسي، نا شعبة، عن عاصم، سمعت حفصة تحدث عن الرباب، عن سلمان أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا صام أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإنه طهور\" هكذا هو في المسند للطيالسي (١) ورواه محمود بن غيلان عنه فأسقط منه الرباب وروي عن روح بن عبادة عنه موصولا ورواه سعيد بن عامر الضبعي عنه فغلط.\n٧٠٧٢ - قال الصغاني: نا سعيد، نا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء، فإنه طهور\" (٢) قال البخاري: وَهِمَ سعيد، الصحيح حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين.\nعبد الرزاق (د ت) (٣)، نا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء\".\nقلت: حسنه (ت).\nمحمد بن عبد العزيز الرملي، نا شعيب بن إسحاق، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - لم يكن يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء\" تابعه القاسم بن غصن عن ابن أبي عروبة.\nما يقول إذا أفطر\n٧٠٧٣ - الحسين بن واقد المروزي (د س) (٤)، ثنا مروان بن سالم المقفع قال: \"رأيت ابن\n_________\n(١) الطيالسي (١٦٣ رقم ١١٨١).\n(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٧٧ رقم ٦٩٤) والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٣ رقم ٣٣١٧) من طريق شعبة به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٣٠٦ رقم ٢٣٥٦)، والترمذي (٣/ ٧٩ رقم ٦٩٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٤) أبو داود (٢/ ٣٠٦ رقم ٢٣٥٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٥ رقم ٣٣٢٩).","vol":"4","page":1615},{"text":"عمر. . .\" فذكر الحديث وقال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله\".\n٧٠٧٤ - هشيم (د) (١)، عن حصين، عن معاذ بن زهرة (٢) أنه بلغه \"أن النبي - ﷺ - كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت\".\nقلت: هو مرسل في السنن.\nما يدعو به الصائم لمن فطره\n٧٠٧٥ - هشام الدستوائي، نا يحيى بن أبي كثير، عن أنس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أفطر عند قومٍ قال لهم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة\" (٣) لم يسمعه يحيى من أنس إنما سمعه عن رجل بصري يقال له عمرو بن زنيب عن أنس.\nمعمر، عن ثابت، عن أنس أو غيره \"أن رسول الله - ﷺ - استأذن على سعد بن عبادة. . .\" فذكر الحديث قال: \"ثم دخلوا البيت فقرب لهم زبيبًا، فأكل نبي الله، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون\".\nثواب من فطر صائمًا\n٧٠٧٦ - زائدة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من فطر صائمًا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر الصائم شيئًا، ومن جهز غازيًا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيئًا\". معقل بن عبيد الله، عن عطاء، عن زيد بهذا دون قوله أو خلفه (٤).\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٠٦ رقم ٢٣٥٨).\n(٢) كتب فوقها: صح.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ٤٣١ رقم ١٦٧٠) من طريق الدستوائي به.\n(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ١٧١ رقم ٨٠٧) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٣/ ٢٣٩ رقم ٣٧٦٠) وابن ماجه (١/ ٥٥٥ رقم ١٧٤٦) كلهم من طريق عبد الملك به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1616},{"text":"محمد بن كثير (ت) (١) ثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى (ق) (٢)، عن عطاء، عن زيد مرفوعًا: \"من جهز غازيًا أو خلفه في أهله أو فطر صائمًا فله مثل أجره. . .\". الحديث.\nقلت: صححه (ت).\nقال المؤلف: رواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان فقال: عن ابن جريج بدل: ابن أبي ليلى، فخالف الجماعة.\nجواز الفطر في السفر القاصد دون القصير\nقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣).\nقلت: الآية عامة في مسمى السفر.\n٧٠٧٧ - مالك (خ) (٤) عن ابن شهاب (م) (٥)، عن عبيد الله، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - ﷺ -\" ورواه (خ م) (٦) من حديث سفيان عن الزهري.\nمعمر (خ م) (٧)، سمعت الزهري يقول: أخبرني عبيد الله، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو بين عسفان وقديد فأفطر وأفطر المسلمون معه فلم يصوموا بقية رمضان شيئًا. قال [الزهري:] (٨) كان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - ﷺ - الآخر فالآخر فصبح مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان\".\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ١٤٥ رقم ١٦٢٩). وقال: هذا حديث حسن.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ٩٢٢ رقم ٢٧٥٩).\n(٣) البقرة: ١٨٥.\n(٤) البخاري (٤/ ٢١٣ رقم ٩١٤٤).\n(٥) مسلم (٢/ ٧٨٤ رقم ١١١٣) [٨٨].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٨٩ رقم ٢٣١٣) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به.\n(٦) البخاري (٦/ ١٣٤ رقم ٢٩٥٣) ومسلم (٢/ ٧٨٤ رقم ١١١٣) [٨٨].\n(٧) البخاري (٧/ ٥٩٥ رقم ٤٢٧٦)، ومسلم (٢/ ٧٨٥ رقم ١١١٣) [٨٨].\n(٨) في \"الأصل، م\": الفطر. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":1617},{"text":"٧٠٧٨ - نا النفيلي (د) (١)، نا محمد بن عبد الحميد المدني، سمعت حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده \"قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينًا أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة\".\n٧٠٧٩ - الليث (د) (٢)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن منصور الكلبي \"أن دحية بن خليفة خرج من قريته بدمشق إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس وكره ذلك آخرون، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت أمرًا ما كنت أظن أني أراه إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله - ﷺ - وأصحابه. يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال: اللهم اقبضني إليك\" قال الليث: الأمر الذي اجتمع الناس عليه ألا يقصروا الصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة أربعة برد في كل بريد اثنا عشر ميلا. وروينا في الصلاة ما دل على هذا عن ابن عباس وابن عمر وما روينا عن دحية إن صح، فكأنه ذهب فيه إلى ظاهر الآية في الرخصة في السفر وأراد بقوله \"رغبوا عن هدي رسول الله - ﷺ - وأصحابه\" أي في قبول الرخصة لا في تقدير السفر.\nقلت: بل رغبوا عن هذا مع هذا.\n٧٠٨٠ - عبيد الله (د) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر\".\nتأكيد الفطر في السفر للقتال أو إذا أجهد الصوم\n٧٠٨١ - الدراوردي (م) (٤)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر \"أن النبي - ﷺ -\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٢٧ رقم ٢٤٠٣).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٧٩٠ رقم ١١٢١) [١٠٧]، والنسائي (٤/ ١٨٥ - ١٨٦ رقم ٢٢٩٤ - ٢٣٠٢) من طريق حمزة به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣١٩ رقم ٢٤١٣).\n(٣) أبو داود (٢/ ٣١٩ رقم ٢٤١٤).\n(٤) مسلم (٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٤) [٩١].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٨٩ رقم ٧١٠) من طريق الدراوردي به. وأخرجه النسائي (٤/ ١٧٧ رقم ٢٢٦٣) من طريق يزيد بن الهاد، عن جعفر بن محمد به، وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1618},{"text":"خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض القوم وصام بعض فبلغه أن أناسًا صاموا فقال: أولئك العصاة\" رواه (م) وزاد فيه \"وإنما ينظرون فيما فعلت\".\n٧٠٨٢ - سعيد بن عبد العزيز (ت) (١)، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من شهر رمضان فخرجنا صوامًا حتى بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله - ﷺ - بالفطر، فأفطرنا أجمعين\" وفي رواية ابن يوسف التنيسي عن سعيد: \"حتى إذا بلغ الظهران آذننا بلقاء العدو وأمرنا بالفطر، فأصبح الناس شرْجَين منهم الصائم والمفطر، حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين\".\nقلت: أخرجه (ت) من طريق ابن المبارك عن سعيد وصححه.\nمعاوية بن صالح (م) (٢)، عن ربيعة بن يزيد، حدثني قزعة قال: \"أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء أسألك عن الصوم في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله - ﷺ - إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله - ﷺ -: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله - ﷺ - بعد ذلك في السفر\".\n٧٠٨٣ - مالك، عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله - ﷺ - \"أن النبي - ﷺ - أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام النبي - ﷺ -. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت النبي بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو من الحر فقيل: يا رسول الله، إن طائفة من الناس صاموا حين صمت فلما كان بالكديد دعا بقدح، فشرب، فأفطر الناس\".\n٧٠٨٤ - معمر، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أم الدرداء، عن كعب بن\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ١٧١ رقم ١٦٨٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٨٩ رقم ١١٢٠).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٦ - ٣١٧ رقم ٢٤٠٦) من طريق معاوية به.","vol":"4","page":1619},{"text":"عاصم سمعت النبي - ﷺ - يقول: ليس من البِرّ صيام في السفر\" وقال معمر مرة \"ليس من البر\".\nسفيان (س ق) (١)، عن الزهري، عن صفوان، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم الأشعري أن النبي - ﷺ - قال: \"ليس من البر الصيام في السفر\".\n٧٠٨٥ - شعبة (خ م) (٢)، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن الحسن، عن جابر \"أن النبي - ﷺ - كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه وعليه زحام فسأل فقالوا: صائم فقال: ليس من البر الصوم في السفر\".\n٧٠٨٦ - أبو معاوية (م) (٣) وغيره (خ) (٤)، عن عاصم، عن مورق العجلي، عن أنس: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - في سفر، أكثرنا ظلا يومئد الذي يستظل بكساء، فأما الذين أفطروا فسقوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، وأما الذين صاموا فلم يعالجوا شيئًا فقال رسول الله - ﷺ -: ذهب المفطرون بالأجر\" وفي (م) لفظ \"أكثرنا ظلًا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر\".\nالرخصة في الصوم في السفر\n٧٠٨٧ - هشام (خ م) (٥)، عن أبيه، عن عائشة أن حمزة الأسلمي قال: \"يا رسول الله، أصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر\".\nحماد بن زيد (م) (٦)، عن هشام بهذا وفيه \"يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت\".\n_________\n(١) النسائي (٤/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٢٢٥٥)، وابن ماجه (١/ ٥٣٢ رقم ١٦٦٤).\n(٢) البخاري (٤/ ٢١٦ رقم ١٩٤٦)، ومسلم (٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٥) [٩٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٨ رقم ٢٤٠٧)، والنسائي (٤/ ١٧٧ رقم ٢٢٦٢) كلاهما من طريق شعبة به.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٨٨ رقم ١١٩) [١٠٠].\n(٤) البخاري (٦/ ٩٨ رقم ٢٨٩٠).\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٨٢ رقم ٢٢٨٤) من طريق أبي معاوية به.\n(٥) تقدم.\n(٦) مسلم (٢/ ٧٨٩ رقم ١١٢١) [١٠٤].","vol":"4","page":1620},{"text":"قلت: فيه أنه أذن له في سرد الصوم.\nعمرو بن الحارث (م) (١)، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو \"أنه قال لرسول الله: إني أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله - ﷺ -: هي رخصة من الله - تعالى - فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح\".\n٧٠٨٨ - جرير (خ م) (٢)، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"سافر رسول الله - ﷺ - في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارًا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، فكان ابن عباس يقول: صام رسول الله - ﷺ - في السفر وأفطر؛ فمن شاء صام ومن شاء أفطر\".\n٧٠٨٩ - مالك (خ) (٣)، عن حميد، عن أنس قال: \"سافرنا مع رسول الله - ﷺ - في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم\".\nزهير بن معاوية (م) (٤)، عن حميد قال: \"سئل أنس عن صوم رمضان في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله - ﷺ - في رمضان فلم يعب صائم على مفطر ولا مفطر على صائم\".\nأبو خالد الأحمر (م) (٥)، عن حميد قال: \"خرجت فصمت فقالوا لي: أعد. قلت: إن أنسًا أخبرني أن أصحاب رسول الله - ﷺ - كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٩٠ رقم ١١٢١) [١٠٧].\n(٢) البخاري (٧/ ٥٩٥ رقم ٤٢٧٩)، ومسلم (٢/ ٧٨٥ رقم ١١١٣).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٤/ ١٨٤ رقم ٢٢٩١) من طريق جرير به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٦ رقم ٢٤٠٤) من طريق أبي عوانة عن منصور به.\n(٣) البخاري (٤/ ٢١٩ رقم ١٩٤٧).\n(٤) مسلم (٢/ ٧٨٧ رقم ١١١٨) [٩٨].\n(٥) مسلم (٢/ ٧٨٨ رقم ١١١٨) [٩٩].","vol":"4","page":1621},{"text":"٧٠٩٠ - عاصم الأحول (م) (١)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وجابر عن النبي - ﷺ - \"أنهم كانوا معه في سفر يصوم الصائم ويفطر المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم\".\n٧٠٩١ - الأوزاعي، حدثني زياد النميري، حدثني أنس قال: \"وافق رسول الله - ﷺ - رمضان في سفر فصامه، ووافقه رمضان في سفر فأفطره\" سمعه الوليد بن مزيد منه.\nقلت: زياد مشاه ابن حبان وضعفه أبو داود.\n٧٠٩٢ - شعبة، عن أبي الفيض قال: \"كنت في غزوة بالشام فخطب مسلمة فقال: من صام رمضان في السفر فليقضه فسألت أبا قرصافة رجل له صحبة فقال: ولو صمت ثم صمت حتى عد عشرًا لم أقضه\". وروي عن عبد الرحمن بن عوف قال: \"الصائم في السفر كالمفطر في الحضر\" في سنده انقطاع وروي مرفوعًا بإسناد ضعيف.\nمن اختار الصوم في السفر لمن قوي\n٧٠٩٣ - هشام بن سعد (م) (٢)، عن عثمان بن حيان، عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء: \"لقد رأيتنا مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله - ﷺ - وابن رواحة\" وأخرجه (خ) (٣) من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء.\n٧٠٩٤ - الجريري (م) (٤)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"كنا نغزو مع رسول الله - ﷺ - في رمضان فمنا الصائم ومنا الفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٨٧ رقم ١١١٧) [٩٧].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٨٩ رقم ٢٣١٢) من طريق عاصم به.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٩٠ رقم ١١٢٢) [١٠٩].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٣١ رقم ١٦٦٣) من طريق هشام به.\n(٣) البخاري (٤/ ٢١٥ رقم ١٩٤٥).\nوأخرجه أيضًا مسلم (٢/ ٧٩٠ رقم ١١٢٢) [١٨] وأبو داود (٢/ ٣١٧ - ٣١٨ رقم ٢٤٠٩) من طريق إسماعيل بن عبيد الله به.\n(٤) مسلم (٢/ ٧٨٧ رقم ١١١٦) [٩٦].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٩٢ رقم ٧١٣) والنسائي (٤/ ١٨٨ رقم ٢٣٠٩)، من طريق الجريري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1622},{"text":"٧٠٩٥ - عبد الصمد بن حبيب (د) (١)، عن أبيه، عن سنان بن سلمة بن المحبق، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من كان في سفر على حموله يأوي إلى شبع فليصم حيث أدركه رمضان\" قال البخاري: عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب. ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا.\n٧٠٩٦ - الحسن بن صالح عن عاصم عن أنس قال: \"إن أفطرت فرخصة الله وإن صمت فهو أفضل\". يروى مرفوعًا وليس بشيء، وعن عثمان بن أبي العاص قال: \"الصوم في السفر أحب إلي\". وروي عن ابن مسعود معناه، وكان ابن عمر يرى الفطر أحب إليه. رواه عبيد الله عن نافع عنه.\nالمسافر يصوم بعض الشهر ويفطر في أثناء يومه\n٧٠٩٧ - سفيان (خ) (٢)، ثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: \"خرج رسول الله - ﷺ - في رمضان فصام حتى إذا بلغ الكديد أفطر. وإنما يؤخذ بالآخر من فعله\".\nرواه يونس (م) (٢)، عن ابن شهاب بنحوه ثم قال ابن شهاب: وكانوا يتبعون الأحداث، فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم.\n٧٠٩٨ - وقال جعفر بن محمد (م) (٢)، عن أبيه، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - صام في رمضان حتى بلغ كراع الغميم وصمنا معه فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون ما تفعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون فأفطر الناس وصام بعض فبلغه أن ناسًا صاموا فقال: أولئك العصاة مرتين\" رواه جماعة عنه.\n٧٠٩٩ - أبو داود الحفري - وتفرد به - نا سفيان، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن النبي - ﷺ - أتي بطعام وهو بمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر: كُلا. فقالا: إنا صائمان. فقال: ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا\" (٣).\n٧١٠٠ - شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: قال أبو عبيدة: \"إذا سافر الرجل وقد صام (٤)\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣١٨ رقم ٢٤١٠).\n(٢) تقدم.\n(٣) أخرجه النسائي (٤/ ١٧٧ رقم ٢٢٦٤) من طريق سفيان به.\n(٤) كتب فوقها: كذا.","vol":"4","page":1623},{"text":"رمضان شيئًا، فليصم ما بقي. وتلا هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١).\n٧١٠١ - قال: وقال البختري: قال ابن عباس - وكان أفقه منا -: من شاء صام ومن شاء أفطر\".\nمن قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر\n٧١٠٢ - سعيد بن أبي أيوب (د) (٢) وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد بن جبر قال: \"كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله - ﷺ - في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: أليس ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - ﷺ -\" زاد فيه (د) عبد الله بن يحيى البرلسي، عن سعيد بن أبي أيوب \"فأكل عثمان بن عمر\".\n٧١٠٣ - نا شعبة، عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبأ - أو ألم أخبر - أنك تخرج صائمًا وتدخل صائمًا؟ ! قلت: بلى. قال: فإذا خرجت فاخرج مفطرًا وإذا دخلت فادخل مفطرًا\".\n٧١٠٤ - زيد بن أسلم، أخبرني محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب قال: \"أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام، فأكل منه ثم ركب فقلت له: سنة؟ قال: نعم\".\nأخبرنا يحيى المزكي، أنا ابن عبدوس، نا عثمان الدارمي، نا ابن أبي مريم، نا محمد بن جعفر، حدثني زيد. . . فذكره.\n٧١٠٥ - يعلى، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل \"أنه كان يسافر وهو صائم، فيفطر من يومه\".\nمن رأى الهلال وحده عمل على رؤيته\n٧١٠٦ - عبيد الله بن عمر (م) (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: \"ذكر رسول الله - ﷺ - الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين\".\n_________\n(١) البقرة: ١٨٥.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣١٨ رقم ٢٤١٢).\n(٣) تقدم.","vol":"4","page":1624},{"text":"ولمحمد بن زياد (خ م) (١)، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله.\nيونس المؤدب، نا إبراهيم بن سعيد، عن أبيه (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين\".\nقلت: فيه انقطاع.\n٧١٠٧ - محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب سمع ابن عباس يقول: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته، فإن غم علينا أن نكمل ثلاثين\".\nقلت: إِسناده قوي وكأنه في مسلم (٣).\nمن لم يقبل في هلال رمضان إلا عدلين\n٧١٠٨ - عباد بن العوام (د) (٤)، عن أبي مالك الأشجعي، ثنا حسين بن الحارث الجدلي \"أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله - ﷺ - أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت حسينًا: من أمير مكة؟ قال: لا أدري: ثم لقيني فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله - ﷺ - وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال: بذلك أمرنا رسول الله - ﷺ -\" قال الدارقطني: إسناده صحيح متصل.\n٧١٠٩ - منصور (د) (٥)، عن ربعي، عن بعض الصحابة قال: \"أصبح الناس صيامًا لتمام ثلاثين فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلا بالأمس عشية فأمر رسول الله - ﷺ - الناس أن يفطروا\" رواه عنه الثوري وأبو عوانة (د) (٦) ولفظه \"اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - ﷺ - بالله لأهل الهلال بالأمس. . .\" الحديث.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) نعم هو في مسلم (٢/ ٧٦٥ رقم ١٠٨٧) وتقدم.\n(٤) أبو داود (٢/ ٣٠١ رقم ٢٣٣٨).\n(٥) أبو داود (٢/ ٣٠١ رقم ٢٣٣٩)\n(٦) تقدم.","vol":"4","page":1625},{"text":"٧١١٠ - إسحاق الطالقاني وإبراهيم بن بشار، عن ابن عيينة، عن منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود قال: \"أصبح الناس صيامًا لتمام ثلاثين فجاء رجلان. . .\" الحديث.\nقلت: غريب.\n٧١١١ - الأعمش، عن أبي وائل قال: \"أهللنا هلال رمضان ونحن بخانقين فمنا من صام ومنا من أفطر، فجاءنا كتاب عمر: إذا رأيتم الهلال نهارًا، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان مسلمان أنهما رأياه بالأمس\" قال المؤلف: يعني هلال آخر رمضان. ولفظ شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل: \"كتب إلينا عمر أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال أول النهار، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس\".\n٧١١٢ - ورقاء، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن ابن أبي ليلى قال: \"كنت مع البراء وعمر بالبقيع فنظر إلى الهلال فأقبل راكب فتلقاه عمر فقال: من أين؟ قال: من المغرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل. ثم قام فتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى المغرب ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - صنع\". وإسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى قال: \"كنت مع عمر فأتاه رجل فقال: رأيت هلال شوال. فقال عمر: أفطروا\". والثوري، عن عبد الأعلى، عن أبن أبي ليلى \"أن عمر أجاز شهادة رجل في رؤية الهلال في فطر أضحى\" لم يثبت ابن معين سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر قال الدارقطني: وعبد الأعلى بن عامر غيره أثبت منه وحديث أبي وائل عن عمر أصح.\nالشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال\n٧١١٣ - أبو عوانة وغيره عن أبي بشر (د س) (١)، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي - ﷺ - قال: \"أصبح أهل المدينة صيامًا في آخر يوم من رمضان على عهد رسول الله - ﷺ - فقدم ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله - ﷺ - أنهم رأوا الهلال\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٣٠٠ رقم ١١٥٧)، والنسائي (٣/ ١٨٠ رقم ١٥٥٧).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٢٩ رقم ١٦٥٣) من طريق هشيم عن أبي بشر به.","vol":"4","page":1626},{"text":"بالأمس فأمر الناس أن يفطروا ويغدوا إلى مصلاهم\" إسناده حسن والصحابة ثقات.\n٧١١٤ - سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس \"أن عمومة شهدوا عند رسول الله - ﷺ - على رؤية الهلال فأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد\" غلط سعيد وإنما يرويه شعبة عن أبي بشر. قال روح بن عبادة: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير عن عمومته. . . فذكره. قال شعبة: جاءوا أظن من آخر النهار.\n٧١١٥ - أبو عوانة (د) (١)، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -: \"اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - ﷺ - بالله لأهل الهلال أمس عشيةً فأمر رسول الله الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم\".\nالشهر يخرج تسعًا وعشرين فيكمل صومهم\n٧١١٦ - شعبة (خ م) (٢)، نا الأسود بن قيس، سمعت سعيد بن عمرو يقول قال رسول الله - ﷺ -: \"إنا أمّة أمّيّة لا نكتب ولا نحسب، هكذا وهكذا وهكذا - يعني ثلاثين - ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا وصم إبهامه يعني تسعًا وعشرين\".\n٧١١٧ - إسحاق بن سعيد، ثنا سعيد، عن عائشة وقيل لها: \"يا أم المؤمنين، أيكون رمضان تسعًا وعشرين؟ فقالت: ما صمت مع رسول الله - ﷺ - تسعًا وعشرين أكثر مما صمت ثلاثين\". سمعه أبو غسان النهدي منه.\n٧١١٨ - محمد بن سابق نا عيسى بن دينار (د ت) (٣) حدثني أبي أنه سمع عمرو بن الحارث يقول: سمعت ابن مسعود يقول: \"ما صمت مع رسول الله تسعًا وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين\".\nقلت: دينار لا يعرف وعيسى كوفي.\n٧١١٩ - معتمر بن سليمان (خ م) (٤)، سمعت إسحاق بن سويد وخالد الحذاء، عن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٤/ ١٥١ رقم ١٩١٣)، ومسلم (٢/ ٧٦١ رقم ١٠٨٠) [١٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٦ رقم ٢٣١٩)، والنسائي (٤/ ١٤٠ رقم ٢١٤١) كلاهما من طريق شعبة به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٣٢٢)، والترمذي (٣/ ٧٣ رقم ٦٨٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٤/ ١٤٨ رقم ١٩١٢)، ومسلم (٢/ ٧٦٦ رقم ١٠٨٩) [٣٢].\nوأخرجه مسلم (٢/ ٧٦٦ رقم ١٠٨٩) [٣١]، وأبو داود (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٣٢٣)، والترمذي (٣/ ٧٥ رقم ٦٩٢)، وابن ماجه (١/ ٥٣١ رقم ١٦٥٩) كلهم من طريق خالد به.","vol":"4","page":1627},{"text":"عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة\" المراد أنهما وإن خرجا تسعًا وعشرين فهما كاملان مما يتعلق بهما من الأحكام.\nقلت: فالأشهر كاملة بهذا الاعتبار فما وجه تخصيص الشهرين بالذكر؟ وقد قال أحمد بن حنبل: لا ينقصان في عام واحد، إِن نقص هذا تم هذا. وقال إِسحاق: أي لا ينقصان في الثواب يعني ولو نقص عددهما. وقيل لا ينقصان في غالب الأعوام.\nالشهر يخرج للصائمين ثمانيًا وعشرين فيقضون يومًا\nاستدلالا بحديث ابن عمر الماضي (خ م) (١).\n٧١٢٠ - أبو نعيم، نا حميد بن عبد الله الأصم كوفي سمع الوليد قال: \"صمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يومًا فأمرنا بقضاء يوم\".\nقلت: الوليد مجهول.\nالهلال يرى في بلد ولا يرى في بلد آخر\n٧١٢١ - إسماعيل بن جعفر (م) (٢)، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب \"أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس. قلت: رأينا الهلال ليلة الجمعة قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: ولكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله - ﷺ -\" يحتمل أن يكون ابن عباس أراد ما روي عنه أن النبي - ﷺ - قال: \"أمده لرؤيته أو تكمل العدة\". ولم يثبت عنده رؤيته ببلد آخر بشهادة رجلين حتى تكمل العدة لانفراد كريب.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٦٥ رقم ١٠٨٧) [٢٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٩ رقم ٢٣٣٢)، والترمذي (٣/ ٧٦ رقم ٦٩٣)، والنسائي (٤/ ١٣١ رقم ٢١١١)، من طرق عن إسماعيل بن جعفر به، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب.","vol":"4","page":1628},{"text":"القوم يخطئون في رؤية الهلال\n٧١٢٢ - ابن علية وعبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر (١)، عن أبي هريرة قال: \"إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم [فأتموا] (٢) العدة ثلاثين، فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر\".\nحماد بن زيد (د) (٣)، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"صوموا لرؤيته. . .\" الحديث دون قوله \"الشهر تسع وعشرون\" تابعه روح بن القاسم وعبد الوارث عن أيوب.\nقلت: وجاء عن أيوب عن محمد بن سيرين وهو أشبه.\nأبو سعيد مولى بني هاشم نا عبد الله بن جعفر المخرمي (ت) (٤)، عن عثمان الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون\".\nقلت: صححه (ت) من حديث إِسحاق بن جعفر عن المخرمي.\n٧١٢٣ - عارم، نا حماد قال: سمعت أبا حنيفة يحدث عن عمرو بن دينار قال: حدثني علي بن الأقمر، عن مسروق قال: \"دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقًا سويقًا وأكثروا حلواءه. قلت: إنه لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر. فقالت: النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس\".\n_________\n(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل، م\": فإنما. وفي \"هـ\" فأكملوا والمثبت من إحدى نسخ \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٣٢٤).\n(٤) الترمذي (٣/ ٨٠ رقم ٦٩٧). وقال: هذا حديث حسن غريب.","vol":"4","page":1629},{"text":"تأخير قضاء رمضان إلى قرب رمضان\n٧١٢٤ - زهير بن معاوية (خ م) (١)، نا يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: \"كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان\" قال يحيى: الشغل من رسول الله - ﷺ -.\nمن فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر\n٧١٢٥ - شعبة (خ م) (١)، عن الحكم، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس \"في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا ويقضيه\".\n٧١٢٦ - قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه قال: \"يصوم الذي حضر ويقضي الآخر ويطعم لكل يوم مسكينًا\" وقيس بن سعيد، عن عطاء، عن أبي هريرة بمثله وقال: \"لكل مسكين مد من حنطة\". أبو عوانة عن رقية قال: زعم عطاء \"أنه سمع أبا هريرة قال في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي حضر ويصوم الآخر ويطعم كل ليلة مسكينًا\" وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد فيه متروكان، وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي لم يصح حتى أدركه رمضان آخر يطعم ولا قضاء عليه. وعن الحسن وطاوس والنخعي يقضي ولا كفارة عليه وبه نقول لقول الله - تعالى -: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢).\nالمريض لم يصح حتى مات فلا شيء عليه\nروي ذلك عن ابن عباس وقال النبي - ﷺ -: \"إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٢٢ رقم ١٩٥٠)، ومسلم (٢/ ٨٠٢ رقم ١١٤٦) [١٥١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٣٩٩). من طريق مالك، والنسائي (٤/ ١٩١ رقم ٢٣١٩) من طريق القطان كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.\n(٢) البقرة: ١٨٤.","vol":"4","page":1630},{"text":"٧١٢٦ م - معمر (م) (١)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم\".\nمن قال إذا فرط بعد الإمكان أطعم عنه\n٧١٢٧ - جعفر بن عون، نا يحيى بن سعيد، عن القاسم ونافع \"أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينًا\".\nجويرية بن أسماء، عن نافع أن عبد الله كان يقول \"من أفطر في رمضان أيامًا وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي، فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره مسكينًا مدًا من حنطة وليصم الذي استقبل\" هذا الصحيح ورفعه خطأ.\n٧١٢٨ - يزيد بن هارون، أنا شريك، عن محمد بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر \"عن النبي - ﷺ - في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه قال: يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر\" وهذا خطأ آخر إنما قال ابن عمر: مدًا.\nعبثر بن القاسم (ت ق) (٢)، عن أشعث بن سوار، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر \"سئل النبي - ﷺ - عن رجل مات وعليه صوم شهر قال: يطعم عنه كل يوم مسكين\".\nقلت: قال (ت): الصحيح موقوف.\n٧١٢٩ - معمر، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: \"سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه رمضان وعليه قدر صيام شهر آخر قال: يطعم ستين مسكينًا\". كذا هذه الرواية.\nابن أبي عروبة، عن روح بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس \"في امرأة توفيت [أو رجل وعليه] (٣) رمضان ونذر شهر فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا أو يصوم عنه وليه لنذره\" تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٨٣١ رقم ١٣٣٧) [١٣١].\n(٢) الترمذي (٣/ ٩٦ رقم ٧١٨)، وابن ماجه (٦/ ٥٥٨ رقم ١٧٥٧).\n(٣) في \"الأصل\": وعليها، والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":1631},{"text":"من قال يصوم عنه وليه\n٧١٣٠ - عمرو بن الحارث (خ م) (١)، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من مات وعليه صيام صام عنه وليه\". يحيى بن أيوب عن عبيد الله بهذا.\n٧١٣١ - عيسى بن يونس (م) (٢) وجماعة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد، عن ابن عباس \"أن امرأة أتت النبي - ﷺ - فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ فقالت: نعم. فقال: دين الله أحق بالقضاء\".\nزائدة (خ م) (٣)، عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس قال: \"جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت. . .\" الحديث قال الأعمش: قال الحكم وسلمة ونحن جلوس حين كان مسلم يحدث بهذا فقالا: سمعنا مجاهدًا يذكر عن ابن عباس هذا وقال الأشج (م) (٤): نا أبو خالد، عن الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة، عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس قال: \"جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق\" قال البخاري: ويذكر عن أبي خالد الأحمر، فذكره.\nشعبة، عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس \"أن امرأة أتت النبي - ﷺ -\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٢٦ رقم ١٩٥٢)، ومسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧) [١٥٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٤٠٠) من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨) [١٥٤].\nوأخرجه البخاري (٤/ ٢٢٧ رقم ١٩٥٣)، وأبو داود (٣/ ٢٣٧ رقم ٣٣١٠)، والترمذي (٣/ ٩٦ رقم ٧١٧) والنسائي (٧/ ٢٠ رقم ٣٨١٦) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٤/ ٢٢٧ رقم ١٩٥٣)، ومسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨) [١٥٥]. وتقدم تخريجه.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨) [١٥٥].","vol":"4","page":1632},{"text":"فذكرت له أختها نذرت أن تصوم شهرًا وأنها ركبت البحر، فماتت ولم تصم فقال لها: صومي عن أختك\" رواه الطيالسي عنه وفيه تصريح بالصوم عنها.\nعبيد الله بن عمرو (م) (١)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال: أكنت قاضية عنها دينًا لو كان على أمك؟ قالت: نعم. قال: فصومي عنها\". ولفظ (م) \"أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك\" وأخرجه (خ) (٢) حكاية عن زيد.\nحماد بن سلمة، عن أبي بشير، عن سعيد، عن ابن عباس \"أن امرأة نذرت وهي في البحر إن نجاها الله أن تصوم شهرًا فأنجاها الله فماتت قبل أن تصوم، فجاءت ذات قرابة لها إلى النبي - ﷺ - فقال: صومي عنها\" تابعه هشيم في الصوم، ورواه شعبة وأبو عوانة عن أبي بشر في الحج دون الصوم، فيحتمل أن يكون السؤال عنهما فنقلا أحدهما ونقل حماد وهشيم الآخر فقد رواه عكرمة في الصوم.\nمعتمر قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز في امرأة ماتت وعليها صوم قال: حدثني عكرمة، عن ابن عباس قال: \"أتت امرأة النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يومًا قال: أرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: اقضي دين أمك - وهي امرأة من خثعم\" علقه (خ) (٣) فقال: وقال أبو حريز حدثني عكرمة.\n٧١٣٢ - علي بن مسهر (م) (٤)، لها عبد الله بن عطاء المديني، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: \"كنت جالسًا عند النبي - ﷺ - إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: إنه كان عليها صوم شهر\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨) [١٥٦].\n(٢) البخاري (٤/ ٢٢٧ رقم ١٩٥٣).\n(٣) البخاري (٤/ ٢٢٧ رقم ١٩٥٣).\n(٤) مسلم (٢/ ٨٠٥ رقم ١١٤٩) [١٥٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٤ رقم ١٦٥٦)، والترمذي (٣/ ٥٤ رقم ٦٦٧) والنسائي في الكبرى (٤/ ٦٧ رقم ٦٣١٧) كلهم من طريق زهير، عن. عبد الله بن عطاء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة إلا من هذا الوجه.","vol":"4","page":1633},{"text":"أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها\" رواه الثوري وزهير وابن نمير ومروان وأبو معاوية عن ابن عطاء وبعضهم قال \"صوم شهرين\" ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن عطاء فقال: عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. فثبت جواز الصوم عن الميت وكان الشافعي قال في القديم: قد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن ثبت صيم عنه كما يحج عنه وأما في الجديد، فقال: فإن قيل: فروي أن رسول الله - ﷺ - أمر أحدًا أن يصوم عن أحد قيل: نعم رواه ابن عباس، فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: حدث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - نذرًا ولم يسمه الزهري مع حفظه وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس أشبه أن لا يكون محفوظًا.\n٧١٣٣ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس \"أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - ﷺ - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، قال: اقضه عنها\" فذكر المؤلف أن هذه قضية أخرى، وصح صوم الولي عن الميت في حديث عائشة، ورأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روي عن يزيد بن زريع، عن حجاج الأحول، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه\" وبما روينا عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن عباس \"في الإطعام عمن مات وعليه رمضان وصيام قدر شهر \" وفي رواية ميمون بن مهران عنه ورواية ابن حصين عن سعيد بن جبير عنه \"أنه قال في صيام رمضان: أطعم عنه، وفي النذر: قضى عنه وليه\" ورواية ميمون وسعيد توافق الرواية عنه عن النبي - ﷺ - في النذر إلا أن الروايتين الأوليين تخالفانها، ورأيت بعضهم ضعف خبر عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة \"في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت: يطعم عنها\" وروي عن عائشة: \"لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم\" وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعفًا فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، وفيما روي عنها في النهي نظر والمرفوعات أصح وأشهر وهي في الصحيحين، ولو وقف الشافعي على طرقها لم يخالف،\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٤٥٧ رقم ٢٧٦١)، ومسلم (٣/ ١٢٦٠ رقم ١٦٣٨) [١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٦ رقم ٣٣٠٧) من طريق مالك به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٩٩ رقم ١٥٤٦)، والنسائي (٧/ ٢١ رقم ٣٨١٨)، وابن ماجه (١/ ٦٨٩ رقم ٢١٣٢) كلهم من طريق الليث عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1634},{"text":"وممن رأى جواز الصيام عن الميت طاوس والحسن والزهري وقتادة.\nمن مات وعليه صوم رمضانين\n٧١٣٤ - قال عبد الوهاب بن عطاء: \"سئل ابن أبي عروبة عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما، فأخبرنا عن أبي يزيد المدني أن رجلًا مات وعليه رمضانان فأوصى أن يسألوا الفقهاء ما يكفرهما وأقضوا عني ديني وابدءوا بدين الله إلى أن قال: فائتوا ابن عباس، فقال: عليه إطعام ستين مسكينًا. فرجعوا إلى ابن عمر، فأخبروه فقال: صدق كذلك فاصنعوا\".\nقضاء شهر رمضان مفرقًا إن شاء\n٧١٣٥ - الذهلي قال: ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات\" فسقطت \"متتابعات\" تريد بسقطت نسخت لا يصح له تأويل غير ذلك.\n٧١٣٦ - معاوية بن صالح، عن أزهر بن سعيد أنه سمع أبا عامر الهوزني يقول: \"سمعت أِبا عبيدة بن الجراح سئل عن قضاء رمضان فقال: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فأحص العدة واصنع ما شئت\".\n٧١٣٧ - ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث \"أن أبا هريرة كان لا يرى بقضائه بأسًا أن يقضيه متفرقًا - يعني رمضان\".\n٧١٣٨ - معاوية بن صالح، عن موسى بن يزيد بن موهب، عن أبيه، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل \"أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: أحص العدة وصم كيف شئت\".\n٧١٣٩ - يحيى بن أيوب، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس \"أنه كان يقول في قضاء رمضان: من كان عليه شيء منه فليفرق بينه\".\nنعيم بن حماد، نا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس \"فيمن عليه رمضان قال: يقضيه مفرقًا، فإن الله قال ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١).\n٧١٤٠ - سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن أنس \"أنه كان لا يرى به بأسًا ويقول: قال الله ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١) \". وعن رافع بن خديج قال: \"أحص العدة وصم كيف شئت\" وروي في ذلك مرسل.\n_________\n(١) البقرة: ١٨٤","vol":"4","page":1635},{"text":"٧١٤١ - ابن وهب، أنا أبو حسين - مكي - سمعت موسى بن عقبة، عن صالح بن كيسان (١) قال: \"قيل: يا رسول الله، رجل كان عليه قضاء من رمضان فقضى يومًا أو يومين منقطعين أيجزئ عنه؟ فقال رسول الله - ﷺ -: أرأيت لو كان عليه دين فقضى درهمًا ودرهمين حتى يقضي دينه أترون ذمته برئت؟ قال: نعم. قال: يقضي عنه\".\n٧١٤٢ - يحيى بن سليم الطائفي، عن موسى بن عقبة، عن ابن المنكدر بلغني \"أن رسول الله - ﷺ - سئل عن تقطيع قضاء رمضان قال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين. . .\" الحديث قال الدارقطني: مرسل حسن وقد وصله بعضهم عن يحيى بن سليم ولا يثبت. قال المؤلف ويروى عن ابن عمر مرفوعًا كما روي في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن التقطيع مرفوعًا، وكيف يكون ذلك صحيحًا وخلافه مذهب أبي هريرة ومذهب ابن عمر المتابعة، ويروى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا جواز التفريق ولا يصح شيء من ذلك.\n٧١٤٣ - حبان بن هلال، نا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من كان عليه صوم رمضان، فليسرده ولا يقطعه\" عبد الرحمن مدني ضعفوه\n٧١٤٤ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي \"في قضاء رمضان قال: تتابعًا\".\n٧١٤٥ - والثوري، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"تتابعًا\". وأما زهير بن معاوية فروى عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي \"أنه كان لا يرى به مفرقًا بأسًا\" فالحارث ضعيف. وقال ابن نمير عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان لا يفرق قضاء رمضان\".\nلا يصام يوما العيد ولا أيام منى فرضًا ولا غيره\n٧١٤٦ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: \"شهدت العيد مع عمر فجاء، فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله - ﷺ - عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم\".\nابن عيينة (د) (٢) عن الزهري بهذا.\n٧١٤٧ - فضيل بن سليمان (خ) (٣)، عن موسى بن عقبة، حدثني حكيم بن أبي حرة \"أنه\n_________\n(١) ضبب عليها المصف للانقطاع.\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (١١/ ٥٩٩ رقم ٦٧٠٥).","vol":"4","page":1636},{"text":"سمع رجلًا يسأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر فقال ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما\".\n٧١٤٨ - إبراهيم بن طهمان (م) (١)، عن أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه حدثه \"أن رسول الله - ﷺ - بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب\".\n٧١٤٩ - الليث عن ابن الهاد (د) (٢)، عن أبي مرة مولى عقيل \"أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص وذلك للغد أو بعد الغد من يوم الأضحى فقدم إليه عمرو طعامًا فقال عبد الله: إني صائم فقال: أفطر هذه الأيام التي كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها. فأفطر عبد الله وأكلنا معه\".\nويفطر بالطعام وبغيره إذا ازدرده عامدًا وبالسعوط والاحتقان مما يدخله جوفه\n٧١٥٠ - الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس \"أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام - قال الأعمش مرة والحجامة للصائم - فقال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج\" وفي حديث لقيط بن صبرة المرفوع (د س ت) (٣) \"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا\".\nالصائم يذوق\n٧١٥١ - شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء - يعني: المرقة ونحوها\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٤٢) [١٤٥].\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٢٠ رقم ٢٤١٨).\n(٣) تقدم.","vol":"4","page":1637},{"text":"الصائم يستنشق فيرفق فإن بالغ حتى وصل إلى رأسه أو جوفه أفطر\n٧١٥٢ - الليث (د س) (١)، عن بكير، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد الله، عن عمر قال: \"هششت فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي - ﷺ - فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبلت وأنا صائم. فقال: أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم. فقلت: لا بأس بذلك. قال: ففيم\".\nقلت: قال النسائي: هذا حديث منكر.\n٧١٥٣ - الثوري، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه \"قال لي رسول الله - ﷺ -: خلل أصابعك أو أسبغ الوضوء وإذا استنشقت بالغ إلا أن تكون صائمًا\" (٢).\nالصائم يكتحل\n٧١٥٤ - عباد بن منصور (ت ق) (٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن رسول الله - ﷺ - كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثًا في هذه وثلاثًا في هذه\" هذا أصح ما في الاكتحال.\nقلت: له علة قال أحمد بن داود الحداد: سمعت علي بن المديني سمعت يحيى يقول: قلت لعباد في حديث يكتحل ثلاثًا فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣١١ رقم ٢٣٨٥)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٩٩ رقم ٣٠٤٨).\n(٢) تقدم.\n(٣) الترمذي (٤/ ٢٠٦ رقم ١٧٥٧)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٧ رقم ٣٤٩٩). وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور.","vol":"4","page":1638},{"text":"٧١٥٥ - حبان بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده \"أن النبي - ﷺ - كان يكتحل بالإثمد وهو صائم\" محمد ليس بالقوي.\nقلت: وكذلك حبان.\nقال: ورواه معمر بن محمد عن أبيه بمعناه.\n٧١٥٦ - بقية، عن سعيد الزبيدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: \"ربما اكتحل نبي الله وهو صائم\" سعيد مجهول ذو مناكير، وروي عن أنس مرفوعًا بإسناد واهٍ بمرة أنه لم ير به بأسًا، وجاء في النهي حديث خرجه البخاري في تاريخه.\n٧١٥٧ - أناه أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، نا أحمد بن يوسف، نا أبو نعيم نا عبد الرحمن أبو النعمان الأنصاري (د) (١)، حدثني أبي، عن جدي \"وكان جده أتى به رسول الله - ﷺ - فمسح على رأسه فقال: لا تكتحل بالنهار وأنت صائم اكتحل ليلًا، الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر\" عبد الرحمن هو ابن النعمان بن معبد بن هوذة.\nقلت: رواه (د) من طريق علي بن ثابت عن عبد الرحمن ولفظه أمر بالإِثمد المروح عند النوم وقال: \"ليتقه الصائم\" قال ابن معين: هذا حديث منكر.\nالصائم يصب على رأسه الماء\nكان ﵇ يغتسل بعد ما يصبح جنبًا.\n٧١٥٨ - مالك، عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الله، عن بعض أصحاب النبي - ﷺ - قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام هو فلقد رأيته بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش - أو قال: من الحر\" (٢).\n٧١٥٩ - ابن أبي ذئب، عن المنذر بن أبي المنذر قال: \"رأيت ابن عباس يكرع (٣) في حياض زمزم وهو صائم\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٧٧).\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٧ رقم ٢٣٦٥) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٩٦ رقم ٣٠٢٩) كلاهما من طريق مالك به.\n(٣) كتب في الحاشية: يكرع أي: يعطش.","vol":"4","page":1639},{"text":"الحجامة لا تبطل الصوم\n٧١٦٠ - أيوب (خ) (١) عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - احتجم وهو صائم\".\nالثوري عن يزيد بن أبي زياد (عو) (٢)، عن مقسم، عن ابن عباس: \"احتجم رسول الله - ﷺ - بين مكة والمدينة وهو صائم محرم\". ورواه ميمون بن مهران (ت س) (٣) عنه.\nقلت: أخرجه الأربعة من وجوه عن يزيد بن أبي زياد.\n٧١٦١ - شعبة (خ) (٤)، عن حميد \"سمعت ثابتًا يسأل أنسًا: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف\" كذا رواه ابن ديزيل، عن آدم، عن شعبة، والذي في البخاري عن آدم سمعت ثابتًا قال: سئل أنس. قال المؤلف: والأول الصحيح فقد رويناه لأبي النضر عن شعبة كذلك.\n٧١٦٢ - أبو داود الحفري، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل له صحبة قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المواصلة والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما فقيل له: إنك تواصل! فقال: إني أظل فيطعمني ربي ويسقيني\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٠٥ رقم ١٩٣٨).\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٠٩ رقم ٢٣٧٣) والترمذي (٣/ ١٤٧ رقم ٧٧٧) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥ رقم ٣٢٢٥ - ٣٢٢٦، ٣٢٢٨) وابن ماجه (١/ ٥٣٧ رقم ١٦٨٢).\n(٣) الترمذي (٣/ ١٤٧ رقم ٧٧٦). وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٥ رقم ٣٢٣١).\n(٤) البخاري (٤/ ٢٠٦ رقم ١٩٤٠) دون ذكر حميد فيه كما سيأتي، وانظر تعليق الحافظ ابن حجر عليه هناك.","vol":"4","page":1640},{"text":"٧١٦٣ - شعبة (س) (١)، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: \"إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف\".\n٧١٦٤ - معتمر (س) (٢)، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: \"رخص رسول الله - ﷺ - في القبلة للصائم والحجامة\" قال الدارقطني كلهم ثقات والغير وقفه.\nإسحاق الأزرق (س) (٣)، عن الثوري، عن خالد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد \"أن النبي - ﷺ - رخص في الحجامة للصائم\".\nقلت: (س) (١) عن إِبراهيم، عن ابن سعيد الجوهري عنه.\nورواه الحسن بن خلف، عن الأزرق، ورواه الأشجعي عن سفيان لكن قال: \"رخص للصائم في الحجامة والقبلة\".\n٧١٦٥ - يحيى الحماني، نا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم\". تابعه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الرحمن ولفظه: \"ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والحلم\" وعبد الرحمن ليس بالقوي والصحيح:\n٧١٦٦ - عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم\" وروينا الرخصة عن سعيد وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة.\nما روي في الإفطار بالحجامة\n٧١٦٧ - يونس، عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا قال: \"أفطر الحاجم والمحجوم. قيل له: عن النبي - ﷺ -؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم\" (٤). وجاء عن الحسن مرسلا.\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٣١ رقم ٣٢٤٤/ ٤).\n(٢) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٦ رقم ٣٢٣٧/ ١).\n(٣) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٧ رقم ٣٢٤١/ ١).\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١١/ ١٣٧ رقم ١٥٥٤٨). وعلقه البخاري في صحيحه (٤/ ٢٠٥).","vol":"4","page":1641},{"text":"معتمر (س) (١)، عن أبيه، عن الحسن، عن غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - قال: \"أفطر الحاجم والمحجوم\". وروي عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة. ورواه قتادة، عن الحسن (٢)، عن ثوبان. ورواه عطاء بن السائب، عن الحسن، عن معقل بن يسار. ورواه مطر، عن الحسن، عن علي مرفوعًا.\n٧١٦٨ - أبو عاصم نا أشعث (س) (٣)، عن الحسن، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أفطر الحاجم والمحجوم\".\nقلت: وأخرجه (س) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي حرة، عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا. وقال أبو قطن وغيره: عن أبي حرة موقوف.\n٧١٦٩ - الأوزاعي حدثني يحيى (د س ق) (٤)، حدثني أبو قلابة، حدثني أبو أسماء، حدثني ثوبان قال: \"خرجت مع رسول الله - ﷺ - في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فإذا رجل يحتجم بالبقيع فقال رسول الله - ﷺ -: أفطر الحاجم والمحجوم\". رواه شيبان وهشام عن يحيى كذلك.\n٧١٧٠ - خالفهم معمر فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج قال رسول الله - ﷺ -: \"أفطر الحاجم والمحجوم\". تابعه معاوية بن سلام عن يحيى، فكأن يحيى رواه بالإسنادين جميعًا.\n٧١٧١ - وهيب (د س) (٥)، نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس \"أن رسول الله - ﷺ - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم\". قال (د): رواه الحذاء، عن أبي قلابة هكذا. قال المؤلف: ورواه عاصم الأحول، عن أبي قلابة كذلك، فكأن الحديث عند أبي قلابة بإسنادين.\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٢٤ رقم ٣١٧١/ ٦).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٢٣ رقم ٣١٦٥/ ٣).\n(٤) أبو داود (٢/ ٣٠٨ رقم ٢٣٦٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٧ رقم ٣١٣٧)، وابن ماجه (١/ ٥٣٧ رقم ١٦٨٠).\n(٥) أبو داود (٢/ ٣٠٨ رقم ٢٣٦٩)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ١٤١ رقم ٤٨١٨).","vol":"4","page":1642},{"text":"وقال يزيد بن هارون (س) (١): أنا عاصم، عن أبي قلابة فقال عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد: \"مررت مع رسول الله - ﷺ - فأبصر رجلا يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم\". قال ابن المديني: ما أرى الحديثين إلا صحيحين.\nيحيى بن حمزة، ثنا أبو المهلب راشد بن داود، نا أبو أسماء الرحبي، عن ثوبان \"أن رسول الله - ﷺ - مر بالبقيع على رجل يحتجم. . .\" الحديث.\nابن جريج، أخبرني مكحول أن شيخًا من الحي أخبره أن ثوبان أخبره قال النبي - ﷺ -: \"أفطر الحاجم والمحجوم\". رواه (س) (٢) العلاء بن الحارث وعبد الرحمن بن ثوبان، عن مكحول فقال: عن أبي أسماء، عن ثوبان.\n٧١٧٢ - ابن أبي عروبة (س) (٣)، عن مطر الوراق، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع قال: \"دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا في رمضان فقلت: ألا كان نهارًا. قال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم، وقد سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: أفطر الحاجم والمحجوم\". كذا رواه روح عنه. ورواه عبد الأعلى عنه فقال: عن بعض أصحابه، عن ابن بريدة، عن أبي موسى مرفوعًا. ورواه شعبة (س) (٤)، عن مطر بإسناده موقوفًا.\n٧١٧٣ - الأنصاري (س) (٤)، نا ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"أفطر الحاجم والمحجوم\".\nوداود العطار (س) (٥)، عن ابن جريج بنحوه إلا أنه قال: قال أبو هريرة وعنده \"المستحجم\" بدل: \"المحجوم\".\nقلت: ورواه (س) (٥) من طريق النضر بن شميل وعبد الرزاق، عن ابن جريج موقوفًا.\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٢/ ٢١٩ رقم ٣١٤٧/ ١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٨ رقم ٢٣٦٨)، وابن ماجه (١/ ٥٣٧ رقم ١٦٨١) من طرق عن أبي قلابة به.\n(٢) النسائي في الكبرى (٢/ ٢١٦ رقم ٣١٣٥/ ١).\n(٣) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٢ رقم ٣٢٠٩/ ٢).\n(٤) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٢٦ رقم ٣١٨١/ ٢).\n(٥) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٢٦ رقم ٣١٨٢/ ٣).","vol":"4","page":1643},{"text":"٧١٧٤ - قبيصة (س) (١)، نا فطر، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول الله - ﷺ -: \"أفطر الحاجم والمحجوم\". كذا رواه جماعة عن قبيصة، وصوابه ما رواه محمود بن غيلان عنه من كتابه فأرسله. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا. ورواه ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عائشة. قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد بن حنبل وسئل أيما أصح عندك في أفطر الحاجم؟ قال: حديث ثوبان من طريق يحيى بن أبي كثير. قيل: فحديث رافع؟ . قال: ذاك تفرد به معمر.\nقلت: قد تابعه معاوية بن سلام.\nوقال ابن المديني: ما أعلم في ذلك أصح من حديث رافع. وقال عثمان الدارمي: صح حديث ثوبان وشداد وأقول به، وسمعت أحمد بن حنبل يقول به لصحتهما. وقال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث \"أفطر الحاجم والمحجوم\" و\"لا نكاح إلا بولي\" يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها. وقال ابن راهويه: حديث شداد تقوم به الحجة، وبه نقول. قال (د) في سننه: قلت لأحمد: ما أصح؟ قال: حديث ابن جريج، عن مكحول، عن شيخ من الحي، عن ثوبان. وقال عباس العنبري: سمعت ابن المديني يقول: صح حديث أبى رافع عن أبي موسى أن النبي - ﷺ - قال: \"أفطر الحاجم والمحجوم\". وقال أبو زرعة: حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا في ذلك حسن.\nما يدل على نسخ الحديث\n٧١٧٥ - هشيم، عن منصور، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد قال: \"كنت مع رسول الله - ﷺ - عام الفتح، فمر على رجل لثمان عشرة أو تسع عشرة من رمضان يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم\" (٢).\nالشافعي، أنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم\" (٢).\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٢٩ رقم ٣١٩٤).\n(٢) تقدم.","vol":"4","page":1644},{"text":"٧١٧٦ - ابن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - احتجم محرمًا صائمًا\". قال الشافعي: سماع ابن عباس عن النبي - ﷺ - عام الفتح ولم يكن يومئذٍ محرمًا ولم يصحبه محرمًا قبل حجة الوداع، فذكر ابن عباس حجامة رسول الله - ﷺ - عام حج، وحديث \"أفطر الحاجم\" سنة ثمان فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ لحديث \"أفطر الحاجم\" وإسنادهما معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا، فإن توقى رجل الحجامة فهو أحوط، ومع حديث ابن عباس القياس، قال: والذي أحفظ عن بعض الصحابة والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة.\nقلت: أحاديث \"أفطر\" أقوى من حديث \"احتجم صائمًا\" وليس في حديث ابن عباس ما يدل على أنه احتجم عام حجة الوداع، ولا قال ابن عباس أنه شهد ذلك، وأيضًا فلا نعلم أنه - ﷺ - صام في سفر حجة الوداع.\n٧١٧٧ - خالد بن مخلد، نا عبد الله بن المثنى، عن ثابت، عن أنس قال: \"أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - ﷺ - فقال: أفطر هذان. ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم\" قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.\nقلت: في خالد وعبد الله مقال، وإِذا انفرد خالد بشيء عُدَّ منكرًا.\nقال المؤلف: حديث أبي سعيد بلفظ الترخيص يدل على هذا إذ الأغلب أن الترخيص يكون بعد نهي.\n٧١٧٨ - أبو النضر القراديسي، نا يزيد بن ربيعة، نا أبو الأشعث، عن ثوبان: \"مر رسول الله - ﷺ - برجل يحتجم وهو يقرض رجلًا فقال رسول الله - ﷺ -: أفطر الحاجم والمحجوم\". تفرد يزيد بهذه اللفظة.\nقلت: تركه الدارقطني، وقال أبو حاتم: منكر الحديث.\n٧١٧٩ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: \"كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه بعد فكان يحتجم بالليل\". هشام بن الغاز وغيره، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يحتجم في رمضان عند وقت الفطر\".","vol":"4","page":1645},{"text":"مضغ العلك للصائم\n٧١٨٠ - الوليد بن مسلم، أخبرني سعيد بن عيسى، عن جدته أنها سمعت أم حبيبة زوج النبي - ﷺ - تقول: \"لا يمضغ العلك الصائم\". جدته أم الربيع، وهذا موقوف.\nلا صوم على صبي ولا مجنون\n٧١٨١ - جرير بن حازم (د س) (١)، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: \"مرَّ عليٌّ بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر: يا أمير المؤمنين، ترجم فلانة؟ قال: نعم. قال: أما تذكر قول رسول الله - ﷺ - رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق؟ قال: نعم. فأمر بها فخلى عنها\".\nقلت: رواه وكيع وجرير الضبي عن الأعمش ولم يفصح برفعه.\nالرجل يسلم في أثناء رمضان\n٧١٨٢ - عن ابن إسحاق، عن عيسى بن عبد الله، عن سفيان بن عطية الثقفي قال: \"وفدنا على النبي - ﷺ - من ثقيف فضرب لهم قبة، وأسلموا في النصف من رمضان فأمرهم رسول الله - ﷺ - فصاموا منه ما استقبلوا منه ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم\".\nقلت: لم يصح هذا.\nتنزيه الصوم عن الشتم واللغط\n٧١٨٣ - أبو الزناد (خ م) (٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال:\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٤٠ رقم ٤٤٠١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٣ رقم ٧٣٤٣).\nوأخرجه الترمذي تعليقًا (٤/ ٢٤).\n(٢) البخاري (٤/ ١٢٥ رقم ١٨٩٤)، ومسلم (٢/ ٨٠٦ رقم ١١٥١) [١٦٠].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٧ رقم ٢٣٦٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٩ رقم ٣٢٥٢، ٣٢٥٣) من طريق أبي الزناد به.","vol":"4","page":1646},{"text":"\"الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائمًا، فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم\".\nابن جريج (خ م) (١)، أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه (له) (٢) وأنا أجزي به، والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس [محمد] (٣) بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرح بهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه\". ولفظ هشام بن يوسف (خ) عن ابن جريج في أول الحديث \"قال الله: كل عمل ابن آدم له\".\n٧١٨٤ - ابن أبي ذئب (خ د) (٤)، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه\".\n٧١٨٥ - أبو ضمرة، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد وجهل عليك فقل: إني صائم\".\n٧١٨٦ - الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة سمع رسول الله - ﷺ -: \"رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش\".\n٧١٨٧ - جرير بن حازم، عن ابن أبي سيف (س) (٥)، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض بن غطيف، عن أبي عبيدة بن الجراح، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الصوم جنة ما لم تخرقه\".\nقلت: أخرجه (س) من طريق حماد بن زيد، عن واصل، عن بشار بن أبي سيف.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) كتب فوقها: صح. وفي \"هـ\" والصحيحين: لي.\n(٣) من \"م، هـ\".\n(٤) البخاري (٤/ ١٣٩ رقم ١٩٠٣)، وأبو داود (٢/ ٤٠٧ رقم ٢٣٦٢).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٨٧ رقم ٧٠٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٨ رقم ٣٢٤٥)، وابن ماجه (١/ ٥٣٩ رقم ١٦٨٩) كلهم من طريق ابن أبي ذئب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) النسائي (٤/ ١٦٧ رقم ٢٢٣٣).","vol":"4","page":1647},{"text":"الكبير يهده الصوم فيكفر ويفطر\n٧١٨٨ - زكريا بن إسحاق (خ) (١)، نا عمرو بن دينار، عن عطاء \"سمع ابن عباس يقرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٢) فقال: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا\".\nورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ (٢) يعني يتكلفونه ولا يستطيعونه ﴿طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ (٢) فأطعم مسكينًا آخر فهو خير له، وليست منسوخة، قال: ولم يرخص في هذا إلا للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمريض الذي علم أنه لا يشفى\".\nالثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس \"أنه كان يقرؤها: \"وعلى الذين يطوقونه\" قال: هو الشيخ الذي لا يستطيع الصيام، فيفطر ويطعم نصف صاع مكان يوم\". كذا في هذه الرواية \"نصف صاع من حنطة\" وروي عنه أنه قال: \"مدًا لطعامه ومدًا لإدامه\" وروى خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"إذا عجز الشيخ الكبير أطعم عن كل يوم مدًا مدًا\". ورواه وهيب عن خالد ولفظه \"أن يطعم كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه\".\n٧١٨٩ - أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، حدثني أبو حمزة، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع أبا هريرة يقول: \"من أدركه الكبر، فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مدٌّ من قمح\".\n٧١٩٠ - هشام وغيره، عن قتادة \"أن أنسًا ضعف عامًا قبل موته، فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينًا\" قال هشام في حديثه: \"فأطعم ثلاثين مسكينًا\". وقال حميد: \"لم يطق أنس صوم رمضان عام توفي وعرف أنه لا يستطيع أن يقضيه فسألت ابنه عمر بن أنس ما فعل؟ فقال: جفّنَّا له جفانًا من خبز ولحم، فأطعمنا العدة أو أكثر - يعني من ثلاثين رجلًا لكل يوم رجلًا\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٢٨ رقم ٤٥٠٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١١٣ رقم ٢٦٢٦) من طريق ورقاء، عن عمرو به.\n(٢) البقرة: ١٨٤.","vol":"4","page":1648},{"text":"٧١٩١ - عن مجاهد، عن قيس بن السائب قال: \"إن شهر رمضان يفتديه الإنسان أن يطعم عنه لكل يوم مسكين فأطعموا عني مسكينين\".\n٧١٩٢ - يعقوب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب \" ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ (١) قال: هو الكبير الذي يعجز والحبلى يشق عليها فعليهما طعام مسكين كل يوم حتى ينقضي رمضان\".\n٧١٩٣ - ابن جريج، أخبرني محمد بن عباد، عن أبي عمرو مولى لعائشة أن عائشة كانت تقرأ \"وعلى الذين يطيقونه فدية\".\nالسواك للصائم\n٧١٩٤ - الثوري (د ت) (٢)، حدثني عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: \"ما أحصي ولا أعد، ما رأيت رسول الله - ﷺ - يتسوك وهو صائم\".\nقلت: حسنه (ت).\n٧١٩٥ - مجالد (ق) (٣)، عن الشعبي، عن مسروق عن عائشة قال رسول الله - ﷺ -: \"خير خصال الصائم السواك\" مجالد وعاصم ليسا بقويين.\n٧١٩٦ - أخبرنا علي بن الحسن بن فهر بمكة، أنا عبد الله بن محمد الشافعي، نا أبو علي الحافظ (٤) عبد الله بن محمد بن علي البلخي بمكة، نا إبراهيم بن يوسف البلخي بها، نا أبو إسحاق الخوارزمي قاضي خوارزم قال: سألت عاصمًا الأحول قلت: \"أيستاك الصائم؟ قال: نعم. فقلت: برطب السواك ويابسه؟ قال: نعم. قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم. قلت: عمن؟ قال: عن أنس عن النبي - ﷺ -\" تفرد أبو إسحاق بن إبراهيم بن بيطار حدث بالمناكير وليس بحجة.\nمحمد بن سلام البيكندي، أنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال: سألت عاصمًا. . . فذكره لم يذكر أول النهار وآخره. قال ابن عدي: إبراهيم عامة أحاديثه غير محفوظة.\n٧١٩٧ - مسعر، عن أبي نهيك الأسدي، عن زياد بن حدير قال: \"ما رأيت أحدًا أدأب سواكًا وهو صائم من عمر. أراه قال: بعود\".\n_________\n(١) البقرة: ١٨٤.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٠٧ رقم ٢٣٦٤)، والترمذي (٣/ ١٠٤ رقم ٧٢٥). وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٥٣٦ رقم ١٦٧٧).\n(٤) كتب فوقها: صح.","vol":"4","page":1649},{"text":"٧١٩٨ - قد روى وكيع عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر \"أنه كان يستاك وهو صائم\".\nقلت: أحاديث السواك وفضلها عامة لم يستثن منها صائم ولا وقت.\nمن كره السواك للصائم بعد الزوال\n٧١٩٩ - بحديث الأعمش (خ م) (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"يقول الله: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك\". رواه وكيع عنه فزاد في أوله: \"كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله: إلا الصوم\".\n٧٢٠٠ - ضرار بن مرة (م) (٢)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد قالا: قال رسول الله - ﷺ -: \"يقول الله: الصوم لي. . .\" الحديث.\n٧٢٠١ - ابن معين، نا علي بن ثابت، عن كيسان أبي عمر، عن يزيد بن بلال مولاه - وكان قد شهد صفين مع علي - عن علي قال: \"لا يستاك الصائم بالعشي، ولكن بالليل فإن يبوس شفتي الصائم نور بين عينيه يوم القيامة\".\n٧٢٠٢ - عن أيوب بن حسان الواسطي \"سمع رجلا سأل ابن عيينة فقال: قوله: الصوم لي. فقال: هذا من أجود الأحاديث، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة\".\nعبد الصمد بن النعمان (٣)، نا أبو عمر القصاب كيسان، عن يزيد بن بلال، عن علي قال: \"إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. . .\" الحديث.\n٧٢٠٣ - قال: وثنا كيسان، عن عمرو بن عبد الرحمن، عن خباب، عن النبي - ﷺ - مثله. قال الدارقطني: كيسان ليس بالقوي، وشيخه لا يعرف.\n٧٢٠٤ - عن عمرو بن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: \"لك السواك إلى العصر؛ فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٠٧ رقم ١١٥١) [١٦٥].\n(٣) كتب فوقها: صح.","vol":"4","page":1650},{"text":"من ريح المسك\". رواه الدارقطني.\nقلت: عمر واهٍ.\nصيام التطوع والخروج منه قبل تمامه\n٧٢٠٥ - عبد الواحد بن زياد (م) (١)، نا طلحة بن يحيى، حدثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: \"قال لي رسول الله - ﷺ - ذات يوم: يا عائشة، هل عندك شيء؟ قلت: لا والله. قال: إني صائم. قالت: فخرج فأهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - فلما رجع قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - وقد خبأت لك شيئًا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئته به فأكل، ثم قال: كنت قد أصبحت صائمًا\".\nقال طلحة (م) (١): فحدثت مجاهدًا به قال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله؛ فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها.\nالشافعي، أنا سفيان، عن طلحة، عن عمته، عن عائشة قالت: \"دخل عليّ النبي - ﷺ - فقلت: إنا خبأنا لك حيسًا. قال: أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قرّبيه\". رواه جماعة عن ابن عيينة، ورواه جماعة عن طلحة لم يذكروا قضاءً. وقال محمد بن عمرو بن العباس، نا ابن عيينة. . . فذكره، وقال: \"ولكن قربيه وأقضي يومًا مكانه\". كان الدارقطني يحمل في هذا على محمد بن عمرو الباهلي، وليس كذلك. قال الطحاوي: نا المزني، نا الشافعي، نا سفيان. . . فذكره باللفظ الماضي من رواية الربيع وزاد \"سأصوم يومًا مكانه\". قال المزني: سمعت الشافعي يقول: سمعت سفيان عامة مجالسته لا يذكر قضاء، ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة فأجاب فيه \"سأصوم يومًا مكانه\". رواية سفيان لهذا عامة عمره بلا هذه اللفظة مع رواية مثل شعبة والثوري وعبد الواحد ووكيع والقطان ويعلى ين عبيد وغيرهم يدل على خطأ هذه اللفظة.\nالطيالسي، ثنا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن عائشة [قالت] (٢): \"دخل عليَّ رسول الله - ﷺ - ذات يوم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا. قال: إذًا أصوم. قالت: ودخل علي يومًا آخر فقال: أعندك شيء؟ قلت: نعم. قال: إذًا أفطر، وإن كنت فرضت الصوم\". وهذا إسناد صحيح.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"4","page":1651},{"text":"٧٢٠٦ - أبو العميس (خ ت) (١)، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه \"أن رسول الله - ﷺ - آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت: إن أخاك يقوم الليل ويصوم النهار، وليس له في شيء من الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعامًا فقال له سلمان: اطعم. قال: إني صائم. قال: أقسمت عليك لتفطرنّ ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل معه، ثم بات عنده، فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنعه سلمان وقال له: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقًا، ولربك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، صم وأفطر وصل وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه، فلما كان في وجه الصبح قال: قم الآن إن شئت. قال: فقاما فتوضئا ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله - ﷺ - بالذي أمره سلمان، فقال له رسول الله - ﷺ -: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقًا. مثل ما قال سلمان\".\n٧٢٠٧ - شعبة (خ) (٢)، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية قالت: \"دخل علي رسول الله - ﷺ - يوم الجمعة وأنا صائمة فقال: صمت أمس؟ قلت: لا. قال: تصومين غدًا؟ قلت: لا. قال: فأفطري\".\n٧٢٠٨ - حاتم بن أبي صغيرة (ت س) (٣)، عن سماك بن حرب، عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت: \"دخل علي رسول الله - ﷺ - فاستسقى فشرب فناولني سؤره وأنا صائمة فشربت، فقلت: يا رسول الله، فعلت شيئًا لا أدري أصبت أم أخطأت، ناولتني سؤرك وأنا صائمة فكرهت أن أرد سؤر رسول الله - ﷺ - قال: أمتطوعة أم قضاء من رمضان؟ قلت: متطوعة. قال: المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر\" رواه يحيى بن أبي الحجاج وصفوان بن عيسى عنه.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٥٠ رقم ٦١٣٩)، والترمذي (٤/ ٥٢٦ رقم ٢٤١٣). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٢) البخاري (٤/ ٢٧٣ رقم ١٩٨٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢١ رقم ٢٤٢٢)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤٢ رقم ٢٧٥٤)، كلاهما من طريق قتادة به.\n(٣) الترمذي (٣/ ١٠٩ رقم ٧٣١)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٥١ رقم ٣٣٠٩).","vol":"4","page":1652},{"text":"قلت: رواه خالد بن الحارث عن حاتم، فأرسله، قال النسائي: وأبو صالح هو صاحب الكلبي ضعيف، روي عنه أنه قال في مرضه: كل شيء حدثتكم به فهو كذب.\nأبو عوانة، عن سماك، عن ابن ابن (١) أم هانئ، عن جدته أنه سمعه منها قال: \"أتي رسول الله - ﷺ - بشراب يوم فتح مكة فشرب ثم ناولني فشربت وكنت صائمة فكرهت أن أرد فضل رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة فكرهت أن أرد فضلك. فقال: أكنت تقضين شيئًا؟ فقلت: لا. قال: فلا يضرك\". ورواه أبو الوليد، عن أبي عوانة فقال: هارون ابن ابن أم هانئ وقال: \"أكنت تقضين عنك شيئًا؟ قالت: لا\".\nالطيالسي (ت س) (٢) نا شعبة، أنا جعدة ابن أم هانئ - وكان سماك يحدثه يقول: أخبرني ابنا أم هانئ. قال شعبة: فلقيت أنا أفضلهما جعدة - فحدثني عن أم هانئ \"أن رسول الله - ﷺ - دخل عليها فناولته شرابًا فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، كنت صائمة. فقال: المتطوع أمين - أو أمير - نفسه. . .\" (٣) الحديث، فقلت لجعدة: أسمعته من أم هانئ؟ قال: أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عنها.\nقلت: رواه غندر، عن شعبة، عن جعدة، عن جدته أم هانئ.\nجرير (د) (٤)، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ قالت: \"لما كان يوم الفتح جاءت فاطمة، فجلست عن يسار رسول الله - ﷺ - وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولته فشرب ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة. قال: أكنت تقضين شيئًا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعًا\".\nقلت: ورواه النسائي من طريق أبي الأحوص، عن سماك عن ابن أم هانئ.\n_________\n(١) كتب فوقها: صح، والحديث مختلف فيه على سماك وتقدم تخريجه.\n(٢) الترمذي (٣/ ١٠٩ رقم ٧٣٢)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٠ رقم ٣٣٠٣).\n(٣) كتب في الحاشية: مما يوهن الخبر أنها يوم الفتح لا يجوز لها أن تكون متطوعة لأنها كانت في شهر رمضان قطعًا.\n(٤) أبو داود (٢/ ٣٢٩ رقم ٢٤٥٦).","vol":"4","page":1653},{"text":"ولحماد بن سلمة (س) (١)، عن سماك، عن هارون بن أم هانئ ولأسباط بن نصر (س) (٢)، عن سماك، عن رجل، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ ولا أراه يصح، فإن يوم الفتح كان صومها فرضًا؛ لأنه رمضان.\n٧٢٠٩ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: \"إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام، فأنت [بأحد] (٣) النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت\".\n٧٢١٠ - ابن جريج، عن عطاء \"أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعًا ولم يوفه، فله أجر ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب\".\nابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: \"كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسًا\".\n٧٢١١ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مثله.\n٧٢١٢ - أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر قال: \"الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار\". روي من أوجه مرفوعًا ولم يصح.\n٧٢١٣ - عون بن عمارة، نا حميد، عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: \"الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار\". عون ضعيف، وقد رواه مرة عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا.\nقلت: وجعفر متروك.\n٧٢١٤ - يحيى بن غيلان، نا إبراهيم بن مزاحم، نا سريع بن نبهان، سمعت أبا ذر، سمعت خليلي أبا القاسم - ﷺ - يقول: \"الصائم في التطوع بالخيار إلى نصف النهار\". إبراهيم وسريع مجهولان.\nالتخيير في قضاء صوم التطوع\nحماد بن سلمة (س) (٤)، عن سماك، عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ قالت: \"دخل علي رسول الله - ﷺ - فدعوت له بشراب، فشرب - أو قالت: دعا بشراب فشرب - ثم ناولني\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٠ رقم ٣٣٠٥).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٠٩ رقم ٧٣١) من طريق أبي الأحوص عن سماك به.\n(٢) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٥١ رقم ٣٣٠٧).\n(٣) في \"الأصل، م\": بآخر. والمثبت من: \"هـ\".\n(٤) تقدم.","vol":"4","page":1654},{"text":"فشربت وقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك. قال: إن كان قضاء من رمضان فصومي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي\". رواه الطيالسي عنه هكذا. وقال أبو الوليد، عن حماد، عن سماك، عن هارون بن بنت أم هانئ - أو ابن ابن أم هانئ - ولفظه: \"دخل عليَّ يوم فتح مكة فناولني فضل شرابه. . .\" الحديث.\n٧٢١٥ - إسماعيل بن أبي أويس، نا أبي، عن ابن المنكدر، عن أبي سعيد أنه قال: \"صنعت لرسول الله - ﷺ - طعامًا فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم. فقال نبي الله: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. ثم قال له: أفطر وصم مكانه يومًا إن شئت\". وروي بإسناد آخر عن أبي سعيد.\nقلت: أبو أويس لين، وما أعرف محمد بن المنكدر سمع من أبي سعيد.\nمن أوجب عليه القضاء\n٧٢١٦ - ابن وهب، أنا عبد الله بن عمر، ومالك ويونس، عن ابن شهاب، قال: \"بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل - ﷺ - عليهما، قالت: فبدرتني حفصة بالكلام وكانت ابنة أبيها يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، وأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه؟ فقال: اقضيا مكانه يومًا آخر\". وكذا رواه معمر وابن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عيينة والزبيدي وغيرهم، عن ابن شهاب منقطعًا.\nونا عبد الله بن يوسف إملاء، نا محمد بن الحسين القطان، نا علي بن الحسن الهلالي، نا عبيد الله بن موسى، أنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فأكلناه. . .\" الحديث. تابعه صالح بن أبي الأخضر، وسفيان بن حسين، عن الزهري وقد وهموا.\nروح، نا ابن جريج، عن ابن شهاب. قلت له: \"أحدثك عروة، عن عائشة: أنها أصبحت هي وحفصة صائمتين؟ . فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا. ولكن حدثني ناس في خلافة سليمان عن بعض من كان يدخل على عائشة أنها قالت\". وكذا رواه عبد الرزاق، والزنجي عن ابن جريج.","vol":"4","page":1655},{"text":"محمد بن منصور الجواز، نا سفيان، قال: سمعناه من صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: \"أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهدي لنا طعام والطعام محروص عليه فأكلنا منه ودخل علينا النبي - ﷺ - فابتدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فقالت: يا رسول الله، أصبحنا صائمتين، فأهدي لنا طعام فأكلنا فتبسم وقال: صوما يومًا مكانه\" (١). قال سفيان: فسألوا الزهري وأنا شاهد فقالوا: هو عن عروة. قال: لا.\nالحميدي، ثنا سفيان، سمعت الزهري يحدث عن عائشة (٢)، فذكر هذا مرسلا. فقيل للزهري: أعن عروة؟ قال: لا. قال سفيان: وكنت سمعت صالح بن أبي الأخضر، ثناه عن الزهري، عن عروة. فظننت أن صالحًا أتى من قبل العرض، وعن معمر، قال: لو كان هذا من حديث عروة ما نسيته. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا، فقال: لا يصح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة. وكذا قال الذهلي، واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان وبإرسال من أرسله. وتفرد به جرير بن حازم، وعُدّ واهمًا فيه خطّأه أحمد وابن المديني، قال أحمد: كان جرير يحدث بالتوهم. قال الرمادي: قلت لعلي: تحفظ عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة \"أصبحت أنا وحفصة صائمتين\"؟ فقال لي: من هذا؟ قلت: ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى فضحك ثم قال: مثلك يقول مثل هذا! ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري (٢) أن عائشة وحفصة.\nابن وهب، أخبرني حيوة وعمر بن مالك، عن ابن الهاد، حدثني زميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: \"أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين\" وفيه: فقال: لا عليكما صوما يوما آخر مكانه\" (٣) أقام إسناده جماعة عن ابن وهب وقال: بعضهم بدون عروة. قال ابن عدي: لا نعرف لزميل سماع من عروة ولا لابن الهاد منه.\nقلت: قد صرح ابن الهاد بأنه حدثه.\nقال المؤلف: قد ثبت ضعف أحاديث الباب في الخلافيات.\n٧٢١٧ - مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"إذا أصبح\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٩ رقم ٣٢٩٩) من طرق عن الزهري به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٧) والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٧ رقم ٣٢٩٠) كلاهما من طريق ابن الهاد به.","vol":"4","page":1656},{"text":"أحدكم صائمًا فبدا له أن يفطر فليصم يومًا مكانه\".\nالنهي عن الوصال\n٧٢١٨ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى\".\nعبيد الله (م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - واصل في رمضان ونهاهم. فقيل: إنك تواصل! قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى\".\n٧٢١٩ - معمر (خ) (٣)، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله - ﷺ -: \"إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: إني لست في ذاكم [مثلكم] (٤) إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة\" وأخرجه (م) (٥) من حديث الأعرج وأبي صالح.\nشعيب (خ) (٦)، عن الزهري، حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن الوصال، فقال له رجل: إنك يا رسول الله تواصل! قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم - كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهوا\".\nيونس بن يزيد (م) (٧)، عن ابن شهاب نحوه.\n٧٢٢٠ - حميد الطويل (م) (٨)، عن ثابت، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - واصل في آخر الشهر فواصل الناس، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: لو مُدَّ لنا الشهر لواصلت وصالًا يدع\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٣٨ رقم ١٩٦٢)، ومسلم (٢/ ٧٧٤ رقم ١١٠٢) [٥٥].\n(٢) مسلم (٢/ ٧٧٤ رقم ١١٠٢) [٥٦].\n(٣) البخاري (٤/ ٢٤٢ رقم ١٩٦٦).\n(٤) في \"الأصل، م\": مثلي. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) مسلم (٢/ ٧٧٥ رقم ١١٠٣) [٥٨].\n(٦) البخاري (٤/ ٢٤٢ رقم ١٩٦٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٢ رقم ٣٢٦٤) من طريق شعيب به.\n(٧) مسلم (٢/ ٧٧٤ رقم ١١٠٣) [٥٧].\n(٨) مسلم (٢/ ٧٧٦ رقم ١٨٠٤) [٦٠].","vol":"4","page":1657},{"text":"المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني\". ولفظ (م): \"في آخر شهر رمضان\"، وأخرجه (خ) (١) من حديث قتادة عن أنس.\n٧٢٢١ - عبدة (خ م) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: \"نهاهم النبي - ﷺ - عن الوصال رحمة لهم، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم إنه يطعمني ربي ويسقيني\".\n٧٢٢٢ - الليث (خ) (٣)، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد، سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل! قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مطعمًا يطعمني وساق يسقيني\".\nصوم عرفة\n٧٢٢٣ - شعبة (م) (٤)، سمعت غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزمّاني، عن أبي قتادة، \"أن رسول الله - ﷺ - سئل عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية\".\n٧٢٢٤ - ابن عيينة (س) (٥)، عن داود بن شابور، عن أبي قزعة، عن أبي الخليل، عن أبي حرملة، عن أبي قتادة يبلغ به النبي - ﷺ -: \"صوم يوم عرفة كفارة سنة والتي تليها وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة\".\nعبد الرزاق (س) (٦)، أنا الثوري، أخبرني منصور، عن مجاهد، عن حرملة بن إياس، عن أبي قتادة، مرفوعًا نحوه.\nجرير، عن منصور. فقال: عن أبي الخليل، عن حرملة بن إياس، عن أبي قتادة - أو عن مولى أبي قتادة - عن أبي قتادة، عن النبي - ﷺ -. أبو داود الحفري، عن سفيان، عن منصور، عن أبي الخليل، عن حرملة، عن مولى لأبي قتادة، عن أبي قتادة.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٣٨ رقم ١٩٦١).\n(٢) البخاري (٤/ ٢٣٨ رقم ١٩٦٤)، ومسلم (٢/ ٧٧٦ رقم ١١٠٥) [٦١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٢ رقم ٣٢٦٦) من طريق عبدة به.\n(٣) البخاري (٤/ ٢٣٨ رقم ١٩٦٣٠).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٧ رقم ٢٣٦١) من طريق بكر بن مضر، عن ابن الهاد به.\n(٤) مسلم (٢/ ٨١٩ رقم ١١٦٢) [١٩٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢١ رقم ٢٤٢٥)، والترمذي (٣/ ١٢٤ رقم ٧٤٩) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٥٣ رقم ٢٨١٣)، وابن ماجه (١/ ٥٤٦ رقم ١٧١٣) من طرق عن غيلان به. وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن.\n(٥) النسائي في الكبرى (٢/ ١٥١ رقم ٢٨٠٣).\n(٦) النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٠ رقم ٢٧٩٧).","vol":"4","page":1658},{"text":"الاختيار للحاج إفطاره\n٧٢٢٥ - مالك (خ م) (١)، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير مولى ابن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث \"أن أناسًا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله - ﷺ - فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف بعرفة على بعير فشرب\". وكذا رواه السفيانان وعمرو بن الحارث وغيرهم، عن سالم أبي النضر.\n٧٢٢٦ - ابن وهب (خ م) (٢)، أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة أنها قالت: \"إن الناس شكوا في صيام رسول الله - ﷺ - يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون\".\n٧٢٢٧ - وهيب نا أيوب (س) (٣)، عن سعيد بن جبير قال: \"أتيت على ابن عباس وهو يأكل رمانًا بعرفة، فحدث أن رسول الله - ﷺ - أفطر بعرفة\" تابعه ابن عيينة عن أيوب.\nقلت: وابن علية أيضًا (س) (٣).\nحماد بن زيد عن أيوب (ت) (٤) فقال: عن عكرمة (س) (٥): \"إن ابن عباس أفطر بعرفة أتي برمان فأكله وقال: حدثتني أم الفضل أن رسول الله - ﷺ - أفطر بعرفة أتته أم الفضل بلبن فشربه\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٧٨ رقم ١٩٨٨) ومسلم (٢/ ٧٩١ رقم ١١٢٣) [١٠].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٤٤١) من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٤/ ٢٧٨ رقم ١٩٨٩) ومسلم (٢/ ٧٩١ رقم ١١٢٤) [١١٢].\n(٣) النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٣ رقم ٢٨١٥).\n(٤) الترمذي (٣/ ١٢٤ رقم ٧٥٠)، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٥) النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٣ - ١٥٤ رقم ٢٨١٧، ٢٨١٩، ٢٨٢٠).","vol":"4","page":1659},{"text":"٧٢٢٨ - نا سليمان (د) (١) نا حوشب بن عَقيل (د س ق) (٢)، عن مهدي بن الهجري، ثنا عكرمة قال: \"كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله - ﷺ - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة\". أبو داود الطيالسي، ثنا حوشب، ثنا مهدي بن حسان بنحوه.\n٧٢٢٩ - مالك، عن زياد مولى ابن عياش عن طلحة بن عبيد الله بن كريز (٣) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له\". هذا مرسل.\nالعمل الصالح في عشر ذي الحجة\n٧٢٣٠ - الأعمش (خ) (٤)، عن مسلم حدثه عن سعيد، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لا يرجع من ذلك بشيء\". ولفظ أبي معاوية عنه \"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام\".\n٧٢٣١ - أبو عوانة (د س) (٥)، عن الحر بن الصباح، عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي - ﷺ - قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس يعني ويومًا آخر\".\n٧٢٣٢ - الأعمش (م) (٦)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"ما رأيت رسول الله صائمًا في العشر قط\" المثبت أولى من المنافي.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٤٤٠).\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٤٤٠) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٥٥ رقم ٢٨٣٠) وابن ماجه (١/ ٥٥١ رقم ١٧٣٢).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٢/ ٥٣٠ رقم ٩٦٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٥ رقم ٢٤٣٨) والترمذي (٣/ ١٣٠ رقم ٧٥٧) وابن ماجه (١/ ٥٥٠ رقم ١٧٢٧). وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب.\n(٥) أبو داود (٢/ ٣٢٥ رقم ٢٤٣٧) والنسائي (٤/ ٢٢٠ رقم ٢٤١٧).\n(٦) مسلم (٢/ ١١٧٦) [٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٥ رقم ٢٤٣٩) والترمذي (٣/ ١٢٩ رقم ٧٥٦) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٦٥ رقم ٢٨٧٤) من طرق عن الأعمش به.","vol":"4","page":1660},{"text":"قضاء رمضان في عشر ذي الحجة\n٧٢٣٣ - الثوري، عن الأسود بن قيس، عن أبيه أن عمر قال: \"ما من أيام أحب إلى الله أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر\".\n٧٢٣٤ - والثوري، حدثني عثمان بن موهب (١): \"سمعت أبا هريرة وسأله رجل فقال: إن علي رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر، فقال: لا؛ بل ابدأ بحق الله فاقضه، ثم تطوع بعد ما شئت\".\n٧٢٣٥ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن أبي إسحاق (٢) قال: قال علي: \"لا تقض رمضان في ذي الحجة، ولا تصم يوم الجمعة - أظنه منفردًا - ولا تحتجم وأنت صائم\". وروي أيضًا عن الحسن (٢) عن علي في كراهية القضاء في العشر وهذا؛ لأنه كان يرى قضاءه في إحدى الروايتين عنه متتابعًا؛ فإذا زاد ما وجب عليه قضاؤه على تسعة أيام انقطع تتابعه بيوم النحر وأيام التشريق.\nفضل يوم عاشوراء\n٧٢٣٦ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير [عن أبيه] (٤) عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم؟ ! قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه فغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرًا فنحن نصومه، فقال رسول الله - ﷺ -: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه.\n٧٢٣٧ - ابن جريج (م) (٥)، عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: \"ما رأيت\n_________\n(١) كتب فوقها: صح.\n(٢) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٤/ ٢٨٧ رقم ٢٠٠٤) ومسلم (٢/ ٧٩٦ رقم ١١٣٠) [١٢٨] وأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٦ رقم ٢٨٣٥) من طريق ابن عيينة به.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) مسلم (٢/ ٧٩٧ رقم ١١٣٢) [١٣١].\nوأخرجه البخاري (٤/ ٢٨٧ رقم ٢٠٠٦) والنسائي (٤/ ٢٠٤ رقم ٢٣٧٠) كلاهما من طريق سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد به.","vol":"4","page":1661},{"text":"رسول الله - ﷺ - يتحرى صيام يوم يلتمس فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء أو شهر رمضان\". أخرجاه من حديث ابن عيينة عن عبيد الله.\n٧٢٣٨ - حماد بن زيد (م عو) (١) ومهدي بن ميمون (م) (١)، عن غيلان بن جرير والدستوائي، عن قتادة، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد الزمّاني، عن أبي قتادة \"أن أعرابيًا سأل رسول الله - ﷺ - عن صومه فغضب حتى عرف ذلك في وجهه فقام عمر فقال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينا وبك نبيًا أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فلم يزل عمر يردد ذلك حتى سكن فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر - أو قال: ما صام ولا أفطر. فقال: [يا رسول الله] (٢) كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ فقال: ومن يطيق ذلك؟ فقال: كيف [بمن] (٣) يفطر يومين ويصوم يومًا؟ فقال: لوددت أني طوقت ذلك. قال: فما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فقالوا: يا رسول الله، ما تقول في رجل يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ فقال: ذاك صوم أخي داود - ﵇. قال: يا رسول الله ما تقول في صوم عاشوراء؟ قال: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة. قال: يا رسول الله، ما تقول فيمن يصوم يوم عرفة؟ قال: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها\".\n٧٢٣٩ - معمر، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: \"ما رأيت أحدًا كان أمر بصيام يوم عاشوراء من علي ومن أبي موسى\".\nصوم يوم التاسع\n٧٢٤٠ - يحيى بن أيوب (م) (٤)، نا إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف يقول: \"سمعت ابن عباس يقول حين صام رسول الله يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: إذا كان العام القابل صمنا يوم التاسع إن شاء الله. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي النبي - ﷺ -\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": رسول الله - ﷺ -.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) مسلم (٢/ ٧٩٧ رقم ١١٣٤) [١٣٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٧ رقم ٢٤٤٥) من طريق يحيى به.","vol":"4","page":1662},{"text":"قلت: هذا من غرائب صحيح مسلم، والذي في أول الباب أصح منه.\nابن أبي ذئب (م) (١)، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لئن سلمت إلى قابل لأصومن يوم التاسع\". ورواه أحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب فقال فيه: \"إن عشت إن شاء الله صمت يوم التاسع مخافة أن يفوته يوم عاشوراء\".\n٧٢٤١ - حاجب بن عمر (م) (٢) سمعت الحكم بن الأعرج قال: \"انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءً عند زمزم، فجلست إليه وكان نعم الجليس فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء، فاستوى قاعدًا ثم قال: عن أي حاله تسأله؟ عن صيامه أي يوم نصوم قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائمًا. قلت: كذلك كان يصوم محمد - ﷺ - قال: نعم\". فكأنه أراد صومه مع العاشر وأراد بقوله نعم ما روي من عزمه - ﷺ - على صومه.\n٧٢٤٢ - ابن جريج، نا عطاء سمع ابن عباس يقول: \"صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود\" ورواه عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قوله.\n٧٢٤٣ - ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لئن بقيت إلى قابل لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده يوم عاشوراء\". هشيم أنا ابن أبي ليلي بهذا ولفظه \"صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا\" وفي رواية: \"وبعده\" بدل \"أو\" وكذا رواه ابن شهاب (٣) عن أبن أبي ليلي.\nمن زعم أن صوم عاشوراء وجب ثم نسخ\n٧٢٤٤ - قال أبو قلابة نا مكي (خ) (٤) نا يزيد (م) (٤) عن سلمة \"أن النبي - ﷺ - بعث رجلًا\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٩٨ رقم ١١٣٤).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٥٢ رقم ١٧٣٦) من طريق ابن أبي ذئب به.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٩٧ رقم ١١٣٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٧ رقم ٢٤٤٦) والترمذي (٣/ ١٢٨ رقم ٧٥٤) كلاهما من طريق حاجب به.\nوقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٦٢ رقم ٢٨٥٩) من طريق معاوية بن عمرو بن غلاب عن الحكم بن الأعرج به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) تقدم.","vol":"4","page":1663},{"text":"من أسلم يوم عاشوراء إلى قومه فأمرهم فليصوموا هذا اليوم، فقال: ما أرى آتيهم حتى يطعموا. قال: من طعم فليصم بقية يومه\".\n٧٢٤٥ - بشر بن المفضل (خ م) (١)، نا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ قالت: \"أرسل رسول الله - ﷺ - صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائمًا فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرًا فليصم بقية يومه. قالت: وكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار ونجعل لهم اللعبة من العهن ونذهب بهم إلى المسجد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار\".\n٧٢٤٦ - مالك (خ) (٢) عن هشام (م) (٣)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله - ﷺ - يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه\".\nشعيب (خ) (٤) عن الزهري (م) (٥)، أخبرني عروة أن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يأمر بصيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر\".\nرواه يونس (م) (٥) وابن عيينة، وأخرجاه من حديث عراك بن مالك عن عروة.\n٧٢٤٧ - الأعمش (م) (٦)، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: \"دخل الأشعث على ابن مسعود يوم عاشوراء وهو يتغدى فقال: يا أبا محمد، ادن للغداء. فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: أوتدري ما يوم عاشوراء؟ إنما كان يومًا كان رسول الله\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٣٦ رقم ١٩٦٠) ومسلم (٢/ ٧٩٨ رقم ١١٣٦) [١٣٦].\n(٢) البخاري (٤/ ٢٨٧ رقم ٢٠٠٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٤٤٢) من طريق مالك به.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٩٢ رقم ١١٢٥) [١١٣].\n(٤) البخاري (٤/ ٢٨٧ رقم ٢٠٠١).\n(٥) مسلم (٢/ ٧٩٢ رقم ١١٢٥) [١١٤].\n(٦) مسلم (٢/ ٧٩٢ رقم ١١٢٥) [١١٥].\n(٧) مسلم (٢/ ٧٩٤ رقم ١١٢٧) [١٢٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٨ - ١٥٩ رقم ٢٨٤٥) من طريق الأعمش به.","vol":"4","page":1664},{"text":"- ﷺ - يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تُرك\". رواه زبيد عن عمارة فقال: عن قيس بن السكن، عن عبد الله وقيل: زبيد عن سعد بن عبيدة عن قيس بن السكن، ورواه علقمة عن عبد الله.\n٧٢٤٨ - عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله - ﷺ - صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله - ﷺ -: إن عاشوراء يوم من أيام الله؛ فمن شاء صامه ومن شاء ترك.\n٧٢٤٩ - شيبان (م) (٢)، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده\".\n٧٢٥٠ - أبو العميس (خ م) (٣)، عن قيس بن مسلم، عن طارق قال: قال أبو موسى: \"كان يوم عاشوراء يومًا تعظمه اليهود وتتخذه عيدًا. فقال رسول الله - ﷺ -: فصوموه أنتم\".\n٧٢٥١ - أبو بشر (خ م) (٤)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"لما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، فقال: أنتم أولى بموسى منهم؛ فصوموه\". وأخرجه (خ م) من حديث أبي موسى في الأمر بصومه.\nما يدل على أنه لم يجب قط\n٧٢٥٢ - مالك (خ م) (٥)، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن \"أنه سمع معاوية\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٩٤ رقم ١١٢٨).\n(٣) البخاري (٤/ ٢٨٧ رقم ٢٠٠٥) ومسلم (٢/ ٧٩٨ رقم ١١٣١).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٩ رقم ٢٨٤٨) من طريق أبي العميس به.\n(٤) البخاري (٨/ ١٩٨ رقم ٤٦٨٠) ومسلم (٢/ ٧٩٨ رقم ١١٣١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٤٤٤) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٥٦ رقم ٢٨٣٤) من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية به.\n(٥) البخاري (٤/ ٢٨٧ رقم ٢٠٠٣) ومسلم (٢/ ٧٩٥ رقم ١١٢٩) [١٢٦].","vol":"4","page":1665},{"text":"يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ! سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وأنا صائم\".\nابن عيينة (م) (١)، عن الزهري، عن حميد قال: \"قال معاوية على منبر المدينة: أين علماؤكم؟ ! كان رسول الله - ﷺ - ينهى عن مثل هذه - وأخرج قصَّة من كبة من شعر - ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حيث اتخذت نساؤهم مثل هذا، أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ ! سمعت رسول الله - ﷺ - في هذا اليوم - يوم عاشوراء - يعني يقول: إني صائم؛ فمن شاء منكم أن يصوم فليصم\".\n٧٢٥٣ - الليث (م) (٢) وابن جريج، عن نافع قال عبد الله قال رسول الله - ﷺ - \"يوم عاشوراء يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه\".\nالوليد بن كثير (م) (٣)، حدثني نافع أن ابن عمر حدثهم أنه سمع رسول الله - ﷺ - بمعناه وقال: \"من أحب أن يتركه فليتركه وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه\".\n٧٢٥٤ - الزهري (م) (٤)، عن عروة، عن عائشة قالت: \"كان عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية فلما جاء الإسلام قال رسول الله - ﷺ -: من شاء صامه ومن شاء تركه\".\nفضل الصوم في الأشهر الحرم\n٧٢٥٥ - أبو عوانة (م د س) (٥)، عن أبي بشر، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم،\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٩٥ رقم ١١٢٩) [١٢٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٢٠ رقم ٩٣٦٧) من طريق ابن عيينة به.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٩٣ رقم ١١٢٦) [١١٨].\n(٣) مسلم (٢/ ٧٩٣ رقم ١١٢٦) [١١٩].\n(٤) تقدم.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٢١ رقم ١١٦٣) [٢٠٢] وأبو داود (٢/ ٣٢٣ رقم ٢٤٢٩) والنسائي (٣/ ٢٠٦ رقم ١٦١٣).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١١٧ رقم ٧٤٠) من طريق أبي عوانة به وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٥٤ رقم ١٧٤٢) من طريق محمد بن المنتشر، عن حميد به.","vol":"4","page":1666},{"text":"وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل\".\nأبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد المفروضة في جوف الليل\".\nوكذا رواه زائدة (م) (١) وجرير، عن عبد الملك مضى حديث زائدة في الصلاة.\nجرير (م) (١)، عن عبد الملك ولفظه: \"سئل رسول الله - ﷺ -: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم المحرم\".\nخالفهم (س) عبيد الله بن عمرو سمعه منه أبو توبة عن عبد الملك بن عمير فقال: عن جندب بن سفيان قال: كان النبي - ﷺ - يقول. . . فذكر نحوه.\nقلت: ورواه شعبة عن أبي بشر، عن حميد مرسلا.\n٧٢٥٦ - عثمان بن حكيم (م د) (٢) \"سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب، فقال: أخبرني ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - كان يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم\".\n٧٢٥٧ - حماد بن سلمة (د) (٣)، عن الجريري، عن أبي السليل، عن مجيبة الباهلية، عن أبيها - أو عمها - \"أنه أتى رسول الله - ﷺ - ثم انطلق فعاد إليه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام أول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ ! قال: ما أكلت طعامًا منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله - ﷺ -: ولم عذبت نفسك؟ ! صم شهر الصبر ومن كل شهر يومًا. قال: زدني؛ فإن بي قوة. قال: صم من كل شهر يومين. فقال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال زدني؛ فإن لي قوة. قال: صم من الحرم واترك - يقولها ثلاثًا\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٨١١ رقم ١١٥٧) [١٧٩] وأبو داود (٢/ ٣٢٣ رقم ٢٤٣٠).\n(٣) أبو داود (٢/ ٣٣٥ رقم ٢٤٢٨).","vol":"4","page":1667},{"text":"فضل صوم شعبان\n٧٢٥٨ - مالك (خ م) (١)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان\".\nابن عيينة (م) (٢)، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة: \"سألت عائشة عن صيام رسول الله - ﷺ - فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر ولم أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلًا\".\nيحيى بن محمد الجاري نا عبد العزيز بن محمد (م س) (٣)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: \"إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله - ﷺ - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - ﷺ - حتى يأتي شعبان، ما كان رسول الله يصوم من شهر ما كان يصوم من شعبان كان يصومه كله إلا قليلًا بل كان يصومه كله\".\n٧٢٥٩ - معاوية بن صالح (د س) (٤)، حدثني عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول: \"كان أحب الشهور إلى رسول الله - ﷺ - أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان\".\nفضل ستة من شوال\n٧٢٦٠ - جماعة (م عو) (٥)، عن سعد بن سعيد، أنا عمر بن ثابت الأنصاري، سمعت\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٥١ رقم ١٩٦٩) ومسلم (٢/ ٨١٠ رقم ١١٥٠) [١٧٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٤ رقم ٢٤٣٤) والنسائي (٤/ ١٩٩ - ٢٠٠ رقم ٥٣٢١) كلاهما من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٢/ ٨١١ رقم ١١٥٦) [١٧٦].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٥١ رقم ٢١٧٩) وابن ماجه (١/ ٥٤٥ رقم ١٧١٠) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٦) [١٥٢]، والنسائي (٤/ ١٥٠ رقم ٢١٧٨) من طريق نافع بن يزيد، عن ابن الهاد به.\n(٤) أبو داود (٢/ ٣٢٣ رقم ٢٤٣١) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٧٢ رقم ٢٩١٠).\n(٥) مسلم (٢/ ٨٢٢ رقم ١١٦٤) [٢٠٤] وأبو داود (٢/ ٣٢٤ رقم ٢٤٣٣) والترمذي (٣/ ١٣٢ رقم ٧٥٩) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٦٣ رقم ٢٨٦٢) وابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٦). وقال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1668},{"text":"أبا أيوب سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فذاك صيام الدهر\".\n٧٢٦١ - سعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة وبكر، عن عمرو بن جابر الحضرمي سمع جابرًا يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من صام رمضان وستًا من شوال فكأنما صام السنة كلها\".\nقلت: عمرو حسَّن له الترمذي وفيه مقال.\n٧٢٦٢ - يحيى بن حمزة (س ق) (١)، نا يحيى بن الحارث سمع أبا أسماء الرحبي يحدث عن ثوبان أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعده بشهرين فذلك تمام السنة\" يعني: رمضان وستة بعده.\nقلت: تابعه صدقة بن خالد ومحمد بن شعيب ورواه سويد بن عبد العزيز وفيه لين عن يحيى الذمارى فأدخل بينه وبين أبي أسماء أبا الأشعث الصنعاني.\nصوم الاثنين والخميس\n٧٢٦٣ - غيلان بن جرير (م) (٢)، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة، عن النبي - ﷺ - \"قال له رجل: يا رسول الله، صوم يوم الاثنين قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن\".\n٧٢٦٤ - هشام (س) (٣)، عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الحكم بن ثوبان حدثه أن [مولى] (٤) قدامة بن مظعون حدثه \"أن مولى أسامة [حدثه أن أسامة] (٤) كان يركب إلى مال له أو وادي القرى وكان يصوم الاثنين والخميس، فقلت له: أتصوم وقد كبرت ورققت، فقال: إني رأيت رسول الله - ﷺ - يصوم يوم الاثنين والخميس، فقلت: يا رسول الله، أتصوم يوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس\". تابعه أبان العطار وحرب بن شداد.\nصوم ثلاثة من كل شهر\n٧٢٦٥ - شعبة (خ م) (٥)، عن الجريري. وشعبة أيضًا عن أبي شمر معًا عن أبي عثمان\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٢/ ١٦٣ رقم ٢٨٦٠) وابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٥).\n(٢) تقدم.\n(٣) النسائي في الكبرى (٢/ ١٤٧ - ١٤٨ رقم ٢٧٨١، ٢٧٨٢).\n(٤) سقط من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\" والنسائي في الكبرى.\n(٥) البخاري (٣/ ٦٨ رقم ١١٧٨). مسلم (١/ ٤٩٩ رقم ٧٢١) [٨٥].\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٢٩ رقم ١٦٧٧، ١٦٧٨) من طريق شعبة به.","vol":"4","page":1669},{"text":"النهدي، عن أبي هريرة: \"أوصاني خليلي - ﷺ - بثلاث: النوم على الوتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى\" وفي لفظ: الوتر قبل النوم وصلاة الضحى\".\n٧٢٦٦ - حماد بن سلمة (س) (١)، أنا ثابت، عن أبي عثمان \" [أن] (٢) أبا هريرة كان في سفر له، فلما نزل أرسلوا إليه وهو يصلي ليطعم، فقال للرسول: إني صائم، فلما وضع الطعام وكادوا يفرغون جاء فجعل يأكل فنظر القوم إلى رسولهم، فقال: ما تنظرون؟ قد أخبرني أنه صائم! فقال أبو هريرة: صدق، إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. فقد صمت ثلاثة أيام من الشهر [فأنا] (٣) مفطر في تخفيف الله صائم في تضعيف الله\".\n٧٢٦٧ - الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: \"أتيت المدينة فإذا رجل طويل أسود فقلت من هذا؟ قال: أبو ذر. فقلت لأنظرن على [أي] (٤) حال هو اليوم قال: قلت: صائم أنت؟ قال: نعم. وهم ينتظرون الإذن على عمر - ﵁ - فدخلوا فأتينا بقصاع فأكل، فحركته أذكره قال: إني لم أنس ما قلت لك، أخبرتك أني صائم، إني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام فأنا أبدًا صائم\".\nمتى يصام من الشهر\n٧٢٦٨ - عاصم بن بهدلة (عو) (٥)، عن زر، عن ابن مسعود \"أن رسول الله - ﷺ - كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر\".\nقلت: حسنه الترمذي.\n٧٢٦٩ - أبو حمزة السكري، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله: \"قلّ ما كان رسول الله - ﷺ - يفطر يوم الجمعة\" ولفظ شيبان عن عاصم: \"ما رأيته مفطرًا يوم الجمعة\" (٦).\n_________\n(١) النسائي (٤/ ٢١٨ - ٢١٩ رقم ٢٤٠٨).\n(٢) من \"هـ\" وكتب في \"الأصل\" فوق \"أبا هريرة\": كذا.\n(٣) في \"الأصل، م\": فإذا. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) أبو داود (٢/ ٣٢٨ رقم ٢٤٥٠) والترمذي (٣/ ١١٨ رقم ٧٤٢) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٢٢ رقم ٢٦٧٧) وابن ماجه (١/ ٥٤٩ رقم ١٧٢٥). وقال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن غريب.\n(٦) تقدم.","vol":"4","page":1670},{"text":"٧٢٧٠ - همام (د س) (١)، عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه \"كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال: هي كهيئة الدهر\".\n٧٢٧١ - وقال روح: نا شعبة، عن أنس، سمع عبد الملك بن المنهال، عن أبيه قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا بصيام أيام البيض ويقول: هي صيام الدهر\" (٢) كذا قال روح: عبد الملك بن المنهال، قال ابن معين: صوابه ابن قتادة بن ملحان.\n٧٢٧٢ - فطر بن خليفة (ت س) (٣)، عن يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بصيام ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة\".\nشعبة (ت س) (٤)، عن الأعمش، عن يحيى بن سام، سمعت موسى بن طلحة يقول: سمعت أبا ذر بالربذة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة\". رواه غير يحيى عن موسى، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، وقيل: عن موسى، عن أبي هريرة.\n٧٢٧٣ - حماد بن سلمة (د س) (٤)، عن عاصم، عن سواء الخزاعي، عن حفصة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى\".\n٧٢٧٤ - ابن فضيل (س) (٥)، عن الحسن بن عبيد الله، عن هنيدة الخزاعي، عن أمه، عن أم سلمة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والخميس\".\nمن قال يصام من كل شهر\n٧٢٧٥ - عبد الوارث، عن يزيد الرشك، عن معاذة \"أنها سألت عائشة: أكان رسول الله\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٢٨ رقم ٢٤٤٩) والنسائي (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ٢٤٣٢).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٤٥) من طريق همام به.\n(٢) تقدم.\n(٣) الترمذي (٣/ ١٣٤ رقم ٧٦١) والنسائي (٤/ ٢٢٢ رقم ٢٤٢٢). قال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن.\n(٤) أبو داود (٢/ ٣٢٨ رقم ٢٤٥١) والنسائي (٤/ ٢٠٣ رقم ٢٣٦٥).\n(٥) النسائي (٤/ ٢٢١ رقم ٢٤١٩).","vol":"4","page":1671},{"text":"- ﷺ - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قالت: من أي أيام الشهر؟ قالت: ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم\" (١).\nصوم الأربعاء والخميس والجمعة\n٧٢٧٦ - عبد الله بن واقد، نا أيوب بن نهيك، عن عطاء، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"من صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة وتصدق بما قل أو كثر غفر الله له ذنوبه، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه\". رواه ابن راهويه عن ابن واقد - وفيه ضعف - وفي آخره:\n٧٢٧٧ - قال أيوب بن نهيك: وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس \"أنه كان يستحب أن يصوم الأربعاء والخميس والجمعة ويخبر أن رسول الله - ﷺ - كان يأمر بصومهن وأن يتصدق بما قل أو كثر؛ فإن لله الفضل الكبير\" رواه يحيى البابلتي - وهو ضعيف - عن أيوب بن نهيك، فقال: عن محمد بن قيس، عن أبي حازم، عن ابن عمر.\nقلت: هذا حديث منكر، وأيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وقد امتنع أبو زرعة من رواية حديثه.\nقال المؤلف: وفي الباب ما هو أضعف من هذا عن أنس.\nفضل صوم داود ﵇\n٧٢٧٨ - ابن جريج (م) (٢) وابن عيينة (خ) (٣)، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أحب الصلاة إلى الله داود كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلثه بعد شطره ثم يرقد آخره، وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا\".\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٨ رقم ١١٦٠) وأبو داود (٢/ ٣٢٨ رقم ٢٤٥٣) والترمذي (٣/ ١٣٥ رقم ٧٦٣) وابن ماجه (١/ ٥٤٥ رقم ١٧٠٩) من طرق عن يزيد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٨١٦ رقم ١١٥٩) [١٩٠].\n(٣) البخاري (٣/ ٢٠ رقم ١١٣١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٧ رقم ٢٤٤٨) والنسائي (٣/ ٢١٤ رقم ١٦٣٠) وابن ماجه (١/ ٥٤٦ رقم ١٧١٢) كلهم من طريق سفيان به.","vol":"4","page":1672},{"text":"شعبة (م س) (١)، عن زياد بن فياض، سمعت إبا عياض، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صم يومًا ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله صوم داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا\".\nقلت: اسم أبي عياض: عمرو بن الأسود.\nفضل الصوم في سبيل الله\n٧٢٧٩ - سهيل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صام يومًا في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا\". وأخرجاه عن طريق يحيى بن سعيد وسهيل عن النعمان (٢).\nفضل الصوم للشاب العزب\n٧٢٨٠ - الأعمش (خ م) (٣)، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - شبابًا ليس لنا شيء فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء\".\nصوم الشتاء\n٧٢٨١ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن نمير بن [عريب] (٤) عن عامر بن مسعود، قال\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨١٧ رقم ١١٥٩) [١٩٢] والنسائي (٤/ ٢١٢ رقم ٢٣٩٤).\n(٢) أخرجه البخاري (٦/ ٥٦ رقم ٢٨٤) ومسلم (٢/ ٨٠٨ رقم ١١٥٣) [١٦٨] والترمذي (٤/ ١٤٣ رقم ١٦٢٣) والنسائي في الكبرى (٢/ ٩٨ رقم ٢٥٥٨) وابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٧) من طرق عن سهيل به.\n(٣) البخاري (٩/ ١٤ رقم ٥٠٦٦) ومسلم (٢/ ١٠١٩ رقم ١٤٠٠) [٣].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٩٢ رقم ١٠٨١) والنسائي (٦/ ٥٧ رقم ٣٢٠٩) من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٤) في \"الأصل\": غريب، بالغين المهملة، وهو تصحيف ونمير بن عريب بالعين المهملة من رجال التهذيب.","vol":"4","page":1673},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة\" (١) هذا مرسل.\n٧٢٨٢ - همام، نا قتادة، نا أنس قال: قال أبو هريرة: \"ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: الصوم في الشتاء\".\n٧٢٨٣ - ابن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام\".\nقلت: إِسناده ضعيف.\nالأيام المنهي عن صومها\n٧٢٨٤ - معمر (م) (٢)، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف \"أنه شهد العيد مع عمر، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله - ﷺ - نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم\".\nرواه (خ) (٢) من وجه آخر عن الزهري.\n٧٢٨٥ - مالك (م) (٣) عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر\".\n٧٢٨٦ - وهيب (خ د) (٢)، نا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثواب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين: بعد الصبح، وبعد العصر\".\n٧٢٨٧ - هشيم (م) (٤)، أنا خالد، عن أبي المليح، عن نبيشة قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٣/ ١٦٢ رقم ٧٩٧) من طريق الثوري به وقال: هذا حديث مرسل؛ عامر بن مسعود لم يدرك النبي - ﷺ -.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٩٩ رقم ١١٣٨) [١٣٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٠ رقم ٢٧٩٥) من طريق مالك به.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٤١) [١٤٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٣ رقم ٤١٨٢) من طريق هشيم به.","vol":"4","page":1674},{"text":"\"أيام التشريق أيام أكل وشرب\".\n٧٢٨٨ - مالك (د) (١)، عن ابن الهاد، عن أبي مرة مولى أم هانئ \"أنه دخل مع عبد الله على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعامًا فقال كل منهما: أنا صائم، فقال عمرو: كل فهذه الأيام التي كان يأمرنا رسول الله - ﷺ - بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهن أيام التشريق\".\n٧٢٨٩ - موسى بن علي (د ت س) (٢)، سمعت أبي يحدث، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب\".\nقلت: صححه (ت).\n٧٢٩٠ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد سمع يوسف بن مسعود بن الحكم أنه حدثته جدته \"أنها رأت - وهي بمنى - في زمان رسول الله - ﷺ - راكبًا يصيح يقول: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله، قالت: فقلت: من هذا؟ قالوا: علي بن أبي طالب\".\nقلت: رواه النسائي (٣) من طريق مسعود بن الحكم عن أمه.\n٧٢٩١ - شعبة (س) (٤) عن حبيب بن أبي ثابت (ق) (٥)، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم \"أن رسول الله - ﷺ - بعثه أيام التشريق بمنى ينادي: إنها أيام أكل وشرب ولا يدخل الجنة إلا مؤمن\".\nقلت: ويروى عن بشر عن علي.\nمن جوز في أيام التشريق صوم التمتع\n٧٢٩٢ - شعبة (خ) (٦) سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى يحدث عن الزهري، عن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٢٠ رقم ٢٤١٩) والترمذي (٣/ ١٤٣ رقم ٧٧٣) والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٣ رقم ٤١٨١). وقال الترمذي: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح.\n(٣) النسائي في الكبرى (٢/ ١٦٨ رقم ٢٨٨٥).\n(٤) النسائي في الكبرى (٢/ ١٧٠ رقم ٢٨٩٤).\n(٥) ابن ماجه (١/ ٥٤٨ رقم ١٧٢٠).\n(٦) البخاري (٤/ ٢٨٤ رقم ١٩٩٧، ١٩٩٨).","vol":"4","page":1675},{"text":"سالم، عن أبيه. وعن عروة عن عائشة قالا: \"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد هديًا\".\n٧٢٩٣ - مالك (خ) (١)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"صيام المتمتع ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ فإن فاته صام أيام منى\". الشافعي أنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب بنحوه، وعن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك.\nمن كره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور أو صوم يوم من الأيام\n٧٢٩٤ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة: \"كان رسول الله - ﷺ - يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان\".\n٧٢٩٥ - منصور (خ م) (٣)، عن إبراهيم، عن علقمة \"قلت لعائشة: هل كان رسول الله - ﷺ - يخص من الأيام شيئًا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله - ﷺ - يطيق؟ \".\nمن كره صوم الدهر\n٧٢٩٦ - شعبة (خ م) (٤)، عن حبيب بن أبي ثابت، سمعت أبا العباس المكي - وكان شاعرًا - سمعت عبد الله بن عمرو يقول: \"قال لي رسول الله - ﷺ -: إنك تصوم الدهر وتقوم الليل. قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونقهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صم ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٨٤ رقم ١٩٩٩).\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٤/ ٢٧٧ رقم ١٩٨٧) ومسلم (٥٤٧١ رقم ٧٨٣) [٢١٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٨ رقم ١٣٧٠) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٢/ ٢٤٥ رقم ١٧٤٠٦) كلاهما من طريق منصور به.\n(٤) البخاري (٤/ ٦٣ رقم ١٩٧٨) ومسلم (٢/ ٨١٥ رقم ١١٥٩) [١٨٧].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٢١٤ رقم ٢٣٩٨، ٢٣٩٩) من طريق شعبة به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٤٠ رقم ٧٧٠) وابن ماجه (١/ ٥٤٤ رقم ١٧٠٦) كلاهما من طريق سفيان عن حبيب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1676},{"text":"الأوزاعي (خ) (١)، حدثني يحيى، نا أبو سلمة، حدثني عبد الله بن عمرو قال: \"قال لي رسول الله - ﷺ -: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، نم وقم وصم وأفطر؛ فإن لجسدك عليك حقًا وإن لعينيك حقًا وإن لزوجك عليك حقًا وإن لزورك عليك حقًا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن كل حسنة بعشر أمثالها وإذًا ذاك صيام الدهر كله. قال: فشددت فشدد علي، قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة، قال: فصم من كل جمعة ثلاثة أيام. قال: فشددت فشدد علي، قلت: إني أجد قوة، قال: فصم صيام نبي الله داود ولا تزد على ذلك. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر\" وفي لفظ (خ): \"ولا تزيدن عليه. فكان عبد الله يقول بعد ما أدركه الكبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله - ﷺ -\".\nحسين المعلم (م) (٢) وعكرمة بن عمار عن يحيى نحوه.\n٧٢٩٧ - أبان بن يزيد (م) (٣)، نا غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة \"أن أعرابيًا أتى النبي - ﷺ - فقال له: يا نبي الله، كيف صومك؟ فسكت عنه، فلما أن سكن عنه الغضب قال عمر: يا نبي الله، كيف صومك - أو كيف تصوم؟ أرأيت من صام الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر - أو قال: ما صام ولا أفطر. قلت: يا رسول الله، أرأيت من صام يومين وأفطر يومًا؟ قال: ومن يطيق ذلك يا عمر؟ لوددت أني فعلت ذلك. قال: يا رسول الله (أرأيت من صام يومًا وأفطر يومًا؟ قال: ذاك صوم داود. فقال: يا نبي الله، أرأيت) (٤) من صام عرفة. . .\" الحديث.\nمن لم ير بسرد الصوم بأسًا إذا لم يخف ضعفًا وأفطر الأيام المنهي عنها\n٧٢٩٨ - الطيالسيان، نا الضحاك بن يسار، عن أبي تميمة وشعبة، عن قتادة، عن أبي تميمة، عن\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢١٠ رقم ٥١٩٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٧٦ رقم ٢٩٢٣) من طريق الأوزاعي به.\n(٢) مسلم (٢/ ٨١٤ رقم ١١٥٩) [١٨٣].\n(٣) تقدم.\n(٤) تكررت هذه العبارة بالأصل.","vol":"4","page":1677},{"text":"أبي موسى قال: \"من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد على تسعين. لم يرفعه شعبة ورفعه الآخر عن النبي - ﷺ -.\nقلت أخرجه (س) (١) من حديث محمد بن أبي عدي عن شعبة مرفوعًا.\n٧٢٩٩ - معمر (ق) (٢)، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق - أو أبي معانق - عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام\".\n٧٣٠٠ - جرير بن حازم، حدثني محمد بن أبي يعقوب الضبي، عن رجاء بن حيوة - أحسبه عن أبي أمامة - قال: \"بعثنا رسول الله - ﷺ - في سرية. . .\" فذكر الحديث \"ثم قلت: يا رسول الله، \"مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام؛ فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة لا يلقى إلا صائمًا هو وامرأته وخادمه فإذا رئي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف ثم أتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله إنك أمرتني بأمر أرجو أن يكون الله قد بارك لي فيه فخبرني بأمر قال: \"علم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو كتب لك بها حسنة أو حط عنك بها سيئة\" (٣) تابعه مهدي بن ميمون، عن محمد ورواه عنه شعبة فقال: عن أبي نصر الهلالي، عن رجاء، عن أبي أمامة.\n٧٣٠١ - ابن وهب، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع (٤) \"أن عمر بن الخطاب كان يسرد الصيام قبل أن يموت. قال: وسرد ابن عمر في آخر زمانه\".\n٧٣٠٢ - معاوية بن صالح، عن عامر بن جشيب أنه سمع زرعة بن ثوب يقول: \"سألت ابن عمر عن صيام الدهر فقال: كنا نعد أولئك من السابقين فينا. وسألته عن صيام يوم وفطر يوم فقال: لم يدع ذلك لصائم مصامًا. وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فقال: صام ذلك الدهر وأفطر\".\n٧٣٠٣ - حيوة بن شريح وغيره، عن أبي الأسود، عن عروة \"أن عائشة كانت تصوم الدهر في السفر والحضر\".\n_________\n(١) النسائي كما في التحفة (٦/ ٤٢٢ رقم ٩٠١١).\n(٢) ابن ماجه (١/ ٥٠٣ رقم ١٥٨١).\n(٣) أخرجه النسائي (٤/ ١٦٥ رقم ٢٢٢١) من طريق رجاء بن حيوة به مختصرًا.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1678},{"text":"٧٣٠٤ - عمرو بن الحارث، نا بكير أنه سمع القاسم يقول: \"رأيت عائشة في سفرها صائمة فقامت تركب بعد العصر، فضربها سموم حتى لم تطق أن تركب\".\n٧٣٠٥ - شعبة (خ) (١)، عن ثابت وحميد، عن أنس قال: \"كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله - ﷺ - من أجل الغزو، فلما مات النبي - ﷺ - لم أره مفطرًا إلا يوم الفطر أو يوم النحر\". لم يذكر البخاري حميدًا.\nالنهي عن تخصيص الجمعة بصوم\n٧٣٠٦ - ابن جريج (خ م) (٢)، عن [عبد الحميد] (٣) بن جبير، عن محمد بن عباد \"قلت لجابر: هل نهى رسول الله - ﷺ - عن صوم يوم الجمعة قال: إي ورب هذا البيت\". قال البخاري: قال غير أبي عاصم أراد أن يفرد بالصوم. قال المؤلف: هذه الزيادة ذكرها القطان عن ابن جريج فلم يصل سندها، ولكنها في حديث أبي هريرة وغيره.\n٧٣٠٧ - الأعمش (خ م) (٤)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا\" وفي لفظ (م): \"لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده\".\nهشام (م) (٥)، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٥٠ رقم ٢٨٢٨).\n(٢) البخاري (٤/ ٢٧٣ رقم ١٩٨٤) ومسلم (٢/ ٨٠١ رقم ١١٤٣) [١٤٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٤١ رقم ٢٧٤٧) من طريق ابن جريج به.\nوأخرجه مسلم (٢/ ٨٠١ رقم ١١٤٣) [١٤٦] وابن ماجه (١/ ٥٤٩ رقم ١٧٢٤) من طريق ابن عيينة عن عبد الحميد به.\n(٣) في \"الأصل\": عبد الرحمن. والمثبت من \"م، هـ\" وهو الصواب وعبد الحميد بن جبير من رجال التهذيب.\n(٤) البخاري (٤/ ٢٧٣ رقم ١٩٨٥) ومسلم (٢/ ٨٠١ رقم ١١٤٤) [١٤٧].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٤٩ رقم ١٧٢٣) من طريق الأعمش به.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٠١ رقم ١١٤٤) [١٤٨].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٤١ رقم ٢٧٥١) من طريق هشام به.","vol":"4","page":1679},{"text":"٧٣٠٨ - شعبة (خ) (١)، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية \"أن النبي - ﷺ - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ قلت: لا. قال: تصومين غدًا؟ قلت: لا. قال: فأفطري\".\nما جاء في النهي عن تخصيص السبت بصوم\n٧٣٠٩ - الوليد وأبو عاصم (د) (٢) وهذا حديثه (ت س ق) (٣) عن ثور، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بُسر، عن أخته الصماء قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تصوموا يوم السبت، وإن لم يجد أحدكم إلا عودًا فليمضغه\" وزاد فيه بعضهم \"إلا فيما افترض وإن لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغه\".\nمعاوية بن صالح (س) (٤)، عن ابن عبد الله بن بسر، عن أبيه، عن عمته الصماء قالت: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن صوم يوم السبت وقالت: إن لم يجد أحدكم إلا عودًا [أخضر] (٥) فليفطر عليه\".\nقلت: أخرجه الأربعة في سننهم (٦) من طريق الوليد وسفيان بن حبيب عن ثور، وأخرجه (س) (٧) من طريق يزيد بن هارون، عن أصبغ بن زيد، عن ثور به ورواه بقية عن ثور فقال عن خالد عن عبد الله عن عمته الصماء، ورواه الزبيدي عن فضيل بن فضالة عن عبد الله بن بسر عن خالته. ورواه بقية (س) (٨) عن الزبيدي فقال: عن لقمان بن عامر، عن عامر بن حسيب عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر أن رسوا الله - ﷺ - قاله وهو\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٣٢ رقم ٣٤٢١).\n(٣) الترمذي (٣/ ١٢٠ رقم ٧٤٤) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤٣ رقم ٢٧٦٢ - ٢٧٦٤) وابن ماجه (١/ ٥٥٠ رقم ١٧٢٦).\n(٤) النسائي في الكبرى (٢/ ١٤٣ رقم ٢٧٦٠).\n(٥) في \"الأصل\": أخضرًا. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٦) أبو داود (٢/ ٣٢٠ رقم ٢٤٢١) والترمذي (٣/ ١٢٠ رقم ٧٤٤) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤٣ - ١٤٤ رقم ٢٧٦٣) وابن ماجه (١/ ٥٥٠ رقم ١٧٢٦).\n(٧) النسائي في الكبرى (٢/ ١٤٣ رقم ٢٧٦٢).\n(٨) النسائي في الكبرى (٢/ ١٤٣ رقم ٢٧٦٢).","vol":"4","page":1680},{"text":"كذلك عند عيسى بن يونس عن ثور وهو إِسناد صالح حسن.\nالليث عن ابن شهاب \"أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام السبت قال: هذا حديث حمصي\".\n٧٣١٠ - الوليد (د) (١)، عن الأوزاعي قال: \"ما زلت له كاتمًا ثم رأيته انتشر - يعني: حديث بن بسر هذا\" وقد مر في الباب قبله ما دل على جواز صوم يوم السبت، فكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم تعظيمًا له.\n٧٣١١ - ابن المبارك، نا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه أن كريبًا أخبره، أن ابن عباس وناسًا من أصحاب رسول الله - ﷺ - بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان النبي - ﷺ - أكثر لها صيامًا، فقالت: يوم السبت والأحد. فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم، أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالت: إن رسول الله - ﷺ - أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم\".\nقلت: عبد الله خرج له أبو داود والنسائي وهذا مما (يتفرد) (٢) به.\nلا تصوم المرأة وبعلها حاضرا إلا بإذنه\n٧٣١٢ - معمر (م) (٣)، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه\".\n٧٣١٣ - جرير (د) (٤)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: \"جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - ونحن عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس! قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين نهيتها عنهما وقلت: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها: ويفطرني، فإنها تنطلق\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"م\": تفرد.\n(٣) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦) [٨٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨) من طريق معمر به.\n(٤) أبو داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٩).","vol":"4","page":1681},{"text":"وتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله - ﷺ - يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها بأني لا أصل حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نصلي حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل\".\nقلت: وجاء نحوه من مراسيل أبي المتوكل.\nفضل شهر رمضان\n٧٣١٤ - يونس (م) (١)، عن ابن شهاب، عن ابن أبي أويس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين\".\nأبو بكر بن عياش (ت ق) (٢)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار\".\nقلت: قال البخاري: رواه أبو الأحوص، عن الأعمش، عن مجاهد قوله وهذا أصح.\n٧٣١٥ - أبو أحمد الزبيري، نا كثير بن زيد، عن عمرو بن تميم، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أتاكم رمضان بمحلوف رسول الله - ﷺ - ما مضى على المسلمين شهر خير لهم منه ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخل ويكتب وزره [وشقاءه] (٣) قبل أن يدخل، وذلك أن المؤمن تعد له النفقة للعبادة وأن المنافق يعد فيه غفلات المسلمين واتباع عوراتهم، وهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر\" رواه ابن المبارك عن كثير إلا أنه قال (بنقمة الفاجر) (٤).\n٧٣١٦ - وقال ابن وهب، عن سليمان بن بلال ح وإبراهيم بن حمزة، ثنا عبيد العزيز بن أبي حازم كلاهما عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) الترمذي (٣/ ٩٦ رقم ٦٨٢) وابن ماجه (١/ ٥٢٦ رقم ١٦٤٢) من طريق أبي بكر بن عياش به. وقال الترمذي: حديث غريب.\n(٣) في \"الأصل\": وشقاؤه. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٤) في \"هـ\": ونقمة للفاجر.","vol":"4","page":1682},{"text":"ارتقى المنبر فقال: آمين، آمين، آمين. فقيل: يا رسول الله، ما كنت تصنع بهذا فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين، ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت: آمين\".\nقلت: إِسناده صالح.\n٧٣١٧ - يحيى بن أيوب، نا عبد الله بن قرظ أن عطاء بن يسار حدثه أنه سمع أبا سعيد يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ له ما ينبغي له أن يتحفظ فيه كفر ما قبله\".\nقلت: ابن قرظ لا أعرفه وذكره ابن أبي حاتم كما هنا فقط.\n٧٣١٨ - الزهري (خ) (١) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\".\n٧٣١٩ - ابن وهب (م) (٢) نا يونس، عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك\".\nأبو الزناد، (خ) (٢) عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يترك أكله وشرابه من أجلي والصيام لي وأنا أجزي به وكل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٩٤ رقم ٢٠٠٨) ولفظه: \"من قام\" بدل: \"من صام\" وأما لفظ: \"من صام\" فتعد أخرجه (٤/ ١٣٨ رقم ١٩٠١) من طريق يحيى عن أبي سلمة به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٥٢٣ رقم ٧٥٩) [١٧٤] وأبو داود (٢/ ٤٩ رقم ١٣٧١، ١٣٧٢) والنسائي (٤/ ١٥٥ - ١٥٦ رقم ٢١٩٦ - ٢١٩٨) من طريق ابن شهاب به.\nوأخرجه البخاري (٤/ ١٣٨ رقم ١٩٠١) ومسلم (١/ ٥٢٣ رقم ٧٦٠) [١١٥] وابن ماجه (١/ ٥٢٦ رقم ١٦٤١) ثلاثتهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به.\n(٢) تقدم.","vol":"4","page":1683},{"text":"الأعمش (م) (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة الصوم جنة\". وعن ابن عيينة في معناه قال: \"إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا بقي إلا الصوم فيتحمل الله ما بقى عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة\".\n٧٣٢٠ - خالد بن مخلد (خ م) (٢)، عن سليمان بن بلال، حدثني أبو حازم، عن سهل قال رسول الله - ﷺ -: \"إن في الجنة بابًا يقال له: الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق\".\nأبو غسان (خ) (٣)، نا أبو حازم، عن سهل أن رسول الله - ﷺ - قال: \"للجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى: الريان، لا يدخله إلا الصائمون\".\n٧٣٢١ - يحيى بن أبي بكير، نا شعبة، عن حبيب بن زيد الأنصاري سمعت مولاة لنا يقال لها: ليلى تحدث عن جدتي أم عمارة بنت كعب \"أن رسول الله - ﷺ - دخل عليها فدعت له بطعام فقال: كلي. قالت: إني صائمة. فقال: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا - أو قال: حتى يفنى أكلهم\".\nالجود والأفضال في رمضان\n٧٣٢٢ - إبراهيم بن سعد (خ م) (٤)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان خير يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلغ يعرض عليه النبي - ﷺ - القرآن؛ فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة\".\n_________\n(١) (٢/ ٨٠٧ رقم ١١٥١) [١٦٤] وتقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (٤/ ١٣٣ رقم ١٨٩٦) ومسلم (٢/ ٨٠٨ رقم ١١٥٢) [١٦٦].\n(٣) البخاري (٦/ ٣٧٨ رقم ٣٢٥٧).\n(٤) البخاري (٤/ ١٣٩ رقم ١٩٠٢) ومسلم (٤/ ١٨٠٣ رقم ٢٣٠٨).","vol":"4","page":1684},{"text":"٧٣٢٣ - صدقة بن موسى (ت) (١)، نا ثابت، عن أنس \"قيل: يا رسول الله، أي الصوم أفضل؟ قال: صوم شعبان تعظيمًا لرمضان. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان\".\nقلت: صدقة ضعفوه.\nالطاعم الشاكر كالصائم\n٧٣٢٤ - معمر، عن رجل من بني غفار عن المقبري (ت) (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الطاعم الشاكر كالصائم الصابر\".\nعمر بن علي المقدمي عن معن بن محمد الغفاري (ق) (٣)، عن حنظلة بن علي قال: \"كنت مع أبي هريرة بالبقيع فسمعته يقول: قال رسول الله - ﷺ -. . . فذكره وقيل: عن عمر بن علي، عن معن، عن حنظلة والمقبري.\nقلت: حسنة الترمذي من طريق محمد بن معن الغفاري عن أبيه، عن المقبري.\nسليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة، عن عمه حكيم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة لا أعلمه إلا رفعه \"أن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر\".\nليلة القدر\nقال الله - تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر. . .﴾ (٤) إلى آخرها.\n٧٣٢٥ - جرير، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"في قوله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان لموقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض، فقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ (٥) \" (٦).\n٧٣٢٦ - مسلم الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (٧) \"أن النبي - ﷺ - ذكر رجلا من بني\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٥١ رقم ٦٦٣). وقال: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي.\n(٢) الترمذي (٤/ ٥٦٣ رقم ٢٤٨٦) وقال: هذا حديث حسن غريب.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٥٦١ رقم ١٧٦٤).\n(٤) القدر: ١ - ٥.\n(٥) الفرقان: ٣٢.\n(٦) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٥١٩ رقم ١١٦٨٩) من طريق جرير عن منصور به.\n(٧) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1685},{"text":"إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر. قال: فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (١) التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله\" هذا مرسل.\n٧٣٢٧ - الدستوائي (ح م) (٢)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\".\nأبو الزناد (خ م) (٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\".\nوهي في رمضان\n٧٣٢٨ - عكرمة بن عمار (س) (٤)، عن أبي زميل، عن مالك بن مرثد، عن أبيه قال: \"قلت لأبي ذر: سألت رسول الله - ﷺ - عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل عنها - يعني أشد الناس مسألة عنها - فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: لا؛ بل في شهر رمضان. فقلت: أتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضت الأنبياء ورفعوا رفعت معهم أو هي إلى يوم القيامة؟ قال: لا؛ بل هي إلى يوم القيامة. قلت: فأخبرني في أي شهر رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأواخر والعشر الأول. ثم حدث نبي الله وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا نبي الله، أخبرني في أي عشر هي؟ قال: التمسوها في العشر الأواخر، ولا تسألني عن شيء بعد هذا. ثم حدث وحدث فاهتبلت غفلته، فقلت: أقسمت عليك يا رسول الله بحقي عليك لتحدثني في أي العشر هي؟ فغضب عليَّ غضبًا ما غضب عليّ من قبل ولا بعد، ثم قال: التمسوها في السبع الأواخر، ولا تسألني عن شيء بعد\".\n٧٣٢٩ - سعيد بن أبي مريم، نا محمد بن جعفر، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق\n_________\n(١) القدر: ٣.\n(٢) البخاري (٤/ ١٣٨ رقم ١٩٠١) ومسلم (١/ ٥٢٣ رقم ٧٦٠) [١٧٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٨٨ رقم ٢٥١٦) من طريق الدستوائي به.\n(٣) البخاري (١/ ١١٣ رقم ٣٥) ومسلم (١/ ٥٢٤ رقم ٧٦٠) [١٧٦].\n(٤) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٧٨ رقم ٣٤٢٧).","vol":"4","page":1686},{"text":"الهمداني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر \"سئل رسول الله - ﷺ - وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال: هي في كل رمضان\" (١) رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا.\nالترغيب في طلبها في العشر والأوتار منه\n٧٣٣٠ - هشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان\".\n٧٣٣١ - يونس (م) (٣)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر\" وروينا في ذلك عن جبلة ومحارب بن دثار (٤)، عن ابن عمر.\n٧٣٣٢ - سفيان (م) (٥)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: \"رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال رسول الله - ﷺ -: أرى رؤياكم قد تواطأت على هذا، وفي لفظ \"في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها\".\n٧٣٣٣ - إسماعيل بن جعفر (خ م) (٦)، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان\" ورويناه من حديث أبي سعيد الخدري وغيره.\nالترغيب في طلبها في الشفع من العشر الأواخر\nفإنه إذا عدّ الشهر من آخره كانت أشفاعه أوتارًا.\n٧٣٣٤ - الجريري (م) (٧)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"اعتكف رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٥ رقم ١٣٨٧) من طريق سعيد بن أبي مريم به.\n(٢) البخاري (٤/ ٣٠٥ رقم ٢٠١٩) ومسلم (٢/ ٨٢٨ رقم ١١٦٩).\n(٣) مسلم (٢/ ٨٢٤ رقم ١١٦٦) [٢١٢].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٣٩٢) من طريق يونس به.\n(٤) أخرجه مسلم (٢/ ٨٢٤ رقم ١١٦٥) [٢١١] من طريق جبلة ومحارب به.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٢٣ رقم ١١٦٥) [٢٠٧].\n(٦) البخاري (٤/ ٣٠٥ رقم ٢٠١٧) وليس في شيء من الكتب الستة غيره.\n(٧) مسلم (٢/ ٨٢٦ رقم ١١٦٧) [٢١٧].","vol":"4","page":1687},{"text":"العشر الأوسط من شهر رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضين أمر بالبناء فنقض ورفع، ثم ابينت في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد مكانه واعكتف في العشر الأواخر وخرج علينا، فقال: يا أيها الناس، إني أنبئت بليلة القدر فخرجت كيما أحدثكم بها فتلاحى رجلان يحتقان معهما الشيطان فأنسيتها فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قلت لأبي سعيد: إنكم أصحاب رسول الله - ﷺ - أعلم بالعدد منا فكيف بعدهن؟ قال رجل: نحن أحق بذلك منكم، إذا مضت إحدى [وعشرون] (١) فالتي تليها التاسعة، فإذا مضت التي تليها فالتي تليها السابعة، فإذا مضت التي تليها فالتي تليها الخامسة\" قال الجريري: وأخبرني أبو العلاء، عن مطرف عن معاوية أنه قال: \"وفي الثالثة\". وفي لفظ (م) قال: \"إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتان وعشرون وهي التاسعة\" لم يذكر مسلم حديث معاوية.\n٧٣٣٥ - أيوب (خ) (٢)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى\".\n٧٣٣٦ - تابعه خالد (خ) (٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"التمسوا في أربع وعشرين\".\n٧٣٣٧ - عبد الواحد (خ) (٤)، نا عاصم الأحول، عن لاحق بن حميد وعكرمة قالا: قال عمر: \"من يعلم متى ليلة القدر؟ فقال ابن عباس: قال رسول الله - ﷺ -: هي في العشر، وهي في سبع يمضين أوفي سبع يبقين\".\nالترغيب في طلبها ليلة إحدى وعشرين\n٧٣٣٨ - مالك (خ) (٥) والدراوردي (م) (٥) - واللفظ لمالك - عن ابن الهاد، عن محمد بن\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": وعشرين. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٤/ ٣٠٦ رقم ٢٠٢١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥٢ رقم ١٣٨١) من طريق أيوب به.\n(٣) البخاري (٤/ ٣٠٦ رقم ٢٠٢١).\n(٤) البخاري (٤/ ٣٠٦ رقم ٢٠٢٢).\n(٥) تقدم.","vol":"4","page":1688},{"text":"إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله - ﷺ - وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين صبيحة إحدى وعشرين\".\nليلة ثلاث وعشرين\n٧٣٣٩ - أبو ضمرة (م) (١)، عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا، ثم انصرف وإن أثر الماء على أنفه وجبهته، وكان ابن أنيس يقول ثلاث وعشرين\".\n٧٣٤٠ - يحيى بن أيوب، حدثني يزيد بن الهاد أن أبا بكر بن حزم أخبره عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن أنيس قال: \"كنا بالبادية فقلنا: إن قدمنا بأهلينا شق علينا، وإن خلفناهم أصابتهم ضيقة، فبعثوني وكنت أصغرهم إلى رسول الله فذكرت له قولهم، فأمرنا بليلة ثلاث وعشرين\" قال ابن الهاد: كان محمد بن إبراهيم يجتهد تلك الليلة (٢).\nزهير (د) (٣)، نا ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني، عن أبيه \"قلت: يا رسول الله، إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة أنزل فيها إلى المسجد. فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرين. فقلت لابنه: فكيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلى الصبح؛ فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته\".\n٧٣٤١ - أبو معاوية (ق) (٤) وأبو إسحاق الفزاري - واللفظ لأبي معاوية - عن الأعمش،\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٢٧ رقم ١١٦٨) [٢١٨].\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٧٣ رقم ٣٤٠٢) من طريق عبد الله بن كعب عن عبد الله بن أنيس بنحوه.\n(٣) أبو داود (٢/ ٥٣ رقم ١٣٨٠).\n(٤) ابن ماجه (١/ ٥٣٠ رقم ١٦٥٦).","vol":"4","page":1689},{"text":"عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كم مضى من الشهر؟ قالوا: ثنتان وعشرون وبقي ثمان، فقال: بل مضى ثنتان وعشرون وبقي سبع، اطلبوها الليلة. وقال الآخر: وبقي سبع، الشهر تسع وعشرون فالتمسوها الليلة\".\nأبو مسلم عبيد الله قائد الأعمش، عن الأعمش، عن سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: \"ذكرنا ليلة القدر فقال رسول الله - ﷺ -: كم مضى من الشهر؟ قلنا ثنتان وعشرون. . .\" الحديث.\nقلت: أبو مسلم ضعف.\n٧٣٤٢ - الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال عبد الله: \"تحروا ليلة القدر ليلة سبعة عشر صبيحة بدر أو إحدى وعشرين أو ثلاثًا وعشرين\". زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود نحوه.\nالترغيب في طلبها في السبع الأواخر\n٧٣٤٣ - مالك (خ م) (١) والليث ويونس، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"أري رجل في المنام أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله - ﷺ - أسمع رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر\".\nعقيل (خ) (٢)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن أناسًا منكم رأوا ليلة القدر في السبع الأول وإن أناسًا رأوها في السبع الأواخر فالتمسوها في السبع الأواخر\" ولمسلم نحوه عن يونس، عن ابن شهاب.\nمالك (م) (٣)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر\".\n٧٣٤٤ - الأسود بن عامر، نا شعبة، نا عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث عن النبي - ﷺ - في ليلة القدر: \"من كان متحريًا فليتحرها ليلة سبع وعشرين\" قال شعبة: وذكر لي\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٠١ رقم ٢٠١٥)، ومسلم (٢/ ٨٢٢ رقم ١١٦٥) [٢٠٥].\n(٢) البخاري (١٢/ ٣٩٦ رقم ٦٩٩١).\n(٣) مسلم (٢/ ٨٢٣ رقم ١١٦٥) [٢٠٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥٣ رقم ١٣٨٥)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٧٢ رقم ٣٤٠٠) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"4","page":1690},{"text":"ثقة عن سفيان أنه قال: \"فليتحرها في السبع البواقي\" فلا أدري ذا أم ذا - شك شعبة - الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة.\nشعبة (م) (١)، عن عقبة بن حريث سمع ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال في ليلة القدر: \"تحروها في العشر الأواخر؛ فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي\".\n٧٣٤٥ - يزيد بن هارون حميد (خ) (٢)، عن أنس، عن عبادة بن الصامت قال: \"خرج إلينا رسول الله - ﷺ - وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: إني خرجت إليكم وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر وكان بين فلان وفلان لحىً فرفعت وعسى أن يكون خيرًا فالتمسوها في العشر الأواخر: في الخامسة والسابعة والتاسعة\".\nليلة سبع وعشرين\n٧٣٤٦ - ابن عيينة (م) (٣)، عن عبدة وعاصم بن أبي النجود، عن زر \"قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: يرحمه الله، لقد أراد أن لا يتكلوا، ولقد علم أنها في شهر رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين. قلت: يا أبا المنذر، بأي شيء تعرف ذلك؟ قال بالعلامة - أو بالآية - التي أخبرنا رسول الله - ﷺ - أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها\".\n٧٣٤٧ - مروان بن معاوية (م) (٤)، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: \"تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله - ﷺ - فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ قيل: إن ذلك إنما كان يكون لثلاث وعشرين. قلت: بل إنما يكون ذلك لإحدى وعشرين غالبًا\".\n٧٣٤٨ - المسعودي، عن سعيد بن عمرو بن جعدة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله \"أن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٢٣ رقم ١١٦٥) [٢٠٩].\n(٢) البخاري (٤/ ٣١٤ رقم ٢٠٢٣).\n(٣) مسلم (٢/ ٨٢٨ رقم ٧٦٢) [٢٢٠]. وأخرجه الترمذي (٥/ ٤١٥ رقم ٣٣٥١) من طريق ابن عيينة به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥١ رقم ١٣٧٨) والترمذي (٣/ ١٦٠ رقم ٧٩٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٧٤ رقم ٣٤٠٧) من طرق عن عاصم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٢٩ رقم ١١٧٠) [٢٢٢].","vol":"4","page":1691},{"text":"رجلًا أتى رسول الله - ﷺ - فسأله عن ليلة القدر، فقال: أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ فقال عبد الله: أنا والله أذكرها يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن مستترًا بمؤخرة رحل من الفجر وذلك حين طلع القمر\".\nقلت: سعيد لا أعرفه، والخبر منكر.\n٧٣٤٩ - شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن معاوية قال: \"ليلة القدر ليلة سبع وعشرين\" وقفه الطيالسي عنه ورفعه معاذ بن معاذ (د) (١).\n٧٣٥٠ - معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فمرني بليلة لعل الله [يوفقني] (٢) فيها لليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة\".\nقلت: لعل تفرد به أحمد بن حنبل عنه.\n٧٣٥١ - معمر، عن قتادة وعاصم سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: \"دعا عمر أصحاب النبي - ﷺ - فسألهم عن ليلة القدر (فاجتمعوا) (٣) أنها في العشر الأواخر، فقلت: إني لأعلم وإني لأظن أي ليلة هي. قال: وأي ليلة هي؟ قلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. قال: ومن [أين] (٤) تعلم؟ قلت: خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام، وإن الدهر يدور في سبع وخلق الإنسان فيأكل ويسجد على سبعة أعضاء، والطواف سبع والجبال سبع. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له\" أخبرناه الفقيه عبيد الله بن عمر الفامي ببغداد، نا النجاد، نا إبراهيم بن إسحاق، نا محمود بن غيلان، نا عبد الرزاق، أنا معمر.\nقلت: غريب جدًّا.\nعاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"كنت عند عمر فقال: أرأيتم قول رسول الله - ﷺ - في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر وترًا أي ليلة ترونها؟ فقال بعضهم: ليلة\n_________\n(١) لم نجده في سنن أبي داود.\n(٢) في \"الأصل\": يوفيني. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) في \"هـ\": فأجمعوا.\n(٤) ليست \"بالأصل\" والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":1692},{"text":"إحدى، وقال بعضهم: ليلة ثلاث، وقال بعضهم: ليلة خمس، وقال بعضهم: ليلة سبع، وأنا ساكت فقال: ما لك لا تكلم؟ فقلت: إنك أمرتني أن لا أتكلم حتى يتكلموا. فقال: ما أرسلت إليك إلا لتكلم. فقلت: إني سمعت الله يذكر السبع؛ فذكر سبع سموات ومن الأرض مثلهن وخلق الإنسان من سبع ونبت الأرض سبع فقال عمر: ما قولك نبت الأرض سبع؟ قال الله ﷿: ﴿[ثُمَّ] (١) شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ (٢) فالحدائق غلبًا الحيطان من النخل والشجر ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ فالأب ما أنبت الأرض مما يأكله الدواب والأنعام ولا يأكله الناس. فقال عمر لأصحابه: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شئون رأسه؟ والله إني لأرى القول ما قلت\".\nأخبرناه الحاكم، أنا أبو العباس، نا العطاردي، نا ابن فضيل، عن عاصم.\nالعمل في العشر\n٧٣٥٢ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن أبي يعفور العبدي، عن مسلم، عن مسروق، سمعت عائشة تقول: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر\".\nالحسن بن عبيد الله (م) (٤)، سمعت إبراهيم بن يزيد، سمعت الأسود يقول: قالت عائشة \"كان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها\".\n٧٣٥٣ - هشيم، عن شعبة، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي: \"كان النبي - ﷺ - إذا كان العشر الأواخر من رمضان شمر المئزر واعتزل النساء\" (٥).\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": و. وفي \"هـ\": أنا.\n(٢) عبس: ٢٦ - ٣٠.\n(٣) البخاري (٤/ ٣١٦ رقم ٢٠٢٤)، ومسلم (٢/ ٨٣٢ رقم ١١٧٤) [٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٥٠ رقم ١٣٧٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ٤٢١ رقم ١٣٣٤)، وابن ماجه (١/ ٥٦٢ رقم ١٧٦٨) كلهم من طريق ابن عيينة به.\n(٤) مسلم (٣/ ٨٣٢ رقم ١١٧٥) [٨].\n(٥) كتب في حاشية \"الأصل\": غريب.","vol":"4","page":1693},{"text":"الاعتكاف\n٧٣٥٤ - أبو بكر بن عياش (خ) (١)، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا\".\n٧٣٥٥ - حماد بن سلمة (د س ق) (٢)، عن ثابت، عن أبي رافع (٣) عن أبيّ \"أن النبي - ﷺ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عامًا فلم يعتكف، فلما كان من قابل اعتكف عشرين يومًا\".\n٧٣٥٦ - ابن أبي عدي (ت) (٤)، عن حميد، عن أنس: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر؛ وإذا سافر اعتكف العام المقبل عشرين\".\nتأكيده في العشر وجوازه في شوال\n٧٣٥٧ - هشام (م) (٥) عن أبيه (خ) (٦)، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان\". وأخرجاه من حديث ابن عمر.\n٧٣٥٨ - معتمر (م) (٧)، حدثني عمارة بن غزية، سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة، عن أبي سعيد \"أن رسول الله - ﷺ - اعتكف العشر الأول من رمضان في قبة تركية\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٦٦٠ رقم ٤٩٩٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٤٥ رقم ٢٤٦٦)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٩ رقم ٣٣٤٣)، وابن ماجه (١/ ٥٦٢ رقم ١٧٦٩) من طرق عن أبي بكر بن عياش به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٣٣١ رقم ٢٤٦٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٩ رقم ١٣٤٤)، وابن ماجه (١/ ٥٦٢ رقم ١٧٧٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) الترمذي (٣/ ١٦٦ رقم ٨٠٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٣٠ رقم ١١٧٢) [٤].\n(٦) البخاري (٤/ ٣١٨ رقم ٢٠٢٦).\n(٧) تقدم.","vol":"4","page":1694},{"text":"على سدتها حصير، فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم [اعتكفت] (١) العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه، قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر\".\n٧٣٥٩ - يحيى بن سعيد (خ م) (٢)، عن عمرة، عن عائشة: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي - ﷺ - بخباء فضرب، فلما صلى رسول الله - ﷺ - الفجر نظر فإذا الأخبية فقال: آلبرَّ تردن؟ فأمر بخبائه فقوض، ثم ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال\".\nالاعتكاف في المسجد\n٧٣٦٠ - يونس بن يزيد (خ م) (٣) أن نافعًا حدثه عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وقد أراني ابن عمر المكان الذي كان يعتكف رسول الله - ﷺ - في المسجد\".\n٧٣٦١ - ابن وهب، أنا يونس ومالك والليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة أن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت\n_________\n(١) في \"الأصل\": أعتكف. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٢) البخاري (٤/ ٣٢٣ رقم ٢٠٣٣)، ومسلم (٢/ ٨٣١ رقم ١١٧٣) [٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣١ رقم ٢٤٦٤)، والترمذي (٣/ ١٥٧ رقم ٧٩١)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٦٠ رقم ٣٣٤٧)، وابن ماجه (١/ ٥٦٣ رقم ١٧٧١) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.\n(٣) البخاري (٤/ ٣١٨ رقم ٥٠٢٥)، ومسلم (٢/ ٨٣٠ رقم ١١٧١) [٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٤٥ رقم ٢٤٦٥) وابن ماجه (١/ ٥٦٤ رقم ١٧٧٣) من طريق يونس به.","vol":"4","page":1695},{"text":"إلا لحاجة الإنسان\" (١). ثنا يحيى بن يحيى (م)، قرأت على مالك، عن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة بنحوه و(خ م) من طريق الليث فقال في عروة وعمرة.\n٧٣٦٢ - الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكفه أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضًا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة فيمن اعتكف أن يصوم\" (٢).\n٧٣٦٣ - هشام الدستوائي، نا قتادة (٣) أن ابن عباس والحسن قالا: \"لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة\".\n٧٣٦٤ - يحيى الحماني، نا شريك، عن ليث، عن يحيى بن أبي كثير، عن علي الأزدي، عن ابن عباس قال: \"إن أبغض الأمور إلى الله البدع وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور\".\n٧٣٦٥ - ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل قال: \"قال حذيفة لابن مسعود: عكوفًا بن دارك ودار أبي موسى وقد علمت أن رسول الله - ﷺ - قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام - أو قال: في المساجد الثلاثة؟ - فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا الشك مني\".\nالمعتكف يخرج رأسه إلى بعض أهله ليغسله\n٧٣٦٦ - منصور، عن إيراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"كان رسول الله - ﷺ - يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض\".\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٣/ ١٦٧ رقم ٨٠٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٦٦ رقم ٣٣٧٤) من طريق مالك عن الزهري ومن طريق الليث أخرجه البخاري (٤/ ٣٢٠ رقم ٢٠٢٩)، ومسلم (١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٧) [٧]، وأبو داود (٢/ ٣٣٢ رقم ٢٤٦٨)، والترمذي (٣/ ١٦٨ رقم ٨٠٥)، وابن ماجه (١/ ٥٦٥ رقم ١٧٧٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٦٦ رقم ٣٣٧٥) من طريق الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة به مرفوعًا.\n(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٣١٨ رقم ٢٠٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٣١ رقم ١١٧٢) [٥] وأبو داود (٢/ ٣٣١ رقم ٢٤٦٢)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٨ رقم ٣٣٣٨) من طريق الليث به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع بين ابن عباس وقتادة.","vol":"4","page":1696},{"text":"المعتكف يصوم\n٧٣٦٧ - محمد بن سنان، نا عبيد الله الحنفي، نا عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر: \"أنه قال للنبي - ﷺ - يوم الجعرانة: أي رسول الله، إن عليّ يومًا أعتكفه. قال: اذهب فاعتكفه وصمه\" قال الدارقطني: تفرد به ابن بديل وهو ضعيف، وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه منهم: ابن جريج وابن عيينة والحمادان.\n٧٣٦٨ - الوليد بن مسلم، نا سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك وليصومن، فسأل رسول الله - ﷺ - بعد إسلامه فأمره أن يفي بنذره\" غريب، تفرد بنذر الصوم سعيد.\n٧٣٦٩ - ابن أبي عروبة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: \"لا اعتكاف إلا بصوم\" غريب. قال الزهري عن عروة: إن عائشة قالت: \"والسنة فيمن اعتكف أن يصوم\" كذا رواه غير واحد عن الزهري.\nوقال سويد بن عبد العزيز - وهو واه - نا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن نبي الله - ﷺ - قال: \"لا اعتكاف إلا بصيام\".\nحسين بن حفص، عن سفيان، عن حبيب، عن عطاء، عن عائشة قالت: \"من اعتكف فعليه الصيام\".\n٧٣٧٠ - الثوري، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، سمعت ابن عباس يقول: \"يصوم المجاور\".\nابن عيينة، نا عمرو، سمعت أبا فاختة - سعيد بن علاقة يقول: سمعت ابن عباس يقول: \"يصوم المجاور\" والمجاور: المعتكف. فحكي لابن عيينة أن هشيمًا يقوله عن عمرو، ولفظه: \"لا اعتكاف إلا بصوم\" فقال: أخطأ هشيم، هو كما قلت لك.\nحماد بن زيد \"أن رجلًا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، كيف قول ابن عباس: على المجاور الصوم؟ قال: ليس كذا، قال: إنما قال: المجاور يصوم\".\n٧٣٧١ - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر قالا: \"المعتكف يصوم\". وفي حديث أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: \"أن النبي - ﷺ -","vol":"4","page":1697},{"text":"اعتكف في العشر الأول من شوال\".\n٧٣٧٢ - عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، نا ابن أبي عمر العدني، ثنا الدراوردي، عن أبي سهيل، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه\". تفرد به الرملي. ورواه الحميدي، عن الدراوردي، عن أبي سهيل بن مالك قال: \"اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأته اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام، فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم. فقال عمر: أمن رسول الله - ﷺ -؟ قال: لا. قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فمن عمر؟ قال: لا. قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوسًا وعطاء فسألتهما فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه\". وقال عطاء ذلك وأُبيّ. فهذا الصحيح موقوف، وكذلك رواه عمرو بن زرارة عن الدراوردي موقوفًا مختصرًا.\nباب متى يدخل في اعتكافه إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر أو أيام\n٧٣٧٣ - بكر بن مضر (م) (١)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يجاور في العشر التي وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى سكنه ورجع من مكان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان رجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال: إني كنت أجاور هذا العشر الأواخر، فمن اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقال: رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: فمطرنا ليلة إحدى وعشرين، فوكف المسجد في مصلى رسول الله - ﷺ - فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينًا وماء\".\nالدراوردي (م) (١) عن يزيد بن الهاد بهذا نحوه.\nالأوزاعي (م) (١)، نا يحيى، عن أبي سلمة قال: \"تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش\n_________\n(١) تقدم.","vol":"4","page":1698},{"text":"فقمت حتى أتيت أبا سعيد فقلت: يا أبا سعيد، ألا تخرج بنا إلى النخل؟ قال: نعم. فدعا بخميصة فأدخلها عليه، فخرجنا فقلت: هل سمعت رسول الله - ﷺ - يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله - ﷺ - العشر الأوسط من رمضان، فلما كان صبيحة عشرين قام فيها فقال: من كان خرج فليرجع، فإني أريت ليلة القدر فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، وإني أريت أني أسجد في ماء وطين\" وما نرى في السماء قزعة، فأقيمت الصلاة، وثارت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد - وسقفهم يومئذ من جريد النخل - فرأيت رسول الله - ﷺ - يسجد في الطين والماء حتى نظرت إلى أثر الطين في أرنبته وجبهته\".\nالمعتكف يخرج لبول ثم لا يسأل عن المريض إلا مارا ولا يخرج لعيادة ولا لجنازة ولا يباشر امرأة ولا يمسها\n٧٣٧٤ - الليث (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة أن عائشة قالت: \"إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله - ﷺ - ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا\" وفي لفظ: وقالت: \"إذا كانوا معتكفين\" لم يذكر البخاري قولها: \"في المريض\".\nالليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: \"أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها ولا يعود مريضًا، ولا يمس امرأته ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم\" (٢).\nعبد الرحمن بن إسحاق (د) (٣)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع\". قال المؤلف: ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم؛ فقد رواه الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: \"المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٣١٨ رقم ٢٠٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٣١ رقم ١١٧٢) [٥] وأبو داود (٢/ ٣٣١ رقم ٢٤٦٢)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٥٨ رقم ٣٣٣٨) من طرق عن الليث به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤ رقم ٢٤٧٣).","vol":"4","page":1699},{"text":"٧٣٧٥ - وعن ابن جريج، عن الزهري، عن ابن المسيب أنه قال: \"المعتكف لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة\".\n٧٣٧٦ - عبد السلام بن حرب (د) (١)، أنا ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: \"كان رسول الله - ﷺ - يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه\" وفي لفظ (د): \"إن كان يعود المريض وهو معتكف\".\n٧٣٧٧ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قال ابن عباس: \"إذا اعتكف \"فلا يجامع النساء\".\n٧٣٧٨ - هشيم، عن حصين، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ﴾ (٢) قال: المباشرة والملامسة والمس جماع كله، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء\".\nالمعتكف يخرج إلى باب المسجد ولا يخرج قدميه منه ويزور زوجته ويتحدث بما أحب من الجائز\n٧٣٧٩ - الليث (خ) (٣)، عن عبد الرحمن بن مسافر، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين أن صفية أخبرته: \"أنها جاءت رسول الله - ﷺ - وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت لتنقلب فقام معها يقلبها حتى إذا بلغ قريبًا من باب المسجد عند باب أم سلمة مر به رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله - ﷺ - ثم نفذا فقال لهما: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. قالا: سبحان الله! [يا] (٤) رسول الله. وكبر عليهما ذلك فقال: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا\". وأخرجاه من حديث معمر عن الزهري.\nمن توضأ في المسجد أو غسل يديه تنظيفا\n٧٣٨٠ - زيد بن الحباب، نا خالد بن دينار، عن أبي العالية عمن يخدم النبي - ﷺ - قال: \"توضأ النبي - ﷺ - في المسجد وضوءًا خفيفًا\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٣٣ رقم ٢٤٧٢).\n(٢) البقرة: ١٨٧.\n(٣) البخاري (٤/ ٣٢٦ رقم ٢٠٣٥).\nوأخرجه مسلم (٤/ ١٧١٢ رقم ٢١٧٥) [٢٤]، وأبو داود (٢/ ٣٣٣ رقم ٢٤٧٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٦٢ رقم ٣٣٥٦)، وابن ماجه (١/ ٥٦٦ رقم ١٧٧٩) من طرق عن ابن شهاب به.\n(٤) ليست \"بالأصل\" والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"4","page":1700},{"text":"المرأة تعتكف بإذن زوجها ومن خرج من اعتكافه قبل تمامه إذا لم يكن اعتكافا واجبا\n٧٣٨١ - الأوزاعي (م) (١) حدثني يحيى بن سعيد (خ) (١)، حدثتني عمرة، عن عائشة: \"أن رسول الله - ﷺ - ذكر أن يعتكف العشر الأوخر من رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء لها فبني. قال: وكان رسول الله - ﷺ - إذا صلى انصرف إلى بنيانه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذه الأبنية؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال: آلبرَّ أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال\".\nمن كره اعتكاف المرأة\n٧٣٨٢ - مالك (خ)، عن يحيى، عن عمرة (٢) \"أن رسول الله - ﷺ - أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى أخبية: خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآهن سأل عنهن فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال: آلبرَّ تقولون بهن؟ ثم انصرف فاعتكف عشرًا من شوال\" هذا أرسله مالك ووصله الأوزاعي وحماد بن زيد وعباد العوام وابن عيينة وأبو معاوية ويعلى وعمرو بن الحارث.\nاعتكاف المستحاضة\n٧٣٨٣ - يزيد بن زريع (خ د) (٣)، نا خالد، عن عكرمة، عن عائشة قالت: \"اعتكف مع\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٤/ ٣٣٠ رقم ٢٠٣) وأبو داود (٢/ ٣٣٤ رقم ٢٤٧٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٦٠ رقم ٣٣٤٦) وابن ماجه (١/ ٥٦٦ رقم ١٧٨٠) كلاهما من طريق يزيد به.","vol":"4","page":1701},{"text":"النبي - ﷺ - امرأة من نسائه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة. قالت: وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي\" وفي لفظ: \"امرأة من أزواجه\".\nالمعتدة لا تعتكف\n٧٣٨٤ - ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر \"أنه سأله عن المطلقة تعتكف قال: لا، ولا المتوفى عنها زوجها حتى تحل\".\nالمرأة تزور زوجها في اعتكافه وما في تلك القصة من السنة في ترك الوقوف في مواضع التهم\n٧٣٨٥ - شعيب (خ م) (١)، عن الزهري، أخبرني علي بن الحسين: \"أن صفية زوج النبي - ﷺ - أخبرته أنها جاءت النبي - ﷺ - تزوره في اعتكافه في رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب وقام معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أم سلمة زوج النبي - ﷺ - مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على النبي - ﷺ - ثم نفذا، فقال لهما رسول الله - ﷺ -: على رسلكما، إنما هي صفية. فقالا: سبحان الله يا رسول الله! وكبر عليهما ذلك، فقال: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا\" (٢).\n* * *\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) كتب في الحاشية: بلغ مقابلة بأصله.","vol":"4","page":1702},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>كتاب الحج</span>\nإثبات فرض الحج على المستطيع الحر البالغ العاقل\nقال الله - تعالى -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (١) الآية.\nوعن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ﴾ (٢) قال: يقول: من كفر بالحج فلم يره برًا ولا تركه إثمًا\".\n٧٣٨٦ - ابن أبي نجيح، عن عكرمة قال: \"لما نزلت: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (٢) قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله: فأخصمهم بحجتهم، فقال لهم النبي - ﷺ -: فإن الله فرض على المسلمين الحج من استطاع إليه سبيلًا. فقالوا: لم يكتب علينا. وأبوا أن يحجوا قال الله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (١) قال عكرمة: ومن كفر من أهل الملل\".\n٧٣٨٧ - ابن أبي نجيح عن مجاهد \"في قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ (١) من إن حج لم يره برًّا أو من تركه لم يره إثمًا\".\n٧٣٨٨ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \" ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا﴾ (٢) قال: لما نزلت قال أهل الملل كلهم: نحن مسلمون. فأنزل الله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (١) قال: فحج المسلمون وتركه المشركون\".\n٧٣٨٩ - كهمس (م) (٤)، سمعت ابن بريدة يحدث، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر قال: حدثني عمر قال: \"بينا نحن عند رسول الله - ﷺ - ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا نعرفه حتى جلس إلى رسول الله - ﷺ - فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام ما الإسلام؟ قال: \"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة،\n_________\n(١) آل عمران: ٩٧.\n(٢) آل عمران: ٨٥.\n(٣) تقدم.","vol":"4","page":1703},{"text":"وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت السبيل. فقال الرجل: صدقت. . .\" الحديث وقال: \"ثم قال لي رسول الله - ﷺ -: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم\".\n٧٣٩٠ - سليمان بن المغيرة (خ م) (١)، عن ثابت، عن أنس قال: \"كنا نهينا أن نسأل رسول الله - ﷺ - عن شيء وكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية يسأله ونحن نسمع، فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. فقال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال: الله، قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع، آلله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلًا. قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فلما مضى، قال: لئن صدق ليدخلن الجنة\".\n٧٣٩١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق\" (٢) ورويناه من حديث أبي ظبيان وأبي الضحى (٣) عن علي.\nقلت: لم يلحقوا سماعًا من علي.\n٧٣٩٢ - يزيد بن زريع، نا شعبة، عن سليمان، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: قال\n_________\n(١) البخاري (١/ ١٧٩ رقم ٦٣) تعليقًا، ومسلم (١/ ٤٢ رقم ١٢) [١١].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٤ رقم ٦١٩) والنسائي في الكبرى (٢/ ٦١ رقم ٢٤٠١) من طرق عن سليمان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي - ﷺ -.\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٤ رقم ١٤٢٣) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٤ رقم ٧٣٤٦) من طريق همام عن قتادة به، وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي - ﷺ -.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1704},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أُعْتِق فعليه حجة أخرى\".\n٧٣٩٣ - خالفه عبد الوهاب بن عطاء، فقال: أنا شعبة موقوفًا، ولفظه: \"إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة الإسلام، وكذلك العبد والصبي\".\nقلت: كأنه أراد بهجرته وإِسلامه.\nوجوب الحج مرة\n٧٣٩٤ - الربيع بن مسلم (م) (١)، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة: \"خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال: أيها الناس، قد فُرض عنيكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله - ﷺ -: لو قلت نعم لوجبت ولما [استطعتم] (٢). ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه\".\n٧٣٩٥ - ابن جريج (خ م) (٣)، أخبرني عطاء، سمع جابرًا يقول: \"أهللنا أصحاب رسول الله - ﷺ - بالحج خالصًا. . .\" فذكر الحديث، قال فيه: \"فقال سراقة بن مالك: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد\".\n٧٣٩٦ - سليمان بن كثير، سمعت ابن شهاب يحدث، عن أبي سنان، عن ابن عباس، قاك: \"خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فتطوع\" (٤). تابعه محمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين، وقال: عقيل، عن الزهري، عن سنان - وهو أبو سنان الدؤلي.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧) [٤١٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣١٩ رقم ٣٥٩٨) من طريق محمد بن زياد به.\n(٢) في \"الأصل\": استطعم.\n(٣) البخاري (٥/ ١٦٣ رقم ٢٥٠٥ - ٢٥٠٦) ومسلم (٢/ ٣٨٣ رقم ١٢١٦) [١٤١].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٨٧٢) وابن ماجه (٢/ ٩٩٢ رقم ٢٩٨٠) كلاهما من طريق عبد الملك بن جريج به.\n(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ١٣٩ رقم ١٧٢١) والنسائي (٥/ ١١١ رقم ٢٦٢٠) وابن ماجه (٣/ ٩٦٣ رقم ٢٨٨٦) من طرق عن ابن شهاب به.","vol":"4","page":1705},{"text":"حج النساء\n٧٣٩٧ - عبد الواحد بن زياد (خ) (١)، نا حبيب بن أبي عمرة، حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة \"قالت للنبي - ﷺ - إنا نغزو ونجاهد معكم. فقال: لكن أفضل الجهاد وأحسنه: الحج، حج مبرور. فقالت: فلا أدع الحج أبدًا بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -\".\nالثوري (خ) (٢)، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، قالت: \"استأذن النبي - ﷺ - نساؤه في الجهاد، فقال: يكفيكن الحج - أو جهادكن الحج\" وفي لفظ، قال: \"حسبكن الحج\".\nالثوري (خ) (٣)، عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة، عن عائشة نحوه.\n٧٣٩٨ - (خ) إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده: \"أن عمر أذن لأزواج النبي - ﷺ - في الحج، فبعث معهن عثمان وابن عوف، فنادى الناس عثمان: أن لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر، وهن في الهوادج على الإبل. وأنزلهن صدر الشعب، ونزل عثمان وعبد الرحمن بذنبه فلم يقعد إليهن أحد\".\nقلت: اختصره البخاري.\n٧٣٩٩ - الدراوردي (د) (٤)، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه: \"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر\" ففي حج عائشة وأمهات المؤمنين بعده دلالة على أن المراد بهذا الخبر وجوب الحج عليهن مرة واحدة كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٨٦ رقم ١٨٦١).\n(٢) البخاري (٦/ ٨٩ رقم ٢٨٧٥).\n(٣) البخاري (٦/ ٨٩ رقم ٢٨٧٦).\n(٤) أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٢).","vol":"4","page":1706},{"text":"بيان السبيل الموجب للحج لمن أمكنه\n٧٤٠٠ - الثوري (ت) (١)، عن إبراهيم بن يزيد (ق) (٢)، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر. قال: \"قيل: يا رسول الله، ما السبيل إلى الحج؟ قال: الزاد والراحلة\".\nقلت: رواه وكيع ومروان الفزاري، عن إِبراهيم وهو ضعيف.\n٧٤٠١ - الحفري، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن (٣) قال: \"سئل النبي - ﷺ - عن السبيل، قال: الزاد والراحلة\" فهذا المرسل شاهد لما قبله وروي نحوه من قول ابن عباس.\nالسقيم لا يثبت على مركب وله من يحج عنه فليحج عنه\n٧٤٠٢ - مالك (خ م) (٤)، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، قال: \"كان الفضل رديف رسول الله - ﷺ - فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله - ﷺ - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع\".\nعبد العزيز بن أبي سلمة (خ) (٤)، عن الزهري، عن سليمان، عن ابن عباس، قال: \"جاءت امرأة، فقالت: يا نبي الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا،\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ١٧٧ رقم ٨١٣).\n(٢) ابن ماجه (٢/ ٩٦٧ رقم ٢٨٩٦).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) تقدم.\n(٥) البخاري (٣/ ٤٤٢ رقم ١٥١٣).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٩٧٣ رقم ١٣٣٤) وأبو داود (٢/ ١٦١ رقم ١٨٠٩) والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٧ رقم ٥٩٥٠) من طرق عن الزهري به.","vol":"4","page":1707},{"text":"لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم\".\nابن جريج (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل \"أن امرأة قالت: إن أبي كبير لا يستطيع أن يركب البعير، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه\".\nابن عيينة، سمعت الزهري غير مرة، قال سمعت ابن عباس يقول: \"إن امرأة من خثعم سألت رسول الله - ﷺ - غداة النحر - والفضل ردفه - فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن نحج عنه؟ قال: نعم\". قال سفيان: هذا حفظي أنها قالت: \"هل ترى أن نحج\" وغيري قال: \"أن أحج عنه\" وكان عمرو بن دينار حدثناه أولًا عن الزهري، فقال فيه: أو ينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أحدكم دين فقضاه\" فلما جاءنا الزهري ثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام. سمعه الحميدي منه.\nالأوزاعي (خ) (٢)، حدثني الزهري، عن سليمان أن ابن عباس أخبره \"أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع، والفضل رديف رسول الله - ﷺ - فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يفضي أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله - ﷺ -: نعم\".\n٧٤٠٣ - حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي (د ت ق) (٣)، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: \"أن امرأة من خثعم شابة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، أدركته فريضة الله على عبادة في الحج، لا يستطيع أداءها، فيجزئ أن أؤديها عنه؟ قال: نعم\".\nالشافعي، أنا عمرو بن أبي سلمة، عن الدراوردي بنحوه، لكنه فيه: \"إن أبي شيخ قد أفند، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ فقال: نعم\" ولم يقل: شابة.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٧٩ رقم ١٨٥٣) ومسلم (٢/ ٩٧٤ رقم ١٣٣٥).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٦٧ رقم ٩٢٨) والنسائي (٨/ ٢٢٧ رقم ٥٣٨٩) وابن ماجه (٢/ ٩٧١ رقم ٢٩٠٩) كلهم من طريق ابن شهاب به.\n(٢) البخاري (٨٠٧ رقم ٤٣٩٩).\n(٣) الترمذي (٣/ ٢٢٣ - ٢٣٣ رقم ٨٨٥) مطولًا. وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\nوأما أبو داود فأخرجه (٢/ ١٩٠ رقم ١٩٢٢) مختصرًا جدًا وليس فيه هذه القصة، وكذا فعل ابن ماجه (١/ ١٠٠١ رقم ٣٠١٠).","vol":"4","page":1708},{"text":"٧٤٠٤ - شعبة (عو) (١)، أخبرني النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين العقيلي، قال: \"قلت: يا رسول الله، إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج، قال: حج عن أبيك واعتمر\".\nقلت: رواه أرباب السنن من وجوه عن شعبة.\n٧٤٠٥ - جرير (س) (٢)، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، قال: \"جاء رجل من خثعم إلى النبي - ﷺ - فقال: إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته، أكان ذلك يجزئ؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه\".\n٧٤٠٦ - وقال عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لابن الزبير يقال له: يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف، عن ابن الزبير، عن سودة بنت زمعة، قالت: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، فقال: لو كان على أبيك دين [فقضيته] (٣) عنه، قبل منك؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم حج عن أبيك\" ورواه إسرائيل عن منصور.\nعن مجاهد، عن مولى لآل الزبير، عن ابن الزبير: \"أن سودة قالت\". ورواه الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير مرسلًا والصحيح الأول قاله البخاري.\n٧٤٠٧ - ابن وهب، أخبرني مالك، عن أيوب، عن محمد، عن ابن عباس \"أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: إن أمي امرأة كبيرة لا نستطيع أن نركبها على البعير لا تستمسك وإن ربطتها خفت أن تموت، أفأحج عنها؟ قال: نعم\" ابن سيرين، عن ابن عباس منقطع. ويروى عن عوف، عن ابن سيرين عن أبي هريرة.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٦٢ رقم ١٨١٠) والترمذي (٣/ ٢٦٩ رقم ٩٣٠) والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٢٤ رقم ٣٦١٧) وابن ماجه (٢/ ٩٧٠ رقم ٢٩٠٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) النسائي (٥/ ١١٧ رقم ٢٦٣٨).\n(٣) في \"الأصل\": قضيتيه. والمثبت من \"م، هـ\".","vol":"4","page":1709},{"text":"الرجل يطيق المشي ولا زاد له فلا يظهر وجوب الحج عليه\nقال الشافعي: قد روى أحاديث عن النبي - ﷺ - تدل على أنه لا يجب المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه\" غير أنها منقطعة.\n٧٤٠٨ - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: \"قعدنا إلى ابن عمر، فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله - ﷺ - فقال: ما الحاج؟ قال: الشعث التفل. فقام آخر، فقال: يا رسول الله، أي الحجة أفضل؟ قال: العج والثج. فقام آخر فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة\". إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف. قال ابن معين: ليس بثقة. ورواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من الخوزي. ورواه محمد بن حجاج - وهو متروك - عن جرير بن حازم، عن محمد بن عباد. وروي عن محمد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: \"في الزاد والراحلة\". ولا أراه لا وهمًا، والمحفوظ:\n٧٤٠٩ - جعفر بن عوف، أنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن \"وسئل عن قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١)، قال (٢): قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: من وجد زادًا وراحلة\" وكذلك رواه يونس، عن الحسن مرسلًا.\n٧٤١٠ - وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قال: وجدت في كتاب عتاب بن أعين، عن سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة، قالت: \"سئل النبي - ﷺ - ما السبيل إلى الحج؟ قال: الزاد والراحلة\". ويروى من وجه آخر عن عتاب ولا يصح في الباب شيء، وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ (١) قال: \"السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به\".\n٧٤١١ - ابن جريج، أنا عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس مثل قول عمر \"السبيل: الزاد والراحلة\".\n_________\n(١) آل عمران: ٩٧.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1710},{"text":"فضل حج الماشي يحتسبه\n٧٤١٢ - ابن عون (خ م) (١)، عن القاسم، وعن إبراهيم، عن الأسود، قالا: قالت عائشة: \"يا رسول الله، أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ فقال لها: انظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي منه ثم ائتينا مكان كذا وكذا ولكنه على قدر عنائك ونصبك\".\n٧٤١٣ - ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: \"ما آسى على شيء [ما آسى] (٢) على أني لم أحج ماشيًا\".\nزهير بن معاوية، نا عبد الله بن الوليد، أن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثهم: قال ابن عباس: \"ما آسى على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيًا. ولقد حج الحسن بن علي خمسًا وعشرين حجة ماشيًا، وإن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات حتى أنه يعطي الخف ويمسك النعل\". ابن عمير يقول ذلك عن الحسن. ويروى نحوه عن ابن عباس مرفوعًا ولم يصح.\n٧٤١٤ - عيسى بن سوادة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زاذان، قال: \"مرض ابن عباس فجُمع إليه بنيه وأهله، ثم قال: يا بني إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من حج من مكة ماشيًا حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم، فقال بعضهم: وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمائة ألف حسنة\" عيسى مجهول. رواه عنه فروة بن أبي المغراء، قال: حديث منكر.\n٧٤١٥ - يعلى، نا سفيان، عن ابن أبي نجيج، عن مجاهد \"أن إبراهيم وإسماعيل حجّا ماشيين\".\nمن اختار الركوب لأن نبي الله - ﷺ - حج راكبًا ولما فيه من زيادة الإنفاق والإجمام للدعاء\n٧٤١٦ - ابن عون (م) (٣)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وعن القاسم، عن\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٧١٤ رقم ١٧٨٧) ومسلم (٢/ ٨٧٧ رقم ١٢١١) [١٢٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٧٣ رقم ٤٢٣٣) من طريق ابن عون به.\n(٢) ليست في \"الأصل\" والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) تقدم.","vol":"4","page":1711},{"text":"عائشة، قالت: \" [قلت: يا] (١) رسول الله - ﷺ -، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، قال: انظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا - أظنه قال: غدًا - ولكنها على قدر نصبك - أو قال نفقتك أو كما قال رسول الله - ﷺ -\".\n٧٤١٧ - أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن أبي زهير الضبعي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. قال رسول الله - ﷺ -: \"النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله سبعين ضعفًا\".\nقلت: هذا غريب ولا أعرف الضبعي.\n٧٤١٨ - ورقاء (خ) (٢)، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فيحجون إلى مكة، فيسألون الناس، فأنزل الله ﷿: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ (٣).\n٧٤١٩ - يزيد بن زريع (خ)، نا عزرة بن ثابت، عن ثمامة، عن أنس: \"أنه كان يحج على رحل، ولم يكن شحيحًا، وحدَّث أن رسول الله - ﷺ - حج على رحل وكانت زاملته\".\n٧٤٢٠ - أبو النضر، ثنا إسحاق بن سعيد (د) (٤)، عن أبيه، قال: \"صدرت مع ابن عمر يوم الصدر فمرت بنا رفقة يمانية رحالهم الأدم وخطم إبلهم الحزم، فقال عبد الله: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة - وردت الحج العام - برسول الله - ﷺ - وأصحابه إذا قدموا من حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة\".\n٧٤٢١ - سعيد بن بشير القرشي، حدثني عبد الله بن حكيم الكناني، عن بشر بن قدامة الضبابي، قال: \"أبصرت عيناي حبي رسول الله - ﷺ - واقفًا بعرفات مع الناس على ناقة حمراء قصواء تحته قطيفة بولانيَّة وهو يقول: اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا هباء، ولا سمعة. والناس يقولون: هذا رسول الله - ﷺ -. فسألت عبد الله بن حكيم، وما القصواء؟ قال: أحسبها المبترة الأذنين، فإن النوق تبتر آذانها لتسمع\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٣/ ٤٤٩ رقم ١٥٢٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤١ رقم ١٧٣٠) من طريق ورقاء، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٠٠ رقم ١١٠٣٣) من طريق عمرو به.\n(٣) البقرة: ١٩٧.\n(٤) تقدم.","vol":"4","page":1712},{"text":"قلت: إِسناده لين.\nالاقتراض للحج\n٧٤٢٢ - الثوري، عن طارق \"سمعت ابن أبي أوفى يُسأل عن الرجل يستقرض ويحج، قال: يسترزق الله ولا يحج يستقرض. قال: وكنا نقول لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء\".\nالرجل يؤاجر نفسه للخدمة أو يكري جماله فحجه مجزئ\n٧٤٢٣ - ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن رجلًا سأله: قال: أؤاجر بنفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك، ألي أجر؟ فقال: نعم ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (١).\nمسلم البطين، عن سعيد بن بشير، قال: \"جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني أكريت نفسي الحج وشرطت عليهم أن أحج، أفيجزئ ذلك عني؟ قال: أنت من الذين قال الله ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (١) \" تابعه عبد الكريم الجزري، عن سعيد.\n٧٤٢٤ - عبد الواحد بن زياد (د) (٢)، نا العلاء بن المسيب، ثنا أبو أمامة التيمي، قال: \"كنت رجلًا أكري في هذا الوجه، وكان أناس يقولون: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذه الأوجه، وإن أناسًا يقولون لي: إنه ليس لك حج، فقال: ألست تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن لك حجًّا، جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فسأله عن مثل ما تسألني عنه فسكت عنه، فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٣) فأرسل إليه رسول الله - ﷺ - وقرأ الآية عليه، وقال: لك حج\".\nالتجارة في الحج\n٧٤٢٥ - ابن عيينة (خ) (٤)، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: \"كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله -\n_________\n(١) البقرة: ٢٠٢.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٤٢ رقم ١٧٣٣).\n(٣) البقرة: ١٩٨.\n(٤) البخاري (٤/ ٣٣٨ رقم ٢٠٥٠).","vol":"4","page":1713},{"text":"﷿: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (١) في مواسم الحج\".\nابن أبي ذئب (د) (٢)، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس \"أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم؛ فأنزل الله ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (١) في مواسم الحج.\nفحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف.\nإمكان الحج\n٧٤٢٦ - شريك، عن ليث، عن ابن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي - ﷺ - قال: \"من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا\".\nإسناده غير قوي، وله شاهد:\n٧٤٢٧ - قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن نعيم أن الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري، أخبره أن عبد الرحمن بن غنم، أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: \"ليمت يهوديًا أو نصرانيًا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله [فحجة] (٣) أحجها وأنا صرورة أحب إلي من ست غزوات - أو سبع، شك الراوي - ولغزوة أغزوها بعد ما أحج أحب إلي من ست حجات أو سبع.\nركوب البحر للحج والجهاد\n٧٤٢٨ - إسماعيل بن زكريا (د) (٤)، وصالح بن عمر، عن مطرف بن طريف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يركبن رجل بحرًا إلا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًا وإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا\". وقيل: مطرف (د)، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، قال البخاري في تاريخه: لم يصح.\n_________\n(١) البقرة: ١٩٨.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٤٢ رقم ١٧٣٤).\n(٣) في \"الأصل، م\": بحجة. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (٣/ ٦ رقم ٢٤٨٩).","vol":"4","page":1714},{"text":"٧٤٢٩ - شعبة وهمام، عن قتادة، عن أيوب، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: \"ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا من جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء - حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار\".\nقلت: هذا الموقوف صحيح.\n٧٤٣٠ - أبو عاصم، حدثني محمد بن حيي، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"البحر هو جهنم\": ثم تلا: ﴿نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. . .﴾ (١) قال يعلى: والله لا أدخله أبدًا، والله لا تصيبني منه قطرة أبدًا\".\nقلت: لا أعرف ابن حيي.\n٧٤٣١ - عبد الله بن صالح، نا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: \"حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمن قد حج خيرٌ من عشر حجج، وغزوة في البحر خيرٌ من عشر غزوات في البر، ومن اجتاز البحر فكأنما جاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه\" خالفه الثوري، فرواه عن يحيى بن سعيد، عن رجل، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو قوله.\n٧٤٣٢ - هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد، عن أم حرام، عن النبي - ﷺ -: \"المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغَرِق له أجر شهيدين\".\n٧٤٣٣ - جرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت، عن الحسن بن هادية قال: \"لقيت ابن عمر، فقال: من أين أنت؟ فاقلت: من أهل عمان. قال: أحدثك ما سمعت من رسول الله - ﷺ - يقول؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إني لأعلم أرضًا يقال لها: عمان، ينضح بجانبها البحر، الحجة منها أفضل من حجَّتين من غيرها\".\nالحج عن الميت وأن حجة الفرض من رأس المال (٢)\n٧٤٣٤ - زهير بن معاوية وعلي بن مسهر (م) (٣)، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة،\n_________\n(١) الكهف: ٢٩.\n(٢) من هنا سقط من \"م\" وسننبه على انتهاء السقط في موضعه.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٠٥ رقم ١١٤٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٦ رقم ٢٨٧٧) والترمذي (٣/ ٢٦٩ رقم ٩٢٩)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٦٧ رقم ٦٣١٧) وابن ماجه (١/ ٥٥٩ رقم ١٧٥٩) من طرق عن زهير به.","vol":"4","page":1715},{"text":"عن أبيه \"أن امرأة أتت النبي - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت الوليدة. قال: وجب أجرك ورجع إليك في الميراث. قالت: فإنها ماتت وعليها صوم، يجزئ أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: ولم تحج، فيجزئ أن أحج عنها؟ قال: نعم\".\n٧٤٣٥ - أبو عوانة (خ) (١)، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس: \"أن امرأة جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فقالت - يعني -: إن، أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم. فحجي عنها، أرأيت. لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء\".\n٧٤٣٦ - الوليد بن مسلم، ثنا شعيب بن زريق، سمعت عطاء الخرساني (٢)، عن أبي الغوث بن الحصين قال: \"قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، فما ترى أن أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يحج فنحج عنه؟ قال: نعم، وتؤجرون. قال: ويتصدق عنه ويصام عنه؟ قال: نعم، والصدقة أفضل، وكذلك في النذور والمشي إلى المسجد. . .\" (٣) إسناده ضعيف.\nقلت: رواه (ق) من حديث الوليد لكن عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي الغوث، وبينهما منقطع.\n٧٤٣٧ - مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء وطاوس؛ أنهما قالا \"الحجة الواجبة من رأس المال\".\nمن ليس له أن يحج عن غيره\n٧٤٣٨ - عبدة بن سليمان (د ق) (٤)، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة - فذكر قرابةً له أو أخًا - فقال: أحججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة\"\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٧٧ رقم ١٨٥٢) وتقدم تخريجه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٩ رقم ٢٩٠٥).\n(٤) أبو داود (٢/ ١٦٢ رقم ١٨١١) وابن ماجه (٢/ ٩٦٩ رقم ٢٩٠٣).","vol":"4","page":1716},{"text":"إسناده صحيح وقال ابن معين: أثبت الناس سماعًا من سعيد عبدة. قال المؤلف: وكذا رواه أبو يوسف القاضي، عن سعيد، ولفظه \"فقال: من شبرمة؟ قال: أخي أو ذو قرابة لي. . .\" الحديث. وكذلك روي عن الأنصاري ومحمد بن بشر عنه، ورواه غندر، وعن سعيد، فوقفه، وعزرة هو: ابن يحيى، وقتادة يروي أيضًا عن عزرة بن تميم وعن عزرة بن عبد الرحمن.\nقلت: تابع غندرًا الحسنُ بن حي، ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد فأسقط عزرة.\n٧٤٣٩ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء (١) قال: \"سمع النبي - ﷺ - رجلًا يقول: لبيك عن فلان. فقال: إن كنت حججت قلت عنه وإلا فاحجج عن نفسك، ثم احجج عنه\". وكذا رواه الثوري، عن ابن جريج.\n٧٤٤٠ - شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - رأى رجلًا يلبي عن رجل، فقال له: لبيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فلبِّ عن نفسك ثم لب عن فلان\". تابعه إبراهيم بن طهمان، عن ابن أبي ليلى. وقال هشيم عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة والمرسل أولى.\nأبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"سمع النبي - ﷺ - رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. . .\" الحديث.\nوعن خالد بن صبيح، عن الحسن بن عمارة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه.\nقلت: لم يصحا.\nعبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس مسندًا.\nقلت: وعبد الله ضعيف.\n٧٤٤١ - الشافعي، نا عبد الوهاب، عن أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن ابن عباس \"أنه سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: ويلك، وما شبرمة؟ ! فقال أحدهما: قال: [أخي] (٢)، وقال الآخر فذكر [قرابة] (٣)، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": آخر. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": وابة. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":1717},{"text":"فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة\".\n٧٤٤٢ - أبو كريب، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن عباس \"أن رجلًا نذر أن يحج ولم يكن حج، فقال له رسول الله: حج حجة الإسلام، ثم حج لنذرك بعد\" تفرد به معاوية.\n٧٤٤٣ - عن الحسن بن عمارة - وهو واهٍ - عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"سمع النبي - ﷺ - رجلًا يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي عن نبيشة، هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك\" هذا خطأ، وقد رواه ابن عمارة على الصواب في متنه بإسناده.\nالرجل يحرم بالحج تطوعا\nولم يكن حج أو يحرم كإحرام فلان، فيكون حاجًا ويجزئه عن حجة الإسلام.\n٧٤٤٤ - ابن جريج (خ م) (١)، أنا عطاء \"سمعت جابرًا في ناس معي قال: أهللنا أصحاب رسول الله - ﷺ - بالحج خالصًا ليس معه غيره، قال: وقدم النبي - ﷺ - مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، قال: فلما قدمنا أمرنا النبي - ﷺ - فقال: أحلوا وأصيبوا النساء - قال عطاء: فلم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء، ولكن أحلهن لهم قال: فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسًا، أمرنا أن نحل إلى نسائنا ونأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: ويقول جابر بيده، كأني أنظر إلى يده يحركها - فقام النبي - ﷺ - فقال: هل علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: فأحللنا وسمعنا وأطعنا. قال: فقدم علي من سعايته، فقال له النبي - ﷺ -: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي - ﷺ -. قال: فأهد ثم امكث حرامًا كما أنت (٢)، قال: فأهدى له علي هديًا. قال: فقال سراقة بن مالك: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بك للأبد\".\n٧٤٤٥ - أبو العميس (م) (٣)، سمعت قيس بن مسلم، عن طارق، عن أبي موسى. قال:\n_________\n(١) كذا رقم عليه المصنف، والحديث بهذا المتن ليس في البخاري ومسلم بل هو في سنن أبي داود (٢/ ١٥٥ رقم ١٧٨٧) وابن ماجه (٢/ ٩٩٢ رقم ٢٩٨٠) من طريق عطاء. والذي في الصحيحين بلفظ: \"قدم النبي - ﷺ - وأصحابه صبح رابعة مهلين بالحج\" وهو في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وتقدم تخريجه.\n(٢) إلى هنا انتهى السقط من \"م\" الذي نبهنا عليه آنفًا.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٩٤ رقم ١٢٢١) [١٥٤] ويأتي تخريجه في الحديث الآتي.","vol":"4","page":1718},{"text":"\"كان رسول الله - ﷺ - بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي: يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: إهلالًا كإهلال النبي - ﷺ -. قال: هل سقت هديًا؟ قلت: لا. قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. فانطلقت فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم عمدت إلى نسوة من آل قيس - يعني عماته - فمشطن رأسي بالعسل، فلما كان بعد ذلك في إمارة عمر، قدمت حاجًا فبينا أنا أحدث الناس عند البيت بما أمرني رسول الله - ﷺ - إذ جاء رجل، فقال: دونك أيها الرجل بحديثك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك. فقلت: أيها الناس، من سمع شيئًا فلا يأخذ به حتى يقدم أمير المؤمنين، فبه ائتموا. فلما قدم قلت له: يا أمير المؤمنين أحدث في النسك شيء؟ فغضب من ذلك، ثم قال: أجل لئن نأخذ بكتاب الله، فقد أمرنا بالتمام وأن نأخذ بسنة رسول الله - ﷺ - بيننا، فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله\".\nشعبة عن قيس (خ م) (١) نحوه، ولفظه: \"قدمت على رسول الله - ﷺ - وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: كيف أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - ﷺ -. قال: أحسنت، طف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحل. . .\" الحديث. وفي رواية طاوس (٢) \"أن النبي - ﷺ - خرج من المدينة لا يسمي حجًا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة\" أكد الشافعي هذه الرواية المرسلة بأحاديث موصولة في إحرامهم تقوي ذلك منها حديث.\n٧٤٤٦ - (م) ابن جريج، حدثني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: \"خرجنا محرمين، فقال النبي - ﷺ -: من كان معه الهدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحل، فلم يكن معي هدي، فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، فلبست ثيابي ثم خرجت، فجلست إلى الزبير، فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ \" وذكر الشافعي مع هذا حديث القاسم وعمرة عن عائشة، ثم فرق بذلك بين الإحرام بالحج والعمرة وبين الإحرام بالصلاة.\n٧٤٤٧ - ابن جريج، عن عطاء \"في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة، أو حج عن رجل، أو حج عن نذره، قال: هذه حجة الإسلام. ثم حج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٦١ رقم ٤٣٤٦) ومسلم (٢/ ٨٩٤ رقم ١٢٢١) [١٥٤].\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٥٤ رقم ٢٧٣٨) من طريق سفيان عن قيس به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1719},{"text":"الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام\n٧٤٤٨ - الشافعي، أنا القداح، عن الثوري، عن زيد بن جبير قال: \"إني لعند ابن عمر إذ سئل عن هذه فقال: هذه حجة الإسلام، فليلتمس أن يقضي نذره - يعني: من عليه الحج - ونذر حجًا\".\n٧٤٤٩ - معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن زيد بن جبير: \"سمعت امرأة تسأل ابن عمر، فقالت: إني نذرت أن أحج فلم أحج؟ فقال: ابدئي بحجة الإسلام. قالت: إني فقيرة مسكينة، فادع الله لي فدعا الله أن ييسر لها\".\n٧٤٥٠ - شعبة، عن سليمان - أو غيره - سمع أنسًا يقول: \"من نذر أن يحج ولم يحج قط فليبدأ بالفريضة\".\nاستحباب تعجيل الحج\n٧٤٥١ - أبو معاوية (د) (١)، عن الحسن بن عمرو، عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أراد الحج فليتعجل\".\nقلت: هذا التابعي مجهول. ورواه المحاربي، عن الحسن الفقيمي فقال: عن صفوان الجمال سمع ابن عباس.\n٧٤٥٢ - الثوري، عن إسماعيل الكوفي، عن فضيل الفقيمي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"عجلوا الخروج إلى مكة؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة\".\n٧٤٥٣ - أبو إسرائيل الملائي (ق) (٢)، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض وتعرض الحاجة\".\n٧٤٥٤ - يحيى الحماني، نا حصين بن عمرو الأحمسي، نا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، سمعت عليًا يقول: \"حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرًا حجرًا. فقلت له: شيء برأيك تقول أو سمعته\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٤١ رقم ١٧٣٢) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ٩٦٢ رقم ٢٨٨٣).","vol":"4","page":1720},{"text":"من رسول الله. قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ولكن سمعته من نبيكم - ﷺ -\".\nقلت: حصين واه.\n٧٤٥٥ - زياد بن سعد (خ م) (١)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال رسول الله - ﷺ -: \"يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة\".\n٧٤٥٦ - يحيى القطان (خ) (٢)، عن عبيد الله بن الأخنس، حدثني ابن أبي مليكة، أن ابن عباس أخبره، عن النبي - ﷺ - قال: \"كأني أنظر إلى أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا - يعني: الكعبة\".\n٧٤٥٧ - عبد الرزاق، نا عبد الله بن عيسى بن بحير، حدثني محمد بن أبي محمد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"حجوا قبل أن لا تحجوا. قيل: فما شأن الحج؟ قال: يقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد\".\nقلت: إِسناده واه.\nتأخير الحج\nقال الشافعي: نزلت فريضة الحج على النبي - ﷺ - بعد الهجرة، وافتتح رسول الله - ﷺ - مكة في رمضان، وانصرف عنها في شوال واستخلف عليها عتاب بن أسيد فأقام الحج بأمر رسول الله - ﷺ -، ورسول الله - ﷺ - بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ثم انصرف عن تبوك فبعث أبا بكر فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله - ﷺ - بالمدينة قادر على أن يحج لم يحج هو ولا أزواجه ولا أحد من أصحابه حتى حج سنة عشر فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العصر أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته. قال المؤلف: هذا الذي ذكره معروف، وأما نزول الحج بعد الهجرة، فكما قال واستدل أصحابنا بحديث كعب بن عجرة.\n٧٤٥٨ - سيف (خ م) (٣)، نا مجاهد، حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: \"وقف عليّ رسول الله - ﷺ - بالحديبية ورأسي يتهافت قملًا فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فاحلق رأسك - أو قال: فاحلق - قال: ففي نزلت هذه\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٣١ رقم ٥٩١) ومسلم (٤/ ٢٢٣٢ رقم ٢٩٠٩) [٥٧].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢١٦ رقم ٢٩٠٤) من طريق زياد بن سعد به.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٣٨ رقم ١٥٩٥).\n(٣) تقدم.","vol":"4","page":1721},{"text":"الآية: \" ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ. . .﴾ (١) إلى آخرها. فقال رسول الله - ﷺ -: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر\" ثبت بهذا نزول قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. . .﴾ (١) إلى آخره زمن الحديبية.\n٧٤٥٩ - وروينا عن أبي مسعود وغيره: \"أنه قال في قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. . .﴾ (١): أقيموا الحج والعمرة لله\".\n٧٤٦٠ - وعن علي: \"تمام الحج تحرم من دويرة أهلك\". رواه عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة عنه.\n٧٤٦١ - أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس.\n٧٤٦٢ - وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة. وأما قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) زمن الحديبية كان سنة ست في ذي القعدة، وعمرة القضاء بعد عام، وفتح مكة في رمضان سنة ثمان، ثم خرج رسول الله - ﷺ - من فوره إلى حنين والطائف، فلما رد اعتمر من الجعرانة ثم حج عتاب استعمله رسول الله - ﷺ -، ثم حج أبو بكر في سنة تسع، ثم حج - ﷺ - سنة عشر وهذا أمر مشهور.\n٧٤٦٣ - همام (خ) (٢)، عن قتادة \"قلت لأنس: كم من حجة حجها رسول الله - ﷺ -؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر: عمرته التي صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حين صالحوه ورجع من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حين قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته\".\n٧٤٦٤ - زهير (خ م) (٣)، عن أبي إسحاق، حدثني زيد بن أرقم \"أن رسول الله - ﷺ - غزا تسع عشرة غزوة، وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة إلا حجة الوداع - قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى\".\n٧٤٦٥ - ابن جريج عن مجاهد قال: \"حج رسول الله - ﷺ - ثلاث حجج: حجتين وهو\n_________\n(١) البقرة: ١٩٦.\n(٢) البخاري (٣/ ٧٠١ رقم ١٧٧٨).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٩١٦ رقم ١٢٥٣) [٢١٧]. وأبو داود (٢/ ٢٠٦ رقم ١٩٩٤) والترمذي (٣/ ١٧٩ رقم ٨١٥) من طرق عن همام به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٧/ ٣٢٦ رقم ٣٩٤٩) ومسلم (٣/ ١٤٤٧ رقم ١٢٥٤) [١٤٤].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٦٧ رقم ١٦٧٦) من طريق شعبة عن أبي إسحاق به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1722},{"text":"بمكة قبل الهجرة، وحجة الوداع\". قال المؤلف: حجة قبل الهجرة كانت قبل نزول فرض الحج فلا يعتد به عن الفرض.\nوقت الحج وبيان أشهره\n٧٤٦٦ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \" ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة\". روي في هذا عن عمر، وعن عروة عن عمر مرسلا.\n٧٤٦٧ - شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله: \" ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة\".\n٧٤٦٨ - الثوري، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس مثله. وعكرمة، عن ابن عباس مثله.\n٧٤٦٩ - أبو أسامة، عن أبي سعد، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عبد الله بن الزبير قال: \"أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة\"\n٧٤٧٠ - ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر \" ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (١) قال: أهلّ\".\n٧٤٧١ - وعن ابن مسعود قال: \"فرض الحج: الإحرام\" وعن ابن [الزبير] (٢) مثله.\nلا يهل في غير أشهر الحج\n٧٤٧٢ - ابن جريج، عن أبي الزبير \"سمعت جابرًا يسأل: أهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا\".\n٧٤٧٣ - أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج\".\nمصعب بن سلام، عن حمزة الزيات، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس \"في الرجل يحرم بالحج في غير أشهره قال: ليس ذاك من السنة\".\nيحيى بن أبي زائدة، عن الحجاج، عن الحكم، عن أبي القاسم، عن ابن عباس قال: \"إن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج\" قال الدارقطني: أبو القاسم هو مقسم.\n٧٤٧٤ - يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"إنما قال الله - تعالى -: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) فلا يفرض الحج في غيرهن\".\n٧٤٧٥ - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء: \"من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة\".\n_________\n(١) البقرة: ١٩٧.\n(٢) في \"الأصل\": مسعود، وهو سبق قلم والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":1723},{"text":"الاعتمار مرات في العام\n٧٤٧٦ - سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - \"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة\". رواه عبيد الله (م) (١) ومالك (خ م) (١) عنه.\n٧٤٧٧ - الليث (م) (٢)، أخبرني أبو الزبير، عن جابر: \"أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، فدخل عليها النبي - ﷺ - فوجدها تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: حضت ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهيون إلى الحج الآن. قال: فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، تم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وذلك ليلة الحصبة\". قال الشافعي: فكانت عمرتها في ذي الحجة، ثم سألته أن يعمرها فأعمرها في ذي الحجة فكانت هذه عمرتين في شهر.\n٧٤٧٨ - يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب \"أن عائشة كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة، وتعتمر في رجب من المدينة وتهل من ذي الحليفة\".\n٧٤٧٩ - ابن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن القاسم، عن عائشة \"أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات. قلت: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله أم المؤمنين؟ قال سفيان: من يعيب على أم المؤمنين\".\n٧٤٨٠ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد (٣) \"أن عليًا قال: في كل شهر عمرة\".\n٧٤٨١ - موسى ين عقبة، عن نافع قال: \"اعتمر عبد الله أعوامًا في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٨١ رقم ١٢١٣) [١٣٦].\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1724},{"text":"٧٤٨٢ - بن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن بعض ولد أنس، عن أنس قال: \"كنا معه بمكة وكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر\".\nالعمرة في أشهر الحج\nفي حديث جابر وابن عباس وغيرهما أن النبي - ﷺ - قال: \"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\" قيل معناه: دخلت في وقت الحج وشهوره نقضًا، لما كانت قريش عليه من ترك العمرة في أشهر الحج.\n٧٤٨٣ - الجريري (م) (١)، عن يزيد بن عبد الله، عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: \"إني لأحدثك الحديث لعل الله ينفعك به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله - ﷺ - قد أعمر طائفة من أهله في عشر ذي الحجة، ولم ينزل قرآن ينسخه. رأي رجل بعد ما شاء أن يرى\" رواه (م) وزاد فيه: \"ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه\".\n٧٤٨٤ - يحيى بن أبي زائدة (د) (٢)، نا ابن جريج وابن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"والله ما أعمر رسول الله - ﷺ - عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دأن دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر، ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم\".\nوهيب (خ م) (٣)، حدثني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض يقولون: إذا برا الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يسمون المحرم: صفر فقدم النبي - ﷺ - وأصحابه لصبح رابعة مهلين بالحج فأمرهم النبي - ﷺ - أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله - يعني: يحلون من كل شيء\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٩٨ رقم ١٢٢٦) [١٦٥].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٩١ رقم ١٩٧٨) من طريق الجريري به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٠٤ رقم ١٩٨٧).\n(٣) البخاري (٣/ ٤٩٣ رقم ١٥٦٤) ومسلم (٢/ ٩٠٩ رقم ٢٤٠) [١٩٨].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣٦٨ رقم ٣٧٩٥).","vol":"4","page":1725},{"text":"٧٤٨٥ - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مرقع [الأسيدي] (١) عن أبي ذر قال: \"لم يكن لأحد أن يفسخ حجة إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد - ﷺ - خاصة\".\n٧٤٨٦ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل الحج، وأهل رسول الله - ﷺ - بالحج، وأما من أهل بعمرة أحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر\".\n٧٤٨٧ - ابن جريج، عكرمة بن خالد \"سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، اعتمر نبي الله قبل الحج\".\n٧٤٨٨ - مالك، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر قال: \"لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إليّ من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة\".\n٧٤٨٩ - همام (خ) (٢)، نا قتادة أن أنسًا أخبره \"أن رسول الله - ﷺ - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته\".\n٧٤٩٠ - يونس بن بكير، نا عمر بن ذر، عن مجاهد، عن أبي هريرة \"اعتمر رسول الله - ﷺ - ثلاث عمر كلها في ذي القعدة\".\n٧٤٩١ - الدراوردي، أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - اعتمر ثلاث عمر: عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القعدة\". رواه أبو يحيى بن أبي مسرة، عن سعيد بن منصور عنه.\nقلت: هذا منكر.\n٧٤٩٢ - شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة قالت: \"حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة وثلاثة بعده\" هذا الموقوف محمول عندنا على من كان مشتغلًا بالحج فلا يدخل العمرة عليه ولا يعتمر حتى يكمل عمل حجه، فقد أمر عمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج بأن يتحللا بعمل عمرة. قال الشافعي: أعظم الأيام حرمة\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": الأسدي. والمثبت من \"هـ\"، وهو الصواب.\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٣/ ٧٠٠ رقم ١٧٧٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨٦) من طريق ابن جريج به.","vol":"4","page":1726},{"text":"أولاها أن ينسك فيه لله - تعالى.\nالعمرة في رمضان\n٧٤٩٣ - ابن جريج (خ م) (١)، عن عطاء، سمع ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - لامرأة من الأنصار: ما منعك أن [تحجى] (٢) معنا العام؟ قالت: يا نبي الله، إنه كان لنا ناضحان فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها ناضحًا وترك ناضحًا ينتضح عليه. فقال: فإذا كان رمضان فاعتمري؛ فإن عمرة في رمضان تعدل حجة\".\n٧٤٩٤ - الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني ابن أم معقل الأسدية قال: \"قالت أمي: يا رسول الله، إني أريد الحج وجملي أعجف فما تأمرني؟ فقال: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة\".\nقلت: إِسناده صالح ولم يخرجه الستة.\n٧٤٩٥ - داود بن يزيد الأودي (ق) (٣)، عن عامر، عن هرم بن خنبش قال: \"كنت عند النبي - ﷺ - فأتته امرأة فقالت: في أي الشهور أعتمر؟ قال: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه تعدل حجة\" رواه بيان (س) (٤)، عن الشعبي فقال: وهب بن خنبش. قال البخاري: وهب أصح.\nإدخال العمرة على الحج\n٧٤٩٦ - مالك (خ م) (٥)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله - ﷺ -: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف فشكوت ذلك إلى رسول الله - ﷺ - فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله - ﷺ - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٧٠٥ رقم ١٧٨٢) ومسلم (٢/ ٩١٧ رقم ١٢٥٦) [٢٢١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٧٢ رقم ٤٢٢٣) من طريق ابن جريج به.\n(٢) في \"الأصل، م\": تحجين. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ابن ماجه (٢/ ٩٩٦ رقم ٢٩٩٢).\n(٤) النسائي (٢/ ٤٧٢ رقم ٤٢٢٥).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٩٦ رقم ٢٩٩١) من طريق عامر الشعبي به.\n(٥) تقدم.","vol":"4","page":1727},{"text":"والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا\". وكذا قاله معمر عن الزهري \"من كان معه هدي فليحل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا\". ورواه عقيل فقال: \"من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل\"، وبمعناه روته عمرة عن عائشة وصدقها القاسم. وعلى مثل ذلك تدل رواية هشام بن عروة، عن أبيه وقوله: \"أهلي بالحج ودعي العمرة\" يريد به أمسكي عن أفعالها وأدخلي عليها الحج. وذلك بين في رواية جابر في قصة عائشة.\n٧٤٩٧ - الليث (م) (١)، حدثني أبو الزبير، عن جابر أنه قال: \"أقبلنا مع رسول الله - ﷺ - مهلين بالحج مفردًا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، وأمرنا رسول الله - ﷺ - أن يحل منا من لم يكن معه هدي، فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليالٍ ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله - ﷺ - على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ ! قالت: حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم؛ فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وذلك ليلة الحصبة\".\n٧٤٩٨ - مالك (خ م) (٢) وغيره، عن نافع \"أن ابن عمر خرج في الفتنة معتمرًا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله - ﷺ - فخرج فأهل بالعمرة وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى جاء البيت فطاف به وبين الصفا والمروة سبعًا لم يزد عليه ورأى أن ذلك مجزيًا عنه\". رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع فزادوا فيه \"إنه لم يحل منهما حتى أحل منهما بحجة يوم النحر\" وقوله: \"لم يزد عليه\" أراد لم يسع إلا مرة واحدة. ولو أهل بالحج ثم أراد أن يدخل عليه عمرة فقد قال الشافعي: أكثر من لقيت وحفظت عنه يقول: ليس\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٨١ رقم ١٢١٣).\n(٢) البخاري (٤/ ٦ رقم ١٨٠٦) ومسلم (٢/ ٩٠٣ رقم ١٢٣٠) وقد تقدم تخريجه.","vol":"4","page":1728},{"text":"ذلك له، ويروى عن بعض التابعين ولا أدري عن أحد من الصحابة فيه شيء أم لا. وقد روي عن علي وليس يثبت هل أراد ما أخبرنا.\n٧٤٩٩ - أبو بكر بن حيد، نا الأصم، نا محمد بن عيسى بن حيان، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر قال: \"أهللت بالحج فأدركت عليًا فقلت: إني أهللت بالحج فأستطيع أن أضم إليه عمرة؟ قال: لا فلو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها حجًا ضممته، وإذا بدأت بالحج فلا تضم إليه عمرة. قال: فما أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: صب عليك إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعًا فتطوف لهما طوافين\" أبو نصر لا يعرف.\nشعبة، عن منصور، سمع مالك بن الحارث، عن أبي نصر السلمي \"أنه لقي عليًا وقد أهل علي بالحج والعمرة وأهل هو بالحج، قال: فقلت لعلي: أهل بهما جميعًا؟ قال: إنما ذلك لو كنت حين ابتدأت دعوت بإداوتك فاغتسلت ثم أهللت بهما جمبعًا ثم طفت طوافين طوافًا لحجك وطوافًا لعمرتك، ثم لم يحل منك شيء إلى يوم النحر\". ورواه الثوري، عن منصور، حدثني إبراهيم، عن مالك بن الحارث - أو مالك حدثنيه - وقال: \"لا، ذاك لو كنت بدأت بالعمرة. قال علي: فإذا قرنت فافعل كذا. . .\" فذكر معناه. كان منصور يشك في سماعه من مالك نفسه أو من إبراهيم عنه.\nمن قال العمرة تطوع\nقال الشافعي: قاله سعيد بن سالم، واحتج بأن.\n٧٥٠٠ - الثوري أخبره، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي (١) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الحج جهاد، والعمرة تطوع\" قال الشافعي: قلت له - يعني: لبعض المشرقيين -: أتثبته؟ فقال: هو منقطع. قال المؤلف:\n٧٥٠١ - وروي بإسناد ضعيف، عن شعبة، عن معاوية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موصولًا.\n٧٥٠٢ - وقال محمد بن الفضل بن عطية - وهو متروك - عن سالم الأفطس، عن ابن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا.\n٧٥٠٣ - سعيد بن عفير، حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبي الزبير، عن جابر \"قلت: يا رسول الله، العمرة واجبة وفريضتها كفريضة الحج؟ قال: لا، وأن تعتمر\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1729},{"text":"خيرٌ لك\" رواه جماعة عن سعيد، وإنما يعرف هذا [بحجاج] (١) عن ابن المنكدر، عن جابر.\nقلت: يحيى صاحب مناكير وإِن كان من رجال الصحيح.\nعبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر \"أن رجلًا قال للنبي - ﷺ -: أواجبةٌ العمرة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك\" (٢).\nقلت: حجاج بن أرطاة ليس بحجة.\n٧٥٠٤ - قال سعيد بن أبي مريم: أخبرني يحيى بن أيوب، أخبرني ابن جريج والحجاج بن أرطاة، عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفًا. وهذا أصح، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف.\n٧٥٠٥ - وهيب، عن ابن عون \"أنه كان يقرأ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) يقول: هي واجبة. قال: وكان الشعبي يقرؤها: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) ويقول: هي تطوع\".\nمن أوجبها واحتج بقوله ﴿وَأَتِمُّوا﴾\n٧٥٠٦ - معتمر بن سليمان (م) (٤)، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر قال: \"قلت لابن عمر، يا أبا عبد الرحمن إن قومًا يزعمون أن ليس قدر! قال: فهل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا. قال: فأبلغهم إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى الله منكم وأنتم برآء منه، سمعت عمر بن الخطاب يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله - ﷺ - إذ جاء رجل عليه سحناء سفر، وليس من أهل البلد، تخطى حتى ورك بين يدي رسول الله - ﷺ - كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضح يده على ركبتي رسول الله - ﷺ -: فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. . .\" الحديث أخبرناه ابن بشران، نا ابن البختري، نا محمد بن عبيد الله، نا موسى بن محمد، نا معتمر. رواه (م) عن حجاج، عن يونس المؤدب لكنه لم يسق متنه.\n٧٥٠٧ - شعبة (د ت س) (٥)، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين: أنه\n_________\n(١) في \"الأصل\": الحجاج. والمثبت من \"م\".\n(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٧٠ رقم ٩٣١) من طريق الحجاج به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البقرة: ١٩٦.\n(٤) تقدم.\n(٥) تقدم","vol":"4","page":1730},{"text":"قال: \"يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة. قال: احجج عن أبيك واعتمر\" قال مسلم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه، جوده شعبة.\nقلت: وصححه (ت).\n٧٥٠٨ - مسلم بن إبراهيم، نا حميد بن مهران الكندي، نا ابن سيرين، عن ابن حطان، عن عائشة أنها قالت: \"يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة جهادهن\".\n٧٥٠٩ - تابعه عبد الرحمن بن مهدي.\nالليث، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: \"جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة\".\n٧٥١٠ - قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الحج والعمرة فريضتان واجبتان\" ابن لهيعة لا يحتج به.\n٧٥١١ - وفي حديث الصبي بن معبد \"أنه قال لعمر: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليَّ، وإني أهللت بهما؟ فقال: هديت لسنة نبيك\".\n٧٥١٢ - شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"الحج والعمرة فريضتان\".\n٧٥١٣ - ابن جريج، أخبرني نافع أن عبد الله كان يقول: \"ليس من خلق أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلًا\".\n٧٥١٤ - قال ابن جريج: وأخبرت عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: \"العمرة واجبة كوجوب الحج\".\n٧٥١٥ - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: \"والله إنها لقرينتها في كتاب الله ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) \".\n٧٥١٦ - سليمان التيمي، عن حبان بن عمير \"أن رجلًا سأل ابن عباس عن الرجل الصرورة يبدأ بالعمرة قبل الحج؟ قال: نسكان لله لا يضرك بأيهما بدأت\".\n٧٥١٧ - هشام، عن ابن سيرين \"أن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت\". رواه إسماعيل بن سالم، عن ابن سيرين، فرفعه ولم يصح.\n_________\n(١) البقرة: ١٩٦.","vol":"4","page":1731},{"text":"٧٥١٨ - إسرائيل، عن ثور، عن أبيه، سمعت ابن مسعود يقول: \"وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. ثم يقول: والله لولا التحرج أني لم أسمع من رسول الله - ﷺ - فيها شيئًا لقلت: العمرة واجبة مثل الحج\".\nقلت: إِسناده ضعيف.\n٧٥١٩ - الفضل بن العلاء، عن أشعث، عن أبي إسحاق، عن مسروق عن عبد الله قال: \"أمرتم بإقامة أربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأتموا الحج والعمرة إلى البيت، والحج الحج الأكبر، والعمرة الحج الأصغر\".\n٧٥٢٠ - عباد الرواجني، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"العمرة واجبة كوجوب الحج، وهو الحج الأصغر\".\nقلت: رواته ضعفاء.\n٧٥٢١ - ورقاء، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال: \"الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة\".\n٧٥٢٢ - وفي حديث الديات (س) (١) للحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول الله - ﷺ - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، فبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه: إن العمرة الحج الأصغر\".\n٧٥٢٣ - أخبرنا عبد الخالق بن علي، أنا أبو أحمد بن حمدان المروزي، نا عبد الصمد بن الفضل، نا علي بن قادم نا مسعر (س ق) (٢)، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن سراقة بن مالك قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - قائمًا في الوادي يخطب وهو يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\".\nقلت: طاوس لم يلحق سراقة.\nجواز القران وهو جمع الحج والعمرة بإحرام\n٧٥٢٤ - شعبة (خ) (١)، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان قال: شهدت عليًا\n_________\n(١) تقدم\n(٢) ابن ماجه (١/ ٩٩١ رقم ٢٩٧٧).\nوأما النسائي فأخرجه (٥/ ١٧٩ رقم ٢٨٠٦) من طريق شعبة عن عبد الملك به مختصرًا وليس فيه موضع الشاهد.","vol":"4","page":1732},{"text":"وعثمان بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا فقال: لبيك بعمرة وحجًا معًا. فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وأنت تفعله! فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله - ﷺ - لقول أحد\".\n٧٥٢٥ - الأعمش (د) (١) عن شقيق (س) (٢)، عن الصبي بن معبد قال: \"كنت رجلًا حديث عهد بجاهلية ونصرانية، فأسلمت واجتهدت فأهللت بالحجة والعمرة فخرجت أهل بهما، فلقيني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة (بالعذيب) (٣) وأنا أهل بهما فقال أحدهما: لهذا أضل من بعير أهله، وقال الآخر: أبهما جميعًا فخرجت كأنما أحملهما على ظهري حتى قدمت على عمر فذكرت له الذي قالا، فقال: إنهما لا يقولان شيئًا، هديت لسنة نبيك - ﷺ -\".\nالقارن يهريق دمًا\n٧٥٢٦ - مالك (خ م) (٤)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة، ولا يحل حتى يحل منهما جميعًا\".\nمعمر (م) (٥)، عن الزهري نحوه، ولفظه: \"فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي - ﷺ -: من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل. . .\" الحديث، وفيه أنه ﵇ إنما أمر أن يهل بالحج مع العمرة من كان معه هدي، وإنما أمر عائشة بذلك وإن لم يكن معها هدي خوفًا من فوات حجها، ثم إنه ذبح عن أزواجه البقر، وحديث أبي الزبير عن جابر يقطع بكونها قارنة كما مر.\n٧٥٢٧ - عبد الرحمن بن القاسم (خ م) (٦)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"ضحى رسول الله\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٥٨ رقم ٧٩٨) لكن من طريق منصور عن أبي وائل.\n(٢) النسائي في الكبرى (٢/ ٣٤٤ رقم ٣٧٠٠).\n(٣) العذيب: واد لبني تميم، وهو من منازل خارج الكوفة انظر: معجم البلدان (٤/ ١٠٣).\n(٤) البخاري (٣/ ٤٨٥ رقم ١٥٥٦) ومسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١).\n(٥) مسلم (٢/ ٨٧١ رقم ١٢١١) [٣].\n(٦) تقدم.","vol":"4","page":1733},{"text":"عن نسائه بالبقر\" وفي لفظ \"ذبح\" بدل \"ضحى\". وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن في هذا الحديث: \"أهدى عن نسائه البقر\". قالت عمرة عن عائشة: \"ذبح رسول الله - ﷺ - عن أزواجه البقر\".\n٧٥٢٨ - يونس بن يزيد، عن الزهري قال: \"بلغنا أن رسول الله - ﷺ - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة\" قال: وكانت عمرة تحدث به عن عائشة. وقال يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة \"ذبح رسول الله - ﷺ - عن أزواجه البقر\".\n٧٥٢٩ - أبو الزبير (م) (١)، عن جابر سمعه يقول: \"نحر النبي - ﷺ - عن نسائه بقرة في حجته\".\n٧٥٣٠ - الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"ذبح رسول الله - ﷺ - عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن\".\nتفرد به الوليد، ولم يذكر أنه سمعه من الأوزاعي، وقد خاف محمد بن إسماعيل البخاري أن يكون أخذه عن يوسف بن السفر، وقد أخبرناه الحاكم، أخبرني أبو علي الحافظ، أنا أبو عبد الرحمن النسائي، ثنا محمد بن عبد الله ميمون الإسكندراني، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير. . . فذكره. وزاد \"في حجة الوداع\". فإن كان قوله: ثنا الأوزاعي محفوظًا صار الحديث جيدًا.\n٧٥٣١ - عبد الرزاق أنا عبيد [الله] (٢) (خ م) (٣) بن عمر وعبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع قال: \"خرج ابن عمر يريد الحج زمن الحجاج بابن الزبير فقيل له: إن الناس كان بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذًا أصنع كما صنع رسول الله - ﷺ - أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى كان بظهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدًا أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي. وأهدى هديًا اشتراه بقديد فانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء كان حرم منه، حتى إذا كان يوم النحر نحر وحلق،\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ليست في \"الأصل\" والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) كذا رقم المصنف وليس فيهما، والحديث في النسائي في الكبرى (٢/ ٣٩٩ رقم ٣٩١٥/ ٤) من طريق عبيد الله بن عمر به.","vol":"4","page":1734},{"text":"ثم رأى أن قد مضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال: هكذا فعل رسول الله - ﷺ -.\n٧٥٣٢ - جرير (د) (١)، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: \"كنت نصرانيًا فأسلمت فلقيت رجلًا من عشيرتي يقال له. هذيم بن ثرملة، فقلت: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، فكيف لي أن أجمعهما؟ فقال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معًا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره! فكأنما ألقي عليّ جبل حتى أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ فأتيت رجلًا من قومي فقال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أحللت بهما معًا، فقال: هديت لسنة نبيك\".\nالعمرة قبل الحج وهو قبلها\n٧٥٣٣ - ابن جريج (خ) (٢)، عن عكرمة بن خالد \"أنه سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس على أحد يعتمر قبل أن يحج اعتمر النبي - ﷺ - قبل أن يحج\".\n٧٥٣٤ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - موافين لهلال ذي الحجة فقال: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض فأدركني يوم عرفة فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: دعي عمرتك وانقضي شعرك وامتشطي وأهلي بحج. حتى إذا صدرت وقضى الله حجها أرسل معها عبد الرحمن ليلة الحصبة فأردفها وأهلت من التنعيم بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله عمرتها ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة\" قوله: \"فقضى الله عمرتها\" من قول عروة، وإنما لم يكن في ذلك هدي؛ لأنه ﵇ كان قد أهدي عنها وعمن اعتمر من أزواجه بقرة بينهن.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٣/ ٧٠٠ رقم ١٧٧٤) وتقدم.","vol":"4","page":1735},{"text":"ورواه أبو معاوية (خ)، عن هشام، عن أبيه، وأضاف فيه كلام عروة إليه.\n٧٥٣٥ - الليث، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عمران قال: \"حججت مع مولاي، فدخلت على أم سلمة فقلت: اعتمر قبل أن أحج؟ فقالت: إن شئت فاعتمر قبل أن تحج، وإن شئت فبعد أن تحج فقلت: إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج، فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثل ما قالت، فرجعت إليها فأخبرتها فقال: نعم وأشفيك، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج\".\nقلت: أبو عمران ليس بمعروف.\nالتمتع بالعمرة إلى أن يحج فيقيم بمكة حتى ينشئ الحج\n٧٥٣٦ - أبو الزبير (م) (١) سمع جابرًا يحدث، عن حجة النبي - ﷺ - قال: \"فأمرنا بعد ما ظننا أن نحل، وقال: إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا. قال: فأهللنا من البطحاء\".\n٧٥٣٧ - أبو شهاب موسى بن نافع (خ م) (٢) قال: \"قدمت مكة وأنا متمتع بعمرة، فدخلت قبل التروية بثلاثة أيام. فقال لي أناس من أهل مكة. تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء استفتيته فقال: حدثني جابر أنه حج مع رسول الله - ﷺ - يوم ساق البدن، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال لهم رسول الله - ﷺ -: أحلوا من إحرامكم بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وأقصروا وأنتم حلال، فإذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ ! فقال: افعلوا ما أمرتكم؛ فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا\".\n٧٥٣٨ - إسحاق الأزرق (م) (١)، نا عبد الملك (م)، عن عطاء، عن جابر قال: \"قدم\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٩٤ رقم ١٥٦٨) ومسلم (٢/ ٨٨٤ رقم ١٢١٦) [١٤٣].","vol":"4","page":1736},{"text":"رسول الله - ﷺ - لأربع ليال من ذي الحجة، فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذاك صدورنا وكبر علينا فقال: يا أيها الناس، احلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت مثل الذي تفعلون. قال: فانطلقنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا مثل ما يفعل الحلال حتى إذا كان عشية التروية وجعلنا مكة وجعلنا بظهر لبينا بالحج\". أخرجه (م) من حديث عبد الملك بن أبي سليمان وقال أهللنا\".\n٧٥٣٩ - هشام، ثنا قتادة عن ابن المسيب، قال: \"كان أصحاب النبي - ﷺ - يتمتعون في أشهر الحج؛ فإذا لم يحجوا عامهم ذلك لم يهدوا شيئًا\".\nالمفرد والقارن يريد الاعتمار بعد قضاء حجه خرج من الحرم ثم أهل\n٧٥٤٠ - أفلج بن حميد (خ م) (١)، عن القاسم، عن عائشة، قالت: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - مهلين بالحج في أشهر الحج، وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه، فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. فمنهم الآخذ بها. ومنهم التارك لها ممن لم يكن معه هدي، فأما رسول الله - ﷺ - فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، قالت: فدخل علي وأنا أبكي، فقال: ما شأنك؟ فقلت: سمعت كلامك مع أصحابك في العمرة، فقال: ما لك؟ قلت: لا أصَلْ. قال: فلا يضرك تكوني في حجة وعسى الله أن يرزقكما، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فطهرت، فطفت بالبيت، ثم نزل رسول الله - ﷺ - المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بالعمرة ثم تطوف بالبيت وافرغا حتى تأتياني؛ فإني أنتظركما ها هنا. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله - ﷺ - وهو في منزله من حوف الليل، فقال: هل فرغتم؟ قلت: نعم، وأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمرّ بالبيت فطاف قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٩٠ رقم ١٥٦٠) ومسلم (٢/ ٨٧٥ رقم ١٢١١) [١٢٣].","vol":"4","page":1737},{"text":"من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة\n٧٥٤١ - همام (خ م) (١)، عن قتادة، عن أنس، أخبرهم \"أن النبي - ﷺ - اعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته عمرة الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرته من الجعرانة. . .\" الحديث.\n٧٥٤٢ - ابن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد، عن محرش الكعبي \"أن النبي - ﷺ - خرج من الجعرانة ليلًا، فاعتمر وأصبح بها كبائت\". رواه ابن جريج عن مزاحم، فقال: مخرش، قال الشافعي: أصاب ابن جريج؛ لأن ولده عندنا يقولون: بنو مخرش.\nعبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج، أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز، عن محرش قال: \"خرج النبي - ﷺ - من الجعرانة ليلًا معتمرًا، فدخل مكة ليلًا فقضى عمرته، ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة\".\nقلت: أخرجه (د ت س) (٢) وإِسناده حسن.\nمن أحرم بها من التنعيم\n٧٥٤٣ - ابن عيينة (خ م) (٣)، سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت عمرو بن أوس يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر \"أن النبي - ﷺ - أمره أن يردف عائشة فيعمرها من\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٠٦ رقم ١٩٩٦)، والترمذي (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٩٣٥)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ٤٢٣٤، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦) كلهم من طريق مزاحم بن أبي مزاحم به.\n(٣) البخاري (٣/ ٧٠٩ رقم ٧٨٤)، ومسلم (٢/ ٨٨٠ رقم ١٢١٢) [١٣٥].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٧٣ رقم ٩٣٤) والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٧٣ رقم ٤٢٣٠) وابن ماجه (٢/ ٩٩٧ رقم ٢٩٩٩) كلهم من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1738},{"text":"التنعيم\".\n٧٥٤٤ - داود بن عبد الرحيم، عن عبد بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها \"أن رسول الله - ﷺ - قال له: أردف أختك - يعني: عائشة - فأعمرها من التنعيم؛ فإذا هبطت بها الأكمة فمرها فلتحرم؛ فإنها عمرة مستقبلة\" وعند أبي عند أبي \"متقبلة\" (١).\nوكتب في الهامش: سمع المجلد الرابع من ثمانية على الشيخ فخر الدين علي بن أحمد بن البخاري بإجازته من أبي سعد الصفار بسماعه من زاهر السمامي وبإجازته من منصور الفراوي بسماعه من أبي المعالي الفارس بسماعهما من البيهقي بقراءة محمود بن أبي بكر الأرموي ومن خطه نقلت علي بن إبراهيم بن العطار وبهاء الدين بن أبي اليسر وابنه أحمد وعلي بن عثمان بن حسان الخراط وعبد البر بن محمد بن إسماعيل الحموي ويوسف بن الزكي المزي وأعاد فوته وصح في شوال سنة ثمان وثمانين وستمائة.\nنقله ابن الذهبي\nوكتب في الحاشية: بلغت المقابلة بحسب الطاقة بحمد الله - تعالى - على أصل مختصره الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الذي بخط يده.\n* * *\n_________\n(١) كتب بالأصل: آخر الجزء الثمانين تم المجلد الرابع من عشرة آخر المجلد الثاني من المهذب في السنن والحمد لله رب العالمين","vol":"4","page":1739},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالإفراد والقران والتمتع\n٧٥٤٥ - مالك (خ م) (١)، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر\".\n٧٥٤٦ - عباد بن عباد (م) (٢)، نا عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"منا من أهل بالحج مفردًا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع\".\n٧٥٤٧ - الليث (م) (٣)، حدثني ابن شهاب، أن حنظلة بن علي أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"والذي نفس محمد بيده، ليهلن بالحج (٤) ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنِّيهما\".\n* * *\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٩٣ رقم ١٥٦٢)، ومسلم (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢١١).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ١٥٢ - ١٥٣ رقم ١٧٧٩)، والنسائي (٥/ ١٤٥ رقم ٢٧١٦) مقتصرًا على: \"أهل رسول الله - ﷺ - بالحج\" من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٧٦ رقم ١٢١١) [١٢٤].\n(٣) مسلم (٢/ ٩١٥ رقم ١٢٥٢) [٢١٦].\n(٤) زيادة: \"بالحج\" لم تثبت في \"هـ\" وكذا في مسلم.","vol":"4","page":1740},{"text":"باب أفضلية الإفراد\n٧٥٤٨ - مالك (م) (١)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - أفرد الحج\".\n٧٥٤٩ - عبد العزيز الماجشون (خ م) (٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طَمِثتُ، فدخل عليّ رسول الله وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت ألا أحج العام. قال: فلعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما قدمنا مكة قال لأصحابه: اجعلوها عمرة. قالت: فحل الناس إلا من كان معه الهدي، وكان الهدي مع رسول الله وأبي بكر وعمر (وذي اليسار) (٣)، ثم راحوا مهلين بالحج، قالت: فلما كان يوم النحر طهرت فأرسلني رسول الله - ﷺ - فأفضت، قالت: وأتينا بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله عن نسائه البقر، فلما كان ليلة الحصبة قلت للنبي - ﷺ -: يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة، قالت: فأمر رسول الله - ﷺ - عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله، فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن (فيطرق) (٤) وجهي مؤخرة الرحل حتى أتى التنعيم، فأهللت بعمرة جزاء العمرة الثانية التي اعتمروا\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٧٥ رقم ١٢١١).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ١٥٢ رقم ١٧٧٧) والترمذي (٣/ ١٨٣ رقم ٨٢٠) والنسائي (٥/ ١٤٥ رقم ٢٧١٥) وابن ماجه (٢/ ٩٨٨ رقم ٢٩٦٤) كلهم من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦ رقم ٣٠٥) ومسلم (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢١١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٣ - ١٥٤ رقم ١٧٨٢)، والنسائي (١/ ١٥٣ - ١٥٤ رقم ٢٩٠) وابن ماجه (٢/ ٩٨٨ رقم ٢٩٦٣) كلهم من طريق عبد الرحمن بن القاسم به مختصرًا.\n(٣) في \"هـ\": اليسارة. ولفظه عند مسلم: \"وذوي اليسارة\" أي أصحاب السهولة والغنى.\n(٤) ولفظ مسلم: \"فيصيب\".","vol":"4","page":1741},{"text":"٧٥٥٠ - سفيان (م) (١)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"خرجنا مع رسول الله فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل هو بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، فكنت فيمن أهل بالعمرة\".\n٧٥٥١ - حماد بن سلمة (د) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا \"في قصة الحج قال: وأما [أنا] (٣) أهل بالحج؛ فإن معي الهدي\".\n٧٥٥٢ - حبيب المعلم (د) (٤)، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله - ﷺ -: \"أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحدٍ منهم يومئذ هدي إلا النبي - ﷺ - وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله - ﷺ - وإن النبي - ﷺ - أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصّروا ويحلّوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: أننطلق إلى منى (وذكرنا يقطر) (٥) فبلغ ذلك رسول الله، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت\".\nوأخرجه أحمد (٦)، و(خ) (٧) وزادا: \"أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت، قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي رسول الله بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ فقال: بل للأبد\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٧١ رقم ١٢١١).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٥٢ رقم ١٧٧٨).\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (٢/ ١٥٦ رقم ١٧٨٩).\n(٥) في سنن أبي داود: \"وذكورنا تقطر\".\n(٦) مسند أحمد (٣/ ٣٠٥).\n(٧) البخاري (٣/ ٧٠٩ رقم ١٧٨٥).","vol":"4","page":1742},{"text":"٧٥٥٣ - العطاردي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر: \"أهل رسول الله في حجته بالحج ليس معه عمرة\".\nقلت: لم يخرجه أرباب السنن.\n٧٥٥٤ - عباد بن عباد (م) (١)، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: \"أهللنا مع رسول الله - ﷺ - بالحج مفردًا\".\nوفي لفظ (م) أيضًا: \"أهل رسول الله - ﷺ - بالحج مفردًا\".\n٧٥٥٥ - روح (م) (٢)، نا شعبة، عن أيوب، عن أبي العالية البرّاء، عن ابن عباس: \"أهل رسول الله بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى بنا الصبح بالبطحاء، ثم قال: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها\".\nعلي بن نصر الجهضمي (م) (٢)، نا شعبة بنحوه.\n٧٥٥٦ - شعبة (م) (٣)، عن قتادة، سمع أبا حسان الأعرج، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سَنامها الأيمن، وسَلت الدم عنيا، ثم أتى راحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل بالحج\".\n٧٥٥٧ - أبو هشام، نا أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصِين، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: \"حججت مع أبي بكر فجرّد، ومع عمر فجرّد، ومع عثمان فجرد\" رواه الدارقطني (٤).\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٠٤ - ٩٠٥ رقم ١٢٣١).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٨٣ رقم ٨٢٠) من طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر - وقد تصحف فيه إلى عبيد الله وما أثبتناه من التحفة (٦/ ١٠٨ رقم ٧٧٣٢) - عن نافع به.\n(٢) مسلم (٢/ ٩١٠ رقم ١٢٤٠).\n(٣) مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣).\n(٤) السنن (٢/ ٢٣٩).","vol":"4","page":1743},{"text":"قلت: أبو هشام الرفاعي له مناكير.\n٧٥٥٨ - شعيب، عن نافع كان ابن عمر يقول: إن عمر كان يقول: \"إن تفصلوا بين الحج والعمرة وتجعلوها عمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته\" (١)\n٧٥٥٩ - الدراوردي، عن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليًا قال: \"يا بُني أفرد الحج؛ فإنه أفضل\".\nقلت: عثمان مقل محله الصدق.\n٧٥٦٠ - جعفر بن عون، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (٢) قال: قال ابن مسعود: \"جرّدوا الحج\".\nقلت: سنده منقطع.\n٧٥٦١ - الشافعي، عن ابن علية، عن أبي حمزة ميمون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله: \" [أنه] (٣) أمر بإفراد الحج. قال: نسكان أحبّ أن يكون لكل واحد منهما شعَث وسفر\".\nقلت: أبو حمزة لين.\nباب إحرام النبي - ﷺ - مطلقًا ثم أفرد\n٧٥٦٢ - سليمان بن بلال (خ م) (٤)، نا يحيى بن سعيد، حدثتني عمرة، سمعت عائشة تقول: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل فدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قيل: ذبح رسول الله عن أزواجه،\n_________\n(١) كتب في الحاشية: على شرط \"خ م\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل\": أن. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٣/ ٦٤٣ - ٦٤٤ رقم ١٧٠٩)، ومسلم (٢/ ٨٧٦ رقم ١٢١١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٢١ - ١٢٢ رقم ٢٦٥٠) مختصرًا من طريق يحيى بن أبي زائدة، وابن ماجه (٢/ ٩٩٣ رقم ٢٩٨١) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرة به.","vol":"4","page":1744},{"text":"فذكرت هذا للقاسم فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه\".\n٧٥٦٣ - محاضر (خ) (١)، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"خرجنا مع رسول الله لا نذكر حجًا ولا عمرة، فلما قدمنا أمرنا أدن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية، فقال النبي - ﷺ -: حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم! قال: هل كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم، قال: فانفري. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن أهللت! قال: فاعتمري من التنعيم. قال: فخرج معها أخوها، قالت: فلقَينا مُدَّلجًا فقال: موعدك كذا وكذا\" لكن لفظ (خ): \"خرجنا لا نذكر إلا الحج\" ورواه علي بن مسهر (م) (٢)، عن الأعمش كلفظه الأول.\nجرير (خ م) (٣)، عن منصور، عن إبراهيم بهذا، ولفظه: \"لا نرى إلا أنه الحج\".\n٧٥٦٤ - الشافعي، أنا سفيان، نا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حُجَير سمعوا طاوسًا يقول (٤): \"خرج رسول الله - ﷺ - من المدينة لا يسمي حجًا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل القضاء عليه وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محل هديي. فقام إليه سراقة فقال: يا رسول الله، إقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا، أم للأبد، قال: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فدخل علي من اليمن فسأله النبي - ﷺ - بم أهللت؟ فقال: لبيك إهلال - حجة - النبي - ﷺ -\" مرسل.\n٧٥٦٥ - إبراهيم بن طهمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: \"أقام رسول الله تسع حجج لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج فاجتمع بالمدينة بشر كثير،\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٩٦ رقم ١٧٧١، ١٧٧٢).\n(٢) مسلم (٢/ ٨٧٧ رقم ١٢١١).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٢١ رقم ٣٠٧٣) من طريق الأعمش، والنسائي (٥/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٢٨٠٣) من طريق منصور كلاهما عن إبراهيم بنحوه مختصرًا.\n(٣) انظر تخريج الحديث السابق.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1745},{"text":"فخرج لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع، فلما كان بذي الحليفة صلى، ثم استوى على راحلته، فلما أخذت به في البيداء لبّى وأهللنا لا ننوي إلا الحج\".\n٧٥٦٦ - حاتم بن إسماعيل (م د) (١)، نا جعفر، عن أبيه قال: \"دخلنا على جابر فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبًا بك، وأهلًا يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة فقام في نسَاجةٍ ملتحفًا بها - يعني: ثوبًا ملففًا - كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله - ﷺ - فقال بيده فعقد تسعًا، ثم قال: إن رسول الله - ﷺ - مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذّن في الناس في العاشرة إنّ رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل بمثل عمله، فخرج وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله: كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري (٢) بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله - ﷺ - في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرتُ إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله - ﷺ - بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله شيئًا منه ولزم رسول الله تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٨٦ رقم ١٢١٨)، وأبو داود (٢/ ١٨٢ - ١٨٦ رقم ١٩٠٥).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٢٢ - ١٠٢٧ رقم ٣٠٧٤) من طريق حاتم بن إسماعيل به.\n(٢) ولفظ مسلم: \"استثفري\" وهو أن تشد في وسطها شيثًا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها.","vol":"4","page":1746},{"text":"ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (١) فجعل المقام بينه وبين البيت. قال: فكان أبي يقول: قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره عن النبي - ﷺ -. وقال سليمان بن عبد الرحمن: ولا أعلمه إلا قال: قال رسول الله - ﷺ -: يقرأ في الركعتين \"قل هو الله أحد\" و\"قل يا أيها الكافرون\" ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج إلى الصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فكبر الله وحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصّروا إلا هو ومن كان معه هدي، مقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله - ﷺ - أصابعه في الأخرى ثم قال: دخلت العمرة في الحج هكذا - مرتين - لا، بل لأبد أبد، لا، بل لأبد أبد وقدم عليٌّ من اليمن ببدن النبي - ﷺ - فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، فأنكر علي ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي. قال: وكان علي يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله محرشًا على فاطمة في الأمر الذي صنعته مستفتيًا رسمول الله في الذي ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال: صدقتْ صدقتْ. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله - ﷺ - قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن والذي أتى به النبي - ﷺ - من المدينة مائة، فحل الناس كلهم\n_________\n(١) البقرة، آية: ١٢٥.","vol":"4","page":1747},{"text":"وقصروا إلا النبي - ﷺ - ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى وأهلوا بالحج ركب رسول الله فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة فسار ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا\" وفي لفظ مسلم: \"دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - كان مسترضعًا في بني سعد قتلته هُذيل - وربا الجاهلية موضوع وأول ربًا أضع ربا العباس فإنه موضوع كله، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويَنكبُها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئًا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه فدفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مُوَرّك رحله، ويقول بيده اليمنى السكينة أيها الناس، السكينة، كلما أتى (حبلًا من الحبال) (١) أرخى لها قليلًا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين - قال عثمان: ولم يسبح\n_________\n(١) الحبل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وقيل: الحبال في الرَّمل كالجبال في غير الرمل. النهاية (١/ ٣٣٣).","vol":"4","page":1748},{"text":"بينهما. ثم اتفقوا - ثم اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح - قال سليمان: بأذان وإقامة. ثم اتفقوا - ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله - زاد عثمان فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا - قال: تم دفع رسول الله قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلًا حسن الشعر أبيض وسيمًا، فلما دفع رسول الله مر الظُعْنُ يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله يده على وجه الفضل، فصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر وحول رسول الله - ﷺ - وجهه إلى الشق الآخر وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى إذا أتى مُحسِّر حرك قليلًا، ثم سلك طريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف فرمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده ثلاثًا وستين وأمر عليًا فنحر ما غبر - يقول ما بقي - وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجُعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوًا فشرب منه\".\n* * *","vol":"4","page":1749},{"text":"القِران\n٧٥٦٧ - هشيم (م) (١) عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب.\nوحميد (خ) (٢)، سمعوا أنسًا قال: \"سمعت رسول الله - ﷺ - أهل بهما جميعًا: لبيك عمرة وحجًا، لبيك عمرة وحجًا\".\n٧٥٦٨ - حميد (خ م) (٣)، عن بكر بن عبد الله، سمعت أنسًا: \"سمعت النبي - ﷺ - يلبي بالعمرة والحج جميعًا، فحدثت بذلك ابن عمر فقال: إنما أهل بالحج وحده. فلقيت أنسًا فحدثته فقال: ما يعدوننا إلا صبيانًا، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لبيك عمرة وحجة\".\n٧٥٦٩ - الوليد بن مَزْيد، نا سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن أسلم وغيره: \"أن رجلًا أتى ابن عمر فقال: بم أهل رسول الله؟ قال: بالحج. فانصرف ثم أتاه من العام المقبل فقال: بم أهل رسول الله؟ قال: ألم تأتني عام أول؟ قال: بلى، ولكن أنس يزعم أنه قرن. قال: إن أنسًا كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرءوس وإني كنت تحت ناقة رسول الله يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج\".\n٧٥٧٠ - موسى بن إسماعيل (خ د) (٤)، نا وهيب، نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: \"أن النبي - ﷺ - بات بها - يعني: بذي الحليفة - حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيدا حمد وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر رسول الله سبع بدنات بيده قيامًا\". كذا قال وهيب.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٠٥ رقم ١٢٣٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٧ رقم ١٧٩٥)، والنسائي (٥/ ١٥٠ رقم ٢٧٢٩) من طريق هشيم عن يحيى به.\n(٢) البخاري (٧/ ٦٦٩ رقم ٤٣٥٣).\n(٣) البخاري (٧/ ٦٦٩ رقم ٤٣٥٣، ٤٣٥٤) ومسلم (٢/ ٩٠٥ رقم ١٢٣٢).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٥٠ رقم ٢٧٣١) من طريق حميد به.\n(٤) البخاري (٣/ ٤٨١ رقم ١٥٥١) وأبو داود (٢/ ١٥٧ - ١٥٨ رقم ١٧٩٦).","vol":"4","page":1750},{"text":"٧٥٧١ - نا سليمان بن حرب (خ) (١) ونا أبو الربيع (م) (٢) قالا، نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: \"صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا الحج والعمرة\".\nالفسوي، سمعت سليمان يقول: سمع أبو قلابة هذا من أنس وهو فقيه وروى حميد ويحيى بن أبي إسحاق، عن أنس سمع النبي - ﷺ -: \"يلبي بعمرة وحج\" ثم قال: ولم يحفظا إنما الصحيح ما قال أبو قلابة أن النبي أفرد الحج، وقد جمع بعض الصحابة بين الحج والعمرة؛ فإنما سمع أنس أولئك.\nقال البيهقي: قد رواه جماعة، عن أنس أنه جمعهما ورواه وهيب، عن أيوب فالاشتباه وقع لأنس ويحتمل أن يكون سمعه - ﷺ - يعلّم غيرَه لا أنه أهل بهما عن نفسه.\n٧٥٧٢ - هدبة (خ م) (٣)، نا همام، نا قتادة، أن أنسًا أخبره \"أن نبي الله - ﷺ - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا العمرة التي مع حجته. . .\" الحديث.\n٧٥٧٣ - النفيلي (د) (٤)، نا زهير، نا أبو إسحاق، عن مجاهد: \"سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله؟ فقال: مرتين فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثًا سوى التي قرنها في حجة الوداع\" كذا قال أبو إسحاق.\n٧٥٧٤ - جرير (خ م) (٥)، عن منصور، عن مجاهد قال: \"دخلت أنا وعروة المسجد فإذا ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس في المسجد يصلون صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قالوا: له كم اعتمر النبي - ﷺ -؟ قال: أربعًا\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٣٣ رقم ٢٩٥١).\n(٢) مسلم (١/ ٤٨٠ رقم ٦٩٠).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٣٧ رقم ٤٧٧) عن قتيبة عن حماد مقتصرًا فيه على قصر الصلاة.\n(٣) البخاري (٣/ ٧٠٢ رقم ١٧٨٠). ومسلم (٢/ ٩١٦ رقم ١٢٥٣).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ٢٠٦ رقم ١٩٩٤) من طريق أبي داود الطيالسي وهدبة بن خالد عن همام بنحوه، والترمذي (٣/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٨١٥ مكرر) عن حبان بن هلال عن همام بنحوه أيضًا.\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٠٥ رقم ١٩٩٢).\n(٥) البخاري (٣/ ٧٠١ رقم ١٧٧٥)، ومسلم (٢/ ٩١٧ رقم ١٢٥٥).","vol":"4","page":1751},{"text":"إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة خلف الحجرة، فقال عروة: يا أمَّهْ ألم تسمعي إلى ما يقول أبو عبد الرحمن أن رسول الله اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب؟ ! قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط\".\nابن جريج (خ م) (١)، عن عطاء، حدثني عروة قال: \"كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وأنا أسمع صوت السواك تستن فقلت: اعتمر رسول الله في رجب؟ قال: نعم. قلت: يا أمتاه أما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ يقول: اعتمر رسول الله - ﷺ - في رجب؟ فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله - ﷺ - من عمرة إلا وهو معه، ما اعتمر رسول الله في رجب\".\n٧٥٧٥ - داود العطار، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي - ﷺ -: \"اعتمر عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال\".\nقلت: خرجه (د) (٢).\n٧٥٧٦ - مالك، عن هشام، عن أبيه (٣) \"أن النبي - ﷺ - لم يعتمر إلا ثلاثًا إحداهن في شوال واثنين في ذي القعدة\" مرسل.\n٧٥٧٧ - أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا مالك بن يحيى، نا يزيد بن هارون، أنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"اعتمر رسول الله - ﷺ - ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة، فقالت عائشة: لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها\". هذا ليس بمحفوظ.\nقلت: مالك لينه ابن حبان.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٧٠١ رقم ١٧٧٧) مختصرًا، ومسلم (٢/ ٩١٦ رقم ١٢٥٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٧١ رقم ٤٢٢٢) من طريق ابن جريج بنحوه.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٠٥ رقم ١٩٩١).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1752},{"text":"٧٥٧٨ - أحمد بن يحيى الصوفي، نا زيد بن الحباب، ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: \"حج النبي - ﷺ - ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة\". قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا، فقال: هذا خطأ إنما روي، عن الثوري مرسلًا، وكان زيد إذا روى حفظًا ربما غلط. قال البيهقي: كيف يصح وقد روينا من أوجه عن جابر في إحرام النبي - ﷺ - خلاف هذا؟ .\n٧٥٧٩ - جماعة، ثنا داود العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"اعتمر رسول الله أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، وعمرته من الجعرانة، وعمرته الرابعة التي مع حجته\" وخالفه ابن عيينة - وهو أوثق - عن عمرو، عن عكرمة مرسلًا.\nقلت: رواه (د ت ق) (١).\n٧٥٨٠ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة \"أنها قالت للنبي - ﷺ -: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ ! فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر\".\nالقطان (خ م) (٣)، عن عبيد الله، عن نافع، عن عيد الله، عن حفصة: \"قلت للنبي - ﷺ -: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ ! قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج\".\nالربيع قال الشافعي: قولها: \"من عمرتك\" يعني: من إحرامك والله أعلم، فقال: \"لا أحل حتى أنحر\" بمعنى - والله أعلم - حتى يحل الحاج؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجًا.\nإبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن حفصة\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦ رقم ١٩٩١)، والترمذي (٣/ ٨٠ رقم ٨١٦) وابن ماجه (٢/ ٩٩٩ رقم ٣٠٠٣).\n(٢) البخاري (٣/ ٤٩٣ رقم ١٥٦٦)، ومسلم (٢/ ٩٠٢ رقم ١٢٢٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦١ رقم ١٨٠٦) والنسائي (٥/ ١٧٢ رقم ٢٧٨١) من طرق عن مالك به.\n(٣) البخاري (٣/ ٦٣٥ رقم ١٦٩٧)، ومسلم (٢/ ٩٠٢ رقم ١٢٢٩).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠١٢ - ١٠١٣ رقم ٣٠٤٦) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله به.","vol":"4","page":1753},{"text":"أخبرته \"أن رسول الله أمرنا أن نحل عام حجة الوداع، فقالت له: وما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، ولست أحل حتى أنحر هديي\".\nوكذا رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع لم يذكر عمرة.\n٧٥٨١ - نا أبو زيد الهروي (خ) (١)، نا علي بن المبارك، ثنا يحيى، حدثني عكرمة، حدثني ابن عباس، عن عمر قال رسول الله: \"أتاني جبريل وأنا بالعقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل: عمرة في حجة؛ فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\". خالفه الأوزاعي في أكثر الروايات عنه.\nبشر بن بكر (خ) (٢) والوليد (خ) (٢) قالا: نا الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت عمر \"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول وهو بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا [الوادي] (٣) المبارك، وقل: عمرة في حجة\". وكذلك قاله شعيب بن إسحاق ومسكين بن بكير، عن الأوزاعي وقال: \"عمرة في حجة\". فيكون ذلك أدبًا - والله أعلم - في إدخاله العمرة في الحج لا أن جبريل أمر النبي - ﷺ - بذلك في نفسه\".\n٧٥٨٢ - شعبة (م) (٣)، أنا حميد بن هلال، سمعت مطرف بن الشخير، عن عمران بن حصين \"قال لي: ألا أحدثك حديثًا لعل الله أن ينفعك به؟ إن رسول الله - ﷺ - جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينه عنه ولم ينزل قرآن يحرمه، وإنه قد كان يسلم علي فلما اكتويت انقطع عني فلما تركت عاد إلي يعني الملائكة\". رواه بمعناه ابن أبي عروبة، عن قتادة، ورواه همام، عن قتادة في المتعة، وكذلك محمد بن واسع في المتعة، عن مطرف، وكذلك أبو رجاء العُطاردي، عن عمران في المتعة، وفي رواية أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران قال: \"اعلم أن رسول الله - ﷺ - أعمر طائفة من أهله في العشر\" وقصده من جميع\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٣١٧ رقم ٧٣٤٣).\n(٢) البخاري (٣/ ٤٥٨ رقم ١٥٣٤).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٩١ رقم ٢٩٧٦) وأبو داود (٢/ ١٥٩ رقم ١٨٠٠) من طريق الأوزاعي بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٩٩ رقم ١٢٢٦).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٤٩ رقم ٢٧٢٦) من طريق شعبة عن حميد باختصار.","vol":"4","page":1754},{"text":"ذلك بيان جواز العمرة في أشهر الحج، وقوله جمع بين حج وعمرة إن كان الراوي حفظه يحتمل أن يكون المراد به إذنه فيه وأمره بعض أصحابه بذلك.\n٧٥٨٣ - يونس بن أبي إسحاق (د) (١)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"كنت مع علي حين أمّره رسول الله - ﷺ - على اليمن. . .\" فذكر الحديث في قدوم علي، قال علي: \"فقال لي رسول الله - ﷺ -: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي - ﷺ - قال: إني سقت الهدي وقرنت\". كذا في هذا الحديث وحديث جابر أصح وما فيه وقرنت.\nسليم بن حيان (خ م) (٢)، سمعت مروان الأصفر، عن أنس: \"أن عليًا قدم على النبي - ﷺ - من اليمن فقال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. فقال رسول الله: لولا أن معي الهدي لأحللت\". ففي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدي معه والقارن لا يحل أيضًا فدل على خطأ تلك اللفظة - يعني: قرنت.\n٧٥٨٤ - ابن عيينة، عن عَبدة، سمع أبا وائل يقول: \"كثيرًا ما كنت أذهب أنا ومسروق إلى الصُبي بن معبد أسأله عن هذا الحديث، وكان رجلًا نصرانيًا من بني تغلب فأسلم وأهل بالحج والعمرة فسمعه سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهو يهل بهما بالقادسية فقالا: هذا أضل من بعير أهله فكأنما حمّل علي بكلامهما جبل حتى أتيت عمر فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما، ثم أقبل عليّ فقال: هُديت لسنة النبي - ﷺ -\".\nقلت: رواه (د س ق) (٣) بطرق إِلى أبي وائل. قال البيهقي فيه دليل على جواز القَرَان.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٥٨ رقم ١٧٩٧).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٤٨ - ١٤٩ رقم ٢٧٢٥)، (٥/ ١٥٧ - ١٥٨ رقم ٢٧٤٥) من طريق حجاج عن يونس به.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٨٦ - ٤٨٧ رقم ١٥٥٨)، ومسلم (٢/ ٩١٤ رقم ١٢٥٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٩٠ رقم ٩٥٦) من طريق سليم بن حيان به، وقال: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٥٨ رقم ١٧٩٨)، والنسائي (٥/ ١٤٦ رقم ٢٧١٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٩ رقم ٢٩٧٠).","vol":"4","page":1755},{"text":"التمتع ومن زعم أنه - ﷺ - كان متمتعًا\n٧٥٨٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث أنه حدثه \"أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر كان ينهى عنها. فقال سعد: قد صنعها رسول الله - ﷺ - وصنعناها معه\" (١) كذا هذه الرواية.\nشعبة (م) (٢)، عن سليمان التيمي سمعت غنيم بن قيس قال: \"سألت سعدًا عن المتعة فقال: قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرُش\".\nورواه معتمر وابن المبارك، عن سليمان ولفظه: \"سألت سعدًا عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: فعلتها مع رسول الله وهذا يومئذ كافر بالعُرُش - يعني معاوية بمكة.\nقلت: وهذا لا يتجه؛ لأن عام حجة الوداع لم يبق بمكة كافر.\n٧٥٨٦ - الليث (خ م) (٣)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أن عبد الله بن عمر قال: \"تمتع رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يُهد فلما قدم رسول الله - ﷺ - مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حَرُم عليه حتى يقضي حَجَّه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليتحلل\" وفي لفظ: \"وليُقصِّر وليحلل ثم ليهل بالحج ويُهدي، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٣/ ١٨٥ رقم ٨٢٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٤٨ رقم ٣٧١٤) كلاهما من طريق مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٩٨ رقم ١٢٢٥).\n(٣) البخاري (٣/ ٦٣٠ رقم ١٦٩١) ومسلم (٢/ ٩٠١ رقم ١٢٢٧) [١٧٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٠ رقم ١٨٠٥) والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٤٧ - ٣٤٨ رقم ٣٧١٢) كلاهما من طريق الليث به.","vol":"4","page":1756},{"text":"الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول الله حتى قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم (خَبَّ) (١) ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت، عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه، حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض وطاف ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله - ﷺ - من أهدى وساق الهدي من الناس\".\n٧٥٨٧ - الليث (خ م) (٢)، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة أن عائشة أخبرته عن رسول الله - ﷺ -: \"في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه\" بمثل الذي أخبرني سالم، عن أبيه، وقد روينا، عن عائشة وابن عمر ما يعارض هذا، وهو الإفراد وححث لم يتحلل من إحرامه إلى آخر شيء ففمه دلالة على أنه لم يكن متمتعًا.\n٧٥٨٨ - معاذ (م) (٣)، نا شعبة عن مسلم القُرّي، سمع ابن عباس يقول: \"أهل النبي - ﷺ - بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي - ﷺ - ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم وكان طلحة فيمن ساق الهدي فلم يحل\".\nورواه (م) (٣) عن بندار، عن غندر، عن شعبة لكن قال: \"وكان ممن لم يكن معه هدي طلحة بن عبد الله وآخر فأحلا\".\nروح، نا شعبة، سمعت مسلم القُرّي، سمعت ابن عباس يقول: \"أهل رسول الله - ﷺ - وأصحابه بالحج وكان من لم يسق الهدي حل وكان طلحة وفلان لم يسوقا الهدي فحلا\".\nأبو داود، ثنا شعبة، عن مسلم، سمع ابن عباس يقول: \"أهل رسول الله بالحج فمن كان من أصحابه لم يكن معه هدي حل ومن كان معه هدي لم يحل، وكان رسول الله وطلحة ممن كان معهما الهدي\" فقول من قال أهل بالحج أشبه لموافقته رواية\n_________\n(١) الخَبَبُ: ضرب من العَدْوِ، أي: الإسراع في المشي. انظر: النهاية (٢/ ٣).\n(٢) البخاري (٣/ ٦٣٠ رقم ١٦٩٢)، ومسلم (٢/ ٩٠٢ رقم ١٢٢٨).\n(٣) مسلم (٢/ ٩٠٩ رقم ١٢٣٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٠ رقم ١٨٠٤) عن عبيد بن معاذ عن أبيه عن شعبة باختصار وأخرجه النسائي (٥/ ١٨١ رقم ٢٨١٤) عن بندار عن شعبة به.","vol":"4","page":1757},{"text":"أبي العالية البرّاء، وأبي حسان الأعرج، عن ابن عباس في إهلاله ﵇ بالحج.\nشعبة (م) (١)، نا الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: \"هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله؛ فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\" كأنه أراد أصحابه الذين استمتعوا، فقد ثبت عنه أنه تلهف حيث ساق الهدي ولم يحل فأين التمتع.\n٧٥٨٩ - ابن جريج (م) (٢)، أخبرني عطاء، سمعت جابرًا في أناس معي قال: \"أهللنا أصحابَ رسول الله - ﷺ - بالحج خالصًا وحده، فقدم النبي - ﷺ - صبح رابعة من ذي الحجة فأمرنا أن نحل، فقال: أحلوا وأصيبوا النساء\"، قال عطاء: ولم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه أحلهن لهم. قال جابر: فبلغه عنا أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال: ويقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده ويحركها، فقام النبي - ﷺ - فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لأحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحلوا. قال: فأحللنا وسمعنا وأطعنا فقدم علي من سعايته، فقال له النبي - ﷺ -: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي - ﷺ - قال: فأهد وامكث حرامًا فأهدى له علي هديًا. قال سراقة: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد\".\n٧٥٩٠ - شعبة (م) (٣)، عن الحكم، عن علي بن الحسين، عن ذكوان مولى عائشة، عن عائشة: \"قدمنا مع رسول الله لأربع أو لخمس مضين من ذي الحجة، فدخل علي يومًا وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال: أما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون فيه - قال الحكم: كأنهم هابوا أحسب قال: - ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩١١ رقم ١٢٤١).\n(٢) مسلم (٢/ ٨٨٣ رقم ١٢١٦).\n(٣) مسلم (٢/ ٨٧٩ رقم ١٢١١) [١٣٠].","vol":"4","page":1758},{"text":"٧٥٩١ - شعبة (خ م) (١)، ثنا أبو جمرة قال: \"تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرأيت في المنام كأن رجلًا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم - ﷺ - قال لي ابن عباس: أقم عندي وأجعل لك سهمًا من مالي. قال شعبة: فقلت له: ولم قال [لك] (٢) ذلك؟ فقال: للرؤيا التي رأيت\".\n٧٥٩٢ - القطان (خ م) (٣)، عن عمران القصير، ثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصين قال: \"نزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله - ﷺ -\".\nباب من كره القران والتمتع\n٧٥٩٣ - ابن وهب (د) (٤)، أنا حيوة، أخبرني أبو عيسى الخراساني، عن عبد الله بن القاسم - خراساني - عن سعيد بن المسيب: \"أن رجلًا من الصحابة أتى عمر فشهد عنده أنه سمع رسول الله في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج\".\nقلت: هذا منكر فمن هذان.\n٧٥٩٤ - الطيالسي، ثنا هشام، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي حَيْوان \"أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله - ﷺ -: إن رسول الله نهى عن صفف النمور؟ قالوا: اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أتعلمون أن النبي - ﷺ - نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن النبي - ﷺ - نهى أن يقرن بين الحج والعمرة قالوا: اللهم لا قال: إنها لمعهن\". وكذا رواه حماد بن سلمة وأشعث بن براز، عن قتادة وعند حماد \"ولكنكم نسيتم\"، ورواه مطر الوراق، عن أبي شيخ \"في متعة الحج\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٩٤ رقم ١٥٦٧)، ومسلم (٢/ ٨٨٥ رقم ١٢١٧)، وأشار إليه في التحفة كذلك، والإسناد والمتن فيهما اختلاف ظاهر فالله أعلم.\n(٢) في \"الأصل\": له، وهو تحريف والمثبت من \"هـ\" والصحيحين.\n(٣) البخاري (٨/ ٣٤ رقم ٤٥١٨)، ومسلم (٢/ ٩٠٠ رقم ١٢٢٦).\n(٤) أبو داود (٢/ ١٥٧ رقم ١٧٩٣).","vol":"4","page":1759},{"text":"قلت: أخرجه (د س) (١).\n٧٥٩٥ - همام (خ م) (٢)، عن قتادة عن مطرف، عن عمران: \"تمتعنا مع رسول الله ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء\".\n٧٥٩٦ - سفيان (خ م) (٣)، ثنا قيس بن مسلم، عن [طارق] (٤) بن شهاب، عن أبي موسى: \"بعثني رسول الله - ﷺ - إلى أرض قومي، فلما حضر الحج حج رسول الله - ﷺ - وحججت فأتيته وهو نازل بالأبطح، فقال لي: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك بحج كحج رسول الله. قال: أحسنت. ثم قال لي: هل سقت هديًا؟ قلت: لا، قال: فاذهب فطف بالبيت، واسع بين الصفا والمروة، ثم أحلل. فذهبت ففعلت ما أمرني، فأتيت امرأة من قومي فغسلت رأسي بالسدر وفلته ثم أحرمت بالحج يوم التروية، فلم أزل أفتي الناس بالذي أمر به رسول الله حياة رسول الله حتى مات، وزمن أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فبينا أنا عند الحجر الأسود أو المقام أفتي الناس بالذي أمرني به رسول الله إذ جاءني رجل فسارّني فقال: لا تعجل بفتياك؛ فإن أمير المؤمنين قد أحدت في المناسك - يعني - فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم فبه فائتموا فلما قدم عمر دخلت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل أحدثت في المناسك؟ قال: نعم أن نأخذ بسنة نبينا؛ فإنه لم يحلل حتى نحر الهدي وأن نأخذ بكتاب ربنا فإنه يأمر بالتمام\".\nشعبة (م) (٥)، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبيه \"أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله، فقال له عمر: قد علمت أن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٥٧ رقم ١٧٩٤) والنسائي (٨/ ١٦١ رقم ٥١٥١) مختصرًا.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٠٥ رقم ١٥٧١). ومسلم (٢/ ٩٠٠ رقم ١٢٢٦).\n(٣) البخاري (٣/ ٤٨٧ رقم ١٥٥٩). ومسلم (٢/ ٨٩٥ رقم ١٢٢١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٥٤ - ١٥٥ رقم ٢٧٣٨) من طريق سفيان عن قيس بن مسلم بنحوه.\n(٤) تصحفت في الأصل إلى عطاء، والصواب ما أثبتناه، وانظر مصادر تخريجه.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٩٦ رقم ١٢٢٢).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٥٣ رقم ٢٧٣٥) وابن ماجه (٢/ ٩٩٢ رقم ٢٩٧٩) من طريق شعبة به.","vol":"4","page":1760},{"text":"النبي - ﷺ - فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا معرسين تحت الأراك يرجعون (١) تقطر رءوسهم\".\n٧٥٩٧ - عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله - ﷺ -: \"في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه\" بمثل الذي أخبرني سالم، عن أبيه عن رسول الله، فقلت لسالم: فلم تنهى عن التمتع وقد فعل ذلك رسول الله والناس معه. قال: أخبرني ابن عمر أن عمر قال: \"إنّ أتمَّ للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٢) شوال وذو القعدة وذو الحجة فأخلصوا فيهم الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور\". وأراد عمر بذلك تمام العمرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) وذلك أن العمرة أدن يتمتع فيها المرء بالحج ولا تتم إلا أن يُهدي صاحبها هديًا أو يصوم إن لم يجد هديًا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام فأراد عمر بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله بها وأراد أيضًا أن يُزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حرامًا ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حرامًا ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر في ذلك احتسابًا للخير.\n٧٥٩٨ - معمر، عن الزهري، عن سالم قال: \"سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك! قال: إن أبي لم يقل الذي يقولون، إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي فأراد أن يُزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله قال: فإذا أكثروا عليه، أفكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر\".\nصالح بن أبي الأخضر، نا ابن شهاب، عن سالم قال: \"كان عبد الله يفتي بالذي أنزل الله من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله - ﷺ - فيقول ناس لعبد الله كيف\n_________\n(١) لفظ مسلم: يروحون.\n(٢) البقرة: ١٩٧.\n(٣) البقرة: ١٩٦.","vol":"4","page":1761},{"text":"تخالف أباك وقد نهى عن ذلك فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله أرأيتم إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخيرَ ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرّمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله - ﷺ - أفرسول الله أحق إن تتبعوا سنته أم عمر، إن عمر لم يقل لك إن عمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج\".\n٧٥٩٩ - الأوزاعي، حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه قال: \"قال علي لعمر: أنهيت عن المتعة! قال: لا، ولكني أردت كثرة زيارة البيت. فقال علي: من أفرد فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه\".\n٧٦٠٠ - همام وشعبة (م) (١) - واللفظ له - عن قتادة، سمع أبا نضرة قال: \"قلت لجابر: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها! قال جابر: على يدي دار الحديث، تمتعنا على عهد رسول الله - ﷺ - فلما كان عمر خطب فقال: إن الله كان يحل لنبيه ما يشاء وإن القران قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم وأبتُّوا نكاح هذه النساء لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته\" زاد فيه همام: \"فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم\".\n٧٦٠١ - روح (م) (٢)، نا شعبة، عن مسلم القُرّي: \"سألت ابن عباس عن متعة الحج، فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث \"أن رسول الله - ﷺ - رخص فيها فادخلوا عليها فسلوها فدخلنا عليها. فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول الله - ﷺ - فيها\".\n٧٦٠٢ - شعبة (خ) (٣)، عن الحكم، عن علي بن الحسين، عن مروان: \"سمع عثمان وعليًا بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا فقال: لبيك عمرة وحجة معًا. فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وتفعله أنت! فقال: لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٨٥ رقم ١٢١٧).\n(٢) مسلم (٢/ ٩٠٩ رقم ١٢٣٨).\n(٣) البخاري (٣/ ٤٩٣ رقم ١٥٦٣).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٤٨ رقم ٢٧٢٣) من طريق شعبة به.","vol":"4","page":1762},{"text":"شعبة (خ م) (١)، أخبرني عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: \"اجتمع علي وعثمان بعُسفان وكان عثمان ينهى عن المتعة، فقال له علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - ﷺ - تنهى عنه! قال: دعنا منك. قال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا\".\nشعبة (م) (٢)، عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: \"كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنَّا قد تمتعنا مع رسول الله. قال: أجل ولكنا كنا خائفين\".\n٧٦٠٣ - جرير (م) (٣)، عن بيان، عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء \"قلت لإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي: إني أهُمُّ أن أجمع العمرة والحج فقال النخعي: لكن أباك لم يكن ليهم بذلك. وقال التيمي عن أبيه: إنه مر بأبي ذر بالربذة فذكر له ذلك فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم\".\nالأعمش (م) (٤)، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر: \"كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة - وفي لفظ، إنما كانت - وإنما أراد فسخهم الحج بالعمرة لينقض - ﷺ - بذلك عادتهم في تحريم العمرة في أشهر الحج وهذا لا يجوز اليوم\".\nابن إسحاق (د) (٥) عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود: \"أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - ﷺ -\".\n٧٦٠٤ - الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق قال ابن مسعود: \" ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٩٤ رقم ١٥٦٩). ومسلم (٢/ ٨٩٧ رقم ١٢٢٣).\n(٢) مسلم (٢/ ٨٩٦ رقم ١٢٢٣).\n(٣) مسلم (٢/ ٨٩٧ رقم ١٢٢٤).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٨٠ رقم ٢٨١٢) من طريق مفضل بن مهلهل عن بيان به، وابن ماجه (٢/ ٩٩٤ رقم ٢٩٨٥) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي به مختصرًا.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٩٧ رقم ١٢٢٤).\n(٥) أبو داود (٢/ ١٦١ رقم ١٨٠٧).","vol":"4","page":1763},{"text":"مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) ليس فيها عمرة\".\n٧٦٠٥ - مسعر، عن قيس، عن طارق قال: \"أتيت عبد الله فقلت: إن امرأة منا أرادت أن تضم مع حجتها عمرة، فقال: قال الله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) فلا أرى هذه إلا أشهر الحج\".\nوروينا في خبر الصُبي بن معبد، عن زيد بن صُوحان وسلمان بن ربيعة: \"أنهما كرها ذلك حتى بيَّن عمر جوازها\".\n٧٦٠٦ - وروي عن الأسود، عن ابن مسعود قال: \"نسكان أُحبُّ أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر\"\nهدي التمتع\n٧٦٠٧ - عقيل (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: \"قدم رسول الله مكة فقال: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم حتى يقضي حجة، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليُهد، فمن لم ليجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله\"\n٧٦٠٨ - (خ) (٣) قال: قال أبو كامل، ثنا أبو معشر - هو البرّاء - عن عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أنه سئل عن متعة (الحج) (٤) فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - ﷺ - في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: من قلد الهد فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ\n_________\n(١) البقرة: ١٩٧.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٣٠ رقم ١٦٩١). ومسلم (٢/ ٩٠١ رقم ١٢٢٧).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٢/ ١٦٠ رقم ١٨٠٥) والنسائي (٥/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ٢٧٣٢) كلاهما من طريق عقيل عن ابن شهاب به.\n(٣) البخاري (٣/ ٥٠٦ رقم ١٥٧٢).\n(٤) كتب في \"حاشية الأصل\": الحاج. وهي كذلك في \"هـ\".","vol":"4","page":1764},{"text":"فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (١) إلى أمصاركم والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنَّةُ نَبِيُّه، وأباحه غيرُ أهل مكة قال الله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (١) وأشهر الحج التي ذكر الله شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء\".\nوقال أحمد بن سنان، ثنا أبو كامل، نا أبو معشر، نا عثمان بن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه كذا قال عثمان بن سعد.\n٧٦٠٩ - ابن إسحاق، حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن جابر: \"في حج النبي - ﷺ - وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته\" وقوله: \"لو استقبلت\" وفيه: \"فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديًا فلينحر. فكنا ننحر الجزور عن سبعة\".\n٧٦١٠ - ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر يقول: \"من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديًا\".\n٧٦١١ - شعبة (خ م) (٢)، عن أبي جمرة قال: \"تمتعت فنهاني ناس عنها، فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرجعت إلى بيتي فنمت فأتاني آت في المنام فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور، فأتيت ابن عباس فأخبرته ففال: الله أكبر، سنة أبي القاسم - أو سنة رسول الله - ﷺ - وسئل عما استيسر من الهدي فقال: جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم\".\nموسى بن عقبة، عن القاسم، عن ابن عباس: \"ما استيسر من الهدي شاة هديًا بالغ الكعبة\".\n٧٦١٢ - وبه عن القاسم، عن ابن عمر قال: \"ما استيسر: البعير والبقرة\".\n٧٦١٣ - مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣) أن عليًا كان يقول: \"ما استيسر\n_________\n(١) البقرة، آية: ١٩٦.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٩٤ رقم ١٥٦٧) ومسلم (٢/ ٨٨٥ رقم ١٢١٧). وتقدم التنبيه على أن الإسناد والمتن فيهما اختلاف، وأن المزي في التحفة قد اعتمد هذا، وأخرجه على أنه عين الحديث.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1765},{"text":"من الهدي: شاة\".\nمالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول: \"ما استيسر: بدنة أو بقرة\". بقول علي وابن عباس نقول لوقوع اسم الهدي على الشاة وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم وغيرهم.\n٧٦١٤ - مالك (خ) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ فمن لم يصم صام أيام منى\". وحدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك.\nقال (خ) تابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب.\n٧٦١٥ - شعبة (خ) (٢)، سمعت عبد الله بن عيسى، يحدث عن الزهري [عن] (٣) عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن أبيه أنهما قالا: \"لم يرخص في أيام التشريق أن تصام إلا من لم يجد الهدي\".\nابن عبد الحكم، ثنا يحيى بن سلّام البصري - وهو لين - نا شعبة، عن ابن أبي ليلي - يعني: عبد الله - عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: \"رخص رسول الله في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها\".\n٧٦١٦ - حماد بن عيسى، أنا جعفر بن محمد، عن أبيه (٤)، عن علي: \" ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ (٥) قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة\".\nقلت: حماد ضعفوه والخبر منقطع.\n٧٦١٧ - عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني جعفر، عن أبيه (٤)، عن علي قال: \"يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم\".\n٧٦١٨ - سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"يصوم أيام التشريق إذا فاته الصوم\".\nابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: \"لا يصومها إلا وهو محرم\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٨٥ رقم ١٩٩٩).\n(٢) البخاري (٤/ ٢٨٤ رقم ١٩٩٧، ١٩٩٨).\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) البقرة: ١٩٦.","vol":"4","page":1766},{"text":"أبو زيد الهروي، نا شعبة، عن محمد بن أبي النوار، سمعت رجلا من بني سليم يقال له خفَاق قال: \"سألت ابن عمر عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال: إذَا رجعت إلى أهلك\". وقيل: اسم هذا: أبو الخِفاق، وقيل: حيّان السُلمي.\n٧٦١٩ - موسى بن عقبة (خ) (١)، أخبرني كريب، عن ابن عباس قال: \"يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح. . .\" وذكر الحديث.\n٧٦٢٠ - أبو عميس، نا عبدة بن أبي لبابة، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: \"جاءه رجل فقال: إني قد جمعت مع حج عمرة فقال: ما معك من الورق؟ قال: أربعين درهمًا قال: ليس في هذه فضل، عشرة منها تعلف راحلتك وعشرة تزوّد بها وعشرة تكتسي بها وعشرة تكافئ بها أصحابك\".\nمواقيت الإحرام\n٧٦٢١ - سفيان (خ م) (٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، وذُكر لي ولم أسمع أن رسول الله قال: يهل أهل اليمن من يلملم\".\nإبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"نادى رجلٌ رسول الله - ﷺ - وهو في المسجد. فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرْن. قال: ويقولون: وأهل اليمن من يلملم\".\nمالك (خ م) (٣) والليث وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال:\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٣٥ رقم ٤٥٢١).\n(٢) البخاري (٣/ ٤٥٣ رقم ١٥٢٥). ومسلم (٢/ ٨٤٠ رقم ١١٨٢).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٢٥ رقم ٢٦٥٥) من طريق سفيان بنحوه. .\n(٣) البخاري (٣/ ٤٥٣ رقم ١٥٢٥). ومسلم (٢/ ٨٣٩ رقم ١١٨٢).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٢٢ رقم ٢٦٥١) وابن ماجه (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٩١٤) من طريق مالك عن نافع به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٩٣ رقم ٨٣١) من طريق أيوب عن نافع به مختصرًا. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1767},{"text":"\"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله قال: ويهل أهل اليمن من يلملم\".\nإسماعيل بن جعفر (م) (١) ومالك أيضًا، عن عبد لله بن دينار، عن ابن عمر: \"أمر رسول الله أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأخبرت أن رسول الله قال: وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم\".\nزهير (خ) (٢)، عن زيد بن جبير: \"أنه أتى ابن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق قال: فسألته من أين يجوز لي أن أعتمر. قال: فرضها رسول الله - ﷺ - من قرن لأهل نجد ولأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام من الجحفة\".\n٧٦٢٢ - ابن جريج (م) (٣)، أخبرني أبو الزبير \"أنه سمع جابرًا يُسأل عن المُهَلِّ فقال: سمعت - ثم انتهى أُراه يريد - النبي - ﷺ - فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجُحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم\".\nابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله يقول: \"ومهل أهل العراق من ذات عرق\". ويروى نحوه، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، والصحيح رواية ابن جريج.\nقال البيهقي ويحتمل أن يكون جابر سمع عمر يقول ذلك.\n٧٦٢٣ - عبيد الله (خ) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: \"لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: إن رسول الله - ﷺ - حدّ لأهل نجد من قرن وهو جور عن طريقنا؛ فإن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا. قال: (فاحذوا) (٥) حذوها من طريقهم. قال: فحد لهم ذات عرق\".\nرواه القطان. وابن نمير (خ) (٤) عنه وإلى هذا ذهب طاوس وجابر أبو الشعثاء وابن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٤٠ رقم ١١٨٢).\n(٢) البخاري (٣/ ٤٤٨ رقم ١٥٢٢).\n(٣) مسلم (٢/ ٨٤٠ رقم ١١٨٣).\n(٤) البخاري (٣/ ٤٥٥ رقم ١٥٣١).\n(٥) قاله ممم في \"هـ\" وعند البخاري: (فانظروا).","vol":"4","page":1768},{"text":"سيرين أن النبي - ﷺ - لم يوقّته وإنما وقّت بعده واختاره الشافعي، وذهب عطاء إلى أن النبي - ﵇ - وقته ولم يسنده.\n٧٦٢٤ - الشافعي، نا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء \"أن رسول الله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل المشرق ذات عرق، ولأهل نجد قرن، ومن سلك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قرني المعادن، ولأهل اليمن الملم، فراجعت عطاء فقلت: إن النبي - ﷺ - زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ. قال: كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق قال: ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق، ولم يَعزُه إلى أحد دون النبي - ﷺ - ولكنه يأبى إلا أن النبي - ﷺ - وقته. وجاء متصلًا رواه يزيد بن هارون، أنا الحجاج، عن عطاء، عن جابر. وعن أبي الزبير، عن جابر.\n٧٦٢٥ - وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة. وفيه: ولأهل العراق ذات عرق\". حجاج ضعّف.\n٧٦٢٦ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا أبو غالب بن بنت معاوية، نا هشام بن بهرام (د) (١) بالمدائن، نا المعافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، ولأهل العراق ذات عرق\". أخرجه (د) (١) مختصرًا.\n٧٦٢٧ - سفيان (د) (٢)، عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: \"وقت النبي - ﷺ - لأهل المشرق العقيق\".\n٧٦٢٨ - عبد الوارث (د) (٣)، عن عتبة بن عبد الملك السهمي، ثنا زرارة بن كُريم أن الحارث بن عمرو حدثه قال: \"أتيت النبي - ﷺ - بعرفات - أو قال: بمنى - وقد أطافَ به الناس ويجيء الأعراب، فإذا رأوه قالوا: هذا وجه مبارك. . .\" وذكر الحديث وفيه: \"فوقت لأهل اليمن يلملم أن يُهلوا منها، وذات عرق لأهل العراق\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٤٣ رقم ١٧٣٩).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٢٣ رقم ٢٦٥٣) من طريق هشام بن بهرام به.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٤٣ رقم ١٧٤٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٩٤ رقم ٨٣٢) من طريق سفيان به، وقال: هذا حديث حسن.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٤٤ رقم ١٧٤٢).","vol":"4","page":1769},{"text":"٧٦٢٩ - ابن جريج، عن هشام، عن أبيه عروة (١) \"أن رسول الله - ﷺ - وقت لأهل المشرق ذات عرق\".\n٧٦٣٠ - وهيب (خ م) (٢)، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهم ولكل من أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة\".\nحماد (خ م) (٣)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: \"وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة من مكة يهلون منها\".\nباب من مر بالميقات ولم يحرم\n٧٦٣١ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر أهل من الفُرْع\".\nقال الشافعي: هذا عندنا أنه مر بميقاته لم يرد حجًا، ثم بدا له من الفرع فأهل. أو جاء الفرع من مكة أو غيرها فأهل منها.\n٧٦٣٢ - ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء: \"أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير محرم\".\n٧٦٣٣ - مالك وغيره، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا\"\nالإحرام من قبل المواقيت\n٧٦٣٤ - ابن أبي فديك (د ق) (٤)، عن عبد لله بن عبد الرحمن بن يُحَنِّس، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدته حُكيمة، عن أم سلمة سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٥٠ رقم ١٥٢٤). ومسلم (٢/ ٨٣٩ رقم ١١٨١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٢٣ - ١٢٤ رقم ٢٦٥٤) من طريق وهيب وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاوس بنحوه. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٣ رقم ١٧٣٨) من طريق ابن طاوس عن أبيه به.\n(٣) البخاري (٣/ ٤٥٣ رقم ١٥٢٦). ومسلم (٢/ ٨٣٨ رقم ١١٨١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٣ رقم ١٧٣٨) والنسائي (٥/ ١٢٦ رقم ٢٦٥٨) كلاهما من طريق حماد به.\nممم داود (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٤١)، وأما ابن ماجه (٢/ ٩٩٩ رقم ٣٠٠١) فمن طريق محمد بن إسحاق ممم بن أبي سفيان بمعناه.","vol":"4","page":1770},{"text":"غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - أو وجبت له الجنة\" شك عبد الله.\nقلت: ورواه ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن أم حكيم بنت أمية. وقال مرة: عن سليمان، عن يحيى بن أبي سفيان، عن أم حكيم. ورواه الدراوردي، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي سفيان، عن خالته حكيمة، عن أم سلمة: فمن هي حكيمة؟ ! .\n٧٦٣٥ - يونس، عن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه أحرم من إيلياء عام الحكمين\". قال الصغاني: هذا مما يقال: سمعه ابن شهاب من نافع.\n٧٦٣٦ - وهب بن جرير، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة المرادي \"قال رجل لعلي: ما قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) قال: أن تحرم من دويرة أهلك\".\n٧٦٣٧ - الفضل الشعراني، ثنا محمد بن جعفر بفيد، ثنا جابر بن نوح، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك\". وهذا فيه نظر.\nقلت: سنده واهٍ.\n٧٦٣٨ - الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء (٢) \"أن رسول الله - ﷺ - لما وقت المواقيت قال: ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت\" مرسل.\n٧٦٣٩ - هياج بن بسطام - واه - عن واصل بن السائب - وهو منكر الحديث - عن أبي سَورة، عن عمه أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا: \"ليستمتع أحدكم بحلّه ما استطاع فإنه لا يدري ما يَعرض في إحرامه\".\n٧٦٤٠ - مُجّاعة بن الزبير، عن الحسن \"أن عمران بن حصين أحرم من البصرة، فكره له ذلك عمر\".\nقلت: مجاعة ضعيف.\n٧٦٤١ - أحمد بن سيار المروزي، عن الحسن بن إسحاق، عن سليمان بن صالح قال: ذكر مسلمة بن محارب، عن داود بن أبي هند (٢) أن عبد الله بن عامر بن كُريز حين فتح خراسان قال: \"لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرمًا فأحرم من نيسابور. فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس\".\n٧٦٤٢ - سلمة الأبرش، عن محمد بن إسحاق قال: \"ثم خرج ابن عامر من نيسابور معتمرًا محرمًا. وخلف عليها الأحنف بن قيس، فلما قضى عمرته أتى عثمان، وذلك في السنة التي قتل فيها عثمان، فقال له عثمان: لقد غررت بعمرتك حين أحرمت من نيسابور\".\n_________\n(١) البقرة.: ١٩٦.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1771},{"text":"فصل\n٧٦٤٣ - مالك (خ م) (١)، عن المقبري، عن عبيد بن جريج \"أنه قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن. . .\" فذكر الحديث وفيه: \"ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية قال: أما الإهلال فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته\".\n٧٦٤٤ - أحمد بن يونس، ثنا أبو شهاب، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"قدمنا نصرخ بالحج صراخًا، فلما طفنا بالبيت قال رسول الله - ﷺ -: \"اجعلوها عمرة. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج\".\nمن حديث عبد الأعلى (م) (٢)، عن داود ولفظه: \"فلما كان يوم التروية ورُحنا إلى منى أهللنا بالحج\".\n٧٦٤٥ - ابن جريج (م) (٣)، أنا أبو الزبير: \"سمع جابرًا وهو يخبر عن حجة النبي - ﷺ - قال: فأمرنا بعد ما طفنا أن نحل. قال - ﷺ -: فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا. قال: فأهللنا من البطحاء\".\nالإحرام والتلبية\nالغسل\n٧٦٤٦ - جرير (م) (٤)، عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - عن جعفر بن محمد،\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٢١ رقم ١٦٦). ومسلم (٢/ ٨٤٤ رقم ١١٨٧).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٢٧٦٠) من طريق مالك به مختصرًا.\n(٢) مسلم (٢/ ٩١٤ رقم ١٢٤٧).\n(٣) مسلم (٢/ ٨٨٢ رقم ١٢١٤).\n(٤) مسلم (٢/ ٨٦٩ رقم ١٢١٠).\nوأخرجه النسائي أيضًا (١/ ١٢٢ - ١٢٣ رقم ٢١٤)، و(١/ ١٩٥ رقم ٣٩٢) من طريق جرير به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٩١٣) من طريق يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد بنحوه.","vol":"4","page":1772},{"text":"عن أبيه، عن جابر \"في قصة أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن النبي - ﷺ - أمر أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل\".\n٧٦٤٧ - عبدة (م د) (١)، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"نُفست أسماءُ محمدَ بن أبي بكر، فأمر رسول الله أبا بكر أن تغتسل وتهل\". رواه مالك، عن عبد الرحمن، عن أبيه مرسلًا. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد (٢)، عن أبيه (٢)، عن أبي بكر الصديق أنه خرج حاجًا.\n٧٦٤٨ - ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن سعيد بن المسيب، عن أسماء بنت عميس \"أنها نفست بمحمد بذي الحليفة فسأل أبو بكر النبي - ﷺ - عن ذلك فأمره أن يأمرها أن تغتسل وتهل\".\n٧٦٤٩ - أبو غزية محمد بن موسى - لين - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه \"أن رسول الله اغتسل لإحرامه\".\nقلت: هذا منكر.\n٧٦٥٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني محمد بن إسماعيل السُكري وكتبه لي بخطه، نا محمد بن سليمان الدلال، ثنا نصر بن عبد الله بن مروان ببغداد - نيسابوري - ثنا الأسود بن عامر، نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - تجرد لإهلاله واغتسل\".\n٧٦٥١ - أبو بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"اغتسل رسول الله - ﷺ - ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج\". يعقوب غير قوي.\n٧٦٥٢ - سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر: \"من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٦٩ رقم ١٢٠٩)، وأبو داود (٢/ ١٤٤ رقم ١٧٤٣).\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ٩٧١ رقم ٢٩١١) من طريق عبدة به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1773},{"text":"باب\n٧٦٥٣ - مالك، عن نافع \"كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج\".\n٧٦٥٤ - المحاربي، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر: \"كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة\" قال المحاربي: يعني: يوم النحر عند الحلق.\nباب\n٧٦٥٥ - فضيل بن سليمان (خ) (١)، نا موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال: \"انطلق رسول الله من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته، حتى إذا استوت به على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أحل بُدْنه؛ لأنه كان قد قلدها، ونزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قد قلدها، ومن كان معه امرأته فهي حلال والطيب والثياب\".\n٧٦٥٦ - أبو قُرة موسى، نا عبد المجيد بن أبي رواد، عن ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - أحرم في ثوبين قطرين\".\nقلت: القِطْري ضرب من البرود.\n٧٦٥٧ - الشافعي، أنا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"من خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم\" (٢). ورواه بشر بن المفضل عن ابن خثيم.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤ رقم ١٥٤٥).\n(٢) تقدم.","vol":"4","page":1774},{"text":"الطيب\n٧٦٥٨ - مالك (خ م) (١)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: \"كنت أطيب رسول الله - ﷺ - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت\".\nابن عيينة (خ) (٢)، عن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة - وبسطت يديها - وقالت: \"طيبت رسول الله - ﷺ - بيديّ هاتين لحُرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت\".\nابن عيينة (م) (٣)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بهذا. وقال الحميدي فقيل لسفيان: سمعته من الزهري؟ قال: نعم.\nابن عيينة (م) (٤)، عن عثمان بن عروة، سمعت أبي، سمعت عائشة تقول: \"طيبت رسول الله - ﷺ - لحرمه ولحله فقلت لها: بأي الطيب؟ قالت: بأطيب الطيب\" قال عثمان: ما روى هشام هذا الحديث إلا عني.\nرواه (خ) (٥) من حديث وهيب، عن هشام، عن أخيه.\nابن جريج (خ م) (٦)، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة أنها قالت: \"طيبت رسول الله بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام\".\nقال (خ) (٦) ثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، نا ابن جريج. . . فذكره.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٦٣ رقم ١٥٣٩)، ومسلم (٢/ ٨٤٦ رقم ١١٨٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٣٧ رقم ٢٦٨٥) من طريق مالك به\n(٢) البخاري (٣/ ٦٨٤ رقم ١٧٥٤).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٧٦ رقم ٢٩٢٦) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٤٦ رقم ١١٨٩) وأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٣٧ رقم ٢٦٨٧) من طريق سفيان به.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٤٧ رقم ١١٨٩).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٣٧ - ١٣٨ رقم ٢٦٨٩) من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٥) البخاري (١٠/ ٣٨٤ رقم ٥٩٢٨).\n(٦) البخاري (١٠/ ٣٨٤ رقم ٥٩٣٠)، ومسلم (٢/ ٨٤٧ رقم ١١٨٩)","vol":"4","page":1775},{"text":"شعبة (خ م) (١)، نا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله - ﷺ - وهو محرم\".\nالثوري (خ) (٢)، عن منصور، عن إبراهيم. . . فذكر مثله.\nالثوري (م) (٣)، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله - ﷺ - وهو محرم\".\nزهير (م) (٤)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود. وعن مسلم، عن مسروق، عن عائشة: \"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - ﷺ - وهو محرم\".\nالعَقدي، عن سفيان وسعيد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله بعد ثلاث من إحرامه\".\nقلت: سنده حسن.\n٧٦٥٩ - إبراهيم بن محمد بن المنتشر (م) (٥)، عن أبيه \"سألت ابن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرمًا، قال: ما أحب أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا؛ لأن أطَّلي بزعفران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرمًا\" ففي حديثها المارما يدل على بقاء أثر الطيب بعد اغتساله وإحرامه فكان يرى وبيصه.\nعبد الرحمن بن أبي الغَمْر، نا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة قالت: \"كنت أطيب رسول الله - ﷺ - بالغالية الجيدة عند إحرامه\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٧٤ رقم ٥٩١٨)، ومسلم (٢/ ٨٤٨ رقم ١١٩٠).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٣٩ رقم ٢٦٩٤) من طريق شعبة به.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٦٣ رقم ١٥٣٧، ١٥٣٨).\n(٣) مسلم (٢/ ٨٤٩ رقم ١١٩٠).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٣٨ رقم ٢٦٩٣) من طريق الثوري به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٦) من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد به.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٤٨ رقم ١١٩٠).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٤٠ رقم ٢٦٩٩) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٧٦ رقم ٢٩٢٧) من طريق مسلم عن مسروق بنحوه.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٤٩ رقم ١١٩٢).\nوأخرجه البخاري أيضًا (١/ ٤٥٣ رقم ٢٧٠) من طريق أبي عوانة عن إبراهيم بن محمد بنحوه، والنسائي (١/ ٢٠٣ رقم ٤١٧) من طريق سعد وسفيان عن إبراهيم به إلا أنه ذكر القطران بدلًا من الزعفران.","vol":"4","page":1776},{"text":"٧٦٦٠ - الشافعي، أنا سفيان، عن ابن عجلان، سمع عائشة بنت سعد تقول: \"طيبت أبي عند إحرامه بالسُّك والذريرة\".\n٧٦٦١ - قال: وأنا سعيد بن سالم، عن الحسن بن زيد، عن أبيه: \"رأيت ابن عباس محرمًا وإن على رأسه لمثل الرُبّ من الغالية\".\n٧٦٦٢ - عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عباس \"أنه سئل عن الطيب عند الإحرام فقال: أما أنا فأسغسغه في رأسي ثم أحب بقاءه\" الأصمعي: السغسغة: التروية.\n٧٦٦٣ - مالك، عن نافع، عن أسلم \"أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ ! فقال معاوية: مني، أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال: عزمت عليك لترجعن فلتغسله\".\nشعيب، عن الزهري قال: \"وكان ابن عمر يحدث عن عمر \"أنه وجد من معاوية ريح طيب وهو بذي الحليفة وهم حجاج، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ ! قال: شيء طيبتني أم حبيبة. فقال: لعمري، أقسم بالله لترجعن إليها حتى تغسله، فوالله لأن أجد من المحرم ريح القطران أحب إليّ من أن أجد منه ريح الطيب\". فيحتمل أنه لم يبلغه حديث عائشة، أو كره ذلك لئلا يغتر به الجاهل فيتوهم أن ابتداء الطيب يجوز للمحرم، كما قال لطلحة في الثوب الممشق.\nباب ذم التزعفر للرجل مطلقًا\n٧٦٦٤ - عبد العزيز بن صهيب (خ م) (١)، عن أنس قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يتزعفر الرجل\".\n٧٦٦٥ - عبيد الله بن موسى ثنا أبو جعفر الرازي (د) (٢)، عن الربيع بن أنس، عن جديه زيد وزياد، عن أبي موسى سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"لا تقبل صلاة رجل في جلده من الخلوق شيء\".\n٧٦٦٦ - حماد (د) (٣)، أنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣١٦ رقم ٥٨٤٦)، ومسلم (٣/ ١٦٦٢ رقم ٢١٠١).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٨٠ رقم ٤١٧٩)، والترمذي (٥/ ١١١ - ١١٢ رقم ٢٨١٥)، والنسائي (٥/ ١٤١ رقم ٢٧٠٦) جميعهم من طريق عبد العزيز به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (٤/ ٨٠ رقم ٤١٧٨).\n(٣) أبو داود (٤/ ٧٩ - ٨٠ رقم ٤١٧٦).","vol":"4","page":1777},{"text":"ياسر قال: \"قدمت على أهلي ليلًا وقد تشققت يداي فخلّقوني بزعفران، فغدوت على رسول الله فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال: \"اذهب فاغسل هذا عنك\". فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: \"اذهب فاغسل هذا عنك\" فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال: \"إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمّخ بالزعفران ولا الجنب\"، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ\".\nابن جريج (د) (١)، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل، عن عمار. زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسيته أن عمارًا قال: تخلقت فذكر القصة. والأول (أثبت) (٢). قال: قلت لعمر: وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون. وروي نحوه عن الحسن (٣)، عن عمار مختصرًا لفظه: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب أن يبدو له أن يأكل أو ينام فليتوضأ\". رواه إسماعيل القاضي، نا إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن الحسن.\nويلبد رأسه\n٧٦٦٧ - يونس (خ م د) (٤)، عن ابن شهاب، عن سالم يعني عن أبيه قال: \"سمعت النبي - ﷺ - أهل مُلبّدًا\".\nعبد الأعلى، نا ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - لبد رأسه (بالعسل) (٥) \" (٦).\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٨٠ رقم ٤١٧٧).\n(٢) في سنن أبي داود: \"أتم بكثير\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٣/ ٤٦٨ رقم ١٥٤٠) ومسلم (٢/ ٨٤٢ رقم ١١٨٤) وأبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٧).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٣٦ رقم ٢٦٨٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٣ رقم ٣٠٤٧) كلاهما من طريق يونس به.\n(٥) قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٦٨): قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، ومو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين.\n(٦) وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٨) من طريق عبد الأعلى به.","vol":"4","page":1778},{"text":"ويصلي ركعتين\n٧٦٦٨ - فليح (خ) (١)، عن نافع قال: \"كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - فعل\".\nمن قال يهل خلف الصلاة\n٧٦٦٩ - عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - أهل في دبر الصلاة\".\n٧٦٧٠ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني خصيف، عن سعيد \"قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - ﷺ - في إهلال رسول الله حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله - ﷺ - حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته، ثم مضى، فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه\".\nخصيف غير قوي. وجاء نحوه من طريق الواقدي، ولا تنفع متابعته، والذي عن ابن عمر فثابت.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٨٢ - ٤٨٣ رقم ١٥٥٤).","vol":"4","page":1779},{"text":"حين تنبعث به راحلته\n٧٦٧١ - مالك (خ م) (١)، عن المقبري، عن عبيد بن جريج \"أنه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها! قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية (٢)، ورأيتك تصبغ بالصُفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال: أما الأركان فإني لم أر رسول الله - ﷺ - يمس إلا إليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصُفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله - ﷺ - يهل حتى تنبعث به راحلته\".\nعبيد الله بن عمر (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا أدخل رجله في الغَرْز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة\".\nابن جريج (خ م) (٤)، أخبرني صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يخبر \"أن النبي - ﷺ - أهل حين استوت به راحلته قائمة\".\nيونس (خ م) (٥)، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله قال: \"رأيت رسول الله\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٢١ - ٣٢٢ رقم ١٦٦)، ومسلم (٢/ ٨٤٤ رقم ١١٨٧).\n(٢) كتب في الحاشية: السبتية: جلود البقرة؛ لأن شعرها سبت؛ أي: حُلق وأزيل. وقيل: انسبتت بالدباغ أي: لانَتْ\n(٣) البخاري (٦/ ٨٢ رقم ٢٨٦٥)، ومسلم (٢/ ٨٤٥ رقم ١١٨٧).\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ٩٧٣ رقم ٢٩١٦) من طريق عبيد الله بن عمر به.\n(٤) البخاري (٣/ ٤٨٢ رقم ١٥٥٢)، ومسلم (٢/ ٨٤٥ رقم ١١٨٧).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٦٣ رقم ٢٧٥٩) من طريق ابن جريج به.\n(٥) البخاري (٣/ ٤٤٣ رقم ١٥١٤)، ومسلم (٢/ ٨٤٥ رقم ١١٨٧).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٦٣ رقم ٢٧٥٨) من طريق يونس به.","vol":"4","page":1780},{"text":"يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة\".\nمالك (خ م) (١)، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه أنه قال: \"بيداؤكم الذي تكذبون على رسول الله - ﷺ - فيها، ما أهل وسول الله إلا من عند المسجد - يعني: مسجد ذي الحليفة\".\nحاتم ابن إسماعيل (م) (٢)، عن موسى، عن سالم، عن أبيه \"أنه كان إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء الذي تكذبون فيها على رسول الله - ﷺ - والله ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام بعيره\"،\n٧٦٧٢ - الوليد (خ) (٣)، نا الأوزاعي، سمعت عطاء، عن جابر \"أن إهلال رسول الله من ذي الحليفة حين استوت به راحلته\". وقد مر خبر أبي الزبير عن جابر في إهلالهم من البطحاء.\n٧٦٧٣ - ابن جريج (خ) (٤)، عن ابن المنكدر، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات فيها، فلما أصبح واستوت به راحلته أهل\".\n٧٦٧٤ - ابن إسحاق (د) (٥)، عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد قالت: قال سعد: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أخذ طريق الفُرعْ أهل حتى إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق الأخرى أهل إذا علا شرف البيداء\" وقال غيره: \"طريق أحد\".\nقلت: رواه (د).\n٧٦٧٥ - قال عبد الوهاب بن عطاء: سئل سعيد عن الرجل إذا أراد أن يحرم في مصلاه أو إذا استوت به راحلته فأخبرنا عن مطر عن قتادة (م) (٦)، عن أبي حسان\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٦٨ رقم ١٥٤١)، ومسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٠ رقم ١٧٧١)، والنسائي (٥/ ١٦٢ - ١٦٣ رقم ٢٧٥٧) كلاهما من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٨١ - ١٨٢ رقم ٨١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٣/ ٤٤٣ رقم ١٥١٥).\n(٤) مسلم (٣/ ٤٧٦ رقم ١٥٤٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥١ رقم ١٧٧٣) من طريق ابن جريج به.\n(٥) أبو داود (٢/ ١٥١ رقم ١٧٧٥).\n(٦) مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٢) والنسائي (٥/ ١٧٠ - ١٧١ رقم ٢٧٧٤) كلاهما من طريق شعبة عن قتادة بنحوه.","vol":"4","page":1781},{"text":"الأعرج، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - أحرم بذي الحليفة إذا استوت به راحلته البيداء أحرم عند الظهر وأهل بحج\". رواه (م) (١) من حديث شعبة والدستوائي، عن قتادة ولفظه: \"ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل [بالحج] (٢) \" وفي رواية الدستوائي: \"أحرم\".\nويستقبل القبلة عند إهلاله\n٧٦٧٦ - أيوب (خ) (٣)، عن نافع \"أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم صلى الغداة، ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل، ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به فيصلي به الغداة ثم يغتسل، فزعم أن النبي - ﷺ - فعل ذلك\".\n* * *\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٢) والنسائي (٥/ ١٧٠ - ١٧١ رقم ٢٧٧٤) كلاهما من طريق شعبة بنحوه.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٤٩ رقم ٩٠٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٤ رقم ٣٠٩٧) بنحوه من طريق هشام الدستوائي.\n(٢) في \"الأصل\": بالحرم، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٣/ ٤٨٢ رقم ١٥٥٣) معلقًا.","vol":"4","page":1782},{"text":"النية للإحرام\nفي الباب حديث الأعمال.\nباب من قال لا يسمي حجًا ولا عمرة وأن النية تكفي منهما\n٧٦٧٧ - الأعمش (خ م) (١)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - لا نذكر حجًا ولا عمرة\". ولفظ (م): \"نلبي لا نذكر حجًا ولا عمرة\".\n٧٦٧٨ - جعفر بن محمد (م) (٢)، عن أبيه، عن جابر في حجة النبي - ﷺ - قال: \"فأهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئًا منه ولزم رسول الله تلبيته ولسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمر\".\n٧٦٧٩ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقَيْش أن جابرًا قال: \"ما سمى رسول الله - ﷺ - في تلبيته حجًا قط ولا عمرة\".\nقلت: إِبراهيم ضعيف.\n٧٦٨٠ - ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن نافع \"أن ابن عمر سمع رجلًا يقول: لبيك بحجة، فضرب في صدره وقال: أتعلّم الله ما في نفسك\".\nباب من قال يتلفظ عند الإهلال\n٧٦٨١ - وهيب (م) (٣)، عن داود، عن أبي نضرة، عن جابر وأبي سعيد قالا: \"قدمنا مع رسول الله - ﷺ - ونحن نصرخ بالحج صراخًا\".\n٧٦٨٢ - حماد (خ م) (٤)، عن أيوب، سمعت مجاهدًا يقول: ثنا جابر قال: \"قدمنا مع رسول الله ونحن نقول: لبيك بالحج فأمرنا فجعلناها عمرة\".\n٧٦٨٣ - يزيد بن زريع (خ) (٥)، نا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر قال:\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٩٦ رقم ١٧٧٢)، ومسلم (٢/ ٩٦٥ رقم ١٢١١).\n(٢) مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ رقم ١٢١٨).\n(٣) مسلم (٢/ ٩١٤ رقم ١٢٤٨).\n(٤) البخاري (٣/ ٥٠٥ رقم ١٥٧٠)، ومسلم (٢/ ٨٨٦ رقم ١٢١٦).\n(٥) البخاري (١٣/ ٢٣١ رقم ٧٢٣٠).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٦ رقم ١٧٨٩) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن حبيب بنحوه.","vol":"4","page":1783},{"text":"\"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فلبينا بالحج\".\n٧٦٨٤ - حماد (خ) (١)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا: الحج والعمرة\".\n٧٦٨٥ - حميد (خ م) (٢)، عن أنس: \"أن رسول الله - ﷺ - أهل بحجة وعمرة فقال: لبيك عمرة وحجًا\".\nباب لا يصير بالتلبية محرمًا ما لم ينو\nقال ﵇: \"إنما الأعمال بالنية\" وقال الشافعي روي \"أن ابن مسعود لقي ركبان بالسالحين محرمين فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخلٌ الكوفةَ\".\n٧٦٨٦ - ابن إسحاق، عن الزهري، عن يحيى بن عباد، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير قال: \"حُدثت أن عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس قال: لبيك اللهم لبيك\".\nباب من أحرم بنسك لم ينفسخ\n٧٦٨٧ - الدراوردي، سمعت ربيعة، يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه أنه قال: \"يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى؟ قال: بل هي لنا خاصة\".\nقلت: سنده صالح، أخرجه (د س ق) (٣).\n٧٦٨٨ - الليث، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا مرقع (٤) الأسدى وكان - مرضيّا - أن أبا ذر قال: \"كانت رخصة لنا، ليست لأحد بعدنا - يعني: فسخ الحج بالعمرة - ثم قال يحيى:\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٣٣ رقم ٢٩٥١).\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٨٠ رقم ٦٩٠)، والنسائي (١/ ٢٣٧ رقم ٤٧٧) مقتصرين على الصلاة فحسب. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٧ - ١٥٨ رقم ١٧٩٦) من طريق وهيب عن أيوب بنحوه.\n(٢) البخاري (٧/ ٦٦٩ رقم ٤٣٥٣، ٤٣٥٤) من طريق حميد عن بكر عن أنس. ومسلم (٢/ ٩١٥ رقم ١٢٥١).\nوهذا الحديث أخرجه البيهقي - كما في الأصل - بإسنادين الأول كما هو مذكور والثاني من طريق حميد عن بكر عن أنس، وأشار البيهقي إلى أن مسلم أخرجه ولم يذكر البخاري.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٧ رقم ١٧٩٥)، والنسائي (٥/ ١٥٠ رقم ٢٧٢٩) من طريق حميد عن أنس.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٦١ رقم ١٨٠٨)، والنسائي (٥/ ١٧٩ رقم ٢٨٠٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٩٤ رقم ٢٩٨٤).\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\": مرقع لا ذكر له في التهذيب ولا رواية. كذا! ومرقع ترجمته في تهذيب الكمال (١٧/ ٣٧٨ رقم ٥٨٦٤) وفروعه.","vol":"4","page":1784},{"text":"حقق ذلك عندنا أن أبا بكر وعمر وعثمان لم ينقضوا الحج بعمرة ولم يرخصوا فيه لأحد وكانوا هم أعلم برسول الله وبما فعل في حجه ذلك ممن شهد بعضه\".\nباب من أهل بما أهل به فلان صح\n٧٦٨٩ - عطاء (خ م) (١)، سمعت جابرًا قال: \"أهللنا بالحج خالصًا فقدم علي من اليمن فقال له النبي - ﷺ -: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي - ﷺ - قال: فأهْد وامكث حرامًا كما أنت\".\n٧٦٩٠ - وقال طارق بن شهاب (خ م) (٢)، سمعت أبا موسى يقول: \"قدمت على رسول الله وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: بما أهللت. قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - ﷺ - قال: أحسنت. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة\".\nالتلبية ورفع الصوت\n٧٦٩١ - ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن عبد الملك بن الحارث بن هشام، أخبره أن خلاد بن السائب الأنصاري، أخبره أن أباه أخبره أن النبي - ﷺ - قال: \"أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم في الإهلال أو بالتلبية أو أحدهما\". هذا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نسب إلى جدهم. ورواه الشافعي عن مالك.\nابن عيينة (خ) (٣)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خلاد بن السائب بن خلاد، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال\". ورواه ابن جريج قال: \"كتب إليّ\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٨٦ رقم ١٦٥١)، ومسلم (٢/ ٨٨٣ - ٨٨٤ رقم ١٢١٦).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٥٧ رقم ٢٧٤٤) وابن ماجه (٢/ ٩٩٢ رقم ٢٩٨٠) من طريق عطاء بنحوه.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٨٧ رقم ١٥٥٩)، ومسلم (٢/ ٨٩٤ رقم ١٢٢١).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٢٧٤٢). من طريق طارق بنحوه\n(٣) البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٥٠) في ترجمة السائب بن خلاد وذكر الخلاف في إسناده كما نقله عنه البيهقي في السنن.\nوالحديث أخرجه أيضًا أصحاب السنن: أبو داود (٢/ ١٦٢ - ١٦٣ رقم ١٨١٤)، والترمذي (٣/ ١٩١ - ١٩٢ رقم ٨٢٩)، والنسائي (٥/ ١٦٢ رقم ٢٧٥٣)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٥ رقم ٢٩٢٢). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر تحفة الأشراف ٣/ ٢٥٥.","vol":"4","page":1785},{"text":"عبد الله. . .\" فذكره فأسقط منه، عن أبيه.\n٧٦٩٢ - عبد الرزاق، أنا الثوري، عن ابن أبي لبيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني قال: \"جاء جبريل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها شعار الحج\". تابعه وكيع، عن سفيان، وقال أبو أحمد الزبيري، ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي لبيد بهذا ولفظه: \"أتاني جبريل\".\n٧٦٩٣ - ابن وهب، أنا أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه، عن ابن حنطب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال؛ فإنه من شعار الحج\".\n٧٦٩٤ - هشيم (م) (١)، أنا داود، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: \"مر رسول الله - ﷺ - بوادي الأزرق قال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: \"كأني انظر إلى موسى هابطًا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشى فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشى. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة علي جبّة صوف خطام ناقته خُلبة وهو يلبي\" قال هشيم: يعني: ليفةً.\n٧٦٩٥ - ابن أبي فديك، أنا الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبي بكر \"أن رسول الله - ﷺ - سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج\" (٣). قال البخاري - وقد سأله الترمذي عن هذا، فقال -: مرسل؛ ابن المنكدر لم يسمع من ابن يربوع. قلت: فمن ذكر فيه سعيدًا؟ قال: هو خطأ ليس فيه سعيد. قلت له: إن ضرار بن صُرد وغيره رووا عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، عن محمد، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه. قال: ليس بشيء.\n٧٦٩٦ - سعيد بن كثير، نا أبو حريز سهل مولى الزهريين، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فما بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحّتْ أصواتهم من التلبية\" أبو حريز ضعيف. ورواه عمر بن صهبان - واهٍ - عن\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٥٢ رقم ١٦٦).\nوأخرجه ابن ماجه (٣/ ٩٦٥ رقم ٢٨٩١) من طريق ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند بنحوه.\n(٢) الخلب هو الليف، وقد يطلق على الحبل. النهاية (٢/ ٥٨).\n(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ١٨٩ رقم ٨٢٧)، وابن ماجه (١/ ٩٧٥ رقم ٢٩٢٤) كلاهما من طريق ابن أبي فديك به، ولفظ الترمذي: \"أي الحج أفضل. . .\" وذكره.","vol":"4","page":1786},{"text":"أبي الزناد، عن أنس.\nالتلبية في كل حال\n٧٦٩٧ - عبيدة بن حميد، حدثني عمارة بن غزية (ت ق) (١)، عن أبي حازم، عن سهل مرفوعًا: \"ما من ملبي يلبي إلا لبى عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من ها هنا عن يمينه وعن شماله\".\n٧٦٩٨ - إبراهيم بن المنذر، حدثني عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، حدثني الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه مرفوعًا: \"ما أضحى مؤمن يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه\".\nقلت: عاصم ضُعّف.\n٧٦٩٩ - سعيد بن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يلبي راكبًا ونازلًا ومضجعًا\".\nالتلبية في طواف القدوم\n٧٧٠٠ - مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول: \"كان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف حول البيت\". قال الشافعي الذي روي في الوقوف على الصفا والمروة دعاء وتكبير وفي السعي بينهما دعاء فأستحب أن أفعل من هذا ما فعل من غير أن تكون التلبية بينهما مكروهة.\n٧٧٠١ - الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله: \"أنه قام على الشق الذي على الصفا فلبى فقلت: إني نهيت عن التلبية، فقال: لكني آمرك بها كانت التلبية استجابة استجابها إبراهيم - ﵇\".\nكيف التلبية\n٧٧٠٢ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن تلبية رسول الله - ﷺ - لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك لبيك والرغباء إليك والعمل\".\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ١٨٩ رقم ٨٢٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٤ - ٩٧٥ رقم ٢٩٢١).\n(٢) البخاري (٣/ ٤٧٧ رقم ١٥٤٩)، ومسلم (٢/ ٨٤١ رقم ١١٨٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٢ رقم ١٨١٢) من طريق مالك به، والترمذي (٣/ ١٨٨ رقم ٨٢٦) من طريق الليث عن نافع بنحوه، وابن ماجه (٢/ ٩٧٤ رقم ٢٩١٨) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1787},{"text":"حاتم بن إسماعيل (م) (١)، عن موسى بن عقبة، عن سالم ونافع وحمزة بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وكان عبد الله يقول: هذه تلبية رسول الله - ﷺ - قال نافع: كان عبد الله يزيد: لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل\".\nيونس (م) (٢)، عن ابن شهاب قال سالم: أخبرني أبي قال: سمعت رسول الله يهل ملبدًا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات، وإن عبد الله كان يقول: كان رسول الله يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. فكان عبد الله يقول: كان عمر يهل بإهلال رسول الله ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل\".\n٧٧٠٣ - الأعمش (خ) (٣)، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة قالت: \"إني لأعلم كيف كان رسول الله - ﷺ - يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك\". رواه سفيان وأبو معاوية عنه. وقال شعبة، عن الأعمش، عن خيثمة، سمعه يحدث، عن أبي عطية الوادعي قال: سمعت عائشة بهذا.\n٧٧٠٤ - القطان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: \"أتينا جابرًا فسألناه عن حجة النبي - ﷺ - قال فخرج وخرجنا معه حتى استوت ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. قال: والناس يزيدون ذا المعارج، ونحوه من الكلام والنبي - ﷺ - يسمع فلا يقول لهم شيئًا\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٤٢ رقم ١١٨٤).\n(٢) مسلم (٢/ ٨٤٢ رقم ١١٨٤).\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٣٧٣ رقم ٥٩١٥) من طريق يونس عن ابن شهاب مقتصرًا على أوله ولم يذكر: \"أن عبد الله كان يقول: . . .\" وأبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٧)، والنسائي (٥/ ١٣٦ رقم ٢٦٨٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٣ رقم ٣٠٤٧) كلهم من طريق ابن وهب عن يونس به مقتصرين على يهل ملبدًا.\n(٣) البخاري (٣/ ٤٧٨ رقم ١٥٥٠).","vol":"4","page":1788},{"text":"قتيبة، نا محمد بن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن جابر قال: \"ولبى الناس: لبيك ذا المعارج، ولبيك ذا الفواضل، فلم يعب على أحد منهم شيئًا\".\n٧٧٠٥ - ابن وهب، أخبرني عبد العزيز الماجشون (س ق) (١) أن عبد الله بن الفضل حدثه، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال: \"كان من تلبية رسول الله - ﷺ - لبيك إله الحق\".\n٧٧٠٦ - محبوب بن الحسن، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - خطب بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك. قال: إنما الخير خير الآخرة\".\n٧٧٠٧ - الشافعي، أنا سعيد، عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج، عن مجاهد (٢) قال: \"كان النبي - ﷺ - يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك، فذكر التلبية حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة، قال ابن جريج: وحسبت أن ذلك يوم عرفة\".\n٧٧٠٨ - القاسم بن معن، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن سلمة أو ابن أبي سلمة: \"أن سعدًا أبصر بعض بني أخيه وهو يلبي بذي المعارج، قال: إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله - ﷺ -\".\n٧٧٠٩ - عكرمة بن عمار، عن أبي زُميل سماك، عن ابن عباس: \"أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت فيقولون: لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي - ﷺ -: قد قد. فيقولون: إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك غفرانك، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (٣) فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي الله - ﷺ - والاستغفار، فذهب نبي الله وبقي الاستغفار: ﴿وَمَا لَهُمْ\n_________\n(١) النسائي (٥/ ١٦١ رقم ٢٧٥٢) وقال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلًا. وابن ماجه (٢/ ٩٧٤ رقم ٢٩٢٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) الأنفال: ٣٣.","vol":"4","page":1789},{"text":"أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ. . .﴾ الآية (١) قال: فهذا عذاب الآخرة وذاك عذاب الدنيا\". أخرجه (م) (٢) مختصرًا.\n٧٧١٠ - يعقوب بن كاسب، ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي، سمع صالح بن محمد بن زائدة، يحدث، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه أن النبي - ﷺ -: \"كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه ومغفرته واستعاذ برحمته من النار\". قال صالح، وسمعت القاسم بن محمد يقول: \"كان يُؤمر إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي - ﷺ -\".\nقلت: صالح لين، والأموي فيه جهالة.\nالمرأة لا ترفع صوتها\nقال النبي - ﷺ -: \"التصفيق للنساء\" (٣).\n٧٧١١ - وقال أبو داود الحفري، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية\".\nولا تنتقب ولا تلبس القفازين\n٧٧١٢ - الليث (خ) (٤)، عن نافع، عن عبد الله قال: \"قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب للمحرم؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين\".\nقال (خ): تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق- يعني: في النقاب والقفازين.\nسويد، نا حفص بن ميسرة، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رجلًا نادى\n_________\n(١) الأنفال: ٣٤.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٥).\n(٣) تقدم.\n(٤) البخاري (٤/ ٦٣ رقم ١٨٣٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٥ رقم ١٨٢٥)، والترمذي (٣/ ١٩٤ رقم ٨٣٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٣٤ رقم ٣٦٥٣/ ١) من طرق عن الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1790},{"text":"رسول الله - ﷺ -: ماذا تأمرنا أن نلبسه من الثياب في الإحرام. . .\" الحديث وفيه: \"وكان ابن عمر يأمر المرأة تزرّ الجلباب إلى وجهها\" (١).\nفضيل بن سليمان، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ -: \"نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة\".\nجماعة، عن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: \"لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين\" (٢).\nأحمد، نا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، حدثني ابن عمر أنه سمع رسول الله: \"ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران ولتلبس بعد ما أحبت من أنواع الثياب معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف\".\nقتيبة بن سعيد، ثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين\" (٣).\nقال رواه عبيد الله (د) (٤) ومالك وأيوب، عن نافع، بن ابن عمر قوله. وقد ساق عبيد الله بن عمر الحديث إلى قوله: \"ولا ورس ثم قال: وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين\".\nقال الحافظ أبو علي النيسابوري: لا تنتقب المرأة، من قول ابن عمر أدرج في الحديث.\n٧٧١٣ - حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه\". رواه الدراوردي وغيره على الوقف.\nعبد الله بن رجاء، ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل - ثقة - عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس على المرأة حرم إلا في وجهها\" أبو الجمل ضعفه ابن معين وغيره.\n_________\n(١) ذكره البخاري تعليقًا عقب (٤/ ٦٣ رقم ٣٨٣٨)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٣٦ رقم ٣٦٦١) من طريق موسى بن عقبة به.\n(٢) ذكره البخاري تعليقًا عقب (٤/ ٦٣ رقم ٣٨٣٨).\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٥ رقم ١٨٢٦) من طريق قتيبة به.\n(٤) أبو داود (٢/ ١٦٥ رقم ١٨٢٥).","vol":"4","page":1791},{"text":"٧٧١٤ - معاذ بن معاذ، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة قالت: \"المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس، أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت\"\n٧٧١٥ - هشيم (د) (١)، أنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة قالت: \"كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله - ﷺ - فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه\". رواه جماعة، عن يزيد هكذا، وخالفهم ابن عيينة، عن يزيد فقال: عن مجاهد قال: قالت أم سلمة.\nوتختضب وتطيب قبل إحرامها\nمر حديث عائشة أن النبي - ﷺ - قال: \"انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج\".\n٧٧١٦ - أبو أسامة (د) (٢)، أنا عمر بن سويد الثقفي، حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة حدثتها قالت: \"كنا نخرج مع النبي - ﷺ - إلى مكة فنضمّد جباهنا بالسُك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - ﷺ - فلا ينهانا\".\n٧٧١٧ - موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله وعبد الله بن دينار قالا: \"من السنة أن تمسح المرأة يديها بشيء من حناء عشية الإحرام وتُغلّف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تُحرم عطلا\". ليس هذا بمحفوظ.\nوتطوف المليحة ليلا ولا ترمل\nوقد روينا، عن طاوس (٣) قال: \"أفاض رسول الله - ﷺ - في نسائه ليلًا\".\n٧٧١٨ - الحارث بن منصور الواسطي، ثنا عمرو بن قيس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة: \"أن النبي - ﷺ - أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزار هو مع نسائه ليلًا\". إسناده غير قوي. ورواه ابن إسحاق، عن ابن القاسم ولفظه: \"أفاض رسول الله من آخر يومه\" وقد روى أبو الزبير، عن عائشة وابن عباس أن النبي - ﷺ -: \"أخر الطواف يوم النحر، إلى الليل\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٦٧ رقم ١٨٣٣).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٧٩ رقم ٢٩٣٥) من طريق محمد بن فضيل عن يزيد بنحوه.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٦٦ رقم ١٨٣٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1792},{"text":"٧٧١٩ - ابن جريج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"ليس على النساء سعي بالبيت وبين الصفا والمروة - يعني: الرمل بالبيت والسعي في بطن المسيل\".\nورويناه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة.\nما يجتنبه المحرم وما يلبسه\n٧٧٢٠ - سفيان (خ م) (١)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين؛ فإن لم يجدهما فليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين\".\nمالك (خ م) (٢)، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رجلًا سأل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران والورس\" وفي رواية جويرية عن نافع: \"قام رجل فنادى فقال: \"ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ \".\nحماد بن زيد (خ) (٣)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"نادى رجل؟ رسولَ الله وهو يخطب وهو بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد، فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ إلا قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا الخفين ولا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا شيئًا من الثياب مسه ورس وزعفران ولا البرنس\" اختصره (خ).\nالدبري، عن عبد الرزاق وبشر بن موسى، (خ) نا أبو نعيم وابن أبي مريم، (خ) نا\n_________\n(١) البخاري (١/ ٥٦٨ رقم ٣٦٦)، ومسلم (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٥ رقم ١٨٢٣)، والنسائي (٥/ ١٢٩ رقم ٢٦٦٧) من طريق سفيان به.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٦٩ رقم ١٥٤٢)، ومسلم (٢/ ٨٣٤ رقم ١١٧٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٥ رقم ١٨٢٤)، والنسائي (٥/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ٢٦٦٩)، (٥/ ١٣٣ رقم ٢٦٧٤)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٧ رقم ٢٩٢٩) من طرق عن مالك بنحوه.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٧٧ رقم ٥٧٩٤).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٣٤ رقم ٢٦٧٦) من طريق يزيد بن زريع عن أيوب بنحوه.","vol":"4","page":1793},{"text":"محمد بن يوسف كلهم عن سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رجلًا قام إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ولا ثوبًا مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فليقطعهما أسفل من الكعبين\" (١). وبمعناه رواه عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان في الجامع.\nحفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يلبس المحرم القمص والأقبية والسراويلات والخفين. . .\" الحديث.\nمالك (خ م) (٢)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يلبس المحرم ثوبًّا مصبوغًا بزعفران أو ورس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين\".\nباب من لم يجد الإزار لبس سراويل ومن لم يجد نعلين لبس خفين\n٧٧٢١ - شعبة (خ م) (٣)، ثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: \"خطبنا رسول الله - ﷺ - بعرفات، فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين\".\nابن عيينة (م) (٤)، سمع عمرًا يقول: سمعت أبا الشعثاء سمعت ابن عباس، \"سمعت رسول الله - ﷺ - يخطب وهو يقول: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل\" رواه إبراهيم بن بشار، عن سفيان وزاد فيه قال عمرو: ولم يذكر ابن عباس القطع، وقال ابن عمر: وليقطعهما فلا أدري أي الحديثين نسخ الآخر.\n٧٧٢٢ - المحاملي، ثنا العباس بن يزيد، نا سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر قال رسول الله: \"المحرم إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٢١ رقم ٥٨٥٢)، ومسلم (٢/ ٨٣٥ رقم ١٧٧).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٢٩ رقم ٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٨ رقم ٢٩٣٢) كان طريق مالك، اقتصر النسائي على الثوب، واقتصر ابن ماجه على لبس النعلين.\n(٣) البخاري (٤/ ٦٩ رقم ١٨٤٣) ومسلم (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٨).\n(٤) مسلم (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٨).","vol":"4","page":1794},{"text":"الكعبين\" قال: وقال عمرو: انظروا أيهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس. قلنا: بين في حديث ابن عون وغيره، عن نافع، عن ابن عمر أن ذلك كان بالمدينة قبل الإحرام وبين في حديث أبي الشعثاء، عن ابن عباس أن ذلك كان بعرفة، وأما الشافعي فقال: أرى أن يقطعا؛ لأن ذلك في حديث ابن عمر وإن لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما حافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يورده الآخر إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤده وإما اختصره وإما حدث به فلم يؤدّ عنه.\n٧٧٢٣ - زهير (م) (١)، نا أبو الزبير، عن جابر مرفوعًا: \"من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل\".\nباب لا يعقد الرداء وله غرز طرفيه في حجزته\n٧٧٢٤ - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن هشام بن حجير، عن طاوس قال: \"رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب\".\n٧٧٢٥ - وأنا سعيد، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا، أخبره أن ابن عمر: \"لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفه على إزاره\".\n٧٧٢٦ - وأنا سعيد، عن مسلم بن جندب قال: \"جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال: لا تعقد شيئًا\".\n٧٧٢٧ - وأنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج (٢) \"أن رسول الله رأى رجلًا محتزمًا بحبل أبرق، فقال: انزع الحبل - مرتين\". ورواه ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان (٢)، عن النبي - ﷺ - وكلاهما منقطع. وقال عطاء: \"يلبس من الثياب ما لم يهل فيه\".\n٧٧٢٨ - ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: \"كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو بطينٍ\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٣٦ رقم ١١٧٩).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1795},{"text":"٧٧٢٩ - وفي كتاب المراسيل (١) لأبي داود عن عكرمة (٢) أن النبي - ﷺ - غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم\".\nباب من كره أن يطرح على نفسه مخيطًا\n٧٧٣٠ - يحيى القطان، عن ابن عجلان، حدثني نافع، عن ابن عمر: \"أنه أصابه برد وهو محرم فألقيت عليه برنسًا فقال: ما هذا؟ ! قلت: برنس. قال: أبعده عني، أما علمت أن رسول الله - ﷺ - نهى المحرم أن يلبس البرنس؟ ! \".\nباب لبس المحرمة\nابن إسحاق (د) (٣)، حدثني نافع، عن ابن عمر، سمع رسول الله - ﷺ -: \"نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. . .\" الحديث.\n٧٧٣١ - ابن أبي عدي (د) (٤)، عن ابن إسحاق ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم أن عبد الله: \"كان يصنع ذلك - يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله: \"قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذاك\".\nالشافعي، أنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: \"أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء إذا أحرمن أن لا يقطعن فانتهى عنه\".\n٧٧٣٢ - ابن جريج، أنا الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أنها قالت: \"كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها: تملك [فقالت] (٥) لها: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة: قولي لما تقسم عليك إلا لبست حليك كله\".\n_________\n(١) مراسيل أبي داود (١٥٦ رقم ١٥٦، ١٥٧).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٦٦ رقم ١٨٢٧) وعلقه البخاري عقيب حديث (٤/ ٦٣ رقم ١٨٣٨).\n(٤) أبو داود (٢/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ١٨٣١).\n(٥) من \"هـ\"، وفي \"الأصل\": فقال.","vol":"4","page":1796},{"text":"٧٧٣٣ - أبو النضر، ثنا محمد بن راشد، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن باباه المكي: \"أن امرأة سألت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت: تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها\".\nباب ولا يلبسان ثوبًا صبغ بورس أو زعفران وما يعد طيبًا\n٧٧٣٤ - مالك (م) (١) والثوري (خ) (٢)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بورس أو زعفران\" ورواه سالم ونافع، عن ابن عمر.\nباب يغطي وجهه لا رأسه\n٧٧٣٥ - حماد بن زيد (خ) (٣)، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"بينا رجل واقف مع رسول الله - ﷺ - بعرفة فوقع عن راحلته فأوقصته - أو وقصته - فمات فقال رسول الله - ﷺ -: \"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا\". قال حماد: وسمعت عمرو بن دينار، يحدث به عن سعيد فلم أنكر من حديث أيوب شيئًا وقال: \"إن الله يبعثه يوم القيامة يلبي\" ولم يذكر (خ) حديث عمرو، وقد ذكره مرة.\nوقال مسدد (خ) (٤): نا حماد، عن أيوب وعمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"أن رجلًا كان واقفًا مع رسول الله - ﷺ - بعرفة فوقع عن راحلته - قال أيوب: فوقصته، وقال عمرو: فأوقصته - فمات، فقال رسول الله: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يلبي - وقال عمرو: ملبيًا\" رواه\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٧).\nوأخرجه البخاري أيضًا من طريق مالك (١٠/ ٣٢١ رقم ٥٨٥٢) وزادا - البخاري ومسلم - فيه: \"وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين\".\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٢٩ رقم ٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٨ رقم ٢٩٣٢) كلاهما من طريق مالك به. ولم يذكر ابن ماجه لبس المحرم وإنما ذكر لبس النعلين.\n(٢) البخاري (١٠/ ٣١٧ رقم ٥٨٤٧).\n(٣) البخاري (٣/ ١٦٣ رقم ١٢٦٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٩ رقم ٣٢٣٩) والنسائي (٥/ ١٩٦ رقم ٢٨٥٥) كلاهما من طريق حماد به.\n(٤) البخاري (٣/ ١٦٤ رقم ١٢٦٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٩ رقم ٣٢٤٠). عن مسدد بنحوه.","vol":"4","page":1797},{"text":"إسماعيل القاضي عنه ثم قال: خالفه عارم وسليمان بن حرب، فاتفقا على أن عمرًا قال يلبي وقال أيوب: ملبيًا. أخرجه (م) (١) عن أبي الربيع، عن حماد عنهما كما قال عارم، ورواه ابن جريج وابن عيينة، عن عمرو كما رواه حماد: \"لا تخمروا رأسه\" ليس فيه ذكر الوجه.\nنا أبو كريب (م) (٢)، نا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بهذا وقال فيه: \"ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\" ورواه عن ابن نمير (خ) (٣)، عن وكيع بدون ذكر الوجه، وكذا رواه محمد بن كثير وعبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان بدون الوجه.\nأبو عوانة (خ م) (٤)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"أن رجلًا وقصته راحلته ونحن مع رسول الله - ﷺ - محرمون فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تُمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبّدًا\". وكذا أخرجاه من حديث هشيم، عن أبي بشر بدون الوجه، ورواه شعبة مرة بوفاقهما ومرة خالف، ورواه الحكم بن عتيبة، عن سعيد بدون ذلك.\nالشافعي، عن سفيان قال: زاد إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه\".\n٧٧٣٦ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: \"رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان\".\nسليمان بن بلال، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، أخبرني الفُرافصة بن عمير: \"أنه رأى عثمان مغطيًا وجهه وهو محرم\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٦٥ رقم ١٢٠٦).\n(٢) مسلم (٢/ ٨٦٦ رقم ١٢٠٦).\n(٣) سبق.\n(٤) البخاري (٣/ ١٦٤ رقم ١٢٦٧)، ومسلم (٢/ ٨٦٦ - ٨٦٧ رقم ١٢٠٦).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٩٥ رقم ٢٨٥٣) من طريق هشيم وابن ماجه (٢/ ١٠٣٠) رقم ٣٠٨٤) من طريق شعبة. كلاهما عن أبي بشر به.","vol":"4","page":1798},{"text":"٧٧٣٧ - ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عثمان وزيد بن ثابت ومروان \" (كانوا) (١) يخمرون وجوههم وهم حرم\".\n٧٧٣٨ - الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم\".\n٧٧٣٩ - خالفهم ابن عمر فروى مالك، عن نافع أنه كان يقول: \"ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم\".\nومن اضطر إلى اللبس أو الحلق أو دواء بطيب جاز\nفي الباب حديث كعب بن عجرة:\n٧٧٤٠ - مالك (خ) (٢)، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لعلك أذاك هوامك؟ فقلت: نعم فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة\".\nالحسين بن الوليد، نا مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة \"أنه كان مع رسول الله - ﷺ - محرمًا فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله أن يحلق رأسه وقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين شعيرًا أو انسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك\". وكذا رواه ابن وهب، عن مالك ورواه عدة عن مالك بدون مجاهد، وذكرُ الشعير مما انفرد به ابن الوليد.\nابن عيينة (م) (٣)، عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب: \"أن رسوله الله مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر له والقمل يتهافت على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقًا بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة آصع - أو\n_________\n(١) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": كا.\n(٢) البخاري (٤/ ١٦ رقم ١٨١٤) وتقدم.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٥٩ رقم ١٢٠١).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٨٨ رقم ٩٥٣) من طريق مالك عنهم به، والنسائي (٥/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ٢٨٥١) من طريق مالك عن عبد الكريم - فقط - بمعناه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"4","page":1799},{"text":"صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة\". وقال ابن أبي نجيح: \"أو اذبح شاة\".\nوأخرجه (خ) (١) من حديث أيوب وابن أبي نجيح.\nخالد بن عبد الله (م) (٢)، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة أن رسول الله - ﷺ -: \"مر به زمن الحديبية فقال: أذاك هوام رأسك قال: نعم قال: احلق، ثم اذبح نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثه آصع من تمر ستة مساكين\". وللشعبي، عن ابن أبي ليلى نحوه.\nابن إسحاق (د) (٣)، نا أبان بن صالح، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن، عن كعب: \"أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله عام الحديبية حتى تخوفت على بصري؛ فأنزل الله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. . .﴾ (٤) الآية فدعاني رسول الله - ﷺ - فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقًا من زبيب، أو انسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت\".\nشعبة (خ م) (٥)، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبد الله بن معقل يقول: \"قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد - يعني: مسجد الكوفة - فسألته عن قوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ (٤) قال: حملت إلى رسول الله - ﷺ - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ منك هذا، أفتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. فنزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة\". ورواه أشعث، عن الشعبي، عن عبد الله بن\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٢٨ رقم ٥٦٦٥) وتقدم أنه عند مسلم من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد. .\n(٢) مسلم (٢/ ٨٦١ رقم ١٢٠١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٢ رقم ١٨٥٦) عن خالد بن عبد الله الطحان به. وتقدم تخريجه من طرق أخرى عن ابن أبي ليلى.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ١٨٦٠).\n(٤) البقرة: ١٩٦.\n(٥) البخاري (٤/ ٢١ رقم ١٨١٦). ومسلم (٢/ ٨٦١ - ٨٦٢ رقم ١٢٠١.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٢٨ - ١٠٢٩ رقم ٣٠٧٩) من طريق شعبة بنحوه.","vol":"4","page":1800},{"text":"معقل، عن كعب وفيه ثلاثة آصع من تمر.\nباب لبس المحرم وتطيبه جاهلًا أو ناسيًا\n٧٧٤١ - همام (خ م) (١)، أنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه: \"أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو الصفرة - فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل على النبي - ﷺ - فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت لو أني رأيت رسول الله وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه وله غطيط - قال همام: أحسبه كغطيط البكر - فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق - أو الصفرة - واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك\". و(خ م) (٢) أيضًا من حديث ابن جريج، عن عطاء.\nابن عيينة (م) (٣)، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: \"أتى النبي - ﷺ - رجل وهو بالجعرانة وأنا عنده وعليه مقطعات - يعني: جبة - وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة وعليّ هذا وأنا متضمخ بالخلوق، فقال النبي - ﷺ -: ما كنت صانعًا في حجك؟ قال: أنزعُ عني هذه الثياب وأغسلُ على هذا الخلوق. فقال: ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك\".\nوأيضًا من حديث قيس بن سعد (م) (٤) ورباح بن أبي معروف، عن عطاء.\nعبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن يعلى بن أمية (٥) قال: \"سألت عمر أن يُريني النبي - ﷺ - إذا نزل عليه الوحي فبينا نحن معه في سفر إذ أتاه رجل عليه جبة بها ردع من زعفران فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وإن الناس يسخرون مني فسكت عنه وأنزل عليه الوحي. . .\" فذكر الحديث ثم قال: \"أين السائل عن العمرة؟\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٧١٨ رقم ١٧٨٩)، (٨/ ٦٢٥ رقم ٤٩٨٥) ومسلم (٢/ ٨٣٦ رقم ١١٨٠).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٢/ ١٦٤ رقم ١٨١٩) من طريق همام به، والترمذي (٣/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ٨٣٦) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بنحوه.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٦٠ رقم ١٥٣٦)، (٣/ ٧١٨ رقم ١٧٨٩)، (٨/ ٦٢٥ رقم ٤٩٨٥)، ومسلم (٢/ ٨٣٧ رقم ١١٨٠).\n(٣) مسلم (٢/ ٨٣٧ رقم ١١٨٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ٨٣٦) من طريق سفيان وأحال على حديث قبله.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٣٧ - ٨٣٨ رقم ١١٨٠).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1801},{"text":"فقام الرجل، فقال: انزع عنك جبتك هذه، وما كنت صانعًا في حجك إذا أحرمت فاصنعه في عمرتك\". مرسل.\nقال الشافعي: \"أمر ﵇ صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها\". شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن يعلى ابن مُنْية \"أن النبي - ﷺ - رأى رجلًا عليه جبة عليها أثر خلوق - أو صفرة - فقال: اخلعها عنك واجعل في عمرتك ما تجعل في حجك\" فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: \"شقها\" قال: هذا فساد، والله لا يحب الفساد.\nأبو عوانة (د) (١)، عن أبي بشر، عن عطاء، عن يعلى بن أمية ح. وهشيم بن الحجاج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه بهذا وفيه قال: \"اخلع جبتك. فخلعها من رأسه\".\nالليث (د) (٢)، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن أبيه بالخبر وفيه \"فأمره أن ينزعها نزعًا ويغتسل مرتين أو ثلاثًا\".\n٧٧٤٢ - يعلى، ثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم بشم الريحان\".\nوقيل يكره شمه\n٧٧٤٣ - ابن جريج، عن أبي الزبير \"سمع جابرًا يُسأل عن الريحان يشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا\".\n٧٧٤٤ - ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يكره شم الريحان للمحرم.\n٧٧٤٥ - حماد بن سلمة، عن فرقد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - ادهن بزيت غير متقتّت وهو محرم - يعني: غير مطيّب\" وقد رواه شاذان عن حماد فقال: عن ابن عمر بدل ابن عباس.\n٧٧٤٦ - الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن مرة الشيباني قال: \"كنا نمر بأبي ذر ونحن محرمون وقد تشققت أرجلنا، فيقول: ادهنوها.\nوقيل لا يكره\n٧٧٤٧ - ثقتان، عن يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٦٤ رقم ١٨٢٠).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٦٤ رقم ١٨٢١).","vol":"4","page":1802},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غبرًا\".\n٧٧٤٨ - عيسى بن يونس وغيره، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، حدثني محمد بن عباد بن جعفر قال: \"قعدنا إلى ابن عمر فتذاكرنا الحج، فقال ابن عمر: قام رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: ما الحاج؟ قال: الشعث التفل فقام آخر فقال: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وقام آخر فقال: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج.\nقلت: إِبراهيم تركوه.\n٧٧٤٩ - معتمر، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لا بأس بالخبيص، والخُشكنانج المصفر يأكله المحرم\". ليث ليس بالقوي.\n٧٧٥٠ - مالك، عن هشام، عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر: \"أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. خالفه جماعة فرووه عن هشام عن فاطمة عن أسماء.\n٧٧٥١ - أبو عبيد بن يونس بن عبيد، نا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة \"أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة\".\n٧٧٥٢ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: \"لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرة لا أرى المعصفرة طيبًا\".\n٧٧٥٣ - ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر قال: \"أبصر عمر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب: ما إخال أحدًا يعلمنا السنة. فسكت عمر\". وروينا عن نافع \"أن نساء أبن عمر كن يلبسن المعصفرات وهن محرمات\".\n٧٧٥٤ - وعن علي بن حوشب سمع مكحولًا يقول (١): \"جاءت امرأة إلى رسول الله - ﷺ - بثوب مشبع بعصفر فقالت: إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: لك غيره؟ قالت: لا. قال: فأحرمي فيه\". (د) (٢) في المراسيل.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مراسيل أبي داود (١٥٧ رقم ١٥٩).","vol":"4","page":1803},{"text":"كراهية المصبوغ للمحرم لئلا يراه الجاهل فيلبس ما صبغ بطيب\n٧٧٥٥ - مالك، عن نافع، عن أسلم \"أن عمر رأى على طلحة ثوبًا مصبوغًا وهو محرم، فقال: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ ! قال: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبّغة\".\nكراهية المعصفر للرجل مطلقًا\n٧٧٥٦ - هشام الدستوائي (م) (١)، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أن ابن مَعدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو أخبره قال: \"رأى عليّ رسول الله - ﷺ - ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها\". وفي لفظ: \"ثوبين أصفرين\".\n٧٧٥٧ - عياش الرقام، نا عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، أن خالد بن معدان حدثه، عن جبير بن نفير قال: إني لجالس مع عبد الله بن عمرو ببيت المقدس - أو في المسجد - إذ طلع رجل عليه معصفرة ثيابه، فقال عبد الله بن عمرو: أحرمت في هذا الثوب فرآه علي رسول الله - ﷺ -[فنهاني عن لبسه] (٢) ثم رجعت إلى البيت فصنعت به صنيعًا، ولوددت أني صنعت غيره قلت: ما الذي صنعت؟ قال: أوقدت له تنورًا ثم طرحته فيه\".\n٧٧٥٨ - هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"هبطنا مع رسول الله - ﷺ - من ثنيّة أذاخِر\" وفيه \"فالتفت إلي وعليه ريطة مضرّجة بعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ماكره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها ثم أتيته الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء\" (٣).\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٧).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٠٣ رقم ٥٣١٦) من طريق هشام به.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":1804},{"text":"٧٧٥٩ - الضحاك بن عثمان (م) (١)، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي قال: \"نهاني رسول الله - ﷺ - ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم من المعصفر وعن القراءة راكعًا\".\n٧٧٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله، نا الأصم، نا محمد بن إسحاق، أنا علي بن قادم، أنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه، عن أبي هريرة قال: \"خرج عثمان حاجًا وابتنى محمد بن عبد الله بن جعفر بامرأته فبات عندها ثم غدا إلى مكة، فأتى الناس وهم بملل قبل أن يروحوا فرآه عثمان وعليه رَدْع الطيب وملحفة معصفرة، مفدمة فانتهره وأفّف، وقال: تلبس المعصفر وقد نهى رسول الله - ﷺ - عنه قال: فقال له علي إن رسول الله لم ينهك ولا إياه إنما عناني أنا فسكت عثمان\".\nقلت: ابن قادم ضعيف.\nالحناء\n٧٧٦١ - الطيالسي (٢)، ثنا محمد بن مهزّم، أخبرتني كريمة بنت همام الطائية، قالت: \"كنا في المسجد الحرام وعائشة فيه فجلسنا إليها فقالت لها امرأة: يا أم المؤمنين ما تقولين في الحناء والخضاب، قالت: كان خليلي لا يحب ريحه\". رواه يحيى بن أبي كثير، بمعناه عن كريمة، ويدل على أن الحناء ليس بطيب، فقد كان نبي الله يحب الطيب.\nحلق الشعر وقطعه وما يجب فيه\nقال الله - تعالى -: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٣).\n٧٧٦٢ - مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء \"أنه قال في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصاعدًا دم\". وروينا عن الحسن وعطاء قالا: \"في ثلاث شعرات دم، الناسي والمتعمد فيها سواء\".\nالظفر\n٧٧٦٣ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول:\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٤٩ رقم ٤٨٠).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ١٦٧ رقم ٥١٧٣) من طريق الضحاك به.\n(٢) مسند الطيالسي (٢١٩ رقم ١٥٦٧).\n(٣) البقرة: ١٩٦.","vol":"4","page":1805},{"text":"أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئًا\".\nالكحل\n٧٧٦٤ - ابن عيينة (م) (١)، عن أيوب بن موسى أخبرني نبيه بن وهب قال: \"اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه بملل وهو محرم فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله أي شيء يعالجه فقال له: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان يخبر بذلك عن رسول الله - ﷺ - قال: يضمدهما بالصبر\".\nعبد الوارث (م) (٢)، عن أيوب بن موسى بنحو هذا، وفيه: أن رسول الله فعل ذلك.\n٧٧٦٥ - أبو اليمان، أنا شعيب قال: قال نافع: كان ابن عمر يقول: \"لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به\".\nابن جريج، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان إذا رمَد وهو محرم قطر في عينيه الصبر إقطارًا، وإنه قال: يكتحل المحرم بالكحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد\".\n٧٧٦٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عمرو بن مطر، نا يحيى بن محمد قال: وجدت في كتابي عن عبيد الله بن معاذ، نا أبي، عن شعبة، عن شميسة قالت: \"اشتكت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو قالت: غير كل كحل أسود، أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة، ونحن نكرهه. وقالت: إن شئت كحلتك بصبر، فأبيت\".\nالغسل له\n٧٧٦٧ - مالك (خ م) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه \"أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٦٣ رقم ١٢٠٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٨ رقم ١٨٣٨)، والترمذي (٣/ ٢٨٧ رقم ٩٥٢)، من طريق سفيان بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٦٣ رقم ١٢٠٤) [٩٠].\n(٣) البخاري (٤/ ٦٦ رقم ١٨٤٠). ومسلم (٢/ ٨٦٤ رقم ١٢٠٥).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٨ - ١٦٩ رقم ١٨٤٠)، والنسائي (٥/ ١٢٨ - ١٢٩ رقم ٢٦٦٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٨ - ٩٧٩ رقم ٢٩٣٤) من طرق عن مالك به.","vol":"4","page":1806},{"text":"رأسه. وقال المسور: لا. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يُستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله - ﷺ - يغسل رأسه وهو محرم، قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه، أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته - ﷺ - يفعل\".\n٧٧٦٨ - ابن جريج، أنا عطاء، أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه قال: \"بينما عمر يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال: يا يعلى، أصبب على رأسي؟ فقلت: [أمير] (١) المؤمنين أعلم. فقال عمر: والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثًا فسمى الله ثم أفاض على رأسه\".\n٧٧٦٩ - عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسًا ونحن محرمون\".\n٧٧٧٠ - عبيد الله بن عمر، عن سالم، عن ابن عمر \"أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن يزيد وقعا في البحر يتماقلان يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلا ينكر ذلك عليهما\".\nالحك والمعك\n٧٧٧١ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه دخل حمامًا وهو بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا\".\nوأنا ابن أبي يحيى (٢) \" أن الزبير أمر بوسخ في ظهره فحك وهو محرم\".\nقلت: ابن أبي يحيى واه.\n٧٧٧٢ - ابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى\".\n٧٧٧٣ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر \"أنه قال في حك المحرم رأسه قال: ببطن أنامله\".\n٧٧٧٤ - أبو شهاب، عن سليمان التميمي، عن أبي مجلز \"رأيت ابن عمر يحك\n_________\n(١) في \"الأصل\": يا أمير. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1807},{"text":"رأسه وهو محرم ففطنت له فإذا هو يحكه بأطراف أنامله\".\n٧٧٧٥ - مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه \"أنها سمعت عائشة زوج النبي - ﷺ - تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم، فليحك وليشدد. وقالت عائشة: لو ربطت يدي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت\".\nومن كره الغسل بالسدر وغيره\nواحتج بما مضى في شعث الحاج واسقط عنه الفدية بما روينا عن النبي - ﷺ - \"في المحرم الذي مات: اغسلوه بماء وسدر\".\n٧٧٧٦ - سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد \"أن امرأة سألت ابن عمر فقالت: أغسل ثيابي وأنا محرمة؟ فقال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئًا\". زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: المحرم يغتسل ويغسلّ ثوبيه إن شاء\".\nالمرآه له\n٧٧٧٨ - أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه نظر في المرآة وهو محرم\".\n٧٧٧٩ - هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: \"لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم\". ابن جريج، عن عطاء الخراساني (١)، عن ابن عباس \"أنه كان يكره أن ينظر في المرآة الحرام إلا من وجع\".\nقلت: هذا منقطع.\nالحجامة والسواك\n٧٧٨٠ - عمرو بن دينار (خ م) (٢)، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - احتجم وهو محرم\".\n٧٧٨١ - سليمان بن بلال (خ م) (٣)، عن علقمة بن أبي علقمة، عن الأعرج، عن ابن بحينة قال: \"احتجم النبي - ﷺ - بلحي جمل في طريق مكة وسط رأسه وهو محرم\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٤/ ٦٠ رقم ١٨٣٥)، ومسلم (٢/ ٨٦٢ رقم ١٢٠٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٧ رقم ١٨٣٥)، والترمذي (٣/ ١٩٨ رقم ٨٣٩) والنسائي (٥/ ١٩٣ رقم ٢٨٤٦)، من طرق، عن عمرو بنحوه. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٤/ ٦٠ رقم ١٨٣٦)، ومسلم (٢/ ٨٦٢ رقم ١٢٠٣).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٩٤ رقم ٢٨٥٠) وابن ماجه (٢/ ١١٥٢ رقم ٣٤٨١) كلاهما من طريق سليمان بن بلال به.","vol":"4","page":1808},{"text":"٧٧٨٢ - يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن عطاء ومجاهد وطاوس، عن ابن عباس \"أن نبي الله - ﷺ - احتجم وهو محرم من وجع؟ وهل تسوك النبي - ﷺ - وهو محرم؟ قال: نعم.\nباب لا يَنْكِح ولا يُنْكح\n٧٧٨٣ - مالك (م) (١)، عن نافع، عن نبيه بن وهب \"أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر (٢) ابنة شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان يقول: قال رسول الله - ﷺ -: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب\".\n٧٧٨٤ - ابن أبي عروبة (م) (٣) عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نُبيه بن وهب، عن أبان، عن عثمان أن رسول الله قال: \"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وقال نافع: كان ابن عمر يقول ذلك\".\nابن عيينة (م) (٤)، عن أيوب بن موسى، عن نبيه، عن أبان، عن عثمان يُبلغ به النبي - ﷺ -: \"المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب\".\nالليث (م) (٤) عن خالد، عن سعيد، عن نبيه، عن أبان، عن عثمان مرفوعًا قال: \"لا ينكح المحرم\".\n٧٧٨٥ - ابن عيينة، ثنا عمرو قال: \"قلت لابن شهاب أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - نكح وهو محرم\" فقال ابن شهاب: أخبرني يزيد بن الأصم (٥): \"أن النبي - ﷺ - نكح ميمونة وهو حلال - وهي خالته - فقلت لابن شهاب: أتجعل أعرابيًا بوَّالا على عقبيه إلى ابن عباس وهي خالة ابن عباس أيضًا\" (م) (٦) إلى قوله: \"وهو حلال\" ويزيد لم يقله عن نفسه.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٩ رقم ١٨٤١)، والنسائي (٥/ ١٩٢ رقم ٢٨٤٢، ٢٨٤٣). وابن ماجه (٢/ ٦٣٢ رقم ١٩٦٦) من طرق عن مالك بنحوه ورواية ابن ماجه مختصرة.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٩٩ - ٢٠٠ رقم ٨٤٠) من طريق أيوب عن نافع بنحوه وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": يعني ولده.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٣١ رقم ١٤٠٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٩ رقم ١٨٤٢)، والنسائي (٦/ ٨٨ - ٨٩ رقم ٣٢٧٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٣١ رقم ١٤٠٩).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) مسلم (٢/ ١٠٣١ رقم ١٤١٠).","vol":"4","page":1809},{"text":"٧٧٨٦ - يحيى بن آدم، نا جرير بن حازم، ثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونة \"أن رسول الله - ﷺ - تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس\".\nإبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن الوليد بن زروان، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة \"أن رسول الله - ﷺ - تزوجها حلالًا وبنى بها حلالًا تزوجها وهو بسرف\" (١).\n٧٧٨٧ - حماد بن زيد، عن مطر، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: \"تزوج رسول الله ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا وكنت أنا الرسول بينهما\" (٢).\n٧٧٨٨ - مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان المري أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه\".\n٧٧٨٩ - يحيى القطان عن ميمون المرئي عن الحسن (٣)، عن علي قال: \"من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته.\n٧٧٩٠ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٣) أن عليًا قال: \"لا ينكح المحرم؛ فإن نكح رد نكاحه\".\n٧٧٩١ - الدراوردي عن قدامة بن موسى عن شوذب مولى لزيد بن ثابت \"أنه تزوج وهو محرم ففرق زيد بينهما\".\n٧٧٩٢ - الثوري، عن قدامة بن موسى قال: \"تزوجت وأنا محرم، فسألت سعيد بن المسيب فقال: يفرق بينهما\".\nهمام، عن قتادة، عن ابن المسيب أن رجلًا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما\"\nقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (٤)\n٧٧٩٣ - وقال منصور (خ م) (٥)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -:\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٠٠ رقم ٨٤١) والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٨ رقم ٥٤٠٢) كلاهما من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البقرة: ١٩٧.\n(٥) البخاري (٤/ ٢٥ رقم ١٨١٩، ١٨٢٠)، ومسلم (٢/ ٩٨٣ رقم ١٣٥٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٧٦ رقم ٨١١)، والنسائي (٥/ ١١٤ رقم ٢٦٢٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٤ رقم ٢٨٨٩) من طريق منصور به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1810},{"text":"\"من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه\".\n٧٧٩٤ - ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"الرفث: الجماع، والفسوق: ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره، والجدال: السباب والمنازعة وقد مر في هذا عن ابن عباس.\n٧٧٩٥ - سفيان عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس: \"الرفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه\".\nعلي بن عاصم، أنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: الرفث التعرض للنساء بالجماع، والفسوق عصيان الله، والجدال جدال الناس.\nقلت: علي ضعيف.\n٧٧٩٦ - ابن جريج، أنا أبو الزبير، عن طاوس، سمع ابن الزبير يقول: \"لا يحل للمحرم الإعراب، قال: فقلت لابن عباس ما الإعراب قال: التعريض يعني بالجماع\".\n٧٧٩٧ - جماعة، عن الأعمش عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، قال: \"كنت أمشي مع ابن عباس وهو محرم وهو يرتجز بالإبل ويقول: وهن يمشين بها هميسًا، فقلت له: أترفث وأنت محرم؟ ! فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء\".\nهشيم، أنا عوف، عن زياد بن حصين، عن أبيه قال: \"نزل ابن عباس عن راحلته فجعل يسوقها ويقول:\nوهن يمشين بنا هميسًا ... إن تصدق الطير ننك لميسًا\nذكر الجماع ولم يكن عنه فقلت: يا أبا عباس تقول: الرفث، وأنت محرم فقال: إنما الرفث لما روجع به النساء\".\n٧٧٩٨ - منصور، عن مجاهد (١) \"كان عمر إذا سمع الحادي قال: لا تعرض بذكر النساء وهو محرم\".\nويؤدب فتاه\n٧٧٩٩ - ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - حجاجًا وإن زمالة رسول الله وزمالة أبي بكر واحد، فنزلنا العَرْج وكانت زمالتنا مع غلام أبي بكر، فجلس رسول الله وجلست\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1811},{"text":"عائشة إلى جنبه، وجلس أبو بكر إلى جنب رسول الله، وجلست إلى أبي ننتظر غلامه وزمالته، حتى يأتينا فطلع الغلام يمشي وما معه بعيره فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضلني الليلة. فقام أبو بكر فضربه ويقول: بعير واحد أضلك وأنت رجل فما يزيد رسول الله - ﷺ - على أن يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع\" (١).\nويتكلم بمباح إن لم يذكر الله\n٧٨٠٠ - ابن عيينة (م) (٢)، عن عمرو، عن نافع بن جبير، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت\" وأخرجه (خ) (٣) من حديث أبي شريح.\n٧٨٠١ - عبيد الله بن عمر، حدثني نافع \"أن ابن عمر مر عليه قوم محرمون وفيهم رجل يتغنى فقال: ألا لا سمع الله لكم، ألا لا سمع الله لكم\".\n٧٨٠٢ - (خ) (٤) شعيب، عن الزهري، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب الأنصاري أخبره أن النبي - ﷺ - قال: \"إن من الشعر حكمة\".\n٧٨٠٣ - هشام بن عروة، عن أبيه (٢) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه\" مرسل.\n٧٨٠٤ - أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه (٤) \"سمع عمر رجلًا يتغنى بفلاة من الأرض، فقال: الغناء من زاد الراكب\".\n٧٨٠٥ - الشافعي، أنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه (٤) أن عمر ركب راحلة له وهو محرم فتدلت فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى قال: فأظن أن عمر قال:\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٣ رقم ١٨١٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٨ رقم ٢٩٣٣) من طريق ابن إسحاق بنحوه.\n(١) مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٨).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢١١ رقم ٣٦٧٢) من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٦٠ رقم ٦٠١٩).\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٥٣ رقم ٦١٤٥).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٣ رقم ٥٠١٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٥ رقم ٣٧٥٥) كلاهما من طريق يونس عن الزهري به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1812},{"text":"كأن راكبها غصن بمروحة ... إذا تدلت به أو شارب ثمل\nثم قال: الله أكبر، الله أكبر\".\n٧٨٠٦ - شعيب، عن الزهري، أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، أن الحارث بن عبد الله بن عياش أخبره أن عبد الله بن عياش أخبره \"أنه بينا هو يسير مع عمر في طريق مكة في خلافته ومعه المهاجرون والأنصار فترنم عمر ببيت فقال له رجل من أهل العراق ليس معه عراقي غيره: غيرك فليقلها يا أمير المؤمنين فاستحيا عمر من ذلك وضرب راحلته حتى انقطعت من الموكب\".\nأناه أبو عبد الله الحافظ والحيري قالا: نا أبو العباس هو الأصم، نا محمد بن خالد الحمصي، ثنا بشر بن شعيب عن أبيه.\n٧٨٠٧ - فليح عن ضمرة بن سعيد، عن قيس بن أبي حذيفة، خوات بن جبير قال: \"خرجنا حجاجًا مع عمر فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، فقال القوم: غننا يا خوات، فغناهم فقالوا: غننا من شعر ضرار فقال عمر: دعوا أبا عبد الله: يتغنى من بنيات فؤاده - يعني: من شعره - قال: فما زلت أغنيهم حتى إذا كان السحر فقال عمر: ارفع لسانك يا خوات فقد اسحرنا فقال أبو عبيدة: هلم إلي رجل أرجو أن لا يكون شرًا من عمر قال: فتنحيت وأبو عبيدة فما زلنا كذلك حتى صلينا الفجر\". أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، نا أبو الأزهر، نا يونس بن محمد، ثنا فليح.\nلبس المنطقة والهميان والخاتم وتقلد السيف\n٧٨٠٨ - العطاردي، نا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة \"أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: وما بأس ليستوثق من نفقته\".\n٧٨٠٩ - شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"رخص للمحرم في الخاتم والهميان\".\n٧٨١٠ - شعبة (خ م) (١)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"لما صالح رسول الله مشركي قريش كتب لهم كتابًا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا: لو علمنا أنك رسول الله. لم نقاتلك، قال لعلي: امحه. فأبى، فمحاه رسول الله - ﷺ - بيده وكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثًا ولا يدخلوا مكة\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٥٧ رقم ٢٦٩٨)، ومسلم (٣/ ١٤٠٩ رقم ١٧٨٣).","vol":"4","page":1813},{"text":"بسلاح إلا جلبان السلاح، قلت لأبي إسحاق: ما جلبان السلاح؟ قال: السيف بقرابة - أو بما فيه\". لفظ أبي داود عنه (١).\nالاستظلال\n٧٨١١ - زيد بن أبي أنيسة (م) (٢)، عن يحيى بن الحصين، عن أم الحصين قالت: \"حججت مع النبي - ﷺ - حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة\".\n٧٨١٢ - عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عياش بن ربيعة (٣)، قال: \"صحبت عمر في الحج فما رأيته مضطربًا فسطاطًا حتى رجع\". قال الشافعي: أظنه كان ينزل تحت الشجر ويستظل بالشيء.\n٧٨١٣ - عبيد الله بن عمر، حدثني نافع قال: \"أبصر ابن عمر رجلًا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال له: اضح لمن أحرمت له\".\nورقاء، عن عمرو أن عطاء حدثه \"أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودًا وجعل ثوبًا يستظل به من الشمس وهو محرم، فلقيه ابن عمر فنهاه\".\n٧٨١٤ - حدثنا ابن يوسف، أنا ابن الأعرابي، نا الزعفراني، نا مطرف بن عبد الله المدني، حدثني عبد الله بن عمر، عن عاصم بن عمر، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما من محرم يَضْحَى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه، حتى يعود كما ولدته أمه\" (٤). هذا ضعيف، وخبر أم الحصين صحيح.\nالمحرم يموت\nابن عباس (خ م) (٥) \"أن رجلًا كان واقفًا مع رسول الله - ﷺ - على ناقة بعرفة فوقصته - أو قال: فأقعصته - فمات، فقال رسول الله - ﷺ -: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين -\n_________\n(١) الطيالسي في مسنده (٩٧ رقم ٧١٣).\n(٢) مسلم (٢/ ٩٤٤ رقم ١٢٩٨).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ١٦٧ رقم ١٨٣٤)، والنسائي (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٩ رقم ٣٠٦٠) من طريق زيد بن أبي أنيسة به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه هل هو ابن ربيعة أم ابن أبي ربيعة.\n(٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٧٦ رقم ٢٩٢٥) من طريق عاصم بن عمر به.\n(٥) البخاري (٣/ ١٦٢ رقم ١٢٦٥). ومسلم (٢/ ٨٦٥ رقم ١٢٠٦).","vol":"4","page":1814},{"text":"أو قال: في ثوبه - ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي\".\n٧٨١٥ - (م) (١) من حديث ابن عيينة، عن عمرو، عن سعيد، عن ابن عباس \"كنا مع رسول الله - ﷺ - في سفر فخر رجل عن بعيره فمات وهو محرم، فقال النبي - ﷺ -: اغسلوه بماء وسدر وادفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه وهو يهل\".\n٧٨١٦ - الزنجي، عن ابن جريج، عن ابن شهاب \"أن أبنًا لعثمان توفي وهو محرم فلم يخمر رأسه ولم يقربه طيبًا\".\nدخول مكة يغتسل له\n٧٨١٧ - أيوب (خ م) (٢)، عن نافع \"أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا ويذكر عن النبي - ﷺ - أنه فعله\".\nأيوب (خ) (٣)، عن نافع \"كان أبن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي بنا الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي - ﷺ - كان يفعل ذلك\".\nالموطأ، عن نافع \"أن عبد الله كان إذا دنى من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل مكة إذا خرج منها حاجًا أو معتمرًا حتى يغتسل قبل أن يدخل بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا\". وفي الغسل عن علي وعائشة.\nويدخلون من ثنية كداء\n٧٨١٨ - أبو أسامة (خ م) (٣)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - دخل عام الفتح من كَداءٍ من أعلى مكة، وخرج في العمرة من كُدَى فكان أبي يدخل منهما وكان أكثر ما يدخل من كداء وكان أقرب إلى منزله\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٦٥ رقم ١٢٠٦).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٨٦ رقم ٩٥١) من طريق ابن عيينة بنحوه، وأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٩ رقم ٣٢٣٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٤) من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن دينار بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٠٩ رقم ١٥٧٣) بلفظ الحديث الذي بعد هذا. ومسلم (٢/ ٩١٩ رقم ١٢٥٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٤ رقم ١٨٦٥) من طريق أيوب بنحوه.\n(٣) البخاري (٣/ ٥١١ رقم ١٥٧٨)، ومسلم (٢/ ٩١٩ رقم ١٢٥٨).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٢/ ١٧٤ رقم ١٨٦٨) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة به.","vol":"4","page":1815},{"text":"ابن عيينة (خ م) (١)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها\".\n٧٨١٩ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى\".\nالقطان (خ م) (٣)، عن عبيد الله ولفظه: \"كان يدخل من مكة من كداء من ثنية البطحاء [ويخرج من الثنية السفلى] (٤) \".\nإبراهيم بن المنذر (خ) (٥)، نا معن، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى\".\nوله دخولها ليلًا\n٧٨٢٠ - لحديث مخرش الكعبي قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - من الجعرانة ليلًا معتمرًا فدخل مكة ليلًا فقضى عمرته\".\nالدخول من باب بني شيبة\n٧٨٢١ - الطيالسي، نا حماد وقيس وسلام، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي قال: \"لما أن هدم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله - ﷺ - من باب بني شيبة، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فيرفعوه وأخذه رسول الله فوضعه\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥١٠ - ٥١١ رقم ١٥٧٧)، ومسلم (٢/ ٩١٨ رقم ١٢٥٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٤ رقم ٢١٨٦٩)، والترمذي (٣/ ٢٠٩ رقم ٨٥٣) من طريق سفيان بن عيينة به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٣/ ٥١٠ رقم ١٥٧٦)، ومسلم (٢/ ٩١٨ رقم ١٢٥٧).\n(٣) البخاري (٢/ ٥١٠ رقم ١٥٧٦)، ومسلم (٢/ ٩١٨ رقم ١٢٥٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٤ رقم ١٨٦٦)، والنسائي (٥/ ٢٠٠ رقم ٢٨٦٥) كلاهما من طريق القطان به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٨١ رقم ٢٩٤٠) من طريق أبي معاوية، عن عبيد الله به.\n(٤) ضرب عليها المؤلف فكتب فوقها \"لا\" ثم في آخر الجملة \"إلى\" وهي ثابتة في البخاري ومسلم و\"هـ\" فليتنبه.\n(٥) البخاري (٣/ ٥١٠ رقم ١٥٧٥).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٤ رقم ١٨٦٦) من طريق عبد الله بن جعفر عن معن بنحوه.","vol":"4","page":1816},{"text":"٧٨٢٢ - أبو كريب، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، نا أبو الطفيل، نا ابن عباس أن النبي - ﷺ - لما قدم في عهد قريش دخل من هذا الباب الأعظم وقد جلست قريش مما يلي الحجر. وقد روي عن ابن عمر بسند واه مرفوعًا \"في دخوله من باب بني شيبة وخروجه من باب الحناطين\".\n٧٨٢٣ - ابن جريج، عن عطاء قال: \"يدخل الحرم من حيث شاء. قال (١): ودخل النبي - ﷺ - من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا\". هذا مرسل.\nيرفع يديه\n٧٨٢٤ - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: حدثت عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: \"ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع (عند) (٢) الجمرتين وعلى الميت\". رواه شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج (١) عن مقسم ولم يدركه. ورواه ابن أبي ليلى عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس. وعن نافع، عن ابن عمر مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا دون ذكر الميت.\n٧٨٢٥ - شعبة، حدثني أبو قزعة الباهلي سويد، عن مهاجر المكي قال: \"قلت لجابر الرجل يرفع يديه إذا نظر إلى الكعبة قال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا إلا اليهود، خرجنا مع رسول الله - ﷺ - أفكُنّا نفعلُه\". أخرجه (د) (٣) مختصرًا. قال: والأول مع إرساله أشهر عند أهل العلم، وله شواهد مرسلة والقول قول من رأى وأثبت.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كذا في \"الأصل\" و\"هـ\" وفي حاشية \"الأصل\": وعند. يشير بذلك إلى أنها وقعت كذلك في رواية أخرى، وقد بين البيهقي ذلك في الكبرى (٥/ ٧٢) عقب هذا الحديث فقال: كذا في سماعنا وفي المبسوط: \"وعند الجمرتين\".\nوقد وقعت كذلك في \"الأم\" (٢/ ٢٤٩).\n(٣) أبو داود (٢/ ١٧٥ رقم ١٨٧٠).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢١٢ رقم ٢٨٩٥) من طريق شعبة به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢١٠ رقم ٨٥٥) من طريق شعبة به ولفظه: \"سئل جابر بن عبد الله: أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع النبي - ﷺ - فكنا نفعله\" وقال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة.","vol":"4","page":1817},{"text":"ويقول\n٧٨٢٦ - ما ذكر الشافعي، أنا سعيد، عن ابن جريج (١) \"أن النبي - ﷺ - كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًا\" هذا معضل وله شواهد.\n٧٨٢٧ - الثوري في الجامع، عن أبي سعيد الشامي، عن مكحول (١) \"كان النبي - ﷺ - إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيّنا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وزد من حجه أو اعتمره تكريمًا وتشريفًا وتعظيمًا وبرًا\".\nقلت: والآخر منقطع وأبو سعيد لا يعرف ولعله ذاك المصلوب.\n٧٨٢٨ - جعفر بن عون، أنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب، قال: \"كان أبي إذا حج فرأى الكعبة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام\".\n٧٨٢٨ م - ابن عيينة، عن إبراهيم بن طريف، عن حميد بن يعقوب، سمع سعيد بن المسيب يقول: \"سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول: إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام\"، رواها عباس عن ابن معين عنه. وقال: قلت لابن معين: من إبراهيم؟ قال: يمامي. قلت: فمن حميد؟ قال: روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: في النفس من صحة هذا.\nثم يستلم الحجر ويسجد إن شاء عليه ويقبله\n٧٨٢٩ - يونس (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"رأيت رسول الله - ﷺ - حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخبّ ثلاثة أطواف من السبع\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٤٩ رقم ١٦٠٣). ومسلم (٢/ ٩٢٠ - ٩٢١ رقم ١٢٦١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠ رقم ٢٩٤٢) من طريق يونس به.","vol":"4","page":1818},{"text":"٧٨٣٠ - الطيالسي (١)، ثنا سليمان بن المغيرة (م) (٢)، نا حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: \"كنت بين الكعبة وأستارها فدخل رسول الله - ﷺ - فبدأ بالحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين\".\n٧٨٣١ - الأعمش (خ م) (٣)، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر \"أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني لأعلم أنك حجر ما ينفع ولا يضر ولولا أني رأيت رسول الله - ﷺ - يقبلك ما قبلتك\".\nالثوري (م) (٤)، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: كان عمر يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا يضر ولا ينفع ولكني رأيت أبا القاسم - ﷺ - بك حفيا. ورواه وكيع عن الثوري وعند \"رأيت عمر قبل الحجر والتزمه\".\n٧٨٣٢ - نعيم بن حماد، نا عيسى بن يونس، نا ابن إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النبي - ﷺ - باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء ثم رمل ثلاثًا ومشى أربعًا حتى فرغ، فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه ومسح بهما وجهه\". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب، ثنا نعيم.\n٧٨٣٣ - حماد بن زيد (خ) (٥) عن الزبير بن عربي قال: \"سأل ابن عمر رجلٌ عن استلام الحجر قال: كان رسول الله - ﷺ - يستلمه ويقبله. فقال: أرأيت إن زحمت عليه، أرأيت إن غلبت قال: أجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله يستلمه ويقبله\".\n٧٨٣٤ - أبو عاصم، ثنا جعفر بن عبد الله قال: \"رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر قبله وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله فعل هكذا ففعلته\".\n_________\n(١) في مسنده (٦١ رقم ٤٥٦).\n(٢) مسلم (٤/ ١٩١٩ - ١٩٢٢ رقم ٢٤٧٣).\n(٣) البخاري (٣/ ٥٤٠ رقم ١٥٩٧) ومسلم (٢/ ٩٢٥ - ٩٢٦ رقم ١٢٧٠).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ٢٢٧ رقم ٢٩٣٧) من طريق الأعمش به.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٢٦ رقم ١٢٧١).\nوأخرجه النسائي مختصرًا (٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ٢٤٣٦) من طريق سفيان به.\n(٥) البخاري (٣/ ٥٥٥ رقم ١٦١١).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢١٥ رقم ٨٦١)، والنسائي (٥/ ٢٣١ رقم ٢٩٤٦) كلاهما من طريق حماد به.\nوقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد تحرف في المطبوع من سنن النسائي الزبير بن عربي إلى الزبير بن عدي.","vol":"4","page":1819},{"text":"الطيالسي (١)، ثنا جعفر بن عثمان القرشي، قال: \"رأيت محمد بن عباد. . .\" بنحو هذا وفيه \"لو لم أر النبي - ﷺ - قبله ما قبلته\". فهو جعفر بن عبد الله بن عثمان مكي.\nابن جريج عن أبي جعفر رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسندًا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات\".\n٧٨٣٥ - يحيى بن يمان، نا سفيان، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"رأيت النبي - ﷺ - يسجد على الحجر\". تفرد به يحيى.\n٧٨٣٦ - عبيد الله (م) (٢)، عن نافع \"رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت النبي - ﷺ - يفعله\".\n٧٨٣٧ - ابن جريج، عن عطاء \"رأيت جابرًا وأبا هريرة وأبا سعيد وابن عمر إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم فقلت لعطاء: وابن عباس؟ قال: وابن عباس حسبت كثيرًا.\n٧٨٣٨ - أيوب بن سويد، نا يونس، عن الزهري، عن مسافع الحجبي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب\".\nأحمد بن شبيب، نا أبي عن يونس بهذا ولفظه: ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شُفي\".\n٧٨٣٩ - حماد بن زيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال: \"لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره\".\n٧٨٤٠ - عمر (٣) بن إبراهيم، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله - ﷺ -: \"الحجر الأسود من حجارة الجنة\" تفرد به شاذ بن فياض عنه.\n٧٨٤١ - حماد بن سلمة، نا عبد الله بن عثمان خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال رسول الله: \"ليبعثنّ الله الحجر يوم القيامة له عينان يُبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق\". وكذا رواه جماعة عن ابن خثيم، ولفظ بعضهم: \"يشهد لمن\".\n_________\n(١) في مسند (٧/ رقم ٢٨).\n(٢) مسلم (٢/ ٩٢٤ رقم ١٢٦٨).\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\": عمر صدوق.","vol":"4","page":1820},{"text":"٧٨٤٢ - عبيد الله (خ م) (١)، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: \"ما تركت استلام هذين الركنين: اليماني والحجر الأسود ومنذ رأيت رسول الله - ﷺ - يستلمهما في شدة ولا في رخاء.\nإسحاق بن سليمان، نا عبد العزيز بن أبي راود، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يستلم الركن اليماني والركن الأسود - أحسبه قال: في كل طوفهٍ - ولا يستلم الركنين الآخرين.\n٧٨٤٣ - عمر بن قيس المكي - واه - عن عطاء عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده\".\nوقد روي في تقبيل اليماني خبر لا يثبت:\n٧٨٤٤ - أخبرناه ابن فراس بمكة، نا عمر بن محمد الجمحي، نا علي بن عبد العزيز، ثنا داود بن عمرو الضبي، نا أبو إسماعيل المؤدب، إبراهيم، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن مجاهد، عن ابن عباس: \"كان رسول الله إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه\" عبد الله ضعيف.\nقلت: وقال أحمد بن حنبل: صالح الحديث.\n٧٨٤٥ - الليث (خ م د) (٢)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: \"لم أر رسول الله - ﷺ - يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين\".\nخالد بن الحارث (م) (٣)، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله \"أن رسول الله كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني\".\nمالك (خ م) (٤)، عن المقبري، عن عبيد بن جريج \"أنه قال لابن عمر: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين! فقال: أما الأركان فإني لم أر رسول الله يمس إلا اليمانيين\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٥٠ رقم ١٦٠٦) ومسلم (٢/ ٩٢٤ رقم ١٢٦٨).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ٢٣٢ رقم ٢٩٥٢) عن عبيد الله به.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٥٣ رقم ١٦٠٩)، ومسلم (٢/ ٩٢٤ رقم ١٢٦٧)، وأبو داود (٢/ ١٧٥ - ١٧٦ رقم ١٨٧٤).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٣٢ رقم ٢٩٤٩) من طريق الليث عن ابن شهاب به.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٢٤ رقم ١٢٦٧).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٣١ رقم ٢٩٤٨). من طريق خالد بن الحارث بنحوه.\n(٤) البخاري (١/ ٣٢١ رقم ١٦٦). ومسلم (٢/ ٨٤٤ رقم ١١٨٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٠ - ١٥١ رقم ١٧٧٢)، والنسائي (٥/ ١٦٣ رقم ٢٧٦٠) كلاهما من طريق مالك، ولم يذكر النسائي الاستلام في روايته.","vol":"4","page":1821},{"text":"٧٨٤٦ - (م) (١) عمرو بن الحارث، حدثني قتادة أن أبا الطفيل حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: \"لم أر رسول الله يستلم غير الركنيين اليمانيين\".\n٧٨٤٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الطفيل قال: \"حج معاوية فجعل لا يأتي على ركن من أركان البيت إلا استلمه، فقال ابن عباس: إنما كان رسول الله - ﷺ - يستلم اليماني والحجر، فقال معاوية: ليس من أركانه مهجور\". ورواه أبو الشعثاء، عن ابن عباس ومعاوية فزاد \"وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن\". قال الشافعي: لم يدع أحدًا استلامهما هجرة لبيت الله، ولكنه استلم ما استلم رسول الله وأمسك عما أمسك عنه.\n٧٨٤٨ - ابن جريج، عن سليمان بن عتيق، عن عبد الله بن بابيه، عن بعض ولد يعلى، عن يعلى قال: \"طفت مع عمر فلما بلغنا الركنيين الغربيين قلت: ألا تستلم وصرت بينه وبين الحائط فقال: ألم تطف مع رسول الله - ﷺ - قلت: بلى، قال: أفرأيته يستلمه، قلت: لا، قال: فلك في رسول الله - ﷺ - أسوة حسنة انفذ عنك\".\n٧٨٤٩ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر ابن عمر عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها إلى قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت\". فقال ابن عمر: لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - ﷺ - ما أرى رسول الله - ﷺ - ترك استلام الركنيين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم\".\nتعجل طواف القادم\nقال عطاء: \"لما قدم رسول الله مكة لم يلو ولم يعرج حتى طاف بالبيت\".\n٧٨٥٠ - منه، أبن وهب (م خ) (٣)، أنا عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن الأسود \"أن رجلًا من أهل العراق قال له: سل لي عروة عن رجل يهل بالحج فإذا طاف أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل، فقل له: إن رجلًا يقول ذلك. قال: فسألته،\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٢٥ رقم ١٢٦٩).\n(٢) البخاري (٣/ ٥١٣ رقم ١٥٨٣). ومسلم (٢/ ٩٦٩ رقم ١٣٣٣).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٢٩٠٠) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٠٦ رقم ١٢٣٥).\nوالبخاري (٣/ ٥٥٧ رقم ١٦١٤، ١٦١٥) مختصرًا.","vol":"4","page":1822},{"text":"فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، قلت: فإن رجلًا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال يعني قال: فتصدا لي الرجل يسألني، فحدثته فقال: فقل له: فإن رجلًا يخبر أن رسول الله - ﷺ - قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك فجئت فذكرت ذلك له فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري، قال: فما باله لا يأتيني يسألني؟ أظنه عراقيًا. قلت: لا أدري، قال: فإنه قد كذب قد حج رسول الله وأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر وكان أول شيء بدأ به الطواف، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وابن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين يقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط. فلما مسحوا الركن حلوا فقد كذب فيما ذكر من ذلك\".\nرواه (خ) (١) وقال: بدل قوله: \"ثم لم يكن غيره\": \"ثم لم يكن عمرة\".\n٧٨٥١ - ابن جريج (م) (٢)، أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: \"لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، فقلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣) قلت: فإن ذلك بعد المعرّف قال: فكان ابن عباس يقول: من بعد المعرّف، وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر رسول الله - ﷺ - أصحابه حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع\".\nقد مر أن فسخ الحج كان خاصًا بهم.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٥٧ رقم ١٦١٤ - ١٦١٥).\n(٢) مسلم (٢/ ٩١٣ رقم ١٢٤٥) [٢٠٨].\nوأخرجه البخاري (٧/ ٧٠٧ رقم ٤٣٩٦) من طريق ابن جريج به.\n(٣) الحج: ٣٣.","vol":"4","page":1823},{"text":"٧٨٥٢ - عبثر (م) (١) وغيره، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة قال: \"كنت جالسًا عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم قال: قال فإن ابن عباس: يقول لا يطف بالبيت حتى يأتي الموقف فقال ابن عمر: قد حج رسول الله - ﷺ - فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس: إن كنت صادقًا\".\nطواف النساء بين الرجال\n٧٨٥٣ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي الأسود، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها قالت: \"شكوت إلى رسول الله - ﷺ - أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله حينئذ يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور\".\n٧٨٥٤ - قال لي عمرو بن علي (خ) (٣): حدثني أبو عاصم، قال: قال ابن جريج أخبرني عطاء \"إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء رسول الله؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعَمْري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة تطوف حَجْرة (٤) من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: انطلقي عنك. فأبت فخرجن متنكرات بالليل ويطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة، أنا وعبيد وهي مجاورة في جوف ثبير، فقلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعًا موردًا\".\nالقول عند استلام الركن\n٧٨٥٥ - يحيى بن سليم (د) (٥)، عن ابن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٠٥ رقم ١٢٣٣).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٢٤ رقم ٢٩٢٩) من طريق بيان عن وبرة بنحوه.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٦٠ - ٥٦١ رقم ١٦١٩)، ومسلم (٢/ ٩٢٧ رقم ١٢٧٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٧ رقم ١٨٨٢)، النسائي (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤ رقم ٢٩٢٧)، ابن ماجه (٢/ ٩٨٧ رقم ٢٩٦١) من طرق عن مالك به.\n(٣) البخاري (٣/ ٥٦٠ رقم ١٦١٨).\n(٤) الحجرة أي الناحية، أي تطوف في ناحية عن الرجال. النهاية (٢/ ٣٤٢).\n(٥) أبو داود (٢/ ١٧٩ رقم ١٨٨٩).","vol":"4","page":1824},{"text":"\"أن النبي - ﷺ -: اضطبع فاستلم فكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا [إذا] (١) بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم فيرملون، تقول قريش: كأنهم الغزلان قال ابن عباس: فكانت سنة\".\n٧٨٥٦ - قال نافع: \"كان ابن عمر يدخل ضحىً فيأتي البيت ويستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر\".\n٧٨٥٧ - الطيالسي (٢)، ثنا المسعودي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي \"أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحامًا استقبله وكبر وقال: اللهم تصديقًا بكتابك وسنة نبيك\".\nحفص بن غياث، عن أبي العُميس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي \"أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك واتباعًا لسنة نبيك - ﷺ -\".\nالاضطباع\n٧٨٥٨ - ابن جريج (د) (٣)، عن عبد الحميد، عن ابن يعلي، عن أبيه قال: طاف رسول الله - ﷺ - مضطبعًا ببرد أخضر\". قال (ت): قلت للبخاري من عبد الحميد؟ قال: هو ابن جبير ويعلى هو ابن أمية.\n٧٨٥٩ - ابن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، قال: اضطبع رسول الله هو وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط\".\nحماد بن سلمة، عن ابن خثيم بهذا، ولفظه \"اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، فاضطبعوا ووضعوا أرديتهم تحت آباطهم وعلى عواتقهم - وقال مرة: فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى\".\n٧٨٦٠ - هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه \"سمع عمر يقول: فيم الرَمَلانُ\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) في مسنده (٢٥ رقم ١٧٨).\n(٣) أبو داود (٢/ ١٧٧ رقم ١٨٨٣).\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٣/ ٢١٤ رقم ٨٥٩)، ابن ماجه (٢/ ٩٨٤ رقم ٢٩٥٤) كلاهما من طريق ابن جريج به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1825},{"text":"الآن، والكشف عن المناكب وقد أطّأ (١) الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا نترك شيئًا كنا نصنعه مع رسول الله - ﷺ -\".\nالاستلام\nروي استحبابه في كل وتر عن مجاهد وطاوس.\n٧٨٦١ - خلاد بن يحيى، نا ابن أبي داود، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - كان لا يدع هذين الركنين في كل طوفة مر بهما الأسود واليماني يستلمهما ولا يستلم الركنين اللذين عند الحجر\".\n٧٨٦٢ - أبو بدر، نا عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه \"قلت لابن عمر: ما لي رأيتك تزاحم على هذين الركنين لم أر أحدًا من الصحابة يزاحم عليهما غيرك؟ ! قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: مسحهما يحط الخطايا\".\nقلت: أخرجه الترمذي (٢) وحسنه من حديث جرير عن عطاء به. ورواه حماد بن زيد عنه عن عبد الله عن ابن عمر نفسه.\n٧٨٦٣ - مفضل بن صالح، عن ابن المنكدر، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"يا عمر، إنك رجل قوي لا تؤذ الضعيف إذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر\" رواه ابن المديني عن مفضل.\nقلت: ضعيف.\nأبو عوانة، عن أبي يعفور، عن شيخ من خزاعة استخلفه الحجاح على مكة فقال: \"إن عمر كان رجلًا شديدًا وكان يزاحم عند الركن، فقال لي رسول الله - ﷺ -: يا عمر، لا تزاحم عند الركن؛ فإنك تؤذي الضعيف فإن رأيت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وامض\". رواه ابن عيينة، عن أبي يعفور، عن الخزاعي، ثم قال ابن عيينة هو عبد الرحمن بن الحارث.\n٧٨٦٤ - مالك وغيره، عن هشام بن عروة عن أبيه (٣) \"أن رسول الله - ﷺ - قال لعبد الرحمن بن عوف في حجة الوداع: كيف صنعت أبا محمد؟ قال: استلمت\n_________\n(١) أي: أثبته.\n(٢) (٣/ ٢٩٢ رقم ٩٥٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٢١ رقم ٢٩١٩) من طريق حماد عن عطاء بنحوه.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1826},{"text":"وتركت قال: أصبت\". قال الشافعي: أحسبه قال له: \"أصبت\" أنه وصف له أنه استلم في غير زحام وترك في زحام.\n٧٨٦٥ - ابن جريج عن عطاء، بن ابن عباس قال: \"إذا وجدت على الركن زحامًا فانصرف ولا تقف\".\nمعاوية الضال، حدثني قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إنما أمرتم أن تطوفوا؛ فإن تيسر عليكم فتستلموا\".\nابن فضيل، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"إذا حاذيت به فكبر وادع وصل على محمد\".\n٧٨٦٦ - عمر بن ذر، عن مجاهد، ابن عمر قال: ما رأيته زاحم على الحجر قط ولقد رأيته مرة زاحم حتى رثم أنفه وابتدر مَنْخِراه دمًا\".\n٧٨٦٧ - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن منبوذ بن أبي سليمان، عن أمه \"أنها كانت عند عائشة فدخلت عليها مولاة لها، فقالت: طفت بالبيت سبعًا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثًا. فقالت: لا آجرك الله لا آجرك الله تدافعين الرجال! ألا كبرت ومررت\". وروينا عن سعد بن أبي وقاص \"أنه كان يقول لهن: إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن وإلا فكبرن وامضين\".\nالرمل وسببه\n٧٨٦٨ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يرمل الثلاث الأول ويمشي الأربعة، ويذكر أن النبي - ﷺ - كان يفعله، قلت لنافع: أكان يمشي ما بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي لأنه أيسر لاستلام\".\nفليح (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"سعى النبي - ﷺ - ثلاثة أطواف - وفي لفظ: أشواط - ثم مشى أربعة في الحج والعمرة\" قال (خ): تابعه الليث، قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع.\nيحيى بن بكير، نا الليث، حدثني كثير، عن نافع \"أن ابن عمر كان يخب ثلاثًا، وكان رسول الله يفعله\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٥٠ رقم ١٦٠٤).","vol":"4","page":1827},{"text":"٧٨٦٩ - الجُريري (م) (١)، عن أبي الطفيل \"قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله - ﷺ - قد رمل وأنها سنة! قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله قدم والمشركون على قيعقعان وكان أهل مكة قوم حسد فجعلوا يتحدثون بينهم أن أصحاب رسول الله - ﷺ - ضعفاء فقال رسول الله: أروهم منكم ما يكرهون. فرمل رسول الله - ﷺ - ليرى المشركون قوته وقوة أصحابه وليست سنة. قلت: إن قومك يزعمون أن رسول الله ركب بين الصفا والمروة وأنها سنة قال: صدقوا وكذبوا قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: قدم رسول الله مكة وكان أهل مكة قوم حسد فخرجوا حتى خرجن العواتق ينظرون إلى رسول الله - ﷺ - وكان رسول الله لا يدعون عنه - أي لا يُدفعون عنه - فركب وكان المشي أحب إليه\".\nحماد (خ) (٢)، نا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"قدم رسول الله وأصحابه وقد وهنتهم الحمى حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى فقعدوا لهم مما يلي الحجْر فأمر رسول الله أن يرملوا الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. قال: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم\" و(م) (٣) بمعناه. ولفظ (م): \"ليُري المشركين جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم! هؤلاء أجلد من كذا وكذا\".\nابن عيينة (خ م) (٤)، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس \"إنما سعى رسول الله بالبيت وبين الصفا والمروة ليُري المشركين قوته\". ومر من حديث (م) (٢) جابر \"أنه ﵇ استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا، وفيما روينا عن ابن عباس في عمرة الجعرانة الكائنة بعد عمرة القضية أنهم رملوا ثلاثًا واضطبعوا\" فدل على بقاء الرمل هيئةً مشروعة.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٢١ - ٩٢٢ رقم ١٢٦٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ١٨٨٥) من طريق أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل بنحوه.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٤٨ - ٥٠٤٩ رقم ١٦٠٢).\n(٣) مسلم (٢/ ٩٢٣ رقم ١٢٦٦).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ١٧٨ رقم ١٨٨٦)، والنسائي (٥/ ٢٣٠ - ٢٣١ رقم ٢٩٤٥) من طريق حماد بنحوه.\n(٤) البخاري (٣/ ٥٨٧ رقم ١٦٤٩)، ومسلم (٢/ ٩٢٣ رقم ١٢٦٦).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ٢٤٢ رقم ٢٩٧٩) من طريق سفيان به.\n(٥) سبق.","vol":"4","page":1828},{"text":"٧٨٧٠ - زيد بن أسلم (خ) (١)، عن أبيه \"أن عمر قال للركن: أما والله إني لأعلم إنك حجر لا يضر ولا ينفع، ولكني رأيت رسول الله استلمك وأنا أستلمك. فاستلمه وقال: ما لنا وللرمل إنما رائينا به المشركين، ولقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه رسول الله - ﷺ - لا أحب أن أتركه ثم رمل\". وروينا عن عطاء (٢) أن رسول الله رمل وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء بعدهم ثلاثًا ومشوا أربعًا\".\nالابتداء بالحَجر\nعبيد الله بن عمر (م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر \"رمل رسول الله - ﷺ - من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثًا ومشى أربعًا، ورمل ابن عمر كذلك\".\n٧٨٧١ - مالك (م) (٤)، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر \"رأيت رسول الله رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف\".\n٧٨٧٢ - ابن عيينة، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله \"أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة أطواف ومشى أربعًا، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين\".\nوالرمل في الطواف الأول فقط\n٧٨٧٣ - جماعة عن عبيد الله (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، وكان ابن عمر يفعله وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٥٥ رقم ١٦١٠).\nوأخرجه مسلم أيضًا (٢/ ٩٢٥ رقم ١٢٧٠) مختصرًا من طريق زيد بن أسلم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٢١ رقم ١٢٦٢).\nوأخرجه البخاري أيضًا (٣/ ٥٨٦ رقم ١٦٤٤) مطولا، وأبو داود (٢/ ١٧٩ رقم ١٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٢٩ رقم ٢٩٤٠) بمعناه، وابن ماجه (٢/ ٩٨٣ رقم ٢٩٥٠). جميعهم من طريق عبيد الله بن عمر به.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٢١ رقم ١٢٦٣).\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٣/ ٢١٢ رقم ٨٥٧)، والنسائي (٥/ ٢٣٠ رقم ٢٩٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٣ رقم ٢٩٥١) من طرق عن مالك بنحوه. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح\n(٥) البخاري (٣/ ٥٥٨ رقم ١٦١٧)، ومسلم (٢/ ٩٢٠ رقم ١٢٦١).\nوقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه كما تقدم.","vol":"4","page":1829},{"text":"موسى بن عقبة (خ م) (١)، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم، فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعًا ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.\n٧٨٧٤ - ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. وقال عطاء: لا رمل فيه\".\nقلت: رواه (د س ق) (٢).\n٧٨٧٥ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يسعى حول البيت إذا أحرم من مكة\". قال الشافعي في القديم: قوله: \"لا يسعى\" يعني: لا يرمل. قال: ومن أحرم من مكة أو طاف قبل منى ثم طاف يوم النحر لم يرمل، إنما يرمل من كان ابتداء طوافه.\n٧٨٧٦ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"ليس على النساء سعي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة\".\n٧٨٧٧ - شريك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"يا معشر النساء، ليس عليكن رَمل بالبيت إن فينا أسوة\".\nما يقال في الطواف\nقال الشافعي: أحب كلما حاذى بالحجر أن يكبر وأن يقول في رمله: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا. ويقول في الأطواف الأربعة: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حستة وقنا عذاب النار.\n٧٨٧٨ - إبراهيم بن طهمان (خ) (٣)، حدثني الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٥٧ رقم ١٦١٦)، ومسلم (٢/ ٩٢٠ رقم ١٢٦١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ١٨٩٣) والنسائي (٥/ ٢٢٩ رقم ٢٩٤١) من طريق موسى به. ولم يذكر أبو داود الطواف.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٠٧ رقم ٢٠٠١)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١ رقم ٤١٧٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٧ رقم ٣٠٦٠).\n(٣) البخاري (٩/ ٣٤٥ رقم ٥٢٩٣).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٣/ ٢١٨ رقم ٨٦٥)، النسائي (٥/ ٢٣٣ رقم ٢٩٥٥) من طريق خالد الحذاء بنحوه.","vol":"4","page":1830},{"text":"\"طاف رسول الله - ﷺ - على بعيره كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر\".\n٧٨٧٩ - ابن جريج، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه سمع عبد الله بن السائب يقول: \"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول بين الركنين: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. . .﴾ (١) الآية.\n٧٨٨٠ - أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن حبيب بن صهبان \"أنه رأى ابن عمر يطوف بالبيت ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما له هِجِّيرَى غيرها\".\n٧٨٨١ - فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: \"الطواف بالبيت صلاة إلا أنه قد أذن فيه بالمنطق، فمن استطاع أن لا ينطق إلا بخير فليفعل\" (٢). وكذا رواه جرير وموسى بن أعين، عن عطاء. ورواه حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد عنه موقوفًا. وكذا وقفه عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه عن ابن عباس: \"الطواف صلاة، فأقلوا فيه من الكلام\". تابعه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس.\n٧٨٨٢ - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن حنظلة، عن طاوس، سمعت ابن عمر يقول: \"أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة\".\n٧٨٨٣ - ابن جريج، عن عطاء: \"طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدًا منهما متكلمًا حتى فرغ من طوافه\".\n٧٨٨٤ - القعنبي، نا إبراهيم بن عبد الله الجمحي، عن محمد بن حبان (٣)، عن أبي سعيد الخدري، قال: \"من طاف بهذا البيت سعيًا لا يتكلم فيه إلا بتكبير أو تهليل كان عدل رقبة\".\nالشرب في الطواف\nقال الشافعي: روي عن ابن عباس \"أنه شرب وهو يطوف فجلس على جدار الحجر\".\n٧٨٨٥ - عبد السلام بن حرب، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - شرب ماء في الطواف. غريب والمحفوظ ما في (م) (٤) من حديث:\n_________\n(١) البقرة: ٢٠١.\n(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٩٣ رقم ٩٦٠) من طريق جرير، عن عطاء بنحوه.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٠٢ رقم ٢٠٢٧).","vol":"4","page":1831},{"text":"٧٨٨٦ - شعبة عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: \"مر رسول الله بزمزم فاستسقى، فأتيته بدلو من زمزم فشرب وهو قائم\". وأخرجه (خ) (١) مختصرًا ورواه جماعة فما ذكروا طوافًا.\nالطهارة للطواف\n٧٨٨٧ - عمرو بن الحارث عن أبي الأسود (خ م) (٢)، عن عروة، عن عائشة \"أن أول شيء بدأ به ﵇ حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف\".\n٧٨٨٨ - مالك (خ) (٣)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت وبين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله - ﷺ - فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوَّفي بالبيت حتى تطهري\".\nوأخرجاه (٤) من حديث ابن عيينة، عن ابن القاسم، وفيه \"غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي\".\n٧٨٨٩ - ابن عيينة وفضيل وموسى بن أعين عن ليث وجرير عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، رفعه \"الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وفي لفظ موسى: \"الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم المنطق\" ووقفه ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهو أصح.\n٧٨٩٠ - عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن بعض\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٧٦ رقم ١٦٣٧).\n(٢) البخاري (٣/ ٥٥٧ رقم ١٦١٤ - ١٦١٥)، ومسلم (٢/ ٩٠٦ رقم ١٢٣٥).\n(٣) البخاري (٣/ ٥٨٨ رقم ١٦٥٠).\n(٤) البخاري (١/ ٤٧٧ رقم ٢٩٤)، ومسلم (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢١١) [١١٩].\nوأخرجه النسائي (١/ ١٥٣ رقم ٢٩٠) وابن ماجه (٢/ ٩٨٨ رقم ٢٩٦٣) من طريق ابن عيينة به.\n(٥) كتب في الحاشية: روى نحوه يزيد بن هارون، أنا القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا نحوه. إسناده قوي. أخرجه البيهقي في باب. وأخرج (س) في الكبير عن شيخ، عن ابن وهب، وعن الحارث بن مسكين وحجاج كلاهما عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم. . . . فذكره. ورواه إبراهيم بن المنذر، عن معن، عن مسكين بن بكير، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.","vol":"4","page":1832},{"text":"من أدرك النبي - ﷺ - أن النبي - ﷺ - قال: \"الطواف بالبيت صلاة\".\nلا يطوف العريان\n٧٨٩١ - فليح (خ) (١) ويونس (م) (٢)، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة \"أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمَّره رسول الله - ﷺ - عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام مشرك، ولايطوف بالبيت عريان\".\n٧٨٩٢ - غندر (م) (٣)، نا شعبة، عن سلمة بن كهيل، سمعت مسلمًا البطين يحدث عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول:\nاليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله\nفنزلت: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٤) \".\nورواه أبو داود عن شعبة بلفظ: \"كانت المرأة تطوف في الجاهلية عريانة وعلى فرجها خرقة وتقول البيت، فنزلت: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ. . .﴾ (٥) \".\nوتطوف المستحاضة\n٧٨٩٣ - مالك، عن أبي الزبير، أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان، أخبره \"أنه كان جالسًا مع ابن عمر فجاءت امرأة تستفتيه فقالت: إني أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت الدماء، فرجعت حتى إذا ذهب ذلك عني أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت الدماء. فقال ابن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي\".\nباب\n٧٨٩٤ - ابن جريج أخبرني سليمان الأحول، أنا طاوس (٦) \"أن رسول الله - ﷺ - مر [وهو] (٧) يطوف بالكعبة برجل يقود رجلًا بخزامة في أنفه فقطعه رسول الله - ﷺ - بيده ثم\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٨٣ رقم ٤٣٦٣).\n(٢) مسلم (٢/ ٩٨٢ رقم ١٣٤٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩٥ رقم ١٩٤٦) والنسائي (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٩٥٧) من طريق الزهري بنحوه.\n(٣) مسلم (٤/ ٣٢٠ رقم ٣٠٢٨).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ٢٩٥٦) من طريق شعبة به.\n(٤) الأعراف: ٣١.\n(٥) الأعراف: ٣٢.\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٧) من \"هـ\".","vol":"4","page":1833},{"text":"أمره أن يقوده بيده، قال: ومر رسول الله برجل وهو يطوف قد رُبق - يعني: بإنسان آخر بسير أو بخيط فقطعه وقال: قدة بيدك\". قال ابن جريج، أخبرني بهذا أجمع سليمان الأحول أن طاوسًا أخبره، أن ابن عباس قال ذلك عن النبي - ﷺ - روى منه (خ) (١) صدره الأول.\nالمطاف\n٧٨٩٥ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، أخبر ابن عمر، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: \"ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قلت: يا رسول الله، أفلا ترده؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال ابن عمر: إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - ﷺ - ما أرى رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجْر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم\".\nمعمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه أخبر بقول عائشة: \"إن الحجر بعضه من البيت فقال: والله إني لأظن إن كانت سمعته من رسول الله إني لأظن رسول الله لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك\".\nأبو الأحوص (خ م) (٣)، ثنا أشعث بن سليم، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة: \"سألت رسول الله - ﷺ - عن الجدر أمن البيت هو قال: نعم إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفع. قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض\".\n٧٨٩٦ - حاتم بن أبي صغيرة (م) (٤)، عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان: \"بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قائل: قاتل الله ابن الزبير يكذب على أم المؤمنين يقول: سمعتها\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٦٣ رقم ١٦٢٠).\n(٢) البخاري (٣/ ٥١٣ رقم ١٥٨٣)، ومسلم (٢/ ٩٦٩ رقم ١٣٣٣).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٢٩٠٠) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) البخاري (٣/ ٥١٣ - ٥١٤ رقم ١٥٨٤)، ومسلم (٢/ ٩٧٣ رقم ١٣٣٣).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٨٥ رقم ٢٩٥٥) من طريق أشعث بنحوه.\nممم (٢/ ٩٧٢ رقم ١٣٣٣).","vol":"4","page":1834},{"text":"تقول: قال رسول الله: \"لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحِجْر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين؛ فإني سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير\". قال الشافعي: سمعت جماعة من قريش يذكرون أنه تُرك من الكعبة في الحجر نحو من ستة أذرع.\nابن مهدي (م) (١)، ثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، سمعت ابن الزبير يقول: حدثتني خالتي أن النبي - ﷺ - قال: \"يا عائشة، لولا أن قومك حديثو العهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين: بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، وردت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشًا اقتصرت بها حين بنت الكعبة\" وفي رواية عطاء، عن ابن الزبير، عن عائشة \"خمسة أزرع\"، وفي رواية عبد الله بن عبيد بن عمير، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عنها \"قريبًا من سبعة أزرع\". والستة أشهر.\nجرير بن حازم (خ) (٢)، نا يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال لها: \"لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخل فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين؛ فإنهم عجزوا عن بنائه فبلغت به بنيان إبراهيم - ﵇. قال: وذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال يزيد: شهدت ابن الزبير حين هدمه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت بنيان إبراهيم حجاره كأسنمة الإبل متلاحمة - أو قال: (متلاحكة) (٣) فقلت ليزيد: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فأدخلني الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها\" وصح، عن يزيد بن رومان، عن ابن الزبير، عن خالته أيضًا.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٦٩ - ٩٧٠ رقم ١٣٣٣).\n(٢) البخاري (٣/ ٥١٤ رقم ١٥٨٦).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ٢١٦ رقم ٢٩٠٣) من طريق جرير بنحوه.\n(٣) في \"هـ\": متلاكحة. والملاحكة: شدة الملاءمة. انظر: النهاية (٤/ ٢٣٩).","vol":"4","page":1835},{"text":"٧٨٩٧ - ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"الحجر من البيت؛ لأن رسول الله طاف بالبيت من ورائه قال الله - تعالى -: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١) \".\nعدد الطواف\n٧٨٩٨ - ابن عقبة (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله: \"أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعًا ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة\".\n٧٨٩٩ - معقل بن عبيد الله (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: \"الاستجمار ورمي الجمار توٌّ، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ\". التوّ: الوتر.\nوإذا استلم يمضي على يمينه فتكون الكعبة على يساره ولا يطف منكوسًا\n٧٩٠٠ - يحيى بن آدم (م) (٤)، نا الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا\".\nركعتا الطواف\nفي حديث جابر (م) (٥): \"فلما طاف النبي - ﷺ - ذهب إلى المقام وقال: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٦) فصلى ركعتين، فجعل المقام بينه وبين البيت، قال: فكان\n_________\n(١) الحج: ٢٩.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٥٧ رقم ١٦١٦)، ومسلم (٢/ ٩٢٠ رقم ١٢٦١).\n(٣) مسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٣٠٠).\n(٤) مسلم (٢/ ٨٩٣ رقم ١٢١٨).\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٣/ ٢١١ رقم ٨٥٦)، والنسائي (٥/ ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٢٩٣٩) كلاهما من طريق يحيى بن آدم به مطولًا. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ رقم ١٢١٨).\n(٦) البقرة: ١٢٥.","vol":"4","page":1836},{"text":"أبي محمد بن علي يقول: ولا أعلمه ذكره إن عن النبي - ﷺ - كان يقرأ في الركعتين بـ \"قل هو الله أحد\" (١) و\"قل يا أيها الكافرون\" (٢) ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن\".\n٧٩٠١ - شعبة (خ م) (٣)، ثنا عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: \"قدم رسول الله - ﷺ - فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقال: قال الله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ \" (٤).\nباب من ركعهما حيث كان\n٧٩٠٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري، أخبره \"أنه طاف مع عمر بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين\".\n٧٩٠٣ - مالك، عن أبي الزبير قال: \"رأيت ابن عباس يطوف بالبيت بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع\".\nالثوري، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس \"أنه طاف بعد العصر وصلى ركعتين\".\nوروينا عن ابن عمر والحسن والحسين وابن الزبير وأبي الدرداء: \"أنهم صلوهما: ابن عمر بعد صلاة الصبح، وهؤلاء بعد صلاة العصر\".\n٧٩٠٤ - ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي - ﷺ - أنه قال: \"يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار\" (٥).\n_________\n(١) الإخلاص.\n(٢) الكافرون.\n(٣) البخاري (٣/ ٥٧٠ رقم ١٦٢٧). ومسلم (٢/ ٩٠٦ رقم ١٢٣٤) من طريق سفيان وليس من طريق شعبة، ولفظ البيهقي في السنن: رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عمرو.\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٣٥ رقم ١٩٦٠) من طريق سفيان، عن عمرو به، وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٨٦ رقم ٢٩٥٩) من طريق محمد بن ثابت العبدي عن عمرو به مختصرًا.\n(٤) الأحزاب: ٢١.\n(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٠ رقم ١٨٩٤) والترمذي (٣/ ٢٢٠ رقم ٢٦٨) والنسائي في الكبرى (١/ ٤٨٧ رقم ١٥٦١) وابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٤) من طرق عن ابن عيينة به. وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1837},{"text":"استلام الحجر بعد الركعتين\n٧٩٠٥ - جعفر (م) (١)، عن أبيه، عن جابر \"أن رسول الله لما خرج إلى الصفا عاد إلى الحجر فاستلمه\".\nالملتزم\n٧٩٠٦ - يزيد بن أبي زياد (د) (٢)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: \"لما فتح رسول الله - ﷺ - مكة قلت: لألبسن ثيابي - وكانت داري على الطريق - فلأنظرن كيف يصنع رسول الله، فانطلقت فرأيته قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله - ﷺ - وسطهم\".\nقلت: هذا منكر، ويزيد ليس بحجة.\n٧٩٠٧ - علي بن عاصم، أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: \"كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو، فرأيت قومًا قد التزموا البيت [فقلت] (٣) له: انطلق بنا نلتزم البيت مع هؤلاء فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما فرغ من طوافه التزم ما بين الباب والحجر قال: هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله - ﷺ - التزمه\" كذا قال، وصوابه: \"جدي\" بدل \"أبي\".\nقلت: علي لين.\nعيسى بن يونس (د) (٤) وغيره، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، في أبيه قال: \"طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة. قلت له: ألا تتعوذ؟ قال: أعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجرَ، ثم قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطًا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يفعله\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ رقم ١٢١٨).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٨١ رقم ١٨٩٨).\n(٣) في \"الأصل\": فقد. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (٢/ ١٨١ رقم ١٨٩٩).\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ٩٨٧ رقم ٢٩٦٢) من طريق عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح بنحوه.","vol":"4","page":1838},{"text":"قلت: علي والمثنى ضعيفان.\nباب الخروج إلى السعي وجوازه بلا طهارة\n٧٩٠٨ - مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: \"سمعت رسول الله حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا\" (١).\nوبه \"أن رسول الله كان إذا وقف على الصفا كبر ثلاثًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاثًا ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك\" (١).\nوبه \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه\" (١).\n٧٩٠٩ - حاتم (م) (١)، نا جعفر، عن أبيه قال: \"دخلنا على جابر. . .\" الحديث، وفيه: \"ثم خرج إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٢) أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى إذا رأى البيت كبر الله وهلله، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشي حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر الطواف على المروة\" ليس في (م) \"يحيي ويميت\".\n٧٩١٠ - ثابت (م) (٣)، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة \"في قصة فتح مكة قال: ودخل رسول الله - ﷺ - فبدأ بالحجَر فاستلمه ثم طاف سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم انطلق حتى أتى الصفا فعلا عليه حتى يرى البيت وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو\".\n_________\n(١) تقدم مرارًا.\n(٢) البقرة: ١٥٨.\n(٣) مسلم (٣/ ١٤٠٥ - ١٤٠٦ رقم ١٧٨٠) مطولًا.\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ١٣٤ رقم ١٣٥٦١) من طريق ثابت به.","vol":"4","page":1839},{"text":"٧٩١١ - عيسى (خ) (١) وابن نمير (م) (١) قالا: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ -: \"كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثًا ومشى أربعًا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة\" زاد (خ): \"فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه\".\nوروينا عن ابن عمر قال: \"المسعى من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين\" رواه الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عنه.\n٧٩١٢ - زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن وهب بن الأجدع \"أنه سمع عمر بمكة وهو يخطب الناس قال: إذا قدم الرجل منكم حاجًا فليطف بالبيت سبعًا وليصل عند المقام ركعتين ثم ليبدأ بالصف فيستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات، بين كل تكبيرتين حمد الله وثناء عليه وصلى على النبي - ﷺ - وسأل لنفسه، وعلى المروة مثل ذلك\".\n٧٩١٣ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقى عليه حتى يبدو البيت وكان يكبر ثلاث تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويصنع ذلك سبع مرات فذلك إحدى وعشرون من التكبير وسبع من التهليل، ثم يدعو فيما بين ذلك ويسأل الله ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى عليها فيصنع مثل ما صنع على الصفا يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه، قال: وسمعته على الصفا يدعو ويقول: اللهم إنك قلت: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٣) وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم\".\n٧٩١٤ - أخبرنا أبو الحسن العلوي، أنا عبد الله بن محمد بن شعيب، نا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يقول على الصفا: اللهم اعصمنا بدينك، وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٥٨ رقم ١٦١٧).\n(٢) مسلم (٢/ ٩٢٠ رقم ١٢٦١).\n(٣) غافر: ٦٠.","vol":"4","page":1840},{"text":"عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك، وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا [العسرى] (١) واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين\".\nأخبرنا أبو الحسن العلوي، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن النصراباذى، ثنا أبو زرعة الرازي، ثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة، عن ابن جريج قال: قلت لنافع: \"هل من قول كان ابن عمر يلزمه؟ قال: لا تسأل عن ذلك، فإن ذلك ليس بواجب فأبيت أن أدعه حتى يخبرني. قال: كان يطيل القيام حتى لولا الحياء منه لجلسنا فيكبر ثلاثًا ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو طويلًا يرفع صوته ويخفضه حتى إنه ليسأله أن يقضي عنه مغرمة فيما سأل ثم يكبر ثلاثًا ثم يقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يسأل طويلًا كذلك حتى يفعل ذلك سبع مرات يقول ذلك على الصفا والمروة في كل ما حج أو اعتمر\".\nوبه إلى صدقة، عن عياض بن عبد الرحمن الأنصاري، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ - بمثل ذلك.\nقلت: صدقة بن عبد الله ضعفوه.\nابن عيينة، عن أبي الأسود، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يدعو عند الصفا: اللهم أحييني على سنة نبيك وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن\".\n٧٩١٥ - إسماعيل بن مسلم شيخ للمحاربي، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود قالا: \"قام عبد الله على الصدع الذي في الصفا فقال له رجل: ها هنا يا أبا عبد الرحمن. فقال: هذا والله الذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة\".\n٧٩١٦ - سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق قال: \"جئت مسلمًا على عائشة وصحبت عبد الله بن مسعود حتى دخل في الطواف، فطاف ثلاثة رملًا وأربعة مشيًا ثم إنه صلى خلف المقام ركعتين ثم إنه عاد إلى الحجر فاستلمه؛ ثم خرج إلى الصفا فقام على الشق الذي على الصفا فلبى فقلت: إني نهيت عن التلبية فقال:\n_________\n(١) في \"الأصل\": للعسرى. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":1841},{"text":"ولكني آمرك بها كانت التلبية إستجابة إستجابها إبراهيم فلما هبط إلى الوادي سعى فقال: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم\".\nزهير، نا أبو إسحاق، سمعت ابن عمر: \"يقول بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم\".\n٧٩١٧ - ابن أبي نجيح، عن أبيه قال: \"أخبرني من رأى عثمان يقوم في حوض في أسفل الصفا ولا يظهر عليه\".\n٧٩١٨ - يزيد بن زريع (خ) (١)، نا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي - ﷺ - أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة ونجعلها عمرة ونحل إلا من كان معه الهدي ولم يكن مع أحد منا الهدي غير النبي - ﷺ - وطلحة، وجاء علي من اليمن ومعه هدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله فقلنا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيًا فقال رسول الله - ﷺ -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال: ولقيه سراقة فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة أم للأبد؟ قال: لا؛ بل للأبد. وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض فأمرها النبي - ﵇ - أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوّف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر، فلما نزلوا البطحاء قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة. فأمر النبي - ﷺ - ابن أبي بكر أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج\".\nابن جريج (د) (١)، أنا أبو الزبير، أنه سمع جابرًا. . . فذكر الحديث، وفيه: \"فقال لها: وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي\".\n٧٩١٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"أيما امرأة طافت بالبيت ثم وجهت لتطوف بالصفا والمروة فحاضت فلتطف بالصفا والمروة\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٢٣١ رقم ٧٢٣٠).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٦ رقم ١٧٨٩) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن حبيب باختصار.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٥٥ رقم ١٧٨٦).","vol":"4","page":1842},{"text":"وهي حائض وكذلك الذي (١) يحدث بعد أن يطوف بالبيت وقبل أن يسعى\".\nوجوب السعي\n٧٩٢٠ - مالك (خ) (٢)، عن هشام، عن أبيه: \"قلت لعائشة: أرأيت قول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٣) فما أرى على أحد أن لا يطوف بهما، قالت: كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار وكانوا يهلون لمناة وكان مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. . .﴾ (٣) الآية\".\nأبو معاوية (م) (٤)، عن هشام بهذا ولفظه قلت: \"إني لأظن لو أن رجلًا نزل الصفا والمروة لم يضره قالت: ولم قلت إن الله يقول: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٣) قالت: يا ابن أختي، لو كانت كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة أتدري فيما كان ذلك كانت الأنصار يهلون في الجاهلية لصنم على شاطئ البحر ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة فيحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بهما للذي كانوا يصنعون بينهما في الجاهلية، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا. . .﴾ الآية، فعاد الناس فطافوا\".\nرواه أبو أسامة كمالك في أنها نزلت فيمن لا يطوف بينهما، ويحتمل أن يكون الكل حقًا.\nالليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة قال: \"سألت عائشة فقلت لها:\n_________\n(١) في \"الأصل\": التي. وكتب فوقها الذي وهو الصواب.\n(٢) البخاري (٣/ ٧١٩ رقم ١٧٩٠).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٢/ ١٨١ - ١٨٢ رقم ١٩٠١) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) البقرة: ١٥٨.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٢٨ رقم ١٢٧٧).","vol":"4","page":1843},{"text":"أرأيت قول الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ (١) فقلت: ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. قالت: بئسما قلت، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت في أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما سألوا رسول الله - ﷺ - عن ذلك أنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. . .﴾ الآية قالت: ثم قد سن رسول الله الطواف بهما فليس لأحد أن يتركه\".\nنا محمد بن رافع (م) (٢)، نا حُجَين بن المثنى، نا ليث بهذا وزاد: \"فأخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن بالذي حدثني عروة فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالًا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشةُ ممن كانوا يهلون لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة وإن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة فهل علينا يا رسول الله حرج في أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (١) قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية قد أنزلت في الفريقين كلاهما في الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بالصفا والمروة، والذين كانوا يطوفون في الجاهلية بهما مع الطواف بالبيت حين ذكره\". وأخرجه البخاري (٣) من حديث شعيب، عن الزهري كذلك.\n٧٩٢١ - عاصم الأحول (خ م) (٤)، عن أنس: \"إن الصفا والمروة كانتا من شعائر الله فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (١) \".\n_________\n(١) البقرة: ١٥٨.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٠ رقم ١٢٧٧).\n(٣) البخاري (٣/ ٥٨١ رقم ١٦٤٣).\n(٤) البخاري (٣/ ٥٨٦ - ٥٨٧ رقم ١٦٤٨)، ومسلم (٢/ ٩٣٠ رقم ١٢٧٨).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٩٣ رقم ٢٩٦٦). من طريق عاصم به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1844},{"text":"٧٩٢٢ - ابن جريج (خ م) (١)، عن. عمرو بن دينار: \"أن رجلًا سأل ابن عمر أيصيب الرجل امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، فقال: أما رسول الله - ﷺ - فقد طاف بالبيت ثم ركع ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة. ثم تلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢) \".\n٧٩٢٣ - عدة عن ابن عيينة (خ م) (٣)، عن عمرو، عن جابر: \"سألناه عن رجل طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة في عمرة أيأتي امرأته؟ قال: لا. وسألوا ابن عمر عنه، فقال: قدم رسول الله فطاف وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة\".\n٧٩٢٤ - ابن المبارك، أخبرني معروف بن مشكان، أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية، أخبرتني عن نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله - ﷺ - قلن: \"دخلنا دار ابن أبي حسين فاطلعنا من باب مَقْطع ورأيت رسول الله يشتد في المسعى حتى إذا بلغ زقاق بني فلان موضعًا قد سماه من المسعى استقبل الناس فقال: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم\".\nقلت: معروف صدوق.\n٧٩٢٥ - الشافعي، أنا عبد الله بن المؤمل، عن عمر بن عبد العزيز (٤) بن محيصن، عن عطاء، عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجراة من بني عبد الدار قالت: \"دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله - ﷺ - وهو يسعى،\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٨٦ رقم ١٦٤٧). ومسلم (٢/ ٩٠٦ رقم ١٢٣٤).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٢٥ رقم ٢٩٤٠) من طريق سفيان عن عمرو به.\n(٢) الأحزاب: ٢١.\n(٣) البخاري (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٧ رقم ١٦٢٣، ١٦٢٤)، ومسلم (٢/ ٩٠٦ رقم ١٢٣٤) ولم يذكر قول جابر بن عبد الله.\n(٤) كذا بالأصل \"عبد العزيز\" وهو وهم وصوابه \"عبد الرحمن\"، وليس في الرواة عن عطاء من يُسمى عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد الرحمن ين محيص يروى عن عطاء وعنه عبد الله بن المؤمل وجاء في \"هـ\" على الصواب. وانظر تهذيب الكمال (٢١/ ٤٢٩) وقد أخرج الحديث الشافعي في مسنده على الصواب (١/ ٣٥١ - ٣٥٢ رقم ٩٠٧).","vol":"4","page":1845},{"text":"فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني لأرى ركبته وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي\".\nرواه يونس بن محمد ومعاذ بن هانئ، عن ابن المؤمل، فقالا عبد الله بن محيصن وقالا عن جدته بنت أبي تجراة، وزعم الواقدي، عن علي بن محمد العمري، عن منصور بن صفية، عن أمه (عزيزة) (١) بنت أبي تجراة وقيل غير ذلك.\n٧٩٢٦ - مهران بن أبي عمر، ثنا الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن تملك قالت \"نظرت إلى النبي - ﷺ - وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة وهو يقول: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا\".\n٧٩٢٧ - حماد بن زيد، ثنا بديل بن ميسرة، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية، عن أم ولد لشيبة قالت: \"رأيت رسول الله من خوخة وهو يسعى في بطن المسيل ويقول: لا يقطع الوادي أو الأبطح إلا شدًا\".\n٧٩٢٨ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كان يقول: \"لا يحج من قريب ولا بعيد إلا أن يطوف بين الصفا والمروة، وإن النساء لا يحللن للرجال حتى يطفن بين الصفا والمروة\".\nبدء السعي\n٧٩٢٩ - معمر (خ) (٢)، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة وأيوب، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: \"أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فرضعها هنالك ووضع عندها جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفّى منطقًا فتبعته وقالت: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ ! قالت ذلك ثلاث مرار، وجعل لا يلتفت فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذًا لا يضيعنا، ثم رجعت وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند البيت حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه\n_________\n(١) كتب في الحاشية: صوابه: عن برة. وقيل في اسمها أيضًا: حبيبة وقيل: تملك وقيل: غير ذلك، وقد ذكر البيهقي اختلاف الروايات في اسمها في \"هـ\" وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (٤/ ٢٥٠، ٢٦٩).\n(٢) البخاري (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٨ رقم ٣٣٦٤).","vol":"4","page":1846},{"text":"الدعوات ورفع يديه وقال: ﴿[رَبَّنَا] (١) إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ (٢)، حتى بلغ ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [فجعلت] (٣) أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجاع وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا فلم ترى أحدًا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا ففعلت ذلك سبع مرات، قال النبي - ﷺ -: \"فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتًا فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمعت أيضًا فسمعت فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء فجعلت تُحَوِّضُهُ وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بقدر ما تغرف. قال ابن عباس فقال النبي - ﷺ -: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينًا مَعِينًا\" فشربت وأرضعت ولدها، وقال لها الملك: لا تخافي من الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله\".\nمن ترك شدة السعي\n٧٩٣٠ - زهير، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان: \"أن رجلًا قال لابن عمر في السعي بين الصفا والمروة: أراك تمشي والناس يسعون؟ ! قال: إن أمش فقد رأيت رسول الله يمشي وإن أسع فقد رأيته يسعى وأنا شيخ كبير\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": ربّ.\n(٢) إبراهيم: ٣٧.\n(٣) في \"الأصل\": فجعل، والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":1847},{"text":"طواف الراكب\n٧٩٣١ - يونس (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس: \"أن رسول الله - ﷺ - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن\". لفظهما واحد.\nخالد بن عبد الله (خ) (٢)، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر\". رواه يزيد بن زريع، عن الحذاء وزاد: ثم قبله أي يقبل الذي في يده.\nخالد بن عبد الله (د) (٣) أيضًا، عن يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلمه بمحجن معه فلما فرغ أناخ وصلى ركعتين\". تفرد يزيد بقوله: \"يشتكي\" وقد بين جابر وغيره معنى طوافه راكبًا.\n٧٩٣٢ - ابن جريج (م) (٤)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"طاف رسول الله - ﷺ - بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه، لأن يراه الناس وليُشرف وليسألوه فإن الناس غشوه\". وقال فيه: سمعت جابرًا.\n٧٩٣٣ - عبد الواحد بن زياد (م) (٥)، نا الجريري، عن أبي الطفيل: \"قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أسنة هو؛ فإن قومك يزعمون\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٥٢ رقم ١٦٠٧). ومسلم (٢/ ٩٢٦ رقم ١٢٧٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٦ رقم ١٨٧٧)، والنسائي (٥/ ٢٣٣ رقم ٢٩٥٤)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٣ رقم ٢٩٤٨) كلهم من طريق يونس به.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٥٧ رقم ١٦١٣).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢١٨ رقم ٨٦٥) والنسائي (٥/ ٢٣٣ رقم ٢٩٥٥) كلاهما من طريق خالد به.\nوقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٧٧ رقم ١٨٨١).\n(٤) مسلم (٢/ ٩٢٦ رقم ١٢٧٣).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٢/ ١٧٦ - ١٧٧ رقم ١٨٨٠) من طريق ابن جريج به.\n(٥) مسلم (٢/ ٩٢١ - ٩٢١ رقم ١٢٦٤).\nوأخرجه أبو داود (١٧٧ - ١٧٨ رقم ١٨٨٥) من طريق أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل به.","vol":"4","page":1848},{"text":"أنه سنة فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله - ﷺ - قدم مكة فقال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل قال: وكانوا يحسدونه فأمرهم رسول الله أن يرملوا ثلاثًا ويمشوا أربعًا. قلت: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله - ﷺ - كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد حتى خرجن العوانق من البيوت وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل\".\nحماد بن سلمة، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل: \"قلت لابن عباس زعم قومك. . .\" فذكره وفيه: \"أن رسول الله كان لا يدفع الناس ولا يضربون، وطاف على بعيره ليسمعوا كلامه، ويروا مكانه ولا تنالهم أيديهم\".\n٧٩٣٤ - هشام (م) (١)، عن أبيه، عن عائشة: \"طاف رسول الله في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن (يصرف الناس عنه) \" (٢).\n٧٩٣٥ - معروف بن خربوذ (م) (٣)، عن أبي الطفيل: \"رأيت رسول الله (يطوف) (٤) حول البيت على بعير يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله ثم خرج إلى الصفا والمروة، فطاف سبعًا على راحلته\".\nولم يذكر (م) \"البعير\" ولا \"ثم يقبله\" وما بعده.\nأخبرنا أبو سعيد، أنا الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن أبي حكيم، ثنا جدي يزيد بن مليك، سمعت أبا الطفيل يقول: \"رأيت النبي - ﷺ - في حجة الوداع يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه\".\nقال الشافعي: أما سبعه الذي طافه لمقدمه فعلى قدميه، لأن جابرًا حكى فيه أنه رمل ثلاثة ومشى أربعة وحفظ أن سبعة الذي ركب فيه يوم النحر.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٢٧ رقم ١٢٧٤).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٢٤ رقم ٢٩٢٨) من طريق هشام به.\n(٢) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": يصرف عنه الناس، وفي إحدى النسخ: يضرب. وكذا هو في \"مسلم\"، وفي إحدى نسخ مسلم كما في \"الأصل\".\n(٣) مسلم (٢/ ٩٢٧ رقم ١٢٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٦ رقم ١٨٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٣ رقم ٢٩٤٩) من طريق معروف بن خربوذ بنحوه.\n(٤) من \"هـ\" و\"مسلم\" وفي \"الأصل\" يطول.","vol":"4","page":1849},{"text":"٧٩٣٦ - أنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه (١): \"أن رسول الله أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلًا على راحلته يستلم الركن بمحجنه وأحسبه قال: ويقبل طرف المحجن\". قال المؤلف: والذي روى عنه أنه سعى راكبًا فإنما أراد في سعيه بعد طواف القدوم، أما بعد الإفاضة فلم يحفظ عنه أنه سعى\".\nقلت فهذا يُشكِل على حديث أبي الطفيل الذي لمسلم من أنه ﵇ طاف على بعيره ثم خرج فسعى عليه والذي لا ريب فيه أنه طاف ماشيًا فرمل ثم مشي كان يوم عمرة القضيَّة فنحرر هل طاف ماشيًا في حجته.\n٧٩٣٧ - أيمن بن نابل، عن قدامة بن عبد الله: \"رأيت رسول الله - ﷺ - يسعى بالصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك\" (٢). لفظ ابن أبي عرزة، عن عبيد الله وجعفر بن عون، قالا: ثنا أيمن بهذا. ورواه عدة، عن أيمن فقالوا في الحديث \"يرمي الجمرة يوم النحر\".\n٧٩٣٨ - العطاردي، ثنا يونس، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن صفية بنت شيبة قالت: \"لما اطمأن رسول الله - ﷺ - بمكة عام الفتح طاف على بعيره يستلم الحجر بمحجن في يده، ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامةَ عيدان فاكتسرها ثم قام على باب الكعبة وأنا أنظر فرمى بها\" (٣).\n٧٩٣٩ - مالك (خ م) (٤)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة \"شكوت إلى رسول الله - ﷺ - أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت: فطفت ورسول الله حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور\".\nثم يحلق المعتمر إذا فرغ من سعيه أو يقصر\n٧٩٤٠ - جعفر (م) (٥)، عن أبيه، عن جابر: \"فلما كان آخر الطواف على المروة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٤٧ رقم ٩٠٣)، والنسائي (٥/ ٢٧٠ رقم ٣٠٦١)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٩ رقم ٣٠٣٥) كلهم من طريق أيمن بن نابل به. وقال الترمذي: حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٢ رقم ١٨٧٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٢ رقم ٩٨٤٧) كلاهما من طريق يونس به.\n(٤) البخاري (٣/ ٥٦٠ - ٥٦٦ رقم ١٦١٩)، ومسلم (٢/ ٩٢٧ رقم ١٢٧٦).\nوأخرجه أبو داود (٦/ ١٧٧ رقم ١٨٨٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٧٠ رقم ١١٥٢٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٧ رقم ٢٩٦١) كلهم من طريق مالك به.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٨٧ رقم ١٢١٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٨٢ - ١٨٦ رقم ١٩٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٢ - ١٠٢٧ رقم ٣٠٧٤)، من طريق جعفر به مطولًا.","vol":"4","page":1850},{"text":"قال - ﷺ -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة\" فحل الناس كلهم إلا النبي - ﷺ - ومن كان معه هدي\".\n٧٩٤١ - فضيل بن سليمان (خ) (١)، ثنا موسى بن عقبة، أنا كريب، عن ابن عباس قال: \"انطلق رسول الله - ﷺ - وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة، ومن كان معه امرأته حلت له\". ثم رواه (خ) (٢) ثانيًا وفيه: \"ويحلقوا أو يقصروا\".\n٧٩٤٢ - يعلى (خ) (٣)، نا إسماعيل، سمعت ابن أبي أوفى قال: \"كنا مع رسول الله حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه شيء\".\nإسحاق الأزرق (د) (٤)، أنا شريك، عن إسماعيل، عن ابن أبي أوفى قال: \"اعتمرنا. . .\" بنحوه وفيه: \"وسعى ثم حلق رأسه\".\nابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس أن معاوية أخبره قال: \"قصرت عن رسول الله - ﷺ - بمشقص على المروة\".\nقلت: هذا كان يوم عمرة الجعرانة؛ لأن يوم عمرة القضية لم يكن معاوية آمن بعد.\n٧٩٤٣ - عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع: \"أن ابن عمر كان ينحر بمكة عند المروة وينحر بمنى عند المنحر\".\n٧٩٤٤ - مالك (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين رسول الله؟ قال: والمقصرين\".\nالليث (م) (٦)، عن نافع أن عبد الله قال: \"حلق رسول الله - ﷺ - وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قاله ابن عمر: إن رسول الله - ﷺ - قال: رحم الله المحلقين - مرة أو مرتين - ثم قال: والمقصرين\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٧٣ رقم ١٥٤٥).\n(٢) البخاري (٣/ ٦٦٢ رقم ١٧٣١).\n(٣) البخاري (٧/ ٥٢٢ رقم ٤١٨٨).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦ رقم ٢٩٩٠) من طريق يعلى به.\n(٤) أبو داود (٢/ ١٨٢ رقم ١٩٠٣).\n(٥) البخاري (٣/ ٦٥٦ رقم ١٧٢٧)، ومسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٣٠١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٢ رقم ١٩٧٩) من طريق مالك به.\n(٦) مسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٣٠١).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٥٦ رقم ٩١٣) من طريق الليث به.","vol":"4","page":1851},{"text":"ومن حديث عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: \"وقال في الرابعة والمقصرين\" وبمعناه رواه أبو هريرة في إحدى الروايتين عنه وفي رواية قال في الثالثة: والمقصرين.\n٧٩٤٥ - أبو داواد في المسند (٢) (م) (٣)، ثنا شعبة، عن يحيى بن حصين، عن جدته هي أم الحصين، أن رسول الله دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة\". زاد (م) في حجة الوداع.\n٧٩٤٦ - ابن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن أبي علي الأزدي \"سمعت ابن عمر يقول للحالق: ابلغ العظم\".\n٧٩٤٧ - هشام (م) (٤) وابن عون (خ) (٥)، عن ابن سيرين، عن أنس أن رسول الله - ﷺ -: \"أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس\". لفظ (م).\n٧٩٤٨ - قال عمرو بن دينار: \"أخبرني حجام أنه قصر ابن عباس فقال: ابدأ بالشق الأيمن\". والأصلع يمر الموسى عليه قاله مسروق وسعيد بن جبير وعطاء. وروي عن نافع، عن ابن عمر: \"في الأصلع يمر الموسى على رأسه\".\n٧٩٤٩ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: \"كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه\". رواه ابن جريج، عن نافع، فزاد: \"وأظفاره\".\nوقال ابن جريج \"قلت لعطاء: أرأيت إن لم يأخذ قال: إنما قال الله: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (٦) \".\nالمرأة لا تحلق\n٧٩٥٠ - ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جبير، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٥٦ رقم ١٧٢٧)، ومسلم (٢/ ٩٤٦ رقم ١٣٠١) [٣١٩].\n(٢) مسند الطيالسي (ص ٢٣٠ رقم ١٦٥٥).\n(٣) مسلم (٢/ ٩٤٦ رقم ١٣٠٣).\n(٤) مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٥).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨١، ١٩٨٢)، والترمذي (٣/ ٢٥٥ رقم ٩١٢) من طريق هشام بمعناه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) البخاري (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩ رقم ١٧١).\n(٦) الفتح: ٢٧.","vol":"4","page":1852},{"text":"بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير\".\nأبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن صفية بنت شيبة عن أم عثمان، عن ابن عباس قال رسول الله. . . بهذا، ابن عطاء هو يعقوب.\nقلت: فيه لين.\n٧٩٥١ - هريم، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر: \"في المحرمة تأخذ من شعرها مثل السبابة\" ويذكر عن عائشة قالت: \"كنا نحج ونعتمر فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع\". ويذكر عن عطاء أنه قال: \"تأخذ من عفو رأسها\".\nباب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف\n٧٩٥٢ - أبو معاوية، عن عمر بن ذر، عن مجاهد قال: \"كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع، وكان ابن عمر يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر\".\n٧٩٥٣ - يعلى، نا عبد الملك بن أبي سليمان قال: \"سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا محمد، أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس\".\n٧٩٥٤ - ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلمًا وغير مستلم\" تابعه همام. ورواه زهير والحسن بن حي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: \"أنه - ﷺ - كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر وفي الحج حتى يرمي الجمرة\".\nالشافعي قال: روى ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - لبى في عمرة حتى استلم الركن\" ولكنا هبنا روايته؛ لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه. قال البيهقي: ابن أبي ليلى كثير الوهم خاصة في عطاء. وقد روي عن المثنى بن الصباح، عن عطاء فرفعه، والمثنى ضعيف.\n٧٩٥٥ - حفص بن غياث، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"اعتمر النبي - ﷺ - ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر\" حجاج ضعيف.\n٧٩٥٦ - ويروى بسند واه من كامل بن عدي، عن أبي بكرة: \"أنه خرج مع","vol":"4","page":1853},{"text":"رسول الله - ﷺ - في بعض عمره فما قطع التلبية حتى استلم الحجر\".\nباب القارن كالمفرد يكفيه طواف وسعي بعد عرفة فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع ثانيا\n٧٩٥٧ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، فقال رسول الله: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا فقدمت وأنا حائض فلم أطف فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال: انقضي رأسك، وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد ما رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا\". رواه الشافعي وابن بكير عن مالك فزادا: \"وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا\". قال البيهقي: أرادت بقولها \"إنما طافوا طوافًا واحدًا\" السعي بين الصفا والمروة كما هو مبين في حديث جابر\".\n٧٩٥٨ - عبد الوهاب بن عطاء ابن جريج (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"لم يطف النبي - ﷺ - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول\" قال البيهقي: لأنه ﵇ كان مفردًا وبعض أصحابه كانوا قارنين فاقتصروا على سعي واحد (٣) وأما عائشة فكانت قارنة بإدخال الحج على العمرة، ولم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قبل عرفة فطافت بعد بالبيت وبين الصفا والمروة فقال لها رسول الله - ﷺ - فيما أخرج.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٨٥ - ٤٨٦ رقم ١٥٥٦)، ومسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٣ رقم ١٧٨١)، والنسائي (٥/ ١٦٥ - ١٦٧ رقم ٢٧٦٤) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٨٣ رقم ١٢١٥).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٨٠ رقم ١٨٩٥)، والنسائي (٥/ ٢٤٤ رقم ٢٩٨٦) من طريق ابن جريج به.\n(٣) كتب في الحاشية: يدل على أن المتمتع يكفيه سعي عن حجه وعمرته.","vol":"4","page":1854},{"text":"٧٩٥٩ - (م) (١) من حديث إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عائشة: \"أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسول الله - ﷺ -: يجزئك طواف واحد بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك\".\nالشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء (٢) \"أن النبي - ﷺ - قال لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك\".\nقال: وأنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة عن النبي - ﷺ - مثله، وربما أرسله ابن عيينة.\nوهيب (م) (٣)، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن عائشة: \"أنها أهلت بعمرة فجاءت ولم تطف بالبيت حتى حاضت ونسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي - ﷺ -: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت فبعث معها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج\".\nمحمد بن بكر (م) (٤)، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"دخل النبي - ﷺ - على عائشة وهي تبكي فقال: ما لك تبكين؟ قالت: أبكي أن الناس حلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطف، وهذا الحج قد حضر. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي. قالت: ففعلت ذلك فلما طهرت قال: طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حللت من حجك وعمرتك. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت. فقال: اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم\".\nمعاذ بن هشام (م) (٥)، عن أبيه، عن مطر الوراق، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن عائشة أهلت بعمرة فحاضت بسرف فاشتد ذلك عليها، فقال النبي - ﷺ -: إنما أنت من بنات آدم يصيبك ما أصابهم. فلما قدمت البطحاء أمرها فأهلت بالحج فلما قضت نسكها\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٨٠ رقم ١٢١١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٧٩ رقم ١٣٢).\n(٤) مسلم (٣/ ٨٨١ رقم ١٢١٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٥ رقم ١٧٨٦) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٨١ - ٨٨٢ رقم ١٢١٣).","vol":"4","page":1855},{"text":"وجاءت إلى الحصباء أرادت أن تعتمر فقال لها النبي - ﷺ -: إنك قد قضيت حجك وعمرتك وكان رسول الله - ﷺ - رجلًا سهلًا إذا هويت الشيء تابعها\". قال مطر: قال أبو الزبير: \"وكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت\".\n٧٩٦٠ - عبيد الله (م) (١)، عن نافع قال: \"أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، فكلمه ابناه سالم وعبد الله فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يكون بين الناس قتال فيحال بينك وبين البيت قال: إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعلنا مع رسول الله - ﷺ - حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت فحلق ورجع وإني أشهدكم أن قد أوجبت عمرة ثم خرج إلى الشجرة فلبى بعمرة حتى إذا أشرف بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج اشهدوا أني قد أوجبت حجة مع عمرتي قال: وليس معه يومئذ هدي فسار حتى بلغ قديدًا ابتاع بها هديًا فقلده وأشعره وساقه معه حتى إذا دخل مكة طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيت وبالصفا والمروة، وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعًا\".\nالدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"من جمع بين الحج والعمرة طاف لهما طوافًا واحدًا وسعى لهما سعيًا واحدًا ولم يحل حتى يحل منهما جميعًا\".\nوفي حديث جابر الطويل: \"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\" وقيل في معناه دخلت في أجزاء أفعال الحج فاتحدتا في العمل.\n٧٩٦١ - الشافعي: روى في القديم عن رجل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٢)، عن علي \"قال في القارن: يطوف طوافين ويسعى سعيًا\". قال الشافعي: وهذا على معنى قولنا يعني يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة ثم يطوف بالبيت للزيارة. وقال بعض الناس عليه طوافان وسعيان واحتج برواية ضعيفة عن علي.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٠٣ رقم ١٢٣٠).\nوأخرجه البخاري (٧/ ٥٢١ رقم ٤١٨٤) مختصرًا، والترمذي (٣/ ٢٥١ رقم ٩٠٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٥ رقم ٣١٠٢). جميعهم من طريق عبيد الله به، مقتصرين على شراء الهدي من القديد.\nوقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن يمان.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1856},{"text":"قال البيهقي: أصح ما روي في الطوافين عن علي محمد بن زنبور، ثنا فضيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث أو منصور، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر قال: \"لقيت عليًا وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة. قلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك قال: تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعًا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين، ولا يحل لك حرام دون يوم النحر، قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحد، فأما الآن فلا نفعل\" أخرجه الدارقطني (١)، وأبو نصر مجهول.\nورواه الثوري، عن منصور فأسقط السعي، وكذلك شعبة وابن عيينة، وأراد طواف القدوم وطواف الإفاضة. وروي بأسانيد ضعيفة، عن علي موقوفًا ومرفوعًا مدار ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن الضعفاء.\nالمفرد والقارن لا يحلان إلى يوم النحر\nفي الباب حديث عروة (خ م) (٢)، عن عائشة وغير ذلك للاستكثار من الطواف.\n٧٩٦٢ - الطالسي، ثنا همام، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من طاف بالبيت سبعًا يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له به درجة وكان له عدل رقبة\".\n٧٩٦٣ - إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد (٣)، عن ابن عمر، سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"من طاف سبعًا وركع ركعتين كانت كعَتاق رقبة\".\nيحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن عطاء، عن عبد الله بن عبيد أنه سمع أباه يقول لابن عمر: \"ما لي أراك لا تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله يقول: إن استلامهما يحط الخطايا وسمعته يقول: من طاف بالبيت سُبوعًا وصلى ركعتين فله\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٥).\n(٢) سبق تخريجه في أول الباب السابق.\n(٣) ضبب عليها المصنف ووضع فوقها حرف (م) إشارة إلى أنه رُوي منقطعًا وموصولًا كما سيأتي.","vol":"4","page":1857},{"text":"كعدل رقبة ومن رفع قدمًا ووضع أخرى كتب الله له بها حسنة وحط له بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة\" فهذا يدل على أنهما سمعاه معًا من ابن عمر.\nقلت: حسنه (ت) (١).\n٧٩٦٤ - ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه قال: سمعت جبير بن مطعم، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا أعرفن يا بني عبد مناف ما منعتم طائفًا يطوف بهذا البيت (٢) ساعة من ليل أو نهار\".\nقلت: خرجه (عو) (٣) من حديث أبي الزبير، عن ابن باباه.\nوصل الأسابيع\n٧٩٦٥ - همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - طاف سبعًا ثم طاف سبعًا لأنه أحب أن يرى الناس قوته\". لفظ هدبة عنه. وقال غيره: \"طاف سبعًا وطاف سبعًا وقيل: بل أراد سعيًا بالبيت وسبعًا بين الصفا والمروة.\n٧٩٦٦ - أحمد بن علي الأبار، نا أحمد بن جناب، ثنا عيسى بن يونس، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"طاف النبي - ﷺ - بالبيت ثلاثة أسابيع جميعًا ثم أتي المقام فصلى خلفه ست ركعات. . .\" الحديث خالفه الصغاني عن ابن جناب فقال فيه:\n٧٩٦٧ - الزهري عن سالم، عن أبيه قال: \"طفت مع عمر بالبيت فلما أتممنا دخلنا في الثاني فقلنا له إنا قد أتممنا قال: إني لم أوهم ولكني رأيت رسول الله يقرن، فأنا أحب أن أقرن\". ليس هذا بالقوي.\nقلت: عبد السلام متروك.\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٢٩٢ رقم ٩٥٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٢١ رقم ٢٩١٩) من طريق عطاء عن عبد الله بن عبيد \"أن رجلًا قال يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين. . .\" فذكر من المرفوع نصفه الأول.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٨٠ رقم ١٨٩٤)، والترمذي (٣/ ٢٢٠ رقم ٨٦٨)، والنسائي (٥/ ٢٢٣ رقم ٢٩٢٤) وابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٤). وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1858},{"text":"قد رخص في هذا المسور بن مخرمة وأم المؤمنين عائشة وكره ذلك ابن عمر.\nخطب الموسم أولها سابع ذي الحجة\n٧٩٦٨ - أبو قرة الزبيدي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان رسول الله إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم\".\n٧٩٦٩ - أبو قرة، عن ابن جريج، أخبرني ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن النبي - ﷺ - حين رجع [من عمرة الجعرانة] (١) بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى للتكبير سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله - ﷺ - الجدعاء لقد بدا لرسول الله في الحج فلعله أن يكون عليها فإذا علي عليها فقال له أبو بكر أمير أم رسول قال: بل رسول أرسلني رسول الله - ﷺ - ببراءة أقرأ على الناس في مواقف الحج فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس \"براءة\" حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر يخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس \"براءة\" حتى ختمها. ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر ﵁ فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي ﵁ فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. ثم كان يوم النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم وعن إفاضتهم [وعن] (١) نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس \"براءة\" حتى ختمها، فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها\" (٣) تفرد به ابن خثيم.\n_________\n(١) من سنن النسائي.\n(٢) في \"الأصل\": ونحن. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤١٦ رقم ٣٩٨٤).","vol":"4","page":1859},{"text":"الخروج إلى منى يوم التروية والإقامة بها إلى الغد\nفي الخبر الطويل لجابر (م) (١): \"فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج وركب رسول الله - ﷺ - فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجازه رسول الله حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها\".\n٧٩٧٠ - الثوري (خ م) (٢)، عن عبد العزيز بن رفيع: \"سألت أنسًا أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله - ﷺ - أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى قلت: فأين صلى العصر يوم النفر قال: بالأبطح ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك\".\n٧٩٧١ - مالك، عن نافع: \"أن ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو من منى إذا طلعت الشمس إلى عرفة\".\nالتلبية حتى يرمي الجمرة\n٧٩٧٢ - عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس عن الفضل قال: \"أفاض النبي - ﷺ - من عرفات وأسامة ردفه، فجالت به الناقة وهو واقف بعرفات قبل أن يفيض وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه، فلما أفاض سار على هينته حتى أتى جمعًا، ثم أفاض من جمع والفضل ردفه ما زال النبي - ﷺ - يلبي حتى أتى الجمرة\".\n(خ م) (٣) مختصرًا من حديث عطاء.\n٧٩٧٣ - مالك (خ م) (٤)، عن محمد بن أبي بكر الثقفي \"أنه سأل أنسًا وهما غاديان من\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٣ رقم ١٢١٨) وتقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٩٠ رقم ١٧٦٣)، ومسلم (٢/ ٩٥٠ رقم ١٣٠٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٨٨ رقم ١٩١٢)، والترمذي (٣/ ٢٩٦ رقم ٩٦٤)، والنسائي (٥/ ٢٤٩ - ٢٥٠ رقم ٢٩٩٧). جميعهم من طريق سفيان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري.\n(٣) البخاري (٣/ ٦٢٢ رقم ١٦٨٥)، ومسلم (٢/ ٩٣١ رقم ١٢٨٠).\n(٤) البخاري (٣/ ٥٩٦ رقم ١٦٥٩)، ومسلم (٢/ ٩٣٣ رقم ١٢٨٥).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٥٠ - ٢٥١ رقم ٣٠٠٠) من طريق مالك به.","vol":"4","page":1860},{"text":"منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله - ﷺ -؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه\".\n٧٩٧٤ - يحيى بن سعيد الأنصاري (م) (١)، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: \"غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر\".\n٧٩٧٥ - هشيم (م) (٢)، نا حصين، عن كثير بن مُدرك، عن عبد الرحمن بن يزيد \"أن عبد الله ابن مسعود لبى حين أفاض من جمع فقيل: هذا أعرابي. فقال: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك\".\n٧٩٧٦ - ابن عيينة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن الأسود \"أن أباه رقى إلى ابن الزبير يوم عرفة فقال: ما منعك أن تهل فقد سمعت عمر يهل في مكانك هذا. فأهل ابن الزبير\".\n٧٩٧٧ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس، ثنا أحمد بن شيبان، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: \"سمعت عمر يهل بالمزدلفة فقلت له: يا أمير المؤمنين، فيم الإهلال قال: وهل قضينا نسكنا\".\n٧٩٧٨ - خالد بن مخلد، نا علي بن صالح، ثنا ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال: \"كنا عند ابن عباس بعرفة فقال: يا سعيد، ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ قلت: يخافون معاوية. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللئهم لبيك وإن رغم أنف معاوية، اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغض علي - ﵁\".\nأخبرناه أبو الحسن العلوي، أنا عبد الله بن الشرقي، نا علي بن سعيد النسوي، نا خالد.\n٧٩٧٩ - ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: \"تلبي حتى\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٣٣ رقم ١٢٨٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٣ رقم ١٨١٦) من طريق يحيى به.\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٥٠ رقم ٢٩٩٨، ٢٩٩٩) من طريق حماد وهشيم، عن يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن ابن عمر.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٣٢ رقم ١٢٨٣).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٦٥ رقم ٣٠٤٦). من طريق هشيم به.","vol":"4","page":1861},{"text":"تقضي حرمك إذا رميت الجمرة\".\n٧٩٨٠ - أبو الجماهر، نا عبد العزيز، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب قال: \"أرسلني ابن عباس مع ميمونة زوج النبي - ﷺ - يوم عرفة فاتبعت هودجها فلم أزل أسمعها تلبي حتى رمت جمرة العقبة ثم كبرت\". وروينا في ذلك أيضًا عن الحسين - ﵁.\nالوقوف\n٧٩٨١ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يُسمون الحُمْسَ، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (٢) \".\nعبد الرزاق، أنا الثوري عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم. فقال الله - سبحانه -: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (٢) \".\n٧٩٨٢ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن عمرو، عن محمد بن جبير، عن أبيه قال: \"أضللت بعيرًا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله - ﷺ - واقفًا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمس ما شأنه هنا؟ \" وفي لفظ \"فما له خرج من الحرم\" قال سفيان: وكانت قريش تسمى الحمس وكانت قريش لا تجاوز الحرم يقولون: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم. قال: \"والأحمس الشديد في دينه\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٣٥ رقم ٤٥٢٠)، ومسلم (٢/ ٨٩٣ - ٨٩٤ رقم ١٢١٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٨٧ رقم ١٩١٠)، والنسائي (٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥ رقم ٣٠١٢) من طريق هشام به.\n(٢) البقرة: ١٩٩.\n(٣) البخاري (٣/ ٦٠٢ رقم ١٦٦٤)، ومسلم (٢/ ٨٩٤ رقم ١٢٢٠).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٥٥ رقم ٣٠١٣)، من طريق سفيان بن عيينة به مختصرًا.","vol":"4","page":1862},{"text":"باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال وجمع الصلاتين يومئذ\nفي خبر جابر (م) (١) الطويل: \"فذكر نزوله بنمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس - إلى أن قال -: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا\".\nالشافعي، أنا إبراهيم بن محمد وغيره، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في حجة الإسلام قال: \"فراح النبي - ﷺ - إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي - ﷺ - في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر\" تفرد به هكذا إبراهيم.\nقلت: وهو واه.\n٧٩٨٣ - الليث (خ) (٢)، نا عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم \"أن الحجاج سأل ابن عمر: كيف يصنع في الموقف يوم عرفة؟ قال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال ابن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر يوم عرفة في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله - ﷺ -؟ قال: وهل تتبعون إلا سنته\". وقال الليث (خ). . . فذكره. وروينا عن نافع \"أن ابن عمر كان يجمع بينهما إذا فاته مع الإمام يوم عرفة\".\n٧٩٨٤ - وعن ابن جريج، عن عطاء: \"إن شاء جمع وإن شاء فرق\".\nالوقوف عند الصخرات والدعاء إلى القبلة وكل عرفة موقف\nجابر (م) (٣) في خبره الطويل: \"ثم ركب رسول الله - ﷺ - حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس\"، وقال في الحديث: \"وقفت ها هنا بعرفة وعرفة كلها\n_________\n(١) البخاري سبق تخريجه.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٩٩ رقم ١٦٦٢) معلقًا.\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣ رقم ٣٠٠٥) من طريق مالك عن ابن شهاب بمعناه مطولًا.\n(٣) سبق.","vol":"4","page":1863},{"text":"موقف، ووقفت ها هنا بجمع وجمع كلها موقف، ونحرت ها هنا بمنى ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم\".\n٧٩٨٥ - رواه عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن جعفر بن محمد.\nعبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"ارفعوا عن عرنات وارتفعوا عن محسر\".\n٧٩٨٦ - عبد الوهاب قال: قال ابن جريج: وأخبرني ابن المنكدر (١) أن النبي - ﷺ - قال: \"عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن محسر\" قال عطاء: بطن عرنة الذي فيه المبنى.\nأخبرنا الحاكم، أنا المحبوبي، نا أحمد بن سيار، ثنا محمد بن كثير، نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: \"ارفعوا عن بطن عرفة، وارفعوا عن محسر\".\nعلي بن المديني، نا سفيان، عن زياد بن سعد - إن شاء الله، شك سفيان. . . فذكره، ولفظه: \"ارفعوا عن بطن محسر، وعليكم بمثل حصى الخذف\".\n٧٩٨٧ - ابن عيينة، عن عمرو، سمع عمرو بن عبد الله بن صفوان يحدث عن يزيد بن شيبان قال: \"كنا وقوفًا بعرفة في مكان بعيد من الموقف يبعده فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله - ﷺ - إليكم يقول: كونوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم - ﵇\". وفي لفظ: \"يباعده عمرو\" يعني: عن الإمام.\nوقت الوقفة\n٧٩٨٨ - مالك (خ) (٢)، عن ابن شهاب، عن سالم أنه قال: \"كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس فصاح عند سرادقه الرواح. فخرج الحجاج إليه في ملحفة مُعَصفرة فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم، فقال: انتظرني حتى أفيض عليّ ماء. فدخل فاغتسل ثم خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فجعل ينظر إلى عبد الله كيما يسمع ذلك منه، فقال عبد الله: صدق\" لفظ (خ) (٢) قال: \"وعجّل الوقوف\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٩٦ رقم ١٦٦٠).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣ رقم ٣٠٠٥) من طريق مالك به.","vol":"4","page":1864},{"text":"وفي خبر جابر: \"أن إتيان النبي - ﷺ - الموقف كان بعد الزوال وقال: لتأخذوا مناسككم\".\nالثوري، حدثني أبو الزبير، عن جابر قال: \"أفاض رسول الله وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وقال: لتأخذ أمتي عني مَنسكَها؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا\".\n٧٩٨٩ - رواه من حديث ابن جريج (م) (١)، عن أبي الزبير.\nابن عيينة، عن الثوري، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمَر الديلي سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الحج عرفات، الحج عرفات، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه\". قلت للثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا.\n٧٩٩٠ - زكريا، عن الشعبي، حدثني عروة بن مضرس \"أنه حج على عهد رسول الله - ﷺ - فأدرك الناس وهم بجمع، فانطلق إلى عرفات ليلًا، فأفاض منها، ثم رجع إلى جمع، فأتى النبي رسول الله فقال: يا رسول الله أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي فهل لي من حج؟ فقال: من صلى معنا صلاة الغداة ووقف معنا حتى نفيض وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجّه وقضى تفثَه\".\nأخبرنا أبو زكريا المزكى، أنا ابن قانع، نا محمد بن مالك الشعيري، ثنا يحيى بن أيوب، نا عَبيدة بن حميد، ثنا عروة أبو فروة، عن الشعبي، عن عروة بن مضرس قال: \"أتيت النبي - ﷺ - فقلت: جئت من جبل طيء أتعبت راحلتي وأنضيت نفسي، فهل لي من حج؟ قال: من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه\".\nقلت: كذا قال، وفيه اختصار كما ترى.\nويفطر بعرفة ليقوى على الدعاء\n٧٩٩١ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير مولى ابن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٤٣ رقم ١٢٩٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠١ رقم ١٩٧٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠ رقم ٣٠٦٢) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ مسلم.\n(٢) البخاري (٣/ ٥٩٩ رقم ١٦٦١)، ومسلم (٢/ ٧٩١ رقم ١١٢٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٤٤١) من طريق مالك به.","vol":"4","page":1865},{"text":"عباس، عن أم الفضل بنت الحارث \"أن ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة في رسول الله - ﷺ -. فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه\". رواه روح بن عبادة، عن مالك وسفيان الثوري، عن أبي النضر وعنده \"فشرب وهو بعرفة يخطب الناس\".\n٧٩٩٢ - حوشب بن عقيل، عن مهدي الهجري، عن عكرمة قال: \"كنا عند أبي هريرة فحدثنا عن رسول الله أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة\". رواه الحارث بن عبيد، عن حوشب فقال فية ابن عباس بدل أبي هريرة والأول المحفوظ.\nقلت: خرجه (د س ق) (١).\n٧٩٩٣ - مالك، عن زياد مولى ابن عياش، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز (١) أن رسول الله - ﷺ -: \"أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له\" مرسل.\n٧٩٩٤ - عبد المجيد بن أبي راود، ثنا ابن جريج، عن حسين بن عبد الله الهاشمي، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"رأيت رسول الله - ﷺ - يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين\".\nقلت: حسين ليس بمعتمد.\n٧٩٩٥ - عبيد الله بن موسى، نا موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله (٢)، عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهبّ به الرياح ومن شر بوائق الدهر\". موسى واه، والخبر منقطع.\nوروينا عن أبي شعبة قال: \"رمقت ابن عمر وهو بعرفة لأسمع ما يدعو، فما زاد على أن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٤٤٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٥٥ رقم ٢٨٣٠)، وابن ماجه (١/ ٥٥١ رقم ١٧٣٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1866},{"text":"التعريف بالمدن\n٧٩٩٦ - خلف البزار، نا أبو عوانة قال: \"رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله فاجتمع الناس\".\nمسلم بن إبراهيم، نا أبو عوانة \"رأيت الحسن خرج من المقصورة فقعد فعرّف\".\nشعبة \"سألت الحكم وحمادًا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا: هو محدث\".\nوعن منصور عن إبراهيم قال: هو محدث. وعن قتادة عن الحسن قال: \"أول من صنع ذلك ابن عباس\".\nفضل عرفة\n٧٩٩٧ - أبو العميس (خ م) (١)، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر \"أن رجلًا قال لعمر: آية في كتابكم تقرءونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال: أي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (٢) فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت على رسول الله - ﷺ - بعرفات يوم جمعة\".\nالعطاردي نا ابن إدريس (م) (٣)، عن أبيه، عن قيس بهذا ولفظه فقال: \"قد علمت الموضع الذي نزلت فيه واليوم والساعة، نزلت على رسول الله - ﷺ - ونحن بعرفة عشية جمعة\".\n٧٩٩٨ - مخرمة بن بكير (م) (٤)، عن أبيه، سمعت يونس بن يوسف يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ \".\n_________\n(١) البخاري (١/ ١٢٩ رقم ٤٥)، ومسلم (٤/ ٢٣١٣ رقم ٣٠١٧).\nوأخرجه النسائي (٨/ ١١٤ رقم ٥٠١٢) من طريق أبي عميس به.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٣ رقم ٣٠٤٣) من طريق مسعر وغيره عن قيس بن مسلم. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) المائدة: ٣.\n(٣) مسلم (٤/ ٢٣١٣ رقم ٣٠١٧) [٤].\n(٤) مسلم (٢/ ٩٨٢ - ٩٨٣ رقم ١٣٤٨).","vol":"4","page":1867},{"text":"٧٩٩٩ - الطيالسي، نا عبد القاهر بن السري، حدثني ابن لكنانة بن العباس بن مرداس السلمي، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله - ﷺ - دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة، فأكثر الدعاء، فأوحى الله إليه قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضًا، وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال: يا رب، إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرًا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه تلك العشية، فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء، فأجابه الله: إني قد غفرت لهم. فتبسم رسول الله - ﷺ - فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فيها. فقال: تبسمت من عدو الله إبليس أنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب على رأسه\".\nقلت: هذا لم يثبت.\nالدفع من عرفة\nفي خبر جابر (م) (١): \"فلم يزل - ﷺ - واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حين غاب القرص أردف أسامة خلفه فدفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مُورّك رحله ويقول بيده السكينة السكينة، كلما أتى حبلًا من الحبال أرخى لها قليلًا حتى تَصْعَد حتى أتى المزدلفة\".\n٨٠٠٠ - سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو (خ) (٢)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - التفت بعرفة في النفر والناس يضربون فقال: السكينة أيها الناس؛ فإن البر ليس بالإيضاع\".\nالثوري، عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"أفاض رسول الله - ﷺ - من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة، فقال: أيها الناس، عليكم السكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعًا\".\n٨٠٠١ - حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس أن أسامة بن زيد قال: \"أفاض رسول الله من عرفة وأنا رديفه فجعل يَكْبَحُ راحلته حتى إن ذفريها لتكاد تصيب قادمة الرحل وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم السكينة والوقار؛ فإن البرَ ليس\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ رقم ١٢١٨) وتقدم مرارًا.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٠٩ رقم ١٦٧١).","vol":"4","page":1868},{"text":"بإيضاع الإبل\".\n٨٠٠٢ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه قال: \"سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان يسير رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق؛ فإذا وجد فجوة نصّ\" قال هشام: النصُ أرفع من العنق.\nباب يستحب سلوك طريق المأزمين دون طريق ضب وتأخير المغرب\n٨٠٠٣ - إسماعيل بن جعفر (خ م) (٢)، أخبرني محمد بن أبي حَرملة، عن كريب، عن أسامة قال: \"ردفت رسول الله - ﷺ - من عرفات، فلما بلغ رسول الله - ﷺ - الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءًا خفيفًا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. فركب حتى أتى المزدلفة، ثم ردت الفضلُ رسولَ الله - ﷺ - غداة جمع.\n٨٠٠٤ - قال كريب: فأخبرني ابن عباس عن الفضل أن رسول الله - ﷺ - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة\".\nعثمان بن عمر، أنا الثوري، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة قال: \"كنت مع رسول الله، فلما انتهى إلى الشعب الذي يدخله الأمراء دخله، فدعا بماء فتوضأ، فقلت: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك. فلما أتى المزدلفة أقام فصلى المغرب فلم يحل آخر الناس حتى أقام الصلاة فصلى العشاء\".\nإبراهيم بن طهمان، عن إبراهيم بن عقبة بنحوه ولفظه: \"فعدل إلى الشعب فبال، فأتيته بماء فتوضأ وضوءًا خفيفًا فقلت: ألا تصلي؟ فقال: الصلاة أمامك. ثم ركب حتى أتى جمعًا ونزل فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى صلاة المغرب ثلاث ركعات،\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٠٥ رقم ١٦٦٦)، ومسلم (٢/ ٩٣٦ رقم ١٢٨٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩١ رقم ١٩٢٣)، والنسائي (٥/ ٢٥٨ - ٢٥٩ رقم ٣٠٢٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٤ رقم ٣٠١٧) من طرق عن هشام به.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٠٦ - ٦٠٧ رقم ١٦٦٩)، ومسلم (٢/ ٩٣٤ رقم ١٢٨٠).","vol":"4","page":1869},{"text":"ثم صلى العشاء ركعتين ولم يكن بينهما سُبحة\".\nباب جمع الصلاتين ليلة المزدلفة\n٨٠٠٥ - سليمان بن بلال (خ م) (١)، ومالك (خ) (٢)، عن يحيى بن سعيد، أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره \"أن رسول الله - ﷺ - صلى في حجة الوداع صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة\" زاد سليمان: \"جميعًا\".\n٨٠٠٦ - مالك (م) (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"أن رسول الله صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا\".\nابن أبي ذئب (خ) (٤)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - جمع بينهما بالمزدلفة، صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع بينهما\" ولفظ وكيع عنه \"ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها\" قد مر في كتاب الصلاة اختلاف الرواة في خبر سعيد بن جبير عن ابن عمر.\nالثوري (م) (٥)، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد، عن ابن عمر \"أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، فقيل له: ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: صليتهما صلاة المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين مع رسول الله - ﷺ - في هذا المكان بإقامة واحدة\".\nوفي الحديث الطويل عن جابر (م) (٦) قال: \"فأتى المزدلفة فصلى بها المغرب\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦١١ رقم ١٦٧٤)، ومسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٧).\n(٢) البخاري (٧/ ٧١٣ رقم ٤٤١٤).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٩١ رقم ٦٠٥) من طريق مالك به.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ٧٠٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩١ رقم ١٩٢٦)، والنسائي (١/ ٢٩١ رقم ٦٠٧) من طريق مالك به.\n(٤) البخاري (٣/ ٦١١ رقم ١٦٧٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩١ - ١٩٢ رقم ١٩٢٧، ١٩٢٨)، والنسائي (٢/ ١٦ - ١٧ رقم ٦٦٠) من طريق ابن أبي ذئب بنحوه.\n(٥) مسلم (٢/ ٩٣٨ رقم ١٢٨٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩٢ رقم ١٩٣٢)، والنسائي (١/ ٢٣٩ رقم ٤٨١) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل بنحوه.\n(٦) سبق.","vol":"4","page":1870},{"text":"والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئًا\".\nباب من فصل بينهما بتطوع وأذان أو بجلوس\n٨٠٠٧ - إسرائيل (خ) (١)، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: \"خرجت مع ابن مسعود إلى مكة فلم يزل يلبي فسمعه أعرابي عشية عرفة فقال: من هذا الذي يلبي في هذا المكان فسمعت ابن مسعود يقول: لبيك عدد التراب لبيك ما سمعته قالها قبلها ولا بعدها، ثم قدمنا جمعًا فصلى بنا الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر وقال: إن رسول الله - ﷺ - قال: إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان - يعني: المغرب والفجر - فما يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا، وصلى الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر فقال: لو أن أمير المؤمنين - يعني: عثمان - أفاض الآن لقد أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أو إفاضة عثمان، ثم لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر\".\nزهير (خ) (٢)، نا أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: \"حج عبد الله. . .\" فذكر الحديث قال: \"فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك فأمر رجلًا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه ثم أمر أرى - شك زهير - فأذن وأقام ثم صلى العشاء الآخرة ركعتين. . .\" الحديث.\n٨٠٠٨ - مالك (خ م) (٣)، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد سمعه يقول: \"دفع رسول الله - ﷺ - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء وصلاها ولم يصل بينهما شيئًا\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦١٩ - ٦٢٠ رقم ١٦٨٣).\n(٢) البخاري (٣/ ٦١٢ رقم ١٦٧٥).\n(٣) البخاري (٣/ ٦١٠ رقم ١٦٧٢)، ومسلم (٢/ ٩٣٤ رقم ١٢٨٠).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩١ رقم ١٩٢٥) من طريق مالك بنحوه.","vol":"4","page":1871},{"text":"زهير (م د) (١)، ثنا إبراهيم بن عقبة، أخبرني \"كريب أنه سأل أسامة قلت: أخبرني كيف فعلتم عشية ردفت رسول الله - ﷺ -؟ قال: جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمعرس فأناخ رسول الله، ثم بال وتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ جدًا. قلت: يا رسول الله، الصلاة. قال: الصلاة أمامك. قال: فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء، فصلى ثم حل الناس. قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي\".\n٨٠٠٩ - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن ابن الزبير قال: \"من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعًا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يُفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله، ثم يقف بجمع، حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت\".\nالوقوف بمزدلفة\n٨٠١٠ - ابن وهب، أنا أسامة بن زيد الليثي، حدثني عطاء، أنه سمع جابرًا يقول عن النبي - ﷺ - قال: \"كل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر\" (٢).\n٨٠١١ - ثقتان، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: \"وقف رسول الله - ﷺ - بعرفة فقال: هذا عرفة وهو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض من عرفة حين غابت الشمس، فأردف أسامة وهو يسير على هينته والناس يضربون يمينًا وشمالًا لا يلتفت إليهم وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة. حتى أتى جمعًا فصلى بنا الصلاتين جميعًا، فلما أصبح أتى قُزَح فوقف عليه فقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. وقال - يعني بمنى -: هذا\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٣٥ رقم ١٢٨٠)، وأبو داود (٢/ ١٩٠ رقم ١٩٢١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٥٩ رقم ٣٠٢٥) طريق سفيان عن إبراهيم بن عقبة بنحوه.\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٩٣ رقم ١٩٣٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٣ رقم ٣٠٤٨) من طرق عن أسامة بن زيد به.","vol":"4","page":1872},{"text":"المنحر ومنى كلها منحر\".\n٨٠١٢ - وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: \"سألت عبد الله بن عمرو وهو واقف بعرفة عن المشعر الحرام، فسكت حتى أفاض وتلبطت أيدي الركاب في تلك الحبال فقال: هذا المشعر الحرام\" وقيل: هو عبد الله بن عمر.\n٨٠١٣ - حجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر: \"اذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: هو الجبل وما حوله\".\n٨٠١٤ - أبو حذيفة، عن سفيان، عن السدي \"سألت سعيد بن جبير عن المشعر الحرام فقال. ما بين جبلي جمع\". وعن عطاء قال: \"أظن أن النبي - ﷺ - نزل ليلة جمع منازل الأئمة الآن ليلة جمع\".\nمن خرج من المزدلفة بعد نصف الليل\n٨٠١٥ - ابن عيينة (خ م) (١) أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: \"أنا ممن قدم رسول الله ليلة المزدلفة في ضعفة أهله\".\nابن جريج (م) (٢)، أخبرني عطاء، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - بعث بي من جمع بسحر مع ثِقَلِه قلت لعطاء: بلغك أن ابن عباس قال: بعثني النبي - ﷺ - بليل طويل؟ قال: لا، إلا بسحر. قلت: فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر. وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر\".\nحماد (خ) (٣)، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"عجلني رسول الله في الثقل من جمع بليل\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦١٥ رقم ١٦٧٨)، ومسلم (٢/ ٩٤١ رقم ١٢٩٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩٤ رقم ١٩٣٩)، والنسائي (٥/ ٢٦١ رقم ٣٠٣٢) من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٤١ رقم ١٢٩٤).\n(٣) البخاري (٣/ ٦١٤ رقم ١٦٧٧).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٣٩ رقم ٨٩٢) من طريق حماد به، بلفظ: \"بعثني. . .\" الحديث.","vol":"4","page":1873},{"text":"٨٠١٦ - يونس (خ م) (١)، عن ابن شهاب أن سالمًا أخبره \"أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام قبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة فكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله - ﷺ -\".\n٨٠١٧ - أفلح بن حميد (خ م) (٢)، عن القاسم، عن عائشة أنها قالت: \"استأذنت سودة رسولَ الله - ﷺ - ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حَطْمة الناس وكانت امرأة ثبطة - والثبطة: الثقيلة - يقول القاسم: قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعة الناس، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنته كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه قبل الناس أحب إلي من مفروح به\".\nعبيد الله بن عمر (م) (٣)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"وددت أني كنت استأذنت رسول الله - ﷺ - كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى وأرمي قبل أن يجيء الناس، فقالوا لعائشة: واستأذنت سودة؟ قالت: نعم. إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها\".\n٨٠١٨ - عمرو بن دينار (م) (٤)، عن سالم بن شوال، عن أم حبيبة قالت: \"كنا نغلس على عهد رسول الله من جمع إلى منى\".\nابن جريج (م) (٥)، عن عطاء، عن ابن شوال، عن أم حبيبة \"أن النبي - ﵇ - أمر بعض أزواجه أن تنفر من جمع بليل\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦١٤ رقم ١٦٧٦)، ومسلم (٢/ ٩٤١ رقم ١٢٩٥).\n(٢) البخاري (٣/ ٦١٥ رقم ١٦٨١)، ومسلم (٢/ ٩٣٩ رقم ١٢٩٠).\n(٣) مسلم (٢/ ٩٣٩ رقم ١٢٩٠).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ٢٦٦ رقم ٣٠٤٩) من طريق عبيد الله به.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٤٠ رقم ١٢٩٢).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٦٢ رقم ٣٠٣٦) من طريق عمرو بن دينار به.\n(٥) مسلم (٢/ ٩٤٠ رقم ١٢٩٢).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٦١ رقم ٣٠٣٥) من طريق ابن جريج به.","vol":"4","page":1874},{"text":"وفي حديث جابر (م) (١) \"أنه ﵇ أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئًا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى المشعر الحرام فرقى عليه، فحمد الله وكبره وهلله، فلما يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضلَ\".\n٨٠١٩ - الأعمش (خ م) (٢)، حدثني عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: \"ما رأيت رسول الله - ﷺ - صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر قبل ميقاتها\".\n٨٠٢٠ - شعبة (خ) (٣)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: \"شهدت عمر بجمع بعد ما صلى الصبح ووقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير، وإن رسول الله - ﷺ - خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس\".\n٨٠٢١ - عبد الرزاق، أنا معمر \"قال لي أيوب ونحن ها هنا: اذهب بنا إلى خباء جعفر بن محمد؛ فإنه بلغني أنه أمر الناس أن لا ينفروا من جمع حتى تطلع الشمس، قال: فذهبت معه حتى أتينا فسطاطه، فإذا عنده قوم من العلوية وهو يتحدث معهم، فلما بصر بأيوب قام فخرج من فسطاطه حتى اعتنق أيوب، ثم أخذ بيده فحوله إلى فسطاط آخر كره أن يجلسه معهم، ثم دعا بطبق من تمر فجعل يناول أيوب في يده، ثم قال: اذهبوا إلى هؤلاء بطبق؛ فإنا إن بعثنا إليهم تركونا وإلا شنعوا علينا. فقال له أيوب: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك أمرت الناس أن لا يدفعوا من جمع حتى تطلع الشمس، فقال: سبحان الله! خلاف سنة رسول الله، حدثني أبي عن جابر أن النبي - ﷺ - دفع من جمع قبل أن تطلع الشمس، ولكن الناس\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٣/ ٦١٩ رقم ١٦٨٢)، ومسلم (٢/ ٩٣٨ رقم ١٢٨٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩٣ رقم ١٩٣٤)، والنسائي (٥/ ٢٦٢ رقم ٣٠٣٨) من طريق الأعمش به.\n(٣) البخاري (٣/ ٦٢٠ - ٦٢١ رقم ١٦٨٤).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٤٢ رقم ٨٩٦) والنسائي (٥/ ٢٦٥ رقم ٣٠٤٧) من طريق شعبة به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٩٤ رقم ١٩٣٨) من طريق سفيان، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٦ رقم ٣٠٢٢) من طريق حجاج كلاهما، سفيان وحجاج، عن أبي إسحاق به.","vol":"4","page":1875},{"text":"يحملون علينا ويروون علينا ما لا نقول، ويزعمون أن عندنا علمًا ليس عند الناس، والله إن عند بعض الناس لعلمًا ليس عندنا، ولكن لنا حق وقرابة. فلم يزل يذكر من حقهم وقرابتهم حتى رأيت الدمع يجري من عين أيوب\".\nأخبرناه أبو الحسن العلوي، أنا الحافظ أبو حامد بن الشرقي - من حفظه - نا الذهلي، نا عبد الرزاق.\n٨٠٢٢ - عبد الوارث، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة قال: \"خطبنا رسول الله - ﷺ - بعرفة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من ها هنا عند غروب الشمس حتى تكون الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على رءوسها، هدينا مخالف لهديهم، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على رءوسها، هدينا مخالف لهديهم\" علته أن عبد الله بن إدريس رواه عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلًا بنحوه.\n٨٠٢٣ - ابن عيينة، عن ابن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن جبير بن الحويرث قال: \"رأيت أبا بكر ﵁ واقفًا على قزح وهو يقول: أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا، ثم دفع وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشفت مما يخرش بعيره بمحجنه\".\nالإيضاع (١) في وادي محسر\nفي خبر جابر (م) (٢) \"حتى إذا أتى ﵇ وادي محسر حرك قليلًا\".\n٨٠٢٤ - الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أفاض رسول الله - ﷺ - وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر، وأمرهم أن يرموا الجمار بمثل حصى الخذف وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا\" (١).\n٨٠٢٥ - يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، نا محمد بن عبد الله الأسدي، نا سفيان بن سعيد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن\n_________\n(١) الإيضاع هو سرعة السير. يقال: وضع البعير يضع وضعًا، وأوضعه ركبه إيضاعًا، إذا حمله على سرعة السير. انظر النهاية (٥/ ١٩٦).\n(٢) سبق.","vol":"4","page":1876},{"text":"عبيد الله بن أبي رافع، عن علي \"أن النبي - ﷺ - أفاض من جمع حتى أتى محسر فقرع ناقته حتى جاوز الوادي فوقف، ثم أردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها\".\n٨٠٢٦ - أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال قال: قال يحيى بن سعيد: أخبرني أبو الزبير أن أبا معبد أخبره أنه سمع ابن عباس يحدث عن العباس أنه قال: \"لما كان يوم عرفة والفضل رديف رسول الله - ﷺ - والناس كثير حول رسول الله، فلما كثر الناس قلت: سيحدثني الفضل عما صنع رسول الله، قال الفضل: دفع رسول الله - ﷺ - ودفع الناس معه، فجعل يمسك بزمام بعيره، وجعل ينادي الناس: عليكم السكينة فلما بلغ المزدلفة نزل فصلى المغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا طلع الفجر صلى الصبح، ثم وقف بالمزدلفة عند المشعر الحرام، ثم دفع ودفع الناس معه يمسك برأس بعيره وجعل يقول: أيها الناس عليكم السكينة حتى إذا بلغ محسر أوضع شيئًا وجعل يقول: عليكم بحصى الخذف\".\n٨٠٢٧ - القعنبي، حدثني أبي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة \"أن عمر بن الخطاب كان يوضع ويقول:\nإليك تَعْدو قلقًا وضينها (١) ... مخالف دينَ النصارى دينُها\nقال: وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع، أخذه عن عمر - يعني: في وادي محسر\".\n٨٠٢٨ - مالك، عن نافع \"أن عبد الله كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر\".\n٨٠٢٩ - سليمان بن بلال، عن علقمة، عن أمه، عن عائشة \"أنها كانت إذا نفرت غداة المزدلفة فجاءت بطن محسر قالت لي: ازجري الدابة وارفعيها. فزجرتها يومًا فوقعت الدابة على يديها وعليها الهودج، ثم زجرتها الثانية فرفعها الله فلم يضرها شيئًا، وكانت ترفع دابتها حتى تقطع بطن محسر وتدخل بطن منى\"\nباب من لم يستحب الإيضاع\n٨٠٣٠ - حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"إنما كان بدء الإيضاع من أهل البادية كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا القعاب والعصيّ، فإذا أفاضوا\n_________\n(١) الوضين: بطان منسوج بعضه على بعض، يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج، وأما قوله إليك تعدو قلقًا وضينها: أراد أنها هُزِلَت ودقت للسير عليها. انظر: النهاية (٥/ ١٩٩).","vol":"4","page":1877},{"text":"تقعقوا فأنفرت بالناس، فلقد رأيت رسول الله - ﷺ - وإن ذِفْري ناقته لتمس حاركها وهو يقول: \"يا أيها الناس، عليكم السكينة\".\nالأعمش (د) (١)، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"أفاض رسول الله. . .\" الحديث وفيه: \"حتى أتى جمعًا فأردف الفضل وقال: يا أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة. فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى\".\n٨٠٣١ - همام، نا قتادة، حدثني عزرة، عن الشعبي، حدثني أسامة بن زيد أنه أفاض من عرفة مع رسول الله - ﷺ - فلم ترفع راحلته رجليها غادية حتى بلغ جمعًا، قال: وحدثني الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله من جمع، فلم ترفع راحلته رجليها غادية حتى رمى الجمرة\". وروينا عن طاوس (٢)، عن النبي - ﷺ - مرسلًا، بنحو ذا، وكان ينكر الإيضاع. وعن عطاء قال: إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفُوْتُوا الغبار. والقول لمن أثبت لا قول من نفي.\nحصى الجمار\n٨٠٣٢ - الليث (م) (٣)، حدثني أبو الزبير، عن أبي مَعْبد، عن ابن عباس، على الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله - ﷺ - \"أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم السكينة. وهو كافّ ناقته حتى إذا دخل محسر وهو من مني قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. ولم يزل - ﷺ - يلبي حتى رمى الجمرة\".\nجعفر بن سليمان، ثنا عوف، عن زياد بن الحصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس، حدثني الفضل قال: \"قال لي رسول الله - ﷺ - غداة يوم النحر: هات فالقط لي حصى. فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف، فوضعهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو؛ فإنما أملك من كان قبلكم الغلو في الدين\".\n٨٠٣٣ - الثوري، نا أبو الزبير، عن جابر: \"أن النبي - ﷺ - أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٩٠ رقم ١٩٢٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٣١ - ٩٣٢ رقم ١٢٨٢).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ٢٥٨ رقم ٣٠٢٠) من طريق الليث به.","vol":"4","page":1878},{"text":"ابن جريج (م) (١)، أخبرني أبو الزبير، سمع جابرًا يقول: \"رأيت رسول الله مني الجمرة بمثل حصى الخذف\".\n٨٠٣٤ - ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن رجل من قومه قال: \"سمعت النبي - ﷺ - يعلم الناس مناسكهم وقال: ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف\".\n٨٠٣٥ - عبد الوارث، نا حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي: \"خطبنا رسول الله بمنى ففتحت أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار فقال: بحصى الخذف. ووضع أصبعيه السبابتين إحداهما على الأخرى قال: وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد\". رواه الفسوي في تاريخه عن عبد الرحمن ابن المبارك العيشي عنه.\n٨٠٣٦ - يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه أم جندب قالت: \"رأيت رسول الله - ﷺ - يرمي الجمرة من بطن الوادي ورجل من خلفه يقيه الحجارة وهو يقول: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف\" (٢) رواه إبراهيم بن طهمان وسفيان عنه. يزيد بن هارون، أنا حجاج، عن أبي يزيد مولى عبد الله بن الحارث، يعني عن أم جندب - بنحو منه يقال: أخذه حجاج، عن يزيد بن أبي زياد. وكأنه حديث سليمان عن أمه.\n٨٠٣٧ - موسى بن محمد الأنصاري، عن جميل بن زيد: \"رأيت ابن عمر يرمي الجمار مثل بعر الغنم\". وروينا عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يأخذ الحصى من جمع كراهية أن ينزل\". قال الشافعي: ومن حيث أخذ أجزأه إلا أني أكرهه من المسجد لئلا يخرج حصى المسجد منه، ومن الحش لنجاسته، ومن الجمرة؛ لأنه حصى غير متقبل.\nقال البيهقي: روينا في الصلاة عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أن الحصى\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٤٤ رقم ١٢٩٩).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣ رقم ٨٩٧)، والنسائي (٥/ ٢٧٤ رقم ٣٠٧٥) من طريق عبد الملك بن جريج به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٠ رقم ١٩٦٦) وابن ماجه (٢/ ١٠٠٨ رقم ٣٠٢٨) كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد به.","vol":"4","page":1879},{"text":"يناشد الذي يخرجه من المسجد\".\n٨٠٣٨ - أخبرنا محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها، نا أبو النضر الفقيه - إملاء - نا محمد بن يونس القرشي، نا أزهر السمان، نا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الطفيل: \"سألت ابن عباس عن الحصى الذي يرمى في الجمار منذ قام الإسلام، فقال: ما تُقبل منهم رفع وما لم يتقبل منهم ترك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين\".\nقلت: القرشي هو الكديمي هالك.\nوروينا عن سفيان الثوري، عن ابن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس قال: \"وكل به ملك، ما تقبل منه رفع، وما لم يُتقبل ترك\".\n٨٠٣٩ - قال سفيان: وحدثني سليمان القيسي، عن ابن أبي نعم: \"سألت أبا سعيد عن رمي الجمار فقال لي: ما تقبل منه رفع، ولولا ذلك لكان أطول من ثبير\". رواهما عبد الله بن الوليد العدني عنه.\nنافع، عن ابن عمر \"أنه كان يأخذ الحصى من جمع كراهية أن ينزل\".\n٨٠٤٠ - يحيى بن سعيد الأموي، ثنا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال: \"قلنا: يا رسول الله، هذه الأحجار التي يرمى بها تحمل فنحسب أنها تنقعر. قال: إنه ما تقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال\". يزيد ليس بالقوي، ويروى من وجه آخر ضعيف من حديث ابن عمر مرفوعًا.\nوفي حديث جابر (م) (١) قال: \"ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند المسجد فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى النحر\".\n٨٠٤١ - عبد الواحد بن زياد (خ) (٢)، وعلي بن مسهر (م) (٣)، عن الأعمش: \"سمعت الحجاج بن يوسف وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها\n_________\n(١) سبق.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٧٩ - ٦٨٠ رقم ١٧٥٠).\n(٣) مسلم (٢/ ٩٤٢ رقم ١٢٩٦).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٧٤ رقم ٣٠٧٣) من طريق ابن أبي زائدة عن الأعمش بنحوه.","vol":"4","page":1880},{"text":"آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فحدثته بقوله فسبه، ثم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود فأتى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي فاستعرضها، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: والله الذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة\".\nشعبة (خ م) (١)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: \"لما انتهينا إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة\".\nابن إدريس، عن ليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه قال: \"أفضت مع عبد الله من جمع، فما زال يلبي حتى رمى الجمرة فاستبطن الوادي ثم قال: يا ابن أخي، ناولني سبعة أحجار. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، حتى إذا فرغ قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا. ثم قال: هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع\".\n٨٠٤٢ - شريح بن النعمان، نا عبد الله بن حكيم، حدثني زيد أبو أسامة: \"رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملًا مشكورًا. فسألته عما صنع فقال: حدثني أبي أن النبي - ﷺ - كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمى حصاة مثل ما قلت\". ابن حكيم ضعيف.\n٨٠٤٣ - ابن جريج (م) (٢)، عن أبي الزبير سمع جابرًا يقول: \"رأيت النبي - ﷺ - يرمي الجمار على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإن لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٧٩ رقم ١٧٤٩)، ومسلم (٢/ ٩٤٢ رقم ١٢٩٦) [٣٠٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠١ رقم ١٩٧٤)، والنسائي (٥/ ٢٧٣ رقم ٣٠٧١) من طريق شعبة به.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٤٣ رقم ١٢٩٧)، وتقدم تخريجه.","vol":"4","page":1881},{"text":"٨٠٤٤ - معقل بن عبيد الله (م) (١)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن الحصين، عن جدته أم الحصين قال: سمعتها تقول: \"حججت مع رسول الله - ﷺ - فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله من الشمس\".\n٨٠٤٥ - يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه: \"رأيت رسول الله يرمي الجمرة من بطن الوادي راكبًا يكبر مع كل حصاة ورجل وراءه يستره من رمي الناس، فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس. وازدحم الناس فقال: يا أبيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا وارموا بمثل حصى الخذف، ورأيت بين أصابعه حجرًا. قالت: فرمى ورمى الناس\" (٢).\n٨٠٤٦ - الصغاني، نا روح وجعفر بن عون وأبو نعيم وأبو عاصم، عن أيمن بن نابل، سمعت قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال: \"رأيت النبي - ﷺ - يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك\" (٢).\nاستحباب النزول في الرمي في غير يوم النحر\n٨٠٤٧ - عبد الله بن عمر (د) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - كان يرمي جمرة العقبة وهو راكب مع كل حصاة\" وعن ابن عمر قال: \"كان إذا كان هذه الأيام - يعني: أيام التشريق - أتاها ماشيًا ذاهبًا وراجعًا. وذكر أن النبي - ﷺ - كان يفعله\". رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه وعمه ولم يذكر قوله: \"في الأيام\".\nقلت: عبد الرحمن تركوه.\nوقال الشافعي: يشبه إذا رمى يوم النحر راكبًا لاتصال ركوبه من المزدلفة أن يرمي يوم النفر راكبًا لاتصال ركوبه بالصدر.\n٨٠٤٨ - إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء: \"رمي الجمار ركوب يومين ومشي يومين\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٤٤ رقم ١٣٩٨) وتقدم تخريجه.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١ رقم ١٩٦٩).","vol":"4","page":1882},{"text":"٨٠٤٩ - مالك، عن ابن القاسم، عن أبيه \"أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية\".\n٨٠٥٠ - العقدي، ثنا إيراهيم بن نافع (١)، عن عطاء عن جابر \"أنه كان يكره أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من ضرورة\".\nقال البيهقي: كذا عندي وقد سقط قبل عطاء رجل.\nوقت رمي الأولى\n٨٠٥١ - ابن جريج (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر: \"رأيت رسول الله - ﷺ - رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس\".\n٨٠٥٢ - عبد الرزاق، أنا الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: \"قدمنا رسول الله - ﷺ - ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب، فجعل يَلْطحُ (٣) أفخاذنا بيده ويقول: أي أُبَيْنَيَّ، لا ترموا حتى تطلع الشمس\" (٤).\nإبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يأتينا أغيلمة بني عبد المطلب وحملنا على حمراتنا، ولطح أفخاذنا، ثم قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولا أظن أن أحدًا يرميها حتى تطلع الشمس\".\nخالد بن الحارث، نا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا: \"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس\".\nفضيل بن سليمان، نا موسى بن عقبة، أخبرني كريب، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يُفيضوا مع أول الفجر بسواد وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٢٩٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠١ رقم ١٩٧١)، والترمذي (٣/ ٢٤١ رقم ٨٩٤)، والنسائي (٥/ ٢٧٠ رقم ٣٠٦٣) وابن ماجه (٢/ ١٠١٤ رقم ٣٠٥٣) من طرق عن ابن جريج به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\": لطح: ضرب بلا وجع.\n(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ١٩٤ رقم ١٩٤٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٣٧ رقم ٤٠٧٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٧ رقم ٣٠٢٥) من طرق عن الحسن العرني به.","vol":"4","page":1883},{"text":"من جوز رميها بعد نصف الليل\n٨٠٥٣ - ابن جريج، (خ م) (١) حدثني عبد الله مولى أسماء، عن \"أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا، فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: أي هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: كلا يا بني، إن رسول الله - ﷺ - أذن للظعن\".\nابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني مخبر عن أسماء \"أنها رمت الجمرة. قلت: إنا رمينا بليل. قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله\".\n٨٠٥٤ - الضحاك بن عثمان (د) (٢) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"أرسل رسول الله بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله - ﷺ -\".\n٨٠٥٥ - الشافعي، عن داود العطار والدراوردي، عن هشام، عن أبيه قال (٢): \"دار رسول الله - ﷺ - إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة، فتصلي بها الصبح وكان يومها فأحب أن توافقه\".\nالشافعي، أنا من أثق به من المشرقيين، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي - ﷺ - مثله. ورواه الشافعي في المختصر الكبير بإسناديه به لكنه قال: \"حتى يرمي الجمرة ويوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن يوافقه - أو يوافيه\". فكأن الشافعي أخذه من أبي معاوية.\nيحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة \"أن\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦١٥ رقم ١٦٧٩)، ومسلم (٢/ ٩٤٠ رقم ١٢٩١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1884},{"text":"رسول الله - ﷺ - أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة\".\nوينحر بعد الجمار\nففي خبر جابر (م) (١): \"رمى الجمرة ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة وأعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها\".\nالحلق واختياره على التقصير\n٨٠٥٦ - شعيب (خ) (٢)، وموسى بن عقبة (م) (٣)، عن نافع قال: \"كان ابن عمر يقول: حلق رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع\".\nالليث (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"حلق رسول الله وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم. فقال ابن عمر: إن رسول الله - ﷺ - قال: رحم الله المحلقين - مرة أو مرتين - ثم قال: والمقصرين\".\nعبيد الله بن عمر (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه وقال في الرابعة: \"والمقصرين\".\n٨٠٥٧ - ابن فضيل (خ م) (٦)، نا عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين\".\n_________\n(١) سبق.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٥٦ رقم ١٧٢٦).\n(٣) مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٢ رقم ١٩٨٠) من طريق موسى بن عقبة به.\n(٤) البخاري (٣/ ٦٥٦ رقم ١٧٢٧) معلقًا، ومسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٣٠١).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٥٦ رقم ٩١٣) من طريق الليث به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) البخاري (٣/ ٦٥٦ رقم ١٧٢٧)، ومسلم (٢/ ٩٤٦ رقم ١٣٠١).\n(٦) البخاري (٣/ ٦٥٦ رقم ١٧٢٨)، ومسلم (٢/ ٩٤٦ رقم ١٣٠٢).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠١٢ رقم ٣٠٤٣) من طريق ابن فضل به.","vol":"4","page":1885},{"text":"البداءة بالشق الأيمن\n٨٠٥٨ - هشام بن حسان (م) (١)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: \"لما رمى رسول الله الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول شقه الأيمن الحالق فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر فقال: احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس\".\n٨٠٥٩ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: \"كان ابن عمر يقول. أخبرتني حفصة أن النبي - ﷺ - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت له حفصة: فما يمنعك أن تحل؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي\" أخرجاه من حديث نافع.\n٨٠٦٠ - شعيب، عن نافع: \"كان ابن عمر يقول: قال عمر: من صفر رأسه لإحرام فليحلق، لا تُشبّهوا بالتلبيد\".\n٨٠٦١ - عبد الله بن نافع - واه - عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله قال: \"من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق\".\nشعيب (خ) (٢)، عن الزهري، عن سالم أن عبد الله كان يقول: سمعت عمر يقول: \"من صفر رأسه فليحلق، لا تُشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله - ﷺ - ملبدًا\".\nمالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر قال: \"من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق\".\n٨٠٦٢ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: \"من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق\".\nعبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا: \"من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلاق\" عاصم ضعيف.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٥).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨١). والترمذي (٣/ ٢٥٥ رقم ٩١٢) من طريق هشام بن حسان بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٧٣ رقم ٥٩١٤).","vol":"4","page":1886},{"text":"٨٠٦٣ - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك\". قال: وقال ابن عمر: حلق لا بد.\nالتحلل الأول\n٨٠٦٤ - شعيب، أخبرني نافع أن ابن عمر قال: \"خطب الناس عمر بعرفة فحدثهم عن مناسك الحج فقال فيما يقول: إذا كان بالغداة إن شاء الله فدفعتم من جمع، فمن رمى الجمرة القصوى بسبع حصيات، ثم انصرف فنحر هديًا إن كان له، ثم حلق أو قصر فقد حل له ما حُرم عليه إلا طيبًا أو نساءً فلا يمس أحد طيبًا ولا نساءً حتى يطوف بالبيت\".\nمعمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: \"سمعت عمر يقول: إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة: كل شيء إلا النساء؛ أنا طيبت رسول الله - ﷺ - لحله\".\n٨٠٦٥ - ابن عيينة، عن عمرو، عن سالم قال: قالت عائشة: \"أنا طيبت رسول الله لحله وإحرامه. قال سالم: وسنة رسول الله أحق أن تتبع\" (١).\nأفلح بن حميد (م) (٢) - وهذا لفظه - وعبد الرحمن بن القاسم (خ م) (٣) عن القاسم، عن عائشة قالت: \"طيبت رسول الله - ﷺ - لحرمه حين أحرم ولعله حين حل قبل أن يطوف بالبيت\".\nابن جريج (خ م) (٤) أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران أن عائشة: \"طيبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام\".\nهشيم (م) (٥) أنا منصور بن زاذان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كنت أطيب النبي - ﷺ - لحُرمه قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣٣٧ رقم ٣٦٦٧) بنحوه مطولًا.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٤٦ رقم ١١٨٩) [٣٢].\n(٣) البخاري (٣/ ٤٦٣ رقم ١٥٣٩)، ومسلم (٢/ ٨٤٦ رقم ١١٨٩) [٣٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٤ رقم ١٧٤٥)، والنسائي (٥/ ١٣٧ رقم ٢٦٨٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٦ رقم ٢٩٢٦) من طريق عبد الرحمن بنحوه.\n(٤) البخاري (١٠/ ٣٨٤ رقم ٥٩٣٠)، ومسلم (٢/ ٨٤٧ رقم ١١٨٩).\n(٥) مسلم (٢/ ٨٤٩ رقم ١١٩١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٣٨ رقم ٢٦٩٢)، والترمذي (٣/ ٢٥٩ رقم ٩١٧) من طريق هشيم به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1887},{"text":"بطيب فيه مسك\".\n٨٠٦٦ - الثوري، عن سلمة، عن الحسن العُرني، عن ابن عباس قال: \"إذا رميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت فقال رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: إني رأيت رسول الله يضمخ رأسه بالسُّك، أفطيب هو أم لا؟ \" (١).\n٨٠٦٧ - حجاج بن أرطأة، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: \"إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم الطيبُ والثياب وكل شيء إلا النساء\" حجاج ليس بحجة.\nالضحاك بن عثمان (م) (٢)، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة قالت: \"طيبتُ رسول الله - ﷺ - لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت\".\n٨٠٦٨ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس، نا العطاردي، ثنا يونس، عن ابن إسحاق، حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه - وأمّه زينب بنت أبي سلمة - عن أم سلمة قالت: \"كانت الليلة التي يدور فيها رسول الله - ﷺ - مساء ليلة النحر فكان عندي فدخل على وهب بن زمعة ورجل من آل أبي أمية متقمصين فقال لهما رسول الله - ﷺ -: \"أفضتما؟ قالا: لا. قال: فانزعا قميصكما. فنزعاها، فقال له وهب: ولم يا رسول الله قال: هذا يوم أُرخِصَ لكم فيه إذا رميتم الجمرة ونحرتم هديًا إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا كما كنتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت\".\nابن معين (د) (١)، ثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، نا أبو عبيدة، عن أبيه، عن أمه زينب بنت أبي سلمة تحدث أنه عن أم سلمة، قالت: \"كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله - تعني: مساء يوم النحر - فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أميّة متقمّصين، فقال النبي - ﷺ - لوهب: هل أفضت؟ قال: لا. قال: انزع عنك القميص. فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، قالا: ولم يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٤٧ رقم ١١٨٩).\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٠٧ رقم ١٩٩٩).","vol":"4","page":1888},{"text":"لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به\".\n٨٠٦٩ - وبه قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس بنت محصن - وكانت جارة لهم - قالت: \"وخرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصًا عشية يوم النحر، ثم رجعوا إليّ عشيًا وقمصهم على أيديهم يحملونها، قالت: فقلت: أي عكاشة، ما لكم خرجتم متقمصين ورجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: خير يا أم قيس، كان هذا يومًا رخص من سول الله - ﷺ - لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف، جعلنا قمُصنا على أيدينا\". لا نعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا.\nقطع التلبية بالرمي\n٨٠٧٠ - عطاء (ح) (١)، عن ابن عباس، عن الفضل: \"أن النبي - ﷺ - لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة\". وفي خبر جابر (م) (٢): \"أنه ﵇ أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة\" وكذا في حديث ابن مسعود عن النبي - ﷺ - \"يكبر مع كل حصاة\".\n٨٠٧١ - شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد الله: \"رمقت النبي - ﷺ - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة\".\n٨٠٧٢ - حفص بن غياث، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، عن الفضل قال: \"أفضت مع النبي - ﷺ - من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة\".\nقال البيهقي: يكبر مع حصاة كالدلالة على قطع التلبية بأول حصاة ويدل عليه خبر\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٢٢ رقم ١٦٨٥).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٩٣١ رقم ١٢٨١) وأبو داود (٢/ ١٦٣ رقم ١٨١٥)، والترمذي (٣/ ٢٦٠ رقم ٩١٨)، والنسائي (٥/ ١٦٣ رقم ١٨١٥) من طرق عن عطاء بنحوه. وقال الترمذي: حديث الفضل حديث حسن صحيح.\n(٢) تقدم مرارًا.","vol":"4","page":1889},{"text":"ابن مسعود: \"حتى رمى الجمرة\" يريد حتى أخذ في الرمي، وخبر الفضل غريبٌ رواه ابن خزيمة وعمل به.\nقلت: فيه نكارة.\n٨٠٧٣ - صفوان بن عيسى، ثنا الحارث بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن عبد الله بن سخبرة قال: \"غدوت مع ابن مسعود من مني إلى عرفة وكان رجلًا آدمَ له ضفيرتان عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي (فاجتمع) (١) عليه الغوغاء فقالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس بيوم تلبية، إنما هو التكبير. فالتفت إليّ فقال: جهل الناس أم نسوا، والذي بعث محمدًا بالحق لقد خرجت معه من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل\".\n٨٠٧٤ - ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن عكرمة قال: \"أفضت مع الحسين فما أزال أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما قذفها أمسك، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت أبي علي بن أبي طالب يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وأخبرني أن رسول الله - ﷺ - كان يفعل ذلك\". الخريبي، عن أبي عثمان المكي، عن عطاء (٢): \"أن عليًا لبى حتى رمى جمرة العقبة\" وقد روينا ذلك عن جماعة من الصحابة.\nالنزول بمنى\n٨٠٧٥ - معمر (د) (٣) عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن معاذ (٢)، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: \"خطب النبي - ﷺ - الناس بمنى وأنزلهم منازلهم فقال: لينزل المهاجرون ها هنا. وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم\" كذا في كتابي عن (د) (٤) ورواه عبد الوراث، عن حميد، عن محمد، عن عبد الرحمن بن معاذ - رجل (٥) من أصحاب النبي - ﷺ - قال: \"خطبنا رسول الله ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٩٧ رقم ١٩٥١).\n(٤) أبو داود (٢/ ١٩٨ رقم ١٩٥٧).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٤٩ رقم ٢٩٩٦) من طريق عبد الوارث عن حميد الأعرج بنحوه.\n(٥) كذا في هذا الطريق والحديث فيه خلاف على حميد الأعرج، وانظر: الإصابة (٢/ ٤٢٢).","vol":"4","page":1890},{"text":"وطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين وقال: \"بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء السجد، ثم نزل الناس بعد\". زعموا أن محمد بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن. وروينا عن طاوس وغيره (١) \"أن النبي - ﷺ - نزل على يسار مصلى الإمام بمنى\".\n٨٠٧٦ - إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مُسَيكة، عن عائشة قالت: \"قيل: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتًا يظلك؟ قال: لا، منى مناخ (من) (٢) سبق\".\nقلت: إِسناده صالح أخرجه (د ت ق).\n٨٠٧٧ - مالك، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: \"عدل إليّ ابن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ قلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ قلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني غير ذلك. فقال: قال رسول الله - ﷺ -: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفح بيده نحو المشرق فإن هناك وادٍ يقال له: السرر به سَرْحة سُرّ تحتها سبعون نبيًا\".\nقلت: أخرجه (س) (٤) وما أعرف عمران.\nالخطبة يوم النحر وأنه يوم الحج الأكبر\n٨٠٧٨ - ابن جريج (خ م) (٥) سمعت الزهري، يقول: حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو حدثه: \"أن النبي - ﷺ - بينا هو يخطب يوم النحر قام إليه رجل فقال: كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. فقال النبي - ﷺ -: افعل ولا حرج\" تابعه صالح بن كيسان في ذكر الخطبة فيه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تكررت في \"الأصل\".\n(٣) أبو داود (٢/ ٢١٢ رقم ٢٠١٩)، والترمذي (٣/ ٢١٩ رقم ٨٨١)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٠ رقم ٣٠٠٦).\n(٤) النسائي (٥/ ٢٤٨ - ٢٤٩ رقم ٢٩٩٥) من طريق مالك به.\n(٥) البخاري (٣/ ٦٦٥ رقم ١٧٣٧)، ومسلم (٢/ ٩٤٩ رقم ١٣٠٦) [٣٢٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١١ رقم ٢٠١٤)، والترمذي (٣/ ٢٥٨ رقم ٩١٦)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٤٧ رقم ٤١٠٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٤ رقم ٣٠٥١) من طرق عن الزهري به.","vol":"4","page":1891},{"text":"٨٠٧٩ - هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"وقف رسول الله يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع. فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام. قال: هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم، ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم فطفق يقول: اللهم اشهد\". ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع\". وقال (خ) وقال هشام. . . فذكره.\n٨٠٨٠ - العقدي (خ م) (١)، ثنا قرة، عن ابن سيرين، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة قال: \"خطبنا رسول الله - ﷺ - يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أوليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماؤكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرُّب مبلغ أوعى من سامع، ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض\".\n٨٠٨١ - عكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد قال: \"رأيت النبي - ﷺ - وأنا صبي أردفني أبي يخطبُ الناس بمنى يوم الأضحى على راحلته\".\nقلت: رواه (د س) (٢).\n٨٠٨٢ - ابن جابر، نا سليم بن عامر، سمع أبا أمامة يقول: \"سمعت خطبة رسول الله - ﷺ - بمنى يوم النحر\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٧٠ رقم ١٧٤١)، ومسلم (٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٩٨ رقم ١٩٥٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٤٣ رقم ٤٠٩٥).","vol":"4","page":1892},{"text":"قلت: رواه (د) (١).\n٨٠٨٣ - مروان بن معاوية، ثنا هلال بن عامر المزني، حدثني رافع بن عمرو المزني، يقول: \"رأيت النبي - ﷺ - في حجة الوداع يوم النحر يخطب على بغلة شهباء\" أخرجه (خ) (٢) في التاريخ.\nقلت: هذا خبر منكر، أخرجه (د س) (٣) هكذا، وأخرجه (د) من حديث أبي معاوية، عن هلال بن عامر، عن أبيه قال: \"رأيت النبي - ﷺ - يخطب بمنى على بغلة وعليه برد أحمر، وعليٌّ أمامه يعبر عنه\" وقد رواه محمد بن عبيد الطنافسي، عن شيخ من بني فزارة، عن هلال، عن أبيه.\nالتقديم والتأخير في أعمال يومئذ\n٨٠٨٤ - مالك (خ م) (٤) ويونس (م) (٥) - وهذا لفظه - وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو: \"أن رسول الله - ﷺ - وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله، حلقت رأسي قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج\". ولفظ بعضهم: \"وقف بمنى للناس\".\nابن عيينة (م) (٥) نا الزهري بهذا، ولفظه: \"ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. قال آخر: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج\" قال سفيان: هذا الذي حفظت أنه من الزهري.\nورواه معمر (م) (٥) عن الزهري بلفظ: \"كنت أظن أن الحلق قبل الرمي فحلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. وجاءه آخر فقال: يا رسول الله إني كنت أظن أن الحلق قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر؟ قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل ولا أخره إلا قال:\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٩٨ رقم ١٩٥٥).\n(٢) التاريخ الكبير (٣/ ٣٠٢).\n(٣) أبو داود (٢/ ١٩٨ رقم ١٩٥٦)، والنسائي (٢/ ٤٤٣ رقم ٤٩٤).\n(٤) البخاري (٣/ ٦٦٥ رقم ١٧٣٦)، ومسلم (٢/ ٩٤٨ رقم ١٣٠٦).\n(٥) مسلم (٢/ ٩٤٩ رقم ١٣٠٦).","vol":"4","page":1893},{"text":"افعل ولا حرج\".\nمحمد بن أبي حفصة (م) (١)، عن الزهري بنحوه ولفظه: \"سمعت رسول الله وأتاه رجل يوم النحر وأنا عنده واقف فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. فما رأيته يسأل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج\".\n٨٠٨٥ - وهيب (خ م) (٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج\".\nوهيب (خ) (٣)، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - سئل في حجة الوداع فقيل: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي؟ فأومأ بيده وقال: لا حرج. وقال رجلٌ: حلقت قبل أن أذبح؟ فأومأ بيده وقال: لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا أومأ بيده وقال: لا حرج\".\nإبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"سأل رجل رسول الله - ﷺ - فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: لا حرج، وقال آخر: إني رميت بعد ما لبست؟ قال: لا حرج. فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج، ولم يأمر بشيء من الكفارة\".\nقلت: أخرجه (خ) (٤) من حديث الحذاء.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٤٩ رقم ١٣٠٦).\n(٢) البخاري (٣/ ٦٦٤ رقم ١٧٣٤)، ومسلم (٢/ ٩٥٠ رقم ١٣٠٧).\n(٣) البخاري (٣/ ٦٦٤ رقم ١٧٣٥).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠١٣ رقم ٣٠٤٩) من طريق ابن عيينة، عن أيوب بنحوه مختصرًا.\n(٤) البخاري (٣/ ٦٥٤ رقم ١٧٢٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨٣) والنسائي (٥/ ٢٧٢ رقم ٣٠٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٣ رقم ٣٠٥٠) من طريق خالد أيضًا.","vol":"4","page":1894},{"text":"عطاء (خ) (١)، عن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك فقال: لا حرج، لا حرج\" رواه البخاري من حديث عبد العزيز بن رفيع ومنصور بن زاذان عنه.\n٨٠٨٦ - أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر: \"أن رسول الله رمى ثم جلس للناس فجاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. فما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج\" رواه حماد بن سلمة وغيره، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر.\n٨٠٨٧ - سعيد بن عامر، عن ابن أبي عروبة، عن مقاتل: \"أنهم سألوا أنسًا عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا؟ قال: أخطأتم السنة، ولا شيء عليكم\".\nقلت: هذا منقطع.\n٨٠٨٨ - عباد بن العوام، عن العلاء بن المسيب، عن رجل يقال له: الحسن سمع ابن عباس مرفوعًا: \"من قدم من نسكه شيئًا أو آخره فلا شيء عليه\".\nالإفاضة للطواف\n٨٠٨٩ - عبد الرزاق (م) (٢)، أنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى\" ويذكر أن النبي فعله. قال البخاري: رفعه عبد الرزاق وقال: أبنا عبيد الله.\nوفي الخبر الطويل لجابر (م) (٣): \"ثم أفاض ﵇ إلى البيت فصلى بمكة الظهر\". وفي مراسيل (د) (٤) عن الزهري (٥): \"أن رسول الله - ﷺ - حين رمى الجمرة رجع إلى المنحر فنحر ثم حلق، ثم أفاض من فوره ذلك\".\n٨٠٩٠ - قال: (خ) (٦): وقال: أبو الزبير، عن عائشة وابن عباس \"أخر النبي - ﷺ - طواف الزيارة إلى الليل. . .\" ثم ساقه المؤلف من حديث ابن مهدي وأبي حذيفة النهدي، عن سفيان، عن أبي الزبير عنهما. وأبو الزبير سمع من ابن عباس وفي سماعه منها بعد.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٥٣ رقم ١٧٢١).\n(٢) مسلم (٢/ ٩٥٠ رقم ٩١٣٠٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٧ رقم ١٩٩٨) من طريق عبد الرزاق باختصار.\n(٣) تقدم.\n(٤) مراسيل أبي داود (١٥٧ رقم ١٦٠).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) البخاري (٣/ ٦٦٣) معلقًا","vol":"4","page":1895},{"text":"قاله البخاري: وقد روينا في حديث أبي سلمة أن عائشة قالت: \"حججنا مع النبي - ﷺ - فأفضنا يوم النحر\". وروى ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أفاض رسول الله من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى\". ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن، ولفظه: \"أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزاد هو مع نسائه ليلًا\".\n٨٠٩١ - مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس (١) \"أن رسول الله طاف يوم النحر من الليل\" وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير (١) \"أن النبي - ﷺ - طاف على ناقته ليلًا\".\n٨٠٩٢ - حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: \"أما إبراهيم - ﵇ - فإنه أتى منزله من منى فبات بها حتى أصبح وطلع حاجب الشمس أتى منزله من عرفة فوقف حتى إذا غربت الشمس أفاض فأتى منزله من جمع فبات به حكى إذا كان وقت صلاة المعجلة وقف حتى إذا كان قدر صلاة المسفرة أفاض وتلك مله أبيكم إبراهيم وقد أمر نبيكم أن يتبعه\".\nرواه سليمان بن حرب، عن حماد ثم قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، نا ابن أبي مليكة، عن عبد الله. . . بنحوه \"ثم وقف إلى صلاة المصبحة فأوحى الله إلى نبيه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا\".\nالثوري وغيره عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمرو قال: \"أفاض جبريل بإبراهيم إلى منى فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم غدا إلى عرفات فصلى بها الصلاتين ثم وقف حتى غابت الشمس ثم أتى المزدلفة فبات ثم صلى بها يعني الصبح كأعجل ما يصلي أحد، ثم وقف به كأبطأ ما يصلي أحد ثم دفع إلى منى فرمى وذبح وحلق ثم أوحى الله إلى محمد - ﷺ - ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. . .﴾ (٢) الآية\". رواه العطاردي، عن يونس بن بكير، عن ابن أبي ليلى فرفعه وزاد: \"ثم أتى به البيت فطاف به، ثم رجع إلى منى فأقام فيها تلك الأيام ثم أوحى الله إلى محمد ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (٢) \" صوابه الوقف.\n٨٠٩٣ - سفيان، عن عبيد الله بن أبي زياد سمع القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله\" (٣).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النحل: ١٢٣.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٩ رقم ١٨٨٨)، والترمذي (٣/ ٢٤٦ رقم ٩٠٢) من طرق عن عبيد الله به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1896},{"text":"اختلف في رفعه على سفيان فقد رواه يحيى القطان عن عبيد الله فوقفه وقال: قد سمعته يرفعه ولكني أهابه، ورواه الخريبي وأبو عاصم عن عبيد الله فرفعاه، ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة موقوفًا. وكذا رواه حسين المعلم عن عطاء عنها.\nالتحلل بالطواف إذا كان قد سعى مع طواف القدوم\nعقيل (خ م) (١) عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه قال: . . . فذكر الحديث وفيه \"وطاف رسول الله - ﷺ - حين قدم مكة فاستلم الركن أول كل شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم ركع ركعتين وانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله - ﷺ - من أهدى فساق الهدي من الناس\".\n٨٠٩٤ - جعفر بن ربيعة (خ) (٢) عن الأعرج، حدثني أبو سلمة أن عائشة قالت: \"حججنا مع رسول الله - ﷺ - فأفضنا يوم النحر وحاضت صفية فأراد رسول الله منها ما يريد الرجل كان أهله فقُلْتُ: يا رسول الله، إنها حائض. فقال: أحابستي هي؟ ! فقالوا: يا رسول الله، قد أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوها\".\n٨٠٩٥ - أبو إسحاق الشيباني (د) (٣)، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، قال: خرجت مع النبي - ﷺ - حاجًا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئًا أو قدمت شيئًا فكان يقول لهم: لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك\".\nقوله \"سعيت قبل أن أطوف انفرد به جرير بن عبد الحميد، عن الشيباني فإن صح فكأنه سأله عن السعي عقيب طواف القدوم فهو قبل الإفاضة فلا حرج.\n٨٠٩٦ - إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون: \"من نسي أن يفيض حتى رجع إلى بلاده فهو حرام حين يذكر\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٣٠ رقم ١٦٩١)، ومسلم (٢/ ٩٠١ رقم ١٢٢٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ١٨٠٥)، والنسائي (٥/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ٢٧٣٢) من طريق عقيل بنحوه.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٦٣ رقم ١٧٣٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٤ رقم ٤١٨٨) من طريق جعفر بن ربيعة به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢١١ رقم ٢٠١٥).","vol":"4","page":1897},{"text":"حتى يرجع إلى البيت فيطوف به؛ فإن أصاب النساء أهدى بدنة\".\nزيارة البيت ليالي منى\nقال (خ) (١) يذكر عن أبي حسان، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - كان يزور البيت أيام منى\".\n٨٠٩٧ - ابن عرعرة قال: \"دفع إلينا معاذ بن هشام كتابًا قال: سمعته من أبي فكان فيه عن قتادة، عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى\" قال: ما رأيت أحدًا تابعه عليه.\n٨٠٩٨ - ابن طاوس عن أبيه (٢) \"أن النبي - ﷺ - كان يفيض كل ليلة يعني ليالي منى\".\nسقاية الحاج وشرف ماء زمزم\nفي خبر جابر (م) (٣) \"ثم أفاض رسول الله - ﷺ - إلى البيت، فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوًا فشرب منه\".\n٨٠٩٩ - الحذاء (خ) (٤) عن عكرمة عن ابن عباس \"أن رسول الله جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتى رسول الله - ﷺ - بشراب من عندها فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه قال: اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن تُغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه - يعني: عاتقه وأشار إلى عاتقه\".\nحميد (م) (٥)، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: \"كنت جالسًا مع ابن عباس، فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال: الحمد لله، ما بنا حاجة ولا بخل، قدم رسول الله - ﷺ - على راحلته\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٦٣).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) سبق.\n(٤) البخاري (٣/ ٥٧٤ رقم ١٦٣٥) وتقدم تخريجه.\n(٥) مسلم (٢/ ٩٥٣ رقم ٩١٣١٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٣ رقم ٢٠٢١) من طريق حميد به.","vol":"4","page":1898},{"text":"وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله - ﷺ -\".\nمروان بن معاوية (خ) (١) عن عاصم، عن الشعبي أن ابن عباس قال: سقيت رسول الله - ﷺ - من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير\".\n٨١٠٠ - عبد الوهاب الثقفي، ثنا عثمان بن الأسود، حدثني جليس لابن عباس قال: \"قال لي ابن عباس: من أين جئت؟ قلت: شربت من زمزم. قال: شربت كما ينبغي؟ قلت: كيف أشرب؟ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة، ثم اذكر اسم الله ثم تنفس ثلاثًا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله؛ فإن النبي - ﷺ - قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم.\nروى محمد بن الصباح، نا إسماعيل بن زكريا، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال: \"جاء رجل إلى ابن عباس بهذا\". ورواه الفضل السيناني، عن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي مليكة. وروى مكي بن إبراهيم نحوه عن عثمان بن الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن (٢) قال: \"جاء إلى ابن عباس رجل. . .\".\n٨١٠١ - سليمان بن المغيرة (م) (٣)، نا حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر. . . فذكر قصة إسلامه إلى أن قال: \"فجاء رسول الله - ﷺ - هو وصاحبه فاستلم الحجر ثم طاف هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته أتيته فكنت أول من حيّاه بتحيّة الإسلام، فقال: وعليك ورحمة الله، وقال: متى كنت ها هنا؟ قلت: منذ ثلاثين ليلة ويومًا، فقال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي من طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسر عُكَن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، فقال رسول الله - ﷺ -: إنها مباركة، إنها طعام طُعم وشفاء سُقم\". عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: \"ماء زمزم لما شرب له\".\nقلت: ابن المؤمل ضعيف.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٧٦ رقم ١٦٣٧).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٦٠١ رقم ٢٠٢٧)، والترمذي (٤/ ٢٦٦ رقم ١٨٨٢)، وابن ماجه (٢/ ١١٣٢ رقم ٣٤٢٢) من طرق عن عاصم بنحوه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٤/ ١٩١٩ رقم ٢٤٧٣).","vol":"4","page":1899},{"text":"الرجوع إلى منى والرمي كل يوم بعد الزوال\n٨١٠٢ - ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"أفاض رسول الله - ﷺ - من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأول وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها\" (١).\n٨١٠٣ - يونس عن الزهري \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى رماها بسبع حصيات يكبر كما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعًا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه وينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها، فسمعت سالمًا يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي - ﷺ - وكان ابن عمر يفعله\".\nخرجه (خ) (٢) تعليقًا من حديث عثمان بن عمر عنه.\n٨١٠٤ - سليمان بن بلال (خ) (٣)، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني سالم \"أن عبد الله كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهل فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف ويقول: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يفعل\".\n٨١٠٥ - مسعر (خ) (٤) عن وبرة قال: \"سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٠١ رقم ١٩٧٣) من طريق ابن إسحاق به.\n(٢) البخاري (٣/ ١٦٨٣ رقم ١٧٥٣).\n(٣) البخاري (٣/ ٦٨٢ رقم ١٧٥٢).\n(٤) البخاري (٣/ ٦٧٧ رقم ١٧٤٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠١ رقم ١٩٧٢) من طريق مسعر به.","vol":"4","page":1900},{"text":"٨١٠٦ - ابن جريج (م) (١) عن أبي الزبير عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - رمى الجمرة أول يوم ضحى، ثم لم يرم بعد حتى زالت الشمس\".\nمالك، عن نافع \"أن عبد الله كان يقف عند الجمرتين الأوليين فيقف وقوفًا طويلًا ويكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو ولا يقف عند جمرة العقبة، وكان يكبر كلما رمى بحصاة\".\nإسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة قال: \"قام ابن عمر حين رمى الجمرة عن يسارها نحو ما لو شئت قرأت سورة البقرة\". وروينا عن أبي مجلز في حزر قيام ابن عمر فكان قدر قراءة سورة يوسف. وعن ابن عباس \"أنه كان يقوم بقدر قراءة سورة من المئين\". وروينا عن عطاء (٢) \"أن النبي - ﷺ -[كان] (٣) يعلو في الجمرتين إذا رماهما\" وروينا عن ابن مسعود مرفوعًا في رمي الجمرة من بطن الوادي وعن عمر قال: \"لا ترمى الجمرة حتى يميل النهار\".\nمن شك في عدد ما رمى\n٨١٠٧ - حماد بن سلمة، نا سليمان التيمي، عن أبي مجلز \"أن رجلًا سأل ابن عمر فقال: إني رميت الجمرة ولم أدر رميت ستًا أو سبعًا، قال: ائت ذاك الرجل - يريد عليًا - فذهب فسأله فقال: أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعدت الصلاة. فجاء فأخبره بذاك، فقال: صدق - أو أحسن\".\nقال البيهقي: كأنه أراد لا عددت المشكوك فيه، وقد مر في الصلاة من حديث أبي سعيد وغيره عن النبي - ﷺ - في البناء على اليقين.\n٨١٠٨ - سفيان، عن ابن أبي نجيح \"سئل طاوس عن رجل ترك حصاة قال: يطعم لقمة فذكرته لمجاهد فقال أبو عبد الرحمن: لم يسمع قول سعد قال سعد بن مالك: رجعنا في حجة رسول الله - ﷺ - فمنا من يقول: رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع فلم يعب ذاك بعضنا على بعض\".\nتأخير الرمي حتى يمسي\n٨١٠٩ - الحذاء (خ) (٤) عن عكرمة، عن ابن عباس \"سأل رجل رسول الله فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: لا حرج. فقال الآخر: إني رميت بعد ما أمسيت؟ قال: لا حرج.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٢٩٩).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل\": كانوا، والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٣/ ٦٦٤ رقم ١٧٣٥) وتقدم تخريجه.","vol":"4","page":1901},{"text":"فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج. ولم يأمر بشيء من الكفارة\".\n٨١١٠ - مالك، عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابنة أخ لصفيّة بنت أبي عبيد \"أنها نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن يرميا الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شيئًا\".\n٨١١١ - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"من نسي أيام الجمار - أو قال: رمي الجمار - إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد\". رواه الثوري، عن رجل عن نافع قال: قال ابن عمر: \"إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل، وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه حتى يكون من الغد عند زوال الشمس ثم أرم الأول فالأول\".\nالرخصة للرعاء في بعض الرمي والمبيت بمنى\n٨١١٢ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه \"أن رسول الله - ﷺ - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد بيومين، ثم يرمون يوم النفر\".\nابن جريج، ثنا محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن أبي البداح، عن عاصم بن عدي \"أن النبي - ﷺ - رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد\".\nابن عيينة (د) (١)، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، على أبي البَدَاح، عن أبيه \"أن النبي رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا\" تابعه روح بن القاسم، عن عبد الله فقال: عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده.\n٨١١٣ - ابن جريج عن عطاء (٢) \"أن رسول الله - ﷺ - رخص لرعاء الإبل أن يرموا الجمار بالليل.\n٨١١٤ - ابن وهب، أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله - ﷺ -: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار\".\nقلت: عمر تركوه.\n٨١١٥ - ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزيّة، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة (٢) عن النبي - ﷺ - مثله.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٠٢ رقم ١٩٧٦).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٨٩ رقم ٩٥٤) عن ابن عمر، والنسائي (٥/ ٢٧٣ رقم ٣٠٦٨) عن الحسين بن حريث ومحمد بن المثنى ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عبد الله - وحده - عن أبيه بنحوه. وأخرجه وابن ماجه (٢/ ١٠١٠ رقم ٣٠٣٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1902},{"text":"٨١١٦ - أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا الصغاني، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - رخص للرعاء أن يرموا بالليل\".\nقلت: مسلم لين.\nويخطب في أيام التشريق بمنى\n٨١١٧ - ابن أبي نجيح (د) (١) عن أبيه، عن رجلين من بني بكر، قالا: \"رأينا رسول الله - ﷺ - يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله التي خطب بمنى\".\n٨١١٨ - أبو عاصم (د) (٢) عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حِصْن الغنوي، حدثتني سرّاء بنت نبهان - وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت: \"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول في حجة الوداع: هل تدرون أي يوم هذا؟ قال: وهو اليوم الذي يدعون يوم الرءوس قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟ قالو ا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت. فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلًا حتى مات - ﷺ -\" ولفظ (د) قالت: \"خطبنا النبي - ﷺ - يوم الرءوس\".\n٨١١٩ - موسى بن عبيدة، أخبرني صدقة بن يسار، عن ابن عمر قال: \"أنزلت: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ على النبي - ﷺ - في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت لي فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس. . .\" وذكر الحديث في خطبته.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٩٧ رقم ١٩٥٢).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٩٧ رقم ١٩٥٣).","vol":"4","page":1903},{"text":"قلت: موسى واهٍ.\nباب من تعجل\n٨١٢٠ - الثوري، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر قال: رأيت رسول الله - ﷺ - واقفًا بعرفات فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة أيام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه\" (١).\n٨١٢١ - عبد الواحد بن زياد، نا قدامة بن عبد الرحمن الرؤاسي، نا الضحاك، عن ابن عباس قال: \"من تعجل في يومين غفر له ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له\".\n٨١٢٢ - حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن ابن عمر: \" ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٢) قال: رجع مغفورًا له - أو قال: غفر له\".\nباب من غربت له الشمس يوم النفر الأول فليقم حتى يرمي اليوم الثالث\n٨١٢٣ - مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: \"من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد\". ورواه الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر. . . فذكر نحوه. وروى نحوه عن ابن المبارك عن عبيد الله فرفعه ولم يصح وهو قول الحسن وجابر بن زيد النخعي.\nطلحة بن عمرو واه.\n٨١٢٤ - عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: \"إذا انتفح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر\".\nمن ترك بعض الرمي حتى ذهبت أيام منى\n٨١٢٥ - أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا\". رواه مالك، عن أيوب ثم قال: لا أدري نسي أم ترك. قال البيهقي: وكذلك رواه الثوري عن أيوب بلفظ أو فكأنه قالهما جميعًا. وروينا عن عطاء بن أبي رباح قال: \"من نسي جمرة واحدة أو الجمار كلها حتى تذهب أيام التشريق فدم واحد يجزئه\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٩٦ رقم ١٩٤٩)، والترمذي (٣/ ٢٣٧ رقم ٨٨٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٣٢ رقم ٤٠٥٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٣ رقم ٣٠١٥) من طرق عن سفيان به.\n(٢) البقرة: ٢٠٣.","vol":"4","page":1904},{"text":"ولا يبيت بمكة ليالي منى\n٨١٢٦ - ابن جريج (د) (١) أخبرني حريز - أو أبو حريز، شك يحيى القطان - أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ \"سأل ابن عمر قال: إنا نبتاع - أو قال: نتبايع - بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. فقال: أما رسول الله فبات - أو قال: قد بات بمنى - وظل\".\n٨١٢٧ - مالك، عن نافع قال: قال ابن عمر قال عمر: \"لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة\".\nويرخص لأهل السقاية ذلك\n٨١٢٨ - عن عبيد الله (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن العباس استأذن رسول الله - ﷺ - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له\".\nعيسى بن يونس (خ م) (٣) عن عبيد الله بهذا، ولفظه: \"إن رسول الله رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته\".\nبَدء الرمي\n٨١٢٩ - إبراهيم بن طهمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس رفعه قال: \"لما أتى إبراهيم - ﵇ - المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون\".\nأبو حمزة السكري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس قال: \"جاء جبريل\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٩٨ - ١٩٩ رقم ١٩٥٨).\n(٢) البخاري (٣/ ٦٧٦ رقم ١٧٤٥)، ومسلم (٢/ ٩٥٣ رقم ١٣١٥).\n(٣) البخاري (٣/ ٦٧٦ رقم ١٧٤٣)، ومسلم (٢/ ٩٥٣ رقم ١٣١٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٢ رقم ٤١٧٧) من طريق عيسى بن يونس به.","vol":"4","page":1905},{"text":"إلى رسول الله - ﷺ - فذهب به ليريه المناسك، فانفرج له ثبير فدخل منى فأراه الجمار، ثم أراه جمعًا ثم أراه عرفات فنبغ الشيطان للنبي - ﷺ - عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ، ثم نبغ له في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ثم نبغ له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ثم نبغ له في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فذهب. رواه عبدان وابن شقيق عنه.\n٨١٣٠ - حماد بن سلمة، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل \"قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله - ﷺ - طاف على بعير بالبيت وأنه سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ ! قال: صدقوا طاف على بعير وليس بسنة؟ إن رسول الله كان لا يصرف الناس عنه ولا يدفع فطاف على البعير حتى سمعوا كلامه ولا تناله أيديهم. قلت: يزعمون أنه رمل، بالبيت وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل وكذبوا ليست بسنة إن قريشًا قالت: دعوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوا رسول الله - ﷺ - على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله أصحابه والمشركون من قبل قيقعان قال لأصحابه ارملوا، وليس بسنة قلت: ويزعم قومك أن رسول الله - ﷺ - قد سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا، إن إبراهيم - ﵇ - لما أري المناسك عرض له شيطان عند المسعى فسابقه، فسبقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى فقال له: مناخ الناس هذا، ثم انتهى إلى جمرة العقبة فعرض له - يعني: الشيطان - فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أتى به جمعًا، فقال: هذا المشعر الحرام. ثم أتى به عرفة. فقال: هذه عرفة قال ابن عباس: أتدري لم سميت عرفة؟ قال: لا. قال: لأن جبريل قال له: أعرفت. أتدري كيف كانت التلبية قلت: وكيف؟ قال: إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج أمرت الجبال فخفضت رءوسها ورفعت له القرى فأذن في الناس بالحج\" هكذا أخرجه الطيالسي في المسند (١) عنه.\nورواه ابن عائشة عنه وزاد عند: \"فرماه بسبع حتى ذهب: ثم تله للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض، فقال: يا أبت، ليس لي ثوب تكفنني فيه، فعالجه ليخلعه\n_________\n(١) (٣٥١ رقم ٢٦٩٧).","vol":"4","page":1906},{"text":"فنودي من خلفه ﴿أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١)، فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أقرن أعين أبيض فذبحه، قال ابن عباس: فلقد رأيتنا نتبع ذلك الضربَ من الكباش، فلما ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب\". قال ابن عائشة: النغف ديدان تكون في مناخر الشاء.\nكراهية حمل السلاح لغير حاجة بالحرم وفي أيام الحج\n٨١٣١ - إسحاق بن سعيد (خ) (٢) عن أبيه قال: \"دخل الحجاج على ابن عمر يعوده وأنا عنده فقال له: كيف تجدك؟ قال: أجدني صالحًا. قال: من أصاب رجلك؟ قال: أصابها من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل حمله فيه يعنيه. قال: لو عرفناه لعاقبناه. وذلك أن الناس نفروا عشية النفر ورجل من أحراس الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأمر فيها حتى مات منها\".\nمحمد بن سوقة، (خ) (٣) عن سعيد بن جبير، قال: \"كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلذقت أخمص قدمه، بالركاب فنزل فنزعها وذلك بمنى، فبلغ ذلك الحجاج فأتاه يعوده وقال: لو نعلم من أصابك! قال: أنت أصبتني قال: وكيف؟ ! قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم وكان السلاح لا يدخل الحرم\".\n٨١٣٢ - معقل (م) (٤)، عن أبي الزبير، عن جابر سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح\".\nحج الصبي\n٨١٣٣ - إبراهيم بن عقبة، (م) (٥) عن كريب، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - قفل، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فمن القوم؟ فقال رسول الله - ﷺ -: رسول الله، فرفعت امرأة صبيًا لها من محفة فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر\".\n_________\n(١) الصافات: ١٠٤ - ١٠٥.\n(٢) البخاري (٢/ ٥٢٧ رقم ٩٦٧).\n(٣) البخاري (٢/ ٥٢٧ رقم ٩٦٦).\n(٤) مسلم (٢/ ٩٨٩ رقم ١٣٥٦).\n(٥) مسلم (٢/ ٩٧٤ رقم ١٣٣٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ١٧٣٦)، والنسائي (٥/ ١٢١ رقم ١٦٤٨) من طريق إبراهيم بن عقبة بنحوه.","vol":"4","page":1907},{"text":"الشافعي وأبو مصعب قالا: نا مالك، عن إبراهيم بن عقبة (عن) (١) كريب، عن ابن عباس \"أن رسول الله مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر\". ورواه يحيى بن بكير وغيره عن مالك فأرسله. ورواه القطان وابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم، عن كريب مرسلًا. ورواه أبو نعيم عنه متصلًا. ورواه يعقوب بن أبي عباد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن أبيه موصلًا وكذلك رواه عبد العزيز بن أبي سلمة عن إبراهيم.\nابن مهدي (م) (٢) والقطان وأبو أسامة عن سفيان الثوري، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال: \"رفعت امرأة صبيًا لها من محفة فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر\".\n٨١٣٤ - أبو معاوية، عن ابن سوقة، عن ابن المنكدر، عن جابر \"رفعت امرأة صبيًا لها إلى النبي - ﷺ - في حجته، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر\" (٣).\n٨١٣٥ - القاسم بن مالك (خ) (٤)، عن الجعيد بن عبد الرحمن \"قال لي السائب بن يزيد: كان الصاع على عهد رسول الله - ﷺ - مد وثلث مدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز، قال السائب: وحج بي في ثقل النبي - ﷺ - وأنا غلام\".\nحاتم بن إسماعيل (خ) (٥)، ثنا محمد بن يوسف، عن السائب قال: \"حج بي مع رسول الله وأنا ابن سبع سنين\".\n٨١٣٦ - حماد (خ) (٦)، ثنا عبيد الله بن أبي يزيد سمعت ابن عباس يقول: \"بعثني رسول الله في الثقل أو في الضعفة من جمع بليل فصلينا ورمينا قبل أن يأتينا الناس\".\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".\n(٢) مسلم (٢/ ٩٧٤ رقم ١٣٣٦).\n(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٦٤ رقم ٩٢٤)، وابن ماجه (٢/ ٩٧١ رقم ٢٩١٠) من طريق أبي معاوية به، وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب.\n(٤) البخاري (٤/ ٨٥ رقم ١٨٥٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٥٤ رقم ٢٥١٩).\n(٥) البخاري (٤/ ٨٥ رقم ١٨٥٨).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٦٥ رقم ٩٢٥) من طريق حاتم بن إسماعيل وزاد: \"في حجة الوداع\". وقال هذا حديث حسن صحيح.\n(٦) البخاري (٤/ ٨٤ رقم ١٨٥٦).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٩٤١ رقم ١٢٩٣) [٣٠٠] وأبو داود (١/ ١٩٤ رقم ١٩٣٩) كلاهما من طريق سفيان عن عبيد الله به.\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٦١ رقم ٣٠٣٢) من طريق سفيان عن عبيد الله أيضًا بنحوه.","vol":"4","page":1908},{"text":"٨١٣٧ - يحيى بن عبد الله الهرادي، ثنا عباد بن العوام، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"خرجنا مع النبي - ﷺ - ومعنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة فلبينا بالحج وأهللنا عن الولدان\".\nابن نمير، عن أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر \"حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم\". ورواه منصور بن أبي الأسود، عن أشعث، عن أبي الزبير بهذا.\n٨١٣٨ - ابن عيينة (خ) (١)، عن مطرف، عن أبي السفر سمع ابن عباس يقول: \"يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس، قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فليقى سوطه أو نعله أو قوسه، وأيما صبي حج به أهله فقد قضت حجته [عنه] (٢) ما دام صغيرًا؛ فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج به أهله فقد قضت عنه حجته ما دام عبدًا؛ فإذا عتق فعليه حجة أخرى\".\nرواه (خ) مختصرًا، وقد مضى حديث أبي ظبيان عن ابن عباس في حج الصبي موقوفًا ومرفوعًا.\n٨١٣٩ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء: \"أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يُفدى عنه بشاة\".\nدخول البيت والصلاة فيه\n٨١٤٠ - عبيد الله بن عمر (م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"دخل رسول الله - ﷺ - مكة على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح فدخل النبي - ﷺ - وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليًا ثم فتحوه، قال ابن عمر: فبادرت الناس فوجدت بلالًا على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى\". (م) من أوجه عن عبيد الله.\nمالك (خ م) (٤) عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - دخل الكعبة هو وأسامة\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١٩١ رقم ٣٨٤٨).\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٢/ ٩٦٦ رقم ١٣٢٩). وتقدم تخريجه.\n(٤) البخاري (٣/ ٥٤١ رقم ١٥٩٨)، ومسلم (٢/ ٩٦٦ رقم ١٣٢٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٣ - ٢١٤ رقم ٢٠٢٣)، والنسائي (٢/ ٦٣ رقم ٧٤٩) من طريق مالك به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠١٨ رقم ٣٠٦٣) من طريق حسان بن عطية عن نافع بنحوه.","vol":"4","page":1909},{"text":"وعثمان بن طلحة وبلال فأغلقها عليه ومكث قليلًا، قال عبد الله: فسألت بلالًا حين خرج ماذا صنع رسول الله؟ قال: جعل عمودًا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمد وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة\"، لكن لفظ (م) \"عمودين عن يساره\" وكذلك قال الشافعي عن مالك وقال: في موضع آخر عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره\" وكذلك لفظ عبد الله بن يوسف عن مالك وعلى الأول ابن أبي أويس وابن بكير وعبد الرحمن بن مهدي والقعنبي وهو الصحيح.\nحاتم بن إسماعيل، نا موسى بن عقبة، (خ) (١) عن نافع، عن ابن عمر \"أنه سأل بلالا: أين صلى رسول الله؟ فأراه بلال حيث صلى ولم يسأله كم صلى وكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه وجعل البيت قبل ظهره ثم مشى حتى يكون بينه وبين الجدار قريبًا من ثلاثة أذرع، ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله - ﷺ - صلى فيه\".\nالليث خـ قال: قال يونس بن يزيد أخبرني نافع، عن عبد الله \"أن رسول الله - ﷺ - أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردف أسامة ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح ودخل رسول الله ومعه أسامة وبلال وعثمان فمكث فيها نهارًا طويلًا، ثم خرج فاستبق الناس فكان ابن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائمًا، فسأله: أين صلى رسول الله؟ فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، قال: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة\" (خ) (٢) تعليقًا فقال: وقال الليث.\n٨١٤١ - عبد الوارث (خ) (٣)، نا أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - لما قدم أبي أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، قال: فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط قال: فدخل البيت فكبر في نواحيه ثم نزل ولم يصل\". قال البيهقي: من قال: صلى، فمعه زيادة علم.\n٨١٤٢ - ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يزعم \"أن النبي - ﷺ - نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنعه، وأن النبي - ﷺ - أمر عمر زمن الفتح بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٤٥ رقم ١٥٩٩) وتقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (٧/ ٦١١ رقم ٤٢٨٩).\n(٣) البخاري (٣/ ٥٤٧ رقم ١٦٠١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٤ رقم ٢٠٢٧) من طريق عبد الوارث به.","vol":"4","page":1910},{"text":"٨١٤٣ - عمرو بن الحارث (خ) (١)، نا بكير، عن كريب، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - حين دخل البيت فوجد فيه صورة إبراهيم ومريم، فقال: أما فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما باله يستقسم؟ ! \".\n٨١٤٤ - عبد الله بن المؤمل، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورًا له\". ابن المؤمل ليس بقوي.\n٨١٤٥ - عمرو بن أبي سلمة، نا زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله أن عائشة كانت تقول: \"عجبًا للمرأ المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالًا لله وإعظامًا؟ ! دخل رسول الله - ﷺ - الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها\".\nقلت: هذا من المنكرات، رواه الأصم، عن أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي وهو مجروح، عن التنيسي عمرو بن أبي سلمة عن زهير، وهو ذو مناكير.\n٨١٤٦ - علي بن عاصم، أنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير (٢) عن عائشة \"قلت: يا رسول الله، نسائك قد دخلن البيت غيري! قال: فاذهبي إلى ذي قرابتك فليفتح لك. فأتيته فقلت: إن رسول الله يأمرك أن تفتح لي، قال: فاحتمل المفاتيح ثم ذهب معها إلى رسول الله - ﷺ - فقال: والله ما فتحت الباب بليل في الجاهلية ولا في الإسلام يا رسول الله، فقال لعائشة: إن قومك حين بنوا البيت قصرت بهم النفقة فتركوا بعض البيت في الحجر، فاذهبي فصلي في الحجر ركعتين\".\nقلت: وهذا ضعيف.\n٨١٤٧ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (٣) قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل البيت رسول الله في عمرته؟ قال: لا\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٤٤٦ رقم ٣٣٥٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٥٠٠ رقم ٩٧٧٢) من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٢) ضبب عليها المصنف.\n(٣) البخاري (٣/ ٥٤٦ رقم ١٦٠٠)، ومسلم (٢/ ٩٦٨ رقم ١٣٣٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٨٢ رقم ١٩٠٢) من طريق إسماعيل بأتم من هذا.","vol":"4","page":1911},{"text":"٨١٤٨ - إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: \"خرج رسول الله - ﷺ - من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت: يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا! قال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت؛ إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي\".\nقلت: وهذا غريب. رواه جماعة عن إِسماعيل أخرجه (د ت ق) (١) وصححه الترمذي، وقد قال النسائي وغيره: إِن إِسماعيل ليس بالقوي.\nمال البيت وكسوته\n٨١٤٩ - الثوري (خ) (٢)، عن واصل بن حنان الأحدب، عن أبي وائل قال: \"جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال لي: جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذا فقال: لقد هممت أن لا أترك فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها - يعني: الكعبة - فقلت له: كان لك صاحبان فلم يفعلاه: رسول الله - ﷺ - وأبو بكر، فقال: هما المرآن أقتدي بهما\".\n٨١٥٠ - علي بن المديني، حدثني أبي، أخبرني علقمة بن أبي علقمة، عن أمه قالت: \"دخل شيبة بن عثمان على عائشة فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة يجتمع علينا فتكثر فنعمد إلى آبار فنحتفرها فنعمقها، ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كي لا تلبسها الجنب والحائض، فقالت عائشة: ما أحسنت وبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل\".\nقلت: والد علي واهٍ.\n٨١٥١ - ابن أبي حفصة (خ) (٣)، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: \"كانوا\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢١٥ رقم ٢٠٢٩)، والترمذي (٣/ ٢١٤ رقم ٨٧٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٨ رقم ٣٠٦٤).\n(٢) البخاري (٣/ ٥٣٣ رقم ١٥٩٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٥ رقم ٢٠٣١) وابن ماجه (٢/ ١٠٤٠ رقم ٣١١٦) من طريق الشيباني عن واصل بنحوه.\n(٣) البخاري (٣/ ٥٣١ رقم ١٥٩٢).","vol":"4","page":1912},{"text":"يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يومًا تستر فيه الكعبة، قالت: فلما فرض رمضان قال رسول الله - ﷺ -: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه تركه\".\nنزول المحصب مستحب\n٨١٥٢ - الأوزاعي (خ م) (١)، حدثني ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر - يعني بذلك المحصب وذلك أن قريشًا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم، ولا يكون بينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله\".\n٨١٥٣ - معمر (خ م) (٢)، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة \"قلت: يا رسول الله، أين تنزل وذلك في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا، ثم قال: نحن نازلون غدًا خيف بني كنانة حيث تقاسموا الكفارُ يعني بذلك المحصب وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفت علي بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف: الوادي\".\n٨١٥٤ - أيوب (م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح\".\n٨١٥٥ - صخر بن جويرية (م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، قال نافع: قد حصّب رسول الله والخلفاء بعده\".\nعبيد الله، (خ) (٥) عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يصلي بها - يعني: المحصب - الظهر والعصر، وأحسبه قال: والمغرب والعشاء. قال: ويهجع، ويذكر أن رسول الله فعل ذلك\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٢٩ رقم ١٥٩٠)، ومسلم (٢/ ٩٥٢ رقم ١٣١٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٠ رقم ٢٠١١) من طريق الأوزاعي بنحوه.\n(٢) البخاري (٦/ ٢٠٢ رقم ٣٠٥٨)، ومسلم (٢/ ٩٨٤ رقم ١٣٥١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٠ رقم ٢٠١٠)، وابن ماجه باختصار (٢/ ٩٨١ رقم ٢٩٤٢) من طريق معمر بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٥١ رقم ١٣١٠).\n(٤) مسلم (٢/ ٩٥١ رقم ١٣١٠).\n(٥) البخاري (٣/ ٦٩٢ رقم ١٧٦٨).","vol":"4","page":1913},{"text":"٨١٥٦ - عمرو بن الحارث (خ) (١)، حدثني قتادة، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به\".\n٨١٥٧ - عمرو بن دينار، (خ م) (٢) عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: \"ليس المحصب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله - ﷺ -\".\n٨١٥٨ - هشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"إنما كان منزلًا نزله رسول الله ليكون أسمح لخروجه - تعني: الأبطح\" ورواه (د) (٦) عن أحمد، عن القطان، عن هشام، ولفظه: \"ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله\".\n٨١٥٩ - ابن عيينة (م) (٥)، ثنا صالح بن كيسان أنه سمع سليمان بن يسار يحدث عن أبي رافع قال: \"لم يأمرني رسول الله - ﷺ - أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل\".\nطواف الوداع\n٨١٦٠ - أفلح (خ م) (٦)، عن القاسم، عن عائشة \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في ليالي الحج. . .\" وذكرت الحديث، وقالت: \"حتى قضى الله الحج ونفرنا من منى، فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم تأتياني ها هنا بالمحصب قالت: فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا من جوف الليل فأتيناه بالمحصب، فقال: فرغتن؟ قلنا: نعم، فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به، ثم ارتحل متوجهًا إلى المدينة\". وفي لفظ عن بندار (خ) عن أبي بكر الحنفي، عن أفلح \"قالت: فجئته سحرًا فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٩٠ رقم ١٧٦٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ٣٤١ رقم ١٣١٨) من طريق عمرو به.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٩١ رقم ١٧٦٦)، ومسلم (٢/ ٩٥٢ رقم ١٣١٢).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٦٣ رقم ٩٢٢) من طريق عمرو به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٢/ ٦٩١ رقم ١٧٦٥)، ومسلم (٢/ ٩٥١ رقم ١٣١١).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٦٤ رقم ٩٢٣) من طريق هشام به. .\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٠٩ رقم ٢٠٠٨).\n(٥) مسلم (٢/ ٩٥٢ رقم ١٣١٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٩ رقم ٢٠٠٩) من طريق ابن عيينة به.\n(٦) البخاري (٣/ ٤٩٠ رقم ١٥٦٠)، ومسلم (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢١١).","vol":"4","page":1914},{"text":"به حين خرج، ثم انصرف متوجهًا إلى المدينة\".\n٨١٦١ - ابن عيينة، (م) (١) عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي - ﷺ -: لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت\".\nابن طاوس (خ م) (٢)، عن ابن عباس قال: \"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض\" وفي لفظ: \"رخص للحائض\".\n٨١٦٢ - مالك، عن نافع، عن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرنّ أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت وأن آخر النسك الطواف بالبيت\".\n٨١٦٣ - مالك، عن يحيى بن سعيد (٣) \"أن عمر رد رجلًا من مرّ الظهران لم يكن ودّع البيت\".\nترك الحائض الوداع\n٨١٦٤ - عبد الرحمن بن القاسم (خ م) (٤)، عن أبيه، عن عائشة \"أن صفية بنت حيي حاضت، فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: أحابستنا هي؟ !، قيل: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا\".\nالزهري (خ) (٥)، حدثني عروة وأبو سلمة أن عائشة أخبرتهما \"أن صفية حاضت في حجة الوداع بمنى بعد ما أفاضت وطافت بالبيت، فقلت: يا رسول الله، إن صفية قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ ! فقلت: أما إنها قد أفاضت وطافت، قال: فلتنفر\".\nو(م) (٦) بمعناه ولفظه: \"فقلت: إنها قد أفاضت وهي طاهرة، ثم طمثت بعد الإفاضة، فقال: فلتنفر\". ورواه سفيان، عن الزهري عن عروة وحده.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٨ رقم ٢٠٠٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٠ رقم ٣٠٧٠) من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٨٤ رقم ١٧٥٥)، ومسلم (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٨).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٣/ ٦٨٥ رقم ١٧٥٧)، ومسلم (٢/ ٩٦٤ رقم ١٢١١).\n(٥) تقدم.\n(٦) مسلم (٢/ ٩٦٤ رقم ١٢١١).","vol":"4","page":1915},{"text":"مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ذكر صفية ينت حيي فقيل: إنها قد حاضت، فقال: لعلها حابستنا؟ ! قيل: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذًا\" قال عروة: قالت عائشة: \"ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم، ولو كان الذي تقول لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفضن\".\nشعبة (خ م) (١)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"أراد رسول الله - ﷺ - أن ينفر، فرأى صفية على باب خبائها كئيبة - أو حزينة - لأنها حاضت، فقال لها: عقرى أو حلقى - لغة لقريش - إنك لحابستنا! ثم قال لها: أما كنت أفضت يوم النحر - يعني: الطواف؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذًا\".\nمالك (خ م)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: \"يا رسول الله، إن صفية قد حاضت فقال: لعلها تحبسنا! ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالوا: بلى قال: فأخرجن - أو قال: فاخرجي\".\n٨١٦٥ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة أنها أخبرته \"أن عائشة زوج النبي - ﷺ - كانت إذا حجت معها نساؤها يخاف أن يحضن قدمنهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن تنفرُ بهن وهن حيض\".\n٨١٦٦ - ابن طاوس (خ) (٢) عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت\". قال: وسمعت ابن عمر يقول أولَ أمره: إنها لا تنفر. قال: ثم سمعته يقول: \"إن رسول الله رخص لهن\".\n٨١٦٧ - ابن جريج (م) (٣)، أنا حسن بن مسلم، عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت! قال: نعم. قال: فلا تفت بذلك. فقال: أمالي فسئل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٨٦ رقم ١٧٦٢)، ومسلم (٢/ ٩٦٥ رقم ١٢١١).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٥ رقم ٤١٩٢) من طريق شعبة به.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٨٥ رقم ١٧٦٠).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٨) من طريق ابن طاوس بمعناه.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٧ رقم ٤٢٠١) من طريق ابن جريج به.","vol":"4","page":1916},{"text":"قال: فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت\".\nأيوب، (خ) (١) عن عكرمة قال: \"سأل أهل المدينة ابن عباس عن امرأة طافت بالبيت يوم النحر ثم حاضت فقال: تنفر. فقالوا: إنا لا نأخذ بقولك. وهذا زيد بن ثابت يخالفك. قال: إذا أتيتم المدينة فسلوا، فلما قدموا المدينة سألوا فأخبروهم بصفية وكان فيمن سألوا أم سليم فأخبرتهم بصفية\" قال (خ): ورواه خالد وقتادة عن عكرمة.\nهشيم، نا الحذاء، عن عكرمة أن زيد بن ثابت قال: \"تقيم حتى تطهر ويكون آخر عهدها بالبيت، فقال ابن عباس: إذا كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر فأرسل زيد إليه أني وجدت الذي قلت. فقال ابن عباس: إني لأعلم قول رسول الله للنساء، ولكن أحببت أن أقول بما في كتاب الله ثم تلا: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢) فقد قضت التفث ووفت بالنذر وطافت بالبيت فما بقي قد أشار البخاري إلى هذا الحديث بقوله ورواه خالد. ورواه روح عن سعيد عن قتادة ثم ساقه المؤلف.\nالوقوف في الملتزم\n٨١٦٨ - مثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"رأيت رسول الله - ﷺ - يلزق وجهه وصدره بالملتزم\".\nقلت: مثنى لين.\n٨١٦٩ - سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزبير، عن ابن عباس \"أنه كان يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول: هنا يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه\".\nقال الشافعي: أحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب، فيقول: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضىً وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني بالعافية\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٨٥ رقم ١٧٥٨، ١٧٥٩).\n(٢) الحج: ٢٩.","vol":"4","page":1917},{"text":"في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وأرزقني طاعتك ما أبقيتني.\nباب من كره أن يقال لمن لم يحج صرورة (١)\n٨١٧٠ - ابن جريج (د) (٢)، أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله - ﷺ -: \"لا صرورة في الإسلام\".\nخالد بن نزار الأيلي، نا عمر بن قيس - وليس بقوي - عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلًا، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - نهى أن يقال للمسلم صرورة\". رواه ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة مرسلًا، ورواه ابن جريج عن عمرو عن عكرمة قوله، ونفى أن يكون عن النبي - ﷺ - ولفظ خبر ابن عيينة قال: \"كان الرجل يلطم الرجل في الجاهلية ويقول: إني صرورة، فيقال له: دعوا الصرورة لجهله وإن رمى بجعرة في رجله، فقال رسول الله - ﷺ -: لا صرورة في الإِسلام\" وفي رواية أخرى: \"يلطم وجه الرجل ثم يقول: إني صرورة، فيقال: ردوا صرورة وجهه ولو ألقى سلحة في رجله\".\n٨١٧١ - وروي عن منصور بن أبي سليم تارة، عن جبير بن مطعم، وتارة عن ابن جبير، عن أبيه، وتارة عن ابن أخي جبير، وتارة عن نافع بن جبير - أراه عن أبيه - عن النبي - ﷺ - قال: \"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا صرورة\".\nمعاوية بن هشام، ثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس - أراه رفعه - \"لا يقولن أحدكم: إني صرورة\" قال الطبراني: لم يرفعه إلا معاوية.\n٨١٧٢ - المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (٣) قال: قال عبد الله: \"لا يقولن أحدكم: إني صرورة؛ فإن المسلم ليس بصرورة، ولا يقولن أحدكم: إني حاج، فإن الحاج هو المحرم\" منقطع وموقوف.\nالنسيء من أمر الجاهلية\nقال الشافعي: أكره أن يقال للمحرّم صفر من قبل أن الجاهلية كانوا يعدّون فيقولون: صفران للمحرم وصفر وينسئون فيحجون عامًا في شهر وعامًا في غيره ويقولون: إن أخطأنا موضع الحرم\n_________\n(١) الصرورة: أصله الحبس والمنع، وهو أن الرجل كان إذا أحدث حدثًا في الجاهلية فلجأ إلى الكعبة لم يُهج، فإذا لقيه أحد قيل له: هو صرورة فلا تهجه، فجاء الإسلام بمنع ذلك. النهاية (٣/ ٢٢).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٤١ رقم ١٧٢٩).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1918},{"text":"في عام أصبناه في غيره، فأنزل الله ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ. . .﴾ (١) الآية\".\nوقال النبي - ﷺ -: \"إن الزمان قد استدار\" ثم رواه الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي ثم قال: فلا شهر ينسأ، وسماه رسول الله: المحرم.\n٨١٧٣ - عبد الوهاب (خ م) (٢) عن أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: \"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال: أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس ذا الحجة قلنا: بلى قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر قلنا: بلى يا رسول الله قال: فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي ضلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أوعى له من بعض من سمعه ثم قال: ألا هل بلغت\".\n٨١٧٤ - عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ (١) قال: النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم كل عام، وكان يكنى: أبا ثمامة فينادي ألا أن أبا ثمامة لا يخاب ولا يعاب إلا وإن عام صفر الأول العام حلال فيحله للناسب فيحرم صفر عامًا ويحرم المحرم عامًا فذلك قوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ إلى قوله: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ (١).\n٨١٧٥ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \"الرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: يقول ليس هو شهر ينسأ قد تبين الحج لا شك فيه، وذلك أنهم كانوا في\n_________\n(١) التوبة: ٣٧.\n(٢) البخاري (٦/ ٣٣٨ رقم ٣١٩٧)، ومسلم (٢/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩).","vol":"4","page":1919},{"text":"الجاهلية يسقطون المحرم ثم يقولون: صفر بصفر، ويسقطون شهر ربيع الأول ثم يقولون: شهر ربيع بشهر ربيع\".\nقال البيهقي: اختلفوا في حج الصديق قبل حج النبي - ﷺ - هل كان في ذي القعدة أو في ذي الحجة، فذهب مجاهد إلى أنه وقع في ذي القعدة، وذهب بعضهم إلى أنه وقع في ذي الحجة. قال حنبل: قال أبو عبد الله - يعني: أحمد - حكاية عن مجاهد \"في قوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ (١) قال: حجوا في ذي الحجة عامين، ثم حجوا في المحرم عامين فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة وحج النبي - ﷺ - من قابل في ذي الحجة فذلك حين يقول رسول الله - ﷺ - في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض\".\n٨١٧٦ - ثناه عبد الرزاق، نا معمر، عن ابن أبي نجيح عنه ثم قال أحمد: وأما الزهري فحكي عنه أنه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: \"بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، (٣) قال أحمد: وحديث الزهري إسناده جيد وإنما كانت حجة أبي بكر في ذي الحجة على ما ذكر الزهري. قال أحمد: نزلت براءة قبل حجة أبي بكر وفيها: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ (٢) وفيها: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (٣) فهل كان يجوز أن يحج أبو بكر على حج العرب وقد أخبر الله أن فعلهم ذلك كان كفرًا؟ ! .\nما يفسد الحج\n٨١٧٧ - معاوية بن سلام (د) (٤)، عن يحيى أخبرني يزيد بن نعيم - أو زيد (٥) -: \"أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله فقال لهما: اقضيا نسككما، وأهديا هديًا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) التوبة: ٣٧.\n(٣) التوبة: ٣٦.\n(٤) في المراسيل (١٤٧ رقم ١٤٠).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1920},{"text":"يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما، وأتما نسككما واهديا\". هذا منقطع ويزيد بن نعيم هو الأسلمي قد روي أكثر ما في حديثه عن جماعة من الصحابة. قال مالك: بلغني أن عمر وعليًا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدي، وقال علي: فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.\n٨١٧٨ - الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، عن عطاء \"أن عمر قال في محرم بحجة أصاب امرأته - يعني: وهي محرمة - قال: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها؛ فإنما عليهما بدنة واحدة\".\n٨١٧٩ - يزيد بن يزيد بن جابر \"سألت مجاهدًا عن المحرم يواقع، فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كانا من قابل حجَّا وأهدى وتفرقا في المكان الذي أصابها\".\n٨١٨٠ - إسماعيل بن جعفر، ثنا حميد عن أبي الطفيل عن ابن عباس \"في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما؛ فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما، وأهديا هديًا\". رواه عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي الطفيل عنه، وفيه \"ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة\".\n٨١٨١ - عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه \"أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى ابن عمر فقال: اذهب إلى ذاك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر قال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون؛ فإذا أدركت قابل الحج وأهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله فذهبت معه إلى ابن عباس، فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: مثل ما قالا\". صحيح.\n٨١٨٢ - عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن أبي بشر سمعت رجلًا من بني عبد الدار قال: \"أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فلم يقل شيئًا فأتى ابن عباس فذكر","vol":"4","page":1921},{"text":"ذلك له، فقال عبد الله بن عمرو إن يكن أحد يخبره فيها بشيء فابن عم رسول الله - ﷺ - قال: فقال ابن عباس: يقضيان ما بقي من نسكهما فإذا كان قابل حجَّا فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما هدي - أو قال: عليهما الهدي - قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هكذا كان ابن عباس يقول\".\n٨١٨٣ - ابن جريج، أنا أبو الزبير، عن عكرمة أخبره \"أن رجلًا وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق مكة فقال: أصبت أهلي! فقال: أما حجكما فقد بطل فحجّا عامًا قابلًا ثم أهلا، من حيث أهللتما، حتى إذا بلغتما حيث وقعتَ عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة واهد ناقة ولتهد ناقة\".\nقلت: هذا صحيح.\n٨١٨٤ - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"يجزئ بينهما جزور\".\n٨١٨٥ - معمر، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير قال: \"جاء ابن عباس رجل فقال: وقعت على امرأتي قبل أن أزور! قال: إن كانت أعانتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء\" وعن أبي الشعثاء قال: \"عليهما الحج من قابل؛ فإن كان ذا ميسرة أهدى جزورًا\". وعن إبراهيم \"يفترقان ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما\".\n٨١٨٦ - الموطأ (١)، عن يحيى بن سعيد سمع ابن المسيب يقول: \"كيف ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقولوا شيئًا، فقال: إن رجلًا وقع بامرأته وهو محرم؟ فبعث إلى المدينة يسأل، فقال له بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. قال سعيد بن المسيب: لينفذان لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا وإذا أدركهما الحج فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث كانا أهلا، ويتفرقا حتى يقضيا حجهما\".\n٨١٨٧ - شريك، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (٢) عن علي قال: \"من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دمًا\" هذا لم يصح. ورُوي معناه عن ابن عباس وإنه يتم حجه، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والفقهاء.\n_________\n(١) موطأ مالك (١/ ٢٧٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1922},{"text":"باب فإن لم يجد بدنة ذبح بقرة فإن لم يجد فسبع شياه\n٨١٨٨ - مالك (م) (١) عن أبي الزبير، عن جابر \"نحرنا مع رسول الله - ﷺ - بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة\" وفي لفظ له: \"عام الحديبية\".\n٨١٨٩ - ابن وهب، أخبرني إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال إني نذرت بدنة فلم أجدها. قال: اذبح سبعًا من الغنم\" وكذلك رواه ابن جريج، عن عطاء الخراساني، رواه (د) (٢) في المراسيل؛ لأن عطاء ما أدرك ابن عباس.\nفدية الأذى\n٨١٩٠ - ابن عون (خ م) (٣)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: \"فيّ أنزلت هذه الآية أتيت النبي - ﷺ - فقال لي: ادن. فدنوت -مرتين أو ثلاثًا - فقال: أيؤذيك هوامك؟ أظنه قال: نعم\".\nوقال أيوب: عن مجاهد \"أيؤذيك هوام رأسك؟ فأمرني بصوم أو بصدقة أو بنسك ما تيسر\". ففسر لي مجاهد فنسيت، فأنبأني أيوب أنه سمعه عن مجاهد قال: \"صيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين أو نسك شاة\".\nمالك، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد بهذا، ولفظه \"فآذاه القمل فأمره أن يحلق رأسه وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة أي\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨) [٣٥٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٨ رقم ٢٨٠٩)، الترمذي (٣/ ٢٤٨ رقم ٦٠٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٧ رقم ٣١٣٢) من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.\n(٢) مراسيل أبي داود (١٥٥ رقم ١٥٤).\n(٣) البخاري (٤/ ١٦ رقم ١٨١٤)، ومسلم (١٥٥ رقم ١٥٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦١) مختصرًا، والترمذي (٣/ ٢٨٨ رقم ٩٥٣)، والنسائي (٥/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ٢٨٥١) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1923},{"text":"ذلك فعلت أجزأ عنك\" وهو فيه؛ موطأ ابن يوسف وابن بكير وغيرهما بسقوط مجاهد من سنده. وقال الشافعي: غلط مالك فيه؛ فإن الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، وقد مضى لنا من رواية أبي قلابة عن ابن أبي ليلى وفيه: \"ثلاثة آصع من تمر\" ومن حديث الحكم عن ابن أبي ليلى \"فرقًا من زبيب\" ومن حديث عبد الله بن معقل، عن كعب \"لكل مسكين نصف صاع من طعام\".\nالترتيب في دم التمتع وكل دم وجب لترك نسك\n٨١٩١ - ليث (خ م) (١)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه قال: \"فلما قدم رسول الله - ﷺ - مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل حتى يقضي حجة، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله\" وروينا عن نافع، عن ابن عمر \"في الذي يفوته الحج؛ فإن أدركه الحج قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه فإن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله\". وكذا روى سليمان بن يسار (٢)، عن عمر في \"قصة هبَّار حين فاته الحج\".\nومحل الهدى والطعام إلى مكة ومنى\n٨١٩٢ - حفص بن غياث (م) (٣)، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي - ﷺ - قال: \"نحرت ها هنا بمنى، ومنى كلها منحر؛ فانحروا في رحالكم\".\n٨١٩٣ - ابن وهب، أنا أسامة بن زيد أن عطاء بن أبي رباح حدثه عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"كل فجاج مكة طريق ومنحر\".\nمن وطئ قبل طواف الإفاضة\n٨١٩٤ - الليث، حدثني أبو الزبير، عن سعيد بن جبير وعطاء، عن ابن عباس \"أتاه رجل فقال: وطئت امرأتي قبل أن أطوف بالبيت! فقال: عندك شيء؟ قال: نعم، إني موسر. قال: فانحر ناقة سمينة؛ فأطعمها للمساكين\" ورواه حبيب بن أبي ثابت، عن\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٣٠ رقم ١٦٩١)، ومسلم (٢/ ٩٠١ رقم ١٢٢٧).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ٢٧٣٢) من طريق الليث به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) تقدم مرارًا.","vol":"4","page":1924},{"text":"سعيد، عن ابن عباس \"في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع، قال: عليه بدنة، وتم حجه\".\nوكيع، عن شعبة وسفيان، عن حبيب بهذا.\nعبيدة، نا العلاء بن المسيب، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن رجلًا أصاب أهله قبل أن يطوف يوم النحر قال: ينحران جزورًا بينهما، وليس عليهما الحج من قابل\".\nمالك، عن ثور بن زيد، عن عكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس \"أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي\".\nمالك، عن ربيعة كان يقول مثل ذلك.\nالربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس \"أنه سئل عن رجل وقع على أمله وهو محرم وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة\". قال الشافعي: وبه نأخذ. قال مالك: عليه عمرة وبدنة، وحجه تام.\nورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس لرأي ربيعة. ورواه عن ثور، عن عكرمة يظنه، عن ابن عباس وهو سيئ القول عن عكرمة، ولا يرى لأحد أن يقبل حديثه وهو يروي بيقين عن عطاء عن ابن عباس خلافه، وعطاء الثقة عنده وعندى الناس. قال البيهقي: ورويناه عن الفقهاء من أهل المدينة.\nالمعتمر لا يقرب أهله حتى يسعى ويقصر\n٨١٩٥ - عمرو بن دينار (خ) (١) \"سألنا ابن عمر عن رجل اعتمر فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيقع بامرأته؟ فقال ابن عمر: قدم رسول الله - ﷺ - فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال الله - ﷿ - ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢) فسألت جابرًا فقال: لا يقربها حتى يطوف بالصفا والمروة\".\n٨١٩٦ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير \"أن رجلًا\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٦٦ رقم ١٦٢٣).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٩٠٦ رقم ١٢٣٤) مختصرًا.\n(٢) الأحزاب: ٢١.","vol":"4","page":1925},{"text":"اعتمر فغشى امرأته قبل أن يسعى وبعد ما طاف بالبيت فسئل ابن عباس قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: جزورًا أو بقرة. قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال جزور\". خالفه حماد بن (. . .) (١) عن أيوب، عن سعيد بن جبير \"أن رجلًا أهل هو وامرأته جميعًا بعمرة فقضت مناسكها إلا التقصير فغشيها قبل أن يقصر فسئل ابن عباس فقال: إنها لشبقة فقيل إنها تسمع فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني. وقال لها: أهريقي دمًا. قالت: ماذا؟ قال: انحري ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة\". قال البيهقي: ولعل هذا أشبه.\n٨١٩٧ - شعبة، عن الحكم، عن سعيد \"أن رجلًا أتى امرأته في عمرة، فقالت: إني لم أقصر فجعل يقرض شعرها بأسنانه قال: إنه لشبق، يهريق دمًا\" لم يذكر فيه ابن عباس.\n٨١٩٨ - إسماعيل بن جعفر، نا حميد \"أنه سأل الحسن عن امرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت والصفا والمروة فوقع عليها زوجها قبل أن تقصر قال: ليهدي هديًا بعيرًا أو بقرة\".\nقال حميد: وذكر بكر بن عبد الله \"أن ابن عباس سئل عن ذلك فقال: إنها لشبقة. فقيل له: إنها شاهدة. فسكت ثم قال: لتهد بعيرًا أو بقرة.\nمن أفسد عمرته\nروينا عن عطاء (٢)، عن عمر في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال: \"يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما\" ورويناه عن ابن عباس وأما من ذهب إلى أن عائشة رفضت عمرتها ثم أمرها رسول الله بأن تقضيها من التنعيم فقد دللنا فيما مضى أن النبي - ﷺ - إنما أمرها بإدخال الحج على العمرة فكانت قارنة، وإنما كانت عمرتها شيئًا استحبته.\n٨١٩٩ - ابن عيينة [ابن] (٣) عن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك بحجك وعمرتك\".\n_________\n(١) في \"الأصل\" بياض، ولعل الذهبي - ﵀ - بيض له لأنه لم يتبين له أي الحمادين هو، هل هو ابن سلمة أم ابن زيد وذلك لأن أيوب قد روى عنه الاثنان، وكذلك فإن الراوي عن حماد - كما في الأصل من السنن - هو عبد الله بن معاوية الجمحي قد روى أيضًا عن الحمادين، وقد عقد المصنف في كتابه السير (٧/ ٤٦٤) فصلا في الاختلاف في تعيين الحمادين، فليراجع، والله أعلم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) من \"هـ\".","vol":"4","page":1926},{"text":"حفص بن عمر سنجة، ثنا قبيصة، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: \"يكفيك طواف واحد بعد المعرف بحجك وعمرتك\".\nابن طاوس (م) (١)، عن أبيه عن عائشة \"أنها أهلت بعمرة وحاضت ولم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي - ﷺ - يوم النفر: سعيك بحجك وعمرتك. فأبت، فبعث معها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج\".\nإدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر\n٨٢٠٠ - شعبة، عن بكير بن عطاء، سمع عبد الرحمن بن يعمر قال: \"شهدت النبي - ﷺ - يقول: الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج أو تم حجه. . .\" (٢) الحديث.\nالثوري، ثنا بكير، عن عبد الرحمن بن يعمر قال: \"أتيت رسول الله وهو بعرفات فأتاه نفر فأمروا رجلًا فنادى: يا رسول الله، كيف الحج كيف الحج؟ قال: فأمر رجلًا فنادى: الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ثم أردف رجلًا من خلفه فنادى بذلك\" (١).\n٨٢٠١ - ابن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبي خالد وزكريا وداود بن أبي هند، عن الشعبي، سمعت عروة بن مضرس يقول: \"أتيت رسول الله - ﷺ - بالمزدلفة فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلي طيء، فوالله ما جئت حتى أتعبت نفسي وأنضبت راحلتي وما تركت شيئًا من هذه الجبال إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة - صلاة الفجر - بالمزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه\" (٣).\nقال سفيان: وزاد زكريا فيه: \"فقلت: يا رسول الله، أتيت هذه الساعة من جبلي طيء قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة ووقف معنا حتى يفيض وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه\" وزادني داود فيه قال: \"أتيت رسول الله حتى برق الفجر\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٧٩ رقم ١٢١١)، وتم تخريجه.\n(٢) تقدم.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٩٦ رقم ١٩٥٠)، والترمذي (٣/ ٢٣٨ رقم ٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٤ رقم ٣٠٤٣) وابن ماجه (٢/ ١٠٠٤ رقم ٣٠١٦) من طرق عن إسماعيل به.","vol":"4","page":1927},{"text":"٨١٠٢ - عباس الدوري، ثنا سورة بن الحكم صاحب الرأي، ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه ومن فاته فقد فاته الحج\".\nقلت: هذا غريب وسنده صالح.\n٨٢٠٣ - ابن جريج، عن عطاء قال: \"لا يفوت الحج حتى يتفجر الفجر من ليلة جمع. قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله؟ قال: نعم\".\n٨٢٠٤ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال ذلك.\n٨٢٠٥ - عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله حدثه (١) أن عمر بن الخطاب قال: \"من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته\". مالك وغيره عن نافع، عن ابن عمر بنحو ذلك.\nما يفعل من فاته الحج\n٨٢٠٦ - جويرية وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"من أدرك ليلة النحر من الحج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعًا ويطوف بين الصفا والمروة سبعًا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه فإن لم يجد هديًا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله\".\n٨٢٠٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد، أخبرني سليمان بن يسار \"أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًا حتى إذا كان (بالنازية) (٢) من طريق مكة أضل رواحله ثم إنه قدم على عمر يوم النحر فقال ذلك له فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي\".\n٨٢٠٨ - ابن وهب، أخبرني مالك وعبد الله بن عمر وغيرهما، أن نافعًا حدثهم، عن\n_________\n(١) ضبب فوقها المؤلف للانقطاع.\n(٢) كذا \"بالأصل\" والنازية - بالزاي وتخفيف الياء المثناة من تحتها -: عين ثرَّة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب وإليها مضافة. انظر: معجم البلدان (٥/ ٢٩١)، وفي \"هـ\": البادية وهو تحريف.","vol":"4","page":1928},{"text":"سليمان بن يسار \"أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا؛ كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعًا وبين الصفا والمروة أنت ومن معك ثم انحر هديًا إن كان معك، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا؛ فإذا كان حج قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع\".\n٨٢٠٩ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود \"سألت عمر عن رجل فاته الحج قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. ثم خرجت العام المقبل، فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج. قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل\". كذا رواه أبو معاوية. وكذا روي عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه. وروي عن إدريس الأودي عنه فقال: \"يهريق دمًا\". ورواه الثوري، عن الأعمش وفيه \"يحل بعمرة ويحج من قابل وليس عليه هدي، فلقيت زيدًا بعد عشرين سنة فقال: مثل قول عمر\". وكذا رواه الثوري أيضًا، عن مغيرة، عن إبراهيم.\nوقال شعبة فيما رواه عنه معاذ بن معاذ: عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود قال: \"جاء رجل إلى عمر قد فاته الحج فقال: اجعلها عمرة وعليك الحج من قابل. قال الأسود: مكثت عشرين سنة ثم سألت زيدًا فقال مثل قول عمر\".\nأيوب، عن سعيد بن جبير، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة \"سمعت عمر وجاءه رجل في أوسط أيام التشريق وقد فاته الحج، فقال عمر: طف بالبيت وبين الصفا والمروة وعليك الحج من قابل - ولم يذكر هديًا\" وهذا أصح من رواية سليمان بن يسار عن عمر لاتصاله.\nوقال الشافعي: الحديث المتصل عن عمر يوافق حديثنا عن عمر، وحديثنا يزيد عليه الهدي، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ، ورويناه عن ابن عمر كما قلنا متصلًا. وفي رواية إدريس الأودي إن صحت \"ويهريق دمًا\" فهي تشهد لرواية سليمان بن يسار بالصحة. وروى إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن هبّار بن الأسود أنه حدثه \"أنه فاته الحج. . .\" فذكره موصولًا. وروينا عن ابن عمر وابن الزبير ما يدل على وجوب الهدي. وروينا عن ابن عباس: \"من نسي شيئًا من نسكه أو تركه فليهرق دمًا\".","vol":"4","page":1929},{"text":"باب خطأ الناس يوم عرفة\n٨٢١٠ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة رفعه إلى النبي - ﷺ - قال: \"فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، كل عرفة موقف وكل جمع موقف، وكل منىً منحر، وكل فجاج مكة منحر\" (١). رواه روح بن القاسم عن محمد مرفوعًا. رواه عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب فوقفه. وروي بعضه عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا.\n٨٢١١ - يحيى بن حاتم العسكري، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن عائشة قالت: قال رسول الله: \"عرفة يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحي الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام\". محمد هذا يعرف بالفارسي وهو كوفي قاضي فارس تفرد به.\n٨٢١٢ - هشيم، عن العوام بن حوشب، عن السفاح بن مطر، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد (٢) قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه\".\nأخرجه (د) في المراسيل (٣).\n٨٢١٣ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج \"قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر، أيجزئ عنه؟ قال: نعم أي لعمري وأحسبه قال: قال النبي - ﷺ -: فطركم يوم يفطرون وأضحاكم يوم يضحون. وأراه قال: وعرفة يوم تعرّفون\".\nقدوم مكة لغير حج ولا عمرة\nقال الله - تعالى -: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ (٤) قال الشافعي: المثابة الموضع يثوب الناس إليه (ويؤبون) (٥) يعودون إليه بعد الذهاب عنه، وقد يقال: ثاب إليه اجتمع إليه.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) (١٥٣ رقم ١٤٩).\n(٤) البقرة: ١٢٥.\n(٥) كتب بحاشية \"الأصل\": يثوبون. كأنه يفسرها.","vol":"4","page":1930},{"text":"٨٢١٤ - مسلم الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً﴾ (١) قال: يثوبون إليه ويذهبون ويرجعون لا يقضون منه وطرًا\".\nورقاء، عن ابن نجيح، عن مجاهد \" ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ (١) قال: لا يقضون منه وطرًا أبدًا ﴿وَأَمْنًا﴾ (١) يقول: لا يخاف من دخله\".\n٨٢١٥ - ورقاء، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"لما أمر الله إبراهيم - ﵇ - أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتًا وأمركم أن تحجوه فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو شيء فقالوا: لبيك اللهم لبيك\".\nجرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: رب قد فرغت. فقال: أذن في الناس بالحج. قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليَّ البلاع. قال: رب كيف أقول؟ قال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج حج البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى أنمم يجيئون من أقصى الأرض يلبون؟ \".\n٨٢١٦ - ابن عون (خ م) (٢) عن مجاهد \"كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال، فقالوا: إنه مكتوب بين عينيه: ك ف ر. فقال ابن عباس: لم أسمعه يقول ذلك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه قد انحدر من الوادي يلبي\".\n٨٢١٧ - يونس بن بكير، عن سعيد بن ميسرة النُكري، حدثني أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"كان موضع البيت في زمن آدم شبرًا أو أكثر علمًا، فكانت الملائكة تحجه قبل آدم فاستقبلته الملائكة فقالوا: يا آدم، من أين جئت؟ قال: حججت البيت فقالوا: قد حجته الملائكة قبلك\".\nقلت: سعيد ضعيف.\n٨٢١٨ - ابن عيينة، عن ابن أبي لبيد، عن محمد بن كعب أو غيره قال: \"حج آدم، فلقيته الملائكة فقالوا: بُرَّ نسكك آدم، لقد حججنا قبلك بألفي عام\".\n_________\n(١) البقرة: ١٢٥.\n(٢) البخاري (٣/ ٤٨٤ رقم ١٥٥٥)، ومسلم (١/ ١٥٣ رقم ١٦٦).","vol":"4","page":1931},{"text":"٨٢١٩ - العطاردي، نا يونس، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن مسلم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"لقد سلك فج الروحاء سبعون نبيًا حجاجًا عليهم ثياب الصوف، ولقد صلى في مسجد الخيف سبعون نبيًا\".\n٨٢٢٠ - وبه عن ابن إسحاق، حدثني ثقة، عن عروة أنه قال: \"ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصالح ولقد حجه نوح، فلما كان من الأرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب الأرض وكان البيت ربوة حمراء فبعث الله هودًا فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله إليه فلم يحجه حتى مات، فلما بوأه الله [لإبراهيم] (١) حجه ثم لم يبق نبي بعده إلا حجه\".\n٨٢٢١ - الكديمي، ثنا أبو زيد الأنصاري، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: \"حج موسى في خمسين ألفًا من بني إسرائيل وعليه عباءتان قطوانيتان وهو يلبي لبيك اللهم لبيك تعبدًا ورقا لبيك، أنا عبدك أنا لديك يا كشاف الكرب، فجاوبته الجبال\".\nقلت: الكديمي غير ثقة.\nالشافعي قال: لم يحك لنا عن أحد من النبيين ولا الأمم الخالين أنه جاء البيت أحد إلا حرامًا ولم يدخل رسول الله - ﷺ - مكة فيما علمناه إلا حرامًا إلا في حرب الفتح.\n٨٢٢٢ - أخبرنا عبد الله بن يوسف، أنا ابن الأعرابي، ثنا سعدان، نا إسحاق الأزرق، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: \"ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام\".\nويرخص للخائف المحارب أن يدخلها بلا إحرام\n٨٢٢٣ - مالك (خ م) (٢) عن ابن شهاب، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة! فقال: اقتلوه\" قال مالك: لم يكن رسول الله يومئذ محرمًا.\n_________\n(١) في \"الأصل\": إبراهيم. والمثبت به \"هـ\" وحاشية \"الأصل\".\n(٢) البخاري (٤/ ٧٠ رقم ١٨٤٦)، ومسلم (٢/ ٩٨٩ رقم ١٣٥٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٠ رقم ٢٦٨٥)، والترمذي (٤/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ١٦٩٣)، والنسائي (٥/ ٢٠٠ - ٢٠١ رقم ١٨٦٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٣٨ رقم ٢٨٠٥) جميعهم عن مالك به، واختصره بعضهم.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.","vol":"4","page":1932},{"text":"٨٢٢٤ - يحيى بن يحيى (م) (١)، أنا معاوية بن عمار الدهني، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن رسول الله دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام\".\nيحيى بن حسان، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن النبي - ﷺ - دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء\".\n٨٢٢٥ - الأوزاعي (خ م) (٢)، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه. . .\" الحديث.\nباب من رخص في دخولها بغير إحرام وإن لم يكن محاربًا\n٨٢٢٦ - مالك، عن نافع \"أن عبد الله أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام\".\n٨٢٢٧ - مالك، عن ابن شهاب: \"أنه سئل عن الرجل يدخل مكة بغير إحرام فقال: لا أرى بذلك بأسًا\".\n٨٢٢٨ - معاوية بن سلام (م) (٣)، أخبرني يحيى، أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره \"أنه غزا مع رسول الله - ﷺ - غزوة الحديبية فأهلوا بعمرة غيري قال: فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وجمم محرمون ثم أتيت النبي - ﷺ - فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، قال: كلوه. وهم محرمون\". رواه أبو محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: \"خرجنا مع رسول الله حتى إذا كنا بالقاحة ومنا الحرم وغير الحرم\".\n٨٢٢٩ - روح بن عبادة، ثنا محمد بن أبي حفصة، نا ابن شهاب، عن أبي سنان، عن ابن عباس \"أن الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ قال: لا، بل حجة فمن حج بعد ذلك فهو متطوع ولو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لم تسمعوا ولم تطيعوا\" (٤). وقد مر\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٩٠ رقم ١٣٥٨).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٠١ رقم ٢٨٦٩) من طريق قتيبة عن معاوية بنحوه.\n(٢) البخاري (٢/ ٢٤٨ رقم ١١٢)، ومسلم (٢/ ٩٨٨ رقم ١٣٥٥).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٢ رقم ٢٠١٧) من طريق الأوزاعي به.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٦).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٨٦ رقم ٢٨٢٥) من طريق معاوية بن سلام به، وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٣٣ رقم ٣٠٩٣) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير بنحوه.\n(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ١٣٩ رقم ١٧٢١) والنسائي (٥/ ١١١ رقم ٢٦٢٥) وابن ماجه (٢/ ٩٦٣ رقم ٢٨٨٦) من طرق عن ابن شهاب به.","vol":"4","page":1933},{"text":"مر حديث سراقة في العمرة.\nقلت: فهذا يدل على أن الحج والعمرة لا يجب إِلا مرة، ومن أوجب الإِحرام على كل قادم لتجارة وغيرها فقد أوجب الاعتمار ولا بدّ مكررًا، لأنهم يقولون: لا يحل من إِحرامه إِلا بعمرة أو بحج والمسألة فلا إِجماع فيها وما في الكتاب ولا السنة شيء يوجب الإِحرام على كل قادم.\nباب حج الصبي والعدو والذمي يسلم\n٨٢٣٠ - يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر سمع ابن عباس يقول: \"أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم، ألا لا تخرجوا فتقولوا قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله فبلغ فعليه الحج؛ فإن مات فقد قضى حجته، وأيما عبد مملوك حج به أهله فعتق فعليه الحج، وإن مات فقد قضى حجته\".\nشعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رفعه قال: \"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى\" تفرد به محمد بن منهال، عن يزيد بن زريع عنه. ورواه الغير عن شعبة موقوفًا وهو الصواب. وكذا يرويه الثوري عن الأعمش.\n٨٢٣١ - حرام بن عثمان - ساقط - عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما مرفوعًا قال: \"حج صغير حجة لكانت حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا، وكذا في العبد وفي الأعرابي\" وروينا عن الحسن وعطاء \"في مملوك أهل بالحج ثم عتق، قالا: إن أعتق بعرفة أجزأه وإن أعتق بجمع فكان في مهل فليرجع إلى عرفة ويجزئه\".\nباب النيابة في الحج عن الميت والمعضوب\n٨٢٣٢ - الزهري (خ م) (١)، أخبرني سليمان بن يسار \"أن ابن عباس أردف الفضل وكان وضيئًا فوقف النبي - ﷺ - للناس يفتيهم فأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي النبي - ﷺ - فطفق الفضل ينظر وأعجبه حسنها، فالتفت النبي - ﷺ - إلى الفضل وهو ينظر إليها فأخذ بذقن الفضل\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٤٢ رقم ١٥١٣)، ومسلم (٢/ ٩٧٣ رقم ١٣٣٤).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٦٧ رقم ٩٢٨)، والنسائي (٨/ ٢٢٧ - ٢٢٨ رقم ٥٣٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٧١ رقم ٢٩٠٩) من طريق الزهري بنحوه. وقال الترمذي: حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1934},{"text":"فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على راحلته فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم\" لفظ (خ). ورواه سفيان، عن الزهري وقال: كان عمرو بن دينار يزيد فيه عن الزهري: \"قالت: يا رسول الله، أينفعه ذلك؟ قال: نعم، كذلك لو كان على أحدكم الدين فقضيته\".\nأبو بشر (خ) (١)، سمع سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"أتى رجل النبي - ﷺ - فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء\". ولمسلم نحوه من حديث بريدة وقد مضى.\n٨٢٣٣ - عمرو بن الحارث، عن قتادة (٢)، حدثني سعيد بن جبير \"أن ابن عباس مر به رجل يهل لبيك بحجة عن شبرمة. فقال: ومن شبرمة؟ قال: أوصى أن يُحجّ عنه قال: أحججت أنت؟ قال: لا. قال: فابدأ أنت فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة\" كذا رواه عمرو، ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - إلا أنه لم يذكر وصية. وروينا عن ابن جريج، عن عطاء \"أنه كان لا يرى بأسًا أن يحج الرجل عن أبيه وإن لم يوص\".\n٨٢٣٤ - أبو معشر نجيح، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا \"إن الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت والحاج عنه والمنفذ ذلك\".\nأخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى، ثنا إسحاق بن الطباع، نا أبو معشر. أبو معشر ضعيف.\n٨٢٣٥ - قتيبة بن سعيد، ثنا زاجر بن الصلت الطاحي، ثنا زياد بن سفيان، عن أبي سلمة، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - قال في رجل أوصى بحجة: كتبت له أربع حجج: حجة للذي كتبها، وحجة للذي أنفذها، وحجة للذي أخذها، وحجة للذي أمر بها\". زياد مجهول، والإسناد ضعيف، وقد روي في الحج عن الأبوين أخبار واهية تركتها.\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٩٢ رقم ٦٦٩٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١١٦ رقم ٢٦٣٢) من طريق أبي بشر بنحوه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للاختلاف في الإسناد، وسينبه عليه المصنف في آخر الحديث.","vol":"4","page":1935},{"text":"قتل الصيد\n٨٢٣٦ - مالك، عن عبد الملك بن قرير البصري، عن ابن سيرين (١) \"أن رجلًا جاء إلى عمر فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين لنا نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنز. قال: والرجل عبد الرحمن بن عوف\".\n٨٢٣٧ - ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود \"أن محرمًا ألقى جوالقًا فأصاب يربوعًا فقتله، فقضى فيه ابن مسعود بجفر - أو جفرة\". ابن جريج \"قلت لعطاء: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. . .﴾ (١) فقلت: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: نعم. يُعظّم بذلك حرمات الله ومضت به السنن\".\n٨٢٣٨ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: \"رأيت الناس يغرمون في الخطأ\" وروينا عن الحسن أنه قال: \"يحكم عليه في الخطأ والعمد\" وعن إبراهيم قال: \"يحكم على المحرم في الخطأ\" وعن الحكم بن عتيبة (١) \"أن عمر كان يحكم عليه في الخطأ والعمد\" وروينا عن عطاء \"أنه قال في قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ (٢) قال: عما كان في الجاهلية ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ (٢) قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة\". وعن الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي \"يُحكم عليه كلما أصاب\".\nجزاء الصيد بشبهه يحكم به عدلان\n٨٢٣٩ - ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، ثنا أنه سمع قبيصة بن جابر قال: \"خرجنا حجاجًا فكثر مراؤنا ونحن محرمون أيهما أسرع شدًا الظبي أم الفرس، فبينما نحن كذلك إذ سنح لنا ظبي والسنوح هكذا يقول مر يجزّعُنا عن الشمال، فرماه رجل منا بحجر فما أخطأ خششاه (٣) فركب ردعه فقتله فأسقط في أيدينها فلما قدمنا مكة انطلقنا إلى عمر بمنى فدخلت أنا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المائدة: ٩٥.\n(٣) كتب في الحاشية: هو العظم الناتئ خلف الأذن، ويقال: حششاءه. انظر النهاية (٢/ ٣٤).","vol":"4","page":1936},{"text":"وصاحب الظبي عليه فذكر له، فقال: عمدًا أصبته أم خطأ؟ فقال: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر: لقد شرك العمد الخطأ. ثم اجتنح إلى رجل والله لكأن وجهه قلب يعني: فضه وربما قال: ثم التفت إلى رجل إلى جنبه - وكلمه ساعة ثم أقبل إلى صاحبي فقال له: خذ شاة من الغنم فأهرق دمها وأطعم لحمها -[وربما] (١) قال: فتصدق بلحمها وأسق إهابها سقاء - فلما خرجنا من عنده أقبلت على الرجل فقلت له: أيها المستفتي عمر بن الخطاب إن فتياه لن تغني عنك من الله شيئًا، والله ما علم عمر حتى سأل الذي إلى جنبه فانحر راحلتك فتصدق بها وعظم شعائر الله قال: فنمى هذا ذو العوينتين إليه - وربما قال: فانطلق ذو العوينتين إلى عمر فنماها إليه. وربما قال: فما علمت بشيء والله ما شعرت إلا به يضرب الدرة عليَّ - وقال مرة: على صاحبي صفوفًا صفوفًا - ثم قال: قاتلك الله تعدي الفتيا وتقتل الحرام وتقول: والله ما علم عمر حتى سأل الذي إلى جنبه. أما تقرأ كتاب الله؛ فإن الله يقول: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)؟ ! ثم أقبل عليَّ فأخذ بمجامع ردائي - وربما قال: ثوبي - فقلت: يا أمير المؤمنين، إني لا أحل لك مني أمرًا حرمه الله عليك، فأرسلني ثم أقبل عليَّ فقال: إني أزال شابًا فصيح اللسان فسيح الصدر وقد يكون في الرجل عشرة أخلاق تسعٌ حسنةٌ - وربما قال: صالحة - وواحدة سيئة فيفسد الخلق السيئ التسعَ الصالحة؛ فاتق طيراتِ الشباب\".\nقال سفيان: كان عبد الملك إذا حدث بهذا الحديث قال: ما تركت منه ألفًا ولا واوًا. رواه العدني في مسنده عنه.\n٨٢٤٠ - معمر، عن عبد الملك، عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: \"كنت محرمًا فرميت ظبيًا فأصبت خُشّاءه - يعني: أصل قرنه - فمات فأتيت عمر فوجدت إلى جنبه رجلًا أبيض رقيق الوجه وإذا هو ابن عوف، فسألت عمر فالتفت إلى عبد الرحمن فقال: ما ترى شاة تكفيه؟ قال: نعم، فأمرني أن أذبح شاة، فلما قمنا قال صاحب لي: إن أمير المؤمنين لم يفتك حتى سأل. فسمع عمر بعض كلامه، فعلاه بالدرة ثم أقبل علي ليضربني فقلت: يا أمير المؤمنين، إني لم أقل شيئًا إنما هو قاله! فتركني ثم قال: أردت أن تقتل الحرام وتتعدى الفتيا. ثم قال: إن في الإنسان عشرة أخلاق: تسعة حسنة وواحدة سيئة يفسدها ذلك السيئ. ثم قال: وإياك وعثرة الشباب\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": ورب. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) المائدة: ٩٥.","vol":"4","page":1937},{"text":"٨٢٤١ - شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، حدثني أبو حريز قال: \"أصبت ظبيًا وأنا محرم، فأتيت عمر فسألته فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك، فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعدًا فحكما عليَّ تيسًا أعفر\". رواه جرير، عن منصور فزاد: \"وأنا ناسي لإحرامي\".\n٨٢٤٢ - ابن عيينة، أنا مخارق، عن طارق بن شهاب قال: \"خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا - يقال له: أربد - ضبَّا. ففزر ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر: احكم يا أربد. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. قال: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تُزكيني فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: فذاك فيه\".\nفدية النعامة وبقر الوحش وحمار الوحش\n٨٢٤٣ - عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: \"إن قتل نعامة فعليه بدنة\".\nعبّاد الرواجني، ثنا أبو مالك الجنبي، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس \"في حمام الحرم: في الحمامة شاة وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة\".\nإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الضحاك، عن ابن عباس قال \"في بقرة الوحش بقرة، وفي الإبل: بقرة\".\n٨٢٤٤ - ابن جريج، عن عطاء الخراساني (١): \"أن عمر وعثمان وعليًا وزيدًا وابن عباس ومعاوية قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة\". وهذا منقطع. قال الشافعي: هذا غير ثابت، وهو قول الأكثر ممن لقيت، وبالقياس قلنا: إن في النعامة بدنة لا بهذا.\n٨٢٤٥ - المسعودي، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي \"أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسأله عن المحرم يصيب حمار وحش أو نعامة أو بيض نعامة وعن الجرادة، فكتب إليه: أما المحرم يصيب حمار وحش ففيه بدنة، وفي النعامة بدنة، وفي بيض النعام صيام يوم أو إطعام مسكين، وأما الجرادة فإن رجلًا من أهل حمص أصاب جرادة وهو محرم فأتى عمر فسأله فقال له عمر: ما أعطيت عنها؟ قال: أعطيت عنها درهمًا. قال: إنكم معشر أهل حمص كثيرة دراهمكم ولتمرة أحب إليَّ من جرادة\" وقد رواه ابن أبي عروبة عن قتادة، وعنده\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1938},{"text":"\"فكتب إليه ابن مسعود يقول فيها - يعني في النعامة -: بدنة\".\n٨٢٤٦ - سليمان بن بلال، عن يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب \"في النعامة بدنة، وفي البقرة بقرة وفي الأروية بقرة، وفي الظبي شاة، وفي حمام مكة شاة، وفي الأرنب شاة وفي الجرادة قبضة من طعام\".\n٨٢٤٧ - مالك عن هشام بن عروة \"أن أباه كان يقول في بقرة الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة\". قال مالك: \"لم أزل أسمع في النعامة بدنة\".\nفدية الضبع\n٨٢٤٨ - ابن جريج، نا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: \"لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعته من رسول الله - ﷺ -؟ قال: نعم\".\nجرير بن حازم، سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي عمار، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - سئل عن الضبع فقال: هي صيد. وجعل فيها كبشًا إذا اصادها المحرم\" وفي لفظ \"إذا أصابها\".\nقلت: أخرجه (د س ق ت) (١) وصححه.\nحسان بن إبراهيم، نا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله: \"الضبع صيد فكلها، وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم\" (٢).\n٨٢٤٩ - ابن جريج (٣)، عن عكرمة يقول (٣): \"أنزل رسول الله ضبعًا صيدًا وقضى فيها كبشًا\" حديث ابن أبي عمار جيّد تقوم به الحجة، قال أبو عيسى: سألت عنه البخاري فقال: هو حديث صحيح.\n٨٢٥٠ - وأخبرنا بحديث عكرمة موصولًا: ابن الحارث أنا الدارقطني، ثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني، ثنا الوليد بن حماد الرملي، ثنا ابن أبي السري، نا الوليد (٣)، عن ابن جريج، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠١)، والنسائي (٥/ ١٩١ رقم ٢٨٣٦) و(٧/ ٢٠٠ رقم ٤٣٢٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٥) و(٢/ ١٠٧٨ رقم ٣٢٣٦)، والترمذي (٣/ ٢٠٧ رقم ٨٥١) و(٤/ ٢٢٢ رقم ١٧٩١) من طرق عن عبد الله بن عبيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": ما خرجوه. أي أصحاب الستة.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1939},{"text":"\"الضبع صيد\" وجعل فيه كبشًا\".\n٨٢٥١ - مالك، حدثني أبو الزبير، عن جابر \"أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة\" وكذلك رواه أيوب والثوري والليث عن أبي الزبير.\nزياد البكائي وابن فضيل وغيرهما، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ - \"في الضبع كبش، وفي الظبي شاة. . .\" الحديث، قال أبو الزبير: الجفر: عظيم الحملان.\n٨٢٥٢ - مالك بن سعير، عن الأجلح، عن أبي الزبير فقال: عن جابر، عن عمر لا أراه إلا قد رفعه - \"أنه حكم. . .\" فذكره.\nقال البيهقي: الصحيح موقوف على عمر.\nأبو أسامة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، عن عمر \"أنه قضى في الضبع كبشًا، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع عناقًا\" كذا في كتابي \"جفرة في الأرنب، وعناق في اليربوع\".\n٨٢٥٣ - الشافعي، أنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع ابن عباس يقول: \"في الضبع كبش\". ورواه مجاهد وعكرمة (١)، عن علي - ﵁ -.\nمالك، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن عمر قضى في الغزال بعنز، وفى الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة\".\nفدية الأرنب والغزال واليربوع\nالليث، نا أبو الزبير عن جابر، عن عمر\"أنه قضى في الضبع يصيبها المحرم بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة\".\n٨٢٥٤ - عمرو بن حماد، عن أسباط، عن سماك، عن عكرمة قال: \"جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنبًا وأنا محرم فكيف ترى؟ قال: هو يمشي على أربع، والعناق يمشي على أربع، وهي تأكل الشجر والعناق يأكل الشجر، وهي تجتر والعناق يجتر اهد مكانها عناقًا\".\nأبو عبيد، نا ابن مهدي، عن سفيان، عن سماك، عن النعمان بن حميد، عن عمر \"أنه قضى في الأرنب بحلان\" قال الأصمعي: الحلان: الجدي. وقال أبو عبيد في حديث عمر: \"أنه قضى في اليربوع جفرًا\" قال: قال أبو زيد: الجفر: من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1940},{"text":"٨٢٥٥ - ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه \"أنه قضى في اليربوع بجفر - أو جفرة\".\n٨٢٥٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد (١) \"أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفر أو جفرة\".\nفدية الضب والثعلب\nمر خبر مخارق عن طارق \"في الضب أنه قضى فيه جديًا\".\n٨٢٥٧ - أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: \"لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي\" وروي عن عطاء قال: \"في الثعلب شاة\".\nفدية أم حبين\n٨٢٥٨ - ابن عيينة، عن مطرف، عن أبي السفر \"أن عثمان قضى في أم حبين بحُلّان من الغنم\".\nفدية الصيد الناقص\n٨٢٥٩ - ابن جريج، عن عطاء قال: \"إن قتل صيدًا أعور أو منقوصًا فداه بأعور مثله أو منقوص، ووافٍ أحب إليَّ، وإن قل صغار أولاد الصيد فداه بصغار أولاد الغنم (٢) \".\n٨٢٦٠ - ابن إسحاق، نا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"أهدى رسول الله - ﷺ - في هديه جملًا لأبي جهل في أنفه برة فضة ليغيظ به المشركين\" (٣).\nالفدية بغير النعم\nقال الله تعالى - في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ (٤) قال عطاء: أيتهن شاء، وكل شيء في القرآن \"أو\" \"أو\" فللتخيير.\nابن جريج، عن عمرو بن دينار \" ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ (٤) قال: كل شيء \"أو\" \"أو\" فله أيُّه شاء\" قال ابن جريج: \"إلا قوله تعالى ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ (٥) فليس مخير فيها\" قال الشافعي: وبهذا أقول.\n٨٢٦١ - حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": لعله النعم.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٩) من طريق ابن إسحاق به.\n(٤) المائدة: ٩٥.\n(٥) المائدة: ٣٣.","vol":"4","page":1941},{"text":"عجرة \"أن رسول الله - ﷺ - قال له: إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع ستة مساكين\".\nباب تعديل صوم يوم بإطعام مد\nوبه يقول عطاء للحديث.\n٨٢٦٢ - الأوزاعي (خ) (١)، حدثني الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: \"قال رجل: يا رسول الله، هلكت. قال: ويحك وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي في يوم في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: أطعم ستين مسكينًا. قال: ما أجد. قال: فأتي رسول الله - ﷺ - بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعًا قال: خذه فتصدق به. قال: على أفقر من أهلي! فوالله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي. فضحك رسول الله - ﷺحتى بدت أنيابه فقال: خذه واستغفر الله وأطعم أهلك\" وفي لفظ: \"أحوج مني. فضحك رسول الله حتى بدت أسنانه\".\nمن عدل يومًا بمدين\n٨٢٦٣ - جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه بجزائه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه، فإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعامًا فصام مكان كل نصف صاع يومًا وإنما أريد بالطعام الصيام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه\".\n٨٢٦٤ - شعبة، عن الحكم، سمع مقسمًا \"في الذي يصيب الصيد لا يكون عنده جزاؤه قال: يقوم الصيد دراهم وتقوم الدراهم طعامًا فيصوم لكل نصف صاع يومًا\".\nقال شعبة وقال لي أبان - يعني: ابن تغلب - وأبو مريم أنه عن ابن عباس. كذا في رواية شعبة تقويم الصيد، وفي رواية منصور: تقويم الجزاء.\n٨٢٦٥ - أبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس،\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٦٨ رقم ٦١٦٤).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٧٨١ - ٧٨٢ رقم ١١١١)، وأبو داود (٢/ ٣١٣ رقم ٣٣٩٠) والترمذي (٣/ ١٠٢ رقم ٧٣٤)، وابن ماجه (١/ ٥٣٤ رقم ١٦٧١) كلهم من طريق ابن عيينة عن الزهري بنحوه. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1942},{"text":"قال: \"إذا قتل صيدًا حكم عليه فيه فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل؛ فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا، مُد مُد\". فهذا يدل على أن ذلك عنده على الترتيب.\nقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (١)\n٨٢٦٦ - شبل (خ) (٢)، عن ابن أبي نجيح، قال: قال مجاهد، حدثني أبن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة \"أن رسول الله - ﷺ - رأى قملة سقطت على وجهه فقال: أتؤذيك هوامّك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله ﴿[فَفِدْيَةٌ] (٣) مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ﴾ (٤) فرقا بين ستة مساكين ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ شاة والنسك بمكة\" ليس عند خ \"والنسك بمكة\".\n٨٢٦٧ - الثوري، عن سماك، عن عكرمة، قال: \"سأل مروان ابن عباس ونحن بوادي الأزرق أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلًا من النعم، قال: تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة\".\n٨٢٦٨ - ابن جريج \"قلت لعطاء: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١) ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ (١) قال: من أجل أنه أصابه في حرم - يريد البيت - كفارة ذلك عند البيت\".\nباب ما يأكل المحرم من الصيد وما لا يأكل\n٨٢٦٩ - مالك (خ م) (٥)، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة \"أنه كان مع النبي - ﷺ - حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا، فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي - ﷺ -\n_________\n(١) المائدة: ٩٥.\n(٢) البخاري (٤/ ١٤ رقم ١٨١٤) تعليقًا.\n(٣) في \"الأصل\": فدية.\n(٤) البقرة: ١٩٦.\n(٥) البخاري (٦/ ١١٥ رقم ٢٩١٤) ومسلم (٢/ ٨٥١ رقم ١١٩٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥٢)، والترمذي (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥ رقم ٩٨٤٧)، والنسائي (٥/ ١٨٢ رقم ٢٨١٦) من طريق مالك بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1943},{"text":"وأبى بعضهم، فلما أدركوا النبي - ﷺ - سألوه فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله\".\nمالك (خ م) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة بنحوه، وزاد: \"هل معكم من لحمه شيء\".\nابن عيينة (خ م) (٢)، ثنا صالح بن كيسان، سمعت أبا محمد، سمعت أبا قتادة يقول: \"خرجنا مع رسول الله حتى إذا كنا بالقاحة ومنا المحرم وغير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئًا، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فأسرجت فرسي وركبت فأخذت رمحي، فسقط سوطي فقلت لهم: ناولوني - وكانوا محرمين - فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فتناولت سوطي ثم أتيت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم: كلوه. وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان رسول الله - ﷺ - أمامنا فحركت فرسي فأدركته فسألته، فقال: هو حلال فكلوه\".\nهشام الدستوائي (خ م) (٢)، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه \"أنه انطلق مع رسول الله - ﷺ - عام الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فانطلق النبي - ﷺ - فكنت مع أصحابي. . .\" الحديث، وفيه: \"فانطلقت أرفع فرسي فأطلب نبي الله فلقيت رجلًا في جوف الليل من غفار فقلت: أين تركت النبي - ﷺ -؟ قال: بالسقيا. فلحقت به فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله وقد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم يا رسول الله، وقلت: إني أصبت حمار وحش ومعي منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا. وهم محرمون\".\nأبو حازم بن دينار (خ م) (٢)، عن عبد الله، عن أبيه بنحوه وفيه: \"فقال: أمعكم منه شيء؟ قلت: نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم حتى تعرّقها\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٧ رقم ١٨٢٣)، ومسلم (٢/ ٨٥١ رقم ١١٩٦) [٥٦].\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":1944},{"text":"٨٢٧٠ - ابن جريج (م) (١)، أنا محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه قال: \"كنا مع طلحة بن عبيد الله في طريق مكة ونحن محرمون فأهدوا لنا لحم صيد وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ قال للذين أكلوا: أصبتم. وقال للذين لم يأكلوا: أخطأتم، فإنا قد أكلنا مع رسول الله - ﷺ - ونحن حرم\".\n٨٢٧١ - يزيد بن هارون، نا يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن رجل من بهز \"أن رسول الله - ﷺ - خرج وهو يريد مكة حتى إذا كان في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقير فذكروا ذلك لرسول الله، فقال: ذروه حتى يأتي صاحبه. فأتى البهزي - وكانت صاحبه - فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الرفاق وهم محرمون قال: ثم سرنا حتى إذا كنا بالأبواء فإذا ظبي حاقف في ظل شجرة وفيه سهم فأمر النبي - ﷺ - رجلًا يقيم عنده حتى يجيز الناسُ عنه\".\nقلت: رواه أحمد في مسنده (٢).\n٨٢٧٢ - إبراهيم بن طهمان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم أيأكله وهو محرم فأفتيته أن يأكله، فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: بم أفتيت؟ قلت: أمرته أن يأكله قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة. ثم قال: إنما نهيت أن نصطاده\".\n٨٢٧٣ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت أبا الشعثاء يقول: سألت ابن عمر عن لحم صيد يُهديه الحلال للحرام. قال: كان عمر يأكله، قلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ قال: كان عمر خيرًا مني\".\nمالك، عن ابن شهاب، عن سالم أنه سمع أبا هريرة يحدث ابن عمر \"أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجده أناس أحلة [أيأكلونه] (٣)؟ فأفتاهم بأكله، قال: ثم قدمت على عمر فسألته عن ذلك، قال: بم أفتيتهم؟ قلت: بأكله. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٧).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٨٢ رقم ٢٨١٧) من طريق ابن جريج به.\n(٢) مسند أحمد (٣/ ٤٥٢).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٢٨١٨) من طريق مالك عن يحيى بنحوه.\n(٣) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": أيأكلوه.","vol":"4","page":1945},{"text":"٨٢٧٤ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (١) \"أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله، فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمّرته عليكم حتى ترجعوا\".\n٨٢٧٥ - مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه \"أن الزبير كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام\".\nعن أبي حنيفة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير \"كنا نأكل لحم الصيد ونتزوده، ونأكله ونحن محرومون مع رسول الله - ﷺ -\" ورواه إبراهيم بن طهمان، عن أبي حنيفة بمعناه.\n٨٢٧٦ - أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - حاجًا أو معتمرًا وقدمنا معه فصرف طائفة منهم وأنا [معهم] (٣) قال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني فأخذنا ساحل البحر، فلما انصرفنا قبل رسول الله أحرموا كلهم غيري فبينا نحن نسير إذ رأينا حمار وحش فعقرت منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها ثم حملنا ما بقي من لحمها حتى أتوا النبي - ﷺ - فقالوا: إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فعقر منها أتانًا فنزلنا فأكلنا من لحمها [ثم حملنا] (٤) ما بقي من لحمها فقال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فقالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها\" (٢).\n٨٢٧٧ - عبد العزيز بن رفيع، (م) (٥) عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: \"كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل، فأبصروا حمار وحش فلم يؤذنوه حتى أبصره هو، فاختلس من بعضهم سوطًا ثم حمل على الحمار فصرعه فأتاهم به فأكلوا وحملوا فلقوا النبي - ﷺ - فسألوه فقال: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا\".\nمعمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: \"خرجت مع النبي - ﷺ - زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارًا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت من شأنه لرسول الله وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي - ﷺ -\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تقدم.\n(٣) في \"الأصل\": معه. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) مسلم (٢/ ٨٥٣ رقم ١١٩٦) وتقدم تخريجه.","vol":"4","page":1946},{"text":"أصحابه فأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له\".\nقال الدارقطني: لم يقل هذا غير معمر. قال البيهقي: وهذه لفظة غريبة، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي - ﷺ - أكل منها، وأخرج ذلك (خ م) وأعرضا عن رواية معمر.\n٨٢٧٨ - ابن وهب، أنا يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن أن عمرًا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصادَ لكم\".\nقلت: خرجه (د ت س) (١).\nسليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو نحوه، وكذلك رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن عمرو والشافعي عن الثقة عنده، عن سليمان بن بلال ثم قال الشافعي: أنا الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، عن النبي - ﷺ -. قال الشافعي: إبراهيم بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي وسليمان مع ابن أبي يحيى.\n٨٢٧٩ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: \"رأيت عثمان في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. قالوا: ألا تأكل أنت؟ ! قال: إني لست نهيتكم إنما صيد من أجلي\".\nمعمر، عن الزهري، عن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه \"أنه اعتمر مع عثمان فأهدي له طائر فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلا؟ ! . فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما اصطيد لي وأميت باسمي\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥١)، والترمذي (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤ رقم ٨٤٦)، والنسائي (٥/ ١٨٧ رقم ٢٨٢٧).","vol":"4","page":1947},{"text":"باب ولا يقبل ما يهدى له من الصيد حيًا\n٨٢٨٠ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة \"أنه أهدى لرسول الله - ﷺ - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء - أو بودان - فرده عليه رسول الله فلما رأى ما في وجهه من الكراهية قال: إنا لم نرّده عليك إلا أنا حرم\".\nشعيب (خ) (٢)، عن الزهري بهذا وفيه \"فلما عرف رسول الله رده هديتي في وجهي قال: ليس بنا رد، ولكنا حرم\".\nوأخرجه (م) (٣) من حديث الليث ومعمر وصالح بن كيسان. ورواه جماعة كذلك عن الزهري. وانفرد ابن عيينة، كما أنا الحيري، أنا حاجب بن أحمد، ثنا عبد الرحيم بن منيب نا سفيان (م) (٣)، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس أخبره الصعب ولفظه \"أنه أهدي إلى النبي - ﷺ - لحم حمار وحش\" ولفظ (م) \"أهديت له من لحم حمار وحش\". ورواه الحميدي، عن سفيان كالناس، قال: سمعناه من الزهري عودًا وبدءًا عن عبيد الله، عن ابن عباس، أخبرني الصعب بن جثامة قال: \"مرّ بي رسول الله - ﷺ - وأنا بالأبواء - أو بودان - فأهديت له حمار وحش فرده عليَّ فلما رأى في وجهي الكراهية قال: إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم\" (٣). قال الفسوي: قال الحميدي: كان سفيان يقول في هذا الحديث: \"لحم حمار وحش\" وربما قال سفيان: يقطر دمًا وكان فيما خلا ربّما قال: \"حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٨ رقم ١٨٢٥)، ومسلم (٢/ ٨٥٠ رقم ١١٩٣).\nأخرجه النسائي (٥/ ١٨٣ - ١٨٤ رقم ٢٨١٩) من طريق مالك به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٠٦ رقم ٨٤٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٢ رقم ٣٠٩٠) من طريق الليث عن ابن شهاب بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٦٠ رقم ٢٥٩٦).\n(٣) سبق.","vol":"4","page":1948},{"text":"الأعمش (م) (١)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي - ﷺ - حمار وحش وهو محرم، فرده عليه وقال لولا إنا محرمون لقبلناه منك\" خالفه شعبة.\n٨٢٨١ - عبيد الله بن معاذ (م) (١)، عن أبيه، عن شعبة، عن حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس قال: \"أهدي للنبي - ﷺ - شق حمار وحش وهو محرم فرده\". وأما الطيالسي فرواه في المسند (٢) عن شعبة بلفظ \"أن الصعب أهدى إلى النبي - ﷺ - وهو بقديد وهو محرم عجز حمار فرده رسول الله يقطر دمًا\" لكن في المسند للطيالسي الحكم بدل حبيب.\nورواه إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت ولفظه \"أهدى حمارَ وحش\".\nوأخرجه (م) (٣) من حديث غندر، عن شعبة، عن الحكم. وقد رواه العباس الأسفاطي، عن سليمان وأبي الوليد قالا: ثنا شعبة، عن الحكم وحبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن الصعب أهدى إلى النبي - ﷺ - قال أحدهما: بقديد عجز حمار. وقال الآخر: حمار وحش. فرده\".\nمعتمر (م) (٣)، ثنا منصور، عن الحكم، عن سعيد، عن ابن عباس \"أهدى الصعب إلى رسول الله رجل حمار وحش وهو بقديد فرده\" قال الربيع: قال الشافعي: فإن كان الصعب أهدى إلى النبي - ﷺ - الحمار حبًا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي وإن كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده وإيضاحه في حديث جابر وحديث مالك \"أن الصعب أهدى حمارًا\" أثبت من حديث من قال: \"أهدى له من لحم حمار\" قال البيهقي: وقد رُوي في حديث الصعب أنه أكل منه.\nيحيى بن سليمان الجعفي، نا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه \"أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي - ﷺ - عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل منه القوم\" هذا إسناد صحيح.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٥١ رقم ١١٩٤).\n(٢) (٣٤٣ رقم ٢٩٣٣).\n(٣) سبق.","vol":"4","page":1949},{"text":"قلت: بل هذا خبر منكر شاذ، ويحيى بن أيوب قد ضُعف، وله أحاديث منكرة ولكنه من رجال الصحيحين.\nقال البيهقي: إن كان محفوظًا فكأنه ﵇ رد الحي وقبل اللحم.\n٨٢٨٢ - ابن جريج (م) (١)، أنا الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس - يستذكره -: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله وهو حرام، فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله إنا حرم\".\n٨٢٨٣ - سليمان بن كثير (د) (٢)، عن حميد الطويل، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه قال: \"كان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعامًا وصنع فيه (من الحجل واليعاقيب) (٣) ولحوم الوحش وبعث إلى علي فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له وهو [ينفض] (٤) الخبط من يده فقالوا له: كل. فقال: أطعموه قومًا حلالا؛ فإنا قوم حرم. ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله - ﷺ - أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم\" فتأول هذين المسندين ما ذكره الشافعي من تأويل حديث من روى في قصة الصعب أنه أهدى إليه من لحم حمار - يعني: فرده لكونه صيد له - قال: وأما علي وابن عباس فذهبا إلى التحريم مطلقًا وخالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير ومعهم حديث أبي قتادة وجابر.\n٨٢٨٤ - مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال؛ فإن يخلج في نفسك شيء فدعه - تعني أكل لحم الصيد\".\n٨٢٨٥ - شعبة، عن عبيد الله بن عمران، عن عبد الله بن [شماس] (٥) قال: \"أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد يُهديه الحلال للحرام، فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول الله - ﷺ - فكرهه بعضهم وليس به بأس\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٥١ رقم ١١٩٥).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٨٤ رقم ٢٨٢١ م) من طريق ابن جريج به.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٩).\n(٣) هي من الطيور، واليعاقيب: جمع يعقوب وهو الذكر من الحجل. انظر: اللسان مادة: (عقب).\n(٤) في \"الأصل\": ينفظ. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) في \"الأصل\": شاس. والمثبت من \"هـ\" وعبد الله بن شماس مترجم في الإكمال للحسيني (ص ٢٨٢) وتعجيل المنفعة (ص ٢٧٢) ووقع فيهما: عبيد الله. وقال الحافظ ابن حجر: وهو في المسند مكبرًا - أي عبد الله كما هنا - عن عائشة ﵂، وأظنه عبد الرحمن بن شماسة. . . إلخ.","vol":"4","page":1950},{"text":"باب\n٨٢٨٦ - أبو أسامة، عن مفضل، عن يزيد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"إذا أحرم الرجل وعنده صيد فليتركه\". وروينا عن الحسن \"أنه قال: يرسله؛ فإن ذبحه فعليه الجزاء\".\n٨٢٨٧ - حماد بن زيد قال: \"سئل عمرو بن دينار عن محرم ذبح صيدًا قال: يأكله وعليه الجزاء، إلقاؤه فساد\". وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذا. وروينا عن الحسن قال: \"هو ميتة\" وعن عطاء قال: \"لا يأكله الحلال\". وعن عطاء قال: \"إذا أصاب صيدًا فعليه الفدية؛ فإن أكله فعليه قيمة ما أكل\".\n٨٢٨٨ - وفي رواية ابن أبي ليلى عن عطاء \"أن عائشة والحسين وابن عمر قالوا في الصيد يذبح بمكة: لا يؤكل، يطرح بمنزلة الميت\".\nوفي رواية حجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عمر وابن عباس وعائشة \"أنهم كرهوا أن يذبح الصيد الذي يصاد في الحل في الحرم\".\nوفي رواية أخرى عن حجاج، عن عطاء \"أن عائشة وابن عباس والحسن والحسين كرهوا ذبح الصيد بمكة ولم يروا بأسًا أن يدخل به مذبوحًا\" وروينا عن عطاء قال: \"إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم. قال: المحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة\".\nباب صيد الحرم وشجره وخلاه\n٨٢٨٩ - جرير (خ م) (١)، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - \"أنه قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرّفها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٥٦ رقم ١٨٣٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٦ رقم ١٣٥٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣ - ٤ رقم ٢٤٨٠) مختصرًا، والنسائي (٥/ ٢٠٣ - ٣٠٣ رقم ٢٨٧٤) من طريق جرير بنحوه.","vol":"4","page":1951},{"text":"خالد (خ) (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي [وإنما] (٢) أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطها إلا لمعرف\". فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر\" وفي لفظ \"ولسقوف بيوتنا\" ولفظ (خ) \"لصاغتنا وقبورنا\".\n٨٢٩٠ - خالد، عن عكرمة، قال: \"هل تدري ما لا ينفر صيدها أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه\".\n٨٢٩١ - الليث (خ م) (٣)، عن المقبري، عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي - ﷺ - فذكر الحديث وفيه: \"فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة\".\n٨٢٩٢ - الوليد بن مزيد، ثنا الأوزاعي، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة، عن النبي - ﷺ - بنحو منه، ولفظه \"هي حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكتها ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا. فقال رسول الله: إلا الإذخر، إلا الإذخر\".\nخالفه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي فقال: \"لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا يحل ساقطها إلا لمنشد\" ولفظ شيبان، عن يحيى: \"لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد\".\n٨٢٩٣ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، \"أن عمر كان يخطب الناس بمنىً فرأى رجلًا على جبل يعضد شجرًا فدعاه فقال: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها؟ قال: بلى، ولكن حملني على ذلك بعير لي نضو. قال: فحمله على بعير، وقال: لا تعد، ولم يجعل عليه شيئًا\". الشافعي قال: من قطع من شجر الحرم شيئًا جزاؤه حلالا كان أو محرمًا في الشجرة الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة. يروى هذا عن\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٥٥ رقم ١٨٣٣). .\n(٢) في \"الأصل\": وإنها. والمثبت من البخاري، وحاشية \"الأصل\".\n(٣) البخاري (٤/ ٥٠ رقم ١٨٣٢)، ومسلم (٢/ ٩٨٧ رقم ١٣٥٤).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٧٣ رقم ٨٠٩)، والنسائي (٥/ ٢٠٥ رقم ٢٨٧٦) من طريق الليث بنحوه.\nوقال الترمذي: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1952},{"text":"ابن الزبير وعطاء، وقال في الإملاء: والفدية في متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة، والدوحة الشجرة العظيمة. وقال عطاء في الشجرة دونها شاة. قال الشافعي: فالقياس لولا ما وصفت فيه أنه يفديه من أصابه بقيمته.\n٨٢٩٤ - عن ابن جريج، عن عطاء \"في الرجل يقطع من شجر الحرم قال: \"في القضيب درهم، وفي الدوحة بقرة\".\nحرم المدينة\n٨٢٩٥ - سفيان (خ م د) (١)، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه عن علي قال: \"ما كتبنا عن النبي - ﷺ - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال رسول الله - ﷺ -: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف\".\n٨٢٩٦ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: \"لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله - ﷺ -: ما بين لابتيها حرام\".\nمعمر (م) (٣)، عن الزهري، عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: \"حرم رسول الله - ﷺ - ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء بين لابتيها ما ذعرتها وجعل حول المدينة اثنى عشر ميلًا حمىً\".\nالأعمش (خ م) (٤)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٩٧ رقم ١٨٧٠)، ومسلم (٢/ ٩٩٤ رقم ١٧٣٠)، وأبو داود (٢/ ٢١٦ رقم ٢٠٣٤).\n(٢) البخاري (٤/ ٩٧ رقم ١٨٦٩)، ومسلم (٢/ ٩٩٩ رقم ١٣٧٢).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٧٧ رقم ٣٩٢١) من طريق مالك به.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٠٠ رقم ١٣٧٢).\n(٤) هو في مسلم (٢/ ٩٩٩ رقم ١٣٧١) وعزاه البيهقي في \"هـ\" للبخاري ومسلم، وتبعه المصنف، ولم أقف عليه بهذا السند عند البخاري، وإنما فيه من حديث أنس، وسيأتي. والله أعلم.","vol":"4","page":1953},{"text":"٨٢٩٧ - وهيب (خ م) (١)، عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة\". رواه عبد العزيز بن المختار (م) عن عمرو.\n٨٢٩٨ - مالك (خ) (٢)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها\".\nورواه (م) (٣) من حديث يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو، وزاد: \"اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم\".\nثابت بن يزيد (خ) (٤)، نا عاصم الأحول، عن. أنس أن النبي - ﷺ - قال: \"إن المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل\".\nوخرجه (م) (٥) من حديث يزيد بن هارون، أنا عاصم فوقفه، لفظه \"سألت أنسًا أحرم رسول الله المدينة؟ قال: نعم، هي حرام حرمها الله ورسوله لا يختلى خلاها، فمن يعمل بذلك فعليه لعنة الله\".\n٨٢٩٩ - ابن نمير (م) (٦)، عن عثمان بن حكيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه مرفوعًا \"إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يخرج عنها أحد رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة\".\n٨٣٠٠ - بكر بن مضر (م) (٧)، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عبد الله بن\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٠٦ رقم ٢١٢٩)، ومسلم (٢/ ٩٩١ رقم ١٣٦٠).\n(٢) البخاري (٦/ ٤٦٩ رقم ٣٣٦٧).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٧٨ رقم ٣٩٢٢) من طريق مالك به، وقال هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٩٣ رقم ١٣٦٥).\n(٤) البخاري (٤/ ٩٧ رقم ١٨٦٧).\n(٥) مسلم (٢/ ٩٩٤ رقم ١٣٦٧).\n(٦) مسلم (٢/ ٩٩٢ رقم ١٣٦٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٣/ ٢٩٥ رقم ٣٨٨٩) من طريق مروان بن معاوية، عن عثمان به.\n(٧) مسلم (٢/ ٩٩١ رقم ١٣٦١) [٤٥٦].","vol":"4","page":1954},{"text":"عمرو بن عثمان، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها - يريد المدينة\".\n٨٣٠١ - سليمان بن بلال (م) (١)، عن عبد الله بن مسلم، عن نافع بن جبير \"أن مروان خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وحرمتها وأهلها وقد حرم رسول الله ما بين لابتيها؟ وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه فسكت مروان ثم قال: قد سمعت بعض ذلك\".\nقلت: كذا قال عبد الله، وصوابه عتبة بن مسلم وفي نسخة عقبة وهو خطأ.\n٨٣٠٢ - الوليد بن كثير (م) (٢)، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد سمع النبي - ﷺ - يقول: \"إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة وكان أبو سعيد يجد في يد أحدنا الطير فيأخذه فيفكه من يده ثم يرسله\".\n٨٣٠٣ - أبو إسحاق الشيباني (م) (٣)، حدثني يسير بن عمرو، عن سهل بن حنيف قال: \"أهوى رسول الله - ﷺ - بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن\".\n٨٣٠٤ - الثوري (م) (٤)، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا \"إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها\".\n٨٣٠٥ - أبو ضمرة، نا عبد الرحمن بن حرملة عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن عبادة الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب وكانت لهم، فرآني عبادة وقد أخذت عصفورا فانتزعه مني فأرسله وقال: إن رسول الله - ﷺ - حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. وكان عبادة من أصحاب النبي - ﷺ -\".\n٨٣٠٦ - أبو ثابت عمران بن عبد العزيز، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: \"اصطدت طيرًا بالقنبلة فخرجت به في يدي، فلقيني أبي عبد الرحمن فقال: ما هذا في يدك؟ قلت: اصطدته بالقنبلة، فعرك أذني عركًا شديدًا\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٩١ رقم ١٣٦١) [٤٥٧].\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٣ رقم ١٣٧٤).\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٠٣ رقم ١٣٧٥).\n(٤) مسلم (٢/ ٩٩٢ رقم ١٣٦٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ٣٠٤ رقم ٢٧٤٨) من طريق الثوري به.","vol":"4","page":1955},{"text":"واستنزعه من يدي فأرسله وقال: حرم رسول الله - ﷺ - صيد ما بين لابتيها - يعني: حرتي المدينة\".\nقلت: أبو ثابت ضعيف.\n٨٣٠٧ - مالك، عن يونس بن يوسف، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب الأنصاري \"أنه وجد غلمانًا قد ألجئوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه، قال مالك: ولا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله - ﷺ - يصنع هذا؟ ! \".\n٨٣٠٨ - ونا مالك عن رجل قال: \"دخل عليَّ زيد بن ثابت وأنا بالأسواق وقد اصطدت نهسًا فأخذه فأرسله\". النهس فوق العصفور يشبه القنبرة.\n٨٣٠٩ - أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني شرحبيل أبو سَعْد \"أنه دخل الأسواق موضع من المدينة فاصطاد بها نهسًا - يعني: طيرًا - فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه قال: فعرك أذني ثم قال: خل سبيله لا أم لك، أما علمت أن رسول الله حرم صيد ما بين لابتيها\". ويروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا\".\nباب أخذ سلب من قطع أو أخذ صيدًا من المدينة\n٨٣١٠ - خالد بن مخلد، ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، ثنا إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد \"أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا فاستلبه، فلما رجع جاء أهل العيد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذ من عندهم قال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله. فلم يرد إليهم شيئًا\".\nعن إسحاق (م) (١) وغيره، عن العقدي، عن المخرمي ولفظه \"يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبَه\" وفيه \"وأبى أن يرد عليهم\". ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، حدثني بعض ولد سعد عن سعد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أخذتموه يقطع من الشجر شيئًا - يعني: شجر حرم المدينة - فلكم سلبه لا يعضد شجرها ولا يقطع. قال فرأى سعد غلمانًا يقطعون، فأخذ متاعهم فانتهوا إلى مواليهم فأخبروهم أن سعدًا فعل كذا وكذا فأتوه فقالوا: يا أبا إسحاق، إن غلمانك - أو مواليك - أخذوا متاع غلماننا! قال: بل أنا أخذته، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من أخذتموه يقطع من شجر الحرم فلكم سلبه، ولكن سلوني من مالي ما شئتم\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٩٣ رقم ١٣٦٤).","vol":"4","page":1956},{"text":"بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه \"أنه كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر المدينة، فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول: لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله، وإني لمن أكثر الناس مالا\". أبوه هو إسحاق بن الحارث القرشي.\nجرير بن حازم (د) (١)، نا يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله قال: \"رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرمه رسول الله فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فاقال: إن رسول الله - ﷺ - حرم هذا الحرم وقال: من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه، لا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - ﷺ - ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه\".\nباب كراهية قتل صيد وجّ وقطع شجره\n٨٣١١ - الحميدي وغيره، ثنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، حدثني محمد بن عبد الله ابن إنسان - قال الحميدي: بطن من العرب - عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه قال: \"أقبلنا مع رسول الله - ﷺ - من ليَّة نريد مكة حتى إذا كنا عند السدرة طرف القرن الأسود حذوها استقبل رسول الله نخبًا ببصره ثم وقف حتى اتفق الناس ثم قال: ألا إن صيد وجّ وعضاهه - يعني: شجره - حرام، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفًا\" نخب: وادٍ.\nباب كراهية قطع الشجر بكل مكان حماه النبي - ﷺ -\n٨٣١٢ - محمد بن خالد (د) (٢)، عن خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله، ولكن يهش هشًا رفيقًا\".\nإسماعيل بن أبي أويس، حدثني خارجة بن الحارث، عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله قال: \"إن لنا غنمًا وغلمانًا وهم يخبطون على غنمهم من هذه الثمرة الحبلة. قال جابر: لا، ثم لا، لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله، ولكن هشوا هشًا. قال جابر: إن كان رسول الله - أظنه\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢١٧ رقم ٢٠٣٧).\n(٢) أبو داود (٢/ ٢١٧ رقم ٢٠٣٩).","vol":"4","page":1957},{"text":"قال: - ينهى أن يقطع المسد قال جابر: والمسد مرود للبكرة\". قال ابن أبي أويس: حول المدينة.\nقلت: ورواه أحمد بن ثابت الجحدري، عن محمد بن خالد، فقال: عن خارجة بن الحارث بن رافع، عن أبيه، عن عطاء، عن جابر.\n٨٣١٣ - القاسم بن الفضل الحداني، عن محمد بن زياد قال: \"كان جدي مولى لعثمان بن مظعون وكان يلي أرضًا لعثمان فيها بقل وقثاء قال: فربما أتاني عمر بن الخطاب نصف النهار واضعًا ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى أن لا يعضد شجره ولا يخبط فيجلس إليَّ فيحدثني وأطعمه من القثاء والبقل فقال لي يومًا: أراك لا تخرج مما ها هنا؟ قلت: أجل. قال: إني استعملتك على ما ها هنا فمن رأيت يعضد شجرًا أو يخبط فخذ فأسه وحبله. قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا\". من الجعديات.\n٨٣١٤ - حماد بن خالد الخياط، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - حمى النقيع للخيل\" وروينا ذلك عن الزهري.\nوالرعي في الحرم جائز\n٨٣١٥ - ابن علية (م) (١)، عن وهيب، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري \"أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد: لا تفعل، الزم المدينة، فإنا خرجنا مع رسول الله - ﷺ - أظنه قال: - حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي فقال الناس: والله ما نحن ها هنا في شيء وإن عيالنا لخلوف وما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فقال: ما هذا الذي يبلغني من حديثكم - ما أدري كيف قال - قال: والذي أحلف به - أو والذي نفسي بيده - لقد هممت - أو إني سأهم لا أدري أيتهما قال - لآمرن بناقتي تُرحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرمًا، اللهم إني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط بها شجرة إلا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٠١ رقم ١٣٧٤).","vol":"4","page":1958},{"text":"لنا في مدنا - ثلاثًا - اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة من شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانه حتى تقدموا إليها ثم قال للناس: ارتحلوا. فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة فوالذي تحلف به أو نحلف به - شك حماد بن إسماعيل بن علية (م) في هذه الكلمة وحدها - ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار عليها بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء\" (م) عن حماد، عن أبيه.\nقلت: هذا من غرائب الصحيح.\n٨٣١٦ - همام، (د) (١) ثنا قتادة، عن أبي حسان، عن علي في قصة حرم المدينة عن النبي - ﷺ - قال: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتفط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره\".\n٨٣١٧ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"شهد ابن عمر الفتح وهو ابن عشرين ومعه فرس (جرور) (٢) ورمح ثقيل فذهب يختلي لفرسه، فقال رسول الله - ﷺ -: (إن) (٣) عبد الله (إن) (٣) عبد الله\".\nقلت: مرسل.\nباب لا يخرج من تراب مكة إلى الحل\n٨٣١٨ - الشافعي حكاية، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر \"أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء\"\n٨٣١٩ - ثم قال الشافعي: أنا عبد الرحمن بن الحسن الأزرقي، عن أبيه، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: \"قدمت مع أمي - أو قال جدتي - مكة فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بها، فقالت صفية: ما أدري ما أكافئها به؟ فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعًا فقالت أمي - أو جدتي -: ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم، فقالت لي - وكنت أمثلهم -: انطلق بهذه القطعة إلى صفية\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢١٦ - ٢١٧ رقم ٢٠٣٥).\n(٢) كذا في \"الأصل\" وكتب فوقها المصنف: صح. وفي \"هـ\": حرون - أوله حاء مهملة وآخره نون - وفي النهاية (١/ ٢٥٨) قال ابن الأثير: ومنه حديث ابن عمر \"أنه شهد الفتح ومعه فرس حرون وجمل جرور ثم قال: هو الذي لا ينقاد. وانظر: لسان العرب (مادة: حرن).\n(٣) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": أين.","vol":"4","page":1959},{"text":"فردها وقل لها: إن الله وضع في حرمه شيئًا فلا ينبغي أن يخرج منه. قال عبد الأعلى: فقالوا لي: فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم فكأنما أنشطنا من عقل\".\nباب نقل ماء زمزم\n٨٣٢٠ - هشيم، عن عبد الله (١) بن المؤمل المخزومي، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: استهدي رسول الله - ﷺ - سهيل بن عمرو من ماء زمزم\" وروي نحوه عن عكرمة عن ابن عباس.\n٨٣٢١ - خلاد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا أبو الزبير \"كنا عند جابر فتحدثنا فحضرت العصر فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبب به ورداؤه موضوع ثم أتى بماء من ماء زمزم فشرب ثم شرب فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم، وقال فيه رسول الله - ﷺ -: ماء زمزم لما شرب له. قال: ثم أرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك، قال: فبعث إليه بمزادتين\".\n٨٣٢٢ - أخبرناه أبو نصر بن قتادة والمزني قالا: أنا أحمد بن إسحاق بن شيبان أن معاذ بن نجدة، أنا خلاد بن يحيى أبو كريب، نا خلاد بن يزيد الجعفي، حدثني زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه \"أن عائشة كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله كان يفعله\" رواه غير ابن خريمة عن أبي كريب فزاد فيه \"حمله رسول الله في الأداوى والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم\". قال البخاري: لا يتابع خلاد بن يزيد عليه.\nباب الرجل يرمي صيدًا فيقع السهم فيه في الحرم\nقال الله - تعالى -: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ (٢) قيل: تناله أيديكم بالرمي.\n٨٣٢٣ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال - يعني: النبل -: \"وتناله أيديكم أيضًا صغار الصيد الفراخ والبيض، ورماحكم يقول: كبار الصيد\".\n٨٣٢٤ - الوليد بن مزيد، حدثني عبد السلام \"سألت الأوزاعي: رجل رسل كلبه في الحل على صيد فدخل الصيد الحرم فطلبه الكلب فأخرجه إلى الحل فقتله، فقال: ما عندي فيها شيء، وأنا أكره التكلف. قلت: يا أبا عمرو، قل فيها. قال: ما أحب أكله ولا أرى عليه أن\n_________\n(١) كتب بالحاشية: عبد الله لين.\n(٢) المائدة: ٩٤.","vol":"4","page":1960},{"text":"يديه. قال عبد السلام: وتيسر لي الحج من عامي، فلقيت ابن جريج فسألته عنها، فقال: سمعت عطاء، عن ابن عباس أنه سئل عنها فقال: لا أحب أكله ولا أرى عليه أن يديه\".\nقال البيهقي: وكذا قاله الشافعي في الذي يرسله على الصيد من الحل في الحل فتحامل الصيد فدخل الحرم فقتله فيه الكلب فلا يجزِيه ولا يأكله وفرق بين الكلب وبين السهم يجور فيصيبه أو غيره في الحرم.\nالدخول بالصيد الحرم\n٨٣٢٥ - شعبة (خ) (١)، نا أبو التياح، سمعت أنسًا يقول: \"كان رسول الله - ﷺ - يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني: طائرًا له\".\nعبد الوارث (خ م) (٢) عن أبي التياح، عن أنس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - أحسن الناس خلقًا وكان لي أخ يقال له أبو عمير - أحسبه قال: فطيم فكان إذا جاء قال: أبا عمير، ما فعل النغير - نغر كان يلعب به - وربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا\".\nالأنصاري، نا حميد، عن أنس قال: \"كان ابن لأم سليم - يقال له: أبو عمير - كان النبي - ﷺ - يمازحه فوجده حزينا، فقال: ما لأبي عمير حزين؟ قالوا: مات نغره الذي كان يلعب به، فجعل يقول: أبا عمير، ما فعل النغير؟ \".\n٨٣٢٦ - حماد بن زيد، سمعت داود بن أبي هند، عن عطاء، عن عائشة \"أنها أهدي لها طير - أو ظبي - في الحرم فأرسلته\". قال حماد: فقال هشام بن عروة: \"ما علم ابن أبي رباح كان أمير المؤمنين - يعني: ابن الزبير - بمكة تسع سنين وأصحاب رسول الله - ﷺ - يقدمون فيرونها في الأقفاص (القماري) (٣) واليعاقيب\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٤٣ رقم ٦١٢٩).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٥٤ رقم ٣٣٣)، (٤/ ٣١٤ رقم ١٩٨٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٦ رقم ٣٧٢٠) من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١٠/ ٥٩٨ رقم ٦٢٠٣)، ومسلم (٣/ ١٦٩٣ رقم ٢١٥٠).\n(٣) كذا في \"الأصل\" وضبب فوقها المصنف وفي \"هـ\" القباري بالباء الموحدة، والقمْريُّ طائر صغير يشبه الحمام والجمع قماريّ وقُمْر. انظر اللسان (مادة: قمر). وأما القُبَّر - بالباء الموحدة - فهو ضرب من الطير وجمعها قُبَّرة. والله أعلم. وانظر: اللسان (مادة: قبر).","vol":"4","page":1961},{"text":"النفر يصيبون صيدًا\n٨٣٢٧ - مالك، عن عبد الملك بن قرير، عن ابن سيرين \"أن رجلًا جاء إلى عمر فقال له: أجريت أنا وصاحبي فرسين نستبق إلى ثغر الثنيّة فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم فحكما عليه بعنز\".\n٨٣٢٨ - أبو أسامة، عن عبد الواحد بن زياد أبي بشر، ثنا أبو شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، ثنا مجاهد قال: \"جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس فقالوا: إنا أنفجنا ضبعًا فرددناها بيننا فأصبناها ومنا الحلال ومنا المحرم، فقال ابن عباس: إن كان ضبعًا فكبش سمين وإن كانت ضبعة فنعجة سمينة. فقالوا: يا ابن عباس، على كل رجل منا؟ قال: لا، ولكن تخارجون بينكم\".\n٨٣٢٩ - حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم \"أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها فوقع في نفسهم فأتوا ابن عمر فقال: عليكم كلكم كبش\". كذا رواه يزيد بن هارون. ورواه ابن مهدي وسليمان بن حرب، عن حماد فقال: عن عمار بن أبي عمار، عن رباح، عن ابن عمر.\nواختلف في حل الصيد بالتحلل الأول\n٨٣٣٠ - مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر\"أن عمر خطب بعرفة يعلمهم أمر الحج، وكان فيما قال لهم: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت\".\nقال مالك: وحدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال عمر: \"من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديًا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى تطوف بالبيت\".\n٨٣٣١ - سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: \"إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء حتى تطوف فقال له رجل: أنتطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ويضمّخ رأسه بالمسك - أو قال: بالسك - أفطيبٌ - ذلك أم لا\".","vol":"4","page":1962},{"text":"٨٣٣٢ - عبد الوارث، نا ابن أبي نجيح، عن عطاء قال: \"إذا ذبح وحلق وأصاب صيدًا قبل أن يطوف فإن عليه جزاءه قال الله - تعالى -: ﴿وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (١) \".\n٨٣٣٣ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"من أصاب صيدًا وقد رمى الجمرة ولم يفض فعليه جزاؤه\".\nجزاء الطير\n٨٣٣٤ - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الداري، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث قال: \"قدم عمر مكة فدخل دار الندوة في يوم جمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فوقع عليه فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال: احكما عليَّ في شيء صنعته اليوم إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الموضع فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلخه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنًا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين فقال: أرى ذلك. فأمر بها عمر\".\n٨٣٣٥ - عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس \"أنه جعل في حمام مكة شاة\" رواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس فزاد: \"على المحرم والحلال\".\n٨٣٣٦ - ابن جريج، عن عطاء \"أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة، فجاء ابن عباس فقال ذلك له [فقال] (٢) يذبح شاة فيتصدق بها. فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم\".\nالثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس \"في الحمامة شاة لا يؤكل منها يتصدق بها\".\n_________\n(١) المائدة: ٢.\n(٢) في \"الأصل\": فقد. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":1963},{"text":"وعن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس \"في الخضري والدُبسي والقمري والقطاة والحجل: شاة شاة\".\n٨٣٣٧ - الثوري، عن شعبة، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عمر \"في رجل أغلق بابه على حمامة وفرخيها، يعني: فرجع وقد موتت، فأغرمه ابن عمر ثلاث شياة من الغنم\".\n٨٣٣٨ - أبو بشر، عن عطاء ويوسف بن ماهك ومنصور، عن عطاء \"أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد موتت فأتى ابن عمر فذكر ذلك له فجعل عليه ثلاثًا من الغنم وحكم معه رجل\".\n٨٣٣٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه كان يقول \"في حمام مكة إذا قتل شاة\".\n٨٣٤٠ - شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء \"في عظام الطير شاة: الكركى والحبارى والوز ونحوه\".\n٨٣٤١ - عكرمة، عن ابن عباس \"كل طير دون الحمام ففيه قيمته\".\nعبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس \"ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم\".\n٨٣٤٢ - ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، أخبرني عبد الله بن أبي عمار \"أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي إحرامه فألقاهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت فقص كعب قصة الجرادتين على عمر، فقال عمر: ومن بذلك لعلك يا كعب. قال: نعم. قال: إن حمير تحب الجراد، ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمين. قال: بخ، درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك\". أخبرناه أبو بكر القاضي، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج.\n٨٣٤٣ - وبه إلى ابن جريج، أخبرني بكير بن عبد الله، سمعت القاسم يقول: \"كنت جالسًا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال: فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو\". قال الشافعي: قوله: \"ولتأخذن بقبضة جرادات\" أي إنما فيها القيمة. وقوله: \"ولو\" يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك.","vol":"4","page":1964},{"text":"وبه عن ابن جريج سمعت عطاء يقول: \"سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال: لا. ونهى عنه، فقيل: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد. فقال: لا يعلمون\".\nقال الشافعي: وأنا مسلم، عن ابن جريج نحوه إلا أنه قال: \"منحنون\" وهذا أصوب.\nوقيل الجراد من صيد البحر\n٨٣٤٤ - ميمون بن جابان (د) (١)، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"الجراد من صيد البحر\".\nقلت: ميمون متوسط.\nعبد الوارث (د) (٢)، عن حبيب المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: أصبنا ضربًا من جراد فكان الرجل يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال: إنما هو من صيد البحر\" ورواه بمعناه حماد بن سلمة، عن أبي المهزم يزيد بن سفيان - أحد الضعفاء وقيل: عن حماد، عن ميمون، عن أبي رافع عن كعب من قوله.\nبيض النعام\n٨٣٤٥ - قال الربيع: قلت للشافعي: هل تروي فيها شيئًا؟ قال: أما شيء يثبت فلا. قال: ما هو؟ قال: أخبرني الثقة عن أبي الزناد (٣) أن النبي - ﷺ - قال: \"في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها\".\nقلت: قد روي هذا موصولًا إِلا أنه مختلف فيه.\n٨٣٤٦ - الوليد بن مسلم، ثنا ابن جريج قال: \"أحسن ما سمعت في بيض النعام حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: في كل بيض صيام يوم أو إطعام مسكين\" وكذلك رواه جماعة عن الوليد.\n٨٣٤٧ - وقال أبو قرة الزبيدي، عن ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة: \"أن النبي - ﷺ - حكم في بيض النعام كسره محرم صيام يوم لكل بيضة\". ورواه أبو عاصم وهشام بن سليمان، وعبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج فقال بدل \"عروة\" \"عن رجل\" وهو الصحيح.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥٣).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥٤).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1965},{"text":"٨٣٤٨ - ابن أبي عروبة، ثنا مطر الوراق، نا معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار \"أن رجلًا محرمًا أوطأ راحلته أدحي نعام فانطلق الرجل إلى علي فسأله فقال: عليك في كل بيضة ضراب ناقة، فانطلق الرجل إلى النبي - ﷺ - فأخبره ما قال علي، فقال: قد قال علي ما تسمع ولَكن هَلُمَّ إلى الرخصة، عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين\". ويروى عن معاوية بن قرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي.\n٨٣٤٩ - عباد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة \"أن النبي - ﷺ - قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه\" ورواه موسى بن داود، عن إبراهيم وقال بقيمته.\nقلت: إِبراهيم وشيخه ضعيفان.\n٨٣٥٠ - سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد الله بن الحصين، عن أبي موسى الأشعري \"في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين\".\n٨٣٥١ - سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود بمثله.\nخصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله \"في بيض النعام يصيبه المحرم قال: فيه ثمنه أو قيمته\".\n٨٣٥٢ - عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس \"أنه جعل في بيضتين من بيض حمام الحرم درهمًا\". ابن جريج عن عطاء من قوله.\n٨٣٥٣ - الشافعي قال هشيم: عن منصور، عن الحسن (١)، عن علي \"فيمن أصاب بيض نعام قال: يضرب بقدرهن نوقًا قيل له: فإن أزلقت منهن ناقة. قال: فإن من البيض ما يكون مارقًا\".\nقال الشافعي: لسنا ولا إياهم - يعني: العراقيين - ولا أحد علمنا يأخذ بهذا، نقول: يغرم ثمنه. وقال الشافعي في المناسك: رووا هذا عن علي من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون، وإنما يجزيه بقائم. قال البيهقي: ما فيه سماع الحسن من علي، وحديث ابن قرة منقطع.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.","vol":"4","page":1966},{"text":"صيد البحر\nقال الله - تعالى -: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. . .﴾ (١) الآية.\n٨٣٥٤ - عمر بن حبيب، عن التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس: \" ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (١) قال: طعامه: \"ما قذف\".\n٨٣٥٥ - ابن جريج قلت لعطاء: أرأيت صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم، ثم تلا: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ (٢).\n٨٣٥٦ - يحيى بن أبي زائدة، أنا ابن جريج \"سئل عطاء، عن بركة القسري، وهي بركة عظيمة في الحرم أيصطاد؟ قال: نعم، وددت أن عندنا منها الآن\".\n٨٣٥٧ - أشعث، عن الحسن \"أنه كان لا يرى بأسًا أن يذبح المحرم ما لو ترك لم يطر مثل البطة والدجاجة، ويكره أن يذبح ما لو ترك طار مثل الحمام وأشباهه\".\nباب ما للمحرم قتله من الفواسق\n٨٣٥٨ - مخرمة بن بكير (م) (٣) عن أبيه، سمعت عبيد الله بن مقسم، سمعت القاسم بن محمد، سمعت عائشة، سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور. فقلت للقاسم: أرأيت الحية؟ ! قال: تقتل بصغرها. قلت: أي وهي صاغرة\".\n٨٣٥٩ - يونس (خ م) (٤) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله: \"خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور،\n_________\n(١) المائدة: ٩٦.\n(٢) فاطر: ١٢.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم ١١٩٨).\n(٤) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٩)، ومسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٨).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢١٠ رقم (٢٨٩٠) من طريق يونس به.","vol":"4","page":1967},{"text":"والعقرب، والفأرة\".\nشعبة (م) (١) عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - قال: \"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، والحية، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع\". وقال أبو داود الطيالسي (٢)، عن شعبة: \"العقرب\" بدل الحية.\n٨٣٦٠ - مالك (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور\".\nأيوب (م) (٤) عن نافع، عن ابن عمر \"أن رجلًا سأل النبي - ﷺ - ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. قلت لنافع: الحية. قال: الحية لا يختلف فيها\".\nسفيان (م) (٥) ويونس (خ م) (٦) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه بنحوه، لكن قال يونس فيه عن أبيه قال: قالت حفصة في النبي - ﷺ - فذكره.\n٨٣٦١ - ابن عجلان (د) (٧) عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم (١١٩٨).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٨٨ رقم ٨٢٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣١ رقم ٣٠٨٧) من طريق شعبة به.\n(٢) في مسنده (٢١٤/ رقم ١٥٢١).\n(٣) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٨٧ - ١٨٨ رقم ٢٨٢٨) من طريق مالك به.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٥٩ رقم ١١٩٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٩٠ رقم ٢٨٣٣) من طريق أيوب به.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٩ - ١٧٠ رقم ١٨٤٦)، والنسائي (٥/ ١٩٠ رقم ٢٨٣٥) من طريق سفيان بنحوه.\n(٦) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٨) ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢١٠ رقم ٢٨٨٩) من طريق يونس به.\n(٧) أبو داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٧).","vol":"4","page":1968},{"text":"٨٣٦٢ - يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد مرفوعًا \"يقتل المحرم الحية، والعقرب، ويرمي الغراب ولا يقتله، ويقتل الكلب العقور، والفويسقة، والحدأة، والسبع العادي\".\n٨٣٦٣ - حجاج بن أرطاة - وليس بحجة - عن وبرة سمع ابن عمر يقول: \"أمر رسول الله بقتل الذئب، والفأرة، والحدأة. فقيل: أين الحية والعقرب؟ ! فقال: قد كان يقال ذلك\".\n٨٣٦٤ - جماعة أخبرهم عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب (١) \"أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يقتل المحرم الحية والذئب\".\n٨٣٦٥ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - ﷺ - مثله في الحية.\n٨٣٦٦ - الأعمش (خ م) (٢) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - بمنى فوثبت علينا حية فقال رسول الله: اقتلوها. فابتدرناها فسبقتنا فقال: وقيت شركم كما وقيتم شرها\".\n٨٣٦٧ - مالك (خ) (٣) ويونس (م) (٤) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الوزغ فويسق. ولم أسمعه أمر بقتله\".\n٨٣٦٨ - معمر (م) (٥) عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: \"أمر النبي - ﷺ - بقتل الوزغ وسماه: فويسقًا\".\n٨٣٦٩ - ابن جريج (خ م) (٦) عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن المسيب، عن أم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٣٠)، ومسلم (٤/ ١٧٥٥ رقم ٢٢٣٤).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٠٨ رقم ٢٨٨٣) من طريق الأعمش بنحوه.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٣١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٠٩ رقم ٢٨٨٦) من طريق مالك ويونس به مختصرًا\n(٤) مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٣٩).\nوأخرجه البخاري أيضًا (٦/ ٤٠٤ رقم ٣٣٠٦) بأطول من هذا، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٦ رقم ٣٢٣٠) من طريق يونس بنحوه.\n(٥) مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٣٨).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٦ رقم ٥٢٦٢) من طريق معمر به.\n(٦) البخاري (٦/ ٤٠٤ رقم ٣٣٠٧)، ومسلم (٤/ ١٧٥٧ - ١٧٥٨ رقم (٢٢٣٧).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٠٩ رقم ٢٨٨٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٦ رقم ٣٢٢٨) من طريق ابن عيينة عن عبد الحميد بنحوه.","vol":"4","page":1969},{"text":"شريك \"أن رسول الله - ﷺ - أمر بقتل الأوزاغ\".\n٨٣٧٠ - ابن عيينة، سمعت زيد بن أسلم يقول: \"وأي كلب أعقر من الحية؟ ! \" قال الحميدي: كل شيء يعقرك فهو العقور. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو الكلب العقور. قال أبو عبيد: قد يجوز أن يقال للسبع كلب، ألا ترى أنهم يروون في المغازي أن عتيبة بن أبي لهب كان شديد الأذى للنبي - ﷺ - فقال: \"اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك. فخرج عتيبة إلى الشام مع أصحابه فنزل منزلًا فطرقهم الأسد فتخطى إليه من بين أصحابه فقتله\" ومن ذلك قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ (١) فهو مشتق ثم الكلب، ثم دخل فيه صيد الفهد والصقر والبازي؛ فلهذا قيل لكل جارح أو عاقر من السباع كلب عقور، وروينا عن سويد بن غفلة قال: \"أمرنا عمر أن نقتل الحية والعقرب والفأرة والزنبور ونحن محرمون\".\n٨٣٧١ - قال الحميدي: نا سفيان قال: أول ما رأيت الزهري وانتهيت إليه وهو يحدث سمعته يقول: أخبرني سالم، عن أبيه قال: \"سئل عمر عن الحية يقتلها المحرم. قال: هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها\". حماد بن زيد قال: وقد ذكروا له قول إبراهيم في الفأرة جزاء إذا قتلها المحرم، فقال: ما كان بالكوفة أوحش ردًا للآثار من إبراهيم، وذلك نقله ما سمع من حديث النبي - ﷺ - ولا كان بالكوفة رجل أحسن اتباعًا ولا أحسن اقتداءً من الشعبي وذلك لكثرة ما سمع.\n٨٣٧٢ - أخبرنا - الماليني، أنا الإسماعيلي، نا عبد الله بن وهب الدينوري، ثنا عبيد الله بن محمد بن هارون الفريابي قال: سمعت الشافعي بمكة يقول: سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فقلت له: أصلحك الله، ما تقول في المحرم يقتل زنبورًا. قال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله - تعالى - ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢) \".\n٨٣٧٣ - نا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة قال رسول الله - ﷺ -: \"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر\" (٣).\n_________\n(١) المائدة: ٤.\n(٢) الحشر: ٧.\n(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٦٩ رقم ٣٦٦٢) وابن ماجه (١/ ٣٧ رقم ٩٧) من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"4","page":1970},{"text":"٨٣٧٤ - وثنا سفيان، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن عمر \"أنه أمر المحرم بقتل الزنبور\".\nقلت: الدينوري متروك.\nباب لا يفدي المحرم إلا ما يؤكل لأنه تعالى إنما حرم علينا في الإحرام ما كان حلالا فقال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١)\n٨٣٧٥ - مالك، عن ابن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير \"أنه رأى عمر يقرد (٢) بعيرًا له في الطين بالسقيا وهو محرم\".\nمالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن ربيعة بن عبد الله \"أنه رأى عمر يقود بعيرًا له في طين بالسقيا وهو محرم\".\n٨٣٧٦ - هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه قال لعكرمة: قم فقرِّد هذا البعير. فقال: إني محرم. قال: قم فانحره. فنحره، فقال له: كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حلمة ومن حمنانة\". قال أبو عبيد: قال الأصمعي: يقال للقراد أصغر ما يكون للواحدة: قمقامة، فإذا كبرت فهي حمنانة، فإذا عظمت فهي حلمة.\n٨٣٧٧ - الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه\".\nقتل القمل\n٨٣٧٨ - ابن أبي نجيح، عن ميمون بن مهران قال: \"جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلًا أطول شعرًا منه، فقال: أحرمت وعلي هذا الشعر. فقال ابن عباس: اشتمل عما دون الأذنين منه. قال: قبلت امرأتي. قال: زنى فوك. قال: رأيت قملة فطرحتها. قال: تلك الضالة لا تبتغى\".\n٨٣٧٩ - روح، نا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكَّا شديدًا وقال: أما أنا فأصنع هكذا. قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟\n_________\n(١) المائدة: ١٩٦.\n(٢) في \"لأصل\": يقود. وهو تحريف، والمثبت من \"هـ\". وقرد بعيره: أي نزع منه القردان، والقردان: دويبة تعض الإبل. لسان العرب (٣/ ٣٤٨).","vol":"4","page":1971},{"text":"قال: بعدت ما للقملة ما (يُعْنَي) (١) من حك رأسك وما إياها أردت وما نهيتم إلا عن قتل الصيد\".\n٨٣٨٠ - عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه \"أن رجلًا أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم. فقال ابن عمر: أهون قتيل\".\n٨٣٨١ - وكيع، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر \"أنه كان يستاك وهو صائم وينظر في المرآة وهو محرم، قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه\".\n٨٣٨٢ - شعبة، عن الحر بن الصياح سمعت ابن عمر يقول: \"في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبض من طعام\".\nقتل النملة وما لا يضر\n٨٣٨٣ - ابن شهاب (خ م) (٢) عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - \"أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح\" وأخرجاه (٣) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.\nوفي صحيفة همام (م) (٤) نا أبو هريرة قال رسول الله: \"نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار، فأوحى الله: فهلا نملةً واحدة\".\n٨٣٨٤ - معمر (د) (٥) عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد\" (٦).\n٨٣٨٥ - مالك (خ م) (٦) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: \"عذبت امرأة في\n_________\n(١) في \"هـ\": يغني. وجودها المصنف في \"الأصل\" وضبطها بالشكل.\n(٢) البخاري (٦/ ١٧٨ رقم ٣٠١٩)، ومسلم (٤/ ١٧٥٩ رقم ٢٢٤١).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٦)، والنسائي (٧/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ٤٣٥٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٥ رقم ٣٢٢٥) جميعهم من طريق الزهري به.\n(٣) البخاري (٦/ ٤٠٩ - ٤١٠ رقم ٣٣١٩)، ومسلم (٤/ ١٧٥٩ رقم ٢٢٤١).\n(٤) مسلم (٤/ ١٧٥٩ رقم ٢٢٤١).\n(٥) أبو داود (٤/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤) من طريق معمر به.\n(٦) البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٦٥)، ومسلم (٤/ ١٧٦٠ رقم ٢٢٤٢).","vol":"4","page":1972},{"text":"هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فدخلت النار لم تطعمها ولم تسقها حين حبستها ولم ترسلها فتأكل من خشاش الأرض\".\n٨٣٨٦ - الحسن بن ثابت - قلت: لين - عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة، وعن زياد بن فيّاض عن أبي عياض أنهما قالا: كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره.\n٨٣٨٧ - عثمان بن أبي شيبة، نا أبي وحسن بن ثابت، عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه قال: \"كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره\".\nالإحصار\nباب من أحصر بعدو\nقال الله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. . .﴾ (١) الآية، قال الشافعي: لا أعلم خلافًا في أنها نزلت بالحديبية حين أحصر النبي - ﷺ - فحال المشركون بينه وبين البيت، وأن النبي - ﷺ - نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالًا.\n٨٣٨٨ - ورقاء (خ) (٢) عن ابن أبي نجيح (م) (٣) عن مجاهد، ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة \"أن رسول الله - ﷺ - رآه والقمل يسقط على وجهه، فقال له: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يلحق - قال: وهم بالحديبية لم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع من دخول مكة، فأنزل الله الفدية - وأمره رسول لله - ﷺ - أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو نسك شاة\".\n٨٣٨٩ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر خرج في الفتنة معتمرًا، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - ﷺ - فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف وسعى، ورأى أنه يجزئ عنه وأهدى\".\n٨٣٩٠ - معمر (خ) (٤) قال: قال الزهري: أخبرني عروة، عن المسور ومروان قالا:\n_________\n(١) البقرة: ١٩٦.\n(٢) البخاري (٤/ ٢٣ رقم ١٨١٨).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٨٨ رقم ٩٥٣) من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٦١ رقم ١٢٠١).\n(٤) البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢) مطولًا.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٨٥ - ٨٦ رقم ٢٧٦٥) بنحوه، والنسائي (٥ - ١٦٩ - ١٧٠ رقم ٢٧٧١) من طريق معمر به بدون ذكر مروان واختصره النسائي.","vol":"4","page":1973},{"text":"\"خرج رسول الله زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله - ﷺ - هديه وأشعره وأحرم بالعمرة. . .\" الحديث. وفيه: \"فلما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدًا حتى فعل ذلك نحر هديه ودعا حالقه، فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا\".\nوفي مغازي يونس، عن ابن إسحاق، نا الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مخرمة. . . بالحديث بطوله وزاد: \"وكان مضطربه في الحل وكان يصلي في الحرم - وفيه - وقالت أم سلمة: لا تلمهم فإن الناس قد دخلهم أمر عظيم مما رأوك احملت على نفسك في الصلح، ولم يفتح عليك، ورجعتك ولم يفتح عليك - وفيه - فلما رأوه فعل ذلك قاموا فنحروا وحلق بعض وقصر بعض، فقال رسول الله - ﷺ -: اللهم اغفر للمحلقين - ثلاثًا - فقيل: يا رسول الله، والمقصرين. فقال: وللمقصرين. ثم انصرف راجعًا.\n٨٣٩١ - وحدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"قيل له: لمَ ظاهر رسول الله للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين واحدةً؟ فقال: إنهم لم يشكوا\".\nالمحصر يذبح ويحل حيث أحصر\n٨٣٩٢ - مالك (م) (١) عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"نحرنا مع رسول الله - ﷺ - بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة\".\n٨٣٩٣ - عمر بن محمد (خ) (٢) عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلَّما ابن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير فقال: \"لا يضرك ألا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله معتمرين فحال كفار قريش دون\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٨ رقم ٢٨٠٩)، والترمذي (٣/ ٢٤٨ رقم ٩٠٤)، (٤/ ٧٥ رقم ١٥٠٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٧ رقم ٣١٣٢) جميعهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٤/ ١٣ رقم ١٨١٢).","vol":"4","page":1974},{"text":"البيت فنحر رسول الله - ﷺ - هديه وحلق رأسه، ثم رجع. ورواه المؤلف من طرق. و(خ) (١) من حديث جويرية ومن حديث فليح، عن نافع.\n٨٣٩٤ - يحيى بن صالح (خ) (٢) ثنا (معاوية - يعني: ابن صالح) (٣) نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: \"قد أحصر رسول الله فحلق وجاء مع نسائه ونحر هديه حتى اعتمرنا عامًا قابلًا\".\n٨٣٩٥ - شيبان (م) (٤) عن قتادة \"قوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (٥) قال: ثنا أنس بن مالك \"أنها أنزلت على رسول الله - ﷺ - مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالطوا الحزن والكآبة قد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية، فقال نبي الله - ﷺ -: لقد أنزلت علي آية هي أحب إليّ من الدنيا جميعًا. فقرأها على أصحابه فقالوا: هنيًا مريًا نبي الله، قد بين الله ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله في ذلك: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (٦) \".\nالحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس قال: \"لما رجعنا من الحديبية وأصحاب النبي - ﷺ - قد خالطوا الحزن والكآبة حيث ذبحوا هديهم في أمكنتهم، فقال رسول الله: لقد أنزلت عليَّ آية هي أحب إليَّ من الدنيا جميعًا\".\n٨٣٩٦ - عمر بن ذر، عن مجاهد (٧) قال: \"اعتمر رسول الله - ﷺ - ثلاث عمر كلها في ذي القعدة العمرة التي صد فيها الهدي فراسل رسول الله أهل مكة فصالحوه على أن يرجع عنهم في عامه ذلك فنحر رسول الله الهدي بالحديبية حيث حل عند الشجرة وانصرف\".\n٨٣٩٧ - أبو العميس، سمعت عطاء يقول: \"كان منزل النبي بالحديبية في الحرة وفيها نحر الهدي\" قال الشافعي: وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل؛ لأن الله يقول: ﴿هُمُ\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٦ - ٧ رقم ١٨٠٧، ١٨٠٨) من حديث جويرية، و(٧/ ٥٧١ رقم ٤٢٥٢) من حديث فليح.\n(٢) البخاري (٤/ ٧ رقم ١٨٠٩).\n(٣) كذا في \"الأصل\" وهو خطأ وقد نبه عليه في حاشية \"الأصل\" بقوله: صوابه ابن سلام يعني: معاوية.\n(٤) مسلم (٣/ ١٤١٣ رقم ١٧٨٦).\n(٥) الفتح: ٢.\n(٦) الفتح: ٥.\n(٧) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":1975},{"text":"الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ (١) والحرم كله محله عند أهل العلم والحديبية موضع منه ما هو في الحل ومنه ما هو في الحرم، وإنما نحر الهدي عندنا في الحل وفيه مسجد رسول الله - ﷺ - الذي بويع فيه تحت الشجرة، فأنزل الله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٢) وقال في قوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٣) محله - والله أعلم - ها هنا يشبه أن يكون إذا أحصر نحر حيث أحصر ومحله في غير الإحصار الحرم والنحر، وهو كلام عربي واسع. قال البيهقي: قد روى عن ابن عباس ما يدل على صحة ذلك.\n٨٣٩٨ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن خالد المخزومي، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره \"أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينًا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا. قال يحيى: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره ذلك\".\nباب لا قضاء على المحصر\nقال الشافعي: من قبل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٣). ولم يذكر قضاء، والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع النبي - ﷺ - عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة ولو لزمهم قضاء لأمرهم رسول الله - ﷺ - بأن لا يتخلفوا عنه.\n_________\n(١) الفتح: ٢٥.\n(٢) الفتح: ١٨.\n(٣) البقرة: ١٩٦.","vol":"4","page":1976},{"text":"٨٣٩٩ - قال روح (خ) (١) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس \"إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محضر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به فإن استطاع أن يبعث به، لم يحل حتى يبلغ الهدي محله\".\nمالك أنه بلغه \"أن رسول الله - ﷺ - حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إلى البيت الهدي\" ثم لم نعلم أن رسول الله أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء.\n٨٤٠٠ - الواقدي، نا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: \"لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطًا على المسلمين أن يعتمروا قابلًا في الشهر الذي صدّهم المشركون فيه\".\nباب من لم ير الإحصار بالمرض\nقال الله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢).\nقال الشافعي: إن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية لأنها نزلت في الحائل من العدو.\n٨٤٠١ - وأنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أنه قال: \"لا حصر إلا حصر العدو\" زاد أحدهما \"ذهب الحصر الآن\".\n٨٤٠٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: \"من حُبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة\".\nوبه عن أبيه قال: \"المحصر لا يحل حتى يطوف ويسعى، فإنه اضطر إلى لُبس افتدى\".\n٨٤٠٣ - مالك، عن أيوب، عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: \"خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها أبن عباس وابن عمر\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١٤) تعليقًا.\n(٢) البقرة: ١٩٦.","vol":"4","page":1977},{"text":"والناس فلم يرخص لي أحل في أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت بعمرة\".\n٨٤٠٤ - حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي العلاء قال: \"خرجت معتمرًا حتى إذا كنت [بالدثينة] وقعت عن راحلتي فكسرت فبعثت إلى ابن عمر وابن عباس فسئلا فقالا: ليس له وقت لوقت الحج يكون على إحرامة حتى يصل إلى البيت\". أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.\n٨٤٠٥ - مالك، عن يحيى، عن سليمان بن يسار \"أن ابن عمر ومروان وابن الزبير افتوا ابن حزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عامًا قابلًا ويهدي\".\n٨٤٠٦ - عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود وعبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"ما نعلم حرامًا يحله إلا الطواف بالبيت\".\nباب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض\n٨٤٠٧ - حجاج الصواف، نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة حدثه قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"من كسر أو عرج فقد حل وعليه أخرى. فحدثت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق\" (١) رواه يحيى القطان وعبد الوارث وروح وأبو عاصم وغيرهم عن الصواف هكذا وخالف معمر فأدخل بينهما رجلًا.\nأحمد، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة \"سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المسلم فقال: قال رسول الله - ﷺ -: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فحدثت ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق الحجاج\". وبمعناه رواه معاوية بن سلام عن يحيى. ورواه يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع. قال ابن المديني: الحجاج الصواف عن يحيى أثبت.\n_________\n(١) في \"الأصل\" الدثنيَّة - بتقديم النون على الياء المثناة المشددة - وهو تحريف، والمثبت من \"هـ\"، وضبطها ياقوت في معجم البلدان (٢/ ٥٠١): الدَّثينة - بفتح الدال وكثر الثاء المثلثة بعدها ياء ثم نون.\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٩ رقم ١٨٦٢)، والترمذي (٣/ ٢٧٧ رقم ٩٤٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٨١ رقم ٣٨٤٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٨ رقم ٣٠٧٧) من طرق عن حجاج به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":1978},{"text":"قلت: أخرجه (د س ت) (١) وحسنه.\nقال البيهقي: حمله بعضهم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو.\n٨٤٠٨ - أبان بن تغلب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود \"في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا\".\nالاستثناء في الحج\n٨٤٠٩ - الشافعي، نا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه (٢) \"أن رسول الله - ﷺ - مر بضباعة بنت الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني\".\nثم قال الشافعي: لو ثبت هذا لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله - ﷺ -. قال البيهقي: قد ثبت هذا من أوجه.\n٨٤١٠ - أبو أسامة (خ م) (٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"دخل رسول الله - ﷺ - على ضباعة فقال لها: أردتي الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد\".\nمعمر (م) (٤) عن الزهري وهشام، عن عروة، عن عائشة بهذا.\nالدارقطني، نا ابن صاعد، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - مر بضباعة وهي شاكية. . .\" الحديث.\n٨٤١١ - داود بن عبد الرحمن العطار وغيره، عن ابن جريج، أنا أبو الزبير أنه سمع طاوسًا وعكرمة عن ابن عباس قال: \"جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت:\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٢)، والنسائي (٥/ ١٩٨ رقم ٢٨٦٠)، والترمذي (٣/ ٢٧٧ رقم ٩٤٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٩/ ٣٤ رقم ٥٠٨٩)، ومسلم (٢/ ٨٦٧ - ٧٦٨ رقم ١٢٠٧).\n(٤) مسلم (٢/ ٨٦٨ رقم ١٢٠٧).","vol":"4","page":1979},{"text":"يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة فأريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني\".\nرواه (م) (١) من حديث جماعة عن ابن جريج، ومن (٢) حديث الطيالسي، ثنا حبيب بن يزيد، عن عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - أمر ضباعة أن تشترط في الحج، ففعلت ذاك عن أمره\".\nسفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - دخل على ضباعة وهي تريد الحج، فقال لها: اشترطي عند إحرامك: محلي حيث حبستني، فإن ذلك لك\".\nورواه هلال بن خباب (د) (٣) عن عكرمة، عن ابن عباس: \"قالت ضباعة: يا رسول الله، إني أريد الحج أفاشترط؟ قال: نعم. قالت: فما أقول: قال: قولي: لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيحث حبستني\". وحجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة بهذا، وإسرائيل عن سماك عن عكرمة.\nرباح بن أبي معروف (م) (٤) عن عطاء، عن ابن عباس \"أن رسول الله أمر ضباعة أن حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني\".\n٨٤١٢ - هشام الدستوائي وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال لضباعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني\".\n٨٤١٣ - وروى ابن خزيمة، نا عصام بن رواد، نا آدم، نا عبد الوارث، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن ضباعة بنت الزبير قالت: \"يا رسول الله، إني أريد الحج فكيف أهل؟ قال: قولي: اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي وأعنتني عليه ويسرته لي وإن حبستني فعمرة وإن حبستني عنهما جميعًا فمحلي حيث حبستني\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٦٨ رقم ١٢٠٨).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٦٨ رقم ٢٧٦٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٨٠ رقم ٢٩٣٨) من طريق ابن جريج به.\n(٢) مسلم (٢/ ٨٦٨ - ٨٦٩ رقم ١٢٠٨).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٦٧ رقم ٢٧٦٥) من طريق الطيالسي به.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٥١ رقم ١٧٧٦).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩ رقم ٩٤١)، والنسائي (٥/ ١٦٧ - ١٦٨ رقم ٣٧٦٦) كلاهما من طريق هلال بن خباب به.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٦٩ رقم ١٢٠٨) [١٠٨].","vol":"4","page":1980},{"text":"٨٤١٤ - قبيصة، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عميرة بن زياد، عن ابن مسعود قال: \"حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر وإلا فعمرة\".\n٨٤١٥ - ابن أبي الزناد، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة \"أنها كانت تقول استثنوا في الحج اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تممته فهو حج وإلا فهي عمرة. وكانت تستثني وتأمر من معها أن يستثنوا\".\nالشافعي، أنا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه قالت لي عائشة: هل تستثني إذا حججت؟ قلت لها: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة\".\n٨٤١٦ - ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: \"كانت أم سلمة تأمرنا إذا حججنا بالاشتراط\".\nمن أنكر الاشتراط\n٨٤١٧ - يونس (خ) (١) عن ابن شهاب، عن سالم \"كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله - ﷺ - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عامًا قابلًا ويهدي أو يصوم إن لم يجد\". وقال يونس: قال ربيعة: لا أعلم شرطًا يجوز في إحرام.\n(خ) أخرج شطره الأول من حديث يونس ومعمر. قال البيهقي: عندي لو أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة لصار إليه ولما أنكر الاشتراط كما أنكره أبوه.\nحصر من أحرمت بلا إذن زوجها\n٨٤١٨ - أحمد بن محمد الأزرقي وغيره، نا حسان بن إبراهيم \"في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها، قال: قال إبراهيم الصائغ: قال نافع: قال ابن عمر عن رسول الله - ﷺ - قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١١ رقم (١٨١٠).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٦٩ رقم ٢٧٦٩) من طريق يونس به.","vol":"4","page":1981},{"text":"باب من قال ليس له منعها من فريضة الحج\n٨٤١٩ - الزهري (خ م) (١)، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها\".\nعبيد الله (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا \"لا تمنعوا اماء الله مساجد الله\".\nباب يلزمها الحج مع نسوة ثقات في طريق مأهولة آمنة\n٨٤٢٠ - قبيصة، ثنا سفيان، عن إبراهيم، عن محمد بن عباد المخزومي، عن ابن عمر سمع النبي - ﷺ - \"من استطاع إليه سبيلًا قال: الزاد والراحلة\" ومن وجوه صحت عن الحسن، عن النبي - ﷺ - نحوه مرسلًا.\n٨٤٢١ - سعدان بن بشر (خ) (٣) ثنا أبو مجاهد الطائي، ثنا مُحل بن خليفة، عن عدي بن حاتم قال: \"كنت عند رسول الله - ﷺ - فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال: لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى مكة بغير خفير ولا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها ثم ليفيض المال ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان فيترجم له فيقول: ألم أؤتك مالًا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أرسل إليك رسولًا؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار، فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٤٩ رقم ٥٢٣٨)، ومسلم (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧ رقم ٤٤٢).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٨ رقم ١٦) من طريق الزهري بنحوه.\n(٢) البخاري (٢/ ٤٤٤ رقم ٩٠٠)، ومسلم (١/ ٣٢٧ رقم ٤٤٢).\n(٣) البخاري (٣/ ٣٣٠ رقم ١٤١٣).","vol":"4","page":1982},{"text":"إسرائيل (خ) (١) أنا سعد الطائي، ثنا محل، عن عدي بن حاتم قال: \"بينا أنا عند النبي - ﷺ - وأتاه رجل فشكا إليه الفاقة وأتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله فقلت في نفسي: فأين دُعَّار طيء الذين سعروا البلاد؟ ! ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدًا يقبله، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه ترجمان فيقول: ألم أبعث إليك رسولًا فبلغك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيبة. قال عدي: قد رأيت الظعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى، ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم - ﷺ -: يخرج الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله منه\".\nالشافعي - في القديم -: بلغنا أن ابن عمر سافر بمولاة له ليس هو لها بمحرم ولا معها محرم\".\n٨٤٢٢ - عبيد الله، عن نافع \"أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها: صفية تسافر معه إلى مكة.\nالشافعي - في الجديد -: بلغنا عن عائشة وابن عمر وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم. وذكره أيضًا عن عطاء، وفي القديم عن مالك.\n٨٤٢٣ - يونس عن الزهري، عن عمرة \"أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت: ما كلهن ذوات محرم\".\n٨٤٢٤ - عمرو بن دينار (خ م) (٢) عن أبي معبد، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - خطب فقال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٧٠٦ - ٧٠٧ رقم ٣٥٩٥).\n(٢) البخاري (٤/ ٨٦ رقم ١٨٦٢)، ومسلم (٢/ ٩٧٨ رقم ١٣٤١).","vol":"4","page":1983},{"text":"فاحجج مع امرأتك\" روياه من حديث ابن جريج وابن عيينة.\nباب المرأة تنهى عن سفر لا يلزمها بغير محرم\n٨٤٢٥ - عبيد الله (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: \"لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم\".\n٨٤٢٦ - الأعمش (م) (٢) عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو ذو محرم منها\" رواه قزعة، عن أبي سعيد، ففي لفظ: \"فوق ثلاث\" وفي رواية: \"يومين\".\n٨٤٢٧ - مالك (م) (٣) عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها\".\nأخرجه (د) (٤) عن الحلواني، ثنا بشر بن عمر، نا مالك، عن المقبري فقال عن أبيه. و(م) عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد عن أبيه ولفظه \"مسيرة ليلة\".\nابن أبي ذئب (خ م) (٥) عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها محرم\".\n٨٤٢٨ - الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - قال لنسائه في حجته. هذه ثم ظهور الحصر\".\n٨٤٢٩ - ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعًا \"قال لأزواجه في حجة الوداع: إنما هي هذه ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يسافرن إلا\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٦)، ومسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ١٧٢٧) من طريق عبيد الله به.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٦) من طريق الأعمش بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٤)، والترمذي (٣/ ٤٧٣ رقم ١١٧٠) من طريق مالك بنحوه.\n(٤) أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٤).\n(٥) البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٨)، ومسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩).","vol":"4","page":1984},{"text":"زينب وسودة؛ فإنهما قالت: لا تحركنا دابة بعد ما سمعنا من رسول الله - ﷺ -\" تابعه صالح بن كيسان عن مولى التوءمة. قال الشافعي: ومنع عمر أزواج النبي - ﷺ - الحج، لقول رسول الله - ﷺ -: \"هذه ثم ظهور الحصر\". قال البيهقي: قد روينا في باب حج النساء أن عمر أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان وابن عوف. ففيه وفي حج النساء دليل على أن المراد بقوله ﵇: \"هذه ثم ظهور الحصر\" أنه لا يجب الحج إلا مرة أو اختار لهن ترك السفر بعد أداء الفرض.\n٨٤٣٠ - إبراهيم بن سعد، عن أبيه (١) \"أن عمر أذن لأزواج النبي - ﷺ - في الحج وبعث معهن عثمان وعبد الرحمن في الناس لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن في الهوادج وأنزلهن صدر الشعب ونزل عثمان وعبد الرحمن بذنبه فلم يصعد إليهن أحد\". منقطع.\nالأيام المعلومات والمعدودات\n٨٤٣١ - أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق\".\n٨٤٣٢ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: \"رأيت ابن عباس يكبر يوم النفر في مكة ويتلو: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (٢).\n٨٤٣٣ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد \"الأيام المعلومات: العشر، والمعدودات: أيام التشريق\".\nالهدي\n٨٤٣٤ - شعبة (خ م) (٣) عن أبي جمرة، عن ابن عباس \"ما استيسر من الهدي، جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البقرة: ٢٠٣.\n(٣) كذا رقم عليه المصنف تبعًا للبيهقي، وهذا الحديث من أفراد البخاري فقد رواه في (٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤ رقم ١٦٨٨). وعزاه المزي في تحفة الأشراف (٥/ ٢٦٣ رقم ٦٥٢٧) لمسلم وهو خطأ؛ فالموضع الذي عزاه إليه بغير هذا الإسناد والمتن وهو في (٢/ ٨٨٥ رقم ١٢١٧).","vol":"4","page":1985},{"text":"٨٤٣٥ - يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"من الأزواج الثمانية - يعني: الهدي\". رواه أبو إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس وزاد: \"على قدر الميسرة فأعظمه أفضل\".\n٨٤٣٦ - ابن إسحاق، عن أبي جعفر (١) \"أدت رجلًا سأل عليًّا عن الهدي ممَ هو؟ فقال: من الثمانية أزواج. فكأن الرجل شك، فقال له علي: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ (٢)؟ قال: نعم. قال فهل سمعته يقول: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (٣) وقال: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ﴾ (٤) قال: فسمعت الله يقول: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ. . .﴾ الآية ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ (٥) قال: نعم. قال كهل: سمعت الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٦) إلى قوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ فقال الرجل: نعم. قال: فقتلت ظبيًا فماذا عليَّ؟ قال علي: هديًا بالغ الكعبة. فقد سمع الله هديًا بالغ الكعبة كما تسمع\".\nمن نذر هديًا فسمى شيئًا لزمه\n٨٤٣٧ - ابن شهاب (خ م) (٧) أنا أبو عبد الله الأغر، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ - \"إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فمثل المهجر كالذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع\n(٢) المائدة: ١.\n(٣) الحج: ٣٤.\n(٤) الأنعام: ١٤٢.\n(٥) الأنعام: ١٤٣، ووقع في \"الأصل\": ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين. والقراءة هكذا ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. . .﴾.\n(٦) المائدة: ٩٥.\n(٧) البخاري (٢/ ٤٧٢ رقم ٩٢٩)، ومسلم (٢/ ٥٨٧ رقم ٨٥٠).\nوأخرجه النسائي (٣/ ٩٧ - ٩٨ رقم ١٣٨٥) من طريق الزهري بنحوه.","vol":"4","page":1986},{"text":"باب من نذر هديًا ولم يسمه أو لزمه هدي ليس يجزئ من صيد فلا يجزئه من الإبل والبقر إلا ثني فصاعدًا\n٨٤٣٨ - زهير بن معاوية (م) (١) نا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضأن\".\n٨٤٣٩ - مالك، عن نافع \"أن عبد الله كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه\".\nجواز الذكر والأنثى\n٨٤٤٠ - إسحاق (د) (٢) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"أهدي رسول الله - ﷺ - جمل أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة وكان أبو جهل استلب يوم بدر\" وفي رواية: \"وفي أنفه برة\" زاد يونس بن بكير، عن ابن إسحاق فيه وقال: \"في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين\" وجاء في رواية: \"برة من ذهب\" ولم يصح، ولم يسمعه من ابن أبي نجيح. قال ابن المديني: دلسه ابن إسحاق، ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح بهذا. قال ابن المديني: الحديث مضطرب.\nعباس الدوري، ثنا حسين بن محمد، نا جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - أهدى في بدنه بعيرًا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة\" فهذا الإسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جريرًا دلسه أخذه من ابن إسحاق - يعني: وأسقطه.\nالثوري، عن منصور، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"ساق رسول الله مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل\".\nيحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم،\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٥ رقم ٢٧٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٨ رقم ٤٣٧٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٩ رقم ٣١٤١)، جميعهم من طريق زهير به.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٩).","vol":"4","page":1987},{"text":"عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"نحر أو نحر يوم الحديبية سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها\".\nهشيم، عن ابن أبي ليلى بهذا ولفظه: \"أن رسول الله أهدى في حجته مائة بدنة فيها حمل كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة\". ورواه ابن أبي ليلى أيضًا، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ورواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عبد الله بن أبي بكر \"أن رسول الله أهدى جملًا كان لأبي جهل في حجة أو عمرة\".\n٨٤٤١ - ثقتان، ثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر \"أن النبي - ﷺ - أهدى جملًا كان لأبي جهل\".\nقلت: بهذا وبأمثاله ضعف سويد.\nجواز الجذع من الضأن\nمر عن أبي الزبير (م) (٢) عن جابر مرفوعًا \"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن\".\n٨٤٤٢ - الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: \"كنا في غزاة معنا مجاشع بن مسعود فعزت الغنم فقال: سمعت رسول الله يقول: توفي الجذع مما يوفى منه الثني\".\nباب لا محل لهدي في غير الإحصار دون الحرم\nقال تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣).\n٨٤٤٣ - مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: \"من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورًا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء\".\n٨٤٤٤ - مالك، عن عمرو بن عبيد الله الأنصاري \"أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها فقال: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكانًا من الأرض فلتنحرها حيث سمت؛ فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم. قال: ثم جئت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد غير أنه\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) سبق.\n(٣) الحج: ٣٣.","vol":"4","page":1988},{"text":"[قال] (١): فسبع من الغنم. ثم جئت خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم، ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب فقال مثل ما قال سالم\".\nالتقليد والإشعار\n٨٤٤٥ - الزهري (خ) (٢) عن عروة، عن المسور بن مخرمة \"أن رسول الله - ﷺ - خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها\".\n٨٤٤٦ - شعبة (م د) (٣) عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس \"أن رسول الله صلى بذي الحليفة الظهر، ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين ثم أتى براحلته، فلما استوت على البيداء أهل بالحج\". زاد فيه (د) (٤) \"ثم سلت عنها الدم بيديه\" وقال (د) (٤): رواه همام عن قتادة قال: \"سلت الدم - يعني: بأصبعه\".\n٨٤٤٧ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده نعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منىً غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قيامًا ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم\".\nابن وهب، أخبرني مالك وعبد الله بن عمر، عن نافع \"أن عبد الله كان يشعر بدنة من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابًا (مقرنة) (٥) فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة وإذا أشعرها قال: بسم الله، والله أكبر، وأنه كان يشعرها بيده، وينحرها بيده قيامًا\".\nالشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر\". وقال الشافعي: الإشعار في الصفحة اليمنى، وكذلك أشعر\n_________\n(١) سقطت من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٣/ ٦٣٤ رقم ١٦٩٤، ١٦٩٥).\n(٣) مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣)، وأبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٢).\n(٤) أبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٣).\n(٥) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": تنفر به.","vol":"4","page":1989},{"text":"رسول الله ثم ذكر حديث ابن عباس.\nمالك وغير واحد، أن نافعًا حدثهم أن ابن عمر قال: \"الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة\".\n٨٤٤٨ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وعمرة، عن عائشة قالت: \"لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة\" روى جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي مثله.\nالأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة\".\n٨٤٤٩ - منصور، عن إبراهيم قال: \"أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة فسألها عن بدن بعث بها معه أيقف بعرفات؟ فقالت: ما شئتم، إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا\".\n٨٤٥٠ - الأعمش (م) (٢) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"أهدى رسول الله - ﷺ - مرة غنمًا إلى البيت فقلدها\".\nمنصور (خ) (٣) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة \"كنت أفتل قلائد الغنم لرسول الله - ﷺ - فيبعث بها ثم يمكث حلالًا\".\nالحكم (م) (٤) عن إبراهيم بهذا، ولفظه: \"كنا نقلد الشاء ونرسل بها رسول الله حلال لم يحرم منه شيء\".\nابن عون (خ م) (٥) عن القاسم، عن أم المؤمنين قالت: \"فتلت قلائدها من عهن كان عندنا\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٥٨ رقم ١٣٢١).\nوأخرجه البخاري أيضًا (٣/ ٦٣٩ رقم ١٧٠٢) من طريق الأعمش به. ولم يذكر فيه \"إلى البيت فقلدها\".\n(٣) البخاري (٣/ ٦٤٠ رقم ١٧٠٣).\n(٤) مسلم (٢/ ٩٥٩ رقم ١٣٢١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٧٤ رقم ٢٧٩٠) من طريق الحكم به.\n(٥) البخاري (٣/ ٦٤٠ رقم ١٧٠٥) ومسلم (٢/ ٩٥٨ رقم ١٣٢١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٧٢ رقم ٢٧٨٠) من طريق ابن عون مختصرًا.","vol":"4","page":1990},{"text":"تجليل الهدايا وما يفعل بجلها وجلدها\n٨٤٥١ - ابن أبي نجيح (خ م) (١) عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: \"أمرني رسول الله - ﷺ - أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها\".\n٨٤٥٢ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يجلل بدنه بالقباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. فسألت عبد الله بن دينار ما كان يصنع ابن عمر بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها\".\nمالك، عن نافع \"أن عبد الله كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منىً إلى عرفة - زاد فيه عميرة: إلا موضع السنام - وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها\".\nباب لا يلزم من أهدى إحرام\n٨٤٥٣ - أفلح بن حميد (خ م) (٢) عن القاسم، عن عائشة \"فتلت قلائد بدن رسول الله - ﷺ - بيدي أثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالًا\".\nهشام (م) (٣) عن أبيه، عن عائشة \"إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله ثم يبعث بها وهو مقيم ما يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم. وقال: بلغها أن زياد بن أبي سفيان أهدى وتجرد، فقالت: هل كان له كعبة يطوف بها فإنا لا نعلم أحدًا تحرم عليه الثياب تحل له حتى يطوف بالكعبة\" أخرجه (م) مختصرًا.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٤٢ رقم ١٧٠٧)، ومسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧).\n(٢) البخاري (٣/ ٦٣٦ رقم ١٦٩٩)، ومسلم (٢/ ٩٥٧ رقم ١٣٢١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٥٧)، والنسائي (٥/ ١٧٠ رقم ٢٧٧٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٤ رقم ٣٠٩٨) من طرق عن أفلح بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٥٧ رقم ١٣٢١).","vol":"4","page":1991},{"text":"٨٤٥٤ - مالك (خ م) (١) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة أنها أخبرته \"أن زيادًا كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر الهدي وقد بعثت [بهديي] (٢) فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي [قالت] (٣) عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - ﷺ - بيدي ثم قلدها بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي\".\nشعيب قال: قال الزهري: \"أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة زوج النبي - ﷺ -، فأخبرني عروة وعمرة أن عائشة قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي - ﷺ - فيبعث بهديه مقلدًا وهو مقيم بالمدينة ثم لا يجتنب شيئًا حتى ينحر هديه. فلما بلغ الناس قول عائشة هذا أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس\" وروى في هذا المعنى مسروق والأسود عن عائشة.\nالاشتراك في الهدي\n٨٤٥٥ - جماعة (م) (٤) عن أبي الزبير، عن جابر \"نحرنا مع رسول الله - ﷺ - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة\".\nمن حديث زهير بن معاوية (م) (٥) عن أبي الزبير، عن جابر \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا وأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة\".\n(م) (٦) من حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر \"كنا نتمتع في عهد رسول الله - ﷺ - نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٣٧ رقم ١٧٠٠)، ومسلم (٢/ ٩٥٩ رقم ١٣٢١).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٧٥ رقم ٢٧٩٣) من طريق مالك بنحوه.\n(٢) في \"الأصل\" بهدي. والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب.\n(٣) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨).\n(٥) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨).\n(٦) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٨ رقم ٢٨٠٧)، والنسائي (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٣٩٣) من طريق عبد الملك بنحوه.","vol":"4","page":1992},{"text":"حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء (عن جابر) (١) أن رسول الله قال: \"البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة\".\n٨٤٥٦ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مخرمة أنهما حدثا جميعًا \"أن رسول الله خرج لزيارة البيت لا يريد حربًا وساق معه الهدي سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة\" كذا رواه ابن إسحاق.\nابن عيينة (خ) (٢) عن الزهري، حدثني عروة، عن مروان والمسور قالا: \"خرج رسول الله - ﷺ - عام الحديبية في بضع عشرة مائة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بالعمرة\". تابعه (خ) (٣) معمر.\n٨٤٥٧ - قرة بن خالد، عن قتادة \"سألت سعيد بن المسيب كم كانوا في بيعة الرضوان؟ قال: ألفًا وخمسمائة قلت: إنه بلغنا أن جابرًا قال: كانوا ألفًا وأربعمائة قال: أوهم يرحمه الله، هو حدثني أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة\".\nوخرج (٤) من حديث يزيد بن زريع [عن] (٥) بن أبي عروبة، عن قتادة واستشهد بمتابعة قرة. ورواه ابن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة بضد ما قالا، فالله أعلم.\nحصين (خ م) (٦) عن سالم بن أبي الجعد \"قلنا لجابر: كم كنتم يوم الحديبية؟ قال: خمس عشرة مائة\" وروى الأعمش، عن سالم، عن جابر قال: \"كنا ألفًا وأربعمائة\" وكذلك قال عمرو بن مرة، عن سالم في إحدى الروايتين.\nابن عيينة (خ م) (٧) قال: سمع عمرو جابرًا يقول: \"كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة، فقال لنا رسول الله - ﷺ -: أنتم خير أهل الأرض، ولو كنت اليوم أبصر لأريتكم موضع الشجرة\".\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".\n(٢) البخاري (٧/ ٥٠٩ رقم ٤١٥٧، ٤١٥٨)، (٧/ ٥١٨ رقم ٤١٧٨، ٤١٧٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٤) من طريق ابن عيينة مختصرًا.\n(٣) البخاري (٣/ ٦٣٤ رقم ١٦٩٤، ١٦٩٥).\n(٤) البخاري (٧/ ٥٠٧ رقم ٤١٥٣).\n(٥) سقطت من \"الأصل\".\n(٦) البخاري (٧/ ٥٠٥ رقم ٤١٥٢)، ومسلم (٣/ ١٤٨٤ رقم ١٨٥٦).\n(٧) البخاري (٧/ ٥٠٧ رقم ٤١٥٤)، وه سلم (٣/ ١٤٨٤ رقم ١٨٥٦).","vol":"4","page":1993},{"text":"٨٤٥٨ - أبو داود (م) (١) نا شعبة، أخبرني عمرو سمع ابن أبي أوفى - وكان قد شهد بيعة الرضوان - قال: \"كنا يومئذ ألفًا وثلاثمائة\" أشار البخاري إلى رواية الطيالسي وعمرو هذا هو ابن مرة، والأشبه رواية عمرو بن دينار عن جابر، فكذلك رواه معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء وكلهم شهدوا الحديبية إلا أن في رواية عن البراء \"كانوا ألفًا وأربعمائة أو أكثر\" فكأنهم كانوا يشكون في الزيادة، ويجوز أن يكون نحروا يومئذٍ تلك السبعين بدنه عن بعضهم، ونحروا البقر عن باقيهم كما قال جابر: \"نحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة\".\n٨٤٥٩ - الفضل بن موسى، ثنا حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس \"كنا مع النبي - ﷺ - في سفرنا فحضرنا النحر، فاشتركنا في الجزور عشرة والبقرة عن [سبعة] (٢) \". كذا هذا وهو منكر. وروى عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة\" ولا أحسبه إلا وهمًا. وقد رواه الفريابي، عن الثوري فقال: البدنة عن سبعة\" وكذلك قال مالك وابن جريج وزهير عن أبي الزبير. ورواه عطاء عن جابر، ورجح مسلم روايتهم.\nجواز ركوب البدنة من غير إكثار\n٨٤٦٠ - مالك (خ م) (٣) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها ويلك - في الثانية أو الثالثة\".\nوفي صحيفة همام (م) (٤) عن أبي هريرة قال: \"بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال له\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٨٥ رقم ١٨٥٧).\n(٢) في \"الأصل\": سبعين. ولعله انتقال نظر. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٣/ ٦٢٦ رقم ١٦٨٩)، ومسلم (٢/ ٩٦٠ رقم ١٣٢٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٦٠)، والنسائي (٥/ ١٧٦ رقم ٢٧٩٩) من طريق مالك به.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٦٠ رقم ١٣٢٢).","vol":"4","page":1994},{"text":"رسول الله - ﷺ -: اركبها. قال: إنها بدنة يا رسول الله. قال: \"ويلك اركبها ويلك اركبها\".\n٨٤٦١ - الدستوائي (خ) (١) وغيره، عن قتادة، عن أنس قال: \"رأى رسول الله - ﷺ - رجلًا يسوق بدنة فقال له: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: \"اركبها\".\nهشيم (م) (٢) عن حميد، عن ثابت، عن أنس بهذا.\n٨٤٦٢ - ابن جريج (م) (٣) عن أبي الزبير قال: \"سئل جابر عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرًا\".\nمعقل (م) (٤) عن أبي الزبير \"سألت جابرًا عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرًا\" وعن عروة قال: \"إذا اضطررت فاركبها ركوبًا غير فادح\".\nباب لبن البدنة\n٨٤٦٣ - شعبة، عن زهير بن أبي ثابت قال: سمعت المغيرة - يعني: ابن حذف العبسي - \"سمع رجلًا من عبدان سأل عليًا عن رجل اشترى بقرة ليضحي بها فنتجت، فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلًا، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة\".\n٨٤٦٤ - مالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول: \"إذا انتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم تجد له محملًا فليحمل على أمه حتى ينحر معها\".\n٨٤٦٥ - هشام بن عروة، عن أبيه \"إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها فإذا نحرتها فانحره معها\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٢٦ رقم ١٦٩٠).\n(٢) مسلم (٢/ ٩٦٠ رقم ١٣٢٣).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٧٦ رقم ٢٨٠١) رقم من طريق خالد بن الحارث عن حميد به.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٦١ رقم ١٣٢٤).\nأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٦١)، والنسائي (٥/ ١٧٧ رقم ٢٨٠٢) من طريق ابن جريج به.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٦١ رقم ١٣٢٤).","vol":"4","page":1995},{"text":"نحر الإبل قيامًا\nقال الله - تعالى -: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (١) قال مجاهد: \"سقطت إلى الأرض\".\n٨٤٦٦ - وهيب (خ) (٢) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - الظهر بالمدينة أربعًا ونحن معه وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين ثم بات بها حتى إذا أصبح ركب راحلته حتى إذا علت به على البيداء كبر وسبح وحمد ثم أهل بحج وعمرة ثم أهل بهما الناس حتى إذا قدمنا أمرهم فجعلوها عمرة ثم أهلوا بالحج يوم التروية ونحر رسول الله سبع بدنات بيده قيامًا وذبح بالمدينة كبشين أملحين أقرنين\".\n٨٤٦٧ - ثور بن يزيد عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر يستقر فيه الناس\" وهو الذي يلي يوم النحر قدم إلى رسول الله فيه بدنات خمس - أو ست - فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال رسول الله - ﷺ - كلمة خفية لم أفهمها، فقلت للذي إلى جنبي: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع\".\nقلت: أخرجه (د س) (٣) من حديث جماعة عن ثور.\n٨٤٦٨ - يونس بن عبيد (خ م) (٤) عن زياد بن جبير \"أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة. فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة نبيكم - ﷺ -\".\n_________\n(١) الحج: ٣٦.\n(٢) البخاري (٣/ ٦٤٧ رقم ١٧١٤).\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٨٠ رقم ٦٩٠)، والنسائي (١/ ٢٣٧ رقم ٤٧٧) من طريق حماد بن زيد عن أيوب باختصار مقتصرين علي \"صلى رسول الله - ﷺ - الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين\".\n(٣) أبو داود (٢/ ١٤٨ - ١٤٩ رقم ١٧٦٥). والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٤٤ رقم ٢٠٩٨).\n(٤) البخاري (٣/ ٦٤٦ رقم ١٧١٣). ومسلم (٢/ ٩٥٦ رقم ١٣٢٠).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٩ رقم ١٧٦٨) من طريق يونس به.","vol":"4","page":1996},{"text":"أبو بشر، عن سعيد بن جبير \"رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة إحدى يديها صافنة\".\n٨٤٦٩ - وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس \"أنه كان يقرأ: \"فاذكروا اسم الله عليها صوافن\" ويقول: معقولة عنى ثلاث تقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك. فسئل عن جلودها فقال: يتصدق بها أو ينتفع بها\"\n٨٤٧٠ - منصور، عن مجاهد قال: \"من قرأها \"صوافن\" قال: معقولة. ومن قرأ \"صواف\" [تصف] (١) بين يديه\".\n٨٤٧١ - ابن جريج (د) (٢) عن أبي الزبير، عن جابر (ح) (٣). وأخبرني عبد الرحمن بن سابط \"أن النبي - ﷺ - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي عن قوائمهما\" وقد مر أحاديث في نحر النبي البدن بيده.\nباب ذبح البقر والغنم ونحر البدن\n٨٤٧٢ - حرملة بن عمران (د) (٤) عن عبد الله بن الحارث الأزدي، سمع غرفة بن الحارث الكندي قال: \"شهدت رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال: ادعوا لي أبا حسن فدعي له علي. فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًا\".\n٨٤٧٣ - شعبة (خ م) (٥) نا قتادة، عن أنس \"ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده\"\n٨٤٧٤ - ابن جريج (م) (٦) عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"ذبح رسول الله - ﷺ - عن عائشة بقرة يوم النحر\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": تضف. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٢/ ١٤٩ رقم ١٧٦٧).\n(٣) هذه علامة تحويل السند يعني أن أبي الزبير سمعه من جابر وعبد الرحمن بن سابط، وقد وضعها في الأصل، فوق: جابر.\n(٤) أبو داود (٢/ ١٤٩ رقم ١٧٦٦).\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٠ رقم ٥٥٥٨)، ومسلم (٣/ ٥٥٦ رقم ١٩٦٦).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٠ رقم ٤٤١٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٣ رقم ٣١٢٠) من طريق شعبة به.\n(٦) مسلم (٢/ ٩٥٦ رقم ١٣١٩).","vol":"4","page":1997},{"text":"وتجوز الاستنابة في الذكاة والأفضل بحضوره\n٨٤٧٥ - جعفر بن محمد (م) (١) عن أبيه، عن جابر قال: \"فلما كان يوم النحر نحر رسول الله - ﷺ - ثلاثًا وستين، ونحر علي ما غبر وكانت معه مائة بدنة ثم أخذ من لحم كل بدنة بضعة وطبخ جميعًا فأكل هو وعلي وشربا من المرق\".\n٨٤٧٦ - ابن إسحاق (د) (٢) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: \"لما نحر رسول الله - ﷺ - بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها\". كذا قال، والأول أصح.\n٨٤٧٧ - النضر بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: \"يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قيل: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة\". لم يكتبه إلا من هذا الوجه وليس بقوي.\nقلت: ثابت بن أبي صفية أبو حمزه الثمالي ضعيف جدًّا، وسعيد عن عمران منقطع. ويروى عن عمرو بن قيس، عن عطية العوفي - أحد الضعفاء - عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا نحوه.\nوروي عن عمرو بن خالد - أحد المتروكين - عن رجاله، عن علي، وروى علي أنه قال: \"لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني\" وعن ابن عباس \"أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني\" ونحن نكره ذلك ولا نحرم، لقول الله - تعالى -: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٣).\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٨٨٦ رقم ١٢١٨) وتقدم مرارًا.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٤٨ رقم ١٧٦٤).\n(٣) المائدة: ٩.","vol":"4","page":1998},{"text":"النحر أيام منى كلها\n٨٤٧٨ - أحمد بن الأزهر، نا أبو المغيرة الحمصي، نا سعيد بن عبد العزيز، حدثني سليمان بن موسى (١)، عن جبير بن مطعم، عن النبي - ﷺ - قال: \"كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح\" (٢). منقطع.\nمحمد بن بكير الحضرمي، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه مرفوعًا \"أيام التشريق كلها ذبح\". سويد ضعيف.\nقلت: ولا لحق سليمان نافعًا.\nقال البيهقي: وقد رواه أبو (معيد) (٣) عن سليمان، عن عمرو بن دينار، عن جبير. وهو قول الحسن وعطاء ويأتي في الأضحية.\nالحرم كله منحر\n٨٤٧٩ - جعفر بن محمد (م) (٢)، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا قال: \"نحرت هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم\".\nعبيد الله بن موسى، أنا أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"عرفة كلها موقف، وكل مزدلفة موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق منحر\".\n٨٤٨٠ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة\".\nالقطان، عن ابن جريج بهذا ولفظه: \"إنما المنحر بمكة ولكن نزهت عن الدماء\".\n٨٤٨١ - ونا ابن جريج، حدثني عطاء أن ابن عباس \"كان ينحر بمكة وأن ابن عمر لم يكن ينحر بها كان ينحر بمنى\".\n٨٤٨٢ - عبيد الله (خ) (٤) عن نافع \"أن ابن عمر كان ينحر بالمنحر - يعني: منحر النبي - ﷺ -\"\n_________\n(١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٢) سبق.\n(٣) في \"هـ\": أبو معبد - بالباء الموحدة - وهو تصحيف، وأبو معيد هو حفص بن غيلان الهمداني من رجال التهذيب.\n(٤) البخاري (٣/ ٦٤٥ رقم ١٧١٠).","vol":"4","page":1999},{"text":"وقد مضى عن عبد الله العمري، عن نافع \"أن ابن عمر كان ينحر بمكة عند المروة وينحر بمنى عند المنحر\".\nباب الأكل من الهدي المتطوع به والأضحية\nقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. . .﴾ (١).\nوفي حديث جابر (م) (٢) الطويل: \"وأعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم أفاض إلى البيت\".\n٨٤٨٣ - ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"نحر رسول الله - ﷺ - في الحج مائة بدنة، نحر منها بيده ستين وأمر ببقيتها فنحرت فأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسا من مرقها\" قيل لابن أبي ليلى: ليكون قد أكل من كلها؟ قال: نعم\".\n٨٤٨٤ - مالك (م) (٣) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"قالوا: يا رسول الله، نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إلما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا\".\n٨٤٨٥ - الثوري، عن حبيب، عن إبراهيم، عن علقمة قال: \"بعث معي ابن مسعود بهدي تطوعًا فقال لي: كل أنت وأصحابك ثلثًا، وتصدق بثلث، وابعث إلى أهل أخي عتبة ثلثًا\".\nوقد مر حديث ثور، عن راشد، عن ابن لحي، عن عبد الله بن قرط وفيه: \"وقدم إلى رسول الله بدنات خمس - أو ست - فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي يليني، فقال: قال من شاء اقتطع\".\n٨٤٨٦ - عمرو بن دينار، عن مسلم المصبح \"أنه رأى ابن عمر أفاض ولم يأكل من لحم نسكه شيئًا\".\n٨٤٨٧ - شعبة، ثنا حصين: \"سئل مجاهد أيأكل الرجل من ضحيته؟ قال: لا يضره أن لا يأكل منها، إنما قوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (١) مثل قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٤)\n_________\n(١) الحج: ٢٨، ٣٦.\n(٢) سبق.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٦١ رقم ١٩٧١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٩ رقم ٢٨١٢)، والنسائي (٧/ ٢٣٥ رقم ٤٤٣١) من طريق مالك بنحوه.\n(٤) المائدة: ٢.","vol":"4","page":2000},{"text":"فمن شاء اصطاد\".\nباب لا يعطي القصاب منها في جزارته شيئًا\n٨٤٨٨ - ابن جريج (خ م) (١) أنا الحسن بن مسلم وعبد الكريم، أن مجاهدًا أخبرهما، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليًا أخبره \"أن رسول الله - ﷺ - أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا\".\nزهير أبو خيثمة (م) (٢) عن عبد الكريم بهذا، ولفظه: \"وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار، ثم قال: نحن نعطيه من عندنا\".\nباب لا يبدل ما أوجبه بخير منه\n٨٤٨٩ - أبو عبد الرحيم الجزري (د) (٣) عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: \"أهدى عمر نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - ﷺ - فقال: إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا - أو قال بدنة الشك مني -؟ قال: لا انحرها إياها\".\nقلت: جهم لا يدرى من هو.\nباب لا يأكل من هدي وجب كفدية الأذى وجزاء الصيد والنذر والقران والتمتع وغير ذلك\nمر لنا عن ابن عباس: \"في الحمامة شاة لا يؤكل منها، يتصدق بها، وفي الذي يطأ قبل الإفاضة قال: انحر ناقة فأطعمها المساكين\" وروينا عن طاوس وسعيد بن جبير أنهما قالا: \"لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٥٠ رقم ١٧١٧)، ومسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٤ رقم ٣١٥٧) مختصرًا من طريق ابن جريج به.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧).\n(٣) أبو داود (٢/ ١٤٦ - ١٤٧ رقم ١٧٥٦).","vol":"4","page":2001},{"text":"٨٤٩٠ - حماد (خ م) (١) عن أيوب، سمع مجاهدًا يحدث، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: \"أتى عليّ رسول الله - ﷺ - زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة لي والقمل يتساقط على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة. قال أيوب: ما أدري بأي ذلك بدأ\".\nباب ما لا يجزئ في الهدايا\n٨٤٩١ - شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن، سمع عبيد بن فيروز يقول: \"قلت للبراء: حدثني عما كره - أو نهى - رسول الله - ﷺ - من الأضاحي، فقال: قال رسول الله هكذا بيده - ويدي أقصر من يد رسول الله - ﷺ -: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها، والكسير الذي لا ينقى. قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن. قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك\".\n٨٤٩٢ - مسعر، عن أبي حصين \"أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها\".\nباب هدي التطوع إذا عطب في الطريق\n٨٤٩٣ - أبو التياح الضبعي (م) (٢) حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال: \"انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق [فعيي] (٣) بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها، فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، قال: فأصبحت فلما نزلنا البطحاء انطلق إلى ابن عباس فقال: على الخبير سقطت، بعث رسول الله - ﷺ - بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، قال: مضى ثم رجع قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع عليّ منها؟ قال: انحرها ثم اصبغ نعليها\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٢٣ رقم ٤١٩٠)، ومسلم (٢/ ٨٥٩ رقم ١٢٠١).\n(٢) مسلم (٢/ ٩٦٢ رقم ١٣٢٥).\n(٣) في \"الأصل\": فعنى. وهو تصحيف، والمثبت من صحيح مسلم و\"هـ\". وفي النهاية (٣/ ٣٣٤): عيي أي عجز عنها وأشكل عليه أمرها.","vol":"4","page":2002},{"text":"في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك\" وقد رواه مسدد فقال: بثمان عشرة\" وكذا رواه ابن علية (م) (١)، عن أبي التياح، وهو الصحيح.\nمعمر، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيبًا أخبره \"أن النبي - ﷺ - بعث معه ببدنتين وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ثم يغمس نعالهما في دمائهما ثم يضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ولا يأمر فيها بأمر ولا يأكل منها ولا أحد من أصحابه\".\nابن أبي عروبة (م) (٢) عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبًا الخزاعي حدثه \"أن رسول الله بعث معه بالبدن وأمره إن عطب منها شيء أن ينحرها. . .\" الحديث وفيه: \"وأن يقسمها\" (م) لم يقل وأن يقسمها.\n٨٤٩٤ - هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل من أسلم قال: \"قال: يا رسول الله، كيف اصنع بما عطب من الهدي؟ فأمره أن ينحرها فيطرح نعلها في دمها ويخلي بينها وبين الناس فيأكلونها\" رواه الثوري (د) (٣) عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي بهذا.\n٨٤٩٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه قال: \"من ساق بدنة تطوعًا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر بأكلها غرمها\". وحدث مالك، عن ثور بن زيد، عن ابن عباس مثل ذلك.\nباب ما يكون عليه البدل من الهدي إذا عطب أو ضل\n٨٤٩٦ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: \"من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا، فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها\". وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع فوقفه.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٦٢ - ٩٦٣ رقم ١٣٢٥).\n(٢) مسلم (٢/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٦).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٣٦ رقم ٣١٠٥) من طريق ابن أبي عروبة بنحوه.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٤٨ رقم ١٧٦٢).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٥٣ رقم ٩١٠) من طريق عبدة بن سليمان، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٦ - ١٠٣٧ رقم ٣١٠٦) من طريق وكيع كلاهما عن هشام بنحوه. وقال الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2003},{"text":"الحسن بن بشر، ثنا المعافى بن عمران، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أهدى بدنة تطوعًا فعطبت فليس عليه بدل، وإن كانت نذرًا فعليه البدل\".\nقلت: الحسن من مشيخة (خ) ولكن ليس هذا بمحفوظ.\nالوليد بن مزيد وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله: \"من أهدى تطوعًا ثم ضلت فإن شاء أبدل وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل\".\nأخبرنا ابن بشران، أنا الرزاز والصفار قالا: ثنا سعدان بن نصر، نا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"من أهدى هديًا تطوعًا ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان نذرًا فليبدل\" كذا قال ابن مصعب \"أكل\" والصواب: \"أبدل\".\nالدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، ثنا عبد الجبار بن سعيد، ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن ابن عمر بمعناه مرفوعًا لكن إسناده ضعيف.\n٨٤٩٧ - زياد البكائي، نا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة مرفوعًا \"من ساق هديًا تطوعًا فعطب فلا يأكل منه، فإن أكل منه كان عليه بدله ولكن لينحرها، ثم ليغمس نعلها في دمها ثم ليضرب بها جنبها وإن كان هديًا واجبًا، فليأكل إنشاء فإنه لا بد من قضائه\". قال ابن خزيمة: هو مرسل، بين أبي الخليل وبين أبي قتادة رجل.\n٨٤٩٨ - هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة \"أنها ضلت لها بدنتان فأرسل ابن الزبير بأخريين فنحرتهما، ثم وجدتهما بعد فنحرتهما\".\nباب السير إلى مدينة رسول الله ومسجده\n٨٤٩٩ - الزهري، (خ م) (١) عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد (٢): المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٧٦ رقم ١١٨٩)، ومسلم (٢/ ١٠١٥ رقم ١٣٩٧) [٥١٢]، وأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٦ رقم ٢٠٣٣)، وابن ماجه (١/ ٤٥٢ رقم ١٤٠٩) من طريق الزهري به.\n(٢) كذا في \"الأصل\"، - وكتب فوقها صح - وصحيح مسلم، وفي \"هـ\" وصحيح البخاري وغيرهما: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٧٧)، ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن علي بن المديني قال: حدثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ وكان أكثر ما يحدث به بلفظ: تشد الرحال.","vol":"4","page":2004},{"text":"عبد الحميد بن جعفر (م) (١) أن عمران بن أبي أنس حدثهم أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء، والصلاة في مسجدي أحبّ إليّ من ألف صلاة في غيره إلا مسجد الكعبة\" وثبت في ذلك عن أبي سعيد وغيره.\nباب النزول ببطحاء ذي الخليفة للصلاة\n٨٥٠٠ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله - ﷺ - أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فيصلى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك\".\nموسى بن عقبة (م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله - ﷺ -\".\nفضيل بن سليمان (خ) (٤) وإسماعيل بن جعفر (م) (٥) عن موسى بن عقبة حدثني سالم، عن ابن عمر: \"أن رسول الله أري في معرّسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ سالم بالمناخ الذي كان ابن عمر ينيخ به يتحرى معرّس رسول الله - ﷺ - وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسطًا من ذلك\".\n(د) (٦) في سننه سمعت محمد بن إسحاق المديني يقول: المعرّس على ستة أميال من المدينة.\n٨٥٠١ - شبابة، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يتبع آثار رسول الله - ﷺ - ويصلي فيها حتى إن النبي - ﷺ - نزل تحت شجرة، فكان\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠١٥ رقم ١٣٩٧).\n(٢) البخاري (٣/ ٤٥٧ رقم ١٥٣٢)، ومسلم (٢/ ٩٨١ رقم ١٢٥٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٩ رقم ٢٠٤٤)، والنسائي (٥/ ١٢٧ رقم ٢٦٦١) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٨١ رقم ١٢٥٧).\nوأخرجه البخاري (٣/ ٦٩٢ رقم ١٧٦٧) مطولًا من طريق موسى به.\n(٤) البخاري (٣/ ٤٥٨ رقم ١٥٣٥).\n(٥) مسلم (٢/ ٩٨١ رقم ١٣٤٦) [٤٣٤].\n(٦) أبو داود (٢/ ٢١٩ رقم ٢٠٤٥).","vol":"4","page":2005},{"text":"ابن عمر يصب الماء تحتها حتى لا تيبس\".\nزيارة قبر النبي - ﷺ -\n٨٥٠٢ - حيوة بن شريح، عن صخر، عن يزيد بن قسيط، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله إليّ روحي حتى أرد ﵇\".\nقلت: خرجه (د) (١).\n٨٥٠٣ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع \"أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه\".\nمالك، عن عبد الله بن دينار قال: \"رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي - ﷺ - ثم يسلم على النبي - ﷺ - ثم يدعو لأبي بكر وعمر\".\n٨٥٠٤ - أبو داود في مسنده (٢)، نا سوار بن ميمون أبو الجراح، حدثني رجل من آل عمر، عن عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من زار قبري - أو قال: من زارني - كنت له شفيعًا - أو شهيدًا - ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة\".\n٨٥٠٥ - سلمة بن شبيب، ثنا عبد الرزاق، ثنا حفص بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي\" رواه علي بن حجر وأبو الربيع الزهراني وغيرهما عن حفص وهو ضعيف.\nفضل مسجده - ﷺ -\n٨٥٠٦ - أبو عبد الله الأغر (خ م) (٣) وابن المسيب (م) (٤) وغيرهما عن أبي هريرة\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢١٨ رقم ٢٠٤١).\n(٢) الطيالسي (١٢ - ١٣ رقم ٦٥).\n(٣) البخاري (٣/ ٧٦ رقم ١١٩٠)، ومسلم (٢/ ١٠١٢ رقم ١٣٩٤).\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٤٧ رقم ٣٢٥)، وابن ماجه (١/ ٤٥٠ رقم ١٤٠٤) من طريق أبي عبد الله الأغر به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٢/ ٢٠١٢ رقم ١٢٩٤).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٠ رقم ١٤٠٤) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب به.","vol":"4","page":2006},{"text":"قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام\".\n٨٥٠٧ - عبيد الله (م) (١) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام\".\n٨٥٠٨ - سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن الزبير قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في السجد الحرام خير من مائة في مسجدي\".\nقلت: سنده صالح ولم يخرجه أرباب السنن.\n٨٥٠٩ - حاتم بن إسماعيل (م) (٢) عن حميد بن صخر، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري: \"سألت رسول الله - ﷺ - عن المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: \"هو مسجدي هذا\".\n٨٥١٠ - أخبرنا ابن يوسف، نا ابن الأعرابي، ثنا محمد بن الحجاج الكوفي، نا ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل\".\n٨٥١١ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٣) عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"ما بين قبري ومنبري - كذا لفظ محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله، وفي رواية محمد بن عبيد عنه أن: ما بين بيتي ومنبري - روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي\".\n٨٥١٢ - مالك (خ م) (٤) وسفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠١٣ رقم ١٣٩٥).\n(٢) مسلم (٢/ ١٠١٥ رقم ١٣٩٨).\n(٣) البخاري (٣/ ٨٤ رقم ١١٩٦)، ومسلم (٢/ ١٠١١ رقم ١٣٩١).\n(٤) البخاري (٣/ ٨٤ رقم ١١٩٥)، ومسلم (٢/ ١٠١٠ رقم ١٣٩٠).\nوأخرجه النسائي (٢/ ٣٥ رقم ٦٩٥) من طريق مالك به.","vol":"4","page":2007},{"text":"٨٥١٣ - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (١) قال: \"كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي - ﷺ - يتحرى الصلاة عندها\".\n٨٥١٤ - يحيى بن محمد الجاري، نا الدراوردي، عن عيسى بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله كان إذا اعتكف يطرح له فراشه - أو سريره - إلى أسطوانة التوبة مما يلي القبلة يستند إليها فيما قال عبد العزيز\"\n٨٥١٥ - إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن سليمان بن بلال، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر \"كان يقول في الأسطوانة التي ارتبط إليها أبو لبابة الثالثة من القبر وهي الثالثة من الرحبة\".\n٨٥١٦ - هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أن النبي - ﷺ - قال: \"منبري على ترعة من ترع الجنة\" خالفه عبد العزيز بن أبي حازم في إحدى الروايتين عنه عن أبي حازم، عن سهل أنه قال: \"كنا نقول إن المنبر على ترعة من ترع الجنة، قال سهل: هل تدرون ما الترعة؟ قلنا: نعم الباب. قال: نعم هو الباب\".\n٨٥١٧ - محمد بن بكير الحضرمي، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، عن سهل، عن النبي - ﷺ - قال: \"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقوائم منبري رواتب في الجنة\".\n٨٥١٨ - يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"منبري على ترعة من ترع الجنة\" الترعة: المكان المرتفع قاله محمد.\n٨٥١٩ - قبيصة، نا سفيان، عن عمار الدُهني، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي - ﷺ - قال: \"قوائم منبري رواتب في الجنة\" وكذا رواه ابن عيينة وإبراهيم بن طهمان عن الدهني، ورواه زائدة عن الدهني، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على لفظ حديث أم سلمة.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٨٧ رقم ٥٠٢)، ومسلم (١/ ٣٦٤ رقم ٥٠٩).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٩ رقم ١٤٣٠) من طريق يزيد بن أبي عبيد بنحوه.","vol":"4","page":2008},{"text":"إتيان مسجد قباء والصلاة فيه\n٨٥٢٠ - عبيد الله بن عمر (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يأتي قباء راكبًا وماشيًا\". رواه جماعة عنه (خ م) وزاد ابن نمير عنه في الحديث: \"فيصلي فيه ركعتين\".\nالثوري (خ م) (٢) عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: \"كان رسول الله - ﷺ - يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا\".\n٨٥٢١ - ابن عيينة (م) (٣) عن عبد الله بن دينار قال: \"لم يكن ابن عمر يصلي الضحى إلا أن يأتي مسجد قباء يصلي فيه؛ لأن النبي - ﷺ - كان يأتيه كل سبت\" لم يذكر (م) صلاة الضحى.\n٨٥٢٢ - عبد الحميد بن جعفر، نا أبو الأبرد موسى بن سليم مولى بني خطمة أنه سمع أسَيد بن ظهير الأنصاري يحدث عن النبي - ﷺ -: \"صلاة في مسجد قباء كعمرة\" رواه البخاري في تاريخه (٤) عن ابن أبي شيبة، نا أبو أسامة، نا عبد الحميد ولفظه: \"من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة\".\n٨٥٢٣ - أبو أسامة، ثنا هاشم بن هاشم، سمعت عامر بن سعد وعائشة بنت سعد يقولان سمعنا سعدًا يقول: \"لأن أصلي في مسجد قباء أحب إليّ من أن أصلي في بيت المقدس\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٨٣ رقم ١١٩٤)، ومسلم (٢/ ١٠١٦ رقم ١٣٩٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٨ رقم ٢٠٤٠)، وروى أبو داود الزيادة أيضًا عن ابن نمير.\n(٢) البخاري (٣/ ٨٣ رقم ١١٩٣)، ومسلم (٢/ ١٠١٦ رقم ١٣٩٩).\n(٣) مسلم (٢/ ١٠١٦ رقم ١٣٩٩).\n(٤) التاريخ الكبير (٢/ ٤٧ رقم ١٦٤١).","vol":"4","page":2009},{"text":"زيارة قبور الشهداء وبالبقيع\n٨٥٢٤ - إسماعيل بن جعفر (م) (١) عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن عائشة أنها قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد\".\n٨٥٢٥ - محمد بن معن الخزاعي، ثنا داود بن خالد بن دينار أنه مرَّ هو وابن يوسف من بني تميم على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال له ابن يوسف: إنا لنجد عند غيرك من الحديث ما لا نجد عندك؟ قال: عندي حديث كثير ولكن ربيعة بن الهدير - وكان يلزم طلحة بن عبيد الله - زعم أنه لم يسمع طلحة يحدث عن رسول الله - ﷺ - غير حديث واحد قال: فقلت: ما هو؟ قال: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فلما أشرفنا على حرّة واقم تدلينا منها فإذا قبور بمحنية فقلنا: يا رسول الله، هذه قبور إخواننا فقال: هذه قبور أصحابنا. ثم خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء قال لي رسول الله - ﷺ -: هذه قبور إخواننا\".\nقلت: أخرجه (د) (٢)، وداود مقل مستور حدث عنه أيضًا ابن أبي فديك.\n٨٥٢٦ - عيسى بن المغيرة، عن أبي مودود، عن نافع قال: \"رأيت ابن عمر إذا ذهب إلى قبور الشهداء على ناقته ردها هكذا وهكذا، فقيل له في ذلك فقال: إني رأيت رسول الله - ﷺ - في هذا الطريق على ناقته فقلت: لعل خفي يقع على خفه\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٦٩ رقم ٩٧٤).\nوأخرجه النسائي (٤/ ٩٣ - ٩٤ رقم ٢٠٣٩) من طريق إسماعيل به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢١٨ رقم ٢٠٤٣).","vol":"4","page":2010},{"text":"أدب السفر\nالاستخارة\n٨٥٢٧ - ابن أبي الموال (خ) (١) عن ابن المنكدر، عن جابر: \"كان رسول الله - ﷺ - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته\".\nدعاء السفر\n٨٥٢٨ - عاصم الأحول (م) (٢) عن عبد الله بن سرجس: \"كان النبي - ﷺ - إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا قي أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد (الكون) (٣) ومن دعوة المظلومين ومن سوء المنظر في الأهل والمال\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٨ رقم ١١٦٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٨٩ - ٩٠ رقم ١٥٣٨)، والترمذي (٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ رقم ٤٨٠)، والنسائي (٦/ ٨٠ - ٨١ رقم ٣٢٥٣)، وابن ماجه (١/ ٤٤٠ رقم ١٣٨٣) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموال به.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٧٩ رقم ١٣٤٣).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤٦٤ رقم ٣٤٣٩)، والنسائي (٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣ رقم ٥٤٩٨، ٥٤٩٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧٩ - ١٢٨٠ رقم ٣٨٨٨) جميعهم من طريق عاصم به.\n(٣) كذا في \"الأصل\" و\"صحيح مسلم\"، وفي \"هـ\": الكور - آخره راء - وكلاهما صحيح. وراجع التعليق على صحيح مسلم، والحور بعد الكون: النقص بعد الوجود والثبات. انظر: النهاية (٤/ ٢١١) وأما الحور بعد الكور يعني: النقصان بعد الزيادة. انظر: النهاية (٤/ ٢٠٨).","vol":"4","page":2011},{"text":"٨٥٢٩ - أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن يخرج في سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر، فإذا أراد الرجوع قال: آيبون تائبون لربنا حامدون، فإذا دخل أهله قال: توبًا توبًا لربنا أوبًا لا يغادر علينا حوبًا\" رواه جماعة عن مسدد عنه.\n٨٥٣٠ - المحاربي، عن عمرو بن مساور العجلي، عن الحسن، عن أنس قال: \"لم يرد رسول الله - ﷺ - سفرًا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت، أنت ثقتي ورجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، اللهنم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني إلى الخير حيثما توجهت ثم يخرج\". كان الخطابي يقول في انتشرت: الصحيح: ابتسرت - يعني: ابتدأت سفري.\nسفر يوم الخميس\n٨٥٣١ - الزهري (خ م) (١) حدثني عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه أنه كان يقول: \"لقلّما كان رسول الله - ﷺ - يخرج في سفر لجهاد وغيره إلا يوم الخميس\".\nوفي لفظ (خ) (٢) من حديث ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: \"ما كان يخرج في سفر إلا يوم الخميس\".\n٨٥٣٢ - جرير، عن منصور وعطاء، عن الشعبي، عن أم سلمة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل (٣) أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليّ\".\n٨٥٣٣ - ابن جريج، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال: وقيت وكفيت\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٣٢ رقم ٢٩٥٠). ومسلم (٤/ ٢١٢٨ رقم ٢٧٦٩).\n(٢) انظر الحديث السابق.","vol":"4","page":2012},{"text":"التوديع\n٨٥٣٤ - عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن يحيى بن إسماعيل بن جرير، عن قزعة قال: \"أرسلني ابن عمر إلى حاجة أخذ بيدي وقال: أودعك كما ودعني رسول الله - ﷺ - وأرسلني إلى حاجة فقال استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك\".\nحنظلة بن أبي سفيان، أنه سمع القاسم بن محمد يقول: \"كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أردت سفرًا، فقال عبد الله: انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله يودعنا: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك\".\n٨٥٣٥ - أسامة بن زيد الليثي، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - \" [أن] (١) رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - وهو يريد سفرًا فسلم عليه فقال رسول الله: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. حتى إذا أدبر الرجل قال: اللهم ازو له الأرض وهون عليه السفر\".\n٨٥٣٦ - الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه: \"أن عمر استأذن النبي - ﷺ - في العمرة فقال له: أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا\" رواه شعبة، عن عاصم ولفظه: \"لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال عمر: فقال لي كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا\" قال شعبة: ثم لقيت عاصمًا فحدثنيه فقال فيه: \"أشركنا يا أخي في دعائك\".\nالقول إذا ركب\n٨٥٣٧ - ابن جريج (م) (٢) أخبرني أبو الزبير أن عليًا الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه \"أن النبي - ﷺ - كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا التقوى ومن العمل ما تحب وترضى، اللهم هون علينا سفرنا واطو عنّا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة\n_________\n(١) في \"الأصل\": أنه والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٧٨ رقم ١٩٤٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣ رقم ٢٥٩٩) من طريق ابن جريج بأتم من هذا.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤٦٨ رقم ٣٤٤٧) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير به، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.","vol":"4","page":2013},{"text":"المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. قال: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون\".\n٨٥٣٨ - معمر، عن أبي إسحاق أخبرني علي بن ربيعة \"أنه شهد عليًا حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد ثلاثًا وكبر ثلاثًا ثم قال: لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك. فقيل: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله - ﷺ - فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت ثم ضحك فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله؟ قال: العبد - أو قال: عجبت للعبد - إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو\".\n٨٥٣٩ - منصور، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال: \"إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له: تغنّ. فإذا لم يحسن قال له: تمن\".\n٨٥٤٠ - ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعي قال: \"حملنا رسول الله - ﷺ - على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحملنا هذه فقال: ما من بعير إلا على ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم؛ فإنما يحمل الله\".\nما يقول إذا قدم قرية\n٨٥٤١ - حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه أن كعبًا حدثه أن صهيبًا حدثه \"أن النبي - ﷺ - لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها\".\nقلت: أخرجه (س) (١) وله علة، رواه (س) (٢) أيضًا من حديث ابن أبي الزناد، عن موسى فقال: عن عطاء، عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن مغيث، عن كعب. قال (س): أبو مروان ليس بمعروف.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٥٦ رقم ٨٨٢٧)، (٦/ ١٤٠ رقم ١٠٣٧٨).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ١٤٠ رقم ١٠٣٧٩).","vol":"4","page":2014},{"text":"ما يقول في الليل في السفر وإذا نزل\n٨٥٤٢ - صفوان بن عمرو، نا شريح بن عبيد أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن ابن عمر قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما [فيك] (١) وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد\".\nقلت: خرجه (د) (٢) لكن أسقط منه الزبير.\n٨٥٤٣ - يزيد بن أبي حبيب (م) (٣) عن الحارث بن يعقوب، أن يعقوب بن عبد الله حدثه، أنه سمع بُسر بن سعيد، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت خولة بنت حكيم تقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من نزل منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك\".\n٨٥٤٤ - يحيى بن كثير، نا عثمان بن سعد، عن أنس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا نزل منزلًا لم يرتحل حتى يصلي فيه ركعتين\".\nما يقول إذا خاف قومًا\n٨٥٤٥ - عمران القطان، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبي موسى: \"أن النبي - ﷺ - كان إذا خاف قومًا قال: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم\" وفي لفظ أبي داود عن عمران: \"إذا دعا على قوم\".\nمعاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة نحو الأول.\nقلت: أخرجه (د س) (٤) من حديث معاذ (٥).\n_________\n(١) في \"الأصل\": فيه. والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٤ - ٣٥ رقم ٢٦٠٣). وقد تحرف في المطبوع من السنن فجعله من مسند ابن عمرو. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤٤٣ رقم ٧٨٦٢)، (٦/ ١٤٤ - ١٤٥ رقم ١٠٣٩٨) من طريق صفوان بن عمرو - وذكر فيه الزبير وجعله من مسند ابن عمر على الصواب. وانظر: التحفة (٥/ ٣٤٥ رقم ٦٧٢٠).\n(٣) مسلم (٤/ ٢٠٨٠ - ٢٠٨١ رقم ٢٧٠٨).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٦٢ - ٤٦٣ رقم ٣٤٣٧).\n(٤) أبو داود (٢/ ٨٩ رقم ١٥٣٧)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٥٤ رقم ١٠٤٣٧).\n(٥) معاذ هذا هو معاذ بن هشام.","vol":"4","page":2015},{"text":"ذم تقليد الأوتار والأجراس\n٨٥٤٦ - مالك (خ م) (١) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم: \"أن أبا بشير الأنصاري أخبره: أنه كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره فأرسل رسول الله رسولًا - قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم -: لا تبيتن في رقبة بعير قلادة ولا وتر أو قلادة إلا قطعت\" قال مالك: أرى ذلك من العين.\n٨٥٤٧ - العلاء (م) (٢) عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"الجرس من مزامير الشيطان\".\n٨٥٤٨ - سهيل (م) (٣) عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس\".\n٨٥٤٩ - بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن سالم بن عبد الله، عن أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة: \"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس\".\nقلت: خرجه (د س) (٤) من حديث نافع، عن أبي الجراح.\nالنهي عن ركوب الجلالة\n٨٥٥٠ - أيوب (د) (٥) عن نافع، عن ابن عمر قال: \"نهي عن ركوب الجلالة\". ورواه عمرو بن أبي قيس، عن أيوب فقال: \"نهى رسول الله - ﷺ -. . .\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٦٤ رقم ٣٠٠٥)، ومسلم (٣/ ١٦٧٢ رقم ٢١١٥).\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٧٢ رقم ٢١١٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥ رقم ٢٥٥٦) من طريق العلاء به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٧٢ رقم ٢١١٣).\nوأخرج أبو داود (٣/ ٢٥ رقم ٢٥٥٥) من طريق سهيل به.\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٥ رقم ٢٥٥٤) من طريق نافع عن سالم عن أبي الجراح، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٥١ رقم ٨٨١١).\n(٥) أبو داود (٣/ ٢٥ رقم ٢٥٥٧).","vol":"4","page":2016},{"text":"٨٥٥١ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة، وعن المُجثّمة\". وروي ذلك عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.\nالنهي عن لعن البهيمة\n٨٥٥٢ - عبد الوهاب الثقفي (م) (١) نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: \"بينما رسول الله - ﷺ - في سفر وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها، فقال رسول الله: خلوا عنها وعرّوها، فإنها ملعونة. قال: فكان لا يأويها أحد\" رواه حماد بن زيد، عن أيوب فقال: \"ضعوا عنها؛ فإنها ملعونة. فوضعوا عنها، قال عمران: كأني أنظر إليها ناقة ورقاء\".\n٨٥٥٣ - سليمان التيمي (م) (٢) عن أبي عثمان، عن أبي برزة قال: \"بينما جارية على راحلة - أو بعير - عليها بعض متاع القوم بين جبلين فتضايق بها الجبل فأتى رسول الله - ﷺ - فأبصرته فجعلت تقول: حل اللهم العنه، حل اللهم العنه. فقال النبي - ﷺ -: من صاحب الجارية، من صاحب الجارية لا تصاحبنا راحلة أو بعير عليها لعنة\" أو كما قال. رواه (م) (٣) من أوجه عن سليمان.\nالنهي عن الضرب في الوجه\n٨٥٥٤ - ابن جريج (م) (٤) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"نهى رسول الله عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه\".\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٠٠٤ رقم ٢٥٩٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦ رقم ٢٥٦١) من طريق حماد عن أيوب بنحوه.\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠٠٥ رقم ٢٥٩٦).\n(٣) مسلم (٤/ ٢٠٠٥ رقم ٢٥٩٦).\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٧٣ رقم ٢١١٦).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٨٣ رقم ١٧١٠). من طريق ابن جريج مقتصرًا على النهي عن الوسم في الوجه، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2017},{"text":"كراهية دوام الوقوف على الدابة لا لحاجة\n٨٥٥٥ - إسماعيل بن عياش (د) (١) عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن (أبي مريم) (٢) عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \" [إياكم] (٣) أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم\".\n٨٥٥٦ - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: \"اركبوا هذه الدواب سالمة (وايتدعوها) (٤) سالمة ولا تتخذوها كراسي\".\nقلت: سهل فيه لين.\n٨٥٥٧ - أبو الوزير محمد بن أعين، أنا عبد الله - قلت: كأنه ابن المبارك - عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس: \"كان النبي - ﷺ - إذا صلى الفجر في السفر مشى\" زاد غيره: \"مشى قليلًا وناقته تقاد\".\nالجنائب\n٨٥٥٨ - ابن أبي فديك (د) (٥) حدثني عبد الله بن أبي يحيى، عن سعيد بن أبي هند قال أبو هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها، يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرًا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها\" كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج.\nكيفية السير والدلجة والتعريس\n٨٥٥٩ - إبراهيم بن طهمان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٧ رقم ٢٥٦٧).\n(٢) تحرف في المطبوع من السنن إلى ابن أبي مريم، وانظر تحفة الأشراف (١١/ ٩١ رقم ١٥٤٥٩).\n(٣) في \"الأصل\": إياي. وكذا في إحدى نسخ \"هـ\". والمثبت من \"هـ\".\n(٤) أي اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها. انظر: النهاية (٥/ ١٦٦).\n(٥) أبو داود (٣/ ٢٧ - ٢٨ رقم ٢٥٦٨).","vol":"4","page":2018},{"text":"قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أو في الجدب فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل\".\nمن حديث جرير (م) (١) عن سهيل ولم يقل: أو في الجدب.\n٨٥٦٠ - خالد بن يزيد العمري (د) (٢) نا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل\".\nقلت: قال ابن عدي في خالد: لا يتابع على رواياته.\n٨٥٦١ - حماد بن سلمة (م) (٣) عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة: \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا عرّس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه نصبًا ووضع رأسه على كفه وأقام ساعة\".\nكراهية السير أول الليل\n٨٥٦٢ - زهير (م) (٤) عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: \"لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء\".\nكيفية المشي إذا أعيي\n٨٥٦٣ - ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: \"شكا ناس إلى رسول الله - ﷺ - المشي فدعا بهم فقال: عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا\".\nكراهية سفر الواحد\n٨٥٦٤ - عبد الرحمن بن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رجلًا قدم من سفر فقال رسول الله: من صحبك؟ قال: ما صحبت أحدًا. قال رسول الله - ﷺ -: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٢٥ رقم ١٩٢٦).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٨ رقم ٢٥٧١).\n(٣) مسلم (١/ ٤٧٦ رقم ٦٨٣).\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٩٥ - ١٥٩٦ رقم ٢٠١٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥ رقم ٢٦٠٤) من طريق زهير به.","vol":"4","page":2019},{"text":"٨٥٦٥ - قال ابن حرملة: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: (١) قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الشيطان يهم بالواحد ويهم بالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم\" إلا أن مالكًا اختصره.\n٨٥٦٦ - عاصم بن محمد بن زيد (خ) (٢) عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول الله: \"لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده أبدًا\".\nالقوم يؤمرون أحدهم\n٨٥٦٧ - ابن عجلان (د) (٣)، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. فقلت لأبي سلمة أنت أميرنا\".\n٨٥٦٨ - وجاء عن نافع (د) (٤) عن أبي سلمة، عن أبي سعيد مرفوعًا بنحوه.\nالإمام يلزم الساقة\n٨٥٦٩ - حجاج الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر حدثهم قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يتخلف في المسير فيزجى الضعيف ويردف ويدعو لهم\" ورويناه عن عمر أنه كان يفعله.\nالخدمة في السفر\n٨٥٧٠ - شعبة (خ م) (٥) عن يونس، عن ثابت، عن أنس قال: \"صحبت جرير بن عبد الله وكان يخدمني - وكان أكبر من أنس - قال جرير: رأيت الأنصار يصنعون برسول الله شيئًا لا أرى أحدًا منهم إلا أكرمته\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٦/ ١٦٠ رقم ٢٩٩٨).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٦٥ - ١٦٦ رقم ١٦٧٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٩ رقم ٣٧٦٨) من طريق عاصم بنحوه.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٦ رقم ٢٦٠٩).\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٦ رقم ٢٦٠٨).\n(٥) البخاري (٦/ ٩٨ رقم ٢٨٨٨)، ومسلم (٤/ ١٩٥١ رقم ٢٥١٣).","vol":"4","page":2020},{"text":"الإرداف قد أردف نبي الله أسامة والفضل وغير واحد\n٨٥٧١ - علي بن الحسين بن واقد، نا أبي، حدثني عبد الله بن بريدة سمعت أبي يقول: \"بينما رسول الله - ﷺ - يمشي إذ جاءه رجل معه حمار فقال: يا رسول الله، اركب وأتأخر. فقال: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني، ترى أن تجعله لي؟ قال: فإني قد جعلته لك\".\n٨٥٧٢ - معاذ بن معاذ، ثنا حبيب بن الشهيد، عن عبد الله ين بريدة (١): \"أن معاذ بن جبل أتى النبي - ﷺ - بدابة ليركبها، فقال رسول الله: رب الدابة أحق بصدرها. فقال معاذ: هي لك يا رسول الله. قال: فركب النبي - ﷺ - وأردف معاذًا\".\nالاعتقاب\n٨٥٧٣ - أبو أسامة (خ) (٢) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة في قصة الهجرة وخروج النبي - ﷺ - مع أبي بكر قالت: \"فلما خرجا خرج معه عامر بن فهيرة، ويُعْقِبَانه حتى أتى المدينة\".\n٨٥٧٤ - حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: \"كنا يوم بدر اثنين على بعير وثلاثة على بعير، وكان زميلي رسول الله - ﷺ - علي وأبو لبابة، وكان إذا حانت عقبتيهما قالا: يا رسول الله، اركب نمشي عنك. قال: إنكما لستما بأقوى على المشي مني ولا أرغب عن الأجر منكما\".\n٨٥٧٥ - بريد (خ م) (٣) عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه\".\nالمناهدة\n٨٥٧٦ - الوليد بن مسلم، عن وحشي بن حرب بن وحشي، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول الله سأله رجل فقال: إنا نأكل وما نشبع. قال: فلعلكم تفترقون عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠ رقم ٤٠٩٣) مطولًا.\n(٣) البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤١٢٨)، ومسلم (٣/ ١٤٤٩ رقم ١٨١٦).","vol":"4","page":2021},{"text":"طعامكم، اجتمعوا عليه واذكروا اسم الله يبارك لكم\".\n٨٥٧٧ - إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس قال: \"لما نزلت: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١) عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فشكوا ذلك إلى رسول الله - ﷺ - فأنزل الله: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ (٢) قال: فخالطناهم\".\nتعجيل القفول وماذا يقول؟\n٨٥٧٨ - مالك (خ م) (٣) عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله\".\n٨٥٧٩ - أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله قال: \"إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله الرحلة؛ فإنه أعظم لأجره\".\nقلت: سنده قوي لم يخرجوه.\n٨٥٨٠ - مالك (خ م) (٤) وغيره، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده\".\nعبيد الله (م) (٥) عن نافع وصالح بن كيسان (خ) (٦) عن سالم كلاهما عن ابن عمر: \"أن رسول الله كان إذا قفل. . .\" فذكر نحوه.\n_________\n(١) الإسراء: ٣٤.\n(٢) البقرة: ٢٢٠.\n(٣) البخاري (٣/ ٧٢٨ رقم ١٨٠٤)، ومسلم (٣/ ١٥٢٦ رقم ١٩٢٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٢ رقم ٢٨٨٢). من طريق مالك به.\n(٤) البخاري (٣/ ٧٢٤ رقم ١٧٩٧)، ومسلم (٣/ ٩٨٠ رقم ١٣٤٤).\n(٥) مسلم (٥/ ٩٨٠ رقم ١٣٤٤).\n(٦) البخاري (٦/ ١٥٧ رقم ٢٩٥٥).","vol":"4","page":2022},{"text":"٨٥٨١ - شعبة (م) (١) عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: \"كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا\".\nباب لا يطرق أهله ليلًا\n٨٥٨٢ - أبو ضمرة (خ) (٢) عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات بها حتى يصبح\".\n٨٥٨٣ - همام (خ م) (٣) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس: \"كان رسول الله - ﷺ - لا يطرق أهله ليلًا يقدم غدوة أو عشية\" وفي لفظ: \"لا يقدم إلا غدوة أو عشية\".\n٨٥٨٤ - شعبة (خ م) (٤) ثنا محارب، سمعت جابرًا يقول: \"كان رسول الله - ﷺ - يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا\".\nشعبة (خ م) (٥) عن سيار، عن الشعبي، عن جابر: \"أن النبي نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة\".\n_________\n(١) كذا رقم عليه المصنف - تبعًا للبيهقي حيث قال: رواه مسلم في الصحيح عن بندار، ولعله سبق فلم من البيهقي - ﵀ - والصواب: رواه البخاري في صحيحه عن بندار، ولم يعزه المزي في الأطراف (٢/ ١٧٧ رقم ٢٢٤٥) إلا للبخاري والنسائي في الكبرى، والحديث أخرجه البخاري (٦/ ١٥٧ رقم ٢٩٩٤) والنسائي في الكبرى (٦/ ١٣٩ رقم ١٠٣٧٦).\n(٢) البخاري (٣/ ٤٥٨ رقم ١٥٣٣).\n(٣) البخاري (٣/ ٧٢٥ رقم ١٨٠٠)، ومسلم (٣/ ١٥٢٧ رقم ١٩٢٨).\n(٤) البخاري (٣/ ٧٢٥ رقم ١٨٠١)، ومسلم (٣/ ١٥٢٨ رقم ٧١٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٠ رقم ٢٧٧٦) من طريق شعبة به.\n(٥) البخاري (٩/ ٢٥٣ رقم ٥٢٤٦)، ومسلم (٣/ ١٥٢٧ رقم ٧١٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٠ رقم ٢٧٧٨) من طريق هشيم عن سيار بنحوه.","vol":"4","page":2023},{"text":"باب التلقي\n٨٥٨٥ - الحذاء (خ) (١) عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رسول الله - ﷺ - قدم مكة عام الفتح فاستقبله أغيلمة من بني عبد المطلب فجعل واحدًا بين يديه وآخر خلفه\".\n٨٥٨٦ - عاصم الأحول (م) (٢) عن مورق العجلي، عن عبد الله بن جعفر قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد بني فاطمة فأردفه خلفه قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة\".\n٨٥٨٧ - يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عائشة قالت: \"أقبلنا من مكة في حج أو عمرة وأسيد بن حضير بين يدي رسول الله - ﷺ - فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا\".\nالإسراع إذا قرب من بلده\n٨٥٨٨ - حميد (خ) (٣) سمع أنسًا يقول: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا قدم من سفر فأبصر جُدُرات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابّة حركها من حُبِّها\" رواه محمد وإسماعيل ابنا جعفر عنه.\nالصلاة عند القدوم\n٨٥٨٩ - الزهري (خ م) (٤) أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٧٢٤ رقم ١٧٩٨).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢١٢ رقم ٢٨٩٤) من طريق خالد الحذاء به.\n(٢) (٤/ ١٨٨٥ رقم ٢٤٢٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧ رقم ٢٥٦٦)، وابن ماجه (٢/ ١٢٤٠ رقم ٣٧٧٣) من طريق عاصم الأحول بنحوه.\n(٣) البخاري (٣/ ٧٢٦ رقم ١٨٠٢).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤٦٥ رقم ٣٤٤١) من طريق حميد وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٤) البخاري (٦/ ٦٢٤ رقم ٣٠٨)، ومسلم (١/ ٤٩٦ رقم ٧١٦).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٥٣ - ٥٤ رقم ٧٣١) من طريق الزهري بنحوه.","vol":"4","page":2024},{"text":"وعمه عبيد الله [عن كعب بن مالك] (١): \"أن رسول الله - ﷺ - كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس\".\n٨٥٩٠ - شعبة (خ م) (٢) أنا أبو إسحاق، سمعت البراء يقول: \"كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عيّر بذلك، فنزلت هذه الآية: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. . .﴾ (٣) \".\nالطعام عند القدوم\n٨٥٩١ - شعبة (خ) (٤) عن محارب بن دثار، عن جابر: \"أن رسول الله - ﷺ - لما قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرة\".\nطلب الدعاء من الحاج\n٨٥٩٢ - شريك، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج\" أخبرناه الحاكم نا بكر بن محمد الصيرفي، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا حسين بن محمد المروروذي، ثنا شريك.\n_________\n(١) سقط من \"الأصل\"، والمثبت من \"هـ\" والصحيحين.\n(٢) البخاري (٣/ ٧٢٧ رقم ١٨٠٣)، ومسلم (٤/ ٢٣١٩ رقم ٣٠٢٦).\n(٣) البقرة: ١٨٩.\n(٤) البخاري (٦/ ٢٢٤ رقم ٣٠٨٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٤٢ رقم ٣٧٤٧) من طريق شعبة به.","vol":"4","page":2025},{"text":"فضل الحج والعمرة\n٨٥٩٣ - مالك (خ م) (١) عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة\"، ورواه حماد بن مسعدة، عن ابن عجلان، عن سمي.\n٨٥٩٤ - مسعر (م) (٢) وسفيان (خ م) (٣) وشعبة (خ م) (٤) عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم - وفي لفظ: كما - ولدته أمه\".\nإبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه\" رواه يحيى بن أبي بكير عنه.\n٨٥٩٥ - مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت سهيل بن أبي صالح، سمعت أبي، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر\" تابعه موسى بن عقبة، عن سهيل.\n٨٥٩٦ - وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن مرداس، عن كعب قال: \"الوفود ثلاثة\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٩٨ رقم ١٧٧٣)، ومسلم (٢/ ٩٨٣ رقم ١٣٤٩).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٤ رقم ٢٨٨٨) من طريق مالك به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٧٢ رقم ٩٣٣) من طريق سفيان، والنسائي (٥/ ١١٢ رقم ٢٦٢٢، ٢٦٢٣) من طريق سهيل كلاهما عن سمي بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٨٤ رقم ١٣٥٠).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٤ رقم ٢٨٨٩) من طريق مسعر وسفيان به.\n(٣) البخاري (٤/ ٢٥ رقم ١٨٢٠)، ومسلم (٢/ ٩٨٣ رقم ١٣٤٩).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٧٦ رقم ٨١١)، والنسائي (٥/ ١١٤ رقم ٢٦٢٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٤ رقم ٢٨٨٩) من طريق سفيان بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٤/ ٢٥ رقم ١٨١٩)، ومسلم (٢/ ٩٨٤ رقم ١٣٥٠).","vol":"4","page":2026},{"text":"الغازي في سبيل الله وافد على الله والحاج إلى بيت الله والمعتمر وافد على الله، ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا قيل أبشر. قال مرداس: بماذا؟ قال: بالجنة\".\n٨٥٩٧ - صالح بن عبد الله مولى بني عامر - من الضعفاء - حدثني يعقوب بن عبّاد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم\".\n٨٥٩٨ - الزهري (خ م) (١) عن سعيد، عن أبي هريرة قال: \"سأل رجل رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله قال: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور\" لفظ (م).\n٨٥٩٩ - أيوب بن سويد، نا الأوزاعي، عن ابن المنكدر، عن جابر: \"سئل رسول الله - ﷺ - ما برُّ الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام\".\nقلت: أيوب ضعفه أحمد.\nقال: وكذا رواه سفيان بن حسين ومحمد بن ثابت، عن ابن المنكدر موصولًا، ورواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ابن الكندر مرسلًا.\n٨٦٠٠ - خلف بن خليفة، نا العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال: \"يقول الله - ﷿ -: إن عبدًا أصححت جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تأتي عليه خمسة أعوام لم يفد إليَّ لمحروم\" كذلك رواه الفضل بن محمد الشعراني، عن سعيد بن منصور عنه، وتابعه غيره عن خلف فصرح عن النبي - ﷺ - وورد موقوفًا ومرسلًا، وجاء عن أبي هريرة بسند ضعيف:\n٨٦٠١ - رواه صدقة بن يزيد - وفيه لين - عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"قال الله - ﷿ -: إن عبدًا أصححت جسمه وأوسعت عليه في الرزق لا يفد إليَّ في كل خمسة أعوام مرة لمحروم\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٤٦ رقم ١٥١٩)، ومسلم (١/ ٨٨ رقم ٨٣).","vol":"4","page":2027},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>كتاب البيوع</span>\nباب إباحة التجارة\nقال الله - تعالى -: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١) وقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢).\n٨٦٠٢ - شعبة، عن الحكم، عن مجاهد \" ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (٣) قال: التجارة\". ورواه عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة ولفظه: ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٤) ابن أبي عروبة \" ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١) قال: التجارة رزق من رزق الله حلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها\".\n٨٦٠٣ - وشريك، عن وائل بن أبي داود، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة قال: \"سئل رسول الله - ﷺ - أي الكسب أطيب - أو أفضل -؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور\" وهم شريك في قوله: \"جميع\" إنما هو سعيد بن عمير، وفي وصله. رواه محمد بن عبيد، نا وائل، عن سعيد بن عمير مرسلًا. ويقال: عن سعيد، عن عمه. قال البخاري: أسنده بعضهم وهو خطأ.\nالأسود بن عامر، ثنا سفيان، عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن عمه مرفوعًا، ورواه غيره من سفيان فأرسله، وقال المسعودي، عن وائل، عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه. وهو خطأ.\nاجتناب الشبهات\n٨٦٠٤ - زكريا (خ م) (٥) عن الشعبي، سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت\n_________\n(١) النساء: ٢٩.\n(٢) البقرة: ٢٧٥.\n(٣) البقرة: ١٧٢.\n(٤) البقرة: ٢٦٧.\n(٥) البخاري (١/ ١٥٣ رقم ٥٢)، ومسلم (٣/ ١٢١٩ رقم ١٥٩٩).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٣/ ٢٤٣ رقم ٣٣٣٠) والترمذي (٣/ ٥١٢ رقم ١٢٠٥)، والنسائي (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ١٤٤٥٣)، (٤/ ٣٢٧ رقم ٥٧١) وابن ماجه (٢/ ١٣١٨ رقم ٣٩٨٤) من طرق عن الشعبي به.","vol":"4","page":2028},{"text":"رسول الله - ﷺ - يقول: \"الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ثم إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب\". وأخرجاه من غير وجه عن الشعبي، وفي لفظ لهما (١): \"فمن ترك مما اشتبه عليه كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه أوشك أن يواقع ما استبان له، والمعاصي حمى الله ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه\".\n٨٦٠٥ - ابن أبي ذئب (خ) (٢) عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم بحرام\".\nالإجمال في طلب الدنيا\n٨٦٠٦ - سليمان بن بلال، حدثني ربيعة بن عبد الملك بن سعيد بن سويد، عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر له ما كتب له منها\".\nقلت: خرجه (ق) (٣) من حديث إِسماعيل بن عياش، عن عمارة بن غزية، عن ربيعة الرأي.\n٨٦٠٧ - عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا: \"لا تستبطئوا الرزق؛ فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من الحلال وترك الحرام\".\nعبد المجيد بن أبي رواد، نا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه تابعه محمد بن بكر، عن ابن جريج.\nذم اليمين في البيع\n٨٦٠٨ - يونس (خ) (٤) عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة قال:\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٤٠ رقم ٢٠٥١) ومسلم في الموضع السابق، لكنه اختصره.\n(٢) البخاري (٤/ ٣٤٧ رقم ٢٠٥٩).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٤٣ رقم ٤٤٥٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن المقبري به.\n(٣) ابن ماجه (٢/ ٧٢٥ رقم ٢١٤٢).\n(٤) البخاري (٤/ ٣٦٩ رقم ٢٠٨٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٥ رقم ٣٣٣٥) من طريق يونس به.","vol":"4","page":2029},{"text":"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة\" (١). ولفظ ابن وهب، (م) (٢) عن يونس: \"ممحقة للكسب\".\nالعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة يبلغ به النبي - ﷺ -: \"اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب\".\n٨٦٠٩ - الوليد بن كثير (م) (٣) عن معبد بن كعب، عن أبي قتادة سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق ثم يمحق\".\n٨٦١٠ - شعبة (م) (٤) عن علي بن مدرك، سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، فمن هؤلاء فقد خابوا وخسروا؟ قال: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب\".\n٨٦١١ - ابن نمير، عن الأعمش، عن شقيق، عن قيس بن أبي غرزة قال: \"كنا في عهد رسول الله - ﷺ - نشتري في الأسواق ونسمي أنفسنا: السماسرة، فأتى رسول الله - ﷺ - فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة\".\nشعبة وسفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن شقيق، عن قيس قال: \"كنا نبيع في السوق فكنا نسمى: السماسرة، فقال النبي - ﷺ -: يا معشر التجار، إن سوقكم هذه يخالطها الحلف فشوبوه بالصدقة، أو بشيء من الصدقة\" اللفظ لشعبة.\nقلت: رواه ستة عن أبي وائل أخرجه (عو) (٥) وصححه (ت).\n_________\n(١) كتب في الحاشية: للربح. وهو خطأ راجع \"هـ\".\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٢٨ رقم ١٦٠٦) ولفظ مسلم الذي في صحيحه: \"للربح\"، ولفظة: \"للكسب\" إنما هي من رواية إبراهيم بن يوسف عن أبي الطاهر شيخ مسلم، وافق البيهقي فيه مسلمًا في شيخه، فلما أعقبه البيهقي بقوله رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر ظن الذهبي - ﵀ - أن لفظ مسلم كذلك.\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٤٦ رقم ٤٤٦١) من طريق يونس به.\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٣/ ٢٤٥ رقم ٣٣٣٥) من طريق ابن وهب به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٢٨ رقم ١٦٠٧).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٤٦ رقم ٤٤٦٠) من طريق الوليد بن كثير به.\n(٤) مسلم (١/ ١٠٢ رقم ١٠٦).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٥٧ رقم ٤٠٨٧)، النسائي (٥/ ٨١ رقم ٢٥٦٤) من طريق شعبة به.\n(٥) أبو داود (٣/ ٢٤٢ رقم ٣٣٢٧)، والترمذي (٣/ ٥١٤ رقم ١٢٠٨)، والنسائي (٧/ ١٤، ١٥ رقم ٣٧٩٧، ٣٧٩٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٢٥ - ٧٢٦ رقم ٢١٤٥) وقال الترمذي: حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2030},{"text":"٨٦١٢ - معلى بن منصور، أنا إسماعيل بن زكريا، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبيه، عن جده: \"أنه خرج مع رسول الله - ﷺ - إلى المصلى بالمدينة فوجد الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا له ورفعوا أبصارهم وأعناقهم إلى رسول الله فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى، وبر وصدق\".\n٨٦١٣ - العقدي، نا علي بن المبارك، عن يحيى بن زيد بن سَلّام، عن ابن أبي سَلّام، عن أبي راشد، عن عبد الرحمن بن شبل، سمع النبي - ﷺ - يقول: \"إن التجار هم الفجار. فقال رجل: يا رسول الله ألم يحل الله البيع؟ قال: بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون\".\nقلت: سنده صحيح وليس هو في الكتب الستة.\n٨٦١٤ - محمد بن عيسى العطار، نا كثير بن هشام، نا كلثوم بن جوشن، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة\".\nقلت: كلثوم فيه لين، خرجه (ق) (١).\nروي ذلك عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -.\nبيع غير المرئي لا يجوز\n٨٦١٥ - عبيد الله بن عمر (م) (٢)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة\".\n٨٦١٦ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك\".\nرواه ابن علية، (د) (٣) عن أيوب، حدثني عمرو، حدثني أبي، عن أبيه. . . حتى ذكر عبد الله بن عمرو.\n٨٦١٧ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: \"نهاني النبي - ﷺ - أن أبيع ما ليس عندي، أو أبيع سلعة ليست عندي\".\n_________\n(١) ابن ماجه (٢/ ٧٢٤ رقم ٢١٣٩).\n(٢) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٦)، والنسائي (٧/ ٢٦٢ رقم ٤٥١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩ رقم ٢١٩٤) من طريق عبيد الله بن عمر به.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٣).","vol":"4","page":2031},{"text":"شعبة، أنا أبو بشر، سمعت يوسف بن ماهك، يحدث عن حكيم قلت: \"يا رسول الله الرجل يطلب مني البيع وليس عندي أفأبيعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك\".\nمن جوز بيع العين الغائبة\n٨٦١٨ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي - ﷺ -: \"وددنا أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدًا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسًا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلًا فرجع فقال: أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة. فقال: نعم. فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت فخرج منها بشرطه الآخر\". رواه غيره وزاد فيه: \"ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها\".\n٨٦١٩ - عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا رباح بن أبي معروف، عن ابن أبي مليكة (١): \"أن عثمان ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة، ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: بايعتك ما لم أره. فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبًا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكمًا فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وإن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبًا\".\nقلت: فيه انقطاع.\nقال: وروي في ذلك عن النبي - ﷺ - ولا يصح.\n٨٦٢٠ - إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مكحول (١) عن النبي - ﷺ - قال: \"من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه\". وهذا مرسل، وأبو بكر واه.\n٨٦٢١ - داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، عن وهب اليشكري، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا \"من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه\".\nوداهر، عن عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، وعمر قال الدارقطني: يضع الحديث. وهذا باطل وإنما يروى عن ابن سيرين من قوله.\n٨٦٢٢ - أيوب، سمعت الحسن يقول: \"من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه\".\n٨٦٢٣ - هشيم، نا يونس وابن عون، عن ابن سيرين أنه كان يقول: \"إن كان على ما وصفه له فقد لزمه\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2032},{"text":"الخيار للمتبايعين\n٨٦٢٤ - مالك، (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار\".\nابن عيينة، (م) (٢) ثنا ابن جريج قال: \"أتيت نافعًا فطرح لي حقيبة فجلست عليها، فأملى عليّ في ألواحي: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. قال فكان ابن عمر إذا تبايع البيع، فأراد أن يجب مشى قليلًا ثم رجع\".\nيحيى بن سعيد (خ) (٣)، سمعت نافعًا، عن ابن عمر عن رسول الله قال: \"إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع خيارًا. فقال نافع وكان عبد الله إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه\" ولمسلم (٤) نحوه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع.\nالليث (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا تبايع\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٨٥ رقم ٢١١١)، ومسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣ رقم ٣٤٥٤)، والنسائي (٧/ ٢٤٨ رقم ٤٤٦٥) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩ رقم ٤٤٦٨) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.\n(٣) البخاري (٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٠٧).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٤٧ رقم ١٢٤٥)، والنسائي (٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠ رقم ٤٤٧٣) من طريق يحيى بنحوه، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).\n(٥) البخاري (٤/ ٣٩٠ رقم ٢١١٢)، ومسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١) [٤٤].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٤٩ رقم ٤٤٧١) وابن ماجه (٢/ ٧٣٥ - ٧٣٦ رقم ٢١٨١) من طريق الليث بنحوه.","vol":"4","page":2033},{"text":"الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع\".\nحماد، (خ م) (١) نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر - وربما قال: أو يكون خيارًا\".\nإسماعيل بن جعفر (م) (٢) وسفيان (خ) (٣)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله: \"كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار\".\n٨٦٢٥ - شعبة، (خ م) (٤) عن قتادة، عن صالح أبي الخليل سمعه يحدث، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال رسول الله: \"البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما\".\nهمام (خ م) (٥)، عن قتادة بنحو هذا قال همام: فحدثت به أبا التياح فقال: كنت مع أبي الخليل فحدثنا عبد الله بن الحارث بهذا. رواه ابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، عن قتادة.\n٨٦٢٦ - حماد بن زيد (د) (٦)، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال:\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٠٩)، ومسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).\n(٢) مسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣١).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٠ رقم ٤٤٧٥) من طريق إسماعيل به.\n(٣) البخاري (٤/ ٣٩١ رقم ٢١١٣).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٠ رقم ٤٤٧٧) من طريق سفيان به.\n(٤) البخاري (٤/ ٣٦٢ رقم ٢٠٧٩)، ومسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٣٤٥٩)، والترمذي (٣/ ٥٤٨ - ٥٤٩ رقم ١٢٤٦)، والنسائي (٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٤٤٥٧) من طريق شعبة بنحوه.\n(٥) البخاري (٤/ ٣٩١ رقم ٢١١٤)، ومسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣٢).\n(٦) أبو داود (٣/ ٢٧٣ رقم ٣٤٥٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٣٦ رقم ٢١٨٢) مختصرًا.","vol":"4","page":2034},{"text":"\"غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلًا [فباع] (١) صاحب لنا فرسًا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما (أصبحنا) (٢) من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه وندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي - ﷺ - فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالوا له هذه القصة. فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - ﷺ - قال رسول الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا\" قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال: \"ما أراكما افترقتما\" ثم ساق البيهقي المرفوع منه من جزء الحفار.\n٨٦٢٧ - أبو مُعَيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن ابن عباس أنهما كانا يقولان عن رسول الله - ﷺ -: \"من اشترى بيعًا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه، فإن فارقه فلا خيار له\".\n٨٦٢٨ - أبو داود، نا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - بايع رجلًا، فلما بايعه قال: اختر. ثم قال: هكذا البيع\".\nقلت: سليمان يقال له: ابن قرم أيضًا فيه ضعف، وقد وثقه الإمام أحمد.\n٨٦٢٩ - يحيى بن أيوب وابن وهب واللفظ له، أنا ابن جريج أن أبا الزبير حدثه، عن جابر: \"أن النبي - ﷺ - اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له النبي - ﷺ -: اختر. فقال له الأعرابي: عمّرَك الله بيعًا\". ولفظ يحيى فقال: \"إن رأيت كاليوم قط بيعًا خيرًا وأفقه ممن أنت؟ قال: من قريش\". خالفهما ابن عيينة فرواه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن طاوس مرسلًا، وكذا رواه معمر وابن عيينة أيضًا، عن ابن طاوس، عن أبيه.\n٨٦٣٠ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: \"ابتاع النبي - ﷺ - قبل النبوة من أعرابي بعيرًا أو غير ذلك فلما وجب البيع قال له النبي - ﷺ -: اختر. فنظر إليه الأعرابي فقال له: عمّرَك الله من أنت؟ قال: فلما كان الإسلام جعل النبي - ﷺ - الخيار بعد البيع\".\n_________\n(١) بين المعكوفتين زيادة سقطت من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\" وسنن أبي داود.\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": أصبحا.","vol":"4","page":2035},{"text":"٨٦٣١ - مروان الفزاري (د) (١)، عن يحيى بن أيوب قال: \"كان أبو زرعة إذا بايع رجلًا خيره ثم يقول: خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض\".\n٨٦٣٢ - علي بن عاصم، أنا الحذاء، عن أبي قلابة قال أنس: \"مر رسول الله على أهل البقيع فقال: يا أهل البقيع، فاشرأبوا، فقال: يا أهل البيع، لا يفترقن بيعان إلا عن رضى\".\nقلت: علي واهٍ.\n٨٦٣٣ - همام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال النبي - ﷺ -: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضي به من البيع\".\n٨٦٣٤ - ابن أخي ابن وهب، حدثني عمي، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبًا يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"أيما رجل ابتاع من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله\". قوله: \"يقيله\" أي: يفسخه - والله أعلم - عبر بالإقالة عن الفسخ. وروينا في ذلك عن عثمان وابن عمر وجرير، ثم عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء.\n٨٦٣٥ - وقال (خ) (٢) في الصحيح قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: \"بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يَرُدّني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته فإني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليالٍ\".\nساقه المؤلف من طريق ابن زنجويه والرمادي والفسوي قالوا: ثنا أبو صالح، حدثني الليث بهذا، ثم قال: ورواه أبو صالحه أيضًا ويحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب بمعناه.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٧٣ رقم ٣٤٥٨).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٥١ رقم ١٢٤٨) مختصرًا من طريق أبي أحمد عن يحيى بن أيوب به، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.\n(٢) البخاري (٤/ ٣٩٢ رقم ٢١١٦) معلقًا.","vol":"4","page":2036},{"text":"٨٦٣٦ - يزيد بن زريع وأبو إسحاق - واللفظ له - عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة قال: قال جرير: \"بايعت رسول الله - ﷺ - على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم، فكان جرير إذا بايع إنسانًا شيئًا قال: أما إن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. يريد بذلك إتمام بيعه\". ولم يقل يزيد: يريد بذلك إتمام بيعه.\nسفيان بن عبد الملك، سمعت بن المبارك يقول. . . الحديث في البيّعين بالخيار، أثبت من هذه الأساطين.\nابن المديني، عن سفيان \"أنه حدث الكوفيين بحديث البيّعين بالخيار قال: فحدثوا به أبا حنيفة، فقال: إن هذا ليس بشيء، أرأيت إن كانا في سفينة. قال ابن المديني: إن الله سائله عما قال\".\nقال البيهقي: حديث الليث، عن نافع دال على أن بيع الخيار هو التخيير بعد العقد، وقبل التفرق، وكذلك حديث أيوب، ثم ساق من حديث:\n٨٦٣٧ - شيبان، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار. وكان عمر أو ابن عمر ينادي البيع صفقة أو خيار\".\nوروي عن مطرف بن طريف، عن الشعبي (١) عن عمر، وعن عطاء (١) عن عمر قال: \"البيع صفقة أو خيار\" وكلاهما منقطع، فإن صح فالمراد به بيع شُرط فيه قطع الخيار فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار.\nوذهب طائفة إلى تضعيف الأثر عن عمر وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وأن المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط، والصحيح أنه أراد به - والله أعلم - التخيير بعد البيع إلا أن نافعًا ربما عبّر عنه ببيع الخيار وربما فسره، ويبين هذا ابن حُجر (م) (٢) وعمرو بن زرارة قالا: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: \"البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار. قال: وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: اختر\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).","vol":"4","page":2037},{"text":"لا يجوز شرط الخيار في بيع أكثر من ثلاثة أيام\n٨٦٣٨ - قرة بن خالد (م) (١) والأوزاعي - وهذا حديثه - عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ردها ومعها صاع من تمر\".\n٨٦٣٩ - مالك (خ) (٢) والثوري (خ) (٣) وشعبة (م) (٤) وإسماعيل بن جعفر (م) (٤)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: \"ذكر رجل لرسول الله - ﷺ - أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله: من بايعت فقل: لا خلابة\". الخلابة: الخديعة.\n٨٦٤٠ - ابن عيينة، حدثني محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله - ﷺ - له الخيار فيما اشترى ثلاثًا، وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله: بع وقل: لا خلابة. فكنت أسمعه يقول: لا خذابة، وكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون: هذا غالٍ. فيقول: إن رسول الله - ﷺ - خيرني في بيعي\" رواه عنه العدني.\nيونس بن بكير، نا ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر قال: \"سمعت رجلًا من الأنصار وكان بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله إنه لا يزال يغبن في البيع، فقال له رسول الله: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة أبتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد - قال ابن عمر فلكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خلابة يلوث لسانه\" قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال: \"كان جدي منقذ بن عمرو، وكان قد أصيب في رأسه آمة فكسرت\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٣ رقم ١٢٥٢) من طريق قرة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٤/ ٣٩٥ رقم ٢١١٧).\n(٣) البخاري (٥/ ٨٢ رقم ٢٤٠٧).\n(٤) مسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٣).","vol":"4","page":2038},{"text":"أسنانه ونقصت عقله، وكان يغبن في البيع، وكان لا يدع التجارة، فشكا ذلك إلى النبي - ﷺ - فقال: إذا أنت بعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرد. فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة فكثر الناس في زمان عثمان، وكان إذا اشترى شيئًا فرجع به فقالوا له: لِمَ تشتري أنت؟ فيقول: قد جعلني رسول الله فيما ابتعت بالخيار ثلاثًا، فيقولون: أردده فإنك قد غبنت - أو قال: غششت - فيرجع إلى بَيّعه فيقول: خذ سلعتك واردد دراهمي. فيقول: لا أفعل قد رضيت فذهبت به حتى يمر به الرجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - فيقول: إن رسول الله قد جعله بالخيار فيما يبتاع ثلاثًا، فيرد عليه دراهمه ويأخذ سلعته\". رواه عبد الأعلى، عن ابن إسحاق نحوه.\nأخبرنا أبو بكر بن الحارث، نا أبو الشيخ، نا محمد بن خالد الراسبي، ثنا أحمد بن عبد الله بن ميسرة، نا أبو علقمة الفروي، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الخيار ثلاثة أيام\" هذا مختصر من حديث ابن إسحاق.\nقلت: بل حديث منكر، وابن ميسرة متروك.\n٨٦٤١ - ثقتان، عن ابن لهيعة، ثنا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد بن ركانة \"أنه كلم عمر في البيوع فقال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله - ﷺ - فحبان بن منقذ كان ضرير البصر فجعل له رسول الله - ﷺ - عهده ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك\". رواه عبيد بن أبي قرة، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن جده، عن عمر مختصرًا.\nالمأخوذ على طريق السوم وعلى بيع فيه خيار\n٨٦٤٢ - شعبة، نا سيار، عن الشعبي (١) قال: \"أخذ عمر فرسًا من رجل على سوم فحمل عليه رجلًا فَعَطب عنده فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلًا. فقال الرجل: فإني أرضى بشريح العراقي. فأتوا شريحًا فقال شريح لعمر: أخذته\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2039},{"text":"صحيحًا سليمًا، وأنت له ضامن حتى ترده صحيحًا سالمًا. فأعجب عمر فبعثه قاضيًا\".\nأبواب الربا\nباب إن الربا موضوع مردود إلى رأس المال\nقال الله - تعالى -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (١) وفي الحديث الطويل في حج النبي - ﷺ - لجعفر بن محمد (م) (٢)، عن أبيه، عن جابر فقال رسول الله - ﷺ -: \"ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن لربيعة بن الحارث - وكان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل في زمن الجاهلية - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضعه ربا العباس، فإنه موضوع كله\".\n٨٦٤٣ - أبو الأحوص (د) (٣)، ثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه قال \"سمعت رسول الله يقول في حجة الوداع: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون وتظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل، اللهم قد بلغت. قالوا: نعم - ثلاثًا - قال: اللهم اشهد - ثلاث مرات\".\n٨٦٤٤ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (٤) قال: كان يكون على الرجل دين فيقول لك زيادة كدا وكذا وتؤخر عني\".\n٨٦٤٥ - مالك، عن زيد بن أسلم أنه قال: \"كان الربا في الجاهلية، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه، وزاده الآخر في الأجل\".\n_________\n(١) البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩.\n(٢) سبق مرارًا.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٣٣٣٤).\n(٤) البقرة: ٢٧٨.","vol":"4","page":2040},{"text":"التشديد في تحريم الربا\n٨٦٤٦ - هشيم، أنا أبو الزبير، نا جابر: \"لعن رسول الله - ﷺ - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال: كلهم سواء\".\n٨٦٤٧ - أبو داود، نا شعبة وحماد، عن سماك بن حرب سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - لعن آكل الربا وموكله وشاهديه - أو قال: وشاهده وكاتبه\".\n٨٦٤٨ - جرير (خ) (١)، ثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب: \"أن رسول الله كان إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا. . .\" الحديث وفيه قال النبي - ﷺ -: \"رأيت الليلة رجلين أتيا إلي فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مستوية أو فضاء. . .\" الحديث وفيه قال: \"فانطلقنا إلى نهر من دم فيه رجال قيام ورجل قائم على شط النهر بين يديه حجارة فيُقبل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج منه رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رماه في فيه بحجر فرده حيث كان، فقلت لهما: ما هذا؟ ! فقالا: الذي رأيته في النهر آكل الربا\".\n٨٦٤٩ - عاصم الأحول (خ) (٢)، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: \"آخر آية نزلت آية الربا\".\n٨٦٥٠ - هشيم، أنا عباد بن راشد، سمعت سعيد بن أبي خيرة يحدث داود بن أبي هند قال: ثنا الحسن منذ أربعين سنة أو نحو ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا فيأكل ناس - أو الناس كلهم - فمن لم يأكل منهم ناله من غباره\".\n٨٦٥١ - خالد بن عبد الله (د) (٣)، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن (٤) أن رسول الله قال: \"ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٦٧ رقم ٢٠٨٥).\n(٢) البخاري (٨/ ٥٢ رقم ٤٥٤٤).\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٤٣ - ٢٤٤ رقم ٣٣٣١).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2041},{"text":"لم يأكل أصابه من غباره\".\nقلت: كلاهما لم يصحا للانقطاع.\nالأجناس المنصوص جريان الربا فيها\n٨٦٥٢ - مالك (خ) (١)، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره \"أنه التمس صرفًا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال: قال رسول الله - ﷺ -: الذهب بالورق ربًا إلا ها وها، والبر بالبر ربًا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربًا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربًا إلا ها وها\".\nوأيضًا من حديث الليث (م) (٢) وغيره عن الزهري.\n٨٦٥٣ - مالك، (خ م) (٣) عن نافع، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز\". وفي طريق: \"ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز\".\n٨٦٥٤ - عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن مسلم بن يسار وآخر، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا تمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدًا بيد كيف شئتم\" ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما \"من زاد أو ازداد فقد أربى\".\n٨٦٥٥ - يزيد بن زريع، نا سلمة بن علقمة، ثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا: \"جمع المنزل بين عبادة ومعاوية إما في بيعة - أو كنيسة. . .\" وذكر الحديث في الصرف، لم يسمعه مسلم من عبادة.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٤١ - ٤٤٢ رقم ٢١٧٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٨ رقم ٣٣٤٨) من طريق مالك به مختصرًا.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٠٩ رقم ١٥٨٦).\nوأخرجه البخاري (٤/ ٤٤٠ - ٤٤١ رقم ٢١٧٠) وابن ماجه (٢/ ٧٦٩ - ٧٦٠ رقم ٢٢٦٠) من طريق الليث بنحوه.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٤٤ رقم ٢١٧٧)، ومسلم (٣/ ١٢٠٨ رقم ١٥٨٤).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ رقم ٤٥٧٠) من طريق مالك بنحوه.","vol":"4","page":2042},{"text":"٨٦٥٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت: \"أنه قام فقال: يا أيها الناس، إنكم أحدثتم بيوعًا ما أدري ما هي، وأن الذهب بالذهب تبره وعينه وزنًا بوزن، يدًا بيد، والفضة بالفضة وزنًا بوزن يدًا بيد تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدًا بيد ولا يصلح نساء، والبر بالبر (مدي بمدي) (١) يدًا بيد، والشعير بالشعير (مدي بمدي) (١) يدًا بيد، ولا بأس ببيع الشعير بالبر، والشعير أكثرهما يدًا بيد ولا يصلح نسيئةً، والتمر بالتمر. حتى عد الملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد، من زاد أو ازداد فقد أربى\" لم يسمعه قتادة من مسلم.\nهمام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث: \"أنه شهد خطبة عبادة بهذا\" وهذا هو الصحيح.\nحماد بن زيد (م) (٢)، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: \"كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فقالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلس، فقلت: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم، غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، وكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها في أعطيات الناس فسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة فقام فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبًا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله - ﷺ - أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه ولم نسمعها منه، فقام عبادة فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم معاوية - ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء\" قال حماد هذا أو نحوه.\n_________\n(١) كذا في \"الأصل\"، ووضع المصنف فوقها كلمة \"صح\"، وفي \"هـ\": مدًا بمدٍّ، والمدي مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكُّوكًا، والمكوك صاع ونصف وقيل أكثر من ذلك. انظر النهاية (٤/ ٣١٠).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢١٠ رقم ١٥٨٧).","vol":"4","page":2043},{"text":"عبد الوهاب الثقفي (م) (١)، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث قال: \"كنا في غزاة علينا معاوية فأمبنا ذهبًا وفضة فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فتسارع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله أحاديث يكذبون فيها عليه ولم نسمعها منه. فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله - ﷺ - وإن كره معاوية قال رسول الله - ﷺ -: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، ولا التمر بالتمر إلا مثلًا بمثل سواء بسواء عينًا بعين\".\nسفيان (م) (٢)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والملح بالملح مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فبيعوا الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والتمر بالملح يدًا بيد، والشعير- بالبر يدًا بيد كيف شئتم\".\nخرجه (م) (٢) من حديث وكيع، عن سفيان ولفظه: \"سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد\".\nإسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الذهب الكِفة بالكِفة، والفضة الكفة بالكفة. حتى خص أن قال: الملح بالملح. فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئًا. فقال عبادة: أشهد أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول ذلك\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٧).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩ رقم ٣٣٥٠)، والترمذي (٣/ ٥٤١ رقم ١٢٤٠) من طريق سفيان بنحوه. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2044},{"text":"قلت: خرجه (س) (١) وساقه من وجه آخر، عن حكيم قال: أخبرت عن عبادة.\nتحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النسيئة استدلالًا بما مرو بهذا\n٨٦٥٧ - ابن وهب (م) (٢)، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه أنه سمع سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبي عامر، عن عثمان أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين\".\n٨٦٥٨ - مالك (م) (٣)، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما\".\n٨٦٥٩ - إسماعيل بن مسلم (م) (٤)، نا أبو المتوكل، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء\".\n٨٦٦٠ - ابن عون (م) (٥)، عن نافع قال: \"دخل رجل على ابن عمر فحدثه بحديث عن أبي سعيد، فقدم أبو سعيد فنزل هذه الدار فأخذ بيدي حتى أتيناه فقال: ما يحدث هذا عنك؟ قال أبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني - قال: فما نسيت قوله بأصبعه - رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الذهب بالذهب، وبيع الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلًا بمثل، ولا تشفوا أحدهما على الآخر، ولا تبيعو غائبًا بناجز\". وأخرجه (خ) (٦) من حديث سالم بن عبد الله.\n_________\n(١) النسائي (٧/ ٢٧٧ رقم ٤٥٦٦)، وليست في السنن هذه اللفظة: \"أخبرت\" وأشار المزي في التحفة (٤/ ٢٤٨ رقم ٥٠٨٤) إليها. فقال: روي هذا الحديث عن حكيم بن جابر قال: أخبرت عن عبادة فكأنه لم يسمعه منه وقد سمع حكيم من عمر بن الخطاب.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٠٩ رقم ١٥٨٥).\n(٣) مسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٨).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٧٨ رقم ٤٥٦٧) من طريق مالك به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٤).\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٠٩ رقم ١٥٨٤).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٢٧٩ رقم ٤٥٧١) من طريق ابن عون بنحوه.\n(٦) البخاري (٤/ ٤٤٤ رقم ٢١٧٦).","vol":"4","page":2045},{"text":"٨٦٦١ - يحيى بن سعيد (م) (١)، عن نافع أن عمرو بن ثابت العُتواري حدث ابن عمر أنه سمع أبا سعيد يحدث عن النبي - ﷺ - قال: \"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. فمشى عبد الله ومعه نافع حتى دخل على أبي سعيد فسأله، فقال: بصر عيني وسمع أذني رسول الله يقول: الدينار بالدينار. . .\" الحديث.\n٨٦٦٢ - جرير بن حازم (م) (٢)، سمعت نافعًا يقول: \"كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف، ولم يسمع فيه من النبي - ﷺ - شيئًا قال: قال عمر: لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل سواء [بسواء] (٣)، ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم (الرماء) (٤). قلت لنافع: وما (الرماء) (٤)؟ قال: الربا، قال: فحدثه رجل من الأنصار، عن أبي سعيد الخدري حديثًا قال نافع: فأخذ بيد الأنصاري وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد فقال: يا أبا سعيد هذا حدث عنك حديث كذا وكذا قال: ما هو؟ فذكره قال: نعم سمع أذناي، وبصر عيني - يقالها ثلاثًا فأشار بأصبعيه حيال عينيه - من رسول الله ﷺ وهو يقول: لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا تبايعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل سواءً بسواء، ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا بناجز، ولا تشفوا بعضه على بعض\" لم يخرج (م) قول عمر.\n٨٦٦٣ - أخبرنا الحاكم، أنا ابن السماك، ثنا عبد الملك بن محمد، نا بشر بن عمر، نا مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد قال: \"كنت مع ابن عمر فجاء صائغ فقال: إني أصوغ الذهب ثم أبيع شيئًا من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل في ذلك قدر عملي فنهاه ابن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة وابن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد إلى دابة يركبها فقال ابن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا - ﷺ - إلينا وعهدنا إليكم\".\n_________\n(١) كذا رمز له المصنف، وهو خطأ، والحديث أخرجه مسلم (٣/ ١٢٠٩ رقم ١٥٨٤) من طريق يحيى بن سعيد وغيره عن نافع \"أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد. . .\" فذكره. وليس لعمرو بن ثابت العتواري رواية في الكتب الستة وهو مترجم في الجرح (٦/ ٢٢٣).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٠٨ رقم ١٥٨٤).\n(٣) سقط من \"الأصل\"، والمثبت من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٤) الرَّماء: بالفتح والمد الزيادة على ما يحل.","vol":"4","page":2046},{"text":"رواه الشافعي عن مالك، رواه عنه الربيع مختصرًا، ورواه عنه المزني بتمامه ثم قال: هذا خطأ.\n٨٦٦٤ - أنا سفيان، عن وردان الرومي: \"أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي - أو عمل يدي - فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا، وعهدنا إليكم\". ثم قال الشافعي: يعني بصاحبنا: عمر.\nقال البيهقي: لم يسمع ابن عمر من النبي - ﷺ - في ذلك شيئًا، وإنما سمعه من أبيه عن أبي سعيد.\n٨٦٦٥ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: \"أن معاوية باع سقاية من ذهب - أو من ورق - بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن مثل هذا إلا مثلًا بمثل؟ فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسًا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن.\nمن قال الربا في النسيئة\n٨٦٦٦ - ابن عيينة (م) (١)، سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي - ﷺ - قال: \"إنما الربا في النسيئة\" ورواه كذلك عطاء وطاوس عنه.\n٨٦٦٧ - ابن عيينة (م) (٢)، ثنا عمرو بن دينار، أخبرني أبو صالح السمان، قال: سمعت أبا سعيد يحدث أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار مثلًا بمثل، ليس بينهما فضل. قلت لأبي سعيد: كان ابن عباس لا يرى بأسًا. فقال: قد لقيت ابن عباس فقلت له: أخبرني عن هذا الذي تقول، أشيء وجدته في كتاب الله أو شيء سمعته من رسول الله؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولأنتم أعلم برسول الله مني، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: إن\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢١٧) رقم ١٥٩٦).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٨١ رقم ٤٥٨٠) من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢١٧ رقم ١٥٩٦).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٨١ رقم ٤٥٨١)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٨ رقم ٢٢٥٧) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.","vol":"4","page":2047},{"text":"الربا في النسيئة\".\nوخرجه (خ) (١) من حديث ابن جريج عن عمرو.\n٨٦٦٨ - ابن جريج (خ) (٢) أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، سمعا أبا المنهال يقول: \"سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - ﷺ - فسألنا رسول الله - ﷺ - عن الصرف فقال: ما كان منه يدًا بيد فلا بأس، ما كان نسيئة فلا\". لم يذكر (خ) (٣) عامر بن مصعب.\n(خ م) (٤) من حديث ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال قال: \"باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم. . .\" فذكره بمعناه.\nورواه الحميدي، عن سفيان، ولفظه: \"باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فصل\".\nقال البيهقي: عندي أن هذا خطأ - يعني: من الحميدي - قال: وما قبله هو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج، فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: ما كان منه يدًا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا. وهو المراد بحديث أسامة.\nشعبة (خ م) (٥) أخبرني خبيب، سمعت أبا المنهال قال: \"سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب دينًا\" ثم قد رجع أبت عباس وغيره عن لا ربًا إلا في النسيئة.\n٨٦٦٩ - داود بن أبي هند (م) (٦) عن أبي نضرة \"سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦ رقم ٢١٧٨، ٢١٧٩).\n(٢) البخاري (٤/ ٣٤٨ رقم ٢٠٦١).\n(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٤٨ رقم ٢٠٦٠) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فقط دون ذكر عامر بن مصعب، وأخرجه كما في الموضع السابق من طريق حجاج بن معمر، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب.\n(٤) البخاري (٧/ ٣١٩ رقم ٣٩٣٩ - ٣٩٤٠)، ومسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٩).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٠ رقم ٤٥٧٥) من طريق سفيان به.\n(٥) البخاري (٤/ ٤٤٧ رقم ٢١٨٠ - ٢١٨١)، ومسلم (٣/ ١٢١٢ - ١٢١٣ رقم ١٥٨٩).\n(٦) مسلم (٣/ ١٢١٧ رقم ١٥٩٤).","vol":"4","page":2048},{"text":"زاد فهو ربًا فأنكرت ذلك لقولهما فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله - ﷺ - جاءه صاحب نخلة يبتاع من تمر طيب وكان تمر النبي - ﷺ - هو الدون فقال له النبي - ﷺ -: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا بالسوق كذا وسعر هذا بالسوق كذا، فقال رسول الله: أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. فقال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربًا أو الفضة بالفضة. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه\". في لفظ (م) بدل \"هو الدون\" \"هذا اللون\".\n٨٦٧٠ - ابن المبارك، أنا يعقوب بن القعقاع، عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: \"كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فقال ناس حوله إن كنا لنعمل هذا بفتياك. فقال: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي - ﷺ - نهى عنه فأنا أنهاكم عنه\".\n٨٦٧١ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعد بن إياس، عن ابن مسعود أن رجلًا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته ليتزوج أمها، قال: لا بأس. فتزوجها الرجل وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد - ﷺ - فقالوا: لا تحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن. فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل. فقالوا: إنها قد نثرت له بطنها. قال: وإن كان. وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة، إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن\". رواه الفسوي في تاريخه عن عبيد الله بن موسى عنه.","vol":"4","page":2049},{"text":"باب جواز التفاضل في الجنسين وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا\n٨٦٧٢ - عباد بن العوام (خ م) (١) نا يحيى بن أبي إسحاق، نا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت\".\n٨٦٧٣ - فضيل بن غزوان (م) (٢) عن أبي زرعة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه\".\n٨٦٧٤ - إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة \"أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية، فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: بيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر [والملح] (٣) سواءً بسواء، مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدًا بيد كيف شئتم لا بأس به، الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والبر بالشعير يدًا بيد كيف شئتم، والملح بالتمر يدًا بيد كيف شئتم\". هذه رواية صحيحة مفسرة، وقد مر حديث عبادة بن الصامت \"ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما\" وفي اللفظ الآخر \"وأما النسيئة فلا\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٤٨ رقم ٢١٨٢) ومسلم (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩٠).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٢٨٠ رقم ٤٥٧٨) من طريق عباد بن العوام بنحوه.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٨).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٤٥٥٩) من طريق فضيل به.\n(٣) سقطت من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":2050},{"text":"٨٦٧٥ - ابن وهب (م) (١) أنا عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله \"أنه أرسل غلامه بصاع قمح قال: بع ثم اشتر به شعيرًا. فذهب فأخذ صاعًا وزيادة، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلًا بمثل. وكان طعامنا يومئذٍ شعيرًا، قيل: فإنه ليس مثله. قال: فإني أخاف أن يضارع\" فهذا كرهه معمر احتياطًا من رأيه.\nباب يدًا بيد أي: التقايض في المجلس\n٨٦٧٦ - عن مالك بن أوس بن الحدثان (خ م) (٢) قال: \"أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعال فخذ ورقك. فقال عمر: والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه أو لتنقدنه ورقه فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: الذهب بالورق ربًا إلا ها وها، والبر بالبر ربًا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربًا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربًا إلا ها وها. فقال طلحة: فإن رسول الله قاله\". ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري عنه وفيه: \"فسألت عمر فقال: لا تفارقه. . .\" الحديث قال سفيان: فلما جاءنا الزهري تفقدته فسمعته يقول: سمعت مالك بن أوس يقول: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الذهب بالورق ربًا. . .\" الحديث.\nأبو عتبة الحمضي، ثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب بنحوه لكن لفظه \"الورق بالورق ربًا إلا ها وها، والذهب بالذهب\" كذا قال.\n٨٦٧٧ - سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال عمر: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إلا يدًا بيد هات، وهذا أني أخشى عليكم الربا\" وفي حديث ابن الأشعث (م) (٣) عن عبادة \"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢١٤ رقم ١٥٩٢).\n(٢) البخاري (٤/ ٤٠٨ رقم ٢١٣٤)، ومسلم (٣/ ١٢٠٩ - ١٢١٠ رقم ١٥٨٦).\n(٣) سبق.","vol":"4","page":2051},{"text":"اقتضاء الذهب من الورق\n٨٦٧٨ - حماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: \"كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فوقع في نفسي من ذلك فأتيت رسول الله - ﷺ - حين خرج بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدًا أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء\". عمار بن زريق، عن سماك، عن سعيد، عن ابن عمر بنحوه. ورواه إسرائيل عن سماك تفرد برفعه سماك.\nقلت: خرجه عو.\nورواه داود بن أبي هند عن سعيد فوقفه.\nباب جريان الربا في كل مطعوم\n٨٦٧٩ - بسر بن سعيد (م) (١) عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"الطعام بالطعام مثلًا بمثل\".\n٨٦٨٠ - جرير (م) (٢) عن مغيرة قال: ذكر شباك لإبراهيم فقال: ثنا علقمة، عن عبد الله قال: \"لعن رسول الله - ﷺ - آكل الربا ومؤكله. قال: قلت: وشاهديه وكاتبه. قال: إنما نحدث بما سمعنا\". وخرجه (خ) (٣) من حديث أبي جحيفة.\n٨٦٨١ - (م) (٤) يحيى بن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - نهى عن ثمر النخل بالتمر كيلًا، والزبيب بالعنب كيلًا، والزرع بالحنطة كيلًا\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢١٤ رقم ١٥٩٢).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢١٨ - ١٢١٩ رقم ١٥٩٧).\n(٣) البخاري (٤/ ٣٦٨ رقم ٢٠٨٦).\n(٤) مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٦١) من طريق ابن أبي زائدة بنحوه.","vol":"4","page":2052},{"text":"وقيل بجريان الربا في كل مكيل وموزون\n٨٦٨٢ - سليمان بن بلال (خ م) (١) عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع ابن المسيب، أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه \"أن رسول الله - ﷺ - بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جَنيب فقال له رسول الله - ﷺ -: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال: لا تفعلوا ولكن مثلًا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان\" وأخرجاه (٢) من حديث مالك عن عبد المجيد سوى قوله \"وكذلك الميزان\" ورواه قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد دون هذه اللفظة.\n٨٦٨٣ - يونس بن محمد، ثنا حيان بن عبيد الله أبو زهير قال: \"سئل أبو مجلز - لاحق وأنا شاهد - عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا [زمانًا] (٣) من عمره حتى لقيه أبو سعيد فقال له: يا ابن عباس، ألا تتقي الله، حتى متى تؤكل الناس الربا! أما بلغت أن رسول الله - ﷺ - قال ذات يوم وهو عند أم سلمة: إني أشتهي تمر عجوة. وأنها بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار فأتيت بدلهما بصاع من عجوة فقدمته إلى رسول الله - ﷺ - فأعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان فأتينا بدلها من هذا الصاع الواحد. فألقى التمر من يده وقال: ردوه ردوه لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيد مثلًا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان، فمن زاد أو نقص فقد أربى وكل ما يكال أو يوزن. فقال ابن عباس: ذكرتني يا أبا سعيد أمرًا نسيته أستغفر الله وأتوب إليه. وكان ينهى بعد ذلك أشد النهي\".\nقلت: أبو زهير فيه لين.\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٣٢٩ رقم ٧٣٥٠، ٧٣٥١)، ومسلم (٣/ ١٢١٥ رقم ١٥٩٣) [٩٤].\n(٢) البخاري (٤/ ٤٦٧ رقم ٢٢٠١، ٢٢٠٢)، ومسلم (٣/ ١٢١٥ رقم ١٥٩٣) [٩٥]. وأخرجه النسائي (٧/ ٢٧١ رقم ٤٥٥٣) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) من \"هـ\".","vol":"4","page":2053},{"text":"ورواه أبو يعلى الموصلي، عن إبراهيم بن الحجاج، عن أبي زهير بنحوه إلا أنه قال: \"عين بعين مثلًا بمثل فمن زاد فهو ربًا. قال: وكل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضًا، قال: فقال: جزاك الله يا أبا سعيد عني الجنة\" وفيه \"وكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي\". قال البيهقي: وحيان تكلموا فيه ويقال في قوله: \"وكذلك الميزان\" في الحديث الأول أنه من جهة أبي سعيد وكذلك هذه اللفظة إن صحت، ويستدل عليه بحديث أبي نضرة عن أبي سعيد في احتجاجه على ابن عباس بقصة التمر قال: فقال رسول الله: \"أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربًا من الفضة بالفضة\" فكان هذا قياسًا من أبي سعيد للفضة على التمر.\n٨٦٨٤ - شعيب، عن الزهري قال: قال سعيد: \"إن الربا إنما هو في الذهب والفضة وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب\".\nباب لا ربًا فيما خرج عن النقدين والمأكول والمشروب\n٨٦٨٥ - الليث (م) (١) عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"جاء عبد فبايع النبي - ﷺ - على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي - ﷺ -: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو\".\n٨٦٨٦ - حماد بن سلمة (م) (٢) عن ثابت، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس\".\n٨٦٨٧ - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس \"أنه سئل عن بعير ببعيرين قال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين\". وروينا عن رافع بن خديج \"أنه اشترى بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله تعالى\".\n٨٦٨٨ - مالك عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أنه قال: \"لا ربا في الحيوان إنما نهي من الحيوان عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٢٥ رقم ١٦٠٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١ رقم ٣٣٥٨)، والترمذي (٣/ ٥٤٠ رقم ١٢٣٩)، (٤/ ١٢٩ رقم ١٥٩٦)، والنسائي (٧/ ١٥٠ رقم ٤١٨٤)، (٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣ رقم ٤٦٢١) جميعهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٤٥ رقم ١٣٦٥).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٣٢٧٢) من طريق حماد بن سلمة به.","vol":"4","page":2054},{"text":"٨٦٨٩ - الربيع، أنا الشافعي، نا ابن علية - إن شاء الله شك الربيع - عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين \"أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال: الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع\".\n٨٦٩٠ - محمد بن أبان، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم \"لا بأس بالسلف في الفلوس\" وقال الشافعي: أنا سعيد القداح قال: \"لا بأس بذلك\".\nباب بيع الحيوان وغيره بالحيوان نسيئة\n٨٦٩١ - حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش قال: \"قلت لعبد الله بن عمرو: أنا بأرض ليست فيها ذهب ولا فضة أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أجهز جيشًا فنفدت الإبل فقلت: يا رسول الله، نفدت الإبل. فقال: خذ في قلاص الصدقة. فقال: فجعلت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة\".\nوشاهده: ابن وهب، أنا ابن جريج، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو \"أن رسول الله أمره أن يجهز جيشًا قال عبد الله: وليس عندنا ظهر. قال: فأمره النبي - ﷺ - أن نبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق فابتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله - ﷺ -\". وهذا صحيح.\n٨٦٩٢ - مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب \"أنه باع جملًا له يدعى عُصَيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل\".\nمالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه اشترى راحله بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة\".\nباب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة\n٨٦٩٣ - حماد بن سلمة وابن أبي عروبة وهذا لفظه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة\". أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة.\n٨٦٩٤ - أخبرنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرفي، نا أحمد بن يوسف، نا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة\".","vol":"4","page":2055},{"text":"تابعه داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر وهو وهم، والصحيح عن معمر مرسلًا، رواه الفريابي، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة (١)، عن النبي - ﷺ -، وكذلك رواة عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر، ورواه علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة مرسلًا، وقد وهن البخاري وصله، وقال ابن خزيمة: الصحيح عند أهل المعرفة إرساله. وقال الشافعي: هذا غير ثابت عن النبي - ﷺ -.\nقلت: يمكن الجمع بين البابين بأن هذا النهي للتنزيه والأول للجواز.\nباب النهي عن بيع الدين بالدين\n٨٦٩٥ - الخصيب بن ناصح، نا الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ\". موسى هو ابن عبيدة. فرواه عبد الأعلى بن حماد، نا عبد العزيز بن محمد، عن أبي عبد العزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر.\nوأنا الماليني، نا ابن عدي، نا القاسم بن مهدي، نا أبو مصعب، عن الدراوردي، عن موسى بن عبيدة بمثله، ثم قال موسى قال نافع وذلك بيع الدين بالدين. قال ابن عدي: هذا معروف بموسى بن عبيدة.\nقال البيهقي: ورواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب والواقدي عن موسى، ثم ساق البيهقي إليهم وقال: العجب من الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في سننه فقال: عن الدراوردي عن موسى بن عقبة.\nقلت: وكذا وهم غيره.\nمقدام بن داود، ثنا ذويب بن عِمامة، نا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ\". قال أبو عبيد في الغريب قال أبو عبيدة: هو النسيئة بالنسيئة مهموز.\nباب اعتبار التماثل بالوزن والكيل في زمن النبوة\nمر حديث همام، نا قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم، عن أبي الأشعث الصنعاني \"أنه شاهد خطبة عبادة يحدث عن النبي - ﷺ -: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل، والتمر بالتمر والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى\" ولفظ بشر بن عمر (د) (٢) عن همام بإسناده\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٤٨ رقم ٣٣٤٩).","vol":"4","page":2056},{"text":"\"الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، من زاد أو ازداد فقد أربى\".\n٨٦٩٦ - مالك (خ م) (١) عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا\".\n٨٦٩٧ - شيبان (خ) (٢) عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: \"كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله - ﷺ - وهو الخلط من التمر فكنا نبيع بصاعين بالصاع فقال - يعني النبي - ﷺ -: لا ولا الدرهم بالدرهمين\". وفي طريق (م) (٣) \"فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي [حنطة] (٤) بصاع، ولا درهمين بدرهم\".\nباب لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا\n٨٦٩٨ - ابن جريج (م) (٥) حدثني أبو الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر\".\nباب لا يباع المصوغ بأكثر من وزنه للنصوص المذكورة\n٨٦٩٩ - ابن فضيل (م) (٦) عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة مرفوعًا \"الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى\".\n٨٧٠٠ - مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد: \"كنت أطوف مع ابن عمر\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٦٧ رقم ٢٢٠١، ٢٢٠٢) ومسلم (٣/ ١٢١٥ رقم ١٥٩٣).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٢٧١ رقم ٤٥٥٣) من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ رقم ٢٠٨٠).\n(٣) مسلم (٣/ ١٢١٦ رقم ١٥٩٥).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٢٧٢ رقم ٤٥٥٥) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير به.\n(٤) في \"الأصل\": حنطي. والمثبت من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٥) مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠ رقم ٤٥٤٧) من طريق ابن جريج به.\n(٦) مسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٨).","vol":"4","page":2057},{"text":"فجاءه صائغ فقال: إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء منه بأكثر من وزنه فاستفضل في ذلك قدر عملي. فنهاه عن ذلك. . .\" الحديث كما مر، وقد مضى حديث معاوية ونهي أبي الدرداء عن بيعه السقاية من الذهب بأكثر من وزنها.\n٨٧٠١ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن دينار أبي فاطمة، عن أبي رافع قال: \"كان عمر يجلس عندي فيعلمني الآية فقلت له: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرًا. قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن ولا تأخذ فضلًا\".\nباب لا يباع ذهب بذهب معه شيء غير الذهب\n٨٧٠٢ - ابن وهب (م) (١) أنا أبو هانئ الخولاني؛ أنه سمع علي بن رباح يقول: سمعت فضالة بن عبيد قال: \"أتى رسول الله - ﷺ - وهو بخيبر بقلائد فيها خروز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله بالذهب فنزع ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن\".\n٨٧٠٣ - ابن وهب (م) (٢) أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما، عن حنش أنه قال: \"كنا مع فضالة بن عبيد في غزو فصارت - أو قال: فطارت - لي ولأصحابي قلائد فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذ إلا مثلًا بمثل فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ إلا مثلًا بمثل\".\n٨٧٠٤ - ابن المبارك (م) (٣) عن سعيد بن يزيد، حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة قال: \"أتي رسول الله - ﷺ - عليه عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير - أو بتسعة - فقال النبي ﵇: لا حتى تميز بينه وبينها. قال: إنما أردت الحجارة. قال: لا حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩١) [٨٩].\n(٢) مسلم (٣/ ١٢١٤ رقم ١٥٩١) [٩٢].\n(٣) مسلم (٣/ ١٢١٤ رقم ١٥٩١) [٩٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٩ رقم ٣٣٥١) من طريق ابن المبارك بنحوه. وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٦ رقم ١٢٥٥)، والنسائي (٧/ ٢٧٩ رقم ٤٥٧٣) من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن يزيد بنحوه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2058},{"text":"خالف الليثُ ابنَ المبارك.\nقتيبة (م) (١) نا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد، عن حنش الصنعاني، عن فضالة قال: \"اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: لا تباع حتى تفصل\" وخرجه (د) (٢) عن قتيبة بلفظ \"قلادة باثنى عشر دينارًا\" وكذا يقول أبو الوليد عن الليث ولليث فيه سند آخر: قتيبة وابن بكير، نا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، حدثني حنش، عن فضالة قال: \"كنا مع رسول الله يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله - ﷺ -: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن\". والكل صحاح فهي عدة بيوع نهى النبي - ﷺ - عنها.\nباب من أجاز قسمة الثمر بالخرص على شجرة\nيستدل بقصة عبد الله بن رواحة في نخل خيبر.\n٨٧٠٥ - إسماعيل بن أبي أويس قال ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة \"كانوا يقولون في الثمر يكون بين الرجلين أنه لا بأس أن يقسماه في رءوس النخل بالخرص. فيحوز كل واحد منهما طائفة من النخل\".\nباب النهي عن بيع الرطب بالتمر\n٨٧٠٦ - مالك، عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره \"أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ [فقال:] (٣) البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك\". كذا رواه الشافعي والقعنبي وأبو مصعب وغيرهم.\nوقال ابن المديني: نا يحيى القطان، نا مالك، حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش بالحديث. وقال ابن المديني: ثناه أبي، عن مالك، عن داود بن يزيد مولى\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩١).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٤٩ رقم ٣٣٥٢).\n(٣) من \"هـ\".","vol":"4","page":2059},{"text":"الأسود بن سفيان. قال ابن المديني: وسماع أبي عن مالك قديم قبل أن يسمعه هؤلاء فاظن مالك علقه عن داود عن عبد الله ثم سمعه من عبد الله.\nالثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد \"سئل النبي - ﷺ - عن الرطب بالتمر قال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه\". تابعه ابن عيينة عن إسماعيل.\nحرب بن شداد ومعاوية بن سلام (د) (١) عن يحيى، أنا عبد الله بن يزيد أنا أبا عياش أخبره أنه سمع سعدًا يقول: \"نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة\". قال الدارقطني: خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن ابن زيد وما قالوا فيه \"نسيئة\".\nمخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنس سمعت أبا عياش يقول: \"سألت سعدًا عن اشتراء السلت بالتمر، فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم. قال: لا يصلح، وقال: سئل رسول الله عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم الرطب ينقص. فقال: لا يصلح\".\n٨٧٠٧ - سليمان بن بلال، حدثني يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة (٢) \"أن رسول الله - ﷺ - سئل عن رطب بتمر فقال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فقال: لا يباع رطب بيابس\". مرسل.\n٨٧٠٨ - الليث (خ م) (٣) عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر\".\nيعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تبايعوا الثمرة بالثمر - ثمر النخل بثمر النخل - ولا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٦٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٤٨ رقم ٢١٨٣)، ومسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٩).","vol":"4","page":2060},{"text":"باب أحل الله البيع وحرم الربا\n٨٧٠٩ - معقل بن عبيد الله (م) (١) عن أبي قزعة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"أتي رسول الله - ﷺ - بتمر فقال: ما هذا من تمرنا. فقال رجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله: ذلك الربا، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا\".\nبيع اللحم بالحيوان\n٨٧١٠ - إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة \"أن النبي - ﷺ - نهى أن تباع الشاة باللحم\". هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عنده متصلًا، وهو منضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول الصديق.\n٨٧١١ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب (٢) \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع اللحم بالحيوان\". وكذا رواه الدراوردي وحفص بن ميسرة عن زيد.\n٨٧١٢ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: \"قدمت المدينة فوجدت جزورًا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءًا فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله - ﷺ - نهى عن أن يباع حي بميت\".\n٨٧١٣ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر \"أنه كره بيع الحيوان باللحم\".\nقلت: فيه واهيان (٣).\nمالك من طريق يحيى بن بكير، عن أبي الزناد، عن ابن المسيب أنه كان يقول: \"نهي عن بيع الحيوان باللحم\" قال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عنه.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢١٦ رقم ١٥٩٤).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) هما ابن أبي يحيى، وصالح بن نبهان مولى التوءمة.","vol":"4","page":2061},{"text":"مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: \"كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين\".\nثمر الحائط يباع أصله\n٨٧١٤ - الليث (خ م) (١) عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع\" و(م) من حديث ابن عيينة عن الزهري مثله.\nمالك (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع\".\nالليث (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"أيما امرئ أبر نخلًا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع\". وأخرجه (م) (٤) من حديث أيوب وعبيد الله عن نافع.\n٨٧١٥ - قال لي إبراهيم (خ) (٥): أنا هشام، أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر، عن نافع مولى ابن عمر: \"أيما نخل بيعت قد أبرت - لم يذكر الثمر - فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث\" سمع نافع هؤلاء الثلاثة ونافع قد مر روايته للنخل، عن ابن عمر مرفوعًا.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٦٩ رقم ٢٧١٦) ومسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣) [٨٠].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ١٢٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦ رقم ٢٢١١) من طريق الليث به مطولًا. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٤) ومسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٣) [٧٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ رقم ٢٢١٠) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٧١ رقم ٢٢٠٦) ومسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٣) [٧٩].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٩٦ رقم ٤٦٣٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ رقم ٢٢١٠) من طريق الليث بنحوه.\n(٤) سبق.\n(٥) البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٣).","vol":"4","page":2062},{"text":"وروي في العبد ما أخبرناه ابن ثران نا الصفار، نا أحمد بن الوليد الفحام، نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب \"أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع\" ويأتي عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في النخل والعبد جميعًا - إن شاء الله.\nالنهي عن بيع المخاضره\n٨٧١٦ - عمر بن يونس (خ) (١) ثنا أبي، نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة\".\n٨٧١٧ - رواه أبو عبيد، عن عمر ثم قال: \"المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد\" ويدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول وأشباهها. ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جِزّة واحدة.\n٨٧١٨ - ابن عيينة، عن بريد بن أبي بردة قال: \"سألت عطاء عن بيع الرطبة جزّتين قال: لا إلا جزة\".\nباب متى يحل بيع الثمار\n٨٧١٩ - يونس (خ م) (٢) عن ابن شهاب حدثني سعيد (م) (٣) وأبو سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تبتاعوا (٤) الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالثمرة\".\n٨٧٢٠ - (خ) (٤) قال: ابن شهاب وحدثني سالم، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ - مثله. ابن عيينة (م) (٥) عن الزهري، عن سالم بهذا.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٠٧).\n(٢) كذا رقم عليهم المصنف - ﵀ - والحديث من هذا الطريق ليس في البخاري، إنما هو في مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٨).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٣ رقم ٤٥٢١)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١٥) من طريق يونس مختصرًا.\n(٣) مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٨).\n(٤) البخاري (٤/ ٤٦٥ رقم ٢١٩٩).\n(٥) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٤) [٥٧].","vol":"4","page":2063},{"text":"مالك (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع (الثمرة) (٢) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع\".\nيحيى بن سعيد (م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحها: حمرته وصفرته\".\nإسماعيل بن جعفر (م) (٤) وشعبة (م) (٥) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر \"أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه فقيل لابن عمر ما صلاحه قال: تذهب عاهته\" لفظ شعبة ولفظ إسماعيل: \"لا تبيعوا\".\nابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر: \"نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا\".\n٨٧٢١ - مالك (خ م) (٦) عن حميد، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى. قيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. وقال - ﷺ -: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟ \". وعند (خ م) بعد تحمر: \"أرأيت. . .\" إلى آخره، وقد رواه الشافعي وجماعة كالأول عن مالك.\nالدراوردي (م) (٧) عن حميد، عن أنس قال: \"إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ \".\nإسماعيل (خ م) (٨) أنا حميد، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو - قلت لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرّ - قال: أرأيت إن منع الله\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٤)، ومسلم ٣٠/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٤).\n(٢) كتب بالحاشية: الثمار.\n(٣) مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤).\n(٤) مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤).\n(٥) مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤).\nوأخرجه البخاري أيضًا (٣/ ٤١١ رقم ١٤٨٦) من طريق شعبة به.\n(٦) البخاري (٤/ ٤٦٥ رقم ٢١٩٨)، ومسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٥).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٤ رقم ٤٥٢٦) من طريق مالك بنحوه.\n(٧) مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥).\n(٨) البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٠٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥).","vol":"4","page":2064},{"text":"الثمرة فبمَ تستحل مال أخيك؟ .\nالأنصاري، نا حميد قال: \"سئل أنس عن بيع الثمار، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل: يا أبا حمزة، وما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر قال: أرأيت إن حبس الله الثمار في تستحل مال أخيك؟ \". وكذلك رواه جماعة، عن حميد وفي بعض الروايات عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد قال أنس: \"أرأيت إن منع الله\" وكذا قاله الثوري، عن حميد فمالك والدراوردي جعلا هذا من قول النبي - ﷺ -.\nأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي، أنا أبو بكر بن مقسم المقرئ، ثنا موسى بن الحسن، ثنا عفان، نا حماد بن سلمة، أنا حميد، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود\".\n٨٧٢٢ - زكريا بن إسحاق (م) (١) عن عمرو بن دينار، سمع جابرًا يقول: \"نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه\".\n٨٧٢٣ - سليم بن حيان (م) (٢) حدثني سعيد بن ميناء عن جابر: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح\".\nعبيد الله بن عمرو (م) (٣)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، حدثني وهو جالس عند عطاء، عن جابر عن رسول الله: \"أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع النخل حتى (يشقه. قال: والإشقاه) (٤) أن تحمر أو تصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، فقلت لعطاء: أسمعت جابرًا يذكر ذلك عن رسول الله - ﷺ -: فقال: نعم\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٦).\n(٢) مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).\nوأخرجه البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٦)، وأبو داود (٣/ ٢٥٣ رقم ٣٣٧٠) من طريق سليم بن حيان بنحوه.\n(٣) مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).\n(٤) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": تشقح. . . والإشقاح. وكلاهما صحيح. انظر النهاية (٢/ ٤٨٩، ٤٩٣).","vol":"4","page":2065},{"text":"زهير (م) (١) عن أبي الزبير، عن جابر: \"نهى رسول الله عن بيع الثمرة حتى يطيب\".\n٨٧٢٤ - شعبة (خ م) (٢) حدثني عمرو بن مرة، عن أبي البختري: \"سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن قلت: ما يوزن؟ فقال رجل من القوم. حتى يحزر\".\n٨٧٢٥ - وهب الله بن راشد، عن يونس بن يزيد قال: قال أبو الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: \"كان الناس في عهد رسول الله - ﷺ - يتبايعون الثمار؛ فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العَفَنُ الدَمَان أصابه مُرَاق، أصابه قشام - عاهات يحتجون بها، والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب - قال: فقال رسول الله - ﷺ - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر - كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم\" قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد \"أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أمواله حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر\". رواه (خ) (٣) فقال: وقال الليث، عن أبي الزناد. . . فذكره وعنده \"مِراض\" بدل: \"مراق\".\nوقال الأصمعي: الدمان أن تنشق النخلة أو ما يبدو أقلها عن عفَص وسواد، قال: والقشام أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا والمراض اسم لأنواع الأمراض\".\n٨٧٢٦ - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، سمع ابن عمر يقول: \"لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه\". قال: وسمعت ابن عباس يقول: \"لا يباع الثمر حتى يطعم\".\n٨٧٢٧ - ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس \"أن ابن عباس (كان) (٤) يبيع الثمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه ويقول: ليس بين العبد وبين سيده ربًا\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٦).\n(٢) البخاري (٤/ ٥٠٥ رقم ٢٢٤٧، ٢٢٤٨)، ومسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧).\n(٣) البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٣).\n(٤) تكررت بالأصل.","vol":"4","page":2066},{"text":"النهي عن بيع السنين\n٨٧٢٨ - ابن عيينة (م) (١) عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمر سنين\".\n٨٧٢٩ - معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الغرر\".\nقلت: سنده صالح، ولم يخرجوه في السنن.\nبيع القمح في سنبله\n٨٧٣٠ - عبيد الله (م) (٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى\".\nالربيع قلنا للشافعي أن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي - ﷺ -: \"أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض\" فقال: أما هو فغرر؛ لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر قلنا به وكان خاصًا مستخرجًا من عام؛ لأن رسول الله نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا.\n٨٧٣١ - ابن علية (م د) (٣) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة\" نهى البائع والمشتري.\nقال البيهقي: ذكر السنبل تفرد به أيوب وهو حجة ولم يخرج البخاري ذلك، وقد مر خبر حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: \"نهى النبي - ﷺ - عن بيع الحب\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٣٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٤)، والنسائي (٧/ ٢٦٦ رقم ٤٥٣١)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٧ رقم ٢٢١٨) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٦)، والترمذي (٣/ ٥٣٢ رقم ٢٣٠)، والنسائي (٧/ ٢٦٢ رقم ٤٥١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩ رقم ٢١٩٤) جميعهم من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٥)، وأبو داود (٣/ ٢٥٢ رقم ٣٣٦٨).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٩ رقم ١٢٢٦، ١٢٢٧) مفرقًا، والنسائي (٧/ ٢٧٠ - ٢٧١ رقم ٤٥٥١) من طريق إسماعيل بن علية به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2067},{"text":"حتى يشتد والعنب حتى يسود\".\nوتفرد بذلك حماد، ورواه عنه عفان وأبو الوليد وحبان بن هلال وغيرهم على ما مر، ورواه يحيى السيلحيني والأشيب، عن حماد ولفظه: \"أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها: تصفر أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يُفرِك\".\nقال المؤلف: ويُفرَك إن كان بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب فوافق رواية من قال حتى يشتد وإن كان بفتح الراء على ما لم يسم فاعله، خالف رواية من قال: حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيع والأشبه الأول لموافقته معنى يشتد\".\n٨٧٣٢ - عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبان، عن أنس قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع النخل حتى يزهو وعن الثمار حتى تطعم\". وروي عن شيبة، عن أنس وليس بشيء.\n٨٧٣٣ - ورواه جابر الجعفي، عن أم ثور: \"أن زوجها بشرًا سأل ابن عباس: متى يشتري النخل؟ قال: حتى تزهو. وسألته عن شراء الزرع، فقال: حتى يصفر\". وهذا ضعيف.\n٨٧٣٤ - موسى بن داود، ثنا عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه\". قال الزهري: وبدو صلاحه - فيما يقول العلماء - أن يزهو، وبدو صلاح الزرع أن يرى فيه الفرك.\nمالك: \"أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبع الحب في سنبله حتى يبيض\".\nباب من باع ثمر حائطه إلا وزنًا مسمى\nلا يجوز ذلك لنهيه ﵇ عن الثُنيا ولأنه غرر.\n٨٧٣٥ - حماد بن زيد (م) (١) نا أيوب، عن أبي الزبير، عن سعيد بن ميناء، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وبيع السنين\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٥) بمعناه، وابن ماجه (٢/ ٧٦٢ رقم ٢٢٦٦) مختصرًا، كلاهما من طريق حماد بن زيد.","vol":"4","page":2068},{"text":"وعن الثنيا ورخص في العرايا\".\nابن علية (م) (١) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر نفسه فقال: \"والمعاومة\" ولم يذكر السنين، فإن استثنى منه ربعه أو نصفه أو نخلات عيّنهنّ. فقد روينا عن القاسم وعطاء وعمرة ما دل على الجواز.\nسفيان بن حسين (د) (٢) عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر: \"نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن تعلم\".\nباب من قال لا توضع الجائحة\nروي ذلك، عن عمرو بن دينار. وقال الشافعي: روي عن سعد بن أبي وقاص: أنه باع حائطًا له فأصابت مشترية جائحة فأخذ الثمن منه\" فلا أدري يثبت أم لا.\n٨٧٣٦ - مالك (خ م) (٣) عن حميد، عن أنس: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حين تحمر. وقال رسول الله - ﷺ -: أرأيت إذا منع الله الثمرة في يأخذ أحدكم مال أخيه؟ \". ورواه الشافعي وقال: لو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل [بيعها] (٤) طلحًا وبلحًا يلقط (و) (٥) يقطع إلا أنه أمر ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن ينجو من العاهة، ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحه لم يكن في\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٥).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠) من طريق سفيان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح\n(٣) البخاري (٣/ ٤١٢ رقم ١٤٨٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٤ رقم ٤٥٢٦) من طريق مالك به.\n(٤) في \"الأصل\": يبيعها. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) في \"هـ\": أو.","vol":"4","page":2069},{"text":"هذا حجة وأمضي الحديث على وجهه.\n٨٧٣٧ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول: \"ابتاع رجل ثمرة حائط في زمان رسول الله - ﷺ - فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو أن يقبله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له، فقال رسول الله: تألى أن لا تفعل خيرًا! فسمع بذلك رب الحائط فأتى إلى رسول الله - ﷺ - فقال: هو له\". لفظ يحيى بن بكير. قال الشافعي: فهذا مرسل ولو ثبت لدل على أن لا توضع الجائحة بقوله: \"تألى أن لا تفعل خيرًا\" ولو كان الحكم عليه لكان أشبه أن يقول ذلك يلزمه حلف أو لم يحلف. قال البيهقي: قد أسنده حارثة بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة لكنه ضعيف.\n٨٧٣٨ - سليمان بن بلال (خ م) (١) عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: \"سمع النبي - ﷺ - صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدُهم يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج النبي - ﷺ - عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ ! فقال: يا رسول الله أنا فله أي ذلك أحب\".\n٨٧٣٩ - عمرو بن الحارث (م) (٢) عن بكير، عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: \"أصيب رجل على عهد رسول الله - ﷺ - في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله: تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله - ﷺ -: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٦٢ رقم ٢٧٠٥). ومسلم (٣/ ١١٩١ - ١١٩٢ رقم ١٥٥٧).\n(٢) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣١٢ رقم ٤٦٧٨) من طريق عمرو بن الحارث به.","vol":"4","page":2070},{"text":"باب ما جاء في الجائحة\n٨٧٤٠ - الشافعي أنا سفيان (م) (١) عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح\" قال الشافعي: سمعت سفيان يحدث به كثيرًا ما لا أحصي لا يذكر فيه: \"أمر بوضع الجوائح\". قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث: \"أمر بوضع الجوائح\".\nقال الشافعي: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان، عن حميد يدل على أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح و[حضًا] (٢) على الخير ويجوز غيره فلما احتمل لم يكن فيه دلالة ولم يجز أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب بلا خبر يثبت بوضعه\".\nابن المديني، نا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: \"أن النبي - ﷺ - وضع الجوائح\" قال: وقد كان سفيان، ثنا عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ -: \"أنه وضع الجوائح\" كذا أتى به سفيان.\n٨٧٤١ - ابن وهب (م) (٣) وأبو عاصم (م) (٣) قالا: أنا ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق\". وفي لفظ أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب: \"فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئًا\".\nمحمد بن ثور، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: \"بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء؟ \" قال: فهذا لم يكن واردًا\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": حظًا، بالظاء المعجمة. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم ٣٤٧٠) من طريق ابن وهب وأبي عاصم به.","vol":"4","page":2071},{"text":"في بيع الثمار قبل بدو صلاحها فحديث مالك، عن حميد، عن أنس فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بالجائحة.\n٨٧٤٢ - ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق\".\nالمزابنة والمحاقلة\n٨٧٤٣ - مالك (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المزابنة. والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمر نخله كيلًا ويبيع الكرم بالزبيب كيلًا\".\nأيوب (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله نهى عن المزابنة. وهي أن يبيع الرجل تمرته كيلًا إن زاد فلي وإن نقص فعلي\".\n٨٧٤٤ - وفي آخر، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: \"أن النبي - ﷺ - رخص في بيع العرايا بخرصها\" قال نافع: \"المحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل\".\nالليث (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر: \"نهى رسول الله عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله\".\n٨٧٤٥ - ابن جريج (خ م) (٤) عن عطاء، سمعت جابرًا \"سمعت رسول الله - ﷺ - نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، ورخص في بيع العرايا. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. والمحاقلة: اشتراء [السنبلة] بالحنطة. والمزابنة: اشتراء الثمر\" ليس في الصحيح تفسير. ورواه كله الشافعي، عن سفيان، عن ابن جريج\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٤١ رقم ٢١٧١)، ومسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٦ - ٢٦٧ رقم ٤٥٣٤) من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٤/ ٤٤١ رقم ٢١٧٢)، ومسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٦ رقم ٤٥٣٣) من طريق أيوب به.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٧١ رقم ٢٢٠٥)، ومسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٢).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٦١ - ٧٦٢ رقم ٢٣٦٥) من طريق الليث به.\n(٤) البخاري (٥/ ٦٠ - ٦١ رقم ٢٣٨١)، ومسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦).","vol":"4","page":2072},{"text":"وفيه: \"والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع\". ابن جريج: \"أنه قال لعطاء: وما المحاقلة؟ قال في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، بَيعُ الزرع بالقمح. فقلت له: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم\".\n٨٧٤٦ - مالك (خ م) (١) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض\".\n٨٧٤٧ - أبو إسحاق الشيباني (خ) (٢) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة، والمزابنة\". وكان عكرمة يكره بيع القصيل.\n٨٧٤٨ - سهيل بن أبي صالح (م) (٣) عن أبيه، عن أبي هريرة: \"نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة\".\nيزيد بن هارون، أنا شريك، عن سهيل بنحوه وزاد: \"فأما المزابنة: فأن تشتري الثمر في رءوس النخل بالتمر، وأما المحاقلة: أن تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة\".\nالجزاف\n٨٧٤٩ - ابن جريج (م) (٤) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلَم مكيلها بالكيل المسمى من التمر\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٦)، ومسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٦).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٢٠ رقم ٢٤٥٥) من طريق مالك بنحوه.\n(٢) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٧).\n(٣) مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٥).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٧ رقم ١٢٢٤) من طريق سهيل به وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠ رقم ٤٥٤٧) من طريق ابن جريج به.","vol":"4","page":2073},{"text":"بيع العرايا\n٨٧٥٠ - سفيان (م) (١) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمر (٢) حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر\" قال عبد الله: وثنا زيد بن ثابت \"أن النبي - ﷺ - أرخص في بيع العرايا\".\nعقيل (خ م) (٣) عن الزهري بنحوه ولفظه: \"رخص في بيع العريّة بالرطب أو التمر [و] (٤) لم يرخص في غير ذلك\".\n٨٧٥١ - مالك (خ م) (٥) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد: \"أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر\".\nيحيى بن سعيد (خ م) (٦) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: \"رخص رسول الله - ﷺ - أن تباع العرايا بخرصها تمرًا\".\nعبيد الله بن عمر (م) (٧) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد.\n٨٧٥٢ - ابن جريج (خ م) (٨) عن عطاء، عن جابر \"نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو الدرهم إلا العرايا\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٤، ١٥٣٩).\n(٢) زاد في \"الأصل\": بالتمر. وهي زيادة مقحمة.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٤)، ومسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٩).\n(٤) سقطت من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".\n(٥) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٨)، ومسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩).\n(٦) البخاري (٥/ ٦٠ رقم ٢٣٨٠)، ومسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩).\n(٧) مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩).\n(٨) البخاري (٥/ ٦٠ - ٦١ رقم ٢٣٨١)، ومسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦).","vol":"4","page":2074},{"text":"ابن جريج (خ م) (١) أيضًا، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع [الثمر] (٢) حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا\".\n٨٧٥٣ - الوليد بن كثير (خ م) (٣) حدثني بُشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا؛ فإنه قد أذن لهم\".\n٨٧٥٤ - يحيى بن سعيد (خ م) (٤) عن بشير بن يسار، سمعت سهل بن أبي حثمة يقول: \"نهى رسول الله عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العَريّة أن تباع بخرصها تمرًا بأكلها أهلها رُطَبًا\".\n٨٧٥٥ - سليمان بن بلال (م) (٤) عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي - ﷺ - من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا\".\nعبد الوهاب الثقفي (م) (٥) سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي - ﷺ - \"أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يباع الثمر بالتمر، قال: وذلك الزَبْن تلك المزابنة. . .\" الحديث.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\" الثمرة. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٥/ ٦١ رقم ٢٣٨٣، ٢٣٨٤)، ومسلم (٣/ ١١٧٠ - ١١٧١ رقم ١٥٤٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٩٦ رقم ١٣٠٣) والنسائي (٧/ ٢٦٨ رقم ٤٥٤٣) من طريق الوليد بن كثير به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٤) البخاري (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣ رقم ٢١٩١)، ومسلم (٣/ ١١٧٠ رقم ١٥٤٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢ رقم ٣٣٦٣)، والنسائي (٧/ ٢٦٨ رقم ٤٥٤٣) من طريق يحيى به.\n(٥) مسلم (٣/ ١١٧٠ رقم ١٥٤٠).","vol":"4","page":2075},{"text":"يحيى بن سعيد (م) (١) عن نافع، عن ابن عمر، حدثني زيد بن ثابت \"أن رسول الله رخص في بيع العرية بخرصها. قال يحيى: هي أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا\".\nموسى بن عقبة (خ) (٢) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد مرفوعًا \"رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا. قال موسى والعرايا: نخلات معلومات يأتيها فيشتريها\".\n٨٧٥٦ - عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد قال \"العرية: الرجل يُعْري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنين ليأكلها فيبيعها بتمر\".\n٨٧٥٧ - عبدة (د) (٣) عن ابن إسحاق \"العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها\".\n٨٧٥٨ - مالك (خ م) (٤) حدثني داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة \"أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق - أو خمسة. شك داود، قال: خمسة أو دون خمسة\".\nابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمّه واسع، عن جابر: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة\".\nعقيل (خ) (٥) عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن أبيه، عن زيد، عن رسول الله \"أنه رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٧ رقم ٤٥٣٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٢ رقم ٢٢٦٩) من طريق يحيى بن سعيد بنحوه.\n(٢) البخاري (٤/ ٤٥٦ رقم ٢١٩٢).\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٥٢ رقم ٣٣٦٦).\n(٤) البخاري (٤/ ٤٥٢ رقم ٢١٩٠)، ومسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٢ رقم ٣٣٦٤)، والترمذي (٣/ ٥٩٥ رقم ١٣٠١)، والنسائي (٧/ ٢٦٨ رقم ٤٥٤١) من طريق مالك به.\n(٥) البخاري (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩ رقم ٢١٨٣).","vol":"4","page":2076},{"text":"بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيد \"أن رسول الله - ﷺ - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك\".\nيونس (د) (١) عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب\".\nالنهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى\n٨٧٥٩ - مالك (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من ابتاع طعامًا فلا [يبعُهُ] (٣) حتى يستوفيه\" وللبخاري: \"حتى يقبضه\"\nشعبة (خ) (٤) وإسماعيل بن جعفر (م) (٥) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال رسول الله: \"من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه\".\n٨٧٦٠ - ابن طاوس (خ م) (٦) عن أبيه، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. فقلت لابن عباس: وكيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراههم والطعام مُرْجأُ\". رواه جماعة عنه.\n٨٧٦١ - ابن جريج (خ م) (٧) أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يقول: \"كان\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٦٢).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٧ رقم ٤٥٣٧) من طريق يونس.\n(٢) البخاري (٤/ ٤٠٣ رقم ٢١٢٦)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٨١ رقم ٣٤٩٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٥٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٩ رقم ٢٢٢٦) جميعهم من طريق مالك به.\n(٣) في \"الأصل\": يبيعه. والمثبت من \"هـ\" والصحيحين.\n(٤) البخاري (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨ رقم ٢١٣٣).\n(٥) مسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٥٩٦) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار به.\n(٦) البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٣٢)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٦)، والنسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٥٩٧) من طريق ابن طاوس بنحوه.\n(٧) كذا رقم عليه المصنف، والحديث لم يخرجه البخاري، إنما انفرد به مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٩)، وانظر التحفة (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٨٤٨).","vol":"4","page":2077},{"text":"رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (١) حتى تستوفيه\".\n٨٧٦٢ - أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام \"أن النبي - ﷺ - قال له: ألم أنبَّأ - أو ألم أخبر أو ألم يبلغني أو كما شاء الله - أنك تبيع الطعام. قلت: بلى، قال: فإذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (١) حتى تستوفيه\".\nقلت: خرجه (س) (٢) من حديث حجاج، عن ابن جريج فأسقط منه ابن صيفي ثم قال: وأخبرني عطاء ذلك عن عبد ا &amp; بن عصمة، عن حكيم. ورواه (س) (٣) من حديث عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء (٤)، عن حكيم نفسه.\n٨٧٦٣ - الثوري، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه، فرده عمر وقال: إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (١) حتى تقبضه\".\nالنهي عن بيع كل ما لم يقبض\n٨٧٦٤ - ابن عيينة (خ م) (٥) عن عمرو، سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: \"أما الذي نهى عنه رسول الله - ﷺ - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله\".\n٨٧٦٥ - يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: \"استعمل النبي - ﷺ - عتاب بن أسيد على مكة فقال: إني قد أمرتك على أهل الله بتقوى الله - ﷿ - ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن، وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده\".\nقلت: سنده جيد.\n_________\n(١) كذا في \"الأصل\"، وكتب فوقها كذا وفي \"هـ\". تبعه.\n(٢) النسائي (٧/ ٢٨٦ رقم ٤٦٠٢).\n(٣) النسائي (٧/ ٢٨٦ رقم ٤٦٠٣) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم، عن حكيم.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) البخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٥)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥).","vol":"4","page":2078},{"text":"٨٧٦٦ - يحيى بن بكير، ثنا يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عن ابن عباس \"قال رسول الله لعتاب: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرط في بيع وعن بيع وسلف\". تفرد به الأيلي وهو منكر بهذا السند.\n٨٧٦٧ - الثوري، عن ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن النبي - ﷺ - بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن\".\n٨٧٦٨ - الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير (١)، عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال: \"قلت: يا رسول الله، إني رجل أشتري بيوعًا فما يحل منها وما يحرم؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه\". لم يسمعه يحيى من يوسف.\nشيبان، عن يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف، عن ابن عصمة، عن حكيم قال: \"قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يابن أخ، لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه\" وكذا رواه همام وأبان العطار عنه لفظ أبان: \"إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه\".\nباب قبض ما ابتاعه باكتياله\n٨٧٦٩ - وكيع (م) (٢) نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله - ﷺ - \"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون الذهب والطعام مُرجأ؟ \".\nوبهذا اللفظ رواه زيد بن الحباب (م) عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قاله.\n٨٧٧١ - عمرو بن الحارث (د) (٣) عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد، حدثه، عن ابن عمر \"أن رسول الله نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٦) من طريق وكيع بنحوه.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٥).","vol":"4","page":2079},{"text":"وقبض ما اشتراه جزافًا بتحويله\n٨٧٧٢ - مالك (م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كنا في زمان رسول الله - ﷺ - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه\".\nعبيد الله (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه\".\n٨٧٧٣ - ابن شهاب (خ م) (٣) عن سالم أن عبد الله قال: \"رأيت الناس في عهد رسول الله - ﷺ - إذا ابتاعوا طعامًا جزافًا يُضربون في أن يبيعوا مكانهم حتى يئووه إلى رحالهم\".\n٨٧٧٤ - ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: \"ابتعت زيتًا في السوق فلما استوفيت لقيني رجل فأعطانى ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل بردائي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله - ﷺ - نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٥) من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٤/ ٤٣٩ رقم ٢١٦٧)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٩) من طريق عبد الله به مختصرًا.\n(٣) البخاري (٤/ ١٤١ رقم ٢١٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٢ رقم ٣٤٩٨)، والنسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٨) من طريق ابن شهاب الزهري به.","vol":"4","page":2080},{"text":"بيع الأرزاق السلطانية قبل قبضها\n٨٧٧٥ - الثوري، عن معمر، عن الزهري (١)، عن ابن عمر وزيد بن ثابت \"أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسًا\".\n٨٧٧٦ - الثوري، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي \"أنه لم يكن يرى بأسًا ببيع الرزق ويقول: لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه\". ولعل هذا هو المراد بما جاء في ذلك عن عمر.\n٨٧٧٧ - مالك، عن نافع مولى ابن عمر (١): \"أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع عمر فرده عليه وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه\". فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بيعه حتى يستوفيه.\nأخذ عوض الثمن الموصوف في الذمة\n٨٧٧٨ - حماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: \"كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فسألت النبي - ﷺ - عنه فقال: \"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء\".\nقلت: أخرجه (عو) (٢).\nباب لا يبع طعامًا كيلًا حتى يكتاله ثم يكيله على مشتريه منه\nقال الشافعي: هكذا روى الحسن (١) عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه\". قال البيهقي ورد موصولًا من وجوه يقوي بعضها بعضًا.\n٨٧٧٩ - ابن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان على المنبر يقول: \"إني كنت أشتري التمر كيلًا فأقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلماني وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع فأربح الصاع\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٤)، والترمذي (٣/ ٥٤٤ رقم ١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٣ رقم ٤٥٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٠ رقم ٢٢٦٢) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.","vol":"4","page":2081},{"text":"والصاعين فأكتال ربحي ثم أصيب ما بقي لهم من التمر فحُدث بذلك رسولُ الله - ﷺ - ثم إنه سأل عثمان قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فَكِلْ\". رواه ابن المبارك والوليد وجماعة، عن ابن لهيعة.\nعبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان قال: \"كنت أشتري الأوساق فأجيء بها إلى السوق فيأخذونها مني بكيلها ويربحونني فذكرت ذلك للنبي - ﷺ -. فقال: إذا ابتعت كيلًا فاكتل، وإذا بعت كيلًا فكل\".\nقلت: إِسحاق واهٍ.\nأبو صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان \"أن رسول الله قال له: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل\".\n٨٧٨٠ - مهدي بن ميمون، عن مطر الوراق، عن بعض أصحابه (١) \"أن حكيم بن حزام وعثمان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله فأتى عليهم رسول الله - ﷺ - فقال: ما هذا. قالا: جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله. قال: لا تفعلا ذلك، إذا اشتريتما طعامًا فاستوفياه فإذا بعتماه فكيلاه\".\n٨٧٨١ - عبيد الله بن موسى، نا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري\".\n٨٧٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد، ثنا أَحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق، ثنا مسلم بن أبي مسلم، ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان\".\nهبة المبيع قبل القبض من بائعه لآخر\n٨٧٨٣ - ابن عيينة (خ) (٢) ثنا عمرو، عن ابن عمر قال: \"كنا مع النبي - ﷺ - في سفر وكنت على بكْر صَعْب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي - ﷺ - لعمر: بعنيه، فقال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله فقال\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٤/ ٣٩٢ رقم ٢١١٥).","vol":"4","page":2082},{"text":"رسول الله - ﷺ -: هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت\".\nالعينة وكراهتها\n٨٧٨٤ - ابن وهب (د) (١) وغيره، نا حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر قال: \"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينك\". وروى بنحوه من وجهين ضعيفين، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، وروي عن ابن عمر قوله \"أنه كره ذلك ونهى أن يأتي الرجل فيقول: اشتري كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا\".\n٨٧٨٥ - أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: \"قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك\".\nالنهي عن التصرية\n٨٧٨٦ - شعبة (خ م) (٢) أخبرني عدي بن ثابت، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن التلقي، وأن يبيع مهاجر لأعرابي، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه وعن التصرية والنجش\". رفعه جماعة عن شعبة. قال (خ): وقال غندر وابن مهدي: \"نُهِي\". وقال آدم: \"نُهِينَا\". وقال النضر وحجاج بن منهال \"نَهَى\".\nإسماعيل القاضي، ثنا سليمان بن حرب، نا شعبة ولفظه قال: \"نُهِيَ عن. . .\" فذكره، وفي مسند أبي داود (٣)، ثنا شعبة فقال: \"نَهَى أو نُهِيَ. قال أبو داود: كأنه يعني النبي - ﷺ -\". ورواه يحيى بن أبي بكير، نا شعبة فقال: \"نهى. قال شعبة: قلت: عن النبي - ﷺ -؟ قال: نعم\".\n٨٧٨٧ - أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله: \"لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥ رقم ٣٤٦٢).\n(٢) البخاري (٥/ ٣٨٢ رقم ٢٧٢٧)، ومسلم (٣/ ١١٥٤ - ١١٥٥ رقم ١٥١٥).\n(٣) مسند الطيالسي (٣٢٩ رقم ٢٥٢٢).","vol":"4","page":2083},{"text":"قلت: صححه (ت) (١).\n٨٧٨٨ - المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: \"أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم - ﷺ - أنه قال: بيع المحفلات خلابة لا تحل خلابة المسلم\". هذا جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود قوله.\nالأعمش، عن خيثمة، عن الأسود قال: قال عبد الله: \"إياكم والمحفلات؛ فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم\".\nالحكم في المصراة\n٨٧٨٩ - مالك (خ م) (٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تُصرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها و(صاع) (٣) من تمر\".\nالقعنبي (م) (٤) ثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها؛ فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها (صاع) (٣) من تمر\".\nأشار (خ) (٥) إليه فقال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"صاعًا من تمر\".\nمعمر (م) (٦) عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله: \"إذا ما أحدكم اشترى لقحةً مُصراةً أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلُبها إما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر\".\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٥٦٨ رقم ١٢٦٨).\n(٢) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٥٠)، مسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٣) من طريق مالك به.\n(٣) كذا في الأصل، وفي صحيحي البخاري ومسلم: صاعًا. ووقع في إحدى الروايات: وصاع تمر، على الإضافة. وانظر فتح الباري (٤/ ٤٢٥).\n(٤) البخاري (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤ رقم ٤٤٨٨) من طريق عبد الله بن الحارث عن داود بن قيس به.\n(٥) البخاري (٤/ ٤٢٣).\n(٦) مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٤).","vol":"4","page":2084},{"text":"ابن جريج (خ د) (١) نا زياد أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"من اشترى غنمًا مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر\".\nهشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"من اشترى مصراة فردها فليرد معها صاعًا من تمر لا سمراء\". وبمعناه رواه (م) (٢) أيوب، عن ابن سيرين ولفظه: \"ردها وصاعًا من تمر لا سمراء\".\nأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا ابن إسحاق، نا بشر بن موسى، ثنا هوذة، نا عوف، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا \"من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إن شاء ردها وإناء من طعام\". قال (خ): وقال بعضهم، عن ابن سيرين: \"صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا\". ثم قال (خ): والتمر أكثر. قال البيهقي: المراد بالطعام: التمر فقد قال: لا سمراء.\nحماد بن سلمة، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بهذا وفيه: \"فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء\".\nالعقدي (م) (٣) ثنا قرة، عن محمد بهذا.\n٨٧٩٠ - عبد الواحد بن زياد، ثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عُمير التيمي، سمعت ابن عمر يقول: \"كنا على باب رسول الله - ﷺ - ننتظره فخرج فاتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد عليها فقال: يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم سوقًا ولا يبيعن مهاجر لأعرابي ومن باع محفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل - أو قال: مثلي - لبنها قمحًا\" قال (خ): جُميع فيه نظر.\n٨٧٩١ - بشر بن المفضل، عن عوف، عن الحسن (٤) أن النبي - ﷺ - قال: \"من اشترى مصراةً أو لقحةً مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٣١ رقم ٢١٥١)، وأبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٥).\n(٢) مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٤)، والنسائي (٧/ ٢٥٤ رقم ٤٤٨٩) من طريق أيوب به.\n(٣) سبق.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2085},{"text":"٨٧٩٢ - إسماعيل بن مسلم - قلت: واه - عن الحسن، عن أنس قال رسول الله: \"من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعًا من تمر\".\n٨٧٩٣ - يزيد، أنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى أن يتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعًا من طعام - أو صاعًا من تمر\". كأن هذا شك من الراوي لتتوافق الأحاديث.\n٨٧٩٤ - القطان (خ) (١) وغيره، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود: \"من اشترى محفلةً فردها فليرد معها صاعًا ونهى النبي - ﷺ - عن تلقي البيوع\". رواه (ثقة)، عن معتمر، عن أبيه فقال: \"صاعًا من تمر\". أبو خالد الأحمر، عن التيمي بهذا فرفعه ولم يقل: \"من تمر\". قال الإسماعيلي: رواه ابن المبارك والقطان وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وهشيم وجرير وغيرهم فوقفوه.\n٨٧٩٥ - يعقوب بن عبد الرحمن (م) (٢) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر\" وقد مر في مدة الخيار حديث العقدي (م) وتابعه عبد الأعلى عن قرة.\nأبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب\n٨٧٩٦ - العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: \"أن النبي - ﷺ - مر برجل يبيع طعامًا فقال: كيف تبيع فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال: ليس منا من غش\".\n_________\n(١) الحديث في صحيح البخاري في موضعين (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٤٩)، (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٤) من غير طريق القطان، فالأول عن معتمر والثاني، عن يزيد بن زريع كلاهما عن التيمي به، وأخرجه مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨) والترمذي (٣/ ٥٢٤ رقم ١٢٢٠) من طريق ابن المبارك وابن ماجه (٢/ ٧٣٥ رقم ٢١٨٠) من طريق معتمر بن سليمان كلاهما عن التيمي باختصار.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤).","vol":"4","page":2086},{"text":"إسماعيل بن جعفر (م) (١) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعُهُ بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني\".\n٨٧٩٧ - محمد بن سنان، ثنا وهب بن جرير، نا أبي، سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن لا يبينه له\".\n٨٧٩٨ - أبو النضر، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، أبنا أبو سباع قال: \"اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت أدركنا واثلة يجر رداءه قال: يا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها سمينة ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها لحمًا أو أردت بها سفرًا؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن [بخفها] (٢) نقبًا. فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟ قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من باع شيئًا فلا يحل له حتى يبيّن ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه\".\nباب صحّة بيع المدلس مع ثبوت الخيار فيه\n٨٧٩٩ - جعفر بن ربيعة (خ) (٣) عن الأعرج (م) (٣) عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تُصَروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها [وصاعًا] (٤) من تمر\".\n٨٨٠٠ - ابن عيينة (خ) (٥) ثنا عمرو بن دينار قال: \"اشترى ابن عمر من شريك النواس إبلًا هيمًا - أو قال: هيامًا - فأخبر نواس أنه باعها من شيخ كذا وكذا فقال نواس: ويلك ذاك ابن\n_________\n(١) مسلم (١/ ٩٩ رقم ١٠٢).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٠٦ رقم ١٣١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر به، وابن ماجه (٢/ ٧٤٩ رقم ٢٢٢٤) من طريق سفيان عن العلاء بنحوه.\n(٢) في \"الأصل\": خفها. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) سبق قريبًا.\n(٤) في \"الأصل\": وصاعها. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) البخاري (٤/ ٣٧٦ رقم ٢٠٩٩).","vol":"4","page":2087},{"text":"عمر فجاء نواس إلى ابن عمر فقال: إن شريكي باعك إبلًا هيامًا ولم يعرفك. قال: فاستقها إذًا. قال: فلما ذهب ليستاقها قال ابن عمر: دعها رضينا بقضاء رسول الله - ﷺ - لا عدوى\" وعند (خ): \"هيم\".\nباب المشتري يجد العيب وقد استغل المعيب مدة\n٨٨٠١ - ابن أبي ذئب (د) (١) عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله: \"الخراج بالضمان\".\n٨٨٠٢ - جعفر بن عون، أنا ابن أبي ذئب، عن مخلد قال: \"كان بيني وبين شركائي عبد (فاقتويناه) (٢) فيما بيننا وكان منهم غائب فقدم فخاصمنا إلى هشام فقضى أن يُرَد العبد وخراجه وقد كان اجتمع من خراجه ألف درهم قال: فأتيت عروة فأخبرته فأخبرني عن عروة، عن عائشة: \"أن رسول الله - ﷺ - قضى بالخراج بالضمان، فأتيت هشامًا فحدثته فرد ذلك وأجازه\" وبمعناه رواه الثوري، عن ابن أبي ذئب ولم يسم الألف ولا هشامًا وقال: إلى بعض القضاة\".\n٨٨٠٣ - أبو داود في المسند (٣)، ثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف الغفاري قال: \"خاصمت إلى عمر بني عبد العزيز في عبد دُلس فأصبنا من غلّته وعنده عروة فحدثه عن عائشة: أن رسول الله - ﷺ - قضى أن الخراج بالضمان\".\n٨٨٠٤ - الشافعي، أخبرني من لا أتهم، عن ابن أبي ذئب، أخبرني مخلد بن خفاف قال: \"ابتعت غلامًا فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي بردة وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله - ﷺ - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضي به علي\".\nقلت: مخلد فيه لين.\nمسلم الزنجي (د) (٤) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٨٤ رقم ٣٥٠٨).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٣ - ٧٥٤ رقم ٢٢٤٢) من طريق ابن أبي ذئب بمعناه.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": استعملناه. وانظر النهاية (٤/ ١٢٨).\n(٣) الطيالسي (٢٠٦ رقم ١٤٦٤).\n(٤) (٣/ ٢٨٤ رقم ٣٥١٠).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٢٤٣) من طريق مسلم بن خالد الزنجي بنحوه.","vol":"4","page":2088},{"text":"النبي - ﷺ - وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي، فقال: يا رسول الله، إنه استغله منذ زمان. فقال رسول الله - ﷺ -: الغلة بالضمان\". وفي رواية يحيى بن يحيى، عن الزنجي: \"الخراج بالضمان\".\nأخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، نا عبدان، نا يحيى بن خلف، ثنا عمر بن علي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - قضى أن الخراج بالضمان\".\n٨٨٠٥ - هشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي \"أن رجلًا اشترى غلامًا فأصاب من غلته ثم وجد به داء كان عند البائع فخاصمه إلى شريح، فقال: رد الداء بدائه ولك الغلة بالضمان\".\nباب من اشترى أمة فأصابها ثم وجد بها عيبًا\n٨٨٠٦ - جعفر بن محمد، حدثني، أبي، عن علي بن الحسين (١)، عن علي \"في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبًا قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها\". علي لم يدرك جده.\nوقد روي عن مسلم بن خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن الحسين، عن علي وليس يصح.\n٨٨٠٧ - شريك، عن جابر الجعفي، عن عامر (١)، عن عمر قال: \"إن كانت ثيبًا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرًا رد العشر\". وهذا منقطع. وقال الشافعي: لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي.\nباب في البعير الشرود يريد\n٨٨٠٨ - علي بن هاشم، عن عبد السلام بن عجلان، عن أبي يزيد المديني، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"الشرود يرد\". يعني: البعير الشرود. رواه عبد الصمد وبدل بن المحبر عن عبد السلام ولفظه: \"في رجل ابتاع بعيرًا فمكث عنده ثم شرد فجاء به إلى صاحبه فقبله ثم ذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال: أما إن البعير الشرود يرد\".\nقلت: عبد السلام ممن يكتب حديثه للشواهد.\nمن اشترى جارية فوجدها ذات زوج\n٨٨٠٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة: \"أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2089},{"text":"ورواه الشافعي، عن سفيان، عن ابن شهاب.\n٨٨١٠ - الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى: \"في الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى أنه عيب ترد منه\".\nعهدة الرقيق\n٨٨١١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن (١) عن عقبة بن عامر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"عهدة الرقيق ثلاث ليال، فقلت لقتادة: كيف؟ قال: إذا وجد المشتري عيبًا بالسلعة؛ فإنه يردها في تلك الثلاثة أيام ولا يسأل البينة فإذا مضت الثلاث فليس له أن يردها إلا ببينة أنه اشتراها وذلك العيب بها وإلا فيمين البائع أنه لم يبعه بداء\". تابعه همام وأبان العطار، وخالفهم هشام الدستوائي عن قتادة بسنده: \"عهدة الرقيق أربع ليال\". ثم قال قتادة \"وأهل المدينة يقولون: ثلاثًا\". كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء ومعاذ بن هشام عنه وفي مسند أبي داود عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة، عن النبي - ﷺ - قال: \"عهدة الرقيق أربعة أيام\".\nهشيم، عن يونس، عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال رسول الله: \"لا عهدة فوق أربع\". قال ابن المديني وجماعة: لم يسمع الحسن من عقبة. وقال الشافعي. والخبر في أن رسول الله - ﷺ - جعل لحبّان بن منقذ عهدة ثلاث خاص.\n٨٨١٢ - وروي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض لا من هُيام ولا من جذام ولا شيء. فقلت له: ما ثلاثة أيام قال: لا شيء إذا ابتاعه صحيحًا لا أرى إلا ذلك الله يحدث من أمره ما يشاء إلا أن يأتي ببينة على شيء كان قبل أن يبتاعه وكذلك نرى الأمر الآن\".\nمال العبد\n٨٨١٣ - الليث (خ م) (٢) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٥/ ٦٠ رقم ٣٧٨)، ومسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ١٢٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦ رقم ٢٢١١) من طريق الليث بنحوه، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2090},{"text":"فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع\".\nسفيان (م) (١) عن الزهري بنحوه كذا يقول سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر.\nففي الموطأ عن نافع، عن عبد الله أن عمر قال: \"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع\". وكذلك رواه أيوب وغيره عن نافع. قال أبو حامد بن السيرفي: سألت مسلمًا عن اختلاف حديث سالم ونافع في قصة العبد فقال: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وقال أبو علي النيسابوري سألت النسائي عن ذلك فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ.\nالليث، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله: \"من أعتق عبدًا فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له\". ورواه ابن وهب عنه وعن ابن لهيعة ولفظه: \"فمال العبد له إلا أن يشترط السيد\".\nقلت: أخرجه (د س ق) (٢).\nيحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"أيما رجل باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع\".\nعبدان بن عثمان، نا أبي، عن شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: \"أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول وأيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه إلا أن يشترط المبتاع\". قال شعبة: فحدثتُ بحديث أيوب، عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي - ﷺ - والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمهما إلا عن النبي - ﷺ - ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي - ﷺ - ولم يشك.\nعبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد (٣)، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع وأيما رجل باع نخلًا قد أينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع\" رواه الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري (٣)، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - والزهري إنما يرويه عن سالم، عن ابن عمر.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣).\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٨ رقم ٣٩٦٢)، والنسائي (٣/ ١٨٨ رقم ٤٩٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٥ رقم ٢٥٢٩).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2091},{"text":"الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب عبد الله بن عبيد الكلاعي، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر ح ودحيم، نا الوليد، عن حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، بالسندين أن رسول الله قال: \"من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلًا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع\".\n٨٨١٤ - عبيد الله بن موسى، نا النعمان بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال، فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري\". رواه حماد بن شعيب، عن أبي الزبير.\nالأشجعي والقطان، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابرًا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن [يشترط] (١) المشتري\" (٢).\n٨٨١٥ - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣) أن عليًا قال: من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله - ﷺ - ومن باع نخلًا. . .\" الحديث.\n٨٨١٦ - فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة (٣) بن الصامت قال: \"إن من قضاء رسول الله - ﷺ - أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع وإن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع\".\n٨٨١٧ - الأنصاري، ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور، ثنا عمران بن عمير، عن أبيه - وكان مملوكًا لابن مسعود - قال: قال له عبد الله: ما لَكَ يا عمير؟ فإني أريد أن أعتقك إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من أعتق عبدًا فماله للذي أعتق\".\nقلت: عبد الأعلى متروك.\nوروينا عن القاسم بن عبد الرحمن (٣) أن ابن مسعود قال: ذلك لعمير وهذا منقطع.\nورواه الثوري، عن أبي خالد، عن عمران بن عمير، عن أبيه: \"أن ابن مسعود أعتق عميرًا ثم قال أما إن مالك لي ثم تركه\".\n٨٨١٨ - ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: \"لولا أمر لأحببت أن أكون مملوكًا وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يصنع شيئًا في ماله، إني سمعت رسول الله يقول: ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": يشترى. وهو سبق قلم، والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٦ رقم ٣٤٣٥) من طريق القطان به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2092},{"text":"قلت: سنده قوي.\n٨٨١٩ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع كان ابن عمر يقول: \"العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله، ولا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئًا ولا يعطيه أحدًا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف ولا يكتسي\".\n٨٨٢٠ - حنظلة، نا طاوس، عن ابن عباس: \"أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئًا\".\n٨٨٢١ - مسلمة بن علقمة، عن سماك بن حرب، عن سلامة العجلي، عن سلمان الفارسي قال: \"أتيت رسول الله - ﷺ - بجفنة من خبز ولحم فقال: ما هذا يا سلمان؟ قلت: صدقة فلم يأكل وقال لأصحابه كلوا. ثم أتيته بجفنة من خبز ولحم، فقال: ما هذا؟ قلت: هدية. فأكل، وقال: إنا نأكل الهدية، ولا نأكل الصدقة. قلت: يا رسول الله، ما تقول في النصارى؟ قال: يا سلمان، لا خير في النصارى ولا فيمن يحبهم - ثلاث مرات - إلا من كان على مثل دين صاحبك. قال: فعلمت أن صاحبي كان على دين عيسى - يعني: الراهب الذي كان معه سلمان\" قال البيهقي في حديث بريدة زيادة تدل على كون سلمان عبدًا حين أهدى إلى النبي - ﷺ -.\nباب ذم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا والسيف ممن يعتدي به\n٨٨٢٢ - عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (د) (١) عن أبي علقمة مولى لهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه\" وزاد جعفر بن عون عنه: \"وآكل ثمنها\". قال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين، عن محمد بن مصعب فقال: حدثني يومًا عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين \"أنه كره بيع السلاح في الفتنة\". ورواه عثمان بن يحيى أمام جامع قرقيسيا عن محمد بن مصعب مرفوعًا فوهم ولفظه: \"نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة\" ويروى ذلك، عن أبي رجاء العُطاردي قوله.\n٨٨٢٣ - يزيد بن هارون، أنا بحر السقاء، عن عبيد الله القبطي، عن أبي رجاء، عن عمران: \"نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة\". بحر: واهٍ.\nبيع البراءة\n٨٨٢٤ - أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا أبو قلابة، حدثني عباد بن ليث، نا عبد المجيد [بن] (٢) وهب عن العداء بن خالد بن هوذة قال: \"ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٢٦ رقم ٣٦٧٤).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٢١ - ١١٢٢ رقم ٣٣٨٠) من طريق عبد العزيز بن عمر بمعناه.\n(٢) في \"الأصل، هـ\": أبو. وهو تصحيف، وصوبه بحاشية \"الأصل\" وعبد المجيد بن وهب من رجال التهذيب.","vol":"4","page":2093},{"text":"فأخرج كتابًا فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - ﷺ - اشترى منه عبدًا - أو أمة عباد شك - لا داء له ولا غائلة ولا خِبْثة بيع المسلم المسلمَ\". تفرد به عباد.\nقلت: من حديثه خرجه (ت س ق) (١) عن أصحابه.\nوقد كتبناه من وجه آخر غير معتمد.\nقعنب بن المحرز، نا الأصمعي، نا عثمان الشحام، عن أبي رجاء العطاردي قال: قال العداء بن خالد: \"ألا أقرئكم كتابًا كتبه لي رسول الله. فقلنا: بلى فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - ﷺ - اشترى منه عبدًا - أو أمة، شك عثمان - بياعة - أو بيع - المسلم المسلمَ لا داء ولا غائلة ولا خبثة\".\nقلت: ما أرى بهذا الإِسناد بأسًا.\n٨٨٢٥ - شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن زيد بن ثابت: \"أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزًا\" رواه هكذا بشر بن آدم عنه. ورواه علي بن حُجر عنه فقال: عن زيد بن ثابت وابن عمر. قال ابن معين: هذا تفرد به شريك ولا يثبت، وسئل عنه ابن المبارك فقال: أجاب شريك على غير ما في كتابه ولم نجد للحديث أصلًا.\n٨٨٢٦ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم: \"أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه: بالغلام داء ولم تسمه. فاختصما إلى عثمان، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يسمه لي. فقال ابن عمر: بعته بالبراءة. فقضى عثمان على ابن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم\". قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبًا فكتمه فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودًا عليه\".\nوقال الشافعي فيمن يبيع عبدًا أو حيوانًا بالبراءة من العيوب: فالذي يذهب إليه قضاء عثمان أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يُسمه البائع\".\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٥٢٠ رقم ١٢١٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٢٧٠ رقم ٩٨٤٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٦ رقم ٢٢٥١). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث.","vol":"4","page":2094},{"text":"٨٨٢٧ - حماد بن زيد، عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق، عن حميد (١): \"أن شريحًا كان لا يُبرئ من الداء حتى يره إياه\" وعن إبراهيم النخعي \"في الرجل يبيع السلعة ويبرأ من الداء قال: هو بريء مما سمى\" وعن شريح القاضي قال: \"لا يبرأ حتى يضع يده على الداء، وعن عطاء نحوه\".\nباب النظر إلى محاسن الجارية للشراء\n٨٨٢٨ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها. وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب\".\n٨٨٢٩ - يحيى الوحاظي، نا حفص بن عمر، نا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال النبي - ﷺ -: \"لا بأس أن يقلب الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى (مقدار) (٢) إزارها\". إسناده ضعيف. ورويناه في الصلاة من حديث عيسى بن ميمون - واهٍ - عن ابن كعب.\nالاستبراء في البيع\n٨٨٣٠ - شريك عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رفعه \"أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة\".\nقلت: خرجه (د) (٣).\n٨٨٣١ - زكريا بن أبي زائدة قال: \"سئل الشعبي عن رجل اشترى جارية: أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس فقال رسول الله - ﷺ -: لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة\" مرسل يشهد لما قبله. وعن ابن مسعود قال: \"تستبرأ الأمة بحيضة إذا اشتريت\".\nالمرابحة\n٨٨٣٢ - ابن عون، عن محمد (٤): \"أن عثمان كان يشتري العير فيقول: من يربحني عُقلها؟ من يضع في يدي دينارًا؟ \".\n_________\n(١) كذا في \"الأصل، هـ\". وكتب في حاشية \"الأصل\": لعله محمد\n(٢) في \"هـ\": معقد.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٧).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2095},{"text":"٨٨٣٣ - مسعر، عن أبي بحر، عن شيخ لهم قال: \"رأيت على علي إزارًا غليظًا قال: اشتريته بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهمًا بعته إياه\". وروينا، عن شريح وسعيد بن المسيب وإبراهيم: \"أنهم كانوا يجيزون بيع ده دوازده\" (١).\n٨٨٣٤ - ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي زياد (٢) - أو يزيد -، سمع ابن عباس: \"ينهى عن بيع ده يا زده أو ده دوازده، ويقول: إنما هو بيع الأعاجم\".\nمقت الكذاب في تخبير الشراء وفيما أعطي فيه\n٨٨٣٥ - الأعمش (م) (٣) عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر، حلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه، فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف له، ورجل على فضل ماء بالفلاة فيمنعه ابن السبيل\".\n٨٨٣٦ - محمد بن عبيد، ثنا العوام (خ) (٤) عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى \"أن رجلًا أقام سلعة له فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط بها، فنزلت هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا. . .﴾ (٥) الآية، وقال ابن أبي أوفى: \"الناجش آكل الربا الخائن\".\nبياع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل\n٨٨٣٧ - شعبة، عن أبي إسحاق قال: \"دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم، فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد عبدًا بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدًا. فقالت عائشة: أبلغي زيدًا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله - ﷺ - إلا أن تتوب بئسما شريت وبئسما اشتريت\". كذا رواه شعبة، وفيه إرسال.\nأبو الأحوص وغيره عن أبي إسحاق، عن العالية - قال سفيان: هي امرأته - قالت: \"كنت قاعدة عند عائشة، فأتتها أم مُحِبّة فقالت: يا أم المؤمنين، أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟\n_________\n(١) كتب في الحاشية: ده عشرة، داوزده: اثنا عشر.\n(٢) ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه.\n(٣) مسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٨).\nوأخرجه البخاري أيضًا (٥/ ٤٢ رقم ٢٣٥٨)، وأبو داود (٣/ ٢٧٧ رقم ٣٤٧٤)، والترمذي (٤/ ١٢٨ رقم ١٥٩٥)، والنسائي (٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧ رقم ٤٤٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٤ رقم ٢٢٠٧)، (٢/ ٩٥٨ رقم ٢٨٧٠) من طريق الأعمش بعضهم مطولًا، وبعضهم مختصرًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٤/ ٣٧٠ رقم ٢٠٨٨).\n(٥) آل عمران: ٧٧.","vol":"4","page":2096},{"text":"قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي إلى العطاء بثمانمائة نسيئة وأنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة نقدًا، فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أبلغيه أنه قد بطل جهاده مع رسول الله - ﷺ - إن لم يتب\". وفي حديث الثوري: \"أن امرأة أبي السفر باعت جارية. وزاد قالت: أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي؟ قالت: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (١) \". وهكذا رواه يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية بنت أيفع قالت: \"خرجت أنا وأم مُحبّة إلى مكة فدخلنا على عائشة. . .\" فذكره. قال الشافعي: لو كان هذا ثابتًا فتكون عابت بيعًا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ولو اختلف بعض الصحابة في شيء، أخذنا بقول من معه القياس والذي معه القياس زيد بن أرقم وفعل ما يراه حلالًا فلا يزعم أن الله يُحبط به عمله.\n٨٨٣٨ - الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر \"أن رجلًا باع من رجل سرجًا ولم ينقد ثمنه فأراد مشتريه أن يبيعه فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه منه فسئل ابن عمر عن ذلك فلم ير به بأسًا وقال: لعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص\".\n٨٨٣٩ - هشام، عن ابن سيرين: \"أن رجلًا باع بعيرًا من رجل فقال: اقبل مني بعيرك وثلاثين درهمًا فسألوا شريحًا، فلم ير بذلك بأسًا\".\nاختلاف المتبايعين\n٨٨٤٠ - ابن جريج (م) (٢) عن ابن أبي مليكة (خ) (٣) عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: \"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه\". قال الشافعي: إذا تبايع رجلان عبدًا فقال: بعتكه بألف وقال المبتاع بخمسمائة فكل واحد منهما مدَّعٍ [و] (٤) مدعىً عليه البائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل فيتحالفان، ويبدأ بيمين البائع.\n_________\n(١) البقرة: ٢٧٥.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١٦).\n(٣) البخاري (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٣٢١) من طريق ابن جريج به.\n(٤) من \"هـ\".","vol":"4","page":2097},{"text":"٨٨٤١ - حفص بن غياث (د) (١) عن أبي العميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده قال: \"اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمُس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. قال: فاختر رجلًا يكون بيننا. فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله يقول: إذا اختلف البائعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان\".\n٨٨٤٢ - القطان وغيره، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله (٢) عن ابن مسعود قال رسول الله: \"إذا اختلف البائعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار\".\n٨٨٤٣ - يعقوب بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان، عن عون (٢) \"أن ابن مسعود والأشعث تبايعا ببيع فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود: اجعل بيني وبينك من أحببت قال: فإنك بيني وبين نفسك. فقال: إذًا أقضي بما سمعت من رسول الله - ﷺ - سمعته يقول: إذا اختلف البائع والمبتاع فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار\" فهذا شاهد لما تقدم. قال الشافعي: هذا منقطع.\n٨٨٤٤ - أحمد بن حنبل، حدثني الشافعي، ثنا سعيد بن سالم، ثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير أنه قال: \"حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا. وقال هذا: بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود بمثل هذا فقال: حضرت رسول الله أتي في مثل هذا فأمر البائع أن يُستحلف ثم ليُخيّر المبتاع؛ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك\". وقال أحمد: قال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة.\nوجاء عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير، عن بعض بني عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود. ورواه سعيد بن مَسْلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود، عن أبيه ولفظه: \"البيعان وليس بينهما بينة\". وأبوه مات وهذا صغير.\nجعفر بن عون، ثنا المسعودي وأبو عُميس، عن القاسم (٢)، عن عبد الله \"أنه باع الأشعثَ\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١١).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣ رقم ٤٦٤٨) من طريق حفص بن غياث باختصار.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2098},{"text":"رقيقًا من الخمس بعشرين ألفًا فأرسل إليه في أثمانهم يتقاضاه فقال: إنما بعتني بعشرة آلاف - فإما أن يكون نسي الأشعث أو استغلى البيع - فقال له عبد الله إنما بعتك بعشرين ألفًا قال: اجعل بيننا رجلًا فقال: أما إني سأختار، أنت بيني وبين نفسك. فقال: أما إني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله يقول: إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان فقال الأشعث: فإني تارك لك البيع. فتَارَكه\".\nوكذلك رواه معن بن عبد الرحمن أخو القاسم وأبان بن تغلب عن القاسم بن عبد الرحمن، فهو منقطع.\nهشيم (د) (١) ثنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: \"باع ابن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفًا وقال الأشعث: بعشرة آلاف. قال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله، قال: هات. قال: سمعته يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الأشعث: أرى أن يُردّ البيع\". فزاد فيه ابن أبي ليلى كما ترى - فقال في سنده عن أبيه وفي متنه: \"والبيع قائم بعينه\". وروى إسماعيل بن عياش - وليس بحجة - عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بنحوه، وفيه: \"والسلعة كما هي بعينها\". ومحمد سيئ الحفظ كثير الخطأ وتابعه الحسن بن عمارة، عن القاسم وهو متروك.\n٨٨٤٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"إذا تبايع الرجلان واختلفا في الثمن تحالفا فأيهما نكل لزمه القضاء، فإن حلفا فالقول قول البائع وخير المبتاع إن شاء أخذه بذلك الثمن وإن شاء ترك\". وعن شريح: \"إن نكلا ترادّا البيع\".\nتلف المبيع قبل القبض\n٨٨٤٦ - أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي: \"أنه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض فقال: ادفعها إلي فإني البائع. فانطلق المشتري وتعجل له بقية الثمن فدفعه إليه فقال: ادخل واقبض سلعتك فوجدها ميتة، فقال له: رد علي مالي. فأبى\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١٢).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦) من طريق هشيم به.","vol":"4","page":2099},{"text":"فاختصما إلى شريح فقال: رد ماله وارجع إلى جيفتك فادفنها\".\nكراهية مبايعة من أكثر ماله ربًا أو حرام\n٨٨٤٧ - ابن عون (خ م) (١) عن الشعبي، عن النعمان مرفوعًا \"الحلال بين. . .\" وذكر الحديث ثم ساقه البيهقي من حديث ابن عون ثم من حديث ابن عيينة (خ) (١) ثنا أبو فروة الهمداني (م) (١) سمعت الشعبي بهذا، رويا من حديث أبي فروة.\n٨٨٤٨ - وفي صحيفة همام (خ م) (٢) عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقها\".\n٨٨٤٩ - شعبة، أخبرني بُرَيد بن أبي مريم، سمعت أبا الحوراء قال: \"قلت للحسن بن علي: ما تذكر من النبي - ﷺ - قال: كان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة\".\n٨٨٥٠ - أبو النضر، نا أبو عقيل، عن عبد الله بن يزيد الدمشقي، عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السَعْدي - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس\".\nقلت: رواه (ق ت) (٣) وحسنه.\n٨٨٥١ - أبو هلال، ثنا حميد بن هلال، عن رجل من قومه، عن أعرابي قال: \"أتيت رسول الله وهو يخطب فقلت: يا رسول الله علمني. . .\" فذكر الحديث، قال: \"وكان في آخر ما حفظت أن قال: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله إلا أبدلك الله ما هو خير منه\".\n٨٨٥٢ - هشيم، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء \"قلت لابن عباس: إن أبي جلّابَ الغنم وإنه يشارك اليهودي والنصراني. قال: لا يشارك يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا. قلت: ولمَ؟ قال: إنهم يُرْبون، والربا لا يحل\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٤٠ رقم ٢٠٥١)، ومسلم (٣/ ١٢١٩ رقم ١٥٩٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٣ رقم ٣٣٢٩)، والنسائي (٧/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٤٤٥٣)، والترمذي (٣/ ٥١١ رقم ١٢٠٥) وابن ماجه (٢/ ١٣١٨ رقم ٣٩٨٤) كلهم من طريق الشعبي به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٢) البخاري (٥/ ١٠٣ رقم ٢٤٣٢)، ومسلم (٢/ ٧٥١ رقم ١٠٧٠).\n(٣) ابن ماجه (٢/ ١٤٠٩ رقم ٤٢١٥)، والترمذي (٤/ ٥٤٧ رقم ٢٤٥١)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.","vol":"4","page":2100},{"text":"٨٨٥٣ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو عمرو بن مطر، نا يحيى بن محمد: وجدت في كتابي، عن عبيد الله بن معاذ، نا أبي، ثنا شعبة، عن مزاحم بن زفر، عن ربيع بن عبد الله \"سمع رجلًا سأل ابن عمر: إن لي جارًا يأكل الربا - أو قال: خبيث الكسب - وربما دعاني إلى طعامه، أفأجيبه؟ قال: نعم\".\n٨٨٥٤ - مسعر، عن جواب التيمي، عن الحارث بن سويد قال: \"جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال: إن لي جارًا ولا أعلم له شيئًا إلا خبيثًا أو حرامًا، وإنه يدعوني فأحْرَج أن آتيه وأتحرج أن لا آتيه. فقال: ائته وأجبه؛ فإنما (رِزهُ) (١) عليه\". جواب غير قوي، وإذا علم أن الذي قُدم إليه حرامٌ لم يأكل كما لم يأكل رسول الله من الشاة التي قدمت إليه\".\n٨٨٥٥ - (د) (٢) ابن إدريس، نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - إلى جنازة فرأيت رسول الله - ﷺ - وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم، فأكلوا فنظر آباؤنا ورسول الله يلوك لقمة في فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يُشترى لي شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم توجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليّ بها فقال رسول الله - ﷺ -: أطعميه الأسارى\".\n٨٨٥٦ - مسلم الزنجي، عن مصعب بن محمد المدني، عن شرحبيل مولى الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"من اشترى سَرِقة وهو يعلم أنها سَرِقة فقد شرك في عارها وإثمها\". رواه الثوري، عن مصعب، عن شرحبيل عن شيخ من أهل المدينة، عن النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) كذا في \"الأصل\"، وكتب فوقها \"صح\" وفي \"هـ\": وزره.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٤٤ رقم ٣٣٣٢).","vol":"4","page":2101},{"text":"الشرط الذي يفسد البيع\n٨٨٥٧ - هشام (خ م) (١) عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله - ﷺ -: \"ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط\".\n٨٨٥٨ - يزيد بن إبراهيم، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمَن\".\n٨٨٥٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله \"أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفيّة واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فاستفتى في ذلك عمر، فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد\".\n٨٨٦٠ - مالك، عن نافع: \"أن عبد الله كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء\".\nعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: \"لا يحل للرجل أن يطأ فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه وإن شاء باعه، وإن شاء عتقه ليس فيه شرط\".\nمن باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعه مدة\n٨٨٦١ - حماد بن زيد (م) (٢) عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - وقال الآخر: عن بيع السنين - وعن الثُنيا ورخص في العرايا\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٨٤ رقم ٢٧٢٩)، ومسلم (٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣ رقم ١٥٠٤).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٦٤ - ١٦٥ رقم ٣٤٥١)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣ رقم ٢٥٢١) من طرق عن هشام به.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٢ رقم ٢٢٦٦) من طريق حماد بن زيد بنحوه.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٠٥ رقم ١٣١٣)، والنسائي (٧/ ٢٩٦ رقم ٤٦٣٤) من طرق عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2102},{"text":"٨٨٦٢ - زيد بن الحباب، حدثني المسعودي، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار \"أن عمر أعطى امرأة ابن مسعود جارية من الخمس فباعتها من ابن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها. فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: أبا عبد الرحمن، اشتريت جارية امرأتك، واشترطت عليك خدمتها؟ فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مثنوية\". رواه الثوري، عن خالد بن سلمة، عن محمد هذا وعنده: \"لا تقعنّ عليها ولأحد فيها شرط\" ورواه القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا قال: فقال عمر: \"فإنه ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك\" وروينا عن عائشة \"أنها كرهت الشرط في الخادم أن يباع أو يوهب بشرط\".\nفصل\n٨٨٦٣ - زكريا (خ م) (١) سمعت الشعبي، حدثني جابر بن عبد الله \"أنه كان يسير على جمل له قد أعي فأراد أن يُسيّبه قال: فلحقني رسول الله - ﷺ - فضربه ودعا له فسار سيرًا لم يسر مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت: لا. قال: بعنيه بوقية. قال: فبعته فاستثنيت حُملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري: أني ماكستُك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهما لك\".\nقال (خ) (٢): وقال شعبة، عن مغيرة، عن عامر الشعبي، عن جابر قال: \"أفقرني رسول الله ظهره إلى المدينة\".\nثم ساقه المؤلف من حديث أبي غسان يحيى بن كثير العنبري، ثنا شعبة قال (خ): وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة \"فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة\" ثم ساق المؤلف سنده إلى إسحاق قال (خ): وقال عطاء، عن جابر \"ولك ظهره إلى المدينة\" زكريا بن أبي زائدة، نا ابن جريج، عن عطاء بهذا قال (خ): وقال ابن المنكدر، عن جابر \"وشرط ظهره إلى المدينة\" ساقه المؤلف من طريق المنكدر بن محمد، عن أبيه. وقال (خ): وقال زيد بن أسلم، عن جابر \"ولك ظهره حتى ترجع\" فساقه المؤلف من طريق القعنبي، ثنا عبد الله بن أسلم، عن أبيه.\nقال (خ): وقال أبو الزبير، عن جابر \"أفقرناك ظهره إلى المدينة\" فساقه المؤلف من\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٧٠ رقم ٢٧١٨)، ومسلم (٣/ ١٢٢١ رقم ٧١٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٥)، والترمذي (٣/ ٥٥٤ رقم ١٢٥٣) من طريق زكريا به مختصرًا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٥/ ٣٧٠ رقم ٢٧١٨).","vol":"4","page":2103},{"text":"حديث حماد عن أيوب عنه قال (خ): وقال الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر: \"تبلّغ عليه إلى أهلك\". أخبرناه الحاكم، نا الأصم، نا الحسن بن علي، نا ابن نمير عنه. وخرج (م) (١) حديث عطاء وسالم وأبي الزبير، عن جابر.\nحماد بن زيد (م) (٢) نا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"أتى علي النبي - ﷺ - وقد أعيا بعيري، فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما أقدر عليه، فلحقني النبي - ﷺ - فقال: بِعْنِيه. فبعته منه بخمس أواق، وقلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقيةً ثم وهبه لي\". بعض هذه الألفاظ يدل على أن ذلك كان شرطًا في البيع وبعضها يدك على أن ذلك كان منه ﵇ تفضلًا ومعروفًا بعد البيع.\nباب من اشترى مملوكًا ليُعتقه\n٨٨٦٤ - مالك (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر \"أن عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتُعتقها، فقال أهلها: نبيعك على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله، فقال: لا يمنعكِ ذلك فإنما الولاء لمن أعتق\".\n٨٨٦٥ - أبو أسامة (خ م) (٤) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \" [دخلت] (٥) بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق كل سنة وقية فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن [أعدها] (٦) لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك فانتهرتها فقالت: لاها الله إذًا. قالت: فسمع\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ٧١٥)، من طريق عطاء، و(٣/ ١٢٢٢ رقم ٧١٥) من طريق سالم، و(٣/ ١٢٢٣ رقم ٧١٥) من طريق أبي الزبير.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٢٣ رقم ٧١٥).\n(٣) البخاري (٥/ ٢٢٢ رقم ٢٥٦٢)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤).\n(٤) البخاري (٥/ ٢٢٥ رقم ٢٥٦٣)، ومسلم (٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣ رقم ١٥٠٤).\n(٥) في \"الأصل\": دخلى. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) في \"الأصل\": أعدهما. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":2104},{"text":"رسول الله - ﷺ - فأخبرته فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت: ثم خطب رسول الله - ﷺ - عشيةً فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط، الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم: اعتق فلانًا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق\".\nالنهي عن بيع الغرر\n٨٨٦٦ - ابن وهب، أنا مالك، وغيره، عن أبي حازم، عن سعيد بن المسيب (١) \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الغرر\".\n٨٨٦٧ - محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر (م) (٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الغرر\".\nسفيان، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا مثله.\n٨٨٦٨ - محمد بن سنان العَوَقي، ثنا جهضم بن عبد الله، ثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبْدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد \"نهى رسول الله عن بيع ما في بطون الأنعام، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن ضربة الغائص\". هذا وإن لم يثبت فكله داخل في بيع الغرر.\n٨٨٦٩ - شيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس \"نهى رسول الله - ﷺ - عن كل ذي ناب من السباع، وعن قتل الولدان، وعن شراء المغانم حتى تقسم\". رواه عبيد الله بن موسى عنه (٣).\nسعيد بن أبي مريم، أنا ابن أبي الزناد، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - يوم خيبر عن بيع المغانم قبل أن تقسم\" وروي أيضًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في المغانم.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٦)، والترمذي (٣/ ٥٣٢ رقم ١٢٣٠) والنسائي (٧/ ٢٦٢ رقم ٤٥١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩ رقم ٢١٩٤) جميعهم من طريق عبيد الله بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٣) كتب بالحاشية: صحيح.","vol":"4","page":2105},{"text":"قلت: هذا رواه النسائي (١) من حديث إِبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد عنه ففيه أربعة تابعيون.\nالنهي عن عَسْب الفحل\n٨٨٧٠ - ابن علية (خ) (٢) عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن عسْب الفحل\".\n٨٨٧١ - ابن جريج (م) (٣) أنا أبو الزبير، سمعت جابرًا يقول: \"نهى رسول الله عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي - ﷺ -\".\n٨٨٧٢ - إبراهيم بن حميد الرؤاسي (ت) (٤) عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس: \"أن رجلًا من بني كلاب سأل رسول الله - ﷺ - عن عسْب الفحل فنهاه عن ذلك فقال: يا رسول الله إنا نُطْرق ونُكْرَمُ فرخصَ في الكَرامة\". خرجه الترمذي.\n٨٨٧٣ - وكيع وغيره، عن سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري قال: \"نُهي عن عسب الفحل\" رواه عبيد الله بن موسى وابن المبارك، عن سفيان فزاد وعن قفيز الطحان، ورواه عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم (٥) قال: \"نهى رسول الله - ﷺ -. . .\" فذكره.\nالنهي عن بيع ما لا يملك\n٨٨٧٤ - حماد بن سلمة، عن أيوب ح ويزيد بن إبراهيم التُستري، عن محمد بن سيرين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام \"نهاني رسول الله - ﷺ - أبيع ما ليس عندي\". ولفظ حماد: \"لا تبع ما ليس عندك\".\n_________\n(١) النسائي (٧/ ٣٠١ رقم ٤٦٤٥).\n(٢) البخاري (٤/ ٥٣٩ رقم ٢٢٨٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٧ رقم ٣٤٢٩)، والترمذي (٣/ ٥٧٢ رقم ١٢٧٣)، والنسائي (٧/ ٣١٠ رقم ٤٦٧١) من طرق عن ابن علية به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٥).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣١٠ رقم ٤٦٧٠) من طريق ابن جريج به.\n(٤) الترمذي (٣/ ٥٧٣ رقم ١٢٧٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2106},{"text":"٨٨٧٥ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عمر وابن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله أرسل عتاب بن أسِيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال: أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسَلَف، ولا بيع ما لم يملك، ولا ربح ما لم يضمن\".\nالنهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في الضرع\n٨٨٧٦ - عمر بن فرّوخ، عن حبيب بن الزُبَير، عن عكرمة، عن ابن عباس \"نهى رسول الله - ﷺ - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع\". عمر ليس بالقوي. هكذا رواه عنه يعقوب الحضرمي، ورواه عنه وكيع فأرسله، والأصح موقوف.\nعمار بن خالد، نا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لا يُشترى اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها\". ورواه كذلك زهير، عن أبي إسحاق، ويروى عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس موقوفًا.\nالنهي عن بيع السمك في الماء\n٨٨٧٧ - أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع (١)، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر\" فيه انقطاع، والصحيح هشيم عن يزيد موقوف، والثوري، عن يزيد موقوف: \"أنه كره بيع السمك في الماء\".\nالنهي عن بيع حبَل الحبَلة\n٨٨٧٨ - مالك (خ) (٢) عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع حبَل الحبَلة - وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٤/ ٤١٨ رقم ٢١٤٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٣٨٠) من طريق مالك بنحوه.","vol":"4","page":2107},{"text":"الليث (م) (١) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى عن بيع حبَل الحبَلة\".\nعبيد الله (خ م) (٢) أخبرني، نافع، عن ابن عمر قال: \"كان أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تُنتَجَ الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله عن ذلك\".\n٨٨٧٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد قال: \"لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. والمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وقال الشافعي: الملاقيح: ما في بطون الإناث والمضامين ما في ظهور الجمال. وكذا فسره أبو عبيد.\n٨٨٨٠ - موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى عن المجْر\". قال أبو زَيْد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وموسى ضعيف. وقال الإمام أحمد المؤلف (٣): رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -: \"أنه سمعه ينهى عن بيع المجْر\".\nذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة\n٨٨٨١ - مالك (خ م) (٤) عن محمد بن يحيى بن حَبان وأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الملامسة والمنابذة\". وأخرجاه (٥) من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة مثله. ومن حديث أبي صالح (م) (٦) عن أبي هريرة.\nابن جريج (م) (٧) حدثني عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة \"أنه نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٤).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٩٣ رقم ٤٦٢٤) من طريق الليث بنحوه.\n(٢) البخاري (٧/ ١٨٤ رقم ٣٨٤٣)، ومسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٣٨١) من طريق عبيد الله بنحوه.\n(٣) هو البيهقي.\n(٤) البخاري (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٤٦)، مسلم (٣/ ١١٥١ رقم ١٥١١).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٩ رقم ٤٥٠٩) بمتنه وسنده سواء.\n(٥) البخاري (١٠/ ٢٨٩ رقم ٢٨٩ رقم ٥٨١٩)، ومسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١).\n(٦) مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١).\n(٧) مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١١).","vol":"4","page":2108},{"text":"بغير تأمل، والمنابذة: أن [ينبذ كل] (١) واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه\".\n٨٨٨٢ - الزهري (خ م) (٢) عن عامر بن سعد أن أبا سعيد قال: \"نهى رسول الله عن لبستين، وبيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوبَ الآخر بيده بالليل، أو بالنهار لا يقلّبه إلا ذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى أحتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شيء\".\nالزهري (خ) (٣) عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين: الملامسة والمنابذة وعن لبستين: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء\". كذا رواه سفيان ومعمر عنه.\nالنهي عن بيع الحصاة\n٨٨٨٣ - عبيد الله بن عمر (م) (٤) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة \"أن رسول الله نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة\".\n_________\n(١) سقطت من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٤٤)، ومسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٣٧٩)، والنسائي (٧/ ٢٦٠ رقم ٤٥١٠، ٤٥١١) من طريق الزهري بنحوه.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٤٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٥ رقم ٣٣٧٨)، والنسائي (٧/ ٢٦١ رقم ٤٥١٥) من طريق الزهري بنحوه.\n(٤) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٦)، والترمذي (٣/ ٥٣٢ رقم ١٢٣٠)، والنسائي (٧/ ٢٦٢ رقم ٤٥١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩ رقم ٢١٩٤) جميعهم من طريق عبيد الله به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2109},{"text":"النهي عن بيع العربان\n٨٨٨٤ - مالك، بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - ﷺ - \"أنه نهى عن بيع العربان\" قال مالك: وذلك فيما يُرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يتكارى الكراء، ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا علي أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن تركت البيع أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطلا بغير شيء. ورواه حبيب، عن مالك، حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو.\nويقال: بل أخذه مالك عن ابن لهيعة. وقال أبو مُصعب: ثنا مالك، عن الثقة، عن عمرو.\nوالحديث رواه قتيبة وغيره عن ابن لهيعة، عن عمرو. ورواه عاصم بن عبد العزيز، ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عمرو، وعاصم واهٍ، وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا حجة فيهما.\nالنهي عن بيعتين في بيعة\n٨٨٨٥ - القطان وغيره، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيعتين في بيعة\" وكذا رواه جماعة عن محمد. قال بعضهم: يعني أن يقول: هو لك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة.\nيحيى بن أبي زائدة (د) (١) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا\" فقيل: معناه كأنه أسلف دينارًا في قفيز بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطالب بالبُرّ قال له: قفيزك علي إلى شهرين بقفيزين. فهذا بيع ثانٍ دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول كانا مُربيين.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٧٤ رقم ٣٤٦١).","vol":"4","page":2110},{"text":"٨٨٨٦ - ابن وهب، أخبرني داود بن قيس وغيره أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه، عن جده عبد الله \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك. وقال - ﷺ -: \"حرام (شف) (١) ما لم يضمن\".\nالنهي عن النجش\n٨٨٨٧ - مالك (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن النجش\".\n٨٨٨٨ - سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لا تناجشوا\".\nالشافعي، أبنا سفيان ومالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - مثله.\nوثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - مثله. قال الشافعي: النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه، فمن نجش فهو عاصٍ إن كان عالمًا بنهي رسول الله. قال: والبيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه. قال: وقد بيع فيمن يزيدُ على عهد رسول الله - ﷺ - فجاز البيع، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء.\n٨٨٨٩ - أخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - نادى على حلس [وقدح] (٣) فيمن يزيد، فأعطاه رجل درهمًا، وأعطاه آخر درهمين فباعه\".\n٨٨٩٠ - ابن وهب، أخبرني عمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: \"سمعت رجلًا يقال له: شهر، كان تاجرًا وهو يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة فقال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث\" وكذلك رواه ابن لهيعة عن عبيد الله. ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب فقال وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر فأرسله عن عطاء قال: \"أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم من يزيد\".\n_________\n(١) كتب في حاشية \"الأصل\": أي زيادة.\n(٢) البخاري (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٤٢)، ومسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٦).\n(٣) في \"الأصل\": وبقدح. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":2111},{"text":"باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض\n٨٨٩١ - مالك (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يبعْ بعضكم على بيع بعض\" وفي لفظ: \"لا يبيع\".\nعبيد الله (م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه\".\n٨٨٩٢ - الزهري (خ م) (٣) عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها\".\nأبو الزناد (خ م) (٤) عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا \"لا يبيع بعضكم على بيع بعض\" فحمله الشافعي على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر فعرض عليه مثل سلعته أو خيرًا منها بأقل من الثمن فينفسخ بيع صاحبه فإن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا [فسادًا] (٥) وقد عصى الله.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤١٣ رقم ٢١٣٩)، ومسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٤١٢).\n(٢) مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٤١٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨١)، وابن ماجه (١/ ٦٠٠ رقم ١٨٦٨) من طريق عبيد الله مختصرًا، والترمذي (٣/ ٥٨٧ رقم ١٢٩٢)، والنسائي (٦/ ٧١ رقم ٣٢٣٨) من طريق الليث عن نافع به.\n(٣) البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠)، ومسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨٠)، والنسائي (٦/ ٧١ - ٧٢ رقم ٣٢٣٩) بأتم من هذا، وابن ماجه (١/ ٦٠٠ رقم ١٨٦٧) مختصرًا جميعهم من طريق الزهري به.\n(٤) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٥٠)، مسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٣)، من طريق أبي الزناد به.\n(٥) في \"الأصل\": فساد. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":2112},{"text":"باب لا يسوم على سوم أخيه\nقال الشافعي: قد روي ذلك عن النبي - ﷺ - فإن ثبت - ولست أحفظه ثابتًا - فهو مثل لا يخطب على خطبة أخيه [ولا يسوم على سومه] (١) إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه. قال: ورسول الله - ﷺ - باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم الأول ويطلب الزيادة.\nقال البيهقي: حديث السوم ثابت من أوجه.\n٨٨٩٣ - شعبة (خ م) (٢) عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. . .\" الحديث.\nشعبة (م) (٣) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه\".\nإسماعيل بن جعفر (م) (٤) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله قال: لا يسم المسلم على سوم المسلم\".\nهشام (م) (٥) عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، إنما لها ما كتب الله لها\".\nأبو أحمد الزبيري، ثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٥/ ٣٨٢ رقم ٢٧٢٧)، ومسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٥ رقم ٤٤٩١) من طريق شعبة بأتم من هذا.\n(٣) مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٥).\n(٤) تقدم.\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨).","vol":"4","page":2113},{"text":"يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته\" وبهذا اللفظ رواه الأوزاعي عن أبي كثير، عن أبي هريرة، وقد قيل عنه: \"لا يستام الرجل على سوم أخيه\" والحديث فواحد اختلفت الرواة في لفظه؛ لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ من البيع أو السوم أو الاستيام لم يذكر معه شيئًا من اللفظتين الأخريين إلا في رواية شاذة ذكرها مسلم، عن الناقد، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم معًا، وأكثر الرواة لم يذكروا عن ابن عيينة لفظ السوم فإما أن يكون معنى ما رواه ابن المسيب ما فسره غيره من السوم والاستيام، وإما أن ترجح رواية ابن المسيب على غيرها؛ فإنه أحفظ وأفقه ومعه الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كُريز وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن العلاء ابنه عنه ثم روايته توافق رواية ابن عمر.\n٨٨٩٤ - يزيد بن أبي حبيب (م) (١) عن عبد الرحمن بن شُماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله - ﷺ - قال: \"المؤمن [أخو] (٢) المؤمن لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبته حتى يذر\".\nباب لا يبيع حاضر لباد\n٨٨٩٥ - سفيان (خ م) (٣) ثنا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه\".\nمالك (خ م) (٤) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يتلقى الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر\". وأخرجا من حديث أبي حازم، عن أبي هريرة \"نهى أن يبيع مهاجر لأعرابي\" وقد مضى.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٤).\n(٢) في \"الأصل\": أخ. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) سبق قريبًا.\n(٤) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٥٠)، ومسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥).","vol":"4","page":2114},{"text":"٨٨٩٦ - معمر (خ م) (١) عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يبيع حاضر لباد. قلت: وكيف؟ قال: لا يكن له سمسارًا\".\n٨٨٩٧ - ابن عون (خ م) (٢) عن محمد أن أنسًا قال: \"نهينها أن يبيع حاضر لباد\".\nأبو همام محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه\".\n٨٨٩٨ - أبو خيثمة (م) (٣) ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يُرزق بعضهم من بعض\".\n٨٨٩٩ - أخبرنا المزكى وأبو بكر بن الحسن قالا: نا الأصم، نا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: \"لا يبيع حاضر لباد\". عُد هذا في أفراد الشافعي. وقد رواه القعنبي، عن مالك، أناه الحاكم، نا أحمد بن إسحاق الفقيه - من أصله - أنا محمد بن غالب عنه. ورواه إبراهيم بن نصر الرازي عنه. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر. ولمالك مسانيد لم يودعها الموطأ.\nالرخصة في معونة البادي ونصحه\n٨٩٠٠ - العلاء (م) (٤) عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"حق المسلم على المسلم ست: إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٥٨)، ومسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣٩) والنسائي (٧/ ٢٥٧ رقم ٤٥٠٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٤ - ٧٣٥ رقم ٢١٧٧) من طريق معمر به.\n(٢) البخاري (٤/ ٤٣٦ رقم ٢١٦١)، ومسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٦ رقم ٤٤٩٤) من طريق ابن عون به.\n(٣) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٢) من زهير بن معاوية - أبي خيثمة - به.\n(٤) مسلم (٤/ ١٧٠٥ رقم ٢١٦٢).","vol":"4","page":2115},{"text":"٨٩٠١ - حدثنا العلوي، نا أبو حامد الحافظ، ثنا الحسن بن هارون، ثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، ثنا أبو حمزة السكري، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه\" وروي ذلك بمعناه عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه (١)، عن النبي - ﷺ -، وقيل: عن أبيه عمن سمع النبي - ﷺ -.\n٨٩٠٢ - حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سالم المكي أن أعرابيًا حدثه قال: \"قدمت المدينة بجلوبة لي على عهد رسول الله - ﷺ - فنزلت على طلحة فقلت: إني لا علم لي بأهل هذه السوق فلو بعت لي. فقال: إن رسول الله - ﷺ - نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق، فإن جاءك من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك\".\nالنهي عن تلقي السلع\n٨٩٠٣ - ابن المبارك (م) (٢) عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله - هو ابن مسعود - عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى عن تلقي البيوع\" وأخرجه (خ) (٣).\n٨٩٠٤ - مالك (خ م) (٤) وغيره، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق\".\n٨٩٠٥ - معمر (خ م) (٥) عن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: \"نهى رسول الله أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا\".\n_________\n(١) ضبب عليه المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٤ رقم ١٢٢٠) من طريق ابن المبارك به، وابن ماجه (٢/ ٧٣٥ رقم ٢١٨٠) من طريق معتمر عن سليمان التيمي به.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٤٩) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه به.\n(٤) البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٥)، ومسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣٦) من طريق مالك بنحوه.\n(٥) البخاري (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٦٨)، ومسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢١).","vol":"4","page":2116},{"text":"٨٩٠٦ - مالك (خ م) (١) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تلقوا الركبان للبيع\".\nيزيد بن أبي حكيم، عن سفيان، عن أبي الزناد بنحوه. قال الشافعي: سمعت في هذا الحديث: \"فمن تلقاها فصاحبها بالخيار بعد أن يقدم السوق\" وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا.\nبشر بن بكر، نا الأوزاعي ح وابن جريج (م) (٢) ومكي قالا: ثنا هشام بن حسان كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا جاء السوق\".\nقلت: كذا قال: ثنا الأوزاعي عن ابن سيرين.\nعبيد الله بن عمرو (د) (٣) عن أيوب السختياني، عن محمد، عن أبي هريرة \"أن رسول الله نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا وردت السوق\".\n٨٩٠٧ - جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنهم كانوا يتبايعون الطعام في عهد رسول الله - ﷺ - من الركبان فنهاهم أن يبيعوه في مكانه الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام\". أخرجه (خ) (٤) بلفظ: \"كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي - ﷺ - أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام\". فيه دليل على صحة الاشتراء من الركبان، وإنما منعوا من بيعه بعد القبض [حتى] (٥) ينقلوه إلى السوق لئلا يُغلُّوا هناك على من يُقدّر أنه في ذلك الموضع أرخص.\nالنهي عن بيع وسلف\n٨٩٠٨ - داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن ربح ما لم يُضمن\".\n_________\n(١) سبق مرارًا.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٧ رقم ٤٥٠١) من طريق ابن جريج بنحوه.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣٧).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٤ رقم ١٢٢١) من طريق عبيد الله بن عمرو به.\n(٤) البخاري (٤/ ٤٣٩ رقم ٢١٦٦).\n(٥) في \"الأصل\": على. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":2117},{"text":"باب غبن المسترسل\n٨٩٠٩ - موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله: \"من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربًا\". موسى واه.\n٨٩١٠ - وخداش بن مخلد، قال: ثنا يعيش بن هشام القرقساني، ثنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا: \"غبن المسترسل ربًا\".\n٨٩١١ - محمد بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن محمد القرشي، ثنا أحمد بن عبد الله المنبجي، ثنا يعيش بن هشام، نا مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعًا مثله.\n٨٩١٢ - وعن جعفر، عن أبيه، عن علي مرفوعًا.\nقلت: ابن هشام هذا لا يعرف والخبر باطل.\nكل قرض جر نفعًا فهو ربًا\n٨٩١٣ - بريد بن عبد الله (خ) (١) ثنا أبو بردة قال: \"قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: انطلق معي إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله - ﷺ - وتصلي في مسجد صلى فيه. فانطلقت معه فسقاني سويقًا، وأطعمني تمرًا وصليت في مسجده فقال لي: إنك في أرضٍ الربا فيها فاشٍ، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلةٍ فيها هدية؛ فاتق تلك السلة وما فيها\".\nشعبة (خ) (٢) عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: \"أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقًا وتمرًا. فذهبنا فأطعمنا سويقًا وتمرًا ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى لك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تبن فلا تقبله فإن ذلك من الربا\".\n٨٩١٤ - الثوري، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال: \"قلت لأبي بن كعب: إني أريد الجهاد فآتي العراق فأقرض قال: إنك بأرضٍ الربا فيها كثير،\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٣١٧ رقم ٧٣٤٢) مختصرًا.\n(٢) البخاري (٧/ ١٦١ رقم ٣٨١٤).","vol":"4","page":2118},{"text":"فإذا أقرضت رجلًا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته\".\n٨٩١٥ - ابن عون، عن محمد (١) \"أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر من ثمرة أرضه فردها فقال أبيّ: لم رددت عليّ هديتي وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ ! خذ عني ما ترد عليّ هديتي. وكان عمر أسلفه عشرة آلاف درهم\".\n٨٩١٦ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهمًا فجعل يهدى إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا. فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم\".\n٨٩١٧ - شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد قال: \"كان لنا جار سمّاك عليه لرجل خمسون درهمًا، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال: قاصّه بما أهدى لك\".\n٨٩١٨ - هشيم، أنا يونس وخالد، عن ابن سيرين (١)، عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - \"أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربًا\". وروى ابن عون عن ابن سيرين \"أن رجلًا أقرض رجلًا دراهم وشرط عليه ظهر فرسه، فذكر ذلك لابن مسعود فقال: ما أصاب من ظهره فهو ربًا\".\n٨٩١٩ - إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد أنه قال: \"كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.\n٨٩٢٠ - إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن أبي يحيى \"سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه. فقال: قال رسول الله - ﷺ -: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضًا فأهدى إليه طبقًا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك\". كذا أخرجه سعيد في سننه عنه.\nوقال هشام بن عمار: نا إسماعيل، عن عتبة، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه سأل أنسًا. . .\" قال المعمري: لا أرى هشامًا إلا وهم، هذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس. ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه.\nقلت: رواه (ق) (٢) فقال: يحيى بن أبي إِسحاق.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٢).","vol":"4","page":2119},{"text":"باب لا يسلفه سلفًا على أن يقضيه خيرًا منه\n٨٩٢١ - مالك، عن نافع سمع ابن عمر يقول: \"من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءه\". رفعه بعض الضعفاء عن نافع، وليس بشيء.\nمالك بلغني \"أن رجلًا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلًا سلفًا واشترطت عليه أفضل مما أسلفت فقال: فذلك الربا قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثًا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته\".\n٨٩٢٢ - أيوب، عن ابن سيرين قال (١): قال رجل لابن مسعود: إني استسلفت من رجل خمسمائة على أن أعيره ظهر فرسي فقال: ما أصاب منه فهو ربًا\".\nجواز ذلك بلا شرط\n٨٩٢٣ - شعبة (خ م) (٢) أنا سلمة بن كهيل، سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة \"أن رجلًا تقاضى رسول الله - ﷺ - فأغلظ له، فهم أصحابه به، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، اشتروا له بعيرًا فأعطوه. فقالوا: إنا نجد له سنًا أفضل من سنه. قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء\".\n٨٩٢٤ - أبو صالح محبوب بن موسى الفراء، أنا ابن المبارك، عن حمزة الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: \"أتى رجل رسول الله - ﷺ - يسأله\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٦٧ رقم ٢٦٠٦)، ومسلم (٣/ ١٢٢٥ رقم ١٦٠١).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٠٩ رقم ٢٤٢٣)، والترمذي (٣/ ٦٠٧ رقم ١٣١٦)، والنسائي (٧/ ٢٩١ رقم ٤٦١٨) كلهم من طريق سلمة بن كهيل بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2120},{"text":"فاستسلف له رسول الله شطر وسق فأعطاه إياه، فجاء الرجل يتقاضاه، فأعطاه وسقًا وقال: نصف لك قضاء ونصف لك نائل من عندي\" (١). أخبرناه أبو طاهر الفقيه، نا يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، نا أبو صالح.\n٨٩٢٥ - معاوية بن صالح (س ق) (٢) عن سعيد بن هانئ، عن العرباض بن سارية قال: \"بعت من رسول الله بكرًا فجئت أتقاضاه فقلت: يا رسول الله، أقضني ثمن بكري. قال: نعم لا أقضيكها إلا بُختيّة. ثم قضاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أقضني بكري. فقضاه بعيرًا مسنًا فقال: يا رسول الله، هذا أفضل من بكري. فقال: هو لك، إن خير القوم خيرهم قضاء\".\nقلت: خرجه (س ق) (٢).\n٨٩٢٦ - مسعر (خ) (٣) عن محارب بن دثار، عن جابر قال: \"دخلت على رسول الله في المسجد ضحى فقال لي: قم فصل. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني\".\n٨٩٢٧ - الأعمش (خت م) (٤) عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: \"مررت على رسول الله - ﷺ - ومعي بعير معتل وأنا أسوقه في آخر القوم فقال: ما شأن بعيرك هذا؟ قلت: معتل - أو (ضالع) (٥) - فأخذ بذنبه فضربه ثم قال: اركب. فلقد رأيتني في أوله. وإني لأحبسه، فلما دنونا أردت أن أتعجل إلى أهلي فقال: لا تأت أهلك طروقًا. ثم قال: ما تزوجت؟ قال: قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب. قلت: ثيب. قال: فهلا [بكرًا] (٦) تلاعبها وتلاعبك. قلت: إن عبد الله ترك جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن فما قال لي: أسأت ولا أحسنت، ثم قال لي: بعني بعيرك هذا. قلت: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. قلت: هو لك يا رسول الله، فلما أكثر علي قلت: فإن لرجل عليَّ وقية ذهب فهو لك بها. قال:\n_________\n(١) كتب في حاشية \"الأصل\": صحيح ولم يخرجوه.\n(٢) النسائي (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٤٦١٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٦).\n(٣) البخاري (٥/ ٧٢ رقم ٢٣٩٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٨ رقم ٣٣٤٧)، والنسائي (٧/ ٢٨٣ - ٢٨٤ رقم ٤٥٩١) من طريق مسعر به مختصرًا.\n(٤) البخاري تعليقًا (٥/ ٣٧٠) ومسلم (٣/ ١٢٢٢ رقم ٧١٥).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩ رقم ٤٦٣٩) من طريق الأعمش بنحوه.\n(٥) في \"هـ\": ظلع.\n(٦) في \"الأصل\": بكر. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":2121},{"text":"نعم، تبلغ عليه إلى أهلك وأرسل إلى بلال. فقال: أعطه وقية ذهب وزده. فأعطاني وقية وزادني قيراطًا فقلت: لا يفارقني هذا القيراط شيء زادني رسول الله - ﷺ - فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة\".\n٨٩٢٨ - مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد أنه قال: \"استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرًا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك! قال: قد علمت ذلك ولكن نفسي بذلك طيبة\".\nما جاء في السفاتج\n٨٩٢٩ - جعفر بن عون، عن أبي عميس، عن ابن جعدبة، عن عبيد - هو ابن السباق - عن زينب قالت: \"أعطاني رسول الله خمسين وسقًا تمرًا بخيبر وعشرين شعيرًا، فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيبرها هنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله بخيبر؟ فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك. قال: فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك\". وروينا عن إبراهيم النخعي أنه كره ذلك وجاء في ذلك خبر واه بمرة فلم أذكره. يقوله البيهقي.\n٨٩٣٠ - خالد الحذاء، عن ابن سيرين \"أنه كان لا يرى بالسفتجات بأسًا إذ كان على وجه المعروف.\n٨٩٣١ - حجاج بن أرطاة، عن عطاء \"أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسًا، فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم\" وروي في ذلك عن علي، فإن صح فإنما أرادوا إذا كان ذلك بغير شرط.\nقرض الحيوان\n٨٩٣٢ - سفيان (خ م) (١) عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: \"كان لرجل على النبي - ﷺ - سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوه. فطلبوا فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله: إن خياركم أحسنكم قضاء\".\n_________\n(١) تقدم.","vol":"4","page":2122},{"text":"علي بن صالح (م) (١) عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"استقرض رسول الله سنًا فأعطوه سنًا فوق سنه، فقال: خياركم أحسنكم قضاء\".\n٨٩٣٣ - زيد بن أسلم (م) (٢) عن عطاء، عن أبي رافع \"أن رسول الله - ﷺ - استسلف من رجل بكرًا فقدمت على النبي - ﷺ - إبل فأمرني رسول الله أن أعطي الرجل بكره وابتغيت الإبل فلم أجد فيها إلا جملًا رباعيًا، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: أعطه إياه فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء\".\nفضيلة القرض\n٨٩٣٤ - سفيان، عن منصور، عن سالم (٣)، عن أبي الدرداء قال: \"لأن أقرض دينارين مرتين أحب إليّ سن أن أتصدق بهما؛ لأني أقرضهما فيرجعان إلي فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين\" وروينا عن ابن عباس قال: \"لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة\" وروي عن ابن مسعود أنه قال: \"لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة\".\n٨٩٣٥ - عيسى بن يونس، عن سليمان بن نسير، عن قيس بن رومي، عن (سليم) (٤) بن أذْنَان، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة\".\nسليمان أبو الصباح النخعي قال البخاري: ليس بالقوي.\nقلت: وقيس مجهول، وأبو الصباح مجمع على ضعفه.\nقال: ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن (سليمان) (٤) بن أذْنَان. ورواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كان يقال. . . فذكره. وروي أيضًا بإسناد ضعيف عن ابن مسعود.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٦٠٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٣٣٤٦)، والترمذي (٣/ ٦٠٩ رقم ١٣١٨)، والنسائي (٨/ ٢٩١ رقم ٤٦١٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٥) من طريق زيد بن أسلم بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": سليمان. وقد ترجمه البخاري في تاريخه الكبير (٤/ ١٢١) وابن أبي حاتم في الجرح (٥/ ٢١٣) وابن حبان في ثقاته (٦/ ٤١٤) باسم: سليم، ووقع في القاموس المحيط (مادة: أذن): وسليمان بن أذنان محدث وخطأه. الشيخ المعلمي في تعليقه على التاريخ الكبير. ولعله يقال له: سليم، وسليمان، والله أعلم.","vol":"4","page":2123},{"text":"٨٩٣٦ - عبد الله بن أحمد، حدثني يحيى بن معين وأنا سألته، ثنا معتمر قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز أن إيراهيم حدثه \"أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر؛ فإذا خرج عطاؤه قضاه وأنه خرج عطاؤه. فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلًا. فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر: دونك فخذها. فقال له الأسود: قد سألت هذا فأبيت. قال: إني سمعتك تقول عن عبد الله بن مسعود أن النبي - ﷺ - كان يقول: من أقرض شيئًا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به\". أبو حريز ليس بالقوي.\n٨٩٣٧ - عبيد الله بن عائشة، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رفعه قال: \"قرض الشيء خير من صدقته\". قال البيهقي (١): وجدته مرفوعًا فهبته فقلت: رفعه.\nقلت: هذا حديث غريب عجيب.\nجواز الاستقراض بنية الوفاء\n٨٩٣٨ - ثور (خ) (٢) عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها [أتلفه] (٣) الله\".\n٨٩٣٩ - يونس (خ) (٤) عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله - ﷺ -: \"لو كان لي مثل أحد ذهبًا ليسرّني أن لا تمر علي ثلاث ليالٍ وعندي منه شيء إلا شيئًا أرصده لديني\".\n٨٩٤٠ - جرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، عن ميمونة \"أنها كانت تداين فقيل لها: إنك تَدَاينين فتكثرين الدين وأنت موسرة! فقالت: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من دَّان دينًا ينوي قضاءه كان معه عون من الله على ذلك. فأنا ألتمس ذلك العون\". ورواه زائدة عن منصور بمعناه.\nقلت: أخرجه (س ق) (٥).\n_________\n(١) هذه العبارة نقلها البيهقي - كما في السنن (٥/ ٣٥٤) - عن الإمام أحمد ونسبها الذهبي - ﵀ - هنا إلى البيهقي.\n(٢) البخاري (٥/ ٦٦ رقم ٢٣٨٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٠٦ رقم ٢٤١١) من طريق ثور به.\n(٣) في \"الأصل، هـ\": أتلفها. والمثبت من صحيح البخاري، وحاشية \"الأصل\".\n(٤) البخاري (٥/ ٦٧ رقم ٢٣٨٩).\n(٥) النسائي (٧/ ٣١٥ رقم ٤٦٨٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٥ رقم ٢٤٠٨).","vol":"4","page":2124},{"text":"٨٩٤١ - محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أنها كانت تداين فقيل لها: مالك والدين وليس عندك قضاء؟ فقالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون فأنا ألتمس ذلك العون\".\nقلت: ابن مجبر وهاه أبو زرعة وغيره، وقبله أحمد بن حنبل.\nالطيالسي في المسند وحجاج قالا: ثنا القاسم بن الفضل قال: سمعت محمد بن علي (١) يقول: \"كانت عائشة تدان، فقيل لها: ما لك والدين؟ قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون. فأنا ألتمس ذلك العون\". ففيه انقطاع.\n٨٩٤٢ - ابن أبي فديك، ثنا سعيد بن سفيان الأسلمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: إن الله - تعالى - مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله، وكان يقول لمولى له: خذ لنا بدين؛ فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي للذي سمعته من رسول الله\".\nقلت: سعيد واهٍ. قال ابن المديني: ذهب حديثه.\n٨٩٤٣ - حاتم بن إسماعيل، عن إسماعيل بن إبراهيم المخزومي، عن أبيه، عن جده عبد الله بن أبي ربيعة \"أن رسول الله - ﷺ - استسلفه مالًا بضعة عشر ألفًا، فلما رجع رسول الله يوم حنين قدم عليه مال، فقال: ادع لي ابن أبي ربيعة. فقال له: خذ ما أسلفت بارك الله لك في مالك وولدك، إنما جزاء السلف الحمد والوفاء\" وفي لفظ \"الأجر والوفاء\" ثم قال: \"من غشنا فليس منا\".\nقلت: خرجه (س ق) (١) من حديث سفيان ووكيع عن إِسماعيل هذا وهو صدوق.\nالتشديد في الدين\n٨٩٤٤ - يحيى بن سعيد (م) (٣) عن المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله - ﷺ -: إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك. فلما جلس دعاه فقال: كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال: إلا الدين، كذلك أخبرني جبريل - ﵇ -\".\n٨٩٤٥ - إسماعيل بن جعفر، نا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير مولى محمد بن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النسائي (٧/ ٣١٤ رقم ٤٦٨٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٩ رقم ٢٤٢٤).\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٠١ رقم ١٨٨٥).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٣٤ رقم ٣١٥٦) من طريق يحيى بن سعيد بنحوه.","vol":"4","page":2125},{"text":"جحش، عن محمد بن جحش أنه قال: \"كنا يومًا جلوسًا في موضع الجنائز مع رسول الله - ﷺ - فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته وقال: سبحان الله! ماذا أنزل من التشديد. فسكتنا وفَرَقنا، فلما كان من الغد سألت فقلت: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي أنزل؟ قال: في الدَّين، والذي نفسي بيده لو أن رجلًا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل - مرتين - وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دَينه\".\nقلت: هذا الصحابي هو محمد بن عبد الله بن جحش، أخرج هذا (س) (١) وكذا رواه محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي كثير. وقال الدراوردي: نا العلاء، عن أبي كثير، عن سعد - بدل محمد - وقال مسلم الزنجي عن العلاء، عن أبيه، عن أبي كثير قال: \"كنا عند النبي - ﷺ -. . .\" ومسلم سيئ الحفظ.\n٨٩٤٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان قال رسول الله: \"من فارق الروحُ الجسدَ وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والدَين والكِبْر\". وكذا رواه همام وأبو عوانة.\nقلت: خرجه (ت س ق) (٢).\n٨٩٤٧ - حيوة بن شريح، أنا بكر بن عمرو، أن شعيب بن زرعة أخبره قال: حدثني عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول لأصحابه: \"لا تخيفوا أنفسكم. فقيل له: يا رسول الله، وكيف نخيف أنفسنا؟ قال: بالدين\".\nقلت: شعيب لم يخرجوا له في السنن، وهو مقل.\nسعيد بن أبي مريم، نا نافع بن يزيد، ثنا بكر مثله وزاد: \"لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها\" ثم قال: وأخبرني بكر عن جعفر بن أبي ربيعة (٣) أن معاوية بن أبي سفيان قال: \"الدَّين يُرقُّ الحرَّ\".\n٨٩٤٨ - سليمان بن بلال (خ) (٤) عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة أن عائشة أخبرته \"أن رسول الله - ﷺ - كان يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكَذَبَ ووعد فأخلف\". وخرجه (خ) (٥) من حديث:\n_________\n(١) النسائي (٧/ ٣١٤ - ٣١٥ رقم ٤٦٨٤).\n(٢) الترمذي (٤/ ١١٧ - ١١٨ رقم ١٥٧٢، ١٥٧٣)، والنسائي (٥/ ٢٣٢ رقم ٨٧٦٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٦ رقم ٢٤١٢).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠ رقم ٨٣٢).\n(٥) البخاري (٥/ ٧٤ رقم ٢٣٩٧).\nوأخرجه مسلم (١/ ٤١٢ رقم ٥٨٩) من طريق شعيب به.","vol":"4","page":2126},{"text":"٨٩٤٩ - شعيب، عن الزهري.\nشريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"قدمت عير فابتاع النبي - ﷺ - منها بيعًا فربح أواقي من ذهب فتصدق بها في (يتامى) (١) عبد المطلب وقال: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه\".\nرواه وكيع وسعدويه ومحمد بن الأصبهاني عن شريك ورواه قتيبة وعثمان بن أبي شيبة عنه فقال: عن سماك، عن عكرمة رفعه.\nقلت: خرجه (د) (٢).\nإنظار المعسر\n٨٩٥٠ - زهير (خ م) (٣) نا منصور، عن ربعي أن حذيفة حدثهم قال رسول الله - ﷺ -: \"تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. فقال الله: تجوزوا عنه\".\nشعبة (خ م) (٤) عن عبد الملك، عن ربعي، عن حذيفة سمعت رسول الله قال: \"مات رجل فقيل له: ما عملت؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجاوز في السكة وأنظر المعسر. فدخل الجنة. فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته من النبي - ﷺ -\".\n٨٩٥١ - الأعمش (م) (٥) عن شقيق، عن أبي مسعود مرفوعًا: \"حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان موسرًا يخالط الناس فيقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسر. فقال الله لملائكته: فنحن أحق بذلك، فتجاوزوا عنه\".\n٨٩٥٢ - الزهري (خ م) (٦) حدثني عبيد الله، أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"كان رجل يداين الناس، فإذا أعسر المعسر قال لفتاه: تجاوز عنه فلعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه\".\n_________\n(١) كتب في حاشية \"الأصل\": أيامى. وفي \"هـ\" كما في \"الأصل\": يتامى. وعند أبي داود: أرامل. فلعل أيامى أقرب للصواب، والله أعلم.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٤٧ رقم ٣٣٤٤).\n(٣) البخاري (٤/ ٣٦٠ رقم ٢٠٧٧)، مسلم (٣/ ١١٩٤ رقم ١٥٦٠).\n(٤) البخاري (٥/ ٧١ رقم ٢٣٩١)، ومسلم (٣/ ١١٩٥ رقم ١٥٦٠).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٠٨ رقم ٢٤٢٠) من طريق شعبة بنحوه.\n(٥) مسلم (٣/ ١١٩٥ - ١٩٦ رقم ١٥٦١).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٩٩ - ٦٠٠ رقم ١٣٠٧) من طريق الأعمش به.\n(٦) البخاري (٤/ ٣٦١ رقم ٢٠٧٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٦ رقم ١٥٦٢).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣١٨ رقم ٤٦٩٥) من طريق الزهري به.","vol":"4","page":2127},{"text":"٨٩٥٣ - أيوب (م) (١) عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة \"أن أبا قتادة طلب غريمًا له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: آلله. قال أبو قتادة: سمعت رسول الله يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينظر معسرًا أو ليضع عنه\".\n٨٩٥٤ - يعقوب بن مجاهد - أبو حزرة - (م) (٢) عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال: \"خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله - ﷺ - ومعه غلام له ومعه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومَعافِري، فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان بن فلان الحرّامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثَمَّ هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له صغير فقلت: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: والله أحدثك ثم قال: لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنتَ صاحب رسول الله - ﷺ - وكنتُ معسرًا. قلت: آلله؟ قال: الله. قلت: آلله؟ قال: الله. قلت: آلله؟ قال: الله. فأتى بصحيفة ثم محاها بيده وقال: إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت حل، فأشهد بصرعيني - ووضع إصبعيه على عينيه - وسمع أذاني هاتين ووعاه قلبي هذا - وأشار إلى نياط قلبه - رسول الله - ﷺ - وهو يقول: \"من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله\".\n٨٩٥٥ - محمد بن جحادة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال رسول الله: \"من أنظر معسرًا فإن له بكل يوم مثله صدقة. قلت: يا رسول الله، بكل يوم صدقة؟ ثم قلت له: بكل يوم مثله صدقة؟ قال: له بكل يوم صدقة ما لم يحلّ الدين، فإذا حل الدين فإن أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة\". رواه أبو معمر المقعد، عن عبد الوارث، نا محمد.\nقلت: وهذا إِسناد صحيح ولم يخرجوه.\n٨٩٥٦ - أبو عوانة، نا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي، عن جابر قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - إلى المشركين ليقاتلهم. . .\" فذكر الحديث في قتل أبيه واشتداد الغرماء عليه في التقاضي، فقال النبي - ﷺ -: \"ادع لي فلانًا الغريم الذي اشتد علي في التقاضي. فقال: أنْسئ جابرًا بعض\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٩٦ رقم ١٥٦٣).\n(٢) مسلم (٤/ ٢٣٠١ - ٢٣٠٢ رقم ٣٠٠٦).","vol":"4","page":2128},{"text":"دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل. قال: ما أنا بفاعل. واعتل قال: إنما هو مال يتامى. فقال رسول الله - ﷺ -: أين جابر. . .\" الحديث.\nالسهولة والسماحة في الشراء والبيع والمطالبة برفق\n٨٩٥٧ - محمد بن مطرف (خ) (١)، نا ابن المنكدر، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى\".\nإسرائيل، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن ابن المنكدر، عن جابر قال رسول الله: \"غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا قضى، سهلًا إذا اقتضى\".\n٨٩٥٨ - يحيى بن أيوب (ق) (٢) عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من طلب حقًا فليطلب في عفاف وافٍ أو غير وافٍ\".\nباب تجارة الوصي بمال اليتيم وإقراضه\n٨٩٥٩ - أحمد بن أبي طيبة، ثنا أبو يوسف، عن عبد الله بن علي الأفريقي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: \"من ولي ليتيم مالًا فليتجر به ولا يدعه حتى تأكله الصدقة\". تابعه المثنى بن الصباح، عن عمرو. ويروى عن مندل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو. والصحيح رواية:\n٨٩٦٠ - حسين المعلم، عن عمرو، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: \"ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة\".\n٨٩٦١ - الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك (٤) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ابتغوا في مال اليتيم - أو مال اليتامى - لا تذهبها - أو لا تستهلكها - الصدقة\".\n٨٩٦٢ - محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر قال: \"ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٥٩ رقم ٢٠٧٦).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٤٢ رقم ٢٢٠٣) من طريق محمد بن مطرف به.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ٨٠٩ رقم ٢٤٢١).\n(٣) كتب المصنف بعد هذا الحديث: تم الجزء الخامس، وبه تم الجزء المائة وتم نصف السنن، والحمد لله وحده. علقه الذهبي مختصرًا في عام ٧٢٤ هـ.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2129},{"text":"٨٩٦٣ - القاسم بن الفضل الحداني، عن معاوية بن قرة، حدثني الحكم بن أبي العاص قال: \"قال لي عمر: هل قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه؟ قلت له: نعم. فدفع إلي عشرة آلاف، فغبت عنه ما شاء الله، ثم رجعت إليه فقال: ما فعل المال؟ قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف قال: رد علينا مالنا لا حاجة لنا به\".\n٨٩٦٤ - ابن عيينة، عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق، عن القاسم قال: \"كانت عائشة تزكي أموالنا وإنها ليُتجر بها في البحرين\".\n٨٩٦٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده؛ لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع، وكان يؤدّي الزكاة من أموالهم\".\n٨٩٦٦ - ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه: \"أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه، فقلت: يا أبتاه، لا تتجر فيه [و] (١) لا تضرب، ما أسرع هذه فيه؟ ! قال: لأزكينّه ولو لم يبق إلا درهم. قال: ثم اشترى لهما به دارًا\".\nلا يشتري الوصي لنفسه\n٨٩٦٧ - زهير، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال: \"كنت جالسًا إلى ابن مسعود فجاء رجل من هَمْدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن، اشتر هذا. قال: ما له؟ قال: إن صاحبه أوصى إلي. قال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله\".\nمن يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبًا أو جدًا من قبل الأب\n٨٩٦٨ - الثوري، عن عبد الكريم الجزري قال: \"كانت امرأة لخال لي وتركت خادمًا وأولادًا صغارًا، فقال سعيد بن جبير: لا بأس أن يقوِّم الأبُ أنصباء ولده ويطؤها\". قال الشيخ أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: يقوِّم ويشتري من نفسه فيصير له.\n٨٩٦٩ - وثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر قلت لأزهر: حدثك ابن عون عن محمد قال: \"إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده. . .\" فذكر نحوه.\nوقال أبو سفيان بن العلاء: سألت الحسن وطاوسًا، فقالا: لا بأس بذلك.\n_________\n(١) من \"هـ\".","vol":"4","page":2130},{"text":"٨٩٧٠ - ابن إدريس، عن موسى بن سعيد \"أن جدته ماتت عند أبي برُدة (فأتوا) (١) أبا برزة يبيع بعض جواريها قال. . .\" وذكر الحديث.\nالولي يأكل بالمعروف إن كان فقيرًا\n٨٩٧١ - هشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣) قال: إنما نزلت في والي مال اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل مكان قيامه عليه بالمعروف\".\nوفي حديث عبدة بن سليمان، عن هشام بنحوه وقال: \"أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجًا أن يأكل منه\".\n٨٩٧٢ - معلى بن مهدي، أنا جعفر بن سليمان، عن أبي عامر [الخزاز] (٤) عن عمرو بن دينار، عن جابر (٥) قال رسول الله - ﷺ -: \"مم أضرب من يتيمي؟ قال: مما كنت ضاربًا ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا\". كذا رواه والمحفوظ حماد بن زيد وسفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن العرني (٦) \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، مم أضرب منه يتيمي؟ قال: مما كنت منه ضاربًا ولدك. قال: أفأصيب من ماله؟ قال: غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله\". مرسل.\n٨٩٧٣ - معمر، عن الزهري، عن القاسم قال: \"جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أموال يتامى وهو يستأذنه أن يصيب منها. فقال ابن عباس: ألستَ تبغي ضالتها؟ قال: بلى. قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى. قال: ألست تلوطُ حياضها؟ قال: بلى. قال: ألست تفرطُ عليها يوم وردها؟ قال: بلى. قال: فأصب من رسلها - يعني: من لبنها\".\nابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن ابن عباس: \"أن رجلًا سأله فقال: إن في حجري يتيمًا، أفأشرب من اللبن؟ قال: إن كنت ترد نادّتها وتلوط حوضها وتهنأ جرباها فاشرب غير مضر يغسل ولا ناهك في حلب\".\n٨٩٧٤ - جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة عن ابن عباس قال: \"يضع\n_________\n(١) في \"هـ\": فأفتوا.\n(٢) البخاري (٥/ ٤٦٠ رقم ٢٧٦٥)، ومسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩).\n(٣) النساء: ٦.\n(٤) في \"الأصل\" الحراز. وهو تصحيف، وأبو عامر الخزاز هو صالح بن رستم من رجال التهذيب.\n(٥) انظر التعليق على السنن الكبرى (٦/ ٤).\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2131},{"text":"الوصي يده مع أيديهم ولا يلبس العمامة فما فوقها\".\nالثوري، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"يأكل مال اليتيم بأصابعه لا يزيد على ذلك\".\nإبراهيم بن طهمان، حدثني سليمان الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: \" ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) قال: فليضرب بيده مع أيديهم فليأكل، ولا يكتسي عمامة فما فوقها\".\nمن قال يقضيه إذا أيسر\n٨٩٧٥ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: قال لي عمر: \"إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت\".\n٨٩٧٦ - ورقاء، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) قال: يأكل منه قوته، ويلبس منه ما يستره، ويشرب فضل اللبن، ويركب فضل الظهر، فإن أيسر قضى، وإن أعسر كان في حل\".\nوروينا عن عَبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية أنهم قالوا: \"يقضيه\". وروينا عن الحسن وعطاء: \"لا يقضيه\".\nالولي يخلط ماله بمال يتيمه للمصلحة\n٨٩٧٧ - إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير (٢) قال: \"لما نزلت: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٣) عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى، فجعل الطعام يفسد واللحم يُنتن، فشكوا ذلك إلى رسول الله - ﷺ - فأنزل الله: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ \" (٤).\nما في مداينة العبد\n٨٩٧٨ - يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى، حدثني نافع، عن ابن عمر. وعطاء عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلًا فباعه بعد توبيره (٥) فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع\".\n_________\n(١) النساء: ٦.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) الإسراء: ٣٤.\n(٤) البقرة: ٢٢٠.\n(٥) التوبير لغة في التأبير.","vol":"4","page":2132},{"text":"فهذا إن صح فمراده العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال فيه دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله ويقضي منه دينه.\n٨٩٧٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة قال: كانوا يقولون: \"دين المملوك في ذمته، ومن أصاب من أموال الناس سوى الدين مثل الشيء يختلسه أو المال يغتصبه أو البعير ينحره، فذلك كله بمنزلة الجرح يجرحه إما أن يفديه سيده وإما أن يسلم عبده.\nالنهي عن ثمن الكلب\n٨٩٨٠ - مالك (خ م) (١) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري \"أن النبي - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن\".\n٨٩٨١ - شعبة (خ) (٢) ثنا عون بن أبي جحيفة \"سمعت أبي واشترى غلامًا حجامًا فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال: إن رسول الله - ﷺ - نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور\".\n٨٩٨٢ - معمر (م) (٣) عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كسب الحجام خبيث، وكسب البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث\".\n٨٩٨٣ - عبيد الله بن عمرو (د) (٤) عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتر، عن ابن عباس قال: \"نهى رسول الله عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، وقال: إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا\". اختصره أبو داود.\n٨٩٨٤ - ابن وهب، أخبرني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧).\n(٢) البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨).\n(٣) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨).\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٢).","vol":"4","page":2133},{"text":"مهر البغي\" (١).\nمؤمل، عن حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: \"نُهي عن مهر البغي وعسب الفحل وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا كلب صيد\". رواية حماد عن قيس فيها نظر. رواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثني بن الصباح، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلبًا ضاريًا\". فراوياه ضعيفان.\n٨٩٨٥ - عبد الواحد بن غياث وسويد بن عمرو قال: نا حماد، نا أبو الزبير، عن جابر قال: \"نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد\". ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي - ﷺ - فيه. ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال: \"نهى رسول الله\". ورواه الحسن بن أبي جعفر - وليس بالقوي - عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ -. والثابت عن النبي - ﷺ - خالٍ عن هذا الاستثناء، والاستثناء إنما هو في الاقتناء.\n٨٩٨٦ - وروى الربيع، عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره في هذه المسألة فقال: أخبرني بعض أصحابنا عن ابن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس (٢) \"أن عثمان أغرم رجلًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا\". قال الشافعي: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنتَ لم تصنع شيئًا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله - ﷺ - والثابت عن عثمان خلافه؟ قال: فاذكرْه. قلت: أنا الثقة، عن يونس، عن الحسن، سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب ثم قلت: فكيف يأمر بقتل ما يُغرَّم مَن قتله قيمته؟ .\nقال البيهقي: الذي في تضمين الكلب منقطع. وجاء من وجه آخر عن يحيى بن سعيد (٢) عن عثمان في قصة وهو منقطع.\n٨٩٨٧ - ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو \"أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا وقضى في كلب ماشية بكبش\" قال البخاري: لم يسمعه ابن جريج.\n٨٩٨٨ - هشيم، نا يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جَسْتاس - وليس بالمشهور - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: \"قضي في كلب الصيد أربعون درهمًا، وفي كلب الغنم\n_________\n(١) كتب في حاشية \"الأصل\": إسناده جيد.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2134},{"text":"شاة، وفي كلب الزرع بفرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب، حق على الذي قتله أن يعطيه، وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر\" رواه سعيد بن منصور عنه.\nورواه البخاري في تاريخه: نا قتيبة، نا هشيم، نا يعلى، عن إسماعيل - هو ابن جَسْتاس - \"أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد أربعين درهمًا\" قال البخاري: لم يتابع عليه. قال البيهقي: وصح عن عبد الله خلافه.\n٨٩٨٩ - هشيم، نا حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: \"نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام\".\nقتل الكلاب\n٨٩٩٠ - مالك (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله أمر بقتل الكلاب\".\n٨٩٩١ - معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي أمر بقتل الكلاب بالمدينة، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليها فقتل\".\nما يحل اقتناؤه\n٨٩٩٢ - مالك (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا نقص من عمله كل يوم قيراطان\".\nالزهري (م) (٣) عن سالم، عن أبيه مرفوعًا: \"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان\".\nمروان بن معاوية (م) (٤) عن عمر بن حمزة، أنا سالم، عن أبيه قال رسول الله - ﷺ -: \"من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو كلبًا ضاريًا نقص من عمله كل يوم قيراطان\".\nوأخرجه (م) (٤) من حديث محمد بن أبي حرملة عن سالم ففال: \"قيراط\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٤١٤ رقم ٣٣٢٣)، ومسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٠).\n(٢) البخاري (٩/ ٥٢٤ رقم ٥٤٨٢)، ومسلم (٣/ ١٢٠١ رقم ١٥٧٤).\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٠١ رقم ١٥٧٤).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٠٢ رقم ١٥٧٤).","vol":"4","page":2135},{"text":"ورواه محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن أبن أبي حرملة وقال: \"قيراطان\".\nورواه حنظلة بن أبي سفيان (خ) (١) سمعت سالمًا، سمعت ابن عمر، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارٍ لصيد أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان\" رواه هكذا مكي بن إبراهيم عنه.\nورواه وكيع (م) (٢) عنه فقال: عن. وزاد فيه: قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: \"أو كلب حرث. وكان صاحب حرث\".\nابن عيينة وغيره عن عبد الله بن دينار (خ م) (٣) قال: \"ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان\".\nحماد بن زيد، (م) (٤) عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: \"أمر رسول الله بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال: إن لأبي هريرة زرعًا\".\nغندر (م) (٥) عن شعبة، عن قتادة، عن أبي الحكم عمران بن الحارث سمعت ابن عمر يحدث عن النبي - ﷺ - قال: \"من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط\". قال البيهقي: كأنّ ابن عمر أخذه عن أبي هريرة.\nهمام، عن قتادة، عن أبي الحكم البجلي، عن ابن عمر قال رسول الله: \"من اتخذ كلبًا غير كلب زرع ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قيراط. فقلت لابن عمر: إن كان في دار أنا له كاره؟ فقال: هو على رب الدار الذي يملكها\".\n٨٩٩٣ - الأوزاعي (م) (٦) حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"من (أمسك) (٧) كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية\" ورواه عن موسى بن إسماعيل (خ) (٨) عن همام، عن يحيى.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥٢٣ رقم ٥٤٨١).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٠٢ رقم ١٥٧٤).\n(٣) البخاري (٩/ ٥٢٣ رقم ٥٤٨٠)، ومسلم (٣/ ١٢٠٢ رقم ١٥٧٤).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧١).\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٠٢ رقم ١٥٧٤).\n(٦) مسلم (٣/ ١٢٠٣ رقم ١٥٧٥).\n(٧) فسرها في حاشية \"الأصل\" بقوله: اقتنى\n(٨) البخاري (٦/ ٤١٤ رقم ٣٣٢٤).","vol":"4","page":2136},{"text":"ورواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وفيه: \"إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية\".\nورواه يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ولفظه: \"ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض. وقال: قيراطان كل يوم\" سقناه في كتاب الطهارة.\n٨٩٩٤ - مالك (خ م) (١) عن يزيد بن خصيفة، أخبرني السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -؟ قال: إي ورب هذا المسجد\".\n٨٩٩٥ - شعبة (م) (٢) عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل: \"أن النبي - ﷺ - أمر بقتل الكلاب فرخص في كلب الرعاء\".\n٨٩٩٦ - إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بقتل الكلاب فقتلنا حتى إن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله. ثم قال رسول الله - ﷺ -: لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين\".\nابن جريج (م) (٣) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان\".\nثمن السنور\n٨٩٩٧ - معقل بن عبيد الله (م) (٤) عن أبي الزبير \"سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنّور، فقال: زجر النبي - ﷺ - عن ذلك\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٨ رقم ٢٣٢٣)، ومسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٥٧٦).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٠٠ - ١٢٠١ رقم ١٥٧٣).\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٢).\n(٤) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩).","vol":"4","page":2137},{"text":"عمر بن زيد الصنعاني (د) (١) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل الهر وأكل ثمنه\". ولفظ أبي داود: \"نهى عن ثمن الهر\".\nحفص وعيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: \"نهى رسول الله عن ثمن الكلب والسنور\". لعل مسلمًا لم يخرجه؛ لأن وكيعًا رواه عن الأعمش (٢) قال جابر. . . فذكره. ثم قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. قال البيهقي: وحمله بعضهم على الهر المتوحش فلم يقدر على تسليمه ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام؛ إذ كان محكومًا بنجاسته، ثم حين صار محكومًا بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة.\nابن جريج، عن عطاء قال: \"لا بأس بثمن السنور\". قال البيهقي: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لم يُدخل عليه قول عطاء.\nتحريم التجارة في الخمر\n٨٩٩٨ - شعبة (خ م) (٣) وغيره، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"لما نزلت الآيات الأواخر من سورة [البقرة] (٤) خرج رسول الله - ﷺ - يقرؤهن علينا وقال: حرمت التجارة في الخمر\". ولفظ يعلى بن عبيد عن الأعمش: \"الآيات في الربا فتلاهن وحرم التجارة في الخمر\".\n٨٩٩٩ - الجُريري (م) (٥) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: \"سمعت رسول الله - ﷺ - يخطب بالمدينة فقال: يا أيها الناس، إني أرى الله يعرض بالخمر، ولعل الله سيُنزل فيها أمرًا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع. قال: فما لبث إلا يسيرًا حتى قاله: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٧٨ رقم ٣٤٨٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٨٧ رقم ٢٢٢٦)، مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٨٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٩٠)، والنسائي (٧/ ٣٠٨ رقم ٦٦٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨٢) من طرق عن الأعمش به.\n(٤) في \"الأصل\": البقر. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٥٧٨).","vol":"4","page":2138},{"text":"٩٠٠٠ - مالك (م) (١) وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي \"أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس: \"إن رجلًا أهدى إلى رسول الله - ﷺ - راوية خمر فقال له رسول الله: هل علمت أن الله قد حرمها؟ فقال: لا. فسارّ إنسانًا. فقال رسول الله - ﷺ -: بم ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما\".\nورواه سليمان بن بلال (م) (٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن وعلة.\n٩٠٠١ - ابن عيينة (خ م) (٣) عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال عمر: \"إن سمرة باع خمرًا، قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله - ﷺ - قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها\".\n٩٠٠٢ - أبو نعيم، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي ومولى لنا يقال له: أبو طُعمة \"أنهما خرجا من مصر حاجين فجلسا إلى ابن عمر. . .\" فذكر القصة \"فقال ابن عمر: أشهد لسمعت رسول الله - ﷺ - وهو يقول: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها\".\nقلت: سنده قوي ولم يخرجه الستة به.\n٩٠٠٣ - سعيد بن منصور نا طُعمة بن عمرو (د) (٤) نا عمرو بن بيان، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: \"من باع الخمر فليشقص الخنازير\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣٠٧ - ٣٠٨ رقم ٤٦٦٤).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩).\n(٣) البخاري (٢/ ٤٨٣ رقم ٢٢٢٣) ولم يسم البائع. ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨٣) من طريق ابن عيينة به.\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٩).","vol":"4","page":2139},{"text":"تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام\n٩٠٠٤ - (خ م) (١) الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر \"سمع رسول الله - ﷺ - يقول عام الفتح بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام ثم قال: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوه وأكلوا ثمنه\".\nعبد الحميد بن جعفر (خ م) (٢) حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: \"كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابرًا يقول: \"سمعت رسول الله - ﷺ - عام الفتح يقول. . .\" فذكره بمعناه إلا أنه قال: \"فقال له رجل: ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله؟ قال: قاتل الله. . .\" لم يذكر ما بينهما.\n٩٠٠٥ - معاوية بن صالح (د) (٣) عن عبد الوهاب بن بُخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الله حرم الميتة وثمنها وحرم الخمر وثمنها وحرم الخنزير وثمنه\".\n٩٠٠٦ - إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس قال: \"السحت: الرشوة في الحكم ومهر البغي وثمن الكلب والخنزير والقرد والخمر والدم وعسب الفحل وأجر النائحة وأجر المغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة؛ فإذا دبغت فلا بأس بها وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغزو\" رواه سعيد عنه.\nقلت: حبيب ثقة من طبقة الزُبَيدي سقط بها بينه وبين ابن عباس.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٩٥ رقم ٢٢٣٦)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠ رقم ٣٤٨٦)، والترمذي (٣/ ٥٩١ رقم ١٢٩٧)، والنسائي (٧/ ٣٠٩ رقم ٤٦٦٩) وابن ماجه (٢/ ٧٣٢ رقم ٢١٦٧) من طريق الليث به، وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٨/ ١٤٥ رقم ٤٦٣٣)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١).\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٥).","vol":"4","page":2140},{"text":"تحريم بيع النجس وتحريم أكله\n٩٠٠٧ - بشر بن المفضل (د) (١) عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - جالسًا عند الركن فرفع بصره إلى السماء وضحك وقال: لعن الله اليهود - ثلاثًا - إن الله حرّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه\".\nوهيب، ثنا الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس \"أن رسول الله كان خلف المقام. . .\" فذكره.\n٩٠٠٨ - أبو داود، عن مطيع الغزال، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: \"لا تحل التجارة في شيء لا تحل أكله وشربه\".\nتحريم بيع الحُرّ\n٩٠٠٩ - يحيى بن سليم (خ) (٢) سمعت إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله - يعني: قال ربكم ﷿ -: \"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوف أجره\".\nرواه الفضل بن محمد البيهقي، ثنا النفيلي، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل فقال: عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.\nبيع المغنيّات\n٩٠١٠ - عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام\" وفي مثل هذا الحديث أنزلت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (٣) رواه جماعة\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٨).\n(٢) البخاري (٤/ ٤٨٧ رقم ٢٢٢٧).\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤٢) من طريق يحيى بن سليم به.\n(٣) لقمان: ٦.","vol":"4","page":2141},{"text":"عن ابن زحر، ورواه بمعناه فرج بن فضالة عن علي. قال البخاري: علي بن يزيد ذاهب الحديث.\nوروي نحوه عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة. وليس بمحفوظ، وقال وكيع: حدثني خالد الصفار، سمعه من عبيد الله بن زحر، عن علي، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا: \"لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام\".\nالنهي عن بيع فضل الماء\n٩٠١١ - ابن عيينة، عن عمرو، سمعت أبا المنهال، سمعت إياس بن عبد المزني \"ورأى رجلًا يبيع الماء فقال: لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن بيع الماء\". ذكر الشافعي في سنن حرملة عنه هذا الخبر عن سفيان ثم قال: معناه بيع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه، وذلك أن يأتي البادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته، فنهى رسول الله - ﷺ - مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه، ثم ساق الكلام إلى أنه إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس ببيعه؛ لأنه مالك لما حمل.\nيحيى بن آدم، نا سفيان بن عيينة فذكر فيه: \"سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن بيع فضل الماء\" ولم يقل: \"ورأى رجلًا يبيع الماء\" وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو \"نهى عن بيع فضل الماء\".\nابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبدٍ قال للناس: \"لا تبيعوا فضل الماء؛ فإن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الماء\".\n٩٠١٢ - وكيع (م) (١) والقطان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع فضل الماء\".\nأبو عاصم، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الماء، وعن ضراب الجمل، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه\". قال البيهقي: أي يكريها مع الماء للحرث ببعض ما يخرج. فقد رواه روح، عن ابن جريج فقال فيه: \"وعن بيع الماء والأرض للحرث\" ورواه محمد بن أبي بكر، عن أبي عاصم فقال: \"بياض الأرض\".\n٩٠١٣ - أحمد بن عثمان النوفلي (م) (٢) نا أبو عاصم، أنا ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٥).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٢٨ رقم ٢٤٧٧) من طريق وكيع - وحده - به.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦).","vol":"4","page":2142},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ\" هكذا رواه مسلم.\n٩٠١٤ - أبو بكر بن عياش، عن شعيب بن شعيب، عن أخيه عمرو بن شعيب، عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال: \"أعطَوني بفضل الماء من أرضه بالوهْط ثلاثين ألفًا، فكتبت إلى عبد الله بن عمرو فكتب إليّ: لا تبعه ولكن أقم قلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن بيع فضل الماء\".\n٩٠١٥ - ابن جريج، عن عطاء \"أنه سئل عن بيع الماء في القرب فقال: هذا ينزعه ويحمله، لا بأس به، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض\".\nكراهية بيع المصاحف\n٩٠١٦ - أنس بن عياض، عن بكير بن مسمار، عن زياد مولى [لسعد] (١) \"أنه سأل ابن عباس ومروان عن بيع المصاحف لتجارة فيها فقالا: لا نرى أن تجعله متجرًا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به\". وقال ابن وهب: \"قال لي مالك في بيع المصاحف وشرائها: لا بأس به\".\n٩٠١٧ - الفضل ابن العلاء، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس قال: \"كانت المصاحف لا تباع، كان الرجل يأتي بوَرِقِه عند النبي - ﷺ - فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب، ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف\".\n٩٠١٨ - هشيم، نا ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"اشتر المصحف ولا تبعه\". هشيم، نا أبو بشر، عن سعيد بن جبير مثله من قوله.\n٩٠١٩ - إسماعيل بن زكريا، عن ليث، عن سالم بن عبد الله قال: قال ابن عمر: \"لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف\".\n٩٠٢٠ - الثوري، عن جابر، عن سالم قال: \"كان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة\".\n٩٠٢١ - الجريري، عن عبد الله بن شقيق قال: \"كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يكرهون بيع المصاحف\".\n٩٠٢٢ - الشافعي، عن ابن علية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله \"أنه كره شراء المصاحف وبيعها\". قال الشافعي: وليسوا - يعني: بعض العراقيين - يقولون بهذا، لا يرون بأسًا ببيعها وشرائها، ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا ونحن نكره بيعها. قال البيهقي: كراهية تنزيه تعظيمًا للمصحف على أن يبتذل بالبيع. وعن ابن مسعود - ولم يصح - أنه رخص فيه.\n_________\n(١) في \"الأصل\": أسْعد. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":2143},{"text":"وقوله ابن عباس: \"اشتر ولا تبع\" يدل - إن صح - على جواز بيعه مع الكراهية.\n٩٠٢٣ - سعيد بن عامر، نا سعيد قال: \"كلمت مطرًا الوراق في بيع المصاحف فقال: أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأمة - أو قال: فقيها - هذه الأمة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي\".\n٩٠٢٤ - يونس، عن الحسن \"أنه كان لا يرى بأسًا ببيع المصاحف واشترائها\".\n٩٠٢٥ - داود، عن الشعبي أنه قال: إنما يبتغي ثمن ورقه وأجر كتابه.\n٩٠٢٦ - عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، نا مالك بن دينار قال: دخل عليّ جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء فقال: ما أحسن صنعتك بنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة، وآية إلى آية، وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به. وثنا مالك بن دينار أن عكرمة باع مصحفًا وأن الحسن كان لا يرى به بأسًا.\nبيع المضطر والمكره\n٩٠٢٧ - الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لألقين الله من قبل أن أعطي أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراضٍ\".\n٩٠٢٨ - هشيم، نا صالح بن رستم، نا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي - ﵁ - أو قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يده، ولم يؤمر بذلك، قال الله: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (١) وتنهَدُ الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تُطعمَ\". هشيم، عن أبي عامر المزني - وهو صالح - بمعناه. روي عن علي وابن عمر من أوجه غير قوية.\n٩٠٢٩ - صالح بن عمر، عن مطرف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يركبن رجل بحرًا إلا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًا؛ فإن تحت البحر نارًا - وتحت النار بحر - ولا يُشترى مال امرئ مسلم في ضغطة\".\nإسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله، عن عبد الله بن عمرو قال\n_________\n(١) البقرة: ٢٣٧.","vol":"4","page":2144},{"text":"رسول الله: \"لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز؛ فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحر. وقال: لا يشترى من ذي ضغطة سلطان شيئًا\". رواه سعيد بن منصور عنه.\nوجاء عن سعيد بهذا الإسناد فقال: عن بشر أبي عبد الله، عن بَشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو.\n٩٠٣٠ - شريك، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن شريح: \"لا يجوز على مُضطَهَد بيع ولا نكاح\".\nأبواب السلم\nقال الله - تعالى -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).\n٩٠٣١ - شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: \"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. وقرأ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ \".\n٩٠٣٢ - أبو حذيفة، عن سفيان، عن أبي حيان، عن رجل، عن ابن عباس: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ قال: في الحنطة في كيل معلوم\".\n٩٠٣٣ - ابن عيينة (خ م) (٢) عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: \"قدم النبي - ﵇ - المدينة وهم يسلفون في التمر سنتين وثلاث فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم\" وفي لفظ يحيى بن يحيى، عن ابن عيينة: \"السنتين والثلاث. وقال: إلى أجل معلوم\" وكذا عامة الرواة عن ابن عيينة، وكذلك قاله الثوري عن ابن أبي نجيح.\nالشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: \"لا نرى بالسلف بأسًا الورق في شيء الورق نقدًا\".\n٩٠٣٤ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار \"أن ابن عمر كان يجيزه\".\n٩٠٣٥ - مالك، عن نافع، عن عبد الله أنه قال: \"لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام\n_________\n(١) البقرة: ٢٨٢.\n(٢) البخاري (٤/ ٥٠١ رقم ٢٢٤٠)، ومسلم (٣/ ١٢٢٦ رقم ١٦٠٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٥ رقم ٣٤٦٣)، والترمذي (٣/ ٦٠٢ - ٦٠٣ رقم ١٣١١)، والنسائي (٧/ ٢٩٠ رقم ٤٦١٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٥ رقم ٢٢٨٠). جميعهم من طريق سفيان بنحوه.","vol":"4","page":2145},{"text":"الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه\". قال البيهقي: يريد به - والله أعلم - أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه، فلا يجوز؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح.\nجواز الرهن والكفيل في السلف\nاستدلالا بالكتاب في آخر آية الدين فإنها واردة في السلف المضمون.\n٩٠٣٦ - ابن عيينة، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس قال: \"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) \".\n٩٠٣٧ - عبد الواحد (خ م) (٢) نا الأعمش قال: \"تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلم فقال: نا الأسود، عن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه\".\n٩٠٣٨ - وروينا عن مقسم، عن ابن عباس \"أنه كان لا يرى بأسًا بالرهن والقبيل في السلف\".\n٩٠٣٩ - ابن وهب، أنا ابن جريج أن عَمْرًا أخبره عن ابن عمر \"أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسًا\".\nالسلف في شيء ليس بموجود إذا شرط محله في وقت يكون موجودًا\n٩٠٤٠ - الثوري (خ م) (٣) عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: \"قدم رسول الله - ﷺ - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال (خ): قال عبد الله بن الوليد: ثنا سفيان وزاد فيه: \"ووزن معلوم\".\n_________\n(١) البقرة: ٢٨٢.\n(٢) البخاري (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٠٦٨)، ومسلم (٣/ ١٢٢٦ رقم ١٦٠٣).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٨ رقم ٤٦٠٩)، وابن ماجه (٢/ ٨١٥ رقم ٢٤٣٦) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بنحوه.\n(٣) سبق.","vol":"4","page":2146},{"text":"٩٠٤١ - شعبة (خ م) (١) أنا محمد - أو عبد الله بن أبي مجالد - قال: \"اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إن كنا نسلف على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب\" زاد ابن كثير عن شعبة فيه: \"إلى قوم ما هو عندهم\" ثم اتفقا - أعني: ابن كثير وأبو عمر حفص بن عمر - عن شعبة قال: سألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.\n٩٠٤٢ - الثوري (خ) (٣) عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال: \"ارسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى - أو عبد الله بن أبي أوفى - فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله - ﷺ - وكان يأتينا أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم\".\n٩٠٤٣ - أبو معاوية وغيره، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل نسيئًا إلى أجل ليس عنده أصله\". وروى ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مثله.\nجواز السلم الحال\nقاله عطاء.\n٩٠٤٤ - خالد بن مخلد، نا يحيى بن عمير، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"اشترى رسول الله جزورًا من أعرابي [بوسق] (٣) تمر عجوة فطلب عند أهله تمرًا فلم يجده، فذكر ذلك للأعرابي، فصاح الأعرابي: واغدراه. فقال الصحابة: بل أنت يا عدو الله أغدر. فقال رسول الله: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا. فأرسل إلى خولة بنت حكيم وبعث بالأعرابي مع الرسول فقال: قل لها إني ابتعت هذا الجزور من هذا بوسق تمر عجوة فلم أجده\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٥٠١ رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣)، وأبو داود (٣/ ٢٧٥ رقم ٣٤٦٤، ٣٤٦٥).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٩ - ٢٩٠ رقم ٤٦١٤) بمعناه وابن ماجه (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٢٨٢)، من طريق شعبة به.\n(٢) سبق.\n(٣) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": بسويق. وسيأتي قريبًا على الصواب.","vol":"4","page":2147},{"text":"عند أهلي، فأسلفيني وسق تمر عجوة لهذا الأعرابي. فلما قبض الأعرابي حقه رجع إلى النبي - ﷺ - فقال له: قبضتَ؟ قال: نعم وأوفيتَ وأطبتَ. فقال النبي: أولئك خيار الناس الموفون المطيبون\". ورواه مختصرًا حماد بن سلمة عن هشام.\n٩٠٤٥ - يونس بن بُكَير، ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: \"رأيت رسول الله مرَّ بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي، فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول: يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وهو يقول: يا أيها الناس، لا تطيعوا هذا؛ فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بني عبد المطلب. فقلت: فمن الذي يرميه بالحجارة؟ قيل: عمه عبد العزى أبو لهب. فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا قريبًا من المدينة، فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة. ومعنا جمل أحمر، فقال: تبيعون الجمل؟ فقلنا: نعم. فقال: بكم؟ فقلنا بكذا وكذا صاعًا من تمر. قال: قد أخذته وما استقصى. فأخذ بخطام الجمل، فذهب حق توارى في حيطان المدينة، فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجل؟ فلم يكن منا أحد يعرفه، فلام القوم بعضهم بعضًا وقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون؟ ! قالت الظعينة: فلا تلاوموا فلقد رأينا وجه رجل لا يغدر بكم، ما رأيت شيئًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشي أتانا رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله، أنتم الذين جئتم من الربذة؟ قلنا: نعم. قال: أنا رسول رسول الله - ﷺ - إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستونوا. فأكلنا من التمر حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا، ثم قدمنا المدينة من الغد، فإذا رسول الله - ﷺ - قائم يخطب الناس على المنبر فسمعته يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. وثم رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع رسول الله يديه حتى رأيت بياض إبطيه فقال: لا تجني أم على ولد. . .\" وذكر الحديث. رواه أيضًا أبو جناب الكلبي عن جامع.","vol":"4","page":2148},{"text":"من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل ومن كرهه\n٩٠٤٦ - مالك (م) (١) عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: \"استسلف رسول الله بكرًا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء\".\n٩٠٤٧ - سلمة بن كهيل (خ م) (٢) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"كان لرجل على النبي - ﷺ - سن من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفاك الله. فقال رسول الله: إن خياركم أحسنكم قضاء\". قال الشافعي: بهذا آخذ وفيه أن النبي - ﷺ - ضمن بعيرًا بالصفة، وفيه دليل على جواز أن يضمن الحيوان كله بصفة.\n٩٠٤٨ - مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي \"أن عليًا باع جملًا له يقاله له: عصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل\".\n٩٠٤٩ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة\".\n٩٠٥٠ - ومالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك.\n٩٠٥١ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه كان يقول: \"لا ربا في الحيوان\".\n٩٠٥٢ - هشيم، أنا عبيدة، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس \"وأنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان\".\n٩٠٥٣ - يونس، عن الحسن \"أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان إذا كان سنًا معلومًا إلى أجل معلوم\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٦٠٠).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٣٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٢٩١ رقم ٦١٧)، من طريق مالك به، وابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٥) من طريق مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم به.\n(٢) البخاري (٤/ ٥٦٣ رقم ٢٣٠٥)، ومسلم (٣/ ١٢٢٥ رقم ١٦٠١).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٣/ ٦٠٧ رقم ١٣١٦)، والنسائي (٧/ ٢٩١ رقم ٤٦١٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٩ رقم ٢٤٢٣) من طريق سلمة به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2149},{"text":"٩٠٥٤ - عبيدة بن حميد، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير (١) عن ابن مسعود \"أنه كره السلف في الحيوان\" وكذا رواه حماد، عن إبراهيم (١) عن ابن مسعود.\nأبو معشر، عن إبراهيم (١) أن ابن مسعود (٢) \"كان لا يرى بأسًا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان\". الشافعي أن بعض من تكلم معه قال: إنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه. فقلت: هو منقطع عنه، ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روي عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه، وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما. قال البيهقي: يريد الشافعي إن رواية إبراهيم وابن جبير عن ابن مسعود منقطعة.\n٩٠٥٥ - الشافعي: قلت لمحمد: أنت أخبرتني عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري أن بني عم لعثمان أتوا واديًا فصنعوا شيئًا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها، فأتى عثمان وعنده ابن مسعود، فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلًا مثل إبله وفصالًا مثل فصاله، فأنفذ ذلك عثمان. فتروى عن ابن مسعود أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينًا؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطيه بواديه كان دينًا وتريد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: \"أسلم لعبد الله في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة - مولانا، وتروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان وعن رجل له صحبة؟ ! . قال البيهقي: روي عن عمر أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في سن. رواه عثمان بن عمر، نا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (١) أن عمر قال. . . فذكره. وهذا منقطع.\nومما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة\n٩٠٥٦ - الأعمش (خ م) (٣) عن شقيق قال عبد الله: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) زاد في \"الأصل\": أنه. وهي زيادة مقحمة.\n(٣) كذا رقم عليه المصنف - ﵀ - والحديث من أفراد البخاري (٩/ ٢٥٠ رقم ٥٢٤١). ولم يخرجه مسلم في صحيحه، وانظر تحفة الإشراف (٧/ ٤٠)، وقد أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٦ رقم ٢١٥٠)، والترمذي (٥/ ١٠١ رقم ٢٧٩٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٠ رقم ٩٢٣١) كلهم من طريق الأعمش به.","vol":"4","page":2150},{"text":"ولا يجوز السلف حتى يقبض ثمنه\nقال الشافعي: لأن قول رسول الله: \"من سلف فليسلف\" إنما قال: فليعط. لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارق من سلفه. وفي حديث:\n٩٠٥٧ - (خ م) (١) ابن المنهال، عن ابن عباس: \"قدم رسول الله وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم\". وروينا عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ\". وعن ابن عباس \"أنه كان لا يرى بالسلف بأسًا، الورق في شيء الورق نقدًا\".\nولا يجوز حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين\n٩٠٥٨ - شعبة (خ م) (٢) قال عمرو: أخبرني عن أبي البختري \"سألت ابن عمر عن السلم في النخل، قال: نهي عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه. فسألت ابن عباس، قال: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال شعبة: فقلت لرجل في الحلقة: ما يوزن؟ قال: يحزر\". لم يذكر مسلم رواية ابن عمر.\n٩٠٥٩ - شعبة، عن أبي إسحاق سمعت رجلًا من أهل نجران يقول: \"قلت لابن عمر أسألك عن السلم في النخل. قال: أما السلم في النخل فإن رجلًا أسلم في نخل لرجل، فلم جمل ذلك العام فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: بمَ يأكل ماله؟ ! فأمره، فرد عليه، ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه\".\nالثوري، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر \"أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى رسول الله فقال: بم تستحل ماله؟ ! اردد عليه. ثم قال: لا تسلفوا النخل حتى يبدو صلاحه\".\n٩٠٦٠ - الوليد بن مسلم، حدثني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن\n_________\n(١) سبق.\n(٢) البخاري (٤/ ٥٠٥ رقم ٢٢٤٧ - ٢٢٥٠)، ومسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧).","vol":"4","page":2151},{"text":"أبيه، عن جده قال: قال عبد الله بن سلام: \"إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة. . .\" فذكره، وفيه فقال زيد: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى كذا وكذا من لأجل ولا اسمي من حائط بني فلان؟ فقلت: نعم فبايعني فأطلقت همياني فأعطته ثمانين دينارًا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل\".\nلا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم وكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ونهيه عن بيع الغرر\n٩٠٦١ - ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لا سلف إلى العطاء ولا الحصاد ولا إلى (الأندر) (١) ولا إلى العصير واضرب لها أجلًا\".\nالثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه كره السلم إلى الحصاد (والقصيل) (٢) والبيدر، [ولكن سمه] (٣) شهرًا\".\n٩٠٦٢ - الثوري، عن الأسود بن قيس، عن نبيح، عن أبي سعيد قال: \"السلم كما يقوم السعر ربًا، ولكن - أسلف في - كيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر ما استطعت منه\".\n٩٠٦٣ - النعمان بن عبد السلام، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر \"أنه كان يكره أن يشتري إلى يسرة\".\n٩٠٦٤ - جعفر بن عون، أنا كليب بن وائل قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فتقاضيته فقال: ليس عندي، ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد. قال: لا يصلح\". فأما حديث:\n٩٠٦٥ - شعبة، عن عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة قال: قالت عائشة: \"قدم تاجر بمتاع فقلت: يا رسول الله، لو ألقيت هذين الثوبين الغليظين عنك وأرسلت إلى فلان التاجر فباعك ثوبين إلى الميسرة. فبعث النبي - ﷺ - أن أرسل إلي ثوبين إلى الميسرة. فقال: إن محمدًا يريد أن يذهب بمالي. فقال رسول الله - ﷺ -: والله لقد علموا أني أدّاهم للأمانة، وأخشاهم لله\". ونحو هذا، فهذا محمول على أنه استدعى البيع إلى الميسرة لا أنه عقد إليها بيعًا، ثم لو أجابه إلى ذلك أشبه أن يوقت وقتًا معلومًا أو يعقد البيع مطلقًا ثم يقضيه متى أيسر\".\n_________\n(١) الأنْدَر: البيدر، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام، والأندر أيضًا صبرة من الطعام، وهمزة الكلمة زائدة. النهاية (١/ ٧٤).\n(٢) القصيل: ما اقتصل من الزرع أخضر - لسان العرب (١١/ ٥٥٨).\n(٣) في \"الأصل\": ولكنه سم. والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":2152},{"text":"السلف في القمح والشعير والزبيب والثياب وجميع ما يضبط بالصفة\n٩٠٦٦ - أبو إسحاق الشيباني (خ) (١)، أنا محمد بن أبي المجالد قال: \"بعثني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى ابن أبي أوفى أسأله أكنتم تسلمون على عهد رسول الله في الحنطة والشعير والزبيب فسألته فقال: كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان له زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. وبعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فقالا: سله هل كان أصحاب رسول الله يسلمون في عهده في الحنطة والشعير والزبيب فقال: كانوا يسلمون في ذلك إلى نبط الشام في كيل معلوم إلى أجل معلوم وما كانوا يسألون ألكم حرث أم [لا] (٢)؟ \". ورواه الثوري عن الشيباني فقال: \"الزيت\" بدل \"الزبيب\" ورواه شعبة عن ابن أبي المجالد فقال: \"والزبيب أو التمر\" شك. ورواه زائدة، عن الشيباني، عن ابن أبي المجالد فقال: والتمر والزبيب\".\n٩٠٦٧ - هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن ابن عباس \"في السلف في الكرابيس فقال: إذا كان درع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس به\".\n٩٠٦٨ - ابن جريج، عن عطاء: \"لا بأس أن يسلم في اللحم\".\nالسلف في السمن والعسل ونحوه\nقال الشافعي: إن قال قائل: فكيف كان يباع في عهد الرسول؟ قلنا: الله أعلم، أما الذي أدركنا المتبايعين عليه بما قل منه يباع كيلًا، والجملة الكبيرة تباع وزنًا. ودلالة الأخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه. قال عمر: لا آكل السمن ما دام يباع بالأواق، وتشبه الأواق أن تكون كيلًا\".\n٩٠٦٩ - شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: \"أتي عمر بخبز وزيت فقال: أما والله لتمرين أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع\n_________\n(١) سبق.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"4","page":2153},{"text":"بالأواق\" (١)\nبيع المسك والسلف فيه لأنه طاهر\n٩٠٧٠ - بريد بن عبد الله بن أبي بردة (م) (٢) عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ -: \"مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة، وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه\" ومر في الجنائز من حديث أبي سعيد مرفوعًا: \"المسك أطيب الطيب\" ومر في الحج حديث عائشة.\n٩٠٧١ - مسلم الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: \"لما تزوج رسول الله أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت له إلا سترد، فإذا ردت فهي لك - أو لكنّ - فكان كما قال، هلك النجاشي، فلما ردت إليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة\".\nقيلولة بعض السلم\n٩٠٧٢ - ابن معين، نا حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته\" وفي لفظ: \"نادمًا\".\nإسحاق الفروي، نا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، بن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. رواه جعفر بن أحمد بن سام عنه. ورواه علي بن عبد العزيز البغوي عنه. وجاء عن الفروي وفيه: عن سهيل. بدل سمي.\nأخبرنا الحاكم، أنا محمد بن علي الآدمي بمكة، نا الحسن بن عبد الأعلى البوسي، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"من أقال نادمًا أقاله الله نفسه يوم القيامة\".\n٩٠٧٣ - ابن عيينة، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف\". وروى\n_________\n(١) يعني: ما عادته يباع بالوزن أن يشترطاه بكيل معروف.\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠٢٦ رقم ٢٦٢٨).\nوأخرجه البخاري أيضًا (٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٠١) منه طريق أبي بردة - بريد بن عبد الله - بنحوه.","vol":"4","page":2154},{"text":"جابر الجعفي، عن نافع، عن ابن عمر معناه، لكن المشهور عنه أنه كره ذلك، وروينا عن عطاء وعمرو بن دينار معنى قول ابن عباس.\n٩٠٧٤ - أبو شهاب، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم\". وفيه دلالة على أن الإقالة فسخ فلا تجوز إلا برأس المال، وأما التولية فهي بيع. قاله الحسن وابن سيرين وعطاء وكذلك الشركة عندنا فلا يجوزان في السلم قبل القبض؛ لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض.\nمن عُجّل له أدنى من حقه قبل محله فقبله وأسقط ما بقي\n٩٠٧٥ - ربعي بن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن حنظلة بن قيس، عن أبي اليسر مرفوعًا: \"من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرًا أو ليضع له\". ومر حديث أبي قتادة الثابت عن رسول الله: \"من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينظر معسرًا أو ليضع عنه\".\n٩٠٧٦ - ابن عيينة، عن عمرو \"أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يقول: أعجل لك وتضع عني\". وفيه حديث يضعف.\n٩٠٧٧ - مسلم الزنجي، عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لما أمر النبي - ﷺ - بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل. فقال النبي - ﷺ -: ضعوا وتعجلوا - أو قال: تعاجلوا\". ورواه الواقدي في السير عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة.\nلا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه\n٩٠٧٨ - مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال: \"بعت خزًا من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله\".\n٩٠٧٩ - مالك، عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم \"أن ابن عمر سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه، ويعجل له الآخر قال: فكره ابن عمر ذلك ونهى عنه\".","vol":"4","page":2155},{"text":"ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال \"أنه سأل ابن عمر قلت: لرجل عليّ دين فقال لي: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه وقال: نهى أمير المؤمنين - يعني: عمر - أن تبيع العين بالدين\".\n٩٠٨٠ - محمد بن يونس - قلت: ليس بثقة - نا غانم بن الحسن السعدي، ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي، عن عبد الله بن عباس، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد (١) عن المقداد بن الأسود قال: \"أسلفت رجلًا مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله - ﷺ - فقلت له: عجل لي تسعين دينارًا وأحط عشرة دنانير فقال: نعم. فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: أكلت ربًا يا المقداد وأطعمته\" في إسناده ضعف.\nباب من كره أن يقول أسلمت عند فلان في كذا ليقل سلفت\n٩٠٨١ - ابن عون، عن ابن سيرين، عن ابن عمر \"أنه كان يكره هذه الكلمة: أسلمت في كذا وكذا ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين\".\nالتسعير\n٩٠٨٢ - سليمان بن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن رجلًا جاء إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، سَعِّر. فقال: بل ادعوا الله. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سَعِّر. قال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله - ﷿ - وليست لأحد عندي مظلمة\". أخرجه أبو داود (٢) عن أبي الجماهر عنه. ورواه أيضًا إسماعيل بن جعفر عن العلاء نحوه.\n٩٠٨٣ - حجاج وعفان (د) (٣) قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت وحميد، عن أنس - ﵁ - قال: \"غلا السعر على عهد رسول الله - ﷺ - فقالوا: يا رسول الله، قد غلا السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٧٢ رقم ٣٤٥٠).\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٧٢ رقم ٣٤٥١).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٣/ ٦٠٥ - ٦٠٦ رقم ١٣١٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٤١ رقم ٢٢٠٠) من طريق حجاج عن حماد بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2156},{"text":"وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال\". رواه عثمان بن سعيد الدارمي، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بنحوه إلا أنه قال: \"إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر\". أخرجه أبو داود. وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري وابن عباس - ﵄ - عن النبي - ﷺ -. فأما الأثر الذي:\n٩٠٨٤ - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قال: ثنا أبو العباس الأصم، أبنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا\"، فهذا مختصر تمامه الشافعي، عن الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن القاسم بن محمد (١)، عن عمر ﵁ \"أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حُدّثت بعيرٍ مقبلة من الطائف تحمل زبيبًا وهم يعتبرون بسعرك فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبًا في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع\".\nذم الاحتكار\n٩٠٨٥ - سليمان بن بلال (م) (٢) عن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من احتكر فهو خاطئ. فقال إنسان لسعيد: فإنك تحتكر! فقال سعيد: معمر الذي كان يحدث هذ الحديث كان يحتكر\".\n٩٠٨٦ - عمرو بن عون (م) (٣) أنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: فإنك تحتكر! قال: ومعمر كان يحتكر\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٢٧ رقم ١٦٠٥).\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٢٨ رقم ١٦٠٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧١ رقم ٣٤٤٧) من طريق وهب بن بقية عن خالد به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٦٧ رقم ١٢٦٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٢٨ رقم ٢١٥٤) كلاهما من طريق محمد بن إبراهيم، عن ابن المسيب به.","vol":"4","page":2157},{"text":"قال البيهقي: للاحتكار تفصيل يذكر في الفقه وظني بهما أنهما احتكرا على غير الوجه المنهي عنه. وروينا عن أبي أمامة: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يحتكر الطعام\".\n٩٠٨٧ - عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"من احتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله\".\nقلت: هذا حديث منكر تفرد به إِبراهيم بن إِسحاق الغسيلي - وكان ممن يسرق الحديث - ثنا عبد الأعلى بن حماد، نا حماد.\n٩٠٨٨ - الطيالسي في المسند (١)، ثنا زيد بن أبي ليلى أبو المعلى العدوي، سمعت الحسن يقول: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار فقال له معقل: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة\". رواه المعتمر بن سليمان عن زيد. زاد فيه: \"رأسه أسفله\".\nقلت: أبو المعلى مقل، وثقه ابن معين.\n٩٠٨٩ - إسرائيل (ق) (٢) عن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب (٣)، عن عمر قال: رسول الله - ﷺ -: \"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون\".\nقلت: عليٌّ عن عليٍّ ضعّفا.\n٩٠٩٠ - سليمان بن بلال، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن أبيه (٣): \"أن عمر خرج إلى السوق فرأى ناسًا يحتكرون بفضل أذهابهم (٤)، فقال عمر: لا، ولا نعمة عين يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهابهم عن الأرملة والمسكين إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ولكن أيما جالب جلب بحمله على عمود كبده في الشتاء والصيف حتى ينزل بسوقنا، فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله\". وذكره مالك في الموطأ (٥) مرسلًا.\n_________\n(١) مسند الطيالسي (١٢٥ رقم ٩٢٨).\n(٢) ابن ماجه (٢/ ٧٢٨ رقم ٢١٥٣).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) الذهب بفتح الهاء: مكيال معروف باليمين وجمعه أذهاب. النهاية (٢/ ١٧٤).\n(٥) الموطأ (٢/ ٦٥١ رقم ٥٦).","vol":"4","page":2158},{"text":"من سلف في شيء فلا يبعه حتى يقبضه ولا يصرفه إلى غيره\n٩٠٩١ - أبو بدر (د) (١) ثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره\" عطية واه. والعمدة على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.\n٩٠٩٢ - أبو عوانة، عن حصين، عن محمد بن زيد بن خليدة قال: \"سألت ابن عمر عن السلف قلت: إنا نسلف فنقول إن أعطينا برًا فبكذا وإن أعطينا تمرًا فبكذا، قال أسلم: في كل صنف ورقًا معلومة فإن أعطاكم وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى\".\n٩٠٩٣ - سليمان بن بلال، حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة \"أنه دخل على مروان وهو بالمدينة وكان مروان قد أحل بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن يستوفى، فقال له أبو هريرة: أحللت الربا! بيع الطعام قبل أن يستوفى أشهد لسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. فرد مروان ذلك البيع\".\n٩٠٩٤ - عبد الله بن الحارث (م) (٢) نا الضحاك بسنده؛ عن أبي هريرة \"أنه قال لمروان: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فخطب مروان ونهى عن بيعها؟ ! قال سليمان: فرأيت الحرس يأخذونها من أيدي الناس\".\nكيفية كيل المسلف فيه\n٩٠٩٥ - إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر \"أن ابن عير ابتاع شيئًا فحثى له في المكيال، فقال ابن عمر: أرسل يدك ولا تمسك على رأسه؛ فإنما لي ما أخذ المكيال\".\n٩٠٩٦ - مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: \"لا دق ولا [رذم] (٣) ولا زلزلة\".\nقلت: قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ (٤) فيه كفارة.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٨).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٢٨٣). من طريق شجاع بن الوليد عن زياد به.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٨).\n(٣) في \"الأصل\" ردم - بالدال المهملة، وهو تصحيف، والمثبت من: \"هـ\" والرذم بالذال المعجمة هو أن يملأ المكيال حتى يجاوز رأسه، النهاية (٢/ ٢١٧).\n(٤) المطففين: ١","vol":"4","page":2159},{"text":"باب أصل الوزن والكيل بالحجاز\n٩٠٩٧ - حنظلة (د س) (١) عن طاوس، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة\". وقد رواه أبو أحمد الزبيري فغلط في الحديث فقلبه فقال: \"المكيال مكيال أهل مكة\" (٢)، وأبدل ابن عمر بابن عباس.\nالبركة في كيل الطعام\n٩٠٩٨ - جماعة (خ) (٣) عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله - ﷺ -: \"كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه\". أبو الربيع الزهراني وحده، نا ابن المبارك، عن ثور عن خالد، عن جبير بن نفير، عن المقدام.\n٩٠٩٩ - وقال عمرو بن عثمان، نا بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي - ﷺ - \"كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه\".\nذم التطفيف\n٩١٠٠ - الحسين بن واقد، حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه، عن ابن عباس قال: \"لما قدم النبي - ﷺ - المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا، فأنزل الله: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ (٤) فأحسنوا الكيل بعد ذلك\".\n٩١٠١ - علي بن عاصم، نا أبو علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله: \"يا معشر التجار إنكم قد وليتم أمرًا هلكت فيه الأم السالفة: المكيال والميزان\".\nقلت: علي وشيخه ضعيفان والصواب موقوف.\n٩١٠٢ - ابن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد سمع كريبًا يقول: قال ابن عباس: \"يا معشر الأعاجم، إن الله قد (٥) ولاكم أمرين أهلك بهما القرون من قبلكم: المكيال والميزان\".\nباب المعطي يرجح والوزان يزن بأجرة\n٩١٠٣ - شعبة (خ م) (٦) عن محارب، عن جابر \"اشترى مني رسول الله بعيرًا، فأرجح\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٦٩ رقم ٣٣٤٠)، والنسائي (٥/ ٥٤ رقم ٢٥٢٠).\n(٢) كتب \"بحاشية الأصل\": قال البغوي: الحديث فيما يتعلق بحقوق الله كالزكاة والكفارة ونحوها، أما في المعاملات فإطلاق ذكر الوزن والكيل راجع إلى عرف كل بلد.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٠٥ رقم ٢١٢٨).\n(٤) المطففين: ١.\n(٥) زاد في \"الأصل\": \"و\". وهي زيادة مقحمة.\n(٦) البخاري (٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧ رقم ٢٦٠٤)، ومسلم (٣/ ١٢٢٣ رقم ٧١٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٨ رقم ٣٣٤٧) من طريق مسعر عن محارب بنحوه.","vol":"4","page":2160},{"text":"لي فلم تزل تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة\".\n٩١٠٤ - المقرئ، سمعت الثوري، يحدث عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال: \"جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر - أو البحرين - فلما كنا بمنى أتانا رسول الله - ﷺ - فاشترى مني سراويل قال: وثم وزان يزن بالأجر فدفع إليه رسول الله الثمن ثم قال له: زن وأرجح\". الطيالسي، ثنا قيس، عن سماك نحوه. وخالفهما شعبة فروى:\n٩١٠٥ - عن سماك، سمعت أبا صفوان مالك بن عمير يقول: \"بعت من النبي - ﷺ - رِجْل سراويل قبل الهجرة بثلاثة دراهم فوزن لي فأرجح لي\".\nثنا حفص بن عمر (د) (١) ومسلم قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن أبي صفوان بن عميرة قال: أتيت رسول الله بمكة وبعته سراويل فوزن وأرجح\" قال (د): القول قول سفيان. روى وكيع، عن شعبة قال: سفيان \"احفظ مني\".\nالنهي عن كسر المسكوك\n٩١٠٦ - الأنصاري (د ق) (٢) ثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه \"أن رسول الله - ﷺ - نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر درهمًا فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبًا\".\nقلت: محمد ضعّف.\nبيع العقار\n٩١٠٧ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة أن النبي - ﷺ - قال: \"من باع دارًا ولم يشتر بثمنها دارًا لم يُبارك له فيها أو في شيء من ثمنها\".\nقلت: أخرجه ابن ماجه (٣) من حديث مروان بن معاوية، عن أبي مالك النخعي، عن يوسف بن ميمون، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه بنحوه.\n٩١٠٨ - أخبرنا الحاكم، أنا بكر بن محمد الصدفي، ثنا محمد بن موسى بن حاتم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد أن النبي - ﷺ - قال: \"من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثلها لم يُبارك له فيها\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٤٥ رقم ٣٣٣٧).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٤ رقم ٤٥٩٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٨ رقم ٢٢٢١) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٤٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٦١ رقم ٢٢٦٣).\n(٣) ابن ماجه (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٤٩١).","vol":"4","page":2161},{"text":"إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر (ق) (١) نا عبد الملك بهذا ولفظه \"فليعلم أنه قَمَنٌ أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله\".\nقلت: رواه وكيع، عن إِسماعيل فأسقط عمرًا.\nوكذا رواه قيس بن الربيع، عن عبد الملك. إسماعيل لين.\n٩١٠٩ - المفضل بن غسان الغلابي، حدثني شيخ من بني تميم \"أن ابن عينية قال في تفسر من باع دارًا: يقول الله ﴿وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ (٢) فكما خرج من البركة ثم ما أعادها لم يبارك له\".\nما جاء في بيع دور مكة وكرائها وتوريثها\n٩١١٠ - يونس (خ م) (٣) عن ابن شهاب، حدثني علي بن الحسين أن عمرو بن عثمان أخبره، عن أسامة بن زيد \"أنه قال: يا رسول الله تنزل في دارك بمكة. قال: وهل ترك لنا عَقيل من دار - أو دور - قال: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنهما كانا مسلمين من أجل ذلك كان عمر بن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر\".\n٩١١١ - حماد بن سلمة (م) (٤) وسليمان بن المغيرة (م) (٥) عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة \"في قصة فتح مكة قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن\" زاد سليمان: \"فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم\".\n٩١١٢ - النعمان بن عبد السلام، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ \"أن مولاه نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية داره بأربعمائة دارًا لسجن لعمر إن رضيها وإن كرهها أعطى نافع صفوان أربعمائة. قال ابن عيينة: فهو سجن الناس اليوم بمكة\". ويذكر عن عمرو بن دينار \"أنه سئل عن كراء بيوت مكة. فقال: لا بأس به الكراء مثل الشراء قد اشترى عمر من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم\".\n_________\n(١) ابن ماجه (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٤٩٠).\n(٢) فصلت: ١٠.\n(٣) البخاري (٣/ ٥٢٦ رقم ١٥٨٨)، ومسلم (٢/ ٩٨٤ رقم ١٣٥١).\nأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٨٠ رقم ٤٢٥٥، ٤٢٥٦) من طريق يونس به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٠ رقم ٢٠١٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٨١ رقم ٢٩٤٢) كلاهما من طرق معمر، عن الزهري به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٠٧ رقم ١٧٨٠).\n(٥) مسلم (٣/ ١٤٠٥ رقم ١٧٨٠).","vol":"4","page":2162},{"text":"٩١١٣ - ابن عيينة قال هشام بن عروة: \"كان ابن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس أوصت له عائشة بحجرتها واشترى حجرة سودة\".\n٩١١٤ - المفضل الغلابي، حدثني الزبيري (١) قال: \"باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية بمائة ألف، فقال ابن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها. فقال: هيهات يا ابن أخي ذهبت المكارم فلا مكرُمة اليوم إلا الإسلام اشهدوا أنها في سبيل الله - يعني الدراهم -\".\n٩١١٥ - إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر - واه - عن أبيه، عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله - ﷺ -: \"مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها\".\nإسماعيل ضعيف وأبوه لين.\nالقاسم بن الحكم، نا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال النبي - ﷺ -: \"مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجرة بيوتها\". رفعه خطأ قاله الدارقطني.\n٩١١٦ - عيسى بن يونس، ثنا عبيد الله بن أبي زياد، ثنا أبو نجيح، عن عبد الله قال: \"إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارًا\". وكذا رواه محمد بن ربيعة عن عبيد الله بلفظه.\n٩١١٧ - أبو الجوّاب، نا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة الكناني قال: \"كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تُبع رباعها في زمن رسول الله - ﷺ - ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن\". فهذا منقطع، وهو إخبار عن عادتهم الكريمة، وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث والبيع فيها.\nالاستيام والمماسحة\n٩١١٨ - ابن المبارك، عن عبد الله بن عمرو بن علقمة، عن ابن أبي حسين (١) قال رسول الله - ﷺ -: \"سيد السلعة أحق أن يستام\".\n٩١١٩ - وابن المبارك، عن معمر، عن الزهري (١) قال: \"مر النبي - ﷺ - على أعرابي يبيع شيئًا فقال: عليك بأول سوم - أو أول السوم فإن الأرباح مع السماح\".\n٩١٢٠ - أبو يعقوب الثقفي عن خالد بن أبي مالك قال: \"بايعت محمد بن سعد سلعة فقال: هات يدك أماسحك؛ فإن رسول الله - ﷺ - قال: البركة في المماسحة\". أخرجهم (د) في المراسيل (٢).\n* * *\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) أبو داود في مراسيله (١٦٠ - ١٦١ رقم ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨).","vol":"4","page":2163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>كتاب الرهن</span>\nقال تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (١).\n٩١٢١ - الأعمش (خ م) (٢) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"اشترى رسول الله - ﷺ - من يهودي بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد\".\nسفيان (خ) (٣)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"توفي النبي - ﷺ - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير\".\n٩١٢٢ - هشام بن حسان (ت س) (٤) عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - توفي وإن درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا شعيرًا طعامًا أخذها لأهله\".\n٩١٢٣ - هشام الدستوائي (خ) (٥) عن قتادة، عن أنس قال: \"مشيت إلى رسول الله بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن درعه بشعير، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع وإنهم يومئذ تسعة أبيات\".\nأبو عامر العقدي، ثنا هشام وقال: \"ولقد رهن درعًا له عند يهودي بالمدينة فأخذ به شعيرًا لأهله ولقد سمعته ذات غداة يقول: ما أصبح عند آل محمد صاع تمر ولا صاع شعير وإن عنده لتسع نسوة يومئذ\"\nشيبان، عن قتادة، عن أنس قال: \"دعي النبي - ﷺ - إلى خبز الشعير وإهالة سنخة ولقد سمعته ذات غداة يقول: والذي نفسي بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر. وإن له يومئذ تسع نسوة، ولقد رهن يومئذ درعًا له عند يهودي بالمدينة أخذ منه صاعًا ما وجد ما يكفيه أو قال: ما يَفتّكه\".\n٩١٢٤ - سليمان بن بلال وغيره، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٦) \"أن رسول الله رهن\n_________\n(١) البقرة: ٢٨٣.\n(٢) البخاري (٥/ ١٦٨ رقم ٢٥٠٩)، ومسلم (٣/ ١٢٢٦ رقم ١٦٠٣).\n(٣) البخاري (٧/ ٧٥٨ رقم ٤٤٦٧).\n(٤) الترمذي (٣/ ٥١٩ رقم ١٢١٤)، والنسائي (٧/ ٣٠٣ رقم ٤٦٥١)\n(٥) البخاري (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٠٦٩).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٣/ ٥١٩ - ٥٢٠ رقم ١٢١٥)، والنسائي (٧/ ٢٨٨ رقم ٤٦١٠)، وابن ماجه (٢/ ٨١٥ رقم ٢٤٣٧). جميعهم من طريق هشام به.\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2164},{"text":"درعًا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير\" مرسل.\nالعصير المرهون يصير خمرًا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي\n٩١٢٥ - سفيان (م) (١) عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال: \"سئل رسول الله - ﷺ - عن الخمر يتخذ خلًا. قال: لا\". وفي لفظ قبيصة عن سفيان \"فكرهه\".\nوقال أبو حذيفة النهدي: عن سفيان، عن السدي، عن أبي هبيرة - وهو يحيى بن عباد - عن أنس قال: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - وفي حجره يتيم وكان عنده [خمر] (٢) حين حرمت فقال: يا رسول لله، أصنعها خلًا. قال: لا. قال: فصبه حتى سال به الوادي\". ورواه وكيع عنه. وفيه أن أبا طلحة \"سأل عن أيتام ورثوا خمرًا قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلًا؟ قال: لا\".\nإسرائيل، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال: \"كان في حجر أبي يتامى فاشترى خمرًا، فلما نزل تحريم الخمر أتى النبي - ﷺ - فذكر ذلك له فقال: أجعله خلًا؟ قال: لا. فأهراقه\". يريد بقوله: \"أبي\" أبا طلحة؛ لأنه زوج أمه.\n٩١٢٦ - يزيد بن هارن، أنا أبو جَناب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"كان رجل عنده مالى أيتام قال: فكان يشتري الرُّجّع والأنضاء يصلحها ويبيعها، فاشترى خمرًا فجعله في الخوابي وإن الله أنزل تحريم الخمر، فأتى النبي - ﷺ - فسأله، فقال: أهرقه. ثم سأله فقال: أهرقه. فقال: يا رسول لله، إنهم ليس لهم مال غيره. قال: أهرقه. فأهراقه\".\n٩١٢٧ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر \"أن عمر أتى بالطلاء وهو بالجابية وهو يومئذٍ يطبخ كعقيد الرُّبِّ فقال: إن في هذا لشرابًا ما انتهي إليه، فلا يشرب خلّ خمر أفسدت حتى يبدئ الله فسادها فعند ذلك يطيب الخل ولا بأس لحى امرئ أن يبتاع خلًا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما عادت خمرًا\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٦ رقم ٣٦٧٥) والترمذي (٣/ ٥٨٩ رقم ١٢٩٤) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"الأصل\": خمرة والمثبت من \"هـ\".","vol":"4","page":2165},{"text":"٩١٢٨ - فرج بن فَضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الدباغ يُحل من الميتة كما يحل الخلّ من الخمر\". قال فرج: يعني: إن الخمر إذا صارت خلا حلت\". فرج ضعيف.\n٩١٢٩ - أحمد بن أبي غرزة، أنا حسن بن قتيبة، نا مغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: \"ما أقفر أهل بيت من أدْم فيه خل، وخير خلكم خلّ خمركم\" قال الحاكم: هذا حديث واهٍ، والمغيرة صاحب مناكير.\nقلت: وحسن تركه الدارقطني.\nباب ما جاء في زيادات الرهن\n٩١٣٠ - زكريا (خ) (١) عن الشعبي، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ويشرب لبن الناقة إذا كانت مرهونة، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة\". رواه (خ) عن أبي نعيم عنه. وكذا رواه القطان وجماعة. ورواه هشيم وغيره، عن زكريا فزادا في متنه \"المرتهن\" وزاد يعقوب الدورقي عن هشيم فيه: \"إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الذي رهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويُركب\".\n٩١٣١ - أبو معاوية وأبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"الرهن محلوب ومركوب - فذكرت ذلك لإبراهيم - فقال: إن كانوا ليكرهون أن يستمتعوا من الرهن بشيء\" وفي لفظ أبي عوانة \"فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه\". رواه الجماعة، عن الأعمش موقوفًا ثم ساقه المؤلف من حديث شعبة ووكيع وابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: \"الرهن محلوب ومركوب\". قال الشافعي: يشبه قول أبي هريرة أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درهًا وظهرها؛ لأن له رقبتها، قال: ومنافع الرهن للراهن ليس للمرتهن فيها شيء.\n٩١٣٢ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب (٢) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يَغلقُ الرهنُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه\". قال الشافعي: غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٧٠ رقم ٢٥١٢).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٢٨٨ رقم ٣٥٢٦)، والترمذي (٣/ ٥٥٥ رقم ١٢٥٤)، وابن ماجه (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤٠) من طريق زكريا به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2166},{"text":"وأنا الثقة، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - بمعناه.\n٩١٣٣ - سفيان، عن الحذاء ويونس، عن ابن سيرين (١) \"جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أسلفت رجلًا خمسمائة درهم ورهنني فرسًا فركبتها - أو أركبتها - قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربًا\".\n٩١٣٤ - سفيان، حدثني زكريا، عن الشعبي \"في رجل ارتهن جارية فارضعت له قال: يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع اللبن\".\n٩١٣٥ - سفيان، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال: \"لا ينتفع من الرهن بشيء\".\nوعن شريح \"في رجل ارتهن بقرة فشرب من لبنها قال: ذلك شرب الربا\" في سنده جابر الجعفي.\n٩١٣٦ - سفيان، حدثني ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال (١): \"كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه فتخرج فيه ثمرة فهو من الرهن\". منقطع.\n٩١٣٧ - الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (١) \"أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلًا مثمرًا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال\". قال: وذكر سفيان بن عيينة شبهًا به. قال الشافعي: وأحسب مطرفًا قال في الحديث من عام حج رسول الله - ﷺ -.\nباب الرهن غير مضمون\nمر مرسل ابن المسيب (١) أن رسول الله قال: \"لا يغلق الرهنُ بالرهن من صاحبه الذي رهنه وله غنمه وعليه غرمه\".\nوكذلك رواه الثوري عن ابن أبي ذئب وقال فيه: الرهن ممن رهنه وله غنمه وعليه غرمه\".\n٩١٣٨ - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا محمد بن عوف، عن عثمان بن سعيد بن كثير، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه\".\nعبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه\".\nقال الدارقطني: زياد ثقة، وحذا إسناد حسن متصل، والمحفوظ مرسل.\nورواه الأوزاعي ويونس، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا إلا أنهما جعلا قوله: \"له غنمه وعليه غرمه\" من قول سعيد.\n٩١٣٩ - أبو داود في المراسيل (٢)، ثنا ابن حساب، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) (١٧٠ - ١٧١ رقم ١٨٦).","vol":"4","page":2167},{"text":"الزهري، عن ابن المسيب أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يغلق الرهن. قلت له أرأتيك قولك لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك. قال: نعم قال: وبلغني عنه بعد أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه\".\nمن قال الرهن مضمون\n٩١٤٠ - حسان بن إبراهيم، عن يزيد بن إبراهيم التستري، عن عمرو بن دينار (١) قال أبو هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"الرهن بما فيه\". تفرد به على انقطاعه حسان.\n٩١٤١ - زكريا الساجي، نا إسماعيل بن أبي عباد الذارع، نا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الرهن بما فيه\".\nقال الدارقطني: إسماعيل يضع الحديث.\n٩١٤٢ - ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، سمع عطاء يحدث \"أن رجلًا رهن فرسًا فنفق في يده فقال رسول الله للمرتهن: ذهب حقه\" (٢) منقطع.\nوقد قال الشافعي: أنا إبراهيم، عن مصعب بن ثابت، عن عطاء قال: زعم الحسن كذا ثم ذكره، فقال إبراهيم: كان عطاء يتعجب مما روى الحسن. قال الشافعي: وأخبرنيه غير واحد، عن مصعب، عن عطاء، عن الحسن. وأخبرني من أثق به أن رجلًا رواه عن مصعب، عن عطاء (١)، عن النبي - ﷺ -، وسكت عن الحسن، فقلت له: إن أصحاب مصعب يروونه عن عطاء، عن الحسن فقال: نعم كذا حدثنا، ولكن عطاء مرسلًا أنفق من الحسن مرسلًا. قال الشافعي: ومما يدلك على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه، ويقول فيه بخلاف هذا كله يقول فيما ظهر هلاكه أمانة وفيما خفي هلاكه يترادّان الفضل.\nقلت: ومصعب فيه ضعف وقد توبع.\n(د) في المراسيل (٣)، ثنا علي بن سهل، أنا الوليد، أنا أبو عمرو، عن عطاء \"أن رجلًا رهن فرسًا فنفق الفرس فقال النبي - ﷺ -: الرهن بما فيه\".\nوروى أيضًا (٤) زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه مرسلًا، وزمعة لين. وأخذ\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في هامش \"هـ\": ذهب حقك.\n(٣) مراسيل أبي داود (١٧٣ رقم ١٩٠).\n(٤) مراسيل أبي داود (١٧٣ رقم ١٨٩).","vol":"4","page":2168},{"text":"الشافعي بمرسل سعيد؛ لأنها أصح المراسيل، قال ابن حنبل: مرسلات سعيد صحاح، وأما الحسن وعطاء فهي أضعف المرسلات؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل.\n٩١٤٣ - أبو عاصم عن أبي العوام، ثنا مطر، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير \"أن عمر قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع إن كان أقل مما فيه رُدّ عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين\". هذا ليس بمشهور عن عمر.\n٩١٤٤ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: \"إذا كان في الرهن فضل، فإن أصابته جائحة، فالرهن بما فيه وإن لم تصبه جائحة؛ فإنه يرد الفضل\".\nقال ابن معين وغيره: رواية خلاس، عن علي صحيفة. وروى عن علي مطلقًا يترادّان الفضل.\nأبو عوانة، عن منصور، عن الحكم (١)، عن علي في الرهن إذا هلك يترادّان الفضل.\nأبو عوانة عن منصور، عن الحكم، عن علي \"في الرهن: إذا هلك يترادان الفضل\" حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم (١)، عن علي قال: \"يترادان الزيادة والنقصان\". منقطع.\nأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا الصفار، نا سعدان، نا معمّر بن سليمان، عن الحجاج، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: \"إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل\". سنده ضعيف.\n٩١٤٥ - وبه عن الحجاج، عن عطاء قال: كان يقال: \"يترادان الفضل بينهما\".\nمحمد بن ربيعة، عن علي بن صالح، عن عبد الأعلى، عن ابن الحنفية، عن علي قال: \"إذا كان الرهن أقل رد الفضل، وإن كان أكثر فهو بما فيه\". قال الشافعي: الرواية عن علي بأن يترادان الفضل أصح. عبد الأعلى الثعلبي تعرف وتنكر.\n٩١٤٦ - الثوري، عن أبي حَصِين، عن شريح قال: \"ذهبت الرهون بما فيها\".\nما جاء في غلق الرهن\n٩١٤٧ - شعيب، عن الزهري، عن ابن المسيب (١) قال رسول الله: \"لا يغلق الرهن\"\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2169},{"text":"فبذلك يمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يبتاع من غيره، ويعني لا يمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره هكذا وجدته في كتابي وصوابه فيما أظن، وذلك يعني غلق الرهن أن يُمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره فقال: لا يغلق الرهن يعني لا يمنع صاحب الرهن من مبايعة المرتهن\".\n٩١٤٨ - إسرائيل، حدثني إبراهيم بن عامر القرشي، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر (١) قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يغلق الرهن، وإن رجلًا رهن دارًا بالمدينة إلى أجل فلما جاء الأجل قال الذي ارتهن: هي لي. فقال رسول الله: لا يغلق الرهن\". هذا مرسل.\n٩١٤٩ - موسى بن داود، نا حماد، عن معمر \"قلت للزهري: يا أبا بكر، قوله الرهن لا يغلق. قال: تقول: إن لم آتك إلى كذا وكذا، فهو لك\".\n* * *\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>كتاب التفليس</span>\nباب المشتري يفلس بالثمن\n٩١٥٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به\". رواه زهير بن معاوية ويزيد بن هارون والثوري وغيرهم عن يحيى.\nثنا أحمد بن يونس (خ م) (١) نا زهير ولفظه \"من أدرك ماله بعينه عند إنسان أفلس فهو أحق به من غيره\". ومن حديث هشيم (م) (٢) والليث وحماد وابن عيينة ويحيى القطان والثقفي وحفص بن غياث عنه ولفظ الليث: \"أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره\".\nأخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، نا الفريابي، نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء\". وقع في سماعنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو خطأ. ورواه أبو حذيفة وغيره عن سفيان وعبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، عن الفريابي، عن سفيان، على الصواب وفيه: \"فصاحبها أحق بها\" وله طرق أخرى.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٧٦ رقم ٢٤٠٢)، ومسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٥٩).\n(٢) مسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٥٩).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٩)، والترمذي (٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣ رقم ١٢٦٢)، والنسائي (٧/ ٣١١ رقم ٤٦٧٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٠ رقم ٢٣٥٨) من طريق الليث بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2171},{"text":"ابن جريج (م) (١) أخبرني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره أن عمر بن عبد العزيز أخبره عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - \"في الرجل الذي يُعْدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي بايعه\".\nسليمان بن بلال (م) (٢) عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته فهو أحق بها\".\nشعبة (م) (٢) حدثني قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أفلس الرجل فوجد الرجل كان متاعه، فهو أحق به\".\nمعاذ بن هشام (م) (٢) نا أبي عن قتادة وفيه: \"فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء\". معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عنت هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء\".\n٩١٥١ - إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن أبي حرملة، سمع سعيد بن المسيب يقول: \"أفلس مولىً لأم حبيبة فاختُصِم فيه إلى عثمان فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعَه فهو له\".\nالمشتري يموت مفلسًا بالثمن\n٩١٥٢ - الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خالدة قال: \"أتينا أبا هريرة في صاحب لنا - يعني: أفلس - فأصاب رجل متاعًا بعينه قال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله - ﷺ - أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء\". تابعه شبابة وعاصم بن علي وقالا: \"إلا أن يترك صاحبه وفاء\".\n٩١٥٣ - الشافعي: قرأنا على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (٣) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء\". قال الشافعي\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٥٩).\n(٢) مسلم (٣/ ١١٩٤ رقم ١٥٥٩).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2172},{"text":"الذي أخذت به أولى - يعني حديث ابن خلدة - من قِبَلِ أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي - ﷺ - بين الموت والإفلاس، وحديث ابن هشاب منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيه ما روى ابن شهاب مرسلًا إن كان رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث وقال: برأيه آخره، وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - أنه انتهى بالقول \"فهو أحق به\" أشبه أن يكون ما زاد على هذا هو قول من أبي بكر لا رواية.\nقال البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري موصولًا ولا يصح.\n٩١٥٤ - ثنا عبد الله بن عبد الجبار (د) (١) نا إسماعيل، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا. فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء\".\nورواه الفريابي، عن عبد الله هذا، ثم قال: ونا إسماعيل أيضًا، عن موسى بن عقبة، عن الزهري. . . فذكره بنحوه دون قصة الهلاك.\nاليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بمعناه. واليمان ضعيف، وإسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت اتصاله.\nالحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه\n٩١٥٥ - هشام بن يوسف، نا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه وكان معاذ شابًا حليمًا سمحًا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئًا فلم يزل يدان حتى تفرق ماله كله في\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٨٧ رقم ٣٥٢٢).","vol":"4","page":2173},{"text":"الدين، فأتى النبي - ﷺ - فكلم غرماءه فلو تركوا أحدًا من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله، فباع لهم رسول الله - يعني: ماله - حتى قام معاذ بغير شيء\". خالفه عبد الرزاق.\n٩١٥٦ - الرمادي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك (١) قال: \"كان معاذ شابًا سمحًا جميلًا من خير شباب قومه لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه حتى كان عليه دين أغلق ماله فكلم رسول الله في أن يكلم له غرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئًا فلو ترك أحد لكلام أحد لترك لمعاذ لكلام رسول الله، فدعاه النبي - ﷺ - فلم يبرح من أن باع ماله وقسمه بين غرمائه فقام ولا مال له\". وكذا رواه ابن المبارك عن معمر مرسلًا. وروي من وجهين ضعيفين عن جابر في قصة معاذ.\n٩١٥٧ - ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبي مجلز (١) \"أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه رسول الله حتى باع فيه غُنيمة له\". مرسل.\n٩١٥٨ - عبد الرحمن بن سليمان، عن الحسن بن عُمارة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: \"كان رجلان من جهينة بينهما غلام فأعتقه أحدهما فأتى النبي - ﷺ - فضمّنه إياه، وكانت له قريب من مائتي شاة فباعها فأعطاها صاحبه\". الحسن واه. قد رواه الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز مرسلًا وهو أشبه.\n٩١٥٩ - مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه \"أن رجلًا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها حتى يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسَيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج إلا أنه قد ادّان معرضًا، فأصبح وقد دِينَ به (٢) فمن كان له عليه دين، فليأتنا بالغداة يقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حَرَب (٣) \".\nابن علية، عن أيوب قال: \"نبئت عن عمر بن الخطاب بمثل ذلك، وقال: يقسم ماله بينهم بالحِصَصِ\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في الحاشية: دين به: أحاط بماله الدين.\n(٣) أي: خصومة وغضب. وروي بالسكون: أي النزاع. انظر النهاية (١/ ٣٥٩).","vol":"4","page":2174},{"text":"حلول الدين على الميت\n٩١٦٠ - إبراهيم بن سعد (ت ق) (١)، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه\".\nقلت: حسنه (ت).\n٩١٦١ - عبد الرزاق (د س) (٢)، أنا سفيان، أخبرني أبي، عن الشعبي، حدثني سمعان بن مشنج، عن سمرة \"أن النبي - ﷺ - صلى على جنازة فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فقال ذلك مرارًا، فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي - ﷺ -: أما إني لم أنوه بالسمك إلا لخير إن فلانًا - لرجل منهم - مأسور بدينه، فلو رأيت أهله ومن يتحرون بأمره قاموا فقضوا عنه\".\nقلت: تابعه أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق ويقال: ابن مشمرج. ورواه وكيع، عن سفيان، فأسقط منه سمعان. وكذا رواه فراس، عن الشعبي، عن سمرة. وروي في حلول الدين على الميت عن ابن عمر وزيد بن ثابت قولهما ولا يصح.\nلا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد\nله شيء لقوله: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ﴾ (٣)\n٩١٦٢ - الليث (م) (٤)، عن بكير بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد قال: \"أصيب رجل في عهد رسول الله - ﷺ - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - ﷺ - تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله: خذوا ما\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠ رقم ١٠٧٨، ١٠٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٦ رقم ٢٤١٣).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٤٦ رقم ٣٣٤١) والنسائي (٧/ ٣١٥ رقم ٤٦٨٥) من حديث أبي داود من طريق أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي به.\n(٣) البقرة: ٢٨٠.\n(٤) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦).","vol":"4","page":2175},{"text":"وجدتم وليس لكم إلا ذلك\".\n٩١٦٣ - يونس، عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن كعب \"أن معاذًا أكثر دينه فلم يزد رسول الله - ﷺ - غرماءه على أن خلع لهم ماله\".\n٩١٦٤ - الواقدي، حدثني عيسى بن النعمان، عن معاذ بن رفاعة، عن جابر بن عبد الله قال: \"كان معاذ بن جبل من أحسن الناس وجهًا وأحسنهم خلقًا وأسمحهم فأدان دينًا كثيرًا، فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أيامًا في بيته حتى استأذن رسول الله - ﷺ - غرماؤه فقالوا: يا رسول الله، خذ لنا حقنا منه. فقال رسول الله - ﷺ -: رحم الله من تصدق عليه. قال: فتصدق عليه ناس وأبى ناس وفيه فخلعه رسول الله من ماله فدفعه إلى الغرماء، فاقتسموه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم قالوا: يا رسول الله، بعه لنا. قال: خلوا عنه فليس لكم عليه سبيل\".\nقلت: الواقدي تالف.\nما جاء في بيع الحر المفلس في دينه\n٩١٦٥ - إبراهيم بن الحسن المصيصي، ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي سعيد \"أن النبي - ﷺ - باع حرًا أفلس في دينه\".\nيوسف بن سعيد، ثنا الحجاج بن محمد - فشك في سنده - فقال: عن أبي سعيد أو أبي سعد \"أن النبي - ﷺ - باع حرًا أفلس\".\nقلت: لم يخرج في السنن لنكارته.\n٩١٦٦ - حماد بن الجعد، عن قتادة، عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدثه \"أن رجلًا قدم المدينة، فذكر أنه يقدم له بمال، فأخذ مالًا كثيرًا فاستهلكه، فأخذ الرجل فوجد لا مال له فأمر رسول الله أن يباع\". وهذا منقطع.\n٩١٦٧ - بندار، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثنا زيد بن أسلم قال: \"رأيت شيخًا بالإسكندرية يقال له: سُرّق. فقلت له: ما هذا الاسم؟ قال: اسم سمانيه رسول الله - ﷺ - ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا بي النبي - ﷺ - فقال لي: أنت سرق، فباعني بأربعة أبعرة، قال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك. فأعتقوني وبقي اسمي\".\nوبمعناه رواه عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم، عن أبيهما أتم كان ذلك في اشترائه عن أعرابي ناقة واستهلاكه ثمنها. ورواه مسلم الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن","vol":"4","page":2176},{"text":"سرق. وذكره شيخنا الحاكم في المستدرك عن ابن عتاب، عن أبي قلابة عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الرحمن، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: \"رأيت شيخًا في الإسكندرية. . .\" فذكره أتم من حديث بندار، فمدار الحديث على ضعفاء والإجماع على خلافه.\n٩١٦٨ - وفي مراسيل (د) (١) عن معمر، عن الزهري قال: \"كان يكون على عهد رسول الله - ﷺ - ديون على رجال ما علمنا حرًا بيع في دين\".\nالعهدة ورجوع المشتري بالدرك\n٩١٦٩ - هشيم (د) (٢)، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله: \"الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البيع من باعه\".\nأبو معاوية، ثنا حجاج بن أرطاة، عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به. ويرجع المشتري على البائع بالثمن\".\nحبس المدين وإثم المماطل\n٩١٧٠ - الثوري، عن وبر بن أبي دليلة (د) (٣)، عن فلان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال رسول الله - ﷺ -: \"ليّ الواجدُ يحلُ عِرضَه وعقوبته\" قال سفيان: يعني: عرضه أن يقول: ظلمني حقي، وعقوبته يسجن. وفلان هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة. أبو عاصم، أنا وبر ابن أبي دليلة، عن محمد بن عبد الله بهذا. وأخرجه من حديث ابن المبارك (د) (٣)، عن وبر.\n٩١٧١ - همام (خ م) (٤)، نا أبو هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع\".\n_________\n(١) أبو داود (١٦٢ رقم ١٧٠).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣١).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٤٦٨١) من طريق هشيم به. .\n(٣) أبو داود (٣/ ٣١٤ رقم ٤٦٢٨).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣١٦ رقم ٤٦٨٩) من طريق ابن المبارك، وابن ماجه (٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٧) من طريق وكيع كلاهما عن وبر به. .\n(٤) البخاري (٥/ ٧٥ رقم ٢٤٠٠)، ومسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤).","vol":"4","page":2177},{"text":"التقاضي والملازمة\n٩١٧٢ - الأعمش (خ م) (١)، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال: \"كنت قينًا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: والله لا أكفر حتَّى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فذرني حتَّى أموت ثم أبعث فأوتى مالًا وولدًا فأقضيك. فنزلت: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ (١).\n٩١٧٣ - شعبة (خ م) (١)، عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا سلمة بمنى يحدث، عن أبي هريرة \"أن أعرابيًّا تقاضى على النبي - ﷺ - دينًا كان له عليه فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي - ﷺ -، فقال النبي - ﷺ -: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا. ثم قال: اقضوه. فقالوا: لا نجد إلَّا سنًّا أضل من سنه. قال: اشتروه وأعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء\".\n٩١٧٤ - محمد بن أبي السري، نا الوليد ابن مسلم، حدثني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدِ الله بن سلام، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الله بن سلام: \"إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد: ما من علامات النبوة شيء إلَّا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلَّا اثنتان لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلَّا حلمًا - نذكر الحديث في مبايعة زيد بن سعنة - فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله - ﷺ - جنازة رجل من الأنصار ومعه أَبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه أتيته فنظرت إليه بوجه غليظ ثم أخذت بمجامع قميصه\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٧٢ رقم ٢٠٩١)، ومسلم (٤/ ٢١٥٣ رقم ٢٧٩٥).\nوأخرجه التِّرمِذي (٥/ ٢٩٨ رقم ٣١٦٢)، والنَّسائي في الكبرى (٦/ ٣٩٥ رقم ١٣٢٢) من طريق الأعمَش بنحوه.\n(٣) مريم: ٧٧.\n(٤) سبق.","vol":"4","page":2178},{"text":"وردائه فقلت: اقضني يا محمد حقي؛ فوالله ما علمتكم بني عبدِ المطلب [لمطال] (١) لقد كان بي بمخالطتكم علم. فنظرت إلى عمر وعيناه تذرفان (٢) ثم قال: يا يهودي أتفعل هذا برسول الله - ﷺ -، فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. قال: ورسول الله ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ثم قال: يا عمر، أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة، اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا من تمر مكان ما رعته ... \" وذكر الحديث في إسلامه.\nقلت: هذا خبر منكر، ومحمد ليس بعمدة، وابن أبي السري لينه أَبو حاتم.\n٩١٧٥ - اللَّيث (خ م) (٣)، حدثني جعفر بنُ ربيعة، عن الأعرج، أخبرني عبدِ الله بنُ كعب بن مالك، عن أبيه \"أنَّه كان له على عبدِ الله بن أبي حدرد مال، فلقيه فلزمه فتكلما حتَّى ارتفعت الأصوات، فمر بهما رسول الله - ﷺ - فقال: يا كعب، وأشار بيده وكأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفًا\".\n٩١٧٦ - النضر بنُ شميل (د) (٤)، أنا هرماس بنُ حبيب - من أهل البادية - عن أبيه، عن جده قال: \"أتيت النبي - ﷺ - بغريم لي، فقال لي: الزمه، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك\".\n٩١٧٧ - عمرو بنُ أبي قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه، عن أبيه (٥)، عن أبي بن كعب قال: \"دخل نبي الله الله - ﷺ - وأنا ملازم رجلًا قال: فصلى وقضى حاجته ثم خرج، فإذا هو ملازمه قال: حتَّى الآن يا أبي حتَّى الآن يا أبي من طلب أخاه، فليطلبه بعفاف واف أو غير واف. فلما سمع ذلك تركه، فقال: يا نبي الله، قلت قبل: من طلب أخاه، فليطلبه بعفاف واف أو غير واف؟ قال: نعم. قال: يا نبي الله، ما العفاف؟ قال: غير مشاتمه ولا مشدد عليه ولا متفحش عليه ولا مؤذيه. قال: واف أو غير واف. قال: مستوف أو تارك بعضه\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": المطال. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) في \"هـ\": تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره.\n(٣) البخاري (٥/ ٣٦٦ رقم ٢٧١٠) تعليقًا، ومسلم (٣/ ١١٩٢ رقم ١٥٥٨).\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٥)، والنَّسائي (٨/ ٢٣٩ - ٢٤٠ رقم ٥٤٠٨) وابن ماجة (٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٩) من طريق الزُّهْريّ، عن عبدِ الله بنُ كعب بمعناه ..\n(٤) أَبو داود (٣/ ٣١٤ رقم ٣٦٢٩).\nوأخرجه ابن ماجة (٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٨) من طريق النضر بنحوه.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"4","page":2179},{"text":"استخلاف المعسر\n٩١٧٨ - جرير بن حازم (م) (١)، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدِ الله بن أبي قَتَادة، عن أبيه أنَّه كان يطلب رجلًا بحق فاختفى منه قال: ما حملك على هذا؟ قال: العسرة. فاستحلفه على ذلك فحلف بصكه فأعطاه إياه وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من أنسأ معسرًا ووضع عنه نجاه الله من كرب يوم القيامة\".\n٩١٧٩ - ابن راهويه، أنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن أبيه. وعن أبي الزناد، عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم: \"أن أبا بكر وعمر كانا يستحلفان المعسر: ما تجد ما تقضيه من عرض ولا قرض أو قال: ناض ولئن وجدت من حيث لا نعلم لتقضينه ثم يخليان سبيله\".\nحبسه إذا اتهم وتخليته متى علم إعساره وحلف\n٩١٨٠ - بهز بن حكيم (د ت س) (٢)، عن أبيه، عن جده \"أن النبي - ﷺ - حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه\".\nقلت: حسنه (ت).\n٩١٨١ - ابن إسحاق، عن أبي جعفر أن عليًّا قال: \"إنما الحبس حتي يتبين للإمام فما حبس بعد ذلك فهو جور\".\nالبيع بدين وكفيل\n٩١٨٢ - سفيان، ثنا عبد العزيز بن رفيع قال: \"بعت سلعة من رجل، فلما بعته إياه بلغني أنَّه مفلس، فأتيت به شريحًا فقلت: خذ لي منه كفيلًا. فقال شريح: مالك حيث وضعته. فأبى أن يأخذ لي كفيلًا، قلت: فإني شرطت عليه، فإن اتبعتها نفسي فأنا أحق بها. فقال\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٩٦ رقم ١٥٦٣).\n(٢) أَبو داود (٣/ ٣١٤ رقم ٣٦٣٠)، والترمذي (٤/ ٢٠ رقم ١٤١٧)، والنسائي (٨/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٤٨٧٦).","vol":"4","page":2180},{"text":"شريح: قد أقررت بالبيع، فبينتك على شرطك\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>كتاب الحَجْر</span>\nقال الله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).\n٩١٨٣ - سليمان بن بلال (م) (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز \"أن نجدة كتب إلى ابن عبَّاس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتبت إليه: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم\".\nابن عيينة (م) (٣)، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: \"كتب نجدة الحروري إلى ابن عبَّاس بنحوه فقال ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتَّى يبلغ ويؤنس منه الرشد\".\nجرير بن حازم (م) (٣)، ثنا قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عبَّاس قال: \"إذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه؛ فادفع إليه ماله\".\nالبلوغ بالسن\n٩١٨٤ - عبيد الله (خ م) (٤) عن نافع، عن ابن عمر \"عرضني رسول الله - ﷺ - يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع على عشرة سنة فلم يجزني، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس على عشرة\n_________\n(١) النساء: ٦.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٤٤ رقم ١٨١٢).\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٧٤ رقم ٢٧٢٧) من طريق المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز مختصرًا.\n(٣) سبق.\n(٤) البخاري (٥/ ٣٢٧ رقم ٢٦٦٤)، ومسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٨).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٤١ - ٦٤٢ رقم ١٣٦١)، وابن ماجة (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٣) من طريق عبيد الله به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"4","page":2181},{"text":"أجازني فقدمت على عمر بن عبدِ العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا فتال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن افرضوا ابن خمس عشرة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال\".\nابن بكر البرساني، نا ابن جريج، عن عبيد الله بهذا وقال: \"فلم يجزني ولم يرني بلغت\".\nقلت: هي زيادة غريبة.\nوقال عبد الوهاب الثقفي (م) (١)، عن عبيد الله: \"فاستصغرني فردني مع الغلمان\".\nابن إدريس (م) (١)، وعبد الرحيم بن سليمان (م) (١)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"عرضت على النبي - ﷺ - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاسصغرني؛ ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني\".\nوقال عبيد الله بن عمر (م) (١) من طريق الثقفي \"وكتب عمر بن عبدِ العزيز: أن أجيزوا في العرض ابن خمس عشرة\" قال: ولا أرى نافعًا إلَّا حدثه بهذا.\nوفي حديث حمَّاد بن زيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله قبل ابن عمر ورافع بن خديج يوم الخندق وهما ابنا خمس عشرة\".\nأَبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"عرضت على النبي - ﷺ - يوم بدر سنة اثنتين عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة\".\n٩١٨٥ - موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب قال: \"ويوم بدر سنة اثنتين في رمضان وأحد في شوال سنة ثلاث والخندق في شوال سنة أربع، ثم قاتل بني لحيان وبني المصطلق في شعبان سنة خمس ثم قاتل يوم خيبر سنة ست، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان وقاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان\".\n٩١٨٦ - موسى بن داود سمعت مالكًا يقول: \"كانت بدر لسنة ونصف من مقدم رسول الله - ﷺ - المدينة، وأحد بعدها بسنة والخندق سنة أربع، وبنو المصطلق سنة خمس، وخيبر سنة ست، والحديبية في سنة خيبر، والفتح سنة ثمان، وقريظة في سنة الخندق\".\n٩١٨٧ - ابن بكير، عن ابن إسحاق \"غزوة أحد في شوال سنة ثلاث. قالا: وغزوة\n_________\n(١) سبق.","vol":"4","page":2182},{"text":"الخندق في شوال سنة خمس\". قال البيهقي: قول عروة ثم الزُّهْريّ ومالك أنَّها في سنة أربع أولى بالصحة، وذلك موافق لقول ابن عمر.\n٩١٨٨ - أما الذي رواه محمد بن القاسم الطايكاني، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة مرفوعًا \"رفع القلم عن ثلاث: عن الغلام حتَّى يحتلم، فإن لم يحتلم حتَّى يكون ابن ثمان عشرة\". فالطايكاني كذاب. ويروى بسند واهٍ عن أَنس مرفوعًا \"الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة - أقيمت عليه الحدود\".\nالبلوغ بالاحتلام\nقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (١). قال مجاهد: \"الاحتلام\".\n٩١٨٩ - علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن أبي الضحى (٢)، عن علي قال رسول الله - ﷺ -: \"رفع القلم عن النائم حتَّى يستقيظ، وعن الغلام حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يفيق\".\nقلت: منقطع، وعلي واهٍ. ورويناه من حديث وهيب، عن الحذاء. ومن حديث أبي ظبيان، عن ابن عبَّاس، عن علي مرفوعًا وموقوفًا.\n٩١٩٠ - نا أحمد بن صالح (د) (٣)، ثنا يحيى بن محمد المديني، نا عبدِ الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبدِ الرحمن بن رُقيش أنَّه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدِ الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: \"حفظت عن رسول الله - ﷺ -: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل وروي ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر مرفوعًا.\n٩١٩١ - عبد الواحد بن زياد، ثنا إسماعيل بن سميع، ثنا أَبو رزين قال: قالت عائشة: \"إذا احتلمت المرأة فعليها ما على أمهاتها من الستر\".\nالبلوغ بالحيض\n٩١٩٢ - حمَّاد بن سلمة، عن قَتَادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تقبل صلاة حائض إلَّا بخمار\".\n_________\n(١) النساء: ٦.\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٣) أَبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٣).","vol":"4","page":2183},{"text":"٩١٩٣ - حمَّاد بن زيد (د) (١)، عن أيوب، عن محمد \"أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله - ﷺ - دخل وفي حجري جارية فألقى إليّ حقوة وقال: شقيه نصفين. فأعطى هذه نصفًا والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا فإني لا أراها إلَّا قد حاضت أو لا أراهما إلَّا قد حاضتا\".\n٩١٩٤ - شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن ماهان الحنفي، عن أم سلمة قالت: \"إذا حاضت الجارية وجب عليها ما يجب على أمها يقول: من الستر\".\nالبلوغ بالإنبات\n٩١٩٥ - شعبة (خ م) (٢)، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة، عن أبي سعيد الخدري قال: \"لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد فبعث إليه رسول الله - ﷺ - وكان قريبًا، فجاء على حمار فلما دنا قال النبي - ﷺ -: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله\".\n٩١٩٦ - سفيان، ثنا عبدِ الملك بن عمير، حدثني عطية القرظي قال: \"كنت من سبي قريظة وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، وكنت فيمن لم ينبت\".\nشعبة، عن عبدِ الملك، عن عطية قال: \"عرضت على رسول الله يوم قريظة فشكوا في فأمر النبي - ﷺ - أن ينظر إليَّ هل أنبت، فنظروا إليَّ فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي\".\nحمَّاد بن سلمة، عن عبدِ الملك بن عمر، حدثني عطية قال: \"عرضنا على النبي - ﷺ - زمن قريظة، فمن كان منا محتلمًا أو نبتت عانته قتل فلم تكن نبتت عانتي فتركت\".\nابن جريج وغيره، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية من بني قريظة، أخبره أن أصحاب رسول الله يوم قريظة جردوه، فلما لم يروا المواسي جرت على شعره - يريد عانته - تركوه من القتل\".\n٩١٩٧ - حمَّاد بن سلمة، أبنا أَبو جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب، حدثني أبناء قريظة \"أنهم عرضوا على رسول الله - ﷺ - زمن قريظة فمن كان منهم محتلمًا أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن احتلم أو نبتت عانته ترك\".\n_________\n(١) أَبو داود (١/ ١٧٣ رقم ٦٤٢).\n(٢) البخاري (٦/ ١٩١ رقم ٣٠٤٣)، ومسلم (٣/ ١٣٨٨ - ١٣٨٩ رقم ١٧٦٨).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٣٥٥ رقم ٥٢١٥) من طريق شعبة بنحوه.","vol":"4","page":2184},{"text":"٩١٩٨ - ابن علية، عن إسماعيل ابن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان (١) \"أن عمر رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره، فقال: انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد\". قال أَبو عبيد: وبعضهم يرويه عن عثمان والابتهار أن يقذفها بنفسه يقول فعلت بها كاذبًا؛ فإن كان قد فعل فهو الابتيار.\nالثَّوري، ثنا أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان (١) قال: \"أتي عمر بابن أبي الصعبة قد ابتهر امرأة في شعره قال: انظروا إلى مؤتزره. فنظروا فلم يجدوه أنبت، فقال: لو أنبت الشعر لجلدته\".\n٩١٩٩ - الثَّوري، عن أبي حصين، عن عبدِ الله بن عبيد بن عمير \"أتي عثمان بغلام قد سرت، فقال: انظروا إلى مؤتزره .. فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر، فلم يقطعه\".\n٩٢٠٠ - أشعث بن سوار، عن عبيد الله بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إذا أصاب الغلام الحد فارتبت فيه احتلم أم لا فانظر إلى عانته\".\nالرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال\n٩٢٠١ - عبدِ الله كاتب اللَّيث، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة (١)، عن ابن عبَّاس: \" ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾، (٢) قال: اختبروا اليتامى عند الحلم؛ فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم\".\n٩٢٠٢ - يزيد بن هارون، أنا هشام، عن الحسن قال: \"صلاحًا في دينه وحفظًا لماله\".\n٩٢٠٣ - بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان \" ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (٢) يعني الأولياء والأوصياء يقول: أخبروهم إذا [بلغوا] (٣) النكاح ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ (٢) في الدين والرغبة فيه وإصلاحًا لأموالهم ﴿فَادْفَعُوا [إِلَيْهِمْ] (٤) أَمْوَالَهُمْ﴾ (٢).\nالرشية تعطى مالها كالرجل\nقال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ وقال في آية الطلاق: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (٥) وقال: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ (٦) وقال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٢) النساء: ٦.\n(٣) في \"الأصل\": بلوغ. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل\": إليه. وهو خطأ.\n(٥) البقرة: ٢٣٧.\n(٦) النساء: ٤.","vol":"4","page":2185},{"text":"فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١) وأذن ﵇ لحبيبة بنت سهل في الاختلاع من زوجها بشيء تعطيه واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها لكل شيء، لها فلم ينكر ابن عمر.\n٩٢٠٤ - اللَّيث (خ م) (٢)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن الأشج، عن كريب أن ميمونة بنت الحارث أخبرته \"أنَّها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله - ﷺ - فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني قد اعتقت وليدتي فلانة، قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك\".\n٩٢٠٥ - ابن جريج (خ م) (٣)، أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبدِ الله بن الزبير آخبره عن أسماء بنت أبي بكر \"أنَّها جاءت النبي - ﷺ - فقالت: يا نبي الله إنه ليس لي شيء إلَّا ما أدخل عليّ الزُّبَير فهل عليّ من جناح في أن أرضخ مما يدخل عليّ؟ قال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك\".\n٩٢٠٦ - اللَّيث (خ م) (٤)، عن ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقول: \"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة\".\n٩٢٠٧ - شعبة (خ) (٥) وحماد بن زيد (م) (٦) عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عبَّاس قال: \"أشهد على رسول الله خطب بعد الصلاة في يوم العيد ثم أتى النساء وظن أنَّه لم يسمعهن ومعه بلال فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقُرط وبلال يأخذ\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٩.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٥٧ رقم ٢٥٩٢)، ومسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ٩٩٩).\nوأخرجه أيضًا النَّسائي (٣/ ١٧٨ - ١٧٩ رقم ٤٩٢١) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بنحوه.\n(٣) البخاري (٣/ ٣٥٣ رقم ١٤٣٤)، ومسلم (٢/ ٧١٤ رقم ١٠٢٩).\nوأخرجه أيضًا النَّسائي (٥/ ٧٤ رقم ٢٥٥١).\n(٤) البخاري (١٠/ ٤٥٩ رقم ٦٠١٧)، ومسلم (٢/ ٧١٤ رقم ١٠٣٠).\n(٥) البخاري (١/ ٢٣٢ رقم ٩٨).\nوأخرجه أَبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٢) من طريق شعبة به.\n(٦) مسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٤).\nوأخرجه أَبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٤) من طريق حمَّاد بنحوه، والنَّسائي (٣/ ١٨٤ رقم ١٥٦٩)، وابن ماجة (١/ ٤٠٦ رقم ١٢٧٣) من طريق ابن عيينة كلاهما عن أيوب به.","vol":"4","page":2186},{"text":"في ناحية ثوبه\" لفظ حمَّاد.\nعطية المرأة بغير إذن زوجها\n٩٢٠٨ - حمَّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال: \"لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها\".\nثنا موسى (د) (١)، نا حمَّاد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها\" وفي رواية: \"لم يجز إلَّا بإذنه\".\nوحسين المعلم (د) (٢)، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبدِ الله بن عمرو أن رسول الله قال: \"لا يجوز لامرأة عطية إلَّا بإذن زوجها\". قال الشَّافعي: سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول. وقال في مختصر البويطي: قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلَّا بإذنه فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه [فباعت] (٣) فجائز وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي - ﷺ - فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قوله ﵇ إن كان قاله أدب واختيار لها. قال البيهقي: من أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلَّا أن الأحاديث التي في الباب قبله أصح فيحمل خبر عمرو على الندب.\nالحجر على البالغين بالسفه\nقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (٤).\nقال الشَّافعي: أثبت الولاية على السفيه والضعيف والعاجز عن أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه\".\n_________\n(١) أَبو داود (٣/ ٢٩٣ رقم ٣٥٤٦).\nوأخرجه النَّسائي (٦/ ٢٧٨ رقم ٦ ٣٧٥) من طريق حبان وإبراهيم بن يونس عن حمَّاد بنحوه.\n(٢) أَبو داود (٣/ ٢٩٣ رقم ٣٥٤٧).\n(٣) في \"الأصل\": باغت - بالغين المعجمة - والمثبت من \"هـ\".\n(١٤) البقرة: ٢٨٢.","vol":"4","page":2187},{"text":"٩٢٠٩ - علي بن عثام، نا محمد بن القاسم الطلحي، عن الزُّبَير، بن المديني قاضيهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه \"أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف فهم به علي وعثمان أن يحجرا عليه. قال: فلقيت الزُّبَير فقال: ما اشترى أحد بيعًا أرخص مما اشتريت، فذكر له عبد الله الحجر، قال: لو أن عندي مالًا لشاركتك قال: فإني أقرضك نصف المال. قال: فإني شريكك فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان فقال: ما تراوضان؟، فذكرا له الحجر على عبد الله فقال: أتحجران على رجل أنا شريكه؟ ! قال: لا، لعمري قال: فإني شريكه. فتركه\".\nعمرو الناقد، نا أَبو يوسف القاضي، ثنا هشام، عن أبيه، أن عبد الله بن جعفر أتى الزُّبَير فقال: \"إني اشتريت كذا وكذا وأن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان - يعني: فيسأله أن يحجر عليّ فيه فقال الزُّبَير: أنا شريكك في البيع وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزُّبَير\". قال الشَّافعي: فعلي لا يطلب الحجر إلَّا وهو يراه. وكذا الزُّبَير وعثمان فكلهم يعرفون الحجر.\n٩٢١٠ - شعيب (خ) (١) وغيره، عن الزُّهْريّ، حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل بن أخي عائشة من الرضاعة \"أن عائشة حدثت أن ابن الزُّبَير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لنحجرن عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ ! فقالوا: نعم. فقالت: لله عليَّ نذر أنني لا أكلم ابن الزُّبَير أبدًا! . فاستشفع ابن الزُّبَير حين طالت هجرتها إياه. فقالت: والله لا أشفع فيه أحدًا أبدًّا، ولا أحنث في نذري الذي نذرته، فلما طال ذلك على ابن الزُّبَير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وهما من بني زُهرة فقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبلا به مشتملين بأرديتهما حتَّى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ فقال عائشة: ادخلوا. فقالوا: كلنا. قالت: نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزُّبَير فلما دخلوا دخل ابن الزُّبَير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلَّا ما كلمته وقبلت منه ويقولان: إن رسول الله قد نهى عما قد علمت من الهجرة وإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، فلما أكثرا على عائشة من التذكرة والتجريح طفقت\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٠٦ رقم ٦٥٧٣ - ٦٠٧٥).","vol":"4","page":2188},{"text":"تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتَّى كلمته ثم أعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعد ما اعتقت أربعين رقبة ثم تبكي حتَّى تبل دموعها خمارها\" فهذه عائشة لا تنكر الحجر وابن الزُّبَير يراه وقد كان الحجر معروفًا على عهد رسول الله.\n٩٢١١ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قَتَادة، عن أنس: \"أن رجلًا كان على عهد رسول الله - ﷺ - يبتاع وكان في عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله - ﷺ - فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع، فقال: إن كنت غمر تارك البيع فقل: ها وها ولا خلابة\" في ترك النبي - ﷺ - إنكار الحجر دليل على جواز الحجر.\n٩٢١٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يأتولون: السفيه المولى عليه والمملوك طلاقهما جائز وعتاقهما باطل إلَّا أن السفيه يعتق أم ولده إن شاء.\nذم إضاعة المال في غير حقه\n٩٢١٣ - جرير (خ) (١) عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله - ﷺ - قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثًا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال\".\nمحمد بن سوقة عن محمد بن عبد الله الثقفي (م) (٣) عن وراد قال: \"كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية وزعم وراد أنَّه كتبه بيده إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إن الله حرم ثلاثًا ونهى عن ثلاث عقوق الوالدات ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال\" رواه (م) (٣) مروان بن معاوية ويعلى بن عبيد وهذا لفظه عن ابن سوقه وزاد مروان عن ابن سوقه قال: فأخبرني عبد اللك \"أن سعيد بن جبير سئل عن إضاعة المال قال: هو الرجل يرزقه الله الرزق فيجعله في حرام حرمه عليه\".\n٩٢١٤ - زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود قال: النفقة في غير حق هو [التذير] (٣) \".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٨٣ رقم ٢٤٠٨)، ومسلم (٣/ ١٣٤١ رقم ٥٩٣).\n(٢) مسلم (٣/ ٣٤١ رقم ٥٩٣).\n(٣) في \"الأصل\": التبذير - بياءين.","vol":"4","page":2189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>كتاب الصلح</span>\n٩٢١٥ - عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد (د) (١) عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الصلح جائز بين المسلمين\".\nقلت أخرجه (د) (١) من حديث سليمان بن بلال عن كثير.\nصلح الإبراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة\n٩٢١٦ - عثمان بن عمر (خ) (٢) أنا يونس، عن الزُّهْريّ، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه \"أنَّه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتَّى سمعه رسول الله - ﷺ - فخرج حتَّى كشف سجف حجرته فقال: يا كعب، ضع من دينك هذا - وأشار إليه أي: الشطر قال: نعم. فقضاه\". وأخرجاه (٣) من حديث ابنْ وَهْب عن يونس وفيه قال: \"قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله: قم فاقضه\".\n٩٢١٧ - يونس عن ابن شهاب، وحدثني ابن مالك قال جابر: \"أتيت رسول الله فكلمته في دين أبي، فسأل الغرماء أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأَبوا، فلم يعطهم رسول الله - ﷺ - حائطي ولم يكسره لهم ولكن قال: سأغدوا عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، قال: فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقيت لنا من ثمرها بقية، فجئت رسول الله - ﷺ - فأخبرته بذلك فقال لعمر وهو جالس: اسمع ما يقول. قال عمر: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله فوالله إنك لرسوله. ورواه ابن المبارك عن يونس بهذا، وزاد فيه وقال لأبي لبابة، في يتيم له خاصمه في نخلة فقضى بها لأبي لبابة، فبكى الغلام فقال رسول الله - ﷺ - لأبي لبابة أعطه نخلتك فقال: لا فقال: أعطه إياها ولك عَذْق في الجنَّةَ فقال: لا، فسمع بذلك ابن الدحداحة، فقال لأبي لبابة: أتبيع عزقك ذلك بحديقتي هذه؟ فقال: نعم ثم جاء رسول الله - ﷺ - فقال: النخلة التي سألت لليتيم إن أعطيته ألي بها عذق في الجنَّة فقال رسول الله: نعم ثم قتل ابن الدحداحة شهيدًا يوم أحد، فقال رسول الله - ﷺ -: رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنَّة\".\n_________\n(١) أَبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٤).\n(٢) أَبو داود (١/ ٦٥٧ رقم ٤٥٧).\nوأخرجه مسلم أيضًا (٣/ ١١٩٢ رقم ١٥٥٨) والنسائي (٨/ ٢٣٩ - ٢٤٠ رقم ٥٤٠٨) وابن ماجة (٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٩) من طريق عثمان به.\n(٣) البخاري (١/ ٦٦٩ رقم ٤٧١)، ومسلم (٣/ ١١٩٢ رقم ١٥٥٨).\nوأخرجه أَبو داود أيضًا (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٥) من طريق ابن وَهْب به.","vol":"5","page":2190},{"text":"أخرجه (خ) (١) دون قصة أبي لبابة فكأن قصة أبي لبابة ذكرها الزُّهْريّ مرسلًا فقد رواها شعيب عن الزُّهْريّ عن ابن المسيب مرسلًا.\n٩٢١٨ - شريك، عن أبي إسحاق قال: \"كان لرجل على رجل ألف وخمسمائة درهم فأَبوا أن يعطوه، حتى يحط الخمسمائة، فكتب عليه الكتاب، وأبرأه ثم أخذه بالخمسمائة، فاختصموا إلى شريح فقال للشهود: هل وضع الخمسمائة في كفه؟ فقالوا: لا، فأمره فرد عليه\". قال البيهقي: ونحن لا نجيز الحط إذا كان بشرط.\nصلح المعاوضة وأنه كالبيع\n٩٢١٩ - سليمان بن بلال (د) (٢) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا: \"الصلح جائز بين المسلمين\" وزاد أَبو داود فيه من طريق \"إلَّا صلحًا حرم حلالا وأحل حرامًا\".\n٩٢٢٠ - أَبو يحيى بن أبي مسرة، نا ابن زبالة، ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: الصلح جائز بين المسلمين إلَّا صلح أحل حرامًا أو حرم حلالًا. وكذا رواه العقدي عن كثير بن عبد الله وعليه الاعتماد؛ لأنه محمد بن الحسن بن زبالة واه [ورواية] (٣) كثير بن عبد الله إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا.\n٩٢٢١ - ابن عيينة عن إدريس الأودي قال: \"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى وفيه والصلح جائز بين الناس إلَّا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.\n٩٢٢٢ - هُشَيم، نا داود بن أبي هند، عن عطاء، عن ابن عبَّاس \"أنَّه كان لا يرى بأسًا بالمخارجة - يعني: المصالحة - في الميراث.\n٩٢٢٣ - أَبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: \"صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفًا\". فهذا محمول على أنَّها كانت عارفة: لمقدار نصيبها وقد روى الشعبي عن شريح: أيما امرأة صولحت من ثمنها ولم تخبر بما ترك زوجها فتلك الريبة كلها.\n٩٢٢٤ - شعيب، عن الزهري، عن سالم \"أن أباه كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه: أي الصنفين أحب إليك ثم يقضيه يصرف الناس أو بصرف (فيقبضه) (٤) فإذا قبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسًا.\n٩٢٢٥ - أَبو الأحوص، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن سعيد مولى الحسن بن علي\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٧٢ رقم ٢٣٩٥).\n(٢) أَبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٤).\n(٣) في \"الأصل\": وروايته. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"هـ\": فيقضيه.","vol":"5","page":2191},{"text":"قال: \"كان لي على ابن عمر دراهم، فأتيته أتقاضاه فقال: إذا خرج عطائي قضيتك. قال: فخرج عطاؤه مائة دينار قال: فأتيته فقال لغلامه: اذهب بهذا الدنانير إلى السوق فإذا قامت على ثمن فأعطها إياه بدراهمه وإن أحب أن (تبيعها) (١) بالدراهم بعها وأعطه دراهمه\".\nما جاء في التحلل وما يحتج به من إجاز الصلح على الإنكار\n٩٢٢٦ - إسماعيل (خ) (٢) نا مالك عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - أَنَّه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه.\n٩٢٢٧ - زيد بن الحباب ثنا أسامة بن زيد (د) (٣) أنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: كنت عند النبي - ﷺ - جالسة فجاءه رجلان من الأنصار يختصمان في أشياء قد درست وبادت فقال النبي - ﷺ - إنما أقضي بينكما فيما لم ينزل علي فيه شيء فمن قضيت له بشيء لحجة أراها فاقتطع بها من مال أخيه ظلمًا أتى بها إسطامًا (٤) في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال: كل واحد منهما حقي له يا رسول الله الذي أطلب قال: لا ولكن اذهبا فاستهما وتوخيا ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه.\nقلت: أخرجه (د) (٣) من حديث ابن المبارك وعيسى بن يونس عن أسامة وإسناده جيد.\n٩٢٢٨ - مسعر عن أزهر عن محارب قال (٥) قال عمر: ردوا الخصوم حتَّى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن.\nيحيى بن أبي بكير نا معرف بن واصل ثنا محارب بن دثار قال عمر بن الخطاب ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات (٦).\nالحسن بن صالح عن علي بن بذيمة (٥) قال: قالَ عمر: \"ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن\" والثلاثة منقطعة.\nإخراج الميزاب والجناح\n٩٢٢٩ - عبيد الله بن موسى أنا موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد (٥) \"أن عمر خرج في يوم\n_________\n(١) في \"هـ\": يبيعها.\n(٢) البخاري (١١/ ٤٠٢ - ٤٠٣ رقم ٦٥٣٤).\nوأخرجه التِّرمِذي معلقًا من طريق مالك (٤/ ٦١٤ رقم ٢٤١٩).\n(٣) أَبو داود (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢ رقم ٣٥٨٤، ٣٥٨٥).\n(٤) الإسطام هي الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر، ويروى أيضًا سطامًا - النهاية (٢/ ٣٦٦).\n(٥) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٦) الحنة: العداوة. انظر النهاية (١/ ٤٥٣).","vol":"5","page":2192},{"text":"يوم جمعة فقطر ميزاب عليه للعباس فأمر به فقلع. فقال العباس: قلعت ميزابي والله ما وضعه حيث كان إلَّا رسول الله - ﷺ - بيده فقال عمر: والله لا يضعه إلَّا أنت بيدك ثم لا يكون لك سلم إلَّا عمر قال: فوضع العباس رجليه علي عاتقي عمر ثم أعاده حيث كان\".\nقلت: موسى ضعيف وفيه إِرسال.\nالوليد بن مسلم ثنا شعيب الخراساني عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسميب أن عمر لما أراد أن يزيد في مسجد رسول الله - ﷺ - وقعت زيادته على دار العباس ... \" الحديث وفيه قصة الميزاب. ورواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن جده عن عمر ورواها مختصره ابن عيينة عن أبي هارون المدني.\nالرجلان يتداعيان حائطا بينهما\n٩٢٣٠ - ابن أبي عروبة (د س ق) (١) عن قَتَادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة \"أن رجلين اختصما إلى النبي - ﷺ -: في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي - ﷺ -: استهما علي اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها\".\n٩٢٣١ - سعيد بن عامر، ثنا ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: \"اختصم رجلان إلى رسول الله في شيء ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله بينهما نصفين\".\nقلت: وهذه في السنن (٢) من طرق عن قَتَادة.\nباب في رجحان إحدى البينتين\nعبد الله بن يوسف التنيسي نا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون ثنا دهثم بن قران عن عبد الله بن أبي سعيد الأنصاري عن حذيفة قال: \"اختصم قوم في حظائر بينهم فبعثني رسول الله - ﷺ - فقضيت للذي وجدت معاقد القمط تليه فأتيت - ﷺ - فأخبرته فقال: أصبت. دهثم ضعيف.\n٩٢٣٢ - وقال مروان بن معاوية ثنا دهثم ثنا عقيل بن دينار عن جارية بن ظفر \"أن دارًا\n_________\n(١) أَبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٦)، والنَّسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧ رقم ٦٠٠٠)، وابن ماجة (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٩).\n(٢) أَبو داود (٣/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ٣٦١٣ - ٣٦١٥)، والنَّسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٣٢٤)، وابن ماجة (٢/ ٧٨٠ رقم ٠ ٢٣٣).","vol":"5","page":2193},{"text":"كانت بين أخوين فحظرا في وسطها حظارًا ثم هلكا وترك كل واحد منهما عقبا فادعى عاقب كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه فاختصما إلى النبي - ﷺ - فأرسل حذيفة فقضى بينهما فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه ثم رجع فأخبر النبي - ﷺ - فقال: أصبت\".\nوروى عن دهثم على وجه ثالث رواه اثنان عنه عن نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه قال: \"جاء قوم يختصمون في خص ... \" الحديث.\n٩٢٣٣ - عمرو بن حمَّاد عن أسباط عن سماك عن رجل يصري أن قومًا اختصموا في خص لهم إلى علي فقضى بينهم أن ينظر أيهم كان أقرب من القماط فهو أحق به وهذا رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك عن حنش عن علي ولم يصح.\nارتفاق الرجل بجداره جاره\n٩٢٣٤ - مالك (خ م) (١) عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أَبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمينها بين أكتافكم\".\nمعمر (م) (٢) عن الزُّهْريّ عن الأعرج سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: \"لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة له على جداره ثم يقول أَبو هريرة: ما لي أراكم معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم.\nابن عيينة (م) (٢) عن الزُّهْريِّ: \"ولفظه إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم طأطئوأ رءوسهم فقال ... \" الحديث.\nسليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبه أن يجعلها في جداره.\nخالد الحذاء وأيوب - واللفظ له - عن عكرمة عن أبي هريرة قال رسول الله: \"ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده في حائطه\". وأخرجه (خ) (٣) من حديث الزُّبَير بن الخريت عن\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٣١ رقم ٢٤٦٣)، ومسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩).\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣١٤ - ٣١٥ رقم ٣٦٣٤)، والتِّرمِذي (٣/ ٦٣٥ رقم ١٣٥٣)، وابن ماجة (٢/ ٧٨٢ - ٧٨٣ رقم ٢٣٣٥) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩).\n(٣) البخاري (٥/ ١٤١ رقم ٢٤٧٣) بلفظ مختلف عن السابق.","vol":"5","page":2194},{"text":"عكرمة وعنده إن شاء وإن أَبى\".\n٩٢٣٥ - يحيى الحماني نا شريك نا سماك عن عكرمة عن ابن عبَّاس مرفوعًا إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه.\nقلت إِسناده ضعيف.\nوكيع نا سفيان عن سماك بهذا ولفظه إذا اختلفتم في الطَّرِيقِ فاجعلوه سبعة أذرع ومن بنى بناء فليدعمه بحائط جاره.\nمعمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال رسول الله - ﷺ - لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على حائطه وإذا اختلفتم في الطَّرِيقِ الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع. ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عبَّاس في المرفق ورواه إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس فيهما وحديث عكرمة عن أبي هريرة أصح.\n٩٢٣٦ - ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن يزيد الأنصاري فقال: إني أشهد أن رسول الله - ﷺ - أمر أن لا يمنع جار جارًا يغرز خشبًا في جداره فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جدري ففعل الآخر فغرز في الأسطوانة خشبة فقال ابن جريج قال عمرو أنا نظرت إلى ذلك.\n٩٢٣٧ - زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: أراد رجل بالمدينة أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله - ﷺ - أنَّه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك\".\nلا ضرر ولا ضرار\n٩٢٣٨ - عبَّاس الدوري ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة الرازي ثنا الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: لا ضرر ولا","vol":"5","page":2195},{"text":"إضرار من ضر ضره الله ومن شاق شق الله عليه. تفرد به عثمان. وهو في الموطأ لمالك (١).\n٩٢٣٩ - عن عمرو بن يحيى عن أبيه (٢) أن رسول الله قال: \"لا ضرر ولا ضرار\".\n٩٢٤٠ - إسماعيل بن أبي أويس ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من ضار ضار الله به، ومن شق شق الله عليه\".\nقلت: حسنه (ت) من حديث اللَّيث (د ت ق) (١) عن يحيى. ولؤلؤة مولاة للأنصار لا تعرف.\n***\n_________\n(١) الموطأ (٢/ ٧٤٥ رقم ٣١).\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(١) أَبو داود (٣/ ٣١٥ رقم ٣٦٣٥)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٩٣ رقم ١٩٤٠)، وابن ماجة (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥ رقم ٢٣٤٢).","vol":"5","page":2196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>كتابه الحوالة</span>\nباب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل\n٩٢٤١ - مالك (خ م) (١) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع\".\nهمام (خ م) (٢) نا أَبو هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إن من الظلم مطل الغني وإذا اتبع أحدكم على مليّ فليتبع.\nابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل\".\n٩٢٤٢ - هشيم (ق) (٣) نا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليّ فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعه\". هكذا رواه سعيد في سننه.\nباب من قال يرجع على المحيل لا توى (٤) على مال مسلم\n٩٢٤٣ - أَبو الوليد ثنا شعبة أخبرني خليد بن جعفر سمعت أبا إياس (٥)، عن عثمان بن عفان قال: \"ليس علي مال امرئ مسلم توى - يعني حوالة\".\nقال الشَّافعي في رواية المزني: احتج محمد بن الحسن بأن عثمان قال في الحوالة أو\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٥٤٢ رقم ٢٢٨٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤).\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٢٤٧ رقم ٣٣٤٥، والنَّسائي (٧/ ٣١٧ رقم ٤٦٩١) من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٥/ ٧٥ رقم ٢٤٠٠)، ومسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤).\n(٣) ابنُ ماجة (٢/ ٨٠٣ رقم ٢٤٠٤).\nوأخرجه التِّرمِذي أيضًا (٣/ ٦٠٠ - ٦٠١ رقم ١٣٠٩) من في طريق هُشَيم به، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٤) التوى: الضياع والخسارة. النهاية (١/ ٢٠١).\n(٥) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"5","page":2197},{"text":"الكفالة: يرجع صاحبها لاتوى على مال مسلم فسألته عن هذا الحديث فزعم أنَّه عن رجل مجهول عن رجل معروف منقطع عن عثمان فهو في أصل قوله \"مطل\" من وجهين ولو ثبت لم يكن فيه حجة؛ لأنه لا يدري أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة وعنى بالمجهول [خليدًا] (١) خرج له (م) مقرونًا بالمستمر بن الريان عن أبي نصرة وقد أثنى عليه شعبة وعنى بالمعروف أبا إياس معاوية بن قرة لم يدرك عثمان.\n* * *\n_________\n(١) في \"الأصل\": خليد، وما أثبتناه هو الصواب.","vol":"5","page":2198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>كتاب الضمان</span>\nقال الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (١) وقال: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ (٢).\n٩٢٤٤ - يحيى بن معين ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحيل بن مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الزعيم غارم\" وروينا: قَتَادة عن السدي قال: \"الزعيم: الكفيل\".\n٩٢٤٥ - ابن وَهْب أخبرني أَبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك سمع فضالة بن عبيد يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: أنا زعيم - والزعيم الحميل - لمن [آمن بي] (٣) وأسلم وهاجر؛ ببيت في ربض الجنَّةَ\" وفي طريق: \"وجاهد في سبيل الله الله وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وَهْب بسنده وزاد: \"وببيت في وسط الجنَّةَ - يعني لمن جاهد وببيت في أعلى عرق الجنَّةَ فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبًا ولا من الشر مهربًا يموت حيث يشاء أن يموت\" وحديث أبي سعيد الخدري في الضمان وهو ضعيف.\n٩٢٤٦ - يزيد بن أبي عبيد (خ) (٤) عن سلمة قال -: \"أتي رسول الله - ﷺ - بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: لا. قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: نعم فصلى عليه وأتى بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: لا قال: صلوا على صاحبكم. قال أَبو قَتَادة هو علي يا رسول الله - ﷺ - فصلى عليه رسول الله.\nيحيى القطان نا يزيد عن سلمة قال: كنت مع النبي - ﷺ - بنحوه وزاد ثم أتى بجنازة أخرى قال: هل ترك عليه من دين؟ قالوا: لا قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: ثلاثة دنانير قال: ثلاث كيات\" هكذا في رواية يحيى بن سعيد وأما في رواية مكي بن إبراهيم قالوا: \"ثلاثة دنانير. فصلى عليها\".\n_________\n(١) يوسف: ٧٢.\n(٢) القلم: ٤٠.\n(٣) في \"الأصل\": أَبى. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٤/ ٥٥٤ رقم ٢٢٩٥).\nوأخرجه النسائي (٤/ ٦٥ رقم ١٩٦١) من طريق يزيد به.","vol":"5","page":2199},{"text":"٩٢٤٧ - معمر (د) (١) عن الزُّهْريّ عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله لا يصلي على أحد عليه دين فأتى بميت فقال: هل عليه دين؟ قالوا. نعما يا رسول الله ديناران قال صلوا على صاحبكم. قال أَبو قَتَادة: هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسمه فمن ترك دينًا فعلي ومن ترك مالًا فلورثته\".\n٩٢٤٨ - عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: أتي رسول الله بجنازة ليصلي عليها فالتفت فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: حل ترك له وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال علي بن أبي طالب علي دينه يا رسول الله. فتقدم فصلى عليه وقال: جزاك الله خيرًا يا علي كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلَّا فك الله رهانه يوم القيامة\". رواه عبدة بن عبد الله الصفار عن أبي نعيم عن الوصافي وزاد: \"وأنا ضامن يا رسول الله لما عليه. ورواه زافر بن سليمان، عن الوصافي، والوصافي ضعيف جدًّا. وجاء بإسناد ضعيف عن علي.\n٩٢٤٩ - إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان رسول الله - ﷺ -: إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل إلَّا أن يسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه وإن قيل ليس عليه دين عليه فأتى بجنازة فلما قام سأل قالوا: عليه ديناران فعدل عنه وقال: صلوا على صاحبكم فقال علي: يا نبي الله هما علي برئ منهما فتقدم رسول الله - ﷺ - فصلى عليه ثم قال: يا علي جزاك الله خيرًا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه فمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلي خاصة قال: لا بل للمسلمين عامة. عطاء ضعيف والروايات في تحمل أبي قَتَادة أصح.\n٩٢٥٠ - ابن عيينة وحماد (م) (٢) عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال: أتيت النبي - ﷺ - أسأله في حمالة فاقال: إن المسألة حرمت إلَّا من ثلاث رجل يحمل حمالة حلت له المسألة حتَّى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٤٧ رقم ٣٣٤٣).\nوأخرجد النَّسائي أيضًا (٤/ ٦٥ - ٦٦ رقم ١٩٦٢) لمن طريق معمر به.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٢٢ رقم ١٠٤٤).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٢/ ١٢٠ رقم ١٦٤٠)، والنَّسائي (٥/ ٨٨ - ٨٩ رقم ٢٥٨٠) عن طريق حمَّاد بنحوه.","vol":"5","page":2200},{"text":"له المسألة حتَّى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتَّى تكلم ثلاثة من ذوي الحلم من قومه فقد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت.\nباب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق بل يزيد في محل الحق فيكون لرب المال أن يأخذ أيهما شاء\n٩٢٥١ - زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال جابر: \"توفي رجل فغسلناه وكفناه ثم أتينا به النبي - ﷺ - ليصلي عليه فتخطى خطىً ثم قال: عليه دين؟ قلنا: نعم ديناران فانصرف، فتحملهما أَبو قَتَادة: فأتيناه فقال أَبو قَتَادة: الديناران علي فقال النبي - ﷺ -. حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه، فقال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس فعاد عليه كالغد فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله: الآن برّدت عليه جلده\" أخبره - ﷺ - أنَّه بالقضاء برد جلده وقوله: \"حق الغريم وبرئ منهما الميت\" إن كان حفظه ابن عقيل، فإنما عنى به للغريم مطالبتك بهما وحدك إن شاء كما لو كان له عليك حق من وجه آخر والميت منه بريء كان له مطالبتك بهما وحدك إن شاء.\n٩٢٥٢ - عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير فقال له والله ما عندي قضاء أقضيك اليوم قال: فوالله لا أفارقك حتَّى تعطيني أو تأتي بحميل يحمل عنك قال: والله ما عندي قضاء وما أجد من يتحمل عني فجره إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن هذا لزمني واستنظرته شهرًا واحدًا فأبى حتَّى أقضيه أو آتيه بحميل فقلت: والله ما أجد حميلًا ولا عندي قضاء اليوم فقال له رسول الله - ﷺ -: هل تستنظره إلَّا شهرًا واحدًا؟ قال: لا قال: فأنا أتحمل بها عنك. فتحمل بها رسول الله - ﷺ - فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده فقال له رسوله الله - ﷺ - من أين جئت بهذا الذهب؟ قال: من معدن قال: اذهب فلا حاجة لنا فيها ليس فيها خير؟ قال فقضاها رسول الله - ﷺ - عنه. فيه أن الحق بقي في ذمته بعد التحمل حتَّى أكد عليه مقدار الاستنظار ثم أنَّه ﵇ تطوع بالقضاء عنه وتنزه عن التصرف في مال المعدن. وروينا عن النبي - ﷺ - أنَّه قال: \"نفس المؤمن معلقة بدينه حتَّى يقضى عنه\".","vol":"5","page":2201},{"text":"باب رجوع الضامن على المضمون بما أدى بأمره\n٩٢٥٣ - معن القزاز عن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن إياس الليثي عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسط عن أبيه عن عطاء عن ابن عبَّاس عن الفضل بن عبَّاس قال: أتاني رسول الله - ﷺ - وهو يوعك وعكًا شديدًا قد عصب رأسه فقال: خذ بيدي يا فضل فأخذت بيده حتَّى قعد على المنبر وفيه قال: من كنت أخذت له مالًا فهذا مالي، فليأخذ منه فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم فقال: أما إنا لا نكذب قائلًا ولا نستحلف على يمين فيتم كانت لك عندي؟ فقال: أما تذكر أنَّه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم قال: أعطه يا فضل.\nالضمان عن الميت\n٩٢٥٤ - فيه حديث سلمة بن الأكوع (خ) (١) وقول أبي قَتَادة: \"يا نبي الله علي دينه فصلى عليه وحديث ابن عقيل عن جابر في ذلك وقول أبي قَتَادة الديناران علي فقال النبي - ﷺ - حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم فصلى عليه الحديث.\n٩٢٥٥ - يونس المؤدب وأَبو الوليد وهذا حديث أبي الوليد ثنا عيسى بن صدقة عن عبد الحميد بن أبي أمية قال: شهدت أنسًا وهو يقول الحمد لله الذي حبس السماء أن تقع على الأرض إلَّا بإذنه فقال له رجل: يا أبا حمزة لو حدثتنا حديثًا لعل الله أن ينفعنا به قال: من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل فإني شهدت رسول الله - ﷺ - وأتي بجنازة رجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين قالوا: نعم قال: فما ينفعه أن أصلي على رجل وروحه مرتهنة في قبرة لا تصعد روحه إلى الله فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه. عيسى ضعيف قاله أَبو الوليد.\nأَبو بكر بن أبي شيبة نا عبيد الله بن موسى عن صدقة بن عيسى سمعت أنسًا يقول: أتي النبي - ﷺ - برجل يصلي عليه. وقال البخاري في تاريخه وقال أَبو داود ثنا صدقة أَبو محرز\n_________\n(١) سبق.","vol":"5","page":2202},{"text":"سمع أنسًا.\n٩٢٥٦ - القطان وغيره عن ابن أبي خالد حدثني الشعبي عن سمرة بن جندب قال: \"صلى رسول الله - ﷺ - ذات يوم فلما أقبل قال: هاهنا من بني فلان أحد؟ فقال رجل: هذا فلان فقال: أما إن صاحبكم قد حبس على باب الجنَّةَ بدين كان عليه فقال رجل: عليّ دينه فقضاه\" رواه جماعة عن الشعبي نحوه. ورواه سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة وقد مضى.\n٩٢٥٧ - زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم (١) عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"نفس المؤمن معلقة بدينه حتَّى يقضى عنه\". الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين.\nكفالة بدن من عليه حق\n٩٢٥٨ - اللَّيث حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - \"أن رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل: أن [يسلفه] (٢) ألف دينار قال: ائتني بشهود أشهدهم عليك قال: كفى بالله شهيدًا قال: فائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلًا فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر وقضى حاجته ثم التمس مركبًا يقدم عليه للأجل الذي أجله ولم يجد مركنًا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الدنانير وصحيفة منه إلى صاحبها ثم سد موضعها ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت من فلان ألف دينار وسألني كفيلًا فقلت كفى بالله كفيلًا فرضي بك وسألني شهودًا فقلت: كفى بالله شهيدًا فرضى بك وقد جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أجد مركبًا وإني استودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبًا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان سلفه رجاء أن يكون مركبًا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل فأتاه بألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه فقالَ: هل كنت بعثت إلي بشيء قال: نعم قال: فإن الله ﷿ قد أدى عنك فانصرف بالألف دينار راشدًا. أخرجه البخاري (٣) فقال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٢) من \"هـ\"، وفي \"الأصل\": يسلف.\n(٣) البخاري (٤/ ٥٤٨ رقم ٢٢٩١) تعليقًا.","vol":"5","page":2203},{"text":"وقال اللَّيث.\nقلت: ساقه المؤلف من طريق كاتب اللَّيث وعاصم بن علي عنه.\nأَبو معمر القطيعي ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - حبس رجلًا في تهمة وقال مرة: أخذ من متهم كفيلًا تثبتًا واحتياطًا. إبراهيم ضعيف.\n٩٢٥٩ - أَبو عوانة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: \"صليت الغداة مع ابن مسعود فذكر قصة ابن النواحة وأصحابه وشهادتهم لمسيلمة بالرسالة وأن عبد الله بن مسعود أسر بقتل ابن النواحة ثم أنَّه استشار الناس في أولئك النفر فقام جرير والأشعث فقالا: استخبهم وكفلهم عشائرهم فاستتابهم فتابوا فكفلهم عشائرهم. ذكره (خ) (١) في التَّرجمة بلا إسناد.\n٩٢٦٠ - وقال (خ) قال أَبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقًا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلًا حتَّى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة فصدقهم وعذره بالجهالة.\nهُشَيم عن مطرف عن الشعبي: \"لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد ورويناه أيضا عن شريح ومسروق وإبراهيم وفيه حديث واهٍ.\n٩٢٦١ - بقية عن عمر الدمشقي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: \"لا كفالة في حد\". عمر هو أَبو محمد بن أبي عمر الكلاعي منكر الحديث.\n٩٢٦٢ - نعيم بن حمَّاد نا ابن المبارك نا شعبة عن سليمان الشيباني سمعت حبيبًا الذي كان يقدم الخصوم إلى شريح قال: خاصم رجل ابنًا لشريح إلى شريح كفل له برجل عليه دين فحبسه شريح فلما كان الليل قال: اذهب إلى عبد الله بفراش وطعام وكان ابنه يسمى عبد الله.\n٩٢٦٣ - شعبة عن الحكم وحماد قالا في رجل تكفل بنفس رجل فمات الرجل قال أحدهما: يضمن الدراهم وقال الآخر: ليس عليه شيء\".\n* * *\n_________\n(١) وأخرجه مسندًا أَبو داود (٣/ ٨٤ رقم ٢٧٦٢)، والنَّسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٥ رقم ٨٦٧٥) من طريق أبي إسحاق به.","vol":"5","page":2204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>كتاب الشركة</span>\nالاشتراك في الأموال والهدايا\nقد أشرك النبي - ﷺ - عليًّا في هديه.\n٩٢٦٤ - حمَّاد بن زيد (خ) (١) نا ابن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عبَّاس قالا قدم رسول الله - ﷺ - صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخالطه شيء، فلما قدمنا أمرنا، فجعلناها عمرة بأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك المقالة قال عطاء قال جابر: فيروج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيًا! فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقام خطيبًا فقال: بلغني أن أقوامًا يقولون كذا وكذا والله لأنا اتقى منهم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله هي لنا أم للأبد؟ قال: لا بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال: أحدهما يقول: لَبَّيكَ بما أهل به رسول الله - ﷺ - وقال الآخر: لَبَّيكَ بحجة رسول الله - فأمره رسول الله أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي\".\n٩٢٦٥ - الثَّوري (م) (٢) عن أبي الزُّبَير عن جابر قال: \"نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة فقال النبي - ﷺ -: اشتركوا في الهدي\".\n٩٢٦٦ - وهيب (ق) (٣) ثنا ابن خثيم عن مجاهد (٤) عن السائب بن أبي السائب \"أنَّه كان شريك النبي - ﷺ - في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال: مرحبًا بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري\".\nقلت: فيه إرسال.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٦٣ رقم ٢٥٠٥، ٢٥٠٦).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٨٨٣ رقم ١٢١٦) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج بنحوه مختصرًا، والنسائي (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٨٧٢) من طريق شعيب، وابن ماجة (٢/ ٩٩٢ رقم ٢٩٨٠) من طريق الأوزاعي كلاهما عن عطاء بنحوه.\n(٢) سبق في كتاب الحج.\n(٣) ابن ماجة (٢/ ٧٦٨ رقم ٢٢٨٧).\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٦/ ٨٦ رقم ١٠١٤٤) من طريق وهيب به.\n(٤) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"5","page":2205},{"text":"٩٢٦٧ - الثَّوري (د) (١) حدثني إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال أتيت النبي - ﷺ - فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله - ﷺ -: أنا أعلمكم به قلت: صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري.\nقلت: وقال منصور بن أبي الأسود عن مجاهد حدثني مولاي عبد الله بن السائب قال: \"كنت شريك النبي - ﷺ -\".\n٩٢٦٨ - أَبو همام محمد بن الزبرقان (د) (٢) ثنا أَبو حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله: يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما\".\nالشرِكة في البيع وفي الغنيمة\n٩٢٦٩ - سعيد بن أبي أيوب (خ) (٣) حدثني أَبو عقيل عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي - ﷺ - \"وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله فقالت. يا رسول الله: بايعه فقال: هو صغير. ومسح على رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. أخرج (خ) إلى قوله: \"ودعا له\". ثم زاد عن أبي عقيل زهره: \"أنَّه كان يخرج به جده عبد الله إلى السوق فيشتري الطَّعام فيتلقاه ابن عمر وابن الزُّبَير فيقولان له: أشركنا فإن النبي - ﷺ - دعا لك بالبركة. فيشركهم وربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل\".\nأخبرناه الحاكم أنا أحمد بن محمد النسوي ثنا حمَّاد بن شاكر نا البخاري نا ابن يوسف نا ابن وَهْب ثنا سعيد عن أبي عقيل.\n٩٢٧٠ - أَبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: \"اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيبه يوم بدر فلم أجيء أنا وعمار بشيء وجاء سعد برجلين\".\nالشرط في الشَّرِكة\nقال النبي - ﷺ -: \"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.\n٩٢٧١ - إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن أبي حازم وسفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"المسلمون على شروطهم\" (٤) وزاد سفيان في حديثه\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٦٠ رقم ٤٨٣٦).\n(٢) أَبو داود (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٣٨٣).\n(٣) البخاري (١٣/ ٢١٣ رقم ٧٢١٠).\n(٤) كتب بالحاشية: وأخرجه (د) بنحوه وهو عند أبي داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٤).","vol":"5","page":2206},{"text":": \"ما وافق الحق منها\" رويناه لخصيف عن عروة عن عائشة وعن عطاء عن أَنس مرفوعًا.\n٩٢٧٢ - مروان بن معاوية عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال رسول الله - ﷺ -: المسلمون عند شروطهم إلَّا شرطٍ حرم حلالًا أو شرط أحل حرامًا\". تابعه أَبو عامر العقدي.\nقلت: كثير هالك وقد صحح الترمذي (١) الخبر.\n* * *\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٦٣٤ - رقم ١٣٥٢)، وقال: حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>كتاب الوكالة</span>\nباب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا والبيع والنفقة\n٩٢٧٣ - ابن إسحاق (د) (١) عن وَهْب بن كيسان عن جابر سمعه يحدث قال: \"أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي - ﷺ - فسلمت عليه وقلت إني أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته\".\n٩٢٧٤ - إبراهيم بن طهمان عن الثَّوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أمرني رسول الله - ﷺ - فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها وجلالها وجلودها. أخرجاه (٢) من حديث ابن أبي نجيح ولفظ (خ) بعثني رسول الله - ﷺ - على البدن ومر حديث أبي هريرة في الذي تقاضى رسول الله سنًّا فقال: اشتروا له بعيرًا فأعطوه. وحديث بعير جابر وفيه: \"يا بلال أعطه وزده\".\n٩٢٧٥ - معاوية بن سلام (د) (٣) عن زيد بن سلام سمع أبا سلام حدثني عبد الله الهوزني يعني أبا عامر قال: \"لقيت بلالًا فقلت: حدثني كيف كانت نفقة النبي - ﷺ -؟ قال: ما كان له شيء إلَّا وأنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عاريًا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري البردة والشيء، فأكسوه وأطعمه حتَّى اعترضني رجل من المشركين (٤) فقال يا بلال إن عندي سعه فلا تستقرض من أحد إلَّا مني ففعلت فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك في عصابة من التجار فلما رآني قال: يا حبشي قلت: يا لبيه، فتجهمني وقال قولًا: غليظًا فقاك: أتدري كم بينك وبين\n_________\n(١) أَبو داود (٣/ ٣١٤ رقم ٣٦٣٢).\n(٢) سبق في كتاب الحج.\n(٣) أَبو داود (٣/ ١٧١ رقم ٣٠٥٥).\n(٤) كتب في الحاشية: ما كان بالمدينة مشرك فمن ذا؟ وبلال ما أذن بمكة.","vol":"5","page":2208},{"text":"الشهر؟ قلت: قريب قال: إنما بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي لي عليك فإني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك ولكن أعطيتك لتجب لي عبدًا فآخذك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس فانطلقت ثم أذنت بالصلاة حتَّى إذا صليت العتمة رجع النبي - ﷺ - إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي ذكرت لك أني كنت أتدين منه قد قال: كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي فائذن لي أن آتي إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتَّى يرزق الله رسوله ما يقضى عني فخرجت حتى أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ورمحي ونعلي عند رأسي واستقبلت بوجهي الأفق فكلما نمت انتبهت فإذا رأيت علي ليلًا نمت حتَّى انشق عمود الصبح الأول فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله - ﷺ -، فانطلقت حتَّى أتيته فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن فأتيت النبي - ﷺ -، فاستأذنت فقال لي: أبشر فقد جاءك الله بقضائك فحمدت الله وقال: ألم تمر على الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى قال: فإن لك رقابهن وما عليهن وإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم فدك فاقبضهن إليك قال: ففعلت فحططت عنهن أحمالهن ثم عقلتهن ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح حتَّى إذا صلى رسول الله - ﷺ - خرجت إلى البقيع فجعلت أصبعي في أذني فناديت وقلت: من كان يطلب رسول الله - ﷺ - دينًا فليحضر فما زلت أبيع وأقضي وأعرض وأقضي حتَّى لم يبق على رسول الله - ﷺ - دين في الأرض حتَّى فضل عندي [أوقيتان] (١) أو أوقية ونصف ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار فإذا رسول الله قاعد في المسجد وحده فسلمت عليه فقال لي: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله - ﷺ - فلم يبق شيء فقال: فضل شيء؟ قلت: نعم ديناران قال: انظر أن تريحني منها فلست بداخل على أحد من أهلي حتَّى تريحني منها فلم يأتنا فبات في المسجد حتَّى أصبح وظل في المسجد اليوم الثاني حتَّى كان في آخر النهار جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما حتَّى إذا صلى العتمة دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قلت: قد أراحك الله منه فكبر وحمد الله شفقًا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتَّى جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتَّى أتى في مبيته فهذا الذي سألتني عنه.\nقلت: إِسناده ثقات لكنه منكر.\n_________\n(١) في \"الأصل\": أوقيتين. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2209},{"text":"التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة\n٩٢٧٦ - يحيى بن سعيد (خ م) (١) عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج حدثاه أو - حدثا - \"أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة فتفرقا في النخل فقتل عبد الله فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه محيصة وحويصة إلى رسول الله - ﷺ - فذكرا أمر صاحبهما فبدأ عبد الرحمن فتكلم وكان أقرب، فقال رسول الله: الكبر فتكلما في أمر صاحبهما ... \" الحديث.\n٩٢٧٧ - ابن إسحاق، عن جهم بن أبي الجهم، عن عبد الله بن جعفر قال: \"كان علي يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني\".\nابن إسحاق، عن رجل يقال له: جهم (٢) عن علي \"أنَّه وكل عبد الله بن جعفر ... \" الحديث.\n٩٢٧٨ - عيد الرزاق (م) (٣) أنا معمر - فيما أظن - عن الزهري، عن حبيب مولى عروة بن الزُّبَير، عن عروة، عن أبي مراوح، عن أبي ذر قال: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - يسأله فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي العتاقة أفضل؟ قال: أنفسها. قال: أفرأيت إن لم أجد؟ قال: تعين الصانع وتصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن لم أستطع؟ قال: تدع الناس من شرك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك\". وأخرجاه (٤) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه.\n٩٢٧٩ - الأعمَش، عن عمرو بن مرة عن أبي البختري (٢)، عن أبي ذر قال: \"قلت: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر فقال: ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون؟ قلت: بلى،\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٥٩ رقم ٢٧٠٢)، ومسلم (٣/ ١٢٩١ رقم ١٦٦٩).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ١٧٧ رقم ٤٥٢٠)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٢ - ٢٣ رقم ١٤٢٢)، والنسائي (٨/ ٧ رقم ٤٧١٢) من طريق يحيى بن سعيد بنحوه.\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٣) مسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤).\n(٤) البخاري (٥/ ١٧٦ رقم ٢٥١٨)، ومسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجة (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٣) من طريق هشام بن عروة به.","vol":"5","page":2210},{"text":"وهم يفعلون كذلك قال: إن فيك صدقة كثيرة إن في فضل بيانك عن الأرتم (١) تعبر عنه حاجته صدقة وفي فضل بصرك علي الضرير البصر تهديه الطَّرِيق صدقة وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة وفي إماطتك الأذى عن الطَّرِيق صدقة وفي مباضعتك أهلك صدقة، قلت: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ ! قال: أرأيته لو جعلته في غير حله أكان عليك وزر؟ قلت: نعم. قال: فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير\". وروينا هذا من أوجه عن أبي ذر.\nقلت: أَبو البختري عن أبي ذر مرسل.\nإثم من أعان في باطل\n٩٢٨٠ - زهير (د) (٢) عن معاوية، عن عمارة بن غَزيّة، عن يحيى بن راشد، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتَّى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتَّى يخرج مما قال\".\nقلت: يحيى دمشقي محله الصدق.\n٩٢٨١ - عمر بن يونس، ثنا عاصم بن محمد بن زيد، حدثني المثنى بن يزيد، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - بمعناه، وقال: \"من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله\".\n٩٢٨٢ - يحيى بن حمَّاد، ثنا رجاء أَبو يحيى صاحب السقط سمعت يحيى بن أبي كثير يحدث عن أيوب السختياني، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"من مشى مع قوم يرى أنَّه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور، ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط الله حتَّى ينزع، وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق\". رواه أَبو قلابة الرقاشي عنه.\nفي الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يدر\n٩٢٨٣ - ابن المبارك، عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد \"قضى عمر بن عبد العزيز في أمة غزا مولاها وأمر رجلًا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك وقد بيعت الجارية فحسبوا، فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر أن يقضى بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها\".\n_________\n(١) هو الذي لا يفصح الكلام ولا يصححه ولا يبينه. انظر النهاية (٢/ ١٩٤).\n(٢) أَبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٧).","vol":"5","page":2211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>كتاب الإقرار</span>\nباب الاعتراف بالحق والخروج من المظالم\n٩٢٨٤ - نافع بن عمر (خ) (١) عن ابن أبي مليكة قال: \"كتبت إلى ابن عبَّاس في امرأتين كانتا تخرزان خريزًا وفي البيت حداث (٢)، فأخرجت إحداهن يدها تشخب دمًا فقالت: أصابتني هذه، وأنكرت الأخرى، فكتب إلي ابن عبَّاس أن رسول الله - ﷺ - قضى أن اليمين على المُدّعى عليه وقال: لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم، ادعها فاقرأ عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣) قال: فاقرأ عليها فاعترفت، فبلغه فَسَرَّه\".\n٩٢٨٥ - ابن أبي ذئب (خ) (٤) عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم يكن له أُخذ من سيئات صاحبه فحمّلت عليه\".\nمن يجوز إقراره\n٩٢٨٦ - يعلى بن الحارث (م) (٥) ثنا غيلان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٧٢ رقم ٢٥١٤ وطرفاه في: ٢٦٦٨، ٤٥٥٢).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ٢٧١١)، وأَبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٩)، والتِّرمِذي (٣/ ٦١٧ رقم ١٣٤٢) من طريق نافع مختصرًا ولم يذكروا القصة، والنَّسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٥) من طريق نافع به، وابن ماجة (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢١) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة مختصرًا.\n(٢) كتب في الحاشية: قوله: حدَّاث أي: قوم يتحدثون.\n(٣) آل عمران، آية: ٧٧.\n(٤) سبق.\n(٥) مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٨٥).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ١٤٩ رقم ٤٤٣٣) - وذكر فيه الاستنكاه فقط - والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٦ رقم ٧١٦٣) من طريق يعلى به.","vol":"5","page":2212},{"text":"عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي - ﷺ - فقال: طهرني، قال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال: ارجع فاستغفر الله - تعالى - وتب إليه. فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال له مثل ذلك حتَّى إذا كانت الرابعة قال له النبي - ﷺ -: مم أطهرك؟ قال: من الزنا، قال النبي: أبه جنون؟ فأخبر أنَّه ليس به جنون، فقال: أشربت خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبي - ﷺ -: أثيب أنت؟ قال: نعم. فأمر به النبي - ﷺ - فرجم، وكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: قد هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنْ جاء رسولَ الله - ﷺ - فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء النبي - ﷺ - وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال النبي - ﷺ -: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها. قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله، طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا، قال: وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا، قال: أثيب أنت؟ قالت: نعم. قال: إذًا لا نرجمك حتَّى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتَّى وضعت، فأتى النبي - ﷺ - فقال: قد وضعت الغامدية. قال: إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله، فرجمها\".\n٩٢٨٧ - مالك (خ) (١) عن الزُّهْريّ، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أخبراه: \"في قصة الرجلين اختصما إلى رسول الله - ﷺ - وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الأخير فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها\". وأخرجاه (٢) من حديث الليث عن الزُّهري.\n٩٢٨٨ - همام (خ م) (٣) ثنا قَتَادة، عن أَنس \"أن جارية وجد رأسها بين حجرين، فجيء\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٣٢ رقم ٦٦٣٣، ٦٦٣٤).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ١٥٣ رقم ٤٤٤٥)، والنَّسائي (٨/ ٢٤٠ رقم ٥٤١٠) من طريق مالك، والتِّرمِذي (٤/ ٣٠، ٣١ رقم ١٤٣٣)، وابن ماجة (٢/ ٨٥٢ رقسم ٢٥٤٩) من طريق ابن عيينة كلاهما عن الزُّهْريّ بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٥/ ٣٨١ رقم ٢٧٢٤، ٢٧٢٥)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨).\n(٣) البخاري (٥/ ٨٦ رقم ٢٤١٣)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٢).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ١٨٠ رقم ٤٥٢٧)، والتِّرمِذي (٤/ ٩ رقم ١٣٩٤)، والنَّسائي (٨/ ٢٢ رقم ٤٧٤٢)، وابن ماجة (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٥) من طريق همام به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2213},{"text":"بها إلى النبي - ﷺ - فقيل: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان؟ حتَّى سمى اليهودي فأومأت برأسها فبعث إلى اليهودي فجيء به فاعترف فأمر به النبي - ﷺ - فرض رأسه بين حجرين\".\n٩٢٨٩ - هُشَيم، نا ابن عون عن إبراهيم \"أن رجلًا أقر عند شريح ثم ذهب ينكر، فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك\". ونا ابن سيرين \"أن شريحًا قال ذلك\".\nباب من لا يجوز إقراره\n٩٢٩٠ - حمَّاد بن سلمة (دس ق) (١) عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: \"رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتَّى يحتلم، وعن المعتوه حتَّى يفيق، وعن النائم حتَّى يستيقظ\".\n٩٢٩١ - ثقتان، نا ابن مصفى، نا الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: \"وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\". كذا قال محمد بن مصفى، والمحفوظ الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عبَّاس والوليد عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر كلاهما عن النبي - ﷺ -.\nالاستثناء في الكلام\n٩٢٩٢ - قال أَبو هريرة (خ م) (٢) قال النبي - ﷺ -: \"لله تسعة وتسعون اسمًا مائة إلَّا واحدًا من أحصاها دخل الجنَّةَ، إنه وتر يحب الوتر\".\nإقرار المريض لوارثه\n٩٢٩٣ - الثَّوري، عن ليث، عن طاوس قال: \"إن أقر المريض لوارث أو لغير وارث جاز\" ويروى عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز نحوه. قال البخاري وقال الحسن: \"أحق ما يصدّق به الرجل آخر يوم من أيام الدنيا\" قال (خ): وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. قال (خ): وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي - ﷺ - \"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث\" ولا يحل مال المسلمين؛\n_________\n(١) أَبو داود (٤/ ١٣٩ - ١٤٠ رقم ٤٣٩٨)، والنَّسائي (٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٢)، وابن ماجة (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤١).\n(٢) البخاري (١١/ ٢١٨ رقم ٤٦١٠)، ومسلم (٤/ ٢٠٦٢ رقم ٢٦٧٧).\nوأخرجه التِّرمِذي (٥/ ٤٩٧ رقم ٣٥٠٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2214},{"text":"لقول النبي - ﷺ -: \"إن المنافق إذا اؤتمن خان\". وقال تعالى: (﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١) فلم يخص وارثًا ولا غيره.\n٩٢٩٤ - أَبو الزناد (خ م) (٢) عن الأعرج، عن أبي حريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا\".\n٩٢٩٥ - إسماعيل بن جعفر (خ م) (٢) نا نافع بن مالك أَبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف\"، فأما حديث:\n٩٢٩٦ - يحيى بن يحيى، نا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣) قال رسول الله - ﷺ -: \"لا وصية لوارث ولا إقرار بدين\" فمرة قال: عن أبيه، عن جابر متصلًا، ورواه عباد بن كثير، عن نوح فأرسله، قال ابن معين: نوح كذاب خبيث.\n٩٢٩٧ - هُشَيم، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح \"أنَّه كان لا يجيز ذلك للوارث\".\nباب\n٩٢٩٨ - شعبة، عن الحكم، عن شريح قال: \"شهد عنده رجلان أحدهما على ألف وثلاثمائة والآخر على ألف، فقضى عليه بألف، قال: تقضي عليّ وقد اختلفت شهادتهما؟ ! قال: قد استقامت على ألف\".\nإقرار الوارث بوارث\n٩٢٩٩ - شعيب (خ) (٤)، عن الزُّهْريّ، أخبرني عروة أن عائشة قالت: \"كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض إليه ابنَ وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم النبي - ﷺ - زمن الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابنَ وليدة زمعة فأقبل به إلى النبي - ﷺ - فأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إليّ أنَّه ابنه. قال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا [أخي ابن] (٥) زمعة ولد على فراشه. فنظر النبي - ﷺ - إلى ابن وليدة زمعة فإذا\n_________\n(١) النساء، آية: ٥٨.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٩٩ رقم ٦٠٦٦)، ومسلم (٤/ ١٩٧٥ رقم ٢٥٦٣).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٨٠ رقم ٤٩١٧) من طريق أبي الزناد بنحوه.\n(٣) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٥/ ١٩٤ رقم ٢٥٣٣).\n(٥) في \"الأصل\": ابن أخي. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2215},{"text":"هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، فقال النبي - ﷺ -: هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنَّه ولد على فراش أبيه، وقال النبي - ﷺ -: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة. لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص\".\nابن عيينة (خ م) (١)، ثنا الزهري، أخبرني عروة أنَّه سمع عائشة تقول: \"اختصم عند رسول الله سعد وعبد بن زمعة فقال سعد يا رسول الله: أن أخي عتبة أوصاني فقال: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه؛ فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى رسول الله شبهًا بينًا بعتبة فقال: هو لك - وفي لفظ - هو أخوك يا عبد، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة\".\nقال اللَّيث (خ) (٢)، أخبرني يونس، عن ابن شهاب بهذا؛ وفيه: \"فلما قدم رسول الله مكة زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى النبي - ﷺ - ... \" وفيه: \"هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنَّه ولد على فراشه، ثم قال: احتجبي منه يا سودة. لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص\". ورواه ابن أخي ابن وَهْب، عن عمه، عن يونس. فأما حديث:\n٩٣٠٠ - جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزُّبَير، عن عبد الله بن الزُّبَير قال. \"كانت لزمعة جارية يتطئها وكان رجل يتبعها يُظن (٣) بها، فمات زمعة وهي حبلى فولدت غلامًا يشبه الرجل، فسألت سودة رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال: أما الميراث فهو له، وأما أنت فاحتجبي منه؛ فإنه ليس لك بأخ\". فالخبر الأول أصح، ويوسف مجهول، وقد جاء عن مجاهد، عن يوسف بن الزُّبَير - أو الزُّبَير بن يوسف مولى لهم - وابن الزبير يصغر عن القصة وجرير فثقة، ونسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٩٠ رقم ٢٤٢١) ومسلم (٢/ ١٠٨١ رقم ١٤٥٧).\nوأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٧٢ رقم ٢٢٧٣)، والنَّسائي (٦/ ١٨١ رقم ٢٣٨٧)، وابن ماجة (١/ ٦٤٦ رقم ٢٠٠٤) جميعهم من طريق سفيان بن عيينه به.\n(٢) سبق.\n(٣) كتب في الحاشية: يتهم.","vol":"5","page":2216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>كتاب العارية</span>\nقد هدد الله على منعها بقوله: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (١).\n٩٣٠١ - عفان، ثنا أَبو عوانة، عن عاصم، عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود: \"كل معروف صدقة وكنا نعد المعروف على عهد رسول الله - ﷺ - القدر والدلو وأشباه ذلك\". وقال (د) (٢): ثنا قتيبة، نا أَبو عوانة بهذا؛ لكن قال: \"الماعون\" بدل \"المعروف\".\n٩٣٠٢ - شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود \"في قوله: ﴿الْمَاعُونَ﴾ قال: هو منع الفأس والقدر ونحوها.\n٩٣٠٣ - الأعمَش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس ﴿الْمَاعُونَ﴾ قال: عارية المتاع\".\n٩٣٠٤ - العطاردي، نا وكيع، عن بسام، عن عكرمة ﴿الْمَاعُونَ﴾: الفأس والقدر والدلو. قلت: فمن منع هذا فله الويل؟ قال: لا، ولكن من جمعهن من راءى في صلاته، وسها [عنها] (٣)، ومنع هذا فله الويل\".\n٩٣٠٥ - شعبة (خ م) (٤)، عن قَتَادة \"سمع أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله - ﷺ - فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا\".\n٩٣٠٦ - عبد الواحد بن أيمن (خ) (د)، حدثني أبي قال: \"دخلت على عائشة وعندها جارية لها عليها درع قطن ثمنه خمسة دراهم، قالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تُزَهى (٦) عليّ أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله - ﷺ - ما كانت أمرأة تقيِّن بالمدينة إلَّا أرسلت إليَّ تستعيره\".\nالعارية مؤداة ومضمونة\n٩٣٠٧ - إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله\n_________\n(١) الماعون: ٧.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٢٤ رقم ١٦٥٧).\n(٣) في \"الأصل\": عنه. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٢٦٢٧)، ومسلم (٤/ ١٨٠٣ رقم ٢٣٠٧).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٩٧ رقم ٤٩٨٨)، والتِّرمِذي (٤/ ١٧٢ رقم ٦٨٦ ١) من طريق شعبة بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) البخاري (٥/ ٢٨٦ رقم ٢٦٢٨).\n(٦) كتب في الحاشية: تزهى: تأنف.","vol":"5","page":2217},{"text":"- ﷺ -: \"الدَّيْن مقضي والعارية مؤداة والمنحة مردودة والزعيم غارم\".\n٩٣٠٨ - إسحاق بن عبد الواحد القرشي، نا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - استعار من صفوان بن أمية أدراعًا وسلاحًا حال غزوة حنين، فقال: يا رسول الله، أعارية مؤداة؟ قال: عارية مؤداة\".\nقلت: إِسحاق ضُعف.\n٩٣٠٩ - الوليد بن مزيد، ثنا ابن جابر، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، في تفسير العارية المؤدأة قال: أسلم قوم في أيديهم عواريّ من المشركين فقالوا: قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواريّ المشركين، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم، العارية مؤداة. فأدى القوم ما بأيديهم من تلك العواري\". فهذا مرسل.\n٩٣١٠ - ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه \"أن رسول الله - ﷺ - سار إلى حنين ... \" الحديث، وفية: \"ثم بعث رسول الله إلى صفوان بن أمية يسأله أدراعًا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتَّى نؤديها عليك. ثم خرج رسول الله سائرًا\".\n٩٣١١ - شريك، عن عبد العزيز بن رفيع (١)، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - استعار منه أدراعًا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة\". ورواه قيس بن الربيع، عن عبد العزيز فقال: عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان عن أبيه. ورواه أَبو الأحوص، عن عبد العزيز فقال: عن عطاء، عن ناس من آل صفوان قالوا: \"استعار رسول الله من صفوان سلاحًا، فقال: أعارية أم غصب؟ قال: بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى أربعين درعًا فغزا رسول الله - ﷺ - حنينًا، فلما هزم الله المشركين قال رسول الله - ﷺ -: اجمعوا أدراع صفوان. ففقدوا من دروعه أدرُعًا فقال لصفوان: إن شئت غرمناها لك. فقال: يا رسول الله، إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ\". رواه مسدد عنه.\nجرير (د) (٢)، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان (١) \"أن رسول الله قال: يا صفوان ... \".\nأبو ضمرة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن صفوان بن أمية أعار رسول الله - ﷺ - سلاحًا هي ثمانون درعًا، فقال له: أعارية مضمونة أم غصبًا؟ قال: بل عارية مضمونة\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع، ويوضحه الطَّرِيق الذي بعده.\n(٢) أَبو داود (٣/ ٢٩٦ رقم ٣٥٦٣).","vol":"5","page":2218},{"text":"٩٣١٢ - ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"على اليد ما أخذت حتَّى تؤديه\" ثم إن الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك لا ضمان عليه.\n٩٣١٣ - جعفر بن عون، أنا محمد بن شريك (١)، عن ابن أبي مليكة قال: \"كان ابن عبَّاس يضمن العارية وكتب إليّ: أن ضمّنها.\nابن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبَّاس \"في العارية قال: يغرم\".\n٩٣١٤ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن - هو ابن السائب - \"أن رجلًا استعار بعيرًا فعطب، فأتى به صاحبه مروان، فأرسل مروان إلى أبي هريرة فسأله، قال: يغرم\".\nباب من قال لا يغرم\n٩٣١٥ - حمَّاد بن سلمة، عن أيوب وقَتَادة وحبيب ويونس، عن ابن سيرين، أن شريحًا قال: \"ليس على المستودع غير المُغِلّ ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان\". ويروى بسند واه نحو هذا مرفوعًا ساقه الدَّارَقُطني.\nباب من بنى أو غرس في أرض غيره\n٩٣١٦٠ - شريك، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال: \"من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وإن بنى بإذنهم فله قيمته\".\n٩٣١٧ - وشريك، عن جابر، عن عامر قال: \"قيمته يوم يخرجه\".\n٩٣١٨ - إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن شريح \"من بنى في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه\" وعن جابر، عن القاسم، عن شريح كقول ابن مسعود. وفي الباب حديث واهٍ.\n٩٣١٩ - لعمر بن قيس المكي - أحد الضعفاء، وروايه عنه ضعيف أيضًا - عن الزُّهْريّ، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا \"من بنى في رباع قوم بإذنهم؛ فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم؛ فله النقض\".\n_________\n(١) كتب في الحاشية: محمد ثقة.","vol":"5","page":2219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>كتاب الغصب</span>\nقال الله - تعالى -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١) ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢).\n٩٣٢٠ - عاصم بن علي (خ) (٣)، نا عاصم بن محمد، [عن واقد بن محمد قال] (٤) سمعت أبي يقول: قال عبد الله: قال رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع: \"ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: أتعلمون أي يوم أعظم؟ قالوا: يومنا هذا. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلَّا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت - ثلاثًا - كل ذلك يجيبونه نعم، قال: ويحكم - أو ويلكم - لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض\".\n٩٣٢١ - ابن عون (خ م) (٥)، عن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: \"لما كان ذلك اليوم ركب رسول الله - ﷺ - ناقته، ثم وقف فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ فسكتنا حتَّى رأينا أنَّه سيسمّيه سوى اسمه قال: [يوم النحر] (٦)؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي شهر هذا؟ فسكتنا حتَّى رأينا أنَّه سيسمّيه سوى اسمه. قال: [أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي بلد هذا؟ فسكتنا حتَّى رأينا أنَّه سيسميه سوى اسمه] (٤) قال: أليس البلدة؟ فقلنا: بلى. قال: فإن أهوالكم وأعراضكم ودماءكم حرام\n_________\n(١) البقرة: ١٨٨.\n(٢) إبراهيم: ٤٢.\n(٣) البخاري (١٢/ ٨٧ رقم ٦٧٨٥).\n(٤) سقط من \"الأصل\". والمثبت من \"هـ\".\n(٥) البخاري (١/ ١٩٠ رقم ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٦ رقم ١٦٧٩).\n(٦) في \"الأصل\": ذا الحجة. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2220},{"text":"بينكم في مثل يومكم هذا في مثل شهركم في مثل بلد، ألا ليبلغ الشاهد الغائب - مرتين - فرب مبلغ هو أوعى من سامع. ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمها بين الرجلين الشاةَ والثلاثة الشاةَ\".\n٩٣٢٢ - داود بن قيس (م) (١)، عن أبي سعيد مولى عامر بن كُريز، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوي ها هنا - يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه\".\n٩٣٢٣ - مالك (خ م) (٢)، نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يحلبن أحد ماشية غيره إلَّا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلَّا بإذنه\".\n٩٣٢٤ - شعبة (خ) (٣)، ثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: \"نهى رسول الله عن النُّهْبى والمخلة\".\n٩٣٢٥ - ابن أبي ذئب (د ت) (٤)، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده سمع النبي - ﷺ - يقول. \"لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعب الجد، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه\".\nقلت: حسنة ت.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٨٦ رقم ٢٥٦٤).\nوأخرجه ابن ماجة (٢/ ١٤٠٩ رقم ٤٢١٣) مختصرًا من طريق داود بن قيس به.\n(٢) البخاري (٥/ ١٠٦ - ١٠٧ رقم ٢٤٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٥٢ رقم ١٧٢٦).\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٤٠ رقم ٢٦٢٣) من طريق مالك به.\n(٣) البخاري (٥/ ١٤٢ رقم ٣٤٧٤).\n(٤) أَبو داود (٤/ ٣٠١ رقم ٥٠٠٣)، ولفظه: \"لاعبًا ولا جادًا\" والتِّرمِذي (٤/ ٤٠٢ رقم ٢١٦٠).","vol":"5","page":2221},{"text":"٩٣٢٦ - عبد العزيز بن الماجشون (خ م) (١)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال رسول الله: \"الظلم ظلمات يوم القيامة\".\n٩٣٢٧ - داود بن قيس (م) (٢)، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم\".\n٩٣٢٨ - زكريا بن إسحاق (خ م) (٣)، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عبَّاس \"أن النبي - ﷺ - بعث معاذًا إلى اليمن ... \" وفيه: \"واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب\".\n٩٣٢٩ - سعيد بن عبد العزيز (م) (٤)، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن أبي ذر، عن رسول الله - ﷺ -، عن الله - ﷿ -: \"أنَّه قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا، يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي، كلكم جائع إلَّا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عارٍ إلَّا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجلٍ منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئًا إلَّا كما ينقص البحر يغمس فيه\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٢٠ رقم ٢٤٤٧)، ومسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٩).\nوأخرجه التِّرمِذي (٤/ ٣٣٠ - ٣٣١ رقم ٢٠٣٠) من طريق عبد العزيز به.\n(٣) مسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٨).\n(٣) البخاري (٣/ ٣٠٧ رقم ١٣٩٥)، ومسلم (١/ ٥٠ رقم ١٩).\nوأخرجه أَبو داود (٢/ ١٠٤ - ١٠٥ رقم ١٥٨٤) مختصرًا، والترمذي (٤/ ٣٢٣ رقم ٢٠١٤)، والنَّسائي (٥/ ٥٥ رقم ٢٥٢٢)، وابن ماجة (١/ ٥٦٨ رقم ١٧٨٣) كلهم من طريق زكريا به.\n(٤) مسلم (٤/ ١٩٩٤ رقم ٣٥٧٧).","vol":"5","page":2222},{"text":"غمسة واحدة، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلَّا نفسه\".\n٩٣٣٠ - العلاء (م) (١)، عن أبيه، عن أبي حريرة أن رسول الله قال: \"أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع: فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار\".\n٩٣٣١ - وبه (م) (٢) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتَّى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء\".\n٩٣٣٢ - محمد بن عمرو بن علقمة (ت) (٣)، عن يحيى بن حاطب، عن عبد الله بن الزُّبَير، عن أبيه قال: \"لما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٤) قال الزُّبَير: يا رسول الله، أيكرر علينا ما يكون بيننا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم ليكررن عليكم حتَّى يرد إلى كل ذي حق حقه. قال الزُّبَير: والله إن الأمر لشديد\".\nقلت: صححه (ت) (٣).\nنصر المظلوم وردع الظالم\n٩٣٣٣ - أَبو إسحاق الشيباني (خ م) (٣)، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد، عن البراء قال: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن الشرب في الفضة؛ فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة، وعن التختم بالذهب، وعن ركوب المياثر، ولباس القسي والحرير والديباج والإستبرق\".\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٩٧ رقم ٢٥٨١).\n(٢) مسلم (٤/ ١٩٩٧ رقم ٢٥٨٢).\n(٣) التِّرمِذي (٥/ ٣٤٤ - ٣٤٥ رقم ٣٢٣٦).\n(٤) الزمر: ٣٠.\n(٥) البخاري (١١/ ١٩ - ٢٠ رقم ٦٢٣٥) ومسلم (٣/ ١٦٣٥ رقم ٢٠٦٦).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ١٧٦٩) مختصرًا من طريق أَبو إسحاق و(٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٩) من طريق شعبة، والنَّسائي (٤/ ٥٤ رقم ١٩٣٩) من طريق أبي الأحوص كلاهما عن أشعث به.","vol":"5","page":2223},{"text":"٩٣٣٤ - حميد (خ) (١)، عن أَنس قال رسول الله - ﷺ -: \"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قيل: يا رسول الله، نصرته مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه\".\nومعتمر (خ) (١)، عن حميد مثله وفيه: \"فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: تأخذون على يديه\".\n٩٣٣٥ - بريد (خ م) (٢)، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ - قال: \"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا - وشبك بين أصابعه\".\n٩٣٣٦ - اللَّيث (خ م) (٣)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله - ﷺ - قال: \"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، وسن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة\".\n٩٣٣٧ - سفيان (م) (٤)، عن قيس، عن طارق، عن أبي سعيد، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان\".\n٩٣٣٨ - عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن عطاء، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: \"لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة لقيه النبي - ﷺ - فقال: أخبرني بأعجب شيء رأيت بأرض الحبشة: قال: مرت امرأة على\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١١٨ رقم ٢٤٤٤).\n(٢) البخاري (٥/ ١١٩ رقم ٢٤٤٦)، ومسلم (٤/ ١٩٩٩ رقم ٢٥٨٥).\nوأخرجه التِّرمِذي (٤/ ٢٨٧ رقم ١٩٢٨)، والنَّسائي (٥/ ٧٩ رقم ٢٥٦٠) عن طريق بريد بنحوه وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٥/ ١١٦ رقم ٢٤٤٢)، ومسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٨٠).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٧٣ رقم ٤٨٩٣)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٦ رقم ١٤٢٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٩ رقم ٧٢٩١) جميعهم من طريق اللَّيث به وقال التِّرمِذي: حسن صحيح غريب.\n(٤) مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٩).\nوأخرجه أَبو داود (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ١١٤٠)، والتِّرمِذي (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨ رقم ٢١٧٢)، والنسائي (٨/ ١١١ رقم ٠٨ ٥ ٥)، وابن ماجة (١/ ٤٠٦ رقم ١٢٧٥) من طريق قيس بن سلم به وفيه قصة.","vol":"5","page":2224},{"text":"رأسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى به، فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتلها وهي تقول: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك النبي - ﷺ - حتَّى بدت نواجذه وقال: كيف تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع\" (١). روى نحوه سعيد بن سليمان، عن منصور بن أبي الأسود، عن عطاء بن السائب.\n٩٣٣٩ - سفيان، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن محمد بن مسلم (٢)، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا رأيتم أمتي لا تقول للظالم: أنت ظالم، فقد تُودِّع منهم\". قال ابن معين: أَبو الزُّبَير محمد بن مسلم لم يسمع من عبد الله بن عمرو.\nشبابة، ثنا أَبو شهاب، ثنا الحسن بن عمرو، عن أبي الزُّبَير، عن عمرو بن شعيب (٢)، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - ... نحوه.\nباب رد المغصوب إن أمكن وإلا فقيمته إن كان ذا قيمة وإلا فنظيره\n٩٣٤٠ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ -. قال: \"من أعتق شركًا له شي عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلَّا فقد عتق ما عتق\".\n٩٣٤١ - حميد (خ م) (٤)، عن أَنس \"أن رسول الله - ﷺ - كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بصحفة فيها طعام فضربت التي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع رسول الله بين الفلقتين، ثم جعل يجعل فيها الطَّعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. وحبس الخادم حتَّى أتى بصحفة من عند التي هو شي بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت\".\n_________\n(١) كتب في حاشية الأصل بجوار هذا الحديث: لم يخرجوه.\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢٢)، ومسلم (٢/ ١١٣٩ رقم ١٥٠١).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٩٤٠)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٤ رقم ٤٩٥٧)، وابن ماجة (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٨) جميعهم من طريق مالك به.\n(٤) البخاري (٩/ ٢٣٠ رقم ٥٢٢٥) والعزو لمسلم خطأ، فمسلم لم يخرجه من حديث حميد عنه والبيهقي إنما عزاه للبخاري فقط، ولم يعزه المزي أيضًا في تحفة الأشراف إلَّا للبخاري فقط. وهذا مما يؤكد الوهم في ذلك. والله أعلم.","vol":"5","page":2225},{"text":"قيل: الصحفتان كانتا له ﵇ في بيتي زوجتيه، ولم يكن هناك تضمين إلَّا أنَّه عاقب الكاسرة بترك المكسورة في بيتها.\n٩٣٤٢ - الثَّوري، حدثني فُلَيت، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة قالت: \"ما رأيت صانعة طعام مثل صفية بعثت إلى رسول الله - ﷺ - إناء فيه طعام فضربته بيدي فكسرته، فقلتْ: يا رسول الله، ما كفارة هذا؟ قال: إناء مكان إناء وطعام مكان طعام\". فليت وجسرة فيهما نظر، ثم تأويل الخبر على ما مضى. وعن الشعبي \"في الرجل تستهلك له الحنطة أن على صاحبه له طعامًا مثل طعامه وكيلًا مثل كيله\".\nباب لا يملك أحد بالجناية شيئًا\n٩٣٤٣ - أَبو أويس، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رسول الله - ﷺ - خطب الناس في حجة الوداع وقال: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلَّا ما أعطاه من طيب نفس، ولا تظلموا، ولا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض\".\n٩٣٤٤ - العقدي، ثنا عبد الملك بن الحسن، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد، سمعت عمارة بن حارثة الضمري، يحدث عن عمرو بن يثربي قال: \"شهدت خطبة النبي - ﷺ - بمنى فكان فيما خطب به قال: ولا يحل لأحد من مال أخيه إلَّا ما طابت به نفس. فلما سمعه يقول ذلك قال: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت شاة فاجتزرتها، فعلي في ذلك شيء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادًا بخبْت الجَميش فلا تمسها\".\nقلت: أخرجه أحمد في مسنده (١)، وعبد الملك ثقة.\nخبت الجميش أرض بالحجاز لا أنيس بها.\n٩٣٤٥ - موسى بن عبيدة، أنا صدقة بن يسار، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"من كانت عنده وديعة فليردها إلى من ائتمنه عليها، أيها الناس إنه لا يحل لامرئ مال أخيه شيء إلَّا ما طابت به نفسه\".\nقلت: موسى ضعيف.\n٩٣٤٦ - سليمان بن بلال (خ) (٢)، عن يحيى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كان لأبي بكر غلام فخرج له خَرَاج، فكان أَبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيء فأكل منه أَبو بكر فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت\n_________\n(١) مسند أحمد (٣/ ٤٢٣)، (٥/ ١١٣).\n(٢) البخاري (٧/ ١٨٣ رقم ٣٨٤٢).","vol":"5","page":2226},{"text":"تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أُحسن الكهانة إلَّا أني خدعته، فلقيني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أَبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه\".\nورواه جعفر الفريابي، نا أحمد بن محمد المقدمي، نا ابن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال فقال: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد فاختلفا في الإسناد.\n٩٣٤٧ - جرير بن عبد الحميد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من مزينة قال: \"صنعت امرأة من المسلمين من قريش لرسول الله - ﷺ - طعامًا فدعته وأصحابه، قال: فذهب بي أبي معه قال: فجلسنا بين يدي آبائنا مجالس الأبناء من آبائهم، [فلم] (١) يأكلوا حتى رأوا رسول الله - ﷺ - أكل، فلما أخذ رسول الله لقمته رمى بها ثم قال: إني لأجد طعم لحم شاة ذبحت بغير إذن صاحبها. فقالت: يا رسول الله، أخي، وأنا من أعز الناس عليه، ولو كان خيرًا منها لم يغبر علي، وعليّ أن أرضيه بأفضل منها. فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى\". قال المؤلف: وهذا لأنه كان يخشى عليه الفساد وصاحبها كان غائبًا، فرأىَ من المصلحة أن يطعمها الأسارى، ثم تضمن لصاحبها.\nقلت: سنده جد وهو في سنن الدَّارَقُطني (٢).\n٩٣٤٨ - عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة \"أنهم كانوا يجعلون في كل بهيمة أصيجت ما بين قيمة البهممة صحيحة العين ومصابة العين وكل ما أصيب من البهيمة فعلى قدر ذلك\". قال عيسى قالون: فأي جراح العبد فإنهم يجعلون جراح العبد تحري جراحه كلها في قيمته يوم يصاب، كما تجري جراح الحر في ديته\".\n٩٣٤٩ - ابن علية، نا أيوب، عن أبي قلابة (٣) قال عمر بن الخطاب: \"في عين الدابة ربع ثمنها\". هذا منقطع. وروي عن إبراهيم النخعي (٣)، عن عمر أنَّه كتب به إلى شريح ورواه جابر الجعفي الضعيف، عن الشعبي، عن شريح أن عمر كتب إليه بذلك.\nالتشديد في غصب الأرض وتضمينها بالغصب\n٩٣٥٠ - شعيب (خ) (٤)، عن الزُّهْريّ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"من ظلم من\n_________\n(١) في \"الأصل\": فلما، والمثبت من \"هـ\" وسنن الدَّارَقُطني.\n(٢) سنن الدَّارَقُطني (٤/ ٢٨٦).\n(٣) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٥/ ١٢٣ رقم ٢٤٥٢).","vol":"5","page":2227},{"text":"الأرض شيئًا يطوقه من سبع أرضين\".\nالعلاء بن عبد الرحمن (م) (١)، عن عباس بن سهل، عن سعيد بن زيد أن رسول الله قاله: \"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين\".\n٩٣٥١ - جماعة (خ م) (٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه \"أن أروى بنت أوس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها فخاصمته إلى مروان، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها بعد الذي سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من أخذ شبرًا من الأرض - يعني: ظلمًا - طوقه إلى سبع أرضين؟ قال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها فبينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت\".\n٩٣٥٢ - أبان (خ م) (٣)، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة \"أنه دخل على عائشة وهو يخاصم في أرض، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين\". ثم ساقه المؤلف في حديث حرب بن شداد، عن يحيى وزاد: \"يوم القيامة\".\n٩٣٥٣ - وهيب (م) (٤) وجرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين\".\n٩٣٥٤ - مروان بن معاوية (م) (٥)، ثنا منصور بن حيان، ثنا أبو الطفيل قال: \"كنت عند\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦١٩).\n(٢) البخاري (٦/ ٣٣٨ رقم ٣١٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢٣١ رقم ١٦١٠).\n(٣) البخاري (٥/ ١٢٤ رقم ٢٤٥٣)، ومسلم (٣/ ١٢٣١ - ١٢٣٢ رقم ١٦١٢).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٣١ رقم ١٦١١).\n(٥) مسلم (٣/ ١٥٦٧ رقم ١٩٧٨).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٢ رقم ٤٤٢٢) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن منصور بن حيان به.","vol":"5","page":2228},{"text":"علي فأتاه رجل فقال: ما كان النبي - ﵇ - يسر إليك؟ قال: فغضب وقال: ما كان النبي - ﷺ - يسر إلينا شيئًا كتمه الناسَ غير أنه حدثني بكلمات أربع. فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غيّر منار الأرض\".\nالعرق الظالم\n٩٣٥٥ - أيوب السختياني (د) (١)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي - ﷺ - قال: \"من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق\".\n٩٣٥٦ - يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحيم، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه (٢) قال رسول الله - ﷺ -: \"من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال: فاختصم رجلان من بياضة إلى رسول الله - ﷺ - غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر، فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها\". قال عروة: فلقد أخبرني الذي حدثني قال: \"رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفئوس وإنه لنخل عم (٣) حتى أخرجت\". قال ابن آدم: وأنا أبو شهاب، عن ابن إسحاق بهذا إلا أنه قال: \"فلقد حدثني صاحب الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان ... \" فذكره.\nوهب بن جرير (د) (٤)، عن أبيه، عن ابن إسحاق بمعناه وقال: فلقد حدثني رجل من أصحاب النبي - ﷺ - وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري - \"فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل\".\nمن غصب خشبة عملها في سفينة أو بنى عليها\nمر حديث سمرة مرفوعًا \"على اليد ما أخذت حتى تؤديه\".\n٩٣٥٧ - سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، عن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٧٨ رقم ٣٠٧٣).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٦٢ رقم ١٣٧٨) من طريق أيوب به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب في حاشية الأصل: أي تامة الطول.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٧٨ رقم ٣٠٧٥).","vol":"5","page":2229},{"text":"أبي حميد الساعدي أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يحل لامرئ يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم\". عبد الرحمن - هو ابن أبي سعيد الخدري - رواه ابن وهب، عن سليمان بهذا. ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان فقال: عبد الرحمن بن سعيد. ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي كما مر ورجح ابن المديني حديث:\n٩٣٥٨ - سهيل بن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده، سمع النبي - ﷺ - يقول: \"لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه\".\n٩٣٥٩ - حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه\".\nمن غصب أمة فباعها ثم جاء صاحبها\n٩٣٦٠ - هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله: \"من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيّع من باعه\".\n٩٣٦١ - هشيم، عن حميد، عن الحسن \"أن رجلًا باع جارية لأبيه وأبوه غائب، فلما قدم أبي أبوه أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر فقضى للرجل بجاريته وأمر المشتري أن يأخذ بيّعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني. فقال له عمر: وأنت فخل عن ابنه\".\n٩٣٦٢ - خالد بن عبد الله، نا مطرف، عن الشعبي \"في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة أنها جاريته وأقام الذي في يده الجارية البينة أنه اشتراها\" فقال: قال علي: يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص\".\n٩٣٦٣ - هشيم، أنا إسماعيل بن سالم، سمعت الشعبي يقول: \"ليس الخلاص بشيء، من باع ما لا يملك فهو لصاحبه ويتبع المشتري البائع بما أعطاه وليس على البائع أكثر من أن يرد ما أخذ ولا يؤخذ بغيره\". روى الثلاثة سعيد في سننه.\n٩٣٦٤ - وروينا من وجه آخر عن الشعبي، عن شريح أنه قال: \"من شرط الخلاص فهو أحمق، سلم ما بعت أورد ما أخذت، ليس الخلاص بشيء\". قول علي: \"يؤخذ البائع بالخلاص\". يريد بالثمن وقيمة الولد فيكون موافقًا لقول من بعده ولخبر سمرة.","vol":"5","page":2230},{"text":"من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا أو طنبورًا\n٩٣٦٥ - الزهري (خ م) (١)، عن سعيد، عن أبي هريرة - يبلغ به النبي - ﷺ - قال: \"يوشك آن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا؛ فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضح الجزية ويَفيض المالُ حتى لا يقبله أحد\".\n٩٣٦٦ - ابن عيينة (خ م) (٢)، نا ابن نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال: \"دخل رسول الله - ﷺ - مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستون نُصُبًا فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ (٤)، ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (٥).\n٩٣٦٧ - قيس بن الربيع، عن أبي حَصين \"أن رجلًا كسر طنبورًا [لرجل] (٦) فرفعه إلى شريح فلم يضمنه\".\nمن أراق خمرًا وكسر وعاءها\n٩٣٦٨ - مالك (خ م) (٧)، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس قال: \"كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبيًا شرابًا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت\".\n٩٣٦٩ - يزيد بن أبي عبيد (خ) (٨)، عن سلمة قال: \"لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٨٣ رقم ٢٢٢)، ومسلم (١/ ١٣٥ رقم ١٥٥).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٦٣ رقم ٤٠٧٨) من طريق الزهري به.\n(٢) البخاري (٥/ ١٤٥ رقم ٢٤٧٨)، ومسلم (٣/ ١٤٠٨ رقم ١٧٨١).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٨٣ رقم ٣١٣٨) من طريق ابن عيينة به.\n(٤) سبأ: ٤٩.\n(٥) الإسراء: ٨١.\n(٦) من \"هـ\".\n(٧) البخاري (١٠/ ٤٠ رقم ٥٥٨٢)، ومسلم (٣/ ١٥٧٢ رقم ١٩٨٠).\n(٨) البخاري (١٠/ ٥٥٣ رقم ٦١٤٨).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٥ - ١٠٦٦ رقم ٣١٩٥) من طريق يزيد بن أبي عبيد به.","vol":"5","page":2231},{"text":"النيران، فقال رسول الله: علامَ أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. قال: أهرقوا واكسروا قدورها. فقام رجل فقال: نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال رسول الله: أو ذلك\". قال المؤلف: كأنه ﵇ حسبها لا ينتفع بها وقد طبخ فيها المحرم، فلما أخبر أن فيها منفعة مباحة ترك كسرها.\nقلت: ما ترك كسرها وإِنما سوغ الأمرين. وأما الذين يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر ففي كتاب الجزية بسند منقطع.","vol":"5","page":2232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>كتاب الشفعة</span>\nباب الشفعة فيما لم يقسم\n٩٣٧٠ - عبد الواحد بن زياد (خ) (١) وهشام بن يوسف، نا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر \"قضى رسول الله - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\".\nوقال أحمد بن يوسف: أنا عبد الرزاق، أنا معمر ولفظه: \"إنما جعل رسول الله - ﷺ - الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\". رواه (د) (٢) عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق (خ) (١) ولفظه: \"في كل مال لم يقسم\". ورواه (خ) (٣) عن محمود عنه بيهذا اللفظ. ورواه ابن راهويه عنه فقال: \"في الأموال ما لم يقسم، فإذا قسمت الحدود وعرف حقوقهم فلا شفعة\".\nالطيالسي، نا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر \"قضى رسول الله بالشفعة ما لم يقسم وتوقت حدوده\".\nسعيد في سننه، ثنا حماد بن زيد، عن صالح فقال: \"فيما لم يقسم وتعرف حدوده\".\nتابعهما عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.\nسلم بن إبراهيم الوراق، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر مرفوعًا \"إذا وقعت الحدود فلا شفعة\".\n٩٣٧١ - عثمان بن عمر، أنا يونس، عن الزهري، عن سعيد (٤) \"أن رسول الله - ﷺ - قضى بالشفعة في الدور والأرضين ما لم تقسم؛ فإذا قسمت وافترقت الحدود فلا شفعة فيها\".\n٩٣٧٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة قالا (٤) قال رسول الله - ﷺ -. \"الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة\". هكذا في الموطأ مرسلًا.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٥٠٩ رقم ٢٢٥٧).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٥٢ - ٦٥٣ رقم ١٣٧٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٣٤ - ٨٣٥ رقم ٢٤٩٩) من طريق عبد الرزاق عن معمر به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١٤).\n(٣) (٤/ ٤٧٦ رقم ٢٢١٣).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2233},{"text":"٩٣٧٣ - عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، عن مالك، عن اين شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن رسول الله قضى بالشفعة ... \" الحديث. محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة، ثنا مالك، عن الزهري متصلًا. ورواه أبو عاصم عن مالك كذلك. قال إسماعيل القاضي: حدثني علي بن نصر بن علي قال: \"قالوا لأبي عاصم في حديثه عن مالك في الشفعة، فقال: هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته أنا، قدم المنصور مكة فاجتمع إليه الناس وسألوه أن يأمر مالكًا أن يحدثهم، فأسره فحدث بمكة فسمعناه من مالك في ذلك الوقت. وروى الطهراني، عن أبي عاصم هذا الحديث، ثم قال: قال لي أبو عاصم حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مسند، وسعيد مرسل، كذا قال الطهراني.\nوقال إسماعيل القاضي: نا ابن المديني، نا أبو عاصم، نا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة\". وكذا شك غيره.\nالحسن بن الربيع، نا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة - أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعًا - عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا قسمت الأرض وحُدت فلا شفعة فيها\".\nيحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد - أو عن أبي سلمة - عن أبي هريرة: \"قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم، وأيما مال قسم فلا شفعة له\".\n٩٣٧٤ - ومما يقوى الأول ابن أبي شيبة، (م) (١) وابن نمير (م) (١) وابن راهويه (م) (١) قالوا: ثنا ابن إدريس عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال. \"قضى رسول الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم (ربعة) (٢) أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأسر شريكه\". وفي لفظ: \"حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء باع، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به\". تابعه ابن علية، عن ابن جريج وفيه: \"فإن باع فهو أحق بالثمن\".\nالشافعي، أنا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ -: \"الشفعة فيما لم يقسم ... \" الحديث.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١٣) من طريق ابن علية عن ابن جريج، والنسائي (٧/ ٣٢٠ رقم ٤٧٠١) من طريق ابن إدريس عن ابن جريج.\n(٢) الرِّبع: المنزل ودار الإقامة. والرِّبعة أخص من الربع، والربع المحلة. لسان العرب (٨/ ١٠٢).","vol":"5","page":2234},{"text":"٩٣٧٥ - سعيد في سننه، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (١) أن عمر قال: \"إذا صرفت الحدود، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم\".\n٩٣٧٦ - مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم (١) أن عثمان قال: \"إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل\". أبو عبيد في الغريب قال: في حديث عثمان إذا وقعت السهمان فلا مكابلة. قال الأصمعي: المكابلة تكون من الحبس يقول: إذا حُدت الحدود فلا يحبس أحد عن حقه، وأصل هذا من الكبل وهو القيد، وكان عثمان إنما يرى الشفعة للخليط لا للجار. وقال ابن إدريس: قوله: \"لا شفعة في بئر ولا فحل - أظن الفحل فحل النخل. وروينا في ذلك عن ابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز.\nشفعة الجوار\n٩٣٧٧ - أبو قلابة، نا أبو عاصم، نا عبيد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الجار أحق بسقبه\" السقبة: اللزيق.\n٩٣٧٨ - ابن عيينة (خ) (٢)، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بني الشريد، عن أبي رافع قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الجار أحق بسقبه\".\n٩٣٧٩ - ابن المديني (خ) (٣)، ثنا سفيان قال: قال إبراهيم بن ميسرة: سمعت عمرو بن الشريد يقول: \"وضع المسور بن مخرمة يده هذه على منكبي فانطلقت معه حتى أتينا سعدًا فجلسنا إليه، فجاء أبو رافع فقال للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتيّ اللذين من داره. فقال له سعد: والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة. فقال أبو رافع: سبحان الله لقد منعتها من خمسمائة نقدًا فلولا أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الجار أحق بسقبه ما بعتك\". وأخرجه (خ) (٤) أيضًا من حديث ابن جريج، عن ابن ميسرة ففي ذلك\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٢/ ٣٦٥ رقم ٦٩٨٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٦)، والنسائي (٧/ ٣٢٠ رقم ٤٧٠٢)، وابن ما جه (٢/ ٨٣٣ - ٨٣٤ رقم ٢٤٩٥) كلهم من طريق ابن عيينة به.\n(٣) البخاري (١٢/ ٣٦١ رقم ٦٩٧٧).\n(٤) البخاري (٤/ ٥١٠ رقم ٢٢٥٨).","vol":"5","page":2235},{"text":"دلالة على أن الخبر ورد في غير الشفعة وإنما أراد به أنه أحق بأن يعرض عليه من غيره. الشافعي قال أبو رافع: متطوع بما صنع. وقوله ﵇: \"الجار أحق\" لا يحتمل إلا معنيين: أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار، أو أراد بعض الجيران دون بعض، وقد ثبت عن رسول الله - ﷺ - أن لا شفعة فيما قسم، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم قال البيهقي: وعليه يحمل حديث:\n٩٣٨٠ - همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة \"أن النبي - ﷺ - قضى بالجوار وقال: جار الدار أحق بالدار من غيره\".\n٩٣٨١ - إسحاق الأزرق، نا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا\" وقال الشافعي: هذا الحديث سمعنا بعض أهل الحديث يقول: نخاف ألا يكون هذا محفوظًا. قيل له: ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر، وقد روى أبو سلمة عن جابر مفسرًا أن رسول الله قال: \"الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة\". وتابع أبا سلمة أبو الزبير وقال أمية بن خالد: \"قلت لشعبة: تحدث عن محمد بن عبيد الله العزرمي وتدع عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. وقال أبو قدامة: سمعت يحيى القطان يقول: لو روى عبد الملك حديثًا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه، وروى مسدد، عن القطان، عن شعبة أنه قال ذلك. عبد الله بن أحمد بن حنبل، سمعت أبي وثنا بحديث الشفعة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فقال: هذا حديث منكر.\nقلت: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية؛ فإن الجار له حقوق.\nفصل منه مما لا يصح\n٩٣٨٢ - محمد بن الحارث البصري، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال النبي - ﷺ -: \"لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سباقه بالشراء والشفعة لحل العقال\". محمد بن الحارث متروك، وشيخه واه.\n٩٣٨٣ - أخبرنا ابن بشران، نا عبد الصمد الطستي، نا السري بن سهل، ثنا عبد الله بن رشيد، نا عبد الله بن بزيع، عن صدقة بن أبي عمران، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"الصبي على شفعته حتى يدرك\". ابن بزيع ضعف وكذا صاحبه.\n٩٣٨٤ - نائل بن نجيح، عن سفيان، عن حميد، عن أنس أن رسول الله قال: \"لا شفعة","vol":"5","page":2236},{"text":"للنصراني\". نائل أحاديثه مظلمة.\n٩٣٨٥ - والحديث عند سفيان، عن حميد، عن الحسن، من قوله: \"ليس لليهودي والنصراني شفعة\" وكذا هو في جامعه.\n٩٣٨٦ - معاذ بن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن: \"أنه كان يرى أن الغائب على شفعته إذا قدم، ويرى الصغير على شفعته إذا كبر. قال: وليس في الحيوان شفعة\".\nلا شفعة في منقول\n٩٣٨٧ - ابن جريج (م د) (١)، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط\" زاد (م) \"أو أرض\".\n٩٣٨٨ - فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، عن أبي عياش الأسدي، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة بن الصامت \"قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين\".\n٩٣٨٩ - أبو أسامة الحلبي، عن الضحاك بن حجوة المنبجي، عن عبد الله بن واقد، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"لا شفعة إلا في دار أو عقار\". إسناده ضعيف. وروينا عن شريح أنه قال مثل هذا، وعن ابن المسيب وسليمان بن يسار قالا: \"الشفعة في الدور والأرضين\".\n٩٣٩٠ - نعيم بن حماد بإسنادين عنه، ثنا أبو حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: \"الشريك شفيع والشفعة في كل شيء\".\nقلت: هذا من مناكير نعيم. لا بل توبع عليه. الدارقطني، عن البغوي، نا الحسين بن حريث، نا السيناني، عن أبي حمزة بنحوه. قال الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش رووه، عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب.\n٩٣٩١ - أبو الموجه، نا عبدان، أنا أبو حمزة، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا \"الشريك شفيع في كل شيء\" محمد العرزمي متروك.\n٩٣٩٢ - عمر بن هارون - ضعيف - عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: \"الشفعة في العبيد وفي كل شيء\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨)، وأبو داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١٣).","vol":"5","page":2237},{"text":"فصل\n٩٣٩٣ - غندر، عن شعبة، في أبي شيبة، عن عيسى بن الحارث، عن شريح قال: \"الشفعة على قدر الأشياء.\n٩٣٩٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا [رجلًا واحدًا] (١) أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة قالوا: ليس ذلك له إما أن يأخذها جميعًا، وإما أن يتركيها جميعًا وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالًا فيموت أحدهم ويترك ولدًا فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال. فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم وتقع فيه الحدود.\n٩٣٩٥ - وذكر ابن أبي الزناد، عن محمد بن عمارة الحزمي أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بذلك.\n_________\n(١) في \"الأصل\": رجل واحد. وهو خلاف الجادة، والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>كتاب القراض</span>\n٩٣٩٦ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: \"خرج أبن عمر وأخوه عبيد الله في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة فقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعلا فكتب إلى عمر: أن يأخذ منهما المال. فلما قدما المدينة باعا وربحا، فلما رفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا. قال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسلم، وأما عبيد الله فقال: لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو هلك المال أو نقص لضمناه. قال: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضًا؟ . فقال: قد جعلته قراضًا. فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذا نصف ربح المال.\n٩٣٩٧ - مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده \"أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما\".\n٩٣٩٨ - ابن وهب، أخبرني مالك، أخبرني العلاء، عن أبيه (١) \"أنه قال: جئت عثمان فقلت له: قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني مالًا فأشتري بذلك؟ فقال: أتراك فاعلًا؟ قال: نعم، ولكني رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بيني وبينك: قال: نعم. فأعطاني مالًا على ذلك\".\n٩٣٩٩ - هشام الدستوائي، عن أيوب، عن نافع \"أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه\".\n٩٤٠٠ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر \"أنه سأله عن الرجل يعطي المال رجلًا قراضًا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم أخذه. قال: لا بأس بذلك\".\n٩٤٠١ - وأخبرني ابن لهيعة وحيوة، عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي، عن عروة، عن حكيم بن حزام \"أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانًا ولا يحمله في بحر؛ فإن فعل شيئًا من ذلك فقد ضمن ذلك المال، قال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2239},{"text":"فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك\".\n٩٤٠٢ - يونس بن أرقم الكندي، ثنا أبو الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: \"كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله - ﷺ - فأجازه \" أبو الجارود زياد بن المنذر كذبه ابن معين.\nباب المضارب يخالف بما فيه زيادة ومن تجر في مال غيره بغير أمره\n٩٤٠٣ - ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، سمع قومه يتحدثون، عن عروة البارقي \"أن النبي - ﷺ - أعطاه دينارًا ليشتري له شاة أضحية فاشترى له شاتين فباع إحديهما بدينار وأتى النبي - ﷺ - بشاة ودينار فدعا له النبي - ﷺ - في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه\" (١).\n٩٤٠٤ - سفيان بن عيينة، سمع شبيب بن غرقدة، عن عروة البارقي يقول: قال رسول الله - ﷺ - أو سمعت رسول الله يقول -: \"الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة\" (٢). هذان حديثان سمع أحدهما شبيب من عروة ولم يسمع الآخر وإنما سمعه من الحيّ.\nثنا عليّ (خ) (٣)، نا سفيان، ثنا شبيب بن غرقدة سمعت الحيّ يتحدثون عن عروة \"أن النبي - ﷺ - أعطاه دينارًا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه\". قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة فأتيت، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة سمعته من الحي يخبرونه عنه ولكني سمعته يقول: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسًا\".\nسعيد بن زيد - أخو حماد - ثنا الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: \"أعطاني رسول الله - ﷺ - دينارًا فقال: اشتر لنا به شاة. فانطلقت فاشتريت شاتين بدينار فلقيني رجل فساومني بشاة فبعتها بدينار فأتيت النبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال له النبي - ﷺ -: وصنعت كيف؟ فأخبره فقال: اللهم بارك له في\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٦/ ٧٣١ رقم ٣٦٤٢) من طريق ابن عيينة به.\n(٢) أخرجه البخاري (٦/ ٧٣١ رقم ٣٦٤٣) من طريق ابن عيينة به.\n(٣) البخاري (٦/ ٧٣١ رقم ٣٦٤٢، ٣٦٤٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٣٨٤) من طريق مسدد عن سفيان، وابن ماجه (٢/ ٨٠٣ رقم ٢٤٠٢) من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان.","vol":"5","page":2240},{"text":"صفقة يمينه. قال: فقال: إني لأقوم في الكناسة بالكوفة فما أرجع إلى أهلي حتى أربح أربعين ألفًا\" (١). رواه جماعة عن سعيد وليس بالقوي.\n٩٤٠٥ - سفيان (د) (٢)، حدثني أبو حصين، عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام \"أن رسول الله - ﷺ - بعث معه بدينار ليشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحيه بدينار وجاء بدينار إلى النبي - ﷺ - فتصدق به النبي - ﷺ - ودعا أن يبارك له في تجارته\".\n٩٤٠٦ - هشيم، أنا داود بن أبي هند، عن رياح بن عبيدة، عن ابن عمر \"أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها. فقال: هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال\".\n٩٤٠٧ - الشافعي، أنا عبد الوهاب، عن داود، عن رياح بن عبيدة قال: \"بعث رجل مع رجل عن أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا، ثم باعه بأحد عشر دينارًا، فسأل ابن عمر فقال: الأعشر لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنًا\". قال الشافعي: وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة، ولا يجعل الربح لن ضمن. قال الربيع بن سليمان: آخر قول الشافعي أنه إذا تعدى فاشترى شيئًا بالمال بعينه فربح فالشراء باطل، وإن اشترى بماله لا بعينه ثم نفد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وهو ضامن للمال. وكذلك نقله المزني، ثم قال: واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده - يعني لا في إسناده من أن شبيبًا لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي. وحديث حكيم عن شيخ، ثم أول المزني حديث عمر مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين، فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٣٨)، والترمذي (٣/ ٥٥٩ رقم ١٢٥٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٣ رقم ٢٤٠٢) من طرق عن الزبير بن الخريت به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٣٨٦).","vol":"5","page":2241},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>كتاب المساقاة</span>\nالمعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما يشارطا عليه من جزء معلوم\n٩٤٠٨ - عبيد الله بن عمر (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع\".\nابن جريج (خ م) (٢)، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر \"أن عمر أجلى اليهود من أرض الحجاز وكان رسول الله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - ﷺ -: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء\". روياه من حديث عبد الرزاق، لكن (خ) قال: وقال عبد الرزاق: أنا ابن جريج ولفظه: \"أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز\" بمعناه.\nأسامة بن زيد (م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله - ﷺ - أن يقرهم فيها على أن يعملون على النصف مما يخرج من الثمر والزرع، فقال: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله - ﷺ - الخمس\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٧ رقم ٢٣٢٩)، ومسلم (٣/ ١١٨٦ رقم ١٥٥١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٨)، والترمذي (٣/ ٦٦٦ - ٦٦٧ رقم ١٣٨٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٧) كلهم من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي: هذأ حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٦ رقم ٢٣٣٨)، ومسلم (٣/ ١١٨٧ رقم ١٥٥١).\n(٣) مسلم (٣/ ١١٨٧ رقم ١٥٥١).","vol":"5","page":2242},{"text":"حماد بن سلمة، أنا (عبد الله) (١) بن عمر - فيما يحسب - عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها؛ فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله - ﷺ - وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله في عام شدة خرصه (٢) وأرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء الله، تطعموني السحت! لقد جئتكم من عند أحب الناس إليّ، ولأنتم أبغض إليّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض\".\nقلت: هو في الموطأ (٣) عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار (٤) \"أن رسول الله - ﷺ - كان يبعث ابن رواحة إِلى خيبر فيخرص، فجمعوا له حليًّا ... \"الحديث.\nإبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن أبيه عمر \"أن رسول الله - ﷺ - ساقي يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر وسهامهم معلومة وشرط عليهم أنّا إذا شئنا أخرجناكم\" (٥).\n٩٤٠٩ - المعافى بن عمران، ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - قال حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء - يعني: الذهب والفضة - فقالوا: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص فقال في ذا: كذا وكذا. فقالوا: أكثرت يا ابن رواحة. قال: فأنا آخذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق وبه قامت السماء والأرض، رضينا أن نأخذه بالذي قلت\".\n_________\n(١) في \"هـ\": عبيد الله.\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\": إنما خرصها ابن رواحة عامًا واحدًا، واستشهد بمؤتة.\n(٣) (ص ٥٤٠).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) في حاشية \"الأصل\" قال: خرجه الدارقطني. قلت: وهو عنده (٣/ ٣٨ رقم ١٥٤) من طريق إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق به.","vol":"5","page":2243},{"text":"٩٤١٠ - محمد بن المثنى، ثنا سعيد بن سفيان، أنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: \"لما افتتح رسول الله - ﷺ - خيبر دعا يهود فقال: نعطيكم نصف الثمر على أن تعملوها أقركم ما أقركم الله - ﷿ - قال وكان رسول الله - ﷺ - يبعث عبد الله يخرصها، ثم يخيرهم أن يأخذوها أو يتركوها وأن اليهود أتوا رسول الله - ﷺ - في بعض ذلك فاشتكوا إليه فدعا ابن رواحة فذكر له ما ذكروا، فقال: يا رسول الله، هم بالخيار إن شاءوا أخذوها وإن تركوها أخذناها. فرضيت اليهود وقالت: بهذا قامت السموات والأرض، ثم إن رسول الله قال في مرضه الذي توفي فيه: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فلما أنهي ذلك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر، فقال: إن رسول الله عاملكم على هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم - يعني: ما أقركم الله - وقد أذن الله في إجلائكم حين عهد رسول الله، - ﷺ - ما عهد. فأجلاهم عمر كل يهودي ونصراني في أرض الحجاز، ثم قسمها بين أهل الحديبية\".\nباب المعاملة على زرع البياض بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل\n٩٤١١ - جويرية (خ)، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - \"أنه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها\".\nعبيد الله (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر فكان يعطي أزواجه كل عام منه مائة وسق ثمانين وسقًا تمر وعشرين وسقًا شعير، فلما كان عمر قسم خيبر فخير أزواج النبي - ﷺ - أن يقطع لهن من الأرض والماء أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء\".\nباب شرط العمل في المساقاة على العامل\nالليث (م) (٣)، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنْج، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٨٠ رقم ٢٧٢٠).\n(٢) سبق في أول المساقاة مختصرًا.\n(٣) مسلم (٣/ ١١٨٧ رقم ١٥٥١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٣ رقم ٣٤٠٩)، والنسائي (٧/ ٥٣ رقم ٣٩٢٩) من طريق الليث به.","vol":"5","page":2244},{"text":"- ﷺ - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله - ﷺ - شطر ثمرتها\".\n٩٤١٢ - يونس (خ م)، عن ابن شهاب، عن أنس قال: \"لما قدم المهاجرون من مكة قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة ... \" الحديث.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٨٧ رقم ٢٦٣٠)، ومسلم (٣/ ١٣٩١ رقم ١٧٧١).","vol":"5","page":2245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>كتاب الإجازة</span>\nباب جواز الإجازة\nقال الله - تعالى -: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ...﴾ (٢) الآيتين، فآجر موسى نفسه حججًا.\n٩٤١٣ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عمر في هذه القصة \"فقال لها أبوها: ما علمك بقوته وأمانته؟ ! قالت: أما قوته فإنه رفع الحجر وحده ولا يطيق رفعه إلا عشرة، وأما أمانته فقوله: امشي خلفي وصفي لي الطريق لا تصف الريح لي جسدك\". ورواه عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل فزاد: \"قال: فزاده ذلك فيه رغبة. فقال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ...﴾ (٣) الآية، وقوله: ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٣) أي: حسن الصحبة والوفاء بما قلت. قال موسى: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال: نعم. قال: الله على ما نقول وكيل فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه\".\n٩٤١٤ - مروان بن شجاع (خ) (٤)، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: \"لقيني رجل من يهود أهل الحيرة فسألني: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري، سأقدم على ابن عباس، فقدمت فسألته فقال: قضى أبعدهما وأطيبهما. فلقيت اليهودي فأخبرته فقال: صاحبكم عالم، إن رسول الله إذا قال فعل\".\n٩٤١٥ - حفص بن عمر العدني، نا الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس \"سئل رسول الله - ﷺ -: أي الأجلين قضى موسى؟ قال، أبعدهما وأطيبهما\".\nقلت: حفص واهٍ.\n_________\n(١) الطلاق: ٦.\n(٢) القصص: ٢٦.\n(٣) القصص: ٢٧.\n(٤) البخاري (٥/ ٣٤٢ رقم ٢٦٨٤).","vol":"5","page":2246},{"text":"الحميدي، نا سفيان، حدثني إبراهيم بن يحيى - وكان من أسناني، وكان صالحًا - عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"سألت جبريل: أي الآجلين قضى موسى؟ قاك: أتمهما وأكملهما\".\n٩٤١٦ - إبراهيم بن سعد (م) (١)، عن صالح ثنا نافع (خ) (٢) أن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: قال: \"بينما ثلاثة رهط يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فبيناهم فيه حطت صخرة صت الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أفضل أعمال عملتموها لله، فسلوه بها لعله يفرج بها عنكم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وولد صغار وكنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم بدأت بأبويّ فسقيتهما فنأى بي يومًا الشجر فلم آت حتى نام أبواي فطيبت الإناء، ثم حلبت فيه، ثم قمت بحلابي عند رأس أبويّ والصبية يتضاغون عند رجلي أكره أن أبدأ بهم قبل أبويّ وأكره أن أوقظهما من نومهما فلم أزل كذلك قائمًا حتى أضاء الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج [عنا] (٣) فرجة نرى منها السماء، ففرج لهم فرجة رأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي ابنة عم فأحببتها حتى كانت أحب الناس إليّ فسألتها نفسها فقالت: لا حتى تأتيني بمائة دينار، فسعيت حتى جمعت مائة دينار فأتيتها بها، فلما كنت بين رجليها قالت: اتق الله، لا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقصت عنها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك [فافرج] (٤) لنا فرجة. ففرج لهم منها فرجة. وقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق ذرة، فلما قضى عمله عرضته عليه فأبى أن يأخذه فرغب عنه فلم أزل إعتمل به حتى جمعت منه بقرًا ورعاءها فجاءني، فقال: اتق الله وأعطني حقي ولا تظلمني. فقلت له: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فذهب فاشتاقها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي منها. ففرج الله عنهم، فخرجوا يتماشون\".\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢١٠٠ رقم ٢٧٤٣) وفيه: إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح.\n(٢) البخاري (٦/ ٥٨٤ رقم ٣٤٦٥).\n(٣) في \"الأصل\": عنها والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل\": فافرغ. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2247},{"text":"٩٤١٧ - عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو (خ) (١)، عن جده، عن أبي هريرة \"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: ما بعث الله نبيًّا إلا راعي غنم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط\".\n٩٤١٨ - حماد والربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"استأجرت خديجة رسول الله - ﷺ - سفرتين إلى جرش كل سفرة بقلوص\".\nأخبرنا ابن يوسف، أنا ابن الأعرابي، ثنا الهيثم بن سهل، ثنا محمد بن فضيل، ثنا الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"آجرت نفسي من خديجة سفرتين (بقلوص) (٢) \".\n٩٤١٩ - معمر (خ) (٣) قال الزهري: أخبرني عروة، عن عائشة قالت: \"واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلًا من بني الديل، ثم من بني عبّاد هاديًا خريتًا - والخريت: الماهر بالهداية - قد غمس يده في حلف آل العاص وهو على دين كفار قريش، فآمناه ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فآتاهما براحلتيهما صبيحة الليالي الثلاث، فارتحلا وانطلق عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق أذاخر، وهي في طريق الساحل\".\n٩٤٢٠ - حماد بن زيد (خ) (٤)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم مثل رجل استأجر أجيرًا فقال: من يعمل ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي ما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي ما بين العصر إلى المغرب على قيراطين؟ فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملًا وأقل عطاء؟ ! فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا. فقال: إنما هو فضلي أوتيه من شاء\".\n٩٤٢١ - شعيب (خ) (٣) عن الزهري، عن سالم أن عبد الله بن عمر قال: \"سمعت رسول الله - ﷺ - وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٥١٦ رقم ٢٢٦٢).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٢٧ رقم ٢١٤٩) من طريق عمرو بن يحيى به.\n(٢) هي الناقة الشابة.\n(٣) البخاري (٤/ ٥١٧ رقم ٢٢٦٣).\n(٤) البخاري (٤/ ٥٢١ رقم ٢٢٦٨).\n(٥) البخاري (١٣/ ٤٥٥ رقم ٧٤٦٧).","vol":"5","page":2248},{"text":"غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين، فقال أهل التوراة والإنجيل: ربنا هؤلاء أقل عملًا وأكثر أجرًا. فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. فقال: فضلي أؤتيه من أشاء\".\n٩٤٢٢ - أبو أسامة (خ م) (١)، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ - قال: \"مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون عملًا يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار، ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا اعملوا بقية يومكم، ثم خذوا أجركم كاملًا فأبوا وتركوا ذلك عليه فاستأجر قومًا آخرين من بعدهم فقال: اعملوا لي بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهؤلاء من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا لا حاجة لنا فيه. فقال لهم: كملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير وخذوا أجركم. فأبوا عليه، فاستأجر قومًا آخرين فعملوا له بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين والأجر كله، فذلك مثل اليهود والنصارى الذين تركوا ما أمرهم الله، ومثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله\".\n٩٤٢٣ - الأعمش (خ) (٢)، عن شقيق، عن أبي مسعود \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق يتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم مائة ألف - وما أراه يعني إلا نفسه\". واحتج الشافعي بحديث رافع بن خديج في كراء الأرض بالذهب والورق، وبأن غير واحد من الصحابة عمل بالإجارة.\nمالك \"بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضًا فلم تزل بيده حتى هلك، قال ابنه: فما كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها عند موته وأمرنا بقضاء شيء باقي\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٥٢٣ رقم ٢٢٧١)، وعزوه لمسلم وهم من المصنف وانظر: التحفة (٦/ ٤٤٥).\n(٢) البخاري (٣/ ٣٣٢ رقم ١٤١٥).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٧٠٦ رقم ١٠١٨)، والنسائي (٥/ ٥٩ رقم ٢٥٢٩)، وابن ماجه (٢/ ١٣٩١ رقم ٤١٥٥) من طرق عن الأعمش به.","vol":"5","page":2249},{"text":"عليه من كرائها من ذهب أو ورق\".\n٩٤٢٤ - المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال. \"أصاب نبي الله - ﷺ - خصاصة فبلغ ذلك عليًّا، فخرج يلتمس عملًا ليصيب فيه شيئًا يبعث به إلى نبي الله - ﷺ - فأتى بستانًا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوًا كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره [سبع عشرة] (١) تمرة عجوة فجاء بها إلى نبي الله - ﷺ - فقال: من أين هذا يا أبا الحسن؟ قال: بلغني ما بك من الخصاصة يا نبي الله فخرجت ألتمس عملًا لأصيب لك طعامًا. قال: فحملك على ذلك حب الله ورسوله؟ قال عليٌّ: نعم يا نبي الله. فقال: ما من عبد يحب الله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجهه من أحب الله ورسوله فليعد تجفافًا. وإنما يعني الصبر\". ويروى عن محمد بن كعب، حدثني من سمع عليًّا ببعض هذا.\nقلت: حنش ضعيف.\n٩٤٢٥ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن مجاهد قال: \"خرج علينا علي معتجرًا ببرد مشتملًا في خميصة فقال: لما نزلت ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ (٢) لم يبق أحد منا إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي - ﷺ - أن يتول عنا حين نزلت، وذكر عليٌّ أنه مر بامرأة من الأنصار وبين يدي بابها طين، قلت: تريدين أن تبلي هذا الطين؟ قالت: نعم. فشارطتها على كل ذنوب بتمرة فبللته لها وأعطتني [ست عشرة] (٣) تمرة فجئت بها إلى النبي - ﷺ -\". وروي عن فاطمة في نزع علي ليهودي كل دلو بتمرة، وروي عن أبي هريرة في استقاء رجل غير مسمى.\nباب لا تجوز الإجازة حتى تكون معلومة وكذا الأجرة لنهي النبي - ﷺ - عن بيع الغرر والإجارة صنف من البيع\n٩٤٢٦ - ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود (٤)، عن أبي\n_________\n(١) في \"الأصل\": سبعة عشر. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) الذاريات: ٥٤.\n(٣) في \"الأصل\": ستة عشر. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2250},{"text":"هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"لا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيرًا فليعلمه أجره\".\n٩٤٢٧ - ورواه حماد بن سلمة، عن حماد فقال: عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره\". فيه انقطاع، وكذا رواه معمر، عن حماد.\n٩٤٢٨ - سعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ربيعة بن لقيط، عن مالك بن هدم - يعني: عن عوف بن مالك - قال: \"غزونا وعلينا عمرو بن العاص وفينا عمر وأبو عبيدة فأصابتنا مخمصة شديدة فانطلقت ألتمس العيشة فألفيت قومًا يريدون ينحرون جزورًا لهم فقلت: إن شئتم كفيتكم نحرها وعملها وأعطوني منها ففعلت وأعطوني منها شيئًا، فصنعته ثم أتيت عمر بن الخطاب فسألني: من أين هو؟ فأخبرته، فقال: اسمعك قد تعجلت أجرك. وأبى أن يأكله، ثم أتيت أبا عبيدة، فأخبرته، فقال لي مثلها وأبى أن يأكله، فلما رأيت ذلك تركتها، قال: ثم أبردوني (١) في فتح لنا، فلما قدمت على رسول الله - ﷺ - قال: صاحب الجزور. ولم يزد عليّ شيئًا\".\nقال البيهقي: فيه أن الأجرة كانت مجهولة في الذمة متعلقة بعين.\n٩٤٢٩ - عن محمد بن يزيد الرفاعي، عن حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا \"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، واعلمه أجرته وهو في عمله\" وهذا ضعيف بمرة، فأما حديث:\n٩٤٣٠ - عمرو بن مرزوق، أنا سليم بن حيان، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه كان يقول: \"نشأت يتيمًا وهاجرت مسكينًا وكنت أجيرًا لابن عفان وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا ساروا، فالحمد لله الذي جعل الدين قوامًا وأبا هريرة إمامًا\" فليس فيه أن النبي - ﷺ - عرف فأقره، ويحتمل أن يكون هذا على سبيل التراضي لا التعاقد، وكان ابن عباس لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا فما زدت فهو لك. رواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس.\n_________\n(١) كتب في حاشية \"الأصل\": يعني: بريدًا.","vol":"5","page":2251},{"text":"إثم من منع الأجير أجره\n٩٤٣١ - يحيى بن سليم (خ) (١)، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله: قال الله - ﷿ - ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمت: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا استوفى منه ولم يوفه\".\n٩٤٣٢ - إبراهيم بن مهدي، ثنا عبد الله بن جعفر، أخبرني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال النبي - ﷺ -: \"أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه\".\nقلت: إِبراهيم فيه مقال، وعبد الله واهٍ.\nسويد بن سعيد، ثنا محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه\".\nقلت: وهذا منكر، ومحمد لين، وثبت قول النبي - ﷺ -: \"مطل الغني ظلم\".\nكراء الجمال والدواب وتأخير الحمل\n٩٤٣٣ - عبد الواحد بن زياد (د) (٢)، نا العلاء بن المسيب، ثنا أبو أسامة التيمي قال: \"كنت رجلًا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فسألته فقال: أليس تحرم وتلبي وتطوف وتفيض من عرفات وترمي الجمار قلت: بلى قال: فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فسألة عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٣)، فأرسل إليه رسول الله فقرأ عليه هذه الآية ثم قال: لك حج\".\n٩٤٣٤ - ابن عيينة، عن مسلمة بن نوفل، عن رجل من ثقيف، عن أبيه \"سمعت عمر ينادي. أخروا الأحمال فإن الأيدي معلقة والأرجل موثقة\".\n٩٢٣٥ - (د) (٤) أبو نعيم، ثنا مسلمة بن نوفل عن عروة بن المغيرة بن شعبة حدثني أبو المغيرة الثقفي، ثنا أبي \"أنه كان مع أبيه بمنى فسمع مناديًا ينادي: يا أيها الناس، أخروا الأحمال؛ فإن\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٨٧ رقم ٢٢٢٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤٢) من طريق يحيى به.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٤٢ رقم ١٧٣٣).\n(٣) البقرة: ١٩٨.\n(٤) أبو داود (٢/ ١٤٢ رقم ١٧٣٣).","vol":"5","page":2252},{"text":"الرجل موثقة وإن اليد معلقة. فقلت لأبي: من هذا؟ فقال: عمر\". قال يعقوب الفسوي: مسلمة ثقة.\n٩٤٣٦ - قيس بن الربيع، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"إذا حملتم فأخروا؛ فإن اليد معلقة والرجل موثقة\" قيس ضُعّف؛ فقد رواه ابن عيينة عن وائل - أو بكر بن وائل بالشك - عن الزهري يبلغ به النبي - ﷺ - بهذا.\nما ورد في تضمين الأجير\nقال الشافعي. قد ذهب إلى تضمين الأجير القصار (١) شريح، فضمن قصارًا احترق بيته فقال: تضمنني وقد احترقت بيتي؟ ! فقال: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك. أبنا بهذا (٢) عنه ابن عيينة. قال الشافعي: وروي من وجه لا يثبت أن عليًّا ضمّن الغسّال والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. فأخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٢) أن عليًّا قال ذلك. ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا، وقد روي عن علي ولا يصح أنه كان لا يضمن أحدًا من الأحراء، وثبت عن عطاء أنه قال: لا ضمان على صانع ولا على أجير.\n٩٤٣٧ - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٢)، عن علي \"أنه كان يضمن الصباغ والصانع وقال: لا يصلح الناس إلا ذاك\".\n٩٤٣٨ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس \"أن عليًّا كان يضمن الأجير\". خلاس عن علي ضعيف، وقد روى جابر الجعفي - تالف - عن الشعبي قال: كان علي يضمن الأجير.\n٩٤٣٩ - شريك، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: \"شهدت شريحًا ضمن قصارًا أو صباغًا\".\n٩٤٤٠ - أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي الهيثم \"أنه استأجر حمالًا يحمل له دهنًا والقرورة ثمن ثلاثمائة أو أربعمائة فوقعت فانكسرت فأردت أن يصالحني فأبى فخاصمته إلى شريح، فقال له شريح: إنما أعطي الأجرة ليضمن. فضمنه شريح فلم يزل الناس حتى صالحته\".\n٩٤٤١ - يحيى بن أبي زائدة، عن الأعمش \"سألت إبراهيم عن القصار فقال: يضمن. فبلغني عن حماد أنه يروي عن إبراهيم أنه قال: لا يضمن. فلقيته فقلت: والله ما أدري، رأيتك عند إبراهيم قط أم لا؟ فقال: لا تفعل يا أبا محمد، فإن هذا يشق علي\".\nلا ضمان على المكتري فيما اكترى إلا أن يتعدى\nروينا عن شريح قال: \"ليس على مستكرٍ ضمان، فإن تعدى فجاوز عليها الوقت\n_________\n(١) القصّار: المحوِّر للثياب؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب. لسان العرب (٥/ ١٠٤).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2253},{"text":"فعطبت؟ قال شريح: يجمع عليه الكراء والضمان\".\n٩٤٤٢ - أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، نا نافع، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن علي قال: \"أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلًا ولا ضمان عليه إذا لم يتعد\".\nباب الإمام يضمن والمعلم يغرم من مات بتعزيرها\nقال الشافعي: التعزير أدب لا حد، وقد كان يجوز تركه، ألا ترى أن أمورًا فعلت على عهد رسول الله - ﷺ - كانت غير حدود فلم يضرب فيها، منها الغلول وغير ذلك، وما عفا عن حد قال: وقيل: \"بعث عمر إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت، فاستشار، فقيل له: أنت مؤدب. فقال له علي: إن كان القائل اجتهد فقد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غش، عليك الدية. قال: عزمت عليك ألا تجلس حتى تضربها على قومك. قال: وقال عليٌّ: ما أحد يموت في حد، فأجد في نفسي منه شيئًا، الحق قتله إلا من مات في حد خمر، فإنه شيء رأيناه بعد النبي - ﷺ - فمن مات فيه فديته - إما قال على بيت المال، وإما قال على عاقلة الإمام\".\n٩٤٤٣ - شيبان بن فروخ، ثنا سلام سمعت الحسن يقول (١): \"إن عمر بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال، فبعث إليها رسولًا فأتاها الرسول فقال: أجيبي أمير المؤمنين. ففزعت فزعة فوقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض، فألقت غلامًا جنينًا، فأتي عمر بذلك، فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها وقال: ما ترون؟ فقالوا: ما نرى عليك يا أمير المؤمنين شيئًا إنما أنت معلم ومؤدب. وفي القوم عليٌّ وعليٌّ ساكت، فقال: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال: أقول: إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا، أري عليك الدية يا أمير المؤمنين. قال: صدق، اذهب فاقسمها على قومك\".\n٩٤٤٤ - الثوري (خ م) (٢)، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي قال: \"ما من صاحب حد أقيم عليه الحد أجد في نفسي عليه شيئًا إلا صاحب الخمر لو مات لوديته؛ لأن رسول الله - ﷺ - لم يبينه\" إنما أراد لم يبين ما وراء الأربعين إلى الثمانين وهو ما زادوه على وجه التعزيز\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٢/ ٦٧ رقم ٦٧٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٤٩ رقم ٥٢٧١) من طريق سفيان الثوري به.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٠ رقم ٤٤٨٦) من طريق شريك عن أبي حصين به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٥٨ رقم ٢٥٦٩) من طرق عن عمير بن سعيد به.","vol":"5","page":2254},{"text":"- فأما الأربعون بالجريد والنعال وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن رسول الله.\n٩٤٤٥ - يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء \"في المعلم يضرب الغلام على التأديب فيعطب. قال: يغرمه\".\nأخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به\n٩٤٤٦ - أبو معشر يوسف البراء (خ) (١)، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن ابن أبي ملكية، عن ابن عباس \"أن نفرًا من أصحاب رسول الله مروا بماء فيه لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال لهم: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلًا لديغًا. فانطلق رجل منهم فقرأ أم الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، فأتى رسول الله - ﷺ - فأخبره بما كان. فقال رسول الله: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله\".\n٩٤٤٧ - أبو عوانة (خ) (٢) عن أبي بشر (خ م) (٣)، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد \"أن رهطًا من الأنصار انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه حتى قال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عندكم شيء ينفعه؟ فقال رجل منهم: نعم، والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم، قال: فانطلق فجعل يتفل عليه ويقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حتى برأ فكأنما نشط من عقال حتى انطلق يمشى ما به قلبة، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم علي، فقال: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله - ﷺ - فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فغدوا على رسول الله فذكروا له ذلك؛\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٠٩ ر قم ٥٧٣٧).\n(٢) البخاري (٤/ ٥٢٩ رقم ٢٢٧٦) ولم أجده في مسلم من طريق أبي عوانة.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٠٨ رقم ٥٧٣٦)، ومسلم (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٢٠١).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٤ رقم ٣٩٠٠)، والترمذي (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩ رقم ٢٠٦٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٤ رقم ٧٥٣٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٢٩ رقم ٢١٥٦) من طرق عن أبي بشر به وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"5","page":2255},{"text":"فضحك وقال: وما يدريك أنها رقية؟ وقال: أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم\". وحديث المزوّجة على تعليم القرآن دال أيضًا.\n٩٤٤٨ - وكيع، أنا صدقة بن موسى، عن الوضين بن عطاء (١) قال: \"ثلاثة معلمون كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهمًا كل شهر\".\nقلت: منقطع، وصدقة واهٍ.\n٩٤٤٩ - شعبة \"سألت معاوية بن قرة، عن أجر العلم، ققال: أرى له أجرًا. فسألت الحكم فقال: لم أسمع أحدًا يكرهه. وقال (خ): لم ير ابن سيرين بأجر المعلم بأسًا. قال المؤلف: روينا عن عطاء وأبي قلابة \"كانا لا يريان بتعليم الغلمان بالأجر بأسًا. وعن الحسن إذا قاطع المعلم ولم يعدل كتب من الظلمة\".\n٩٤٥٠ - علي بن عاصم، حدثني داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لم يكن لأناس من أسارى بدر فداء فجعل رسول الله - ﷺ - فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، فجاء غلام من الأنصار يبكي يومًا، إلى أبيه، فقال له أبوه: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذَحْل بدر، والله لا تأتيه أبدًا.\nقلت: عليٌّ واهٍ، والخبر منكر، وما أقل ما كانت الكتابة في قريش.\nباب من كره أخذ الأجرة على القرآن\n٩٤٥١ - حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي \"د\" (٢)، عن مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال: \"علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن؛ فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله فلآتين رسول الله - ﷺ - فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أهدى إلي رجل قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها\". قال ابن المديني: إسناده معروف إلا الأسود، ولا يعرف له سوى هذا الحديث.\nبقية (د) (٣)، حدثني بشر بن عبد الله بن يسار، حدثني عبادة بن نسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت نحوه، والأول أتم فقلت: ما ترى فيها؟ قال: جمرة بين كتفيك. وكذلك رواه أبو المغيرة عن بشر. فحديث ابن عباس منقطع. وأبي سعيد أصح. وقد روي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٣٤١٦).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٥٧) من طريق وكيع عن مغيرة به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٦٥ رقم ٣٤١٧).","vol":"5","page":2256},{"text":"عن أبي بسند منقطع.\n٩٤٥٢ - القطان، عن ثور بن يزيد، حدثني عبد الرحمن بن أبي مسلم، عن عطية بن قيس الكلابي قال (١): \"علم أبي بن كعب رجلًا القرآن فأتى اليمن فأهدى له قوسًا فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: إن أخذتها فخذ بها قوسًا من النار\" (٢). وروي من وجه ضعيف عن أبي الدرداء.\n٩٤٥٣ - عثمان الدارمي، ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أخذ قوسًا على تعليم القرآن، قلده الله قوسًا من نار\" قال عثمان الدارمي قال: دحيم هذا ليس له أصل.\nقلت: إسناده قوي مع نكارته، وعبد الرحمن قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس.\nكسب الإماء\n٩٤٥٤ - شعبة (خ) (٣)، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: \"أن النبي - ﷺ - نهى عن كسب الإماء\". فيحتمل أن يكون المراد بالنهي عن كسب البغايا منهن كما نهى ﵇ في حديث ابن مسعود وغيره عن مهر البغي.\n٩٤٥٥ - عبد الوارث، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن ثمن الكلب ومهر الزمارة\". ويحتمل أن يكون النهي عن كسبهن إذا لم يعلم من أين هو تورعًا.\n٩٤٥٦ - أبو النضر، نا عكرمة بن عمار أنا طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: \"جاء رفاعة بن رافع إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا رسول الله اليوم، فذكر أشياء وقال: نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال: هكذا بأصبعه نحو الغزل والخبز والنقش\".\n٩٤٥٧ - ابن أبي فديك، عن عبيد الله بن هرير، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج: \"نهى رسول الله عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو\".\nكسب الرجل وعمله بيده\n٩٤٥٨ - عيسى بن يونس (خ) (٤)، ثنا ثور، عن خالد، عن مقدام بن معدي كرب أن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٥٨) من طريق القطان عن ثور، عن عبد الرحمن بن سلم به، وعبد الرحمن بن سلم هو ابن أبي مسلم كما في إسناد البيهقي. لكن الحديث في إسناده اضطراب كما قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن سلم.\n(٣) البخاري (٤/ ٥٣٨ رقم ٢٢٨٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧ رقم ٣٤٢٥) من طريق شعبة به.\n(٤) البخاري (٤/ ٣٥٥ رقم ٢٠٧٢).","vol":"5","page":2257},{"text":"رسول الله - ﷺ - قال: \"ما أكل أحد من بني آدم طعامًا خير له من أن يأكل من عمل يديه. إن نبي الله داود كان يأكل من كسب يديه\".\n٩٤٥٩ - معمر (خ) (٣)، عن همام، ثنا أبو هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابّه فتسرج، فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه\". أخرج (خ) آخر الحديث في مكان وأول الحديث في مكان. وقالت عائشة: \"كان أصحاب رسول الله - ﷺ - عمال أنفسهم كانوا يعالجون أرضيهم بأيديهم\". وقال خباب بن الأرت قال: \"كنت قينًا\". وفي حديث أنس: \"أن إبراهيم بن النبي - ﷺ - دفعوه إلى امرأة سيف قين كان بالمدينة\". وفي حديث عمل المنبر: \"أن مري غلامك النجار ... \". وفي أمر البردة التي جاءت بها امرأة فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها\". وقول العباس: \"إلا الإذخر؛ فإنه لصاغتنا و[لسقف] (٢) بيوتنا\". وعن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - احتجم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثًا لم يفعله\" ففي كل هذا دلالة على التكسب بهذه الحرف ونحوها.\n٩٤٦٠ - حماد بن سلمة (د) (٣)، عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي ماجدة قال: \"قاتلت غلامًا فجذعت أذنه - أو جذع أذني - فقدم علينا أبو بكر الصديق فرفعنا إليه وهو خارج فاختصمنا إليه فرفعنا إلى عمر فقال: قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجامًا يقتص منه مرتين أو ثلاثًا سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إني وهبت لخالتي غلامًا أرجو أن يبارك لها فيه، وقلت لها: لا تسلميه حجامًا ولا قصابًا ولا صائغًا\".\nوعبد الأعلى (د) (٤)، عن ابن إسحاق، حدثني العلاء بن عبد الرحمن، عن ابن ماجدة رجل من بني سهم، عن عمر بن الخطاب، سمعت النبي - ﷺ - يقول بمعناه، فهذا محمول على التنزيه لا على التحريم، وكسب الحجام مذكور في الربع الأخير.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٥٥ رقم ٢٠٧٣).\n(٢) من \"ص\".\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ٣٤٣٠).\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٢).","vol":"5","page":2258},{"text":"٩٤٦١ - يحيى بن يحيى، ثنا عباد بن كثير، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال رسول الله - ﷺ -: \"كسب الحلال فريضة بعد الفريضة\". عباد ضعيف.","vol":"5","page":2259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>كتاب المزارعة</span>\nما جاء في النهي عن المخابرة\n٩٤٦٢ - ابن عيينة (م) (١) حدث عمرو، عن جابر: \"نهى رسول الله عن المخابرة\" ورواه أيضًا سعيد بن ميناء وأبو الزبير، عن جابر.\n٩٤٦٣ - عبد الله بن رجاء المكي (د) (٢)، نا ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله\".\n٩٤٦٤ - ابن عيينة، سمع عمرو بن دينار عبد الله بن عمر يقول: \"كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ذلك فتركناه\".\n٩٤٦٥ - عبد الواحد بن زياد (م) (٣)، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب. \"سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة\".\nما جاء في النهي عن كراء الأرض\n٩٤٦٦ - حماد بن زيد (م) (٤)، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء الأرض\". وفي حديث سليمان بن حرب، عن حماد: \"المزارع\" بدل \"الأرض\".\nمهدي بن ميمون (م) (٣)، ثنا مطر ولفظه: \"من كانت له أرض فليزرعيها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٣٩٢١) من طريق ابن عيينة به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٦).\n(٣) مسلم (٣/ ١١٨٣، ١١٨٤ رقم ١٥٤٩).\n(٤) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٧٨) من طريق حماد به.\n(٥) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦) [٨٨].","vol":"5","page":2260},{"text":"عبد الملك بن أبي سليمان (م) (١)، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله: \"من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها\".\nخالد (م) (٢)، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر: \"نهى رسول الله - ﵇ - أن يؤخذ للأرض أجر أو عطاء\". ورواه أيضًا رباح بن أبي معروف وهمام وغيرهما. عن عطاء.\nسليم بن حيان (م) (٣)، عن سعيد بن ميناء، سمعت جابرًا أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من كان له فضار أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت: ما قوله: لا تبيعوها - يعني: الكراء. قال: نعم\".\n٩٤٦٧ - الليث (خ م) (٤)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم: \"أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال. يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله - ﷺ - في كراء الأرض؟ فقال: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - ﷺ - أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه فترك كراء الأرض\".\nجويريه (خ) عن مالك، عن الزهري: أن سالمًا أخبره \"وسأله عن كراء المزارع فقال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه - وكانا قد شهدا بدرًا - أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء المزارع قال.: فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل، فقلت لسالم: فتكريها أنت\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣٦ رقم ٣٨٧٤) من طريق عبد الملك به.\n(٢) سبق.\n(٣) مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦).\n(٤) البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٥)، ومسلم (٣/ ١١٨٠ رقم ١٥٤٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ رقم ٣٣٩٤)، والنسائي (٧/ ٤٤ رقم ٣٩٠٤) من طريق الليث به.","vol":"5","page":2261},{"text":"قال: نعم قد كان عبد الله يكريها قلت: فأين حديث رافع قال: إن رافعًا أكثر على نفسه\".\nبن عون (م) (١)، عن نافع: \"أن ابن عمر كان يأخذ كراء الأرض حتى بلغه عن رافع بن خديج فانطلقت معه إليه فحدث عن بعض عمومته يذكر أن النبي - ﷺ - نهى عن كراء الأرض فتركه ابن عمر بعد ذلك\".\nحماد بن زيد (خ م) (١)، عن أيوب، عن نافع قال: \"كان ابن عمر يكري مزارعة على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافعًا يزعم أن النبي - ﷺ - نهى عن كراء الأرض فانطلق ابن عمر إلى رافع وانطلقت معه فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي - ﷺ - في كراء المزارع قال: نعم، نهى رسول الله - ﷺ - عن كراء المزارع فكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال: زعم رافع أن نبي الله نهى عنه، قال نافع: فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر قد كنت أعلم إنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله - ﷺ - بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أحفظه\".\n٩٤٦٨ - عكرمة بن عمار (م) (١)، ثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال: \"نهاني رافع بن خديج عن كراء الأرض وزعم أن نبي الله - ﷺ - نهى عنه\".\nبيان الكراء المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره من الأجرة\n٩٤٦٩ - الأوزاعي (خ م) (٢)، ثنا عطاء، عن جابر قال: \"كانت لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله - ﷺ - وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال رسول الله - ﷺ -: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه؛ فإن أبي فليمسك أرضه\".\n_________\n(١) سبق.\n(٢) البخاري (٥/ ١٢٨ رقم ٢٣٤٠)، ومسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٤٦)، وأخرجه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٧٦)، وابن ماجه (٢/ ٨١٩ رقم ٢٤٥١) كلاهما من طريق الأوزاعي به.\n(*) كتب في الحاشية: .","vol":"5","page":2262},{"text":"هشام بن سعد (م) (١) أن أبا الزبير حدثه سمعت جابرًا يقول: \"كنا في زمان رسول الله نأخذ الأرض بالثلث أو الربع [بالماذيانات] (٢) فقام رسول الله - ﷺ - فقال: من كانت له أرض فليزرعها؛ فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها\".\nزهير (م) (٣)، ثنا أبو الزبير، عن جابر: \"كنا نخابر على عهد رسول الله - ﷺ - بنصيب من القِصْري ومن كذا فقال رسول الله - ﷺ - من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها\".\n٩٤٧٠ - ابن أبي عروبة (م) (٤)، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: \"كنا نحاقل على عهد رسول الله قال: فقدم بعض عمومته. قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال القوم: وما ذاك قال: قال رسول الله - ﷺ -: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى\".\nحماد بن زيد (م) (٣)، عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع: \"كنا نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ولم يكن يومئذٍ ذهب ولا فضة نكريها بالأرض، فما شعرت يومًا إذ لقيني بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية رسول الله أنفع لنا وأنفع، كنا نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى فنهانا عن ذلك وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك\". أراد بالطعام المسمى ما يخرج من تلك الأرض.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦).\n(٢) في \"الأصل\": بالماذنيات. والمثبت من \"هـ\"، وهي جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، وليست بعربية، النهاية (٤/ ٣١٣).\n(٣) سبق.\n(٤) مسلم (٣/ ١١٨١ رقم ١٥٤٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٩٥) وابن ماجه (٢/ ٨٢٣ رقم ٢٤٦٥) من طريق أبن أبي عروبة به.\nوأخرجه النسائي (٧/ ٤١ - ٤٢ رقم ٣٨٩٥) من طريق أيوب عن يعلى به.","vol":"5","page":2263},{"text":"الأوزاعي (خ م) (١)، نا أبو النجاشي قال: \"صحبت رافع بت خديج ست سنين فحدثني، عن عمه ظهير بن رافع أنه لقيه يومًا فقال له: إن رسول الله - ﷺ - نهانا عن أمر كان بنا رافقًا، فقلت له: ما قال رسول الله فهو الحق قال: أرأيت محاقلكم ماذا تصنعون بها قلنا نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: فلا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها\".\n٩٤٧١ - مالك (م) (٢)، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس: \"أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله - ﷺ - عن كراء الأرض. قلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به\". قال الشافعي عقيبه: فرافع سمع النبي عن رسول الله وهو أعلم بمعنى ما سمع وإنما حكى رافع نهى رسول الله - ﷺ - عن كرائها بالثلث والربع وبذلك كانت تكرى\".\n٩٤٧٢ - أنا مالك، عن ابن شهاب: \"أنه سأل سالمًا عن كراء الأرض شمال: لا بأس به فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر رافع بن خديج قال: أكثر رافع وله كان لي أرض أكريتها\". قال الشافعي: قد يكون سالم سمع، عن رافع الخبر جملة فرأى أنه حدث به على الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب والورق بأسًا لأنه يعلم أن الأرض تكرى بالذهب والورق وقد بينه غير مالك أن رافعًا نهى عن كرائها ببعض ما يخرج منها.\n٩٤٧٣ - ابن وهب، حدثني الليث، عن ربيعة وإسحاق بن عبد الله، عن حنظلة بن قيس: \"أنه سأل رافع بن خديج فقال: نهى رسول الله عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال: لا بأس بذلك\".\nمن حديث الليث (خ د) (٣)، عن ربيعة، عن حنظلة، عن رافع، حدثني عماي: \"أنهم كانوا يكرون الأرض علي عهد رسول الله بما ينبت على (الأربعاء) (٤) أو شيء يستثنيه صاحبها\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٧ رقم ٢٣٣٩)، ومسلم (٣/ ١١٨٢ رقم ١٥٤٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٩ رقم ٣٣٩٤) تعليقًا، والنسائي (٧/ ٤٩ رقم ٣٩٢٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٢١ رقم ٤٢٥٩) من طريق الأوزاعي به.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٨٣ رقم ١٥٤٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٣٩٣) والنسائي (٧/ ٤٣ رقم ٣٨٩٩) كلاهما من طريق مالك به.\n(٣) سبق.\n(٤) الربيع: النهر الصغير، والأربعاء جمعه - النهاية (٢/ ١٨٨).\nوأخرجه البخاري (٥/ ١٣ رقم ٢٣٢٧) وابن ماجه (٢/ ٨٢١ رقم ٢٤٥٨) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن حنظلة به.","vol":"5","page":2264},{"text":"فنهانا رسول الله عن ذلك، قلت لرافع: كيف هي بالدنانير والدراهم؟ قال: لا بأس بها بالدنانير والدراهم\".\nعيسى بن يونس (م (١)، نا الأوزاعي، عن ربيعة بهذا، وقال: \"إنما كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به\".\nابن عيينة (خ م) (١)، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس سمع رافعًا يقول. \"كنا أكثر الأنصار حقلًا وكنا نكري على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا\".\nيزيد بن هارون (م) (١)، ثنا يحيى بن سعيد بمعناه.\n٩٤٧٤ - عبد الرزاق، أنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير قال: \"كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول ويشترط القصارة وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدًا وكنا نعمل فيها بالمديد وبما شاء الله ونصيب من ذلك منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله - ﷺ - ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله - ﷺ - أنفع لكم وإنه ينهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة. والمزابنة أن يكون للرجل المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسق تمر\".\n٩٤٧٥ - أبو الأحوص (د س ق) (٣)، ثنا طارق بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن رافع بن خديج: \"نهى رسول الله عن المحاقلة [والمزابنة] (٣) وقال: إنما يزرع ثلثه رجل له أرض\n_________\n(١) سبق.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٦١ رقم ٣٤٠٠)، والنسائي (٧/ ٤٠ رقم ٣٨٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٨١٩ رقم ٢٤٤٩).\n(٣) في \"الأصل\": المزانبة. وهو خطأ، والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2265},{"text":"فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة\".\nقلت: رواه إِسرائيل، عن طارق فأرسله، وطارق قال النسائي: ليس بالقوي.\nأبو نعم، أنا بكير بن عامر، عن أبي بكير، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن رافع بن خديج: \"أنه زرع أرضًا له فمر به النبي - ﷺ - وهو يساقها فسأله لمن الزرع، ولمن الأرض فقال. زرعي ببذري وعملي فلي الشطر ولبني فلان الشرط قال: أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك\".\nقلت: بكير ضعيف.\n٩٤٧٦ - ابن أبي أويس، ثنا إبراهيم بن سعد (د س) (١)، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال. \"كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي وبما صعد بالماء مما حول البئر من الزرع فنهاهم رسول الله - ﷺ - وأمرهم أن يمروا بالذهب والورق\".\n٩٤٧٧ - (د) (٢) عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع\".\n٩٤٧٨ - أبو عوانة (م) (٣)، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب قال. \"دخلَ عليَّ عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها\".\n٩٤٧٩ - سفيان، أخبرني عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر\".\n٩٤٨٠ - وسفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: \"سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء\".\n٩٤٨١ - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: \"أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به\".\n٩٤٨٢ - مالك، عن هشام، عن أبيه نحوه.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٥٨ رقم ٣٣٩١)، والنسائي (٧/ ٤١ رقم ٣٨٩٤).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٧).\n(٣) مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٤٩).","vol":"5","page":2266},{"text":"٩٤٨٣ - وعن ابن شهاب، عن سالم مثله.\nباب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطًا فاسدًا\n٩٤٨٤ - حماد بن زيد (م) (١)، عن عمرو: \"أن مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن راشع بن خديج؛ فاسمع منه الحديث عن أبيه. فانتهره وقال: إني والله لو أعلم أن رسول - ﷺ - نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني: ابن عباس - أن رسول قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا\".\n٩٤٨٥ - سفيان (م) (٢)، عن عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: \"ما كنا نكره الزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله - ﷺ - عن المزارعة\".\n٩٤٨٦ - وعن عمرو (خ (٣) عن طاوس، عن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - لم ينه عن المزارعة وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ ثمنًا معلومًا\". وروى البخاري شطره الثاني.\nابن عيينة (خ م) (٢)، عن عمرو: \"قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي - ﷺ - نهى [عنها] (٤) قال: أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني أن النبي - ﷺ - لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا\"،\nالليث (م) (٢)، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس: \"أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله! إنما قال رسول الله: ألا منحها أخاه ولم ينه عن كرائها\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠).\n(٢) سبق.\n(٣) البخاري (٥/ ١٨ رقم ٢٣٣٠).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠)، وأبو داود (٣/ ٢٥٧ رقم ٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٢١ رقم ٢٤٥٦) من طريق عمرو بنحوه.\n(٤) في \"الأصل، هـ\": عنه. والمثبت من سنن أبي داود.","vol":"5","page":2267},{"text":"شريك (م) (١)، عن شعبة، عن عمرو بن دينار بنحوه.\n٩٤٨٧ - يزيد بن زريع وبشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق (د س ق) (٢)، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، عن يزيد بن ثابت أنه قال: \"يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله كنت أعلم بالحديث، إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله - ﷺ - قد اقتتلا. فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع\". قال المؤلف: كأن ابن عباس وزيدًا أنكرا إطلاق النهي وعنى ابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة وبما لا غرر فيه وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها وبين عله النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد وإن كان ابن عباس عنى بما لم ينه عنه كراءها ببعض ما يخرج منها فقد روينا عمن سمع نهيه عنه فالحكم له دونه، وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق روايه رافع وغيره فدل أن ما أنكره غير ما أثبته، ومن العلماء من حمل أحاديث النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة كالجداول والماذيانات وهي الأنهار ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد الدرس ويقال فيه: القصري ونحو شرط ما سقى الربيع وهو النهر الصغير والسري (٣) ونحوه وجمع الربيع أربعاء قالوا: وكانت هذه ونحوها شروطًا بعد الشرط على الثلث أو النصف فنرى أنه ﵇ نهى عن المزارعة بهذه الشروط لأنها مجهولة فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع وعدمت الشروط الفاسدة صحت المزارعة وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وأبو عبيدة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم ومن أهل الرأي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والأحاديث التي مضت في معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع حجة لهم في هذه المسألة، وضعف أحمد حديث رافع وقال: هو كثير الألوان\".\n٩٤٨٨ - معمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث رافع فأتاه فسأله عنه فأخبره فقال ابن عمر: قد علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضيهم على عهد النبي - ﷺ - ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات وما سقى الربيع ويشترط من الجرين (تبنًا) (٤) معلومًا وكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٣٩٠)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٠٦ رقم ٤٦٥٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٢ رقم ٢٤٦١).\n(٣) هو الجدول أو النهر الصغير - لسان العرب (١٤/ ٣٨٠).\n(٤) في \"هـ\" نصيبًا. وفي بعض النسخ كما في \"الأصل\".","vol":"5","page":2268},{"text":"٩٤٨٩ - أبو عبيد، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، عن رافع بن خديج، عن النبي - ﷺ -: \"في المزارعة أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع فنهى النبي - ﷺ - عن ذلك\".\n٩٤٩٠ - حماد بن سلمة، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز (١). \"أن رسول الله - ﷺ - قال في مرضه الذي مات فيه: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران إلى النجرانية واشترى عقدهم وأموالهم وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن منيه فأعطى البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وإن كان منهم فلعمر الشطر وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلت\". أشار إليه البخاري في ترجمة الباب وهو مرسل.\n٩٤٩١ - قال (ح) (٢) وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: \"ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. قال (خ): وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: \"كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع\".\n٩٤٩٢ - شعيب، عن الزهري قال: \"كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس إلى أن قال: فأما المعاملة على الشطر والثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله - ﷺ - قد عامل يهود خيبر على الشطر وذلك أطيب أمر الأرض وأحله\". قال البيهقي: ومن قال بالأول أجاب عن هذا وزعم أن ما ثبت عن النبي - ﷺ - فلا حجة في قول أحد دونه وحديث رافع حديث ثابت دال على النهي عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى واستقصى في روايته مرة واختصرها أخرى وتابعه جابر وغيره وحديث المعاملة بشطر ما يخرج من خيبر يقول: إذا كان الزرع بين ظهراني النخل. وفي ذلك جمع بين النصوص.\nباب من زرع بلا إذن أو بإذن على سبيل المزارعة\n٩٤٩٣ - شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال رسول الله - ﷺ -:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) (٥/ ١٣) تعليقًا.","vol":"5","page":2269},{"text":"\"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له في الزرع شيء وترد عليه نفقته\". ورواه يحيى بن آدم عنه ولفظه عن رافع يرفعه وقال: \"فله نفقته\". ثم قال يحيى وثنا قيس عن أبي إسحاق مثله.\n٩٤٩٤ - عبيد الله بن موسى، أنا بكير، عن عبد الرحمن بن أبي نعم: \"أن رافع بن خديج أخبره أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان فمر به رسول الله وهو يسقي زرعه فسأله لمن هذا؟ فقال: الزرع لي والأرض لبني فلان أخذتها لي الشرط ولهم الشطر. فقال: انفض يديك من غباره واردد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك. فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله - ﷺ - قال: \"فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم\".\nقلت: بكير ضُعِّف، وهو ابن عامر.\n٩٤٩٥ - (د) (١) يحيى القطان، ثنا أبو جعفر الخطمي قال: \"بعثنى عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله - ﷺ - أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهير. فقالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير؟ ! قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أقفر أخاك أو اكره بالدراهم\". فظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الزرع يتبع الأرض وفقهاء الأمصار على أن الزرع يتبع البذر ولو ثبتت هذه الأحاديث لم يكن لأحد في مخالفتها حجة فالأول ينفرد به شريك وقيس وفيهما مقال ثم هو مرسل. قال الشافعي في كتاب البويطي هو منقطع لم يلق عطاء رافعًا، وقال ابن عدي: كنت أظن أن عطاء عن رافع مرسل حتى يتبين لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل ثم قال.\n٩٤٩٦ - ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم، نا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج بن محمد، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن رباح، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه قيمة نفقته\". قال يوسف: غير حجاج لا يذكر عبد العزيز يقول، عن أبي إسحاق، عن عطاء وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت قال وضعفه البخاري، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه. قال البيهقي: ورواه عقبة الأصمم،\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٣٣٩٩).","vol":"5","page":2270},{"text":"عن عطاء قال: ثنا رافع وعقبة ضعيف، وبكير بن عامر البجلي ضعفه القطان وأحمد وابن معين. وأبو جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد لم يحتجا به في الصحيحين.\nقلت: هو ثقة.\nفضل الزرع والغرس إذا أكل منه\n٩٤٩٧ - أبو عوانة (خ م) (١)، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة\".\nأبان (خـ م) (٢)، ثنا قتادة، عن أنس: \"أن النبي - ﷺ - دخل نخلًا لأم مبشر الأنصارية فقال: من غرس هذا مسلم أو كافر؟ قالوا: مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسًا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كانت له صدقة\".\n٩٤٩٨ - عبد الملك بن أبي سليمان (م) (٣)، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله: \"ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان له صدقة بما أكل منه وبما سرق منه وما أكلت الطير والوحوش - أو قال - السباع\".\nورواه الليث (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر بمعناه.\nباب\n٩٤٩٩ - الثوري، عن ليث، عن مجاهد: \"لا تقل: زرعت، لكن قل: حرثت، إن الله هو الزارع\".\n٩٥٠٠ - وقد روي فيه حديث واه لمسلم بن أبي مسلم الجرمي، ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لا يقولن أحدكم: زرعت، ولكن ليقل: حرثت. قال أبو هريرة ألم تسمعوا إلى قول الله: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (٤) \".\nقلت: هذا حديث منكر.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٠)، ومسلم (٣/ ١١٨٩ رقم ١٥٥٣).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٦٦ رقم ١٣٨٢). من طريق أبي عوانة به. وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ١١٨٩ رقم ١٥٥٣).\nوأخرجه البخاري تعليقًا (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٠).\n(٣) مسلم (٣/ ١١٨٨ رقم ١٥٥٢).\n(٤) الواقعة: ٦٤.","vol":"5","page":2271},{"text":"نصب الجماجم لأجل العين\n٩٥٠١ - سعيد في سننه، نا الدراوردي، أخبرني الهيثم بن حفص، عن أبيه، عن عمر بن علي بن الحسين: \"أن رسول الله - ﷺ - أمر بتلك الجماجم تجعل في الزرع من أجل العين\". هذا منقطع.\n٩٥٠٢ - ورواه علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده (١) قال: \"قدم رسول الله - ﷺ - المدينة فقال: يا معشر قريش إنكم تحبون الماشية فاقلوا منها، فإنكم باقل الأرض مطرًا واحرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم\". وهذا مرسل رواه (د) (٢) في المراسيل، نا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك عن هذا.\nالسرجين والعذرة في الأرض\n٩٥٠٣ - يزيد، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن بابي قال: \"كان سعد بن أبي وقاص يحمل مكتل عرة إلى أرض له\". وعباد بن العوام، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن بابا، عن سعد نحوه، إلا أنه قال: \"وقال سعد مكتل عرة مكتل بر\" العرة عزرة الناس\". فسره الأصمعي.\n٩٥٠٤ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: \"أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء.\nقلت: ابن أبي يحيى واهٍ.\n٩٥٠٥ - أبو عاصم، نا حجاج بن حسان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كنا نكري أرض رسول الله - ﷺ - ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس\". هذا ضعيف.\n٩٥٠٦ - شعبة، عن حصين، عن أسيد، سمعت ابن عمر: \"وأتاه رجل فقال: إني كنت أكنس حتى تزوجت وعتقت وحججت قال: ما كنت تكنس قال: العذرة قال: أنت خبيث وعنقك خبيث وحجك خبيث أخرج منه كما دخلت فيه\". رواه عبيد الله بن معاذ، عن أبيه عنه.\nما جاء في قطع السدر\n٩٥٠٧ - ابن جريج (د) (٣)، عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد بن جبير، عن عبد الله بن حبشي قال رسول الله - ﷺ -: \"من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣٦٣/ ٥٤٠).\n(٣) أبو داود (٤/ ٣٦١ رقم ٥٢٣٩) قال أبو داود: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حق. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٨٢ رقم ٨٦١١) من طريق ابن جريج به.","vol":"5","page":2272},{"text":"٩٥٠٨ - يزيد بن وهب، ثنا مسعدة بن اليسع، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي - ﷺ - مثله.\nقلت: كذا رواه مسعدة وقد ضعفوه، وقال أبو داود: من الكذابين.\nوقال أبو علي النيسابوري: إنما رواه ابن جريج، عن عمرو، عن عروة قوله ثم ساقه إلى ابن جريج.\n٩٥٠٩ - عبد الرزاق، نا معمر، عن عثمان بن أبي سليمان، عن رجل من ثقيف، عن عروة بن الزبير يرفع الحديث \"في الذي يقطع السدر قال: يصب عليه العذاب - أو قال: يصوب رأسه في النار - فسألت بني عروة عن ذلك فأخبروني أن عروة قطع سدرة كانت في حائط فجعلها بابًا لحائط\".\nالعطاردي، نا أبو معاوية، عن أبي عثمان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عروة قال رسول الله: \"إن الذين يقطعون السدر يصبهم الله على رءوسهم في النار صبًّا\". أبو عثمان هو محمد بن شريك.\n٩٥١٠ - ورواه القاسم بن أبي شيبة، عن وكيع، عن محمد بن شريك، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. وقد تكلم في القاسم وإنما هو مرسل ورواه أبو أحمد الزبيري وغيره، عن محمد بن شريك مرسلًا.\n٩٥١١ - عبد الرزاق، أنا إبراهيم بن يزيد، حدثني عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال: \"أدركت شيخًا من ثقيف قد أفسد السدر زرعه فقلت: ألا تقطعه فإن رسول الله - ﷺ - قال: إلا من زرع. فقال: أنا سمعت رسول الله يقول: من قطع السدر إلا من زرع صب عليه العذاب صبًا فأنا أكره أن أقطعه من الزرع ومن غيره \" إبراهيم: واهٍ.\n٩٥١٢ - صالح بن مسمار، ثنا هشام بن سليمان، حدثني إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي قال رسول الله: \"اخرج فأذن في الناس من الله لا من رسوله: لعن الله قاطع السدرة\" أخبرناه الحاكم في غرائب الشيوخ حدثني أبو سعيد بن رميح، نا إبراهيم بن نضر الضبي، ثنا صالح.\nقلت: هذا باطل.\nوأنا الحاكم، أنا أبو علي الحافظ، أنا محمد بن عمران الدينوري، ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن يزيد المكي، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن أبيه، عن علي بهذا، ثم قاله أبو علي، هكذا قال\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2273},{"text":"لنا هذا الشيخ، وذِكْرُ ابن جريج فيه وهم؛ قد رواه إبراهيم بن المنذر، عن هشام وما ذكر فيه ابن جريج، ورواه علي بن ثابت، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو، عن محمد بن علي مرسلًا، ورواه علي بن هاشم بن البريد، عن إبراهيم، عن عمرو وسليمان الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن النبي - ﷺ - وقال: \"إلا من زرع\".\n٩٥١٣ - عبد الرزاق، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر (١): \"قال النبي - ﷺ - لعلي في مرضه: اخرج فقل عن الله لا عن رسول الله: لعن الله من يقطع السدر\". والكل ضعيف إلا حديث ابن جريج فلا أدري أسمعه سعيد من عبد الله بن حبشي أم لا.\n٩٥١٤ - عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير الحبحابي، ثنا عبد القاهر بن شعيب، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"قاطع السدر يصوب رأسه في النار\".\nزيد بن أخرم، أنا يحيى بن الحارث، عن أخيه مخارق، عن بهز بن حكيم بهذا بمعناه.\nقلت: وهذا لا يصح.\n٩٥١٥ - ثنا القواريري (د) (١) وحميد بن مسعدة قالا: ثنا حسان بن إبراهيم: \"سألت هشام بن عروة عن قطع السدر فقال: ترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه وقال: لا بأس به\" زاد حميد وقال: \"يا عراقي جئتني ببدعة، فقلت: إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة: لعن رسول الله من قطع السدر\". ثم قال أبو داود: يعني. من قطع السدر في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم، عبثًا وظلمًا بغير حق له فيها\". وعن أبي ثور: سألت الشافعي عن قطع السدر فقال: لا بأس به قد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"اغسلوه بماء وسدر\"\nقرأت في كتاب الخطابي: إن المزني سئل عن هذا، فقال: وجهه أن يكون - ﷺ - سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم فتحامل عليه بقطعه فاستحق الوعيد.\nقلت: تأويل أبي داود أقرب على ما فيه؛ فإِن السدرة إِنما يستظل بورقها والورق جائز الانتفاع به للاغتسال ولو صح الخبر لكان دالًّا على ما سوى الورق وطوَّل المزني إِلى أن قال: وقد سوَّى رسول الله - ﷺ - فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره.\nقلت: شجر الحرم ثبت فيه النص وفي ... (٣).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ٣٦١ رقم ٥٢٤١).\n(٣) بياض في \"الأصل\".","vol":"5","page":2274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>كتاب إحياء الموات</span>\n٩٥١٦ - الليث (خ) (١)، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله - ﷺ -: أنه قال: \"من عمَر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى بذلك عمر في خلافته\".\n٩٥١٧ - عبد الوهاب الثقفي (د) (٢)، نا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي - ﷺ - قال: \"من أحيا أرضًا ميّتة فهي له وليس لعرق ظالم حق\".\n٩٥١٨ - ابن المبارك (د) (٣)، ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عروة قال: \"أشهد أن رسول الله - ﷺ - قضى أن الأرض أرضُ الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي - ﷺ - الذين جاءوا بالصلوات عنه\".\n٩٥١٩ - ابن عيينة وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه (٤) مرفوعًا: \"من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق\". زاد ابن إدريس، عن هشام قال: \"العرق الظالم أن يأتي مال غيره فيحفر فيه\".\nابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه (٤)، قال رسول الله: \"من أحيا أرضًا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق\" فلقد حدثني صاحب هذا الحديث: \"أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله - ﷺ - في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٣ رقم ٢٣٣٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٤ رقم ٥٧٥٩، ٥٧٦٠) عن طريق الليث به.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٧٨ رقم ٣٠٧٣).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٦٢ رقم ١٣٧٨)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٥ رقم ٥٧٦١). من طريق عبد الوهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٧٨ رقم ٣٠٧٦).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2275},{"text":"نخلا فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه قال: فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفئوس وإنه لنخلٌ عُمٌّ\".\nقال يحيى بن آدم: العُمُّ، قال بعضهم: الذي ليس بالقصير، ولا بالطويل، وقال بعضهم: العم: القديم، وقال بعضهم: الطويل، وروي عن ابن إسحاق قال: العم: الشباب.\n٩٥٢٠ - إسماعيل بن أبي أويس، نا كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أحيا مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق\".\nقلت: كثير واه.\n٩٥٢١ - ابن أبي عروبة (د) (١)، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله: \"من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق\".\n٩٥٢٢ - نا بندار (د) (٢)، حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أم جنوب، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها [عقيلة عن أبيها أسمر] (٣) بن مضرس قال: \"أتيت النبي - ﷺ - فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادَوْنَ يتخاطّون\".\n٩٥٢٣ - الطيالسي، ثنا زمعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله - ﷺ -: \"العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له، وليس لعرق ظالم حق\".\n٩٥٢٤ - مالك، عن أبن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن عمر قال: \"من أحيا أرضًا ميتة فهي له\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٧٩ رقم ٣٠٧٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٥ رقم ٥٧٦٣) من طريق ابن أبي عروبة به.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٧٧ رقم ٣٠٧١).\n(٣) في \"الأصل\": غُفيلة - وكتب فوقها صح، أي أنها وقعت هكذا في نسخته - عن أمها سمرة. وهذا تحريف والصواب ما أثبتناه كما في \"هـ\"، وعقيلة وأبوها من رواة التهذيب، وانظر تحفة الأشراف.","vol":"5","page":2276},{"text":"باب الذمي لا يحيي موتًا\n٩٥٢٥ - قبيصة، نا سفيان، عن ابن طاوس (١)، عن النبي - ﷺ - قال: \"من أحيا ميتًا من مَوَتَانَ الأرض فله رقبتها وعاديّ الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي\"، رواه هشام بن حجير، عن طاوس فقال: \"ثم هي لكم مني\".\nابن فضيل، عن ليث، عن طاوس (١) قال رسول الله - ﷺ -: \"عاديّ الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي، فمن أحيا شيئًا من موتان الأرض فله رقبتها\".\n٩٥٢٦ - ابن إدريس، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"إن عاديّ الأرض لله ولرسوله ولكم من بعدي؛ فمن أحيا شيئًا فهو أحق به\".\nمعاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول الله: \"موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيئًا فهي له\" تفرد معاوية بوصله.\nقلت: هذا مما أنكر عليه.\nإقطاع الموات\n٩٥٢٧ - حماد (خ) (٢)، نا يحيى بن سعيد، سمعت أنسًا يحدث قال: \"دعا رسول الله - ﷺ - الأنصار ليُقطع لهم البحرين، فقالوا: لا حتى تُقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تُقطعنا فقال: أما إنكم سترون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني\".\n٩٥٢٨ - شعبة، عن سماك، سمعت علقمة بن وائل الحضرمي يحدث، عن أبيه: \"أن النبي - ﷺ - أقطعه أرضًا لا أعلمه إلا قال: بحضر موت\".\nقلت: صححه (ت) (٣).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٧/ ١٤٦ رقم ٣٧٩٤).\n(٣) الترمذي (٣/ ٦٦٥ رقم ١٣٨١)، وقال: هذا حديث حسن.","vol":"5","page":2277},{"text":"وقال حجاج الأعور، نا شعبة بهذا ولفظه: \"أقطعه أرضًا قال: فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه - أو قال: أعلمها إياه - فقال لي معاوية: أردفني خلفك، فقلت: لا تكن من أرداف الملوك، فقال: أعطني نعليك، فقلت: انتعل ظل الناقة. قال: فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير. قال: فذكّرني الحديث، قال سماك: قال وائل: وددت أني حملته بين يديّ\".\n٩٥٢٩ - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أقطع الزبير حُضرَ فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى سوطه، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أعطوه حيث بلغ السوط\".\n٩٥٣٠ - عبد العزيز بن معاوية القرشي، ثنا مُحرز بن وَزر، عن أبيه، عن جده عمران حدثه، عن أبيه شعيب حدثه، عن أبيه عاصم، عن أبيه حُصين بن مُشْمِت حدثه: \"أنه وفد إلى النبي - ﷺ - وبايعه على الإسلام وصَدّق إليه ماله فأقطعه النبي - ﷺ - مياهًا عدة فسماهن إلا أن شيخنا لم يضبط أسامي تلك المواضع وشرط النبي - ﷺ - لابن مشمت فيما أقطعه إياه أن لا يباح ماؤه ولا يعقر مرعاة ولا يعضد شجره\".\nقلت: هم مجاهيل.\n٩٥٣١ - هشام بن عروة، عن أبيه (١): \"أن أبا بكر أقطع الزبير ما بين الجرف إلى قناة\".\nوقال الحسن بن حي، سمعت جعفر بن محمد يقول: \"أعطى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عليًّا بين قيس والشجرة، قال: ابن حي وسمعت عبد الله بن الحسن يقول: إن عليًّا سأل عمر فأقطعه يَنبُعَ\".\n٩٥٣٢ - أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: \"كان بالبصرة رجل يقال له: نافع أبو عبد الله، فأتى عمر فاقال: إن بالبصرة أرضًا ليست من أرض الخراج ولا تُضر بأحد من المسلمين وكتب إليه أبو موسى يعلمه بذلك فكتب عمر إلى أبي موسى إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2278},{"text":"٩٥٣٣ - عباد بن العوام، عن عوف قال: \"قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى أن أبا عبد الله سألني أرضًا على شاطىء دجلة تختلي فيها خيله، فإن كانت ليست في أرض الجزية ولا يجري إليها ماء الجزية فأعطها إياه\".\n٩٥٣٤ - أبو عوانة، ثنا إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة: \"أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: الزبير، وسعد بن مالك، وابن مسعود، وخبابًا، وأسامة بن زيد، فرأيت جَارَيّ سعدًا وابن مسعود يعطيان أرضيهما بالثلث\".\nباب كتابة القطائع\n٩٥٣٥ - زهير (خ) (١)، ثنا يحيى بن سعيد، سمعت أنسًا ليقول: \"دعا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - الأنصار ليكتب لهم إلى البحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال: لهم ذلك ما شاء الله. كل ذلك ليقولون ذاك، قال: فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، رواه بعضهم، عن يحيى وفيه: \"أقطع الأنصار البحرين وأراد أن يكتب لهم بها\".\n٩٥٣٦ - أبو أويس، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جَلسيّها وغوريّها وحيث يصلح الزرع من قدَسَ ولم يعطه مسلم وكتب له النبي - ﷺ -: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بلال بن الحارث أعطاه معادن القبَليّة جَلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدَسَ، ولم يعطه حق مسلم\".\n٩٥٣٧ - أبو أويس، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ -، مثله.\n٩٥٣٨ - عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: \"دخلت على معاوية فقال لي: ما فعل المسلول؟ قلت: هو عندي، فقال: أنا والله خططته بيدي، أقطع أبو بكر الزبيرَ أرضًا فكنت أكتبها، فجاء عمر فأخذ أبو بكر الكتاب وأدخله في ثنْي الفراش، فدخل عمر فقال: كأنكم على حاجة، فقال أبو بكر: نعم. فخرج فأخرج أبو بكر الكتاب فأتممته\".\n_________\n(١) سبق.","vol":"5","page":2279},{"text":"باب إن الموات أين كان سواء لا مالك له\n٩٥٣٩ - فطر بن خليفة، عن أبيه، سمع مولاه عمرو بن حريث قال: \"انطلق بي أبي إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وأنا غلام شاب فدعا لي بالبركة ومسح رأسي وخط لي دارًا بالمدينة بقوس ثم قال: ألا أزيدك\".\n٩٥٤٠ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة (١) قال: \"لما قدم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - المدينة أقطع الناس الدُور فقال له: حي من بني زهرة يقال لهم: بنو عبد بن زهرة نَكِّبْ عنا ابنَ أم عبد فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: فلِمَ ابتعثني الله إذًا؟ ! إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف منهم حقه\".\n٩٥٤١ - هشام بن عروة، عن أبيه (١): \"أن رسول الله أقطع الزبير أرضًا وأن عمر أقطع العقيق أجمع وقال: أين المستقطعون؟ \".\n٩٥٤٢ - هشام بن عروة (خ م) (٢)، أخبرني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: \"كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ\".\nما جاء في الحِمي\n٩٥٤٣ - الليث (خ) (٣)، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس،\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٣٠ رقم ٥٢٢٤)، ومسلم (٤/ ١٧١٦ رقم ٢١٨٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٢ رقم ٩١٧٠) من طريق هشام به مطولًا.\n(٣) البخاري (٦/ ١٧٠ رقم ٣٠١٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٠، ١٨١ رقم ٣٠٨٣، ٣٠٨٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٨ رقم ٥٧٧٥) من طريق الليث به.","vol":"5","page":2280},{"text":"عن الصعب بن جثامة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"لا حمى إلا لله ولرسوله قال: وبلغنا أن رسول الله حمى النقيع وأن عمر حمى الشَرف والرَبذة\".\nمعمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا حمى إلا لله ورسوله\" قال الزهري: وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغنى أنه كان يحميه لإبل الصدقة\".\n\"الدراوردي، ثنا عبد الرحمن بن الحارث، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب: \"أن رسول الله حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله\". قال البخاري: هذا وهم - يعني -: لأن قوله: حمى النقيع من قول الزهري. وكذلك قاله ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث.\n٩٥٤٤ - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن النبي - ﷺ - حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه\" سمعه القعنبي منه.\n٩٥٤٥ - مالك (خ) (١)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: \"أن عمر استعمل مولى له، يقال له: هُنَيّ على الحمى فقال له: يا هُنَيّ اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم؛ فإنها مجابة، وأدخل رب الصُريمة والغُنيمة وإياي ونَعم ابن عفان ونَعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الصُريمة والغُنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر عليَّ من الذهب (والفضة) (٢) وايم الله إنهم يرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس في بلادهم شبرًا\".\n٩٥٤٦ - معتمر، ثنا أبي، ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد، مولى أبي أُسَيد الأنصاري قال: \"سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم، فلما سمعوا به أقبلوا نحوه قال: وكره أن\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٠٣ رقم ٣٠٥٩).\n(٢) كتب فوقها: والورق.","vol":"5","page":2281},{"text":"يقدَموا عليه المدينة، فأتوه فقالوا له: أدع بالمصحف وافتتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس: السابعة فقرأها حتى أتى على هذه الآية: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ (١) قالوا له: قف أرأيت ما حميت من الحمى آلله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال: أمضه نزلت في كذا وكذا، فأما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد في الصدقة\".\n٩٥٤٧ - سعيد بن منصور، ثنا يونس بن أبي يعفور، عن أبيه قال: قال ابن عمر: \"اشتريت إبلا وارتجعتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانًا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله، فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر، بخ بخ ابن أمير المؤمنين. قال: فجئته أسعى فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قلت: إبل أنضاء اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي السلمون قال. فقال: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله اغد على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مالك المسلمين\".\nفهذا يدل على أن غير النبي - ﷺ - ليس له أن يحمى لنفسه وفيه وفيما قبله دلالة على أنه قوله: لا حمى إلا لله ولرسوله: أراد به لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه الرسول في صلاح المسلمين.\nباب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر\n٩٥٤٨ - الليث (خ) (٢) عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: \"من عَمَرَ أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها. قال: عروة: وقضى بذلك عمر\". ومر حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"من أحيا مواتًا فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق\".\n٩٥٤٩ - أبو ضمرة، عن هشام بن عروة، عن عبيد الله بن رافع، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أحيا [أرضًا] (٣) ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية فهو له صدقة\".\n_________\n(١) يونس: ٥٩.\n(٣) سبق في أول كتاب إحياء الموات.\n(٣) في \"الأصل\": أرضي. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2282},{"text":"رواه أبو معاوية، عن هشام (١) فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رفاع وفيه: \"وما أكلت العافية منها\".\nورواه حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه، زاد \"يعني: الطير والسباع\".\n٩٥٥٠ - هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"من أحاط حائطًا على أرض فهي له\".\n٩٥٥١ - عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس \"في الشعاب قال رسول الله - ﷺ -: ما أحطتم عليه وأعلمتموه فهو لكم وما لم يحط عليه فهو لله ولرسوله\".\nقلت: عباد ضعيف.\n٩٥٥٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: \"كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال: من أحيا أرضًا مواتًا فهي له\".\nرواه يحيى بن آدم، عن ابن عيينة، عن الزهري فقال يحيى: \"كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييها\".\n٩٥٥٣ - معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب (٢): \"أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين؛ فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها\".\n٩٥٥٤ - الشافعي؛ أبنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة: \"أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض أن لها سنامًا زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها ولي ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جُدُراته إن إحياء الموات ما يكون زرعًا أو حفرًا أو يحاط بالجدرات\". قال البيهقي: \"إن إحياء ... \" إلى آخره، أظنه من قول الشافعي فقد رواه الحميدي، عن عبد الرحمن بدونه.\n٩٥٥٥ - ابن المبارك، عن حكيم بن زريق قال: \"قرأت في كتاب عمر بن عبد العزيز: إلى\n_________\n(١) كتب في الحاشية: وفي السنن من حديث يحيى القطان عن هشام.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2283},{"text":"أبي أن أجِزْ لهم ما أحيوا ببنيان أو حرث\".\nبَاب من أقطع أو تحجر أرضًا فلم يعمرها أو لم يعمر بعضها\n٩٥٥٦ - نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه: \"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أخذ من المعادن القَبليّة الصدقة وأنه أقطع بلال العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله لم يقطعك لتحجُرَه عن الناس لم يقطعك إلا لتعملَ قال: فأقطع عمر الناسَ العقيقَ\".\nابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر (١) قال: \"جاء بلال بن الحارث إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فاستقطعه أرضًا فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولي عمر قال له: إنك استقطعت رسول الله أرضًا عريضة طويلة قطعها لك وإنه لم يكن يمنع شيئًا يُسألَه فإنك لا تُطيق ما في يديك، فقال: أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فامسكه وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين فقال: لا أفعل والله، شيء أقطعينه رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال عمر: والله لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمها بين المسلمين\".\n٩٥٥٧ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن رجل من أهل المدينة قال: \"قطّع النبي - ﷺ - العقيق رجلًا واحدًا، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره الناس\".\nمن أقطع أرضًا فباعها\n٩٥٥٨ - نا المهري، (د) (٢) نا ابن وهب، حدتني سَبْرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني، عن أبيه، عن جده: \"أن النبي - ﷺ - نزل في موضع المسجد تحت دَومة فأقام ثلاثًا ثم خرج إلى تبوك وأن جهينة لحقوه [بالرحبة] (٣) فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة. فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة. فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل - ثم سألت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٧٦ رقم ٣٠٦٨).\n(٣) في \"الأصل\": بالرخية. والمثبت من أبي داود و\"هـ\".","vol":"5","page":2284},{"text":"أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله\".\nباب ما لا يجوز أقطاعه من المعادن\n٩٥٥٩ - محمد بن يحيى بن قيس المأرِبي (د ت) (١)، حدثني أبي، عن ثمامة بن شراحيل، عن سُمَي بن قيس، عن شُمَير بن عبد المدان، عن أبيض بن حمال: \"أنه وفد إلى النبي - ﷺ - فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العِدَّ. قال: فانتزعَ منه قال: وسألته عما يُحمى من الأراك قال: ما لم تنَلْه أخفاف الإبل\" (٢).\nابن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن قيس المأربي، عن رجل، عن أبيض: \"أنه استقطع النبي - ﷺ - الملح الذي بمأرب فأراد أن يُقطعه إياه فقال رجل: إنه كالماء العدّ فأبى أن يُقطعه\". قال الأصمعي: الماء العِدّ الدائم الذي لا انقطاع له هو كماء العين وماء البئرَ.\n٩٥٦٠ - معاذ بن معاذ (د) (٣)، ثنا كهمس، عن سيّار بن منظور الفزاري، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهيسة، عن أبيها قالت: \"استأذن أبي النبي - ﷺ - فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لايحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك\" (٤).\n٩٥٦١ - عبد الله بن حسان العنبري (د)، حدثتني جدتاي صفية ودُحَبة ابنتا عُلَيبة وكانا ربيبتي قيلة بنت مخرمة جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت: \"قدمنا على رسول الله - ﷺ - فقدم صاحبي - تعني حُرَيثَ بن حسان وافد بكر بن وائل - فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٣٠٦٤)، والترمذي (٣/ ٦٦٤ رقم ١٣٨٠)، وقال: حديث غريب.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": فيهم من لا يعرف.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٢٧ - رقم ١٦٦٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١١/ ٢٢٩ رقم ١٥٦٩٧) من طريق النضر عن كهمس به.\n(٤) كتب بالحاشية: فيهم من يُجهل.\n(٥) أبو داود (٣/ ١٧٧ رقم ٣٠٧٠).","vol":"5","page":2285},{"text":"ثم قال: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء [ألا يجاوزها] (١) إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور فقال: اكتب له يا غلام بالدهناء، فلما رأيته قد أمر له بها شَخصَ بي وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السَويّة من الأرض إذ سألَك إنما هذه الدهناء عندك مُقَيّدُ الجمل ومَرعى الغنم ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال: امسك يا غلام صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفَتّان\".\n٩٥٦٢ - ثنا علي بن الجعد (د) (٢)، ثنا حريز بن عثمان، عن حبّان بن زيد الشرعبي، عن رجل من قَرَن. وثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا حريز، ثنا أبو خَداش أنه سمع رجلًا من المهاجرين قال: \"غزوت مع النبي - ﷺ - ثلاثًا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنارِ وأبو خداش هو حبان. ورواه يزيد بن هارون، عن حريز فقال: حَبان - بالفتح.\nالفلاس، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ثور، عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش، عن رجل قال: \"غزوت مع النبي - ﷺ - ثلاث غزوات فسمعته يقول ... \" فذكره.\nمقاعد الأسواق وغيرها\n٩٥٦٣ - مالك (خ) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه\".\n٩٥٦٤ - النعمان بن عبد السلام، عن ابن المبارك، حدثني يحيى بن أبي الهيثم، حدثني الأصبغ بن نُباته: \"أن عليًّا خرج إلى السوق فإذا دُكانين قد بُنيت بالسوق فأمر بها فخرت فسُوّيت، ومرّ بدور بني البكاء فقال: هذه من سوق المسلمين، قال: فأمرهم أن يتحوّلوا وهدمها، وقال: من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به قال: فلقد رأيتنا نبايع الرجلَ اليوم هاهنا وغدًا من ناحية أخرى\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": لا يجاورها. وفي سنن أبي داود: لا يجاوزها. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٧٨ رقم ٣٤٧٧).\n(٣) البخاري (١١/ ٦٤ رقم ٦٢٦٩).","vol":"5","page":2286},{"text":"قلت: يحيى وسط.\n٩٥٦٥ - ابن عيينة، عن أبي يعفور قال: \"كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل\".\n٩٥٦٦ - شريك، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (١) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"لا حمى إلا في ثلاث: ثَلَّة البئر، ومربط الفرس، وحِلْقة القوم\" مرسل.\n٩٥٦٧ - جرير (ق) (٢)، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"إذا قام الرجل من مجلسه، ثم عاد إليه فهو أحق به. فقام رجل من مجلسه، فجلست فيه، ثم عاد قال: فأقامني أبو صالح عنه\".\n٩٥٦٨ - مبشر الحلبي (د) (٣)، عن تمام بن نجيح، عن [كعب] (٤) الإيادي قال: \"كنت أختلف (إلى) (٥) أبي الدرداء، فقال: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع، نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيَثبتُونَ\".\nقلت: تمام واه.\nإقطاع المعادن الباطنة\n٩٥٦٩ - مالك (د) (٦)، عن ربيعة، عن غير واحد (١): \"أن النبي - ﷺ - أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَلية وهي من ناحية الفُرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم\".\n٩٥٧٠ - أبو أويس، عن ثور بن زيد، وعن خاله موسى بن ميسرة كلاهما، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: \"أعطى النبي - ﷺ - بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١٢٢٤ وقم ٣٧١٧).\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٦٤ رقم ٤٨٥٤).\n(٤) في \"الأصل، هـ\": أبي كعب. وهو خطأ، وكعب هو بن ذهل الإيادى من رجال التهذيب.\n(٥) تكررت بالأصل.\n(٦) أبو داود (٣/ ١٧٣ رقم ٣٠٦١).","vol":"5","page":2287},{"text":"وغوريها وحيث يصلح الزرع\".\nالنهي عن منع فضل الماء\n٩٥٧١ - مالك (خ م) (١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ\".\nعقيل (خ) (٢) ويونس (م) (٣)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلأ\" و(خ): \"لتمنعوا به الكلأ\".\n٩٥٧٢ - ابن عيينة (خ م) (٤)، عن عمرو، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أراه عن النبي - ﷺ - قال: \"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقطتعه، ورجل حلف على يمين بعد العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء؛ فإن الله يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك\".\nولم يشك (خ) في رفعه.\nقلت: وقال ابن المديني، ثنا سفيان غير مرة، عن عمرو، عن أبي صالح (٥) يبلغ به النبي - ﷺ - مرسلًا.\n٩٥٧٣ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة (٥) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"لا يمنع نقع بئر\".\nالثوري، ثنا أبو الرجال، سمعت أمي تقول (٥): \"نهى رسول الله أن يمنع نقع بئر\" رواه أبو نعيم عنه.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٣٩ رقم ٣٥٣)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٧ رقم ٥٧٧٤) من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٥/ ١٣٩ رقم ٢٣٥٤).\n(٣) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦).\n(٤) البخاري (٥/ ٥٤ رقم ٢٣٦٩)، ومسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٨).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2288},{"text":"٩٥٧٤ - وقد ثنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا أبو الأزهر من أصله، ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة: \"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نهى أن يمنع نقع البئر\". وإنما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه ثم ساقه من حديث عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عنه وزاد فيه: وهو الرهو، قال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: الرهو أن يكون البئر بين شركاء فيها الماء فيكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه، وكذلك رواه ابن إسحاق عن أبي الرجال متصلًا.\nوقال أبو بدر، ثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: \"لا يمنع فضل الماء ولا نقع البئر\". حارثة ضعيف.\n٩٥٧٥ - حماد بن زيد، عن يونس وهشام، عن الحسن: \"أن رجلًا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشًا، فأغرمهم عمر بن الخطاب الدية\".\nالماء والكلأ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ويباع\n٩٥٧٦ - وكيع (خ) (١)، عن هشام، عن أبيه، عن جده قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجييء بحُزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه\".\n٩٥٧٧ - يونس، (خ) (٢) عن الزهري، أخبرني علي بن الحسين، أن حسين بن علي أخبره: أن عليًّا قال: \"كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله أعطاني شارفًا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة واعدت رجلًا صواغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ (٥٦ - ٥٧ رقم ٢٣٧٣).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٨٨ رقم ١٨٣٦) من طريق وكيع به.\n(٢) البخاري (٧/ ٣٦٧ رقم ٤٠٠٣).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٨ رقم ١٩٧٩)، وأبو داود (٣/ ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ رقم ٢٩٨٦) من طريق يونس به.","vol":"5","page":2289},{"text":"ترتيب سقي الزرع من الأودية المباحة\n٩٥٧٨ - الليث (خ م) (١)، سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه: \"أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في شِراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال للأنصاري: سرّح الماء يمر، فأبى عليه فاختصما عند رسول الله، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ثم قال: يا زبير، اسق ثم احتبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية، نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ إلى قوله: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٢) \".\nابن المبارك (خ) (٣)، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة قال: \"خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شَرَج الحرة، فقال النبي - ﷺ -: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري: [يا] (٤) رسول الله وأنْ كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال: فاستوعى رسول الله للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان لهما فيه سعة قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ قال: فسمعت غير الزهري يقول: نُظِر في قول النبي - ﷺ - ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر فكان\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٤٢ رقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠)، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ رقم ٢٣٥٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣١٥ - ٣١٦ رقم ٣٦٣٧)، والترمذي (٣/ ٦٤٤ رقم ١٣٦٣)، والنسائي (٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩ رقم ٥٤٠٧)، وابن ماجه ١/ ٧ رقم ١٥) من طريق الليث به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) النساء: ٦٥.\n(٣) سبق.\n(٤) من \"هـ\".","vol":"5","page":2290},{"text":"ذلك إلى الكعبين.\nأخرجه (خ) مختصرًا وأخرجه من حديث ابن جريج، عن الزهري بطوله، وفي آخره: قال ابن شهاب: \"فقدرت الأنصار والناس ما قال رسول الله: اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر كان ذلك إلى الكعبين\".\nثم ساقه المؤلف من حديث حجاج، عن ابن جريج، وفيه: قال ابن شهاب: إخاذٌ بالحرة يحبس الماء.\n٩٥٧٩ - الوليد بن كثير، عن أتي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك: \"أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله في مهزور السيل يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى عن الأسفل\".\n٩٥٨٠ - عبد الرحمن بن الحارث (د) (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول الله - ﷺ - قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل\".\n٩٥٨١ - فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة (٢) عن عبادة بن الصامت قال: \"إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أنه قضى في مشرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك فيه الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط\" إسحاق، عن عبادة مرسل.\nالقوم يختلفون في سعة الطريق المسلوكة\n٩٥٨٢ - جرير بن حازم (خ) (٣)، سمعت الزبير بن الخرّيت، عن عكرمة، سمع أبا هريرة يقول: \"قضى رسول الله - ﷺ - أن الجار يضع جذوعه أو خشبه على حائط جاره إن شاء وإن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣١٦ رقم ٣٦٣٩).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٣٠ رقم ٢٤٨٢) من طريق عبد الرحمن به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٥/ ١٤١ رقم ٢٤٧٣).","vol":"5","page":2291},{"text":"أبي، وسمع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع\".\nخالد الحذاء (م) (١)، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع\" ورواه بُشير بن كعب، عن أبي هريرة مرفوعًا.\n٩٥٨٣ - المنهال بن خليفة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"إذا شككتم في طريق فاجعلوا سبعة أذرع تختلف فيه الحاملتان\".\n٩٥٨٤ - فضيل بن سليمان، أنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (٢)، عن عبادة قال: \"إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البناء بها، فقضى أن تترك الطريق منها سبعة أذرع وكانت تلك الطرق تسمى المئتاء\".\nالنخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين نخل الغير\n٩٥٨٥ - يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه - قال: عبد العزيز: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد - قال: \"اختصم رجلان في نخلة فاقطع النبي - ﷺ - جريدة من جريدها فذرعها فوجدها خمسًا فجعلها حريمها\".\nقال يحيى: وأخبرنيه ابن أبي طوالة أنه قال: \"وجدها سبعًا\".\nابن كاسب، نا عبد العزيز بن محمد، عن أبي طوالة، وعمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد ... فذكره، وقال: أبو طوالة: \"سبعة أذرع\".\nقلت: الجاري وابن كاسب تكلم [فيهما] (٣) ولم يتركا.\n٩٠٥٨٦ - فضيل بن سليمان، نا موسى، حدثني إسحاق (٢)، عن عبادة قال \"إن من قضاء رسول الله أنه قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة لرجل في نخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة لأولئك من الأرض مبلغ جريدها\" وعن عروة (٢): \"قضى رسول الله\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٣٢ رقم ١٦١٣).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل\": فيه.","vol":"5","page":2292},{"text":"في حريم النخل طول عسيبها\".\nحريم البئر\n٩٥٨٧ - هشيم، عن عوف، عن رجل، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"حريم البئر أربعون ذراعًا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ\" رواه ابن المبارك، عن عوف قال: بلغني عن أبي هريرة ... فذكره من قوله، وأخبرناه أبو الحسن المقرئ، نا الحسن بن محمد، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا مسدد، نا هشيم، أنا عوف، ثنا محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال ... فذكره.\n٩٥٨٨ - يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب: \"أن حريم البئر البديء (١) خمسة وعشرون ذراعًا نواحيها كلها وحريم العادي خمسون ذراعًا من نواحيها كلها وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها. قال الزهري وسمعت الناس يقلون حريم العيون خمسمائة ذراع\"، وكذلك رواه معمر، عن الزهري.\nسفيان (د) (٢) عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (٣) قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"حريم البئر العادية خمسون ذراعًا وحريم بئر البديء خمسة وعشرون ذراعًا\" قال سعيد: من قبل نفسه، وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع\".\nوقد روي هذا من حديث معمر وإبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهرى، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا، ولم يصح.\n٩٥٨٩ - يحيى بن آدم، ثنا إبراهيم بن أبىِ يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"حريم البئر خمسون ذراعًا وحريم العين مائتا ذراع\".\n٩٥٩٠ - يحيى: وثنا سعيد بن عبد الجبار الشامي، عن محمد بن عبد الرحمن بن\n_________\n(١) البئر البديء: البئر التي حفرت في الإسلام حديثة. اللسان (١/ ٢٩).\n(٢) في المراسيل (٢٩٠ رقم ٤٠٢).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2293},{"text":"الحصين، حدثني أبي قال: \"شهدت حبيب بن مسلمة قضى في حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وفي البديء خمسة وعشرين ذراعًا\".\n٩٥٩١ - معمر، عن إسماعيل بن أبي سعيد، سمعت عكرمة (١) قال رسول الله. \"إن الله جعل للزرع حرمة، غلوة سهم\" الغلوة: ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة.\n٩٥٩٢ - ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة (١) عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تضارّوا في الحفر. قال: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة\". رواه أبو داود في المراسيل (٢).\n٩٥٩٣ - شريك وقيس، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (١) عن النبي - ﷺ - قال. \"لا حمى إلا في ثلاث: ثلّة (٣) البئر، وطوَل الفرس، وحلقة القوم\".\nما جاء في توريث نسَاء المهاجرين (خِططهم) (٤) بالمدينة\n٩٥٩٤ - عبد الواحد بن زياد (د) (٥)، ثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب: \"أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تُضيّق عليهن، ويخرجن منها، فأمر رسول الله - ﷺ - أن تورث دور المهاجرين للنساء، فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة\".\nباب من قضى فيها بالاجتهاد والمصلحة\n٩٥٩٥ - فضيل بن سلمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (١)، عن عبادة بن الصامت قال: \"إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار\".\n٩٥٩٦ - مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه (١) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"لا ضرر ولا ضرار\" (٦).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مراسيل أبي داود (٢٩٥ رقم ٤٠٨).\n(٣) ثلة البئر: هو التراب الذي يخرج منها. النهاية (١/ ٢٢٠).\n(٤) في \"هـ\": خططهن.\n(٥) أبو داود (٣/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٣٠٨٠).\n(٦) كتب بالحاشية: إضرار.","vol":"5","page":2294},{"text":"٩٥٩٧ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [قال] (٢): لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول. أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمينّ بها بين أكتفاكم\".\n٩٥٩٨ - ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره، عن عكرمة بن سلمة: \"أن أخوين من بني المغيرة (أعتق) (٣) أحدهما أن لا يغرز الآخر خشبًا في جُدره، فلقيا مُجمِّع بن جارية، ورجالا من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله - ﷺ - أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره، فقال الحالف: أي أخي، قد علمتُ أنه يقضى لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جدري ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة قال لي عمرو: فأنا نظرت إلى ذلك\".\n٩٥٩٩ - مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (٤): \"أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العُرَيْض، فأراد أن يُمرّ في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر فدعا محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: أما والله ليمرن به ولو على بطنك\" هذا مرسل، وبمعناه أيضًا رواه يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلًا.\n٩٦٠٠ - حماد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة، سمعت فما جعفر محمد بن علي يحدث (٤) عن سمرة بن جندب: \"أنه كان له عَضُد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي - ﷺ - فذكر ذلك له فطلب إليه النبي أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فقال: تهبه لي ولك كذا وكذا أمرٌ رغبه فيه فأبى، فقال:\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٣١ رقم ٢٤٦٣)، ومسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣١٤ - ٣١٥ رقم ٣٦٣٤)، والترمذي (٣/ ٦٣٥ رقم ١٣٥٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٣ رقم ٢٣٣٥) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) كتب بالحاشية: أي حلف بالعتق.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2295},{"text":"أنت مُضار، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - للأنصاري: اذهب فاقلع نخله\".\nقلت: فيه انقطاع، أبو جعفر: لم يلق سمرة.\nقال البيهقي: قد روي في معارضته ما دل على أنه لا يجبر عليه.\n٩٦٠١ - يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: \"أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: إن لفلان في حائطي عَذْقًا وقد آذاني وشق علي مكانُ عَذْقه، فأرسل إليه نبي الله وقال: بعني عذقك الذي في حائط فلان. قال: لا، قال: فهبه لي. قال: لا، قال: فبعنيه بعَذْق في الجنة، قال: لا، قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام\".\n٩٦٠٢ - شعيب، عن الزهري، حدثني ابن المسيب (١): \"إن أول شيء عتب فيه رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على أبي لبابة بن عبد المنذر، أنه خاصم يتيمًا له في عذق نخلة، فقضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لأبي لبابة بالعذق، فضج اليتيم واشتكى إلى رسول الله، فقال لأبي لبابة: هب لي هذا العذق يا أبا لبابة لكي نرده إلى اليتيم. فأبى، فقال له: يا أبا لبابة، أعطه هذا اليتيم ولك مثله في الجنة. فأبى أن يعطيه، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أرأيت إن ابتعت هذا العذق فأعطيته اليتيم ألِي مثلُه في الجنة؟ فقال: - نعم. فانطلق الأنصاري - وهو ابن الدحداحة - حتى لقي أبا لبابة، فقال: يا أبا لبابة، أبتاع منك هذا العذق بحديقتي، وكانت له حديقة نخل. فقال أبو لبابة: نعم، فابتاعه منه بحديقة، فلم يلبث ابن الدحداحة إلا يسيرًا حتى جاءه كفار من قريش يوم أحد، فخرج مع رسول الله فقاتلهم فقتل شهيدًا، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة\".\nوأما حديث \"لا ضرر ولا ضرار\" فمرسل ودلالته مشتركة، وأما حديث الخشبة؛ فمن العلماء من حمله على ظاهره؛ لحمل (راويه) (١) على الوجوب كما ترى، ولم أجد للشافعي قولا يخالفه؛ بل قد نص في القديم والجديد على ما يوافقه، وأما حديث عمر فقد خالفه محمد\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في هـ: رواته.","vol":"5","page":2296},{"text":"ابن مسلمة، وقد نجد من يدع القول به عمومًا في أن كل مسلم أحق بماله، وقال الشافعي في القديم: وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة، وإذا كان الضرر عليها أبين. قال في الجديد: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته. قال الشافعي: وبهذا نقول.\n* * *","vol":"5","page":2297},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>كتاب الوقف</span>\nباب الصدقات المحرمات\n٩٦٠٣ - ابن عون (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن عمر أصاب أرضًا بخيبر، فقال: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إني أصبت أرضًا والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها، فما تأمرني يا رسول الله، قال: إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها، فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء ولذوي القربى وفي سبيِل الله، وفي الرقاب - قال ابن عون: وأحسبه قال: والضيف - لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول فيه\".\nرواه (خ) عن أبي عاصم عنه.\nورواه (خ) عن مسدد، عن يزيد عنه بنحوه.\nسليم بن أخضر (م) (٢)، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي - ﷺ - يستأمره فيها، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف - لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متمول فيه\". فحدثت بهذا محمدًا، فلما بلغت غير متمول مالا قال محمد: غير متأثل، قال ابن عون: وأخبرني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: \"غير متأثل مالًا\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٤١٨ رقم ٢٧٣٧).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣٢)، وأبو داود (٣/ ١١٦ - ١١٧ رقم ٢٧٧٨)، والترمذي (٣/ ٦٥٩ رقم ١٣٧٥)، والنسائي (٦/ ٢٣٠ رقم ٣٥٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٠١ رقم ٢٣٩٦) من طريق ابن عون به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) سبق.","vol":"5","page":2298},{"text":"الثوري (م) (١)، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: \"أصبت أرضًا من خيبر ما أصبت مالا قط أنفس عندي منه، فأتيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ... \" فذكره إلى قوله: \"غير متمول \" قال: فذكرته لابن سيرين فقال: غير متأثل.\nحماد (خ) (١)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: \"يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر ... \" فذكره، وفيه: \"غير متمول منه مالا - أو متأثل منه مالا\".\nأخبرنا الحاكم، أنا أحمد بن محمد النسوي، ثنا حماد بن شاكر، ثنا البخاري، حدثني هارون، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر \"أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أَن أتصدق به، فقال: تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن تنفق ثمرة. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى - ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به \" (٢).\nابن وهب، أخبرني إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن المطلب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن عمر استشار رسول الله في أن يتصدق بماله الذي بثمغ، فقال: تصدق بثمره واحبس أصله، لا يباع ولا يورث\".\n٩٦٠٤ - ابن وهب، أنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر: \"في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنقق ثمره حيث أراها الله، وإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها لا يشترى أصله أبدًا، ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل صديقًا غر متأثل مالا فما عفي عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذوي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله، تنفقه حيث أراها الله من ذلك فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي والمائة الوسق الذي أطمعني محمد - ﷺ - بالوادي بيدي لم\n_________\n(١) سبق.\n(٢) كتب بالحاشية: عو. وهو رمز الأربعة وليس ثمة.","vol":"5","page":2299},{"text":"أهلكها؛ فإنه مع ثمغ على سنته التي أمَرتُ بها، وإن شيئًا ولي ثمغ اشتري من ثمره رقيقًا لعمله وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبدَ الله عمرُ أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغًا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، وذوي القربى لا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقًا منه\".\n٩٦٠٥ - الثوري (خ) (١)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: \"لم يترك رسول الله إلا بغلة بيضاء وسلاحًا، وأرضًا جعلها صدقة\".\n٩٦٠٦ - النفيلي، نا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن الحارث: ختن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أخي امرأته، قال: \"والله ما ترك رسول الله - صلي الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا تركها صدقة\".\nأخرجه (خ) (٢) من حديث سفيان وزهير وابن الأحوص، عن ابي إسحاق.\n٩٦٠٧ - أخبرنا الحاكم، أخبرني نذير بن محمد المحاربي بالكوفة، ثنا الحسين بن أبي الأحوص الثقفي، نا ابن عمر بن أبي الأحوص، ثنا الحسن بن زياد الهمداني، ثنا أبو حفص الأبار، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق عن عائشة: \"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني هاشم وبني المطلب\".\nقلت: هذا غريب بمرة وأخاف من نظافة سنده، والحسن هذا لا أعرفه.\n٩٦٠٨ - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣): \"أن عليًّا قطع له عمر ينبع ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء، فحفر فيها عينًا فبينا هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء، فأتي علي وبشر بذلك قال: بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٤١٩ رقم ٢٧٣٩).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٢٩ رقم ٣٥٩٥) من طريق الثوري به.\n(٢) سبق.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2300},{"text":"والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد، وفي السلم وفي الحرب ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه فيصرف الله بها وجهي عن النار، ويصرف النار عن وجهي\" وروينا من وجه آخر عن أبي جعفر: \"أن عمر وعليًّا وقفا أرضًا لهما بتِابتَلاْ\".\n٩٦٠٩ - الشافعي، أخبرني محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن حسن عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال: زيد بن علي: \"أن فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم\".\n٩٦١٠ - ابن وهب، حدثني مالك \"أن زيد بن ثابت كان قد حبس داره التي في البقيع وداره التي (عند) (١) المسجد، وكتب في كتاب حُبْسه على ما حبّس عمر بن الخطاب. قال مالك: وحُبس زيد عندي وكان يسكن منزلا في داره التي حَبّس عند المسجد حتى مات فيه، وقد كان ابن عمر فعل ذلك حَبّس داره وكان يسكن مسكنًا منها\".\nالحميدي قال: \"تصدق أبو بكر الصديق بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق عمر بربعه عند المروة وبالثنية على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق علي بأرضه بينبع فهي إلى اليوم، وتصدق الزبير بداره بمكة في الحِزّامية وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة، وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم، وعثمان بن عفان برومة فهي إلى اليوم، وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم، وحكيم بن حزام بداره بمكة، والمدينة فذلك على ولده إلى اليوم، قال: وما لا يحضرني ذكره كثير يجزئ منه أقل ما ذكرت، قال: وفيما ذكرت من صدقات من تصدق بداره بمكة حجة لأهل مكة في ملك بيوتها وكراء منازلها؛ لأنه لا يعمد أبو بكر وعمر والزبير وعمرو وحكيم إلى شيء الناس فيه شَرعٌ فيه سواء فيتصدقون به على أولادهم دون مالكيه معهم\".\n٩٦١١ - الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس \"أنه وقف دارًا فكان إذا حج مر\n_________\n(١) من \"هـ\".","vol":"5","page":2301},{"text":"بالمدينة فنزل داره\".\nجواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض\nفيه حديث نافع، عن ابن عمر: \"أن عمر أصاب أرضًا بخيبر ... \" الحديث، وفيه: ثم أوصى به إلى حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر\". قال الشافعي في كتاب البحيرة أخبرني غير واحد من آل عمر، وآل علي أن عمر ولي صدقته حتى مات وجعلها بعده إلى حفصة، وأن عليًّا ولي صدقته حتى مات ووليها بعده حسن، أن فاطمة بنت رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، وليت صدقتها حتى ماتت، وبلغني عن غير واحد من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات. قال في القديم: ثم ولي الزبير صدقته حتى قبضه الله، وولي عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله، وولي المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه الله\".\n٩٦١٢ - عيسى بن المسيب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال ابن مسعود: \"فرغ من أربع: من الخَلق، والخُلق، والرزق، والأجل: فليس أحد أكسب من أحد، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض\".\nوقف المُشاع\n٩٦١٣ - الشافعي، أنا سفيان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن عمر ملك مائة سمهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله. قال: حبس الأصل وسبل الثمرة\".\nثم ساقه من طريق الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عبد الله بن عمر منذ أكثر من سبعين سنة، أخبرني نافع ... فذكره. قال أبو يحيى الساجي: روي \"أن الحسن - أو الحسين - وقف (أشقاصًا) (١) من دوره، فأجاز ذلك العلماء، وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابه الذي وهبت له حفصة\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": أسقاطًا. والمثبت من: \"هـ، . والشِّقصَ والشَّقيص: الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض. اللسان (٧/ ٤٨).","vol":"5","page":2302},{"text":"من قال لا حُبس عن فرائض الله\n٩٦١٤ - يحيى بن يحيى، أبنا ابن لهيعة عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس أنه قال: \"لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله - ﷺ -: لا حبس بعد سورة النساء\".\nكامل بن طلحة، ثنا ابن لهيعة، ثنا عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، سمعت ابن عباس: \"سمعت رسول الله يقول بعدما أنزلت النساء وفرض فيها الفرائض: لا حبس بعد سورة النساء\". قال الدارقطني لم يسنده غير ابن لهيعة، عن أخيه وهما ضعيفان.\nقال المؤلف: هذا القول يعرف من قول شريح.\n٩٦١٥ - الحميدي: نا سفيان، ثنا عطاء بن السائب، قال: \"أتيت شريحًا في زمن بشر بن مروان، فقلت: يا أبا أمية، أفتني، فقال: يا ابن أخي، إنما أنا قاض ولست بمفتي قلت: إني والله ما جئت أريد خصومة، إن رجلًا من الحي جعل داره حُبسًا، قال عطاء: فدخل من الباب الذي في المسجد في المقصورة فسمعته حين دخل وتبعته وهو يقول لحبيب الذي يقدم الخصوم إليه: أجب الرجل أنه لا حُبس عن فرائض الله - ﷿\".\n٩٦١٦ - مسعر، عن أبي عون، عن شريح قال: \"جاء محمد - ﷺ - ببيع (١) الحبس\".\n٩٦١٧ - الشافعي، قال مالك: \"الحبس الذي جاء محمد - ﷺ - بإطلاقه هو الذي في كتاب الله: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ (٢) قال ابن عبد الحكم: كلم به مالك أبا يوسف عند أمير المؤمنين.\n٩٦١٨ - ابن عبد الحكم، سمعت الشافعي يقول: \"اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقوف وما يُحبّسه الناس، فقال يعقوب: هذا بطال، قال شريح: جاء محمد - ﷺ - بإطلاق الحُبس. فقال مالك: إنما جاء محمد بإطلاق ما كانوا يحبّسونه لآلهتهم من\n_________\n(١) في \"هـ\": بمنع. وفي هامش \"هـ\": ببيع.\n(٢) المائدة: ١٠٣.","vol":"5","page":2303},{"text":"البحيرة والسائبة فأما الوقف فهذا وقف عمر حيث استأذن النبي - ﷺ - فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها وهذا وقف الزبير فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب (١).\n٩٦١٩ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار وعبد الله بن أبي بكر، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه: \"الذي أري النداء أنه أتى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، حائطي هذا صدقة وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إليهما، ثم ماتا فورثهما ابنهما بعد\". ابن حزم لم يدرك عبد الله، وروي من أوجه أخر عن عبد الله بن زيد كلها مراسيل والحديث فوارد في الصدقة المنقطعة وكأنه تصدق به صدقة تطوع وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فتصدق بها على أبويه.\nالبحيرة وما معها\n٩٦٢٠ - شعيب (خ) (٢) عن الزهري، سمعت سعيد بن المسيب يقول: \"إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحتلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: \"رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قُصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب\".\nقال ابن المسيب: \"والوصيلة: الناقة البكر تبتكر في أول نتاج الإبل بالأنثى ثم تثني بالأنثى، فكانوا يسيبونها لطواغيتهم ويدعونها: الوصيلة، حين وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر\". قال ابن المسيب: \"والحام: فحل الإبل كان يضرب الضراب المعدود؛ فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئًا وسموه الحام\".\nالحبس في الرقيق والدابة\n٩٦٢١ - شعيب (خ) (٣) وورقاء (م د) (٤)، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: \"بعث رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عمر على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال\n_________\n(١) كتب في الحاشية: بقي أي: انقطع.\n(٢) البخاري (٨/ ١٣٢ رقم ٤٦٢٣).\n(٣) البخاري (٣/ ٣٨٨ رقم ١٤٦٨).\n(٤) مسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ٩٨٣)، وأبو داود (٢/ ١١٥ رقم ١٦٢٣).","vol":"5","page":2304},{"text":"رسول الله: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا؛ فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فهي علي ومثلها. ثم قال: أما شعرتَ أن عم الرجل صنو أبيه\" لفظ ورقاء وفي حديث شعيب: \"أدراعه وأعبده، وأما العباس فهي عليه صدقة مثلها معها\".\nإبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد ... نحوه، لكنه قال: \"فهي له ومثلها معها\". وقال أبو أويس، عن أبي الزناد: \"فهي عليه ومثلها\".\n٩٦٢٢ - عبد الوراث، ثنا عامر الأحول، حدثني بكر بن عبد الله، عن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - أراد الحج، فقالت امرأة لزوجها. حج بي مع النبي - ﷺ قال: ما عندي ما أحجّك عليه. قالت: أحجّني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله. قالت: فحَج بي على ناضحك، قال: ذاك نعتقبُ أنا وابنك. قالت: فبع ثمرتك. قال: ذاك قوتي وقوتك. فلما قدم رسول الله - ﷺ - أرسلت زوجها إلى النبي - ﷺ - فقالت: اقرئه السلام ورحمة الله وسله ما يعدل حجة معك. فأتى زوجها النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله وإنها سألتني أحجها، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان، قلت: ذلك [حبيس] (١) في سبيل الله، فقال النبي - ﷺ -: لو كنت أحججتها عليه كان في سبيل الله. قالت: فأحجني على ناضحك. فقلت: ذاك نعتقبه أنا وابنك، قالت: فبع ثمرتك. فضحك النبي - ﷺ - من حرصها على الحج - وفي لفظ: عجبًا من حرصها - قال: فإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، قال: أقرئها السلام ورحمة الله وأخبرها أنها تعدل حجةً معي عمرة في رمضان\".\nالصدقة في الأقارب\n٩٦٢٣ - مالك (خ م) (٢)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسًا\n_________\n(١) في \"الأصل\": حبس. وفي هـ: حبيس. وصححها كذلك في حاشية \"الأصل\".\n(٢) البخاري (٣/ ٣٨١ رقم ١٤٦١)، ومسلم (٢/ ٦٩٣ رقم ٩٩٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣١١ رقم ١٠٦٦) من طريق مالك به.","vol":"5","page":2305},{"text":"يقول: \"كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله بئرًا تسمى: بَيْرَحَاءً، كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء كان فيها طيب، فلما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (١) قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله، إن الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (١) وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: ذلك مال رابح، وقد سمعتُ ما قلتَ وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعلُ يا رسول الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه\" قال إسماعيل بن أبي أويس: يعني بالمال الرايح الذي يغدو بخير ويروح بخير. رواه يحيى بن يحيى، عن مالك وعنده: \"فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال: بخ ذلك مال رايح\".\nحماد بن سلمة (م) (٢)، ثنا ثابت، عن أنس قال: \"لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (١) قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا لله، فقال: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.\nوقال الصديق فيما يحتج به على الأنصار يوم السقيفة: بعث الله محمدًا - ﷺ -، بالهدى ودين الحق، فدعا رسول الله إلى الإسلام فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه، وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلامًا ونحن عشيرته وأقاربه\".\nرواه ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة. ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، نا موسى بن عقبة في المغازي ... فذكراه عن أبي بكر - ﵁ - زاد موسى: \"وذوو رحمه\".\nالصدقة في ولد البنات ومن يتناوله اسم الولد\n٩٦٢٤ - زيد بن الحباب، نا حسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه: \"كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يخطب، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فلما رآهما نزل\n_________\n(١) آل عمران: ٩٢.\n(٢) مسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ٩٩٨).","vol":"5","page":2306},{"text":"فأخذهما ثم صعد فوضعهما في حجره ثم قال: صدق الله ﴿أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (١) رأيت هذين فلم أصبر حتى أخذتهما\".\n٩٦٢٥ - ابن عيينة (خ) (٢)، عن أبي موسى، سمعت الحسن يقول: سمعت أبا بكرة يقول: \"رأيت النبي - ﷺ - على المنبر ومعه الحسن بن علي وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة، وهو يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين\".\n٩٦٢٦ - عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي قال: \"لما ولد الحسن سميته: حربًا، فجاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت: حربًا. ققال: بل هو حسن. ثم ولد الثاني فسميته: حربًا، فجاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت: حربًا. فقال: بل هو حسين، فلما ولد الثالث، سميته: حربًا، فجاء رسول الله فقال: أروني ما سميتموه؟ قلت: حربًا، قال: بل هو مُحسِّن. ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون شبَّر وشبير ومُشبِّر\" رواه يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه وفيه: \"إني سميت بني هؤلاء بتسمية هارون بنيه\".\nالصدقة في العترة\nقال القتيبي: هي لولده وولد [ولده] (٣) الذكور والإناث ولعشيرته الأدنين، قال: ويدلك على ذلك قول أبي بكر: \"نحن عترة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - التي خرج منها وبيضته التي تفقأت عنه\".\n٩٦٢٧ - إسماعيل بن عبد الله بن زراره، نا عبد الله بن حرب الليثي، نا هاشم بن يحيى بن هاشم المزني، نا أبو دغفل الهجيمي، سمعت معقل بن يسار، سمعت أبا بكر الصديق يقول: \"علي بن أبي طالب عترة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - \" في إسناده من يجهل، ويذكر عن أبي بكر: \"أنه قال\n_________\n(١) التغابن: ١٥.\n(٢) البخاري (٥/ ٣٦١ رقم ٢٧٠٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٧١ رقم ١٠٠٨١) من طريق ابن عيينة به.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢١٦ رقم ٤٦٦٢)، والترمذي (٥/ ٦١٦ رقم ٣٧٧٣) من طريق أشعث عن الحسن به.\n(٣) في \"الأصل\": وولده. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2307},{"text":"يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله - صلي الله عليه وسلم -\".\nالصدقة في الذرية\n٩٦٢٨ - شريك، عن عبد الملك بن عمير ح وصالح بن موسى، ثنا عاصم بن بهدلة قال: \"اجتمعوا عند الحجاج فذُكر الحسين بن علي فقال الحجاج: لم يكن من ذرية النبي - ﷺ - فقال له يحيى بن يعمر: كذبت أيها الأمير، فقال: لتأتيني على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب الله أو لأقتلنك. فتلا: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَحْيَى وَعِيسَى﴾ (١) فأخبر الله أن عيسى من ذرية آدم بأمه والحسين من ذرية محمد - ﷺ - بأمه قال: صدقت، فما حملك على تكذيبي في مجلسي؟ قال: ما أخذ الله على الأنبياء للناس ليبيننه ولا يكتمونه، قال الله: ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٢) قال: فنفاه إلى خراسان\".\nالصدقة على ما شرط الواقف من الإثرة والتسوية\n٩٦٢٩ - سليمان بن بلال (د) (٣)، عن كثير بن زيد، عن وليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"المسلمون على شروطهم\".\n٩٦٣٠ - أبو عبيد، ثنا أبو يوسف، عن هشام بن عروة (٤): \"أن الزبير (جعل) (٥) دوره صدقة قال: وللمردودة من بناته تسكن غير مضرة ولا مضر بها؛ فإن استغنت بزوج فلا شيء لها\". المردودة: المطلقة، قاله الأصمعي.\nاتخاذ المسجد والسقايات\n٩٦٣١ - ابن وهب (خ م) (٦)، عن عمرو أن بكيرًا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه\n_________\n(١) الأنعام: ٨٤ - ٨٥.\n(٢) آل عمران: ١٨٧.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٤).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) تكررت في \"الأصل\".\n(٦) البخاري (١/ ٦٤٨ رقم ٤٥٠)، ومسلم (١/ ١٣٧٨ رقم ٥٣٣).","vol":"5","page":2308},{"text":"أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر: \"أنه سمع عثمان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: من بنى لله مسجدًا - قال بكير: أحسبه قال: يبتغي به وجه الله - بنى الله له بيتًا في الجنة\".\nعبد الحميد بن جعفر (م) (١)، حدثني أبي، عن محمود بن لبيد قال: \"لما أراد عثمان أن يبني المسجد كره الناس ذلك وأرادوا أن يدعه، فقال عثمان: سمعت رسول الله يقول: من بنى مسجدًا لله بنى الله له بيتًا في الجنة\".\n٩٦٣٢ - شعبة (خ) (٢) عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن: \"أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم، فقال: أنشدكم الله لا أنشد إلا أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: من حفر بئر رومة فله الجنة. فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزتهم؟ فصدقوه بما قال\".\nعبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن قال: \"لما حصر عثمان وأحيط بداره أشرف على الناس، فقال: أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله - ﷺ - كان على جبل حراء فقال: أسكن حراء؟ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال في غزوة العسرة: من ينفق نفقة متقبلة. والناس يومئذ معسرون مجهودون فجهزت ثلث ذلك الجيش من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أن رُومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها بمالي فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل. قالوا اللهم نعم في أشياء عددها\" (٣).\n٩٦٣٣ - أبو عوانة، نا حصين، عن عمرو بن جاوان، عن الأحنف بن قيس: في قصة ذكرها قال: \"جاءه عثمان، فقال: أهاهنا علي؟ قالوا: نعم. قال: أهاهنا طلحة؟ قالوا: نعم.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٢٨٧ رقم ٥٣٣).\n(٢) البخاري (٥/ ٤٧٧ رقم ٢٧٧٨) تعليقًا.\n(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٨٣ - ٥٨٤ رقم ٣٦٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٣٦ - ١٢٣٧ رقم مختصرًا) من طريق عبيد الله بن عمرو به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.","vol":"5","page":2309},{"text":"قال: أهاهنا الزبير؟ قالوا: نعم. قال: أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته - قال: أحسب أنه قال: بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفًا - فأتيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقلت: قد ابتعته. قال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: نعم. قال: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله قال: من يبتاع بئر رُومة غفر الله له؟ فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله فقلت: إني ابتعت بئر رُومة. قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: نعم. قال: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له. فجهزتهم حتى ما يفقدون خطامًا ولا عقالا؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ... \" وذكر الحديث.\nسعيد بن عامر، عن يحيى بن أبي الحجاج، عن أبي مسعود الجُريري، عن ثمامة بن حَزْن القشيري قال: \"شهدت الدار، وأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد كان ضاق بأهله فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من يشتري بقعة آل فلان بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من مالي - أو قال: من صلب مالي - فزدتها في المسجد، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها؟ قالوا: اللهم نعم ... \" وذكر الحديث في تجهيز جيش العسرة وقصة ثبير.\n٩٦٣٤ - الوليد بن مسلم، ثنا شعيب بن رزيق وغيره، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: \"لما أراد عمر أن يزيد في مسجد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وقعت زيادته على دار العباس، فأراد عمر أن يدخلها في المسجد ويعوضه منها فأبى وقال: قطيعة رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فاختلفا فجعلا بينهما أبي بن كعب، فأتياه في منزله وكان يسمى سيد المسلمين فأمر لهما بوسادة فألقيت لهما فجلسا عليها بين يديه، فذكر عمر ما أراد، وذكر","vol":"5","page":2310},{"text":"العباس قطيعة رسول الله - ﷺ - فقال: أبيّ: إن الله - ﷿ - أمر عبده ونبيه داود أن يبني له بيتًا، قال: أي رب وأين هذا البيت، قال: حيث ترى الملك شاهرًا سيفه، فرآه على الصخرة، وإذا ما هناك يومئذ أندر لغلام من بني إسرائيل فأتاه داود فقال: إني قد أمرت أن أبني هذا المكان بيتًا لله - ﷿ - فقال له الفتى: آلله أمرك أن تأخذ مني بغير رضاي؟ قال: لا. فأوحى الله إلى داود - ﵇ -: إني قد جعلت في يدك خزائن الأرض فأرضه، فأتاه داود فقال: إني قد أمرت برضاك فلك بها قنطار من ذهب، قال: قد قبلت يا داود هي خير أم القنطار؟ قال: بل هي خير. قال: فأرضني. قال: فلك بها ثلاثة قناطير. قال: فلم يزل يشدد على داود حتى رضي منه بتسعة قناطير، قال العباس: اللهم لا آخذ لها ثوابًا وقد تصدقت بها على جماعة المسلمين، فقبلها عمر منه فأدخلها في مسجد رسول الله - ﷺ -\".\n٩٦٣٥ - رواها المؤلف عن ابن الفضل القطان، نا محمد بن الحسن المقرئ، نا محمد بن الحسن بن قتيبة، نا محمد بن عمرو بن الحجاج الجراح الغزّي، نا الوليد.\nحماد، ثنا علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: \"كانت للعباس دار إلى جنب المسجد في المدينة، فقال عمر: بعنيها أو هبها لي حتى أدخلها في المسجد. فأبى، فقال: اجعل بيني وبينك رجلا. فجعلا بينهما أبيّ، فقضى للعباس على عمر، فقال عمر: ما أحد من أصحاب النبي - ﷺ - أجرأ عليّ منك. فقال أبي: أو أنصح لك مني. ثم قال: يا أمير المؤمنين، أما بلغك حديث داود أن الله أمره ببناء بيت المقدس فأدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها فلما بلغ حُجَز الرجال منعه الله بناءه، قال داود: أي رب، إن منعتني بناءه فاجعله في خلفي. فقال العباس: أليس قد قضيتَ لي بها وصارت لي؟ قال: بلى. قال: فإني أشهدك أني قد جعلتها لله\".\n* * *","vol":"5","page":2311},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>كتاب الهبة وفضلها</span>\n٩٦٣٦ - ابن أبي ذئب (خ) (١) عن المقبري (م) (٢)، عن أبيه (م) (٢)، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة\".\n٩٦٣٧ - شعبة (خ) (٣) ووكيع وهذا حديثه، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: رسول الله: \"لو أهدي إليّ ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت\".\n٩٦٣٨ - عبد العزيز بن أبي حازم (خ م) (٤)، عن أبيه، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة أنها كانت تقول: \"والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نار. قلت: يا خاله، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من ألبانها فيسقيناه\".\n٩٦٣٩ - عبدة (خ م) (٥)، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله - صلي الله عليه وسلم -\".\n٩٦٤٠ - معمر عن ثابت، عن أنس: \"أن رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام، وكان يهدي للنبي الهدية من البادية فيجهزه رسول الله إذا أراد أن يخرج فقال النبي - ﷺ -: إن زاهرًا باديتنا ونحن حاضروه ... \" وذكر الحديث.\n٩٦٤١ - سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله قال: \"لو أهدي إليّ كُراع\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٣٣ رقم ٢٥٦٦).\n(٢) مسلم (٢/ ٧١٤ رقم ١٠٣٠).\n(٣) البخاري (٥/ ٢٣٦ رقم ٢٥٦٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٤٠ رقم ٦٦٨٩) من طريق شعبة به.\n(٤) البخاري (٤/ ٢٣٣ رقم ٢٥٦٧)، ومسلم (٢/ ٢٢٨٣ رقم ٢٩٧٢).\n(٥) البخاري (٥/ ٢٤٠ رقم ٢٦٧٤)، ومسلم (٤/ ١٨٩١ رقم ٢٤٤١).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٨٤ رقم ٨٨٩٩) من طريق عبدة به.","vol":"5","page":2312},{"text":"لقبلت، ولو دعيت إلى (ذراع) (١) لأجبت. وكان يأمر بالهدية صلةً بين الناس، وقال: لو قد أسلم الناس تهادَوا من غير جوع\" رواه أبو الجماهير عنه.\n٩٦٤٢ - ضمام بن إسماعيل، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: \"تهادوا تحابوا\".\nقال أبو عبد الله البوشنجي: تحابّوا من المحبة ومن خفف فإنه من المحاباة.\nشرط القبض في الهبة\n٩٦٤٣ - ابن وهب، أنا مالك ويونس وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة، عن عائشة: \"أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقًا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز عليّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جَداد عشرين وسَقًا فلو كنت جددتيه وأحزْتيه (٢) كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فقالت: يا أبة، والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية\".\n٩٦٤٤ - قال: وأنا عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بذلك، وسمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع القاسم يحدث بذلك أيضًا إلا أنه قال: \"أرضًا يقال لها: ثَمْرَد، وكَانت عنده لم تقبضها\".\n٩٦٤٥ - ابن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم: مالك ويونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر قال: \"ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها؛ فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدًا وإن مات هو قال: قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى يكوت إن مات لوارثه فهي باطل\".\n_________\n(١) كتب بالحاشية: كراع.\n(٢) كذا في \"الأصل\" كتب بالحاشية: واحتزتيه.","vol":"5","page":2313},{"text":"ورواه ابن وهب أيضًا عن يونس، عن الزهري، عن ابن السباق، عن عبد الرحمن بن عبدٍ، عن عمر بذلك.\nيزيد بن زرع، نا سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي موسى قال عمر بن الخطاب: \"الإنحال ميراث ما لم يقبض\". وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس: \"لا تجوز صدقة حتى تقبض\" وروينا عن معاذ وشريح: \"أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض\".\nويقبض للطفل أبوه\n٩٦٤٦ - ابن وهب، أنا مالك ويونس وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان أنه قال: \"من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحله، فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه\".\n٩٦٤٧ - سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد أن عمر قال: \"ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة، فإذا مات أحدهم قال: مالي في يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه\".\n٩٦٤٨ - قال الزهري، عن ابن المسيب قال: \"فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارًا\".\nهبة ما في يدي الموهوب له\n٩٦٤٩ - ابن عيينة (خ) (١)، عن عمرو، عن ابن عمر قال: \"كنا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في سفر وكنت على بكر صَعْب لعمر، وكان يغلبني ويتقدم أمام القوم فيؤخره عمر فيرده، فقال النبي - صلي الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول، فقال رسول الله: هو لك يا عبد الله؛ فاصنع به ما شئت\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٦٩ رقم ٢٦١٠).","vol":"5","page":2314},{"text":"هبة المشاع\n٩٦٥٠ - نا ثابت بن محمد (خ) (١)، نا مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: \"أتيت النبي - صلي الله عليه وسلم - وهو في المسجد - أظنه قال: ضحى - فقال لي: صل ركعتين. قال: وكان لي عليه دين فقضاني وزادني\".\n٩٦٥١ - شعبة (خ م) (٢)، عن محارب سمع جابرًا قال: \"بعت بعيرًا من رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فوزن فأرجح لي، فما زال بعض تلك الدواهم معي حتى أصيب يوم الحرة\".\n٩٦٥٢ - مالك (س) (٣)، عن يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي: \"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر لرسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: دعوه؛ فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى كان بالأثاية بين الرويثة والعَرْج إذا ظبى حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله أمر رجلا يثبت عنده لا يَريبه أحد من الناس حتى يجاوزه\".\nوروى مسلم البطين: \"أن (الحسن) (٤) بن علي ورث مواريث فتصدق بها قبل أن يقسم فأجيزت\".\n٩٦٥٣ - همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس قال: \"نحلني أنس نصف داره، فقال أبو\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٦٦ رقم ٢٦٠٣).\n(٢) البخاري (٥/ ٢٦٦ رقم ٢٦٠٤) ومسلم (٣/ ١٢٢٣ رقم ٧١٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٥ رقم ٣٣٤٧) من طريق مسعر بن محارب به.\n(٣) النسائي (٥/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٢٨١٨).\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\" \"الحسين\" وكذا هو في \"هـ\".","vol":"5","page":2315},{"text":"بردة: إن سرك تحوز ذلك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الإنحال أن ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض فهو ميراث قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها\".\nالعُمرى\n٩٦٥٤ - مالك (م) (١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث\".\nوروى إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب نحوه.\nالليث (م) (٢)، عن ابن شهاب، عن أبي لسلمة، عن جابر سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قولُه حقَّه فيها وهي لمن أعمر ولعاقبه\".\nورواه أيضًا يحيى بن يحيى (م)، عن ليث فزاد في أوله: \"أيما رجل أُعمِر عمرى فهو له ولعقبه\".\nفليح وابن جريج (م) (٣)، عن ابن شهاب في العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة أن جابرًا أخبره أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث\".\nمعمر (م د) (٤)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: \"إنما العمري التي أجاز\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٤٥ رقم ١٦٢٥) [٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٤ رقم ٣٥٥٣)، والترمذي (٣/ ٦٣٢ رقم ١٣٥٠) والنسائي (٦/ ٢٧٥ رقم ٣٧٤٥) كلاهما من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٤٥ رقم ١٦٢٥) [٢١].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٧٥ رقم ٣٧٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣٨٠) كلهم من طريق الليث به.\nوأخرجه البخاري (٥/ ٢٨٢ رقم ٢٦٢٥) من طريق يحيى عن أبي سلمة به مختصًرا.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٤٥ رقم ١٦٢٥) [٢٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٥ رقم ٣٥٥٤) معلقًا.\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥) وأبو داود (٣/ ٢٩٥ رقم ٣٥٥٥).","vol":"5","page":2316},{"text":"رسول الله أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها\" زاد مسلم في طريقه: \"وكان الزهري يفتي به\".\nعبيد الله بن موسى وابن أبي فديك (م) (١) قالا: نا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر \"أن رسول الله قضى فيمن أعمِر عمرى له ولعقبه فهو له بَتْلَة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنيًا، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه\" وفي لفظ عبيد الله: \"من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بتلًا ليس للمعطي فيها شرط ولا شيء ولم يذكر قول أبي سلمة\".\nالمقرئ، نا سعيد بن أبي أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر: \"أن رسول الله قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه ويستثني إن حدث بعقبك فهو إليّ وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه\". وكذا رواه عقيل، عن الزهري بمعناه وخالفهم الأوزاعي فروى محمد بن شعيب والوليد بن مزيد (د) (٢) وهذا حديثه، نا الأوزاعي حدثني ابن شهاب، حدثني عروة، عن جابر أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه\". وأما ابن شعيب فقال: عن الأوزاعي، عن أبي سلمة وعروة (٣) عن النبي - صلي الله عليه وسلم - بمعناه، ورواه ابن شعيب أيضًا وأبو نعيم، عن شيبان.\nوأبو داود عن هشام الدستوائي (م) (٤) معًا، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر: \"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"العمرى لمن وهبت له\" وفي لفظ شيبان: \"قضى في العمرى إنها لمن وهبت له\". أخرجه (خ م) (٥).\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥) [٢٤].\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٩٤ رقم ٣٥٥٢).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥) [٢٥].\n(٥) البخاري (٥/ ٢٨٢ رقم ٢٦٢٥) من طريق شيبان، ومسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥) [٢٥]، من طريق الدستوائي كلاهما عن يحيى بنحوه.","vol":"5","page":2317},{"text":"شعبة (م) (١) وهمام (خ) (٢)، عن قتادة سمع عطاء، عن جابر أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: \"العمرى جائزة\".\nزهير (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: \"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ فإنه من أُعمِر عمرى فهو للذي أُعمِرها حيًّا وميتًا ولعقبه\".\nالثوري (م) (٣)، أخبرني أبو الزبير، عن جابر مرفوعًا نحوه.\nعبد الوارث (م) (٤)، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"كان الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله: أمسكوا أموالكم لا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئًا حياته فإنه لورثته إذا مات\" ورواه الدستوائي، عن أبي الزبير نحوه.\nابن جريج (م) (٥)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا قال: \"أعْمرَت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها ثم توفي وتوفيت بعده وترك ولدًا وله أخوة بنون للمُعْمرة، فقَال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. وقال بنو المُعْمَر: بل كان لأبينا حياته وموته فاختصمَوا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرًا فشهد على النبي - صلي الله عليه وسلم - بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبر بشهادة جابر فقال عبد الملك: صدق جابر وأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم\".\n٩٦٥٥ - ابن عيينة (م) (٦)، عن عمرو، سمع سليمان بن يسار: \"أن طارقًا أميرًا كان بالمدينة قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر عن النبي - صلي الله عليه وسلم -\".\nمعاوية بن هشام، نا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الأعرج، عن طارق\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٤٧ - ١٢٤٨ رقم ١٦٢٥) [٣٠].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٧٣ رقم ٣٧٢٩) من طريق شعبة به.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٨٢ رقم ٢٦٢٦).\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٤٦ - ١٢٤٧ رقم ١٦٢٥) [٢٦].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٧٤ رقم ٣٧٣٦) من طريق داود عن أبي الزبير بنحوه.\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٤٧ رقم ١٦٢٥) [٢٧].\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٤٧ رقم ١٦٢٥) [٢٨].\n(٦) مسلم (٣/ ١٢٤٧ رقم ١٦٢٥) [٢٩].","vol":"5","page":2318},{"text":"المكي، عن جابر قال: \"قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله أخوة، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: هي لها حياتها وموتها. قال: فإني كنت تصدقت بها عليها، قال: ذاك أبعد لك\".\nرواه عثمان بن أبي شيبة (د) (١) عنه. وقد روى ابن عيينة بخلاف هذا.\n٩٦٥٦ - الأصم، ثنا عباس الدوري، ثنا الحوضي، ثنا همام، ثنا قتادة قال: \"قال لي سليمان بن هشام: إن هذا لا يدعنا - يعني: الزهري - نأكل شيئًا إلا أمرنا أن نتوضأ منه، قلتُ: سألت عنه سعيد بن المسيب، فقال: إذا أكلتَ فهو طيب فليس عليك فيه وضوء وإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء، فقال: ما أراكما إلا قد اختلفتما فهل في البلد أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب قال: من؟ قلت: عطاء. فأرسل إليه فجيء به فقال: إن هذين قد اختلفا علي فما تقول؟ قال: حدثني جابر بن عبد الله أنهم أكلوا مع أبي بكر خبزًا ولحمًا، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. فقال لي: ما تقول في العمرى؟ قلت: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: العمرى جائزة. قال: وقال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. قال: فقال لعطاء: ما تقول؟ قال: حدثني جابر أن رسول الله قال: العمرى جائزة. قال الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: بلى قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا\" رواه البخاري (٢) دون القصة.\nشعبة (م) (٣) وابن أبي عروبة (م) (٣)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"العمرى جائزة\".\n٩٦٥٧ - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت: \"أن النبي - صلي الله عليه وسلم - جعل العمرى للوارث\" تابعه ابن أبي نجيح، عن طاوس.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٩٥ رقم ٣٥٥٧).\n(٢) البخاري (٥/ ٢٨٢ رقم ٢٦٢٦).\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٤٨ رقم ١٦٢٦).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٧٧ رقم ٣٧٥٤) من طريق شعبة به.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٣ رقم ٣٥٤٨) من طريق همام عن قتادة بنحوه.","vol":"5","page":2319},{"text":"٩٦٥٨ - همام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"العمرى جائزة\".\n٩٦٥٩ - ابن عيينة، عن عمرو، عن حميد الأعرج، عن حبيب بن أبي ثابت قال: \"كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته وإنها نتجت إبلا. فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. فقال: إني تصدقت عنه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها\".\nوأنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن حبيب مثله إلا أنه قال: \"أضنّتْ واضطربت\" كذا روي وصوابه: ضنت، يعني: تناتجت، وهذا يدل على أن الذي رُوي عن ابن عمر.\n٩٦٦٠ - مالك عن نافع: \"أن ابن عمر ورث حفصة دارها وكانت حفصة قد أسكنت ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت ابنة زيد، قبض ابن عمر المسكن ورأى أنه له\" ورد في العارية دون العمرى والله أعلم.\n٩٦٦١ - ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: \"حضرت شريحًا قضى لأعمى بالعمرى، فقال له الأعمى: يا أبا أمية بم قضيت لي؟ فقال شريح: لست أنا قضيت لك، ولكن محمد - ﷺ - قضى لك منذ أربعين سنة، قال: من أعمر شيئًا حياته فهو لورثته إذا مات\".\nهشيم، نا هشام ومنصور، عن ابن سيرين: \"أن رجلا أعمَر رجلا دارًا حياته فخاصمه فيها بعد ذلك إلى شريح وكان الذي أعمر الدار أعمى، فقضى له شريح بها، وقال: من ملك شيئًا حياته فهو له حياته وموته، فقال المعمَر: كيف قضيت لي يا أبا أمية؟ فقال: لست أنا قضيت ولكن قضى الله على لسان رسوله - ﷺ - منذ خمسين سنة: من ملك شيئًا حياته فهو له ولورثته بعده\".\nالرُقبي\n٩٦٦٢ - ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تُعمروا ولا تُرقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث\".\n٩٦٦٣ - يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: \"العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها\".","vol":"5","page":2320},{"text":"٩٦٦٤ - عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثني شبل بن عباد، عن عمرو بن دينار ح والنفيلي قرأت على معقل، عن عمرو، عن طاوس، عن حجر، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"من أعمر شيئًا فهو لمعمَره، محياه ومماته لا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله\" ولفظ شبل: \"فهو سبيل الميراث\".\nتفسير العمرى والرقبى\nقال أبو عبيد: تأويل العمرى: أن يقول: هذه الدار لك عمرك، أو هذه الدار لك عمري، فحدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء في تفسير العمرى كذلك قال أبو عبيد: وأما الرقبى فأخبرنا عن حجاج بن أبي عثمان \"سألت أبا الزبير عن الرقبى، قال: أن يقول للرجل: إن مت قبلي رجع إليّ، وإن مت قبلك فهو لك\".\n٩٦٦٥ - ونا ابن علية، عن سعيد، عن قتادة قال: \"الرقبى أن يقول كذا وكذا لفلان، فإن مات فهو لفلان\".\n٩٦٦٦ - عثمان بن الأسود (د) (١)، عن مجاهد قال: \"العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ. فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى أن يقول للرجل هو لآخر من بقي مني ومنك\".\nوكان الشافعي يذهب في القديم إلى ظاهر ما رواه الزهري، وهو أن يجعلها له ولعقبه فإن جعلها له ولم يذكر عقبه قال في موضع هي باطلة، وقال في موضع إذا مات المُعْمَر رجعت إلى المُعْمِر، ثم ذهب في الجديد إلى سائر الروايات التي دلت على أنه إذا جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له ولعقبه، وهذا هو المذهب وكذلك في الرقبى.\n* * *\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٩٥ رقم ٣٥٦٠).","vol":"5","page":2321},{"text":"أبواب عطية الرجل ولده\nباب السنة في التسوية بين الأولاد\n٩٦٦٧ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير يحدثانه، عن النعمان بن بشير أنه قال: \"أن أباه أتى به رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال رسول الله: فارجعه\".\nابن عيينة (م) (٢)، عن الزهري، عن محمد وحميد سمعا النعمان بن بشير يقول: \"نحلني أبي غلامًا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله وأشهده على ذلك، فقال: أكل ولدك أعطيت؟ قال: لا، قال: فاردده\".\nأبو عوانة (خ) (٣) وغيره (م) (٤)، عن حصين، عن الشعبي: \"سمعت النعمان بن بشير يقول وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت له عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأتى النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: إني أعطيت ابن عمرة عطية، وأمرتني أن أشهدك. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٥٠ رقم ٢٥٨٦)، ومسلم (٣/ ١٢٤١ رقم ١٦٣٣).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٥٨ رقم ٣٦٧٣) من طريق مالك به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٤٩ رقم ١٣٦٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٥ رقم ٢٣٧٦) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣) [١١].\n(٣) البخاري (٥/ ٢٥٠ رقم ٢٥٨٧).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٢ رقم ٣٥٤٢)، والنسائي (٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠ رقم ٣٦٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٥ رقم ٢٣٧٥) من طريق الشعبي به.","vol":"5","page":2322},{"text":"ابن المبارك (خ) (١) وغيره (م) (٢)، أنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان، قال: \"سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها لي، قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على ما وهبت لا بني، فأخذ بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى بي النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة لابني هذا وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن أشهدك يا رسول الله. فقال: يا بشير، ألك ولد سوى ولدك هذا؟ قال: نعم. قال: فلا تشهدني - أو قال: لا أشهد على جَوْر\" وعند مسلم: فلا تشهدني؛ فإني لا أشهد على جور\".\nشعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير: \"أن أباه نحله نحلا، فأراد أن يشهد النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: أكل ولدك نحلت كما نحلته؟ فقال: لا. فقال رسول الله: إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك\".\n٩٦٦٨ - زهير (م) (٣)، نا أبو الزبير، عن جابر قال: \"قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد عليه رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله فقال: إن ابنة فلان تسألني أن أنحل ابنها غلامًا، وقالت: أشهد رسول الله، فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد على جور\".\nورواه عاصم بن علي، عن زهير، وقال: \"فإني لا أشهد إلا على حق\".\n٩٦٦٩ - حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه: \"سمعت النعمان يخطب، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم\".\n٩٦٧٠ - إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله: \"سووا بين أولادكم في العطية؛ فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء\".\n_________\n(١) سبق.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٤٣ رقم ١٦٢٣) [١٤].\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٤٤ رقم ١٦٢٤).","vol":"5","page":2323},{"text":"ما يستدل به على أن الأمر بالتسوية للندب\n٩٦٧١ - داود بن أبي هند (م) (١)، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: \"جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: اشهد أني نحلت ابني النعمان من مالي كذا وكذا، قال: كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك (٢) في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا\".\nورواه مغيرة، عن الشعبي: \"أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري\".\nثنا أحمد (د) (٣)، نا هشيم، أنا سيار ومغيرة وداود ومجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان قال: \"نحلني أبي نحلا - قال إسماعيل في حديثه: نحله غلامًا له - قال: فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأشهده، فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: وكلهم أعطيته مثل الذي أعطيت النعمان. قال: لا - فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة - فأشهد على هذا غيري\" وقال مغيرة في حديثه: \"أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري\" وذكر مجالد في حديثه: \"إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن كل عليهم من الحق أن يبروك\".\nورواه جرير، عن مغيرة وعنده: \"فإني لا أشهد على هذا؛ هذا جور، أشهد على هذا\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٤٤ رقم ١٦٢٣) [١٨].\n(٢) كتب بالحاشية: إليك.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٩٢ رقم ٣٥٤٢).","vol":"5","page":2324},{"text":"غيري، اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف\".\nأزهر السمان (م) (١) عن ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان قال: \"نحلني أبي نحلة ثم أتى بي النبي - صلي الله عليه وسلم - يشهده، فقال: أكل بنيك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم من البر ما تريد من هذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد\".\nقال ابن عون: فحدثته محمدًا، فقال: إنما تحدثنا أنه قال: \"قاربوا بين أولادكم\" قال الشافعي: قد فضل الصديق عائشة بنحل.\n٩٦٧٢ - شعيب، عن الزهري، أخبرني عروة أن عائشة قالت: \"كان أبو بكر نحلني جَداد عشرين وسقًا من ماله، فلما حضرته الوفاة جلس فاحتبى نم تشهد ثم قال: أما بعد أي بنية، إنّ أحب الناس إليّ غنى بعدي لأنت، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا من مالي فوددت والله أنك كنت حزتيه واجتددتيه ولكن إنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك. فقلت: يا أبتاه هذه أسماء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة خارجة أُراه جارية. فقلت: لو أعطيتني ما هو كذا إلى كذا لرددته إليك\".\nقال الشافعي: وفضل عمر عاصمًا بشيء، وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم.\n٩٦٧٣ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن نافع: \"أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض\".\n٩٦٧٤ - قال بكير: وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري \"أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلا من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه، فأتاه رجل فقال: إني رأيت أنك اشتريت أرضًا وتصدقت بها، قال ابن عمر: فإنْ هذه الأرض لابني واقد، فإنه مسكين - نحله إياها دون ولده\" قال بكير: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم \"أن أباه كان يُقطع ولده دون بعض\".\n٩٦٧٥ - سعيد بن أبي أيوب، عن بَشير بن أبي سعيد، عن عمر بن المنكدر (٢) أن رسول الله\n_________\n(١) سبق.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2325},{"text":"- ﷺ - قال: \"كل ذي مال أحق بماله\" قال ابن وهب: يصنع به ما شاء.\nقال كاتبه: أحاديث النعمان دالة علي المنع من ذلك ومجموع ألفاظ الحديث تدل على أن قوله: \"أشهد على هذا غيري\" من قبيل قوله تعالى: ﴿[ثُمَّ ذَرْهُمْ] (١) فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (٢)، وكقوله: \"إِذا لم تستح فاصنع ما شئت\" فأما إِذا كان بعض أولاده فقيرًا ذا عائلة والآخرون أغنياء ولهم أموال ورثوها فلا بأس - إن شاء الله - أن ينحله كما فعل ابن عمر بولده واقد، وكذلك إِذا كان له ولد عاق فاسق فلا يعطه ما يتقوى به على المعاصي؛ بل ينحله كإِخوته ويحجر عليه فيما نحله.\nرجوع الوالد في الهبة\n٩٦٧٦ - إبراهيم بن سعد (م) (٣)، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير قال: \"أتى أبي النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، قال: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فاردده\".\n٩٦٧٧ - ابن جريج، أنا الحسن بن مسلم، عن طاوس (٤) قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد\" مرسل.\n٩٦٧٨ - إسحاق الأزرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي أعطى العطيه ثم يرجع فيها، كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيًّا، ثم عاد فرجع في قيئه\".\nرواه يزيد بن زريع (د) (٥)، عن حسين ولفظه: \"لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة\n_________\n(١) في الأصل: فذرهم. خطأ.\n(٢) الأنعام: ٩١.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣) [١٠].\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أبو داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣٩).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٩٣ رقم ١٢٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٦٥ رقم ٣٦٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٥ رقم ٢٣٧٧) من طرق عن حسين المعلم بنحوه وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2326},{"text":"فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده\".\n٩٦٧٩ - جماعة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"لا يرجع في هبته إلا الوالد، والعائد في هبته كالعائد في قيئه\".\nأحمد بن عيسى التنيسي، نا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن بشير، عن عامر الأحول ومطر، عن عمرو بن شعيب ... فذكره.\nقلت: أحمد تالف.\n٩٦٨٠ - قال البيهقي: وفيما بلغنا، عن ابن المديني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال (١): \"كتب عمر بن الخطاب: يقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع في دين\".\n٩٦٨١ - عبد الوارث، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاءه ثم عاد فيه\".\n٩٦٨٢ - وهيب (خ م) (٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: \"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه\".\nشعبه (خ م) وهشام (خ) (٣)، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ -: \"العائد في هبته كالعائد في قيئه\".\n_________\n(١) ضبب عليبها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٥٦ رقم ٢٥٨٩)، ومسلم (٣/ ١٢٤١ رقم ١٦٢٢).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٦٥ رقم ٣٦٩١) من طريق وهيب به.\n(٣) البخاري (٥/ ٢٧٧ رقم ٢٦٢١)، ومسلم (٣/ ١٢٤ رقم ١٦٢٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩١ رقم ٣٥٣٨)، والنسائي (٦/ ٢٦٦ رقم ٦٩٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٧ رقم ٢٣٨٥) من طرق عن شعبة به.","vol":"5","page":2327},{"text":"وقال همام: قال قتادة عقيبه: ولا أعلم القيء إلا حرامًا.\nالثوري (خ) (١)، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله - ﷺ - \"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء\".\nالمكافأة في الهبة\n٩٦٨٣ - هشام (خ) (٢)، عن أبيه، عن عائشة: \"كان رسول الله - ﷺ - يقبل الهدية ويثيب عليها\".\n٩٦٨٤ - ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة: \"أن رجلا أهدى إلى رسول الله - ﷺ - لقحة، فأثابه منها ست بكرات فسخطها الرجل، فقال رسول الله - ﷺ -: من يعذرني من فلان؛ أهدى إلي لقحة وكأني أنظر إليها في وجه بعض أهلي فأثبته منها بست بكرات فسخطيها، فقد هممت - والله - أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي\".\nتابعه ابن إسحاق، عن المقبري.\n٩٦٨٥ - حنظلة بن أبي سفيان، نا سالم، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها\".\nهكذا رواه أحمد بن أبي غرزة وعلي بن سهل بن المغيرة، عن عبيد الله بن موسى عنه - وهو وهم - والصواب:\n٩٦٨٦ - ابن وهب سمعت حنظلة يقول: سمعت سالمًا يقول: عن أبيه، عن عمر قال: \"من وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب هبة يريد ثوابها؛ فإنه يرجع فها إن لم يرض منها\".\nسعيد بن مسعود المروزي، ثنا عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨ رقم ٢٦٢٢).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٩٢ رقم ١٢٩٨) من طريق الثقفي، والنسائي (٦/ ٢٦٧ رقم ٣٦٩٩) من طريق إسماعيل بن عليه كلاهما عن أيوب به.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٤٩ رقم ٢٥٨٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٠ رقم ٣٥٣٦)، والترمذي (٤/ ٢٩٨ رقم ١٩٥٣) من طريق هشام به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام.","vol":"5","page":2328},{"text":"بن دينار، عن سالم عن أبيه، عن عمر قال: \"من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم\".\nابن عيينة، عن عمرو ... فذكره وهذا أصح. قاله البخاري.\n٩٦٨٧ - أخبرنا ابن بشران، أنا الصفار، نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي، نا عبد الله بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها\". سنده ليس بالقوي.\n٩٦٨٨ - ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب الذي يقيء ويأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليُوْقَفْ فليُعَرّفْ بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب\".\n٩٦٨٩ - ابن وهب، نا مالك، حدثني داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره، عن مروان بن الحكم، قال: قال عمر: \"من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يُرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها\".\n٩٦٩٠ - عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة \"كانوا يقولون في كل عطية أعطاها ذو طَول أن لا عِوض فيها ولا ثواب، وقالوا: الثواب، وقالوا: الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما لم يثب منها، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز\".\nورواه قالون، عن عبد الرحمن، وقال: \"أحق بعطيته ما لم يثب منها وما لم تَفُت\".\nشكر المنعم (١)\n٩٦٩١ - بشر بن المفضل (د) (٢)، نا عُمارة بن غزية، حدثني رجل من قومي، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"من أُعطي عطاء فوجد فليجزيه؛ فإن لم يجد فليثن فمن أثنى به فقد\n_________\n(١) في هـ: المعروف.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦ رقم ٤٨١٣).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٢ رقم ٢٠٣٤) من طريق إسماعيل بن عياش عن عمارة به، وقال: هذا حديث حسن غريب. وسمى الرجل.","vol":"5","page":2329},{"text":"شكره ومن كتمه فقد كفره\".\nورواه يحيى بن أيوب، عن عمارة، فقال: عن شرحبيل الأنصاري، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: من أُوتي إليه معروف فوجد فليكافئه ومن لم يجد فليثن به، فإن من أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور\".\n٩٦٩٢ - الربيع بن مسلم (د) (١)، نا محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يشكر الله من لا يشكر الناس\" رواه جماعة، عن الربيع.\n٩٦٩٣ - الطيالسي، نا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شريك العامري، عن عبد الرحمن بن عدي الكندي، عن الأشعث بن قيس قال: \"قال النبي - ﷺ -: \"أشكر الناس لله أشكرهم للناس\".\n٩٦٩٤ - الأنصاري، حدثني حميد، عن أنس قال: \"قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم المدينة أحسن بذلا من كثير وأحسن مواساة من قليل؛ قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ، فقد خشينا أن يكونوا يذهبون بالأجر كله، فقال رسول الله - ﷺ -: كلا، ما أثنيتم به عليهم، ودعوتم الله لهم\".\nحماد بن سلمة (د) (٢)، عن ثابت، عن أنس: \"أن المهاجرين قالوا.: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال: لا، ما دعوتم الله لهم، وأثنيتم عليهم\".\nالهدية لمن حضر\n٩٦٩٥ - مندل بن علي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعًا: \"من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها\".\nتابعه محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو من طريق محمد بن أبي السري، عن عبد الرزاق عنه، وكذلك رواه أحمد بن الأزهر، عن عبد الرزاق، وخالفهما أحمد بن يوسف فرواه عن عبد الرزاق موقوفًا وهو أصح. قال البخاري: لم يصح - يعني: المرفوع.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٥٥ رقم ٤٨١١).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩ رقم ١٩٥٤) من طريق الربيع به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٥٥ رقم ٤٨١٢).","vol":"5","page":2330},{"text":"إباحة صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب\n٩٦٩٦ - الشافعي، أخبرني محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن (١) عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن علي: \"أن فاطمة بنت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأدت عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم\".\n٩٦٩٧ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: \"أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة، فقلت - أو قيل له - فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة\".\nإعطاء الغني من التطوع\n٩٦٩٨ - شعيب (خ) (٢)، عن الزهري، حدثني سالم أن أباه قال: سمعت عمر يقول: \"كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال: خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تُتبعه نفسك\".\nبن وهب (م) (٣)، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: \"أن رسول الله كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال رسول الله: خذه فتموله أو تصدق به وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك\". قال سالم: \"فمن أجل [ذلك] (٤) كان ابن عمر لا يسأل الناس شيئًا ولا يرد شيئًا أعطيه\".\n_________\n(١) قال الشيخ المعلمي في حاشية \"هـ\": في النسخ \"حسين\" وهو خطأ كما يعلم من التهذيب وغيره.\n(٢) البخاري (١٣/ ١٦٠ رقم ٧١٦٣، ٧١٦٤).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٠٥ رقم ٢٦٠٨) من طريق شعيب عن الزهري بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٢٣ رقم ١٠٤٥).\n(٤) من \"هـ\".","vol":"5","page":2331},{"text":"قال عمرو، وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر، عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -.\nشريك، عن جامع بن أبي راشد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: \"كان رجل في أهل الشام مرضيًا، فقال له عمر: على ما يحبك أهل الشام. قال: أغازيهم (١) وأواسيهم، قال: فعرض عليه عمر عشرة آلاف قال: خذها واستعن بها في غزوك. قال: إني عنها غني. قال عمر: إن رسول الله - ﷺ - عرض عليّ مالا دون الذي عرضت عليك، فقلت له مثل الذي قلت لي. فقال لي: إذا آتاك الله مالا لم تسأله، ولم تشره إليه نفسك فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك\".\n٩٦٩٩ - الليث، عن ابن الهاد، عن عمرو، عن المطلب: \"أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة، فقالت لرسوله: يا بني، إني لا أقبل من أحد شيئًا. فلما خرج قالت: ردوه عليّ. فردوه، فقالت: إني ذكرت شيئًا قاله لي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: يا عائشة، من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه، فإنما هو رزق عرضه الله عليك\".\n٩٧٠٠ - يحيى بن أبي بكير، عن حماد بن سلمة، عن ثابت عن أبي رافع، أنا أبا هريرة قال: \"ما من أحد من الناس يهدي إلي هدية إلا قبلتها، فأما المسألة فإني لم أكن أسأل\".\nوكان نبينا - ﷺ - لا يأخذ صدقة التطوع\n٩٧٠١ - مالك (خ) (٢)، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة: \"أن النبي - ﷺ - دخل فقربت إليه خبزًا وأدم البيت، فقال: ألم أر برمة لحم؟ فقالت: ذاك شيء تُصِدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية\".\nزائدة (م) (٣)، نا سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:\n_________\n(١) كتب بالهامش: أغازيهم أي: أغزو معهم.\n(٢) البخاري (٩/ ٤١ - ٤٢ رقم ٥٠٩٧).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٦٢ رقم ٣٤٤٧) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٥).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٦٢ رقم ٣٤٤٨) من طريق هشام عن عبد الرحمن بن القاسم به.","vol":"5","page":2332},{"text":"\"أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: الولاء لمن ولي النعمة. قالت: وخيرها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا - فقال رسول الله: هو عليها صدقة ولنا هدية\".\n٩٧٠٢ - إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا أتي بطعام سأل: أهدية هو أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده، فأكل معهم\".\nالربيع بن مسلم (م) (١)، عن محمد بن زياد بنحوه.\n٩٧٠٣ - قيس بن حفص، نا مسلمة بن علقمة، نا داود بن أبي هند، عن سلامة العجلي، عن سلمان قال: \"أتيت النبي - ﷺ - بجفنة من خبز ولحم، فقال: مما هذه؟ قلت: صدقة، فلم يأكل وقال لأصحابه: كلوا. ثم أتيته بجفنة من خبز ولحم، فقال: ما هذه؟ قلت: هدية، فأكل وقال: إنا نأكل الهدية ولا نأكل الصدقة\".\n* * *\n_________\n(١) تقدم.","vol":"5","page":2333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة</span>\n٩٧٠٤ - مالك (خ م) (١)، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال: \"جاء رجل إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالّة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالّة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها\".\nالثوري (خ م) (٢)، عن ربيعة بإسناده: \"سئل ﵇ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها\".\nسليمان بن بلال (خ م) (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: \"وسئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب والفضة، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة؛ فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه\".\nإبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن أبيه، عن زيد قال: \"سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الشاة الضالة، فقال: لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن البعير فغضب واحمرّ وجهه، فقال: معه سقاؤه وحذاؤه يرد الماء ويرعى الشجر. وسئل عن النفقة، فقال: تعرفها حولا؛ فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها أو\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٩٦ رقم ٢٤٢٧)، ومسلم (٣/ ١٣٤٦ - ١٣٤٨ رقم ١٧٢٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٣٨ رقم ١٧٠٤)، والترمذي (٣/ ٦٥٥ - ٦٥٦ رقم ١٣٧٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤١٦ رقم ٥٨٠٤) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، وابن ماجه (٢/ ٨٣٦ رقم ٣٥٠٤) من طريق يحيى بن سعيدى كلاهما عن ربيعة بنحوه وقال الترمذي: حديث زيد بن خالد، حديث حسن صحيح.\n(٢) سبق.","vol":"5","page":2334},{"text":"عفاصها ثم أفضتها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه\".\nالضحاك بن عثمان (م) (١)، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: \"سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن لم تُعْتَرف، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فارددها إليه\".\n٩٧٠٥ - شعبة (خ م) (٢)، نا سلمة بن كهيل، سمعت سويد بن غفلة يقول: \"كنت في غزوة فوجدت سوطًا فأخذته، فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة: اطرحه، فأبيت عليهما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فلقيت أبي بن كعب، فذكرت ذلك له فقال لي: وجدت صرة على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها مائة دينار، فأتيت بها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال لي: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فعدت إليه فقال لي: عرفها حولا آخر. فعرفتها ثم عدت إليه فقال: عرفها حولا آخر. فعرفتها ثم عدت إليه، فقال في الرابعة: احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها\".\nرواه جماعة، عن شعبة منهم آدم بن أبي إياس فزاد. قال سلمة: لا أدري أقال: ثلاثة أحوال عرفها أو قال: حولا.\nوكيع عن سفيان (م)، عن سلمة مثله وزاد: \"فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك\".\nورواه عبد الله بن نمير، عن سفيان وقال: \"وإلا فاستمتع بها\" ورواه الأعمش، عن سلمة فقال: \"انتفع بها\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٤٩ رقم ١٧٢٢).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٣٥ رقم ١٧٠٦)، والترمذي (٣/ ٦٥٦ رقم ١٣٧٣)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤١٩ رقم ٥٨١١)، وابن ماجه (٢/ ٨٣٨ رقم ٢٥٠٧) من طرق عن الضحاك به.\n(٢) البخاري (٥/ ٩٤ رقم ٢٤٢٦)، ومسلم (٢/ ١٣٥٠ رقم ١٧٢٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٣٤ رقم ١٧٠١) والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٢٢ رقم ٥٨٢٢) من طريق شعبة به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٥٨ رقم ١٣٧٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٢٢ رقم ٥٨٢٥/ ١) وابن ماجه (٢/ ٨٣٧ رقم ٢٥٠٦) من طريق سفيان عن سلمة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2335},{"text":"ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن سلمة، قال: \"ثم اقض بها حاجتك\".\nورواه حماد بن سلمة عن سلمة فقال: \"واستمتع بها\" والكل قريب المعنى.\n٩٧٠٦ - شعبة نا خالد الحذاء (في س ق) (١)، عن يزيد بن الشخير، عن عياض بن حمار، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل أو ذا عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء\" رواه جماعة، عن الحذاء.\n٩٧٠٧ - الليث (د) (٢)، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله، عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"أنه سئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفوها سنة؛ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس\".\n٩٧٠٨ - ورواه أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، عن عمرو، وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة: \"أن أباهما [وجد] (٣) عيبة (٤) فأتى بها عمر فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيه بها القابل في الموسم، فذكرها له فقال عمر: هي لك، فإن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أمرنا بذلك قال: لا حاجة لي فيها. فجعلها في بيت المال\".\n٩٧٠٩ - وروينا عن عائشة: \"أن امرأة سألتها عن اللقطة، فقالت: استمتعي بها\".\nالدراوردي، عن شريك، عن عطاء بن يسار (٥)، عن علي: \"أنه وجد دينارًا على عهد رسول الله فذكره للنبي - ﷺ - فأمره أن يعرفه فلم يُعتَرف فأمره أن يأكله، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه. رواه الشافعي عنه ثم قال: وعلي ممن تحرم عليه؛ لأنه هاشمي.\n٩٧١٠ - الشافعي، عن رجل، عن شعبة، عن أبي قيس سمع هزيلا يقول: \"رأيت ابن مسعود\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٣٦ رقم ١٧٠٩)، والنسائي (٣/ ٤١٨ رقم ٥٨٠٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٣٧ رقم ٢٥٠٥)\n(٢) أبو داود (٢/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ١٧١٠).\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) العياب: مستودع الثياب، مفردها: عيبة. النهاية (٣/ ٣٢٧).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2336},{"text":"- وأتاه رجل بصُرة مختومة. فقال: قد عرفتها ولم أجد من يعرفها، قال: استمتع بها\".\nقال الشافعي: وهكذا السنة الثابتة، ورووا حديثًا عن عامر، عن أبيه، عن عبد الله: \"أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال: اللهم عن صاحبها؛ فإن كره فلي وعلي الغرم. ثم قال: وهكذا نفعل باللقطة\" فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة معها، وخالفوا حديث ابن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه، قال البيهقي: وجاء من قول علي ما يوافق قول العراقيين.\n٩٧١١ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة: \"أن رجلا من بني رؤاس وجد صُرة فأتى بها عليًّا، فقال: إني وجدت صرة فيها دراهم وقد عرفتها ولم نجد من يعرفها وجعلت أشتهي أن لا يجيء من يعرفها، قال: تصدق بها؛ فإن جاء صاحبها فرضي كان له الأجر وإن لم يرض غرمتها وكان لك الأجر\".\nعاصم غير قوي، وروينا عن علي مرفوعًا جواز الأكل.\n٩٧١٢ - مالك، عن نافع \"أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى ابن عمر، فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له: عرفها؛ قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، قال: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تآخذها\".\nرواه الشافعي فقال: لعل ابن عمر لا يكون سمع الحديث في اللقطة، ولو لم نسمعه انبغى أن نقول: يأكلها كما قال ابن عمر.\n٩٧١٣ - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، سمعت ابن عمر \"وسئل عن اللقطة قال: ادفعها إلى الأمير\".\nما يجوز أخذه وما لا يجوز\n٩٧١٤ - مالك (خ) (١) وعمرو بن الحارث (خ م) (١) وغيرهما أن ربيعة حدثهم عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد \"أتى رجل إلى رسول الله - ﷺ - وأنا معه فسأله عن اللقطة.\n_________\n(١) سبق.","vol":"5","page":2337},{"text":"فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك ولأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها\".\nإسماعيل بن جعفر (خ م) (١) عن ربيعة، عن مولى المنبعث، عن زيد \"أن رجلا سأل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها؛ فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه - أو قال: وجهه - قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها\" وفي لفظ (م) \"دعها حتى يلقاها ربها.\nالقعنبي (م) (١) ثنا سليمان بن بلال (خ) (١)، عن يحيى بن سعيد، عن مولى المنبعث سمع زيدًا بنحوه، وفيه \"فاستنفقها ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه\".\n٩٧١٥ - الوليد بن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وأنا أسمع عن الضالة من الإبل فقال: معها سقاؤها وحذاؤها، لا يأكلها الذئب، ترد الماء وتأكل من الشجر، فدعها مكانها حتى يأتي باغيها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، اجمعها حتى يأتي باغيها. قال: اللقطة نجدها؟ قال: ما كان في العامرة والسبيل العامرة فعرفها سنة؟ فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك. قال: فما يوجد من القرية الخراب العاديّ؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس\".\nرواه عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، وفيه \"فكيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته\".\n٩٧١٦ - يحيى القطان، عن أبي حيان التيمي، حدثني الضحاك خالد المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير قال: \"كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما\n_________\n(١) سبق.","vol":"5","page":2338},{"text":"هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال\".\n٩٧١٧ - وهيب وغيره، نا أيوب، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم، عن الجارود، قلت: \"يا رسول الله، نأتي علي ضاله الإبل فأتركها؟ فقال: ضالة المسلم حَرَق النار\".\nهشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم، عن الجارود أن النبي - ﷺ - قال: \"ضالة المؤمن حَرَق النار\".\nسعيد بن عامر، نا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير - وهو أبو العلاء - عن أبي مسلم، عن الجارود قال: \"أتينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ونحن على إبل عجاف فقلنا: يا رسول الله، إنا نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها. فقال: ضاله المسلم حَرَق النار\".\nعبد الرزاق، أنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله، عن مطرف بن الشخير، عن الجارود العبدي مرفوعًا: \"ضالة المسلم حَرَق النار فلا تقربها\" وقيل: عن مطرف، عن أبي مسلم، عن الجارود، وقيل: عن مطرف، عن أبيه.\n٩٧١٨ - يحيى القطان، عن حميد، عن الحسن، عن مطرف بن عبد الله، عن أبيه \"أن رجلا سأل النبي - ﷺ - فقال: إنا نصيِب هوامى الإبل. فقال: ضالة المسلم - أو المؤمن - حَرَق النار\".\n٩٧١٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب \"أن عمر قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال\".\n٩٧٢٠ - أبو خيثمة زهير (خ) (١) ثنا أبو الجويرية \"سمعت أعرابيًّا من بني سليم سأل ابن عباس عن الضوال. قال: من أكل من الضوال فهو ضال. فأعاد عليه، ما ترى في الضوال؟ قال: من أكل من الضوال فهو ضال. ثم سكت الرجل وأخذ ابن عباس يفتي الناس يقول أبو الجويرية: فتوى كثيرة لا أحفظها. فقال الأعرابي: أراك قد أصدرت الناس غيري أفترى لي توبة. قال: ويلك لا تسأل هذه المسألة. قال: وما أشد مسألتك. قال: أستغفر الله وأتوب إليه\n_________\n(١) البخاري (٨/ ١٣٠ رقم ٤٦٢٢).","vol":"5","page":2339},{"text":"وأجْل ما صنعت. قال: أتدري ما نزلت هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ...﴾ (١) حتى فرغ من الآية؟ قال: كان قوم يسألون رسول الله - صلي الله عليه وسلم - استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيه هذه الآية\"، رواه البخاري مختصرًا.\n٩٧٢١ - معمر (د) (٢)، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها\".\nقلت: لم يثبت.\n٩٧٢٢ - ابن وهب (م) (٣)، نا عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد عن رسول الله قال: \"من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها\".\n٩٧٢٣ - يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن ثابت بن الضحاك \"أنه وجد بعيرًا فأتى به عمر فأمره أن يعرفه، ثم إنه رجع إلى عمر فقال: إنه قد شغلني عن عملي. فقال له: اذهب فأرسله من حيثما أخذت\". رواه بمعناه مالك.\nقال البيهقي: ليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت.\nقلت: هو دال على إِرسال البعير الذي ليس له أن يلقطه؛ لأنه معه سقاؤه وحذاؤه حتى يلقاه صاحبه.\n٩٧٢٤ - مالك، عن ابن شهاب، قال: \"كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها، حتى إذا كان زمان عثمان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع؛ فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها\".\n_________\n(١) المائدة: ١٠١.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٣٩ رقم ٨/ ١٧).\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٥١ رقم ١٧٢٥).","vol":"5","page":2340},{"text":"اختيار اللقطة (١) للأمين ومن اختار تركها\n٩٧٢٥ - الثوري (م) (٢)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة قال: \"خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فالتقطت سوطًا بالعذيب فقالا: دعه، دعه. قلت: والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به، فقدمت على أُبيٍّ فذكرت ذلك له. فقال: أحسنت أحسنت، إني وجدت على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها مائة دينار فأتيت النبي - ﷺ - فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا. ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فأتيت بها بعد ثلاثة أحوال فقال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها؛ فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها\".\n٩٧٢٦ - يعلى بن عبيد ثنا سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء - يعني: اللقطة\".\nتعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها\nمن حديث زيد بن خالد (خ م) (٢) وفيه قال: \"اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها\" وفي لفظ (خ م): \"عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها؛ فإن جاء ربها فأدها إليه\" وفي لفظ للثوري عن ربيعة: \"ثم اعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها؛ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستنفقها أو استمتع بها\" أخرجه (خ) دون قوله: \"وعاءها\" وقال: \"فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها\".\n٩٧٢٧ - أبو بكر الحنفي (م) (٣)، ثنا الضحاك بن عثمان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن النبي - ﷺ - قال: \"من التقط لقطة فليعرفها سنة؛ فإن جاء\n_________\n(١) كتب في الحاشية: الالتقاط.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٤٩ رقم ١٧٧٢).","vol":"5","page":2341},{"text":"ربها وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها فإن جاء فليردها عليه\" ولفظ مسلم \"فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها (ووعاءها) (١) وعددها\".\nومر حديث سويد في التقاطه السوط (خ م) (٢) وفيه: \"عرفها حولا\". وقال مثل ذلك ثلاث مرات وقال: \"احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال أبي: فاستمتعت بها. قال سلمة: لا أدري عرفها حولا إلى ثلاثة أحوال أو في الحول\".\nأخرجاه من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل.\nجرير (م) (٢)، عن الأعمش، عن سلمة، عن سويد قال: \"وجدت سوطًا ... \" فذكره دون تسمية زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة. وفيه \"قلت: قد عرفتها. قال: انتفع بها واحفظ وعاءها وخرقتها وأحص عددها\".\n٩٧٢٨ - خالد بن عبد الله، نا خالد، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار مرفوعًا: \"من وجد لقطة فليُشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإذا جاء صاحبها فليردها عليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء\".\n٩٧٢٩ - مالك، عن أيوب بن موسى، عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره \"أنه نزل منزلا بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارًا، فذكر ذلك لعمر فقال له عمر: عرفها على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة؛ فإذا مضيت السنة فشأنك بها\".\nمدة التعريف\nاتفقت رواية زيد بن خالد وعبد الله بن عمرو عن النبي - ﷺ - على تعريف سنة وكذلك عن عمر عن النبي - ﷺ - وعن عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي - ﷺ - أما حديث سويد بن غفلة عن أبيٍّ فرواية الأعمش وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة، عن سلمة، عن سويد يدل على أنه\n_________\n(١) في هـ: ووكاءها.\n(٢) سبق.","vol":"5","page":2342},{"text":"يعرفها ثلاثة أحوال. وروينا عن شعبة عن سلمة كذلك قال شعبة فيما سمعه منه الطيالسي: فلقيت سلمة بن كهيل بعد ذلك فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدًا، فأعجبني هذا الحديث. فقلت: لأبي صادق تعال فاسمعه منه.\nورواه بهز بن أسد (م) (١)، نا شعبة قال: فسمعته بعد عشر سنين يقول: \"عرفها عامًا واحدًا\"، قال البيهقي: كأن سلمة تذكر وثبت على عام واحد. فأما حديث:\n٩٧٣٠ - أحمد بن عيسى، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل، عن أبي سعيد الخدري \"أن عليًّا وجد دينارًا فأتى به فاطمة فقالت: هذا رزق رزقنا الله، الحمد لله، فاشتر به لحمًا وطعامًا فهيأ طعامًا. فقال لفاطمة: أرسلي إلى أبيك فتخبريه؛ فإن رآه حلالا أكلنا. فلما صنعوا طعامًا دعوا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فلما أتى ذكروا ذلك له. فقال رسول الله: هو رزق الله. فأكل منه وأكلوا، فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار: أنشدُ اللهَ الدينار. فقال النبي - ﷺ -: يا علي، أد الدينار\". رواه يوسف القاضي في سننه عن أحمد بن عيسى.\nقلت: وهو حديث منكر جدًّا.\n٩٧٣١ - ثنا جعفر بن مسافر (د) (٢)، نا ابن أبي فديك، نا موسى بن يعقوب، عن أبي حازم، عن سهل أخبره \"أن عليًّا دخل على فاطمة، وحسن وحسين يبكيان فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج فوجد دينارًا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها. فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فحذ لنا دقيقًا فجاء اليهودي فاشترى به دقيقًا. قال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها [فقالت] (٣): اذهب إلى فلان الجزار فحذ لنا بدرهم لحمًا. فذهب ورهن الدينار بدرهم لحم فجاء به، فعجنت ونصبت وخبزت، فأرسلت إلى أبيها؛ فجاءهم\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٥٠ رقم ١٧٢٣).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٣٨ رقم ١٧١٦).\n(٣) في الأصل: فقال. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2343},{"text":"فقال: يا رسول الله، أذكر لك فإن رأيته حلالا أكلناه وأكلت، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا باسم الله. فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينارَ فأمر رسول الله فدعي له فسأله. فقال: سقط مني في السوق. قال: يا علي، اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه إلى الغلام\".\nقال البيهقي: ظاهره يدل على أنه أنفقه قبل التعريف في الوقت وقد من عن عطاء بن يسار عن علي \"أن النبي - ﷺ - أمره أن يعرفه فلم يُعتَرف فأمره أن يأكله\" وظاهر تلك الرواية أنه شرط، التعريف في الوقت وأباح أكله قبل مضي السنة واشتراط التعريف أصح ولعله أباح إنفاقه للاضطرار إليه ويحتمل أنه لم يشترط مضي السنة في القليل.\nقليل اللقطة\nظاهر الأحاديث تعم القليل والكثير في التعريف.\n٩٧٣٢ - زائدة (م) (١)، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس \"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مر بتمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها\".\nوأخرجه (خ) (٢) تعليقًا فقال: وقال زائدة.\nسفيان (خ م) (٣)، عن منصور، عن طلحة، عن أنس قال: \"مر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على تمرة في الطريق مطروحة فقال: لولا أني أخشى أن تكون صدقة لأكلتها. قال. ومر ابن عمر بتمرة مطروحة في الطريق فأكلها\". لم يذكر مسلم ما في آخره.\nوروينا من حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - نحوه إلا أنه قال: \"إني لأدخل بيتي أجد التمرة ملقاة على فراشي - وفي رواية: ولا أدري أمن تمر الصدقة أم من تمر أهلي - فأدعها\" وذلك لا يتناول اللقطة.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧١).\n(٢) البخاري (٥/ ١٠٣ رقم ٢٤٣١).\n(٣) سبق.","vol":"5","page":2344},{"text":"٩٧٣٣ - محمد بن شعيب (د) (١)، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير حدثه، عن جاير قال: \"رخص لنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقط الرجل ينتفع به\". قال (د): رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة. قال البيهقي: وكأن ابن شعيب عن النعمان أخذه، فقد رواه هشام بن عمار عن ابن شعيب قال: أخبرني رجل قال: حدثني أبو سلمة المغيرة بن زياد ... فذكره دون الحبل. قال (د): ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"كانوا ... \" لم يذكر النبي - ﷺ -. قال البيهقي: في رفعه شك، وفي سنده ضعف.\n٩٧٣٤ - يزيد بن هارون، نا إسرائيل، نا عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حُكيمة، عن يعلى بن مرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهمًا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاث أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام\" عمر واه.\n٩٧٣٥ - الأشجعي، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى القرشي، عن فروخ مولى طلحة \"سمعت أم سلمة سئلت عن التقاط السوط؟ فقالت: يلتقط سوط أخيه يصل به يديه ما أرى بأسًا. قال: فالحبل؟ قالت: والحبل. قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: فالوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه المتاع\".\n٩٧٣٦ - وعن الربيع بن صبيح؛ عن الحسن\"أنه رخص في السوط والعصا والسير يجده يستمتع به\".\nلقاط ما يسقط من الحصاد\n٩٧٣٧ - أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، عن أم الدرداء \"قال لي أبو الدرداء: لا تسألي أحدًا شيئًا. قلت: إن احتجت. قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحدًا شيئًا\".\n٩٧٣٨ - الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي قال: \"ما أخطأت يد الحاصد أو جنت يد القاطف\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٣٨ رقم ١٧١٧).","vol":"5","page":2345},{"text":"فليس لصاحب الزرع عليه سبيل، إنما هو للمارة وأبناء السبيل\".\nذم إنشاد الضالة في المسجد\n٩٧٣٩ - حيوة بن شريح (م) (١)، سمعت أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن، أخبرني أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: \"من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا\".\n٩٧٤٠ - جرير الضبي (م) (٢)، عن محمد بن شيبة، عن علقمة بن مرثد، عن أبي بريدة، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - سمع أعرابيًّا - أو رجلا - يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي - ﷺ -: لا وجدت، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له\".\nما جاء فيمن يعترف اللقطة\n٩٧٤١ - حماد بن سلمة (م د) (٣)، ثنا سلمة بن كهيل، عن سويد، عن أبي \"في اللقطة قال في التعريف: عرفها عامين أو ثلاثة، وقال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها واستنفع بها؛ فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه\" قال: قال أبو داود: ليس يقول: \"فعرف عددها\" إلا حماد. قال البيهقي: قد أتى بمعناها الثوري (م) (٤) عن سلمة فقال: \"اعرف عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعا إليه وإلا فاستمتع بها\". ورواه أبو حذيفة النهدي، عن سفيان فقال في الحديث: \"أحص عددها ووكاءها وخيطها؛ فإن جاء صاحبها فعرف الصفة فأعطه إياها\" وبمعناه روي في إحدى الروايتين عن زيد بن أبي أنيسة، عن سلمة.\n٩٧٤٢ - نا موسى (د) (٣)، نا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة، عن يزيد\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٩٧ رقم ٥٦٨).\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨ رقم ٤٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٥٢ رقم ٧٦٧) كلاهما من طريق حيوة به.\n(٢) مسلم (١/ ٣٩٧ رقم ٥٦٩).\n(٣) سبق.\n(٤) مسلم (٣/ ١٣٥٠ - ١٣٥١ رقم ١٧٢٣).","vol":"5","page":2346},{"text":"مولى المنبعث، عن زيد بن خالد وفيه: \"فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه\". قال أبو داود: قال حماد أيضًا عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - ﷺ - مثله وفيه قال: \"اعرف عددها ووعاءها وعفاصها وعرفها عامًا؛ فإن جاء صاحبها فعرف عددها وعفاصها فادفعها إليه، وإلا فهي لك\" ثم ساقه المؤلف من طريق علي بن عثمان عن حماد فزيادة حماد في حديث سلمة ويحيى بن سعيد وربيعة وعبيد الله \"إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه\" قال أبو داود: ليست بمحفوظة.\nقال البيهقي: قد روينا ذلك من طريق أحمد (خ) (١) نا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ربيعة، حدثني يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال: \"جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - بلقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها؛ فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها ... \" الحديث. أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ورواه أيضًا عن الفريابي عن سفيان وفيه: \"فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها\".\nقال البيهقي: هذه اللفظة ليست في رواية أكثرهم فيشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود.\nقال الذهبي: قد ثبتت من غير وجه.\nالشافعي قال: أفتي الملتقط إذا عرف العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق، وإنما قوله - ﷺ -: اعرف عفاصها ووكاءها\" - والله أعلم - أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله، وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المُعتَرف، وهذا الأظهر إنما قول النبي - ﷺ - \"البينة على المدعي\" فهذا مدع أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم فأصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها، يكونون شركاء فيها ولو كانوا ألفًا أو ألفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدًا بغير عينه، ولعل الواحد أن يكون\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٩٦ رقم ٢٤٢٧).","vol":"5","page":2347},{"text":"كاذبًا ليس يستحق أحد بالصفة شيئًا.\nفيمن أحيا حسيرًا\n٩٧٤٣ - حماد بن سلمة (د) (١) وغيره، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي (٢) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له\". ورواه أبان العطار عن عبيد الله وزاد: \"فقلت للشعبي: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم -\".\nحماد بن زيد (د) (٣)، عن خالد الحذاء، عن عبيد الله بن حميد، عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي - ﷺ - قال: \"من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها\".\n٩٧٤٤ - هشيم، نا منصور، عن عبيد الله بن حميد، سمع الشعبي يقول: \"من قامت عليه دابة فتركها فهي لمن أحياها. قلت: عمن هذا يا أبا عمرو؟ فقال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - \"فهذا منقطع وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره.\nخالد الطحان، نا مطرف، عن الشعبي \"في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها، قال الشعبي: هذا قد قُضي فيه إن كان سيبها في كلأ وماء وأمن فصاحبها أحق بها، وإن كان سيبها في مفازة ومخافة فالذي أخذها أحق به\".\nلا تحل لقطة مكة إلا لمُنشد\n٩٧٤٥ - شيبان (خ م) (٤)، عن يحيى، أخبرني أبو سلمة، [أن] (٣) أبا هريرة أخبره عن النبي - ﷺ - في قصة مكة: \"لا يُختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد\".\n٩٧٤٦ - مفضل بن مهلهل (م) (٦)، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٢٨ رقم ٣٥٢٤).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٨٨ رقم ٣٥٢٥).\n(٤) البخاري (١/ ٢٤٨ رقم ١١٢)، ومسلم (٢/ ٩٨٨ رقم ١٣٥٥).\n(٥) في الأصل: أنّا، والمثبت من \"هـ\".\n(٦) مسلم (٢/ ٩٨٦ رقم ١٣٥٣).","vol":"5","page":2348},{"text":"عباس قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: \"إن هذا البلد حرام؛ حرمه الله لم يحل فيه القتل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة، فهي حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده، ولا يعضد شوكه، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتهم. فقال: إلا الإذخر\"، واتفقا عليه من حديث جرير، عن منصور.\nزكريا بن إسحاق (خ) (١)، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يختلى خلاها ولا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر\".\nقال أبو عبيد: ليس لهذا وجه عندي إلا ما قاله ابن مهدي: إنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدًا وإلا فلا يمسها.\n٩٧٤٧ - ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن لقطة الحاج\".\nالجَعالة\n٩٧٤٨ - أبو عوانة (خ) (٢) عن أبي بشر (م) (٣)، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد \"أن رهطًا من أصحاب النبي - ﷺ - انطلقوا في سفر فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم لعل يكون عند [بعضهم] (٤) من ينفع صاحبكم - فقال بعضهم:\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٠٤ رقم ٢٤٣٣) تعليقًا.\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢١١ رقم ٢٨٩٢) من طريق سفيان عن عمرو به.\n(٢) البخاري (٤/ ٥٢٩ رقم ٢٢٧٦)، ومسلم (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٢٠١).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١١ رقم ٣٩٠٠) من طريق أبي عوانة به، والترمذي (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩ رقم ٢٠٦٤) لمن طريق شعبة، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٤ رقم ٧٥٣٢، ٧٥٣٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٢٩ رقم ٢١٥٦) من طريق الأعمش ثلاثتهم عن أبي بشر به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٣) في الأصل: بعض. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2349},{"text":"أيها الرهط، إن سيدنا لديغ فسعينا له بكل شيء فهل عند [أحد] (١) منكم ما ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم، وما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعًا من الشاء. قال: فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب، وتفل عليه حتى برئ كأّنه نشط من عقال. قال: فأوفاهم فجعل لهم الذي صالحوه عليه. فقال: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي - ﷺ - فنستأمره. فغدوا على رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فذكروا له، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: من أين علمت أنها رقية؟ وقال: أحسنتم فاقتسموا واضربوا لي معكم بسهم\".\nفيه أن الجعل إنما يكون مستحقًا بالشرط.\n٩٧٤٩ - أحمد بن بكر البالسي، ثنا محمد بن كثير ثنا خصيف، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر \"قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرء دراهم\". هذا ضعيف، والمحفوظ حديث:\n٩٧٥٠ - ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو (٢) قالا: \"جعل رسول الله - ﷺ - في الآبق يوجد خارجًا من الحرم عشرة دراهم\" وهذا منقطع.\n٩٧٥١ - معمّر الرقي، عن حجاج، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي \"في جُعل الآبق دينار قريبًا أخذ أو بعيدًا\".\n٩٧٥٢ - ومعمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب \"أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك\".\n٩٧٥٣ - وعن حجاج (٢) أن ابن مسعود كان - يقول: \"إذا خرج من المصر فجعله أربعون\" حجاج ليس بحجة.\n٩٧٥٤ - الثوري، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال: \"أصبت غلمانًا أبّاقًا بالعين فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له. فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر، فأين الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا من كل رأس\". فهذا أمثل ما في الباب ويحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم.\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2350},{"text":"٩٧٥٥ - ابن عيينة، عن عمار بن رزيق وعمر بن سعيد، عن رجل من خثعم - يقال له: حزن - عن رجل منهم قال: \"جئت بعبد آبق من السوإد فانفلت مني فخاصموني إلى شريح فضمّننيه. قال: فرفع ذلك إلى علي. فقال: كذب شريح وأخطأ القضاء يُحلّف العبد الأسود للعبد الأحمر لانفلت منه انفلاتًا، ثم لا شيء عليه\".\nالثوري، عن حزم بن بشير، عن رجاء بن الحارث، عن علي \"في الرجل يجد الآبق فيأبق منه لا يضمنه\" وضمنه شريح، ونحن نقول بقول علي: \"إن كان الآبق أبق منه دون تعديه\".\nالتقاط اللقيط وأنه لا يحل تركه ضائعًا\n٩٧٥٦ - عقيل (خ م) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني سالم أن أباه أخبره أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة\".\n٩٧٥٧ - شعبة (خ م) (٢)، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا\".\nمعمر (م) (٣)، عن همام، عن أبي هريرة قال [وقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -]، (٤): \"أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله؛ فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فإني وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان\".\n٩٧٥٨ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن عمر \"في قصة ذكرها\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١١٦ رقم ٢٤٤٢)، ومسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٨٠).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٧٣ رقم ٤٨٩٣)، والترمذي (٤/ ٢٦ رقم ١٤٢٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٩ رقم ٧٢٩١) من طريق عقيل به.\n(٢) البخاري (٥/ ٧٥ رقم ٢٣٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢٣٨ رقم ١٦١٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٣٧ رقم ٢٩٥٥) من طريق شعبة به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٣٨ رقم ١٦١٩).\n(٤) من صحيح مسلم، \"هـ\".","vol":"5","page":2351},{"text":"قال: ثم قرأ عمر هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ...﴾ (١) الآية، فجعل لهم الصفقتين جميعًا، والله لولا أن الله أمدكم بخزائن من قبله لأخذت فضل مال الرجل عن نفسه وعياله فقسمته بين فقراء المهاجرين\".\n٩٧٥٩ - عارم، نا الصعق بن حزن، عن فيل بن عرادة، عن جراد بن طارق قال: \"جئت مع عمر من صلاة الغداة حتى إذا كان في السوق فسمع صوت مولود يبكي حتى قام عليه، فإذا عنده أمه فقال لها: ما شأنك؟ قالت: جئت إلى هذا السوق لبعض الحاجة فعرض لي المخاض فولدت غلامًا. قال: وهي إلى جنب دار قوم في السوق. فقال: هل شعر بك أحد من أهل هذه الدار؟ وقال: ما ضيع الله أهل هذه الدار، أما إني لو علمت أنهم شعروا بك ثم لم ينفعوك فعلت بهم وفعلت. ثم دعا لها بشربة سويق فقال: اشربي هذه تقطع الحشا وتعصم الأمعاء وتدر العروق. ثم دخل المسجد فصلى بالناس\" قال الصعق: حدثني أزهر عن فيل قال: \"ولو علمت أنهم شعروا بك لم ينفعوك بشيء لمرّقت عليهم\".\n٩٧٦٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن سُنين أبي جميلة - رجل من بني سليم - \"أنه وجد منبوذًا زمان عمر فجاء به إلى عمر. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقاله له عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. قال: أكذلك؟ قال: نعم. قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وزاد عبد الرزاق عن مالك: \"وعلينا نفقته من بيت المال\".\nأبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال قال: قال يحيى: أخبرني ان شهاب أن سنين أبا جميلة أخبره قال: ونحن مع سعيد بن المسيب جلوس قال: \"وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي - ﷺ - وأنه كان خرج معه عام الفتح فأخبره أنه وجد منبوذًا في خلافة عمر فأخذه، فذكر ذلك عريفي لعمر، فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، ما حملك على أخذك هذه النسمة؟ قلت: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فاذهب به فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته\".\n_________\n(١) التوبة: ١١١.","vol":"5","page":2352},{"text":"باب من قال لا ولاء عليه لحديث إنما الولاء لمن أعتق\n٩٧٦١ - شعبة، عن يونس، عن الحسن (١)، عن علي \"أنه قضى في اللقيط أنه حر، وتلا: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ (٢) \".\n٩٧٦٢ - يزيد بن هارون، أنا جَهِير بن يزيد العبدي \"سمعت الحسن وسئل عن اللقيط: أيباع؟ فقال: أبي الله ذلك، أما تقرأ سورة يوسف؟ ! \".\nباب إذا أسلم أحد الأبوين تبعه الولد في الإسلام\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا [وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ] بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٤).\n٩٧٦٣ - مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين\".\nالزبيدي (م) (٣)، عن الزهري، عن سعيد قال: كان أبو هريرة يحدث أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"ما من مولود في بني آدم إلا يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تُنتج البهيمة بهيمةً جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ...﴾ (٦) الآية\" تابعه معمر\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) يوسف: ٢٠.\n(٣) في الأصل: \"وأتبعناهم ذرياتهم\"، وهي قراءة. انظر النشر في القراءت العشر (٢/ ٣٧٧).\n(٤) الطور: ٢١.\n(٥) مسلم (٤/ ٢٠٤٧ رقم ٢٦٥٨).\n(٦) الروم: ٣٠.","vol":"5","page":2353},{"text":"وخالفهما يونس.\nابن المبارك (خ) (١)، عن يونس، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"ما من مولود إلا يولد على الفطرة أبواه يهودانه ... \" فذكر بمثل حديث ابن المسيب، وأخرجه مسلم من حديث ابن وهب، عن يونس.\nهمام (خ م) (٢)، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من يولد يولد على هذه الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج البهيمة فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين\".\nأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"ليس من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشرّكانه أو يمجسانه. فقالوا: يا رسول الله، فكيف بمن كان قبل ذلك - يعني: مات؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين\". رواه جرير، عن الأعمش فقال: \"إلا على الفطرة\". وقال حفص وأبو بكر بن عياش: \"على الإسلام\" فكأن الأعمش رواه على المعنى.\nالدراوردي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"كل إنسان تلده أمه على الفطرة؛ أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم، كل إنسان تلده أمه يَلْكُزُه الشيطان في حِضْنَيه إلا مريم وابنها\".\n٩٧٦٤ - يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، عن النبي - ﷺ - قال: \"كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن نفسه\" زاد فيه غيره: \"فأبواه يهودانه وينصرانه\".\nقال الشافعي في القديم: في هذا الخبر جعلهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد الأمرين الإيمان أو الكفر، لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله إما مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢٦٠ ر قم ١٣٥٩).\nوأخرجه مسلم (٤/ ٢٤٧ رقم ٢٦٥٨) من طريق ابن وهب، عن يونس به.\n(٢) البخاري (١١/ ٥٠٢ رقم ٥٩٩، ٦٦٠٠)، ومسلم (٤/ ٢٠٤٨ رقم ٢٦٥٨).","vol":"5","page":2354},{"text":"٩٧٦٥ - ثنا حجاج بن منهال (د) (١) \"سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث \"يولد على الفطرة\" قال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في الأصلاب حيث قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ (٢).\n٩٧٦٦ - الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن، نا أبو هريرة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه\". قال الأوزاعي: \"لا يخرجانه عن علم الله وإلى علم الله يصيرون\".\nمن صار مسلمًا بإسلام أحد أبويه من أولاد الصحابة\n٩٧٦٧ - الليث (خ) (٣)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة قالت: \"والله ما عقلت أبوي قط إلا يدينان الدين، وما من علينا يوم قط إلا يأتينا فيه رسول الله بكرة وعشيًّا\" عائشة ولدت على الإسلام؛ ولأن أباها أسلم قبل أن تولد بمدة، لكن أسماء ولدت قبل المبعث، لأن ابنها ابن الزبير كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة.\n٩٧٦٨ - أبو أسامة (خ م) (٤)، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء \"أنها حملت بابن الزبير بمكة قالت: فخرجت وأنا مُتمّ فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بها ثم أتيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ثم حنّكه ثم دعا له وبرَّك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام\" رواه علي بن مسهر، عن هشام وفيه \"فلم ترضعه حتى أتت به النبي - ﷺ -\"، وذكر ابن أبي الزناد أن أسماء أكبر من عائشة بعشر سنين.\nوتأخر إسلام أم أسماء؛ فإنها قالت: \"قدمتْ عليَّ أمي وهي مشركة ... \" في حديث\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٣٠ رقم ٤٧١٦).\n(٢) الأعراف: ١٧٢.\n(٣) البخاري (١/ ٦٧١ رقم ٤٧٦).\n(٤) البخاري (٩/ ٥٠١ رقم ٥٤٦٩)، ومسلم (٤/ ١٦٩٠ رقم ٢١٤٦).","vol":"5","page":2355},{"text":"ذكرته وهي قتيلة من بني مالك بن حسل فكان إسلام أسماء بإسلام أبيها أبو بكر دون أمها فأما عبد الرحمن بن أبي بكر فكأنه كان بالغًا حين أسلم أبواه فلم يتبعها ثم أسلم بعد دهر وهو أكبر أولاد الصديق.\n٩٧٦٩ - ابن إسحاق (د) (١)، عن داود بن الحصين قال: \"كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت: \"والذين عاقدت أيمانكم\" فقالت لا تقرأ: \"والذين عاقدت أيمانكم\" إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبي الإسلام. فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره نبي الله - ﷺ - أن يؤتيه نصيبًا وما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف\".\nوزعم الواقدي أنه أسلم في الهدنة، وزعم علي بن زيد أنه هاجر في فتية من قريش إلى النبي - ﷺ - قبل الفتح، وزعم أبو عبيدة أن أسمه كان عبد العزى فسماه رسول الله عبد الرحمن، وزعم مصعب بن عبد الله أن أم عائشة وأمه أم رومان بنت عامر أسلمت وحسن إسلامها.\n٩٧٧٠ - ابن عيينة (خ) (٢)، عن عمرو، عن ابن عمر قال: \"لما أسلم عمر اجتمع الناس عليه قالوا: صبأ عمر. وأنا على ظهر بيت، فجاء العاص بن وائل وعليه قباء ديباج مكفف بحرير، فقال: صبأ عمر! فَمهْ، أنا له جار. قال: فتفرق الناس، فعجبت يومئذ من عزّه\".\nقال البيهقي: فعمر أسلم وابنه عبد الله صبي فصار مسلمًا بإسلامه وذلك لما في الحديث الثابت عن نافع، عن ابن عمر قال: \"عرضني رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني\"، وقد قيل: إن حفصة وعبد الله أسلما قبل أبيهما وعبد الله كان صغيرًا حينئذ؛ فإنما تم إسلامه بإسلام أبيه، وأما العباس؛ فإنه خرج إلى بدر مع المشركين وأسر حتى فدى نفسه وأسلم.\n٩٧٧١ - قال موسى بن عقبة (خ) (٣): قال ابن شهاب: حدثني أنس \"أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قالوا: أئذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا والله لا تذرون درهمًا\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢١٨ - ٢١٩ رقم ٢٩٢٣).\n(٢) البخاري (٧/ ٢١٥ رقم ٣٨٦٥).\n(٣) البخاري (٥/ ١٩٩ رقم ٢٥٣٧).","vol":"5","page":2356},{"text":"فعبد الله بن عباس كان إذ ذاك صغيرًا إلا أن أمه كانت أسلمت فصار مسلمًا بإسلام أمه.\nقال البخاري: كان مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه.\n٩٧٧٢ - ابن عيينة (خ) (١)، عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: \"أنا وأمي من المستضعفين كانت أمي من النساء وأنا من الولدان\".\nحماد (خ) (٢)، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ ...﴾ (٣) الآية. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله\".\n٩٧٧٣ - شعبة، عن عمرو بن أبي حَكِيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود، عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: \"الإسلام يزيد ولا ينقص\". رواه الطيالسي في مسنده.\nوقال (د) (٤): نا مسدد، نا عبد الوارث، عن عمرو، عن ابن بريدة، عن يحيى، عن أبي الأسود \"أن رجلا حدثه أن معاذًا قال: ... \" فذكره مرفوعًا ثم قال عبد الوارث: أراد أن حكم الإسلام يُغَلّبُ، ومن تَغْليبه أن يحكم للولد بالإسلام بإسلام أحد أبويه.\n٩٧٧٤ - شباب العُصفرى، ثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج، حدثني أبي، عن جدي، عن عائذ بن عمرو \"أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ورسول الله - صلي الله عليه وسلم - حوله أصحابه فقالوا: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو. فقال رسول الله: هذا عائذ وأبو سفيان الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا يُعلى\".\nوقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: \"إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦١٥ رقم ١٦٧٨).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٩٤١ رقم ١٢٩٣)، وأبو داود (٢/ ١٩٤ رقم ١٩٣٩)، والنسائي (٥/ ٢٦١ رقم ٣٠٢٣) من طرق عن سفيان بن عيينة به.\n(٢) البخاري (٨/ ١١٣ رقم ٤٥٩٧).\n(٣) النساء: ٩٨.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٢٦ رقم ٢٩١٢).","vol":"5","page":2357},{"text":"من قال لا يحكم بإسلامه صبي حتى يبلغ\n٩٧٧٥ - حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة عن النبي - ﷺ - قال: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ\".\nمن قال بصحة إسلامه\n٩٧٧٦ - لحديث حماد بن زيد (خ) (١) عن ثابت، عن أنس \"أن غلامًا من اليهود كان يخدم النبي - ﷺ - فمرض فأتاه النبي - ﷺ - يعوده فقعد عند رأسه (٢) فنظر الغلام إلى أبيه، فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم فخرج رسول الله - ﷺ - وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار\".\n٩٧٧٧ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع أبا حمزة رجلا من الأنصار قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: \"أول من صلى مع النبي - ﷺ - علي. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكره وقال: أبو بكر\".\n٩٧٧٨ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن يونس، نا إبراهيم بن زكريا، ثنا موسى بن محمد بن عطاء المقدسي، حدثني أبو عبد الله الشامي، عن النجيب بن السري (٣) قال: قال علي: \"سبقتهم إلى الإسلام قدمًا غلامًا ما بلغت أوان حُلمي\" فهذا [شائع] (٤) من قول علي ولا يحتج بإسناده.\nقلت: موسى متهم بالكذب وشيخه مجهول، عن نكرة، وإِبراهيم هالك، والكديمي ليس بثقة.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢٥٩ رقم ١٣٥٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٥ رقم ٣٠٩٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٣ رقم ٨٥٨٨) من طريق حماد به.\n(٢) ضبب عليها المصنف، وكتب بالحاشية: كذا.\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": نجيبٌ ذكره ابن أبي حاتم وسكت.\n(٤) في الأصل: شايغ، والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2358},{"text":"٩٧٧٩ - الليث، نا أبو الأسود، عن عروة قال: \"أسلم علي وهو ابن ثمان سنين\" وقال ابن إسحاق: \"أسلم وهو ابن عشر\".\n٩٧٨٠ - وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد \"أراه أسلم علي وهو ابن عشر\".\n٩٧٨١ - وقال الحسن بن الوليد: سمعت شريكًا يقول: \"أسلم علي وهو ابن إحدى عشرة\".\n٩٧٨٢ - معمر، عن قتادة، عن الحسن وغيره \"وكان أول من آمن به علي وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة\"، وفي لفظ الرمادي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن وغير واحد \"أول من أسلم علي بعد خديجة، وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة سنة\".\n٩٧٨٣ - مسعر، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس \"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة\". قال البيهقي: وبدر بعد ما قدم رسول الله المدينة بسنة ونصف، واختلفوا في مقامه بمكة بعد المبعث فقيل: عشر. وقيل: ثلاث عشرة سنة. وقيل: خمس عشرة سنة. فإن كان عشرًا وضح أن عليًّا أسلم كما قال عروة، وإن كان مقامه ثلاث عشرة فصاعدًا فعمره أقل مما قال عروة. واختلفوا في من علي فقيل: خمس وستون وقيل: ثلاث وستون، وقيل: أقل من ذلك، وأشهره ثلاث وستون فيرجع سنه يوم أسلم على قول من قال: مكث بمكة عشرًا إلى ثلاث عشرة سنة، وعلى قول من قال: ثلاث عشرة سنة إلى عشر سنين، ففي أكثر الروايات أسلم في من يمكن أن يكون احتلم فيه، وما روي من الشعر فيحتمل التأويل مع ضعف سنده على أن الحكم بصحة قول البالغ دون الصبي المميز وقع شرعه بعد إسلام علي فإسلامه كان محكومًا بصحته إما لأنه بقي حتى وصف الإسلام بعد بلوغه، أو لأن النبي - ﷺ - خاطبه بالدعاء إلى الإسلام وغيره من الصبيان غير مخاطب، أو لأن قول الصبي المميز إذ ذاك كان محكومًا بصحته قبل ورود الشرع بغيره، أو كان قد احتلم فصار بالغًا به، وذهب الحسن وغيره إلى أن عليًّا أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة أو أزيد.\n٩٧٨٤ - (م) (١) حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: \"أقام\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٨٢٧ رقم ٢٣٥٣).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٦٤ رقم ٣٦٥٠) من طريق خالد الحذاء عن عمار به، وقال: حديث حسن.","vol":"5","page":2359},{"text":"رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئًا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرًا\" وإلى نحوه ذهب الحسن في قدر ما كان يوحى إلى النبي - ﷺ - بمكة فعلى هذا يكون إسلام علي بعد السنين السبع فيكون مقامه بمكة بعد الوحي ثمان سنين فيكون علي - على قول من قال: قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة على رأس أربعين من الهجرة - حين أسلم ابن خمس عشرة. لكن الروايات المشهورة في مقام الرسول بمكة بعد الوحي تدل على أكثر من ذلك.\n٩٧٨٥ - شيبان (خ) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن ابن عباس وعائشة \"أن النبي - ﷺ - لبث بمكة عشر سنين يرل عليه القرآن، وبالمدينة عشرًا ينزل عليه \" ورواه ربيعة عن أنس.\n٩٧٨٦ - حماد بن سلمة (م) (٢) عن أبي جمرة أن ابن عباس قال. \"أقام رسول الله - ﷺ - بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرًا، ومات وهو ابن ثلاث وستين\".\nزكريا بن إسحاق (خ م) (٣)، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: \"مكث رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بمكة ثلاث عشرة سنة، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين\".\nهشام (خ) (٤)، عن عكرمه، عن ابن عباس: \"بعث رسول الله لأربعين سنة فمكَث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستين\".\nوأما الزبير فاختلف في قدر سنه يوم أسلم.\n٩٧٨٧ - فقال الليث: عن أبي الأسود، عن عروة قال: \"أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين\".\nوقال أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه أخبره \"أن الزبير أسلم وهو ابن ست عشرة سنة فما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قط، وقتل وهو ابن بضع وستين سنة\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٧٥٧ رقم ٤٤٦٤، ٤٤٦٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣ رقم ٧٩٧٧) من طريق شيبان به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٨٢٦ رقم ٢٣٥١).\n(٣) البخاري (٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ٣٩٠٣)، ومسلم (٤/ ١٨٢٦ رقم ٢٣٥١).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٦٥ رقم ٣٦٥٢) من طريق زكريا به، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار.\n(٤) البخاري (٧/ ٢٦٧ رقم ٣٩٠٢).","vol":"5","page":2360},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>كتاب الفرائض</span>\nالحث على تعلمها\n٩٧٨٨ - المقرئ، نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: \"العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة\".\nقلت: ابن أنعم ضعيف.\n٩٧٨٩ - أبو أسامة، عن عوف، عمن حدثه، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود قال رسول الله - ﷺ -: \"تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس؛ فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما\". رواه المثنى بن بكر العطار، نا عوف، نا سليمان، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعًا وفيه: \"فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يخبرهما بها\".\nقلت: المثنى مجهول، رواه عنه محمد بن أبي بكر المقدمي.\n٩٧٩٠ - حفص بن عمر بن أبي العطّاف - قلت: واه - عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"تعلموا الفرائض وعلموه الناس؛ فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي\".\n٩٧٩١ - أبو عوانة، عن عاصم، عن مورق قال: قال عمر: \"تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن\".\nأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم (١) قال عمر: \"تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم\".\n٩٧٩٢ - وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة قال (١): \"كتب عمر: إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2361},{"text":"٩٧٩٣ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت أبا الأحوص يحدث، عن ابن مسعود قال: \"من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له يا عبد الله، أأعرابي أم مهاجر؟ فإن قال: مهاجر. قال: إنسان من أهلي مات فكيف يقسم ميراثه؟ فإن علمه كان خيرًا أعطاه الله إياه، وإن قال: لا أدري. قال: فما فضلكم علينا؟ إنكم تقرءون الترآن ولا تعلمون الفرائض\" رواه غندر عنه.\nالقطان، نا سفيان، حدثني أبو إسحاق، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله: \"من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر، أتقرأ القرآن؟ قال: نعم قال: وأنا أقرأ القرآن. فإن قال: تفرض قال: نعم، كان ذلك. وإن قال: لا. قال: فما فضلك عليَّ\".\nزهير، عن أبي إسحاق أرى عن أبي عبيدة، عن أبيه بنحوه.\nمحمد بن طلحة، عن القاسم بن الوليد (١) قال: قال ابن مسعود: \"تعلموا الفرائض والحج والطلاق؛ فإنه من دينكم\".\n٩٧٩٤ - حماد بن زيد، ثنا الزبير بن الخريت، عن عكرمة قال: \"كان ابن عباس يضع الكبل في رجلي يعلمني القرآن والفرائض\" قال ابن عيينة: \"إنما قيل: الفرائض نصف العلم؛ لأنه يبتلى به الناس كلهم\".\nويذكر عن طاوس وقتادة \"الفريضة ثلث العلم\".\n٩٧٩٥ - الأعمش، عن إبراهيم \"سألت علقمة عن الفرائض، فقال. إذا أردت أن تعلمها فأمت جيرانك وورث بعضهم من بعض\".\nترجيح زيد بن ثابت في الفرائض\n٩٧٩٦ - الثوري، عن خالد وعاصم، عن أبي قلابة، عن أنس قال رسول الله - ﷺ -: \"إن خير (٢) أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وإن لكل أمة أمينًا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح\" رواه قبيصة عن سفيان. ورواه قطبة بن العلاء، عن سفيان، ولم يذكر عاصمًا.\nعفان وغيره، نا وهيب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس مرفوعًا \"أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرؤهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة\" رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد نحوه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في الحاشية: أرحم وكذا في \"هـ\".","vol":"5","page":2362},{"text":"ورواه بشر بن المفضل وابن علية، ومحمد بن أبي عدي، عن الحذاء، عن أبي قلابة مرسلا إلا قوله ﵇ في أبي عبيدة؛ فإنهم وصلوه في آخره والكل ثقات.\n٩٧٩٧ - أبو صالح، نا موسى بن عُلي، عن أبيه \"أن عمر خطب بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذًا، ومن أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبيًا، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيدًا، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني؛ فإن الله جعلني له خازنًا وقاسمًا\".\n٩٧٩٨ - وقال جعفر بن بُرقان: سمعت الزهريَ يقول: لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس\".\n٩٧٩٩ - يوسف بن الماجشون سمعت ابن شهاب يقول: \"لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض إلى يوم القيامة، جاء على الناس زمان وما يحسنه غيرهما\".\n٩٨٠٠ - شعبة (خ م (١»، عن قتادة، سمعت أنسًا يقول: \"جمع القرآن على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أربعة: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي\".\n٩٨٠١ - أبو اليمان أخبرني شعيب ح وحجاج بن أبي منيع، حدثني جدي جميعًا، عن الزهري، أخبرني ابن السبّاق أن زيد بن ثابت قال: \"قال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وكنتَ تكتب لرسول الله - صلي الله عليه وسلم - تتبع القرآن فاجمعه\" والحديث بطوله في كتاب الصلاة، وفيه فضيلة سنيّة لزيد\".\n٩٨٠٢ - جرير، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن زيد بن ثابت \"قال لي النبي - ﷺ - تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها أحد، فتحسن السُريانية؟ قلت؟ لا. قال: تعلمها. فتعلمتها في سبعة عشر يومًا\".\nابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه قال: \"لما قدم النبي - ﷺ - المدينة أتي بي إليه فقرأت عليه فقال لي: تعلم كتاب اليهود؛ فإني لا آمنهم على كتابنا. قال: فما مر بي خمسة عشر حتى تعلمته، فكنت أكتب للنبي - ﷺ - وأقرأ كتبهم إليه\".\n٩٨٠٣ - الأنصاري، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة أن ابن عباس أخذ بركاب زيد فقال له: تنح يا ابن عم رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا\" رواه الشعبي بمعناه.\n٩٨٠٤ - حماد ابن سلمة، عن عمار بن أبي عمار قال: \"لما مات زيد بن ثابت قعدنا إل ابن عباس في ظل قصر، فقال: هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير\".\n٩٨٠٥ - إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن مسروق قال: \"أتيت المدينة\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٦٦٤ رقم ٥٠٠٣)، مسلم (٤/ ١٩١٤ رقم ٢٤٦٥).","vol":"5","page":2363},{"text":"فسألت عن أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأخبروني أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم\".\n٩٨٠٦ - ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبي قال: \"علم زيد بن ثابت بخصلتين: بالقرآن، والفرائض\".\nمن لا يرث من ذوي الأرحام\n٩٨٠٧ - وهب بن جرير (م) (١) نا شعبة (خ) (٢)، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: \"دخل عليَّ رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وأنا مريض فتوضأ ونضح عليّ من وضوئه، فقلت، إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض\".\nابن جريج (خ م (٣»، عن ابن المنكدر، عن جابر \"عادني رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وأبو بكر في بني سَلِمة فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ فرش عليّ منه، فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت فيَّ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٤) \".\n٩٨٠٨ - إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، سمع أبا أمامة يقول: \"شهدت رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث\".\n٩٨٠٩ - محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم ومحمدُ بن عبد الرحمن بن المُجَبْر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (٥)، قال: \"أتى رجل من أهل العالية رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن رجلا هلك وترك عمةً وخالةً انطلق تقسمْ ميراثه فتبعه رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على حمار وقال: يا رب رجل ترك عمة وخالةً ثم سار هُنَيّهً. ثم قال: يا رب رجل ترك عمةً وخالةً. ثم سار هنية، ثم قال: يا رب رجل ترك عمةً وخالةً. ثم قال: لا أرى ينزل علي شيء، لا شيء لهما\".\n_________\n(١) مسلم (١٢/ ٢٦ رقم ٦٧٤٣).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٣٥ رقم ١٦١٦).\n(٣) البخاري (٨/ ٩١ رقم ٤٥٧٧)، ومسلم (٣/ ١٢٣٥ رقم ١٦١٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٦٩ رقم ٦٣٢٣) من طريق ابن جريج بنحوه.\n(٤) النساء: ١١.\n(٥) مراسيل أبو داود (٢٦٣/ ٣٦١) مختصرًا.\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2364},{"text":"وروى نحوه أبو داود في المراسيل (٥) عن القعنبي، عن الدراوردي، عن زيد، عن عطاء (٦) \"أن رسول الله ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل عليه: لا ميراث لهما\" ورواه أبو نعيم ضرار بن صُرَد - قلت: وهو متهم - عن الدراوردي، فوصله بذكر أبي سعيد. وروي عن شريك بن أبي نمر، أخبرني عبد بن الحارث (١) \"أن رسول الله سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت، فنزل عليه جبريل فقال: حدثني جبريل أن لا ميراث لهما\".\nعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: لا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئًا ولا ترث الجدة أم أبي الأم. أظنه قال: ولا الجد أب الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ولا العمة أخت الأب للأبوين ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب، لا يرث أحد منهم برحمه ذلك شيئًا\".\n٩٨١٠ - مالك، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزُرقي أنه أخبره عن مولىً لقريش - كان قديمًا يقال له: ابن مَرْسا - قال: \"كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب، فلما صلى الظهر قال: يايرفأ، هلم الكتاب - لكتاب كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخبر فيها - فأتاه به يايرفأ فدعا بتور - أو قدح - فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه تم قال: لو قد رضيك الله لأقرك\".\n٩٨١١ - مالك، عن محمد بن أبي بكر بن محمد أنه سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر يقول: \"عجبًا للعمة تُورَث ولا ترث\" وقد روي عن عمر بخلافه، ورواية المدنيين أصح.\nتوريث ذوي الأرحام\n٩٨١٢ - قبيصة، نا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل قال: \"كتب عمر إلى أبي عبيدة أن علموا غلمانكم العَوْم ومقاتلتكم الرمي. قال: وكانوا يختلفون بين الأغراض، فجاء سهم غربٌ فأصاب غلامًا فقتله في حجر خال له لا يعلم له أصل، قال: فكتب أبو عبيدة إلى عمر\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2365},{"text":"يسأله إلى من يدفع عقله. قال: فكتب إليه عمر: إن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كان يقول: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له\".\nقلت: رواه (س ق ت) (١) وحسنة.\n٩٨١٣ - شعبة (س) (٢)، عن بُديل العقيلي، سمع علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام صاحب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن النبي - ﷺ - قال: \"من ترك كلا فإلينا وربما قال: إلى الله ورسوله - ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه\".\nحماد (د س)، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد، عن (٤) عامر الهوزني، عن المقدام الكندي مرفوعًا \"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فمن ترك دينًا أو ضيعة فإليَّ ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه\". قال (د): رواه الزُبيدي، عن راشد بن سعد فقال عن ابن عائذ، عن المقدام. ورواه معاوية بن صالح، عن راشد قال: سمعت المقدام.\nثنا عبد السلام بن عتيق (د) (٥)، نا محمد بن المُبرك، نا إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن حجير، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده سمعت رسول الله يقول \"أنا وارث من لا وارث له أفك عَنِيَّه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له يفك عنيه ويرث ماله\".\nالمفضل الغلابي قال: كان ابن معين يبطل حديث الخال وارث - يعني: حديث المقدام - وقال: ليس فيه حديث قوي.\n٩٨١٤ - شريك، عن ليث، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"الخال وارث\". كذا رواه أبو نعيم، عن شريك، وخالفه غيره، رواه يحيى بن أبي بكير، نا شريك، عن ليث، عن أبي هبيرة، عن أبي هريرة مرفوعًا \"الخال وارث\".\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٤/ ٧٦ رقم ٦٣٥١)، وابن ماجه (٢/ ٩١٤ رقم ٢٧٣٧)، والترمذي (٤/ ٣٦٧ رقم ٢١٠٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) النسائي (٤/ ٧٧ رقم ٦٣٥٦/ ٣).\n(٣) أبو داود (٣/ ١٢٣ رقم ٢٩٠٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٧٧ رقم ٦٣٥٦).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٤ رقم ٣٧٣٨) من طريق شعبة عن بديل به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للخلاف في السند.\n(٥) أبو داود (٣/ ١٢٣ رقم ٣٩٠١).","vol":"5","page":2366},{"text":"٩٨١٥ - أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة قالت: \"الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له\". تابعه عبد الرزاق، وقد رواه الفلاس عن أبي عاصم مرفوعًا. وقد كان أحمد وابن معين يقولان: عمرو ليس بالقوي:\nقلت: قواه غيرهما، واحتج به مسلم.\nقال البيهقي: المحفوظ موقوف، وروي عن ابن طاوس مرسلا.\n٩٨١٦ - الثوري، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن واسع بن حَبَّان \"أن ثابت بن الدَحْداح - وكان رجلا أتيًا في بني أُنيف أو في بني العجلان - مات فسأل النبيُّ - ﷺ - هل له وارث؟ فلم يجدوا له وارثًا، فدفع ميراثه إلى ابن أخته - وهو أبو لبابة بن عبد المنذر\" وهذا مرسل.\nوروى عباد بن عباد، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حَبان (١)، عن النبي - ﷺ - \"أنه سأل عاصم بن عدي عن ثابت بن الدحداح - وتوفي -: هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ فقال: لا، وإنما هو أتِيّ فينا، فقضى بميراثه لابن أخته\".\nأجاب الشافعي عنه في القديم فقال: ثابت قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض.\n٩٨١٧ - شعيب، عن الزهري، عن ابن المسيب في قصة ذكرها قال: \"فلم يلبث ابن الدحداحة إلا يسيرًا حتى جاءه كفار قريش يوم أحد فخرج مع النبي - ﷺ - فقاتلهم فقتل شهيدًا\".\nقال الشافعي: نزلت الفرائض - فيما يُثبت أصحابنا - في بنات محمود بن مسلمة قتل يوم خيبر، وقيل: نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع. وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة. قال البيهقي - فيما ذكرنا من حديث جابر -: قوله للنبي - ﷺ -: إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرض (٢) دلالة على أنها نزلت بعد أحد فإن أباه استشهد يوم أحد. وقد قيل: إنما نزلت فيه آية الكلالة ونزل أل السورة في ابنتي سعد كما قال الشافعي ﵀.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كذا في الأصل وفي \"هـ\": الفرائض.","vol":"5","page":2367},{"text":"٩٨١٨ - عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر قال: \"جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك شهيدًا يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما فسعى (١) ولم يترك لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما! مال فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: يقضي الله في ذلك. فأنزل الله الميراث، فأرسل إلى عمهما فدعاه فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي\".\n٩٨١٩ - يزيد، أنا داود بن أبي مند، عن الشعبي \"أتي زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال: هل تدرون كيف قضى عمر؟ قالوا: لا. فقال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعط العمة الثلثين والخالة الثلث\" ورواه الحسن وأبو الشعثاء وبكر بن عبد الله \"أن عمر جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث\" هذه مراسيل، ورواية المدنيين عن عمر أولى.\n٩٨٢٠ - يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: \"الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة\".\n٩٨٢١ - وروينا عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: \"أنزلوهم منازل آبائهم. يقول: ورّث كل إنسان بمنزلة أبيه\".\n٩٨٢٢ - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه \"كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله، وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن، والجد من قبل الأم، وما قرب أو بعد إذا كان رحمًا فله المال إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلثان والثلث، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان\".\nلا يرث المسلم الكافر\n٩٨٢٣ - ابن جريج (خ) (٢)، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن\n_________\n(١) كذا بالأصل، وجاء في باب فرض البنتين: استفاء.\nوالحديث أخرجه أبو داود (٣/ ١٢٠ - ١٢١ رقم ٢٨٩١) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل به.\n(٢) البخاري (١٢/ ٥١ رقم ٦٧٦٤).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٤)، وأبو داود (٣/ ١٢٥ رقم ٢٩٠٩)، والترمذي (٤/ ٣٦٩ رقم ٢١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٠ - ٨٢ رقم ٦٣٧٢ - ٦٣٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٩١١ رقم ٢٧٢٩). من طرق عن ابن عيينة عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2368},{"text":"عثمان، عن أسامة قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\".\nورواه (م) ابن عيينة عن الزهري مثله.\nمعمر (خ م (١»، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة قلت: \"يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، أين تنزل غدًا؟ - وذلك في حجته - فقال: وهل ترك لنا عَقِيل بن أبي طالب شيئًا؟ ! ثم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر\".\nيونس (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، حدثني علي بن حسين، أن عمرو بن عثمان أخبره، عن أسامة بن زيد أنه قال: \"يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع - أو دور - وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين - فكان عمر من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافرَ\".\n٩٨٢٤ - ابن وهب، أخبرني محمد بن عمرو اليافعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يرث المسلم النصرانيَ إلا أن يكون عبده أو أمته\". عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: \"لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم، ولا يرثهم إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته\". فالموقوف أشبه.\n٩٨٢٥ - ابن عيينة، سمعت عدة منهم يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يتوارث أهل ملتين شتى\" وكذا رواه حبيب المعلم عن عمرو.\n٩٨٢٦ - ابن وهب، نا الخليل بن مُرة، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٢٦ رقم ١٥٨٨)، ومسلم (٢/ ٩٨٤ رقم ١٣٥١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٥ رقم ٢٩١٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٨٠ رقم ٤٢٥٥)، وابن ماجه (٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣٠) من طرق عن الزهري به.\n(٢) سبق.","vol":"5","page":2369},{"text":"قلت: الخليل ضُعّف.\n٩٨٢٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره \"أن عمةً له يهوديةً أو نصرانية توفيت، فَذَكر ذلك لعمر فقال له: من يرثها؟ قال له عمر: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان فسأله فقال له: أتراني نسيت ما قال لك عمر. ثم قال: يرثها أهل دينها\".\nمالك، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: \"لا نرث أهل الملل ولا يرثونا\". شعبة، عن قيس بن مسلم عن طارق قال: \"توفيت عمة للأشعث وهي يهودية فأتى عمرَ، فأبى أن يورّثه وقال: يرثها أهل دينها\".\n٩٨٢٨ - شعبة، عن حصين قال: \"رأيت شيخًا يمشي على عصًا فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيي فكنا نتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل ميراثها فلم يورث\".\nولا يرث العبد\n٩٨٢٩ - قال الشافعي: أنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله قال: \"من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع\".\nقال الشافعي: فلما كان بينا في السنة أن العبد لا يملك مالا وأن ما يملك العبد لسيده ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارث سميت له فريضة وكنا لو أعطينا العبد بأنه أبٌ إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من لم يرث - والله أعلم - فلم نورث عبدًا لما وصفت ولا أحدًا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل.\nقال البيهقي: وبه قال زيد بن ثابت.\nولا يرث القاتل\n٩٨٣٠ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب (١) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"لا يرث قاتل من دية من قتل\".\nأخرجه أبو داود في المراسيل (٢) بلفظ: \"لا يرث قاتل عمدًا ولا خطأ شيئًا من الدية\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مراسيل أبي داود (٢٦١ رقم ٣٦٠).","vol":"5","page":2370},{"text":"٩٨٣١ - حفص بن ميسرة، نا عبد الرحمن بن حرملة، حدثني غير واحد أن عديا الجذامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحدهما فماتت منها فلما قدم رسول الله أتاه فذكر له ذلك فقال له: \"اعقلها ولا توثها\".\nقلت: مرسل.\n٩٨٣٢ - يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب \"أن رجلا من بني مدلج يدعى قتادة، كانت له أم ولد فكان له منها ابناها فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت: لا أرضى عنك حتى ترعى عليَّ أم وَلدك. فأمرها أن ترعى عليها، فأبى ابناها ذلك فتناول قتادة أحد أبنيه بالسيف فمات فقدم سراقة بن مالك على عمر فذكر ذلك له فقال له اعدد لي بقديد وهي أرض بني مُدلج عشرين ومائةً من الإبل، فلما قدم عمر أخذ ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين خلفة ثم قال أين أخ المقتول سمعتُ رسول الله يقول: \"ليس للقاتل شيء\". هذه المراسيل يقوَى بعضها ببعض.\n٩٨٣٣ - محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا (١) \"ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أقربُ الناس إليه ولا يرث القاتل شيئًا\".\nإسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: \"ليس للقاتل من الميراث شيء\" ورواه جماعة، عن ابن عياش ويروى عنه عن ابن جريج ويحيى بن سعيد والمثنى بن الصباح، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.\n٩٨٣٤ - معمر، عن رجل يقال له: عمرو [بن] (٢) برق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله: \"من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله قضى ليس لقاتل ميراث\".\n٩٨٣٥ - الليث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد\n_________\n(١) كتب بحاشية \"الأصل\" بجوارها: منكر.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"5","page":2371},{"text":"الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: \"القاتل لا يرث\".\nقلت: إِسحاق واهٍ.\nقال البيهقي: إلا أن شواهده تقويه.\n٩٨٣٦ - أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي (١) قال عمر: \"لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا\".\n٩٨٣٧ - محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وزيد وعبد الله قالوا: \"لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ شيئًا\".\n٩٨٣٨ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس \"أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمّه فماتت، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا (إلى) (٢) علي فقال له علي: حظك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئًا\".\n٩٨٣٩ - يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: \"أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدًا فالقود إلا أن يعفوا أولياء المقتول؛ فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين\".\n٩٨٤٠ - هشام بن حسان، عن محمد بن عَبيدة قال: \"كان في بني إسرائيل عقيم لا يولد له وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا حتى أتى به حيًّا آخرين فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض فقال ذو الرأي والنهى: علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٣) قال: فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شدّدوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقر غيرها فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها فأخذوها بملء جلدها، ذهبًا فذبحوها قضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتًا فلم يعط ابن أخيه من ماله شيئًا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تكررت \"بالأصل\".\n(٣) البقرة: ٦٧.","vol":"5","page":2372},{"text":"ولم يُوّرث قاتل بعده\".\nمن ورث قاتل الخطأ من المال دون الدية\nروي ذلك عن ابن المسيب وعطاء ومحمد بن جبير. قال الشافعي: روي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي - ﷺ - بحديث لا يثبت.\n٩٨٤١ - حسن بن صالح، عن محمد بن سعيد (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله \"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قام يوم الفتح فقال: لا يتوارث أهل ملتين، المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا؛ فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته وماله شيئًا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته\".\nقال الدارقطني: محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة.\nالواقدي - وليس بحجة - عن الضحاك بن عثمان، عن عمرو. وعن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو.\nقال البيهقي: الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا انفرد.\nقال الشافعي: ليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل؛ فإنه يرفعه لو كان ثابتًا كانت الحجة فيه لكن لا يجوز أن يثبت له شيء ويُرّدَ له آخر لا معارض له وإذا لم يثبت فلا يرث عمدًا ولا خطأ أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل.\nميراث من عَمِيَ موته\n٩٨٤٢ - زهير بن معاوية، نا عباد بن كثير (٢)، حدثني أبو الزناد، عن خارجة، عن أبيه قال: \"أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن نورث الأحياء من الأموات ولا أورث بعضهم من بعض، وأمرني عمر ليالي طاعون عمواس قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون؛ فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض\".\n٩٨٤٣ - ويروى عن الشعبي، عن عمر \"أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم\"\n_________\n(١) كتب في الحاشية: محمد ثقة.\n(٢) كتب بالحاشية: عباد ترك.","vol":"5","page":2373},{"text":"وفي رواية \"أنه قال لعلي: ورث هؤلاء. فورثهم من تلاد أموالهم\" وعن قتادة (١) \"أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض؛ فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى\" وقد روي عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمر وهو أيضًا منقطع.\n٩٨٤٤ - سعيد بن أبي مريم، نا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه زيد أنه قال في قوم يتوارثون هلكوا في هدم أو غرق أو غير ذلك من المتالف فلم يُدرَ أيّهم مات قبل. قال: لا يتوارثون\".\n٩٨٤٥ - عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق أو غيره فعمي موت بعضهم قبل بعض فإنهم لا يتوارثون ولا يحجبون وعلى ذلك كان قول زيد وقضى به عمر بن عبد العزيز\".\n٩٨٤٦ - جعفر بن محمد، عن أبيه، أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد وقعا في يوم واحد والتقت الصائحتان فلم يدر أيهما هلك قبل، فلم ترثه ولم يرثها وإن أهل صفين لم يتوارثوا وإن أهل الحرة لم يتوارثوا\".\n٩٨٤٧ - ابن أبي الزناد قال: قال أبي أخبرني الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي - ﷺ - ومن أبنائهم ناس كثير\".\n٩٨٤٨ - يزيد بن هارون، ثنا شيخ، عن عمارة بن حَزن، عن أبيه \"أن عليًّا ورث قتلى الجمل فورث ورثتهم الأحياء\".\n٩٨٤٩ - يزيد، أنا نصر بن طريف الباهلي، عن يحيى بن سعيد \"أن قتلى الجمل والحرة ورث ورثتهم الأحياء\".\n٩٨٥٠ - سفيان، عن حَزْن بن بَشير الخثعمي، عن أبيه \"أن عليًّا ورث رجلًا وابنه أو أخوين أصيبا بصفّين لا يُدري أيهما ماتَ قبل الآخر فورث بعضهم من بعض\" كذا قال، وإنما نأخذ بالرواية الأولى.\n٩٨٥١ - مالك، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يتوارث أحد ممن قتل منهم من صاحبه شيئًا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2374},{"text":"٩٨٥٢ - وهب بن جرير، نا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن قائف يقول: \"قرأت على سعد بن أبي وقاص حتى بلغت ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ (١) فقال سعد: من أمه\" ويروى عن إياس بن عبد المزني أنه قال: \"يورث بعضهم من بعض\" وقول الجماعة أولى.\nلا يحجب من يرث هؤلاء\n٩٨٥٣ - حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين (٢) أن عمر قال: \"لا يتوارث أهل ملتين شيء ولا يحجب من لايرث\".\n٩٨٥٤ - شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم (٢) قال علي وزيد: \"المشرك لا يحجب ولا يرث وقال عبد الله: يحجب ولا يرث\".\nشعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي وزيد قالا المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات. قال: وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون\".\nحجب الإخوة للأم بولد وأب وجد\n٩٨٥٥ - يزيد، أنا عاصم الأحول، عن الشعبي (٢): \"سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: سأقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر\".\n٩٨٥٦ - أبو معاوية، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: \"من زعم أن أحدًا من الصحابة ورّث إخوةً من أم مع جد فقد كذب\".\nابن المبارك، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال: \"ما ورث أحد من أصحاب النبي - ﷺ - الإخوة من الأم مع الجد شيئًا قط\" والثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم نحوه.\nحجب الإخوة بالأب والابن وابن الابن\n٩٨٥٧ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: \"مرضت فأتاني النبي - ﷺ - يعودني، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فلم يحدثني بشيء حتى نزلت آية الميراث: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾، (٤) \".\nنا أحمد، (د) (٢) نا سفيان، سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرًا يقول: \"مرضت فأتاني\n_________\n(١) النساء: ١٢.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) سبق.\n(٤) النساء: ١٧٦.","vol":"5","page":2375},{"text":"النبي - ﷺ - يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي عليّ فلم أكلمه، فتوضأ وصب علي فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ فنزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) من كان ليس له ولد وله أخوات\".\nولشعبة، عن ابن المنكدر، عن جابر \"قلت: \"إنما يرثني كلالة. فسمى من يرثه كلالةً ولم يكن له ولد ولا والد\".\n٩٨٥٨ - ابن أبي خالد (م) (٢)، عن أبي إسحاق (خ) (٣)، عن البراء قال: \"آخر آية نزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) \".\n٩٨٥٩ - شعبة (م) (٤)، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة قال: \"خطب عمر وفيه ما أغلظ لي رسول الله أوما نازلت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في شيء أكثر من آية الكلالة حتى ضرب صدري وقال: يكفيك منها آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ هو ما خلا الأب كدا أحسب\".\n٩٨٦٠ - أبو بكر بن عياش (د) (٣)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله ﴿يستفتونك فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) فما الكلالة؟ قال: تجزئك آية الصيف. قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا. قال: فذلك ظنوا أنه كذلك\".\n٩٨٦١ - عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٦) قال: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) قال: من لم يترك ولدًا ولا والدًا فورثته كلالة\".\nقال (د): وروى عمار، عن أبي إسحاق، عن البراء في الكلالة قال: \"تكفيك آية الصيف\".\n_________\n(١) النساء: ١٧٦.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٣٦ رقم ١٦١٨).\n(٣) البخاري (٨/ ١١٧ رقم ٤٦٠٥).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٣٦ رقم ١٦١٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٢ رقم ١١١٣٥)، وابن ماجه (٢/ ٩١٠ رقم ٢٧٢٦) من طريق قتادة به.\n(٥) أبو داود (٣/ ١٢٠ رقم ٢٨٨٩).\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2376},{"text":"٩٨٦٢ - ابن عيينة، عن عاصم الأحول، عن الشعبي قال: قال عمر: \"الكلالة ما عدا الولد. فقال أبو بكر: الكلالة ما عدا الولد والوالد. فلما طعن عمر قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر الكلالة ما عدا الولد والوالد\".\n٩٨٦٣ - حماد بن زيد أو ابن سلمة، نا عمران بن حُدَير، عن السُمَيط بن عمير أن عمر قال: \"أتى عليَّ زمان وما أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد\". زكريا بن أبي زائدة وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سُليم بن عبدٍ السلولي سمع ابن عباس يقول: \"الكلالة الذي لا يدع ولدًا ولا والدًا\".\n٩٨٦٤ - ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن بن محمد \"سألت ابن عباس عن الكلالة فقال: هو ما عدا الوالد والولد. قلت: فإن الله يقول: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (١) فغضب وانتهرني\". وزاد محمد بن الصباح في هذا، عن سفيان قال: \"وانتهرني وقال: من لا ولد له ولا والد\".\n٩٨٦٥ - ابن عيينة، حدثني سليمان الأحول، عن طاوس، سمعت ابن عباس يقول: \"كنت آخر الناس عهدًا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت: قلت: وما قلتَ؟ قال: الكلالة من لا ولد له\". كذا في هذه الرواية، والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية وأولى أن يكون صحيحًا؛ لانفراد هذه الرواية، وظاهر الروايات عنهما بخلافها.\n٩٨٦٦ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع مرة قال: قال عمر: \"ثلاث لأن يكون رسول الله - ﷺ - بينهن أحب إليَّ من حمر النعم: الخلافة والكلالة والربا. فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة ما هو دون الولد والوالد قال: إنهم يشكون في الوالد\".\n٩٨٦٧ - عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه\" أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى شيئًا ولا مع الأب ولا مع الجد أب الأب شيئًا، قال: وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئًا قال: وميرات الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء، فإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب\".\n_________\n(١) النساء: ١٧٦.","vol":"5","page":2377},{"text":"ولا يرث مع الأب أبواه\n٩٨٦٨ - الربيع بن صَبيح، ثنا عطاء قال (١): \"كان أبو بكر يقول: الجدُّ أب ما لم يكن دونه أب كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن\".\n٩٨٦٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثًا\".\n٩٨٧٠ - محمد بن سالم، عن الشعبي \"أن عليًّا وزيدًا كانا لا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثًا\". هشيم، عن مغيرة، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم (١) \"أن عليًّا وزيدًا كانا لا يورثان الجدة مع ابنها\".\n٩٨٧١ - معمر، عن الزهري (١) \"أن عثمان كان لا يورث الجدة إذا كان ابنها حيًّا\".\n٩٨٧٢ - يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله في الجدة مع ابنها أنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله سدسًا مع ابنها وابنها حيّ\" تفرد به محمد هكذا.\nوروي عن يونس، عن ابن سيرين قال: انبئت.\nوعن أشعث بن سوار، عن ابن سيرين (١)، عن عبد الله.\nوعن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد (١)، عن النبي - ﷺ - وحديث يونس وأشعث منقطع وابن سالم واه، وإنما الرواية الصحيحة عن عمر وعبد الله وعمران بن حصين.\n٩٨٧٣ - ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب \"أن عمر ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها\".\n٩٨٧٤ - إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عمرو، عن ابن مسعود: \"أنه ورث جدة مع ابنها\".\n٩٨٧٥ - ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عمران ابن حصين \"أنه كان يورث الجدة وابنها حيّ\".\nلا ترث مع الأم جدة\n٩٨٧٦ - زيد بن الحباب، نا أبو المنيب عبيد الله العَتَكي، عن ابن بريدة، عن أبيه \"أن رسول الله - ﷺ - أطعم الجدة السدس إذا لم يكن أم\".\n٩٨٧٧ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة أن معاني هذه الفرائض عن زيد والتفسير لأبي الزناد قال: وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئًا وهي فيما سوي ذلك يفرض\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2378},{"text":"لها السدس فريضة وأن أم الأب لا ترث معه ولا مع الأم وترث فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضةً.\nفرض الزوجين\n٩٨٧٨ - ورقاء (خ) (١)، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿يوصيكم الله﴾ (٢) قال: كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن\".\n٩٨٧٩ - وفي فرائض ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه والعبارة لأبي الزناد قال: \"يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدًا ولا ولد ابن النصفَ فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى ورثها الزوج الربع، وترث من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن\".\nفرض الأم\nوبالإسناد عن زيد والعبارة لأبي الزناد وميراث الأم إذا توفي ابنها أو بنتها فترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدًا ذكورًا أو إناثًا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس؛ فإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فلها الثلث كاملًا إلا في فريضتين فقط وهما أن يترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه ثلث ما يبقي وهو الربع، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما يبقى وهو سدس\".\nوبه أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا: لم يا أبا سعيد؟ فإن الله يقول: ﴿فإن كان له أخوة فلأمه السدس﴾ (٢) وأنت تحجبها بأخوين فقال: إن العرب تسمى الأخوين إخوةً. قالوا: يا أبا سعيد، أوْهَمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين، ومن الإبل اثنين اثنين، ومن البقر اثنين اثنين. فقال: لا، إن الله يقول: ﴿فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى﴾ (٢) فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول: الذكر زوج، والأنثى زوج\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٤ رقم ٦٧٣٩).\n(٢) النساء: ١١.\n(٣) القيامة: ٣٩.","vol":"5","page":2379},{"text":"٩٨٨٠ - خالد الطحان، عن خالد، عن أنس بن سيرين \"أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل ترك أمه وأخويه، فقال: انطلق إلى زيد فسله ثم ارجع إليّ فأخبرني ما يقول زيد. فأتى زيدًا فقال: حجبت الأم عن الثلث، لها سدسها\".\n٩٨٨١ - ابن أبي ذئب، عن شعبة، عن ابن عباس أنه دخل على عثمان (١) أن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله ﴿فإن كان [له] (٢) إخوة﴾ فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضي في الأمصار وتوارث به الناس\".\n٩٨٨٢ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال ابن عباس في السدس الذي حجبه الإخوة (أمه) (٣) هو للإخوة لا يكون للأب إنما نُقصَه الأم ليكون للإخوة قاله في أبوين وإخوة\".\nقال ابن طاوس: وبلغني \"أن النبي - ﷺ - أعطاهم السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أُعطي إخوته السدس، فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم\".\n٩٨٨٣ - شعبة، نا منصور وسليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: \"كان عمر إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين شجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي\". وكذلك رواه ابن عيينة عن منصور، وزاد فيه: \"وما بقي فللأب\".\n٩٨٨٤ - عيسى بن يونس ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: \"كان عمر إذا سلك طريقًا وأتبعناه وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فأعطي المرأة الربع وأعطي الأم ثلث ما بقي وأعطي الأب سهمين\".\n٩٨٨٥ - شعبة وسفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان في امرأة وأبوين جعلها من أربعة أسهم للمرأة سهم الربع وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما يبقي\".\n٩٨٨٦ - حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن الحارث، عن علي \"للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان\".\nوروي عن علي وابن عباس بخلافه.\n٩٨٨٧ - فروي الحسن بن عمارة - متروك - عن الحكم، عن يحيي بن الجزار، عن علي \"في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس\".\n٩٨٨٨ - أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم (١)، عن عمر وعبد الله \"في امرأة وأبوين للأم ثلث ما بقي وقال علي: لها الثلث من جميع المال\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) سقطت من \"الأصل\".\n(٣) كتب في الحاشية: أمهم. وما في \"هـ\" مطابق لما في \"الأصل\".","vol":"5","page":2380},{"text":"٩٨٨٩ - الثوري، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة قال: \"أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين. فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا. وأرسل إليه: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا. ولكن أكره أن أفضل أمًا علي أب\".\nشريك، عن ابن الأصبهاني بنحوه، وفيه: \"فأخبرت ابن عباس فقال: ارجع فقل له: أبكتاب الله قلت: أم برأيك؟ فأتيته فقال: برأيي. فرجعت إلي ابن عباس فأخبرته، فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا\".\n٩٨٩٠ - وعن إبراهيم النخعي قال: \"خالف ابن عباس الناس فيها\".\nوقال قبيصة: نا سفيان، عن أبي عبد الله، عن فضيل، عن إبراهيم قال: \"خالف ابن عباس جميع أهل الصلاة في زوج وأبوين\".\n٩٨٩١ - همام، بن يحيي، عن يزيد الرشك \"سألت سعيد بن المسيب، عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال: قسمها زيد من أربعة أسهم: للمرأة سهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال\".\nفرض البنت\nقال الله - تعالى -: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (١).\n٩٨٩٢ - شعبة (خ) (١)، ثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: \"سئل أبو موسى الأشعري، عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للأبنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني يعني فسئل عنها ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله - ﷺ - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه. فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم\".\nفرض البنتين فصاعدًا\n٩٨٩٣ - بشر بن المفضل، نا عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - حتى جئنا امرأةً من الأنصار في الأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت ... \" فذكر الحديث قال: \"فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله،\n_________\n(١) النساء: ١١.\n(٢) البخاري (١٢/ ١٨ رقم ٦٧٣٦).","vol":"5","page":2381},{"text":"هاتان ابنتا ثابت بن قيس (١) ابن شمّاس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله فلم يدع مالًا إلا أخذه فما ترى فوالله لا تنكحان أبدًا إلا ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك ونزلت سورة النساء ﴿يوصيكم الله﴾ فقال رسول الله: ادع لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك\". استفاء يعني استرد واسترجع حقهما وأصله من الفيء وهو الرجوع وقوله: ثابت بن قيس خطأ إنما هو سعد بن الربيع. كذا رواه ابن وهب عن داود بن قيس وغيره، عن ابن عقيل. أخرجه أبو داود (٢) وقال: هو الصواب.\nميراث أولاد الابن\n٩٨٩٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، - عن أبيه \"أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت - والتفسير لأبي الزناد - قال: وميراث الولد إذا توفي رجل فترك بنتًا واحدة فلها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطي فريضته فما بقي بعد ذلك فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن الولد ذكرًا وكانتا انثيين فأكثر من البنات، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فيَرُدُ على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة فترك ابنةَ ابن فأكثر من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث\n_________\n(١) كتب فوقها: كذا ولعل وجه استغرابه هو أن ثابت بن قيس بن شماس قتل شهيدًا يوم القيامة وقد نص أبو داود على هذا.\n(٢) (٣/ ١٢٠ - ١٢١ رقم ٢٨٩١).","vol":"5","page":2382},{"text":"للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم\".\n٩٨٩٥ - الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة \"في ابنتين وبنات ابن وبني ابن وأختين لابوين وأخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن وبين الإخوة والأخوات للأب، فما بقي - يعني: للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم يجعل ما بقي للذكور\".\n٩٨٩٦ - الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: \"قدم مسروق من المدينة وهو يشرك بينهم، فقال له علقمة: أكان أحد أثبت عندك من عبد الله؟ قال: لا، ولكني قدمت المدينة فرأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم في رجل ترك أخوات لأبوين وإخوة وأخوات لأب وترك بنات وبنات ابن وبني ابن\".\n٩٨٩٧ - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه، وعن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي: \"هذا ما اختلف فيه علي وعبد الله وزيد ابنتان وابن ابن وابنة ابن في قول علي وزيد للأنثيين الثلثان وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين\" وفي قول ابن مسعود للأنثيين وما بقي للذكر دون الأنثى؛ لأنه لم يكن يزيد البنات علي الثلثين وفي ابنة وبنت ابن وابن ابن في قول علي وزيد للابنة النصف وما بقي فلابن الابن ولبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله للبنت النصف ولبنات الابن تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن\".\nفرض بنت الابن مع ابنة الصلب\n٩٨٩٨ - سفيان (خ) (١)، عن أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل \"جاء رجل إلي أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأبوين فقالا للابنة النصف وللأخت ما بقي وقالا له انطلق إلى عبد الله فَسَلْهُ فسيتابعنا، فأتي عبد الله فذكر له ذلك فقال: قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيها كما (٢) قضي رسول الله - ﷺ - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي\".\n_________\n(١) سبق.\n(٢) كتب في الحاشية: بما.","vol":"5","page":2383},{"text":"من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئًا\n٩٨٩٩ - أبو بكر بن عياش، عن مغيرة والأعمش، عن إبراهيم (١) \"أن عليًّا وابن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد\".\n٩٩٠٠ - محمد بن سالم، عن الشعبي قال: \"ما ورث أحد من الناس أخًا لأم ولا ابن أخ مع جد شيئًا\".\nإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: \"حدثت أن عليًّا كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيره\".\nفرض الإخوة لأم\nقال الله - تعالى -: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٢). وقد مر عن القاسم بن عبد الله أن سعدًا كان يقرؤها \"وله أخ أو أخت من أم\".\n٩٩٠١ - شعبة، عن قتادة (١) \"أن أبا بكر قال في خطبته: ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها السورة أنزلها في الإخوة من الأب والأم\".\nوفي فرائض أبي الزناد عن خارجة بن زيد، قال: \"وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى شيئًا ولا مع الأب ولا مع أب الأب شيئًا وهم فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرًا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدًا ذكورًا وإناثًا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء\".\nفرض الأخت والأختين فأكثر للأبوين أو للأب\nقال الله - تعالى -: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النساء، آية: ١٢.","vol":"5","page":2384},{"text":"أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (١) الآية.\n٩٩٠٢ - هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل عليَّ رسول الله - ﷺ - فنضح في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول الله، أوصي لإخوتي بالثلثين؟ فقال: احبس. فقلت: بالشطر؟ قال: احبس. ثم خرج ثم رجع فقال: يا جابر، ما أُراك إلا ميتًا من هذا الوجع وقد أنزل الله في أخواتك فبين فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول: نزلن هؤلاء الآيات فيَّ ﴿يستفتونك ...﴾ إلى آخرها\".\nقلت: هي آية واحدة، ورواه كثير بن هشام عن هشام لكنه قال: لا أراك ميتًا.\nميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب\n٩٩٠٣ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه \"أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد والتفسير لأبي الزناد علي معاني زيد، قال: وميراث الإخوة للأبوين أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئًا وهم مع البتات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدًّا أبا أب يَخلُفُون ويُبدأ بمن كانت له فريضة فيعطَون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم وللأب بينهم علي كتاب الله إناثًا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يترك المتوفى أبًا ولا جدًّا ولا ابنا ذكرًا ولا أنثى، فإنه يفرض للأخت الوأحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيُعطون فرائضهم فما فضل كان بين الإخوة والأخوات للأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قَطْ لم يفضل لهم فيها شيء، فاشتركوا مع بني أمهم وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولبني أمها الثلث، فلم يفضل شيء فيُشرّك بين بني الأم وبين بني الأب والأم\n_________\n(١) النساء: ١٧٦.","vol":"5","page":2385},{"text":"في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ (الأنثى) (١) من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى. قال: وميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشرّكون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب فكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب، وإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر فللأخت من الأبوين النصف ولبنات الأب السدس تكملة الثلثين، فإن كان مع بنات الأب ذكر فيبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان بنو الأم والأب بنتين فأكثر فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، فإن فضل فضل كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم\".\n٩٩٠٤ - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه، عن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب في قول علي وزيد للأخت النصف وما بقي للأخوات والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله لها النصف وللأخوات من الأب تكملة الثلثين وما بقي للأخ من الأب. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب في قول علي وزيد للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله للأختين الثلثان، وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يري أن تزيد الأخوات علي الثلثين\".\n٩٩٠٥ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"قصي رسول الله - ﷺ - أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءونها ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ (٢) وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه\".\n_________\n(١) في \"هـ\": الأنثيين.\n(٢) النساء: ١٢.","vol":"5","page":2386},{"text":"الأخوات مع البنات عصبة\nمر حديث شعبة (خ) (١)، عن أبي قيس، عن هزيل، عن ابن مسعود وفيه قال: \"أقضي فيها بما قضى رسول الله - ﷺ - لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس تكملة التلثين وما بقي لأختها\".\n٩٩٠٦ - شعبة (خ) (٢)، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: \"قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله - ﷺ - في امرأة تركت ابنتها وأختها، النصف للابنة والنصف للأخت، قال سليمان - فيما بعد -: قضي فينا ولم يقل علي عهد رسول الله\".\n٩٩٠٧ - أبو داود، نا شعبة، عن الأشعث بن أبي الشعثاء، سمعت الأسود يقول: \"قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك بنته وأخته، فأعطي الابنة النصف والأخت النصف\".\nقال أبو داود: قال شعبة: وأخبرني الأعمش، سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود قال: \"قضى فينا معاذ باليمن أن رسول الله - ﷺ - جيء في رجل ترك ابنته وأخته فأعطي الابنة النصف والأخت النصف\" قال والأول أصح وهو رواية (خ) غندر وأخرجه البخاري من حديث شيبان عن أشعث موقوفًا.\n٩٩٠٨ - الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود قال: \"قضي ابن الزبير في ابنة وأخت فأعطي الابنة النصف وأعطي العصبة سائر المال. قلت له: إن معاذًا قضي باليمن فأعطي الابنة النصف والأخت النصف، فقال ابن الزبير، فأنت رسول إلي عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث - وكان قاضيًا علي الكوفة\".\n٩٩٠٩ - معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة قال: \"جاء ابنَ عباس رجل فقال: رجل توفي فترك ابنته وأخته لأبويه. فقال: للابنة النصف وليس للأخت شيء ما بقي فهو لعصبته، فقال له رجل: فإن عمر قد قضي بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف. قال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله - تعالى -: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ\n_________\n(١) سبق.\n(٢) البخاري (١٢/ ٢٥ رقم ٦٧٤١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٢١ رقم ٢٨٩٣) من طريق قتادة عن أبي حسان عن الأسود به.","vol":"5","page":2387},{"text":"أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، (١) فقال ابن عباس: فقلتم أنتم لها نصف وإن كان له ولد\".\nقال المؤلف: المراد بالولد هنا الابن بدليل ما مضى عن النبي - ﷺ - ثم عمن بعده.\nميراث الأب\n٩٩١٠ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه: \"هذه الفرائض وأصولها عن زيد والعبارة لأبي الزناد، قال: وميراث الأب من ابنه أو بنته إن ترك المتوفى ولدًا ذكرًا أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس، وإن لم يترك المتوفى ولدًا ذكرًا ولا ولد ابن (٢) فإن الأب يخلف ويبدأ بمن يشركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فأكثر كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فرض للأب السدس فريضة\".\n٩٩١١ - ابن جريج \"قلت لابن طاوس: ترك أباه وأمه وابنته كيف؟ قال لابنته النصف لا تزاد والسدس للأم والسدس للأب، ثم السدس الآخر للأب\". ثم أخبرني عن أبيه (٣) أن النبي - ﷺ - قال: \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر\".\n٩٩١٢ - وهيب (خ م (٤»، نا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول الله: \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر\".\nفرض الجدة والجدتين\n٩٩١٣ - مالك (عو) (٥)، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق، عن قبيصة قال: \"جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله - ﷺ - شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت\n_________\n(١) النساء: ٣٦.\n(٢) في \"هـ\" ولد ابن ذكر. وعلق عليها المحقق بقوله: كذا ..\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (١٢/ ١٧ رقم ٦٧٣٥)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٥).\nوأخرجه النسائي في الكبري (٤/ ٧١ رقم ٦٣٣١/ ١)، والترمذي (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ رقم ٢٠٩٨) كلاهما من طريق وهب به.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٢ رقم ٢٨٩٨)، وابن ماجه (٢/ ٩١٥ رقم ٢٧٤٠) من طريق عن ابن طاوس به وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٥) أبو داود (٣/ ١٢١ رقم ٢٨٩٤)، والترمذي (٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦ رقم ٢١٠٠)، والنسائي في الكبري (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٩ - ٩١٠ رقم ٢٧٢٤).","vol":"5","page":2388},{"text":"رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؛ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب [الله] (١) شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكن هو ذلك السدس فإن: اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها\".\n٩٩١٤ - شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس \"أن رسول الله ورث جدة سدسًا\".\n٩٩١٥ - زيد بن الحباب، ثنا أبو المنيب عبيد الله، عن ابن بريدة، عن أبيه \"أن رسول الله - ﷺ - أطعم السدس الجدة إذا لم تكن أم\".\n٩٩١٦ - يحيى الحماني، نا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار \"أن رسول الله أعطى الجدة السدس\" رواه ابن حميد، عن إبراهيم بن المختار، عن شعبة، عن يونس.\nقلت: لم يصح.\nقال المؤلف: المحفوظ حديث معقل في الجد.\n٩٩١٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم (٢) قال: \"أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتتا وهو حي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر السدس بينهما\".\nابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم \"أن جدتين أتتا أبا بكر الصديق أم لأم وأم لأب فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة: يا خليفة رسول الله، قد أعطيتَ التي لو ماتت لم يرثها! فجعله أبو بكر بينهما - يعني: السدس\".\n٩٩١٨ - فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت (٢) عن عبادة بن الصامت قال: \"إن من قضاء رسول الله - ﷺ - أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء\" إسحاق عن عبادة منقطع.\nمن لم يورث أكثر من جدتين\n٩٩١٩ - مالك، عن عبد ربه بن سعيد \"أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث كان لا يفرض إلا للجدتين\".\n٩٩٢٠ - ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: لا نعلمه وُرّث في الإسلام إلا جدتين. وهو قول ربيعة. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود: \"أنتم الذين تفرضون لثلاث جدات كأنه ينكر ذلك\" وفي رواية أخرى \"وُرّثْ حواء من بنيها\" وسنده واه. قال محمد بن\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2389},{"text":"نصر: جاءت الأخبار عن أصحاب النبي - ﷺ - وجماعة من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات، ولا نعلمه عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا ما جاء عن سعد ولا يصح.\nتوريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر\n٩٩٢١ - شعبة وغيره، عن منصور، عن إبراهيم (١) قال: \"أطعم رسول الله - ﷺ - ثلاث جدات سدسًا. قلت لإبراهيم: ما هن؟ قال: جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك\" مرسل.\n٩٩٢٢ - ورواه أحمد بن خالد الوهبي، عن خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد (١)، عن النبي - ﷺ - والآخر مرسل.\n٩٩٢٣ - وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن (١) \"أن رسول الله ورث ثلاث جدات\" وهذا يعضد الأول.\n٩٩٢٤ - معتمر، نا ابن عون، عن محمد \"في الجدات الأربع أن عمر أطعمهن السدس\".\n٩٩٢٥ - هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي \"أن زيد بن ثابت وعليًّا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم\".\n٩٩٢٦ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه بما أصوله عن زيد والعبارة لأبي الزناد قال: فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة وليس دونهما أم ولا أب فالسدس بينهن وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب\".\n٩٩٢٧ - حماد بن سلمة، نا حميد وداود (١) أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات جدتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم\".\n٩٩٢٨ - الأعمش، عن إبراهيم (١)، عن عبد الله قال: \"ترث ثلاث جدات: جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم\".\n٩٩٢٩ - حماد بن سلمة، عن ليث عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"ترث الجدات الأربع جُمَع\".\n٩٩٣٠ - أشعث بن سَوار، عن الشعبي، قال: \"جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فألقى أم أب الأم وورث ثلاث جدات\".\n٩٩٣١ - حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي. وحميد، عن الحسن قالا: \"أم أب الأم لا ترث. زاد الشعبي: ابنها الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي\".\nتوريث القربى من الجدات دون البُعدى\n٩٩٣٢ - هشيم، عن ابن أبي ليلي، عن الشعبي \"أن عليًّا وزيدًا كانا يورثان القربى من الجدات\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2390},{"text":"أشعث، عن الشعبي \"كان علي وزيد يورثان من الجدات الأقرب فالأقرب\".\nمحمد بن سالم، عن الشعبي \"كان علي وزيد يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس لا يُنَقص منه ولا يُزَن عليه إذا كانت قرابتهن إل الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها، وكان عبد الله يشرّك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتي ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم\".\n٩٩٣٣ - شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم \"كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس وإن يكن سواء فهو بينهن، وكان عبد الله يقول: لا يحجب الجدات إلا الأم. ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة\" ورواه أبو عمرو الشيباني عن أبن مسعود بمعناه. وروي عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي وزيد بمعناه.\nتوريث القربى إذا كانت من قبل الأم والتشريك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب وهو الصحيح من مذهب زيد\n٩٩٣٤ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد قال: \"إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب فهو بينهما\".\n٩٩٣٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: \"وإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين\".\n٩٩٣٦ - أبو أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد (١) من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس وإذا كان الجدة من قبل الأب أقعد أشرك بينهما. قيل: وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة؟ قال: لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم\".\n٩٩٣٧ - الثوري، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد قال: \"إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس وإذا كانت الجدة من قيل الأب أقعد من الجدة للأم جعل السدس بينهما\".\nوكيع، عن فطر، عن شيخ، عن خارجة بن زيد، عن أبيه بنحو ذلك.\n_________\n(١) كتب في الحاشية: أي أقرب.","vol":"5","page":2391},{"text":"٩٩٣٨ - خالد، عن حميد الطويل، عن عمار بن أبي عمار، عن زيد بن ثابت \"إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد فهي أحق بالسدس\".\nالعصبة\n٩٩٣٩ - محمد بن فليح (خ) (١)، عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم ﴿النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (٢) وأيما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينًا أو ضَيَاعًا فليأتني فأنا مولاه\".\nورقاء (م) (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"والذي نفسي بيده إنْ علي الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به؛ فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا فلأُدْعَ له فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالًا فإلى العصبة من كان\".\nإسرائيل (خ) (٣)، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعًا فأنا وليه\" اسم الموالي يقع على بني الأعمام.\nترتيب العصبة\nمر حديث ابن عباس (خ م) (٥) مرفوعًا: \"ألحقوا المال بالفرائض؛ فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر\". لفظ عبد الأعلى بن حماد (م) وإبراهيم بن الحجاج عن وهيب.\n٩٩٤٠ - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه في قول زيد وعلي وابن مسعود: \"إذا ترك المتوفى ابنًا فالمال له، فإن ترك اثنين فالال بينهما، فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية، فإن ترك بنين وبنات فالمال بنيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يترك ولدًا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٣٧٦ رقم ٤٧٨١).\n(٢) الأحزاب: ٦.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٣٧ - ١٢٣٨ رقم ١٦١٩) [١٥].\n(٤) (١٢/ ٢٨ رقم ٦٧٤٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٧). من طريق إسرائيل به.\n(٥) سبق.","vol":"5","page":2392},{"text":"يكن ولد، وإذا ترك ابنًا وابن ابن فليس لابن الابن شيء، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن فليس للأسفل شيء مع الأعلى كما أنه ليس لابن لابن مع الابن شيء، وإن يترك أباه ولم يترك أحدًا غيره فالمال له وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس، وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن\".\n٩٩٤١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه هذه معاني الفرائض وأصولها عن زيد والعبارة لأبي الزناد قال: الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب والأم أولي من العم أخي الأب للأب. والعم أخو الأب للأب أولي من ابن العم للأبوين، وابن العم للأب أولي من عم الأب للأبوين، وكل شيء يسأل عنه من ميراث العصبة، فإنه علي نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية في عصبته، فإن وجدت أحدًا منهم يلقي المتوفى إلي أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلي أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلي الأب الأدني دون الآخرين، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلي أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطرف فإن كان الأطرف ابن أم وأب، فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلي عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه قط، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب والجد أب الأب أولي من ابن أخ لأبوين وأولي من العم أخ الأب للأم والأب\".\n٩٩٤٢ - هشام، عن ابن سيرين قال: \"كنت عند عبد الله بن عتبة وكان قاضيًا فأتاه قوم يختصمون في ميراث امرأة يقال لها: فُكيهة بنت سمعان، فجعل هذا يقول: أنا فلان بن فلان ابن سمعان. ويقول هذا: أنا فلان بن فلان بن سمعَان. فلم يفهم، فقام رجل فكتب قصتهم في صحيفة ثم جاء بها إليه فقرأها، فقال: نعم فهمت، حدثني الضحاك بن قيس أن عمر","vol":"5","page":2393},{"text":"قضى في أهل طاعون عمواس أنهم إذا كانوا من قبل الأب فبنو الأم أحق بالمال فإن كان أحدهم أقربهم بأب فهو أحق بالمال\".\n٩٩٤٣ - أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليّ \"قضى رسول الله بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءون ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ (١) وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الإخوة والأخوات للأب والأم دون الإخوة والأخوات للأب\".\nابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم\n٩٩٤٤ - روح بن القاسم (خ م) (٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله - ﷺ -: \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر\".\n٩٩٤٥ - حماد بن سلمة، عن أوس بن ثابت، عن حَكيم بن عقال قال: \"أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف وأعطي الأخ من الأم ما بقي فبلغ ذلك عليًّا، فأرسل إليه فقال: ادعوا لي العبد الأبظر. فدُعي شريح فقال: ما قضيت؟ فقال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الأم ما بقي، فقعال علي: أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله؟ قال: بل بكتاب الله، فقال: أين؟ قال شريح: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (٣) فقال علي: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطي عليّ الزوج النصف وللأخ من الأم السدس، ثم قسم ما بقي بينهما\" رواه شعبة أيضا عن أوس.\n٩٩٤٦ - سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"أتي علي بابني عم أحدهما أخ لأم فقيل له: إن عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله، فقال: يرحمه الله إن كان لفقيهًا ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس ثم لقسمت ما بقي بينهما\".\n٩٩٤٧ - يزيد، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي \"امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها\nوالآخر أخوها لأمها، في قول علي وزيد: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس وهما\nشريكان فيما بقي، وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي\" قال يزيد بن\nهارون: بقول علي وزيد يُؤخَذُ.\n_________\n(١) النساء: ١٢.\n(٣) سبق.\n(٣) الأحزاب: ٦.","vol":"5","page":2394},{"text":"الميرات بالولاء\n٩٩٤٨ - مالك (خ م (١»، عن نافع، عن ابن عمر \"أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعِكها على أن الولاء لنا. فذكرتْ ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: \"لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق\".\n٩٩٤٩ - هشام بن حسان، عن الحسن (٢) قال رسول الله - ﷺ -: \"الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب\" وروي من حديث أبن عمر موصولا وليس بصحيح. وروي عن عمر وعلي قولهما.\n٩٩٥٠ - يزيد، عن أشعث بن سوار، عن الحسن (٢) \"أن النبي - ﷺ - خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فساوم به ثم تركه، فاشتراه رجل فأعتقه ثم [أتي] (٣) به النبي - ﷺ - فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك. قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له. قال: ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثًا فلك ماله\". هكذا جاء مرسلا.\n٩٩٥١ - عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي - ﷺ - قال: \"تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه\" وهذا لا يصح. قال البخاري: عمر بن رؤبة فيه نظر.\n٩٩٥٢ - شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد \"أن ابنة حمزة أعتقت غلامًا لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة، فزعم أن النبي - ﷺ - قسم لها النصف ولابنته النصف\".\nسفيان، عن منصور بن حيّان الأسَدي، عن عبد الله بن شداد قال: \"مات مولىً لابنه حمزة وترك ابنة وابنة حمزة، فجعل رسول الله - ﷺ - لابنته النصف ولابنة حمزة النصف\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٤٦ رقم ٦٧٥٧)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٦ رقم ٢٩١٥)، والنسائي (٧/ ٣٠٠ رقم ٤٦٤٤) من طريق مالك به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) من \"هـ\".","vol":"5","page":2395},{"text":"وكذلك روي عن سلمة والشعبي عن عبد الله بن شداد وابن شداد، أخو بنت حمزة من الرضاعة. والحديث منقطع، وقد قيل: عن الشعبي، عن عبد الله بن شداد عن أبيه، وليس بمحفوظ، وهؤلاء الرواة أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المُعتقة، قال إبراهيم النخعي. توفي مولىً لحمزة فأعطى النبي - ﷺ - ابنة حمزة النصف طعمةً وقبضَ النصف. فهذا غلط وقد قال شريك: تقحّم إبراهيم هذا القول تقحمًا إلا أن يكون سمع شيئًا فرواه.\n٩٩٥٣ - الحسن بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي بردة \"أن رجلا مات وترك ابنةً ومواليه الذين أعتقوه، فأعطى النبيُّ - ﷺ - ابنته النصف ومواليه النصف\". مرسل.\n٩٩٥٤ - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه قالوا: كان زيد إذا لم يجد من هؤلاء - يعني العصبةَ - لم يزد علي ذي سهم ولكن يرد علي الموالي فإن لم يكن موالي فعلي بيت المال\".\n٩٩٥٥ - يزيد بن هارون، أنا محمد، عن الشعبي قال: \"كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئًا، وكان علي وزيد يقولان: إذا كان ذو رحم ذا سهم فله لسهمه وما بقي فللموالي هم كلالة\".\n٩٩٥٦ - الثوري، عن سلمة بن كهيل قال: \"رأيت المرأة التي ورثها علي، فأعطي الابنة النصف والموالي النصف\" وروي عن علي بخلافه.\n٩٩٥٧ - أبو عوانة، عن منصور بن حيان - بياع الأنماط - قال: \"كنت جالسًا مع سويد بن غفلة\"ح. والثوري، عن حيان الجعفي قال: \"كنت عند سويد فأتي في ابنة وامرأة ومولىً فقال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي علي الابنة\".\n٩٩٥٨ - شعبة وسفيان، عن منصور، عن فُضيل بن عمرو، عن إبراهيم (١) \"كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي، فقلت له: أفكان علي يفعل ذلك فقال: كان علي أشدهم في ذلك\".\nالمولى من أسفل\n٩٩٥٩ - حماد بن سلمة وابن عيينة، عن عمرو، عن عوسجة، عن ابن عباس \"أن رجلا توفي على عهد رسول الله - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: \"انظروا هل له وارث؟ فقالوا: لا. إلا غلامًا كان له فأعتقه قال: ادفعوا إليه ميراثه\" لفظ حماد.\n٩٩٦٠ - وخالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس \"أن رجلا مات على عهد رسول الله ولم يدع وارث إلا مولى له هو أعتقه فأعطى النبي - ﷺ -\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2396},{"text":"ميراثه\" وكذلك أرسله روح بن القاسم، عن عمرو، عن عوسجة \"أن رجلا مات ... \" فذكره بمعناه قال البخاري: عوسجة روي عنه عمرو، لم يصح حديثه. ويروي عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وهو خطأ.\nمن جعل ميراث من لم يدع وارثًا في بيت المال\n٩٩٦١ - حماد بن زيد، عن بُديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوزني، عن المقدام الكندي قال رسول الله - ﷺ -: \"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى ما لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانه\".\n٩٩٦٢ - سفيان، عن ابن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة، عن عائشة \"أن رجلا وقع من نخلة فمات، فترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال رسول الله - ﷺ -: هاهنا أحد من أهل قريته؟ فقالوا: نعم. فأعطاه النبي - ﷺ - ميراثه \" هذا يحتمل أنْ كان مولي له بغير العتاق فلم يأخذ ميراثه وجعله في أهل قريته علي طريق المصلحة.\n٩٩٦٣ - شريك، أخبرني أبو بكر الأحمري، عن ابن بريدة، عن أبيه \"أن رجلا توفي من خزاعة علي عهد رسول الله - ﷺ - فأتي النبي بميراثه، فقال: انظروا هل من وارث؟ فالتمسوه فلم يجدوا له وارثًا، فأخبر النبي - ﷺ - فقال: \"ادفعوه إلي أكبر خزاعة\".\n٩٩٦٤ - المحاربي (د) (١)، عن جبريل بن أحمر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: \"أتي رسول الله - ﷺ - رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. فلما ولي قال: عليَّ بالرجل. فلما جاء قال: انظر كُبْرَ خزاعة فادفعه إليه\" جبريل هو أبو بكر الأحمري.\n٩٩٦٥ - الثوري، عن قيس بن مسلم، عن محمد بن المنتشر، عن مسروق قال: \"أتيت عبد الله فقلت: إن رجلا كان فينا نازلا فخرج إلي الجبل فمات وترك ثلاثمائة درهم، فقال عبد الله: هل ترك وارثًا أو لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلت: لا. قال: له هاهنا ورَثة كثير فجعل ماله في بيت المال\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٢٤ رقم ٢٩٠٣).","vol":"5","page":2397},{"text":"من جعل ما فضل عن ذوي الفرائض ولم يخلف عصبه ولا مولى في بيت المال ولم يزد علي ذي فرض شيئًا\n٩٩٦٦ - إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة \"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول في خطبته في حجة الوداع: \"إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث\".\n٩٩٦٧ - محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة بن زيد قال: \"رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد علي وارث شيئًا\".\n٩٩٦٨ - ومحمد بن سالم، عن الشعبي \"كان علي يرد على كل وارث الفضل بحصّة ما ورث غير المرأة والزوج، وكان عبد الله لا يرد علي امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأبوين، ولا على إخوة لأم مع أم، ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها، وكان زيد لا يرد علي وارث شّيئًا\".\nميراث الجد\n٩٩٦٩ - همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران \"جاء رجل إلي رسول الله فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولي دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولي دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة\".\n٩٩٧٠ - وهيب، عن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار \"أن عمر سأل الناس من علم من رسول الله - ﷺ - في الجدّ شيئًا؟ قلت: أعطاه السدس. قال: مع من ويلك؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريتَ\".\n٩٩٧١ - يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عمرو بن ميمون قال. \"حججت مع عمر فأنشد الناس: من كان سمع رسول الله يذكر في الجد شيئًا؟ فقام معَقْل بن يسار المزني فقال: أنا سمعت رسول الله - ﷺ - أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، فقال عمر: ما الفريضة؟ قال: لا أدري. فركله عمر وقال: لا دريت، ما منعك أن تدري\". وفي رواية عن يونس في هذا الخبر \"فجمع أصحابَ رسول الله فجعل للجد نصيبًا\" رواه أحمد بن خالد الوَهْبي وشبابة عن يونس.\n٩٩٧٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه بأصول الفرائض والعبارة لأبي","vol":"5","page":2398},{"text":"الزناد قال: وميراث الجدِّ أبُ الأب لا يرث مع أب شيئًا وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى ذلَك ما لم يترك المتوفى أخًا أو أختًا من أبيه يُخلّف الجد، ويبدأ بأحد إن شركة من أهل الفرائض فيُعطي فريضته، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد وإن لم يفضل السدس فأكثر منه كان للجد السدس\".\n٩٩٧٣ - ابن راهويه (خ م) (١)، أنا عيسى وابن إدريس ويحيى بن عبد الملك، عن أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر \"سمعت عمر علي منبر رسول الله - ﷺ - يقول: أما بعد: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا\".\n٩٩٧٤ - هشام، عن محمد، عن عَبيدة قال: \"إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضًا\".\nابن عون، عن محمد، عن عبيدة \"حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال: فقال: إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق، ولئن عشت - إن شاء الله - إلي الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي بها المرأة وهي علي ذيلها\".\n٩٩٧٥ - جرير، عن الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: \"أخذ عمر كتفًا وجمع أصحاب محمد - ﷺ - ليكتب الجد وهم يُرون أنه يجعله أبًا، فخرجت عليه حية فتفرقوا فقال: لو أن الله أراد أن يُمضيه لأمضاه\" رواه محمد بن نصر المروزي، عن ابن راهويه عنه.\n٩٩٧٦ - زهير، نا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون \"شهدت عمر حين طعن ... \" فذكر القصة وفيها \"فقال عمر: يا عبد الله، ائتني بالكتف التي كنت كتبت فيها شأن الجد بالأمس.\nوقال: لو أراد الله أن يُتم هذا الأمر لأتمه. فقال عبد الله: نحن نكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين. قال: لا. فأخذها فمحاها بيده\".\n٩٩٧٧ - سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن رجل من مُراد سمع عليًّا يقول: \"من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ١٢٦ رقم ٤٦١٩)، ومسلم (٤/ ٣٣٢٢ رقم ٣٠٣٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٤ رقم ٣٦٦٩)، والترمذي (٤/ ٢٦٣ رقم ١٨٧٤)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٦٣ رقم ١٠٥٣٨) من طريق ابن إدريس به.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٤ رقم ٣٦٦٩) من طريق إسماعيل بن علية، عن أبي حيان به.","vol":"5","page":2399},{"text":"من حجب الإخوة بالجد\n٩٩٧٨ - أيوب (خ) (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"جعله الذي قال رسول الله - ﷺ -: لو كنت متخذًا خليلا لاتخذته خليلا - يعني: أبا بكر - جعل الجد أبًا.\n٩٩٧٩ - ابن جريج، عن ابن أبي مليكة \"أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق: إن الذي قال له رسول الله: لو كنت متخذًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. جعل الجد أبًا\". حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكةَ \"أن أهل الكوفة كتبوا إلي ابن الزبير يسألونه عن الجد فقال: أما الذي قال رسول الله - ﷺ -: لو أتخِذُ أحدًا خليلا لاتخذته. فإنه أنزله أبًا - يعني أبا بكر\".\n٩٩٨٠ - أبو إسحاق الشيباني، عن أبي بردة، عن مروان بن الحكم، حدثه \"أن عمر حين طعن قال: إني قد رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال عثمان إن نتبع رأيك فإنه رُشد وإن نتبع رأيي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان\" رواه خالد الطحان عنه.\n٩٩٨١ - هشيم، عن الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد \"أن أبا بكر كان ينزل الجد بمنزلة الأب\".\n٩٩٨٢ - سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس \"الجد أبٌ ولو علمت الجن أن في الناس جدودًا ما قالوا: ﴿تعالى جد ربنا﴾ (٢) وقرأ سفيان ﴿يا بني آدم﴾، (٣) ﴿واتبعت ملة آبائي﴾ (٤).\n٩٩٨٣ - جرير، عن الأعمش، عن عبد الله بن خالد، عن عبد الرحمن بن مَعقل قال: \"جاء رجل إلى ابن عباس فقال: كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد أي أب لك أكبر. فسكت الرجل ولم يجبه وكأنه عَيِيّ عن جوابه. فتعلت أنا: آدم قال: أفلا تسمع إلي قول الله ﴿يا بني آدم﴾ (٣) \".\n٩٩٨٤ - حفص بن غياث، عن ليث، عن أبي هارون العبدي (٣)، عن علي قال: \"الدية لمن أحرز الميراث والجد أب\".\n٩٩٨٥ - ابن جريج، أنا عطاء (٥) \"أن عليًّا كان يجعل الجد أبًا\" فأنكرَ قولَ عطاء ذلك عن على بعض أهل العراق.\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٠ رقم ٦٧٣٨).\n(٢) الجن: ٣.\n(٣) الأعراف: ٣١، ٣٥.\n(٤) يوسف: ٣٨.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2400},{"text":"الصحيح أن عليًّا كان يشرك بين الجد والإخوة ولعله جعله أبًا في حكم آخر.\nمن ورثهم مع الجد\n٩٩٨٦ - ابن المبارك، أنا عاصم، عن الشعبي (١) \"إن أول جد ورث في الإسلام عمر - ﵁ - مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد: ليس لك ذلك. فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه\".\n٩٩٨٧ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن عُقيل أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، حدثه، عن أبيه، عن جده \"أن عمر استأذن عليه يومًا فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه، فقال له عمر: دعها ترجلك، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إليَّ جئتك. فقال: إنما الحاجة لي أني جئتك في أمر الجد. فقال زيد: لا والله ما نقول فيه. فقال عمر: ليس بوحي حتى تزيد يه وتنقص، إنما هو شيء نراه فإن رأيتُه وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد، فخرج مغضبًا قال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه. فكتب في قطعة قَتَب وضرب له مثلا، إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر فالساق تسقي الغصن: فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن - يعني: الثاني - وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتي به فخطب الناسَ عمرُ ثم قرأ قطعة القتَب عليهم، ثم قال: إن زيدًا قد قال في الجد قولا وقد أمضيته. قال: وكان أولَ جد كان فأراد أن يأخذ المال كله، مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر\".\n٩٩٨٨ - الفسوي، حدثني ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد قال: \"أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد، ومن كبراء آل زيد بن ثابت: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت ... \" فذكر الرسالة بطولها، وفيها: \"ولقد كنت كلمت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شأن الجد والإخوة من الأب كلامًا شديدًا وأنا يومئذ أحسب أن الإخوة أقرب حقًّا في أخيهم من الجد ويري هو يومئذ أن الجد أقرب من\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2401},{"text":"الإخوة، فطال تحاورنا فيه حتى ضربت له بعض بنيه مثلا بميراث بعضهم دون بعض فأقبل عليَّ كالمغتاظ فقال: والله الذي لا إله إلا هو لو أني قضيته اليوم لبعضهم دون بعض لقضيته للجد، ورأيت أنه أولى به ولكن لعلهم أن يكونوا ذوي حق ولعلي لا أخيّب سهمَ أحد منهم وسوف أقضي بينهم - إن شاء الله - نحو الذي أري يومئذ فحسبته وأستغفر الله أن ذلك من آخر كلام حاورت فيه عمر في شأن الجد والإخوة، ثم حسبت أنه كان يقسمُ بعدهم، ثم أمير المؤمنين عثمان بن عفان بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة وحسبت أني قد وعيتُ ذلك فيما حضرت من قضائهما\".\nوزإد فيه غيره عن ابن أبي الزناد، عن أبيه عن خارجة بن زيد، عن أبيه \"أن عمر بن الخطاب لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد: وكان رأيي يومئذ أن الإخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد وعمر يومئذ يرى أن الجد أولي بميراث ابن ابنه من إخوته فضربت لعمر في ذلك مثلًا فقلت له لو أن شجرةً تشعبَ من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خُوطان ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون الأصل ويغذوهما ألا تري يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلي أخيه منه إلي الأصل. قال زيد: أضربُ له أصل الشجرة مثلًا للجد، وأضرب الغصن الذي تشعب من الأصل مثلا للأب، وأضرب الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلًا للإخوة\".\n٩٩٨٩ - الثوري، عن عيسى المدني، عن الشعبي قال: كان من رأي أبي بكر وعمر أن يجعلا الجد أولي من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما صار عمر جدًّا قال: هذا أمر قد وقع لابد للناس من معرفته، فأرسل إلى زيد فقال: كان من رأيي ورأي أبي بكر أن نجعل الجد أولى من الأخ فقال: يا أمير المؤمنين، لا تعجلْ، شجرةٌ نبتت فانشعبَ منها غصن فانشعبَ في الغصن [غصن] (١) فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن. قال: فأرسل إلى علي فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعله سيلا سال فانشعب منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان. فقال: أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى\n_________\n(١) في \"الأصل\": غصنًا. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2402},{"text":"الشعبتين جميعًا، فقام عمر فخطب الناس فقال: هل منكم من أحد سمع رسول الله - ﷺ - يذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل: فقال سمعت رسول الله - ﷺ - ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث، فقال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. ثم خطب الناس فقال: هل أحد منكم سمع رسول الله ذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه السدس فهقال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. قال الشعبي: وكان زيد يجعله أخًا حتى يبلغ ثلاثة وهو ثالثهم فإذا زادوا علي ذلك أعطاه الثلث، وكان علي يجعله أخًا حتى يبلغ ستة هو سادسهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه السدس\" هذه رواية ابن المبارك عن سفيان.\nورواه عبد الله بن الوليد العدَني عنه فقال فيه: \"قال زيد: يا أمير المؤمنين، لا تعجل، شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان فما جعل الأول أولى من الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول. فأرسل إلى علي فسأله فقال كما قال زيد إلا أنه جعله سيلا سال فانشعب منه شعبة ثم انشعب منه شعبتان، فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعًا\" قال البيهقي: \"كان ابن مسعود يشرك بين الجد والإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب\".\nكيفية المقاسمة بين الجد والإخوة\n٩٩٩٠ - يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب وعبيد الله وقبيصة بن ذؤيب \"أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين وقضي أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد كبني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون علي بنات الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوه للأب للذكر مثل حظ الأنثيين\".\nوقد مرت رسالة زيد إلي معاوية وفيها \"إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين بين الجد","vol":"5","page":2403},{"text":"والإخوة من الأب إذا كان أخًا واحدًا ذكرًا مع الجد قسم ما ورث بينهما شطرين، فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حَسِبتُ ينقص الجد من الثلث شيئًا ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولي بعضهم من بعض لما فرض الله لهم دون بني العلة فلذلك حسبت نحوًا من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب ولم يكن يورث الإخوةَ من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئًا قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك\".\n٩٩٩١ - مالك، عن يحيى بن سعيد بلغه \"أن معاوية كتب إلي زيد يسأله عن الجد والله أعلم، وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني: الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث\".\n٩٩٩٢ - مالك بلغه عن سليمان بن يسار قال: \"فرض عمر بن الخطاب وعثمان وزيد للجد الثلث مع الإخوة\".\n٩٩٩٣ - جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَبيدة قال: \"كان علي يعطي الجد مع الإخوة الثلث وكان عمر يعطيه السدس وكتب عمر إلي عبد الله إنا نخاف أن نكون أجحفنا بالجد فأعطه الثلث. فلما قدم علي هاهنا أعطاه السدس. فقال عبيدة فرأيهما في الجماعة أحب إليَّ من رأي أحدهما في الفرقة\".\n٩٩٩٤ - الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضيلة \"أن عليًّا كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث\".\nأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضيلة قال: \"كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من مقاسمتهم ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرأنا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين الثلث خيرًا له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبد الله\".\n٩٩٩٥ - الثوري، عن فراس، عن الشعبي قال: \"كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة","vol":"5","page":2404},{"text":"إخوة وجد، فكتب إليه: اجعله كأحدهم وامح كتابي\".\n٩٩٩٦ - قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي قال: \"كتب ابن عباس إلى علي من البصرة في ستة إخوة وجدّ، فكتب إليه علي أن أعطه سبع المال\".\n٩٩٩٧ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت عبد الله بن سَلِمة يحدث عن علي \"أنه كان يجعل الجد أخًا حتى يكون سادسًا\".\nالأعمش، عن إبراهيم (١) \"أن عليًّا كان يشرّك الجدّ مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم، فإذا كثروا أعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخًا لأم ولا أختًا لآم مع الجدّ ولا يقاسم بأخ لأب أخًا لأب وأم ولا يزيد الحدّ مع الولد على السدس إلا زن [لا] (٢) يكون غيره وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجدّ أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ، وإذا كانت له أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت النصف خمسة أسهم وللجدّ سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم\".\n٩٩٩٨ - الأعمش، عن إبراهيم قال: \"كان عبد الله يُشرّك الجدّ مع الإخوة إلي الثلث، فإن كان الثلث خيرًا له من المقاسمة أعطاه الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخًا لأم ولا أخت لأم مع الجدّ، ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم، ولا يورث ابن أخ مع الجد، وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجدٌّ أعطى [الأخت للأب والأم] (٢) النصف وأعطى للجد النصف ولا يعطي الأخ شيئًا وإذا كان له إخوة وأخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرًا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما يبقى وإن كانت المقاسمة خيرًا له قاسم، وإن كان سدس جميع المال خيرًا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرًا له من سدس جميع المال قاسم\".\n٩٩٩٩ - جرير، عن مغيرة، عن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي، في ابنة وأخت وجد في قول علي: للابنة النصف وللجدّ السدس وللأخت ما بقي، وكذا قال في ابنة وأختين وجد وفي ابنة وأخوات وجد\".\n١٠٠٠٠ - الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله \"في ابنة وأخت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"5","page":2405},{"text":"وجدّ قال: من أربعة للابنة النصف سهمان وللجدّ سهم وللأخت سهم وإن كانت اثنتين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهم سهم، فإن كانت ثلاثة أخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خُمسَا ما بقي وللأخوات سهم سهم\".\n١٠٠٠١ - الأعمش، عن إبراهيم (١) \"أن زيدًا كان يشرك الجدّ إلى الثلث مع الإخوة والأخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي ولا يورث أخًا لأم ولا أختًا لأم مع الجد شيئًا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للإخوة من الأب مع الإخوة من الأبوين ولا يورثهم شيئًا وإذا كان أخًا لأب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانوا أخوين وجَدًّا أعطاه الثلث وإن زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان للإخوة، وإذا كانت أخت وجد أعطاها الثلث وأعطى الجد الثلثين، وإذا كانت أختان وجدّ أعطاهما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين أن يبلغن خمسًا فإذا بلغن خمسًا، أعطاه الثلث وما بقي فللأخوات، فإن لحقت امرأة أو زوج أو أم أعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرًا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث ما بقي قاسم، وإن كان سدس جميع المال خيرًا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرًا له من سدس جميع المال قاسم، وفي الأكدريّة إذا كان زوج وأم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكانت من سبع وعشرين، فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى الأم ستة أسهم وأعطى الجدّ ثمانية أسهم وأعطى الأخت أربعة أسهم\".\n١٠٠٠٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه \"أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد والتفسير لأبي الزناد قال: وميراث الجدّ أب الأب مع الإخوة للأبوين أنهم [يخلفون] (٢) ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطي فريضته فما بقي للجدّ والإخوة من شيء، فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيّه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللإخوة أم يكون [أخًا] (٣) يقاسم الإخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أو السدس من رأس المال كله فارغًا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجدّ أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": يختلفون. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": أخاه. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2406},{"text":"للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فتكون قسمتهم فيها على غير ذلك.\nوهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيقسم أثلاثًا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث وميراث الإخوة من الأب مع الجدّ إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأبوين والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادّون الجدّ ببني أبيهم فيمنعوه بهم كثرةَ الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادّ الجدّ ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يُحاز لها ولهم فضْل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.\nالأكدرية\n١٠٠٠٣ - جرير، عن مغيرة، عن أصحاب إبراهيم، والشعبي، وإبراهيم والشعبي \"أم وأخت وزوج وجد في قول علي: للأم الثلث وللأخت النصف، وللزوج النصف، وللجد السدس من تسعة، وفي قول عبد الله: للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم، ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين: للأم ستة وللزوج تسعة ويبقي اثنا عشر: للجد ثمانية وللأخت أربعة وهي الأكدرية أم القروح\".\nمسألة المعادة\n١٠٠٠٤ - جرير، عن مغيرة، عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي \"أخت لأب، وأم وأخت لأب، وجد في قول علي وعبد الله: لأخت من الأبوين النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد، وفي قول زيد: للأختين النصف وللجد","vol":"5","page":2407},{"text":"النصف ويرد للأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأبوين\".\nأختٌ لأب وأم وأختان لأب وجد - في قول علي وعبد الله - للأخت النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا، وفي قول زيد للجد خمسان وللأخوات سهم سهم سمت خمسة، تم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأبوين حتى تستكمل النصف ولهما فضل، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأبوين وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئًا، وكان للأخت النصف وما بقي بين الأخوات للأب.\nأختٌ لأبوين وأخ لأب وجدَ - في قول علي - لها النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان، وفي قول عبد الله للجد النصف وللأخت النصف ولا شيء للأخ، وفي قول زيد من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للأخت تم يرد الأخ علي الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقي له سهم.\nأختٌ لأبوين وأخ لأب وأخت لأب وجد - في قول علي - للأولى النصف وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسًا في القسمة، وفي قول عبد الله: للأولي النصف وما بقي للجد، وفي قول زيد من ثمانية عشر سهمًا للجد الثلث ستة أسهم وللأخ ستة وللأختين لكل واحدة ثلاثة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب علي الأخت من الأبوين حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقي بينهما ثلاثة أسهم.\nأختان لأبوين وأخ لأب وجد في قول علي للأختين الثلثان، وما بقي للأخ والجد نصفان، وفي قول عبد الله لهما الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ. وفي قول زيد من ثلاثة: للجد سهم وللأختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه علي الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء.\nأختان لأبوين وأخت لأب وجد - في قول علي وعبد الله جميعًا - للأختين الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب، وفي قول زيد من عشرة أسهم للجد أربعة أسهم","vol":"5","page":2408},{"text":"وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتاها ولم ترث شيئًا.\nأختان لأبوين وأخ وأخت لأب وجد - في قول علي - للأختين الثلثان وللجد السدس، وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله للأختين الثلثان وما بقي للجد ويسقط الأخ والأخت من الأب، وفي قول زيد: للجد الثلث وما بقي للأختين قاسمتاهما ولم يرثا شيئًا\".\nمسألة الخرقاء\n١٠٠٠٥ - عيسى بن يونس، نا عبّاد بن موسى، عن الشعبي \"أنه أتي به الحجاج فلما انتهى إلى باب القصر، قال: لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤ للأمير بالشرك والنفاق (في) (١) نفسك فبالحريّ أن تنجو، ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما دخلت علي الحجاج قال: وأنت يا شعبي ممن خرج علينا وكثّر، فقلت أصلح الله الأمير أحزنَ بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خَربة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، قال: صدقت والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجروا أطلقا عنه، ثم احتاج إليَّ في فريضة فأتيته فقال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ فقلت: قد اختلفَ فيها خمسة من أصحاب رسول الله - ﷺ - ابن عباس وزيد وعثمان وعلي وابن مسعود قال: ما قال فيها ابن عباس إن كان لمنقبا؟ قلت: جعل الجد أبًا ولم يعط الأخت شيئًا وأعطي الأم الثلث، قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة، أعطي الأم ثلاثة وأعطي الجد أربعة وأعطي الأخت سهمين قال: فما قال فيها أمير المؤمنين - يعني: عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثًا، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة: أعطي الأخت ثلاثة، والجد سهمين، والأم سهمًا. قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أسهم، فأعطي الأخت ثلاثة، وأعطي الأم سهمين، وأعطي الجد سهمًا ... \" الحديث.\nعباد بن موسى، أخبرني أبو بكر الهذلي قال: \"قال لي الشعبي ... \" فذكر هذا الحديث.\n_________\n(١) في \"هـ\": على.","vol":"5","page":2409},{"text":"جرير، عن مغيرة، عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي: \"أم وأخت لأبوين وجد ... \" فذكر أقوالهم نحوًا مما ذكره الشعبي وحده.\n١٠٠٠٦ - منصور، عن إبراهيم (١) \"قال عمر في أم وأخت وجد: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي\".\n١٠٠٠٧ - الأعمش، عن إبراهيم قال: \"كان عمر وعبد الله لا يفضلان أمًا على جد\".\nالعَول\n١٠٠٠٨ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه \"أنه أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين\".\n١٠٠٠٩ - شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي \"في امرأة وأبوين وابنتين صار ثمنها تسعًا\" وفي حكاية إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله مسائل أعالا فيها الفرائض.\n١٠٠١٠ - ابن إسحاق، ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: \"دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان علي ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس، من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب قال: ولم؟ قال: ولما تدافعت عليه وركب بعضها بعضًا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر وما أجد في هذا المال أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضه. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى: الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا ينقص منه والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطي من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما بقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر: فما منعك أن تشير عليه بهذا الرأي؟ فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدًى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2410},{"text":"ميراث المرتد\n١٠٠١١ - الزهري (خ م) (١)، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة مرفوعًا \"لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم\".\n١٠٠١٢ - نا عمرو بن قُسْطٍ الرقي (د) (٢)، نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: \"لقيت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - ﷺ - إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله\" يحمل هذا على أنه نكحها مستبيحًا فصار به مرتدًا، وقد روي \"أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا: لبيت المال - أي: هو فيء\".\n١٠٠١٣ - حجاج بن أرطاة، عن الحكم (٣) \"أن عليًّا قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين\" ورواه شريك، عن مغيرة (٣) عن علي. وهما منقطعان.\n١٠٠١٤ - ابن عيينة، نا سليمان، عن أبي عمرو الشيباني \"أن عليًّا أتي بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه لأهله من المسلمين، فأعطاه النصاري بجيفته ثلاثين ألفًا، فأبى أن يبعهم إياه وأحرقه\".\nأبو معاوية، عن الأعمش، عن الشيباني، عن علي \"أنه أتي بمستورد وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين\".\nقال الشافعي: قد يزعم بعض أهل الحديث أنه غلط يعني آخر الخبر، وروي الأثر. وعن أحمد بن حنبل أنه ضعف الحديث الذي روي عن علي \"أن ميراث المرتد لورثته من السلمين\".\nقال المؤلف: قد رويت القصة عن علي وليس فيها هذه اللفظة.\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٥١ رقم ٦٧٦٤)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٥ قم ٢٩٠٩)، والترمذي (٤/ ٣٦٩ رقم ٢١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٠ - ٨١ رقم ٦٣٧٠)، وابن ماجة (٢/ ٩١١ رقم ٢٧٢٩)، من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٧).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2411},{"text":"شريك، عن سماك، عن ابن عَبِيد بن الأبرص قال: \"كنت عند علي جالسًا حين أتي برجل من بني عجل يقال له: المستورد - كان مسلمًا فتنصر فقال له علي: ما ذاك؟ قال: وجدت دينهم خيرًا من دينكم. قال وما دينك؟ قال: دين عيسى. قال علي: وأنا على دين عيسى، ولكن ما تقول في عيسى؟ فقال: كلمة خفيت عليَّ لم أفهمها فزعم القوم أنه قال: إنه ربه. فقال علي: اقتلوه. فتوطّأه القوم حتى مات، قال: فجاء أهل الحيرة فأعطوا - يعني: بجيفته - اثني عشر ألفًا، فأبى عليهم علي وأمر بها فأحرقت بالنار ولم يَعرض لماله\".\nورواه أيضًا الشعبي وعبد الملك بن عمير عن علي دون ذكر المال ثم قد جعله الشافعي لخصمه ثابتًا واعتذر في قوله بظاهر قول النبي - ﷺ -: \"لا يرث المسلم الكافر\" كما تركوا به قول معاذ ومعاوية وغيرهما في توريث المسلم من اليهودي.\n١٠٠١٥ - فروي شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي قال (١): \"أتي معاذ في رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنًا مسلمًا، فورّثه منه معاذ وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الإسلام يزيد ولا ينقص\" كذا رواه شعبة.\n١٠٠١٦ - نا مسدد (د) (٢)، نا عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم، عن ابن بريدة \"أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورّث المسلم منهما\" وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله يقول: \"الإسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم\" فإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه، إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة. وفيه رجل مجهول.\n١٠٠١٧ - ابن فضيل، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن (١)، عن عبد الله قال: \"إذا ارتد المرتد ورثه ولده\" وهذا منقطع.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) سبق.","vol":"5","page":2412},{"text":"المُشركة\n١٠٠١٨ - ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي \"شهدت عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا! قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئًا قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا\" رواه ابن ثور، عن معمر كذلك. ورواه ابن عيينة وعبد الرزاق عنه فقال: فيه مسعود بن الحكم. قال الفسوي: هذا خطأ إنما هو الحكم، ومسعود بن الحكم زُرَقي، والحكم ثقفي.\nعبد الرزاق، أنا معمر، عن سماك، عن وهب، عن مسعود بن الحكم قال: \"قضى عمر في امرأة تركت زوجها وبنتها وإخوتها من أمها وإخوتها لأبيها وأمها، فشرك بين الإخوة كلهم في الثلث فقال رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا. قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم\" ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان نحوه.\nابن علية، أنا محمد بن عمرو بن علقمة أن مسعود بن الحكم زرقي وأن الذي روي عنه وهب، إنما هو الحكم بن مسعود ثقفي.\n١٠٠١٩ - حسين المعلم، عن قتادة عن ابن المسيب \"أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث\".\n١٠٠٢٠ - سليمان التيمي، عن أبي مجلز (١) \"أن عثمان شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث وأن عليًّا لم يشرك بينهم\".\n١٠٠٢١ - يزيد بن هارون، أنا أبو أمية بن يعلى، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشركة قال: \"هبوا أن أباهم كان حمارًا ما زادهم الأب إلا قربًا. وأشرك بينهم في الثلث\".\n١٠٠٢٢ - سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم (١)، عن عمر وعبد الله وزيد أنهم قالوا: \"للزوج النصف وللأم السدس. وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2413},{"text":"الأم في الثلث. وقالوا: ما زادهم الأب إلا قربًا\".\n١٠٠٢٣ - محمد بن سالم، عن الشعبي (١) قال: \"قال عمر وعبد الله في أم وزوج وإخوة لأم وإخوة لأب وأم: للزوج النصف وللأم السدس. وأشركا بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، وقالا: ما زادهم الأب إلا قربًا\".\nهشيم، عن ابن أبي ليلي، عن الشعبي \"أن عمر وعبد الله أشركا بينهم\".\nقال البيهقي وروي عنهما بخلاف هذا.\n١٠٠٢٤ - يزيد بن هارون والنضر، واللفظ له قالا: نا شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عبد الله في امرأة تركت زوجًا وأمها وإخوتها لأمها وأبيها وإخوتها لأمها قال: للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث تكملة السهام ولم يجعل لإخوتها لأبويها شيئًا\" وفي لفظ يزيد \"قال: أتينا عبد الله\".\n١٠٠٢٥ - شريك، عن أبي إسحاق، عن الأرقم بن شرحبيل، عن عبد الله \"أنه قال في المشركة بابن أخ: تكاملت السهام دونك\".\n١٠٠٢٦ - يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي (١)، قال علي وزيد: \"للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث. ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم وقالا: هم عصبة إن فضل شيء كان لهم وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء\".\n١٠٠٢٧ - هشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي \"أن زيدًا كان لا يشرّك، كان يجعل الثلث للإخوة للأم دون الإخوة من الأب والأم\" قال هشيم فرددت عليه وقلت: إن زيدًا كان يُشرّك قال: فإن الشعبي هكذا حدثنا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي فرددت عليه أيضًا قال: بيني وبينك ابن أبي ليلى.\nقال البيهقي: الصحيح عن زيد ما مضى ومحمد بن سالم ليس بالقوي والشعبي وإبراهيم أعلم بمذهب ابن مسعود وإن لم يروياه من رواية أبي قيس الأودي مع اتصالها، لكن لها شاهد فيحتمل أنه كان يقول ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه كما روينا عن عمر.\n١٠٠٢٨ - أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي \"أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2414},{"text":"يشرك الإخوة من الأب والأم معهم، وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء\".\n١٠٠٢٩ - الثوري، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة قال: \"سئل علي عن الإخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم علي الثلث؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أنقصهم منه شيئًا\".\n١٠٠٣٠ - إسرائيل، عن جابر، عن عامر \"أن عليًّا وأبا موسى كانا لا يشرّكان\". ورواه أيضًا أبو مجلز، عن علي مرسلا وحكيم ابن جابر عن علي موصولا فهو عن علي مشهور.\nميراث الحمل\n١٠٠٣١ - ابن إسحاق (د) (١)، عن يزيد بن قُسيط، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا استهل المولود ورّث\" وزاد فيه الثقة من غير طريق (د): \"تلك طعنة الشيطان كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنها، فإنها لما وضعتها أمها قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فضُرب دونها بحجاب فطعن فيه - يعني: في الحجاب\".\nوفي رواية الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"كل بني آدم يطعُن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى ذهب يطعن فطعن في الحجاب. قال أبو هريرة: رأيت هذه الصرخة التي يصرخها الصبي حين تلده أمه؟ فإنها منها\".\nعبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: \"من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يُورث حتى يستهلَ صارخًا\" رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب (٢)، قال رسول الله: \"لا يرث الصبي إذا لم يستهل - والاستهلال الصياح أو العُطاس أو البكاء - ولا تكمل ديته. وقال سعيد: لا يصلي عليه\". ومر في الجنائز لجابر موقوفًا ومرفوعًا.\n١٠٠٣٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن أبا بكر قال في الأوساق التي نحلها إياها: ولو كنت جددتيه أو احتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هم أخواك وأختاك فاقتسموه علي كتاب الله. فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال: ذو بطن بنت خارجة أُراها جارية\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٢٨ رقم ٢٩٢٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2415},{"text":"١٠٠٣٣ - ابن أبي الزناد، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنها أخبرته قالت: \"رجع إليّ زيد بن ثابت يومًا فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلم في ميراثك من أمك؛ فإن عمر قد ورث الحمل اليوم وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها. فقالت: ما كنت لأطلب من إخوتي شيئًا\".\nميراث ولد الملاعنة\n١٠٠٣٤ - فليح (خ) (١)، عن الزهري، عن سهل \"أن رجلا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأي مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين، فقال رسول الله - ﷺ -: قد قضي فيك وفي امرأتك قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن أمسكتها فقد كذبت عليها. ففارقها، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعي إليها، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها\".\n١٠٠٣٥ - معمر (خ م) (٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر\".\n١٠٠٣٦ - إبراهيم بن طهمان، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين، فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه قال: فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبته\".\n١٠٠٣٧ - محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وعبد الله قالا: \"عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع؛ فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنى بمنزلته، وقال زيد بن ثابت:\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٦٢ رقم ٥٣٠٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٢ رقم ٢٢٥٢) من طريق فليح به.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١١٢٩ رقم ١٤٩٢) والنسائي (٦/ ١٤٣ - ١٤٤ رقم ٣٤٠٢) من طريق مالك عن الزهري به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٧ رقم ٢٠٦٦) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري به.\n(٢) سبق.","vol":"5","page":2416},{"text":"للأم الثلث وما بقي ففي بيت المال\".\n١٠٠٣٨ - وبالإسناد \"أن عليًّا قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا. وقال عبد الله: للأخ السدس وما بقي فللأم وهي عصبته. وقال زيد: لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي ففي بيت المال\".\n١٠٠٣٩ - حماد بن سلمة، عن قتادة (١) \"أن عليًّا وابن مسعود قالا في ابن الملاعنة إذا ترك أخاه وأمه: للأخ الثلث، وللأم الثلث. وقال زيد: للأخ السدس وللأم الثلث، وما بقي فلبيت المال\".\n١٠٠٤٠ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (١) أن ابن مسعود \"كان يجعل ميراثه كله لأمه؛ فإن لم يكن له أم فلعصبتها. قال: وكان الحسن يقول ذلك، وكان علي وزيد يقولان: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين\" وروي محمد بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي وزيد بنحوه. الرواية فيه عن علي مختلفة وقوله مع زيد أشبه.\n١٠٠٤١ - مالك بلغه عن عروة وسليمان بن يسار \"أنهما سئلا عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثه، قالا: أمه حقَّها، وإخوته من أمه حقوقهم ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته حقوقهم وورث ما بقي من ماله المسلمون\" قال مالك: وذلك الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.\nقال الشافعي: وبعض الناس قال بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه علي عصبة أمه، وقالوا: عصبة أمة عصبته واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة.\n١٠٠٤٢ - محمد بن حرب، ثنا عمر بن رُوبة، عن عبد الواحد النصري، عن واثلة، عن النبي - ﷺ - قال: \"تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه\" ابن روبة واه.\n١٠٠٤٣ - الوليد بن مسلم، ثنا ابن جابر، ثنا مكحول قال (١) \"جعل رسول الله - ﷺ - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها\".\n١٠٠٤٤ - الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - مثله. عيسى هو ابن موسى، قال المؤلف: فيه نظر.\n١٠٠٤٥ - الثوري، عن داود بن أبي هند، حدثني عبيد الله بن عبيد الأنصاري قال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2417},{"text":"\"كتبت إلى أخ لي من بني زريق: لمن قضى رسول الله - ﷺ - بولد الملاعنة؟ قال: قضى به لأمه. قال: هي بمنزلة أبيه وبمنزلة أمه\".\n١٠٠٤٦ - وأخرجه أبو داود في المراسيل (١) من حديث حماد بن سلمة، عن داود، عن عبد الله، عن رجل من أهل الشام (٣) أن النبي - ﷺ - قال: \"ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه\" وحمل الأستاذ أبو الوليد هذه الأخبار على ما إذا كانت أمه مولاة لعتاقة.\nلا يرث ولد الزنا من الزاني\n١٠٠٤٧ - معتمر (د) (٣)، عن سَلْم بن أبي الذيال، حدثني رجل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا قال: \"لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدًا من غير رِشْدَةٍ فلا يرث ولا يورث\".\n١٠٠٤٨ - محمد بن راشد (د) (٤)، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله - ﷺ - قضي أن كل مُسَتلَحق أستلحق بعد أبيه الذي يُدعي إليه فادعاه ورثته من بعد، فقضي إن كان من أمَة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ليس له فيما قُسم قبله من الميراث شيء، ومن أدركه الميراثُ لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعي له أنكره، وإن كان من أمَة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعي له هو ادعاه فهو ولد زنًا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة\".\nرواه أبو داود بمعناه وزاد: \"وذلك فيما استُلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضي\".\nميراث المجوس\nالربيع، أنا الشافعي وقلنا: إذا أسلم المجوسي وبنته امرأته أو أخته نظرنا إلي أعظم النسبين فورثناها به، وألقينا الأخرى وأعظمهما أثبتهما بكل حال فإذا كانت أم أختًا ورثناها بأنها أم، وذلك لأن الأم قد ثبتتْ في كل حال والأختُ قد تزول، وهكذا جميع فرائضهم علي هذه المنازل، وقال بعض الناس: أورّثها من الوجهين معًا.\n_________\n(١) (ص ٢٦٥ رقم ٣٦٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٢٦٤).\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠ رقم ٢٢٦٥).","vol":"5","page":2418},{"text":"١٠٠٤٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن \"في مجوسي تحته بنته أو أخته أمرأةً له فيموت، قال: ترث بأدنى القرابتين\".\n١٠٠٥٠ - معمر، عن الزهري \"أنه سئل عن المجوس إذا أسلموا ولهم نسبان، قال: يورث بأقربهما\".\nقال البيهقي: ويُذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: \"ترث بأدني الأمرين ولا ترث من وجهين\".\n١٠٠٥١ - حماد بن سلمة، عن حماد \"سألته عن ميراث المجوسي فقال: يرثون بأحد الوجهين الوجه الذي يحل\" ورَوي نحوه عن عمر بن عبد العزيز ومكحول.\n١٠٠٥٢ - الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار \"أن عليًّا كان يورّث المجوس من الوجهين جميعًا إذا كانت أمه امرأته أو أخته أو بنته\". ابن عمارة متروك.\n١٠٠٥٣ - الثوري، عن رجل، عن الشعبي، عن علي وابن مسعود\" قالا في المجوس: يورث من مكانين\".\n١٠٠٥٤ - قال الثوري: بلغني عن إبراهيم \"أنه كان يورث المجوس من مكانين\".\nقلت: لم يصحا.\nميراث الخنثى\n١٠٠٥٥ - ابن المبارك، أنا الحسن بن كثير، سمع أباه قال: \"شهدت عليًّا في خنثى قال: انظروا سبيل البول فورثوه منه\".\nقيس بن الربيع، عن عبد الله بن جَسرٍ، سمعت ابن مَعْقل وأشياخهم يذكرون \"أن عليًّا سئك عن المولود لا يدري أرجل أم امرأة فقال: يورث من حيث البول\".\nحماد بن سلمة، عن عبد الجليل، عن رجل من بكر بن وائل قال: \"شهدت عليًّا يسأل عن الخنثي، فسأل القومَ فلم يدروا، فقال علي: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية\".\n١٠٠٥٦ - همام، عن قتادة قال: \"سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: تسجنوني وتستفتوني. ثم قال: انظروا من حيث يبول فورثه منه. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: فإن بال منهما جميعًا \"قلت: لا أدري. فقال سعيد: يورث من حيث يسبق\".\n١٠٠٥٧ - يزيد بن هارون، أنا خالد بن يزيد الهدادي، عن صالح الدهان - أو سلمة بن كليب - قال: \"سئل جابر بن زيد عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: يقوم فيُدني من حائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام، وإن سال بين فخذيه فهو جارية\" وفيه مسند واه.","vol":"5","page":2419},{"text":"١٠٠٥٨ - رواه هشام بن عمار، ثنا أبو يوسف القاضي، نا محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال النبي - ﷺ -: يورث من حيث يبول\".\nنسخ التوارث بالحلف وغيره\n١٠٠٥٩ - حميد (خ) (١)، عن أنس \"أن عبد الرحمن بن عوف هاجر، فآخى رسول الله بينه وبين سعد بن الربيع\".\n١٠٠٦٠ - حماد بن سلمة (م) (٢)، عن ثابت، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة\".\n١٠٠٦١ - أخبرنا ابن بشران، أنا الصفار، ثنا سليمان بن الأشعث، نا أبو سلمة، نا حماد، عن ثابت، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - آخى بين الزبير وبين ابن مسعود\".\n١٠٠٦٢ - إسماعيل بن زكريا (خ) (٣) عن عاصم، عن أنس \"قلت لأنس: هل بلغك أن رسول الله - ﷺ - قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: قد حالف رسول الله بين قريش والأنصار في داري - يعني: دار أنس\" ورواه مسلم مختصرًا من حديث عاصم الأحول.\n١٠٠٦٣ - زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة\" تفرد به هكذا إسحاق الأزرق عن زكريا.\nورواه أبو أسامة (م) (٤) وابن نمير (م) (٤) ومحمد بن بشر عن زكريا فقال: عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم مرفوعًا.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١٤٠ رقم ٣٧٨١).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٣١٣ رقم ٥٥٠٨) من طريق حميد به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٩٦٠ رقم ٢٥٢٨).\n(٣) البخاري (٤/ ٥٥٢ رقم ٢٢٩٤).\nوأخرجه مسلم (٤/ ١٩٦٠ رقم ٢٥٢٩)، من طريق حفص بن غياث، وأبو داود (٣/ ١٢٩ رقم ٢٩٢٦). من طريق سفيان كلاهما عن عاصم به.\n(٤) مسلم (٤/ ١٩٦١ رقم ٢٥٣٠).","vol":"5","page":2420},{"text":"١٠٠٦٤ - أبو أسامة (خ د) (١) حدثني إدريس بن يزيد، نا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، (٢) قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث الأنصارَ دون ذوي رحمهم؛ للأخوة التي آخي رسول الله، فلما نزلت ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (٢) قال: فنسختها ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ (٢) من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث\".\nنا أحمد بن محمد (د) (٣)، عقدت علي بن حسين، عن أبيه، عن زيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ (٢) قال: كان الرجل يحالف الرجلَ ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفالُ فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٤).\nوبه عن ابن عباس ﴿والذين آمنوا وهاجروا﴾ (٥) ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا﴾ (٦) فكان الأعرابي لا يرث المهاجري ولا يرثه المهاجر، فنسختها ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٤).\nسليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"آخى رسول الله - ﷺ - بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٤)، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب\".\n١٠٠٦٥ - شعيب (خ) (٧) عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة \"أن أبا حذيفة بن عتبة - وكان بدريًا - سالما وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولىً لامرأة من الأنصار كما تبنّى النبي - ﷺ - زيدًا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله في ذلك ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٣٠ قم ٦٧٤٧)، وأبو داود (٣/ ١٢٨ رقم ٢٩٢٢).\n(٢) النساء: ٣٣.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٢٨ رقم ٢٩٢١).\n(٤) الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦.\n(٥) الأنفال: ٧٤.\n(٦) الأنفال: ٧٢.\n(٧) البخاري (٩/ ٣٤ رقم ٥٠٨٨).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٦٣ رقم ٣٢٢٣) من طريق شعيب به.","vol":"5","page":2421},{"text":"الدين ومواليكم﴾ (١) فردوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أب كان مولىً وأخًا\".\n١٠٠٦٦ - شعيب، عن الزهري قال: قال ابن المسيب: \"نزلت هذه الآية: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (٢) في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثوهم، فأنزل الله فيهم أن يَجعل لهم نصيبًا في الوصية ورد الله الميراث في الموالي وفي الرحم والعصبة وأبى أن يجعل للمدّعَين ميراثًا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبًا في الوصية فكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد الله علينا فيه أمرهم\".\n١٠٠٦٧ - عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس في قوله: ﴿وما يتلى عليكم [في الكتاب] (٣) في يتامى النساء﴾ (٤) في أول هذه السورة من المواريث قال: كانوا لا يرثون صبيًّا حتى يحتلم\".\n***\n_________\n(١) الأحزاب: ٥.\n(٢) النساء: ٣٣.\n(٣) سقطت من \"الأصل\"، والمثبت من \"هـ\"، وهو الصواب.\n(٤) النساء: ١٢٧.","vol":"5","page":2422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>كتاب الوصايا</span>\nباب نسخ الوصية للوالدين والأقارب الوارثين\n١٠٠٦٨ - ورقاء (خ) (١) عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ قال: كان الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن\".\n١٠٠٦٩ - ابن جريج، عن عطاء (٢) عن ابن عباس قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة\" عطاء هذا الخراساني لم ير ابن عباس، قاله أبو داود وغيره رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج.\nيونس بن راشد (٣)، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة\" قال البيهقي: الخراساني غير قوي.\nقلت: بل هذا حديث صالح الإِسناد وعطاء صدوق.\n١٠٠٧٠ - ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد (٢) أن رسول الله قال: \"لا وصية لوارث\".\nقال الشافعي: روي بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض رجاله مجهول، فرويناه مرسلا واعتمدنا علي حديث أهل المغازي عامة \"أن النبي - ﷺ - قال عام الفتح: لا وصية لوارث\" وإجماع العامة على القول به.\n١٠٠٧١ - إسماعيل بن عياش (د) (٤)، عن شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله يقول: \"إن الله - جل ثناوه - قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث\" قال أحمد\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٩٣ رقم ٤٥٧٨).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب في الحاشية: يونس قاضي حران صدوق.\n(٤) أبو داود (٣/ ١١٣ رقم ٢٨٧٠).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٧٦ رقم ٢١٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٣) كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2423},{"text":"ابن حنبل: ما روي إسماعيل عن الشاميين صحيح، وكذا قال البخاري وجماعة من الحفاظ.\n١٠٠٧٢ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: \"خطبنا رسول الله - ﷺ - بمنى على راحلته فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث؛ فلا يجوز لوارث وصية\" رواه حماد بن سلمة عن قتادة.\nإسماعيل بن عيسى العطّار، ثنا زياد بن عبد الله، حدثني إسماعيل بن مسلم، عن الحسن (١)، عن عمرو بن خارجة أن رسول الله قال: \"لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة\" إسناده ضعيف.\n١٠٠٧٣ - عمر بن عبد الواحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك قال: \"إني لتحت ناقة رسول الله يسيل عليّ لعابها فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث ... \" الحديث، رواه الوليد بن مزيد، عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: إني لتحت ناقة رسول الله - ﷺ - فذكره. وقد روي من أوجه ضعيفة والاعتماد على الأول وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء، عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به.\n١٠٠٧٤ - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول: \"إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته\".\n١٠٠٧٥ - هشيم، أنا يونس، عن الحسن: \"كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ من ذلك الوالدين وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء ونسخ من الأقربين كل وارث وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون\".\nهشيم، أنا يونس وحميد، عن الحسن أنه كان يقول: \"من أوصى لغير ذي قرابة فللذين أوصى لهم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث\".\nمن قال بنسخ الوصية للأقربين وجوازها للأجنبيين\n١٠٠٧٦ - ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس \"أنه قام فخطب الناس بالبصرة، فقرأ عليهم سورة البقرة يبين ما فيها فأتى على هذه الآية ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (٢) فقال: نسخت هذه. قال: ثم ذكر ما بعده\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البقرة: ١٨٠.","vol":"5","page":2424},{"text":"يزيد النحوي (د) (١)، عن عكرمه، عن ابن عباس: \" ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث\".\n١٠٠٧٧ - الثوري، عن جهضم، عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال: نسختها آية الميراث يعني ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ (٢). وروي عن إبراهيم النخعي كذلك قال الشافعي: وكذا قال أكثر العامة إلا أن طاوسًا وقليلًا معه قالوا: ثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله - ﷺ - حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي - ﷺ - ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. أناه عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة أن النبي - ﷺ - أنزل عتقهم في المرض وصيةً والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي - ﷺ - لهم الوصية.\n١٠٠٧٨ - أبو عوانة، عن سماك، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته ستة أعبد، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله - ﷺ - بما فعل، فقال: لو علينا ذلك ما صلينا عليه. فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة\".\nهشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران \"أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم ... \" الحديث، وصح من حديث ابن سيرين، عن عمران قاله المؤلف.\n١٠٠٧٩ - خلاد بن يحيي (خ) (٣)، نا مالك بن مغول (م) (٤) نا طلحة بن مصرف \"سألت ابن أبي أوفى: هل كان رسول الله أوصى؟ قال: لا. قلت: فقد كُتب على الناس الوصية - أو قال: أمروا بالوصية - قال: أوصى بكتاب الله\" وفي لفظ: \"فكيف كَتب\".\n١٠٠٨٠ - الأعمش (م) (٥)، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"ما ترك رسول\n_________\n(١) سبق.\n(٢) البقرة: ١٨٠.\n(٣) البخاري (٥/ ٤٢٠ رقم ٢٧٤٠).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٥٦ رقم ١٦٣٤).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٧٦ رقم ٢١١٩)، والنسائي (٦/ ٢٤٠ رقم ٣٦٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٠ رقم ٢٦٩٦) من طريق مالك بن مغول به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.\n(٥) مسلم (١٢٥٦ رقم ١٦٣٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٢ رقم ٢٨٦٣)، والنسائي (٦/ ٢٤٠ رقم ٣٦٢١)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٠ رقم ٢٦٩٥) من طريق الأعمش به.","vol":"5","page":2425},{"text":"الله - ﷺ - دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء\" رواه مسلم فزاد: \"ولا شاةً\".\n١٠٠٨١ - ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (١) قال: \"لم يوص رسول الله عند موته إلا بثلاث أوصى للرهاويين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للداريين بجاد مائة وسق من خيبر، وأوصى للشنّيين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى بتنفيذ بعث أسامة وأوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان\". هذا مرسل.\nإعطاء من حضر القسمة وقولوا لهم قولا معروفا\n١٠٠٨٢ - سفيان (خ) (٢)، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿وإذا حضر القسمه [أولو] (٣) القربى﴾ (٤) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. رواه إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي، عن سفيان فزاد فيه فكان ابن عباس إذا وَلِيَ رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف.\nأبو عوانة (خ) (د)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن ناسًا يقولون إن هذه الآية نسخت ﴿وإذا حضر القسمة [أولو] (٣) القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ (٤) ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها وهما واليان: والٍ يرث فذاك الذي يرزق، ووال ليس بوارث فذلك الذي يقول قولًا معروفًا إنه مال يتامى وما لي فيه شيء ويذكر عن عائشة أنها قالت: في هذه لم تنسخ. ورواه يحيى بن سعيد، عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيدًا وكذا رواه شعبة وهشيم، عن أبي بشر وروينا عن أبي موسى الأشعري \"أنه كان يعطي بهذه الآية\".\n١٠٠٨٣ - روح، نا ابن جريج، أنا ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن - يعني: والقاسم بن محمد - أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى ...﴾ (٤) الآية قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية - يريد الميت أن يوصي\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٨/ ٩٠ رقم ٤٥٧٦).\n(٣) في \"الأصل\": أولي. والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب.\n(٤) النساء: ٨.\n(٥) البخاري (٥/ ٤٥٦ رقم ٢٧٥٩).","vol":"5","page":2426},{"text":"١٠٠٨٤ - وفي رواية جماعة عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب \" ﴿وإذا حضر القسمة﴾ (١) قال: قسمة الثلث\" وفي رواية قال: \"ذاك من الثلث عند الوصية\". وفي رواية: قال: \"إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله. هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب \" ﴿وإذا حضر القسمة﴾ (١) قال: نسختها آية الفرائض\" وقاله عطاء وعكرمة والضحاك.\n١٠٠٨٥ - أبو شيبة، عن عطاء \"في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ (١) قال: نسختها آية الميراث\".\nتبدية الدين على الوصية\nقال الشافعي: قد روي في تبدية الدين حديث لا يثبت.\n١٠٠٨٦ - أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي \"أن النبي - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية\" وكذلك رواه الثوري، عن أبي إسحاق وفيه الحارث.\nزكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"إنكم تقرءون ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ (٢) وإن الله قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.\nابن وهب أخبرني شبيب بن سعيد، سمع يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال رسول الله - ﷺ -: \"الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية\". يحيى ضعيف.\n١٠٠٨٧ - ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله يقول: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (٣) قال: كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قال: الوصية قبل الدين قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: بالدين قال: فهو ذاك. قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز.\nالوصية بالثلث\n١٠٠٨٨ - مالك (خ م) (٤) ويونس (م) (٥) وغيرهما عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد،\n_________\n(١) النساء: ٨.\n(٢) النساء: ١٢.\n(٣) البقرة: ١٩٦.\n(٤) البخاري (٣/ ١٩٦ رقم ١٢٩٥)، ومسلم (٣/ ١٢٥٠ - ١٢٥١ رقم ١٦٢٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٢ رقم ٢٨٦٤)، والترمذي (٤/ ٣٧ رقم ٢١١٦)، والنسائي (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٣٦٢٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤ رقم ٢٧٠٨) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٥٢ رقم ١٦٢٨).","vol":"5","page":2427},{"text":"عن أبيه: \"جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع وبي وجع قد اشتد بي فقلت له: يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث كثير - أو كبير - إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملًا صالحًا إلا أزددت به درجة ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرّ بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد ابن خولة يرثى له رسول الله أن مات بمكة\" وفي لفظ (م) ابن وهب \"قلت: الشطر يا رسول الله قال: لا، الثلث والثلث كثير\".\n١٠٠٨٩ - إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر، عن أبيه قال: \"عادني رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فأتصدق بشطره قال: لا. الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورَثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرّ بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة رثى له أن مات بمكة\".\nأخرجاه (١) وكذا رواه شعيب وعبد العزيز بن الماجشون ومعمر عن الزهري وخالفهم سفيان فقال: عام الفتح، سعدان وزكريا المروزي قالا: نا سفيان (خ م) (١) عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: \"مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه، فأتاني النبي - ﷺ -\n_________\n(١) تقدم.","vol":"5","page":2428},{"text":"يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالًا كثيرًا وليست ترثني إلا ابنة لي فأوصي [بمالي] (١) كله؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس إنك لعلك إن تؤجر على جميع نفقتك حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت: يا رسول الله، إني أرهب أن أموت بأرض هاجرت منها. قال: إنك لعلك أن تبقى حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله - ﷺ - أن مات بمكة\" لفظ سعدان وعند زكريا: \"أخلف عن هجرتي قال: إنك ستخلف بعدي فتعمل عملًا تريد به الجنة ... \".\nمروان الفزاري (خ) (٢) عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: \"مرضت فعادني رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي، قال: لعل الله أن يرفعك فينفع بك ناسًا فقلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، أفأوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فبالثلث؟ قال. الثلث والثلث كثير - أو كبير - قال: فأوصى بالثلث فجاز ذلك لهم\".\n١٠٠٩٠ - شعبة (م)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: \"نزلت في أربع آيات ... \" فذكر الحديث وفيه: \"ودخل رسول الله علي وأنا مريض فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فبثلثيه؟ قال: لا. قلت: فبثلثه؟ فسكت فكان الثلث.\n١٠٠٩١ - ابن وهب سمعت طلحة بن عمرو سمعت عطاء سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم\".\n١٠٠٩٢ - ابن وهب، أخبرني رجال منهم عمر بن محمد ويونس بن يزيد وعبد الله بن عمر أن نافعًا حدثهم عن ابن عمر \"أنه سئل عن الوصية، فقال: قال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط\".\nمن استحب النقصان عن الثلث إذا ترك عالة\n١٠٠٩٣ - وكيع وجماعة، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أفضل لأن رسول الله قال: \"الثلث والثلث كثير أو\n_________\n(١) في \"الأصل\": بماله. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٥/ ٤٣٤ رقم ٢٧٤٤).\n(٣) سبق.","vol":"5","page":2429},{"text":"كبير. متفق عليه (١) وفي لفظ ابن عيينة عن هشام لم يقل: \"لكان أفضل\".\n١٠٠٩٤ - أبو معاوية، عن محمد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة وقال لها رجل إني أريد أن أوصي قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف.، قالت: كم عيالك؟ قال. أربعة. فقالت: قال الله - سبحانه -: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٢) وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل.\n١٠٠٩٥ - ابن المبارك، أنا ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوص\".\nقوله: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا [مِنْ خَلْفِهِمْ] (٣) ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ (٤) وما ينهى عنه من الإضرار في الوصية\n١٠٠٩٦ - عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ...﴾ (٤) الآية يعني: الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك وأعتق وأعط منه في سبيل الله، فنهوا أن يأمروه بذلك يعني من حضر منكم مريضًا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة وفي سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه ويوصي من ماله لذي قرابته الذين لا يرثون يوصي لهم بالخمس أو الربع يقول: أيسر أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف - يعني: صغارًا - أن يتركهم بغير مال: فيكونوا عيالًا على الناس، فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترتضون به لأنفسكم ولأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك\".\nوبه عن ابن عباس في الآية أيضًا: \"هو الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه بوصية تضر بورثته فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما يحب أن يُصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة\".\n١٠٠٩٧ - ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ (٤) قال: هذا عند الوصية يقول له من حضره أقللت فأوص لفلان ولآل فلان يقول الله وليخش أولئك وليقولوا كما يحبون أن يقال لهم في ولده بعده وليقولوا قولًا سديدًا يعني: عدلًا\".\n١٠٠٩٨ - الأعمش، عن مسلم، عن مسروق \"أنه حضر رجلًا يوصي فآثر بعض الورثة على بعض فقال له: إن الله - سبحانه - قد قسم بينكم فأحسن القسم وإنه من يرغب برأيه عن\n_________\n(١) تقدم من حديث سعد.\n(٢) البقرة: ١٨٠.\n(٣) سقطت من \"الأصل\"، والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب.\n(٤) النساء: ٩.","vol":"5","page":2430},{"text":"رأي الله يَضل؛ فأوص لذي قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله\".\n١٠٠٩٩ - نصر بن علي الحُداني (د) (١)، نا أشعث بن جابر، حدثني شهر بن حوشب، أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ على أبو هريرة من هاهنا، ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ...﴾ حتى بلغ ﴿الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٢) \".\n١٠١٠٠ - عمر بن المغيرة، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الإضرار في الوصية من الكبائر\"، عمر فيه شيء، رواه عنه عبد الله بن يوسف التنيسي وصوابه موقوف.\nهشيم - وهذا لفظه - وابن عيينة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر\".\nالحزم لذي المال أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة\n١٠١٠١ - ابن وهب (م) (٣) أخبرني مالك (خ) (٤) ويونس (م) (٥) وأسامة بن زيد (م) (٥) أن نافعًا حدثهم عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده\".\nحماد بن زيد (م) (٥)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبةً عنده\".\nابن وهب (م) (٦)، أخبرني يونس وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب ح. والليث عن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١١٣ رقم ٢٨٦٧).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٧٥ رقم ٢١١٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٢ رقم ٢٧٠٤) من طريق أشعث به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) النساء: ١٢ - ١٣.\n(٣) مسلم (٥/ ٤١٩ قم ٢٧٣٨).\n(٤) البخاري (٣/ ١٢٤٩ رقم ١٦٢٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٢ رقم ٢٨٦٢)، والترمذي (٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦ رقم ٢١١٨)، والنسائي (٦/ ٢٣٩ رقم ٣٦١٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٠١ رقم ٢٦٩٩). من طرق عن نافع به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٤٩ رقم ١٦٢٧).\n(٦) مسلم (٣/ ١٢٥٠ رقم ١٦٢٧).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٣٩ رقم ٣٦١٧) من طريق ابن وهب به.","vol":"5","page":2431},{"text":"عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله قال: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله - ﷺ - قال ذلك إلا وعندي وصيتي\".\nالوصية بمثل نصيب ولده\n١٠١٠٢ - عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس \"أنه أوصى له بمثل نصيب أحد ولده\".\nالوصية بما زاد على الثلث\n١٠١٠٣ - حماد بن زيد (م) (١)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران \"أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة\".\nالعول في الوصية وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث\nقد من حديث لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، انفرد به عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، وروي ذلك لعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.\n١٠١٠٤ - أبو نعيم، نا محمد بن أبي أيوب، أبو عاصم - ثقة - قال: \"قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم قال: تعرف رفع السهام؟ قلت: نعم قال: تعلم الوصايا قلت نعم قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لرجل آخر ونصف ماله لآخر؟ فلم أدر فقلت: إن ذاك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال: فإن الورثة أجازوه؟ قلت: لا أدري. قال: فأعلمك؟ قلت: نعم. قال: انظر مالًا له نصف وثلث وربع. قلت: فذاك اثنا عشر قال: نعم فيأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهمًا فيقسم المال على ثلاثة عشر سهمًا فيعطي صاحب النصف ما أصابَ ستةً وصاحب الثلث ما أصابَ أربعةً وصاحب الربع ما أصابَ ثلاثةً فذاك كذاك، قلت: نعم\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨ رقم ٣٩٥٨)، والترمذي (٣/ ٦٤٥ رقم ١٣٦٤)، والنسائي في الكبرى (١/ ٦٣٦ قم ٢٠٨٥)، و(٣/ ١٨٨ رقم ٤٩٧٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٦ رقم ٢٣٤٥) من طرق عن حماد به.","vol":"5","page":2432},{"text":"الوصية بمعين\n١٠١٠٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون \"من أوصى أن يجعل ثلثه في حائط ثم سبل ذلك الحائط حيث أراده فقال ورثته لا نجيز إنما له ثلث حائطه، فذلك جائز عليهم الموصي يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب يوصي به ليس للورثة أن يقولوا: إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه\".\nالوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها\n١٠١٠٦ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر \"قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أستطع؟ قال: تعين ضعيفًا أو تصنع لأخرق قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك\".\n١٠١٠٧ - عبد الله بن سعيد بن أبي هند (م) (٢)، عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربًا منه من النار، إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج\" فقال علي بن الحسين: سمعتَ هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. فقال: ادعوا لي مطرفًا - وكان من أفره غلمانه. فلما قام بين يديه قال له: أنت حر لوجه الله\".\nالوليد بن مسلم (خ م) (٣)، عن أبي غسان، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٧٦ رقم ٢٥١٨)، ومسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ٤٨٩٤، ٤٨٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٣) من طريق هشام به.\n(٢) مسلم (٢/ ١١٤٧ رقم ١٥٠٩).\n(٣) البخاري (١١/ ٦٠٧ رقم ٦٧١٥)، ومسلم (٢/ ١١٤٧ رقم ١٥٠٩). وأخرجه الترمذي (٤/ ٩٧ رقم ١٥٤١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٦٨ رقم ٤٨٧٤) من طريق عمر بن علي بن الحسين، عن سعيد بن مرجانة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.","vol":"5","page":2433},{"text":"منها عضوًا من أعضائه من النار حتى فرجه يفرجه\".\nالوصية بالحج\n١٠١٠٨ - معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، أنه قال في الرجل فرط في زكاة وفرط في الحج حتى حضرته الوفاة فقال: كان الحسن يقول: يبدأ بالحج والزكاة ثم قال بعدُ ولا كرامة يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال: حجوا عني هو من الثلث\" كذا في هذه الرواية. عبد الرزاق، ثنا هشام، عن الحسن \"في الرجل يوصي أن يحج عنه قال: إن كان قد حج فمن الثلث، وإن لم يكن حج فهو من جميع المال.\n١٠١٠٩ - وأنا معمر، عن الزهري وابن طاوس، عن أبيه قال: إذا أوصى بشيء يكون عليه واجبًا كالحج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال\".\n١٠١١٠ - حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، وعن زياد الأعلم، عن الحسن \"في الرجل يوصي بالحج أو بالزكاة قالا: هو من جميع المال\".\nوعن إبراهيم \"إذا أوصى بحج أو زكاة فمن الثلث حج أو لم يحج\" وعن ابن سيرين مثله وبقول الحسن وطاوس وعطاء والزهري نقول حيث قالوا: \"هو بمنزلة الدين\" استدلالا:\n١٠١١١ - بأبي عوانة (خ) (١)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن امرأة جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، فحجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضي الله الذي هو له؛ فإن الله أحق بالوفاء\".\nالوصية في سبيل الله\n١٠١١٢ - ابن إسحاق، عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي - أسد خزيمة - أخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدته أم معقل قالت: \"لما حج رسول الله - ﷺ - حجة الوداع أمر الناس أن يتهيئوا معه فتجهزنا فأصابتني هذه القرحة الحصبة أو الجدري فدخل علينا من ذلك ما شاء الله فأصابني مرض وأصاب أبا معقل فأما أبو معقل فهلك فيها. قالت: وكان لنا\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٧٧ رقم ١٨٥٢).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١١٦ رقم ٢٦٣٢) من طريق شعبة، عن أبي بشر به.","vol":"5","page":2434},{"text":"جمل ننضح عليه نخلات لنا وكان هو الذي نريد أن نحج عليه قالت: فجعله أبو معقل في سبيل الله وشغلنا بما أصابنا، وخرج رسول الله - ﷺ - فلما فرغ من حجته جئته حين تماثلت من وجعي فدخلت عليه فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا؟ قلت: والله لقد تهيأنا لذلك فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل وأصابني منها مرض، فهذا حين صححت منها وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج من سبيل الله أما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري عمرة في رمضان فإنها كحجة. قالت: فكانت تقول: الحج حج والعمرة عمرة، وقد قال في هذا رسول الله - ﷺ - ما أدري أخاصة لي لما فاتني من الحج أم هي للناس عامة قال يوسف: فحدثت بهذا الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في زمن معاوية، فقال: من سمع هذا الحديث معك؟ فقلت معقل بن أبي معقل - وهو رجل بدوي - فأرسل إليه مروان فحدثه: بمثل ما حدثته فقلت لمروان: إنها حية في دارها بعدُ فوالله ما اطمأن إلى حديثنا حتى ركب إليها في الناس. فدخل عليها فحدثته بهذا الحديث\".\n١٠١١٣ - إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين قال: \"قلت لابن عمر: إنه أرسل إليّ بدراهم أجعلها في سبيل الله وإن من الحاج من بين منقطع به ومن بين من قد ذهبت نفقته، أفأجعلها فيهم؟ قال: نعم اجعلها فيهم؛ فإنه سبيل الله، قلت: إني أخاف أن يكون صاحبي إنما أراد المجاهدين، قال: اجعلها فيهم فإنهم سبيل الله، إني أخاف الله أن أخالف ما أمرت به فغضب وقال: ويحك أو ليس بسبيل الله؟ ! فهذا مذهب لابن عمر، وقد روى عن أبي الدرداء أنها تخرج في الغزو\".\nشعبة، عن أنس بن سيرين قال: \"أوصى إلي رجل بماله أن أجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال: إن الحج من سبيل الله؛ فاجعله فيه\".","vol":"5","page":2435},{"text":"قوله ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث رأى وما يختار للوصي أن يعطيه رحم الميت الفقراء ثم رضعاءه ثم جيرانه\n١٠١١٤ - مالك (خ م) (١)، عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسًا يقول: \"كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا وكان أحب ماله إليه: بَيْرَحاء، وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله - ﷺ - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٢) قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول في كتابه: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٢) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله: بخ ذلك مال رايح - أو رابح - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه\". رواه (م) عن يحيى بن يحيى فقال: \"بريحا\".\n١٠١١٥ - مالك، عن عبيد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله قال: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة\".\n١٠١١٦ - مالك (خ م) (٣)، عن يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه\".\n١٠١١٧ - شعبة (خ) (٤)، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد الله، عن عائشة قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٤٤٦ رقم ٢٧٥٢). ومسلم (٢/ ٦٩٣ رقم ٩٩٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣١٢ رقم ١١٠٦٦) من طريق مالك به.\n(٢) آل عمران: ٩٢.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٥٥ رقم ٦٠١٤)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٥ رقم ٢٦٢٥).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١ رقم ١٥٥١)، وابن ماجه (٢/ ١٢١١ رقم ٣٦٧٣) من طريق مالك به.\n(٤) البخاري (٥/ ٢٦٠ رقم ٢٥٩٥).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٣٣٨ رقم ٥١٥٥) من طريق شعبة به.","vol":"5","page":2436},{"text":"١٠١١٨ - محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثتنا دلال بنت أبي المدل حدثتنا الصهباء عن عائشة قالت: يا رسول الله، ما حق - أو ما حد - الجوار؟ قال: أربعون دارًا\".\nأخبرنا الحسين بن محمد الدينوري، ثنا عمر بن الخطاب العنبري، ثنا عبد الله ابن الفضل ابن داخرة، نا المقدمي بهذا.\nوأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج، أنا القاسم بن غانم الطويل، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، نا إسماعيل بن سيف حدثتني سكينة [أخبرتني] (١) أم هانئ بنت أبي صفرة، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارًا عشرة من هاهنا وعشرة من هاهنا، وعشرة من هاهنا، وعشرة من هاهنا. قال إسماعيل: عن يمينه وعن يساره وقباله وخلفه\". في هذين ضعف، وإنما يعرف من حديث الزهري مرسلا \"أربعين دارًا جار\" قيل للزهري: وكيف؟ قال: أربعين عن: يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه. أورده أبو داود في المراسيل (٢).\nالوصية للرجل ورده\n١٠١١٨ م - نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك، قال: قد رددت ثلثه على ولده\".\nنكاح المريض\n١٠١١٩ - سعيد القداح، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع قال: \"كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم إن عمر تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها، فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان، ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكانت بينه وبينها قرابة\".\n١٠١٢٠ - سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن\". قال الشافعي عقيبه: أرى ذلك صداق مثلهن. قال الشافعي: وبلغني أن معاذ بن\n_________\n(١) في \"الأصل\": أخبرني. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) مراسيل أبي داود (٢٥٧ رقم ٣٥٠).","vol":"5","page":2437},{"text":"جبل قال في مرضه الذي مات فيه: \"زوجوني لا ألقى الله وأنا أعزب\".\nالوصية بالعتق وغيره إذا لم يحتمله الثلث\n١٠١٢١ - حيوة بن شريح، نا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية\".\n١٠١٢٢ - الثوري، عن منصور، عن إبراهيم إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة نبدأ بالعتاقة.\n١٠١٢٣ - الثوري، عن الأشعث عن نافع، عن ابن عمر مثل ذلك يبدأ بالعتاقة.\n١٠١٢٤ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم عن شريح قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا.\n١٠١٢٥ - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء يبدأ بالعتاقة.\n١٠١٢٦ - الثوري، عن هشام، عن الحسن قال: يبدأ بالعتاقة.\nوالثوري، عن هشام، عن الحسن قال: يبدأ بالعتاقة.\n١٠١٢٧ - والثوري، عن أيوب، عن محمد إذا أوصى بوصايا وبعتاقة فبالحصص. والثوري، عن جابر ومطرف عن الشعبي مثله.\n١٠١٢٨ - ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا ابن علية، عن أيوب، عن محمد في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث قال: الثلث بينهم بالحصص وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: \"بالحصص\".\nقضاء ديونه والحج عنه\n١٠١٢٩ - شعبة (خ) (١)، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس \"أن رجلا أتى رسول الله - ﷺ - فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت قال: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله؛ فهو أحق بالوفاء\".\n١٠١٣٠ - الوليد بن مسلم، نا شعيب بن زريق، سمعت عطاء الخراساني (٢) عن أبي الغوث بن حصين الخثعمي قال: \"قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، فما ترى في الحج عنه؟ قال: يا رسول الله وكذلك من مات من أهلينا ولم يوص بحج فنحج عنه؟ قال: نعم، وتؤجرون ويتصدق عنه ويصام عنه؟ قال:\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٩٢ رقم ٦٦٩٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١١٦ رقم ٣٦٣٢) من طريق شعبة به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2438},{"text":"نعم، والصدقة أفضل وكذلك في النذر والمشي إلى المساجد\" هذا منقطع دلسه عطاء.\nالصدقة عن الميت\n١٠١٣١ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة \"أن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ - فقال: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر في أن أتصدق عنها، فقال رسول الله - ﷺ -: نعم\".\n١٠١٣٢ - روح (خ) (٢)، نا ابن جريج، أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها\".\n١٠١٣٣ - ابن وهب، أخبرني مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن أبيه، عن جده سعيد بن سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض مغازيه فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها: أوصي فقالت: فيم أوصي إنما المال مال سعد فماتت قبل أن يقدم فلما قدم سعد فخبر بالذي كان من شأن أمه فأتى النبي - ﷺ - فأخبره بالذي كان من شأن أمه وقال: يا رسول الله، أينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله: نعم. فقال: حائط كذا وكذا - سماه - صدقة عنها\".\n١٠١٣٤ - الليث (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: \"استفتى سعد بن عبادة رسول الله - ﷺ - في نذر كان على أمه قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٤٥٧ رقم ٢٧٦٠)، ومسلم (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٠٦ رقم ٢٧١٧) من طريق هشام به.\n(٢) البخاري (٥/ ٤٥٩ رقم ٢٧٦٢).\n(٣) البخاري (١٢/ ٣٤٦ رقم ٦٩٥٩)، ومسلم (٣/ ١٢٦٠ رقم ١٦٣٨).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٩٩ - ١٠٠ رقم ١٥٤٦)، والنسائي (٧/ ٢١ رقم ٣٨١٧)، وابن ماجه (١/ ٦٨٩ رقم ٢١٣٢) من طريق الليث به. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٦ رقم ٣٣٠٧) من طريق مالك عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2439},{"text":"١٠١٣٥ - إسماعيل بن جعفر (م) (١)، نا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن رجلًا قال للنبي - ﷺ -: إن أبي مات وترك مالًا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم\".\nالدعاء للميت\n١٠١٣٦ - سليمان بن بلال، عن العلاء (م) (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له\".\nأخرجه (م) (٢) من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء.\nالعتق عنه\n١٠١٣٧ - الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة وأراد عمرو ابنه أن يعتق عنه الخمسين الباقية قال: حتى أسأل رسول الله - ﷺ - فأتاه فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة فقال: لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتهم عنه بلغه ذلك\".\n١٠١٣٨ - مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عن أمه \"أنها أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح، فهلكت وقد كانت همت بعتق، فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله - ﷺ - إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: نعم أعتق عنها\" هذا مرسل.\n١٠١٣٩ - إسحاق الأزرق، ثنا هشام، عن الحسن (٣) \"أن سعدًا قال: يا رسول الله، إن أم سعد كانت تحب الصدقة وتحب العتاقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها أو أعتقت؟ قال: نعم\".\n١٠١٤٠ - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء (٣) \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، أعتق عن أبي وقد مات؟ قال: نعم\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٦٣٠).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٧ رقم ٢٨٨٠) من طريق سليمان به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٦٠ رقم ١٣٧٦)، والنسائي (٦/ ٢٥١ رقم ٣٦٥١) كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2440},{"text":"١٠١٤١ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة \"أن أخاها مات في منامه وأن عائشة أعتقت عنه تلادًا من تلاده - يعني: مماليك قدماء والتلاد كل مال قديم\".\n١٠١٤٢ - خلف بن موسى العمي، نا أبي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي قال: \"سألت ابن عباس قلت: الرجل يعتق العبد عن والده فهل له في ذلك من أجر؟ قال: نعم\".\nالصوم عنه\n١٠١٤٣ - عمرو بن الحارث (خ م) (١)، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: \"من مات وعليه صيام صام عنه وليه\" ومر في كتاب الصيام حديث ابن عباس وبريدة.\n١٠١٤٤ - شعبة، أخبرني الأعمش، سمعت مسلمًا البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن امرأة نذرت أن تصوم شهرًا فماتت، فأتى أخوها النبي - ﷺ - فقال: صم عنها\".\nالوصية للقرابة\n١٠١٤٥ - حماد بن سلمة (م د) (٢)، ثنا ثابت، عن أنس قال: \"لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٣) قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا؛ فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا لله - ﷿ - فقال: اجعلها في قرابتك. فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال أبو داود: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام، وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار يجتمعون في عمرو.\n١٠١٤٦ - قال البخاري: وقال الأنصاري: حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس بمثل حديث\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ١٩٥٢)، ومسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٤٠٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٧٥ رقم ٢٩١٩) كلاهما من طريق عمرو به.\n(٢) سبق.\n(٣) آل عمران: ٩٢.","vol":"5","page":2441},{"text":"ثابت قال: \"اجعلها لفقراء قرابتك. فجعلها لحسان وأبي\".\nأبو حاتم، نا محمد بن عبد الله، حدثني أبي عنه، عمه ثمامة، عن أنس قال. لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا﴾ (١) الآية و﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (٢) قال أبو طلحة: يا رسول الله، حائطي بكذا وكذا هو لله، ولو استطعت أن أسرَّه لم أعلنه. قال: اجعله في فقراء أهلك. فجعله في حسان وأبي\".\n١٠١٤٧ - شعيب (خ) (٣)، عن الزهري (م) (٤)، أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال: \"قام رسول الله - ﷺ - حين أنزل عليه ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٥) قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عباس، لا أغني عنك من الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئًا\" فدل الحديثان على دخول بني الأعمام في الأقربين.\n١٠١٤٨ - وكيع (م) (٦)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٥) قال النبي - ﷺ -: يا فاطمة بنت محمد ويا صفية بنت [عبد المطلب] (٧) يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئًا، سلوني من مالي ما شئتم\".\nالوصية للكفار\n١٠١٤٩ - ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة \"أن صفية زوج النبي - ﷺ - قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. فسمع بذلك قومه فقالوا: اتبيع دينك بالدنيا! فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث\".\n١٠١٥٠ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة حدثته \"أن صفية بنت حيي أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة - ﵂ - بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى ابن لعبد الله بن جعفر، فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها، فلم يرثها والتمس ما أوصت له فوجد ابن عبد الله قد أفسده فقالت عائشة: بؤسًا له، أعطوه\n_________\n(١) آل عمران: ٩٢.\n(٢) البقرة: ٢٤٥.\n(٣) البخاري (٥/ ٤٤٩ رقم ٢٧٥٣).\n(٤) مسلم (١/ ١٩٢ - ١٩٣ رقم ٢٠٦).\n(٥) الشعراء: ٢١٤.\n(٦) مسلم (١/ ١٩٢ رقم ٢٠٥).\n(٧) في \"الأصل\": عبد الملك وهو تحريف والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2442},{"text":"الألف دينار التي أوصت لي بها\" وروي عن ابن عمر \"أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي\".\nما في الوصية للقاتل\n١٠١٥١ - بقية، نا مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، عن عاصم، عن زر، عن علي: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ليس لقاتل وصية\".\nمبشر منسوب إلى الوضع، وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه كذب. وقال البخاري: منكر الحديث.\nالرجوع في الوصية\n١٠١٥٢ - معاوية بن عمرو، نا أبو إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث موتي قبل أن أغير وصيتي هذه\".\nوروي عن عمر قال: \"يغير الرجل ما شاء من الوصية\".\n١٠١٥٣ - وقال هشام: عن الحسن \"إذا أوصى الرجل فإنه يغير ما شاء، فقيل له: العتاقة. قال: العتاقة وغير العتاقة\".\nالمرض الذي تجوز فيه الأعطية\nفي الباب حديث مرض سعد في حجة الوداع.\n١٠١٥٤ - أبو عوانة (خ) (١)، عن حصين، عن عمرو بن ميمون قال: \"رأيت عمر قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ... \" وذكر الحديث في طعنه قال: \"واحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، فقائل يقول: لا بأس. وقائل يقول: نخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جُرحه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جُرحه، فعلموا أنه ميت ... \" فذكر الحديث في وصيته وفي أمر الشورى.\nوصية الصغير\n١٠١٥٥ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر: إن هاهنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، فقال عمر: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفًا. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٣٠١ رقم ١٣٩٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٥ رقم ١١٥٨١) من طريق سفيان عن حصين به.","vol":"5","page":2443},{"text":"ويذكر عن شريح وعبد الله بن عتبة \"أنهما أجازا وصية الصغير وقالا: من أصاب الحق أجزناه. والشافعي علق جواز وصيته وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر وعمرو بن سليم لم يدرك عمر لكنه نسيب صاحبة القصة.\nوصية العبد\n١٠١٥٦ - أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن جندب قال: \"سأل طهمانُ ابنَ عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا\".\nالأوصياء\n١٠١٥٧ - علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: \"أوصى إلى الزبير عثمان وابن عوف وابن مسعود والمقداد ومطيع بن الأسود فقال لمطيع: لا أقبل وصيتك. فقال له مطيع: أنشدك الله والرحم، والله ما أتبع في ذلك إلا رأي عمر، إني سمعته يقول: لو تركت تركةً أو عهدت عهدًا إلى أحد لعهدت إلى الزبير، إنه ركن من أركان الدين\".\n١٠١٥٨ - وكيع، عن أبي العميس، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (١) قال: \"أوصى ابن مسعود وكتب: إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير وإلى ابنه عبد الله وإنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا في تركتي، وأنه لا تزوج امرأة من بناتي إلا بإذنهما لا تحضن عن ذلك زينب\" أي: لا تحجب عنه ولا يقطع دونها. قاله أبو عبيد.\nويُختار لمن فيه ضعف نفس أن لا يتوصى\n١٠١٥٩ - سعيد بن أبي أيوب (م) (٢)، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٥٧ رقم ١٨٢٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٤ رقم ٢٨٦٨)، والنسائي (٦/ ٢٥٥ رقم ٣٦٦٧) من طريق سعيد به.","vol":"5","page":2444},{"text":"من اختار الدخول فيها للقوي الأمين\n١٠١٦٠ - عبد العزيز بن أبي حازم (خ) (١)، نا أبي، عن سهل قال رسول الله - ﷺ -: \"أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقال بأصبعه السبابة والتي تليها\".\n١٠١٦١ - مالك، عن صفوان بن سليم أنه بلغه (٢) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أنا وكافل اليتيم له ولغيره إذا اتقى الله في الجنة كهاتين - وأشار بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام\".\n١٠١٦٢ - مالك (خ) (٣)، عن صفوان بن سليم يرفعه (٢) قال رسول الله - ﷺ -: \"الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل\" أخرجه البخاري هكذا مرسلًا عن إسماعيل، عن مالك.\n١٠١٦٣ - الحميدي، ثنا ابن عيينة، حدثني صفوان بن سليم، عن امرأة يقال لها: أنيسة، عن أم سعيد بنت مرة الفهري، عن أبيها أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أنا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة كهاتين - وأشار سفيان بأصبعيه\" فقيل له: إن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه أدرك صفوان؟ قالوا: لا، ولكنه قال: إن مالكًا قاله عن صفوان عن عطاء بن يسار، وقاله سفيان عن أنيسة عن أم سعيد عن أبيها، فمن أين جاء بهذا الإسناد؟ فقال سفيان: ما أحسن ما قال لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد.\n١٠١٦٤ - مالك (خ م) (٤)، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله\" قال القعنبي: وأحسبه قال: \"كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٤٥٠ رقم ٦٠٠٥).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٨ رقم ٥١٥٠)، والترمذي (٤/ ٢٨٣ رقم ١٩١٨) من طريق عبد العزيز به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٥١ رقم ٦٠٠٦).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٠٥ رقم ١٩٦٩) من طريق مالك به، وقال هذا الحديث حديث حسن غريب صحيح.\n(٤) البخاري (١٠/ ٤٥٢ رقم ٦٠٠٧)، ومسلم (٤/ ٢٢٨٦ رقم ٢٩٨٢).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٠٥ عقب رقم ١٩٦٩)، والنسائي (٥/ ٨٦ - ٨٧ رقم ٥٧٧) من طريق مالك به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٢٤ رقم ٢١٤٠) من طريق الدراوردي عن ثور به.","vol":"5","page":2445},{"text":"أكل مال اليتيم\nقلت: فيه نص القران.\n١٠١٦٥ - سليمان بن بلال (خ م) (١)، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف الغافلات المؤمنات\".\n١٠١٦٦ - هشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة \" ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف\".\n١٠١٦٧ - خالد بن الحارث (د) (٤)، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رجلًا أتى رسول الله - ﷺ - فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال: \"كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثِّل\".\n١٠١٦٨ - جعفر بن عون، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: \"جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن لي إبلًا وأنا أمنح منها وأفقر، وفي حجري يتيم وله إبل، فما يحل لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلوط حياضها، وتسعى عليها؛ فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٤٦٢ رقم ٢٧٦٦)، ومسلم (١/ ٩٢ رقم ٨٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٤)، والنسائي (٦/ ٢٥٧ رقم ٣٦٧١) من طريق سليمان به.\n(٢) البخاري (٨/ ٨٩ رقم ٤٥٧٥)، ومسلم (٤/ ٢٣١٥) رقم ٣٠١٩).\n(٣) النساء: ٦.\n(٤) أبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٢).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٥٦ رقم ٣٦٦٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٧ رقم ٢٧١٨) من طريق حسين به.","vol":"5","page":2446},{"text":"ومر في البيوع عن عمر، وابن عباس في قضاء ما أكل منه إذا أيسر، وهو قول عبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية. وروينا عن الحسن وعطاء لا يقضيه، والله أعلم.\nمخالطة اليتيم في الطعام\n١٠١٦٩ - جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"لما نزلت ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١) و﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (٢) انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء من طعامه وشرابه فيحبس حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروه لرسول الله - ﷺ - فأنزل الله - ﷿ -: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ (٣) فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم\".\nتأديب اليتيم\n١٠١٧٠ - الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن الزبير بن موسى، عن الحسن العرني (٤) \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إن في حجري يتيمًا فأضربه؟ قال: ما كنت ضاربًا فيه ولدك. قال: أفآكل؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالًا ولا واق مالك بماله\". مرسل، وجاء موصولًا بسند ضعيف.\n١٠١٧١ - حرب بن ميمون، نا عوف، عن أبي رجاء قال: قال عمر: \"رحم الله رجلًا اتجر على يتيم بلطمة\".\n١٠١٧٢ - يحيى بن الذهلي قال: وجدت في كتابي عن عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن شميسة قالت: سألت عائشة عن أدب اليتيم، قالت: إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط\".\nما يصنعه الوصي في المال\nقد مر في الزكاة والبيوع مرسل ليوسف بن ماهك \"ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة\".\n١٠١٧٣ - شعبة، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت (٤) \"أن عليًّا كان معه مال يتيم فكان يزكيه\".\n١٠١٧٤ - يحيى بن سعيد وجماعة، عن القاسم قال: \"كانت عائشة تزكي أموالنا وإنها\n_________\n(١) الأنعام: ١٥٢، والإسراء: ٣٤.\n(٢) النساء: ١٠.\n(٣) البقرة: ٢٢٠.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2447},{"text":"ليتجر بها في البحرين\".\n١٠١٧٥ - معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: \"كانت تكون عنده أموال يتامى فيستسلفها ليحوزها من الهلاك وهو يخرج زكاتها من أموالهم\".\n١٠١٧٦ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت صلة يقول: \"شهدت ابن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق فقال: إن رجلًا أوصى إلي وترك يتيمًا أفأشتري هذا الفرس أو فرسًا آخر من ماله؟ فقال عبد الله: لا تشتر شيئًا من ماله. وفي الكتاب: لا تشتر شيئًا من ماله ولا تستقرض شيئًا من ماله\".\nمن احتاط فأوصى بقضاء دينه\n١٠١٧٧ - بشر بن المفضل، نا أبو مسلمة، نا أبو نضرة، عن جابر قال: \"لما حضر قتال أحد دعاني أبي من الليل فقال: إني لا أراني إلا مقتولًا في أول من يقتل، وإني والله ما أدع أحدًا بعدي أعز عليَّ منك بعد نفس رسول الله - ﷺ - وإن عليَّ دينًا فاقض عني ديني واستوص بأخواتك خيرًا. قال: فأصبحنا فكان أول قتيل فدفنته مع آخر في قبر، فلم تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه\".\nغسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر بمعناه وفيه \"كيوم دفنته إلا هنية عند رأسه\".\n١٠١٧٨ - أبو عوانة (خ) (١)، عن حصين، عن عمرو بن ميمون بمقتل عمر وفيها: \"يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه ثمانين ألفًا أو نحو ذلك. فقال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأدّ عني هذا المال\".\n١٠١٧٩ - حماد بن أسامة، نا هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير قال: \"لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يُقتل اليوم إلا ظالمًا أو مظلومًا، وإني أراني سأقتل اليوم مظلومًا وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقى من مالنا شيئًا؟ يا بني بع ما لنا واقض ديني - وأوصي بالثلث وثلث الثلث لبني عبد الله بن الزبير - فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك - قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب\n_________\n(١) سبق.\n(٢) البخاري (٦/ ٢٦٢ رقم ٣١٢٩).","vol":"5","page":2448},{"text":"وعباد. قال: وله يومئذ سبع بنات - قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبه، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه، فيقضيه. قال: وقتل الزبير ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلا أرضين منها الغابة وأحد عشر دارًا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارًا بالكوفة ودارًا بمصر، قال: وإنما كان دينه الذي عليه من الدين أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: لا ولكن هو سلف إليَّ أخشى عليه الضيعة. وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجًا ولا شيئًا قط إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله - ﷺ - أو مع أبي بكر وعمر وعثمان، فحسبتُ ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف، قال: فلقي حكيمُ بن حزام عبد الله فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ قال: فكتمه وقال: مائة ألف. قال: حكيم: ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كان ألفي ألف ومائتي ألف. قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام فقال: من كان له على الزبير دين فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال لابن الزبير: إن شئتم تركناها لكم. فقال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم شيئًا. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا. قال: فباعها منه فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف. قال: فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية: كم قُومت الغابة؟ قال: ستمائة ألف - أو قال: على كل سهم مائة ألف - قال: كم بقى؟ قال: أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. وقال عمرو: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف. قال: قد أخذته بمائة وخمسين ألفًا. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير","vol":"5","page":2449},{"text":"من قضاء دينه. قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتني فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ميراثهم. قال: وكان للزبير أربع نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة منهن ألف ألف ومائتي ألف، فجميع ماله خمسين (١) ألف ألف ومائتا ألف\" أخرجه البخاري.\nما يُكتب في الوصية\n١٠١٨٠ - فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس قال: \"كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون\".\n١٠١٨١ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن عون قال: \"كانت وصية ابن سيرين ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وبني أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأوصاهم أن لا يدعوا أن يكونوا إخوان الأنصار ومواليهم؛ فإن العفاف والصدق أتقى وأكرم من الزنا والكذب. وأوصاهم فيما ترك إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي\".\n١٠١٨٢ - جعفر بن عون، أنا أبو حيان التيمي، عن أبيه قال: \"كتب الربيع بن خثيم وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى الربيع بن خثيم وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدًا وجازيًا لعباده الصالحين مثيبًا إني رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن يعبد الله في العابدين، ويحمده في الحامدين، وأن ينصح لجماعة المسلمين.\n_________\n(١) كتب فوقها: كذا. وفي \"هـ\": خمسون.","vol":"5","page":2450},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>كتاب الوديعة</span>\nالترغيب في أداء الأمانات\n١٠١٨٣ - شعيب (خ) (١) عن الزهري (م) (٢)، أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"كلكم راع ومسئول عن رعيته، الإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته. فسمعت هؤلاء من رسول الله - ﷺ - وأحسب أن رسول الله قال: والرجل في مال ابنه راع وهو مسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته\".\n١٠١٨٤ - حماد بن سلمة (م) (٣)، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف\".\nإسماعيل بن جعفر (خ م) (٤)، نا نافع بن مالك أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان\".\n١٠١٨٥ - أبو هلال، عن قتادة، عن أنس قال: \"قلما خطبنا رسول الله - ﷺ - إلا قال في خطبته: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له\".\n١٠١٨٦ - إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم\".\nقلت: إِسناده صالح رواه أبو عبيد عن إِسماعيل.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٨٤ رقم ٢٤٠٩).\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٥٩ رقم ١٨٢٩).\n(٣) مسلم (١/ ٧٩ رقم ٥٩).\n(٤) البخاري (٥/ ٤٤١ رقم ٢٧٤٩)، ومسلم (١/ ٧٨ رقم ٥٩).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٠ عقب رقم ٢٦٣١)، والنسائي (٨/ ١١٦ - ١١٧ رقم ٥٠٢١) كلاهما من طريق إسماعيل به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"5","page":2451},{"text":"١٠١٨٧ - الثوري، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود قال: \"القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله فيقال له: أدّ أمانتك. فيقول: رب ذهبت الدنيا، فمن أين أؤديها؟ ! فيقول: اذهبوا به إلى الهاوية حتى إذا أتي به إلى قرار الهاوية مثلت له أمانته كيوم دفعت إليه، فيحملها على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت وهوى في إثرها أبد الآبدين. وقرأ عبد الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١) \" رواه الأسود بن عامر عنه.\n١٠١٨٨ - مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه أن عمر - ﵁ - قال: \"لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى من إذا حدث صدق وإذا اؤتمن أدى وإذا أشفي ورع\".\nمعمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه (٢) قال عمر بن الخطاب: \"لا تغرنك صلاة الرجل ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمانة له\".\nالليث، عن خالد بن يزيد، عن ابن أبي هلال، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبيد بن أبي كلاب \"أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب يقول: لا يعجبكم من الرجل طنطنته، ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل\".\n١٠١٨٩ - شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن شداد بن معقل، عن عبد الله بن مسعود قال: \"أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وسيصلي أقوام لا دين لهم\".\n١٠١٩٠ - ابن إسحاق، حدثني من لا أتهم، عن عروة، عن عائشة \"في هجرة النبي - ﷺ - قالت: وأمر عليًّا أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عن رسول الله - ﷺ - الودائع التي كانت عنده للناس\".\n١٠١٩١ - ابن إسحاق، أخبرني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة، حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله - ﷺ - ... فذكر قصة\n_________\n(١) النساء: ٥٨.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2452},{"text":"الهجرة وفيه: \"وأقام عليّ ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله - ﷺ - الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله - ﷺ -\".\nولا ضمان على مؤتمن\n١٠١٩٢ - أبو شهاب، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها\".\n١٠١٩٣ - سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عليًّا وابن مسعود قالا: \"ليس على مؤتمن ضمان\" وروينا، عن شريح \"ليس على المستودع غير المُغِلِّ ضمان\".\n١٠١٩٤ - عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا ضمان على مؤتمن\".\nابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعًا \"من استودع وديعة فلا ضمان عليه\" والخبران ضعيفان.\n١٠١٩٥ - أسباط بن نصر، عن سماك، عن حنش \"أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار على أن لا تدفعها إلى واحد منهما دون صاحبه حتى يجتمعا فأتاها أحدهما فقال: إن صاحبي توفي فادفعي إليَّ المال. فأبت فاختلف إليها ثلاث سنين واستشفع عليها حتى أعطته ثم إن الآخر جاء فقال أعطني الذي لي فذهب بها إلى عمر - ﵁ - فقال: هل بينة؟ قال: [هي] (١) بينتي؟ فقال: ما أظنك إلا ضامنة. قالت: أسألك يا أبا فلان أن ترفعنا إلى علي - ﵁ - فأتوه وهو يطين حوضًا له في بستان وهو متزر بكساء فقصوا عليه القصة، فقال: ائتني بصاحبك وإلي متاعك\" رواه عمرو بن حماد عنه.\n١٠١٩٦ - شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس \"أن عمر ضمنه وديعة سرقت من بيت ماله\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": هل. والمثبت من في \"هـ\".","vol":"5","page":2453},{"text":"سليمان بن بلال قال: قال يحيى: حدثني حميد الطويل - رجل من أهل البصرة - أن أنسًا حدثه \"أن عمر غرمه بضاعة كانت معه فسُرقت - أو ضاعت - فغرمها إياه عمر\". قال البيهقي: يحتمل أنه فرط فضمنه.\nأبو عاصم، نا أبو يونس القوي سمعت الشعبي، عن أنس قال: \"استودعت مالًا فوضعته مع مالي فهلك من بين مالي، فرفعت إلى عمر فقال: إنك لأمين في نفسي، ولكن هلكت من بين مالك، فضمنته\".\n١٠١٩٧ - هشام، عن الحسن \"في الرجل يودع الوديعة فيحركها يأخذ بعضها، قال: إذا حركها فقد ضمن\".\n* * *","vol":"5","page":2454},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>كتاب الفيء والغنيمة</span>\nحكمها قبل شرعنا\n١٠١٩٨ - معمر (خ م) (١)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إن نبيًّا من الأنبياء غزا فقال: لا يتبعني رجل قد كان ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى يناء له ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنمًا أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر - أو قريبًا من ذلك - فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور: اللهم احبسها عليَّ شيئًا. فحبست عليه حتى فتح الله عليه، قال: فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك، فلصق يد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلت، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا\".\nالأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم، كانت تجمع فتنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم، فأنزل الله: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (٢) \".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٢٥٤ رقم ٣١٢٤)، ومسلم (٣/ ١٣٦٦ رقم ١٧٤٧).\n(٢) الأنفال: ٦٨ - ٦٩.","vol":"5","page":2455},{"text":"١٠١٩٩ - هشيم (خ م) (١)، عن سيار، عن يزيد الفقير، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا، وأيما رجل أدركته صلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة\".\nمصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام على ما يراه النبي - ﷺ - حتى نزلت آية ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٢)\n١٠٢٠٠ - شعبة (م) (٣)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: \"نزلت فيَّ أربع آيات، أصبت سيفًا يوم بدر فقلت: يا رسول الله، نفلنيه، فقال: ضعه من حيث أخذته. قال ونزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ...﴾ (٤) إلى آخر الآية\". وزاد فيه مسلم: \"أأجعل كمن لا غناء له\".\nأبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن مصعب، عن أبيه قال: \"جئت إلى النبي - ﷺ - يوم بدر بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف ليس لي ولا لك فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي فبينا أنا إذ جاءني الرسول فقال: أجب. فظننت أنه قد نزل فيّ شيء من كلامي فجئت فقال لي النبي - ﷺ -: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك؛ فإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ...﴾ (٤) الآية\" (٥).\n١٠٢٠١ - خالد بن عبد الله، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم بدر: \"من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءًا لكم لو انهزمتم\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦٣٤ رقم ٤٣٨)، ومسلم (١/ ٣٧٠ رقم ٥٢١).\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٠٩ - ٢١١ رقم ٤٣٢) من طريق هشيم به.\n(٢) الأنفال: ٤١.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٦٧ رقم ١٧٤٨) [٣٤].\n(٤) الأنفال: ١.\n(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٧ - ٧٨ رقم ٢٧٤٠)، والترمذي (٥/ ٢٥٠ - ٢٥١ رقم ٣٠٧٩)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٤٨ رقم ١١١٩٦) من طريق أبي بكر بن عياش به.","vol":"5","page":2456},{"text":"فئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله لنا. فأنزل الله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ إلى قوله ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ (١) يقول: فكأن ذلك خيرًا لهم، وكذلك أيضًا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم\". رواه يحيى بن أبي زائدة، عن داود نحوه، وزاد: \"فقسمها بينهم بالسواء\".\n١٠٢٠٢ - ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى الأشدق، عن مكحول (٢)، عن أبي أمامة قال: \"سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت، وذلك أن رسول الله - ﷺ - حين التقى الناس ببدر نفّل كل امرئ ما أصاب وكنا أثلاثًا: ثلث يقاتلون العدو ويأسرون، وثلث يجمعون النفل، وثلث قيام دون رسول الله يخشون عليه كرة العدو وحرسًا له. فلما وضعت الحرب قال الذين أصابوا النفل: هو لنا - وقد كان رسول الله - ﷺ - نفل كل امرئ ما أصاب - وقال الذين يقاتلون ويأسرون: والله ما أنتم بأحق به منا لنحن شغلنا عنكم القوم وخلينا بينكم وبين النفل فما أنتم بأحق به منا. وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله - ﷺ -: والله ما أنتم بأحق به منا، لقدر رأينا أن نقتل الرجال حين منحونا أكتافهم ونأخذ النفل ليس دونه أحد يمنعه ولكنا خشينا على رسول الله كرة العدو فقمنا دونه فما أنتم بأحق به منا فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا انتزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله - ﷺ - فقسمه على الناس عن بواء (٣) فكان في ذلك تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلاح ذات البين يقول الله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (٤) \" رواه جرير بن حازم، ويونس بن بكير، وهذا لفظه. وزاد جربر: \"يقسمه على السواء ولم يكن فيه يومئذ خمس\".\nإسماعيل بن جعفر، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة \"أنه خرج مع رسول الله إلى بدر، فلما هزمهم الله اتبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله - ﷺ - واستولت\n_________\n(١) الأنفال: ١ - ٥.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب بالحاشية: أي سواء.\n(٤) الأنفال: ١.","vol":"5","page":2457},{"text":"طائفة بالعسكر، فلما كفى الله العدو ورجع الذين قتلوهم قالوا: لنا النفل نحن الذين قتلنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم، وقال الذين كانوا أحدقوا برسول الله - ﷺ -: والله ما أنتم بأحق به منا هو لنا، نحن أحدقنا برسول الله لا ينال العدو منه غرة. وقال الذين استولوا على العسكر: والله ما أنتم بأحق به منا نحن استولينا على العسكر. فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ...﴾ (٣) الآية، فقسمه رسول الله بينهم عن فواق\".\n١٠٢٠٣ - أبو عوانة (خ) (٢) وشيبان، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن ابن عمر \"أنه قال لرجل: أما قولك الذي سألتني عنه أشهد عثمان بدرًا؟ فإنه شغل بابنة رسول الله - ﷺ - فضرب له رسول الله - ﷺ - بسهمه\".\n١٠٢٠٤ - وفي المغازي لموسى بن عقبة وفي رواية ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة في تسمية من شهد بدرًا ومن تخلف فضرب له رسول الله - ﷺ - بسهمه عثمان تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله وكانت وجعة فتخلف عليها حتى توفيت يوم قدم أهل بدر المدينة فضرب له رسول الله - ﷺ - بسهمه قال: وأجري يا رسول الله. قال: وأجرك وقدم سعيد بن زيد من الشام بعد مقدم رسول الله - ﷺ - من بدر فكلم رسول الله في سهمه قال: لك سهمك. قال: وأجري يا رسول الله. قال: وأجرك. وقدم طلحة بن عبيد الله من الشام بعد ما رجع رسول الله - ﷺ - من بدر فكلم رسول لله في سهمه. فقال: لك سهمك. قال: وأجري يا رسول الله. قال: وأجرك. وأبو لبابة خرج مع رسول الله - ﷺ - إلى بدر فرجعه وأمّره على المدينة وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر وخوات بن جبير خرج مع رسول الله حتى بلغ الصفراء فأصابت ساقه حجر فرجع فضرب له رسول الله - ﷺ - بسهمه وعاصم بن عدي خرج زعموا مع رسول الله - ﷺ - فرده فرجع من الروحاء فضرب له بسهمه والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فضرب له النبي - ﷺ - بسهمه\" اللفظ لابن عقبة. وزاد عروة: \"الحارث بن حاطب ردّه وضرب له بسهمه\".\n١٠٢٠٥ - أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في سورة الأنفال قاله: الأنفال المغانم كانت لرسول الله ليس لأحد فيها شيء، ما أصاب سرايا\n_________\n(١) الأنفال: ١.\n(٢) البخاري (٦/ ٢٧١ رقم ٣١٣٠).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٨٧ - ٥٧٨ رقم ٣٧٠٦) مطولا من طريق أبي عوانة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2458},{"text":"المسلمين أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكًا فهو غلول، فسألوا رسول الله - ﷺ - أن يعطيهم منها قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ﴾ (١) لي، جعلتها لرسولي ليس لكم فيها شيء ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (١) إلى قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١) ثم أنزل الله ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٢) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (٢) يعني قرابة النبي - ﷺ - ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ (٢) والمجاهدين في سبيل الله وجعل أربعة أخماس بين الناس الناسُ فيه سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم كذا في الكتاب والمجاهدين وذا غلط إنما هو ابن السبيل\".\n١٠٢٠٦ - (د) (٣) ابن شوذب، حدثني عامر بن عبد الواحد، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن عمرو قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغناذئهم فيخمسها ويقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالًا نادى ثلاثًا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ . فاعتذر فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك\".\nوجوب الخمس في الغنيمة والفيء ومن قال لا تخمس الجزية وما في معناها\nقال الله - تعالى -: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٢) وقال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ إلى قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٤).\nقال الشافعي: الغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما الخمس لمن سمى الله في الآيتين\n_________\n(١) الأنفال: ١.\n(٢) الأنفال: ٤١.\n(٣) أبو داود (٣/ ٦٨ - ٦٩ رقم ٢٧١٢).\n(٤) الحشر: ٧، ٦.","vol":"5","page":2459},{"text":"معًا. وقال في القديم: إنما يخمس ما أوجف عليه.\n١٠٢٠٧ - شعبة (خ م) (٢) عن أبي جمرة، سمعت ابن عباس يقول. \"إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله - ﷺ - قال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى. فقالوا: يا رسول الله، إنا حي من ربيعة، وإنا نأتيك من شقة بعيدة، وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا ويدخل به الجنة. فقال رسول الله - ﷺ -: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع. عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت - وربما قال: والمقيّر - فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم\".\n١٠٢٠٨ - عبد الله بن إدريس، نا خلف بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله\".\nقلت: رواه يوسف بن منازل التميمي (س ق) (٢)، عن ابن إدريس هكذا. ورواه ابن راهويه عن ابن إِدريس مرسلًا، وفي النسخة: خلف، وصوابه: خالد بن أبي كريمة.\n١٠٢٠٩ - الوليد بن مسلم، نا عيسى بن يونس، حدثني ابن لعدي بن عدي الكندي \"أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي - ﷺ -: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم\" فهذا عن عمر - ﵁ - منقطع.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٢٢١ رقم ٨٧)، ومسلم (١/ ٤٦ - ٤٧ رقم ١٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٠ رقم ٣٦٩٢)، والترمذي (٥/ ٩ - ١٠ رقم ٢٦١١)، والنسائي (٨/ ١٢٠ رقم ٥٠٣١). من طريق عباد بن عباد، عن أبي جمرة به.\n(٢) النسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٦ رقم ٧٢٢٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٩ رقم ٢٦٠٨).","vol":"5","page":2460},{"text":"بيان مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله - ﷺ - وإنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله ﷿\n١٠٢١٠ - الشافعي سمعت سفيان (خ م) (١)، عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس يقول: \"سمعت عمر والعباس وعلي يختصمان إليه في أموال النبي - ﷺ - فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله خالصًا دون المسلمين وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله - ﷺ -، ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله وأبو بكر الصديق، ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ما وليها به رسول الله ثم وليها به أبو بكر، ثم وليتها به فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفًا أتريدان مني قضاء، أتريدان غير ما قضيت به بينكما أو لا؟ فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إليَّ أكفيكماها\".\nقال الشافعي: فقال في سفيان: لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عنه، قلت: كما قصصت؟ قال: نعم. أخرجه الشيخان من حديث سفيان مختصرًا. قال الشافعي: ومعنى قول عمر: لرسول الله خاصة يريد ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماسه.\n١٠٢١١ - حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: \"بينما أنا جالس في أهلي حين تمتع النهار إذ أتى رسول عمر، فقال: أجب أمير\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٤٩٨ رقم ٤٨٨٥)، ومسلم (٣/ ١٣٧٦ رقم ١٧٥٧).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٨٨ رقم ١٧١٩) من طريق سفيان بنحوه مختصرًا.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٣٩ رقم ٢٩٦٣) من طريق مالك به مطولًا.\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٣٥ - ١٣٧ رقم ٤١٤٨) من طريق عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2461},{"text":"المؤمنين، فانطلقت حتى أدخل عليه ... \" فذكر الحديث، فقال عمر: \"أنا أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله خص رسوله بشيء من هذا الفيء لم يعطه أحدًا غيره ثم قرأ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ...﴾ حتى بلغ ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١) فكانت هذه خاصة لرسول الله - ﷺ - ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم ولكن أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله ينفق منها على أهله سنتهم من هذا ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله حياته ... \" الحديث.\nثم قال أسامة: أخبرني محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس نحو هذا الحديث قال ابن شهاب: وأخبرني مالك أن عمر قال - فيما يحتج به -: \"كان لرسول الله - ﷺ - ثلاثة صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت لابن السبيل، وأما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء: فقسم منها جزأين بين المسلمين وحبس جزأ لنفسه ونفقة أهله فما فضل من نفقة أهله رده على فقراء المهاجرين\".\n١٠٢١٢ - ابن ثور (د) (٢)، عن معمر، عن الزهري \"في قوله: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ﴾ (١) قال: صالح النبي - ﷺ - أهل فدك وقرىً قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قومًا آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح قال: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ (١) يقول بغير قتال، وكانت بنو النضير للنبي - ﷺ - خالصًا لم يفتحها عنوة افتتحوها على صلح، فقسمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئًا إلا رجلين كانت بهما حاجة\" رواه عبد الرزاق، عن معمر فقال: عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل له صحبة بمعناه.\n١٠٢١٣ - البخاري قال لي إبراهيم بن يحيى بن محمد، حدثني أبي، عن أبي حذيفة بن حذيفة، قال: أخبرني عمي زياد بن صيفي، عن أبيه، عن جده صهيب قال: \"لما فتح رسول الله بني النضير أنزل الله ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ (١) وكانت للنبي - ﷺ - خاصة فقسمها للمهاجرين وأعطى رجلين منها من الأنصار:\n_________\n(١) الحشر: ٦.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٤٣ رقم ٢٩٧١).","vol":"5","page":2462},{"text":"سهل بن حنيف وابن عبد المنذر - يعني أبا لبابة - وأعطى أبا بكر وأعطى عمر بئر حزم، وأعطى صهيبًا، وأعطى سهل بن حنيف وأبا دجانة مال الأخوين، وأعطى عبد الرحمن البئر وهو الذي يقال له: ماله سليمان وأعطى الزبير البئر\".\nمصرف أربعة أخماس الفيء بعد النبي - ﷺ - وأنها تجعل حيث كان رسول الله - ﷺ - يجعل\n١٠٢١٤ - جويرية بن أسماء (م) (١) والفروي (خ) (٢)، واللفظ لجويرية عن مالك، عن الزهري، أن مالك بن أوس حدثه قال: \"أرسل إليَّ عمر حين تعالى النهار قال: فوجدته في بيته جالسًا على سرير مفضيًا إلى رماله (٣) متكئًا على وسادة من أدم فقال لي: يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم فقلت: لو أمرت بهذا غيري قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفأ فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال عمر: نعم، فائذن لهم. فدخلوا ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم، فائذن لهما. قاله عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال بعض القوم. أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهم وأرحهم. قال: فخيل إليَّ أنهم كانوا قدموهم لذلك. قال عمز: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض أتعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: لا نورث وأن ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على عباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله قال: لا نورث وأن ما تركنا صدقة؟ قالا: نعم. قال عمر: فإن الله كان خصّ رسولَه خاصةً لم يخصّ بها أحدًا غيره قال: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا؟ قال: فقسم رسول الله - ﷺ - بينكم النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول الله - ﷺ - يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال، ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض،\n_________\n(١) سبق.\n(٢) البخاري (٦/ ٢٢٧ رقم ٣٠٩٤).\n(٣) وضع المصنف فوق الراء ضمة وتحتها كسرة. وكتب: معًا.","vol":"5","page":2463},{"text":"أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم نشد عباسًا وعليًّا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله - ﷺ - قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله - ﷺ - فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله: لا نورث، ما تركنا صدقة. فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر فقلت: أنا وليّ رسول الله - ﷺ - وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا والله يعلم إني صادق بار راشد تابع للحق فوليتها حتى جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيه بالذي كان يعمل رسول الله فأخذتماها بذلك. فقال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليّ\".\nمعمر (م) (١)، عن الزهري، عن ابن الحدثان قال: \"جاءني رسول عمر ... \" فذكر الحديث بنحوه وفيه: \"فقال العباس: اقض بيني وبين هذا. فقال القوم: اقض بينهما وأرح كل واحد منهما من صاحبه؛ فإنهما قد طالت خصومتهما، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير، وفيه قال عمر: فوالله ما حاذها رسول الله دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد قسمها فيكم وبثها فيكم حتى بقي هذا المال، وفيه: وأنتما تزعمان أنه - يعني أبا بكر - فيها ظالم، والله يعلم أنه فيها صادق بار تابع للحق\" وكذلك قال عن نفسه وفي آخره زيادة \"قال: فغلبه علي عليها، فكانت بيد علي ثم بيد حسن ثم حسين ثم علي بن الحسين ثم بيد حسن بن حسن، ثم بيد زيد بن حسن قال معمر: ثم بيد عبد الله بن حسن بن حسن حتى ولي بنو العباس فقبضوها\".\n١٠٢١٥ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري، أخبرني مالك \"أن عمر دعاه بعد ما ارتفع النهار، قال: فدخلت عليه فإذا هو جالس على رمال سرير ... \" الحديث، وفيه: \"وأنتما تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد\" وفيه: \"وأنتم تذكران أني فيه كما تقولان والله يعلم إني فيه لصادق ... \" الحديث بطوله. قال الزهري: فحدثت به\n_________\n(١) سبق.","vol":"5","page":2464},{"text":"عروة فقال: صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة تقول: أرسل أزواج رسول الله - ﷺ - عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله فقلت: أنا أردهن عن ذلك. فقلت لهن: ألا تتقين الله ألم تعلمن أن رسول الله كان يقول: لا نورث - يريد بذلك نفسه - ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال. فانتهى أزواج رسول الله - ﷺ - إلى ما أخبرتهن. وكان أبو هريرة يقول: سمعت رسول الله - ﷺ -[يقول] (١) والذي نفسي بيده لا يقتسم ورثتي شيئًا ما تركنا صدقة فكانت هذه الصدقة بيد علي وطالت فيها خصومتهما فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس ثم كانت بعد علي بيد حسن، ثم بيد حسين، ثم بيد علي بن الحسين وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله - ﷺ - حقًّا\".\n١٠٢١٦ - شعبة (د) (٢)، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبني فقلت: اكتب لي فأتي به مكتوبًا مزبرًا: دخل العباس وعليٌّ على عمر وعنده طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وهما يختصمان، فقال عمر للجماعة: ألم تعلموا أن رسول الله - ﷺ - قال: كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث؟ قالوا: بلى. قال: فكان رسول الله - ﷺ - ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ثم توفي فوليها أبو بكر سنتين فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله - ﷺ -\" أخرج (د) إلى قوله بفضله.\n١٠٢١٧ - معمر (خ م) (٣)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة \"أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله - ﷺ - وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. والله إني لا أدع أمرًا رأيت رسول الله يصنعه بعد إلا صنعته. فغضبت فاطمة وهجرته فلم تكلمه حتى ماتت، فدفنها علي ليلًا ولم يؤذن بها أبا بكر، فكان لعلي من الناس وجه حياةَ فاطمة، فلما توفيت انصرفت وجوه الناس عنه عند ذلك فقلت للزهري:\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٣/ ١٤٤ رقم ٢٩٧٥).\n(٣) البخاري (٦/ ١٢٢٧ رقم ٣٠٩٢)، ومسلم (٣/ ١٣٨٠ رقم ١٧٥٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٢ رقم ٢٩٦٨) من طريق عقيل، والنسائي (٧/ ١٣٢ رقم ٤١٤١) من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري بنحوه.","vol":"5","page":2465},{"text":"كم مكثت فاطمة بعده؟ قال: ستة أشهر. فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي حتى ماتت فاطمة؟ قال: ولا أحد من بني هاشم\" قال المؤلف: فهذا القول لم يسنده الزهري، وفي حديث أبي سعيد في مبايعته إياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح.\nشعيب (خ) (١)، عن الزهري، عن عروة أن عائشة أخبرته \"أن فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - ﷺ - مما أفاء الله على رسوله وهي حينئذ تطلب صدقة النبي - ﷺ - التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر [قالت] (٢) عائشة: فقال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال - يعني: مال الله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. وإني والله لا أغير صدقات النبي - ﷺ - عن حالها التي كانت عليه في عهده ولأعملن فيها بما عمل فيها. فأبى أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا، فوجدت عليه من ذلك، فقال لعلي: والذي نفسي [بيده] (٣) لقرابة رسول الله - ﷺ - أحب إليَّ أن أصل من قرابتي، فأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الصدقات فإني لا آلو فيها عن الخير، وإني لم أكن لأترك فيها أمرًا رأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صنعته\".\nإبراهيم بن سعد (خ م) (١)، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة أخبرته \"أن فاطمة سألت أبا بكر أن يقسم لها ميراثها ... \" الحديث وفيه: \"فغضبت فهجرت أبا بكر حتى توفيت، وعاشت بعد وفاة رسول الله ستة أشهر\" وفيه قول أبي بكر: \"لست تاركًا شيئًا كان رسول الله - ﷺ - يعمل به إلا عملتُ، فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلب علي عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الله كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولي الأمر فهما على ذلك إلى اليوم\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": قاله. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": بيدي. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2466},{"text":"١٠٢١٨ - أبو ضمرة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: \"لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر فاستأذن عليها. فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيتْ\" هذا مرسل قوي.\n١٠٢١٩ - جرير (د) (١)، عن مغيرة قال: \"جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله - ﷺ - كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج فيه أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله - ﷺ - حتى مضى لسبيله فلما ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل النبي - ﷺ - في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن تولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز. قال عمر بن عبد العزيز: فرأيت أمرًا منعه رسول الله فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله - ﷺ -\" قال البيهقي: أقطع مروان فدك زمن عثمان كأن عثمان تأول في ذلك ما روي عن النبي - ﷺ -: \"إذا أطعم الله نبيًّا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. وكان مستغنيًا عنها بماله فجعلها لأقربائه ووصل بها رحمهم. وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه ثم تصرف في مصالح المسلمين كما كان أبو بكر وعمر يفعلان وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان، واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث الزهري \"وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر بن الخطاب\" كما تقدم.\n١٠٢٢٠ - مالك (خ م) (٢) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن أزواج النبي - ﷺ - حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله فقلت لهن:\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٤٣ - ١٤٤ رقم ٢٩٧٢).\n(٢) سبق.","vol":"5","page":2467},{"text":"أليس قد قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة\" وفي لفظ (خ) القعنبي \"فيسألنه حقهن فقالت لهن عائشة ... \". رواه (د) أسامة بن زيد، عن ابن شهاب نحوه، وفيه: \"قلت: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله؟ يقول: لا نورث، إنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي؟ \".\n١٠٢٢١ - مالك (خ م) (١) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يقسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة\".\nمحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"جاءت فاطمة إلى أبي بكر وعمر تطلب ميراثها، فقالا: سمعنا رسول الله - ﷺ - يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة\" رواه عبد الوهاب الخفاف عنه.\nحماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: \"من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فمالي لا أرث النبي - ﷺ - قال: إني سمعت رسول الله يقول: إنا لا نورث. ولكني أعول من كان النبي - ﷺ - يعوله، وأنفق على من كان ينفق عليه\".\n١٠٢٢٢ - فضيل بن سليمان، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعًا قال: \"إن النبي لا يورث\" وفي لفظ \"إنا لا نورث\".\n١٠٢٢٣ - الخريبي، عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن علي \"أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك\".\n١٠٢٢٤ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن ابن المنكدر، عن جابر \"قال لي رسول الله - ﷺ -: إذا قدم مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال: فلم يقدم حتى قبض، ثم قدم بمال البحرين فقال أبو بكر: من كان له على النبي - ﷺ - دين أو عدة فليقم. فأتيت أبا بكر فقلت: إن رسول الله - ﷺ - وعدني إذا قدم مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا - يعني: ثلاث حثيات - قال: فخذ. فحثوت، فقال: عدها. فإذا هي خمسمائة. قال: فخذ بعددها مرتين\"\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٤١ رقم ٣٠٩٦)، ومسلم (٣/ ١٣٨٢ رقم ١٧٦٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٤ رقم ٢٩٧٤) من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٦٢ رقم ٢٥٩٨)، ومسلم (٤/ ١٨٠٦ - ١٨٠٧ رقم ٢٣١٤).","vol":"5","page":2468},{"text":"زاد فيه ابن المنكدر: \"قال: أتيته - يعني: أبا بكر - مرة فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فسألته فلم يعطني، فقلت: قد سألنا مرتين فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل. قال: إنك لم تأتني مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك، فأي داء ادوأ من البخل\" قال ابن راهويه: هكذا حدثني سفيان أو نحوه.\nمصرف خمس الخمس\n١٠٢٢٥ - العطاردي، نا ابن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل (١) قال: \"جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: يا خليفة رسول الله، أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال: لا؛ بل أهله. قالت: فما بال الخمس؟ فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إذا أطعم الله نبيًّا طعمة ثم قبضه كانت للذي يلي بعده. فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين قالت: أنت ورسول الله - ﷺ - أعلم. ثم رجعت\".\n١٠٢٢٦ - أبو إسحاق الفزاري، نا عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة قال: \"أخذ رسول الله - ﷺ - وبرة من جنب بعير، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم\". قال البيهقي: يعني - والله أعلم -: مردود في مصالحكم.\nسهم الصفي\n١٠٢٢٧ - أبو هلال، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: \"قدم وفد عبد القيس على رسول الله - ﷺ - فقالوا: يا رسوله الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام - أو قال: في رجب - فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا من قومنا، قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتعطوا من المغنم سهم الله والصفي، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير\" تفرد أبو هلال بذكر الصفي\"\n١٠٢٢٨ - روح ثنا قرة بن خالد، قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: \"كنا بالمربد جلوسًا وأراني أحدث القوم - أو من أحدثهم - سنًّا قال: فأتى علينا رجل من أهل البادية، فلما رأيناه قلنا: كان هذا رجل ليس من هذا البلد. قال: أجل. فإذا معه كتاب في قطعة أدم - وربما قال: في قطعة جراب - فقال: هذا كتاب كتبه لي رسول الله - ﷺ - فإذا فيه: بسم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2469},{"text":"الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي لبني زهير بن أقيش - وهم حي من عكل - إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم الخمس من المغنم ثم سهم النبي - ﷺ - والصفي - وربما قال: صفيه فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. قالوا: هات، حدثنا أصلحك الله بما سمعت من رسول الله. قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. قال قرة: فقلت لزيد: وغر الصدر. قال: وَغْر (١) الصدر. فقال القوم: أنت سمعت هذا من رسول الله - ﷺ - يحدث به؟ فأهوى إلى صحيفته فأخذها ثم انطلق مسرعًا، ثم قال: ألا أراكم تخافون أن أكذب على رسول الله - ﷺ -؟ والله لا أحدثكم حديثًا اليوم\".\n١٠٢٢٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: \"تنفل رسول الله - ﷺ - سيفه ذو الفقار يوم بدر\".\n١٠٢٣٠ - الثوري (د) (٢)، عن مطرف، عن الشعبي (٣) قال: \"كان للنبي - ﷺ - سهم يدعى: الصفي، إن شاء عبدًا وإن شاء أمة وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس\".\n١٠٢٣١ - ابن عون (د) (٤) \"سألت محمدًا عن سهم النبي - ﷺ - والصفى فقال: كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفى يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء\".\n١٠٢٣٢ - سعيد بن بشير (د) (٥)، عن قتادة (٣) قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا غزا له سهم صافي يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضُرِب له بسهمه ولم يختر\".\n١٠٢٣٣ - الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كانت صفية من الصفيّ\".\n١٠٢٣٤ - يعقوب بن عبد الرحمن (خ م) (٦)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس \"أن\n_________\n(١) في \"هـ\": وحر - بالحاء المهملة. والوحر: الغش والوساوس وقيل الحقد والغيظ وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب. والوغر: الغل والحرارة، وأصله من الوَغْرَة: شدة الحر. وانظر النهاية (٥/ ١٦٠، ٢٠٨).\n(٢) أبو داود (٣/ ١٥٢ رقم ٢٩٩١).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٥٢ رقم ٢٩٩٢).\n(٥) أبو داود (٣/ ١٥٢ رقم ٢٩٩٣).\n(٦) البخاري (٦/ ١٠١ رقم ٢٨٩٣)، ومسلم (٢/ ٩٩٣ رقم ١٣٦٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٥٢ رقم ٢٩٩٥) من طريق يعقوب به.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤٨٦ رقم ٣٤٨٤)، من طريق أبي مصعب، والنسائي (٨/ ٢٥٧ رقم ٥٤٥٠) من طريق ابن إسحاق كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عمرو بن أبي عمرو.","vol":"5","page":2470},{"text":"رسول الله قال لأبي طلحة: التمس غلامًا من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلي خيبر فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله - ﷺ - إذا نزل فكنت أسمعه كثيرًا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسًا فاستصفاها لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسًا في نطع صغير، ثم قال: ائذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله - ﷺ - عليها ثم خرجنا إلي المدينة فرأيت رسول الله - ﷺ - يحوى لها وراءه بعباءة ثم تجلس عليه عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم نظر إلي المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها مثلما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم\".\nحماد بن سلمة (م) (١)، أنا ثابت، عن أنس قال: \"وقع في سهم دحية جارية، فقيل: يا رسول الله، إنه وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله - ﷺ - بستة أرؤس ثم دفعها إلي أم سليم تصنعها وتهيئها، قال: وأحسبه قال: تعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي\".\nرواه سليمان بن المغيرة (م) (٢)، عن ثابت، ثنا أنس قال: \"صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله - ﷺ - قال: ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. قال: فبعث إلي دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلي أمي. فقال: أصلحيها\" قال الشافعي: الأمر الذي لم يُختلف فيه فيما علمت أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله - ﷺ - من صفي الغنيمة.\nقسمة الغنيمة في دار الحرب\nقال ابن إسحاق: ومضى رسول الله - ﷺ - فلما خرج من مضيق يقال له: الصفراء، خرج منه إلى كثيب يقال له: سير، على مسير ليلة من بدر أو أكثر، فقسم النفل بين المسلمين في\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٤٥ رقم ١٣٦٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٥٢ رقم ٢٩٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٢) من طريق حماد به.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٤٧ رقم (١٣٦٥).","vol":"5","page":2471},{"text":"ذلك الكثيب. قال الشافعي: ومن حول سير وأهله مشركون قال: وقسم أموال بني المصطلق وسبيهم في الموضع الذي غنمها فيه قبل أن يتحول عنه وما حوله كله بلاد شرك وأكثر ما قسم رسول الله - ﷺ - وأمراء سراياه ما غنموا ببلاد أهل الحرب.\n١٠٢٣٥ - ابن وهب، ثنا حُيَى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو \"أن رسول الله - ﷺ - خرج يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا قد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا\" ويأتي هذا في السير.\nالسلب للقاتل\n١٠٢٣٦ - يوسف بن الماجشون (خ م) (١)، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: \"بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عماه، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسبّ رسول الله - ﷺ - والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلي أبي جهل يدور في الناس فقلت لهما: ألا إن هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله - ﷺ - فأخبراه فقال: أيكما قتله. فقال: كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح\".\nقال البيهقي: الاحتجاج بهذا في المسألة غير جيد، فقد مضى كيف كان حال الغنيمة يوم بدر حتى نزلت الآية، وإنما الحجّة في إعطائه للقاتل السّلب بعْد وقعت بدْر.\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤ رقم ٣١٤١)، ومسلم (٣/ ١٣٧٢ رقم ٢٧٥٢).","vol":"5","page":2472},{"text":"١٠٢٣٧ - مالك (خ م) (١)، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: \"خرجنا مع رسول - ﷺ - عام حنين فلما التقينا كان للمسلمين جولة، فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله - ﷺ -: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، فقالها الثانية فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، فقالها الثالثة فقمت في الثالثة، فقال رسول الله: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله - ﷺ -: صدق فأعطه إياه. قال أبو قتادة: فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفًا في بني سلمة؛ فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام\" المخرف النخل.\n١٠٢٣٨ - حماد بن سلمة، أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس \"أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم فجعلوهم صفوفًا يكثرون على رسول الله - ﷺ - والتقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون مدبرين كما قال الله، فقال رسول الله - ﷺ -: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله، يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله. فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح، فقال النبي - ﷺ - يومئذ: من قتل كافرًا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا فأخذ أسلابهم، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، ضربت رجلًا على حبل العاتق وعليه درع عجلت عنه أن آخذ سلبه فانظر مع من هي فأعطنيها. فقال رجل: أنا أخذتها فارضه منها وأعطنيها، فسكت رسول الله - ﷺ - وكان لا يسأل شيئًا إلا أعطاه أو\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٨٤ رقم ٤٢/ ٣)، ومسلم (٣/ ١٣٧٠ رقم ١٧٥١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٠ رقم ٢٧١٧)، والترمذي (٤/ ١١١ رقم ١٥٦٢) من طريق مالك به مختصرًا.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٤٦ رقم ٢٨٣٧) من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى به مختصرًا أيضًا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2473},{"text":"يسكت، فقال عمر: والله لا يفيئها الله على أسد من أسد الله ويعطيكها. فضحك النبي - ﷺ - وقال: صدق عمر. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال: يا أم سليم، ما هذا معك؟ قالت: إن دنا مني رجل من المشركين أبعج بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة النبي - ﷺ - فقالت أم سليم: يا رسول الله، أقتل من بعدنا الطلقاء فقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن\". أخرج (١) مسلم منه قصة أم سليم.\n١٠٢٣٩ - يحيى بن أبي زائدة، عن أبي أيوب الأفريقي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: \"من قتل قتيلا فله سلبه\".\n١٠٢٤٠ - أبو العميس (خ) (٢)، عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: \"أتى رسول الله - ﷺ - عين من المشركين وهو في سفر فجلس فتحدث عند أصحابه ثم انسل، فقال رسول الله: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه\".\nعكرمة بن عمار (م) (٣)، ثنا إياس بن سلمة، عن أبيه قال: \"غزونا مع رسول الله - ﷺ - هوازن، فبينا نحن نتضحى عامتنا مشاة فينا ضعف إذ دخل رجل على جمل أحمر، فانتزع طلقًا من حقو البعير فقيد به جمله ثم مال إلى القوم، فلما رأى ضعفهم أطلقه ثم أناخه فقعد عليه، ثم خرج يركض واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء من ظهر القوم، فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك البعير، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما صارت ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضربه فندر (٤) رأسه فجئت براحلته وما عليها أقوده فاستقبلني رسول الله - ﷺ - وحوله الناس مقبلًا فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. فقال: له السلب أجمع\".\nورواه محمد بن عيسى بن أبي قماش، نا عاصم بن علي، نا عكرمة بمعناه وفيه: \"فنفلني رسول الله راحلته وما عليها وسلاحه\".\n١٠٢٤١ - أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن سالم، عن أبيه قال: لقينا العدو\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٤٤٢ رقم ١٨٠٩).\n(٢) البخاري (٦/ ١٩٤ رقم ٣٠٥١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٢٦٥٣) من طريق أبي العميس به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٧٤ رقم ١٧٥٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٩ رقم ٢٦٥٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٦ رقم ٨٦٧٧) من طريق عكرمة به.\n(٤) أي: سقط، انظر: النهاية (٥/ ٣٥).","vol":"5","page":2474},{"text":"مع رسول الله - ﷺ - فطعنت رجلًا فقتلته، فنفلني رسول الله - ﷺ - سلبه\" هذا حديث غريب.\nابن وهب، أخبرني مسلمة بن علي، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن شهاب عن سالم، عن أبيه قال: \"خرجت في عهد رسول الله - ﷺ - في غزوة فلقينا العدو فشددت على رجل فطعنته فقطرته وأخذت سلبه فنفلنيه رسول الله - ﷺ -\" سنده ضعيف.\n١٠٢٤٢ - ابن وهب، حدثني أبو صخر، عن يزيد بن قسيط الليثي، عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، حدثني أبي \"أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله فخلوا في ناحية فدعا سعد قال: يا رب إذا لقينا القوم غدًا فلقني رجلًا شديدًا بأسه شديدًا حرده فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني غدًا رجلًا شديدًا حرده شديدًا بأسه أقاتله فيك ويقاتلنى ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا قلت: يا عبد الله، فيم جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. قال سعد: يا بني، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرًا من دعوتي لقد رأيته آخر النهار، وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط\".\n١٠٢٤٣ - حدثنا الحاكم، أخبرني أبو نصر محمد بن أحمد الخفاف، ثنا محمد بن المنذر الهروي، نا أبو الزبير علي بن الحسن المكي، نا هارون بن يحيى الحاطبي، حدثني أبو ربيعة الحراني، عن عبد الحميد بن أبي أنس، عن صفوان بن سليم، عن أنس أنه سمع حاطب بن أبي بلتعة يقول: \"إنه اطلع علي النبي - ﷺ - بأحد وهو يشتد وفي يد علي الترس فيه ماء ورسول الله يغسل وجهه، فقال له حاطب: من فعل بك هذا؟ قال: عتبة بن أبي وقاص هشم وجهي ودق رباعيتي بحجر رماني. قلت: إني سمعت صائحًا يصيح على الجبل: قتل محمد. فأتيت فكان قد ذهب روحي. قلت: أين توجه عتبة؟ فأشار إلى حيث توجه عتبة، فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه فهبطت فأخذت رأسه وسلبه وفرسه ثم جئت بها النبي - ﷺ - فسلم ذلك إلي ودعاني فقال: رضي الله عنك، رضي الله عنك\".\nابن إسحاق، حدثني يزيد بن رومان، عن عروة ح.\n١٠٢٤٤ - وابن إسحاق قال: وحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي وعثمان بن يهوذا، عن رجال من قومه قالوا: \" ... فذكر قصة الخندق وقتل علي عمرو بن عبد ود،","vol":"5","page":2475},{"text":"ثم أقبل علي نحو رسول الله - ﷺ - ووجهه يتهلل، فقال عمر: هلا استلبته درعه؛ فإنه ليس للعرب درع خير منها، فقال: ضربته فاتقاني بسواده (١) فاستحييت ابن عمي أن أستلبه\".\n١٠٢٤٥ - ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: \"كانت صفية بنت عبد المطلب في حصن حسان بن ثابت حين خندق النبي - ﷺ - قالت: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن فقلت لحسان: إن هذا اليهودي يطيف بالحصن كما ترى ولا آمنه أن يدل على عورتنا؛ فانزل إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فلما قال ذلك احتجزت وأخذت عمودًا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان انزل فاستلبه فإنه لم يمنعني أن أسلبه إلا أنه رجل. فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب\".\nيونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه (٢) عن صفية بنت عبد المطلب مثله، وزاد فيه \"قال: هي أول امرأة قتلت رجلًا من المشركين\".\n١٠٢٤٦ - الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة (٢) قال: \"قال يهودي يوم قريظة: من يبارز؟ فقال رسول الله - ﷺ -: قم يا زبير. فقالت صفية: يا رسول الله، واحدي! فقال رسول الله: أيهما علا صاحبه قتله. فعلاه الزبير فقتله فنفله رسول الله سلبه\" ويروى بذكر ابن عباس فيه.\n١٠٢٤٧ - الواقدي، حدثني سليمان بن بلال، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: \"أصيب بغزوة مؤتة ناس من المسلمين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين فكان مما غنموا خاتمًا جاء به رجل إلى رسول الله - ﷺ - قال: قتلت صاحبه يومئذ فنفله رسول الله إياه\".\n١٠٢٤٨ - قال الواقدي: وحدثني بكير بن مسمار، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه قال: \"حضرت مؤتة فبارزني رجل منهم يومئذ فأصبته وعليه بيضة فيها ياقوتة فلم يكن همتي إلا الياقوتة فأخذتها، فلما رجعت إلى المدينة أتيت رسول الله - ﷺ - فنفلنيها فبعتها زمن عثمان بمائة دينار فاشتريت بها حديقةً\".\n١٠٢٤٩ - شريك، عن ابن عقيل، عن جابر قال: \"بارز عقيل بن أبي طالب رجلًا يوم مؤته فقتله فنفله سيفه وترسه\" رواه أبو الوليد الطيالسي هكذا عنه.\nوقال الوليد بن صالح: عن شريك، عن ابن عقيل، عن جابر، أو هو من حديث جابر\n_________\n(١) كتب في الحاشية: هو بسوءته.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2476},{"text":"قال: \"بارز عقيل ... \" فذكره.\n١٠٢٥٠ - زهير بن معاوية، عن جابر - يعني: الجعفي - حدثني رجل من بني هاشم \"أن عقيلًا قتل رجلًا يوم مؤتة فأصاب عليه خاتمًا فيه فص أحمر فيه تمثال، فأتى به رسول الله - ﷺ - فأخذه فنظر إليه فقال: لو لم يكن فيه تمثال. قال: ثم نفله إياه. قال: فهو عندنا\". ورواه أبو حمزة، عن جابر الجعفي، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن عقيل .. فذكره. رواه ابن راهوية، عن أحمد بن أيوب، عن أبي حمزة. قال البيهقي: اختلفوا في قاتل مرحب هل قتله علي أو محمد بن مسلمة. وقال الواقدي: قيل أن ابن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما فقال مرحب: أجهز عليّ يا محمد. فقال محمد: ذق الموت كما ذاقه أخي محمود. وجاوزه فمر به علي فضرب عنقه وأخذ سلبه فاختصما إلى رسول الله - ﷺ - في سلبه فقال محمد: يا رسول الله، والله ما قطعت رجليه وتركته إلا ليذوق الموت، وقد كنت قادرًا على أن أجهز عليه. فقال علي: صدق ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه فأعطى رسول الله محمدًا سيفه ودرعه ومغفره وبيضته وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يدرى ما هو حتى اقرأه يهودي من يهود تيماء فإذا فيه هذا سيف مرحب من يذقه يعطب.\n١٠٢٥١ - فحدثني موسى بن عمر الحارثي، عن أبي عفير محمد بن سهل بن أبي حثمة قال: \"لما حول رسول الله - ﷺ - إلى الشق - يعني من خيبر - خرج رجل من اليهود فصاح: من يبارز. فبرز له أبو دجانة قد عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته فضربه فقطع رجليه ثم ذفف عليه وأخذ سلبه درعه وسيفه فجاء به إلى رسول الله - ﷺ - فنفله ذاك\" هذا منقطع.\nقلت: [....] (١) والواقدي واهٍ.\n١٠٢٥٢ - أبو إسحاق الفزاري، عن أبي مالك الأشجعي، ثنا نعيم بن أبي هند، حدثني سمرة قال رسول الله - ﷺ -: \"من قتل قتيلًا فله سلبه\".\nتخميس السلب\n١٠٢٥٣ - إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد: \"أن رسول الله - ﷺ - قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب\".\n_________\n(١) طمس بالأصل بمقدار كلمة.","vol":"5","page":2477},{"text":"١٠٢٥٤ - الوليد بن مسلم (م د) (١)، حدثني صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف قال: \"خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيف فنحر رجل من المسلمين جزورًا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا. جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري المسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله ﷿ للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب، قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله - ﷺ - قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكني استكثرته. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله - ﷺ - فأبى أن يرد عليه، قال: فاجتمعنا عند رسول الله فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد. فقال رسول الله - ﷺ -: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك؟ فقال رسول الله - ﷺ -: وما ذاك؟ فأخبرته، فغضب فقال: يا خالد، لا ترد عليه هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره\".\nقال الوليد (د): سألت ثورًا، عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عوف نحوه.\nالوليد بن مسلم، عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف \"أن رسول الله لم يكن يخمس السلب وأن مدديًا كان رفيقًا لهم في غزوة مؤتة ... \" الحديث.\n١٠٢٥٥ - ابن المبارك، عن هشام، عن محمد، عن أنس \"إن أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك كان حمل على المرزبان فطعنه فقتله وتفرق عنه أصحابه، فنزل إليه فأخذ منطقته وسواريه، فلما قدم مشى عمر حتى أتى أبا طلحة الأنصاري فقال: يا أبا طلحة، إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء مال وأنا خامسه. فقوموا المنطقة والسوارين ثلاثين ألفًا\".\nحماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أنس \"أن البراء بارز مرزبان [الزارة] (٢) فحمل\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٧٣ رقم ١٧٥٣)، وأبو داود (٣/ ٧٢٧١ رقم ٢٧١٩).\n(٢) في \"الأصل\": الذارة. والمثبت هو الصواب، وهي قرية كبيرة بالبحرين، ومنها مرزبان الزارة. انظر: معجم البلدان (٣/ ١٤١).","vol":"5","page":2478},{"text":"عليه بالرمح فدق صلبه وأخذ سواريه ومنطقته فصلى عمر يومًا صلاة ثم قال: أثم أبو طلحة إنا كنا ننفل الرجل من المسلمين سلب رجل من الكفار إذا قتله وإن سلب البراء قد بلغ مالًا ولا أراني إلا خامسه. فقيل لمحمد: فخمسه؟ قال: لا أدري\" وروي من وجوه أخر عن أنس أنه خمسه.\nسالم بن نوح، نا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس \"أن البراء بن مالك قتل رجالًا من المشركين مائة رجل إلا رجلًا مبارزة (وإنهم) (١) لما غزوا الزارة خرج دهقان الزارة فقال: رجل ورجل. فبرز إليه البراء فاختلفا بسيفهما ثم اعتنقا فتوركة البراء فقعد على كبده ثم أخذ السيف فذبحه وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمر فنفله السلاح وقوم المنطقة ثلاثين ألفا فخمسها وقال: إنها مال\".\nقال الشافعي: وعن سعد ما يخالف هذا.\n١٠٢٥٦ - أنا ابن عيينة، عن الأسود بن يزيد، عن رجل من قومه يقال له شنر بن علقمة قال: \"بارزت رجلًا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى عشر ألفًا فنفلنيه سعد\" قال الشافعي: واثنا عشر ألفًا كثير.\n١٠٢٥٧ - وقال أبو السكين الطائي، ثنا عمي زحر بن حصن، حدثني جدي حميد بن منهب قال: قال خريم بن أوس: لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز، فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه أقبل إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جمع عظيم فبرز خالد بن الوليد ودعا إلى البراز، فبرز له هرمز فقتله خالد وكتب بذلك إلى أبي بكر الصديق فنفله سلبه، فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا شرف فيهم الرجل، جعلوا قلنسوته بمائة ألف درهم.\n١٠٢٥٨ - قبيصة، عن سفيان، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال: \"السلب من النفل، والنفل من الخمس\" كذا قال ابن عباس والأحاديث تدل على أنه يخرج من رأس الغنيمة. قال الشافعي: إذا ثبت على النبي - ﷺ - بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه، ولم يستثن ﵇ قليل السلب ولا كثيره.\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".","vol":"5","page":2479},{"text":"الوجه الثاني من النفل\n١٠٢٥٩ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"بعث النبي - ﷺ - سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلًا كثيرة وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا - أو أحد عشر بعيرًا - ونفلوا بعيرًا بعيرًا\".\nوالليث (م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله بعث سرية قبل نجد فيهم ابن عمر وأن سهمانهم بلغ اثنى عشر بعيرًا ونفلوا سوى ذلك بعيرًا بعيرًا فلم يغيره رسول الله - ﷺ -\".\nأبو الربيع (م) (٣)، نا حماد، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"بعث رسول الله جيشًا قبل نجد كنت فيهم\" وفيه: \"فنفلنا رسول الله - ﷺ - بعيرًا بعيرًا\".\nأبو النعمان (خ) (٤)، عن حماد مثله، وفيه: \"ونفلنا بعيرًا بعيرًا\" تابعه مسدد. ورواه عبيد الله وموسى بن عقبة وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي نفلهم\".\nشعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: قال عبد الله: \"إن رسول الله بعث بعثًا قبل نجد، فبعث من ذلك البعث سرية أنا فيهم وإن سهام البعث بلغت اثني عشر بعيرًا، ونفل أصحاب السرية سوى ذلك بعيرًا بعيرًا فكان لأصحاب السرية ثلاثة عشر ثلاثة عشر، ولأصحاب البعث اثنا عشر اثنا عشر\".\nابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر \"بعثنا رسول الله في سرية فأصبنا نعمًا كثيرًا فأخذ كل واحدٍ بعيرًا بعيرًا فلما قدمنا أعطانا رسول الله - ﷺ - سهامنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرًا سوى البعير الذي نفل فما غاب علينا رسول الله ولا على الذي أعطانا\" هذا لفظ يعلى بن عبيد عنه. ورواه عبدة عنه فقال: \"فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٧٣ رقم ٣١٣٤)، ومسلم (٣/ ١٣٦٨ رقم ١٧٤٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٨ - ٧٩ رقم ٢٧٤٤) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٦٨ رقم ١٧٣٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٨ - ٧٩ رقم ٢٧٤٤) من طريق الليث به ..\n(٣) سبق.\n(٤) البخاري (٧/ ٦٥٣ رقم ٤٣٣٨).","vol":"5","page":2480},{"text":"ابن وهب (م) (١)، أنا يونس، عن ابن شهاب بلغني عن ابن عمر أنه قال: \"نفل رسول الله - ﷺ - سرية فنفلهم من إبل جاءوا بها نفلًا سوى نصيبهم من المغنم\".\nعبد الله بن رجاء (م) (١)، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: \"بعثنا رسول الله في سرية، فبلغت سهماننا كذا وكذا ونفلنا رسول الله - ﷺ - بعيرًا بعيرًا\".\n١٠٢٦٠ - يحيى بن حمزة (د) (٢)، سمعت أبا وهب، سمعت مكحولًا يقول: \"كنت عبدًا بمصر لامرأة من هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ فقال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة يقول: شهدت رسول الله - ﷺ - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة\".\nأبو إسحاق الفزاري، عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولًا سمعت زيادًا سمعت حبيبًا يقول: \"شهدت رسول الله نفل الثلث\". وقال سعيد، حدثني سليمان بن موسى، عن مكحول البدأة ولفظه \"نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث\".\nورواه أبو أحمد الزبيري، عن سعيد، عن سليمان، عن مكحول (٣) \"أن رسول الله - ﷺ - نفل في مبدئه الربع، فلما قفل نفل الثلث\".\n١٠٢٦١ - الفريابي وعبد الرزاق، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، حدثني سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت \"أن رسول الله - ﷺ - كان ينفل في مبدئه في الغزاة الربع، وإذا قفل الثلث\".\nباب النفل بعد الخمس\n١٠٢٦٢ - عقيل (خ م) (٤)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"أن رسول الله - ﷺ - قد\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٦٩ رقم ١٧٥٠).\n(٢) أبو داود (٣/ ٨٠ رقم ٢٧٥٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٦/ ٢٧٣ رقم ٣١٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٦٩ رقم ١٧٥٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٩ رقم ٢٧٤٦) من طريق عقيل به.","vol":"5","page":2481},{"text":"كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله\".\n١٠٢٦٣ - أبو أحمد الزبيري ومحمد بن كثير - واللفظ له - (د) (١) نا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة أنه قال: كان رسول الله - ﷺ - ينفل الثلث بعد الخمس\" وعند أبي أحمد \"أن رسول الله نفل الثلث أراه بعد الخمس ثم نفل ما بقي\".\nمعاوية بن صالح (د) (٢)، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة \"أن رسول الله - ﷺ - كان ينفل الربع بعد الخمس - أظنه قال: الثلث بعد الخمس - إذا قفل\" ورواه عبد الله بن صالح، عن معاوية فقال فيه: \"كان ينفل إذا فصل في الغزوة الربع بعد الخمس وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس\".\n١٠٢٦٤ - أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، حدثني أبو الجويرية قال. \"وجدت جرة خضراء في إمارة معاوية في أرض العدو وعلينا رجل من أصحاب النبي - ﷺ - من بني سليم يقال له: معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين الناس وأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول ورأيته يفعل، سمعت رسول الله يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. وأخذ يعرض عليّ من نصيبه فأبيت وقلت: ما أنا بأحق به منك\".\nالنفل من خمس الخمس سهم المصالح\n١٠٢٦٥ - زهير، نا الحسن بن الحر، نا الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله - ﷺ - كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس، فلما نزلت الآية ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٣) ترك النفل الذي كان ينفل وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم الرسول\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٧٩ - ٨٠ رقم ٢٧٤٨).\n(٢) أبو داود (٣/ ٨٠ قم ٢٧٤٩).\n(٣) الأنفال: ٤١.","vol":"5","page":2482},{"text":"١٠٢٦٦ - مالك، عن أبي الزناد، سمع ابن المسيب يقول: \"كان الناس يعطون النفل من الخمس\".\n١٠٢٦٧ - الواقدي، أخبرني سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض، عن عبيد الله بن مكتسم \"سألت مالك بن أوس عن النفل فقال: لقد ركب الخيل في الجاهلية وما أدركت الناس ينفلون إلا من الخمس\".\nكراهية النفل من هذا الوجه لغير حاجة\n١٠٢٦٨ - سليمان بن موسى (١)، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة قال: \"كان النبي - ﷺ - إذا أغار في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعًا وكل الناس نفل الثلث وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم\" ورواه إسماعيل بن جعفر فأدخل مكحولا بين سليمان وأبي سلام.\nالوجه الثالث من النفل\nابن إسحاق، حدثني عبد الرحن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي أمامة \"سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: \"فينا أصحاب بدر نزلت وذلك أن رسول الله - ﷺ - حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب ... \" ثم ذكر الحديث في نزول الآية والقسمة بينهم كما مر. قال الشافعي: قال بعض أهل العلم: إذا بعث الإمام سرية أو جيشًا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس، فذلك لهم على ما شرط؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله - ﷺ - قال يوم بدر: من أخذ شيئًا فهو له. وذلك قبل نزول الخمس، ولم أعلم شيئًا يثبت عندنا عن رسول الله بهذا.\nقال البيهقي: الذي روي في هذا ما ذكرنا، وقد جاء عن ابن عباس ما يخالفه.\n١٠٢٦٩ - معتمر، نا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال النبي - ﷺ - يعني: يوم بدر -: \"من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا. فتسارع إليه الشبان وثبت الشيوخ عند الرايات فلما فتح الله جاء الشباب يطلبون ما جعل لهم، وقال الأشياخ: لا تذهبون به دوننا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2483},{"text":"فقد كنا ردءًا لكم، فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (١).\nهشيم، أنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله قال يوم بدر: من قتل قتيلًا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا\" قال البيهقي: هذا بخلاف الأول في كيفية الشرطية (٢)، وقد روينا في غنيمة بدر أنها كانت قبل نزول الخمس ثم نزل فإليه صار الأمر.\n١٠٢٧٠ - يحيى بن أبي زائدة، نا مجالد، عن زياد بن علاقة (٣) عن سعد بن أبي وقاص قال: \"لما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة بعثنا في ركب ... \" فذكر الحديث، وفيه: \"وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئًا فهو له، ثم ذكر الحديث في بعثه عليهم عبد الله بن جحش وكان أول أمير أمَّر في الإسلام\" فيه دليل على أن ذلك كان قبل نزول الآية في الغنيمة والفيء.\nقسمة الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك\n١٠٢٧١ - أبو إسحاق الفزاري (خ) (٤)، عن مالك، حدثني ثور، حدثني لسالم مولى ابن مطيع سمع أبا هريرة يقول: \"افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط\".\n١٠٢٧٢ - مالك (خ) (٥)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر: \"لولا أن أترك آخر الناس لا شيء لهم، ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله - ﷺ - خيبر\".\nمحمد بن جعفر (خ) (٦)، أخبرني زيد عن أبيه سمع عمر يقول: \"أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك أخر الناس بَبَّانًا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله خيبر ولكن أتركها لهم حراثة (٧) \".\n١٠٢٧٣ - الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال:\n_________\n(١) الأنفال: ١.\n(٢) كتب فوقها في \"الأصل\": كذا. وهى كذلك في \"هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٧/ ٥٥٧ قم ٤٢٣٤).\nوأخرجه مسلم (١/ ١٠٨ رقم ١١٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٢ رقم ٨٧٦٤) من طريق مالك به.\n(٥) البخاري (٧/ ٥٦٠ رقم ٤٢٣٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٦١ - ١٦٢ رقم ٣٠٢٠) من طريق مالك به.\n(٦) البخاري (٧/ ٥٦٠ رقم ٤٢٣٥).\n(٧) كتب في حاشية \"الأصل\": خزانة.","vol":"5","page":2484},{"text":"\"قسم رسول الله - ﷺ - خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه وحاجته ونصفًا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا\".\n١٠٢٧٤ - ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب رسول الله \"أنه لما ظهر على خيبر قسمها على [ستة] (١) وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله والمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس\".\n١٠٢٧٥ - أبو خالد الأحمر (د) (٢)، عن يحيى، عن بشير (٣) قال: \"لما أفاء الله على نبيه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به (الوطيحة والكتيبة) (٤) وما أحيز معهما وقسم النصف الآخر بين المسلمين الشق والنطاة وما أحيز معهما\". قال البيهقي: العلة فيما لم يقسم منها بين المسلمين أنه فتح صلحًا، فكان لرسول الله - ﷺ - خاصة. وذلك ما رواه:\n١٠٢٧٦ - ابن أبي زائدة عن ابن إسحاق، عن الزهري، وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله - ﷺ - أن يحقن دماءهم ويسيرهم فعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله خالصة، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.\n١٠٢٧٧ - ابن وهب (د) (٥)، حدثني مالك، عن ابن شهاب: \"أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحًا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح، قلت لمالك: ما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق\".\n١٠٢٧٨ - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: \"إنا لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير فقال: اقسمها يا عمرو قال: لا أقسمها، فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله - ﷺ - خيبر فقال: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إليه عمر بن الخطاب أقرها حتى\n_________\n(١) في \"الأصل\": ست. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٣/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٣٠١٣).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كتب في الحاشية: اسم موضعين.\n(٥) أبو داود (٣/ ١٦١ رقم ٣٠١٧).","vol":"5","page":2485},{"text":"تغزو منها حبل الحبلة\".\nابن لهيعة، حدثني خالد بن ميمون، عن عبد الله بن المغيرة عن سفيان بهذا إلا أنه قال: \"فقال عمرو: لم أكن لأحدث فيها شيئًا حتى أكتب إلى عمر\". رواهما ابن وهب عنه.\n١٠٢٧٩ - ابن وهب، أنا مالك، عن زيد بن أسلم (١) \"أن عمر لما فتح الشام قام إليه بلال فقال: لتقسمنها أو لنضاربن عليها يالسيف، فقال عمر: لولا أني أترك - يعني: الناس - ببَّانًا لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها لسهمانًا كما قسم رسول الله - ﷺ - خيبر، ولكن أتركها لمن بعدهم جزية يقتسمونها.\nورواه نافع مولى ابن عمر قال: \"أصاب الناسُ فتحًا بالشام فيهم بلال وأظنه ذكر معاذًا فكتبوا إلى عمر في قسمته كما صنع رسول الله - ﷺ - بخيبر فأبى وأبوا فدعا عليهم وقال: اللهم اكفني بلالًا وأصحاب بلال\". فيه دلالة على أن عمر رأى المصلحة إقرار الأراضي وكان يطلب استطابة قلوب الغانمين وإذا لم يرضوا بتركها فالحجة في قسمها قائمة بقسمة خيبر وقد خالف الزبير وبلال وجماعة عمر فيما رأى وروينا عن عمر في فتح السواد قسمته بين الغانمين حتى استطاب قلوبهم بالرد ما يوافق قول غيره كما سيأتي.\n١٠٢٨٠ - وفي صحيفة همام (م) (٢)، عن أبي هريرة مرفوعًا أيما قرية أتيتموها وأقمتم بها [فسهمكم] (٣) - أظنه قال: فهي لكم أو نحوه من الكلام - وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. أخرجه مسلم ولفظه \"أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها مسهمكم فيها\" ورواه محمد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق فقالوا: فسهمكم فيها. فيحتمل أن يكون المراد به فسهمكم أي سهم المصالح من مال الفيء ثم ذكر بعده ما فتح عنوة.\nمَن الإمام على من رأى من الرجال البالغين من المحاربين\nقال الله - تعالى -: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (٤).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٧٦ رقم ١٧٥٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٦٦ رقم ٣٠٣٦) من طريق همام به.\n(٣) في \"الأصل\": مسهمكم. والمثبت من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٤) محمد: ٤.","vol":"5","page":2486},{"text":"١٠٢٨١ - حماد بن سلمة (م) (١)، عن ثابت، عن أنس \"أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على رسول الله - ﷺ - وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله فأعتقهم فأنزلت ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ...﴾ (٢) الآية\".\n١٠٢٨٢ - الحسين بن واقد، حدثني ثابت البناني، عن عبد الله بن مغفل قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - بالحديبية ... \" فذكر القصة قال ابن مغفل \"فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم النبي - ﷺ - فأخذ الله بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم، فقال لهم رسول الله: هل جئتم في عهد أحد أو جعل لكم أحد أمانًا؟ قالوا: اللهم لا، فخلى سبيلهم، فأنزل الله ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ \" (٢). رواه علي بن الحسن بن شقيق عنه.\n١٠٢٨٣ - شعيب (خ م) (٣)، عن الزهري، حدثني سنان بن أبي سنان وأبو سلمة: \"أن جابر بن عبد الله أخبرهم أنه غزا مع رسول الله - ﷺ - غزوة قبل نجد، فلما قفل رسول الله - ﷺ - وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله تحتَ سمرة فعلق فيها سيفه قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله - ﷺ - يدعونا فأجبناه فإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتًا فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله فقال ثانية: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فشام السيف وجلس، فلم يعاقبه رسول الله - ﷺ - وقد فعل ذلك\".\n١٠٢٨٤ - الليث (خ م د) (٤)، حدثني المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: \"بعث رسول الله خيلًا قبل نجد، فجاءوا برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٤٢ رقم ١٨٠٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦١ رقم ٢٦٨٨)، والترمذي (٥/ ٣٦٠ رقم ٣٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٦٤ رقم ١١٥١٠) من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) الفتح: ٢٤.\n(٣) البخاري (٦/ ١١٣ رقم ٢٩١٠)، ومسلم (٤/ ١٧٨١ رقم ٨٤٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٦٤ - ٤٦٥ رقم ١١٥١١) من طريق شعيب به.\n(٤) البخاري (٧/ ٦٨٨ رقم ٤٣٧٢)، ومسلم (٣/ ١٣٨٦ رقم ١٧٦٤)، وأبو داود (٣/ ٥٧ رقم ٢٦٧٩).\nوأخرجه النسائي (١/ ١٠٩ - ١١٠ رقم ١٨٩) من طريق الليث به.","vol":"5","page":2487},{"text":"فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله - ﷺ - فقال: ما ذاك عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه، ما شئت. فتركه رسول الله - ﷺ - حتى إذا كان من الغد قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول الله - ﷺ -: أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليّ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى (فيسره) (١) رسول الله - ﷺ - وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت يا ثمامة، فقال: لا؛ ولكني أسلمت مع رسول الله، والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله - ﷺ -\".\n١٠٢٨٥ - معمر (خ) (٢)، عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه \"أن النبي - ﷺ - قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيًّا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لخليتهم له\". رواه ابن عيينة، عن الزهري ولفظه: \"في هؤلاء لأطلقتهم له - يعني: أسارى بدر\" قال سفيان: كانت له عتد النبي يد وكان أجزى الناس باليد - ﷺ -.\n١٠٢٨٦ - سعيد بن عثمان التنوخي، نا علي بن الحسن السامي، نا ابن أبي ذئب، نا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال أبو عزة يوم بدر: يا رسول الله، أنت أعرف الناس بفاقتي وعيالي وإني ذو بنات فرق له ومنّ عليه وخرج إلى مكة بلا فداء، فلما أتى مكة هجا النبي - ﷺ - وحرض عليه المشركين فأسر يوم أحد وأتي به النبي - ﷺ - قال: وكان رسول الله يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين \" إسناده واهٍ، وهو مشهور عند أحل المغازي.\nقلت: قال ابن عدي: علي بن الحسن أحاديثه موضوعة.\n_________\n(١) في \"هـ\": فبشره.\n(٢) البخاري (٦/ ٢٨٠ رقم ٣١٣٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦١ رقم ٢٦٨٩) من طريق معمر به.","vol":"5","page":2488},{"text":"يونس، عن ابن إسحاق، قال: \"وكان ممن ترك رسول الله - ﷺ - من أسارى بدر بغير فداء: المطلب بن حنطب المخزومي وكان محتاجًا فلم يفاد فمن عليه رسول الله - ﷺ - وأبو عزة الجمحي فقال: يا رسول الله، بناتي فرحمه ومن عليه وصيفي بن عائد المخزومي أخذ عليه رسول الله فلم يف.\nابن المبارك، عن ابن إسحاق، قال: \"كان أبو عزة الجمحي أسر يوم بدر فقال: يا محمد إنه ذو بنات وحاجة وليس بمكة أحد يفديني وقد عرفت حاجتي. فحقن النبي - ﷺ - دمه وأعتقه وخلى سبيله فعاهده أن لا يعين عليه بيد ولا لسان وامتدح النبي - ﷺ - حين عفا عنه، فذكر الشعر، ثم ذكر قصته مع صفوان بن أمية الجمحي وإشارة صفوان عليه بالخروج معه في حرب أحد وتكفله ببناته \"فخرج في الأحابيش من بني كنانة فأسر يوم أحد فلما أتى به النبي - ﷺ - قال: أنعم علي خل سبيلي، فقال النبي - ﷺ -: لا يتحدث أهل مكة أنك لعبت: لمحمد مرتين فأمر بقتله\".\nالمفاداة بالأسرى\n١٠٢٨٧ - عبد الوهاب (م) (١)، نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران قال: \"أسر أصحاب رسول الله رجلًا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة، فمر به رسول الله - ﷺ - ونحن معه - أو قال: أتى عليه على حمار تحته قطيفة - فناداه: يا محمد، يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: فيم أخذت؟ قال: أخذت بجريرة حلفائك ثقيف - وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي - ﷺ - فقال: يا محمد، يا محمد. قال: وما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال: وتركه ومضي، فناداه يا محمد، يا محمد. فرجع فقال: ما شأنك؛ قال: إني جائع فأشبعني - وأحسبه قال: إني عطشان فاسقني - قال: هذه حاجتك؟ ففداه رسول الله - ﷺ - بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٦٢ رقم ١٦٤١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠ رقم ٣٣١٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٥ رقم ٨٥٩٢) من طريق أيوب به.","vol":"5","page":2489},{"text":"المفاداة بالمال\n١٠٢٨٨ - عمر بن يونس (م) (١)، نا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل سماك، عن ابن عباس حدثني عمر قال: \"لما كان يوم بدر فذكر ... \" القصة. قال أبو زميل: قال ابن عباس قال: لما أسروا الأسارى قال رسول الله - ﷺ -: يا أبا بكر وعلي وعمر، ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قالت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان - نسيب لعمر - فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت: يا زسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت ببكائكما فقال: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله - ﷺ - فأنزل الله - ﷿ - ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (٢) فأحل الغنيمة لهم\".\n١٠٢٨٩ - الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة (٣) عن عبد الله قال: \"لما كان يوم بدر قال رسول الله - ﷺ -: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأصلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك؛ قدمهم فاضرب أعناقهم. وقال: عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أنت في واد كثير الحطب فأضرم الوادي عليهم نارًا ثم ألقهم فيه، فسكت رسول الله - ﷺ - فلم يرد عليهم شيئًا، ثم قام فدخل فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٨٣ - ١٣٨٥ رقم ١٧٦٣).\nوأخرجه الترمدي (٥/ ٢٥١ - ٢٥٢ رقم ٣٠٨١) من طريق عمر بن يونس به.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦١ رقم ٢٦٩٠) من طريق أبي نوح عن عكرمة به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) الأنفال: ٦٧ - ٦٩.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2490},{"text":"ناس: يأخذ بقول ابن رواحة، ثم خرج عليهم رسول الله - ﷺ - فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى يكون ألين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢) وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (٣) وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (٤) أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق فقال ابن مسعود: فقلت: يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام فسكت رسول الله - ﷺ - فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. حتى قال رسول الله - ﷺ - إلا سهيل بن بيضاء، فأنزل الله ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ...﴾ (٥) الآيات\".\n١٠٢٩٠ - ابن عون، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال: \"قال النبي - ﷺ -: في الأسارى يوم بدر إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم. فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة\" رواه أزهر السمان عنه.\n١٠٢٩١ - سفيان بن حبيب، نا شعبة، عن أبي العنبس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة.\n١٠٢٩٢ - داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كان ناس من الأسارى يوم بدر لهم فداء فجعل رسول الله فداءهم أن يعلموا أولاد الإسلام الكتابة فجاء غلام من أولاد الأنصار إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي قال: الخبيث يطلب بذحل (٦) بدر! والله لا تأتيه أبدًا\" رواه خالد بن عبد الله وعلي بن عاصم عنه.\n_________\n(١) إبراهيم: ٣٦.\n(٢) المائدة: ١١٨.\n(٣) يونس: ٨٨.\n(٤) نوح: ٢٦.\n(٥) الأنفال: ٦٧ - ٦٩.\n(٦) الذَّحلُ: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه. انظر النهاية (٢/ ١٥٥).","vol":"5","page":2491},{"text":"١٠٢٩٣ - موسى بن عقبة (خ) (١)، عن ابن شهاب، عن أنس أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله فقالوا:: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه فقال: لا والله لا تذرون درهمًا.\n١٠٢٩٤ - ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء (أسرائهم) (٢) بعثت زينب بنت رسول الله - ﷺ - في فداء أبي العاص وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها فلما رآها رسول الله - ﷺ - رقة لها رقة شديدة وقال: إن أردتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليه الذي لها قال العباس: يا رسول الله إني كنت مسلمًا فقال: الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك فافد نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب وحليفك عتبة بن عمرو بن جَحْدم (أحد) (٣) بني الحارث بن فهر فقال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم. فقال: والله يا رسول الله إني أعلم أنك رسوله إن هذا لشيء ما عمله أحد غيري وغير أم الفضل فاحتسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي فقال. أفعل ففدى العباس نفسه وابني أخويه وحليفه، فأنزل الله ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤) فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبدًا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله.\nكذا، أنا به شيخنا أبو عبد الله في المستدرك، نا الأصم، نا العطاردي، ثنا يونس، عن ابن إسحاق، وقد أخبرنا به في مغازي ابن إسحاق فذكر قصة زينب ثم بعد أوراق يقول يونس: ثم رجع ابن إسحاق إلى الإسناد الأول فذكر بعثة قريش إلى رسول الله - ﷺ - في الفداء ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا ثم ذكر قصة العباس هذه وإنما أراد يونس بالإسناد الأول روايته عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة قال: وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٩٩ رقم ٢٥٣٧).\n(٢) كذا في \"الأصل\" وكتب فوقها \"صح\". وفي \"هـ\": أسراهم.\n(٣) في \"هـ\": أخو\n(٤) الأنفال: ٧٠.","vol":"5","page":2492},{"text":"حبان، وعاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا فبعضهم قد حدث بما لم يحدث به بعض وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت من ذلك من يوم بدر فذكر القصة ثم جعل يدخل فيما بينها بغير هذا الإسناد ثم يرجع إليه والله أعلم.\n١٠٢٩٥ - سليمان بن المغيرة عن حميد، بن هلال، ثنا عبد الله بن يزيد الباهلي، حدثني ضبة بن محصن قال: قلت لعمر: أبو موسى اصطفى أربعين من أبناء الأساورة لنفسه فقدم عليه أبو موسى فقال: ما بال أربعين اصطفيتهم لنفسك من أبناء الأساورة فقال: يا أمير المؤمنين اصطفيتهم وخشيت أن يخدع عنهم الجند ففاديتهم واجتهدت في فدائهم ثم خمست وقسمت فقال ضبة: فصادق والله ما كذب أمير المؤمنين وما كذبته.\n١٠٢٩٦ - ابن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن المغيرة بن النعمان النخعي حدثني أشياخنا قالوا: \"صار في قسم النخع رجل من أبناء الملوك يوم القادسية فأراد سعد أن يأخذه منهم [فعدوا] (١) عليه بسياطهم فأرسل إليهم إني كتبت إلى عمر فقالوا: قد رضينا فكتب إليه عمر إنا لا نخمس أبناء الملوك فأخذه منهم سعد فقال المغيرة: لأن فداءه أكثر من ذلك\".\nما جاء في قتل من رأى الإمام منهم\n١٠٢٩٧ - عبد الرزاق (خ م) (٢)، أنا ابن جريج [عن موسى بن عقبة] (٣) عن نافع، عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله - ﷺ - فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربوا بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله - ﷺ - فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله - ﷺ - يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمدينة\".\n_________\n(١) في \"الأصل\" فغدا. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٧/ ٣٨٣ رقم ٤٠٢٨)، ومسلم (٣/ ١٣٨٧ رقم ١٧٦٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٥٧ رقم ٣٠٠٥) من طريق عن الرزاق به.\n(٣) ما بين المعكوفين سقط من \"الأصل، هـ\" والصواب إثباته وانظر تحفة الأشراف (٦/ ٢٣٥) وكذا في مصادر التخريج السابق.","vol":"5","page":2493},{"text":"١٠٣٩٨ - مالك (خ م) (١)، نا ابن شهاب، عن أنس أن النبي - ﷺ - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال ابن إسحاق، كان في الأسارى عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث فلما كان رسول الله - ﷺ - بالصفرا قتل النضر قتله علي كما أخبرت ثم مضى فلما كان بعِرْق الظبية قتل عقبة فقال عقبة حين أمر به رسول الله - ﷺ - أن يقتل من للصبية؟ فقال: النار وقَتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح.\n١٠٢٩٩ - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر قال: قتل رسول الله حيي بن أخطب صبرًا بعد أن ربط.\nما جاء في استعباد الأسير وفي سلبه\n١٠٣٠٠ - أبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ وذلك في يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الأسارى إما منا بعد وإما فداء فجعل الله نبيه والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم.\n١٠٣٠١ - التبوذكي، نا غالب بن حجره، حدثتني أم عبد الله، عن أبيها، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: من أتى بمولى فله سلبه.\n١٠٣٠٢ - هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عصر بن كثير، عن أبي محمد الأنصاري، عن أبي قتادة قال: لما كان يوم حنين فذكر الحديث في قتله رجلًا لمحال: فانطلقت إلى رسول الله فسمعته يقول: من أقام البينة على أسير فله سلبه.\nأخرج (م) (٢) إسناده فقط، والحفاظ يرونه خطأ قد رواه مالك والليث عن يحيى فقال الليث: \"على قتيل\". ولفظ مالك: \"من قتل قتيلًا له عليه بينة\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٩١ رقم ٣٠٤٤)، ومسلم (٣/ ٩٨٩ - ٩٩٠ رقم ١٣٥٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٠ رقم ٢٦٨٥)، والترمدي (٤/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ١٦٩٣)، والنسائي (٥/ ٢٠٠ - ٢٠١ رقم ٢٨٦٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٣٨ رقم ٢٨٠٥) من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٧٠ رقم ١٧٥١) وقد سبق.","vol":"5","page":2494},{"text":"النهي عن المثلة\n١٠٣٠٣ - شعبة (خ) (١)، عن عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن النهبة والمثلة. بقية هذا الباب في السير.\nإخراج الخمس في قسمة الباقي بين الرجال الحاضرين الأحرار\nمر حديث عبد الله بن عمرو كان لرسول الله - ﷺ - إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها. رواه ابن شوذب، عن عامر بن عبد الواحد، عن ابن بريدة عنه.\n١٠٣٠٤ - حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة وجماعة، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي - ﷺ - وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسًا فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش قلت: فما أحد أولى به سن أحد قال: لا ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. رواه مسدد عنه.\nسهم الراجل والفارس\n١٠٣٠٥ - أبو أسامة (خ (٢) م (٣» وسليم بن أخضر عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"أسهم رسول الله للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا\" ولفظ سليم (م) \"قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا\". وقد وهم بعضهم فرواه عن أبي أسامة وابن نمير بلفظ \"وللراجل سهمًا\" وقد رواه الثوري وأبو معاوية مفسرًا. روى أبو حذيفة وعبد الله بن الوليد عن سفيان بسنده \"أسهم للرجل ثلاثة أسهم للرجل سهم وللفرس سهمان\". ولفظ أبي معاوية نحوه وقال: \"سهمًا له وسهمين لفرسه\".\nالقعنبي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهمًا\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ٢٤٧٤).\n(٢) البخاري (٦/ ٧٩ رقم ٢٨٦٣).\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٨٣ رقم ١٧٦٢).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٠٥ رقم ١٥٥٤) من طريق سليم به، وقال: حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2495},{"text":"فعبد الله كثير الوهم، وقد شك فيه مرة فقال: للفارس أو للفرس قال الشافعي: فكأنه سمع نافعًا يقول: للفرس سهمين وللرجل سهمًا فقال: للفارس سهمين وللراجل سهمًا.\n١٠٣٠٦ - محمد بن عيسى بن الطباع، نا مجمع بن يعقوب، سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله - ﷺ - فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزّون الأباعر فقال بعضهم لبعض ما للناس قالوا: أوحي إلى رسول الله - ﷺ - فخرجنا نوجف فوجدناه على راحلته واقفًا عند كراع الغميم فاجتمع الناس إليه فقرأ عليهم ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو قال: أي والذي نفسي بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم أحد فقسمها على ثمانية عشر سهمًا وكان الجيش ألفًا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا.\nقال الشافعي: مجمع بن يعقوب لا يعرف فأخذنا بحديث عبيد الله ولم نر له خبرًا مثله يعارضه. قال البيهقي الرواية في قسم خيبر معارضة فأكثر الروايات على أن أهل الحديبية كانوا ألفًا وأربعمائة.\n١٠٣٠٧ - قال سفيان (خ م) (١)، نا عمرو سمع جابرًا يقول: كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة فقال رسول الله - ﷺ - أنتم اليوم خير من على الأرض (٢) فقال جابر: لولا بصري لأريتكم موضع الشجرة. وكذلك رواه أبو الزبير عن جابر وكذلك رواه معقل بن يسار فقال: ونحن أربع عشرة مائة وعلى ذلك أهل المغازي وأنه قسم يوم خيبر لمائتي فرس.\n١٠٣٠٨ - ابن إسحاق، حدثني ابنٌ لمحمد بن مسلمة عمن أدرك من أهله وحدثنيه عبد الله بن أبي بكر قالا: كانت المقاسم على أموال خيبر على ألف وثمانمائة سهم وكان ذلك عدد الذين قسمت خيبر عليهم من الصحابة خيلهم ورجالهم: الرجال ألف\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٤٥١ رقم ٤٨٤٠)، ومسلم (٣/ ١٤٨٤ رقم ١٨٥٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٦٤ رقم ١١٥٧) من طريق سفيان به.\n(٢) كتب بجواره بحاشية \"الأصل\": يدل على موت الخضر وإلياس.","vol":"5","page":2496},{"text":"وأربعمائة، والخيل مائتان، فكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم.\n١٠٣٠٩ - ابن وهب قال لي يحيى بن أيوب: حدثني إبراهيم بن سعد، عن كثير مولى بني مخزوم، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين. وروينا عن صالح بن كيسان وبشير بن يسار وغيرهما ما دل على هذا. وروي بإسناد واه لإسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة أن أبا حازم مولى أبي رهم الغفاري أخبره عن أبي رهم وأخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر أوقال يوم حنين فأعطيا ستة أسهم أربعة لفرسيهما وسهمان لهما فباعا السهمين ببكرين.\nقلت: إِسحاق متروك ولا سيما من طريق إِسماعيل عنه.\n١٠٣١٠ - المسعودي، عن ابن أبي عمرة، عن أبيه قال: \"أتينا رسول الله أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهمًا وأعطى الفرس سهمين.\n١٠٣١١ - محاضر، نا هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد، عن عبد الله بن الزبير أن النبي - ﷺ - قسم للزبير أربعة أسهم سهمًا لأمه في القربى وسهمًا له وسهمين لفرسه. تابعه سعيد بن عبد الرحمن، عن هشام، ورواه ابن عيينة ومحمد بن بشر، عن هشام، عن يحيى من قوله.\n١٠٣١٢ - ابن زنبر، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أعطى النبي - ﷺ - الزبير يوم خيبر أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهمًا له وسهمًا للقرابة.\nقلت: ابن زنبر ليس بشيء.\n١٠٣١٣ - محمد بن حمران، حدثني أبو سعيد عبد الله بن بسر عن أبي كبشة الأنماري قال: \"لما فتح رسول الله - ﷺ - مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى وكان المقداد على مجنبته اليمنى فلما دخل رسول الله مكة فمسح الغبار عن وجوههما بثوبي (١) قال: إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهمًا فمن نقضه نقضه الله. سمعه معلى بن أسد منه وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وجابر والمقداد وأبي هريرة وسهل بن أبي حثمة عن النبي - ﷺ - وفي بعض ما ذكرنا كفاية.\n١٠٣١٤ - ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، قال: لم تقع القسمة ولا السهم إلا\n_________\n(١) كتب فوقها في \"الأصل\": كذا. وفي \"هـ\": بثوبه.","vol":"5","page":2497},{"text":"في غزاة بني قريظة كانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرسًا ففيها أعلم رسول الله سُهمان الخيل وسهمان الرجال فعلى سنتها جرت المقاسم فجعل رسول الله - ﷺ - يومئذ للفارس وفرسه ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا فأما يوم بدر فلم تقع فيها السهمان ولم تحلل لهم فيه المغانم حتى كان فيه من الله ما كان فأحلهما بعد أن كاد الناس يهلكوا فقال: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ (١) الآيتين ثم كان يوم أحد فكان عام مصيبة ثم كان عام الخندق فكان عام حصار ثم كانت بنو قريظة فعلى سنتها جرت المقاسم إلى يومك هذا.\nشعبة، عن خالد الحذاء قال: لا يختلف فيه عن النبي - ﷺ - قال: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم.\n١٠٣١٥ - إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم الوادعي، عن منذر بن عمرو الوادعي وكان عمر بعثه على خيل بالشام وكان في الخيل براذين قال: فسبقت الخيل وجاء أصحاب البراذين قال: ثم أن المنذر بن عمرو قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا ثم كتب إلى عمر فقال: أصبت السنة. وفي كتاب القديم رواية أبي عبد الرحمن عن الشافعي حديث زهير عن أبي إسحاق قال: غزوت مع سعيد بن عثمان، فأسهم لفرسين سهمين ولي سهمًا قال أبو إسحاق: وبذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي وكذلك حدثني حارثة بن مضرب عن عمر.\nما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين\nقال الشافعي في القديم: أمر الله أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل فلم يخص عربيًا دون هجين وأذن رسول الله في لحوم الخيل فكان ذلك على الهجين والعربي وقال: تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل والرقيق وقال: ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة فجعل الفرس من الخيل وروي عنه أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلك رواه مكحول مرسلًا ولا تقوم بذا حجة وكذا حديث عمر هو عن كلثوم بن الأقمر مرسل.\n١٠٣١٦ - حماد بن خالد، نا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن ومكحول (٢): \"أن رسول الله قال يوم خيبر: عربوا العربي وهجنوا الهجين\". لفظ أسد بن الحارث الحراني عن حماد. ورواه الشافعي عن حماد فقال: \"إن النبي عرب العربي وهجن الهجين\".\n_________\n(١) الأنفال: ٦٨.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2498},{"text":"١٠٣١٧ - وقال ابن عدي: نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن عوف، ثنا أحمد بن محمد الجرجاني، نا حماد بن خالد، عن معاوية عن العلاء، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة موصولًا وزاد فيه: للفرس سهمان وللهجين سهم. قال ابن عدي: لا يوصله غير أحمد وأحاديثه ليست بمستقيمة.\n١٠٣١٨ - وروى أبو داود في المراسيل (١)، نا أحمد، نا وكيع، عن الشعيثي، عن خالد بن معدان (٢) قال: \"أسهم رسول الله - ﷺ - للعراب سهمين وللهجين سهمًا\".\n١٠٣١٩ - الشافعي، أنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ابن الأقمر قال: أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى الخيل النذر بن أبي حمضة الهمداني ففضل الخيل على الكوادن وقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال: هبَلَتْ الوادعي أمه لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال. قال الشافعي: لو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه وقال في القديم: هذان خبران مرسلان ليس واحد منهما شهد ما حدث به.\nولا يسهم إلا لفرس واحد\nقال الشافعي: حديث مكحول مرسل أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي - ﷺ - خمسة أسهم سهمًا له وأربعة أسهم لفرسيه ولو كان كذلك لكان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم وقال: ذكر عبد الوهاب الخفاف عن العموي، عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر فلم يُسهم له إلا لفرس واحد.\nالإسهام للفرس دون باقي الدواب\n١٠٣٢٠ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: \"الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة\".\n١٠٣٢١ - ابن عيينة (خ م) (٤) قال: سمع شبيب بن غرقدة عروة البارقي يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. وزاد فيه مجالد عن\n_________\n(١) المراسيل (ص ٢٢٦ رقم ٢٨٦).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٦/ ٦٤ رقم ٢٨٤٩)، ومسلم (٣/ ١٤٩٢ رقم ١٨٧١).\n(٤) البخاري (٦/ ٧٣١ رقم ٣٦٤٢ - ٣٦٤٣)، ومسلم (٣/ ١٤٩٤ رقم ١٨٧٣)، وتقدم تخريجه.","vol":"5","page":2499},{"text":"الشعبي عن عروة \"الأجر والمغنم\".\nزكريا بن أبي زائدة (خ م) (١)، عن عامر، عن عروة البارقي أن النبي - ﷺ - قال: \"الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة\".\n١٠٣٢٢ - الثوري (م) (٢)، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير \"رأيت النبي - ﷺ - يلوي ناصية فرسه بيده ويقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم\".\n١٠٣٢٣ - شعبة (خ م) (٣) نا أبو التياح سمعت أنسًا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"البركة في نواصي الخيل\".\n١٠٣٢٤ - معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة\".\nصفات الخيل المستحبة\n١٠٣٢٥ - الثوري (م) (٤) عن سلم بن عبد الرحمن، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يكره الشكال من الخيل والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي اليد اليسرى [أو في يده] (٥) اليمنى وفي رجله اليسرى\".\nجرير بن حازم، نا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن أبي قتادة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"خير الخيل الأدهم الأقرح الأرتم المحجل الثلاث طلق اليد اليمنى؛ فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية.\nقلت: صححه (ت) (٦).\n_________\n(١) البخاري ٦/ ٦٦ رقم ٢٨٥٢)، ومسلم (٣/ ١٤٩٣ رقم ١٨٧٣).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٧٥ رقم ١٦٩٤)، والنسائي (٦/ ٢٢٢ رقم ٣٥٧٥) كلاهما من طريق حصين عن عامر الشعبي به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٣٢ رقم ٢٧٨٦) من طريق شبيب عن عروة بنحوه.\n(٢) مسلم (٩٣/ ١٤٣ رقم ١٨٧٢).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٢١ رقم ٣٥٧٢) من طريق الثوري به.\n(٣) البخاري (٦/ ٦٤ رقم ٢٨٥١)، ومسلم (١٤٩٤ رقم ١٨٧٤).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٢١ رقم ٣٥٧١) من طريق شعبة به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٩٤ رقم ١٨٧٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣ رقم ٢٥٤٧)، والترمذي (٤/ ١٧٧ رقم ١٦٩٨)، والنسائي (٦/ ٢١٩ رقم ٣٥٦٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٣٣ رقم ٢٧٩٠) من طريق سفيان الثوري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) في \"الأصل\": وفي يد. وضبب فوقها المصنف، والمثبت من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٦) الترمذي (٤/ ١٧٦ رقم ١٦٩٦)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.","vol":"5","page":2500},{"text":"١٠٣٢٦ - عبيد بن الصباح، أنا موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة قال رسول الله: \"إذا أردت تغزو فاشتر فرسًا أدهم أغر محجل مطلق اليمنى؛ فإنك تغنم وتسلم\".\nقلت: عبيد ضعفه أبو حاتم.\n١٠٣٢٧ - محمد بن مهاجر (د) (١) حدثني عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو (أرشم) (٢) محجل\". قال ابن مهاجر فسألته لم قضَّل الأشقر قال: لأن النبي - ﷺ - بعث سرية فكان أولى من جاء بالفتح صاحب أشقر.\n١٠٣٢٨ - شيبان، عن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا \"يمن الخيل في شقرها\".\n١٠٣٢٩ - أبو حبان التيمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة \"أن النبي - ﷺ - كان يسمي الأنثى من الخيل فرسًا\".\n١٠٣٣٠ - عبد الحميد بن جعفر (س) (٣)، نا يزيد بن أبي حبيب، حدثني سويد بن قيس، حدثني معاوية بن خديج، عن أبي ذر أن النبي - ﷺ - قال: \"ما من فرس عربي إلا يؤذن له كل يوم بدعوتين يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه\".\nالنهي عن جر نواصيها وتقليدها وترًا\n١٠٣٣١ - محمد بن مهاجر، حدثني عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشمي قال رسول الله - ﷺ -: \"ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها\" أو قال: \"وأكفالها ولا تقلدوها الأوتار\".\n١٠٣٣٢ - ثور بن يزيد (د) (٤) عن شيخ من بني سليم، عن عتبة بن عبد أنه سمع رسول الله ﵇ يقول: \"لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن ألم نابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٢ رقم ٢٥٤٣).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢١٨ - ٢١٩ رقم ٣٥٦٥) من طريق محمد بن مهاجر به.\n(٢) كانت في \"الأصل\": أرتم - بالتاء المثناة من فوقها ثم صححها في الحاشية: أرشم - بالشين المعجمة - وكتب فوقها \"صح\" وفي \"هـ\": أرثم بالثاء بالمثلثة. والأرثم من الخيل هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا - كما في النهاية (٢/ ١٩٦) - وأما الأرشم فهو الذي ليس بخالص اللون ولا حُرِّه أي اختلطت ألوانه. انظر اللسان مادة: شم).\n(٣) النسائي (٦/ ٢٢٣/ رقم ٣٥٧٩).\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٢ رقم ٢٥٤٢).","vol":"5","page":2501},{"text":"من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل أو كان أجيرًا أو تجر\n١٠٣٣٣ - محمد بن طلحة (خ) (١) عن أبيه، عن مصعب بن سعد (١) قال: \"رأى سعد أن له فضلًا على من هو دونه فقال رسول الله - ﷺ -: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم بصلاتهم ودعوتهم\".\nقلت: فيه إِرسال ما (٢)، وأخرجه البخاري.\n١٠٣٣٤ - ابن جابر (د ت س) (٣) عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء قال رسول الله - ﷺ -: \"ابغوني الضعفاء؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم\".\nقلت صححه (ت).\n١٠٣٣٥ - ابن وهب (د) (٤) أنا عاصم بن حكيم، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية قال: \"أذن رسول الله بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرًا وأجري له سهمه فوجدت رجلًا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السّهمان وما يبلغ سهمي فسم لي شيئًا كان السهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمةٌ أردت أن أجري له، سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي - ﷺ - فذكرت له أمره فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا أظنه قال: والآخرة إلا دنانيره التي سمى.\nوقال رسول الله - ﷺ - (خ م) (٥): \"إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله\" الحديث.\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٠٤ رقم ٢٨٩٦).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٤٥ رقم ٣١٧٨) من طريق محمد بن طلحة به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع، وانظر فتح الباري ودفاع الحافظ عن الحديث (٦/ ١٠٤).\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٢ رقم ٢٥٩٤)، والترمذي (٤/ ١٧٩ رقم ١٧٠٢)، والنسائي (٦/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٣١٧٩).\n(٤) أبو داود (٣/ ١٦ رقم ٢٥٢٧).\n(٥) سبق.","vol":"5","page":2502},{"text":"١٠٣٣٦ - حماد بن سلمة (س) (١) عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة عن جده أن النبي - ﷺ - قال: \"من غزا وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالًا فله ما نوى\".\n١٠٣٣٧ - معاوية بن سلام (د) (٢) عن زيد بن سلام سمع أبا سلام ياقول: حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ - حدثه قال: \"لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يبتاعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لقد ربحت ربحًا ما ربحه اليوم أحد من أهل هذا الوادي قال: ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية فقال رسول الله - ﷺ -: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة\".\n١٠٣٣٨ - حماد بن زيد عن أيوب عن محمد، عن أبي العجفاء السلمي قال: \"خطب عمر فقال وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم هذه أومات قتل فلان شهيدًا ولعله أن يكون قد أوقر دفتي راحلته ذهبًا أو [ورقًا] (٣) يبتغي به الدنيا أو قال: التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال رسول الله - ﷺ -: من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة\". رواه عمرو بن أبي قيس عن أيوب فقال: عن محمد عن ابن أبي العجفاء عن أبيه قال: قال عمر بمعناه وفيه: ولعله قد ملأ عجز دابته دنانير ودراهم للتجارة.\nالعبد والمرأة يرضخ لهما من الغنيمة\n١٠٣٣٩ - جرير بن حازم (م) (٤) سمعت قيسًا يحدث عن يزيد بن هرمز قال: \"كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، وسأله عن المرأة والعبد هل لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس وإنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم العدو.\nحاتم بن إسماعيل (م) (٥) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز في هذه القصة قال: فكتب إليه ابن عباس إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله - ﷺ - يغزو بالنساء قد كان يغزو\n_________\n(١) النسائي (٦/ ٢٤ رقم ٣١٣٨).\n(٢) أبو داود (٣/ ٩٢ رقم ٢٧٨٥).\n(٣) في \"الأصل\": رقًا. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٤٦ رقم ١٨١٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٤ رقم ٢٧٢٧ - ٢٧٢٨)، والترمذي (٤/ ١٠٦ رقم ١٥٥٦)، والنسائي (٧/ ١٢٨ - ١٢٩ رقم ٤١٣٣) من طرق عن يزيد بن هرمز بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٣/ ١٤٤٥ رقم ١٨١٢).","vol":"5","page":2503},{"text":"بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم.\n١٠٣٤٠ - حفص بن غياث عن محمد بن زيد حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: \"شهدت خيبر وأنا عبد مملوك قلت: يا رسول الله أسهم لي فأعطاني سيفًا فقال: تقلد هذا السيف وأعطاني خرثي متاع ولم يسهم لي\". هذا على شرط مسلم فإنه أخرج بهذا الإسناد حديثًا في الزكاة. الخُرْثِيُّ أثاث البيت.\n١٠٣٤١ - زيد بن الحباب (د) (١) ثنا رافع بن سلمة حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله - ﷺ - في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: مع من خرجتن؟ قلنا: خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق قال: قمن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال فقلت لها: يا جدة ما كان ذلك؟ قالت: تمرًا. قال المؤلف: إخبارها عن عين ما أعطاهن يدل على كونه رضخًا وفي حديث ابن عباس: لم يضرب لهن بسهم بيان ذلك. وروي عن مكحول وغيره في الإسهام لهن وهو منقطع.\nالمدد يلحق بالجيش قبل انقطاع الحرب وما جاء في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة\n١٠٣٤٢ - بُريد (خ م) (٢) عن أبي بردة عن أبي موسى فذكر قدومهم على جعفر بالحبشة قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا فوافقنا رسول الله - ﷺ - حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا من شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه فقسم لهم معهم. هؤلاء إن حضروا قبل أن تنقطع الحرب أو قبل حيازة الغنيمة فأشركهم فيها في مسألتنا وإن حضروا بعد ذلك.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٧٤ - ٧٥ رقم ٢٧٢٩).\n(٢) البخاري (٧/ ٥٥٣ - ٥٥٤ رقم - ٤٢٣٠)، ومسلم (٤/ ١٩٤٦ رقم ٢٥٠٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٣ رقم ٢٧٢٥)، والترمذي (٤/ ١٠٩ رقم ١٥٥٩) من طريق أبي بردة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"5","page":2504},{"text":"ويدل عليه حديث حفص بن غياث (خ) (١) عن بُريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى - قال: \"قدمنا على رسول الله بعد فتح خيبر فأسهم لنا ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا\".\nرواه يوسف بن موسى أيضًا عن حفص بن غياث فقال فيه: \"بعدما افتتحها بثلاث\" فيحتمل أنه أعطاهم من سهم المصالح أو أشركهم في الغنيمة برضا الغانمين وقد روى في قصة جعفر أنه سأل أصحابه أن يشركوهم في المقاسم وبه شاهد.\n١٠٣٤٣ - سفيان (خ) (٢) نا الزهري، أخبرني عنبسة بن سعيد، عن أبي هريرة \"قدمت على رسول الله - ﷺ - وأصحابه خيبر بعدما افتتحوها فسألت رسول الله أن يسهم لي من الغنيمة فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقلت: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد: واعجبًا لوبر تدلى على من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه\". قال سفيان: فلا أحفظه أنه قال: أسهم له أو لم يسهم فسمعت إسماعيل بن أمية سأل الزهري عنه وأنا حاضر وحدثنيه السعيدي أيضًا عن جده عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -. قال البخاري: ويذكر عن الزبيدي عن الزهري فذكر ما روى سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، عن الزهري أن عنبسة بن سعيد بن العاص أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث (عن) (٣) سعيد بن العاص \"أن رسول الله بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد فقدموا على رسول الله - ﷺ - خيبر بعد أن فتحها وأن حزم خيلهم ليف فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، لا تقسم لهم. فقال أبان: أنت بها يا وبر تحدَّر علينا من رأس ضأن. فقال النبي - ﷺ -: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم\". تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال الذهلي: لم يقِم. ابن عيينة متنه والحديث حديث الزبيدي.\nالوليد بن مسلم، نا سعيد بن عبد العزيز، ثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة \"أن الله فتح على رسوله خيبر ثم جاءه أبان في خيل له فسأله أن يسهم له ولأصحابه فلم يفعل، قال أبو هريرة: وكانت حزم خيولهم الليف\" قال الذهلي: الحديثان محفوظان.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٥٧ رقم ٤٢٣٣).\n(٢) البخاري (٧/ ٥٦١ رقم ٤٢٣٧ - ٤٢٣٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٣ رقم ٢٧٢٣ - ٢٧٢٤) من طريق سفيان والزبيدي عن الزهري به.\n(٣) كتب فوقها في \"الأصل\": كذا. وكأنه يستشكلها، وليست في \"هـ\".","vol":"5","page":2505},{"text":"حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: \"ما شهدت مع رسول الله - ﷺ - مغنمًا إلا قسم لي إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة وكان أبو موسى وأبو هريرة جاءا بين الحديبية وبين خيبر\".\nوهيب، ثنا خثيم بن عراك، عن أبيه، عن نفر من بني غفار قالوا: \"إن أبا هريرة قدم المدينة وقد خرج النبي - ﷺ - إلى خيبر واستخلف على المدينة رجلًا من بني غفار يقال له: سباع بن عرفطة، قال أبو هريرة: فوجدناه في صلاة الصبح فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعًا فزودنا تمرًا حتى قدمنا على رسول الله - ﷺ - وقد فتح خيبر وكلم المسلمين فأشركونا في سُهمانهم\". رواه يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن خثيم بنحوه وفيه فاستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم فأذنوا له أن يقسم لنا. رواية من قال أنه لم يسهم له أراد قسمة من شهدها ويحتمل أنه أشركهم برضاهم كما في هذه الرواية.\nيونس عن الزهري بلغنا أن رسول الله لم يقسم لغائب في مغنم إلا خيبر قسم لغائب أهل الحديبية من أجل أن الله كان أعطى خيبرًا أهل الحديبية فقال: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ (١) قال: وقال الزهري: بلغنا أنه قسم لعثمان يوم بدر وكان تخلف على رقية أصابتها الحصبة فجاء زيد بن حارثة بشيرًا بوقعة بدر وعثمان على قبرها وبلغنا أن رسول الله قسم لطلحة وسعيد بن زيد وكانا غائبين بالشام.\nقال البيهقي: وروينا عن ابن إسحاق قال: لم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله قال: وأما قسمته لعثمان وغيره من بدر فقد مضت الدلالة على أنها كانت لرسول الله يضعها حيث أراه الله وإنما صارت الغنيمة لمن حضر بعد قسمة بدر.\n١٠٣٤٤ - وكيع، عن شعبة، عن قبيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: غزت بنو عطارد ماه (٢) البصرة وأمدّو بعمار من الكوفة فخرج قبل الوقعة وقدم بعد الوقعة فقال: نحن شركاؤكم في الغنيمة فقام رجل من بني عطارد فقال: أيها العبد المجدع تريد أن نقسم لك غنائمنا - وكانت أذنه أصيبت في سبيل الله - فقال: عيرتموني بأحبّ أذنيّ إليّ - أو خير أذني - قال: فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب أن الغنيمة لمن شهد الوقعة\".\n_________\n(١) الفتح: ٢٠.\n(٢) كتب بالحاشية: ماهُ البصرة يعني قراها، والماه: قصبة البلد (معجم البلدان ٥/ ٥٨) وقصبة البلد مدينتها. والقصبة: القرية، وقصبة القرية وسطها. انظر لسان العرب مادة: قصب.","vol":"5","page":2506},{"text":"وروينا عن أبي بكر الصديق في قصة أخرى أنه إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.\n١٠٣٤٥ - أبو إسحاق الفزاري، أنا أبو بكر الغساني، عن عطية بن قيس وراشد بن سعد قالا: \"سارت الروم إلى حبيب بن مسلمة وهو بأرمينية فكتب إلي معاوية يستمده فكتب معاوية إلى عثمان بذلك فكتب عثمان إلى أمير العراق يأمره أن يمد حبيبًا فأمده بأهل العراق عليهم سلمان بن ربيعة الباهلي فساروا يريدون غياث حبيب فلم يبلغوهم حتى لقي هو وأصحابه العدو ففتح الله لهم فلما قدم سلمان وأصحابه على حبيب سألوهم أن يشركوهم في الغنيمة وقالوا: قد أمددناكم وقال أهل الشام لم تشهدوا القتال ليس لكم معنا شيء فأبى حبيب أن يشركهم وحوى هو وأصحابه على غنيمتهم فتنازعوا حتى كاد يكون بينهم في ذلك كون فقال بعض أهل العراق:\nإن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم ... وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل\nقال أبو بكر الغساني: فسمعت أنها أول عداوة وقعت بين أهل الشام وأهل العراق\".\nالسرية تنهض من عسكر في أرض العدو\nقال الشافعي: قد مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة وأكثر العسكر بحنين فَشرِكوهم وهم مع رسول الله - ﷺ -.\n١٠٣٤٦ - بُريد (خ م) (١) عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"لا فرغ النبي - ﷺ - من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي دُريد بن الصمة فقتل دريد وهُزم أصحابه ... \" الحديث.\n١٠٣٤٧ - ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"خطب رسول الله - ﷺ - عام الفتح فقال: أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإلسلام، والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٣٧ رقم ٤٣٢٣)، ومسلم (٤/ ١٩٤٣ رقم ٢٤٩٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٤٠ رقم ٨٧٨١) من طريق بريد به.","vol":"5","page":2507},{"text":"أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم\".\n١٠٣٤٨ - ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب قال: بلغنا أن حبيب بن مسلمة غزا الروم فأخذوا رجلًا فاتهموه فأخبرهم أنه عين فقال: هذا ملك الروم في الناس وراء هذا الجبل فقال لأصحابه أشيروا علي فقال بعضهم نرى أن تقيم حتى يلحق بك الناس وكانوا متقطعين وقال بعضهم: نرى أن ترجع إلى فئتك ولا تقدم على هؤلاء فإنه لا طاقة لنا بهم فقال: أما أنا فأعطي الله عهدًا لا أخيسُ (١) به لأخالطنهم فلما ارتفع النهار إذا هو بهم قد ملئوا الأرض فحمل وحمل أصحابه فانهزم العدو وأصابوا غنائم كثيرة فلحق الناس الذين لم يحضروا القتال فقالوا: نحن شركاؤكم في الغنيمة وقال الذين شهدوا القتال: لشر لكم نصيب لم تحضروا القتال. وقال ابن الزبير - وكان ممن حضر مع حبيب -: ليس لكم نصيب. فكتب بذلك إلى معاوية فكتب: أن اقسم بينهم كلهم. قال: وأظن معاوية كان كتب بذلك إلى عمر فكتب بذلك عمر وقال الشاعر:\nإن حبيبًا بئس ما يواسي ... وابن الزبير ذاهبُ الأقساسِ\nليسوا بأنجاد ولا أكياس ... ولا رفيقًا بأمور الناسِ\n_________\n(١) أي: لا أنقضه، يقال: خاس بعهده يخيس، وخاس بوعده إذا أخلفه. النهاية (٢/ ٩٢).","vol":"5","page":2508},{"text":"التسوية في قسم الغنيمة والقوم يهبون منها\n١٠٣٤٩ - حماد بن زيد، عن بُديل بن ميسرة وخالد والزبير بن الخريت، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين قال: \"أتيت النبي - ﷺ - وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسًا فقلت: يا رسول الله، بما أمرت؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قلت: يا رسول الله، فمن هؤلاء الذين تقاتل؟ قال: هؤلاء المغضوب عليهم اليهود وهؤلاء النصارى الضالون. قلت: فما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش - قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا ولا السهم تستخرجه من جنبك (١) أحق به من أخيك المسلم\". ورواه حماد بن سلمة عن بديل وفي لفظ \"فإن رميت بسهم في جنبك، فاستخرجته فلست أحق به من أخيك\". ومر من حديث عبادة \"أن النبي - ﷺ - أخذ وبرة من جنب بعير فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم\". قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم\".\n١٠٣٥٠ - ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"كنا مع رسول الله، بحنين، فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله لنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فأمنن علينا مَنَّ الله عليك. فقال: نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع بك يا رسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم فلما صلى رسول الله بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به فقال رسول الله - ﷺ -: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله. وقالت الأنصار كذلك، فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله - ﷺ -. وقال عيينة بن بدر: أما أنا\n_________\n(١) كتب فوقها: كذا.","vol":"5","page":2509},{"text":"وبنو فزارة فلا. فقال رسول الله: من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبه فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم ثم ركب رسول الله واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله، أقسم علينا فيئنا حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت عنه رداؤه فقال: يا أيها الناس، ردوا علي ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عدد شجر تهامة نعمًا لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلًا ولا جبانًا ولا كذابًا ثم قام رسول الله - ﷺ - إلى جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين أصبعيه فقال: يا أيها الناس، والله من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار وشنار على أعله يوم القيامة. فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال: يا رسول الله، أخذت هذا لأخيط به برذعة بعير لي دبر. فقال: أما حقي منها لك. فقال الرجل: أما إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي بها فرمى بها من يده\".\nإعطاؤه ﵇ المؤلفة قلوبهم من الخمس\n١٠٣٥١ - شعيب (خ) (١) عن الزهري (م) (٢) أخبرني أنس \"أن ناسًا من الأنصار قالوا: يا رسول الله، فيما أفاء الله على رسوله من أموال هوازن فطفق رسول الله - ﷺ - يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال: فحدث بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم لم يدع معهم غيرهم فقال: ما حديث بلغني عنكم فقال له فقهاؤهم أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئًا وأما ناس منا حديثه أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله: فإني أعطي رجالًا حديثي عهد بكفر أتألفهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا فقال: إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس: إذًا نصبر\". وفي لفظ \"فلم نصبر\" وزاد مسلم في الحديث: \"فإني على الحوض\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٨٨ رقم ٣١٤٧).\n(٢) مسلم (٢/ ٧٣٣ رقم ١٠٥٩).\nوأخرجه النسائي الكبرى (٥/ ٨٨ رقم ٨٣٣٥) من طريق صالح، عن ابن شهاب به.","vol":"5","page":2510},{"text":"١٠٣٥٢ - شعبة (خ م) (١) عن أبي التياح سمعت أنسًا قال: \"لما كان يوم الفتح قالت الأنصار: والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وإن غنائمنا تقسم بينهم فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فبعث إلى الأنصار خاصة فقال: ما هذا الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقالوا: هو الذي بلغك فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالغنائم وتذهبوا برسول الله - ﷺ - إلى بيوتكم ثم قال: لو سلك الناس واديًا أو شعبًا سلكت وادي الأنصار\". قال الشافعي: قد يقول القائل: في خمس الغنيمة إذا ميز منها نحن غنمنا هذا ويريدون إن سبب ملك ذلك بهم وذلك موجود في كلام الناس وعلى ذلك [كلمة] (٢) الأنصار وقد قال رسول الله - ﷺ -: هو لي ثم هو مردود فيكم فلما أعطاه رسول الله - ﷺ - الأبعدين أنكرت ذلك الأنصار الذين هم أولياؤه وأنا بعض أصحابنا عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي - ﷺ -: أعطى الأقرع وأصحابه من خمس الخمس.\n١٠٣٥٣ - جرير بن حازم (م) (٣) أن أيوب حدثه أن نافعًا حدثه \"أن عمر (٤) سأل رسول الله - ﷺ - وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الجعرانة (٥) فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى قال: اذهب فاعتكف يومًا وكان رسول الله قد أعطاه (٦) جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله سبايا الناس قال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها\" استشهد به (خ).\nتفريق الخمس وسهم الله وسهم رسوله منه\nقال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٧) وقال في آية الفيء: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٨) قال ابن عيينة: إنما\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٥٠ رقم ٤٣٣٢)، ومسلم (٢/ ٧٣٥ رقم ١٠٥٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٨٧ رقم ٨٣٢٧) من طريق شعبة به.\n(٢) في \"الأصل\": كلمته. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦).\nوأخرجه البخاري (٤/ ٣٢١ - ٣٢٢ رقم ٢٠٣٢)، وأبو داود (٣/ ٢٤٢ رقم ٣٣٢٥)، والترمذي (٤/ ٩٦ رقم ١٥٣٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٦٢ رقم ٣٣٥٢)، وابن ماجه (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٩) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع به، وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح.\n(٤) كذا في \"الأصل\" وكتب فوقها: \"صح\"، وفي \"هـ\" وصحيح مسلم: أن ابن عمر حدثه أن عمر.\n(٥) كذا في \"الأصل، هـ \" ووضع فوقها في \"الأصل\": \"صح\". وفي صحيح مسلم: الطائف.\n(٦) ضبب عليها المصنف.\n(٧) الأنفال: ٤١.\n(٨) الحشر: ٧.","vol":"5","page":2511},{"text":"استفتح الله الكلام في الفيء والغنيمة بذكر نفسة لأنها أشرف الكسب وإنما ينسب إليه كل شيء يشرف ويعظم ولم ينسب الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوساخ الناس.\n١٠٣٥٤ - الثوري، عن قيس بن مسلم قال: \"سألت الحسن بن محمد عن قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (١) فقال: هذا مفتاح كلام لله ما في الدنيا والآخرة.\n١٠٣٥٥ - وروى جرير الضبي عن موسى بن أبي عائشة قال: \"سألت يحيى بن الجزار قلت: كم لرسول الله من الخمس؟ قال: خمس الخمس\".\n١٠٣٥٦ وروى مغيرة عن إبراهيم \" ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (١) قال: يقسم الخمس على خمسة أخماس فخمس الله والرسول واحد ويقسم ما سوى ذلك علي الآخرين\". وروينا عن مجاهد وقتادة كذلك، وعن عطاء قال: \"خمس الله ورسوله واحد\".\n١٠٣٥٧ - ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ قال: خمس الله ورسوله واحد كان النبي - ﷺ - يصنع فيه ما شاء.\n١٠٣٥٨ - عبد الله بن العلاء بن زبر (د) (٢) سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: \"صلى بنا رسول الله - ﷺ - إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم\". قال الشافعي: قد مضى رسول الله - ﷺ - فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال: يرد على السهمان التي ذكرها الله معه ومنهم من قال: يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ومنهم من قال: يضعه في الكراع والسلاح والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من شد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلًا عند الحرب وغير الحرب إعدادًا؛ للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله - ﷺ -، فإن قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام خيبر نفرًا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل وأكثرهم أهل فاقة نرى ذلك والله أعلم كله من سهمه قال المؤلف: أما عطاؤه [المؤلفة] (٣).\n١٠٣٥٩ - وهيب (خ) (٤) نا عمرو بن يحيى (م) (٥) عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد\n_________\n(١) الأنفال: ٤١.\n(٢) أبو داود (٣/ ٨٢ رقم ٢٧٥٥).\n(٣) في \"الأصل\": المؤلف. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٧/ ٦٤٤ رقم ٤٣٣٠).\n(٥) مسلم (٢/ ٧٣٨ رقم ١٠٦١).","vol":"5","page":2512},{"text":"قال: \"لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ما أفاء قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يقسم أو لم يعط الأنصار شيئًا فكأنه وجد إذ لم يصيبهم ما أصاب أو كأنهم وجدوا إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي وأنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي قال: كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن قال: ما يمنعكم أن تجيبوا؟ قالوا: الله ورسوله أمن قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض\".\n١٠٣٦٠ - الثوري (خ) (١) عن أبيه (م) (٢) عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: \"بعث علي وهو باليمن إلى النبي - ﷺ - بذهيبة في تُربتها فقسمها النبي - ﷺ - بين زيد الطائي ثم أحد بني نبهان وبين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن حصن وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قريش وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا فقال: إنما أتألفهم فجاء رجل غائر العينين ناتئ الجبين مُشرب الوجنين كث اللحية محلوق الرأس فقال: اتق الله يا محمد. فقال النبي - ﷺ -: فمن يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فسأل رجل من القوم قتله قال: أراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى الرجل قال النبي - ﷺ -: إن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد\".\n١٠٣٦١ - عبيد الله (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر \"بعث رسول الله سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلًا وغنمًا فبلغت سُهماننا اثنى عشر بعيرًا ونفلنا رسول الله - ﷺ - بعيرًا بعيرًا.\n١٠٣٦٢ - الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول الله - ﷺ - كان ينفل\n_________\n(١) البخاري (٨/ ١٨١ رقم ٤٦٦٧) مختصرًا.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٤١ رقم ١٠٦٤).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٣ رقم ٤٧٦٤) من طريق سفيان به.\nوأخرجه النسائي (٥/ ٨٧ رقم ٢٥٧٨) من طريق أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن ابن أبي نعم به.\n(٣) البخاري (٧/ ٦٥٣ رقم ٤٣٣٨) من طريق أيوب عن نافع، وقد نبه البيهقي في الكبرى على أن البخاري أخرجه من وجه آخر، ومسلم (٣/ ١٣٦٨ رقم ١٧٤٩).","vol":"5","page":2513},{"text":"قبل أن تنزل الآية في المغنم فلما نزلت ترك النفل الذي كان ينفل فصار ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله وسهم نبيه\".\nوروينا عن ابن المسيب أنه قال: كان الناس يُعطون النفل من الخمس.\n١٠٣٦٣ - ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين \"أن أنسًا كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا سبيًا فأراد عبيد الله أن يعطي أنسًا من السبي قبل أن يقسم فقال أنس: لا ولكن اقسم ثم أعطني من الخمس\".\n١٠٣٦٤ - أسامة بن زيد الليثي (د) (١) عن نافع، عن عبد الله قال: \"لما فتحت خيبر سألت يهودُ رسول الله - ﷺ - أن يقرّهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله - ﷺ -: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله الخمس، وكان رسول الله أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًا وعشرين وسقًا شعيرًا فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي - ﷺ - فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلًا نخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعةَ خرص عشرين وسقًا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا\".\n١٠٣٦٥ - ابن إسحاق، عن ابن لمحمد بن مسلمة، عمن أدرك من أهله وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم فذكرا قسمة خيبر قالا: \"ثم قسم رسول الله - ﷺ - خُمسَه بين أهل قرابته وبين نسائه وبين رجال ونساء من الممسلمين أعطاهم منها فقسم رسول الله - ﷺ - لابنته فاطمة ماتتي وسق ولعلي مائة وسق ولأسامة بن زيد مائتي وسق منها خمسون وسقًا نوى ولعيسى بن نُقيم (٢) مائتي وسق ولأبي بكر الصديق مائتي وسق فذكرا جماعة من الرجال والنساء قسم لهم منها.\nسهم ذي القربى من الخمس\n١٠٣٦٦ - عقيل (خ) (٣) عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: \"مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله - ﷺ - فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٥٨ - ١٥٩ رقم ٣٠٠٨).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١١٨٧ رقم ١٥٥١) من طريق أسامة به.\n(٢) ضبب عليها المصنف، وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (٣/ ٥١) وسماه: عيسى بن لقيم - باللام - وقال: ذكره المستغفري وروى عن ابن إسحاق \"أن رسول الله - ﷺ - قسَّم له من خيبر مائتي وسق\"، استدركه أبو موسى.\n(٣) البخاري (٦/ ٢٨١ رقم ٣١٤٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٥ رقم ٢٩٧٨)، والنسائي (٧/ ١٣٠ رقم ٤١٣٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٦١ رقم ٢٨٨١) من طرق عن ابن شهاب به.","vol":"5","page":2514},{"text":"وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله - ﷺ -: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد\". وقال (خ): وقال الليث: حدثني يونس وزاد قال: \"ولم تقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل\".\nرواه يحيى بن بكير (خ) (١) عن ليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد أن جبير بن [مطعم] (٢) أخبره أنه جاء هو وعثمان إلى رسول الله يكلمانه لما قسم فيء خيبر بين بني هاشم وبني المطلب فقال: يا رسول الله قسمت لأخواننا بني المطلب بن عبد مناف ولم تعطينا شيئًا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال: إنما هاشم والمطلب شيء واحد قال جبير بن مطعم لم يقسم رسول الله لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئًا.\nتابعه ابن المبارك عن يونس. (خـ) (٣) ابن إسحاق، أخبرني الزهري، عن سعيد، عن جبير بن مطعم قال: \"لما قسم رسول الله - ﷺ - سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب مشيت أنا وعثمان فقلت: يا رسول الله هؤلاء أخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ثم شبك رسول الله - ﷺ - يديه إحداهما في الأخرى\".\nالشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني محمد بن جبير، عن أبيه قال: \"لما قسم رسول الله سهم ذي القربى أتيت أنا وعثمان ... \" الحديث. قال الشافعي: فذكرت لمطرف أنه عن ابن المسيب فقال: حدثناه معمر كما وصفت لك قال البيهقي: تابعه يونس بن بكير عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمّع الأنصاري عن الزهري عن محمد عن أبيه بنحوه ومطرف وابن مجمع ضعيفان.\n١٠٣٦٧ - ابن المبارك (خ م) (٤) أنا يونس، عن الزهري، أخبرني علي بن الحسين أن أباه أخبره أن عليًّا قال: \"كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله - ﷺ - أعطاني شارفًا من الخمس يومئذٍ فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله - ﷺ - واعدت رجلًا صواغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٦١٦ رقم ٣٥٠٢).\n(٢) في \"الأصل\": نفير. وهو سبق قلم، والمثبت من \"هـ\" وصحيح البخاري.\n(٣) البخاري (٦/ ٢٨١) تعليقًا بعد الحديث رقم ٣١٤٠).\n(٤) البخاري (٧/ ٣٦٧ رقم ٤٠٠٣)، ومسلم (٣/ ١٥٦٨ رقم ١٩٧٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٨ - ١٤٩ رقم ٢٩٨٦) من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس به.","vol":"5","page":2515},{"text":"وليمة عرسي فبينما أنا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتُبت أسنمتهما وبُقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: حمزة وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه فقالت: (١) ألا يا حمزَ للشُرُف النِّواء (٢). فقام حمزة إلى السيف فاجتبّ أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله - ﷺ - وعنده زيد بن حارثة فعرف رسول الله في وجهي الذي لقيت فقال: ماذا؟ فقلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم قط؛ عدا حمزة على ناقتيّ واجتّب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا معه شَرْب فدعا رسول الله - ﷺ - بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شَرْبٌ فطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل وإذا حمزة ثمل محمرّة عيناه فنظر إلى رسول الله ثم صعّد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله - ﷺ - أنه ثمل فنكص على عقبه القهقرى فخرج وخرجنا معه\".\n١٠٣٦٨ - روح بن عبادة (خ) (٣) نا علي بن سويد بن منجوف، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: \"بعث رسول الله - ﷺ - عليًّا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس فأخذ منه جاريةً فأصبح ورأسه يقطر قال خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال: فكنت أُبغض عليًّا فذكرت ذلك لرسول الله فقال: يا بريدة أتبغض عليًّا؟ قلت: نعم. قال: فأحِبّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك\".\nفهذا ما بلغنا مرفوعًا في سهم ذي القربى واختلفت الرواية عن أبي بكر وعمر.\n١٠٣٦٩ - ابن المبارك (د) (٤) عن يونس عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان يكلمان رسول الله - ﷺ - فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني\n_________\n(١) ذكر في \"هـ\" تتمة البيت: (... وهن معقلات بالفنا).\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": \"أي السمان\".\n(٣) البخاري (٧/ ٦٦٤ رقم ٤٣٥٠).\n(٤) سبق.","vol":"5","page":2516},{"text":"المطلب الحديث وزاد فيه وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ما كان رسول الله يعطيهم وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده.\n١٠٣٧٠ - الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله - ﷺ - فقال قائلون: سهم القربى لقرابة النبي - ﷺ - وقال قائلون: لقرابة الخليفة وقال قائلون: سهم النبي - ﷺ - للخليفة من بعده واجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر.\n١٠٣٧١ - حماد بن زيد وغيره عن ابن إسحاق قال: سألت أبا جعفر يعني الباقر كيف صنع علي في سهم ذي القربى؟ قال: سلك به طريق أبي بكر وعمر قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون: قال: أما والله ما كانوا يصدرون إلا عن رأيه ولكنه كره أن يتعلق عليه خلافُ أبي بكر وعمر\" وفي لفظ قال: \"أما والله ما كان أهل بيته يصدرون إلا عن رأيه ولكن كان يكره أن يدعى عليه خلافُ أبي بكر وعمر\" وكذلك رواه السفيانان عن ابن إسحاق وضعف الشافعي هذه الرواية بأن عليًّا قد رأى غير [رأي أبي بكر] (١) في أن يجعل للعبيد في القسمة شيئًا ورأى غير رأي عمر في التسوية بين الناس وفي بيع أمهات الأولاد وخالف أبا بكر في الجدّ وقوله: \"سلك طريق أبي بكر وعمر\" جملة تحتمل معانٍ وقد أُخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن حسنًا وحسينًا وابن عباس وعبد الله بن جعفر سألوا عليًّا نصيبهم من الخمس فقال: هو لكم حق ولكني محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه فأخبرت بهذا الدراوردي فقال: صدق هكذا كان جعفر يحدث فما حدثكه عن أبيه عن جده؟ قلت: لا. قال: ما أحسبه إلا عن جده قال: وجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه من ابن إسحاق. قال البيهقي: محمد بن علي عن أبي بكر وعمر مرسل، وكذا رواية الحسن بن محمد مرسلة وأما رواية يونس عن الزهري فلم أعلم بعدُ أن الذي في آخرها من قول جبير بن مطعم فيكون موصولًا، أو من قول ابن المسيب أو الزهري فيكون مرسلًا. فقد روى أبو صالح عن الليث عن يونس فميز فعل أبي بكر وعمر فجعله من قول الزهري فهو إذًا منقطع وقد روي عن أبي بكر وعمر وعلي كقولنا.\n١٠٣٧٢ - يحيى بن أبي بكير (د) (٢) نا أبو جعفر الرازي، عن مطرف، عن عبد الرحمن\n_________\n(١) في \"الأصل\": رأيهما. والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٤٦ - ١٤٧ رقم ٢٩٨٣).","vol":"5","page":2517},{"text":"ابن أبي ليلى، سمعت عليًّا يقول: ولاني رسول الله - ﷺ - خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله وحياة أبي بكر وعمر فأُتي عمر بمال فدعاني فقال: خذه فقلت: لا أريده قال: خذه فأنتم أحق به قلت: قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال.\n١٠٣٧٣ - ابن نمير (د) (١) نا هاشم بن البريد حدثني حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن ابن أبي ليلى سمعت عليًّا يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند رسول الله - ﷺ -، فسأل العباس رسول الله فقال: كبر سني ورق عظمي وركبتني مئونة فإن رأيت أن تأمر لي بكذا وكذا وسقًا من طعام، فافعل ففعل ذلك قالت فاطمة: يا رسول الله أنا منك بالمنزل الذي قد علمت فإن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل قال: ففعل ذلك ثم قال زيد (١): يا رسول الله كنت أعطيتني أرضًا أعيش فيها ثم قبضتها مني فإن رأيت أن تردها علي فافعل قال: [ففعل] (٣) ذلك قلنا: يا رسول الله أرأيت أن توليني حقنا من الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كيلًا ينازعني أحد بعدك فافعل قال: فعل ذاك ثم إن رسول الله التفت إلى العباس فقال: يا أبا الفضل ألا تسألني الذي سألنيه ابن أخيك فقال: يا رسول الله انتهت مسألتي إلى الذي سألتك فقال: فولانيه رسول الله - ﷺ - فقسمته حياة رسول الله ثم ولانيه أبو بكر فقسمته حياة أبي بكر ثم ولانيه عمر فقسمته حياة عمر حتى كان أخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليّ فقال: هذا مالكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه فقلت: يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنىً وبالمسلمين إليه حاجة فرده عليهم تلك السنة ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا أبدًا إلى يوم القيامة وكان رجلًا داحيًا. قال الحاكم: رواته من ثقات الكوفيين. أخرج أبو داود بعضه.\n١٠٣٧٤ - الشافعي أنا إبراهيم عن مطر الوراق وآخر عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: لقيت عليًّا عند أحجار الزيت فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه وأما عمر فلم\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٤٧ رقم ٢٩٨٤).\n(٢) ضبب عليها المصنف، وكُتب في الحاشية: زيد استشهد قبل قدوم العباس المدينة.\n(٣) في \"الأصل\": فعل. وكتب فوقها: كذا. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2518},{"text":"يزل يعطيناه حتى جاء مال السوس والأهواز أو قال: الأهواز وقال: فارس شك الشافعي فقال: في حديث مطر أو حديث الأخر فقال في المسلمين خله، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي: لا تطعمه في حقنا فقلت: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. قال الحكم: في حديث مطر والأخر إن عمر قال لكم: حق لا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا بمله، فأبى أن يعطينا كله. قال الشافعي: روى الزهري عن ابن هرمز عن ابن عباس عن عمر قريبًا من هذا.\n١٠٣٧٥ - عنبسة (د) (١) وابن وهب نا يونس عن ابن شهاب أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس فسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله - ﷺ - قسمه لهم رسول الله وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله.\nيزيد بن هارون أنا ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي أحسبه قال: والزهري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى فقال: فهو لنا وكان عمر دعانا إلى أن يُنكح منه أيمنا ويخدم منه عائلنا ويقضي منه غارمنا فأبينا إلا أن يُسلمه إلينا وأبى أن يفعل فتركناه.\nابن عيينة (م) (١) عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عند سهم ذي القربى وعن العبد والمرأة يحضران المغنم هل لهما من المغنم شيء ويسأله عن قتل الولدان؟ قال: أكتب يا يزيد لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه سألت عن ذي القربى من هم فزعمنا أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسأل عن الولدان فإن رسول الله - ﷺ - لم يقتلهم وأنت لا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام وسألت\n_________\n(١) سبق.","vol":"5","page":2519},{"text":"عن اليتيم متى ينقضي يتمه ينقضي إذا أونس منه الرشد قال الشافعي: يجوز أن يكون ابن عباس عني بقوله فأبى ذلك علينا قومنا غير الصحابة يزيد بن معاوية وأهله.\nتفريق أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه\n١٠٣٧٦ - ابن عيينة (خ م) (١) ثنا عمرو ومعمر عن ابن شهاب سمع مالك بن أوس بن الحدثان سمعت عمر يقول: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله خالصًا فكان ينفق على أهله منه نفقة سنه وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله.\nالشافعي سمعت سفيان يحدث عن الزهري فذكر بمعناه زاد ثم توفي فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله - ﷺ - ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله وأبو بكر فقال لي سفيان: لم أسمعه من الزهري أخبرنيه عمرو بن دينار عنه.\nتفريق ذلك بحسب الحاجة\n١٠٣٧٧ - أبو اليمان ثنا صفوان بن عمرو (د) (٢) عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك كان رسول الله إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهِلَ حظين وأعطى العَزَب حظًّا.\nزاد أبو المغيرة (د) فيه قال: وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعى بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظًّا واحدًا.\n١٠٣٧٨ - سعيد بن عفير حدثني ابن لهيعة نا يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن عبد العزيز بن مروان قال لكريب بن أبرهة أحضرت عمر بالجابية قال: لا قال: فمن يحدثنا عنها قال كريب: إن بعثت إلى سفيان بن وهب الخولاني حدثك فأرسل إليه فقال: حدثني عن خطبة عمر يوم الجابية فقال سفيان: أنه لما اجتمع الفيء أرسل أمراء الأجناد إلى عمر أن يقدم بنفسه فقدم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هذا المال نقسمه على من أفاء الله عليه بالعدل إلا هذين الحيين من لخم وجذام فلا حق لهم فيه فقام إليه أبو حدرية الأجذمي فقال:\n_________\n(١) سبق.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ٢٩٥٣).","vol":"5","page":2520},{"text":"ننشدك الله يا عمر في العدل فقال العدل أريد أنا أجعل أقوامًا أنفقوا في الظهر وشدوا الغرض وساحوا في البلاد مثل قوم مقيمين في بلادهم ولو أن الهجرة كانت بصنعاء أو بعدت ما هاجر إليها من لخم وجذام أحد فقام أبو حديرة وقال: إن الله وضعنا من بلاده حيث شاء وساق إلينا الهجرة في بلادنا فقبلناها ونصرناها أفذلك يقطع حقنا يا عمر ثم قال لكم حقكم مع المسلمين ثم قسم فكان للرجل تصف دينار فإذا كانت معه امرأته أعطاه دينارًا ثم دعا ابن قطورا صاحب الأرض فقال: أخبرني ما يكفي الرجل من القوت في الشهر واليوم فأتى بالمدى والقسط فقال: يكفيه هذان المديان في الشهر وقسط زيت وقسط خل فأمر عمر بمديين من قمح فطحنا ثم عجنًا ثم خُبزا ثم أدمهما بقُسطين زيت ثم أجلس عليهما ثلاثين رجلًا فكان كفاف شبعهم ثم أخذ عمر الدى بيمينه وقسط بشماله ثم قال: اللهم لا أحل لأحد أن ينقصهما بعدي اللهم فمن نقصهما فأنقص من عمره.\n١٠٣٧٩ - ابن إسحاق (د) (١) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس قال: ذكر عمر يومًا الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله وقسْم رسول الله والرجل وقَدَمُه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته.\n١٠٣٨٠ - الثوري عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني عن أبيه عن عبيدة السلماني قال: قال عمر كم ترى الرجل يكفيه من عطائه؟ قلت: كذا وكذا قال: ولئن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة ألاف ألف لسلاحه وألف لنفقته وألف يخلفها في أهله وألف لكذا أحسبه قال: لفرسه.\n١٠٣٨١ - حسن بن صالح عن سماك عن عياض الأشعري أن عمر كان يرزق العبيد والإماء والخيل.\n١٠٣٨٢ - ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن السيب أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل.\n١٠٣٨٣ - ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسين بن علي عن المولود فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه.\n١٠٣٨٤ - أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن شعيب أو ابن أبي شعيب عن أم العلاء أن أباها انطلق بها إلى علي ففرض لها في العطاء وهي صغيرة وقال ﵁ ما الصبي\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٣٦ رقم ٢٩٥٠).","vol":"5","page":2521},{"text":"الذي أكل الطعام وعض على الكسرة بأحق بهذا العطاء من المولود الذي يمص الثدي. فهذه الآثار محمولة على أنه كان يفرض للرجل قدر كفايته وكفاية أهله وولده وعبده ودابته.\nالخلاف في العبد هل له حق في الفيء\nمر حديث مالك بن أوس عن عمر قال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم.\n١٠٣٨٥ - ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد عن مخلد الغفاري أن ثلاثة مملوكين شهدوا بدرًا وكان عمر يعطي كل رجل منهم كل سنة ثلاثة ألاف ثلاثة ألاف فهذا يحتمل أنه خصهم لشرفهم بشهود بدر ويحتمل أنه كان يعطيهم بعدما عتقوا.\nقلت: هذا الأشبه.\nورواه ابن المبارك عن سفيان فزاد فيه من غفار مع رسول الله وقال سفيان فيه: أراه بعد ما عتقوا.\n١٠٣٨٦ - ابن أبي ذئب عن القاسم بن عياش عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - أتى بظبيه خرز فقسمها للحرة والأمة. كذا رواه جماعة عن ابن أبي ذئب ورواه ابن أبي فديك عنه وزاد في أخره قالت: وكان أبي يقسم للحر والعبد.\n١٠٣٨٧ - يونس بن بكير عن أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ولي أبو بكر السنة الأولى فقسم بين الناس بالسوية فأصاب كل إنسان عشرة دراهم ثم قسم السنة الثانية فأصابهم عشرون درهمًا وفضلت عنده دريهمات فخطب فقال: أيها الناس إنه فضل من هذا المال دريهمات ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون أعمالكم فإن شئتم رضخنا [لهم] (١) فقالوا: افعل فأعطاهم خمسة دراهم لكل إنسان. فإن صح هذا دل علي جواز الرضخ لهم بإذن السادة، فكأنه أعطاه سادتهم.\nقلت: كيف يعطي سادتهم ويفوت ذلك من لا عبد له؟ ! .\n١٠٣٨٨ - معتمر عن داود عن يوسف بن سعد عن وهيب أن زيد بن ثابت كان في إمارة عثمان على بيت المال فدخل عثمان فأبصر وهيبًا يعينهم فقال: من هذا؟ قال: مملوك لي فقال: أراه يعينهم افرض له ألفين قال: ففرض له ألفًا أو قال ألفين.\n١٠٣٨٩ - هارون بن عنترة عن أبيه قال: شهدت عليًّا وعثمان يرزقان أرقاء الناس. فيحتمل أن يكون أعطيا سادتهم كفاياتهم وكفاية أرقائهم وأعطى وهيبًا لمعونته.\n_________\n(١) من \"هـ\"، وفي \"الأصل\": لكم.","vol":"5","page":2522},{"text":"لا نصيب للأعراب في الفيء\n١٠٣٩٠ - الثوري (م) (١) عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال رسول الله - ﷺ - في أعراب المسلمين: \"ليس لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين\".\nالتسوية بين الناس في القسمة\nفي حديث عوف دليل على أن النبي - ﷺ - سوى بين الناس إلا ذا العيال، فإنه فضله وفي حديث ابن عباس في قسمة بدر قال: فقسمها رسول الله بالسواء وفي حديث أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ولي أبو بكر فقسم بن الناس بالسواية فقيل له: يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين والأنصار فقال: أشتري منهم شِرىً؟ فأما هذا المعاش، فالأسوة فيه خير من الأثرة.\n١٠٣٩١ - يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن عمر مولى عفرة قال: قسم أبو بكر أول ما قسم فقال له عمر: فضل الهاجرين وأهل السابقة فقال: أشتري منهم سابقتهم؟ فقسم فسوى.\nقال الشافعي: وسوى على بين الناس وهذا الذي اختار.\n١٠٣٩٢ - ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليًّا أتاه مال من أصبهان فقسمه بسبعة أسباع ففضل رغيف فكسره سبع كسر فوضع على كل جزء كسرة ثم أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول.\n١٠٣٩٣ - أخبرنا الحاكم أنا الأصم نا بكر بن سهل نا محمد بن عبد الله الدغشي ثنا موسى بن قرير، نا عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: أتت عليًّا امرأتان تسألانه عربيةٌ ومولاة لها فأمر لكل واحدة منهما بكُرّ من طعام وأربعين درهمًا فأخذت المولاة الذي أعطيت وذهبت وقالت العربية: يا أمير المؤمنين تعطيني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولى\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٥٧ رقم ١٧٣١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٧ رقم ٢٦١٢)، والترمذي (٤/ ١٣٨ - ١٣٩ رقم ١٦١٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٧ رقم ٨٦٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٣ رقم ٢٨٥٨) من طرق عن علقمة به مطولًا، وقال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2523},{"text":"قال: إني نظرت في كتاب الله، فلم أر فيه فضلًا لولد إسماعيل على ولد إسحاق.\n١٠٣٩٤ - عبد الله بن نافع نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن معاوية لما قدم المدينة حاجًّا جاءه ابن عمر فقال له: حاجتك يا أبا عبد الرحمن قال له: حاجتي عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله - ﷺ - حين جاءه شيء لم يبدأ بأول منهم.\nالتفضيل بالسابقة والنسب\n١٠٣٩٥ - ابن فضيل (خ) (١) عن إسماعيل عن قيس أن عمر فرض لأهل بدر خمسة آلاف وقال: لأفضلنهم على من سواهم.\n١٠٣٩٦ - نا إبراهيم بن موسى (خ) (٢) نا هشام عن ابن جريج أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لي ثلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له: هو من المهاجرين فبم تنقصه قال: إنما هو هاجر به أبواه يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.\n١٠٣٩٧ - محمد بن بكير الحضرمي ثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر فرض لابن عمر في ثلاثة آلاف وفرض لأسامة في ثلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له في ذلك فقال: أجعل حب رسول الله - ﷺ - كحب نفسي.\n١٠٣٩٨ - ابن المبارك أنا سعيد بن يزيد سمعت الحارث بن يزيد المصري يحدث عن علي بن رباح عن ناشرة بن سمي قال: سمعت عمر يقول يوم الجابية وهو يخطب الناس إن الله جعلني خازنًا لهذا المال وقاسمًا له ثم قال: بل الله يقسمه وأنا باد بأهل النبي - ﷺ - ثم أشرفهم ففرض لأزواج النبي - ﷺ - إلا جويرية وصفية وميمونة وقالت عائشة: إن رسول الله - ﷺ - كان يعدل بيننا فعدل بينهن عمر ثم قال: إني بادئ بي وبأصحابي المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلمًا وعدوانًا ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف ولمن شهد بدرًا من الأنصار أربعة آلاف ولمن شهد الحديبية ثلاثة آلاف وقال: من أسرع في الهجرة أسرع به\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٧٥ رقم ٤٠٢٢).\n(٢) البخاري (٧/ ٢٩٨ رقم ٣٩١٢).","vol":"5","page":2524},{"text":"العطاء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء فلا يلومن الرجل إلا مناخ راحلته.\n١٠٣٩٩ - يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قدم إلى عمر من البحرين قال: فصليت معه العشاء فلما رأني سلمت عليه فقال: ما قدمت به؟ قلت: قدمت بخمسمائة ألف قال: تدري ما تقول؟ قال فقلت: قدمت بخمسمائة ألف قال: إنك ناعس ارجع إلى بيتك فنم ثم اغدوا علي قال: فغدوت عليه فقال: ما جئت به؛ قال: خمسمائة ألف قال: طيب قلت: نعم لا أعلم إلا ذاك فقال للناس: إنه قد لمحدم علي مال كثير، فإن شئتم أن نعده لكم عدًا وإن شئتم أن نكيله لكم كيلًا فقال رجل: يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانًا يعطون الناس عليه قال: فدون الدواوين وفرض للمهاجرين في خمسمة آلاف خمسة آلاف وللأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأزواج النبي - ﷺ - في اثني عشر ألفًا اثني عشر ألفًا.\n١٠٤٠٠ - أبو معشر السندي حدثني عمر مولى غفرة وغيره (١): \"لما توفي رسول الله - ﷺ - جاء مال من البحرين قال أبو بكر: من كان له على رسول الله شيء أو عِدَة فليقم فليأخذ فقام جابر فقال: إن رسول الله - ﷺ - قال: إن جاءني مال من البحرين لأعطينك هكذا وهكذا - ثلاث مرات - وحثى بيده. فقال أبو بكر: قم فخذ بيدك فأخذ فإذا هن خمسمائة فقال: عدوا له ألفًا وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم وقال: إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله - ﷺ - الناس حتى إذا كان عام مقبل جاء مال أكثر من ذلك المال فقسم بين الناس عشرين درهمًا عشرين درهمًا وفضلت منه فضلة فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم وقال: إن لكم خدمًا يخدمونكم ويعالجون لكم فرضخنا لهم فقالوا: لو فضلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم ولمكانهم من رسول الله - ﷺ - فقال: أجر أولئك على الله إن هذا المعاش الأسوة فيه خير من الأثرة فعمل بهذا ولايته حتى إذا كان سنة أراه ثلاث عشرة في جمادى الآخرة من ليال باقين منه مات فولي عمر، ففُتح الفتوح وجاءته الأموال فقال: إن أبا بكر رأى في هذا المال رأيًا ولي فيه رأي آخر لا أجعل من قاتل رسول الله - ﷺ - كمن قاتل معه، ففرض للمهاجرين والأنصار ممن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2525},{"text":"شهد بدرا خمسة آلاف وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهدها أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأزواج النبي - ﷺ - اثنى عشر ألفًا اثني عشر ألفًا وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف فقال: يا أبة لم زدته علي ألفًا ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي وما كان له مالم يكن له فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله - ﷺ - من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف ألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله - ﷺ - وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين فمر به عمر بن أبي سلمة فقال: زيدوه ألفًا فقال له محمد بن عبد الله بن جحش ما كان لأبيه ما لم يكن لآبابنا وما كان له ما لم يكن لنا قال: إني فرضت له بأبيه ألفين وزدته بأمه أم سلمة ألفًا، فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفًا وفرض لأهل مكة والناس ثمان مائة فجاءه طلحة بن عبيد الله بأخيه عثمان ففرض له ثمان مائة فمر به النضر بن أنس فقال عمر: افرضوا له في ألفين فقال له طلحة: جئتك بمثله ففرضت له ثمان مائة فقال: إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال لي: ما فعل رسول الله - ﷺ - فقلت: ما أراه إلا قد قتل فسل سيفه وكسر غمده فقال: إن كان رسول الله قد قتل، فإن الله حي لا يموت فقاتل حتى قتل وهذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا\".\nقلت: سنده منقطع وراويه لين.\n١٠٤٠١ - حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس وسعيد بن المشيب أن عمر كتب المهاجرين على خمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف ومن لم يشهد بدرًا من أبناء المهاجرين على أربعة آلاف وكان منهم عمر بن أبي سلمة المخزومي وأسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش الأسدي وعبد الله بن عمر فقال عبد الرحمن بن عوف: إن ابن عمر من هؤلاء إنه وإنه وإنه فقال ابن عمر: إن كان لي حق فأعطنيه وإلا فلا تُعطني فقالى عمر لابن عوف اكتبه على خمسة آلاف واكتبني على أربعة آلاف فقال عبد الله: لا أريد هذا فقال عمر: والله لا أجتمع أنا. وأنت على خمسة ألاف رواه عفان والعيشي عنه.","vol":"5","page":2526},{"text":"إعطاء الذرية\n١٠٤٠٢ - شعبة (خ م) (١) عن عدي بن ثابت عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا\".\n١٠٤٠٣ - جعفر بن محمد (م) (٢) عن أبيه عن جابر كان رسول الله - ﷺ - يقول: \"أنا ولي بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالًا فلأهله ومن ترك ومن ترك دينًا أو ضياغا فإليّ وعلي\".\n١٠٤٠٤ - أبو صالح حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان يومًا مع عمر إذا جاءته امرأة أعرابية فقالت: أنا ابنة خُفاف بن إيماء شهد أبي الحديبية مع رسول الله - ﷺ - قال عمر: نسب قريب، قالت: تركت بنيّ وما يُنضح أكبرهم الكُراع فأمر لها عمر بجمل موقر طعامًا وكسوة. فقال رجل: أكثرت لها يا أمير المؤمنين، فقال: شهد أبوها الحديبية ولعله قد شهد فتح مدينة كذا، وفتح مدينة كذا فحظه فيها ونحن نجبيها أفلا أعطها من ذلك. أخرجه (خ) (٣) من حديث مالك عن زيد.\nقول عمر ﵁: ما أحد إلا له حق في هذا المال\n١٠٤٠٥ - هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر يقول: اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه ثم قال لهم: إني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال فتنظروا لمن ترون وإني قد قرأت آيات من كتاب الله سمعت الله يقول: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى [وَالْمَسَاكِينِ] (٤) وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٧٥ رقم ٢٣٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢٣٨ رقم ١٦١٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٣٧ رقم ٢٩٥٥) من طريق شعبة به.\n(٢) مسلم (٢/ ٥٩٢ رقم ٨٦٧).\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٨٨ رقم)، وابن ماجه (١/ ١٧ رقم ٤٥) من طريق جعفر به.\n(٣) البخاري (٧/ ٥١٠ رقم ١٤١٦٠، ٤١٦١).\n(٤) سقطت من \"الأصل\".","vol":"5","page":2527},{"text":"دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ﴾ (١) الآية وقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ [الْمُهَاجِرِينَ] (٢) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ إلى ﴿الصَّادِقُونَ﴾ (٣) والله ما هو لهؤلاء وحدهم ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ [وَالْإِيمَانَ]﴾ (٢) مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً﴾ (٤) الآية والله ما هو لهؤلاء وحدهم ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾، (٥) الآية والله ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال أعطي منه أو منع حتى راع بعدن.\nحماد عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس عن عمر في قصة ذكرها قال: ثم تلا ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (٦) الآية ثم قال: هؤلاء المهاجرون تم تلا: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية قم قال: هذا لهؤلاء ثم تلا ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ (١) الآية ثم قرأ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ الآية ثم قال: هؤلاء المهاجرون ثم تلا: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ﴾ الآية فقال: هؤلاء الأنصار وقال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. .﴾ (٥) إلى آخر الآية قال: فهذه استوعبت الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه حتى الراعي (بسُرّاء) (٧) وحمير يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه.\nقال الشافعي: هذا يحتمل معاني منها أن نقول: ليس أحد يُعطى بمعنى حاجة من أهل الصدقة أو معنى أنه من أهل الفيء الذي يغزون إلا وله حق في المال الفي أو الصدقة وهذا كأنه أولى معانيه فقد قال النبي - ﷺ - في الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرّة مكتسب والذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراف لا يُعطون من الفيء. قال البيهقي: قد مر حديث بريدة في الأعراب وروى أبو عبد الرحمن الشافعي عن الشافعي أنه قال في كتاب السير القديم معنى هذا ثم استثنى فقال: إلا أن لا يصاب أحد المالين ويصاب الآخر وبالصنفين إليه حاجة\n_________\n(١) الحشر: ٧.\n(٢) سقط من \"الأصل\".\n(٣) الحشر: ٨.\n(٤) الحشر: ٩.\n(٥) الحشر: ١٠.\n(٦) التوبة: ٦٠.\n(٧) في \"هـ\": بسر. وكلاهما صواب، وسُراء اسم من أسماء سرَّ من رأى. انظر معجم البلدان (٣/ ٢٢٩).","vol":"5","page":2528},{"text":"فيُشرّك بينهم وقد أعان أبو بكر خالدًا في خروجه إلى أهل الردة بمال أتى به عدي بن حاتم من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كانت بالقوم إليه حاجة والفيء مثل ذلك.\nباب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يمكنه القتال\n١٠٤٠٦ - عبيد الله (خ م) (١) نا نافع حدثني ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - عرضه يوم أحد للقتال قال: وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأن ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك خليفة فذكرت هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة وما كان دون ذلك أن يجعلوه مع العيال.\n١٠٤٠٧ - هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: اجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه، وقال: إني قرأت آيات فذكر الحديث وفيه: ولئن بقيت إلى قابل لألحقن أخر الناس بأولهم فلأجعلنهم ببّانًا (٢) واحدًا، قال: فجاء ابن له وهو يقسم يقال له: عبد الرحمن بن لُهَيّة امرأة كانت لعمر فقال له: اكسني خاتمًا. فقال له: الحق بأمك تسقك شربة من سويق فوالله ما أعطاه شيئًا.\nرزق الأمراء والقضاة والولاة\n١٠٤٠٨ - يونس (خ) (٣) عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة قالت: لما استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه ولما استخلف عمر أهل هو وأهله واحترف في مال نفسه.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٣٢٧ رقم ٢٦٦٤)، ومسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٨).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٤١ رقم ٤٤٠٦)، والترمذي (٣/ ٦٤١ - ٦٤٢ رقم ١٣٦١)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٣) من طريق عبيد الله به. وقال هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أي: شيئًا واحدًا. النهاية (١/ ٩١).\n(٣) البخاري (٤/ ٣٥٥ رقم ٢٠٧٠).","vol":"5","page":2529},{"text":"١٠٤٥٩ - ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: قال أبو بكر حين حُضِر [انظري] (١) كل شيء زاد في مالي منذ دخلت في هذه الإمارة فرديه إلى الخليفة من بعدي قالت: فلما مات نظرنا فما وجدنا زاد في ماله إلا ناضحًا كان يسقي بستانًا له وغلامًا نوبيًّا كان يحمل شيئًا (٢) له فأرسلت به إلى عمر قالت: فأخبرت أنه بكى وقال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبًا شديدًا.\n١٠٤١٠ - مبارك بن فضالة عن الحسن (٣) أن أبا بكر خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أكيس الكيس التقوى وأحمق الحمق الفجور، ألا وإن الصدق عندي الأمانة والكذب الخيانة، ألا وإن القوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق، والضعيفَ عندي قوي حتى آخذ له الحق، ألا وإني قد وليت عليكم ولست بأخيركم. قال الحسن: هو والله خيرهم غير مدافع ولكن المؤمن يهضم نفسه ثم قال: لوددت أنه كفاني هذا الأمر أحدكم. قال الحسن: صدق والله وإن أنتم أردتموني على ما كان الله يقيم نبيه من الوحي ما ذلك عندي إنما أنا بشر فراعوني فلما أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر: أين تريد؟ قال: السوق. قال: قد حال ما يشغلك عن السوق. قال: سبحان الله يشغلني عن عيالي. قال: نفرض بالمعروف. قال: ويح عمر إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المالي شيئًا. قال: فأنفق في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم فلما حضره الموت. قال: وقد كنت قلت إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال فغلبني فإذا أنا مُت فخذوا من مالي ثمانية آلاف درهم وردوها في بيت المال. قال: فلما أُتي بها عمر. قال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبًا شديدًا. رواه محمَّد بن أبي خالد الفراء عن أبيه عن مبارك.\n١٤١١ - أيوب عن ابن سيرين عن الأحنف قال: كنا بباب عمر ننظر أن يؤذن لنا فخرجت جارية. فقلنا: سُريّة أمير المؤمنين فسمعتْ فقالت: ما أنا بسُريته وما أحل له إني لمن مال الله. قال: فذكر ذلك لعمر فدخلنا عليه فأخبرناه فقال: صدقت ما تحل لي وإنها لمن مال\n_________\n(١) في \"الأصل\": انظر. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) في \"هـ\": صبيًّا.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2530},{"text":"الله وسأخبركم بما أستحل من هذا المالك استحل منه حلتين حلة للشتاء وحلة للصيف وما يسعني لحجي وعمرتى وقوتي أهلي وسهمي مع المسلمين كسهم رجل لست أرفعهم ولا أوضعهم.\nرواه سعيد في سننه نا سفيان نا أيوب.\n١٠٤١٢ - وروى سعيد نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال عمر: \"إني أنزل نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعفف.\n١٠٤١٣ - ابن أبي عروبة عن قتادة عن لاحق بن حميد (١) قال: \"لما بعث عمر عمارًا وابن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة بعث عمارًا على الصلاة وابن مسعود على القضاء، وعلى بيت المال، وابن حنيف على مساجد الأرض، جعل بينهم كل يوم شاة شطرها وسواقطها لعمار والنصف بين هذه ثم قال: نزلتكم وإياي من هذا المالك كمنزلة والي اليتيم من كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعًا في خرابها\".\n١٠٤١٤ - ابن عيينة نا عامر بن شقيق سمع أبا وائل يقول: استعملني ابن زياد على بيت المال فأتاني رجل بصكّ فيه أعط صاحب المطبخ ثمان مائة درهم. فقلت له: مهلك، ودخلت على ابن زياد فحدثته. فقلت: إن عمر استعمل ابن مسعود على القضاء وبيت المال وعثمان بن حنيف على ما سقى الفرات وعمار بين ياسر على الصلاة والجند ورزقهم كل يوم شاة، فجعل نصفها وسقطها وأكارعها لعمار؛ لأنه كان على الصلاة والجند، وجعل لعبد الله ربعها، ولعثمان ربعها ثم قال: إن مالًا يؤخذ منه كل يوم شاة أن ذلك فيه لسريع. قال ابن زياد: فرع المفتاح واذهب حيث شئت.\n١٠٤١٥ - الليث (د) (٢)، عن بكير بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن ابن الساعدي قال: \"استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعُمالة فقلت: أنا عملت لله. قال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله؛ فعلمّني\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٢٢ رقم ١٦٤٧).","vol":"5","page":2531},{"text":"وأخرجه (م) (١) فقال: عن ابن السعدي.\n١٠٤١٦ - شعيب (خ) (٢)، عن الزهريّ، أنا السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر فقال له عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالًا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. قال: فما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر: فلا تفعل فإني قد كنت أردت ذلك فكان رسول الله - ﷺ - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالًا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال: خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك\".\nوأخرجه (م) (٣) من حديث عمرو بن الحارث، عن الزهريّ.\n١٠٤١٧ - أبو صالح وشعيب بن يحيى، نا الليث، حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: \"لما كان عام الرمادة وأجدبت بلاد العرب كتب عمر إلى عمرو بن العاص: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص إنك لعمري ما تبالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاه ... \". فذكر الحديث وقال فيه: ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك، فلما رجع بعث إليه بألف دينار. فقال أبو عبيدة: إني لم أعمل لك يا بأن الخطاب إنّما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئًا. فقال عمر: قد أعطانا رسول الله - ﷺ - في أشياء بعثنا فكرهنا ذلك، فأبى علينا رسول الله - ﷺ -، فاقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دينار ودنياك. فأبى علينا أبو عبيدة\".\nزاد شعيب بن يحيى في حديثه: \"فكتب عمرو: أما بعد، لبيك لبيك، أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلًا أن أحمل في البحر. فلما قدم أول عير دعا الزبير فقال: اخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدًا، فاحمل إليّ كلَ أهل ببيت قدرت أن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٢٣ رقم ١٠٤٥).\n(٢) البخاري (١٣/ ١٦٠ رقم ٧١٦٣).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ٢٦٦٠) من طريق شعيب به.\n(٣) سبق.","vol":"5","page":2532},{"text":"تحملهم إليّ، ومن لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه، ومرهم فليلبسوا كساءين، ولينحروا البعير فيجملوا شحمه وليقددوا لحمه وليحتذوا جلده، ثم ليأخذوه، كبّةً من قديد، وكبّة من شحم، وحفنة من دقيق يطحنوا ويأكلوا حتى يأتيهم الله برزق، فأبى الزبير أن يخرج فقال: أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا، ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى، ثم دعا أبا عبيدة فخرج في ذلك\".\nقلت: إِسناده قوي.\n١٠٤١٨ - الأوزاعي (د) (١)، عن الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"من كان لنا عاملًا فليكسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليسكب مسكنًا\". قال: فقال أبو بكر: أخبرت أن النبي - ﷺ - قال: \"من اتخذ غير ذلك فهو غال، أو سارق\". رواه محمَّد بن عبد الله بن عمار، عن المعافى، عن الأوزاعي إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن المسورد، وقال في آخره: وأخبرت. لم يقل: فقال أبو بكر.\n١٠٤١٩ - عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا: \"من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول\".\nقلت: سنده صالح.\n١٠٤٢٠ - أبو بكر بن أبي سبرة، نا إسماعيل بن أمية، عن الزهريّ (٣) قال: \"رزق رسول الله - ﷺ - عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة أربعين أوقية في كل سنة\".\nقلت: لم يصح هذا.\n١٠٤٢١ - إسحاق بن الحصين الرقي - ثقة - ثنا سعيد بن مسلمة (٣)، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن رسول الله - ﷺ - استعمل عتاب جنب أسيد على مكة وفرض له عمالته أربعين أوقية من فضة\".\n١٠٤٢٢ - حرمي بن حفص، ثنا خالد بن أبي عثمان القرشي، ثنا أيوب بن عبد الله بن يسار، عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عقرب: \"سمعت عتاب بن أسيد وهو مسند ظهره إلى\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٣٤ رقم ٣٩٤٥).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب، في حاشية \"الأصل\": سعيد ضعفوه.","vol":"5","page":2533},{"text":"بيت الله يقول: والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولاني رسول الله - ﷺ - إلا ثوبين معتقدين كسوتهما مولاي كيسان\".\n١٠٤٢٣ - ابن فديك (د) (١)، أنا الزمعي، عن الزبير بن عثمان أن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أنا أبا سعيد الخدري \"أن رسول الله قال: \"إياكم والقسامة\". قلنا: وما القسامة؟ قال: \"الشيء يكون بين الناس فينتقص منه\".\n١٠٤٢٤ - الدراوردي (د) (٢) وزهير بن محمَّد، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار (٣) \"أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إياكم والقسامة\". قالوا: وما القسامة؟ قال: \"الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا\".\nتعجيل قسمة الفيء إذا اجتمع\n١٠٤٢٥ - ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف الأشجعي قال: كان النبي - ﷺ - إذا جاء الفيء يقسمه من يومه\".\nروى أبو المغيرة (د) (٤)، عن صفوان مثله وزاد فيه: \"وأعطى العزَب حظًّا وأعطى الآهل حظين، فأعطاني حظين، وأعطى عمارًا حظًّا واحدًا\".\n١٠٤٢٦ - (خ) (٥) إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: \"أتى رسول الله - ﷺ - بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد - وكان أكثر مال أتي به فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه إذا جاء العباس فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عَقِيلًا. فقال له: خذ فحثا في ثوبه ثم ذهب يُقلّه فلم يستطع. فقال: مر بعضهم يرفعه إليّ. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق فما زال رسول الله - ﷺ - يُتبعه\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٩١ رقم ٢٧٨٣).\n(٢) أبو داود (٣/ ٩١ - ٩٢ رقم ٢٧٨٤).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ٢٩٥٣).\n(٥) البخاري (١/ ٦١٤ رقم ٤٢١).","vol":"5","page":2534},{"text":"بصره حتى خفي عليه، عجبًا من حرصه، فما قام رسول الله وثم منها درهم\". أخبرناه الحاكم، أنا أبو الطيب محمَّد بن محمَّد الشعيري، ثنا محمش بن عصام، أنا حفص بن عبد الله عنه.\n١٠٤٢٧ - بكر بن مضر، ثنا موسى بن جبير، عن أبي أمامة قال: دخلت أنا يومًا وعروة على عائشة فقالت: لو رأيتما نبي الله في مرضةٍ مرضها وكانت له عندي ستة دنانير. قال موسى بن جبير: أو سبعة - فأمرني أن أفرقها، فشغلني وجعه حتى عافاه الله، ثم سألني عنها. فقال: أكنت فرّقة الستة - أو السبعة - قالت: لا والله، شغلني وجعك، فدعا بها ثم فرقها، فقال: ما ظنَّ نبي الله لو لقي الله وهي عنده\". رواه منصور بن سلمة عنه.\n١٠٤٢٨ - أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن أم سلمة قالت: \"دخل عليّ رسول الله - ﷺ - وهو ساهم الوجه فحسبت ذلك من وجع فقلت: ما لك ساهم الوجه؟ فقال: من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس ولم نقسمها وهي في خُصم (١) الفراش\".\n١٠٤٢٩ - ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد قال (٢): \"كان رسول الله - ﷺ - لا يُبيّت مالًا ولا يُقيّله\" مرسل.\n١٠٤٣٠ - محمَّد بن سليمان الواسطي، ثنا الحُر بن مالك العنبري (٣)، ثنا مالك بن مغول، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه (٢) قال عمر لعبد الله بن الأرقم: \"اقسم بيت مال المسلمين في كل شهر؟ اقسم مال المسلمين في كل جمعة مرة؟ اقسم بيت مال المسلمين في كل يوم مرة؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو أبقيت في بيت مال المسلمين بقية تعدّها لنائبة أو صوت - يعني خارجةً - فقال عمر للذي كلمه: جرى الشيطان على لسانه لقنني الله حجتها ووقاني شرها أعدّلها ما أعدّلها رسول الله - ﷺ - طاعة الله ورسوله\".\nالشافعي، أنا غير واحد أنه لما قُدم على عمر بما أصيب بالعراق قال له صاحب بيت المال: أنا أدخله بيت المال. قال: لا ورب الكعبة لا يُؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه. فأمر به فوضع في المسجد ووضعت عليه الأنطاع وحرسه رجال من المهاجرين والأنصار، فلما أصبح\n_________\n(١) كتب بحاشية \"الأصل\": أي طرفه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\": الحرُّ صويلح.","vol":"5","page":2535},{"text":"غدا معه العباس وعبد الرحمن بن عوف آخذ بيد أحدهما فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال فرأى منظرًا لم ير مثله رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأ فبكى، فقال له أحدهما: إنه والله ما هو بيوم بكاء ولكنه يوم شكر وسرور. فقال: إني والله ما ذهبتُ حيثُ ذهبتَ ولكنه والله ما أكثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجًا فإني أسمعك تقول: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١) ثم قال: أين سراقة بن جُعشم، فأتي به أشعر الذراعين دقيقهما فأعطاه سواري كسرى، فقال: البسهما. ففعل. قال: قل الله أكبر. فقال: الله أكبر. قال: قل: الحمد الذي الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيًّا من بني مدلج. وجعل يقلب بعض ذلك بعصًا. فقال: إن الذي أدى هذا لأمين. فقال له رجل: أنا أخبرك، أنت أمين الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله، فإذا رتعت رتعوا. قال: صدقت. ثم فرقه\". قال الشافعي: وإنما ألبسهما سراقة؛ لأن النبي - ﷺ - قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: \"كأني بك قد لبست سواري كسرى\". قال: ولم يجعل له إلا سوارين.\nقال الشافعي: أنا الثقة من أهل المدينة. قال: أنفق عمر على أهل الرمادة حتى وقع مطر فترحلوا فخرج إليهم عمر راكبًا فرسًا ينظر إليهم وهم يترحلون بظعائنهم فدمعت عيناه، فقال رجل من بني محارب بن خصفة: أشهد أنها انحسرت عنك ولست بابن أمة. فقال له عمر: ويلك، ذلك لو كنت أنفقت عليهم من مالي، أو من مال الخطاب، إنما أنفقت عليهم من مال الله\".\n١٠٤٣١ - وكيع، عن هشام بن سعد وجعفر بن برقان، عن الزهريّ (١)، عن المسور بن مخرمة قال: \"أتي عمر بغنائم من غنائم القادسية فجعل يتصفحها وينظر إليها وهو يبكي ومعه عبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين هذا يوم فرح وهذا يوم سرور. فقال: أجل، ولكن لم يؤت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء\".\n١٠٤٣٢ - معمر، عن الزهريّ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتي عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن أرقم الزهريّ: ألا تجعلها في بيت المال يعني فقال:\n_________\n(١) القلم: ٤٤\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2536},{"text":"لا تجعلها في بيت المالك حتى نقسمها وبكى. فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين، فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور يوم فرح، فقال عمر: إن هذا لم يعطه الله قومًا إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء\".\n١٠٤٣٣ - يونس بن عبيد، عن الحسن (١) \"أن عمر أتي بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة فألقى إليه بسواري كسرى فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحمد لله، سواري كسرى بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج، ثم قال: اللهم إني قد علمت أن رسولك كان يحب أن يصيب مالًا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك وزويتَ ذلك عنه نظرًا منك له وخيارًا، اللهم إني قد علمت أن أبا بكر كان يحب أن يصيب مالًا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظرًا منك له وخيارًا، اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرًا منك بعمر، ثم تلا ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (٥٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٦)﴾ (٢).\n١٠٤٣٤ - مسعر، عن موسى بن أبي كثير، عن سعيد قال: \"قسم عمر يومًا مالًا فجعلوا (٣) يثنون عليه. فقال: ما أحمقكم لو كان هذا لي ما أعطيتكم درهمًا واحدًا\".\n١٠٤٣٥ - ابن عيينة، نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"كان عمر إذا صلى صلاة جلس فمن كانت له حاجة كلمه، ومن لم يكن له دخل، فصلى ذات يوم فلم يجلس، فجئت فقلت: يا يرفأ، بأمير المؤمنين شكوى؟ قال: لا، والحمد لله. قال: فجاء عثمان فجلس فلم يلبث أن جاء يرفأ. فقال: قم يا ابن عفان، قم يا ابن عباس فدخلنا على عمر وعنده صُبرة (٤) من المالك على كل صبرة منها كتف فقال: إني نظرت في أهل المدينة فوجدتكما أكثر أهل المدينة عشيرة فخذا هذا المال فاقسماه فإن بقي شيء فرداه. فأما عثمان فحثا، وأما أنا فقلت: وإن نقص شيء أتممته لنا؟ قال: شنشنة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المؤمنون: ٥٥ - ٥٦.\n(٣) في \"الأصل\": فجعلون. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) كذا في \"الأصل، هـ\" وكتب فوقها في \"الأصل\": كذا. ولعل الصواب: صُبَر، والله أعلم.","vol":"5","page":2537},{"text":"من أخشن أما ترى هذا كان عند الله، ومحمد - ﷺ - وأصحابه يأكلون القدّ. قلت: بلى والله قد كان هذا عند الله، ومحمد وأصحابه يأكلون القد، ولو فتح هذا على محمَّد - ﷺ - صنع غير الذي تصنع. قال: فكأنه فزع منه فقال: وما كان يصنع؟ قلت: لأكل وأطعمنا. قال: فنشج حتى اختلفت أضلاعه، وقال لوددت أني خرجت منها كفافًا لا عليّ ولا لي\".\n١٠٤٣٦ - عوف (ح) (١)، عن معاوية بن قرة، حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: \"قال ابن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قلت: لا. قال: إن قال لأبيك يا أبا موسى أيسرك أن إسلامنا مع رسول الله - ﷺ - وجهادنا معه وعلمنا معه كله برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعد نجونا منه كفافًا رأسًا برأس، قال: فقال أبوك لأبي والله لقد جاهدنا بعد رسول الله - ﷺ -، وصلينا، وصمنا، وعملنا خيرًا كثيرًا، وأسلم على أيدينا أناس كثير وإنا نرجوا بذلك، قال أبي: ولكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك بَرَدَ لنا وأن كل شيء عملناه بعدُ نجونا منه كفافًا (رأس) (٢) برأس فقلت: والله إن أباك خير من أبي\".\nمن كره الافتراض عند تغير الملوك لصرفهم عن المستحقين\n١٠٤٣٧ - أبو الأشهب (م) (٣)، ثنا خُليْد العصري، عن الأحنف بن قيس قال: \"كنت في نفر من قريش، فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قِبل أقفيتهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد إلى سارية، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو ذر. فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل. قال: ما قلت إلا شيئًا سمعته من نبيهم - ﷺ -. قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنًا لدينك فدعه\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٢٩٩ رقم ٣٩١٥).\n(٢) في \"هـ\": رأسًا.\n(٣) مسلم (٢/ ٦٩٠ رقم ٩٩٢).","vol":"5","page":2538},{"text":"١٠٤٣٨ - نا أحمد بن أبي الحواري (د) (١)، ثنا سُليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال: حدثني [أبي مطير] (٢): \"أنه خرج حاجًّا حتى إذا كانوا بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء أو حضضًا فقال: أخبرني من سمع رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال: يا أيها النهاس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك، وكان عن دِينِ أحدكم فدعوه\".\nونا هشام بن عمار (د) (٣)، ثنا سليم بن مطير، عن أبيه، سمعت رجلًا يقول: سمعت رسول الله في حجة الوداع بهذا وزاد: \"فإذا عاد العطاء رشاء فدعوه. قيل من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله - ﷺ -\".\nباب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار وقفه كما فعل عمر بأرض العراق وغيرها إما بان كانت فيئا فتركها وقفا وإما بأن كانت غنيمة فاستطاب أنفس من ظهر عليها كما استطاب النبي ﷺ أنفس الصحابة يوم هوازن\n١٠٤٣٩ - ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس: \"أن عمر أعطى بجيلة ربع السواد، فأخذوه سنين، ثم وفد جرير إلى عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسم لكم فأرى أن تردوه فرده وأجازه بثمانين دينارًا\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٣٧ - ١٣٨ رقم ٢٩٥٨).\n(٢) في \"الأصل\": ابن أبي مطير. وهو خطأ، والمثبت من \"هـ\"، وانظر: التحفة (٣/ ١٣٦).\n(٣) أبو داود (٣/ ١٣٨ رقم ٢٩٥٩).","vol":"5","page":2539},{"text":"١٠٤٤٠ - عُقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب، قال: زعم عروة أن مروان والمسور أخبراه: \"أن رسول الله - ﷺ - قام حين جاءه وقد هوزان مسلمين فسألوه أن يرد إليهم [أموالهم] [٢] ونساءهم فقال: معي من ترون وأحب الحديث إليّ أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي، وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وكان رسول الله انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله - ﷺ - غير راد إليهم أموالهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يُفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبناه يا رسول الله. فقال: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله - ﷺ - فأخبروه بأنهم قد طيّبوا وأذنوا\".\nتعريف العرفاء\n١٠٤٤١ - موسى بن عقبة (خ) (٣) قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة أن مروان والمسور أخبراه: \"أن رسول الله حين أذن للناس في عتق سبي هوزان قال: \"إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم\". فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله - ﷺ - فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا\".\n١٠٤٤٢ - غسان بن مضر، ثنا سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر قال: \"لما ولي عمر الخلافة فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرّف العرفاء، وعرفني على أصحابي\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٧٢ رقم ٣١٣١ - ٣١٣٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٢ رقم ٢٦٩٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٦ رقم ٨٨٧٦) من طريق عقيل به.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) تقدم.","vol":"5","page":2540},{"text":"ما ورد في العريف الظالم\n١٠٤٤٣ - محمَّد بن حرب الحمصي (د) (١) عن سليمان بن سُليم، عن يحيى بن جابر، عن صالح بن يحيى بن المقدم (٢) عن جده: \"أن رسول الله - ﷺ - ضرب على منكبيه ثم قال: \"أفلحت يا قديم إن من ولم تكن أميرًا أو كاتبًا أو عريفًا\". رواه حاجب بن الوليد، عن محمَّد بن حرب فقال صالح بن يحيى، عن أبيه، عن جده وقال: \"ولم يكن أميرًا ولا جابيًا ولا عرافًا\".\nقلت: قال البخاري: صالح بن يحيى، عن أبيه، عن جده فيه نظر.\n١٠٤٤٤ - بشر بن المفضل (د) (٣)، نا غالب القطان، عن رجل، عن أبيه، عن جده: \"أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإِسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا، وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم فأرسل ابنه إلى النبي - ﷺ - فقال له: ائت النبي - ﷺ - فقل له: إن أبي يقرئك السلام، وإنه جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها أم هم. فإن قال: نعم أو لا، قل له: إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل له العرافة بعده. فأتاه فقال له: إن أبي يقرئك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام. فقال: إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم قال: إن بدا له أن يسلّمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم، فإن أسلموا فلهم إسلامهم، (وإن) (٤) لم يسلموا قوتلوا\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣/ ١٣١ رقم ٢٩٣٣).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ٢٩٣٤).\n(٤) تكررت \"بالأصل\".","vol":"5","page":2541},{"text":"على الإِسلام. وقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وهو يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال: إدن العرافة حق ولابد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار\".\nقلت: سنده مجاهيل.\nشعار القبائل ونداؤهم بشعارهم\n١٠٤٤٥ - ابن إسحاق، حدثني عمرو بن عبد الله بن عروة، عن عروة بن الزبير (١) قال: \"جعل رسول الله - ﷺ - شعار المهاجرين يوم بدر يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله وسمى خيله يا خيل الله\". ويروى موصولًا:\n١٠٤٤٦ - رواه يعقوب بن محمَّد، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة بنحوه لم يذكر الخيل.\n١٠٤٤٧ - يزيد بن هارون (د) (٢)، عن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: \"كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن\".\n١٠٤٤٨ - عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: \"غزوت مع أبي بكر زمن رسول الله - ﷺ - فكان شعارنا أمت، أمت\".\n١٠٤٤٩ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن المهلب بن أبي صفرة، أخبرني من سمع النبي - ﷺ - يقول: إن بُيتم فليكن شعاركم حم لا ينصرون\".\n١٠٤٥٠ - شريك، عن أبي إسحاق، سمعت المهلب يذكر عن البراء أن رسول الله قال: إنكم ستلقون عدوكم غدًا فليكن شعاركم حم لا ينصرون\".\nالثوري، عن أبي إسحاق، عن رجل من مُزينة: \"سمع رسول الله - ﷺ - رجلًا ينادي في شعاره: يا حرام، يا حرام. فقال: يا حلال، يا حلال\". يقال: الرجل عبد الله بن مغفل.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٢ - ٣٣ رقم ٢٥٩٥).","vol":"5","page":2542},{"text":"عقد الألوية والرايات\n١٠٤٥١ - الليث (خ) (١)، عن عقيل، عن الزهريّ أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أخبره: \"أن قيس بن سعد وكان صاحب لواء رسول الله - ﷺ - أراد الحج فرجّل أحد شقي رأسه، فقام غلام له وقلد هديه فنظر قيس وقد رجل أحد شقي رأسه فإذا هديه قد قلد، فأهل بالحج، ولم يرجل شق رأسه الآخر\".\n١٠٤٥٢ - حاتم (خ م) (٢) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: \"كان علي تخلف عن النبي - ﷺ - بخيبر وكان رمدًا، فقال: أنا أتخلف عن رسول. فخرج فلحق به فلما كان مساء الليل التي فتح الله في صباحها، قال رسول الله - ﷺ -: لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غدًا رجل يحبه الله ورسوله - أو قال: يحب الله ورسوله - يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي رضي عنه وما نرجوه فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله الراية ففتحها الله عليه\".\n١٠٤٥٣ - هشام بن عروة (خ) (٣)، عن أبيه، حدثني نافع بن جبير سمعت العباس يقول للزبير: \"يا أبا عبد الله هاهنا أمرك رسول الله - ﷺ - أن تركز الراية يوم الفتح\".\n١٠٤٥٤ - شريك، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه: \"أنه كان لواؤه - ﷺ - يوم دخل مكة أبيض\".\n١٠٤٥٥ - يحيى بن إسحاق السالحيني، عن يزيد بن حيّان سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس أنه قال: \"كانت رايات - أو راية - رسول الله - ﷺ - سوداء ولواؤه أبيض\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٤٦ رقم ٢٩٧٤).\n(٢) البخاري (٦/ ١٤٧ رقم ٢٩٧٥)، ومسلم (٤/ ١٨٧٢ رقم ٢٤٠٧).\n(٣) البخاري (٦/ ١٤٧ رقم ٢٩٧٦).","vol":"5","page":2543},{"text":"١٠٤٥٦ - يحيى بن أبي زائدة (د) (١)، أبنا أبو يعقوب الثقفي إسحاق حدثني يونس بن عبيد رجل من ثقيف مولى محمَّد بن القاسم قال: \"بعثني محمَّد بن القاسم إلى البراء بن عازب فسأله عن راية رسول الله ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربعة من ثمره\".\n١٠٤٥٧ - شعبة (د) (٢) عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: \"رأيت راية رسول الله - ﷺ - صفراء.\n١٠٤٥٨ - أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: \"أول راية عقدت في الإِسلام لعبد الله بن جحش\".\n١٠٤٥٩ - ابن وهب، أبنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه \"أن رجلًا أتى ابن عمر وهو في مسجد مني فسأله عن إرخاء طرف العمامة، فقال له ابن عمر: أحدثك عنه إن شاء الله تعلم أن رسوله الله بعث سرية وأمر عبد الرحمن بن عوف وعقد له لواء فقال: خذه بسم الله وبركته. . . \" وذكر الحديث. قال: \"وعلى عبد الرحمن عمامة من كرابيس مصبوغة بسواد فدعاه رسول الله - ﷺ - فحل عمامته ثم عممه بيده وأفضل عمامته أربع أصابع أو نحو ذلك، فقال: فاعتم هكذا فإنه أحسن وأجمل\".\nعثمان بن عطاء ليس بالقوي.\nقلت: وأبوه ما لقي ابن عمر.\nعيسى بن يونس، نا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عمر \"أن النبي بعث عبد الرحمن بن عوف على سرية وعقد اللواء بيده\" قال الواقدي: كان النعمان بن مقرن أحد من حمل أحد ألوية رسول الله - ﷺ - وصاحب لواء مزينة التي كان رسول الله عقدها لهم يوم فتح مكة.\n١٠٤٦٠ - أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: قال الحارث بن حسان: \"انتهيت إلى النبي - ﷺ - وهو على المنبر وبلال قائم متقلد السيف وإذا رايات سود والناس يقولون: هذا عمرو بن العاص قد قدم.\nرواه سلام بن المنذر عن عاصم فقال عن أبي وائل عن الحارث بن حسان وقال وفيه: \"فإذا راية سوداء تخفق. فقلت: ما شأن اليوم؟ قالوا: هذا رسول الله - ﷺ - يريد أن يبعث عمرو بن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٢ رقم ٢٥٩١).\nوأخرجه الترمذي (٧/ ١٦٩ رقم ١٦٨٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٨١ رقم ٨٦٠٨) من طريق ابن أبي زائدة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٢ رقم ٢٥٩٣).","vol":"5","page":2544},{"text":"العاص وجهًا\".\nالسنة في كتبة أسامي أهل الفيء\n١٠٤٦١ - الأعمش (خ) (١)، عن أبي وائل، عن حذيفة قال رسول الله - ﷺ -: \"اكتبوا لي من لفظ بالإِسلام من الناس. فكتبت له ألفًا وخمسمائة رجل، فقلت: أنخاف ونحن ألف وخمسمائة رجل؟ ! فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل منا يصلي وحده خائفًا\". وقال أبو حمزة: (خـ) عن الأعمش: \"فوجدناهم خمسمائة\" وقال (١) أبو معاوية (خـ) (١): \"ما بين الستمائه إلى سبعمائة\".\nباب إعطاء الفيء على الديوان ومن تقع به البداية\n١٠٤٦٢ - ابن المبارك، أنا عبيد الله بن موهب (٢)، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن موهب، سمعت أبا هريرة يقول: \"قدمت على عمر من عند أبي موسى بثمانمائة ألف درهم. فقال لي: بماذا قدمتَ؟ قلت: قدمت بثمانمائة ألف. فقال: إنما قدمت بثمانين ألف درهم. قلت: بل قدمت بثمانمائة ألف درهم. قال: ألم أقل لك إنك بمانٍ أحمق إنما قدمت بثمانين ألف درهم فكم ثمانمائة ألف درهم فعددت مائة ألف ومائة ألف حتى عددت ثمانمائة ألف. قال: أطيب ويلك؟ قلت: نعم. قال: فبات عمر ليلته أرقًا حتى إذا نودي بصلاة الصبح قالت له امرأته: يا أمير المؤمنين، ما نمت الليلة. قال: كيف ينام عمر وقد جاء الناس ما لم يكن يأتيهم مثله منذ كان الإِسلام فما يؤمن عمر لو هلك وذلك المال عنده فلم يضعه في حقه. فلما صلى الصبح أجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله - ﷺ - وقال لهم: إنه قد جاء الناس الليلة ما لم يأتهم مثله منذ كان الإِسلام وقد رأيت رأيًا فأشيروا عليّ رأيت أن أكيل للناس بالمكيال. فقالوا: لا تفعل\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٠٥ - ٢٠٦ رقم ٣٠٦٠).\nوأخرجه مسلم (١/ ١٣١ رقم ١٤٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٦ رقم ٨٨٧٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٧ - ١٣٣٦ رقم ٤٠٢٩) من طريق الأعمش به.\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": هو عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب، وعبيد الله الأكبر هو عمه والد يحيى.","vol":"5","page":2545},{"text":"يا أمير المؤمنين إن الناس يدخلون في الإِسلام ويكثر المال ولكن أعطهم على كتاب. فكلما كثر الناس وكثر المال أعطيتهم عليه. قال: فأشيروا عليّ بمن أبدأ منهم. قالوا: بك يا أمير المؤمنين إنك ولي ذلك. ومنهم من قال: أمير المؤمنين أعلم. قال: لا ولكن أبدأ برسول الله - ﷺ - ثم الأقرب فالأقرب إليه. فوضع الديوان على ذلك، قال عبيد الله: بدأ بهاشم والمطلب فأعطاهم جميعًا ثم أعطى بني عبد شمس ثم بني نوفل بن عبد مناف، وإنما بدأ ببني عبد شمس أنه كان أخا هاشم لأمه، قال عبيد الله: فأول من فرق بين بني هاشم والمطلب في الدعوة عبد الملك\".\nابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر محمَّد بن علي: \"أن عمر لما دون الدواوين فقال: بمن ترون أن أبدًا؟ فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك. قال: بل أبدًا بالأقرب فالأقرب برسول الله - ﷺ -\".\nقال الشافعي: أخبرني غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش ومن غيرهم، وكان بعضهم أحسن اقتصاصًا للحديث من بعض وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث: \"أن عمر - ﵁ - لما دون الدواوين قال: أبدأ ببني هاشم، ثم قال: حضرت رسول الله - ﷺ - يعطيهم وبني المطلب فإذا كان السنن في الهاشمي قدمه على المطلبي، وإذا كانت في المطلبي قدمه على الهاشمي، فوضع الديوان على ذلك فأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة، ثم استوت له عبد شمس ونوفل في جِذْم النسب فقال عبد شمس: أخوة النبي - ﷺ - لأبيه وأمه دون نوفل. فقدمهم ثم دعا بني نوفل يَتلونهم، ثم استوت له عبد العزى وعبد الدار فقال: في بني أسد بن عبد العزى أصهار النبي - ﷺ - وفيهم أنهم من المطيّبين، وقال بعضهم: هم حلف من الفضول وفيهما كان رسول الله وقد قيل ذكر سابقة تقدمهم علي بني عبد الدار، ثم دعا بني عبد الدار يتلونهم، ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو عبد الدار ثم استوت له تيم ومخزوم فقال في تيم: إنهم من حلف الفضول والمطيبين وفيهما كان رسول الله - ﷺ -، وقيل: ذكر سابقة. وقيل: ذكر صهرًا فقدمهم على مخزوم، ثم دعا مخزوم يتلونهم، ثم استوت له سهم وجمح وعدي. فقيل له: ابدأ بعدي، فقال: بل أقر نفسي حيث كنتُ فإن الإِسلام دخل وأمرنا وأمر بني سهم واحد، ولكن انظروا بني جمح وسهم، فقيل: قدم بني جمح. ثم دعا","vol":"5","page":2546},{"text":"بني سهم وكان ديوان عدي وسهم مختلطًا كالدعوة الواحدة فلما خلصت إليه دعوته كبّر تكبيرةً عاليةً، ثم قال: الحمد لله الذي أوصل إلىّ حظي من رسوله، ثم دعا بني عامر بن لؤي\".\nقال الشافعي: فقال بعضهم: إن أبا عبد الله بن الجراح الفهري لما رأى من يتقدَّم عليه قال: أكل هؤلاء يُدعون أمامي، فقال: يا أبا عبيدة، اصبر كما صبرت، أو كلم قومك فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه، فأما أنا وبنو عدي، فنقدّمك إن أحببت على أنفسنا، قال: فقدم معاوية بعد بني الحارث بن فهو فصل بهم بين بني عبد مناف وأسد بن عبد العزى، وشجر بين بني سهم وعدي في شيء في زمان المهدي فافترقوا فأمر المهدي ببني عدي فقدموا على سهم وجمح للسابقة فيهم.\n١٠٤٦٣ - الأوازعي (م) (١)، حدثني أبو عمار، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم\".\nقال المؤلف: البداية وقعت ببني هاشم لقربهم من النبي - ﷺ - فإنه محمَّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهو بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرب بن نزار بن معد بن عبدنان بن أدّ بن المقوم بن ناحور بن تارَح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر. وآزر في التوراهّ تارَح بن ناحور بن أرغَوَا بن شارخ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمَك بن مُتوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن قمعان بن قوْشَ بن شيث بن آدم ﵇ وعلى أنبياء الله تعالى - أخبرنا بذلك الحاكم أنا أبو العباس، نا العطاردي، ثنا يونس، عن ابن إسحاق فذكر هذا النسب.\nقال البيهقي: وفهْر أصْلُ قريش في أقاويل أكثرهم، فبنو هاشم بجمعهم أب رسول الله - ﷺ - الثالث وسائر قريش يجمع بعضهم الأب الرابع عبد مناف، وبعضهم الأب الخامس قصي وهكذا\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٧٨٢ رقم ٢٢٧٦).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٤٤ رقم ٣٦٠٥) من طريق الأوزاعي به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2547},{"text":"إلى فهو وبنو المطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا إسلام وقد مرَّ ذلك.\n١٠٤٦٤ - إبراهيم بن محمَّد الشافعي، نا جدي محمَّد بن علي، عن زيد بن علي (١) قال رسول الله - ﷺ -: \"هاشم والمطلب كهاتين وضم أصابعه وشبك بين أصابعه، لعن الله من فرق بينهما ربونًا وحملناهم كبارًا\".\nقال المؤلف: وإنما تكلم فيه عثمان وجبير؛ لأن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف، وجبير هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، فأعطي سهم ذي القربى بني هاشم والمطلب دون بني عبد شمس ونوفل وقال: \"إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام\" وقال الحديث الذي أرسله زيد بن علي، وإنما قال ذلك والله أعلم لأن هاشم بن عبد مناف تزوج سُلمى بنت عمرو بن لبيد بن حرام من بني النجار بالمدينة فولدت له شيبة الحمد، ثم توفي هاشم وهو معها، فلما أينع شيبة وترعرع خرج إليه عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه من أمه وقدم به مكة وهو مردفه على راحلته فقيل: عبد ملكه المطلب فغلب عليه ذلك فقيل: عبد المطلب، وحين بعث النبي - ﷺ - بالرسالة آذاه قومه وهمَّوا [به] (٢) فقامت بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم دونه، وأبوا أن يسلموه فلما عرفت قريش أن لا سبيل إلى محمَّد - ﷺ - معهم اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم علي بني هاشم وبني المطلب أن لا يُنكحوهم ولا يَنكحوا إليهم ولا يبايعونهم ولا يبتاعوا منه، ومحمد أبو طالب فأدخلهم الشعب شعب أبي طالب في ناحية من مكة، وأقامت قريش على ذلك من أمرهم في بني هاشم وبني المطلب - أو ثلاثًا - حتى جُهدوا جَهدًا شديدًا، ثم إن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرضة فلم تدع فيها اسمًا لله إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان وأخبر بذلك رسوله فأخبر به رسول الله أبا طالب واستنصر به أبو طالب على قومه وقام هشام بن عمرو بن ربيعة في جماعة.\nذكرهم ابن إسحاق في نقض ما في الصحيفة وشقها؛ فلذلك جمع عمر في سائر الأعطية بين بني هاشم وبني المطلب وقدمهما علي بني عبد شمس وبني نوفل وإنما وقعت البداية بعبد شمس قبل بني نوفل؛ لأن هاشمًا والمطلب وعبد شمس كانوا إخوة لأب وأم، أمهم عاتكة بن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"5","page":2548},{"text":"مرة، ونوفل أمه واقدة بنت حرمل وعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار بنو قصى وإنما وقعت البداية ببني عبد العزى لأنها قبيلة خديجة ولأنها من المطيبين.\n١٠٤٦٥ - بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ، عن محمَّد بن جبير عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"شهدت غلامًا حلف المطبين فما أحب أني أنكثه وإن لي حمر النعم\". رواه ابن عليه عبد الرحمن وزاد \"شهدت مع عمومتي\".\n١٠٤٦٦ - أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"ما شهدت حلفًا إلا حلف قريش من حلف المطيبين وما أحب أن لي به حمر النعم وأني كنت نقضته والمطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم\".\nقال البيهقي: لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو ممن دونه وبلغني أنه إنما قيل: حلف المطيبين لأنهم غمسوا أيديهم في طيب يوم تحالفوا وتصافقوا بأيمانهم وذلك حين وقع التنازع بين بني عبد مناف وبني عبد الدار فيما كان بأيديهم من السقاية والحجابة والرفادة واللواء والندوة فكانت بنو أسد وجماعة من قبائل قريش تبعًا لبني عبد مناف فكان لهم بذلك شرف وفضيلة وصنيعة في بني عبد مناف.\nوقال ابن إسحاق: المطيبون هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل وزهرة وأسد وتيم وبنوا الحارث بن فهر خمس قبائل.\nوقال الشافعي: بعضهم هم حلف من الفضول.\n١٠٤٦٧ - ابن إسحاق، حدثني محمَّد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف (١): \"أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو ادعى به في الإِسلام لأجبت\".\nقال القتيبي - فيما بلغني عنه -: وكان سبب الحلف أن قريشًا كانت تتظالم بالحرم فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعواهم إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابهما بنو هاشم، وبعض القبائل من قريش فتحالفوا في دار ابن جدعان فسموا حلف الفضول تشبيهًا له بحلف كان بمكة أيام أجرهم على التناصف والأخذ للضعيف\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2549},{"text":"من القوي وللغريب من القاطن قام به رجال من جرهم يقال لهم: الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة والفضيل بن فضالة فقيل: حلف الفضول جمعًا لأسماء هؤلاء وقال غير القمّيبي في أسماء هؤلاء: فضل وفضَّال وفضيل وفضالة، قال القتيبي: فضل وفضول كسعد وسعود وزيد وزيود والمطيبون. قال القتيبي: أحسبه أراد حلف الفضول للحديث الآخر ولأن المطيبين هم الذي عقدوا حلف الفضول، قال: وأي فضل يكون في مثل التحالف الأول فيقول النبي - ﷺ -: \"ما أحب أني أنكثه ولو أن لي حمر النعم، ولكنه أراد حلف الفضول الذي عقده المطيبون\".\nومحمد بن نصر المروزي يقول: قال بعض أهل المعرفة بالأيام: إن قوله: حلف المطيبين غلط، إنما هو حلف الفضول وذلك أن النبي - ﷺ - لم يدرك حلف المطييين لأنه قديم قبل مولده بزمان وأما السابقة التي ذكرها فيشبه أن يريد بها سبق خديجة إلى الإِسلام.\n١٠٤٦٨ - قال حجاج بن أبي منيع: حدثني عبيد الله بن أبي زياد، عن الزهريّ قال \"كانت خديجه أول من آمن برسول الله - ﷺ -\".\n١٠٤٦٩ - هشام بن عروة (خ م) (١)، عن أبيه، سمعت عبد الله بن جعفر، سمعت عليًّا، سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد\". ويشبه أن يريد بالسابقة سابقة الزبير بن العوام بن خوليد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ممن تقدم إسلامه. قال عروة: \"أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين ونفخت نفخة من الشيطان أن رسول الله أخذ بأعلى مكة الزبير وهو غلام ابن اثنتي عشرة ومعه السيف فمن رآه ممن لا يعرف قال: الغلام مع السيف، حتى أتى النبي - ﷺ - فقال: يا زبير ما لك؟ \" قال: أخبرت أنك أخذت قال: فكنت صانعًا ماذا؟ قال: كنت أضرب به من أخذك. فدعا له ولسيفه، وكان أول سيف سُل في سبيل الله، رواه الليث وابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١٦٥ رقم ٣٨١٥)، ومسلم (٤/ ١٨٨٦ رقم ٢٤٣٠).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٣٨٧٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٩٣ رقم ٩٣٥٤) من طريق هشام به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2550},{"text":"١٠٤٧٠ - الثوري (خ م) (١) عن ابن المنكدر، عن جابر \"قال رسول الله - ﷺ - يوم الأحزاب: من يأتي بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي - ﷺ -: إن لكل حواريًا وإن حواريي الزبير\".\nأبو معاوية (م) (٢)، عن هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا: \"الزبير ابن عمتي وحواري من أهلي\". ومن سابقته صبره ﵁ جماعة من أصحاب النبي - ﷺ - مع النبي يوم أحد ومبايعتهم إياه على الموت.\n١٠٤٧١ - إسماعيل بن أبي خالد، عن البهي، عن عروة قال: \"قالت لي عائشة: يا بني، إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح\".\nأبو معاوية (خ) (٣) عن هشام، عن أبيه قالت عائشة: \"يا ابن أختي، كان أبواك - تعني الزبير - وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قالت: لما انصرف المشركون من أحد وأصاب النبي - ﷺ - وأصحابه ما أصابهم خاف أن يرجعوا، فقال: \"من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة. فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين فخرجوا في آثار القوم فسمعوا بهم وانصرفوا بنعمة من الله وفضل لم يلقوا عدوًا\".\nوأما زهرة فأخو قصي ومن أولاده اثنان من العشرة ابن عوف وسعد.\n١٠٤٧٢ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة فيمن شهد بدرًا مع رسول الله من بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة، وسعد بن أبي\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٦٢ رقم ٢٨٤٦)، ومسلم (٤/ ١٨٧٩ رقم ٢٤١٥).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٠٤ - ٦٠٥ رقم ٣٧٤٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٦٠ رقم ٨٢١١)، وابن ماجه (١/ ٥٤ رقم ١٢٢) من طرق عن الثوري به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٤/ ١٨٧٩ رقم ٢٤١٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٦٠ رقم ٨٢١٢) من طريق أبي معاوية به.\n(٣) البخاري (٧/ ٤٣٢ رقم ٤٠٧٧).","vol":"5","page":2551},{"text":"وقاص بن وهب بن عبد مناف بن زهرة.\n١٠٤٧٣ - ابن عيينة، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب (١) قال: \"جاء سعد إلى النبي - ﷺ -، فقال: من أنا يا رسول الله؟ قال: سعد بن مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة من قال غير هذا فعليه لعنة الله\".\nوأما تيم فأخو كلاب، وأما مخزوم فلم يكن أخًا لهما هو مخزوم بن يقظة بن مرة، وإنما قد بني تيم لأنهم من حلف الفضول والمطيبين وقيل: ذكر سابقة يريد سابقة أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن سرة بن مكعب ذكر نسبه الزهريّ لكن سماه عتيقًا، بدل عبد الله، وقال: عتيق لقب. قال المؤلف: وهو أول من أسلم من الرجال الأحرار.\n١٠٤٧٤ - قال همام بن الحارث (خ) (٢) سمعت عمارًا يقول: \"لقد رأيت رسول الله - ﷺ - وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر\".\n١٠٤٧٥ - عكرمة بن عمار (م) (٣)، ثنا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير (١) عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي فذكر دخوله على النبي - ﷺ - بمكة قال: \"فقلت له: ما أنت؟ قال: أدعى نبيًّا. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به\".\n١٠٤٧٦ - مالك بن مغول، عن رجل قال: \"سئل ابن عباس: من أول من آمن؟ فقال أبو بكر: أما سمعت قول حسان:\nإذا تذكرت شجوًا من أخي ثقة ... فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا\nخير البرية أوفاها وأعدلها ... بعد النبي وأولاها بما حملا\nوالتاليَ الثاني المحمود مشهده ... وأول الناس منهم صدق الرسلا\nعاش حميدًا لأمر الله متبعًا ... بهدي صاحبه الماضي وما انتقلا\"\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٧/ ٢ رقم ٣٦٠٠).\n(٣) مسلم (١/ ٥٦٩ رقم ٨٣٢).","vol":"5","page":2552},{"text":"قال المؤلف: ويشبه أن يريد بالسابقة في تيم صبر أبي بكر في جماعة من الصحابة يوم أحد ومنهم طلحة بن عبيد الله التيمي بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، ذكر الزهريّ وغيره صبر طلحة مع النبي - ﷺ - يوم أحد ورمي مالك بن زهير رسولَ الله يومئذ فاتقي طلحة بن عبيد الله بيده وجهَ رسول الله - ﷺ -، فأصاب خنصره فشلت. ذكره الواقدي بسندٍ.\n١٠٤٧٧ - إسماعيل (خ) (١) عن قيس قال: \"رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي - ﷺ - قد شلت\".\n١٠٤٧٨ - ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده، عن الزبير قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - حين ذهب لينهض إلى الصخرة وكان قد ظاهر بين درعين يومئذ فلم يستطع أن ينهض إليها فجلس طلحة تحته فنهض رسول الله - ﷺ - حتى استوى عليها ثم قال: أوجب طلحة\".\nوذكر ابن إسحاق: \"أن طلحة من الثمانية الذين سبقوا الناس بالإِسلام\".\nوأما المصاهرة التي ذكرها في تيم فمن عائشة حبيبة حبيب الله.\n١٠٤٧٩ - خالد الحذاء (خ م) (٢)، عن أبي عثمان، حدثني عمرو بن العاص: \"أن النبي - ﷺ - بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فقلت: أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: فأبوها. قلت: ثم من؟ فقال: عمر بن الخطاب. قال: فعدد رجالًا.\nوروينا عن النبي - ﷺ - أنه قال لفاطمة: \"ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه - يريد عائشة\". وقال لأم سلمة: \"لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل عليّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٤١٦ رقم ٤٠٦٣).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٦ رقم ١٢٨) من طريق إسماعيل به.\n(٢) البخاري (٧/ ٢٢ رقم ٣٦٦٢)، ومسلم (٤/ ١٨٥٦ رقم ٢٣٨٤).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٦٣ رقم ٣٨٨٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩ رقم ٨١١٧) كلامما من طريق الحذاء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2553},{"text":"وأما عدي بن كعب فأخو مرة بن كعب، وأما سهم وجمح فابنا عمرو بن هُصيص بن كعب إلا أن القبيلة اشتهرت بهما، وإنما قدم بني جمح قيل: لأجل صفوان بن أمية بن خلف بن حذافة بن جمح وما كان منه يوم حنين من إعارة السلاح، وقوله حين قال أبو سفيان وكلدة ما قالا: فض الله فاك فوالله لأن يربّني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن. وهو يومئذ مشرك، ثم إنه أسلم وهاجر، وقيل: إنما فعل ذلك عمر قاصدًا إلى تأخير حقه، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي قال الزهري فآثرهم عمر على قبيلته فلما كان زمن المهدي أمر ببني عدي فقدّموا على سهم وجمح لسابقة عمر.\n١٠٤٨٠ - روى هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"اللهم أعز الإِسلام بعمر بن الخطاب خاصة\". رواه عبد العزيز الأويسي عن الماجشون، ورواه عبد الملك بن الماجشون، عن مسلم بن خالد معًا، عن هشام بهذا.\n١٠٤٨١ - إسماعيل بن أبي خالد (ح) (١)، عن قيس قال ابن مسعود: \"ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر\".\nوأما قول عمر: \"فإن الإِسلام دخل وأمرنا وأمر بني سهم واحد\" فهو أن بني سهم كانوا مظاهرين لبني عدي في الجاهلية، واجتمعت بنو جمع علي بني عدي (لنائرة) (٢) بينهم فقامت دونهم سهمٌ أخوة جمح فقالوا: إن عديًا أقل منكم عددًا فإن شئتم فأخرجوا إليهم أعدادهم منكم ونخلي بينكم [وبينهم] (٣) وإن شئتم وفيّناهم منا حتى يكونوا مثلكم فتحاجزوا. قال الزبير بن بكار.\nوأما أبو عبيدة: فإنه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهو بن مالك قاله ابن إسحاق وغيره (٤).\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥١ رقم ٣٦٨٤).\n(٢) أي: فتنة حادثة وعداوة، ونار الحرب ونائرتها: شرها وهيجها. النهاية (٥/ ١٢٧).\n(٣) في \"الأصل\": وبينكم. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) كتب بحاشية \"الأصل\": وهكذا في تاريخ دمشق نسب أبي عبيدة فعلى هذا هو في القعود في طبقة عبد مناف.","vol":"5","page":2554},{"text":"١٠٤٨٢ - خالد (خ م) (١) عن أبي قلابة، عن أنس قال رسول الله - ﷺ -: \"إن لكل أمة أمينًا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح\" لفظ مسلم. وإنما تأخذ أبو عبيدة في العطاء لبعد نسبه.\n١٠٤٨٣ - عمر بن حفص بن غياث (ح) (٢)، نا أبي، نا الأعمش، حدثني عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)﴾ [الشعراء: ٢١٤] (٣) صعد رسول الله - ﷺ - على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان، لبطون قريش حتى اجتمعوا\" ففيه دلالة على أن بني فهر من قريش.\nالبداية بعد قريش بالأنصار وترتيبهم\n١٠٤٨٤ - شعبة (خ) (٤) نا هشام بن زيد، سمعت أنسًا يقول: \"مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: مجلسنا من النبي - ﷺ - فدخل أبو بكر على النبي - ﷺ - فأخبره فخرج وقد عصب رأسه بحاشية ثوب فصعد المنبر - ولم يصعد بعد ذلك - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم\". رواه (ح) عن محمَّد يحيى بن عبد العزيز، عن شاذان بن عثمان بن جبلة المروزي، عن أبيه، عن شعبة.\n١٠٤٨٥ - شعبة (خ م) (٥) عن قتادة، سمع أنسًا، عن أبي أسيد الساعدى أن النبي\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١١٦ رقم ٣٧٧٤٤)، ومسلم (٤/ ٤/ ١٨٨١ رقم ٢٤١٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٧٥ رقم ٨٢٠٠) من طريق خالد به.\n(٢) البخاري (٨/ ٦٠٩ رقم ٤٩٧١).\nوأخرجه مسلم (١/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ٢٠٨) من طريق أبي أسامة، والترمذي (٥/ ٤٢٠ رقم ٣٣٦٣) من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٢٣) من طريق سفيان، عن حبيب عن سعيد بنحوه مختصرًا.\n(٣) الشعراء: ٢١٧.\n(٤) البخاري (٧/ ١٥١ رقم ٣٧٩٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٩١ رقم ٨٣٤٦) من طريق شعبة به.\n(٥) البخاري (٧/ ١٤٤ رقم ٣٧٨٩)، ومسلم (٤/ ١٩٤٩ رقم ٢٥١١).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٧٣ رقم ٣٩١١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٩٠ رقم ٨٣٣٩) كلاهما من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2555},{"text":"- ﷺ - قال: \"خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، وبنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال: فقيل فضيل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير\".\nلفظ (م) وقال البخاري في حديثه: \"ثم بنو ساعدة. فقال سعد بن عبادة: ما أرى النبي - ﷺ - إلا قد فضل علينا، فقيل: قد فضلكم على كثير\".\n١٠٤٨٦ - سليمان بن بلال (م) (١)، عن عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد، قال: \"خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك ... \" فذكر الحديث في خروجه ورجوعه قال: \"حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله خيّر دور الأنصار فجعلنا آخرها؟ ! فقال: أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار\".\n١٠٤٨٧ - معن بن عيسى، سمعت مالكًا يقول: \"من سب أصحاب رسول الله - ﷺ - فليس له في الفيء حتى يقول الله - ﷿ -: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ...﴾ (٢) الآية هؤلاء أصحاب رسول الله - ﷺ - الذين هاجروا معه ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ ...﴾ (٣) الآية هؤلاء الأنصار، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ قال مالك: فاستثنى (٤) الله - ﷿ - فقال: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ...﴾ (١) الآية فالفيء لهؤلاء الثلاثة فمن سب الصحابة فليس هو من هؤلاء ولا حق له في الفيء\".\n* * *\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٨٥ رقم ١٣٩٢).\nوأخرجه البخاري (٧/ ١٤٤ رقم ٧٩١) من طريق سليمان به.\n(٢) الحشر: ٨.\n(٣) الحشر: ١٠.\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\": يقول خصّصَ.","vol":"5","page":2556},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>كتاب قسم الصدقات</span>\nباب فرض الله علينا في أموالنا للمحتاجين\n١٠٤٨٨ - إسماعيل بن أمية (خ م) (١) عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا مَعبد يقول: سمعت ابن عباس يقول: \"لما بعث رسول الله - ﷺ - معاذًا نحو اليمن، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله - ﷿ - فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم\".\n١٠٤٨٩ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ) (٢) عن أبيه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (٣) - يعني شدقيه - فيقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ...﴾ (٤) الآية\".\n١٠٤٩٠ - نا سويد (م) (٥) نا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم أنا أبا صالح ذكوان\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٣٠٧ رقم ١٣٩٥)، ومسلم (١/ ٥٠ رقم ١٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٤ - ١٠٥ رقم ١٥٨٤)، والترمذي (٣/ ٢١ رقم ٦٢٥)، والنسائي (٥/ ٢ - ٤ رقم ٢٤٣٥)، وابن ماجه (١/ ٥٦٨ رقم ١٧٨٣) من طرق عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى به، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٣/ ٣١٥ رقم ١٤٠٣).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٣٩ رقم ٢٤٨٢) من طريق عبد الرحمن به.\n(٣) في \"الأصل\": بلهزمته. وكتب فوقها: صح. والمثبت من \"هـ\"، واللهازم: أصول الحنكين، واحدتها: لهْزِمَة. انظر النهاية (٤/ ٢٨١).\n(٤) آل عمران: ١٨٠.\n(٥) مسلم (٢/ ٦٨٠ رقم ٩٨٧).\nوأخرجه البخاري (٦/ ٧٥ رقم ٢٨٦٠)، والنسائي (٦/ ٢١٦ رقم ٣٥٦٣) كلاهما من طريق مالك عن زيد به.","vol":"5","page":2557},{"text":"أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: فقال رسول الله - ﷺ -: \"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى نار. فقيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حَلَبُها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرْقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلًا واحدًا، تطؤه بأخفافها وتضعه بأفواهها، كما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله بالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب غنم ولا بتر لا يؤدي منها حقها، إلا إذًا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئِّا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤء بأظلافها كما مر عليه أولها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى لسبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ... \" ثم ذكر باقي الحديث، ومر في الزكاة.\nقوله: \"من حقها حلبها\" يشبه أن يكون من قول أبي هريرة، وقد روينا في الزكاة لسهيل عن أبيه في هذا: \"وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها\".\n* * *","vol":"5","page":2558},{"text":"لا يسع الولاة تركها لأهل الأموال\n١٠٤٩١ - عقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله أن أبا هريرة أخبره قال: \"لما توفي رسول الله - ﷺ - واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله - ﷺ -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - ﷺ - قاتلتهم على منعها. قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق\". ورواه (م) فقال: \"لو منعوني عقالًا\" ورواه شعيب، عن الزهري فقال: \"عناقًا\" وكذلك قاله معمر والزبيدي، ورواه رباح بن زيد، عن معمر هكذا، وفي رواية أخرى، عن معمر: \"عقالًا\" وكذلك قاله ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، ورواه عنبسة، عن يونس فقال: \"عناقًا\" واختلف فيه على يحيى بن سعيد، عن الزهريِّ. قال الكسائي: العقال: صدقة عام، وعن الأصمعي قال: يقال بعث فلانًا على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم.\n١٠٤٩٢ - منصور بن سلمة، أنا حرام بن هشام بن حُبيش الخزاعي، نا أبي قال: \"رأيت عمر شادًا حقوه بعقال وهو يمارس شيئًا من إبل الصدقة. قال منصور: حفظي أنه كان يبيعها فيمن يزيد كلما باع بعيرًا منها شد حقوه بعقاله ثم تصدق بها يعني بتلك العقال\".\n١٠٤٩٣ - روى عمران القطان، عن معمر، عن الزهريّ، عن أنس في قصة أبي بكر قال: وقال أبو بكر: \"إنما قال رسول الله - ﷺ - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقًا مما كانوا يعطون رسول الله - ﷺ - لأقاتلنهم عليه\". روينا هذه الزيادة من وجهين عن أبي هريرة.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٣٠٨ رقم ١٣٩٩ - ١٤٠٠).\nوأخرجه مسلم (١/ ٥١ رقم ٢٠)، وأبو داود (٢/ ٩٣ - ٩٤ رقم ١٥٥٦)، والترمذي (٥/ ٥ - ٦ رقم ٢٦٠٧)، والنسائي (٥/ ١٤ - ١٥ رقم ٢٤٤٤) من طرق عن عقيل به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2559},{"text":"١٠٤٩٤ - مسعر، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله\". قال البخاريُّ: أبو العنبس: هو سعيد بن كثير بن عبيد.\nأبو جعفر الرازي، عن يونس، عن الحسن (١) عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أمرت أن أقاتل ... \" الحديث.\nتفرقة المزكى بنفسه\nقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢).\n١٠٤٩٥ - ابن فضيل، عن عطاء، عن سالم بن الجعد، عن ابن عباس قال: \"جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. قال: وعليك. قال: إني رجل من أخوالك من ولد سعد بن بكر، وإني رسول قومي إليك ووافدهم ... \" الحديث وفيه: \"فإنا قد وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا ونضعه في فقرائنا فأنشدك بالله، أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم\". هذه اللفظة إن كانت محفوظة دلت على الباب وحديث أنس في هذه القصة: \"الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا\"؟ إسناده أصح.\nالدعاء لمعطيها بالأجر والبركة\nكما قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (٣) قال الشافعي: ادع لهم.\n١٠٤٩٦ - شعبة (خ م) (٤)، عن عمرو بن مرة، سمعت عبد الله بن أبي أوفى - وكان من أصحاب الشجرة - يقول: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البقرة: ٢٧١.\n(٣) التوبة: ١٠٣.\n(٤) البخاري (٣/ ٤٢٣ رقم ١٤٩٧) ومسلم (٢/ ٧٥٦ رقم ١٠٧٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٦ رقم ١٥٩٠)، والنسائي (٥/ ٣١ رقم ٢٤٥٩)، وابن ماجه (١/ ٣٧٢ رقم ١٧٩٦) من طريق شعبة به.","vol":"5","page":2560},{"text":"في ألسنة الناس أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة وسمى الرسول ﵇ الكل صدقة والمعنى واحد\n١٠٤٩٧ - الليث (م) (١) وغيره (ح) (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقيّ صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة\".\n١٠٤٩٨ - الأعمش (خ م) (٣) عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر قال: \"أتيت النبي - ﷺ - ... \" فذكر الحديث وفيه قال: \"ما من رجل يموت فيترك غنمًا أو إبلًا أو بقرًا لم يؤد زكاتها إلا جاءته أعظم ما تكون، وأسمن، تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس ثم يعود أولاها على أخراها\". سمى الواجب في الماشية زكاة.\n١٠٤٩٩ - محمَّد بن صالح التمار، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب (٤)، عن عتاب بن أسيد \"أن رسول الله - ﷺ - قال في زكاة الكرم: يخرص كما يخرص النخل ثم تؤذى زكاته [زبيبًا] (٥) كما تؤدى زكاة النخل تمرًا\". سمى العشر في الكرم والنخل زكاة.\nقلت: فيه انقطاع.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩).\n(٢) البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٩٤ رقم ١٥٥٨)، والترمذي (٣/ ٢٢ رقم ٦٢٦)، والنسائي (٥/ ١٧ رقم ٢٤٤٥)، وابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٣) من طريق عن عمرو بن يحيى به، وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث صحيح.\n(٣) البخاري (٣/ ٣٧٩ رقم ١٤٦٠)، ومسلم (٢/ ٦٨٦ رقم ٩٩٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٢ رقم ٦١٧)، والنسائي (٥/ ١٠ - ١١ رقم ٢٤٤٠)، وابن ماجه (١/ ٥٦٩ رقم ١٧٨٥) من طرق عن الأعمش به، وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) من \"هـ\".","vol":"5","page":2561},{"text":"قسمتها على الثمانية إن أمكن\nقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (١). قال الشافعي: أحكم الله فرض الصدقات ثم أكدها فقال: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ (١) قال: وقد روي أن النبي - ﷺ - قال: \"إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب، ولا نبي مرسل حتى قسمها\".\n١٠٥٠٠ - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، حدثني زياد بن نعيم، سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: \"أتيت رسول الله - ﷺ - فبايعته على الإِسلام، ثم أتاه آخر فقال: أعطني من الصدقة، فقال له: إن الله لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك - أو أعطيناك - حقك\".\nقلت: ابن أنعم ضعيف.\n١٠٥٠١ - حفص بن راشد، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه (٢) عن ابن عباس قال: \"فرض رسول الله الصدقة بين ثمانية أصناف، ثم توضع في ثمانية أسهم ففرضها في الذهب، والورق، والإبل، والبقر، والغنم، والزرع والكرم، والنخل، وتوضع في ثمانية أسهم في أهل هذه الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) إسناده: ضعيف.\nمن جعل الصدقة في صنف واحد\n١٠٥٠٢ - زكريا بن إسحاق (خ) (٣) عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس: \"قال رسول الله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوسًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم، فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن\n_________\n(١) التوبة: ٦٠.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) سبق.","vol":"5","page":2562},{"text":"هم طاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب\".\n١٠٥٠٣ - الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: \"جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة. فقال رسول الله: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها\".\nقلت: أخرجه (س) (١).\n١٠٥٠٤ - حجاج بن أرطاة، عن المنهال، عن زر، عن حذيفة قال: \"إذا أعطى الرجل الصدقة صنفًا واحدًا أجزأه\". وحجاج، عن عطاء بنحوه. حجاج لا يحتج به.\n١٠٥٠٥ - الحسن بن عمارة، عن واصل بن حيان وحكيم بن جبير، عن أبي وائل قال: \"أتي عمر بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت كما هي\". ابن عمارة متروك.\nوابن عمارة أيضًا عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس. وعن المنهال، عن زرٍّ، عن حذيفة: \"أنهما لم يكونا يريان بهذا بأسًا\" ورواه ليث، عن عطاء (٢) عن عمر، وهو منقطع.\n١٠٥٠٦ - الحسن بن صالح، عن عطاء، عن سعيد بن جبير: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (٣) قال: يجزيك أن تجعلها في صنف واحد\". وكذلك رواه الثوري وحماد بن سلمة وغيرهما، عن عطاء، عن سعيد قوله، ورواه يوسف بن يعقوب، عن سليمان بن حرب، عن وهيب، عن عطاء (٢) عن ابن عباس فالله أعلم.\n١٠٥٠٧ - شعبة، عن الحكم: \"قلت لإبراهيم: أضع زكاتي في صنف من الأصناف التي ذكر الله؟ قال: نعم\". ورويناه عن الحسن وعطاء بن أبي رباح. أبو داود الطيالسي قال: قال شعبة: \"ألا تعجبون من جرير بن حازم هذا المجنون أتاني هو وحماد بن زيد فكلماني أن أكف عن ذكر الحسن بن عمارة، أنا أكف عن ذكره لا والله لا أكف عن ذكره أنا والله سألت الحكم عن الصدقة تجعل في صف واحد مما سم الله. فقال: لا بأس به. قلت ممن سمعته؟ قال: كان إبراهيم يقوله\" وهذا الحسن بن عمارة يحدث عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي. وعن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس. وعن الحكم (٢) عن حذيفة قال: \"لا بأس أن يجعل الرجل الصدقة في صنف واحد\".\n_________\n(١) النسائي (٥/ ٣٤ رقم ٢٤٦٦).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) التوبة: ٦٠.","vol":"5","page":2563},{"text":"من قال لا تخرج الصدقة من بلدها وبه من يستحقها\n١٠٥٠٨ - وكيع (خ م) (١)، ثنا زكريا بن إسحاق، عن ابن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس: \"أن رسول الله - ﷺ - لما بعث معاذًا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوسًا أهل كتاب ... \" الحديث وفيه: \"تؤخذ من أغنياهم فترد في فقرائهم\".\n١٠٥٠٩ - الليث (خ) (٢)، حدثني المقبري، عن شريك، سمع أنسًا يقول: بينا نحن مع رسول الله - ﷺ - جلوس في المسجد إذا جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمَّد؟ ورسول الله - ﷺ - متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكىء. فقال له رجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشتد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك، فقال: سل ما بدا لك. فك قال: نشدتك بربك ورب عن قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فقال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ لهذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله: اللهم نعم. قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر\".\n١٠٥١٠ - عفان، نا إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثني أبي (٣): \"أن عمران بن الحصين بعث على الصدقة فلما رجع قالوا له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتموني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - ﷺ - ووضعناها حيث كنا نضعها\".\n١٠٥١١ - أشعت بن سوار، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: \"بعث النبي - ﷺ - فينا ساعيًا فأخذ الصدقة من أغنيائنا فوضعها في فقرائنا، وأمر لي بقلوص\" أشعث ليس بقوي.\nخالد بن يزيد، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن ابن أبي جحيفة، عن أبيه قال: \"بعث رسول الله ساعيًا فأمر بأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسمها في فقرائنا وكنت يتيمًا لا مال\n_________\n(١) سبق.\n(٢) البخاري (١/ ١٧٩ رقم ٦٣).\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٣١ رقم ٤٨٦)، والنسائي (٤/ ١٢٢ - ١٢٤ رقم ٢٠٩٣)، وابن ماجه (١/ ٤٤٩ رقم ١٤٠٢) من طرق عن الليث به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2564},{"text":"لي فأعطاني منها قلوصًا\".\n١٠٥١٢ - مطرف بن مازن، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (١) \"أن معاذًا قضى: أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته\".\n١٠٥١٣ - سوار بن مصعب - واه - عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: \"لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة\".\nنقليا إذا فُقد المستحق\n١٠٥١٤ - أبو عوانة (م) (٢)، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: \"أتيت عمر في أناس من قومي، فجعل يفرض رجالًا من طيء في ألفين ويعرض عني، فقلت: يا أمير المؤمنين، تعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه، قال: نعم. والله إني لأعرفك قد آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله - ﷺ - ووجه أصحابه صدقة طيء، وجئت بها إلى رسول الله ثم أخذ يعتذر. قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة فهم فاقة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق\".\nهشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي قال: \"أتيت عمر ... \" فذكره ببعض معناه وفيه: \"وأول صدقة بيضت وجوه أصحاب رسول الله صدقة طيء جئت بها إلى أبي بكر فقلت: أما إني أتيت النبي - ﷺ - عام أول كما أتيتك بها\".\nابن إسحاق في قصة عدي قال: \"لما أسلم أمره رسول الله على صدقات قومه فتوفي رسول الله - ﷺ - وقد اجتمعت عنده إبل عظيمة من صدقاتهم فلما ارتد من ارتد من الناس، وبلغهم أنهم قد ارتجعوا صدقاتهم، وارتدت بنو أسد وهم جيرانهم اجتمعت طيء إلى عدي بن حاتم وذكر القصة، قال: فلما رأوا منه الجد أسلموا له وكفوا عنه، فلما اجتمع المسلمون على أبي بكر خرج بها فكانت أول إبل من إبل الصدقة قدمت على أبي بكر هي وإبل الزبرقان بن بدر، قال: وكان من حديث الزبرقان بن بدر السعدي أن بني سعد اجتمعوا إليه فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، وأن يصنع بهم ما صنع مالك بن نويرة بقومه فأبى وتمسك بما في يده وثبت على إسلامه وقال: لا تعجلوا يا قوم فإنه والله ليقومن بهذا الأمر قائم بعد رسول الله - ﷺ - - فذكر قصة - قال: فدفعهم عن نفسه حتى أتاه اجتماع الناس على أبي بكر - ﵁ -\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٤/ ١٩٥٧ رقم ٢٥٢٣).\nوأخرجه البخاري (٧/ ٧٠٥ رقم ٤٣٩٤) من طريق أبي عوانة به.","vol":"5","page":2565},{"text":"فخرج بها وقد تفرق القوم عنه ليلًا ومعه الرجال يطردونها فما علموا به حتى أتاهم أنه أداها إلى أبي بكر، فكانت هذه الإبل التي قدم بها الزبرقان وعدي أول إبل وافت أبا بكر من إبل الصدقة بعد وفاة رسول الله - ﷺ -، وكان رسول الله بعث عديًا على صدقات طيء، والزبرقان على صدقات بني سعد، وطليحة بن خويلد على صدقات بني أسد، وعيينة بن حفص على صدقات بني فزارة، ومالك بن نويرة على صدقات بني يربوع، والفجاءة على صدقات بني سليم، فلما بلغهم وفاة النبي - ﷺ - وعندهم أموال كثيرة ردوها على أهلها إلا عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر فإنهما تمسكا بها، ودفعا عنها الناس حتى أدياها إلى أبي بكر\".\n١٠٥١٥ - جرير (خ م) (١)، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: \"لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله قال: هم أشد أمتي على الدجال. وكانت عند عائشة نسمة منهم، فقال لها رسول الله - ﷺ -: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله - ﷺ -: هذه صدقات قومنا\".\nالفقير أمس حاجة من المسكين\n١٠٥١٦ - أبو الزناد (خ م) (٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئًا\". وفي لفظ (خ): \"ولا يقوم فيسأل الناس\". رواه محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة. وفيه كالدلالة على أن المسكين هو الذي ليس له غنى يغنيه لكن بعض الغنى فيتكفي به ويتعفف عن السؤال.\nوفي صحيفة همام (٣)، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٨٥ رقم ٤٣٦٦)، ومسلم (٤/ ١٩٥٧ رقم ٢٥٢٥).\n(٢) البخاري (٣/ ٣٩٩ رقم ١٤٧٩)، ومسلم (٢/ ٧١٩ رقم ١٠٣٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٨٥ رقم ٢٥٧٢) من طريق أبي الزناد به\n(٣) كتب بالحاشية: ما أخرجاه.","vol":"5","page":2566},{"text":"على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، لكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه، ويستحيي أن يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه\".\nسعيد بن أبي مريم (خ م) (١)، ثنا محمَّد بن جعفر، حدثني شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن (يسار) (٢) وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله: \"ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرءوا إن شئتم: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ (٣) \". قال المؤلف: ومن تعفف وليس له بعض الكافية كان قاتل نفسه فدل على أن المسكين هو الذي [له] (٤) بعض الغنى ولا يكون له ما يغنيه، والفقير لا مال له، ولا حرفة تقع منه موقعًا\".\n١٠٥١٧ - حماد بن سلمة (د س) (٥)، أنا إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم\". وروينا في حديث أبي بكرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر\". وفي حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"اقض عنا الدين وأغننا من الفقر\".\n١٠٥١٨ - موسى بن محمَّد مولى عثمان بن عفان، نا الهقل بن زياد، أنا عبيد الله بن زياد، ثنا جنادة بن أبي أمية، سمعت عبادة بن الصامت يقول: \"كان رسول الله - ﷺ - يقول: اللهم أحيني مسكينًا ... \" الحديث.\nقلت: موسى ليس بثقة.\n١٠٥١٩ - ثابت بن محمَّد (ت) (٦)، ثنا الحارث بن النعمان الليثي، عن أنس قال رسول\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٥٠ رقم ٤٥٣٩)، ومسلم (٢/ ٧٢٠ رقم ١٠٣٩).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٢٥٧١) من طريق إسماعيل، عن شريك بنحوه.\n(٢) كذا في \"الأصول\" وكتب فوقها \"صح\" وكتب في الحاشية: السائب وهو كذلك في \"هـ\" وعلق الشيخ المعلمي - ﵀ - بعد أن أشار إلى أنه وقع في إحدى النسح يسار: وشريك يروي عن عطاء بن يسار وعطاء بن السائب.\nقلت: ولكن عطاء بن يسار هو الذي يروي عن أبي هريرة وسمع منه وروايته عنه، في الكتب الستة وأما ابن السائب فأصغر منه وليست له رواية عن أبي هريرة ولا يدركه.\n(٣) البقرة: ٢٧٣.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) أبو داود (٢/ ٩١ رقم ١٥٤٤)، والنسائي (٨/ ٢٦١ قم ٥٤٦٠).\n(٦) الترمذي (٤/ ٤٩٩ رقم ٢٣٥٢).","vol":"5","page":2567},{"text":"الله: \"اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنهم يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفًا، يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة، أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة\".\nقلت: الحارث منكر الحديث، قاله (خ).\nقال أصحابنا: فقد استعاذ من الفقر وسأل المسكنة، وقد كان له ﵇ بعض الكفاية فدل على أن المسكين من له بعض الكفاية، وقد روي في حديث شيبان، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - ﷺ - أنه استعاذ من المسكنة والفقر، فلا يجوز أن تكون استعاذته من الحال التي شرفها في أخبار كثيرة، ولا من الحال االتي سأل أن يحيى ويمات عليها ولا يجوز أن تكون مسألته مخالفة لما مات عليه فقد مات مكفيًا بما أفاء الله عليه، ووجه هذه الأحاديث عندي والله أعلم أنه استعاذ من فتنة الفقر والمسكنة الذين يرجع معناهما إلى القلة كما استعاذ من فتنة الغنى ففي حديث:\n١٠٥٢٠ - هشام بن عروة (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة: \"كان رسول الله - ﷺ - يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الدجال ... \" الحديث فأما قوله إن كان قاله اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا فهو إن صح طريقه وفيه نظر، والذي يدل عليه حاله عند وفاته أنه لم يسأل حال المسكنة التي هي القلة إنما أراد التي معناها الإخبات والتواضع أي لا يكون جبارًا ولا متكبرًا مترفًا. قال القتيبي (٢): المسكنة حرف مأخوذ من السكون فقال: تمسكن الرجل إذا لان وتواضع ومنه قوله ﵇ للمصلي تبأس وتمسكن يريد تخشع وتواضع لله\".\n١٠٥٢١ - خالد بن يزيد بن أبي مالك (٣)، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: \"يا أيها الناس اتقوا الله، ولا تحملنكم الغرة على أن تطلبوا الرزق من غير حله فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: اللهم احشرني في زمرة المساكين، ولا تحشرني في زمرة الأغنياء، فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة\". رواه سليمان\n_________\n(١) البخاري (١١/ ١٨٥ رقم ٦٣٧٥)، ومسلم (٤/ ٤/ ٢٠٧٨ رقم ٥٨٩).\n(٢) في (هـ) القعنبي.\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": خالد واهٍ.","vol":"5","page":2568},{"text":"ابن بنت شرحبيل عنه.\nالفقير أو المسكين له حرفة لا تكفيه فيعطى\n١٠٥٢٢ - الثوري (د ت) (١)، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن زيد العامري، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرَّة سوي\" رواه هكذا أبو نعيم وعبد الرزاق عنه، ورواه أبو داود ومحمد بن كثير فقالا: \"قوي\" بدل \"سوي\". ورواه عبد الصمد التنوري عن شعبة عن سعد كالأول. ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه فاختلف عليه في دفعه ورقعه شعبة مرة.\nقلت: حسن الترمذي المرفوع.\nقال المؤلف: والمِرّة: القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل.\n١٠٥٢٣ - عبدان بن عثمان، أنا عبيد الله بن شميط، ثنا أبي والأخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير العامري، عن أبيه قال: \"قلت لعبد الله بن عمرو أخبرني عن الصدقة، أي مال هي؟ قال: هي شر مال إنما هي للعميان، والعرجان، والكسحان (٢)، واليتامى، وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حقًّا وللمجاهدين. فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم - أو قال: حالهم - قال رسول الله - ﷺ -: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى\". سعدان ابن نصر، نا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة - فقيل لسفيان هو عن النبي - ﷺ - قال: لعله - قال: \"لا تصلح الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي\".\n١٠٥٢٤ - رواه الحميدي، عن سفيان فقال: عن أبي هريرة يبلغ به.\nإبراهيم بن مجشر، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي\". رواه نمير ابن مجشر، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.\nقلت: ما سمى المؤلف راويه عن أبي بكر.\n١٠٥٢٥ - ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن رجلين\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١١٨ رقم ١٦٣٤)، والترمذي (٣/ ٤٢ رقم ٦٥٢).\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل\": هم الزمنى.","vol":"5","page":2569},{"text":"قالا: \"أتينا رسول الله - ﷺ - وهو يقسم نعم الصدقة فسألنا فصعد فينا النظر وصوب فقال: ما شئتما، ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب\".\nقلت: سنده صحيح.\nمن سأل من الصدقة وليس عند الوالي يقين ما قال\nعيسى بن يونس (د) (١)، نا هشام، عن أبيه، عن ابن الخيار، أخبرني رجلان: \"أنهما أتيا النبي - ﷺ - في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا اليصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب\".\nباب الخليفة ومتولي الإقليم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس بما في سهم العاملين عليها حق\n١٠٥٢٦ - مالك، عن زيد بن أسلم قال (١): \"شرب عمر لبنًا فأعجبه قال للذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها، فجعلت في سقائي هذا، فأدخل عمر أصبعه فاستقاءه\".\n١٠٥٢٧ - عمرو بن الحارث، حدثني بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار: \"أن ابن أبي ربيعة قدم بصدقات سعى عليها، فلما قدم الحرة خرج عليه عمر فقرب إليه تمرًا ولبنًا وزبدًا فأكلوا، وأبى عمر أن يأكل فقال ابن أبي ربيعة: والله أصلحك الله، إنا لنشرب أليانها ونصيب منها. فقال: يا ابن أبي ربيعة، إني لست كهيئتك إنك والله تتبع أذنابها\".\nالعامل عليها يأخذ بقدر عمله وإن كان موسرًا\n١٠٥٢٨ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (٢) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى للغني\". تابعه ابن عيينة.\n١٠٥٢٩ - وأسنده عبد الرزاق، أنا معمر، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١١٨ رقم ١٦٣٣).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2570},{"text":"مسكين تصدق عليه بها فأهداها لغني أو غارم، أو غاز في سبيل الله\". أخبرناه أبو محمَّد السكري، أنا الصفار، نا الرمادي، نا عبد الرزاق ... فذكره. وأخبرناه العلوي، أنا ابن الشرقي، نا أبو الأزهر، نا عبد الرزاق، أنا معمر والثوري، عن زيد مسندًا بمعناه.\n١٠٥٣٠ - الليث (م) (١)، حدثني بكير، عن بسر بن سعيد، عن ابن السعدي المالكي: \"استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله، وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله - ﷺ - فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي: إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق\".\n١٠٥٣١ - أبو عاصم، أنا أخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: \"قلت للعاملين عليها يعني حقًّا قال: نعم على قدر عمالتهم\".\n١٠٥٣٢ - عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: \"كلم في عبد الله رجلًا استعمل على الصدقة فأعفاني من الخروج معه وأعطاني رزقي وأنا مقيم\".\nباب لا يكتم منها شيء\n١٠٥٣٣ - إسماعيل بن أبي خالد (م) (٢)، عن قيس، عن عدي بن عميرة سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"يا أيها الناس، من عمل عملًا فكتمنا مخيطًا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود كأني أنظر إليه من الأنصار فقال: اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول الذي قلت. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى\". وفي لفظ لفضل بن موسى (م)، عن إسماعيل فقال: \"دونك عملك يا رسول الله\".\n١٠٥٣٤ - شعيب (خ) (٣)، عن الزهريّ، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي أخبره \"أن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٢٣ رقم ١٠٤٥).\nوأخرجه البخاري (١٣/ ١٦٠ رقم ٧١٦٣) من طريق حويط عن عبد الله السعدي به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٢ رقم ١٦٤٧)، والنسائي (٥/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٢٦٠٤) من طريق الليث به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٦٥ رقم ١٨٣٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠ رقم ٣٥٨١) من طريق إسماعيل به.\n(٣) البخاري (٢/ ٤٦٩ رقم ٩٢٥).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٤٦٣ رقم ١٨٣٢)، وأبو داود (٣/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ٢٩٤٦) من طرق عن الزهري به.","vol":"5","page":2571},{"text":"رسول الله - ﷺ - استعمل عاملًا على الصدقة، فجاء العامل حين قدم من عمله، فقام: يا رسول الله، هذا الذي لكم وهذا الذي أهدي لي. فقال رسول الله: فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت إن كان يهدي لك أم لا. قام عشية على المنبر بعد الصلاة فتشهد فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا الذي أهدي لي فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ والذي نفس محمَّد بيده لا يقبل أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرًا له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها ولها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت، ثم رفع يده حتى أنا لننظر إلى عفرة إبطيه\". قال أبو حميد وقد سمع ذلك من رسول الله - ﷺ - زيد بن ثابت فسلوه.\n١٠٥٣٥ - ابن إسحاق (د) (١)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، سمعت رسول الله يقول: \"لا يدخل صاحب مكس الجنة - يعني: العشار\" قاله يزيد بن هارون.\nقال المؤلف: المكس: النقصان، فإذا كان العامل في الصدقات ينتقص من حقوق المساكين، ولا يعطيهم إياها فهو صاحب مكس.\nفضل العامل عليها بالحق\n١٠٥٣٦ - ابن إسحاق (د) (٢)، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج قال رسول الله - ﷺ -: \"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته\".\nإعطاء المؤلفة من سهم المصالح خمس الخمس\n١٠٥٣٧ - إبراهيم بن بشار، نا سفيان، نا عمرو بن دينار، سمع عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"لما قفل رسول الله - ﷺ - من غزوة حنين فكان همه الناس يسألونه فأحاطت به الناقة فخطفت شجرة رداءه فقال: ردوا علي ردائي أتخشون عليّ البخل لو أفاء الله علي نعمًا مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلًا، ولا جبانًا، ولا كذابًا. ثم أخذ وبرة\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٣٢ - ١٣٣ رقم ٢٩٣٧).\n(٢) أبو داود (٣/ ١٣٢ رقم ٢٩٣٦).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٧ رقم ٦٤٥)، وابن ماجه (١/ ٥٧٨ رقم ١٨٠٩) من طريق ابن إسحاق به.\nوقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2572},{"text":"من ذروة سنام بعيره فقال: ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس وهو مردود عليكم ردوا الخيط والمخيط فإن الغلول عمار ونار وشنار\".\nالحميدي وغيره، عن سفيان، عن عمرو بن دينار (١)، عن النبي - ﷺ -.\nوابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رسول الله قال: \"ما يحل لي مما أفاء الله عليكم، ولا مثل هذه إلا الخمس ومو مردود عليكم\".\nحماد بن سلمة (١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"ليس لي من هذا الفيء إلا الخمس والخمس مردود فيكم\". قال الشافعي: يعني حقه من الخمس. وقوله \"مردود فيكم\" يعني: في مصلحتكم.\n١٠٥٣٨ - ابن عيينة (م) (٢)، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: \"أعطى رسول الله - ﷺ - أبا سفيان وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك - ثم قال ابن عيينة: فقال عمر أو غيره في هذا الحديث فقال عباس بن مرداس:\nأتجعل نهبي ونهب العُبَيد ... بين عيينة والأقرع\nفما كان بدر ولا حابس ... يفوقان مرداس في المجمع\nوما كنت دون امرئ منهما ... ومن تخفض اليوم لا يرفع\nقال: فأتم له رسول الله مائة\".\n١٠٥٣٩ - صالح بن كيسان (م) (٣) قال: قال ابن شهاب، حدثني أنس: \"إنه لما أفاء الله على رسوله، ما أفاء من أموال هوازن يوم حنين طلق يعطي رجالًا من قومه المائة من الإبل، فقال رجل من الأنصار: يغفر الله لرسول الله - ﷺ - يعطي قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم! فبلغه فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدًا فلما اجتمعوا قال: ما حديث بلغني عنكم. فقال فقهاء الأنصار: أما ذوو الرأي منا فلم يقولوا شيئًا، وأما\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٣٧ رقم ١٠٦٠).\n(٣) مسلم (٢/ ٧٣٤ رقم ١٠٥٩).\nوأخرجه البخاري (١٣/ ٤٣٢ رقم ٧٤٤١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٨٩ رقم ٨٣٣٥) من طريق صالح به.","vol":"5","page":2573},{"text":"أناس حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله يعطي قريشًا ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله - ﷺ -: إني لأعطي رجالًا حديث عهدهم بكفر فأتالفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله - ﷺ - فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض - قال أنس: فلم نصبر\".\n١٠٥٤٠ - جرير بن حازم (خ) (١)، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب قال: \"أتي رسول الله - ﷺ - مال فأعطى قومًا ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدعه أحب إلي من الذي أعطيته أعطي أقوامًا لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو: وما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم\".\n١٠٥٤١ - أبو الأحوص (م) (٢) عن سعيد بن مسروق (خ) (٢) عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد قال: \"بعث علي وهو باليمن بذهبة بتربتها إلى رسول الله - ﷺ - فقسمه بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري وزيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان، فغضب صناديد قريش فقالت: يعطي صناديد نجد ويدعنا! فقال رسول الله: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال: اتق الله يا محمَّد. فقال رسول الله - ﷺ -: ومن يطع الله إن عصيته، يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني! ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله: إِن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإِسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد\".\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٥٢٠ رقم ٧٥٣٥).\n(٢) تقدم.","vol":"5","page":2574},{"text":"باب من يعطى من خمس الخمس رجاء أن يسلم يتألفون\nقد مر أن النبي - ﷺ - أعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل. قال الشافعي: وذلك قبل أن يسلم ولكنه قد أعار رسول الله - ﷺ - أداة وسلاحًا وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح.\n١٠٥٤٢ - جرير (د) (١) عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان (٢) أن رسول الله قال: \"يا صفوان، هل عندك سلاح؟ قال عارية أم غصبًا؟ قال: بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا وغزا رسول الله - ﷺ - حنينًا فلما هزم المشركين جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعًا فقال النبي - ﷺ - لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدرعًا فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ.\n١٠٥٤٣ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة ح وموسى بن عقبة في مغازيه أظنه عن الزهريّ قالا: \"أرسل رسول الله - ﷺ - إلى صفوان في أداة ذكرت له عنده فسأله إياها فقال: أين الأمان أتأخذها غصبًا؟ فقال رسول الله - ﷺ - إن شئت أن تمسك أداتك فأمسكها وإن أعرتنيها فهي ضامنة علي حتى تؤدى إليك. فقال صفوان: ليس بهذا بأس قد أعرتكها. فأعطاه يومئذ زعموا مائة درع وأداتها وكان كثير السلاح، فقال له رسول الله أكفنا حملها فحملها صفوان ثم ذكر الهزيمة ومر رجل على صفوان فقال أبشر بهزيمة محمَّد وأصحابه. فقال: أبشرتني بظهور الأعراب فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من الأعراب. وبعث غلامًا له فقال: اسمع لمن الشعار. فجاء الغلام فقال: سمعتهم يقولون يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني عبد الله فقال: ظهر محمَّد وكان ذلك شعارهم في الحرب\" اللفظ لموسى.\n١٠٥٤٤ - يونس (م) (٣) عن الزهريّ قال: غزا رسول الله غزوة الفتح فخرج من المدينة\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٩٦ رقم ٣٥٦٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٤١٠ رقم ٥٧٧٩ من طريق عبد العزيز به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٤/ ١٨٦ رقم ٢٣١٣).\nوذكره الترمذي (٣/ ٥٣ - ٥٤ رقم ٦٦٦) من طريق معمر وغيره عن الزهريّ.","vol":"5","page":2575},{"text":"في رمضان فأعطى صفوان مائة من النعم ثم مائة ثم مائة فحدثني ابن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله - ﷺ - ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي.\n١٠٥٤٥ - خالد بن الحارث (م) (١) وغيره عن حميد الطويل، عن موسى بن أنس، عن أنس قال: \"ما سئل النبي - ﷺ - على الإِسلام شيئًا إلا أعطاه فجاء رجل فسأله فأمر له بغنم بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطيةَ لا يخشى الفاقة\".\nحماد بن سلمة (م) (١) عن ثابت، عن أنس \"أن رجلًا مسألة النبي - ﷺ - غنمًا بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإِسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها\".\nباب من يعطى من المؤلفة من سهم الصدقات\nقال الشافعي: لهم في قسم الصدقات سهم والذي أحفظه فيه أن عدي بن حاتم أتى أبا بكر أحسبه قال: بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرًا وأمره أن يلحق بخالد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بلاءً حسنًا وليس في الخبر من أين أعطاه إياها؟ غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار أنه أعطاه أياها من سهم المؤلفة فإما زاده ليرغبه فيما صنع وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي، فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى إن نزلت نازلة بالمسلمين ولن ينزل إن شاء الله.\nقلت: ويجوز أن يكون أعطاه؛ لأنه عامل عليها أو لأنه سار مجاهدًا.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٨٠٦ رقم ٢٣١٢).","vol":"5","page":2576},{"text":"سقوط سهم المؤلفة عند ظهور الإسلام استغناء عن التآلف عليه\n١٠٥٤٦ - المحاربي، عن حجاج بن دينار، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: \"جاء عيينة والأقرع إلى أبي بكر فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضًا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها - فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر عليه ومحوه إياه - فقال عمر: إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإِسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما. ويذكر عن الشعبي أنه قال: لم يبق من المؤلفه قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله - ﷺ -، فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا. وعن الحسن قال: أما المؤلفة فليس اليوم.\n١٠٥٤٧ - أبو عوانة، عن مهاجر أبي الحسن قال: \"أتيت أبا وائل وأبا برذة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها ثم جئت مرة أخرى فوجدت أبا وائل وحده فقال: ردها فضعها مواضعها. قلت: فما أصنع بنصيب المؤلفة قلوبهم؟ قال: رده على آخرين\".\nسهم الرقاب\nقال تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (١) قال الشافعي: يعني المكاتبين. قال المؤلف وكذا قال الزهري فمن بعد من فقهاء أكثر الأمصار.\n١٠٥٤٨ - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (٢) \"أن أبا مؤمل أول مكاتب كوتب في الإِسلام على عهد رسول الله - ﷺ - فقال رسول الله: أعينوا أبا مؤمل فأعين ما أعطى كتابته وفضلت فضلة فاستفتى فيها رسول الله - ﷺ - فأمره أن يجعلها في سبيل الله\".\nقلت: هذا منقطع مع ضعف ابن لهيعة.\n١٠٥٤٩ - ابن المبارك، عن سعيد، عن عبد الله الداناج أن فلانًا الحنفي حدثه قال: \"شهدت يوم جمعة فقام مكاتب إلى أبي موسى، فكان أول سائل رأيته فقال: إني إنسان مقل مكاتب فحث الناس عليه فقذفت إليه الثياب والدراهم حتى قال: حسبي. فانطلق إلى أهله، فوجدهم قد أعطوه مكاتبته وفضل ثلاثمائة درهم فأتى أبا موسى فسأله فأمره أن يجعلها في نحوه من الناس. وروينا عن علي - ﵁ - قصة شبيهة بهذه قال: فأتى عليًّا فسأله عن\n_________\n(١) البقرة: ١٧٧.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2577},{"text":"الفضلة فقال: اجعلها في المكاتبين\".\nسهم الغارمين\n١٠٥٥٠ - ابن عيينة، نا هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق قال: \"أتيت النبي - ﷺ - أسأله في حمالة فقال: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل يحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش - ثم يمسك ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد حلت له المسألة فما سوى ذلك فهو سحت\".\nحماد بن زيد (م) (١)، ثنا هارون، ثنا كنانة، عن قبيصة قال: \"تحملت حمالة فأتيت النبي - ﷺ - أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ... \" وذكر الحديث بمعناه.\n١٠٥٥١ - بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، ثنا أبي، عن جدي قال: \"قلت: يا رسول الله إنا قوم نسأل أموالنا فقال: ليسأل أحدكم في الحاجة أو الفتق ليصلح بين قومه فإذا بلغ أو كرب استعف\" (٢). قال أبو عبيد: الفتق: الحرب يكون بين الفريقين فتقع بينهما الدماء والجراحات فيتحملها رجل ليصلح بذلك بينهم وقوله: \"كرب\" أي: دنا من ذلك وقرب.\n١٠٥٥٢ - معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز أو مسكين أهدى منها لغني\".\nقلت: مر بعلته.\n١٠٥٥٣ - المقرى نا سعيد، نا عقيل ويونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قال رسول الله - ﷺ -: \"من حمل من أمتي دينًا جهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه\".\nسهم سبيل الله\nمر حديث معمر آنفًا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ... \" فذكر الغازي، ورواته ثقات\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٢٢ رقم ١٠٤٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٠ رقم ١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٨ - ٩٠ رقم ٢٢٥٧٩، ٢٥٨٠) من طريق حماد به.\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": لم يخرج في الستة، وسنده قوي.","vol":"5","page":2578},{"text":"لكن أرسله غير معمر.\n١٠٥٥٤ - الثوري، عن عمران البارقي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك\".\nشيبان عن فراس المكتب، عن عطية، عن أبي سعيد مرفوعًا \"تحل الصدقة للغني إذا كان في سبيل الله\".\n١٠٥٥٥ - أبو أسامة، حدثني إسحاق بن سليمان، عن أبيه، حدثني عمرو بن أبي قرة قال: \"جاءنا كتاب عمر أن أناسًا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا في سبيل الله ثم يخالفون ولا يجاهدون فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. قال أبو إسحاق: فقمت إلى أسيد بن عمرو فقلت: ألا ترى ما حدثني به عمرو بن أبي قرة وحدثته به. فقال: صدق جاءنا به كتاب عمر\"،\nقلت: سليمان أبو إِسحاق لا أعرفه، والابن صدوق.\nسهم ابن السبيل\n١٠٥٥٦ - عبيد الله بن موسى، أنا ابن أبي ليلى، عن عطية عن أبي سعيد قال رسول الله: \"لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو يكون لك جار مسكين فيصدق عليه فيهدي لك\". هذا إن صح، فإنما أراد ابن سبيل غني في بلده محتاج في سفره وحديث عطاء بن يسار أصح وما فيه ذكر ابن سبيل.\nباب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من ذلك\nروينا عن علي أنه قال: \"إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم\" وعن عمر قال: \"إذا أعطيتم فأغنوا\".\n١٥٥٥٧ - الحمادان (م) (١) عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: \"تحملت حمالة فقدمت على رسول الله - ﷺ - فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة فسأل فيها حتى يصيبها ثم يمسك [ورجل أصابحه جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يصيب سدادًا ثم يمسك] (٢) ورجل أصابته جائحة شديدة فقام ثلاثة من ذوي الحجا من قومه.\n_________\n(١) سبق.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"5","page":2579},{"text":"فقالوا: قد أصابت فلانًا فاقة أو حاجة شديدة فسأل حتى يصيب سدادًا من عيش أو قوامًا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسائل سحت يأكلها صاحبها سحتًا قالها مرتين أو ثلاثًا. (م) من حديث حماد بن زيد.\n١٠٥٥٨ - الثوري (د) (١) ثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن حسين بن علي قال رسول الله - ﷺ -: \"للسائل حق وإن جاء على فرس - أو قال: على فرسه\".\nيحيى بن أدم (د) (٢) نا زهير، عن شيخ رأيت سفيان عنده، عن فاطمة، عن أبيها مثله مرفوعًا (٣).\n١٠٥٥٩ - سعيد بن منصور، ثنا أبو شهاب، عن أبي عبد الله الثقفي، عن أبي جعفر، عن محمد بن علي، عن أبيه قال: \"إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء وحق على الله أنه يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه\". تابعه موسى بن إسماعيل عن أبي شهاب ورواه علي بن مسلم عن أبي شهاب. فقال: عن أبيض بن أبان عن محمد بن علي يعني أبا جعفر.\n١٠٥٦٠ - الثوري، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله قال رسول الله - ﷺ -: \"من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه فقيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب\". فقيل لسفيان: إن شعبة كان لا يروي عن حكنم بن جبير فقال: قد حدثناه زبيد عن محمد هكذا رواه يحيى بن أدم عن الثوري.\n١٠٥٦١ - مالك (د) (٤) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد قال: \"نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله - ﷺ - فسله لنا شيئًا نأكله فجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله - ﷺ - فوجدت عنده رجلًا يسأله\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٢٦ رقم ١٦٦٥).\n(٢) أبو داود (٢/ ١٢٦ رقم ١٦٦٦).\n(٣) كذا في \"الأصل\" هذا الطريق والذي قبله، وفي \"هـ\": فاطمة بنت حسين بن علي ﵄ قالت ... ثم ذكر الطريق الثاني عن زهير عن شيخ - رأيت سفيان عنده - عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي ﵁ عن النبي - ﷺ - مثله، والذي عند أبي داود وتحفة الأشراف كما في الأصل.\n(٤) أبو داود (٢/ ١١٩ رقم ١٦٢٧).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٩٨ - ٩٩ رقم ٢٥٩٦) من طريق مالك به.","vol":"5","page":2580},{"text":"ورسول الله يقول: ما أجد ما أعطيت. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله: يغضب عليّ أن لا أجد ما أعطيه! من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا. قال الأسدي فقلت: اللقحة لنا خير من أوقية والأوقية أربعون درهمًا فرجعت ولم أسأله، فقدم عليه بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه أو كما قال: حتى أغنانا الله\" وكذا رواه الثوري.\n١٠٥٦٢ - عبد الرحمن بن أبي الرجال (د س) (١) عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قال أبو سعيد: \"أستشهد أبي يوم أحد مالك بن سنان وتركنا بغير مال وأصابتنا حاجة شديدة فقالت لي أمي: يا بني ائت رسول الله - ﷺ - فسله لنا شيئًا فجئته فسلمت عليه وجلست وهو في أصحابه فقال حين استقبلني: إنه من يستغن أغناه الله ومن يستعف أعفه الله ومن استكف كفه. قلت: ما يريد غيري فانصرفت ولم أكلمه في شيء فقالت لي أمي: ما فعلت؟ فأخبرتها الخبر فصبرنا والله يرزقنا شيئًا فتبلغنا به حتى ألحت علينا حاجة هي أشد منها فقالت لي أمي: ائت رسول الله فسله لنا شيئًا فجئته وهو جالس في أصحابه فسلمت وجلست فاستقبلني وقال بالقول الأول وزاد فيه: \"ومن سأل وله أوقية فهو ملحف قلت في نفسي لنا الياقوتة وهي خير من أوقيه والأوقية أربعون درهمًا قال: فرجعت ولم أسأله\". قال أبو عبيد: الياقوتة ناقة. ابن عيينة عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: \"من سأل وله أربعون درهمًا فهو ملحف\".\n١٠٥٦٣ - الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني ربيعة بن يزيد حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع ابن الحنظلية - يقول: وهو صاحب رسول الله - ﷺ - قال: \"قدم على رسول الله عيينة والأقرع فسألاه فأمر لهما بما سألا. وأمر معاوية أن يكتب لهما بما سألا، فأما الأقرع فلف الكتابة في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه فأتى به النبي - ﷺ - فقال: يا محمد ترى أني حامل إلى قومي كتابًا لا أدري ما فيه كصحيفة متلمس فأخذه النبي - ﷺ - فنظر فيه فقال: قد كتب لك بالذي أمرت لك به - فذكر الحديث - ثم قال رسول الله: من سأل مسألة وهو منها (٦) غني فإنما يستكثر من النار. قالوا: يا رسول الله وما الغنى الذي لا\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٩١٦ - ١١٧ رقم ١٦٢٨)، والنسائي (٥/ ٩٨ رقم ٢٥٩٥).\n(٢) كتب فوقها: كذا. وهي كذلك في \"هـ\".","vol":"5","page":2581},{"text":"تنبغي معه المسألة؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة\". رواه النفيلي نا مسكين بن بكير (د) (١) ثنا محمد بن مهجر عن ربيعة بن يزيد بنحوه.\nليس شيء من هذه الأحاديث مختلف وكأن النبي - ﷺ - علم ما يغني كل واحد منهم فجعل غناه به والناس تختلف حاجاتهم فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه أو يعشيه ولا عيال له فهو مستغن به.\n١٠٥٦٤ - الأخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس قال: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فشكا إليه الفاقة ثم رجع فقال: يا رسول الله قد جئتك من عند أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم فقال له: انطلق هل تجد من شيء. فانطلق فجاء بحلس وقدح فقال: يا رسول الله: من يأخذهما مني بدرهم؟ فقال: رجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله: من يزيد على درهم فقال رجل: أنا آخذهما باثنين فقال: هما لك. قال: فدعا الرجل فقال له: اشتر بدرهم فأسًا وبدرهم طعامًا لأهلك. ففعل ثم رجع إلى النبي - ﷺ - فقال: انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع حاجًّا (٢) ولا شوكًا ولا حطبًا ولا تأتيني خمسة عشر يومًا. قال: فانطلق فأصاب عشرة قال: فانطلق فاشتر بخمسة طعامًا لأهلك وبخمسة كسوة لأهلك. فقال: يا رسول الله لقد بارك الله لي فيما أمرتني. فقال: هذا خير من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع (٣) \".\nقال المؤلف: إن لم تقع له الكفاية إلا بمئين أو بألوف أعطي قدر أقل الكفاية بدليل حديث قبيصة بن المخارق \"حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش\" وبالله التوفيق (٤).\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١١٧ رقم ١٦٢٩).\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": أي شجرًا.\n(٣) في حاشية \"الأصل\": متقع. وفي \"هـ\": مفقع.\n(٤) كتب بعد هذا الموضع في \"الأصل\": آخر الجزء العشرين ومائة.","vol":"5","page":2582},{"text":"الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان لما جاء في حق الرحم والجار\n١٠٥٦٥ - سعيد بن أبي مريم (خ) (١)، نا سليمان بن بلال، أخبرني معاوية بن أبي مزرد، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: \"الرحم شجنة من الله من وصلها وصلة الله ومن قطعها قطعه الله\".\nحاتم بن إسماعيل (م) (٢)، عن معاوية بهذا وقال: \"شجنة من الرحمن\".\n١٠٥٦٦ - معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"قال الله ﷿: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته\" (٣). رواه سفيان، عن الزهري فقال عن أبي سلمة \"أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الرداد فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمد ما علمت. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: [قال] (٤) الله ﷿: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته\".\n١٠٥٦٧ - ابن المبارك (خ) (٥)، أنا معاوية بن أبي مُزرّد، سمعت عمي سعيد بن\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٤٣١ رقم ٥٩٨٩).\nوأخرجه مسلم أيضًا (٤/ ١٩٨١ رقم ٢٥٥٥) من طريق ابن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن معاوية به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٩٨٠ - ١٩٨١ رقم ٢٥٥٤) من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه: \"شجنة من الرحمن\".\nقلت: ومن حديث أبي هريرة أخرجه البخاري أيضًا (٨/ ٤٤٣ رقم ٤٨٣١) من طريق حاتم بن إسماعيل به.\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٤٣٠ رقم ٥٩٨٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٧٦ رقم ١٣٣٨٢) كلاهما من طريق ابن المبارك عن معاوية بن أبي مزرد به.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٣٣ رقم ١٦٩٥) من طريق سفيان عن الزهري به، وأيضًا في (٢/ ١٣٣ رقم ١٦٩٦) من طريق معمر عن الزهري به، والترمذي (٤/ ٢٧٨ رقم ١٩٨٧) من طريق سفيان به.\nقال أبو عيسى: حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي، عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر، كذا يقول، قال محمد: وحديث معمر خطأ.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) البخاري (١٠/ ٤٣٠ رقم ٥٩٨٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٧٦ رقم ١٣٣٨٢) من طريق ابن المبارك به.\nوهو في مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن معاوية بن أبي مزرد وهو الحديث السابق.","vol":"5","page":2583},{"text":"يسار، يحدث عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله - ﷺ -: واقرءوا إن شئتم: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ (١).\n١٠٥٦٨ - الزهري (خ م) (٢)، عن محمد بن جبير، عن أبيه، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا يدخل الجنة قاطع\".\n١٠٥٦٩ - الثوري (خ) (٣)، عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر بن خليفة، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو - قال سفيان: لم يرفعه الأعمش وحده - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها\".\n١٠٥٧٠ - الليث (خ م) (٤)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه\".\n١٠٥٧٠ - ابن عون، عن حقصة بنت سيرين، عن أم الرائح بنت صليع (٥)، عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن صدقتك على المسكين صدقة، وإنها\n_________\n(١) محمد، آية: ٢٢، ٢٣.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٢٨ رقم ٥٩٨٤)، ومسلم (٤/ ١٩٨١ رقم ٢٥٥٦) [١٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٣٣ رقم ١٦٩٦)، والترمذي (٤/ ٢٧٩ رقم ١٩٠٩) كلاهما من طريق الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حن صحيح.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٣٧ رقم ٥٩٩١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٣٣ رقم ١٦٩٧)، من طريق الثوري به، والترمذي (٤/ ٢٧٩ رقم ١٩٠٨) من طريق ابن عيينة به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nقلت: وأشار المزي في التحفة إلى أن الحديث من رواية الترمذي موقوفًا من رواية بشير أبي إسماعيل وفطر، والذي في السنن مرفوعًا. وقال الحافظ في الفتح (١٥/ ٤٣٧): ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة وقد أخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن فطر وبشير بن إسماعيل كلاهما عن مجاهد مرفوعًا.\n(٤) البخاري (١٠/ ٤٢٩ رقم ٥٩٨٦)، ومسلم (٤/ ١٩٨٢ رقم ٢٥٥٧) [٢١].\n(٥) في \"الأصل\": بالضاد المعجمة، والصواب بالمهملة، انظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ١٧١) وكذا تحفة الأشراف (٤/ ٢٤).","vol":"5","page":2584},{"text":"على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة\" (١).\n١٠٥٧٢ - معمر وسفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة - قال سفيان: قد صلت القبلتين - قالت: قال رسول الله: \"أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح\" (٢).\n١٠٥٧٣ - يحيى بن سعيد (خ م) (٣)، أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمرة، سمعت عائشة تقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه\".\n١٠٥٧٤ - يزيد بن زريع (خ م) (٤)، عن عمر بن محمد، عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله: \"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت - أو حسبت - أنه سيورثه\".\n١٠٥٧٥ - شعبة (خ) (٥)، أخبرني أبو عمران الجوني، سمعت طلحة \"أن عائشة قالت: يا رسول الله، إن لي جارين [فبأيهما] (٦) أبدأ؟ قال: بأقربهما منك بابًا\". أخرجه البخاري واختلفوا فيه على شعبة فمنهم من أرسله.\nوقال عبد الرزاق: أنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عائشة \"قلت يا رسول الله: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا\".\nلا يعطي زكاته من تلزمه نفقته من ولده ووالديه\n١٠٥٧٦ - عفان، نا السكن بن أبي السكن، ثنا عبد الله بن المختار قال: قال علي\n_________\n(١) وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٥ رقم ٢٣٥٥) مختصرًا، والترمذي (٣/ ٤٦ رقم ٦٥٨) من طريق عاصم، عن حفصة به.\nوقال الترمذي: حديث سلمان بن عامر حديث حسن، والرباب هي أم الرائح بنت صُلَيْع.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٩ رقم ٢٣٦٣)، وابن ماجه (١/ ٥٩١ رقم ١٨٤٤) من طريق ابن عون عن حفصة به.\n(٢) كتب بالحاشية: الكاشح المبغض المؤذي.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٥٥ رقم ٦٠١٤)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٥ رقم ٢٦٢٤) [١٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٨ رقم ٥١٥١)، والترمذي (٤/ ٢٩٣ رقم ١٩٤٢)، وابن ماجه (٢/ ١٢١١ رقم ٣٦٧٣) كلهم من طريق يحيى بن سعيد به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (١٠/ ٤٥٥ رقم ٦٠١٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٥ رقم ٢٦٢٥) [١٤١].\n(٥) البخاري (١٠/ ٤٦١ رقم ٦٠٢٠).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٩ رقم ٥١٥٥) من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي عمران به.\nثم قال عقب الحديث: قال شعبة في هذا الحديث: طلحة رجل من قريش.\n(٦) في \"الأصل، ك\": فأيهما. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2585},{"text":"﵁: \"ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق\". وروينا عن ابن عباس قال: \"لا تجعلها لمن تعول\".\nوتعطي المرأة منها زوجها\n١٠٥٧٧ - الأعمش (خ م) (١)، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت: \"يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير و[بني] (٢) أخ أيتام في حجورنا؟ فقال: لك أجر الصدقة وأجر الصلة\".\nولا يعطي آل محمد - ﷺ - من الزكاة\n١٠٥٧٨ - شعبة (خ م) (٣)، نا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول: \"أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله - ﷺ -: \"كخ كخ. ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة\". وفي لفظ وكيع عن شعبة: \"إنا لا تحل لنا الصدقة\".\nورواه إبراهيم بن طهمان (خ) (٤)، عن محمد، عن أبي هريرة أنه قال: \"كان رسول الله يؤتى بالتمر عند صرام الناس الصدقة فيجيء هذا من تمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر قال: فجعل الحسن يلعب بذلك التمر فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله - ﷺ - فأخرجها من فيه وقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة\".\n١٠٥٧٩ - عمرو بن الحارث (م) (٥)، أن أبا يونس، حدثه عن أبي هريرة، عن رسول الله قال: \"إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها\". سمعه ابن وهب منبه.\n١٠٥٨٠ - معاذ بن هشام (م) (٦)، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس \"أن رسول الله وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل، ك\": ابن. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٣/ ٤١٤ رقم ١٤٩١)، ومسلم (٢/ ٧٥١ رقم ١٠٦٩) [١٦١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٩٤ رقم ٨٦٤٥) من طريق شعبة به.\n(٤) البخاري (٣/ ٤١٠ رقم ١٤٨٥).\n(٥) مسلم (٢/ ٧٥١ رقم ١٠٧٠) [١٦٢].\n(٦) مسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧١) [١٦٦].","vol":"5","page":2586},{"text":"الثوري (خ م) (١)، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - كان يرى التمرة فلولا أنه كان يرى أن تكون من الصدقة لأكلها\".\n١٠٥٨١ - حماد بن زيد، عن أبي جهضم موسى بن سالم، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال: \"كنا جلوسًا عند ابن عباس في فتية من بني هاشم فقال: والله ما اختصمنا رسول الله - ﷺ - بشيء دون الناس إلا ثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأمرنا أن لا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحُمر على الخيل\" (٣).\nقلت: موسى صدوق مقل، حديثه في السنن الأربعة.\nفأما حديث:\n١٠٥٨٢ - ابن فضيل (د) (٣)، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب، عن ابن عباس \"بعثني أبي إلى رسول الله - ﷺ - في إبل أعطاه إياها من الصدقة\".\nورواه محمد بن أبي عبيدة (د) (٤)، عن أبيه، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس نحوه، وزاد: \"أي ببدلها\" فهذا لا يحتمل إلا معنيين، أحدهما: أن يكون قبل التحريم فنسخ. الثاني: أن يكون استسلف من العباس للمساكين إبلًا ثم وفاه.\nتبين آل محمد من هم\n١٠٥٨٣ - أبو حيان يحيى بن سعيد (م) (٥)، عن يزيد بن حيان، سمعت زيد بن أرقم يقول: \"قام فينا رسول الله - ﷺ - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك [فيكم] (٦) الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٤٤ رقم ٢٠٥٥)، ومسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧١) [١٦٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ٢٤٤ رقم ٩٢٣) من طريق الثوري به.\n(٢) أخرجه النسائي (٦/ ٢٢٤ رقم ٣٥٨١)، وابن ماجه (١/ ١٤٧ رقم ٤٢٦) عن حماد بن زيد به.\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢١٤ رقم ٨٠٨) من طريق عبد الوارث عن أبي جهضم به، والترمذي (٤/ ١٧٨ رقم ١٧٠١) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أبي جهضم به، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٢/ ١٢٣ رقم ١٦٥٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٥/ ٢٠٢ رقم ٦٣٤٤) من طريق ابن فضيل به.\n(٤) أبي داود (٢/ ١٢٣ رقم ١٦٥٤).\n(٥) تقدم.\n(٦) من \"هـ، ك\"، وفي \"الأصل\": فيهم.","vol":"5","page":2587},{"text":"فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به. فحث عليه ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قال حصين لزيد: ومن أهل بيته، نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قاله: آل علي وآل جعفر وآلى عقيل وآل عباس. قال: كل هؤلاء تحرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم\". قال البيهقي: وهكذا بنو أعمامهم من بني هاشم بدليل ما نذكره من حديث عبد المطلب بن ربيعة عن أبيه وهكذا بنو المطلب لقوله ﵇: \"إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد\".\nباب لا يأخذون من سهم العاملين بالعمالة شيئًا\n١٠٥٨٤ - مالك (م) (١)، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، حدثه أن عبد المطلب بن ربمِعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس فقالا: لو بعثنا بهذين الغلامين - قال لي وللفضل - إلى رسول الله - ﷺ - فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي النالس وأصابا ما يصيب الناس. فبينما هما في ذلك إذ دخل عليّ فذكرا له فقال: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسوله الله فما نفسناه. قال: أنا أبو حسن (القرم) (٢) أرسلوهما. فانطلقا فاضطجع فلما صلى النبي - ﷺ - سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرجا ما تُصرران، ثم دخل فدخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئناك لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيب الناس. فسكت طويلًا فأردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب لا تكلماه ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، ادعو لي محمية - وكان على الخمس - نوفل بن الحارث فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس. فأنكحه، وقال لنوفل: أنكح هذا الغلام ابنتك؛ لي. فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا\". قال\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) القرم: هو المقدم في الرأي، والقرم فحل الإبل، أي أنا فيهم بمنزلة الفحل في الإبل. انظر النهاية (٤/ ٤٩).","vol":"5","page":2588},{"text":"الزهري: لم يسمه لي. رواه جويرية عن مالك. ورواه ابن وهب (م) (١) عن يونس عن ابن شهاب بمعناه.\nباب موالي بني هاشم وبني المطلب\n١٠٥٨٥ - شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع \"أن رسول الله - ﷺ - بعث رجلًا من بني خزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. قال: لا، حتى آتي رسول الله فأسأله فانطلق إلى النبي - ﷺ - فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم\" (٢).\n١٠٥٨٦ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"استعمل أرقم الزهري على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى رسول الله فسأله، فقال: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على آل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم\". رواية شعبة أولى فابن أبي ليلى سيئ الحفظ.\n١٠٥٨٧ - قبيصة، نا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أم كلثوم بنت علي قال: \"أتيتها بشيء من الصدقة فقالت: أحذر شبابنا وموالينا فإن ميمون - أو مهران - مولى النبي - ﷺ - أخبرني أن رسول الله قال: إنا أهلي بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة\".\nسفيان، عن عطاء قال: أوصى إليّ رجل بوصية من الزكاة أو من الصدقة فأتيت أم كلثوم فقالت: احذر على شبابنا أن يأخذوا منها ... \" الحديث.\nوتباح لآل محمد - ﷺ - صدقة التطوع\nروي عن أبي جعفر بن علي أنه قال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. قال الشافعي: تصدق علي وفاطمة على بني هاشم (بأموال لهما) (٣)، وقبل رسول الله الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة.\n١٠٥٨٨ - شعبة (خ م) (٤)، فالحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال:\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٥٤ رقم ١٠٧٢) [١٦٨].\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٣ رقم ١٦٥٠)، والترمذي (٣/ ٤٦ رقم ٦٥٧)، والنسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١٢) من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"هـ\": بأموالهما.\n(٤) البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٣)، ومسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٥) [١٧١].\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١٤) من طريق شعبة به.","vol":"5","page":2589},{"text":"\"أتي رسول الله - ﷺ - بلحم فقيل: يا رسول الله هذا مما تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية\".\n١٠٥٨٩ - شعبة (خ م) (١)، أنبأنا قتادة، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - أتي بلحم فقال: ما هذا؟ قيل: تصدق به على بريرة. فقال: هو لنا هدية وعليها صدقة\".\n١٠٥٩٠ - أبو شهاب (خ) (٢) عن خالد الحذاء (م) (٣)، عن حفصة، عن أم عطية قالت: \"بُعِثَتْ إلى نَسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منها، فقال رسول الله - ﷺ -: أعندكم شيء؟ قلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة قال: قرّبيه فقد بلغت مَحِلَّهَا\".\nباب ما كان ﵇ يرد إذا كان باسم الصدقة تورعًا أو تحريمًا\n١٠٥٩١ - بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده \"كان النيي - ﷺ - إذا أتي بالشيء سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قالوا: هدية؛ مد يده، وإن قالوا: صدقة. قال لأصحابه: خذوا\" (٤).\n١٠٥٩٢ - حفص بن عبد الله (٥)، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية هو أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، وإن قيل: هدية. ضرب بيده فأكل معهم\".\nالرجل يعطي زكاته رجلًا فيظهر أنه غير مستحق\n١٠٥٩٣ - موسى بن عقبة (م) (٦) وغيره (خ) (٦)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضع في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية. فقال: اللهم لك الحمد\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤١٧ رقم ١٤٩٥)، ومسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٤) [١٧٠].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٤ رقم ١٦٥٥)، والنسائي (٦/ ٢٨٠ رقم ٣٧٦٠) كلاهما من طريق شعبة به.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٦).\n(٣) مسلم (٢/ ٧٥٦ رقم ١٠٧٦) [١٧٤].\n(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٥ رقم ٦٥٦)، والنسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١٣)، وقال الترمذي: حديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب.\n(٥) أخرجه البخاري (٥/ ٢٤٠ رقم ٢٥٧٦) من طريق معن عن إبراهيم بن طهمان به.\n(٦) تقدم.","vol":"5","page":2590},{"text":"على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون، تصدق الليلة على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته\" ففيه كالدلالة على أنه ورد في صدقة التطوع.\n١٠٥٩٤ - إسرائيل (خ) (١)، أنا أبو الجويرية الجرمي أن معن بن يزيد السلمي حدثه قال: \"بايعت رسول الله - ﷺ - أنا وأبي وجدي، وخطب عليّ فأنكحني وخاصمت إليه، كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها فخاصمته إلى رسول الله - ﷺ - فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت\". فكأنه في صدقة تطوع، فأما الفرض فقد روينا عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي\". وروينا عن علي قال: \"ليس لولد ولا والد حق في صدقة مفروضة\".\nأخبرنا الحاكم، أنا محمد بن أحمد بن تميم ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، نا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، ثنا أبو حمزة السُّكري، عن أبي الجويرية، سمعت معن ابن يزيد يقول: \"خاصمت إلى رسول الله فأفلجني وخطب علي فأنكحني وبايعته أنا وجدي. قلت له: وما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فتصدق على رجال يعرفهم فجاء ذات ليلة ومعه صرة فظن أني بعض من يعرف فلما أصبح تبين له فأتاني فقال: ردها، فأبيت فاختصمنا إلى رسول الله - ﷺ - فأجاز لي الصدقة وقال: لك أجر ما نويت\" فظاهره أن المُعطي أجنبي.\nقلت: بل ذا أبوه أبهمه الراوي وسماه إِسرائيل.\nمِيسم الصدقة\n١٠٥٩٥ - الوليد (خ م) (٢)، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس قال: \"غدوت إلى النبي - ﷺ - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وبيده ميسم يسم إبل الصدقة\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٣٤٢ رقم ١٤٢٢).\n(٢) البخاري (٣/ ٤٢٩ رقم ١٥٠٢)، ومسلم (٣/ ١٦٧٤ رقم ٢١١٩) [١١٢].","vol":"5","page":2591},{"text":"ابن عون (خ م) (١)، عن محمد، عن أنس قال: \"ولدت أم سليم فقالت لي: انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئًا حتى تغدو به إلى رسول الله. فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حوتكية (٢) وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح\".\n١٠٥٩٦ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه \"أن عمر كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية وأنه قال لعمر: إن في الظهر لناقة عمياء. فقال: تقطرونها بالإبل. فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ فقال: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: من نعم الجزية، فقال: أردتم والله أكلها. فقلت: إن عليها وسم الصدقة فأمر بها عمر فنحرت. قال: وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل في تلك الصحاف منها فبعث بها إلى أزواج النبي - ﷺ - ويكون الذي يبعث يه إلى حفصة من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة، قال: فجعل في تلك الصحاف، من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي - ﷺ - وأمر بما بقي من اللحم فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار\". قال الشافعي: هذا يدل على أن عمر كان يسم وسمين؛ وسم جزية ووسم صدقة، وبهذا نقول.\nصفة الوسم وأين يصنع\n١٠٥٩٧ - معقل بن عبيد الله (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن النبي - ﷺ - من عليه بحمار قد وسم في وجهه. فقال: لعن الله الذي وسمه\".\nالفريابي قال: ذكر سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"رأى رسول الله - ﷺ - حمار قد وسم في وجهه يدخن منخراه فقال: لعق الله من فعل هذا ألم أنه، أنه لا يسم أحد الوجه ولا يضرب أحد الوجه\".\n١٠٥٩٨ - أحمد بن عيسى (م) (٤)، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٩١ رقم ٥٨٢٤)، ومسلم (٣/ ١٦٧٤ رقم ٢١١٩) [١٠٩].\n(٢) كذا في \"الأصل\"، وعند البخاري (حريثية)، وعند مسلم (حويتية).\nقال ابن الأثير في النهاية (١/ ٤٥٦): المشهور المحفوظ خميصة جَونْيَّة أي سوداء.\nقلت: يؤكد هذا القول تبويب البخاري على الحديث بباب (الخميصة السوداء).\nقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٩٣): والذي يطابق الترجمة من جميع هذه الروايات (الجونية).\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٧٣ رقم ٢١١٧) [١٠٧].\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٧٣ رقم ٢١١٨) [١٠٨].","vol":"5","page":2592},{"text":"يزيد بن أبي حبيب أن ناعمًا مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: \"رأى رسول الله حمارًا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال: فوالله لا أسمها إلا أقصى شيء من الوجه فأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى في الجاعرتين\".\nمحمد بن عبد الرحمن العلاف، ثنا محمد بن سواء، عن سعيد، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس \"أن النبي - ﷺ - رأى حمارًا قد وسم في وجهه فقال: ألم أنه عن هذا؟ فقال العباس: لا جرم لا أسم إلا في أبعد مكان في الوجه فوسم في الجاعرتين\".\nحماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن العباس كان يسم في الوجه. فلما نهى رسول الله - ﷺ - عنه قال: لا أسم إلا أسفل مكان في الوجه فوسم في الجاعرتين\".\n١٠٥٩٩ - عمرو بن عاصم، نا عون بن الحكم، حدثني زياد بن قريع، أخبرني غيلان بن جنادة بن جراد، عن أبيه [قال] (١): \"أتيت النبي - ﷺ - بإبل قد وسمتها في أنفها فقال: يا جنادة أما وجدت عظمًا تسمها فيه إلا الوجه، أما إن أمامك القصاص. قال: أمرها إليك. قال: ائتني بشيء ليس عليه وسم. فأتيته بابن لبون وابنة لبوق وحقة فقال: أتبيعني نارها أشتري نارها بصدقتها. قال: أمرها إليك. فوضعت الميسم فقال رسول الله - ﷺ -: أخر. فلم يزل يقول: أخر أخر حتى بلغت الفخد فقال: سم على بركة. فوسمتها في أفخاذها وكانت صدقتها حقتان فكانت تسعون\".\n١٠٦٠٠ - شعبة (خ م) (٢)، عن هشام بن زيد، عن أنس \"دخلت بأخ لي على النبي - ﷺ - ليحنكه فرأيته في مربد يسم شاة - أحسبه قال: في آذانها\".\n١٠٦٠١ - مسكين بن بكير، عن صفوان بن عمرو قال: \"كنت بباب عمر بن عبد العزيز فخرجت علينا خيل مكتوب على أفخاذها: عُدة لله\".\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٩/ ٥٨٨ رقم ٥٥٤٢)، ومسلم (٣/ ١٦٧٤ رقم ٢١١٩) [١١١].\nقلت: وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦ رقم ٢٥٦٣)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٠ رقم ٣٥٦٥) كلاهما من حديث شعبة به.","vol":"5","page":2593},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>كتاب النكاح</span>\nجماع ما خص به الرسول - ﷺ - مما شُدد عليه وأبيح لنا على ترتيب أبي العباس أحمد بن أحمد الطبري صاحب كتاب التلخيص ﵁\n١٠٦٠٢ - يونس (خ م) (١)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: \"لما أمر رسول الله - ﷺ - بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: يا عائشة إني مخبرك خبرًا لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، ثم تلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢). فقلت: في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم فعل أزواجه مثل ما فعلت\".\n١٠٦٠٣ - معمر (م) (٣)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٣٨٠ رقم ٤٧٨٦)، ومسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٥).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٢٧ رقم ٢٣٠٤)، والنسائي (٦/ ١٥٩ رقم ٣٤٣٩) كلاهما من طريق يونس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه البخاري (٨/ ٣٨٠) تعليقًا، والنسائي (٦/ ٥٥ رقم ٣٢٠١) كلاهما من طريق معمر، عن الزهري به.\n(٢) الأحزاب: ٢٨، ٢٩.\n(٣) مسلم (٢/ ١١١١ رقم ١٤٧٩) [٣٤].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٩١ رقم ٣٣١٨) والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٦٦ رقم ٩١٥٧) من طريق معمر به، وأخرجه البخاري (١/ ٢٢٣ رقم ٨٩)، والنسائي (٤/ ١٣٧ رقم ٢١٣٢) من طريق عن الزهري بنحوه.","vol":"5","page":2594},{"text":"عباس قال: \"لم أزل حريصًا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي - ﷺ - اللتين قال الله: ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾ (١) حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل لحاجته وعدلت معه بالإداوة فتبرز، ثم أتى فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾ (١)؟ فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس - قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه - قال: هي حفصة وعائشة\" ثم أخذ يسوق الحديث فقال: \"كنا معشر قريش قومًا نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال: وكان منزلي في بنى أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يومًا على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي - ﷺ - يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله - ﷺ -؟ فقالت: نعم. وتهجره إحداهن إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله لغضب رسوله؛ فإذا هي قد هلكت، لا تراجعي رسول الله - ﷺ - ولا تسأليه شيئًا وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله منك - أي عائشة - قال: وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله - ﷺ - فينزل يومًا وأنزل يومًا فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا فنزل صاحبي يومًا ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول طلق رسول الله نساءه. قال: فقلت: قد خابت حفصة وخسرت. قد كنت أظن هذا كائنًا، حتى إذا صليت الصبح شددت عليَّ ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت: أطلقكن رسول الله - ﷺ -؟ قالت: لا أدري هو ذا معتزلًا في هذه المشربة. فأتيت غلامًا له أسود فقلت: استأذن لعمر.\n_________\n(١) التحريم، آية: ٢.","vol":"5","page":2595},{"text":"فدخل الغلام ثم خرج إليَّ فقال: قد ذكرتك له فصمت، فانطلقت حتى أتيت المسجد فإذا قوم حول المنبر جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إليّ فقال: قد ذكرتك له فصمت. فوليت مدبرًا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله - ﷺ - فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ قال: فرفع رأسه إليّ وقال: لا. فقلت: الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر القوم قومًا نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يومًا فإذا هي تراجعني فأنكرت، فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي - ﷺ - ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله - ﷺ -؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله - ﷺ -. فقلت: - يعني قد دخلت على حفصة فقلت - لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله منك. فتبسم أخرى، فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت شيئًا يرد البصر إلا أهبًا ثلاثة فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسًا فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت [لهم] (١) طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: أستغفر الله يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله - ﷿ -\".\n١٠٦٠٤ - قال الزهري: فأخبرني عروة، عن عائشة قالت: \"فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل عليَّ رسول الله - ﷺ - بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، أقسمت أن لا تدخل علينا تعني شهرًا إنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن. قال: إن الشهر تسع وعشرون، ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي فيه ... \"\n_________\n(١) في \"الأصل، ك\": له، والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2596},{"text":"الحديث - ثم قال معمر: وأخبرني أيوب قال: \"فقالت عائشة: لا تقل إني إخترتك. فقال رسول الله - ﷺ -: إنما بعثت مُبلغًا ولم أبعث متعنتًا\".\nقلت: هذا الأخير منقطع كما ترى.\n١٠٦٠٥ - زكريا بن إسحاق (م) (١)، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: \"جاء أبو بكر يستأذن على النبي - ﷺ - فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فأذن له فوجد النبي جالسًا حوله نساؤه واجم ساكت فقال عمر: لأقولن شيئًا أضحك النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، لو رأيت أبنة خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله، وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة فوجأ عنقها وكلاهما يقول: تسألن رسول الله ما ليس عنده. فقلن: والله لا نسأل رسول الله ما ليس عنده، ثم اعتزلهن رسول الله - ﷺ - شهرًا أو تسعة وعشرين يومًا، ثم نزلت هذه الآية: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك﴾ حتى بلغ ﴿للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا﴾ (٢) قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أحب أن أعرض عليك أمرًا فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: ما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله أسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتًا ولكن بعثني معلمًا ميسرًا\".\n١٠٦٠٦ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (٣)، عن الشعبي، عن مسروق، قالت\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٠٤ رقم ١٤٧٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ٢٩٧ رقم ٠ ٢٧١) من طريق زكريا بن إسحاق به.\n(٢) الأحزاب، آية: ٢٨ - ٢٩.\n(٣) البخاري (٩/ ٢٨٠ رقم ٥٢٦٣)، ومسلم (٢/ ١١٠٤ رقم ١٤٧٧) [٢٧].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٥٦ رقم ٣٢٠٣)، الترمذي (٣/ ٤٨٣ رقم ١١٧٩)، من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.","vol":"5","page":2597},{"text":"عائشة: \"قد خيرنا رسول الله - ﷺ - فلم نعده طلاقًا\".\n١٠٦٠٧ - الوليد بن مسلم (خ) (١)، عن الأوزاعي سألت الزهري \"أي أزواج النبي - ﷺ - استعاذت منه؟ قال: حدثني عروة عن عائشة أن ابنة الجون الكلابية لما أدخلت على النبي - ﷺ - استعاذت منه قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك\".\nوجوب قيام الليل عليه\nقال تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ (٢).\nقلت: نافلة لك صريحة في عدم الوجوب، وفي صحيح البخاري \"لا يزال عبدي يتقرب إِليَّ بالنوافل حتى أحبه\" وأيضًا فلو كان قيام الليل فرضًا لما صلاها جالسًا ولا صلاها على الراحلة - ﷺ -.\n١٠٦٠٨ - وعن عطية العوفي، عن ابن عباس قال: \"يعني بالنافلة: أنها للنبي - ﷺ - خاصة أمر بقيام الليل وكتب عليه\".\nقلت: عطية ومن روى عنه ضعيفان.\n١٠٦٠٩ - وقال موسى بن عبد الرحمن الصنعاني - وهو واه - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا: \"ثلاثة عليّ فريضة وهنّ لكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل\". لم يثبت في هذا شيء.\n١٠٦١٠ - مسعر (خ) (٣) نا زياد بن علاقة (م) (٤)، سمعت المغيرة: \"أن رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٦٨ ر قم ٥٢٥٤).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٥٠ رقم ٣٤١٧)، وابن ماجه (١/ ٦٦١ رقم ٢٠٥٠) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم به.\n(٢) الإسراء، آية: ٧٩.\n(٣) البخاري (٣/ ١٩ رقم ١١٣٠).\n(٤) مسلم (٤/ ٢١٧١ رقم ٢٨١٩) [٧٩].\nوأخرجه مسلم (٤/ ٢١٧١ رقم ٢٨١٩) [٨٠]، والنسائي في الكبرى (١/ ٤١٨ رقم ١٣٢٥)، وابن ماجه (١/ ٤٥٦ رقم ٤١١٩) من طريق سفيان عن زياد به.\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٢٦٨ رقم ٤١٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٦٢ رقم ١١٥٠١) كلاهما من طريق أبي عوانة عن زياد به.\nوقال الترمذي: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2598},{"text":"يصلي حتى ترم - أو تنتفخ - رجلاه - أو قدماه - فقالوا له، فقال: أفلا أكون عبدًا شكورًا\".\n١٠٦١١ - ابن وهب (م) (١)، أخبرني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عروة، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه، فقالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ! قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدًا شكورًا\".\nما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة\n١٠٦١٢ - الربيع بن مسلم (م) (٢)، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة: \"أن النبي - ﷺ - كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة\".\n١٠٦١٣ - ومر لبهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده \"كان رسول الله إذا أتي إليه بطعام سأل عنه أهدية أو صدقة؟ فإن قالوا: هدية. بسط يده، وإن قالوا: صدقة. قال لأصحابه: كلوا\".\nقلت: في الباب أحاديث لم يسقها.\nما حرم عليه من خائنة الأعين إلا في الحرب\n١٠٦١٤ - أسباط بن نصر قال: زعم السُدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: \"لما كان يوم الفتح آمن النبي - ﷺ - الناس إلا أربعة وامرأتين منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ... \" فذكر الحديث، وفيه: \"وأما ابن أبي سرح فاختبأ عند عثمان فلما دعا رسول الله الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا كل ذلك يأبى، فبايعه ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني قد كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينيك. قال: إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين\" (٣).\nقلت: إِسناده صالح.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢١٧٢ رقم ٢٨٢٠) [٨١].\n(٢) مسلم (٢/ ٧٥٦ رقم ١٠٧٧).\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٩ رقم ٢٦٨٣)، والنسائي (٧/ ١٠٥ رقم ٤٠٦٧) كلاهما عن أسباط به.","vol":"5","page":2599},{"text":"١٠٦١٥ - سفيان (خ م) (١)، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال: \"الحرب خُدْعة\".\n١٠٦١٦ - الليث (خ م (٣١)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورّى بغيرها\".\n١٠٦١٧ - سفيان (خ م) (٣)، عن عمرو، عن جابر قال رسول الله: \"من لكعب بن الأشرف فإنه - قد آذى الله ورسوله؟ فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قاله فأذن لي فأقول. قال: قد أذنت لك - فذكر القصة في احتياله في قتل كعب - فلما استمكن منه قتلوه فأتوا النبي - ﷺ - فأخبروه، فقال: الحرب خدعة\".\nولم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو\n١٠٦١٨ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة \"فذكر قصة أحد وإشارة النبي - ﷺ - على المسلمين بالمكث في المدينة وإن كثيرًا من الناس أبوا إلا الخروج إلى العدو ولو تناهوا إلى قوله وأمره كان خيرًا لهم ولكن غلب القضاء والقدر، قال: وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرًا وقد علموا الذي سبق لأهل بدر من الفضيلة، فلما صلى رسول الله - ﷺ - صلاة الجمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، ثم انصرف من خطبته وصلاته ودعا بلأمته فلبسها، ثم أذن في الناس بالخروج، فلما أبصر ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا: أمرنا رسول الله أن نمكث بالمدينة فإن دخل علينا العدو قاتلناهم في\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٨٣ رقم ٣٠٣٠)، ومسلم (٣/ ١٣٦١ رقم ١٧٣٩) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٣ رقم ٢٦٣٦)، والترمذي (٤/ ١٦٦ رقم ١٦٧٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٩٣ رقم ٨٦٤٤) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٧/ ٧١٧ رقم ٤٤١٨)، ومسلم (٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩) [٥٣] وتقدم تخريجه.\n(٣) البخاري (٦/ ١٨٤ رقم ٣٠٣١)، ومسلم (٣/ ١٤٢٥ رقم ١٨٠١) [١١٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٨٧ رقم ٢٧٦٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٩٢ رقم ٨٦٤١) من طريق سفيان بن عيينة به.","vol":"5","page":2600},{"text":"الأذقة وهو أعلم بالله وبما يريد ويأتيه الوحي من السماء، ثم أشخصناه، فقالوا: يا نبي الله أنمكث كما أمرتنا؟ قال: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج فعليكم بتقوى الله والصبر إذا لقيتم العدو، وانظروا ما أمرتكم به. فافعلوا، فخرج رسول الله والمسلمون معه\". وكذا رواه موسى بن عقبة عن الزهري. وكذا رواه ابن إسحاق عن شيوخ. وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعًا.\n١٠٦١٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: \"تنفل رسول الله سيفه ذا الفقار يوم بدر، قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وذلك أن رسول الله - ﷺ - لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرًا: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم. ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا به حتى لبس أداته ثم ندموا، وقالو: يا رسول الله، أقم، فالرأي رأيك. فقال: ما ينبغي لنبي لبس أداته أن يضعها بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قال: وكان مما قال لهم رسول الله - ﷺ - يومئذ قبل أن يلبس الأداة: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وأني مُردف كبشًا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فُلّ فأولته فلا فيكم ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير\" (١).\nولم يكن له ترك الإنكار\n١٠٦٢٠ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: \"ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها\".\n١٠٦٢١ - جميع بن عمر العجلي، حدثني رجل بمكة، عن ابن لأبي هالة التميمي، عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة ح. وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى، عن أبيه، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه قال: قال الحسن: \"سألت خالي هند\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ١١٠ رقم ١٥٦١)، وابن ماجه (٢/ ٩٣٩ رقم ٢٨٠٨).\n(٢) البخاري (٦/ ٦٥٤ رقم ٣٥٦٠)، ومسلم (٤/ ١٨١٣ رقم ٢٣٢٧) [٧٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٥٠ رقم ٤٧٨٥) من طريق مالك به.","vol":"5","page":2601},{"text":"ابن أبي هالة عن حلية رسول الله - ﷺ - وكان وصافًا ... \" فذكر الحديث وفيه: \"ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما (في) (١) الناس، يحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه\".\nقلت: لم يصح هذا ولا ذكر المؤلف ما يدل على الباب.\nولم يكن له أن يتعلم شعرًا ولا يكتب\nقال تعالى: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾ (٢) وقال: ﴿فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي﴾ (٣) قال بعضهم: الأمي الذي لا يقرأ الكتاب ولا يخط بيمينه. قاله مقاتل بن سليمان.\n١٠٦٢٢ - أبو أسامة، عن إدريس الأودي، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ (٤) قال: لم يكن رسول الله - ﷺ - يقرأ ولا يكتب\".\n١٠٦٢٣ - شعبة (خ م) (٥)، سمعت الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: \"إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقبض أحد أصابعه. وهكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين\".\n١٠٦٢٤ - أحمد بن عثمان (خ) (٦)، ثنا شريح بن مسلمة، نا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق حدثني أبي عن أبي إسحاق (م) (٧) حدثني البراء \"أن النبي - ﷺ - لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدًا. قال: فأخذ يكتب الشرط بينهم عليٌّ؛ كتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولبايعناك ولكن اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: أنا والله\n_________\n(١) في \"هـ\": فيه.\n(٢) يس، آية.: ٦٩.\n(٣) الأعراف، آية: ١٥٨.\n(٤) العنكبوت، آية: ٤٨.\n(٥) البخاري (٤/ ١٥١ رقم ١٩١٣)، ومسلم (٢/ ٧٦١ رقم ١٠٨٠) [١٥].\n(٦) البخاري (٦/ ٣٢٥ رقم ٣١٨٤).\n(٧) مسلم (٣/ ١٤١٠ رقم ١٧٨٣) [٩٢].","vol":"5","page":2602},{"text":"رسول الله وأنا والله محمد بن عبد الله. وكان لا يكتب فقال لعلي: امح رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحاه أبدًا قال: فأرينه. فأراه إياه فمحاه النبي - ﷺ - بيده فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليًّا فقالوا: مُر صاحبك فليرتحل. فذكر ذلك عليٌّ لرسول الله قال: نعم أرتحل\". وأخرجه (خ) (١) أيضًا من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وفيه: \"فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب\". ورواه سعيد بن مسعود، نا عبيد الله، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق عن البراء وفيه: \"والله لا أمحوك أبدًا. فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب\".\n١٠٦٢٥ - أبو عقيل يحيى بن المتوكل، نا مجالد، حدثني عون بن عبد الله، عن أبيه قال: \"ما مات رسول الله - ﷺ - حتى كتب وقرأ. قال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق سمعت هذا من أصحابنا\". وفي رواته ضعفاء مع انقطاعه.\n١٠٦٢٦ - حدثنا الحاكم، نا عمر بن أحمد بن نعيم ببغداد، ثنا عبد الله بن هلال النحوي، ثنا علي بن عمرو الأنصاري، ثنا ابن عنيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"ما جمع - ﷺ - بيت شعر قط إلا بيتًا واحدًا.\nتفاءل بما تهوى يكن فلقلَّما ... يقال لشيء كان إلا تحقق\nقالت عائشة: ولم يقل تحققا لئلا يعربه فيصير شعرًا\". قال البيهقي: فيهم من يجهل حاله.\nقلت: بل هو باطل بهذا السند.\nقال: وقد كان يقول الرجز.\n١٠٦٢٧ - حميد (خ) (٢)، عن أنس قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق فقال:\nاللهم إن الخير خير الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة\nفأجابوه:\nنحن الذين بايعوا محمدًا ... على الجهاد ما بقينا أبدًا\"\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٧٠ رقم ٤٢٥١).\n(٢) البخاري (٧/ ٤٥٣ رقم ٤٠٩٩).","vol":"5","page":2603},{"text":"١٠٦٢٨ - أبو الأحوص (خ) (١)، وشعبة (خ م) (٢)، نا أبو إسحاق، عن البراء قال: \"رأيت رسول الله يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره وكان رجلًا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة:\nاللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا\nفأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا\nإن الأعداء قد بغوا علينا ... وإن أرادوا فتنة أبينا\nيرفع بها صوته\". وفي لفظ شعبة \"وقد وارى التراب بياض إبطيه وهو يقول: ... \" وقال: \"إن الألى\".\n١٠٦٢٩ - الثوري (خ م) (٣)، عن أبي إسحاق، سمعت البراء يقول: \"وجاءه رجل فقال له: يا أبا عمارة أولَّيتم يوم حنين؟ قال: أما أنا فأشهد على رسول الله أنه لم يولّ ولكن عجل سرعان القوم وقد رشقتهم هوازن وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء وهو يقول:\nأنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب\"\n١٠٦٣٠ - سفيان بن عيينة (م) (٤) عن الأسود بن قيس (خ) (٥)، عن جندب \"كنا مع النبي - ﷺ - في غارٍ فَنُكبَتْ إصبعه فقال:\nهل أنت إلا أصبع دميت ... وفي سبيل الله ما لقيت\"\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٨٦ رقم ٣٠٣٤).\n(٢) البخاري (٧/ ٤٦١ رقم ٤١٠٤)، ومسلم (٣/ ١٤٣٠ رقم ١٨٠٣) [١٢٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٩ رقم ٨٨٥٧) من طريق شعبة به.\n(٣) البخاري (٧/ ٦٢٢ رقم ٥ ٤٣١)، ومسلم (٣/ ١٤٠١ رقم ١٧٧٦) [٨٠].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٧٢ رقم ١٦٨٨) من طريق الثوري به، وقال: هذا حديث صحيح.\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٢١ رقم ١٧٩٦) [١١٣].\n(٥) البخاري (٦/ ٢٣ رقم ٢٨٠٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٤٣ رقم ١٠٣٩٣) من طريق الثوري وأيضًا (٦/ ١٥٩ رقم ١٠٤٥٦) من طريق أبي عوانة والترمذي (٥/ ٤١١ رقم ٣٣٤٥) من طريق ابن عيينة كلهم عن الأسود به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2604},{"text":"قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (١)\nقال أبو العباس: وليس كذلك غيره حتى يموت لقوله: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ (٢) كذا قال أبو العباس. وذهب غيره إلى أن المراد غير النبي - ﷺ - ثم المطلق يحمل على المقيد.\n١٠٦٣١ - أبو سفيان (م) (٣)، عن جابر \"جاء أعرابي فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئًا دخل النار\".\nوكان عليه قضاء دين من مات من المسلمين\nقال الذهبي: هو متبرع بذلك.\n١٠٦٣٢ - يونس (خ م) (٤)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يؤتى بالرجل - أظنه عليه الدين - فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته\".\nوأنه أمر أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة\nقال بعض المفسرين: كان أبو جهل يؤذيه ﵇ وكان نبي الله له مبغضًا يكره رؤيته فأمره الله بالعفو والصفح.\n١٠٦٣٣ - وعن هذيل، عن مقاتل بن سليمان \"في قوله: ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن﴾ (٥) وذلك أن أبا جهل كان يؤذي النبي - ﷺ - وكان النبي - ﷺ -\n_________\n(١) الزمر، آية: ٦٥.\n(٢) البقرة، آية: ٢١٧.\n(٣) مسلم (١/ ٩٤ رقم ٩٣) [١٥١].\n(٤) البخاري (١٢/ ١١ رقم ٦٧٣١)، ومسلم (١٢٣٧ رقم ١٦١٩) [١٤].\nوأخرجه النسائي (٤/ ٦٦ رقم ١٩٦٣)، من طريق يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب به.\n(٥) فصلت، آية: ٣٤.","vol":"5","page":2605},{"text":"يكره رؤيته فأمره الله بالعفو والصفح، يقول: فإذا فعلت ذلك ﴿فإذا الذي بينك وبينه عداوة﴾ يعني أبا جهل ﴿كأنه وليٌّ﴾ في الدنيا ﴿حميمٌ﴾ لك في النسب الشفيق عليك، وقال في قوله: ﴿دفع بالتي هي أحسنُ السيئة﴾ (١) نزلت في النبي - ﷺ - وأبي جهل حين جهل على النبي - ﷺ -\".\n١٠٦٣٤ - عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس\" ﴿ادفع بالتي هي أحسن﴾ (٢) قال: أمر الله بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم\". ذكر البخاري متنه في الترجمة وكأن ابن عباس ذهب إلى أنه وإن خاطب النبي - ﷺ - فالمراد هو وغيره.\n١٠٦٣٥ - فليح (خ) (٣)، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار قال: \"لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله - ﷺ - في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في الفرقان، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخِب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء أن يقولوا: لا إله إلا الله، وأفتح به أعينًا عميًا وآذانا صمًا وقلوبًا غلفًا. قال عطاء: ثم لقيت كعب الحبر فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعبًا يقول: أعينًا عمومي وقلوبًا غلوفي وآذانًا صُمُومي\".\n١٠٦٣٦ - شعبة، أنبأني أبو إسحاق، عن أبي عبد الله الجدلي، عن عائشة قالت: \"لم يكن رسول الله بفاحش ولا متفحش ولا سخاب في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح\" (٤).\n١٠٦٣٧ - ابن المبارك (م) (٥) أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"ما ضرب\n_________\n(١) المؤمنون: آية: ٩٦.\n(٢) فصلت، آية: ٣٤.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٠٢ رقم ٢١٢٥).\n(٤) أخرجه الترمذي (٤/ ٣٢٤ رقم ٢٠١٦) من طريق شعبة به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٤/ ١٨١٤ رقم ٢٣٢٨) [٧٨].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧١ رقم ٩١٦٥)، وابن ماجه (١/ ٦٣٨ رقم ١٩٨٤) من طريق هشام به مختصرًا.","vol":"5","page":2606},{"text":"رسول الله - ﷺ - أحدًا من نسائه قط ولا ضرب خادمًا قط ولا ضرب شيئًا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لها، وما خير رسول الله - ﷺ - بين أمرين قط أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه\". رواه (م).\nوأمر بالمشورة فقال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ﴾ (١)\n١٠٦٣٨ - ابن عيينة، عن الزهري (٢) قال أبو هريرة: \"ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - ﷺ -. قال الشافعي عقيبه: وقال الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ (٣) قال: وقال الحسن البصري: \"إن كان رسول الله - ﷺ - لغنيًا عن المشاورة ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده\".\nقلت: هذا والذي قبله ليس من باب خصائصه.\nباب أمره بأن لا يمدن عينيه إلى زهرة الدنيا\nقال تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك﴾ (٤) الآية.\n١٠٦٣٩ - عكرمة بن عمار (م) (٥)، حدثني أبو زميل، حدثني ابن عباس، حدثني عمر فذكر حديث اعتزال أمهات المؤمنين قال: \"فدخلت على رسول الله - ﷺ - وهو مضطجع على حصير فجلست، فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله وإذا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظ في ناحية الغرفة وإذا (أفيق) (٦) معلق قال: فابتدرت عيناي ففال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما\n_________\n(١) آل عمران، آية: ١٥٩.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) الشورى، آية: ٣٨.\n(٤) طه، آية: ١٣١.\n(٥) مسلم (٢/ ١١٠٥ رقم ١٤٧٩) [٣٠].\n(٦) الأفيق هو الجلد الذي لم يتم دباغة، وقيل: هو ما دبغ بغير القرظ. النهاية (١/ ٥٥).","vol":"5","page":2607},{"text":"أرى وذلك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى ... \" وذكر الحديث.\nوأخرجاه (١) من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وفيه \"أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم\".\n١٠٦٤٠ - يونس (خ)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: \"لو أن لي مثل أحد ذهبًا ما سرني أن يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين\".\n١٠٦٤١ - عمارة بن (القعقاع) (٣) (خ م) (٤)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا\".\n١٠٦٤٢ - يحيى القطان (م) (٥)، عن يزيد بن كيسان، حدثني أبو حازم قال: \"رأيت أبا هريرة يشير بأصابعه مرارًا يقول: والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله وأهله ثلاث أيام تباعًا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا\".\n١٠٦٤٣ - الأعمش (خ م) (٦)، ومنصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"ما شبع رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام تباعًا حتى مضى لسبيله\". زاد منصور فيه: \"منذ قدم المدينة\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٥/ ٦٧ رقم ٢٣٨٩).\n(٣) في \"الأصل، ك\": القعاع. وهو تحريف، والمثبت من \"هـ\".\n(٤) تقدم.\n(٥) مسلم (٤/ ٢٢٨٤ رقم ٢٩٧٦) [٣٣].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٠٠ رقم ٢٣٥٨) من طريق المحاربي، وابن ماجه (٢/ ١١١٠ رقم ٣٣٤٣)، من طريق مروان بن معاوية كلاهما عن يزيد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٦) البخاري (١١/ ٢٨٧ رقم ٦٤٥٤)، ومسلم (٤/ ٢٢٨١ رقم ٢٩٧٠) [٢٠ - ٢١].","vol":"5","page":2608},{"text":"من طعام بر حتى قبض\".\n١٠٦٤٤ - أبو ضمرة عن هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كنا آل محمد يمر بنا الهلال والهلال والهلال ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار فيبعث أهل كل دار بغريزة (٢) شاتهم إلى رسول الله - ﷺ - فكان للنبي - ﷺ - من ذلك اللبن\".\n١٠٦٤٥ - همام (خ) (٣) عن قتادة قال: \"كنا نأتي أنس وخبازه قائم قال: كلوا فما أعلم رسول الله - ﷺ - رأى رغيفًا مرققًا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطًا بعينه قط\".\nهشام الدستوائي (خ) (٤)، عن يونس بن أبي الفرات، عن قتادة، عن أنس: \"ما أكل النبي - ﷺ - على مائدة قط ولا أكل خبز رقاق قط، ولا اصطبغ في سُكُرُّجة، فقيل: يا أبا حمزة فعلى أي شيء كانوا يأكلون؟ قال: على السفر\".\n١٠٦٤٦ - الثوري (خ م) (٥)، نا عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة، عن أبيه أن عائشة قالت: \"لقد كنا نخرج الكُرَاع بعد خمس عشرة فنأكله فقلت: ولم تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٢٨٧ رقم ٦٤٥٨)، ومسلم (٤/ ٢٢٨٢ رقم ٢٩٧٢) [٢٦].\n(٢) كذا في \"هـ\". وغرزت الغنم: إذا قل لبنها، وانظر الفائق للزمخشري (٢/ ٤٣٣)، وفي \"الأصل، ك\": بغزيرة، وهي كثيرة اللبن، وانظر النهاية (٣/ ٣٦٥).\n(٣) البخاري (٩/ ٤٤٠ رقم ٥٣٨٥).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٠٨ رقم ٣٣٣٩) من طريق همام به.\n(٤) البخاري (٩/ ٤٤٠ رقم ٥٣٨٦).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٢٠ رقم ١٧٨٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٤٧ رقم ٦٦٢٥)،\n(٤/ ١٤٩ رقم ٦٦٣٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٩٥ رقم ٣٢٩٢) كلهم من طريق هشام الدستوائي به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٥) البخاري (٩/ ٤٦٣ رقم ٥٤٢٣)، ومسلم (٤/ ٢٢٨٢ رقم ٢٩٧٠) [٢٢].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٥ رقم ٤٣٢ ٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٠١ رقم ٣٣١٣) كلاهما من طريق الثوري به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٨٠ رقم ١٥١١) من طريق أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2609},{"text":"١٠٦٤٧ - أبو أسامة (خ م) (١)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"لقد توفي رسول الله - ﷺ - وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفّ لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني\".\n١٠٦٤٨ - هشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة: \"كان فراش رسول الله من أدم وحشوه ليف\".\n١٠٦٤٩ - معمر (خ م) (٣)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"نصرت بالرعب وأعطيت جوامع الكلم وبينا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله وأنتم تنتثلونها (٤) \".\n١٠٦٥٠ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (٥) قال رسول الله: \"نصرت بالرعب وأعطيت الخزائن، وخيرت بين أن أبقى حتى أن أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل\".\n١٠٦٥١ - شبابة، نا يحيى بن إسماعيل الأسدي، سمعت الشعبي، عن ابن عمر: \"أن جيريل أتى رسول الله - ﷺ - يخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا\".\n١٠٦٥٢ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (٥) قال: \"بُعث إلى النبي - ﷺ - ملك لم يعرفه فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيًّا عبدًا أو نبيًّا ملكا. فأشار إليه جبريل أن تواضع، قال: نبيًّا عبدًا\".\n١٠٦٥٣ - سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج، عن مجاهد (٥)\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٤١ رقم ٣٠٩٧)، ومسلم (٤/ ٢٢٨٢ رقم ٢٩٧٣) [٢٧].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١١٠ رقم ٣٣٤٥)، من طريق أبي أسامة به.\n(٢) البخاري (١/ ٢٨٧ رقم ٦٤٥٦)، ومسلم (٣/ ١٦٥٠ رقم ٢٠٨٢) [٣٧، ٣٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٥٥ رقم ٢٤٦٩)، (٤/ ٢٠٨ رقم ١٧٦١)، من طريق هشام به. وقال في الأول: هذا حديث صحيح، وفي الثاني: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٦/ ١٤٩ رقم ٢٩٧٧)، ومسلم (١/ ٣٧٢ رقم ٥٢٣) [٦].\nوحديث البخاري من رواية عقيل عن ابن شهاب، وقد أخرجه النسائي (٦/ ٣ رقم ٣٠٨٧) من طريق معمر به.\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\": ينتثلونها، أي الخزائن.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2610},{"text":"قال: \"كان النبي - ﷺ - يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا كان ذات يوم والناس يصدفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج: حسبت أن ذلك كان يوم عرفة\". وجاء موصولًا مختصرًا من حديث عكرمة عن ابن عباس \"وقال ﵇ هذا في أنعم حاله يوم حج بعرفة وفي أشد حاله يوم الخندق\".\n١٠٦٥٤ - فضيل بن سليمان خ (١)، ثنا أبو حازم، ثنا سهل بن سمعد قال: \"كنا مع رسول الله - ﷺ - بالخندق وهو يحفر ونحن ننقل فبصر بنا فقال:\nاللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة\"\nفضل علمه على علم غيره\nقال أبو العباس: كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم.\n١٠٦٥٥ - يونس (خ م)، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"بينا أنا نائم إذ رأيت قدحًا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر. قهالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٢٣٣ رقم ٦٤١٤).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٥٠ رقم ٣٨٥٦) من طريق قضيل بن سليمان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) البخاري (٧/ ٥٠ رقم ٣٦٨١)، ومسلم (٤/ ١٨٥٩ رقم ٢٣٩١) [١٦].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٦٧ رقم ٢٢٨٤)، (٥/ ٥٧٨ رقم ٣٦٨٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٨٦ رقم ٧٦٣٧) كلاهما من طريق عقيل به، وقال الترمذي: صحيح، وفي الموضع الثاني: حسن صحيح غريب.\nوأخرجه النسائي في الكبرى أيضًا (٥/ ٤٠ رقم ٨١٢٣) من طريق الزبيدي، وفي (٤/ ٣٨٧ رقم ٧٦٤٢) من طريق صالح كلاهما عن ابن شهاب به.","vol":"5","page":2611},{"text":"وكان لا يأكل متكئًا\n١٠٦٥٦ - منصور (خ) (١) وسفيان، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة قال رسول الله - ﷺ -: \"أما أنا فلا آكل متكئًا\".\n١٠٦٥٧ - بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن محمد (٣) بن عبد الله بن عباس، قال: \"كان ابن عباس يحدث أن الله أرسل إلى نبيه ملكًا معه جبريل فقال الملك لرسول الله - ﷺ -: إن الله يخيرك بين أن تكون عبدًا نبيًّا وبين أن تكون ملكًا نبيًّا. فالتفت إلى جبريل كالمستشير له، فأشار إليه أن تواضع، فقال: بل أكون عبدًا نبيًّا. قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعامًا متكئًا حتى لقي - ربه ﷿ -\" (٣).\nوقال أمرت بالسواك\n١٠٦٥٨ - أبو تميلة، نا خالد بن عبيد، حدثني ابن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي\". قال البخاري هذا حديث حسن. ومر في الطهارة لعبد الله بن حنظلة \"أن رسول الله أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة\".\n١٠٦٥٩ - ابن وهب، ثنا يحيى بن عبد بن سالم، عن عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يُدْرِدَني\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤٥١ رقم ٥٣٩٩) عن منصور به.\nوأخرجه البخاري (٩/ ٤٥١ رقم ٥٣٩٨)، وأبو داود (٣/ ٣٤٧ رقم ٣٧٦٩)، والترمذي (٤/ ٢٤٠ رقم ١٨٣٠)، وفي الشمائل (٥٩ رقم ١٣٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٧١ رقم ٦٧٤٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٨٦ رقم ٣٢٦٢) من طرق عن علي بن الأقمر به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر.\n(٢) ضبب عليها المصنف.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٧١ رقم ٦٧٤٣) عن بقية به.","vol":"5","page":2612},{"text":"وكان لا يأكل الثوم والبصل لأجل الملك\n١٠٦٦٠ - يونس (خ م د) (١)، عن ابن شهاب، حدثني عطاء بن أبي رباح، أن جابرًا قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحًا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها - إلى بعض أصحابي كان معه - فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي\". البدر: الطبق، فسره ابن وهب.\nوكان لا ينطق عن الهوى\n١٠٦٦١ - همام (خ) (٢) وابن جريج (م) (٣)، قالا: ثنا عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية \"أن يعلى كان يقول لعمر: ليتني أرى رسول الله - ﷺ - حين ينزل عليه. فلما كان النبي - ﷺ - بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ فنظر إليه النبي - ﷺ - ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال النبي - ﷺ -: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك\". لفظ ابن جريج، وفي حديث همام \"وعليه جبة وعليه أثر خلوق\" وفيه قال همام: أحسبه قال كغطيط البكر\" متفق عليه.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٣٩٥ رقم ٨٥٥)، ومسلم (١/ ٣٩٤ رقم ٥٦٤) [٧٣]، وأبو داود (٣/ ٣٦٠ رقم ٣٨٢٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٥٨ رقم ٦٦٧٩) من طريق يونس به.\n(٢) البخاري (٣/ ٧١٨ رقم ١٧٨٩).\n(٣) مسلم (٢/ ٨٣٧ رقم ١١٨٠) [٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٤ رقم ١٨١٩)، من طريق همام، والنسائي (٥/ ١٣٠ رقم ٢٦٦٨) من طريق ابن جريج كلاهما عن عطاء به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٩٦ رقم ٨٣٩)، من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء بنحوه.","vol":"5","page":2613},{"text":"١٠٦٦ - جرير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري. قال: فأتاه جبريل، فقال له: يا جبريل، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. قال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري. قال: سل ربك. قال: فانتفض جبريل كانتفاضة كاد يصعق منها محمد - ﷺ - فقال: ما أسأله عن شيء. فقال الله ﷿ لجبريل: سألك محمد أي البقاع خير؟ فقلت: لا أدري وسألك [أي] (١) البقاع شر؟ فقلت: لا أدري، فأخبره أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق\". وفيه أخبار كثيرة.\nونهاه الله في قوله: ﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ﴾ (٣)\n١٠٦٦٣ - ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٣) قال: هو الربا الحلال أن يهدي يريد أكثر منه فلا أجر فيه ولا وزر، ونُهي عنه النبي - ﷺ - خاصة ﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ﴾ (٢) \".\nأبو نعيم، ثنا سلمة بن سابور، عن عطية، عن ابن عباس \" ﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ﴾ (٢) قال: لا تعط رجلًا ليعطيك أكثر منه\".\nما كان مطالبًا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام\n١٠٦٦٤ - الليث (خ م) (٤)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري كان يسكن دمشق أخبره (٥) \"أن الملك جاء رسول الله - ﷺ - فقال: اقرأ. قال: فقلت: ما أنا بقارئ. ثم عاد إلى مثل ذلك، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فعاد إلى مثل ذلك، ثم أرسلني فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق (١) خلق\n_________\n(١) من \"هـ، ك\"، وفي \"الأصل\": أن.\n(٢) المدثر، آية: ٦.\n(٣) الروم، آية: ٣٩.\n(٤) البخاري (١/ ٣٠ رقم ٣)، ومسلم (١/ ١٤٢ رقم ١٦٠) [٢٥٤].\nوأخرجه البخاري (٨/ ٥٩٤ رقم ٤٩٥٦)، ومسلم (١/ ١٣٩ رقم ١٦٠) [٢٥٣] من طريق معمر، عن الزهري به.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2614},{"text":"الإنسان من علق﴾ (١) قال محمد بن النعمان: فرجع رسول الله بذلك.\n١٠٦٦٥ - قال ابن شهاب: فسمعت عروة يقول: قالت عائشة: \"فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، فقال: زملوني زملوني. فزمل، فلما سري عنه قال لخديجة: لقد أشفقت على نفسي، لقد أشفقت على نفسي. قالت خديجة: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم، انطلق بنا. فانطلقت خديجة إلى ورقة بن نوفل - وكان رجلًا قد تنصر شيخا أعمى يقرأ الإنجيل بالعربية - فقالت له خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله - ﷺ - بالذي رأى من ذلك، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني أكون (٢) حين يخرجك قومك. فقال: أمخرجيّ هم؟ قال: نعم لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عُودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا\".\n١٠٦٦٦ - وبه عن ابن شهاب، سمعت أبا سلمة يقول: أخبرني جابر، سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"ثم فتر الوحي عني فبينا أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي كان يجيئني قاعد على كرسي بين السماء والأرض فَجئثتُ منه فرقًا حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي، فقلت لهم: زملوني زملوني. فأنزل الله ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥)﴾ (٣) قال أبو سلمة: الرجز الأوثان - قال: ثم جاء الوحي بعد وتتابع\". أخرجاه (٤) دون قول محمد بن النعمان.\n١٠٦٦٧ - حماد بن سلمة، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا\".\n١٠٦٦٨ - إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مورق العجلي، عن أبي ذر قال: \"قرأ رسول الله - ﷺ -: ﴿هل أتى على الإنسان﴾ حتى ختمها ثم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها قدر موضع أصبع\n_________\n(١) العلق، آية: ١، ٢.\n(٢) ضبب عليها المصنف.\n(٣) المدثر، آية: ١ - ٥.\n(٤) البخاري (٨/ ٥٤٦ رقم ٤٩٢٥)، ومسلم (١/ ١٤٣ رقم ١٦١) [٢٥٥].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٩٩ رقم ٣٣٢٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥٥٢ رقم ١١٦٣١)، من طريق ابن شهاب به. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"5","page":2615},{"text":"إلا ملك واضع جبهته ساجدًا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصُعدات تجأرون إلى الله، والله لوددت أني شجرة تعضد\". قيل: إن \"والله لوددت ... \" من قول أبي ذر.\n١٠٦٦٩ - أبو خيثمة (م) (٢)، عن سماك قلت لجابر بن سمرة: \"كنت تجالس رسول الله - ﷺ -؟ قال: نعم كثيرًا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويبتسم\".\nشريك وقيس، عن سماك قلت لجابر: \"أكنت تجالس النبي - ﷺ -؟ قال: نعم، كان كثير الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون فربما تبسم\".\n١٠٦٧٠ - الليث، عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره، عن خارجة بن زيد: \"أن نفرًا دخلوا على أبيه زيد وقالوا: حدثنا عن بعض أخلاق النبي - ﷺ -. فقال: كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إليّ فآتيه فأكتب الوحي، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا أو كل هذا نحدثكم [عنه] (٣) \" (٤).\nوكان إذا غين على قلبه استغفر الله وتاب مائة مرة\n١٠٦٧١ - حماد بن زيد (خ م) (٥)، نا ثابت، عن أبي بردة، عن الأغر المزني، قال رسول الله - ﷺ -: \"إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة\".\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٨١ رقم ٢٣١٢)، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٢ رقم ٤١٩٠).\nقال الترمذي: حسن غريب.\n(٢) مسلم (١/ ٤٦٣ رقم ٦٧٠) [٢٨٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٩ رقم ١٢٩٤)، والنسائي (٣/ ٨٠ رقم ١٣٥٨) كلاهما من طريق زهير به.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) أخرجه الترمذي في الشمائل (١٥٦ رقم ٣٤٤) ما جاء في خلق رسول الله.\n(٥) كذا رقم المصنف عليه وهو خطأ فالحديث لم يروه البخاري، إنما أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٧٥ رقم ٢٧٠٢) [٤١]، وأبو داود (٢/ ٨٤ رقم ١٥١٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١١٦ رقم ١٠٢٧٦)، وانظر تحفة الأشراف (١/ ٧٨ رقم ١٦٢).","vol":"5","page":2616},{"text":"وكان يؤخذ عن الدنيا عند الوحي وهو مطالب بأحكامها حينئذ\n١٠٦٧٢ - مالك (خ م) (١)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"أن الحارث بن هشام سأل رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: يأتيني أحيانًا في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليَّ فيفصم عني وقد وعيت ما قال الملك، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول، قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم [عنه] (٢) وإن جبينه ليتفصد عرقًا\".\n١٠٦٧٣ - سعيد (م) (٣)، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت \"أن رسول الله كان إذا نزل عليه الوحي كُرِبَ لذلك وتربَّد له وجهه\".\n١٠٦٧٤ - حماد بن سلمة، ثنا عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: \"كنت مع أبي عند النبي - ﷺ - ومع النبي رجل يناجيه فكان كالمعرض عن أبي فخرجنا من عنده فقال لي: ألم تر إلى ابن عمك كان كالمعرض عني؟ ! فقلت: يا أبت، كان عنده رجل يناجيه. قال: وكان أحد؟ قلت: نعم، فرجعنا فقال لرسول الله - ﷺ -: إني قلت لعبد الله كذا وكذا. فقال\n_________\n(١) البخاري (١/ ٢٥ رقم ٢) من طريق مالك، ومسلم (٤/ ١٨١٦ رقم ٢١٣٣) [٨٧] من طريق ابن عيينة، وحماد بن أسامة ومحمد بن بشر ثلاثتهم عن هشام به.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٥٧ رقم ٣٦٣٤) من طريق مالك به. وقال: هذا حديث حست صحيح.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٧/ ١٨١٧ رقم ٢٣٣٤) [٨٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٢ رقم ٤٤١٥) مختصرًا، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٠ رقم ٧١٤٣) كلاهما من طريق سعيد به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٢ رقم ١٤٣٤) من طريق منصور بن زاذان، عن الحسن بنحوه مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٥٢ رقم ٢٥٥٠) من طريق يحيى القطان عن سعيد وجعل بدل الحسن، يونس بن جبير، وهو وهم كما قال المزي في التحفة والله أعلم.","vol":"5","page":2617},{"text":"لي كذا وكذا فهل كان عندك أحد؟ فقال: نعم. رأيته يا عبد الله؟ قال: نعم، قال: ذاك جبريل هو الذي شغلني عنك\".\nوكان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له ثم نسخ\n١٠٦٧٥ - عقيل (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن رسول الله - ﷺ - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء؛ صلى عليه وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته\".\nوكان لا يجوز له أن يُبدل من أزواجه أحدًا ثم نسخ\nقال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ (٢).\nقال الشافعي: قال بعض أهل العلم: نزلت عليه بعد تخييره أزواجه.\n١٠٦٧٦ - يونس بن بكير، عن أبي سلمة الهمداني، عن الشعبي، قال: \"نزلت على رسول الله - ﷺ - ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (٣) الآيتين. فخيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فشكر الله لهن ذلك وأنزل عليه ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ (٢) \".\n١٠٦٧٧ - أبو هلال، عن قتادة، عن أنس قال: \"لما خيرهن اخترن الله ورسوله فقصره عليهن وأنزل الله - تعالى -: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ (٢) \".\n١٠٦٧٨ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء (٤)، عن عائشة قالت: \"ما مات رسول الله - ﷺ - حتى أحل له النساء\" (٥).\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤٢٥ رقم ٥٣٧١)، ومسلم (٣/ ١٢٣٧ رقم ١٦١٩) [١٤].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٨٢ رقم ١٠٧٠) من طريق عقيل به وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) الأحزاب، آية: ٥٢.\n(٣) الأحزاب، آية: ٢٨ - ٢٩.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٣٢ رقم ٢٣١٦)، والنسائي (٦/ ٥٦ رقم ٣٢٠٤) من طريق ابن عيينة به.","vol":"5","page":2618},{"text":"قال الشافعي: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قوله: ﴿لا يحل لك النساء﴾ (١) الآية قال: وأحسب قولها \"أحل له النساء\" بقوله: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾ (٢) إلى قوله: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (٢).\nوهيب، حدثني ابن جريج في قوله: ﴿لا يحل لك النساء﴾ (١) قال: فحدثني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: \"ما توفي رسول الله حتى أحل له - أن يتزوج، وإنما أحل له من اللاتي هاجرن معه\" (٣) وذلك بين في الآية.\n١٠٦٧٩ - إسرائيل، عن السدي، عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت: \"خطبني النبي - ﷺ - فاعتذرت إليه فعذرني وأنزلت: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾ (٢) إلى قوله: ﴿اللاتي هاجرن معك﴾ (٢) فلم أكن أحل له، [لأني] (٤) لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء\" (٥). سمعه عبيد الله بن موسى منه.\nقلت: أبو صالح باذام متكلم فيه.\nوأبيح للنبي - ﷺ - أشياء تخصه\nقال تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك﴾ (٢) إلى قوله: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) فأحل له مع أزواجه وكن ذوات عدد من ليس له بزوج يوم أحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه.\n١٠٦٨٠ - معاذ بن هشام (خ) (٦)، حدثني أبي، عن قتادة، ثنا أنس: \"كان رسول الله - ﷺ - يدور على نسائه من الليل والنهار في الساعة وهن إحدى عشرة. قلت لأنس: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين\". ورواه محمد بن المثنى عنه فقال فيه: \"قوة أربعين\". وقال (خ) (٧): قال سعيد: عن قتادة: \"أن أنسًا حدثهم: تسع نسوة\".\n_________\n(١) الأحزاب، آية: ٥٢.\n(٢) الأحزاب، آية: ٥٠.\n(٣) أخرجه النسائي (٦/ ٥٦ رقم ٣٢٠٥) من طريق وهيب به.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٣١ رقم ٣٢١٤) من طريق إسرائيل به.\n(٦) البخاري (١/ ٤٤٩ رقم ٢٦٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٨ رقم ٩٠٣٣) من طريق معاذ بن هشام به.\n(٧) البخاري (١/ ٤٤٩ رقم ٢٦٨) تعليقًا.\nوأخرجه النسائي (٦/ ٥٣ رقم ٣١٩٨) من طريق سعيد به.","vol":"5","page":2619},{"text":"ورواه (خ) (١) أيضًا عن عبد الأعلى بن حماد، ثنا يزيد ثنا سعيد، عن قتادة: أن أنسًا حدثهم \"أن النبي - ﷺ - كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة\".\nوخص بالموهوبة\nبقوله: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ (٢).\n١٠٦٨١ - أبو سعيد المؤدب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"التي وهبت نفسها للنبي - ﵇ - خولة بنت حكيم\".\n١٠٦٨٢ - ابن فضيل (خ) (٣) عن هشام، عن أبيه قال: \"كانت خولة من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله\".\n١٠٦٨٣ - أبو أسامة (خ م) (٤)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كنت أغار على اللاتي وهبهن أنفسهن لرسول الله وأقول: أتهب المرأة نفسها! فلما أنزل الله ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (٥) فقلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.\n١٠٦٨٤ - زكريا، عن الشعبي قال: \"وهب لرسول الله نساء أنفسهن فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن ولم يقربهن حتى توفي ولم ينكحن بعده، منهم أم شريك فذلك قوله: ﴿ترجي من تشاء﴾ (٥) الآية\" كذا قال الشعبي.\n١٠٦٨٥ - وقال عنبسة بن الأزهر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لم يكن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها له\".\nقال البيهقي: فعلى قول الشعبي لعله أرجأهن ولم يقبلهن وإن كن حلالًا.\n١٠٦٨٦ - ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن ابن قسيط قال: \"بشر رجل بجارية فقال رجل: هبها لي. فقال: هي لك، فسئل عنها سعيد بن المسيب، فقال: لا تحل الهبة\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٢٧ رقم ٥٢١٥).\n(٢) الأحزاب، آية: ٥٠.\n(٣) البخاري (٩/ ٦٨ رقم ٥١١٣).\n(٤) البخاري (٩/ ٦٨ رقم ٥١١٣)، ومسلم (٢/ ١٠٨٥ رقم ١٤٦٤) [٤٩].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٤٤ رقم ٢٠٠٠) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام به.\n(٥) الأحزاب، آية: ٥١.","vol":"5","page":2620},{"text":"بعد رسول الله - ﷺ -، ولو أصدقها سوطًا حلت\".\nويباح له النكاح بلا ولي ولا شاهد استدلالا بالموهوبة\n١٠٦٨٧ - حماد بن سلمة (م) (١)، نا ثابت، عن أنس قال: \"وقع في سهم دحية جارية فقيل: يا رسول الله، إنه وقع في سهم دحية جارية جميلة. قال: فاشتراها بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها قال: وأحسبه قال: تعتد في بيتها، وهي صفية فجعل رسول الله وليمتها التمر والأقط والسمن، قال: فحصت الأرض أفاحيص، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها ثم جيء بالأقط والسمن فشبع الناس، قال: وقد قال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قال: فقالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها\".\n١٠٦٨٨ - شريك، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، قال: \"لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر إلا ما كان للنبي - ﷺ -\".\nقلت: أبو هارون واه.\nما أبيح له بتزويج الله تعالى ويلزم منه إباحة المرأة بلا إذنها\n١٠٦٨٩ - سليمان بن المغيرة (م) (٢)، نا ثابت، عن أنس قال: \"لما انقضت عدة زينب قال رسول الله - ﷺ - لزيد: اذهب إليها فاذكرها عليّ. قال زيد: فانطلقت فلما رأيتها وجدتها تخمر عجينتها فلم أستطع أن أنظر إليها من عظمها في صدري حين عرفت أن رسول الله يذكرها. فقلت: إن رسول الله يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله - ﷺ - حتى دخل عليها بغير إذن، قال: فلقد رأيتنا أطعَمَنا عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام قال أنس: فخرج رسول الله واتبعته فجعل رسول الله يتتبع حجر نسائه ويسلم عليهن فقلن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر، فانطلق حتى أتى البيت فدخل فذهبت أدخل معه\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٤٥ رقم ١٣٦٥) [٨٧].\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٤٨ رقم ١٤٢٨) [٨٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٧ رقم ٥٣٩٩)، (٦/ ٤٣٣ رقم ١١٤١٠) من طريق سليمان بن المغيرة به.","vol":"5","page":2621},{"text":"فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ حتى بلغ ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ (١).\nحماد بن زيد (خ) (٢)، عن ثابت، عن أنس قال: \"جاء زيد بن حارتة يشكو زينب فجعل رسول الله - ﷺ - يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فلو كان كاتمًا شيئًا لكتم هذه. قال: فكانت تفتخر على أزواج النبي - ﷺ - تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات\".\nعيسى بن طهمان (خ) (٣)، سمعت أنسًا يقول: \"كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي - ﷺ - تقول: الله أنكحني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب قال: قعد القوم في بيت النبي - ﷺ - ثم جاء فخرج فجاء والقوم كما هم فرئي ذلك في وجهه فنزلت آية الحجاب ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ (٤) اختصره البخاري.\nما أبيح له من تزويجها بلا استئمارها ولا استئمار وليها وجعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم\n١٠٦٩٠ - حماد بن زيد (خ م) (٥)، عن أبي حازم، عن سهل \"أن امرأة أتت النبي - ﷺ - فعرضت نفسها عليه ففال: ما لي بالنساء من حاجة. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما عندك؟ قال: ما عندي من شيء، فقال: ما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: قد مَلَكْتَها بما عندك من القرآن\". رواه عمرو بن عون، عن حماد \"فقال: زوجتكها بما معك من القرآن\"، وكذا قال مسدد وغيره عن حماد.\n_________\n(١) الأحزاب، آية: ٥٣.\n(٢) البخاري (٨/ ٣٨٣ رقم ٤٧٨٧).\n(٣) البخاري (١٣/ ٤١٥ رقم ٧٤٢١).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٨٠، ٨١ رقم ٣٢٥٢)، وفي الكبرى (٣/ ٢٨٧ رقم ٥٤٠٠، ٥٤٠١)، و(٤/ ٤١٧، ٤١٨ رقم ٧٧٥٥)، و(٦/ ٤٣٣ رقم ١١٤١١) من طريق عيسى بن طهمان به.\n(٤) الأحزاب، آية: ٥٣.\n(٥) البخاري (٩/ ١٠٥ رقم ٥١٤١)، ومسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٥) [٧٧].","vol":"5","page":2622},{"text":"١٠٦٩١ - فليح (خ) (١)، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (٢) فمن ترك كلًّا أو ضياعًا فأنا وليه\".\nما أبيح له من النكاح محرمًا\n١٠٦٩٢ - عمرو بن دينار (خ) (٣)، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - نكح وهو محرم\". وأخرجه (م) (٤) وزاد: \"قال عمرو: فذكرته لابن شهاب فقال: حدثني يزيد بن الأصم (٥) أن النبي - ﷺ - نكح وهو غير محرم\". وقد رواه يزيد بن الأصم عن ميمونة \"أن النبي تزوجها وهو حلال\" فإن صح أنه نكح وهو محرم مع قوله ﵇: \"لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح\" فحينئذ يتصور التخصيص.\nباب ما روي من تزوجه صفية وجعل عتقها صداقها\n١٠٦٩٣ - حماد (خ م) (٦)، عن ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - لا أعتق صفية وجعل عتقها صداقها\".\nابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس \"أن رسول الله أعتق صفية وتزوجها، فسألت ثابتًا ما أصدقها؟ قال: نفسها\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٣٧٦ رقم ٤٧٨١).\n(٢) الأحزاب، آية: ٦.\n(٣) البخاري (٩/ ٧٠ رقم ٥١١٤).\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٣١ رقم ١٤١٠) [٤٦].\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) البخاري (٩/ ١٤٠ رقم ٥١٦٩) عن عبد الوارث عن شعيب به، ومسلم (٢/ ١٠٤٥ رقم ١٣٦٥) [٨٥] عن حماد به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٣١١ رقم ٥٤٩٩)، والمجتبى (٦/ ١١٤ رقم ٣٣٤٣) كلاهما من طريق حماد به.","vol":"5","page":2623},{"text":"ما أبيح له من سهم الصفي\n١٠٦٩٤ - قرة بن خالد (د) (١)، سمعت يزيد بن الشخير، قال: \"كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية فقال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها: من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله - ﷺ -\".\nما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة\n١٠٦٩٥ - سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس قال: \"أرسل إليّ عمر فدخلت فقال: يا مال، إنه قد نزل علينا دواف من قومك فخذ هذا المال فاقسمه بينهم. قلت: ولّ غيري، قال: خذها أيها الرجل فجلست فجاء يرفأ فقال: هل لك في عبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد؟ قال: فليدخلوا. فقال: هل لك في علي وعباس؟ قال: فليدخلا. فدخلا، وكل واحد منهما يكلم صاحبه فلما جلسوا قالوا: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرحهما، قال: أنشدكما الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض، هل علمتما أن رسول الله - ﷺ - قال: إنا لا نورث، ما تركنا صدقة يعني فقالا: نعم. ثم قال ذلك للآخرين، فقالوا: نعم. قال: وقال: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت له ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم هي للنبي - ﷺ - خاصة\" أخرجاه (٢) مختصرًا.\n١٠٦٩٦ - أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك قال: \"كان فيما احتج به عمر أن قال: كانت لرسول الله ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك، فأما بنو النضمير فكانت\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٥٣ رقم ٢٩٩٩).\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٣٤ رقم ٤١٤٦) من طريق سعيد الجريري، عن يزيد بن الشخير به.\n(٢) البخاري (٨/ ٤٩٨ رقم ٤٨٨٥)، ومسلم (٣/ ١٣٧٦ رقم ١٧٥٧) [٤٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤١ رقم ٢٩٦٥)، والترمذي (٤/ ١٨٨ رقم ١٧١٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٦ رقم ٤٤٤٢) من طريق سفيان به.","vol":"5","page":2624},{"text":"حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لابن السبيل، وأما خيبر فجزأها رسوله الله ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزءًا لنفقة أهله فما فضل من نفقة أهله جعله بين فقراء المسلمين (١). قال البيهقي: أما الخمس، فالآية ناطقة به، ومر في قسم الفيء.\nالحمى له خاصة في أحد القولين\n١٠٦٩٧ - يونس (خ) (٢)، عن ابن ضهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال: \"قال رسول الله - ﷺ -: \"لا حمى إلا لله ورسوله. قال: وبلغنا أن رسول الله - ﷺ - حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة\". وروينا في الحج مرفوعًا وموقوفًا في حمى النبي - ﷺ - \"أنه لا يخبط ولا يعضد ولكن يهش هشًا\".\nدخول الحرم بلا إحرام والقتل فيه\n١٠٦٩٨ - معاوية بن [عمار] (٣) (م) (٤) الدُهني، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن رسول الله دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام\".\n١٠٦٩٩ - مالك (خ م) (٥)، حدثني ابن شهاب، عن أنس: \"أن رسول الله دخل عام\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٤١ رقم ٢٩٦٧) من طريق أسامة بن زيد به.\n(٢) البخاري (٥/ ٥٤ رقم ٢٣٧٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٠ رقم ٣٠٨٣) من طريق يونس به.\nوأخرجه البخاري (٦/ ١٧٠ رقم ٣٠١٢)، ومسلم (٣/ ١٣٦٤ رقم ١٧٤٥) [٢٦]، وأبو داود (٣/ ٥٤ رقم ٢٦٧٢) مختصرًا، والترمذي (٤/ ١١٦ رقم ١٥٧٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٧ رقم ٢٨٣٩)، من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٨ رقم ٥٧٧٥)، (٥/ ١٨٦ رقم ٨٦٢٣، ٨٦٢٤)، من طريق مالك وعمرو بن دينار، عن ابن شهاب.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"الأصل\": عمارة. وهو تصحيف، ومعاوية بن عمار الدهني من رجال التهذيب.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٩٠ رقم ١٣٥٨) [٤٥١].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٠١ رقم ٢٨٦٩) من طريق معاوية بن عمار به.\n(٥) البخاري (١٠/ ٢٨٦ رقم ٥٨٠٨)، ومسلم (٢/ ٩٨٩ رقم ١٣٥٧) [٤٥٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٠ رقم ٢٦٨٥)، والنسائي (٥/ ٢٠١ رقم ٢٨٦٨)، والترمذي (٤/ ١٧٤ رقم ١٦٩٣)، وابن ماجه (٢/ ٩٣٨ رقم ٢٨٠٥) من طرق عن مالك به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف كثير أحد رواه غير مالك عن الزهري.","vol":"5","page":2625},{"text":"الفتح مكة وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه\".\n١٠٧٠٠ - الليث (خ م) (١)، عن المقبري، عن أبي شريح \"أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدّث قولًا قام به رسول الله - ﷺ - زمن يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وبصرته عيناي حين تكلم: أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة، فإن امرؤ ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حُرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة\".\nقتل من سبه أو هجاه\n١٠٧٠١ - الحارث بن منصور الواسطي نا إسرائيل (د س) (٢)، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كانت أم ولد رجل تكثر الوقيعة في رسول الله - ﷺ - وتشتمه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي - ﷺ - فوقعت فيه قال فلم أصبر أن قمت إلى المعول فأخذته فوضعته في بطنها ثم اتكأت عليها حتى قتلتها، قال: فوقع طفلاها بين رجليها يتضمخان بالدم فأصبحت فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فجمع الناس ثم قال: أنشد بالله رجلًا رأى للنبي حقًّا فعل ما فعل إلا قام. قال: فأقبل الأعمى يعني القاتل يتزلزل وذكر كلمة - قال الراوي: ذهبت عليّ - فقال: وإن كانت (لرفيعة) (٣) لطيفة ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، فلما كان البارحة ذكرتك فوقعت فيك فلم أصبر أن قمت إلى المعول فوضعته في بطنها\n_________\n(١) البخاري (١/ ٢٣٨ رقم ١٠٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٧ رقم ١٣٥٤).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٠٥ رقم ٢٨٧٦)، والترمذي (٣/ ١٧٣ رقم ٨٠٩) من طريق الليث به.\nوقال الترمذي: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٢٩ رقم ٤٣٦١)، والنسائي (٧/ ١٠٧ رقم ٤٠٧٠).\n(٣) في \"هـ\": لرفيقة.","vol":"5","page":2626},{"text":"فقال النبي - ﷺ -: \"اشهدوا أن دمها هدر\".\n١٠٧٠٢ - جرير (د) (١)، عن مغيرة، عن الشعبي، (٢) عن علي: \"أن يهودية كانت تشتم النبي - ﷺ - وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله دمها\".\n١٠٧٠٣ - شعبة، عن توبة العنبري، عن أبي السوار، عن أبي برزة: \"أن رجلًا سب أبا بكر فقلت: ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله. فقال: لا ليست هذه لأحد بعد رسول الله - ﷺ -\".\n١٠٧٠٤ - أبو الأحوص العُكبري، ثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي - قلت: مجهول وخبره منكر - قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"لا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب النبي - ﷺ -\".\nباب ما يُستدل به على أن سبه للمسلمين رحمة وفيه كالدليل على أنه مباح له\n١٠٧٠٥ - يونس (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، حدثني سعيد، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"اللهم (٤) أيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة\".\nمعمر (م) (٥)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"اللهم إني اتخذت عندك عهدًا لن تخلفه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة\".\nأبو معاوية (م) (٦)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"اللهم أيما\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٩٧ رقم ٤٣٦٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١١/ ١٧٥ رقم ٦٣٦١)، ومسلم (٤/ ٢٠٠٩ رقم ٢٦٠١) [٩٢].\n(٤) زاد في \"الأصل، ك\": إنما. وهي زيادة مقحمة.\n(٥) مسلم (٤/ ٢٠٠٧ رقم ٢٦٠١).\nقال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح في بعض النسخ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجاه من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة.\n(٦) مسلم (٤/ ٢٠٠٧ رقم ٢٦٠٠) [٨٨].","vol":"5","page":2627},{"text":"مؤمن سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة\".\n١٠٧٠٦ - وعن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مثله وزاد فيه: \"زكاة وأجرًا\" (١).\nابن جريج (م) (٢)، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي أي عبد من المسلمين ضربته أو شتمته أن يكون ذلك زكاة وأجرًا\".\n١٠٧٠٧ - أبو معاوية (م) (٣)، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"دخل على النبي - ﷺ - رجلان فأغلظ لهما فقلت: يا رسول الله، لَمَنْ أصاب منك خيرًا ما أصاب هذا منك خيرًا. فقال: أو ما علمت ما عاهدت عليه ربي؟ قلت: وما عاهدت عليه ربك؟ قال: قلت: اللهم أيما مؤمن سببته أو لعنته فاجعلها له مغفرة وعافية وكذا وكذا\".\nإباحة الوصال له دون غيره\n١٠٧٠٨ - مالك (خ م) (٤)، وأسامة بن زيد وغيرهما، أن نافعًا حدثهم، عن ابن عمر \"أن النبي - ﷺ - نهى عن الوصال فقيل له: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى\". وثبت معناه من حديث أبي هريرة وأنس وعائشة.\nوكان لا يتوضأ من نومه\n١٠٧٠٩ - عمرو بن الحارث (خ م) (٥)، عن عبد ربه بن سعيد، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس قال: \"بت عند خالتي ميمونة ورسول الله - ﷺ - عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام [نفخ] (٣) ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ\". قال عمرو: فحدثت بها بكير بن الأشج، فقال: حدثني كريب بذلك.\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠٧ رقم ٢٦٠٢) [٨٩] عن الأعمش به.\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠٠٩ رقم ٢٦٠٢) [٩٤].\n(٣) مسلم (٤/ ٢٠٠٧ رقم ٢٦٠٠) [٨٨].\n(٤) البخاري (٤/ ٢٣٨ رقم ١٩٦٢)، ومسلم (٢/ ٧٧٤ رقم ١١٠٢) [٥٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٦ رقم ٢٣٦٠) من طريق مالك به.\n(٥) تقدم.\n(٦) في \"الأصل\": ينفخ. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2628},{"text":"١٠٧١٠ - مالك (خ م) (١)، عن المقبري، عن أبي سلمة \"سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله - ﷺ - في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعًا فلا تسأل [عن] (٢) حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا، فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي\".\n١٠٧١١ - سليمان بن بلال (خ م) (٣)، ثنا شريك، \"سمع أنسًا يحدث عن ليلة الإسراء أنه ﵇ جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم: هو هو. فقال وسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءه ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي - ﷺ - تنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ... \" الحديث.\nصلاته التطوع قاعدًا كصلاته قائمًا وإن لم يكن به علة\n١٠٧١٢ - جرير (خ م) (٤)، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن النبي - ﷺ - قال: \"صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدًا! قال: أجل ولكن لست كأحد منكم\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٤٠ رقم ١١٤٧)، ومسلم (١/ ٥٠٩ رقم ٧٣٨) [١٢٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٤٠ رقم ١٣٤١)، والترمذي (٢/ ٣٠٢ رقم ٤٣٩)، والنسائي (٣/ ٢٣٤ رقم ١٦٩٧) كلهم من طريق مالك به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) من \"هـ، ك\".\n(٣) البخاري (٦/ ٦٧٠ رقم ٣٥٧٠)، ومسلم (١/ ١٤٨ رقم ١٦٢) [٢٦٢].\n(٤) مسلم (٧/ ٥٠١ رقم ٧٣٥) [١٢٠].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٥٠ رقم ٩٥٠) من طريق جرير به.\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٢٣ رقم ١٦٥٩)، من طريق سفيان، عن منصور به.","vol":"5","page":2629},{"text":"باب إليه ينسب أولاد بناته\n١٠٧١٣ - ابن عيينة (خ) (١)، عن أبي موسى، عن الحسن، عن أبي بكرة سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن ابني هذا سيد - يعني الحسن بن علي - ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين\". وقد سمى النبي - ﷺ - ابنه حين ولد وسمى أخويه بذلك حين ولدا فقال: يا علي ما سميت ابني؟ \".\n١٠٧١٤ - إسرائيل وأبوه يونس كلاهما، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي قال: \"لما ولد لي الحسن سميته حربًا فقال لي النبي - ﷺ -: ما سميت ابني؟ قلت: حربًا. قال: هو الحسن. فلما ولد الحسين سميته حربًا، فقال النبي - ﷺ -: ما سميت ابني؟ قلت: حربًا. قال: هو الحسين. فلما أن ولد مُحسّن قال: ما سميت ابني؟ قلت: حربًا. قال: هو مُحسّن. ثم قال النبي - ﷺ -: إني سميت بني هؤلاء بتسمية هارون بنيه شبرًا وشبيرًا ومشبرًا\". وفي لفظ إسرائيل: \"أروني ابني ما [سميتموه] (٢) \".\nقلت: لم يرووه في الكتب الستة، وهانئ ليس بمعروف خرج له (د ت ق).\n١٠٧١٥ - ومن خبر ابن عرفة، نا علي بن ثابت، عن بكير بن مسمار، سمعت عامر بن سعد، عن أبيه قال: \"لما نزل على رسول الله - ﷺ - الوحي فأدخل عليًّا وفاطمة وابنيها تحت ثوبه وقال: اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي\".\nوروى حاتم بن إسماعيل (م) (٣)، عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٦١ رقم ٢٧٠٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٧١ رقم ١٠٠٨١) من طريق ابن عيينة به.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢١٦ رقم ٤٦٦٢) من طريق علي بن زيد والأشعث، والترمذي (٥/ ٦١٦ رقم ٢٧٧٣) من طريق الأشعث كلاهما عن الحسن به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"الأصل، ك\": سميتوه. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٤/ ١٨٧١ رقم ٢٤٠٤) [٣٢].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٩٦ رقم ٣٧٢٤) عن طريق حاتم بن إسماعيل به وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.","vol":"5","page":2630},{"text":"قال: \"لما نزلت هذه الآية: ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ (١) دعا رسول الله عليًّا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال:: اللهم هؤلاء أهلي\" (٢).\nالأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه\n١٠٧١٦ - وهيب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين ح. ويونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني أبو جعفر، عن أبيه علي بن الحسين (٣) قال: \"لما تزوج عمر أم كلثوم بنت علي أتى مجلسًا من مسجد رسول الله بين القبر والمنبر للمهاجرين لم يكن يجلس فيه غيرهم فدعوا له بالبركة فقال: [أما] (٤) والله ما دعاني إلى تزويجها إلا أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي\" هذا مرسل حسن.\n١٠٧١٧ - سفيان بن وكيع، ثنا روح، نا ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أخبرني حسن بن حسن، عن أبيه: \"أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم فقال له علي: إنها تصغر عن ذلك. فقال عمر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون لي من رسول الله - ﷺ - سبب ونسب. فقال علي لحسن وحسين: زوجا عمكما. ققالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها. فقام علي مغضبًا فأمسك الحسن بثوبه وقال: لا صبر على هجرانك يا أبتاه. قال: فزوجاه\".\nقلت: ابن وكيع لا يعتمد عليه.\n١٠٧١٨ - وفي مسند أحمد: نا أبو سعيد مولى بني هاشم، نا عبد الله بن جعفر، حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن المسور، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"فاطمة بضعة مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري\".\n_________\n(١) آل عمران، آية: ٦١.\n(٢) كتب في الحاشية: يُشكل على الباب ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ وأدخلها ناسخ \"ك\" في أصل الكتاب.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) من \"هـ، ك\" وفي \"الأصل\" عليها شبه علامة ضرب.","vol":"5","page":2631},{"text":"إسحاق الفروي، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن أم بكر، عن أبيها المسور قال رسول الله: \"ينقطع كل نسب إلا نسبي وسببي وصهري\". وكذا رواه جماعة بدون ابن أبي رافع.\n١٠٧١٩ - قلت (١): عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبادة بن زياد، نا زياد، نا يونس بن أبي يعفور، عن أبيه، عن ابن عمر سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إِلا سببي ونسبي\".\nقلت: إِسناده صالح.\nما أبيح له من أن يدعو المصلي فيجيبه وهو في الصلاة\n١٠٧٢٠ - شعبة (خ) (٢)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى: \"أن النبي - ﷺ - دعاه وهو يصلي فصلى ثم أتاه فقال: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: إني كنت أصلي فقال: ألم يقل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ (٣) الآية ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قاله: فكأنه نسيها أو نُسي، قلت: يا رسول الله الذي قلت لي. قال: \"الحمد لله رب العالمين\" هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته\".\nوما له بعده قائم على نفقته وملكه\n١٠٧٢١ - الليث (خ م) (٤)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: \"أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - ﷺ - مما أفاء الله بالمدينة وفدك\n_________\n(١) هذا الحديث أضافه الذهبي ﵀ وليس هو في \"هـ\".\n(٢) البخاري (٨/ ٦ رقم ٤٤٧٤).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧١ رقم ١٤٥٨)، والنسائي في الكبرى (١/ ٣١٧ رقم ٩٨٥)، (٦/ ٣٧٥ رقم ١١٢٧٥)، وابن ماجه (٢/ ١٢٤٤ رقم ٣٧٨٥) كلهم من طريق شعبة به.\n(٣) الأنفال، آية: ٢٤.\n(٤) البخاري (١٢/ ٧ رقم ٦٧٢٨)، ومسلم (٣/ ١٣٨٠ رقم ١٧٥٩) [٥٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٢ رقم ٢٩٦٨) من طريق الليث به، وأخرجه النسائي (٧/ ١٣٢ رقم ٤١٤١) من طريق شعيب، عن الزهري بنحوه.","vol":"5","page":2632},{"text":"وما بقي من خمس خيبر قال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليه في عهده ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله - ﷺ - .... \" الحديث.\n١٠٧٢٢ - أبو الزناد (خ م) (١)، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة\".\nدخوله المسجد جنبًا\nكذا قال أبو العباس والصواب إن صح الخبر لبثه في المسجد فالدخول جائز للكافة.\n١٠٧٢٣ - محمد بن يونس - واهٍ - نا أبو نعيم، نا ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب الهجري، عن مَحْدُوج الذُهْلي، عن جسرة، عن أم سلمة قالت: \"خرج النبي - ﷺ - فوجه (٢) هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله - ﷺ - وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا\" (٣). قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نظر. قاله ابن أبي غنية عن أبي الخطاب عنه.\nمُطين، ثنا يحيى بن حمزة التمار، ثنا عطاء بن مسلم، عن إسماعيل بن أمية، عن جسرة، عن أم سلمة قال رسول الله: \"ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته عليّ وفاطمة والحسن والحسين\". ذكره البخاري وقال: وقال أفلت عن جسرة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - ولا يصح هذا عن النبي - ﷺ -\".\n١٠٧٢٤ - ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٨ رقم ٦٧٢٩)، ومسلم (٣/ ١٣٨٢ رقم ٧٦٠) [٥٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٤ رقم ٢٩٧٤) من طريق أبي الزناد به.\n(٢) ضبب عليها المصنف، وفي ابن ماجه: \"دخل رسول الله - ﷺ - صرحة هذا المسجد\".\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢١٢ رقم ٦٤٥) من طريق أبي نعيم به.","vol":"5","page":2633},{"text":"قلت: عطية واهٍ، والحديث منكر بمرة.\nما أبيح له من الحكم لنفسه بشهادة شاهد وإذا جاز له ذلك جاز له أن يحكم لولده وولد ولده\n١٠٧٢٥ - حجاج بن أبي منيع، حدثني جدي، عن الزهري، حدثني عمارة بن خزيمة أن عمه أخبره - وكان من أصحاب رسول الله - ﷺ -: \"أن رسول الله ابتاع فرسًا من رجل من الأعراب، فاستتبعه ليقضيه عن فرسه، فأسرع رسول الله - ﷺ - المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فساوموه بالفرس ولا يشعرون أن رسول الله - ﷺ -[قد ابتاعه] (١) حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه رسول الله، فلما زاده نادى الأعرابي رسول الله فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه أو لأبيعنه. فقام رسول الله حين سمع نداءه حتى أتاه فقال له: أو لست قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال رسول الله - ﷺ - (بل) (٢) قد ابتعته (منه) (٣) فطفق الناس يلوذون برسول الله - ﷺ - وبالأعرابي وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن رسول الله لم يكن يقول إلا حقًّا، حتى جاء خزيمة فاستمع ما يراجع رسول الله ويراجع الأعرابي، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهداء يشهدون أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل رسول الله - ﷺ - على خزيمة قال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله شهادة خزيمة شهادة رجلين\" (٤).\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) في \"هـ\": بلى.\n(٣) في \"هـ\": منك.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٨ رقم ٣٦٠٧)، والنسائي (٧/ ٣٠١ رقم ٤٦٤٧) كلاهما من طريق الزهري به.","vol":"5","page":2634},{"text":"ما أبيح له من القضاء بعلمه وفي قضاء غيره بالعلم قولان\n١٠٧٢٦ - شعيب (خ) (١) عن الزهري (م) (٢)، حدثني عروة أن عائشة قالت: \"جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبّ إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مُمْسك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف\".\nتركه الإنكار على من شرب بوله ودمه\n١٠٧٢٧ - ابن جريج (د س) (٣)، أخبرتني حُكيمة بنت أميمة، عن أميمة أمها \"أن النبي - ﷺ - كان يبول في قدح من عَيْدان، ثم يوضع تحت سريره، فبال فوضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدمه لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ قالت: شربته يا رسول الله\".\n١٠٧٢٨ - أبو سلمة التبوذكي، ثنا هُنَيد (٤) بن القاسم، سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: \"احتجم رسول الله وأعطاني دمه فقال: اذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان. قال: فتنحيت فشربته، ثم أتيت النبي - ﷺ - فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت الذي أمرتني. قال: ما أراك إلا قد شربته. قلت: نعم. قال: ماذا تلقى\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٢٨ رقم ٢٤٦٠).\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٣٩ رقم ١٧١٤) [٨].\nوأخرجه البخاري (٧/ ١٧٥ رقم ٣٨٢٥)، ومسلم (٣/ ١٣٣٩ رقم ١٧١٤) [٩]، وأبو داود (٣/ ٢٩٠ رقم ٣٥٣٣) من طرق عن الزهري به.\n(٣) أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٤)، والنسائي (١/ - ٣١ رقم ٢٨).\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\": لم يضعف. وفي حاشية \"ك\": هنيد لم يضعف.","vol":"5","page":2635},{"text":"أمتي منك\". رواه بعضهم فزاد فيه: \"فيرون أن القوة التي كانت في ابن الزبير من قوة دم رسول الله - ﷺ -\". وروي ذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر وعن سلمان.\n١٠٧٢٩ - ابن أبي فديك، ثنا بُريه بن عمر بن سفينة، عن أبيه (١)، عن جده قال: \"احتجم النبي - ﷺ -، ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير - أو قال: الناس والدواب، شك ابن أبي فديك - قال: فتغيبت به فشربته، ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك؟ \".\nقلت: بُرَيه متماسك.\nقسم شعره بين أصحابه\n١٠٧٣٠ - هشام (خ) (٢)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: \"لما رمى رسول الله الجمرة ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه فناوله أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه وأمره أن يقسِمَ بين الناس\".\nعباد بن العوام (خ) (٣)، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس: \"أن رسول الله لما حلق شعره يوم النحر تفرق الناس فأخذوا شعره وأخذ أبو طلحة منه طائفة. قال ابن سيرين: لأن تكون عندي منه شعرة أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها\". لم يخرج (خ) قول ابن سيرين فيذكر عن أيوب وابن عون وعاصم الأحول عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال هذا القول.\nسليمان بن المغيرة (م) (٤)، عن ثابت، عن أنس قال: \"لقد رأيت رسول الله والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل\".\n_________\n(١) في \"هـ\": عن بُرَيه عن جده. بإسقاط أبيه وفي \"الأصل\" هكذا - كما هو مثبت بإثبات أبيه - وهو الصواب. وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٦٤) بإسناده عن بُريَه عن أبيه عن جده به.\n(٢) كذا عزاه المصنف في \"الأصل\" للبخاري والحديث ليس فيه بهذا السند وإنما هو عند مسلم (٢/ ٩٤٨ رقم ٥ ١٣٠) [٣٢٦]، وأبي داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨١)، والترمذي (٣/ ٢٥٥ رقم ٩١٢)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٤٩ رقم ٤١١٦)، كلهم من طريق هشام به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (١/ ٣٢٨ رقم ١٧١).\n(٤) مسلم (٤/ ١٨١٢ رقم ٢٣٢٦) [٧٥].","vol":"5","page":2636},{"text":"طعام الفجاءة\nقال أبو العباس: ونهى عن طعام الفجاءة ولقد (فاجأه) (١) أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله وكان ذلك خاصًّا له.\nقال البيهقي: لا أحفظ هذا من وجه يثبت والذي أحفظه فيه بعض معناه.\n١٠٧٣١ - نا مسدد (د) (٢)، نا درست، عن أبان بن طارق، عن نافع، قال: قال ابن عمر: قال رسول - ﷺ -: \"من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا\". وقد روي حديث ينفي التخصيص الذي توهمه أبو العباس في طعام النبي - ﷺ - في قصة أبي الدرداء.\n١٠٧٣٢ - الليث (د) (٣)، عن خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر \"أقبل رسول الله يومًا من شعب الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس فدعوناه إليه فأكل معنا وما مس ماء\". وروي عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر \"أنهم كانوا يأكلون تمرًا على ترس فمر بنا رسول الله - ﷺ - وقد جاء من الغائط فقلنا: هلم فقعد فأكل معنا ولم يمس ماء\". رواه موسى بن أعين عنه.\n١٠٧٣٣ - الثوري (م) (٤)، حدثني زبيد، عن عمارة بن عمير، عن قيس بن السكن \"أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال: يا أبا محمد، ادنه فكل. قال: إني صائم. قال: كنا نصومه ثم ترك\". وفي الباب أحاديث كثيرة تنفي التخصيص.\n_________\n(١) في \"الأصل، ك\": ناجاه. وفي \"هـ\": فاجأ.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٤١ رقم ٣٧٤١).\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٤٦ رقم ٣٧٦٢).\n(٤) مسلم (٢/ ٧٩٤ رقم ١١٢٧) [١٢٣].","vol":"5","page":2637},{"text":"ما خُص به من زيادة الوعك ليؤجر\nولم يذكره أبو العباس.\n١٠٧٣٤ - الأعمش (خ م) (١)، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله قال: \"دخلت على النبي - ﷺ - فإذا هو يوعك فمسسته فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكًا شديدًا قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: قلت: لأن لك أجرين. قال: نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض من مسلم يصيبه أذىً مرضٌ فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها\".\nولن يموت نبي حتى يخير\n١٠٧٣٥ - شعبة (خ م) (٢)، عن سعد بن إبراهيم، سمعت عروة قال: قالت عائشة. \"كنا نسمع أن نبيًّا لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة، وكان رسول الله - ﷺ - في وجعه الذي توفي فيه أخذته بُحّة فسمعته يقول: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (٣) قالت: وظننته خير بين الدنيا والآخرة\".\nوخص بأن أزواجه أمهاتنا ويحرمن علينا\nقال الله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (٤) وقال: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١١٥ رقم ٥٦٤٧)، ومسلم (٤/ ١٩٩١ رقم ٢٥٧١) [٤٥]، وتقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (٧/ ٧٤٣ رقم ٤٤٣٥)، ومسلم (٤/ ١٨٩٣ رقم ٢٤٤٤) [٨٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٦٩ رقم ١٠٩٣٣)، (٦/ ٣٢٥ رقم ١١١١١)، وابن ماجه (١/ ٥١٨ رقم ١٦٢٠)، كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم به.\n(٣) النساء، آية: ٦٩.\n(٤) الأحزاب، آية: ٦.","vol":"5","page":2638},{"text":"وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ (١).\n١٠٧٣٦ - محمد بن حميد، نا مهران بن أبي عمر، نا الثوري، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس \"قال رجل من أصحاب النبي - ﷺ -: لو قد مات رسول الله - ﷺ - لتزوجت عائشة أو أم سلمة فأنزل الله ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ (١) الآية\". تفرد به مهران.\nقلت: وابن حميد واه.\n١٠٧٣٧ - ابن عيينة، عن عمرو، عن بجالة - أو غيره - قال: \"مر عمر بغلام يقرأ في المصحف \"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم\" فقال: يا غلام حكها. قال: هذا مصحف أبيّ. فذهب إليه فسأله فقال: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق\".\n١٠٧٣٨ - أبو حذيفة النهدي، ثنا يونس، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس \"أنه كان يقرأ \"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم\".\n١٠٧٣٩ - عيسى بن عبد الرحمن السلمي، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة \"أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكون زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، وإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم على أزواج النبي - ﷺ - أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة\" سمعه من إسحاق السلولي.\n١٠٧٤٠ - أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة \"أن امرأة قالت لها: يا أمه. فقال: أنا أم رجالكم\".\nتسمية زوجاته وبناته وتزويجه بناته وفي ذلك دلالة على أنهن أمهاتنا في معنى أنه لا يحل لنا نكاحهن وتباح لنا بناتهن\n١٠٧٤١ - حجاج بن أبي منيع الرصافي، حدثني جدي عبيد الله بن أبي زياد، عن الزهري، قال: \"أول امرأة تزوجها رسول الله - ﷺ - خديجة تزوجها قبل الوحي، أنكحه إياها أبوها خويلد بن أسد فولدت له القاسم وبه كان يكنى والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، فأما زينب فتزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن\n_________\n(١) الأحزاب، آية: ٥٣.","vol":"5","page":2639},{"text":"عبد مناف في الجاهلية فولدت له أمامة وهي التي تزوجها علي بعد موت فاطمة فتوفي علي وعنده أمامة، ثم تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فتوفيت عنده، وأم أبي العاص هالة أخت خديجة، وأما رقية فتزوجها عثمان في الجاحسلية فولدت له عبد الله وبه كان يكنى أولًا ثم بابنه عمرو ثم توفيت رقية زمن بدر وقد كان عثمان هاجر بها إلى الحبشة، وأما أم كلثوم فتزوجها أيضًا عثمان بعد أختها فماتت عنده، وأما فاطمة فولدت لعلي حسنًا وحسينًا وزينب وأم كلثوم، فتزوج بزينب عبد الله بن جعفر فماتت عنده وولدت له عليًّا وعونًا، وأم كلثوم فتزوجها عمر فولدت له زيد بن عمر ضُرب ليالي قتال ابن مطيع ضربًا لم يزل ينهم له حتى توفي ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن أبي طالب فلما مات تزوجها أخوه محمد بن جعفر فأولدها بثينة بُعثت من مكة إلى المدينة على سرير، فلما قدمت المدينة توفيت - يعني بثينة - ثم تزوج أم كلثوم عبد الله بن جعفر فماتت عنده وقد تزوجت خديجة قبل النبي - ﷺ - برجلين عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فولدت له جارية هي أم محمد بن صيفي المخزومي، ثم خلف على خديجة أبو هالة التميمي فولدت له هندًا وتوفيت خديجة قبل الهجرة وقبل فرض الصلاة وكانت أول من آمن من النساء.\nثم تزوج رسول الله عائشة بعد خديجة وكان قد أري في النوم مرتين يقال: هي امرأتك. ولها يومئذ ست سنين، ثم بنى بعدها بعائشة بالمدينة ولها تسع سنين - قلت: بل تزوج سودة ودخل بها قبل أن يهاجر - وتزوج حفصة وكانت قبله تحت ابن حذافة السهمي مات عنها موتًا، وتزوج - ﷺ - أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم كانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فولدت له بالحبشة سلمة وزينب، فأم سلمة آخر أزواجه وفاة، وتزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عم أبيها، وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي، مات بالحبشة نصرانيًّا وكانت معه فولدت له حبيبة واسم أم حبيبة، رملة أنكح رسول الله حبيبة عثمان بن عفان من أجل أن أم حبيبة أمها صفية عمة عثمان لأبويه، وقدم بأم حبيبة على رسول الله شرحبيل بن حسنة، وتزوج","vol":"5","page":2640},{"text":"زينب بنت جحش الأسدية وأمها عمة النبي - ﷺ - أسماء وكانت قبله عند مولاه زيد وقد ذكر الله شأنهما في القرآن فهي أول نسائه وفاة بعده وهي أول من جعل عليها النعش جعلته لها أسماء بنت عميس؛ لأنها رأته بالحبشة فصنعته لزينب، وتزوج زينب بنت خزيمة وهي أم المساكين العامرية وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش بن رئاب فقتل يوم أحد ولم تلبث مع النبي - ﷺ - إلا يسيرا، وتزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية وهي التي وهبت نفسها للنبي - ﷺ -، تزوجت قبله رجلين ابن عبد ياليل الثقفي فمات فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بن أبي قيس من قريش، وسبى جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن عائذ المصطلقية من خزاعة يوم المريسيع، وسبى صفية بنت حُيي بن أخطب من بني النضير يوم خيبر وهي عروس بكنانة بن أبي الحقيق فهذه إحدى عشرة امرأة دخل بهن، وقسم عمر لنساء رسول الله - ﷺ - اثني عشر ألفًا لكل امرأة وقسم لجويرية وصفية ستة آلاف لأنهما كانتا سبيًا وقد كان رسول الله - ﷺ - قسم لهما وحجبهما، وتزوج رسول الله العالية بنت ظبيان بن عمرو الكلابية ولم يدخل بها وقيل دخل بها فطلقها\".\n١٠٧٤٢ - وبه عن الزهري أخبرني عروة: أن عائشة قالت: \"دخل الضحاك بن سفيان الكلابي على رسول الله - ﷺ - فقال له وبيني وبينهما الحجاب: يا رسول الله هل لك في أخت أم شبيب - وأم شبيب امرأة الضحاك - فدلَّ الضحاك عليها قال الزهري: فرأى بها بياضًا فطلقها ولم يدخل بها. وتزوج أخت بني الجون الكندي حلفاء بني فزارة فاستعاذت منه فقال: لقد عذت بعظيم فالحقي بأهلك. فطلقها ولم يدخل بها، وكانت له سُرّية قبطية يقال لها: مارية فولدت له غلامًا يقال له: إبراهيم - ﵇ - فتوفي وقد ملأ المهد وكانت له وليدة يقال لها ريحانة بنت شمعون من أهل الكتاب من بني (خنافة) (١) بطن من قريظة فأعتقها ويزعمون أنها قد احتجبت\".\n١٠٧٤٣ - ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: \"بلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن يحرم الله نساءه فنكحت ابن عمها\".\n١٠٧٤٤ - يونس، عن ابن إسحاق قال: \"وقد كان رسول الله - ﷺ - تزوج أسماء بنت\n_________\n(١) في \"هـ\": خناقة.","vol":"5","page":2641},{"text":"كعب الجونيّة فلم يدخل بها حتى طلقها وتزوج عمرة بنت زيد إحدى نساء بني كلاب ثم بني الوحيد وكانت قبله عند ابن عمه الفضل بن العباس وطلقها رسول الله قبل أن يدخل بها\". فسمى اللتين لم يذكرهما الزهري ولم يذكر العالية. وقال حسين الجعفي: سمي عثمان ذو النورين لأنه لم يجمع بين بنتي نبي منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة غير عثمان.\nوقال الشافعي: إن زينب بنت أم سلمة تزوجت يعني عبد الله بن زمعة، وإن الزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر وإن طلحة تزوج ابنته الأخرى وهما أختا عاتشة، وتزوج عبد الرحمن بن عوف بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب وهي أم حبيبة بنت جحش وفي ذلك دلالة على أن أزواج النبي - ﷺ - صرن أمهات المؤمنين ولم تصر بناتهن أخواتهم ولا أخواتهن خالاتهم.\nقوله: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ (١)\nقال الشافعي: أبانهنّ به من نساء العالمين.\nالهذيل، عن مقاتل بن سليمان قال: عني الله فانكن معشر أزواج النبي - ﷺ - تنظرن إلى الوحي فأنتن أحق الناس بالتقوى وقال قبله: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢) قال مقاتل: يعني العصيان للنبي - ﷺ -، ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ (٢) في الآخرة، ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ﴾ (٢) ومن يطع منكن ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ (٢) بكل صلاة أو صيام أو صدقة أو تكبيرة أو تسبيحة باللسان مكان كل حسنة نكتب عشرين حسنة.\nباب ما يستدل به على أنه - ﷺ - في سوى خصائصه لا يخالف حاله حال أمته\nقال الشافعي: فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائه.\n١٠٧٤٥ - وقال ابن جريج عن عطاء قال: \"حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوا، ارفقوا فإن\n_________\n(١) الأحزاب، آية: ٣٢.\n(٢) الأحزاب، آية: ٣٠.","vol":"5","page":2642},{"text":"رسول الله - ﷺ - كان عنده تسع نسوة يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها. قال عطاء: هي صفية\" أخرجاه (١) في الصحيح، كذا يقول عطاء والأخبار الموصولة تدل على أنها سودة، وهبت يومها لعائشة.\n١٠٧٤٦ - سليمان بن بلال (خ) (٢) وغيره عن هشام (م) (٣)، أخبرني أبي، عن عائشة: \"أن رسول الله - ﷺ - لما كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدًا، أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت: فمات في اليوم الذي كان يدور عليّ في بيتي فقبض وإن رأسه لبين سحري ونحري وخالط ريقه ريقي قالت: ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله فقلت له: أعطني هذا السواك. فأعطانيه فقضمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - ﷺ - فاستن به وهو مستند إلى صدري\".\n١٠٧٤٧ - عاصم الأحول (خ م) (٤)، عن معاذة، عن عائشة: \"كان رسول الله يستأذننا في يوم إحدانا بعدما أنزلت ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ (٥) فقالت لها معاذة، فما كنت تقولين له إذا استأذن؟ قالت: أقول إن كان ذاك إليّ لم أوثر على نفسي أحدًا\".\nقال الشافعي: وكان إذا أراد سفرًا أقرع بينهن فمن خرج سهمها خرج بها.\n١٠٧٤٨ - فليح (خ) (٦)، عن الزهري، عن عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد الله، عن عائشة قالت: \"كان النبي - ﷺ - إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه\".\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٩/ ١٤ رقم ٥٠٦٧)، ومسلم (٢/ ١٠٨٦ رقم ١٤٦٥) [٥١].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٥٣ رقم ٣١٩٦) من طريق ابن جريج به.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٠٠ رقم ١٣٨٩).\n(٣) مسلم (٤/ ١٨٩٣ رقم ٢٤٤٣) [٨٤].\n(٤) البخاري (٨/ ٣٨٥ رقم ٤٧٨٩)، ومسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٦) [٢٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٣ رقم ٢١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٠١ رقم ٨٩٣٦) كلاهما من طريق عاصم الأحول به.\n(٥) الأحزاب، آية: ٥١.\n(٦) البخاري (٥/ ٣١٩ رقم ٢٦٦١). وتقدم تخريجه.","vol":"5","page":2643},{"text":"قال الشافعي: فهذا لكل من له أزواج من الناس، ومن ذلك أنه أراد فراق سودة فقالت: لا تفارقني ودعني حتى يحشرني الله في أزواجك وأنا أهب يومي وليلتي لعائشة\".\n١٠٧٤٩ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"ما رأيت امرأة في مسلاخها مثل سودة من امرأة فيها حدة فلما كبرت قالت: يا رسول الله جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله يقسم لعائشة يومها ويوم سودة\".\nعبد الرحمن بن أبي الزناد (د) (٢)، عن هشام، عن أبيه قالت عائشة: \"يا بن أختي كان رسول الله - ﷺ - لا يُفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الذي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها: يومي لعائشة. فقبل رسول الله - ﷺ - ذلك منها. قال تقول في ذلك أنزل الله وفي أشباهها أراه قال: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ (٣) الآية\".\n١٠٧٥٠ - حفص بن غياث، عن هشام بن عووة، عن أبيه (٤) \"أن رسول الله - ﷺ - طلق سودة فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت: ما لي في الرجال حاجة لكني أريد أن أحشر في أزواجك. قال: فرجعها وجعل يومها لعائشة\".\nقال الشافعي: قد فعلت بنت محمد بن مسلمة نحو ذا حين أراد زوجها طلاقها.\n١٠٧٥١ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب (٤)، قال: \"كانت ابنة محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج فكره منها إما كبرًا وإما غير ذلك فأراد طلاقها [فقالت] (٥) لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما شئت. فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٢٣ رقم ٥٢١٢)، ومسلم (٢/ ١٠٨٥ رقم ١٤٦٣) [٤٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٠١ رقم ٨٩٣٤) من طريق هشام به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٥).\n(٣) النساء، آية: ١٢٨.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) في \"الأصل، ك\": فقال. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2644},{"text":"القرآن ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ (١) \".\n١٠٧٥٢ - هشام بن عروة (خ م) (٢)، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة: \"قالت: يا رسول الله هل لك في أختي؟ فقال رسول الله - ﷺ -: فاعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك. قالت: نعم. قال أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فقلت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال: ابنة أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن\". ورواه الزهري عن عروة.\n١٠٧٥٣ - الأعمش (م) (٣)، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قلت: \"يا رسول الله، ما لك تَنَوَّقُ في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلنا: نعم، ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة\".\nالدليل على أنه ﵇ يقتدى به في غير ما خص به\n١٠٧٥٤ - عبد الوهاب الثقفي، نا يحيى بن سعيد، حدثني ابن أبي مليكة أن عبيد بن عمير حدثه (٤) \"أن رسول الله - ﷺ - أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ... \" فذكر الحديث إلى أن قال: \"فمكث رسول الله مكانه وجلس إلى جنب الحُجر يحذر الفتن وقال: إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحلّ إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه\".\n_________\n(١) النساء، آية: ١٢٨.\n(٢) البخاري (٩/ ٦٢ رقم ٥١٠٦)، ومسلم (٢/ ١٠٧٢ رقم ١٤٤٩).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٩٤ - ٩٥ رقم ٣٢٨٥)، وابن ماجه (١/ ٦٢٤ رقم ١٩٣٩) من طريق ابن شهاب عن عروة به.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٦) [١١].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٩٩ رقم ٣٣٠٤) من طريق الأعمش به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2645},{"text":"١٠٧٥٥ - الشافعي، أنا ابن عيينة بإسناده عن طاوس (١) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يمسكن الناس علي بشيء وإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله\".\nقال الشافعي: وهذا منقطع ولو ثبت فبين فيه أنه على ما وصفت إن شاء الله، قال: \"لا يمسكن الناس عليّ\" لم يقل لا تمسكوا عني بل قد أمر بأن يمسك عنه وأمر الله بذلك.\n١٠٧٥٦ - أنا ابن عيينة، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه\" (٢).\nقال الشافعي: فقد أمر باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وفرض الله ذلك في كتابه على خلقه وما في أيدينا من هذا إلا ما تمسكنا به عن الله ورسوله ثم عن دلالة الرسول لكن قوله - إن كان قاله -: \"لا يمسكن الناس علي بشيء\" يدل على أنه ﵇ إذا كان بموضع القدوة فقد كانت له خواص أبيحت له وحرم عليه فيها ما لم يحرم علينا فقال: لا يمسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو علي دونهم فإن كان مما علي ولي دونهم فلا يمسكن به وذلك مثل أنه أحل له عدد من النساء وأن ينكح التي تهب نفسها لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) فلم يكن لأحد أن يقول قد جمع الرسول بين أكتر من أربع ونكح امرأة بغير مهر وأخذ صفيًا من المغنم وكان له خمسلى الخمس ولا يكون ذلك للمؤمنين بعده ولا لولاتهم كما كان له؛ لأن الله قد بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن ذلك له دونهم وفرض الله أن يخير أزواجه في المقام معه أو الفرقة فلم يكن لأحد أن يقول عليّ أن أخير امرأتي على ما فرض الله على رسوله، فهذا معخى قوله ﵇ إن كان قاله: \"لا يمسكن الناس علي بشيء\".\nقال البيهقي: إنما توقف الشافعي في صحة الخبر لأنه مرسل ولمس معه ما يؤكده إلا أن يكون محمولًا على ما قاله الشافعي فيكون واضحًا وللأصول موافقًا.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٠٠ رقم ٤٦٠٥)، والترمذي (٥/ ٣٦ رقم ٢٦٦٣)، وابن ماجه (١/ ٦ - ٧ رقم ١٣) كلهم من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) الأحزاب، آية: ٥٠.","vol":"5","page":2646},{"text":"١٠٧٥٧ - أبو صالح، أنا معاوية بن صالح، نا الحسن بن جابر سمع المقدام بن معدي كرب يقول: \"حرم النبي - ﷺ - أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره فقال رسول الله: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه. وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله\" (١). وكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي.\nقلت: إِسناده صالح.\n١٠٧٥٨ - الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب (٢) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه\" رواه الشافعي عنه، ثم قال: فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع السنة، فمن قبل عن رسول الله - ﷺ - فإنما قبل بفرض الله.\nالترغيب في النكاح\nقال الله تعالى: ﴿[وَجَعَلَ] (٣) مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (٤) وقال: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ (٥).\nقال الشافعي: قيل: الحفدة الأصهار، وقال: ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ (٦).\n١٠٧٥٩ - محمد بن شعيب، أخبرني شيبان، عن عاصم، عن زر قال: \"قال لي ابن مسعود، ما الحفدة؟ قلت: ولد الرجل. قال: لا ولكنه الأختان\".\nسعيد بن منصور، نا سفيان، عن عاصم وفيه \"قال: لا، هم الأصهار\".\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٧ رقم ٢٦٦٤)، وابن ماجه (١/ ٦ رقم ١٢) كلاهما من طريق معاوية بن صالح به، قال الترمذي: حسن غريب.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل، ك، هـ\": وخلق.\n(٤) الأعراف، آية: ١٨٩.\n(٥) النحل، آية: ٧٢.\n(٦) الفرقان، آية: ٥٤.","vol":"5","page":2647},{"text":"١٠٧٦٠ - الأعمش (خ م) (١) -، عن إبراهيم، عن علقمة قال: \"كنت أمشي مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فجعل يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذلك: لقد قال رسول الله - ﷺ -: \"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء\".\n١٠٧٦١ - الأعمش (خ م) (٢) أيضًا، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: \"دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود فحدث بحديث لا أراه حدث به إلا من أجلي؛ كنت أحدث القوم سنًّا فقاله: كنا مع رسول الله - ﷺ - شبابًا لا نجد شيئًا فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء\".\n١٠٧٦٢ - حميد (خ) (٣)، واللفظ له وثابت (م) (٤)، عن أنس قال: \"جاء ثلاثة إلى أزواج النبي - ﷺ - يسألون عن عبادة النبي - ﷺ - فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي - ﷺ - وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا. وقال الآخر: إني أصوم الدهر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدًا.\nفجاء النبي - ﷺ - إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٨ رقم ٥٠٦٥)، ومسلم (٢/ ١٠١٨ رقم ١٤٠٠).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٩ رقم ٢٠٤٦)، والترمذي ٣٩/ ٣٩٢) تعليقًا، والنسائي (٦/ ٥٧ رقم ٣٢٠٧)، وابن ماجه (١/ ٥٩٢ رقم ١٨٤٥) كلهم من طريق الأعمش به.\nوقال الترمذي: صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ١٤ رقم ٥٠٦٦)، ومسلم (٢/ ١٠١٩ رقم ١٤٠٠) [٤]. وتقدم تخريجه.\n(٣) البخاري (٩/ ٥ رقم ٥٠٦٣).\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٢٠ رقم ١٤٠١) [٥]. وتقدم تخريجه.","vol":"5","page":2648},{"text":"حماد بن سلمة (م) (١)، عن ثابت، عن أنس \"أن نفرًا سألوا أزواج النبي - ﷺ - عن سريرته\" وفيه \"فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني\".\n١٠٧٦٣ - علي بن الحكم (خ) (٢)، نا أبو عوانة، عن رقبة، عن طلحة الأيامي، عن سعيد بن جبير \"قال لي ابن عباس: تزوج فإن خيرنا كان أكثرنا نساء - يعني النبي - ﷺ -\".\n١٠٧٦٤ - ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عبيد بن سعد (٣)، عن النبي - ﷺ - قال: \"من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح\".\n١٠٧٦٥ - وروي عن أبي حرة عن الحسن (٣)، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - نحوه.\n١٠٧٦٦ - ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (٣)، عن النبي - ﷺ - قال: \"ما رأيت للمتحابين مثل النكاح\".\n١٠٧٦٧ - رواه محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس عن ابن عباس، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لم ير للمتحابين مثل التزوج\" (٤). رواه عبد الله بن يوسف التنيسي عنه.\n١٠٧٦٨ - علي بن الجعد وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا سلام أبو المنذر، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله قال: \"إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة\" (٥). رواه جماعة من الضعفاء عن ثابت، ورواه سيار بن حاسم، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت.\n١٠٧٦٩ - ابن جريج، حدثني ميمون أبو المغلس، عن أبي نجيح (٣)، عن النبي - ﷺ - قال: \"من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا\". مرسل.\n١٠٧٧٠ - ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء\" (٦).\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٢ رقم ١٤٠١) [٥].\n(٢) البخاري (٩/ ١٥ رقم ٥٠٦٩).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٩٣ رقم ١٨٤٧) من طريق محمد بن مسلم به.\n(٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٨٠ رقم ٨٨٨٧) من طريق سلام به.\n(٦) أخرجه الترمذي (٤/ ١٥٧ رقم ١٦٥٥)، والنسائي (٦/ ٦١ رقم ٣٢١٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٨) كلهم من طريق ابن عجلان به، وقال الترمذي: حسن.","vol":"5","page":2649},{"text":"١٠٧٧١ - الفلاس، نا محمد بن ثابت البصري، عن أبي غالب، عن أبي أمامة مرفوعًا: \"تزوجوا فإني مكاثر بكم الأم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى\".\nقلت: محمد ضعيف.\nقال الشافعي: بلغنا أن النبي - ﷺ - قال: \"من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار\".\n١٠٧٧٢ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﵇ - قال: \"لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم\". وقال الشافعي: يقال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، قال: وهذا قول سعيد بن المسيب.\n١٠٧٧٣ - حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \" [إن] (٢) الله ليرفع العبد الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ ! فيقول: بدعاء ولدك لك\" (٣).\nقلت: سنده قوي.\n١٠٧٧٤ - محمد بن طلحة بن مصرف، عن الهجنّع بن قيس (٤) قال عمر بن الخطاب: \"والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح\".\n١٠٧٧٥ - ابن عيينة، عن عمرو: \"أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة: تزوج فإن وُلد لك ولد فعاش من بعدك دَعَوْا لك\".\nالنهي عن التبتل والإخصاء\n١٠٧٧٦ - عقيل (م) (٥)، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد أنه سمع سعدًا يقول: \"أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله - ﷺ - عن ذلك ولو أجاز له لاختصينا\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٥٠ رقم ٦٦٥٦)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٢) [١٥٠].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٧٤ رقم ١٠٦٠)، والنسائي (٤/ ٢٥ رقم ١٨٧٥) كلاهما من طريق مالك به.\nوقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٠٧ رقم ٣٦٦٠) عن حماد به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٢١ رقم ١٤٠٢) [٨].","vol":"5","page":2650},{"text":"شعيب (خ) (١)، عن الزهري، أخبرني ابن المسيب أنه سمع سعدًا يقول: \"لقد رد النبي ذلك على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا\".\n١٠٧٧٧ - إسماعيل (خ م) (٢)، عن قيس سمعت عبد الله يقول: \"كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ (٣) \".\n١٠٧٧٨ - يونس (خ) (٤)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"قال: أتيت رسول الله، فقلت: إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج من النساء فأذن لي أختصي. فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال: يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو دع\". أخرجه (خ) فقال وقال أصبغ: نا ابن وهب عن يونس.\nالرغبة في ذات الدين\n١٠٧٧٩ - عبيد الله بن عمر (خ م) (٥)، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ١٩ رقم ٥٠٧٤).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٩٤ رقم ١٠٨٣)، والنسائي (٦/ ٥٨ رقم ٣٢١٢) كلاهما من طريق معمر، عن الزهري، وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٩٣ رقم ١٨٤٨) من طريق إبرهيم بن سعد، عن الزهري به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٠ رقم ٥٠٧٥)، ومسلم (٢/ ١٠٢٢ رقم ١٤٠٤) [١١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٦ رقم ١١٥٠) من طريق إسماعيل به.\n(٣) المائدة، آية: ٨٧.\n(٤) البخاري (٩/ ٢٠ رقم ٥٠٧٦) تعليقًا.\n(٥) البخاري (٩/ ٣٥ رقم ٥٠٩٠)، ومسلم (٢/ ١٠٨٦ رقم ١٤٦٦) [٥٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٩ رقم ٢٠٤٧)، والنسائي (٦/ ٦٨ رقم ٣٢٣٠)، وابن ماجه (١/ ٥٩٧ رقم ١٨٥٨) كلهم من طريق عبيد الله بن عمر به.","vol":"5","page":2651},{"text":"١٠٧٨٥ - عبد الملك بن أبي سليمان (م) (١)، عن عطاء، عن جابر: \"أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله - ﷺ - فلقي النبي - ﷺ - فقال: يا جابر تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرًا أم ثيبًا؟ قال: ثيبًا. قال: أفلا بكرًا تلاعبها. قال: يا رسول الله، كان لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك، أما إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك\".\n١٠٧٨١ - حيوة (م) (٢)، أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة\".\n١٠٧٨٢ - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ثنا عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوا النساء لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وأنكحوهن على الدين فلأمة سوداء خوقاء ذات دين أفضل\".\nقلت: عبد الرحمن ضعيف.\nاستحباب الأبكار\n١٠٧٨٣ - شعبة (خ م) (٣)، ثنا محارب، سمعت جابرًا يكول: \"تزوجت فقال لي رسول الله - ﷺ -: ما تزوجت؟ قلت: تزوجت ثيبًا. فقال: ما لك والعذارى ولعابها. قال شعبة: فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال: سمعت جابرًا يقول: قال لي رسول الله: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٨٧ رقم ١٤٦٦) [٥٤].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٦٥ رقم ٣٢٢٦)، وابن ماجه (١/ ٥٩٨ رقم ١٨٦٠)، كلاهما من طريق عبد الملك بن أبي سليمان به.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٩٠ رقم ١٤٦٧) [٦٤].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٦٩ رقم ٣٢٣٢) من طريق حيوة به، وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٩٦ رقم ١٨٥٥) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد الحبلي به.\n(٣) البخاري (٩/ ٢٤ رقم ٥٠٨٠)، ومسلم (٢/ ١٠٨٧ رقم ١٤٦٦) [٥٥].","vol":"5","page":2652},{"text":"حماد (خ م) (١)، عن عمرو، عن جابر قال: \"توفي أبي وترك سبع بنات - أو تسعًا - فتزوجت ثيبًا، فقال لي رسول الله - ﷺ -: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرًا أو ثيبًا؟ قلت: بل ثيب يا رسول الله، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. قلت: إن عبد الله توفي وترك سبع - أو تسع - بنات وإني كرهت أن آتيهن بمثلهن فأحببت أن آتيهن بامرأة تقوم عليهن. فقال: بارك الله لك - أو قال خيرًا\".\n١٠٧٨٤ - هشام (خ) (٢)، عن أبيه، عن عائشة قلت: \"يا رسول الله، أرأيت لو أنك نزلت واديًا فرأيت شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترعى؟ قال: في الشجرة التي لم يؤكل منها. قالت: فأنا هي - تعني أن رسول الله لم يتزوج بكرًا غيرها\".\n١٠٧٨٥ - فيض بن وثيق، عن محمد بن طلحة التيمي، أخبرني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده قال رسول الله: \"عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهًا وأنتق أرحامًا وأرضى باليسير\" (٣).\nقلت: جده هو ابن عويمر بن ساعدة، وفيض كذبه ابن معين لكن رواه غيره.\nالحميدي، ثنا محمد بن طلحة ... فذكره، ولكن عبد الرحمن ليس بصحابي.\nاستحباب التزوج بالولود الودود\n١٠٧٨٦ - مسلم بن سعيد (دس) (٤)، نا منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال: \"جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقاله له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة فكذلك، وقال - ﷺ -: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم\".\n١٠٧٨٧ - خلف بن خليفة، حدثني حفص ابن أخي أنس، عن أنس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا بالباءة، وينهانا عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة\". رواه إبراهيم بن أبي العباس عنه.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤٢٣ رقم ٥٣٦٧)، ومسلم (٢/ ١٠٨٧ رقم ١٤٦٦) [٥٦].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٠٦ رقم ١١٠٠)، والنسائي (٦/ ٦١ رقم ٣٢١٩)، كلاهما من طريق حماد بن زيد به، وقال الترمذي: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٣ رقم ٥٠٧٧).\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٩٨ رقم ١٨٦١) من طريق محمد بن طلحة به.\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٢٠ رقم ٢٠٥٠)، والنسائي (٦/ ٦٥ - ٦٦ رقم ٣٢٢٧).","vol":"5","page":2653},{"text":"١٠٧٨٨ - ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة \"أن النبي - ﷺ - سئل أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها\" (١).\n١٠٧٨٩ - عبد الله بن صالح، نا موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن أبي أذينة الصدفي \"أن رسول الله - ﷺ - قال: خير نسائكم الولود الودود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم\". وروي نحوه بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار مرسلًا إلى قوله: \"إذا اتقين\".\n١٠٧٩٠ - إبراهيم بن طهمان، عن يونس بن عبيد، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: \"خطب عمر الناس فقال: ما استفاد عبد بعد إيمان بالله خيرًا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود، وما استفاد عبد بعد كفر بالله شرًّا من امرأة حديدة اللسان سيئة الخلق والله إن منهن غنمًا لا يحذى منه، وإن منهن غلًا لا يفدى منه\".\n١٠٧٩١ - شعبة، أخبرني معاوية بن قرة، سمدت أبي يحدث عن عمر - قال: وقد كان أدركه - أنه قال: \"والله ما أفاد رجل فائدة بعد الإسلام خيرًا من امرأة حسناء حسنة الخلق ودود ولود، والله ما أفاد رجل فائدة بعد الشرك بالله شرًّا من مُريَّة سيئة الخلق حديدة اللسان والله إن منهن لغُلًا ما يفدى منه، وغنمًا ما يحذى منه\".\nالترغيب في الزوج الدّين الحسن الخلق\n١٠٧٩٢ - حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن هرمز الفدكي، عن سعيد ومحمد ابني عبيد، عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - قالها ثلاث مرات\" (٢). أبو حاتم، قال البخاري: له صحبة.\nقلت: والحديث حسنه الترمذي، ورواه أبو داود.\nويذكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: \"إنما النكاح رق فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته\". ويروى ذلك مرفوعًا.\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٦/ ٦٨ رقم ٣٢٣١)، وفي الكبرى (٥/ ٣١٠ رقم ١ ٨٩٦) من طريق ابن عجلان به.\n(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٩٢ رقم ٢٢٤)، والترمذي (٣/ ٣٩٥ رقم ١٠٨٥)، كلاهما من طريق حاتم به، وقال الترمذي: حسن غريب.","vol":"5","page":2654},{"text":"من تخلى للعبادة إذا لم تتق نفسه إلى النكاح\nقال الشافعي: ذكر الله القواعد فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن إلى النكاح. وذكر نبيًّا فقال: ﴿سَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ (١) والحصور الذي لا يأتي النساء وما ندبه إلى النكاح.\n١٠٧٩٣ - زائدة، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود: \"الحصور: الذي لا يقرب النساء\".\n١٠٧٩٤ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: \"الذي لا يأتي النساء\". وروينا ذلك عن ابن عباس وعكرمة.\n١٠٧٩٥ - أبو نعيم (خ) (٢)، نا عمر بن ذر، نا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول. \"والله الذي لا إله إلا هو إن كنت قعدت يومًا لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يومًا على طريقهم التي يخرجون فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم - ﷺ - فتبسم حين رآني، وعرف ما في نفسي وما في وجهه، ثم قال: يا أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى واتبعته، فدخل واستأذنت فأذن لي فوجدت لبنًا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهدأه لك فلان - أو فلانة - قال: يا أبا هريرة. قلت: لبيك. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئًا وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب (منهم) (٣) وأشركهم فيها فساءني ذلك وقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أرجو أن أصيب منه شربة أتقوى بها وأنا الرسول فإذا جاءوا أمرني أن أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة رسول الله بدٌ، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا حتى استأذنوا؛ فأذن لهم وأخذوا مجالسهم. فقال: خذ فأعطهم، فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه\n_________\n(١) آل عمران، آية: ٣٩.\n(٢) البخاري (١١/ ٢٨٦ رقم ٦٤٥٢)، وتقدم تخريجه.\n(٣) كذا \"بالأصل، ك\" وفي \"هـ\": منها، وأراها الأصوب.","vol":"5","page":2655},{"text":"الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى رسول الله - ﷺ - وقد رووا فأخذ القدح فوضعه على يده ونظر إليّ وتبسم وقال: يا أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب فقعدت وشربت. فقال: اشرب. فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقولها حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا. قال: فادن. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة\". المقصود منه قوله: \"لا يأوون إلى أهل\".\n١٠٧٩٦ - أخبرنا الحاكم، نا علي بن حمشاذ، ثنا محمد بن المغيرة بهمذان، نا القاسم بن الحكم العرني، نا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"جاءت امرأة إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان [قال] (١): قد عرفتك فما حاجتك؟ قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد. قال: قد عرفته. قالت: يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئًا أطيقه تزوجته وإن لم أطق لا أتزوج. قال: من حق الزوج على الزوجة لو سال منخراه دمًا وقيحًا وصديدًا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها؛ لما فضله الله عليها. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا\".\nقلت: سُليمان ضعفوه، ولا شيء له في السنن.\nنظر الرجل إلى من يريد نكاحها\n١٠٧٩٧ - يزيد بن كيسان (م) (٢)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: \"كنت عند النبي - ﷺ - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا\".\n١٠٧٩٨ - ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو، عن جابر، قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل، قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى\n_________\n(١) ما بين المعكوفتين من \"هـ\".\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٤) [٧٤].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٦٩ رقم ٣٣٣٤) من طريق يزيد بن كيسان به.","vol":"5","page":2656},{"text":"رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها\" (١).\n١٠٧٩٩ - معمر، عن ثابت، عن أنس قال: \"أراد المغيرة أن يتزوج امرأة، فقال له النبي - ﷺ -: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال: فنظرت إليها فذكر من موافقتها\" (٢).\n١٠٨٠٠ - عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال: \"خطبت امرأة، فقال لي رسول الله - ﷺ -: نظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما\" (٣). زاد فيه أبو شهاب عن عاصم \"فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها فقلت: إن رسول الله - ﷺ - أمرني أن أنظر إليها. فسكتا فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت: احرج عليك إن كان رسول الله أمرك أن تنظر إليّ لمّا نظرت، وإن كان رسول الله لم يأمرك أن تنظر إليّ أن تنظر. قال: فنظرت إليها ثم تزوجتها فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت سبعين - أو بضعًا وسبعين - امرأة\".\n١٠٨٠١ - أبو شهاب عبد ربه، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة قال: \"رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال لها: بثينة بنت الضحاك أخت أبي جَبيرة، فقلت: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - ﷺ -؟ فقال: نعم، قال رسول الله: إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها\". حجاج لين، وإسناده مختلف فيه.\n١٠٨٠٢ - هشام (خ م) (٤)، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله: \"أريتك في النوم ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير يقول: هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه\".\n١٠٨٠٣ - يعقوب بن عبد الرحمن (خ م) (٣)، عن أبي حازم، عن سهل \"أن امرأة جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست ... \" الحديث.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨٢) من طريق ابن إسحاق به.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٩٩ رقم ١٨٦٥) من طريق معمر به.\n(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٣٩٧ رقم ١٠٨٧)، والنسائي (٦/ ٦٩ رقم ٣٢٣٥) كلاهما من طريق عاصم به، وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٠ رقم ١٨٦٦) من طريق ثابت عن بكر المزني به، وقال الترمذي: حديث حسن.\n(٤) البخاري (٩/ ٢٣ رقم ٥٠٧٨)، ومسلم (٤/ ١٨٨٩ رقم ٢٤٣٨) [٧٩].\n(٥) البخاري (٨/ ٦٩٦ رقم ٥٠٣٠)، ومسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٥) [٧٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٣٢٠ رقم ٥٥٢٦) من طريق يعقوب به.","vol":"5","page":2657},{"text":"باب تخصيص نظر ذلك بالوجه والكفين للحاجة\nقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١).\nقال الشافعي: إلا وجهها وكفيها.\nقال البيهقي: رويناه في كتاب الصلاة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ثم عن عطاء وسعيد بن جبير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس وعطاء: باطن الكف.\n١٠٨٠٤ - جعفر بن عون، أبنا مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \" ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ \" (١) قال: الكحل والخاتم\". ورويناه من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس. وروي عن أنس.\n١٠٨٠٥ - روح بن عبادة، ثنا حماد، حدثتنا أم شبيب قالت: \"سألت عائشة عن الزينة الظاهرة فقالت: (القُلْبُ والفَتَخَةُ) (٢) وضمت طرف كمها\".\n١٠٨٠٦ - الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة: \"أن أسماء أختها دخلت عليها وعندها النبي - ﷺ - في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله ببصره قال: ما هذا يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى كفه ووجهه\" (٣).\n١٠٨٠٧ - ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: \"دخل رسول الله - ﷺ - على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلما نظر إليها قام فخرج، فقالت لها عائشة: تنحي فقد رأى رسول الله أمرًا كرهه. فتنحت، فدخل رسول الله فسألته عائشة لم قام؟ قال: أو لم تري إلى هيئتها إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا [وهذا] (٤) وأخذ بكفيه فغطى بهما [ظهر] (٤) كفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه\". إسناده ضعيف.\n_________\n(١) الأحزاب، آية: ٥٩.\n(٢) القُلب: السوار، والفتخة: هي خواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل. (النهاية ٣/ ٤٠٨).\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٢ رقم ٤١٠٤) من طريق الوليد به.\n(٤) من \"هـ\".","vol":"5","page":2658},{"text":"١٠٨٠٨ - نا مسلم (د) (١)، حدثتني غبطة بنت عمرو، حدثتني عمتي أم الحسن، عن جدتها، عن عائشة \"أن هندًا بنت عتبة قالت: \"يا نبي الله، بايعني. قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنها كفي سبع\".\n١٠٨٠٩ - مطيع بن ميمون (د) (٢)، ثتنا صفية بنت عصمة، عن عائشة قالت: \"جاءت امرأة وراء الستر بيدها كتاب إلى رسول الله - ﷺ - فقبض يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة. قال: ولو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء\". رواه معلى والأشيب وطالوت عنه.\nمن بعث امرأة تنظر له\n١٠٨١٠ - هشام بن علي، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن ثابت، عن أنس \"أن النبي - ﷺ - أراد أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة لتنظر إليها فقال: شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها. قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغذيك يا أم فلان؟ فقال: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة. قال: فصعدت في رفّ لهم فنظرت إلى عرقوبيها، ثم قالت: قبليني يا بنية. قال: فجعلت تقبلها [وهي] (٣) تشم عارضيها قال: فأتت فأخبرت\" كذا رواه الحاكم في المستدرك (٤). ورواه أبو داود في المراسيل (٥) بدون أنس واختصره. وكذا رواه عارم عن حماد. ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولًا. ورواه عمارة بن زاذان عن ثابت موصولًا.\nسبب نزول الحجاب\n١٠٨١١ - عقيل (خ) (٦)، عن ابن شهاب، أخبرني أنس \"أنه كان ابن عشر مقدم\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٧٦ رقم ٤١٦٥).\n(٢) أبو داود (٤/ ٧٧ رقم ٤١٦٦).\n(٣) في \"الأصل، ك\": وهم. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) (٢/ ١٦٦)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.\n(٥) (١٨٦ رقم ٢١٦).\n(٦) البخاري (٩/ ١٣٧ رقم ٥١٦٦).","vol":"5","page":2659},{"text":"رسول الله - ﷺ - المدينة قال: وكان أمهاتي يواظبنني على خدمتي فخدمته عشرًا وتوفي وأنا ابن عشرين فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، كان أول ما أنزل فيه أنزل في مبتنى رسول الله - ﷺ - بزينب بنت جحش فأصبح عروسًا بها، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا ثم بقي منهم عند رسول الله فأطالوا المكث، فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى ومشيت معه حتى [جاء] (١) عتبة حجرة عائشة ثم ظن رسول الله - ﷺ - قد خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع ورجعت معه حتى إذا بلغ حجرة عائشة وظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا قد خرجوا فضرب رسول الله - ﷺ - بيني وبينه الحجاب وأنزل الحجاب\". وأخرجاه لصالح بن كيسان عن الزهري.\nمعتمر (خ م) (٢)، عن أبيه، ثنا أبو مجلز، عن أنس قال: \"لما تزوج رسول الله زينب دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من القوم وقعد ثلاثة وإن رسول الله جاء ليدخل فإذا هم جلوس ثم إنهم قاموا وانطلقوا فجئت أدخل فألقي الحجاب بيني [وبينه] (٣) فأنزل الله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ إلى قوله: ﴿عَظِيمًا﴾ (٤) \" روى نحوه جماعة عن أنس.\n١٠٨١٢ - حميد (خ) (٥)، عن أنس قال عمر: \"وافقني ربي في ثلاث، قلت: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٦)، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين، فأنزل الله آية الحجاب، وبلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي - ﷺ - فاستقريتهن أقول: تكفن\n_________\n(١) من \"هـ\" وفي \"الأصل، ك\": جاءه.\n(٢) البخاري (٨/ ٣٨٧ رقم ٤٧٩١)، ومسلم (٢/ ١٠٥٠ رقم ١٤٢٨) [٩٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٣٥ رقم ١١٤٢٠) من طريق معتمر به.\n(٣) في \"الأصل\": وبيني. والمثبت من \"هـ، ك\".\n(٤) الأحزاب، آية: ٥٣.\n(٥) البخاري (١/ ٦٠١ رقم ٤٠٢).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٢٩٥٩، ٢٩٦٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٨٩ رقم ١٠٩٩٨)، وابن ماجه (١/ ٣٢٢ رقم ١٠٠٩) كلهم من طريق حميد به.\n(٦) البقرة، آية: ١٢٥.","vol":"5","page":2660},{"text":"عن رسول الله أو ليبدلنه الله أزواجًا خيرًا منكن حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين، فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن. فأمسكت، فأنزل الله ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ (١) الآية\". وأخرجه مسلم عن حديث ابن عمر عن عمر مختصرًا، إلا أنه قال بدل الثالثة: \"أسارى بدر\".\n١٠٨١٣ - الليث (خ م) (٢)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن أزواج النبي - ﷺ - كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع - وهو صعيد أفيح - وكان عمر يقول لرسول الله - ﷺ -: احجب نساءك. فلم يكن يفعل فخرجت سودة ليلة فناداها عمر: قد عرفناك يا سودة. حرصًا على أن ينزل الحجاب، قالت عائشة: فأنزل الحجاب\".\nوخالف الزهريَّ هشامٌ.\n١٠٨١٤ - أبو أسامة (خ م) (٣)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب علينا لبعض حاجتها وكانت امرأة جسيمة يفرع النساء جسمها لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال: أما والله لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. فانكفأت راجعة ورسول الله في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال عمر كذا وكذا. فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: إنه قد أذن لكُنّ أن تخرجن لحوائجكن\". قال هشام: يعني البراز.\n١٠٨١٥ - قال أحمد بن شبيب (خ) (٤)، نا أبي، عن يونس قال: قال ابن شهاب: عن عروة عن عائشة قالت: \"يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (٥) شققن مروطهن فاختمرن به\".\n_________\n(١) التحريم، آية: ٥.\n(٢) البخاري (١/ ٢٩٩ رقم ١٤٦)، ومسلم (٤/ ١٧٠٩ رقم ٢١٧٠) [١٨].\n(٣) البخاري (٨/ ٣٨٨ رقم ٤٧٩٥)، ومسلم (٤/ ١٧٠٩ رقم ٢١٧٠) [١٧].\n(٤) البخاري (٨/ ٣٤٧ رقم ٤٧٥٨).\n(٥) النور، آية: ٣١.","vol":"5","page":2661},{"text":"إبراهيم بن نافع (خ) (١)، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة \"لما نزلت ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾ (٢) عمدت النساء إلى أزرهن فشققنها من نحو الحواشي واختمرن بها\".\nتحريم النظر إلى الأجنبية لا لسبب\nقال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (٣).\n١٠٨١٦ - معمر (خ م) (٤)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: قال رسول الله - ﷺ -: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه\".\n١٠٨١٧ - وهيب (م) (٥)، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مُدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه\".\nحجاج بن منهال، نا حماد، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لكل ابن آدم حظه من الزنا فالعينان تزنيان ... \" (٦) الحديث، وفيه \"والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهم أو يتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه\". شهد على ذلك أبو هريرة سمعه وبصره.\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٣٤٧ رقم ٤٧٥٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤١٩ رقم ١١٣٦٣) من طريق إبراهيم بن نافع به.\n(٢) النور، آية: ٣١.\n(٣) النور، آية: ٣٠.\n(٤) البخاري (١١/ ٢٨ رقم ٦٢٤٣)، ومسلم (٤/ ٢٠٤٦ رقم ٢٦٥٧) [٢٠].\n(٥) مسلم (٤/ ٢٠٤٧ رقم ٢٦٥٧) [٢١].\n(٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٧ رقم ٢١٥٣) من طريق حماد به.","vol":"5","page":2662},{"text":"١٠٨١٨ - الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي \"أن النبي - ﷺ - أردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها، فاستقبلته جارية شابة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. ولوى عنق الفضل، فقال له العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما\". وبنحوه مر من حديث ابن عباس في الحج.\n١٠٨١٩ - الدراوردي (م د) (١) عن زيد بن أسلم (خ) (٢)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، فقال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر\". وأخرجه (خ) (٢) من حديث زيد.\nنظر الفجاءة\n١٠٨٢٠ - الثوري (م) (٣)، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير \"سألت النبي - ﷺ - عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري\".\n١٠٨٢١ - شريك، عن أبي ربيعة الإيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول الله: \"يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة\" (٤).\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٠٤ رقم ٢١٢١) [٣]، وأبو داود (٤/ ٢٥٧ رقم ٤٨١٥).\n(٢) البخاري (١١/ ١٠ رقم ٦٢٢٩).\n(٣) مسلم (٣/ ٩ - ١٦٩ رقم ٢١٥٩) [٤٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٦ رقم ٢١٤٨) من طريق سفيان الثوري به.\nأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٠ رقم ٩٢٣٣)، من طريق عبد الوارث، والترمذي (٥/ ٩٣ رقم ٢٧٧٦) من طريق هشيم كلاهما عن يونس بن عبيد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٦ رقم ٢١٤٩)، والترمذي (٥/ ٩٤ رقم ٢٧٧٧) كلاهما من طريق شريك به، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.","vol":"5","page":2663},{"text":"ما يفعل إذا رأى من تعجبه\n١٠٨٢٢ - مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي (م) (١)، نا أبو الزبير، عن جابر \"أن النبي - ﷺ - رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى الصحابة فقال لهم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فمن وجد ذلك فليأت أهله فإنه [يضمر ما] (٢) في نفسه\". ولفظ مسلم: \"فإن ذلك يرد ما في نفسه\".\nولا يخلون بأجنبية\n١٠٨٢٣ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم\".\n١٠٨٢٤ - الليث (خ م) (٤)، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت\".\n١٠٨٢٥ - عمرو بن الحارث (م) (٥)، حدثني بكر بن سوادة أن عبد الرحمن حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه \"أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك وذكره لرسول الله وقال: لا أر إلا خيرًا. فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله على المنبر فقال: لا\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٢١ رقم ١٤٠٣) [٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٥١) من طريق مسلم بن إبراهيم به، وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٥١ رقم ٩١٢١) من طريق الحارث بن عطية، والترمذي (٣/ ٤٦٤ رقم ١١٥٨)، من طريق عبد الأعلى كلاهما عن هشام الدستوائي به.\nوقال الترمذي: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب.\n(٢) في \"الأصل، ك\": يضمرها. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٦/ ١٦٦ رقم ٣٠٠٦)، ومسلم (٢/ ٩٧٨ رقم ١٣٤١) [٤٢٤].\n(٤) البخاري (٩/ ٢٤٢ رقم ٥٢٣٢)، ومسلم (٤/ ١٧١١ رقم ٢١٧٢) [٢٠].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٧٤ رقم ١١٧١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٦ رقم ٩٢١٦)، كلاهما من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٤/ ١٧١١ رقم ٢١٧٣) [٢٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٦ رقم ٩٢١٧) من طريق عمرو بن الحارث به.","vol":"5","page":2664},{"text":"يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان\".\n١٠٨٢٦ - الطيالسي، نا شعبة، عن الحكم قال: \"سمعت ذكوانًا يحدث عن مولىً لعمرو بن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرًا عن ذلك فقال: إن رسول الله نهانا - أو نهى - أن يدخل على النساء بغير إذن أزواجهن\" (١).\n١٠٨٢٧ - محمد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر \"أن عمر خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله - ﷺ - مقامي فيكم فقال: استوصوا بأصحابي خيرًا ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها، وباليمين قبل أن يسألها، فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن\" (٢).\nاتقاء فتنة النساء\n١٠٨٢٨ - سليمان التيمي (خ م) (٣)، سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أسامة بن زيد قال رسول الله - ﷺ -: \"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء\".\n١٠٨٢٩ - شعبة (م) (٤)، عن أبي سلمة، قال: سمعت أبا نضرة يحدث، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - قال: \"إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٩٥ رقم ٢٧٧٩)، من طريق شعبة به، وقال: حسن صحيح.\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٠٤ رقم ٢١٦٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩ رقم ٩٢٢٥)، من طريق محمد بن سوقة به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٣) البخاري (٩/ ٤١ رقم ٥٠٩٦)، ومسلم (٤/ ٢٠٩٧ رقم ٢٧٤٠) [٩٧].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٩٥ رقم ٢٧٨٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٠٠ رقم ٩٢٧٠)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٥ رقم ٣٩٩٨) كلهم من طريق سليمان التيمي به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٩٨/ ٢٠٤ رقم ٢٧٤٢) [٩٩].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤١٩ رقم ٢١٩١)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٥ رقم ٤٠٠٠)، كلاهما من طريق علي بزيد بن جدعان، عن أبي نضرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2665},{"text":"تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء\".\nمساواة المرأة الرجل في الحجاب، وفي النظر إلى الأجنبي\nقال الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ (١).\n١٠٨٣٠ - سعيد بن أبي مريم، أبنا نافع بن يزيد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: \"دخل رسول الله - ﷺ - وأنا وميمونة جالستان فاستأذن ابن أم مكتوم الأعمى فقال: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس بأعمى لا يبصرنا، قال: فأنتما لا تبصرانه\" (٢).\nويونس (د) (٣)، عن الزهري، حدثني نبهان، عن أم سلمة قالت: \"كنت عند النبي - ﷺ - وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال: احتجبا. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى. قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه\".\n١٠٨٣١ - معمر (خ) (٤)، عن الزهري (م) (٥)، عن عروة، عن عائشة قالت: \"والله لقد رأيت رسول الله يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم - تعني الحبشة - أنظر بين أذنه وعاتقه يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو\". فالظاهر أنها لم تكن بلغت.\nعقيل (خ) (٦)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن أبا بكر دخل عليها\n_________\n(١) النور، آية: ٣١.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٣ رقم ٩٢٤٢).\n(٣) أبو داود (٤/ ٦٣ رقم ٤١١٢).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٩٤ رقم ٢٧٧٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٣ رقم ٩٢٤١) كلاهما من طريق يونس به، قال الترمذي: حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٩/ ١٦٤ رقم ٥١٩٠).\n(٥) مسلم (٢/ ٦٠٩ رقم ٨٩٢) [١٨].\n(٦) البخاري (٦/ ٦٣٩ رقم ٣٥٢٩).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٦٠٩٨ رقم ٨٩٢) [١٧]، والنسائي (٣/ ١٩٥ رقم ١٥٩٣) من طرق عن الزهري بنحوه.","vol":"5","page":2666},{"text":"وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتدففان وتضربان ورسول الله - ﷺ -[متغش] (١) بثوبه فانتهرهن أبو بكر، فكشف رسول الله عن وجهه، وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وتلك أيام منى ورسول الله بالمدينة، ورأيته يسترني بثوبه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وأنا جارية\"، قولها: \"وأنا جارية\" كدليل على أنها لم تبلغ، ويدل عليه.\n١٠٨٣٢ - معمر، عن ثابت، عن أنس قال: \"لما قدم رسول الله المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحًا لقدومه\" (٢). فإن كانت هذه القصة وما روته عائشة واحدة ففيها ما دل على أنها كانت غير بالغة إذ ذاك فرسول الله بنى بها حين قدم المدينة وهي بنت تسع، ويحتمل أن ذلك قبل الحجاب.\nقلت: ما بنى حين قدم المدينة بعائشة [بل] (٣) بعد مقدمه ببضعة عشر شهرًا.\n١٠٨٣٣ - ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن سهل، عن عائشة: \"أنها كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق وكانت أم سعد بن معاذ معها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب\".\n١٠٨٣٤ - ابن إسحاق، حدثني يزيد بن قسيط في قصة نزول توبة أبي لبابة في شأن بني قريظة قالت أم سلمة: \"أفلا أبشره يا رسول الله بذلك؟ قال: بلى إن شئت. قالت: فقمت على باب حجرتي فقلت - وذاك قبل أن يضرب علينا الحجاب -: يا أبا لبابة، أبشر فقد تاب الله عليك\" فغزوة بني قريظة سنة خمس ونزل الحجاب بعد.\nما جاء في القواعد من النساء\n١٠٨٣٥ - حسين بن واقد (د) (٤)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس \" ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ (٥) الآية فنسخ واستثنى من ذلك ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ (٦).\nأبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \" ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٦) قال: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار\n_________\n(١) في \"الأصل، هـ، ك\": متغشي.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٨١ رقم ٤٩٢٣) من طريق معمر به.\n(٣) من \"ك\".\n(٤) أبو داود (٤/ ٦٣ رقم ٤١١١).\n(٥) النور، آية: ٣١.\n(٦) النور، آية: ٦٠.","vol":"5","page":2667},{"text":"وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكره الله، وهو قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ (١) ثم قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ (١) \".\nجرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه كان يقترأ \"أن يضعن من ثيابهن\" قال: الجلباب\".\n١٠٨٣٦ - شعبة، سمع الحكم قال: سمعت أبا وائل سمعت عبد الله يقول: \" ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ (١) قال: الجلباب\". وروينا عن ابن عمر قال: \"تضع الجلباب\". وعن مجاهد \" ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾ (١) يقول: وإن يلبسن جلابيبهن خير لهن\".\n١٠٨٣٧ - ابن عيينة، عن عاصم الأحول قال: \"كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فتقول لها: رحمك الله. قال الله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ (١) هو الجلباب فتقول: أي شيء بعدها؟ فنقول: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ (١) فتقول: هو إثبات الجلباب\".\n١٠٨٣٨ - ثنا القعنبي (خ م) (٢)، نا عبد العزيز، عن أبيه، عن سهل: \"كنا نفرح بالجمعة. قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز تبعث إلى بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فكنا إذا صلينا انصرفنا إليها فنسلم عليها فتقدمه إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة\". وروينا عن أبي بكر وعمر: \"أنهما كانا يزوران أم أيمن بعد وفاة رسول الله وكانت حاضنة للنبي - ﷺ -\".\n١٠٨٣٩ - سليمان بن المغيرة (م) (٣)، - عن ثابت، عن أنس قال: \"ذهب رسول الله - ﷺ - إلى أم أيمن زائرًا وذهبت معه فقربت إليه شرابًا فإما كان صائمًا وإما كان لا يريده فرده فأقبلت على رسول الله تصاخبه، فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله لعمر: انطلق بنا إلى أم\n_________\n(١) النور، آية: ٦٠.\n(٢) البخاري (٢/ ٤٩٥ رقم ٩٣٩)، ومسلم (٢/ ٥٨٨ رقم ٨٥٩) [٣٠].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٠٣ ٤ رقم ٥٢٥)، وابن ماجه (١/ ٣٥٠ رقم ١٠٩٩) كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به.\n(٣) مسلم (٤/ ١٩٠٧ رقم ٢٤٥٤) [١٠٣].","vol":"5","page":2668},{"text":"أيمن نزورها فلما انتهينا إليها بكت، قالا لها: ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله. قالت: والله ما أبكي أن لا أكون أعلم ذلك ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان\".\nما تبدي المرأة من زينتها لمحارمها المذكورين في الآية\n١٠٨٤٠ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \" ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١) الزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ (١) والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها\".\nوعن مجاهد أنه قال: \"يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين\". هذا هو الأفضل أن لا تبدي من زينتها الباطنة شيئًا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها، فإن ظهر منها لذوي المحارم شيء فوق سرتها دون ركبتها فقد قيل لا بأس به استدلالا بما روينا في كتاب الصلاة:\n١٠٨٤١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها\"، وفي رواية أخرى: \"فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة\". فالرواية الأخيرة إذا قرنت بالأولى دلتا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وهي ما بين السرة والركبة، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها، إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو ولفظه \"إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة\" وعلى هذا تدل سائر طرقه وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى، والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ولا الحرة لذوي محارمها، إلا ما\n_________\n(١) النور، آية: ٣١.","vol":"5","page":2669},{"text":"يظهر منها في حال المهنة فأما أن ينظر الزوج فله أن ينظر إلى عورتها ولها أن تنظر إلى عورته سوى الفرج ففيه خلاف وكذلك السيد مع أمته إذا كانت تحل له.\n١٠٨٤٢ - الفريابي قال: ذكر سفيان عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: \"قلت: يا رسول الله، أرأيت عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت: أفرأيت إن كنا بعضنا في بعض. قال: إن استطعت أن لا يرأها أحد فلا يرينَّها. قلت: أرأيت إذا كان خاليًا. قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس\" (١).\nفأما الفرج&lt;/رمز\n١٠٨٤٣ - سفيان، عن منصور، عن موسى بن عُبيد الله بن يزيد، عن مولاة لعائشة، عن عائشة قالت: \"ما رأيت فرج رسول الله - ﷺ - قط\".\n١٠٨٤٤ - هشام بن عمار، نا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك يورث العمى\". قال ابن عدي: يشبه أن يكون بين بقية وابن جريج فيه مجهول أو ضعيف. إلا أن هشام بن خالد قال: عن بقية، حدثني ابن جريج، ثنا ابن قتيبة، نا هشام بمعناه.\nإظهار المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات\nقال الله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ (٢).\n١٠٨٤٥ - هشام بن الغاز، عن عبادة بن نُسي (٣) قال: \"كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد فإنه بلغني أن نساءً من نساء المسلمين دخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه\". سمعه عيسى بن يونس بن هشام.\n١٠٨٤٦ - إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز بن ربيعة، عن عبادة بن نُسي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال: \"كتب عمر إلى أبي عبيدة\" بنحوه، وزاد فيه: \"فإنه لا\n_________\n(١) أخرجه البخاري معلقًا (١/ ٤٥٨)، وأبو داود (٤/ ٤٠ رقم ٤٠١٧)، والترمذي (٥/ ٩٠ رقم ٢٧٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣١٣ رقم ٨٩٧٢)، وابن ماجه (١/ ٦١٨ رقم ١٩٢٠) كلهم من طريق بهز، وقال الترمذي: حديث حسن.\n(٢) النور، آية: ٣١.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2670},{"text":"يحل لامرأة مؤمنة أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها\".\n١٠٨٤٧ - ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، قال: \"لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها لأن الله يقول: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ (١) فلسْنَ من نسائهن\".\nإظهار زينتها لعبدها\nقال الله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ (١).\n١٠٨٤٨ - أبو جميع سالم بن دينار، عن ثابت، عن أنس أن النبي - ﷺ -: \"أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى ذلك - ﷺ - ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك\". تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت.\nقلت: إِسناده جيد.\n١٠٨٤٩ - أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال: \"استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ قلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشرة أواق. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم\". وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: \"إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم، فإذا قضى أرخته دونه\". وكان الحسن والشعبي وطاوس ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته وكلهم عدّوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها كما عدّه ابن عباس فيما روينا عنه من الزينة التي لا تبديها لمحارمها. وروينا عن إبراهيم الصائغ قال: \"قلت لنافع: يحرجها عبدها؟ قال: لا لأنهم يرون العبد ضَيْعة وظاهر الكتاب أولى بالاتباع مع ما فيه من السنة\".\n_________\n(١) النور، آية: ٣١.\n(٢) أبو داود (٤/ ٦٢ رقم ٤١٠٦).","vol":"5","page":2671},{"text":"إظهار زينتها لغير أولي الإربة من الرجال\nقال الله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ (١).\n١٠٨٥٠ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: \"هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث النساء ولا يشتهيهن\".\n١٠٨٥١ - شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي \"في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ (١) قال: الذي ليس له إرب أي حاجة في النساء\".\n١٠٨٥٢ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"هو الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء\". وعن طاوس: \"هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة\". وعن الحسن: \"هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء\".\n١٠٨٥٣ - معمر (م) (٢)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"كان رجل يدخل على أزواج النبي - ﷺ - مخنث يعدّونه من غير أولي الإربة فدخل النبي - ﷺ - يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي - ﷺ -: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه\". فاستدل ﵇ بقوله على أنه من أولي الإربة فحجبه.\nإبداء زينتها للطفل\nقال الله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (١).\n١٠٨٥٤ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر\".\n١٠٨٥٥ - الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن أم سلمة استأذنت رسول الله - ﷺ - في الحجامة فأمر النبي - ﷺ - أبا طيبة أن يحجمها قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم\" (٣).\n_________\n(١) النور، آية: ٣١.\n(٢) مسلم (٤/ ١٧١٦ رقم ٢١٨١) [٣٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٦٢ رقم ٤١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٥ رقم ٩٢٤٦، ٩٢٤٧) كلاهما من طريق معمر به.\n(٣) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٣٠ رقم ٢٢٠٦) [٧٢]، وأبو داود (٤/ ٦٢ رقم ٤١٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٥١ رقم ٣٤٨٠) كلهم من طريق الليث به.","vol":"5","page":2672},{"text":"استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث واستئذان من بلغ الحلم منهم في جميع الحالات\n١٠٨٥٦ - علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ﴾ (١) قال: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء لا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى تُصلى الغداة، وإذا خلا بأهله عند) لظهر فمثل ذلك، ثم رخص لهم فيما بين ذلك بغير إذن وهو قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ (١) فأما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال وهو قوله: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (٢) \".\n١٠٨٥٧ - عمرو بن دينار، عن عطاء \"قلت لابن عباس: في حجري أختان أمونهما وأنفق عليهما، فأستأذن عليهما؟ قال: نعم. فراددته قلت: إنَّ ذا يشق عليّ. قال: إن الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ (١) الآية قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث قال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (٢) \".\n١٠٨٥٨ - ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: \"آية لم يؤمن بها أكثر الناس؛ آية الإذن، وإني آمر هذه - جارية له قصيرة قائمة على رأسه - تستأذن عليّ\". رواه سعيد عنه.\n١٠٨٥٩ - عقيل، عن الزهري سمعت هذيلًا الأعمى سمعت ابن مسعود يقول:\n_________\n(١) النور، آية: ٥٧.\n(٢) النور، آية: ٥٨.","vol":"5","page":2673},{"text":"\"عليكم إذن على أمهاتكم\".\n١٠٨٦٠ - معمر، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نُذَير: \"أن حذيقة سئل أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم، وإن لم تفعل رأيت منها ما تكره\".\n١٠٨٦١ - مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار (١): \"أن رسول الله سأله رجل: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال: إني معها في البيت. فقال: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها\" (٢).\n١٠٨٦٢ - سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال لهما: إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجاب في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أوولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى ثم جاء الله بعد بالستور وبسط عليهم في الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان إلى أمر به\".\nقال البيهقي: حديث عبيد الله وعطاء يضعف هذه الرواية.\nقلت: ما هي بضعيفة، فيكون لابن عباس في المسألة قولان.\nكيف الاستئذان\n١٠٨٦٣ - معمر (م) (٣)، عن الجريرى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"سلم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٣٦ رقم ٤٨٨).\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٩٥ رقم ٢١٥٣) [٣٥]، من وجه آخر عن الجريري به.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥١ رقم ٢٦٩٠) من طريق عبد الأعلى، عن الجريري به، وقال: هذا حديث حسن.","vol":"5","page":2674},{"text":"عبد الله بن قيس على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في إثره فقال: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثًا فلم يجب فليرجع. فقال: لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلن بك كذا غير أنه قد أوعده، قال: فجاء أبو موسى منتقعًا لونه وأنا في حَلْقة جالس فقلنا: ما شأنك؟ فقال: سلمت على عمر فأخبرنا خبره فهل سمع أحد منكم من رسول الله - ﷺ -؟ قالوا: نعم كلنا قد سمعه. قال: فأرسلوا معه رجلًا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك\". وأخرجه (خ) (١) من حديث أبي سعيد.\nالرجل يخلو بذات محرمه ويسافر\n١٠٨٦٤ - هشيم (م) (٢)، أنا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم\".\n١٠٨٦٥ - الأعمش (م) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله: \"لا تسافر امرأة ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٢٨ رقم ٦٢٤٥).\nوأخرجه كذلك أبو داود (٤/ ٣٤٥ رقم ٥١٨٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢١ رقم ٣٧٠٦) من طرق عن أبي سعيد به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٧١٠ رقم ٢١٧١) [١٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٦ رقم ٩٢١٥) من طريق هشيم بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠) [٤٢٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٦)، والترمذي (٣/ ٤٧٢ رقم ١١٦٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٨ رقم ٢٨٩٨) كلهم من طريق الأعمش به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"5","page":2675},{"text":"ولا ينظر إلى عورة غيره ولا يفضي إليه\n١٠٨٦٦ - أبو الأحوص (م) (١) عن منصور (خ) (٢)، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ونهانا إذا كنا ثلاثة أن ينتجي اثنان دون واحد أجل أنه يحزنه\".\n١٠٨٦٧ - الضحاك بن عثمان (م) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا ينظر الرجل إلى عُريّة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عُرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب\".\n١٠٨٦٨ - الجريري (د) (٤)، عن أبي نضرة، عن رجل من الطُفاوة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولد أو والد. قال: فذكر الثالثة فنسيتها\".\n١٠٨٦٩ - عمرو مولى المطلب، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لعن الله الناظر والمنظور إليه\". رواه ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عنه، وهو مرسل.\nالنظر إلى الأمرد لشهوة قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (٥)\n١٠٨٧٠ - بقية، عن الوضين، عن بعض المشيخة قال: \"كان يُكره أن يحد النظر إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه\". وقد روي هذا عن بقية، عن الوازع - وهو ضعيف - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، والمشهور بقية عن الوضين. وروى أبو حفص الطحان في معناه حديثًا موضوعًا عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا،\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧١٨) رقم ٢١٨٤) [٣٧] ذكر التناجي فقط.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٥٠ رقم ٥٢٤٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٠ رقم ٩٢٣٠) من طريق منصور به.\n(٣) مسلم (١/ ٢٦٦ رقم ٣٣٨) [٧٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٤١ رقم ٤٠١٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٠ رقم ٩٢٢٩)، وابن ماجه (١/ ٢١٧ رقم ٦٦١) من طريق الضحاك به.\n(٤) أبو داود (٤/ ٤١ رقم ٤٠١٩).\n(٥) النور آية: ٣١.","vol":"5","page":2676},{"text":"والآية كافية، وفتنة الأمرد ظاهرة لا تحتاج إلى خبر.\nمصافحة الرجلُ الرجلَ\n١٠٨٧١ - همام (خ) (١)، عن قتادة: \"سألت أنسًا: أكانت المصافحة في أصحاب النبي - ﷺ -؟ قال: نعم\".\n١٠٨٧٢ - هشيم (د) (٢)، عن أبي بلج، حدثني زيد بن أبي الشعثاء، عن البراء قال رسول الله: \"إذا التقى المسلمان فتصافحا فحمدا الله واستغفراه غُفر لهما\". وفي السنن، قال: عن زيد أبي الحكم وعَقَّبه فقال:\nثنا ابن أبي شيبة، نا أبو خالد وابن نمير، عن الأجلح، عن أبي إسحاق، عن البراء قال رسول الله: \"ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يفترقا\" (٣).\nمعانقة الرجلُ الرجلَ إذا لم تكن لشهوة\n١٠٨٧٣ - حماد بن سلمة (د) (٤)، نا خالد بن ذكوان، عن أيوب بن بشير بن كعب، عن رجل من عنزة \"أنه قال لأبي ذر حيث سُيّر من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله - ﷺ -، قال: إذًا أخبرك به إلا أن يكون سرًّا، قلت: إنه ليس بسر، هل كان رسول الله - ﷺ - يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إليّ ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إليّ فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود\".\n١٠٨٧٤ - حماد بن زيد، ثنا حنظلة بن عبيد الله سمعت أنسًا قال: قيل يا رسول الله، أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا. قال: فيلتزم بعضنا بعضًا؟ قال: لا. قال: فيصافح بعضنا بعضًا؟ قال: نعم\" (٥). تفرد به حنظله السدوسي، وتركه القطان لاختلاطه.\nقلت: والحديث الذي عارضه مثل حديثه في اللين.\n١٠٨٧٥ - يحيى بن إسماعيل، نا الشعبي، عن ابن عمر \"أنه كان بماء له فبلغه أن الحسين توجه إلى العراق، فلحقه، فذكر الحديث في أمره بالرجوع فأبى أن يرجع فاعتنقه\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٧ رقم ٦٢٦٣).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٧١ رقم ٢٧٢٩)، من طريق همام به. وقال: حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (٤/ ٣٥٤ رقم ٥٢١١).\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٥٤ رقم ٥٢١٢)، والترمذي (٥/ ٧٠ رقم ٢٧٢٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٠ رقم ٣٧٠٣) من طريق أبي بكر به وقال الترمذي: حسن غريب.\n(٤) أبو داود (٤/ ٣٥٤ رقم ٥٢١٤).\n(٥) أخرجه الترمذي (٥/ ٧٠ رقم ٢٧٢٨)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٠ رقم ٣٧٠٢)، من طريق حنظلة به، وقال الترمذي: حسن.","vol":"5","page":2677},{"text":"ابن عمر وبكى، وقال: أستودعك الله من قتيل\". كذا رواه شبابة عنه. ورواه سعدويه، عن يحيى بن إسماعيل بن سالم، عن أبيه، عن الشعبي.\n١٠٨٧٦ - شعبة، عن غالب التمار قال: \"كان ابن سيرين يكره المصافحة فذكرته للشعبي، فقال: كان أصحاب محمد - ﷺ - إذا التقوا تصافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضًا\".\nقبلة الرجل ولده\n١٠٨٧٧ - الزهري (خ م) (١)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - قبَّل الحسن بن علي، والأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد ما قبَّلت منهم إنسانًا قط! فنظر رسول الله وقال: إن من لا يرحم لا يُرحم\".\n١٠٨٧٨ - سفيان (خ) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - فقال: أتقبِّلون الصبيان؟ فما نقبلهم! فقال رسول الله: أوَ أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة\".\n١٠٨٧٩ - إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: \"ما رأيت أحدًا أشبه كلامًا وحديثًا من فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - به، وكانت إذا دخلت عليه رحَّب بها وقام إليها فأخذها بيدها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها رحَّبت به وقامت فأخذت بيده فقبَّلته\".\nتقبيل الرأس\n١٠٨٨٠ - حماد بن سلمة، أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت في قصة الإفك: \"قال: أبشري يا عائشة، فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن، فقال أبواي: قومي فقبلي رأس رسول الله - ﷺ -، فقلت: أحمد الله لا إياكما\" (٣).\nتقبيل ما بين العينين\n١٠٨٨١ - أجلح، عن الشعبي (٤)، قال: \"لما قدم جعفر من الحبشة ضمه النبي - ﷺ - وقبَّل ما بين عينيه\" (٥). مرسل.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٤٤٠ رقم ٥٩٩٧)، مسلم (٤/ ١٨٠٨ رقم ٢٣١٨) [٦٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٥٥ رقم ٥٢١٨)، والترمذي (٤/ ٢٨٠ رقم ١٩١١)، من طريق الزهري به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٤٠ رقم ٥٩٩٨).\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٥٥ رقم ٥٢١٩) من طريق حماد به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٥٦ رقم ٥٢٢٠) من طريق الأجلح به.","vol":"5","page":2678},{"text":"١٠٨٨٢ - زياد البَكّائي، نا مجالد، عن محمد بن سعيد، عن الشعبي، عن عبد الله بن جعفر قال: \"لما قدم جعفر من الحبشة استقبله رسول الله فقبله\".\nقلت: سنده واه.\nتقبيل الخد\n١٠٨٨٣ - إبراهيم بن يوسف (د) (١)، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابها حمى، فأتاها أبو بكر فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبّل خدها\".\n١٠٨٨٤ - معتمر بن سليمان (د) (٢)، عن إياس بن دغفل: \"رأيت أبا نضرة قبَّل خد الحسن البصري (٣) \".\nقُبلة اليد\n١٠٨٨٥ - زهير (د) (٤)، ثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن ابن عمر حدثه، وذكر قصة قال: \"فدنونا من النبي - ﷺ - فقبَّلنا يده\".\n١٠٨٨٦ - الثوري، عن زياد بن فياض، عن تميم بن سلمة قال: \"لما قدم عمر الشام استقبله أبو عبيدة فقبل يده ثم خلوَا يبكيان، قال: فكان تميم يقول: تقبيل اليد سُنَّة\".\nقُبلة الجسد\n١٠٨٨٧ - خالد بن عبد الله (د) (٥)، عن حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير - رجل من الأنصار - قال: \"بينما هو يحدّث القوم وكان فيه مزاح بينًا يضحكهم فطعنه النبي - ﷺ - في خاصرته بعود، فقال: أصبرني، قال: اصطبر. قال: إن [عليك] (٦) قميصًا وليس عليّ قميص، فرفع النبي - ﷺ - عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٥٦ رقم ٥٢٢٢).\n(٢) أبو داود (٤/ ٣٥٦ رقم ٥٢٢١).\n(٣) كذا في \"الأصل، هـ\"، وفي سنن أبي داود: الحسن بن علي.\n(٤) أبو داود (٤/ ٣٥٦ رقم ٥٢٢٣).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٢١ رقم ٣٧٠٤) من طريق محمد بن فضيل عن يزيد بنحوه.\n(٥) أبو داود (٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧ رقم ٥٢٢٤).\n(٦) في \"الأصل، ك\": عليًّا، والمثبت من \"هـ\" وسنن أبي داود.","vol":"5","page":2679},{"text":"كشحه وقال: إنما أردت هذا يا رسول الله\". قوله: أصبرني أي: أقدني، واصطبر أي: استقد.\n١٠٨٨٨ - ثنا محمد بن عيسى (د) (١)، ثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق، حدثتني أم أبان بنت الوازع، عن جدها زارع - وكان في وفد عبد القيس- قال: \"فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبِّل يد رسول الله - ﷺ - ورجله، وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي - ﷺ - فقال له: إن فيك خلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله\".\nالولي وتزويج الأب البكر\nقال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ﴾ (٢) فدل على ما فيه سبب الغنى كقوله ﵇: \"سافروا تصحوا وترزقوا\".\n١٠٨٨٩ - رواه محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا، وقال فيه: \"وتغنموا\".\nقلت: ابن ردّاد واه.\n١٠٨٩٠ - داود بن رشيد، نا بسطام بن حبيب، ثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن ابن عباس مرفوعًا: \"سافروا تصحوا وتغنموا\".\nقلت: القاسم ضعفه أبو حاتم، والخبر منكر.\nقال الشافعي: إنما هذا دلالة لا حتمًا أن يسافر لطلب صحة ورزق، قال: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتمًا وفي كل الحتم من الله الرَشدُ، ثم قال: وقال بعضهم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرَشد حتى توجد الدلالة على أنه أريد بالأمر الحتم، وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأنه على غير التحريم.\n١٠٨٩١ - وأنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٥٧ رقم ٥٢٢٥).\n(٢) النور: ٣٣.","vol":"5","page":2680},{"text":"قال: \"ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا\".\nوأنا ابن عيينة (م) (١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا بمعناه.\nابن نمير (م) (١)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا\". قال الشافعي: وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين، ويكون قوله: \"فائتوا منه ما استطعتم\" أن عليهم إتيان الأمر ما استطاعوا، لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا وعلى أهل العلم طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد إلى الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معًا.\nباب حتم لأولياء الأيامى الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى رضى من الأزواج أن يزوجن\nقال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (٢).\n١٠٨٩٢ - إبراهيم بن طهمان (خ) (٣)، عن يونس، عن الحسن \"في قوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنّ﴾ (٢) حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: كنت زوجت أختًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله، لا تعود إليها أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به [وكانت] (٤) المرأة تريده، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه\".\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٨٣١ رقم ١٣٣٧) [١٣١].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤٥ - ٤٦ - رقم ٢٦٧٩)، وابن ماجه (١/ ٣ رقم ٢) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٢) البقرة: ٢٣٢.\n(٣) البخاري (٨/ ٤٠ رقم ٤٥٢٩) تعليقًا.\n(٤) في \"الأصل، ك\": وكان. والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2681},{"text":"سعيد (خ) (١)، عن قتادة، ثنا الحسن: \"أن معقل بن يسار كانت أخته عند رجل فطلقها ثم تخلى عنها، حتى إذا انقضت عدتها ثم قرّب يخطبها فحمى معقل من ذلك أنَفًا وحال بينهما، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (٢) فدعاه رسول الله - ﷺ - فقرأها عليه، فترك الحمية ثم استقاد لأمر الله - ﷿\".\nقلت: هذا بهيئة المرسل.\nلا نكاح إلا بولي\nالعقدي (د) (٣)، وأبو داود بمعناه قالا: ثنا عباد بن راشد، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار قال: \"كانت لي أخت فخطبت إليّ، فكنت أمنعها الناس فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياها فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقًا يملك الرجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إليّ أتاني فخطبها فقلت: منعتها الناس وآثرتك بها ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إليّ أتيتني مع الخطاب لا أزوجك أبدًا، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (٢) فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه\". قال الشافعي: هذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا وأن عليه أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف وجاءت السنة بذلك.\n١٠٨٩٣ - ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تنكح امرأة بغير أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له\" (٤). رواه جماعة عن ابن جريج.\nوقال حجاج: عن ابن جريج: أخبرني سليمان أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي - ﷺ - قال: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... \" الحديث. ورواه الشافعي عن مسلم الزنجي وعبد المجيد، عن ابن جريج.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٩٣ رقم ٥٣٣١).\n(٢) البقرة: ٢٣٢.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٠٢ رقم ١١٠٤١) من طريق عباد بن راشد بنحوه.\n(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٣)، والترمذي (٣/ ٤٠٧ رقم ١١٠٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٥ رقم ٥٣٩٤)، وابن ماجه (١/ ٦٠٥ رقم ١٨٧٩)، من طريق ابن جريج به، وقال الترمذي: حديث حسن.","vol":"5","page":2682},{"text":"قال أبو عبيد: المولَى عند كثير من الناس هو ابن العم خاصة وليس هو هكذا ولكنه الولي، فكل ولي للإنسان فهو مولاه كالأب والأخ والعم وابن العم ما وراء ذلك من العصبات ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ (١) قال: ومما يبين ذلك حديث النبي - ﷺ -: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل\". أراد بالمولى الولي، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا﴾ (٣).\nبقية قال لي شعيب بن أبي حمزة: قال لي الزهري: إن مكحولًا يأتينا وسليمان بن موسى: وايم الله إن سليمان لأحفظ الرجلين. وقال عثمان بن سعيد: قلت لابن معين: ما حال سليمان بن موسى في الزهري؟ قال: ثقة. وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج \"لا نكاح إلا بولي\" قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى فقال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج كتبه مدوّنة وليس هذا في كتبه - يعني حكاية ابن جريج هذه - وقال عباس: سمعت يحيى يقول في حديث \"لا نكاح إلا بولي\": يرويه ابن جريج، فذكرت ليحيى حكاية ابن علية فقال: ليس يقول هذا إلا ابن علية وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن أبي رواد فأصلحها له، فقلت: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا، فقال: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، ولكنه لم يبذل نفسه للحديث. وقال جعفر الطيالسي: سمعت [يحيى بن معين] (٣) يوهن رواية ابن عليه عن ابن جريج أنه أنكر معرفة حديث سليمان وقال: لم يذكر هذا عن ابن جريج سوى ابن علية، وإنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعًا ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد وضعف ابن معين رواية إسماعيل، عن ابن جريج جدًّا، وقال ابن عدي: سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول: سئل أحمد بن حنبل عن حديث الزهري في النكاح بلا ولي فقال روح الكرابيسي: نسي الزهري هذا، واحتج بحديث سمعه ابن عيينة من عمرو بن دينار، ثم لقي الزهري فقال: لا أعلمه قال: فقلت لعمرو بن دينار، فقال: حدثني به في مس الإبط.\nوتابع سليمان بن موسى غيره ابن أبي مريم وغيره عن ابن لهيعة، ثنا جعفر بن ربيعة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي - ﷺ - قال: \"لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن\n_________\n(١) مريم: ٤.\n(٢) الدخان: ٤١.\n(٣) في \"الأصل، ك\": ابن جريج، وهو خطأ، والمثبت من \"هـ\".","vol":"5","page":2683},{"text":"ولي واشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له\" .. ورواه القعنبي عن ابن لهيعة على لفظ سليمان بن موسى.\nالأسود بن عامر، أنا ابن المبارك، عن الحجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله: \"لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له\".\nوقال أبو كريب: نا ابن المبارك، عن ابن الحجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.\n١٠٨٩٤ - وعن عكرمة، عن ابن عباس قالا: قال رسول الله: \"لا نكاح إلا بولي\". وفي حديث الزهري: \"والسلطان ولي من لا ولي له\". قال عباس: قيل لابن معين في حديث عائشة: \"لا نكاح إلا بولي\" فقال يحيى: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى، فأما حديث هشام بن سعد فيختلفون فيه، حدث به حماد الخياط وابن مهدي، بعضهم رفعه وبعضهم لا يرفعه، قال: وسمعت يحيى يقول: روى مندل، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أن النبي قال: \"لا نكاح إلا بولي\". قال: وهذا ليس بشيء.\n١٠٨٩٥ - جماعة، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله: \"لا نكاح إلا بولي\" (١). قال البيهقي: ورواه ابن مهدي، وجماعة من الأئمة عن إسرائيل.\nمعلى بن منصور، أنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قال النبي - ﷺ -: \"لا نكاح إلا بولي\". قال أبو عوانة بعدُ: لم أسمعه من أبي إسحاق بيننا إسرائيل.\nأحمد بن الأزهر، ثنا عمرو بن عثمان الرقي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا: \"لا نكاح إلا بولي\". تفرد به عمرو، عن زهير.\nقلت: عمرو تركه النسائي.\nعلي بن حجر، ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مثله.\nأبو الوليد وشبابة، ثنا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه مثله.\nمحمد بن المثنى، سمعت عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثبت إسرائيل في أبي إسحاق قال: كان يجيء بها تامة، قال: وما فاتني ما فاتني من حديث سفيان عن أبي إسحاق إلا أني كنت أتكل عليها من قبل إسرائيل، وقال ابن المديني: سمعت ابن مهدي يقول: قال عيسى بن يونس: إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة. وقال ابن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٥)، والترمذي (٣/ ٤٠٧ رقم ١١٠١)، وابن ماجه (١/ ٦٠٥ رقم ١٨٨١) من طريق أبي إسحاق به.","vol":"5","page":2684},{"text":"عدي: ثنا عبد الله بن أبي سفيان، ثنا محمد بن مخلد سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان. وقال حجاج بن محمد: قلنا لشعبة: حدثنا حديث أبي إسحاق؟ قال: سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: شريك أحب إليك في أبي إسحاق أو إسرائيل؟ فقال: شريك أحب إليّ وهو أقدم، وإسرائيل صدوق. قال إسحاق بن إبراهيم بن جبلة: سمعت ابن المديني يقول: حديث إسرائيل \"لا نكاح إلا بولي\" صحيح.\nأخبرنا الحاكم، ثنا أبو إسحاق المزكي، سمعت محمد بن هارون المسكي، سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، وسئل عن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -: \"لا نكاح إلا بولي\"؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، إسرائيل ثقة، وإن كان سفيان وشعبة أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث.\nجماعة، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة قال: قال سفيان لأبي إسحاق: سمعت أبا بردة يحدث (١) عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"لا نكاح إلا بولي\"؟ قال: نعم. قال الحسن بن سفيان الفسوي: ولو قال له: عن أبيه. لقال: نعم. وقال الترمذي في العلل: حديث أبي بردة عن أبيه عندي أصح، وأرسله شعبة وسفيان، لأنه قد دل في حديث شعبة أنهم سمعاه معًا، وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى سمعوا في أوقات مختلفة.\nحجاج بن محمد وزيد بن الحباب والحسن بن قتيبة واللفظ له، قالوا: نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله: \"لا نكاح إلا بولي\". وكذا رواه عيسى بن يونس، عن أبيه، عن جده، ورواه أبو عبيدة الحداد (د) (٢)، عن يونس، فقال: عن أبي بردة.\nقبيصة، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا نكاح إلا بولي\". ورواه أسباط بن محمد عن يونس هكذا. أخرجهما الحاكم في مستدركه.\nسليمان الشاذكوني - قلت: واه - حدثني النعمان بن عبد السلام، عن شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى (١) أن النبي قال: \"لا نكاح إلا بولي\". قال البيهقي: وروي عن مؤمل بن إسماعيل وبشر بن منصور، عن الثوري\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٥)، وتقدم.","vol":"5","page":2685},{"text":"موصولًا. وعن يزيد بن زريع، عن شعبة موصولًا، والمحفوظ عنهما مرسل،\n١٠٨٩٦ - سهل بن عثمان، ثنا ابن المبارك، عن الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ -: \"لا نكاح إلا بولي\".\n١٠٨٩٧ - أخبرنا عثمان بن عُبْدوس الفقيه، ثنا يحيى بن منصور، نا الحسن بن سفيان، نا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي، ثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغية هي التي تزوج نفسها\" (١). قال الحسن: فسألت ابن معين عن رواية مخلد، عن هشام بن حسان، فقال: ثقة. فذكرت له هذا الحديث، قال: نعم، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد. قال البيهقي: تابعه عبد السلام بن حرب ومحمد بن مروان العقيلي، عن هشام. رواه غير واحد، عن المحاربي، نا عبد السلام، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها. ثم قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية\". لفظ يحيى بن موسى خت (٢) عن المحاربي.\nابن خزيمة، نا جميل بن الحسن الجهضمي، ثنا محمد بن مروان العقيلي، ثنا هشام بنحوه، وأدرج قول أبي هريرة في المتن.\nقلت: العقيلي ليس بذاك.\nبشر بن بكر، أنا الأوزاعي (٣)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة (٤) قال: \"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها\". وكذا رواه ابن عيينة، عن هشام فوقفه، ويشبه أن يكون عبد السلام حفظه، فإنه ميز المسند من الموقوف فيه.\n١٠٨٩٨ - ابن وهب (خ) (٥)، وغيره ح، عن يونس، قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليدته - أو قال: وليته - فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان استبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٦ رقم ١٨٨٢).\n(٢) كتب في حاشية \"هـ\" خت: لقب يحيى بن موسى.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كتب فوقها: صح.\n(٥) البخاري (٩/ ٨٨ رقم ٥١٢٧).","vol":"5","page":2686},{"text":"هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت فوضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهذا ابنك يا فلان، تسمي من أحبت منهم باسمه، فتُلحق به ولدها، ونكاح يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن اليغايا كن ينصبن علي أبوابهن رايات علمًا [فمن] (١) [أرادهن] (٢) دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدًا - ﷺ - بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاحَ أهل الإسلام اليوم\".\nرواه البخاري، عن أحمد بن صالح، عن عنبسة قال: وقال يحيى بن سليمان: ثنا ابن وهب ... فذكره.\n١٠٨٩٩ - معاذ بن معاذ، عن عمران القصير، عن الحسن (٣) قال عمر: \"أيما امرأة نكحت لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل\".\nقل: منقطع.\nابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن معبد بن عمر \"أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي\".\n١٠٩٠٠ - ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن عكرمة بن خالد قال: \"جمعت الطريق ركبًا، فجعلت امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها\".\n١٠٩٠١ - عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر قال: \"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان\".\n١٠٩٠٢ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن أبيه، عن علي: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي\". إسناده صحيح، وجاء بأساتيد أخر عن علي منها:\n١٠٩٠٣ - هشيم، عن مجالد، عن الشعبي (٣) أن عمر وعليًّا وشريحًا ومسروقًا، قالوا: \"لا نكاح إلا بولي\". رواه عبد الواحد بن زياد، عن مجالد، عن الشعبي (٣) قال\n_________\n(١) في \"الأصل، هـ\": لمن. والمثبت من \" ك\".\n(٢) في \"الأصل، ك\": أراهن. والمثبت من \" هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2687},{"text":"علي وعبد الله بن شريح: \"لا نكاح إلا بولي\".\n١٠٩٠٤ - أبو خالد الأحمر، نا مجالد، عن الشعبي، قال: \"ما كان أحد من الصحابة أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه\".\n١٠٩٠٥ - أبو كريب، نا أبو خالد وعبيد بن زياد الفراء، عن حجاج، عن حصين عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: \"لا نكاح إلا بولي وبشهود\". رواه يزيد بن هارون، عن حجاج، وقال: \"إلا بولي وشاهدي عدل\". وروي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي.\nالثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة عن علي: \"لا نكاح إلا بإذن ولي، فمن نكح أو أنكح بلا إذن ولي فنكاحه باطل\". وقد روينا عن علي \" أنه أجاز نكاح الخال والأم\".\n١٠٩٠٦ - قبيصة، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل \"أن عليًّا أجاز نكاح الخال\".\nوروينا عن أبي قيس الأودي، عمن أخبره، عن علي \"أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضى منها\". رواه سعيد، ثنا أبو معاوية، نا أبو إسحاق الشيباني، عن أبي قيس فذكره.\n١٠٩٠٧ - ورواه سعيد أيضًا، نا هشيم، أنا الشيباني، عن أبي قيس الأودي \"أن امرأة من عائذ الله يقال لها: سلمة، زوجتها أمها وأهلها، فرفع ذلك إلى علي فقال: أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز\". ورواه أبو عوانة وابن إدريس، عن الشيباني، عن بحريّة بنت هانئ بن قبيصة \"أنها زوجت نفسها من القعقاع بن شور وبات عندها ليلة وجاء أبوها فاستعدى عليًّا فقال: \"أدخلت بها؟ قال: نعم. فأجاز النكاح\" فهذا مختلف في إسناده، وبحريّة مجهولة وأبو قيس مختلف في عدالته، واشتراط الولي هو الثابت عن علي.\n١٠٩٠٨ - الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل\".\n١٠٩٠٩ - عباد بن العوام، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: \"كانوا يقولون: إن التي تزوج نفسها هي الزانية\".\n١٠٩١٠ - الشافعي، أنا الثقة، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: \"كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح\".\n١٠٩١١ - مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم","vol":"5","page":2688},{"text":"عبد الرحمن قال: مثلي يُصنع هذا له ويفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرًا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا\". هذا الأثر إنما أريد به أنها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك.\n١٨٩١٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من تابعي أهل المدينة كانوا يقولون: \"لا تعقد امرأة عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها\".\nولا ولاية لوصي في نكاح\n١٠٩١٣ - لحديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له\" (١) لفظ عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج عنه.\n١٠٩١٤ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"توفي عثمان بن مظعون وترك بنتًا من خويلة بنت حكيم، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون - قال ابن عمر: هما خالاي - قال: فخطبتُ إلى قدامة فزوجنيها، فدخل المغيرة بن شعبة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله - ﷺ - فقال قدامة: ابنة أخي أوصى بها إليّ زوجتها من عبد الله، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنها حطت إلى هوى أمها. فقال رسول الله: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعدما ملكتها وزوجوها المغيرة\".\nقلت: عمر صدوق.\nإنكاح الأب البكر\n١٠٩١٥ - هشام (م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة: \"تزوجني رسول الله لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع\".\n١٠٩١٦ - وقال يونس بن بكير، عن هشام، عن أبيه قال: \"تزوج رسول الله عائشة بعد\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) مسلم ٢٠/ ١٠٣٩ رقم ١٤٢٢) [٧٠].\nوأخرجه البخاري أيضًا (٩/ ٩٦ رقم ٥١٣٣)، وأبو داود (٢/ ٢٣٩ رقم ٢١٢١)، والنسائي (٦/ ٨٢ رقم ٣٢٥٥)، وابن ماجه (١/ ٦٠٣ رقم ١٨٧٦) جميعهم من طريق هشام بنحوه.","vol":"5","page":2689},{"text":"موت خديجة بثلاث سنين وعائشة بنت ست وبنى بها وهي ابنة تسع\". وأخرجه البخاري مرسلًا. وقد رواه السفيانان وجماعة عن هشام موصولًا. وروى الأعمش (م) (١)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة نحوه، وفيه: \"ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة\". قال الشافعي: \"وزوج علي عمر أم كلثوم بغير أمرها\".\n١٠٩١٧ - موسى بن هارون، نا سفيان بن وكيع، نا روح، نا ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أخبرني حسن بن حسن، عن أبيه \"أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم، قال: إنها تصغر عن ذلك. فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله - ﷺ - سبب ونسب ... \" الحديث.\nقلت: مر آنفًا في الخصائص.\nقال الشافعي: زَوَّج الزبير ابنته صبية، وزوج غير واحد من الصحابة بنته صغيرة. قال: ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها\".\n١٠٩١٨ - مالك - (م) (٢)، حدثني عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها\".\nابن عيينة (م د) (٣)، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال رسول الله: \"الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها - وربما قال: وصماتها إقرارها\". قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ.\nقلت: ذلك في مسلم.\nوقال الشافعي: زاد ابن عيينة في حديثه: \"والبكر يزوجها أبوها\". فهذا يبين أن الأمر\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٣٩ رقم ١٤٢٢) [٧٢].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٨٢ - ٨٣ رقم ٣٢٥٨) من طريق الأعمش.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ٤١٢١) [٦٦].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ٢٣٢ رقم ٢٠٩٨)، والترمذي (٣/ ٤١٦ رقم ١١٠٨)، والنسائي (٦/ ٨٤ رقم ٣٢٦١)، وابن ماجه (١/ ٦٠١ رقم ١٨٧٠) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ٤١٢١) [٦٧، ٦٨]، وأبو داود (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣ رقم ٢٠٩٩).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٨٥ رقم ٣٢٦٤) من طريق سفيان عن زياد بن سعد - وقد تحرف في المطبوع من السنن إلى سعيد به.","vol":"5","page":2690},{"text":"إلى الأب في البكر، قال: والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس؛ لأنه يروى أن النبي - ﷺ - قال: \"وأمروا النساء في بناتهن\".\n١٠٩١٩ - معاوية بن هشام (د) (١)، عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"آمروا النساء في بناتهن\".\n١٠٩٢٠ - محمد بن راشد، عن مكحول، عن سلمة بن أبي سلمة، عن أبيه \"أن ابن عمر خطب إلى نعيم بن عبد الله النحام ابنته وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيمًا لي لست مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله فقالت: ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيمًا رده وأراد أن ينكحها يتيمًا لها. فأرسل إلى نعيم فقال له النبي - ﷺ -: أرضها وأرض بنتها\". ورويناه عن عروة، عن ابن عمر. قال الشافعي: لم يختلف الناس أنه ليس لأمها أمر، لكن على معنى استطابة النفس. قال البيهقي: رواه صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل وفيه: \"واليتيمة تستأمر\". وكذلك قاله محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\nوأبو بردة، عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ - فيكون المراد بالبكر اليتيمة، وزيادة ابن عيينة غير محفوظة. قال الشافعي: كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار ولا يستأمروهن.\nمالك في الموطأ (٢) أنه بلغه \"أن القاسم وسالمًا وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها\".\nابن أبي الزناد، عن أبيه، عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم: منهم ابن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله وسليمان بن يسار في مشيخة جلة من نظرائهم - قال: وربما اختلفوا في الشيء: فأخذت بقول أكثرهم - قال: كانوا يقولون: الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها، فإن كانت ثيبًا فلا جواز لأبيها في نكاحها إلا بإذنها.\nابن جريج، قلت لعطاء: \"أيجوز نكاح الرجل ابنته بكرًا وهي كارهة؟ قال: نعم. قلت: فثيب كارهة؟ قال: لا، قد ملكت الثيب أمرها\". وعن إبراهيم قال: \"البكر يجبرها أبوها\". وعن الشعبي قال: \"لا يجبر إلا الوالد\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٣٢ رقم ٢٠٩٥).\n(٢) الموطأ (٢/ ٥٢٥ رقم ٦).","vol":"5","page":2691},{"text":"١٠٩٢١ - فأما حديث جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن جارية بكرًا أتت النبي - ﷺ - فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. قال: فخيرها النبي - ﷺ -\" (١). فهذا أخطأ فيه جرير على أيوب والمحفوظ مرسل.\nقال (د) (٢): ثنا محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة (٣)، عن النبي - ﷺ -، قال أبو داود: كذلك يروى مرسلٌ معروفٌ.\n١٠٩٢٢ - أخبرنا طلحة بن علي، أنا الشافعي، ثنا محمد بن سعيد القاضي بعسقلان، ثنا أبو سلمة المُسلّم بن محمد الصنعاني، نا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، نا الثوري، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان\". قال الدارقطني: هذا وهم، الصواب عن يحيى، عن المهاجر، عن عكرمة مرسل، وهم فيه الذماري وليس بقوي. قال البيهقي: وهو في جامع الثوري مرسلًا. وكذا رواه عامة أصحابه عنه، وكذا رواه غير الثوري عن هشام.\n١٠٩٢٣ - الحكم بن موسى، نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي (٢)، عن عطاء، عن جابر \"أن رجلًا زوَّج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي - ﷺ - ففرق بينهما\". فهذا وهم، والصواب رواية ابن المبارك وعيسى بن يونس، وغيرهما عن الأوزاعي، فقال: عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء مرسلًا. وسئل أبو علي النيسابوري عن حديث شعيب بن إسحاق؟ فقال: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء وهو أيضًا في الأصل مرسل، إنما رواه الثقات عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء مرسلًا. وقال الدارقطني: وهم فيه شعيب وذكره الأوزاعي لأحمد فأنكره. وقد روي من وجه ضعيف عن أبي الزبير عن جابر، فإن صح فكأنه كان وضعها في غير كفء فخيرها النبي - ﷺ -.\n١٠٩٢٤ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا كهمس، عن ابن بريدة (٣) قال: \"جاءت فتاة إلى عائشة فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته وإن كرهت ذلك. فقالت: اقعدي حتى يأتي رسول الله - ﷺ - فاذكري ذلك له. فجاء نبي الله فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها، فلما رأت أن الأمر قد جُعل إليها قالت: إني\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٢ رقم ٢٠٩٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٤ رقم ٥٣٨٧)، وابن ماجه (١/ ٦٠٣ رقم ١٨٧٥) من طريق جرير به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٣٢ رقم ٢٠٩٧).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2692},{"text":"قد أجزت ما صنع والدي، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء؟ \" هذا مرسل.\nإنكاح الثيب\nمر حديث ابن عباس (م) (١) المرفوع \"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها\". رواه مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن مالك، فقال: \"الثيب\"، بدل \"الأيم\". وقاله جماعة عن مالك وكذا رواه زياد بن سعد وأبو أويس عبد الله، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس.\n١٠٩٢٥ - ابن المبارك وعبد الرزاق، أنا معمر، عن صالح بن كيسان (٢) عن نافع بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: \"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها\" (٣). قال الدارقطني وغيره: أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه برواية ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن صالح، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بنحوه في الرواية الأولى إلا أنه قال: \"واليتيمة تستأمر\" فيحتمل أن يكون المراد بالبكر اليتيمة.\n١٠٩٢٦ - ابن جريج (م) (٤)، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، عن عائشة قالت: \"قال رسول الله - ﷺ -: \"تستأمر النساء في أبضاعهن. قلت: يا رسول الله إنهن يستحيين. قال: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وسكاتها إقرارها\".\n١٠٩٢٧ - هشام (خ م) (٥)، نا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت فهو رضاها\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٠)، والنسائي (٦/ ٨٥ رقم ٣٢٦٣) كلاهما من طريق عبد الرزاق به.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠) [٦٥].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٦/ ٨٥ - ٨٦ رقم ٣٢٦٦) من طريق ابن جريج بنحوه.\n(٥) البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٦)، ومسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩) [٦٤].\nوأخرجه أيضًا النسائي (٦/ ٨٦ رقم ٣٢٦٧) من طريق هشام بنحوه، وأبو داود (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩٢) من طريق أبان، والترمذي (٣/ ٤١٥ رقم ١١٠٧)، وابن ماجه (١/ ٦٠١ - ٦٠٢ رقم ١٨٧١) من طريق الأوزاعي، جميعهم عن يحيى بن أبي كثير بنحوه.","vol":"5","page":2693},{"text":"١٠٩٢٨ - مالك (خ) (١)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِذَام الأنصاريهّ \"أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله - ﷺ - فرد نكاحها\".\nيزيد بن هارون (خ) (٣)، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم أن عبد الرحمن ومجمعًا أخبراه \"أن رجلًا منهم يدعى خذامًا أنكح ابنة له رجلًا فكرهت نكاحه فأتت رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له، فرد عنها نكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر، قال: حتى بلغني أنها كانت ثيبًا\".\n١٠٩٢٩ - عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، عن حجاج بن السائب - يعني: ابن أبي لبابة - عن أبيه، عن جدته خنساء بنت خذام قال: \"كانت أيمًا فزوجها أبوها رجلًا من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة فارتفع شأنها إلى رسول الله - ﷺ - فأمر أباها أن يلحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة\".\n١٠٩٣٠ - الثوري، عن أبي الحويرث، عن نافع بن جبير بن مطعم قال: \"أيمت خنساء بنت خذام فزوجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي - ﷺ - فقالت: زوجني أبي وأنا كارهة وقد ملكت أمري ولم يشعرني. فقال: لا نكاح له، فانكحي من شئت. فنكحت أبا لبابة\". هذا مرسل.\n١٠٩٣١ - دحيم، نا الوليد، نا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن رجلًا على عهد رسول الله أنكح ابنة له ثيبًا كانت عند رجل فكرهت ذلك فأتت النبي - ﷺ - فرد فكاحها\".\nقلت: هذا صحيح.\nورواه عمر بن أبي سلمة، عن أبيه مرسلًا فسماها خنساء بنت خذام. قال البيهقي: المرسل أصح.\n١٠٩٣٢ - ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس \"أن امرأة توفي زوجها ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها إلى والدها فقال له: زوجنيها. فأبى فزوجها غيره بغير رضىً منها، فأتت النبي - ﷺ - فذكرت ذلك له، فأرسل\n_________\n(١) البخاري (٩/ ١٠١ رقم ٥١٣٨).\nوأخرجه أيضًا (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠١)، والنسائي (٦/ ٨٦ رقم ٣٢٦٨) من طريق مالك بنحوه.\n(٢) البخاري (٩/ ١٠١ رقم ٥١٣٩).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٢ رقم ١٨٧٣) من طريق يزيد به.","vol":"5","page":2694},{"text":"إليه النبي - ﷺ - فقال: أزوجتها غير عم ولدها؟ قال: نعم، زوجتها من هو خير لها منه. ففرق بينهما وزوجها عم ولدها\" كذا قال.\n١٠٩٣٣ - وقد أنا الروذباري أبو علي أنا محمد بن الحسن المحمد أبادي، نا أبو قلابة، نا عبد الصمد، نا شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة (١) \"أن امرأة أتت النبي - ﷺ - فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة وأنا أريد أن أتزوج عم ولدي. قال: فرد النبي - ﷺ - نكاحه\". فهذا هو الصحيح.\nإنكاح اليتيمة\n١٠٩٣٤ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها\" (٢).\n١٠٩٣٥ - أبو نعيم، نا يونس بن أبي إسحاق، ثنا أبو بردة، عن أبي موسى قال رسول الله: \"تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت لم تكره\".\n١٠٩٣٦ - ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر، قال: \"توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له ... \" وذكر الحديث، وفيه \"أن النبي - ﷺ - قال: لا تنكح إلا بإذنها\".\nابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع \"أن ابن عمر تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، فذهبت أمها إلى النبي - ﷺ - فقالت: إن ابنتي تكره ذلك. فأمره النبي - ﷺ - أن يفارقها، وقال: لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن. فتزوجها بعد عبد الله المغيرةُ بن شعبة\". ولفظ آخر: أن ابن فديك رواه أيضًا فقال فيه: \"عن ابن عمر أنه تزوج\".\n١٠٩٣٧ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد، قال: وجدت في كتاب أبي، عن عليٍّ أنه قال: \"إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، ومن شهد فليشفع بخير\".\nقال أبو عبيد: بعضهم يقوله: الحقاق وهو من المحاقّة، يعني: المخاصمة. أي: تحاق الأم العصبة فهن نص الحقاق، إنما هو الإدراك، لأنه منتهى الصغر، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرمًا وبتزويجها أيضًا إذا أرادوا. قال: وهذا يبين\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩٣، ٢٠٩٤)، والترمذي (٣/ ٤١٧ رقم ١١٠٩)، والنسائي (٦/ ٨٧ رقم ٣٢٧٠) كلهم من طريق محمد بن عمرو به، وقال الترمذي: حديث حسن.","vol":"5","page":2695},{"text":"لك أن العصبة والأولياء غير الآباء، وليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك، ولو كان لهم ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق. قال: ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة.\n١٠٩٣٨ - الواقدي - قلت: وهو متروك - حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن عمارة بنت عبد المطلب كانت بمكة، فلما قدم النبي - ﷺ - في عمرة القضية خرج بها عليٌّ وقال للنبي - ﷺ -: \"تزوجها. فقال: ابنة أخي من الرضاعة. فزوجها رسول الله سلمة بن أبي سلمة، وكان النبي - ﷺ - يقول: هل جَزيتُ سلمة؟ \" وهذا مع ضعفه ما فيه أنها كانت صغيرة.\nإذن البكر الصمت بخلاف الثيب\nقال النبي - ﵇ - (م) (١): \"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها\".\n١٠٩٣٩ - الأوزاعي (م) (٢)، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. قالوا: كيف إذنها؟ - يعني البكر - قال -: الصموت\". وأخرجه (خ م) (٣) من حديث شيبان عن يحيى وفيه: \"كيف إذنها؟ قال: أن تسكت\".\nمحمد بن عمرو (د) (٤) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها\". وزاد أبو كريب (د) (٥)، نا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو في الحديث: \"وإن بكت أو سكتت\". قال أبو داود: \"بكت\" وهم من ابن إدريس أو من أبي كريب.\n١٠٩٤٠ - عبيد الله بن موسى، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، سمع النبي - ﷺ - يقول: \"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضًا، وإن كرهت فلا كره عليها\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١) [٦٦].\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩) [٦٤].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤١٥ رقم ١١٠٧)، وابن ماجه (١/ ٦٠١ - ٦٠٢ رقم ١٨٧)، من طريق الأوزاعي به.\n(٣) البخاري (١٢/ ٣٥٦ رقم ٦٩٧٠)، ومسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩) [٦٤].\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩٣).\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٣/ ٤١٧ رقم ١١٠٩)، والنسائي (٦/ ١٨٧ رقم ٣٢٧٠) من طريق محمد بن عمرو به، وقد سبق.\n(٥) أبو داود (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩٤).","vol":"5","page":2696},{"text":"١٠٩٤١ - ابن جريج (خ م) (١)، سمعت ابن أبي مليكة يقول: قاله ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: \"سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال: نعم تستأمر. قلت: فإنها تستحيي فتسكت. قال: ذاك إذنها إذا سكتت\".\nالثوري (خ) (٢)، عن ابن جريج نحوه ولفظه: \"قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: البكر تستحيي. قال: سكوتها إذنها\".\n١٠٩٤٢ - عمرو بن الربيع بن طارق، أنا يحيى بن أيوب، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أنه أخبره، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، عن عُرس بن عَميرة أن النبي - ﷺ - قال: \"وأمروا النساء في أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها\".\n١٠٩٤٣ - الليث، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عدي، عن أبيه (٣) عن النبي - ﷺ -: \"شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل: يا رسول الله إن البكر تستحيي. قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها\". أرسله الليث.\n١٠٩٤٤ - حاتم بن إسماعيل، عن أبي الأسباط، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعن عكرمة، عن ابن عباس قالا: \"كان رسول الله إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال: إن فلانًا يخطب فلانة، فإن طعنت في الخدر لم ينكحها وإن لم تطعن في الخدر أنكحها\" كذا رواه أبو الأسباط والمحفوظ حديث (العطاردي) (٤).\n١٠٩٤٥ - ثنا يونس بن بكير، عن هشام بن سَنْبر (٥)، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة المخزومي (٣) قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرها فقال: إن فلانًا يريد فلانة\".\nالأشجعي، عن سفيان، عن هشام مثله، وزاد: \"فإن حركته لم ينكحها وإن لم تحركه أنكحها\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٣٥٦ رقم ٦٩٧١)، ومسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠) [٦٥].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٨٥ - ٨٦ رقم ٣٢٦٦) من طريق ابن جريج به.\n(٢) البخاري (١٢/ ٣٣٤ رقم ٦٩٤٦).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) هو: أحمد بن عبد الجبار، وقد رواه عن يونس - كما في الرواية الآتية - عن عكرمة مرسلًا.\n(٥) وهو: هشام الدستوائي.","vol":"5","page":2697},{"text":"١٠٩٤٦ - جرير بن حازم، عن جبير بن حيَّة الثقفي (١) \"كان رسول الله إذا أراد أن يزوج إحدى بناته يجلس إلى خدرها فقال لها: إن فلانًا يذكر فلانة فإن تكلمت فكرهت لم يزوجها، وإن هي صمتت زوجها\". ورواه أبو حريز قاضي سجستان عن الشعبي، عن عائشة. وعن عكرمة عن ابن عباس.\nالنكاح لا يقف على الإجازة\n١٠٩٤٧ - مالك (خ) (٢)، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية، عن خنساء بنت خذام \"أن أباها زوجها وهي ثيب وهي كارهة، فأتت النبي - ﷺ - فرد نكاحها\".\nقال الشافعي: فلم يقل: إلا أن تشائي أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه، ولو كانت إجازتها تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها ولا ترد تفوُّتَه عليها.\n١٠٩٤٨ - يحيى بن أيوب، نا ابن جريج، أن سليمان بن موسى حدثه قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: \"لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له\" (٣).\nلا نكاح إلا بولي مرشد\n١٠٩٤٩ - الثوري، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا إن شاء الله قال: \"لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان\" تفرد برفعه القواريري، لكن المشهور الوقف.\nسعيد في سننه: نا إسماعيل بن عياش، عن جعفر بن الحارث، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح له\".\nسعدويه، نا عدي بن الفضل، أنا ابن خثيم، عن سعيد، عن ابن عباس قال رسول الله: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل\". عدي واهٍ.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع\n(٢) البخاري (٩/ ١٠١ رقم ٥١٣٨) وقد تقدم.\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":2698},{"text":"لا نكاح إلا بعدلين\n١٠٩٥٠ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو علي الحافظ، نا إسحاق بن أحمد الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي، ثنا عيسى بن يونس، نا ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ... \" الحديث. قال أبو علي: أبو يوسف هذا من حفاظ الجزيرة ومتقنيهم.\nسليمان بن عمر الرقي، ثنا عيسى، عن ابن جريج مثله، قال الدارقطني: تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى، قال: وكذا رواه سعيد بن خالد ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم، عن هشام عن أبيه، عن عائشة، قالوا فيه: \"وشاهدي عدل\".\nقلت: لم يصح ذا عن هشام، سعيد يجهل والباقون ليسوا بشيء، وحديث سليمان بن عمر رواه الدارقطني عن أبي حامد الحضرمي عنه، ورواه المؤلف: عن الحاكم، عن عُصم بن العباس الضبي، ثنا محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر الرقي، نا يحيى بن سعيد الأموي، ثنا ابن جريج فذكره، فاختلف الدارقطني وعُصم فيه على أبي حامد.\nقال الشافعي: روي عن الحسن بن أبي الحسن (١) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\" وساقه المؤلف:\n١٠٩٥١ - ابن عبد الحكم، عن ابن وهب، أنا الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن (١) أن رسول الله قال: \"لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل\". قال الشافعي: هذا وإن كان منقطعًا فأكثر العلماء يقولون به ويقولون: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود.\n١٠٩٥٢ - أبو نعيم، ثنا عبد الله بن مُحرَّر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين مرفوعًا: \"لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\"، ابن مُحرَّر متروك.\n١٠٩٥٣ - أنا الماليني، نا ابن عدي، ثنا محمد بن إبراهيم الغازي، ثنا يعقوب بن الجراح، ثنا المغيرة بن موسى بصري، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل\". قال (خ): مغيرة منكر الحديث. قال ابن عدي: مغيرة في نفسه ثقة.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2699},{"text":"قلت: لكن الحديث بعيد من الصحَّة.\n١٠٩٥٤ - يوسف بن حماد المعنى - ثقة - نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: \"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة\" (١). رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق، قال المؤلف وغيره: الصواب وقفه.\n١٠٩٥٥ - الشافعي، أنا مسلم وسعيد القداح، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال: \"لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد\".\n١٠٩٥٦ - مالك، عن ابن الزبير (٢) قال: \"أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت\".\nقلت: سنده منقطع.\n١٠٩٥٧ - عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وابن المسيب أن عمر قال: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\". إسناده صحيح، وابن المسيب كان يقال له: رَاويَةُ عمر، كان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.\n١٠٩٥٨ - هشيم، عن حجاج، عن عطاء (٢)، عن عمر \"أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح\". هذا منقطع وحجاج لين. وروينا في اشتراط الشهود عن عطاء والحسن والزهري.\nنكاح العبد بغير إذن المالك\n١٠٩٥٩ - الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، سمع جابرًا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر\".\nهمام بن يحيى، عن ابن عبد الواحد - يعني القاسم - عن ابن عقيل، عن جابر مرفوعًا مثله. وفيه \"مواليه\" بدل: \"سيده\".\n١٠٩٦٠ - عبد الله بن عمر (د) (٣)، عن نافع، عن عبيد الله بن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل\". ورواه ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن مواليه زنا ويعاقب من زوّجه\".\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٤١١ رقم ١١٠٣)، وقال: حديث غير محفوظ.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٧٩) وقال: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف.","vol":"5","page":2700},{"text":"وبه عن ابن عمر أنه كان يقول: \"إذا تزوج بلا إذن فالطلاق بيد العبد\".\nقلت: كذا هذا فكيف يسميه زنا ثم يجعل بيد العبد الطلاق؟ ! فإِن الزنا يقتضي البطلان.\nقال: وروينا عن عمر بمعناه وعن ابنه في مملوك تزوج حرة بغير إذن، قال: هي أباحت فرجها.\nفي الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر\n١٠٩٦١ - الثوري، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: \"لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر\".\nالنكاح والملك لا يجتمعان\n١٠٩٦٢ - حصين، عن بكر بن عبد الله المزني (١) \"أن عمر أتي بامرأة تزوجت عبدًا لها فقالت: أليس الله يقول: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) [فضربها] (٣) وفرق بينهما وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدًا لها أو تزوجت بغير بينة أو وليٍّ فاضربوهما الحد\".\n١٠٩٦٣ - يونس، عن الحسن (١) \"أن عمر أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينهما وحرّم عليها الأزواج عقوبة لها\". مرسلان رواهما سعيد في سننه عن هشيم عنهما.\n١٠٩٦٤ - عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي \"أن امرأة ورثت من زوجها شقصًا فرفع ذلك إلى علي فقال: هل غشيتها؟ قال: لا. قال: لو كنت غشيتها لرجمتك، وقال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت أعتقتيه وتزوّجتيه\".\nالرجل يعتق أمته ثم يتزوّجها\n١٠٩٦٥ - هشيم (م) (٤) عن صالح بن صالح (خ) (٥) \"رأيت رجلًا سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل: إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به واتبعه وصدقه\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النساء، آية: ٣.\n(٣) في \"الأصل، ك\": فضربها. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) مسلم (١/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ١٥٤) [٢٤١].\n(٥) البخاري (٦/ ١٦٩ رقم ٣٠١١).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١١٥ رقم ٣٣٤٤)، وابن ماجه (١/ ٦٢٩ رقم ١٩٥٦) من طريق صالح بنحوه.","vol":"5","page":2701},{"text":"فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران\". ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة.\nالثوري (خ) (١)، عن صالح، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا: \"أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران\".\nقال (خ): وقال أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -: \"أعتقها ثم أصدقها\".\nالطيالسي في مسنده (٢) وهذا لفظه وأحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عيّاش الحناط فذكره ولفظه: \"إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد، كان له أجران\" ولفظ أبي داود: \"ثم أمهرها (٣) مهرًا جديدًا\".\n١٠٩٦٦ - أبو عوانة (م) (٤)، عن قتادة، عن أنس \"أن رسول الله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها\".\nشعبة (خ) (٥)، نا عبد العزيز بن صهيب، سمعت أنسًا قال: \"سبى رسول الله - ﷺ - صفية فأعتقها وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها\". قال القاضي البرني: قال لي يحيى بن أكثم: هذا كان للنبي - ﷺ - خاصة، وكذا روي عن الشافعي أنه حمله على التخصيص وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقًا، ثم تزوجها على غير مهر\".\n١٠٩٦٧ - عبيد الله، عن نافع \"كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا\"، وعلى مثل هذا يدل حديث أبي موسى برواية أبي بكر، وجاء من وجه ضعيف أنه أمهر صفية.\n١٠٩٧٨ - القواريري، حدثنا عُليلة بنت الكميت، عن أمها أميمة، عن أمة الله بنت رزينة عن أمها رزينة، قالت: \"لما كان يوم قريظة والنضير جاء بصفية يقودها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده، فلما رأت السبي قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأرسل ذراعها فأعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٠٨ رقم ٢٥٤٧).\n(٢) مسند الطيالسي (٦٨ رقم ٥٠١).\n(٣) زاد في \"الأصل\": مهرها.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٤٥ رقم ١٣٦٥) [٨٥].\n(٥) البخاري (٧/ ٥٣٦ رقم ٤٢٠١).","vol":"5","page":2702},{"text":"مراتب الأولياء وتزويج المعتوه والصبي\n١٠٩٦٩ - حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس - فيما يحسب حماد - \"أن رسول الله - ﷺ - ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوّجه فصنعت طعامًا وشرابًا فدعت أباها ونفرًا من قريش وطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت لأبيها: إن محمدًا يخطبني فزوجه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة، وكانوا يصنعون بالآباء إذا زوجوا بناتهم فلما سُري عنه السكر نظر فإذا هو مخلق عليه حلة فقال: ما شأني؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله، فقال: أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ ! لا لعمري. فقالت: أما تستحي تريد أن تُسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حتى أقر\".\n١٠٩٧٠ - إبراهيم بن المنذر، حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي، حدثني عبيد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أن مولاه حدثه \"أن عمار بن ياسر ذكر قصة تزويج خديجة فذكرت أنها كلمت أخاها فكلم أباه وقد سقي خمرًا، فذكر له رسول الله - ﷺ - ومكانه وسأله أن يزوجه فزوجه خديجة ونام ثم استيقظ صاحيًا، فأنكر أن يكون زوجه فقال: أين صاحبكم الذي تزعمون أني زوجته؟ فبرز له النبي - ﷺ -، فلما نظر إليه قال: إن كنت زوجته فسبيل ذاك، وإن لم أكن فعلت فقد زوجته\".\nوروينا عن الزهري (١) \"أن النبي - ﷺ - تزوج خديجة في الجاهلية وأنكحه أبوها\".\n١٠٩٧١ - العطاردي، نا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: قالت عائشة: \"لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم رسول الله - ﷺ - فقالت: ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا، قال: ومن البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر، وأما الثيب فسودة، قد آمنت بك واتبعتك. قال: فاذكريهما لي. قالت: فأتت أم رومان، فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: رسول الله - ﷺ - عائشة. قالت: انتظري فإن أبا بكر آت، فجاء فذكرت ذلك له فقال: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ قالت: فقال رسول الله - ﷺ -: أنا أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي ... \" فذكر الحديث، وفيه: \"فجاء رسول الله إلى أبيها فملكها قالت: ثم انطلقت إلى سودة وأبوها شيخ كبير قد جلس عن المواسم فحييته بتحية أهل الجاهلية، فقلت: أنعم صباحًا.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2703},{"text":"قال: من أنت؟ قلت: خولة، فرحب بي، قلت: محمد بن عبد الله يذكر سودة. قال: كفاء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قلت: نعم تحب. قال: فقولي له فليأت. قالت: فجاء رسول الله - ﷺ - فملكها وقدم عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب أن تزوج رسول الله - ﷺ - سودة ... \" الحديث.\n١٠٩٧٢ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري، أخبرني سالم أنه سمع أباه يحدث \"أن عمر حين تأيمت حفصة من خُنيس بن حذافة السهمي وكان بدويًا فتوفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة، فقال: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. فصمت ولم يرجع إليّ شيئًا فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله - ﷺ - إليّ فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليّ حين عرضت عليّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله - ﷺ - قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله - ﷺ -، ولو تركها رسول الله قبلتها\".\nولاية الأخ\n١٠٩٧٣ - يونس (خ) (٢)، عن الحسن \"أن معقل بن يسار زوج أخته رجلًا فطلقها تطليقة فبانت منه ثم جاء يخطبها فأبى عليه ... \" الحديث وقد مرّ.\nولاية ابن العم\nوإذا كان وليًا فابن الأخ ثم العم بالأولى.\n١٠٩٧٤ - عروة (خ م) (٣)، عن عائشة: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ (٤) قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها فلا ينكحها غيره كراهية أن يشركه\n_________\n(١) البخاري (٩/ ١٠٨ رقم ٥١٤٥).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٦/ ٧٧ - ٧٨ رقم ٣٢٤٨) من طريق معمر عن الزهري بنحوه.\n(٢) البخاري (٩/ ٨٩ رقم ٥١٣٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٠٢ - ٣٠٣ رقم ١١٠٤٢) من طريق يونس به.\n(٣) البخاري (٩/ ٨٩ رقم ٥١٢٨)، ومسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٨).\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ٢٠٦٨)، والنسائي (٦/ ١١٥ - ١١٦ رقم ٣٣٤٦) من طريق عروة به.\n(٤) النساء: ١٢٧.","vol":"5","page":2704},{"text":"أحد في ماله\".\nولاية الابن إذا كان عصبة أمه\n١٠٩٧٥ - حماد بن سلمة، عن ثابت، حدثني [ابن] (١) عمر بن أبي سلمة (٣)، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أصابته مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرًا منها. فلما مات أبو سلمة قلتها فجعلت كلما طلبت أبدلني بها خيرًا منها، قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة، ثم قلتها، فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله - ﷺ - عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت لابنها عمر بن أبي سلمة: قم فزوج رسول الله - ﷺ - فزوجه\". وفي رواية إبراهيم السامي، عن حماد قالت: \"فخطبني رسول الله فقلت: إنه ليس أحد من أوليائي شاهد. قال: إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى. فقلت: يا عمر، قم فزوج رسول الله - ﷺ - \" فعمر كان عصبتها فهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة وهو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال وهما ابنا عبد الله بن عمر بن مخزوم، كذا نسبهما الزهري، قلت: وغيره، سمعت أبا بكر الأردستاني، سمعت أبا نصر الكلاباذي، يقول: عمر بن أبي سلمة توفي نبي الله وله تسع سنين، ومات في خلافة عبد الملك.\nقلت: فعلى هذا لا يستقيم أن يكون ابنها زوجها لأنه كان يكون عمره إِما سنتين أو ثلاث سنين، ولا أظنه زوجها لأنه لو زوجها لكان أقل ما يكون له سبع سنين، ولكان يكون يوم وفاة نبي الله - ﷺ - في خمس عشرة سنة، وهذا بعيد كما ترى، وقد كان بحضرة النبي - ﷺ - من بني عبد الله بن عمر بن مخزوم الأرقم بن أبي الأرقم وغيره من المهاجرين.\n١٠٩٧٦ - الواقدي، ثنا عمر بن عثمان المخزومي، عن سلمة بن عبد الله بن سلمة بن أبي سلمة، عن أبيه، عن جده \"أن النبي - ﷺ - خطب أم سلمة قال: مري ابنك أن يزوجك - أو قال: زوجها ابنها وهو يومئذ صغير لم يبلغ\". قال المؤلف: وكان للنبي - ﷺ - في باب النكاح ما لم يكن لغيره.\nقلت: الواقدي هالك.\n١٠٩٧٧ - حماد بن سلمة، عن ثابت، وغيره، عن أنس \"أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نجرها حبشي بني فلان إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) كتب بحاشية \"الأصل، ك\": لعله الزهري أو المخزومي.","vol":"5","page":2705},{"text":"إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة\" (١).\nقال المؤلف: أنس بن مالك ابنها وعصبتها يلتقيان في حرام بن عدي بن النجار.\nقلت: أرفع من أنس بن مالك عمه أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، فهو أقرب إِليها، والظاهر أن قولها: يا أنس، هو أنس بن النضر، ولأن ابنها أنسًا كان يوم زواجها بأبي طلحة ابن عشر.\nاعتبار الكفاءة\nقال الشافعي: أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة كان زوجها غير كفء لها فخيرها رسول الله.\n١٠٩٧٨ - هشام (م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة: \"كاتبت بريرة على نفسها تسع أواق في كل سنة أوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت: لا، إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم عدّةً واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرة فكلمت أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءت إلى عائشة عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها، فقالت: لا ها الله إذًا إلا أن يكون الولاء لي. فقال رسول الله - ﷺ -: \"ابتاعيها واشترطي لهم الولاء وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا [ليست] (٣) في كتاب الله، يقولون: أعتق يا فلان الولاء لي، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قالت: وخيرها رسول الله - ﷺ - من زوجها وكان عبدًا فاختارت نفسها. قال عروة: ولو كان حرامًا ما خيّرها\"، وفيه دلالة على ثبوت الولاء للمعتق ومن أحكام الولاء ثبوت ولاية النكاح لمن له الولاء عند عدم المناسب وفي الباب أحاديث واهية أمثلها:\n١٠٩٧٩ - ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله قال: \"يا علي، ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئًا\" (٤).\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦ رقم ٥٣٩٥).\n(٢) مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤) [٨].\n(٣) في \"الأصل، ك\": ليس، والمثبت من \"هـ\"، وصحيح مسلم.\n(٤) أخرجه الترمذي (١/ ٣٢٠ رقم ١٧١)، وابن ماجه (١/ ٤٧٦ رقم ١٤٨٦)، من طريق ابن وهب به، وقال الترمذي: غريب حسن.","vol":"5","page":2706},{"text":"قلت: سعيد مجهول.\n١٠٩٨٠ - أبو سعيد الأشج، نا الحارث بن عمران، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا: \"تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم\" (١). رواه زياد بن أيوب، عن عكرمة بن إبراهيم، عن هشام مثله، وكذا رواه أبو أمية بن يعلى عن هشام.\nقلت: الحارث وصاحباه ضعفاء، وقال ابن حبان في الحارث: كان يضع الحديث.\n١٠٩٨١ - أبو المغيرة الخولاني، نا مبشر بن عبيد - متروك - حدثني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو، عن جابر مرفوعًا: \"لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم\". هذا حديث ضعيف بمرة.\nعلي بن حجر، نا بقية، عن مبشر، عن الحجاج، عن عمرو بن دينار، عن جابر.\nوعن عطاء عن جابر بهذا. قال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدته.\n١٠٩٨٢ - مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة (٢)، قال عمر بن الخطاب: \"لأمنعن ذوات الأحساب فروجهن من الأكفاء\". وجعل الشافعي المعنى في اشتراط الولاة في النكاح لئلا تضع المرأة نفسها في غير كفو، فقال: لا معنى له أولى به من أن لا تزوّج إلا كفئًا بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها إلا لئلا تنكح إلا كفئًا.\nاشتراط الدين في الكفاءة\nقال الله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٣)، وقال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٣)، ثم استثنى فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٤). دلّ بذلك على أن المراد بالمشركات الوثنيات والمجوسيات.\n١٠٩٨٣ - ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: \"انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلن: هل عهد إليك رسول الله - ﷺ - شيئًا لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لا، إلا ما في كتابي وإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٣٣ رقم ١٩٦٨) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد الأشج به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البقرة: ٢٢١.\n(٤) المائدة: ٥.\n(٥) أبو داود (٤/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٤٥٣٠)، وأخرجه النسائي (٨/ ١٩ رقم ٤٧٣٤)، من طريق سعيد ابن أبي عروبة بنحوه.","vol":"5","page":2707},{"text":"سواهم ... \" وذكر الحديث.\nاعتبار النسب\n١٠٩٨٤ - الأوزاعي (م) (١)، حدثني شداد أبو عمار، عن واثلة، قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم\".\n١٠٩٨٥ - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي (٢) قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله اختار العرب فاختار منهم كنانة - أو قال: النضر بن كنانة - ثم اختار منهم قريشًا، ثم اختار منهم بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم\". مرسل حسن.\n١٠٩٨٦ - عمار بن زريق، عن أبي إسحاق، عن أوس بن ضمعج، عن سلمان، قال: \"ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم\". المحفوظ هذا ورفعه لم يصح.\nحدثنا السلمي، أنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي، ثنا معمّر بن محمد البلخي، نا مكي بن إبراهيم، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن سلمان قال: \"نهانا رسول الله أن نتقدم أمامكم أو ننكح نساءكم\".\nاعتبار الحُرية\n١٠٩٨٧ - سماك بن حرب (م) (٣)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله - ﷺ -: \"الولاء لمن ولي النعمة وخيّرها رسول الله، وكان زوجها عبدًا\".\nاعتبار الصنعة\n١٠٩٨٨ - شجاع بن الوليد، نا رجل، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"العرب بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حائك أو حجام\". لم يصح.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٨٢ رقم ٢٢٧٦).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٤٤ رقم ٣٦٠٥، ٣٦٠٦) من طريق الأوزاعي بنحوه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤) [١١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٧٨ رقم ٦٤٠٦) من طريق سماك بنحوه.","vol":"5","page":2708},{"text":"ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف.\nقلت: كأنه من وضع ابن عروة.\nأبو عتبة، نا بقية، نا زرعة الزبيدي، عن عمران بن أبي الفضل، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: \"العرب أكفاء ... \" فذكر بنحوه.\nقلت: عمران متهم وزرعة ترك.\n١٠٩٨٩ - الحكم بن عبد الله الأردني، نا الزهري، عن سعيد، عن عائشة مرفوعًا: \"العرب للعرب أكفاء، والموالي أكفاء للموالي إلا حائك أو حجّام\".\nقلت: الحكم عَدم.\nاعتبار السلامة\n١٠٩٩٠ - سليم بن حيان (خ) (١) عن سعيد بن ميناء، عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"لا عدوى ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد - أو قال: من الأسود\". وروينا عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: \"لا يورد ممرض على مصح\". وذلك مع ما يستدل به في رد النكاح بالعيوب الخمسة.\n١٠٩٩١ - شعبة، عن يحيى، عن ابن المسيب، قال عمر: \"إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسّه إياها وهو له على الولي\".\nاعتبار اليسار في الكفاءة\n١٠٩٩٢ - مالك (م) (٢)، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة، عن فاطمة ينت قيس \"أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب إلى أن قالت: فلما حللت ذكرت له - ﷺ - أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به\".\n١٠٩٩٣ - الحسين بن واقد، حدثني ابن بريدة، سمعت أبي، سمعت رسول الله يقول: \"إن أحساب أهل الدنيا هذا المال\" (٣). رواه جماعة عنه.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٦٧ رقم ٥٧٠٧) معلقًا.\n(٢) مسلم (٢/ ١١١٤ رقم ١٤٨٠) [٣٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦ رقم ٢٢٨٤)، والنسائي (٦/ ٧٥ - ٧٧ رقم ٣٢٤٥) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) أخرجه النسائي (٦/ ٦٤ رقبم ٣٢٢٥) من طريق الحسين بن واقد به.","vol":"5","page":2709},{"text":"١٠٩٩٤ - سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعًا: \"الحسب: المال، والكرم: التقوى\" (١).\n١٠٩٩٥ - مسلم الزنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه\" روي مثله من قول عمر.\nلا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيته الزوجة والولي\n١٠٩٩٦ - حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، قال: وكان حجامًا\" (٢).\nقلت: إِسناده صالح.\n١٠٩٩٧ - الزبيدي، حدثني الزهري في هذه القصة \"أنهم قالوا: يا رسول الله، نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...﴾ (٣) الآية\". رواه أبو داود في المراسيل (٤) عن رجلين عن بقية عنه.\n١٠٩٩٨ - الثوري (م) (٥)، عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: \"إن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله - ﷺ - سكنى ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله - ﷺ -: إذا حللت فآذنيني. فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، فقال رسول الله - ﷺ -: أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله - ﷺ -: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت به\". ففاطمة قرشية من بني فهر، وأسامة هو ابن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله - ﷺ -.\n١٠٩٩٩ - أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا [أبو] (٦) القاسم بن الليث، حدثني حسين بن أبي السري، نا الحسن بن أعين، نا حفص بن سليمان الأسدي، عن الكميت بن زيد، حدثني مولى زينب بنت جحش، عن زينب بنت جحش قالت:\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٦٣ رقم ٣٢٧١)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٠ رقم ٤٢١٩)، من طريق سلام به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٢) من طريق حماد به.\n(٣) الحجرات: ١٣.\n(٤) مراسيل أبي داود (١٩٥ رقم ٢٣٠).\n(٥) مسلم (٢/ ١١١٩ رقم ١٤٨٠) [٤٧].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٤٤ رقم ١١٣٥)، والنسائي (٦/ ١٥٠ رقم ٣٤١٨)، وابن ماجه (١/ ٦٠١ رقم ١٨٦٩) من طريق سفيان الثوري بنحوه.\n(٦) من \"هـ\".","vol":"5","page":2710},{"text":"\"خطبني عدة من أصحاب النبي - ﷺ - فأرسلت إليه أختي أشاوره قال: فأين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها؟ قالت: من؟ قال زيد: فغضبت وقالت: تزوج بنت عمك مولاك! ثم أتتني فأخبرتني بذلك فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (١) فأرسلت إليه زوجني من شئت، قالت: فزوجني منه فأخذته بلساني فشكاني إلى النبي - ﷺ - فقال له النبي - ﷺ -: أمسك عليك زوجك واتق الله، ثم أخذته بلساني فشكاني إلى النبي - ﷺ - وقال: أنا أطلقها. فطلقني فبت طلاقي فلما انقضت عدتي لم أشعر إلا والنبي - ﷺ - وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: هذا أمر من السماء، وقلت: يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة، قال: الله المزوج وجبريل الشاهد\". وهذا واه، لكن علم أن زينب أسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله - ﷺ -، كانت عند زيد مولى النبي - ﷺ - وكذا في الحديث \"ابنة عمك\" وصوابه: \"ابنة عمتك\".\n١١٠٠٠ - هشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة، قالت: \"دخل رسول الله - ﷺ - على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقال لها: كأنك تريدين الحج. قالت: أجدني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد\".\n١١٠٠١ - الثوري، عن جابر، عن الشعبي (٣) قال رسول الله - ﷺ -: \"زوجت المقداد وزيد ليكون أشرفكم عند الله أحسنكم خلقًا\". مرسل ضعيف، والمقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك حليف الأسود الزهري وينسب إليه، وقد تزوج بضباعة وهي هاشمية.\n١١٠٠٢ - شعيب (خ) (٤)، عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة \"أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان بدريًّا - تبنى سالمًا وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وسالم مولى امرأة من الأنصار، كما تبنى النبي - ﷺ - زيدًا\". فهذه قرشية زوّجت بمولى.\n_________\n(١) الأحزاب: ٣٦.\n(٢) البخاري (٩/ ٣٤ رقم ٥٠٨٩)، ومسلم (٢/ ٨٦٧ رقم ١٢٠٧) [١٠٤].\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٨٦ رقم ٢٧٦٨) من طريق هشام بنحوه.\n(٣) ضب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٩/ ٣٤ رقم ٥٠٨٨).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٦٣ رقم ٣٢٢٣)، من طريق شعيب بنحوه.","vol":"5","page":2711},{"text":"١١٠٠٣ - وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن أبيه (١) قال: \"رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال\".\n١١٠٠٤ - وعن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم (٢) \"أن بني بكر أتوا رسول الله فقالوا: زوّج أختنا من فلان. فقال: أين أنتم عن بلال. فعادوا فأعاد - ثلاثًا - فزوجوه، قال: وكانوا من المهاجرين من بني ليث\". رواه (د) في المراسيل (٣).\n١١٠٠٥ - عبد الواحد بن زياد، نا عمرو بن ميمون، حدثني أبي \"أن أخًا لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب، فقالوا: إن حضر بلال زوجناك، فحضر بلال، فقال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سوء سيئ الخلق والدين، فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه، وإن شئتم أن تدعوا فدعوا، فقالوا: من تكن أخاه نزوجه فزوجوه\".\nلا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت الرشيدة به\n١١٠٠٦ - إبراهيم بن عبد الله الكجي، نا عمرو بن مرزوق، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه \"أن امرأة تزوجت على نعلين فجيء بها إلى النبي - ﷺ - فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم. فأجازه النبي - ﷺ - \" (٤).\nعضل الولي\nقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ﴾.\n١١٠٠٧ - إبراهيم بن طهمان (خ م) (٦)، عن يونس، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: \"كنت زوجت أختًا لي رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك [وفرشتك] (٧) وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدًا. وكان رجلًا لا بأس به وهي تريده، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن\n_________\n(١) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": عن أمه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مراسيل أبي داود (١٩٤ رقم ٢٢٩).\n(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٢٠ رقم ١١١٣)، وابن ماجه (١/ ٦٠٨ رقم ١٨٨٨) كلاهما من طريق عاصم بن عبيد الله به، قال الترمذي: حسن صحيح.\n(٥) البقرة: ٢٣٢.\n(٦) البخاري (٩/ ٨٩ رقم ٥١٣٠)، وليس هو في مسلم، وقد عزاه في \"هـ\" إلى (خ) فقط، وانظر: تحفة الأشراف (٨/ ٤٦٠ رقم ١١٤٦٥).\n(٧) في \"هـ\": وأفرشتك.","vol":"5","page":2712},{"text":"أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه\".\n١١٠٠٨ - أبو عاصم، نا ابن جريج، سمعت سليمان بن موسى، نا الزهري، سمعت عروة، سمعت عائشة، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له\" (١).\n١١٠٠٩ - وروينا عن مجالد، عن الشعبي (٢)، عن علي وعبد الله وشريح قالوا: \"لا نكاح إلا بولي إلا امرأة يعضلها الولي فتأتي السلطان أو القاضي\".\nوعن زياد بن علاقة قال: \"كتب عثمان: إن كان كفئًا فقولوا لأبيها، فإن أبى فزوجوها\".\n١١٠١٠ - أسباط بن محمد (خ) (٣)، نا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس - \"في هذه الآية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٤) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك\".\n١١٠١١ - بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال: \"كانوا إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبًا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها، فأنزلت: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ (٤) من المهر فهو الرجل يعضل امرأته فيحبسها لا حاجة له فيها إرادة أن تفتدى منه، فذلك قوله: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٤) يقول: ولا تحبسوهن، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾ (٤) يعني العصيان البين وهو النشوز فقد أحل الله الضرب والهجران، فإن أبت حلت له الفدية\" وللنشوز باب في كتاب القسم.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٨/ ٩٣ رقم ٤٥٧٩).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٩)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢١ رقم ١١٠٩٤) من طريق أسباط به.\n(٤) النساء: ١٩.","vol":"5","page":2713},{"text":"الوكالة في النكاح\n١١٠١٢ - أبان العطار (س ق) (١)، نا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين فهو للأول منهما\".\n١١٠١٣ - وقال هشام وشعيب عن قتادة (عو) (٢)، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - ﷺ - بهذا وهو أصح. قال الشافعي: لا يكون نكاح وليين متكافئًا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبي - ﷺ - عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان.\n١١٠١٤ - ابن إسحاق، حدثني أبو جعفر قال: \"بعث رسول الله عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة ثم ساق عنه أربعمائة دينار\". وروينا في تزويج أم كلثوم بنت علي من عمر قال: \"فقال علي لحسن وحسين: زوجا عمكما. فزوجاه\". والكافر لا يكون وليًا لمسلمة. قال الشافعي: زوج ابن سعيد بن العاص النبي - ﷺ - أم حبيبة وأبوها حي لأنها كانت مسلمة ولأن الله قطع الولاية بين المسلم والمشرك.\n١١٠١٥ - ابن المبارك، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة \"أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بالحبشة فزوجها النجاشي النبي - ﷺ - وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله - ﷺ - مع شرحبيل بن حسنة\" (٣).\nعيسى بن يونس، عن ابن إسحاق قال: \"بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص\". قال المؤلف: هو ابن ابن عم أبيها جدهما أمية وقيل: بل زوجها عثمان. روى ابن لهيعة، عن الأسود، عن عروة قال: \"أنكحه إياها عثمان بالحبشة\" وكذلك قال الزهري وهو في درجة خالد فأيهما زوجها فالولاية قائمة إلا أن فيه اختلافًا ثالثًا.\n١١٠١٦ - النضر بن محمد (م) (٤)، وموسى بن مسعود قالا: ثنا عكرمة بن عمار، نا\n_________\n(١) ليس هو من طريق أبان، وإنما أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٢٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٨ رقم ٢١٩٠) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وانظر تحفة الأشراف (٤/ ٦٤ رقم ٤٥٨٢).\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٨)، والترمذي (٣/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤ رقم ٤٦٨٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٥ رقم ٢٣٤٤)، وقال الترمذي: حسن.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٦)، والنسائي (٦/ ١١٩ رقم ٣٣٥٠) من طريق معمر به.\n(٤) مسلم (٤/ ١٩٤٥ رقم ٢٥٠١) [١٦٨].","vol":"5","page":2714},{"text":"أبو زميل، حدثني ابن عباس قال: \"كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال: يا نبي الله، ثلاث أعطيتهن. قال: نعم، قال: عندي أحسن العرب وأجملهن أم حبيبة أزوجكها. قال نعم، قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك. قال: نعم.\nقال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين. قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي - ﷺ - ما أعطاه ذلك لأنه لم يُسأل شيئًا إلا قال: نعم\" فهذا لم يخرجه البخاري لأن عكرمة بن عمار عنده قال: لم يكن عنده كتاب، فاضطرب حديثه.\nقلت: ولا أخرج (خ) لسماك أبي زميل شيئًا، والظاهر أنه هو الذي أخطأ بذكر أم حبيبة، يدل عليه قوله في آخر المتن.\nقال المؤلف: هذا بذكر أم حبيبة قد أجمع أهل المغازي على خلافه، ما اختلفوا في أن تزويجه بها كان قبل رجوع جعفر من الحبشة فتزويجه بها كان قبل إسلام أبي سفيان بسنتين أو ثلاثًا، قال: ويحتمل أن تكون مسألته في أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر إذ سمع بموت زوجها بالحبشة والمسألتين الأخريين طلبهما بعد إسلامه إن كان الحديث محفوظًا.\nقلت: صدر الحديث يدل على خلاف هذا الاحتمال، وقد مرّ الحديث الأول في الباب مع ثبوته بوفاق إِجماع أهل المغازي، وبعض المتأخرين حمل خبر أبي زميل على أنه أراد أن يجدد العقد على يده وهذا تكلف.\nإنكاح الوليين\n١١٠١٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعًا: \"أيما رجل باع من رجلين بيعًا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول\" (١). رواه الحاكم في المستدرك من حديث يحيى بن جعفر، أبنا عبد الوهاب بن عطاء عنه. وأنا الحاكم، أنا الأصم، نا الصغاني، نا عبد الوهاب بنحوه، وقال: عن سمرة أو عقبة. قال سعيد بن أبي عروبة: ما أراه إلا عن عقبة بقصة الوليين فقط.\n١١٠١٨ - الشافعي، أبنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة أن رسول الله قال: \"إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق\" (١). ورواه الشافعي فاختصره، ورواه مرة في مسنده فقال: عن \"رجل\" بدل \"عقبة\".\n_________\n(١) تقدم في الباب السابق.","vol":"5","page":2715},{"text":"أبو بحر البكراوي، ثنا ابن أبي عروبة، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، قال رسول الله: \"أيما امرأة زوّجها وليان فهو للأول منهما\". ورواه أبو عاصم، عن سعيد فقال: عن عمرة أو عن عقبة، كما قال عبد الوهاب عنه. فالاختلاف من سعيد وتابعه أبان، عن قتادة في قوله عن عقبة، والصحيح عن سمرة، وقال همام وحماد بن سلمة وسعيد بن بشير والدستوائي، وهذا لفظه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أيما امرأة زوّجها وليها فهي للأول، وأيما رجلين ابتاعا بيعًا فهو للأول منهما\".\nالأنصاري، حدثني أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - ﷺ - \"إذا أنكح المجيزان فالأول أحق\".\n١١٠١٩ - عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس \"أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحرّ، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة، فرفعوا ذلك إلى علي، ففرق بينهما وردّها إلى الزوج الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها\".\nاليتيمة في حجر وليها فيرغب فيها\n١١٠٢٠ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري، قال: كان عروة يحدث \"أنه سأل عائشة عن قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا ...﴾ (٢) الآية، قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها أو مالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ثم استفتى النساء رسول الله فانزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (٣)، فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها فلم يلحقوا بسنة نسائها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، فكما تركوها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ١٠٤ رقم ٥١٤٠).\n(٢) النساء: ٣.\n(٣) النساء: ١٢٧.","vol":"5","page":2716},{"text":"يونس (م د) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة \"أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ (٢) قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب [لهم] (٣) من النساء سواهن، ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (٤) الآية، يعني والذي ذكر أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٢) وقال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (٤) رغبة أحدكم عن يتيمته القليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن\". وأخرجه أبو داود وقال يونس في آخره: \"وقال ربيعة في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (٢) قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعًا\".\nأبو معاوية (خ) (٥)، ثنا هشام (خ م) (٦)، عن أبيه، عن عائشة: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ...﴾ (٤) الآية قالت: هي اليتيمة في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويرغب أن يزوجها فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك\". اختلف في لفظه على هشام وحديث الزهري أكمل وأحفظ.\nلا يزوّج نفسه امرأة هو وليها\n١١٠٢١ - ابن مهدي، عن سفيان، عن محمد بن خالد، عن رجل يقال له الحكم،\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٣١٣ - ٢٣١٤ رقم ٣٠١٨) [٦]، وأبو داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٨).\nوأخرجه البخاري أيضًا (٩/ ٦ رقم ٥٠٦٤)، والنسائي (٦/ ١١٥ - ١١٦ رقم ٣٣٤٦) من طريق يونس بنحوه.\n(٢) النساء: ٣.\n(٣) في \"الأصل، ك\": لهن. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) النساء: ١٢٧.\n(٥) البخاري (٩/ ٩٤ رقم ٥١٣١).\n(٦) البخاري (٨/ ١١٤ رقم ٤٦٠٠)، ومسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٨) [٩].","vol":"5","page":2717},{"text":"عن ابن عباس قال: \"لا نكاح إلا بأربعة: ولي وشاهدين، وخاطب\". وله شاهد عن ابن عباس بسند منقطع.\nابن المبارك، عن همام، عن قتادة، عن ابن عباس مثله، ويُرى عن ابن عباس مرفوعًا ولم يصح.\n١١٠٢٢ - يعقوب بن الجراح، ثنا مغيرة بن موسى، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل\". وهذا ضعيف، ويروى بإسناد ضعيف عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا. عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا.\nالأب يزوج ابنه الصغير\n١١٠٢٣ - هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، \"أن ابن عمر زوج ابنًا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ\". فهذا محمول على أن أخاه أوجب العقد وأن عمه قبله لابنه الصغير. وروينا في ذلك عن عروة والحسن والشعبي والنخعي بإسناد واه عن الحسن مرسلًا، عن النبي - ﷺ -: \"إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له، وإذا زوجه [وهو] (١) صغير جاز نكاحه\". وروي عن ابن عمر قال: \"الصداق على الابن الذي أنكحتموه\". وعن عطاء: \"إذا أنكح ابنه الصغير جاز ولا طلاق له\"، وعن الزهري: \"لا يجوز على المجنون طلاق\".\nاللفظ الذي ينعقد به النكاح\nقال الشافعي: قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (٢)، وقال: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) سمى الله النكاح بالتزويج وأبان أن الهبة لنبيه دون المؤمنين.\n١١٠٢٤ - مالك (خ) (٤)، عن أبي حازم، عن سهل \"أن رسول الله - ﷺ - جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال:\n_________\n(١) في \"الأصل، ك\": وهي. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) الأحزاب: ٣٧.\n(٣) الأحزاب: ٥٠.\n(٤) البخاري (٩/ ٩٧ رقم ٥١٣٥).\nوأخرجه مسلم (٤/ ١٠٤٠ - ١٠٤١ رقم ١٤٢٥) [٧٦] من طرق عن أبي حازم، وأبو داود (٢/ ٢٣٦ رقم ٢١١١)، والترمذي (٣/ ٤٢١ - ٤٢٢ رقم ١١١٤)، والنسائي (٦/ ١٢٣ رقم ٣٣٥٩) من طريق مالك بنحوه.","vol":"5","page":2718},{"text":"يا رسول الله، زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله - ﷺ -: إنك إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال: التمس ولو خاتمًا من حديد. فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال: هل معك من القرآن من شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة - كذا - لسور سماها - فقال رسول الله - ﷺ -: \"قد زوجتكها بما معك من القرآن\". رواه زائدة وفضيل بن سليمان والدراوردي، عن أبي حازم، وفيه: \"قد [زوجتكها] (١) \" وكذا لفظ ابن عيينة في إحدى الروايتين.\nوقال العدني عن سفيان (خ م) (٢)، عن أبي حازم، عن سهل قال: \"كنت مع القوم عند رسول الله - ﷺ - ... \" وبالقصة، ولم يذكر الإزار، وقال: فقام رجل فقال: أنكحنيها. وفيه: \"قال: قد أنكحتكها بما معك من القرآن\".\nيعقوب بن عبد الرحمن (خ م) (٣)، عن أبي حازم، عن سهل بهذا، وفيه: \"أي رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها\" وفيه: \"فاذهب قد ملكتها بما معك من القرآن\" اختصره (خ)، ولفظ (خ) عن القعنبي عن ابن أبي حازم، عن أبيه: \"فقد ملكتكها بما معك من القرآن\"، وكذا رواه عارم، عن حماد بن زيد، عن أبي حازم، وقال أبو الربيع وخلف بن هشام وغيرهما: عن حماد، عن أبي حازم، عن سهل أنها قالت: \"إن امرأة وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال: ما لي في النساء حاجة اليوم، فقال رجل من ضعفاء المسلمين، زوجنيها يا رسول الله. فقال: ماذا عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: أعطها ثوبًا قال: ما أجد. قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد. قال: ما أجد. قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا قال: فقد زوجتكها بما عندك من القرآن\". ولفظ أبي الربيع: \"فقد زوجناكها بما عندك من القرآن\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": زوجكتها. والمثبت من \"هـ، ك\".\n(٢) البخاري (٩/ ١١٢ رقم ٥١٤٩)، ومسلم (٢/ ١٠٤١ رقم ١٤٢٥) [٧٧].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٦/ ٥٤ رقم ٣٢٠٠)، وابن ماجه (١/ ٦٠٨ رقم ١٨٨٩) مختصرًا من طريق سفيان بنحوه.\n(٣) البخاري (٨/ ٦٩٦ رقم ٥٠٣٠)، ومسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٥) [٧٦].\nوأخرجه أيضًا النسائي (٦/ ١١٣ رقم ٣٣٣٩) من طريق يعقوب بنحوه.","vol":"5","page":2719},{"text":"عن ابن أبي مريم (خ) (١)، عن أبي غسّان، عن أبي حازم، عن سهل فقال: \"أملكناكها بما معك من القرآن\" قال المؤلف: الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد، واستدل بعض أصحابنا في ذلك بـ:\n١١٠٢٥ - جعفر بن محمد (م) (٢)، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا: \"فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله\" قال أصحابنا: وهى كلمة النكاح والتزويج اللتين في القرآن.\nلا نكاح لحمل\n١١٠٢٦ - يزيد بن هارون، أنا عبد الله بن يزيد بن مقسم، حدثتني عمتي سارة، عن ميمونة بنت كردم قالت: \"رأيت رسول الله - ﷺ - بمكة وهو على ناقة مع أبي وبيد رسول الله درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية الطبطبية (٣)، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه وأقر له رسول الله - ﷺ - قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه فقال له: إني شهدت جيش عثران فعرف رسول الله - ﷺ - ذلك الجيش فقال طارق ابن المُرقّع: من يعطيني رمحًا بثوابه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول ابنة تكون لي. قال: فأعطيته رمحي، ثم تركته حتى ولدت له ابنة، وبلغت فأتيت فقلت له: جهز إليّ أهلي. قال: لا والله أجهزها حتى تحدث صداقًا غيره. فحلفت أن لا أفعل، فقال رسول الله - ﷺ -: وبقرن أي النساء هي؟ قلت: قد رأت القتير (٤) قال: فنظر إليّ رسول الله - ﷺ - وقال: دعها، لا خير لك فيها. فراعني ذلك، ونظر إليّ، فقال رسول الله: لا تأثم ولا يأثم ... \" (٥) الحديث.\n١١٠٢٧ - ابن جريج (د) (٦)، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أن خالته أخبرته، عن امرأة -\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٨٠ رقم ٥١٢١).\n(٢) مسلم (٢/ ٨٨٩ رقم ١٢١٨) [١٤٧]، وأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ١٨٢ - ١٨٦ رقم ١٩٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٢ - ١٠٢٧ رقم ٣٠٧٤) من طريق جعفر بن محمد بنحوه.\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": أي الدّرة.\n(٤) القتير: الشيب. انظر: النهاية (٤/ ١٢).\n(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٣) عن يزيد به.\n(٦) أبو داود (٢/ ٢٣٤ رقم ٢١٠٤).","vol":"5","page":2720},{"text":"قال: هي مصدّقة أي امرأة صدق - قالت: \"بينا [أنا] (١) في غزاة في الجاهلية، إذ رمضوا فقال رجل: من يعطني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبيّ نعليه فألقاها إليه. فولدت له الجارية، فبلغت ... \" ذكر نحوه ولم يذكر قصة القتير.\nخطبة النكاح\n١١٠٢٨ - الطيالسي (٢)، نا شعبة، نا أبو إسحاق، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله، عن أبيه قال: \"علمنا رسول الله - ﷺ - خطبة الحاجة: الحمد لله - أو: إن الحمد لله - نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يقرأ الثلاث آيات: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ...﴾ (٣) أول النساء،: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ...﴾ (٤) الآية،: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ الآية، ثم تتكلم بحاجتك، قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها، قال: في كل حاجة\".\nيحيى بن أبي بكير، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، قال: وأراه عن أبي الأحوص عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - أنه كان يقول في تشهد الحاجة ... \" (٦) فذكر نحوه دون قول شعبة لأبي إسحاق.\nوكيع، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق فقال: عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله: \"علمنا رسول الله خطبة الحاجة ... \" نحوه، لم يقل: \"ثم يتكلم بحاجته\".\nقبيصة، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قوله.\n١١٠٢٩ - أخبرنا الحاكم، أنا محمد بن أحمد الأصم ببغداد، نا أبو قلابة، نا أبو عاصم، نا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود: \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،\n_________\n(١) في سنن أبي داود: أبي.\n(٢) مسند الطيالسي (٤٥ رقم ٣٣٨).\n(٣) النساء: ١.\n(٤) آل عمران: ١٠٢.\n(٥) الأحزاب: ٧٠ - ٧١.\n(٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٨ رقم ٢١١٨)، من طريق سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق به، وأخرجه الترمذي (٣/ ٤١٣ رقم ١١٠٥)، والنسائي (٦/ ٨٩ رقم ٢٣٧٧) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٩ رقم ١٨٩٢) من طريق يونس عن أبي إسحاق به، وقال الترمذي: حسن.","vol":"5","page":2721},{"text":"من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا\" (١).\nعبيد الله بن موسى، نا حريث، عن واصل الأحدب، عن شقيق، عن ابن مسعود قال: \"كان رسول الله يعلمنا التشهد والخطبة كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله - إلى آخره - والخطبة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢) ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣) \".\n١١٠٣٠ - هشيم، أخبرني من سمع أبا بكر بن حفص، عن عروة قال: \"لحقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته فقال لي: ابن أبي عبد الله إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح، نحمد ربنا ونصلي على نبينا وقد أنكحناك على ما أمر الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان\".\n١١٠٣١ - ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة \"أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحك على ما أمر الله، على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان\".\nمن لم يزد على الواجب\nمر حديث سهل بن سعد (خ) (٤) \"في التي عرضت نفسها على النبي - ﷺ - فخفّض فيه النظر ورفّعه، فلم يردها، فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله. قال: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: ولا خاتم من حديد؟ قال: ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف. قال: لا، ولكن هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد زوجتكها بما معك من القرآن\".\n١١٠٣٢ - بدل، ثنا شعبة، عن العلاء بن خالد، عن رجل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم، قال: \"خطبت إلى النبي - ﷺ - أمامة بنت عبد المطلب، قال: فأنكحني من غير أن يتشهد - يعني الخطبة\". رواه البخاري في تاريخه (٥)، لكنه قال: عن العلاء بن أخي شعيب الوزان، وكذلك قال أبو داود: عن بندار، عن بدل، ورواه محمد بن عيسى الزجاج عن بدل فقال: عن رجل من بني تميم.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٩ رقم ٢١١٩) من طريق أبي عاصم به.\n(٢) النساء، آية: ١.\n(٣) الأحزاب: ٧٠ - ٧١.\n(٤) البخاري (٩/ ٩٧ رقم ٥١٣٥).\n(٥) التاريخ الكبير (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤).","vol":"5","page":2722},{"text":"١١٠٣٣ - وقال البخاري في التاريخ ثنا محمد بن عقبة، نا حفص بن عمر بن عامر السلمي، نا إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده، قال: \"خطبت إلى النبي - ﷺ - عمته فأنكحني ولم يتشهد\".\nالاستخارة في الخطبة وغيرها\nمر حديث جابر في آخر الحج وفي الصلاة.\n١١٠٣٤ - حيوة بن شريح، أبنا الوليد بن أبي الوليد، أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فإن رأيت لي فلانة - تسميها باسمها - خيرًا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي، وإن كان غيرها خيرًا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي\". رواه ابن وهب عنه.\nقلت: إِسناده صحيح.\nما يقول إذا دخل بها\n١١٠٣٥ - الثوري، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة فليأخذ بناصيتها وليسم الله وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جُبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جُبلت عليه\" (١). رواه يحيى القطان، عن ابن عجلان إلا أنه قال: \"فليأخذ بناصيتها فليدع بالبركة وليقل ... \" فذكره وزاد: \"وإن كان بعيرًا فيأخذ بذروة سنامه\".\nما يقال للمتزوج\n١١٠٣٦ - حماد (خ م) (٢)، عن ثابت، عن أنس \"أن رسول الله رأى على عبد الرحمن أثر صفرة، فقال: ما هذا يا أبا محمد؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة\".\n١١٠٣٧ - الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: \"أن النبي - ﷺ - كان إذا رفّأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير\" (٣).\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٦٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٧٤ رقم ١٠٠٩٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٧ رقم ٢٢٥٢) من طريق ابن عجلان به.\n(٢) البخاري (٩/ ١٢٩ رقم ٥١٥٥)، مسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٧) [٧٩].\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٣/ ٤٠٢ رقم ١٠٩٤)، والنسائي (٦/ ١٢٨ - ١٢٩ رقم ٣٣٧٣)، وابن ماجه (١/ ٦١٥ رقم ١٩٠٧) جميعهم من طريق حماد به.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٣٠)، والترمذي (٣/ ٤٠٠ رقم ١٠٩١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٧٣ رقم ١٠٠٨٩)، وابن ماجه (١/ ٦١٤ رقم ١٩٠٥)، من طريق الدراوردي به، وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"5","page":2723},{"text":"١١٠٣٨ - يونس بن عبيد، سمعت الحسن يقول: \"قدم عقيل بن أبي طالب البصرة فتزوج امرأة من بني جُشَم فقالوا له: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا ذلك، فإن رسول الله نهى عن ذلك، وأمرنا أن نقول: بارك الله لك وبارك عليك\" (١).\nقول النسوة للعروس\n١١٠٣٩ - علي بن مسهر (خ) (٢)، أن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"تزوجني رسول الله - ﷺ - وأنا ابنة ست سنين، فقدمنا المدينة في بني الحارث بن الخزرج فوعكت (فتمرّق) (٣) شعري، فأوفى جُميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صَواحبات لي فصرخت (علي) (٤) فأتيتها ما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يَرعني إلا رسول الله - ﷺ - ضحى، وأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين\".\nما يقول إذا أتى أهله\n١١٠٤٠ - منصور (خ م) (٥)، حدثني سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"أما إن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم رزق أو قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان\".\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٧٤ رقم ١٠٠٩٢)، وابن ماجه (١/ ٦١٤ رقم ١٩٠٦) من طريق الحسن به.\n(٢) البخاري (٧/ ٢٦٤ رقم ٣٨٩٤).\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا (١/ ٦٠٣ - ٦٠٤ رقم ١٨٧٦) من طريق علي به.\n(٣) مرق شعره وتمرق وامّرَق، إذا انتثر وتساقط من مرض وغيره. النهاية (٤/ ٣٢٠).\n(٤) كذا في \"الأصل، ك\"، وفي \"هـ\": بي.\n(٥) البخاري (١/ ٢٩١ رقم ١٤١)، مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٤) [١١٦].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ٤٢٩ رقم ٢١٦١)، والترمذي (٣/ ٤٠١ رقم ١٠٩٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٧٥ رقم ١٠٠٩٦، ١٠٠٩٧، ١٠٠٩٨)، وابن ما جه (١/ ٦١٨ رقم ١٩١٩) من طريق منصور بنحوه.","vol":"5","page":2724},{"text":"عدد ما يحل من الحرائر والإماء\nقال الله - تعالى -: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (١)، وقال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢)، قال الشافعي: أطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدًّا ينتهي إليه، وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع. ويذكر عن علي بن الحسين في قوله: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢) يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع. وقال الشافعي: ودلت السنة المبينة عن الله على أن انتهاءه إلى أربع.\n١١٠٤١ - ابن أبي عروبة (ت ق) (٣)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه حدثه \"أن رجلًا كان يقال له: غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره نبي الله أن يتخير منهم أربعًا\".\nقلت: تابعه غندر، عن معمر.\nقال (خ): هذا غير محفوظ، الصحيح عن شعيب عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان ... بنحوه.\n١١٠٤٢ - هشيم (د) (٤)، عن ابن أبي ليلى، عن حُمَيْضَة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس بن عميرة (٥)، قال: \"أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: اختر منهم أربعًا\". وباقي ذلك مذكور فيمن يسلم وعنده أكثر من أربع.\n١١٠٤٣ - أبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (٢) قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء الأيامى وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية فقال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢) ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية\".\n_________\n(١) الأحزاب: ٥٠.\n(٢) النساء: ٣.\n(٣) الترمذي (٣/ ٤٣٥ رقم ١١٢٨)، وابن ماجه (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٣).\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٧٢ رقم ٢٢٤١)، وابن ماجه (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٢).\n(٥) كذا، والأشهر: قيس بن الحارث. قال أبو داود عقب الحديث: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم ثنا هشيم بهذا الحديث فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب، يعني: قيس بن الحارث.","vol":"5","page":2725},{"text":"١١٠٤٤ - العقدي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: \" ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١) قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته\". وروينا عن عبيدة \"في قوله: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ (١) قال: أربع نسوة\".\n١١٠٤٥ - عبد الواحد بن زياد، نا سليمان بن القاسم، حدثتني أم زينب أن أم سعيد أم ولد علي حدثتها قالت: \"كنت أصب على علي - ﵁ - وهو يتوضأ فقال: يا أم سعيد، قد اشتقت أن أكون عروسًا. فقلت: ما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: بعد أربع! فقلت: تطلق واحدة منهن وتزوّج أخرى. قال: الطلاق قبيح أكرهه\".\nالرجل يطلق الأربع بتة فيحل له أربع مكانهن\nقال الشافعي: لأنه لا زوج له ولا عدة عليه. واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك. قال: وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله.\n١١٠٤٦ - مالك، عن ربيعة \"أن عروة والقاسم كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضي عدتها\".\n١١٠٤٧ - هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب \"في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة قال: إن شاء تزوج الخامسة في العدة. قال: وكذلك قال في الأختين\". رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب فيمن بت طلاقها بنحوه. ورويناه عن الحسن وعطاء وبكر بن عبد الله وخلاس بن عمرو.\nالرجل لا تحل له جارية أبيه أو أمه بمجرد الإحلال\n١١٠٤٨ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: \"جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي أحلت لي جاريتها. فقال: إنها لا تحل لك إلا بهبة بتة أو شراء أو نكاح\".\nتسري العبد\n١١٠٤٩ - أيوب، عن نافع قال: \"كان عَبِيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم\". رواه الثوري عنه.\n١١٠٥٠ - مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: \"لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء\". قال المؤلف منع الشافعي العبد من\n_________\n(١) النساء: ٢٤.","vol":"5","page":2726},{"text":"التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا، وهذا إنما قاله ابن عمر في الحر إذا (اشترى) (١) وليدة بشرط فاسد، فقد رواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: \"لا يحل لرجل [أن يطأ] (٢) فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه، وإن شاء باعه، وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط\".\n١١٠٥١ - سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال: \"زوج ابن عباس عبدًا له وليدة له فطلقها، فقال: ارجع. فأبى، فقال: هي لك طأها بملك يمينك\". قال الشافعي في الجديد: وابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته، فقال: ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين، يريد أنها حلال له بالنكاح ولا طلاق له. قال البيهقي: هو كما قال، فقد روى عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقول: \"الأمر إلى المولى أذن له أم لم يأذن له، ويتلو: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (٣) \". رواه سعيد، نا هشيم، أنا منصور، عن عطاء، وقد روي في حديث أبي معبد، عن ابن عباس ما يدل على ذلك.\nقال سعيد: نا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد \"أن غلامًا لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس: أرجعها. فأبى، قال: هي لك إستحلها بملك اليمين\". قال البيهقي: فلا رجعة للعبد بعد تطليقتين، فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه، فحين أبي قال: هي لك استحلها بملك اليمين. ومذهب الجماعة على صحة طلاقه. قال الشافعي: إنما التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكًا بحال؛ لأن الله يقول: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (٤)، وقال ﵇: \"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع\".\nنكاح المحدثين\nقال تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ الآية، إلى قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤).\n_________\n(١) في حاشية \"الأصل، ك\": تسرى.\n(٢) من: \"هـ\".\n(٣) النحل: ٧٥.\n(٤) النور: ٣.","vol":"5","page":2727},{"text":"١١٠٥٢ - معتمر بن سليمان (س) (١)، عن أبيه، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو \"أن امرأة كان يقال لها: أم مهزول، وكانت تكون بأجياد وكانت مسافحة، كانت يتزوجها الرجل وتشترط له أن تكفيه النفقة، فسأل رجل عنها النبي - ﷺ - أيتزوجها؟ فقرأ نبي الله أو أنزلت عليه هذه الآية: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ (٢) الآية\".\nوقال تمتام: حدثني عُبَيد بن عُبيدة، نا معتمر بإسناده \"أن أم مهزول كانت تزوّج الرجل على أن يأذن لها في السفاح وتكفيه النفقة ... \" الحديث.\n١١٠٥٣ - روح، نا عُبَيد الله بن الأخنس (٣)، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن\nجده قال: \"كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد، وكان يحمل الأسرى حن مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكان بمكة بغي يقال له: عناق، وكانت صديقته، وأنه وعد رجلًا يحمله من أسرى مكة. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إليّ عرفت، قالت: مرثد؟ قلت: مرثد. قالت: هل لك أن تبيت عندنا الليلة؟ قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل الذي يحمل أسراكم، فاتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلته فجاءوا حتى جازوا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي، وعماهم الله حتى رجعوا، ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلًا ثقيلًا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ فأمسك فلم يرد عليّ حتى نزلت: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (٢) \".\n١١٠٥٤ - ابن جريج، عن عطاء قال: \"كن بغايا متعلِّنات - أو معلنات - في الجاهلية، بغي آل فلان وبغي آل فلان، فقال الله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ (٢) الآية، فأحكم الله من ذلك أمر الجاهلية بالإسلام، فقيل لعطاء: أبلغك ذا عن ابن عباس؟ قال: نعم.\n١١٠٥٥ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن جبير: \" ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ (٢) قال: كن بغايا بالدينة معلوم شأنهن فحرم الله نكاحهن على المؤمنين\" وهو قول قتادة.\n_________\n(١) في الكبرى (٦/ ٤١٥ رقم ١١٣٥٩) من طريق معتمر بن سليمان به.\n(٢) النور: ٣.\n(٣) كتب في حاشية \"الأصل\": عبيد الله حجة.","vol":"5","page":2728},{"text":"١١٠٥٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوانٍ بغايا كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام. فنزلت فيهم هذه الآية، فحرم الله نكاحهن\".\n١١٠٥٧ - ابن عيينة، عن عبيد ادئة بن أبي يزيد: \"أنه سأل ابن عباس عن ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ (١). قال: ذلك حكم بينهما ... \" فذكره. قال الشافعي: وعن عكرمة أنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية وينكح أي: يصيب.\n١١٠٥٨ - ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن عكرمة في هذه الآية قال: \"لا يزني إلا بزانية\".\n١١٠٥٩ - الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ (١)، قال: أما إنه ليس بالنكاح ولكنه بالجماع، لا يزني بها، وقال: لا يجامعها إلا زان أو مشرك\". ورواه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس بمعناه، وقال: \" ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ﴾ أي: وحرم الزنا على المؤمنين\". وبمعناه جاء عن ابن جبير ومجاهد والضحاك. قال الشافعي: الذي يشبه والله أعلم ما قاله ابن المسيب.\n١١٠٦٠ - أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: \"هي منسوخة، نسختها: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٢) فهي من أيامى المسلمين\".\nالثوري، عن يحيى، عن ابن المسيب \"في قوله: ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ (٣) قال: يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، وسمعته يقول: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (١) نسختها: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٢) \".\nومما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها\n١١٠٦١ - حماد بن سلمة (س) (٤)، أنا [عبد الكريم] (٥) بن أبي المخارق وهارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أحدهما عن ابن عباس: \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن عندي بنت عم لي جميلة وإنها لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: أمسكها إذًا\".\n_________\n(١) النور: ٣.\n(٢) النور: ٣٢.\n(٣) الإسراء: ٢٥.\n(٤) النسائي (٦/ ٦٧ رقم ٣٢٢٩).\n(٥) في \"الأصل، ك\": \"عبد الله\"، وهو سبق قلم، والتصويب من \"هـ\" وكذا في النسائي أيضًا. وقد أشار الذهبي - كما سيأتي - إلى أن راويه عبد الكريم ولم يذكر عبد الله، وعبد الكريم من الرواة عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وانظر تهذيب الكمال (١٥/ ٢٦٠).","vol":"5","page":2729},{"text":"قلت: رواه (س) بطرق وقال: ليس بثابت. وهارون أثبت من عبد الكريم وهارون أرسله.\nالحسين بن واقد (د) (١)، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها إذًا\".\n١١٠٦٢ - الثوري، عن عبد الكريم، حدثني أبو الزبير، عن مولى لبني هاشم قال: \"جاء رجل إلى النبي الله - ﷺ - فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: إنها تعجبني. قال: تمتع بها\".\n١١٠٦٣ - أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أبو شيخ عبد الله بن مروان الحراني، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم بن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي امرأة وهي لا تدفع يد لامس. قال: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها\". ورواه إبراهيم بن أبي الوزير وأبو يعلى محمد بن الصلت، عن حفص بن غياث، عن معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ - ولفظه: \"لا تمنع يد لامس\".\nقلت: إِسناده صالح.\n١١٠٦٤ - ابن عيينة، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه \"أن رجلًا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حبل، فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام\".\n١١٠٦٥ - هشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي: \"أن جارية فجرت فحدت، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتها وحالها فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها، وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر، فقال له: زوجها كما تزوجوا صالحي \"فتياتكم\". وروينا عن أبي بكر الصديق \"في رجل بكر افتض امرأة واعترف فجلدهما مائة مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة\".\n١١٠٦٦ - ابن عيينة، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد: \"سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ فقال: نعم، ذلك حين أصاب الحلال\".\nابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"في الرجل يفجر بالمرأة ثم\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٢٠ رقم ٢٠٤٩).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٦/ ١٦٩ - ١٧٠ رقم ٣٤٦٤) من طريق الحسين به.","vol":"5","page":2730},{"text":"يتزوجها بعد قال: كان أوله سفاح، وآخره نكاح، وأوله حرام وآخره حلال\".\n١١٠٦٧ - سعيد، عن قتادة، عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: \"في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان\".\n١١٠٦٨ - داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها قال: أوله سفاح وآخره نكاح، لا بأس به\".\n١١٠٦٩ - ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن سعيد بن أبي الحسن \"أن ابن عباس خرج عليهم ورأسه يقطر وقد كان حدثهم أنه صائم فقال: إنها كانت حسنة فهممت بها وأنا قاضيها يومًا آخر، ورأيت جارية لي فأعجبتني فغشيتها، أما إني أزيدكم، إنها كانت بغت فأردت أن أحصنها\" رواه عبد الوهاب بن عطاء عنه. وروي عن أبي مجلز، عن ابن عباس أنه قال: \"أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا، كما يقبل منهما وهما متفرقان\". وروي عن أبي هريرة أنه قال: \"إن لم تنفعهما توبتهما جميعًا لم تنفعهما وهما متفرقان، وإن الله يقبل التوبة عن عبادة\".\n١١٠٧٠ - فأما حديث يزيد بن زريع، نا حبيب المعلم قال: \"جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب، فقال: ألا تعجب، إن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يُعَجبك؟ ثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - وكان عبد الله بن عمرو ينادي بها نداء\". فهكذا رواه عمرو، وقد روى عن أبيه عن جده في سبب نزول الآية ما دل على أن المنع وقع عن نكاح تلك البغايا. وروينا عن عبد الله بن عمرو ما دل على أن المنع وقع عن نكاحهن إما لشركهن وإما لشرطهن إرسالهن للزنا.\n١١٠٧١ - وأما حديث هشيم: ثنا العوام بن حوشب، أنا العلاء بن بدر (١): \"أن رجلًا تزوج امرأة فأصاب فاحشة فضرب الحد، ثم جيء به إلى علي ففرق عليٌّ بينه وبين امرأته ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك\" ففيه انقطاع. وروى حنش بن المعتمر: \"أن قومًا اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى أحدهما قبل أن يدخل بها، قال: ففرق بينهما\" فحنش غير قوي.\n١٠٧٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسجود، قال: \"هما زانيان ما اجتمعا\".\nوسعيد (١) عن ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود قال: \"هما زانيان ما لم يتفرقا\". وجاء عن ابن مسعود ما دل على الرخصة.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2731},{"text":"١١٠٧٣ - سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، عن علقمة بن قيس \"أن رجلًا أتى ابن مسعود فقال: رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا له أن يتزوجها؟ فتلا: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) قال: فرددها عليه مرارًا حتى ظن أنه قد رخص فيها.\n١١٠٧٤ - يزيد بن هارون، ثنا أبو جناب الكلبي، عن بكر بن الأخنس، عن أبيه قال: \"قرأت من الليل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (٢) فشككت فلم أدر كيف أقرؤها تفعلون أو يفعلون، فغدوت على ابن مسعود وأنا أريد أن أسأله، فبينا أنا عنده إذ أتاه رجل فسأله عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها؟ فقرأ عليه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (٢) \".\nخلف بن خليفة، ثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية نحوه، وفيه: \"أيتزوجها؟ فتلا أبو عبد الله الآية وقال: ليتزوجها\"، وروى إبراهيم بن مهاجر، عن النخعي، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود: \"في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: لا بأس بذلك\".\n١١٠٧٥ - إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قالت عائشة: \"في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها: لا يزالا زانيين\". قال: \"وسئل عن ذلك ابن عباس فقال: هذا سفاح وهذا نكاح\". ويذكر عن البراء كقول عائشة، وقد عورض بقول ابن عباس، ومع من رخص دلائل الكتاب والسنة.\nباب لا عدة على الزانية ومن تزوج حبلى من زنا لم يفسخ نكاحه\nاستدلالًا بحديث عائشة وأبي هريرة مرفوعًا: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\" (٣) فما جعل لماء الزاني حرمة.\n١١٠٧٦ - فأما حديث عبد الرزاق، أنا ابن جريج (٤)، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة قال: \"تزوجت بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي النبي - ﷺ -: \"لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدٌ لك؛ فإذا ولدت فاجلدوها\" فأخذه ابن جريج من إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان،\n_________\n(١) النحل: ١١٩.\n(٢) الشورى: ٢٥.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2732},{"text":"وإبراهيم مختلف فيه، وقال عبد الرزاق: إنما هو ابن جريج، عن إبراهيم، عن صفوان.\n١١٠٧٧ - إبراهيم بن علي العمري، ثنا بسطام بن جعفر، ثنا إبراهيم بن محمد المديني، عن صفوان، عن سعيد بن المسيب، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري: \"أنه تزوج امرأة بكرًا فدخل بها فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي - ﷺ - ففرق بينهما، ثم قال: إذا وضعت فاجلدوها الحد وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها\". ويروى نحوه عن ابن المسيب مرسلًا.\nقال (د) (١): رواه قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب. ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم، عن ابن المسيب، ورواه عطاء الخراساني عن ابن المسيب، أرسلوه. وفي حديث يحيى بن أبي كثير \"أن بصرة بن أكثم نكح امرأة\" قال: وكلهم قال في حديثه: \"جعل الولد عبدًا له\".\nوثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا علي، عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد (٢) \"أن رجلًا يقال له: بصرة نكح امرأة ... \" (٣) فذكر معناه، وزاد: \"وفرق بينهما\". سعيد في سننه، نا ابن المبارك، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن يزيد، عن ابن المسيب (٢) \"أن رجلًا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي - ﷺ - ففرق بينهما، وجعل لها الصداق وجلدها مائة\". مرت الدلالة في جواز نكاح الزانية وأنه لا يفسخ بالزنا، وإنما العدة في النكاح والاستبراء من الملك، وأجمعوا على أن ولد الزنى من الحرة يكون حرًّا، فإن صح حديث بصرة فهو منسوخ.\nنكاح العبد وطلاقه\n١١٠٧٨ - ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر قال: \"ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحض فشهرين أو شهر ونصف. قال سفيان: وكان ثقة - يعني: شيخه -.\nابن عيينة، ثنا أيوب، عن محمد (٢) قال: \"قال عمر على المنبر: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام إليه رجل فقال: أنا. فقال: كم؟ قال: اثنتين\" زاد فيه غيره: \"فسكت عمر\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٢١٣١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٢).","vol":"5","page":2733},{"text":"وقال: فقام رجل من الأنصار\".\n١١٠٧٩ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًّا قال: \"ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما\". وكذا رواه الثوري، عن جعفر.\n١١٠٨٠ - المحاربي، عن ليث، عن الحكم قال: \"أجمع أصحاب رسول الله على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين\".\nمن يحرم نكاحها\nقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)﴾ (٢) وقال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٣).\n١١٠٨١ - الثوري (خ) (٤)، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"حَرّم عليكم سبعًا نسبًا وسبعًا صهرًا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٢) الآية\".\nابن علية عن الجريري، عن حيان بن عمير، قال: قال ابن عباس: \"سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\".\n١١٠٨٢ - مالك (في س ت) (٥)، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة\".\nمالك (خ م) (٦)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، أن عائشة أخبرتها: \"أن رسول الله - ﷺ - كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النساء: ٢٣.\n(٣) النساء: ٢٢.\n(٤) البخاري (٩/ ٥٧ رقم ٥١٠٥).\n(٥) أبو داود (٢/ ٢٢١ رقم ٢٠٥٥)، والنسائي (٦/ ٩٨ - ٩٩ رقم ٣٣٠٠)، والترمذي (٣/ ٤٥٣ رقم ١١٤٧). وقال: حسن صحيح.\n(٦) البخاري (٩/ ٤٣ رقم ٥٠٩٩)، ومسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤) [١].\nوأخرجه النسائي أيضا (٦/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٣٣١٣) من طريق مالك به.","vol":"5","page":2734},{"text":"يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك! فقال: أراه فلانًا - لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلانًا حيًّا - لعمها من الرضاعة - دخل عليَّ؟ قال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة\".\nأمهات النساء والربائب\nقال تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ﴾ (١). قال الشافعي: الأم مبهمة التحريم لا شرط فيها، إنما الشرط في الربائب، وهكذا قول الأكثر من المفحين، قال: وهو يروى عن عمر وغيره قريب منه.\n١١٠٨٣ - محمد بن أبي السري، نا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود \"أن رجلًا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها. فتزوجت فولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأُخبر أنها لا تحل، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك، ففارقها\".\nسعيد، نا حُدَيْج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني: \"عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ فرأى بعد أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت امرأة لم أدخل بها، ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال: نعم، طلقها وتزوج أمها، فأتى عيد الله المدينة فسأل أصحاب النبي - ﷺ - فقالوا: لا يصلح. ثم قدم فأتى بني شمخ فقال: أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته، قالوا: ها هنا. قال: فليفارقها. قالوا: وقد نثرت له بطنها! قال: فليفارقها؛ فإنها حرام من الله - ﷿\" رواه بنحوه إسرائيل، عن أبي إسحاق.\nحماد بن سلمة، أنا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني \"أن رجلًا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله، فقال: فرق بينهما. قال: إنها قد ولدت! قال: وإن ولدت عشرة. ففرق بينهما\".\nأبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي فروة، سمع أبا عمرو قال: \"كان ابن مسعود يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أمها، قال: فأتى المدينة فكأنه لقي عمر، قال: فرجع\".\n_________\n(١) النساء: ٢٣.","vol":"5","page":2735},{"text":"١١٠٨٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد (١) \"سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل يحل له أمها؟ فقال له زيد بن ثابت: لا تحل الأم مبهمة ليس فيها شرط، أما الشرط في الربائب\" هذا منقطع. وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال: \"إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء\". وقول الجماعة أولى.\n١١٠٨٥ - سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: \"هي مبهمة. وكرمها\".\n١١٠٨٦ - ويذكر عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين \"أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها: إنها لا تحل له أمها، مات عنها (٢) أو طلقها\" وهو قول الحسن وقتادة.\n١١٠٨٧ - يزيد بن هارون، أنا داود، عن الشعبي، عن مسروق \"في قول الله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ قال: ما أرسل الله فأرسلوه وما بين فاتبعوه. ثم قرأ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (٣) قال: فأرسل هذه وبين هذه\" وهو قول عطاء وعكرمة وغيرهما.\n١١٠٨٨ - وروى مثنى بن الصباح - وفيه شيء - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج بنتها، وليس له أن يتزوج أمها\" وابن لهيعة عن عمرو نحوه.\n﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (٤)\n١١٠٨٩ - عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة \"في قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (٣) وقوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ (٤) يقول: كل امرأة تزوجها أبوها دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام\".\n١١٠٩٠ - الطيالسي، عن أبي حرة، عن الحسن \"أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ قال: لا، قال الله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في \"حاشية الأصل\": صوابه ماتت عنه. وانظر التعليق على ذلك في \"هـ\".\n(٣) النساء: ٢٣.\n(٤) النساء: ٢٢.","vol":"5","page":2736},{"text":"أَصْلَابِكُمْ﴾ (١) \" قال المؤلف: إنما قال: ﴿مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (١) لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء وهو مثل قوله لنبيه: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ (٢) فحليلة ابن الولد وإن سفل، وحليلة الابن من الرضاعة داخلتان في التحريم. وكذا قال الشافعي (٣).\nنسخ التبني وأنه أخ في الدين\n١١٠٩١ - موسى بن عقبة (خ م) (٤)، حدثني سالم، عن أبيه \"أن زيد بن حارثة مولى رسول الله - ﷺ - ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٥) \".\n١١٠٩٢ - حماد (خ) (٦)، نا ثابت، عن أنس قال: \"نزلت هذه الآية: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ (٢) في شأن زينب، وكان جاءه زيد يشكو وهم بطلاقها، جاء يستأمر النبي - ﷺ - في ذلك فقال له النبي - ﷺ -: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ (٢) قال: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ (٢) الآية\".\n١١٠٩٣ - الليث (خ) (٧)، عن يزيد، عن عراك بن مالك، أن عروة أخبره (٨) \"أن رسول الله - ﷺ - خطب عائشة إلى أبي بكر فقال أبو بكر: أما أنا أخوك؟ فاقال: إنك أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال\" مرسل.\n_________\n(١) النساء: ٢٣.\n(٢) الأحزاب: ٣٧.\n(٣) كتب بالحاشية: قلت: الآية مخرجة الابن من الرضاعة أيضًا\n(٤) البخاري (٨/ ٣٧٧ رقم ٤٧٨٢)، مسلم (٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢٥) [٦٢].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٣٠ رقم ٠٩ ٣٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٢٩ رقم ١١٣٩٦) من طريق موسى بنحوه.\n(٥) الأحزاب: ٥.\n(٦) البخاري (٨/ ٣٨٣ رقم ٤٧٨٧).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٣٠ رقم ٣٢١٣)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٣٢ رقم ١١٤٠٨) مختصرًا من طريق حماد.\n(٧) البخاري (٩/ ٢٦ رقم ٥٠٨١).\n(٨) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"5","page":2737},{"text":"﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (١)\n١١٠٩٤ - هشيم، أنا أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت (٢) قال: \"لما مات أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه قيس امرأة أبيه، فانطلقت إلى رسول الله، فقالت: إن أبا قيس هلك، وإن ابنه من خيار الحي قد خطبني إلى نفسي. فقلت له: ما كنت أعدك إلا ولدًا وما أنا بالتي أسبق رسول الله - ﷺ - إلى شيء، فسكت عنها وسول الله - ﷺ - فنزلت: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١) وبنحو هذا المرسل قال بعض المفسرين.\n١١٠٩٥ - عبيد بن جنّاد، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: \"لقيت عمي وقد اعتقد رايةً. فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - ﷺ - إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآخذ ماله\".\nما جاء في معنى الدخول المشروط في تحريم الربيبة ومن لمس أمته فأراد ابنه أن يقربها بعدما ملكها\nقال البخاري: الدخول واللماس هو: الجماع.\n١١٠٩٦ - عبد الله بن صالح، عن معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (٣) الدخول في النكاح - يريد بالنكاح الجماع. وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك\"، وعن طاوس قال: \"الدخول: الجماع\". مالك أنه بلغه: \"أن عمر وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها، قال: قد كشفتها\".\n١١٠٩٧ - مالك، عن عبد الرحمن بن المجبّر قال: \"وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال له: لا تقربها، فإني قد أردتها. فلم أتبسط إليها\".\n١١٠٩٨ - مالك، عن يحيى بن سعيد، أن أبا نهشل قال للقاسم. \"إني رأيت جارية لي منكشفًا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت: إني حائض، فلم أمسها فأهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم\".\n_________\n(١) النساء: ٢٢.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) النساء: ٢٣.","vol":"6","page":2738},{"text":"قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (١)\n١١٠٩٩ - شعيب (خ) (٢)، عن الزهري (م) (٢)، أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة أخبرتها \"أنها قالت لرسول الله - ﷺ -: انكح أختي زينب بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، والله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح دُرَّة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ فقلت: نعم فقال: والله لو أنها لم تكن ربيبتي في حَجْري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن\" قال عروة: ثويبة مولاة أبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - ﷺ - فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله (بشر حِيْبة) (٣) فقال لي: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم رخاء غير أني سُقيت في هذه منّي بعتاقتي ثويبة - وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع\" وأخرجاه في الصحيح من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروه أن زينب أخبرته أن أم حبيبة قالت: \"يا رسول الله، انكح أختي ... \" فذكره إلى قوله: وأخواتكن.\nقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١)\nالشافعي في الرضاع، قال: كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه، وكان الر جل يجمع بين الأختين، فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين، أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام.\n١١١٠٠ - وعن الهذيل، عن مقاتل بن سليمان: \"إنما قال الله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١) يعني: في نساء الآباء؛ لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثم حرم النسب والصهر، ولم يقل: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعًا إلا ما قد\n_________\n(١) النساء: ٢٣.\n(٢) تقدم.\n(٣) فسرها في الحاشية فقال: أي شر حالة.","vol":"6","page":2739},{"text":"سلف قبل التحريم ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا [رَحِيمًا] (١)﴾ (٢) لجمعهما قبل التحريم.\n١١١٠١ - بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: \"كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميمه إلى امرأته فألقى عليها ثوبًا فيرت نكاحها فيكون هو أحق بها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنة قيس إلى امرأة أبيه فتزوجها ولم يدخل بها، فأتت النبي - ﷺ - فذكرت ذلك له، فأنزل الله في قيس: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٣) قبل التحريم، ثم ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٢) قبل التحريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٢) فيما مضى قبل التحريم.\nتحريم الجمع بين أختين وبين المرأة وبنتها بملك اليمين\n١١١٠٢ - الشافعي، أنا سفيان، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي الأخضر، عن عمار \"أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العَدَد\" قال الشافعي: هذا في معنى القرآن، وبه نأخذ.\n١١١٠٣ - جعفر بن عون، أنا ابن سوار، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة قال: قال ابن مسعود: \"يحرم عن الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد\".\n١١١٠٤ - مالك، عن اين شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب \"أن رجلًا سأل عثمان عن الأختين من ملك اليمين: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا. قال: فخرج من عنده فلقي رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ - فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالًا\" قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال مالك: وبلغني عن الزبير مثل ذلك.\n١١١٠٥ - الليث، عن يونس، عن ابن شهاب \"أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين؟ قال: أخبرني قبيصة أن نيارًا الأسلمي سأل رجلًا من أصحاب رسول الله عن ذلك؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن، لأفعل ذلك. فخرج نيار من عنده فقال له رجل من أصحاب النبي - ﷺ -: ما أفتاك به صاحبك؟ فأخبره. فقال: إني أنهاك عنهما، ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة\".\n١١١٠٦ - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه \"أن عمر سئل عن المرأة وابنها من ملك اليمين: هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعًا.\n_________\n(١) من \"ك، هـ\".\n(٢) النساء: ٢٣.\n(٣) النساء: ٢٢.","vol":"6","page":2740},{"text":"ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه \"سئل عمر عن الأم وأبنتهما من ملك اليمين؟ فقال: ما أحب أن يجزيهما جميعًا، قال عبيد الله: قال أبي: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو.\n١١١٠٧ - الشافعي، أنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة \"أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها: إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية، أفأستسر ابنتها؟ فقالت: لا. قال: فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي: حرمها الله. فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني\".\n١١١٠٨ - أبو قطن عمرو بن الهيثم، نا شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح، عن علي قال في الأختين المملوكتين: \"أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي\".\nحماد بن سلمة، أنا سماك، عن حنش \"أن عليًّا سئل عن الرجل يكون له جاريتان أختان فيطأ إحداهما، أيطأ الأخرى؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي\". وروي عن ابن عباس في الجارية وبنتها مثل هذا.\n١١١٠٩ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، قال: \"ذكر عند ابن عباس قول علي في الأختين من ملك اليمين فقالوا: إن عليًّا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. فقال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية، إنما تحرمهن عليّ قرابتي منهن ولا تحرمهن على قرابة بعضهم من بعض؛ لقول الله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١).\nابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن عمه عن علي \"سأله رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: لا، حتى يخرجها من ملكه\".\n١١١١٠ - شريك، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع قال: \"كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطىء إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطىء من ملكه\". وروى حجاج بن أرطاة، عن ميمون بن مهران أن ابن عمر قال: \"إذا كان للرجل جاريتان أختان فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج التي غشي من ملكه\".\n١١١١١ - أشعث عن الحسن قال: \"حتى يخرجها من ملكه أو يزوجها\".\n_________\n(١) النساء: ٢٤.","vol":"6","page":2741},{"text":"ولا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بينهما وبين خالتها\n١١١١٢ - يونس (خ م) (١)، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب سمع أبا هريرة يقول: \"نهى رسول الله أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها\".\nورقاء (م) (٢)، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها\".\nشيبان (م) (٣)، عن يحيى، أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: \"قال رسول الله: \"لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها\".\nورواه مالك (خ م) (٤)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله.\nالليث (م) (٥)، عن يزيد، عن عراك، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن: عن المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها\".\nهشام (م) (٦)، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١١٠)، ومسلم (٢/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٨) [٣٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٦)، والنسائي (٦/ ٩٦ رقم ٣٢٨٩) كلاهما من طريق يونس به.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨) [٤٠].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٩٧ رقم ٣٢٩٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن ورقاء به.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨) [٣٧].\n(٤) البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٩)، ومسلم (٢/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٨) [٣٣].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٩٦ رقم ٣٢٨٨) من طريق مالك به.\n(٥) مسلم ٢٠/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٨) [٣٤].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٩٧ رقم ٣٢٩١) من طريق الليث به.\n(٦) مسلم (٢/ ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨) [٣٨].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٣٢ عقب رقم ١١٢٥)، والنسائي (٦/ ٩٨ رقم ٣٣٩٥)، وابن ماجه (١/ ٦٢١ رقم ١٩٢٩) من طريق هشام به.","vol":"6","page":2742},{"text":"١١١١٣ - ابن المبارك (خ) (١)، ومحاضر قالا: ثنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرًا يقول: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن تنكح المرأة على عمتها - أو قال: خالتها\" ولفظ محاضر: \"ولا على خالتها\" وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة، ثم ساقه المؤلف عن أبي معاوية، وعن عبد الوهاب بن عطاء - واللفظ له - قال: نا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا الخالة على بنت أخيها؛ لا الصغرى على الكبرى، لا الكبرى على الصغرى\" (٢).\n١١١١٤ - ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: \"نهي أن يتزوج الرجل امرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها\" (٣). قال الشافعى بعد حديث الأعرج: بهذا نأخذ، وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم - فيما علمته - ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وفي هذا حجة على رد الحديث، وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه مرة، وأطال الكلام هنا. قال المؤلف: ويروى هذا عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن عمرو وأبي ممعيد وأنس وعائشة كلهم عن النبي - ﷺ -، ولكنها ليست بثابتة، ومر للبخاري حديث جابر، ولكنه معلل.\nمن يحل أن تجمعا\n١١١١٥ - يونس، عن الزهري، أخبرني غير واحد \"أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي وامرأة علي، ثم ماتت بنت لعلي فتزوج عليها بنتًا لعلي أخرى\" ورواه ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، عن عبد الله بن جعفر.\n١١١١٦ - جرير، عن مغيرة، عن قثم مولى آل العباس قال: \"جمع عبد الله بن جعفر بن ليلى بنت مسعود النهشلية - وكانت امرأة علي - وبنت أم كلثوم بنت علي لفاطمة، فكانتا امرأتيه\".\nويذكر عن ابن سيرين: \"أن رجلًا - من أهل مصر كانت له صحبة يقال له: جبَلة - جمع بين امرأة وجل وابنته من غيرها\"، وعن أيوب، قال: \"نبئت أن سعد بن قَرحاء - رجله صحبة - جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٨).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٩٨ رقم ٣٢٩٨) من طريق ابن المبارك به.\n(٢) أخرجه البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٨) معلقًا، وأبو داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٥)، والترمذي (٣/ ٤٣٣ رقم ١١٢٦)، والنسائي (٦/ ٩٨ رقم ٣٢٩٦) من طريق داود به، وقال الترمذي: حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٣) ذكره البخاري معلقًا كما سبق ووصله النسائي في الكبرى (٣/ ٢٩٤ رقم ٥٤٣١) عن خالد بن الحارث عن ابن عون بنحوه.","vol":"6","page":2743},{"text":"١١١١٧ - عمرو بن دينار، سمع الحسين بن محمد يقول: \"جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له، فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن - يعني: ابنتي عميه\".\nما ملكت أيمانكم\n١١١١٨ - ابن أبي عروبة (م) (١)، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - بعث يوم حنين جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - ﷺ - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) أي: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن\".\n١١١١٩ - شعبة، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٢) قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت\".\n١١١٢٠ - شريك، عن سالم الأفطس، عن ابن جبير، عن ابن عباس: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) قال: هن السبايا اللاتي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استُبرئن\".\nوشريك، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس مثله، وروى الشافعي بإسناده عن ابن مسعود بمعناه.\n١١١٢١ - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أنه قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٢) هن ذوات الأزواج\". ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا، واستدل الشافعي في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن، وأن الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) مقصور على السبايا؛ فإن السنة دلت أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقًا؛ لأن النبي - ﷺ - خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه، وقد زال ملك بريرى بأن بيعت فأعتقت، فكان زواله لعنيين ولم يكن ذلك فرقة، فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها. قال في القديم: وممن قال ذلك: عمر وعثمان وعلي وابن عوف وابن عمر قالوا: نكاح الزوج بعد الشراء ثابت. قال: وممن قال: بيع الأمة طلاقها ابن مسعود وأبيّ وعمران بن حصين وجابر وابن عباس وأنس. قال المؤلف: كأنهم قاسوها على المسبية، وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطأها وهي مما ملكت يمينه.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦) [٣٣]. وتقدم تخريجه.\n(٢) النساء: ٢٤.","vol":"6","page":2744},{"text":"١١١٢٢ - مالك (خ م) (١)، عن ربيعة عن القاسم، عن عائشة قالت: \"كانت في بريرة ثلاث سنن منها أنها أعتقت فخيرت من زوجها\".\nالزنا لا يُحرم الحلال\nقال الشافعي: لأن الله إنما حرمه لحرمة الحلال، والحرام خلاف الحلال\n١١١٢٣ - سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس \"أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها: فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه. ثم قال يحيى بن يعمر: ما حرّم حرام حلالًا\". فبلغ ذلك الشافعي فقال: بل لو أخذت كوزًا من خمر فسكبته في جب في ماء لكان ذلك الماء حرامًا. وكان من رأي الشعبي أنها قد حرمت عليه.\nهشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس \"في رجل غشي أم امرأته، قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته\" ورواه عبد الأعلى، عن هشام، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس. وروى بعضه عبد الوهاب بن عطاء، عن هشام، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس. وروي عن الزهري (٢)، عن علي كقولنا وهو قول ابن المسيب وعروة والزهري.\n١١١٢٤ - روى يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب \"وسئل عن رجل وطىء أم امرأته؟ فقال: قال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام من الحلال\".\n١١١٢٥ - إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يحرم الحرام الحلال\" (٣).\nقلت: هذا من مناكير إِسحاق.\n١١١٢٦ - وروى عثمان بن عبد الرحمن - وهو الوقاصي. ضعيف - عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - مثله، لفظ جعفر بن محمد الزعفراني، عن الهيثم بن اليمان، عن الوقاصي.\nأخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا الفضل بن عبد الله، ثنا إسحاق بن بهلول، نا عبد الله بن نافع المخزومي، نا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤١ رقم ٥٠٩٧)، ومسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤) [١٤].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٦٢ رقم ٣٤٤٧) من طريق مالك به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٤٩ رقم ٢٠١٥) من طريق إسحاق به.","vol":"6","page":2745},{"text":"ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: \"سئل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يتَّبع امرأة حرامًا، أينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حرامًا أينكح أمها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال؛ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال\". قال المخزومي: وبه نأخذ. قال المؤلف: حديث الفروي أمثل.\n١١١٢٧ - يحيى بن الغيرة، عن أخيه محمد، عن محمد بن فليح، عن يونس، عن ابن شهاب \"أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بنتها؟ قال: قد قال بعض العلماء يفسد الله حلالًا بحرام\". فأما ما جاء عن ابن مسعود فتفرد به جابر الجعفي - ضعيف - عن الشعبي (١) عن ابن مسعود منقطع. وجاء عن الشعبي قوله:\n١١١٢٨ - وروى ليث بن أبي سليم، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: \"لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها\" وهذا ضعيف. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان، وأما الذي يروى فيه عن النبي - ﷺ -: \"إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها\" فتفرد به حجاج بن أرطاة - لين - عن أبي هانئ مجهول (١) - عن النبي - ﷺ - وهذا منقطع.\nنكاح الكتابية والأمة المسلمة والكتابية وتحريم الحرائر المشركات وتحريم المؤمنات على غير المسلم\nقال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢) قال الشعبي: زعم بعضهم أنها نزلت في مهاجرة مكية وأنها ابنة عتبة بن أبي معيط، فأهل مكة وثنيون، وأن قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٢) نزلت في مهاجر من أهل مكة، وإنما نزلت في الهدنة.\n١١١٢٩ - ابن أخي الزهري (خ) (٣)، عن عمه، أخبرني عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران خبر رسول الله - ﷺ - يوم الحديبية قال: \"لما كان كاتب رسول الله - ﷺ - سهيل\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) الممتحنة: ١٠.\n(٣) البخاري (٧/ ٥١٩ رقم ٤١٨٠، ٤١٨١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٥٩ رقم ٣٧٥٢)، (٥/ ٣٦٢ رقم ٠ ٨٨٤) من طرق عن الزهري بنحوه.","vol":"6","page":2746},{"text":"ابن عمرو على قضية المدة كان فيما اشترط سهيل: وأن لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. وأبى سهيل أن يقاضي إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وألغطوا فيه وتكلموا فيه، فلما أبى سهيل إلا على ذلك كاتبه رسول الله - ﷺ - فردّ أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه ولم يأت رسول الله - ﷺ - أحد من الرجال إلا رُدّ في تلك المدة وإن كان مسلمًا، ثم جاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن هاجرت إلى رسول الله - ﷺ - وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله - ﷺ - أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل\".\nعبد الرزاق (خ) (١)، قال معمر: قال الزهري: أخبرني عروة، عن المسور بن مخرمة ومروان بالقصة بطولها \"ثم جاء نسوة مؤمنات؛ فأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ حتى بلغ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر﴾ (٢) فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية، والأخرى صفوان بن أمية\".\n١١١٣٠ - ابن جريج (خ) (٣)، قال عطاء: عن ابن عباس: \"كانت قُريبة بنت أبي أمية عند عمر فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي\".\n١١١٣١ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر﴾ (٢) قال: أمر أصحاب النبي - ﷺ - بطلاق نساء كن كوافر بمكة قعدن مع الكفار بمكة\". قال الشافعي: وقال الله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٤) قيل في هذه الآية أنها نزلت في جماعة من مشركي العرب الذين هم أهل أوثان، فحرم نكاح نسائهم كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات، فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ.\n١١١٣٢ - ابن أبي يحيى، عن مجاهد: \" ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (٤) يعني: نساء أهل مكة المشركات، ثم أحل لهم الكتابيات\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).\n(٢) الممتحنة: ١٠\n(٣) البخاري (٩/ ٣٢٧ رقم ٥٢٨٧).\n(٤) البقرة: ٢٢١.","vol":"6","page":2747},{"text":"١١١٣٣ - سفيان، عن حماد \"سألت سعيد بن جبير عن قوله: \" ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١) قال: أهل الأوثان\" وقال السدي ومقاتل بن سليمان معناه. قال الشافعي: وقيل: هي في جميع المشركين، ثم نزلت الرخصة في إحلال حرائر أهل الكتاب خاصه كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٢).\n١١١٣٤ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١) ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٢) حل لكم ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٢) يعني مهورهن ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ (٣) يقول: عفائف غير زوان\".\nوعن عطية، عن ابن عباس: \" ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (١) قال: نسخت، وأحلّ منهن نساء أهل الكتاب\".\n١١١٣٥ - ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، قال: \"حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير، هل تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم، فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه\" (٤).\n١١١٣٦ - ابن وهب، أبنا حيي بن عبد الله، سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو \"أن آخر سورة نزلت سورة المائدة\" قال الشافعي: فأيهما كان فقد أبيح فيه حرائر أهل الكتاب، وقال: وأحبّ إليّ لو لم ينكحهن مسلم.\n١١١٣٧ - ابن جريج، عن أبي الزبير \"سمع جابرًا يُسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا ولا نرثهن، نساؤهم لنا حل ونساءنا عليهم حرام\". رواه الشافعي عن عبد المجيد عنه.\n١١١٣٨ - شعيب بن يحيى التجيبي، عن نافع بن يزيد، عن عمر مولى غُفرة، حدثه عبد الله بن السائب من بني المطلب \"أن عثمان بن عفان نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه\".\n_________\n(١) البقرة: ٢٢١.\n(٢) المائدة: ٥.\n(٣) النساء: ٢٥.\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٣ رقم ١١١٣٨) طريق معاوية بن صالح به.","vol":"6","page":2748},{"text":"سليمان بن بلال، عن عمرو مولى المطلب، عن أبي الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم \"أن عثمان تزوج بنت الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حتى حَنُفت حين قدمت عليه\". قال عمرو: وحدثني أيضًا: \"أن طلحة بن عبيد الله نكح امرأة من كلب نصرانية حتى حَنُفت حين قدمت عليه\". وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن \"أن حذيفة نكح يهودية\".\n١١١٣٩ - الغلابي، نا غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال: \"تزوج طلحة يهودية\".\n١١١٤٠ - رواه الثوري في جامعه عن أبي إسحاق ثم قال: ونا الصلت بن بهرام سمع أبا وائل يقول: \"تزوج حذيفة يهودية وكتب إليه عمر أن يفارقها، فقال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات\" فهذا من عمر على طريق التنزيه. وفي رواية: \"أن حذيفة كتب إليه: أحرام هي؟ قال: لا، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن\".\n١١١٤١ - الثوري، ثنا يزيد بن أبي زياد، سمعت زيد بن وهب قال: \"كتب إليه عمر: أن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة\".\n١١١٤٢ - النعمان بن عبد السلام، نا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"إن الله بعث محمدًا بالحق ليظهره على الدين كله فديننا خير الأديان وملتنا فوق الملل ورجالنا فوق نسائهم ولا يكون رجالهم فوق نسائنا\". قال الشافعي وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى من بني إسرائيل دون المجوس. قال البيهقي: وهذا للأثر المشهور سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فحمله أهل العلم على الجزية فهم ملحقون بهم في حقن الدم بالجزية فقط.\n١١١٤٣ - الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال عطاء: \"ليس نصارى العرب بأهل كتاب؛ إنما أهل الكتاب، بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل، فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم\". وروينا عن عمر وعلي في نصارى العرب بمعنى هذا وأنه لا تؤكل ذبائحهم وذلك يرد في موضعه.\n١١١٤٤ - عبد العزيز بن المختار، ثنا عبد الله بن فيروز، عن معبد الجهني، قال: \"رأيت امرأة حذيفة مجوسية\" هذا غير ثابت.\nمن دان دين اليهودية والنصارى من الصابئين والسامرة\n١١١٤٥ - الثوري، ثنا برد بن سنان، عن عبادة بن نسي، عن غضيف بن الحارث قال: \"كتب عامل لعمر أن ناسًا من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت ويقرءون التوراة ولا يؤمنون بيوم البعث فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ قال: فكتب: هم طائفة","vol":"6","page":2749},{"text":"من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب.\n١١١٤٦ - معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: أنبأنا الحسن قال: أنبأني زياد: \"أن الصابئين يصلون القبلة ويعطون الخمس، قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية قال: وأخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة\" (١).\nنكاح الإماء\nقال الله - تعالى -: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ﴾ (٢) \".\n١١١٤٧ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (٢) يقول: من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ﴾ (٢) وهو الفجور، فليس لحرّ أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرّة وهو يخشى العنت ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ (٢) عن نكاح الإماء فهو ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢) \".\n١١١٤٨ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \" ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (٢) يعني: من لا يجد منكم غنىً أن ينكح محصنة يعني الحرة فلينكح الأمة المؤمنة، ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ (٢) عن نكاح الإماء ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢) وهو حلال\".\n١١١٤٩ - هشيم، أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال: \"الطول: الغنى إذا لم يجد ما ينكح به الحرة تزوج أمة قال: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢) أي: عن نكاح الإماء. وقال العنت: الزنا\".\n١١١٥٠ - ابن جريج، أنا أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: \"من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة\".\n١١١٥١ - ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: \"لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد بصداقها حرة. قلت: فخاف الزنا! قال: ما علمته يحل\".\n١١١٥٢ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: \"سأل عطاء أبا الشعثاء قال: لا يصلح نكاح الإماء إليوم؛ لأنه يجد طولًا إلى حرة\".\n١١١٥٣ - يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم قال: \"سئل جابر بن زيد: هل يصلح للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد مهر حرة؟ [قال: إنما يتزوج الأمة من لم يجد مهر الحرة] (٣) وخشي العنت\".\n١١١٥٤ - هشيم، أنا منصور، عن الحسن، \"أنه كان يكره نكاح الإماء في زمانه وقال: إنما رخص فيهن إذا لم يجد طولًا للحرة\".\n_________\n(١) كتب بحاشية \"الأصل\" ك\": قلت: الصابئة يعبدون الكواكب، وهم غلاة المنجمين.\n(٢) النساء: ٢٥.\n(٣) من \"هـ\".","vol":"6","page":2750},{"text":"لا تنكح أمتين\n١١١٥٥ - شريك، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة\" تابعه عبد السلام بن حرب، عن عطاء وخصيف، عن سعيد، عن ابن عباس.\nولا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة\n١١١٥٦ - هشام الدستوائي، عن عامر الأحول، عن الحسن (١) \"نهى رسول الله - ﷺ - أن تنكح الأمة على الحرة\" وقال سعيد: نا ابن علية، حدثني من سمع الحسن يقول (١): \"نهى رسول الله ... \" مثله مرسلًا، وهو في معنى القرآن، وقاله جماعة.\n١١١٥٧ - يحيى بن سعيد الأموي، عن حجاج، عن منهال بن عمرو، عن زر، عن علي قال: \"إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يومًا، إن الأمة لا ينبغي أن تزوج على الحرة\".\n١١١٥٨ - الليث، نا أبو الزبير، عن جابر: \"لا تنكح الأمة على الحرة، ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدًا\".\n١١١٥٩ - الشافعي، أنا مالك أنه بلغه \"أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها له أن يجمع بينهما\".\n١١١٦٠ - معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن \"فيمن تزوج حرة وأمة في عقدة، قال: يفرق بينه وبين الأمة\".\nوعن الحسن \"في رجل تزوج امرأتين عقدة وله ثلاث نسوة، قال: يفرق بينه وبين الجديدتين\".\nمن قال أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة\n١١١٦١ - ابن عيينة، قال عمرو: قال ابن عباس: \"نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة\" ورواه عبد الوهاب بن عطاء، أنا أبو الربيع السمان - وهو واه - عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس مثله.\n١١١٦٢ - ابن عيينة، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: \"هي بمنزلة الميتة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2751},{"text":"تضطر إليها؟ فإذا أغناك الله عنها فاستغنه\". رواه هشيم، عن إسماعيل نحوه.\nالعبد ينكح حرة على أمة\n١١١٦٣ - هشيم، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق \"إذا كانت عند العبد حرة فإن شاء تزوج عليها الأمة\".\n١١١٦٤ - وروى جابر الجعفي، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله: \"لا ينكح الأمة الحرة إلا المملوك\" رواه إسرائيل عنه.\nلا يحل نكاح الأمة الكتابية\nقال الشافعي: لأنها داخلة في معنى من حرّم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح؛ فإن الله إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين؛ لأن الإسلام شرط ثالث.\n١١١٦٥ - سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله يقول: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (١) \".\n١١١٦٦ - أبو أسامة، عن إسماعيل، عن الحسن: \" ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (١) إلى قوله: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (١) قال: فلم يرخص لنا في إماء أهل الكتاب\".\n١١١٦٧ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عمن أدرك منهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون: \"لا يصلح لمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية؛ إنما أحل الله المحصنات الكتابيات وليست الأمة بمحصنة\".\nالخطبة\nالتعريض بالخطبة\nقال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (٢) الآية.\n١١١٦٨ - مالك (م) (٣)، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس \"أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير\n_________\n(١) النساء: ٢٥.\n(٢) البقرة: ٢٣٥.\n(٣) مسلم (٢/ ١١١٤ رقم ١٤٨٠) [٣٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦ رقم ٢٢٨٤)، والنسائي (٦/ ٧٥ رقم ٣٢٤٥) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"6","page":2752},{"text":"فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - ﷺ -: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطتُ به\". ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن فاطمة \"أن رسول الله - ﷺ - أرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك\". ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة وقال: \"ولا تفوتينا بنفسك\" رواه يزيد عنه.\n١١١٦٩ - عبد الرحمن بن الغسيل، حدثتني خالتي سُكينة بنت حنظلة - وكانت بقباء تحت ابن عم لها توفي عنها - قالت: \"دخل عليّ أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي فسلّم، ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة؟ فقلت: بخير، جعلد الله بخير. قال: أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله - ﷺ - ومن علي وحقي في الإسلام وشرفي في العرب. قالت: فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، أنت رجل يؤخذ منك ويروى عنك تخطبني في عدتي؟ ! فقال: ما فعلت إنما أخبرتك بمنزلتي ثم قال: دخل رسول الله على أم سلمة وتأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها، فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله حتى أثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد عليه فيما كانت تلك خطبة\".\nقلت: هذا مرسل.\n١١١٧٠ - شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ﴾ (١) قال: التعريض\" وزاد فيه غيره: \"ما لم ينصب للخطبة\".\nالثوري، عن منصور بالخبر، وفيه: \"يقول: إني أريد أن أتزوج، إني أريد أن أتزوج\" وقال (خ) (٢): قال لي طلق: نا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ﴾ (١) يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أن تيسر لي امرأة صالحة\".\n١١١٧١ - مالك، عن ابن القاسم، عن أبيه \"في قوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١) أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك عليّ لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقًا. ونحو هذا من القول\".\n١١١٧٢ - سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير \"في قوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ\n_________\n(١) البقرة: ٢٣٥.\n(٢) البخاري (٩/ ٨٤ رقم ٥١٢٤).","vol":"6","page":2753},{"text":"عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ﴾ (١) هو قول الرجل للمرأة في عدتئها: إني أريد التزويج وإني إن تزوجت أحسنت إلى امرأتي\".\n١١١٧٣ - ابن أبي نجيح، عن مجاححد \"هو قول الرجل للمرأة في عدتيها: إنك لجميلة وإنك لتعجبيني، ويضمر خطبتها فلا يبديه لها هذا كله حل [معروف] (٢) ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (١) قال: يقول لها: لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك. هذا لا يحل\".\n١١١٧٤ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \" ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ \" (١) قال: لا يخطبها في عدتها ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (١) يقول: إنك لجميلة، وإنك لفي منصب، وإنك لمرغوب فيك\".\n١١١٧٥ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير قال: \"يقاطعها على كذا كذا أن لا تزوج غيره ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (١) قال كل يقول: إني فيك لراغب، وإني لأرجو أن نجتمع\".\n١١١٧٦ - شعبة، عن منصور قال: ذكر عن الشعبي: \" ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (١) قال: لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره \" وعن أبي مجلز: \" ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (١) قال: الزنا\". قال عمران بن حدير: \"فسألت عنها الحسن، فقال: هو الزنا\".\n١١١٧٧ - وروى أبو حذيفة، عن الثوري، عن السدي، عن إبراهيم: \" ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (١) قال: الزنا\".\n١١١٧٨ - بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال: \"بلغنا في قوله: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (١) قال: الرفث من الكلام، أي: لا يواجهها بتعريض الجماع من نفسه\" ويقول آخرون: هو الزنا.\nوعن الحسن \"في التعريض قال: يرسل إليها: إني فيك لراغب، وإني عليك الحريص، فأحبت أن أعلمك؛ فإذا انقضت عدتك رأيت رأيك\".\nوعن عطاء قال: \"يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري فأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول\".\n_________\n(١) البقرة: ٢٣٥.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"6","page":2754},{"text":"وعن عطاء قال: \"إن واعدته في عدتها ثم نكحها لم يفرق بينهما\".\nلا يخطب على خطبة أخيه إذا رضيت به حتى يترك\n١١١٧٩ - سفيان (خ م) (١)، عن الزهري، أخبرني ابن المسيب، من أبي هريرة قال - ﷺ -: \"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه\".\nويونس (م) (٢)، عن ابن شهاب بهذا.\n١١١٨٠ - ابن أبي أويس، (خ) (٣)، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: \"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه\".\nمكي (خ) (٤)، عن ابن جريج، سمعت نافعًا يحدث أن ابن عمر كان يقول: \"نهى النبي - ﷺ - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب\".\nعبيد الله (م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: \"لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه\".\nصخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: \"نهى النيي - ﷺ - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يرد أو يأذن له\".\n١١١٨١ - الليث (خ) (٦)، حدثني جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن رسول الله - ﷺ -: \"إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطبن رجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤١٣ رقم ٢١٤٠)، ومسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣) [٥١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨٠)، والترمذي (٣/ ٤٩٥ رقم ١١٩٠)، والنسائي (٦/ ٧١ - ٧٢ رقم ٣٢٣٩)، وابن ماجه (١/ ٦٠٠ رقم ١٨٦٧) كلهم من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث عن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣) [٥٢].\n(٣) البخاري (٤/ ٤١٣ رقم ٢١٣٩).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٤١٢) [٧]، وأبو داود (٣/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣٦)، والنسائي (٧/ ٢٥٨ رقم ٤٥٠٣) وابن ماجه (٢/ ٧٣٣ رقم ٢١٧١) كلهم من طريق مالك به.\n(٤) البخاري (٩/ ١٠٥ رقم ٥١٤٢).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٧٣ - ٧٤ رقم ٣٢٤٣) من طريق ابن جريج به.\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١٢) [٥٠].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨١) من طريق عبيد الله به.\n(٦) البخاري (٩/ ١٠٦ رقم ٥١٤٣).","vol":"6","page":2755},{"text":"يترك، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، فما تصدقت به مما يكسب عليها؛ فإن له نصف أجره، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح؛ فإنما لها ما قدر لها\". خرج البخاري منه إلى قوله: \"أو يترك\".\n١١١٨٢ - ابن وهب (م) (١)، أخبرني رجل والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: \"إن رسول الله - ﷺ - قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبته حتى يذر\".\n١١١٨٣ - عبد الله بن صالح، حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير أن نافعًا حدثه \"أن ابن عمر أراد أن يخطب بنت أبي جهل - وكان رجل خطبها - فأتى الرجل فقال: تخطب بنت أبي جهل؟ قال: نعم، قد تركتها؟ فقال: قد تركتها ولا حاجة لك بها؟ قال: نعم، قال: إني أريد أن أخطبها. قال اخطبها راشدًا، قال: فخطبها، ثم بدا له فتركها\".\nإباحة الخطبة إذا لم ترض المرأة ولا أبوها بالأول\n١١١٨٤ - مالك (م) (٢)، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة، عن فاطمة \"أن رسول الله - ﷺ - قال لها في عدتها من طلاق زوجها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - ﷺ -: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. قالت: فكرهته، فقال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتُبطت به\".\nشعبة (م) (٣)، أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: \"دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس في مُلْكِ آل الزبير، فسألناها عن المطلقة ثلاثًا: هل لها نفقة ... \" فذكره، وفيه: \"فلما انقضت عدتي خطبني أبو الجهم - رجل من قريش - ومعاوية، فأتيت رسول الله - ﷺ - فقال: أما أبو الجهم فهو شديد على النساء، وأما معاوية فرجل لا مال له. قالت: ثم خطبتي - يعني: على أسامة - فتزوجته، فبارك الله لي في أسامة\". رواه الثوري عن أبي بكر، وفيه: \"أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء،\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٣٤) رقم ١٤١٤) [٥٦].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٥ رقم ٢٢٤٦) من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به.\n(٢) مسلم (٢/ ١١١٤ رقم ١٤٨٠) [٣٦].\n(٣) مسلم (٢/ ١١٢٠ رقم ١٤٨٠) [٥٠]. وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":2756},{"text":"ولكن أسامة\".\nكيف الخطبة\n١١١٨٥ - مالك بن مغول، سمعت أبا بكر بن حفص قال: \"كان ابن عمر إذا دعي إلى تزويج قاله: لا تفضضوا علينا الناس: الحمد لله وصلى الله على محمد، إن فلانًا قد خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله\".\nنكاح المشرك\nباب من يسلم وعنده أكثر من أربع\n١١١٨٦ - غندر وابن علية، نا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: \"أسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فأمره النبي - ﷺ - أن يختار منهن أربعًا ويترك سائرهن\" (١).\nابن أبي عروبة، عن معمر بهذا، ولفظه: \"أن غيلان بن سلمة كان تحته في الجاهلية عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره النبي - ﷺ - أن يتخير منهن أربعًا\". وكذلك رواه يزيد بن زريع عنه، وكذا سفيان والمحاربي وعيسى بن يونس وهم كوفيون، والفضل بن موسى فرووه عن معمر كذلك، ولفظ سفيان: لأ أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يختار منهن أربعًا\" فهؤلاء ثمانية ثقات وصلوه عن معمر، وقال عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري (٢) \"أن غيلان أسلم ... \" الحديث، وكذا رواه مالك وابن عيينة عن ابن شهاب \"أن النبي - ﷺ - قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده [عشر] (٣) نسوة: أمسك أربعًا وفارق سائرهن\". وقال عثمان بن عمر: أنا يونس، عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد (٢) \"أن رسول الله قال لغيلان حين أسلم وتحته عشر نسوة ... \".\nأبو صالح، نا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد قال: \"بلغنا أن رسول الله قال لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر: اختر منهن أربعًا، وطلق سائرهن\". وكذا رواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري عن عثمان بن محمد قال مسلم بن الحجاج: أهل اليمن أعرف بحديث معمر؛ فإنه حدث بهذا الحديث بالبصرة، وتفرد بروايته عنه البصريون فإن حدث به ثقة غيرهم صار الحديث حديثا، [وإلا فالإرسال\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٣٥ رقم ١١٢٨)، وابن ماجه (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٣) وقد تقدم تخريجه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) من \"هـ\".","vol":"6","page":2757},{"text":"أولى] (١) قلنا: قد مر عن الكوفيين وغيرهم عنه، وقال النسائي وابن ناجية: نا أبو بريد عمرو بن يزيد، ثنا سيف بن عبيد الله الجرمي، ثنا سرَّار أبو عبيدة العنزي، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر \"أن غيلان الثقفي أسلم وعنده تسع نسوة، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يختار منهن أربعًا\" سرّار هو ابن مجشر (٢)، ولفظ النسائي \"وعنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه\" زاد ابن ناجية: \"فلما كان زمن عمر طلق نساءه وقسم ماله، فقال له عمر: لترجعن في مالك وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال\". تفرد له عمر: لترجعن في مالك وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال\". تفرد به سرّار، وهو ثقة.\nالواقدي، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"أسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فأمره رسول الله أن يمسك أربعًا ويفارق سائرهن. قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يمسك أربعًا\".\n١١١٨٧ - هشيم، نا ابن أبي ليلى والكلبي، عن حُمَيضة بنت الشمردل، عن الحارث بن قيس \"أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، قال ابن أبي ليلى: فأمره رسول الله أن يختار منهن أربعًا\" (٣). وقال الكلبي: قال الحارث: يا رسول الله، أسملمت وعندي ثمان نسوة أسلمن معي وهاجرن معي، فقال: اختر منهن أربعًا. فجعلت أقول للتي أريد إمساكها: أقبلي، وللتي أريد فراقها: أدبري. قال: فتقول: أنشدك الرحم، أنشدك الولد\". قال الكلبي: وثنا أبو صالح، عن الحارث بن قيس مثل ذلك. وفي سنن (د) هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل .. فذكر نحوه، وفيه الحارث بن قيس، ثم ساقه (د) بإسناد آخر وقال: قيس بن الحارث، قال (د): وهو الصواب، وثنا أحمد بن إبراهيم، نا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث بمعناه. وفي سنن سعيد: نا هشيم، أنا مغيرة، عن بعض ولد الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي \"أن الحارث أسلم وعنده ثمان .. \" الحديث، ورواه معلى بن منصور، عن هشيم، عن مغيرة، عن الربيع بن قيس \"أن جده الحارث بن قيس أسلم\" ورواه موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن مغيرة بن قيس، عن عبد الله بن الحارث قال: \"أسلم جدي\"\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) كتب بالحاشية: لم أره في الأطراف.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٢ رقم ٢٢٤١)، وابن ماجه (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٢) وقد سبق.","vol":"6","page":2758},{"text":"فهذا يؤكد أنه الحارث بن قيس.\nوقال معلى بن مهدي: نا أبو عوانة عن مغيرة، عن قيس بن الربيع، قال: \"أسلم جدي وعنده ثمان نسوة ... \" الحديث.\n١١١٨٨ - ورقاء، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عروة بن مسعود قال: \"أسلمت وتحتي عشر نسوة أربع منهن من قريش إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي رسول الله - ﷺ -: اختر منهن أربعًا وخل سائرهن. فاخترت أربعًا منهن ابنة أبي سفيان\".\n١١١٨٩ - الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن ابن أبي الزناد، عن عبد الجيد بن سهيل، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن مغيرة قال: \"أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي - ﷺ - فقال: فارق واحدة وأمسك أربعًا. فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها\".\nقلت: الصواب: نوفل بن معاوية الديلي.\n١١١٩٠ - جرير بن حازم (د) (١) نا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه \"قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيهما شئت\". وأخرجه الترمذي، وعخده \"اختر أيتهما شئت\".\nيحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك (٢) \"أن أباه أسلم وعنده امرأتان أختان، فأمره النبي - ﷺ - أن يختار إحداهما\" (٣). مرسل.\nالشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش، عن الديلمي - أو ابن الديلمي - قال: \"أسلمت وتحتي أختان ... \" الحديث إسناده واه.\nباب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما\nقال تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٤).\n١١١٩١ - ابن إسحاق في قصة خروج أبي العاص وهو على شركه خلف زينب بنت\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٢ رقم ٢٢٤٣).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٣٦ رقم ١١٣٠) من طريق جرير به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٢٧ رقم ١٩٥٠) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب بنحوه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٣٦ رقم ١١٢٩)، وابن ماجه (١/ ٦٢٧ رقم ١٩٥١) كلاهما من طريق ابن لهيعة به.\n(٤) الممتحنة: ١٠.","vol":"6","page":2759},{"text":"النبي - ﷺ - إلى المدينة، فحدثني يزيد بن رومان، عن عروة عن عائشة قالت: \"صرخت زينب: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع ... إلى أن قال: ثم انصرف رسول الله - ﷺ - فدخل على ابنته زينب، فقال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك؛ فإنك لا تحلين له\".\nمن قال ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إن كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما\nقاله عطاء وعمر بن عبدالعزيز.\nالشافعي، أنا جماعة من أهل العلم عن عدد قبلهم \"أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر ورسول الله - ﷺ - ظاهر عليها، فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام، وامرأته هند كافرة بمكة، ومكة يومئذ دار حرب، ثم قدم عليها [يدعوها] (١) إلى الإسلام، فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. وأقامت أيامًا ثم أسلمت وبايعت النبي - ﷺ - فثبتا على النكاح، وأخبرنا أن رسول الله دخل مكة وأسلم أكثر أهلها وصارت دار إسلام وأسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهل وامرأة صفوان بن أمية وهرب زوجاهما إلى ناحية اليمن كافرين إلى بلد كفر، ثم جاءاه مسلمين بعد مدة، وشهد صفوان حنينًا كافرًا فدخل دار الإسلام بعد هربه واستقر على النكاح وكان ذلك كله ونساؤهم مدخول بهن لم تنقض عدتهن.\n١١١٩٢ - مالك، عن ابن شهاب \"أنه بلغه أن نساءً كن على عهد رسول الله - ﷺ - يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية وأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان من الإسلام فبعث إليه رسول الله - ﷺ - ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله أمانًا له ودعاه إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرًا قبل وإلا سيّره شهرين، فلما قدم صفوان على رسول الله - ﷺ - بردائه ناداه ... \" فذكر الحديث في مسيره ثم رجوعه، قال: \"وخرج صفوان مع رسول الله - ﷺ - وهو كافر وشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله بينهما حتى أسلم واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وإسلام امرأته نحو من شهرين، وكانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل أسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله عام الفتح، فلما رآه رسول الله - ﷺ - وثب إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك، قال: ولم يبلغني أن امرأة\n_________\n(١) في \"الأصل، ك\": يدعو. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":2760},{"text":"هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينهما إذا قدم وهي في عدتها\".\n١١١٩٣ - ابن جريج (خ) (١)، قال: وقال عطاء: عن ابن عباس قال: \"كان المشركون على منزلتين من النبي - ﷺ - والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلوفه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذًا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر؛ فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه\". فيه دلالة على أن الدار لم تكن تفرق بينهما.\n١١١٩٤ - ابن إسحاق (د) (٢)، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول الله - ﷺ - ردّ ابنته على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول\" رواه يزيد بن هارون هكذا عنه. ورواه أحمد بن خالد ويونس، عن ابن إسحاق، ولفظه: \"ردها علي النكاح الأول بعد ست سنين\" زاد يونس: \"لم يحدث شيئا\" ورواه أبو داود من حديث سلمة بن الفضل وغيره عن ابن إسحاق، وهذا لأن بإسلامها ثم بهجرتها إلى المدينة وامتناع أبي العاص من الإسلام لم يتوقف نكاحها على انقضاء العدة حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية، ثم بعد نزولها توقف نكاحها على انقضاء عدتها فلم تلبث إلا يسيرًا حتى أخذ أبو بصير وغيره أبا العاص أسيرًا وبعث به إلى المدينة فأجازته زينب - ﵂ - ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع وأظهر إسلامه فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير.\n١١١٩٥ - حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن النبي - ﷺ - رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد\" (٣) قال الدارقطني: حجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس وقال (خ) (٤): حديث ابن عباس في هذا أصح، وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد قال: حجاج لم يسمعه من عمرو وهو من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٢٧ رقم ٥٢٨٦).\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٧٢ رقم ٢٢٤٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٤٨ رقم ١١٤٣)، وابن ماجه (١/ ٦٤٧ رقم ٢٠٠٩) كلاهما من طريق ابن إسحاق به. وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس.\n(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٤٧ رقم ١١٤٢)، وابن ماجه (١/ ٦٤٧ رقم ٢٠١٠) كلاهما من طريق حجاج به.\nقال الترمذي: في إسناده مقال.\n(٤) انظر علل الترمذي الكبير (ص ١٦٧ رقم ٢٨٨).","vol":"6","page":2761},{"text":"قلت: أخرجه الترمذي وقال: لا نعرف وجه حديث داود بن الحصين، ولعله جاء من قبل حفظ داود، ثم ذكر حديث حجاج بن أرطاة فقال: الأول أجود إِسنادًا، والعمل على الثاني.\n١١١٩٦ - إسرائيل (د ت ق) (١) عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"أسلمت امرأة على عهد رسول الله - ﷺ - فتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله، فقال: إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها، فنزعها رسول الله - ﷺ - من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول\".\nالطيالسي، ثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن عمة عبد الله بن الحارث أسلمت وهاجرت وتزوجت، وقد كان زوجها أسلم قبلها، فردها رسول الله - ﷺ - إلى زوجها\".\nالرجل يسلم وتحته نصرانية\n١١١٩٧ - شعبة، عن الحكم \"أن هانئ بن قبيصة قدم المدينة، فنزل على ابن عوف وتحته أربع نصرانيات، فأسلم وأقرهن عمر معه\". قال شعبة: وسألت عنه بعض بني شيبان فقال: قد اختلف علينا فيه.\nقلت: هو منقطع.\nنكاح أهل الشرك وطلاقهم\nقال الشافعي: إذا أثبت رسول الله - ﷺ - نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز - والله أعلم - إلا أن يثبت طلاق الشرك.\n١١١٩٨ - يونس (خ د) (٢) قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة \"أن عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ... \" الحديث. واحتج الشافعي بأن رسول الله - ﷺ - رجم يهوديين زنيا، فجعل نكاحهما يحصنهما فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها؟ ! .\n١١١٩٩ - هشيم، حدثني المديني، عن أبي الحويرث، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: \"ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٧١ رقم ٢٢٣٨)، والترمذي (٣/ ٤٤٩ رقم ١١٤٤)، وابن ماجه (١/ ٦٤٧ رقم ٢٠٠٨) لكن من طريق حَفْص بن جُمَيْع عن سماك به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ٨٨ رقم ٥١٢٧)، وأبو داود (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢ رقم ٢٢٧٢).","vol":"6","page":2762},{"text":"قلت: المديني إِن كان والد علي فواه، وإِلا فمجهول.\n١١٢٠٠ - ابن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه \"في قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ (١) قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، وقال: قال النبي - ﷺ -: \"خرجت من نكاح غير سفاح\". قال المؤلف: وأبواه كانا مشركين.\n١١٢٠١ - حماد بن سلمة (م) (٢)، عن ثابت، عن أنس \"أن رجلًا قال\" يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار، فلما قفّى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار\".\n١١٢٠٢ - يزيد بن كيسان (م) (٣) عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي\".\nأبواب الوطء\nإتيان الحائض\nقال الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤).\n١١٢٠٣ - مالك، عن نافع \"أن عبد الله أرسل إلى عائشة: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء\".\n١١٢٠٤ - مالك، عن زيد بن أسلم (٥) \"أن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها\".\n١١٢٥٥ - يونس بن محمد، نا عبد الله بن عمر، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - سئل ما يحل للرجل من المرأة - يعني الحائض - قال: ما فوق الإزار\". ومرّ في كتاب الطهارة حديثان يؤكدان هذا.\n١١٢٠٦ - سعيد بن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، أخبرنى شريك، أنا عطاء بن يسار، عن عائشة قالت: \"كنت مع رسول الله - ﷺ - في لحاف واحد فانسللت فقال: ما شأنك؟ فقلت: حضت، قال: شدي عليك إزارك ثم ادخلي\".\n_________\n(١) التوبة: ١٢٨.\n(٢) مسلم (١/ ١٩١ رقم ٢٠٣) [٣٤٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٣٠ رقم ٤٧١٨) من طريق حماد به.\n(٣) مسلم (٢/ ٦١١ رقم ٩٧٦) [١٠٥] وتقدم تخريجه.\n(٤) البقرة: ٢٢٢.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2763},{"text":"١١٢٠٧ - عبد الواحد بن زياد (خ) (١)، نا سليمان الشيباني، نا عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت\".\nباقي الباب في الحيض: وقال الشافعي: خالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته وإتيانه إياها وهي حائض فقال: قد روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلّف موضع الدم ثم ينال ما شاء، وذكر حديثًا لا يثبته أهل العلم بالحديث. قال المؤلف: مر ذلك في الحيض.\nالطواف على نسائه بغسل إذا أحللنه\n١١٢٠٨ - مسكين بن بكير (م) (٢) نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - كأنه يطوف على نسائه بغسل واحد\".\nمعمر، عن قتادة، عن أنس \"أن رسول الله - ﷺ - كان يطوف على نسائه في غسل واحد\" (٣). قال معمر: لكن لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك\".\nالجنب يتوضأ للمعاودة\nقال الشافعي: لا يصح الحديث.\n١١٢٠٩ - يحيى بن أبي زائدة (م) (٤)، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أنه يعود فليتوضأ\".\nمسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد أن النبي - ﵇ - قال: \"إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له\". فإن كان الشافعي أراد هذا فهو صحيح، ولعله لم يقف على إسناده، أو أراد حديث:\n١١٢١٠ - المسيب بن واضح، نا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٨٣ رقم ٣٠٣).\nوأخرجه مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٤) [٣]، وأبو داود (٢/ ٢٧١ رقم ٢١٦٧) كلاهما من طريق الشيباني به.\n(٢) مسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٩) [٢٨].\n(٣) أخرجه الترمذي (١/ ٢٥٩ رقم ١٤٠)، والنسائي (١/ ١٤٣ - ١٤٤ رقم ٢٦٤) وفي الكبرى (٥/ ٣٢٩ رقم ٩٠٣٦)، وابن ماجه (١/ ١٩٤ رقم ٥٨٨) كلهم من طريق معمر به. وقال الترمذجَما: حسن صحيح.\n(٤) مسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٨) [٢٧].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٥٦ رقم ٢٢٠)، والترمذي (١/ ٢٦١ رقم ١٤١)، والنسائي (١/ ١٤٢ رقم ٢٦٢)، وابن ماجه (١/ ١٩٣ رقم ٥٨٧) كلهم من طريق عاصم الأحول به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2764},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتيت أهلك فأردت أن تعود فتوضأ وضوءك للصلاة\". وهذا ليس بمحفوظ تفرد به المسيب.\nقلت: ولا بلغ الشافعي هذا؛ فإِن هذا إِنما ظهر بعد الشافعي بمدة، والمسيب ليس بمعتمد.\n١١٢١١ - روى محمد بن أبي بكر، نا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر أن نبي الله - ﷺ - قال: \"إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه\". فهذا أصح، وليث لا يحتج به والأول كاف.\n١١٢١٢ - حماد بن سلمة (د س ق) (١) عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع \"أن رسول الله - ﷺ - طاف على نسائه جُمَع، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلًا فقلت: يا رسول الله، ألا جعلته غسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطهر وأطيب\". هذا الحديث ليس بقوي.\nقلت: إِسناده جيد، رواه جماعة عن حماد، ورواه عنه حبان بن هلال، فقال عن عبد الرحمن بن فلان ابن أبي رافع.\nالجنب ينام\n١١٢١٣ - مالك (خ م) (٢)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمن قال: \"ذكر عمر لرسول الله - ﷺ - أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله - ﷺ -: توضأ واغسل ذكرك ثم نم\". ورواه شعبة، عن ابن دينار نحوه، قاله عن الطيالسي.\n١١٢١٤ - شعبة (م) (٣) عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٥٦ رقم ٢١٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٩ رقم ٩٠٣٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٤ رقم ٥٩٠).\n(٢) البخاري (١/ ٤٦٨ رقم ٢٩٠)، ومسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٦) [٢٥].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٥٧ رقم ٢٢١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٣٢ رقم ٩٠٥٦) كلاهما من طريق مالك به.\n(٣) مسلم (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٥) [٢٢].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٥٧ رقم ٢٢٤)، والنسائي (١/ ١٣٨ رقم ٢٥٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٤ رقم ٥٩١) كلهم من طريق شعبة عن الحكم به.","vol":"6","page":2765},{"text":"\"كان رسول الله - ﷺ - إذا كان جنبًا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ\".\nالتستر حال الفعل\n١١٢١٥ - مندل (١)، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال رسول الله: \"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العَيْرين\". مندل لين. قال الشافعي: أكره أن يطأها والأخرى تنظر؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف. وقال أبو عبيد: حديث الحسن في الرجل يجامع المرأة والأخرى تسمع قال: كانوا يكرهون الوَجْس. ثناه عباد بن العوام، عن غالب القطان، عن الحسن. قال أبو عبيد: الوجس: الصوت الخفي، قال: وقد روي في مثل هذا من الكرامة ما هو أشد منه وهو في بعض الحديث حتى الصبي في المهد، قال: وأما حديث ابن عباس أنه كان ينام بين جاريتين، قال أبو عبيد: وإنما هذا عندي على النوم ليس على الجماع.\nما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله\n١١٢١٦ - مروان بن معاوية (م) (٢) عن عمر بن حمزة، نا عبد الرحمن بن سعد، سمعت أبا سعيد يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها\".\nقلت: ليس بدالّ على التبويب، وقد علم أنس بتوقيف أن المصطفى - ﷺ - أتى أزواجه بغسل واحد لا طريق إِلا أن أنسًا علمه إِلا بإِخبار من الرسول (٣) - ﷺ -؛ نعم يكره أن يصف أو ينعت كيفيات الفعل ونحو ذلك، فإِن ذلك من إِفضاء سر الجماع.\n١١٢١٧ - يزيد بن زريع، نا الجريري، عن أبي نضرة، (دت س) (٤) حدثني شيخ من الطفاوة قال: \"أتيت أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلًا من أصحاب رسول الله - ﷺ - أشد تشميرًا ولا أقوم على [ضيف] (٥) منه، سمعته يقول: نهضت مع رسول الله - ﷺ - حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، قال: وخلفه صفان من رجال وصف من نساء - أو صفان من نساء وصف من\n_________\n(١) كتب في حاشية \"الأصل\": لم يخرجوه.\n(٢) مسلم (٢/ ١٥٦٠ رقم ١٤٣٧) [١٢٣].\n(٣) زاد في \"الأصل\" هنا: الله.\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧٤)، والترمذي (٥/ ٩٩ رقم ٢٧٨٧)، والنسائي (٨/ ١٥١ رقم ٥١١٧).\n(٥) في \"هـ\": ضعيف.","vol":"6","page":2766},{"text":"رجال - فأقبل علينا بوجهه فقال: إن نسَّاني الشيطان شيئًا من صلاتي فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فصلى فلم ينس شيئًا من صلاته، فقال: مجالسكم مجالسكم، ما منكم رجل يستتر بستر الله إذا أتى أهله أغلق عليه بابه وألقى عليه ستره. قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: ثم يجلس فيقول: فعلت بصاحبتي كذا وفعلت كذا، فسكتوا فقال: هل منكن من تفعل ذلك؟ فسكن، فجثت فتاة - أحسبه قال: كعاب - على إحدى ركبتيها فتطاولت لرسول الله - ﷺ - ليراها، فقالت: إي والله يا رسول الله، إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن، فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ مثل الشيطان والشيطانة لقي أحدهما صاحبه في سكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون، وقال: ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد، وقال الثالثة فنسيتها، ثم قال: إن طيب الرجال ما وجد ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يوجد ريحه\". رواه يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر المقدمي، نا يزيد.\n١١٢١٨ - أحمد بن عيسى المصري، نا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد أن النبي - ﷺ - قال: \"الشياع حرام\". قال أحمد بن حنبل: ابن لهيعة يقول: الشياع المفاخرة بالجماع، وقال ابن وهب: السباع. يريد جلود السباع.\nباب إتيان النساء في أدبارهن\nتحريم إتيانهن في الدبر\n١١٢١٩ - سفيان (خ م) (١) عن ابن المنكدر، سمعت جابرًا يقول: \"إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٢). وفي لفظ (خ) يقولون: \"إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٣٧ رقم ٤٥٢٨)، ومسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥) [١١٧].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٩٩ رقم ٢٩٧٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣١٤ رقم ٨٩٧٦)، وابن ماجه (١/ ٦٢٠ رقم ١٩٢٥، من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البقرة: ٢٢٣.","vol":"6","page":2767},{"text":"شعبة (م) (١)، عن ابن المنكدر، عن جابر \"قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته باركة جاء الولد أحول، فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (٢) الآية\".\nقتيبة (م) (٣)، نا سفيان، عن محمد، عن جابر قال: \"كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فأنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ﴾ (٢) الآية، يقول: من بين يديها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى\".\nوهب بن جرير (م) (٣)، نا أبي، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن المنكدر، عن جابر قالت يهود: \"إذا أتى الرجل امرأته مجبية كان الولد أحول، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٢) إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد.\n١١٢٢٠ - الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة قالت: \"لما قدم الهاجرون المدينة تزوجوا في الأنصار فكانوا يجبّوهن، وكانت الأنصار لا تفعل ذلك، فقالت امرأة منهن لزوجها: حتى أسأل النبي - ﷺ -، فأتته فاستحيت منه، ثم سألته فدعا بها فقرأ عليها: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٢) صمامًا واحدًا\" (٤).\nسعيد بن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب، حدثني روح بن القاسم، أن عبد الله بن عثمان بن خثيم، حدثه عن ابن سابط، عن حفصة، عن أم سلمة بنحوه، وفيد: \"مقبلة ومدبرة في سر واحد - يعني في ثقب واحد\".\n١١٢٢١ - عبد العزيز بن يحيى الحراني، نا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"إن ابن عمرو والله يغفر له وهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب، كانوا يرون لهم فضلًا عليهم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف واحد وذلك أستر ما تكون المرأة، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحًا منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون الدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٥ رقم ١٤٣٥) [١١٩].\n(٢) البقرة: ٢٢٣.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥) [١١٧].\n(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٠٠ رقم ٢٩٧٩) من طريق الثوري به.","vol":"6","page":2768},{"text":"يصنع بها ذلك فأنكرت عليه وقالت: إنما كنا نوتى على حرف واحد، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شَريَ أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (١) مقبلات ومدبرات ومستلقيات (٢) يعني بذلك موضع الولد\" (٣). ورواه كذلك المحاربي، عن ابن إسحاق، سمع أبان بن صالح بمعناه وقال بعد: أن يكون في الفرج.\nعبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن إسحاق، عن أبان، عن مجاهد، قال: \"قرأت على ابن عباس القرآن مرتين فسألته عن هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (١) فقال: ائتها من حيث حرمت عليك، يقول: من حيث يكون الحيض والولد\".\nابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (١) قال: تؤتى مقبلة ومدبرة في الفرج\". وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس بنحوه.\nيزيد بن الهاد، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: \"ائت حرثك من حيث نباته\".\n١١٢٢٢ - الشافعي \" أنا عمي\" أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة - شك الشافعي - عن خزيمة بن ثابت \"أن رجلًا سأل النبي - ﷺ - عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي - ﷺ -: حلال. فلما ولى الرجل دعاه - أو أمر به فدعي - فقال: كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم. أم من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن\" (٤). قال الشافعي: عمي ثقة، وعبد الله ثقة - فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.\nإبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، نا جدي محمد بن علي قال: \"كنت عند محمد بن كعب فجاء رجل فقال: يا أبا عمرو، ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسله - يعني عبد الله بن علي، وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا - قال: اللهم قذر، ولو كان حلالًا. ثم إن عبد الله لقي عمرو بن أحيحة فقال: هل سمعت في إتيان المرأة في دبرها شيئًا؟ فقال: أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله - ﷺ - شهادته بشهادة رجلين يقول: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - ... \" وذكر باقي الحديث، ولعبد الله فيه إسناد آخر.\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٣.\n(٢) زاد في \"الأصل\": فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج. وهي زيادة مقحمة.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٩ رقم ٢١٦٤) من طريق عبد العزيز بن يحيى به.\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣١٦ - ٣١٩ رقم ٨٩٨٢ - ٨٩٩٥) من طرق عن خزيمة به، وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦١٩ رقم ١٩٢٤) من طريق عبد الله بن هرمي عن خزيمة به.","vol":"6","page":2769},{"text":"ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، حدثه أن عبد الله بن علي بن السائب حدثه أن حصين بن محصن الخطمي حدثه أن هرمي الخطمي حدثه، أن خزيمة بن ثابت حدثه أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن\" (١).\nأبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الخطمي، عن عبد الملك بن عمرو، عن هرمي بن عبد الله سمعت خزيمة يقول: سمعت رسول الله يقول: \"إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن\" (١).\nسعيد، نا عبد العزيز بن محمد، عن ابن الهاد، عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين (٢) عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة أن رسول الله - ﷺ - ... فذكره. رواه ابن عيينة فأخطأ في سنده، قاله الشافعي. الحميدي، نا سفيان، عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه بنحوه مرفوعًا، فمداره على هرمي وليس لعمارة فيه أصل. وهيب بن خالد، نا حميد بن قيس، عن هرمي، عن خزيمة مرفوعًا.\nأبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة قال: قال رسول الله: \"إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن\" (١). غلط حجاج في اسم هرمي فقلبه. ورواه مثنى بن الصباح، عن عمرو، عن هرمي، عن خزيمة.\n١١٢٢٣ - الطيالسي في مسنده (٣)، نا همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: \"تلك اللوطية الصغرى - يعني إتيان المرأة في دبرها\".\n١١٢٢٤ - معمر ووهيب قالا: ثنا سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة عن رسول الله: \"لا ينظر الله إلى رجل يوم القيامة أتى امرأة في دبرها \" (٤) وعند وهيب: \"امرأته\".\n١١٢٢٥ - حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجمي، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، ومن أتى حائضًا، ومن أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل - الله على محمد - ﷺ - (٥).\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسند الطيالسي (٢٩٩ رقم ٢٢٦٦).\n(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٩ رقم ٢١٦٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٢ رقم ٩٠١٢ - ٩٠١٥)، وابن ماجه (١/ ٦١٩ رقم ١٩٢٣) من طرق عن سهيل به.\n(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ١٥ رقم ٣٩٠٤)، والترمذي (١/ ٢٤٢ رقم ١٣٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٣ رقم ٩٠١٦ - ٩٠١٧)، وابن ماجه (١/ ٢٠٩ رقم ٦٣٩) من طريق حماد به، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده.","vol":"6","page":2770},{"text":"١١٢٢٦ - يعقوب القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد - بن جبير، عن ابن عباس قال: \"جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئًا، ثم أوحي إليه: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (١) أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة\" (٢).\n١١٢٢٧ - حسين بن حفص، عن سفيان، عن عاصم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي من الحق\" (٣).\n١١٢٢٨ - وحسين، عن سفيان، عن الصلت بن بهرام، عن أبي المعتمر، عن أبي الجويرية \"سأل رجل عليًّا عن ذلك فقال: سفلت سفل الله بك، أما سمعت الله يقول: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (٤) \" الصواب: الصلت، عن أبي الجويرية، عن أبي المعتمر، فانقلب كذا جاء عن أبي أسامة، عن الصلت.\n١١٢٢٩ - ابن علية، أخبرني أبو عبد الله الشقري، حدثني القعقاع قال: \"شهدت القادسية وأنا غلام - أو يافع - قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: آتي امرأتي كيف شئت، قال: وحيث شئت؟ قال: نعم، قال: وأنى شئت؟ قال: نعم، ففطن له رجل فقال: إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها، فقال: لا، محاش النساء عليكم حرام\".\n١١٢٣٠ - داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبًا شديدًا\".\n١١٢٣١ - قتادة، عن عقبة بن وسّاج، عن أبي الدرداء قال: \"وهل يفعله إلا كافر؟ ! \".\nباب الاستمناء\nقال الشافعي: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٥) فلا يحل\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٣.\n(٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٠٠ رقم ٢٩٨٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣١٤ رقم ٨٩٧٧) كلاهما من طريق يعقوب القمي به. وقال الترمذي: حسن غريب.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٣ رقم ١٠٠٥) مختصرًا، والترمذي (٣/ ٤٦٨ رقم ١١٦٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٥ رقم ٩٠٢٥ - ٩٠٢٦) كلهم من طريق عاصم به، وقال الترمذي: حديث حسن.\n(٤) الأعراف: ٨٠.\n(٥) المؤمنون: ٥.","vol":"6","page":2771},{"text":"العمل بالذكر إلا في زوجة أو ملك يمين، ولا يحل الاستمناء\".\n١١٢٣٢ - الثوري، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين (١)، عن ابن عباس \"أنه سُئل عن الخضخضة فقال: نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا\". هذا الأثر منقطع.\nجعفر بن عون، أنا الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس \"أن غلامًا أتاه فجعل القوم يقومون والغلام جالس، فقال له بعض القوم: قم يا غلام! فقال ابن عباس: دعوه شيء ما أجلسه. فلما خلا قال: إني غلام شاب أجد غلمة شديدة فأدلك ذكري حتى أنزل. فقال ابن عباس: خير من الزنا، ونكاح الأمة خيرٌ منه\".\nالأنكحة المنهي عنها\nالشغار\n١١٢٣٣ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق\".\nعبيد الله (خ م) (٣)، عن نافع بهذا \"قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق\". ورواه أيوب وعبد الرحمن السراج عن نافع دون التفسير.\n١١٢٣٤ - عبيد الله بن عمر (م) (٤) أيضًا، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: \"نهى رسول الله عن الشغار\" ثم فسره.\n١١٢٣٥ - ابن جريج (م) (٥)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"نهى النبي - ﷺ - عن الشغار\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) البخاري (٩/ ٦٦ رقم ٥١١٢)، ومسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٥) [٥٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٧ رقم ٢٠٧٤)، والترمذي (٣/ ٤٣١ رقم ١١٢٤)، والنسائي (٦/ ١١٢ رقم ٣٣٣٧)، وابن ماجه (١/ ٦٠٦ رقم ١٨٨٣)، كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (١٢/ ٣٤٩ رقم ٦٩٦٠)، ومسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٥) [٥٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٧ رقم ٢٠٧٤)، والنسائي (٦/ ١١٠ رقم ٣٣٣٤) كلاهما من طريق عبيد الله به.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٦) [٦١].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١١٢ رقم ٣٣٣٨)، وابن ماجه (١/ ٦٠٦ رقم ١٨٨٤)، كلاهما من طريق عبيد الله به.\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٧) [٦٢].","vol":"6","page":2772},{"text":"سعيد بن أبي مريم، نا نافع بن يزيد، نا ابن جريج، فذكره، وفسّره وقال: \"بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه\".\n١١٢٣٦ - ابن معين، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: \"لا شغار في الإسلام\" (١). ورواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وأولاد وائل بن حجر عن آبائهم، عن وائل مرفوعًا.\n١١٢٣٧ - ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس \"أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقًا فكسب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله\".\nنكاح المتعة\n١١٢٣٨ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (٢)، عن قيس، عن عبد الله: \"كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ ! فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل\" وفي لفظ: \"نتزوج\" بدل \"ننكح\" - ثم قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ...﴾ (٣) الآية\". ورواه الشافعي، عن سفيان، عنه، ولفظه: \"أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء\". قال الشافعي: ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيثًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، وأشبه حديث علي في النهي أن يكون ناسخًا له. قال البيهقي:\nوكيع (م) (٤)، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال: \"كنا ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (٣) \" ففي هذا ما يدل على كون ذلك قبل خيبر أو قبل الفتح. وكان ابن مسعود إذ ذاك ابن أربعين سنة أو قريبًا منها، والشباب قبل ذلك، وقد نهى ﵇ عن المتعة زمن خيبر.\n١١٢٣٩ - مالك (خ م) (٥) ويونس (م) (٦) وغيرهما عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٦ رقم ١٨٨٥) من طريق عبد الرزاق به.\n(٢) البخاري (٨/ ١٢٦ رقم ٤٦١٥)، ومسلم (٢/ ١٠٢٢ رقم ١٤٠٤) [١١]. وتقدم تخريجه.\n(٣) المائدة: ٨٧.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٢٢ رقم ١٤٠٤) [١١]. وتقدم تخريجه.\n(٥) البخاري (٧/ ٥٤٩ رقم ٤٢١٦)، ومسلم (٢/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٧) [٢٩].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٢٣ رقم ١٧٩٤)، والنسائي (٦/ ١٢٦ رقم ٣٣٦٦)، كلاهما من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٦) مسلم (٢/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٧) [٣٢]. من طريق يونس ومالك وأسامة عن ابن شهاب به.","vol":"6","page":2773},{"text":"ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية\" وفي لفظ: \"الإنسية\".\nعبيد الله بن عمر (خ م) (١)، حدثني الزهري، عن ابني محمد، عن أبيهما: \"أن عليًّا قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا. فقال: إن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية\".\nابن عيينة (خ م) (٢)، عن الزهري، عن الحسن وعبد الله، عن أبيهما محمد \"أن عليًّا قال لابن عباس: إنه رجل تائه، أما علمت أن رسول الله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر\" ولم يقل (م) زمن خيبر. وقال الحميدي: نا سفيان، نا الزهري ... فذكره، وفيه: قال سفيان: يعني أنه نهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة. قال البيهقي: هذا الذي قال محتمل فلولا معرفة علي بنسخ نكاح المتعة وأن النهي عنه كان البتة بعد الرخصة لما أنكره على ابن عباس، والله أعلم. وروي عن ابن عمر تحريمها يوم خيبر.\n١١٢٤٠ - ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد بن زيد، أخبرني سالم بن عبد الله \"أن رجلًا سأل ابن عمر عن المتعة، قال: حرام. قال: فإن فلانًا يقول فيها. فقال: والله لقد علم أن رسول الله حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين\".\nقلت: يناسب تحريمها في يوم خيبر شكرًا لله لما وسع عليهم بعد الضيق واستغنوا فليتزوجوا زواجًا تامًا فقد أيسروا.\nقال المؤلف: ثم إن رسول الله - ﷺ - أذن في نكاح المتعة زمن الفتح، ثم حرمها إلى الأبد.\n١١٢٤١ - الليث (م) (٣)، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: \"أذن رسول الله - ﷺ - بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود،\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٣٤٩ رقم ٦٩٦١)، ومسلم (٢/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٧) [٣١].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٢٥ رقم ٣٣٦٥) من طريق عبيد الله به.\n(٢) البخاري (٩/ ٧١ رقم ٥١١٥)، ومسلم (٢/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٧) [٣٠].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٢٣ رقم ١٧٩٤)، والنسائي (٧/ ٢٠٢ رقم ٤٣٣٤)، كلاهما من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٢٣ رقم ١٤٠٦) [١٩].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٢٦ رقم ٣٣٦٨) من طريق الليث به.\nواْخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٧ رقم ٢٠٧٣) من طريق ابن شهاب عن الربيع بن سبرة به مختصرًا.","vol":"6","page":2774},{"text":"وكنت أشبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، فإذا نظرت إليّ أعجبتها، ثم [قالت] (١): أنت ورداؤك تكفيني .. فكنت معها ثلاثًا، ثم إن رسول الله - ﷺ - قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخلِّ سبيلها\".\nبشر بن المفضل (م) (٢)، نا عمارة بن غزية، نا الربيع بن سبرة: \"أن أباه غزا مع رسول الله عام الفتح قال: فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله - ﷺ - في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، أما بردي خلق وأما برد ابن عمي فجديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة [العنطنطة] (٣) فقلت: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وما تبذلان؟ قال: فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي تنظر إليّ عَطفها وقال: إن برد هذا خلق مَحّ وبردي جديد غضّ. فنقول: وبرد هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول الله - ﷺ -\".\nإبراهيم بن سعد (م) (٤) وزيد بن الحباب قالا: نا عبد اللك بن الربيع بن سيرة، عن أبيه، عن جده: \"أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها\".\nيحيى بن يحيى (م) (٥)، أنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، سمعت أبي يحدث عن أبيه \"أن النبي عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ... \" الحديث، وفيه \"ثم أمرنا رسول الله بفراقهن\". ورواه حرملة بن عبد العزيز عن أبيه.\nسلمة بن شبيب (م) (٦)، نا ابن أعين، ثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، وعن الربيع بن سبرة، عن أبيه \"أن رسول الله نهى عن المتعة وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه\".\n_________\n(١) في \"الأصل، ك\": قال. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٢٤ رقم ١٤٠٦) [٢٠].\n(٣) في \"الأصل، ك\": العطنطنة. والمثبت من \"هـ\". والعنطنطة: الطويلة العنق مع حسن قوام. النهاية (٣/ ٣٠٩).\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٢٥ رقم ١٤٠٦) [٢٢].\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٢٥ رقم ١٤٠٦) [٢٣].\n(٦) مسلم (٢/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٦) [٢٨].","vol":"6","page":2775},{"text":"ورواه عبدة بن سليمان (م) (١)، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع، عن أبيه قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كانت عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا\".\nورواه ابن نمير عن عبد العزيز دون ذكر التاريخ فيه. ورواه جعفر بن عون وأبو نعيم عنه مؤرخًا بحجة الوداع.\nإسحاق الحربي، نا أبو نعيم، نا عبد العزيز بن عمر، عن الربيع أن أباه أخبره \"أنهم خرجوا مع رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع حتى نزلوا بعسفان، فقام إلى رسول الله رجل يقال له: سراقة بن مالك - أو مالك بن سراقة - فقال: يا رسول الله، اقض قضاء كأنما ولدوا اليوم. قال: إن الله أدخل عليكم في حجتكم هذه عمرة، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة يحل [إلا من كان معه من الهدي] (٢)، فلما أحللنا قال: استمتعوا من هذه النساء - والاستمتاع عندنا التزويج - فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلًا، فذكرنا ذلك للنبي - ﷺ - فقال: افعلوا. فخرجت أنا وابن عم لي معي برد ومعه برد أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي إذ قالت: برد كبرد. فكان الأجل بيني وبينها عشرًا، فبت عندها ليلة فأصبحت فخرجت فإذا رسول الله - ﷺ - قائم بين الركن والمقام وهو يقول: يا أيها الناس، كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإني قد حرمت ذلك إلى يوم القيامة، فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا\".\nجعفر بن عون، أنا عبد العزيز، حدثني الربيع بن سبرة، حدثني أبي \"أنهم ساروا مع رسول الله حتى بلغوا عسفان، فكلمه رجل من بني مدلج ... \" الحديث. وكذا رواه جماعة من الأكابر: ابن جريج والثوري وغيرهما، عن عبد العزيز بن عمر وهو وهم منه، فرواية الجمهور عن الربيع أن ذلك كان زمن الفتح.\n(م) (٣) ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن الربيع، عن أبيه \"أن رسول الله نهى يوم\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٢٥ رقم ١٤٠٦) [٢١].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٣١ رقم ١٩٦٢) من طريق عبدة به.\n(٢) بياض بالأصل، والمثبت من \"هـ، ك\".\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٢٦ رقم ١٤٠٦) [٢٥].","vol":"6","page":2776},{"text":"الفتح عن متعة النساء\". تابعه صالح بن كيسان.\nسفيان (م) (١)، عن الزهري، عن الربيع، عن أبيه \"أن النبي نهى عن نكاح المتعة\" وزاد الحميدي فيه عن سفيان: \"عام الفتح\". وقال عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: \"كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له: ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله - ﷺ - نهى عنها في حجة الوداع\". كذا قال إسماعيل، وما رواه الجماعة عن الزهري أولى ويشهد له حديث سلمة.\n١١٢٤٢ - عبد الواحد بن زياد (م) (٢)، نا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه \"رخص رسول الله في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعد\". فعام أوطاس هي عام الفتح فلم يثبت ذاك العام إذن فبقي تحريمها إلى الأبد، فإن قيل إنه نهي - بالضم - والمراد بالناهي هنا عمر. فالمحفوظ عندنا نهى - بالفتح - ورواية الربيع بن سبرة قاطعة بأن الناهي رسول الله.\n١١٢٤٣ - عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس \"أنه سئل عن متعة النساء، فقال مولى له: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل. فقال ابن عباس: صدق\".\nغندر (خ) (٣)، عن شعبة، عن أبي جمرة \"سمعت ابن عباس رخص في المتعة، فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد. فقال ابن عباس: نعم\".\n١١٢٤٤ - ابن وهب (م) (٤)، حدثني يونس قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة \"أن ابن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، ويعرض بالرجل، فناداه فقال: إنك جلف جافٍ، لعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول الله - ﷺ - فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك\".\n١١٢٤٥ - قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: \"أنه بينما هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلًا، قال: ما هي والله، لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٢٦ رقم ١٤٠٦) [٢٤].\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٢٣ رقم ١٤٠٥) [١٨].\n(٣) البخاري (٩/ ٧١ رقم ٥١١٦).\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٢٦ رقم ١٤٠٦) [٢٧].","vol":"6","page":2777},{"text":"الإسلام لمن يضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها\".\n١١٢٤٦ - قال ابن شهاب: وأخبرني الربيع بن سبرة أن أباه قال: \"قد كنت استمتعت في عهد رسول الله - ﷺ - من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله عن المتعة\". ورواه أحمد بن سعيد الهمداني، عن ابن وهب، وفيه \"يعرض بابن عباس\". وزاد في آخره: قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:\n... ... يا صحاح هل لك في فتيا ابن عباس\nهل لك في ناعم خود مبتلة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس\nقال: فازداد أهل العلم بها قذرًا ولها بغضًا حتى قيل فيها الأشعار\".\n١١٢٤٧ - وثنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير \"قلت لابن عباس: ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقالت فيها الشعراء. قال: وما قالوا؟ قال: قال الشاعر:\nأقول للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس\nيا صاح هل لك في بيضاء بهكنة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس\nفقال: ما هذا أردت، إن المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير\".\nخلاد بن يحيى، نا سفيان، عن ليث، عن ختنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أنه قال في المتعة: هي حرام كالميتة\". وروي ذلك عن القاسم بن الوليد، عن ابن عباس.\n١١٢٤٨ - سفيان بن عقبة والأشجعي، عن الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: \"كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية: \"فما استمتعتم به إلى أجل مسمى\" (١) الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ\n_________\n(١) كذا \"بالأصل، ك، هـ\".","vol":"6","page":2778},{"text":"أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١) الآية، فنسخ الله الأولى، فخرجت المتعة، وتصديقها من القرآن: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٢) وما سوى هذا الفرج فهو حرام (٣) \".\nقلت: ابن عمارة وليث عن ختنه وموسى بن عبيدة ليسوا بعمدة.\n١١٢٤٩ - عبد الواحد بن زياد (م) (٤)، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: \"كنا عند جابر فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله - ﷺ -، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما\".\nهمام (م) (٥)، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر قال: \"قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وابن عباس يأمر بها. قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله - ﷺ - ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل غيبته في الحجارة، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم\".\nقال المؤلف: لا نشك في كونها على عهد رسول الله - ﷺ - لكنا وجدناه نهى عنها عام الفتح بعد الإذن فيه، ثم لم نجده أذن بعد، فكان نهي عمر عن نكاح المتعة موافقًا لسنة رسول الله - ﷺ - فأخذنا به، ولم نجده ﵇ نهى عن متعة الحج من رواية تصح عنه، ووجدنا في قول عمر ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنها نهيه عن متعة الحج على التنزيه لا على التحريم.\n١١٢٥٠ - وقد حدثنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو خالد الأموي، ثنا منصور بن دينار، ثنا عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه، عن عمر \"أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله عنها، لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته\".\n_________\n(١) النساء: ٢٣.\n(٢) المؤمنون: ٦، المعارج: ٣٠.\n(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٣٠ رقم ١١٢٢) من طريق سفيان بن عقبة بنحوه.\n(٤) مسلم (٢٣/ ١٠٢ رقم ١٤٠٥) [١٧].\n(٥) مسلم (٢/ ٨٨٦ رقم ١٢١٧) [١٤٥].","vol":"6","page":2779},{"text":"فإن صح هذا فهو يبين أن عمر إنما نهى عنها لنهي النبي - ﷺ -.\n١١٢٥١ - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة \"أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة (حولدة) (١)، فحملت منه. فخرج عمر يجر رداءه فزعًا فقال: هذه المتعة، ولو كانت تقدمت لرجمته\".\n١١٢٥٢ - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله \"أنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر لو أخذ فيها أحدًا لرجمه\".\n١١٢٥٣ - نافع، عن ابن عمر، سمعت ابن أبي مليكة يقول: \"سئلت عائشة عن متعة النساء، فقالت: بيني وبينهم كتاب الله، وقرأت: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، إلى قوله: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٢) فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا\". ويروى نحوه عن القاسم عنها.\n١١٢٥٤ - شعيب بن أبي حمزة، عن نافع قال ابن عمر: \"لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها، ويرثها وترثه، ولا يقاضيها على أجل معلوم أنها امرأته، وإن مات أحدهما لم يتوارثا\".\n١١٢٥٥ - عباس الدوري، ثنا خنيس بن بكر بن خنيس، ثنا مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود (٣)، عن أبي ذر قال: \"إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله - ﷺ - \".\nقلت: فيه انقطاع.\n١١٢٥٦ - يحيى بن أبي زائدة، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن إبراهيم التيمي، عن سليم المحاربي، عن يزيد التيمي، عن أبي ذر قال: \"إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا\" (٤).\n١١٢٥٧ - مؤمل بن إسماعيل، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا المقبري، عن أبي هريرة \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ قيل: نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن. فقال رسول الله - ﷺ -: حَرّم - أو هدم - المتعة النكاحُ والطلاق والعدة والميراث\". رواه جماعة عنه.\n_________\n(١) كذا في \"الأصل، ك\" وفي \"هـ\": مولدة.\n(٢) المؤمنون: ٥ - ٧، والمعارج: ٢٩ - ٣٠.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه مسلم (٢/ ٨٩٧ رقم ١٦٠) [١٦٠]، والنسائي (٥/ ١٨٠ رقم ٢٨١٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٩٤ رقم ٢٩٨٥) من وجه آخر عن أبي ذر ولفظه مختلف.","vol":"6","page":2780},{"text":"١١٢٥٨ - الثوري، حدثني داود، عن سعيد بن المسيب، قال: \"نسخ المتعةَ الميراثُ\".\n١١٢٥٩ - الثوري، وقال بعض أصحابنا، عن الحكم بن عتيبة (١)، عن عبد الله بن مسعود قال: \"نسختها العدة والطلاق والميراث\". ورواه حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن أصحاب عبد الله عنه قال: \"المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث\".\n١١٢٦٠ - يحيى بن بكير، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي - ﵁ -: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت\". قال بسام الصيرفي: \"سألت جعفر بن محمد عن المتعة ووصفتها له فقال لي: ذاك الزنا\". رواه الأشجعي عنه.\nنكاح المحلل\n١١٢٦١ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الشعبى، عن الحارث، عن علي \"لعن رسول الله - ﷺ - الحال والمحلل له\".\nزهير (د) (٢)، حدثني إسماعيل، عن الشعبي، عن الحاوث، عن علي - قال إسماعيل: أراه رفعه - قال: \"لعن المحل والمحلل له\".\n١١٢٦٢ - الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله قال: \"لعن رسول الله - ﷺ - الواصلة والمؤتصلة (٣)، والواشمة والمؤتشمة، وآكل الربا وموكله، والمحل والمحلل له\" (٤).\n١١٢٦٣ - عبد الله بن جعفر المسوري، عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لعن الله المحل والمحلل له\".\n١١٢٦٤ - الليث بن سعد قال مشرح بن هاعان: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، من هو؟ قال: المحل، لعن الله المحل والمحلل له\" (٥). سمعه عثمان بن صالح منه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٢٧ رقم ٢٠٧٦).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٢٨ رقم ١١١٩)، وابن ماجة (١/ ٦٢٢ رقم ١٩٣٥) كلاهما من طريق مجالد عن الشعبي به، وقال الترمذي: حديث علي وجابر حديث معلول.\n(٣) كتب في الحاشية: الموصولة.\n(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٢٨ رقم ١١٢٠)، والنسائي (٦/ ١٤٩ رقم ٣٤١٦) كلاهما من طريق الثوري به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٥) أخرجه ابن ماجة (١/ ٦٢٢ رقم ١٩٣٦) من طريق الليث به.","vol":"6","page":2781},{"text":"وقال الفضل بن محمد الشعراني، نا أَبو صالح، نا اللَّيث، سمعت مشرح بن هاعان، عن عقبة .. فذكره.\n١١٢٦٥ - أَبو غسان محمد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه قال: \"جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: إلَّا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله\". سمعه سعيد بن أبي مريم منه.\nقلت: إِسناده صحيح.\nابن أبي عروبة، عن معمر، عن الزُّهْريّ، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن ابن عمر \"أنَّه سئل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذاك السفاح\".\n١١٢٦٦ - أَبو معاوية، عن الأعمَش، عن المسيب بن رافع، عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر: \"لا أوتى بمحل ولا محلل له إلَّا رجمتهما\".\n١١٢٦٧ - اللَّيث، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبي مرزوق التجيبي (١) \"أن رجلًا أتى عثمان في خلافته وقد ركب فسأله فقال: إن لي إليك حاجة. قال: إني الآن مستعجل، فإن أردت أن تركب خلفي حتَّى تقضي حاجتك. فركب خلفه، فقال: إن جارًا لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها، ثم أبني بها، ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول. فقال له عثمان: لا تنكحها إلَّا نكاح رغبة\".\nقلت: سنده واهٍ.\nأَبو الأسود ومعلى، قالا: أنا ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار \"أن عثمان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه بنكاح رغبة غير دلسة\".\n١١٢٦٨ - الثَّوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الزُّهْريّ قال: \"إذا كان يتزوجها ليحلها له فهذا المحل والمحلل له فلا ينبغي\".\nمن عقد النكاح مطلقًا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل\nقال الشَّافعي: لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2782},{"text":"١١٢٦٩ - هشام (خ) (١) وأَبو عوانة (م) (١)، عن قَتَادة، عن زرارة، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به\". لفظ (م)، و(خ) لفظه: \"إن الله تجاوز لأمتي\".\n١١٢٧٠ - الزنجي، عن ابن جريج، عن سيف بن سليمان بن سليمان، عن مجاهد قال: \"طلق رجل من قريش امرأة له فبتها فمر بشيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لما، فقال للفتى: هل فيك من خير؟ ثم مضى عنه، ثم كر عليه فكمثلها ثم مضى عنه، ثم كر عليه فكمثلها، قال: نعم. قال: فأرني يدك. فانطلق به وأخبره الخبر وأمره بنكاحها فبات معها، فلما أصبح استأذن فأذن له، فإذا هو قد ولاها الدبر، فقالت: والله لئن طلقني لا أنكحك أبدًا. فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال: لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتوعده، ودعا زوجها فقال: الزمها\". وزاد فيه في موضع آخر فقال: \"وإن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به\".\n١١٢٧١ - ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين \"أن امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد، فجاءته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة، وتصبح فتفارقها؟ فقال: نعم، فكان ذلك. فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك: فارقهما، فلا تفعل فإني مقيمة لك ما ترى، واذهب إلى عمر، فلما أصبح أتوه وأتوها، فقالت: كلموه فأنتم جئتم به، فكلموه فأبى، فانطلق إلى عمر فقال: الزم امرأتك، فإن رابوك بريب فائتني وأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها، ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول: الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح\". قال الشَّافعي: سمعت هذا الحديث مسندًا شاذًا مرسلًا عن ابن سيرين يوصله عن عمر بهذا المعنى.\nنكاح المحرم\n١١٢٧٢ - مالك (م) (٢)، عن نافع، عن نبيه بن وَهْب: \"أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بن شيبة بن جبير فأرسل أبان بن عثمان ليحضر ذلك - وهو أمير الحاج - فقال أبان: سمعت عثمان يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٩) [٤١].\nوأخرجه أَبو داود (٢/ ١٦٩ رقم ١٨٤١)، والنَّسائي (٥/ ١٩٢ رقم ٢٨٤٢)، وابن ماجة (١/ ٦٣٢ رقم ١٩٦٦) كلهم من طريق مالك به.\nوأخرجه التِّرمِذي (٣/ ١٩٩ رقم ٨٤٥) من طريق أيوب، عن نافع به، وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2783},{"text":"حمَّاد (م) (١)، عن أيوب، عن نافع، حدثني نبيه قال: \"بعثني عمرو بن عبيد الله بن معمر، وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه، فأرسلني إلى أبان وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعرابيًّا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح\" أبنا بذلك عثمان عن النبي - ﷺ -.\nابن أبي عروبة (م) (٢)، عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وَهْب، عن أبان، عن عثمان مرفوعًا مثله وزاد: \"ولا يخطب\" وبه عن نافع، عن ابن عمر مثله ولم يرفعه، وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أيوب السختياني، وئم يوب بن موسى، وسعيد بن أبي هلال، عن نبيه. وروي عن إسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وشك في رفعه الضحاك، والصحيح موقوف، فأما حديث:\n١١٢٧٣ - داود العطار (م) (٣)، عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، عن ابن عبَّاس أنَّه قال: \"تزوج رسول الله - ﷺ - ميمونة وهو محرم\" وأخرجه (خ) (٤) من حديث ابن عيينة، عن عمرو.\n١١٢٧٤ - الشَّافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن يزيد بن الأصم - وهو ابن أخت ميمونة - (٥) \"أن رسول الله نكح ميمونة وهو حلال\".\n١١٢٧٥ - إبراهيم بن بشار ثنا سفيان (م) (٦)، أنا عمرو، عن أبي الشعثاء، عن ابن عبَّاس \"أن النبي - ﷺ - تزوج وهو محرم\" فقلت لأبي الشعثاء: من تراها؟ قال: أظنها ميمونة، وقال مرة يقولون ميمونة بنت الحارث، فقلت له: إن ابن شهاب أخبرني، عن يزيد بن الأصم \"أن رسول الله - ﷺ - تزوج ميمونة وهو حلال\" ولفظ مسلم فحدثت به الزُّهْريّ فقال: أخبرني يزيد بن الأصم \"أنَّه نكحها وهو حلال\".\nحمَّاد بن سلمة (د) (٧) عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة: \"تزوجني رسول الله - ﷺ - ونحن حلالان بسرف\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٩) [٤٢].\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٣١ رقم ١٤٠٩) [٤٣].\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١٠) [٤٧].\nوأخرجه التِّرمِذي (٣/ ٢٠٢ رقم ٨٤٤)، والنَّسائي (٥/ ١٩١ رقم ٢٨٣٧)، كلاهما من طريق داود العطار، عن عمرو بن دينار به، وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٩/ ٧٠ رقم ٥١١٤).\nوأخرجه ابن ماجة (١/ ٦٣٢ رقم ٩٦٥ ١) من طريق ابن عيينة به.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) مسلم (٢/ ١٠٣١ رقم ١٤١٠) [٤٦].\n(٧) أبو داود (٢/ ١٦٩ رقم ١٨٤٣).","vol":"6","page":2784},{"text":"وَهْب بن جرير، ثنا أبي، سمعت أبا فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة \"أن رسول الله تزوجها حلالًا وبنى بها حلالًا\" (١).\nالثَّوري، عن عمرو بن ميمون قال: \"أرسلني عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن الأصم - وهو ابن أخت ميمونة - أسأله عن تزويج رسول الله ميمونة فقال: تزوجها وهو حلال\".\nحمَّاد بن زيد، ثنا مطر الوراق، حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع \"أن رسول الله - ﷺ - تزوج ميمونة حلالًا وبنى بها حلالًا، وكنت الرسول بينهما\" (٢).\nمعمر، عن عبد الكريم، عن ميمون بن مهرأن: \"سألت صفية بنت شيبة أتزوج النبي - ﷺ - ميمونة وهو محرم؟ قالت: بل تزوجها وهو حلال\".\nالثَّوري، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل، عن ابن المسيب قال: وهم ابن عبَّاس في تزويج ميمونة وهو محرم.\n١١٢٧٦ - أَبو المغيرة (خ) (٣)، نا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عبَّاس\"أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم\" قال: فقال سعيد: وهَلَ ابن عبَّاس وإن كانت خالته ما تزوجها إلَّا بعدما أحل\". وأما ما رواه:\n١١٢٧٧ - جماعة، عن أبي عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: \"أن النبي تزوج وهو محرم\" فذكر عائشة فيه وهم، وإنَّما يروى عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وقد رواه الفلاس، عن أبي عاصم مرسلًا، فقلت لأبي عاصم: أنت أمليته علينا من الرقعة ليس فيه عن عائشة، فقال: دعوا عائشة حتَّى أنظر فيه. قال الفلاس: فسمعت بعض أصحابنا يقول: قال أَبو عاصم: فنظرت فيه فوجدته مرسلًا.\nوقال علي بن عبد العزيز، ثنا معلى بن أسد، ثنا أَبو عوانة عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة: \"تزوج رسول الله بعض نسائه وهو محرم، واحتجم وهو محرم\". ويروى عن مسدد، عن أبي عوانة، عن مغيرة فقال: عن إبراهيم بدل أبي الضحى. قال\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١١) [٤٨]، والتِّرمِذي (٣/ ٢٠٣ رقم ٨٤٥) كلاهما من طريق وَهْب بن جرير به، وقال التِّرمِذي: حديث غريب.\n(٢) أخرجه التِّرمِذي (٣/ ٢٠٠ رقم ٨٤١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٨ رقم ٥٤٠٢) كلاهما من طريق حمَّاد بن زيد به. وقال التِّرمِذي: حديث حسن.\n(٣) البخاري (٤/ ٦٢ رقم ١٨٣٧).\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٠ رقم ٣٢٠١) من طريق أبي المغيرة به.","vol":"6","page":2785},{"text":"أَبو علي النيسابوري: كلاهما خطأ، والمحفوظ عن مغيرة، عن شباك (١)، عن أبي الضحى، عن مسروق مرسلًا كذلك قال جرير عنه.\n١١٢٧٨ - مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المزني أنَّه أخبره \"أن أباه تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب ﵁ نكاحه\".\n١١٢٧٩ - مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: \"لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره\".\n١١٢٨٠ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن الحسن (٢) أن عليًّا قال: \"من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته، ولم نجز نكاحه\" وهذا قول الحسن وقَتَادة.\n١١٢٨١ - إبراهيم بن أبي يحيى، عن قدامة بن موسى، عن شوذب: \"أن زيد بن ثابت رد نكاح محرم\". وللدراوردي، عن قدامة بنحوه.\n١١٢٨٢ - مالك بلغني عن سعيد بن المسيب وسالم وسليمان بن يسار \"أنهم سألوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>كتابه رد الأنكحة بالعيب</span>\n١١٢٨٣ - أَبو بكير النخعي، عن جميل بن زيد الطائي، نا ابن عمر قال: \"تزوج رسول الله - ﷺ - امرأة من بني غفار، فلما أدخلت رأى بكشحها وضحًا، فردها إلى أهلها، وقال: دلستم عليّ\". اسم أبي بكير: الوليد بن بكير. رواه عنه الأشج وعبد الله بن عمر مشكدانة وقال محمد بن جعفر الوركاني، نا القاسم بن غصن، عن جميل، عن ابن عمر: \"أن النبي - ﷺ - تزوج امرأة من بني غفار، فلما أدخلت عليه رأى بكشحها بياضًا فنأى عنها، وقال: أرخي عليك، فخلى سبيلها ولم يأخذ منها شيئًا\".\nقلت: جميل، قال: ابن معين ليس بثقة.\nقال ابن عدي: اضطرب الرواة عنه. قال المؤلف: ورواه إسماعيل بن زكريا عنه كذلك، وقيل عنه عن سعد بن زيد وله صحبة، وقيل عنه، عن عبد الله بن كعب، وقيل عنه، عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب، قال (خ): لم يصح حديثه.\n١١٢٨٤ - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب قال: قال عمر: \"أيما رجل تزوج امرأة وبها\n_________\n(١) كذا في \"الأصل، ك، هـ\". وفي الحاشية: سماك وهو خطأ، وشباك هو الكوفي الضبي الأعمى من رجال التهذيب.\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2786},{"text":"جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها\".\nوسعيد في سننه، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد بمعناه.\nوعمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن يحيى، عن سعيد قال: قال عمر: \"إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، أو قرن، فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه، وهو له على الولي\".\n١١٢٨٥ - سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء قال: \"أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلَّا أن تسمى: الجنون، والجذام، والبرص، والقَرْن\". ورواه أيضًا شعبة، عن سفيان، فقال: \"إن تمس\" بدل \"تسمى\".\n١١٢٨٦ - حمَّاد بن زيد، عن عمرو، عن جابر بن زيد، قال: \"أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعَفْلاء\". ورواه يزيد بن زريع، عن روح، عن عمرو من قول أبي الشعثاء، وزاد: \"إلَّا أن يمسهن\".\n١١٢٨٧ - وقال عبد الوهاب بن عطاء، أبنا روح بن القاسم وشعبة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس أنَّه قال: \"أربع لا يجزن في بيع، ولا نكاح ... \" فذكره.\n١١٢٨٨ - ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قاله علي: \"أيما رجل نكح [امرأة] (١) وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها\".\nهُشَيم، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، أنَّه قال: ذلك إذا دخل بها. قال: وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها إن شاء فارق بغير طلاق.\nالثَّوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي: \"إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونًا، أو برصًا، أو جذامًا، أو قرنًا، فدخل بها فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق\". وزاد فيه وكيع، عن سفيان: \"إذا لم يدخل بها فرق بينهما\" فكأن أبطل خياره بالدخول بها.\n١١٢٨٩ - مالك، بلغه عن ابن المسيب قال: \"أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر\n_________\n(١) من \"هـ\".","vol":"6","page":2787},{"text":"فإنها تخير؛ فإن شاءت فارقت\".\nباب لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى المعدي\n١١٢٩٠ - يونس (خ م) (١)، عن الزُّهْريّ، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا عدوى ولا طيرة\".\n١١٢٩١ - وقال يونس (م) (٢) أيضًا ومعمر عن الزُّهْريّ (خ) (٣)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: \"لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيرد عليها البعير الأجرب فتجرب كلها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟ \" لفظ معمر.\nلا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله مخالطته سببًا\n١١٢٩٢ - يونس (م) (٤)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يورد ممرض على مصح\".\nمعمر (خ) (٥)، عن الزُّهْريّ، حدثني رجل، عن أبي هريرة سمع رسول الله يقول: \"لا يورد ممرض على مصح. قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي - ﷺ - قال: لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة؟ قال: لم أحدثكموه\" قال الزُّهْريّ: قال لي أَبو سلمة: قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثًا غيره.\nشعيب (خ) (٦)، عن الزُّهْريّ، أخبرني أَبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: \"لا عدوى\" وسمعت أبا هريرة يخبر أن رسول الله قال: \"لا يورد الممرض على المصح\".\n١١٢٩٣ - بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزُّهْريّ، أخبرني سنان الدؤلي أن أبا هريرة قال\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٢٣ رقم ٥٧٥٣)، ومسلم (٤/ ١٧٤٧ رقم ٢٢٢٥) [١١٦].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٤٠٢ رقم ٩٢٧٧) من طريق يونس به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٧٤٣ رقم ٢٢٢١) [١٠٤].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٥ رقم ٧٥٩١) من طريق يونس، عن الزُّهْريّ به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٥١ رقم ٥٧٧١).\n(٤) تقدم.\n(٥) البخاري (١٠/ ٢٥١ رقم ٥٧٧٠، ٥٧٧١).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ١٧ رقم ٣٩١١)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٦ رقم ٧٥٩٢) كلاهما من طريق معمر عن الزُّهْريّ به.\n(٦) البخاري (١٠/ ٢٥٤ رقم ٥٧٧٣).\nوأخرجه مسلم كذلك (٤/ ١٧٤٤ رقم ٢٢٢١) [١٠٥].","vol":"6","page":2788},{"text":"رسول الله: لا عدوى. فقام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله أفرأيت الإبل تكون في الرمل أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب جميعًا؟ قال: فمن أعدى الأول؟ \" (١).\nوبه عن الزُّهْريّ قال: قال أَبو سلمة فسمعت أبا هريرة أن رسول الله قال: \"لا يورد الممرض على المصح - فقال له الحارث بن أبي ذباب الدوسي: فإنك قد كنت تحدثنا أن رسول الله - ﷺ - قال: لا عدوى؟ فأنكر ذلك أَبو هريرة، فقال الحارث: بلى، فتماريا حتَّى اشتد مراؤهما، فغضب أَبو هريرة عند ذلك فرطن بالحبشية، ثم قال للحارث: هل تدري ماذا قلت؟ قال: لا، قال: فإني قلت: أبيت - يريد بذلك أني لم أحدث كما تقول - قال أَبو سلمة: ثم أقام أَبو هريرة على الذي يخبرنا عن رسول الله في قوله: لا يورد الممرض على المصح، وترك لا عدوى، فلا أدري أنسي أم ما شأنه، غير أني لم أبل عليه كلمة نسيها بعد أن يحدثناها مرة عن رسول الله سوى حديث: لا عدوى\". رواه (م) (٢) و(خ) (٢) مختصرًا.\nابن وَهْب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير، عن أبي إسحاق مولى بني هاشم، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا عدوى (ولا) (٣) يحل الممرض على المصح، ليحل المصح حيث شاء. قيل: ما بال ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه أذى\".\nأخبرنا الحكم، أبنا ابن السماك، ثنا أَبو قلابة، ثنا بشر بن عمر، نا مالك، عن بكير بن عبد الله، عن أبي عطية الأشجعي، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحلى المصح حيث شاء. فقيل: يا رسول الله، ولم؟ قال: لأنه أذى\". هذا غريب إن كان حفظه أَبو قلابة.\n١١٢٩٤ - يونس (م) (٤)، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد، عن أسامة، عن رسول الله - ﷺ - أنَّه قال: \"إن هذا الطاعون أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعدُ بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٥٤ رقم ٥٧٧٥) معلقًا عن الزُّهْريّ، ومسلم (٤/ ١٧٤٣ رقم ٢٢٢٠) [١٠٣] من طريق شعيب به.\n(٢) تقدم.\n(٣) تكررت في \"الأصل\".\n(٤) مسلم (٤/ ١٧٤٢ رقم ٢٢١٩) [٩٩].\nوأخرجه البخاري (٦/ ٥٩٢ رقم ٣٤٧٣)، ومسلم (٤/ ١٧٣٧ رقم ٢٢١٨) [٩٢]، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٢، ٣٦٣ رقم ٧٥٢٥) من طريق مالك عن ابن المنكدر وأبي النضر، كلاهما عن عامر عن أبيه عن أسامة بنحوه.\nوأخرجه التِّرمِذي (٣/ ٣٧٨ رقم ١٠٦٥) من طريق عمرو بن دينار، عن عامر، عن أسامة بنحوه، وقال: حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2789},{"text":"بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه\".\n١١٢٩٥ - يونس (م) (١) عن ابن شهاب (خ) (١)، أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن عبد الله بن الحارث حدثه عن ابن عبَّاس \"أنَّه كان مع عمر حين خرج إلى الشام، فرجع بالناس من سرغ فلقيه أمراؤه على الأجناد فلقيه أَبو عبيدة وأصحابه وقد وقع الوجع بالشام، فقال عمر: اجمع لي المهاجرين الأولين، فجمعتهم له، فاستشارهم فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: ارجع بالناس لا تقدمهم على هذا الوباء، وقال بعضهم: إنما هو قدر الله وقد خرجت لأمر فلا ترجع عنه، فأمرهم فخرجوا عنه، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين فاختلفوا فأمرهم فخرجوا عنه، ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة مهاجرة الفتح، فدعوتهم فاستشارهم فاجتمع رأيهم على أن يرجع بالناس، فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، فإني ماض لما أرى، فانظروا ما آمركم به، فامضوا له، فأصبح على ظهر قال: فركب عمر ثم قال للناس: إني أرجع. فقال أَبو عبيدة - وكان يكره أن يخالفه - أفرارا من قدر الله؟ فغضب عمر وقال: لو غيرك قال هذا يا أبا عبيدة، نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو أن رجلًا هبط واديًا له عدوتان واحدة جدبة، والأخرى خصبة، أليس إن رعى الجدبة رعاها بقدر الله، وإن رعى الخصبة رعاها بقدر الله؟ قال: ثم خلا بأبي عبيدة فتراجعا ساعة، فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيبًا في بعض حاجته - فجاء والقوم يختلفون فقال: إن عندي في هذا علمًا، فقال عمر: فما هو؟ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه. فحمد الله عمر، فرجع وأمر الناس أن يرجعوا. فأخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: إن عمر إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف\".\n١١٢٩٦ - مالك (خ) (٢) عن ابن شهاب (م) (٣)، عن سعيد، عن أبي هريرة \"أن رسول الله جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود؟ فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها أورق؟ قال: نعم، قال: بم ذاك؟ قال: ذاك عرق نزعه، قال رسول الله - ﷺ -: فلعل ابنك نزعه عرق\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٩/ ٣٥١ رقم ٥٣٠٥).\n(٣) مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠) [٢٠].\nوأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٧٨ رقم ٢٢٦٠)، والنَّسائي (٦/ ١٧٨ رقم ٣٤٧٨)، وابن ماجة (١/ ٦٤٤ رقم ٢٠٠٢) كلهم من طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب بنحوه.","vol":"6","page":2790},{"text":"١١٢٩٧ - يعلى بن عطاء (م) (١)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: \"كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي - ﷺ -: إنا قد بايعناك فارجع\". ومر في باب الكفاءة حديث: \"فر من المجذوم فرارك من الأسد\".\n١١٢٩٨ - يحيى بن محمد الجاري، ثنا الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، واتّقوا المجذوم كما يتقى الأسد\".\n١١٢٩٩ - الطيالسي، نا ابن أبي الزناد، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تحدوا النظر إليهم - يعني المجذومين\". ورواه سعيد [ابن أبي مريم، عن ابن أبي الزناد، قال: - حدثني محمد بن] (٢) عبد الله عن عمرو بن عثمان، عن فاطمة [بنت الحسين، عن] (٢) ابن عبَّاس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تديموا النظر إليهم\" (٣).\nقلت: فاطمة هي أم محمد الديباج.\nورواه المغيرة بن عبد الرحمن، في عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن محمد، عن أمه، وقيل: عنها، عن أبيها.\n١١٣٠٠ - مفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن المنكدر، عن جابر: \"أن رسول الله أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في قصعة فقال: كُل بسم الله وتوكلًا عليه\" (٤). رواه يونس بن محمد المؤدب، عن مفضل.\n١١٣٠١ - همام (م) (٥) ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة، حدثني أَبو هريرة أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، أراد أن يبتليهم فبعث إليهم ملكًا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء تحب؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، فقد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونًا\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٥٢ رقم ٢٢٣١) [١٢٦].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٥ رقم ٧٥٩٠)، وابن ماجة (٢/ ١١٧٢ رقم ٣٥٤٤) كلاهما من طريق يعلى به.\n(٢) بياض بالأصل، والمثبت من \"ك، هـ\".\n(٣) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١١٧٢ رقم ٣٥٤٣) من طريق ابن أبي الزناد به.\n(٤) أخرجه أَبو داود (٤/ ٢٠ رقم ٣٩٢٥)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٣٤ رقم ١٨١٧)، وابن ماجة (٢/ ١١٧٢ رقم ٣٥٤٢) كلهم من طريق المفضل بن فضالة به، وقال الترمذي: حديث غريب.\n(٥) مسلم (٤/ ٢٣٧٥ رقم ٢٩٦٤) [١٠].\nوأخرجه البخاري (٦/ ٥٧٨ رقم ٣٤٦٤) من طريق همام به.","vol":"6","page":2791},{"text":"حسنًا وجلدًا حسنًا ... \" الحديث.\nمن قال: يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على من غره\nقال الشَّافعي في القديم: قضى عمر وعلي وابن عبَّاس في المغرور يرجع بالمهر على من غره.\n١١٣٠٢ - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب قال عمر: \"أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها\".\nقال الشَّافعي: قال يحيى بن عباد، عن حمَّاد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الوضين: \"أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها، فقضى عليٌّ على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع على الذي غره\".\nمالك، بلغه \"أن عمر - أو عثمان - قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلًا فذكرت أنَّها حرة فولدت أولادًا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم\". قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة. قال البيهقي: ومن قال: لا يرجع بالمهر، وهو قول الشَّافعي في الجديد احتج بما روينا عن النبي - ﷺ - أنَّه قال: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها\" ثم قال: فإذا جعل الصداق لهذا المسيس الفاسد كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة، وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هذه أخذة له ويغرمه وليها. قال: وقضى عمر في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر. قال المؤلف: قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عنه. قال مسروق: رجع عمر عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها.\nالأمة تعتق وزوجها عبد\n١١٣٠٣ - شعبة (خ م) (١)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: \"أنَّها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، فأتي بلحم فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أهدته إلينا بريرة، تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قالت: وخيرت وكان زوجها حرًّا\" قال شعبة: ثم سألته بعدُ فقال: ما أدري أحُرٌّ هو أم عبد.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٤١ رقم ٢٥٧٨)، ومسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤) [١١٢].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ٨٧ رقم ٦٤٠٥) من طريق شعبة به.","vol":"6","page":2792},{"text":"أَبو داود قال شعبة: فقلت لسماك بن حرب: إني أتقي أن أسأله عن الإسناد فاسأله أنت، قال: وكان في خلقه فسأله سماك: أحدثك أَبوك هذا عن عائشة؟ فقال: نعم، فلما خرج، قال لي سماك: يا شعبة، استوثقته لك منه.\nزائدة (م) (١) عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أنَّها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله: الولاء لمن ولي النعمة، وخيرها رسول الله - ﷺ - وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله: لو صنعتم لنا منه، فقالت عائشة: تصدق به على بريرة؟ فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية\".\nأسامة بن زيد، عن القاسم، عن عائشة: \"كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار\" وفيه: \"وكانت تحت عبد، فلما عتقت قال لها رسول الله: إن شئت تقرين تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه\". فهذا يؤكد رواية سماك، وقد قيل عن أسامة بن زيد، عن الزُّهْريّ، عن القاسم، عن عائشة مختصرًا.\nجرير (م) (٢)، عن هشام، عن ابيه، عن عائشة قالت: \"كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله، ولو كان حرًّا لم يخيرها، فاختارت نفسها\".\nوهيب (م) (٣)، نا عبيد الله، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة \"كان زوج بريرة عبدًا\".\nابن إسحاق، عن الزُّهْريّ وهشام، كلاهما حدثني، عن عروة، عن عائشة \"كانت بريرة عند عبد فعتقت، فجعل رسول الله أمرها بيدها\". ورواه أيضًا ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن عائشة.\nعثمان بن مقسم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: \"أن رسول الله خيرها وكان زوجها مملوكًا\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤) [١١].\nوأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٤) مختصرا، والنَّسائي (٦/ ١٦٥ رقم ٣٤٥٣) من طريق زائدة به.\n(٢) مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤) [٩].\nوأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٣)، والتِّرمِذي (٣/ ٤٦٠ رقم ١١٥٤)، والنسائي (٦/ ١٦٤ رقم ٣٤٥١)، كلهم من طريق جرير به. وقال التِّرمِذي: حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤) [١٣].\nوأخرجه النَّسائي (٦/ ١٦٥ رقم ٣٤٥٢) من طريق وهيب به.","vol":"6","page":2793},{"text":"١١٣٠٤ - شعبة (خ) (١) عن قَتَادة، عن عكرمة عن ابن عباس\"كان زوج بريرة عبدًا أسود يسمى مغيث، كأني أنظر إليه يسعى في طرق المدينة\".\nورواه همام (خ) (٢) عن قَتَادة وفيه: [\"اسمه مغيث، فكأني أراه يتبعها في] (٣) سكك المدينة يعصر عينيه عليها، قال: وقضى رسول الله - ﷺ - أربع قضيات فقال: الولاء لمن أعتق، وخيرها وأمرها أن تعتد، قال: وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: هو لها صدقة ولنا هدية\". اختصره البخاري.\nوهيب (خ) (٤)، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ذاك مغيث عبد لبني فلان كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها - يعني بريرة\".\nعبد الوهاب (خ) (٥)، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"كان زوجها عبدًا أسود يقال له: مغيث ... \" الحديث. ورواه البخاري أيضًا عن محمد عن عبد الوهاب، وفيه: \"كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي - ﷺ - للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا؟ فقال لها النبي - ﷺ -: لو راجعتيه، فإنه أَبو ولدك، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع، قالت: فلا حاجة لي فيه\".\n١١٣٠٥ - ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر: \"كان زوج بريرة عبدًا\". كذا رواه عنه الأبّار، ورواه الثَّوري، عن ابن أبي ليلى فقال عن عطاء قوله. وقال وهيب: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن صفية بنت عبيد \"أن زوج بريرة كان عبدًا\".\nوقال الثَّوري: عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لا تخير إذا أعتقت إلَّا أن يكون زوجها عبدًا\".\n١١٣٠٦ - أخبرنا أَبو سعيد، نا الأصم، نا محمد بن سنان، نا عبيد الله بن عبد المجيد،\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣١٧ رقم ٥٢٨٠).\n(٢) البخاري (٩/ ٣١٧ رقم ٥٢٨٠).\nوأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٢) من طريق همام به.\nوأخرجه البخاري (٩/ ٣١٧ رقم ٥٢٨١)، والتِّرمِذي (٣/ ٤٦٢ رقم ١١٥٦) كلاهما من طريق أيوب عن قَتَادة بنحوه، وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) طمس بالأصل والمثبت من \"ك\".\n(٤) البخاري (٩/ ٣١٧ رقم ٥٢٨١).\n(٥) البخاري (٩/ ٣١٧ رقم ٥٢٨٢). وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":2794},{"text":"نا ابن موهب، سمعت القاسم عن عائشة \"أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت عائشة: يا رسول الله، إني أريد أن أعتقهما، قال رسول الله - ﷺ -: إن أعتقتهما فابدئي بالرجال\". ابن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن تفرد بهذا، ويشبه أن يكون إنما أمر بالبداية بالرجل لئلا يكون لها الخيار إذا عتقت.\nابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا: \"إذا كانت الأمة تحت العبد فعتقا جميعًا فلا خيار لها، وإن عتقت قبله وسكتت حتَّى عتق فلا خيار لها أيضًا.\nمن زعم أن زوج بريرة كان حرًّا\n١١٣٠٧ - سفيان وأَبو عوانة (خ) (١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة \"أن زوج بريرة كان حرًّا، وأنها خيرت حين أعتقت، فقالت: ما أحب أن أكون معه ولي كذا وكذا\". لفظ سفيان هكذا أدرجه \"وكان حرًّا\" من قول الأسود، فإن أبا عوانة فصَّله ولفظه: \"أنَّها اشترت بريرة واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريتها لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ولمن أعطى الثمن، فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا\". قال البخاري: قول الأسود منقطع وقول ابن عبَّاس. \"رأيته عبدًا\" أصح.\nابن راهويه، أنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"أنَّها أرادت أن تشتري بريرة .. \" فذكر الحديث، قال فيه: \"خيرها رسول الله - ﷺ - من زوجها فاختارت نفسها، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا\" (٢).\nالطيالسي، نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"أنَّها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، وخيرها من زوجها، وكان زوجها حرًّا، وأتي النبي - ﷺ - بلحم، فقيل:\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٤١ رقم ٦٧٥٤).\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ١٢٦ - ١٢٧ رقم ٢٩١٦) مختصرًا، والتِّرمِذي (٣/ ٥٥٧ رقم ١٢٥٦) كلاهما من طريق سفيان، عن منصور به.\nوأخرجه النَّسائي (٦/ ١٦٣ رقم ٣٤٤٩) من طريق جرير، عن منصور بنحوه.\n(٢) تقدم.","vol":"6","page":2795},{"text":"هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية\" (١) هكذا أدرجه أَبو داود.\nآدم (خ) (٢)، نا شعبة نحوه إلى قوله: \"لمن أعتق، قالت عائشة: وأتي رسول الله بلحم، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية\". وقال الحكم: قال إبراهيم: \"وكان زوجها حرًّا فخيرت من زوجها\". لم يرو البخاري ما في آخره، ورواه عن حفص بن عمر، عن شعبة، وفي آخره قال الحكم: \"وكان زوجها حرًّا\" قال البخاري: قول الحكم مرسل، وقال ابن عبَّاس: \"رأيته عبدًا\". قال البيهقي: وروى القاسم وعروة ومجاهد وعمرة عن عائشة: \"أنَّه كان عبدًا\". قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناس في قوله: \"كان حرًّا\". وروى محمد بن صالح، نا أَبو بكر بن مجاهد، ثنا أَبو حذيفة، عن سفيان، عن منصور. ح. وروى عبد الله بن أيوب المخرمي، ثنا يحيى بن أبي بكير، نا أَبو جعفر الرازي، عن الأعمَش كلاهما عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال أحدهما: إن زوج بريرة كان عبدًا حين أعتقت. وقال الآخر: قالت كان زوج بريرة مملوكا لآل أبي أحمد. ثم قال المؤلف: وليس ذلك بشيء من هذين الوجهين فرواية الجماعة عن الثَّوري والأعمش بخلاف ذلك.\nوقت الخيار\n١١٣٠٨ - ابن إسحاق (د) (٣)، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد قال أبي أحمد فخيرها رسول الله - ﷺ - وقال: [لها: إن قربك فلا خيار لك\"] (٤).\nأحمد بن علي الجزار، ثنا محمد بن إبراهيم الشامي، نا شعيب بن إسحاق، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله - يعني لبريرة -: \"إن وطئك فلا خيار لك\" تفرد به محمد.\nقلت: وهو كذاب.\n١١٣٠٩ - مالك وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنَّه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن لها الخيار ما لم يمسها\". زاد مالك فيه: \"فإن مسها فلا خيار لها\".\n١١٣١٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة: \"أن مولاة لبني عدي يقال لها: زبرًا أخبرته\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٩/ ٣٢٠ رقم ٥٢٨٤)، والنسائي (٦/ ١٦٣ رقم ٣٤٥٠) كلاهما عن شعبة بنحوه.\n(٢) البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٣).\nوأخرجه النَّسائي (٦/ ١٦٣ رقم ٣٤٥٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة بنحوه.\n(٣) أَبو داود (٢/ ٢٧١ رقم ٢٢٣٦).\n(٤) طمس بالأصل، والمثبت من \"ك، هـ\".","vol":"6","page":2796},{"text":"أنَّها كانت تحت عبد وهي أمة نُوبية فأعتقت قالت: فأرسلت إليّ حفصة فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم: يمسك زوجك، قالت: ففارقته ثلاثًا\". ويروى عن عمر بن الخطاب: \"إذا جامعها فلا خيار لها\".\nالمعتقة يصيبها زوجها فتدعي الجهالة\nقال الشَّافعي في القديم: فيها قولان أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا، والآخر لا خيار لها.\n١١٣١١ - مالك، عن نافع، عن عبد الله: \"الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها \" فإن مسها فزعمت أنَّها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها\".\n١١٣١٢ - وفي حديث ابن جريج، عن عطاء: \"إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت\".\n١١٣١٣ - يونس، عن الحسن: \"في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال: تستحلف أنَّها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير\".\nالمعتقة تختار الفرقة ولم تمس فلا صداق لها\nقال الشَّافعي: لأن الفراق جاء من قبلها.\n١١٣١٤ - ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس \"في الأمة إذا أعتقت قبل أن يدخل بها فاختارت نفسها فلا شيء لها لا يجمع عليه تذهب نفسُها وماله\".\nأجل العنين\n١١٣١٥ - ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن ابن المسيب، عن عمر: \"في العنين يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلَّا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة\". هذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر والعدة. ورواه معمر (١) عن ابن المسيب، عن عمر دون الزِّيادة، ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي (١) عن عمر مرسلًا: \"أنَّه كان يؤجله سنة وقال فيه: لا أعلم إلَّا من يوم يرفع إلى السلطان\".\n١١٣١٦ - الثَّوري، عن الركين بن الربيع، سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله قال: \"يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2797},{"text":"١١٣١٧ - وعن الركين بن الربيع، عن أبي النعمان قال: \"أتينا المغيرة بن شعبة في العنين فقال: يؤجل سنة\".\nشعبة، عن الركين، عن أبي طلق، عن المغيرة مثله.\nحجاج بن أرطاة، عن الركين، عن حنظلة بن نعيم: \"أن المغيرة بن شعبة أجله سنة من يوم رافعته\" وكذلك قال سفيان ومالك: من يوم تراجعه وعن يحيى القطان قيل لسفيان أن شعبة يخالفك في حديث المغيرة في العنين يؤجل سنة وترويان عن الركين تقول أنت: أَبو النعمان، وهو يقول: أَبو طلق. فضحك أَبو سفيان وقال: كنت أنا وشعبة عند الركين فمر ابن لأبي النعمان يقال له: أَبو طلق، فقال الركين، سمعت أبا أبي طلق فذهب على شعبة أبا أبي طلق فقال: أَبو طلق. قال الرمادي: حدثونا عن يحيى بن سعيد بهذا وروينا هذا المذهب عن ابن المسيب وعطاء والحسن والنخعي.\n١١٣١٨ - سفيان وشعبة المعنى عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ: \"جاءت امرأة إلى علي حسناء جميلة فقالت: يا أمير المؤمنين، هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تقول، فأتي بزوجها فإذا هو سيد قومه، فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليها. قال: شيء غير هذا؟ قال: لا. قال: ولا من آخر السحر؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت وإني لأكره أن أفرق بينكما\" وزاد شعبة فيه: \"وجاء زوجها شيخ على عصى\". وزاد: \"اتقي الله واصبري\". قال الشَّافعي: لو ثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابها ثم شاخ، وهانئ لا يعرف وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث.\n١١٣١٩ - ابن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك (١) عن علي: \"يؤجل العنين لسنة، فإن وصل وإلَّا فرق بينهما\".\nاختلافهما في الإصابة فإن كانت ثيبًا فالقول قوله\nقال الشَّافعي: لأنها تريد فسخ نكاحه وعليه اليمين.\n١١٣٢٠ - حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة \"أن امرأة دخلت على عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها زوجها وأرتها ضربًا بجلدها، فدخل رسول الله - ﷺ - فذكرت له عائشة ذلك، وقالت: ما يلقى نساء المسلمين من أزواجهن، وقالت للذي بجلدها أشد خضرة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2798},{"text":"من خمارها - قال عكرمة: والنساء ينصر بعضهن بعضًا - وجاء الرجل، فقالت: ما الذي عنده بأغنى عني من هذا وقالت بطرف ثوبها، فقال زوجها: والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة، وكان رفاعة زوجها قد طلقها قبل ذلك، فقال: إنه كان كما تقولين لم تحلي له حتَّى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته\" رواه (خ) (١) بنحوه.\n١١٣٢١ - أشهل بن حاتم، نا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: \"جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها، فسأل الرجل فأنكر ذلك وكتب فيه إلى معاوية فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين، فإن زعمت أنَّه يصل إليها فاجمع بينهما وإن زعمت أنَّه لا يصل إليها ففرق بينهما. قال: ففعل وأتى بهما عنده في الدار، فلما أصبح دخل الناس ودخلت، قال: فجاء الرجل عليه أثر صفرة فقال له: ما فعلت؟ قال: فعلت والله حتَّى خضخضته في الثوب من ورائها وجاءت المرأة متقنعة فقامت عند رجله، قال: فسألها وعظّم عليها فقالت: لا شيء فقال: \"أما ينتشر أما يدنو؟ قالت: بلى، ولكنه إذا دنا جاء شره، فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض\". فهذا رأي من معاوية، وقد يكون الرجل عنينًا من امرأة لا من أخرى، ومتابعة السنة أولى، وقد قضت باليمين على من أنكر والزوج ينكر ما يدعى عليه من العنة. وروينا عن عمرو بن دينار قال: ما زلنا نسمع أنَّه إذا أصابها مرة فلا كلام لها، ولا خصومة، وروي في ذلك عن طاوس والحسن والزهري.\nالعزل\n١١٣٢٢ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن عمرو، وأخبرني عطاء، عن جابر: \"كنا نعزل والقرآن ينزل\". ورواه ابن جريج ومعقل بن عبيد الله عن عطاء عن جابر: \"كنا نعزل على عهد رسول الله - ﷺ -\".\nهشام الدستوائي (م) (٣)، عن أبي الزُّبَير، عن جابر: \"كنا نعزل فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا عنه\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٩٣ رقم ٥٨٢٥).\n(٢) البخاري (٩/ ٣١٥ رقم ٥٢٠٨)، ومسلم (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٤٤٠) [١٣٦].\nوأخرجه التِّرمِذي (٣/ ٤٤٣ رقم ١١٣٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٤ رقم ٩٨٩٣)، وابن ماجة (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٢٧) من طريق ابن عيينة به، وقال التِّرمِذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٤٤٠) [١٣٨].","vol":"6","page":2799},{"text":"زهير (م) (١) نا أَبو الزُّبَير، عن جابر: \"أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: إن لي جاريةً وهي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، قال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، قال: قد أخبرتك أنَّه سيأتيها ما قدر لها\".\nابن عيينة (م) (٢)، نا سعيد بن حسان، عن عروة بن عياض، عن جابر أخي بني سلمة \"أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال: أما إن ذلك لا يرد قضاء الله، فذهب الرجل فلم يلبث إلَّا يسيرًا ثم جاء فقال: يا رسول الله، أشعرت أن الجارية حملت؟ فقال: أنا عبد الله ورسوله\".\n١١٣٢٣ - ابن عيينة (م د) (٣)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبي سعيد \"وذكر عند رسول الله العزل فقال: ولمَ يفعلُ أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعلْ أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلَّا الله خالقها\". وقال (خ): قال مجاهد فذكره.\nمالك (خ) (٤)، عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز: \"دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد فسألته عن العزل فقال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك! فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا ذلك، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلَّا وهي كائنة\". وكذا في الموطأ هو.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٦٤ رقم ١٤٣٩) [١٣٤].\nوأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧٣) من طريق زهير به.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٦٤ رقم ١٤٣٩) [١٣٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٥ رقم ٩٠٩٦) من طريق ابن عيينة به.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٦٣ رقم ١٤٣٨) [١٣٢]، وأَبو داود (٢/ ٢٥١ رقم ٢١٧٠).\n(٤) البخاري (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٥٤٢).\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٠٦٢ رقم ١٤٣٨) [١٢٧]، وأَبو داود (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٠٠ رقم ٥٠٤٤) من طرق عن ربيعة به.","vol":"6","page":2800},{"text":"نا ابن أسماء (خ م) (١) نا جويرية، عن مالك، عن الزُّهْريّ، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد \"أصبنا سبايا فكنا نعزل فسألنا رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال لنا: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلَّا وهي كائنة\".\nشعبه (م) (٢) أنا أَنس بن سيرين، عن معبد بن سيرين، عن ابي سعيد \"سألنا رسول الله عن العزل فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنما هو القدر\".\nمعاوية بن صالح (م) (٣) عن علي بن أبي طلحة، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد سمعه يقول: \"سئل رسول الله - ﷺ - عن العزل فقال: ما كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء\".\nابن عون (م) (٤) عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي سعيد \"ذكر العزل عند النبي فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل يكون له المرأة ترضع فيصيب منها يكره أن تحمل أو تكون الجارية فيكره أن تحمل منه، فقال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر\".\nأبان (د) (٥)، نا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه، أن رفاعة حدثه، عن أبي سعيد: \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى، قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه\".\n١١٣٢٤ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"سئل رسول الله - ﷺ - عن العزل قالوا: إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى، قال: كذبت يهود\" (٦).\n١١٣٢٥ - حصين بن عبد الرحمن، نا مصعب بن سعد، عن أم ولد لسعد: \"أن سعدًا كان يعزل عنها\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢١٦ رقم ٥٢١٠)، ومسلم (٢/ ١٠٦٢ رقم ١٤٣٨) [١٢٧].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٣ رقم ٩٠٨٨) من طرق عن الزهري به.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٦٢ رقم ١٤٣٨) [١٢٨].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٢/ ٢٠١ رقم ٥٠٤٧) من طريق هشام بن حسان عن محمد عن سعيد به.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٦٤ رقم ١٤٣٨) [١٣٣].\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٦٣ رقم ١٤٣٨) [١٣١].\nوأخرجه النَّسائي (٦/ ١٠٧ رقم ٣٣٢٧) من طريق ابن عون به.\n(٥) أَبو داود (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧١).\n(٦) أخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٤ رقم ٩٠٩١).","vol":"6","page":2801},{"text":"مالك، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد، عن أبيه \"أنَّه كان يعزل\".\n١١٣٢٦ - مالك، عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، عن أم ولد لأبي أيوب عن أبي أيوب \"أنَّه كان يعزل\".\n١١٣٢٧ - مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن الحجاج بن عمرو بن غزيّة \"أنَّه كان جالسًا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد - رجل من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد إن عندي جوار ليس نسائي اللائي أُكِنّ بأعجب إليّ منهن، وليس كلهن يعجبني أن يحملن مني، أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج، فقلت: غفر الله لك، إنما نجلس إليك نتعلم منك، قال: أفته، قال: قلت: هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته - قال: وكنت أسمع ذلك من زيد - فقال: صدق\".\n١١٣٢٨ - أنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن سلمة بن تمام، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس: \"أنَّه سئل عن العزل فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفسًا قضى الله خلقها؛ حرثك إن شئت عطشته وإن شئت سقيته\".\nالحسين، عن سفيان، عن الأعمَش، عن عبد الملك الرزاد (١)، عن مجاهد: \"سألنا ابن عبَّاس عن العزل فقال: اذهبوا فسلوا الناس ثم أخبروني، فسألوا فأخبروه فتلا هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (٢) حتَّى فرغها ثم قال: كيف تكونن من الموءودة حتَّى تمر على هذا الخلق\".\nمنصور، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس \"أنَّه كان يعزل عن جاريته ثم يُريها\".\nأَبو معاوية، عن الفضل بن زيد الثمالي، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس قال: \"ما أبالي عزلت أو بزقت، قال: وكان صاحب هذه الدار يكرهه\".\nمن قال: يعزل عن الحرة بإذنها\n١١٣٢٩ - إسحاق بن الحسن، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهْريّ، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر قال: \"نهى رسول الله عن عزل الحرة إلَّا بإذنها\" (٣). رواه الفسوي في تاريخه.\nقلت: ولا أعرف إِسحاق والحديث ضعيف.\n_________\n(١) كذا في \"الأصل، ك\"، وفي \"هـ\" الرزاز. وفي هامش \"هـ\": الرواد، ولعل الصواب في نسبته (الزرّاد) بالزاي المفتوحة والراء المهملة المشددة. وانظر الأنساب (٣/ ١٤٣)، وتوضيح المشتبه (٤/ ١٦٨).\n(٢) المؤمنون، آية: ١٢.\n(٣) أخرجه ابن ماجة (١/ ٦٢٠ رقم ١٩٢٨) من طريق إسحاق به.","vol":"6","page":2802},{"text":"١١٣٣٠ - منصور، عن إبراهيم، قال: \"تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة\".\n١١٣٣١ - وروى عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عبَّاس مثله.\n١١٣٣٢ - أَبو معاوية، عن أبي عرفجة الفايشي، عن عطية، عن ابن عمر قال: \"يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة\".\n١١٣٣٣ - وروى جعفر بن برقان، عن عطاء في العزل قال: \"عن الحرة برضاها\".\nمن كره العزل\n١١٣٣٤ - الزُّهْريّ، عن سالم (١) \"كان عمر ينهى عن العزل، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك، وكان سعد وزيد بن ثابت يعزلان\".\nابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنَّه كان يضرب بنيه على العزل - أي: ينهى عنه\". وروينا عن علي وابن مسعود أنهما كرها العزل، وروينا عنهما الإباحة.\n١١٣٣٥ - سعيد بن أبي أيوب (م) (٢)، نا أَبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وَهْب قالت: \"حضرت رسول الله - ﷺ - في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا تضر أولادهم شيئًا، وسألوه عن العزل فقال رسول الله: الوأد الخفي: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (٣) \". رواة الإباحة أكثر وأحفظ، والكراهة فعلى التنزيه.\n١١٣٣٦ - جرير الضبي، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود \"كان رسول الله يكره عشر خلال: التختم بالذهب، وجر الإزار، والصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب، والرقى إلَّا بالمعوذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي غير محرمه\". رواه يحيى بن يحيى عنه.\nقلت: روى منه (د س) (٤) من طريق معتمر، عن الركين، وقال البخاري: لم يصح، وأشار إِلى لين عبد الرحمن بن حرملة.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٤٢) [١٤١].\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٩ رقم ٣٨٨٢)، والنَّسائي (٦/ ١٠٦ - ١٠٧ رقم ٣٣٢٦) من طريق مالك، والتِّرمِذي (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٠٧٦)، وابن ماجة (١/ ٦٤٨ رقم ٢٠١١) من طريق يحيى بن أيوب كلاهما - مالك ويحيى بن أيوب - عن أبي الأسود به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) التكوير، آية: ٨.\n(٤) أَبو داود (٤/ ٨٩ رقم ٤٢٢٢)، والنَّسائي (٨/ ١٤١ رقم ٥٠٨٨).","vol":"6","page":2803},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>كتاب الصداق</span>\nالعقد بلا ذكر مهر\nقال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (١).\n١١٣٣٧ - محمد بن سلمة (د) (٢)، عن خالد بن أبي يزيد، عن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر \"أن النبي - ﷺ - قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا؛ ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله - ﷺ - زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني (أعطيها) (٣) صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف، قال: وقال رسول الله - ﷺ -: خير الصداق أيسره\". وفي الباب حديث بروع وسيأتي.\n[لا وقت في الصداق كثر أو قل (٤)]\nقلت: كذا عبارة المؤلف يريد قدره.\nقال الشَّافعي: لتركه النهي عن القنطار وهو كثير، وتركة حد القليل.\n١١٣٣٨ - ابن المبارك، أنا معمر، عن الزُّهْريّ، عن عروة، عن أم حبيبة: \"أنَّها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى النجاشي فمات، وإن رسول الله تزوجها وإنها لبأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي ومهرها أربعة آلاف، ثم جهزها من عنده، فبعث بها إلى رسول الله - ﷺ - مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله - ﷺ - بشيء، وكانت مهور أزواج النبي - ﷺ - أربعمائة درهم\" (٥).\n_________\n(١) البقرة: ٢٣٦.\n(٢) أَبو داود (٢/ ٢٣٨ رقم ٢١١٧).\n(٣) في \"هـ\": أعطيتها.\n(٤) طمس بالأصل، والمثبت من \"ك، هـ\".\n(٥) أخرجه أَبو داود (٢/ ٢٣٥ رقم ٢١٠٧) من طريق ابن المبارك به.","vol":"6","page":2804},{"text":"رواه الفسوي عن عبدان عنه.\n١١٣٣٩ - هُشَيم، نا مجالد، عن الشعبي (١) \"خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله - ﷺ - أو سيق إليه إلَّا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: بل كتاب الله؟ فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء، والله يقول في كتابه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (١) فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثًا -، ثم رجع المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. هذا منقطع.\n١١٣٤٠ - أَبو بكر بن عياش، ثنا أَبو حصين، عن سالم بن أبي الجعد (٢) قال معاذ بن جبل: \"القنطار: ألف ومائتا أوقية\".\n١١٣٤١ - حمَّاد بن زيد، أنا عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة \"القنطار: ألف ومائتا أوقية\".\n١١٣٤٢ - حمَّاد بن زيد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال \"القنطار: ملء مَسْك الثور ذهبًا\".\n١١٣٤٣ - أَبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"القنطار: أثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار\". وفي رواية عطية، عن ابن عبَّاس \"القنطار: ألف ومائتا دينار، ومن الفضة ألف ومائتا مثقال\". وعن مجاهد: \"القنطار: سبعون ألف مثقال دينار\". وعن ابن المسيب: \"ثمانون ألفًا\".\n١١٣٤٤ - عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أسلم: \"أن عمر أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين ألف درهم\". رواه ابن عدي، عن محمد بن داود بن دينار.\nقلت: وقد رماه ابن عدي بالكذب، ننا قتيبة، ثنا عبد الله.\n١١٣٤٥ - أبو حنيفة، عن عمرو بن دينار قال: \"كان ابن عمر يزوج بناته على ألف دينار فيحلها من ذلك بأربعمائة دينار\".\nقلت: روى نحوه اللَّيث، عن نافع.\n١١٣٤٦ - هشام، عن قَتَادة قال: \"تزوج أَنس امرأة على عشرين ألفًا\". رواه أحمد\n_________\n(١) النساء: ٢٠.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2805},{"text":"ابن حنبل عن معاذ عن أبيه.\nاستحباب القصد في ذلك\n١١٣٤٧ - الدراوردي (م) (١)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة \"سألت عائشة كم كان صداق النبي - ﷺ -[قالت] (٢) كان صداقه لأزواجه اثني عشر (وَقيّة) (٣) ونَشٍّ، وهو نصف (وقية) (٣) فذلك خمسمائة درهم\".\nابن المبارك، عن معمر، عن الزُّهْريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: \"ما أصدق رسول الله أحدًا من نسائه ولا بناته فوق ثنتي عشر أوقية، إلَّا أم حبيبة فإن النجاشي زوجه إياها وأصدقها أربعة آلاف، ونقد عنه ودخل بها النبي - ﷺ -، ولم يعطها شيئًا\". كذا رواه موسى بن إسماعيل، عن ابن المبارك، فقال عن عائشة، وقد رواه غيره، عن ابن المبارك، فقال: عن أم حبيبة.\n١١٣٤٨ - حمَّاد بن سلمة، عن أيوب وحبيب وهشام، عن محمد، عن أبي العجفاء السلمي سمعت عمر يقول: \"إياكم والمغالاة في مهور النساء، فإنها لو كانت تقوى عند الله أو مكرمة عند الناس لكان رسول الله أولاكم بها، ما نكح رسول الله - ﷺ - شيئًا من نسائه، ولا أنكح واحدة من بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية، وهي أربعمائة وثمانون درهمًا، وإن أحدكم ليغالي بمهر امرأته حتَّى يبقي عداوةً في نفسه فيقول: لقد كلفت لك عَلق القربة\" (٤). رواه حمَّاد بن زيد، عن أيوب، وجاء عن ابن سيرين \"اثني عشر أوقية ونصف\" فإن صح وافق رواية أبي سلمة عن عائشة.\nأخبرنا أَبو طاهر الفقيه، أنا علي بن إبراهيم بن معاوية، أنا ابن وارة، حدثني محمد بن سعيد بن سابق من كتابه العتيق، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياتي، عن ابن سيرين، عن ابن أبي العجفاء، عن أبيه قال عمر: \"لا تغالوا ... \" فذكره، وفيه: \"إن الرجل قد يُغلي بالمهر حتَّى يقول: قد كلفت فيك عَلق القربة يتخذه ذنبًا\".\n١١٣٤٩ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال: \"ما استحل علي فاطمة إلَّا ببدن من حديد\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٦) [٧٨]. وتقدم تخريجه.\n(٢) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) كتب في الحاشية: أوقية.\n(٤) أخرجه أَبو داود (٢/ ٢٣٥ رقم ٢١٠٦)، والتِّرمِذي (٣/ ٤٢٢ رقم ١١١٤ م)، والنَّسائي (٦/ ١١٧ رقم ٣٣٤٩)، وابن ماجة (١/ ٦٠٧ رقم ١٨٨٧) كلهم من طريق محمد بن سيرين به.\nقال التِّرمِذي: حسن صحيح.","vol":"6","page":2806},{"text":"١١٣٥٠ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل سمع عليًّا يقول: \"أردت أن أخطب إلى رسول الله ابنته، وذكرت أنَّه لا شيء لي، ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتها، فقال: أين درعك الحُطَميّة التي أعطيتكها يوم كذا وكذا؟ قال: هي عندي. قال: فأعطها إياها\".\nابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي قال: \"لقد خطبت فاطمة فقالت لي مولاة لي: هل علمت أن فاطمة تخطب؟ قلت: لا أو نعم. قالت: فاخطبها. قلت: وهل عندي شيء أخطبها عليه، قال: فوالله ما زالت ترجيني حتَّى دخلت عليه - ﷺ - وكنا نجله ونعظمه، فلما جلست بين يديه ألجمت حتَّى ما استطعت الكلام، فقال: هل لك من حاجة؟ فسكت، فقالها ثلاث مرات، قال: لعلك جئت تخطب فاطمة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: هل عندك شيء تستحلها به؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله. قال: فما فعلت الدرع. التي كنت سلحتكها؟ قال علي: والله إنها لدرع حُطَميّة ما ثمنها إلَّا أربعمائة درهم، قال: اذهب فقد زوجتكها، وابعث بها إليها فاستحلها به\". كذا في كتابي \"أربعمائة درهم\" وهو من رواية أحمد بن خالد عنه، ورواه يونس بن بكير عنه فقال: \"أربعة دراهم\".\nجعفر بن محمد، عن أبيه (١) \"أن عليًّا أصدق فاطمة درعًا من حديد، وجرة دوار، وأن صداق نساء النبي - ﷺ - كان خمسمائة درهم\".\n١١٣٥١ - داود بن قيس الفراء، أخبرني موسى بن يسار، عن أَبى هريرة، قال: \"كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله - ﷺ - عشر أواق\" (٢).\n١١٣٥٢ - يزيد بن كيسان (م) (٣) عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - وقال: فتى، فقال: إني تزوجت امرأة فقال: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئًا، قال: قد نظرت إليها، قال: على كم تزوجتها؟ فذكر شيئًا قال: فكأنكم تنحتون الذهب والفضة من عُرض هذه الجبال، ما عندنا اليوم شيء نعطيكه ولكن سأبعثك في وجه تصيب فيه فبعث بعثًا إلى بنى عبس وبعت الرجل فيهم فأتاه الرجل فقال: يا رسول الله، أعيتنى ناقتي أن تنبعث. قال: فناوله رسول الله - ﷺ - يده كالمعتمد عليه للقيام فأتاها فضربها برجله. قالا أَبو هريرة: فوالذى نفسي بيده، لقد رأيتها تسبق القائد\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٢) أخرجه النَّسائي (٦/ ١١٧ رقم ٣٣٤٨).\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٤) [٧٥]. وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":2807},{"text":"١١٣٥٣ - يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي (١)، عن أبي حدرد الأسلمي \"أنَّه أتى النبي - ﷺ - يستعينه في مهر امرأة فقال: كم أمهرتها؟ قال: مائتي درهم، فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم\".\n١١٣٥٤ - حمَّاد بن سلمة، أخبرني عمرو بن طفيل بن سخبرة المازني، عن القاسم، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: \"إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا\". كذا رواه عفان عنه، ورواه يزيد بن هارون عنه فقال: \"مؤنة\" بدل \"صداقًا\".\n١١٣٥٥ - أسامة بن زيد، عن صفوان بن سليم، حدثه عن عروة، عن عائشة قال رسول الله: \"من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها\" قال عروة: يتيسر رحمها للولادة، قال عروة: وأنا أقول: من أول شؤمها أن يكثر صداقها.\nما يجوز أن يكون مهرًا\n١١٣٥٦ - أَبو حازم (خ م) (٢)، عن سهل \"أن رسول الله - ﷺ - جاءته امرأة فقالت: قد وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلَّا إزاري هذا، قال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا، قال: والله ما أجد شيئًا، قال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله - ﷺ -: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، فقال: قد زوجتكها على ما معك من القرآن\". وأخرجاه من حديث سفيان، عن أبي حازم، وفيه: \"اذهب فاطلب فطلب فلم يجد شيئًا، قال: اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد، فذهب فطلب فقال: لم أجد شيئًا، قال: هل معك من القرآن شيء؟ ... \" الحديث.\n١١٣٥٧ - حمَّاد (خ م) (٣)، عن ثابت، عن أَنس \"أن رسول الله - ﷺ - رأى على ابن عوف\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٩/ ١١٢ رقم ٥١٤٩)، ومسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٥) [٧٦].\nوأخرجه النَّسائي (٦/ ٥٤ رقم ٣٢٠٠) من طريق أبي حازم به.\n(٣) البخاري (٩/ ١٢٩ رقم ٥١٥٥)، ومسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٧) [٧٩].\nوأخرجه التِّرمِذي (٣/ ٤٠٢ رقم ١٠٩٤)، والنَّسائي (٦/ ١٢٨ رقم ٣٣٧٢)، وابن ماجة (١/ ٦١٥ رقم ١٩٠٧) من طريق حمَّاد به. وقال التِّرمِذي: حديث أَنس حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2808},{"text":"أثر صفرة فقال: مَهْيَمْ (١) - أو مَه -؟ فقال: تزوجت امرأة. قال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة\".\nشعبه (خ م) (٢)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أَنس \"أن عبد الرحمن تزوج امراة من الأنصار على وزن نواة، فرأى النبي - ﷺ - بشاشة العرس، وسأله فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب\".\nحميد (خ م)، عن أَنس قال: \"قدم عبد الرحمن مهاجرًا فآخى النبي - ﷺ - بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد: لي امرأتان فانظر أيتهما أحب إليك حتَّى أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها، ولي مال فنصفه لك. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه قال: فلم يرجع يومئذ حتَّى جاء بأشياء، ثم فقده النبي - ﷺ - فأتاه وعليه وضر صفرة فقال له: مَهيَمْ (٢)؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: على كم؟ قال: على نواة من ذهب - أو قال. وزن نواة من ذهب - قال: أولم ولو بشاة\". وفي رواية: \"فأصاب شيئًا من سمن وأقط\". ورواه شعبة عن حميد مختصرًا أخرجه (م).\nشعبة (خ م) (٤)، عن قَتَادة، عن أَنس \"أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امراة من الأنصار على وزن نواة من ذهب فجاز ذلك\". ليس في الصحيحين \"فجاز ذلك\" وهي عند عفان، عن شعبة.\nحجاج، عن قَتَادة، عن أَنس قال: \"قوّمت النواة ثلاثة دراهم وثلث\".\nقلت: حجاج لين.\nسعيد بن بشير، حدثني قَتَادة، عن أَنس \"أن عبد الرحمن تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، قومت خمسة دراهم\". وهذا أشبه. قال أَبو عبيد: قوله: \"نواة\" يعني خمسة دراهم قال: وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب، كما تسمى الأربعون أوقية، وكما تسمى العشرون نشًا، حدثنيه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: \"الأوقية أربعون، والنش عشرون، والنواة خمسة\".\n١١٣٥٨ - ابن جريج (م) (٥)، أنا أَبو الزُّبَير، سمعت جابرًا: \"كنا نستمتع بالقبضة من\n_________\n(١) مهيم: أي ما أمرك أو ما شأنك.\n(٢) البخاري (٩/ ١١١ رقم ٥١٤٨)، ومسلم (٢/ ١٠٤٣ رقم ١٤٢٧) [٨٢].\n(٣) البخاري (٩/ ١٣٩ رقم ٥١٦٧)، ومسلم (٣/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٧) [٨١].\n(٤) البخاري (٩/ ١١١ رقم ٥١٤٨)، ومسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٧) [٨١].\n(٥) مسلم (١٠٢٣ رقم ١٤٠٥) [١٦].","vol":"6","page":2809},{"text":"التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر حتَّى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث\". وقد مضت الدلالة بتحريم المتعة بعد الرخصة والنسخ وإنَّما ورد بإبطال الأجل، لا قدر ما كانوا ينكحون عليه من الصداق.\nإسحاق بن سليمان، ثنا يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر \"كنا ننكح في عهد رسول الله بالقبضة من الطَّعام\". يعقوب غير حجة.\nصالح بن رومان، عن أبي الزُّبَير، عن جابر أن النبي - ﷺ - قال: \"لو أن رجلًا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقًا\" (١).\nقلت: هذا منكر، وصالح ليس بحجة رواه عنه يونس المؤدب.\nيزيد بن هارون، أبنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزُّبَير، عن جابر مرفوعًا \"من أعطى في صداق ملء كفيه برًّا أو تمرًا أو سويقًا أو دقيقا استحل\" (١). رواه بنحوه أَبو داود.\n١١٣٥٩ - وكيع، نا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال: \"من استحل بدرهم فقد استحل - يعني النكاح\".\nقلت: \"يحيى واه، وقد رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن يحيى (٢) عن جده.\nالثَّوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: \"جاء رجل من بني فزارة إلى النبيِّ - ﷺ - فقال: إني تزوجت امرأة على نعلين فأجاز النبي نكاحه\" (٣).\nشعبة، أخبرني عاصمّ بن عبيد الله، سمعت ابن عامر، عن أبيه \"أن امرأة من بني فزارة جيء بها إلى النبي - ﷺ - قد تزوجت على نعلين، فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه\" (٣)، عاصم تكلم فيه.\n١١٣٦٠ - يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن عمر بن عبد الله، عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني (٢) قيل رسول الله - ﷺ -: \"أنكحوا الأيامى منكم. قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم\". ورواه أَبو معاوية وحفص، عن حجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بنحوه، وهو منقطع، ورواه هارون بن المغيرة، عن حجاج، عن عبد الملك، عن ابن البيلماني (٢)، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا، ولم يصح.\n_________\n(١) أَبو داود (٢/ ٢٣٦ رقم ٢١١٠).\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٣) أخرجه التِّرمِذي (٣/ ٤٢٠ رقم ١١١٣) في طريق شعبة، وابن ماجة (١/ ٦٠٨ رقم ١٨٨٨) من طريق سفيان، كليهما من طريق عاصم بن عبيد الله به، وقال التِّرمِذي: حسن صحيح.","vol":"6","page":2810},{"text":"١١٣٦١ - بندار، ثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول الله: \"أنكحوا الأيامى، قالوا: يا رسول الله، ما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم\".\n١١٣٦٢ - وقيل: عن محمد بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عبَّاس مرفوعًا، وفيه قال: \"ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبًا من أراك\". رواه عمرو بن خالد الحراني، ثنا صالح بن عبد الجبار الحضرمي عنه.\nقلت: صالح تكلم فيه.\nقال: ومحمد بن البيلماني ومحمد بن الحارث ضعيفان.\n١١٣٦٣ - علي بن عاصم، ثنا أَبو هارون العبدي، عن أبي سعيد \"سألنا رسول الله - ﷺ - عن صداق النساء؟ فقال: هو ما اصطلح عليه أهلوهم\".\n١١٣٦٤ - حسن بن صالح وشريك، عن أبي هارون، عن - أبي سعيد - شك شريك في رفعه - قال: \"ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا\". وأَبو هارون واه. قال الشَّافعي: وبلغنا أن عمر قال في ثلاث قبضات زبيب مهر.\n١١٣٦٥ - شريك، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عبَّاس قال: \"إن رضيت بسواك أراك فهو لها مهر\".\nقلت: إِسماعيل متروك.\n١١٣٦٦ - مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو، عن جابر مرفوعًا \"لا ينكح النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم\". رواه عنه أَبو المغيرة هكذا، وقال محمد بن مصفى، ثنا بقية، ثنا مبشر بإسناده \"لا صداق دون عشرة دراهم\" فمبشر متروك، وحجاج ليس بحجة.\n١١٣٧٧ - شريك، عن داود الأودي، عن الشعبي (١)، عن علي: \"أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم\" وروى عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد، سمع الشعبي قال علي: \"لا صداق دون عشرة\". قال الشَّافعي: رووا أشياء عن علي لا تثبت، لو لم يخالفه غيره. قال عبيد الله الأشجعي: قلت لسفيان: حديث داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: \"لا مهر أقل من عشرة دراهم\" فقال داود داود، ما زال هذا ينكر عليه. قلت: إن شعبة روى\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2811},{"text":"عنه، فضرب جبهته وقال: داود داود. وقال أَبو سيار: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث بن إبراهيم: داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: \"لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم\" فصار حديثًا. وقال ابن معين: غياث كذاب، وداود ليس بشيء، وقال الفلاس: قد جاء عن علي خلاف ذلك.\n١١٣٦٨ - أخبرني السلمي، أنا الدَّارَقُطني، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أَبو شيبة، ثنا خالد بن مجالد، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًّا قال: \"الصداق ما تراضى به الزوجان\".\n١١٣٦٩ - ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن يزيد بن قسيط قال: \"بشر رجل بجارية، فقال رجل: هبها لي، فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال: لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي - ﷺ -، ولو أصدقها سوطًا فما فوقه جاز\".\n١١٣٧٠ - الشَّافعي، أنا ابن يحيى \"سألت ربيعة: كم أقل الصداق؟ فقال: ما تراضى به الأهلون. قلت: وإن كان درهمًا؟ قال: وإن كان نصف درهم، قلت: وإن كان أقل، قال: ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة\".\nولا يحبس عن المرأة صداقها\n١١٣٧١ - ابن خزيمة، ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة، فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلًا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثًا\".\nقلت: سقط من بين عبد الرحمن ومحمد.\n١١٣٧٢ - السكن بن إسماعيل، ثنا الحسن بن ذكوان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"حبّ الأنصار إيمان، وبغضهم كفر، وأيما رجل تزوج امرأة على صداق ولا يريد أن يعطيها فهو زان\". وروى نحوه أَبو عاصم العباداني، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن، عن أبي هريرة.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2812},{"text":"١١٣٧٣ - هُشَيم، أنا عبد الحميد بن جعفر، عن رجل، سمعت صهيبًا يقول: قال رسول الله: \"من أصدق امرأة صداقًا والله يعلم منه أنَّه لا يريد أداءه إليها فغرّها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم القيامة وهو زان\".\nقلت: فيه مجهول.\nالنكاح على تعليم القرآن\n١١٣٧٤ - الشَّافعي أنا مالك (خ م) (١)، عن أبي حازم، عن سهل \"أن امرأة أتت النبي - ﷺ - فقالت: إني قد وهبت نفسي لك، فقال رجل: زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلَّا إزاري هذا. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس. قال: لا أجد شيئًا، قال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. فقال: قد زوجتكما بما معك من القرآن\".\nزائدة (م) (٢)، عن أبي حازم، عن سهل \"جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - ... \" فذكر الحديث بنحوه، وفيه: \"هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم، قال: انطلق، فقد زوجتكها لما تعلمها من القرآن\". ولفظ (م) \"انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن\".\n١١٣٧٥ - ثنا أحمد بن حفص (د) (٣) حدثني أبي، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة نحو قصة سهل لم يذكر الإزار والخاتم، وقال: \"ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة - أو التي تليها - قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك\". رواه شعبة عن عسل، فأرسله، رواه عنه عبد الصمد، عن عسل عن عطاء (٤) \"أن رجلا تزوج امرأة على أن يعلمها شيئًا من القران فأجاز ذلك رسول الله - ﷺ -\".\n١١٣٧٦ - القاسم بن هاشم السمسار، ثنا عتبة بن السكن، ثنا الأوزاعي، عن محمد بن عبد الله بن أبي طلحة، عن زياد بن أبي زياد، عن عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود \"أن\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٩٧ رقم ٥١٣٥)، ومسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٥) [٧٦]. وتقدم تخريجه.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٤١ رقم ١٤٢٥) [٧٧].\n(٣) أَبو داود (٢/ ٢٣٧ رقم ٢١١٢).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2813},{"text":"امرأة أتت النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، رأ فيّ رأيك .. \" الحديث، وفيه: \"قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها، فتزوجها على ذلك\". أخرجه الدَّارَقُطني، وقال: عتبة متروك، قال المؤلف: هذا باطل، وعتبة منسوب إلى الوضع.\nباب أخذ الأجر على كتاب الله وباقي الباب في الإجارة\n١١٣٧٧ - أَبو معشر يوسف البرّاء (خ) (١)، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبَّاس\"أن نفرًا مرّوا بحيّ وفيهم لديغ، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فانطلق رجل منهم فرقاه على شاة فبرأ، فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا! فلما قدموا على رسول الله - ﷺ - أخبر بذلك، فدعا الرجل فسأله فقال: رقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فقال رسول الله - ﷺ -: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله\".\nباب التفويض\nقال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢).\n١١٣٧٨ - فعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس قال: \"هو الرجل يتزوج المرأة ولم يُسَمّ لها صداقًا، ثم طلق من قبل أن ينكحها، فأمر الله يمتعها على قدره يُسره، وعُسره، فإن كان موسرًا أمتعها بخادم أو نحوه، وإن كان معسرًا بثلاثة أثواب ونحو ذلك\".\n١١٣٧٩ - ابن وَهْب، سمع أيوب بن سعد، عن موسى بن عقبة عن نافع \"أن رجلًا أتى ابن عمر فذكر أنَّه فارق امرأته، فقال: أعطها كذا واكسها كذا. فحسبت ذلك فإذا نحو ثلاثين درهمًا، قلت لنافع: كيف كان هذا الرجل؟ قال: متسدّدًا\" وروينا من وجه عن ابن عمر \"أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهمًا\".\n١١٣٨٠ - هُشَيم عن ابن إسحاق، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف \"أنَّه طلق امرأته فمتعها بجارية سوداء وحمَّمها إياها\" أي: متعها بها، فسره أَبو عبيد.\n١١٣٨١ - منصور بن زاذان، عن ابن سيرين \"أن الحسن بن علي طلق امرأة له فمتعها\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢٠٩ رقم ٥٧٣٧).\n(٢) البقرة، آية: ٢٣٦.","vol":"6","page":2814},{"text":"بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فبلغه ذلك فراجعها\". سمعه منه هُشَيم. ويُروى \"أن الحسن بن علي متع امرأة عشرين ألفًا وزقين عسل، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق\".\nأحدهما يموت قبل الدخول ولا فرض صداقًا\nقال الشافعي: إن ثبت خبر بَرْوع فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي - ﷺ - ولم أحفظه بعد من وجه يثبت بمثله، جاء مرة: عن معقل بن يسار، ومرّة: معقل بن سنان، ومرّة: عن بعض أشجع، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة.\n١١٣٨٢ - أحمد بن حنبل، نا ابن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله: \"في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: شهدت رسول الله - ﷺ - قضى به في بَرْوع بنت واشق\" (١). هذا إسناد صحيح، وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور.\nوقال يزيد بن هارون: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: \"أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها، فترددوا إليه ولم يزالوا ابه حتَّى قال: إني سأقول برأيي، لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان فتشهد أن رسول الله - ﷺ - قضى في بَرْوع الأشجعية بمثل ما قضيت، ففرح عبد الله\" (٢).\nثنا عثمان بن أبي شيبة (د (٣١) نا يزيد وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور بنحوه وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان وقال: فقال: معقل بن سنان. وبعضهم رواه عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن منصور (ح)، وبعضعهم عن يزيد عن هارون به، وفيه ابن يسار بدل سنان، ولا أراه إلَّا وهمًا، رواه الأصم عن الصنعاني، عن يزيد فقال ابن يسار:\n_________\n(١) أخرجه أَبو داود (٢/ ٢٣٧ رقم ٢١١٤)، والنَّسائي (٦/ ١٢٢ رقم ٥٣٥٦)، وابن ماجة (١/ ٦٠٩ رقم ١٨٩١) كلهم من طريق سفيان به.\n(٢) أخرجه أَبو داود (٢/ ٢٣٧ رقم ٢١١٥)، والتِّرمِذي (٣/ ٤٥٠ رقم ١١٤٥)، والنَّسائي (٦/ ١٢١ رقم ٣٣٥٥)، وابن ماجة (١/ ٦٠٩ رقم ١٨٩١) من طرق عن سفيان به.\n(٣) تقدم.","vol":"6","page":2815},{"text":"وأنا ابن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، أنا أحمد بن الفرات ثنا عبد الرزاق بذلك، والصواب ابن سنان.\nعلي بن مسهر، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة \"أن قومًا أتوا ابن مسعود فقالوا: إن رجلًا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يجمعها إليه حتَّى مات، فقال لهم عبد الله: ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله - ﷺ - أشد عليّ من هذه، فأتوا غيري، قال: فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا في آخر ذلك: من نسأل إذا لم نسألك وأنت آخيّة أصحاب محمد - ﷺ - في هذه البلد ولا نجد غيرك؟ قال: سأقوم فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابًا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطئًا فمني والله ورسوله منه بريء، أرى أن أجعل لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرًا وذلك بسمع ناس من أشجع فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله - ﷺ - في امرأة منا يقال لها: بَرْوع بنت واشق، قال: فما رئي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ إلَّا بإسلامه\" (١). ورواه إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي (٢)، عن عبد الله، وفيه: \"فقام معقل بن سنان الأشجعي\" (٣) ورواه ابن عون، عن الشعبي، عن رجل، عن ابن مسعود قال فيه: فقال الأشجعي.\nابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن أبي حسان الأعرج وخلاس بن عمرو وكلاهما يحدثان عن عبد الله بن عتبة \"أن ابن مسعود أتي في رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها، ولم يسم صداقًا، فاختلفوا إليه في ذلك شهرًا - أو قريبًا من شهر - فقالوا: ما بد أن تقول فيها. قال: أقضي أن لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. فقام رهط من أشجع - فيهم الجراح وأَبو سنان - فقالوا: نشهد أن رسول الله قضى في امرأة منا يقال لها بَرْوع بنت واشق، وكان زوجها يقال له: هلال بن مرة الأشجعي ففرح ابن مسعود\". ورواه همام، عن قَتَادة، عن أبي حسان، ورواه هشام، عن قَتَادة، عن خلاس، وهذا اختلاف لا يوهن الحديث، فإن جميع الأسانيد المذكورة صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدًا، وبعضهم سمى آخر،\n_________\n(١) أخرجه النَّسائي (٦/ ١٢٢ رقم ٣٣٥٨).\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٣١٨ رقم ٥٥٢٣) من طريق إسماعيل به.","vol":"6","page":2816},{"text":"وبعضهم سمى اثنين، وبعضهم أطلق وما سمى.\nقلت: والحديث في السنن الأربعة من وجوه أحدها بعض ما تقدم، ومنها طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن زائدة، عن منصور، عن إِبراهيم، عن علقمة والأسود (١).\nمن قال: لا صداق لها\n١١٣٨٣ - مالك، عن نافع \"أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها ابنة زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقًا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها. فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث\".\nيحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار \"أن ابن عمر زوج ابنًا له بنت أخيه عبيد الله وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقًا فمكث الغلام ما مكث ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد، فقال ابن عمر لزيد: إني زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرًا، فمات قبل ذلك ولم يفرض للجارية صداقًا. فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة ولا صداق لها\".\n١١٣٨٤ - عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس بمعناه.\n١١٣٨٥ - وكذلك روي عن علي فقال علي بن عاصم، أنا عطاء بن السائب، حدثني عبد خير قال: كان علي يقول: \"لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها\". ورواه خالد بن عبد الله، عن عطاء، عن عبد خير، عن علي \"لها الميراث ولا صداق لها\".\nوخالد عن مطرف، عن الحكم (١)، عن علي مثله.\nوهشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي نحوه.\nوهشيم أنا أَبو إسحاق، عن مزيدة بن جابر أن عليًّا قال: \"لا نقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله\"، وروينا عن أبي الشعثاء، وعطاء قالا: \"ليس لها إلَّا الميراث\".\n١١٣٨٦ - ابن جريج، سمعت عطاء، سمع ابن عبَّاس \"في المرأة يموت عنها زوجها وقد\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٢) أخرجه النَّسائي (٦/ ١٢١ رقم ٥ ٣٣٥).","vol":"6","page":2817},{"text":"فرض لها صداقًا قال: لها الصداق والميراث\".\nالرجل يتزوج بامرأة على حكمها\n١١٣٨٧ - عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد \"أن الأشعث بن قيس صحب رجلًا فرأى امرأته فأعجبته فتوفي في الطَّرِيق، فخطبها الأشعث فأبت أن تتزوجه إلَّا على حكمها، فتزوجها على حكمها، ثم طلقها قبل أن تحكم، فقال: احكمي، فقالت: أحكم فلانًا وفلانًا رقيق. كانوا لأبيه من تلاده، فقال: احكمي غير هؤلاء. فأبت، فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، عجزت - ثلاث مرات - قال: ما هنّ؟ قال: عشقت امرأة. قال: هذا ما لم تملك. قال: ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم. فقال عمر: امرأة من المسلمين\". رواه عن عبد الوهاب، وقال - يعني عمر -: لها مهر امرأة من المسلمين، ويعني من المسلمين (١).\nالثَّوري، عن أيوب وهشام، عن ابن سيرين \"أن الأشعت تزوج امرأة عشقها على حكمها، فاحتكمت عليه مملوكين له، فأتى عمر فأخبره قال: حكمها ليس بشيء لها سُنّة نسائها\".\nقلت: منقطع.\nالشرط في المهر\n١١٣٨٨ - قال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال: \"أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته\" (٢).\n١١٣٨٩ - عبد الواحد بن زياد، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله - ﷺ -: \"ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها، وما أكرم به\n_________\n(١) كذا \"بالأصل، ك\"، وفي \"هـ\": نسائها. وأظنه الصواب.\n(٢) أخرجه أَبو داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٢٩)، والنَّسائي (٦/ ١٢٠ رقم ٣٣٥٣) وابن ماجة (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٥) كلهم من طريق ابن جريج به.","vol":"6","page":2818},{"text":"أَبوها أو أخوها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل [ابنته] (١) أو أخته\".\nقلت: الحجاج لين، وعبد الواحد في حفظة شيء، وابن جريج لم يذكر سماعًا من عمرو، فالحديثان متماسكان.\nالشروط في النكاح\n١١٣٩٠ - يزيد بن أبي حبيب (خ) (٢)، عن أبي الخير، عن عقبة قال رسول الله - ﷺ -: \"إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج\".\nعبد الحميد بن جعفر (م) (٣)، عن يزيد بن أبي حبيب محله. قال الشَّافعي: في السنة أنَّه إنما يوفى من الشروط ما سن جوازه ولم تدل سنة على أنَّه غير جائز.\n١١٣٩١ - اللَّيث (خ) (٤) ويونس (م) (٤)، أنا ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على سبعة أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا. فقالت لها عائشة ونفست فيها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فأَبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله - ﷺ - فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت وقام رسول الله - ﷺ - في الناس، فحمد لله ثم قال: أما بعد، فما بال ناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أحق وشرط الله أوثق، وإنَّما الولاء لمن أعتق\" قال الشَّافعي: ويروى عنه - ﷺ - \"المسلمون على شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا\" ومفسِّر حديثه يدل\n_________\n(١) في \"الأصل\": أمته. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٩/ ١٢٤ رقم ٥١٥١).\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٨) [٦٣] وأَبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٣٩)، والترمذي (٣/ ٤٣٤ رقم ١١٢٧)، والنَّسائي (٦/ ٩٢ - ٩٣ رقم ٣٣٨١)، وابن ماجة (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٤) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٨) [٦٣].\n(٤) البخاري (٥/ ٢٢٣ رقم ٣٥٦١)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤) [٦، ٧].\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٢١ رقم ٣٩٢٩)، والترمذي (٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٢٤)، والنسائي (٧/ ٣٠٥ رقم ٤٦٥٦)، كلهم من طريق اللَّيث به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2819},{"text":"على جملته.\n١١٣٩٢ - مروان بن معاوية، عن كثير (١) بن عبد الله المزني، عن أبيه عن جده مرفوعًا \"المسلمون عند شروطهم إلَّا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا\" تابعه أَبو معاوية الضرير.\n١١٣٩٣ - يعقوب بن كاسب، ثنا ابن أبي حازم، وسفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أَبى هريرة قال رسول الله: \"المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق\" (٢).\nقلت: يعقوب تكلم فيه.\n١١٣٩٤ - عبد العزيز بن عبد الرحمن - واهٍ - عن خصيف، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا \"المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق\".\n١١٣٩٥ - وعبد العزيز، عن خصيف، حدثني عطاء، عن أَنس مرفوعًا نحوه.\n١١٣٩٦ - نا عبيد الله (خ) (٣) أنا زكريا، عن سعد بن إبراهيم، على أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها\".\n١١٣٩٧ - عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السياق \"أن رجلًا تزوج امرأة على عهد عمر، وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه عمر الشرط وقال: المرأة مع زوجها\". وقد روي عن عمر بخلافه. روى يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم \"شهدت عمر سئل عنه فقال: لها دارها. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إذًا يطلقننا. قال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط\". الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة.\nقلت: لكنها منقطعة والثانية صحيحة.\n١١٣٩٨ - ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي قال: \"شرط الله قبل شرطها\".\n١١٣٩٩ - ابن عيينة، عمرو، عن أبي الشعثاء قال. \"هو ما استحل من فرجها\".\n١١٤٠٠ - قال سفيان: قال الزُّهْريُّ وغيره (٤): قال رسول الله - ﷺ -: \"من شرط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له ذاك وإن كان مائة شرط\".\n_________\n(١) كتب في الحاشية: كثير متروك.\n(٢) أخرجه أَبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٤).\n(٣) البخاري (٩/ ١٢٦ رقم ٥١٥٢).\n(٤) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2820},{"text":"١١٤٠١ - مالك، أنَّه بلغه عن سعيد بن المسيب \"عن المرأة تشترط على زوجها أنَّه لا يخرج بها من بلدها. فاقال: يخرج بها إن شاء\". وروينا عن الشعبي في رجل شرط لها دارهما. قال: زوجها دارها. وروينا عن عمرو بن العاص أنَّه قال: \"أرى أن يوفي لها بشرطها\". قول الجماعة أولى.\n١١٤٠٢ - قبيصة، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني قال: \"جاء رجل إلى ابن عباس فقال: تزوجت امرأةٌ وشرط لها الفرقة والجماع بيدها. فقال: خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله. فالصداق والفراق والجماع بيدك، وجاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة وشرطت لها إن لم أجيء بكذا وكذ إلى كذا وكذا فليس لي نكاح. فقال ابن عبَّاس: النكاح جائز، والشرط ليس بشيء\".\nعبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، حدثني عطاء الخراساني \"أن رجلًا نكح امرأة فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والفرقة. فقيل له: خالفت السنة ووليت الحق غير أهله، فقضى ابن عبَّاس أن عليه الصداق وبيده الجماع والفرقة\". هذا منقطع.\n١١٤٠٣ - سعيد، نا إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراساني (١) \"أن عليًّا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة وعليها الصداق. فقالا: عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع\".\n١١٤٠٤ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن الزُّبَير، عن القاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله قال: \"النساء مع أزواجهن حيثما كانوا إلَّا نساء الأنصار، لا يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن يعني: من المدينة\". جعفر بن الزُّبَير ضعيف جدًّا.\nباب من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج من باب عفو المهر\n١١٤٠٥ - جرير بن حازم، نا عيسى بن عاصم، عن شريح \"سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح قلت: هو الولي. قال: لا، بل هو الزوج\".\n١١٤٠٦ - حمَّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عبَّاس\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2821},{"text":"قال: \"الذي بيده عقدة النكاح الزوج\".\nأَبو هشام الرفاعي، نا عبيد الله، عن إسرائيل، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"هو الزوج\".\nوقد روي عنه بخلافه.\n١١٤٠٧ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة \"أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر فسمى لها صداقًا ثم طلقها قبل الدخول - وقرأ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (١) قال: أنا أحق بالعفو منها، فسلم إليها صداقًا\".\n١١٤٠٨ - ابن عون، عن محمد، عن شريح أنَّه قال: \"إلَّا أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها أو يعفو الرجل فيكمل لها صداقها\".\n١١٤٠٩ - سعيد، عن قَتَادة، عن ابن المسيب \"الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج\".\n١١٤١٠ - جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: \"تزوج رجل منا امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فعفى أخوها عن صداقها فارتفعوا إلى شريح فأجاز عفوه، ثم قال بعد: أنا أعفو عن صداق بنتي مرّة فكان يقول بعد: الذي بيده عقدة النكاح الزوج أن يعفو عن الصداق كله فيسلمه إليها أو تعفو هي عن النصف الذي فرض الله لها، وإن تشاحّا فلها نصف الصداق.\nقال الشعبي: والله ما قضى شريح قضاء قط كان أحمق منه حين ترك قوله الأول وأخذ بهذا.\n١١٤١١ - أَبو عوانة، عن أبي بشر، عن طاوس وعطاء وأهل المدينة قالوا: \"الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير هو الزوج، فرجعوا عن قولهم، فلما قدم سعيد قال: أرأيتم إن عفا الولي وأبت المرأة، ما يغني عفو الولي أو عفت هي وأبى الولي ما للولي من ذلك\".\nوعن شريح قال: هو الزوج (الولي) (٢) إن شاء أتم لها الصداق، وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقال علقمة وإبراهيم والحسن: هو الولي.\n_________\n(١) البقرة، آية: ٢٣٧.\n(٢) كذا في \"الأصل\" ولعله ضرب عليها، وليست في \"ك، هـ\".","vol":"6","page":2822},{"text":"١١٤١٢ - ابن لهيعة - وليس بحجة - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - ﷺ -: \"ولي عقدة النكاح: الزوج\".\nمن قال الذي بيده عقدة النكاح الولي\n١١٤١٣ - محمد بن مسلم، نا عمرو بن دينار، عن ابن عبَّاس \"في الذي ذكر الله ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (١) قال: ذلك أَبوها\".\nورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس \"الذي بيده عقدة النكاح: الولي\".\nوعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (١) قال: هي المرأة يزوجها غير أبيها، جعل الله العفو إليهن إن شئن تركن وإن شئن أخذن نصف الصداق، ثم قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (١) وهو أَبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره\".\n١١٤١٤ - الأعمَش، عن إبراهيم، أن علقمة قال: \"الذي بيده عقد النكاح: الولي\". وقال شريح: الزوج.\n١١٤١٥ - سعيد، عن قَتَادة، عن الحسن قال: \"هو الولي\". قال ابن أبي عروبة: ولا يعجبنا هذا.\n١١٤١٦ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة قال: \"أمر الله بالعفو وأذن فيه، فإن عفت جاز [عفوها] (٢) وإن شحت وعفا وليها جاز عفوه\". وروى منصور عن إبراهيم: هو الولي. وروينا نحوه عن أبي الشعثاء والزهري، وهو قول مالك والشَّافعي في القديم، ثم رجع إلى القول الأول وهو أصح.\nباب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به\n١١٤١٧ - حمَّاد عن أيوب (د س) (٣)، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال علي ﵁: \"لما تزوجت فاطمة قلت: ابن لي يا رسول الله. فقال: أعطها شيئًا. فقلت: أثبني يا رسول الله ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية. قلت: ها هي ذي عندي. قال: أعطها إياها\".\nشعيب بن أبي حمزة (د) (٤) حدثني غيلان بن أَنس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن\n_________\n(١) البقرة: ٢٣٧.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) أَبو داود (٢/ ٢٤٠ رقم ٢١٢٥)، والنَّسائي (٦/ ١٢٩ رقم ٣٣٧٥).\n(٤) أَبو داود (٢/ ٢٤٠ رقم ٢١٢٦).","vol":"6","page":2823},{"text":"ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - \"أن عليًّا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله - ﷺ - حتَّى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها\".\nوحدثني غيلان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس مثله.\n١١٤١٨ - ابن جريج، أخبرني أَبو الزُّبَير، سمع عكرمة، يقول: قال ابن عبَّاس: \"إذا نكح الرجل امرأة فسمى لها صداقًا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءً أو خاتمًا إن كان معه\".\n١١٤١٩ - يونس بن يزيد، عن نافع أن ابن عمر قال: \"لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتَّى يقدم إليها شيئًا من ماله، ما رضيت به من كسوة أو عطاء\".\nالمرأة ترضى بالخول بها بلا إعطاء\n١١٤٢٠ - سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة \"أن رجلًا تزوج امرأة على عهد النبي - ﷺ - فجهزها إليه من قبل أن ينقُدَ شيئًا\". ورواه ابن أبي عروبة، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن \"أن رجلًا تزوج امرأة وكان معسرًا، فأمر نبي الله - ﷺ - أن يرفق به، فدخل بها ولم ينقدها شيئًا، ثم أيسر فساق\".\n١١٤٢١ - شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - نحوه (١).\nقلت: المرسل أصح.\nالمرأة تصلح للدخول بها\n١١٤٢٢ - هشام، (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة: \"تزوجني رسول الله لست، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، فقدمت المدينة فوعكت شهرًا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا\n_________\n(١) أخرجه أَبو داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٢٨)، وابن ماجة (١/ ٦٤١ رقم ١٩٩٢) كلاهما عن طريق شريك به.\n(٢) البخاري (٧/ ٢٦٤ رقم ٣٨٩٤)، ومسلم (٢/ ١٠٣٨ رقم ١٤٢٢) [٦٩].\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٨٤ رقم ٤٩٣٣)، والنَّسائي (٦/ ٨٢ رقم ٣٢٥٥)، وابن ماجة (١/ ٦٠٣ رقم ١٨٧٦) من طرق عن هشام بن عروة به.","vol":"6","page":2824},{"text":"على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما يراد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: هَهْ هَهْ حتَّى ذهب نفسي وأدخلتني بيتًا، فإذا نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمنني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلَّا رسول الله - ﷺ - يعني: ضحىً فأسلمنني إليه\".\n١١٤٢٣ - يونس بن بكير (ق) (١)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كانت أمي تعالجني تريد تسميني بعض السمن لتدخلني على رسول الله - ﷺ - فما استقام لها بعض ذلك حتى أكلت التمر بالقثاء، فسمنت عنه كأحسن ما يكون من السمنة\".\nرواه ابن إسحاق (د س) (٢) عن هشام فقال: القثاء بالرطب.\n١١٤٢٤ - البخاري في تاريخه (٣) قال لي إسماعيل بن أبان: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الجبار بن عبَّاس، عن جعفر بن سعد، عن أبيه - وهو سعيد بن عبد الله الكاهل - أن عليًّا قال: \"لما خطبت فاطمة قال النبي - ﷺ -: هل لك من مهر؟ قلت: معي راحلتي ودرعي. قال: فبعتهما بأربعمائة. وقال: أكثروا الطيب لفاطمة؛ فإنها امرأة من النساء\".\n١١٤٢٥ - سيار (خ م) (٤) عن الشعبي، عن جابر \"كنا مع رسول الله - ﷺ - في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فخلفن راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة فانطلق كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله - ﷺ -، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرًا تزوجتها أم ثيبًا؟ قلت: بل ثيب. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتَّى ندخل ليلًا - أي: عشاءً - كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقال: إذا قدمت فالكيس الكيس\".\n_________\n(١) ابن ماجة (٢/ ١١٠٤ رقم ٣٣٢٤).\n(٢) أَبو داود (٤/ ١٥ رقم ٣٩٠٣)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٦٧ رقم ٦٧٢٥).\n(٣) التاريخ الكبير (٤/ ٦٠ رقم ١٩٦١).\n(٤) البخاري (٩/ ٢٥٤ رقم ٥٢٤٧)، ومسلم (٢/ ١٠٨٨ رقم ١٤٦٦) [٥٧].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٩٠ رقم ٢٧٧٨)، والنَّسائي في الكبرى (٥/ ٣٦٢ رقم ٩١٤٤) كلاهما من طريق سيار به.","vol":"6","page":2825},{"text":"الرجعل يخلو بالمرأة ثم يطلق قبل أن يمس\nقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١).\n١١٤٢٦ - الشَّافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنَّه قال \"في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلَّا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (١) \".\nهُشَيم، أنا اللَّيث، عن طاوس، عن ابن عبَّاس \"في رجل أدخلت عليه امرأته، فزعم أنَّه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق\".\nعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس: \" ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (١) هو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقًا ثم يطلقها من قبل أن يمسها - والمس: الجماع - فلها نصف الصداق، وليس لها أكثر من ذلك. وفي قوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ (٢) فإذا الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تزوج متى شاءت، ثم قال: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٢) يقول: إن كان سمى لها صداقًا فليس لها إلَّا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقًا متعها على قدر يسره وعسره، وهو السراح الجميل\".\n١١٤٢٧ - هشيم، أنا إسماعيل، عن الشعبي \"أن عمرو بن نافع طلق امرأته وكانت قد أدخلت عليه، فزعم أنَّه لم يقربها وزعمت أنَّه قربها، فخاصمته إلى شريح فصبر شريح يمين عمرو بالله الذي لا إله إلَّا هو ما قربها، وقضى عليه بنصف الصداق\".\nرواه الثَّوري، عن إسماعيل ومغيرة، عن الشعبي، عن شريح \"أن رجلًا تزوج امرأة فأغلق الباب وأرخى الستر، ثم طلقها ولم يمسها، فقضى شريح بنصف الصداق\".\n_________\n(١) البقرة: ٢٣٧.\n(٢) الأحزاب: ٤٩.","vol":"6","page":2826},{"text":"١١٤٢٨ - الحسن بن صالح، عن فراس، عن الشعبي (١) عن ابن مسعود قال: \"لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها\". هذا منقطع.\nمن أوجب الصداق بإرخاء الستر وغلق الباب\n١١٤٢٩ - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب \"أن عمر قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنَّه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق\".\n١١٤٣٠ - مالك، عن ابن شهاب (١) أن زيد بن ثابت قال: \"إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق\".\n١١٤٣١ - ابن نمير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: \"إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر\".\nابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن الأحنف أن عمر وعليًّا قالا: \"إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة\".\n١١٤٣٢ - شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي \"إذا أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق\".\n١١٤٣٣ - عوف، عن زرارة بن أوفى (١) قال: \"قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق والعدة\". هذا مرسل. ورويناه، عن عمر وعلي متصلًا.\n١١٤٣٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت \"في رجل يخلو بالمرأة فيقول: لم أمسها، وتقول: مسني، القول قولها\".\nالثَّوري، عن أبي الزناد، عن سليمان قال: \"تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرآها خضراء فطلقها ولم يمسها، فأرسل مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملًا. قال: إنه ممن لا يتهم. فقال: أرأيت يا مروان لو كانت حبلى أكنت مقيمًا عليها الحد؟ قال: لا. قال: فلا\".\nورواه بكير بن الأشج، عن سليمان وذكر في القصة أنَّه قال: \"لم أطأها. وقالت: قد وطئني\" ثم قال في آخرها: \"فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا\".\nظاهر ما رويناه عن عمر وعلي يدل على أنهما جعلا الخلوة كالقبض في البيع. قال\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2827},{"text":"الشَّافعي: وروي عن عمر أنَّه قال: \"ما ذنبهن أن جاء العجز من قبلكم\"، وذلك يدل على أنَّه يقضي بالمهر، وإن لم تدعي المسيس. قال المؤلف: وأما زيد وظاهر الرواية عنه يدل على أنَّه لا يوجبه بنفس الخلوة، بل جعل القول قولها في الإصابة وفيه خبر مرسل.\n١١٤٣٥ - عبد الله بن صالح، حدثني اللَّيث، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن ثوبان (١) أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق\" (٢) قال: وبلغنا ذلك عن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وعروة وأبي بكر بن حزم وربيعة وأبي الزناد وزيد بن أسلم.\nورواه ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (١) عن النبي - ﷺ - مرسلًا \"من كشف خمار امرأة فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل\".\nهذا منقطع وفيه ابن لهيعة وأَبو صالح.\n١١٤٣٦ - يونس بن بكير، عن أبي يحيى، عن جميل بن زيد، عن سعيد بن زيد الأنصاري قال: \"تزوج رسول الله امرأة من بني غفار فدخل بها فأمرها فنزعت ثوبها، فرأى بها بياضًا من برص عند ثديها فانماز رسول الله - ﷺ - وقال: خذي ثوبك. فأصبح وقال لها: إلحقي بأهلك، فأكمل لها صداقها\".\n١١٤٣٧ - محمد بن جابر، عن جميل بن زيد، عن زيد بن كعب قال كعب: \"تزوج رسول الله امرأة من بني غفار فأهديت إليه فرأى بكشحها وضحًا من بياض. قال: ضمي إليك ثيابك وألحقي بأهلك، وألحق لها مهرها\".\n١١٤٣٨ - القاسم بن غصن، عن جميل بن زيد، عن ابن عمر \"أن النبي تزوج امرأة فلما دخل عليها وجد بكشحها بياضا، فقال: ضمي إليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئًا\". فهذا مختلف فيه، وجميل واهٍ.\nالمتعة\n١١٤٣٩ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لكل مطلقة متعة إلَّا التي تطلق، وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها\". وروينا هذا عن القاسم ومجاهد والشعبي.\n١١٤٤٠ - محمدُ بن إبراهيم بن زياد الطيالسي، نا محمد بن حميد، نا سلمة بن الفضل،\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أَبو داود في المراسيل (١٥/ ١١ رقم ٢١٤) من طريق قتيبة بن سعيد عن اللَّيث به.","vol":"6","page":2828},{"text":"نا عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: \"كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي، فلما أن قتل عليّ بويع الحسن، فدخل عليها فقالت له: لتهنك الخلافة. فقال: أظهرت الشماتة بقتل علي، أنت طالق ثلاثا. فتلفعت في ثوبها وقالت: والله ما أردت هذا. فمكثت حتَّى انقضت عدتها، وتحولت، فبعث إليها ببقية صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم، فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فأخبر الرسول الحسن فبكى وقال: لولا أني سمعت أبي يحدث عن جدي النبي - ﷺ - أنَّه قال: من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره لراجعتها.\nقلت: عجبت من سكوت المؤلف عن هذا الخبر الساقط وفيه الطيالسي متروك وابن حميد وليس بثقة.\n١١٤٤١ - مصعب بن سلام، نا شعبة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: \"لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي - ﷺ - فقال لزوجها: متعها ولو نصف صاع من تمر\".\nقلت: مصعب فيه شيء.\nقصة فاطمة والعدة دالة على أنَّها كانت مدخولًا بها.\n١١٤٤٢ - شعبة عن أبي بشر، عن سعيد قال. \"لكل مطلقة متعة ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين﴾ (١) \" وروينا هذا عن أبي العالية والحسن والزهري.\n١١٤٤٣ - شعبة، عن الحكم قال: \"جاءت امرأة إلى شريح تخاصم زوجها تسأله المتعة وقد كان طلقها فقرأ شريح ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) فقال له: متعها. ولم يقض لها\".\nوروينا عن ابن سيرين، عن شريح \"أنَّه قال لرجل فارق: لا تأبى أن تكون من المتقين لا تأبى أن تكون من المحسنين\".\nوعن إبراهيم، عن شريح قال: \"إن كنت من المتقين فمتع ولم يجبره\". وروينا عن شريح أنَّه جبره على المتعة في المقبوضة قبل الدخول.\nالحكم بن عبد الملك، عن قَتَادة \"طلق رجل امرأته عند شريح فقال: متعها. فقالت المرأة:\n_________\n(١) البقرة: ٢٤١.","vol":"6","page":2829},{"text":"ليست لي عليه متعة إنما قال الله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١) و﴿عَلَى المُحْسِنِينَ﴾ (٢) وليس من أولئك\".\nرواه عمرو بن حمَّاد عنه.\nقلت: الحكم لا شيء.\nالوليمة والأمر بها\n١١٤٤٤ - مالك (خ م) (٣)، عن حميد، عن أَنس \"أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله - ﷺ - وبه أثر صفرة، فسأله؟ فأخبره أنَّه تزوج فقال: أولم ولو بشاة ... \" الحديث.\nحمَّاد بن زيد (خ م) (٤)، عن ثابت، عن أَنس \"أن رسول الله - ﷺ - رأى على عبد الرحمن أثر صفر. قال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة\".\nوأخرجه البخاري مطولًا من حديث الثَّوري، عن حميد.\nحمَّاد (خ م) (٥)، عن ثابت قال: \"ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أَنس فقال: ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة\".\nعبد العزيز بن صهيب (م) (٦)، سمع أنسًّا يقول: \"ما أولم رسول الله على امرأة أكثر وأفضل مما أولم على زينب، قال ثابت ما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتَّى تركوه\".\n_________\n(١) البقرة: ٢٤١.\n(٢) البقرة: ٢٣٦.\n(٣) البخاري (٩/ ١٢٨ رقم ٥١٥٣)، ومسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٧) [٨١]، من غير طريق مالك، وأخرجه النَّسائي (٦/ ١١٩ رقم ٣٣٥١) من طريق مالك به.\n(٤) البخاري (٩/ ١٣٩ رقم ٥١٦٨)، ومسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٧) [٧٩]. وتقدم تخريجهما.\n(٥) البخاري (٩/ ١٤٦ رقم ٥١٧١)، ومسلم (٢/ ١٠٤٩ رقم ١٤٢٨) [٩٠].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤١ رقم ٣٧٤٣)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٣٩ رقم ٦٦٠٢)، وابن ماجة (١/ ٦١٥ رقم ١٩٠٨) من طريق حمَّاد به.\n(٦) مسلم (٢/ ١٠٤٩ رقم ١٤٢٨) [٩١].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ٢٧٥ رقم ١٠٢٥) من طريق عبد العزيز به.","vol":"6","page":2830},{"text":"تأدي حق الوليمة بغير لحم\n١١٤٤٥ - محمد بن جعفر (خ) (١)، أخبرني حميد، عن أَنس أنَّه سمعه يقول: \"أقام رسول الله - ﷺ - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله ما كان فيها خبز ولا لحم وما كان إلَّا أن أمر بالأنطاع فبسطت وألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين هي أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطّأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس\". وأخرجا من حديث عبد العزيز بن صهيب كذلك في التمر والأقط والسمن، وفيه: \"فحاسوا حيسًا\". وكذلك في رواية حمَّاد، عن ثابت، وفي رواية سليمان بن المغيرة، عن ثابت \"السويق بدل الأقط\".\nابن علية (خ م) (٢)، عن عبد العزيز، عن أَنس \"أن رسول الله - ﷺ - أتى خيبر\" وفيه: \"فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح عروسًا ققال: من كان عنده شيء فليجيء به. قال: وبسط نطعًا، فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسًا فكانت وليمة رسول الله\".\nشبابة (م) (٣)، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أَنس قال: \"صارت صفية لدحية الكلبي في مقسمه، فجعلوا يمدحونها عند النبي - ﷺ -، قد رأينا السبي، ما رأينا امرأة ضربها، فبعث النبي - ﷺ - فأعطى بها دحية ما رضي، ودفعها إلى أم سليم فقال: أصلحيها. فخرج رسول - ﷺ - من خيبر فجعلها في ظهره. قال: ثم ضرب القبة عليها، ثم أصبح فقال: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به، فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق وفضل السمن حتَّى جعلوا سواد حيس فجعلوا يأكلون ويشربون من ماء السماء إلى جنبهم، وكانت تلك\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٤٧ رقم ٤٢١٣).\n(٢) البخاري (١/ ٥٧٢ رقم ٣٧١)، ومسلم (٢/ ١٠٤٣ رقم ١٣٦٥) [٨٤]. وتقدم تخريجه.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٤٧ رقم ١٣٦٥) [٨٨].","vol":"6","page":2831},{"text":"وليمة النبي - ﷺ - على صفية، فكان أَنس يقول: لقد رأينا لرسول الله - ﷺ - وليمة فيها خبز ولا لحم ثم يذكر هذا.\nحمَّاد بن سلمة (م) (١)، عن ثابت، عن أَنس قال: \"جعل رسول الله وليمتها التمر والأقط والسمن\".\nبكر بن وائل (د) (٢)، عن الزُّهْريّ، عن أَنس \"أن النبي - ﷺ - أولم على صفية بسويق وتمر\".\n١١٤٤٦ - الثَّوري (خ) (٣)، عن منصور بن صفية، عن أمه \"أن رسول الله أولم على بعض نسائه بمدين من شعير\". وبعضهم زاد بعد أمه، عن عائشة.\n١١٤٤٧ - زهير (خ) (٤)، ثنا بيان، سمعت أنسًا يقول: \"بنى رسول الله بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطَّعام\".\nأيام الوليمة وأن إتيان الدعوة حق\n١١٤٤٨ - همام (د) (٥)، ثنا قَتَادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفًا - أي يثني عليه خيرًا - إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه أن النبي - ﷺ - قال: \"الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث رياء وسمعة\" وبه قال قَتَادة. وحدثني رجل \"أن سعيد بن المسيب دعي إلى أول يوم فأجاب والثاني فأجاب، والثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعة ورياء\".\n_________\n(١) مسلم (٥/ ١٠٤٢ رقم ١٣٧٦) [٨٧].\n(٢) أَبو داود (٣/ ٣٤١ رقم ٣٧٤٤).\nوأخرجه التِّرمِذي (٣/ ٤٠٣ رقم ١٠٩٥)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٣٩ رقم ٦٦٠١)، وابن ماجة (١/ ٦١٥ رقم ١٩٠٩) كلهم من طريق بكر بن وائل، عن الزُّهْريّ به. وقال التِّرمِذي هذا حديث حسن غريب.\n(٣) البخاري (٩/ ١٤٦ رقم ٥١٧٢).\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ١٣٩ - ١٤٠ رقم ٦٦٠٦) من طريق الثَّوري به.\n(٤) البخاري (٩/ ١٤٠ رقم ٥١٧٠).\nوأخرجه التِّرمِذي (٥/ ٣٣٤ رقم ٢٣١٩)، والنَّسائي في الكبرى (٦/ ٤٣٥ رقم ١١٤١٧)، كلاهما من طريق بيان به، وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن غريب من حديث بيان.\n(٥) أَبو داود (٣/ ٣٤١ رقم ٣٧٤٥).\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ١٣٧ رقم ٦٥٩٦) من طريق همام به.","vol":"6","page":2832},{"text":"١١٤٤٩ - معمر، عن قَتَادة قال: \"دعي ابن المسيب أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فحصبهم وقال: اذهبوا أهل رياء وسمعة\".\n١١٤٥٠ - زياد البكائي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال رسول الله: \"طعام أول يوم حق، والثاني مثله - أو قال: سنة - وطعام اليوم الثالث سمعة ورياء، ومن يسمع يسمع الله به\" (١).\n١١٤٥١ - بكر بن خنيس، عن الأعمَش، عن أبي سفيان، عن أَنس \"أن رسول الله لما تزوج أم سلمة أمر بالنطع فبسط، ثم ألقى عليه تمرًا وسويقًا فدعا الناس فأكلوا وقال: الوليمة في أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة\".\nرواه يحيى بن سعيد الحمصي، عن بكر وتكلموا في بكر.\nقلت: وفي يحيى.\nقال: وحديث البكائي غير قوي، ويروى في ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا وليس بشيء. وقال (خ): حديث زهير بن عثمان لم يصح، ولا نعرف له صحبة. وقال ابن عمر وغيره عن النبي - ﷺ -: \"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب\"، ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها.\n١١٤٥٢ - وهيب، عن أيوب، عن محمد، حدثني حفصة \"أن سيرين عرس بالمدينة فأولم فدعا الناس سبعًا وكان فيمن دعا أبي بن كعب، فجاء وهو صائم، فدعا لهم بخير وانصرف\". وكذا قال حمَّاد بن زيد عن أيوب سبعًا، لكن أسقط منه حفصة.\nمعمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: \"تزوج أبي فدعا الناس ثمانية أيام، فدعا أبيًا، فجاء وهو صائم فصلى، يقول: فدعا بالبركة ثم خرج\".\n١١٤٥٣ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا دعي أحدكم\n_________\n(١) أخرجه التِّرمِذي (٣/ ٤٠٣ رقم ١٠٩٧) من طريق زياد به وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.\n(٢) البخاري (٩/ ١٤٨ رقم ٥١٧٣)، ومسلم (٢/ ١٠٥٢ رقم ١٤٢٩) [٩٦].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤٠ رقم ٣٧٣٦) من طريق مالك به.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٠٥٣ رقم ٤٢٩ ١) [٩٧]، وأَبو داود (٣/ ٣٤٠ رقم ٣٧٣٧) كلاهما من طريق عبيد الله، والتِّرمِذي (٣/ ٤٠٤ رقم ١٠٩٨) من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما - عبيد الله وإسماعيل - عن نافع به. وقال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2833},{"text":"إلى الوليمة فليأتها\".\nعبيد الله (م) (١) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب\".\nولفظ خالد بن الحارث (م)، عن عبيد الله \"إلى الوليمة\" ثم قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس.\n١١٤٥٤ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة (٣) أنَّه كان يقول: \"بئس الطَّعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله\". ابن عيينة، قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف حديث شر الطَّعام طعام الأغنياء؟ فضحك وقال: ليس هو طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيًّا فأفزعني ذلك، فقال الزُّهْريّ: حدثني الأعرج، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"شر الطَّعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوهّ فقد عصى الله ورسوله\". وكان سفيان ربما رفع هذا الحديث، وربما لم يرفعه إلَّا في آخرة. ورواه العدني (م) (٤)، عن سفيان فما رفعه. وأخرجه (م) موقوفًا.\nمعمر (م) (٥)، عن الزُّهْريّ، عن ابن المسيب والأعرج، عن أبي هريرة قال: \"شر الطَّعام طعام الوليمة يدعى الغني ويترك المسكين، وهي حق، ومن تركها فقد عصى الله ورسوله\".\nوربما قال معمر فيه: \"ومن لم يجب\". وكذا رواه أَبو الزناد، عن الأعرج موقوفًا،\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٥٣ رقم ١٤٢٩) [٩٧].\n(٢) البخاري (٩/ ١٥٢ رقم ٥١٧٧)، ومسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣٢) [١٠٧].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤١ رقم ٣٧٤٢) من طريق مالك به، وأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ١٤١ رقم ٦٦١٣)، وابن ماجة (١/ ٦١٦ رقم ١٩١٣) كلاهما من طريق ابن عيينة، عن الزُّهْريّ به.\n(٣) كتب فوقها: صح.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٥٥ رقم ١٤٣٢) [١٠٨].\n(٥) مسلم (٣/ ١٠٥٥ رقم ١٤٣٢) [١٠٩].","vol":"6","page":2834},{"text":"ابن عيينة (م) (١)، نا زياد بن سعد، سمعت ثابتًا الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"شر الطَّعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله\".\nوهذا الأعرج الثاني هو: ثابت بن عياض. مقل.\nإتيان كل دعوة عرس ونحوه\n١١٤٥٥ - معمر (م) (٢)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا دعى أحدكم أخاه فليجب، عرسًا كان أو نحوه\".\nبقية (م) (٣)، عن الزبيدي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا نحوه.\nابن جريج (خ م) (٤)، عن موسى بن عقبة، عن نافع، سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله: \"أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس يأتيها وهو صائم\".\nعمر بن محمد (م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا \"إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا\". ومر حديث البراء عن النبي - ﷺ - في الأمر بإجابة الداعي، وحديث أبي هريرة عن النبيّ في إجابة الدعوة فيما يجب للمسلم على المسلم.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٥٥ رقم ١٤٣٢) [١١٠].\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٥٣ رقم ١٤٢٩) [١٠٠].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤٠ رقم ٣٧٣٨) من طريق معمر به.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٥٣ رقم ١٤٢٩) [١٠١].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤٠ رقم ٣٧٣٩) من طريق بقية به.\n(٤) البخاري (٩/ ١٥٥ رقم ٥١٧٩)، ومسلم (٢/ ١٠٥٣ رقم ١٤٢٩) [١٠٣].\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٢٩) [١٠٤].","vol":"6","page":2835},{"text":"١١٤٥٦ - أشعث بن سليم (خ م) (١)، عن معاوية بن سويد قال: قال البراء: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسيّة والإستبرق والديباج والحرير\".\n١١٤٥٧ - معمر (م) (٢)، عن الزُّهْريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا \"خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة إذا دعاه وعيادة المريض واتباع الجنائز\". وقد كان معمر ربما أرسله، فإذا سئل عنه أسنده. وقد أسنده الأوزاعي ويونس وعقيل.\nباب المدعو يجيب صائمًا ويدعو ويستحب إفطاره\n١١٤٥٨ - هشام (م) (٣)، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل - يعني: الدعاء\".\n١١٤٥٩ - عبيد الله (د) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا بمعناه. يعني: بمعنى حديث مالك، عن نافع وفيه: \"إن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع\".\nروأه أَبو أسامة عنه ورواه عنه عبد الله بن نمير فوقفه \"أنَّه كان إذا دعي إلى وليمة عرس أجاب، فإن كان صائمًا دعا وبرك، وإن كان مفطرًا أكل\".\n١١٤٦٠ - الشَّافعي، أنا سفيان، سمع عبيد الله بن أبي يزيد، يقول: \"دعا أبي ابن عمر فأتاه فجلس، ووضع الطَّعام، فمد ابن عمر يده وقال: خذوا بسم الله، وقبض يده وقال: إني صائم\".\n١١٤٦١ - أيوب، عن ابن سيرين \"أن أباه دعا نفرًا فأتاه فيهم أبي بن كعب. وأحسبه قال: فبارك وانصرف\". وقد مر أنَّه كان صائمًا.\n١١٤٦٢ - الطيالسي (٥)، ثنا محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبي سعيد قال: . \"صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله - ﷺ - وأصحابه فقال رجل: إني صائم.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ١٤٩ رقم ٥١٧٥)، ومسلم (٣/ ١٦٣٥ رقم ٢٠٦٦) [٣]. وتقدم تخريجه.\n(٢) مسلم (٤/ ١٧٠٤ رقم ٢١٦٢) [٤]. وتقدم تخريجه.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣١) [١٠٦].\n(٤) أَبو داود (٣/ ٣٤٠ رقم ٣٧٣٧).\n(٥) مسند الطيالسي (٢٩٣ رقم ٢٢٠٣).","vol":"6","page":2836},{"text":"فقال رسول الله: أخوك صنع طعامًا ودعاك أفطر واقض يومًا مكانه\".\nرواه ابن أبي فديك، عن محمد وزاد فيه: \"إن أحببت\" يعني: القضاء. ومحمد يقال له حمَّاد ضعيف. ومر في الصيام لأبي أويس، عن ابن المنكدر، عن أبي سعيد \"أنَّه صنع لرسول الله طعامًا\".\n١١٤٦٣ - ضمرة، عن بلال بن كعب قال: \"زرنا يحيى بن حسان البكري من عسقلان إلى سنّاجِية أنا وابن قُرير وابن أدهم وموسى بن يسار فأتانا بطعام فأمسك موسى يده فقال له يحيى: كل فقد أمّنا رجل من أصحاب النبي - ﷺ - في هذا المسجد عشرين سنة يكنى بأبي قرصافة، فكان يصوم يومًا ويفطر يومًا فولد لي غلام فأولمت عليه فدعوته في اليوم الذي كان يصوم فيه فأفطر. قال: فمد موسى يده فأكل، وقام ابن أدهم إلى المسجد يكنسه بردائه\".\n١١٤٦٤ - سفيان (م) (١) وابن جريج، عن أبي الزُّبَير، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك\".\nمن استعفى فأجاب إن لم يعف\n١١٤٦٥ - معمر، عن أيوب، عن عطاء قال: \"دعي ابن عبَّاس إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية فقال للقوم: قوموا إلى أخيكم - أو أجيبوا أخاكم - فاقرءوا ﵇ وأخبروه أني مشغول\".\nالشَّافعي، أنا الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء أو غيره (٢) قال: جاء رسول ابن صفوان إلى ابن عبَّاس وهو يعالج زمزم يدعوه وأصحابه، فأمرهم فقاموا واستعفاه وقال: إن لم يعفني جئته\".\n١١٤٦٦ - معمر، عن أيوب، عن مجاهد \"أن ابن عمر دعي يومًا إلى طعام فقال رجل من القوم: أما أنا فاعفني من هذا. فقال له ابن عمر: لا عافية لك من هذا فقم\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣٠) [١٠٥].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤١ رقم ٣٧٤٠)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٤٠ رقم ٦٦١٠) من طريق سفيان به.\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2837},{"text":"من جاء بلا دعوة لم يحل له الأكل\n١١٤٦٧ - الأعمَش (خ م) (١)، عن أبي وائل، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو \"أن رجلًا من الأنصار يقال له: أَبو شعيب أبصر في وجه رسول الله الجوع، وكان له غلام لحام فقال: اصنع طعامًا لعلي أدعو رسول الله - ﷺ - خامس خمسة، فدعاهم فتبعهم رجل لم يدع فقال له رسول الله - ﷺ -: إن هذا قد تبعنا لتأذن له؟ قال: نعم\".\n١١٤٦٨ - زهير بن معاوية (م) (٢)، ثنا الأعمَش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: \"كان لأبي شعيب غلام لحام فلما رأى ما برسول الله - ﷺ - وأصحابه من الجهد أمر غلامه أن يأتيه بلحم، ثم أرسل إلى رسول الله - ﷺ - أن ائتنا خامس خمسة. فجاء رسول الله مع خمسة ومعهم سادس، فلما انتهوا إلى أبي شعيب قال رسول الله - ﷺ -: إنك أرسلت إلى خمسة منا وإن هذا تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلَّا رجع. قال: قد أذنت له يا رسول الله فليدخل\".\nورواه زهير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عقبة.\n١١٤٦٩ - درست بن زياد (د) (٣)، نا أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: \"من دخل على غير دعوة دخل مغيرًا وخرج سارقا، والوليمة حق، من لم يجب فقد عصى الله ورسوله\".\n١١٤٧٠ - أَبو عتبة، ثنا بقية، ثنا يحيى بن خالد، عن روح بن القاسم، عن المقبري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله: \"من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دخل فاسقًا وأكل ما لا يحل له\".\n١١٤٧١ - وبه عن روح المذكور، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة. ويحيى بن خالد\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤٧٠ رقم ٥٤٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٠٨ رقم ٢٠٣٦) [١٣٨].\nوأخرجه التِّرمِذي (٣/ ٤٠٥ رقم ١٠٩٩)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٤١ رقم ٦٦١٤)، كلاهما من طريق الأعمَش به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٤/ ١٦٠٨ رقم ٢٠٣٦) [١٣٨].\n(٣) أَبو داود (٣/ ٣٤١ رقم ٣٧٤١).","vol":"6","page":2838},{"text":"مجهول. وفي حديث ابن عمر كفاية.\nقلت: ولا الآخر بثابت فإن أبان مجهول.\nسقوط الوجوب إذا كان في الدعوة محرم\n١١٤٧٢ - الأعمَش (م) (١)، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من رأى أمر منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان\".\n١١٤٧٣ - عمرو بن الحارث، حدثني عمر بن السائب أن القاسم بن أبي القاسم حدثه أنَّه سمع قاص الأجناد بالقسطنطينية، يحدث عن عمر أنَّه قال: أيها الناس إني سعدت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلَّا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام\".\n١١٤٧٤ - كثير بن هشام، نا جعفر بن برقان، عن الزُّهْريّ، عن سالم، عن أبيه: \"نهى رسول الله عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه\". قال أصحابنا: فإن أجاب ولم يعلم قعد ولم يساعد القوم في المعصية، ولم يستمع إلى ملاهيها لم يحرج (٢).\n١١٤٧٥ - أخبرنا علي بن محمد الإيادي، نا النجاد، ثنا يعقوب بن يوسف المطوعي، نا عبيد الله بن عمر، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء (٣)، عن عبد الله بن عمير - أخي عبد الملك (٣) - عن عبد الله بن مسعود قال:، إذا عمل بالحطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها\".\nشيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، نا الحسن بن سعد مولى علي، عن عبد الله - أو عبد الرحمن - بن عمير، عن يزيد بن الحارث، سمعت ابن مسعود يقول: \"إذا عملت الخطيئة ... \" فذكر نحوه.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٩) [٧٩]. وتقدم تخريجه.\n(٢) كتب في الحاشية ما نصه: بخط شيخنا زين الدين الفارقي: المختار في المذهب خلاف ما نقل المصنف هنا.\n(٣) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2839},{"text":"١١٤٧٦ - نافع بن يزيد المصري، حدثني يحيى بن أبي سليم - أو ابن أبي سليمان - عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من حضر معصية فكرهها، فكأنما غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها\". يحيى ليس بقوي.\nويرجع إن رأى صورًا منصوبة\n١١٤٧٧ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة \"أنَّها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله - ﷺ - قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ ! فقال: ما بال هذه النمرقة؟ ! فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة\". رواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، وقال: \"فإذا ستر فيه الصور\" وفيه: \"فأخذته فجعلته مرفقتين\".\nابن عيينة (م) (٢) عن الزُّهْريّ، عن القاسم، عن عائشة \"دخل عليَّ رسول الله - ﷺ - وقد استترت بقرام فيه تماثيل، فلما رآه تلون وجهه وهتكه بيده وقال: أشد الناس يوم القيامة عذابًا الذين يشبهون بخلق الله\".\nمعمر (م)، عن الزُّهْريّ نحوه وفيه: \"بقرام فيه صورة تماثيل، فتلون وجهه ثم أهوى إليه فهتكه بيده\".\nورواه الأوزاعي وإبراهيم بن سعد (خ م) (٣)، عن الزُّهْريّ بنحوه، ولم يذكرا \"بيده\" ولا \"تماثيل\". ورواه يونس (م) (٢) عن الزُّهْريّ.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٤٠٦ رقم ٥٩٦١)، ومسلم (٣/ ١٦٦٩ رقم ٢١٠٧) [٩٦].\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٦٧ رقم ٢١٠٧) [٩١].\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٣٣ رقم ٦١٠٩)، ومسلم (٣/ ١٦٦٧ رقم ٢١٠٧) [٩١]. وأخرجه النَّسائي (٨/ ٢١٤ رقم ٥٣٥٧) من طريق ابن عيينة عن الزُّهْريّ بنحوه.","vol":"6","page":2840},{"text":"هشام (خ م) (١) عن أبيه، عن عائشة \"قدم رسول الله من سفر فعلقت على بابي قرامَ سترٍ فيه الخيل ذوات الأجنحة، فلما رآه وسول الله - ﷺ - قال: انزعيه\".\n١١٤٧٨ - حمَّاد (د) (٢)، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة أبي عبد الرحمن \"أن رجلًا ضاف عليًّا فصنع له طعامًا فقالت له فاطمة: لو دعونا رسول الله - ﷺ - فأكل معناه. فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى القرام قد ضرب من ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة لعلي: الحقه انظر ما رجعه. فتبعته فقلت: يا رسول الله، ما ردك؟ فقال: \"إنه ليس لي - أو لنبي - أن يدخل بيتا مزوقًا\".\n١١٤٧٩ - وقال قبيصة: نا حمَّاد بن سلمة، عن ابن جمهان، عن سفينة، عن أم سلمة قال رسول الله - ﷺ -: \"لا ينبغي لنبي أن يدخل بيتًا مزوقًا\" كذا قال: عن أم سلمة.\n١١٤٨٠ - إبراهيم بن عقيل (د) (٣) عن أبيه، عن وَهْب بن منبه، عن جابر \"أن النبي - ﷺ - أمر عمر زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي - ﷺ - حتَّى محيت كل صورة فيها\".\n١١٤٨١ - يونس (خ م) (٤) ومعمر، عن الزُّهْريّ، عن عبيد الله، سمع ابن عبَّاس يقول: سمعت أبا طلحة، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة تماثيل\" لم يقل يونس: \"تماثيل\".\n١١٤٨٢ - معمر، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم مولى عمر \"أن عمر حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعامًا فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك. وهو من عظماء الشام. فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها - يعني: التماثيل\".\n١١٤٨٣ - شعبة، عن عدي بن ثابت، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود \"أن رجلًا صنع\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٤٠٠ رقم ٥٩٥٥)، ومسلم (٣/ ١٦٦٧ رقم ٢١٠٧) [٩١].\n(٢) أَبو داود (٣/ ٣٤٤ رقم ٣٧٥٥).\n(٣) أَبو داود (٤/ ٧٤ رقم ٤١٥٦).\n(٤) البخاري (١٠/ ٣٩٤ رقم ٥٩٤٩) معلقًا، ومسلم (٣/ ١٦٦٥ رقم ٢١٠٦) [٨٤].\nوأخرجه التِّرمِذي (٥/ ١٠٦ رقم ٢٨٠٤) من طريق معمر به وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النَّسائي (٧/ ١٨٥ رقم ٤٢٨٢)، وابن ماجة (٢/ ١٢٠٣ رقم ٣٦٤٩) كلاهما من طريق ابن عيينة عن الزُّهْريّ به.","vol":"6","page":2841},{"text":"له طعامًا، فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتَّى كسر الصورة ثم دخل\".\nالتشديد في التصوير\n١١٤٨٤ - عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم\".\n١١٤٨٥ - ابن عيينة (خ م) (٢)، نا الأعمَش، عن مسلم \"كنا عند مسروق في دار يسار بن نمير فرأى مسروق في صفته تماثيل فقال: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون\".\n١١٤٨٦ - عمارة بن القعقاع (خ م) (٣)، عن أبي زرعة: \"دخلت مع أبي هريرة دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: ومن أظلم ممن يذهب يخلق خلقًا كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة\".\n١١٤٨٧ - ابن أبي عروبة (خ م) (٤)، عن النضر بن أَنس قال: \"كنت عند ابن عبَّاس وهو يفتي الناس لا يسند شيئًا من فتياه إلى النبي - ﷺ - إذ جاءه رجل فقال: إني من أهل العراق وإني أصور هذه التصاوير. فقال له ابن عبَّاس: ادنه ادنه - مرتين أو ثلاثا - فدنا، فقال: - سمعت محمدًا - ﷺ - يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ\".\n١١٤٨٨ - شعبة (خ) (٥)، ثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - \"أنَّه لعن المصور\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٩٦ رقم ٥٩٥١)، ومسلم (٣/ ١٦٦٩ رقم ٢١٠٨) [٩٧].\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٩٦ رقم ٥٩٥٠)، ومسلم (٣/ ١٦٧٠ رقم ٢١٠٩) [٩٨].\nوأخرجه النَّسائي (٨/ ٢١٦ رقم ٥٣٦٤) من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن مسلم به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٣٩٨ رقم ٥٩٥٣)، ومسلم (٣/ ١٦٧١ رقم ٢١١١) [١٠١].\n(٤) البخاري (١٠/ ٤٠٧ رقم ٥٩٦٣)، ومسلم (٣/ ١٦٧١ رقم ٢١١٠) [١٠٠].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢١٥ رقم ٥٣٥٨) من طريق ابن أبي عروبة به.\n(٥) البخاري (١٠/ ٤٠٧ رقم ٥٩٦٢).","vol":"6","page":2842},{"text":"١١٤٨٩ - الدستوائي (خ) (١)، عن يحيى بن أبي كتير، عن عمران بن حطان، عن عائشة \"أن رسول الله لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلَّا نقضه\".\n١١٤٩٠ - أيوب (خ) (٢) سمع عكرمة، سمعت ابن عبَّاس يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم كاذبًا عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. يعني: الرصاص\".\nالرخصة فيما يوطأ من الصور أو محي الوجه وفي الشجر ونحوه\n١١٤٩١ - سفيان بن عيينة (خ م) (٣)، نا ابن القاسم، سمعت أبي، سمعت عائشة تقول: \"قدم رسول الله - ﷺ - من سفر وقد سترت بقرام على سهوة لي فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وقال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة - أو وسادتين\".\nعمرو بن الحارث (م) (٤) أن بكيرًا حدثه قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه حدثه عن عائشة \"أنَّها نصبت سترًا فيه تصاوير، فدخل رسول الله - ﷺ - فنزعه فقطعه وسادتين، فقال رجل في المجلس يقال له: ربيعة بن عطاء مولى بني زُهرة: أما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت: فكان رسول الله - ﷺ - يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم: لا. قال: لكني قد سمعته - يريد القاسم\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٩٨ رقم ٥٩٥٢).\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٥٠٤ رقم ٩٧٩١) من طريق الدستوائي به.\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٧٢ رقم ٤١٥١) من طريق أبان، عن يحيى به.\n(٢) البخاري (١٢/ ٤٤٦ رقم ٧٠٤٢).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٦ رقم ٥٠٢٤)، والترمذي (٤/ ٢٠٣ رقم ١٧٥١)، والنَّسائي (٨/ ٢١٥ رقم ٥٣٥٩)، وابن ماجة (٢/ ١٢٨٩ رقم ٣٩١٦) من طرق عن أيوب يه. وقال التِّرمِذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٠٠ رقم ٥٩٥٤)، ومسلم (٣/ ١٦٦٨ رقم ٢١٠٧) [٩٢].\nوأخرجه النَّسائي (٨/ ٢١٤ رقم ٥٣٥٦) من طريق ابن عيينة به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٦٨ رقم ٢١٠٧) [٩٥].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢١٤ رقم ٥٣٥٥) من طريق عمرو بن الحارث به.","vol":"6","page":2843},{"text":"عبد العزيز الماجشون (م) (١)، عن عبيد الله، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"دخل النبي - ﷺ - فإذا بستر فيه صور فعرفت في وجهه الغضب، ثم جاء فهتكه فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما\".\n١١٤٩٢ - محمد بن عبيد ثنا يونس بن أبي إسحاق (د ت س) (٢)، عن مجاهد، حدثني أَبو هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أتاني جبريل فقال: إني أتيتك البارحة فلم يمنعني من أن أدخل إلَّا أنَّه قد كان في باب البيت تمثال رجل، وستر فيه تمثال، وكان في البيت جرو، فَمُرْ برأس التمثال الذي في البيت فليقطع، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين تبتذلان وتوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله - ﷺ -، فإذا كلب أو جرو للحسن والحسين فأمر به رسول الله فأخرج\".\nقلت: رواه ابن المبارك وأَبو إِسحاق الفزاري عن يونس. ورواه أَبو بكر بن عياش عن أبي إِسحاق عن مجاهد.\nمعمر، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة \"أن جبريل جاء فسلم فعرف رسول الله - ﷺ - صوته فقال: ادخل. فقال: إن في البيت سترًا في الحائط فيه تماثيل، فاقطعوا رءوسها واجعلوه بسطًا أو وسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتًا فيه تماثيل\".\nوكذا رواه زيد بن أبي أنيسة وأَبو بكر بن عياش.\nوعند أبي داود في حديث يونس \"فَمُرْ برأس التمثال تقطع فيصير كهيئة الشجرة\".\n١١٤٩٣ - عوف (خ) (٣)، عن سعيد بن أبي الحسن \"أن رجلا أتى ابن عبَّاس فقال: إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، إني أصنع هذه التصاوير. فقال: ادنه ادنه، إني سمعت رسول الله يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٦٩ رقم ٢١٠٧) [٩٦].\nوأخرجه البخاري كذلك (٩/ ١٥٧ رقم ٥١٨١) من طريق مالك، عن نافع به.\n(٢) أَبو داود (٤/ ٧٤ رقم ٤١٥٨)، والتِّرمِذي (٥/ ١٠٦ رقم ٢٨٠٦)، والنسائي (٨/ ٢١٦ رقم ٥٣٦٥) كلهم من طريق مجاهد به، وقال التِّرمِذي: حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٨٥ رقم ٢٢٢٥).","vol":"6","page":2844},{"text":"قال: فربا لها الرجل ربوة شديدة. قال: ويحك إن أبيت إلَّا أن تصنع فعليك بالشجر وما ليس فيه الروح\".\nولمسلم (١) نحوه من حديث سعيد بن أبي الحسن.\n١١٤٩٤ - سهل بن بكار، أنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال: \"الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة\".\n١١٤٩٥ - عاصم الأحول، عن عكرمة \"كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبًا، ولا يرون بما وطئته الأقدام بأسًا\".\n١١٤٩٦ - ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عبَّاس \"أن المسور بن مخرمة دخل على ابن عبَّاس يعوده فرأى عليه ثوب إستبرق فقال: يا أبا عبَّاس، ما هذا الثوب؟ قال ابن عبَّاس: وما هو؟ قال: الإستبرق. قال: إنما كره ذلك لمن يتكبر فيه. قال: وما هذه التصاوير في الكانون؟ قال: لا جرم ألم تر كيف أحرقها بالنار؟ فلما خرج قال: انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رءوس هذه التصاوير التي في الكانون. فقطعها\".\nرواه ابن وَهْب عنه.\nالرخصة في الرقم في الثوب\n١١٤٩٧ - اللَّيث (خ م) (٢)، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة: ألم يخبرنا زيد عن الصورة اليوم الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلَّا رقمًا في ثوب\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٧٠ رقم ٢١١٠) [٩٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٥٠٣ رقم ٩٧٨٥) من طريق عوف به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٠٣ رقم ٥٩٥٨)، ومسلم (٣/ ١٦٦٥ رقم ٢١٠٦) [٨٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٧٤ رقم ٤١٥٥) والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٩٩ رقم ٩٧٦٣) من طريق اللَّيث به.","vol":"6","page":2845},{"text":"ابن وَهْب (م خ) (١)، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرًا، حدثه أن بسر بن سعيد، حدثه أن زيد بن خالد الجهني - صاحب رسول الله - ﷺ - حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني - الذي كان في حجر ميمونة - حدثهما زيد أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة. فمرض زيد فعدناه إذا في بيته ستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله: ألم يحدثنا؟ قال إنه قد قال: إلَّا رقما في الثوب، ألم تسمعه؟ قلت لا. قال: بلى قد ذكر ذلك\".\nإسماعيل بن أبي أويس، نا مالك، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة \"أنَّه دخل على أبي طلحة يعوده قال: فوجدنا عنده سهل بن حنيف، فدعا أَبو طلحة إنسانًا فنزع نمطًا تحته فقال له سهل: لِمَ تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله ما قد علمت. فقال: ألم يقل إلَّا ما كانَ رقمًا في الثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي\" (٢). قوله: \"إلَّا رقمًا\" يحتمل أن يكون صورة غير ذات روح فهو في حديث أبي طلحة غير مبين وفي الأحاديث الماضية مبين، فالواجب حمل ما رويناه على ما مضى.\nقلت: سياق الحديث ظاهر في الصورة الحيوانية.\nستر المنازل\n١١٤٩٨ - جرير (م) (٣)، عن سهيل، عن سعيد بن يسار، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تماثيل. قال: فأتيت عائشة فقلت لها ذلك، فهل سمعت رسول الله ذكر ذلك؟ قال: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل، خرج في غزاته فأخذت نمطًا فسترته على الباب. فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهيه في وجهه فجذبه حتَّى هتكه - أو قطعه - وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفًا فلم يعب ذلك عليَّ\".\nرواه خالد بن عبد الله عن سهيل فقال فيه: \"الحجارة واللبن\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٣٥٩ رقم ٣٢٢٦)، ومسلم (٣/ ١٦٦٦ رقم ٢١٠٦) [٨٦].\n(٢) أخرجه التِّرمِذي (٤/ ٢٠٢ رقم ١٧٥٠)، والنسائي (٨/ ٢١٢ رقم ٥٣٤٩) كلاهما من طريق مالك به.\nوقال التِّرمِذي: حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٦٦ رقم ٢١٠٦) [٨٧].\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٧٣ رقم ٤١٥٣) من طريق خالد، عن سهيل به.","vol":"6","page":2846},{"text":"١١٤٩٩ - حمَّاد بن سلمة، نا أَبو جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب قال: \"دعي عبد الله بن يزيد إلى طعام، فلما جاء رأى البيت منجدًا فقعد خارجًا وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا شيع جيشًا فبلغ عقبة الوداع قال: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. فرأى رجلًا ذات يوم قد رقع بردة له بقطعة فاستقبل مطلع الشمس وقال هكذا - ومد يديه - وقال: تطلعت عليكم الدنيا. ثلاث مرات - أي: أقبل - حتَّى ظننا أن تقع علينا، ثم قال: أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى، ويغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟ فقال عبد الله بن يزيد: أفلا أبكي وقد بقيت حتَّى تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة\" (١).\n١١٥٠٠ - أحمد العطاردي، نا أبي، حدثني عبد الرحمن الضبي، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عبَّاس مرفوعًا \"إن لكل شيء شرفًا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، ولا تصلوا خلف نائم ولا متحدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب ... \" (٢) الحديث.\nوروي نحوه عن هشام بن زياد، عن محمد ولم يصح.\n١١٥٠١ - الثَّوري، عن حكيم بن جبير، عن علي بن الحسين (٣) \"أن رسول الله - ﷺ - نهى أن تستر الجدر\". هذا منقطع.\n١١٥٠٢ - ابن وَهْب، نا عبد الله بن عمر، عن ربيعة بن عطاء قال: \"عرست ابنًا فدعوت القاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فلما وقفنا على الباب رأى عبيد الله البيت قد ستر بالديباج فرجع ودخل القاسم بن محمد. فقلت: والله لقد مقتني حين انصرف. فقلت: أصلحك الله، والله إن ذلك لشيء ما صنعته وما هو إلَّا شيء صنعه النساء وغلبونا عليه، فحدثني أن ابن عمر زوج ابنه سالمًا، فلما كان يوم عرسه دعا أبا أيوب الأنصاري وجماعة فلما وقف أَبو أيوب على الباب رأى ستورًا من قز ققال: لقد فعلتموها يا أبا عبد الرحمن، قد سترتم الجدر. ثم انصرف\". وفي غير هذه الرواية \"دعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترًا\n_________\n(١) أخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤ رقم ٢٦٠١)، والنَّسائي في الكبرى (٦/ ١٣٠ رقم ١٠٣٤١) كلاهما من طريق حمَّاد بن سلمة به.\n(٢) أخرجه أَبو داود (١/ ١٨٥ رقم ٦٩٤)، وابن ماجة (١/ ٣٠٨ رقم ٩٥٩) كلاهما من طريق محمد بن كعب به.\n(٣) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2847},{"text":"على الجدار فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم طعامًا فرجع\".\n١١٥٠٣ - ابن عيينة، عن ابن جريج قال: \"تزوج سلمان إلى أبي قرة الكندي فلما دخل عليها قال: يا هذه، إن رسول الله - ﷺ - أوصاني إن قضى الله لك أن تزوج فتكون أول ما تجتمعان عليه طاعة. فقالت له: إنك جلست مجلس المرء يطاع أمره. فقال لها: قومي نصلي وندعو. ففعلا فرأى بيتًا مستّرًا. فقال: ما بال بيتكم محموم أو تحولت الكعبة في كندة؟ فقالوا: ليس بمحموم ولم تتحول الكعبة في كندة: فقال: لا أدخله حتَّى يهتك كل ستر إلَّا سترًا على باب\". هذا منقطع.\nوروينا في الكراهية عن عمر ويشبه أن يكون ذلك لما فيه من السرف.\nاستحباب إجابة الداعي إلى طعام\n١١٥٠٤ - أَبو حمزة (خ) (١) ووكيع، عن الأعمَش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"والذي نفسي بيده لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت\".\n١١٥٠٥ - مالك (خ م) (٢)، عن إسحاق بن عبد الله، سمع أنسًا يقول: \"قال أَبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله - ﷺ - ضعيفًا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصًا من شعير ثم أخرجت خمارًا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دست تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله - ﷺ - فذهبت به فوجدت رسول الله في المسجد ومعه الناس فقمت - أو فسلمت عليه - فقال لي: أرسلك أَبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: الطَّعام؟ قلت: نعم. قال لمن معه: قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتَّى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال: يا أم سليم قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا من الطَّعام ما نطعمهم قال: الله ورسوله أعلم. فانطلق أَبو طلحة حتَّى لقي رسول الله فأقبل رسول الله وأَبو طلحة حتَّى دخلا فقال رسول الله - ﷺ -: هلمي يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر رسول الله\n_________\n(١) البخاري (٩/ ١٥٤ رقم ٥١٧٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٤٠ رقم ٦٦٠٩) من طريق سفيان عن أبي حازم به.\n(٢) البخاري (١١/ ٥٧٩ رقم ٦٦٨٨)، ومسلم (٣/ ١٦١٢ رقم ٢٠٤٠) [١٤٢].\nوأخرجه التِّرمِذي (٥/ ٥٥٥ رقم ٣٦٣٠)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٤٢ رقم ٦٦١٧) كلاهما من طريق مالك به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث صحيح.","vol":"6","page":2848},{"text":"ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله ما شاء الله أن يقول ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتَّى شبعوا، ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة. فأكلوا حتَّى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم ثمانون\". رواه سعد بن سعيد، عن أَنس وفيه: \"ثم هيَّأ فإذا هي مثلها حين أكلوا منها\".\n١١٥٠٦ - مالك (خ م) (١)، عن إسحاق بن عبد الله أنَّه سمع أنسًا \"أن خياطًا دعا رسول الله - ﷺ - لطعام صنعه له فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطَّعام فقرب خبزًا من شعير ومرقًا فيه دباء وقديد، فرأيت رسول الله - ﷺ - يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم\".\n١١٥٠٧ - حنظلة بن أبي سفيان (خ م) (٢) نا سعيد بن ميناء، ثنا جابر أن النبي - ﷺ - قال لأصحابه: \"قوموا فقد صنع جابر سُوْرًا\".\nقال عبَّاس الدوري: ففيه أن النبي - ﷺ - تكلم بالفارسية. سوْر: عُرْسٌ.\nقال المؤلف: سياقه يدل على أنَّه قال ذلك في دعوة إلى طعام في غير عرس.\nوبه إلى جابر قال: \"لما كان يوم الخندق أصاب الناس خمصًا شديدًا فقلت لأهلي: هل عندك شيء حتَّى ندعو النبي - ﷺ -؟ قالت: ما عندك إلَّا صاع من شعير. قلت: اطحنيه، وذبحت عناقًا عندنا ففرغت إلى فراعى، فانطلقت [أدعو] (٣) النبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله، إن عندنا صاعًا من شعير، وعندنا عناق - أو شاة - فذبحناها. قال: فصاح النبي - ﷺ - في أصحابه: قوموا فقد صنع جابر سُوْرًا. فانطلقت أمام القوم فأتيت امرأتي (فقلت) (٤): بكِ وبكِ لا تفضحنّي اليوم برسول الله. فدخل رسول الله فقال: ضعوا برمتكم. قال: فوضعوا فيها اللحم فبسق فيها وبارك ثم قال: انظروا خابزة لخبز لكم. قال: فجعلت الخابزة تخبز. فقال النبي - ﷺ -: ادخلوا عشرة عشرة. قال: فجعل يغرف لهم فيأكلون حتَّى أتى على آخرهم وإنا لنقدح في برمتنا وإن عجيننا ليخبز كما هو وإن قدرنا لتَغِطُّ كما هي\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤٣٤ رقم ٥٣٧٩)، ومسلم (٣/ ١٦١٥ رقم ٢٠٤١) [١٤٤].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٥٠ رقم ٣٧٨٢)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٥٠ رقم ١٨٣٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٥٥ رقم ٦٦٦٢)، كلهم من طريق مالك به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٦/ ٢١٢ رقم ٣٠٧٠)، ومسلم (٣/ ١٦١٠ رقم ٢٠٣٩) [١٤١].\n(٣) في \"الأصل\": فأدعو. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"هـ\": فقالت.","vol":"6","page":2849},{"text":"١١٥٠٨ - شعبة (م) (١) عن يزيد بن خمير، سمعت عبد الله بن بسر: \"أن رسول الله - ﷺ - مرَّ بأبيه وهو على بغلة له بيضاء فأتاه فأخذ بلجامها فقال: انزل عليّ. فنزل فأتي بتمر وسويق، فجعل يأكل منه ثم يضع النوى على ظهر السبابة أو الوسطى أو عليهما جميعًا ثم يرمي به، قال: وصنع لنا طعامًا فجعل يأكل منه، ثم أتاه بقدح من لبن أو سويق فشرب منه ثم أعطاه الذي عن يمينه، فأراد أن يسير أو يرتحل فقال: ادع لنا. فقال: اللهم بارك فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم\".\nطعام المتباريين وهُما المتعارضان بفعليهما رياء ومباهاة ليغلب صاحبه\n١١٥٠٩ - زيد بن أبي الزرقاء (د) (٢)، نا جرير بن حازم، عن الزُّبَير بن الخريت قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عبَّاس يقول: \"إن النبي - ﷺ - نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل\". قال أَبو داود: أكثر من رواه عن جرير أرسله، وهارون النحوي وصله أيضًا، وحماد بن زيد أرسله.\nنسخ الضيِق في الأكل بإذن\n١١٥١٠ - حسين بن واقد (د) (٣)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٤) فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآيةُ التي في النور فقال: \"ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم\" إلى قوله: \"أشتاتًا\" يريد آية ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ إلى قوله: ﴿أَشْتَاتًا﴾ (٥) قال: كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطَّعام فيقول: إني لأجنح أن آكل منه - والتجنّح: الحرج - ويقول: المسكين أحق به مني، فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦١٥ رقم ٢٠٤٢) [١٤٦].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٣٨ رقم ٣٧٢٩)، والتِّرمِذي (٥/ ٥٣٠ رقم ٣٥٧٦) كلاهما من طريق شعبة به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أَبو داود (٣/ ٣٤٤ رقم ٣٧٤٥).\n(٣) أَبو داود (٣/ ٣٤٣ رقم ٣٧٥٣).\n(٤) النساء: ٢٩.\n(٥) النور، آية: ٦١.","vol":"6","page":2850},{"text":"١١٥١١ - وذكر الزُّهْريّ، عن عبيد الله \"في قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ (١) أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم في بيوتهم فدفعوا إليهم مفاتيح أَبوابهم، ويقولون قد أحللناكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك يقولون لا ندخلها وهم غيب، فنزلت هذه الآية رخصة لهم\".\nرواه أَبو داود في المراسيل (٢)، ثم قال: ورواه إبراهيم عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله وابن المسيب مرسلًا. ثناه حجاج بن أبي يعقوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه. وثناه زيد بن أخزم، نا بشر بن عمر، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزُّهْريّ فقال. عن عروة، عن عائشة. ثم قال: والصحيح حديث يعقوب ومعمر.\n١١٥١٢ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"كان رجال زمنى عمي وعرج أولي حاجة يستتبعهم رجال إلى بيوتهم، فإن لم يجدوا لهم في بيوتهم طعامًا ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وبيوت أمهاتهم ومن عُدَّ معهم في البيوت فأنزل الله في ذلك ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (٣) في ذلك، وأحل لهم الطَّعام من حيث وجدوه\".\nاجتماع داعيين\n١١٥١٣ - عبد السلام بن حرب (د) (٤)، عن أَبي خالد الداني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجلّ من أصحاب النبي - ﷺ - قال: \"إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا، فإن أقربهما بابًا أقربهما جوارًا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق\".\n_________\n(١) النور، آية: ٦١.\n(٢) (٣٢٣ رقم ٤٥٩).\n(٣) كذا \"بالأصل\" والصواب: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾، النور: ٦١.\n(٤) أَبو داود (٣/ ٣٤٤ رقم ٣٧٥٦).","vol":"6","page":2851},{"text":"غسل اليد قبل وبعد ولم يصح فيه شيء\n١١٥١٤ - قيس بن الربيع - لين - (د ت) (١) عن أبي هاشم، عن زاذان (٢)، عن سلمان قال: \"في التوراة أن بركة الطَّعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: بركة الطَّعام الوضوء قبله وبعده\".\n١١٥١٥ - وهيب (س) (٣)، عن معمر، عن الزُّهْريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه\". رواه عقيل، عن الزهري فقال: عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد.\nقلت: وقال النَّسائي: جاء عن الزُّهْريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والزهري، عن عروة، عن عائشة والثلاثة خطأ. يعني هذين وطريق معمر.\nزهير بن معاويه (د)، نا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله - ﷺ -: \"من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه\". ويدل على الباب سويد بن النعمان في مضمضة النبي - ﷺ - ومضمضتهم بعد أكلهم السويق كما مرَّ في الطهارة، فالحديث في الغسل بعد الأكل حسن أما قبله فلم يثبت، وثبت حديث ابن عباس أن النبي - ﷺ -: \"جاء من الخلاء فأتي بطعام فقيل: ألا تتوضأ! قال: لم أصلي فأتوضأ\".\n_________\n(١) أَبو داود (٣/ ٣٤٥ رقم ٣٧٦١)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٤٨ رقم ١٨٤٦)، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث.\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٣) النَّسائي في الكبرى (٤/ ٢٠٣ رقم ٦٩٠٥).\n(٤) أَبو داود (٣/ ٣٦٦ رقم ٣٨٥٢).","vol":"6","page":2852},{"text":"التسمية والأكل والشرب باليمين\n١١٥١٦ - ابن جريج (م) (١)، أخبرني أَبو الزبير، عن جابر، سمع النبي - ﷺ - يقول: \"إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند طعامه وعند دخوله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء\".\n١١٥١٧ - هشام الدستوائي (د ت) (٢)، عن بديل العقيلي، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ -: \"كان يأكل في ستة من أصحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال النبي - ﷺ -: أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يسمي في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره\".\n١١٥١٨ - الزُّهْريّ (م) (٣)، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله، عن جده ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله\". رواه هكذا مالك وعبيد الله وسفيان عنه.\nوقال عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزُّهْريّ، عن سالم، عن ابن عمر قال رسول الله: \"إذا أكل أحدكم ... \" (٤) فذكره.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٩٨ رقم ٢٠١٨) [١٠٣].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤٦ رقم ٣٧٦٥)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٧٤ رقم ٦٧٥٧)، وابن ماجة (٢/ ١٢٧٩ رقم ٣٨٨٧) كلهم من طريق ابن جريج به.\n(٢) أَبو داود (٣/ ٣٤٧ رقم ٣٧٦٧)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٥٤ رقم ١٨٥٨). وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٩٨ رقم ٢٠٢٠) [١٠٥].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤٩ رقم ٣٨٨٦)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٢٦ رقم ١٧٩٩)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٧٢ رقم ٦٧٤٨، ٦٧٥٠)، كلهم من طريق الزُّهْريّ به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ١٧٢ رقم ٦٧٤٧) من طريق عبد الرزاق به.","vol":"6","page":2853},{"text":"قال عبد الرزاق: فقال سفيان لمعمر: فإن الزُّهْريّ حدثني به عن أبي بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر فقال له معمر: إن الزُّهْريَّ كان يذكر الحديث عن النفر فلعله عنهما جميعًا.\n١١٥١٩ - عكرمة بن عمار (م) (١)، نا إياس بن سلمة، عن أبيه قال: \"أبصر رسول الله - ﷺ - بشر (٢) ابن راعي العَير يأكل بشماله، قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. قال: فما وصلت يده إلى فيه بعدُ، ما منعه إلَّا الكبر\".\nالأكل مما يليه\n١١٥٢٠ - الوليد بن كثير (خ م) (٣)، عن وَهْب بن كيسان سمع عمر بن أبي سلمة قال: \"كنت في حجر النبي - ﷺ - وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.\nترك الأكل من وسط القصعة\n١١٥٢١ - شعبة (عو) (٤)، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس: \"أتي النبي - ﷺ - بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها؛ فإن البركة تنزل في وسطها\".\nقلت: صححه (ت) ورواه جماعة عن عطاء.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٩٩ رقم ٢٠٢١) [١٠٧] بدون تسمية الرجل.\n(٢) كتب في الحاشية: الصحيح \"بسر\" بمهملة.\n(٣) البخاري (٩/ ٤٣١ رقم ٥٣٧٦)، ومسلم (٣/ ١٥٩٩ رقم ٢٠٢٢) [١٠٨].\nوأخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٨٧ رقم ٣٢٦٧) من طريق الوليد به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٧٥ رقم ٦٧٥٩) من طريق مالك، عن وَهْب به.\n(٤) أَبو داود (٣/ ٣٤٨ رقم ٣٧٧٢)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٢٩ رقم ١٨٠٥). والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٧٥ رقم ٦٧٦٢)، وابن ماجة (٢/ ١٠٩٠ رقم ٣٢٧٧). وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2854},{"text":"الأكل بثلاث أصابع ولعقها\n١١٥٢٢ - هشام بن عروة (م) (١)، عن عبد الرحمن بن سعد، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها\".\n١١٥٢٣ - ابن جريج (م) (٢)، أنا عطاء أنَّه سمع أن ابن عبَّاس يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتَّى يلعقها أو يُلعقها\".\nرفع اللقمة إذا وقعت وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق\n١١٥٢٤ - الثَّوري (م) (٣) عن أبي الزُّبَير، عن جابر قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سقطت من أحدكم لقمة فليمط ما أصابها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتَّى يلعقها أو يُلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة\".\n١١٥٢٥ - حمَّاد بن سلمة (م) (٤)، عن ثابت، عن أَنس \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٠٥ رقم ٢٠٣٢) [١٣١].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٦٦ رقم ٣٨٤٨)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٧٣ رقم ٦٧٥٢) كلاهما من طريق عبد الرحمن به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٠٥ رقم ١٢٠٣١) [١٣٠].\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٠٦ رقم ١٢٠٣٣) [١٣٤].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ١٧٩ رقم ٦٧٧٧)، واين ماجة (٢/ ١٠٨٨ رقم ٣٢٧٠)، كلاهما من طريق سفيان به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٠٧ رقم ٢٠٣٤).\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٦٥ رقم ٣٨٤٥)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٢٨ رقم ١٨٠٣)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٧٦ رقم ٦٧٦٥)، كلهم من طريق حمَّاد به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.","vol":"6","page":2855},{"text":"لا يُناول المدعو من لم يجلس معه\n١١٥٢٦ - يعلى بن عبيد، نا الأعمَش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: \"صنع سَلمان طعامًا فدعا نفرًا من أصحابه فجاء سائل فأخذ رجل من الطَّعام فناوله. فقال سلمان: ضع (إنما دعيت) (١) لتأكل، فاستحى الرجل فلما فرغ قال سلمان: لعله شق عليك ما قلت لك. قال: إي والله لقد أزريت بي. قال: وما كان حاجتك أن يكون الأجر لي والوزر عليك\" روى نحوه شعبة، عن عمرو.\nتحويل الأطعمة بين يدي الآكلين\n١١٥٢٧ - سليمان بن المغيرة (خ م) (٢)، عن ثابت، عن أَنس: \"دعا رسولَ الله رجلٌ فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله - ﷺ - يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه، فما زلت بعد يعجبني الدباء\". ورواه البخاري من حديث ثمامة، عن أَنس وقال: \"فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه\".\nلا يعيب الطعام\n١١٥٢٨ - الأعمَش (خ م) (٣)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: \"ما عاب رسول الله - ﷺ - طعامًا قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه\".\n_________\n(١) تكررت في الأصل.\n(٢) البخاري (٩/ ٤٦٢ رقم ٥٤٢٠)، ومسلم (٣/ ١٦١٥ رقم ٢٠٤١) [١٤٥].\n(٣) البخاري (٩/ ٤٥٨ رقم ٥٤٠٩)، ومسلم (٣/ ١٦٣٢ رقم ٢٠٦٤) [١٨٧].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤٦ رقم ٣٧٦٣)، والتِّرمِذي (٤/ ٣٣١ رقم ٢٠٣١)، وابن ماجة (٢/ ١٠٨٥ رقم ٣٢٥٩) من طريق الأعمَش به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث صحيح.","vol":"6","page":2856},{"text":"لا يتحرج من طعام مباح\n١١٥٢٩ - النفيلي (د) (١)، نا زهير، أنا سماك، ثنا قبيصة بن هُلْب، عن أبيه \"سمعت رسول الله - ﷺ - وسأله رجل فقال: إن من الطَّعام طعامًا، أتحرج منه؟ قال: (لا يتحلجن) (٢) في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية\".\n١١٥٣٠ - شعبة (ت) (٣)، عن سماك بن حرب، عن مُرَيّ بن قَطَريّ الطائي، عن عدي بن حاتم قال: \"قلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل وإنه مات في الجاهلية. فقال رسول الله - ﷺ -: إن أباك أراد أمرًا فأدركه - يعني الذكر - قلت: إني أريد أن أسألك عن طعام لا أدعه إلَّا تحرجًا. قال: فلا تحرج من شيء ضارعت فيه نصرانية. قلت: أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا يكون ما أذكيه إلَّا المروة والعصا. فقال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله\".\nلا يحتقر ما قدم إليه\n١١٥٣١ - عبيد الله بن الوليد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: \"دخل نفر من أصحاب رسول الله - ﷺ - على جابر فقرب إليهم خبزًا وخلًّا فقال: كلوا فإني سمعت رسول الله يقول: نعم الإدام الخل. إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه نفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم\". سمعه منه أسباط بن محمد.\nكيف أكل اللحم\n١١٥٣٢ - ربعي بن عليَّة، عن عبد الرحمن بن إسحاق، ثنا عبد الرحمن بن معاوية، عن عثمان بن سليمان قال: قال صفوان بن أمية: \"رآني رسول الله - ﷺ - وأنا آخذ اللحم عن العظم\n_________\n(١) أَبو داود (٣/ ٣٥١ رقم ٣٧٨٤).\nوأخرجه التِّرمِذي (٤/ ١١٣ رقم ١٥٦٥) من طريق شعبة وابن ماجة (٢/ ٩٤٤ رقم ٢٨٣٣٠) من طريق الثَّوري كلاهما عن سماك به، وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن.\n(٢) في \"هـ\": لا يختلجن. وهما بمعنىً.\n(٣) التِّرمِذي: (٤/ ١١٣ رقم ١٥٦٥).","vol":"6","page":2857},{"text":"بيدي فقال لي: يا صفوان. قلت: لَبَّيكَ، قال: قرب اللحم من فيك؛ إنه أهنؤه وأمرؤه\" (١).\n١١٥٣٣ - أَبو معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك من صنيع الأعاجم ولكن انهسوه فإنه أهنأ وأمرأ\" (٢).\n١١٥٣٤ - شعيب بن أبي حمزة (خ م) (٣) عن الزُّهْريّ (م) (٤)، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره \"أنَّه رأى رسول الله - ﷺ - يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقى بها والسكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ\".\nقلت: هذا الحديثّ أصح وأولى بالاتباع، وإِن صح ما قبله فعلى سبيل الأولوية.\nوقال المؤلف: أراد به أنَّه إذا نهسه كان أطيب.\nالطعام الحار\n١١٥٣٥ - أحمد بن عيسى، نا ابن وَهْب، أخبرني قرة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر: \"أنَّها كانت إذا ثردت غطته شيئًا حتَّى يذهب فوره، ثم تقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إنه أعظم للبركة\".\n١١٥٣٦ - سويد، نا علي بن مسهر، عن الأعمَش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: \"أتي النبي - ﷺ - يومًا بطعام سخن فقال: ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم\" (٥).\n١١٥٣٧ - اللَّيث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنَّه كان يقول: \"لا يؤكل طعام حتَّى يذهب بخاره\".\n١١٥٣٨ - ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عمير بن وقاص اللخمي قال: \"كنت عند أبي ذر بإيلياء قاعدًا فأتي بقصعة تفور فوضعت بين يديه فقال: دعوها حتى تذهب بعض حرارتها\".\n_________\n(١) أخرجه أَبو داود (٣/ ٣٥٠ رقم ٣٧٧٩) من طريق ربعي بن علبة به، قال أَبو داود: عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل.\n(٢) أخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤٩ رقم ٣٧٧٨) من طريق أبي معشر به، قال أَبو داود: وليس هو بالقوي.\n(٣) البخاري (٩/ ٤٥٨ رقم ٥٤٠٨)، ومسلم (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ١٣٦ رقم ١٠٧٠٠) من طريق شعيب به.\n(٤) مسلم (١/ ٢٧٤ رقم ٣٥٥) [٩٣].\nوأخرجه التِّرمِذي (٤/ ٢٤٣ رقم ١٨٣٦)، وابن ماجة (١/ ١٦٥ رقم ٤٩٠)، كلاهما من طريق الزُّهْريّ. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٣٩٠ رقم ٤١٥٠) من طريق سويد بن سعيد يه.","vol":"6","page":2858},{"text":"كراهية القران بين التمر حتى يستأذن\n١١٥٣٩ - شعبة (خ م) (١) نا جبلة بن سحيم قال: \"أصابنا عالم سنة مع ابن الزُّبَير فرزقنا تمرًا فكان ابن عمر يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله - ﷺ - نهى عن الإقران، ثم قال: إلَّا أن يستأذن الرجل أخاه\"، قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر.\nتفتيش التمر عند الأكل\n١١٥٤٠ - همام (خ م) (٢)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أَنس: \"أتي النبي - ﷺ - بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه\". كذا رواه سلم بن قتيبة عنه.\n١١٥٤١ - وقال (د) (٣): ثنا محمد بن كثير، أنا همام، عن إسحاق (٤) \"أن النبي - ﷺ - كان يؤتى بالتمر فيه دود ... \" فذكر نحوه. وروي عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - في النهي عن شق التمرة عما في جوفها. فإِنْ صح حُمِل النهي عن التمر الجديد.\n١١٥٤٢ - عباد بن العوام، عن حميد، عن أَنس: \"أنَّه كره أن يضع النوى مع التمر على الطبق\". موقوف.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤٨٢ رقم ٥٤٤٦)، ومسلم (٣/ ١٦١٧ رقم ٢٠٤٥) [١٥٠].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ١٦٧ رقم ٦٧٢٩) من طريق شعبة به.\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٦٢ رقم ٣٨٣٤) من طريق أبي إسحاق، والتِّرمِذي (٤/ ٣٣٢ رقم ١٨١٤)، وابن ماجة (٢/ ١١٠٦ رقم ٣٣٣١) من طريق الثَّوري كلاهما عن جبلة به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أَبو داود (٣/ ٣٦٢ رقم ٣٨٣٢).\n(٣) أَبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٨٣٣).\nوأخرجه ابن ماجة (٢/ ١١٠٦ رقم ٣٣٣٣) من طريق همام به.\n(٤) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2859},{"text":"الجمع بين لونين في الأكل\n١١٥٤٣ - إبراهيم بن سعد (خ م) (١)، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر: \"رأيت النبي - ﷺ - يأكل القثاء بالرطب\".\n١١٥٤٤ - هشام (د) (٢) عن أبيه، عن عائشة: \"كان رسول الله يأكل [البطيخ] (٣) بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا\".\nالأكل والشرب قائمًا\n١١٥٤٥ - همام (م) (٤) وأبان، عن قتادة، عن أَنس \"أن النبي - ﷺ - زجر عن الشرب قائمًا. قال همام: قال قَتَادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث\".\nرواه (م) عن هدبة، عن همام فقال: ثنا قَتَادة، نا أَنس.\n١١٥٤٦ - وهدبة (م) (٥) أيضًا، نا همام، نا قَتَادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد \"أن النبي - ﷺ - زجر عن الشرب قائمًا\".\n١١٥٤٧ - مروان بن معاوية (م) (٦)، نا عمر بن حمزة، نا أَبو غطفان المري أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يشربن أحدكم قائمًا فمن شرب قائمًا فليستقئ\".\nزهير بن محمد، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْريّ، عن عبيد الله، عن\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤٧٥ رقم ٥٤٤٠)، ومسلم (٣/ ١٦١٦ رقم ٢٠٤٣) [١٤٧].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٦٣ رقم ٣٨٣٥)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٤٧ رقم ١٨٤٤) وابن ماجة (٢/ ١١٠٤ رقم ٣٣٢٥) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلَّا من حديث إبراهيم بن سعد.\n(٢) أَبو داود (٣/ ٣٦٣ رقم ٣٨٣٦).\n(٣) في \"الأصل\": الطبيخ. والمثبت من \"هـ\" وسنن أبي داود.\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٠٠ رقم ٢٠٢٤) [١١٢، ١١٣].\n(٥) مسلم (٣/ ١٦٠١ رقم ٢٠٢٥) [١١٤].\n(٦) مسلم (٣/ ١٦٠١ رقم ٢٠٢٦) [١١٦].","vol":"6","page":2860},{"text":"أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء\".\nقلت: هذا منكر وهو من (.......).\nعبد الرزاق أيضًا من طريق الرمادي عنه، أنا معمر، عن الزُّهْريِّ (١)، عن أبي هريرة قال رسول الله ... فذكره منقطعًا.\n١١٥٤٨ - قال: وأنا معمر، عن الأعمَش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - مثل حديث الزُّهْريِّ قال: \"فبلغ ذلك عليًّا فدعا بماءٍ وشرب وهو قائم\". فلعل هذا النهي منسوخ أو نهي تنزيه.\n١١٥٤٩ - شعبة (م) (٢)، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس قال: \"مر رسول الله بزمزم فاستسقى فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم\".\nالثَّوري (خ) (٣)، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس\"أن النبي - ﷺ - شرب قائمًا من زمزم\". زاد شاذان، عن الثَّوري فيه: \"أنا سقيته\".\n١١٥٥٠ - مسعر (خ) (٤)، عن عبد الملك، عن النزال بن سبرة قال: \"أتي علي بإناء في الرحبة فشرب قائمًا قال: فكان أناس يكره أحدهم أن يشرب قائما، وإني رأيت رسول الله فعل كما رأيتموني فعلت، ثم أخذ من الماء فأراه قال: مسح وجهه ويديه ورجليه، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث\".\n١١٥٥١ - ابن وَهْب، حدثني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران، حدثه، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: \"أما أنا فآكل قائمًا وأشرب قائمًا\".\n١١٥٥٢ - حمَّاد بن سلمة، عن عمران بن جرير، عن يزيد بن عطارد، عن ابن عمر: \"كنا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف.\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٠٢ رقم ٢٠٢٧) [١٢٠].\nوأخرجه النَّسائي (٥/ ٢٣٧ رقم ٢٩٦٥) من طريق ابن المبارك، والتِّرمِذي (٤/ ٢٦٦ رقم ١٨٨٢) من طريق هُشَيم، وابن ماجة (٢/ ١١٣٢ رقم ٣٤٢٢) من طريق علي بن مسهر ثلاثتهم عن عاصم به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (١٠/ ٨٤ رقم ٥٦١٧).\n(٤) البخاري (١٠/ ٨٣ رقم ٥٦١٥).\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧١٨) من طريق مسعر به.\nوأخرجه النسائي (١/ ٨٤ - ٨٥ رقم ١٣٠) من طريق شعبة، عن عبد الملك به.","vol":"6","page":2861},{"text":"على عهد رسول الله - ﷺ - نشرب قيامًا ونأكل ونحن نسعى\".\n١١٥٥٣ - معمر، عن الزُّهْريّ (١) قال: \"كان سعد وعائشة لا يريان بالشرب قائمًا بأسًا، كان يشربان وهما قائمان\". وعن أبي بكرة: \"أنَّه شرب قائمًا\".\nالأكل متكئًا\n١١٥٥٤ - مسعر (خ) (٢)، عن علي بن الأقمر سمع أبا جحيفة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا آكل متكئًا\". قال الخطابي: يريد معتمدًا على الوطاء؛ وهو الذي أوكأ مقعدته وسدها بالقعود على الوطاء، يقول: إذا أكلت لم أقعد متكئًا على الأوطئة والوسائد فعل أهل الكبر، ولكني آكل علقة فيكون قعودي مستوقرًا\".\n١١٥٥٥ - حفص بن غياث (م) (٣)، عن مصعب بن سليم، ثنا أَنس: \"رأيت رسول الله - ﷺ - مقعيًا يأكل تمرًا\".\n١١٥٥٦ - عمرو بن عثمان الحمصي (دق) (٤)، نا أبي، نا محمد بن عبد الرحمن بن عرق، عن عبد الله بن بُسر قال: \"أهدي إلى رسول الله شاة، والطعام يومئذٍ قليل فقال لأهله: أصلحوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الخبز فأثردوا واغرفوا عليه. وكان للنبي - ﷺ - قصعة يقال لها: الغراء. يحملها أربعة رجال، فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة فالتفوا عليها، فلما كثروا جثا رسول الله، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عصيًا، كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، ثم قال: خذوا كلوا فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتَّى يكثر الطَّعام فلا يذكر عليه اسم الله\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٩/ ٤٥١ رقم ٥٣٩٨).\nوأخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٨٦ رقم ٣٢٦٢) من طريق مسعر به.\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤٤٨ رقم ٣٧٦٩)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٧١ رقم ٦٧٤٢)، والتِّرمِذي معلقًا (٤/ ٢٤١) ثلاثتهم عن علي بن الأقمر به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٦١٦ رقم ٢٠٤٤) [١٤٨].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤٨ رقم ٣٧٧١)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٧١ رقم ٤ ٦٧٤)، كلاهما من طريق وكيع، عن مصعب به.\n(٤) أَبو داود (٣/ ٣٤٨ رقم ٣٧٧٣)، وابن ماجة (٢/ ١٠٩٠ رقم ٣٢٧٥).","vol":"6","page":2862},{"text":"قلت: إِسناده صالح.\nيكره التنفس في الإناء والنفخ فيه\n١١٥٥٧ - الأوزاعي (خ) (١)، نا يحيى بن أبي كثير (م) (٢)، نا عبد الله بن أبي قَتَادة، حدثني أبي أنَّه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا بال أحدكم فلا يمسَّ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء\".\n١١٥٥٨ - ابن عيينة، عن عبد الكرم، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، عن رسول الله قال: \"لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه\" (٣).\nالشرب بثلاثة أنفاس\n١١٥٥٩ - عزرة بن ثابت (خ م) (٤)، عن ثمامة بن عبد الله، عن أَنس: \"أنَّه كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا وزعم أن رسول الله - ﷺ - كان يتنفس في الإناء ثلاثًا\".\nهشام الدستوائي (م د) (٥)، عن أبي عصام، عن أَنس: \"أن النبي - ﷺ - كان إذا شرب تنفس ثلاثًا وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ\".\nعثمان الدارمي، نا مسلم، نا عزرة بن ثابت، نا ثمامة، عن أَنس: \"أن النبيّ كان اذا شرب تنفس ثلاثًا\".\n١١٥٦٠ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن أبي حسين (٦) أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا شرب أحدكم فليمص مصًّا ولا يعب عبًّا، فإن الكباد (٧) من العبّ\".\n_________\n(١) البخاري (١/ ٣٠٦ رقم ١٥٤).\nأخرجه ابن ماجة (١/ ١١٣ رقم ٣١٠) من طريق الأوزاعي له.\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٠٢ رقم ٢٦٧) [١٢١].\nوأخرجه أَبو داود (١/ ٨ رقم ٣١) من طريق أبان، والنَّسائي (١/ ٢٥ رقم ٢٤) من طريق أبي إسماعيل القناد، والتِّرمِذي (١/ ٢٣ رقم ١٥) من طريق معمر، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير له. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أخرجه أَبو داود (٣/ ٣٣٨ رقم ٣٧٢٨)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٦٩ رقم ١٨٨٨)، وابن ماجة (٢/ ١١٣٤ رقم ٣٤٣٠)، كلهم من طريق عبد الكريم به، وقال التِّرمِذي: حسن صحيح.\n(٤) البخاري (١٠/ ٩٥ رقم ٥٦٣١)، ومسلم (٣/ ١٦٠٢ رقم ٢٠٢٨) [١٢٢].\nوأخرجه التِّرمِذي (٤/ ٢٦٧ عقب رقم ١٨٨٤)، والنَّسائي فِي الكبرى (٤/ ١٩٨ رقم ٦٨٨٤)، وابن ماجة (٢/ ١١٣١ رقم ٣٤١٦)، ثلاثتهم من طريق عزرة به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٣/ ١٦٠٣ رقم ٢٠٢٨) [١٢٣]، وأَبو داود (٣/ ٣٣٨ رقم ٣٧٢٧).\n(٦) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٧) كتب بالحاشية: الكباد مرض يصيب الكبد.","vol":"6","page":2863},{"text":"الكرع في الماء\n١١٥٦١ - فليح (خ) (١)، عن سعيد بن الحارث، عن جابر: \"أن رسول الله - ﷺ - دخل على رجل من الأنصار حائطه ومعه صاحب له فقال: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلَّا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه فقال: يا رسول الله، عندي ماء بات أظنه في شنة، فانطلقْ إلى العريش، فانطلقَ فسكب ماءً في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، قال: فشرب رسول الله - ﷺ - ثم شرب الذي دخل معه\".\nكراهية اختناث السقاء\n١١٥٦٢ - معمر (خ) (٢) وغيره (م) عن الزُّهْريِّ، عن عبيد الله، عن أبي سعيد: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن اختناث الأسقية\". قال الأصمعي: الاختناث أن تثنى أفواهها ثم تشرب فيها.\nيزيد بن هارون، أنا إسماعيل المكي، عن الزُّهْريّ، عن عبيد الله، عن أبي سعيد قال: \"لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جانّ، فنهى رسول الله عن اختناث الأسقية\". إسماعيل ضعيف.\n١١٥٦٣ - أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا يشرب أحدكم من فيّ السقاء\" (٣).\nابن عيينة (خ) (٤)، ثنا أيوب، نا عكرمة قال: \"ألا أخبركم بأشياء قصار سمعناها من أبي هريرة، قال: نهى رسول الله أن يشرب من في السقاء\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٩٠ رقم ٥٦٢١).\n(٢) البخاري (١٠/ ٩١ رقم ٥٦٢٥، ٥٦٢٦)، (٣/ ١٦٠٠ رقم ٢٠٢٣) [١١١].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧٢٠)، والترمذي (٤/ ٢٦٩ رقم ١٨٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، وابن ماجة (٢/ ١١٣١ رقم ٣٤١٨) من طريق يونس، كلاهما - ابن عيينة ويونس - عن الزهري به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٩٢، ٩٣ رقم ٥٦٢٧)، وابن ماجة (٢/ ١١٣٢ رقم ٣٤٣٠)، كلاهما من طريق أيوب به.\n(٤) البخاري (١٠/ ٩٢ رقم ٥٦٢٧).\nوأخرجه ابن ماجة (٢/ ١١٣٢ رقم ٣٤٢٠) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب به.","vol":"6","page":2864},{"text":"ابن علية، عن أيوب بهذا ولفظه: \"نهى أن يشرب الرجل من فيّ السقاء. قال أيوب: نبئت أن رجلًا شرب من فيّ السقاء فخرجت حية\"، ورواه خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس.\n١١٥٦٤ - ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه (١): \"أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يشرب من فيّ السقاء، وقال: إنه يُنتنه\". ويروى فيه رخصة، وأخبار النهي أصح.\nباب الأيمن فالأيمن في الشرب\n١١٥٦٥ - مالك (خ م) (٢) وسفيان (م) (٣) - وهذا لفظه - عن الزُّهْريّ، سمع أنسًا يقول: \"قدم رسول الله - ﷺ - المدينة وأنا ابن عشر سنين، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا النبي - ﷺ - دارنا فحلبنا له من شاة لنا داجن فشيب له من ماء بئر في الدار وأَبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه وعمر ناحية، فشرب النبي - ﷺ - فقال عمر: أعط أبا بكر، فناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن\".\n١١٥٦٦ - مالك أيضًا (خ م) (٤)، عن أبي حازم، عن شهل: \"أن رسول الله أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء. فقال الغلام. لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، فتلّه رسول الله - ﷺ - في يده\".\nساقي القوم آخرهم\n١١٥٦٧ - شعبة (د) (٥)، عن أبي المختار، سمعت عبد الله بن أبي أوفى: \"كان الناس في سفر فأصابهم عطش فنزل النبي - ﷺ - منزلًا فجعل أصحاب رسول الله يقولون: يا رسول الله\n_________\n(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٠/ ٨٨ رقم ٥٦١٩)، ومسلم (٣/ ١٦٠٣ رقم ٢٠٢٩) [١٢٤].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٣٨ رقم ٣٧٢٦)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٧١ رقم ١٨٩٣)، وابن ماجة (٢/ ١١٣٣ رقم ٣٤٢٥)، كلهم من طريق مالك به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٠٣ رقم ٢٠٢٩) [١٢٥].\n(٤) البخاري (١٠/ ٨٩ رقم ٥٦٢٠)، ومسلم (٣/ ١٦٠٤ رقم ٢٠٣٠) [١٢٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٩٥ رقم ٦٨٦٨) من طريق مالك به.\n(٥) أَبو داود (٣/ ٣٣٨ رقم ٣٧٢٥).","vol":"6","page":2865},{"text":"اشرب، يا رسول الله اشرب. فقال: ساقي القوم آخرهم، ساقي القوم آخرهم\". وقد مر حديث أبي قَتَادة، عن النبي - ﷺ - في الصلاة رواه يحيى بن أبي بكير عنه، ورواه عبيد الله بن موسى، عن شعبة، عن أبي المختار فقال: عن عبد الله، وفيه: \"فجعل رسول الله يسقيهم\".\nما يقول إذا فرغ\n١١٥٦٨ - ثور بن يزيد (خ) (١)، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة: \"كان النبي - ﷺ - إذا رقع مائدته قال: الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا\" وعند البخاري: \"حمدًا كثيرًا. يقول ذلك إذا رفع العشاء من بين يديه\"، ولفظ (خ): \"إذا فرغ من طعامه\"، وفي لفظ له: \"إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأوانا غير مكفي ولا مكفور\" قال: وقال مرة: \"لك الحمد ربنا غير مكفي\". وباقي الباب في كتاب الدعوات.\nالدعاء لرب الطعام\nمن حديث عبد الله بن بسر وفيه: \"اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم\".\n١١٥٦٩ - عبد الرزاق، ثنا معمر، عن ثابت، عن أنس أو غيره \"أن رسول الله - ﷺ - استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي - ﷺ - حتَّى سلم ثلاثًا، ورد سعد عليه ثلاثًا ولم يسمعه، فرجع النبي - ﷺ - فأتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت، ما سلمت تسليمة إلَّا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبًا فأكل، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون\" (٢).\nمحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا جعفر بن سليمان، ثنا ثابت، عن أنس - ولم\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤٩٣ رقم ٥٤٥٨).\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٦٦ رقم ٣٨٤٩)، والترمذي (٥/ ٤٧٣ رقم ٣٤٥٦)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ٢٠١ رقم ٦٨٩٧)، وابن ماجة (٢/ ١٠٩٢ رقم ٣٢٨٤)، كلهم من طريق ثور بن يزيد به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أخرجه أَبو داود (٣/ ٣٦٧ رقم ٣٨٥٤) من طريق عبد الرزاق به.","vol":"6","page":2866},{"text":"يشك - قال: \"كان رسول الله يزور الأنصار\" (١). فذكره نحوه.\nالنثار في الفرح\n١١٥٧٠ - شعبة (خ) (٢)، نا عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري - وهو جده لأمه - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن النُّهْبى والمثلة\".\n١١٥٧١ - نصر بن حمَّاد، نا شعبة، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن خالد بن سعد \"أن غلامًا من الكتاب حذق فأمر أَبو مسعود فاشترى لصبيانه بدرهم جوزًا وكره النْهب\".\nعبد الصمد بن عبد الوارث، نا شعبة، عن قيس، عن أبي حصين، عن خالد \"أن أبا مسعود كره نهابَ الغلمان\"، وفي لفظ: \"كره نهابَ العرس\". وعن عطاء \"أنَّه كره أن ينثر السكر\". وعن الشعبي: لا بأس به. وهذا من رواية جابر الجعفي عنهما، وعن محمد كأنه ابن سيرين قال: \"أدركت رجالًا صالحين إذا أتوا بالسكر وضعوه وكرهوا أن يُنثر\".\n١١٥٧٢ - شعبة، عن الحكم قال. \"كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي فذكروا ثنار العرس، فكره إبراهيم ولم يكره الشعبي\".\nشعبة، عن حصين، عن عكرمة أنَّه كرهه. وفي الرخصة أحاديث واهية.\n١١٥٧٣ - الحسن بن عمرو بن سيف - قلت: هالك - نا القاسم بن عطية، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة \"أن رسول الله - ﷺ - تزوج بعض نسائه فنثر عليه التمر\".\nوعن عاصم بن سليمان - وقد كُذِّب - نا هشام، عن أبيه، عن عائشة \"كان النبيّ - ﷺ - إذا زوج أو تزوج نثر تمرًا\".\n١١٥٧٤ - أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عروة البندار ببغداد (٣)، أنا أَبو سهل القطان، نا صالح بن محمد الرازي، حدثني عصمة بن سليمان، نا لُمازة بن المغيرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد (٤)، عن معاذ قال: \"شهد النبي - ﷺ - إملاك رجل فقال: على الألفة والطير الميمون والسعة في الرزق، بارك الله لكم، دففوا على رأسه. فجيء بالدف وجيء بأطباق عليها فاكهة\n_________\n(١) أخرجه النَّسائي في الكبرى (٦/ ٩٠ رقم ١٠١٦١) مختصرًا.\n(٢) البخاري (٩/ ٥٥٩ رقم ٥٥١٦).\n(٣) كتب في الحاشية: مات البندار سنة ٤٢٣ فلم يلقه.\nقلت: ذكر الخطيب في تاريخه (٥/ ٤٦) في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الله القطان أنَّه ولد سنة ٢٥٩ هـ وعلى هذا فلم يلقه.\n(٤) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.","vol":"6","page":2867},{"text":"وسكر فقال النبي - ﷺ -: انتهبوا. قالوا: يا رسول الله، أو لم تنهنا عن النهبة؟ قال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر أما العُرسات فلا\". في إسناده مجاهيل وانقطاع.\nقلت: صالح ثقة، وعصمة قال أَبو حاتم: ما كان به بأس. فالآفة من لُمازة ولا أعرفه بحال.\nقال: ويروى نحوه بماسناد مجهول عن عروة، عن عائشة، عن معاذ.\n١١٥٧٥ - أَبو عاصم نا ثور (د س) (١)، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قُرط، قال رسول الله - ﷺ -: \"إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القَرّ وهو الذي يليه. قال: فقُدمن إلى رسول الله - ﷺ - بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهنّ يبدأ فلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي يليني: ما قال رسول الله - ﷺ -؟ قال: من شاء اقتطع\". إسناده حسن إلَّا أنَّه يفارق النثار في المعنى.\nقلت: رواه يحيى القطان وغيره عن ثور.\nاستحباب إعلان النكاح وإباحة الدف فيه\n١١٥٧٦ - ابن وَهْب، أنا عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبَير، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"أعلنوا النكاح\". تفرد به هذا.\nقلت: ولم يضعف ولا هو في رجال الكتب.\n١١٥٧٧ - محمد بن سابق (خ) (٢)، ثنا إسرائيل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"زفت امرأة من الأنصار إلى زوجها، فقال رسوله الله - ﷺ -: هل كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يحبون اللهو؟ .\n١١٥٧٨ - بشر بن المفضل (خ) (٣)، عن خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: \"جاء رسول الله - ﷺ - فدخل عليَّ صبيحة بُني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٤٨ - ١٤٩ رقم ١٧٦٥)، والنَّسائي في الكبرى (٢/ ٤٤٤ رقم ٤٠٩٨).\n(٢) البخاري (٩/ ١٣٣ رقم ٥١٦٢).\n(٣) البخاري (٩/ ١٠٩ رقم ٥١٤٧).\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٨١ رقم ٤٩٢٢)، والتِّرمِذي (٣/ ٣٩٩ رقم ١٠٩٠) والنَّسائي في الكبرى (٣/ ٣٣٢ رقم ٥٥٦٣)، من طرق عن بشر به.\nوأخرجه ابن ماجة (١/ ٦١١ رقم ١٨٩٧) من طريق حمَّاد بن سلمة عن خالد بن ذكوان به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2868},{"text":"فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين\".\n١١٥٧٩ - [وسليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: \"كان النساء] (١) إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جواري من جواري الأنصار تغنين وتلعبن قالت: فمروا بمجلس فيه رسول الله - ﷺ - وهن تغنين ويقلن:\nأهدى لها زوجها أكبُشْ ... تبحْبحْنَ في المرْبدِ\nوزَوجُها في الناد ... يعلم ما في غدِ\nوإن النبي - ﷺ - قام إليهن فقال: سبحان الله! لا يعلم أحد ما في غد إلَّا الله، لا تقولوا هكذا، وقوله:\nأتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحياكم\"\nهذا مرسل.\n١١٥٨٠ - إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: \"أن النبي - ﷺ - سمع ناسًا يغنون في عرس وهم يقولون:\nوأهدى لها أكبش ... تبحبحن في المربد\nوحبك في الناد ... ويعلم ما في غد\"\nقلت: أَبو أويس فيه شيء.\n١١٥٨١ - أَبو عوانة، عن الأجلح، عن أبي الزُّبَير، عن جابر، عن عائشة \"أنَّها أنكحت ذا قرابة لها من الأنصار فجاء النبي - ﷺ - فقال: أهديتم الفتاة؟ قالت: نعم. قال: فأرسلتم من يغني؟ قالت: لا. قال: إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو أرسلتم من يقول:\nأتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحياكم\"\n_________\n(١) طمس بالأصل والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":2869},{"text":"١١٥٨٢ - شعبة وغيره، عن أبي إسحاق، سمع عامر بن سعد البجلي يقول: \"شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء فقلت لهما في ذلك فقالا: إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت من غير نياحة\". رواه إسرائيل عن جده وفيه \"وإذا جواري يضربن بالدف ويغنين فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب رسول الله! قال: إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة\". رواه شريك بمعناه وذكر قرظة وأبا مسعود إلَّا أنَّه قال: \"وفي البكاء\" لم يقل: \"النياحة\"، قال شريك: أراه قال: في غير نوح.\n١١٥٨٣ - هُشَيم، نا أَبو بلج، ثنا محمد بن حاطب، عن النبي - ﷺ - قال: \"فصل بين الحلال والحرام: الصوت وضرب الدف في النكاح\" (١). قال أَبو عبيد - ورواه عن هشيم -: قد زعم بعض الناس أن الدُف لغة - والخبر بالفتح - قال: والصوت عندنا إعلان النكاح، وبعضهم ذهب به إلى السماع، وهذا خطأ.\n١١٥٨٤ - سعيد، نا هُشَيم، نا يونس، ثنا الحسن \"أن رجلا تزوج امرأة سرا فكان يختلف إليها فرآه جار لها فاستعدى عليه عمر فقال له عمر: بينتك على تزويجها. قال: يا أمير المؤمنين، كان أمر دون فأشهدت عليه أهلها، فدرأ عمر الحد عن قاذفه وقال: حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح. ونهى عن المتعة\".\n١١٥٨٥ - معمر، عن أيوب، عن محمد (٢) \"أن عمر كان إذا سمع صوتًا أو دفا قال: ما هذا؟ فإن قالوا: عرس - أو ختان - صمت\".\n١١٥٨٦ - فأما حديث عيسى بن يونس، نا خالد بن إياس، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة قال رسول الله - ﷺ -: \"أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال\" (٣). فخالد ضعيف.\nعيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا \"أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغُرنّها\" (٤). عيسى ضعيف. قلت: تركوه.\n_________\n(١) أخرجه التِّرمِذي (٣/ ٣٩٨ رقم ١٠٨٨)، والنَّسائي (٦/ ١٢٧ رقم ٣٣٦٩)، وابن ماجة (١/ ٦١١ رقم ١٨٩٦) كلهم من طريق هُشَيم به. وقال التِّرمِذي: حديث حسن.\n(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٣) أخرجه ابن ماجة (١/ ٦١١ رقم ١٨٩٥).\n(٤) أخرجه التِّرمِذي (٣/ ٣٩٨ رقم ١٠٨٩) من طريق عيسى بن ميمون به. وقال التِّرمِذي: غريب حسن، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث.","vol":"6","page":2870},{"text":"١١٥٨٧ - ابن وهب، حدثني شمر بن نمير، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن عليّ \"أن رسول الله مر هو وأصحابه ببني زُريق فسمعوا غناء ولعبًا فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح فلان يا رسول الله. قال: كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتَّى يسمع دف أو يرى دخان\".\n١١٥٨٨ - قال حسين: وحدثني عمرو بن يحيى المازني (١) \"أن رسول الله كان يكره نكاح السر حتَّى يضرب بالدف\". حسين ضعيف.\nالتزويج في شوال\n١١٥٨٩ - الثَّوري (م) (٢)، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"تزوجني رسول الله - ﷺ - في شوال، وأدخلت عليه في شوال فأي النساء كانت أحظى عنده مني. وكانت تستحب أن تُدخل نساءها في شوال\".\nذهاب الصبيان في العرس\n١١٥٩٠ - عبد الوارث (خ) (٣)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أَنس \"أن النبي - ﷺ - رأى نساء وصبيانًا جاءوا من عرس فقام إليهم مثيلًا - يعني ماثلًا - وقال: اللهم إنكم من أحب الناس إليَّ\".\n* * *\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٣٩ رقم ١٤٢٣) [٧٣].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٠١ رقم ١٠٩٣)، والنَّسائي (٦/ ٧٠ رقم ٣٢٣٦)، وابن ماجة (١/ ٦٤١ رقم ١٩٩٠) من طرق عن الثَّوري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٩/ ١٥٦ رقم ٥١٨٠).","vol":"6","page":2871},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>كتاب القسم والنشوز</span>\nقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).\nقال الشافعي: جماع المعروف بينهما كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم.\n١١٥٩١ - أيوب (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله - ﷺ -: \"كلكم راع وكلكم مسئول فالأمير راع على الناس وهو مسئول، والرجل راع على أهله وهو مسئول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول، ألا كلكم راع وكلكم مسئول\".\nعظم حق الزوج عليها\n١١٥٩٢ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها\".\n١١٥٩٣ - أخبرنا ابن محمش، أنا أَبو بكر القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي، حدثني أبي، ثنا حصين (د) (٤)، عن الشعبي، عن قيس قال: \"قدمت الحيرة فرأيت أهلها يسجدون لمرزبان لهم فقلت: نحن كنا أحق أن نسجد\n_________\n(١) النساء: ١٩.\n(٢) البقرة: ٢٢٨.\n(٣) البخاري (٩/ ١٦٣ رقم ٥١٨٨)، ومسلم (٣/ ١٤٥٩ رقم ١٨٢٩) [٢٠].\nوأخرجه البخاري (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٥٤)، ومسلم (٣/ ١٤٥٩ رقم ١٨٢٩) [٢٠]، والتِّرمِذي (٤/ ١٨٠ رقم ١٧٠٥) من طرق أخرى عن نافع به. وقال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٤) أَبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٤٠).","vol":"6","page":2872},{"text":"لرسول الله - ﷺ -! فلما قدمت عليه أخبرته بالذي رأيته وقلت: نحن كنا أحق أن نسجد لك. فقال: لا تفعلوا، أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدًا؟ قلت: لا. قال: فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرُ أحدًا يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله من حقهم عليهن\". قيس هو ابن سعد.\nقلت: عبد الرحمن بن أبي بكر إِن كان ابن شريك فهو ضعيف.\n١١٥٩٤ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد (س) (١)، عن بُشير بن يسار، عن حصين بن محصّن، حدثتني عمتي قالت: \"أتيت النبي - ﷺ - في بعض الحاجة فقال: أي هذه، أذات يعل أنت؟ قلت: نعم. قال: وكيف أنت له؟ قلت: ما آلوه إلَّا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك\".\nقلت: رواه مالك ويحيى القطان عن يحيى بن سعيد.\n١١٥٩٥ - جعفر بن عون، نا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: \"جاء رجل إلى النبي - ﷺ - بابنة له فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تزّوج. فقال لها النبي - ﷺ -: \"أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتَّى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه\" (٢).\nقلت: مع نكارته إِسناده صالح.\nومن حقه عليها\n١١٥٩٦ - الأعمَش (خ م) (٣)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانًا لعنتها الملائكة حتَّى تصبح\".\n_________\n(١) النَّسائي في الكبرى (٥/ ٣١١ رقم ٨٩٦٣).\n(٢) أخرجه النَّسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٣ رقم ٥٣٨٦) من طريق جعفر بن عون به.\n(٣) البخاري (٩/ ٢٠٥ رقم ٥١٩٣)، ومسلم (٢/ ١٠٦٠ رقم ١٤٣٦) [١٢٢].\nوأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٤١)، والنَّسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٨٢ رقم ١٣٤٠٤) من طريق الأعمَش به.","vol":"6","page":2873},{"text":"شعبة (خ م) (١)، عن قَتَادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتَّى تصبح\"، وفي لفظ: \"حتَّى ترجع\".\n١١٥٩٧ - ملازم بن عمرو (ت س)، نا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إذا الرجل دعا زوجته لحاجة فلتجب وإن كانت على التنور\".\n١١٥٩٨ - حمَّاد بن زيد (ق) (٣)، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى \"أن معاذًا قدم الشام فرآهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فروّب (٤) في نفسه أن يفعل ذلك بالنبي - ﷺ -، فلما قدم سجد للنبي - ﷺ - فأنكر ذلك، قال: يا رسول الله، إني قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فروّبت في نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فوالذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها - ﷿ - حتَّى تؤدي حق زوجها كله حتى أن لو سألها نفسها وهي على قتب أعطته - أو قال: لم تمنعه - \".\nقلت: ورواه عفان، عن وهيب، عن أيوب، ورواه هشام الدستوائي، عن القاسم بن عوف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٥)، عن معاذ. ورواه نهاس بن قهم، عن القاسم، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، عن صهيب أن معاذًا لما قدم.\n١١٥٩٩ - همام (خ م) (٦)، عن أبي هريرة مرفوعًا \"لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلَّا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلَّا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٠٥ رقم ٥١٩٤)، ومسلم (٢/ ١٠٥٩ رقم ١٤٣٦) [١٢٠].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٣١٣ رقم ٨٩٧٠) من طريق شعبة به.\n(٢) التِّرمِذي (٣/ ٤٦٥ رقم ١١٦٠)، والنَّسائي في الكبرى (٥/ ٣١٣ رقم ٨٩٧١)، وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٣) ابن ماجة (١/ ٥٩٥ رقم ١٨٥٣).\n(٤) روّب: أجمع أمره وعزم عليه.\n(٥) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.\n(٦) البخاري (٩/ ٢٠٤ رقم ٥١٩٢)، ومسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٣٦) [٨٤].\nوأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨) من طريق همام به.","vol":"6","page":2874},{"text":"١١٦٠٠ - جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - \"أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئًا إلَّا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم يومًا تطوعًا إلَّا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة - ملائكة الغضب وملائكة الرحمة - حتَّى تتوب أو تراجع، قيل: وإن كان ظالمًا؟ قال: وإن كان ظالمًا\". رواه الطيالسي في مسنده عنه.\n١١٦٠١ - بشر بن أبي الأزهر، نا هُشَيم، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس قال: \"جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم، وأن لا تعطي شيئًا من بيته إلَّا بإذنه\".\nقلت: ليس ليث بحجة.\n١١٦٠٢ - بشر بن عمر الزهراني، نا شعيب بن رزيق الطائفي، ثنا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكي، عن معاذ، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدًا، ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه، فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتَّى ترضيه فإن هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها، وإن هو أَبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عُذرها\".\nقلت: عطاء لم يدرك مالك.\nومما ينبغي ويستحب لها\n١١٦٠٣ - همام (م) (١)، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"خير نساء ركن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده\". وأخرجه (خ) (٢) من حديث الأعرج.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٥٩ رقم ٢٥٢٧) [٢٠٢].\n(٢) البخاري (٩/ ٢٧ رقم ٥٠٨٢).","vol":"6","page":2875},{"text":"١١٦٠٤ - أَبو أسامة (خ م) (١)، عن هشام، حدثني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: \"تزوجني الزُّبَير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق، قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزُّبَير التي أقطعه رسول الله - ﷺ - على رأسي، فلقيت رسول الله ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال: إخ إخ. ليحملني خلفه فاستحييت وعرفت غَيرته، فقال: والله لحملك على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتَّى أرسل إليَّ أَبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني\".\n١١٦٠٥ - شعبة (خ م) (٢)، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى - قال: أظنه عن علي - قال: \"شكت فاطمة ما تلقى من أثر الرحا في يدها فذهبت إلى رسول الله - ﷺ - تسأل خادمًا فلم تره فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء ذكرت له قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال: مكانك. ثم جلس بيننا حتَّى وجدتُ برد قدميه على صدري فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبرا أربعًا وثلاثين فهو خير لكما من خادم\". وقال خالد: عن ابن سيرين: \"التسبيح أربعًا وثلاثين\".\nولا تكفر معروفه ولا تطعه في إثم\n١١٦٠٦ - مالك (خ م) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عبَّاس، عن النبي - ﷺ - في قصة الخسوف \"ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهن، ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٣٠ رقم ٥٢٢٤)، ومسلم (٤/ ١٧١٦ رقم ٢١٨٢) [٣٤].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٢ رقم ٩١٧٠) من طريق أبي أسامة به.\n(٢) البخاري (٧/ ٨٨ رقم ٣٧٠٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٩١ رقم ٢٧٢٧) [٨٠].\nوأخرجه أَبو داود (٤/ ٣١٥ رقم ٥٠٦٢) من طريق شعبة به.\n(٣) البخاري (٢/ ٦٢٧ رقم ١٠٥٢)، ومسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩٠٧) [١٧]، وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":2876},{"text":"١١٦٠٧ - شاذ (١) بن فياض، ثنا عمر بن إبراهيم، عن قَتَادة، عن ابن المسيب، عن عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - لا قال: \"لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه\" (٢). الصحيح موقوف.\n١١٦٠٨ - إبراهيم بن نافع (خ) (٣) عن الحسن بن مسلم، عن صفية، عن عائشة \"أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فسقط شعرها فجاءت به النبي - ﷺ - فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات\".\nحقها على الزوج\n١١٦٠٩ - زائدة (خ م) (٤)، عن ميسرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، استوصوا بالنساء خيرًا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج\".\n١١٦١٠ - ابن عيينة (م) (٥)، عن أبي الزناد (خ) (٦)، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله: \"إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها\".\n١١٦١١ - جعفر بن محمد (م) (٧)، عن أبيه، عن جابر في خطبته ﵇ بعرفة قال: \"فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم\n_________\n(١) في حاشية \"الأصل\": شاذ - مخفف أعجمي - معناه: الفرحان.\n(٢) أخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٣٥٤ رقم ٩١٣٥).\n(٣) البخاري (٩/ ٢١٥ رقم ٥٢٠٥). وتقدم تخريجه.\n(٤) البخاري (٩/ ١٦١ رقم ٥١٨٥، ٥١٨٦)، ومسلم (٢/ ١٠٩١ رقم ١٤٦٨) [٦٢].\nوأخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٣٦١ رقم ٩١٤٠) من طريق زائدة به.\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٩١ رقم ١٤٦٨) [٦١].\n(٦) البخاري (٩/ ١٦٠ رقم ٥١٨٤).\n(٧) مسلم (٢/ ٨٨٦ رقم ١٢١٨) [١٤٧]. وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":2877},{"text":"عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف\".\n١١٦١٢ - عمر بن عبد اللَّه بن رزين (د س) (١)، نا سفيان (٢)، عن داود الوراق، عن سعيد ابن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فلما دفعت إليه قال: أما إني سألت اللَّه أن يعينني عليكم بالسنة تحفيكم وبالرعب أن يجعله في قلوبكم، قال: فقال بيديه جميعًا أما إني قد حلفت هكذا وهكذا أن لا أؤمن بك ولا أتبعك فما زال السنة تحفيني والرعب يجعل في قلبي حتى قمت بين يديك أفباللَّه الذي أرسلك أهو الذي أرسلك بما تقول؟ قال: نعم. قال: وهو أمرك بما تأمرنا؟ قال: نعم. قال: فما تقول في نسائنا؟ قال: هن حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم وأطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. قال: فينظر أحدنا إلى عورة أخيه إذا اجتمعنا؟ قال: لا. قال: فإذا تفرقنا؟ قال: فضم رسول اللَّه إحدى فخذيه على الأخرى، ثم قال: اللَّه أحق أن تستحيوا منه. قال: وسمعته يقول: يحشر الناس يوم القيامة عليهم الفدام فأول ما ينطق من الإنسان كفه وفخذه\".\nشعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه \"أن رجلا سأل رسول اللَّه -ﷺ-: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يهجر إلا في البيت ولا يضرب الوجه ولا يقبح\" (٣).\n١١٦١٣ - عبد الحميد بن جعفر (م) (٤)، نا عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"لا يَفْرَكُ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضى آخر\". الفرك: البُغض.\n١١٦١٤ - بشير بن مهاجر (٥)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"إني لأحب أن أتزين\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٤٥ رقم ٢١٤٤) مختصرًا، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٦٣ رقم ٩١٥١).\n(٢) كتب في حاشية \"الأصل\": هو سفيان بن حسين فإن الحديث حديثه.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٤٢) من طريق حماد، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٣ رقم ٩١٧١)، وابن ماجه (١/ ٥٩٣ رقم ١٨٥٠) من طريق شعبة كلاهما عن أبي قزعة به.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٩١ رقم ١٤٦٩) [٦٣].\n(٥) كتب في حاشية \"الأصل\": بشير صدوق.","vol":"6","page":2878},{"text":"للمرأة كما أحب أن تزّين لي؛ لأن اللَّه يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) وما أحب أن تستطف جميع حق لي عليها؛ لأن اللَّه يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (١) \".\nقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ (٢) الآية\n١١٦١٥ - هشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن عائشة \"في هذه الآية قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها يريد أن يطلقها ويتزوج غيرها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة عليَّ فأنزل اللَّه: \"فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا\".\n١١٦١٦ - سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب (٤) \"أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرًا -إما كِبَرًا أو غيره- فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، فأنزل اللَّه: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ (٢) الآية\".\n١١٦١٧ - شعيب، عن الزهري، أخبرني ابن المسيب وسليمان بن يسار \"أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر اللَّه فيهما نشوز المرء وإعراضه عن إمرأته في قوله: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ (٢) [إلى] (٥) تمام آيتين أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثرة عليها فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من آثرة القسم من نفسه وماله، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحها عليه. كذلك ذكر سعيد وسليمان الصلح الذي قال اللَّه -﷿-: \"فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير\"، وقد ذكر لي أن رافع بن خديج كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٨.\n(٢) النساء: ١٢٨.\n(٣) البخاري (٩/ ٢١٥ رقم ٥٢٠٦)، ومسلم (٤/ ٢٣١٦ رقم ٣٠٢١) [١٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٩ رقم ١١٢٥) من طريق هشام به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) في الأصل: \"ألم\". والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":2879},{"text":"فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال لها: ما شئت، إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك. فقالت: لا، بل استقر على الأثرة. فأمسكها على ذلك، فكان ذلك صلحًا. ولم يحيى رافع عليه إثمًا حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها\".\n١١٦١٨ - الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان\".\n١١٦١٩ - يونس (خ م) (١)، عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة قالت: \"كان رسول اللَّه إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضى رسول اللَّه -ﷺ-\".\nهشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"لما كبرت سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول اللَّه يقسم لها بيوم سودة\".\n١١٦٢٠ - سليمان بن معاذ، عن سماك بن حرب -أظنه- عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"خشيت سودة أن يطلقها رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه، لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ (٣) قال: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز\" (٤).\n١١٦٢١ - ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: \"نزلت في سودة وأشباهها ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ (٣) وذلك أنها كانت قد أسفت ففرقت أن يفارقها\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٤٦ رقم ٢٦٨٨).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٣ رقم ٢١٣٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٩٢، ٢٩٣ رقم ٨٩٢٣) كلاهما من طريق يونس به.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٢٣ رقم ٥٢١٢)، ومسلم (٢/ ١٠٨٥ رقم ١٤٦٣) [٤٨].\n(٣) النساء: ١٢٨.\n(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٢ رقم ٣٠٤٠) من طريق سليمان بن معاذ به، وقال: حسن غريب.","vol":"6","page":2880},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- وضنّت بمكانها منه وعرفت من حبه عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول اللَّه لعائشة فقبل ذلك رسول اللَّه -ﷺ-\". ورواه أحمد بن يونس عنه موصولًا كما مر في أول النكاح.\n١١٦٢٢ - حماد بن سلمة، عن سماك، عن خالد بن عرعرة \"سمعت عليًا يقول في قوله: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا. . .﴾ (١) الآية قال: هو الرجل يكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت [أو] (٢) تكون ذميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليلتين ولا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوّى بينهما\".\nالرجل لا يعدل ولا يطلق\nقال الشافعي: أجبره على القسم لها.\n١١٦٢٣ - همام (عو) (٣)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط\". وفي حديث عفان، عن همام: \"مائل\".\nقلت: لم يخرجاه لأن هشام بن أبي عبد اللَّه رواه عن قتادة قال: \"كان يقال: من كانت. . . \".\nقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. . .﴾ (٤) الآية\nالشافعي: سمعت بعض أهل العلم يقول: معناه ما أصف: لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب فلا تميلوا لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم فتذروها كالمعلقة، وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا لأن اللَّه تجاوز عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل.\n١١٦٢٤ - أبو صالح، عن معاويه بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في\n_________\n(١) النساء: ١٢٨.\n(٢) في \"الأصل\": \"أن\". والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٣)، والترمذي (٣/ ٤٤٧ رقم ١١٤١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ٨٨٩٠)، وابن ماجه (١/ ٦٣٣ رقم ١٩٦٩)، وقال الترمذي: إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة، قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.\n(٤) النساء: ١٢٩.","vol":"6","page":2881},{"text":"قوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (١) قال: في الحب والجماع، وقال: لن تستطيع أن تعدل فيما بينهن ولو حرصت وهو قوله: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ (٢) والشح هواه في الشيء يحرص عليه، ثم قال: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١) يقول: [تذروها] (٣) لا أيِّمًا ولا ذات بَعْل\".\n١١٦٢٥ - فضيل بن عياض، عن هشام، عن محمد \"سألت عَبيدة عن قوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (١) قال: وأومأ بيده إلى صدره وقال: في الحب والمجامعة\".\n١١٦٢٦ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"يعني الحب ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ (١) لا تعمّدوا الإساءة\".\n١١٦٢٧ - جماعة (خ م) (٤)، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا\". الشافعي قال: \"بلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يقسم فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك -يعني قلبه-\".\n١١٦٢٨ - حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يقسم فيعدل فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك\" (٥).\nقال إسماعيل القاضي: يعني القلب، وهذا في العدل بين نسائه. قال الشافعي: وبلغنا أنه كان يطاف به محمولًا في مرضه على نسائه حتى حَلّلنه.\n١١٦٢٩ - سليمان بن بلال (خ) (٦)، عن هشام (م) (٧)، أخبرني أبي، عن عائشة \"أن رسول اللَّه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدًا أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة، فأذن\n_________\n(١) النساء: ١٢٩.\n(٢) النساء: ١٢٨\n(٣) في \"الأصل\": \"تذورها\"، وهو تحريف. وما أثبتناه هو الصواب.\n(٤) البخاري (٩/ ٣٠٠ رقم ٥٢٦٩)، ومسلم (١/ ١١٦ رقم ١٢٧) [٢٠١]. وتقدم تخريجه.\n(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٤)، والترمذي (٣/ ٤٤٦ رقم ١١٤٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٨١ رقم ٨٨٩١)، وابن ماجه (١/ ٦٣٤ رقم ١٩٧١) كلهم من طريق حماد به سلمة به.\nقال الترمذي: . . . ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا \"أن النبي -ﷺ- كان يقسم\" وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.\n(٦) البخاري (٩/ ٢٢٧ رقم ٥٢١٧).\n(٧) مسلم (٤/ ١٨٩٣ رقم ٢٤٤٣) [٨٤].","vol":"6","page":2882},{"text":"له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها\".\nمرحوم العطار (د) (١)، حدثني أبو عمران، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث إلى نسائه في مرضه فاجتمعن فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكنّ فإن رأيتن أن تأذنّ لي فأكون عند عائشة فعلتن. فأذنّ له\".\n١١٦٣٠ - أبو عثمان النهدي (خ م) (٢)، عن عمرو بن العاص \"أن رسول اللَّه بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيت فقلت: يا رسول اللَّه، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: فعدد رجالًا\". وقال غيره: \"ثم عمر\". ومر في حديث عمر \"أنه قال لابنته حفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول اللَّه -ﷺ- منك. يريد عائشة\".\n١١٦٣١ - يونس (م) (٣)، عن الزهري، أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة قالت: \"أرسل أزواج النبي -ﷺ- فاطمة إلى رسول اللَّه -ﷺ- وهو مضطجع مع عائشة في مرطها فأذن لها فقالت: يا رسول اللَّه، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: وأنا ساكتة. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك فرجعت إليهن فأخبرتهن بالذي قال لها رسول اللَّه -ﷺ-، فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقولي له: إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: واللَّه لا أكلمه فيها أبدًا. قالت عائشة: فأرسلن زينب بنت جحش زوج النبي -ﷺ- وهي التي كانت تساميني منهن ولكن ما رأيت امرأة خيرًا في الدين من زينب أتقى للَّه وأصدق حديثًا وأوصل للرحم وأعظم صدقة ابتذالًا لنفسها\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٥٠ رقم ٢١٣٧).\n(٢) البخاري (٧/ ٢٢ رقم ٣٦٦٢)، ومسلم (٤/ ١٨٥٦ رقم ٢٣٨٤) [٨].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٦٣ رقم ٣٨٨٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩ رقم ٨١١٧)، كلاهما من طريق أبي عثمان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال النسائي: بعض حروف أبي عثمان لم تصح.\n(٣) مسلم (٤/ ١٨٩٢ رقم ٢٤٤٢) [٨٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١٢/ ٢٩٧ رقم ١٧٥٩٠) من طريق معمر، عن الزهري به. وأخرجه البخاري معلقًا (٥/ ٢٤٤ عقب حديث رقم ٢٥٨١).","vol":"6","page":2883},{"text":"من العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى اللَّه ما عدا حِدّة فيها توشك الفيئة فيه، فاستأذنت على رسول اللَّه -ﷺ- مع عائشة في مرطها بمنزلة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فأذن لها رسول اللَّه فقالت: يا رسول اللَّه، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول اللَّه وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها، فلم تبرح حتى عرفت أن رسول اللَّه -ﷺ- لا يكره أن أنتصر فلما وقعت بها لم أنشب أن عبتها عليه فقال رسول اللَّه وتبسم: إنها ابنة أبي بكر\". لم يقم شيخنا هذه اللفظة، ولعل الصواب \"أن أثخنتها عليه\".\nالحر يقسم للحرة يومين وللأمة يومًا\n١١٦٣٢ - ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد اللَّه الأسدي قال: قال علي: \"إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث\".\n١١٦٣٣ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب مثله. وقال سليمان بن يسار: \"من السنة أن الحرة إذا أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم\". رواه ابن أبي الزناد، عن أبيه عنه.\nدخول الرجل على نسائه نهارًا لحاجة لا ليأوى\n١١٦٣٤ - حماد بن سلمة (م) (١)، أنا ثابت، عن أنس \"شهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزًا ولحمًا وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته وتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر بنسائه على كل واحدة منهن سلام عليكم أهل البيت كيف أنتن؟ فيقلن: بخير يا رسول اللَّه، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا فواللَّه ما أدري أنا أخبرته أو أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزلت عليه هذه الآية ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ. . .﴾ (٢) الآية\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٤٥ - ١٠٤٦ رقم ١٤٢٨) [٨٧].\n(٢) الأحزاب: ٥٣.","vol":"6","page":2884},{"text":"١١٦٣٥ - ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: \"يا ابن أختي، كان رسول اللَّه لا يفضل بعضنا بعضًا في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف على نسائه فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هى يومها فيبيت عندها. . . \" الحديث.\nأخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا عبيد بن شريك، نا ابن أبي مريم، نا ابن أبي الزناد، حدثني هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"قلَّ يوم إلا ورسول اللَّه -ﷺ- يطوف علينا جميعًا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع فإذا جاء إلى التي هو يومها يبيت عندها\".\nالحال التي تختلف فيها حال الزوجات\n١١٦٣٦ - مالك (م) (١)، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (٢) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث\".\nنا القعنبي (م) (٣)، نا سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (٢) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع والثيب ثلاث\".\n١١٦٣٧ - يحيى بن سعيد (م) (٤)، نا الثوري، حدثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، فإن شئت سبعت لك، فإن سبعت لك سبعت لنسائي\". جوده يحيى القطان.\nأخبرنا عبد اللَّه بن يوسف، أنا محمد بن يزيد وأبو أحمد محمد بن عيسى قال: نا ابن سفيان، ثنا مسلم، حدثني أبو كريب، نا حفص، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٨٣ رقم ١٤٦٠) [٤٢].\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٠٨٣ رقم ١٤٦٠) [٤٢].\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٨٣ رقم ١٤٦٠) [٤١].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٣٤٠ رقم ٢١٢٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٩٣ رقم ٨٩٢٥)، وابن ماجه (١/ ١٩١٧) من طرق عن سفيان به.","vol":"6","page":2885},{"text":"عبد الرحمن بن الحارث، عن أم سلمة \"ذكر أن رسول اللَّه -ﷺ- تزوجها\" وذكر أشياء هذا فيه \"قال: إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي\" (١).\nابن جريج، نا حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد اللَّه بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن، يخبر أن أم سلمة أخبرته \"أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها ويقولون: ما أكذب الغرائب حتى أنشأ ناس منهم في الحج فقالوا: تكتبين إلى أهلك. فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة فصدقوها فازدادت عليهم كرامةً، قالت: فلما وضعتُ زينبَ جاءني النبي -ﷺ- يخطبني فقلت: ما مثلي تنكح أما أنا فلا ولد فيّ وأنا غيور ذات عيال. فقال: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها اللَّه، وأما العيال فإلى اللَّه ورسوله. فتزوجها فجعل يأتيها فيقول: كيف زناب؟ أين زناب؟ فجاء عمار بن ياسر فاختلجها فقال: هذه تمنع رسول اللَّه وكانت ترضعها فجاء النبي -ﷺ-: أين زناب؟ فقالت قُريبة بنت أبي أمية -ووافقها عندها-: أخذها عمار. فقال النبي -ﷺ-: إني آيتكم الليلة. قالت: فوضعت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جر -وفي لفظ في جريّب- وأخرجت شحمًا فعصدته فبات ثم أصبح: فقال حين أصبح: إن بك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت لك فإن أسبع أسبع لنسائي\" (١).\nقلت: رواه روح وحجاج الأعور وهو في السنن.\n١١٦٣٨ - هشيم (م) (٢)، عن خالد (خ) (٣)، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا. ولو قلت: رفعه صدقت، ولكنه قال: السنة كذلك\".\nرواه (خ) من حديث بشر بن المفضل، عن الحذاء.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٨٤ رقم ١٤٦١) [٤٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٠ رقم ٢١٢٤) من طريق هشيم به.\n(٣) البخاري (٩/ ٢٢٤ رقم ٥٢١٣).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٤٥ رقم ١١٣٠٩) من طريق بشر بن المفضل، عن خالد به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦١٧ رقم ١٩١٦) من طريق أيوب عن أبي قلابة به.","vol":"6","page":2886},{"text":"الثوري (خ م) (١)، نا أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب علي البكر أقام عندها ثلاثًا. قال خالد: ولو قلت رفعه، لصدقت\". أبو عاصم، عن سفيان عنهما مرفوعًا.\nحماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة وحميد، عن أنس قال: \"للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام\".\nعبد اللَّه بن بكر، نا حميد، عن أنس \"إذا تزوج بكرًا فلها سبع ثم يقسم، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم\". ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس مثله من قوله.\nهشيم (د) (٢)، أنا حميد، ثنا أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثًا وكانت ثيبًا\".\nالقسم بينهن إذا حضر سفر\n١١٦٣٩ - فليح (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن عروة وابن المسيب، وعلقمة بن وقاص وعبيد اللَّه، عن عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها اللَّه منه قالت: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب. . . \" الحديث.\n١١٦٤٠ - عبد الواحد بن أيمن (خ م) (٤)، حدثنى ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا جميعًا، وكان رسول اللَّه إذا سار بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة بعير عائشة فجاء رسول اللَّه -ﷺ- إلى جمل عائشة وعليه\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٢٤ رقم ٥٢١٤)، ومسلم (٢/ ١٠٨٤ رقم ١٤٦١) [٤٥].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦١٧ رقم ١٩١٦) من طريق ابن إسحاق عن أيوب به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٤٠ رقم ٢١٢٣).\n(٣) البخاري (٥/ ٣١٩ رقم ٢٦٦١)، ومسلم (٤/ ٢١٣٧ رقم ٢٧٧٠) [٥٧]. تقدم تخريجه.\n(٤) البخاري (٩/ ٣٢٠ رقم ٥٢١١)، ومسلم (٤/ ٩٤ رقم ٢٤٤٥) [٨٨].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٠٠ رقم ٨٩٣٢) من طريق ابن أبي مليكة به.","vol":"6","page":2887},{"text":"حفصة فسلم وسار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت تجعل رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربًا أو حية تلدغني، رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئًا\".\nنشوز المرأة ووعظها في ذلك وهجرانها\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. . .﴾ (١) الآية.\n١١٦٤١ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في هذه الآية قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره فأمره اللَّه أن يعظها ويذكرها باللَّه وبعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد، فإن راجعت وإلا ضربها ضربًا غير مبرّح، ولا يكسر لها عظمًا ولا يجرح بها جرحًا، قال: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ (١) يقول: إذا أطاعتك فلا تتجنّ\".\n١١٦٤٢ - يحيى بن سليم، حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه قال: \"كنت في وفد بني المنتفق فأتيناه فلم نصادفه وصافنا عائشة، فأتتنا بقناع فيه تمر -والقناع الطبق- وأمرت لنا بخزيرة فصنعت ثم أكلنا فلم نلبث أن جاء النبي -ﷺ- فقال لهم: هل أكلتم شيئًا؟ هل أمر لكم بشيء؟ قلنا: نعم. قال: فلم يلبث أن دفع الراعي غنمه فإذا بسخلة تيعر فقال: هيه يا فلان ما ولدت؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. ثم انحرف إلي فقال: لا تحسبن -ولم يقل لا تحسَبن- إنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمةً ذبَحنا مكانها شاة. قلت: يا رسول اللَّه، إن لي امرأة في لسانها شيء -يعني البذاء- قال: طلقها. قلت: إن لي منها ولدًا ولها صحبة. قال: فمرها، يقول: عظها فإن يكن فيها خير فمستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أمتك. قلت: يا رسول اللَّه، أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا\" (٢). رواه الشافعي عنه.\nقلت: هو في السنن الأربعة ورواه ابن جريج والثوري عن إِسماعيل.\nحماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه أن النبي -ﷺ- قال:\n_________\n(١) النساء: ٣٤.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣٥ رقم ١٤٢)، والترمذي (١/ ٥٦ رقم ٣٨)، والنسائي (١/ ٦٦ رقم ٨٧)، وابن ماجه (١/ ١٥٣ رقم ٤٤٨)، كلهم من طريق إسماعيل بن كثير به. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"6","page":2888},{"text":"\"فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع (١) \" قال حماد: يعني النكاح.\nباب ضربها ولا يجاوز بالهجر الكلامي ثلاثًا\n١١٦٤٣ - الزهري (خ م) (٢)، عن أنس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللَّه إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث\". وفي حديث ابن عمر عن النبي -ﷺ-: \"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام\" (٣).\n١١٦٤٤ - جعفر بن محمد (م) (٣)، عن أبيه، عن جابر \"في قصة حجة الوداع وخطبته بعرفة قال: اتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة اللَّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن علكيم رزقهن وكسوتهن بالمعروف\".\n١١٦٤٥ - معمر عن الزهري (د س ق) (٤)، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن إياس ابن عبد اللَّه بن أبي ذباب قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تضربوا إماء اللَّه. قال: فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمر: يا رسول اللَّه، ذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن. قال النبي -ﷺ-: فاضربوهن. قال: فضرب الناس نساءهم تلك الليلة، فأتى نساء كثير يشكين الضرب فقال النبي -ﷺ- حين أصبح: لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشكين الضرب، وايم اللَّه، لا تجدون أولئك خياركم\". بلغني عن البخاري قال: لا تعرف لإياس صحبة.\n١١٦٤٦ - الليث، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت: \"كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول اللَّه -ﷺ- فخلى بينهم وبين ضربهن، ثم قالت: لقد طاف الليلة بآل محمد -ﷺ- سبعون امرأة كلهن قد ضربن. قال يحيى: وحسبت أن القاسم قال: ثم قيل لهم بعد: ولن يضرب خياركم\".\n١١٦٤٧ - سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول (٥)، عن أم أيمن \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أوصى بعض أهل بيته فقال: لا تشرك باللَّه وإن عذبت وإن حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٥ رقم ٢١٤٥) من طريق حماد به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٥٠٧ رقم ٦٠٧٦)، ومسلم (٤/ ١٩٨٣ رقم ٢٥٥٩) [٢٣].\n(٣) تقدم.\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٤٥ رقم ٢١٤٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧١ رقم ٩١٦٧)، وابن ماجه (١/ ٦٣٨ رقم ١١٨٥).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2889},{"text":"تخرج من كل شيء فاخرج، ولا تترك الصلاة متعمدًا فإن من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة اللَّه، إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر، وإياك والمعصية فإنها تسخط اللَّه، لا تنازعن الأمر أهله وإن رأيت أنّ لك، ولا تفر من الزحف، وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، أنفق على أهل بيتك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في اللَّه\". هذا منقطع.\nلا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته\n١١٦٤٨ - أبو عوانة، عن عبد اللَّه، عن أبي عبد الرحمن المُسْلي، عن الأشعث بن قيس قال: \"ضفت عمر فقال لي: يا أشعث، احفظ عني ثلاثًا أحفظهن عن رسول اللَّه -ﷺ-: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنامن إلا على وتر. ونسيت الثالثة\". رواه الطيالسي عنه كذا.\nقلت: أخرجه (د س ق) (١) من حديث مهدي ويحيى بن حماد، عن أبي عوانة فقال: عن داود الأودي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الأشعث، عن عمر.\nلا يضرب الوجه ولا يهجر إلا في البيت\n١١٦٤٩ - حماد بن سلمة، عن أبي قزعة سويد بن حجير، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه \"قلت: يا رسول اللَّه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت\" (٢).\n١١٦٥٠ - سفيان الثوري (خ) (٣)، عن هشام (م) (٤)، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زمعة قال رسول اللَّه: \"أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم\". ورواه ابن عيينة (خ) (٥ (عن هشام وفيه: \"وعظ الناس في النساء\" وفيه: \"ثم يعانقها\" بدل \"يجامعها\".\n١١٦٥١ - ابن عيينة (د س ق) (٦)، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن إياس ابن أبي ذباب. قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تضربوا إماء اللَّه. . . \" الحديث، وقد مرّ في باب ضربها.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٤٦ رقم ٢١٤٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٢ رقم ٩١٦٨)، وابن ماجه (١/ ٦٣٩ رقم ١٩٨٦).\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٤٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٣ رقم ٩١٧١)، وابن ماجه (١/ ٥٩٣ رقم ١٨٥٠) من طريق أبي قزعة به.\n(٣) البخاري (٩/ ٢١٣ رقم ٥٢٠٤).\n(٤) مسلم (٤/ ٢١٩١ رقم ٢٨٥٥) [٤٩].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤١٠ رقم ٣٣٤٣)، وابن ماجه (١/ ٦٣٨ رقم ١٩٨٣)، كلاهما من طريق هشام ابن عروة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) البخاري (١٠/ ٤٧٨ رقم ٦٠٤٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧١ رقم ٩١٦٦) من طريق ابن عيينة به.\n(٦) أبو داود (٢/ ٢٤٥ رقم ٢١٤٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧١ رقم ٩١٦٧)، وابن ماجه (١/ ٦٣٨ رقم ١٩٨٥).","vol":"6","page":2890},{"text":"باب الحكمين في الشقاق\nقال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. . .﴾ (١) الآية.\n١١٦٥٢ - الشافعي، أنا الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة \"قال: هي هذه الآية ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ (١) قال: جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. قالت المرأة: رضيت بكتاب اللَّه بما عليَّ فيه ولي. وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت واللَّه حتى تقر مثل الذي أقرت به\". رواه حماد بن زيد، عن أيوب إلا أنه قال علي: \"كلا واللَّه لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به\".\nوهشيم، أنا منصور وهشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة بمثله \"فقالت المرأة: رضيت وسلمت. فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: ليس ذاك لك لست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت به\". ورواه ابن عون، عن محمد وفيه: \"فأقبل عليها فقال: أرضيت بما حكما؟ قالت: نعم رضيت بكتاب اللَّه عليَّ ولي. ثم أقبل على الرجل فقال: رضيت بما حكما؟ قال: لا، ولكن أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا. فقال: كذبت واللَّه لا تبرح حتى ترضى بمثل ما رضيت به\" (٢).\n١١٦٥٣ - الزنجي، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة (٣) قال: \"تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة فقالت: اصبر لي وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وأين شيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. قال: فأتاهما فوجدهما قد شدا\n_________\n(١) النساء: ٣٥.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١١١ رقم ٤٦٧٨).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2891},{"text":"عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما\". وروي عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس قال: \"بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا: إن رأيتما أن تفرقا فرقا، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما\".\n١١٦٥٤ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: \"إن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز\".\n١١٦٥٥ - ورقاء، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \" ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ (١) قال: يعني الحكمين\".\n١١٦٥٦ - حجاج، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: \"إذا حكم أحد الحكمين فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا\".\n١١٦٥٧ - هشيم، أنا حصين، عن الشعبي \"أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا إلى شريح فقال: ابعثوا حكمًا من أهلها. ففعلوا فنظر الحكمان إلى أمرهما فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل، فقال شريح: ففيم كنا فيه اليوم؟ ! وأجاز أمرهما\".\nهشيم، ونا (٢) إسماعيل، سمعت الشعبي يقول: \"ما حكم الحكمان من شيء جاز إن فرقا أو جمعا\". وعن عبيدة، عن إبراهيم مثله.\n١١٦٥٨ - شعبة، عن عمرو بن مرة: \"سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أدرك إذ ذاك. فقلت: إنما أسألك عن الحكمين اللذين في القرآن قال: تبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها فيكلمون أحدهما ويعظونه، فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه، فإن رجع وإلا حكما من شيء فهو جائز\".\nابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: \"إنما عليهما أن يصلحا وأن ينظرا في ذلك وليس الفرقة في أيديهما\". هذا خلاف ما مضى وهو أصح قولي الشافعي، وعليه يدل ظاهر ما روينا عن علي إلا أن يجعلاها إليهما.\nالمتشبع بما لم ينل وذم افتخار الضرة\n١١٦٦٠ - هشام بن عروة (م) (٣)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر:\n_________\n(١) النساء: ٣٥.\n(٢) في \"هـ\": ونا هشيم أنا إسماعيل.\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٨١ رقم ٢١٣٠) [١٢٧].\nوأخرجه البخاري (٩/ ٢٢٨ رقم ٥٢١٩)، وأبو داود (٤/ ٣٠١ رقم ٤٩٩٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٩٢ رقم ٨٩٢١) من طريق هشام بن عروة به.","vol":"6","page":2892},{"text":"\"جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- فقالت: أيصلح لي أن أقول أعطاني زوجي ولم يعطني -في لفظ: أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني-؟ فقال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور\".\nغيرة النساء ووجدهن\n١١٦٦١ - علي بن مسهر (خ م) (١)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول اللَّه -ﷺ- فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللَّهم هالة. فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك اللَّه خيرًا منها\".\n١١٦٦٢ - ومن أوجه، عن هشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة مما كنت أسمع من ذكر رسول اللَّه لها، وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب\". لفظ يونس بن بكير عنه.\nذب الرجل عن بنته في الغيرة بالعدل\n١١٦٦٣ - الليث (خ م) (٣)، عن ابن أبي مليكة، عن المسور، سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينحكوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، إنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها\".\n١١٦٦٤ - شعيب (خ م) (٤)، عن الزهري، عن علي بن الحسين، أن المسور أخبره \"أن\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١٦٦ رقم ٣٨٢١) تعليقًا، ومسلم (٤/ ١٨٨٩ رقم ٢٤٣٧) [٧٨].\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٤٩ رقم ٦٠٠٤)، ومسلم (٤/ ١٨٨٨ رقم ٢٤٣٥) [٧٤].\n(٣) البخاري (٩/ ٢٣٨ رقم ٥٢٣٠)، ومسلم (٤/ ١٩٠٢ رقم ٢٤٤٩) [٩٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٦ رقم ٢٠٧١)، والترمذي (٥/ ٦٥٥ رقم ٣٨٦٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٤٧ رقم ٨٥١٨)، وابن ماجه (١/ ٦٤٣ رقم ١٩٩٨) من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٧/ ١٠٦ رقم ٣٧٢٩)، ومسلم (٤/ ١٩٠٣ رقم ٢٤٤٩) [٩٦].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٤٤ رقم ١٩٩٩) من طريق شعيب به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٥ رقم ٢٢٥ رقم ٢٠٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٤٨ رقم ٨٥٢١، ٨٥٢٢) كلاهما من طريق الزهري به.","vol":"6","page":2893},{"text":"عليًا خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة، فلما سمعت بذلك أتت رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول اللَّه -ﷺ- فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن يفتنوها، وإنه واللَّه لا تجتمع ابنة رسول اللَّه وابنة عدو اللَّه عند رجل واحد أبدًا. فترك علي الخطبة\". ورواه محمد بن عمرو بن طلحة، عن الزهري فزاد: \"حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالًا ولا أحل حرامًا\".\nغيرة الأزواج عند الريبة\n١١٦٦٥ - الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، حدثني ابن جابر بن عتيك، حدثني أبي أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن من الغيرة ما يحب اللَّه ومنها ما يبغض اللَّه، فالغيرة التي يحب اللَّه الغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغض اللَّه في غير الريبة، والخيلاء التي يحب اللَّه اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض اللَّه الخيلاء في الباطل\" (١).\n* * *\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٠ رقم ٢٦٥٩) من طريق يحيى به، والنسائي (٥/ ٧٨ رقم ٢٥٥٨) من طريق الأوزاعي به.","vol":"6","page":2894},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>كتاب الحمام والخضاب وما لا يجوز للمرأة من الزينة</span>\n١١٦٦٦ - حماد بن سلمة (د) (١)، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوا وعليهم الأزر ولم يرخص للنساء\".\n١١٦٦٧ - شعبة (د ت ق) (٢)، عن منصور، عن سالم، عن أبي مليح الهذلي \"أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن الاتي يدخلن نساؤكن الحمامات! سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين اللَّه -﷿-\". وروى في ذلك عن أبي مسلم الخولاني، عن عائشة. وعن السائب، عن أم سلمة مرفوعًا.\n١١٦٦٨ - عبد الرحمن بن زياد الأفريقي (د ق) (٣)، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنها ستفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات. فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء\".\n١١٦٦٩ - سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه (٤) قال رسول اللَّه: \"احذروا بيتًا يقال له: الحمام. قيل: فإنه يذهب بالوسخ وينفع. قال: فمن دخله فليستتر\".\n١١٦٧٠ - وقال يعلى بن عبيد وحده: نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ- بهذا. وقد روي عن ابن إسحاق وغيره، عن ابن طاوس موصولًا.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠٠٩).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٠٥ رقم ٢٨٠٢)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٤ رقم ٣٧٤٩) من طريق حماد به. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم.\n(٢) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠١٠)، والترمذي (٥/ ١٠٥ رقم ٢٨٠٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٤ رقم ٣٧٥٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠١١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٣ رقم ٣٧٤٨).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2895},{"text":"١١٦٧١ - يحيى بن أيوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمد بن ثابت بن شرحبيل، عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي، عن أبي أيوب أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، [و] (١) من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخلن الحمام. قال: فنمى ذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته فكتب إلى أبي بكر بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضى، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء من الحمام\".\nقلت: يعقوب لا أدري من هو.\n١١٦٧٢ - معاوية بن صالح، عن حدير بن كريب، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء \"أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام، يذهب بالوسخ ويذكر النار. ويقول: بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء\".\n١١٦٧٣ - سعيد بن أبي أيوب وغيره، عن عبد اللَّه بن سليمان \"أنه سأل نافعًا مولى ابن عمر عن الحمام للنساء قال: لسنا نراه حرامًا ولكنا ننهى نساءنا عنه. قال عبد اللَّه: فسألت بكيرًا عن ذلك فقال: لسنا نراه حرامًا وإن يستعففن خير لهن\". وروينا عن ابن عمر أنه قال: \"نعم البيت الحمام يذهب بالوسخ ويذكر النار\".\n١١٦٧٤ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن الزهري، عن سليمان بن يسار وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم\".\n١١٦٧٥ - وهيب (خ م) (٣)، عن أيوب، عن محمد: \"سألت أنسًا أحضب رسول اللَّه -ﷺ-؟ فقال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلًا\".\nحماد (خ م) (٤)، ثنا ثابت قال: \"سئل أنس عن خضاب النبي -ﷺ- فقال: لو شئت أن أعد\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٦٦، ٣٦٧ رقم ٥٨٩٩)، ومسلم (٣/ ١٦٦٣ رقم ٣١٠٣) [٨٠].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٨٥ رقم ٤٢٠٣)، والنسائي (٨/ ١٨٥ رقم ٥٢٤١)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٦ رقم ٣٦٢١) كلهم من طريق سفيان، عن الزهري به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٣٦٤ رقم ٥٨٩٤)، ومسلم (٤/ ١٨٢١ رقم ٢٣٤١) [١٠٢].\n(٤) البخاري (١٠/ ٣٦٤ رقم ٥٨٩٥)، ومسلم (٤/ ١٨٢١ رقم ٢٣٤١) [١٠٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٨٦ رقم ٤٢٠٩) من طريق حماد به.","vol":"6","page":2896},{"text":"شمطات كن في رأسه فعلت. وقال: لم يختضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتًا\".\nمثنى بن سعيد (م) (١)، عن قتادة، عن أنس قال: \"يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه أو لحيته. قال: ولم يخضب رسول اللَّه -ﷺ- إنما كان البياض في عنفقته وفي الضدغين وفي الرأس نبذ\".\n١١٦٧٦ - سلام بن أبي مطيع (خ) (٢)، عن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال: \"دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي -ﷺ- مخضوبًا\".\nوقال أبو نعيم (خ) (٣): ثنا نصير بن أبي الأشعث، عن ابن موهب \"أن أم سلمة أرته شعر النبي -ﷺ- أحمر\". وعن أبي رمثة \"أنه انطلق نحو النبي -ﷺ- فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء\".\nقلت: أخرجه (د ت س) (٤) من حديث عبيد اللَّه بن إِياد بن لقيط وابن أبحر وسفيان وغيرهم، عن إِياد بن لقيط عنه.\n١١٦٧٧ - معمر، عن الجريري، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر قال رسول اللَّه: \"إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم\".\nقلت: أخرجه (د ت س ق) (٥) بهذا السند. وعن أجلح، عن ابن بريدة وصححه (ت). ورواه كهمس عن ابن بريدة مرسلًا، وجاء عن ابن بريدة عن أبيه، وعن ابن بريدة عن عمران.\n١١٦٧٨ - عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يصفر لحيته بالخلوق ويحدث أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يصفر\".\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٨٢١ رقم ٢٠٣٤١) [١٠٤].\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٤١ رقم ٥٠٨٧) من طريق المثنى به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٦٤ رقم ٥٨٩٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٩٦ رقم ٣٦٢٣) من طريق سلام بن أبي مطيع به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٣٦٤ رقم ٥٨٩٨).\n(٤) أبو داود (٤/ ٨٦ رقم ٤٢٠٦)، والترمذي (٥/ ١١٠ رقم ٢٨١٢)، والنسائي (٣/ ١٨٥ رقم ١٥٧٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٥) أبو داود (٤/ ٨٥ رقم ٤٢٠٥)، والترمذي (٤/ ٢٠٤ رقم ١٧٥٣)، والنسائي (٨/ ١٣٩ رقم ٥٠٧٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٦ رقم ٣٦٢٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2897},{"text":"وروي ذلك أيضًا (د س) (١) عن ابن أبي رواد، عن نافع.\n١١٦٧٩ - محمد بن طلحة (د ق) (٢)، عن حميد بن وهب، عن بني طاوس، عن أبيهم، عن ابن عباس قال: \"مر على رسول اللَّه -ﷺ- رجل وقد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. ثم مر رجل وقد خضب بالحناء والكتم قال: هذا أحسن من هذا. ثم مر آخر قد اختضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. قالوا: وكان طاوس يخضب بالصفرة\". رواه عاصم ابن علي، عن محمد بنحوه إلا أنه قال: عن ابن طاوس.\n١١٦٨٠ - ابن جريج (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"أتي بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول اللَّه -ﷺ-: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد\".\n١١٦٨١ - الحسن بن هارون، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة وذكر النبي -ﷺ- قال: \"غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود واجتنبوا السواد\".\n١١٦٨٢ - عبيد اللَّه بن عمرو (د س)، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة\".\n١١٦٨٣ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي قبيل أنه قال: \"دخل عمرو بن العاص على عمر وقد صبغ رأسه ولحيته بالسواد، فقال عمر: من أنت؟ قال؟ أنا عمرو. قال: عهدي بك شيخًا وأنت اليوم شاب، عزمت عليك إلا ما خرجت فغسلت هذا السواد\".\nقال بحر بن نصر: كان الشافعي يخضب. وقال سليمان بن شعيب: رأيت الشافعي خضب لحيته بالحناء\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٨٦ رقم ٤٢١٠)، والنسائي (٨/ ١٨٦ رقم ٥٢٤٤).\n(٢) أبو داود (٤/ ٨٦ رقم ٤٢١١)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٨ رقم ٣٦٢٧).\n(٣) مسلم (١٣/ ٦٦٣ رقم ٢١٠٢) [٧٩].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٨٥ رقم ٤٢٠٤)، والنسائي (٨/ ١٣٨ رقم ٥٠٧٦) كلاهما من طريق ابن جريج به.\n(٤) أبو داود (٤/ ٨٧ رقم ٤٢١٢)، والنسائي (٨/ ١٣٨ رقم ٥٠٧٥).","vol":"6","page":2898},{"text":"عن عبد اللَّه بن عمرو (ت ق) (١) \"أن النبي -ﷺ- نهى عن نتف الشيب\".\n١١٦٨٤ - القطان (د) (٢)، نا ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"لا تنتفوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب اللَّه له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة\".\nيحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه: \"لا تنزعوا الشيب فإن أحدكم لا يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه اللَّه بها درجة وكتب له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة\".\n١١٦٨٥ - بشر بن المفضل، ثنا أبو عقيل، قالت بهية: سمعت عائشة تقول: \"كان رسول اللَّه يكره أن يرى المرأة ليس في يدها حناء أو أثر خضاب\" (٣).\n١١٦٨٦ - يحيى القطان، عن محمد الرمام، حدثتني كريمة بنت همام قالت: \"كنت عند عائشة فسألتها امرأة عن الخضاب بالحناء فقالت: كان سيدي -ﷺ- يكره ريحه ولا يحب ريحه، وليس يحرم عليكن أخواتي أن تختضبن\".\nقلت: أخرج نحوه (د س) (٤) من حديث علي بن المبارك، عن كريمة، وهو أصلح إِسنادًا من الذي قبله.\n١١٦٨٧ - عبيد اللَّه بن عمر (خ م) (٥)، حدثني نافع، عن عبد اللَّه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة\".\n١١٦٨٨ - جرير (خ م د) (٦)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال:\n_________\n(١) الترمذي (٥/ ١١٥ رقم ٢٨٢١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٦ رقم ٣٧٢١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٢) أبو داود (٤/ ٨٥ رقم ٤٢٠٢).\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": لم يخرجوه.\n(٤) أبو داود (٤/ ٧٦ رقم ٤١٦٤)، والنسائي (٨/ ١٤٢ رقم ٥٠٩٠).\n(٥) البخاري (١٠/ ٢٩٣ رقم ٥٩٤٧)، ومسلم (٣/ ١٦٧٧ رقم ٢١٢٤) [١١٩١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٧٧ رقم ٤١٦٨)، والترمذي (٥/ ٩٧ رقم ٢٧٨٣)، والنسائي (٨/ ١٨٨ رقم ٥٢٥١)، وابن ماجه (١/ ٦٣٩ رقم ١٩٨٧) من طرق عن عبيد اللَّه به.\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٣٩١ رقم ٥٩٤٢)، ومسلم (٣/ ١٦٧٧ رقم ٢١٢٤) [١١٩] من طريق صخر بن جويرية، عن نافع به.\n(٦) البخاري (١٠/ ٣٨٤ رقم ٥٩٣١)، ومسلم (٣/ ١٦٧٨ رقم ٢١٢٥) [٢٠]، وأبو داود (٤/ ٧٧ رقم ٤١٦٩).","vol":"6","page":2899},{"text":"\"لعن اللَّه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللَّه. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقالى لها: أم يعقوب. وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق [اللَّه] (١). فقال عبد اللَّه: وما لي لا ألعن من لعن رسول اللَّه -ﷺ- وهو في كتاب اللَّه. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال اللَّه -﷿-: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢) قالت: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك. قال: فاذهبي فانظري. فنظرت فلم تر شيئًا فقالت: ما رأيت شيئًا. فقال: أما لو كان ذاك لم تجامعنا\".\nقال (د) في عقيبه: الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة: المعمول بها. والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة: المعمول بها. والواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد. والمستوشمة: المعمول بها. وقال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش المنماص لأنه ينتف به. وقال أبو عبيد: كانت المرأة تغرز ظهر كفها أو معصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنور فيخضر، يقال منه: وشمت تشم وشمًا، والمفعولة موشومة ومستوشمة. والمتفلجات فمن تفليج الأسنان وتوشيرها أي تحديدها حتى يكون في أطرافها رقة كما يكون في أسنان الأحداث تفعله المرأة الكبيرة.\n* * *\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) الحشر، آية: ٧.","vol":"6","page":2900},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>كتاب الخلع والطلاق</span>\nما تحل به الفدية\nقال اللَّه- تعالى-: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١).\n١١٦٨٩ - مالك (د س) (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن حبيبة بنت سهل، أخبرتها \"أنها كانت عند ثابت بن قيس وأن رسول اللَّه -ﷺ- خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه في الغلس فقال: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ قلت: لا أنا ولا ثابت -لزوجها- فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول اللَّه -ﷺ-: هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء اللَّه أن تذكر فقالت: يا رسول اللَّه، كل ما أعطاني عندي. فقال لثابت: خذ منها. فأخذ منها، وجلست في أهلها\" (٣).\nالشافعي، أنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن حبيبة \"أنها أتت النبي -ﷺ- في الغلس تشكو شيئًا ببدنها وهي تقول: لا أنا ولا ثابت بن قيس. فقال: يا ثابت خذ منها. فأخذ منها وجلست\".\n١١٦٩٠ - الثقفي (خ) (٤)، نا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه، ما أعتب على ثابت في خُلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: يا ثابت، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة\". رواه خالد بن عبد اللَّه (خ) (٥)، عن الحذاء مرسلًا ومتنه \"أن أخت عبد اللَّه بن أبيّ. . . \" فذكره ثم قال (خ): وقال إبراهيم بن طهمان: عن خالد، عن عكرمة مرسلًا.\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٩.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٦٨ رقم ٢٢٢٧)، والنسائي (٦/ ١٦٩ رقم ٣٤٦٢).\n(٣) كتب بالحاشية: \"بعضهم يرسله\".\n(٤) البخاري (٩/ ٣٠٦ رقم ٥٢٧٣).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٦٩ رقم ٣٤٦٣) من طريق الثقفي به.\n(٥) البخاري (٩/ ٣٠٧ رقم ٥٢٧٤).","vol":"6","page":2901},{"text":"قراد أبو نوح (خ) (١)، أنا جرير يحيى بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس \"جاءت امرأة ثابت فقالت: يا رسول اللَّه، ما أنقم على ثابت في دين ولا خُلق غير أني أخاف الكفر في الإسلام. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمرها أن ترد عليه ففرق بينهما\". ولفظ (خ): \"فردت عليه وأمره ففارقها\". ورواه إبراهيم بن طهمان، عن أيوب نحوه. ورواه سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن عكرمة (٢) \"أن جميلة. . . \" فذكره. وكذلك رواه وهيب، عن أيوب، أخبرنا عبيد اللَّه بن عمر الفقيه ببغداد، نا النجاد، نا جعفر بن أبي عثمان، ثنا محمد بن سنان، نا همام، نا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن جميلة بنت سلول أتت النبي -ﷺ- تريد الخلع فقال لها: ما أصدقك؟ قالت: حديقة. قال: فردي عليه حديقته\".\nوبه قال جعفر، ونا عبيد اللَّه بن عمر، نا عبد الأعلى، نا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن جميلة بنت السلول أتت النبي -ﷺ- فقالت: بأبي أنت وأمي ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في خلق ولا دين ولكني لا أطيقه بغضًا وأكره الكفر في الإسلام. فقال: تردين عليه حديقته؟ قالت: [نعم] (٣). فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد\" (٤). كذا يرويه عبد الأعلى وأرسله غيره عن سعيد فقال عبد الوهاب بن عطاء: سألت سعيدًا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها فأخبرنا عن قتادة، عن عكرمة (٢) \"أن جميلة. . . \" فذكر الحديث، وفيه: \"خذ ما أعطيتها ولا تزدد\". ونا أيوب، عن عكرمة إلا أنه قال: لا أحفظ \"ولا تزدد\". وكذلك رواه محمد بن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة مرسلًا.\n١١٦٩١ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج، عن عطاء (٢) \"أن امرأة أتت النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه، إني أبغض زوجي وأحب فراقه. فقال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة. قال النبي -ﷺ-: أما زيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة. قالت: نعم. فقضى بذلك رسول اللَّه على الرجل فأخبر بقضاء النبي -ﷺ- فقال: قد قبلت\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٠٧ رقم ٥٢٧٦).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٣ رقم ٢٠٥٦) من طريق عبد الأعلى به.","vol":"6","page":2902},{"text":"قضاء رسول اللَّه\". رواه غندر، عن ابن جريج مختصرًا.\n١١٦٩٢ - سعيد بن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء (١) يبلغ به النبي -ﷺ- قال: \"لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها\". وكذا رواه الحميدي، وبنحوه الثوري عن ابن جريج، عن عطاء (١)، عن النبي -ﷺ- \"أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى\". رواه أبو نعيم وقبيصة عنه. الفسوي، ثنا سلمة، نا أحمد بن حنبل قال وكيع: سألت ابن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره. قال المؤلف: أنكره بهذا اللفظ. ورواه الوليد بن مسلم (١)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي -ﷺ- فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي -ﷺ-: أما الزيادة فلا\". رواه عمرو الناقد قال: ثنا الوليد. وهذا غير محفوظ والصواب مرسل.\n١١٦٩٣ - حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير (١) \"أن ثابت بن قيس كانت تحته زينب بنت عبد اللَّه بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي -ﷺ-: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول اللَّه -ﷺ-\". سمعه أبو الزبير من غير واحد. وهذا أيضًا مرسل.\n١١٦٩٤ - الحسين بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد قال: \"أرادت أن تختلع أختي من زوجها فأتت النبي -ﷺ- مع زوجها فذكرت له ذلك فقال لها رسول اللَّه: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم. فقال لها الثانية: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم، وأزيده. فقال لها الثالثة، فقالت: نعم وأزيده. فخلعها فردت عليه حديقته وزادته\". وكذا رواه الحسن بن عمارة، عن عطية، والمرسل أصح.\n١١٦٩٥ - همام، عن مطر، عن ثابت، عن عبد اللَّه بن رباح أن عمر قال في المختلعة: \"تختلع بما دون عقاص رأسها\".\n١١٦٩٦ - الثوري، عن أيوب، حدثني كثير مولى سمرة \"أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال لها: كيف\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2903},{"text":"رأيت؟ قالت: ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام. فقال عمر: اخلعها ولو من قرطها\".\n١١٦٩٧ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن خيثمة، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولاني \"أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر فقال: باعك زوجك طلاقًا بيعًا. وأجازه عمر\".\n١١٦٩٨ - أبو هلال، ثنا عبد اللَّه بن بريدة (١) قال: \"قال عمر: إذا أراد النساء الخلع فلا تُكْفِروهن\".\n١١٦٩٩ - مالك، عن نافع، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر \"أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك ابن عمر\".\n١١٧٠٠ - روح بن القاسم، عن ابن عقيل، عن الربيع بنت معوذ قالت: \"تزوجت ابن عم لي فشقي وشقيته وعني [بي] (٢) وعنيت به، وإني استأديت عليه عثمان وظلّمَني وظَلّمته وكَثّر علي وكَثّرت عليه وإنها تفلتت مني كلمة أنا أفتدي بماله كله. قال: قد قبلت. فقال عثمان: خذ منها. قالت: فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي، وإنه قال لي: لا أرضى. وإنه استأداني على عثمان فلما دنونا منه قال: يا أمير المؤمنين الشرط أملك. قال: أجل فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها. قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت بيني وبينه الباب\". سمعه يزيد ابن زريع منه.\nالرجل يضربها ثم تختلع منه\n١١٧٠١ - عبد اللَّه بن رجاء، أنا سعيد بن سلمة، نا عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة \"أن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابتًا فأصدقها حديقتين له فكان بينهما اختلاف فضربها حتى بلغ أن كسر يدها، فجاءت رسول اللَّه في الفجر فوقفت له حتى خرج عليها فقالت: هذا مقام العائذ من ثابت بن قيس. قال: ومن أنت؟ قالت: حبيبة. قال: ما شأنك تربت يداك؟ قالت: ضربني. فدعاه فذكر ثابت ما بينهما، فقال له النبي -ﷺ-: ماذا أعطيتها؟ قال: قطعتين من نخل -أو حديقتين- قال فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه؟ قال: هل يصلح\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"6","page":2904},{"text":"ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: نعم. فأخذ إحداهما ففارقها ثم تزوجها أبيّ بن كعب فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك\" (١).\nالخلع عند غير المتولي\n١١٧٠٢ - مالك، عن نافع \"أن ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها إلى ابن عمر وأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان فبلغ عثمان فلم ينكره، فقال ابن عمر: عدتها عدة المطلقة\".\n١١٧٠٣ - معمر بن سليمان، عن الحجاج، عن ابن شهاب، عن عروة \"أن رجلا خلع امرأة له في ولاية عثمان عند غير سلطان فأجازه عثمان\".\nويكره للمرأة طلب الفرقة\n١١٧٠٤ - وهيب (د ت ق) (٢)، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن النبي -ﷺ- \"أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة\". رواه حماد بن زيد، عن أيوب.\n١١٧٠٥ - وهيب (س) (٣) أيضًا، نا أيوب، عن الحسن (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"المختلعات والمنتزعات هن المنافقات\".\nهل الخلع فسخ أو طلاق\n١١٧٠٦ - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"سأل إبراهيم بن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٩ رقم ٢٢٢٨).\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٦٨ رقم ٢٢٢٦)، الترمذي (٣/ ٤٩٣ رقم ١١٨٧)، ابن ماجه (١/ ٦٦٢ رقم ٢٠٥٥) كلهم من طريق أيوب به، وعند الترمذي: عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) النسائي (٦/ ١٦٨ رقم ٣٤٦١).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2905},{"text":"سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: ذكر اللَّه الطلاق في الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق، ينكحها\". ورواه أيضًا حبيب ابن أبي ثابت وليث، عن طاوس، عن ابن عباس مختصرًا.\n١١٧٠٧ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة قال: \"كل شيء أجازه المال فليس بطلاق\".\n١١٧٠٨ - مالك، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية \"أنها اختلعت من زوجها عبد اللَّه بن أسيد، ثم أتيا عثمان فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت\". وفي الباب حديث واه. وروي فيه عن علي وابن مسعود، قال أحمد بن حنبل بتضعيف حديث عثمان وحديث علي وابن مسعود في إسنادهما فقال: وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس -يعني الذي رواه عنه طاوس-.\n١١٧٠٩ - رواد بن الجراح، عن عباد بن كثير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي جعل الخلع تطليقة بائنة\". عباد واه، ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه، ويحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقًا أو ذكره، والمقصود منه قطع الرجعة.\nالمختلعة لا يلحقها طلاق\n١١٧١٠ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير في المختلعة يطلقها زوجها قالا: \"لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك\". روى نحوه الثوري، عن ابن جريج، وهو قول الحسن. قال الشافعي: فسألته -يعني المخالف- هل تروي في قوله خبرًا؟ فذكر حديثًا واهيًا، فقلت: هذا عندك غير ثابت؟ قال: فقد قال به بعض التابعين -يعني الشعبي والنخعي- قلت له: فقول بعض التابعين عندك لا تقوم به الحجة لو لم يخالفهم غيرهم. قال المؤلف: أما الخبر فلم يقع لنا بعد تطلّب كثير، ولعله أراد ما روي عن فرج بن فضالة بإسناده عن أبي الدرداء قوله، وفرج واه، أو ما روي عن رجل عن الضحاك بن مزاحم (١)، عن ابن مسعود قوله.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2906},{"text":"باب ما يقع من طلاقه وما لا يقع\n١١٧١١ - أبو عتبة، ثنا بقية، عن سعد بن إبراهيم، عن جده، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس \"في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثًا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم، فقال ابن عباس: يطلق وأحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاءت\".\nقلت: إسناده ضعيف، ولم يدرك سعد جده، وأبو عتبة ليس بعمدة.\nوروينا عن الحسن البصري \"فيمن قال: إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها بعد إن شاء\".\nالطلاق قبل النكاح\n١١٧١٢ - إسماعيل القاضي، ثنا مسلم بن إبراهيم، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا طلاق قبل نكاح\".\nقلت: كذا هذا كما ترى.\n١١٧١٣ - ابن أبي عروبة، عن مطر (ح) والكجي، نا مسلم بن إبراهيم (د) (١)، نا الدستوائي، نا مطر الوراق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق إلا فيما يملك\" لفظ الدستوائي، ولفظ ابن أبي عروبة: \"ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك\".\nحماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه مرفوعًا: \"لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك\". رواه جماعة، عن عمرو فبعضهم يقول: عن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩٠).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٩ رقم ٤٦١٣) من طريق مطر به.","vol":"6","page":2907},{"text":"عبد اللَّه بن عمرو كما فعل حبيب المعلم. قال ابن معين: عمرو ثقة. وقال الحسن بن سفيان: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وقال البخاري: قال أحمد بن سليمان: سمعت معتمرًا يقول: قال أبو عمرو ابن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يعاب عليهما شيء إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئًا إلا حدثا به. ثم قال البخاري: رأيت أحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق يحتجون بعمرو عن أبيه عن جده. وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: قد صح سماع عمرو عن أبيه، وسماع شعيب من جده عبد اللَّه. وقد مر في بيع الخيار، وفي باب وطء المحرم ما دل على سماع شعيب من جده، لكن إذا قيل: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فإنه يوهم أنه يريد جده محمد بن عبد اللَّه، ومحمد ليست له صحبة فيكون الخبر مرسلًا. فإذا قال: عن جده عبد اللَّه بن عمرو زال الإشكال.\n١١٧١٤ - وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بن المنكدر، عن جابر يرفعه قال: \"لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك\".\nوأخبرناه الحاكم، نا الأصم، نا محمد بن سنان القزاز، نا أبو بكر الحنفي، نا ابن أبي ذئب، ثنا عطاء، حدثني جابر، سمعت النبي -ﷺ- قال: \"لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك\". وخالف أبو داود الطيالسي فقال: نا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر قال رسول اللَّه بنحوه.\n١١٧١٥ - عبد اللَّه بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد اللَّه \"جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت: آللَّه أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا! ولكن رسول اللَّه -ﷺ-، حدثني جابر أنه سمع رسول اللَّه يقول: لا طلاق لما لا يملك ولا عتق لما لا يملك\".\nقلت: صدقة ضعيف.\n١١٧١٦ - أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما وأبي عتيق، عن جابر قال رسول اللَّه: \"لا طلاق قبل نكاح. . . \" الحديث. وفي مسند الطيالسي، نا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب، فأما حارثة فحدثنا عن حرام، عن أبي عتيق، عن جابر. وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس، عن جابر أن رسول اللَّه قال: \"لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح\".","vol":"6","page":2908},{"text":"قلت: حرام واه، وكذلك اليمان.\n١١٧١٧ - سعيد بن أبي مريم، نا عبد المجيد بن عبد العزيز، نا ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس (١)، عن معاذ قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك\".\nوكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن طاوس.\nقلت: لكنه لم يدرك معاذًا.\nقال: وروينا ذلك في الكتاب الذي كتبه النبي -ﷺ- لعمرو بن حزم. وروي ذلك أيضًا عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم عن النبي -ﷺ- وهو قول علي وابن عباس وعائشة.\n١١٧١٨ - حميد الطويل، عن الحسن (١)، عن علي قال: \"لا طلاق إلا من بعد نكاح\". رواه مبارك بن فضالة، عن الحسن \"أن رجلا سأل عليًا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال: تزوجها فلا شيء عليك\".\nابن أبي عروبة، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة ومسروق أن عليًا قال: \"لا طلاق إلا بعد نكاح\".\n١١٧١٩ - معاذ بن معاذ، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك\".\nهشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"إنما الطلاق من بعد النكاح\".\nأبو حمزة السكري وحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ (٢) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن\".\n١١٧٢٠ - نعيم بن حماد، ثنا حماد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"لا طلاق إلا بعد نكاح\". وروي عن بشر بن السري، عن هشام بن سعد، عن الزهري عن عروة (١)، عن النبي -ﷺ-.\n١١٧٢١ - أبو صالح، نا الليث، حدثني ابن الهاد، عن المنذر بن علي بن أبي الحكم \"أن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) الأحزاب: ٤٩.","vol":"6","page":2909},{"text":"ابن أخيه خطب بنت عم له فتشاحوا في بعض الأمر فقال الفتى: طالق إن تزوجتها حتى آكل الغضيض -والغضيض طلع النخل الذكر- ثم ندموا على ما كان من الأمر، فقال المنذر: أنا آتيكم من ذلك بالبيان. قال: فانطلقت إلى سعيد ابن المسيب فحدثته فقال: ليس عليه شيء طلق ما لا يملك. ثم إني سألت عروة وأبا سلمة وأبا بكر بن عبد الرحمن وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه فكل يقول: ليس عليه شيء طلق ما لا يملك. ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال: هل سألت أحدًا؟ قلت: نعم. فسماهم، قال: ثم رجعت إلى القوم وأخبرتهم بما سألت عنه\".\nمعمر قال: كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك فكتب إلى عامله باليمن فدعا ابن طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك ابن الفضل فسألهم فأخبرهم ابن طاوس عن أبيه، وابن شروس عن عطاء، وسماك عن وهب ابن منبه، أنهم قالوا: لا طلاق قبل النكاح. ثم قال سماك من عنده: إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد. فأعجب الوليد قوله وأخذ به، وكتب إلى عامله باليمن أن يستعمله على القضاء\".\n١١٧٢٢ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علي بن حسين \"إذا قال الرجل: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. فليس بشيء\". ورواه سليمان بن أبي المغيرة، عن ابن المسيب وعلي بن حسين. ورواه قتادة عن الحسن وابن المسيب وعطاء وعكرمة. ورواه عبد الملك عن سعيد بن جبير. ورواه عمرو بن دينار عن أبي الشعتاء. ورواه أسامة بن زيد عن نافع بن جبير ومحمد ابن كعب. وقال الحسن بن رواح الضبي: \"سألت سعيد بن المسيب ومجاهدًا وعطاء، عن الرجل قال: يوم أزوج فلانة فهي طالق. قالوا: ليس بشيء. وقال سعيد: يا ابن أخي أيكون سيل قبل مطر! \".\nإباحة الطلاق مع كراهيته\n١١٧٢٣ - يحيى بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- طلق حفصة ثم راجعها\" (١).\n١١٧٢٤ - الطيالسي في المسند، نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: \"كانت لي امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى رسول اللَّه فذكر ذلك له فقال: طلقها. فطلقها\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٥ رقم ٢٢٨٣)، والنسائي (٦/ ٢١٣ رقم ٣٥٦٠)، وابن ماجه (١/ ٦٥٠ رقم ٢٠١٦) كلهم من طريق يحيى بن أبي زائدة به.","vol":"6","page":2910},{"text":"١١٧٢٥ - معرف بن واصل (د) (١)، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق\".\nأرسله (د) مرة وهو أولى. كذلك رواه يحيى بن أبي بكير وأحمد بن يونس عن مُعرِّف، ولفظ يحيى نا معرِّف، حدثني محارب قال: \"تزوج رجل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- امرأة فطلقها، فقال له النبي -ﷺ-: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقت. قال: أمن ريبة؟ قال: لا. قال: قد يفعل ذلك الرجل. قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي -ﷺ- مثل ذلك -قال معرف: فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة- قال رسول اللَّه: إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى اللَّه من الطلاق\". ورواه عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي، عن محارب، عن ابن عمر موصولًا.\nقلت: الوصافي تالف.\n١١٧٢٦ - زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة (٢) قال: \"كان رجل يقول: قد طلقتك قد راجعتك. فبلغ ذلك النبي فقال: ما بال رجال يلعبون بحدود اللَّه\". مرسل.\n١١٧٢٧ - وقاله علي بن عبد العزيز، نا أبو حذيفة، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال رسول اللَّه: \"ما بال أقوام يلعبون بحدود اللَّه، طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك\" (٣). وقال مؤمل بن إسماعيل، نا سفيان موصولًا نحوه، فكأنه كره الاستكثار منه أو كره إيقاعه في كل وقت من غير مراعاة لوقته المسنون.\nعبد السلام بن حرب، عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لِمَ يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك قد راجعتك؟ ! ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في طَهرها\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٧٨).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٠ رقم ٢٠١٨) من طريق عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي عن محارب به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٠ رقم ٢٠١٧) من طريق مؤمل عن سفيان به.","vol":"6","page":2911},{"text":"١١٧٢٨ - علي بن عاصم، نا حميد، عن أنس قال: \"كان بين أبي طلحة وأم سليم كلام، فأراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقال: إن طلاق أم سليم لحوب\".\nطلاق السنة وطلاق البدعة\nقال الشافعي: قال اللَّه: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١) وقرئت \"لقبل عدتهن\" وهما لا يختلفان في معنى.\n١١٧٢٩ - حجاج (م) (٢)، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير \"أنه سمع (٣) عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى [في] (٤) رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فسأل عمر رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن عبد اللَّه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي -ﷺ-: ليراجعها. فردها عليّ، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليُمسك. قال: وقرأ النبي -ﷺ- \"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن\".\nمالك، عن عبد اللَّه بن دينار، سمعت ابن عمر قرأ \"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن\".\nابن جريج قال: كان مجاهد يقرؤها هكذا.\nمالك (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول اللَّه -ﷺ- فسأل عمر رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء\". ورواه الشافعي، عن مالك وفيه: \"ليمسك\" بدل \"يتركها\" ولم يقل: \"بعد\".\nعبيد اللَّه (م) (٦)، عن نافع، عن ابن عمر \"طلقت امرأتي على عهد رسول اللَّه وهي\n_________\n(١) الطلاق: ١.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١) [١٤].\n(٣) زاد في \"الأصل\": جابرًا. وهي زيادة مقحمة.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) البخاري (٩/ ٢٥٨ رقم ٥٢٥١)، ومسلم (٢/ ١٠٩٣ رقم ١٤٧١) [١].\n(٦) مسلم (٢/ ١٠٩٤ رقم ١٤٧١) [٢].","vol":"6","page":2912},{"text":"حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء. فقلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدت بها\".\nالليث (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه إلى \"النساء\".\nالليث (خ) (٢)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه أخبره \"أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه -ﷺ- فتغيظ فيه رسول اللَّه -ﷺ- ثم قال رسول اللَّه: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر اللَّه -﷿-\".\nالزبيدي (م) (٣)، عن الزهري أنه سئل عن طلاق السنة للعدة فقال: أخبرني سالم أن عبد اللَّه قال: \"طلقت امرأتي في حياة رسول اللَّه -ﷺ- وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه فتغيظ عليّ في ذلك وقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن شاء أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللَّه. قال عبد اللَّه: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها\". سمعه منه محمد بن حرب.\nابن أخي الزهري (م) (٤) عن عمه، أخبرني سالم، أن أياه قال: \"طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر لرسول اللَّه -ﷺ- فتغيظ وقال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فيها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللَّه، وكان عبد اللَّه طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها كما أمر\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٩٣ رقم ٥٣٣٢)، ومسلم (٢/ ١٠٩٣ رقم ١٤٧١).\n(٢) البخاري (٨/ ٥٢١ رقم ٤٩٠٨).\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١) [٤].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٣٨ رقم ٣٣٩١) من طريق الزبيدي به.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١) [٤].","vol":"6","page":2913},{"text":"خالد بن مخلد (م) (١)، حدثني سليمان، حدثني عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر \"أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك\".\n١١٧٣٠ - الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود \"في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) قال: طاهرًا من غير جماع\". زاد فيه بعض الرواة: \"أو عند حبل قد تبين\" ولم أجده في الروايات المحفوظة.\n١١٧٣١ - عبد الرزاق، أنا عمي، وهب بن نافع، نا عكرمة، سمع ابن عباس يقول: \"الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرًا من غير جماع أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها، وأما الحرام أن يطلقها حائضًا أو يطلقها حين يجامعها لا يدرى اشتمل الرحم على ولد أم لا\".\n١١٧٣٢ - هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي قال: \"ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدًا\".\nوقوع الطلاق على الحائض وإن كان بدعيًا\nقال الشافعي: بَيِّنٌ -يعني في حديث ابن عمر- وقوعه على الحائض لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق. قد مر في ذلك أحاديث.\n١١٧٣٣ - يزيد بن إبراهيم (خ) (٣)، حدثني ابن سيرين، حدثني يونس بن جبير \"سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي -ﷺ- فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها، قلت: فيعتد بها؟ قال: نعم، أرأيت إن عجر واستحمق\".\nولفظ (خ) قلت: \"فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١) [٦].\n(٢) الطلاق: ١.\n(٣) البخاري (٩/ ٣٩٤ رقم ٥٣٣٣).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٤) من طريق يزيد بن إبراهيم به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥١ رقم ٢٠٢٢) من طريق هشام عن محمد بن سيرين به.","vol":"6","page":2914},{"text":"حماد بن زيد (خ) (١)، عن أيوب، عن محمد، عن يونس بن جبير \"سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: تعرف ابن عمر إنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي -ﷺ- فأمره أن يراجعها. قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه! أرأيت إن عجز واستحمق\".\nشعبة (خ م) (٢)، عن قتادة، سمعت يونس بن جبير، سمعت ابن عمر قال: \"طلقت امرأتي وهي حائض فقال النبي -ﷺ-: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. فقلت لابن عمر: فاحتسبت بها؟ قال: فما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق\".\nشعبه (خ م) (٣)، انا أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: \"طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي -ﷺ- فقال: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. فقلت له: يحتسب بها؟ قال: فمه\". ورواه أبو قلابة، نا بشر بن عمر، نا شعبة وفيه: \"فليطلقها إن شاء. قال: فقال عمر: يا رسول اللَّه، أفيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم\".\nخالد بن عبد اللَّه (م) (٤)، عن عبد الملك، عن أنس بن سيرين \"سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال: طلقتها وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي -ﷺ- فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت\".\nابن جريج (م) (٥)، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه \"أنه سمع ابن عمر يُسأل عن رجل طلق امرأته حائضًا فقال: أتعرف ابن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضًا، فذهب عمر\n_________\n(١) كذا رقم عليه المصنف! والحديث من رواية حماد بن زيد ليس في البخاري، إنما في صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٦ رقم ١٤٧١) [٧].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٧٩ رقم ١١٧٥)، والنسائى (٦/ ١٤١ رقم ٣٣٩٩) كلاهما من طريق حماد بن زيد به، وقال الترمذي: حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٦٤ رقم ٥٢٥٢)، ومسلم (٢/ ١٠٩٧ رقم ١٤٧١) [١٠].\n(٣) البخاري (٩/ ٢٦٤ رقم ٥٢٥٣)، ومسلم (٢/ ١٠٩٧ رقم ١٤٧١) [١٢].\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٩٧ رقم ١٤٧١) [١١].\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٩٧ رقم ١٤٧١) [١٣].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢١٣ رقم ٣٥٦٠) من طريق ابن جريج به.","vol":"6","page":2915},{"text":"إلى النبي -ﷺ- فأخبره الخبر فأمره أن يرتجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه\".\nمنصور، عن أبي وائل \"أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي أن يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت طلقها\" (١).\nشيبان، عن فراس، عن عامر \"طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول اللَّه فأخبره، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ويحتسب بالتطليقة التي طلق أو مرة\".\nقلت: هو مرسل.\nأبو المليح، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر \"أنه طلق امرأته في حيضتها فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلق قبل أن يجامع\".\nابن أبي ذئب، عن نافغ، عن ابن عمر \"أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي -ﷺ- فجعلها واحدة\". رواه الطيالسي في مسنده عنه هكذا.\nقال أبو معمر (خ) (٢): نا عبد الوارث، نا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: \"وحسبت علي تطليقة\".\nعبد الرزاق (م د) (٣)، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأنا أسمع قال: \"كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول اللَّه -ﷺ- فقال له: طلق عبد اللَّه امرأته وهي حائض. قال عبد اللَّه: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وقرأ النبي -ﷺ- \"إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن\". قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. صوابه مولى [عزة] (٤). وأخرجه مسلم من حديث حجاج وأبي عاصم عن ابن جريج وفيه: \"قال النبي: ليراجعها. فردها\" وهو في رواية بعضهم عن عبد الرزاق فقال: \"ليراجعها. فردها عليَّ ولم يرها شيئًا\". قال الشافعي: وجدت حديث أبي الزبير شبيه به؛ يعني بما روي\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٥) معلقًا.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٦٤ رقم ٥٢٥٣).\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١) [١٤]، وأبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٥).\n(٤) في \"الأصل\": عزرة، والمثبت من \"هـ\". راجع تهذيب الكمال (١٦/ ٥٣٩)، وصحيح مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١) [١٤].","vol":"6","page":2916},{"text":"نافع عن ابن عمر، عن النبي في الأمر بالرجعة، ونافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه، وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت فقيل له: أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول اللَّه -ﷺ- تطليقة؟ قال: فمه، وإن عجز، يعني أنها حسبت، والقرآن يدل على أنها حسبت، قال اللَّه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١) لم يخصص طلاقًا دون طلاق، قال: ويحتمل أن يكون لم تحسب شيئًا صوابًا غير خطأ كما يقال: أخطأ الرجل في فعله وأخطأ في جواب أجاب به ولم يصنع شيئًا يعني لم يصنع صوابًا. وقال أبو داود في سننه: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.\n١١٧٣٤ - أخبرنا الحسن بن أبي الفوارس أخو الحافظ أبي الفتح، أنا أحمد بن جعفر بن سلم، ثنا أبو جعفر محمد بن يوسف، ثنا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الذارع من حفظه، ثنا حماد بن زيد، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، سمعت معاذًا يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من طلق للبدعة ألزمناه ببدعته\". قال الدارقطني: إسماعيل متروك.\nالاختيار أن لا يطلق إلا واحدة\nقال الشافعي: لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبًا في غير المدخول بها، ومتى نكحها ثبتت له عليها اثنتان من الطلاق ولا تحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثًا لأن اللَّه أباح الطلاق، وما أباح فليس بمحظور على أهله، وأن رسول اللَّه -ﷺ- علم ابن عمر موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء اللَّه إياه.\n١١٧٣٥ - وكيع (م) (٢)، عن سفيان، عن محمد بن عبد اللَّه مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه \"أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي -ﷺ- فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل\".\n١١٧٣٦ - الشافعي، أنا مالك، حدثني ابن شهاب، أن سهل بن سعد، أخبره أن عويمرًا العجلاني. . . فذكر الحديث في اللعان قال سهل: \"فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -ﷺ-\". قال\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٩.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١) [٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٨١)، والترمذي (٣/ ٢٠٢)، والنسائي (٦/ ١٤١ رقم ٣٣٩٧) من طريق وكيع به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2917},{"text":"الشافعي: فقد طلق عويمر ثلاثًا بين يدي النبي -ﷺ- ولو كان ذلك محرمًا لنهاه عنه. قال المؤلف: وفي رواية ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال للمتلاعنين: \"حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها\" وليس ذلك في رواية سهل ولا الطلاق الثلاث. واحتج الشافعي أيضًا بحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة -يعني واللَّه أعلم ثلاثًا- فلم يبلغنا أن النبي -ﷺ- نهى عن ذلك.\n١١٧٣٧ - إبراهيم بن طهمان، عن حصين، عن الشعبي، عن فاطمة \"طلقني زوجي ثلاثًا فرفع ذلك إلى رسول اللَّه فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم\" (١). وفي رواية عروة عنها قالت: \"قلت: يا رسول اللَّه، زوجي طلقني ثلاثًا فأخاف أن يقتحم. فأمرها، فتحولت\".\n١١٧٣٨ - يحيى القطان (خ م) (٢): حدثني عبيد اللَّه، حدثني القاسم، عن عائشة \"أن رجلًا طلق (امرأته) (٣) ثلاثًا فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول اللَّه -ﷺ- أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول\". قال الشافعي: وطلق ركانة امرأته البتة -وهي تحتمل واحدة وتحتمل الثلاث- فسأله النبي -ﷺ- عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى عن أن يطلق البتة -يريد بها ثلاثًا- وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثًا.\n١١٧٣٩ - نعيم نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن محمد بن راشد، ثنا سلمة بن أبي سلمة، عن أبيه \"أنه ذكر عنده أن الطلاق الثلاث بمرة مكروه ققال: طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي -ﷺ- عاب ذلك عليه، وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثًا فلم يعب ذلك عليه أحد\". رواه شيبان بن فروخ، عن محمد. واحتج الشافعي أيضًا بما رواه بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره، قال: وما عاب ابن\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٢/ ١١١٧ رقم ١٤٨٠) [٤٢]، وأبو داود (٢/ ٢٨٧ رقم ٢٢٨٨) والترمذي (٣/ ٤٨٤ رقم ١١٨٠)، والنسائي (٦/ ١٤٤ رقم ٣٤٠٥)، وابن ماجه (١/ ٦٥٦ رقم ٢٠٣٦) كلهم من طريق الشعبي به.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦١)، ومسلم (٢/ ١٠٥٧ رقم ١٤٣٣) [١١٥].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٤٨ رقم ٣٤١٢) من طريق القطان به.\n(٣) تكررت في \"الأصل\".","vol":"6","page":2918},{"text":"عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثًا، ولم يقل له عبد اللَّه بن عمرو: بئس ما صنعت.\n١١٧٤٠ - فأما حديث معلى بن منصور، ثنا شعيب بن رزيق، نا عطاء الخراساني، عن الحسن، نا ابن عمر \"أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرءين الباقيين، فبلغ ذلك رسول اللَّه فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك اللَّه، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. قال: فأمرني رسول اللَّه فراجعتها، ثم قال: إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول اللَّه، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا كانت تحل لي أن أراجعها؟ قال: كانت تبين منك وتكون معصية\" (١). فهذه الزيادات انفرد بها شعيب وقد تكلموا فيه. ويشبه أن يكون قوله: \"وتكون معصية\" راجعًا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الثلاث في حال الحيض.\nقلت: شعيب وثقه الدارقطني وغيره، وقال أبو الفتح الأزدي: لين.\nالليث (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء. وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، عصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك\".\nقال (خ): وزاد آخر عن الليث فيه: \"لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي -ﷺ- أمرني بهذا\".\nيحيى بن بكير، نا الليث، عن نافع \"أن عبد اللَّه طلق امرأته وهي حائض. . \" الحديث وفيه: \"أما أنت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول اللَّه -ﷺ- أمرني بهذا وإن طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك\" يعني حين طلقها في حال الحيض فيكون قوله راجعًا إلى أصل المسألة، وأما التفصيل فإنه لأجل إثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية بأحدهما دون الآخر. وأما قوله: \"يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم يمهلها حتى تطهر\" فقال الشافعي: يحتمل أنه أراد بذلك الاستبراء بأن يكون\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٥) معلقًا من عطاء.\n(٢) البخاري (٩/ ٣٩٣ رقم ٥٣٣٢)، ومسلم (٢/ ١٠٩٣ رقم ١٤٧١) [١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٨٠) من طريق الليث به.","vol":"6","page":2919},{"text":"يستبرئها بعد الحيضة (التي طلقها) (١) فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون [تطليقها] (٢) وهي تعلم عدتها الحمل أم الحيض، وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل، ولتكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا. وقال: مع أنه غير نافع إنما روى عن ابن عمر \"حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق\". رواه يونس بن جبير وسالم وأنس بن سيرين وغيرهم خلاف رواية نافع. قال المؤلف: ورواية سالم مختلفة.\nوقال (د) (٣) في سننه: رواه عن ابن عمر: يونس وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد ابن أسلم وأبو الزبير وأبو وائل معناهم \"أن النبي -﵇- أمره أن يراجعها حتى تطهر\".\nوأما رواية سالم من طريق الزهري، ورواية نافع عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك\" ثم قال:\n١١٧٤١ - ثنا حميد بن مسعدة، نا إسماعيل، نا أيوب، عن عبد اللَّه بن كثير، عن مجاهد \"كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثًا. قال: فسكت حتى ظننا أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس! وإن اللَّه قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (٤) وإنك لم تتق اللَّه فلا أجد لك مخرجًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن اللَّه قال: \"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن\". كذا هذه الرواية.\nوقال عمرو بن مرزوق: أنا شعبة، عن عبد اللَّه بن أبي نجيج، عن مجاهد، عن ابن عباس \"أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، لم تتق اللَّه فيجعل لك مخرجًا، ثم قرأ: \"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن\".\nالثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"في رجل طلق امرأته ألفًا قال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر واتخذت آيات اللَّه هزءًا\". ففي هذا دلالة على أنه جعل الوزر فيما فوق الثلاث.\n_________\n(١) مكررة في الأصل.\n(٢) في \"الأصل\": يطلقها. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٥).\n(٤) الطلاق: ٣.","vol":"6","page":2920},{"text":"قلت: وفي الأول جعل الوزر في جمع الثلاث وهي ثلاث واقعات.\nقال: ورواه الشافعي عن الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس في مائة قال: \"وسبع وتسعون اتخذت آيات اللَّه هزءًا\"، ثم قال الشافعي: عاب عليه ما زاد على عدد الطلاق الذي لم يجعله اللَّه.\n١١٧٤٢ - الأشجعي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: \"من أراد أن يطلق للسنة كما أمر اللَّه فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها طاهرًا في غير جماع ويشهد رجلين ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء راجع وإن شاء طلق\". رواه الأعمش، عن أبي إسحاق ولفظه \"طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقه فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر اللَّه بها\". قال المؤلف: ونحن نستحب هكذا أن نفعل، وقد روينا عن ابن مسعود أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث.\n١١٧٤٣ - رواه عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن الأعمش، عن مسروق قال: \"سأل رجل (لعبد اللَّه) (١) فيمن طلق امرأته مائة قال: بانت بثلاث، وسائر ذلك عدوان\".\nوكيع، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: \"جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني طلقت امرأتي مائة. قال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية\".\n١١٧٤٤ - حميد الطويل، عن واقع بن سحبان \"أن رجلا أتى عمران بن حصين وهو في المسجد فقال: رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس. قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته. فانطلق الرجل، فذكر ذلك لأبي موسى يريد بذلك عيبه، فقال: ألا ترى أن عمران قال: كذا وكذا. فقال أبو موسى: أكثر اللَّه فينا مثل أبي نجيد\". رواه عبد الوهاب بن عطاء عنه.\nما جاء في وقوع الثلاث مجموعات\nقال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢)، وقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣). قال الشافعي: فالقرآن يدل على أن من طلق زوجه له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.\n_________\n(١) كذا في \"الأصل، هـ\".\n(٢) البقرة: ٢٢٩.\n(٣) البقرة: ٢٣٠.","vol":"6","page":2921},{"text":"١١٧٤٥ - يعقوب بن حميد، نا يعلى بن شبيب المكي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كان الرجل يطلق امرأته ما شاء اللَّه أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته: واللَّه لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك إليَّ. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتكم، ثم أطلقك فأفعل هكذا. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك عائشة للنبي -ﷺ- فسكت فلم يقل شيئًا حتى نزل القرآن ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١) فاستأنف الناس الطلاق من شاء طلق ومن شاء لم يطلق\" (٢). رواه قتيبة والحميدي، عن يعلى (٣). وكذلك قال ابن إسحاق بمعناه.\n١١٧٤٦ - مالك، عن هشام، عن أبيه \"كان الرجل إذا طلق ثم ارتجع قبل انقضاء عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: واللَّه لا أؤويك إليَّ ولا تخلين أبدًا. فأنزل اللَّه ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١) فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق\" (٢).\nقال (خ): الصحيح مرسل.\n١١٧٤٧ - الزهري (خ م) (٤)، أخبرني عروة، عن عائشة \"جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول اللَّه -ﷺ- وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وأبو بكر عند النبي -ﷺ- وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فناداه فقال: يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول اللَّه -ﷺ-\".\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٩.\n(٢) أخرجه الترمذي (٣٠/ ٤٧٩ رقم ١١٩٢) من طريق يعلى بن شبيب به.\n(٣) كتب بالحاشية: يعلى ثقة.\n(٤) البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦٠)، ومسلم (٢/ ١٠٥٥ رقم ١٤٣٣) [١١١].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ٤٢٦ رقم ١١١٨)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٥٢ رقم ٥٦٠٢)، وابن ماجه (١/ ٦٢ رقم ١٩٣٢) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":2922},{"text":"عبيد اللَّه (خ م) (١)، نا القاسم، عن عائشة \"أن رجلا طلق ثلاثًا فتزوجت وطلق فسئل النبي -ﷺ-: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول\". واحتج الشافعي بحديث عويمر العجلاني وفاطمة بنت قيس وقد مرَّا.\n١١٧٤٨ - ابن علية (م) (٢)، عن أيوب، عن محمد قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم \"أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير -وكان ذا ثبت- فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فأمر أن يراجعها، فقلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، وإن عجز واستحمق\".\nمعلى بن منصور، ثنا شعيب بن زريق، نا عطاء الخراساني فذكر حديثه عن الحسن عن ابن عمر في ذلك وقد [مر] (٣).\n١١٧٤٩ - إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، نا سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رجلا أتى عمر فقال: إني طلقت امرأتي -يعني البتة- وهي حائض. قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول اللَّه أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر: إن رسول اللَّه -ﷺ- أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك\". رواه الدارقطني عن البغوي عنه.\nقلت: سعيد احتج به مسلم، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.\n١١٧٥٠ - وهب بن جرير، نا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب \"أن بطالًا (٤) كان بالمدينة فطلق امرأته ألفًا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إن [كان] (٥) ليكفيك ثلاث\".\nسعيد بن منصور، نا سفيان، عن شقيق سمع أنسًا يقول: قال عمر \"في الرجل يطلق\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦١)، ومسلم (٢/ ١٠٥٧ رقم ١٤٣٣) [١١٥] وتقدم تخريجه.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١) [٧]. وتقدم تخريجه.\n(٣) في \"الأصل\": مرّا. والمثبت يقتضيه السياق.\n(٤) كتب بالحاشية: يعني ماجنًا فراقًا.\n(٥) من \"هـ\".","vol":"6","page":2923},{"text":"امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وكان إذا أتي به أوجعه\".\n١١٧٥١ - عن ابن أبي ليلى، عن علي \"فيمن طلق ثلاثًا قبل الدخول، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره\".\nحاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي قال: \"لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره\".\n١١٧٥٢ - أبو نعيم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه \"جاء رجل إلى علي ﵁ فقال: طلقت امرأتي ألفًا. قال: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك\".\nقلت: فيه مجهول.\n١١٧٥٣ - يزيد بن إبراهيم، سمعت ابن سيرين، حدثني علقمة بن قيس قال: \"أتى رجل ابن مسعود فقال: إن رجلًا طلق امرأته البارحة مائة. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. وأتاه رجل فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك أمرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. قال محمد: فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها فقال: قد بين اللَّه أمر الطلاق فمن طلق كما أمره اللَّه فقد بين له ومن لبس عليه جعلنا به لبسه، واللَّه لا تلبسون على أنفكسم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون\". ورواه ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن علقمة بمعناه\".\n١١٧٥٤ - عبد الرحمن بن حماد، نا الثوري، عن عاصم، عن زر، عن عبد اللَّه قال: \"المطلقة ثلاثًا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي دخل بها\".\n١١٧٥٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: \"طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك. قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس: إنك أرسلت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2924},{"text":"من يذكر ما كان لك من فضل\".\nمالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد اللَّه، أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري \"أنه كان جالسًا مع ابن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا لأمر مالنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكاح زوجًا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك\".\n١١٧٥٦ - مالك أيضًا، عن يحيى، عن بكير، عن النعمان بن أبي عياش، عن عطاء بن يسار قال: \"جاء رجل يستفتي عبد اللَّه بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فقال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد اللَّه: إنما أنت قاصّ، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكاح زوجًا غيره\".\n١١٧٥٧ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر \"إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكاح زوجًا غيره\".\n١١٧٥٨ - عبيد اللَّه، عن نافع سأل رجل اين عمر فقال: \"إني طلقت امرأتي ثلاثًا وهي حائض قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك\".\n١١٧٥٩ - معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن طارق بن عبد الرحمن، سمعت قيس بن أبي حازم قال: \"سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاثة تحرم، وسبع وتسعون فضل\".\n١١٧٦٠ - ابن حميد، نا سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: \"كانت عائشة الخثعمية عند الحسن فلما قتل عليّ قالت: لتهنك الخلافة. قال: بقتل عليّ تظهرين الشماتة، اذهبي فأنت طالق -يعني ثلاثًا- فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث إليها ببقية لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة، فقالت لما جاءها الرسول: متاع قليل من حبيب مفارق. فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لولا أني سمعت جدي -أو حدثني أبي أنه سمع جدي- يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثًا عند الأقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكاح زوجًا غيره لراجعتها\". وكذلك روي عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد.","vol":"6","page":2925},{"text":"باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك\n١١٧٦١ - معمر (م) (١)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"كان الطلاق على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وسنتين (٢) من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم\".\nرواه (م) عن إسحاق ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عنه.\nنا أحمد بن صالح (د) (٣)، ثنا عبد الرزاق (م) (٤)، أنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه \"أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي -ﷺ- وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم\".\nرواه (م) عن أبي رافع، عن عبد الرزاق. وأخرجه أيضًا من حديث روح عن ابن جريج.\nحماد بن زيد (م) (٥)، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس \"أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم\". قال البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه (خ م) فتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، فمنها:\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٩٩ رقم ١٤٧٢) [١٥].\n(٢) كتب في الحاشية: \"وسنين\".\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٦١ رقم ٢٢٠٠).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٤٥ رقم ٣٤٠٦) من طريق ابن جريج عن ابن طاوس به.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٩٩ رقم ١٤٧٢) [١٦].\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٩٩ رقم ١٤٧٢) [١٧].","vol":"6","page":2926},{"text":"١١٧٦٢ - الحسين بن واقد (د) (١)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \" ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. . .﴾ (٢) الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك فقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٣) الآية\".\n١١٧٦٣ - الشافعي، أنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير أخبره \"أن رجلًا جاء إلى ابن عباس فقال: طلقت امرأتي ألفًا. قال: تأخذ ثلاثًا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين\". رواه عمرو بن مرة، عن سعد، عن ابن عباس \"أنه قال لرجل طلق امرأته ثلاثًا: حرمت عليك\".\nوبه عن ابن جريج (٤) عن مجاهد \"قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي مائة. قال: تأخذ ثلاثًا وتدع سبعًا وتسعين\".\nشعبة، عن ابن أبي نجيج وحميد الأعرج، عن مجاهد قال: \"سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك، لم تتق اللَّه فيجعل لك مخرجًا، من يتق اللَّه يجعل له مخرجا \"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن\".\nابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع، عن عطاء \"أن رجلًا قال لابن عباس: طلقت امرأتي مائة. قال: تأخذ ثلاثًا وتدع سبعًا وتسعين\".\nجرير بن حازم، عن أيوب، عن عمرو بن دينار \"أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: إنما يكفيك رأس الجوزاء\".\nالأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس قال: \"أتاني رجل فقال: إن عمي طلق امرأتي ثلاثًا. فقال: إن عمك عصى اللَّه فأندمه اللَّه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا. قال: أفلا يحللَّها له رجل؟ فقال: من يخادع اللَّه يخدعه\".\n١١٧٦٤ - محمد بن إياس بن البكير قال: \"طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل ثم بدا له\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٥٩ رقم ٢١٩٥).\n(٢) البقرة: ٢٢٨.\n(٣) البقرة: ٢٢٩.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2927},{"text":"أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تزوج غيرك. قال: فإنما كان طلاقي إياها واحدة! فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدلّ ما كان لك من فضل\". رواه أهل الموطأ، ومر عن معاوية بن أبي عياش وغيره عن ابن عباس فالكل عنه أنه أمضى الطلاق الثلاث. قال الشافعي: فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول اللَّه -ﷺ- واحدة يعني أنه بأمر النبي -ﷺ-، فالذي يشبه أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئًا فنسخ. فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول اللَّه شيئًا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان عن النبي -ﷺ- فيه خلاف. قال المؤلف: رواية عكرمة، عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. قال الشافعي: فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر. قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينار وفي بيع أمهات الأولاد، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي -ﷺ- خلافه؟ ! ولعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء في أن يقضي بطلاقه. قال المؤلف: ويحتمل أن يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق البتة فقد ذهب إليه بعضهم، قال أبو زرعة الرازي: معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثًا كانوا يطلقون واحدة في زمن النبي -ﷺ- وأبي بكر وعمر. وذهب الساجي إلى أن معناه إذا قال للبكر: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. كانت واحدة، فغلظ عليهم عمر فجعلها ثلاثًا. قال المؤلف رواية أيوب السختياني تدل على هذا التأويل.\n١١٧٦٥ - ثنا عبد الملك بن محمد بن مروان (د) (١) -كذا في النسخة، وصوابه: ثنا محمد ابن عبد الملك- ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس \"أن رجلًا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق أمرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٦١ رقم ٢١٩٩).","vol":"6","page":2928},{"text":"واحدة! على عهد النبي -ﷺ- وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن\". قال المؤلف: يشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثًا تترًى.\n١١٧٦٦ - وروى جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس \"في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا، وإذا كانت تترًى فليس بشيء\". قال الثوري: تترًى يعني: أنت طالق، أنت طالق؛ فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء. وروي عن عكرمة، عن ابن عباس ما دل عليه.\n١١٧٦٧ - نا أحمد بن صالح (د) (١)، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"طلق عَبْدُ يزيد أبو ركانةَ وإخْوَتِه أمَّ ركانة ونكح امرأة من مُزَيْنَة، فجاءت النبي -ﷺ- فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرة من رأسها- ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي -ﷺ- حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلساته: أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي -ﷺ- لعبد يزيد: طلقهاء ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه! قال: قد علمت، أرجعها. وتلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) \". قال أبو داود: حديث نافع بن عجير وعبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده \"أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي -ﷺ-\" أصح؛ لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي -ﷺ- واحدة\". قال المؤلف: وروي عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"طلق ركانة امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول اللَّه -ﷺ-: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا، فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٥٩ رقم ٢١٩٦).\n(٢) الطلاق: ١.","vol":"6","page":2929},{"text":"فراجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر اللَّه بها ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١) \".\nأخبرناه أبو بكر بن الحارث، أنا ابن حيان، ثنا سَلْم بن عصام، ثنا عبيد اللَّه بن سعد، ثنا عمي، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود. . . فذكره.\nقلت: رواه أحمد في مسنده عن سعد بن إِبراهيم، عن أبيه.\nقال المؤلف: وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كانت واحدة.\n١١٧٦٨ - أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا محمد بن عبد الوهاب بن هشام، نا علي بن سلمة اللبقي، نا أبو أسامة، عن الأعمش قال: \"كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد ترد إلى واحدة. والناس عنقًا واحدًا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه فأتيته فخرج إليَّ، فقلت: كيف سمعت عليًّا يقول فيمن طلق امرأته ثلاثًا؟ قال: سمعت عليًا يقول أنه يرد إلى [واحدة] (٢) فقلت: أين سمعت هذا من علي؟ قال: أخرج إليك كتابًا، فأخرج فإذا فيه: هذا ما سمعت من عليّ يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. فقلت: ويحك! هذا غير الذي تقول. قال: الصحيح هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك\".\n١١٧٦٩ - محمد بن عمران بن أبي ليلى، ثنا مسلمة بن جعفر \"قلت لجعفر بن محمد: إن قومًا يزعمون أن من طلق ثلاثًا بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ اللَّه ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثًا فهو كما قال\".\nالأشجعي، عن بسام الصيرفي، سمعت جعفر بن محمد يقول: \"من طلق امرأته ثلاثًا بجهالة أو علم فقد برئت منه\".\n_________\n(١) الطلاق: ١.\n(٢) في \"الأصل\": واحد. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":2930},{"text":"موضع الطلقة الثالثة من القرآن\n١١٧٧٠ - إدريس بن عبد الكريم، نا ليث بن حماد، نا عبد الواحد بن زياد، حدثني إسماعيل بن سميع الحنفي، عن أنس \"قال رجل للنبي -ﷺ-: إني أسمع اللَّه يقول ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (١) فأين الثالثة؛ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة\". كذا، والصواب إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين (٢)، عن النبي -ﷺ- مرسلًا رواه جماعة ثقات عن ابن سميع كذلك.\n١١٧٧١ - سعيد، نا خالد بن عبد اللَّه وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية، عن إسماعيل عن أبي رزين (٢) \"أن رجلًا قال للنبي -ﷺ-: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (١) فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان\".\nقلت: الثالثة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣).\nجماع الكلام الذي يقع به الطلاق مع النية\nصريح الطلاق\nقال الشافعي: ذكر اللَّه الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح، فمن خاطب امرأته فأفرد بها اسمًا من الثلاثة لزمه الطلاق.\n١١٧٧٢ - سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك سمع عطاء بن أبي رباح يقول: أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يقول عن النبي -ﷺ-: \"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة\" (٤).\n١١٧٧٣ - البخاري في تاريخه (٥) قال لنا عبد اللَّه بن صالح: حدثني الليث، حدثني يزيد\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٩.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البقرة: ٢٣٠.\n(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٩ رقم ٢١٩٣)، والترمذي (٣/ ٤٩٠ رقم ١١٨٤)، وابن ماجه (١/ ٦٥٧ - ٦٥٨ رقم ٢٠٣٩) كلهم من طريق عبد الرحمن به، وقال الترمذي: حسن غريب.\n(٥) التاريخ الكبير (٦/ ٥٠٢ رقم ٣١١٦).","vol":"6","page":2931},{"text":"ابن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق، عن عمارة بن عبد اللَّه، سمع سعيد بن المسيب، عن عمر قال: \"أربع مقفلات: النذر، والطلاق، والعتق، والنكاح\".\n١١٧٧٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه كان يقول: \"ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح، والطلاق، والعتق\".\nمن قال أنت طالق فنوى اثنين أو ثلاثا فهي ما نوى\nلقوله ﵇ (خ م) (١): \"إنما الأعمال بالنيات كان لكل امرئ ما نوى. . . \" الحديث.\nمن قال طالق يريد به غير الفراق\n١١٧٧٥ - قال أبو عبيد في حديث عمر \"أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني قال: كأنك ظبية، كأنك حمامة، قالت: لا أرضى حتى تقول خلية طالق، فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك\". ثناه هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولاني، عن عمر.\nقال أبو عبيد: خلية طالق أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق فهي خلية من العقال وهي طالق؛ لأنها أطلقت منه، فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته، وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الكلام وهو ينوي غيره أن القول قوله فيما بينه وبين اللَّه وفي الحكم على تأويل مذهب عمر. قال المؤلف: الأمر على ما فسر في قوله: \"خلية\" فأما قوله: \"طالق\" فهو نفس الطلاق فلا يقبل قوله فيه في الحكم لكن عمر -﵁- يحتمل أنه إنما أسقط عنه؛ لأنه كان قال: خلية طالق لم يرسل الطلاق نحوها ولم يخاطبها به، فلم يقع به عليها طلاق.\nقلت: إِنما شبهها بخلية طالق لأنها قالت له: شبهني فأراد يشبهها كأنه قال: أنت كحمامة وكظبية وكخلية طالق، وكذلك لو قصد التشبيه بامرأة طلقت فقال لزوجته: أنت كامرأة طالق، لم تطلق زوجته.\n_________\n(١) البخاري (١/ ١٥ رقم ١)، ومسلم (٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧) [١٥٥]. وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":2932},{"text":"ما جاء في كنايات الطلاق مع النية\n١١٧٧٦ - الشافعي (د) (١)، أنا عمي محمد بن علي، عن عبد اللَّه بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد (٢) \"أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، ثم أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، طلقت امرأتي سهيمة البتة وواللَّه ما أردت إلا واحدة، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول اللَّه، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان\".\nثنا محمد بن يونس النسائي (د) (٣)، نا عبد اللَّه بن الزبير، عن محمد بن إدريس، حدثني عمي، عن ابن السائب، عن نافع بن عجير، عن ركانة بهذا الحديث.\nوكذلك رواه محمد بن إبراهيم المدني، عن عبد اللَّه بن علي بن السائب موصولا.\nجرير بن حازم، حدثني الزبير بن سعيد، عن عبد اللَّه بن علي، عن أبيه، عن جده قال أبو داود الطيالسي: وسمعت شيخًا بمكة قال: ثنا عبد اللَّه بن علي، عن نافع بن عجير، عن ركانة قال: \"كانت عندي امرأة يقال لها: سهيمة فطلقتها البتة، فجئت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: إني طلقت سهيمة البتة، واللَّه ما أردتُ إلا واحدة. قال: واللَّه ما أردت إلا واحدة؟ قلت: واللَّه ما أردت إلا واحدة. فردها عليّ على واحدة\".\nعبد اللَّه بن علي الأول هو ابن ركانة، والثاني هو ابن السائب.\nشيبان بن فروج ومعاوية بن عمرو وأبو الربيع الزهراني (د) (٤) قالوا: ثنا جرير، عن الزبير بن سعيد، ثنا عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة وقال معاوية في حديثه: عبد اللَّه بن علي ابن ركانة بن يزيد، واختلف عن شيبان، عن أبيه، عن جده \"أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي -ﷺ- فقال: ما أردتَ بها؟ قال: واحدة، قال: اللَّه. قال: اللَّه. قال: فهو على ما أردت\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٦٣ رقم ٢٢٠٦).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٦٣ رقم ٢٢٠٧).\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٦٣ رقم ٢٢٠٨).","vol":"6","page":2933},{"text":"١١٧٧٧ - الوليد بن مسلم (خ) (١)، نا الأوزاعي \"سألت الزهري: أي أزواج رسول اللَّه -ﷺ- استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة، عن عائشة أن بنت الجَوْن لما دخلت على رسول اللَّه فدنا منها، قالت: أعوذ باللَّه منك\" فقال: عدَّت بعظيم، الحقي بأهلك\". ورواه ابن أبي ذئب عن الزهريّ وفيه قال: \"الحقي بأهلك. جعلها تطليقة\" وهذه من قول الزهري رواه ابن أبي فديك عنه.\n١١٧٨ - عقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب (م) (١)، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب أن عبد اللَّه بن كعب قائد كعب من بنيه حين عمي قال: \"سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن غزوة تبوك، وفيه أن رسول رسول اللَّه -ﷺ- أتاه فقال: إن رسول اللَّه يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل بها؟ فقال: لا؛ بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللَّه هذا الأمر\".\nقال الشافعي: ففى هذا مع الأول كالدلالة على أن قوله: \"الحقي بأهلك\" كناية إن أراد به الطلاق كان طلاقًا وإن لم يرده لا يكون طلاقًا.\nقلت: فكعب لم يرد به طلاقًا يدل عليه سياق الحديث.\n١١٧٧٩ - بقية، عن أبي الهيثم (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لسودة: اعتدي. فجعلها تطليقة واحدة\".\n١١٧٨٠ - ابن عيينة، عن عمرو سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب \"أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت، قال: فقرأ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ (٣) ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت، قال: أمسك عليك امرأتك؛ فإن الواحدة تبت\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) كتب في الحاشية: أبو الهيثم مجهول.\n(٣) النساء: ٦٦.","vol":"6","page":2934},{"text":"١١٧٨١ - وابن عيينة، عن عمرو، عن عبد اللَّه بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار (١) \"أن عمر قال للتوءمة مثل قوله للمطلب\".\n١١٧٨٢ - الثوري، عن حماد، عن إبراهيم (١) عن عمر بن الخطاب \"أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها\".\nمالك أنه بلغه قال: \"كُتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلًا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله أن مُره أن يوافيني في الموسم، فبينما عمر يطوف إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال: من أنت؟ قال: أنا الذي أمرت أن يجلب عليك. قال: أنشدك برب هذا البنيّة هل أردت بقولك: حبلك على غاربك الطلاق؟ فقال: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت الفراق. فقال عمر: هو ما أردت\".\n١١٧٨٣ - غسان بن مضر، ثنا سعيد بن يزيد، عن أبي الحلال العتكي قال: \"جاء رجل إلى عمر فقال: إنه قال لامرأته: حبلك على غاربك، فقال له عمر: واف معنا الموسم. فأتاه الرجل في المسجد الحرام فقص عليه القصة فقال: ترى ذاك الأصلع يطوف بالبيت؟ اذهب إليه فسله ثم ارجع فأخبرني بما رجع إليك، قال: فذهب إليه وإذا هو علي فقال: من بعثك إلي؟ قال: أمير المؤمنين. قال: إنه قال لامرأته: حبلك على غاربك، فقال: استقبل البيت واحلف باللَّه ما أردت طلاقًا، فقال الرجل: وأنا أحلف باللَّه ما أردت إلا الطلاق. فقال: بانت منك امرأتك\".\nهشيم، عن منصور، عن عطاء \"أن رجلًا قال لامرأته: حبلك على غاربك، قال ذاك مرارًا، فأتى عمر فاستحلفه بين الركن والمقام: ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق، ففرق بينهما\". قال المؤلف: كأنه إنما استحلفه على إرادة التأكيد بالتكرير دون الاستئناف وكأنه أقر فقال: أردت بكل مرة إحداث طلاق، ففرق بينهما.\n١١٧٨٤ - أبو بكر بن عياش وقيس، عن أبي حصين، عن نعيم بن دجاجة قال: \"طلق رجل امرأته تطليقتين ثم قال لها: أنت عليّ حرج. فدخل إلى عمر فذكر له ذلك فقال له: أتراها أهونهن علي. فأبانها منه\"، قال المؤلف: كأنه أخبره بنية الفراق. وروينا عن شريح وعطاء \"في البتة أنه يدين فيها\". وعن عطاء في قوله: \"خلية وخلوت مني وبرية وبرئت مني وبائنة وبنت يمني أنه يدين فيها\" وكذلك عن عمرو بن دينار.\n١١٧٨٥ - ابن طاوس، عن أبيه قال: \"ما أريد به الطلاق، فهو طلاق\" رواه معمر عنه، وكذلك روينا عن مسروق وإبراهيم وغيرهما، وإنما أراد بذلك إذا تكلم بما يشبه الطلاق.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2935},{"text":"من قال في الكنايات أنها ثلاث\n١١٧٨٦ - جعفر بن عون، أنا إسماعيل، عن الشعبي \"كان علي يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثًا\".\n١١٧٨٧ - أبو نعيم، نا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي، عن علي قال: \"الخلية والبرية والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث\". قال المؤلف: إنما جعلها ثلاثًا إذا نوى لكن الرواية الأولى أصح.\n١١٧٨٨ - ابن أبي عروبة، عن عمر بن عامر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت \"قال في البرية والحرام والبتة: ثلاثًا ثلاثًا\".\n١١٧٨٩ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره\".\nما جاء في التخيير\n١١٧٩٠ - شعيب (خ) (١) عن الزهري، سمعت أبا سلمة، عن عائشة أخبرته \"أن رسول اللَّه -ﷺ- جاءها حين أمره اللَّه أن يخير أزواجه فبدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا ولا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قال: ثم قال: إن اللَّه قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ. . .﴾ الآيتين (٢)، فقلت له: في أي هذا أستأمر أبوي؛ فإني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة\".\nوأخرجه (م) (٣) من حديث يونس، عن الزهري وزاد فيه: قالت: \"ثم فعل أزواج النبي -ﷺ- ما فعلت\".\n١١٧٩١ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (٤) عن عامر، عن مسروق \"سألت عائشة عن\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٣٧٩ رقم ٤٧٨٥). وتقدم تخريجه.\n(٢) الأحزاب، آية: ٢٨ - ٢٩.\n(٣) مسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٥) [٢٢].\n(٤) البخاري (٩/ ٢٨٠ رقم ٥٢٦٣)، ومسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٧) [٢٤، ٢٧]. وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":2936},{"text":"الخيرة فقالت: خيرنا رسول اللَّه -ﷺ- فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقًا\".\nأخبرنا أبو بكر (م) (١) نا علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق قال: \"ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفًا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول اللَّه، أفكان طلاقًا؟ ! \".\nإسماعيل بن زكريا (م) (٢) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.\nوعن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"خيرنا رسول اللَّه فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقًا\".\n١١٧٩٢ - الثوري، عن حماد، عن إبراهيم (١) \"أن عمر وابن مسعود كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، فإن اختارت زوجها فلا شيء\".\n١١٧٩٣ - وسفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود.\n١١٧٩٤ - الزعفراني، نا أبو عباد، نا جرير بن حازم، نا عيسى بن عاصم، عن زاذان قال: \"كنا عند علي فذكر الخيار، فقال: إن أمير المومنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال عمر: ليس كذلك، ولكن إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر، فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى فقالوا: واللَّه لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر انفردت به بعده. فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إليّ زيد بن ثابت فسأل زيدًا فخالفني وإياه، فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ١١٠٤ رقم ١٤٧٧) [٢٨].\nوأخرجه البخاري (٩/ ٢٨٠ رقم ٥٢٦٢)، وأبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠٣)، والنسائي (٦/ ١٦١ رقم ٣٤٤٥)، وابن ماجه (١/ ٦٦١ رقم ٢٠٥٢) من طرق عن الأعمش به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٨٣ رقم ١١٧٩) من طريق الشعبي، عن مسروق به، وقال: هذا حديث حسن.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2937},{"text":"قال الزعفراني: نا عبد الوهاب عن جرير بهذا.\nإسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي قال: \"إذا خير الرجل امرأته، فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها، وإن اختارت نفسها فطلقة بائن وهو خاطب من الخطاب. وكان زيد يقول: إن اختارت نفسها فهي ثلاث. وكان ابن مسعود يقول: إذا اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي طلقة وهو أملك برجعتها\".\nقول ابن مسعود موافق لقول عمر، وبه نقول؛ لموافقة ما ثبت من حديث عائشة ولموافقته معنى السنة المشهورة، عن ركانة، عن النبي -ﷺ- في البتة أنها رجعية مع النيّة، وأما علي فاختلف عنه في ذلك والأشهر ما مر.\nوكذلك رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج أن عليًّا قال: \"إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها\" وبه يقول قتادة.\nالثوري، عن مخول، عن أبي جعفر (١)، عن علي \"إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء\".\nإسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر \"وسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال: تطليقة رجعية. قلت: فإن اختارت زوجها؟ قال: فليست بشيء. قلنا: إن ناسًا يروون عن علي أنه قال: إن اختارت زوجها فتطليقة؟ فقال: هذا وجدوه في الصحف وأما ابن مسعود فالصحيح ما روينا عنه.\n١١٧٩٥ - وقد أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، نا الأصم، نا عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد اللَّه: \"إذا قال الرجل لامرأته: استفحلي بأمرك، أو أمرك لك، أو وهبها لأهلها، فهي تطليقة بائنة\". كذا هذه الرواية، والصحيح أنه قول مسروق.\nفبالإسناد إلى ابن مهدي، ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى، عن مسروق قال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2938},{"text":"\"إذا قال الرجل لامرأته: استفحلي بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها، فهي واحدة بائنة\".\nوبه قال ابن مهدي، فسألت سفيان فقال: هو عن مسروق، ويروي عن شريك، عن أبي حصين مرفوعًا إلى ابن مسعود \"في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها\".\n١١٧٩٦ - مالك، عن أبي القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"خطب عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن فقالوا: ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقًا\".\nما جاء في التمليك\n١١٧٩٧ - الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق \"أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك. فقال: قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثًا، فسأل عمر عبد اللَّه عن ذلك فقال: هي واحدة وهو أحق بها. فقال عمر: وأنا أرى ذلك\".\n١١٧٩٨ - وعن علقمة، عن عبد اللَّه: \"لا يكون طلاق بائن إلا خلع وإيلاء\".\nقلت: في إِسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.\n١١٧٩٩ - الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، حدثني الأسود وعلقمة قال: \"جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع! قلت: فإن الأمر الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فإني قد طلقتك ثلاثًا، قال عبد اللَّه: أراها واحدة وأنت أحق بها، وسألقي أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك. قال: فلقيه فذكر له فقال عمر: فعل اللَّه بالرجال يعمدون إلى ما جعل اللَّه بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب بفيها التراب، فما قلتَ؟ قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك ولو قلتَ غير ذلك لرأيت أنك لم تُصِبْ\".\n١١٨٠٠ - مالك، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد أنه أخبره \"أنه كان جالسًا عند أبيه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني! فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ فقال: القدر. فقال له: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها\".","vol":"6","page":2939},{"text":"١١٨٠١ - روح بن القاسم، عن عبد اللَّه بن ذكوان، عن أبان بن عثمان \"أن رجلًا جعل أمر امرأته [بيدها] (١) وطلقت نفسها ثلاثًا، فرفع ذلك إلى زيد فقال: هي واحدة\".\n١١٨٠٢ - وروح، عن أبي الزناد، عن القاسم \"أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفًا، فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها\".\n١١٨٠٣ - مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: \"إذا ملَّك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيقول: لم أرد إلا تطليقة فيحلَّف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها\".\nمالك بلغه عن أبي هريرة وابن عمر \"أنهما سئلا عن الرجل يملِّك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا: ليس ذلك بطلاق\".\n١١٨٠٤ - أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال: \"إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء في الرجل يهب امرأته لأهلها\".\nقال الشافعي: قال شريك، عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد اللَّه: \"إذا قال: استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها\".\n١١٨٠٥ - مطرف، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي \"في رجل وهب امرأته لأهلها قال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها\".\n١١٨٠٦ - ابن أبي ذئب (٢)، عن الحارث، عن علي \"إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه\". إسناده منقطع.\n١١٨٠٧ - حماد بن زيد \"قلت: لأيوب: هل تعلم أحدًا يقول بقول الحسن في أمرك بيدك أنه ثلاث؟ فقال: لا إلا شيء حدثنا به قتادة، عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- بنحوه، قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما\n_________\n(١) في \"الأصل\": بيده. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2940},{"text":"حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكن قد نسي (١) \".\nكثير لم يثبت في معرفته ما يوجب الاحتجاج به، وقول العامة بخلاف روايته.\nالمرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق\nقد مر حديث الأسود وعلقمة \"في الرجل يقول: الذي بيدي من أمرك بيدك قالت: فإني قد طلقتك ثلاثًا فقال ابن مسعود: أراها واحدة وأنت أحق بها. ووافقه عمر\".\n١١٨٠٨ - مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه \"أن رجلًا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق. فسكت ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. فاختصما إلى مروان فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة، ثم ردها إليه\" فكان القاسم يعجبه ذلك القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. وروي عن ابن عباس \"أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: فأنت طالق ثلاثًا. فقال ابن عباس: خَطّأ اللَّه نوءها، ألا طلقت نفسها ثلاثًا\". رواه أبو عبيد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت (٢)، عن ابن عباس. . . فذكره. ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم وحبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أتم من ذلك، والحسن متروك.\n١١٨٠٩ - جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن امرأة قالت لزوجها: لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت، فقال لها: هو بيدك -أو قد جعلته بيدك- فقالت: فأنت طالق ثلاثًا، فقال ابن عباس: خطّأ اللَّه نوءها لو قالت: قد طلقت نفسي\". وروينا عن منصور \"سألت إبراهيم عن قول ابن عباس فقال إبراهيم: هما سواء -يعني: قولها قد طلقتك وطلقت نفسي\".\nالرجل يطلق في نفسه ولا يتلفظ\n١١٨١٠ - قتادة (خ م) (٣) عن زرارة. عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلّم به أو تعمل به\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠٤).\n(٢) كتب فوقها بالأصل: كذا.\n(٣) البخاري (٥/ ١٩٠ رقم ٢٥٢٨)، ومسلم (١/ ١١٦ رقم ١٢٧) [٢٠٢]. وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":2941},{"text":"قوله لامرأته أنت علي حرام\n١١٨١١ - معاوية [بن] (١) سلام (خ م) (٢) عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: \"إذا حرم الرجل عليه أمرأته فهي يمين يكفرها وقال: ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣)، ولفظ (خ): \"إذا حرم امرأته فليس بشيء، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) \".\nهشام (خ) (٤) عن يحيى بهذا [ولفظه] (٥): \"قال في الحرام يمين يكفرها وتلا ﴿[لَقَدْ] (٦) كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) \".\n١١٨١٢ - الدارقطني، نا المحاملي، نا يعقوب الدورقي، نا ابن علية (م) (٧) نا هشام الدستوائي قال: كتب إليّ يحيى، عن عكرمة (٨) أن عمر قال: \"الحرام يمين يكفرها\" وكتب إليّ يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد، عن ابن عباس \"أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) يعني أن النبي -ﷺ- كان حرم جاريته فقال اللَّه: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٩) وكفر يمينه وصير الحرام يمينًا\". لم يسق مسلم هذه الزيادة.\n١١٨١٣ - روح، نا الثوري عن سالم الأفطس، عن سعيد، عن ابن عباس \"أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا، ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ\n_________\n(١) بياض في \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٩/ ٢٨٧ رقم ٥٢٦٦)، ومسلم (٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣) [١٩].\n(٣) الأحزاب، آية: ٢١.\n(٤) البخاري (٨/ ٥٣٤ رقم ٤٩١١).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧٠ رقم ٣٠٧٣) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به.\n(٥) في \"الأصل\": ولفظ. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) في \"الأصل\": قد.\n(٧) مسلم (٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣) [١٨].\n(٨) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٩) التحريم، آية: ١ - ٢.","vol":"6","page":2942},{"text":"لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) عليك أغلظ الكفارات: عتق رقبة\" وقد روي عنه أنه على التخيير.\nأبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) أمر اللَّه نبيه والمؤمنين إذا حرموا شيئًا مما أحل اللَّه أن يكفروا عن أيمانهم فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك طلاق\".\nشعبة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك \"أن أعرابيًا أتى ابن عباس فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا قال: ليست عليك بحرام قال: أرأيت قول اللَّه: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ (٣) فقال ابن عباس: إن إسرائيل كانت به الأنساء فجعل على نفسه إن شفاه اللَّه أن لا يأكل العروق من [كل] (٤) شيء وليست بحرام\".\n١١٨١٤ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة \"أنها قالت في الحرام: يمين يكفرها\".\n١١٨١٥ - وذكر الشافعي، عن أبي يوسف، عن أشعث بن سوار، عن الحكم، عن إبراهيم (٥)، عن ابن مسعود \"أنه قال في الحرام: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق وهو ما نوى من ذلك\". رواه الثوري، عن أشعث ولفظه: \"إن لم يكن نوى طلاقًا فهي يمين\".\n١١٨١٦ - وقال أشعث، عن الحسن \"في الحرام: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق\".\n١١٨١٧ - شريك، عن مخول بن راشد، عن أبي جعفر \"في الحرام إن نوى طلاقًا فهي طلقة وإن لم ينو طلاقًا فيمين يكفرها\". وروى مخول، عن الشعبي (٥)، عن ابن مسعود نحوه.\n١١٨١٨ - داود بن أبي هند، عن ابن المسيب: \"الحرام يمين\" واختلفت الرواية عن عمر فيه.\n١١٨١٩ - الثوري، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن عمر كان يجعل الحرام يمينًا\".\n_________\n(١) التحريم، آية: ١.\n(٢) التحريم، آية: ٢.\n(٣) آل عمران، آية: ٩٣.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2943},{"text":"١١٨٢٠ - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم (١) عن عمر \"أنه أتاه رجل قد طلق امرأته (بطلقتين) (٢) فقال: أنت علي حرام. فقال عمر: لا أردها إليك\".\nوروينا عن علي وزيد \"في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث\".\n١١٨٢١ - عبثر بن القاسم، عن مطرف، عن عامر \"في الذي يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون أن عليًا جعلها ثلاثًا، قال عامر: قال عليّ: هذا إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها\".\nومر عن علي أنها ثلاث إذا نوى لكنها رواية ضعيفة.\n١١٨٢٢ - دواد، عن عامر، عن مسروق (١) \"أن النبي -ﷺ- آلى وحرم فأنزل اللَّه ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٣)، قال: فالحرام حلال، وقال في الآية: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) \". مرسل.\n١١٨٢٣ - مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"آلى رسول اللَّه من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة\". فيه تقوية لمن زعم أن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه يمينًا ولا طلاقًا ولا ظهارًا.\n١١٨٢٤ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن أبي سلمة قال: \"ما أبالي إياها حرمت أو ماء قراحًا\".\n١١٨٢٥ - مغيرة، عن إبراهيم، عن مسروق قال: \"ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد\".\nمن حرم أمته\n١١٨٢٦ - إسرائيل، عن مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٣) قال: حرم سريته\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"هـ\": تطليقتين.\n(٣) التحريم، آية: ١.\n(٤) التحريم، آية: ٢.","vol":"6","page":2944},{"text":"١١٨٢٧ - الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن ابن عباس \" ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) قال: كانت حفصة وعائشة متحابتين فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث عنه فأرسل النبي -ﷺ- إلى جاريته وظلت معه في بيت حفصة وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها فجعلت تنظر خروجها وغارت غيرة شديدة، فأخرج رسول اللَّه -ﷺ- جاريته ودخلت حفصة فقالت: قد رأيت ما كان عندك واللَّه لقد سؤتني. فقال رسول اللَّه: واللَّه لأرضينك وإني مسر إليك سرًا فاحفظيه. فقال: إني أشهدك أن سرِّيتي هذه علي حرام رضًا لك. وكانت حفصة وعائشة تظاهرتا على نساء النبي -ﷺ- فانطلقت حفصة فأسرت إليها أن أبشري إن محمدًا -ﷺ- قد حرم عليه فتاته فلما [أخبرت] (٢) بسر النبي -ﷺ- أظهر اللَّه النبي -ﷺ-[عليه] (٣) فأنزل اللَّه على رسوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) الآية\".\n١١٨٢٨ - محمد بن بكير، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة، حتى جعلها على نفسه حرامًا فأنزلت ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ (١) \".\n١١٨٢٩ - هشيم، أنا عبيدة، عن إبراهيم وجويبر، عن الضحاك \"أن حفصة زارت أباها ذات يوم وكان يومها، فلما جاء النبي -ﷺ- فلم يرها في المنزل أرسل إلى أمته مارية فأصاب منها في بيت حفصة فجاءت حفصة في الحال فقالت: أتفعل هذا في بيتي في يومي؟ قال: فإنها عليّ حرام، لا تخبري بذلك أحدًا. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك فأنزل اللَّه ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤)، فأمر أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته\" وبمعناه ذكره الحسن البصري مرسلًا.\n١١٨٣٠ - داود، عن الشعبي، عن مسروق \"أن رسول اللَّه -ﷺ- حلف لحفصة أن لا يقرب أمته وقال: هي علي حرام فنزلت الكفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل اللَّه\". مرسل جيد.\n_________\n(١) التحريم، آية: ١.\n(٢) في \"الأصل\": أخبرته. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) التحريم، آية: ١ - ٤.","vol":"6","page":2945},{"text":"١١٨٣١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (١): \"كان رسول اللَّه في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فتاته. . . \" الحديث.\nمن قال مالي علي حرام لا يريد جواريه\n١١٨٣٢ - ابن جريج (خ م) (٢) زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر قال: سمعت عائشة تخبر \"أن النبي -ﷺ- كان مكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلًا فتواصيت أنا وحفصة أينا ما دخل عليها النبي -ﷺ- فلتقل إني أجد منك ريح مغافير (٣)، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلًا عند زينب ولن أعود، فنزلت ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٤) إلى ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ (٥) لعائشة وحفصة ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ (٦) لقوله: \"بل شربت عسلًا\". وقال (خ): قال إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاء في هذا الحديث: \"ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدًا\".\nوكذلك قال محمد بن ثور، عن ابن جريج.\nوفي حديث ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في هذه القصة: \"واللَّه لا أشربه\" فأخبر أنه حلف عليه، فأشبه أن يكون وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم.\nوقد رواه عروة، عن عائشة فخالف في بعض الألفاظ، ولم يذكر نزول الآية فيه.\nعلي بن مسهر (خ م) (٧) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فغرت، فسألت عن ذلك فقيل لي. أهدت لها امرأة عكة عسل فسقته منها شربة، فقلت: أما واللَّه لأحتالن له فقلت لسودة: إنه سيدنو منك\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٨٧ رقم ٥٢٦٧)، ومسلم (٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٤) [٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٥ رقم ٣٧١٤)، والنسائي (٧/ ٧١ رقم ٣٩٥٨).\n(٣) كتب في الحاشية: المغافير شيء كالصمغ.\n(٤) التحريم، آية: ١.\n(٥) التحريم، آية: ٤.\n(٦) التحريم، آية: ٣.\n(٧) البخاري (٩/ ٢٨٧ رقم ٥٢٦٨)، ومسلم (٢/ ١١٠٢ رقم ١٤٧٤) [٢١].","vol":"6","page":2946},{"text":"فقولي: يا رسول اللَّه، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة من عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط (١) وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: واللَّه ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقًا منك فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول اللَّه، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحله العرفط، فلما دار إلي قلت له مثل ذلك، فلما دار إلى صفية قالت مثل ذلك، يعني فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول اللَّه ألا أسقيك منه. قال: لا حاجة لي فيه. قال: تقول لها سودة: سبحان اللَّه، واللَّه لقد حرمناه! قلت لها: اسكتي\".\n١١٨٣٣ - جرير، عن منصور عن أبي الضحى، عن مسروق قال: \"أتي عبد اللَّه بضرع فقال للقوم: ادنوا، فَأخذوا يَطْعَمُونه، وكان رجل منهم ناحية فقال عبد اللَّه: ادن. فقال: إني لا أريده، فقال: لم؟ قال: لأني حرمت الضرع، فقال عبد اللَّه: هذا من خطوات الشيطان ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٢) ادن فكل وكفر يمينك\".\nطلاق غير المدخول بها\n١١٨٣٤ - معمر (د) (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس \"أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره\".\nمالك، عن يحيى، أخبرني بكير بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش \"أنه كان جالسًا مع ابن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا لأمر ما لنا فيه قول،\n_________\n(١) كتب في الحاشية: العرفط كالمن.\n(٢) المائدة، آية: ٨٧.\n(٣) أبو داود (٢/ ٦٠ رقم ٢١٩٨).","vol":"6","page":2947},{"text":"اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإني قد تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضله. قال أبو هريرة: الواحدة تبتها والثالثة تحرمها. فقال ابن عباس مثل ذلك: حتى تنكح زوجًا غيره\" (١).\nحماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن معاوية، عن ابن إياس \"أنه انطلق إلى ابن الزبير وعاصم بأعرابي طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها. . . \" فذكره نحوه وفيه: \"فتابعتهما عائشة\".\nورويناه في مسألة الطلاق الثلاث عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس.\n١١٨٣٥ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم عن ابن عباس أنه قال: \"هي واحدة بائنة -يعني: في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها\" فهذا يحتمل أن يكون مراده إذا فرقهن فلا يكون مخالفًا لما قبله.\n١١٨٣٦ - الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس \"في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا، وإذا كانت تترًى فليس بشيء\".\nوعن أبي يوسف \"فيمن يقول لمن لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، طلقت بالأولى، ولم تقع عليها الباقيتان\".\n١١٨٣٧ - ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن قسيط، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث \"أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق، فقال أبو بكر: أتطلق امرأة على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى\".\n١١٨٣٨ - سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم قال: قال الحسن (٢): إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"طلاق التي لم يدخل بها واحدة\".\nسليمان ضعيف والخبر مرسل، فإن صح يحتمل أن يكون أراد أن طلاقها وطلاق المدخول بها واحد كما قال ابن مسعود.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٠ رقم ٢١٩٨) معلقًا.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2948},{"text":"الطلاق بالوقت والفعل\n١١٨٣٩ - الثوري، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم (١) عن ابن مسعود \"في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله؟ قال: هي واحدة، وهو أحق بها\".\n١١٨٤٠ - حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم \"في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هي امرأته [يستمتع] (٢) منها إلى سنة\". وروي مثله عن ابن عباس وبه قال عطاء وجابر بن زيد.\n١١٨٤١ - إسرائيل وشريك، عن جابر، عن الشعبي \"في رجل قال لامرأته: أنت طالق إذا جاء رمضان، قال: هي امرأته يوم طلقها حتى يجيء رمضان\".\n١١٨٤٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"أيما رجل قال لامرأته أنت طالق إن خرجت حتى الليل، فخرجت امرأته أو قال ذلك في غلامه فخرج غلامه قبل الليل بغير علمه، طلقت امرأته وعتق غلامه؛ لأته ترك أن يستثني، لو شاء قال: بإذني، ولكنه فرط في الاستثناء فإنما يجعل التفريط عليه\".\nطلاق المكره\nقال الشافعي: قال اللَّه: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (٣)، وللكفر أحكام فلما وضع اللَّه عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه.\n١١٨٤٣ - بشر بن بكر، نا الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\". وبشر ثقة.\nرواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فحذف منه عبيد بن عمير.\n١١٨٤٤ - الوليد بن مسلم، ثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، سمعت عقبة بن عامر\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": يستمع. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) النحل، آية: ١٠٦.","vol":"6","page":2949},{"text":"يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"وضع اللَّه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\".\n١١٨٤٥ - جرير بن حازم، نا ابن إسحاق قال: \"كتب إليّ ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه، عن عائشة، فأتيتها فحدثتني أن عائشة حدثتها أن رسول اللَّه قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\" (١). رواه إبراهيم بن سعد وابن نمير، وعبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، وقال بعضهم: \"في غلاق\" ومحمد بن عبيد هذا هو ابن أبي صالح المكي.\nكثير بن يحيى صاحب البصرى، ثنا قزعة بن سويد، عن زكريا بن إسحاق، ومحمد بن عثمان، عن صفية، عن عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا عتاق ولا طلاق في إغلاق\".\n١١٨٤٦ - إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، عن أبيه \"أن رجلًا تدلى يشتار عسلًا في زمان عمر، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثًا، فذكّرها اللَّه والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر أتى عمر فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق\".\nتابعه عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الملك، هذا هو المشهور عن عمر.\n١١٨٤٧ - وقال أبو عبيد: حدثني يزيد، عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه (٢)، عن عمر بهذا لكنه قال: \"فرفع ذلك إلى عمر فأبانها منه\" قال أبو عبيد: قد روي عن عمر خلافه، قال: ويروى عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير \"أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز\".\n١١٨٤٨ - قال الشافعي: روي عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن (٢) أن عليًا قال: \"لا طلاق لمكره\".\n١١٨٤٩ - الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير (٢) \"أن ابن عباس لم يجز طلاق المكره\". وعن عكرمة \"فيمن أكرهه اللصوص حتى طلق فقال: قال ابن عباس: ليس بشيء\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩٣). من طريق ابن إسحاق به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2950},{"text":"١١٨٥٠ - حدثنا الحسن بن أحمد الحافظ قال: \"كتب إلينا أبو الحسن بن صخر الأزدي من مكة، أنا أحمد بن جعفر السقطي، نا الحسن بن المثنى، نا عفان، نا هشيم، نا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المدني، عن ابن عباس قال: \"ليس لمكره طلاق\".\n١١٨٥١ - مالك، عن ثابت الأحنف \"أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد اللَّه ين عبد الرحمن فجئته، فدخلت عليه وإذا بين يديه سياط موضوعه وأقيد من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، فقلت: هي الطلاق ألفًا، فخرجت من عنده فأدركت ابن عمر في طريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد اللَّه وقال: ليس ذلك بطلاق إنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقرني نفسي حتى أتيت ابن الزبير وهو يومئذ بمكة وأخبرته بالذي كان من شأني، وبقول ابن عمر فقال: لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري أمير المؤمنين أن يعاقب عبد اللَّه بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي، فقدمت فجهزت صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر امرأتي، حتى أدخلتها علي بعلم ابن عمر ثم دعوت ابن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني\".\nابن عيينة، سمعت عمرًا يقول: حدثني ثابت الأعوج قال: \"تزوجت أم ولد لعبد الرحمن فدعاني ابنه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بالسياط وقال: لتطلقنها ولتفعلن ولتفعلن فطلقتها، ثم سألت ابن عمر وابن الزبير فلم يرياه بأسًا\".\nوروينا نحو هذا المذهب عن عطاء وطاوس والحسن وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.\nحد الإكراه\n١١٨٥٢ - سعيد، نا أبو شهاب، وأبو عوانة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن علي بن حنظلة، عن أبيه قال: قال عمر: \"ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت\".\n١١٨٥٣ - ونا هشيم، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح قال: \"الحبس كره والقيد كره والضرب كره والوعيد كره\".","vol":"6","page":2951},{"text":"لا يقع طلاق صبي ولا معتوه\n١١٨٥٤ - خالد الحذاء (د) (١) عن أبي الضحى (٢)، علي، عن النبي -ﷺ- قال: \"رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل\".\nقلت: هو منقطع.\nقال المؤلف: ورويناه من أوجه عن علي، واحتج الشافعي بحديث ابن عمر في الإجازة في القتال.\n١١٨٥٥ - أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي -﵁- قال: \"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه\".\nوروينا عن الشعبي والحسن وإبراهيم أنهم قالوا: \"لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم\". وروينا عن جابر بن زيد وإبراهيم وأبي قلابة وغيرهم أنهم كانوا لا يجيزون طلاق المبرسم (٣).\nوعن الشعبي وإبراهيم \"في الذي يطلق ويعتق في المنام. قال: ليس بشيء\".\nمن أوقع طلاق السكران وعتقه\nالثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي: \"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وبعضهم يقول: عابس، عن أبيه، عن علي بهذا.\nمالك بلغه \"أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق جاز وإن قتل قُتل. قال مالك: وذلك الأمر عندنا\"، وعن إبراهيم: \"طلاق السكران وعتقه جائز، وعن الحسن كذلك وزاد: \"ولا يجوز شراؤه ولا بيعه\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٤١ رقم ٤٤٠٣).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البرسام: علة يهذي فيها. انظر ترتيب القاموس (مادة: برسم).","vol":"6","page":2952},{"text":"من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه\n١١٨٥٦ - ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: \"أتي عمر بن عبد العزيز بسكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان؟ ! فجلده ورده إلى امرأته، فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك كتاب معاوية فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون\".\nوروينا عن طاوس قال: \"كيف يجوز طلاق السكران ولا تقبل له صلاة؟ ! \". وعن عطاء في طلاق السكران: \"ليس بشيء\" وعن أبان بن عثمان مثله، ومر في الإقرار حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه في قصة ماعز حيث قال النبي -ﷺ-: \"مم أطهرك؟ فقال: من الزنا. قال: أبه جنون؟ فأخبر أن ليس بمجنون، قال: أشربت خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبي -ﷺ-: أثيب أنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم\" فبين أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر والجنون، فدل أنه لا حكم لقوله، ومن قال للأول أجاب بأن ذلك كان في حدود اللَّه [التي] (١) تدرأ بالشبهات.\nطلاق العبد\nقال اللَّه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) وقال في المطلقات واحدة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. . .﴾ (٣) الآية.\nقال الشافعي: وكان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها.\n١١٨٥٧ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس\n_________\n(١) في \"الأصل\": الذي. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البقرة، آية: ٢٣٠.\n(٣) البقرة، آية: ٢٨٨.","vol":"6","page":2953},{"text":"بيد غيره من طلاقه شيء\".\n١١٨٥٨ - مالك، حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار \"أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة أو عبدًا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي -ﷺ- أن يأتي عثمان يسأله فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك\". وجاء حديث (١).\nقلت: لم يصح.\n١١٨٥٩ - أبو عتبة، نا بقية، حدثني أبو الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته، فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم، ألا إنما يملك الطلاق من يأخذ بالساق\" (٢).\nقلت: أبو الحجاج هو رشدين واهٍ، وأبو عتبة أحمد بن الفرج ليس بعمدة.\n١١٨٦٠ - موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة (٣) \"أن مملوكًا أتى النبي -ﷺ-. . . \" بنحوه مرسلًا.\nالاستثناء في الطلاق والعتق والنذر كهو في الأيمان لا يخالفها\n١١٨٦١ - الحسين بن الوليد، نا الثوري وحماد وابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول اللَّه: \"إذا حلف الرجل فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى\" (٤).\nبشر بن موسى، ثنا أبو زكريا، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،\n_________\n(١) في \"هـ\": وقد روي فيه حديث مسند.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧٢ رقم ٢٠٨١) من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٥ رقم ٣٢٦١)، والترمذي (٤/ ٩١ رقم ١٥٣١)، والنسائي (٧/ ٢٥ رقم ٣٨٢٨)، وابن ماجه (١/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٥، ٢١٠٦) كلهم من طريق أيوب به، قال الترمذي: حديث حسن.","vol":"6","page":2954},{"text":"عن النبي -ﷺ-: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل\" (١).\nوروي فيه حديث ضعيف.\n١١٨٦٢ - إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك، عن مكحول (٢)، عن معاذ بن جبل \"قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: يا معاذ، ما خلق اللَّه شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، وما خلق اللَّه شيئًا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، وإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء اللَّه، فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، فله استثناؤه ولا طلاق عليه\".\nمحمد بن مصفّي، ثنا معاوية بن حفص، عن حميد بن مالك اللخمي، حدثني مكحول (٢)، عن معاذ \"سئل رسول اللَّه عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه. قال: له استثناؤه. فقال رجل: يا رسول اللَّه، وإن قال لغلامه: أنت حر إن شاء اللَّه؟ قال: يعتق لأن اللَّه يشاء العتق ولا يشاء الطلاق\". حميد مجهول.\nقلت: وضعفه أبو زرعة.\nقال: ومكحول عن معاذ منقطع، وقيل: عن حميد، عن مكحول، عن خالد بن معدان (٢)، عن معاذ.\nقلت: وهو أيضًا منقطع.\nوقيل: مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ. ولم يصح.\n١١٨٦٣ - وبإسناد مظلم عن إسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، أو غلامه: أنت حر إن شاء اللَّه، أو عليه المشي إلى بيت اللَّه إن شاء اللَّه، فلا شيء عليه\". هذا حديث منكر.\n١١٨٦٤ - عن الجارود بن يزيد -متروك- عن بهز، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2955},{"text":"فقط، وحديث ابن عمر كاف.\nتوريث المبتوتة في مرض الموت\nقال الشافعي: قول كثير من أهل الفتيا أنها ترثه في العدة، وقول بعض أصحابنا أنها ترثه وإن مضت العدة، قال بعضهم: وإن نكحت زوجًا غيره، وقال آخر: ترث بها امتنعت من الأزواج، وفي قول بعضهم: لا ترث مبتوتة وهذا مما استخير اللَّه فيه.\n١١٨٦٥ - الشافعي، أنا ابن أبي رواد ومسلم، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة \"أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها فقال: طلق عبد الرحمن ابن عوف تماضر الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورَّثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة\". ورواه عثمان بن عمر، عن ابن جريج مختصرًا.\n١١٨٦٦ - مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن \"أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورّثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها\".\nقال الشافعي: حديث ابن الزبير متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة، وحديث ابن شهاب مقطوع، وقال في الإملاء: \"ورّث عثمان امرأة عبد الرحمن وقد طلقها ثلاثًا بعد انقضاء عدتها\". قال وهو فيما يخيل إليّ أثبت الحديثيين.\nقال البيهقي: الذي يؤكد رواية الزهري ما رواه الفسوي:\n١١٨٦٧ - نا أصبغ، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: \"سمعت معاوية ابن عبد اللَّه بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ونحن بين مكة والمدينة، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد اللَّه بن عثمان ضرارًا لأختي حين أبت أن تبيعه ميراثها منه في وجعه حين أصابه الفالج، ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق أم كلثوم فحلت في وجعه، وهذا السائب بن يزيد بن أخت نمر حي يشهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ ورثها من ابن عوف بعدما حلت، ويشهد على قضاء عثمان في أم حكيم بنت قارظ ورثها من","vol":"6","page":2956},{"text":"عبد اللَّه بن مكمل بعدما حلت فادعه فسله عن شهادته، فقال الوليد حين قضى كلامه: ما أظن عثمان قضى بها. قال معاوية: إن لم تشهد على ذلك السائب فأنا مبطل حضره وعاينه\". فهذا إسناد متصل. وتابعه ابن أخي الزهري، عن عمه.\n١١٨٦٨ - مالك، سمع ربيعة يقول: \"بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال لها: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني. فلم تحض حتى مرض، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وهو مريض يومئذ، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها\". قال الشافعي الذي أختار إن ورثت بعد مضي العدة أن ترث ما لم تزوّج، فإذا تزوجت فلا ترثه تكون كالتاركة لحقها بالتزويج.\n١١٨٦٩ - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثني شيخ من قريش، عن أبي بن كعب \"أنه قال في الذي يطلق وهو مريض: لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تزوج وإن مكث سنة\". قال الشافعي: وقال غيرهم: ترثه ما لم تنقض العدة. ورواه عن عمر بإسناد ضعيف.\nالثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم (١) \"أن عمر قال في الذي طلق في المرض: ترثه في العدة ولا يرثها\" فهذا منقطع ثم لم يسمعه مغيرة من إبراهيم، إنما قال: ذكر عبيدة -يعني الضبي- عن إبراهيم (١)، عن عمر، وعبيدة ضعيف وفي رواية يحيى القطان لم يرفعه عبيدة إلى عمر إنما قال عن إبراهيم والشعبي عن شريح قال الربيع بن سليمان: استخار اللَّه الشافعي فيه. فقال: لا ترث المبتوتة. قال الربيع -وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف- طلقها على أنها لا ترثه.\nالشك في الطلاق ولا تحرم إلا بيقين\n١١٨٧٠ - الزهري (خ م) (٢) عن سعيد وعباد بن تميم، عن عمه \"شكي إلى النبي -ﷺ- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١/ ٣٣٩ رقم ١٧٧)، ومسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦١) [٩٨]. وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":2957},{"text":"قال أبو عبيد في حديث ابن عباس \"في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث\".\n١١٨٧١ - ناه هشيم، أنا أبو بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قوله \"ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث، يقول: لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدري أيتهن هي؛ فإن الميراث يكون بينهن جميعًا -يعني: موقوفًا- حتى تعرف بعينها، كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعًا إذا كان الطلاق ثلاثًا\".\nما يهدم الزوج من الطلاق\nقال الشافعي: يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين، واحتج بخبر:\n١١٨٧٢ - سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه، وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة \"سألت ابن عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت آخر ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بقي\". ورواه يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة نحوه.\n١١٨٧٣ - ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن رجل من أهل هجر يقال له: مزيدة عن أبيه أن عليًا قال: \"هي عنده على ما بقي من طلاقها. وكان قتادة يأخذ به\". مزيدة هو ابن جابر.\n١١٨٧٤ - حماد بن زيد، عن مطر، عن الحكم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب قال: \"هي على ما بقي من الطلاق، يعني في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوَّج زوجًا فيطلقها فيتزوجها الأول قال: هي على ما بقي من طلاقها\".\n١١٨٧٥ - خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين قال: \"هي على ما بقي من الطلاق، وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك.\n١١٨٧٦ - إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة، عن ابن عمر \"إذا طلق طلقة ثم تزوجها رجل ثم تزوجها الأول تكون على طلاق مستقبل\".\n١١٨٧٧ - يزيد بن زريع، نا روح، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس \"في","vol":"6","page":2958},{"text":"الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الأول، قال: تكون عنده على طلاق جديد ثلاث\".\nوروي ذلك عن علي في الجعديات:\n١١٨٧٨ - أنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن الحنفية، عن علي \"في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنفت الطلاق، وإن تزوجها في عدتها [كانت] (١) عنده على ما بقي\".\nعبد الأعلى لين والرواية الأولى عن علي أصح.\nالرجل يقول لامرأته يا أختي يريد أخوة الإسلام\n١١٨٧٩ - جرير بن حازم (خ م) (٢)، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات اللَّه قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلب عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك. فلما دخل أرض رآها بعض أهل الجبار فأتاه، فقال: لقد دخل أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتي بها وقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقُبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي اللَّه أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت، فعاد فقُبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك، فعاد فقبضت أشد من الأوليين، فقال: ادعي اللَّه أن يطلق يدي ولك واللَّه أن لا أضرك، ففعلت فأطلقت يده فدعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم انصرف فقال لها: مهيم. فقالت: خيرًا، كف اللَّه يد الفاجر وأخدم خادمًا. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء - يعني: هاجر\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": كان. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٦/ ٤٤٧ رقم ٣٣٥٧) مختصرًا، ومسلم (٤/ ١٨٤٠ رقم ٢٣٧١) [١٥٤].","vol":"6","page":2959},{"text":"حماد بن زيد (خ) (١)، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة موقوفًا: \"لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. . . \" الحديث وفيه: \"فأرسل إلى إبراهيم فأتاه فقال: ما هذه المرأة؟ قال: أختي. قال: اذهب فأرسلها إلي، فأتاه فقال: إنه سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده فإنه ليس في الأرض (٢) مسلم غيري وغيرك، وأنت أختي في الإسلام\". ورواه هشام بن حسان، عن محمد فرفعه.\n١١٨٨٠ - خالد الحذاء (د) (٣) عن أبي تميمة الهجيمي \"أن رجلًا قال لامرأته: يا أخيه. فقال رسول اللَّه: أختك هي؟ ! فكره ذلك ونهى عنه\". ورواه عبد السلام بن حرب، عن الحذاء، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه. ورواه عبد العزيز بن المختار، عن الحذاء، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي -ﷺ-. ورواه شعبة، عن الحذاء، عن رجل، عن أبي تميمة.\n* * *\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٩ رقم ٥٠٨٤).\n(٢) كتب في الحاشية: أظنه عني تلك الأرض.\n(٣) أبو داود (٢/ ٣٦٤ رقم ٢٢١٠).","vol":"6","page":2960},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>كتاب الرجعة</span>\nقال اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١)، وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [وَبُعُولَتُهُنَّ] (٢) أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٣).\nقال الشافعي: إصلاح الطلاق بالرجعة.\n١١٨٨١ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٣) قال: يقول إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو ثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها، ما لم تضع ولا يحل لها أن تكتم حملها وهو قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (٣) \". وقال مجاهد ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (٣) يعني: في العدة.\nأسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس.\n١١٨٨٢ - وعن مرة، عن عبد اللَّه: \" ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (١) قال: وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة إذا طلق واحدة أو ثنتين، فإما يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها\".\n١١٨٨٣ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال: \"كان الرجل يطلق ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما، فقال: لأدعنك لا أيّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها، حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها، فأنزل اللَّه فيه كما أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ\n_________\n(١) البقرة، آية: ٢٢٩.\n(٢) في \"الأصل\": وبعولهن.\n(٣) البقرة، آية: ٢٢٨.","vol":"6","page":2961},{"text":"بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١) فوقت لهم الطلاق ثلاثًا راجعها في الواحدة وفي الثنتين، وليس له في الثالثة رجعة فقال اللَّه: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ إلى قوله: ﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢) \".\nوحديث ركانة في الرجعية مر في كتاب الطلاق.\n١١٨٨٤ - (م) (٣) ابن علية، عن أيوب، عن نافع \"أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول اللَّه، فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وقال: تلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء. قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته. وهي حائض يقول: أما إنك تطلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول اللَّه أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنث طلقتها ثلاثًا فقد عصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك\".\n١١٨٨٥ - هشيم، عن حميد، عن أنس قال: \"لما طلق النبي -ﷺ- حفصة، أمر أن يراجعها\".\n﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ (٤)\nقال الشافعي: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ (٤) إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف، أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارًا ليعتدوا، فلا يحل إمساكهن ضرارًا.\n١١٨٨٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \" ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ (٤) قال: هو أن يطلقها\n_________\n(١) البقرة، آية: ٢٢٩.\n(٢) الطلاق، آية: ١.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٩٤ رقم ١٤٧١) [٣]. وتقدم تخريجه.\n(٤) البقرة، آية: ٢٣١.","vol":"6","page":2962},{"text":"ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الإقراء، ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الإقراء يضارها بذلك\".\nعدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعًا بالنساء\n١١٨٨٧ - ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر قال: \"ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين\".\n١١٨٨٨ - مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار \"أن نفيعًا -مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي -ﷺ- أو عبدًا- كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يرتجعها فأمره أزواج النبي -ﷺ- أن يأتي عثمان يسأله، فذهب فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك\".\nمالك، عن ابن شهاب، عن سعيد \"أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة- طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان، فقال: حرمت عليك\".\n١١٨٨٩ - مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي \"أن نفيعًا استفتى زيد بن ثابت فقال: إنى طلقت امرأة حرة تطليقتين! فقال: حرمت عليك\".\n١١٨٩٠ - عبد اللَّه بن بشر الرقي، عن أيوب السختياني \"أن مكاتبًا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين، فأتى عثمان وزيدًا فقالا: حرمت عليك، والطلاق بالرجال\".\nيحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني نفيع \"أنه كان مملوكًا وعنده حرة فطلقها ثنتين فسأل عثمان وزيدًا فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة\".\n١١٨٩١ - همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سليمان بن يسار، عن زيد قال: \"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء\".\n١١٨٩٢ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: \"إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان\" وهكذا في الموطأ.","vol":"6","page":2963},{"text":"ابن نمير، نا عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر \"في الأمة تكون تحت حر تبين بطلقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت عبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض\". وكذلك رواه سالم، عن ابن عمر فمذهبه أيهما رق نقص الطلاق برقه.\nوأخبرنا ابن بشران، أنا ابن البختري والصفار قال: نا سعدان، نا عمر بن شبيب، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن عطية العوفي، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان\" (١). ابن شبيب ضعيف، والصواب وقفه.\nقلت: وعطية واهٍ.\nوقال الدارقطني: حديث عيد اللَّه بن عيسى عن عطية منكر.\n١١٨٩٣ - صُغْدي بن سنان، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه: \"طلاق العبد اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، وتزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة\". كذا قال: طلاق العبد اثنتان.\nأبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بإسناده: \"تطلق الأمة تطليقتين، وقرؤها حيضتان\". قال أبو عاصم: وأخبرنيه مظاهر.\nقال (خ): مظاهر، عن القاسم، عن عائشة ضعفه أبو عاصم.\n١١٨٩٤ - هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: \"سئل القاسم عن عدة الأمة، فقال: الناس يقولون حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك في كتاب اللَّه ولا في السنة\".\n١١٨٩٥ - شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: \"السنة بالنساء في الطلاق والعدة\". أشعث غير قوي، ويروى عن شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن مسروق، عن عبد اللَّه. ولم يصح.\nوفي الجعديات: أنا شعبة، عن أشعث. فأسقط مسروقًا.\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧١ - ٦٧٢ رقم ٢٠٧٩) من طريق عمر بن شبيب به.","vol":"6","page":2964},{"text":"١١٨٩٦ - روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار (١)، عن ابن عباس قال: \"السنة للنساء في الطلاق والعدة\" كذا روي.\n١١٨٩٧ - وقد قال وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء\".\n١١٨٩٨ - ووكيع، عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء (١)، عن علي قال: \"الطلاق -أراه قال-: بالرجال والعدة بالنساء\".\n١١٨٩٩ - مالك، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب: \"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء\". ومن مراسيل عكرمة: \"الطلاق لمن أخذ بالساق\".\n١١٩٠٠ - هشام وشيبان واللفظ له، عن يحيى بن أبي كثير، عن [عمر] (٢) بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره \"أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك، هل تصلح للرجل أن يخطبها؟ قال ابن عباس: نعم إن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بذلك\".\nوقال بعضهم، عن علي بن المبارك، عن يحيى، عن [عمر] (٢) بن معتب، وكذلك قال معاوية بن سلام، [عن يحيى، عن] (٣) عمر.\nعبد الرزاق، قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ ! لقد تحمل صخرة عظيمة - أي: أتى بمنكر.\nوقال ابن المديني -وسئل عن (عمر) (٤) بن معتب- فقال: مجهول تفرد عنه يحيى.\nقال البيهقي: عامة الفقهاء على خلاف ما رواه، ولو صح قلنا به، وروي عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلافه.\n١١٩٠١ - عطاء بن السائب، عن إبراهيم (١)، عن ابن مسعود \"في مملوك طلق امرأته\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل، هـ\": عمرو. خطأ. وعمر بن معتب من رجال التهذيب.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) في \"هـ\": عمرو. خطأ.","vol":"6","page":2965},{"text":"تطليقتين، ثم أعتقت، قال: لا يتزوجها حتى تنكح غيره\".\n١١٩٠٢ - سعيد، عن قتادة، عن أبي سلمة، عن جابر قال: \"إذا عتقت في عدتها فإنه يتزوجها فيكون عندها على واحدة\".\nائتمان المرأة على فرجها وتصديقها في العدة\n١١٩٠٣ - شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن أبيّ قال: \"من الأمانة ائتمان المرأة على فرجها\".\n١١٩٠٤ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \" ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (١) قال: الحَبَل، لا تقول: لست حبلى وهي حبلى، ولا إني حبلى وليست حبلى\".\nرواه ليث، عن مجاهد في الحيض والحبل أيضًا.\nالرجعية محرمة عليه حتى يراجعها\n١١٩٠٥ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها\".\nالرجل يشهد على رجعتها ولم تدر هي فتزوج بآخر\nقال الشافعي: هي زوجة الأول، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أنكح الوليان فالأول أحق\". مر هذا.\n١١٩٠٦ - عبيد اللَّه بن عمرو، وعن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير (٢)، عن علي \"في رجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك، قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل\".\n_________\n(١) البقرة، آية: ٢٢٨.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2966},{"text":"ما جاء في الإشهاد على الرجعة\nقال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا﴾ (١).\n١١٩٠٧ - عبيد اللَّه، عن نافع: \"طلق ابن عمر امرأته صفية تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل إلا بإذن فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها\".\n١١٩٠٨ - حماد بن سلمة، عن قتادة ويونس، عن الحسن وأيوب، عن ابن سيرين \"أن عمر إن بن حصين سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال عمران: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن\".\nنكاح المطلقة ثلاثًا\nقال الشافعي: قال تعالى في الطلقة الثالثة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بالكتاب ما دلت عليه السنة.\n١١٩٠٩ - الزهري (خ م) (٣) عن عروة، عن عائشة: \"جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إني كنت عند رفاعة. . . \" الحديث. وقد مر وفيه: \"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك\" لفظ سفيان.\nابن وهب (م) (٤) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عروة، عن عائشة أخبرته \"أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول اللَّه -ﷺ- فقالت أنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه واللَّه ما معه إلا مثل هذه الهدبة -وأخذت بهدبة من جلبابها- فتبسم رسول اللَّه ضاحكًا وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال: وأبو بكر جالس عند رسول اللَّه -ﷺ- وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن\n_________\n(١) الطلاق، آية: ٢.\n(٢) البقرة، آية: ٢٣٠.\n(٣) تقدم.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٥٦ رقم ١٤٣٣) [١١٢].","vol":"6","page":2967},{"text":"له فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول اللَّه -ﷺ-\".\nهشام (خ) (١) عن أبيه، عن عائشة \"أن امرأة من بني قريظة تزوجها رجل منهم فطلقها فتزوجها آخر فأبت فقالت: يا رسول اللَّه، ما معه إلا مثل هذه الهدبة. فقال: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته\". وأخرجه مسلم وزاد فيه: \"أن عائشة سئلت عن الرجل يطلق ثلاثًا فقالت: قال رسول اللَّه: \"لا تحل للأول حتى تذوق الآخر. . . \" الحديث.\nأبو معاوية (خ م) (٢) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"طلق رجل امرأته فتزوجت غيره فدخل بها ومعه مثل الهدبة فلم يصل منها إلى (ما تريده) (٣) فلم تلبث أن طلقها فأتت النبي -ﷺ- فسألته فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجًا غيره ودخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي الأول؟ فقال: لا تحلين له حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته\".\nعبيد اللَّه بن عمر (خ م) (٤)، نا القاسم، عن عائشة \"أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول اللَّه أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول\". ورواه الأسود عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا.\n١١٩١٠ - ابن وهب والشافعي، عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه \"أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثًا فنكحا عبد الرحمن ابن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها، فأراد رفاعة أن ينكحها فذكر ذلك لرسول اللَّه -ﷺ-[فنهاه] (٥) عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى يذوق العسيلة\". لفظ ابن وهب. ورواه ابن بكير، عن مالك فلم يقل: عن أبيه.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٨٤ رقم ٥٢٦٥)، ومسلم (٢/ ١٠٥٧ رقم ١٤٣٣) [١١٤].\n(٣) في \"هـ\": إلى شيء تريده.\n(٤) البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦١)، ومسلم (٢/ ١٠٥٧ رقم ١٤٣٣) [١١٥]. وتقدم تخريجه.\n(٥) في \"الأصل\": فنها. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":2968},{"text":"١١٩١١ - الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها غيره فأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار ثم فارقها؟ قال: لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر\".\nهكذا رواه محمد بن كثير عنه وتابعه أبو أحمد الزبيري، والصحيح ما رواه ابن مهدي عنه فقال: علقمة، عن رزين الأحمري.\nورواه وكيع (س) (١) مرة فقال: عن سفيان، عن علقمة، عن رزين بن سليمان الأحمري.\nوقال غندر (س) (٢): نا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعًا، ووهى البخاري حديث شعبة وسفيان جميعًا، وعن أبي زرعة قال: حديث سفيان أصح.\nوقال قيس بن الربيع: ثنا علقمة، عن رزين الأحمري قال: سمعت ابن عمر. . . الحديث، وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ مني. وقال القطان: إذا اختلفا أخذت يقول سفيان.\n١١٩١٢ - حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، أنا أبو بكر القطان، أنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا يحيى بن حماد، نا محمد بن دينار، عن يحيى بن يزيد الهنائي \"سألت أنسًا عن رجل تزوج امرأة وقد كان طلقها زوجها -أحسبه قال: ثلاثًا- فلم يدخل بها الثاني فقال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته\".\n١١٩١٣ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ (٣) قال: يقول: طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ (٣) يقول: إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا [طلقها] (٤) الآخر أو مات عنها\".\nوروينا عن القاسم في موت الثاني عنها قبل أن يمسها لا تحل لزوجها الأول أن يتزوجها.\n_________\n(١) النسائي (٦/ ١٤٩ رقم ٣٤١٥).\n(٢) النسائي (٦/ ١٤٨ رقم ٣٤١٤).\n(٣) البقرة، آية: ٢٣٠.\n(٤) في \"الأصل\": طلقت. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":2969},{"text":"الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاث ثم يشتريها\n١١٩١٤ - شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: \"سأل ابن الكواء عليًا عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال: لا تحل له\".\n١١٩١٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت \"أنه قال في الرجل يطلق الأمة ثلاثًا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره\". قال مالك: وقاله غير واحد من الصحابة.\n١١٩١٦ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة \"فيمن تزوج أمة ثم بانت منه بالبتة ثم استسرها سيدها ثم ابتاعها زوجها بعد ذلك فلا يحلها له استسرار سيدها إياها، ولا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره\".\n١١٩١٧ - شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبيدة قال: \"لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة وطلقها تطليقتين ثم اشتراها، وقال: إذا كانت تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم وقع عليها سيدها فقال: لا يحلها السيد لزوجها إلا أن يكون زوج\".\n* * *","vol":"6","page":2970},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>كتاب الإيلاء</span>\nمن قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق.\n١١٩١٨ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار \"أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- كلهم يقول: يوقف المولي\".\nقال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر.\n١١٩١٩ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد ربه أخيه، عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، عن اثني عشر من الصحابة قالوا: \"الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف\".\n١١٩٢٠ - يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن سهيل، عن أبيه قال: \"سألت اثني عشر من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- عن الرجل يولي؟ قالو!: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق\".\n١١٩٢١ - مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس (١) \"أن عثمان كان يوقف المولي\".\nسليمان بن بلال، عن عمر بن حسين، عن القاسم (١) \"أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئًا وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف\".\n١١٩٢٢ - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة \"شهدت عليًا أوقف المولي\".\nليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم \"أن عليًا أوقف المولي\".\nمالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) \"أن عليًا كان يوقف المولي\".\nسليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه (١) \"أن عليًا كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق حتى يوقف\".\nالثوري، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: \"يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2971},{"text":"رواه هشيم، عن الشيباني ولفظه: \"شهدت عليًا أوقف رجلًا عند الأربعة أشهر فوقفه في الرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق\". سنده صحيح.\nويذكر عن أبي البحتري، عن علي \"إذا آلى وقف عند تمام الأربعة فقيل له: إما أن تفيء وإما أن تعزم الطلاق. قال: ويجبر على ذلك\".\n١١٩٢٣ - مالك (خ) (١) عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يقول: أيما رجل آل من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت المدة حتى يوقف\".\n١١٩٢٤ - أبو الزناد، عن القاسم \"كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر، لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف وتقول: كيف؟ قال اللَّه: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢) \".\n١١٩٢٥ - عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة في الإيلاء قالت: \"لا شيء وإن مضت سنين، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق\".\n١١٩٢٦ - معمر، عن قتادة (٣) أن أبا ذر وعائشة قالا: \"يوقف المولي عند انقضاء العدة فإما أن يفيء أو يطلق\".\n١١٩٢٧ - قتادة، عن ابن المسيب (٣) أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: \"يوقف عند انقضاء العدة الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء\".\nمن قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر\n١١٩٢٨ - ابن إسحاق، حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن \"أن عمر كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها\".\nخالفه مالك فلم يذكر فيه عمر وجعله من قولهما ثم قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٣٥ رقم ٥٢٩١) معلقًا.\n(٢) البقرة، آية: ٢٢٩.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2972},{"text":"١١٩٢٩ - معمر، عن عطاء الخراساني \"سألت ابن المسيب عن الإيلاء فمررت بأبي سلمة فقال: عما سألته؟ فقلت: عن الإيلاء. قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان وزيد يقولان، كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة\".\nوكذا رواه الأوزاعي، عن عطاء الخراساني وليس بالقوي والمشهور عن عثمان خلافه، قال الميموني: ذكرت لأحمد حديث عطاء هذا فقال: لا أدري ما هو، روي عن عثمان خلافه، قيل له: من رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس (١)، عن عثمان قال: \"يوقف\".\n١١٩٣٠ - علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال: \"إذا آلى فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره، وعدتها ثلاثة قروء\".\nقال الشافعي: أما رواية ابن مسعود فمرسل وحديث علي بن بذيمة لا يُسنده غيره علمته -يعني لا يوصله غيره- قال: ولو كان ثابتًا عنه وكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر صحابيًا أولى أن يؤخذ بقولهم أو (واحدًا أو اثنين) \" (٢).\n١١٩٣١ - شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، قال: يعني في الإيلاء\" وكذا رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس.\nشعبة، عن الحكم، عن مقسم، سمعت ابن عباس يقول: \"عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع\" فهذا الصحيح عن ابن عباس بخلافه روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: في آية الإيلاء \"الرجل يحلف لامرأته باللَّه لا ينكحها. تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال اللَّه\".\n١١٩٣٢ - أسباط، عن السّدّي في آية الإيلاء قال: كان علي وابن عباس يقولان: \"إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت؟ فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كذا \"بالأصل\"، ولعل الصواب: واحد أو اثنان.","vol":"6","page":2973},{"text":"وكان ابن مسعود وعمر يقولان: \"إذا مضت الأربعة أشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها\". قال الشافعي في احتجاجهم يقول ابن عباس قلنا: أما ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال: ومن أين قلت؟ .\n١١٩٣٣ - أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: \"المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا\".\nشعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"الفيء: الجماع\".\nمطرف، عن الشعبي، عن ابن عباس مثله وكذا قال مسروق وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم، وقال الحسن: الفيء: الجماع، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه.\nالرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر\n١١٩٣٤ - سليمان بن بلال (خ) (١)، عن حميد، عن أنس قال: \"آلى رسول اللَّه -ﷺ- من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول اللَّه آليت شهرًا! فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين ليلة\".\n١١٩٣٥ - الحارث بن عبيد، نا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت اللَّه لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه أقل من ذلك فليس بإيلاء، ثم قال عطاء: إن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء\".\n١١٩٣٦ - ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه \"في الإيلاء أن يحلف باللَّه لا يمسها أبدًا أو ستة أشهر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك\".\nباب كل يمين منعت الجماع بكل حال فوق أربعة أشهر إلا بأن يحنث الحالف فهي إيلاء\n١١٩٣٧ - المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"كل يمين منعت\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٣٥ رقم ٥٢٨٩).","vol":"6","page":2974},{"text":"جماعًا فهي إيلاء. وروينا نحوه عن الشعبي والنخعي.\nالإيلاء في الغضب\n١١٩٣٨ - داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل، عن أبي عطية \"أنه توفي أخوه وترك بنيًا رضيعًا فقال لامرأته: أرضعيه. فقالت: إني أخشى أن تغتاله. فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته، قال: فذكرت ذلك لعلي فقال علي: إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب\".\n١١٩٣٩ - وقال معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن سماك، عن عطية بن جبير قال: \"كانت أمي ترضع صبيًا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منك. فأتى عليًا فأخبره فقال علي: إن كنت حلفت على تَضِرّةٍ فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك\".\nالشافعي في القديم: ومن قال بهذا فينبغي أن يقول، وكذلك إذا كافت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليست هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذ القول وجه حسن، وقال غيره: هو مولي وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن اللَّه أنزل الإيلاء ولم يذكر فيه غضبًا ولا رضًى.\n* * *","vol":"6","page":2975},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>كتاب الظهار</span>\nسبب نزول الآية\n١١٩٤٠ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة قالت: \"الحمد للَّه الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول اللَّه -ﷺ- وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل اللَّه: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (١) \".\nرواه (خ) (٢) فقال: وقال الأعمش، عن تميم.\nمحمد بن أبي عبيدة بن معن، نا أبي، عن الأعمش، عن تميم، عن عروة قال: قالت عائشة: \"تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول اللَّه -ﷺ- وهي تقول: أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سنى وانقطع له ولدي ظاهر مني اللَّهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (١) \" (٣) وزوجها أوس بن [الصامت] (٤).\nحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة \"أن جميلة كانت امرأة أوس ابن الصامت وكان به لمم فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته، فأنزل اللَّه كفارة الظهار\" (٥).\nورواه موسى بن إسماعيل عن حماد فأرسله.\n١١٩٤١ - عبيد اللَّه بن موسى، أنا أبو حمزة الثمالي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت عليّ كظهر أمي. حرمت عليه في الإسلام، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكان تحته بنت عم له يقال لها: خُوَيْلة بنت خويلد فظاهر منها فأسقط في يده وقال: ما أُراك إلا قد حرمتِ علي. قالت له مثل ذلك. قال:\n_________\n(١) المجادلة، آية: ١.\n(٢) البخاري (١٣/ ٣٨٤) تعليقًا.\n(٣) أخرجه النسائي (٦/ ١٦٨ رقم ٣٤٦٠) من طريق جرير عن الأعمش يه، وابن ماجه (١/ ٦٦٦ رقم ٢٠٦٣) من طريق مجمد بن أبي عبيدة به.\n(٤) في \"الأصل\": الصلت. والمثبت من \"هـ\" وهو أوس بن الصامت بن قيس أخو عبادة بن الصامت.\n(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٧ رقم ٢٢٢٠) من طريق حماد به.","vol":"6","page":2976},{"text":"فانطلقي إلى النبي -ﷺ- فسليه. فأتت النبي -ﷺ- فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال: يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل على النبي -ﷺ- فقال: يا خويلة، أبشري. قالت: خيرًا. قال: خيرًا. فقرأ عليها ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ (١) الآيات\".\nقلت: أبو حمزة اسمه ثابت مجمع على ضعفه.\n١١٩٤٢ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: \"لا يقع في الظهار طلاق - يعني بالظهار\".\n١١٩٤٣ - بكير، عن مقاتل بن حيان قال: \"كان الظهار والإيلاء طلاقًا في الجاهلية فوقت اللَّه في الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة\".\nلا ظهار في الأمة\n١١٩٤٤ - ابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: \"لا ظهار من الأمة\".\n١١٩٤٥ - وابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"ليس من الأمة ظهار\".\nأبو جَزَي نصر بن طريف، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: \"من شاء بأهلته أنه ليس للأمة ظهار\".\nقلت: أبو [جَزي] (٢) تركوه.\nلا ظهار قبل نكاح\n١١٩٤٦ - ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء\".\nوروينا في الطلاق عن النبي -ﷺ- ثم عن علي وابن عباس \"لا طلاق قبل نكاح\" والظهار في معناه. ويروى خلاف ذلك عن عمر وهو منقطع.\n١١٩٤٧ - مالك، عن مسعيد بن عمرو بن سليم الزرقي \"أنه سأل القاسم عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها. فقال القاسم: إن رجلًا جعل عليه امرأته كظهر أمه إن تزوجها فأمره عمر أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر\".\n_________\n(١) المجادلة، آية: ١.\n(٢) في \"الأصل\": جز. وأبو جزي هو نصر بن طريف مترجم له في الجرح (٨/ ٤٦٦).","vol":"6","page":2977},{"text":"الرجل يظاهر من أربع نسوة بكلمة\n١١٩٤٨ - إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر \"في رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: كفارة واحدة\".\nشعبة، نا مطر الوداق وعلي بن الحكم، سمعا عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب: \"أن عمر قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال: عليه كفارة واحدة\". وبه قال عروة والحسن وربيعة، قال مالك، وذلك الأمر عندنا. وبه قال الشافعي في القديم، وفي الجديد: في كل واحدة كفارة. وهو رواية قتادة، عن الحسن، وبه قال الحكم.\nالمظاهر الذي يلزمه الكفارة\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (١) الآية.\nقال الشافعي: والذي حفظت مما سمعت في ﴿يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (١) أن المظاهر حرم امرأته بالظهار، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجب عليه كفارة الظهار، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال مخالفة فأحل ما حرم.\nقال: ولا أعلم له معنى أولى به من هذا.\nولم أعلم مخالفًا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفًا في أنه ليس بمعنى الآية.\n١١٩٤٩ - علي بن عاصم، أنا داود بن أبي هند، حدثني أبو العالية قال: \"كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان سيئ الخلق ضرير البصر فقيرًا وكانت الجاهلية إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته قال: أنت علي كظهر أمي. فنازعته في بعض الشيء فقال: أنت علي كظهر أمي. وكان له عيل أو عيلان فلما سمعته يقول ما قال احتملت صبيانها فانطلقت تسعى إلى رسول اللَّه -ﷺ- فوافقته عند عائشة -أم المؤمنين- وإذا عائشة تغسل شق رأس رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) المجادلة، آية: ٣.","vol":"6","page":2978},{"text":"فقامت عليه ثم قالت: يا رسول اللَّه، إن زوجها فقير ضرير البصر سيئ الخلق وإني نازعته في شيء فقال: أنت علي كظهر أمي. ولم يرد الطلاق. فرفع النبي -ﷺ- رأسه فقال: ما أعلم إلا قد حرمت عليه. قال: فاستكانت وقالت: أشتكي إلى اللَّه ما نزل بي وبصبيتي، وتغير وجه رسوله اللَّه -ﷺ-، فقالت عائشة: وراءك. فتنحت ومكث رسول اللَّه ما شاء اللَّه ثم انقطع الوحي فقال: يا عائشة أين المرأة؟ قالت: ها هي هذه، قال: ادعيها. فدعتها فقال النبي -ﷺ-: اذهبي فجيئي بزوجك. فانطلقت تسعى فلم تلبث أن جاءت به فأدخلته على النبى -ﷺ- فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيئ الخلق. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أستعيذ بالسميع العلم من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. . .﴾ (١) الآيات، فقال له النبي -ﷺ-: أتجد عتق رقبة؟ قال: لا. قال: أتستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال: والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرة والمرتين والثلاث كاد أن يعشو بصري. قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا. إلا أن تعينني فيها. قال: فدعا به رسول اللَّه -ﷺ- فكفر يمينه\". مرسل.\nقلت: وعلي ضعيف.\nلا يقربها حتى يُكَفر\nلقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢).\nقال الشافعي: فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها كما يقال له: أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب فيؤديهما لأنهما فرض عليه ولا يقال له: زد فيها لذهاب الوقت.\n١١٩٥٠ - ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة ابن صخر البياضي قال: \"كنت امرءًا أستكثر من النساء لا أرى أن رجلًا يصيب من ذلك ما أصيب فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة فتكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت لهم: سلوا لي رسول اللَّه -ﷺ-. فقالوا ما كنا لنفعل إذًا ينزل فينا قرآن أو يكون\n_________\n(١) المجادلة، آية: ١.\n(٢) المجادلة، آية: ٣.","vol":"6","page":2979},{"text":"فينا من رسول اللَّه قول فيبقى عاره علينا ولكن سوف نسلمك بجريرتك فاذهب أنت فاذكر شأنك له، فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال: أنت بذلك. قلت: أنا بذلك وهذا أنا يا رسول اللَّه صابر بحكم اللَّه علي. قال: فأعتق رقبة. قلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. قال: فصم شهرين متتابعين؟ قلت: يا رسول اللَّه، وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم. قال: فتصدق، أطعم ستين مسكينًا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا من عشاء. قال: فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له: فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينًا واستنفع ببقيتها\" (١).\nرواه هكذا ابن نمير، عن ابن إسحاق، ورواه ابن إدريس عنه مختصرًا، عن النبي -ﷺ- في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة.\n١١٩٥١ - حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول اللَّه، إني قد ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال: وما حملك على ذلك يرحمك اللَّه؟ قلت: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمر اللَّه\".\nقلت: العدني واه.\n(د) (٢) قال: كتب إليّ الحسين بن حريث، أنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم ابن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- بمعنى هذا، وبمعناه رواه سعد بن كليب قاضي عدن، عن الحكم موصولًا.\n١١٩٥٢ - وقال ابن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة (٣) \"أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي -ﷺ- فأخبره. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بياض\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٥ رقم ٢٢١٣)، والترمذي (٣/ ٥٠٢ رقم ١١٩٨) وابن ماجه (١/ ٦٦٥ رقم ٢٠٦٢) كلهم من طريق ابن إسحاق به. وقال الترمذي: حسن غريب.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٦٨ رقم ٢٢٢٥).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٠٣ رقم ١١٩٩)، والنسائي (٦/ ١٦٧ رقم ٣٤٥٨)، وابن ماجه (١/ ٦٦٦ رقم ٢٠٦٥) كلهم من طريق الحكم بن أبان به. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2980},{"text":"ساقها في القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك\".\nوقال ابن علية: نا الحكم، عن عكرمة مرسلًا ولم يذكر الساق، وكذلك رواه معتمر، عن الحكم مرسلًا.\nعلي بن عاصم، أنا ابن جريج، عن عكرمة (١) قال: \"أتى رجل النبي -ﷺ- فقال: إني ظاهرت. . . \" الحديث.\n١١٩٥٣ - إبراهيم بن إسحاق الصيني، نا علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"أتى رجل فقال: يا رسول اللَّه، إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في القمر فأعجبتني فوقعت عليها، فقال: أوما قال اللَّه: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢)؟ ! قال: قد فعلت يا رسول اللَّه. قال: أمسك عنها حتى تكفر\".\nقلت: إِسماعيل واهٍ، والصيني متروك.\n١١٩٥٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا [يقولون] (٣): \"من تظاهر من امرأة ثم طلقها قبل أن يكفر ثم تزوجها بعد لم يمسها حتى يكفر\".\nعتق المؤمنة في الظهار\nقال الشافعي: لا تجزئه رقبة غير مسلمة لأن اللَّه يقول في القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٤) فكان شرط اللَّه في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل واللَّه أعلم على أن لا تجزئ رقبة في كفارة إلا مؤمنة، كما شرط اللَّه العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة، كلها استدللنا على أنه ما أطلق من الشهادات إن شاء اللَّه على مثل معنى ما شرط، قال: وإنما أراد اللَّه أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، قال: وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المجادلة، آية: ٣.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) النساء، آية: ٩٢.","vol":"6","page":2981},{"text":"١١٩٥٥ - مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: يا رسول اللَّه إن لي جارية كانت ترعى غنمًا لي فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها -وكنت من بني آدم- فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: أين اللَّه؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه -ﷺ-. فقال: فأعتقها. فقال عمر بن الحكم: يا رسول اللَّه، أشياء كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان؟ فقال النبي -ﷺ-: لا تأتوا الكهان. فقال عمر: وكنا نتطير؟ فقال: إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يضرنكم\" (١). إنما هو معاوية بن الحكم، كذلك روى الزهري ويحيى بن أبي كثير.\nورواه الناس عن مالك كما مر.\nوقال يحيى بن يحيى: قرأت على مالك عن هلال، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم فذكره مجودًا.\nورواه يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية في الكهان والطيرة. ورواه الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة.\nاعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت\n١١٩٥٦ - نا إبراهيم الجوزجاني (د) (٢)، نا يزيد بن هارون، أنا المسعودي، عن عون بن عبد اللَّه، أعن عبد اللَّه بن عتبة، (٣)، عن أبي هريرة \"أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- بجارية سوداء فقال: إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها: أين اللَّه؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: من أنا؟ فأشارت إلي النبي -ﷺ- وإلى السماء تعني أنه رسول اللَّه فقال: أعتقها فإنها مؤمنة\".\n١١٩٥٧ - أبو عاصم، ثنا أبو معدان المنقري عامر بن مسعود، ثنا عون بن عبد اللَّه بن عتبة، حدثني أيي، عن جدي قال: \"جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- بأمة سوداء فقالت:\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١/ ٣٨١ رقم ٥٣٧) [٣٣]، وأبو داود (١/ ٢٤٤ رقم ٩٣٠، ٩٣١)، والنسائي (٣/ ١٤ رقم ١٢١٨) كلهم من طريق هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٣٠ رقم ٣٢٨٤).\n(٣) سقط من \"الأصل\".","vol":"6","page":2982},{"text":"يا رسول اللَّه، علي رقبة مؤمنة أفتجزئ عني هذه؟ فقال: من ربك؟ قالت: اللَّه ربي، قال: فما دينك؟ قالت: الإسلام ديني؟ قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه، قال: فتصلين الخمس وتقرين بما جئت به من عند اللَّه؟ قالت: نعم. فضرب على ظهرها وقال: [أعتقيها] (١) \".\nوصف الإسلام\n١١٩٥٨ - الدراوردي (م) (٢)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا شهدوا أن لا إله إلا اللَّه وآمنوا بي وبما جئت به فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه\".\n١١٩٥٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه (٣) \"أن رجلًا من الأنصار أتى إلى رسول اللَّه -ﷺ- بجارية له سوداء فقال: يا رسول اللَّه، إني عليّ رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: أتشهدين أن لا إله إلا اللَّه؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمدًا رسول اللَّه؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث من بعد الموت؟ قالت: نعم. فقال: فأعتقها\". مرسل.\n١١٩٦٠ - حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد بن سويد الثقفي \"قلت: يا رسول اللَّه، إن أمي أوصت إلي أن أعتق عنها رقبة وإن عندي جارية سوداء نوبية فقال: ادع بها. فقال: من ربك؟ قالت: اللَّه. قال: فمن أنا؟ قالت: رسول اللَّه. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة\" (٤).\nباب لا تجزئ في رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق\nمالك في موطئه (٥): أنه بلغه أن ابن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ قال: لا.\nقلت: لعل الكراهية من أجل أن البائع يرخص ثمنها على المعتق.\n_________\n(١) في \"الأصل\": أعتقها. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) مسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١) [٣٤].\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٠ رقم ٣٢٨٣)، والنسائي (٦/ ٢٥٢ رقم ٣٦٥٣) من طريق حماد به.\n(٥) الموطأ (٢/ ٧٧٨ رقم ٢).","vol":"6","page":2983},{"text":"باب من له الكفارة بالصيام\nقال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. . .﴾ (١)، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢).\n١١٩٦١ - ابن إسحاق (د) (٣)، عن معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللَّه ابن سلام، حدثتني خويلة بنت ثعلبة -وكانت تحت أوس بن الصامت- قالت: \"دخل عليّ أوس فكلمني بشيء وهو فيه كالضجر، فراددته فغضب [وقال] (٤): أنت علي كظهر أمي. ثم خرج إلى نادي قومه، ثم رجع إليّ فراودني على نفسي فأبيت، فشاددني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف. فقلت: والذي نفس خولة بيده لا تصل إليّ حتى يحكم اللَّه فيّ وفيك. فأتيت النبي -ﷺ- أشكو إليه ما لقيت فقال: زوجك وابن عمك، اتقي اللَّه وأحسني صحبته. قالت: فما برحت حتى أنزل اللَّه: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (١) إلى الكفارة. فقال النبي -ﷺ-: مريه فليعتق رقبة. قالت: واللَّه ما عنده رقبة يملكها. قال: فليصم شهرين. [قالت] (٦) قلت: يا رسول اللَّه، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينًا. فقلت: يا نبي اللَّه، ما عنده ما يطعم. قال: بلى سنعينه بعرق -والعرق: المكتل يسع فيه ثلاثين صاعًا من التمر-. فقلت: يا رسول اللَّه، وأنا أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت مريه فليتصدق\".\nقلت: الحديث منكر اللفظ، ومعمر لا يدرى من هو.\n_________\n(١) المجادلة: ٣.\n(٢) المجادلة: ٤.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٧٣ رقم ٢٢١٤).\n(٤) في \"الأصل\": وقالت. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) المجادلة: ١.\n(٦) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":2984},{"text":"من شرع في الصوم ثم أيسر\n١١٩٦٢ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب: \"السنة فيمن صام من الشهرين ثم أيسر أن يمضي\".\nمن له الكفارة بالإطعام\n١١٩٦٣ - إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار: \"أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها، وكان به لمم فجاءت رسول اللَّه فقالت: إن أوسًا تظاهر منها وذكرت أن به لممًا، فقالت: والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له، إن له فيّ منافع. فأنزل اللَّه فيهما القرآن، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: مريه فليعتق رقبة. فقالت: والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها. فقال: مريه بصوم شهرين متتابعين. فقالت: والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلائة أيام ما استطاع -وكان الحر- فقال: مريه فليطعم ستين مسكينًا. فقالت: ما يقدر عليه. قال: مريه فليذهب إلى فلان بن فلان، فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه، ثم ليتصدق به على ستين مسكينًا\". مرسل.\nلا يجزئه أن يطعم أقل من ستين لكل مسكين مدًا من طعام بلده\n١١٩٦٤ - علي بن المبارك، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة \"أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصفه سمنت المرأة وتربعت فأعجبته فغشيها ليلًا، ثم أتى النبي -ﷺ- فذكر ذلك له فقال: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم ستين مسكينا. قال: لا أجد. فأتى النبي -ﷺ- بعرق فيه خمسة عشر صاعًا -أو ستة عشر صاعًا- فقال: تصدق بهذا على ستين مسكينًا\" (١).\nرواه شيبان النحوي، عن يحيى فقال: عن أبي سلمة، عن سلمة بن صخر \"أن رسول اللَّه أعطاه مكتلًا فيه خمسة عشر صاعًا. فقال: أطعمه ستين مسكينًا وذلك لكل مسكين مد\".\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤ رقم ١٢٠٠) من طريق علي بن المبارك به، وقال: هذا حديث حسن.","vol":"6","page":2985},{"text":"أبان بن يزيد، عن يحيى، عن أبي سلمة قال -يعني العرق-: زبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا.\nالهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن سلمة بن صخر ظاهر. . . \" الحديث.\nذكر أبي هريرة فيه خطأ.\nيزيد بن هارون، أنا ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال: \"كنت امرءًا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئًا في بعض الليل، وأتتابع من ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح، فلما هي ذات ليلة بحيال مني إذا انكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول اللَّه -ﷺ-[فقالوا] (١): لا واللَّه لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن، ويقول فينا رسول اللَّه مقالة يبقى علينا عارها، فاذهب أنت فاصنع ما بدا لك، فأتيت رسول اللَّه فأخبرته خبري. فقال: أنت ذاك؟ قلت: أنا ذاك فاقض فيّ حكم اللَّه فإني صابر محتسب. قال: أعتق رقبة. فضربت صفحة رقبتى بيدي فقلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين متتابعين. فقلت: يا رسول اللَّه، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: فأطعم ستين مسكينًا. قلت: يا رسول اللَّه، والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشًا، ما نجد عشاء. قال: انطلق إلى صاحب الصدقة -صدقة بني زريق- فليدفعها إليك، فأطعم منها وسقًا ستين مسكينًا واستعن بسائرها على عيالك. فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق\" (٢).\nورواه عبد اللَّه بن إدريس، عن ابن إسحاق وقال فيه: \"فاذهب إلى صاحب صدقة بني\n_________\n(١) في \"الأصل\": فقال. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٥ رقم ٢٢١٣)، والترمذي (٣/ ٥٠٢ رقم ١١٩٨) وابن ماجه (١/ ٦٦٥ رقم ٢٠٦٢) كلهم عن ابن إسحاق به. وقال الترمذي: حسن غريب.","vol":"6","page":2986},{"text":"زريق فليدفع إليك وسقًا من تمر فأطعم ستين مسكينًا، وكل بقيته أنت وعيالك\".\nابن وهب (د) (١) أنا ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير، عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال: \"فأتي رسول اللَّه بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعًا فقال: تصدق بهذا. فقال: يا رسول اللَّه، أعلى أفقر مني ومن أهلي؟ قال: كله أنت وأهلك\".\nوأما حديث أوس بن الصامت فاختلف فيه.\n١١٩٦٥ - وخرج أبو داود (٢) حديث معمر بن عبد اللَّه، عن ابن سلام، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: \"ظاهر مني زوجي أوس، فجئت رسول اللَّه أشكو إليه، ورسول اللَّه يجادلني فيه ويقول: اتق اللَّه فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن. قال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم. قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينًا. [قالت] (٣) ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فإني سأعينه بعرق من تمر. قلت: يا رسول اللَّه، وأعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك\". قال: والعرق: ستون صاعًا.\nكذا رواه (د)، عن الحلواني، عن يحيى بن آدم، عن ابن إدريس، عن ابن إسحاق عنه.\nثم قال (د) (٤): ونا الحسن بن علي، ثنا عبد العزيز بن يحيى، نا محمد بن سلمة، عن إبن إسحاق بهذا إلا أنه قال: \"والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا\". قال (د): هذا أصح.\nوقرأت على ابن وزير، حدثكم بشر بن بكر، نا الأوزاعي، نا عطاء (٥)، عن أوس أخي عبادة بن الصامت \"أن النبي -ﷺ- أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستين مسكينًا\". هذا منقطع.\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٦٧ رقم ٢٢١٧).\n(٢) أبو داود (٢/ ٦٦ رقم ٢٢١٤).\n(٣) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٦٦ رقم ٢٢١٥).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2987},{"text":"أبو حمزة اليماني -ضعيف- عن عكرمة، عن ابن عباس بقصة ظهار أوس وفيه قالت خويلة: \"وأي الرقبة لنا؟ واللَّه ما يخدمه غيري. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قالت: واللَّه لولا أنه شرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره. قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. قالت من أين هي الأكلة إلى مثلها؟ فدعا النبي -ﷺ- بشطر وسق ثلاثين صاعًا -والوسق ستون صاعًا- قال: ليطعم ستين مسكينًا وليرجعك\".\nوروي عن الحكم بن أبان، عن عكرمة مرسلًا وفيه: ما بين لابتيها أفقر مني فقال النبي -ﷺ-: كله أنت وأهلك\".\nحُديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن زيد، عن خولة: \"أن زوجها دعاها وكانت تصلي فأبطأت عليه فقال: أنت علي كظهر أمي إن أنا وطئتك. فأتت النبي -ﷺ- فشكت إليه ذلك، ولم يكن بلغ النبي -ﷺ- في ذلك شيء، ثم أتته مرة أخرى فقال له رسول اللَّه: أعتق رقبة. فقال: ليس عندي ذلك. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع ذلك. قال: فأطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا. قال: لست أملك ذلك يا رسول اللَّه، إلا أن تعينني. فأعانه بخمسة عشر صاعًا وأعانه الناس حتى بلغ ثلاثين صاعًا. وقال له رسول اللَّه: أطعم ستين مسكينًا. قال: يا رسول اللَّه، ما أحد أفقر إليه مني وأهل بيتي. فقال: خذه أنت وأهل بيتك. فأخذه\".\nورواه إسرائيل، عن أبي إسحاق ولم يقل عن خولة ولا ذكر ثلاثين صاعًا وقال: \"فأعانه النبي -ﷺ- بخمسة عشر صاعًا\" لم يزد عليه. ثم [ذكر] (١) فقره وأنه أمره بأكله.\nوروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى \"أعانه النبي -ﷺ- بخمسة عشر صاعًا من شعير\" وكذا قال عطاء الخراساني.\nوقال أبو يزيد المدني: \"إن امرأة جاءت بشطر وسق من شعير، فأعطاه النبي -ﷺ- أي مدين من شعير مكان مد من بر\". فهذه روايات مختلفة وأكثرها مراسيل، ومر في الصوم في\n_________\n(١) في \"الأصل\": ذكره. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":2988},{"text":"حديث المجامع من أوجه قوية ما دل على ما قلناه.\n١١٩٦٦ - القاسم الجوعي، ثنا [مسروق] (١) بن صدقة، عن الأوزاعي، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: \"قال رجل: يا رسول اللَّه، هلكت وقعت على أهلي في يوم رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: فأطعم ستين مسكينًا. قال: ما أجد. قال: فأتي النبي -ﷺ- بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعًا. قال: خذه فتصدق به. قال: على أفقر من أهلي، فواللَّه ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي. قال: فضحك النبي -ﷺ- حتي بدت أنيابه. قال: خذه واستغفر اللَّه وأطعمه أهلك\" (٢).\nورواه الهقل والوليد بن مسلم من طريق دحيم عنه عن الأوزاعي كذلك.\n١١٩٦٧ - ابن نمير، عن الأعمش، عن طلق بن حبيب، عن سعيد بن المسيب (٣): \"أتى النبي -ﷺ- رجل فقال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: حرر رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: تصدق على ستين مسكينًا. قال: لا أجد. قال: فأتي النبي -ﷺ- بمكتل -يكون خمسة عشر صاعًا من تمر يكون ستين ربعًا- فأعطاه إياه. فقال له: أطعم هذا ستين مسكينًا. قال: ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج منا. فقال له: اذهب فأطعمه أهلك\".\nوهذا المرسل يؤكد المتصل وهو أولى من رواية عطاء الخراساني، عن ابن المسيب بالشك في \"خمسة عشر أو عشرين\" وكذلك روي عن إبراهيم بن عامر، عن ابن المسيب: \"خمسة عشر\" وسنروي في الأيمان التصديق بمد على كل مسكين.\n* * *\n_________\n(١) في \"الأصل\": مسرور. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أخرجه الجماعة من طريق عن الزهري من غير طريق القاسم الجوعي، وقد تقدم تخريجه.\n(٣) ضيب عليه المصنف الانقطاع.","vol":"6","page":2989},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>كتاب اللعان</span>\nباب الرجل يقذف امرأته لا مخرج له إلا بأن يلتعن\nقلت: قال اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ (١) الآيات.\n١١٩٦٨ - هشام بن حسان (خ) (٢)، حدثنى عكرمة، عن ابن عباس \"أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال النبي -ﷺ-: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أحدنا رجلًا على امرأته أيلتمس البينة! فجعل النبي -ﷺ-[يقول:] (٣) البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزل اللَّه في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل ونزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾ (١) إلى قوله ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٤) فانصرف النبي -ﷺ-، فأرسل إليهما، فجاءا فقام هلال (فشهد) (٥) والنبي -ﷺ- يقول: إن اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٤) قالوا لها: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع. ثم قالت: لا\n_________\n(١) النور: ٦.\n(٢) البخاري (٨/ ٣٠٣ رقم ٤٧٤٧).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٦ رقم ٢٢٥٤)، والترمذي (٥/ ٣٠٩ رقم ٣١٧٩)، وابن ماجه (١/ ٦٦٨ رقم ٢٠٦٧) كلهم من طريق هشام بن حسان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) النور: ٩.\n(٥) تكررت في \"الأصل\".","vol":"6","page":2990},{"text":"أفضح قومي سائر اليوم. فمضت فقال النبي -ﷺ-: انظروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين؛ فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي -ﷺ-: لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن\".\nالطيالسي في مسنده: ثنا عباد بن منصور، ثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (١) الآية. قال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت؟ فلو وجدت لكاعًا متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟ ! فواللَّه لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه، لا تلمه، فإنه رجل غيور، واللَّه ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. قال سعد: واللَّه إني لأعلم يا رسول اللَّه أنها الحق فإنها من عند اللَّه، ولكني عجبت، فبينا رسول اللَّه -ﷺ- كذلك إذ جاءه هلال بن أمية الواقفي -وهو أحد الثلاثة الذي تاب اللَّه عليهم- فقال: يا رسول اللَّه، إني جئت البارحة عشاء من حائط لي كنت فيه، فرأيت عند أهلي رجلًا، ورأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول اللَّه ما جاء به. فقيل: تجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: يا رسول اللَّه، واللَّه إني لأرى في وجهك أنك تكره ما جئت به، وإني لأرجو أن يجعل اللَّه لي فرجًا. فبينا رسول اللَّه -ﷺ- كذلك إذ أنزل عليه الوحي -وكان رسول اللَّه -ﷺ- إذا نزل عليه الوحي تربد خده ووجهه وأمسك عنه أصحابه فلم يكلمه أحد منهم- فلما رفع الوحي قال: أبشر يا هلال. فقال رسول اللَّه: ادعوها. فدعيت. فقال: إن اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فقال هلال: واللَّه ما قلت إلا حقًا، ولقد صدقت. فقالت: كذب. فقيل لهلال: تشهد أربع شهادات باللَّه إنك لمن الصادقين؟ وقيل له عند الخامسة: اتق اللَّه، فإن عذاب اللَّه أشد من عذاب الناس، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: واللَّه لا يعذبني اللَّه أبدًا كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، وقيل: اشهدي أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين، وقيل لها عند الخامسة: يا هذه اتقي اللَّه؛ فإن عذاب اللَّه أشد من عذاب الناس، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت\n_________\n(١) النور: ٤.","vol":"6","page":2991},{"text":"ساعة ثم [قالت] (١): واللَّه لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. قال: وقضى رسول اللَّه ألا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد، وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها. وقال رسول اللَّه -ﷺ-: أبصروها فإن جاءت به أثيبج [أصيهب] (٢) أريسح حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به خدلج الساقين أورق جعدًا جماليًا فهو لصاحبه. فجاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الإليتين فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لولا الأيمان لكان لي ولها أمر\". فسمعت عكرمة يقول: لقد رأيته أمير مصر من الأمصار لا يدري من أبوه\".\nمن يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن\nقال الشافعي: لما ذكر اللَّه اللعان على الأزواج مطلقًا كان اللعان على كل زوج جاء طلاقه ولزمه الفرض، وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض.\nيزيد بن هارون (د) (٣)، أنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"جاء هلال بن أمية. . . \" الحديث وفيه \"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن\". قال المؤلف: فسمى اللعان يمينًا.\nجرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لما قذف هلال امرأته قيل: واللَّه ليجلدنك رسول اللَّه -ﷺ- ثمانين. قال: اللَّه أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة وقد علم أني رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استثبت، لا واللَّه لا يضربني أبدًا. فنزلت آية الملاعنة، فدعا بهما رسول اللَّه -ﷺ- حين نزلت الآية فقال: اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فقال هلال: واللَّه إني لصادق. فقال له: احلف باللَّه الذي لا إله إلا هو إني\n_________\n(١) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) في \"الأصل\": أصهيب. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٧٦ رقم ٢٢٥٦).","vol":"6","page":2992},{"text":"لصادق، تقول ذلك أربع مرات، فإن كنتُ كاذبًا فعليّ لعنة اللَّه. فقال رسول اللَّه: قفوه عند الخامسة فإنها موجبة. فحلف، ثم قالت أربعًا: واللَّه الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقًا فعليها غضب اللَّه. فقال: قفوها عند الخامسة فإنها موجبة فترددت وهمت بالاعتراف، ثم قالت: لا أفضح قومي. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الإليتين ألف الفخذين خدلج الساقين فهو للذي رميت به، وإن جاءت به أصفر قضيفًا سبطًا فهو لهلال بن أمية. فجاءت به على صفة البغي\" قال أيوب: قال ابن سيرين: كان الرجل الذي قذفها به شريك بن سمحاء، وكان أخًا للبراء بن مالك لأبيه، وكانت أمه سوداء. وكان شريك يأوي إلى منزل هلال ويكون عنده\".\nقال البيهقي: فسمى كلمة اللعان حلفًا.\n١١٩٦٩ - جويرية (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- فرق بين رجل وامرأته من الأنصار قذف امرأته، أحلفهما رسول اللَّه ثم فرق بينهما\".\nوروينا عن يونس، عن الحسن قال: \"يلاعن كل زوج\".\nقال الشافعي: قالوا:\n١١٩٧٠ - روى عمرو بن شعيب (٢)، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة عند الحر، والنصرانية عند النصراني\". فقلنا لهم: رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط، ثم عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه منقطع. واللذان روياه يقول أحدهما: عن النبي -ﷺ- والآخر لم يرفعه. قال: وعمرو بن شعيب روى لنا أحكامًا عن النبي -ﷺ- توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عن الثقات فرددتموها علينا ونسبتموه إلى الغلط، وذلك في نحو من ثلاثين حكمًا خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٥٣ رقم ٥٣٠٦).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":2993},{"text":"علي بن سعيد بن قتيبة الرملي، ثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أربع من النساء لا ملاعنة بينهم: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحته، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوكة\".\nقال الدارقطني: هو عثمان بن عطاء، ضعيف.\nأبو الوليد الطيالسي، ثنا يزيد بن بزيع الرملي، عن عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وابن بزيع ضعفه الدارقطني.\nعبد الرحيم بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه قال رسول اللَّه: \"أربعة ليس بينهم لعان\". عثمان هو الوقاصي، متروك، قاله الدارقطني.\nمحمد بن أبي فروة الرهاوي، نا أبي، نا عمار بن مطر، نا حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول اللَّه بعث عتاب بن أسيد. . . \" فذكر نحوه. عمار وحماد وزيد ضعفاء. قاله الدارقطني.\nعمرو بن هارون، عن أبن جريج والأوزاعي، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قوله.\nعبد الوهاب بن عطاء، أخبرني يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان عبد اللَّه بن عمرو يقول: \"أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: النصرانية تحت المسلم، والأمة تحت العبد، والأمة تحت الحر، والحرة تحت العبد\".\nقال المؤلف: وفي ثبوته موقوفًا نظر. عمر بن هارون ليس بالقوي، ويحيى متروك. فأما قول الشافعي، منقطع فلعله ما بلغه المتصل.\n١١٩٧١ - يحيى بن عثمان بن صالح، نا يحيى بن بكير، حدثني يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول اللَّه: \"يا عتاب، إني قد بعثتك على أهل مكة فانههم عن كذا\" فذكره وفيه: \"أربعة ليس بينهم ملاعنة: اليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم، والعبد عنده الحرة، والحر عنده الأمة\".\nوهذا بهذا الإسناد باطل، الأيلي متكلم فيه.","vol":"6","page":2994},{"text":"أين يكون اللعان\n١١٩٧٢ - ابن جريج (خ م) (١)، أخبرني ابن شهاب في المتلاعنين عن حديثا سهل بن سعد \"أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلًا ما يفعل به؛ قال: فنزلت في شأنه ما ذكر في المتلاعنين. وقال رسول اللَّه -ﷺ-: قضى اللَّه فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد\".\nوفي رواية يونس ومالك وفليح، عن ابن شهاب، عن سهل قال: \"فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه\". ويذكر عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب وغيره (٢) \"أن رسول اللَّه أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر\".\n١١٩٧٣ - قعنب بن المحرر، ومحمد بن سعد العوفي قالا: نا الواقدي، نا الضحاك بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، سمعت عبد اللَّه بن جعفر يقول: \"حضرت رسول اللَّه -ﷺ- حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول اللَّه -ﷺ- من تبوك فأنكر حملها وقال: هو من ابن السمحاء. فقال النبي -ﷺ-: هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما. فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل\".\n١١٩٧٤ - مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة، عن عبد اللَّه بن نسطاس، عن جابر أن رسول اللَّه قال: \"من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار\" (٣). رواه أبو ضمرة عن هاشم نحوه. وزاد: \"ولو على سواك أخضر\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٦٢ رقم ٥٣٥٩)، ومسلم (٢/ ١١٣٠ رقم ١٤٩٢) [٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٣ رقم ٢٢٤٥)، والنسائي (٦/ ١٤٣ رقم ٣٤٠٢) كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٧ رقم ٢٠٦٦) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٢١ رقم ٣٢٤٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٩١ رقم ٦٠١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٩ رقم ٢٣٢٥) كلهم من طريق هاشم بن هاشم به.","vol":"6","page":2995},{"text":"سنة اللعان ونفي الولد وغير ذلك\n١١٩٧٥ - مالك (خ م) (١)، حدثني ابن شهاب، أن سهل بن سعد أخبره \"أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك. فسأل عاصم رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك، فكره رسول اللَّه المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما لى مع من رسول اللَّه -ﷺ-، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: ماذا قال لك رسول اللَّه؟ قال: لم تأت بخير، قد كره رسول اللَّه المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: واللَّه لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللَّه وسط الناس فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال النبي -ﷺ-: قد أنزل اللَّه فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها. فقال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -ﷺ-، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها. قطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه\" قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.\nالشافعي: أنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سهل أخبره قال: \"جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: سل لي رسول اللَّه عن رجل وجد مع امرأته رجلًا أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم النبي -ﷺ- فعاب النبي -ﷺ- المسائل، فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: صنعت أنك لم تأتني بخير، سألت رسول اللَّه فعاب المسائل. قال عويمر: واللَّه لآتين رسول اللَّه -ﷺ- ولأسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما، فدعاهما فلاعن بينهما. فقال عويمر: لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها. ففارقها قبل أن يأمره رسول اللَّه، ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فما أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحبر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبًا. فجاءت به على النعت المكروه\". قال ابن شهاب: فصارت سنة المتلاعنين (٢).\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٥٥ رقم ٥٣٠٨)، ومسلم (٢/ ١١٢٩ رقم ١٤٩٢) [١]. وتقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":2996},{"text":"ورواه عبد اللَّه بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سهل نحوه وفيه مفارقة وما أمره النبي -ﷺ- فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول اللَّه: \"إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتبن فلا أحسبه إلا قد صدق عليها. فجاءت به على النعت المكروه\".\nالشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل: \"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فأنزل اللَّه القرآن في ذلك، فتلاعنا وأنا شاهد، ثم فارقها عند النبي -ﷺ-، فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكرها فكان ابنه يدعى إلى أمه\".\nقال الشافعي: في حديث ابن أبي ذئب دليل على أن سهلًا قال: كانت سنة المتلاعنين. وفي حديث مالك وإبراهيم كأنه قول ابن شهاب فقد [يكون] (١) هذا غير مختلف، يقوله مرة ابن شهاب فيرسله، ويقوله أخرى فيسنده. قال المؤلف: ورويناه عن عاصم بن علي، عن ابن أبي ذئب. وأخرجه (خ) (٢) عن آدم عنه.\nورواه عبد الرزاق (م) (٣)، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب وفيه: \"قال: كذبت عليها إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي -ﷺ- وقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين\". قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملًا وكان ابنها يدعى لأمه، ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض اللَّه لها.\nالفريابي (خ) (٤)، نا الأوزاعي، نا الزهري، عن سهل \"أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني العجلان فقال: كيف تقول في رجل وجد مع امرأته رجلًا. . . \" الحديث،\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١٣/ ٢٩٠ رقم ٧٣٠٤).\n(٣) مسلم (٢/ ١٣٠ رقم ١٤٩٢) [٣].\n(٤) البخاري (٨/ ٣٠٣ رقم ٤٧٤٥).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٤ رقم ٢٢٤٩) من طريق الفريابي.","vol":"6","page":2997},{"text":"وفيه: \"فقال: يا رسول اللَّه، إن حبستها فقد ظلمتها. قال: فطلَّقها وكانت بعدُ سنة لمن كان بعدها من المتلاعنين. ثم قال رسول اللَّه: أبصروا؛ فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها. . . \" وذكر الحديث.\nوقال دحيم: نا الوليد وعمر بن عبد الواحد قالا: ثنا الأوزاعي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سهل مختصرًا.\nيونس (م) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني سهل فذكره بمعنى حديث مالك إلا أنه قال: \"فلما فرغا من تلاعنهما قال: يا رسول اللَّه، كذبت عليها إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره، فكان فراقه إياها بعدُ سنة في المتلاعنين. قال سهل: (وكانت) (٢) حاملًا، وكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض اللَّه لها\".\nنا أبو الربيع (خ) (٣)، نا فليح، عن الزهري، عن سهل بحديث الملاعنة وقال: \"إن أمسكتها فقد كذبت عليها، ففارقها وكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يعدى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض اللَّه لها\".\nنا ابن السرح (د) (٤)، نا ابن وهب، عن عياض بن عبد اللَّه الفهري وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل في هذا الخبر قال: \"فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول اللَّه -ﷺ- فأنفذه رسول اللَّه، وكان ما صنع سنة، حضرت هذا عند رسول اللَّه -ﷺ- فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا\".\nوابن عيينة -لم يتقنه- (خ) (٥) رواه عن الزهري، عن سهل قال: \"شهدت المتلاعنين على\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٣٠ رقم ١٤٩٢) [٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٤ رقم ٢٢٤٧) من طريق يونس به.\n(٢) تكررت في \"الأصل\".\n(٣) البخاري (٨/ ٣٠٣ رقم ٤٧٤٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٥ رقم ٢٢٥٢) من طريق أبي الربيع به.\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٧٤ رقم ٢٢٥٠).\n(٥) البخاري (١٢/ ١٨٧ رقم ٦٨٥٤).","vol":"6","page":2998},{"text":"عهد رسول اللَّه ففرق بينهما، فقال: يا رسول اللَّه، كذبت عليها إن أنا أمسكتها\".\nقال (د) (١): لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فردا بين المتلاعنين. قال البيهقي: إلا ما روينا عن الزبيدي، عن الزهري.\n١١٩٧٦ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: \"فرق رسول اللَّه بين أخوي بني العجلان قال: هكذا -بأصبعيه المسبحة والوسطى يقرنهما- وقال: اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ \". وبمعناه رواه حماد وابن علية، عن أيوب. ورواه عزرة، عن سعيد بن جبير، عنِ ابن عمر: \"أن النبي فرق بين المتلاعنين\".\nابن عيينة (خ م) (٣)، أنا عمرو بن دينار، عن سعيد، عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- قال للمتلاعنين: حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول اللَّه، مالي. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها -أو منه-\".\n١١٩٧٧ - معاذ بن هشام (م) (٤)، نا أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير قال: \"لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. فذكر ذلك لابن عمر فقال: قد فرق رسول اللَّه بين المتلاعنين\".\n١١٩٧٨ - مالك (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رجلًا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه -ﷺ- بينهما وألحق الولد بالمرأة\".\nقال الشافعي: يحتمل طلاقه ثلاثًا في خبر سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثًا جاهلًا أن اللعان فرقة، فكان كمن طلق من طلق عليه\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٧٥ رقم ٢٢٥١).\n(٢) البخاري (٩/ ٤٠٥ رقم ٥٣٤٩) من طريق إسماعيل عن أيوب به، ومسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٣) [٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٨ رقم ٢٢٥٨)، والنسائي (٦/ ١٧٧ رقم ٣٤٧٥) كلاهما من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب به،\n(٣) البخاري (٩/ ٣٦٧ رقم ٥٣١٢)، ومسلم (٢/ ١١٣١ رقم ١٤٩٣) [٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٨ رقم ٢٢٥٧)، والنسائي (٦/ ١٧٧ رقم ٣٤٧٦) كلاهما من طريق ابن عيينة به.\n(٤) مسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٣) [٧].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٧٦ رقم ٣٤٧٤) من طريق معاذ بن هشام به.\n(٥) البخاري (٩/ ٣٧٠ رقم ٥٣١٥)، ومسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٤) [٨]. وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":2999},{"text":"بغير طلاقه، وكن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط. قال: وزاد ابن عمر عن النبي -ﷺ- أنه فرق بين المتلاعنين. وتفريق النبي -ﷺ- غير فرقة الزوج، إنما هو تفريق حكم.\nقال المؤلف: وفي حديث عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة هلال قال: \"وقضى رسول اللَّه أن لا تُرمى ولا يرمى ولدها، ومن رماهما حُدَّ، وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها\" فهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي.\nالولد للفراش إلا أن ينفيه بلعان\n١١٩٧٩ - سفيان (م) (١)، عن الزهري، عن ابن المسيب -أو أبي سلمة- عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\".\n١١٩٨٠ - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه قال: \"أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر فسأل عن ولاد من ولاد من الجاهلية فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان. فقال عمر: صدقت، ولكن رسول اللَّه قضى بالفراش\".\n١١٩٨١ - مهدي بن ميمون (د) (٢)، ثنا محمد بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب، عن الحسن ابن سعد، عن رباح أنه قال: \"زوجني أهلي أمة [لهم] (٣) رومية فوقعت عليها، فولدت لي غلامًا أسود مثلي فسميته عبد اللَّه. قال: فطبن (٤) لها غلام لأهلي يقال له يُوجَنّس فراطنها بلسانه فولدت غلامًا كأنه وزغة. فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هو ليُوحَنّس فرفعنا إلى عثمان -قال: أحسبه قال: فسألها فاعترفت- فقال عثمان: ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اللَّه -ﷺ-؟\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٠٨٢ رقم ١٤٥٨) [٣٧].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٦٣ رقم ١١٥٧)، والنسائي (٦/ ١٨٠ رقم ٣٤٨٢). وقال الترمذي: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٧٥).\n(٣) في \"الأصل\": له. والمثبت من \"هـ\" وسنن أبي داود.\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\": أي فطن.","vol":"6","page":3000},{"text":"إن رسول اللَّه -ﷺ- قضى أن الولد للفراش. قال مهدي: وأحسبه قال: وجلدها وجلده، وكانا مملوكين\".\nورواه الطيالسي عن جرير بن حازم ومهدي بن ميمون بمعناه. وفي آخره: \"قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. هو ابنك ترثه ويرثك. قلت: سبحان اللَّه! قال: هو ذاك. فكنت أنيمه بينهما هذان أسودان وهذا أبيض\".\nالتشديد على من أدخت على قوم من ليس منهم وعلى من نفى ولده\n١١٩٨٢ - الدراوردي عن ابن الهاد (د س) (١)، عن عبد اللَّه بن يونس (٢)، سمع المقبري يحدث القرظي قال: حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لما نزلت آية الملاعنة قال النبي -ﷺ-: \"أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللَّه في شيء ولن يدخلها اللَّه جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللَّه منه وفضحه به على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين\".\nابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن الهاد بنحوه وزاد: \"فقال القرظي: بلغني هل عن رسول اللَّه -ﷺ-\".\nقلت: ورواه الليث عن ابن الهاد.\nإثم من ادعى إلى غير أبيه\n١١٩٨٣ - عبد الوارث (خ م) (٣)، نا حسين، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبى الأسود الديلي، عن أبي ذر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن ادعى (٤) رجلًا بالكفر أو\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٢٦٣)، والنسائي (٦/ ١٧٩ رقم ٣٤٨١).\n(٢) كتب في الحاشية: ابن يونس يجهل.\n(٣) البخاري (٦/ ٦٢٣ رقم ٣٥٠٨) مختصرًا، ومسلم (١/ ٧٩ رقم ٦١) [١١٢].\n(٤) كتب في الحاشية: رمى.","vol":"6","page":3001},{"text":"قال: عدو اللَّه وليس كذلك فقد (حاز) (١) -أو جاز عليه- إن لم يكن كذلك\". لفظ أبي معمر عنه.\n١١٩٨٤ - خالد الحذاء (خ) (٢)، عن أَبي عثمان، عن سعد أن رسول اللَّه قال: \"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرت ذلك لأبي بكرة فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي\".\n١١٩٨٥ - هشيم (م) (٣)، عن الحذاء، عن أبي عثمان قال: \"لما ادعى معاوية زيادًا لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ فإني سمعت سعدًا يقول: سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من ادعى أبًا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال أبو بكرة: وأنا سمعته منه\".\nلعان الزوجين بمحضر من المؤمنين\n١١٩٨٦ - الزهري (م) (٤)، عن سهل: \"شهدت المتلاعنين عند النبي -ﷺ- وأنا ابن خمس عشرة سنة\".\n١١٩٨٧ - ابن عيينة (خ م) (٤)، ثنا عمرو، سمعت سعيد بن جبير، سمعت ابن عمر: \"سمعت رسول -ﷺ- يقول للمتلاعنين: حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول اللَّه، مالي مالي. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك\". وقد روى قصة المتلاعنين ابن مسعود وابن عباس وأنس وغيرهم، وفي ذلك دلالة على شهودهم مع غيرهم تلاعنهما.\n_________\n(١) في \"هـ\" ومسلم: حار.\n(٢) البخاري (١٢/ ٥٤ رقم ٦٧٦٦).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٠ رقم ٥١١٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٠ رقم ٢٦١٠) من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان به.\n(٣) مسلم (١/ ٨٠ رقم ٦٣) [١١٤].\n(٤) تقدم.","vol":"6","page":3002},{"text":"كيف اللعان\nقال النبي -ﷺ- لعويمر: \"قد أنزل اللَّه فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول اللَّه بالملاعنة بما سمى اللَّه في كتابه\".\nأخرجه البخاري (١) من حديث الأوزاعي وغيره، عن الزهري، عن سهل، وقال (خ) (٢): حدثني مقدم بن محمد، حدثني عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن أبن عمر \"أن رجلًا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول اللَّه -ﷺ-، فأمر بهما رسول اللَّه فتلاعنا كما قال اللَّه -﷿- ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين\".\nعبد الملك بن أبي سليمان (م) (١)، عن سعيد بن جبير قال: \"سئلت عن المتلاعنين في زمن مصعب بن الزبير يفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمت إلى منزل ابن عمر، فاستأذنت عليه، فقيل: هو نائم. فسمع صوتي، فقال: ابن جبير؟ ائذنوا له. فدخلت، فقال: ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فإذا هو مفترش برذعة رحله متوسدًا بوسادة حشوها ليف أو سلب -قال: السلب ليف المقل- فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان يفرق بينهما؟ فقال: سبحان اللَّه، نعم إن أول من سأل عن هذا فلان بن فلان أتى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت لو أن أحدنا رأى على أمرأته فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فلم يجبه النبي -ﷺ- فلما كان بعد ذلك أتى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، الذي كنت سألت عنه قد ابتليت به. قال: فأنزل اللَّه -﷿- الآيات التي في سورة النور ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. . .﴾ (٣) الآيات. فدعا النبي -ﷺ- بالرجل فتلاهن عليه ووعظه وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعا النبي -ﷺ- بالمرأة فتلاهن عليها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما صدقك، لقد\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٨/ ٣٠٥ رقم ٤٧٤٨).\n(٣) النور: ٦.","vol":"6","page":3003},{"text":"كذبك. قال: فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين والخامسة أن (غضب) (١) اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. قال: ثم فرق بينهما\". قال الشافعي: إنما أمرت بوقفهما وتذكيرها.\n١١٩٨٨ - أنا سفيان، أخبرنا عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر رجلًا لاعن بين المتلاعنين بأن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال: إنها موجبة\" (٢).\nاللعان على الحمل\nمر لفليح (خ) (٣)، عن الزهري، عن سهل \"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا رأى مع امرأته رجلًا. . .، فذكره وفيه \"وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم خرجت السنة في المواريث أن يرثها وترث منه ما فرض اللَّه لها\".\nوكذا مر في حديث ابن جريج ويونس بن يزيد أنها كانت حاملًا.\n١١٩٨٩ - جرير (م) (٤)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: \"إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فإن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، واللَّه لأسألنّ عنه رسول اللَّه -ﷺ-. فلما كان من الغد أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ. فقال: اللَّهم افتح. وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ (٥) هذه الآيات. فابتلي به الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول اللَّه -ﷺ- فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت\n_________\n(١) في \"هـ\": لعنة.\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٦ رقم ٢٢٥٥)، والنسائي (٦/ ١٧٥ رقم ٣٤٧٢) كلاهما من طريق سفيان به.\n(٣) تقدم.\n(٤) مسلم (٢/ ١٣٣ رقم ١٤٩٥) [١٠].\n(٥) النور: ٦.","vol":"6","page":3004},{"text":"لتلتعن فقال رسول اللَّه: مه. فلعنت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدًا، فجاءت به أسود جعدًا\".\nإسماعيل بن حفص، ثنا عبدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه \"أن النبي -ﷺ- لاعن بالحمل\".\n١١٩٩٠ - هشام بن حسان (م) (١)، عن محمد \"سألت أنسًا عن اللعان -وأنا أرى أن عنده من ذلك علمًا- فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء ابن مالك لأمه، وكان أول من لاعن، فلاعن رسول اللَّه -يعني بينهما- فقال: انظروها فإن جاءت به أبيض سبطًا (أقضى) (٢) العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين فهو لشريك. فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين\".\nمر لهشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس بأتم منه وفيه قال النبي -ﷺ-: \"لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن\". وفي كل ذلك دلالة على أنه لاعن بينهما على الحمل. فأما حديث:\n١١٩٩١ - ابن أبي أويس (خ م) (٣)، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"ذكر المتلاعنين عند رسول اللَّه -ﷺ- فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا، فانصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى أنه وجده عند أهله آدم خدلًا كثير اللحم جعد قطط، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: اللهم بَيِّن. فوضعت شبهًا بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول اللَّه بينهما. فقال رجل\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٣٤ رقم ١٤٩٦) [١١].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٧١ رقم ٣٤٦٨) من طريق هشام به.\n(٢) كتب بالحاشية: قَضِىءَ العين أي فاسدها.\n(٣) البخاري (٩/ ٣٧١ رقم ٥٣١٦)، ومسلم (٢/ ١١٣٤ رقم ١٤٩٧) [١٢].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٧٣ رقم ٣٤٧٠) عن طريق الليث، عن يحيى بن سعيد به.","vol":"6","page":3005},{"text":"لابن عباس في المجلس: هي التى قال رسول اللَّه -ﷺ-: لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه؟ قال: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام\".\nفهذا يوهم أنه لاعن بينهما بعد الوضع. وقد يحتمل أن يكون بعض رواته قدم حكاية وضعها؛ فقد مر حديث سهل بن سعد وفيه أنها كانت حاملًا حال اللعان\".\nوقد روى ابن جريج حديث يحيى بن سعد فجوده.\nالشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج أن يحيى بن سعيد، حدثه عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس \"أن رجلًا جاء رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، واللَّه ما لي عهد بأهلي منذ عِفَار النخل -قال: وعفارها أنها إذا كانت تؤبّر تعفّر أربعين يومًا لا تُسقى بعد الإبار- قال: فوجدت مع امرأتي رجلًا. قال: وكان زوجها مصفرًا حمش الساقين سبط الشعر، والذي رميت به خدلًا إلى السواد جعدًا قططًا مستّهًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: اللهم بين. ثم لاعن بينهما، فجاءت برجل يشبه الذي رمحت به\".\nالعقدي، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن القاسم، عن ابن عباس \"سمع رسول اللَّه لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملًا، فقال زوجها: واللَّه ما قربتها منذ عفرنا. فقال رسول اللَّه: اللهم بين. فدعا الزوج حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر، وكان الذي رميت به ابن السحماء، فجاءت بغلام أسود أكحل جعد عبل الذراعين خَدِل الساقين. قال القاسم: فقال ابن شداد لابن عباس: هي المرأة التي قال رسول اللَّه -ﷺ-: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس: تلك امرأة أعلنت [السوء] (١) في الإسلام\" (٢).\nوقال ابن أبي الزناد عن أبيه بإسناده: \"أن رسول اللَّه لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى. وقال زوجها: واللَّه ما قربتها منذ عفرنا. . . \" الحديث وفيه \"أجلى\" بدل \"أكحل\" وزاد \"قططًا\".\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) وأخرجه البخاري (١٢/ ١٨٧ رقم ٦٨٥٥)، ومسلم (٢/ ١١٣٥ رقم ١٤٩٧) [١٣]، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ رقم ٥٦٦١)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٥ رقم ٢٥٦٠) كلهم من طريق أبي الزناد به.","vol":"6","page":3006},{"text":"سؤال المرمي بالمرأة\n١١٩٩٢ - بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا﴾ (١) الآية. قال: قام عاصم بن عدي فذكر قصة سؤاله ورمي ابن عمه هلال بن أمية امرأته بابن عمه شريك بن سحماء وأنها حبلى فأرسل رسول اللَّه -ﷺ- إلى الزوج والخليل والمرأة فاجتمعوا عنده، فقال لزوجها هلال: ويحك ما تقول في بنت عمك وابن عمك [وخليلك] (٢) أن تقذفها ببهتان. فقال: أقسم باللَّه لقد رأيته معها على بطنها وإنها لحبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر. فقال النبي -ﷺ- للمرأة: ويحك ما يقول زوجك قالت: أحلف باللَّه إنه لكاذب وما رأى مني شيئًا يريبه -وذكر كلامًا طويلًا في الإنكار- فقال النبي -ﷺ- للخليل: ما يقول ابن عمك. فقال: أقسم باللَّه ما رأى ما يقول وإنه لمن الكاذبين. فقال للمرأة والزوج: قوما فاحلفا باللَّه. فقاما عند المنبر في دبر صلاة العصر، فحلفا. . . \" وذكر في لعان الزوج \"وأنها حبلى من غيري، وإني لمن الصادقين\". ثم لم يذكر أنه أحلف شريكًا، إنما ذكر [قول] (٣) النبي -ﷺ-: \"إذا ولدت فائتوني به. فولدت غلامًا أسود جعدًا كأنه ابن الحبشية، فلما أن نظر إليه (ورأى) (٤) شبهه بشريك، وكان ابن حبشية. قال: لولا ما مضى من الأيمان لكان فيها أمر -يعني الرجم-\".\nفقول الشافعي: وسأل النبي -ﷺ- شريكًا فأنكر فلم يحلفه. يحتمل أن يكون إنما أخذه عن هذا التفسير فإنه كان مسموعًا له، ولم أجده موصولًا. وقال الشافعي في كتاب أحكام القرآن: لم يحضر رسول اللَّه -ﷺ- المرمي بالمرأة. فهذا قاله في قصة عويمر العجلاني والمرمي لم يسم في قصة العجلاني في الروايات التي عندنا إلا أن قوله ﵇: \"إن جاءت به لنعت كذا\". في تلك القصة يدل على أنه رماها بمعين ولم ينقل فيها أنه أحضره. وقال الشافعي: في الإملاء -أظنه- وقد قذف العجلاني امرأته بابن عمه، وابن عمه شريك بن السحماء إلى أن\n_________\n(١) النور: ٤.\n(٢) في \"الأصل، ك\": وخليلتك. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": قوله. والمثبت من \"ك، هـ\".\n(٤) في \"ك\": رأى. وفي \"هـ\": فرأى.","vol":"6","page":3007},{"text":"قال: والتعن العجلاني فلم يحد النبي -ﷺ- شريكًا بالتعانه.\nوفيما روينا من الأحاديث أن الذي رمى زوجته بابن سحماء هلال بن أمية الواقفي، ولا أعلم أحدًا سمى في قصة العجلاني رميه امرأته بابن سحماء إلا من جهة الواقدي كما مر. قال: ويشبه أن تكون القصتان واحدة فقد ذكر في حديث في قصة العجلاني أنه أمر عاصم بن عدي بالسؤال، ثم نزلت الآية وجاء العجلاني فلاعن، وقال النبي -ﷺ-: \"إن جاءت به كذا وكذا\". وذكر في قصة هلال بن أمية أيضًا نزول الآية فيه وأنه لاعن بينهما ثم قال: \"إن جاءت به كذا وكذا\". وقد ذكر مقاتل بن حيان في قصة هلال سؤال عاصم، فإما أن تكون قصة واحدة واختلف الرواة في اسم الرامي، فابن عباس في رواية وأنس سمياه هلال بن أمية، وسهل بن سعد يسميه عويمرًا العجلاني، وابن عباس في رواية أبي الزناد عن القاسم وابن عمر يقول: \"فرق بين أخوي بني العجلاني\". وابن مسعود يقول: رجل من الأنصار. فيكون قوله في الإملاء خارجًا على بعض ما روي. وإما أن تكون قصتين وكأن عاصمًا لما سأل عن ذلك إنما سأل لعويمر فابتلي به أيضًا هلال فنزلت الآية لأجلهما وصدق نزولها بسبب كل منهما فعسى أن يكون ما وقع في الإملاء خطأ من الكاتب أو تقليدًا لما في حديث أبي الزناد والواقدي.\nما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن\n١١٩٩٣ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رجلًا لاعن امرأته و(انتفل) (٢) من ولدها ففرق رسول اللَّه -ﷺ- بينهما وألحق الولد بالمرأة\".\nومن حديث سعيد بن جبير (خ م) (٣)، عن ابن عمر قال رسول اللَّه للمتلاعنين: \"حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول اللَّه، مالي. قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه\". وروينا عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٧٠ رقم ٥٣١٥)، ومسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٤) [٨]. وتقدم تخريجه.\n(٢) كتب في الحاشية: انتفل وانتفى بمعنى.\n(٣) تقدم.","vol":"6","page":3008},{"text":"١١٩٩٤ - عباد بن منصور (د) (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة هلال وامرأته وملاعنتهما \"فلما كان في الخامسة قيل لها: اتقي اللَّه فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: واللَّه لا أفضح دومي. فشهدت في الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول اللَّه بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها\".\n١١٩٩٥ - ابن وهب، أنا عياض بن عبد اللَّه وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل قال: \"مضت السنة بعدُ في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا\" (٢).\nالأوزاعي، عن الزهري، عن سهل قال: \"فتلاعنا، ففرق رسول اللَّه بينهما وقال: لا يجتمعان أبدًا\".\n١١٩٩٦ - الأعمش، عن إبراهيم (٣) أن عمر قال في المتلاعنين إذا تلاعنا قال: \"يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا\".\n١١٩٩٧ - الثوري عن أبي هاشم الواسطي، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم قال: \"إذا كذب نفسه بعد اللعان حد وألزق به الولد ولا يجتمعان أبدًا\".\nاللعان بعد القذف يكون\n١١٩٩٨ - عبدة (م) (٤)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه: \"كنا في المسجد ليلة جمعة فقال رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا [فقتله قتلتموه] (٥)، وإن تكلم جلدتموه! لأذكرن ذلك لرسول اللَّه -ﷺ-، فذكر له، فأنزلت آيات اللعان، ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن النبي -ﷺ- بينهما وقال: لعلها أن تجيء به أسود جعدًا، فجاءت به أسود جعدًا\".\nلا لعان ولا حد في التعريض\n١١٩٩٩ - مالك (خ) (٦)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة \"أن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٨٤ رقم ٢٢٥٦).\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٤ رقم ٢٢٥٠) من طريق وهب به، وقد تقدم.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) مسلم (٢/ ١١٣٤ رقم ١٤٩٥) [١٠].\n(٥) في \"الأصل، ك\": قتله فقتلتموه، والمثبت من \"هـ\".\n(٦) البخاري (٩/ ٣٥١ رقم ٥٣٠٥).","vol":"6","page":3009},{"text":"رسول اللَّه جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أنى ترى ذلك؟ قال: عرق نزعه. فقال النبي -ﷺ-: فلعل هذا نزعه عرق\".\nورواه ابن عيينة (م) (١)، عن ابن شهاب.\nووواه معمر (م) (٢) عنه وفيه \"أن امرأتي ولدت غلامًا أسود -وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. . . \" الحديث.\nالطيالسي، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري معنى حديث سفيان وزاد: \"فلم يرخص له رسول اللَّه أن ينتفي منه\".\nابن وهب (م) (٣)، أخبرني يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن أعرابيًا قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته. . . \" الحديث.\nالرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها فما له نفيه\n١٢٠٠٠ - قدامة بن محمد، ثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمع ابن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر \"أنه قضى في رجل أنكر ولدًا من امرأة وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به الولد\".\nقلت: قدامة صالح خرج له النسائي.\nمجالد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر قال: \"إذا أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه\".\nالولد للفراش بالوطء بملك أو نكاح\n١٢٠٠١ - الزهرىِ (م) (٤)، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الولد للفراش\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠) [١٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٢٨)، والنسائي (٦/ ١٧٨ رقم ٣٤٧٨)، وابن ماجه (١/ ٦٤٥ رقم ٢٢٨٢) من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠) [١٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٢٦١)، والنسائي (٦/ ١٧٨ رقم ٣٤٧٩) كلاهما من طريق معمر به.\n(٣) مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠) [٢٠].\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٨١ رقم ١٤٥٨) [٣٧].","vol":"6","page":3010},{"text":"وللعاهر الحجر\".\nشعبة (خ) (١)، عن محمد بن زياد، سمع أبا هريرة، سمع النبي -ﷺ- يقول: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\".\n١٢٠٠٢ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة \"أن عبد بن زمعة وسعدًا اختصما إلى رسول اللَّه -ﷺ- في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول اللَّه، أوصاني أخي: إذا قدمتَ مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة\".\nمالك (خ) (٣)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: \"كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: أبن أخي قد كان عهد إليّ فيه. فقام عبد فقال: أخي ولد على فراش أبي. فتساوقا إلى رسول اللَّه، فقال سعد: يا رسول اللَّه، إن أخي كان عهد إليّ فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. فقال رسول اللَّه: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه. لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقيت اللَّه\".\n١٢٠٠٣ - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل، عن ابن شهاب، عن أنس أنه قال: \"لما ولد إبراهيم بن النبي -ﷺ- من مارية كاد يقع في نفس النبي -ﷺ- منه حتى أتاه جبريل فقال: السلام عليك أبا إبراهيم\". فيه دلالة -إن صح- على ثبوت النسب بفراش الأمة.\n١٢٠٠٤ - مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن عمر قال: \"ما بال رجال يطئون\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٣٣ رقم ٦٧٥٠).\n(٢) البخاري (٥/ ٩٠ رقم ٢٤٢١)، ومسلم (٢/ ١٠٨١ رقم ١٤٥٧) [٣٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٢ رقم ٢٢٧٣)، والنسائي (٦/ ١٨١ رقم ٣٤٨٧)، وابن ماجه (١/ ٦٤٦ رقم ٢٠٠٤) كلهم من طريق ابن عيينة به.\n(٣) البخاري (٤/ ٣٤٢ رقم ٢٠٥٣).","vol":"6","page":3011},{"text":"ولائدهم ثم يعزلوهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا\".\nمالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر في إرسال الولائد يوطأن بمثل حديث ابن شهاب، عن سالم.\nقال الربيع: قلت للشافعي: فهل خالفك في هذا غيرنا؟ قال: نعم، بعض المشرقيين. قلت: فما حجتهم؟ قال: قالوا: انتفى عمر من ولد جارية له، وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له، وانتفى ابن عباس من ولد جارية له. قلت: فما كانت حجتك عليهم؟ قال: أما عمر فروي أنه أنكر حمل جارية له أقرت بالمكروه، وأما زيد وابن عباس فإنما أنكرا إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلال لهما وكذلك لزوج الحرة إن علم أنها حبلت من زنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنسبه من ليس منه فيما بينه وبين اللَّه.\nإتيانها بولد من شبهة\n١٢٠٠٥ - هشيم، عن الشيباني، أخبرني (عمران بن جبير الضبي) (١): \"أن عبيد اللَّه بن الحر تزوج جارية من قومه زوجها إياه أبوها، فانطلق عبيد اللَّه فلحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أمرأته ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة، فبلغ ذلك عبيد اللَّه فقدم فخاصمهم إلى علي، فرد عليه المرأة وكان حاملًا من عكرمة، فوضعها على يدي عدل، فقالت لعلي: أنا أحق بمالي أو عبيد اللَّه؟ فقال: بل أنت. قالت: فاشهدوا أن كل ما كان على عكرمة من شيء من صداقي فهو له. فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد اللَّه بن الحر وألحق الولد بأبيه\".\n* * *\n_________\n(١) كذا في \"الأصل، ك\"، وفي \"هـ\": عمران بن كثير النخعي، وفي الجرح (٦/ ٣٠٣): عمران بن أبي كثير.","vol":"6","page":3012},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>كتاب العدد</span>\nسبب نزول العدة\n١٢٠٠٦ - نا سليمان بن عبد الحميد (د) (١)، نا يحيى بن صالح، نا إسماعيل بن عياش، حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد \"أنها طلقت على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل اللَّه حين طلقت بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت [فيها] (٢) فيه العدة للطلاق\".\n١٢٠٠٧ - أسباط بن محمد، عن مطرف، عن أبي عثمان قال: \"نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها. قال: قال أبي بن كعب: يا رسول اللَّه، إن أناسًا من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء. قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل فنزلت: [﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣)] (٤) \".\nعدة المدخول بها وقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٥)\n١٢٠٠٨ - مالك (خ م) (٦)، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فسأل عمر رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٨٥ رقم ٢٢٨١).\n(٢) في \"الأصل، ك\": فيه. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) الطلاق: ٤.\n(٤) في \"الأصل، هـ، ك\": ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.\n(٥) البقرة: ٢٢٨.\n(٦) تقدم.","vol":"6","page":3013},{"text":"العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء\".\nابن جريج (م) (١)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال: \"كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. . . \" وذكر الحديث \"فقال النبي -ﷺ-: ليراجعها. فردها علي وقال: إذا طهرت فلتطلق أو لتمسك وقرأ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢).\n١٢٠٠٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق عروة وقد جادلها في ذلك أناس وقالوا: إن اللَّه يقول: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣) فقال عائشة: وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء: الأطهار\".\nمالك، عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: \"ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. أي الذي قالت عائشة\".\nابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"الأقراء: الأطهار\" وبه قالت: \"إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه\".\n١٢٠١٠ - مالك، عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار \"أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله. فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها\".\nابن عيينة، عن الزهري، عن سليمان: \"كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا [دخلت] (٤) المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه\".\n١٢٠١١ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: \"إذا طلق الرجل إمرأته فدخلت في الدم من\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١) [١٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٥)، والنسائي (٦/ ١٣٩ رقم ٣٣٩٢).\n(٢) الطلاق: ١. وبقراءة حفص: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.\n(٣) البقرة: ٢٢٨.\n(٤) في \"الأصل، ك\": طلقت. وكتب بحاشية \"الأصل\": طعنت. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3014},{"text":"الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها\".\nابن أبى عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها\".\n١٢٠١٢ - قيس بن سعد، عن بكير بن عبد اللَّه، عن سليمان بن يسار: قال زيد بن ثابت: \"إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها\".\n١٢٠١٣ - مالك، عن فضيل بن أبي عبد اللَّه المهري \"أنه سأل القاسم بن محمد وسالمًا عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا: قد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها\". قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.\nمن قال الأقراء الحيض\n١٢٠١٤ - ابن علية، عن أيوب، عن سليمان بن يسار (١) \"أن فاطمة بنت أبي حبيش [استحيضت] (٢) فسألت النبي -ﷺ- أو سئل لها- فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي، فقيل لسليمان: أيغشاها زوجها؟ فقال: إنما نقول فيما سمعنا\". تابعه حماد بن زيد وعبد الوارث إلا أنهما ذكرا \"أن أم سلمة استفتت لها\". واحتج إبراهيم بن إسماعيل بن علية بهذه الرواية وزعم أن ابن عيينة رواه عن أيوب هكذا.\nقال الشافعي: ما حدث سفيان بهذا قط، وإنما قال سفيان:\n١٢٠١٥ - عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة أن النبي -ﷺ- قال: \"تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن -أو قال: أيام أقرائها (٣). الشك من أيوب\" لا ندري قال هذا وهذا فجعله هو أحدهما على ناحية ما يريد؟ وليس هذا بصدق.\nإبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن أيوب، عن سليمان، عن أم سلمة \"أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت لها رسول اللَّه فقال: ليس بالحيضة، إنما هو عرق. فأمرها أن تدع\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": استحضت. والمثبت من \"ك، هـ\".\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٧٢ رقم ٢٧٨)، والنسائي (١/ ١١٩ - ١٢٥ رقم ٢٠٨)، وابن ماجه (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٣) كلهم من طريق سليمان به.","vol":"6","page":3015},{"text":"الصلاة أقرائها وأيام (حيضتها) (١) ثم تغتسل ثم [تصلي] (٢) فإن غلبها الدم استدفرت\".\nكذا وجدته وصوابه \"أيام أقرائها أو أيام\". بالشك. وكذلك رواه وهيب، عن أيوب، ورواه أبو عبيد اللَّه المخزومي، عن سفيان فقال: \"لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهور فلتترك الصلاة لذلك\" كما رواه نافع عن ابن يسار.\nقال الشافعي: ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما.\nقال المؤلف: قد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في الحيض، وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها، فبعض الرواة قال فيها: \"أيام أقرائها\" وبعضهم قال فيها: \"أيام حيضها\" أو ما في معناه، وكل ذلك من جهة الرواة، كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له، والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ \"الأقراء\".\n١٢٠١٦ - الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة \"أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال: قد راجعتك قد راجعتك. فقال ابن عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. فقال عمر: وأنا أرى ذلك\".\n١٢٠١٧ - سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عليًا قال: \"إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين\".\n١٢٠١٨ - معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة قال: \"أرسل عثمان إلى أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة فقال: إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة، وقال: لا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك\".\n١٢٠١٩ - شعبة، عن يونس، عن الحسن (٣)، عن عمر وعبد اللَّه وأبي موسى \"في الرجل\n_________\n(١) في \"هـ\": حيضها.\n(٢) في \"الأصل، ك\": صلى. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3016},{"text":"يطلق فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل، قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة\".\nحجاج قال: قال ابن جريج: \"في ثلاثة قروء\" عن عطاء الخراساني (١)، عن ابن عباس قال: \"ثلاث حيض\".\nابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: \"الأقراء: الحيض. عن أصحاب محمد -ﷺ-\". فأما قول ابن عمر فإنما أخذه من زيد بن ثابت.\nمعمر، عن أيوب، عن نافع أن أبن عمر كان يقول مثل قول زيد وعائشة.\nقال أبو عبيد: قال الأصمعي وغيره: يقال: قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرنا. قال أبو عبيد: فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر. قال الأعشى يمدح غازيًا بغزوه:\nمُورّثةٍ مالًا وفي الذكر رفعةً ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا\nباب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق\n١٢٠٢٠ - يحيى بن معين، نا عبد الوهاب، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة\" قال ابن معين: هذا تفرد به الثقفي.\nقال المؤلف: روى معناه يحيى بن أيوب المصري، عن عبيد اللَّه. وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: \"إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها\".\n١٢٠٢١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"من طلق امرأته وهي حائض أو نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه\" (٢).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب المصنف في \"الأصل\": آخر المجلد السابع من الأصل. وفي \"ك\": آخر المجلد السابع من أصل البيهقي.","vol":"6","page":3017},{"text":"باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها\n١٢٠٢٢ - فضيل بن عياض، عن سليمان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن أبيّ قال: \"إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها\".\n١٢٠٢٣ - عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير قال: \"أؤتمنت المرأة على فرجها\".\n١٢٠٢٤ - إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال (١): \"جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي فجاءت بعد شهر فقالت: قد انقضت عدتي. وعند علي شريح فقال: قل فيها. قال: وأنت شاهد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون -بالرومية يعني: أصبت-\".\nقال الشافعي في كتاب علي وعبد اللَّه فنقول: إنما روي عن علي لأنه موافق لما روي عن النبي -ﷺ- أنه لم يجعل للحيض وقتًا. قال:\n١٢٠٢٥ - وروي عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: \"قالت فاطمة بنت حييش: يا رسول اللَّه، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنلى الدم وصلي\" (٢).\nقال الشافعي: فلم يوقت -ﷺ- لها وقتًا في الحيضة فيقول كذا وكذا يومًا ولكنه قال: \"إذا أقبلت\" \"وإذا أدبرت\".\nقال المؤلف: هذا الذي يروى عن علي موافق للمذهب لأنه قال: إن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر يومًا صدقنا المطلقة على أقل ما علمنا من طهر امرأة وجعلنا القول قولها. فكأنه طلب البينة لأنها ادعت ما لم يعلم.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":3018},{"text":"١٢٠٢٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني \"أن شريحًا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض -فذكر نحو حديث الشعبي- فرفع ذلك شريح إلى علي فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها\".\n١٢٠٢٧ - يحيى بن آدم، نا حفص، عن أشعث، عن عطاء: \"أكثر الحيض خمس عشرة\".\n١٢٠٢٨ - معقل بن عبيد اللَّه، عن عطاء قال: \"أدنى وقت الحيض يوم\".\nعدة من تباعد حيضها\n١٢٠٢٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: \"كان عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وحي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت: أنا أرثه، لم أحض. فاختصما إلى عثمان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال عثمان: ابن عمك هو أشار إلينا بهذا يعني عليًا\".\nابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي بكر أخبره \"أن رجلًا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر -أو ثمانية- فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان. فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من الأعمار اللائي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضتها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حيضة، فمات قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت\".\n١٢٠٣٠ - الثوري، عن حماد والأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة \"أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية","vol":"6","page":3019},{"text":"عشر شهرًا، ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس اللَّه عليك ميراثها. فورثه منها\".\n١٢٠٣١ - فأما ما روى الشافعي عن مالك، عن يحيى ويزيد بن قسيط، عن ابن المسيب (١) قال عمر: \"أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت\" فإلى ظاهر هذا ذهب الشافعي في القديم ثم رجع إلى قول ابن مسعود، وحمل كلام عمر على كلام عبد اللَّه فقال: قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائيها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفًا لقول ابن مسعود.\nباب قوله ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ﴾ (٢)\nقال الشافعي: فكان بينًا بالتنزيل أنه لا يحل لمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض وكان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض.\n١٢٠٣٢ - ابن جريج (١)، عن مجاهد في هذه الآية قال: \"لا يحل للمطلقة أن تقول: أن حبلى وليست بحبلى، ولا ليست بحبلى وهي حبلى، ولا أنا حائض وليست بحائض، ولا ليست بحائض وهي حائض\".\n١٢٠٣٣ - جرير، عن منصور، عن إبراهيم \" ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ (٣) قال: أكثر ما عني به الحيض. وعن عكرمة قال: \"الحيض\".\n١٢٠٣٤ - وليث، عن مجاهد قال: \"أن تقول: إني حائض وليست بحائض، أو تقول لست بحائض وهي حائض، أو تقول: إني حبلى وليست بحبلى، وكل ذلك في بغض المرأة الزوج وحبه\".\nعدة الآيسة من الحيض والتي لم تحض\n١٢٠٣٥ - جرير بن عبد الحميد، عن مطرف، عن عمرو بن سالم، عن أبي بن كعب قال: \"لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البقرة: ٢٢٨.","vol":"6","page":3020},{"text":"النساء لم يذكرن: الصغار والكبار وذوات الأحمال، فأنزل اللَّه: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (١) قال: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١).\nالسن الذي يجوز أن تحيض فيه المرأة\nقال الشافعي: أعجل ما سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين.\n١٢٠٣٦ - إسماعيل بن محمود النيسابوري، حدثني عميرة بن المتوكل، حدثني أحمد بن موسى الضبي، نا عباد بن عباد المهلبي قال: أدركت فينا امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنة، فولدت ابنتها لتسع\".\n١٢٨٣٧ - الليث بن سعد، حدثني أبو صالح، عن رجل أخبره \"أن ابنة له حملت وهي بنت عشر\".\n١٢٠٣٨ - وعن الليث، حدثني كاتبي عبدُ اللَّه بن صالح \"أن امرأة في جوارهم حملت وهي بنت تسع\". ومر من ذلك في كتاب الحيض.\nعدة الحامل المطلقة\nقال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١).\n١٢٠٣٩ - الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن أم كلثوم بنت عقبة \"أنها كانت تحت الزبير، فجاءته وهو يتوضأ فقالت: إني أحب أن قطيب نفسي بتطليقة، ففعل وهي حامل، فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت، فأتى النبي -ﷺ- فذكر له ما صنع، فقال: بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها فقال: خدعتني خدعها اللَّه\" (٢). وروي ذلك عن أبي المليح الرقي، عن عبد الملك بن أبي القاسم، عن أم كلثوم، وروي في معناه عن عائشة.\nالمرأة تضع سقطًا\n١٢٠٤٠ - الأعمش (خ م) (٣)، عن زيد بن وهب، عن عبد اللَّه قال: حدثنا رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) الطلاق: ٤.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٣ رقم ٢٠٢٦) عن سفيان به.\n(٣) البخاري (١١/ ٤٨٦ رقم ٦٥٩٤)، ومسلم (٤/ ٢٠٣٦ رقم ٢٦٤٣) [١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٢٧ رقم ٤٧٠٨)، والترمذي (٤/ ٣٨٨ رقم ٢١٣٧)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٦ رقم ١٢٤٦)، وابن ماجه (١/ ٢٩ رقم ٧٦) كلهم من طريق الأعمش به. فقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":3021},{"text":"وهو الصادق المصدوق- \"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له يعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها\".\n١٢٠٤١ - حماد (خ م) (١)، ثنا عبيد اللَّه بن أبي بكر، عن أنس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه وكل بالرحم ملكًا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغمة. فإذا أراد اللَّه أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه\".\n١٢٠٤٢ - ابن عيينة (م) (٢)، عن عمرو، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي -ﷺ- قال: \"يوكل الموكل على النطفة بعدما يستقر في الرحم بأربعين -أو خمس وأربعين ليلة- فيقول: أي رب، ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ فيقول اللَّه فيكتبان، ثم يقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقول اللَّه فيكتبان، فيكتب عمله وأجله ورزقه وأثره، ثم ترفع الصحف لا يزاد فيها ولا ينقص\".\n١٢٠٤٣ - عمرو بن الحارث (م) (٣)، عن أبي الزبير، عن عامر بن واثلة، حدثه أنه سمع ابن مسعود يقول: \"الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتي رجلًا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يقال له: حذيفة بن أسيد فحدثه بذلك فقال: كيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول اللَّه يقول: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اللَّه إليه ملكًا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قاله: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٤٨٦ رقم ٦٥٩٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٣٨ رقم ٢٦٤٦) [٥].\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠٣٧ رقم ٢٦٤٤) [٢].\n(٣) مسلم (٤/ ٢٠٣٧ رقم ٢٦٤٤) [٣].","vol":"6","page":3022},{"text":"١٢٠٤٤ - إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر (١)، عن ابن مسعود قال: \"أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها\".\nالحيض على الحمل\n١٢٠٤٥ - الليث، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي أمية \"أن امرأة توفي زوجها، فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت تزوجها، فمكثت أربعة أشهر ونصفًا ثم ولدت، فبلغ شأنها عمر فأرسل إليها فسألها، فقالت: هو واللَّه ولده. فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرًا، ثم إنه أرسل إلى نساء الجاهلية فجمعهن، ثم سألهن عن شأنها وخبرها، فقالت امرأة منهن لها: هل كنت تحيضين؟ قالت: نعم. قالت: متى عهدك بزوجك؟ قالت: قبل أن يموت. قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة، حملت من زوجها فكانت تهراق عليه فحَشّ (٢) ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم، فهي حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر. قالت النساء: صدقت. هذا شأنه. ففرق عمر بينهما\".\n١٢٠٤٦ - البخاري، ثنا عمرو بن محمد بن جعفر، نا أبو عبيدة، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كنت قاعدة أغزل والنبى -ﷺ- يخصف نعله، فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه يتولد نورًا فبُهِتُّ، فنظر إليّ فقال: ما لّك يا عائشةُ بُهِتِّ؟ قلت: جعل جبينك يعرق، وجعل عرقك يتولد نورًا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال: وما يقول أبو كبير؟ قالت: قلت: يقول:\nومُبرإ من كل غُبّر حيضة ... وفَساد مُرضعة وداء مُغِيل\nفإذا نظرت إلى أسرّة وجهه ... برقت كبوق العارض المتهلل\nقالت: فقام إليّ النبي -ﷺ- وقبل بين عينيّ وقال: جزاك اللَّه يا عائشة عني خيرًا، ما\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في الهامش: أي: يبس.","vol":"6","page":3023},{"text":"سُررت مني كسروري منك\".\nفيه كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون في حال الحيض والنبي -ﷺ- لم ينكره.\nقلت: هو حديث منكر لا يعرف إِلا بهذا الإِسناد، رواه الؤلف من طريق علي بن أحمد الجرجاني المحتسب، عن داود بن سليمان بن خزيمة البخاري، ثنا البخاري بهذا. وأخبرناه ابن عساكر، عن أبي روح، أنا زاهر بن طاهر، أنا أبو يعلى الصابوني، أبنا أبو العباس البالوي ح. وأنبأنا به مؤمل البالسي وغيره قالوا: أنا أبو النمر الكندي، أنا أبو منصور الشيباني، أنا أبو بكر الخطيب، أنا إِبراهيم البرمكي، نا إِسحاق بن سعد الفسوي، قالا: أنا القاضي أبو ذر محمد بن محمد بن يوسف املاء، ثنا أبي، ثنا أبو عبد اللَّه البخاري فذكره.\n١٢٠٤٧ - الليث وغيره، عن بكير بن عبد اللَّه، عن أم علقمة، عن عائشة \"سئلت عن الحامل ترى الدم. فقالت: لا تصلي حتى يذهب عنها الدم\".\nعبيد اللَّه بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: \"إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة\".\nالحمادان، عن يحيى بن سعيد قال: \"لا يختلف عندنا عن عائشة في أن الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تتطهر\".\n١٢٠٤٨ - عبد اللَّه بن نافع، عن حمزة بن عبد الواحد، عن أبي عتاق، عن أنس \"وسئل عن الحامل: أتترك الصلاة إذا رأت الدم؟ فقال: نعم\". رواه إبراهيم بن المنذر والصغاني عنه. همام، نا مضر، عن عطاء، عن عائشة \"في الحامل ترى الدم تغتسل وتصلي\".\n١٢٠٤٩ - ابن المبارك، أنا يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة \"أن امرأة أتتها فقالت: إني أحيض وأنا حبلى؟ فقالت: اغتسلي وصلي فإن الحبلى لا تحيض\".\nمحمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة قالت: \"الحامل لا تحيض، إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي\". هكذا يرويه مطر وسليمان بن موسى، وقد ضعف الحفاظ هاتين الروايتين قال حجاج بن منهال: قال همام: فذكرت هذا ليحيى بن سعيد فأنكره.","vol":"6","page":3024},{"text":"أبو طالب أحمد بن حميد، سألت أحمد عن حديث همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة قالت: \"الحامل لا تحيض، إذا رأت الدم صلت\". قال: كان يحيى القطان يضعف ابن أبي ليلى ومطرًا في عطاء.\nابن خزيمة، سمعت عبيدة بن الطيب يقول: سمعت ابن راهويه يقول: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة. فقال لي: أين أنت من خبر المدنيين عن أم علقمة عن عائشة؟ فإنه أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد. وأما محمد بن راشد فضعيف. وقد روى ابن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال: \"هي بمنزلة المستحاضة\". وروى حجاج عن عطاء: \"إذا رأت الدم تتوضأ وتصلي ولا تغتسل\". كذا قال حجاج.\nالحامل بتوءم لا تحل حتى تضع الثاني\n١٢٠٥٠ - حفص بن غياث، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي \"في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدًا ويبقى الآخر. قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر\".\n١٢٠٥١ - ابن جريج، عن ميسرة، عن ابن عباس مثله. وعن الشعبي نحوه. وابن جريج عن عطاء مثله.\nلا عدة على التي لم يدخل بها الزوج\nلقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١).\n١٢٠٥٢ - يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \" ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١) قال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٢) فنسخ من ذلك وقال: \"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة\" كذا تلا والصواب ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٣) \".\nالشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"ليس\n_________\n(١) الأحزاب: ٤٩.\n(٢) الطلاق: ٤.\n(٣) البقرة: ٢٣٧.","vol":"6","page":3025},{"text":"لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها\".\nقال الشافعي: وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب.\n١٢٠٥٣ - أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن اللَّه كنى عنه\".\nالعدة من الموت والطلاق والزوج غائب\n١٢٠٥٤ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: \"تعتد المطلقة والمتوفى عنها منذ يوم طلقت وتوفي عنها\".\n١٢٠٥٥ - زهير، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق وعبيدة، عن عبد اللَّه: \"عدة المطلقة من حين تطلق، والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى\".\n١٢٠٥٦ - أيوب، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء -يحسبه عن ابن عباس- قال: \"من يوم يموت\".\n١٢٠٥٧ - وفي كتاب أبن المنذر (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"تعتد من يوم طلقها أو مات عنها\".\n١٢٠٥٨ - شعبة، عن قتادة، عن سعيد وسليمان بن يسار وابن المسيب قالوا: \"من يوم مات أو طلق\". وهو قول عطاء والنخعي والزهري وغيرهم.\n١٢٠٥٩ - شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق أن عليًا قال: \"تعتد من يوم يأتيها الخبر\". فهذا هو المشهور عن علي. وكذا رواه الشعبي (١) عن علي. وجاء عن أشعث، عن الحكم، عن أبى صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي: \"العدة من يوم يموت أو يطلق\".\nعِدّة الأمة\n١٢٠٦٠ - شعبة وابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر: \"عدة الأمة إذا لم تحض شهرين كعدتها إذا حاضت حيضتين\".\nوابن عيينة عن محمد ولفظه: \"ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3026},{"text":"حيضتين\"، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا\".\nوعن علي قال: \"عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف\".\n١٢٠٦١ - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس أن عمر قال: \"لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فاجعلها شهرًا ونصفًا. فسكت\".\n١٢٠٦٢ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: \"عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان\" قد رفعه بعضهم ولم يصح.\n١٢٠٦٣ - مظاهر بن أسلم -مجهول- عن القاسم، عن عائشة: قال رسول اللَّه: \"تطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين\".\nوالصحيح عن القاسم \"أنه سئل عن عدة الأمة. فقال: يقولون: حيضتان\".\nمالك بلغني أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: \"عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال\". مالك، عن ابن شهاب مثله. ورويناه من وجه آخر عن سعيد والحسن والشعبي.\nعدة الوفاة\nقال الشافعي: قال اللَّه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ (١). قال الشافعي: حفظت عن غير واحد من أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وأنها منسوخة، وأن اللَّه أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرًا، ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها.\n١٢٠٦٤ - حبيب بن الشهيد (خ) (٢)، نا ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير \"قلت لعثمان: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ (١) قد نسختها الآية الأخرى ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١) فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئًا من مكانه\".\n١٢٠٦٥ - يزيد النحوي (د) (٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس \" ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ\n_________\n(١) البقرة: ٢٤٠.\n(٢) البخاري (٨/ ٤١ رقم ٤٥٣٠).\n(٣) البقرة: ٢٣٤.\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٨٩ رقم ٢٢٩٨).","vol":"6","page":3027},{"text":"وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ (١) فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل طول المدة بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا\".\nوعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: \"كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته يُنْفَق عليها من ماله، ثم أنزل اللَّه بعد ذلك ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٢) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملًا فعدتها أن تضع ما في بطنها، وقال في ميراثها: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ (٣)، وترك الوصية والنفقة\".\nابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس أنه قال: \"فخطب الناس هاهنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٤) فقال: نسخت هذه، ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إلى قوله: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (١) فقال: وهذه\".\n١٢٠٦٦ - شعبة (خ م) (٥)، نا حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها \"أن امرأة توفي عنها زوجها، فرمدت فخشوا على عُينها، فأتوا النبي -ﷺ- فاستأذنوه في الكحل. فقال: لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها -أو في شر بيتها- فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا\".\nوروى نحوه يحيى بن سعيد (م) (٦)، عن حميد. وزاد شجاع بن الوليد، عن يحيى، عن\n_________\n(١) البقرة: ٢٤٠.\n(٢) البقرة: ٢٣٤.\n(٣) النساء: ١٢.\n(٤) البقرة: ١٨٠.\n(٥) البخاري (٩/ ٤٠٠ رقم ٥٣٣٨)، ومسلم (٢/ ١١٢٥ رقم ١٤٨٨) [٦٠].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٨٨ رقم ٣٥٠٠) من طريق شعبة به. وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٧ رقم ٢٢٩٠)، والترمذي (٣/ ٥٠١ رقم ١٧٩٧) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن أبي بكر عن حميد به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧٣ رقم ٢٠٨٤) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حميد به. وقال الترمذي: حديث زينب حديث حسن صحيح.\n(٦) مسلم (٢/ ١١٢٦ رقم ١٤٨٦).","vol":"6","page":3028},{"text":"حميد بن نافع قال: \"فقلت لزينب: وما رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة\".\nعدة الحامل من الوفاة\n١٢٠٦٧ - مالك (خ) (١)، عن هشام، عن أبيه، عن المسور \"أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول اللَّه -ﷺ- فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها\". رواه جعفر بن عون، عن هشام وزاد: \"فلما تعلّت من نفاسها ذكر ذلك لرسول اللَّه فأذن لها فنكحت\".\n١٢٠٦٨ - يونس (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، حدثني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه \"أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول اللَّه -ﷺ- حين استفتته، فكتب عمر بن عبد اللَّه إلى عبد اللَّه بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة -وهو من بن بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرًا- توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكك -رجل من بني عبد الدار- فقال لها: ما بالي أراك متجملة! لعلك تريدين النكاح، إنك واللَّه ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت: فلما قال لي ذلك: جمعت ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فسألته عن ذلك، فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي، فأمرني بالتزويج إن بدا لي\". قال ابن شهاب: فلا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.\nالليث (خ) (٣)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب كتب إليه يذكر أن عبيد اللَّه بن\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٧٩ رقم ٥٣٢٠).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٩٠ رقم ٣٥٠٦) من طريق مالك به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٩٥٤ رقم ٢٠٢٩) من طريق عبد اللَّه بن داود، عن هشام به.\n(٢) البخاري (٧/ ٣٦٠ رقم ٣٩٩١) معلقًا، ومسلم (٢/ ١١٢٢ رقم ١٤٨٤) [٥٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٣ رقم ٢٣٠٦)، والنسائي (٦/ ١٩٤ رقم ٣٥١٨) كلاهما من طريق يونس به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٣ رقم ٢٠٢٨) من طريق مسروق وعمرو بن عتبة \"أنهما كتبا لسبيعة\" فذكره.\n(٣) البخاري (٩/ ٣٧٩ رقم ٥٣١٩).","vol":"6","page":3029},{"text":"عبد اللَّه بن عتبة أخبره عن أبيه \"أنه كتب إلى ابن الأرقم يسأل سبيعة: كيف كان رسول اللَّه -ﷺ- أفتاها حين توفي زوجها؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح\".\n١٢٠٦٩ - سفيان، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن أبيه (١) \"أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشر. فذكرت ذلك رسول اللَّه فقال: كذب أبو السنابل -أو ليس كما قال- قد حللت فتزوجي\" فهذا مرسل وفيما قبله كفاية.\n١٢٠٧٠ - يزيد (م) (١)، أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي سلمة قال: \"كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير، فقلت: إذا وضعت حلت. وقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين. فتراجعا بذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة. فقالت: إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وإن رجلًا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: إنك لم تحلين. فذكرت ذلك سبيعة لرسول اللَّه -ﷺ- فأمرها أن تزوج\".\nجعفر بن ربيعة (خ) (٣)، عن الأعرج، حدثني أبو سلمة \"أن زينب بنت أم سلمة، أخبرت عن أمها \"أن سبيعة توفي زوجها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل فأبت، فقال: واللَّه لا يصلح أن تنكحي حتى تعتدى آخر الأجلين. فمكثت قريبًا من عشرين ليلة، ثم نفست فجاءت رسول اللَّه -ﷺ- فقال: انكحي. وكانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول اللَّه -ﷺ- حين طلقت البتة أنه أمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى، تضعين ثيابك عنده قبل أن تنقضي عدتها. فكان محمد ابن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة بن زيد إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئًا رماها بما كان في يده\".\n١٢٠٧١ - أيوب (خ) (٤)، عن ابن سيرين: \"جلست إلى ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير فذكروا آخر الأجلين، فذكرت حديث عبد اللَّه بن عتبة في سبيعة، فغمز إليّ بعض\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٢/ ١٢٣ رقم ١٤٨٥) [٥٧].\n(٣) البخاري (٩/ ٣٧٩ رقم ٥٣١٨).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ٣٥١٦) من طريق جعفر بن ربيعة به.\n(٤) البخاري (٨/ ٥٢١ رقم ٤٩١٠).","vol":"6","page":3030},{"text":"أصحابه ففطنت فقلت: إني لحريص على الكذب إن كذبت على عبد اللَّه بن عتبة وهو بناحية الكوفية، قال: فاستحيي. وقال: لكن عمّه لم يكن يقول ذاك. قال: ولم أكن سمعت فيه عن عبد اللَّه شيئًا. فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة قلت: إني ليس عن هذا أسألك، ولكن هل سمعت فيه شيئًا عن عبد اللَّه؟ قال: نعم، كنا عند عبد اللَّه فسألنا عنها فقال: أرأيتم إن وضعت من قبل الأربعة الأشهر وعشر؟ قلنا: حتى تمضي. قال: أرأيتم إن مضت الأربعة أشهر وعشر قبل أن تضع؟ قال: قلنا: حتى تضع. فقال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، أنزلت سورة النساء القصرى بعد الصولى، ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١).\nقال (خ): قال سليمان وأَبو النعمان، ثنا حماد، عن أيوب. . . فذكره.\n١٢٠٧٢ - الأعمش، عق مسلمة، عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: واللَّه من شاء لاعنته: لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرًا.\n١٢٠٧٣ - وعن مسلم أبي الضحى (٢) قال: كان علي يقول: \"آخر الأجلين\".\nقلت: هو عن علي منقطع.\n١٢٠٧٤ - ابن شبرمة، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة أن ابن مسعود قال: \"من شاء باهلته، ما نزلت ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت. يريد بآية المتوفى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٣) \".\n١٢٠٧٥ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حلت\". فأخبر رجل من الأنصار أن عمر قال: \"لو ولدت وزجها على السرير لم يدفن لحلت\".\nباب من قال لا نفقة للمتوفى عنها وإن كانت حاملا\n١٢٠٧٦ - عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"ليس للمتوفى\n_________\n(١) الطلاق: ٤.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البقرة: ٢٣٤.","vol":"6","page":3031},{"text":"عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث\". رواه محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، ثنا حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر فرفعه \"في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها\" الحفوظ موقوف.\nقلت: والمرفوع رواته ثقات.\n١٢٠٧٧ - عبد الوهاب الخفاف، أنا يحيى بن صبيح، عن عمرو بن دينار \"أن ابن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله -يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها-\". ورواه عطاء عن ابن عباس \"لا نفقة لها، وجبت المواريث\".\nمقام المطلقة في بيتها\nقال اللَّه في المطلقات: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١).\n١٢٠٧٨ - عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: \"طلقني زوجني ثلاثًا فأردت النقلة، فأتيت النبي -ﷺ- فقال: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم. فلما تحدث به الشعبي حصبه الأسود وقال: ويحك أوتفتي بمثل هذا؟ قد أتت عمر فقال: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول اللَّه -ﷺ- وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة، ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (١) الآية\" (٢).\n١٢٠٧٩ - مالك، عن نافع \"أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة، فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر\".\nموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر \" ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١) قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة\".\n١٢٠٨٠ - الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد اللَّه \"أن رجلًا جاءه فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا وهي تريد أن تخرج. قال: احبسها. قال: لا أستطيع. قال: فقيدها. قال: لا أستطيع، إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم الأمير\".\n_________\n(١) الطلاق: ١.\n(٢) أخرجه مسلم (٢/ ١١١٨ رقم ١٤٨٠) [٤٥]، والترمذي (٣/ ٤٨٤ رقم ١١٨٠)، والنسائي (٦/ ١٤٤ رقم ٣٤٠٣)، وابن ماجه (١/ ٦٥٦ رقم ٢٠٣٦) كلهم من طريق الشعبي به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٨ رقم ٢٢٩١) من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود به.","vol":"6","page":3032},{"text":"١٢٠٨١ - الثوري، نا أشعث، عن الحارث بن سويد قال: \"جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها؟ قال: واللَّه ما أحب أن لي دينها بتمرة\".\nما جاء في قوله تعالى ﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١) وأن لها الخروج فيما استثنى اللَّه ﷿ من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر\n١٢٠٨٢ - محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١) قال: أن تبذو (٢) على أهلها، فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها\".\nسليمان بن بلال، عن عمرو مولى المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه سئل عن هذه الآية ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (٣) قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم. قال الشافعي: سنة رسول اللَّه -ﷺ- في حديث فاطمة تدل على ما تأول ابن عباس وهو البذاء.\n١٢٠٨٣ - مالك (م) (٤)، عن عبد اللَّه بن يزيد مولى الأسود بن سقيان، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس \"أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: واللَّه ما لكِ علينا من شيء. فجاءت رسول اللَّه فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شرك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك\".\nصالح بن كيسان (م) (٥)، عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره \"أن فاطمة أخبرته أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة وطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة\".\n_________\n(١) النساء: ١٩، الطلاق: ١.\n(٢) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ١١٠): البذاء: المباذاة، وهي المفاحشة، وقد بَذُوَ يَبْذُوَ بَذَاءة.\n(٣) الطلاق: ١.\n(٤) مسلم (٢/ ١١٤ رقم ١٤٨٠) [٣٦]. وتقدم تخريجه.\n(٥) مسلم (٢/ ١١٦ رقم ١٤٨٠) [٤٠].","vol":"6","page":3033},{"text":"عقيل (م) (١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عنها \"أن أبا عمرو طلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول اللَّه فاستفتته في خروجها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم، فأبى مروان أن يصدق حديثها \"قال عروة: وأنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس.\n١٢٠٨٤ - الثوري (خ م) (٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عروة أنه قال لعائشة: \"ألا [ترين] (٣) إلى فلانة بنت الحكم طُلقت البتة ثم خرجت؟ قالت (٤): بئسما صنعت قلت: [ألا] (٥) ترين إلى قول فاطمة بنت قيس قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك\".\nأبو أسامة (م) (٦)، عن هشام، حدثني أبي قال: \"تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث\".\nقلت: تعني عائشة أنها تبقى داخلة في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٧).\nمالك (خ) (٨)، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان بن يسار سمعهما يذكران \"أن يحيى بن سعيد طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها، فأرسلت عائشة إلى مروان أمير المدينة فقالت: اتق اللَّه يا مروان واردد المرأة إلى بيتها! فقال مروان في [حديث] (٩) سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة؟ فقالت عائشة: لا عليك أن لا تذكر من شأن فاطمة. فقال: إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٦ رقم ١٤٨٠) [٤٠].\n(٢) البخاري (٩/ ٣٨٧ رقم ٥٣٢٥)، ومسلم (٢/ ١١٢١ رقم ١٤٨١) [٥٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٨ رقم ٢٢٩٣)، من طريق الثوري به.\n(٣) في \"الأصل\": ترى. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل\": قال. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) في \"الأصل\": إلى. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) مسلم (٢/ ١٢٠ رقم ١٤٨١).\n(٧) النساء: ١٩، الطلاق: ١.\n(٨) البخاري (٩/ ٣٨٧ رقم ٥٣٢١).\n(٩) في \"الأصل\": حديثه. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3034},{"text":"محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم (١) \"أن عائشة كانت تقول: اتقي اللَّه يا فاطمة؛ فقد علمت في أي شيء كان ذلك\".\n١٢٠٨٥ - أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه \"قلت لابن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثًا؟ قال: في بيتها. قلت: أليس قد أمر رسول اللَّه -ﷺ- فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ قال: تلك المرأة التي فتنت الناس، إنها استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول اللَّه أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم الأعمى\".\nقال الشافعي: عائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي -ﷺ- أمرها أن تتحول، ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر، وابن المسيب يزيد تبيين استطالتها على أحمائها، ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرها النبي -ﷺ- أن تعتد في غير بيت زوجها خوفًا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت.\nزيد بن أبي [الزرقاء] (٢) (د) (٣)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار \"في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق\".\nابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، قال: \"لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب -يعني حديث فاطمة- وقالت إنها كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص لها\". خرجه (خ) (٤) تعليقًا لابن أبي الزناد.\nحفص بن غياث (م) (٥)، ثنا هشام، عن أبيه، عن فاطمة \"قلت: يا رسول اللَّه، طلقني زوجني ثلاثًا فأخاف أن يُقتحم عليّ. فأمرها فتحولت\". قال المؤلف: قد يكون ذلك لهذا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": الرقا. وهو تحريف، وزيد بن أبي الزرقاء من رجال التهذيب.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٨٨ رقم ٢٢٩٤).\n(٤) البخاري (٩/ ٣٨٧ رقم ٥٣٢٥، ٥٣٢٦).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٨ رقم ٢٢٩٢)، وابن ماجه (١/ ٦٥٥ رقم ٢٠٣٢) من طريق ابن أبي الزناد به.\n(٥) مسلم (٢/ ١١٢١ رقم ١٤٨٢) [٥٣].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٠٨ رقم ٣٥٤٧)، وابن ماجه (١/ ٦٥٦ رقم ٢٠٣٣) كلاهما من طريق حفص ابن غياث به.","vol":"6","page":3035},{"text":"الخوف ولاستطالتها. قال الشافعي: لم يقل لها النبي -ﷺ-: اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبًا ولم يكن له وكيل بتحصينها.\nسكنى المتوفى عنها\n١٢٠٨٦ - مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها \"أنها جاءت النبي -ﷺ- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول اللَّه: إني أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه؟ قالت: فقال: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- دعاني -أو أمر بي فدعيت- قال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به\" (١).\nيزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أن سعد بن إسحاق أخبره فذكره مختصرًا.\nالنضر بن محمد، نا شعبة، أخبرني يحيى بن سعيد، عن سعد سمع عمته تحدث عن فريعة أخت أبي سعيد \"أنها كانت مع زوجها في قرية من قرى المدينة فتبع أعلاجها فقتلوه، فأتت النبي -ﷺ- فشكت الوحشة في منزلها وذكرت أنها في منزل ليس لها واستأذنت أن تأتي منزل إخوتها بالمدينة، فأذن لها، ثم دعا -أو دعيت له- فقال: اسكني في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله\". قال شعبة: فلقيت سعد بن إسحاق فحدثني به، وكذلك رواه الثوري وابن إسحاق وأبو بحر البكراوي، عن سعد، ورواه حماد بن زيد، ثنا إسحاق بن سعد بن كعب كذا قاله أبو النعمان وغيره عن حماد.\nقلت: فكأنه غلط للمتأخرين، ومن سنن يوسف القاضي: نا أبو الربيع، ثنا حماد بن زيد، عن سعد بن إِسحاق. . . فذكر الحديث.\n١٢٠٨٧ - مالك، عن حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب \"أن عمر كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن يمنعهن من الحج\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٩١ رقم ٢٣٠٠)، والترمذي (٣/ ٥٠٨ رقم ١٢٠٤)، والنسائي (٦/ ١٩٩ رقم ٣٥٢٩)، وابن ماجه (١/ ٦٥٤ رقم ٢٠٣١) كلهم من طريق سعد بن إسحاق به، قال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"6","page":3036},{"text":"١٢٠٨٨ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها\".\nمن قال قال لا سكن للمتوفى عنها\n١٢٠٨٩ - أبو حذيفة النهدي، ثنا شبل بن عباد (خ) (١)، عن ابن أبي نجيح قال كطاء: قال ابن عباس: \"نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قوله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٢). قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيها، وإن شاءت خرجت، لقوله. ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ (٢) قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى، تعتد حيث شاءت\".\n١٢٠٩٠ - شبابة نا ورقاء (خ) (٣)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد \" ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٤) قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها وأحب ذلك عليها، فأنزلت ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (٢) الآية. قال: جعل اللَّه لها سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقوله: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ﴾ (٢) في العدة كما هي واجبة عليها\". زعم ذلك مجاهد، وقال عطاء: قال ابن عباس: ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قوله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٢) ثم ذكر قول عطاء.\n١٢٠٩١ - إسماعيل، عن الشعبي (٥) \"أن عليّا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها\".\nفراس، عن الشعبي نقل عليٌ أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليالٍ\". رواه الثوري في جامعه وقال. لأنها كانت في دار الإمارة.\n١٢٠٩٢ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: \"أن عائشة أحجت أختها في عدتها\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٤١ رقم ٤٥٣١).\n(٢) البقرة: ٢٤٠.\n(٣) البخاري (٨/ ٤١ رقم ٤٥٣١).\n(٤) البقرة: ٢٣٤.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3037},{"text":"١٢٠٩٣ - الثوري، أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: \"كانت الفتنة وخوفها - يعني حين أحجتها\".\n١٢٠٩٤ - حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم \"أن عائشة كانت تخرج المرأة في عدتها من الوفاة، قال: فأبى ذلك الناس إلا خلافها، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس\".\nكيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها\n١٢٠٩٥ - ابن جريج (م) (١)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلًا، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي -ﷺ- فذكرت ذلك له فقال: اخرجي فجدي فلعلك أن تصدَّقى أو تفعلي معروفًا\". قال الشافعي: نخل الأنصار قريب. والجداد إنما يكون نهارًا.\n١٢٠٩٦ - عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن كثير، عن مجاهد (٢) قال: \"استشهد رجال يوم أحد، فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي -ﷺ- فقلن: يا رسول اللَّه، إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا. فقال: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن؛ فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها\".\n١٢٠٩٧ - الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إلا في بيتها إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق\". رواه الثوري، عن ابن جريج، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب بنحوه.\n١٢٠٩٨ - الثوري، عن مغيرة ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة \"أن نساء من همدان نعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود فقلن: إنا نستوحش! فأمرهن أن يجتمعن بالنهار؛ فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها\".\n١٢٠٩٩ - منصور، عن إبراهيم، عن رجل من أسلم \"أن امرأة سألت أم سلمة مات عنها زوجها أن تمرض أباها، قالت: كوني أحد طرفي الليل في بيتك\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٢١ رقم ١٤٨٣) [٥٥].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٩ رقم ٢٢٩٧)، والنسائي (٦/ ٢٠٩ رقم ٣٥٥٠)، وابن ماجه (١/ ٦٥٦ رقم ٢٠٣٤) كلهم من طريق ابن جريج به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3038},{"text":"١٢١٠٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد قال: \"بلغني أن السائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت ابن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثًا له بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبع في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست تبيت في بيتها\".\nالإحداد\n١٢١٠١ - مالك (خ م) (١)، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته هده الأحاديث الثلاثة قالت: \"دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا\".\nوقالت زينب: \"دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد اللَّه فدعت [بطيب] (٢) فمست ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا\".\nوسمعت أم سلمة تقول: \"جاءت امرأة إلى رسول اللَّه فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه: لا. مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا، ثم قالى: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حميد: فقلت لزينب: كيف؟ قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات\". وفي رواية الشافعي عن مالك فيه: \"فتقبض، ثم\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٩٤ رقم ٥٣٣٤، ٥٣٣٥، ٥٣٣٦، ٥٣٣٧)، ومسلم (٢/ ١١٢٣ رقم ١٤٨٦) [٥٨]. وتقدم تخريجه.\n(٢) في \"الأصل\": بطست. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3039},{"text":"تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره\".\nابن عيينة (خ م) (١)، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب قالت: \"لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت عارضيها وذراعيها اليوم الثالث، وقالت: إن كنت لغنية عن هذا لولا أني سمعت رسول اللَّه يقول: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا\".\nشعبة (خ م) (٢)، حدثني حميد بن نافع، سمعت زينب تحدث عن أم حبيبة \"أنه مات حميم لها فأخذت صفرة. . . \" الحديث.\nوحدثني حميد، عن زينب، عن أمها أم سلمة، وعن امرأة من أزواج النبي -ﷺ- بمثله.\n١٢١٠٢ - الليث (م) (٣)، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر -أو تؤمن باللَّه ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها\". وكذا رواه عبد اللَّه بن دينار، عن نافع.\nيحيى بن سعيد الأنصاري (م) (٤)، نا نافع، عن صفية أنها سمعت حفصة تحدث عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا\".\nحدثنا أبو محمد بن يوسف، أنا ابن الأعرابي، نا الزعفران، نا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- \"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج\" (٥).\n_________\n(١) البخاري (٣/ ١٧٤ رقم ١٢٨٠)، ومسلم (٢/ ١١٢٦ رقم ١٤٨٦) [٦٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٠ رقم ٢٢٩٩)، والترمذي (٣/ ٥٠٠ رقم ١١٩٥)، والنسائي (٦/ ٢٠١ رقم ٣٥٣٣)، كلهم من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن حميد به.\n(٢) البخاري (٩/ ٤٠٠ رقم ٥٣٣٨)، ومسلم (٢/ ١١٢٥ رقم ١٤٨٦) [٥٩].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٨٨ رقم ٣٥٠٠) من طريق شعبة به.\n(٣) مسلم (٢/ ١١٢٦ رقم ١٤٩٠) [٦٣].\n(٤) مسلم (٢/ ١١٢٧ رقم ١٤٩٠) [٦٣].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧٤ رقم ٢٠٨٦)، من طريق يحيى بن سعيد به.\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٨٩ رقم ٣٥٠٣) من طريق عبد الوهاب، عن نافع به.\n(٥) أخرجه مسلم (٢/ ١١٢٧ رقم ١٤٩١) [٦٥]، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٩٢ رقم ٥٧١٩)، وابن ماجه (١/ ٦٧٤ رقم ٢٠٨٥) كلهم من طريق سفيان به.","vol":"6","page":3040},{"text":"١٢١٠٣ - فأما حديث محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أسماء بنت عميس قالت: \"لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه -ﷺ- قال: تسَلَّبي (١) ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت\". فلم يثبت سماع ابن شداد منها، ومحمد ليس بالقوي، وقد قيل فيه أن أسماء مرسل.\nكيف الإحداد\n١٢١٠٤ - حديث شعبة (خ م) (٢)، عن حميد، عن زينب، عن أمها \"أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها، فسئل عن ذلك النبي -ﷺ- فقال: قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فيمر كلب فرمت ببعرة ثم خرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا\". وفي لفظ: \"أتكتحل؟ قال: لا\".\n١٢١٠٥ - هشام بن حسان (خ) (٣)، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر [أن] (٤) تحد فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تطيَّب إلا عند أدنى طهرتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب\". وزاد الأنصاري (٥)، عن هشام فيه بعد طهرتها: \"إذا اغتسلت من محيضها من قسط أو أظفار\". وكذا رواه ابن نمير إدريس. ورواه يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن طهمان عن هشام فزاد: \"ولا تختضب\". وقال يعقوب الدورقي، عن يحيى بن أبي بكير فيه مكان \"عصب\": \"إلا ثوبًا مغسولًا\".\nيزيد بن زريع، نا هشام فذكر نحوه، وفيه: \"على هالك فوق ثلاث إلا على زوج، ولا\n_________\n(١) أي: البسي ثوب الحداد، وهو السلاب. النهاية (٢/ ٣٨٧).\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (٩/ ٤٠٢ رقم ٥٣٤٢).\nوأخرجه مسلم (٢/ ١١٢٧ رقم ٩٣٨) [٦٦]، وأبو داود (٢/ ٢٩١ رقم ٢٣٠٢)، والنسائي (٦/ ٢٠٢ رقم ٣٥٣٤)، وأبن ماجه (١/ ٦٧٤ رقم ٢٠٨٧) كلهم من حديث هشام بن عروة به.\n(٤) البخاري (٩/ ٤٠٢ رقم ٥٣٤٣) وكتب بالأصل -في الهامش-: دينها. ولا يعلم موضعها.\n(٥) من \"هـ\".","vol":"6","page":3041},{"text":"تلبس ثوبًا مصبوغًا ولا ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب ولا تمس طيبًا إلا عند أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قسط [أو]، (١) أظفار -كذا قال- ولا ثوب عصب. وبلغني أنه تابعه عيسى بن يونس. ورواية الجماعة بخلاف ذلك، وقد رواه عياش بن الوليد، عن يزيد بن زريع كالجماعة: إلا ثوب عصب. وما ذكر الخضاب.\nحماد (خ م) (٢)، نا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: \"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار\".\n١٢١٠٦ - إبراهيم بن طهمان، حدثني بديل بن ميسرة، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل. ثم قال الحسن بن مسلم: لم أرهم يرون بالصبر بأسًا (٣).\nمعمر، عن بديل، عن الحسن، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة قالت: \"لا تلبس المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئًا ولا تكتحل ولا تزين ولا تلبس حليّا ولا تختضب ولا تطَّيب\". هذا موقوف.\n١٢١٠٧ - ابن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن عبد اللَّه قال: \"المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا البرد العصب ولا تبيت عن بيت زوجها ولكن تزور بالنهار\".\nالمعتدة تضطر إلى الكحل\nمالك أنه بلغه \"أن أم سلمة قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل بالليل وامسحيه بالنهار\".\n_________\n(١) من \"هـ\" وضرب عليها في \"الأصل\".\n(٢) البخاري (٩/ ٤٠١ رقم ٥٣٤١)، ومسلم (٢/ ١١٢٨ رقم ٩١) [٦٧].\nتنبيه: سقط اسم أيوب من السند عند البخاري في هذا الموضع وهو مثبت عنده في الطهارة (١/ ٤٩٢ رقم ٣١٣)، وكذلك جاء موصولًا في النسخة اليونينية طبعة الشعب في الطلاق (٦/ ١٨٦)، وانظر أيضًا تحفة الأشراف (١٢/ ٥٠٨).\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٢ رقم ٢٣٠٤)، والنسائي (٦/ ٢٠٣ رقم ٣٥٣٥) كلاهما من طريق إبراهيم به.","vol":"6","page":3042},{"text":"مالك بلغه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرًا فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ ! قلت: يا رسول اللَّه، إنما هو صبر. فقال: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار\". هذان منقطعان.\n١٢١٠٨ - مخرمة بن بكير (د) (١)، عن أبيه سمع المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها \"أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بكحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها، فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل [وتمسحينه] (٢) بالنهار، دخل عليّ رسول اللَّه حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ ! فقلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول اللَّه؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك\".\nاجتماع العدتين\n١٢١٠٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وسليمان بن يسار \"أن طليحة كانت تحت رُشَيد الثقفي فطلقها البتة، فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا\". قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها.\n١٢١١٠ - جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عمر زاذان، عن علي \"أنه قضي في التي تزوج في عدتها أن يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر\".\nالثوري، عن ابن جريج، عن عطاء (٣)، عن علي \"في التي تزوج في عدتها قال: تكمل بقية عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر عدة جديدة\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٣٠٢ رقم ٢٣٠٥).\n(٢) في \"الأصل\": وتمسحيه. والمثبت من \"هـ\"، وهو الصواب.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3043},{"text":"الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني\n١٢١١١ - ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق قال عمر \"في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام. وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا\".\nداود بن أبي هند، عن عامر، عن عبيد بن نضلة -أو فضيلة، شك داود- قال: \"رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال لو علمتما لرجمتكما. فجلدهما أسياطًا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل اللَّه وقال: لا أجيز مهرًا لا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدًا\".\n١٢١١٢ - هشيم، نا محمد بن سالم، عن الشعبي (١) \"أن عليًا فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجته\". وكذلك رواه غيره عن الشعبي. قال الشافعي: بهذا نقول.\nقال المؤلف: عمر رجع وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان.\n١٢١١٣ - أسباط بن محمد، ثنا أشعث، عن الشعبي (١) قال: \"أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان. وعاقبهما، فقال علي: ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى، وجعل لها عليٌّ المهر بما استحل من فرجها. قال: فحمد اللَّه عمر، وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة\".\nهشيم، نا أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق \"أن عمر رجع عن قوله في الصداق وجعله بما استحل من فرجها\" رواه الثوري، عن أشعث وفيه: \"جعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3044},{"text":"أقل الحمل\n١٢١١٤ - داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول: \"إذا ولدت لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرًا كما قال اللَّه -تعالى- يعني: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (١) \".\n١٢١١٥ - ابن أبي عروبة، عن داود بن أبي القصاف، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي (٢) \"أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فبلغ ذلك عليًا فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٣) وقال: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (١) فستة أشهر حمله (وحولين) (٤) تمام، لا حد عليها -أو قال: لا رجم عليها- قال: فخلي عنها\" (٥) \".\nرواه أبو بدر السكوني عنه هكذا مرسلًا.\nمالك أنه بلغه \"أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بهما أن ترجم، فقال عليٌّ: ليس ذلك عليها، قال اللَّه -تعالى-: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (١) وقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (٦) فالحمل ستة أشهر، فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت\". رواه ابن بكير عنه.\n_________\n(١) الأحقاف: ١٥.\n(٢) ضبب عليها المصنف.\n(٣) البقرة: ٢٣٣\n(٤) كذا في \"الأصل، هـ\"، والجادَّة: حولان.\n(٥) زاد في \"الأصل، هـ\": ثم ولدت. وأظنها مقحمة.\n(٦) لقمان: ١٤.","vol":"6","page":3045},{"text":"قلت: هو منقطع السند.\nأكثر الحمل\n١٢١١٦ - داود العطار، عن ابن جريج، عن [جميلة] (١) بنت سعد، عن عائشة قالت: \"ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل\".\nالوليد بن مسلم قلت لمالك: \"إني حدثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل. فقال: سبحان اللَّه! من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في [اثنتي عشرة] (٢) سنة تحمل كل بطن أربع سنين\".\n١٢١١٧ - محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، نا أبي، ثنا مبارك بن مجاهد قال: \"مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل\".\n١٢١١٨ - ابن سعد، نا الواقدي، سمعت مالكًا يقول: \"قد يكون الحمل سنتين، وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين -يعني نفسه-\".\n١٢١١٩ - سلميان الشاذكوني، نا الواقدي في ذكر مالك \"أن أمه حملت به ثلاث سنين\".\n١٢١٢٠ - صالح بن عمران الدعّاء، حدثني أحمد بن غسان، نا هاشم بن يحيى الفراء قال: \"بينما مالك بن دينار جالس إذ جاء رجل فقال: يا أبا يحيى، ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد، فغضب وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء، ثم قرأ دعاء، ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلامًا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، ثم رفع يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك، فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه، ما قطعت سِراره\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": خُميلة. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) في \"الأصل\": اثني عشر. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3046},{"text":"١٢١٢١ - ابن نمير، نا الأعمش، عن أبي سفيان، حدثني أشياخ منا قالوا: \"جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ: إن كان لك عليها سبيل ليس لك على ما في بطنها سبيل، فاتركها حتى تضع، فتركها فولدت غلامًا قد خرجت ثنيتاه، فعرف الرجل الشبه فيه، فقال: أبني ورب الكعبة. فقال عمر: عجزت النساء أن تلد مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر\". فيه دلالة إن صح على أن الحمل يبقى أكثر من عامين، وقول عمر في امرأة المفقود تربص أربع سنين. يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل كذلك.\nالرجل يتزوج [بامرأة] (١) فتلد له من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين من يوم الأول\n١٢١٢٢ - مالك، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي أمية \"أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفًا، ثم ولدت ولدًا تامًا، فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت: امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها الثاني وأصاب الولد الماء تحرك وكبر. فصدقها عمر وفرق بينهما. وقال: أما إنه لم يبلغني عنكما إلاخير. وألحق الولد بالأول\".\nعدة المطلقة يملك زوجها رجعتها\n١٢١٢٣ - هشام بن عروة، عن أبيه (٢) قال: \"كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها ليس لذلك منتهى ينتهي إليه، فقال رجل من الأنصار لامرأته: واللَّه لا آويك إليّ أبدًا، ولا تحلين لغيري. فقالت: كيف ذاك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- تشكو، فأنزل اللَّه ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣) فاستقبله الناس جديدًا، من كان طلق ومن لم يكن طلق\". وقد مضى متصلًا، وفيه كالدلالة\n_________\n(١) في \"الأصل\": بامرة. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البقرة: ٢٢٩.","vol":"6","page":3047},{"text":"على أنها كانت تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة، وهذا قول أبي الشعثاء وطاوس وعمرو ابن دينار.\nباب من قال المفقود امرأته في عصمته حتى [يتيقن] (١) موته\n١٢١٢٤ - أبو عوانة، عن منصور، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد اللَّه الأسَدي، عن علي \"أنه قال في امرأة المفقود: أنها لا تتزوج\".\nوهشيم، عن سيار أبي الحكم (٢)، عن علي \"في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته، هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير\". سقط منه في رواية الشافعي، ورواه أبو عبيد عن هشيم فقال عن سيار، عن الشعبي (٢) عن علي.\nزائدة، نا سماك، عن حنش قال عليٌ: \"ليس الذي قال عمر بشيء -يعني في امرأة المفقود- هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها، ولها الصداق من هذا [بما] (٣) استحل من فرجها، ونكاحه باطل\". وروينا عن سعيد بن جبير (٢)، عن علي: \"هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل\". وهو قول النخعي والحكم.\n١٢١٢٥ - ابن مهدي، عن منصور بن سعد، عن ابن شبرمة قال: \"كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة المفقود تلوّم وتصبر\".\n١٢١٢٦ - سوار بن مصعب -واه- ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة قال رسول اللَّه: \"امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان\".\nمن قال تنتظر أربع سنين ثم تعتد\n١٢١٢٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر قال: \"أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل\". رواه يونس، عن الزهري، عن سعيد فزاد فيه: \"وقضى بذلك عثمان بعد عمر\" وكذا رواه أبو عبيد، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب.\n_________\n(١) في \"الأصل\": يتقين. والمثبت هو الصواب.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل\": كما. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3048},{"text":"يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني \"أن عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين\".\nشعبة، سمعت منصورًا يحدث عق المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: \"قضى عمر في المفقود تربص امرأته أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوج\". وروى عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن عمر مثله في طلاق الولي، وكذلك رواه مجاهد عق الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر بذلك، ورواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي نحوه، وخلاس لين، وأبو المليح لم يدرك عليًا، والمشهور عن عليّ خلافه.\n١٢١٢٨ - ابن أبي عروبة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد \"أنه شهد ابن عباس وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها، حتى ذكروا النفقة، فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذًا يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله وإن لم يقدم فلا شيء لها\".\nمن قال يتخير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق\n١٢١٢٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن ابن أبي ليلى \"أن رجلًا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فَسَبَتْهُ الجن، ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر فقصت عليه، فسأل قومه عنه، فقالوا: نعم خرج يصلي العشاء ففقد، فأمرها أن تربص أربع سنين، فلما مضت الأربع السنون أتته، فسأل قومها، فقالوا: نعم. فأمرها أن تزوج، فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته. فقال له: إن لي عذرًا يا أمير المؤمنين. قال: وما عذرك؟ قال: خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانًا طويلًا، فغزاهم جن مؤمنون -أو قال: مسلمون، سعيد يشك- فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نراك رجلًا مسلمًا، ولا يحل لنا سباؤك. فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي أما بالليل فليس يحدثوني، وأما بالنهار فعِصارُ ريح أتَّبعها. فما كان","vol":"6","page":3049},{"text":"طعامك فيهم؟ قال: الفول، وما لا يذكر اسم اللَّه عليه. قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الحذف -فسره قتادة بما لا يخمر من الشراب- قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته\". قال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضرة إلا أنه زاد: أمرها أن تعتد أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرًا. ورواه عبد الوهاب الخفاف، عن الجريري، عن أبي نضرة كرواية قتادة. ورواه ثابت البناني، عن ابن أبي ليلى مختصرًا، وزاد: فخيره بين الصداق وبينها فاختار صداقه.\nرواه حماد بن سلمة عنه ثم قال حماد: أحسبه قال: أعطاه الصداق من بيت المال. ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر \"في امرأة المفقود، قال: إن جاء وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر، وإن اختارها اعتدت حتى تحل وترجع إلى الأول، وكان لها من الآخر مهرها بما استحل من فرجها. قال الزهري: وقضى بذلك عثمان بعد عمر، وكان مالك ينكر التخيير.\nابن بكير، نا مالك قال: \"أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر أنه قال: يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها أو في المرأة، ثم قال لمالك: إذا تزوجت بعد انقضاء العدة، فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وذلك الأمر عندنا، وإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها.\nالربيع قلت للشافعي: فإن صاحبنا قال: أدركت من أدركت ينكر ما قال بعض الناس عن عمر. قال الشافعي: فقد رأينا من ينكر قصة عمر كلها في المفقود ويقول: هذا لا يثبت أن يكون من قضاء عمر فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا، فكذلك الحجة عليك، وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثًا واحدًا فتأخذ ببعضه وتدع بعضًا؟ ! .\n١٢١٣٠ - داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق أظنه قال: \"لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت أنه حق بها إذا جاء\". قال الشافعي: وعليٌّ قال في امرأة المفقود: \"امرأة ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأيتها يقين موته\" وبه أقول.","vol":"6","page":3050},{"text":"١٢١٣١ - وروي قتادة، عن خلاس، عن أبي المليح (١)، عن علي: \"إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته\". خلاس ضعيف.\n١٢١٣٢ - وقال عبد الوهاب بن عطاء: \"سألت سعيدًا عن المفقود فأخبرنا عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي قال: بعثني الحكم بن أيوب إلى سهيمة بنت عمير الشيبانية أسألها فحدثتني \"أن زوجها صيفي بن قشيل نعي لها من قندابيل فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي، ثم إن زوجها الأول قدم فأتينا عثمان وهو محصور فأشرف علينا فقال: كيف أقضي بينكم وأنا على هذه الحال؟ قلنا: قد رضينا بقولك. فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته، ثم قتل عثمان فأتينا عليًا فقضى بما قضى به عثمان، فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن زوجي ألفين وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة، قال: وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده ولدت لزوجها أولادًا فردها عليه وولدها وجعل لأبيهم أن يفتكهم. ثم قال سعيد: وثنا أيوب، عن أبي المليح بمثل هذا غير أنه قال: جعل أولادها لأبيهم. وكان قتادة يقول: \"يأخذ الصداق [الآخر] (٢) \". وعن قتادة، عن الحسن قال: \"يأخذ الصداق الأول\". فهذه المرأة لا تعرف بما يثبت به روايتها، فإن ثبت ذا، ضعفت رواية أبي المليح عن علي.\nاستبراء أم الولد\n١٢١٣٣ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة\".\nعبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: \"عدة أم الولد حيضة\".\n١٢١٣٤ - مالك، عن يحيى، سمع القاسم بن محمد يقول: \"إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرًا. قال القاسم: سبحان اللَّه! يقول اللَّه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ (٣) ما هن بأزواج عدتهن حيضة إذا توفي السيد\". قال مالك: وذلك الأمر عندنا.\n١٢١٣٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يموت عنها حيضة\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": بالآخر. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البقرة: ٢٣٤.","vol":"6","page":3051},{"text":"١٢١٣٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة ومطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: \"لا تَلبّسوا علينا سنة نبينا، عدتها عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا\". ورواه يزيد بن هارون عنه فقال: عدة أم الولد. قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا. موقوف.\n١٢١٣٧ - أحمد بن حنبل، نا الوليد بن مسلم، نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو قال: \"عدة أم الولد عدة الحرة\". ثم قال أحمد: هذا حديث منكر.\nونا الوليد، نا الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص \"عدة أم الولد عدة الحرة\".\nزيد بن يحيى بن عبيد، ثنا أبو مُعَيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى بإسناده أن عمرًا قال: \"عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض\".\n١٢١٣٨ - سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح (١) \"أن ماوية اعتدت [بثلاث] (٢) حيض النبي -ﷺ- يعني أم إبراهيم\". مرسل، وسويد وأه.\n١٢١٣٩ - عمرو بن صالح، نا العمري، عن نافع \"سئل ابن عمر عن عدة أم الولد، فقال: حيضة. فقال رجل: إن عثمان كان يقول: ثلاثة قروء فقال: عثمان ﵁ خيرنا وأعلمنا\". إسناده فيه ضعف.\n١٢١٤٠ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: \"عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا\". قال وكيع: معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها.\nاستبراء من ملك أمة\n١٢١٤١ - شريك (د) (٣) عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رفعه أنه قال في سبايا أوطاس: \"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة\". وأرسل الشعبي نحوه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": ثلاث. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٧).","vol":"6","page":3052},{"text":"١٢١٤٢ - ابن إسحاق (د) (١) حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت أنه خطبهم فقال: \"أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم\". ورواه يونس ابن بكير عنه فزاد: أن يصيب امرأة من السبي ثيب، وقال: يوم خيبر. والأصح رواية محمد ابن سلمة الحراني عنه. وقال: نا سعيد (د) (٢) نا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا، وقال: \"حتى يستبرئها بحيضة\". قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة - يعني في حديث رويفع.\n١٢١٤٣ - شعبة (م) (٣) عن يزيد بن خمير سمعت عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن أبي الدرداء: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى امرأة مجحًا على باب فسطاط -أو قال: خباء- فقال: لعل صاحب هذه يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لايحل له؟ ! \". المجح الحامل المقرب، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملًا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكًا وليس بمملوك، وإنما يراد منه أن نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء.\n١٢١٤٤ - إسماعيل بن عياش، عن حجاج بن أرطأة (٤)، عن الزهري، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- استبرأ صفية بحيضة\". في إسناده ضعف.\n١٢١٤٥ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"عدة أم الولد إذا مات سيدها، والأمة إذا اعتقت أو وهبت حيضة\". وروينا عن ابن مسعود قال: \"تستبرأ الأمة بحيضة\". وروينا عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا: \"يستبرئها وإن كانت بكرًا\".\n١٢١٤٦ - خالد الحذاء، عن أبي قلابة وابن سيرين: \"في الرجل يستبرئ الأمة التي لا تحيض كانا لا يريان أن ذلك يبين إلا بثلاثة أشهر\".\n١٢١٤٧ - ابن علية، عن ليث، عن طاوس وعطاء قالا: \"وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٨).\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٩).\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٤٤١).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٧ رقم ٢١٥٦) من طريق شعبة به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3053},{"text":"١٢١٤٨ - صدقة بن يسار، عن عمر بن عبد العزيز قال: \"ثلاثة أشهر\". ونحوه أيضًا عن مجاهد وإبراهيم.\nعدة المختلعة\n١٢١٤٩ - مالك (د) (١) عن نافع، عن ابن عمر: \"عدة المختلعة عدة المطلقة\". قال البيهقي: وهو قول ابن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والجماعة.\n١٢١٥٠ - هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي -ﷺ- عدتها حيضة\" (٢). كذا رواه هشام موصولًا.\n١٢١٥١ - وقال عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو، عن عكرمة (٣): \"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي -ﷺ- عدتها حيضة\". وروي ذلك من وجهين ضعيفين لا يجوز الاحتجاج بمثلهما.\n١٢١٥٢ - الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن الربيع بنت معوذ: \"أنها اختلعت على عهد النيي -ﷺ- فأمرها -أو أمرت- أن تعتد بحيضة\" (٤). وقال وكيع عن سفيان بنحوه، وقال: \"فأمرت أن تعتد بحيضة\". هذا أصح، وهو إبهام في أمرها. وروينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان.\n١٢١٥٣ - شعيب بن إسحاق، نا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، أخبرني ابن عمر: \"أن ربيع بنت معوذ اختلعت على عهد عثمان فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال: إن ابتة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل؟ فقال عثمان: تنتقل وليس عليها عدة، إنها لا تنكح\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٦٩ رقم ٢٢٣٠).\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٩ رقم ٢٢٢٩)، والترمذي (٣/ ٤٩١ رقم ١١٨٥) كلاهما من طريق هشام به.\nقال الترمذي: حسن غريب.\nوقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٩١ رقم ١١٨٥) من طريق سفيان به. قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة.","vol":"6","page":3054},{"text":"حتى تحيض مرة. قال عبد اللَّه: عثمان أكبرنا وأعلمنا\". فهذه الرواية تصرح بأن عثمان هو الذي أمرها وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى.\nعدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه\n١٢١٥٤ - همام، نا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها واشترطت الولاء فقضى رسول اللَّه -ﷺ- أن الولاء لمن أعتق، وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة\" (١). رواه هكذا حبان بن هلال عنه، ورواه عفان وعمر بن عاصم، وقالا: فأمرها أن تعتد فقط. ورواه هدبة عن همام وفيه \"فأمرها أن تعتد عدة حرة\".\nمحمد بن جامع، ثنا المعتمر، عن حجاج الباهلي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس. . . فذكر قصة بريرة، وحدث ابن عباس: \"أن أبا بكر حدث أن رسول اللَّه -ﷺ- جعل عليها عدة الحرة\".\nأبو معشر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- جعل عدة بريرة عدة المطلقة حين فارقت زوجها\". ورواه العقدي عن أبي معشر فقال: أمرها أن تعتد عدة حرة.\n* * *\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":3055},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>كتاب الرضاع</span>\nيحرم من الرضاع ما يحرم من [الولادة] (١) وأن لبن الفحل يُحَرم\n١٢١٥٥ - مالك (خ م) (١) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة أخبرتني عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقلت: يا رسول اللَّه، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال: أراه فلانًا -لعم حفصة من الرضاعة. فقالت يا رسول اللَّه، لو كان فلان حيًا -لعمها من الرضاعة- يدخل عليّ فقال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة\".\nعلي بن هاشم بن البريد (م) (٣) عن هشام بن عروة، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قال رسول اللَّه: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة\".\nشعيب (خ) وعقيل (خ) (٤) عن الزهري، عن عروة أن عائشة قالت: \"استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت لى: لا آذن لك حتى استأذن رسول اللَّه -ﷺ- فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس: قالت: فدخل علي رسول اللَّه فقلت: إن أفلح استأذن علي. فقال: وما يمنعك أن تأذني لعمك؟ فقلت: يا رسول اللَّه، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته! فقال: ائذني له؛ فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": الولاة. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٩/ ٤٣ رقم ٥٠٩٩)، ومسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤) [١].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٠٢ رقم ٣٣١٣) من طريق مالك به.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤) [٢].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٩٩ رقم ٣٣٠٢) من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به.\n(٤) البخاري (٨/ ٣٩٢ رقم ٤٧٩٦).\n(٥) البخاري (١٠/ ٥٦٦ رقم ٦١٥٦).","vol":"6","page":3056},{"text":"هشام (خ م) (١) عن أبيه، عن عائشة \"أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول اللَّه -ﷺ- فتستأذنه، فلما جاء ذكرت له فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى أستأذنك. فقال: أو ليس بعمك؟ قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل! قال: إنه عمك فيلج عليك. وكانت عائشة تحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة\".\nشعبة (خ م) الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة: \"استأذن علي أفلح بن أبي القعيس فلم آذن له، فقال: اتحتجبين مني وأنا عمك. فقلت: وكيف ذلك؟ ! قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فسألت رسول اللَّه -ﷺ- فقال: صدق أفلح فائذني له\".\nالليث (م) (٣) عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة: \"أن عمها من الرضاعة استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول اللَّه -ﷺ- فقال لها: لا تحتجبي؛ فإنه عمك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\".\n١٢١٥٦ - همام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم\".\n١٢١٥٧ - الثوري (م) (٥) عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي: \"قلت: يا رسول اللَّه، مالي أراك (تتوق) (٦) في قريش وتدعنا؟ قال: عندك شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٤٩ رقم ٥٢٣٩)، ومسلم (٢/ ١٠٧٠ رقم ١٤٤٥) [٧].\n(٢) البخاري (٥/ ٣٠٠ رقم ٢٦٤٤)، ومسلم (٢/ ١٠٧٠ رقم ١٤٤٥) [١٠].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٩٩ رقم ٣٣٠١) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك به.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٧٠ رقم ١٤٤٥) [٩].\n(٤) البخاري (٥/ ٣٠٠ رقم ٢٦٤٥)، ومسلم (٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٧) [١٢].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٠٠ رقم ٣٣٠٥)، وابن ماجه (١/ ٦٢٣ رقم ١٩٣٨) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به.\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٦) [١١]. وتقدم تخريجه.\n(٦) في مسلم: تنوق. وكلاهما صحيح.","vol":"6","page":3057},{"text":"١٢١٥٨ - مخرمة بن بكير (م) (١) عن أبيه، سمعت عبد اللَّه بن مسلم، سمعت الزهري، سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي -ﷺ- تقول: \"قيل: أين أنت يا رسول اللَّه عن ابنة حمزة؟ - أو قيل ألا تخطب ابنة حمزة؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاعة\".\n١٢١٥٩ - هشام (خ م) (٢) عن أبيه، عن زينب أم سلمة، عن أم حبيبة أنها قالت: \"يا رسول اللَّه، هل لك في درة بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: قلت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية وأحب من يشركني فيك أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإنه قد بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فواللَّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؟ لقد أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن\". لفظ ابن عيينة عنه، ورواه مسلم من وجوه عن هشام وقالوا: درة بنت أبي سلمة. وكذلك قال الزهري، عن عروة وقالت: \"انكح أختي عزة\". وقال بعضهم عن الزهري: \"أرضعتني وأبا سلمة ثويبة\".\n١٢١٦٠ - ابن المبارك، حدثني موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال: \"لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك\".\n١٢١٦١ - مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد: \"أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقالا: لا، اللقاح واحد\" (٣).\n١٢١٦٢ - أشعث بن سوار، عن محمد، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن مسعود قال: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\". وروينا هذا المذهب عن القاسم وأبي الشعثاء وعطاء وطاوس ومجاهد والزهري.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٧٢ رقم ١٤٤٨) [١٤].\n(٢) تقدم.\n(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٥٤ رقم ١١٤٩) من طريق مالك به.","vol":"6","page":3058},{"text":"من قال لا يحرم إلا خمس رضعات\n١٢١٦٣ - مالك (م) (١) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: \"كان فيما أنزل من القرآن: \"عشر رضعات معلومات تحرمن\" ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول اللَّه -ﷺ- وهي فيما نقرأ من القرآن\".\nيحيى بن سعيد (م) (٢) عن عمرة، عن عائشة قالت: \"أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم تركن بعد بخمس - أو بخمس معلومات\".\nالشافعي، أنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة: \"نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات\".\n١٢١٦٤ - أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان\" (٣). ورواه الشافعي عنه. قال الربيع فقلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي -ﷺ-؟ فقال قال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي -ﷺ- ابن تسع سنين\". قال المؤلف: لكن ابن الزبير إنما أخذ هذا عن عائشة عن النبي -ﷺ- رواه يحيى القطان، عن هشام، فذكرها فيه.\n١٢١٦٥ - ابن علية (م) (٤) نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة قال رسول اللَّه: \"لا تحرم المصة والمصتان\".\n١٢١٦٦ - عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-.\n١٢١٦٧ - وابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال أحدهما: \"لا\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥٢) [٢٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٣ رقم ٢٠٦٢)، والترمذي (٣/ ٤٥٦ عقب رقم ١١٥٠) والنسائي (٦/ ١٠٠ رقم ٣٣٠٧)، من طريق مالك به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٢٥ رقم ١٩٤٤) من طريق ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥٢) [٢٥].\n(٣) أخرجه النسائي (٦/ ١٠١ رقم ٣٣٠٩) من طريق هشام به.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٧٣ رقم ١٤٥٠) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٣)، والنسائي (٦/ ١٠١ رقم ٣٣١٠)، وابن ماجه (١/ ٦٢٤ رقم ١٩٤١) كلهم من طريق ابن علية به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٥٥ رقم ١١٥٠) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أيوب به.","vol":"6","page":3059},{"text":"تحرم المصة ولا المصتان\". وقال الآخر: \"لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان\".\n١٢١٦٨ - ابن علية، نا أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل قالت: \"كان رسول اللَّه في بيتي فجاءه أعرابي فقال: كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين -أو إملاجة أو [إملاجتين] (١) - فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان - أو قال: الرضعة والرضعتان\".\nمعتمر (م) (٢) عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل بنحوه وفيه: \"رضعة أو رضعتين -ولم يشك- فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان\".\nابن أبي عروبة (م) (٣) وحماد بن سلمة (م) (٤) عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه، عن أم الفضل أنه النبي -ﷺ- قال: \"لا تحرم المصة أو المصتان أو الرضعة أو الرضعتان\".\nهمام (م) (٥) وهشام (م) (٦) عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد اللَّه، عن أم الفضل: \"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا\". لفظ همام: \"المصة\".\n١٢١٦٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة (٧): \"أن النبي -ﷺ- أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا بخمس رضعات يحرم بلبنها، ففعلت، وكانت تراه ابنًا\". رواه يونس، عن الزهري فوصله بعائشة وأم سلمة. ورواه شعيب وعقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.\n١٢١٧٠ - معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"لا تحرم دون خمس رضعات معلومات\".\n١٢١٧١ - أبو الأحوص (م) (٨) نا أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت:\n_________\n(١) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": ملاجتين.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٧٤ رقم ١٤٥١) [١٨].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٠٠ رقم ٣٣٠٨) من طريق أيوب به.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٧٤ رقم ١٤٥١) [٢٠].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٠٠ رقم ٣٣٠٨)، وابن ماجه (١/ ٦٢٤ رقم ١٩٤٠) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة به.\n(٤) مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥١) [٢٢]. ولفظ حماد: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان.\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥١) [٢٣].\n(٦) مسلم (٢/ ١٠٧٤ رقم ١٤٥١) [١٩].\n(٧) ضبب عليها المصنف.\n(٨) مسلم (٢/ ١٠٧٨ رقم ١٤٥٥) [٣٢].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٠٢ رقم ٣٣١٢) من طريق أبي الأحوص به. وأبو داود (٣/ ١٢ رقم ٢٥٠٨). وأخرجه البخاري (٥/ ٣٠٠ رقم ٢٦٤٧)، وابن ماجه (١/ ٦٢٦ رقم ١٩٤٥) من طريق سفيان، عن أشعث به.","vol":"6","page":3060},{"text":"\"دخل علي رسول اللَّه -ﷺ- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قلت: يا رسول اللَّه، إنه أخي من الرضاعة. قال: انظرن إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة\". وأخرجاه من حديث سفيان وشعبة عن أشعث.\n١٢١٧٢ - الشافعي، أنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج -أظنه عن أبي هريرة- قال: \"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء\" (١). وكذا رواه الزهري، عن عروة، عن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قوله.\nابن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة يحدث عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن\".\n١٢١٧٣ - هشام بن عمار، ثنا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن المغيرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تحرم الفيقة. قلنا: وما الفيقة؟ قال: المرأة تلد محصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين\".\n١٢١٧٤ - محمد بن يحيى المأربي، عن حنظلة بن أبي سفيان قال: \"سئل سالم عن الرضعة تحرِّم؟ قال: ثنا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم\".\nقلت: المأربي ذو مناكير.\n١٢١٧٥ - مالك، عن نافع أن سالمًا أخبره \"أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات\" رواه الشافعي وقال: \"أمرت به عائشة يرضع عشرًا؛ لأنها أكثر الرضاع ولم يتم له خمس؛ فلم يدخل عليها، ولعل سالمًا أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر: نسخن بخمس معلومات\".\n١٢١٧٦ - مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنما أخبرته \"أن حفصة أرسلت عاصم بن عبد اللَّه بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات؛ ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت، فكان يدخل عليها\".\nمن قال: يحرم قليل الرضاع\n١٢١٧٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة قال: \"كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد في الرضاع\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٣٠٠ رقم ٥٤٦٠، ٥٤٦١) من طريق هشام به.","vol":"6","page":3061},{"text":"فكتب إلينا أن شريحًا حدث أن عليًا وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره\".\n١٢١٧٨ - قال: وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة قالت: \"لا تحرم الخطفة والخطفتان\".\n١٢١٧٩ - ابن عيينة، عن عمرو قال: \"سئل ابن عمر عن شيء من أمر الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن اللَّه قد حرم الأخت من الرضاعة. فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. فقال ابن عمر: قضاء اللَّه خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك\".\n١٢١٨٠ - شعبة، عن عمرو بن دينار سمع رجلًا قال لابن عمر: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: \"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فقال: قضاء اللَّه خير عن قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك [فقال] (١) ابن عمر كتاب اللَّه أصدق من أمير المؤمنين ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ حتى بلغ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢) \".\n١٢١٨١ - زهير، نا أبو الزبير قال: \"أرسلني عطاء ورجلًا معي إلى ابن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة، قال: هي عليه حرام. قلت: فإن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمهما رضعتان ولا ثلاث. قال: كتاب اللَّه أصدق من قولهما. وقرأ آية في الرضاع\".\n١٢١٨٢ - سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه أن ابن عباس كان يقول: \"قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد\"، قال ابن شهاب: \"لا رضاع بعد حولين\". هذا غريب.\n١٢١٨٣ - وهيب، ثنا إبراهيم بن عقبة \"أنه سأل عروة عن المصة والمصتين، قال: كانت عائشة لا تحرم المصة ولا المصتين، ولا يحرم إلا عشرًا فصاعدًا. قال: فأتيت سعيد ابن المسيب فسألت عن الرضعة والرضعتين، فقال: أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس. قلت: كيف قالا؟ قال: كانا يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا\". وكذلك رواه الدراوردي، عن إبراهيم، ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة، ورواية غيره عن ابن عباس في مذهبه أصح.\nرضاع الكبير\n٢١٨٤ - عبد الرحمن بن القاسم (م) (٣)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"جاءت\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) النساء: ٢٣.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٧٦ رقم ٤٥٣) [٢٦].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٠٤ رقم ٣٣٢٠)، وابن ماجه (١/ ٦٢٥ رقم ١٩٤٣) من طريق عبد الرحمن ابن القاسم به.","vol":"6","page":3062},{"text":"سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليّ. قال: أرضعيه. قالت: هو رجل كبير، فضحك وقال: ألست أعلم أنه رجل كبير؟ قالت: فأتته بعد وقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئًا أكرهه\".\nعقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة: \"أن أبا حذيفة بن عتبة -وكان شهد بدرًا مع رسول اللَّه -ﷺ- تبنى سالمًا وأنكحه ابنة أخيه هندًا بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول اللَّه -ﷺ- زيد بن حارثة، وكان من تبنى رجلًا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل اللَّه في ذلك: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. . .﴾ (٢) الآية، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخًا في الدين، فجاءت سهلة فقالت: يا رسول اللَّه، إنا كنا نرى سالمًا ولدًا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلًا، وقد أنزل اللَّه فيهم ما علمت فكيف ترى فيه؟ فقال: أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات؛ فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخيها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها؛ خمس رضعات فيدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي -ﷺ- أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعن في المهد وقلن لعائشة: واللَّه ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول اللَّه دون الناس\".\nشعيب (خ) (٣)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بهذا وفيه: \"فبذلك كانت تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها\" وقال: \"وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي -ﷺ- أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٦٥ رقم ٤٠٠٠).\n(٢) الأحزاب: ٥.\n(٣) البخاري (٩/ ٣٤ رقم ٥٠٨٨).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٦٣ رقم ٣٢٢٣) من طريق سفيان بنحوه.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٢٦ رقم ١٩٤٧) من طريق يزيد بن أبي حبيب وعقيل، عن ابن شهاب الزهري به.","vol":"6","page":3063},{"text":"١٢١٨٥ - نا عبد الملك بن شعيب (م) (١)، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة: أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة كانت تقول: \"أبى سائر أزواج النبي -ﷺ- أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: واللَّه ما ندري هذا إلا رخصة أرخصها رسول اللَّه لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا\". وهكذا قال الشافعي.\n١٢١٨٦ - الثوري (خ م) (٢)، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: \"دخل علي رسول اللَّه -ﷺ- وعندي رجل فقال: من هذا؟ ! قلت: أخي من الرضاعة. قال: انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة\".\nورواه شعبة (خ م) (٣)، عن أشعث وفيه قال: \"انظروا من تراضعون\". وفي لفظ: \"انظروا ما إخوانكم\".\n١٢١٨٧ - سليمان بن المغيرة، نا أبو موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللَّه بن مسعود: \"أن رجلًا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ زوجها [يمص] (٤) لبنها ويمجه حتى [وجد] (٥) طعم لبنها في [حلقه] (٦)، فأتى أبا موسى فذكر ذلك له فقال: حرمت عليك امرأتك. فأتى ابن مسعود فقال: أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا و[قد] (٧) قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم! \".\nنا عبد السلام بن مُطَهّر (د) (٨)، نا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه قال: \"لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٧٨ رقم ١٤٥٤) [٣١].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٠٦ رقم ٣٣٢٥)، وابن ماجه (١/ ٦٢٦ رقم ١٩٤٧) من طريق عبد الملك به.\n(٢) البخاري (٥/ ٣٠٠ رقم ٢٦٤٧)، ومسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٥) [٣٢]. وتقدم تخريجه.\n(٣) البخاري (٩/ ٥٠ رقم ٥١٠٢)، ومسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٥) [٣٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٥٨) من طريق شعبة به.\n(٤) في \"الأصل\": فمص. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) في \"الأصل\": وجدت، والمثبت من \"هـ\".\n(٦) في \"الأصل\": حلقي، والمثبت من \"هـ\".\n(٧) من \"هـ\".\n(٨) أبو داود (٢/ ٢٢٢ رقم ٢٠٥٩).","vol":"6","page":3064},{"text":"أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم\".\nقال وثنا محمد بن سليمان الأنباري (د) (١)، نا وكيع، عن سليمان فرفعه وقال: \"ما أنشز العظم\".\nأبو هشام الرفاعي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو حصين، عن أبي عطية قال: \"جاء رجل إلى أبي موسى فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني. فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد اللَّه، فقال: سألتَ أحدًا غيري قال: نعم، أبا موسى فشدد عليّ [فأتى] (٣) عبد اللَّه أبا [موسى] (٢) فقال: أرضيع هذا؟ ! فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم\". رواه الثوري، عن أبي حصين فزاد فيه: عن عبد اللَّه قال: \"إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم\".\n١٢١٨٨ - ابن أبي عروبة، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة ومسروق أن عليًا قال: \"لا رضاع بعد فصال\".\nقلت: جويبر متروك.\nمحمد بن أبي السري، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك عن النزال ابن سبرة، عن علي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل\" (٣). قال: فقال سفيان لمعمر: إن جويبرًا حدثنا به ولم يرفعه. فقال معمر: حدثنا به مرارًا ورفعه.\n١٢١٨٩ - مالك، عن عبد اللَّه بن دينار قال: \"جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء فسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد واللَّه أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير\".\nعبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية زوجها فأرضعتها، فلما جاء زوجها قالت: إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك. فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك، وأوجعت ظهر امرأتك قال ابن عمر: لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الصغر\".\nمالك، عن نافع، عن عبد اللَّه: \"لا رضاع إلا من أرضع في الصغر\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٢٢ رقم ٢٠٦٠).\n(٢) طمس بالأصل، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٩) من طريق عبد الرزاق به مختصرًا.","vol":"6","page":3065},{"text":"التحديد بالحولين\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١) الدارقطني، ثنا أبو روق، نا أحمد بن روح، نا سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر سمع عمر يقول: \"لا رضاع إلا في الحولين في الصغر\".\n١٢١٩٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد (٢) \"أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرّم، فقال ابن مسعود: أبصر ما تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ قال: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم\".\nهشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم (٢)، عن عبد اللَّه قال: \"لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما أنشز العظم وأنبت اللحم\".\n١٢١٩١ - طلحة بن يحيى، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس: \"لا رضاع بعد حولين كاملين\".\nثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"ما كان/ في الحولين فإنه يحرّم وإن كان مصة، وإن كان بعد الحولين فليس بشيء\" رواه سعيد في سننه، عن عبد العزيز بن محمد عنه.\nسفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: \"لا رضاع إلا ما كان في الحولين\".\nالهيثم بن جميل -قلت: حافظ له مناكير- نا سفيان بن عيينة فذكره مرفوعًا، وبه يقول ابن المسيب وعروة والشعبي.\n١٢١٩٢ - هشيم، أنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول: \"إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرًا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لستة كفاها أربعة وعشرون شهرًا\".\nشهادة النساء في الرضاع\n١٢١٩٣ - الثوري (خ) (٣) نا عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين، نا ابن أبي مليكة (٤)، عن عقبة بن الحارث: \"أن أمة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما -يعني عقبة\n_________\n(١) البقرة: ٢٣٣.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٤/ ٣٤١ رقم ٢٠٥٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٦ رقم ٣٦٠٣) من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة به.\n(٤) كتب فوقها: صح.","vol":"6","page":3066},{"text":"وامرأته- فأتى النبي -ﷺ- فذكر ذلك له؛ فأعرض وتبسم وقال: كيف وقد قيل\".\nابن علية (خ) (١)، نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث -وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ- قال: \"تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي -ﷺ- فقلت: إني تزوجت فلانة فجاءتنا امرأة لموداء فقالت: إني قد أرضعتكما. وهي كاذبة، فأعرض عني فجئت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ ! دعها عنك\".\nابن جريج (خ) (٢)، عن ابن أبي مليكة، حدثني عقبة أو سمعته منه \"أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فأعرض عني فتنحيت، ثم ذكرته له فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها\". قال الشافعي: إعراضه يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه. وقوله: \" [كيف] (٣) وقد زعمت أنها أرضعتكما\" يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل له أنها أخته من الرضاعة، فقلنا: يتركها ورعًا.\n١٢١٩٤ - الثوري، عن زيد بن أسلم (٤) \"أن رجلًا وامرأته أتيا عمر وجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتهما، وأبى عمر أن يأخذ بقولها فقال: دونك امرأتك\". مرسل.\nهشيم، أنا ابن أبي ليلى وحجاج، عن عكرمة بن خالد (١): \"أن عمر أتي في امرأة شهدت على رجل. وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان\".\nالرضخ عند الفصال\n١٢١٩٥ - ابن وهب، أنا عمرو والليث، وسعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥٦ رقم ٥١٠٤)، وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٥٧ رقم ١١٥١)، والنسائي (٦/ ١٠٩ رقم ٣٣٣) من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة به، وقال الترمذي: حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٥/ ٣١٦ رقم ٢٦٥٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٣ رقم ٦٠٢٣٦) من طريق ابن جريج به.\n(٣) في \"الأصل\": وكيف. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3067},{"text":"(د ت س) (١)، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال: \"يا رسول اللَّه، ما يذهب عني مَذّمة الرضاع. فقال: الغرة العبد والأمة\". وكذا رواه أبو معاوية [و] (٢) ابن إدريس، عن هشام لكن قالا: العبد أو الأمة. وقيل عن عروة، عن حجاج بن حجاج، عن النبي -ﷺ-.\nقلت: صححه (ت).\nوقد رواه الزهري وأبو الزناد وأبو الأسود، عن عروة فقال: عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه.\nاللبن يُشبَه عليه\n١٢١٩٦ - ابن عيينة، حدثني عمر بن حبيب، عن رجل \"قلت: من بني فلان أنت؟ قال: لا، ولكنهم أرضعوني، سمعت عمر يقول: إن اللبن يشبَه عليه\".\n١٢١٩٧ - الثوري، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن شعيب بن خالد الخثعمي، عن ابن عمر قال: \"اللبن يشبه عليه\". ورواه العدني، عن سفيان بهذا قال: \"جلست إلى ابن عمر فقال: أهم ولدك؟ سمعت أبي يقول: إن الرضاع يشبه عليه\".\n١٢١٩٨ - هشام بن عروة، عن عمر بن عبد العزيز قال: \"اللبن يشبه عليه\".\n١٢١٩٩ - نا الحسن بن الصباح (د) (٣)، نا إسحاق ابن بنت داود بن أبي هند، عن هشام بن إسماعيل المكي، عن زياد السهمي (٤): \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تسترضع الحمقاء؛ فإن اللبن يُشَبّه\". مرسل.\nالغِيلة\n١٢٢٠٠ - محمد بن مهاجر (د) (٥)، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد بن السكن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٤)، والترمذي (٣/ ٤٥٩ رقم ١١٥٣)، والنسائي (٦/ ١٠٨ رقم ٣٣٢٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) مراسيل أبي داود (١٨١ رقم ٢٠٧).\n(٤) ضبب عليها المصنف.\n(٥) أبو داود (٤/ ٩ رقم ٣٨٨١).","vol":"6","page":3068},{"text":"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن الغَيْل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه\".\n١٢٢٠١ - مالك (م) (١)، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم\".\n١٢٢٠٢ - حيوة بن شريح المصري (م) (٢)، أخبرني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه، عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص فقال له: \"إن رجلًا جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال: لم؟ فقال: شفقًا على ولدها. قال: إن كان لذلك فلا، ما ضر ذلك فارس والروم\".\n١٢٢٠٣ - معتمر (د س) (٣)، سمعت الركين قال: أنبأني القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود: \"أن نبي اللَّه -ﷺ- كان يكره الصفرة -يعني الخلوق- وتغيير الشيب -يعني نتف الشيب- وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة، وإفساد الصبي غيرَ مُحرّمة\".\nقلت: قال البخاري: لم يصح هذا. قلت: وقاسم ليس بحجة، وعمه فيه شيء، ولا يكاد يعرف.\nلا يدغر الرضيع\n١٢٢٠٤ - ابن عيينة (خ م) (٤)، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن أم قيس بنت محصن قالت: \"دخلت على رسول اللَّه -ﷺ- بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة. قال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلدّ به من ذات الجنب\" رواه يونس، عن الزهري وزاد فيه - يعني: الكست. وقال بعضهم: القسط.\n* * *\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٤٣) [١٤٣].\n(٣) أبو داود (٤/ ٨٩ رقم ٤٢٢٢)، والنسائي (٨/ ١٤١ رقم ٥٠٨٨).\n(٤) البخاري (١٠/ ١٥٥ رقم ٥٦٩٢)، ومسلم (٤/ ١٧٣٤ رقم ٢٢١٣) [٨٦]. وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":3069},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>كتاب النفقات</span>\nوجوب نفقة الزوجة\nقال تعالى: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (١)\nقال الشافعي: لا يكثر من تعولون.\nقال ثعلب: أي لا يكثر عيالكم. أحسن الشافعي.\n١٢٢٠٥ - سعيد بن هلال، عن زيد بن أسلم \"في قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (١) قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه\".\n١٢٢٠٦ - هشام بن عروة (خ) (٢)، عن أبيه، عن عائشة: \"أن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، أعلي جناح أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\".\n١٢٢٠٧ - ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- حث على الصدقة، فجاء رجل فقال: عتدي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر قال: أنت أعلم أو قال: أبصر، ثم يقول أبو هريرة: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني. تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني\" (٣).\n١٢٢٠٨ - الأعمش (خ) (٤)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول\".\n١٢٢٠٩ - بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن أبيه قلت: \"يا رسول اللَّه، نساؤنا ما نأتي منها؟ قال: ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضهم إلى بعض؟ ! \" (٣).\n١٢٢١٠ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت وهب بن جابر، سمعت عبد اللَّه بن\n_________\n(١) النساء: ٣.\n(٢) البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨١ رقم ٥٩٨٢)، و(٥/ ٣٧٨ رقم ٩١٩١) من طريق هشام به.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٣٢ رقم ١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢ رقم ٢٥٣٥) من طريق ابن عجلان به.\n(٤) البخاري (٩/ ٤١٠ رقم ٥٣٥٥).\nوأخرجه لنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٤ رقم ٩٢٠٩) من طريق الأعمش به.\n(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٤٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٦٩ رقم ٩١٦٠) من طريق بهز بن حكيم به.","vol":"6","page":3070},{"text":"عمرو في بيت المقدس وأتاه مولى له فقاله: \"إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا -يعني رمضان- فقال له عبد اللَّه: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. قال: أمّا لا، فارجع فدع لهم ما يقوتهم؛ فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت\" (١).\nفصل النفقة على الأهل\n١٢٢١١ - شعبة (خ م) (٢)، أنا عدي بن ثابت، سمعت عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها (كتب) (٣) له صدقة\".\n١٢٢١٢ - الثوري (خ م) (٤)، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه: \"جاءني النبي -ﷺ- يعودني بمكة وهو يكره أن يموت أحدنا بالأرض التي هاجر منها فقال: يرحم اللَّه ابن عفراء. قلت: يا رسول اللَّه، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. فقلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى اللَّه أن ينفع بك قومًا ويضر بك آخرين. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة\".\n١٢٢١٣ - الثوري (م) (٥)، عن مزاحم بن زفر، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"دينار أعطيته مسكينًا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أعطيته في سبيل اللَّه، ودينار أنفقته على أهلك. قال: الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرًا\".\n١٢٢١٤ - حماد بن زيد (م) (٦)، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال رسول اللَّه: \"أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل اللَّه، دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل اللَّه. قال أبو قلابة: بدأ\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٣٢ رقم ١٦٩٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٤ رقم ٩١٧٦، ٩١٧٧) كلاهما من طريق أبي إسحاق به.\n(٢) البخاري (٩/ ٤٠٧ رقم ٥٣٥١)، ومسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٥٠٢) [٤٨]. وتقدم تخريجه.\n(٣) في \"هـ\": كتبت. وفي البخاري: كانت.\n(٤) البخاري (٩/ ٤٠٧ رقم ٥٣٥٤)، ومسلم (٣/ ١٢٥٢ رقم ١٦٢٨) [٥].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٤٢ رقم ٣٦٢٨) من طريق الثوري به.\n(٥) مسلم (٢/ ٦٩٢ رقم ٩٩٥) [٣٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٦ رقم ٩١٨٣) من طريق الثوري به.\n(٦) مسلم (٢/ ٦٩١ رقم ٩٩٤) [٣٨]. وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":3071},{"text":"بالعيال، فأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عياله صغار يقوتهم اللَّه وينفعهم به\".\n١٢٢١٥ - هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي\".\nحبس الرجل لأهله قوت سنة\n١٢٢١٦ - وكيع (خ) (١)، حدثني سفيان بن عيينة قال: \"قال لي الثوري: أيش عندك في القوت؟ قلت: لا شيء، ثم ذكرت بعد حديثًا حدثنا به معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر \"أن النبي -ﷺ- كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم\".\n١٢٢١٧ - عقيل (خ) (٢)، عن ابن شهاب (م) (٣)، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر: \"فيما أفاء اللَّه على رسوله قال: فكان ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال اللَّه\".\nالنفقة بحسب الإمكان ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٤)\nقال الشافعي: نفقة المقتر مد في اليوم من طعام البلد، وإنما جعلته مدًا بالدلالة عن رسول اللَّه -ﷺ- في دفعه إلى الذي أصاب أهله في رمضان عرقًا فيه خمسة عشر صاعًا لستين مسكينًا، فكان ذلك مدًا مدًا لكل مسكين، وكل أربعة أعراق وسق، ولكن الراوي أدخل الشك فيه فيقول: خمسة عشر أو عشرين صاعًا.\n١٢٢١٨ - مالك، عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب (٥) \"في قصة الأعرابي الذي أصاب امرأته في رمضان قال: فأتى رسول اللَّه بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فسألت سعيدًا كم في ذلك العرق من التمر؟ قال: ما بين خمسة عشر إلى عشرين\".\n١٢٢١٩ - الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة في\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤١٢ رقم ٥٣٥٧).\n(٢) البخاري (٩/ ٤١٢ رقم ٥٣٥٨).\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٧٦ رقم ١٧٥٧) [٤٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤١ رقم ٢٩٦٥)، والترمذي (٤/ ١٨٨ رقم ١٧١٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٧ رقم ٩١٨٧، ٩١٨٨، ٩١٨٩) كلهم من طريق ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) الطلاق: ٧.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3072},{"text":"قصة المواقع فيها: \"أطعم ستين مسكينًا. قال: ما أجد. فأتي رسول اللَّه -ﷺ- بعرق فيه خمسة عشر صاعًا قال: خذه فتصدق به\" (١). هكذا لفظ هقل عنه، ورواه ابن المبارك عن الأوزاعي، فجعل تقدير العرق في رواية عمرو بن شعيب. قال الشافعي: ونفقة الموسر مدان؛ لأن أكثر ما جعل النبي -ﷺ- في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين.\n١٢٢٢٠ - عبد الكريم (خ م) (١)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة: \"أنه كان مع رسول اللَّه -ﷺ- محرمًا فآذاه القمل فأمره رسول اللَّه أن يحلق وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك\".\n١٢٢٢١ - وعن حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي: \"أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهمًا: لها ثمانية وللخادم أربعة، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان\". إسناده ضعيف.\nالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته\n١٢٢٢٢ - الشافعي، أنا مسلم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا\".\n١٢٢٢٣ - وأنا سفيان، عن أبي الزناد \"سألت ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته. قال: يفرق بينهما قلت: سُنة؟ فقال سعيد: سنة\" قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة، أن تكون سنة من رسول اللَّه -ﷺ-.\nحماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب \"في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما\".\n١٢٢٢٤ - وحماد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- بمثله. رواه أحمد بن علي الخزاز، ثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، ثنا إسحاق ابن منصور، نا حماد فذكرهما.\n١٢٢٢٥ - سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح،\n_________\n(١) تقدم.","vol":"6","page":3073},{"text":"عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه قال: \"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العلى خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: ومن أعول يا رسول اللَّه؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني. خادمك يقول: اطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني؟ \" (١). رواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان فقال: عن الماقبري، عن أبي هريرة وجعل شطره الآخر من قول أبي هريرة، كما جعله أبو صالح.\nحفص بن غياث (خ) (١)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال أبو هريرة: تقول امرأتك: أطعمني، وإلا فطلقني. ويقول خادمك: أطعمني وإلا فبعني. ويقول ولدك: إلى من تكلني؟ قالوا: يا أبا هريرة، هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: لا هذا من كسبي\".\nالمبتوتة لا نفقة لها إلا الحامل\nقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (٢) فجعل لهن نفقة بصفة.\n١٢٢٢٦ - مالك (م) (١)، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس: \"أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسختطه فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول اللَّه -ﷺ- فذكرت ذلك، فقال لها: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قلت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فتعاله: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. قالت: فكرهته. فقال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل اللَّه فيه خيرًا واغتبطت به\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) الطلاق: ٦.","vol":"6","page":3074},{"text":"الليث (م) (١)، ثنا عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة: \"سألت فاطمة فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا نفقة لك واذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده\".\nأبو حازم الأعرج (م) (٢)، عن أبي سلمة، عن فاطمة: \"أنها طلقها زوجها فكان ينفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: واللَّه لأكلمن رسول اللَّه -ﷺ- فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ شيئًا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا نفقة لك ولا سكنى\". وذلك قاله يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة في السكنى والنفقة جميعًا.\nإسماعيل بن جعفر (م) (٣)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس: \"أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة، فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة. فقالوا: ليست لك علينا نفقة. فذكرت ذلك لرسول اللَّه فقال: ليس لك عليهم نفقة، وعليك العدة فانتقلي إلى أم شريك، ثم قال: إن أم شريك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأولين، انتقلي إلى ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى إن وضعت ثوبك لم ير شيئًا ولا تفوتينا بنفسك. قالت: فلما حلت ذكرها رجال فقال النبي -ﷺ-: فأين أنتم عن أسامة. قال: فكأن أهلها كرهوه. قالت: لا واللَّه لا أنكح إلا الذي قال. فنكحته. قال محمد بن عمرو: فحدثني محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة كانت تقول: يا فاطمة، اتقي اللَّه فقد عرفت من أي شيء كان ذلك\". لم يخرج (م) قول عائشة.\nعقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة: \"أن فاطمة بنت قيس -وهي أخت الضحاك بن قيس- أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص فطلقها ثلاثًا فأمر وكيله لها بنفقة فرغبت عنها فقال: ما لك علينا نفقة فجاءت رسول اللَّه -ﷺ- فسألته عن ذلك. فقال لها: صدق. ونقلها إلى ابن أم مكتوم، فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١١٥ رقم ١٤٨٠) [٣٧].\n(٢) مسلم (٢/ ١١١٤ رقم ١٤٨٠) [٣٨]. وتقدم تخريجه.\n(٣) مسلم (٢/ ١١٦ رقم ١٤٨٠) [٣٩]، وتقدم تخريجه.","vol":"6","page":3075},{"text":"قبل أن تحل\" (١).\nمعمر (م) (٢)، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه \"أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة قالا: واللَّه ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملًا. فأتت النبي -ﷺ- فذكرت له قولهما. فقال: لا نفقة لك واستأذنته في الانتقاك. فأذن لها. فقالت: أين يا رسول اللَّه؟ قال: إلى ابن أم مكتوم. وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي -ﷺ- أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث، فحدثته به فقال مروان: لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن قال اللَّه: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٣) قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا فعلام تحبسونها؟ ! . وأخرجه (د) (٤) وزاد فيه: وقال -ﷺ-: \"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا\".\nالثوري (م) (٥)، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: \"جئت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة بنت قيس وقد أخرجت ابنة أخيها ظهرًا فقلنا لها: ما حملك على هذا؟ قالت: كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران، وبعث إليّ بخمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ! فجمعت عليّ ثيابي فأتيت النبي -ﷺ-، فقال: كم طُلقتِ؟ فقلت: ثلاثًا. فقال: صدق لا ننهاقة لك، اعتدي في بيت\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٢/ ١١١٧ رقم ١٤٨٠) [٤٠]، وأبو داود (٢/ ٢٨٧ رقم ٢٢٨٩)، والنسائي (٦/ ٧٤ رقم ٣٢٤٤) كلهم من طريق الزهري به.\n(٢) مسلم (٢/ ١١١٧ رقم ١٤٨٠) [٤١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٧ رقم ٢٢٩٠) من طريق معمر به.\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢١٠ رقم ٣٥٥٢) من طريق شعيب، عن الزهري به.\n(٣) الطلاق: ١.\n(٤) أبو داود (٢/ ٢٨٧ رقم ٢٢٩٠).\n(٥) مسلم (٢/ ١١٢٠ رقم ١٤٨٠) [٤٩].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٤٤٢ معلقًا)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٤ رقم ٩٢٤٤)، وابن ماجه (١/ ٦٥٦ رقم ٢٠٣٥) من طريق الثوري به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٤١ رقم ١١٣٥) من طريق شعبة، عن أبي بكر به، وقال: هذا حديث صحيح.","vol":"6","page":3076},{"text":"ابن أم مكتوم تضعين عنك ثيابك. . . \". ورواه شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهم في النفقة والسكنى جميعًا.\nهشيم (م) (١)، نا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وداود وابن أبي خالد، عن الشعبي قال: \"دخلت على فاطمة فسألتها عن قضاء رسول اللَّه. فقالت: طلقها زوجها البتة فخاصمته إلى رسول اللَّه -ﷺ- في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم\". ورواه أحمد في مسنده، عن هشيم، عنهم وزاد فيه في حديث مجالد، عن الشعبي (٢): أن النبي -ﷺ- قال: \"إنما السكنى والنفقة على من كانت له الرجعه\". وفي رواية فراس، عن الشعبي في قصة فاطمة فقال رجل -أو فقال الرجل-: قد طلقها ثلاثًا\". فقال: إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها رجعة، فأمرها فاعتدت عند ابن أم مكتوم\".\nالحسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس قالت: \"طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول اللَّه -ﷺ- سكنى ولا نفقة\". لفظ يحيى بن آدم عنه. وقال أسود بن عامر.\nأنا الحسن، عن السدي، عن البهي، عن عائشة كذا قال: إن النبي قال لفاطمة بنت قيس: \"يا فاطمة السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة\".\nقال المؤلف: رواية الجماعة عن أبي سلمة عن فاطمة في نفي النفقة دون السكنى، وكذلك رواه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عنها. وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة، وفي رواية الشعبي والبهي نفيهما جميعًا، واختلف فيه على أبي بكر بن أبي الجهم عنها، والأشبه بسياق الحديث أن النبي -ﷺ- نفى النفقة وأذن لها في النقلة لعلة لعلها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا في العدد، ولم يرد نفي السكنى أصلًا. ألا تراه -ﷺ- لم يقل لها: اعتدي حيث شئت ولكن حصنها حيث رضي؛ إذ كان زوجها غائبًا ولم يكن له وكيل\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١١٧ رقم ١٤٨٠) [٤٢].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٨٥ رقم ١١٨٠)، والنسائي (٦/ ٢٨٠ رقم ٣٥٤٨)، من طريق هشيم بنحوه. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٦ رقم ٢٠٣٦) من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3077},{"text":"بتحصينها. فأما قوله: \"إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها رجعة\". فلم يثبت. وأما إنكار من أفكر على فاطمة فإنما هو لكتمانها السبب في نقلها.\n١٢٢٢٧ - الشافعي، أنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال: \"قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة فقال: تعتد في بيت زوجها. قلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه -وصف أنه تغيظ- وقال: فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول اللَّه -ﷺ- أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم\". وكذلك رواه أبو معاوية عن عمرو.\n١٢٢٢٨ - بقية، نا حبيب بن صالح، حدثني محمد بن عباد المكي قال: \"كنت جالسًا عند ابن عباس إذ سأله رجل هل للمطلقة ثلاثًا نفقة؟ فقلت: ليس لها نفقة. فقال ابن عباس: أصبت يا ابن أخي أنا معك\".\n١٢٢٢٩ - ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: \"نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف\".\n١٢٢٣٠ - قال ابن جريج: قال عطاء: \"ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبَل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها\".\nمن قال للمبتوتة النفقة\n١٢٢٣١ - الثوري (م) (١)، نا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: \"أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها النبي -ﷺ- نفقة ولا سكنى، قال سلمة: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال (٣): قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لها السكني والنفقة\". قول عمر منقطع.\nالدارقطني، ثنا إبراهيم بن حماد، نا الحسين بن علي بن الأسود، ثنا ابن فضيل، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر: \"أنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس، قال: لا ندع كتاب اللَّه لقول امرأة لعلها نسيت\". وكذلك رواه أسباط، عن الأعمش موقوفًا، ورواه أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال فيه: \"وسنة نبينا\". أشعث هو ابن سوار ضعيف، وجاء عن عمر أيضًا موصولًا.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٨ رقم ١٤٨٠) [٤٤]، وليس فيه قول عمر.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3078},{"text":"أبو أحمد الزبيدي (م) (١)، ثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود ابن يزيد ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. فأخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه، ثم قال: ويحك تحدث بمثل هذا؟ ! قال عمر -﵁-: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢) \". وقد رواه يحيى بن آدم، عن عمار بن رزيق في النقلة دون النفقة ولم يقل فيه: \"وسنة نبينا\". قال الدارقطني: هذا أصح، وهذا لا يثبت ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت. ورواه قبيصة، عن عمار كرواية يحيى سواء. ورواه الحسن بن عمارة، عن سلمة بن كهيل، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن عمر وقال فيه: \"وسنة نبينا\". وابن عمارة متروك. فالأشبه بما روينا عن عائشة وغيرها في الإنكار على فاطمة بنت قيس أنه في النقلة من غير سبب دون النفقة. قال الشافعي: ما نعلم في كتاب اللَّه ذكر نفقة إنما فيه السكنى.\nالنفقة على الأولاد\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ. . .﴾ (٣) [وقوله] (٤): ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٥).\n١٢٢٣٢ - هشام (خ م) (٦)، عن أبيه، عن عائشة \"أن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\".\n١٢٢٣٣ - ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- حث على الصدقة فجاء رجل فقال: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. . . \" (٦) الحديث.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١١٨ رقم ١٤٨٠) [٤٦].\n(٢) الطلاق: ١.\n(٣) البقرة: ٢٣٣.\n(٤) في \"الأصل\": إلى قوله. والمثبت هو الصواب. وفي \"هـ\": وقال.\n(٥) الطلاق: ٦.\n(٦) تقدم.","vol":"6","page":3079},{"text":"١٢٢٣٣ - شعيب (خ م) (١)، عن الزهري، ثنا عبد اللَّه بن أبي بكر أن عروة أخبره أن عائشة قالت: \"جاءتني امرأة معها ابنتان لها تسألني، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئًا، ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي -ﷺ- فحدثته حديثها فقال النبي -ﷺ-: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار\".\n١٢٢٣٤ - هشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن زينب، عن أمها أم سلمة قلت: \"يا رسول اللَّه، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم\".\nقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٣)\n١٢٢٣٥ - هشيم، أنا أشعث، عن الشعبي وعمن حدثه عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٣) قالا: أن لا يضار\".\n١٢٢٣٦ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \" ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ (٣) قال: يعني المطلقات. ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ (٣) يقول: لا تأبي أن ترضعه ضرارًا فتشق علي أبيه. ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ (٣) يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك. ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٣) يعني: الولي من كان ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ (٣) غير مسيئين في ظلم أنفسهم ولا إلى صبيهما دون الحولين ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ (٣)، ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ (٣) خيفة الضيعة على الصبي ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣) يعني: بحساب ما أرضع الصبي\".\n١٢٢٣٧ - ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب: \"أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء\". رواه ليث بن أبي سليم، عن ابن المسيب: \"أن عمر جبر عما على رضاع ابن أخيه\".\n١٢٢٣٨ - معمر، عن الزهري (٤) \"أن عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٤٤٠ رقم ٥٩٩٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٧ رقم ٢٦٢٩) [١٤٧].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٨٢ رقم ١٩١٥) من طريق معمر، عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ٤٢٤ رقم ٥٣٦٩)، ومسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠١) [٤٧].\n(٣) البقرة: ٢٣٣.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3080},{"text":"هذا منقطع.\nنفقة الأبوين\n١٢٢٣٩ - إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: \"غزونا مع رسول اللَّه فمر بنا شاب نشيط يسوق غنيمة له فقلنا: لو كان شباب هذا ونشاطه في سبيل اللَّه كان خيرًا له منها، فأنهى قولنا حتي بلغ رسول اللَّه -ﷺ- فقال: ما قلتم؟ قلنا: كذا وكذا. فقال: أما إنه إن كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل اللَّه، وإن كان يسعى على عيال يكفهم فهو في سبيل اللَّه، وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل اللَّه\". أخبرناه أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو الطيب محمد بن عبد اللَّه الشعيري، ثنا محمش بن عصام، ثنا حفص بن عبد اللَّه، حدثني إبراهيم. . . فذكره.\nقلت: هذا حديث غريب.\n١٢٢٤٠ - شريك، عن مغراء العبدي، عن ابن عمر قال: \"مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا: لو كان هذا في سبيل اللَّه. فقال النبي -ﷺ-: إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل اللَّه، وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل اللَّه، وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل اللَّه\".\nقلت: مغراء شيخ صالح الحديث، روى عنه الأعمش أيضًا. وهذا الحديث يرويه على ابن حكيم الأودي، عن شريك.\n١٢٢٤١ - الثوري (د) (١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته \"أنها سألت عائشة: في حجري يتيم فآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه\". وقيل: عن عمارة، عن أمه، عن عائشة. رواه شعبة، عن الحكم، عن عمارة، عن أمه، عن عائشة مرفوعًا: \"ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم\". قال (د): ورواه حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة وزاد فيه: \"إذا احتجتم\"، وهو منكر.\nأخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن محمود الحافظ بمرو، ثنا محمد بن علي بن الحسن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٨٨ رقم ٣٥٢٨).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٣٩ رقم ١٣٥٨)، والنسائي (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١ رقم ٤٤٤٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٨ - ٧٦٩ رقم ٢٢٩٠) كلهم من طريق عمار بن عمير به، قال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"6","page":3081},{"text":"ابن شقيق، سمعت أبي يقول: أنا أبو حمزة، عن إبراهيم الصائغ، عن حماد بإسناده ولفظه: \"إن أولادكم هبة اللَّه لكم ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ (١) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها\". قال سفيان بن عبد الملك: سألت ابن المبارك، عن حديث عائشة: \"فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها\". فقال: حدثني به سفيان، عن حماد، ثم قال سفيان: وهذا وَهْمٌ من حماد. قال ابن المبارك: سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا، قال: وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الأسود وليس فيه \"إذا احتجتم\".\nأخبرنا أبو إسحاق الأسفراييني، أنا محمد بن محمد بن دزمويه، ثنا يحيى بن محمد النسوي، نا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال رسول اللَّه: \"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه\". تابعه يعلى عن الأعمش. ويروى عن مطرف، عن الحكم، عن إبراهيم فقال فيه: عن شريح، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-.\n١٢٢٤٢ - يحيى القطان، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن أعرابيًا أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئًا\".\nيزيد بن زريع (د) (٢)، نا حبيب المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده \"أن أعرابيًا أتى النبي -ﷺ- فقال: إن لي مالًا وولدًا ووالدي يريد أن يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم\".\n١٢٢٤٣ - ابن عيينة، عن ابن المنكدر (٣): \"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. فقال: أنت ومالك لأبيك\".\n١٢٢٤٤ - عبد اللَّه بن نافع الصائغ، حدثني المنكدر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا وسنده لين.\nقال المؤلف: من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بهذا، ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير وبأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من\n_________\n(١) الشورى: ٤٩.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3082},{"text":"مال سوى السدس فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله.\n١٢٢٤٥ - أبو عبيد، عن هشيم، أنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حيان بن أبي جبلة (١)، عن النبي -ﷺ-: \"كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين\".\nقلت: لم يصح مع انقطاعه.\n١٢٢٤٦ - فيض بن وثيق، ثنا المنذر بن زياد، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: \"حضرت أبا بكر فقال له رجل: يا خليفة رسول اللَّه، هذا يريد أن يأخذ مالي كله. قال له أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول اللَّه، أليس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنك ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: ارض بما رضي اللَّه\". المنذر ضعيف، ورواه غير فيض عن المنذر.\nقلت: وفيض كذبه يحيى بن معين.\nمن أحق الناس بحسن الصحبة\n١٢٢٤٧ - ابن شبرمة (خ م) (٢)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: \"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك\".\n١٢٢٤٨ - بهز بن حكيم. عن أبيه، عن جده، قلت: \"يا رسول اللَّه، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك؟ قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب\" (٣).\nالأبوان إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها الصغار ما لم تتزوج فإذا بلغ الولد سبع أو ثمان خير بينهما\n١٢٢٤٩ - الشافعي، أنا سفيان، عن زياد بن سعد قال: \"أظنه عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن أبي هريرة: \"أن النبي -ﷺ- خير غلامًا بين أبيه وأمه\" (٤).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤١٥ رقم ٥٩٧١)، ومسلم (٤/ ١٩٧٤ رقم ٢٥٤٨) [٣، ٤].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٠٣ رقم ٢٧٠٦) من طريق عبد اللَّه بن شبرمة، عن أبي زرعة به.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٦ رقم ٥١٤٩)، والترمذي (٤/ ٢٧٣ رقم ١٨٩٧) كلاهما عن بهز به. قال الترمذي: حديث حسن.\n(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٧٧)، والترمذي (٣/ ٦٣٨ رقم ١٣٧٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٨١ - ٣٨٢ رقم ٥٦٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٧ رقم ٢٣٥١) كلهم من طريق زياد به، وقال الترمذي حسن صحيح.","vol":"6","page":3083},{"text":"ابن جريج (د) (١)، أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة سليمًا مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: \"بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت: يا أبا هريرة -ورطنت بالفارسية- زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما عليه. ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال: من يحاقّني في ولدي! فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال النبي -ﷺ-: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي! فقال النبي -ﷺ-: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به\".\nوكيع، نا علي بن المبارك، عن يحيى، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة \"جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول اللَّه: استهما. فقال الرجل: من يحول بيني وبين ولدي؟ ! فقال النبي -ﷺ- للابن: اختر أيهما شئت. فاختار أمه فذهبت به\".\n١٢٢٥٠ - عبد الحميد بن جعفر (د س ق) (٢)، حدثني أبي، حدثني رافع بن سنان \"أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي -ﷺ-[فقالت:] (٣) ابنتي وهي فطيم. وقال رافع: ابنتي. فقال النبي -ﷺ- لرافع: اقعد ناحية. وقال لامرأته: اقعدي ناحية. قاله: وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها. فقال النبي -ﷺ-: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها رافع - وهو جد عبد الحميد\" سمعه عيسى بن يونس من عبد الحميد.\nقلت: كذا رواه المعافي بن عمران وعلي بن غراب، عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم بن رافع بن سنان، فهو جد جده، ولم يدرك جعفر رافعًا. رواه حماد ابن زيد ويزيد بن زريع وأبو عاصم النبيل وغيرهم، عن عبد الحميد، عن أبيه أن رافع بن سنان أسلم فذكره مرسلًا. وروى الثوري وابن علية وحماد بن سلمة، عن عثمان البتي،\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٧٧).\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٧٣ رقم ٢٢٤٤)، والنسائي (٤/ ٨٣ رقم ٦٣٨٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٨ رقم ٢٣٥٢).\n(٣) في \"الأصل\": فقال. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3084},{"text":"عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه (١): \"أن رجلًا أسلم. . . \" مرسلًا.\n١٢٢٥١ - ابن عيينة، عن يونس بن عبد اللَّه الجرمي، عن عمارة الجرمي قال: \"خيرني علي -﵁- بين أبي وأمي ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضًا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته\". قال الشافعي: قال إبراهيم، عن يونس، عن عمارة، عن علي مثله. وقال: \"كنت ابن سبع -أو ثمان- سنين\".\n١٢٢٥٢ - يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد اللَّه، عن عبد الرحمن بن غنم: \"أن عمر بن الخطاب خير غلامًا بين أبويه\".\nالأم تتزوج فتسقط حضانتها إلى الجدة\n١٢٢٥٣ - الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه: \"أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه، إن ابن هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي\" (٢).\n١٢٢٥٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: \"قضى أبو بكر الصديق على عمر لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى بلغ وأم عاصم يومئذ متزوجة\".\n١٢٢٥٥ - مالك، عن يحيى بن سعد، عن القاسم قال: \"كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصمًا، ثم فارقها عمر فركب يومًا إلى قباء، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة [فأدركته] (٣) جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خل بينهما وبينه. فما راجعه عمر الكلام\".\nمجالد، عن الشعبي، عن مسروق: \"أن عمر طلق أم عاصم فقضى أبو بكر أن يكون عاصم في حجر جدته والنفقة على عمر وقال: هي أحق به\".\nابن لهيعة، عن عمر مولى عفرة، عن زيد بن إسحاق أنه أخبره \"أن عمر حين خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر لأمه، ثم قال: سمعت رسول اللَّه يقول: لا تُوَلَّهُ والدة عن [ولدها] (٤) \".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٧٦).\n(٣) في \"الأصل\": فأدركت. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل\": والدها. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3085},{"text":"الخالة أحق بالحضانة من العَصَبة\n١٢٢٥٦ - إسرائيل (خ) (١)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"اعتمر رسول اللَّه -ﷺ- في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا: لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول اللَّه ما منعناك شيئًا ولكن أنت محمد بن عبد اللَّه. قال: أنا رسول اللَّه وأنا محمد بن عبد اللَّه، يا علي، امح رسول اللَّه. قال: واللَّه لا أمحوك أبدًا. فأخذ رسول اللَّه -ﷺ- الكتاب وليس يحسن يكتبه مكان رسول اللَّه فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللَّه أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها أحدًا أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدًا من أصحابه أراد أن يقيم بها، فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج رسول اللَّه -ﷺ- تتبعهم ابنة حمزة فنادت: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك. فحملها فاختصم فيها علي وزيد بن جعفر فقال علي: أنا أخذتها وهي ينت عمي. قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى رسول اللَّه -ﷺ- لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خَلقي وخُلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا\". أخرجه (خ) هكذا عن عبيد اللَّه عنه.\nوروى إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل قصة ابنة حمزة عن أبي إسحاق، عن هانئ ابن هانئ وهبيرة، عن علي، وكذلك رواه عبيد اللَّه بن موسى مرة أخرى منفردة.\nوقال أسد بن موسى: نا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، ثنا أبي وغيره، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"أقام رسول اللَّه بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي: إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج. فحدثه بذلك فقال: نعم فخرج\".\nقال أبو إسحاق، فحدثني هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، عن علي قال: \"فاتبعتهم\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٧٠ رقم ٤٢٥١).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٧٥ رقم ٩٣٨) من طريق إسماعيل به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":3086},{"text":"ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقضى بها رسول اللَّه -ﷺ- لخالتها وقال: الخاله بمنزلة الأم وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فحجل، وقال لجعفر: أنت أشبههم بي خَلقًا وخُلقًا. فحجل وراء حجل زيد ثم قال لي: أنت مني وأنا منك. فحجلت وراء حجل جعفر وقلت للنبي -ﷺ-: ألا تزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة\" (١).\nفيحتمل أن يكون رواية أبي إسحاق، عن البراء في قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ثم رواها عنهما، عن علي أتم من ذلك كما روينا قصة الحجل في روايتهما دون رواية البراء.\nحدثنا الحاكم، أنا أبو بكر محمد بن المؤمل، نا الفضيل بن محمد الشعراني، نا إبراهيم بن حمزة، نا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي: \"في قصة بنت حمزة فقال جعفر: أنا أحق بها فإن خالتها عندي. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أما الجارية فأقضي بها لجعفر فإن خالتها عنده وإنما الخاله أم\". وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي، عن إبراهيم، وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد اللَّه، عن الدراوردي.\nوالعباس بن عبد العظيم (د) (٢)، عن العقدي، عن الدراوردي، عن ابن الهاد فقال: عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي. فاللَّه أعلم.\nنفقة العبيد\n١٢٢٥٧ - عمرو بن الحارث (م) (٣)، حدثني بكير بن الأشج، عن العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ- \"أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق\".\nالشافعي، أنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن بكير، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٤ رقم ٢٢٨٠) مختصرًا.\n(٢) أبو داود (٢/ ٢٨٤ رقم ٢٢٧٨).\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٢) [٤١].","vol":"6","page":3087},{"text":"١٢٢٥٨ - عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر (م) (١)، عن أبيه، عن طلحة ابن مصرف، عن خيثمة قال: \"كنا جلوسًا عند عبد اللَّه بن عمرو إذ جاء قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق وأعطهم قال رسول اللَّه -ﷺ-: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته\".\nالعدل في الرقيق\n١٢٢٥٩ - الأعمش (خ م) (٢)، عن المعرور بن سويد قال: \"لقينا أبا ذر بالربذة وعليه ثوب وعلى غلامه مثله فقال له رجل: يا أبا ذر، لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبًا آخر فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: هم إخوانكم جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يغلبه فإن كلفه فليعنه\".\nأحمد بن يونس (م) (٣)، نا زهير، نا الأعمش، عن المعرور بهذا، وقال أبو ذر: \"سأحدثكم إني ساببت رجلًا وكانت أمه أعجمية فنلت منها فأتى رسول اللَّه -ﷺ- فشكاني إليه فقال: أساببت فلانًا؟ قلت: نعم، قال: فهل ذكرت أمه؟ فقلت: من يسابب الرجال ذكر أبوه وأمه يا رسول اللَّه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على ساعتي من الكبر؟ قال: نعم، إنما هم إخوانكم جعلهم اللَّه تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه\".\nشعبة (خ م) (٤)، نا واصل الأحدب، سمعت المعرور بن سويد، يقول: \"رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلًا فشكاني إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال لي رسول اللَّه: أعيرته بأمه؟ ثم قال لي: إن إخوانكم جعلهم اللَّه تحت\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٩٢ رقم ٩٩٦) [٤٠].\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٨٠ رقم ٦٠٥٠)، ومسلم (٣/ ١٢٨٢ رقم ١٦٦١) [٣٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٠ رقم ٥١٥٨)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٦ رقم ٣٦٩٠) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٨٣ رقم ١٦٦١) [٣٩].\n(٤) البخاري (١/ ١٠٦ رقم ٣٠)، ومسلم (٣/ ١٢٨٣ رقم ١٦٦١) [٤٠].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٩٤ رقم ١٩٤٥) من طريق واصل به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":3088},{"text":"أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه\".\nجرير (د) (١)، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر قال رسول اللَّه: \"من لايمكم (٢) من مملوكيكم [فأطعموه] (٣) مما تأكلون واكسوه مما تكسون ومن لم يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق اللَّه\". ابن عيينة، عن إبراهيم بن أبي خداش، عن أبي عتبة بن أبي لهب، سمع ابن عباس يقول في المملوكين: \"أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكسون\" قال الشافعي عقيبه: وإن لم يفعل [فله] (٤) ما قال النبي -ﷺ- نفقته وكسوته بالمعروف والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون فيه\".\n١٢٢٦٠ - شعبة (خ) (٥)، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يفعل فلينا وله أكلة أو أكلتين فإنه ولي دخانه وحره\". قال الشافعي: هذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده\".\nداود بن قيس (د) (٦)، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا صنع خادم أحدكم له طعامًا فجاء به قد ولي حره ودخانه فليقعد معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا فليضع في يده أكلة أو أكلتين\" قال داود: الأكلة: اللقمة.\nابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: \"إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه، فإن أبى فليروغ له لقمة فلينا وله إياها -أو يعطيه- إياها أو كلمة هذا معناها\". رواه الشافعي عنه.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٤٣ رقم ٥١٦١).\n(٢) الملاءمة: هي الموافقة، يقال: هو يلائمني بالهمز ثم يخفف فيصير ياءً، انظر النهاية (٤/ ٢٧٨٠).\n(٣) في \"الأصل\": فأطعموهم. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) البخاري (٩/ ٤٩٤ رقم ٥٤٦٠).\n(٦) مسلم (٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٣) [٤٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٦٥ رقم ٣٨٤٦) من طريق داود بن قيس به.","vol":"6","page":3089},{"text":"النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب\n١٢٢٦١ - مسلم الزنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه\". هكذا راه ابن وهب عنه. ورواه علي بن الجعد، عن الزنجي فقال: عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر مرفوعًا.\nقلت: حرام متروك.\n١٢٢٦٢ - مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه، سمع عثمان يقول في خطبته: \"لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، وعفوا إذ أعفكم اللَّه، وعليكم من المطاعم بما طاب منها\". رفعه بعضهم عن عثمان ولم يصح.\nمخارجة العبد له كسب\n١٢٢٦٣ - ابن وهب، أنا عبد اللَّه بن عمر ومالك (خ) (١)، وسفيان بن سعيد أن حميدًا (م) (٢)، حدثهم، عن أنس: \"حجم أبو طيبة رسول اللَّه -ﷺ- فأعطاه صاعين أو صاعًا من تمر وأمرهم أن يخففوا عنه من خراجه\".\n١٢٢٦٤ - الأوزاعي، حدثني رجل منا يقال له نهيك بن يريم، حدثني مغيث بن سمي (٣) قال: \"كان للزبير بن العوام ألف مملوك يؤدي إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئًا\".\n١٢٢٦٥ - ابن أبي ذئب، عن درهم مولى عبد الرحمن قال: \"ضرب علي مولاي كل يوم درهمًا فأتيت أبا هريرة فقال: اتق اللَّه وأد حق اللَّه وحق مولاك\".\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٨٠ رقم ٢١٠٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٦ رقم ٣٤٢٤) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٥٧٧) [٦٢].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٧٦ رقم ١٢٧٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد به، وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3090},{"text":"النهي عن كسب البغي\n١٢٢٦٦ - ابن شهاب (خ م) (١)، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا مسعود حدثه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن\". ولفظ يونس عنه في الحديث قال: \"ثلاث (٢) هن سحت\".\n١٢٢٦٧ - أبو عوانة (م) (٣)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: \"أن جارية لعبد اللَّه بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة وكان يريدهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي -ﷺ- فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ (٤) إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤) \". الأعمش بإسناده نحوه مختصرًا. وفي رواية العطاردي، عن أبي معاوية عنه: \"كان عبد اللَّه يقول لجاريته: اذهبي فابغينا شيئًا. فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤) لهن\" قال أبو عبيد: فالمغفرة لهن لا للمولى\".\n١٢٢٦٨ - وحدثني إسحاق الأزرق، عن عوف، عن الحسن \"في هذه الآية قال: لهن واللَّه لهن واللَّه\".\n١٢٢٦٩ - معتمر بن سليمان (د) (٥)، عن أبيه: \"في هذه الآية قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن المكرهات\".\nالزجر عن أذية الرقيق\n١٢٢٧٠ - عبد الواحد بن زياد (م) (٦)، نا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه،\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٥٣٨ رقم ٢٢٨٢)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٧ رقم ٣٤٢٨)، والترمذي (٣/ ٥٧٥ رقم ١٢٧٦)، والنسائي (٧/ ٣٠٩ رقم ٤٦٦٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٥٩) من طرق عن الزهري به.\n(٢) في \"هـ\": ثلاثة.\n(٣) مسلم (٤/ ٢٣٦٠ رقم ٣٠٢٩) [٢٧].\n(٤) النور: ٣٣.\n(٥) أبو داود (٢/ ٢٩٥ رقم ٢٣١٢).\n(٦) مسلم (٣/ ١٢٨٠ رقم ١٦٥٩) [٣٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤١ رقم ٥١٦٠) من طريق عبد الواحد به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٩٦ رقم ١٩٤٨) من طريق الثوري، عن الأعمش به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":3091},{"text":"عن أبي مسعود، قال: \"كنت أضرب غلامًا لي بالسوط فسمعت صوتًا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب فقال: اعلم أبا مسعود. فلما دنا مني إذا هو رسول اللَّه -ﷺ- فقال: اعلم أبا مسعود أن اللَّه أقدر عليك منك على هذا الغلام. فألقيت السوط من يدي وقلت: لا أضرب غلامًا بعد اليوم أبدًا\".\nأبو معاوية (م د) (١)، عن الأعمش بإسناده نحوه وقال: \"فالتفت فإذا هو النبي -ﷺ- فقلت: يا رسول اللَّه، هو حر لوجه اللَّه. قال: أما لو لم تفعل للفعتك النار - أو لمستك\".\n١٢٢٧١ - أبو عوانة (م) (٢)، عن فراس، عن أبي صالح، عن زاذان أبي عمر: \"أن ابن عمر أعتق غلامًا له ثم أخذ من الأرض عودًا فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي ذا، ثم قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من لطم مملوكه أو ضربه حدًا لم يأته فكفارته أن يعتقه\".\n١٢٢٧٢ - فضيل بن غزوان (خ م) (٣)، نا ابن أبي نعم، ثنا أبو هريرة، حدثني أبو القاسم نبي التوبة -ﷺ- قال: \"من قذف مملوكًا بريئًا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال\".\n١٢٢٧٣ - سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو هانئ، عن عباس الحجري، عن ابن عمر: \"أنه أتى رسول اللَّه -يعني رجل- فقال: يا رسول اللَّه، إن خادمي يسيء ويظلم. فقال: تعفو عنه كل يوم سبعين مرة\".\nقلت: خرج (ت) (٤) نحوه من حديث رشدين، عن أبي هانئ الخولاني وقال: حسن.\nنا أحمد بن سعيد (د) (٥)، وابن السرح قالا: نا ابن وهب، أخبرني أبو هانئ، عن\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٨١ رقم ١٦٥٩) [٣٥]، وأبو داود (٤/ ٣٤٠ رقم ٥١٥٩).\n(٢) مسلم (٣/ ٢٧٨ رقم ١٦٥٧) [٢٩].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٢ رقم ٥١٦٨) من طريق أبي عوانة عن فراس به.\n(٣) البخاري (١٢/ ١٩٢ رقم ٦٨٥٨)، ومسلم (٣/ ١٢٨٢ رقم ٩٦٦٠) [٣٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤١ رقم ٥١٦٥)، والترمذي (٤/ ٢٩٥ رقم ١٩٤٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٥ رقم ٧٣٥٢) من طريق فضيل به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) الترمذي (٤/ ٢٩٦ رقم ١٩٤٩)، وزاد في المطبوع: غريب.\n(٥) أبو داود (٤/ ٣٤١ رقم ٥١٦٤).","vol":"6","page":3092},{"text":"العباس بن خليد، سمعت ابن عمر يقول: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، كم نعفو عن الخادم؟ ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان الثالثة قال: أعف عنه كل يوم سبعين مرة\". وقال أصبغ، عن ابن وهب بنحوه وقال: سمع عبد اللَّه بن عمرو. وابن عمر أصح.\n١٢٢٧٤ - ابن فضيل (د) (١)، عن مغيرة، عن أم موسى، عن علي قال: \"كان آخر كلام رسول اللَّه: الصلاة الصلاة، اتقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم\".\n١٢٢٧٥ - الليث عن يحيى بن سعيد (خ م د) (٢)، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أن يضرب له أجلًا أو وقتًا إذا بلغه عتق\".\nقلت: تابعه مالك وحماد وجماعة عن يحيى.\nتأديب الرقيق\n١٢٢٧٦ - الثوري (خ) (٣)، عن صالح بن صالح (م) (٤)، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال رسول اللَّه: \"أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد مملوك أدي حق اللَّه وحق مواليه فله أجران\".\n١٢٢٧٧ - زائدة (م) (٥)، عن السدي، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٣٩ رقم ٥١٥٦).\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٥٥ رقم ٦٠١٤)، مسلم (٤/ ٢٠٢٥ رقم ٢٦٢٤) [١٤٠]، وأبو داود (٤/ ٣٣٨ رقم ٥١٥١) وتقدم تخريجه.\n(٣) البخاري (٥/ ٢٠٨ رقم ٢٥٤٧).\n(٤) مسلم (١/ ١٣٤ رقم ١٥٤) [٢٤١].\nأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢١ رقم ٢٠٥٣)، والنسائي (٦/ ١١٥ رقم ٣٣٤٤) من طريق مطرف عن عامر الشعبي بنحوه.\n(٥) مسلم (٣/ ١٣٣٠ رقم ١٧٠٥) [٣٤]، وأخرجه الترمذي (٣/ ٣٧ رقم ١٤٤١) من طريق زائدة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":3093},{"text":"السلمي قال: \"خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول اللَّه -ﷺ- زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي -ﷺ- فأخبرته فقال: أحسنت\".\n١٢٢٧٨ - شعبة (م) (١)، قال لي محمد بن المنكدر: حدثني أبو شعبة -وكان لطيفًا- عن سويد بن مقرن قال: \"لطم رجل غلامًا له أو إنسانًا فقال سويد: أما علمت أن الصورة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يعتقه\". وفي لفظ (م): \"فضرب أحدنا وجهه\".\nشعبة (م) (٢)، نا حصين، سمعت هلال بن يساف يقول: \"كنا نبيع البز في دار سويد ابن مقرن فخرجت جارية له فقالت لرجل شيئًا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد: ألطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره رسول اللَّه أن يعتقها\".\nالثوري (م) (٣)، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد، قال: \"لطمت مولى لنا ثم هربت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال: اقتص منه. فعفا، ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ليس لنا إلا خادم واحد [فلطمها] (٤) أحدنا فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقال: اعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها يخلوا سبيلها\". ففيه أن الأمر على الندب إلى عتقها.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٧٩ رقم ١٦٥٨) [٣٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ٥٠١٢) من طريق شعبة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٨٠ رقم ١٦٥٨) [٣٢].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٩٧ رقم ١٥٤٢) من طريق شعبة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٧٩ رقم ١٦٥٨) [٣١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٠ رقم ٥١٦٧) من طريق الثوري به.\n(٤) في \"الأصل\": فلطمه. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3094},{"text":"فضل المملوك إذا نصح\n١٢٢٧٩ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة اللَّه فله أجره مرتين\".\n١٢٢٨٠ - بريد بن عبد اللَّه (خ) (٢)، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- قال: \"للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران: أجر ما أحسن عبادة ربه وأجر ما أدى إلى مليكه الذي له عليه من الحق\".\n١٢٢٨١ - يونس (خ م) (٣)، عن الزهري، سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"للعبد المملوك المصلح أجران. والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل اللَّه والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك\".\nالأعمش (م) (٤)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أدى العبد حق اللَّه وحق مواليه كان له أجران\". قال: فحدثته كعبًا فقال: \"ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد\".\n١٢٢٨٢ - معمر (م) (٥)، عن همام، نا أبو هريرة قال: \"قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"نعمّا للعبد أن يتوفاه اللَّه يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعمّا له نعمّا له. وكان عمر إذا من على عبد قال: يا فلان، أبشر بالأجر مرتين\". لم يخرج (م) قول عمر.\nكيف ينادي كل واحد الآخر\n١٢٢٨٣ - معمر (خ م) (٦)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"لا يقل أحدكم: اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم: ربي، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل: فتاي، فتاتي، غلامي\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٠٧ رقم ٢٥٤٦)، ومسلم (٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٤) [٤٣].\n(٢) البخاري (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٥١).\n(٣) البخاري (٥/ ٢٠٨ رقم ٢٥٤٨)، ومسلم (٣/ ١٢٨٤ رقم ١٦٦٥) [٤].\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٨٥ رقم ١٦٦٦) [٤٥].\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٨٥ رقم ١٦٦٧) [٤٦].\n(٦) البخاري (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٥٢)، ومسلم (٤/ ١٧٦٥ رقم ١٢٢٤٩) [١٥].","vol":"6","page":3095},{"text":"مقت من خبب خادمًا على أهله\n١٢٢٨٤ - عمار بن رزيق (د س) (١)، عن عبد اللَّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من خبب خادمًا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا\".\nنفقة الدواب\n١٢٢٨٥ - مهدي بن ميمون (م) (٢)، نا عبد اللَّه بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن عبد اللَّه بن جعفر قال: \"أردفني رسول اللَّه -ﷺ- ذات يوم خلفه فأسر إلى حديثًا لا أحدث به أحدًا من الناس وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل -يعني: حائطًا- فدخل حائطًا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي -ﷺ- ذرفت عيناه، فأتاه النبي -﵇- فمسح سراته إلى سنامه وذفريه، فسكن قال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول اللَّه. فقال: ألا تتقي اللَّه في هذه البهيمة التي ملكك اللَّه إياها؛ فإنها تشكو إليّ أنك تجيعه وتدئبه\". خرج مسلم أوله.\n١٢٢٨٦ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فدخلت فيها النار، فقال لها -واللَّه أعلم-: لا أنت أطعمتها وسقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فتأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعًا\".\n١٢٢٨٧ - معمر (م) (٤)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"دخلت امرأة النار من جراء هرة لها ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تقمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلًا\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٤٣ رقم ٥١٧٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٥ رقم ٩٢١٤).\n(٢) مسلم (٤/ ١٨٨٦ رقم ٢٤٢٩) [٦٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣ رقم ٢٥٤٩)، وابن ماجه (١/ ١٢٢ رقم ٣٤٠) كلاهما من طريق مهدي ابن ميمون به.\n(٣) البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٦٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٢ رقم ٢٢٤٢) [١٣٣].\n(٤) مسلم (٤/ ٢٢٢٣ رقم ٢٦١٩) [١٣٥].","vol":"6","page":3096},{"text":"١٢٢٨٨ - مالك (خ م) (١)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"بينا رجل في طريق أصابه عطش فجاء بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يأكل الثري من العطش فنزل الرجل إلى البئر فملأ خفه من الماء ثم أمسك الخف بفيه فسقي الكلب فشكر اللَّه له فغفر له. فقالوا: يا رسول اللَّه، وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ ! فقال: في [كل] (٢) ذات كبد رطبة أجر\".\n١٢٢٨٩ - جرير بن حازم (خ م) (٣)، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"بينا كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له فسقته فغفر لها به\".\nحلب الماشية\n١٢٢٩٠ - مرجا بن رجاء اليشكري، ثنا سلم بن عبد الرحمن، سمعت سوادة بن الربيع قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فأمر لي بذود وقال: إذا رجعت إلى بنيك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يَعبطوا بها ضروع مواشيهم\". رواه محمد بن حمران، عن سلم الجرمي وزاد فيه: \"وقل لهم: فلتحتلبوا عليها سخالها لا تدركها السنه وهي عجاف\".\nقلت: سوادة له حديث في مسند أحمد.\n١٢٢٩١ - الأعمش (٤)، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن الأزور قال: \"أهديت لرسول اللَّه لقحة فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها فقال: دع داعي اللبن\". كذا رواه يعلى بن عبيد وابن المبارك والخريبي، وخالفهم أبو معاوية، عن الأعمش فقال: عن عبد اللَّه بن سنان، عن يعقوب. ورواه ابن المثنى، عن أبي معاوية كالجماعة.\nآخر ربع النكاح\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٦٣)، ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٤) [١٥٣].\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٦/ ٥٩١ رقم ٣٤٦٧)، ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٥) [١٥٥].\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3097},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>كتاب تحريم القتل</span>\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (١) وقال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. . .﴾ (٢) الآية.\n١٢٢٩٢ - الأعمش (خ م) (٣)، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد اللَّه قال: \"أتى رجل رسول اللَّه -ﷺ- فسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو للَّه ندًا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك، ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (٢) \".\nو(خ م) (٤) أيضًا من حديث جرير، عن الأعمش بمعناه وقال: \"يا رسول اللَّه، أي الذنب أكبر عند اللَّه. . . \". قال الشافعي: وقال تعالى: ﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (٥).\n١٢٢٩٣ - الأعمش (خ م) (٦)، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما من نفس تقتل [ظلمًا] (٧) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأته أول من سن القتل، قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا\n_________\n(١) الإسراء: ٣٣.\n(٢) الفرقان: ٦٨.\n(٣) البخاري (٨/ ٣٥٠ رقم ٤٧٦١)، ومسلم (١/ ٩١ رقم ٨٦) [١٤٢].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣١٥ عقب رقم ٣١٨٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٢١ رقم ١١٣٦٩)، كلاهما من طريق الأعمش به، وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٤ رقم ٢٣١٠) من طريق منصور عن أبي وائل به.\n(٤) البخاري (١٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٦١)، ومسلم (١/ ٩٠ رقم ٨٦) [٣٤١].\n(٥) المائدة: ٣٢.\n(٦) البخاري (٦/ ٤١٩ رقم ٣٣٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٠٣ رقم ١٦٧٧) [٢٧].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤١ رقم ٢٦٧٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٨٤ رقم ٣٤٤٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٣ رقم ٢٦١٦) من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٧) في \"الأصل\": بظلمًا. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3098},{"text":"فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١) \".\n١٢٢٩٤ - شعبة (خ م) (٢)، نا مغيرة بن النعمان، سمعت سعيد بن جبير يقول: \"اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فقال: نزلت هذه الآية ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (١) في آخر ما نزلت فما نسخها شيء\".\nشعبة (خ م) (٣)، عن منصور، عن سعيد \"سألت ابن عباس في قوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (١) فقال: لا توبة له. وعن قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ (٤) فقال: كانت هذه في الجاهلية\".\nجرير (خ) (٥)، عن منصور، حدثني سعيد بن جبير -أو الحكم عنه- قال: \"أمرني عبد الرحمن بن أبزي قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين فسألته فقال: لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر وأتينا الفواحش فأنزلت: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ (٦) فهذه لأولئك، وأما التي في النساء: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (١) الرجل إذا عرف الإسلام وعلم شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم\".\n_________\n(١) النساء: ٩٣.\n(٢) البخاري (٨/ ١٠٦ رقم ٤٥٩٠)، ومسلم (٤/ ٢٣١٧ رقم ٣٠٢٣) [١٦].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٦٢ رقم ٤٨٦٣) من طريق شعبة به.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٠٥ رقم ٤٢٧٥) من طريق سفيان عن مغيرة به.\n(٣) البخاري (٨/ ٣٥١ رقم ٤٧٦٤)، ومسلم (٤/ ٢٣١٧ رقم ٣٠٢٣) [١٨].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٨٦ رقم ٤٠٠٢) من طريق شعبة به.\n(٤) الفرقان: ٦٨ - ٧٠.\n(٥) البخاري (٧/ ٢٠٢ رقم ٣٨٥٥).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٠٤ رقم ٤٢٧٣) من طريق جرير به.\n(٦) الفرقان: ٧٠.","vol":"6","page":3099},{"text":"١٢٢٩٥ - ثنا مسلم (د) (١)، نا حماد، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، أن خارجة بن زيد قال: \"سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآيه: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (٢) بعد التي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ (٣) بستة أشهر\". قال المؤلف: هكذا نزول الآيتين، لكن تأويل الأخيرة ما روي سليمان التيمي، عن أبي مجلز: \" ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (٢) قال: هي جزاؤه وإن شاء اللَّه أن يغفر له غفر له\".\n١٢٢٩٦ - وقال: نا أحمد بن يونس (د) (٤): ثنا أبو شهاب، عن سليمان، عن أبي مجلز قال: \"فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل\". قال هشام بن حسان: \"كنا عند ابن سيرين فتحدثنا عنده فقال له رجل: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (٢) فغضب محمد وقال: أين أنت عن هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٥) قم عني اخرج عني قال: فأخرج\".\n١٢٢٩٧ - سعيد بن منصور، نا سفيان قال: \"كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب\".\n١٢٢٩٨ - ثم قال: ثنا ابن أبي نجيح، عن كردم، عن ابن عباس قال: \"أتاه رجل فقال: ملأت حوضي أنتظر بهمتي ترد على فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء فقمت فزعًا فضربته بالسيف فقتلته فقال: ليس هذا مثل الذي قال فأمره بالتوبة\".\nقلت: كردم لا يعرف.\n١٢٢٩٩ - إبراهيم بن مجشر، نا أبو بكر بن عياش، سمعت أبا إسحاق قال: \"جاء رجل -يعني إلى عثمان- فقال: يا أمير المؤمنين، إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه عثمان: ﴿حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٠٤ رقم ٤٢٧٢).\n(٢) النساء: ٩٣.\n(٣) الفرقان: ٦٨.\n(٤) أبو داود (٤/ ١٠٥ رقم ٤٢٧٥).\n(٥) النساء: ٤٨.","vol":"6","page":3100},{"text":"الْعِقَابِ﴾ (١) ثم قال له: اعمل ولا تيأس\" وقد روينا في السنة ما يؤكد ذا.\n١٢٣٠٠ - حماد بن زيد (م) (٢)، عن حجاج الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي -ﷺ- فقال: هل لك في حصن حصين ومنعة قال: حصن لدوس كان في الجاهلية فأبى ذاك رسول اللَّه -ﷺ- للذي ذخر اللَّه للأنصار، فلما هاجر النبي -ﷺ- إلى المدينة هاجر معه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه فمات، فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة ورآه مغطيًا يده فقال له: ما لي أراك مغطيًا يدك؟ قال: قيل لي لن نصلح ما أفسدت. فقص الطفيل رؤياه على رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه: اللهم وليديه فاغفر\".\n١٢٣٠١ - معاذ بن هشام (م) (٣)، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كان ممن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال: قتل مائة نفس فهل له من توبة. قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسًا يعبدون اللَّه فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا أتى نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى اللَّه، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم مَلَك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة\".\n١٢٣٠٢ - قال قتادة: فقال الحسن: \"ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره\".\n_________\n(١) غافر: ١ - ٢.\n(٢) مسلم (١/ ١٠٨ رقم ١١٦) [١٨٤].\n(٣) مسلم (٤/ ٢١١٨ رقم ٢٧٦٦).\nوأخرجه البخاري (٦/ ٥٩١ رقم ٣٤٧٠) من طريق شعبة، وابن ماجه (٢/ ٨٧٥ رقم ٢٦٢٢) من طريق همام، كلاهما عن قتادة به.","vol":"6","page":3101},{"text":"١٢٣٠٣ - الأعمش (م) (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم إن شاء اللَّه لا يشرك باللَّه شيئًا\".\n١٢٣٠٤ - معمر، نا ثابت، عن أنس مرفوعًا: \"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي\" (٢).\nقلت: صححه (ت).\nقتل الولدان\nقال اللَّه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ [خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ] (٣) وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (٤)، وقال: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (٥) وقال: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (٦).\n١٢٣٠٥ - الشافعي، أنا سفيان، عن أبي معاوية عمرو البجلي (٧)، سمعت أبا عمرو الشيباني سمعت ابن مسعود يقول: \"سألت النبي -ﷺ-: أي الكبائر أكبر؟ قال: أن تجعل للَّه ندًا وهو خالقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك\".\nالثوري (خ) (٨)، عن منصور والأعمش وواصل الأحدب، عن أبي وائل، عن عمرو ابن شرحبيل، عن عبد اللَّه \"قلت: يا رسول اللَّه، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل للَّه ندًا وهو خالقك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك\". أسقط واصل في حديثه عمرو بن شرحبيل.\n١٢٣٠٦ - شعيب (خ) (٩)، عن الزهري (م) (١٠)، أخبرني أبو إدريس، عن عبادة بن\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٨٩ رقم ١٩٩) [٣٣٨].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٥٤١ رقم ٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢/ ١٤٤٠ رقم ٤٣٠٧) كلاهما من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٣٩ رقم ٢٤٣٥) عن معمر به، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٣) في \"الأصل\": من إملاق نحن نرزقكم. والمثبت هو الصواب.\n(٤) الإسراء: ٣١.\n(٥) التكوير: ٨.\n(٦) الأنعام: ١٤٠.\n(٧) كتب بالحاشية ما نصه: هو عمرو بن عامر أدركه أبو نعيم ولا رواية له في الكتب الستة وهو صدوق.\n(٨) تقدم.\n(٩) البخاري (١/ ٨١ رقم ١٨).\n(١٠) مسلم (٣/ ١٣٣٣ رقم ١٧٠٩) [٤١].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٦ رقم ١٤٣٩)، والنسائي (٧/ ١٦١ رقم ٤٢١٠) كلاهما من طريق الزهري به. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":3102},{"text":"الصامت أن رسول اللَّه -ﷺ- قال وحوله عصابة من أصحابه: \"بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره فأمره إلى اللَّه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك\".\nأحاديث تحريم القتل\n١٢٣٠٧ - حماد بن زيد (عو) (١)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل قال: \"كنا مع عثمان في الدار وهو محصور وكنا ندخل مدخلًا نسمع منه كلام من في البلاط فدخل عثمان ثم خرج متغير اللون، قيل: يا أمير المؤمنين، ما شأنك؟ قال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفًا ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم فقلنا له: يكفيكهم اللَّه يا أمير المؤمنين قال: وبم يقتلوتني وقد سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس، فواللَّه ما زتيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت بديني بدلًا منذ هداني اللَّه، وما قتلت نفسًا، علام يريد هؤلاء قتلي؟ ! \".\nقلت: تابعه حماد بن سلمة وخالفهما يحيى القطان وغيره فروياه موقوفًا.\n١٢٣٠٨ - الأعمش (خ م) (٢)، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق قال عبد اللَّه: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٧٠ رقم ٤٥٠٢)، والترمذي (٤/ ٤٠٠ رقم ٢١٥٨)، والنسائي (٧/ ٩١ رقم ٤٠١٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٢) البخاري (١٢/ ٢٠٩ رقم ٦٨٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ١٦٧٦) [٢٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٢ رقم ٤٣٥٢)، والترمذي (٤/ ١٢ رقم ١٤٠٢)، والنسائي (٧/ ٩٠ رقم ٤٠١٦)، وابن ماجه (٢/ ٤٨٧ رقم ٢٥٣٤) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":3103},{"text":"١٢٣٠٩ - الأعمش (م) (١)، عن أبي سفيان، عن جابر. وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه\".\n١٢٣١٠ - الليث (م) (٢) عن ابن شهاب (خ) (٣)، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، عن المقداد أنه قال: \"يا رسول اللَّه، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت للَّه. أفأقتله يا رسول اللَّه بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول اللَّه، فإنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول اللَّه: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال\".\n١٢٣١١ - الأعمش (م) (٤)، عن أبي ظبيان (خ) (٥)، ثنا أسامة بن زيد: \"بعثنا رسول اللَّه -ﷺ- سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلًا فلما غشيناه بالسيف قال: لا إله إلا اللَّه، فضربناه حتى قتلناه، فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: من لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول اللَّه، إنما قالها مخافة السلاح والقتل. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قال أبو ظبيان: قال سعد: وأنا واللَّه لا أقتله حتى يقتله ذو البطين -يعني أسامة- فقال رجل: أليس قد قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (٦) فقال سعد: قاتلنا حتى لا\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١) [٣٥].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٧٩ رقم ٣٩٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٩٥ رقم ٣٩٢٨) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٢) مسلم (١/ ٩٥ رقم ٩٥) [١٥٥].\n(٣) البخاري (٧/ ٣٧٣ رقم ٤٠١٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٥ رقم ٢٦٤٤)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٥/ ١٧٤ رقم ٨٥٩١) من طريق الليث به.\n(٤) مسلم (١/ ٩٦ رقم ٩٦) [١٥٨].\n(٥) البخاري (٧/ ٥٩٠ رقم ٤٢٦٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٤ رقم ٢٦٤٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٦ رقم ٨٥٩٥) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٦) البقرة: ١٩٣.","vol":"6","page":3104},{"text":"تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة\". وأخرجاه من حديث حصين، عن أبي ظبيان.\n١٢٣١٢ - قرة (خ م) (١)، نا ابن سيرين: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعن رجل هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن، عن أبي بكرة \"أن النبي -ﷺ- خطب الناس بمني فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله [أعلم] (٢) قال: فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه ثم قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: نعم. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: أليس بالبلد -يعني الحرام-؟ قلنا: بلى يا رسول اللَّه. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له فكان كذلك. وقال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض\".\n١٢٣١٣ - الليث (خ م) (٣)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة قال: \"إني في النقباء الذين بايعوا رسول اللَّه -ﷺ- وقال: بايعناه على أن لا نشرك باللَّه شيئًا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم اللَّه ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة، إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئًا فإن قضاء اللَّه إلى ذلك\".\n١٢٣١٤ - شعبة (خ) (٤)، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر، عن أنس، عن النبي -ﷺ- قال: \"أكبر الكبائر الإشراك باللَّه، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور - أو قال: شهادة الزور\".\n١٢٣١٥ - سليمان بن بلال (خ م) (٥)، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٧/ ٢٦٠ رقم ٣٨٩٣)، ومسلم (٣/ ١٣٣٣ رقم ١٧٠٩) [٤٤].\n(٤) البخاري (١٠/ ٤١٩ رقم ٥٩٧٧).\nوأخرجه مسلم (١/ ٩١ رقم ٨٨) [١٤٤]، والترمذي (٤/ ٥١٣ رقم ١٢٠٧)، والنسائي (٧/ ٨٨ رقم ٤٠١٠)، كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب.\n(٥) البخاري (٥/ ٤٦٢ رقم ٢٧٦٦)، ومسلم (١/ ٩٢ رقم ٨٩) [١٤٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٤)، والنسائي (٦/ ٢٥٧ رقم ٣٦٧١) كلاهما من طريق سليمان بن بلال به.","vol":"6","page":3105},{"text":"رسول اللَّه قال: \"اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن؟ قال. الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل لمال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات\".\n١٢٣١٦ - شعبة (خ م) (١)، قال: منصور وزبيد وسليمان، أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل يحدث، عن عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ-: \"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال زبيد: فقلت لأبي وائل: سمعته من عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ-: نعم\". أخرجاه من حديث زبيد ومنصور والأعمش.\n١٢٣١٧ - ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس قال: قال ابن عباس: \"إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٢) كفر دون كفر\".\n١٢٣١٨ - بريد (خ م) (٣)، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- قال: \"من حمل علينا السلاح فليس منا\".\n١٢٣١٩ - عبيد اللَّه (م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- مثله.\n١٢٣٢٠ - ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \"في قوله ﵇: ليس منا، ليس يريد أنك لست من أهل الإسلام، لكن يعني أنك لست مثلنا\".\n١٢٣٢١ - أبو غسان محمد بن يحيى، نا الدراوردي، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا\".\nإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد (خ) (٥)، عن أبيه، عن ابن عمر قال النبي -ﷺ- مثله.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٤٧٩ رقم ٦٠٤٤)، ومسلم (١/ ٨١ رقم ٦٤) [١١٧].\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٢٢ رقم ٤١٠٩) من طريق شعبة به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣١١ رقم ١٩٨٣) من طريق الثوري، عن زبيد به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) المائدة: ٤٤.\n(٣) البخاري (١٣/ ٢٦ رقم ٧٠٧١)، ومسلم (١/ ٩٨ رقم ١٠٠) [١٦٣].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٩ رقم ١٤٥٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٠ رقم ٢٥٧٧) كلاهما من طريق بريد به، وقال الترمذي: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (١/ ٩٨ رقم ٩٨) [١٦١]، وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٦٠ رقم ٢٥٧٦) من طريق عبيد اللَّه به.\n(٥) البخاري (١٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٦٢).","vol":"6","page":3106},{"text":"ثنا أحمد بن يعقوب (خ) (١)، ثنا إسحاق بن سعيد، سمعت أبي يحدث، عن ابن عمر قال: \"إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله\".\n١٢٣٢٢ - أحمد بن أبي غَرَزة، نا عبيد اللَّه (خ) (٢)، أنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه: \"أول ما يقضى بين الناس في الدماء\".\n١٢٣٢٣ - محمد بن مبارك، ثنا صدقة، ثنا خالد بن دهقان، نا عبد اللَّه بن أبي زكريا، سمعت أم الدرداء، سمعت أبا الدرداء، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"كل ذنب عسى اللَّه أن يغفره إلا من مات مشركًا أو قتل مؤمنا متعمدًا\". قال خالد: فقال هانئ بن كلثوم، سمعت محمود بن ربيع، يحدث أنه سمع عبادة بن الصامت، يحدث عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من قتل مؤمنًا ثم اعتبط (٣) بقتله لم يقبل منه صرف ولا عدل\".\nقال خالد: ثم حدث ابن أبي زكرياء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي -ﷺ-.\n١٢٣٢٤ - وحدث هانئ، عن محمود، عن عبادة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا يزال المؤمن صالحًا ما لم يصب دمًا\". قال خالد: سألت يحيى الغساني عن اغتباطه بقتله؟ قال: هم الذين يقتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر اللَّه منه أبدًا\".\nرواه عن مؤمل بن الفضل (د) (٤)، عن محمد بن شعيب، عن خالد بن دهقان، وزاد فقال في الحديث الثالث: \"لا يزال المؤمن معنقًا (٥) صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا فإذا أصاب دمًا حرامًا بَلح\" ولم يذكر تفسير الغساني.\n١٢٣٢٥ - سليمان بن المغيرة، نا حميد بن هلال، عن نصر (٦) بن عاصم الليثي، عن عقبة بن مالك الليثي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه أبى علي لمن قتل مؤمنًا. قالها\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٦٣).\n(٢) البخاري (١٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٦٤).\nوأخرجه مسلم (٣/ ٣٠٤ رقم ١٦٧٨) [٢٨]، والترمذي (٤/ ١١ رقم ١٣٩٦)، والنسائي (٧/ ٨٣ رقم ٣٩٩٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٣ رقم ٢٦١٥) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: حديث عبد اللَّه حديث حسن صحيح.\n(٣) كتب في الحاشية: اعتبط: قتله ظالمًا له. وقال ابن الصلاح: بل صوابه: اغتبط بمعجمة من الغِبطة.\n(٤) أبو داود (٤/ ١٠٣ رقم ٤٢٧٠).\n(٥) كتب في الحاشية: معنقًا: خفيف الظهر. وقيل: مسرعًا في الخير.\n(٦) كتب في الحاشية: صوابه بشر بن عاصم وهو أخو نصر. قلت: وهو كذلك في الكبرى للنسائي.","vol":"6","page":3107},{"text":"ثلاثًا\" (١).\n١٢٣٢٦ - عطاء بن مسلم، عن العلاء بن المسيب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن\nعباس: \"أن قتيلًا قتل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- لا يدري من قتله. فقال النبي -ﷺ-: يقتل قتيل وأنا فيكم لا يدري من قتله! لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم اللَّه إلا أن يشاء ذلك\".\n١٢٣٢٧ - مروان بن معاوية (ق) (٢)، ثنا يزيد بن أبي زياد الشامي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي اللَّه يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة اللَّه\".\nقلت: يزيد تالف.\n١٢٣٢٨ - وبالإسناد عن النبي -ﷺ- قال: \"واللَّه للدنيا وما فيها أهون على اللَّه من قتل مؤمن بغير حق\".\n١٢٣٢٩ - أخبرنا ابن الفضل القطان ببغداد، أنا محمد بن عثمان بن ثابت، نا عبيد بن شريك، نا نوح بن الهيثم بعسقلان سنة عشرين ومائتين -وكان ختن آدم على أخته- ثنا فرج ابن فضالة، عن الضحاك، عن الزهري (٣) يرفعه قال: \"من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي اللَّه يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللَّه\".\n١٢٣٣٠ - الثوري، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"لقتل المؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا\" (٤). الصحيح وقفه.\nوأخبرنا الحاكم، أنا أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن شاذان، نا حسين بن علي بن الأسود، نا أبو أسامة، نا شعبة وسفيان ومسعر، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لزوال الدنيا أهون على اللَّه من قتل مسلم\". ورواه ابن أبي عدي، عن شعبة مرفوعًا. ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفًا.\nتحريم الإشارة والترويع بالحديد\n١٢٣٣١ - ابن عون (م) (د)، عن محمد، من أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"إن الملائكة\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٧٥ رقم ٨٥٩٣).\n(٢) ابن ماجه (٢/ ٨٧٤ رقم ٢٦٢٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه االترمذي (٤/ ١٠ رقم ١٣٩٥)، والنسائي (٧/ ٨٢ رقم ٣٩٨٩) كلاهما من طريق يعلى مرفوعًا، وعند الترمذي بالوقف أيضًا وقال: هذا أصح من حديث ابن أبي عدي.\n(٥) مسلم (٤/ ٢٠٢٠ رقم ٢٦١٦) [١٢٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٣٤٣ رقم ١٤٤٧٢) من طريق ابن عون به.","vol":"6","page":3108},{"text":"تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه\".\n١٢٣٣٢ - معمر (خ م) (١)، عن همام، نا أبو هريرة وقال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أنه (ينزغ) (٢) في يده فيقع في حفرة من النار\".\n١٢٣٣٣ - أبو أسامة (خ م) (٣)، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا من أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدًا من المسلمين بألم.\n١٢٣٣٤ - حماد (خ م) (٤)، عن عمرو بن دينار، عن جابر: \"أن رجلًا من في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصونها لا تخدش مسلمًا\".\nابن عيينة، قلت لعمرو: سمعت جابرًا يقول: \"من رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: أمسك نصالها. قال: نعم\".\nالتغليظ على من قتل نفسه\n١٢٣٣٥ - أيوب (خ م) (٥)، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي -ﷺ- قال: \"من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله\".\n١٢٣٣٦ - الأعمش (خ م) (٦)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"من\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٢٦ رقم ٧٠٧٢)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٠ رقم ٢٦١٧) [١٢٦].\n(٢) في مسلم: ينزع - بالمهملة.\n(٣) البخاري (١٣/ ٢٦ رقم ٧٠٧٥)، ومسلم (٤/ ٢٠١٩ رقم ٢٦١٥) [١٢٤].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣١ رقم ٢٥٨٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٤١ رقم ٣٧٧٨) كلاهما من طريق ابن أبي أسامة به.\n(٤) البخاري (١٣/ ٢٦ رقم ٧٠٧٤)، ومسلم (٤/ ٢٠١٩ رقم ٢١٦٤) [١٢١].\n(٥) البخاري (١٠/ ٥٣١ رقم ٦١٠٥)، ومسلم (١/ ١٠٥ رقم ١١٠) [١٧٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٢٥٧)، والترمذي (٤/ ٨٩ رقم ١٥٢٧)، والنسائي (٧/ ١٩ رقم ٣٨١٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن ماجه (١/ ٦٧٨ رقم ٢٠٩٨) من طريق خالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٦) البخاري (١٠/ ٢٥٨ رقم ٥٧٧٨)، ومسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٩) [١٧٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٧ رقم ٣٨٧٢)، والترمذي (٤/ ٣٣٨ رقم ٢٠٤٤)، والنسائي (٤/ ٦٦ - ٦٧ رقم ١٩٦٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٥ رقم ٣٤٦٠) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"6","page":3109},{"text":"قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده في جهنم يتحاساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا\".\n١٢٣٣٧ - جريرًا (خـ م) (١)، عن الحسن، ثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه حين حدثناه وما جرئ أن يكون كذب على رسول اللَّه -ﷺ- قال: قال رسول اللَّه: \"كان ممن كان قبلكم رجل خرج به خراج فجزع منه فأخذ سكينًا فجرح بها يده فما رقأ الدم حتى مات. فقال ﷿: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة\". قال (خ) (٢). وقال حجاج بن منهال، عن جرير. . . فذكره.\nإيجاب القصاص في العمد\nقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).\n١٢٣٣٨ - علي بن صالح (د) (٤)، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرفهما فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلًا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة أدى مائة وسق من تمر، فلما بعث النبي -ﷺ- قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي -ﷺ- فأتوه فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (٥) والقسط: النفس بالنفس ثم نزلت: ﴿أَفَحُكْمَ [الْجَاهِلِيَّةِ] (٦) يَبْغُونَ﴾ (٧) \".\nقلت: علي احتج به مسلم.\n١٢٣٣٩ - أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية: \" ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٢٦٨ رقم ١٣٦٤)، ومسلم (١/ ١٠٧ رقم ١١٣) [١٨١].\n(٢) البخاري (٣/ ٢٦٨ رقم ١٣٦٤).\n(٣) البقرة، آية: ١٧٨.\n(٤) أبو داود (٤/ ١٦٨ رقم ٤٤٩٤).\n(٥) المائدة، آية: ٤٢.\n(٦) في \"الأصل\": الجاهلين. وهو تحريف.\n(٧) المائدة، آية: ٥٠.","vol":"6","page":3110},{"text":"ذَلِكَ﴾ (١) فقتل بعد أخذ الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (٢) يقول: حين أطعمتم الدية ولم تحل لأهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو ليس غيره، فجعل لهذه الأمة القود والدية والعفو ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٢) يقول: جعلنا القصاص حياة لكم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه منه مخافة أن يقتل\".\n١٢٣٤٠ - بكير، عن مقاتل بن حيان: \" ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٢) أي حياة بما ينتهي بعضكم عن دماء بعض أن يصيب الدم مخافة أن يقتل يقول: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٢) الدماء إذا خاف أحدكم أن يقتل به\".\n١٢٣٤١ - الأنصار (خ) (٣)، عن حميد، عن أنس \"أن الربّيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، وعرضوا [عليهم] (٤) العفو فأبوا، فأتوا النبي -ﷺ- فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول اللَّه، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب اللَّه القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره\".\n١٢٣٤٢ - سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه: \"من قتل في عِميًا أو ذمّيًا يكون بينهم بحجر أو سوط فعليه عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يده، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل\" (٥). تابعه الحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم، عن عمرو. ورواه حماد بن زيد وجماعة، عن عمرو، عن طاوس مرسلًا.\n١٢٣٤٣ - الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ-: \"أنه كتب إلى أهل اليمن وكان في الكتاب، أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول\". رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى (٦)، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\n_________\n(١) البقرة، آية: ١٧٨.\n(٢) البقرة، آية: ١٧٩.\n(٣) البخاري (٥/ ٣٦٠ رقم ٢٧٠٣).\n(٤) في \"الأصل\": عليه. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٣ رقم ٤٥٤٠)، والنسائي (٨/ ٣٩ رقم ٤٧٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٠ رقم ٢٦٣٥).\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3111},{"text":"إيجاب القتل على القاتل دون غيره\nقال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (١).\n١٢٣٤٤ - الثوري، عن خصيف، عن سعيد قال: \"يقتل اثنين بواحد\" ورواه عبد اللَّه ابن محمد بن المغيرة.\nقلت: واه.\n١٢٣٤٥ - نا سفيان، عن خصيف، عن سعيد، عن ابن عباس: \" ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (١) قال: سبيلًا عليه ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (١) قال: لا يقتل اثنين بواحد\". وقال الشافعي في ﴿فَلَا يُسْرِفْ﴾ (١) قال: لا يقتل غير قاتله.\n١٢٣٤٦ - الثوري، عن منصور، عن طلق بن حبيب: \" ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (١) قال: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل\".\n١٢٣٤٧ - ابن وهب، أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: \"أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلًا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلًا شريفًا إذا كان قاتلهم غير شريف؛ لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (١) قال زيد بن أسلم: السرف: أن يقتل غير قاتله\".\n١٢٣٤٨ - شيبان، عن قتادة في قوله: \" ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (٢) قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به [إلا حرًا] (٣) تعززًا وتفضلًا على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة. قالوا: لن نقتل بها إلا رجلًا فأنزل اللَّه هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى ونهاهم عن البغي ثم أنزل سورة المائدة قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ\n_________\n(١) الإسراء، آية: ٣٣.\n(٢) البقرة، الآية: ١٧٨.\n(٣) في \"الأصل\": الآخر. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3112},{"text":"وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (١).\n١٢٣٤٩ - بكير بن معروف، عن مقاتل: \"في قوله: ﴿كُتِبَ [عَلَيْكُمُ] (٢) الْقِصَاصُ﴾ (٣) قال: كان بدء ذلك في حيين من أحياء العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ثم أسلموا ولبعضهم على بعض خماشات وقتل فطلبوها في الإسلام، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا باللَّه ليقتلن بالأنثي الذكر منهم وبالعبد الحر منهم فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا\".\nأنا الربيع، أنا الشافعي، أنا معاذ بن موسى، عن بكير، عن مقاتل بن حيان قال: أخذت التفسير عن نفر -حفظ معاذ منهم مجاهدًا والضحاك والحسن- فذكر معناه سوى قوله: \"خماشات وقتل\". قال الشافعي: وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن اللَّه إنما ألزم كل مذنب بذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره، وعن النبي -ﷺ- قال: \"أعدى الناس من قتل غير قاتله\".\n١٢٣٥٠ - يزيد بن زريع، نا عبد الرحمن بن إسحاق، نا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي شريح الخزاعي أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أعتى الناس على اللَّه من قتل غير قاتله أو طالب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام أو بصّر عينيه ما لم تبصر\".\n١٢٣٥١ - جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (٤) قال: \"وجد في قائم سيف رسول اللَّه -ﷺ- كتاب: أن أعدى الناس على اللَّه القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل اللَّه على محمد رسول اللَّه -ﷺ-\". مرسل.\n١٢٣٥٢ - ابن عيينة، عن ابن إسحاق قال: \"قلت لأبي جعفر محمد بن علي: ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول اللَّه -ﷺ-؟ فقال: كان فيها لعن اللَّه القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل على محمد\".\n١٢٣٥٣ - محمد بن سنان القزاز، ثنا عبيد اللَّه بن عبد المجيد، ثنا ابن موهب، سمعت مالكًا، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"وجد في قائم سيف رسول اللَّه -ﷺ- كتابان: إن أشد الناس عتوًا الرجل يضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر باللَّه ورسوله لا يقبل منه\n_________\n(١) المائدة، آية: ٤٥.\n(٢) في الأصل: عليهم. وهو تحريف.\n(٣) البقرة، آية: ١٧٨.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3113},{"text":"صرفًا ولا عدلًا\". مالك، هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال.\n١٢٣٥٤ - ابن عيينة، عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة قال: \"دخلت مع أبي على رسول اللَّه -ﷺ- فرأى أبي الذي بظهره فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: أنت رفيق من هذا معك؟ قال: ابني أشهد به، فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه\" (١).\nعاصم بن علي، ثنا عبيد اللَّه بن إياد، عن أبيه، عن أبي رمثة: \"أتيت رسول اللَّه مع أبي فتلقانا رسول اللَّه في طريقه فقال لي أبي: يا بني تدري من هذا المقبل؟ هذا رسول اللَّه -ﷺ-. قال. فاقشعررت حين قال ذلك وذاك أني ظننت أنه لا يشبه الناس فإذا هو بشر ذو وفرة عليه ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران فسلم عليه أبي فرد ﵇ ثم قال: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. فتبسم رسول اللَّه من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي ثم قال: أما إنه، لا يجني عليك ولا تجني عليه ثم تلا رسول اللَّه -ﷺ-: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٢) \" (٣).\n١٢٣٥٥ - أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول في حجة الوداع: \"أي لوم أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا -أو يوم الحج الأكبر- قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم وبلدكم، ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده\" (٤).\n١٢٣٥٦ - شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، سمعت الأسود بن هلال يحدث، عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع: \"أن ناسًا منهم أتوا رسول اللَّه -ﷺ- وكانت بنو ثعلبة بن يربوع أصابوا رجلأ من أصحاب النبي -ﷺ- فقال رجل: يا رسول اللَّه، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت فلانًا. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تجني نفس على أخرى\". ورواه الثوري فقال: عن ثعلبة بن زهدم.\n١٢٣٥٧ - معاذ بن معاذ، حدثني الحُرُّ بن حصين، حدثني نصر بن حسان، عن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٨٦ رقم ٤٢٠٧ - ٤٢٠٨)، والنسائي (٨/ ٥٣ رقم ٤٨٣٢) من طريق عن إياد به.\n(٢) الزمر، آية: ٧.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٨٦ رقم ٤٢٠٦)، والترمذي (٥/ ١١٠ رقم ٢٨١٢)، والنسائي (٨/ ١٤٠ رقم ٥٠٨٣) كلهم عن إياد به. قال الترمذي: حسن غريب.\n(٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٩٠ رقم ٢٦٦٩) عن أبي الأحوص به.","vol":"6","page":3114},{"text":"حصين بن أبي الحرِّ \"أَن أباه مالكًا وعميه قيسًا وعبيدًا ابني الخشخاش أتوا النبي -ﷺ- فشكوا إليه غارة خيل من بني عمهم على الناس فكتب لهم رسول اللَّه -ﷺ-: هذا كتاب من محمد رسول اللَّه لمالك وقيس وعبيد بني الخشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم\".\n١٢٣٥٨ - شعيب بن أبي حمزة (خ) (١)، عن ابن أبي حسين، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"أبغض الناس إلى اللَّه ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه\".\nقتل الرجل بالمرأة\nقال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢) وقال ﵇: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم\".\n١٢٣٥٩ - يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: \"قال اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [كُتِبَ] (٣) عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٤) الآية، ثم قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢) فلما نزلت هذه أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمّد من الجراح\".\n١٢٣٦٠ - ابن وهب، أنا مالك (٥)، أن سعيد بن المسيب قال: \"الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها. قال اللَّه: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢) \".\n١٢٣٦١ - الطيالسي في مسنده، نا خليفة (٦) الخياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه: \"المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم\". وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو.\n١٢٣٦٢ - يحيى بن حمزة (س) (٧)، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الكتاب الطويل: \"وأن الرجل يقتل بالمرأة\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢١٩ رقم ٦٨٨٢).\n(٢) المائدة، آية: ٤٥.\n(٣) في \"الأصل\": كتبوا. وهو تحريف.\n(٤) البقرة، آية: ١٧٨.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) كتب فوقها. صح.\n(٧) النسائي (٨/ ٥٧ رقم ٥٨ رقم ٤٨٥٣).","vol":"6","page":3115},{"text":"١٢٣٦٣ - ابن أبي عروبة (خ) (١)، عن قتادة، عن أنس: \"أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول اللَّه بها\".\nباب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين\nقال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ (٢).\n١٢٣٦٤ - ابن عيينة (خ) (٣)، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة \"سألت عليًا هل عندكم من النبي -ﷺ- شيء سوي القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمه إلا أن يعطي اللَّه عبدًا فهمًا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر\".\nزهير (خ) (٤)، عن مطرف، عن عامر، عن أبي جحيفة: \"قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم من الوحي شيء؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه اللَّه رجلًا، وما في الصحيفة. قلت: وما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بمشرك. قال مطرف: فكاك الأسير أن يفك من العدو، جرت بذلك السنة، والعقل المعقلة\".\n١٢٣٦٥ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: \"أتينا عليًا أنا وجارية بن قدامة السعدي فقلنا: هل معك عهد من رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا إلا ما في قراب سيفي. فأخرج إلينا منه كتابًا فقرأه فإذا فيه: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهد، ألا من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين\".\n١٢٣٦٦ - مسلم الزنجي، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس -أحسبه\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٢٢ رقم ٦٨٨٥).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٢ رقم ٤٧٤٠) من طريق ابن أبي عروبة به.\n(٢) البقرة، الآية: ١٧٨.\n(٣) البخاري (١٢/ ٢٥٦ رقم ٦٩٠٣).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٣ رقم ٤٧٤٤) من طريق ابن عيينة به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٧ رقم ١٤١٢) من طريق هشيم، وابن ماجه (٢/ ٨٨٧ رقم ٢٦٥٨) من طريق أبي بكر بن عياش كلاهما عن مطرف به. وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٦/ ١٩٣ رقم ٣٠٤٧).","vol":"6","page":3116},{"text":"قال: ومجاهد والحسن- (١) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال يوم الفتح: لا يقتل مؤمن بكافر\". قال الشافعي: \"هذا عام عند أهل المغازي أن رسول اللَّه تكلم به يومئذ وقد روي عن النبي -ﷺ- من حديث عمرو بن شعيب ومن حديث عمران بن حصين.\n١٢٣٦٧ - ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"خطب رسول اللَّه -ﷺ- الناس عام الفتح فقال: أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، يردّ عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعَدتهم ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم\".\nهشيم (د) (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قاله رسول اللَّه -ﷺ-: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يُردّ مشدّهم على مُضعفهم، ومتسرعهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده\".\n١٢٣٦٨ - يزيد بن عياض، عن عبد الملك بن عبيد، عن خرينق بنت الحصين عن أخيها عمران بن الحصين قال رسول اللَّه -ﷺ- يوم الفتح: \"ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال بن أمية لو قتلت مؤمنًا بكافر لقتله فدوه. فوديناه وبنو مدلج معنا فجاءوا بغنم عفر لم أر أحسن منها أموالًا وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية\".\nقلت: يزيد متروك.\nورواه أيضًا الواقدي، عن عمر بن عثمان، عن عبد الملك بن عبيد إلا أنه قال: خراش ابن أمية بدل هلال، ولم يذكر الدية وما بعدها.\n١٢٣٦٩ - أخبرنا أبو سعيد الصيرفي، نا أبو العباس، نا محمد بن سنان (٤)، نا عبيد اللَّه ابن عبد المجيد، نا ابن موهب -يعني عبيد اللَّه بن عبد الرحمن- سمعت مالكًا -يعني ابن أبي الرجال- عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"وجد في قائم سيف رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠٧ رقم ١٥٩١) من طريق ابن إسحاق به.\n(٣) أبو داود (٣/ ٨٠ رقم ٢٧٥١).\n(٤) كتب بحاشية \"الأصيل\": إسناد فيه شيء، محمد بن سنان كُذِّب.","vol":"6","page":3117},{"text":"كتابان فذكر أحدهما قال: وفي الآخر: المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أمل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي رحم محرم\".\n١٢٣٧٠ - أبو ضمرة، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال رسول اللَّه: \"لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم\".\nقلت: عبد السلام متروك.\nتضعيف خبر قتل المؤمن بالكافر\n١٢٣٧١ - عمار بن مطر -متهم- ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة الرأي، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قتل مسلمًا بمعاهد وقال: أنا أكرم من وفي بذمته\".\n١٢٣٧٢ - يحيى بن آدم، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ابن المنكدر، عن عبد الرحمن ابن البيلماني (١): \"أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي -ﷺ- فقال: أنا أحق من وفي بذمته ثم أمر به فقتل\". فهذا منقطع وراويه غير ثقة.\nسعيد، نا الدراوردي، أخبرني ربيعة، عن ابن البيلماني (١): \"أن رجلًا من أهل الذمة أتي رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إنا عاهدناك وبايعناك على كذا وكذا وقد خُتر برجل منا فقتل. فقال: أنا أحق من أوفى بذمته. فأمكنه منه فضربت عنقه\".\nعبد الرزاق، عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني (١): \"أن النبي -ﷺ- قاد مسلمًا قتل يهوديًا\". ويقال إن ربيعة إنما أخذه، عن إبراهيم بن أبي يحيى. قال أبو عبيد: سمعت ابن أبي يحيى يحدثه، عن [محمد] (٢) ابن المنكدر، وسمعت أبا يوسف يحدثه، عن ربيعة الرأي كلاهما، عن ابن البيلماني، ثم بلغني، عن ابن أبي يحيى أنه قال: أنا حدثت ربيعة به. قال أبو عبيد: فلا يسفك بمثله دماء المسلمين. وقد أخبرني ابن مهدي، عن عبد الواحد ابن زياد قال: قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": ربيعة. وهو خطأ ولعله سبق قلم من المصنف ﵀، والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3118},{"text":"الشبهات فأقدمتهم عليها. قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد عليَّ برجوعي عن هذا\" ورواه أبو قدامة السرخسي، عن ابن مهدي، عن عبد الواحد وزاد فيه: وقلتم: تقام الحدود بالشبهات فقال: وما ذاك؟ قلت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يقتل مؤمن بكافر\" فقلتم: يقتل. فأما قوله: \"ولا ذو عهد في عهده\" فذو العهد الحربي يدخل إلينا بأمان فقتله محرم حتى يرجع إلى مأمنه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (١). وقد قال صالح جزرة: ابن البيلماني حديثه منكر وقد أرسل حديث: \"قتل مسلمًا بمعاهد\" وهو مرسل منكر. وقال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل فكيف بما يرسله؟ ! .\n١٢٣٧٣ - جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن مكحول (٢) \"أن عبادة بن الصامت دعا نبطيًا يمسك دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر فقال: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل فيَّ حدة فضربته. فقال: اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت: أتقيد بيدك من أخيك؟ ! فترك عمر القود وقضى عليه بالدية\".\n١٢٣٧٤ - الليث، حدثني يحيى بن سعيد (٢): \"أن عمر بن الخطاب أتى برجل من أصحابه قد جرح ذميًا، فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا. فقال عمر: إذًا يضعف عليه العقل فأضعفه\".\n١٢٣٧٥ - رواه سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم: \"أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس أن رجلًا من أهل الذمة قتل بالشام عمدًا وعمر بن الخطاب -﵁- إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال: وقد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به. فقال أبو عبيدة: ليس ذلك لك. فصلى ثم دعا أبو عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به؟ ! فقال أبو عبيدة: أرأيت لو قتل عبدًا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بألف دينار مغلظًا عليه\".\n١٢٣٧٦ - الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم (٢): \"أن رجلًا من بكر بن وائل قتل رجلًا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول -رجل يقال له حنين- فقتله، فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن\n_________\n(١) التوبة: ٦.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3119},{"text":"يرضيهم من الدية\".\nقال الشافعي: الذي رجع إليه أولى ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله. قال الذي تكلم معه: فقد رويتم عن عمرو بن دينار (١): \"أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانيًا: إن كان القاتل قتّالًا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه\". قال الشافعي: نعم فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيها. قال: فقال: ثبت عندكم عن عمر من هذا شيء؟ قلنا: ولا حرف وهذه منقطعات وضعاف.\n١٢٣٧٧ - الفريابي، ذكر سفيان، عن عمرو بن دينار، عن شيخ (١) قال: \"كتب عمر في مسلم قتل معاهدًا فكتب: إن كان طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف، وإن كان لصًا عاديًا فاقتله\".\n١٢٣٧٨ - حماد بن زيد، عن عمرو، عن القاسم بن أبي بزة (١): \"أن مسلمًا قتل ذميًا بالشام فرفع إلى أبي عبيدة فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر: إن كان ذاك منه خلقًا فقدمه فاضرب عنقه، وإن كان طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف\".\n١٢٣٧٩ - معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: \"أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا ورفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية السلم\".\n١٢٣٨٠ - إبراهيم بن سعد، نا ابن شهاب (١): \"كان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم\".\nالشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا محمد بن يزيد، أنا سفيان بن حسين، عن الزهري (١): \"أن ابن شاس الجذامي قتل رجلًا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فنهوه عن قتله فجعل ديته ألف دينار\".\nقال الشافعي: فقلت: هذا من حديث من يجهل، فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به، وإن كان ثابتًا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه الصحابة فرجع لهم، فهذا عثمان وهم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتهم؟ !\n١٢٣٨١ - وقد مضى خبر أبي جحيفة وقيس بن عباد، عن علي، عن النبي -ﷺ-: \"لا يقتل مسلم بكافر\". وهو دليل على ضعف ما ورد عن علي بخلافه.\n١٢٣٨٢ - الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا قيس بن الربيع، عن أبان بن تغلب، عن الحسين بن ميمون، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي قال: \"أتي علي برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله،\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3120},{"text":"فجاء أخوه فقال: قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك. قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا\". قال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف، وقال الشافعي في حديث أبي جحيفة عن علي: ما دلكم أن عليًا لا يروي عن النبي -ﷺ- شيئًا ويقول بخلافه.\nلا يقتل حر بعبد\n١٢٣٨٣ - حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شمعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر يقتلُ العبدَ\". ويروي عن عباد بن عوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب بهذا.\n١٢٣٨٤ - وإسرائيل، عن جابر، عن الشعبي قال (١) علي: \"من السنة أن لا يقتل حر بعبد\".\nقلت: فيه إِرسال، وجابر واه، وحجاج فيه لين.\n١٢٣٨٥ - وعن جويبر، عن. الضحاك، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يقتل حر بعبد\". جويبر هالك.\n١٢٣٨٦ - جرير، عن منصور، عن الحكم (١) عن علي وعبد اللَّه \"في الحر يقتل العبد قالا: القود\". منقطع.\nوليث، عن الحكم (١) قال على وابن عباس: \"إذا قتل الحر عبدًا متعمدًا فهو قود\". منقطع.\n١٢٣٨٧ - قتادة، عن الحسن قال: \"لا يقاد الحر بالعبد\".\n١٢٣٨٨ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن ابن أبي جعفر، عن بكير (١): \"أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدًا وعليه العقل\".\n١٢٣٨٩ - ابن أبي ذئب ومالك، عن ابن شهاب: \"لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدًا قتل به\". وبه قال مالك، وعن عطاء مثله.\nفيمن قتل عبده أو مثل به\n١٢٣٩٠ - هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي -ﷺ- قال: \"من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه\" (٢).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٧٦ رقم ٤٥١٥)، والترمذي (٤/ ١٨ - ١٩ رقم ١٤١٤)، والنسائي (٨/ ٢٠ رقم ٤٧٣٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٣) كلهم من طريق قتادة به. ولم يذكروا الخصاء، وقال الترمذي: حسن غريب.","vol":"6","page":3121},{"text":"ابن أبي عروبة، عن قتادة مثله، ولم يذكر الخصاء وفيه \"قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا قال: لا يقتل حر بعبد\". قال المؤلف: لعل الحسن رغب عنه لضعفه.\nكذا قال المؤلف، والحديث فما هو عند الحسن بضعيف.\nثم قال المؤلف: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن، عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة، فروى أبو الخضر، عن شعبة قال: لم يسمع الحسن من سمرة. وقال ابن معين: لم يسمع منه شيئًا هو كتاب، وحديثه عن سمرة: \"من قتل عبده قتلناه\" ذاك في سماع البغداديين. وأما ابن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة.\n١٣٣٩١ - أبو صالح، حدثني الليث، عن عمر بن عيسى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"جاءت جارية إلى عمر فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال عمر: هل رأي ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر: علي به. فلما رأي عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب اللَّه؟ قال: يا أمير المؤمنين: اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا قال: فاعترفت به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك. فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه اللَّه وأنت مولاة اللَّه ورسوله\". قال أبو صالح: قال الليث: وهذا معمول به. وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي، حدثني الليث، حدثني عمر بن عيسى بهذا. قال (خ): عمر بن عيسى القرشي منكر الحديث.\n١٣٣٩٢ - يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"كان لزنباع عبد يسمى سندر أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه، فأتى به إلى رسول اللَّه فأرسل إلى زنباع فقال: لا تحملوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تكسون، وما كرهتم فبيعوا، وما رضيتم فأمسكوا، ولا تعذبوا خلق اللَّه. ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: من مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى اللَّه ورسوله. فأعتقه رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه أوص بي. فقال: أوصي بك كل مسلم\". المثنى ضعيف، وروي عن سوار أبي حمزة، وليس بالقوي.\n١٣٣٩٣ - محمد بن عبد العزيز الرملي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن","vol":"6","page":3122},{"text":"عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي -ﷺ- مائة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة\". أخرجه الدارقطني فقال: ثنا الحسن بن الحسين بن الصابوني قاضي الثغور، ثنا محمد بن الحكم الرملي، ثنا محمد بن عبد العزيز. . . فذكره.\n١٢٣٩٤ - أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين، عن أبيه، عن علي قال: \"أتي رسول اللَّه -ﷺ- برجل قتل عبده متعمدًا فجلده رسول اللَّه مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به\". وبه عن ابن أبي فروة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مثله.\nقلت: لم يصح هذا.\n١٢٣٩٥ - حفص بن غياث، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب (١) أن أبا بكر وعمر قالا: \"لا يقتل المؤمن بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه\". أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة إلا أن أكثر العلماء على أنه لا يقتل بعبده، ورويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم.\n١٢٣٩٦ - يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة أن سليمان المزني حدثه: \"أنه استفتى ابن عباس عن رجل نوّط عبذا له فمات ولم يرد قتله فقال له ابن عباس: ليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين\".\nالعبد يقتل فيه قيمته ما بلغت\nقال الشافعي: وهذا يروي عن عمر وعلي.\nقال المؤلف:\n١٢٣٩٧ - رواه أبو الربيع الزهراني، عن هشيم، عن ابن أبي عروبة، عن مطر، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن عمر وعلي: \"في الحر يقتل العبد قالا: ثمنه ما بلغ\". إسناده صحيح.\n١٢٣٩٨ - وعن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"قال عمر في الحر يقتل العبد قال: فيه ثمنه\".\nقلت: في سنده محمد بن الحسن النقاش متهم.\nنوح بن دراج -قلت: متهم- عن عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن عمر: \"في العبد يصاب قال: قيمته بالغة ما بلغت\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3123},{"text":"١٢٣٩٩ - أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن وابن المسيب: \"في العبد يقتل خطأ قالا: ثمنه ما بلغ\". ورويناه أيضًا عن القاسم وسالم.\n١٢٤٠٠ - محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد الكريم (١) عن علي وعبد اللَّه وشريح قالوا: \"ثمنه وإن خلف دية الحر\".\n١٢٤٠١ - الأوزاعي، حدثني عمرو بن سعيد، عن يزيد الرقاشي، حدثني أنس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لأن أجلس مع قوم يذكرون اللَّه بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس، ولأن أجلس مع قوم يذكرون اللَّه بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليَّ من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفًا\".\nقلت: يزيد واه.\nالعبد يقتل الحر\n١٢٤٠٢ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي: \"إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استحيوه\". قال المؤلف: إنه شاءوا استحياء وإن أرادوا الدية بيع في دية المقتول.\nالعبد يقتل العبد\n١٢٤٠٣ - ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز (١) أن عمر ابن الخطاب [قاله] (٢): \"يقاد الملوك من الملوك في كل عمدٍ يبلغ نفسه فما دون ذلك\".\nالرجل يقتل ولده\n١٢٤٠٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (١): \"أن رجلًا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنُزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له، فمّال عمر: اعدد لي على قُديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها فإن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ليس لقاتل شيء\". قال الشافعي عقيبه: وحفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال المؤلف: الحديث منقطع.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": يقال. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3124},{"text":"١٢٤٠٥ - وأخبرنا ابن محمش من أصله، أبنا علي بن إبراهيم بن معاوية، نا ابن وارة، حدثني محمد بن سعيد بن سابق، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور -يعني ابن المعتمر- عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: \"نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يومًا فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال: لا تأتيك، حتى متى (تستأمي) (١) أمي؟ قال: فغضب فحذفه بالسيف فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك! لولا أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يقاد الأب من ابنه، لقتلتك، هلم ديته، قال: فأتاه بعشرين -أو ثلاثين- ومائة بعير قال: فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه\".\nورواه حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر: \"حضرت النبي -ﷺ- يقيد الابن من أبيه، ولا يقيد الأب من ابنه\" (٢).\nمطرف بن طريف، عن الحكم، عن رجل -يقال له: عرفجة- عن عمر سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ليس على الوالد قود من ولده\".\n١٢٤٠٦ - جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال رسول اللَّه: \"لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد\" (٣). إسماعيل ضعيف.\nالحسن بن شبيب المعمري، ثنا عقبة بن مكرم، ثنا أبو حفص التمار، ثنا عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولد\". كذا قال: أبو حفص التمار. وإنما هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي. وراه أيضًا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عمرو بن دينار موصولًا.\nقلت: إِن كان محفوظًا عن سعيد فحسن.\n_________\n(١) كتب في الحاشية: أي تسترق.\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ١٢ رقم ١٤٠٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٢) كلاهما من طريق حجاج به.\n(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ١٢ رقم ١٤٠١)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦١)، من طريق إسماعيل بن مسلم به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم.","vol":"6","page":3125},{"text":"القود بين الآدميين فيما دون النفس\nقال البخاري في الترجمة: يذكر عن عمر \"تقاد المرأة من الرجل في كل عمد بلغ نفسه فما دونها من الجراح\". وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه قال: \"وجرحت أخت الربيع إنسانًا فقال النبي -ﷺ-: القصاص\". قال المؤلف: أما رواية ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز (١) أن عمر بن الخطاب قال: \"يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك\".\nقلت: لانقطاعه قال فيه (خ) يذكر عن عمر.\n١٢٤٠٧ - وأما حديث أخت الربيع فعفان، ثنا حماد، ثنا ثابت، عن أنس. . . فذكره ويأتي في موضعه. وخالفه حميد عن أنس فقال: \"لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها\" وثابت أحفظ ويحتمل أنهما قصتان. وروي فيه عن ابن عباس وزيد.\n١٢٤٠٨ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: \" ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (٢) قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة لكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل اللَّه: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٣) فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم\".\n١٢٤٠٩ - ابن لهيعة من طريق ابن وهب عنه عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج: \"أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حوين -يعني الرجل والمرأة- فإن فقأ عينها فقئت عينه\". قال: وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها وتقتص منه.\n١٢٤١٠ - ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: \"كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم: سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد اللَّه وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البقرة: ١٧٨.\n(٣) المائدة: ٤٥.","vol":"6","page":3126},{"text":"وأفضلهم رأيًا، وكان الذي وعيت عنهم في هذه القصة أنهم كانوا يقولون: المرأة تقاد من الرجل عينًا بعين وأذنًا بأذن وكل شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها\". ورويناه عن الزهري وغيره.\n١٢٤١١ - والثوري عن مغيرة، عن إبراهيم قال: \"القصاص بين الرجل والمرأة في العمد\". وعن جابر، عن الشعبي مثله.\nوعن جعفر بن برقان، عن عمر بن عبد العزيز مثله. وروينا عن الشعبي وإبراهيم فيما دون النفس.\nالجماعة يقتلون رجلا\n١٢٤١٢ - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب: \"أن عمر قتل نفرًا خمسة -أو سبعة- برجل قتلوه قتل غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا\".\n١٢٤١٣ - عبيد اللَّه (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم\". زاد أبو عبيد، عن القطان، عنه في هذا: \"أن صبيًا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر سبعة\".\nيحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن عصر قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا\".\nوروى مغيرة بن حكيم (خ) (٢)، عن أبيه: \"أن أربعة قتلوا صبيًا فقال عمر. . . \" مثله.\nابن وهب، حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه \"أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنًا له من غيرها يقال له: أصيل. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلًا فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت منه فطاوعها واجتمع على قتله هو وآخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من أدم فطرحوه في ركيّة في ناحية القرية وليس فيها ماء، ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام فمر رجل بالركية التي فيها الغلام حرج منها الذباب الأخضر فقال: واللَّه إن في هذه لجيفة. قال: ومعنا يخلها فأخذته رعدة فذهبنا به فحبسناه وأرسلنا رجلًا فأخرج الخلام فأخذنا بالرجل فاعترف فأخبرنا الخبر\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٣٦ رقم ٦٨٩٦).\n(٢) البخاري (١٢/ ٢٣٦ عقب رقم ٦٨٩٦) معلقًا.","vol":"6","page":3127},{"text":"فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها، فكتب يعلى -وهو يومئذ أمير- بشأنهم، فكتب إليه عمر بقتلهم جميعًا، وقال: واللَّه لو أن أهل [صنعاء] (١) شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين\".\n١٢٤١٤ - وروينا عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن وهب قال: \"خرج قوم فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه. فأتوا بهم عليًا ﵁- قال سعيد: وأنا عنده- ففرق بينهم فاعترفوا فسمعت عليًا يقول: أنا أبو حسن القرم فأمر بهم فقتلوا\".\nالجماعة يقطعون يد رجل معًا\n١٢٤١٥ - مطرف عن الشعبي: \"أن رجلين أتيا عليًا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع على يده ثم أتياه بآخر فقال: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال: لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما\". رواه ابن عيينة وخالد بن عبد اللَّه عنه. وذكره (خ) (٢) في ترجمة الباب.\nمن لا يقتص منه\n١٢٤١٦ - حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ\" (٣).\n١٢٤١٧ - مالك، حدثني يحيى بن سعيد (٤): \"أن مروان كتب إلى معاوية أنه أتي بمجنون قتل رجلًا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه؛ فإنه ليس على مجنون قود\".\nيونس، عن أبي الزناد ح.\nومالك، عن يحيى بن سعيد (٤): \"أن معاوية كتب إلى مروان أنه أتي بسكران قد قتل رجلًا فكتب إليه معاوية أن اقتله به\".\nقلت: الخبران منقطعان.\n_________\n(١) في \"الأصل\": صنعوا. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١٢/ ٢٣٦).\n(٣) تقدم.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3128},{"text":"أبواب قتل العمد وشبه العمد\nعمد القتل المحدد\n١٢٤١٨ - شعبة وسفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش\" (١).\nيونس بن بكير، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير، عن النعمان أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش\". قيس والجعفي لا يحتج بهما.\nقلت: وصاحبا النعمان لا يعرفان.\nعمد القتل بالمثقل الذي لا يعيش معه غالبًا\n١٢٤١٩ - شعبة (خ) (٢)، عن هشام بن زيد، عن أَنس: \"أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها فأتي بها إلى رسول اللَّه -ﷺ- وبها رمق فقال لها: من قتلك؟ فلان؟ قالت برأسها: لا. فقالوا: اليهودي؟ قالت: برأسها: نعم. فأخذه رسول اللَّه فرضخ رأسه بين حجرين\".\nهمام (خ م) (٣)، عن قتادة، عن أنس: \"أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النبي -ﷺ- فرض رأسه بالحجارة\" وفي لفظ: \"بين حجرين\".\n١٢٤٢٠ - أخبرنا عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد (د س ق) (٤)، نا أحمد بن\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٧) بلفظ آخر.\n(٢) البخاري (١٢/ ٢٠٨ رقم ٦٨٧٧).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٢٩٩ رقم ١٦٧٢) [١٥].\nوأبو داود (٤/ ١٨٠ رقم ٤٥٢٩)، والنسائي (٨/ ٣٥ رقم ٤٧٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٦) من طريق شعبة به.\n(٣) البخاري (١٢/ ٢٢٢ رقم ٦٨٨٤)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٢) [١٧].\n(٤) أبو داود (٤/ ١٩١ رقم ٤٥٧٢)، والنسائي (٨/ ٢١ رقم ٤٧٣٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٢ رقم ٢٦٤١).","vol":"6","page":3129},{"text":"سلمان، نا عبد الملك بن محمد، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: \"أن عمر سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول اللَّه -ﷺ- في الجنين بغرة، وقضى أن ثقتل المرأة بالمرأة\". هذا حديث صحيح، قال الترمذي في العلل له (١): سألت البخاري عن هذا فقال: صحيح، وابن جريج حافظ.\nقلت: رواه حماد بن زيد وابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس بدون ابن عباس، ورواه أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحو منه.\nقال المؤلف: لكن في هذا زيادة لم أجدها في طرقه وهي: \"قتل المرأة بالمرأة\" وفي حديث عكرمة عن ابن عباس موصولًا، وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلًا، وحديث أبي هريرة وجابر: \"أنه ﵇ قضى بديتهما على العاقلة\".\nالعباس بن يزيد، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو، سمع طاوسًا، عن ابن عباس بنحوه، وقال فيه: \"يقضي في جنينها بغرة وأن تقتل بها. فقلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه: أنه قضى بديتها وبغرة في جنينها. فقال: لقد شككتني\".\nالبرساني، نا ابن جريج، أخبرني عمرو. . . فذكر نحوه.\n١٢٤٢١ - عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج (د س) (٢)، عن عبيدة بن مسافع، عن أبي سعيد: \"بينما رسول اللَّه يقسم شيئًا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه بعرجون فجرحه فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: تعال فاستقد. فقال: بل عفوت يا رسول اللَّه\".\nقلت: تابعه يحيى بن أيوب بن بكير.\n١٢٤٢٢ - عبد الواحد بن زياد، نا حجاج، عن زياد بن علاقة، أنا أشياخنا الذي أدركوا النبي -ﷺ-: \"أن رجلًا رمى رجلًا بحجر فأقاده رسول اللَّه -ﷺ- به\".\n_________\n(١) علل الترمذي الكبير (٢٢٢ رقم ٣٩٨، ٣٩٩).\n(٢) أبو داود (٤/ ١٨٢ رقم ٤٥٣٦)، والنسائي (٨/ ٣٢ رقم ٤٧٧٣).","vol":"6","page":3130},{"text":"١٢٤٢٣ - مسدد، نا محمد بن جابر، عن زياد بن علاقة، عن مرداس بن عروة: \"أن رجلًا رمى رجلًا بحجر فقتله، فأُتي به النبي -ﷺ- فأقاده منه\". وفي لفظ عن مرداس بن عروة قال: \"رمى رجل من الحي أخًا لي فقتله ففر فوجدناه عند أبي بكر فانطلقنا به إلى رسول اللَّه فأقادنا منه\".\nقلت: محمد لين. رواه الوليد بن أبي ثور، عن زياد بن علاقة بهذا بلفظه.\n١٢٤٢٤ - محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا بشر بن حازم، عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده أن النبي -ﷺ- قال: \"من عرَّض عرَّضنا له، ومن حرَّق حرَّقناه، ومن غرَّق غرَّقناه\".\nقلت: ما أعرف بشرًا ولا شيخة ولا رواية لهما في الستة.\n١٢٤٢٥ - حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن جروة بن حميل، عن عمر قال: \"ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده، واللَّه لأقيدنه منه\". ورواه إسرائيل، عن زيد بن جبير، فقال: عن جروة، عن أبيه، عن عمر. قال حجاج: آكلة اللحم عصًا محددة. قال أبو عبيدة: يعني أنه يرى القود بغير الحديد، وذلك إذا كان مثله يقتل.\n١٢٤٢٦ - ابن وهب، حدثني عثمان بن حكم، عن ابن جريج، حدثني عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير قال: \"ينطلق الرجل الأيّد إلى رجل يضربه بالعصا حتى يقتله ثم يقول: ليس بعمد وأي عمد أعمد من ذلك\".\nشبه العمد وهو مما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط بضرب لا يمات منه غالبًا\n١٢٤٢٧ - ابن عيينة، عن علي بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها\" (١).\n١٢٤٢٨ - أخبرنا الحاكم، سمعت محمد بن إسماعيل السكري، سمعت ابن خزيمة يقول: \"حضرت مجلس المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد، فقال السائل: إن اللَّه وصف القتل صفتين عمدًا وخطأ فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف وقلتم شبه\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٥ رقم ٤٥٤٩)، والنسائي (٨/ ٤٢ رقم ٤٧٩٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٨ رقم ٢٦٢٨) كلهم من طريق ابن عيينة به.","vol":"6","page":3131},{"text":"العمد؟ فاحتج المزني بهذا الحديث يعني فقال له مناظره أتحتج بابن جدعان؟ فسكت المزني. فقلت: قد روى الخبر غيره أيوب السختياني وخالد الحذاء، قال: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: بصري قد رواه عنه ابن سيرين مع جلالته، فقال للمزني: أنت مناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم بالحديث مني ثم أتكلم أنا.\n١٢٤٢٩ - شعبة، عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة (١)، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -ﷺ- قال: \"قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها\" (٢). رواه أبو عمر الحوضي هكذا عنه.\nالشافعي، أنا الثقفي، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل له صحبة أن النبي -ﷺ- قال يوم فتح مكة: \"ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد. . . \" فذكره. وكذا رواه جماعة عن خالد.\nوجوده حماد فقال: ثنا سليمان (د) (٣): ومسدد قالا: نا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد اللَّه بن عمرو: \"أن رسول اللَّه خطب يوم الفتح. . . \" الحديث ولفظه: \"ألا إن دية قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها\". وكذلك رواه وهيب عن خالد. وروى عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- في قتل العمد وشبه العمد وفي قتل الخطأ ما يرد في الديات.\n١٢٤٣٠ - الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس (١)، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"من قتل في عِمِّيَّةٍ في رِمِّيَّا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط فعليه لعنة اللَّه وغضبه ولا يقبل منه صرف ولا عدل\". ووصله سعدويه، ثنا سليمان بن كثير، نا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قتل في عِميّا أو رِميَّا يكون بينهم بحجر أو عصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يديه، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه. . . \" (٤). الحديث. فقوله: \"فعقله عقل خطأ\" يريد به -واللَّه أعلم- شبه الخطأ وهو\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٤٠ رقم ٤٧٩١)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧) من طريق شعبة به.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٩٥ رقم ٤٥٨٨).\n(٤) تقدم.","vol":"6","page":3132},{"text":"شبه العمد. وقوله: \"فهو خطأ\" يريد به شبه خطأ فلا يجب به قود، وقد يحتمل أنه أراد الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئًا فيصيب غيره فيكون عقله عقل خطأ.\n١٢٤٣١ - الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول اللَّه قال: \"وشبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رميَّا بالحجارة في عمِّيَّا في غير ضغينة ولا حمل سلاح\".\n١٢٤٣٢ - عمران القطان، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن شقيق، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من ضرب بسوط ظلمًا اقتص منه يوم القيامة\". رواه عنه عبد اللَّه بن رجاء.\nمن سقى آخر سمًا\n١٢٤٣٣ - خالد بن الحارث (خ م) (١)، نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس: \"أن يهودية أتت النبي -ﷺ- بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول اللَّه -ﷺ-\".\n(م) وفي لفظ: \"فسألها فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان اللَّه ليسلطك على ذلك - أو قال: على\".\n١٢٤٣٤ - سفيان بن حسين (د) (٢)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة: \"أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي -ﷺ- شاة مسمومة فما عرض لها\".\n١٢٤٣٥ - يونس (د) (٣)، عن ابن شهاب (٤) قال: \"كان جابر بن عبد اللَّه يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول اللَّه -ﷺ- فأخذ رسول اللَّه -ﷺ- الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول اللَّه: ارفعوا أيديكم. وأرسل إليها فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي -للذراع- قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًا فلن يضره وإن لم يكن نبيًا استرحنا منه. فعفا عنها ولم يعاقبها، وتوفي بعض الصحابة الذين\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٧٢ رقم ٢٦١٧)، ومسلم (٤/ ١٧٢١ رقم ٢١٩٠) [٤٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٧٣ رقم ٤٥٠٨) من طريق خالد بن الحارث به.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٧٣ رقم ٤٥٠٩).\n(٣) أبو داود (٤/ ١٧٣ - ١٧٤ رقم ٤٥١٠).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3133},{"text":"أكلوا معه من الشاة، واحتجم رسول اللَّه -ﷺ- على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة - وهو مولى لبني بياضة من الأنصار\".\nقلت: فيه انقطاع.\n١٢٤٣٦ - خالد الطحان (د) (١)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة (١): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية\" نحو حديث جابر، قال: \"فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ . . . \" فذكر نحو حديث جابر قال: \"فأمر بها رسول اللَّه -ﷺ- فقتلت - ولم يذكر أمر الحجامة\".\n١٢٤٣٧ - عبد العزيز بن داود الحراني، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"أن يهودية دعت النبي -ﷺ- وأصحابًا له على شاة مصلية، فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول اللَّه -ﷺ- لقمة فوضعها ثم قال لهم: أمسكوا، إن هذه الشاة مسمومة، فقال لليهودية: ويلك لأي شيء سممتني؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًا فإنه لا يضرك وإن كان غير ذلك أن أريح الناس منك. فأكل منها بشر بن البراء فمات، فقتلها رسول اللَّه -ﷺ-\".\nعباد بن العوام، عن محمد بن معرور، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"أن النبي -ﷺ- قتلها - يعني التي سمته\".\n١٢٤٣٨ - ابن أبي فديك، عن يحيى بن عبد الرحمن بن إبي لبيبة، عن جده محمد (٢): أن رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر أتي بشاة مسمومة فأكل هو وبشر بن البراء فمرضا مرضًا شديدًا عنها ثم إن بشرًا توفي، فبعث رسول اللَّه إلى اليهودية فأتى بها فقال: ويحك ماذا أطعمتينا؟ قالت: أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيًا أن ذلك لا يضرك وأن اللَّه سيبلغ فيك أمره، وإن كنت على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك، فأمر بها رسول اللَّه -ﷺ- فصلبت\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٧٤ رقم ٤٥١١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3134},{"text":"قلت: يحيى واهٍ، وجده تابعي.\nوقال الواقدي: أنا يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن جده (١): \"أن رسول اللَّه أمر بها فصلبت بعد أن قتلها\". قال الواقدي: الثبت عندنا أن رسول اللَّه -ﷺ- قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق. قال المؤلف: اختلفت الروايات في قتلها، ورواية أنس أصح، ويحتمل أنه في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد فلما مات بشر قتلها\".\nالحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه\n١٢٤٣٩ - أبو عوانة، عن حصين، عن عمرو بن ميمون قال: \"رأيت عمر قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها (أمرًا) (٣) هي له مطيقة. وقال حذيفة: لو حملت عليها أضعفت. وقال عثمان: حملتها أمرًا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظر ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قالا: لا. قال عمر: لئن سلمني اللَّه لأدعون أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي. فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب، قال: وإني لقائم ما بيني وبينه إلا ابن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قام، فإن رأى خللًا قال: استووا. حتى إذا لم يَر فيهم خللًا تقدم وكبر، قال: وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني الكلب -أو أكلني الكلب- حين طعنه فطار العلج بالسكين ذات طرفين لا يمر أحد يمنًا ولا شمالًا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلًا فمات منهم تسعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، قال: فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأي، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، فصلى بهم ابن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة. ثم جاء فقال: غلام المغيرة، فقال: آلصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٧/ ٧٤ رقم ٣٧٠٠).\n(٣) كتب بالحاشية: يعني الخراج.","vol":"6","page":3135},{"text":"اللَّه، لقد كنت أمرت به معروفًا، فالحمد للَّه الذي لم يجعل منيتي بيد رجل مسلم يدعي الإسلام، قال: وقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة. قال: وكان العباس أكثرهم رقيقًا، فقال: إن شئت فعلنا -أي إن شئت قتلنا- قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم؟ ! فاحتمل إلى بيته! فانطلقنا معه قال: وكأن الناس لم يصبهم مصيبة قبل يومئذٍ فقائل يقول: لا بأس. وقائل يقول: نخاف عليه. فأتي بنبيذ فشرب فخرج من جرحه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت. . . \" وذكر الحديث في وصاياه وأمر الشورى.\n١٢٤٤٠ - جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أبي رافع قال: \"كان أبو لؤلوة للمغيرة ابن شعبة -فذكر قصته-. قال: فصنع خنجرًا له رأسان فشحذه وسمه قال: وكبر عمر وكان لا يكبر إذا أقيمت الصلاة حتى يتكلم ويقول: أقيموا صفوفكم. فجاء فقام قوم في الصف بحذائه مما يلي عمر في صلاة الغداة فلما كبر وجأه على كتفه وعلى مكان آخر وفي خاصرته فسقط عمر ووجأ ثلاثة عشر رجلًا معه فأفرق منهم سبعة ومات ستة واحتمل عمر فذهب به. . . \" وذكر الحديث. قال: \"فدعا بشراب لينظر ما مدى جرحه فأتي بنبيذ فشربه فخرج لم يدر أدم هو أو نبيذ، فدعا بلبن فأتي به فشربه فخرج من جرحه قالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين. قال: إن يكن القتل بأسًا فقد قتلت\".\n١٢٤٤١ - زائدة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"عاش عمر ثلاثًا بعد أن طعن ثم مات فغسل وكفن\".\nفي الإمام إذا قتل أو جرح\n١٢٤٤٢ - أبو إسحاق الفزاري، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال: \"خطبنا عمر بن الخطاب فقال في خطبته: ألا وإني لم أبعث إليكم عمالًا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن بعثتهم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إليّ فأقصه منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، لو أن رجلًا أدب بعض رعيته أكنت مقتصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده لأقصنه منه، وقد رأيت رسول اللَّه -ﷺ- قص من نفسه\" (١).\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٣ رقم ٤٥٣٧)، والنسائي (٨/ ٣٤ رقم ٤٧٧٧) من طريق الجريري.","vol":"6","page":3136},{"text":"١٢٤٤٣ - عمرو بن الحارث، عن بكير، عن عبيدة بن مسافع، عن أبي سعيد قال: \"بينا رسول اللَّه -ﷺ- يقسم شيئًا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول اللَّه بعرجون كان معه فخرج الرجل فقال له رسول اللَّه: تعال فاستقد. فقال: بل عفوت يا رسول اللَّه\" (١).\n١٢٤٤٤ - مالك، عن أبي النضر وغيره أخبروه (٢): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى رجلًا متخلقًا فطعنه بقدح كان في يده ثم قال: ألم أنهكم عن مثل هذا. فقال الرجل: يا رسول اللَّه إن اللَّه قد بعثك بالحق وإنك قد عقرتني فألقى إليه القدح فقال له: استقد. فقال الرجل: إنك طعنتني وليس على ثوب، وعليك قميص. فكشف له رسول اللَّه عن بطنه فأكب عليه الرجل فقبله\". هذا منقطع.\n١٢٤٤٥ - الكديمي، نا وهب بن جرير، نا أبي، عن الحسن، حدثني سواد بن عمرو قال: \"أتيت النبي -ﷺ- وأنا متخلق بخلوق فلما رآني قال: يا سواد، خلوق ورس! أولم أنه عن الخلوق. ونخسني بقضيب في يده في بطني فأوجعني فقلت: يا رسول اللَّه، القصاص. قال: القصاص، فكشف لي عن بطنه فجعلت أقبله ثم قلت: يا رسول اللَّه، ادعه شفاعة لي يوم القيامة\".\nقلت: الكديمي واه.\nقال: وتابعه عمر بن سليط، عن الحسن.\nقلت: عمر لا يكاد يعرف من مشيخة التبوذكي.\n١٢٤٤٦ - جرير الضبي، عن حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، قال: \"كان أسيد بن حضير رجلًا ضاحكًا مليحًا فبينا هو عند رسول اللَّه -ﷺ- يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول اللَّه -ﷺ- بأصبعه في خاصرته فقال: أوجعتني. قال: اقتص. قال: يا رسول اللَّه، إن عليك قميصًا، ولم يكن عليَّ قميص، قال: فرفع رسول اللَّه قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه، فقال: بأبي وأمي يا رسول اللَّه أردت هذا\" (٣).\nقلت: إِسناده قوي.\n١٢٤٤٧ - معمر (د) (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"أن النبي -ﷺ- بعث\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٢ رقم ٤٥٣٦)، والنسائي (٨/ ٣٢ رقم ٤٧٧٣) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٥٦ رقم ٥٢٢٤) عن حصين به.\n(٤) أبو داود (٤/ ١٨١ رقم ٤٥٣٤).","vol":"6","page":3137},{"text":"أبا جهم بن حذيفة مصدقًا فلاجَّه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجَّه فأتوا النبي -ﷺ- فقالوا: القود يا رسول اللَّه. فقال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا. فقال النبي -ﷺ-: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا: نعم. فخطب رسول اللَّه فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أفرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول اللَّه -ﷺ- أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب وقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم\" خالفه يونس.\n١٢٤٤٨ - ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: \"بلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ- استعمل أبا الجهم على صدقة فضرب رجلًا من بني ليث فشجه المغلظتين فسألوه القود فأرضاهم ولم يقد منه\".\n١٢٤٤٩ - معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيًا -أو قال سرية- فقال: أرسلني معه. قال: بل تمكث عندنا، فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرًا فلم يغبر عنه إلا قليلًا حتى جاء قد قطعت يده. فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه فقال: ما شأنك [قال:] (١) ما زدت على أنه كان يوليني شيئًا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي. فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة واللَّه لئن كان صادقًا لأقدينك به. قال: ثم أَدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال: ياللَّه لرجل قطع هذا. قالت: فلم يغبر إلا قليلًا حتى فقد آل أبي بكر حليًا لهم ومتاعًا، فقال أبو بكر: طُرِق الحي الليلة. فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والتي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرقهم -أو نحو هذا- وكان معمر ربما قال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين - قال: فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم باللَّه فأمر به فقطعت رجله\". قال معمر: وأخبرني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال: \"كان إذا سمع أبو بكر صوته قال: ما ليلك بليل سارق\". والاستدلال وقع بقوله: \"لئن كنت صادقًا لأقيدنك به\".\nقلت: سنده صحيح، ورواه الدارقطني في سننه.\n_________\n(١) من \"هـ\".","vol":"6","page":3138},{"text":"١٢٤٥٠ - ابن وهب سمعت حيي بن عبد اللَّه المعافري يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الجبلي، عن عبد اللَّه بن عمرو: \"أن أبا بكر قام يوم جمعة فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل تقسم ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام لعل اللَّه يرزقنا جمَلًا. فأتى الرجل فوجد أبا لكر وعمر قد دخلوا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك؟ ثم أخذ الخطام منه فضربه، فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال: استقد. فقال له عمر: واللَّه لا يستقيد لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من اللَّه يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضه. فأمر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها\".\n١٢٤٥١ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب (١): \"أن أبا بكر وعمر وعثمان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين\".\n١٢٤٥٢ - حماد بن سلمة، أنا عطاء بن السائب، عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير: \"أن رجلًا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى فغنموا مغنمًا فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعًا فضربه عشرين سوطًا وحلق رأسه، فجمع شعره وذهب به إلى عمر -قال جرير: وأنا أقرب الناس منه- فأخرج شعرًا من جيبه فضرب به صدر عمر، قال: مالك؟ فذكر قصته، فكتب عمر إلى أبي موسى: سلام عليك أما بعد: فإن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك. قال له الناس: اعف عنه. قال: لا واللَّه لا أدعه لأحد من الناس فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص، رفع رأسه إلى السماء، وقال: قد عفوت عنه اللَّه\".\nأمر السيد عبده\n١٢٤٥٣ - قال الشافعي (١): قال حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: \"إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلًا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد\".\nالرجل يمسك آخر فيقتله رجل\n١٢٤٥٤ - أبو داود الحفري، نا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: \"إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك\". هذا غير محفوظ.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3139},{"text":"١٢٤٥٥ - قال وكيع: عن سفيان، عن إسماعيل (١) قال: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- في رجل أمسك رجلًا قال: يقتل القاتل، ويحبس الماسك\".\n١٢٤٥٦ - وعن سفيان، عن جابر الجعفي، عن عامر (١)، عن علي أنه قضى بذلك. وكذلك رواه معمر، عن إسماعيل (١) يرفعه قال: \"اقتلوا القاتل واصبروا الصابر -أي احبسوه\".\nالخيار في القصاص\nقال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢).\n١٢٤٥٧ - بكر بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: \"أخذت هذا التفسير عن نفر منهم: مجاهد، والحسن والضحاك ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ (٢) قال: كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لنا إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا فذلك قوله: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٢) يقول: الدية تخفيف من اللَّه إذا جعل الدية، ولا يقتل، ثم قال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ (٢) يقول: من قتل بعد أخذه الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢) وقال: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٣) يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل\".\n١٢٤٥٨ - ابن عيينة (خ) (٤)، أنا عمرو سمع مجاهدًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: \"كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال اللَّه -﷿- لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ (٢) قال: العفو: أن تقبل الدية في العمد ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٢) مما كتب على من كان قبلكم ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البقرة: ١٧٨.\n(٣) البقرة: ١٧٩.\n(٤) البخاري (١٢/ ٢١٤ رقم ٦٨٨١).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٣٦ رقم ٤٧٨١)، من طريق سفيان بن عيينة به.","vol":"6","page":3140},{"text":"ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) \".\nحماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس \" ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. . .﴾ (١) الآية قال: كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في أخذ الدية ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ [بِالْمَعْرُوفِ] (٢)﴾ (١) قال: هو العمل يرضى أهله بالدية، فيتبع الطالب بمعروف ويؤدي المطلوب إليه بإحسان ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (١) قال مما كان علي بني إسرائيل.\n١٢٤٥٩ - ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقرئ، عن أبي شريح أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن اللَّه حرم مكّة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك دمًا ولا يعضد بها شجرًا، فإن ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول اللَّه فإن اللَّه أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام لحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، من قتل بعده قتيلًا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل\" (٣).\n١٢٤٦٠ - أحمد بن خالد، نا ابن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل من ذلك شيئًا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار\" (٤)،\n١٢٤٦١ - شيبان (خ م) (٥)، عن أبي يحيى، أخبرني أبو سلمة، أن أبا هريرة أخبره: \"أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث عام الفتح بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول اللَّه، فركب راحلته وخطب فقال: إن اللَّه حبس عن مكة القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه، حرام فلا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل قال: فجاء رجل (من) (٦) أهل اليمن يقال له: أبو شاه. فقال: اكتب لي يا رسول اللَّه.\n_________\n(١) البقرة: ١٧٨.\n(٢) في الأصل: بمعروف.\n(٣) تقدم.\n(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩ رقم ٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٦ رقم ٢٦٢٣) كلاهما من طريق ابن إسحاق به.\n(٥) البخاري (١٢/ ٢١٣ رقم ٦٨٨٥)، ومسلم (٢/ ٩٨٩ رقم ١٣٥٥) [٤٤٨].\n(٦) تكررت في \"الأصل\".","vol":"6","page":3141},{"text":"قال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول اللَّه فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول اللَّه: إلا الإذخر\". لكن عند (خ) \"إما أن يودى وإما أن يقاد\" ثم قال: وقال (م) عبيد اللَّه: \"إما أن يقاد أهل القتيل\".\nحرب بن شداد (خـ)، نا يحيى، نا أبو سلمة، نا أبو هريرة: \"أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. . . \" الحديث، وفيه: \"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد\". قال (خ) (١) وقال عبد اللَّه بن رجاء: ثنا حرب.\nالأوزاعي (خ م) (٢)، نا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال: \"لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلًا. . . \" بنحوه، وفيه: \"إما أن يفدى وإما أن يقتل\".\n١٢٤٦٢ - محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -ﷺ- قال: \"ومن قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية\" (٣).\nوفي حديث وائل بن حجر عن النبي -ﷺ- حين جيء بالقاتل يقاد في نِسْعَة \"فقال رسول اللَّه لولي المقتول: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب به\". ويأتي في باب العفو.\nباب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها\n١٢٤٦٣ - سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رفعه: \"من قتل في عِمِّيَّة أو رِمِّيَّة بحجر أو بسوط أو عصى فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل\" (٤).\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ١٢٣ رقم ٦٨٨٠) تعليقًا.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٧٢ رقم ٤٥٠٥) من طريق حرب بن شداد به.\n(٢) البخاري (٥/ ١٠٤ رقم ٢٤٣٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٨ رقم ١٣٥٥) [٤٤٧]. وتقدم تخريجه.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٧٣ رقم ٤٥٠٦)، والترمذي (٤/ ٦ رقم ١٣٨٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٦) كلهم من طريق محمد بن راشد به. وقال الترمذي: حسن غريب.\n(٤) تقدم.","vol":"6","page":3142},{"text":"من قتل بعد أخذ الدية\nقال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) قال مجاهد: من اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. وقال عطاء: فإن قتل بعدما قبل الدية.\n١٢٤٦٤ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن الحسن (٢) أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا أعافي رجلًا قتل بعد أخذه الدية\".\nنا موسى (د) (٣)، ثنا حماد، أنا مطر الوراق قال: وأحسبه عن الحسن عن جابر قال رسول اللَّه: \"لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية\".\nفضيلة العفو\nقال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ (٤).\n١٢٤٦٥ - شعبة، عن قيس، عن طارق: \"أن عبد اللَّه قال في قوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ (٤) قال: للذي جرح\".\n١٢٤٦٦ - أبو حذيفة، عن سفيان، عن قيس، عن طارق، عن الهيثم بن الأسود، عن عبد اللَّه بن عمرو: \" ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ (٤) قال: يهدم عنه بمثل ذلك من ذنوبه\".\n١٢٤٦٧ - عبد اللَّه بن بكر المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة قال: ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال: \"ما رفع إلى رسول اللَّه قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو\". قلت لعفان: من يشك فيه؟ قال: عبد اللَّه وكان متوقيًا كيسًا (٥).\nأبو سلمة المنقري، عن عبد اللَّه بن بكر، عن عطاء، عن أنس قال: \"ما رأيت النبي -ﷺ- رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو\".\n١٢٤٦٨ - معاذ بن معاذ (م) (٦)، ثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل، حدثه أن أباه حدثه قال: \"إني لقاعد مع النبي -ﷺ- إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة\n_________\n(١) البقرة: ١٧٨.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٧٣ رقم ٤٥٠٧).\n(٤) المائدة: ٤٥.\n(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩ رقم ٤٤٩٧)، والنسائي (٨/ ٣٧ رقم ٤٧٨٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٨ رقم ٢٦٩٢) كلهم من طريق عبد اللَّه بن بكر المزني به.\n(٦) مسلم (٣/ ١٣٠٧ رقم ١٦٨٩) [٣٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٧٠ رقم ٤٥٠١)، والنسائي (٨/ ٢٤٤ رقم ٥٤١٥) كلاهما من طريق علقمة بن وائل به.","vol":"6","page":3143},{"text":"فقال: يا رسول اللَّه، هذا قتل أخي. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي -ﷺ-: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي. قال: فترى قومك يشترونك. قال: أنا أهون على قومي من ذلك. قال: فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول اللَّه -ﷺ-: إن قتله فهو مثله. فأتاه رجل من القوم فقال: ويلك إن رسول اللَّه يقول: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول اللَّه، بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله. وما أخذته إلا بأمرك. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى يا نبي اللَّه. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمي بنسعته وخلى سبيله\".\nقلت: أبو يونس هو حاتم بن أبي صغيرة أحد الأثبات.\nهشيم (م) (١)، نا إسماعيل بن سالم، أخبرني علقمة بن وائل، عن أبيه قال: \"أتي النبي -ﷺ- برجل قتل رجلًا -يعني فأقاد ولي المقتول منه- فانطلق به في عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول اللَّه -ﷺ-: القاتل والمقتول في النار. فأتى رجلٌ الرجلَ فأخبره فخلى سبيله\". قال إسماعيل: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع: \"أن النبي -ﷺ- سأله أن يعفو فأبى\".\nورواه أبو عوانة، عن إسماعيل فقال فيه: \"فذكرت ذلك لابن أشوع فقال ابن أشوع: ذكرت ذلك لحبيب فقال حبيب (٢): \"إن النبي -ﷺ- كان أمره بالعفو\".\n١٢٤٦٩ - وروي عن سعيد بن جبير (٢)، عن النبي -ﷺ- قال: \"يا رسول اللَّه، قتل أخي فهو في النار، فإن قتلته أنا مثله؟ فقال: قتل أخاك فهو في النار، وأمرتك فعصيتني فأنت في النار إن عصيتني\". وقد قيل: إنما قال ذلك؛ لأن القاتل قال: واللَّه ما أردت قتله -وذلك في حديث أبي هريرة- فإن كان صادقًا فقتله وأنت تعلم صدقه فأنت مثله.\n١٢٤٧٠ - يحيى القطان، نا جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل أن أباه أخبره\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٠٨ رقم ١٦٨٠) [٣٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩ رقم ٤٤٩٩)، والنسائي (٨/ ١٤ رقم ٤٧٢٤) كلاهما من طريق حمزة العائذي، عن علقمة به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3144},{"text":"قال: \"بينا أنا عند النبي -ﷺ- إذ جاءه رجل في عنقه نسعة فلما انتهى إليه قال: إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس أخي فقتله. قال: اعف عنه، فأبى، قال: فخذ الدية. قال: ما أريد الدية. قال: فأعاد الحديث فقال: اعف عنه. فأبى، فلما أن أبي إلا القتل قال: أما إنك إن قتلته كنت مثله. قال: فأصنع ماذا؟ قال: تعفو عنه. قال: فأنا رأيته يجر نسعته حتى خفي علينا\" (١).\nهوذة، نا عوف، عن حمزة أبي عمر العائذي، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال: \"شهدت رسول اللَّه حين جيء بالقاتل فقال لولي المقتول؟ أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: فاذهب به. فلما تولى من عنده قال له: تعاله أتعفو؟ مثل قوله الأول، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات، فقال رسول اللَّه -ﷺ- عند الرابعة: أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال: فتركته. قال: فأنا رأيته يجر نسعته\" (٢).\n١٢٤٧١ - محمد بن شعيب، ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر \"أن رجلًا من الأنصار من قريش دق سن رجل فاستعدى معاوية فقال الأنصاري لمعاوية: إن هذا دق سني. فقال معاوية: كلا إنا سنرضيك. قال: وألحَّ على معاوية وأكبَّ عليه حتى أبرمه. فقال: شأنك بصاحبك -قال: وأبو الدرداء جالس عند معاوية- فقال أبو الدرداء: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه اللَّه به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري لأبي الدرداء: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه؟ قال: نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال: فإني أدعها للَّه. فقال معاوية: لا جرم واللَّه لا تخيب. وأمر له بمال\" (٣).\n١٢٤٧٢ - الطيالسي، ثنا محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن الشعبي قال (٤): قال عبادة بن الصامت عند معاوية: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته، وإن كان ثلثًا أو ربعًا فعلى قدر ذلك. فقال رجل: اللَّه لسمعته من رسول اللَّه -ﷺ-؟ فقال عبادة: واللَّه سمعته من رسول اللَّه -ﷺ-\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٧٠ رقم ٤٥٠٠)، والنسائي (٤/ ٢١٤ رقم ٦٩٢٧) من طريق يحيى به.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩ رقم ٤٤٩٩)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢١٤ رقم ٢٩٢٦) كلاهما من طريق عوف به.\n(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٨ - ٩ رقم ١٣٩٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٨ رقم ٢٦٩٣) كلاهما من طريق يونس به.\nوقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3145},{"text":"كلاهما منقطع.\nباب لا عقوبة على من عفي عنه في دم أو جرح\nقال الشافعي: قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت بالسيف فعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول اللَّه -ﷺ- صفوان.\n١٢٤٧٣ - أبو أويس، حدثني هشام، عن أبيه، عن عائشة في حديث الإفك قالت: \"وقعد صفوان لحسان بالسيف فضربه ضربة، وصاح حسان واستغاث الناس على صفوان، وفر صفوان، وجاء حسان إلى النبي -ﷺ- فاستعداه على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي -ﷺ- أن يهب له ضربة صفوان إياه فوهبها للنبي -ﷺ-، فعاضه منها حائطًا من نخل عظيم وجارية رومية - ويقال: قبطية\" (١).\n١٢٤٧٤ - أبو بكر بن أويس، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى ابن عقبة قالا: \"سئل الزهري عن رجل ضرب آخر بالسيف في غضب ما يصنع به؟ قال: قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت فلم يقطع رسول اللَّه يده\".\nباب\n١٢٤٧٥ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٣): \"أن عليًا -﵁- كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه ابن ملجم، فقال علي: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت\".\nما جاء في عفو الولي في قتل الغيلة\n١٢٤٧٦ - الشافعي، أنا محمد، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: \"من عفا عن ذي سهم فعفوه عفو، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره\". قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول. قال: واحتج لهم بعض من يعرف\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3146},{"text":"مذاهبهم (بأمر) (١) مجذّر بن (ذياد) (٢) ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به، فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتًا، وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل اللَّه -تعالى- يقول: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (٣) وقال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤). قال المؤلف: إنما بلغنا قصة المجذر من طريق الواقدي منقطعًا.\n١٢٤٧٧ - الحسين بن الفرج، نا الواقدي في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال: \"ومجذر بن ذياد قتله الحارث بن سويد غيلة، وكان من قصة المجذر أنه قتل سويد بن الصامت في الجاهلية، فلما قدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة أسلم الحارث ومجذر فشهدا بدرًا فجعل الحارث يطلب مجذرًا ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ، فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه، فرجع رسول اللَّه إلى المدينة، ثم خرج إلى حمراء الأسد، فلما رجع أتاه جبريل فأخبره وأمره بقتل الحارث، فركب رسول اللَّه إلى قباء، فلما رآه دعا عويمر بن ساعدة فقال: قدم الحارث إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن ذياد فإنه قتله يوم أحد غيلة، فأخذه عويمر، فقال الحارث: دعني أكلم رسول اللَّه -ﷺ-. فأبى عليه عويمر فجابذه يريد كلام رسول اللَّه، ونهض رسول اللَّه يريد أن يركب فجعل الحارث يقول: قد واللَّه قتلته يا رسول اللَّه، واللَّه ما كان قتلي إياه رجوعًا عن الإسلام ولا ارتيابًا فيه، ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي فإني أتوب إلى اللَّه وأخرج ديته وأصوم شهرين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكينًا. وجعل يمسك بركاب النبي -ﷺ- وبنو مجذر حضور لا يقول لهم رسول اللَّه شيئًا حتى إذا استوعب كلامه قال: قدمه يا عويمر فاضرب عنقه. فضرب عنقه\".\nميراث الدم والعقل\nقال أبو شريح الكعبي (د) (٥)، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا\n_________\n(١) في \"هـ\": بأثر.\n(٢) تحرف في \"هـ\" إلى: زياد. وانظر الإكمال وغيره.\n(٣) الإسراء، آية: ٣٣.\n(٤) البقرة، آية: ١٧٨.\n(٥) أبو داود (٤/ ١٧٢ رقم ٤٥٠٤).","vol":"6","page":3147},{"text":"القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا\".\n١٢٤٧٨ - سفيان (د) (١)، عن الزهري، عن سعيد قال: \"كان عمر يقول: الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول اللَّه -ﷺ- أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر\".\nورواه عبد الرزاق (د) (١)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: \"كان النبي -ﷺ- استعمله على الإعراب\".\n١٢٤٧٩ - وعن عمرو بن شعيب (د) (٢)، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم وما فضل فللعصبة، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها\". قال (د): وجدت في كتابى عن شيبان، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بهذا.\n١٢٤٨٠ - يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: \"عقل الحر ميراث بين ورثته. قضى بذلك رسول اللَّه -ﷺ-، وعقل الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا\".\nوعن عمرو بن هرم قال: \"سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال: نعم. قد ورثه عمر وعلي وشريح، وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه\".\nقلت: مرسل، وعمرو لين، وحبيب تكلم فيه.\n١٢٤٨١ - الثوري، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن علي قال: \"لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية شيئًا\".\n١٢٤٨٢ - علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي (٣)، عن علي قال: \"الدية تقسم على فرائض اللَّه فيرث منها كل وارث\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٢٩ رقم ٢٩٢٧).\n(٢) أبو داود (٤/ ١٨٩ رقم ٤٥٦٤).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاعَ.","vol":"6","page":3148},{"text":"من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار\nروي أن الحسن اقتص من ابن ملجم بعلي وكان لعلي أولاد صغار. وقال بعضهم: فعل الحسن ذلك؛ لأنه قتله حدًا لكفره لا قصاصًا.\n١٢٤٨٣ - أبو صالح، نا الليث، أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، حدثني أبو سنان الدؤلي: \"أنه عاد عليًا في شكوى له اشتكاها فقلت له: لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين. قال: لكني واللَّه ما تخوفت على نفسي منه؛ لأني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- الصادق المصدوق يقول: إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا -وأشار إلى صدغيه- فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود\" فاحتجوا على كفره بهذا.\nعفو بعض الأولياء عن القصاص\n١٢٤٨٤ - بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني حصن، حدثني أبو سلمة، حدثتني عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة -قال أبو عبيد في حديث: لأهل القتيل: أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة- وذلك أن يقتل القتيل وله (١) رجال ونساء يقول: فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز وينحجزوا يكفوا عن القود\".\n١٢٤٨٥ - يعلى بن عبيد، نا الأعمش، عن زيد بن وهب قال: \"وجد رجل عند [امرأته] (٣) رجلًا فقتلها فرفع إلى عمر، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليها بنصيبه، فأمر عمر لسائرهم بالدية\".\nجرير بن حازم، عن الأعمش، عن زيد: \"أن رجلًا قتل امرأته فاستعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر، فعفا أحدهم، فقال عمر للباقين: خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله\".\n١٢٤٨٦ - محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم (٤): \"أن عمر أتي\n_________\n(١) في \"الأصل\": ورثة. وضرب عليها المصنف. وفي ثابتة في \"هـ\".\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٣ رقم ٤٥٣٨)، والنسائي (٨/ ٣٨ - ٣٩ رقم ٤٧٨٨) كلاهما من طريق الأوزاعي به.\n(٣) في \"الأصل\": امرأة. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3149},{"text":"برجل قتل عمدًا فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعًا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا، فقال عمر: وأنا أرى ذلك\". هذا منقطع.\nالقصاص بالسيف\nفيمكن الإمام الولي من ذلك بسيف حاد ولا يستبد بنفسه.\n١٢٤٨٧ - عوف الأعرابي، عن حمزة أبي عمر العائذي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: \"جيء بالقاتل إلى رسول اللَّه -ﷺ- جاء به ولي المقتول فقال له رسول اللَّه: العفو. قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أتقتل؟ قال: نعم. . . \" (١) الحديث.\n١٢٤٨٨ - محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال النبي -ﷺ-: \"من قتل عمدًا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية\" (١).\n١٢٤٨٩ - شعبة (م) (١)، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد ابن أوس، عن النبي -ﷺ- قال: \"خصلتان سمعتهما من النبي -ﷺ- قال: إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته\".\n١٢٤٩٠ - أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن هني بن نويرة، عن علقمة، عن عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ- قال: \"أعف الناس قتلة أهل الإيمان\" (٢). رواه هشيم، عن مغيرة فقال: عن شباك، عن إبراهيم.\n١٢٤٩١ - يونس، عن الزهري \"في رجل قدر على قاتل أخيه أعليه حرج فيما بينه وبين اللَّه إن خاف أن يفوته قبل أن يبلغ به الإمام إن هو قتله، فقال: مضت السنة أن لا يغتصب، في قتك النفوس دون الإمام\".\nوروينا في حديث عمر في التي وطئت مكرهة حيث كتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدًا إلا بإذني.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٣ رقم ٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٥ رقم ٢٦٨٢) كلاهما من طريق شباك عن إبراهيم عن هُنيِّ بن نويرة به.","vol":"6","page":3150},{"text":"١٢٤٩٢ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: \"في قوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ (١) وقوله: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (٢) ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا﴾ (٣) ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (٤) فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر اللَّه من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتى إليه أو يصبروا ويعفوا فهو أمثل، فلما هاجروا وأعز اللَّه سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٥) يقول: ينصره السلطان وينصفه من ظالمه، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاصٍ مسرفٌ قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم اللَّه\".\nما جاء في عمد الصبي\n١٢٤٩٣ - إبراهيم بن طهمان، عن جابر الجعفي، عن الحكم (٦): \"كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسًا بعد النبي -ﷺ-، وعمد الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد\". هذا منقطع. وفيه جابر.\n١٢٤٩٤ - إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده وقال يحيى: \"عمد المجنون والصبي خطأ\". إسناده ضعيف.\nقتل بعض الأولياء القاتل\n١٢٤٩٥ - علي بن عاصم، عن حميد، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (٦) قال: \"لما طعن عمر وثب عبيد اللَّه بن عمر على الهرمزان ففتله فقيل لعمر: إن عبيد اللَّه قتل الهرمزان: قال: ولم قتله؟ قال: إنه قتل أبي. قيل: وكيف ذاك؟ قال: رأيته قبل ذلك مستخليًا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي، قال عمر: ما أدري ما هذا، انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد اللَّه البينة على الهرمزان هو قتلني، فإن أقام البينة فدمه بدمي، وإن لم يقم\n_________\n(١) البقرة، آية: ١٩٤.\n(٢) الشورى، آية: ٤١.\n(٣) النحل، آية: ١٢٦.\n(٤) الشورى، آية: ٤٠.\n(٥) الإسراء: آية: ٣٣.\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3151},{"text":"البينة فاقتدوا عبيد اللَّه من الهرمزان. فلما ولي عثمان قيل له: ألا تمضي وصية عمر في عبيد اللَّه؟ قال: ومن ولي الهرمزان؟ قالوا: أنت [يا] (١) أميرَ المؤمنين. قال: قد عفوت\".\nقلت: منقطع؛ وعلي واه.\nالقصاص بغير سيف\n١٢٤٩٦ - همام (خ م) (٢)، نا قتادة، عن أنس: \"أن جارية رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فبعث إلى اليهودي فاعترف فأمر به رسول اللَّه -ﷺ- فرضخ رأسه بين حجرين\".\n١٢٤٩٧ - همام (خ م) (٣)، أنا قتادة، عن أنس: \"أن رهطًا من عرينة قدموا على النبي -ﷺ- فقالوا: إنا قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وتهشمت أعضاؤنا. فأمرهم النبي -ﷺ- أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، فلحقوا به فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وألوانهم فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم - وزاد ابن أبي عروبة عن قتادة: وتركهم في الحرة حتى ماتوا\".\nيزيد بن زريع (م) (٤)، عن سليمان التيمي، عن أنس: \"إنما سمر رسول اللَّه -ﷺ- أعينهم لأنهم سمروا أعين الرعاء\".\n١٢٤٩٨ - مالك، عن عمر بن حسين: \"أن عبد الملك بن مروان أفاد رجلًا من رجل قتله بعصًا فقتله بعصًا\". وعن الشعبي أنه قال: \"إذا مثل به ثم قتله، مثل به ثم قتلة\".\nما جاء في لا قود إلا بحديدة\n١٢٤٩٩ - الطيالسي، نا قيس، عن جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (١٠/ ١٤٩ رقم ٥٦٨٦)، ومسلم (٣/ ٢١٩٨ رقم ١٦٧١) [١٣].\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٩٨ رقم ١٢٧١) [١٤].\nوأخرجه الترمذي (١/ ١٠٧ رقم ٧٣)، والنسائي (٧/ ١٠٠ رقم ٤٠٤٣) من حديث يزيد به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع.","vol":"6","page":3152},{"text":"بشير، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا قود إلا بحديدة\" (١). كذا أتى به قيس عن جابر. ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذي مر في شبه العمد.\nالدارقطني، نا محمد بن سليمان النعماني، نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، ثنا موسى بن داود، عن مبارك، عن الحسن (٢) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا قود إلا بالسيف\". قيل للحسن: عمن؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك. وقيل: عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة مرفوعًا (٣). رواه الوليد بن صالح عنه.\n١٢٥٠٠ - ابن مصفى، ثنا بقية، حدثني سليمان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"لا قود إلا بالسيف\". وقال المسيب بن واضح: نا بقية، عن أبي معاذ نحوه، لكن قال: سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة، وكذلك رواه عامر بن سيار، عن أبي معاذ سليمان بن أرقم. وروي عن سليمان، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه مرفوعًا. وروي عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي. وهذا لا يصح بحال، طرقه واهية.\nالقصاص فيما دون النفس\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٤) قال الشافعي: لم أعلم خلافًا أن القصاص في هذه الآية كما حكى اللَّه أنه حكم به بين أهل التوراة.\n١٢٥٠١ - ابن وهب، حدثني عبد اللَّه بن عمر، عن أبي النضر (٢): \"أن رجلًا قام إلى عمرو وهو على المنبر فقال: ظلمني عاملك وضربني. فقال عمر: واللَّه لأقيدنك منه إذًا. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، وتقيد من عاملك؟ قال: نعم، واللَّه لأقيدن منهم، أقاد رسول اللَّه من نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقيد. قال عمرو بن العاص: أوغير ذلك. قال: وما هو؟ قال: ترضيه. قال: أو ذلك\". هذا منقطع.\n١٢٥٠٢ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: \"تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، وتقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح، هذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدًا في النفس\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٧) عن جابر بلفظ: \"لا قود إلا بالسيف\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٨) من طريق مبارك به.\n(٤) المائدة، آية: ٤٥.","vol":"6","page":3153},{"text":"وما دون النفس\".\n١٢٥٠٣ - حماد بن سلمة (م) (١)، نا ثابت، عن أنس: \"أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال رسول اللَّه: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول اللَّه أتقتص من فلانة، واللَّه لا يقتص منها أبدًا. فقال النبي -ﷺ-: سبحان اللَّه! القصاص كتاب اللَّه. قالت: واللَّه لا يقتص منها أبدًا. فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول اللَّه: إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره\".\nحميد (خ) (١)، عن أنس نحوه بلفظ آخر قال: \"لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو، فأبوا وعرضوا الأرش عليهم فأبوا، فأتوا النبي -ﷺ- فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: كتاب اللَّه القصاص. فرضوا القوم فعفوا، فقال النبي -ﷺ-: إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره\".\nما لا قصاص فيه\n١٢٥٠٤ - أبو معاوية، نا حجاج، عن عطاء (٢) أن عمر قال: \"لا أقيد من العظام\".\nهشيم، ثنا حجاج، ثنا عطاء: \"أن رجلًا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أقدني، قال: ليس لك القود إنما لك العقل. قال الرجل: فأسمعني كالأرقم إن يَقتُل يَنقَم وإن يُترك يُلقَم. قال: فأنت كالأرقم\".\n١٢٥٠٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا: \"القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا مَتلف كائنًا ما كان. وكانوا يقولون: الفخذ من التالف\".\n١٢٥٠٦ - يونس بن بكر، عن طلحة بن يحيى، عن أبيه وعمه عيسى أو أحدهما، عن طلحة أن النبي -ﷺ- قال: \"ليس في المأمومة قود\".\n١٢٥٠٧ - رشدين بن سعد (٢)، عن معاذ بن محمد، عن ابن صهبان، عن العباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المُنَقِّلة (٣) \" (٤).\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) ضبطها بالأصل بفتح وكسر القاف. وكتب: معًا.\n(٤) أخرجه ابن ماجه (٣/ ٨٨١ رقم ٣٦٣٧) عن رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد به.","vol":"6","page":3154},{"text":"قلت: سقط معاوية بن صالح بين رشدين ومعاذ.\nقال: ورواه ابن لهيعة عن معاذ.\n١٢٥٠٨ - أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن فران، حدثني نمران بن جارية، عن أبيه: \"أن رجلًا ضرب رجلًا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي -ﷺ- فأمر له بالدية فقال: يا رسول اللَّه، أريد القصاص. قال له: خذ الدية بارك اللَّه لك فيها، ولم يقض له بالقصاص\".\nقلت: دهثم واهٍ.\n١٢٥٠٩ - إسماعيل المكي، عن ابن المنكدر، عن طاوس (١) قال النبي -ﷺ-: \"لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات\". هذا منقطع.\nقلت: وإِسماعيل تالف.\n١٢٥١٠ - ابن عيينة، عن مخارق، عن طارق: \"أن خالدًا أقاد من لطمة\".\n١٢٥١١ - سفيان، عن عمرو: \"أن ابن الزبير أقاد من لطمة\". ورواه الحميدي، عن سفيان، عن ابن أخي عمرو، عن عمر. وقال سفيان: اختلف فيه ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقال ابن شبرمة: أنا أقيد. وقال ابن أبي ليلى: لا أعرف، لعلها تكون شديدة فتلطم دونها، وتكون دونها فتلطم أشد منها.\nقال المؤلف: فقهاء الأمصار على أنه لا قود فيها لقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٢) والقصاص: هو المساواة والمماثلة، فاعتبار المساواة فيما بين اللطمتين متعذر، ومر في باب الإمام إذا ضرب وقتل ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالعصا والسوط، وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بما يمكن اعتبار المماثلة فيها، فقد روي في ذلك شيء، أو يكون محمولًا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله.\nالتأني بالقصاص من الجرح والقطع\n١٢٥١٢ - أبنا أبي شيبة، نا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر: \"أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فأتى النبي -ﷺ- يستقيد، فقال له: حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد فعنت رجله وبرئت رجل المستقاد، فأتى النبي -ﷺ- فقال له: ليس لك شيء إنك\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البقرة، آية: ١٧٩.","vol":"6","page":3155},{"text":"أبيت\". ولفظ عثمان بن أبي شيبة: \"فقيل له: حتى تبرأ\". قال الدارقطني: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، خالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن علية مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ.\n١٢٥١٣ - وقال معمر: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة (١)، عن النبي -ﷺ- مثله.\n١٢٥١٤ - ومعمر، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب (١) قال رسول اللَّه: \"أبعدك اللَّه أنت عجلت\".\n١٢٥١٥ - ابن عيينة، نا عمرو، عن محمد بن طلحة (ابن) (٢) زيد بن ركانة قال: \"طعن رجل آخر بقرن في رجله فأتى النبي -ﷺ- فقال: أقدني. قال: انتظر. ثم أتاه فقال: أقدني. قال: انتظر. ثم أتاه الثالثة أو ما شاء اللَّه فقال: أقدني فأقاده، فبرأ الأول، وشلت رجل الآخر فجاء النبي -ﷺ- فقال: أقدني. مرة أخرى. قال: ليس لك شيء، قد قلت لك انتظر فأبيت\". وكذلك رواه ابن جريج وحماد عن عمرو.\n١٢٥١٦ - يعقوب بن كاسب، نا عبد اللَّه بن عبد اللَّه الأموي، عن ابن جريج وعثمان ابن الأسود ويعقوب بن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن رجلًا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح\".\nقلت: يعقوب ذو مناكير.\nالوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، نا أبو الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه: \"تقاص الجراحات ثم يستأنى به سنة ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت إليه\". ورواه ضعفاء عن أبي الزبير، ومن وجهين آخرين عن جابر، ولم يصح من ذلك شيء.\n١٢٥١٧ - عبدان الأهوازي، ثنا الحسن بن الحارث، نا أبو حمد، نا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"وجأ رجل فخذ رجل فجاء إلى النبي -ﷺ- فقال: أقدني منه. قال: حتى تبرأ. قال: أقدني. قال: حتى تبرأ. ثم جاء فقال: أقدني يا رسول اللَّه. فأقاده، فجاء بعد فقال: شلت رجلي، قال: قد أخذت حقك\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تكررت في \"الأصل\".","vol":"6","page":3156},{"text":"قلت: أبو يحيى القتات لين.\n١٢٥١٨ - محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رجلًا طعن رجلًا بقرن. . . \" الحديث، وفيه: \"ثم نهى رسول اللَّه -ﷺ- كان يقتص كان جرح حتى يبرأ صاحبه\". وكذلك رواه مسلم الزنجي، عن ابن جريج.\nالرجل يموت في قصاص الجرح\n١٢٥١٩ - الساجي، عن جميل بن الحسن، عن أبي همام، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر وعلي \"قالا في الذي يموت في القصاص: لا دية له\".\n١٢٥٢٠ - حجاج بن أرطأة، عن أبي يحيى (١)، عن علي: \"من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له، مات في حد من حدود اللَّه\".\n* * *\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>كتاب الديات</span>\nأسنان الإبل المغلظة في شبه العمد\n١٢٥٢١ - حماد بن زيد (د س ق) (١)، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد اللَّه بن عمرو: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب يوم الفتح فكبر ثلاثًا ثم قال: لا إله إلا اللَّه وحده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي هاتين إلا ما كان كان سقاية الحاج وسدانة البيت، ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها\"، وفي لفظ: \"قتيل الخطأ\" بدل \"دية الخطأ\".\nقلت: تابعه وهيب عن خالد، وهشيم عن خالد نحوهما، لكن قال: عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-.\n١٢٥٢٢ - عبد الوارث (د) (٢)، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي بمعناه قال: \"خطب رسول اللَّه -ﷺ- يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة\".\nقال (د) (٣): ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي -ﷺ-. قال المؤلف: رواه ابن عيينة متابعًا لعبد الوارث، والحديث حديث خالد الحذاء.\n١٢٥٢٣ - يزيد بن زريع وبشر بن المفضل قالا: نا خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوب (٤) بن أوس قال بشر: وهو الذي يقول محمد: عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-: \"أن رسول اللَّه لما دخل مكة عام الفتح. . . \" بنحو حديث\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٨٥ رقم ٤٥٤٧)، والنسائي (١٨/ ٤١ رقم ٤٧٩٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧).\n(٢) أبو داود (٤/ ١٨٥ رقم ٤٥٤٩).\n(٣) أبو داود (٤/ ١٨٥ رقم ٤٥٤٩).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٧٨ رقم ٢٦٢٨) من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بأتم من هذا.\n(٤) كتب فوقه: عقبة.","vol":"6","page":3158},{"text":"حماد بن زيد. قال ابن معين: يعقوب هو عقبة، عن عبد اللَّه بن عمرو.\nصفة الستين التي مع الأربعين\nقال الشافعي: هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وقد روي هذا عن عمر.\n١٢٥٢٤ - سعيد، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (١)، عن عمر قال: \"الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة (٢) وهي شبه العمد\".\n١٢٥٢٥ - هشيم، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول. \"في المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها\".\n١٢٥٢٦ - هشيم، أنا مغيرة، عن الشعبي، عن المغيرة وأبي موسى قالا في المغلظة كما قال زيد. قد روي عن زيد وعن عثمان ما يخالف بعضه.\n١٢٥٢٧ - ابن أبي عروبة (د) (٣)، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عثمان يزيد: \"في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون\".\nوعن قتادة، عن ابن المسيب، عن زيد مثله سواء. قال الشافعي: وروي عن علي مثل ما قلنا في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، ومن حديث آخر: \"ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة\". يريد الشافعي حديث:\n١٢٥٢٨ - أبي الأحوص (د) (٤)، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أنه قال: \"في شبه العمد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، [وأربع] (٥) وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة\".\n١٢٥٢٩ - وأبو الأحوص (د) (٦)، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود: \"قال ابن مسعود في شبه العمد: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في الحاشية: أي الحامل.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٨٧ رقم ٤٥٥٤).\n(٤) أبو داود (٤/ ١٨٦ رقم ٤٥٥١).\n(٥) في \"الأصل\": وأربعون. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) أبو داود (٤/ ١٨٦ رقم ٤٥٥٢).","vol":"6","page":3159},{"text":"سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة (١)، عن عبد اللَّه \"في شبه العمد ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع ثنية إلى بازل عامها\". قول من وافق السنة المذكورة في الباب قبله أولى.\n١٢٥٣٠ - محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل، وإن رسول اللَّه -ﷺ- قال: عقل شبه العمد مغلظه مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رِمِّيَّا في عِمِّيَّا في غير ضغينة ولا حمل سلاح\" (٢).\nوجوب الدية في شبه العمد على العاقلة\n١٢٥٣١ - معمر (م) (٣)، عن الزهري (خ م) (٤)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"اقتتلت امرأتان من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلها وألقت جنينها، فقضى رسول اللَّه -ﷺ- بديتها على عاقلة الأخرى، وفي الجنين غرة عبد أو أمة، فقال قائل: كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك (بَطَل) (٥) فقال النبي -ﷺ-: هذا من إخوان الكهان\".\nتنجيم الدية\n١٢٥٣٢ - ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد قال: \"من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين\".\n١٢٥٣٣ - مسلم، عن ابن جريج: \"قلت لعطاء: تغليظ الإبل؟ قال: مائة من الأصناف كلها، وتوجد في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثُلثُ خلفة وعشر جذاع وعشر حقاق\". قال الشافعي: والتغليظ كما قال عطاء.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣١٠ رقم ١٦٨١) [٣٦].\n(٤) البخاري (١٠/ ٢٢٦ رقم ٥٧٥٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١) [٣٣٦] وأخرجه أبو داود (٤/ ١٩٢ رقم ٤٥٧٦)، والنسائي (٨/ ٤٨ رقم ٤٨١٨) من طريق الزهري، والترمذي (٤/ ١٦ رقم ١٤١٠)، وابن ماجه (٢/ ١٨٨٢ رقم ٢٦٣٩) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.\n(٥) في \"هـ\": يُطل.","vol":"6","page":3160},{"text":"تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وقتل ذي الرحم\n١٢٥٣٤ - شعبة، نا ابن أبي نجيح، سمعت أبي (١): \"أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهو في الحرم فجعل لها عثمان دية وثلثًا\".\nابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه: \"أن رجلًا وطىء امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان بدية وثلث\".\n١٢٥٣٥ - معمر، عن ليث، عن مجاهد (١): \"أن عمر قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية\".\n١٢٥٣٦ - وروينا عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: \"تزاد دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف، وفي دية المقتول في الحرم\".\n١٢٥٣٧ - وعن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصامت \"في قضاء رسول اللَّه -ﷺ- في الدية ثمانية من الإبل. . . \" فذكرها وذكر تقويم عمر الدية باثني عشر ألف درهم قال: \"وتزاد ثلث الدية في الشهر الحرام\". وذلك سرد في باب إعواز الإبل.\n١٢٥٣٨ - قتادة، عن ابن المسيب \"في الذي يقتل في الحرم قال: ديته وثلث ديته\".\n١٢٥٣٩ - روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن عطاء: \"في قتيل الحرم والمحرم دية وثلث\".\n١٢٥٤٠ - يونس، عن ابن شهاب، حدثنىِ مسلمة بن يزيد -أحد بني سعد بن بكر بن قيس- أنه أخبره أبو شريح الخزاعي: \"أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- قتلوا رجلًا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل الجاهلية في الحرم يؤم رسول اللَّه -ﷺ- ليبايعه على الإسلام، فقتلوه، فلما بلغ رسول اللَّه -ﷺ- قتلُه (١) غضب أشد غضب، فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر وأصحاب رسول اللَّه يستشفعون بهم إلى رسول اللَّه، فلما كان العشي قام رسول اللَّه -ﷺ- إلى الناس فأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن اللَّه -﷿- حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من نهار، ثم هي حرام كما حرمها اللَّه أول مرة، وإن أعتى الناس على اللَّه ثلاث: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) زاد في \"الأصل\": خطب. وهي زيادة مقحمة.","vol":"6","page":3161},{"text":"بذحل الجاهلية، وإني واللَّه لأدين هذا الرجل الذي أصبتم. قال أبو شريح: فواده رسول اللَّه -ﷺ-\".\nأسنان دية العمد وأنها في مال القتال\n١٢٥٤١ - الهيثم بن جميل، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه: \"من قتل عمدًا دفع إلى ولي المقتول، فإن شاء قتله، وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل\" (١).\nعباد بن العوام، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن قتادة بن عبد اللَّه كانت له أمة ترعى فبعثها يومًا ترعى فقال له ابنه منها: حتى متى تستأمي أمي، واللَّه لا تستأميها أكثر مما استأميتها. فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات، فذكر ذلك سراقة بن مالك لعمر فقال له: وائتني من قابل ومعك أربعون -أو قال: عشرون- ومائة من الإبل. قال: ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها خلفة، فأعطاها إخوته ولم يورث أباه شيئًا، وقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك\" (١).\nمالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (٢): \"أن رجلًا من بني مدلج يقال له: قتادة: خذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له، قال له عمر: اعدد لي قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: خذها دية، فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ليس للقاتل شيء\".\nأسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات الجراح وغيره\nدية النفس، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٣).\n١٢٥٤٢ - حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (٢): أن الحارث بن يزيد كان شديدًا على النبي -ﷺ- فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) النساء، آية: ٩٢.","vol":"6","page":3162},{"text":"فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل اللَّه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. . .﴾ (١) الآية\". ورويناه من حديث جابر موصولًا. قال الشافعي: حكم اللَّه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه كم الدية.\n١٢٥٤٣ - هشيم، أنا الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-: \"أن النبي خطب يوم الفتح فقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتُدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط أو العصا أو الحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها\".\nهشيم، عن حميد، عن القاسم بن ربيعة (٢)، عن النبي -ﷺ- بنحوه وقال: \"أربعون في بطونها أولادها فمن زاد بعيرًا فهو من أهل الجنة\". ورواه حماد بن زيد ووهيب، ععن الحذاء، عن القاسم، عن عقبة، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا.\n١٢٥٤٤ - مالك، أخبرني عبد اللَّه بن أبي بكر: \"أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتب رسول اللَّه -ﷺ- لعمرو بن حزم: في النفس مائة من الإبل\".\nالزنجي، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي بكر: \"في الديات في كتاب النبي -ﷺ- لعمرو بن حزم. وفي النفس مائة من الإبل. فقلت لعبد اللَّه بن أبي بكر: أفي شك أنتم من أنه كتاب اللَّه؟ قال: لا\". وقد روي موصولًا من حديث يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- \"أنه كتب إلى أهل اليمن، وفيه: وفي النفس الدية مائة من الإبل\". وروينا عن عمر وعلي وعبد اللَّه وزيد قالوا: \"الدية مائة من الإبل\".\n١٢٥٤٥ - سعيد بن عبيد (خ م) (٣)، عن بشير بن يسار، أن سهل بن أبي حثمة أخبر: \"أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلًا. . . \" فذكر حديث القسامة قال فيه: \"كره نبي اللَّه -ﷺ- أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة\".\nمالك، عن ابن شهاب وربيعة، وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: \"دية\n_________\n(١) النساء، آية: ٩٢.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١٢/ ٢٣٩ رقم ٦٨٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢٩٤ رقم ١٦٦٩) [٥]، وتقدم.","vol":"6","page":3163},{"text":"الخطأ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة\".\n١٢٥٤٦ - مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: \"أسنان الإبل في الدية: خُمس بنات لبون، وخُمس بنات مخاض، وخُمس حقاق، وخُمس جذاع، وخُمس بنو لبون ذكر\" وقال سليمان: \"ما أصيب به من الجروح فهو بحساب أسنان الدية\". قال بكير: وقال ذلك ابن قسيط أسنان الدية خمس.\n١٢٥٤٧ - ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: كان من أدركت منهم: ابن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد اللَّه وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون: \"العقل في الخطأ خمسة أخماس: فخُمس جذاع، وخُمس حقاق، وخُمس بنات لبون، وخُمس بنات مخاض، وخُمس بنو لبون ذكور، والسن في كل جرح قل أو أكثر خمسة أخماس على هذه الصفة\".\nمن قال هي أرباع على نزاع في الأوصاف\n١٢٥٤٨ - أبو إسحاق (د) (١)، عن عاصم بن ضمرة قال علي: \"في الخطأ أرباع: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض\".\n١٢٥٤٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، وعن عبد ربه، عن أبي عياض أن عثمان يزيد بن ثابت قالا: \"دية الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور\". روي عن النبي -ﷺ- شيء منقطع وآخر واه.\n١٢٥٥٠ - موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة (٢)، عن عبادة ابن الصامت قال: \"إن من قضاء رسول اللَّه -ﷺ- قضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة، وقضى في الدية الصغرى بثلاثين بنت لبون وثلاثين بحقة وعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور\". إسحاق لم يدرك عبادة.\n١٢٥٥١ - محمد بن راشد -لين- عن سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال: \"من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٨٦ وقم ٤٥٥٣).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3164},{"text":"لبون وثلاثون حقة وعشرون بنو لبون\" (١).\nمن قال أخماس وجعل خمسًا بني المخاض دون بني اللبون\n١٢٥٥٢ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد اللَّه أنه قال: \"في الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض\". وكذلك رواه وكيع في المصنف له في الديات عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم (٢) عن عبد اللَّه. وعن الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد اللَّه.\nيزيد بن هارون، أنا التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة (٢)، عن عبد اللَّه \"في دية الخطأ أخماس: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع\". قد روى الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد اللَّه وجعل مكان \"بني المخاض\" \"بني اللبون\". وهو غلط منه، ورأيته أيضًا في كتاب ابن خزيمة وهو إمام، وفي رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك \"بني لبون\" ورواه من حديث يحيى بن أبي زائدة عن أبيه وغيره، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد اللَّه \"بني مخاض\" فإن كان ما روياه محفوظًا فهو الذي نميل إليه، وصارت الروايات فيه عن ابن مسعود معارضة، ومذهب عبد اللَّه مشهور في بني المخاض. وقد اختار ابن المنذر في هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ لأن الناس قد اختلفوا فيها، والسنة عن النبي -ﷺ- وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة، واسم الإبل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل أقل ما قالوا فكان عنده قول المدينة أقل ما قيل فيها، وكأنه لم يبلغه قول ابن مسعود فوجدنا قول عبد اللَّه أقل ما قيل فيها، لأن بني المخاض أقل من بني اللبون، وأسم الإبل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه، وهو قول صحابي فهو أولى من غيره وجاء خبر ابن مسعود مرفوعًا ولم يصح.\nأبو معاوية، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- جعل الدية في الخطأ أخماسًا\".\n_________\n(١) تقدم مرارًا.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3165},{"text":"عبد الواحد بن زياد (د) (١)، ثنا الحجاج نحوه وزاد: \"عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن مخاض\". قال أبو داود: \"وهو قول عبد اللَّه - يعني أنه موقوف. وقال الدارقطني: لا نعلمه رواه سوى خشف وهو مجهول، والحجاج مدلس ورواه ثقات عنه فاختلفوا عليه، ورواه عبد الرحيم ابن سليمان كعبد الواحد، ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان \"الحقاق\" \"بني اللبون\" ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان \"بني المخاض\" \"بني اللبون\" ورواه أبو معاوية وحفص بن غياث وجماعة عنه ولفظه: \"جعل رسول اللَّه دية الخطأ أخماسًا\" لم يزيدوا.\nقال المؤلف: الصحيح وقفه، والصحيح عن عبد اللَّه أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض لا كما توهمه الدارقطني، وقد اعتذر من رغب عن هذا بشيئين: ضعف رواية خلف، وانقطاع رواية الموقوف فإنه رواه إبراهيم وأبو عبيدة عن عبد اللَّه: وكذلك رواية أبي إسحاق عن علقمة لأنه لم يسمع منه شيئًا. قال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة: \"هل تذكر من عبد اللَّه شيئًا؟ قال: لا\". وقال شعبة: \"كتت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق: إن شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة شيئًا. قال: صدق\". وروى عباس، عن ابن معين قال: رأى أبو إسحاق علقمة ولم يسمع منه. والآخر حديث سهل في الذي وداه النبي -ﷺ- فبنو المخاض لم يثبت ذلك في الصدقات، والحديث في القسامة ففي العمد ونحن نتكلم في الخطأ مرتين فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه ﵇ بدية الخطأ متبرعًا، والذي يدل عليه أنه قال: \"من إبل الصدقة\" ولا مدخل للخلفات التي تجب في العمد في أصل الصدقات.\nإعواز الإبل\n١٢٥٥٣ - الشافعي، أنا مسلم، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، وعن مكحول وعطاء قالوا: \"أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول اللَّه مائة من الإبل فقومها عمر على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الإعراب فديته مائة من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٨٤ - ١٨٥ رقم ٤٥٤٥).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥ رقم ١٣٨٦)، والنسائي (٨/ ٤٣، ٤٤ رقم ٤٨٠٢) من طريق ابن أبي زائدة، وابن ماجه (٢/ ٨٧٩ رقم ٢٦٣١) من طريق الصباح بن محارب كلاهما عن حجاج بنحوه.","vol":"6","page":3166},{"text":"١٢٥٥٤ - ومسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شُعيب (١): \"كان النبي -ﷺ- يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، على أهل القرى الثمن ما كان، وقضى أبو بكر على أهل القرى حين أكثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار\".\n١٢٥٥٥ - ومسلم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: \"على الناس أجمعين مائة من الإبل على الأعرابي والقروي\".\n١٢٥٥٦ - ومسلم، عن ابن جريج: \"قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل حتى كان عمر فقوم الإبل عشرين ومائة بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبًا كذلك الأمر الأول\".\n١٢٥٥٧ - محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا (هاجت) (٢) رخص نقص من قيمتها، وبلغت علىد رسول اللَّه -ﷺ- ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف، وقضى رسول اللَّه على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفا شاة\".\nنا يحيى بن حكيم (د) (٣)، نا عبد الرحمن بن عثمان، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: \"كانت قيمة الدية على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت. فقومها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية\".\n١٢٥٥٨ - فضيل بن سلمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة (١)، عن عبادة بن الصامت قال: \"إن من قضاء رسول اللَّه -ﷺ- قضى في الدية الكبرى. . . فذكرها، وذكر الصغرى. ثم قال: قلت الإبل بعد رسول اللَّه وهانت الدراهم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب فوقها. كذا. وفي الحاشية: لعله هانث.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٨٤ رقم ٤٥٤٢).","vol":"6","page":3167},{"text":"فقوم عمر إبل الدية لستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف بكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها عمر اثني عشر ألف [درهم] (١) حساب ثلاثة أواق بكل بعير، ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال: قيمت دية الحرمين عشرين ألفًا وكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل في أموالهم\".\n١٢٥٥٩ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري: \"كانت الدية على عهد رسول اللَّه -ﷺ- مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل ورخُصت الورق فجعلها عمر أوقيتين أوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم، ثم لم تنزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر اثني عشر ألفًا من الورق أو ألف دينار، ومن البقر مائتي بقرة، وكان الشاة ألفي شاة\". وروى يونس، عن الزهري نحوه وزاد: \"قومها عمر أولًا بستة آلاف وقوم الدية في الذهب ألف دينار، وأقرها عنه الأئمة بعد عمر على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل. قال الشافعي: الدية لا تقوم إلا بالدنانير أو الدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها. قال المؤلف: الذي روي عن عمر يحتمل أنه قومها بغير الدراهم والدنانير من الجاني وولي الجناية على مثل هذا يحمل الحديث الآتي.\n١٢٥٦٠ - حماد بن سلمة (د) (٢)، أنا ابن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح (٣): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى في الدية على أهل الإبل مائة، وعلى أهل البقر مائتين، وعلى أهل الشاء ألفين، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد\".\n١٢٥٦١ - وقال أبو تميلة (د) (٤)، ثنا ابن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر قال: \"فرض رسول اللَّه. . . \" فذكر نحوه وقال: على أهل الطعام شيئًا لا أحفظه. كذا قال ابن إسحاق.\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٤/ ١٨٤ رقم ٤٥٤٣).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٤/ ١٨٤ رقم ٤٥٤٤).","vol":"6","page":3168},{"text":"تقدير البدل باثني عشر ألف [درهم] (١) أو بألف دينار على قول من جعلها أصلين\n١٢٥٦٢ - محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"قتل رجل فجعل النبي -ﷺ- ديته اثني عشر ألفًا وذلك قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا﴾ (٢) الآية\".\nمحمد بن ميمون الخياط، ثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن النبي -ﷺ- قضى باثني عشر ألفًا في الدية\" قال الخياط: إنما قال فيه، عن ابن عباس مرة وأكثر ذلك كان يرسله.\n١٢٥٦٣ - الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان، عن الزهري، عن أبي بكر محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ-: \"في كتاب الديات قال: وعلى أهل الذهب ألف دينار\" (٣).\n١٢٥٦٤ - موسى بن خلف، عن قتادة ويزيد الرقاشي، عن أنس قال رسول اللَّه: \"لأن أجلس مع قوم يذكرون اللَّه من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلى مما طلعت عليه الشمس، ولأن أجلس مع قوم يذكرون اللَّه من صلاة العصر إلى المغرب أحب إلى من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفًا\" (٤).\nقلت: موسى وثق وضعفه ابن معين.\n١٢٥٦٥ - الشافعي، قال يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن \"أن عليًا قضى بالدية اثني عشر ألفًا\".\n١٢٥٦٦ - ابن وهب، حدثني محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة (٥): \"أن عائشة بينما هي مرة تصلي إذ الحية قريبة منها فأمرت بها فقتلت، فأتيت في منامها رجلًا مسلمًا جاء يسمع القرآن، فَدِيه قال: فأخرجت ديته اثني عشر ألفًا\".\nقلت: منقطع.\n١٢٥٦٧ - خالد الحذاء، عن عكرمة أن أبا هريرة قال: \"إني لأسبح كل يوم قدر ديتي اثني عشر ألفًا\".\n١٢٥٦٨ - يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (٥) أن عمر قال: \"إني لخائف أن يأتي\n_________\n(١) في \"الأصل\": الفم. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البروج، آية: ٨.\n(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (٩٨ رقم ٢٧١، ٢٧٢)، والنسائي (٨/ ٥٨ رقم ٤٨٥٤) من طريق يحيى بنحوه.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٤ رقم ٣٦٦٧) من طريق موسى بن خلف بنحوه.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3169},{"text":"من بعدي من يهلك دية المسلم فلأقولن فيها قولًا: على أهل الإبل مائة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفًا\".\nعبد اللَّه بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب وابن أبي رباح: \"أن عمر قوم الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم\".\nالشافعي قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر: \"أنه فرض على أهل الذهب أن دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف\" حدثنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي (١)، عن عمر. وقال أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم. ثم قال محمد: قد صدق أهل المدينة، إن عمر فرض الدية اثني عشر ألفًا ولكنه فرضها اثني عشر ألفًا وزن ستة\".\n١٢٥٦٩ - وأنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: \"كانت الدية الإبل فجعلت للإبل الصغيره والكبيرة كل بعير مائة وعشرين درهمًا وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم، قال: وقيل لشريك: إن رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدو فضربه فأصاب رجلًا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبه وأنفه ولحيته وصدره، فقضى فيه عثمان بالدية اثني عشر ألفًا، وكان الدراهم يومئذٍ وزن ستة\". قال الشافعي: روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين \"أن عمر فرض الدية اثني عشر ألفًا، ولم أعلم أحدًا بالحجاز خالفه. وممن قال الدية اثنا عشر ألفًا أبو هريرة وابن عباس وعائشة، ولقد رواه عكرمة (١) عن النبي -ﷺ-. فقلت لمحمد بن الحسن: أفتقول أن الدية اثنا عشر ألفًا وزن ستة؟ فقال: لا. قلت: فمن أين زعمت أنك عن عمر قبلتها؟ وإن عمر قضى فيها بشيء لا تقصي به. قال المؤلف: الرواية فيه عن عمر منقطعة وكذلك عن عثمان، وحديث عمرو ابن شعيب قد مر موصولًا، عن عمر ومعه حديث ابن عباس.\nالديات فيما دون النفس\n١٢٥٧٠ - يونس، عن ابن شهاب، قال: \"قرأت كتاب رسول اللَّه -ﷺ- لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول اللَّه فيه: هذا بيان من اللَّه ورسوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فكتب الآيات حتى بلغ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3170},{"text":"الْحِسَابِ﴾ (١) ثم كتب: هذا كتاب الجراح: في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جَدْعُه مائة من الإبل، وفى العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المُنقّلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل\" (٢) فهذا الذي قرأت في الكتاب (٣).\nمالك، أخبرني عبد اللَّه بن أبي بكر أن أباه أخبره، عن الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه لجده في العقول مثل حديث الزبيري إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة (٤).\nالحكم بن موسى بإسناده، عن عمرو بن حزم، عن النبي -ﷺ-: \"أنه كتب إلى أهل اليمن فقرئت عليهم وفيه أن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السنن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل\".\nالموضحة\nمر في كتاب ابن حزم \"وفي الموضحة خمس\".\n١٢٥٧١ - معمر، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده (٥): \"أن النبي -ﷺ- قضى في الموضحة بخمس من الإبل، وفي الأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الأنف إذا أوعى جدعة مائة من الإبل\" وذكر العين والرجل والأصابع كما مر.\n١٢٥٧٢ - حسين المعلم (د) (٦)، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه قال: \"في المواضح خمس\".\nابن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ-\n_________\n(١) المائدة، آية: ١ - ٤.\n(٢) كتب في الحاشية: [لم] أو الأذنين في الأصل.\n(٣) تقدم.\n(٤) أخرجه النسائي (٨/ ٦٠ رقم ٤٨٥٧) من طريق مالك به.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) أبو داود (٤/ ١٩٠ رقم ٤٥٦٦).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٧ رقم ١٣٩٠)، والنسائي (٨/ ٥٧ رقم ٤٨٥٢) من طريق حسين المعلم به.","vol":"6","page":3171},{"text":"قال: \"في المواضح خمس خمس من الإبل، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل\" (١).\n١٢٥٧٣ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: \"في الموضحة خمسة\" (٢).\n١٢٥٧٤ - محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال: \"في الموضحة خمس\".\n١٢٥٧٥ - عباد بن العوام، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: \"في الموضحة في الرأس والوجه سواء\".\n١٢٥٧٦ - وحجاج بن أرطأة، عن مكحول (٣)، عن زيد: \"في الموضحة في الوجه والرأس والأنف سواء\".\n١٢٥٧٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن شريح والحسن قالا: \"في الموضحة في الوجه كهي في الرأس\".\n١٢٥٧٨ - يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: \"الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينه وبين نصف عقل الموضحة خمس وعشرون دينارًا\". وروينا في ذلك، عن عمر بن عبد العزيز وفقهاء أهل المدينة من التابعين.\n١٢٥٧٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة: \"كانوا يجعلون الموضحة في الوجه والرأس سواء في كل واحد منهما خمسون دينارًا\".\nالهاشمة\n١٢٥٨٠ - محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة، عن زيد قال: \"في الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية\".\nالمُنَقلة (٤)\nفيها خمس عشرة من الإبل كما مرَّ.\n١٢٥٨١ - يعلى بن عبيد، عن ابن إسحاق، عن مكحول (٣): \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- في الجراحات، وفي الموضحة فصاعدًا، قضى في الموضحة [بخمس] (٥) من الإبل، وفي السن خمسًا، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الجائفة الثلث، وفي الآمّة الثلث، وجعل في النفس الدية، وفي الأذن نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي الذكر الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية\".\n١٢٥٨٢ - أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي \"في المنقلة خمس عشرة\" ورويناه عن زيد بن ثابت.\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٦ رقم ٢٦٥٣) من طريق مطر به.\n(٢) كتب فوقها: صح.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) ضبطها في \"الأصل\": بفتح القاف وكسرها وقال: معًا.\n(٥) في \"الأصل\": خمس. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3172},{"text":"المأمومة\n١٢٥٨٣ - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، أن رسول اللَّه قال: \"وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها\" (١).\n١٢٥٨٤ - محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- في المأمومة ثلث العقل ثلاثًا وثلاثين من الإبل [وثلثًا] (٢)، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك\" (١). ورويناه عن علي يزيد.\nما دون الموضحة من الشجاج\n١٢٥٨٥ - ابن وهب، أنا عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق ابن عبد اللَّه (٣) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يعقل ما دون الموضحة، وجعل ذلك عفوًا بين المسلمين\".\nمالك قال: \"الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل، إنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك (٣) أن رسول اللَّه -ﷺ- انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو ابن حزم فجعل فيها خمسًا من الإبل\".\n١٢٥٨٦ - هشيم، عن حصين، قال عمر بن عبد العزيز: \"ما دون الموضحة خدوش فيها صلح\".\n١٢٥٨٧ - وعن ابن علاثة، عن إبراهيم بن أبي عبلة (٣) \"أن معاذًا وعمر جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب\". وفي حديث ابن غنم عن معاذ مرفوعًا: \"وفي الموضحة خمس من الإبل، وكل شيء كان دون ذلك فعلى قدره\".\n١٢٥٨٨ - الشافعي، أنا الثقة، عن عبد اللَّه بن الحارث -إن لم أكن سمعته من عبد اللَّه- عن مالك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب \"أن عمر وعثمان قضيا في المِلْطاة بنصف دية الموضحة\".\nالزنجي، عن ابن جريج، عن الثوري، عن مالك، عن ابن قسيط، عن ابن المسيب نحوه. قال الشافعي: وأخبرني من سمع ابن نافع يذكر عن مالك مثله، وقرأنا على مالك أنا لا نعلم أحدًا من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) في \"الأصل\": ثلث، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف.","vol":"6","page":3173},{"text":"عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن سفيان، عن مالك، عن يزيد بن عبد اللَّه، عن ابن المسيب \"أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف ما في الموضحة، ثم قدم علينا سفيان فحدثنا به عن مالك، ثم لقيت مالكًا فسألته عنه، وقلت: ثنا به سفيان عنك، قال: صدق، قلت: حدثني به، قال: لا، فقال له مسلم الزنجي: عزمت عليك يا أبا عبد اللَّه إلا حدثته به، قال: تعزم على، لو كنت محدثًا به اليوم لحدثته به، قلت: لم لا تحدثني به وقد حدثت به غيري؟ ! قال: إن العمل عندنا على غيره. ورجله عندنا ليس هناك - يعني ابن قسيط. وقال الشافعي: روينا أن زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية.\n١٢٥٨٩ - ابن راشد، عن مكحول، عن قبيصة، عن زيد أنه قال: \"في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس\".\nقال المؤلف: محمد بن راشد ليس بحجة.\n١٢٥٩٠ - وروينا عن الحكم بن عتيبة (١)، عن علي قال: \"في السمحاق أربع من الإبل\". وعن جابر الجعفي، عن عبد اللَّه بن نجي، عن علي مثله. فالأول منقطع؛ والثاني -قلت: فيه جابر- قال: ثم إن صحت الرواية فمحمولة على أنهم حكموا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار.\nتفسير الشجات\nقال حرملة: قال الشافعي: أول الشجاج الحارصة، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلًا، ومنه قيل: حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم، فإذا [بلغت] (٢) الشجة تلك القشرة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها، فتلك السمحاق، وهي الملطاة، ثم الموضحة وهي التي تكشف عنها تلك القشرة وتشق حتى يبدو وضح العظم، والهاشمة التي تهشم العظم، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم، والآمّة وهي المأمومة التي تبلغ أم الرأس: الدماغ، والجائفة وهي التي تصل إلى السفاق، وما كان دون\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": بلغة. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3174},{"text":"الموضحة فهو خدوش فيه الصلح، والدامية هي التي تُدمي من غير أن يسيل منها دم.\nالجائفة\n١٢٥٩١ - وهب بن جرير، ثنا هشام، أن يحيى بن أبي كثير قال: \"كتب إلى يحيى بن سعيد نسخة الكتاب الذي عند أبي بكر بن حزم الذي كتبه رسول اللَّه لجده، فإذا فيه: في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وفي العين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي كل أصبع هنالك عشر عشر\"\n١٢٥٩٢ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: \"في الجائفة الثلث\".\n١٢٥٩٣ - الثوري، عن محمد بن عبيد اللَّه، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب \"أن رجلًا رمى رجلًا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر -﵁- بثلثي الدية\". روى حجاج بن أرطأة عن عمرو بنحوه.\nفي الأذنين\n١٢٥٩٤ - يونس، عن ابن شهاب: \"قرأت في كتاب رسول اللَّه -ﷺ-: وفي الأذن خمسون من الإبل\".\n١٢٥٩٥ - عياض بن عبد اللَّه الفهري، عن زيد بن أسلم قال: \"مضت السنة أشياء من الإنسان، قال: وفي الأذنين الدية\".\n١٢٥٩٦ - معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس وعكرمة (١) \"أن عمر قضى في الأذن بنصف الدية -قال معمر: والناس عليه- قال: وقضى فيها أبو بكر بخمس عشرة من الإبل\".\n١٢٥٩٧ - أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: \"وفي الأذن النصف\".\n١٢٥٩٨ - وروى الشعبي (١)، عن ابن مسعود قال: \"في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسًا، فما نقص منها فبحساب\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3175},{"text":"السمع\n١٢٥٩٩ - يروى عن [عبادة] (١) بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ، من النبي -ﷺ-: \"وفي السمع مائة من الإبل\".\n١٢٦٠٠ - قال أبو كريب: نا رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة ابن حميد، عن عبادة بهذا، وزاد: \"وفي العقل الدية مائة من الإبل\".\nقلت: سنده واهٍ.\nوروينا عن عمر ما دل على أنه قضى في السمع بالدية. ورواه حجاج عن مكحول (٢)، عن زيد بن ثابت.\n١٢٦٠١ - يونس، عن الزهري، عن سعيد قال: \"في السمع إذا ذهب الدية تامة\". يونس ابن يزيد، عن ربيعة نحوه، وزاد: \"وإذا كان من إحدى الأذنين ففيه نصف العقل\". قال يونس: وقال أبو الزناد.\nمعاوية بن صالح، حدثني العلاء بن الحارث، سمع مكحولا يقول ذلك في ذهاب السمع كله، وقال معاوية: وسمعت يحيى بن سعيد يقول. وروينا في ذلك عن إبراهيم والشعبي وغيرهما.\nذهاب العقل\nمرَّ عن معاذ \"وفي العقل مائة من الإبل\" وروينا عن عمر ما دلَّ على أنه قضى في العقل بالدية.\n١٢٦٠٢ - أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو الوليد (٢)، عن عوف: سمعت شيخًا قبل فتنة ابن الأشعث -فنعت نعته، فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة- قال: \"رُمي رجل بحجر في رأسه؛ فذهب عقله وسمعه ولسانه وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات\".\nقلت: سنده منقطع.\n_________\n(١) في \"الأصل\": عباد. وهو تحريف، وعبادة بن نسي من رجال التهذيب.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3176},{"text":"١٢٦٠٣ - يونس عن الحسن \"في رجل ضُرب فذهب سمعه وبصره وكلامه، قال: له ثلاث ديات\".\n١٢٦٠٤ - محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت \"في الرجل يُضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة\". ورواه حجاج، عن مكحول (١)، عن زيد قال: \"في العقل الدية\".\nعياض بن عبد اللَّه، سمع زيد بن أسلم قال: \"مضت السنة أشياء من الإنسان في نفسه الدية، وفي العقل إذا ذهب الدية\". وروينا ذلك عن الحسن ومجاهد.\n١٢٦٠٥ - وروى أشعث عن الحسن: \"وسُئل عن رجل فزَّع رجلًا، فذهب عقله، قال: لو أدركه عمر -﵁- لضمَّنه الدية\".\nدية العينين\nمرَّ في حديث عمرو بن حزم، عن النبي -ﷺ-: \"وفي العينين الدية\".\n١٢٦٠٦ - عمار بن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه بن عمر (١)، عن عمر، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"في الأنف الدية إذا استوعي جَدْعُه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمّة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس. . . \" الحديث. ورواه وكيع عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن عكرمة، عن رجل من آل عمر (١) قال: \"قضى رسول اللَّه. . . \" فذكره بزيادة ونقص.\n١٢٦٠٧ - أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: \"وفي العين النصف\".\nنقص البصر\n١٢٦٠٨ - عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن ابن المسيب \"أن رجلًا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي، فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلًا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خطَّ عند ذلك علمًا، ثم نظر في ذلك فوجدوه [سواء] (٢)، قال: فأعطاه بقدر ما نقص عن بصره، ثم خطأ عليها من مال الآخر\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"6","page":3177},{"text":"دية أشفار العينين\nقال الشافعي: وفي كل جفن ربع الدية؛ لأنها أربعة في الإنسان، وهي من تمام خلقه، ومما يألم بقطعه قياسًا على أن النبي -ﷺ- جعل في بعض ما في الإنسان منه واحد الدية، وفي بعض ما في الإنسان منه اثنان الدية\".\n١٢٦٠٩ - محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة، عن زيد قال: \"وفي جفن العين ربع الدية\". ورواه إسحاق، عن مكحول قال: \"كانوا يجعلون في جفن العين إذا أخذ عن العين الدية\". وروينا ذلك عن الشعبي.\nدية الأنف\n١٢٦١٠ - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه أن في كتاب رسول اللَّه -ﷺ-: \"وفي الأنف إذا أوعي جَدْعًا مائة من الإبل\" (١).\nحاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: \"في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول اللَّه إلى نجران: وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة\".\nوفي حديث عمرو بن حزم الموصول عن النبي -ﷺ- \"وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية\".\n١٢٦١١ - وفي حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ-: \"في الأنف إذا جدع بالدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل، أو عدلها من الذهب أو الورق\" (١).\n١٢٦١٢ - قال الشافعي: وروى ابن طاوس، عن أبيه قال: \"عند أبي كتاب عن النبي -ﷺ- فيه: وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل\". وقد مرَّ حديث عمر عن النبي -ﷺ-.\n١٢٦١٣ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: \"وفي الأنف الدية\".\n١٢٦١٤ - وروى الأشعث، عن الحسن قال: \"وفي المارن الدية\".\n١٢٦١٥ - عمر بن عامر، عن مكحول (٢)، عن زيد بن ثابت قال: \"في الخرمات الثلاث في الأنف الدية، وفي كل واحدة ثلث الدية\". ورواه حجاج، عن مكحول (٢)، عن زيد بن ثابت مثله.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3178},{"text":"دية الشفتين\n١٢٦١٦ - الحكم بن موسى بإسناده عن ابن حزم، أن رسول اللَّه قال: \"وفي الشفتين الدية\".\n١٢٦١٧ - عياض بن عبد اللَّه، أنه سمع زيد بن أسلم قال: \"وفي الشفتين الدية، مضت السنة بهذا\". ويروى عن أبي بكر بإسناد منقطع نحو هذا. وعن الشعبي: \"في الشفة نصف الدية\".\nدية اللسان\nالحكم بن موسى بإسناده قال: \"وفي اللسان الدية\". وهو في خبر معاذ مرفوعًا، وفي حديث رجل من آل عمر عنه، عن النبي -ﷺ-. وروينا عن عمر ما دل على أنه يقضى فيه بالدية.\n١٢٦١٨ - أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: \"وفي اللسان الدية\".\n١٢٦١٩ - يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب \"أن السنة مضت في العقل، بأن في اللسان الدية\".\n١٢٦٢٠ - ابن وهب، أنا عياض بن عبد اللَّه، سمع زيد بن أسلم قال: \"مضت السنة في أشياء من الإنسان، قال: وفي اللسان الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية\".\n١٢٦٢١ - الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: \"في اللسان الدية إذا منع الكلام، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية\". الحارث وشيخه ضعيفان.\n١٢٦٢٢ - عن عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن العزيز (١)، عن عمر ابن الخطاب قال: \"وفي اللسان الدية إذا استوعى، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه\".\n١٢٦٢٣ - ابن فضيل، عن أشعث، عن الشعبي (١)، عن عبد اللَّه: \"في اللسان الدية إذا استوعى، فما نقص فبحسابه\".\n١٢٦٢٤ - ابن جريج، عن عمرو بن شعيب (١): \"قضى أبو بكر -﵁- في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله، وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية\".\n١٢٦٢٥ - أشعث، عن الحسن: \"في ذهاب الكلام الدية\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3179},{"text":"١٢٦٢٦ - ابن عيينة، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"الحروف ثمانية وعشرون، فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من الحروف\". وعن مسروق قال: \"في لسان الأخرس حكومة\".\nدية الأسنان\nمرَّ في حديث عمرو بن حزم الموصول: \"وفي السن خمس من الإبل\".\n١٢٦٢٧ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى في المواضح خمسًا خمسًا من الإبل، وفي الأصابع عشرًا عشرًا، وفي الأسنان خمسًا خمسًا\".\n١٢٦٢٨ - أبو إسحاق، عن ابن ضمرة، عن علي قال: \"وفي السن خمس\".\n١٢٦٢٩ - عياض الفهري، عن زيد بن أسلم قال: \"مضت السنة في الأسنان الدية\". [وبإسناد] (١) ضعيف عن معاذ مرفوعًا: \"في الأسنان كلها مائة من الإبل\".\nقال المؤلف: رواية من روى \"في السن خمس\" أكثر وأشهر. وروينا عن شريح أنه قال: \"إذا كسرت السن أجّله سنةً\".\n١٢٦٣٠ - وعن الشعبي، عن الحارث، عن علي: \"يتربص بها حولا\".\n١٢٦٣١ - وعن مكحول (٢)، عن زيد مثله. رواه حجاج بن أرطاة عنه. وروى هشام بن حسان، عن محمد، عن شريح ما ذكرناه.\nالأسنان كلها متساوية\n١٢٦٣٢ - أبو حمزة السكري، عن يزيد النحوي (د ت) (٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الأسنان والأصابع سواء\".\nقلت: تابعه حسين بن واقد، ويسار المعلم عن يزيد وصححه (ت).\nعبد الصمد بن عبد الوارث (د) (٤)، نا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول اللَّه قال: \"الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، وهذه وهذه -يعني الخنصر والإبهام- سواء\". تابعه النضر بن شميل.\n_________\n(١) في \"الأصل\": وبإسناده. والمثبت هو الصواب.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٨٨ رقم ٤٥٦٠)، والترمذي (٤/ ٨ رقم ١٣٩١).\n(٤) أبو داود (٤/ ١٨٨ رقم ٤٥٥٩).\nوأخرجه البخاري (١٢/ ٢٣٥ رقم ٦٨٩٥)، والترمذي (٤/ ٨ رقم ١٣٩٢)، والنسائي (٨/ ٥٦ - ٥٧ رقم ٤٨٤٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٥ رقم ٢٦٥٠) من طرق عن شعبة به مختصرًا.","vol":"6","page":3180},{"text":"١٢٦٣٣ - مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري \"أن مروان بعث إلى ابن عباس يسأله: ماذا في الضرس؟ فقال: فيه خمس من الإبل\". قال الشافعي: هو كما قاله ابن عباس -إن شاء اللَّه- والديه المؤقتة على العدد لا على المنافع.\n١٢٦٣٤ - وأنا مالك، عن يحيى، سمع ابن المسيب يقوله: \"قضى عمر في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية، وكنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء\". قال الشافعي: فقد خالفتم حديث عمر، وقلتم: في الأضراس خمس خمس وهكذا نقول؛ لما جاء عن النبي -ﷺ-: \"في السن خمس\" وكانت الضرس سنًا.\nقال المؤلف: روى جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عمر: \"الأسنان سواء\". ويذكر عن الحسن، عن عمر: \"الأسنان سواء الضرس والثنية\".\nالسن يضرب فيسود\n١٢٦٣٥ - يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: \"السن إذا اسودت تم عقلها\". قال ابن وهب: وقال لي مالك: الأمر عندنا على ذلك.\n١٢٦٣٦ - وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت أبي (١) يقول: \"في السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت ففيها عقلها كله\". وأخبرني يحيى بن عبد اللَّه بن سالم قال: \"ذكر لنا أنه كتاب كان مع سيف عمر بن الخطاب أمر العقول وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإذا طرحت بعد ذلك (ففيها) (٢) عقلها مرة أخرى\". هذا منقطع.\n١٢٦٣٧ - أبو عوانة، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر قال: \"في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها\". هذا أراد به -واللَّه أعلم- أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث ديتها\".\n١٢٦٣٨ - حجاج بن أرطاة، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي: \"في السن إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت تم عقلها وإلا لم تزد على ذلك\".\n١٢٦٣٩ - وعن حجاج، عن مكحول (٣)، عن زيد مثله.\n_________\n(١) كتب فوقها صح.\n(٢) كتب في الحاشية: ففي.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3181},{"text":"دية اليد والرجل والأصبع\n١٢٦٤٠ - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه (١): \"أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -ﷺ- لعمرو بن حزم: وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل\" (٢).\n١٢٦٤١ - محمد بن راشد، نا لسليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: \"قضى النبي -ﷺ- في اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل\" (٢).\nهمام، ثنا حسين المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده \"أن النبي قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: في الأصابع عشر عشر\" (٣).\nالأصابع كلها سواء\n١٢٦٤٢ - شعبة (خ) (٤) عن قتادة، عن عكرمه، عن ابن عباس قال رسول اللَّه: \"هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام\".\n١٢٦٤٣ - ابن علية، نا غالب التمار (١)، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"في الأصابع عشر وعشر\". رواه ابن المديني عنه فقال: كان هذا عندنا متصلا حتى ثنا محمد بن بشر العبدي فذكر حديث العبدي، عن سعيد، ثنا غالب التمار، عن حميد ابن هلال، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى الأشعري، عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنه قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل\". وكذا رواه غندر وعبدة، عن سعيد.\nالطيالسي، ثنا شعبة، عن غالب التمار، ثنا أوس بن مسروق -أو مسروق بن أوس- عن أبي موسى قال رسول اللَّه: \"الأصابع سواء\". ورواه إبراهيم بن طهمان، عن حنظلة بن أبي صفية، عن غالب بن ميمون، عن مسروق بن أوس.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تقدم.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٩ رقم ٤٥٦٢)، والنسائي (٨/ ٥٧ رقم ٤٨٥١) من طريق همام به.\n(٤) البخاري (١٢/ ٢٣٥ رقم ٦٨٩٥) وأخرجه الترمذي (٤/ ٨ رقم ١٣٩٢) والنسائي (٨/ ٥٦ - ٥٧ رقم ٤٨٤٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٥ رقم ٢٦٥٢) جميعهم من طريق شعبة به.","vol":"6","page":3182},{"text":"١٢٦٤٤ - عبد الوهاب، عن ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، (عن أبيه) (١)، عن جده، عن النبي -ﷺ-: \"في المواضح خمس خمس، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل\" (٢).\n١٢٦٤٥ - شيبان، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"جعل رسول اللَّه أصابع اليدين والرجلين سواء\" (٣).\n١٢٦٤٦ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: \"في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر\".\n١٢٦٤٧ - مطر الوراق، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: \"في الأصابع عشر عشر من الإبل\".\nابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن إسحاق بن عبد اللَّه، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه: \"أن الجراح تُودى على حسابها من الدية كاملة، الإصبع بالإصبع من الخمس الأصابع لا يفضل شيء على شيء\".\n١٢٦٤٨ - مخرمة بن بكير، عن أبيه سمع سليمان بن يسار: \"وسئل كم في أصبع الرجل من العقل؟ فقال: عشر فرائض. قال بكير: وقال ذلك يزيد بن عبد اللَّه وذكر أن عثمان قضى بذلك\".\n١٢٦٤٩ - الشافعي، أنا سفيان وعبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: \"أن عمر قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست\".\nوقال جعفر بن عون: أنا يحيى بن سعيد، عن سعيد قال: \"قضى عمر في الإبهام بثلاثة [عشر] (٤) وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول اللَّه وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر، قال سعيد: فصارت الأصابع إلى عشر عشر\".\n١٢٦٥٠ - المقرئ، نا سعيد بن أبي أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد ابن زيد بن ثابت أخبره، عن أبي غطفان أن ابن عباس كان يقول: \"الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال: أتقضي في الأصابع عشر عشر. وقد بلغك عن عمر في الأصابع؟ ! فقال ابن عباس: رحم اللَّه عمر، قول رسول اللَّه -ﷺ- أحق أن يتبع من قول عمر\".\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".\n(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٦ رقم ٣٦٥٣) عن مطر به.\n(٣) تقدم.\n(٤) في \"الأصل\": عشرة. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3183},{"text":"١٢٦٥١ - الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: \"كتب عمر أن الأصابع سواء\". وروي نحو ذلك أيضًا عن مسروق، عن عمر.\n١٢٦٥٢ - الليث، عن أيوب بن موسى، عن مكحول \"أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأجناد: في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل الأصبع\".\n١٢٦٥٣ - حجاج، عن مكحول (١)، عن زيد: \"في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام فإن فيها نصف الدية لأن فيها مفصلين\".\nالصحيح يصيب عين الأعور أو بالعكس\n١٢٦٥٤ - حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم قال: \"كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول اللَّه -ﷺ- إلى نجران: في كل سن خمس من الإبل، وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل، وفي الأذن خمسون، وفي العين خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس\". قال الشافعي: لا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية، وإنما قضى رسول اللَّه في العين بخمسين وهي نصف الدية، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينًا.\n١٢٦٥٥ - الثوري، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق: \"في الأعور تصاب عينه الصحيحة فقال: ما أنا فقأت عينيه أنا أدي قتيل اللَّه؟ ! فيها نصف الدية\".\n١٢٦٥٦ - إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي الضحى، عن عبد اللَّه بن مغفل، كذا قال في أعور فقأ عين صحيح قال: \"العين بالعين\".\n١٢٦٥٧ - وقال سعيد في سننه: ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن (١)، عن علي: \"أنه كان يقول في الأعور إذا فقدت عينه قال: إن شاء أخذ الدية كاملا، وإن شاء أخذ نصف الدية وفقًا بالأخرى إحدى عيني الفاقئ\".\nقلت: مرسل.\nقال: ورواه قتادة، عن خلاس، عن علي.\nوروى ابن وهب، أنا عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح (١) \"أن عليًا قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة\".\n١٢٦٥٨ - ابن لهيعة، عن جعفر، عن عروة مثله.\n١٢٦٥٩ - يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد: \"في عين الأعور إذا فقئت عمدًا القود لا يزاد أن يقاد بها عينًا مثلها، فإن قبل فيها العقل ففيها الدية تامة لأنها بقية بصره\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3184},{"text":"١٢٦٦٠ - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان: \"واستفتي في أعور تصاب عينه الأخرى قال: له الدية\".\n١٢٦٦١ - ويونس، عن ابن شهاب قال: \"قضى اللَّه أن العين بالعين فعينه قود وإن كان بقية بصره\".\n١٢٦٦٢ - هشام الدستوائي، نا قتادة، عن أبي عبد ربه، عن أبي عياض: \"أن عثمان في أعور رفع إليه فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة\".\nقال المؤلف: ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين، وظاهر السنة تدل على أن في إحداهما نصف الدية ولم يفرق فهو أولى.\n١٢٦٦٣ - شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز: \"سألت ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه فقال عبد اللَّه بن صفوان: قضى فيه عمر بالدية. قلت: إنما أسأل ابن عمر. فقال: أوليس يحدثكم عن عمر\". ظاهر هذا أنه حكم فيه بجميع الدية، وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها، وظاهره أن ابن عمر كان يقول فيها بوجوب جميع الدية.\nكسر الصلب\n١٢٦٦٤ - الحكم بن موسى، نا يحيى، عن سليمان، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه قال: \"وفي الصلب الدية\".\n١٢٦٦٥ - يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب \"أن السنة مضت بأن في الصلب الدية\".\n١٢٦٦٦ - أشعث، عن الزهري قال: بلغنا عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"في الصلب مائة من الإبل\".\nدية المرأة\n١٢٦٦٧ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو الطيب الشعيري، ثنا محمش بن عصام، نا حفص بن عبد اللَّه، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن بكر بن خنيس، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ قال رسول اللَّه: \"دية المرأة على النصف من دية الرجل\". روي ذلك عن عبادة بن نسي من وجوه، وفيه ضعف.\n١٢٦٦٨ - الزنجي، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن الزهري ومكحول وعطاء قالوا: \"أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي -ﷺ- مائة من الإبل، فقوّم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل،","vol":"6","page":3185},{"text":"ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق\".\n١٢٦٦٩ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيج، عن أبيه: \"أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلث\". قال الشافعي: ذهب عثمان إلى التغليظ بقتلها في الحرم.\nجراح المرأة\n١٢٦٧٠ - هشيم، عن الشيباني وزكريا وابن أبي ليلى، عن الشعبي (١) أن عليًا قال: \"جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر\".\nالشافعي، عن محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم (١)، عن علي قال: \"عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها\".\n١٢٦٧١ - وعن محمد بن الحسن، أنا محمد بن أبان، عن حماد عن إبراهيم (١)، عن عمر وعلي: \"عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها\". هذا منقطع يؤكده رواية الشعبي.\n١٢٦٧٢ - شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت: \"أنه قال في جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف. وقال علي: على النصف في الكل\". قال: وكان قوله على أعجبها إلى الشعبي ورواه إبراهيم النخعي أيضًا عن زيد وابن مسعود وذلك منقطع. ورواه شقيق عن عبد اللَّه؛ وهو متصل.\n١٣٦٧٣ - ابن وهب، نا مالك وأسامة بن زيد والثوري، عن ربيعة: \"أنه سأل ابن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ! قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: جاهل متعلم أو عالم متثبت. قال: يا ابن أخي، إنها السنة\".\nقال الشافعي: لما قال سعيد: يا ابن أخي هي السنة؛ أشبه أن تكون عن النبي -ﷺ- أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه أن يقول هذا برأيه؛ لأنه يحمله الرأي أن يقول: هي السنة. إذا كان\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3186},{"text":"يخالف القياس والعقل، وقد كنا نقول بهذا المعنى، ثم وقفت عنه، وأسأل اللَّه الخيرة من قبل، إنا نجد سنهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذًا بأنها عن النبي -ﷺ-، والقياس أولى بنا فيها قال: ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي.\nقال المؤلف: وروي عن معاذ، عن النبي -ﷺ- بإسناد لا يثبت مثله، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- بإسناد ضعيف مثل قول زيد وهو قول الفقهاء من أهل المدينة.\n١٢٦٧٤ - جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح قال: \"كتب إلى عمر بخمس من صوافي الأمراء: أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وأن الرجل يسأل عن ولده وقت موته فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل\". جابر غير حجة وقد خولف في لفظه وحكمه.\n١٢٦٧٥ - مغيرة، عن إبراهيم قال: \"كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر: أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام، وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف، وأن في عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا ورثته ما دامت في العدة\". وفي هذا انقطاع.\nفي حلمتي الثديين\n١٢٦٧٦ - يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: \"فى ثدي المرأة نصف الدية وفيهما الدية\".\n١٢٦٧٧ - ويونس، عن ربيعة قال: \"في ثدي المرأة سداد لصدرها، وثمال لولدها، وهو بمنزلة المال في الغنى، وبمنزلة الأثاث في الجمال، وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة، فأرى فيه نصف ديتها\". وروينا عن الشعبى والنخعي قول ابن المسيب، وعن النخعي: \"في ثدي الرجل حكم العدل\".\nدية الذكر والأنثيين\nالحكم بن موسى بسنده في كتاب عمرو بن حزم مرفوعًا: \"وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية\".\n١٢٦٧٨ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: \"وفي الذكر الدية، وفي إحدى البيضتين النصف\". ومن وجه آخر، عن عاصم، عن علي: \"في الحشفة الدية\".","vol":"6","page":3187},{"text":"١٢٦٧٩ - يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أخبره: \"أن السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية\". وقال زيد بن أسلم: \"مضت السنة بأن في الذكر الدية، وفى الأنثيين الدية\".\n١٢٦٨٠ - حجاج، عن مكحول (١)، عن زيد بن ثابت \"أنه قال في البيضتين: هما سواء، قال: فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب فقال: العجب لمن يفضل إحدى البيضتين على الأخرى، وقد خصينا غنمًا للناس من الجانب الأيسر فألقحن من الجانب الأيمن\".\n١٢٦٨١ - معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: \"في اليسرى من البيضتين ثلثا الدية؛ لأن الولد من اليسرى، وفي اليمنى ثلث الدية\".\n١٢٦٨٢ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"في البيضتين الدية خمسون في كل بيضة\". ابن جريج قلت لعطاء: \"البيضتان. قال: فيهما خمسون خمسون في كل بيضة\".\n١٢٦٨٣ - وروينا عن مسروق وعروة والحسن والنخعي والزهري: \"هما سواء\".\n١٢٦٨٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة: \"إذا أوعي الأنف جدعًا أو قطعت أرنبته الدية كاملة والذكر مثل ذلك إن قطع كله أو قطعت حشفته، ويجعلون في الأنثيين الدية، وفي أيتهما أصيب نصف الدية\".\nاجتماع الجراحات\n١٢٦٨٥ - الثوري، ثنا عوف قال: \"لقيت شيخًا في زمان الجماجم فسألت عنه فقيل: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعته يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي\".\nالعين القائمة واليد الشلاء\n١٢٦٨٦ - أبو عوانة، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر قال: \"في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها\".\n١٢٦٨٧ - يحيى بن سعيد، عن بكير، عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت: \"قضى في العين القائمة إذا طُفِّئَتْ أو (بُخِقَتْ) (٢) بمائة دينار\". قال مالك: ليس على هذا العمل إنما فيها الاجتهاد لا شيء موقت. وقد يحتمل قول زيد أن يكون اجتهد فيها فأداه ذلك إلى قدر\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في الحاشية: بخقت: عُوِرت.","vol":"6","page":3188},{"text":"خمسها، ويحتمل قول عمر بما أحتمل قول زيد. وروينا عن مسروق قال: \"في العين العوراء حكم، وفي اليد الشلاء حكم، وفي لسان الأخرى حكم\" وعن إبراهيم النخعي نحو ذلك.\nما جاء في الحاجب واللحية والرأس\n١٢٦٨٨ - ابن جريج، عن عمرو بن شعيب (١): \"قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين عشر من الإبل\". قال ابن وهب: قال لي مالك فيهما الاجتهاد. قال المؤلف: لعله قضى في الحاجبين إذا أصيبا بإيضاح بأرش موضحتين أو بحكومة بلغت هذا المقدار\". والخبر منقطع.\n١٢٦٨٩ - حجاج، عن مكحول (١)، عن زيد: \"في الشعر إذا لم ينبت الدية\" وهذا منقطع، وحجاج لا يحتج به، ويروى عن علي ولا يصح.\n١٢٦٩٠ - الزنجي، عن ابن جريج: \"سألت عطاء عن الحاجب يشان قال: ما سمعت فيه بشيء\". قال الشافعي: فيه حكومة بقدر الشين والألم.\n١٢٦٩١ - الزنجي، عن ابن جريج: \"قلت لعطاء: حلق الرأس له نذر؟ فقال: لم أعلم\". قال الربيع المرادي. النذر والقدر واحد. قال الشافعي: فيه حكومة.\nالترقوة والضلع\n١٢٦٩٢ - مالك وغيره، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر: \"أن عمر قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل\". قال الشافعي: في الأضراس خمس خمس للحديث \"في السن خمس\" وكانت الضرس سنًا، وأنا أقول بقول عمر في الترقوة والضلع؛ لأنه ما خالفه صحابي، فيما علمت، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به. قال المؤلف: وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب. قال الشافعي: ويشبه أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من أسنان غير السن حكومة.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3189},{"text":"كسر الذراع والساق\n١٢٦٩٣ - الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن بشر بن عاصم (١) أن عمر قال: \"في الذراع إذا كسر مائتا درهم\". وروي عن رجل، عن عمر: \"إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون دينارًا أو حقتان - يعني إذا برئت على غير عَثَم\" (٢).\n١٢٦٩٤ - أبو نعيم، ثنا ابن أبي غنية، عن إسحاق بن المحتفز الأعرابي: \"عن الكاسر أنه كسر ساق رجل فقضى عمر بثمان من الإبل\". قال المؤلف: اختلاف هذه الأخبار يدل على أنه قضى بحكومات.\n١٢٦٩٥ - ابن وهب، أخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب وربيعة وابن أبي فروة (١): \"عن كتاب معاوية وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولون: لم يجعل رسول اللَّه -ﷺ- في كسر اليد في الخطأ إلا جعل الجابر وإن هي استوت وفيها عَثَم أو شيء أقيمت قيمة ثم غرمها الذي كسرها.\n١٢٦٩٦ - ابن أبي الزناد أن أباه قال: \"كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستويًا غير منقوص ولا معيب فليس في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك فإن جبر شيء من ذلك وبه عيب أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه يقيم ذلك أهل البصر والعقل ثم يعقل على قدر ما يرون وكذلك قالوا في الشجة الملطاء وفي كل جرح في الجسد إذا برأ وليس به عيب لا يرون في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك\".\nدية الذمي\n١٢٦٩٧ - أبو أويس، عن عبد اللَّه ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما (١)، عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل\".\n١٢٦٩٨ - الشافعي، أبنا فضيل، عن منصور، عن ثابت الحداد، عن ابن المسيب: \"أن عمر قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في الحاشية: عثم: استواء.","vol":"6","page":3190},{"text":"قلت: ومن ثابت الحداد؟ !\n١٢٦٩٩ - ابن عيينة، عن صدقة بن يسار: \"أرسلنا إلى سعيد بن المسحب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بأربعة آلاف. قال: فقلنا: فمن قبله؟ قال: فحصبنا\". وروي عن عثمان بخلاف وهو بإسنادين أحدهما غير محفوظ والآخر منقطع ذكر فى باب لا يقتل مؤمن بكافر.\n١٢٧٠٠ - الثوري، عن أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب: \"أن عمر قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم\".\nجرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بذلك قال: \"والمجوسية أربعمائة درهم\".\n١٢٧٠١ - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب (١): \"أن عليًا وابن مسعود كانا يقولان في ديه المجوسي ثمانمائة درهم\" رواه ابن وهب عنه.\n١٢٧٠٢ - أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا عيسى بن أحمد الصدفي، نا علان بن المغيرة، نا أبو صالح، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"دية المجوسي ثمانمائة درهم\".\nقلت: إسناده ضعيف.\n١٢٧٠٣ - ابن وهب، أنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"عقل الكافر نصف عقل المؤمن\" (٢).\nمحمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده أن النبي قال: \"إن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى\" (٣).\nثنا يحيى بن حكيم (د) (٤)، نا عبد الرحمن بن عثمان، نا حسين المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: \"كانت قسمة الدية على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ١٨ رقم ١٤١٣)، والنسائي (٨/ ٤٥ رقم ٤٨٠٧) كلاهما من طريق ابن وهب به، وقال الترمذي: حديث حسن.\n(٣) تقدم.\n(٤) أبو داود (٤/ ١٨٤ رقم ٤٥٤٢).","vol":"6","page":3191},{"text":"رفع الدية حين غلت الإبل قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية\". يحتمل أن يكون قوله: \"على النصف\" راجعًا إلى ثمانية آلاف فتكون ديته في عهد النبي -ﷺ- أربعة آلاف درهم فلم يرفعها عمر علمًا منه بأنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الإسلام تقويم، ويؤكد هذا:\n١٢٧٠٤ - جعفر بن عون، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن شعيب (١) أن رسول اللَّه -ﷺ-: \"فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف\".\n١٢٧٠٥ - فأما حديث أبي بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"جعل رسول اللَّه دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهما عهد\" (٢) وفي لفظ أحمد ابن يونس عنه: \"جعل دية المعاهدين دية المسلم\". فأبو سعد سعيد بن المرزبان لا يحتج به، ثم ظاهره يوجب أن يكون كحديث عمرو بن شعيب.\nورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"ودى رسول اللَّه رجلين من المشركين كانا منه في عهد دية الحرين المسلمين\". فابن عمارة متروك.\n١٢٧٠٦ - وكذا روى أبو كرز -متروك- عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"دية ذمي دية مسلم\". واسم أبي كرز عبد اللَّه بن عبد الملك الفهري.\n١٢٧٠٧ - ابن جريج، عن الزهري قال: \"كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول اللَّه مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال، ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألقى ما كان جعل معاوية\". رده الشافعي بانقطاعه، وبأنه روي عن عمر وعثمان ما هو أصح منه.\n١٢٧٠٨ - الحسن بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن (١)، عن ابن مسعود قال: \"من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم\". وهذا الموقوف منقطع.\nجراحة العبد\n١٢٧٠٩ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: \"عقل العبد في ثمنه\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ١٣ رقم ١٤٠٤) من طريق أبي بكر بن عياش به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.","vol":"6","page":3192},{"text":"يونس والليث، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه كان يقول: \"عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته\". قال ابن شهاب: وكان رجال يقولون سوى ذلك إنما هو سلعة يقوم.\nمخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت سعيد بن عبد اللَّه بن جابر، سمعت سعيد بن المسيب يقول: \"إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه\". وقال ذلك سليمان بن يسار وهذا معنى قول شريح والشعبي والنخعي.\nباب من قال لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا\n١٢٧١٠ - وكيع، عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي، عن عبد اللَّه بن أبي المسفر، عن عامر (١)، عن عمر قال: \"العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة\". هذا منقطع.\nقلت: أبو مالك ضعفوه.\nعبد اللَّه بن إدريس، عن مطرف، عن الشعبي نحوه من قوله. قال أبو عبيد: اختلفوا في تأويل قوله: \"عبدًا\" فقال لي محمد بن الحسن معناه أن يقتل العبد حرًا فلا شيء على عاقلة مولاه إنما جنايته في رقبته واحتج بشيء رواه عن ابن عباس، فقال: حدثني ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: \"لا تعقل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك\". قال أبو عبيد: وقال ابن أبي ليلى: معناه العبد يجنى عليه فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في مال الجاني خاصة، وإليه ذهب الأصمعي ولا نرى فيه قول غيره جائزًا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا يعقل عن عبد، قال أبو عبيد: وهو عندي كما قال ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب.\n١٢٧١١ - ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، حدثني الثقة، عن ابن عباس قال: \"لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى الملوك\". قال: وقال ذلك الليث إلا أن تشاء.\n١٢٧١٢ - وحدثني مالك، عن هشام، عن أبيه قال: \"ليس على العاقلة عقل من قتل العمد إلا أن تشاء ذلك إنما عليهم عقل الخطأ\".\n١٢٧١٣ - وأنا مالك، عن ابن شهاب: \"مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3193},{"text":"العمد إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس\". قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد مثله وزاد: \"لم أدرك الناس إلا على ذلك\".\n١٢٧١٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"لا تحمل العاقلة ما كان عمدًا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك إلا أن يحبّوا ذلك طولا منهم\".\n١٢٧١٥ - ابن وهب، أنا يزيد بن عياض، عن عبد الملك بن عبيد، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان يقول: \"العبد لا يغرم سيده فوت نفسه شيئًا، وإن كان الجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له\". ورويناه، عن عروة وغيره.\nجناية الغلام الذي لفقير\n١٢٧١٦ - هشام (د) (١) عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين: \"أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي -ﷺ- فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا ناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئًا\".\nقال المؤلف: إن كان المراد بالغلام عبدًا فأهل العلم مجمعون على أن جناية العبد في رقبته، يدل -واللَّه أعلم- على أن الجناية كانت خطأ وأن النبي -﵇- إنما لم يجعل عليه شيئا؛ لأنه التزم أرش جنايته وأعطاه من عنده متبرعًا بذلك، وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرًا وأن الجناية كانت خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئًا إما لفقرهم وإما لأنهم لا يعاقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكًا. قال المؤلف: وقد يكون الجاني غلامًا حرًا غير بالغ وكانت جنايته عمدًا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله كليه بكون جنايته في حكم الخطأ ولا علمهم لكونهم فقراء.\nالعاقلة\nقال الشافعي: لم أعلم مخالفًا أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بالدية على العاقلة، وهذا أكثر من حديث الخاصة وقد ذكرناه من حديث الخاصة.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٩٦ رقم ٤٥٩٠).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٤٧٥١) عن طريق هشام بنحوه.","vol":"6","page":3194},{"text":"١٢٧١٧ - يونس (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: \"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -ﷺ- \"فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة: يا رسول اللَّه، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه\".\n١٢٧١٨ - مفضل بن مهلهل (م) (٢)، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة: \"أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول اللَّه -ﷺ- فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك بطل. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: سجع كسجع الأعراب\".\n١٢٧١٩ - يونس، عن ابن إسحاق، حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق قال: \"أخذت من آل عمر هذا الكتاب كان مقرونًا بكتاب المصدقة الذي كتب عمر للعمال: بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي -ﷺ- بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاحد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، ثم ذكر على هذا النسق بني الحارث، ثم بني ساعدة، ثم بني جشم، ثم بني النجار، ثم بني عمرو ابن عوف، ثم بني النبيت، ثم بني الأوس ثم قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحًا منهم أن يعطوه بالمعروف فهي فداء أو عقل\".\n١٢٧٢٠ - وأبو إسحاق الفزاري، عن كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده \"أنه قال في كتاب النبي -ﷺ-: إن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط من المؤمنين،\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٦٣ رقم ٦٩١٠)، ومسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١) [٣٦١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ رقم ٤٥٧٦)، والنسائي (٨/ ٤٨ رقم ٤٨١٨) من طريق يونس به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣١١ رقم ١٦٨٢) [٣٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٩٠ - ١٩١ رقم ٤٥٦٨) والترمذي (٤/ ١٧ رقم ١٤١١)، والنسائي (٨/ ٥١ رقم ٤٨٢٥، ٤٨٢٦) من طرق عن شعبة، عن منصور بنحوه.","vol":"6","page":3195},{"text":"وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحًا منهم حتى يعطوه في فداء أو عقل\" المفرح المثقل بالدين. قال الشافعي: ولم أعلم مخالفًا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب.\n١٢٧٢١ - الليث (خ م) (١)، حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: \"قضى رسول اللَّه في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها توفيت فقضى رسول اللَّه أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها\".\nيزيد بن زريع، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: \"تنازعت امرأتان من هذيل فطرحت إحداهما جنين صاحبتها، فقضى رسول اللَّه -ﷺ- عليها بغرة عبد أو وليدة. فقال المقضي عليه: كيف أعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل ومثل ذلك بطل. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إن هذا من إخوان الكهان. فماتت المقضي عليها فقضى رسول اللَّه بميراثها لولدها وزوجها وأن عقلها على عصبتها، وقال: يد من أيديكم جنت\".\n١٢٧٢٢ - مجالد، حدثني الشعبي، عن جابر: \"أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى. . . \" الحديث بنحوه.\n١٢٧٢٣ - محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها\" (٢).\n١٢٧٢٤ - معمر، عن رجل سمع عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- \"في المرأة تعقلها عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها\". قال عبد الرزاق: اسم الرجل عمرو [بن] (٣) برق.\nقال الشافعي: قضى عمر على علي بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها.\n١٢٧٢٥ - الثوري، عن حماد، عن إبراهيم (٤): \"أن الزبير وعليًا اختصما (٥) في موالي\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٦٣ رقم ٦٩٠٩)، ومسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١) [٣٥].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ١٩٣ رقم ٤٥٧٧)، والترمذي (٤/ ٣٧١ رقم ٢١١١)، والنسائي (٨/ ٤٧ رقم ٤٨١٧) من طريق الليث بنحوه.\n(٢) تقدم.\n(٣) من \"هو\".\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) زاد في \"الأصل\": لي، وهي مقحمة.","vol":"6","page":3196},{"text":"صفية إلى عمر فقال لعلي في جناية جناها عمر: عزمت عليك لما قسمت الدية على بني أبيك. قال: فقسمها على قريش\".\nقلت: منقطع.\n١٢٧٢٦ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن فقهاء التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب وغيره كانوا يقولون: \"إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونها، وقومها يعقلون عنها، ومولاها بتلك المنزلة، ميراثها لبنيها، وعقل ما جنت على قومها\".\nمن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء\n١٢٧٢٧ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي -ﷺ- قال: \"على كل بطن عقولة\". لفظ أبي عاصم عنه.\nونا ابن رافع (م) (١)، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، سمع جابرًا يقول: \"كتب النبي -ﷺ- على كل بطن عقولة، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفة من فعل ذلك\".\nقال الشافعي: قضى رسول اللَّه على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان في زمن عمر.\n١٢٧٢٨ - غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر قال: \"أول من دون الدواوين وعرف العرفاء عمر\".\nفي عقل الفقير\n١٢٧٢٩ - قيس بن الربيع، نا عباد بن منصور، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه قال: \"تزوج حمل ابن مالك بن النابغة امرأتين إحداهما من بني معاوية والأخرى من بني لحيان، فضربت التي من بني لحيان فماتت وألقت جنينًا، فجاء حمل إلى أبيها فقال: اعقل امرأتي وابني فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها، وهم سادة بني لحيان، فاختصموا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: الدية على العصبة، وفي الجنين غرة عبد أو أمة فقال الولي حين قضي عليه بالجنين: ما\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٤٦ رقم ١٥٠٧).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٥٢ رقم ٤٨٢٩) من طريق الضحاك عن ابن جريج بنحوه.","vol":"6","page":3197},{"text":"وضع فحلّ ولا صاح فاستهل فأبطله فمئله حق ما بطل. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أسجع كسجع الجاهلية! فقيل يا رسول اللَّه: إنه شاعر. قال: يا رسول اللَّه، ما له عبد ولا أمة. فقال: عشر من الإبل. فقال: يا رسول اللَّه، ما له من شيء إلا أن يعينه بها رسول اللَّه من صدقة بني لحيان، فأعانه بها، فسعى حمل عليها حتى استوفاها\" (١).\nالمنهال بن خليفة، عن سلمة بن تمام الشقري، عن أبي المليح، عن أبيه: \"أن رسول اللَّه أتي بامرأتين كانتا عند رجل من هذيل\" وفيه: \"يا رسول اللَّه، لها بنون سادة الحي هم أحق أن يعقلوا عن أمهم. قال: أنت أحق أن تعقل عن أختك. قال: ما لنا شيء. فقال لحمل زوج المرأتين: أقبض تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة\". قال المؤلف: إسنادهما فيه ضعف.\nما تحمل العاقلة\n١٢٧٣٠ - أيوب بن سويد، حدثني يونس، عن الزهري، عن سعيد أن زيد بن ثابت قال: \"لا تعقل العاقلة، ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدًا\". كذا رواه أيوب والمحفوظ أنه من قول سعيد وسليمان بن يسار.\n١٢٧٣١ - ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب (٢)، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا: \"لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدًا\". وذهب الشافعي إلى أنها تحمل كل ما قل لأن رسول اللَّه لما حملها الأكثر دل على تحملها الأيسر، وقضى رسول اللَّه في الجنين بغرة على العاقلة، وذلك نصف عشر دية\".\n١٢٧٣٢ - شعبة (م) (٣)، أخبرني منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضيلة، عن المغيرة: \"أن رجلا من هذيل كانت له أمرأتان، فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فأسقطت. فقيل: أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟ فقيل: أسجعًا كسجع الجاهلية! فقضى فيه رسول اللَّه -ﷺ- بغرة وجعله على عاقلة المرأة\".\n١٢٧٣٣ - مالك، عن ربيعة: \"أن الغرة تقوم خمسين دينارًا أو ستمائة درهم\". قال\n_________\n(١) كتب بالحاشية: سنده واه.\n(٣) ضبب عليها المصنف.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣١١ رقم ١٦٨٣) [٣٨].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ١٩٠ - ١٩١ رقم ٤٥٦٨) والترمذي (٤/ ١٧ رقم ١٤١١)، والنسائي (٨/ ٥١ رقم ٤٨٣٥، ٤٨٢٦) من طريق شعبة به.","vol":"6","page":3198},{"text":"الشافعي: قال بعضهم: فإن يحيى بن سعيد قال: من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدًا. قلنا القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله، ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قولهم أفنترك المقين أن النبي -ﷺ-: قضى بنصف عشر الدية على العاقلة بظن؟ !\nتنجيم الدية على العاقلة\nقال الشافعي: وجدنا أهل العلم عامًا عندهم أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعامًا فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.\n١٢٧٣٤ - ابن وهب، حدثني الثوري، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي (١): \"جعل عمر ابن الخطاب الدية في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، ونصف الدية فى سنتين، وثلث الدية في سنة\". قال ابن وهب وقال لي مالك: مثل ذلك، وقال في النصف: يكون في سنتين لأنه زيادة على الثلث\".\n١٢٧٣٥ - وأخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (١) \"أن عليًا -﵁- قضى بالعقل في قتل الخطأ، في ثلاث سنين\".\nوعن يحيى بن سعيد: \"أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين\".\nلا تحمل العاقلة ما جنى المرء على بدنه\n١٢٧٣٦ - يونس (م د) (٢)، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب أن سلمة بن الأكوع قال: \"لما كان يوم خيبر، قاتل أخي قتالًا شديدًا فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في ذلك وشكّوا فيه رجل مات بسلاحه. فقال رسول اللَّه: مات جاهدًا مجاهدًا\" قال ابن شهاب: \"ثم سألت ابنًا لسلمة فحدثني عن أبيه بمثل ذلك غير أنه [قال:] (٣) فقال رسول اللَّه: \"كذبوا مات جاهدًا مجاهدًا، فله أجره مرتين\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٢٩ - ١٤٣٠ رقم ١٨٠٢) [١٢٤]، وأبو داود (٣/ ٢٠ رقم ٢٥٣٨).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٣٠ - ٣٢ رقم ٣١٥٠) من طريق يونس بأطول من هذا.\n(٣) من \"هـ\".","vol":"6","page":3199},{"text":"وأخرج (خ) نحوه من حديث يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة.\n١٢٧٣٧ - الوليد بن مسلم (د) (٢)، عن معاوية بن سلام، عن أبيه، عن جده أبي سلام، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- قال: \"أغرنا على حي من بني جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف. فقال رسول اللَّه: أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسود اللَّه -ﷺ- بثيابه ودمائه، وصلى عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول اللَّه، أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد\".\nالبئر جبار والمعدن جبار\n١٢٧٣٨ - الليث (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وابن المسيب، عن أبى هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال \"العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس\".\nشعبة (خ م) (٤)، عن محمد بن زياد، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. إنما أراد إذا حفرها في ملكه أو في صحراء أو طريق واسعة محتملة، أما إذا حفرها في غير هذه المواضع فإنه يضمن ما يتلف فيها\".\nوروينا عن علي قال: \"من بنى في غير حقه أو احتفر في غير ملكه فهو ضامن\".\n١٢٧٣٩ - مغيرة، عن إبراهيم: \"أن بغلا وقع في بئر فانكسر، فاختصموا إلى شريح، فقال عمرو بن الحارث: يا أبا أمية أعلى البئر ضمان؟ قال: لا ولكن على عمرو بن الحارث. فضمنه وكانت البئر في الطريق في غير حقه\".\n١٢٧٤٠ - فأما حديث سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، ثنا علي قال: \"لما بعثني\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٣٠ رقم ٤١٩٦).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢١ رقم ٢٥٣٩).\n(٣) البخاري (١٢/ ٢٦٥ رقم ٦٩١٢)، ومسلم (٣/ ١٣٣٤ رقم ١٧١٠) [٤٥].\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٣/ ٣٤ رقم ٦٤٢) من طريق الليث به، وأبو داود (٤/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ٤٥٩٣) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٢٤ رقم ٥٨٣٠ - ٥٨٣٤) من طريق الليث بنحوه.\n(٤) البخاري (١٢/ ٢٦٧ رقم ٦٩١٣)، ومسلم (٣/ ١٣٣٥ رقم ١٧١٠) [٤٦].","vol":"6","page":3200},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن حفر قوم زُبية للأسد، فازدحم الناس على الزبية، (وقع) (١) فيها أسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكوا، وحمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال فأتيتهم [فقلت] (٢) أتقتلون مائتين من أجل أربعة! أقضي بينكم بقضاء، فإن رضيتموه فهو قضاء نبيكم وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول اللَّه -ﷺ- وهو أحق بالقضاء قال: فجعل للأول ربع الدية، وجعل للثاني ثلث الدية، وجعل للثالث نصف الدية، وجعل للرابع الدية، وجعل الديات على من حضر الزُبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم، ثم قدموا على رسول اللَّه -ﷺ- فقصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم فقال قائل: فإن عليًا قد قضى بيننا فأخبره بما قضى. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: القضاء كما يقضي علي\". وفي لفظ: \"فأمضى قضاء علي\". رواه حماد بن سلمة وإسرائيل وأبو عوانة وقيس عنه وفي لفظ إسرائيل (د) (٣) قال علي: \"أجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول الربع من أجل أنه أهلك من يليه، والثاني ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه، وللثالث نصف الدية من أجل أنه أهلك من فوقه، وللرابع الدية كاملة، فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبي -ﷺ- فلقوه عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فاحتبى برده، ثم قال: أنا أقضي بينكم فقال رجل من القوم: إن عليًا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فأجازه\". فهذا الحديث قد أرسل آخره وحنش غير محتج به. قال (خ): يتكلمون في حديثه وأصحابنا يقولون: القياس أن يكون للأول ثلثا الدية، ثلثها على عاقلة الثاني، وثلثها على عاقله الثالث؛ لأنه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه، وفي الثاني ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الأول [وثلثها على عاقلة الثالث، وفي الثالث وجهان: أحدهما: نصف الدية على عاقلة الثاني، والآخر ثلثا الدية على عاقلة الأول] (٤) والثاني، وفي الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث، وفيه وجه آخر أنها على عاقلة الأول والثاني والثالث، فإن صح الحديث ترك له القياس، واللَّه أعلم.\nابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو: \"أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرًا\n_________\n(١) في \"هر\": ووقع.\n(٢) في \"الأصل\": فتتلون. وهو تحريف والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ليس عند أبي داود إنما هو عند أحمد (١/ ٧٧، ١٢٨، ١٥٢).\n(٤) من \"هـ\".","vol":"6","page":3201},{"text":"فسقط طائفة منهم على رجل، فمات. فرفع ذلك إلى علي فجعل على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت\". خلاس لين، أحاديثه عن علي مرسلة، وهذا على عواقلهم إن كان سقوط طائفة منهم بفعلهم.\nيحيى بن أبي زائدة، عن مجالد، عن الشعبي (١)، عن علي \"قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثًا\". قال ابن أبي زائدة: تفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة فسقطت الراكبة فوقصت عنقها، فجعل على القارصة وعلى القامصة الثلثين، وأسقط الثلث. يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها.\nقلت: فيه مجالد.\n١٢٧٤١ - زيد بن الحباب، ثنا موسى بن علي بن رياح، سمعت أبي يقول: \"إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر وهو يقول:\nيا أيها الناس، لقيت منكرا\nهل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا ... خرا معًا كلاهما تكسرا\nوذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى\".\nدية الجنين\n١٢٧٤٢ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها فقضى فيه النبي -ﷺ- بغرة عبد أو أمة\". وفي لفظ: \"وليدة\" بدل \"أمة\".\nالليث (خ) (٣)، ثنا عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر أصاب بطنها، فقتل ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقضى أن دية ما في بطنها غرةٌ عبد أو أمة. فقال ولي التي غرمت: كيف أغرم يا رسول اللَّه من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول اللَّه: إنما هذا من إخوان الكهان\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٢/ ٢٥٧ رقم ٦٩٠٤)، ومسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١) [٣٤].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٤٨١٩) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٢٦ رقم ٥٧٥٨).","vol":"6","page":3202},{"text":"ورواه معمر (م) (١)، عن الزهري فزاد: \"رمتها فقتلتها وألقت جنينها، فقضى بديتها على عاقلة الأخرى، وفي الجنين بغرةٍ. فقال قائل: كيف يعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا أستهل فمثل ذلك يُطلّ. فقال أبو هريرة: قال رسول اللَّه: هذا من إخوان الكهان\".\nقتيبة وابن بكير وعبد اللَّه بن يوسف قالوا: نا الليث (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: \"قضى رسول اللَّه في جنين امرأة بغرة عبد أو أمة، ثم إن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اللَّه -ﷺ- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها\". وفي رواية أبي الوليد الطيالسي، عن الليث في هذا الحديث: \"أن امرأة من بني لحيان ضربت أخرى حاملا فأملصت، فقضى في إملاص المرأة غرة عبد أو أمة قال: فتوفيت التي عليها العقل فقضى رسول اللَّه -ﷺ- بأن العقل على عصبتها، وأن ميراثها لزوجها وبنيها\".\nمالك (خ) (٣)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب (٤) \"أن النبي -ﷺ- قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرةٍ عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل. . . \" الحديث، وكذا أخرجه (خ) مرسلا.\nيونس (خ م) (٥)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا في الدية إلى النبي -ﷺ- فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على (عاقلتها) (٦)، وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣١٠ رقم ١٦٨١) [٣٦].\n(٢) البخاري (١٢/ ٢٦٣ رقم ٦٩٠٩)، ومسلم (٣/ ٩ ١٣٠ رقم ١٦٨١) [٣٥].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ١٩٣ رقم ٤٥٧٧)، والترمذي (٤/ ٣٧١ رقم ٢١١١)، والنسائي (٨/ ٤٧ - ٤٨ رقم ٤٨١٧) من طريق الليث به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٢٧ رقم ٥٧٦٠).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ٤٩ رقم ٤٨٢٠) من طريق مالك به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) تقدم.\n(٦) كتب فوقها: كذا.","vol":"6","page":3203},{"text":"ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بَطَلَ. فقال النبي -ﷺ-: إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع\".\n١٢٧٤٣ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار وابن طاوس، عن طاوس (١) أن عمر قال: \"أذكر اللَّه أحدًا سمع من النبي -ﷺ- في الجنين شيئًا؟ فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين جاريتين لي -يعني ضرتين- فضربت إحدأهما الأخرى بمسطح فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول اللَّه بغرة. فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا\" وفي لفظ: \"فقال عمر: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا\".\nأبو عاصم (د) (٢)، عن ابن جريج، أخبرني عمرو، سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر: \"أنه سأل عن قضيه النبي -ﷺ- في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول اللَّه -ﷺ- في جنينها بغرة، وأن تقتل -كذا قال وأن تقتل- يعني القاتلة ثم شك فيه عمرو بن دينار والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة\".\nقلت: رواه (د) عن محمد بن مسعود المصيصي عنه.\n١٢٧٤٤ - وكيع (م) (٣)، نا هشام، عن أبيه، عن المسور قال: \"استشار عمر في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول اللَّه قضى فيه بغرةٍ: عبد أو أمة. فقال: ائتني من شهد معك. فشهد محمد بن مسلمة\".\nوهيب (خ د) (٤)، عن هشام بمعناه، وأخرجه عن عبيد اللَّه (خ) (٥)، عن هشام، ومن حديث زائدة، عن هشام.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٩١ رقم ٤٥٧٢).\nوأخرجه أيضًا النسائي (٨/ ٢١ - ٢٢ رقم ٤٧٣٩) من طريق حجاج بن محمد، وابن ماجه (٢/ ٨٨٢ رقم ٢٦٤١) من طريق أبى عاصم. كلاهما عن ابن جريج بنحوه.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣١١ رقم ١٦٨٩) [٣٩].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ١٩١ رقم ٤٥٧٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٢ رقم ٢٦٤٠) من طريق وكيع به.\n(٤) البخاري (١٢/ ٢٥٧ رقم ٦٩٠٥)، وأبو داود (٤/ ١٩١ رقم ٤٥٧١).\n(٥) البخاري (١٢/ ٢٥٧ رقم ٢٩٠٧، ٦٩٠٨).","vol":"6","page":3204},{"text":"١٢٧٤٥ - جرير (م) (١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة قال: \"ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وذا بطنها، فجعل رسول اللَّه دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يُطَلّ. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: سجع كسجع الأعراب. وجعل عليهم الدية\".\n١٢٧٤٦ - عمرو بن حماد، نا أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كانت امرأتان ضرتان فكان بينهما سخب فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية. فقال عمها: إنها قد أسقطت يا رسول اللَّه غلامًا قد نبت شعره فقال أبو القاتلة: أنت كاذب، إنه واللَّه ما استهل ولا عقل ولا شرب ولا أكل فمثله بطل. فقال النبي -ﷺ-: أسجع الجاهلية وكهانتها، أرى في الصبي غرة\" وقال ابن عباس: \"كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف\" (٢).\nمن قال في الغرة بفرس أو بغل أو عدد من الشاء\n١٢٧٤٧ - عيسى بن يونس (د) (٣)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- في الجنين بغرة أو عبد أو أمة أو فرس أو بغل\". رواه حماد بن سلمة وخالد ابن عبد اللَّه، عن محمد فما ذكرا فرسًا ولا بغلا، ولا رواه الزهري عن أبي سلمة بهذه الزيادة.\n١٢٧٤٨ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (٤): \"أن عمر استشار. . . \" فذكر الحديث قال: \"فقضى رسول اللَّه -ﷺ- بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس\". مرسل.\nورواه حماد بن زيد، عمرو بن دينار، عن طاوس (٤): \"قضى رسول اللَّه في الجنين غرة. وقال طاوس: الفرس غرة\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣١١ رقم ١٦٨٢).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٩٠ - ١٩١ رقم ٤٥٦٨)، والترمذي (٤/ ١٧ رقم ١٤١١)، والنسائي (٨/ ٥١ رقم ٤٨٢٥، ٤٨٢٦) من طريق شعبة عن منصور.\n(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٥١ رقم ٤٨٢٨) من طريق عمرو به.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٩٣ رقم ٤٥٧٩).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3205},{"text":"١٢٧٤٩ - عبيد اللَّه بن موسى (د) (١)، نا يوسف بن صهيب، عن ابن يريدة، عن أبيه: \"أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -ﷺ- فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الحذف\". كذا قال ثم قال (د): والصواب مائة شاة. قال المؤلف: وروي عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح (٢)، عن النبي -ﷺ- في هذه القصة قالوا: \"وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة مائة شاة\". وهذا مرسل.\nقلت: ولا ذكر المؤلف سنده.\n١٢٧٥٠ - وروي ذلك عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- إلا أنه قال فيه: \"غرة عبد أو أمة أو عشرون ومائة شاة\". قال: وإسناده ضعيف.\nالكفارة في قتل الجنين\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٣).\n١٢٧٥١ - ابن وهب، أنا مالك، عن ابن شهاب: \"في رجل ضرب امرأته -أو ضربت- فطرحت ما في بطنها، فقال ابن شهاب: في ولدها غرة وعليه كفارة\".\nوأخبرنى يونس، عن ابن شهاب: \"في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة؟ قال ابن شهاب: نرى في كل واحد منهم غرة، ونرى في كل جنين قد تبين أنه حبل غرة. وقال ابن شهاب في حامل ضربها رجل فماتت: فيها دية المرأة وليس لحملهما معها إذا هلك دية، ولا نعلمه سبق فيها قضاء. وقال ذلك مالك، وحكى ابن المنذر: الكفارة في الجنين عن عطاء والحسن والنخعي.\n١٢٧٥٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة كانوا يقولون: \"إن سقط جنينها ميتًا ففيه الغرة، وإن سقط حيًا فمات ففيه الدية كاملة، وكانوا يقولون من قتل\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٩٣ رقم ٤٥٧٨).\nوأخرجه النسائى (٨/ ٤٦ - ٤٧ رقم ٤٨١٣). من طريق عبيد اللَّه بن موسى به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) النساء: ٩٢.","vol":"6","page":3206},{"text":"حاملا فلا عقل لما في بطنها، يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها\".\n١٢٧٥٣ - عباد بن العوام، عن حجاج، عن مكحول (١)، عن زيد بن ثابت قال: \"إذا وقع السقط حيًا كملت ديته استهل أو لم يستهل\". هذا منقطع، وورد في ذلك الكفارة.\n١٢٧٥٤ - أخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن محمد بن الصباح، ثنا محمد بن مهدي الأبلي، نا عبد الرزاق، أنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر قال: \"جاء قيس بن عاصم إلى النبي -ﷺ- فقال: إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات. فقال: اعتق عن كل واحدة منهن نسمة\". ولهذا شاهد وهو.\n١٢٧٥٥ - قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم: \"أنه قدم على رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إني وأدت اثنتي عشرة -أو ثلاث عشرة- بنتًا لي في الجاهلية فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أعتق عددهن نسمًا\".\nقلت: قيس لين.\n١٢٧٥٦ - الثوري، عن ليث، عن شهر بن حوشب (١): \"أن عمر صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة\". إسناده منقطع.\nتقدير الغرة عن بعض الفقهاء وجنين الأمة\nمالك وغيره عن ربيعة: أنه بلغه أن الغرة تقوم خمسين دينارًا أو ستمائة درهم ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، ودية جنينها عشر ديتها، قال مالك: فنرى أن جنين الأمة عشر قيمة أمه. وروي عن عمر بإسناد واه \"أنه قوم الغرة خمسين دينارًا\" رواه إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم (١) \"أن عمر. . . \".\nالشافعي فيما بلغه عن سعيد بن المسيب والحسن والنخعي أن في جنين الأمة عشر قيمتها. قال الشافعي: ولما قضى رسول اللَّه -ﷺ- في جنين الحرة بغرة ولم يذكر عنه أنه سأل عن الجنين أذكر هو أو أنثى فكذلك الحكم في الأمة.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>كتاب القسامة</span>\nباب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي\n١٢٧٥٧ - مالك (خ م) (١) عن أبي ليلى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل ابن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه \"أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فتفرقا في حوائجهما، فأتي محيصة فأخبر أن عبد اللَّه قتل وطرح في فقير أو عين فأتى هو [وأخوه] (٢) حويصة وهو أكبر منه وأخو المقتول عبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول اللَّه لمحيصة: كبر كبر -يريد السن- فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إمّا أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، وكتب إليهم رسول اللَّه -ﷺ- في ذلك، فكتبوا إنا واللَّه ما قتلناه، فقال رسول اللَّه -ﷺ- للثلاثة: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف يهود قالوا: لا ليسوا بمسلمين. قال: فوداه رسول اللَّه من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى إذا خلت عليهم الدار. فقال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء\". وهكذا رواه الشافعي وابن بكير وابن يوسف التنيسي وإسماعيل ومعن وابن وهب، عن مالك.\nوقال (م): ثنا إسحاق بن منصور، ثنا بشر بن عمر، عن مالك فقال في إسناده كما قال يحيى بن بكير، حدثني أبو ليلى، عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء قومه، وعند مسلم أنه أخبره، عن رجل من كبراء قومه.\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ١٩٦ رقم ٧١٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٩٤ - ١٢٩٥ رقم ١٦٦٩) [٦].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٤٥٢١)، والنسائي (٨/ ٦ - ٧ رقم ٤٧١١) من طريق مالك به.\n(٢) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": وأخو.","vol":"6","page":3208},{"text":"عبد الوهاب الثقفي (م) (١) عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: \"أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد اللَّه فانطلق محيصة وأخو المقتول عبد الرحمن وحويصة بن مسعود إلى رسول اللَّه -ﷺ- فذكروا له قتل عبد اللَّه بن سهل فقال: تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم قاتلكم -أو صاحبكم-؟ قالوا: يا رسول اللَّه، لم نشهد ولم نحضر. فقال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا. قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم أن النبي -ﷺ- عقله من عنده قال سهل: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا\".\nالليث (خـ م) (٢) عن يحيى بن سعيد، عن بشير، عن سهل بن أبي حثمة -قال يحيى وحسبته قال: وعن رافع بن خديج أنهما قالا: \"خرج عبد اللَّه بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد اللَّه قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول اللَّه هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: كبّر الكُبْر في السن. فصمت وتكلما ثم تكلم معهما فذكروا لرسول اللَّه مقتل عبد اللَّه بن سهل فقال لهم: أتحلفون خمسين يمينًا. تستحقون صاحبكم -أو قاتلكم-؟ قال: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول اللَّه أعطى عقله\". رواه البخاري تعليقًا فقال: وقال الليث.\nبشر بن المفضل (خ م) (٣) نا يحيى بن سعيد، عن بشير، عن سهل قال: \"انطلق عبد اللَّه ابن سهل ومحيصة إلى خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا في حوائجهما فأتى محيصة على عبد اللَّه وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٩٣ رقم ١٦٦٩) [٢].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ١٠ - ١١ رقم ٤٧١٦) من طريق عبد الوهاب به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٥٥٢ رقم ٦١٤٢، ٦١٤٣) تعليقًا، ومسلم (٣/ ١٢٩١ رقم ١٦٦٩) [١].\nوأخرجه أيضًا الترمذي (٤/ ٢٢ - ٢٣ رقم ١٤٢٢)، والنسائي (٨/ ٧ - ٨ رقم ٤٧١٢) من طريق الليث به.\n(٣) البخاري (٦/ ٣١٧ رقم ٣١٧٣)، ومسلم (٣/ ١٢٩٣ رقم ١٦٦٩) [٢].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٩ - ١٠ رقم ٤٧١٥) من طريق بشر بن المفضل.","vol":"6","page":3209},{"text":"وحويصة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال رسول اللَّه: كبّر الكُبْر. وهو أحدث القوم فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون خمسين يمينًا وتستحقون قاتلكم -أو صاحبكم-؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين. فقالوا: يا رسول اللَّه، كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله رسول اللَّه من عنده\".\nحماد بن زيد (خ م د) (١)، عن يحيى، عن بشير، عن سهل ورافع بن خديج \"أن محيصة. . . \" بمعناه، وفيه قال: \"الكُبر الكُبر، أو قال: ليبدأ الأكبر، وقال: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمرًا لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خسمين منهم. قالوا: قوم كفار. فوداه من قبله. قال سهل: دخلت مربدًا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها\". هكذا رواه حماد بن زيد \"يقسم خمسون منكم على رجل\" والعدد أولى بالحفظ. وأخرجه (مسلم) (٢) أيضًا من حديث سليمان بن بلال وهشيم، عن يحيى، عن بشير مرسلا، وكذا يرويه مالك، عن يحيى.\nإسماعيل بن أبي أويس، نا أبي، عن يحيى بن سعيد: أن بشيرًا أخبره وكان كبيرًا فقيهًا قد أدرك من أهل داره من بني حارثة رجلا من أصحاب النبي -ﷺ- منهم رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وسويد بن النعمان حدثوه \"أن القسامة كانت فيهم في رجل يدعى عبد اللَّه بن سهل قتل بخيبر، وأن رسول اللَّه قال لهم: تحلفون خمسين فتستحقون قاتلكم -أو قال: صاحبكم-؟ قالوا: يا رسول اللَّه ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم بشير (٣) أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لهم: فتبرئكم يهود بخمسين. . . \" فذكره.\nوخالف سفيان بن عيينة (م) (٤) الجماعة فقال: حدثني يحيى بن سعيد، سمع بشير بن\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٥٢ رقم ٦١٤٣)، ومسلم (٣/ ١٢٩٢ رقم ١٦٦٩) [٢]، وأبو داود (٤/ ١٧٧ رقم ٤٥٢٠). وأخرجه النسائي (٨/ ٨ - ٩ رقم ٤٧١٣) من طريق حماد به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٩٣ رقم ١٦٦٩) [٣].\nوأخرجه النسائي (٨/ ١١ رقم ٤٧١٨) من طريق مالك عن يحيى ابن سعيد به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٩٣ رقم ١٦٦٩) [٢].","vol":"6","page":3210},{"text":"يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: \"وجد عبد اللَّه بن سهل قتيلا في قليب بخيبر فجاء أخوه عبد الرحمن وعماه حويصة ومحيصة فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي -ﷺ-: الكُبر الكُبر. فتكلم أحد عميه الكبير منهما فقال: إنا وجدنا قتيلا في قليب من قلب خيبر. فذكر يهود وعداوتهم وشرهم قال: أفتبرئكم يهود بخمسين يمينًا يحلفون أنهم لم يقتلوه؟ قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ قال: فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه. قالوا: وكيف نقسم على ما لم نره. فوداه رسول اللَّه -ﷺ- من عنده\". لم يسق مسلم متنه بل أحال به على رواية الجماعة. ورواه الشافعي، عن سفيان عقيب حديث عبد الوهاب ثم قال: إلا أن ابن عيينة كان لا يثبت أقدم النبي -ﷺ- الأنصار في الأيمان أو يهود. ورواه ابن إسحاق، عن الزهري وبشير بن أبي كيسان، عن سهل بن أبي حثمة نحو رواية الجماعة في البداية بأيمان المدعين.\nفأما حديث أبي نعيم (خ) (١)، عن سعيد بن عبيد الطائقي، عن بشير بن يسار زعم أن رجلا يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره \"أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلناه ولا علمنا. فأتوا النبي -ﷺ- فقالوا: يا رسول اللَّه، أنطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. فقال رسول اللَّه: الكُبر الكُبر، ثم قال لهم: تأتون بالبينة على من قتل؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. وكره رسول اللَّه -ﷺ- أن يبطل دمه فوداه مائة من الإبل\" زاد يعقوب الفسوي، عن أبي نعيم فيه: \"بمائة من إبل الصدقة\". ورواه (مسلم) (٢) من حديث ابن نمير، عن سعيد دون سياق متنه وقال مسلم: غير مشكل على العارف أن يحيى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد وأرفع منه فحديثه أولى. قال المؤلف: وإن صحت رواية سعيد فهي لا تخالف رواية يحيى؛ لأنه قد يريد بالبينة الأيمان مع اللوث كما في رواية يحيى ثم يردها على المدعى عليهم عند نكول المدعين.\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٣٩ رقم ٦٨٩٨).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٩٤ رقم ١٦٦٩) [٥].","vol":"6","page":3211},{"text":"يونس، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أخي بني حارثة قال ابن إبراهيم: \"واللَّه ما كان سهل بأكثر علمًا منه ولكنه كان أسن منه أنه قال له: واللَّه ما هكذا كان الشأن ولكن سهل أوهم، ما [قال] (١) رسول اللَّه -ﷺ- إحلفوا على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار إنه وجد فيكم بن أبياتكم فدوه. فكتبوا إليه يحلفون باللَّه ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فوداه رسول اللَّه -ﷺ- من عنده\". فقد قال الشافعي: ومن كتاب عمر بن حبيب، عن ابن إسحاق. . . فذكر هذا الحديث ثم قال الشافعي: فقال لي قائل ما منعك أن تأخذ بهذا؟ قلت: لا أعلم ابن نجيد سمع من النبي -ﷺ- فيكون مرسلا ولسنا ولا إياك نثبت المرسل، وسهل له صحبة وساق سياقًا لا يشبه إلا الأثبات فأخذت به لما وصفت قاله: فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قلت: مرسل، والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذا كأن كل ثقة. كأن الشافعي أراد حديث عبد الرزاق (د) (٢)، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار \"أن النبي -ﷺ- قال ليهود وبدأ بهم: يحلف منكم خمسون رجلا. فأبوا، فقال للأنصار: استحقوا. فقالوا: نحلف على الغيب؟ فجعلها (٣) رسول اللَّه على يهود لأنه وجد بين أظهرهم\". فهذا مرسل يترك تسمية الذين حدثوهما وهو يخالف الحديث المتصل في البداية بالقسامة وفي إعطاء الدية، والثابت أن رسول اللَّه -ﷺ- وداه من عنده وقد خالف ابن جريج وغيره لفظه.\n١٢٧٥٨ - ابن رافع (م) (٤)، نا عبد الرزاق، حدثني ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- \"أن رسول اللَّه أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية فقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": قالوا. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٤/ ١٧٩ رقم ٤٥٢٦).\n(٣) كتب بالحاشية: (الدية).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٩٥ رقم ١٦٧٠) [٨].","vol":"6","page":3212},{"text":"وأخرجه من حديث صالح (م) (١) ويونس، عن ابن شهاب واختصره يونس.\nالليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسليمان عن أناس من أصحاب رسول اللَّه: \"أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم فأقرها رسول اللَّه على ما كانت عليه وقضى بها بين أناس من الأنصار من بني حارثة ادعوا على اليهود\".\n١٢٧٥٩ - سعيد بن ابي مريم، نا يحيى [بن] (٢) أيوب، حدثني عقيل وقرةٍ وابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: \"مضت السنة في القسامة أن يحلف خمسون رجلا خمسين يمينًا فإن نكل واحد منهم لم يعطوا الدم\". هذا منقطع واحتج أصحابنا بحديث:\n١٢٧٦٠ - مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [أن] (٢) رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة\".\nقلت: مسلم لين.\n١٢٧٦١ - أبو الأحوص سلام، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس: \"وجد رجل من الأنصار قتيلا في دالية ناس من اليهود فبعث رسول اللَّه إليهم فأخذ منهم خمسين رجلًا من خيارهم فاستحلفهم باللَّه ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وجعل عليهم الدية، فقالوا: لقد قضى بما قضى فينا نبينا موسى ﵇\". فالكلبي متروك وشيخه ضعيف.\n١٢٧٦٢ - أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر (٣): \"أن قتيلًا وجد في خربة من خربة وادعة همدان فرفع إلى عمر فأحلفهم خمسين يمينًا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم غرمهم الدية ثم قال: يا معشر همدان، حقنتم دماءكم بأيمانكم فما نبطل دم هذا الرجل المسلم\".\nالشافعي، نا سفيان، عن منصور، عن الشعبي (٣): \"أن عمر كتب في قتيل وجدبن خيوان (ووادعة) (٤) أن يقاس ما [بين] (٢) القريتين فإلى أيهم كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية، قالوا: ما وقت\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٩٥ رقم ١٦٧٠) [٧، ٩].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٤ - ٥ رقم ٤٧٠٧) من طريق يونس به.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) في \"الأصل\": دوداعة. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3213},{"text":"أموالُنا أيمانَنا ولا أيمانُنا أموالنا. قال عمر: كذلك الأمر\".\nقال الشافعي: وعن سفيان، عن عاصم، عن الشعبي فقال: \"حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يُطلّ دم مسلم\". فذكر الشافعي في الجواب عنه ما يخالفون عمر في هذه القصة من الأحكام ثم قيل له: أفثابت هو؟ قال: لا، إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور والحارث مجهول ونحن نروي عن رسول اللَّه -ﷺ- بالإسناد الثابت، أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. وإذ قال: تبرئكم يهود فلا يكون عليهم غرامة ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه النبي -ﷺ- ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئًا\".\nقال الربيع المرادي: أخبرني بعض أهل العلم، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: الحارث الأعور كان كذابًا. وروي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر. ومجالد غير محتج به. وروي عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، وأبو إسحاق لم يسمعه منه. روى ابن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة، سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع: \"أن قتيلا وجد بين وادعة وخيوان فقلت: يا أبا إسحاق من حدثك؟ قال: مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع. فعادت رواية أبي إسحاق إلى مجالد واختلف فيه على مجالد.\n١٢٧٦٣٠ - محمد بن يعلى، عن عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب (١) قال: \"لما حج عمر حجته الأخيرة غودر رجل من المسلمين قتيلًا ببني وادعة فبعث إليهم عمر بعد نسكه وقال: هل علمتم لهذا قاتلا منكم؟ قالوا: لا. فاستخرج منهم خمسين شيخًا فأدخلهم الحطيم واستحلفهم باللَّه رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام إنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال: أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثًا فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين، أما تجزئني يميني من مالي؟ قال: لا، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم -ﷺ- فأخذوا دنانير\". عمر بن صبح متروك.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3214},{"text":"قلت: ومحمد بن يعلى زنبور هالك.\nقال: ويروى عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ثم رد الأيمان على المدعين.\n١٢٧٦٤ - مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك: \"أن رجلا من بني سعد بن الليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنَزى منها فمات، فقال عمر للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالثة خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقاله للآخرين: أحلفوا أنتم. فأبوأ فقضى عمر بشطر الدية على السعديين\".\nما ورد فيمن يوجد قتيلا بين قريتين ولا يصح\n١٢٧٦٥ - أبو إسرائيل، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد: \"أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي -ﷺ- أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر، قاله أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول اللَّه -ﷺ- قألقى ديته عليهم\". رواه الطيالسيان، عن أبي إسرائيل وهو واه.\nالقتل بالقسامة\n١٢٧٦٦ - معن، نا مالك، عن أبي ليلى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه: \"أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر. . . \" فذكر الحديث، وفيه: \"يحلفون وتستحقون دم صاحبكم\".\nابن إسحاق، حدثني الزهري وبشير بن أبي كيسان مولى بني حارثة (١)، عن سهل بن أبي حثمة قال: \"أصيب [عبد اللَّه بن] (٢) سهل بخيبر وكان خرج إليها أصحاب له يمتارون تمرًا فوجد في عين قد كسرت عنقه ثم طرح عليه فأخذوه فغيبوه وقدموا على رسول اللَّه فذكروا له شأنه إلى أن قال: فتسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا فنسلمه إليكم؟ قالوا: ما كنا نحلف على ما لا نعلم. فقال: يحلفون باللَّه لكم خمسين يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرءون من دمه؟ فقالوا: ما كتا لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم. فوداه رسول اللَّه من عنده. . . \" (٣) الحديث.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) تقدم.","vol":"6","page":3215},{"text":"١٢٧٦٧ - الوليد بن مسلم (د) (١)، عن أبي عمرو، عن عمرو بن شعيب (٢)، عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة [الرغاء] (٣) على شط لَيّةَ فقال: القاتل والمقتول منهم\". فهذا منقطع وما قبله محتمل لاستحقاق الدية فإنها بالدم تستحق، وفي مراسيل أبي داود (٤)، نا موسى، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعامر الأحول، عن أبي المغيرة (٢) \"أن النبي -ﷺ- أقاد بالقسامة بالطائف\".\n١٢٧٦٨ - ابن أبي الزناد قال أبي: \"كان من أدركت من فقهائنا يقولون: يبدأ باليمين في القسامة الذين يجيئون من الشهادة على اللطخ والشبهة الخفية ما لا يجيء خصماؤهم وحيث كان ذلك كانت القسامة لهم\".\n١٢٧٦٩ - قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة: \"أن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران رجلا ضربه بشوبق ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه ذلك، وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ومن فقهاء الناس ما لا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا، فحلفوا خمسين يمينًا وقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بالقسامة ويرونها للذي يأتي للذي يأتي به من اللطخ والشبهة أقوى مما يأتي به خصمه، ورأوا ذلك في الصهيبي حين قتله الحاطبيون وفي غيره\". ورواه ابن وهب، عن ابن أبي الزناد فزاد فيه: \"أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص إن كان ما ذكرنا له حقّا أن يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا\".\n١٢٧٧٠ - ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، أنا هشام بن عروة: \"أن رجلا من آل حاطب بن أبي بلتعة كانت بينه وبين رجل من آل صهيب منازعة. . . \" فذكر الحديث في قتله قال: \"فركب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب إلى عبد الملك بن مروان في ذلك فقضى بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب فثنى عليهم الأيمان فطلب آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما، فأبى عبد الملك إلا أن يحلفوا على وأحد فيقتلوه فحلفوا على الصهيبي فقتلوه، قال هشام: فلم ينكر ذلك أبي ورأى أن قد أصيب فيه الحق\". وروينا فيه عن الزهري وربيعة ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير: \"أنهما أقادا بالقسامة\" ويذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٧٨ رقم ٤٥٢٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل، هـ\": الرعاء. والمثبت من سنن أبي داود، وانظر معجم البلدان (١/ ٤١١).\n(٤) المراسيل (٢١٧ - ٢١٨ رقم ٢٦٩).","vol":"6","page":3216},{"text":"ذلك وقال: \"إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا نظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة\".\nترك القود بالقسامة\n١٢٧٧١ - حماد، عن أيوب (خ م) (١)، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال: \"كان أبو قلابة عند عمر بن عبد العزيز فسألهم عن القسامة قالوا: أقاد بها رسول اللَّه -ﷺ- وأبو بكر وعمر والخلفاء قال: فما تقول يا أبا قلابة؟ قال: عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب؛ شهد رجل من أهل حمص على رجل من أهل دمشق أنه سرق ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال: لا. قال: شهد أربعة من أهل دمشق على رجل من أهل حمص أنه زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. قال: فهذا أشبه، واللَّه ما علمنا رسول اللَّه -ﷺ- قتل أحدًا إلا أن يقتل رجلا فيقتل به. فقال عنبسة بن سعيد: فأين حديث العرنيين؟ فقال أبو قلابة: إياي حدثه أنس بن مالك، حدثنا أنس \"أن قومًا من عُكل أو عرينة قدموا على رسول اللَّه -ﷺ- فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول اللَّه بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلاقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول اللَّه -ﷺ- واستاقوا النعم، فبلغ رسول اللَّه خبرهم من أول النهار فبعث في آثارهم فما ارتفع النهار حتى أتي بهم، فأمر بهم رسول اللَّه فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، فهؤلاء قوم قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم. فقال عنبسة: سبحان اللَّه! فقال أبو قلابة: أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا ولكن هذا الجند لا يزال بخير ما أبقاك اللَّه بين أظهرهم\".\nابن علية (خ) (٢)، ثنا حجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء، حدثني أبو قلابة: \"أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس فأذن لهم فدخلوا عليه فقال: ما تقولون في القسامة؟ فأضبّ الناس قالوا: نقول القود بها حق، قد أقاد بها الخلفاء. قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. قلت: يا أمير المؤمنين، عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بدمشق محصن أنه قد زنى لم يروه أكنت ترجمه؟ قال:\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٢٤ رقم ٤١٩٣)، ومسلم (٣/ ١٢٩٧ رقم ١٦٧١) [١١].\n(٢) البخاري (١٢/ ٢٣٩ رقم ٦٨٩٩).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٩٣ رقم ٤٠٢٤) من طريق أبي رجاء به.","vol":"6","page":3217},{"text":"لا. قلت: أفرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق لم يروه أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: فواللَّه ما قتل رسول اللَّه -ﷺ- أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه يقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب اللَّه ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول اللَّه -ﷺ- قطع في السوق وسمر الأعين ونبذهم في الشمس حتى ماتوا؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس إياي، حدث أنس أن نفرًا من عكل ثمانية قدموا على رسول اللَّه -ﷺ- فبايعوه على الإسلام واستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا: بلى فخرجوا فشربوا من أبوابها وألبانها فصحوا، وقتلوا الراعي وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فبعث في آثارهم، فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ونبذوا في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد: واللَّه إن سمعت كاليوم قط. فقلت: أترد على حديثي يا عنبسة؟ فقال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، واللَّه لا يزال هذا الجند بخير ما عاش فيهم هذا الشيخ. قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول اللَّه -ﷺ- دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم من أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم به يتشحط في دمه فرجعوا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا له ذلك، فقال: بمن تظنون -أو من ترون- قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلته، فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون نفل خمسين: من اليهود ما قتلوه؟ قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينفلون. قال: أتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. وقلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعًا بهم في الجاهلية يطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذقه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. ققال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا. قال: فأقسم منهم [تسعة] (١) وأربعون رجلا،\n_________\n(١) في \"الأصل\": تسعون. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3218},{"text":"وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده قال: فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعًا، وأفلت القريبان وأتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات، وقلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع فأسر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام\". أخرجه البخاري مع كون أبي قلابة أرسل حديث النبي -ﷺ- في القتيل وحديث عمر في قصة الهذلي.\nقلت: فهما مما في الصحيح من المراسيل وليس لهما سند متصل.\n١٢٧٧٢ - الثوري، عن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن (١) \"أن عمر بن الخطاب قال: \"القسامة توجب العقل، ولا تشيط الدم\". هذا منقطع.\n١٢٧٧٣ - أبو نعيم، نا عبد السلام، عن يونس، عن الحسن قال: \"القتل بالقسامة جاهلية\".\n١٢٧٧٤ - زيد بن أبي الزرقاء [عن أبيه] (٢) نا محمد بن راشد، عن مكحول (١): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يقض في القسامة بقود\". رواه أبو داود في المراسيل (٣)، وكذلك قاله عبيد اللَّه ابن عمر ومالك، فقيل لمالك: فلم تقتلون أنتم بها؟ قال: إنا لا نضع قول رسول اللَّه -ﷺ- على الختل\". أي الخديعة.\nما جاء في قسامة الجاهلية\n١٢٧٧٥ - عبد الوارث (خ) (٤)، نا قطن أبو الهيثم، نا أبو يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قريش فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: أعني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به جوالقه، فلما نزلوا عقلت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) المراسيل (٢١٩ رقم ٢٧٢).\n(٤) البخاري (٧/ ١٩٠ رقم ٣٨٤٥).","vol":"6","page":3219},{"text":"الإبل إلا بعيرًا واحدًا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستعانني فقال: أعني بعقال. فأعطيته قال: فحذفه بعصًا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن فقأله: أتشهد الموسم؟ قال: لا وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فناد بآل قريش، فإذا أجابوك فناد بآل بني هاشم، فإذا أجابوك فسل عن أبي طالب، فأخبره أن فلانًا قتلني في عقال. قال: ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه، ثم مات فوليت دفنه. فقال: كان أهل ذاك منك. فمكث حينًا، ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم، قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة: أن فلانًا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا بخطأ، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به. قال: فأتى قومه فذكر ذلك لهم، فقالوا: نحلف. فأتت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل نصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. قال: فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون رجلا فحلفوا، فقال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف\".\n١٢٧٧٦ - يونس (م) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- من الأنصار \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية\". فهذا كلام خرج مخرج الجملة وإنما أراد به في عدد الأيمان؛ فقد روينا في هذا\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٩٥ رقم ١٦٧٠) [٧].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ٤ - ٥ رقم ٤٧٠٧) من طريق يونس به.","vol":"6","page":3220},{"text":"الحديث أنه قال: \"وقضى بها رسول اللَّه بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود\" وروينا عن سهل بن أبي حثمة وغيره كيف كان قضاؤه بينهم فوجب المصير إليه.\n١٢٧٧٧ - سلام بن مسكين، عن الحسن (١) قال: \"اقتتل قوم بالحجارة فقتل بينهم قتل فأمر النبي -ﷺ- بحبسهم\". رواه (د) (٢) في المراسيل.\n* * *\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المراسيل (٢٩٢ رقم ٤٠٥).","vol":"6","page":3221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>كتاب كفارة القتل</span>\nباب وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأ\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١) قال الشافعي: قال: ﴿مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ يعني في قوم عدو لكم.\n١٢٧٧٨ - أنا مروان، عن ابن أبي خالد، عن قيس (٢) قال: \"لجأ قوم إلى خثعم، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود، فقتلوا بعضهم فبلغ النبي -ﷺفقال: أعطوهم نصف العقل لصلاتهم، ثم قال عند ذلك: ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك. قالوا ولم يا رسول اللَّه؟ قال: لا ترايا ناراهما\". قال الشافعي: إن كان ثابتًا فأحسب النبي -ﷺ- أعطاهم تطوعًا وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود.\n١٢٧٧٩ - العطاردي نا أبو معاوية (د) (٣) عن إسماعيل (م ت) (٤) عن قيس، عن جرير قال: \"بعث رسول اللَّه سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فأمرهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول اللَّه ولم؟ قال: لا ترايَا ناراهما\".\n_________\n(١) النساء: ٩٢.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ٤٥ رقم ٢٦٤٥).\n(٤) الترمذي (٤/ ١٣٢ - ١٣٣ رقم ١٦٠٤). وليس هو في مسلم انظر التحفة (٢/ ٤٣٠ رقم ٣٢٢٧) وأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ٣٥ رقم ٤٧٧٩) من طريق إسماعيل به.","vol":"6","page":3222},{"text":"يوسف بن عدي، نا حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير: \"أنه بعثه رسول اللَّه إلى أناس من خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول اللَّه نصف الدية، ثم قال: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك\". قوله: \"فوداهم\" أظهر في أنه أعطى متطوعًا.\nقلت: أكثر أصحاب إِسماعيل رووه مرسلا ورواه (د) من حديث أبي معاوية وعدد متصلا. قال البخاري: الصحيح مرسل.\n١٢٧٨٠ - ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش قال: قال لي القاسم بن محمد: \"نزلت هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (١) في جدك عياش بن أبي ربيعة وفي الحارث بن زيد أخي بني مغيض كان يؤذيهم بمكة وهو على شركه، فلما هاجر أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- إلى المدينة أسلم الحارث ولم يعلموا بإسلامه، فأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهرة بني عمرو بن عوف لقيه عياش ولا يظنه إلا أنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله، فأنزل اللَّه فيه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١) يقول تحرير رقبة مؤمنة ولا يرد الدية إلى أهل الشرك على قريش ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (١) يقول: من أهل الذمة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (١) \".\n١٢٧٨١ - أبو الجواب، نا عمار بن رزيق، ثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ (١) قال: كان الرجل يأتي رسول اللَّه -ﷺ- فيسلم، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة فيعتق الرجل رقبة ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (١) قال: يكون الرجل معاهدًا وقومه أهل عهد فيسلم إليهم ديته ويعتق رقبة\".\nوعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس بنحوه، وقال: \"وإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ فعلى فاتله أن يكفر ولا دية عليه\".\nإسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: \" ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ\n_________\n(١) النساء: ٩٢.","vol":"6","page":3223},{"text":"مُؤْمِنٌ﴾ (١) قال: يكون مؤمنًا ويكون قومه كفارًا فلا دية له ولكن عتق رقبة مؤمنة: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (١) قال: عهد ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١) \".\nالمسلمون يقتلون أحدهم خطأ في المصاف يظنونه كافرًا\n١٢٧٨٢ - هشام بن عروة (خ) (٢) عن أبيه، عن عائشة قالت: \"هزم الشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم فصرخ إبليس: أي عباد اللَّه أخراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال: أبي أبي. فواللَّه ما انحجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر اللَّه لكم. قال عروة: فواللَّه ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لقي اللَّه\".\nوفي مغازي ابن عقبة قال: اليمان اسمه حسيل بن جبير حليف لهم من بني عبس أصابه المسلمون في المعركة لا يدرون من أصابه فتصدق حذيفة بدمه على من أصابه قال ابن شهاب: قال عروة: أخطأ به المسلمون يومئذ فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو وإن حذيفة ليقول: أبي أبي. فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه، قال حذيفة: يغفر اللَّه لكم وهو أرحم الراحمين. قال: ووداه رسول اللَّه -ﷺ- وزادت حذيفة عنده خيرًا.\n١٢٧٨٣ - الشافعي، أنا مطرف، عن معمر، عن الزهري، عن عروة قال: \"كان والد حذيفة شيخًا كبيرًا فرفع في الآطام مع النساء يوم أحد، فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول: أبي أبي. فلا يسمعونه من شغل الحرب، فقال: يغفر اللَّه لكم. فقضى النبي -ﷺ- فيه بديته\".\nقلت: هو مرسل.\n١٢٧٨٤ - ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد قال: \"وأما أبو حذيفة فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه، فقال حذيفة: أبي أبي. فقالوا: واللَّه إن عرفناه. وصدقوا، فقال حذيفة: يغفر اللَّه لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول اللَّه -ﷺ- أن يديه، فتصدق به حذيفة على الناس، فزاده ذلك عند رسول اللَّه\".\n_________\n(١) النساء: ٩٢.\n(٢) البخاري (٧/ ٤١٨ رقم ٤٠٦٥).","vol":"6","page":3224},{"text":"كفارة قتل العمد\nقال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطأ الذي وضع اللَّه فيه الإثم كان العمد أولى. وقاسه على قتل الصيد.\n١٢٧٨٥ - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا أبو عتبة أحمد ابن الفرج، نا ضمرة، عن إبراهيم ابن أبي عبلة، عن الغريف بن الديلمي قال: \"أتينا واثلة فقال: أتينا رسول اللَّه -ﷺ- في صاحب لناقد أوجب النار فقال: أعتقوا عنه يعتق اللَّه بكل عضو منه عضوًا منه من النار\" (٦). رواه الحكم ابن موسى، عن ضمرة نحوه، وزاد: \"قد أوجب النار بالقتل\". ورواه ابن المبارك، عن إبراهيم.\nإثم قتل الذمي\n١٢٧٨٦ - أبو معاوية عن الحسن بن عمرو (خ) (٢)، عن مجاهد (٣)، عن عبد اللَّه بن عمرو قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قتل معاهدًا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وإنه ليوجد ريحها من مسيرة أربعين عامًا\".\nرواه (خ) عن قيس بن حفص، عن عبد الواحد، عن الحسن.\nوقال علي بن مسلم الطوسي: نا مروان بن معاوية، نا الحسن بن عمرو الفقيمي، نا مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبد اللَّه بن عمرو قال رسول اللَّه: \"من قتل قتيلا. . . \" (٤) فذكر نحوه.\n١٢٧٨٧ - معمر، عن قتادة، عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إن ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام، وما من عبد يقتل نفسًا معاهدة إلا حرم اللَّه عليه الجنة ورائحتها أن يجدها، أصم اللَّه أذني إن لم أكن سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول هذا\".\nقلت: وأخرجه النسائي (٥) من حديث حماد بن سلمة عن يونس، عن الحسن. وإِسناده قوي (٦).\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٨ رقم ٣٩٦٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٢ رقم ٤٨٩١) كلاهما من طريق إبراهيم بن أبي عبلة به، وقد تحرف اسمه عند النسائي إلى إبراهيم بن علية.\n(٢) البخاري (٦/ ٣١١ رقم ٣١٦٦).\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ٨٩٦ رقم ٢٦٨٦) من طريق أبي معاوية عن الحسن به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه النسائي (٨/ ٢٥ رقم ٤٧٥٠) من طريق الحسن بن عمرو به.\n(٥) النسائي في الكبرى (٥/ ٢٢٦ رقم ٨٧٤٤).\n(٦) لكن خطأ النسائي هذا الطريق فقال: هذا خطأ والصواب حديث ابن علية -يعني عن يونس عن الحكم ابن الأعرج عن الأشعث بن ثُرْملة عن أبي بكرة- وابن علية أثبت من حماد بن سلمة واللَّه أعلم، وحماد ابن زيد أثبت من حماد بن سلمة.","vol":"6","page":3225},{"text":"القاتل لا يرث من قتله\n١٢٧٨٨ - ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب (١) أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يرث قاتل من دية من قتل\" (٢).\nقلت: مرسل.\n١٢٧٨٩ - يونس، عن ابن شهاب (١) قال: \"بلغنا أن رجلا من بني مدلج قتل ابنًا له فأمره عمر فأخرج ديته فأعطاه أخا القتيل لأبويه\".\n١٢٧٩٠ - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب (١): \"أن رجلا من كنانة يقال له: قتادة، أمر ابنًا بعض الأمر فأبطأ عليه فحذفه بالسيف فقطع رجله فمات، فبلغ عمر بن الخطاب فقال: لأقتلن قتادة. فأتاه سراقة بن مالك فقال: لم يرد قتله. فلم يزل به حتى ذهب ما كان في نفسه عليه، ثم قال مرة: فليلقني بقديد بعشرين ومائة من الإبل ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقه، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية خلفة إلى بازل عامها، ثم قال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ليس لقاتل شيء لورثتك منه. ثم دعا أخا المقتول فأعطاها إياه\" (٣). هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضًا.\nميراث الدية\n١٢٧٩١ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: \"الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إليه أن يورث (٤) امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر\" (٥).\n١٢٧٩٢ - مالك، عن ابن شهاب (١) أن النبي -ﷺ-: \"كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٢٥ رقم ٣٨٥).\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٨) من طريق يحيى بن سعيد به مختصرًا.\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\": ورث.\n(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ١٢٩ رقم ٢٩٢٧)، والترمذي (٤/ ٣٧١ رقم ٢١١٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٧٨ - ٧٩ رقم ٦٣٦٣، ٦٣٦٤، ٦٣٦٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٢) من طريق سفيان به، وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"6","page":3226},{"text":"أشيم من ديته، قال ابن شهاب: قتل خطأ\".\nقلت: إِسناده منقطع.\n١٢٧٩٣ - فضيل بن سليمان، حدثني عائذ بن ربيعة بن قيس، حدثني قرة بن دعموص النميري قال: \"أتيت النبي -ﷺ- أنا وعمي فقلت: يا رسول اللَّه، دية أبي عند هذا فمره فليعطني. قال: أعطه دية أبيه -وكان قتل في الجاهلية- قلت: يا رسول اللَّه، لأمي فيها شيء؟ قال: نعم. وكان دية أبيه مائة بعير\".\nقلت: رواه أحمد فى المسند.\n١٢٧٩٤ - يزيد بن زريع، نا حجاج الصواف قال: \"قرأت في كتاب معاوية ابن عم أبي قلابة أنه من كتب أبي قلابة فوجدت فيه: هذا ما استذكر محمد بن ثابت المغيرة بن شعبة من قضاء قضاه رسول اللَّه -ﷺ-: إن الدية بين الورثة ميراث على كتاب اللَّه\".\nالشهادة على الجناية\n١٢٧٩٥ - هشيم (د) (١)، عن أبي حيان التيمي، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: \"أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي -ﷺ- فذكروا ذلك له فقال: ألكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه، لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا\".\n١٢٧٩٦ - الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن شريح: \"شهد عنده رجلال فقالا نشهد أن هذا لهذه بمرفقة في حلقه فمات، فقال: أتشهدون أنه قتله؟ قال الأعمش: فلم يجزه\" قال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: قد يكون الضرب ولا يموت منه فلما لم يقولا قتله لم يحكم به\".\n* * *\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٧٩ رقم ٤٥٢٤).","vol":"6","page":3227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>كتاب حكم السحر والكهانة</span>\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. . .﴾ (١) الآيات.\n١٢٧٩٧ - أبو ضمرة (خ) (٢) عن هشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- طبّ حتى أنه ليخيل إليه أنه صنع الشيء وما صنعه، وأنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن اللَّه أفتاني فيما استفتيته فيه. فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول اللَّه؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: هو في ذروان -وذروان بئر في بني زريق- قالت عائشة: فأتاها رسول اللَّه -ﷺ- ثم رجع إلى عائشة. فقال: واللَّه لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين. فقلت له: يا رسول اللَّه، هلا أخرجته. قال: أما أنا فشفاني اللَّه وكرهت أن أثير على الناس منه شرًا\".\n١٢٧٨٩ - هاشم بن هاشم (خ م) (٤)، عن عامر بن سعد أن سعدًا قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من تصبح بتمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر\". ولفظ علي بن إبراهيم، عن هاشم \"من اصطبح سبع تمرات من عجوة المدينة\" وقال هاشم: لا أعلم عامرًا ذكر إلا عن عجوة العالية.\nقتل الساحر إن كان ينطق بالكفر\n١٢٧٩٩ - روح عن عبادة، نا عوف، عن خلاس ومحمد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من آتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد\" تابعه عبيد اللَّه بن موسى.\n_________\n(١) البقرة: ١٠١ - ١٠٢.\n(٢) البخاري (١١/ ١٩٦ رقم ٦٣٩١).\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٤٣ رقم ٦٧٦٥)، ومسلم (٤/ ١٧١٩ رقم ٢١٨٩) [٤٣].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٧٣ رقم ٣٥٤٥) من طريق هشام بنحوه.\n(٤) البخاري (٩/ ٤٨١ رقم ٥٤٤٥)، ومسلم (٣/ ٦١٨ رقم ٢٠٤٧) [١٥٥].\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٤/ ٨ رقم ٣٨٧٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٦٥ رقم ٦٧١٣) من طريق هاشم به.","vol":"6","page":3228},{"text":"قلت: إِسناده صحيح.\n١٢٨٠٠ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن ابن مسعود قال: \"من أتى ساحرًا أو كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -ﷺ-\".\n١٢٨٠١ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، سمع بجالة يقول: \"كتب عمر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر\".\n١٢٨٠٢ - عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر \"أن حفصة سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان فغضب فأتاه ابن عمر فقال: جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته. فكف عثمان قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغيم أمره\".\nقال الشافعي: وأمر عمر أن يقتل السحار -واللَّه أعلم- إن كان السحر شركًا، وكذلك أمر حفصة.\n١٢٨٠٣ - أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"حد الساحر ضربه بالسيف\" إسماعيل ضعيف.\n١٢٨٠٤ - خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي، عن جندب البجلي: \"أنه قتل ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة، ثم قال: أتأتون السحر وأنتم تبصرون\".\n١٢٨٠٥ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود (١) \"أن الوليد بن عقبة كان بالعراق فلعب بين يديه ساحر فكان يضرب رأسي الرجل ثم يصيح به فيقوم خارجا فيرتد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان اللَّه يحيي الموتى! ورآه رجل من صالحي المهاجرين فنظر إليه فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه ثم قال: إن كان صادقا فليحي نفسه. فأمر به الوليد دينارًا صاحب السجن -وكان رجلًا صالحًا- فسجنه، فأعجبه نحو الرجل فقال: أفتستطيع أن تهرب؟ قال: نعم. قال: فأخرج، لا يسألني اللَّه عنك أبدًا\".\nحقن دم الساحر بتوبته\n١٢٨٠٦ - يونس (م) (٢)، عن ابن شهاب، حدثني سعيد أن أبا هريرة أخبره أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فمن قال: لا إله إلا اللَّه عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على اللَّه\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١) [٣٣].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٦/ ٤ رقم ٣٠٩٠) من طريق يونس.","vol":"6","page":3229},{"text":"وأخرجه (خ) (١) من حديث شعيب، عن الزهري.\n١٢٨٠٧ - الطيالسي (م) (٢)، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع أبا عبيدة، يحدث عن أبي موسى قال: رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها\" كفاك سحرة فرعون حجة في قبول توبة الساحر.\n١٢٨٠٨ - أخبرنا جماعة قالوا: نا الأصم، نا الربيع، نا ابن وهب، حدثني ابن أبي الزناد، حدثني هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"قدمت على امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول اللَّه -ﷺ- السلام بعد موته حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به، قالت عائشة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول اللَّه -ﷺ- فكانت تبكي حتى إني لأرحمها تقول: إني لأخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني فدخلت على عجوز فشكوت إليها ذلك، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتني العجوز بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن (كبير) (٣) حتى وقفنا ببابل، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقالا: ما جاء بك؟ قلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم تفعل فرجعلى إليهما. فقالا: فعلت؟ فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئًا؟ قلت: لم أر شيئًا فقالا: لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأربت وأبيت، فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه ثم ائتي. فذهبت فاقشعر جلدي وخفت ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت فقالا: فما رأيت؟ قلت: لم أر شيئًا. قالا: كذبت، لم تفعلي فارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك فأربت وأبيت، فقالا: اذهبي إلى التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارسًا مقنعًا بحديد قد خرج مني حتى ذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه، فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٣٠ رقم ٢٩٤٦).\n(٢) مسلم (٤/ ٢١١٣ رقم ٢٧٥٩) [١٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٤٤ رقم ١١١٨٠) حسن طريق فضيل ابن عياض عن شعبة بنحوه.\n(٣) في \"هـ\": كثير.","vol":"6","page":3230},{"text":"رأيت؟ فأخبرتهما. قالا: صدقت ذاك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: واللَّه ما أعلم شيئًا وما قالا لي شيئًا. فقالت: بلى لن تريدي شيئًا إلا كان خذي هذا القمح فابذري فبذرت، فقلت: اطلعي فطلعت، فقلت: احقلي فأحقلت، ثم قلت: أفركي فأفركت، ثم قلت: أيبسي فأيبست، ثم قلت: أطحني فأطحنت، ثم قلت: أخبري فأخبرت، فلما رأيت أني لا أريد شيئًا إلا كان سقط في يدي وندمت، واللَّه يا أم المؤمنين، ما فعلت شيئًا قط ولا أفعله أبدًا. فسألت أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلم إلا أنه قال لها ابن عباس -أو بعض من كان عنده-: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام: فلو جاءتنا اليوم أفتيناها بالضمان، وكان هشام يقول: إنهم كانوا أهل ورع وخشية من اللَّه وبعد من التكلف والجرأة على اللَّه، ولكنها لو جاءت اليوم مثلها لوجدت [نوكى] (١) أهل حمق وتكلف بغير علم. واللَّه أعلم.\nمن سحره غير كفر ولم يقتل به أحدًا لم يقتل\n١٢٨٠٩ - عبد الوهاب الثقفي، نا يحيى بن سعيد، أخبرني ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال، عن أمه، عن عائشة: \"أصابها مرض وإن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وإنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها، فقالت: ائتوني بها. فأتيت بها، فقالت: سحرتني؟ قالت: نعم. قالت: له؟ قالت: أردت أن أعتق -وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها- فقالت: إن اللَّه عليَّ أن لا تعتقي أبدًا، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منهم واشترت بثمنها جارية فأعتقتها\".\n١٢٨١٠ - معمر، عن رجل، عن ابن المسيب قال: \"دخلت امرأة على عائشة فقالت: هل علي حرج أن أقيد جملي؟ قالت: قيدي جملك. قالت: فأحبس على زوجي؟ فقالت عائشة: أخرجوا عني الساحرة. فأخرجوها\".\n_________\n(١) نوكى: أي حمقى، جمع أنوْك، والنُّوك بالضم: الحُمق، انظر النهاية (٥/ ١٢٩).","vol":"6","page":3231},{"text":"الزجر عن الكهانة\n١٢٨١١ - معمر (م) (١)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم السلمي أن أصحاب النبي -ﷺ- قالوا: \"يا رسول اللَّه، منا رجال يأتون الكهان؟ قال: فلا تأتوا كاهنا. قالوا: ومنا رجال يتطيرون؟ قال: ذلك شيء تجدونه في أنفسكم فلا يصدنكم\".\n١٢٨١٢ - الأوزاعي (م) (٢)، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني هلال بن أبي ميمونة، حدثني عطاء بن يسار، حدثني معاوية بن الحكم، عن رسول اللَّه -ﷺ- ثلاثة أحاديث قال: \"يا رسول اللَّه، إنا كنا حديث عهد بجاهلية وإن اللَّه جاء بالإِسلام وإن رجال منا يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قلت: ورجال منا يأتون الكهنة. قال: فلا تأتوهم. قلت: ورجال منا يخطون. قال: قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك\".\n١٢٨١٣ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي -ﷺ- عن النبي -ﷺ- قال: \"من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة\".\n١٢٨١٤ - معمر (خ م) (٣)، عن الزهري، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قلت: \"يا رسول اللَّه، إن الكهان قد يحدثوننا بالشيء فيكون حقًا! قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه، فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة\".\n١٢٨١٥ - الأوزاعي (م) (٤) عن الزهري، أخبرني علي بن الحسين -أراه عن ابن عباس- قال: أخبرني رجال من أصحاب النبي -ﷺ- من الأنصار قال: \"بينا هم جلوس مع رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٤٩ رقم ٥٣٧) [١٢١].\n(٢) مسلم (٤/ ١٧٤٩ رقم ٥٣٧) [١٢١].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٣/ ١٤ - ١٨ رقم ١٢١٨) من طريق الأوزاعي به مطولًا.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٢٧ رقم ٥٧٦٢)، ومسلم (٤/ ١٧٥٠ رقم ٢٢٢٨) [١٢٢].\n(٤) مسلم (٤/ ١٧٥١ رقم ٢٢٢٩) [١٢٤].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨ رقم ٣٢٢٤) من طريق معمر عن الزهري في بنحوه.","vol":"6","page":3232},{"text":"رمي بنجم فاستنار. فقال رسول اللَّه: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، مات الليلة رجل عظيم، فقال: إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرًا سبحه حملة العرش ثم سبحه أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا ثم يقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم فيستخبر أهل السموات بعضهم بعضًا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه\".\nذم اقتباس علم النجوم\n١٢٨١٦ - يحيى القطان (د ق) (١) نا عبيد اللَّه بن الأخنس، حدثني الوليد بن عبد اللَّه، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر، فما زاد زاد\".\nقلت: الوليد حجازي ثقة، والخبر صحيح.\n١٢٨١٧ - الفريابي قال: ذكر سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: \"في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. قال: ما أدري (٢) من فعل ذلك له عند اللَّه من خلاق\". وقد مضى في كتاب الاستسقاء بالأنواء، وفي ذلك بيان ما يكون منه كفرًا.\nالعيافة والطيرة والطرق\n١٢٨١٨ - معمر عن عوف (د س) (٣)، عن حيان بن العلاء، عن قطن بن قبيصة، عن آبيه أن النبي -ﷺ- قال: \"العيافة والطرق والطيرة من الجبت\".\nقلت: ورواه معتمر والقطان، عن عوف.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٥ - ١٦ رقم ٣٩٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٨ رقم ٣٧٢٦).\n(٢) كتب بالحاشية: أرى.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٦ رقم ٣٩٠٧)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٤ رقم ١١١٠٨).","vol":"6","page":3233},{"text":"أحمد في مسنده (١)، نا محمد بن جعفر، نا عوف بهذا ثم قال عوف: \"العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط -يعني في الأرض- والجبت، قال الحسن: الشيطان\".\n١٢٨١٩ - سفيان (د ت ق) (٢) وشعبة، عن سلمة بن كهيل، سمعت عيسى بن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود قال رسول اللَّه: \"الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن اللَّه يذهبه بالتوكل\".\nقلت: صححه الترمذي، وقال سليمان بن حرب \"وما منا\" من قول ابن مسعود.\n١٢٨٢٠ - معمر (خ م) (٣)، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا طيرة، وخيرها الفأل. قيل: يا رسول اللَّه، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم\". سئل الأصمعي عن الكلمة الصالحة فقال: الرجل يضل له الشيء فيذهب فيسمع: يا واجد.\n١٢٨٢١ - هشام (خ) (٤) ثنا قتادة (م)، عن أنس، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة\".\n١٢٨٢٢ - يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر (٥) قال: \"ذكرت الطيرة عند النبي -ﷺ- فقال: أحسنها الفأل لا ترد مسلمًا فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك\".\nقلت: هذا مرسل.\n١٢٨٢٣ - هشام (د س) (٦)، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- كان لا\n_________\n(١) مسند أحمد (٥/ ٦٠).\n(٢) أبو داود (٤/ ١٧ رقم ٣٩١٠)، والترمذي (٤/ ١٣٧ رقم ١٦١٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٧٠ رقم ٣٥٣٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٢٤ رقم ٥٧٥٥)، ومسلم (٤/ ١٧٤٥ رقم ٢٢٢٣).\n(٤) البخاري (١٠/ ٢٢٥ رقم ٥٧٥٦).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٨ رقم ٣٩١٦) والترمذي (٤/ ١٣٨ رقم ١٦١٥) عن طريق هشام الدستوائي به.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) أبو داود (٤/ ١٩ رقم ٣٩٢٠)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢/ ٨٩ رقم ١٩٩٣).","vol":"6","page":3234},{"text":"يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورئي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رئي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورئي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رئي كراهية ذلك في وجهه\".\n١٢٨٢٤ - الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير (د) (١)، حدثني حضرمي بن لاحق، حدثني سعيد بن المسيب، سمع سعد بن أبي وقاص قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا هام ولا عدوى ولا طيرة، وإن يكن التطير في شيء فهو في الفرس والمرأة والدار\".\nقلت: تابعه أبان العطار.\n١٢٨٢٥ - سعيد بن أبي مريم (م) (٢)، نا سليمان بن بلال، ثنا عتبة بن مسلم عن (خ) (٣) حمزة عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والسكن والمرأة\".\n١٢٨٢٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج أن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"كان أهل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار ثم قرأت: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٤) \".\nقلت: مع نكارته إِسناده جيد ولم يخرجوه.\n١٢٨٢٧ - ابن القاسم (د) (٥): \"سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنيها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نُرى واللَّه أعلم\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٩ رقم ٣٩٢١).\n(٢) مسلم (٤/ ١٧٤٨ رقم ٢٢٢٥) [١١٨].\n(٣) البخاري (٩/ ٤٠ رقم ٥٠٣٩).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٩ رقم ٣٩٢٢) والترمذي (٥/ ١١٦ رقم ٢٨٢٤) والنسائي (٦/ ٢٢٠ رقم ٣٥٦٩) من طرق عن حمزة، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٤) الحديد: ٢٢.\n(٥) أبو داود (٤/ ١٩ رقم ٣٩٢٢).","vol":"6","page":3235},{"text":"١٢٨٢٨ - عبد الرزاق، عن معمر قال: \"سمعت من تفسير هذا يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشوم الفرس إذا لم يغز عليه، وشؤم الدار جار السوء\".\n١٢٨٢٩ - عكرمة بن عمار (د) (١)، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس قال: \"جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، ثم تحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. فقال رسول اللَّه: دعوها ذميمة\".\n١٢٨٣٠ - معمر، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل، عن عبد اللَّه بن شداد (٢): \"أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول اللَّه، سكنا دارنا هذه ونحن كثير فهلكنا وحسن ذات بيننا فساءت أخلاقها وكثرت أموالنا فافتقرنا. فقال: أفلا تنتقلون عنها ذميمة؟ قالت: فكيف نصنع بها يا رسول اللَّه؟ قال: تبيعونها أو تهبونها\". هذا مرسل. قال الخطابي: يحتمل أن يكون إنما أمرهم بتركها إبطالا لما وقع في نفوسهم؛ فإذا تحولوا عنها انقطع مادة ذلك الوهم.\nقلت: تنقطع مادة الوهم المتعلق بها فقط، وتثبت مادة الوهم الكلي فلا تبطل، والطيرة منهي عنها مطلقا فلعله ﵇ رخص من ذلك الدار فقط.\nمن تطبب بغير علم فأصاب نفسًا فما دونها\n١٢٨٣١ - محمد بن عبد الرحمن بن سهم، نا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من تطبب ولم يكن بالطبّ معروفًا فأصاب نفسًا فما دونها فهو ضامن\" (٣). كذا رواه جماعة، عن الوليد. ورواه محمود بن خالد عنه فلم يقل فيه: عن أبيه.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٢٤).\n(٢) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٩٥ رقم ٤٥٨٦)، والنسائي (٨/ ٥٢ - ٣٣ رقم ٤٨٣١)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٨ رقم ٣٤٦٦) من طريق الوليد به.","vol":"6","page":3236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>كتاب قتال أهل البغي</span>\nالإمامة في قريش\n١٢٨٣٢ - المغيرة بن عبد الرحمن (خ م) (١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم\".\n١٢٨٣٣ - ابن جريج (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: \"الناس تبع لقريش في الخير والشر\".\n١٢٨٣٤ - عاصم بن محمد (خ م) (٣)، سمعت أبي يحدث، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا يزال هذا الأمر في قريش ما كان في الناس اثنان\". وفي لفظ: \"ما بقي من الناس اثنان\".\n١٢٨٣٥ - شعيب (خ) (٤)، عن الزهري: كان محمد بن جبير يحدث: \"أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: أما بعد؛ فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب اللَّه ولا تؤثر عن رسول اللَّه أولئك جهالكم؛ فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم فيه أحد إلا كبه اللَّه على وجهه ما أقاموا الدين\".\n١٢٨٣٦ - إبراهيم بن سعد (خ) (٥)، عن صالح، عن ابن شهاب، بن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال عمر: \"إنه كان من خبرنا حين توفي اللَّه نبيه أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر،\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٦٠٨ رقم ٣٤٩٥)، ومسلم (٣/ ١٤٥١ رقم ١٨١٨) [١].\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٥١ رقم ١٨١٩) [٣].\n(٣) البخاري (٦/ ٦١٦ رقم ٣٥٠١)، ومسلم (٣/ ١٤٥٢ رقم ١٨٢٠) [٤].\n(٤) البخاري (٦/ ٦١٦ رقم ٣٥٠٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٢٨ رقم ٨٧٥٠) من طريق شعيب به مختصرًا.\n(٥) البخاري (١٢/ ١٤٨ رقم ٦٨٣٠).","vol":"6","page":3237},{"text":"فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء. قالا: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت: واللَّه لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. قلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلًا تشهد خطيبهم فأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن أنصار اللَّه وكتيبة الإِسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط منا وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقولها بين يدي أبي بكر وكنت (أراعى منه بعض الحدة) (١) فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه فتكلم فكان هو أحلم مني وأوقر، واللَّه ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت قال: ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبًا ودارًا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها كان واللَّه أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إليّ أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن، فقال قائل الأنصار: أنا (جذيعها) (٢) المحكك وعذيقها المرحب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من أن يقع اختلاف فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار\".\n١٢٨٣٧ - نا إسماعيل (خ) (٣)، حدثني سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، أخبرني عروة، عائشة: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- مات وأبو بكر بالسنح فقام عمر فقال: واللَّه ما مات رسول اللَّه -ﷺ- قال عمر: واللَّه ما كان يقع لي إلا ذاك وليبعثنه اللَّه فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اللَّه -ﷺ- فقيله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيًا\n_________\n(١) في \"هـ\": أدارئ عنه بعض الحد.\n(٢) في \"هـ\": حذيلها.\n(٣) البخاري (٧/ ٢٣ رقم ٣٦٦٧).\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٥/ ٥٦٦ رقم ٣٦٥٦) من طريق إسماعيل به مختصرًا.","vol":"6","page":3238},{"text":"وميتًا، والذي نفسي بيده لا يذيقك اللَّه الموتتين أبدًا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد اللَّه فإن اللَّه حي لا يموت. وقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ (٢) الآية فنشج الناس يبكون واجتمعت الأنصار إلى سعد في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمرو وأبو عبيدة فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر فكان عمر يقول: واللَّه ما أردت بذاك إلا أني قد هيأت كلامًا قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر فتكلم وأبلغ فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال الحباب بن المنذر: لا واللَّه لا نفعل أبدًا، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارًا وأعرابهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال عمر: بل نبايعك، أنت خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول اللَّه -ﷺ- وأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل: قتلتم سعدًا! فقال عمر: قتله اللَّه\". قال ابن إسحاق في خطبة أبي بكر فقال: \"وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا اللَّه واستقاموا على أمره وقد بلغكم ذلك أو سمعتموه عن رسول اللَّه: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (٣) فنحن الأمراء وأنتم الوزراء إخواننا في الدين وأنصارنا عليه. وفي خطبة عمر بعده: فنشدتكم باللَّه يا معشر الأنصار، ألم تسمعوا رسول اللَّه -ﷺ- أو من سمعه منكم وهو يقول: الولاة من قريش ما أطاعوا اللَّه واستقاموا على أمره؟ فقال من قال من الأنصار: بلى الآن ذكرنا. قال: فإنا لا نطلب الأمر إلا بهذا فلا تستهوينكم الأهواء فليس بعد الحق إلا الضلال\".\n١٣٨٣٨ - وهيب، نا داود بن أبي هند، نا أبو نضرة، عن أبي سعيد قال: \"لا توفي رسول اللَّه -ﷺ- قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرون، إن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منا والآخر منكم فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال: إن\n_________\n(١) الزمر: ٣٠.\n(٢) آل عمران: ١٤٤.\n(٣) الأنفال: ٤٦.","vol":"6","page":3239},{"text":"رسول اللَّه كان من المهاجرين وإن الإِمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول اللَّه -ﷺ- فقام أبو بكر فقال: جزاكم اللَّه خيرًا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم. ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليًا فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر: ابن عم رسول اللَّه وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول اللَّه، فبايعه ثم لم ير الزبير فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال: ابن عمة رسول اللَّه وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال له مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول اللَّه فبايعاه\". سمعه عفان وأبو هشام المخرومي منه. قال ابن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب، نا بندار، نا أبو هشام. . . فذكر نحوه. قال أبو علي الحافظ: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال: هذا حديث يسوى بدنة. فقلت: [يسوى بدنه!] (١) بل [هو] (١) يسوى بدرة\".\nقلت: ومع جودة سنده فيه أشياء تنكر فتدبره.\n١٢٨٣٩ - عباس الدوري، ثنا الفيض بن الفضل، نا مسعر، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي أن النبي -ﷺ- قال: \"الأئمة من قريش\".\nقلت: الفيض كوفي صدوق.\n١٢٨٤٠ - عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن سهل، عن بكير الجزري، عن أنس قال: \"دخل علينا رسول اللَّه -ﷺ- ونحن في بيت في نفر من المهاجرين فجعل كل رجل منا يوسع لي يرجو أن يجلس إلى جنبه فقام على باب البيت فقال: الأئمة من قريش ولي عليكم حق عظيم ولهم مثله ما فعلوا ثلاثًا إذا استرحموا رحموا، وحكموا فعدلوا، وعاهدوا فوفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين\". رواه جماعة كذلك عن الأعمش وسهل يكنى أبا أسد. وكذلك رواه مسعر عن سهل. ورواه شعبة، عن علي بن أبي الأسد وقيل: عن شعبة عن علي أبي الأسد وهو واهم فيه.\n_________\n(١) من \"هـ\".","vol":"6","page":3240},{"text":"قلت: وبكير يجهل، وقد رواه النسائي (١) من حديث غندر، عن شعبة، عن أبي الأسد، عن بكير بن وهب.\nعمرو بن مرزوق، أنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الأئمة من قريش إذا ما حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا استرحموا رحموا\".\nقلت: إِسناده صالح.\nورواه أيضًا موسى الجهني، عن منصور، عن رجل، عن أنس سمعه منه جعفر بن عون. عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ثنا الصعق بن حزن، ثنا علي بن الحكم، عن أنس قال رسول اللَّه: \"الأمراء من قريش -يقولها ثلاثًا- الأولى عليكم حق ولهم عليكم حق ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا استرحموا، وما أقسطوا إذا قسموا، وما عدلوا إذا حكموا\". ورواه عارم عن الصعق بنحوه.\nقلت: الصعق صدوق.\n١٢٨٤١ - الشافعي، أنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار (٢) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لقريش: أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم مع الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذا الجريدة - يشير إلى جريدة (في يده) (٣) \".\nلا يصلح إمامان في وقت\n١٢٨٤٢ - خالد بن عبد اللَّه (م) (٤)، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما\".\n١٢٨٤٣ - شعبة (خ م) (٥)، عن فرات، سمعت أبا حازم قال: \"قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي -ﷺ- قال: كانت بنو إسرائيل تسع بينهم الأنبياء كما هلك نبي\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٣/ ٤٦٧ رقم ٥٩٤٢).\n(٢) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"هـ\": بيده.\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٨٠ رقم ١٨٥٣) [٦١].\n(٥) البخاري (٦/ ٥٧١ رقم ٣٤٥٥)، ومسلم (٣/ ١٤٧١ رقم ١٨٤٢) [٤٤].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٥٨ - ٩٥٩ رقم ٢٨٧١) من طريق الحسن بن الفرات عن فرات به.","vol":"6","page":3241},{"text":"خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء يكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم؛ فإن اللَّه سائلهم عما استرعاهم\". وفي خبر السقيفة: \"قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: سيفان في غمدٍ واحدٍ إذًا لا يصطلحان\".\n١٢٨٤٤ - وروى يونس بن بكير، عن سلمة بن نبيط، عن أبيه، عن سالم بن عبيد -وكان من أصحاب الصفة- قال: \"كان أبو بكر عند رسول اللَّه -ﷺ- فقيل له: يا صاحب رسول اللَّه، توفي رسول اللَّه -ﷺ-! فقال: نعم. فعلموا أنه كما قال، ثم قال أبو بكر: دونكم صاحبكم لبني عم رسول اللَّه في غسله يلون أمره، ثم خرج فاجتمع المهاجرون فبينا هم كذلك يتشاورون إذ قالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار؛ فإن لهم في هذا الحق نصيبًا. فأتوهم، فقال رجل من الأنصار: منا رجل ومنكم رجل. فقال عمر: سيفان في غمدٍ واحدٍ إذًا لا يصطلحا. فأخذ بيد أبي بكر وقال: من هذا الذي له هذه الثلاث ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ من هما؟ ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ من صاحبه ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (١) مع من هو؟ فبسط عمر يد أبي بكر فقال: بايعوه. فبايع الناس أحسن بيعة وأجملها\" (٢).\n١٢٨٤٥ - يونس بن بكير، عن ابن إسحاق \"في خطبة أبي بكر يومئذ قال: وإنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران؛ فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم، وتتفرق جماعتهم، ويتنازعوا فيما بينهم، هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة، وليس لأحد على ذلك صلاح\".\nكيفيه البيعة\n١٢٨٤٦ - مالك (خ) (٣) عن يحيى بن سعيد، أخبرني عبادة بن الوليد، عن أبيه، عن عبادة ابن الصامت قال: \"بايعنا رسول اللَّه -ﷺ- على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقول -أو نقوم- بالحق حيثما كنا لا نخاف في اللَّه لومة لائم\".\n_________\n(١) التوبة: ٤٠.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٦٣ رقم ٧١١٩)، وابن ماجه (١/ ٣٩٠ رقم ١٢٣٤) من طرق عن نبيط به.\n(٣) البخاري (١٣/ ٢٠٤ رقم ٧١٩٩).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ١٣٨ رقم ٤١٥١) من طريق مالك به.","vol":"6","page":3242},{"text":"ابن إدريس (م) (١) عن يحيى بن سعيد وعبيد اللَّه بن عمر، عن عبادة بنحوه، وزاد \"وعلى أثرة علينا\" وقال: \"وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في اللَّه لومة لائم\".\nعمرو بن الحارث (خ م) (٢) حدثني بكير، عن بسر بن سعيد، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت قال: \"دعانا رسول اللَّه -ﷺ- فبايعنا، وأخذ علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اللَّه فيه برهان\".\n١٢٨٤٧ - مالك (خ) (٣) عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: \"كنا إذا بايعنا رسول اللَّه -ﷺ- على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت\".\n١٢٨٤٨ - هشيم (خ م) (٤) أنا سيار، عن الشعبي، عن جرير: \"بايعت رسول اللَّه على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم\".\n١٢٨٤٩ - عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"مكث رسول اللَّه بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة ومنى يقول: من يئويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فقلنا حتى متى نترك رسول اللَّه يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحل إليه منا سبعون رجلا فقدمنا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول اللَّه، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في اللَّه لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا إليه فبايعنا\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٧٠ رقم ١٧٠٩) [٤١].\n(٢) البخاري (١٣/ ٧ رقم ٧٠٥٥، ٧٠٥٦)، ومسلم (٣/ ١٤٧٠ رقم ٩٧٠٩) [٤٢].\n(٣) (١٣/ ٢٠٥ رقم ١٢٠٢).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٧) [٩٠] من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار به.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٣٣ رقم ٢٩٤٠) والترمذي (٤/ ١٢٧ رقم ١٥٩٣)، والنسائي (٧/ ١٥٢ رقم ٤١٨٧) من طريق شعبة عن عبد اللَّه.\n(٤) البخاري (١٣/ ٢٠٥ رقم ٧٢٠٤)، ومسلم (١/ ٧٥ رقم ٥٦) [٩٩].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ١٥٢ رقم ٤١٨٩) من طريق هشيم به.","vol":"6","page":3243},{"text":"قلت: هذا غريب.\n١٢٨٥٠ - خالد (م) (١) عن خالد، عن الحكم بن عبد اللَّه الأعرج، عن معقل بن يسار قال: \"بايع الناس رسول اللَّه -ﷺ- يوم الحديبية وهو تحت الشجرة وأنا رافع غصنا من أغصانها، فلم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر\".\n١٢٨٥١ - الليث (م) (٢) نا أبو الزبير، عن جابر: \"كنا يوم الحديبية ألف وأربعمائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة -وهي سمرة (٣) بحر- فبايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت -يعني النبي -ﷺ-\".\n١٢٨٥٢ - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (٤) عن سلمة بن الأكوع \"بايعت رسول اللَّه يوم الحديبية، ثم تنحيت، ثم بايع الناس رسول اللَّه -ﷺ- فقال لي: ألا تبايع؟ قلت: قد بايعت. قال: وزيادة. قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم؟ قال: على الموت\".\n١٢٨٥٣ - وهيب (خ م) (٥) عن عمرو بن يحيى المازني، عن عباد بن تميم، عن عبد اللَّه بن زيد قال: \"لما كان زمان الحرة أتاه آت فقال له: هذاك ابن فلان يبايع الناس. قال: على أي شيء؟ قال: على الموت. قال: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول اللَّه\". وفي لفظ \"هذاك ابن حنظلة\".\n١٢٨٥٤ - يونس بن بكير، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، حدثني ابن العفيف قال: \"رأيت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول اللَّه -ﷺ- فتجتمع إليه العصابة فيقوله: تبايعوني على السمع والطاعة للَّه ولكتابه ثم للأمير؟ فيقولون: نعم، فيبايعهم، فقمت عنده ساعة وأنا يومئذ المحتلم -أو فوقه- فتعلمت شرطه الذي شرط على الناس، ثم أتيته فقلت وبدأته أنا: أبايعك على السمع والطاعة للَّه ولكتابه ثم للأمير فصعد في البصر ثم صوبه ورأيت أني أعجبته\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٨٥ رقم ١٨٥٨) [٧٦].\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٨٣ رقم ١٨٥٦) [٦٧].\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (١٣/ ٢٠٥ رقم ٧٢٠٦)، ومسلم (٣/ ١٤٨٦ رقم ١٨٦٠) [٨٠].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٢٧ رقم ١٥٩٢)، والنسائي (٧/ ١٤١ رقم ٤١٥٩) من طريق يزيد بن أبي عبيد باختصار.\n(٥) البخاري (٦/ ١٣٦ رقم ٢٩٥٩)، ومسلم (٣/ ١٤٨٦ رقم ١٨٦١) [٨١].","vol":"6","page":3244},{"text":"١٢٨٥٥ - جويرية بن أسماء (خ) (١)، عن مالك، عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره: \"أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فشاوروا، فقال لهم ابن عوف: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إليه، فانثال عليه الناس ومالوا عليه حتى ما أرى أحدًا من الناس يتبع أحدًا من أولئك الرهط، ولا يطأ عقبه، فمال الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليلة، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب [الباب] (٢) فاستيقظت فقال: ألا أراك نائمًا؟ ! فواللَّه ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم، انطلق فادع الزبير وسعدًا. فدعوتهما له، فشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي عليًا. فدعوته، فناجاه حتى انهار الليل، ثم قام من عنده على طمع -وقد كان عبد الرحمن يخشى من على شيئًا- ثم قال: ادع لي عثمان. فناجاه طويلا حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل عبد الرحمن إلى من كان حاضرًا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى الأمراء وكانوا قد وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن بن عوف وقال: أما بعد يا علي، فإني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعَلنّ على نفسك سبيلا. وأخذ بيد عثمان وقال: أبايعك على سنة اللَّه وسنه رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون\".\n١٢٨٥٦ - مالك (خ) (٣) عن عبد اللَّه بن دينار \"أن ابن عمر كتب إلى عبد الملك يبايعه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، أما بعد لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد اللَّه بن عمر سلام عليك، فإني أحمد إليك اللَّه الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة اللَّه وسنة رسوله فيما استطعت\".\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٢٠٥ رقم ٧٢٠٧).\n(٢) في \"الأصل\": الناس. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (١٣/ ٢٥٩ رقم ٧٢٧٢).","vol":"6","page":3245},{"text":"١٢٨٥٧ - الثوري (خ) (١) عن عبد اللَّه بن دينار قال: \"لما اجتمع الناس على عبد الملك، كتب إليه عبد اللَّه: سلام عليك، أما بعد فإني أقر بالسمع والطاعة لعبد اللَّه عبد الملك أمير المؤمنين على سنة اللَّه وسنة رسول اللَّه -ﷺ- فيما استطعت، وإن بنيّ قد أقروا بمثل ذلك والسلام\".\nكيف يبايع النساء\n١٢٨٥٨ - معمر (خ) (٢) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يمتحن النساء بهذه الآية ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ. . .﴾ (٣) الآية، قالت: وما مست يد رسول اللَّه يد مرأة قط إلا يد امرأة يملكها\".\nيوسف (م) (٤) عن ابن شهاب (خ) (٥) أخبرني عروة ان عائشة قالت: \"كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول اللَّه، يمتحن يقول اللَّه -﷿-: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ. . .﴾ (٣) الآية، قالت: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن. ولا واللَّه ما مست يد رسول اللَّه كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن. كلامًا\".\n١٢٨٥٩ - مالك، عن ابن المنكدر، عن أميمة بنت رُقيقة قالت: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- في نسوة نبايعه، فقلنا: نبايعك يا رسول اللَّه على أن لا نشرك باللَّه شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلنا اللَّه ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول اللَّه. فقال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة منكن كقولي لامرأة\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٢٠٥ رقم ٧٢٠٥).\n(٢) البخاري (١٣/ ٢١٦ رقم ٧٢١٤).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٨٣ رقم ٣٣٠٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٢ - ٣٩٣ رقم ٩٢٣٨) من طريق معمر بمعناه.\n(٣) الممتحنة: ١٢.\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٨٩ رقم ١٨٦٦) [٨٨].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٧ - ٤٨٨ رقم ١١٥٨٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٩ - ٥٦٠ رقم ٢٨٧٥) من طريق يونس بنحوه.\n(٥) البخاري (٨/ ٥٠٤ رقم ٤٨٩١).","vol":"6","page":3246},{"text":"واحدة - أو مثل قولي لا مرأة واحدة\" (١).\nبيعة الصغير\n١٢٨٦٠ - سعيد بن أبي أيوب (خ) (٢) حدثني أبو عقيل، عن جده عبد اللَّه بن هشام -وكان قد أدرك النبي -ﷺ- \"وذهبت به أمه زينب ينت حميد إلى رسول اللَّه فقالت: يا رسول اللَّه، بايعه. فتال. هو صغير. ومسح على رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله\".\nالإمام يستخلف\n١٢٨٦١ - الثوري (خ) (٣) عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر قال: \"قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول اللَّه -ﷺ- وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر. قال: فأثنوا عليه، فقال: راغب وراهب لا أتحملها حيًا وميتًا! ولوددت أني نجوت منها كفافًا لا لي ولا علي\".\nأبو أسامة (م) (٤) عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر قال: \"حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه، فقالوا: جزاك اللَّه خيرًا. فقال: واهب وراغب. قالوا: استخلف. قال: أتحمل أمركم حيا وميتًا! لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول اللَّه -ﷺ-. قال: عبد اللَّه فعزمت أنه حين ذكر رسول اللَّه -ﷺ- غير مستخلف\".\nمعمر (خ م) (٥) عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: \"دخلت على حفصة فقالت: أعلمك أن أباك غير مستخلف. قلت: كلا. قالت: إنه فاعل. فحلفت أن أكلمه في ذلك، فخرجت في سفر -أو قال: في غزاة- فلم أكلمه فكنت في سفري كأنما أحمل بيميني جبلًا حتى\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ١٢٩ رقم ١٥٩٧)، والنسائي (٧/ ١٥٢ رقم ٤١٩٠) وابن ماجه (٢/ ٩٥٩ رقم ٢٨٧٤) من طريق سفيان بن عيينة به، قال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر.\n(٢) البخاري (١٣/ ٢١٣ رقم ٧٢١٠).\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٣/ ١٣٣ - ١٣٤ رقم ٢٩٤٢) من طريق سعيد به.\n(٣) البخاري (١٣/ ٢١٨ رقم ٧٢١٨).\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٥٤ رقم ١٨٢٣) [١١].\n(٥) ليس هو في البخاري وانظر التحفة (٨/ ٥٥ - ٥٦) ومسلم (٣/ ١٤٥٥ رقم ١٨٢٣) [١٢].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ١٣٣ رقم ٢٩٣٩)، والترمذي (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦ رقم ٢٢٢٥) من طريق معمر به مختصرًا.","vol":"6","page":3247},{"text":"قدمت فدخلت عليه فجعل يُسَائلني. فقلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وقد علمت أنه لو كان لك راعي غنم فجاءك وقد ترك رعايته، رأيت أنه قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي فأطرق مليًا، ثم رفع رأسه فقال: إن اللَّه يحفظ دينه وإني لا أستخلف؛ فإن رسول اللَّه لم يستخلف، إن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال: فما هو إلا أن ذكر رسول اللَّه -ﷺ- وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول اللَّه -ﷺ- أحدًا، وأنه غير مستخلف\".\n١٢٨٦٢ - شعيب بن ميمون، عن حصين، عن الشعبي، عن شقيق بن سلمة قال: \"قيل لعلي: استخلف علينا. فقال: ما استخلف رسول اللَّه -ﷺ- فأستخلف، ولكن إن يرد اللَّه بالناس خيرًا جمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم\".\nقلت: شعيب هذا مقل مستور.\n١٢٨٦٣ - بشر بن شعيب (خ) (١) عن أبيه، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فأخبرني عبد اللَّه أن ابن عباس أخبره \"أن عليا خرج من عند رسول اللَّه -ﷺ- في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول اللَّه؟ قال: أصبح بحمد اللَّه بارئًا. قال: فأخذ بيده العباس فقال: أنت واللَّه بعد ثلاث عبد العصا، وإني واللَّه لأرى رسول اللَّه -ﷺ- سوف يتوفاه اللَّه من وجعه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فلنسأله فيمن هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا كلمناه فأوحى بنا. قال على: إنا واللَّه لئن سألناها رسول اللَّه -ﷺ- فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدًا، وإني واللَّه لا أسألها رسول اللَّه -ﷺ-\". فيه دلالة، وفيما قبله أن النبي -ﷺ- لم يستخلف أحدًا بالنص عليه.\n١٢٨٦٤ - أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، قالت عائشة: \"لما ثقل أبي، دخل عليه فلان وفلان فقالوا: يا خليفة رسول اللَّه، ماذا تقول لربك غدًا إذا قدمت عليه وقد استخلفت علينا ابن الخطاب؟ قالت: فأجلسناه، فقال: أباللَّه ترهبوني؟ أقول: استخلفت عليهم خيرهم\".\n١٢٨٦٥ - أبو يحيى بن أبي مسرة، سمعت يوسف بن محمد يقول: \"بلغني أن الصديق أوصى في مرضه فقال لعثمان: اكتب بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر بن\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٧٤٩ رقم ٤٤٤٧).","vol":"6","page":3248},{"text":"أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجًا منها وأول عهده بالآخرة داخلًا فيها حين يصدق الكاذب ويؤدي الخائن ويؤمن الكافر: إني استخلفت بعدي عمر بن الخطاب، فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه، وإن بدل وجار فلا أعلم الغيب، ولكل امرئ ما اكتسب ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (١) \". ورواه محمد بن عبد الرحمن بن المجبر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.\nمن جعل الأمر شورى\n١٢٨٦٦ - ابن أبي عروبة (م) (٢) عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة \"أن عمر حمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إني رأيت كأن ديكًا نقرني نقرة أو نقرتين وإني لا أرى ذلك إلا لحضور أجلي، وإن ناسًا يأمروني بأن أستخلف، وإن اللَّه لم يكن ليضيع دينه وخلافته وما بعث به رسوله، فإن عجل بي أمر فالشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول اللَّه -ﷺ- وهو عنهم راض، فمن بايعتم فاسمعوا له وأطيعوا، وإن ناسًا سيطعنون في ذلك فإن فعلوا فأولئك أعداء اللَّه الكفرة الضلال أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإِسلام، وإني لا أدع شيئًا أهم عندي من أمر الكلالة، وما أغلظ لي رسول اللَّه -ﷺ- في شيء ما أغلظ لي فيه. فطعن بأصبعه في صدري أو في جنبي ثم قال: يا عمر، يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وإني إن أعش أقضي فيها بقضاء لا يختلف فيه أحد قرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن، وإني أشهد اللَّه على أمراء الأمصار فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ويرفعوا إلينا ما أشكل عليهم، وإنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، قد كنت أرى الرجل على عهد رسول اللَّه يوجد ريحهما منه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخًا؛ الثوم والبصل. قال: خطب لهم يوم الجمعة ومات يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة\".\n_________\n(١) الشعراء: ٢٢٧.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٣٦ رقم ١٦١٧) [٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٢ رقم ١١١٣٥)، وابن ماجه (٢/ ٩١٠ رقم ٢٧٢٦) كلاهما من طريق قتادة به.","vol":"6","page":3249},{"text":"أبو عوانة (خ) (١) عن حصين، عن عمرو بن ميمون في قصة مقتل عمر قال: \"فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف. فقال: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر -أو الرهط- الذي توفي رسول اللَّه -ﷺ- وهو عنهم راض فسمى: عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن بن عوف، وقال: ليشهدكم عبد اللَّه بن عمر وليس له من الأمر شيء -كالتعزية له- وقال: فإن أصاب الأمر سعدًا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعلم لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرًا فإنهم ردء الإِسلام وجباة المال وغيظ العدو أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرًا فإنهم أصل العرب ومادة الإِسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة اللَّه وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي -وذكر دفنه- فلما رجعوا اجتمع هؤلاء الرهط فقال ابن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: أيكما يبرأ من هذا الأمر فنجعله [إليه واللَّه عليه] (٢) والإسلام لينظرن أفضلهما في نفسه وليحرصن على صلاح الأمة. قال: فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليَّ واللَّه عليَّ أن لا آلو عن أفضلكم؟ فقالا: نعم. قال: فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول اللَّه -ﷺ- والقدم في الإِسلام ما قد علمت واللَّه عليك لئن أنا أمرتك لتعدلن وإن أنا أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالأخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه\".\n١٢٨٦٧ - شعيب، عن الزهري، أنا سالم أن ابن عمر قال: \"دخل على عمر حين نزل به الموت عثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وسعد بن أبي وقاص وكان طلحة بن عبد اللَّه غائبًا بأرضه بالسراة فنظر إليهم عمر ساعة ثم قال: إني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٧٤ رقم ٣٧٠٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٨٥ رقم ١١٥٨١) من طريق سفيان عن حصين به.\n(٢) في \"الأصل\": إلي واللَّه علي. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3250},{"text":"الناس شقاقًا إلا أن يكون فيكم شيء، فإن كان شقاق فهو منكم وإن الأمر إلى ستة: عثمان وعلي وابن عوف والزبير وطلحة وسعد، ثم إن قومكم إنما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة فإن كنت على شيء من أمر الناس، يا عثمان فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، وإن كنت على شيء يا علي فلا تحملن بني هاشم على رقاب الناس قوموا فتشاوروا وأمروا أحدكم. فقاموا يتشاورون قال عبد اللَّه: فدعاني عثمان مرة -أو مرتين- ليدخلني في الأمر ولم يسمني عمر، ولا واللَّه ما أحب أني كنت معهم علما منه بأنه سيكون من أمرهم ما قال أبي، واللَّه لعل ما سمعته حرك شفتيه بشيء قط إلا كان حقًا، فلما أكثر عثمان دعائي قلت: ألا تعقلون تؤمرون وأمير المؤمنين حي، فواللَّه لكأنما أيقظت عمر من مرقد. فقال عمر: أمهلوا فإن حدث بي حدث فليصل للناس صهيب مولى بني جدعان ثلاث ليال، ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس وأمراء الأجناد فأمروا أحدكم، فمن تأمر عن غير مشورة فاضربوا عنقه\".\nتنبيه الإمام على من يصلح بعده\n١٢٨٦٨ - زائدة (خ م) (١) نا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه قال: \"دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول اللَّه -ﷺ-؟ قالت: بلى ثقل النبي -ﷺ- فقال: أصلى الناس؟ فقلت: لا، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول اللَّه. والناس عكوف في المسجد لصلاة العشاء الآخرة قالت: فأرسل رسول اللَّه -ﷺ- إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، قالت: فأتاه الرسول فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- يأمرك بأن تصلي بالناس. فقال أبو بكر -وكان رجلًا رقيقًا-: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي -ﷺ- وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي -ﷺ- أن لا تتأخر قال: أجلساني إلى جنبه.\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢٠٣ رقم ٦٨٧)، ومسلم (١/ ٣١١ رقم ٤١٨) [٩٠].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٢/ ١٠١ - ١٠٢ رقم ٨٣٤) من طريق زائدة به.","vol":"6","page":3251},{"text":"فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي -ﷺ- والناس بصلاة أبي بكر والنبي -ﷺ- قاعد. قال عبيد اللَّه: فدخلت على ابن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني به عائشة؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي ﵁\".\n١٢٨٦٩ - يونس (خ) (١) ومعمر (م) (٢) عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: \"لما اشتد برسول اللَّه -ﷺ- وجعه قال: مروا أبا بكر فليصلى بالناس. فقالت له عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فعاودته مثل مقالتها، فقال: أنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس\".\nقال ابن شهاب: وأخبرني عبيد اللَّه، عن عائشة قالت: \"لقد عاودت رسوله اللَّه -ﷺ- ذلك وما حملني على معاودته إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر؛ لأني علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأحببت أن يعدل ذلك رسول اللَّه عن أبي بكر\".\n١٢٨٧٠ - زائدة (خ م) (٣) عن عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، عن أبيه قال: \"مرض رسول اللَّه فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فعّالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق. فقاله أخرى: مروا أبا بكر فليصل بالناس: فقالت أيضًا، وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف. فأم أبو بكر في حياة رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٢٨٧١ - شعيب (خ) (٤) عن الزهري، أخبرني أنس \"أن أبا بكر كان يصلى لهم في وجع رسول اللَّه الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي -ﷺ- ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم، قال: فهممنا أن نفتتن برؤيته ونحن في الصلاة من فرحٍ برسول اللَّه، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي -ﷺ- خارج إلى الصلاة: فأشار إلينا رسول اللَّه -ﷺ- أن أتموا صلاتكم ثم دخل وأرخى\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١٩٣ رقم ٦٨٢).\n(٢) مسلم (١/ ٣١٣ رقم ٤١٨) [٩٤].\n(٣) البخاري (٢/ ١٩٢ رقم ٦٧٨)، ومسلم (١/ ٣١٦ رقم ٤٢٠) [١٠١].\n(٤) البخاري (٢/ ١٩٣ رقم ٦٨٠).","vol":"6","page":3252},{"text":"الستر فتوفي من يومه ذلك\".\n١٢٨٧٢ - أبو معشر نجيح، عن محمد بن قيس (١) قال: \"اشتكى رسول اللَّه ثلاثة عشر يومًا فكان إذا وجد خفة صلى وإذا ثقل صلى أبو بكر\".\n١٢٨٧٣ - زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبد اللَّه قال: \"لما قبض رسول اللَّه قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر أبا بكر يوم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ باللَّه أن نتقدم أبا بكر\".\nقلت: سنده جيد.\n١٢٨٧٤ - موسى بن عقبة، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أبي \"أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقال: واللَّه ما كنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبًا ولا سألتها اللَّه في سر ولا علانية ولكني أشفقت من الفتنة وما لي في الإمارة من راحة ولقد قلدت أمرًا عظيمًا ما لي به طاقة ولا يدان إلا بتقوية اللَّه ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني عليها اليوم فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشاورة وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول اللَّه -ﷺ- إنه لصاحب الغار وثاني اثنين وإنا لنعرف شرفه وكبره ولقد أمره رسول اللَّه -ﷺ- بالصلاة بالناس وهو حي\". رواه محمد بن فليح عنه.\n١٢٨٧٥ - صالح بن كيسان (م) (٢) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"دخل عليَّ رسول اللَّه -ﷺ- في اليوم الذي بُدئ فيه فقلت: وارأساه. قال: لوددت أن ذلك كان وأنا حي فأصلي عليك وأدفنك. فقلت غيرى: كأني بك ذلك اليوم معرسًا ببعض نسائك. قال: أنا وارأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى اللَّه والمؤمنون إلا أبا بكر\". وأخرجه (خ) من حديث القاسم عن عائشة.\n١٢٨٧٦ - إبراهيم بن سعد (خ م) (٣) عن أبيه، عن محمد بن جبير، عن أبيه قال: \"أتت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٤/ ١٨٥٧ رقم ٢٣٨٧) [١١].\n(٣) البخاري (٧/ ٢٢ رقم ٣٦٥٩)، ومسلم (٤/ ١٨٥٦ رقم ٢٣٨٦) [١٠].\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٥/ ٥٧٤ - ٥٧٥ رقم ٣٦٧٦) إبراهيم بن سعد به.","vol":"6","page":3253},{"text":"النبي -ﷺ- امرأة فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إليه قالت: يا رسول اللَّه، أرأيت إن رجعت فلم أجدك -كأنها تعني الموت- قال: إن لم تجديني فائتي أبا بكر\".\n١٢٨٧٧ - أبو عاصم، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن مولى لربعي، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعًا: \"اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وأهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد\" (١).\nإبراهيم بن سعد، عن سفيان، عن عبد الملك، عن هلال مولى ربعي، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعًا \"اقتدوا بالذين من بعدي - يعني: أبا بكر وعمر\".\n١٢٨٧٨ - سليمان بن المغيرة (م) (٢) نا ثابت، عن عبد اللَّه بن رباح، عن أبي قتادة \"حين تخلف النبي -ﷺ- عن أصاحبه في مسيرة قال النبي -ﷺ-: ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم! فقال أبو بكر وعمر: رسول اللَّه -ﷺ- بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول اللَّه بين أيديكم وإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا\".\n١٢٨٧٩ - يونس (خ م) (٣) عن ابن شهاب، أن سعيدًا أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء اللَّه، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف واللَّه يغفر له، ثم استحالت غربًا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن\".\n١٢٨٨٠ - زهير، نا موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه عن رؤيا رسول اللَّه -ﷺ- في أبي بكر وعمر قال: \"رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف واللَّه يغفر له ثم قام عمر فاستحالت غربًا فما رأيت عبقريًا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن\" (٤).\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٦٩ رقم ٣٦٦٢)، وابن ماجه (١/ ٣٧ رقم ٩٧) كلاهما من طريق سفيان به، وقال الترمذي: حديث حسن.\n(٢) مسلم (١/ ٤٧٢ رقم ٦٨١) [٣١١].\n(٣) البخاري (٧/ ٢٣ رقم ٣٦٦٤)، ومسلم (٤/ ١٨٦٠ رقم ٢٣٩٢) [١٧].\n(٤) أخرجه البخاري (١٢/ ٤٣٢ رقم ٧٠٢٠)، ومسلم (٤/ ١٨٦٢ رقم ٢٣٩٣) والترمذي (٤/ ٤٦٨ رقم ٢٢٨٩)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٨٦ رقم ٧٦٣٦) من طريق موسى به.","vol":"6","page":3254},{"text":"قال الشافعي: رؤيا الأنبياء وحي، وقوله: \"وفي نزعه ضعف\" قصر مدته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته.\nجواز استنابة الإمام لغير قريش\n١٢٨٨١ - المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي (خ) (١) عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"أمر رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة مؤتة زيدًا وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد اللَّه بن رواحة. قال عبد اللَّه: كنت فيها فالتمسنا جعفرًا فوجدناه في القتلى ووجدنا فيما أقبل من جسده بضعًا وسبعين بين ضربة وطعنة ورمية\".\nزيد بن حارثة من الموالي، وابن رواحة من الأنصار.\n١٢٨٨٢ - حماد بن زيد (خ) (٢) عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث زيدًا وجعفرًا وابن رواحة ودفع الراية إلى زيد، فأصيبوا جميعًا فنعاهم رسول اللَّه -ﷺ- إلى الناس قبل أن يجيء الخبر، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد اللَّه فأصيب، ثم أخذ الراية بعد سيف من سيوف اللَّه خالد بن الوليد قال: فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان\". فيه أن الناس إذا خلوا من أمير أو من نائب أمير فقام بإمارتهم من هو صالح لها وانقادوا له انعقدت ولايته حيث استحسن النبي -ﷺ- ما فعل خالد.\n١٢٨٨٣ - سليمان بن بلال (خ) (٣) وغيره عبد اللَّه بن دينار (م) (٤) عن ابن عمر: \"بعث رسول اللَّه بعثًا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم اللَّه إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليّ وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده\".\n١٢٨٨٤ - أبو داود نا شعبة (خ م) (٥) عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعثه ومعاذًا إلى اليمن، فقال لهما: تطاوعا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا\". متفق عليه.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٨٣ رقم ٤٢٦١).\n(٢) البخاري (٧/ ٥٨٥ رقم ٤٢٦٢). وأخرجه النسائي أيضًا (٤/ ٢٦ رقم ١٨٧٨) من طريق حماد به مختصرًا.\n(٣) البخاري (٧/ ١٠٨ رقم ٣٧٣٠).\n(٤) مسلم (٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢٦) [٦٣].\n(٥) البخاري (٧/ ٦٦٠ رقم ٤٣٤٥)، ومسلم (٣/ ١٣٥٩ رقم ١٧٣٣) [٧].","vol":"6","page":3255},{"text":"١٢٨٨٥ - شعبة (م) (١) ثنا يحيى بن حصين، أخبرتني جدتي أم حصين الأحمسية قالت: سمعت رسول اللَّه يقول: \"إن استعمل عليكم عبد حبشي ما قادكم بكتاب اللَّه فاسمعوا له وأطيعوا\".\n١٢٨٨٦ - الأنصاري (خ) (٢) عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس قال: \"كان قيس بن سعد من رسول اللَّه بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير - يعني: ينظر في أموره\".\nوجوب الطاعة للإمام أو لنائبه ما لم يأمر بمعصية\nقال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٣).\n١٢٨٨٧ - قال ابن جريج (خ م) (٤): نزلت في عبد اللَّه بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعض النبي -ﷺ- سرية. أخبرنيه يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.\n١٢٨٨٨ - ابن المبارك (خ) (٥) عن يونس (م) (٦) عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة، سمع أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أطاعني فقد أطاع اللَّه، ومن عصاني فقد عصى اللَّه، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني\".\nوروى ابن جريج (م) (٧) عن زيد بن سعد، عن الزهري نحوه.\n١٢٨٨٩ - يعقوب بن عبد الرحمن (م) (٨) عن أبي حازم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٦٨ رقم ١٨٣٨) [٣٧].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ١٥٤ رقم ٤١٩٢) وابن ماجه (٢/ ٩٥٥ رقم ٢٨٦١) من طريق شعبة به.\n(٢) البخاري (١٣/ ١٤٣ رقم ٧١٥٥).\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٥/ ٦٤٧ - ٦٤٨ رقم ٣٨٥٠) من طريق محمد بن عبد اللَّه الأنصاري به.\n(٣) النساء: ٥٩.\n(٤) البخاري (٨/ ١٠١ رقم ٤٥٨٤)، ومسلم (٣/ ١٤٦٥ رقم ١٨٣٤) [٣١].\n(٥) البخاري (١٣/ ١١٩ رقم ٧١٣٧).\n(٦) مسلم (٣/ ١٤٦٦ رقم ١٨٣٥) [٣٣].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ١٥٤ رقم ٤١٩٣) من طريق زياد بن سعد عن الزهري به.\n(٧) مسلم (٣/ ١٤٦٦ رقم ١٨٣٥) [٣٣].\n(٨) مسلم (٣/ ١٤٦٧ رقم ١٨٣٦) [٣٥].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ١٤٠ رقم ٤١٣٣) من طريق يعقوب به.","vol":"6","page":3256},{"text":"١٢٨٩٠ - شعبة (خ) (١) عن أبي التياح، عن أنس قال رسول اللَّه: \"اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة\".\n١٢٨٩١ - شعبة (م) (٢) عن أبي عمران الجوني، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر \"أوصاني النبي -ﷺ- أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف\":\n١٢٨٩٢ - عبيد اللَّه بن عمر (خ م) (٣) حدثني نافع، عن عبد اللَّه أن النبي -ﷺ- قال: \"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة\".\n١٢٨٩٣ - الطيالسي نا شعبة (خ م) (٤) عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن عن على \"أن النبي -ﷺ- بعث سرية وأمر عليهم رجلًا وأمرهم أن يطيعوه، فأجج لكم نارًا وأمرهم أن يقتحموها فهم قوم أن يفعلوا وقال آخرون: إنما فررنا من النار فأبوا، ثم قدموا على رسول اللَّه -ﷺ- فذكروا ذلك له، فقال: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة\".\nالتشديد على من خرج وشق العصا\n١٢٨٩٤ - الوليد (خ م) (٥) وابن شابور قالا: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بسر بن عبيد اللَّه، حدثني أبو إدريس أنه سمع حذيفة يقول: \"كان الناس يسألون رسول اللَّه -ﷺ- عن الخبر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول اللَّه، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا اللَّه بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الشر كان خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٢١٦ رقم ٦٩٣).\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢/ ٩٥٥ رقم ٢٨٦٠) من طريق شعبة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٦٧ - ١٤٦٨ رقم ١٨٣٧) [٣٦].\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ٩٥٥ رقم ٢٨٦٢) من طريق شعبة به.\n(٣) البخاري (١٣/ ١٣٠ رقم ٧١٤٤)، مسلم (٣/ ١٤٦٩ رقم ١٨٤٠).\n(٤) البخاري (١٣/ ١٣٠ رقم ٧١٤٥)، ومسلم (٣/ ١٤٦٩ رقم ١٨٤٠) [٣٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٠ رقم ٢٦٢٥)، والنسائي (٧/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٤٢٠٥) من طريق شعبة به.\n(٥) البخاري (١٣/ ٣٨ رقم ٧٠٨٤)، ومسلم (٣/ ١٤٧٥ رقم ١٨٤٧) [٥١].","vol":"6","page":3257},{"text":"قذفوه فيها. قلت: يا رسول اللَّه، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك\".\n١٢٨٩٥ - جرير بن حازم (م) (١) عن غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه\".\n١٢٨٩٦ - عاصم بن محمد (م) (٢) [عن زيد بن محمد] (٣) عن نافع وسالم، عن ابن عمر \"أنه جاء إلى عبد اللَّه بن مطيع، فلما رآه قال: هاتوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم أجئك لأجلس، إنما جئتك لأحدثك بحديث سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- سمعته يقول: من خلع يدًا من طاعة لقي اللَّه يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية\". لم يذكر مسلم سالمًا في سنده.\n١٢٨٩٧ - معاوية بن سلام عن زيد (س ت) (٤) عن أبي سلام، حدثني الحارث الأشعري أن رسول اللَّه -ﷺ- حدثهم قال: \"وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني اللَّه بهن: الجماعة والسمع والطاعة والجهاد والهجرة، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع (ربق) (٥) الإِسلام من رأسه إلا أن يراجع ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جُثا جهنم قال رجل: يا رسول اللَّه، وإن صام وصلى؟ قال: نعم وإن صام وصلى؛ فادعوا بدعوة اللَّه الذي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد اللَّه\".\n١٢٨٩٨ - مطرف بن طريف (د) (٦)، عن أبي الجهم، عن خالد بن وهبان، عن أبي ذر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٧٦ رقم ١٨٤٨) [٥٣].\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٢٣ رقم ٤١١٤) وابن ماجه (٢/ ١٣٠٢ رقم ٣٩٤٨) من طريق أيوب عن غيلان به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٣ رقم ١٨٥١) [٥٨].\n(٣) سقطت من \"الأصل\"، والمثبت من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٤) النسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٢ رقم ٨٨٦٦)، و(٦/ ٤١٢ رقم ١١٣٤٩)، والترمذي (٥/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ٢٨٦٣).\n(٥) في \"هـ\": ربقة.\n(٦) أبو داود (٤/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٤٧٥٩).","vol":"6","page":3258},{"text":"الصبر على أذى أميره وينكر ما رأى منه بقلبه\n١٢٨٩٩ - الأعمش (خ م) (١) عن زيد بن وهب، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما يصنع من أدرك ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم، وسلوا اللَّه الذي لكم\".\n١٢٩٠٠ - حماد بن زيد (خ م) (٢) عن الجعد أبي عثمان، ثنا أبو رجاء العطاردي، سمعت ابن عباس يرويه عن النبي -ﷺ- قال: \"من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية\".\n١٢٩٠١ - معاوية بن سلام (م) (٣) أنا زيد بن سلام، عن أبي سلام قال: قال حذيفة \"قلت: يا رسول اللَّه، إنا كنا بشر فجاء اللَّه بخير فنحن فيه، فهل وراءه شر؟ قال: نعم. قلت: كيف يكون؟ قال: تكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول اللَّه إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع\".\n١٢٩٠٢ - الأوزاعي، حدثني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون، ويفعلون ما يؤمرون، وستكون بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن أنكر عليهم برئ، ومن أمسك يده سلم، ولكن من رضي وتابع\".\nقلت: روى منه (خ) (٤) تعليقًا.\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٧٠٨ رقم ٣٦٠٣)، ومسلم (٣/ ١٤٧٢ رقم ١٨٤٣) [٤٥].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ٢١٩٠) من طريق الأعمش به.\n(٢) البخاري (١٣/ ١٣٠ رقم ٧١٤٣)، ومسلم (٣/ ١٤٧٧ رقم ١٨٤٩) [٥٥].\n(٣) مسلم (٣/ ١٤٧٦ رقم ١٨٤٧) [٥٢].\n(٤) البخاري (١٣/ ٢٠١ رقم ٧١٩٨).","vol":"6","page":3259},{"text":"١٢٩٠٣ - حماد بن زيد (م) (١) نا المعلى بن زياد وهشام بن حسان، عن الحسن عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة قال رسول اللَّه: \"إنها ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر -قال هشام بلسانه- فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل: يا رسول اللَّه، أفلا نقتلهم؟ قال: لا، ما صلوا\". لم يذكر مسلم \"بلسانه\" ولا \"بقلبه\" وإنما هو قول الحسن مدرج في الحديث، وأوضحه محمد بن عبيد بن حسان عن حماد ولفظه: \"فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم\" قال الحسن: فمن أنكر بلسانه فقد برئ، وقد ذهب زمان هذه، ومن كره بقلبه فقد جاء زمان هذه\".\nنا بندار (م د) (٢) ثنا معاذ، حدثني أبي، عن قتادة، نا الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة، عن النبي -ﷺ- بمعناه قال: \"من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة: يعني: من أنكر بقلبه وكره بقلبه\".\n١٢٩٠٤ - الوليد (م) (٣) نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، نا رزيق مولى بني فزارة أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك يقول: سمعت عوفًا، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول اللَّه، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا كان معصية اللَّه فليكره ما يأتي من معصية اللَّه ولا ينزعن يدًا من طاعة. قال: فقلت لرزيق: آللَّه يا أبا عبد اللَّه لسمعته من مسلم يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول اللَّه يقول؟ فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة وقال: إي واللَّه الذي لا إله إلا هو\".\n١٢٩٠٥ - (م) (٤) شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل ولا أعلمه إلا عن أبيه قال:\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٨١ رقم ١٨٥٤) [٦٣].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ٢٤٢ رقم ٤٧٦٠) من طريق حماد به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٨١ رقم ١٨٥٤) [٦٣] وأبو داود (٤/ ٢٤٢ رقم ٤٧٦١).\n(٣) مسلم (٣/ ١٤٨٢ رقم ١٨٥٥) [٦٦].\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٧٤ رقم ١٨٤٦) [٤٩].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٩٩) من طريق شعبة به.","vol":"6","page":3260},{"text":"\"سأل يزيد بن سلمة الجعفي النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه رسول اللَّه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم\". وعند مسلم فيه قال: \"فجذبه الأشعث بن قيس\".\n١٢٩٠٦ - إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، نا عمرو بن الحارث، حدثني عبد اللَّه بن سالم، حدثني الزبيدي، نا الفضيل بن فضالة أن حبيب بن عبيد حدثهم أن المقدام حدثهم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أطيعوا أمراءكم ما كان فإن أمروكم بما حدثتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتكم وإن أمروكم بشيء مما لم آمركم به فهو عليهم وأنتم منه برآء، ذلكم بأنكم إذا لقيتم اللَّه قلتم ربنا لا ظلم، فيقول: لا ظلم. فيقولون: ربنا أرسلت إلينا رسلًا فأطعناهم بإذنك واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم بإذنك وأمرت علينا أمراء فأطعناهم! فيقول: صدقتم، هو عليهم وأنتم منه برآء\".\n١٢٩٠٧ - شعبة (خ م) (١) سمعت قتادة، سمعت أنسًا، عن أسيد بن حضير \"أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول اللَّه، استعملت فلانًا ولم تستعملني! فقال: إنكم سترون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض\".\n١٢٩٠٨ - سفيان عن منصور (٢) عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال (٣): قال لي عمر: \"يا أبا أمية، لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإِمام وإن كان عبدًا حبشيًا؛ إن ضربك فاصبر، وإن أمرك بأمر فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة\". ذكر منصور فيه وهم.\n١٢٩٠٩ - جرير بن حازم، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة الخشني،\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١٤٦ رقم ٣٧٩٢)، ومسلم (٣/ ١٤٧٤ رقم ١٨٤٥) [٤٨].\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٤/ ٤١٨ رقم ٢١٨٩)، والنسائي (٨/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ٥٣٨٣) من طريق شعبة به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للخلاف في ذكر منصور في هذا السند. وانظر آخر الحديث.\n(٣) كتب بجواره في الحاشية: إسناده صحيح.","vol":"6","page":3261},{"text":"عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن اللَّه بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة، وكائنًا خلافة ورحمة، وكائنًا ملكًا عضوضًا وكائنًا عتوةً وجبرية وفسادًا في الأمة، يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدًا حتى يقلوا اللَّه -﷿-\". رواه الطيالسي في مسنده (١) عنه.\nإثم من غدر بالبر والفاجر\n١٢٩١٠ - صخر بن جويرية (م) (٢) عن نافع \"أن ابن عمر جمع بنيه حين انتزى أهل المدينة مع ابن الزبير وخلعوا يزيد، فقال: إنا بايعنا هذا الرجل على بيعة اللَّه ورسوله، وإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك باللَّه أن يبايع رجل رجلًا على بيع اللَّه ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد (٣) ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلمًا بيني وبينه\" (٤).\nحماد بن زيد (خ م) (٥) نا أيوب، عن نافع \"أن معاوية بعث إلى ابن عمر مائة ألف درهم، فلما دعا معاوية إلى بيعة يزيد ابنه قال: أترون هذا أراد؟ إن ديني إذًا عندي لرخيص. فلما مات معاوية واجتمع الناس على يزيد بايعه ولما خلع يزيد أهل المدينة جمع ابن عمر حشمه ومواليه -أو قال وولده- وقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا على بيعة اللَّه ورسوله وإني لا أعلم غدرًا أعظم كان أن نبايع رجلًا على بيعة اللَّه ورسوله ثم ننصب له القتال إني لا أعلم أحدًا منكم خلع ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل فيما بيني وبينه\" أخرجاه مختصرًا.\n_________\n(١) مسند الطيالسي (٣١ رقم ٢٢٨).\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٦٠ رقم ١٧٣٥) [٩].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٢٢ رقم ١٥٨١) من طريق صخر مختصرًا.\n(٣) زاد هنا في \"الأصل\": ولا. وهي ماقحمة.\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\": الصيلم الداهية، والسيف صيلم.\n(٥) البخاري (٦/ ٣٢٧ رقم ٣١٨٨)، ومسلم (٣/ ١٣٥٩ رقم ١٧٣٥) [٩].","vol":"6","page":3262},{"text":"١٢٩١١ - شعبة (خ م) (١)، عن الأعمش عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، وعن ثابت، عن أنس عن النبي -ﷺ- قال: \"لكل غادر لواء يوم القيامة - قال: أحدهما ينصب وقال: الآخر يرى يوم القيامة يعرف به\".\n١٢٩١٢ - مستمر بن الريان (م) (٢) أبنا أبو نضرة، عن أبي سعيد مرفوعًا: \"لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة\".\n١٢٩١٣ - عبد الواحد (خ م) (٣) وغيره (خ م) (٤) عن الأعمش، سمعت أبا صالح، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعط منها سخط، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال: اللَّه الذي لا إله إلا هو، لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدق الرجل واشتراها منه. ثم قرأ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٥) الآية\".\nما يجب على السلطان من العدل والرحمة\n١٢٩١٤ - الليث (خ م) (٦) عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالأمير راع على الناس وهو مسئول بن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلبها وولده وهي مسئولة عن\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٣٢٧ رقم ٣١٨٦، ٣١٨٧)، ومسلم (٣/ ١٣٦٠ رقم ١٧٣٦) [١٢]، (٣/ ١٣٦١ رقم ١٧٣٧) [١٣].\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٦١ رقم ١٧٣٨) [١٦].\n(٣) البخاري (٥/ ٤٢ رقم ٢٣٥٨) وليس هو عند مسلم من طريق عبد الواحد.\n(٤) البخاري (٥/ ٣٣٥ رقم ٣٦٧٢)، ومسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٨) [١٧٣].\n(٥) آل عمران: ٧٧.\n(٦) البخاري (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٥٤) عن عبيد اللَّه عن نافع به، ومسلم (٣/ ١٤٥٩ رقم ١٨٢٩) [٢٠].\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٤/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ١٧٠٢) من طريق الليث به.","vol":"6","page":3263},{"text":"بعلها ورعيتها، والعبد راع على مالك سيده وهو مسئول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته\". وأخرجاه من حديث عبيد اللَّه وغيره عن نافع.\n١٢٩١٥ - هشام (م) (١) عن قتادة، عن أبي المليح \"أن عبيد اللَّه بن زياد دخل على معقل ابن يسار وهو شاك فقال: لولا أني في الموت ما حدثت، قال رسول اللَّه -ﷺ-: ما من أمير استرعى رعية لم يحتط لهم ولم ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة\".\n١٢٩١٦ - أبو الأشهب (خ م) (٢) عن الحسن، عن معقل بن يسار، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ما من رجل يسترعى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم اللَّه عليه الجنة\".\n١٢٩١٧ - جرير بن حازم (م) (٣) ثنا الحسن \"أن عائذ بن عمرو -وكان من أصحاب النبي -ﷺ- دخل على عبيد اللَّه بن زياد فقال: إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن شر الرعاء الحطمة؛ فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس؛ فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ ! إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيره\".\n١٢٩١٨ - وكيع (م) (٤) عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر\".\n١٢٩١٩ - الأعمش (خ م) (٥) عن أبي ظبيان وزيد بن وهب، عن جرير، عن النبي -ﷺ- قال: \"من لا يرحم الناس لا يرحمه اللَّه\".\n١٢٩٢٠ - شعبة، عن منصور، عن أبي عثمان مولى المغيرة، سمع أبا هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تنزع الرحمة إلا من شقي - ثلاث مرات\".\nقلت: إِسناده صالح ولم يخرجوه (٦).\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٦٠ رقم ١٤٢) [٢٢].\n(٢) البخاري (١٣/ ١٣٥ رقم ٧١٥٠)، ومسلم (٣/ ١٤٦٠ رقم ١٤٢).\n(٣) مسلم (٣/ ١٤٦١ رقم ١٨٣٠) [٢٣].\n(٤) مسلم (١/ ١٠٢ رقم ١٠٧) [١٧٢].\n(٥) البخاري (١٣/ ٣٧٠ رقم ٧٣٧٦)، ومسلم (٤/ ١٨٠٩ رقم ٢٣١٩) [٦٦].\n(٦) قلت: أخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٦ رقم ٤٩٤٢)، والترمذي (٤/ ٢٨٥ رقم ١٩٢٣) من طريق شعبة به ولم يذكرا: ثلاث مرات.","vol":"6","page":3264},{"text":"١٢٩٢١ - يزيد بن هارون، أنا العوام، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أوصي الخليفة من بعدي بتقوى اللَّه وأوصيه بجماعة المسلمين أن يعظم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويوقر عالمهم ولا يضر بهم فيذلهم، ولا يوحشهم فيكفرهم وأن لا يخصيهم فيقطع نسلهم\".\nقلت: وهذا لم يخرجوه.\n١٢٩٢٢ - سعيد بن أبي أيوب (د ت ق) (١) عن أبي مرحوم، عن سهل بن معاذ، عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه اللَّه على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء\".\nقلت: أبو مرحوم عبد الرحيم ليس بذاك.\n١٢٩٢٣ - شعيب (خ) (٢) عن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه أن ابن عباس قال: \"قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن -وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولًا كانوا أو شبانًا- قال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ فقال: سأستأذن لك عليه. فاستأذن له فأذن له عمر، فلما دخل عليه. قال: هي يا ابن الخطاب، ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن اللَّه -سبحانه- قال لنبيه -ﷺ-: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (٣) وإن هذا من الجاهلين. قال: فواللَّه ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافًا عند كتاب اللَّه\". ومضى في الزكاة لأبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"ما نقصت صدقة من مالك وما زاد اللَّه بعفو إلا عزًا وما تواضع أحد للَّه إلا رفعه\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٤٨ رقم ٤٧٧٧)، والترمذي (٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧ رقم ٢٠٢١)، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٠ رقم ٤١٨٦).\n(٣) البخاري (٨/ ١٥٥ رقم ٤٦٤٢).\n(٣) الأعراف: ١٩٩.","vol":"6","page":3265},{"text":"وروينا عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: \"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ما لم يكن [حدًا] \" (١) وهذا في كتاب الحدود.\nفضل الإمام العادل\n١٢٩٢٤ - القطان (خ م) (٢) عن عبيد اللَّه، حدثني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"سبعة يظلهم اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإِمام العادل، ورجل نشأ بعبادة اللَّه، ورجل قلبه معلق بالمسجد، ورجلان تحابا في اللَّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللَّه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اللَّه خاليًا ففاضت عيناه\".\n١٢٩٢٥ - زهير بن معاوية ثنا سعد الطائي (ت ق) (٣) أخبرني أبو مُدِلّة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإِمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السموات ويقول لها الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين\". تمام الباب في كتاب السير وأدب القاضي.\nقلت: رواه جماعة عن سعد وهو ثقة.\n١٢٩٢٦ - جعفر بن عون، أنا عفان بن جبير الطائي، عن رجل سماه عن عكرمة ح وأحمد بن يونس ثنا سعد أبو غيلان، ثنا عفان بن جبير، عن أبي جرير -أو حريز- الأزدي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يوم من إمام (عدل) (٤) أفضل من عبادة ستين سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين يومًا\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": حد. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٣/ ٣٤٤ رقم ١٤٢٣)، ومسلم (٢/ ٧١٥ رقم ١٠٣١) [٩١].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥١٧ رقم ٢٣٩١) من طريق يحيى القطان به.\n(٣) الترمذي (٥/ ٥٣٩ - ٥٤٠ رقم ٣٥٩٨)، وابن ماجه (١/ ٣٠٧ رقم ١٧٥٢).\n(٤) في \"هـ\": عادل.","vol":"6","page":3266},{"text":"قلت: عفان ما ضعفه أحد، انفرد بهذا.\n١٢٩٢٧ - عباس الترقفي، نا سعيد بن عبد اللَّه الدمشقي، نا الربيع بن صبيح (١)، عن أنس، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها؛ إنما السلطان ظل اللَّه ورمحه في الأرض\".\n١٢٩٢٨ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر عند موته: \"اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم\".\n١٢٩٢٩ - أيوب بن سويد، نا الوليد بن علي الجعفي، عن خاله الحسن بن الحر، عن القاسم ابن مخيمرة قال: \"إنما زمانكم سلطانكم؛ فإذا صلح صلح زمانكم، وإذا فسد فسد زمانكم\".\n١٢٩٣٠ - أبو ضمرة، سمعت أبا حازم يقول: \"لا يزال الناس بخير ما لم تقع هذه الأهواء في السلطان هم الذين يذبون عن الناس؛ فإذا وقعت فيهم فمن يذب عنهم\".\n١٢٩٣١ - شعيب، عن الزهري، حدثني أبو الطفيل قال: \"قدم رجل من تيماء على عبد الملك بن مروان وهو من أهل الكتاب فقال: يا أمير المؤمنين، إن ابن هرمز ظلمني واعتدى عليّ! فلم يرد عليه عبد الملك شيئًا، ثم عاد له في الشكاية فلم يرجع إليه شيئًا قال: وغضب عبد الملك فقال: إنا نجد في التوراة التي أنزلها اللَّه على موسى أنه ليس على الإِمام من جور العامل وظلمه شيء ما لم يبلغه ذلك من ظلمه وجوره؛ فإذا بلغه فأقره شركه في جوره وظلمه. فلما ذكر ذلك نزع ابن هرمز عن عمله\".\n١٢٩٣٢ - عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه (١) أن عمر قال: \"أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أقضيت ما عليّ؟ قالوا: نعم. قال: لا حتى انظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا\".\nالنصيحة للأمة\n١٢٩٣٣ - جرير (م) (٢) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٤٠ رقم ١٧١٥) [١٠].","vol":"6","page":3267},{"text":"\"إن اللَّه يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا: رضي لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه اللَّه أمركم، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال\".\n١٢٩٣٤ - الثوري (م) (١) وجرير، عن سهيل، عن عطاء بن يزيد الليثي، (عن) (٢) تميم الداري قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة. فقيل: لمن يا رسول اللَّه؟ قال: للَّه ولكتابه ورسول ولأئمة المؤمنين وعامتهم\".\n١٢٩٣٥ - عبد اللَّه بن حمران (د) (٣) نا عوف، عن زياد بن مخراق، عن أبي كنانة، عن أبي موسى، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن من إجلال اللَّه إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط\". رواه ابن المبارك، عن عوف فوقفه.\n١٢٩٣٦ - مسلم بن إبراهيم، نا حميد بن مهران الكندي، ثنا سعد بن أوس، عن زياد بن كسيب العدوي قال: \"كان عبد اللَّه بن عامر يخطب الناس عليه ثياب رقاق مرجل شعرة، فصلى يومًا ثم دخل. قال: وأبو بكرة جالس إلى جنب المنبر، فقال مرداس: أبو بلال، ألا ترون إلى أمير الناس وسيدهم يلبس الرقاق ويتشبه بالفساق؟ ! فقال أبو بكرة لابنه الأصيلع: ادع لي أبا بلال. فدعاه، فقال أبو بكرة: أما إني قد سمعت مقالتك للأمير آنفًا، وقد سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من أكرم سلطان اللَّه أكرمه اللَّه، ومن أهان سلطان اللَّه أهانه اللَّه\".\nقلت: رواه (ت) (٤) من حديث أبي داود عن حميد الكندي وحسنه.\n١٢٩٣٧ - إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، نا عمرو بن الحارث الحمصي، عن عبد اللَّه بن سالم، عن الزبيدي، ثنا الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائذ يرده ابن عائذ إلى جبير بن نفير:\n_________\n(١) مسلم (١/ ٧٤ رقم ٥٥) [٩٥].\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٤١٩٨)، من طريق الثوري به، وأبو داود (٤/ ٢٨٦ رقم ٤٩٤٤) من طريق زهير عن سهيل به.\n(٢) كتب بالحاشية: سمعت.\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ رقم ٤٨٤٣).\n(٤) الترمذي (٥/ ٤٣٥ رقم ٢٢٢٤).","vol":"6","page":3268},{"text":"\"أن عياض ابن غنم وقع على صاحب دارا حين فتحت فأتاه هشام بن حكيم فأغلظ ذله ومكث هشام ليالي فأتاه هشام يعتذر إليه، وقال له: يا عياض، ألم تعلم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة أشد الناس عذابًا للناس في الدنيا؟ فقال له: يا هشام، إنا سمعنا الذي سمعت، ورأينا الذي رأيت، وصحبنا من صحبت، أو لم تسمع يا هشام رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده فليخل به؛ فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له؟ وإنك يا هشام لأنت الجريء أن تجترئ على سلطان اللَّه، فهلا خشيت أن يقلك سلطان اللَّه فتكون قتيل سلطان اللَّه\".\nقلت: هذا حديث منكر، وإِسحاق رماه محمد بن عوف بالكذب.\nحفظ اللسان من الثناء على الأمراء ومن ذمهم\n١٢٩٣٨ - عاصم بن محمد (خ) (١) عن أبيه: \"قال رجل لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول ما نتكلم بخلافه إذا خرجنا. قال: كنا نعد هذا نفاقًا\".\n١٢٩٣٩ - الليث (خ م) (٢) عن ابن أبي حبيب، عن عراك، عن أبي هريرة سمع رسول اللَّه يقول: \"إن من شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه\".\n١٢٩٤٠ - معمر (خ) (٣) عن الزهري (م) (٤) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت\".\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ١٨١ رقم ٧١٧٨).\n(٢) البخاري (١٣/ ١٨٢ رقم ٧١٧٩)، ومسلم (٤/ ٢٠١١ رقم ٢٣٢٦) [٩٩].\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٤٨ رقم ٦١٣٨).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٩ رقم ٥١٥٤)، والترمذي (٤/ ٥٦٩ رقم ٢٥٠٠)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١١/ ٥٤ رقم ١٥٣٠٠) جميعهم من طريق معمر به.\n(٤) مسلم (١/ ٦٨ رقم ٤٧) [٧٤].","vol":"6","page":3269},{"text":"١٢٩٤١ - يزيد بن الهاد (خ م) (١) عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن العبد ليتكلم بالكلمة ما (يُتَبّن) (٢) فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب\".\nعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار (خ) (٣) عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّه لا يلقي لها بالًا يهوي بها في جهنم\".\n١٢٩٤٢ - محمد بن عمرو بن علقمة (ت س ق) (٤) عن أبيه، عن جده علقمة بن وقاص قال: \"كان رجل بطال يدخل على الأمراء فيضحكهم. فقال له علقمة: ويحك يا فلان، سمعت بلال بن الحارث المزني يحدث أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللَّه ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيرضى اللَّه بها عنه إلى يوم القيامة (٥)، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّه ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيُسخط اللَّه بها إلى يوم يلقاه\".\nقلت: صححه الترمذي، وقال: رواه مالك، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال، ويروى عن علقمة من قوله.\nابن المبارك، أنا موسى بن عقبة، عن علقمة بن وقاص أن بلال بن الحارث قال: \"إني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتغشاهم، فانظر ماذا تحاضرهم به، فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب اللَّه بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب اللَّه عليه سخطه إلى يوم\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٣١٤ رقم ٦٤٧٧)، ومسلم (٤/ ٢٢٩٠ رقم ٢٩٨٨) [٤٩] [٥٠].\nوأخرجه من طريق يزيد بن الهاد النسائي في الكبرى انظر التحفة (١٠/ ٢٩٤ رقم ١٤٢٨٣)، وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٨٢ - ٤٨٣ رقم ٢٣١٤)، من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم به.\n(٢) كتب بالحاشية أو يُتْبن، أي: يفطن لها.\n(٣) البخاري (١١/ ٣١٤ رقم ٦٤٧٨).\n(٤) الترمذي (٤/ ٤٨٤ رقم ٢٣١٩)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢/ ١٠٣ رقم ٢٠٢٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٢ رقم ٣٩٦٩).\n(٥) أشار إليها في الهامش وكتب: يلقاه.","vol":"6","page":3270},{"text":"يلقاه، فكان علقمة يقول: رب حديث قد حال بيني وبينه ما سمعت من بلال.\n١٢٩٤٣ - الثوري عن أبي حصين (ت س) (١) عن الشعبي، عن عاصم العدوي، عن كعب بن عجرة قال: \"خرج علينا رسول اللَّه -ﷺ- ونحن سبعة أو تسعة وبيننا وسائد من أدم أحمر. قال: إنه سيكون بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد عليّ الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد عليّ الحوض\".\nقلت: صححه (ت).\nأبو صالح، حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، حدثني خالد بن أبي عمران، حدثني أبو عياش، عن ابن عجرة الأنصاري قال: \"خرج إلينا رسول اللَّه ونحن في المسجد، أنا تاسع تسعة، فقال لنا: أتسمعون، هل تسمعون، ثلاث مرار؟ إنها ستكون عليكم أئمة فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلسمت منه وليس مني، ولا يرد عليّ الحوض يوم القيامة، وكان دخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم [ولم] (٢) يعنهم على ظلمهم فهو مني، وأنا منه، وسيرد عليَّ الحوض يوم القيامة\".\n١٢٩٤٤ - قال: وحدثني أيضًا عن سهل بن سعد أن النبي -ﷺ- قال لأصحابه: \"كيف أنتم إذا بقيتم في حثالة من الناس مرجت أمانتهم وعهودهم وكانوا هكذا ثم أدخل أصابعه بعضيها في بعض؟ فقالوا: فإذا كان كذلك كيف نفعل يا رسول اللَّه؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. ثم خص بهذا عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فيما بينه وبينه فقال: ما تأمرني فيه يا رسول اللَّه إذا كأن ذلك؟ قال: آمرك بتقوى اللَّه وعليك بنفسك، وإياك وعامة الأمور\".\n١٢٩٤٥ - يونس، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن خارجة بن زيد، عن عروة بن الزبير قال: \"أتيت ابن عمر فقلت: إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام ونحن نعلم أن الحق\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٤٥٥ رقم ٢٢٥٩)، والنسائي (٧/ ١٦٠ رقم ٤٢٠٧).\n(٢) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": وعلى.","vol":"6","page":3271},{"text":"غيره فنصدقهم ويقضون بالجور فنقويهم ونحسنه لهم، فكيف ترى؟ فقال: يا ابن أخي، كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- نعد هذا النفاق، فلا أدري كيف هو عندكم؟ \". رواه الفسوي في تاريخه، عن إبراهيم بن المنذر، عن ابن وهب عنه.\n١٢٩٤٦ - عمر بن علي (خ) (١) عن أبي حازم، عن سهل أن رسول اللَّه قال: \"من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة\".\n١٢٩٤٧ - الأعمش (م) (٢) عن إبراهيم، عن همام قال: \"كنت جالسًا عند حذيفة فمر رجل فقالوا: هذا يرفع الحديث إلى السلطان. فقال حذيفة: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا يدخل الجنة قتات. قال الأعمش: والقتات: النمام\". وأخرجاه (٣) من حديث منصور عن إبراهيم.\n١٢٩٤٨ - شعبة (ت س ق) (٤) عن عمرو بن مرة، سمع عبد اللَّه بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال: \"أن رجلين من أهل الكتاب قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. قال: لا تسمعن هذا فيصير له أربعة أعين. فأتياه فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال النبي -ﷺ-: لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تقتلوا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنة، ولا تفروا من الزحف، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان لتقتلوه -أو لتهلكوه- وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه، وقالا: نشهد أنك نبي. فقال: ما يمنعكما من اتباعي؟ فقالا: إن داود -﵇- دعا أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخشى إن تبعناك أن تقتلنا اليهود\".\nقلت: صححه (ت) وفيه \"أن من شهد من أهل الكتاب للَّه بالواحدانية ولمحمد -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٣١٤ رقم ٦٤٧٤).\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٤/ ٥٢٤ رقم ٢٤٠٨) من طريق عمر بن علي به.\n(٢) مسلم (١/ ١٠١ رقم ١٠٥) [١٧٠].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٨ رقم ٤٨٧١) من طريق شعبة به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٨٧ رقم ٦٠٥٦)، ومسلم (١/ ١٠١ رقم ١٠٥) [١٩٦].\n(٤) الترمذي (٥/ ٧٢ رقم ٢٧٣٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٠٦ رقم ٣٥٤١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢١ رقم ٣٧٠٥).","vol":"6","page":3272},{"text":"بالنبوة لا يصير بذلك مسلمًا\".\n١٢٩٤٩ - عبيدة بن حميد، نا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد (١) قال كعب: \"أعظم الناس خطيئة يوم القيامة الذي يسعى بأخيه إلى إمامه\".\nما على الأمير من زجر الناس عن النميمة ورد قول النمام\n١٢٩٥٠ - إسرائيل (د ت) (٢) عن السدي، عن الوليد بن أبي عاصم، ثنا زيد بن (زائد) (٣) عن ابن مسعود قال: \"خرج علينا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: ألا لا يبلغن أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئًا؛ فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال: فأتاه مال فقسمه، فسمعت رجلان يقولان: إن هذه لقسمة لا يريد اللَّه بها ولا الدار الآخرة. ففهمت قولها ثم أتيت النبي -ﷺ- فقلت: يا رسول اللَّه، إنك قلت: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، وإني سمعت فلانًا وفلانًا يقول وإن كذا وكذا، قال: فاحمر وجهه وقال: دعنا منك، فقد أوذي موسى -﵇- بأكثر من هذا فصبر\". انفرد الكديمي بقوله: \"فأتاه مال. . . \". إلى آخر الحديث.\nقلت: والكديمي لا شيء.\nورواه ابن أبي حسين (١)، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\n١٢٩٥١ - الثوري، عن ابن جحادة، عن الحسن (١) \"كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يعرف القرف ولا يصدق أحدًا على أحد\".\n١٢٩٥٢ - معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: \"سمعت أسقفًا من أهل نجران يكلم عمر يقول: يا أمير المؤمنين، احذر قاتل الثلاثة. قال عمر: ويلك، وما قاتل الثلاثة؟ ! قال: الرجل يأتي الإِمام بالكذب فيقتل الإِمام ونفسه وصاحبه\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٦٥ رقم ٤٨٦٠)، والترمذي (٥/ ٦٦٧ رقم ٣٨٩٧).\n(٣) كتب بالحاشية: \"زائدة\". وقد ورد فيه الاثنان. انظر تهذيب الكمال، وتقريبه.","vol":"6","page":3273},{"text":"١٢٩٥٣ - حماد بن زيد، عن مجالد، عن الشعبي (١) \"أن العباس قال لابنه عبد اللَّه: إني أرى هذا الرجل قد أكرمك -يعني عمر- وأدنى مجلسك وألحقك بكتوم لست مثلهم فاحفظ عني ثلاثًا: لا يجربن عليك كذبًا، ولا تفش عليه سرًا، ولا تغتابن عنده أحدًا\". رواه غيره عن كمجالد فقال: عن الشعبي، عن ابن عباس.\nالشفاعة والذب عن عرض المسلم\n١٢٩٥٤ - أبو أسامة (خ) (٢) عن (بريد) (٣) (م) (٤) عن جده، عن أبي موسى قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا جاءه السائل قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقض اللَّه على لسان نبيه ما شاء\".\n١٢٩٥٥ - عبد الوهاب بن هشام بن الغاز، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان لمنفعة بر، أو تيسير عسير أعين على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام\".\nقلت: عبد الوهاب كذبه أبو حاتم.\nوروي في ذلك من حديث عائشة.\n١٢٩٥٦ - سليمان بن بلال (د) (٥) عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن من حيث لقيه يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه\".\n١٢٩٥٧ - أبو صالح حدثني الليث (د) (٦) عن يحيى بن سليم بن زيد، أنه سمع إسماعيل بن بشير مولى بني مغالة، سمعت جابر بن عبد اللَّه وأبا طلحة بن سئل الأنصاريين يقولان: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما من أحد يخذل مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٦٦ رقم ٦٠٢٨).\n(٣) تحرفت في \"هـ\" إلى: يزيد.\n(٤) مسلم (٤/ ٢٠٢٦ رقم ٢٦٢٧) [١٤٥].\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٥/ ٤١ رقم ٢٦٧٢)، من طريق أبي أسامة به.\n(٥) أبو داود (٤/ ٢٨٠ رقم ٤٩١٨).\n(٦) أبو داود (٤/ ٢٧١ رقم ٤٨٨٤).","vol":"6","page":3274},{"text":"وينتهك فيه من حرمته إلا خذله اللَّه في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره اللَّه في موطن يحب فيه نصرته\". رواه ابن المبارك عن الليث.\n١٢٩٥٨ - ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن ابن أبي الدرداء، عن أبيه قال: \"نال رجل من رجل عند رسول اللَّه -ﷺ- فرد عليه رجل، فقال رسول اللَّه: من رد عن عرض أخيه كان له حجابًا من النار\". رواه أيضًا مرزوق، عن أم الدرادء، عن أبي الدرداء مرفوعًا (١).\n١٢٩٥٩ - عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن الحسن، عن أنس أن النبي -ﷺ- قال: \"من نصر أخاه بظهر الغيب نصره اللَّه في الدنيا والآخرة\". ويروى عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين قوله، وأخطأ من رفعه.\nما على السلطان من إكرام وجوه الناس\n١٢٩٦٠ - سعيد بن مسلمة (ق) (٢) عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا \"إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه\".\nقلت: سعيد واهٍ.\n١٢٩٦١ - حصين بن عمر الأحمسي، نا ابن أبي خالد، عن قيس، عن جرير قال: \"لما بعث النبي -ﷺ- أتيته فقال: يا جرير لأي شيء جئت؟ قلت: جئت لأسلم على يديك. فألقى لي كساء ثم أقبل على أصحابه. وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. . . \" وذكر الحديث. وفيه \"فكان لا يراني بعد ذلك إلا تبسم في وجهي\".\nقلت: وحصين تالف.\nقال: وله شاهد من مراسيل الشعبي.\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٨٨ رقم ١٩٣١).\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١٢٢٣ رقم ٣٧١٢).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3275},{"text":"١٢٩٦٢ - شعبة، عن أبي عمران الجوني (٣) قال: \"كتب عمر إلى أبي موسى أنه لم يترك للناس وجوه يرفعون حوائج الناس، فأكرم وجوه الناس فبحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في العدل والقسمة\".\nقلت: وهذا منقطع.\nقتال البغاة والخوارج\n١٢٩٦٣ - شعبة (م) (١) وأبو عوانة، عن زياد بن علاقة، سمع عرفجة، سمع النبي -ﷺ- يقول: \"إنها ستكون هنات وهنات؛ فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائنًا من كان\".\nحماد بن زيد (م) (٢) نا عبد اللَّه بن المختار وآخر، عن زياد بن علاقة، عن عرفجة مرفوعًا، ولفظه: \"فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد فيفرق جماعتهم فاقتلوه\".\nيونس بن أبي يعفور (م) (٣) عن أبيه، عن عرفجة، سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه\".\n١٢٩٦٤ - وكيع وعبيد اللَّه (م) (٤) نا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"كنت جالسًا معه في ظل الكعبة وهو يحدث الناس يقول: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في سفر فنزلنا منزلًا، فمنا من يضرب خباءه ومنا من هو\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٧٩ رقم ١٨٥٢) [٥٩].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٢ رقم ٤٧٦٢) من طريق شعبة به مختصرًا. والنسائي (٧/ ٩٢ رقم ٤٠٢٠) من طريق يزيد بن مرْدَانُبَةَ عن زياد بن علاقة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٧٩ رقم ١٨٥٢) [٥٩].\n(٣) مسلم (٣/ ١٤٨٠ رقم ١٨٥٢) [٦٠].\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٧٣ رقم ١٨٤٤) [٦١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٩٦ - ٩٧ رقم ٤٢٤٨)، من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش به مختصرًا، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٢٢ - ٢٢٣ رقم ٨٧٢٩) من طريق أبي معاوية، وابن ماجه (٢/ ١٣٠٦ - ١٣٠٧ رقم ٣٩٥٦) من طريق أبي معاوية وعبد الرحمن المحاربي ووكيع كلهم عن الأعمش بنحوه.","vol":"6","page":3276},{"text":"في (جَشْرِه) (١) ومنا من ينتضل إذ نادى منادي رسول اللَّه -ﷺ-: الصلاة جامعة. قال: فانتهيت إليه وهو يخطب ويقول: أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرًا لهم وينذرهم مما يعلمه شرًا لهم ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يدفق بعضها بعضًا تجيء الفتن فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه هذه، ثم تجيء فيقول: هذه هذه، ثم تنكشف، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن باللَّه واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع -وقال مرة: ما استطاع. أظنه قال: وإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر- فلما سمعتها أدخلت رأسي بين رجلين فقلت: إن ابن عمك معاوية يأمرنا أن نقتل أفانسنا، وأن نأكل أموالنا بيننا بالباطل واللَّه يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢) ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٣) قال: فوضع جمعه على جبهته ثم نكس ثم رفع رأسه فقال: أطعه في طاعة اللَّه واعصه في معصية اللَّه. قلت: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي\".\nمن قال جرير (م) (٤) عن الأعمش في الحديث: \"ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع؛ فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت فقلت: أنشدك باللَّه أنت سمعت هذا من رسول اللَّه؟ فأومأ إلى أذنيه وقلبه بيديه فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي\".\n١٢٩٦٥ - الثوري (خ) (٥) عن أبيه (م) (٦) عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد قال: \"بعث علي إلى النبي -ﷺ- بذهبية في تربتها فقسمها بين أربعة بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم\n_________\n(١) كتب فوقها \"رعيه\".\n(٢) النساء: ٢٩.\n(٣) البقرة: ١٨٨.\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٧٢ رقم ١٨٤٤) [٢].\n(٥) البخاري (١٣/ ٤٢٦ رقم ٧٤٣٢).\n(٦) مسلم (٢/ ٧٤١ رقم ١٠٦٤) [١٤٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٣ رقم ٤٧٦٤) من طريق سفيان به.","vol":"6","page":3277},{"text":"المجاشعي، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبتهان، وبين علقمة بن علاثة العامري، فغضبت قريش والأنصار وقالوا: تعطي صناديد أهل نجد وتدعنا! فقال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق قال: اتق اللَّه يا محمد. فقال: من يطع اللَّه إذا عصيته، أيأمنني اللَّه على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ! قال: فسأل رجل قتله -أحسبه خالد بن الوليد- فمنعه قال: فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا -أو في عقب هذا- قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون عبدة الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد\".\n١٢٩٦٦ - القاسم بن الفضل (م) (١) نا أبو نضرة، عن أبي سعيد أن النبي -ﷺ- قال: \"تكون شرقة بين طائفتين من أمتي تمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق\".\nالثوري (م) (٢) عن حبيب بن أبي ثابت، عن الضحاك المشرقي (٣)، عن أبي سعيد، عن رسول اللَّه في حديث ذكر فيه \"قومًا يخرجون على فرقة من الناس تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق\".\n١٢٩٦٧ - أبو معاوية (م) (٤) وجماعة (خ) (٥) عن الأعمش، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة، عن علي قال: \"إذا سمعتم بي أحدث عن رسول اللَّه -ﷺ- حديثًا فلأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إليّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن قتلهم أجر لمن قتلهم إلى يوم القيامة\". وفي بعض الطرق زيادة \"يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٤٥ رقم ١٠٦٥) [١٥٠].\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٤/ ٢١٧ رقم ٤٦٦٧) عن طريق القاسم به.\n(٢) مسلم (٢/ ٧٤٦ رقم ١٠٦٥) [١٥٣].\n(٣) كتب بالحاشية: مشرق بطن من همدان.\n(٤) مسلم (٢/ ٧٤٧ رقم ١٥٦٦) [١٥٤].\n(٥) البخاري (٦/ ٧١٥ رقم ٣٦١١).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٤ رقم ٤٧٦٧)، والنسائي (٧/ ١١٩ رقم ٤١٠٢) من طريق سفيان عن الأعمش بنحوه.","vol":"6","page":3278},{"text":"حماد (م) (١) وابن علية (م) (١) عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة، عن علي وذكر أهل النهروان \"فقال: فيهم رجل مخدج اليد -أو مودن اليد، أو (مثدن) (٢) اليد-: لولا أن تبطروا لحدثتكم ما وعد اللَّه الذين يقاتلوهم على لسان محمد -ﷺ-. قلت: أنت سمعته من محمد -ﷺ-؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة\".\nعبد الرزاق (م) (٣) أنا عبد الملك بن أبي سليمان، نا سلمة بن كهيل، أخبرني زيد بن وهب الجهني \"أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: يخرج من أمتي قوم يقرءون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرءون القرآن لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى اللَّه لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلًا له عضد وليست له ذراع، على عضده مثل حلمة ثدي المرأة عليها شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، واللَّه إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدماء وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم اللَّه. قال: فنزلني زيد بن وهب منزلًا منزلًا، حتى قال: مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج عبد اللَّه بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعتم. قال: فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم، فقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، فقال على: التمسوا فيهم المخدج. فلم يجدوه، فقام\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٤٧ رقم ١٠٦٦) [١٥٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣ رقم ٤٧٦٣) من طريق حماد، وابن ماجه (١/ ٥٩ رقم ١٦٧) عن طريق إسماعيل به.\n(٢) في \"هـ\"، وصحيح مسلم: \"مثدون\".\n(٣) مسلم (٢/ ٧٤٨ رقم ١٠٦٦) [١٥٦].\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٤٧٦٨) من طريق عبد الرزاق به.","vol":"6","page":3279},{"text":"علي بنفسه فالتمسه فوجده، فقال: صدق اللَّه وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، آللَّه الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: إي واللَّه الذي لا إله إلا هو. حتى استحلفه ثلاثًا وهو يحلف له\".\nعمرو بن الحارث (م) (١) عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع \"أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي قالوا: لا حكم إلا للَّه. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل إن رسول اللَّه -ﷺ- وصف ناسًا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم -وأشار إلى حلقه- أبغض خلق اللَّه إليه، منهم أسود إحدى يديه حلمة ثدي. فلما قتلهم قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئًا. قال: ارجعوا، فواللَّه ما كذبت - ولا كذبت مرتين أو ثلاثًا، ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي -﵁- فيهم\".\n١٢٩٦٨ - شعيب (خ) (٢) عن الزهري، أخبرني أبو سلمة، أن أبا سعيد الخدري قال: \"بينا نحن عند رسول اللَّه -ﷺ- وهو يقسم قسمًا أتاه ذو الخويصرة -رجل من بني تميم- فقال: يا رسول اللَّه، اعدل. ققال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ! لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول اللَّه، ائذن لي فيه أضرب عنقه! قال: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضِيّه -وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى يديه مثل ثدي المرأة، ومثل البضعة تدردر يخرجون على (خير فرقة) (٣) من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧٤٩ رقم ١٠٦٦) [١٥٧].\n(٢) البخاري (٦/ ٧١٤ رقم ٣٦١٠).\n(٣) في \"هـ\": حين فترة.","vol":"6","page":3280},{"text":"لسمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ- وإن عليًا قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول اللَّه الذي نعته\". وأخرجاه من أوجه عن أبي سلمة والضحاك الهمداني.\nالأوزاعي، حدثني قتادة، عن أنس وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه قال: \"سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فُوقِهِ لحم شر الخلق والخليقة، طوبى لم قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب اللَّه وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى باللَّه منهم. قالوا: يا رسول اللَّه، فما سيماهم؟ قال: التحليق\" (١).\nوفي الباب عن أبي ذر وسهل بن حنيف، وعبد اللَّه بن عمرو وأبي بكرة وأبي برزة وبعضهم يزيد على بعض، واستدل الشافعي في قتال أهل البغي بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ. . .﴾ (٢) الآية.\n١٢٩٦٩ - [نعيم بن حماد] (٣) ثنا معتمر (خ م) (٤) عن أبيه، عن أنس قال: \"قيل: يا رسول اللَّه، لو أتيت عبد اللَّه بن أبي. فانطلق إليه وركب حماره وركب معه قوم من أصحابه، فلما أتاه قال له عبد اللَّه: تنح، فقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل: واللَّه لحمار رسول اللَّه أطيب ريحًا منك. فغضب لكل واحد منهما قومه فتضاربوا بالجريد والنعال، فبلغنا أنما نزلت فيهم هذه الآية ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. . .﴾ (٢) الآية\".\nمحمد بن أبي بكر، نا معتمر، عن أبيه، أنه بلغه عن أنس قال: \"قيل للنبي -ﷺ-: لو أتيت عبد اللَّه. فانطلق راكبًا حماره والناس يمشون. قال: وهي أرض سبخة. . . فذكره\". قال أنس: \"وأنبئت أنها أنزلت فيهم\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٣ رقم ٤٧٦٥) من طريق أبي عمرو الأوزاعي به.\n(٢) الحجرات: ٩.\n(٣) من \"هـ\" وهو شبه مطموس في حاشية \"الأصل\".\n(٤) البخاري (٥/ ٣٥١ رقم ٢٦٩١)، ومسلم (٣/ ١٤٢٤ رقم ١٧٩٩).","vol":"6","page":3281},{"text":"١٢٩٧٠ - يونس بن يزيد وجد حجاج بن أبي منيع وشعيب -وهذا لفظه- عن الزهري، أخبرني حمزة بن عبد اللَّه \"أنه بينما هو جالس مع ابن عمر إذ جاءه رجل عراقي فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني واللَّه لقد حرصت أن اتسمت بسمتك وأقتدي بك في أمر فرقة الناس وأعتزل الشر ما استطعت، وإني أقرأ آية محكمة قد أخذت بقلبي فأخبرني عنها أرأيت قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. . .﴾ (١) الآية أخبرني عنها؟ فقال: مالك ولذاك؟ انصرف عني. فانطلق حتى توارق عنا سوداه، أقبل علينا ابن عمر فقال: ما وجدت في نفسي شيئًا من أمر هذه الآية وما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني اللَّه. قال: جد حجاج في حديثه عن الزهري: قال حمزة: فقلنا له: ومن ترى الفئة الباغية؟ قال ابن عمر: ابن الزبير بغي على هؤلاء، فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم\". فيه دليل على جواز استعمال الآية في قتال الفئة الباغية.\n١٢٩٧١ - الفضل بن محمد الشعراني، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، نا أبي، عن محمد بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"ما رأيت مثل ما رغبت عنه الأمة من هذه الآية ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (١).\nالفئة الباغية لا تخرج بالبغي من الدين\nقال الشافعي: سماهم اللَّه المؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم.\n١٢٩٧٢ - همام (خ م) (٢) قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة وقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة\".\n١٢٩٧٣ - ابن عيينة (خ) (٣) نا إسرائيل أبو موسى، سمعت الحسن، سمعت أبا بكرة يقول: \"رأيت النبي -ﷺ- على المنبر والحسن بن علي معه إلى جنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة\n_________\n(١) الحجرات: ٩.\n(٢) البخاري (٦/ ٧١٢ رقم ٣٦٠٩)، مسلم (٤/ ٢٢١٤ رقم ١٥٧) [١٧].\n(٣) البخاري (٥/ ٣٦١ رقم ٢٧٠٤).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢١٦ رقم ٢٦٦٢)، والترمذي (٥/ ٦١٦ رقم ٣٧٧٣)، من طريق الأشعث عن إسرائيل بنحوه، وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٧١ رقم ١٠٠٨١) من طريق سفيان به.","vol":"6","page":3282},{"text":"وإليه مرة، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل اللَّه يصلح به بين فئتين من المسلمين\". قال سفيان: يعجبنا قوله: \"فئتين من المسلمين\".\nمبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة قال رسول اللَّه فذكر نحوه، وفيه قال الحسن: \"فلما ولي -يعني الحسن بن علي- ما أهريق في سببه محجمة من دم\".\n١٢٩٧٤ - معمر، عن أيوب، عن محمد أن الحسن بن علي قال: \"لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم جده نبي غيره وغير أخي وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ (١) \".\n١٢٩٧٥ - قال معمر: جابرس وجابلق المغرب والشرق. هشيم وابن عيينة قالا: نا مجالد، عن الشعبي قال: \"لما صالح الحسن معاوية -وزاد هشيم: وسلم إليه الأمر- قال له معاوية بالنخيلة: قم فتكلم. فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قاله: أما بعد، فإن أكيس الكيس التقى، وإن أعجز العجز الفجور، ألا وإن هذا الأمر الذي اختلف فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني أو حق لي تركته لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ (١) ثم استغفر ونزل\".\n١٢٩٧٦ - شريك، عن أبي العنبس، عن أبي البختري، قال: \"سئل علي عن أهل الجمل أمشركون؟ قال: من الشرك فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون اللَّه إلا قليلًا. قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا\".\nوكيع، عن أبان بن عبد اللَّه البجلي، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، قال: قال علي: \"إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال اللَّه: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ (٢) \".\n١٢٩٧٧ - أبو معاوية وغيره، نا أبو مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة مولى طلحة قال: \"دخلت على علي مع عمران بن طلحة بعدما فرغ من أصحاب الجمل. قال: فرحب به وأدناه وقال: إني لأرجو أن يجعلني اللَّه وإياك من الذين قال اللَّه: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ (٣). فقال: يا ابن (أخ) (٤) كيف فلانة، كيف فلانة؟ وسأله عن\n_________\n(١) الأنبياء: ١١١.\n(٢) الأعراف: ٤٣، الحجر: ٤٧.\n(٣) الحجر: ٤٧.\n(٤) في \"هـ\": أخي.","vol":"6","page":3283},{"text":"أمهات أولاد أبيه، ثم قال: لم نقبض أرضكم هذه السنين إلا مخافة أن ينتهبها الناس، يا فلان، انطلق معه إلى ابن قرظة مره فليعطه غلته هذه السنين ويدفع إليه أرضه. قال: فقال رجلان جالسان ناحية أحدهما الحارث الأعور: اللَّه أعدل من ذلك أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. قال: قوما أبعد أرض اللَّه وأسحقها، فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة؟ يا ابن أخي، إذا كانت لك حاجة فائتنا\". وفي لفظ: \"إلى بني قرظة\" بدل: \"ابن\".\n١٢٩٧٨ - شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل، سمعت عمارًا يقول حين بعثه علي إلى الكوفة يستنفر الناس: \"إنا لنعلم أنها زوجة النبي -ﷺ- في الدنيا والآخرة ولكن اللَّه ابتلاكم بها\" لفظ علي بن الجعد عنه.\nورواه غندر (خ) (١) عنه ولفظه: \"عن الحكم، سمع أبا وائل يقول: \"لما بعث علي عمارًا والحسن بن علي إلى الكوفة خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن اللَّه ابتلاكم بها لينظر إياه تطيعون أو إياها\".\n١٢٩٧٩ - عوف، عن ابن سيرين قال: \"قال خالد بن الواشمة: لما فرغ من أصحاب الجمل ونزلت عائشة منزلها: دخلت عليها فقلت: السلام عليك يا أم المؤمنين. قالت: من هذا؟ قلت: خالد بن الواشمة. قالت: ما فعل طلحة؟ قلت: أصيب. قالت: إنا للَّه، يرحمه اللَّه. ما فعل الزبير؟ قلت: أصيب. قالت: إنا للَّه، يرحمه اللَّه. قلت: بل نحن للَّه، وإنا إليه راجعون في زيد بن صوحان. قالت: وأصيب زيد؟ قلت: نعم. قالت: إنا للَّه وإنا إليه راجعون يرحمه اللَّه. قلت: يا أم المؤمنين، ذكرت طلحة فقلت: يرحمه اللَّه. وذكرت الزبير فقلت: يرحمه اللَّه. وذكرت زيدًا فقلت: يرحمه اللَّه. وقد قتل بعضهم بعضًا. واللَّه لا يجمعهم اللَّه في الجنة أبدًا، قالت: أو لا تدري أن رحمة اللَّه واسعة وهو على كل شيء قدير. قال: فكانت أفضل مني (٢) \".\nتابعه ابن عون وأيوب، عن محمد، عن خالد.\n١٢٩٨٠ - العوام بن حوشب، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل قال: \"رآني عمرو بن\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١٣٣ رقم ٣٧٧٢).\n(٢) كتب فوقها: شيء.","vol":"6","page":3284},{"text":"شرحبيل وكان من أفاضل أصحاب عبد اللَّه قال: رأيت كأني دخلت الجنة فإذا بقباب مضروبة، فقلت: لمن هذا؟ قيل: لذي كلاع وحوشب -وكانا ممن قتل مع معاوية- قلت: ما فعل عمار وأصحابه؟ قالوا: أمامك. قلت: سبحان اللَّه وقد قتل بعضهم بعضًا! قال: إنهم لقوا اللَّه فوجدوه واسع المغفرة. قلت: ما فعل أهل النهر؟ قال: لقوا بَرّحًا\".\nرواه يزيد بن هارون عنه قال: يحيى بن أبي طالب فسمعت يزيد في المجلس ببغداد وكان يقال: إن في المجلس سبعين ألفًا. قال: لا تغتروا بهذا الحديث؛ فإن ذا الكلاع وحوشب أعتقها اثني عشر ألفًا أهل بيت. وذكر من محاسنهم أشياء\".\n١٢٩٨١ - مسعر، عن عبد اللَّه بن رباح (١) أن عمارًا قال: \"لا تقولوا: كفر أهل الشام، ولكن قولوا: فسقوا أو ظلموا\".\n١٢٩٨٢ - مسعر، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة قال: \"قال رجل ممن يتعرف البغلة يوم قتل المشركون -يعني أهل النهروان- فقال علي -﵁-: من الشرك فروا. قال: فالمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون اللَّه إلا قليلًا. قال: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم\".\nمن قال لا تباعة في الجراح والدماء وما فات من الأموال في قتال أهل البغي\n١٢٩٨٣ - يونس، عن ابن شهاب قال: \"هاجت الفتنة الأولى، فأدركت رجالًا ذوي عدد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قل، ولا حد في سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد الحد ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتقضي عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول\".\n١٢٩٨٤ - ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري قال: \"كتب إليه سليمان بن عبد الملك يسأله عن امرأة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت فيهم،\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3285},{"text":"ثم جاءت تائبة، قال: فكتب إليه الزهري (١) وأنا شاهد: أما بعد، فإن الفتنة الأولى ثارت وفي أصحاب النبي -ﷺ- ممن شهد بدرًا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه، وإني أرى أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها\".\n١٢٩٨٥ - معمر، حدثني سيف بن فلان بن معاوية العنزي، حدثني خالي، عن جدي قال: \"لما كان يوم الجمل وإضطرب (الحَبْلُ) (٢) وأغار الناس. قال: فجاء الناس إلى علي يدعون أشياء فأكثروا عليه فلم يفهم. قال: ألا رجل يجمع لي كلامه في خمس كلمات أوست. فاحتفزت على إحدى رجليَّ قلت: إن فهم قبل كلامي وإلا جلست من قريب. قلت: يا أمير المؤمنين، إن الكلام ليس بخمس ولا ست ولكنها كلمتان، فنظر إليَّ. قال: قلت: هضم أو قصاص. قال: فعقد ثلاثين. وقال قالون (٣): أرأيتم ما عددتم فهو تحت قدمي هاتين\".\nقتال القسم الأول من أهل الردة\nقال الشافعي: قوم كفروا بعد إسلامهم مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم.\n١٢٩٨٦ - معمر (خ م) (٤) عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"بينا أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سوارين من ذهب فكبرا عليَّ وأهماني، فأوحي إليّ أن انفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة\". قال ابن إسحاق: \"أول ردة كانت في العرب مسيلمة باليمامة في بني حنيفة، والأسود بن كعب العنسي باليمن في حياة رسول اللَّه، وخرج طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد يدعي النبوة ويسجع لهم\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"هـ\": الخيل وضبطها المصنف بالشكل ووضع تحت الحاء (خ) إشارة إلى إهمالها حتى لا تشتبه بالخاء.\n(٣) كتب بالحاشية: قالون جيد.\n(٤) البخاري (١٢/ ٤٤١ رقم ٧٠٣٧)، مسلم (٤/ ١٧٨١ رقم ٢٢٧٤) [٢٢].","vol":"6","page":3286},{"text":"١٢٩٨٧ - حجاج بن أبي منيع، نا جدي، عن الزهري قال: \"لما استخلف اللَّه أبا بكر وارتد من ارتد من العرب عن الإسلام خرج أبو بكر غازيًا، حتى إذا بلغ نقعًا من نحو (النقيع) (١) خاف على المدينة، فرجع وأمَّر خالد بن الوليد وندب معه الناس وأمره أن يسير في ضاحية مضر فيقاتل من ارتد منهم عن الإسلام، ثم يسير إلى إليمامة فيقاتل مسيلمة، فسار خالد فقاتل طليحة الكذاب الأسدي، فهزمه اللَّه وكان قد اتبعه عيينة بن حصن الفزاري، فلما رأى طليحة كثرة إنهزام أصحابه قال: ويلكم ما يهزمكم؟ ! قال رجل منهم: أنا أحدثك ما يهزمنا، إنه ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله، وإنا لنلقى قومًا كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. وكان طليحة شديد البأس في القتال قتل يومئذ عكاشة بن محصن وابن أقرم، فلما غلب الحق طليحة ترجل ثم أسلم وأهل بعمرة، فركب يسير في الناس آمنًا حتى مر بأبي بكر بالمدينة ثم نفذ إلى مكة فقضى عمرته ومضى خالد قبل اليمامة حتى دنا من حي بن تميم فيهم مالك بن نويرة وكان قد صدق من قومه، فلما توفي رسول اللَّه -ﷺ- أمسك الصدقة فبعث إليه خالد سرية. . . فذكر قصة قتله ومضى خالد قبل اليمامة حتى قاتل مسيلمة الكذاب ومن معه من بني حنيفة فاستشهد أناس كثير من المهاجرين والأنصار، وهزم اللَّه مسيلمة ومن معه، وقتل مسيلمة يومئذ مولًى لقريش يقال له: وحشي\".\n١٢٩٨٨ - محمد بن حسن الصنعاني، نا سليمان بن وهب، عن النعمان بن بزرج قال: \"خرج أسود الكذاب وكان من بني عنس وكان معه شيطانان يقال لأحدهما: سحيق والآخر: شقيق، وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمر الناس فسار الأسود حتى أخذ ذمار. . . فذكر قصة في شأنه وتزوجه بالرزبانة امرأة باذان وأنها سقته خمرًا صرفًا حتى سكر، فدخل في فراش باذان وكان من ريش فانقلب عليه الفراش، ودخل فيروز وخرزاد بن بزرج فأشارت إليهما المرأة أنه في الفراش وتناول فيروز برأسه ولحيته فعصر عنقه فدقها وطعنه ابن بزرج بالخنجر فشقه من ترقوته إلى عانته، ثم احتز رأسه وخرجوا وأخرجوا المرأة معهم وما أحبوا\n_________\n(١) في \"هـ\": البقيع. والنقيع -بالنون- واد من أودية الحجاز على عشرين فرسخًا من المدينة وهناك نقيع الخضمات بين مكة والمدينة أيضًا وأخطأ من جعله بالباء وإنما الذي بالباء مدفن أهل المدينة. انظر معجم البلدان (٥/ ٣٤٨).","vol":"6","page":3287},{"text":"من متاع البيت، ثم ذكر قصة أخرى وفيها قدوم فيروز على عمر وأنه قال لفيروز: قتلت الكذاب؟ قال: اللَّه قتله يا أمير المؤمنين. قال: نعم، ولكن أخبرني. فقص عليه القصة، ورجع فيروز إلى اليمن\".\nقتال الضرب الثاني من أهل الردة\nقال الشافعي: وهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. واحتج في ذلك بقصة أبي بكر وعمر، وحديث:\n١٢٩٨٩ - عقيل (خ م) (١) عن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه، عن أبي هريرة قال: \"لما توفي رسول اللَّه -ﷺ- واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فمن قال: لا إله إلا اللَّه فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على اللَّه؟ ! فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -ﷺ- لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فواللَّه ما هو إلا أن رأيت اللَّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق\".\n١٢٩٩٠ - الشافعي وغيره، عن ابن عيينة، عن ابن شهاب (٢) \"أن عمر قال لأبي بكر: أليس قد قال رسول اللَّه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها عصموا مني وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه؟ فقال أبو بكر: هذا من حقها، لا تفرقوا بين ما جمع اللَّه، لو منعوني عناقًا مما أعطوا رسول اللَّه قاتلتهم\" سقط من رواية الشافعي \"لا تفرقوا بين ما جمع\". فاحتج الصديق في هذا بشيئين أحدهما: أن قال: قد قال النبي -ﷺ-: إلا بحقها، وهذا من حقها. والآخر: أن قال: لا تفرقوا بين ما جمع اللَّه. قال الشافعي: يعني فيما أرى [أنه] (٣) مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها، ولعل مذهبه فيه أن اللَّه يقول:\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٨٨ رقم ٦٩٢٤)، مسلم (١/ ٥١ رقم ٢٠) [٣٢].\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٢/ ٩٣ - ٩٤ رقم ١٣٣٦)، والترمذي (٥/ ٥ - ٦ رقم ٢٦٠٧) من طريق عقيل به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل\": أنهم. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3288},{"text":"﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (١) وأن اللَّه فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة وأنه متى منع فرضًا قد لزمه لم يرك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل.\nقال المؤلف: وأما قول عمر: \"فواللَّه ما هو إلا أن رأيت اللَّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق\". يريد أنه انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه، وقال بعض أئمتنا: وقع اختصار في هذا الحديث، وقد صح عن النبي -ﷺ- من وجوه أنه أمر بالقتال على الشهادتين وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأبو بكر الصديق إنما قاتل مانعي الزكاة بالنص مع ما ذكر من الدلالة، وعمر إنما سلم ذلك حين قامت الحجة بما روي فيه من النص، وذكر فيه من الدلالة لا أنه قلده فيه.\n١٢٩٩١ - أخبرنا الحاكم، نا أبو العباس، نا محمد بن سنان القزاز، ثنا عمرو بن عاصم، نا عمران القطان، نا معمر، عن الزهري، عن أنس قال: \"لما توفي رسول اللَّه -ﷺ- ارتدت الحرب فقال عمر: يا أبا بكر، أتريد أن تقاتل العرب؟ ! فقال أبو بكر: إنما قال رسول اللَّه -ﷺ-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واللَّه لو منعوني عناقًا مما كانوا يعطون رسول اللَّه -ﷺ- لأقاتلنهم عليه. قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق\".\n١٢٩٩٢ - أبو نعيم، نا أبو العنبس سعيد بن كثير، حدثني أبي، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم حرمت عليَّ دماؤهم وأموالهم وحسابهم على اللَّه\".\nأبو النضر، نا أبو جعفر الرازي، عن يونس، عن الحسن (٢)، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فاذا فعلوا منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه\" (٣).\n_________\n(١) البينة: ٥.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٧ رقم ٧١) من طريق أبي النضر به.","vol":"6","page":3289},{"text":"١٢٩٩٣ - شعبة (خ م) (١) عن واقد بن محمد، سمعت أبي يحدث، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللَّه\".\n١٢٩٩٤ - ابن أبي عروبة، عن قتادة \"في قوله ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ (٢) قال: نزلت وقد علم اللَّه أنه سيرتد مرتدون، فلما قبض اللَّه رسوله ارتد الناس عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل جُواثا من أهل البحرين من عبد القيس، وقالت العرب: أما الصلاة فنصلي، وأما الزكاة، فواللَّه لا نُغصب أموالنا. فكلم أبو بكر أن يتجاوز عنهم ويخلي عنهم وقيل له: إنهم لو قد فقهوا لأعطوا الزكاة، فأبى عليهم أبو بكر، قال: واللَّه لا أفرق بين شيء جمع اللَّه بينه، واللَّه لو منعوني عناقًا مما فرض اللَّه ورسوله لقاتلتهم عليه. فبعث اللَّه عليهم عصائب فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول اللَّه -ﷺ- حتى أقروا بالماعون -وهو الزكاة المفروضة- ثم إن وفد العرب قدموا عليه فخيرهم بين خطة مخزية أو حرب مجلية، فاختاروا الخطة وكانت أهون عليهم أن يشهدوا أن قتلاهم في النار، وقتلى المسلمين في الجنة، وما أصاب المسلمون من أموالهم فهو حلال وما أصابوه من المسلمين ردوه عليهم\".\nقلت: هو من مراسيل قتادة.\n١٢٩٩٥ - صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير (٣) \"أن أبا بكر كان جهز بعد النبي -ﷺ- جيوشًا على بعضها شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص فساروا حتى نزلوا الشام، فجمعت لهم الروم جموعًا عظيمة فحدث أبو بكر بذلك فأرسل إلى خالد وهو بالعراق أن انصرف بثلاثة آلاف فارس فأمد إخوانك بالشام والعجل العجا. فأقبل خالد مغذًا جوادًا فاشتق الأرض بمن معه حتى خرج إلى ضُمَيْر، فوجد المسلمين معسكرين بالجابية\n_________\n(١) البخاري (١/ ٩٤ رقم ٢٥)، ومسلم (١/ ٥٣ رقم ٢٢) [٣٦].\n(٢) المائدة: ٥٤.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3290},{"text":"وتسامع الأعراب الذين كانوا في مملكة الروم بخالد ففزعوا له ففي ذلك لقول قائلهم:\nألا يا أصبحينا قبل خيل أبي بكر ... لعل منايانا قريب وما ندري\nوفي رواية الشافعي في \"المبسوط\":\nألا فأصبحينا قبل نائرة الفجر ... لعل منايانا قريب وما ندري\nأطعنا رسول اللَّه ما كان وسطنا ... فيا عجبًا ما بال ملك أبي بكر\nفإن الذي سألوكم فمنعتم ... لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر\nسنمنعهم ما كان فينا بقية ... كرام على (الغرَّاء) (١) في ساعة العسر\nقال الشافعي: قالوا لأبي بكر بعد الإسار: ما كفرنا بعد إيماننا بل شححنا على أموالنا.\nباب لا يُبدأ الخوارج بالقتال حتى يُسألوا ما نقموا ثم يُؤمروا بالعودة ثم يؤذنوا بالحرب\n١٢٩٩٦ - ابن إسحاق، حدثني طلحة بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: \"كان أبو بكر يأمر؟ أمراءه حين كان يبعثهم في الردة إذا غشيتم دارًا فإن سمعتم بها أذانا بالصلاة فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا فإن لم تسمعوا أذانًا فشنوها غارة واقتلوا وحرقوا وأنهكوا في القتل والجراح لا يرى بكم وهن لموت نبيكم\".\n١٢٩٩٧ - [زياد] (٢) البكائي، نا مطرف، عن أبي الجهم سليمان بن الجهم مولى البراء، عن البراء قال: \"بعثني علي -﵁- إلى النهر إلى الخوارج ثلاثًا قبل أن نقاتلهم\".\n١٢٩٩٨ - عمر بن يونس، نا عكرمة، حدثني أبو زميل سماك الحنفي، نا ابن عباس قال: \"لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آلاف أتيت عليًا فقلت: أبرد بالظهر لعلي\n_________\n(١) في \"هـ\": العزَّاء.\n(٢) في \"الأصل\": زناد. والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب.","vol":"6","page":3291},{"text":"آتى هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك. قلت: كلا. قال: فخرجت آتيهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن فأتيتهم وهم مجتمعون فسلمت، فقالوا: مرحبًا [بك] (١) يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ قلت: ما تعيبون عليّ، لقد رأيت على رسول اللَّه أحسن ما يكون من الحلل ونزلت: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (٢) قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي -ﷺ- من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون وتخبرون بما تقولون، فعليهم نزل القرآن وهم [أعلم] (٣) بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشًا؛ فإن اللَّه يقول: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ (٤) قال ابن عباس: وأتيت قومًا لم أر قط أشد اجتهادًا منهم، مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم ثفن، عليهم قمص مرحضة فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول اللَّه -ﷺ- وصهره والمهاجرين والأنصار قالوا: ثلاثًا: إحداهن أنه حكّم الرجال في أمر اللَّه واللَّه يقول: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (٥) وما للرجال وما للحكم؟ فقلت: هذا واحدة. قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارًا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اللَّه وسنة نبيه ما يرد قولكم أترضون؟ قالوا: نعم فقلت: أما قولكم حكّم الرجال فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب أو نحوها من الصيد فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ إلى قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٦)\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) الأعراف: ٣٢.\n(٣) في \"الأصل\": أعلى. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) الزخرف: ٥٨.\n(٥) الأنعام: ٥٧.\n(٦) المائدة: ٩٥.","vol":"6","page":3292},{"text":"فنشدتكم باللَّه أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وإصلاح ذات بينهم وإن تعلموا أن اللَّه لو شاء لحكم ولم يصيّر ذلك إلى الرجال وفي المرأة وزوجها قال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (١) فجعل اللَّه حكم الرجال سنة ماضية، أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. وأما قولكم: قاتل فلم يَسب ولم يغنم. أتَسْبُون أُمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست بأمنا لقد كفرتم فإن اللَّه يقول: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (٢) فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض، قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين. فأنا آتيكم بمن ترضون أراكم قد سمعتم أن النبي -ﷺ- يوم الحديبية كاتب المشركين سهيلَ بن عمرو وأبا سفيان بن حرب فقال رسول اللَّه -ﷺ- لأمير المؤمنين: اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول اللَّه. فقالوا: لا واللَّه ما نعلم أنك رسول اللَّه. ولو نعلم ما قاتلناك. فقال رسول اللَّه: اللهم إنك تعلم أني رسولك، اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد اللَّه. فواللَّه لرسول اللَّه خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه قال ابن عباس فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة\" (٣).\n١٢٩٩٩ - محمد بن كثير العبدي، نا يحيى بن سليم وعبد اللَّه بن واقد، عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، عن عبد اللَّه بن شداد قال: \"قدمت على عائشة فبينا نحن جلوس عندها مرجعها من العراق ليالي قوتل علي إذ قالت لي: يا عبد اللَّه، هل أنت صادقي عما أسألك عنه حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. قلت: ومالي لا أصدقك. قالت: فحدثني. قلت: إن عليًا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا\n_________\n(١) النساء: ٣٥.\n(٢) الأحزاب: ٦.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٥ رقم ٤٠٣٧) عن طريق عمر بن يونس به مختصرًا.","vol":"6","page":3293},{"text":"أرضًا من جانب الكوفة يقال لها حروراء وإنهم أنكروا عليه وقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه اللَّه وأسماك به، ثم انطلقت فحكمت في دين اللَّه ولا حكم إلا للَّه فلما أن [بلغ] (١) عليا ما عتبوا عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن لا يدخلن على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن فلما أن امتلأ من قراء الناس الدار، دعا بمصحف عظيم فوضعه على بين يديه فطفق يصكه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فناده الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنه إنما هو ورق ومداد ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد؟ قال: أصحابكم الذين خرجوا، بيني وبينهم كتاب اللَّه يقول اللَّه في امرأة ورجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٢) فأمة محمد -ﷺ- أعظم حرمة من امرأة ورجل ونقموا على أني كاتبت معاوية وكتبت علي بن أبي طالب وقد جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسوله اللَّه -ﷺ- بالحديبية حين صالح قومه قريشًا وكتب رسول اللَّه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا تكتب بسم اللَّه الرحمن الرحيم. قلت: وكيف أكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: اكتبه، ثم قال: اكتب من محمد رسول اللَّه. قال: لو نعلم أنك رسول اللَّه لم نخالفك. فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللَّه قريشًا. يقول اللَّه في كتابه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) فبعث إليهم على عبد اللَّه بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد اللَّه بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب اللَّه هذا من نزل فيه وفي قومه ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ (٤) فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب اللَّه، فقام خطباؤهم فقالوا: واللَّه لنواضعنه كتاب اللَّه فإذا جاءنا بحق نعرفه اتبعناه ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله ولنردنه إلى صاحبه. فواضعوه على كتاب اللَّه ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف، فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي -﵁- فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) النساء: ٣٥.\n(٣) الأحزاب: ٢١.\n(٤) الزخرف: ٥٨.","vol":"6","page":3294},{"text":"رآيتم، قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد وتنزلوا فيها حيث شئتم، بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلًا أو تطلبوا دمًا؛ فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن اللَّه لا يحب الخائنين. فقالت عائشة: يا ابن شداد، فقد قتلهم. فقال: واللَّه ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب واستحلوا أهل الذمة. فقالت: آللَّه. قلت: اللَّه الذي لا إله إلا هو لقد كان. قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون: ذو الثدي، ذو الثدي. قلت: قد رأيته ووقفت عليه مع علي في القتلى فدعا الناس فقال: هل تعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي ورأيته في مسجد بني فلان يصلي فلم يأتوا بثبت يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق. قلت: سمعته يقول: صدق اللَّه ورسوله. قالت: فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: اللهم لا. قالت: أجل صدق اللَّه ورسوله، يرحم اللَّه عليًا إنه من كلامه كان لا يرى شيئًا يعجبه إلا قال: صدق اللَّه ورسوله\".\nمسلم الزنجي، عن ابن خثيم، عن ابن عبد اللَّه بن عياض، عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد: \"أنه دخل على عائشة ونحن عندها مرجعه من العراق ليالي قتل علي. . . \" فذكر نحوه. حديث الثدية صحيح، قد تقدم لنا ويجوز أن لا يسمعه ابن شداد وسمعه غيره.\n١٣٠٠٠ - جويرية بن أسماء، عن يحيى بن سعيد، حدثني عم لي قال: \"لما تواقفنا يوم الجمل وقد كان علي حين صفنا نادى في الناس لا يرمين رجل بسهم ولا يطعن برمح ولا يضرب بسيف ولا تبدءوا القوم بالقتال وكلموهم بألطف الكلام -وأظنه قال: فإن هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة- فلم نزل وقوفًا حتى تعالى النهار حتى نادى القوم بأجمعهم: يا ثارات عثمان. فنادى على محمد بن الحنفية وهو إمامنا ومعه اللواء فقال: يا ابن الحنفية ما تقولون؟ فأقبل علينا محمد فقال: يقولون: يا ثارات عثمان. فرفع علي يديه فقال: اللهم كب اليوم قتلة عثمان لوجوههم\".\nزيد بن الحباب، حدثني جعفر بن إبراهيم الهاشمي، حدثني محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (١): \"أن عليًا لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثًا حتى إذا كان يوم الثالث دخل\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3295},{"text":"عليه الحسن والحسين وعبد اللَّه بن جعفر فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح. فقال: يا ابن أخي، واللَّه ما جهلت شيئًا من أمرهم إلا ما كانوا فيه. وقال: صب عليّ ماء. فصب له ماء فتوضأ به، ثم صلى ركعتين حتى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وقال لهم: إن ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرًا ولا تجيزوا على جريح، وانظروا ما حضرت به الحرب من آنية فاقبضوه، وما كان سوى ذلك فهو لورثته\". هذا منقطع والصحيح أنهم لم يأخذوا شيئًا ولا سلبًا.\nعبيد اللَّه بن موسى، أنا أبو ميمونة، عن أبي بشير الشيباني في قصة حرب الجمل قال: \"فاجتمعوا بالبصرة فقال علي: من يأخذ المصحف ثم يقول لهم: ماذا تنقمون تريقون دماءنا ودماءكم. فقال رجل: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك مقتول. قال: لا أبالي. قال: خذ المصحف. قال: فذهب إليهم فقتلوه. ثم قال من الغد مثل ما قال بالأمس فقال رجل: أنا. قال: إنك مقتول كما قتل صاحبك. قال: لا أبالي. قال: فذهب فقتل ثم قتل آخر، كل يوم واحد فقال علي: قد حل لكم قتالهم الآن. فبرز هؤلاء وهؤلاء فاقتتلوا قتالًا شديدًا. . . \". الحديث، وفيه: \"فرد عليه ما كان في العسكر حتى القدر\".\nأهل البغي لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم إذا فاءوا [ولا يستمتع] (١) من أموالهم بشيء\n١٣٠٠١ - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: \"دخلت على مروان فقال: ما رأيت أحدًا أكرم غلبة من أبيك ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر ولا يُذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولم يأخذ من متاعهم شيئًا\".\n١٣٠٠٢ - شريك، عن السدي، عن يزيد بن ضُبيعة قال: \"نادى منادي عمار -أو قال علي يوم الجمل وقد ولي الناس-: ألا لا يذاف على جريح، ولا يقتل مولًى، ومن ألقى السلاح فهو آمن فشق ذلك علينا\".\n_________\n(١) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": ولا يستمع.","vol":"6","page":3296},{"text":"١٣٠٠٣ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن خمير بن مالك \"شهدت عمارًا سأل عليًا عن سبي الذرية فقال: ليس عليهم سبي إنما قاتلنا من قاتلنا. قال: لو قلت غير ذلك لخالفتك\".\n١٣٠٠٤ - الصلت بن بهرام، عن شقيق بن سلمة قال: \"لم يسب علي يوم الجمل ولا يوم النهروان\".\n١٣٠٠٥ - أبو أسامة، حدثني عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه (١) قال علي يوم الجمل: \"نمن عليهم بشهادة أن لا إله إلا اللَّه، ونورث الآباء من الأبناء\".\n١٣٠٠٦ - حفص بن غياث، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير قال: \"سئل علي عن آكل الجمل فقال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم وقد فاءوا وقد قبلنا منهم\".\n١٣٠٠٧ - جعفر بن برقان، ثنا ميمون بن مهران، عن أبي أمامة قال: \"شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليًا ولا يسلبون قتيلًا\".\n١٣٠٠٨ - ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي فاختة \"أن عليًا أتي بأسير يوم صفين فقال: لا تقتلني صبرًا. فقال علي: لا أقتلك صبرًا إني أخاف اللَّه رب العالمين فخلى سبيله ثم قال: أفيك خير تبايع\". قال الشافعي: والحرب يوم صفين قائمة ومعاوية يقاتل جادًا في أيامه كلها منتصفًا أو مستعليًا، وعلي يقول لأسير من أصحاب معاوية: لا أقتلك صبرًا إني أخاف اللَّه.\n١٣٠٠٩ - أبو نصر التمار، ثنا كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا ابن مسعود، أتدري ما حكم اللَّه فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال ابن مسعود: اللَّه ورسوله أعلم. قال: أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم\". كوثر واه.\n١٣٠١٠ - يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، أخبرني رجل بالبحرين (١) أن رسول اللَّه -ﷺ- قال في حجة الوداع.\n١٣٠١١ - وحماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحل مال رجل مسلم لأخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس\".\n١٣٠١٢ - أبو شهاب عن أبي إسحاق الشيباني، عن عرفجة، عن أبيه قال: \"لما قتل علي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"6","page":3297},{"text":"أهل النهر جال في عسكرهم فمن كان يعرف شيئًا أخذه حتى بقيت قدر ثم رأيتيها أخذت بعد\". رواه سفيان، عن الشيباني، عن عرفجة، عن أبيه \"أن عليًا أتي برثة أهل النهر فعَرّفها وكان من عرف شيئًا أخذه حتى بقيت قدر لم تعرف\".\n١٣٠١٣ - وعن رجل، عن ابن عمر قال: \"لا أرى أموال الخوارج غنيمة\".\n١٣٠١٤ - يعلى بن الحارث، عن جامع بن شداد، عن عبد اللَّه بن قتادة -رجل من الحي- قال: \"كنت في الخيل يوم النهروان مع علي فلما أن فرغ منهم وقتلهم لم يقطع رأسًا ولم يكشف عورة\".\nالرجل يقتل مسلمًا على التأويل عليه القصاص\nقال الشافعي: قال اللَّه -تعالى-: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (١) وقال ﵇: فيما يحل دم المسلم: \"وقتل نفس بغير نفس\". وروي عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"من اعتبط مسلمًا بقتل فهو قود يده\".\n١٣٠١٥ - وأنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٢) \"أن عليًا قال في ابن مُلجم بعدما ضربه: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولم دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن مُت فقتلتموه فلا تمثلوا\".\nباب من قال في المرتدين يقتلون مسلمًا في القتال وهم ممتنعون ثم تابوا لم يتبعوا بدم\nقال الشافعي: قد قتل طليحةُ عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم، ثم أسلم، فلم يضمن عقلًا ولا قودًا. وقال الزهري: كان طليحة شديد البأس فقتل يومئذ عكاشة وثابتًا ثم (ترحل) (٣) وأسلم وأهل بعمرة فركب يسير في الناس آمنًا حتى مر بأبي بكر بالمدينة، ثم نفذ إلى مكة فقضى عمرته، ويذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه أسقط عنه القصاص.\n_________\n(١) الإسراء: ٣٣.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"هـ\": ترجل.","vol":"6","page":3298},{"text":"وقيل يتبعون بالدم\n١٣٠١٦ - الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق قال: \"جاء وفد بُزاحة أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية أو السلم المخزية\" (١).\n١٣٠١٧ - أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: \"ارتد علقمة ابن علاثة فأبى أن يجنح للسلم فقال أبو بكر: لا نقبل منك إلا بسلم مخزية أو حرب مجلية. قال: ما سلم مخزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وأن قتلاكم في النار، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. فاختاروا سلمًا مخزية\". وقد روينا في هذه القصة \"أن عمر رأى أن لا يدوا قتلانا، وقال: قتلانا قتلوا على أمر اللَّه فلا ديات لهم\". وسيأتي في قتال أهل الردة.\nالقوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم\nقال الشافعي: بلغنا أن عليًا بينا هو يخطب إذ سمع تحكيمًا من ناحية المسجد لا حكم إلا للَّه. فقال علي: لا حكم إلا للَّه كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم المساجد، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدأكم بقتال\".\n١٣٠١٨ - عبد اللَّه بن نمير، عن الأجلح، عن سلمة بن كهيل، عن كثير بن نمر قال: \"بينا أنا في الجمعة وعلي على المنبر إذ قام رجل فقال: لا حكم إلا للَّه. ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا للَّه. ثم قاموا من نواحي المسجد فأشار إليهم علي بيده اجلسوا نعم لا حكم إلا للَّه كلمة يبتغى بها باطل، حكم اللَّه ننتظر فيكم ألا إن لكم عندي ثلاث خصال ما كنتم معنا لا نمنعكم مساجد اللَّه أن تذكروا فيها اسم اللَّه، ولا نمنعكم فيئًا ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا ثم أخذ في خطبته\". وروي بعضه عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن علي.\n١٣٠١٩ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: \"سمع علي قومًا يقولون:\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٣/ ٢١٩ رقم ٧٢٢١) من طريق سفيان الثوري به.","vol":"6","page":3299},{"text":"لا حكم إلا للَّه. قال: نعم، لا حكم إلا للَّه، ولكن لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فيها المؤمن [ويستمتع] (١) فيها الكافر ويبلغ اللَّه فيها الأجل\".\n١٣٠٢٠ - الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز، أخبره \"أن الوليد بن عبد الملك أرسل إليه فقال: ما تقول فيمن يسبّ الخلفاء أترى أن يقتل؟ قال: فسكتُ فانتهرني -أو قال: مالك لا تكلم- فسكتُ فعاد لمثلها فقلت: أقتلَ يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكنه سبّ الخلفاء. فقلت: أرى أن يُنكّل فيما انتهك من حرمة الخلفاء\".\n١٣٠٢١ - ابن وهب، أخبرني خالد بن حميد، عن عمر مولى غفرة \"أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كان على الكوفة في عهد عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عمر: إني وجدت رجلًا بالكناسة -سوق من أسواق الكوفة- يسبّك وقد قامت عليه البينة فهممت بقتله أو بقطع يده أو لسانه أو جلده ثم بدا لي أن أراجعك فيه. فكتب إليه: أما بعد والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به ولو قطعته لقطعتك به ولو جلدته لأقدته منك فإذا جاءك كتابي هذا فاخرج به إلى الكناسة فسب الذي سبني أو أعف عنه فإن ذلك أحب إليّ، فإنه لا يحل قتل مسلم بسب أحد من الناس إلا رجل يسب رسول اللَّه -ﷺ- فقد حل دمه\".\nالخوارج يظهرون ويقتلون والي ناحيتهم عليهم القصاص\n١٣٠٢٢ - محمد بن عَبَادة، نا يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، \"أن عليًا نهى أصحابه أن يتبسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثًا. فمروا بعبد اللَّه بن خباب فأخذوه فانطلقوا به فمروا على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها بعضهم فألقاها في فمه فقال له بعضهم: تمرة معاهد فبم استحللتها؟ فقال عبد اللَّه بن خباب: أفلا أدلكم على ما هو أعظم حرمة عليكم من هذا؟ قالوا: نعم. قال: أنا. فقتلوه. فبلغ ذلك عليًا فأرسل إليهم أن أقيدونا بعبد اللَّه. قالوا: كيف نقيدك به كلنا قتله؟ قال: وكلكم قتله؟ ! قالوا: نعم. قال: اللَّه أكبر. ثم أمر أن يبسطوا عليهم. وقال: واللَّه لا يقتل منكم عشرة ولا نفلت منهم عشرة. قال: فقتلوهم. فقال: اطلبوا فيهم ذا الثدية. . . \". الحديث.\n_________\n(١) في \"الأصل\": ويستمع. والمثبت من \"هـ\".","vol":"6","page":3300},{"text":"أهل البغي إذا استولوا وأخذوا الزكاة من أربابها وأقاموا عليهم الحدود لم يُعد عليهم\n١٣٠٢٣ - شعبة (م) (١) عن أبي عمران، سمع عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر قال: \"أسرني رسول اللَّه -ﷺ- أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف\".\n١٣٠٢٤ - إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمي، عن مكحول (٢)، عن معاذ بن جبل قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا معاذ أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام، ولا تسبن أحدًا من أصحابي\". هذا منقطع.\nالمقتول من البغاة يغسل ويصلى عليه\n١٣٠٢٥ - معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (٢)، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر\" (٣).\nقلت: وهذا منقطع.\nالمقتول منا في قتال أهل البغي شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه في أحد القولين\n١٣٠٢٦ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، قال عمار: \"ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم\".\n١٣٠٢٧ - يونس بن أبي يعفور، عن أبيه، عن أبي شيخ مهاجر: \"أن زيد بن صوحان كان يوم الجمل يحمل راية عبد القيس، فارتثّ جريحًا، قال: لا تغسلوا عني دمًا، وشدوا عليّ ثيابي فإني مخاصم\".\n١٣٠٢٨ - الثوري، عن قيس بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سعيد بن عبيد \"أنه قام خطيبًا فقال: إنا مستشهدون غدًا فلا تغسلوا عنا الثياب، ولا تكفنونا إلا في ثوب\n_________\n(١) (٣/ ١٤٦٧ - ١٤٦٨ رقم ١٨٣٧) [٣٦].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٥٥ رقم ٢٨٦)، من طريق شعبة بنحوه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ١٨ رقم ٢٥٣٣) من طريق معاوية بن صالح به.","vol":"6","page":3301},{"text":"كان علينا\". قد روينا في كتاب الجنائز، عن الشعبي \"أن عليًا صلى على عمار وهاشم بن عتبة\".\nولا يعمد المرء إلى قتل ذي رحمه من البغاة\nلأن النبي -ﷺ- كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه، وأبا بكر عن قتل ابنه.\n١٣٠٢٩ - الواقدي، نا ابن أبي الزناد، عن أبيه (١) قال: \"شهد أبو حذيفة بدرًا ودعا أباه إلى البراز فمنعه عنه رسول اللَّه\". قال الواقدي: وعبد الرحمن بن أبي بكر لم يزل على دين الشرك حتى شهد بدرًا ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه أبو بكر ليبارزه فذكر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لأبي بكر: متعنا بنفسك.\nقلت: ما صح في هذا شيء.\nالعادل يقتل الباغي وبالعكس لا يتوارثان\n١٣٠٣٠ - إسماعيل بن عياش، حدثني يحيى بن سعيد وابن جريج ومثنى بن الصباح، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"قال رسول اللَّه -ﷺ-: ليس لقاتل من الميراث شيء\" (٢). ورواه محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بنحوه، ولفظه: \"يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئًا\".\nمن قاتل دون ماله أو ماله دمه أو أهله فقتل فهو شهيد\n١٣٠٣١ - ابن عيينة (د س) (٣) عن الزهري، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، عن سعيد ابن زيد أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من قتل دون ماله فهو شهيد\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٧) من طريق إسماعيل بن عياش به.\n(٣) ليس هو عند أبي داود من هذا الطريق راجع التحفة (٤/ ٥ - ٦) وقد أخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٦ رقم ٤٧٧٢) من طريق أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة به، وأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣١٠ رقم ٣٥٥٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٦١ رقم ٢٥٨٠) من طريق سفيان بن عيينة به.","vol":"6","page":3302},{"text":"إبراهيم بن سعد (عو) (١) عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن طلحة بن عبد اللَّه ابن عوف، عن سعيد بن زيد أن النبي -ﷺ- قال: \"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد\".\n١٣٥٣٢ - الثوري، عن عبد اللَّه بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد اللَّه ابن عمرو أن النبي -ﷺ- قال: \"من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد\" (٢). قال: وأحسب الأعرج، عن أبي هريرة بمثله.\nالخلاف في قتال البغاة\nاحتج الشافعي في القديم بقوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (٣) قال: فأذن تعالى بقتال الفئة الباغية إذا أبت أن تفيء، ورغب رسول اللَّه -ﷺ- في قتال أحل البغي. فساق الشافعي أكثر هذه الأحاديث.\n١٣٠٣٣ - أبو نضرة (م) (٤) عن أبى سعيد مرفوعًا: \"تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق\".\n١٣٠٣٤ - عثمان الشحام (م د) (٥) ثنا مسلم بن أبي بكرة، سمعت أبي، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"سيخرج في أمتي أقوام أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور من قتلهم\".\n١٣٠٣٥ - الأعمش (خ م) (٦) عن خيثمة، عن سويد بن غفلة قال علي: \"إذا حدثتكم\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٤٦ رقم ٤٧٧٢)، والترمذي (٤/ ٢٢ رقم ١٤٢١)، والنسائي (٧/ ١١٦ رقم ٤٩٤، ٤٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٦١ رقم ٢٥٨٠). وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٦ رقم ٤٧٧١)، والترمذي (٤/ ٢١ رقم ١٤٢٠)، والنسائي (٧/ ١١٥ رقم ٤٠٨٨) كلهم من طريق سفيان به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) الحجرات: ٩.\n(٤) مسلم (٢/ ٧٤٥ رقم ١٠٦٥) [١٥٠].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢١٧ رقم ٤٦٦٧) من طريق أبي نضرة به.\n(٥) لم يخرج مسلم من هذا الطريق غير حديث واحد بلفظ: \"إنه ستكون فتن. . . \". وكذا أخرجه أبو داود بنفس المتن، وإنما أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده (٥/ ٤٤) من طريق عثمان الشحام به، وسيأتي على الصواب. في باب النهي عن القتال في الفرقة.\n(٦) البخاري (٦/ ٧١٥ رقم ٣٦١١)، مسلم (٢/ ٧٤٦ رقم ١٠٦٦) [١٥٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٤ رقم ٤٧٦٧)، والنسائي (٧/ ١١٩ رقم ٤١٠٢) من طريق الأعمش به.","vol":"6","page":3303},{"text":"عن رسول اللَّه فلأن أخرّ من السماء أحبّ إليَّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة\". لفظ (خ).\n١٣٠٣٦ - حماد بن سلمة، عن أبي غالب قال: \"كنت مع أبي أمامة فجيء برءوس الخوارج فنصبت على درج دمشق فقال: كلاب النار -قالها ثلاثًا- شر قتلى قتلوا تحت السماء، خير قتلى من قتلهم وقتلوه -قالها ثلاثًا- قلت: شيئًا سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- أو تقوله برأيك؟ قال: إني إذًا لجريء، بل شيء سمعته من رسول اللَّه\".\nقلت: حسنه (ت) (١).\nحماد بن زيد، عن أبي غالب قال: \"كنت بالشام فبعث المهلب ستين رأسًا من الخوارج فنصبوا على درج دمشق وكنت على ظهر بيت لي إذ مر أبو أمامة فنزلت فاتبعته فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال: سبحان اللَّه ما يصنع الشيطان ببني آدم -ثلاثًا- كلاب جهنم كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء -ثلاث مرات- خير قتلى من قتلوه طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم التفت إليّ فقال: يا أبا غالب أعاذك اللَّه منهم. قلت: رأيتك بكيت. قال: رحمة لهم رأيتهم كانوا من أهل الإسلام، هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت: نعم فقرأ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ حتى بلغ ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٢) وأن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ وزيغ بهم ثم قرأ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٣) قلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. قلت: من قبلك تقول أو\n_________\n(١) الترمذي (٥/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ٣٠٠٠).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٢ رقم ١٧٦)، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي غالب به.\n(٢) آل عمران: ٧.\n(٣) آل عمران: ١٠٥.","vol":"6","page":3304},{"text":"شيء سمعته من رسول اللَّه. قال: إني إذًا لجريء بل سمعته لا مرة ولا مرتين -حتى عد سبعًا- ثم قال: إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. قلت: يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون. قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم\".\nقلت: ورواه الربيع بن صبيح وابن عيينة، عن أبي غالب حزّور وهو صويلح قد ضعفه النسائي.\n١٣٠٣٧ - هشام، عن محمد، عن عَبيدة، عن علي قال لأهل النهر: \"فيهم رجل مخدج اليد أو مُودَن اليد أو مثدون اليد لولا أن تبطروا لأنبأتكم بما قضى اللَّه على لسان نبيه لمن قتلهم. فقفت لعلي: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ-. قال: نعم ورب الكعبة، نعم ورب الكعبة\" (١). قال الشافعي في القديم: وأنكر قوم قتال أهل البغي وقالوا: أهل البغي هم أهل الكفر ولا يحل قتال المسلمين، لأن رسول اللَّه قال: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاثة\" وقتال المسلم كقتله، لأن القتال إلى القتل يصير فيقال لهم: أمر اللَّه بقتال الفئة الباغية وأمر الرسول بذلك وليس القتال من القتل بسبيل، قد يجوز أن يحل قتال المسلم ولا يحل قتله، إلى أن قال: والصحابة لم ينكروا على علي قتاله الخوارج، وأنكروا قتاله أهل البصرة وأهل الشام وكرهوه. قال المؤلف: هكذا رواه أبو عبد الرحمن البغدادي، عن الشافعي، وإنما أراد به بعض الصحابة لما كانوا يكرهونه من القتال في الفرقة، أما الخوارج فلا نعلم أحدًا منهم كره قتاله إياهم.\n١٣٠٣٨ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: \"ما علمت أحدًا كره قتال اللصوص والحرورية تأثمًا إلا أن يجبن رجل\". قال المؤلف: وقد روينا عن بعض الصحابة الذين كرهوا قتاله ولم يمضوا معه في حرب صفين أنهم اعتذروا ببعض المعاذير وهم سعد وأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم فبعضهم روى عنه أنه قال: أخطأ. وبعضهم كان قد قتل مسلمًا حسبه بإسلامه متعوذًا فعاهد اللَّه أن لا يقتل رجلًا يقول: لا إله إلا اللَّه. وبعضهم كان سمع تعظيم\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٢/ ٧٤٧ رقم ١٠٦٦) [١٥٥]، وأبو داود (٤/ ٢٤٢ رقم ٤٧٦٣)، وابن ماجه (١/ ٥٩ رقم ١٦٧) كلهم من طريق محمد به.","vol":"6","page":3305},{"text":"القتال في الفرقة فحسبه قتالًا في الفرقة. وبعضهم أحب أن يتولاه غيره، وقد ذهب أكثرهم إلى أن عليًا كان محقًا في قتاله حاملًا لمن خالفه على طاعته يقصد بقتاله أهلَ الشام حمْلَ أهل الامتناع على ترك الطاعة للإمام، وبقتاله أهل البصرة دفع ما كانوا يظنون عليه من قتله عثمان أو مشاركته قتلته أو ما يقدح في إمامته. واستدلوا على بغي من خالافه من أهل الشام بما كان سبق له من شورى عمر وبيعة من بقي من أهل الشورى إياه وأنه كان في وقته أحقهم وبأنهم وجدوا علامة رسول اللَّه -ﷺ- للفئة الباغية فيمن خالفه\".\n١٣٠٣٩ - عبد الصمد، نا شعبة، عن خالد الحذاء، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أمه، عن أم سلمة أن رسول اللَّه قال لعمار: \"تقتلك الفئة الباغية\". ورواه أبو داود عن شعبة فقال: \"الحسن\" بدل \"سعيد\". ورواه مسلم، عن الكوسج، عن عبد الصمد فقال: عن سعيد والحسن عن أمهما. ورواه (م) (١) النضر بن شميل، عن شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، حدثني أبو قتادة أن النبي -ﷺ- قال لعمار: \"بؤسًا لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية\".\n١٣٠٤٠ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه -قال: لا أدري أكان مع أبيه أو أخبره أبوه- قال: \"لما قتل عمار قام عمرو بن حزم فدخل على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: تقتله الفئة الباغية. فقام عمرو منتقعًا لونه فدخل على معاوية فقال: قتل عمار؟ فقال معاوية: قتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول اللَّه يقول: تقتله الفئة الباغية. فقال: دحضت في بولك أونحن قتلناه، إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا - أو قال: سيوفنا\".\nالنهي عن القتال في الفرقة ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفًا أن يكون قتال فرقة\n١٣٠٤١ - قرة (خ م) (٢) عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن النبي -ﷺ-\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٢٣٥ رقم ٢٩١٥) [٧١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٥٦ رقم ٨٥٤٨) من طريق أبي نضرة بنحوه.\n(٢) البخاري (١٣/ ٢٩ رقم ٧٠٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٧ رقم ١٦٧٩) [٣١].","vol":"6","page":3306},{"text":"قال: \"لا ترجعوا بعدي ضلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض\".\n١٣٠٤٢ - حماد بن زيد (م) (١) نا أيوب وغيره، عن الحسن، عن الأحنف، عن أبي بكرة قال رسول اللَّه: \"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار\".\nعبد الرحمن بن المبارك (خ) (٢) ثنا حماد، نا أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف قال: \"ذهبت لأنصر هذا الرجل فتلقاني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: انصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول اللَّه يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول اللَّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه\". رواه أبو كامل، عن حماد وفيه: \"أريد نصر ابن عم رسول اللَّه\".\nومن يقاتل أهل البغي لا يريد قتالهم ولا يقصده إنما يريد حمل أهل الامتناع من حكم الإمام على الطاعة أو دفعهم عن المنازعة فإن أتى القتال على نفس فلا عقل ولا قود بأنا أبحنا قتالها كما أبحنا قتال من قصد ماله أو حريمه أو نفسه دفعًا فإن أتى القتال على نفسه فلا عقل ولا قود لأنا أبحنا قتاله.\n١٣٠٤٣ - الوليد بن مسلم (خ م) (٣) نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بسر بن عبيد اللَّه أنه سمع أبا إدريس يقول: سمعت حذيفة يقول: \"كان الناس يسألون رسول اللَّه -ﷺ- عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول اللَّه، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا اللَّه بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٢١٤ رقم ٢٨١٠) [١٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٠٣ رقم ٤٢٦٨)، من طريق حماد بنحوه.\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٢٥ رقم ٤٢٦٨) من طريق معمر عن أيوب بأتم من هذا.\n(٢) البخاري (١/ ١٠٦ رقم ٣١).\n(٣) البخاري (١٣/ ٣٨ رقم ٧٠٨٤)، ومسلم (٣/ ١٤٧٥ رقم ١٨٤٧) [٥١].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣١٧ رقم ٣٩٧٩)، من طريق الوليد باختصار.","vol":"6","page":3307},{"text":"جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول اللَّه صفهم لنا؟ قال: نعم هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك\".\n١٣٠٤٤ - إبراهيم بن سعد (خ م) (١) عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"ستكون فتنة -أو فتن- يكون النائم فيها خير من اليقظان والماشي فيها خير من الساعي، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، فمن وجد منها ملجئًا أو معاذًا فليستعذ به\".\n١٣٠٤٥ - عثمان الشحام (م) (٢) نا مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة ألا فالماشي فيها خير من الساعي، والقاعد فيها خير من القائم، والمضطجع فيها خير من القاعد، ألا فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل من القوم: يا نبي اللَّه جعلني اللَّه فداك، أرأيت من ليس له غنم ولا إبل كيف يصنع؟ قال: فليأخذ بسيفه ثم ليعمد به إلى صخرة ثم ليدقه على حده بحجر ثم لينجوا به إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. فقال رجل: أرأيت إن أُخذَ بيدي مكرهًا حتى ينُطلق بي إلى أحد الصفين -أو أحد الفريقين، عثمان شك- فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني ماذا يكون شأني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمه ويكون من أصحاب النار\".\n١٣٠٤٦ - شعبة، عن أبي عمران (٣)، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا أبا ذر كيف تصنع إذا بلغ الناسَ من الجهد ما يُعجز الرجل أن يقوم من فراشه إلى مصلاه؟ فقلت: اللَّه ورسوله أعلم. قال: تعفف. ثم قال: كيف تصنع يا أبا ذر إذا كثر الموت حتى يصير أهل البيت بالعبد؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم. قال: تصبر. ثم قال: يا أبا ذر كيف تصنع\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٣٣ رقم ٧٠٨١)، ومسلم (٤/ ٢٢١٢ رقم ٢٨٨٦) [١٢].\n(٢) مسلم (٤/ ٢٢١٢ رقم ٢٨٨٧) [١٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٩٩ رقم ٤٢٥٦). من طريق عثمان بنحوه.\n(٣) ضبب عليها المصنف، وكتب في الحاشية: لم يسمعه من عبد اللَّه.","vol":"6","page":3308},{"text":"إذا كثر القتل حتى تغرق أحجار الزيت بالدماء؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم. قال: تلحق بمن أنت منه. قلت: لا أحمل معي السلاح. قال: لا شاركت القوم إذًا ولكن إذا خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه\".\nحماد بن زيد (د ق) (١) عن أبي عمران الجوني، عن المشعِّث بن طريف، عن عبد اللَّه ابن الصامت، عن أبي ذر فذكره بمعناه إلا أنه قال: \"قلت: يا رسول اللَّه، أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي. قال: شاركت القوم إذًا. قال: فما تأمرني؟ قال: الزم بيتك. قلت: إن دُخل على بيتي. قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق رداءك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه\".\n١٣٠٤٧ - محمد بن جحادة (د ت ق) (٢) عن عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل، عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم ليصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دُخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم\".\nقلت: حسنه (ت)، وهزيل هو ابن شرحبيل. رواه ثقتان عن ابن حجادة.\nوروى سعد بن أبي وقاص (ت) (٣) عن النبي -ﷺ- معناه.\n١٣٠٤٨ - يعقوب بن محمد الزهري، نا إبراهيم بن سعد، نا سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن محمود بن لبيد، عن محمد بن مسلمة أنه قال: \"كيف أصنع يا رسول اللَّه إذا اختلف المصلون؟ قال: تخرج بسيفك إلى الحرة فتضرب بها ثم تدخل بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٠١ رقم ٤٢٦١)، وابن ماجه (٢/ ١٣٠٨ رقم ٣٩٥٨).\n(٢) أبو داود (٤/ ١٠٠ رقم ٤٢٥٩)، والترمذي (٤/ ٤٢٥ رقم ٢٢٠٤)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٠ رقم ٣٩٦١). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.\n(٣) الترمذي (٤/ ٤٢١ رقم ٢١٩٤).","vol":"6","page":3309},{"text":"قلت: وخرج ابن ماجه (١) نحوًا منه من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت أو علي بن زيد، عن أبي بردة، عن ابن مسلمة.\n١٣٠٤٩ - أخبرنا أبو علي الروذباري، نا الصفار، نا محمد بن غالب، حدثني عُبيد بن عَبيدة نا معتمر بن سليمان (س) (٢) عن أبيه، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ- قال: \"يجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني. فيقول اللَّه: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: فإنها ليست لفلان بؤ بذنبه\".\nقلت: رواه عمرو بن عاصم (س) (٢)، عن معتمر.\n١٣٠٥٠ - عبد العزيز العمي، نا أبو عمران الجوني: \"قلت لجندب: إن ابن الزبير أخذ بيعتي على أن أقاتل وإنه يدعوني إلى قتال أهل الشام. قال: افتد بمالك. قلت: إنهم أبو إلا أن أقاتل معهم. قال: حدثني رجل واللَّه ما كذبني أن النبي -ﷺ- قال: يجيء العبد يوم القيامة وقد تعلق بالرجل يقول: أي رب، قتلني هذا. فيقول اللَّه: علامَ قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان\".\n١٣٠٥١ - الأعمش (م) (٣)، عن أبي ظبيان، عن أسامة بن زيد \"بعثنا رسول اللَّه سرية إلى الحُرقات فنذروا وهربوا وأدركنا رجلًا فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللَّه فضربناه حتى قتلناه شعرض في نفسي من ذلك شيء فذكرته لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: من لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ قلت: يا رسول اللَّه إنما قالها مخافة السلاح والقتل. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا، من لك بلا إله إلا اللَّه؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ\". قاله أبو ظبيان: \"قال سعد: وأنا واللَّه لا أقتله حتى يقتله ذو البطين -يعني أسامة- فقال رجل: أليس قد قال اللَّه -تعالى-: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (٤) قال سعد: فقد\n_________\n(١) ابن ماجه (٢/ ١٣١٠ رقم ٣٩٦٢).\n(٢) النسائي (٧/ ٨٤ رقم ٣٩٩٧).\n(٣) مسلم (١/ ٩٦ رقم ٩٦) [١٥٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٤ - ٤٥ رقم ٢٦٤٣) من طريق الأعمش به.\n(٤) الأنفال: ٣٩.","vol":"6","page":3310},{"text":"قاتلناهم حتى لم تكن فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة\".\n١٣٠٥٢ - عبيد اللَّه (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: أن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب صاحب رسول اللَّه -ﷺ- فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن اللَّه حرم عليّ دم أخي المسلم. قالا: أو لم يقل اللَّه ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (٢) فقال: قد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة وكان الدين للَّه وأنتم تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير اللَّه\".\nعبد اللَّه بن يحيى المعافري (خ) (٣)، ثنا حيوة، عن بكر بن عمرو، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رجلًا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر اللَّه في كتابه ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (٤) فما يمنعك أن تقاتل؟ قال: يا ابن أخي، أعبر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إليَّ من أن أعبر بالآية التي قال اللَّه قبلها ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (٥) قال: فإن اللَّه قال: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (٢) قال: قد فعلناه على عهد رسول اللَّه -ﷺ- إذ كان الإسلام قليلًا وإن الرجل يفتن عن دينه إما أن يقتلوه أو يوثقوه حتى ظهر الإسلام ولم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ فقال ابن عمر: أما عثمان فقد عفا اللَّه عنه وكرهتم أن يعفو اللَّه عنه، وأما علي فابن عم رسول اللَّه وختنه وأشار بيده فقالا: هذا بيته\".\nزهير بن معاوية (خ) (٦)، عن [بيان] (٧)، حدثني وبرة، حدثني سعيد بن جبير قال: \"خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثًا حسنًا فمررنا برجل يقال له: حكيم. فقال:\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٣٢ رقم ٤٥١٣).\n(٣) الأنفال: ٣٩.\n(٣) البخاري (٨/ ١٦٠ رقم ٤٦٥٠).\n(٤) الحجرات: ٩.\n(٥) النساء: ٩٣.\n(٦) البخاري (٨/ ١٦٠ رقم ٤٦٥١).\n(٧) في \"الأصل\": وبيان. والمثبت من \"هـ\" وصحيح البخاري.","vol":"6","page":3311},{"text":"يا أبا عبد الرحمن، كيف ترى في القتال في الفتنة؟ قال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك، كان محمد -ﷺ- يقاتل المشركين وكان الدخول فيهم -أو قال في دينهم- فتنة وليس بقتالكم على الملك\".\n١٣٠٥٣ - كهمس بن الحسن، عن أبي الأزهر الضبعي، عن أبي العالية البراء \"أن ابن الزبير وعبد اللَّه ابن صفوان كانا ذات يوم قاعدين في الحجر فمر بهما ابن عمر وهو يطوف فقال أحدهما لصاحبه: أتراه بقي أحد خير من هذا، ثم قال لرجل: ادعه لنا إذا قضى طوافه، فلما قضى طوافه وصلى ركعتين أتاه رسولهما فجاء إليهما فقال ابن صفوان: يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تبايع أمير المؤمنين -يعني ابن الزبير- فقد بايع له أهل العروض، وأهل العراق وعامة أهل الشام. فقال: واللَّه لا أبايعكم وأنتم واضعوا سيوفكم على عواتقكم تصبّبَ أيديكم من دماء المسلمين\".\nابن المبارك، نا المنذر بن ثعلبة، حدثني سعيد بن حرب العبدي قال: \"كنت جليسًا لابن عمر فى المسجد الحرام وفي طاعة ابن الزبير رءوس الخوارج نافع بن الأزرق وعطية بن الأسود ونجدة فبعثوا -أو بعضهم- شابًا إلى ابن عمر ما يمنعك أن تبايع لعبد اللَّه بن الزبير فرأيته حين مدَّ يده وهي ترجف من الضعف فقال: واللَّه ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة\".\n١٣٠٥٤ - عوف (خ) (١)، عن أبي المنهال [قال] (٢): \"لما كان زمن أخرج ابن زياد وثب مروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب الذين كانوا يدعون القراء بالبصرة غُمّ أبي غمًا شديدا فقال: انطلق -لا أبا لك- إلى هذا الرجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- إلى أبي برزة الأسلمي قال: فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره فإذا هو قاعد في ظل علوٍ له عن قصب في يوم حار شديد الحر فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه. . . \" الحديث. \"قال: يا أبا برزة ألا ترى ألا ترى فكان أول شيء تكلم به أن قال: إني أحتسب عند اللَّه أني أصبحت ساخطًا على\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٧٤ رقم ٧١١٢).\n(٢) في \"الأصل\": كان. والمثبت من \"هـ\". وصحيح البخاري.","vol":"6","page":3312},{"text":"أحياء قريش إنكم معشر العُريب كنتم على الحال التي قد علمتم في جاهليتكم من القلة والذلة والضلالة، وإن اللَّه نعَشكم بالإسلام وبمحمد -ﷺ- حتى بلغ بكم ما ترون، وإن هذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام -يعني مروان- واللَّه ما يقاتل إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة واللَّه إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن الذين حولكم الذين تدعونهم قراءكم واللَّه إن يقاتلون إلا على الدنيا. قال: فلما لم يدع أحدًا، قال له أبي: فما تأمرنا إذًا؟ قال: إني لا أرى خيرًا للناس اليوم إلا عصابة ملبدة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم\".\n١٣٠٥٥ - إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس والشعبي قالا: قال مروان لأيمن بن خريم: \"ألا تخرج معنا فتقاتل؟ قال: إن أبي وعمي شهدا بدرًا، وإنهما عهدا إليَّ أن لا أقاتل أحدًا يقول لا إله إلا اللَّه، فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك. قال: فاخرج عنا فخرج وهو يقول:\nولست بقاتل رجلًا يصلي ... على سلطان آخر من قريش\nله سلطانه وعليّ إثمي ... معاذ اللَّه من جهل وطيش\nأأقتل مسلمًا في غير جرم ... فليس بنافعي ما عشت عيشي\"\nأمان المسلم والمسلمة وإن كان [عبدًا] (١)\n١٣٠٥٦ - الأعمش (م) (٢)، عن إبراهيم بن زيد التيمي، عن أبيه، عن علي قال رسول اللَّه: \"ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": عيدًا. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) مسلم (٢/ ٩٩٤ رقم ١٣٧٠) [٤٦٧].\nوأخرجه البخاري (٤/ ٩٧ - ٩٨ رقم ١٨٧٠)، أبو داود (٢/ ٢١٦ رقم ٢٠٣٤)، والترمذي (٤/ ٣٨١ - ٣٨٢ رقم ٢١٢٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٨٦ رقم ٤٤٧٨) من طرق عن الأعمش بنحوه.","vol":"6","page":3313},{"text":"١٣٠٥٧ - ابن أبي عروبة (د س) (١)، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: \"دخلت أنا والأشتر على علي يوم الجمل فقلت: هل عند إليك رسول اللَّه -ﷺ- عهدًا دون العامة؟ فقال: لا إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده\".\n١٣٠٥٨ - شعبة، عن الأعمش، سمعت إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال: \"إن كانت المرأة لتجير على المسلمين\" (٢).\n١٣٠٥٩ - عمر بن حفص -مكي من بني عبد الدار- ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"العبد لا يعطى من الغنيمة شيئًا ويعطى من خرثي المتاع وأمانه جائز\". عمر واهٍ.\n١٣٠٦٠ - عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد -وكان غزا على عهد عمر سبع غزوات- قال: \"تخلف عبد من عبيد المسلمين فكتب لهم أمانًا في صحيفة فرماه إليهم، قاله: فكتبنا إلى عمر، فكتب عمر: إن عبدًا من عبيد المسلمين ذمته ذمتهم، فأجاز عمر أمانه\".\n* * *\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٤٥٣٠)، والنسائي (٨/ ١٩ - ٢٠ رقم ٤٧٣٤).\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٩ رقم ٨٦٨٣) من طريق شعبة به.","vol":"6","page":3314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>كتاب المرتد</span>\nباب قتل من ارتد عن الإسلام\n١٣٠٦١ - حماد بن زيد (د س ت) (١) عن يحيى بن سعيد، حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قالا: \"كنا مع عثمان في الدار وهو محصور وكنا إذا دخلنا ندخل مكانًا نسمع كلام من بالبلاط، فخرج عثمان يومًا متغيرًا لونه، قلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم ليواعدوني بالقتل. فقلنا: يكفيكهم اللَّه يا أمير المؤمنين. قال: وبم يقتلونني وقد سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. فواللَّه ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا قتلت نفسمًا بغير نفس، ولا تمنيت بديني بدلًا مذ هداني اللَّه -﷿- للإسلام فلم يقتلوني؟ \".\nقلت: رواه ابن الطباع وغيره عنه، ولم يذكر ابن عامر فيه سوى النسائي، ورواه كذلك حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد. ورواه يحيى القطان عن يحيى فوقفه.\n١٣٠٦٢ - الأعمش (خ م) (٢) عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه إلا أحد ثلاثة أنفس: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٧٠ - ١٧١ رقم ٤٥٠٢)، والنسائي (٧/ ٩١ - ٩٢ رقم ٤٠١٩)، والترمذي (٤/ ٤٠٠ رقم ٢١٥٨). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٢) البخاري (١٢/ ٢٠٩ رقم ٦٨٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ١٦٧٦) [٢٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥٢)، والترمذي (٤/ ١٢ - ١٣ رقم ١٤٠٢)، والنسائي (٧/ ٩٠ - ٩١ رقم ٤٠١٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٤) من طرق عن الأعمش به.","vol":"7","page":3315},{"text":"ورواه ابن مهدي (م) (١) عن سفيان، عن الأعمش بنحوه، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.\n١٣٠٦٣ - ابن عيينة (خ) (٢) عن أيوب، عن عكرمة قال: \"لما بلغ ابن عباس أن عليًا حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول اللَّه: من بدل دينه فاقتلوه. ولم أحرقهم لقول رسول اللَّه -ﷺ-: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب اللَّه\".\n١٣٠٦٤ - مالك وغيره، عن زيد بن أسلم (٣) أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من غير دينه فاضربوا عنقه\".\n١٣٠٦٥ - يحيى القطان (د خ م) (٤) نا قرة، نا حميد بن هلال، نا أبو بردة قال: قال أبو موسى: \"أقبلت إلى النبي -ﷺ- ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي ورسول اللَّه -ﷺ- يستاك فكلاهما سأل العمل والنبي -ﷺ- ساكت فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ قلت. والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت قال: لن أستعمل -أو لا أستعمل- على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس- فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل. وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه (دينه) (٥) السوء، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء اللَّه ورسوله -ﷺ- ثلاث مرار- وأمر به فقتل، ثم تذاكرا قيام الليل. . . \" الحديث.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٠٣ رقم ١٦٧٦) [٢٥].\n(٢) البخاري (٦/ ١٧٣ رقم ٣٠١٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤٨ رقم ٢٥٣٥) من طريق سفيان مقتصرًا على \"من بدل دينه فاقتلوه\"، وأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥١) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به، والنسائي (٧/ ١٠٤ رقم ٤٠٦٠)، من طريق وهيب عن أيوب به مختصرًا.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥٤)، والبخاري (١٢/ ٢٨٠ رقم ٦٩٢٣)، ومسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٧٣٣) [١٥].\nوأخرجه النسائى (١/ ٩ - ١٠ رقم ٦)، من طريق يحيى بن سعيد القطان مختصرًا.\n(٥) في \"هـ\": دين.","vol":"7","page":3316},{"text":"القتل من الشهادة زنديقًا كان أو غيره\n١٣٠٦٦ - يونس (خ م) (١) عن الزهري، حدثني عطاء بن يزيد، أن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي -وكان حليفًا لبني زهرة، وكان بدريًا- أخبره \"أنه قال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت للَّه. أقتله يا رسول اللَّه بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. قال: يا رسول اللَّه، فإنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال\".\n١٣٠٦٧ - الأعمش (م) (٢) عن أبي ظبيان، ثنا أسامة قال: \"بعثنا رسول اللَّه سرية إلى الحرقات. . . \" وذكر الحديث. وقول سعد كما من قبل بورقتين وفيه \"أفلا شققت عن قلبه\".\nمالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي (٣) \"أن رجلًا سارَّ رسول اللَّه -ﷺ- فلم يُدر ما ساره به حتى جهر رسول اللَّه، فإذا هو يستأمره في قتل منافق فقال رسول اللَّه. أليس يشهد أن لا إله إلا اللَّه؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. فقال: أولئك الذين نهاني اللَّه عنهم\".\n١٣٠٦٨ - معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي أن عبد اللَّه بن عدي حدثه \"أن النبي -ﷺ- بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل واستأذنه في أن يساره فأذن له فسارّه في\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٦٥)، ومسلم (١/ ٩٦ رقم ٩٥) [١٥٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٥ رقم ٢٦٤٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٨٥٩١) من طريق الليث عن الزهري بنحوه.\n(٢) مسلم (١/ ٩٦ رقم ٩٦) [١٥٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٤ - ٤٥ رقم ٢٦٤٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٦ رقم ٨٥٩٤)، من طريق الأعمش بنحوه.\nوأخرجه البخاري (٧/ ٥٩٠ رقم ٤٢٦٩)، من طريق حصين عن أبي ظبيان بنحوه.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3317},{"text":"قتل رجل من المنافقين، فجهر النبي -ﷺ- فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا اللَّه؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولكن لا صلاة له. قال: أولئك الذين نهيت عنهم\". قال الشافعي عقيبه: فأخبر رسول اللَّه -ﷺ- المستأذن في قتل المنافق إذ أظهر الإسلام أن اللَّه نهاه عن قتله.\nقال المؤلف: روينا عن أبي سعيد \"في قصة الرجل الذي قال: يا محمد اعدل واستئذان خالد في قتله، فقال -ﷺ-: لا، لعله يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم\".\n١٣٠٦٩ - الأعمش (م) (١) عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه\".\n١٣٠٧٠ - الثوري (م) (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه ثم قرأ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ (٣) \".\nقال الشافعي: فأعلم أن حكمهم في الظاهر أن تمنع دماؤهم بإظهار الإيمان وحسابهم في المغيب على اللَّه. قال: وقد آمن بعض الناس ثم ارتد ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول اللَّه -ﷺ- وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان.\n١٣٠٧١ - حسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كان عبد اللَّه ابن أبي سرح يكتب لرسول اللَّه -ﷺ- فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر له رسول اللَّه أن يقتل، فاستجار له عثمان له فأجاره رسول اللَّه\" (٤).\n١٣٠٧٢ - علي بن عاصم، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ارتد رجل من\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١) [٣٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٤ رقم ٢٦٤٠)، والترمذي (٥/ ٥ رقم ٢٦٠٦)، والنسائي (٧/ ٧٩ رقم ٣٩٧٦)، وابن ماجه (٢/ ١٢٩٥ رقم ٣٩٢٧)، من طريق الأعمش بنحوه.\n(٢) مسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١) [٣٥].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤٠٩ رقم ٣٣٤١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥١٤ رقم ١١٦٧٠) من طريق سفيان بنحوه.\n(٣) الغاشية: ٢١، ٢٢.\n(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ١٢٨ رقم ٤٣٥٨)، والنسائي (٧/ ١٠٧ رقم ٤٠٦٩) من طريق حسين بن واقد به.","vol":"7","page":3318},{"text":"الأنصار فلحق بالمشركين فأنزل اللَّه ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (١) قال: فكتب بها قومه إليه، فلما قرئت عليه قال: واللَّه ما كذبني قومي على رسول اللَّه -ﷺ- ولا كذب رسول اللَّه على اللَّه، واللَّه أصدق الثلاثة فرجع تائبًا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقبل ذلك منه وخلى سبيله\" (٢).\nقلت: علي ضعيف.\n١٣٠٧٣ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن فرات بن حيان \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر بقتله وكان عينًا لأبي سفيان فمر بمجلس من الأنصار فقال: إني مسلم. فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقال: إنا نكل ناسًا إلى إيمانهم منهم فرات. قال: فأقطع له بعد ذلك أرضًا بالبحرين\". روإه حجاج بن أرطاة، عن إبي إسحاق، عن حارثة \"أن فرات بن حيان ارتد فأتي به رسول اللَّه فأراد قتله فشهد شهادة الحق، فخلى عنه وحسن إسلامه\" (٣). سمعه يزيد بن هارون منه.\nقال الشافعي: سواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة في حقن الدم.\n١٣٠٧٤ - الثوري، عن رجل، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (٤) \"أن رسول اللَّه استتاب نبهان أربع مرات وكان ارتد\".\n١٣٠٧٥ - قال الثوري: وقال عمرو بن قيس، عن رجل، عن إبراهيم قال: \"المرتد يستتاب أبدًا كلما رجع\". وقال مالك: \"يستتاب كلما رجع\". رواه عنه ابن وهب.\n١٣٠٧٦ - عثمان بن سعيد، قرأت على أبي اليمان (خ) (٥)، أن شعيب بن أبي حمزة حدثه عن الزهري (م) (٦)، عن سعيد أن أبا هريرة قال: \"شهدنا مع رسول اللَّه خيبر فقال رسول اللَّه\n_________\n(١) آل عمران: ٨٦ - ٨٩.\n(٢) أخرجه النسائي (٧/ ١٠٧ رقم ٤٠٦٨) من طريق داود به.\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٨ رقم ٢٦٥٢) من طريق سفيان الثوري به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(د) البخاري (٧/ ٥٣٨ رقم ٤٢٠٣).\n(٦) مسلم (١/ ١٠٥ رقم ١١١) [١٧٨] وعنده بلفظ (حنينا) بدل خيبر وهو خطأ كما نبه القاضي عياض -﵀- وقال: صوابه خيبر.","vol":"7","page":3319},{"text":"لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فقال يا رسور اللَّه، أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قد واللَّه قاتل في سبيل اللَّه أشد القتال وكثرت به الجراح. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أما إنه من أهل النار. فكأن بعض الناس يرتاب، فبينا هم على ذلك وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها سهمًا فانتحر به، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا: يا رسول اللَّه، قد صدق اللَّه حديثك، قد امتحن فلان فقتل نفسه. فقال: يا بلال، قم فأذن: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن اللَّه يؤيد الدين بالرجل الفاجر\". قال الشافعي: لم يمنع رسول اللَّه ما استقر عنده من نفاقه وعلم إن كان علمه من اللَّه فيه من أن حقن دمه بإظهار الإيمان.\n١٣٠٧٧ - عكرمة بن عمار (م) (١)، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي قال: \"عدنا مع رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا موعوكًا، فوضعت يدي عليه فقلت: واللَّه ما رأيت كاليوم رجلًا أشد حرًا. فقال نبي اللَّه -ﷺ-: ألا أخبركم بأشد حرًا منه يوم القيامة هاذينك الرجلين المقفيين\".\n١٣٠٧٨ - الأسود بن عامر (م) (٢)، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن قيس بن عباد قال: \"قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأيًا رأيتموه أو شيئًا عهد إليكم رسول اللَّه -ﷺ-؟ فقال: ما عهد إلينا رسول اللَّه -ﷺ- شيئًا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي -ﷺ- أنه قال: في أصحابي اثنا عشر منافقًا منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم\". ورواه غندر عن شعبة وفيه \"ثمانية تكفيهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى (تنجم) (٣) من صدورهم\".\nقال الشافعي: فإن قيل: فلعل من سميت لم يظهر شركًا سمعه منه آدمي وإنما أخبر اللَّه\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢١٤٦ رقم ٢٧٨٤) [١٧].\n(٢) مسلم (٤/ ٢١٤٣ رقم ٢٧٧٩) [٩].\n(٣) في \"هـ\": ينجم.","vol":"7","page":3320},{"text":"عن أسرارهم. قلنا: قد سمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النبي -ﷺ- فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق فتركه رسول اللَّه لما أظهر، ومنهم من أقر بما شهد به عليه وقال: تبت إلى اللَّه وشهد شهادة الحق فتركه النبي -ﷺ- بما أظهر\".\n١٣٠٧٩ - الزهري (١)، عن أسامة بن زيد قال: \"شهدت من نفاق عبد اللَّه بن أبي ثلاث مجالس\".\n١٣٠٨٠ - زهير (خ م) (٢) ثنا أبو إسحاق، عن زيد بن أرقم قال: \"خرجنا مع رسول اللَّه في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد اللَّه بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول اللَّه -ﷺ- حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرته فبعثني إلى عبد اللَّه بن أبي فاجتهد يمينه باللَّه ما فعل. قال: فقالوا: كذب زيد رسول اللَّه -ﷺ- فوقع في نفسي ما قالوا حتى أنزل اللَّه تصديقي في \"إذا جاءك المنافقون\". قال: ودعاهم رسول اللَّه ليستغفر لهم فلووا رءوسهم، وقوله: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ (٣) قال: كانوا رجالًا أجمل شيء\".\nقال ابن إسحاق في قصة تبوك \"وما كان على الثنية من هم المنافتين أن يزحموا فيها رسول اللَّه -ﷺ- وما كان من أقوالهم وإطلاع اللَّه نبيه على سرائرهم قال: فانحدر رسول اللَّه من الثنية وقال لحذيفة وعمار: هل تدرون ما أراد القوم؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن يزحموني في الثنية فيطرحوني منها فقالا: أفلا تأمرنا يا رسول اللَّه فنضرب أعناقهم إذا اجتمع إليك الناس. فقال: أكره أن يتحدث الناس أن محمدًا قد وضع يده في أصحابه يقتلهم. . . \". ثم ذكر الحديث في دعائه إياهم وإخباره إياهم بسرائرهم واعتراف بعضهم وتوبتهم وقبوله منهم، قال: \"وأمرهم أن يدعوا حصين بن نمير فقال له: ويحك ما حملك على هذا؟ قال: حملني عليه أني ظننت أن اللَّه لم يطلعك عليه، فأما إذ أطلعك اللَّه عليه فإني\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٨/ ٥١٥ رقم ٤٩٠٣)، ومسلم (٤/ ٢١٤٠ رقم ٢٧٧٢) [١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٩٢ رقم ١١٥٩٨) من طريق زهير بنحوه.\n(٣) المنافقون: ٤.","vol":"7","page":3321},{"text":"أشهد اليوم أنك رسول اللَّه -ﷺ- وأني لم أؤمن بك قط قبل الساعة يقينًا فأقاله عثرته وعفا عنه\".\n١٣٠٨١ - الأعمش (خ) (١) عن إبراهيم، عن الأسود قال: \"وقف علينا حذيفة ونحن عند عبد اللَّه فقال: لقد نزل النفاق على من كان خيرًا منكم. قلنا: كيف يكون ذلك واللَّه يقول: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (٢) قال: فلما تفرقوا فلم يبق غيري رماني بحصاة وقال: إنهم لما تابوا كانوا خيرًا منكم\". رواه (خ) وزاد من [قول] (٣): \"حذيفة عجبت من ضحكه -يعني ضحك عبد اللَّه- وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرًا منكم ثم تابوا فتاب اللَّه عليهم\".\nفأما قوله تعالى لنبيه: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ (غ) فسبب نزولها.\n١٣٠٨٢ - (خ م) (٥) عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"جاء ابن عبد اللَّه بن أبي إلى رسول اللَّه -ﷺ- حيث مات أبوه فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه. وقال: إذا فرغتم فآذنوني. فلما أراد أن يصلي عليه جاءه عمر وقال: أليس قد نهاك اللَّه أن تصلي على المنافقين؟ قال: أنا بين خيرتين قال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ﴾ (٦) قال: فصلى عليه فأنزل اللَّه، ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (٧) قال: فترك الصلاة عليهم\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ١١٥ رقم ٤٦٠٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٩١ رقم ١١٥٩٦) من طريق الأعمش بنحوه.\n(٢) النساء: ١٤٥.\n(٣) المثبت من \"هـ\" وفي \"الأصل\": قوله.\n(٤) التوبة: ٨٤.\n(٥) البخاري (٨/ ١٨٩ رقم ٤٦٧٢)، ومسلم (٤/ ٢١٤١ رقم ٢٧٧٤) [٣].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٦١ رقم ٣٠٩٨)، والنسائي (٤/ ٣٦ رقم ١٩٠٠)، وابن ماجه (١/ ٤٨٧ - ٤٨٨ رقم ١٥٢٣)، من طريق عبيد اللَّه بن عمر به.\n(٦) التوبة: ٨٠.\n(٧) التوبة: ٨٤.","vol":"7","page":3322},{"text":"١٣٠٨٣ - عقيل (خ) (١) عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن عمر قال: \"لما مات عبد اللَّه بن أبي بن سلول دعي له رسول اللَّه -ﷺ- ليصلي عليه، فلما قام وثبت إليه وقلت: يا رسول اللَّه، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدّد عليه قوله، فتبسم رسول اللَّه وقال: أخرّ عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها. فصلى عليه رسول اللَّه -ﷺ- ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان في براءة ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٢) قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول اللَّه -ﷺ- يومئذ واللَّه ورسوله أعلم\".\nقال الشافعي: فهذا يبين ما قلنا، فأما أمره أن لا يصلي عليهم فإن صلاته -بأبي هو وأمي- مخالفة صلاة غيره، وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة عليهم أن لا يصلي على أحد إلا غفر له، وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له، ولم يمنع رسول اللَّه -ﷺ- من الصلاة عليهم مسلمًا، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدًا، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين، وقد عاشرهم حذيفة يعرفهم بأعيانهم، ثم عاشرهم مع أبي بكر وعمر وهم يصلى عليهم، وكان عمر إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس جلس، وإن قام معه صلى عليه عمر، ولم يمنع هو ولا أبو بكر ولا عثمان المسلمين من الصلاة عليهم ولا شيء من أحكام الإسلام، وقد أعلمت عائشة أن النبي -ﷺ- لما توفي اشرأب النفاق بالمدينة.\n١٣٠٨٤ - معمر، عن الزهري في قصة حذيفة (٣) قال حذيفة: \"بينا النبي -ﷺ- سائر إلى تبوك نزل عن راحلته ليوحى إليه وأناخها فنهضت تجر زمامها منطلقة فتلقاها حذيفة بزمامها\n_________\n(١) البخاري (٨/ ١٨٤ رقم ٤٦٧١).\nوأخرجه النسائي (٤/ ٦٧ - ٦٨ رقم ١٩٦٦)، من طريق عقيل، والترمذي (٥/ ٢٦٠ رقم ٣٠٩٧) من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن الزهري بنحوه.\n(٢) التوبة: ٨٤.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3323},{"text":"يقودها حتى أناخها وقعد، ثم إن النبي -ﷺ- قام فأقبل إلى ناقته فقال: من هذا؟ . فقال النبي -ﷺ-: فإني مسر إليك سرًا لا تحدثن به أحدًا، إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان -رهط ذوي عدد من المنافقين- قال: فلما توفي رسول اللَّه واستخلف عمر فكان إذا مات الرجل من صحابة النبي -ﷺ- ممن يظن عمر أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فقاده فإن مشى معه صلى عليه، وإن انتزع من يده لم يصل عليه وأمر من يُصلي عليه\". هذا مرسل.\nعقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة قال: \"بلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ- حين غزا تبوك نزل عن راحلته فأوحي إليه وهي باركة فقامت نجر زمامها حتى لقيها حذيفة قال رسول اللَّه -ﷺ-: فإني أسر إليك أسرًا فلا تذكرنه، إني قد نهيت أن أصلي على فلان وفلان ورهط ذوي عدد من المنافقين لم يُعلم ذكرهم لغير حذيفة، فلما كان عمر في خلافته إذا مات رجل يظن أنه منهم أخذ بيد حذيفة فاقتاده إلى الصلاة عليه فإن مشى معه حذيفة صلى عليه، وإن انتزع يده انصرف عمر معه وأمر عمر من يُصلي عليه\".\n١٣٠٨٥ - القطان (خ) (١) نا ابن أبي خالد، عن زيد بن وهب قال حذيفة: \"ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة -أظنه أراد قوله: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ (٢) قال: وما بقي من المنافقين إلا أربعة. قال: وخلفنا أعرابي جالس قال: إنكم معشر أصحاب محمد -ﷺ- تدرون ما لا ندري، تزعمون أنه لم يبق من المنافقين إلا أربعة فما بال هؤلاء الذين (يبقرون) (٣) بيوتنا تحت الليل؟ فقال حذيفة: أولئك الفساق، أجل لم يبق من المنافقين إلا أربعة إن أحدهم لشيخ كبير لو شرب الماء البارد ما وجد برده\". قال المؤلف: كأنه أراد من المنافقين الذين سماهم له رسول اللَّه -ﷺ-.\n_________\n(١) البخاري (٨/ ١٧٣ رقم ٤٦٣٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٥٤ رقم ١١٢١٥) من طريق المعتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد به مختصرًا.\n(٢) التوبة: ١٢.\n(٣) في \"هـ\": ينقرون.","vol":"7","page":3324},{"text":"شعبة (خ) (١)، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة قال: \"إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول اللَّه كانوا يومئذ يكتموته وهم اليوم يظهرونه\".\n١٣٠٨٦ - عبد العزيز بن الماجشون، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن القاسم، عن عائشة \"قبض رسول اللَّه فارتدت العرب واشرأب النفاق بالمدينة، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها، فواللَّه ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائها في الإسلام. وكانت تقول مع هذا: ومن رأى ابن الخطاب عرف أنه خلق غناء للإسلام، كان واللَّه (أحوزيًا) (٢) نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها\".\n١٣٠٨٧ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة (٣) \"أن أبا بكر أمر خالدًا حين بعثه إلى من ارتد أن يدعوهم بدعاية الإسلام وينبئهم بالذي لهم فيه وعليهم ويحرص على هداهم، فمن أجابه من الناس كان يقبل ذلك منه بأنه إنما يقاتل من كفر باللَّه على الإيمان باللَّه، فإذا أجاب المدعوون إلى الإسلام وصدق إيمانه لم يكن عليه سبيل وكان اللَّه هو حسيبه، ومن لم يجب إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن يرجع عنه أن يقتله\".\n١٣٠٨٨ - شعيب (خ) (٤)، عن الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر يقول: \"إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، اللَّه يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرتي حسنة\". قال الشافعي: وقال عمر لرجل أظهر الإسلام كان يعرف منه: إني لأحسبك متعوذًا. فقال: إن في الإسلام ما أعاذني. قال: أجل إن في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به.\n١٣٠٨٩ - يونس، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه (٣) \"أن ابن مسعود أخذ بالكوفة رجالًا\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٧٤ رقم ٧١١٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣/ ٣٩ رقم ٣٣٤٢) من طريق مالك بن مغول عن واصل بنحوه.\n(٢) في \"هـ\": أحوذّيًا والأحوزي -بالزاي- هو الحسن السياق للأمور وفيه بعض النفار، وقيل هو الخفيف ويروى بالذال. انظر النهاية (١/ ٤٥٩).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٥/ ٢٩٨ رقم ٢٦٤١).","vol":"7","page":3325},{"text":"ينعشون حديث مسيلمة الكذاب يدعون إليه، فكتب فيهم إلى عثمان، فكتب عثمان. أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، من لزم دين مسيلمة فاقتله. فقبلها رجال منهم فتركوا، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا\".\n١٣٠٩٠ - حماد بن سلمة، عن سماك، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه \"أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن زنادقة مسلمين، قال علي: أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا\".\n١٣٠٩١ - أحمد بن عيسى، نا ابن وهب، عن الليث، عن عبد ربه بن سعيد، سمع ابن شهاب يقول: \"الزنديق إن هو جحد وقامت عليه البينة قتل، وإن جاء هو معترفًا تائبًا فإنه يترك من القتل\".\n١٣٠٩٢ - وبه عن ليث، عن ربيعة قال في الزنديق: \"يقتل ولا يستتاب\".\n١٣٠٩٣ - وبه قال: وقال مالك: \"لا يستتاب\". قال المؤلف: قول من من قال: يستتاب ويحقن دمه، أولى.\nالإقرار بالإيمان\n١٣٠٩٤ - يزيد بن زريع (م) (١) نا روح، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \" [أمرت أن] (٢) أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه\".\nقتل من ارتد أو ارتدت إذا ثبت ذلك\n١٣٠٩٥ - حماد (خ) (٣)، عن أيوب، عن عكرمة (٤): \"أن عليًا أتي بنفر من الزنادقة فحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أما أنا فلو كنت لقتلتهم لقول النبي -ﷺ-: من بدل دينه فاقتلوه ولا حرقتهم لنهي النبي -ﷺ-: لا تعذبوا بعذاب اللَّه\". وفي لفظ في الحديث: \"بقوم من الزنادقة أو مرتدين فأمر بهم فحرقوا\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١) [٣٤].\n(٢) من صحيح مسلم.\n(٣) تقدم.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3326},{"text":"سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة مثله وزاد: \"فبلغ ذلك عليًا فقال: ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات\". هشام، عن قتادة، عن أنس: \"أن عليا أتي بناس من الزط يعبدون وثنًا فحرقهم بالنار فقال ابن عباس: إنما قال رسول اللَّه: من بدل دينه فاقتلوه\".\nقلت: سنده صحيح رواه عبد الصمد عنه، واختلف فيه على عبد الصمد. رواه يحيى ابن معين عنه فقال بعد أنس: عن ابن عباس مرفوعًا.\n١٣٠٩٦ - (خ م) (١) الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه مرفوعًا: \"لا يحل دم رجل يشيهد أن لا إله إلا اللَّه إلا أحد ثلاثة: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة\".\n١٣٠٩٧ - أسباط بن نصر قال: زعم السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: \"لما كان يوم فتح مكة أمن رسول اللَّه الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. . . وذكر الحديث في ردتهم ورجوع بعضهم وقتل البعض\" (٢).\n١٣٠٩٨ - عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن أم ولد لرجل سبت رسول اللَّه -ﷺ- فقتلها فنادى منادي رسول اللَّه -ﷺ- أن دمها هدر\" (٣).\n١٣٠٩٩ - ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عروة بن محمد، عن رجل من بلقين: \"أن امرأة سبت النبي -ﷺ- فقتلها خالد بن الوليد\".\n١٣١٠٠ - عبد اللَّه بن أذينة -قلت: وهو لين- عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: \"ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول اللَّه -ﷺ- أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت، فعرضوا عليها فأبت إلا أن تقتل فقتلت\". وفي إسناده بعض من يجهل.\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٠٩ رقم ٩٨٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ١٦٧٦) [٢٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥٢)، والترمذي (٤/ ١٢ - ١٣ رقم ١٤٠٢)، والنسائي (٧/ ٩٠ - ٩١ رقم ٤٠١٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٤) من طريق الأعمش به.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٩ رقم ٢٦٨٣)، والنسائي (٧/ ١٠٥ رقم ٤٠٦٧) من طريق أسباط به.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٢٩ رقم ٤٣٦١)، والنسائي (٧/ ١٠٧ رقم ٤٠٧٠) من طريق عثمان الشحام به.","vol":"7","page":3327},{"text":"معمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن ابن المنكدر، عن جابر: \"أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت فأمر النبي -ﷺ- أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت\". وروي عن ابن أخي الزهري، عن عمه بمعناه.\nقلت: معمر ليس بقوي.\n١٣١٠١ - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري: \"في المرأة تكفر بعد إسلامها قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت\".\n١٣١٠٢ - ومعمر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم. \"في المرأة ترتد قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت\".\n١٣١٠٣ - فذكروا حديث أبي يحيى الحماني، عن أبي حنيفة، عن عاصم ابن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: \"لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام\".\nقال ابن مهدي: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فقال: أما من ثقة فلا. وقال الشافعي: خالفونا في المرتدة وذكروا حديث أبي رزين، عن ابن عباس قال: \"تحبس ولا تقتل\" فكلمني بعضهم وبحضرتنا جماعة من أهل العلم فسألناهم عن الحديث فما علمت منهم واحدًا سكت عن أن قال: هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه، وقد روي عن أبي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لم يصل إليه.\n١٣١٠٤ - سعيد بن منصور، ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، حدثني أبي (١) \"أن أبا بكر الصديق قتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة\". وروي ذلك عن يزيد بن أبي مالك، عن شهر بن حوشب (١) عن أبي بكر.\n١٣١٠٥ - الليث، حدثني سعيد بن عبد العزيز التنوخي: \"أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر فلم تتب فقتلها\". قال الليث: وذلك الذي سمعناه وهو رأيي. وقال ابن وهب وقال لي مالك مثل ذلك.\nقال الشافعي: فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفًا. قال المؤلف: ضعفه لانقطاعه.\n١٣١٠٦ - عمرو بن الحارث، حدثني يحيى بن سعيد (١) أن ابن عمر كان يقول: \"من كفر\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3328},{"text":"بعد إيمانه طائعًا فإنه يقتل\".\n١٣١٠٧ - يونس، عن ابن شهاب (١) \"أن عثمان بن عفان كان يقول ذلك فيمن كفر بعد إيمانه\".\nالعبد يرتد\n١٣١٠٨ - حفص بن غياث (م) (٢)، عن داود، عن الشعبي، عن جرير قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة\". وأخرجه (د) (٣) من حديث أبى إسحاق، عن الشعبى، عن جرير، سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه\".\nمن قال في المرتد إن تاب وإلا قتل مكانه\n١٣١٠٩ - مر حديث عبد الصمد (س) (٤)، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"من بدل دينه فاقتلوه\".\nقلت: ومضى بدون ذكر ابن عباس.\nومر لعكرمة، عن ابن عباس نحوه، وروينا معناه من حديث ابن مسعود وعائشة.\n١٣١١٠ - مالك (خ م) (٥) حدثني ابن شهاب، عن أنس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه قيل: يا رسول اللَّه، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه\".\n١٣١١١ - أسباط (د س) (٦) زعم السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: \"لما كان\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (١/ ٨٣ رقم ٦٩) [١٢٣].\n(٣) أبو داود (٤/ ١٢٨ رقم ٤٣٦٠).\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٠١ رقم ٤٠٤٧)، من طريق منصور ومغيرة عن الشعبي به.\n(٤) النسائي (٧/ ١٠٥ رقم ٤٠٦٤).\n(٥) البخاري (٦/ ١٩١ رقم ٣٠٤٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٩ رقم ١٣٥٧) [٤٥٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٠ رقم ٢٦٨٥)، والترمذي (٤/ ١٧٤ رقم ١٦٩٣)، والنسائي (٥/ ٢٠٠ - ٢٠١ رقم ٢٨٦٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٣٨ رقم ٢٨٠٥)، مختصرًا جميعهم من طريق مالك به.\n(٦) أبو داود (٣/ ٥٩ رقم ٢٦٨٣)، والنسائي (٧/ ١٠٥ رقم ٤٠٦٧).","vol":"7","page":3329},{"text":"يوم الفتح أمن رسول اللَّه الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد اللَّه بن خطل، ومقيس بن صبابة، وابن أبي سرح، فأما ابن خطل فاستبق إليه سعيد بن زيد وعمار فسبق سعيد عمارًا وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقيس فأدركوه في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا. قال عكرمة. واللَّه لئن لم [ينجني] (١) في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمًا قال: فجاء فأسلم، وأما ابن أبي سرح فإنه اختفى عند عثمان فلما دعا رسول اللَّه -ﷺ- الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، بايع عبد اللَّه. قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا كل ذلك يأبى أن يبايعه، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا: يا رسول اللَّه ما يدرينا ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك. قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين\".\nابن إسحاق قال: \"إنما أمر بابن أبي سرح لأنه كان قد أسلم وكان يكتب لرسول اللَّه الوحي فرجع مشركًا، ولحق بمكة، وإنما أمر بقتل عبد اللَّه بن خطل لأنه كان مسلمًا فبعثه رسول اللَّه مصدقًا وبعث معه (رجلان) (٢) من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه وكان مسلمًا فنزل منزلًا فأمر المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركًا وكانت له قينة وصاحبتها فكانتا تغنيان بهجاء رسول اللَّه -ﷺ- فأمر [بقتلهما] (٣) معه\".\n١٣١١٢ - (خ م) (٤) قرة بن خالد نا حميد بن هلال، نا أبو بردة، عن أبي موسى،\n_________\n(١) في \"الأصل\": ينجيني. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) في \"هـ\": رجلًا.\n(٣) في \"الأصل\": بقتلها. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٤/ ٥١٤ رقم ٢٦١)، ومسلم (٣/ ١٤٥ رقم ١٧٣٣) [١٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٦ - ١٢٧ رقم ٤٣٥٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٦٤ رقم ٥٩٣٢) مختصرًا من طريق قرة بن خالد بنحوه.","vol":"7","page":3330},{"text":"قال: \"أقبلت إلى النبي -ﷺ- ومعي رجلان. . . \". وفيه \"بعثه ومعاذ إلى اليمن\" وفيه \"فإذا عنده رجل موثق فقال لأبي موسى: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم ثم ارتد، فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل. قضاء اللَّه ورسوله -ثلاث مرات- فأمر به فقتل\".\nعبد الحميد الحماني (د) (١)، نا طلحة بن يحيى وبريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"قدم علي ومعاذ اليمن وأنا بها ورجل أسلم فارتد فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. فقتل، قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك\". وروى أبو إسحاق الشيباني (د) (٢) عن أبي بردة نحوه وقال: \"فأتي أبو موسى برجل ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبًا منها فجاءه معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه\". قال أبو داود: ورواه عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة لم يذكر استتابة. ورواه ابن فضيل، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى ولم يذكر فيه الاستتابة. وروينا عن أبي بكر: \"أنه أمر خالد أن يدعو من ارتد فمن أجابه قبل ذلك منه ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام أن يقتله\".\n١٣١١٣ - ابن جريج، عن سليمان بن موسى (٣) قال: \"كان عثمان يدعو المرتد ثلاث مرار ثم يقتله\".\n١٣١١٤ - يوسف بن يعقوب الحضرمي، نا عبد الملك بن عمير: \"شهدت عليًا وأتي بأخي بني عجل المستورد بن قبيصة تنصر بعد إسلامه فقال له علي: ما حدثت عنك أنك تنصرت؟ قال: أنا على دين المسيح. فقال له علي: وأنا على دين المسيح. فقال له علي: ما تقول فيه؟ فتكلم بكلام خفي عليّ فقال علي: طئوه. فوطىء حتى مات فقلت [للذي] (٤) يليني ما قال؟ قال: المسيح ربه\". أخبرناه ابن الحارث، أنا الدارقطني، نا محمد بن أحمد بن صالح، نا\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٢٧ رقم ٤٣٥٥).\n(٢) أبو داود (٤/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ٤٣٥٦).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) في \"الأصل\": للذين. والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3331},{"text":"أحمد بن بديل، نا يوسف الحضرمي.\nقلت: لا أدري من ذا.\n١٣١١٥ - أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: \"صليت الغداة مع ابن مسعود فقام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد اللَّه بن النواحة فسمع مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن مسليمة رسول اللَّه، وأنه سمع أهل المسجد على ذلك فقال عبد اللَّه: من ها هنا؟ فوثب نفر فقال: على بابن النواحة وأصحابه. فجيء بهم وأنا جالس فقال لابن النواحة: أين ما كنت تقرأ من القرآن؟ قال: كنت أتقيكم به. قال: فتب. فأبى فأمر قرظة بن كعب الأنصاري فأخرجه إلى السوق فضرب رأسه فسمعت عبد اللَّه يقول: من سره أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا فليخرج فكنت فيمن خرج فإذا هو قد جرد، ثم إن ابن مسعود استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم، وكفلهم عشائرهم فاستتابهم فتابوا وكفلهم عشائرهم\".\nمن قال يحبس ثلاثة أيام\n١٣١١٦ - مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري، عن أبيه (١) قال: \"قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل كان فيكم من مُغَرّبة خَبر؟ فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال: فهلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر اللَّه اللهم إني لم أحضر ولم آمركم ولم أرض إذ بلغني\". قال الشافعي: من قال: لا يتأتى به، زعم أن الذي روي عن عمر في حبسه ثلاثًا ليس بثابت لانقطاعه وإن كان ثابتًا لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئًا.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع","vol":"7","page":3332},{"text":"قال المؤلف: قد روي حديث متصل:\n١٣١١٧ - أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا مالك بن يحيى، نا علي بن عاصم، عن داود، عن الشعبي، عن أنس قال: \"لما نزلنا على تستر. . . فذكر الحديث في فتحها وقدومه على عمر، قال له: يا أنس ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام؟ فأخذت به في حديث آخر ليشغله عنهم قال: ما فعل الرهط الستة الذين ارتدوا؟ قال: يا أمير المؤمنين. قتلوا في المعركة. قال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. قلت: يا أمير المؤمنين وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعتهم السجن\". وبمعناه رواه الثوري عن داود.\nمن قال يستتاب ثلاث كرات فإن عاد قتل\n١٣١١٨ - الثوري، عن جابر، عن عامر (١) عن علي: \"يستتاب المرتد ثلاثًا ثم قرأ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا﴾ (٢) \".\nحفص بن غياث، عن أشعث، عن الشعبي (١) قال علي: \"يستتاب المرتد ثلاثًا فإن عاد قتله\".\n١٣١١٩ - الثوري، عن عبد الكريم، عمن سمع ابن عمر يقول: \"يستتاب المرتد ثلاثًا\".\n١٣١٢٠ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، حدثني أبو علي الهمداني: \"أنهم كانوا مع فضالة بن عبيد في البحر فأتي برجل من المسلمين قد فر إلى العدو فأقاله الإسلام فأسلم، ثم فر الثانية فأتي به فأقاله الإسلام فأسلم ثم فر الثالثة فأتي به فنزع بهذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ (٢) فضرب عنقه\".\nإسناد هذه الآثار ضعيف والآية واردة فيمن ثبت على الكفر، وقد روينا بإسناد مرسل أن رسول اللَّه -ﷺ-: استتاب نبهان أربع مرات كل ذلك يلحق بالمشركين، وظاهر الأخبار الصحيحة فيما يحقن به الدم يشهد لهذا المرسل ويوافقه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النساء: ١٣٧.","vol":"7","page":3333},{"text":"حكم ميراث المرتد\n١٣١٢١ - عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: \"لقيني عمي وقد اعتقد راية فقلت: أين تريد. فقال: بعثني رسول اللَّه -ﷺ- إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وآخذ ماله\".\nقلت: أخرجه أهل السنن بطرق (١).\n١٣١٢٢ - أخبرنا الخليل بن أحمد البستي سنة أربعمائة، نا أحمد بن المظفر البكري، أنا ابن أبي خيثمة، نا يوسف بن منازل (س ق) (٢)، نا عبد اللَّه بن إدريس، نا خالد بن أبي كريمة، عن معاويه بن قرة، عن أبيه، أن النبي -ﷺ-: \"بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرّس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله\".\nقلت: رواه ابن راهويه، عن عبد اللَّه فأرسله.\nقال أصحابنا: ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد فكأنه استحله مع علمه بتحريمه واللَّه أعلم. قال الشافعي: وقد روي \"أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال - يعنيان أنه فيء\".\nسبي ذرية المرتدين\n١٣١٢٣ - عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن سعيد، عن عمار الدهني، حدثني أبو الطفيل قال: \"كنت في الجيش الذين بعثهم علي إلى بني ناجية فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق فقال أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا على إسلامنا قال: ثم قال للثانية: ما أنتم؟ قالوا. نحن قوم كنا نصارى -يعني- فثبتنا على\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٧)، والترمذي (٣/ ٦٤٣ رقم ١٣٦٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٦ رقم ٧٢٢٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٩ رقم ٢٦٠٧) من طرق عن البراء، وقال الترمذي: حسن غريب.\n(٢) النسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٦ رقم ٧٢٢٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٠ رقم ٢٦٠٨).","vol":"7","page":3334},{"text":"نصرانيتنا. قال [للثالثة] (١) من أنتم؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فرجعنا فلم نر دينًا أفضل من ديننا فتنصرنا. فقال لهم: أسلموا. فأبوا فقال لأصحابه: إذا مسحت رأسي ثلاث مرات فشدوا عليهم. ففعلوا، فقتلوا المقاتلة وسبوا الذراري فجيء بالذراري إلى علي وجاء مسقلة بن هبيرة فاشتراهم بمائتي ألف فجاء بمائة ألف إلى علي فأبى أن يقبل فانطلق مسقلة بدراهمه وعمد مسقلة إليهم فأعتقهم ولحق بمعاوية فقيل لعلي: ألا تأخذ الدرية؟ قال: لا. فلم يعرض لهم\".\nقال الشافعي: قد قاتل من لم يزُل عن النصرانية ومن ارتد، فقد يجوز أن يكون علي سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد، وقد كانت الردة في عهد أبي بكر، فلم يبلغنا أن أبا بكر خمس شيئًا من ذلك - يعني الذراري.\nالمكره على الردة\nقال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَان﴾ (٢) الآية.\n١٣١٢٤ - هلال بن العلاء، نا أبي، نا عبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار، عن أبيه (٣) قال: \"أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي -ﷺ- وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى النبي -ﷺ- قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول اللَّه، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد\".\n١٣١٢٥ - زائدة (ق) (٤) عن عاصم، عن زر، عن عبد اللَّه قال: \"أول من أظهر إسلامه سبعة. رسول اللَّه وأبو بكر وعمار وسمية أمه وبلال وصهيب والمقداد، فأما رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) في \"الأصل\": الثالث. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) النحل: ١٠٦.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) ابن ماجه (١/ ٥٣ رقم ١٥٠).","vol":"7","page":3335},{"text":"فمنعه اللَّه بعمه أبى طالب، وأما أبو بكر فمنعه اللَّه بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وأوثقوهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أراد، غير بلال فإنه هانت عليه نفسه فى اللَّه وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وجعل يقول: أحد أحد\".\n١٣١٢٦ - ابن اسحاق، حدثني حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير \"قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: نعم، واللَّه إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسًا من شدة الضر الذي به حتى إنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة\".\n١٣١٢٧ - عن علي بن أبي طلحة (١) عن ابن عباس: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ (٢) أخبر اللَّه أنه من كفر بعد إيمانه ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢) فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، إن اللَّه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم\".\n١٣١٢٨ - ابن جريج، حدثني عطاء، عن ابن عباس: \" ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ (٣) قال: التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان، ولا يبسط يده فيقتل، ولا إلى إثم فإنه لا عذر له\".\n* * *\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النحل: ١٠٦.\n(٣) آل عمران: ٢٨.","vol":"7","page":3336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>كتاب الحدود</span>\nالتعزير قبل نزول الحدود\n١٣١٢٩ - عمر بن سعيد الدمشقي، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسين، عن عمران بن حصين قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة\". عمر واه، وإنما يعرف هذا من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة (١) أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ما تقولون في الشارب والزاني والسارق -وذلك قبل نزول الحدود- فقالوا: اللَّه ورسوله أعلم. فقال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول اللَّه؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها\". قال الشافعي: ومثل معناه في القرآن: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ (٢) فكان هذا أول عقوبة للزانيين في الدنيا الحبس والأذى، ثم نسخ اللَّه الحبس والأذى فقال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٣) \".\n١٣١٣٠ - الحسين بن واقد (د) (٤) عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ. . .﴾ الآية. قال: ثم ذكر الرجل بعد المرأة وجمعهما فقال: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ (٦) فنسخ ذلك بآية الجلد\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النساء: ١٦.\n(٣) النور: ٢.\n(٤) أبو داود (٤/ ١٤٣ رقم ٤٤١٣).\n(٥) النساء: ١٥.\n(٦) النساء: ١٦.","vol":"7","page":3337},{"text":"وفي تفسير عطية العوفي، عن ابن عباس بمثله.\n١٣١٣١ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ﴾ (١) قال: الزنا ﴿فَآذُوهُمَا﴾ (٢) يعني سبًا، ثم نسختها: ﴿وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٣) وفي قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (١) قال السبيل: الحد\". وأبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه.\nحد الزنا\n١٣١٣٢ - ابن أبي عروبة (م) (٤) عن قتادة، عن الحسن، عن حطان الرقاشي، عن عبادة بن الصامت \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد له وجهه، فأنزل اللَّه ذات يوم عليه فلقي ذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، فالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائه ونفي سنة\".\n١٣١٣٣ - يزيد بن زريع، نا يونس، عن الحسن: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ (١) قال: كان أول حدود النساء أن يحبسن في بيوت لهنّ حتى نزلت الآية التي في النور: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (١) (٥). قال عبادة بن الصامت: \"كنا عند رسول اللَّه فقال: خذوا خذوا قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة\".\n_________\n(١) النساء: ١٥.\n(٢) النساء: ١٦.\n(٣) النور: ٢.\n(٤) مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٦٩٠) [١٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٤ رقم ٤٤١٥)، من طريق ابن أبي عروبة به، والترمذي (٤/ ٣٢ رقم ١٤٣٤)، من طريق منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بنحوه، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٠ رقم ٧١٤٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وابن ماجه (٢/ ٨٥٢ - ٨٥٣ رقم ٢٥٥٠)، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان به.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3338},{"text":"١٣١٣٤ - يونس (خ م) (١) عن ابن شهاب، حدثني عبيد اللَّه، سمع ابن عباس يقول: \"قال عمر وهو جالس على منبر رسول اللَّه -ﷺ-: إن اللَّه بعث محمدًا -ﷺ- بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل اللَّه عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها، ورجم رسول اللَّه -ﷺ- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللَّه [فيضلون] (٢) بترك فريضة أنزلها اللَّه، وإن الرجم لفي كتاب اللَّه حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف\". قال ابن شهاب: \"فنرى الإحصان إذا تزوج المرأة ثم مسها عليه الرجم إن زنى قال: وإن زنى ولم يمس أمرأته فلا يرجم ولكن يجلد مائة إذا كان حرًا ويغرب عامًا\".\nابن عيينة (خ م) (٣) عن الزهري بهذا ولفظه قال عمر: \"خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب اللَّه. فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف فقد قرأنا \"الشيخ والشيخة فارجموهما البتة\" وقد رجم رسول اللَّه ورجمنا بعده\".\n١٣١٣٥ - حماد بن زيد عن عاصم (س) (٤) عن زر: \"قال لي أبي بن كعب: كأيّن تعُدّ -أو كأين تقرأ- سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثًا وسبعين آية. قال: أقط؟ لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة وإن فيها \"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من اللَّه واللَّه عزيز حكيم\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ١٤٠ رقم ٦٨٢٩)، ومسلم (٣/ ١٣١٧ رقم ١٦٩١) [١٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٤ - ١٤٥ رقم ٤٤١٨)، من طريق هشيم، والترمذي (٤/ ٣٠ رقم ١٤٣٢) من طريق معمر، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٤ رقم ٧١٥٨) من طريق مالك ويونس، وابن ماجه (٢/ ١٨٥٣ رقم ٢٥٥٣) من طريق سفيان جميعهم عن الزهري به.\n(٢) في \"الأصل\": مضلون. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (١٢/ ١٤٠ رقم ٦٨٢٧، ٦٨٢٨)، ومسلم (٣/ ١٣١٧ رقم ١٦٩١) [١٥].\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٧١ رقم ٧١٥٠).","vol":"7","page":3339},{"text":"قلت: رواه منصور بن المعتمر (س) (١) عن عاصم.\n١٣١٣٦ - شعبة (س) (٢) عن قتادة، سمعت يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت: وأنهم كانوا يكتبون المصاحف عند زيد بن ثابت، فأتوا على هذه الآية فقال زيد: سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من اللَّه ورسوله\".\nابن عون (س) (٣) عن محمد قال: نبئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال: \"كنا عند مروان وفينا زيد فقال: كنا نقرأ \"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة\" فقال مروان: أفلا تجعله في المصحف؟ قال: لا، ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان؟ وقال: ذكروا ذلك وفينا عمر قال: أنا أشفيكم من ذاك. قلنا: كيف؟ قال: آتي النبي -ﷺ- فأذكر كذا وكذا، فإذا ذكر الرجم أقول: يا رسول اللَّه، أكتبني آية الرجم. قال: فأتيته فذكرته. قال: فذكر آية الرجم فقال: يا رسول اللَّه، أكتبني آية الرجم قال: لا أستطيع ذلك\".\nقلت: ورواه (س) (٤) يزيد بن زريع، عن ابن عون، عن محمد فقال: نبئت عن كثير.\nقال المؤلف: يدل ما قبله على ثبوت حكم آية الرجم ونسخ تلاوتها وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا.\n١٣١٣٧ - عن علي بن أبي طلحة (٥) عن ابن عباس: \" ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ (٦) قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وفي قوله: ﴿فَآذُوهُمَا﴾ (٧) قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال فأنزل اللَّه بعد هذا آية الجلد، فإن كانا محصنين رجما فى سنة رسول اللَّه، وهذا سبيلهما الذي جعل اللَّه لهما\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٢٧١ رقم ٧١٥٠).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٧٠ رقم ٧١٤٥).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٧١ رقم ٧١٤٨).\n(٤) السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣/ ٢٢٥ رقم ٣٧٣٧).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) النساء: ١٥.\n(٧) النساء: ١٦.","vol":"7","page":3340},{"text":"ما يستدل به على أن جلد مائة منسوخ عن الثيبين بالرجم الثابت\nقال الشافعي: لأن قوله ﵇: \"خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا\" أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رجم ماعزًا ولم يجلده وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما (١).\n١٣١٣٨ - شعبة (م) (٢) عن سماك، عن جابر بن سمرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أتي بماعز بن مالك رجل أشعر قصير ذي عضلات فأقر له بالزنا، فأعرض عنه، فأتاه من وجهه الآخر فأعرض عنه، قال: لا أدري -مرتين أو ثلاثًا- فأمر به فرجم وقال: كلما نفرنا غازين خلف أحدهم ينبّ نبيب التيس يَمِنح إحداهن الكُثبة، إن اللَّه لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالًا عنهن. أو نكلته عنهن - فذكرته لسعيد بن جبير فقال: رده أربع مرات\".\nحماد بن سلمة (د) (٣)، أنا سماك، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- رجم ماعزًا\" ولم يذكر جلدًا\".\n١٣١٣٩ - مالك (خ م) (٤) عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد\n_________\n(١) كتب بالحاشية: أدخل الإمام قصة ماعز في قصة العسيف وهما واقعتان مشهورتان.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣١٩ رقم ١٦٩٢) [١٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٧ رقم ٤٤٢٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٢ رقم ٧١٨٢) مختصرًا من طريق شعبة بنحوه.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٤٦ رقم ٤٤٢٢)، ولكنه ليس من طريق حماد بن سلمة عن سماك بل من طريق أبي عوانة عن سماك.\n(٤) البخاري (١٢/ ١٧٩ رقم ٦٨٤٢، ٦٨٤٣)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨) [٢٥] من غير طريق مالك.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٠ - ٣١ رقم ١٤٣٣)، من طريق مالك بنحوه، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤١٤ رقم ١١٣٥٦) من طريق الليث عن الزهري به، وابن ماجه (٢/ ١٨٥٢ رقم ٥٤٩) من طريق ابن عيينة عن الزهري بنحوه.","vol":"7","page":3341},{"text":"بن خالد أنهما أخبراه \"أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه فقال أحدهما: يا رسول اللَّه، أقض بيننا بكتاب اللَّه وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول اللَّه، اقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما على امرأة هذا الرجم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مائة وغربه عامًا وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمهما\".\nوالعسيف: الأجير. وفي الباب حديث الغامدية والجهنية كما سيأتي. ومر حديث ابن عباس، عن عمر قال: \"الرجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أحصن. . . \" الحديث.\n١٣١٤٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال عمر: \"إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب اللَّه، فقد رجم رسول اللَّه -ﷺ- ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبتها \"الشيخ والشيخة فارجموهما البتة\" فإنا قد قرأناها، قال مالك: يريد عمر بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال والثيبة من النساء\".\nداود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال عمر: \"رجم رسول اللَّه ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب اللَّه لكتبته في المصحف، فإني أخاف أن يأتي أقوام فلا يجدونه فلا يؤمنون به\" (١).\nدلائل شرط الإحصان\nتقدم عن ابن مسعود (خ م) (٢) مرفوعًا: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٩ رقم ١٤٣١) عن داود به، وقال: حسن صحيح.\n(٢) سبق.","vol":"7","page":3342},{"text":"وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\".\n١٣١٤١ - عقيل (خ) (١) عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا: \"إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، أنشدك اللَّه إلا قضيت فيّ بكتاب اللَّه. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: قل. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأته الرجم فقال رسول اللَّه -ﷺ-: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم ردّ عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه فرجمت\". رواه الليث، عن عقيل. ورواه مرة، عن ابن شهاب نفسه كما هو في الصحيحين كذلك.\nالفسوي، نا ابن صالح وابن بكير وابن رمح ومحمد بن خلاد أن الليث حدثهم قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد: \"أن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه. . . \" فذكروه. أخرجاه (٢) عن قتيبة، عن الليث.\n١٣١٤٢ - عقيل (خ م) (٣) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة: \"أتى رجل رسول اللَّه وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى لقاء وجهه فقال: إني زنيت. فأعرض عنه. حتى ثنّى ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اللَّه فقال: أبك جنون؟ فقال: لا. فقال: هل أحصنت؟ قال: نعم.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٠٢ رقم ٢٦٤٩).\n(٢) البخاري (٥/ ٣٨١ - ٣٨٢ رقم ٢٧٢٤، ٢٧٢٥)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥ رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨) [٢٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤١٤ رقم ١١٣٥٦)، من طريق قتيبة به.\n(٣) البخاري (١٣/ ١٦٧ رقم ٧١٦٧، ٧١٦٨)، ومسلم (٣/ ١٣١٨ رقم ١٦٩١)، وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٨٠ رقم ٧١٧٧) من طريق عقيل به، ولم يذكر قول ابن شهاب.","vol":"7","page":3343},{"text":"قال: اذهبوا به فارجموه\". قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابرًا يقول: \"كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه في الحرة فرجمناه\".\n١٣١٤٣ - يعلى بن الحارث (م) (١) عن غيلان بن جامع، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: \"جاء ماعز بن مالك إلى النبي -ﷺ- وقال: يا رسول اللَّه، طهرني. فقال: ويحك ارجع فاستغفر اللَّه، وتب إليه. فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه، طهرني. فقال النبي: ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه. فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: طهرني. فقال له مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي -ﷺ-: مم أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل النبي -ﷺ-: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبي -ﷺ-: أثيب أنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فريقين تقول فرقة: لقد هلك ماعز على أسوأ عمله، لقد أحاطت به. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول اللَّه فوضع يده في يده فقال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء النبي -ﷺ- وهم جلوس ثم قال: استغفروا لماعز. فقالوا: يغفر اللَّه لماعز. فقال النبي -ﷺ-: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمه لوسعتها. قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد قالت: يا رسول اللَّه، طهرني. قال: ويحك ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه. قالت: لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. فقال: أثيب أنت؟ قالت: نعم. قال: إذًا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتى النبي -ﷺ- فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللَّه. فرجمها\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٩٥) [٢٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٩ رقم ٤٤٣٣) مختصرًا، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٧٦ رقم ٧١٦٣) من طريق يعلى بن الحارث بنحوه.","vol":"7","page":3344},{"text":"١٣١٤٤ - مالك (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر: \"أن اليهود جاءوا إلى النبي -ﷺ- فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا فقال: ما تجدون في التوراة من شأن الزنا؟ فقالوا. نفضحهم ويجلدون. قال: عبد اللَّه بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فائتوا بالتوراة. فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فأمر بهما فرجما. قال عبد اللَّه: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة\".\n١٣١٤٥ - الأعمش (م) (٢) عن عبد اللَّه بن مرة، عن البراء قال: \"مروا على رسول اللَّه بيهودي قد جلد وحمم وجهه فسأل اليهود: من عالمكم؟ قالوا: فلان. فأرسل إليه فجاء فقال: ما تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نجده الرجم، ولكن فشا الزنا في أشرافنا فكان الشريف إذا زنى لم يرجم وإذا زنى السفيه رجم فاصطلحنا على الجلد والتحميم فأمر النبي -ﷺ- به فرجم ثم قال: اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة أماتوها\".\n١٣١٤٦ - ابن جريج (م) (٣) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"رجم النبي -ﷺ- رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأته\".\n١٣١٤٧ - سعيد بن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد اللَّه بن جزء الزبيدي فذكر \"أن اليهود أتوا رسول اللَّه -ﷺ- بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر بهما فرجما، قال ابن جزء: فكنت فيمن رجمهما\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ١٧٢ رقم ٦٨٤١)، ومسلم (٣/ ١٣٢٦ رقم ١٦٩٩) [٢٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٣ رقم ٤٤٤٦)، والترمذي (٤/ ٣٤ رقم ١٤٣٦) من طريق مالك بنحوه، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢١ رقم ٧٣٣٤) من طريق الليث عن نافع به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٢٧ رقم ١٧٠٠) [٢٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٤ رقم ٤٤٤٧، ٤٤٤٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٤ رقم ٢٧١٨) مطولًا، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٧) مختصرًا من طريق الأعمش به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠١).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٥) من طريق ابن جريج به دون ذكر رجم الرجل الذي من أسلم.","vol":"7","page":3345},{"text":"١٣١٤٨ - ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن ابن عباس قال: \"أتي رسول اللَّه بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم فيما بينهم فحكم فيهما بالرجم\". رواه جرير بن عبد الحميد عنه.\n١٣١٤٩ - وفي حديث الزهري سمع رجلًا من مزينة يحدث ابن المسيب أن أبا هريرة حدثهم: \"أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة وقد زنى منهم رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت. . . \". الحديث.\n١٣١٥٠ - عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أن أبا واقد الليثي -﵁- أخبره: \"أنه بينا هو عند عمر بالجابية جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي زنت بعبدي معترفة بذلك. فدعاني عمر عاشر عشرة فأرسلنا إليها يسألها فإذا هي جارية حديثة السن فقلت حين رأيتها: تكفئها عما شئتَ اليوم ثم كلمتها فقلت: إن زوجك أتى أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده فأرسلنا إليك نشهد على ما تقولين. قالت: صدق فأمرنا عمر فرجمناها بالحجارة\".\n١٣١٥١ - معمر بن سليمان، عن الحجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: \"استكرهت امرأة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها\".\nمن قال من أشرك فليس بمحصن\n١٣١٥٢ - جويرية، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: \"من أشرك باللَّه فليس بمحصن\". وهكذا رواه أصحاب نافع عنه.\nوقال إسحاق بن راهويه، أنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: \"من أشرك باللَّه فليس بمحصن\".\nقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق ويقال: رجع عن رفعه.\nعن عفيف بن سالم، عن الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع أن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحصن أهل الشرك باللَّه شيئًا\". هذا منكر من حديث الثوري قاله ابن عدي، وقال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه. ورواه وكيع، عن سفيان فوقفه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3346},{"text":"١٣١٥٣ - عيسى بن يونس، نا أبو بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة (١) عن كعب بن مالك: \"أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول اللَّه فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك\". قال الدارقطني: علي لم يدرك كعبًا. وبقية، عن أبي سبأ عتبة بن تميم، عن علي بن أبي طلحة (١) عن كعب.\nالأمة تحصن الحر\n١٣٢٥٤ - معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه قال: \"سأل عبد الملك بن مروان عبد اللَّه بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحر؟ قال: نعم. قال: عمن تروى هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يقولون ذلك\".\n١٣٢٥٥ - يونس، عن ابن شهاب \"أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد اللَّه بن عبد اللَّه: هل تحصن الأمة الحر؟ فقال: نعم. قال عمن؟ قال: أدركنا أصحاب رسول اللَّه يقولون ذلك\". قال المؤلف: بلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: وجدت الأوزاعي تابع يونس فهما إذًا أولى.\nفيمن تزوج ولم يمس ثم زنى\n١٣٢٥٦ - الليث، عن بكير بن عبد الجبار بن منظور، عن سعيد بن المسيب \"أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى فقال سعيد: السنة فيه أن يجلد ولا يرجم\".\n١٣٢٥٧ - داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل قال: \"جئت مع على بصفين فإذا رجل في زرع ينادي: إني قد أصبت فاحشة فأقيموا عليّ الحد. فرفعته إلى علي، فقال له علي: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: فدخلت بها؟ قال: لا. فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما\".\n١٣٣٥٨ - عاصم بن علي، نا شعبة، عن سماك، سمعت حنش بن المعتمر يقول: \"تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها فأقام علي عليه الحد وقال: إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده. ففرق بينهما علي\". قال المؤلف: أما التفريق بينهما بالزنا حكمًا فلا نقول به لما ذكرنا في كتاب النكاح.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3347},{"text":"١٣٢٥٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته فلا رجم عليه والمرأة كذلك، فإن دخل بامرأة ساعة أو أكثر فزنا فعليه الرجم والمرأة مثل ذلك، واللإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم\".\nمن جلد مائة ثم علم بإحصانه\n١٣٢٦٠ - ابن وهب، نا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- جلد رجلًا في الزنا مائة فأخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم\".\nأبو عاصم (د) (١) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن رجلًا زنى فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم\".\nالمرجوم يغسل ويصلى عليه\n١٣٢٦١ - هشام (م) (٢) عن يحيى أن أبا قلابة حدثه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين \"أن امرأة من جهينة أتت النبي -ﷺ- وهي حبلى من الزنا فأمر رسول اللَّه وليها أن يحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها للَّه\". وفي لفظ (م) \"بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم\".\n١٣٢٦٢ - خلاد بن يحيى نا بشير بن المهاجر (م) (٣) نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، في\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٥١ رقم ٤٤٣٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٣ رقم ٧٢١٢) من طريق أبي عاصم النبيل بنحوه.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٦) [٢٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٠ رقم ٤٤٤٠)، والنسائي (٤/ ٦٣ - ٦٤ رقم ١٩٥٧) من طريق هشام الدستوائي به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٣٣ رقم ١٤٣٥) من طريق معمر عن يحيى بنحوه.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٢٣ رقم ١٦٩٥) [٢٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٢ رقم ٤٤٤٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٧ رقم ٧١٩٧)، من طريق بشير بن المهاجر بنحوه.","vol":"7","page":3348},{"text":"قصة الغامدية ورجمها وسب خالد بن الوليد إياها فقال النبي: \"مهلًا يا خالد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، فأمر بها فصلى عليها ودفنت\".\n١٣٢٦٣ - حرمي بن حفص، نا محمد بن عبد اللَّه بن علاثة، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني خالد بن اللجلاج أن أباه أخبره قال: \"كنت قاعدًا نعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل (شيئًا) (١) فثار الناس وثرت فانتهينا إلى النبي -ﷺ- أظنه فقال: من أبو هذا معك؟ فسكتت فقال الفتى: يا رسول اللَّه إنها حديثة السن حديثة عهد (بخربة) (٢) وليست تكلمك وأنا أبوه. قال: فنظر إلى بعض من حوله كأنه يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا أو نحو ذا فقال: أحصنت قال: نعم. فأمر به يُرجم، قال: فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ ثم انصرفنا إلى مجالسنا فبينا نحن كذلك إذ جاء شيخ يسأل عن المرجوم فقمنا إليه فأخذنا بتلابيبه فانطلقنا به إلى النبي -ﷺ- فقلنا: إن هذا يسأل عن الخبيث. فقال: مه لهو أطيب عند اللَّه من ريح المسك. فانصرفنا مع الشيخ فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه. قال: ولا أدري قال الصلاة عليه أم لا\" (٣).\nقلت: ابن علاثة مختلف فيه.\nوروينا عن أبي بكرة \"أن النبي -ﷺ- رجم امرأة ثم صلى عليها\".\n١٣٢٦٤ - معمر (خ م) (٤)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: \"أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي -ﷺ- فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي -ﷺ- أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فرَّ، فأدرك (٥) فرجم حتى مات فقال له رسول اللَّه خيرًا ولم\n_________\n(١) في \"هـ\": صبيًا.\n(٢) في \"هـ\": بخزية.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٥٠ رقم ٤٤٣٥)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٢ رقم ٧١٨٤) كلاهما من طريق حرمي به.\n(٤) البخاري (١٢/ ١٣٢ رقم ٦٨٢٠)، ومسلم (٣/ ١٣١٨ رقم ١٦٩١) [١٦].\n(٥) زاد في \"الأصل\": عند.","vol":"7","page":3349},{"text":"يصل عليه\". ذكر مسلم سنده ولم يستوف المتن، وقال البخاري في روايته \"فصلى عليه\" وهو خطأ قال البخاري: ولم يقل يونس وابن جريج، عن الزهري \"فصلى عليه\".\n١٣٢٦٥ - معاوية بن هشام (م) (١) نا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"جاء ماعز فاعترف عند النبي -ﷺ- بالزنا ثلاث مرات فسأل عنه النبي -ﷺ- ثم أمر به فرجم فرميناه بالخزف والجندل والعظام وما [حفرنا له] (٢) ولا أوثقناه فمضى يشتد إلى الحرة واتبعناه فقام لنا فرميناه حتى سكن فما استغفر له النبي -ﷺ- ولا سبه\". فهكذا في هذه الرواية وفي حديث بريدة ما دل على أن النبي -ﷺ- إن لم يستغفر له في الحال أمرهم بالاستغفار له بعد يومين، وفي قصة الغامدية أنه أمر بالصلاة عليها وكانت بعد ماعز.\nمن أجاز أن لا يحضر الإمام ولا الشهود المرجوم\nقال الشافعي: أمر ﵇ برجم ماعز ولم يحضره وأمر أنيسًا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني لأحضر.\n١٣٢٦٦ - شعيب (خ م) (٣) عن الزهري، أخبرني أبو سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال: \"أتى رجل من أسلم رسول اللَّه -ﷺ- وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللَّه، إن الآخر زنى -يعني نفسه- فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه. فقال: إن الآخر زنى. فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله. فقال: يا رسول اللَّه: إن الآخر زنى. فأعرض عنه فتنحى الرابعة، فلما شهد على نفسه أربعًا دعاه رسول اللَّه -ﷺ- فقال: هل بك جنون. فقال: لا. فقال: اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن\". قال الزهري: فأخبرني من سمع جابرًا قال: \"كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٩٤) [٢١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٨ رقم ٧١٩٩)، من طريق معاوية بنحوه مختصرًا.\n(٢) في \"الأصل\": حفر لنا - والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٩/ ٣٠١ رقم ٥٢٧١)، ومسلم (٣/ ١٣١٨ رقم ١٦٩١) [١٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٨١٩ رقم ٧١٧٧) من طريق عقيل عن الزهري به، ولم يذكر قول الزهري.","vol":"7","page":3350},{"text":"١٣٢٦٧ - الثوري (د س) (١) عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه قال: \"جاء ماعز إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت فأقم فيّ كتاب اللَّه. فأعرض عنه ثم قال: إني زنيت. حتى ذكر أربع مرات، فقال: اذهبوا به فارجموه فلما مسته الحجارة جزع فاشتد فخرج عبد اللَّه بن أنيس من باديته فرماه بوظيف حمار فصرعه ورماه الناس حتى قتلوه فذكر للنبي -ﷺ- فراره فقال: هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب اللَّه عليه، يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرًا لك مما صنعت\".\nوقال غيره في هذا الخبر: \"بوظيف بعير\" وقال بعضهم: \"بلحي بعير\".\nقلت: وهذا على شرط مسلم فإِن يزيد من رجال صحيحه.\n١٣٢٦٨ - سفيان (خ) (٢) عن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: \"كنا عند النبي -ﷺ- فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللَّه أنشدك باللَّه إلا قضيت بيننا بكتاب اللَّه. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: أجل يا رسول اللَّه اقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي فلأقل. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا وإنه زنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجم. فقال النبي -ﷺ-: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها\". قال سفيان: أنيس رجل من أسلم. رواه (خ)، عن ابن المديني وغيره، عن سفيان، دون ذكر شبل.\n١٣٢٦٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد الليثي: \"أن عمر أتاه رجل وهو بالشام فذكر أنه وجد مع امرأته رجلًا فبعثني عمر إليها نسألها فأتيتها\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٣٤ رقم ٤٣٧٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٠ - ٢٩١ رقم ٧٢٠٥).\n(٢) البخاري (١٢/ ٤٠ رقم ٦٨٢٧، ٦٨٢٨).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥ رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨) [٢٥] من طريق الليث عن الزهري به، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٥ رقم ٧١٩٠) من طريق سفيان بنحوه.","vol":"7","page":3351},{"text":"وعندها نسوة حولها فذكر أبو واقد لها الذي قال زوجها لعمر وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت\". قال الشافعي: ولم يقل أعلمني أحضرها ولقد أمر عثمان برجم امرأة وما حضرها.\nمالك أنه بلغه \"أن عثمان أتي بامرأة. . . \" فذكر الحديث في أمره برجمها وأنه أمر بردها فوجدت قد رجمت.\nمن اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت باعتراف المرجوم وبداية الشهود إذا ثبت بهم\n١٣٢٧٠ - عمار بن رزيق، عن أبي حصين، عن الشعبي، قال: \"أتي علي بشراحة الهَمْدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها. فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ثم قال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بالسنة. ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أولى من يرجم، ثم الناس فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس\" (١).\nقلت: فيه إِرسال.\nجعفر بن عون، أنا الأجلح، عن الشعبي قال: \"جيء بشراحة إلى علي فقال لها ويلك لعلك وقع عليك وأنت نائمة. قالت: لا. قال: لعلك استكرهك. قالت: لا. قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقنها لعلها تقول: نعم. قال: فأمر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجم إذًا يصيب بعضكم بعضًا صفوا كصف الصلاة، صفًا خلف صف، ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو أعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٢/ ١١٩ رقم ٦٨١٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٦٩ رقم ٧١٤٠، ٧١٤١) كلاهما من طريق سلمة بن كهيل به، وتابعه مجالد عند النسائي.","vol":"7","page":3352},{"text":"عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس، ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم\". قال المؤلف: ذكرنا أن جلد الثيب نسخ بالرجم.\nما جاء في الحفر للمرجوم والمرجومة\n١٣٢٧١ - يحيى بن أبي زائدة (م) (١) نا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"لما أمرنا رسول اللَّه أن نرجم ماعزًا خرجنا به إلى البقيع فواللَّه ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت\". كذا رواه أبو سعيد.\n١٣٢٧٢ - ابن نمير (م) (٢) وخلاد بن يحيِى وهذا لفظه قالا: نا بشير بن مهاجر، حدثني عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه قال: \"كنت جالسًا عند نبي اللَّه -ﷺ- فجاءه ماعز فقال: إني زنيت وإني أريد أن تطهرني. فقال له: ارجع. فلما كان من الغد أتاه أيضًا فاعترف فقال النبي -ﷺ-: ارجع. ثم أرسل إلى قومه فسألهم هل ترون به بأسًا أو تنكرون من عقله شيئًا؟ قالوا: يا نبي اللَّه ما نرى به بأسًا ولا ننكر من عقله شيئًا فأتاه من الغد الثالثة فقال: طهرني. فأرسل نبي اللَّه إلى قومه ثانيًا فسألهم قال: وأمر نبي اللَّه فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه وكنت جالسًا عند نبي اللَّه فجاءته امرأة من غامد فقالت: يا نبي اللَّه طهرني فإني قد زنيت فقال لها: ارجعي. فلما كان من الغد أيضًا اعترفت وقالت: لعلك أن ترددني كما رددت ابن مالك الأسلمي فواللَّه إني لحبلى. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ارجعي حتى تلدي. فلما ولدته جاءته بالصبي تحمله في خرقة فقالت: يا نبي اللَّه، هذا قد ولدته. فقال لها: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز فأمر رسول اللَّه بدفعه إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٩٤) [٢١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٩ رقم ٤٤٣١)، من طريق يحيى بن زكريا، عن داود بنحوه، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٨ رقم ٧١٩٩) من طريق سفيان عن داود بنحوه.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٢٣ رقم ١٦٩٥) [٢٣].","vol":"7","page":3353},{"text":"يرجموها فأقبل خالد بن الوليد يعني بحجر فرمى رأسها فتنضح على وجه خالد فسبها فسمع نبي اللَّه -ﷺ- سبه إياها فقال: مهلًا يا خالد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها ودفنت\". وروينا في حديث اللجلاج في المحصن المعترف بالزنا \"فأمر به النبي -ﷺ- فرجم\" وفيه \"فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة\" وفي حديث عمران في قصة الجهنية \"فشكت عليها ثيابها ثم رجمت\".\n١٣٢٧٣ - وكيع (د) (١) عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخًا يحدث، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- رجم امرأة فحفر لئها إلى الثندوة\". وقال (د) (٢): وحدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا زكريا بن سليمان بإسناده نحوه وزاد: \"ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها\" وقال في التوبة نحو حديث بريدة.\nنفي البكر\n١٣٢٧٤ - هشيم (م) (٣) عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد اللَّه، عن عُبادة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم\". وفي لفظ: \"وتغريب عام\".\n١٣٢٧٥ - ابن عيينة (خ) (٤) عن الزهري (م) (٥) عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد وشبل قالوا: \"كنا عند النبي -ﷺ- فقام إليه رجل فقال: أنشدك اللَّه إلا قضيت بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفًا. . . \". الحديث، وفيه: \"وعلى ابنك جلد مائة وتغريب\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٥٢ رقم ٤٤٤٣).\n(٢) أبو داود (٤/ ١٥٢ رقم ٤٤٤٤).\n(٣) تقدم.\n(٤) البخاري (١٢/ ١٤٠ رقم ٦٨٢٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٥ رقم ٧١٩٠) من طريق سفيان بنحوه، و(٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨) وقد تقدما.\n(٥) مسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨) [٢٥].","vol":"7","page":3354},{"text":"عام\". ليس في الصحيحين ذكر لشبل. قال ابن المديني: قلت لسفيان: إن بعضهم يجعله عن واحد. قال: لكني أحدثك، عن الزهري قال: ثنا عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل \"كنا عند النبي -ﷺ-\" هكذا حفظناه من في الزهري، ولعمري لقد أتقناه إتقانًا حسنًا. قال المؤلف: أما أصحاب الزهري مالك وصالح بن كيسان وعقيل وشعيب ومعمر ويونس والليث. فلم يذكروا شبلًا.\n١٣٢٧٦ - عبد العزيز بن الماجشون (خ) (١) عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن زيد بن خالد سمعت النبي -ﷺ-: \"يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام\".\n١٣٢٧٧ - قال ابن شهاب، وأخبرني عروة (٢) \"أن عمر غرب ثم لم تزل تلك السنة\".\n١٣٢٧٨ - الليث (خ) (٣) عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"فيمن زنى ولم يحصن. قال: ينفى عامًا من المدينة مع إقامة الحد عليه\". قال ابن شهاب (٢): \"وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر\".\n١٣٢٧٩ - ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"بينما أبو بكر في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر: قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنًا. فقام إليه عمر، قال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته. فصك عمر في صدره، وقال: قبحك اللَّه ألا سترت على ابنتك. قال: فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عامًا\". رواه ابن المديني، عن يحيى بن أبي زائدة، نا ابن إسحاق وقال: خالفه عبيد اللَّه؛ فحدثنا:\n١٣٢٨٠ - يحيى بن سعيد، نا عبيد اللَّه، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد: \"أن رجلًا أضاف رجلًا فافتض أخته فجاء أخوها إلى أبي بكر فذكر ذلك له، فأرسل إليه فقال: أبكر أم ثيب؟ قال: بكر. فجلده مائة ونفاه إلى فدك. قال: ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد. قال: ثم قتل الرجل يوم اليمامة\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ١٦٢ رقم ٦٨٣١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) تقدم.","vol":"7","page":3355},{"text":"مالك، عن نافع، عن صفية، أنها أخبرته \"أن أبا بكر أتي برجل وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك\". ورواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، عن صفية، عن أبي بكر: \"أنه جلده ونفاه عامًا\".\n١٣٢٨١ - ابن إدريس، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب\" (١).\n١٣٢٨٢ - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي (٢): \"أن عليًا جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة - أو قال: من الكوفة إلى البصرة\".\n١٣٢٨٣ - أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن مسروق، عن أبيّ قال: \"البكران يجلدان وينفيان والثيبان يرجمان\".\nنفي المخنث\n١٣٢٨٤ - هشام بن عروة (خ م) (٣)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها قالت: \"كان عندي مخنث فقال لعبد اللَّه بن أبي أمية أخي: إن فتح اللَّه عليكم غدًا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فسمع رسول اللَّه -ﷺ- قوله فقال: لا يدخلن هؤلاء عليكم\". قال عبد اللَّه بن أبي نجيح: واسمه هيت.\n١٣٢٨٥ - ابن إسحاق، عن يزيد، عن موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة (١) قال: \"كان المخنثون على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ثلاثة: ماتع وهدم وهيت، كان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عائذ خالة رسول اللَّه -ﷺ- وكان يغشى بيوت النبي -ﷺ- ويدخل عليهن حتى إذا حاصر\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٣٥ رقم ١٤٣٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٣ رقم ٧٣٤٢) من طريق ابن إدريس به، وقال الترمذي: حديث غريب.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٧/ ٦٣٩ رقم ٤٣٢٤)، ومسلم (٤/ ١٧١٥ رقم ٢١٨٠) [٣٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٣ رقم ٤٩٢٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٦ رقم ٩٢٤٩)، وابن ماجه (١/ ٦١٣ رقم ١٩٠٢)، من طريق هشام بن عروة بنحوه.","vol":"7","page":3356},{"text":"الطائف سمعه رسول اللَّه وهو يقول لخالد بن الوليد إن افتتحت الطائف غدًا فلا تنفلتن منك (بادية) (١) بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ألا أرى هذا الخبيث يفطن لهذا لا يدخل عليكن بعد هذا -لنسائه- ثم أقبل رسول اللَّه -ﷺ- قافلًا حتى إذا كان بذي الحليفة قال: لا يدخلن المدينة. ودخل رسول اللَّه المدينة فكلم فيه، وقيل له: إنه مسكين ولا بد له من شيء فجعل له يومًا، في كل سبت يدخل فيسأل ثم يرجع إلى منزله فلم يزل كذلك عهد رسول اللَّه وأبي بكر وعمر، ونفى رسول اللَّه -ﷺ- صاحبيه معه هدم وهيت\".\nقلت: مرسل.\n١٣٢٨٦ - يحيى بن أبي كثير (خ) (٢)، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانًا وفلانًا يعني المخنثين\". ورواه معمر، عن يحيى وفيه: \"فأخرج رسول اللَّه مخنثًا وأخرج عمر مخنثًا\".\n١٣٢٨٧ - ومعمر، عن أيوب، عن عكرمة (٣): \"أمر رسول اللَّه -ﷺ- برجل من المخنثين فأخرج من المدينة وأمر أبو بكر برجل منهم فأخرج أيضًا\".\n١٣٢٨٨ - مفصل بن يونس (د) (٤)، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال: ما بال هذا؟ فقيل. يا رسول اللَّه يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع قالوا: يا رسول اللَّه، ألا نقتله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين\".\n_________\n(١) كتبها \"بادية\" ووضع فوق الياء نقطة وكتب فوقها: معًا.\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٤٦ رقم ٥٨٨٦)، و(١٢/ ١٦٥ رقم ٨٦٣٤).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٣ رقم ٤٩٣٠)، من طريق يحيى بن أبي كثير بنحوه.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٨٢ رقم ٤٩٢٨).","vol":"7","page":3357},{"text":"إقامة الحد على من اعترف بالزنا\n١٣٢٨٩ - شعيب (خ) (١) عن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه أن أبا هريرة قال: \"بينا نحن عند رسول اللَّه -ﷺ- قام إليه رجل من الأعراب فقال: يا رسول اللَّه، اقض لي بكتاب اللَّه. فقام خصمه فقال: صدق يا رسول اللَّه، وائذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا -والعسيف الأجير- فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أطل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس -لرجل من أسلم- فأغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها\".\n١٣٢٩٠ - هشام (م) (٢) نا يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران \"أن امرأة أتت النبي -ﷺ- فقالت: إنها زنت وهي حبلى فقال لوليها: أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها. فلما أن وضعت جاءت فأمر بها النبي -ﷺ- فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها ثم دفنوها، فقال عمر: يا رسول اللَّه، نصلي عليها وقد زنت! فقال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها\".\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٢٤٦ رقم ٧٢٦٠) وقد سبق.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٦) [٢٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ٤٤٤٠)، من طريق هشام وأبان عن يحيى به، والترمذي (٤/ ٣٣ رقم ١٤٣٥)، من طريق معمر عن يحيى به، والنسائي (٤/ ٦٣ رقم ١٩٥٧) من طريق هشام بنحوه.","vol":"7","page":3358},{"text":"من قال لا تحد حتى تعترف أربع مرات\n١٣٢٩١ - عبد الرحمن بن خالد (خ) (١) عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: \"أتى رسول اللَّه رجل فناداه: يا رسول اللَّه، زنيت. فأعرض عنه، فتنحي لشق وجهه الآخر. فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه فجاءه لشق وجه النبي -ﷺ- الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: أبك جنون؟ فقال: لا. فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول اللَّه. قال: اذهبوا فارجموه. فأخبرني من سمع جابرًا يقول: كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه\".\n١٣٢٩٢ - يونس (خ) (١) عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن جابر \"أن رجلًا من أسلم أتى النبي -ﷺ- فحدثه أنه زنى وشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول اللَّه فرجم، وكان قد أحصن\". ورواه مسلم من حديث ابن جريج، عن الزهري وزاد: \"زعموا أنه ماعز\".\nقال الشافعي: إنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس بما عليهم، ألا ترى أن رسول اللَّه عنه يقول في المعترف: \"أيشتكي أبه جنون؟ \" لا يرى أن أحدًا ستر اللَّه عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده، أو لا ترى أن النبي -ﷺ- قال: \"اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها\" ولم يذكر عدد الاعتراف، وأمر عمر أبا واقد بمثل ذلك ولم يأمره [بعدد] (٢) الاعتراف.\n١٣٢٩٣ - ومر حديث علقمة بن مرثد (م) (٣) عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: \"جاء ماعز بن مالك فقال: يا رسول اللَّه، طهرني. قال: ويحك أرجع فاستغفر اللَّه وتب إليه. . . \" الحديث وفيه: \"في الرابعة قال رسول اللَّه -ﷺ-، مم أطهرك؟ فقال: من الزنا\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٩٥) [٢٢]، وقد تقدم.","vol":"7","page":3359},{"text":"١٣٢٩٤ - يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن ماعزًا لما أتى النبي -ﷺ- قال له: ويحك لعلك قبلت أو غمزات أو نظرت. فقال: لا. فقال له النبي -ﷺ-: فعلت كذا وكذا -لا يكني- قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه\". وأخرجه (خ) (١) من حديث وهب بن جرير، عن أبيه، عن يعلى لكنه قال: \"أفنكتها؟ قال: نعم\".\n١٣٢٩٥ - أبو عوانة (م) (٢) عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: فرأيت ماعزًا حين جيء به إلى النبي -ﷺ- رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع شهادات أنه قد زنى، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فلعلك. قال: لا، واللَّه قد زنى الآخر. فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا في سبيل اللَّه خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، ألا وإني لا أوتى بأحد منهم إلا جعلته نكالًا\". قوله له بعد الرابعة: \"فلعلك\" دليل على أنه لم يكن فسر إقراره الصريح.\n١٣٢٩٦ - عبد الأعلى (م) (٣) ثنا داود، عن أبى نضرة، عن أبي سعيد: \"أن ماعزًا قال: إني أصبت فاحشة فأقامه (٤) عليه. فرده رسول اللَّه مرارًا ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا إلى بقيع الغرقد فما [أوثقناه] (٥) ولا حفرنا له، فرميناه بالعظام والمدر والخزف، فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت، ثم قام رسول اللَّه خطيبًا من العشاء فقال: أكلما أنطلقنا غزاة في سبيل اللَّه يخالف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، عليّ أن لا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ١٣٨ رقم ٦٨٢٤).\n(٢) مسلم (٣/ ١٣١٣٩ رقم ٦٩٢) [١٧].\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٢٠ رقم ١٦٩٤) [٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٩ رقم ٤٤٣١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٨ رقم ٧١٩٨)، مختصرًا من طريق داود به.\n(٤) كتب فوقها في \"الأصل\": كذا.\n(٥) في \"الأصل\": أوثقنا. والمثبت من (هـ).","vol":"7","page":3360},{"text":"١٣٢٩٧ - ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن ابن عم لأبي هريرة، عن أبي هريرة \"أن ماعزًا قال: يا رسول اللَّه، زنيت. فأعرض عنه حتى قالها أربعًا، فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم. قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا. قال: ما تريد إلى هذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فقال: أدخلت ذلك منه في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء -أو قال الرشاء في البئر-؟ قال: نعم. فأمر برجمه فرجم، فسمع النبي -ﷺ- رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا ستر اللَّه عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسار رسول اللَّه شيئًا ثم مر بجيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ قوما فانزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قالا: غفر اللَّه لك يا رسول اللَّه، وهل يؤكل مثل هذا؟ فقال: فما نلتما من أخيكما آنفًا شر من هذا، والذي نفسي بيده إنه للآن لفي أنهار الجنة يَتقمّس (١) \" (٢). رواه أبو يعلى الموصلي، نا عمرو بن أبي عاصم النبيل، نا أبي، ثنا ابن جريج.\n١٣٢٩٨ - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب (٣) \"أن رجلًا من أسلم جاء إلى أبي بكرة فقال: إن الآخر زنى. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ قال: لا. قال: فتب إلى اللَّه واستتر بستر اللَّه، فإن اللَّه يقبل التوبة عن عباده، فلم تقره نفسه حتى أتى عمر فقال له كما قال لأبي بكر، فقال له عمر كما قال له أبو بكر، فلم تقره نفسه حتى أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن الآخر زنى. قال سعيد: فأعرض عنه رسول اللَّه مرارًا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: أيشتكي به جِنّة؟ فقالوا: واللَّه إنه لصحيح. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب. فأمر به فرجم\".\nالمقر بالزنا ينكر فيترك\n١٣٢٩٩ - عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة\n_________\n(١) كتب في الحاشية: ينغمس، وانطر النهاية (٤/ ١٠٧).\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٨ رقم ٤٤٢٨، ٤٤٢٩)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم ١٧٦٤، ١٧٦٥) من طريق ابن جريج به.\n(٣) ضباب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3361},{"text":"قال: \"جاء ماعز الأسلمي إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إني زنيت. فأعرض عنه إلى أن قال: فاذهبوا به فارجموه. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد، فمر رجل معه لحي بعير فضربه فقتله، فذكر فراره للنبي -ﷺ- فقال: أفلا تركتموه\".\n١٣٣٠٠ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، عن أبيه \"أن رسول اللَّه قال في ماعز لما ذهب: ألا تركتموه فلعله يتوب فيتوب اللَّه عليه، يا هزال لو أنك سترت عليه بثوبك لكان خيرًا لك مما صنعت\" (١).\nقلت: رواه عدة عن سفيان.\nالرجل يعترف دون المرأة\n١٣٣٠١ - عبد السلام بن حفص (د) (٢) نا أبو حازم، عن سهل، عن النبي -ﷺ-: \"أن رجلًا أتاه فأقر بالزنا بامرأة فسماها له، فبعث رسول اللَّه -ﷺ- إلى المرأة فسألها فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها\".\nقلت: عبد السلام ثقة يغرب.\n١٣٣٠٢ - هشام بن يوسف، نا الهيثم بن أخي خلاد، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول: \"بينا رسول اللَّه يخطب أتاه رجل فقال: يا رسول اللَّه، أقم عليّ الحد. فقال: اجلس. فانتهره فجلس، ثم قام فقال مثل ذلك، فقال: اجلس. ثم قام الثالثة، فقال: ما حدك؟ قال: أتيت امرأة حرامًا. فقال النبي -ﷺ- لرجال من أصحابه: انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة. ولم يكن تزوج، فقيل: يا رسول اللَّه، ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال: ائتوني به مجلودًا. فلما أتي به قال: من صاحبتك؟ قال: فلانة امرأة من بني بكر. فدعا فسألها عن ذلك فقالت: كذب، واللَّه ما أعرفه وإني مما قال لبريئة، اللَّه على ما أقول من\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٤ رقم ٤٣٧٧)، والنسائي (٤/ ٢٩٠ رقم ٧٢٠٥) كلاهما من طريق سفيان به.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٥٠ - ١٥١ رقم ٤٤٣٧).","vol":"7","page":3362},{"text":"الشاهدين. فقال النبي -ﷺ-: من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر؟ فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية. فقال يا رسول اللَّه: ما لي شهداء. فأمر به فجلد حد الفرية ثمانيان\". سمعه علي بن المديني به.\nقلت: لا أدري من هو الهيثم.\nولا تحدّ حبلى ولا على مدنف ولا في إفراط الحر أو البرد\n١٣٣٠٣ - إسرائيل (م) (١) عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي \"سمعت عليًا يخطب على المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أيما عبد أو أمة زنى فأقيموا عليه الحد، وإن كان قد أحصن فاجلدوه، فإن خادمًا لرسول اللَّه -ﷺ- زنت فأرسلني إليها لأضربها، فوجدتها حديثة عهد بنفاسها فخشيت إن أنا ضربتها أن أقتلها، فرددت عنها حتى تماثل وتشتد. قال: أحسنت\".\n١٣٣٠٤ - الثوري، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي \"أن جارية للنبي -ﷺ- نفست من الزنا، فأرسلني النبي -ﷺ- أن أقيم عليها الحد، فوجدتها في الدماء لم تجف عنها، فرجعت إلى النبي -ﷺ- فأخبرته فقال: إذا جف الدم عنها فاجلدها وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم\".\n١٣٣٠٥ - ومر حديث سليمان بن بريدة (م) (٢) عن أبيه في الغامدية وقوله ﵇: \"لا ترجمك حتى تضعي. قال: وكفلها رجل حتى وضعت. وقال الرجل: إليّ رضاعه. فرجمها\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٣٠ رقم ١٧٠٥) [٣٤].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٧ رقم ١٤٤١)، من طريق زائدة بن قرادة عن إسماعيل السدي بمعناه.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٩٥).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٩ رقم ٤٤٣٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٣ رقم ٧١٨٦)، من طريق سليمان بن بريدة بنحوه.","vol":"7","page":3363},{"text":"ومر حديث بشير بن مهاجر (م) (١) عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه قال: \"كنت عند النبي فجاءته إمرأة من غامد فقالت: إني زنيت وإني لحبلى. فقال: ارجعي حتى تلدي. . . \" الحديث.\nالضئيل يصيب جدًا\n١٣٣٠٦ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد، عن أبي أمامة بن سهل (١) \"أن رجلًا -قال أحدهما: أحبن، وقال الآخر: مُقعد- كان عند جوار سعد فأصاب امرأة حبل، فرمته به، فسئل فاعترف فأمر النبي -ﷺ- به فجلد بأثكال النخل\" مرسل. ويروى عن أبي أمامة، عن أبي سعيد. وقيل: عن أبي أمامة، عن أبيه. وقيل: عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة.\n١٣٣٠٧ - ابن إسحاق، عن يعقوب بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد قال: \"كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم نُرَع إلا وهو على أمة من إماء الدار، فرفع سعد شأنه إلى رسول اللَّه فقال: اجلدوه مائة سوط. فقالوا: هو أضعف من ذلك، لو ضربناه مائة سوط لمات. قال: فخذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ فاضربوه واحدة\".\n١٣٣٠٨ - فليح، عن أبي حازم، عن سهل \"أن وليدة حملت فسئلت من أحبلك؟ قالت: المقعد. فسئل فاعترف. فقال النبي -ﷺ-: إنه لضعيف عن الجلد. فأمر بمائة عثكول فضربه بها واحدة\". قال الدارقطني: كذا قال: والصواب عن أبي حازم، عن أبي أمامة بن سهل (٢) عن النبي -ﷺ-.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٢٣ رقم ١٦٩٥) [٢٣] وتقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3364},{"text":"الشهود في الزنا\nقال تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً﴾ (١) وقال: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (٢).\n١٣٣٠٩ - اسحاق بن الطباع (م) (٣) والشافعي، عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن سعد بن عبادة قال: يا رسول اللَّه [إن] (٤) وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم\".\n١٣٣١٠ - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب \"أن رجلًا بالشام وجد مع امرأته رجلًا فقتله أو قتلها فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك عليًا، فسأله فقال عليًا: إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق، عزمت عليك لتخبرني. فأخبره فقال: أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعْطِ برُمّته\".\nوقف الشهود حتى يُثبتوا الزنا\n١٣٣١١ - مجالد (د) (٥) عن عامر، عن جابر قال: \"جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: -يعني النبي -ﷺ-: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال: فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول اللَّه بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي -ﷺ- برجمهما\".\n_________\n(١) النساء: ١٥.\n(٢) النور: ١٣.\n(٣) مسلم (٢/ ١١٣٥) رقم ١٤٩٨) [١٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٨١ رقم ٤٥٣٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٠ رقم ٧٣٣٣) من طريق مالك به.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) (٤/ ١٥٦ رقم ٤٤٥٢) وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٨) مختصرًا من طريق مجالد.","vol":"7","page":3365},{"text":"١٣٣١٢ - وهشيم (د) (١) عن مغيرة، عن الشعبي (٢)، عن النبي -ﷺ- ولم يذكر \"فدعا بالشهود فشهدوا\".\nوهشيم (د) (٣) عن مغيرة بن شبرمة، عن الشعبي بنحو منه.\nقلت: هذا مرسل والأول فيه مجالد لين.\nتحريم اللواط و[إتيان] (٤) البهيمة (مع أنه بالإجماع) (٥)\nقال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً. . .﴾ (٧) الآية.\n١٣٣١٣ - عبد العزيز الدراوردي (س) (٨) عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"لعن اللَّه من تولى غير مواليه، ولعن اللَّه من غير تخوم الأرض، ولعن اللَّه من كمه أعمى عن السبيل، ولعن اللَّه من لعن والديه، ولعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن اللَّه من وقع على بهيمة، ولعن اللَّه من عمل عملَ قوم لوط، ولعن اللَّه من عمل عمل قوم لوط، ولعن اللَّه من عمل عمل قوم لوط\". ورواه سعيد بن أبي مريم، عن الدراوردي وابن أبي الزناد قالا: ثنا عمرو. ولم يذكر: \"من لعن والديه\" وفيه \"من والى غير مواليه\" وفيه \"خبب\" بدل \"كمه\".\nقلت: رواه النسائي عن قتيبة، عن عبد العزيز، وذكر لعن قوم لوط. وقد رواه خالد بن\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٣).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٤).\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) في \"هـ\": مع الإجماع على تحريمهما.\n(٦) هود: ٨٢.\n(٧) العنكبوت: ٢٨.\n(٨) السنن الكبرى (٤/ ٣٢٢ رقم ٧٣٣٧).","vol":"7","page":3366},{"text":"مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو.\nحد اللوطي\n١٣٣١٤ - ابن وهب، عن سليمان بن بلال (ح) وأبو الجماهر نا عبد العزيز بن محمد (د ت ق) عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به\".\nعبد اللَّه بن بكر السهمي، ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- \"في الذي يعمل عمل قوم لوط وفي الذي يؤتي في نفسه وفي الذي يقع على ذات محرم وفي الذي يأتى البهيمة قال: يقتل\".\nقلت: عباد ضعيف.\nإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (ق) (٢) عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباسي مرفوعًا: \"من وقع على الرجل فاقتلوه - يعني عمل قوم لوط\". رواه إسماعيل القاضي، عن إسحاق بن محمد عنه.\nحجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني إبراهيم، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"اقتلوا الفاعل والمفعول به -يعني الذي يعمل عمل قوم لوط- والذي يأتي البهيمة والبهيمة\". أورده ابن عدي فيما رواه ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى.\nابن جريج (د) (٣) أخبرني ابن خثيم، سمعت سعيد بن جبير ومجاهدًا يحدثان، عن ابن عباس \"في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦٢)، والترمذي (٤/ ٤٧ رقم ١٤٥٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٦ رقم ٢٥٦١).\n(٢) ابن ماجه (٢/ ٨٥٦ رقم ٢٥٦١).\n(٣) أبو داود (٤/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٤٤٦٧).","vol":"7","page":3367},{"text":"يحيى بن معين، نا غسان بن مضر، نا سعيد بن يزيد قال: قال أبو نضرة: \"سئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلي بناء في القرية فيرمى به مُنِكسًا ثم يُتبع الحجارةَ\".\n١٣٣١٥ - شريك، عن القاسم بن الوليد، عن بعض قومه (١) \"أن عليًا رجم لوطيًا\".\nقلت: مع انقطاعه راويه مجهول.\nهشيم، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن رجل من قومه \"أنه شهد عليًا رجم لوطيًا\".\n١٣٣١٦ - الشافعي، عن رجل، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن الوليد، عن يزيد -أراه ابن مذكور- \"أن عليًا رجم لوطيًا\".\nقال الشافعي: بهذا نأخذ يرجم اللوطي محصنًا كان أو غير محصن. وهذا قول ابن عباس، وقال سعيد بن المسيب: السنة أن يرجم اللوطيِّ وإن لم يحصن. وعكرمة يرويه عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-.\n١٣٣١٧ - يحيى بن يحيى، أنا عبد العزيز بن أبي حازم، أبنا داود بن بكر، عن ابن المنكدر وصفوان بن سليم (١) \"أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر في خلافته يذكر أنه وجد رجلًا في بعض النواحي ينكح كما تنكح المرأة، وإن أبا بكر جمع الناس من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فسألهم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولًا عليّ بن أبي طالب قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأم إلا أمة واحدة صنع اللَّه بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد يأمره أن يحرقه بالنار\" هذا مرسل. وروي عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) عن علي في غير هذه الفصة قال: \"يرجم ويحرق\".\n١٣٣١٨ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن رجل من همدان \"أن عليًا رجم رجلًا محصنًا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3368},{"text":"في عمل قوم لوط\". رواه هشيم، عن ابن أبي ليلى فلم يذكر \"محصنًا\".\n١٣٣١٩ - وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء في اللوطي: \"حده حد الزاني\".\n١٣٣٢٠ - يزيد بن هارون، أنا يمان بن المغيرة، عن عطاء بن أبي رباح قال: \"شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أحدّوا في لواطة، أربعة منهم قد أحصوا فأمر بهم فُرضخوا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود، وابن عمر وابن عباس في المسجد\".\nقلت: يمان لين.\n١٣٣٢١ - هشام، نا قتادة، عن الحسن \"في الرجل يأتي البهيمة ويعمل عمل قوم لوط قالا. هو بمنزلة الزاني\".\n١٣٣٢٢ - ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: \"حد اللوطي حد الزاني إن كان محصنًا رجم وإلا جلد\".\nقال المؤلف: إلى هذا رجع الشافعي فيما زعم الربيع بن سليمان.\n١٣٣٢٣ - أبو بدر السكوني، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي موسى قال رسول اللَّه: \"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان\". هذا منكر ومحمد لا يعرف.\nقلت: يقال إِنه قرشي ويقال: قشيري.\nمن أتى بهيمة\n١٣٣٢٤ - عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- \"في الذي يأتي البهيمة: اقتلوا الفاعل والمفعول به\".\nعبد العزيز بن محمد (د س ق ت) (١) عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٥٩ رقم ٤٤٦٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٢ رقم ٧٣٤٠) وابن ماجه (٢/ ٨٥٦ رقم ٢٥٦١)، والترمذي (٤/ ٤٦ رقم ١٤٥٥).","vol":"7","page":3369},{"text":"عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت عن رسول اللَّه -ﷺ- في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول اللَّه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك الفعل\".\nقلت: أورد الترمذي عقيبه حديث أبي الأحوص وغيره، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: \"ليس على الذي يأتي البهيمة حد\" ثم قال الترمذي: هذا أصح. قال: وروى ابن إِسحاق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: \"ملعون من عمل عمل قوم لوط\" لم يذكر قتلًا.\nأبو الربيع الزهراني، ثنا عبد الحميد بن سليمان، ثنا عمرو بإسناده مرفوعًا: \"ملعون من وقع على بهيمة وقال: اقتلوه واقتلوها لا يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا\" وتقدم حديث: \"من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتوها\".\n١٣٣٢٥ - أبو عوانة وغيره، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن عباس \"أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة فقال: لا حد عليه\".\nقال (د) (١): حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.\nقال المؤلف: روينا من أوجه عن عكرمة وليس عمرو بدون عاصم وقد توبع عليه.\n١٣٣٢٦ - ابن أبي عروبة، عن بديل، عن جابر بن زيد قال: \"من أتى البهيمة يحد\".\n١٣٣٢٧ - سفيان بن حسين، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة قال: \"سئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة فقال: إن كان محصنًا رجم\".\nشهود الزنا إذا نقصوا عن أربعة\n١٣٣٢٨ - أبو أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير قال: \"لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان فدعا الشهود، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد اللَّه نافع فقال عمر\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٥٩ رقم ٤٤٦٥).","vol":"7","page":3370},{"text":"حين شهدوا هؤلاء شق على عمر شأنه، فلما قام زياد قال: لن نشهد إن شاء اللَّه إلا بحق. قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به لكن قد رأيت أمرًا قبيحًا. قال عمر: اللَّه أكبر، حدّوهم. فجلدوهم، فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهد أنه زان. فهم عمر أن يعيد عليه الحد، فنهاه علي وقال: إن جلدته فارجم صاحبك. فتركه\".\n١٣٣٢٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (١) \"أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة أنهم رأوه يولجه ويخرجه، وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم، فأما الثلاثة فشهدوا بذلك، فقال أبو بكرة: واللَّه لكأني بأثر جُدَريّ في فخذها: فتال عمر حين رأى زيادًا: إني لأرى غلامًا كيسًا لا يقول إلا حقًا ولم يكن ليكتمني شيئًا. فقال زياد: لم أر ما قال هؤلاء ولكني رأيت رِيبة وسمعت نفسًا عاليًا. قال: فجلدهم عمر وخلى عن زياد\". وروينا موصولًا عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة \"أن أبا بكرة وزيادًا ونافعًا وشبلًا كانوا في غرفة والمغيرة في أسفل الدار فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت الستر، فإذا الغيرة بين رجليها فقال بعضهم لبعض: قد ابتلينا -. . . فذكر القصة- وشهدوا فقال زياد: لا أدري نكحها أم لا. وفيه. فقال أبو بكرة: أليس قد جلدتموني؟ قال: بلى. قال: فأشهد باللَّه لقد فعل. فأراد عمر أن يجلده أيضًا فقال علي: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه\".\nهشيم، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة. . . فذكر قصة المغيرة قال: \"فقدمنا على عمر فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد، فلما دعا زيادًا قال: رأيت أمرًا منكرًا. قال: فكبر عمر ودعا بأبي بكرة وصاحبيه فضربهم فقال أبو بكرة: واللَّه إني لصادق وقد فعل. فهم عمر بضربه فقال علي: لئن ضربت هذا فارجم ذاك\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3371},{"text":"الشهود إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على ذلك\n١٣٣٣٠ - أبو عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن أبي إدريس \"في قصة سوسن قال: كان دانيال أول من فرق بين الشهود فقال لأحدهما: ما الذي رأيت؟ قال: أشهد أني رأيت سوسن تزني في البستان بشاب. قال: في أي مكان؟ قال: تحت شجرة الكمثرى. ثم دعا الآخر فقال: بم تشهد؟ قال: أشهد أني أبصرت سوسن تزني تحت شجرة التفاح. قال: فدعا عليهما فجاءت من السماء نار فأحرقتهما وأبرأ اللَّه سوسن\".\nمن زنا بامرأة مستكرهة\nقال النبي -﵇-: \"إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (١).\n١٣٣٣١ - معمر بن سليمان، عن حجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: \"استكرهت امرأة على عهد النبي -ﷺ- فدرأ عنها الحد\" (٢). زاد غيره فيه: \"وحد الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا\".\nقال (خ) لم يسمعه حجاج من عبد الجبار ولا سمعه عبد الجبار من أبيه.\n١٣٣٣٢ - عبد الرحمن بن زياد، ثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي موسى قال: \"أتي عمر بامرأة من أهل اليمن قالوا: بغت. قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى فيّ مثل الشهاب. فقال عمر: يمانية نئومة شابة. فخلى عنها ومتعها\". رواه سعيد بن منصور عنه.\n١٣٣٣٣ - شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: \"إنا لبمكة إذا نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون. زنت زنت. فأتي بها عمر وهي\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٥ رقم ١٤٥٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٦ رقم ٢٥٩٨) كلاهما من طريق معمر به، قال الترمذي: حديث غريب وليس إسناده بمتصل.","vol":"7","page":3372},{"text":"حبلى، وجاء معها قومها فأثنوا عليها فقال عمر: أخبريني عن أمرك. قالت: يا أمير المؤمنين، كنت امرأة أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة، ثم نمت فقمت ورجل بين رجلي فقذف فيّ مثل الشهاب، ثم ذهب. فقال عمر: لو قَتل هذه مَن بين الأخشبين لعذبهم اللَّه. فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدًا إلا بإذني\".\n١٣٣٣٤ - مالك، عن نافع \"أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد [الوليدة] (١) لأنه استكرهها\". ورواه الليث، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد.\n١٣٣٣٥ - الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: \"أتي عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستقت فأبى أن يستقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها فقال علي: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها. ففعل\".\n١٣٣٣٦ - مالك، عن ابن شهاب \"أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها\".\n١٣٣٣٧ - وروينا عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"عليه الحد والصداق\". وعن الحسن: \"عليه الحد والعُقر\". وعن الزهري: \"عليه الصداق والحد\".\nمن وقع على ذات محرم أو ذات زوج أو في عدتها\n١٣٣٣٨ - عبد العزيز بن الماجشون (خ) (٢) عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن زيد بن خالد، \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام\".\n١٣٣٣٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس سمعت عمر يقول: \"الرجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": الوليد. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١٢/ ١٦٢ رقم ٦٨٣١).","vol":"7","page":3373},{"text":"قلت: قد مر أن عمر درأ الحد عن الحبلى التي ادعت الإكراه.\n١٣٣٤٠ - خالد بن عبد اللَّه (د) (١)، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء قال: \"بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب -أو فوارس- معهم لواء فجعل الأعراب يُطيفون بي لمنزلتي من النبي -ﷺ- إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلًا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه\".\nأشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن البراء، عن خاله \"أن رجلا تزوج امرأة أبيه -أو امرأة ابنه. كذا قال أبو خالد الأحمر عن أشعث- فأرسل إليه النبي -ﷺ- فقتله\".\n١٣٣٤١ - سعيد بن أبي مريم، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول اللَّه: \"من وقع على ذات محرم قاقتلوه\" (٢) تابعه عباد بن منصور، عن عكرمة.\nالحَد يُدرأ بالشبهات\n١٣٣٤٢ - الفضل السيناني ومحمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة\" (٣). رواه وكيع عن يزيد فوقفه. ويزيد فيه ضعف.\nقلت: تركه النسائي.\nورواه رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري مرفوعًا، ورشدين ضعيف.\n١٣٣٤٣ - معاوية بن هشام، عن مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي سمع رسول اللَّه يقول: \"إدرءوا الحدود\". وهذا فيه ضعف.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٦).\n(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٥٦ رقم ٢٥٦٤) من طريق إبراهيم به.\n(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٥ رقم ١٤٢٤) من طريق محمد بن ربيعة به، وضعفه.","vol":"7","page":3374},{"text":"سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، نا أبو حبان التيمي، عن أبيه، عن علي، عن النبي: \"ادرءوا الحدود، ولا ينبغي لإمام أن يعطل الحدود\". قال البخاري: المختار منكر الحديث.\n١٣٣٤٤ - الحسن بن صالح، عن أبيه (١) بلغني أن عمر قال: \"إذا حضرتمونا فاسألوا في العفو جهدكم فإني إن أخطىء في العفو أحب إلي من أن أخطىء في العقوبة\" منقطع.\n١٣٣٤٥ - عبيدة، عن إبراهيم (١) قال ابن مسعود: \"ادرءوا الحدود ما استطعتم فإنكم إن تخطئوا في العفو خير من أن تخطئوا في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلم مخرجًا فادرءوا عنه الحد\" منقطع.\nقلت: وعبيدة لين.\n١٣٣٤٦ - عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه (١) أن معاذًا وابن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: \"وإذا اشتبه الحد فادرءوه\" منقطع.\nقلت: وإِسحاق تالف.\n١٣٣٤٧ - وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه: \"ادرءوا الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم\". هذا موصول.\nقلت: هو أجود ما في الباب.\n١٣٣٤٨ - الزنجي، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: \"توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبًا، فذهب إلى عمر فحدثه فقال: لأنت الرجل لا تأتي بخبر. فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر: أحبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين. فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال: وصادف عليًا وعثمان وعبد الرحمن فقال: أشيروا عليّ. وكان عثمان جالسًا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر أنت. قال: أراها تسهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه. قال: صدقت والذي نفسي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3375},{"text":"بيده ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر مائة وغربها مائة\". قال المؤلف: كان حدها الرجم فكأنه درأه عنها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا.\nقلت: هذا إِن صح الحديث، فإِن مسلم بن خالد ذو مناكير.\n١٣٣٤٩ - حميد الطويل، عن بكر المزني (١) عن عمر بن الخطاب \"أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: أم مثواي فقيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن اللَّه حرم الزنا. فكتب عمر أن يستحلف ما علم أن اللَّه حرم الزنا ثم يخلى سبيله\".\nقلت: منقطع.\nفيمن زنى بجاربة امرأته\n١٣٣٥٠ - هشام، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم \"أن امرأة أتت النعمان بن بشير فقالت: \"إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني. قال النعمان: عندي في هذا قضاء شاف أحدثه عن رسول اللَّه -ﷺ- إن لم تكوني أذنت له رجمته، وإن كنت أذنت له جلدته مائة. فقال لها الناس: ويحك أبو ولدك يرجم. فجاءت فقالت: قد كنت أذنت له ولكن حملتني الغيرة على ما قلت. فجلده مائة\" لم يسمعه أبو بشر من حبيب.\nغندر (عو) (٢)، نا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي -ﷺ- \"أنه قال في الرجل يأتي جاريةَ امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٥٩)، والترمذي (٤/ ٤٤ رقم ١٤٥١، ١٤٥٢)، وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، وقال: سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة بغير هذا الإسناد بن حبيب بن سالم هذا الحديث. إنما رواه عن خالد بن عرفطة. والنسائي (٦/ ١٢٣ - ١٢٤ رقم ٣٣٦٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٣ رقم ٢٥٥١) بغير الإسناد المذكور إنما رواه عن حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن حبيب بنحوه.","vol":"7","page":3376},{"text":"أبان ثنا قتادة (د) (١) عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم \"أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين بقضية رسول اللَّه، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. قال: فوجدوه أحلتها له فجلده مائة. قال قتادة: وكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا\".\nالحوضي، نا همام قال: \"سئل قتادة عن رجل وطىء جارية امرأته فحدثنا عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول اللَّه، إن كانت أحلتها له جلدته وإلا رجمته\".\nهدبة، نا همام، نا قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف \"أن رجلًا وطىء جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير. . . \" فذكره. كذا وجدته في الكتاب.\nقلت: ورواه (س) (٢) من حديث حبان عن همام (. . .) (٣).\nقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه. فقال: أنا أتقي هذا الحديث، وإنما رواه قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب، عن النعمان قال: ويروى عن قتادة، عن حبيب بن سالم كتابة، ورواه أبو بشر، عن خالد بن عرفطة.\nقال المؤلف: فلم يذكر رواية همام وقد روى فيه حديث آخر أضعف من هذا.\n١٣٣٥١ - حماد بن زيد، ثنا عمرو بن دينار، عن الحسن (٤) عن سلمة بن المحبق \"أن رجلًا وقع على جارية امرأته فرفعوا إلى النبي -ﷺ- فقال: إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها، وإن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها\" (٥). كذا رواه جماعة عن الحسن. وكذا رواه ابن أبي عروبة، عن الحسن.\n١٣٣٥٢ - وقال بكر بن بكار: نا شعبة، نا قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق مرفوعًا: \"في رجل وطىء جارية امرأته فقال: إن استكرهها فهي حرة ولها\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٨).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٢٤ رقم ٣٣٦١) من طريق قتادة بنحوه.\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٩٧ رقم ٧٢٢٩).\n(٣) هنا كلمة مطموسة بالأصل لم يظهر منها إلا الهاء لعلها: هكذا.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦١)، والنسائي (٦/ ١٢٥ رقم ٣٣٦٤) من طرق عن الحسن به.","vol":"7","page":3377},{"text":"عليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي أمة ولها عليه مثلها\".\nقلت: بكر قال (س): ليس بثقة.\nعبد الرزاق (د س ق) (١) أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق: \"أن رسول اللَّه قضى في رجل وقع على جارية امرأته. . . \". فذكر نحوه.\nقلت: تابعه ابن أبي عروبة (س) (٢)، عن قتادة. ورواه هشام، عن الحسن، عن قبيصة. وقال النسائي: هذا لا يصح.\nكذلك رواه القاسم بن سلام بن مسكين، عن أبيه قال: \"سألت الحسن عمن يقع على جارية امرأته فقال: حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري، عن سلمة بن محبق: \"أن رجلا كان لا يزال يسافر ويغزو وإن امرأته بعثت معه جارية لها قالت: تغسل رأسك وتخدمك وتحفظ رحلك ولم تجعلها له وإنه طال سفره فوقع بالجارية فلما قفل أخبرت الجارية مولاتها بذلك فغارت غيرة شديدة وغضبت فأتت رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرته فقال: إن كان استكرهها فهي عتيقة وعليه مثلها، وإن كان أتاها عن طيبة نفس منها ورضا فهي له وعليه مثل ثمنها لك. ولم يقم فيه حدًا\". روي عن البخاري أنه قال: هذا أشبه من حديث الحسن، عن سلمة، ثم قال البخاري: ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا. وقال (خ) في التاريخ: قبيصة بن حريث عن سلمة في حديثه نظر.\nقال المؤلف: حصول الإجماع بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بأحاديث الرجم.\nخالد بن الحارث، ثنا أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود. قال المؤلف: وروينا عن ابن مسعود من قوله مثل حديث سلمة، وروينا عنه أنه قال: \"استغفر اللَّه ولا تعد\".\n١٣٣٥٣ - الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين (٣) أن عليًا قال: \"إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦٠)، والنسائي (٦/ ١٢٤ - ١٢٥ رقم ٣٣٦٣) وابن ماجه (٢/ ٨٥٣ رقم ٢٥٥٢).\n(٢) النسائى (٦/ ١٢٥ رقم ٣٣٦٤).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3378},{"text":"١٣٣٥٤ - شعبة، أنا سلمة بن كهيل، سمعت حُجيّة بن عدي الكندي يقول: \"جاءت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي يأتي جاريتي فقال لها علي: إن تكوني صادقة نرجم زوجك وإن تكوني كاذبة نجلدك فقالت: ردوني إلى بيتي\". وفي لفظ: \"ردوني إلى أهلي غَيْرَى نَغِرَة\". معناه: أن جوفها يغلي غيظًا. ورواه الشافعي، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن سلمة. قال: وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته كزناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول: كنت أرى أنها لي حلال.\n١٣٣٥٥ - ابن نمير، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع قال: \"وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فلما قدم الرجل أرسل إليه عمر قال: ما فعلت الجارية أأحبلتها؟ قال: نعم. قال: ابتعتها؟ قال: لا. قال: فوهبتها لك؟ قال: نعم. قال فلك بينة على ذلك؟ قال: لا. فقال: لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك. فقيل للمرأة: إن زوجك يرجم. فأتت عمر فأقرت أنها وهبتها له فجلدها عمر الحد\" أراه حد القذف. وهذا منقطع. قال الشافعي: فإن كان من أهل الجهالة: أو قال كنت أرى حلها. فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه.\n١٣٣٥٦ - الثوري، عن مغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن عرقوص الضبي: \"أن امرأة أتت عليًا فقالت: إن زوجي أصاب جاريتي. فقال: صدقت. هي ومالها حل لي. فقال علي: اذهب لا تعودن\".\nقلت: الهيثم تكلم فيه، وعرقوص لا يدرى من هو.\n١٣٣٥٧ - معمر، عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البيلماني (١): \"أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه\". هذا منقطع وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره.\nمن أصاب ذنبًا دون الحد\n١٣٣٥٨ - يزيد بن زريع (خ م) (٢) نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٨/ ٢٠٦ رقم ٤٦٨٧)، ومسلم (٤/ ٢١١٥ رقم ٢٧٦٣) [٣٩].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٧٢ رقم ٣١١٤) من طريق يزيد بن زريع به، وابن ماجه (٢/ ١٤٢١ رقم ٤٢٥٤) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه به.","vol":"7","page":3379},{"text":"مسعود: \"أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي -ﷺ- فذكر ذلك له فأنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. . .﴾ (١) الآية قال: يا رسول اللَّه، ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتى\".\nأبو الأحوص (م) (٢) عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد اللَّه \"قال رجل: يا رسول اللَّه، إني عالجت امرأة وأصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا فاقض فىّ بما شئت. فقال له عمر: لقد سترك اللَّه، لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي -ﷺ- شيئًا، فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي -ﷺ- رجلا دعاه فتلا عليه هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (١) فقال رجل من القوم: يا نبي اللَّه، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة\".\nحد الرقيق\nقال تعالى في المملوكات: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٣).\nقال الشافعي: النصف لا يكون إلا في الجلد، فأما الرجم الذي هو قتل، فلا نصف له، وقال -ﷺ-: \"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولم يقل يرجمها\".\n١٣٣٥٩ - الليث (خ م) (٤) عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليَبعها ولو بحبَل من شعَرَ\". تابعه ابن إسحاق، عن سعيد، عن أبيه.\n_________\n(١) هود: ١١٤.\n(٢) مسلم (٤/ ٢١١٦ رقم ٢٧٦٣) [٤٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٠ رقم ٤٤٦٨)، والترمذي (٥/ ٢٧٠ رقم ٣١١٢) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣١٧ رقم ٧٣٢٤) من طريق أبي الأحوص عن سماك به.\n(٣) النساء: ٢٥.\n(٤) البخاري (١٢/ ١٧١ رقم ٦٨٣٩)، ومسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٣) [٣٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٠ رقم ٧٢٤٥) من طريق الليث به، وأبو داود (٤/ ١٦١ رقم ٤٤٧١) من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بنحوه.","vol":"7","page":3380},{"text":"ورواه عبيد اللَّه بن عمر (م) (١) وأيوب بن موسى (م) (١) وأسامة بن زيد (م) (١) عن سعيد، عن أبي هريرة. لم يذكر أباه. وأخرجه مسلم من هذه الأوجه بمعناه. وكذلك رواه اسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة.\n١٣٣٦٠ - مالك (خ م) (٢) عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد \"أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير\". قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال: والضفير: الحبل.\nوكذلك رواه الحفاظ، عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن، فيكون جلدها بعد إحصانها ثابتًا بالكتاب، وجلدها قبل إحصانها بالسنة. في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح.\n١٣٣٦١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره، أن عبد اللَّه بن عياش ابن أبي ربيعة قال: \"أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة (٣) خمسين خمسين في الزنا\".\n١٣٣٦٢ - عبد السلام، عن السدي، عن عبد خير، عن علي قال رسول اللَّه: \"إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصَنّ أو لم يُحصِنّ\". سمعه منه علي بن قادم.\n١٣٣٦٣ - زائدة (م) (٤) عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٣) [٣١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٠ رقم، ٤٤٧) من طريق عبيد اللَّه والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٠ رقم ٧٢٤٧، ٧٢٤٨) من طريق أيوب بن موسى.\n(٢) البخاري (١٢/ ١٦٨ رقم ٣٨٣٧)، ومسلم (٣/ ١٣٢٩ رقم ١٧٠٣) [٣٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٠ رقم ٤٤٦٩)، والترمذي (٤/ ٣٠ - ٣١ رقم ١٤٣٣) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٢ رقم ٧٢٥٩) من طريق مالك بنحوه.\n(٣) كتب بالحاشية: الإمارة تعني بيت المال.\n(٤) مسلم (٣/ ١٣٣٠ رقم ١٧٠٥) [٣٤].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٧ رقم ١٤٤١) من طريق زائدة به.","vol":"7","page":3381},{"text":"قال: \"خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول اللَّه -ﷺ- زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي (حديث) (١) عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي -ﷺ-، فأخبرته. فقال: أحسنت\".\n١٣٣٦٤ - هشيم، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة قال: \"أتيت عليًا فقلت له: إنه أصاب فاحشة، فأقم عليه الحد، فرددني أربع مرات ثم قال: يا قنبر، قم إليه فاضربه مائة سوط. فقلت: إني مملوك. فقال: اضربه حتى يقول لك أمسك. فضربه خمسين سوطًا\".\nقال الشافعي: إحصان الأمة إسلامها استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم.\n١٣٣٦٥ - ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل \"أن مَعْقل بن مقرن أتى ابن مسعود فقال: عبدي سرق من عند قباء. قال: مالك سرق بعضه بعضًا. قال: أظنه ذكر أمتي زنت. قال: اجلدها. قال: إنها لم تحصنت. قال: إسلامها إحصانها\". رواه حماد بن زيد، عن منصور فقال: \"إحصانها إسلامها\".\n١٣٣٦٦ - هشيم، أنا داود بن أبي هند، حدثني ثمامة بن عبد اللَّه، عن أنس: \"وشهدته يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن\".\n١٣٣٦٧ - أبو عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قال: \"إحصان الأمة دخولها في الإسلام وإقرارها إذا دخلت في الإسلام وأقرت به ثم زنت فعليها جلد خمسين\".\n١٣٣٦٨ - مغيرة، عن إبراهيم: \"أنه كان يقرأ ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ﴾ (٢). قال: إذا أسلمن. وكان مجاهد يقرؤها ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ (٢) يقول: إذا تزوجن\". كذا كان يقول ابن عباس وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة وأقاويل الأئمة.\n_________\n(١) في \"هـ\": حديثة.\n(٢) النساء: ٢٥.","vol":"7","page":3382},{"text":"نفي الرقيق\n١٣٣٦٩ - مالك، عن نافع: \"أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلدها لأنه أستكرهها\". وروى ابن المنذر صاحب الخلافيات، عن ابن عمر: \"أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك\". وروينا عن حماد، عن إبراهيم (١) \"أن عليًا قال في أم ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها\".\n١٣٣٧٠ - وعن حماد، عن إبراهيم (٢) أن ابن مسعود قال: \"تضرب وتنفى\". وكلاهما منقطع. وروي عن علي كما روي عن ابن مسعود.\n١٣٣٧١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما جلد خمسين ولا تغريب على مملوك، وكانوا يقولون: من أصاب حدًا وهو مملوك فلم يحد حتى عتق فعليه حد المملوك\".\nويحد الرجل أمته إذا زنت\n١٣٣٧٢ - مر حديث أبي هريرة (م) (٢) المتفق عليه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير\" قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. ورواه (خ م) (٢) مالك مرة فقال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد وقال فيه: \"ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير\". وكذلك رواه صالح ابن كيسان ومعمر، عن الزهري.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) سبق.","vol":"7","page":3383},{"text":"ابن عيينة (خ) (١) نا الزهري، أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: \"كنا عند رسول اللَّه -ﷺ- فسئل عن الأمة تزني بنحوه، وقال: في الثالثة أو الرابعة\". قال يعقوب الفسوي: ذكر شبل فيه وهم. قال المؤلف بعد أن ساقه من طريق الشافعي والحميدي وغيرهما، عن ابن عيينة: أخرجه البخاري، عن مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة بدون ذكر شبل، وإنما حديث شبل كما أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أنا عبد اللَّه بن جعفر، نا يعقوب، نا أبو صالح وابن بكير قال نا الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن شبل بن خليد المزني، عن مالك بن عبد اللَّه الأوسي، عن رسول اللَّه -ﷺ- \"أنه قال للوليدة: إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير\". والضفير: الحبل.\nوهكذا رواه البخاري في تاريخه، عن أبي صالح، وكذلك قاله الزبيدي وابن أخي الزهري، عن الزهري، ورواه يونس، عن الزهري فقال: شبل بن حامد. قال البخاري: خليد أشبه، حامد لا يصح عندي. قال: وفي إحدى الروايتين عنه: عبد اللَّه بن مالك وفي الأخرى مالك بن عبد اللَّه، وفي حديث عبيد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد كفاية.\nوثبت من حديث أيوب بن موسى (م) (٢) عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ومن حديث (م) (٢) عبيد اللَّه بن عمر، عن المقبري، عن، أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها (٣)، فإن عادت الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر - أو قال: ضفير من شعر\".\n١٣٣٧٣ - ومر حديث أبي عبد الرحمن (م) (٢) قال: \"خطبنا علي فقال: أيها الناس أيما عبد أو أمة فجرا فحدوهما، إن خادمًا لرسول اللَّه ولدت من الزنا فبعثني لأجلدها فخشيت أن أقتلها، وجدتها حديثة عهد بنفاسها فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٥٥، ٢٥٥٦) وليس فيه شبل.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٥٧ رقم ٢٥٦٥) من طريق ابن عيينة به.\n(٢) تقدم.\n(٣) كذا في \"الأصل، هـ\" لم يذكر الثالثة.","vol":"7","page":3384},{"text":"أبو الأحوص، عن عبد الأعلى بن عامر، عن أبي جميلة، عن علي قال: \"أخبر النبي -ﷺ- بأمة، فجرت. فقال: أقم عليها الحدّ. فوجدتها لم تجف من دمائها، فرجعت إليه فقال: أفرغت؟ فأخبرته فقال: إذا جفت من دمائها فأقم عليها الحدّ، وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم\".\nشريك، عن عبد الأعلى وعبد اللَّه بن أبي جميلة، عن أبي جميلة، عن علي قال: \"ولدت أمة لبعض أزواج رسول اللَّه -ﷺ- فقال لي: أقم عليها الحد. . . \" الحديث.\n١٣٣٧٤ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية (١): \"أن فاطمة بنت النبي -ﷺ- حدت جارية لها زنت\".\n١٣٣٧٥ - وروى ابن أبي عروبة، عن ثمامة: \"أن أنسًا كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد\".\n١٣٣٧٦ - ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه أنه حد جارية له زنت فقال للذي يجلدها: أسفل رجلها خفف فقلنا: أين قول اللَّه: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ (٢) قال: أنا أقتلها\".\nوقال الشافعي: كان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم.\n١٣٣٧٧ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن جبير يقول: \"إذا زنت الأمة لم تجلد الحدد ما لم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت\".\nقال الشافعي: ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته.\n١٣٣٧٨ - عباد بن العوام، عن أشعث، عن أبيه: \"شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت\".\n١٣٣٧٩ - أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه: \"أنه حد جارية له\".\n١٣٣٨٠ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: \"لا ينبغي لأحد أن يقيم حدًا دون السلطان إلا أن الرجل يقيم حد الزنا على عبده وأمته\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النور: ٢.","vol":"7","page":3385},{"text":"ما جاء في الذمي ومن قال الإمام مخير في الحكم بينهم فإن حكم حكم بما أنزل اللَّه ومن قال يلزمه الحكم حتمًا\nقال الشافعي: قال اللَّه لنبيه: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (١) فجعل له الخيار وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٢) إن حكمت لا عزمًا أن تحكم.\n١٣٣٨١ - مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: \"إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم حكم بما أنزل اللَّه\".\n١٣٣٨٢ - هشيم، أنا العوام، عن إبراهيم التيمي: \" ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (١) قال: بالرجم\".\n١٣٣٨٣ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: \"خلوا بين أهل الكتاب وحكامهم فإن ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم\".\n١٣٣٨٤ - موسى بن عقبة (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر \"أن اليهود جاءوا إلى النبي -ﷺ- برجل منهم وامرأة زنيا فقال: كيف تعلمون بمن زنى منكم؟ قالوا: نضربهما ونحممهُما بأيدينا. فقال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: لا نجد فيها شيئًا فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، في التوراة الرجم فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فضرب ابن سلام يده فقال: ما هذا؟ قال: هي آية الرجم. فأمر بهما رسول اللَّه -ﷺ- فرجما\n_________\n(١) المائدة: ٤٢.\n(٢) المائدة: ٤٥.\n(٣) البخاري (٣/ ٢٣٧ رقم ١٣٢٩)، (١٣/ ٣١٦ رقم ٧٣٣٢) مختصرًا، ومسلم (٣/ ١٣٢٧ رقم ١٩٩٩) [٢٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٤ رقم ٧٢١٥) من طريق موسى بنحوه.","vol":"7","page":3386},{"text":"قريبا من حيث توضع الجنائز، قال عبد اللَّه: فرأيت صاحبها يجنى (١) عليها يقيها الحجارة\".\n١٣٣٨٥ - الأعمش (م) (٢) عن عبد اللَّه بن مرة، عن البراء بن عازب قال: \"مر على النبي -ﷺ- بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال لهم: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك اللَّه الذي أنزل التوراة على موسى [هكذا] (٣) تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: اللهم لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: اللهم إني أول من أحيا أمرًا إذ أماتوه. فأمر به فرجم فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إلى قوله: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ (٤) يقول: ائتوا محمدًا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه. إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٥) قال: في اليهود. إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٦) قال في اليهود وقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٧) قال: في الكفار كلُّها\".\n١٣٣٨٦ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم: \"أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فقال: انطلقوا بهذين إلى\n_________\n(١) في \"هـ\": يحني.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٢٧ رقم ١٧٠٠) [٢٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٥٤ رقم ٤٤٤٧) والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥ رقم ٧٢١٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٥٥ رقم ٢٥٥٨) من طريق الأعمش به.\n(٣) في \"الأصل\": هل. والمثبت من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٤) المائدة: ٤٤.\n(٥) المائدة: ٤٤.\n(٦) المائدة: ٤٥.\n(٧) المائدة: ٤٧.","vol":"7","page":3387},{"text":"محمد فسلوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم عليهما، فإن عمل بعملكم فيهما من التجبية -وهو الجلد بحبل من ليف مَطْلي بقار ثم يسوّد وجوههما ثم يحمالان على حمارين وتحول وجوههما من قبل إلى دبر الحمار- فاتبعوه وصدقوه فإنما هو ملك وإن هو حكم فيهما بالرجم فاحذروا على ما في أيديكم أن يسلبكموه. فأتوه فقالوا: يا محمد هذا الرجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى رسول اللَّه -ﷺ-: حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال: يا معشر يهود أخرجوا إليّ أعلمكم. فأخرجوا له عبد اللَّه ابن صوريا الأعور وقد روى بعض بني قريظة أنهم أخرجوا إليه يومئذ مع ابن صوريا أبا ياسر ابن أخطب ووهب بن يهوذا فقالوا: هؤلاء علماؤنا فقال لهم رسول اللَّه حين خَطِلَ أمرهم إلى أن قالوا لابن صوريا هذا أعلم من بقي بالتوراة فخلا به رسول اللَّه -ﷺ- وكان غلامًا شابًا من أحدثهم سنًا فألظَ به المسألة رسول اللَّه يقول له: يا ابن صُوريا أنشدك اللَّه وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن اللَّه حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهم نعم، أما واللَّه يا أبا القاسم إنهم ليعرفون إنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول اللَّه -ﷺ- فأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا فأنزل اللَّه -﷿-: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إلى قوله: ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ﴾ (١) يعني الذين لم يأتوه وبعثوا وتخلفوا وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه قال: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ (١) التجبية ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ﴾ (١) أي الرجم ﴿فَاحْذَرُوا﴾ (١) إلى آخر القصة\".\nوأخرج نحوه أبو داود (٢) من حديث ابن إسحاق بإسناده، عن أبي هريرة قال: \"زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة وقد كان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا التجبية -يضرب مائة بحبل مَطلي بقار يحمل على حمار ووجهه مما يلي دبر الحمار- فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قومًا إلى رسول اللَّه يسألونه عن حد الزاني. . . \"\n_________\n(١) المائدة: ٤١.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٥٦ رقم ٤٤٥١).","vol":"7","page":3388},{"text":"الحديث وفيه \"فخير في الحكم بقوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ \" (١).\n١٣٣٨٧ - الربيع قال الشافعي: قال وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن قابوس بن مخارق \"أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها\".\nقال الشافعي: فإن كان هذا ثابتًا عندك فهو بذلك، على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم فعورض بحديث بجالة.\n١٣٣٨ - سفيان، عن عمرو، سمع بجالة يقول: \"كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقتلنا ثلاثة سواحر، وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب اللَّه، وصنع طعامًا كثيرًا، وعرض السيف على فخذه، ودعا المجوس فألقوا وقرَ بغل أو بغلين من فضة فأكلوا بغير زمزمة ولم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي -ﷺ- أخذها من مجوس هجر\" (٢). قال الشافعي قلت له: بجالة مجهول فلا يحتج به، ولا نعرف أن جزءًا كان عاملًا لعمر، ولا نعلم أن أحدًا روى عن رسول اللَّه الحكم بينهم إلا في اللَّذين رجما، ولا نعلم عن أحد من أصحابه إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام.\nسماك بن حرب (د) عن علي (٣) مما يوافق قولنا: إنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء وهاتان الروايتان وإن لم تخالفا غير معروفتين عندنا، ونحن نرجو أن لا يكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول ما لا يثبت. كذا قال الشافعي في الحدود ونص في كتاب الحزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد اللَّه وعليه أن يقيمه واحتج بقوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٤) قال:\n_________\n(١) المائدة: ٤٢.\n(٢) أخرجه البخاري (٦/ ٢٩٧ رقم ٣١٥٦، ٣١٥٧)، وأبو داود (٣/ ١٦٨ رقم ٣٠٤٣) والترمذي (٤/ ١٢٥ رقم ١٥٨٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٤ رقم ٨٧٦٨) كلهم عن سفيان به.\n(٣) ضبب عليها المصنف لانقطاع.\n(٤) التوبة: ٢٩.","vol":"7","page":3389},{"text":"فمن الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، لم ذكر حديث بجالة، فقال: حديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمر وكان كاتبًا لعماله، فكأن الشافعي لم يقف على حال بجالة حين صنف للحدود، ثم عرفه حين صنف الجزية، وقد أخرجه البخارى وحديث عليّ مرسل، وقابوس بن مخارق غير حجة. قال الشافعي في القديم في القضاء: زعم بعض المحدثين عن عوف، عن الحسن. قال المؤلف: وإنما عنى ما أخبرنا.\n١٣٣٨٩ - ابن يوسف، أنا ابن الأعرابي، ثنا سعدان، نا إسحاق الأزرق، عن عوف، عن الحسن قال: \"كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة. أما بعد، فسل للحسن ما منع مَنْ قَبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم. فسأل عدي الحسن، فأخبره أن (١) رسول اللَّه -ﷺ- قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامله على البحرين العلاء بن الحضرمي، وأقرهم أبو بكر وعمر وعثمان\". قال المؤلف: هذا الأثر يدل على أنهم يتركون وأمرهم ما لم يتحاكموا إلينا، فإذا ترافعوا إلينا حكمنا بما أنزل اللَّه، وقد روي عن ابن عباس ما دل على أن آية التخيير فى الحكم منسوخة:\n١٣٣٩٠ - سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"آيتان نسختا من هذه السورة -يعني المائدة- آية القلائد وقوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (٢) فكان مخيرًا إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، ثم نزلت ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (٣) قال: فأمر النبي -ﷺ- أن يحكم بينهم بما في كتابنا\". ورواه أيضًا عطية العوفي، عن ابن عباس في الحكم.\n١٣٣٩١ - السدي، عن عكرمة \" ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (٢) قال: نسختها ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (٣) \".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المائدة: ٤٢.\n(٣) المائدة: ٤٩.","vol":"7","page":3390},{"text":"الحكم بينهم بما عندنا لا بما عندهم بدليل الآيات المذكورة\n١٣٣٩٢ - إبراهيم بن سعد (خ) (١) عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: \"كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل اللَّه على نبيه أحدث الأخبار تقرءونه محضًا لم يشب، ألم يخبركم اللَّه في كتابه أنهم حرفوا كتاب اللَّه وبدلوا وكتبوا كتابًا بأيديهم؟ فقالوا: هذا من عند اللَّه ليشتروا به ثمنًا قليلًا. ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم؟ واللَّه ما رأينا رجلًا منهم يسألكم عما أنزل اللَّه إليكم\".\nجماع أبواب القذف وتحريمه\n١٣٣٩٣ - سليمان بن بلال (خ م) (٢) عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول اللَّه وما هن؟ قال: الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف الغافلات المؤمنات\" وفي لفظ \"وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات\".\n١٣٣٩٤ - داود بن قيس (م) (٣) عن أبي سعيد مولى عامر بن كرز، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: \"لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا -يشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه\".\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٣٤٥ رقم ٧٣٦٣).\n(٢) البخاري (١٢/ ١٨٨ رقم ٦٨٥٧)، ومسلم (١/ ٩٢ رقم ٨٩) [١٤٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٤)، والنسائي (٦/ ٢٥٧ رقم ٣٦٧١) من طريق سليمان بن بلال به.\n(٣) مسلم (٤/ ١٩٨٦ رقم ٢٥٦٤) [٣٢].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٩٨ رقم ٣٩٣٣) من طريق داود بن قيس به مختصرًا.","vol":"7","page":3391},{"text":"١٣٣٩٥ - فضيل بن غزوان (خ م) (١) عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة قال سمع أبا القاسم -ﷺ- يقول: \"أيما رجل قذف مملوكه وهو برئ مما قال: أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال\".\nحد قذف المحصنة\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٢).\n١٣٣٩٦ - ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة \"لما تلا رسول اللَّه -ﷺ- القصة التي نزل بها عذري على الناس نزل فأمر برجلين وامراة (فيمن) (٣) كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحد قال: وكان رماها عبد اللَّه بن أبي ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي\" (٤).\nفليح سمعت ناسًا من أهل العلم يقولون: إن أصحاب الإفك جلدوا الحد ولا نعلم ذلك فشا.\n١٣٣٩٧ - هشام بن يوسف، نا القاسم بن أخي خلاد، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول: \"بينا رسول اللَّه -ﷺ- يخطب، أتاه رجال من بني ليث بن بكر - فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرآة وإنكارها وجلده مائة ولم يكن تزوج. فقال النبى -ﷺ-: من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية؟ فقال: يا رسول اللَّه، واللَّه مالي شهداء. فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين\" (٥).\n١٣٣٩٨ - مسلم الزنجي، نا عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إنه زنى بفلانة فبعث النبي -ﷺ- إليها فأنكرت فرجمه وتركها\".\n١٣٣٩٩ - الثوري، عن سلمة بن المجنون الحنفي قال: \"قلت لرجل: يا فاعلا بأمه، فقدمني إلى أبي هريرة فضربني الحد\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ١٩٢ رقم ٦٨٥٨)، ومسلم (٣/ ١٢٨٢ رقم ١٦٦٠) [٣٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤١ - ٣٤٢ رقم ٣١٦٥)، والترمذي (٤/ ٢٩٥ رقم ١٩٤٧) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٥ رقم ٧٣٥٢) من طريق فضيل بن غزوان به.\n(٢) النور: ٤.\n(٣) في \"هـ\": ممن.\n(٤) كتب في الحاشية: لعل ابن أُبيّ لم يجلد.\n(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٤٤٦٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٤ رقم ٧٣٤٨) من طريق هشام به.","vol":"7","page":3392},{"text":"١٣٤٠٠ - ورواه شعبة فقال: عن أبي ميمونة قال: \"قدمت المدينة فنزلت عن راحلتي فعقلتها فدخلت المسجد فجاء رجل فحل عقالها، فقلت: يا [فاعلًا] (١) بأمه فقدمني إلى أبي هريرة فضربني ثمانين سوطًا فأنشأت أقول:\nألا لو تروني يوم أضرب قائمًا ... ثمانين سوطًا إنني لصبور\".\nوقال شريك عن سلمة بن المجنون. وقال الفريابي: عن سفيان، عن شيخ من بني شيبان يقال له أبو عَيْثمة وقال: \"فرفعني إلى أبي هريرة بالبحرين\".\n١٣٤٠١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"من قال للرجل: يا لوطي. جلد الحد\".\nالعبد يقذف حرًا\n١٣٤٠٢ - مالك، عن أبي الزناد قال: \"جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فرية ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرّا رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين\". ورواه الثوري، عن أبي الزناد، عن عبد اللَّه بن عامر قال: \"لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين\".\n١٣٤٠٣ - رواه سفيان في الجامع وقال: ثنا جعفر، عن أبيه (٢) \"أن عليًا كان لا يضرب المملوك إذا قذف حرًا إلا أربعين\".\nمن قال لا حد إلا في القذف الصريح\n١٣٤٠٤ - مالك (خ) (٣) عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: ثم ذاك؟ قال: ذاك عرق. قال رسول اللَّه: فلعل ابنك نزعه عرق\".\n_________\n(١) في \"الأصل، هـ\": فاعل.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٩/ ٣٥١ رقم ٥٣٠٥).","vol":"7","page":3393},{"text":"سفيان (م) (١) نا الزهري، أخبرني سعيد، عن أبي هريرة قال: \"جاء أعرابي من بني فزارة فقال: يا رسول اللَّه، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورق. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعله عرق نزعها. قال: ولعل عرقًا نزعه\". وله طرق في اللعان.\n١٣٤٠٥ - ابن عيينة (خ) (٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ألا تعجبون كيف يصرف اللَّه عني لعن قريش وشتمهم، يشتمون مذممًا ويلعنونه وأنا محمد -ﷺ-\".\n١٣٤٠٦ - ابن عيينة، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (٣) قال ابن مسعود: \"لا جلد إلا في اثنتين: أن يقذف محصنة أو ينفي رجلا من أبيه\".\nقلت: هو منقطع.\n١٣٤٠٧ - يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال: \"ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البيِّن والنفي البيِّن\"\nمن حُدّ في التعريض\n١٣٤٠٨ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"أن عمر كان يضرب في التعريض الحد\".\nمالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة \"أن [رجلين] (٤) استبَّا في زمن عمر فقال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أبويه. وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده ثمانين\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠) [١٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩ رقم ٢٢٦٠)، والترمذى (٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣ رقم ٢١٢٨)، والنسائي (٦/ ١٧٨ رقم ٣٤٧٨)، وابن ماجه (٢/ ٦٤٥ رقم ٢٠٠٢) من طريق سفيان به.\n(٢) البخاري (٦/ ٦٤١ رقم ٣٥٣٣).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٥٩ رقم ٣٤٣٨) من طريق شعيب عن أبي الزناد.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) في \"الأصل\": رجلا. والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3394},{"text":"الشتم دون القذف\n١٣٤٠٩ - إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، ثنا داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث. فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجال للرجل: يا يهودي. فاجلدوه عشرين\" (١). إبراهيم غير قوي، فإن صح حمل على التعزير.\n١٣٤١٠ - أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أصحابه، عن علي: \"في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق. قال: يعزر الوالي بما رأى\". لفظ سعيد في سننه.\nوقال القواريري: نا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن شيخ سمع عليًا يقول: \"إنكم سألتموني عمن يقول: يا كافر، يا فاسق، يا حمار، وليس فيه حد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا فتقولوا\".\n١٣٤١١ - عوف، عن أبي رجاء قال: \"كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء\".\n١٣٤١٢ - عبد الواحد بن أبي عون، عن ابن شهاب، عن القاسم وعبيد اللَّه حدثاه (٢) \"أن عمر كان يجلد من يفتري على نساء أهل الملة\". فهذا محمول إن ثبت على التعزير.\n١٣٤١٣ - حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن (٢) \"أن رجلًا قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنًا أو حرامًا. فرفع ذلك إلى عمر فقال: قذفني. قال: قذفك بأمر يحل لك\". وهذا منقطع.\n* * *\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٥١ رقم ١٤٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٧ رقم ٢٥٦٨) كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل به، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>كتاب السرقة</span>\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) الآية.\n١٣٤١٤ - الأعمش (خ م) (٢) عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده\". زاد فيه (خ) عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش قال: \"كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم\".\n١٣٤١٥ - الليث (خ م) (٣) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول اللَّه. فكلمه أسامة، فقال: أتشفع في حد من حدود اللَّه. ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها\".\nما يجب فيه القطع\n١٣٤١٦ - إبراهيم بن سعد (خ) (٤) عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا\".\nيزيد بن هارون (م) (٥) أنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قال: ثنا الزهري بهذا ولفظه: \"القطع في ربع دينار فصاعدا\". وكذا لفظ (م) (٥) سفيان، عن الزهري.\nمعمر، عن الزهري ولفظه: \"تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا\".\n_________\n(١) المائدة: ٣٨\n(٢) البخاري (١٢/ ١٠٠ رقم ٦٧٩٩)، مسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٧) [٧].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٦٥ رقم ٤٨٧٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٢ رقم ٢٥٨٣) من طريق الأعمش به.\n(٣) البخاري (١٢/ ٨٩ رقم ٦٧٨٨)، ومسلم (٣/ ١٣١٥ رقم ١٦٨٨) [٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٣٢ رقم ٤٣٧٣)، والترمذي (٤/ ٢٩ رقم ١٤٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٣٣ رقم ٧٣٨٦) وابن ماجه (٢/ ٨٥١ رقم ٢٥٤٧) من طريق الليث به.\n(٤) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٨٩).\n(٥) مسلم (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤) [١].","vol":"7","page":3396},{"text":"ابن وهب (خ م) (١) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: \"تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا\". ولفظ حرملة (م) (٢) عن ابن وهب: \"لا تقطع يد السارق إلا\".\nالدراوردي (م) (٣) عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا\". ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: \"أتيت بنبطي قد سرق فبعثت إليّ عمرة: أي بني إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فإن عائشة حدثتني أن رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا تقطع في دون ربع دينار. قال: فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال: فضربته وغرمته وخليت سبيلة\" (٤).\nمحمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغسّاني قال: \"قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد وهو عامل على المدينة فقال: أتيت بسارق من أهل بلادكم حورَانيّ قد سرق سرقة يسيرة فأرسلت إليّ خالتي عمرة: ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة. فأتتني فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار إثنا عشر درهما، وكانت سرقته دون الربع دينار، فلم أقطعه\". ورواه سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن، عن عمرة.\n١٣٤١٧ - هشام بن عروة (خ م) (٥) عن أبيه، عن عائشة قالت: \"لم يقطع سارق في عهد النبي -ﷺ- في أقل من ثمن المجنّ حجَفَة أو تُرس وكلاهما ذو ثمن\". كذا رواه جماعة عنه، وأرسله آخرون.\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٠)، ومسلم (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤) [٢].\nواخرجه أبو داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٣٦ رقم ٧٤٠٤) من طريق ابن وهب به.\n(٢) (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤) [٢].\n(٣) مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤) [٤]\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٣٨ رقم ٧٤١٥) من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن ابن الهاد بنحوه.\n(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤) [٤]، والنسائي (٨/ ٧٩ رقم ٤٩٢٢) كلاهما من طريق أبي بكر بذكر المرفوع فقط.\n(٥) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٢)، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٥) [٥].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٨٢ رقم ٤٩٤١) من طريق هشام به.","vol":"7","page":3397},{"text":"١٣٤١٨ - أخبرنا الحاكم، أنا علي بن عيسى، نا إبراهيم بن أبي طالب، نا يوسف بن موسى، نا جرير ووكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه (١): \"أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول اللَّه في أدنى من ثمن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول اللَّه في الشيء التافه\". قال المؤلف: وصل أوله صحيح وباقيه من كلام عروة.\nعبدة، عن هشام: \"أن رجلا سرق قدحًا فأتي به عمر بن عبد العزيز فقال هشام: قال أبي: إن اليد لا تقطع بالشيء التافه. . . \" الحديث.\nالإختلاف في ثمن المجن\n١٣٤١٩ - مالك (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قطع سارقًا في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم\".\nابن جريج (م) (٣) أنا إسماعيل بن أمية، حدثني نافع أن ابن عمر حدثهم \"أن النبي -ﷺ- قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم\".\nالثوري (م) (٤) عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد اللَّه (خ) (٥) وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم\".\n١٣٤٢٠ - ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب أن بكيرًا حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة حدثته سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن. فقيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار\".\nعبد الغفار بن داود، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو النضر، عن عمرة، عن عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه. فقلت لعائشة: وما ثمن المجن يومئذ؟\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٥)، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٦) [٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٥)، والنسائي (٨/ ٧٦ رقم ٤٩٠٨) من طريق مالك، وأخرجه الترمذي (٤/ ٤٠ رقم ٤٣٨٥) من طريق الليث بنحوه، وابن ماجه (٢/ ٨٦٢ رقم ٢٥٨٤) من طريق عبيد اللَّه بنحوه.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٦) [٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٦) من طريق ابن جريج به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٦) [٦]\n(٥) البخاري (١٢/ ١٠٠ رقم ٦٧٩٨).","vol":"7","page":3398},{"text":"قالت: ربع دينار\". ومر حديث عائشة \"القطع في ربع دينار\".\nقال الشافعي: ثلاثة دراهم في زمن النبي -ﷺ- ربع دينار، كان الصرف على عهده اثنا عشر درهمًا بدينار وكان كذلك بعده، وفرض عمر الدية اثني عشر ألفًا على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار، وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية: اثنا عشر ألف درهم. واحتج في ذلك بحديث عثمان في الأترجة كما يأتي، وحديث عمرة عن عائشة دليل على ذلك، واللَّه أعلم.\n١٣٤٢١ - فأما حديث أحمد بن خالد الوهبي، ثنا ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"كان ثمن المجن في عهد رسول اللَّه يقوم عشر دراهم\". كذا رواه ابن إسحاق، وقد خالفه غيره.\n١٣٤٢٢ - أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال: \"كان يقال: لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن وأكثر. قال: وكان ثمن المجن يومئذ دينارًا\". قال البخاري: تابعه شيبان عن منصور.\nالثوري، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن قال: \"لم تقطع اليد في زمان رسول اللَّه إلا في مجن، وقيمته يومئذ دينار\". قال البخاري: أيمن حبشي من أهل مكة مولى ابن أبي عمرة سمع عائشة، روى عنه ابن عبد الواحد. قال المؤلف: روايته مرسلة. ورواه شريك، عن منصور فخلط في إسناده فروي عنه، عن منصور، عنهما، عن أم أيمن وروي عنه عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن، وهذا من خطأ شريك، وقد أجاب الشافعي عنه فقال: قلت لبعضهم: هذه سنة رسول اللَّه -ﷺ- أن تقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة [دراهم] (٢) فصاعدًا؟ ! فقال: قد روينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن (٣)، عن النبي -ﷺ- شبيهًا بقولنا. قلت: أتعرف أيمن؟ أيمن رجل لعله أصغر من عطاء، روى عنه عطاء حديثًا، عن تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب فالمنقطع لا يكون حجة. قال: فقد روى شريك، عن (٣) مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه. قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول اللَّه يوم حنين.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٧) من طريق ابن إسحاق بنحوه.\n(٢) في (الأصل): درهم. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3399},{"text":"١٣٤٢٣ - إسحاق الازرق، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن مولى ابن الزبير، عن تبيع، عن كعب قال: \"من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى بعد العشاء أربعًا فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر\". وقد أشار إليه البخاري.\n١٣٤٢٤ - ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"كان ثمن المجن على عهد رسول اللَّه -ﷺ- عشرة دراهم\". قال الشافعي: هذا رأي من عبد اللَّه بن عمرو، وفي رواية عمرو بن شعيب قال: والمجَانّ قديمًا وحديثًا سِلَع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين، فإذا قطع رسول اللَّه -ﷺ- في ربع دينار قطع في أكثر منه، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننًا رواها توافق أقاويلنا وتقول: غلط، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج بها على أهل الحفظ مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا؟ ! .\n١٣٤٥٢ - وهيب، عن أبي واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم\".\nما جاء عن الصحابة فيما يوجب القطع\n١٣٤٢٦ - حميد الطويل قال: \"سأل قتادة أنسًا فقال: يا أبا حمزة، أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أَبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم\". سمعه الأنصاري منه.\nالشافعي، أنا سفيان، عن حميد، سمعت قتادة يسأل أنسًا بنحوه.\nالزبيري، عن سفيان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: \"قطع أبو بكر في خمسة دراهم\".\nيحيى بن أبي بكير، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس: \"أن رجلًا سرق مجنًا على عهد النبي -ﷺ- أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه\".\nابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس \"أن النبي قطع في مجن ثمنه خمسة [دراهم] (١)، وأن أبا بكر قطع في مجن ثمن خمسة دراهم\". كذا رواه عبيدة بن الأسود عنه، وقال عبد الوهاب ابن عطاء: أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: \"أن أبا بكر قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم - أو أربعة دراهم، شك سعيد\".\nأبو هلال، عن قتادة، عن أنس: \"قطع رسول اللَّه -ﷺ- وأبو بكر وعمر في مجن. قلت: [يا أبا] (٢) حمزة كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم\". وقال سليمان بن حرب: نا أبو هلال\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) ليست بالأصل ولا \"هـ\".","vol":"7","page":3400},{"text":"بهذا، ولفظه: \"قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة. فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال: هو عن أبي بكر الصديق: فلقيت هشام بن أبي عبد اللَّه فقال: هو عن النبي -ﷺ- وإلا فهو عن أبي بكر\" كأنه شك فيه، والصحيح أنه عن أبي بكر.\n١٣٤٢٧ - الشافعي، أنا مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة: \"أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع يده\". قال مالك: هي الأترجة التي يأكلها الناس.\n١٣٤٢٨ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١) \"أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار\".\n١٣٤٢٩ - وأما الأثر الذي للثوري، عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي، أخبرني القاسم ابن عبد الرحمن (١) قال: \"أتى عمر بن الخطاب بسارق قد سرق ثوبًا، فقال لعثمان: قومه. فقومه ثمانية دراهم، فلم يقطعه\".\n١٣٤٣٠ - المسعودي، عن القاسم -هو ابن عبد الرحمن (١) - قال ابن مسعود: \"لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم\". وكلاهما منقطع. قال الشافعي: قال بعض الناس: قد روينا قولنا عن علي. قلت: رواه الزعافري، عن الشعبي (١)، عن علي وقد أبنا أصحاب جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًا قال: \"القطع في ربع دينار فصاعدًا\" فهذا أولى أن يثبت في خبر الزعافري قال: فقد روينا عن ابن مسعود: \"لا تقطع اليد إلا في عشرة\". قلنا: فقد روى الثوري، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي (١) عن ابن مسعود \"أن رسول اللَّه قطع سارقًا في خمسة دراهم\" وهذا أقرب أن يكون صحيحًا من حديث المسعودي، عن القاسم (١)، عن عبد اللَّه. قال: فكيف لم تأخذوا بها؟ قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة قطع في خمسة أو أكثر. قال: فقد روينا، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية. قلنا: روايته عن عمر غير صحيحه، وقد روى معمر، عن عطاء الخراساني (١)، عن عمر \"القطع في ربع دينار\" فلم نر أن نحتج به؛ لأنه ليس بثابت، وليس لأحد مع رسول اللَّه -ﷺ- حجة فلا إلى حديث صحيح ذهب مخالفنا ولا إلى ظاهر القرآن. قال المؤلف: أما رواية داود الأودي الزعافري فلم أقف\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3401},{"text":"عليها وإنما روايته في أقل الصداق، وقد أنكرها عليه علماء عصره فإن كان قد روى أيضًا في القطع فهو منكر، وداود لا يحتج به.\n١٣٤٣١ - وأخبرنا ابن الحارث، أنا الدراقطني، ثنا عمر بن الحسن، نا جعفر بن محمد بن مروان، ثنا أبي، نا عاصم أظنه ابن عمر، نا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي: \"لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم\". فيه مجهولون وضعفاء. وقد روي عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود: \"لا قطع إلا في عشرة\". فقد خالفه المسعودي فلم يقل عن أبيه وما عارضه ليس بدونه.\n١٣٤٣٢ - ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي (١)، عن عبد اللَّه مرفوعًا: \"قطع في مجن قيمته خمسة دراهم\". وقول عمر منقطع.\n١٣٤٣٣ - وقال محمد بن هارون الفلاس الحافظ: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن ادريس، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر قال: \"لا تقطع الخمس إلا في خمس\". ورواه منصور بن زازان، عن قتادة، عن سليمان بن يسار (١)، عن عمر. وهو منقطع.\nشعبة، عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: \"القطع في أربعة دراهم فصاعدًا\" يحتمل أن يكونا قالا حين صار صرف ربع الدينار بأربعة، وكذلك ما روينا، عن عمر وغيره في الخمس والأصل في النصاب هو ربع دينار كما ثبت.\n١٣٤٣٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة أن عائشة قالت: \"ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا\".\nالقطع في الطعام الرطب\nفيه حديث عمرة من الموطأ أن عثمان \"قطع سارقًا في [أترجة] (٢) قومت ثلاثة دراهم\" وقد مر في تلك الوجهة.\nوالقطع في السرقة من حرز\n١٣٤٣٥ - حماد بن زيد (د) (٣) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان \"أن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": تُرجة. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٤/ ١٣٧ رقم ٤٣٨٩).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٨٧ رقم ٤٩٦٢) من طريق حماد به.","vol":"7","page":3402},{"text":"غلامًا لعمه واسع بن حبان سرق وديًا من أرض جار له فغرسه في أرضه فرفع إلى مروان فأمر بقطعه فأتى مولاه رافع بن خديج فذكر ذلك له فقال: لا قطع عليه. فقال له: تعال معي إلى مروان. فجاء به فحدثه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا قطع في ثمر ولا كَثر. فجلده مروان جلدات وخلاه\".\n١٣٤٣٦ - أبو شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن محمد، (١) عن رافع بن خديج قال رسول اللَّه: \"لا قطع في ثمر ولا كثر\". قال: والثمر ما كان في رءوس النخل والشجر، والكثر الودي والجمار.\n١٣٤٣٧ - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي -ﷺ- قال: \"لا قطع في ثمر ولا كثر\". قال الشافعي: وبه نقول: لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محروز ولا جمار لأنه غير محروز.\n١٣٤٣٨ - وأنا مالك، عن ابن أبي حسين، عن عمرو بن شعيب (١)، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع\".\nسعيد في سننه، نا أبو عوانة، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"سئل رسول اللَّه -ﷺ-: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن\".\n١٣٤٣٩ - أبو معاوية، ثنا رجل من ثقيف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (١) قال عثمان \"لا قطع في طير\".\n١٣٤٤٠ - فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر (١)، عن أبي الدرداء قال: \"ليس على سارق الحمام قطع\". قال المؤلف: يعني المرسلة من غير حرز.\nالحدود على البالغ العاقل\n١٣٤٤١ - عبيد اللَّه (خ م) (٢) نافع، عن ابن عمر قال: \"عرضت على رسول اللَّه -ﷺ- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فقبلنى\". قال نافع: فحدثت بهذا عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا لحدٌ بين الصغير والكبير وقد مر إنبات العانة في كتاب الحجر.\n١٣٤٤٢ - مسعر، عن القاسم (١) قال: \"أتي عبد اللَّه بجارية قد سرقت لم تحض فلم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٥/ ٣٢٧ رقم ٢٦٦٤)، ومسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٨) [٩١].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٤١ - ٦٤٢ رقم ١٣٦١)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٣) من طريق عبيد اللَّه به.","vol":"7","page":3403},{"text":"يقطعها\". ورواه الثوري، عن مسعر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه عن عبد اللَّه.\n١٣٤٤٣ - جماعة كشعبة ووكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: \"أتي عمر بمبتلاة قد فجرت فأمر برجمها، فمُر بها على علي والصبيان يتبعونها فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة أمر عمر أن ترجم. قال: فردوها. وذهب معها إلى عمر فقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المبتلى حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يعقل\" (١). وتفرد برفعه. ما رواه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، أبنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: \"مُر على علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال لعمر: يا أمير المؤمنين أمرت برجمها؟ قال: نعم. قال: أما تذكر قول رسول اللَّه -ﷺ- رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال: نعم. فأمر بها فخلى عنها\" (٢).\nقلت: كلاهما صحيح وقد أرسله عطاء بن السائب وليس بالثبات.\n١٣٤٤٤ - عبيد اللَّه بن موسى، أنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان (٣) قال: \"أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمُر بها على علي فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر بفعله فدعاه فجاء فقال: يا أمير المؤمنين واللَّه لقد علمت أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: رفع القلم. . .\" الحديث \"قال: وهذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. فقال عمر: لا أدري. فقال علي: وأنا لا أدري\" (٤).\nيونس، عن الحسن، عن علي سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يكشف عنه\" (٥). خالد الحذاء، عن أبي الضحى (٣)، عن علي بمثل ذلك.\nما يكون حرزًا وما لا يكون\n١٣٤٤٥ - مالك (ق) (٦)، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان بن أمية (٣): \"أن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٠ رقم ٤٣٩٩) من طريق الأعمش به.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٠ رقم ٤٤٠١).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٠ رقم ٤٤٠٢) من طريق أبي الأحوص به.\n(٥) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٤ رقم ١٤٢٣) من طريق قتادة به، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.\n(٦) ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٥) من طريق مالك عن الزهري عن عبد اللَّه بن صفوان عن أبيه.","vol":"7","page":3404},{"text":"صفوان قيل له: من لم يهاجر هلك. فقدم المدينة فنام في المسجد متوسدًا رداءه فجاء سارق فأخذه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي -ﷺ- فأمر به رسول اللَّه بقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال: هلا قبل أن تأتيني به\".\n١٣٤٤٦ - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس (١)، عن النبي -ﷺ- بمثل حديث مالك، وهذا يقوي الأول. وروي عن ابن كاسب، عن ابن عيينة موصولًا بذكر ابن عباس فيه وليس بصحيح.\n١٣٤٤٧ - بكار بن الخصيب، نا حبيب، عن عطاء بن أبي رباح (١) قال: \"بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء إذا جاء إنسان فأخذ برده من تحت رأسه فأتى به النبي -ﷺ- فأمر بقطعه فقال: إنى أعفو عنه. قال: فهلا قبل أن تأتينا به يا أبا وهب\".\nقلت: ورواه الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. ورواه غندر، عن سعيد، عن قتادة، عن عطاء ابن أبي رباح، عن طارق بن مرقع، عن صفوان. ورواه (س) (٢) اسد بن موسى، عن حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان.\n١٣٤٤٨ - عمرو بن حماد (د) (٣) نا أسباط، عن سماك بن حرب، عن حميد بن أخت صفوان، عن صفوان قال: \"كنت نائمًا فى المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهمًا فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي -ﷺ- فأمر به ليقطع فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال: ألّا كان هذا قبل أن تأتيني به\". رواه جماعة، عن عمرو قال (د) (٣): ورواه زائدة، عن سماك، عن جعيد بن حجير قال: \"نام صفوان\". قال الشافعي: رداء صفوان كان مُحررًا باضطجاعه عليه.\nقلت: وله طرق أخر في النسائي.\n١٣٤٤٩ - ابن جريج، عن سليمان بن موسى (١) قال: \"كان عثمان بن عفان يقول: ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت\".\nقلت: منقطع.\n١٣٤٥٠ - عاصم بن علي، نا ابن أبي ذئب، (عن الزهري) (٤)، عن ثعلبة الشامي: \"وكان\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النسائي (٨/ ٧٠ رقم ٤٨٨٤).\n(٣) أبو داود (٤/ ١٣٨ رقم ٤٣٩٤).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٦٩ رقم ٤٨٨٣) من طريق عمرو بن حماد به.\n(٤) تكررت في \"الأصل\".","vol":"7","page":3405},{"text":"طارق استخلفه على المدينة فأتى بسارق فعاقبه فاعترف بالسرقة فبعث إلى ابن عمر فقال: لا تقطع يده حتى يخرج السرقة\".\n١٣٤٥١ - أبو نعيم الحلبي، ثنا إبراهيم بن محمد المديني، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده قال: قال علي: \"لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت\". وروي معناه من وجه آخر، عن علي.\nقلت: إبراهيم وشيخه ضعفا.\n١٣٤٥٢ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان: \"أن عبدًا سرق وديًا من حائط فاستعدى صاحب الودي عليه مروان بن الحكم فسجنه وأراد قطع يده فانطلق سيده إلى رافع ابن خديج فسأله فأخبره أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا قطع في ثمر ولا كثر -والكثر الجمار- ثم مشى معه حتى أتى مروان فأخبره فأرسله\". قال الشافعي: الحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئًا من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه، قال: وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق، فإن كان الموضع ينسبه العامة إلى أنه حرز في ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز وإلا لم يقطع.\nالسارق توهب له السرقة\n١٣٤٥٣ - جرير، عن منصور، عن مجاهد (١) قال: \"كان صفوان بن أمية من الطلقاء فأتى النبي -ﷺ- فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى يقضي الحاجة فجاءه رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به رسول اللَّه -ﷺ- فأمر به أن يقطع، فقال: يا رسول اللَّه تقطعه في ردائي أنا أهبه له. قال: فهلا قبل أن تأتيني به\".\n١٣٤٥٤ - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس (١) قال: \"قيل لصفوان لا دين لمن لم يهاجر. فقال: واللَّه لا أصل إلى بيتي حتى أذهب إلى المدينة. فأتاها فنزل على العباس فبينما هو نائم في المسجد وعلى رأسه قُصّة فجاء سارق فسرقها فأخذها منه فجاء به إلى النبي -ﷺ- فأمر بقطعه فقال: يا رسول اللَّه هي له. فقال: فهلا قبل أن تأتي به\". ومر حديث عائشة في المخزومية وقول النبي -ﷺ-: \"يا أسامة أتشفع في حد من حدود اللَّه! ثم قام يخطب ثم قال: إنما هلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها\".\n١٣٤٥٥ - ابن وهب (خ م) (٢) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٧/ ٦١٩ رقم ٤٣٠٤)، ومسلم (٣/ ١٣١٥ رقم ١٦٨٨) [٩] وتقدم.","vol":"7","page":3406},{"text":"\"أن قريشًا أهمهم شأن التي سرقت في غزوة الفتح\". فذكره وزاد: \"ثم أتى بها فقطعت يدها\". قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: \"فحسنت توبتها بعدُ وتزوجت فكانت تأتي بعدُ رسول اللَّه -ﷺ- فأرفع حاجتها إليه\". قال أصحابنا: لو كان القطع يسقط بهبة المسروق من السارق لكان إلى المسروق منه فزعهم وشفاعتهم فيما أهمّهم.\n١٣٤٥٦ - ابن أبي فديك، حدثني عبد الملك بن زيد (س) (١) عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدًا من حدود اللَّه\".\nقلت: تابعه عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الملك. ورواه معن، عن ابن أبي ذئب فلم يذكر عائشة. ورواه عبد الرحمن بن أبي الرجال (س) (٢) عن ابن أبي ذئب فقال عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة.\nمن سرق عبيدًا من حرز\nقال الشافعي: يقطع. ورواه الثوري، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن البصري إلا أنه قال: \"حرًا كان أو عبدًا\" وخالفه الثوري في الحر.\n١٣٤٥٧ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا: \"من سرق عبدًا صغيرًا أو أعجميًا لا حيلة له قطع\". وروي عن عمر: \"أنه لم ير عليهم القطع قال: هؤلاء خلابون\". قال أصحابنا: معناه في العبد إذا كان عاقلًا. وقد روي عن عمر: \"أنه قطع رجلًا في غلام سرق\".\n١٣٤٥٨ - عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- أتي برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه\".\nعبد اللَّه -واه-. أنا الماليني، أنا ابن عدي، نا الحسين بن عبد اللَّه القطان، ثنا إسحاق بن موسى، ثنا عبد اللَّه بن محمد بن يحيى، عن هشيم، عن أبيه \"أن مروان أتي بسارق يسرق الصبيان ثم يخرج بهم يبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة، عن عائشة، عن رسول اللَّه أنه قطع رجلًا في ذلك، فقطعه مروان\".\nالعبد الآبق يسرق\n١٣٤٥٩ - مالك، عن نافع: \"أن عبدًا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد اللَّه إلى سعيد بن\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٣١٠ رقم ٧٢٩٤).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٣١٠ رقم ٧٢٩٧).","vol":"7","page":3407},{"text":"العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب اللَّه وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده\".\nهشيم، نا ابن أبي ليلى، عن نافع: \"أن غلامًا لابن عمر أبق فسرق في إباقه فأتي به ابن عمر فقال له: لن ينجيك إباقك من حد من حدود اللَّه. قال: فقطعه\".\n١٣٤٦٠ - مالك، عن الأزرق بن حكيم: \"أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز، إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع. فكتب عمر يقول: إن اللَّه يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ (١) فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه\". وهذا قول القاسم وسالم وعروة وغيرهم. وكان ابن عباس يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق، وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة لأنه أشبه بالقرآن. قال الشافعي: لا تزيده معصية اللَّه بالإباق خيرًا.\nالطرار يقطع\n١٣٤٦١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة: \"أنهم كانوا يقولون: على الطرار القطع. وكانوا يقولون: لا قطع إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدًا\".\nالنباش إذا خرج بالكفن يقطع\nقال الشافعي: لأن القبر حرز مثله.\n١٣٤٦٢ - حماد بن زيد، عن أبي عمران، عن المشعّث بن طريف، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا أبا ذر. قلت: لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف -يعني القبر. قلت: اللَّه ورسوله أعلم -أو ما خار اللَّه ورسوله- قال: عليك بالصبر\" (٢).\n١٣٤٦٣ - شريك، عن الشيباني، عن الشعبي قال: \"النباش سارق\".\n١٣٤٦٤ - وشريك، عن مغيرة، عن إبراهيم مثله.\n١٣٤٦٥ - الثوري، عن عمر بن أيوب، عن الشعبي أنه قال: \"يقطع في أمواتنا كما يقطع فى أحيائنا\".\n_________\n(١) المائدة: ٣٨.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٠١ رقم ٤٢٦١)، وابن ماجه (٢/ ١٣٠٨ رقم ٣٩٥٨) كلاهما من طريق حماد به.","vol":"7","page":3408},{"text":"١٣٤٦٦ - ابن وهب، أنا حرملة بن عمران قال: \"كتب أيوب بن شرحبيل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن نباشي القبور، فكتب إليه عمر: لعمري لبحسب سارق الأموات أن يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء\".\n١٣٤٦٧ - حجاج بن أرطاة، عن عطاء قال: \"يقطع النباش\". ورويناه عن ابن المسيب. وقال البخاري في تاريخه: قال هشيم: نا سهيل: \"شهدت ابن الزبير يقطع نباشًا\". وقال عباد ابن العوام: كنا نتهمه بالكذب -يعني سهيلًا- وهو سهيل بن ذكوان أبو السندي المكي.\n١٣٤٦٨ - مالك، عن أبي الرجال عن عمرة (١) \"أن النبي -ﷺ- لعن المختفي (٢) والمختفية\". هذا مرسل سمعه الشافعي منه.\n١٣٤٦٩ - وقال إبراهيم بن سليمان: نا يحيى بن صالح، نا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة \"أن النبي لعن المختفي والمختفية\". ورواه موسى بن محمد بن حيان، نا أبو قتيبة، نا مالك فذكره متصلًا.\nجماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة\nباب السارق يسرق أولًا فتقطع يمينه ثم يحسم بالنار\n١٣٤٧٠ - مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (١) \"في قراءة ابن مسعود \"والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما\" وكذا رواه ابن عيينة، هذا منقطع وكذلك قاله إبراهيم النخعي إلا أنه قال: \"في قرائتنا \"والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم\".\n١٣٤٧١ - وكيع، نا مسرة بن معبد، سمعت إسماعيل بن عبيد اللَّه بن أبي المهاجر، عن رجاء بن حيواة، عن عدي أن النبي -ﷺ-: \"قطع يد سارق من المفصل\".\n١٣٤٧٢ - وثنا سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مثله.\n١٣٤٧٣ - خالد بن عبد الرحمن الخراساني، ثنا مالك -هو ابن مغول- عن ليث، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"قطع النبي -ﷺ- سارقًا من المفصل\".\nقلت: وثق خالد وقد تكلم فيه.\n١٣٤٧٤ - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار (١): \"كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في الحاشية: أي النباش.","vol":"7","page":3409},{"text":"المفصل، وكان على يقطعها من شطر القدم\".\nقلت: منقطع.\n١٣٤٧٥ - وكيع، نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن حجية ابن عدي: \"أن عليًا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور (١) الحمُر\".\nوكيع، نا قيس، عن مغيرة، عن الشعبي (٢): \"أن عليًا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها فكأن عليًا كان يفرق بين اليد والرجل فيقطع اليد من المفصل ويقطع الرجل من شطر القدم\". ونحن نقول بقول غيره من الصحابة في التسوية بينهما وهو قول الكافة.\n١٣٤٧٦ - الدراوردي، أخبرني يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ-: \"أتي بسارق سرق شملة قالوا: يا رسول اللَّه إن هذا سرق. فقال رسول اللَّه: ما إخاله سرق. قال السارق: بلى يا رسول اللَّه. فقال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به. فقطع فأتي به فقال: تب إلى اللَّه. قال: تبت إلى اللَّه. قال: تاب اللَّه عليك\". كذا رواه يعقوب الدورقي وغيره عنه. ورواه ابن المديني عنه فأرسله ثم قال علي: وحدثنيه عبد العزيز بن أبي حازم، أخبرني يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان. وثنا سفيان، نا ابن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فذكره مرسلًا. قال علي: لم يسنده واحد منهم، قال: وبلغني عن ابن إسحاق أنه رواه عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة ولا أراه حفظه.\n١٣٤٧٧ - ابن المديني، نا يحيى بن أبي زائدة، أخبرني عبد الملك بن أبجر، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال: \"كان علي يقطع ويحسم ويحبس فإذا برئوا أرسل إليهم فأخرجهم ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى اللَّه. فيرفعونها فيقول: من قطعك؟ فيقولون: علي. فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا. فيقول: اللهم أشهد اللهم أشهد\".\n١٣٤٧٨ - عمار بن رزيق، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن علي: \"أنه كان اذا أخذ اللص قطعه ثم حسمه ثم سجنه فإذا برئوا وأراد أن يخرجهم قال: ارفعوا أيديكم إلى اللَّه\n_________\n(١) أي: مذاكيرها.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3410},{"text":"كأنها أنظر إليها كأنها أُيور الحمُر فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي. فيقول: اللهم صدقوا، فيك قطعتهم وفيك أرسلتهم\". قال ابن المديني: الحديث عندي حديث ابن أبجر قال المؤلف: حبسهم للتداوي لا تعزيرًا، فقد روي ابن إسحاق، عن أبي جعفر (١) أن عليًا قال: \"حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم\".\nالسارق يعود فيسرق غير مرة\n١٣٤٧٩ - أبو معشر السندي، عن مصعب بن ثابت ح ومحمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عقيل (د) (٢) نا جدي، نا مصعب، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: \"جيء بسارق إلى النبي -ﷺ- فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق. فقال: اقطعوه. فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع، فجيء به الثالثة فقال: اقتلوه. قالوا: إنما سرق قال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه وألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة\". لفظ (د) وعند أبي معشر: \"اقطعوا يده، وفي الثانية اقطعوا رجله، وفي الثالثة اقطعوا يده، وفي الرابعة اقطعوا رجله، وفي الخامسة قال: ألم أقل لكم اقتلوه، اقتلوه. فمررنا به إلى مربد النعم فحملنا عليه النعم فشال بيديه ورجليه حتى نفرت منه الإبل فعلوناه بالحجارة حتى قتلناه\".\nقلت: ما أنكره، ومصعب ضعفه أحمد وابن معين.\nإسحاق بن موسى الأنصاري، نا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، عن مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: \"أتي النبي -ﷺ- بسارق فأمر به فقطع، ثم أتي به قد سرق فأمر بقطع رجله، ثم أتي به بعد وقد سرق فأمر بقطع يده اليسرى، ثم أتي به قد سرق\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٤٢ رقم ٤٤١٠).\nوأخرجه النسائى (٨/ ٩١٩٠ رقم ٤٩٧٨) وقال: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث واللَّه تعالى أعلم.","vol":"7","page":3411},{"text":"فأمر بقطع رجله اليمني، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله\".\nقلت: وعاصم ليس بحجة.\n١٣٤٨٠ - أنبأنا الحاكم فيما لم يمل من المستدرك، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، نا إسحاق الحربي، نا عفان نا حماد بن سلمة (س) (١) نا يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب (٢): \"أن رجلًا سرق على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فأتي به فقال: اقتلوه. قالوا: إنما سرق. قال: فاقطعوه. ثم سرق أيضًا فقطع، ثم سرق على عهد أبي بكر فقطع، ثم سرق فقطع، ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر: رسول اللَّه -ﷺ- كان أعلم بك اذهبوا به فاقتلوه. فدفع إلى فتية من قريش فيهم ابن الزبير فقال: أمروني عليكم. فأمروه فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه\". تابعه النضر بن شميل، عن حماد.\n١٣٤٨١ - ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي أمية، عن عبد اللَّه (٣) بن الحارث بن أبي ربيعة قال: \"أتي بسارق فقالوا: يا رسول اللَّه، هذا غلام لأيتام من الأنصار ما نعلم لهم مالًا غيره. فتركه، ثم أتي به الثانية فتركه، ثم الثالثة فتركه، ثم الرابعة فتركه، ثم أتي به الثامنة فقطع يده، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله\". رواه عبد الوهاب بن عطاء عنه.\nوقال حماد بن مسعدة (د) (٤) عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي أمية، عن الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة. أخرجه (د) في المراسيل (٤). ورواه ابن راهويه، عن عبد الرازق، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد اللَّه وابن سابط حدثاه (٣) أن النبي -ﷺ-: \"أتي بعبد\" بمعناه. فكأنه لم ير بلوغه في المرات الأربع أو لم ير سرقته فيها بلغت ما يوجب القطع وهو مقوٍ للموصول قبله ويقوي قول من وافقه من الصحابة.\nقلت: والقول في قبله أنه تعزير.\n_________\n(١) النسائي (٨/ ٨٩ - ٩٠ رقم ٤٩٧٧).\n(٢) كتب في الحاشية: الحارث من صغار الصحابة ولد بالحبشة.\n(٣) ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه، كما نبه على ذلك البيهقي وانظر الإسناد الآتي، والصواب فيه الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة. وهو من رجال التهذيب.\n(٤) مراسيل أبي داود (٢٠٦ رقم ٢٤٧).","vol":"7","page":3412},{"text":"١٣٤٨٢ - مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (١): \"أن رجلًا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم افتقدوا حليًا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ، وإن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع -أو شُهِد عليه- فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: واللَّه لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته\".\nوكيع، نا سفيان، عن ابن القاسم، عن أبيه (١) \"أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلًا بعد اليد والرجل فقال عمر: السنة اليد\". قوله: \"السنة اليد\" يشبه أن يكون عرف فيه سنة رسول اللَّه -ﷺ-.\nقلت: لكنه منقطع.\n١٣٤٨٣ - ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، [عن] (٢) نافع، عن صفية بنت أبي عبيد: \"أن رجلًا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها وينتفع بها فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى. فأمر به أبو بكر فقطعت يده\".\n١٣٤٨٤ - الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"شهدت عمر قطع يدًا بعد يدٍ ورجل\".\n١٣٤٨٥ - أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: \"أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال علي: إنما قال اللَّه: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. . .﴾ (٣) الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن قال: فاستودعه السجن\". رواه سعيد في سننه عنه. الرواية الأولى أشبه وكيف يصح هذا عن عمر وقد أنكر على أبي بكر وأشار باليد، ورواية ابن عباس متصلة تشهد لذلك بالصحة.\n١٣٤٨٦ - شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة: \"أن عليًا أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل. ثم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) طمس بالأصل والمثبت من \"هـ\".\n(٣) المائدة: ٣٣.","vol":"7","page":3413},{"text":"قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحيي اللَّه. ثم ضربه وخلّده السجن\". أما القتل في الخامسة فقد قال فيه الشافعي: منسوخ. واستدل عليه بما في أبواب حد الشارب.\nتعليق اليد في عنق السارق\n١٣٤٨٧ - حجاج بن أرطاة (عو) (١) عن مكحول، عن ابن محيريز \"قلت لفضالة بن عبيد -وكان ممن بايع تحت الشجرة-: أرأيت تعليق يد السارق في العنق أمن السنة؟ قال: نعم رأيت النبي -ﷺ- قطع سارقًا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه\".\nفلت: قال النسائي عقيبه: وحجاج ضعيف (٢).\nقلت: حسنه الترمذي.\n١٣٤٨٨ - شعبة، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عليًا \"قطع سارقًا فمروا به ويده معلقة في عنقه\". رواه حفص، عن الأعمش، عن القاسم، عن أبيه \"رأيت عليًا أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره\".\nالإقرار بالسرقة والرجوع عنه\nقال عطاء: \"إذا اعترف مرة قطع\".\n١٣٤٨٩ - مر حديث الدورقي، عن الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة: \"أتي رسول اللَّه بسارق سرق شملة فقال: لا إخاله. فقال: بلى يا رسول اللَّه قد سرقت. فقال: اقطعوه. . . \" الحديث.\n١٣٤٩٠ - همام، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أبي المنذر البراد، عن أبي أمية -رجل من الأنصار- \"أن سارقًا أخذ ومعه المتاع فاعترف فأتي به رسول اللَّه -ﷺ- فقال له: لا إخالك سرقت. قال: نعم. قالها ثلاث مرات فأمر به النبي -ﷺ- أن يقطع فلما قطع قال: تب إلى اللَّه. قال: أتوب إلى اللَّه فقال النبي -ﷺ-: اللهم تب عليه\" (٣).\n١٣٤٩١ - رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس \"أن عمر أتي بسارق فقال: واللَّه ما سرقت قط قبلها. فقال: كذبت ما كان اللَّه ليسلم عبدًا عند أول ذنبه. فقطعه\". سمعه عفان منه.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٤٣ رقم ٤٤١١)، والترمذي (٤/ ٤١ رقم ١٤٤٧)، والنسائي (٨/ ٩٢ رقم ٤٩٨٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٣ رقم ٢٥٨٧). وقال الترمذي: حسن غريب. . .\n(٢) ولفظه كما في المطبوع (٨/ ٩٢): الحجاج بن أرطاة ضعيف، ولا يحتج بحديثه.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٤ رقم ٤٣٨٠)، والنسائي (٨/ ٦٧ رقم ٤٨٧٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٦ رقم ٢٥٩٧) من طريق حماد، عن إسحاق به.","vol":"7","page":3414},{"text":"١٣٤٩٢ - سعيد في سننه، نا هشيم (١)، نا الحكم بن عتيبة، عن يزيد بن أبي كبشة الأنماري، عن أبي الدرداء \"أنه أتي بجارية سوداء فقال لها: سرقت؟ قولي: لا. فقالت: لا. فخلى عنها\".\n١٣٤٩٣ - سفيان في جامعه، عن حماد، عن إبراهيم (١) قال: \"أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا\".\n١٣٤٩٤ - وسفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم (١) أن عمر قال: \"أطردوا المعترفين - قال سفيان: يعني المعترفين بالحدود\".\nقطع المملوك بإقراره\n١٣٤٩٥ - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة قالت: \"خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان وغلام لبني عبد اللَّه بن أبي بكر الصديق فبعث مع المولاتين ببرد مَراجلِ قد خيط عليه خرقة خضراء فأخذ الغلام البرد ففتق عنه واستخرجه وجعل مكانه لبدًا وفروة وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة -أو كتبتا إليها- واتهمتا العبد فسئل فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده، وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدًا\" (٢).\nغرم السارق\n١٣٤٩٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"على اليد ما أخذت حتى تؤديه\" (٣).\nقلت: سنده صالح.\n١٣٤٩٧ - فأما حديث المفضل بن فضالة، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم (١)، عن عبد الرحمن بن عوف قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد\" (٤). رواه عبد اللَّه بن صالح وسعيد بن عفير وعبد الرحمن بن يحيى الخلال هكذا عنه، وفي لفظ الخلال: \"لا يغرم صاحب السرقة\". وروي عن المفضل، عن يونس، عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تقدم.\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٦ رقم ٣٥٦١)، والترمذي (٣/ ٥٦٦ رقم ١٢٦٦) والنسائي في الكبرى (٣/ ٤١١ رقم ٥٧٨٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٢ رقم ٢٤٠٠) كلهم من طريق سعيد به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٤) أخرجه النسائي (٨/ ٩٢ رقم ٤٩٨٤) من طريق المفضل به وقال: هذا مرسل وليس بثابت.","vol":"7","page":3415},{"text":"الزهري، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، والمسور لا يعرف ولا يثبت له سماع من جده وهو جد سعد بن محمد بن المسور وهو منقطع وأبوه بالجهد أن يروي عن والده عبد الرحمن ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه.\n١٣٤٩٨ - هشيم، ثنا بعضي أصحابنا، عن الحسن أنه كان يقول: \"هو ضامن للسرقة مع قطع يده\".\n١٣٤٩٩ - هشيم، نا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: \"يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع\".\nما جاء في تضعيف الغرامة\n١٣٥٠٠ - ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو: \"أن رجلا من مزينة أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: يا رسول اللَّه فكيف ترى في الثمر المعلق قال: [هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من أنه] (١) قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال\" (٢).\n١٣٥٠١ - هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: \"أصاب غلمان لحاطب بن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها. فأرسل إليه عمر فذكر له وقال: هؤلاء أعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل واعترفوا بها. فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل بعدما ذهب فدعاه وقال: لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم اللَّه لقطعت أيديهم ولكن واللَّه لئن تركتهم لأغرّمنك فيهم غرامة توجعك. فقال: كم ثمنها للمزني فقال: كنت أمنعها من أربعمائة درهم. قال: فأعطاه ثمانمائة\".\nما يدل على ترك التضعيف\nقال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال وقضى رسول اللَّه بما أفسدت ناقة البراء أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها، قال: فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ولا يقبل قول المدعي\n_________\n(١) ضرب عليها في \"الأصل\" ولا يستقيم المعنى إلا بها.\n(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٨٥ - ٨٦ رقم ٤٩٥٩) من طريق ابن وهب به.","vol":"7","page":3416},{"text":"يعني في مقدار القيمة لأن النبي -ﷺ- قال: \"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه\".\n١٣٥٠٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة \"أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه فقضى رسول اللَّه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها\".\nذكر ما لا قطع فيه\nلا قطع على مختلس وخائن ولا منتهب\n١٣٥٠٣ - عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع\". قال (د): (٢) لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير.\nشبابة، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه: \"ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن القطع [قطع] (٣) \".\n١٣٥٠٤ - هشيم، أنا فضيل أبو معاذ، عن أبي حريز، عن الشعبي \"أن رجلا يقال له أيوب ابن بريقة اختلس طوقًا من إنسان فرفع إلى عمَّار بن ياسر، فكتب فيه عمار إلى عمر، فكتب إليه: إن ذاك عادي الظهيرة، فانهكه عقوبة، ثم خلل عنه ولا تقطعه\".\n١٣٥٠٥ - الثوري، عن حميد قال: \"أتي عمر بن عبد العزيز برجل اختلس طوقًا من جارية فلم يرفيه قطعًا، قال: تلك عادية الظهيرة\".\n١٣٥٠٦ - شعبة، عن سماك، عن ابن لعبيد بن الأبرص قال: \"شهدت عليًا أتي برجل اختلس من رجل ثوبه فقال المختلس: إني كنت أعرّفه. فلم يقطعه عليٌّ\".\n١٣٥٠٧ - عوف الأعرابي، عن خلاس \"أن عليا كان لا يقطع في [الدغرة] (٤) ويقطع في السرقة المُستخفى بها\".\n١٣٥٠٨ - مالك، عن ابن شهاب (٥) \"أن مروان أتي بإنسان قد اختلس متاعًا فأراد قطع يده\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٨ رقم ٣٥٦٩، ٣٥٧٠)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤١١ رقم ٥٧٨٥) وابن ماجه (٢/ ٧٨١ رقم ٢٣٣٢) من طرق عن ابن شهاب به.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٣٨ رقم ٤٣٩٣). وأخرجه الترمذي (٤/ ٤٢ رقم ١٤٤٨) من طريق عيسى به.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل\": الذعرة. والمثبت من \"هـ\" والدغرة هي الخلسة. انظر النهاية (٢/ ١٢٣).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3417},{"text":"فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله، فقال زيد: ليس في الخلسة قطع\". قال مالك: الأمر على ذلك عندنا. قال الشافعي: وكذلك من استعار متاعًا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع. قال المؤلف: فأما حديث:\n١٣٥٠٩ - معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة \"كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -ﷺ- بقطع يدها. . . \" وذكر الحديث في شفاعة أسامة وإنكار النبي -﵇- وفي آخره قال: \"قطع يدها\".\nنا الذهلي (د) (١) نا أبو صالح، عن الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة قالت: \"استعارت امرأة -تعني حليًا- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته، وأخذت فأتي بها النبي -ﷺ- فأمر بقطع يدها\" وهي التي شفع فيها أسامة. خالفه ابن وهب، عن يونس فقال: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة \"أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت. . . \" إلى قوله: \"ثم أمر رسول اللَّه -ﷺ- بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها فكنت أرفع حاجتها إلى رسول اللَّه -ﷺ-\". وكذلك رواه ابن المبارك، عن يونس وبمعناه قال شبيب، عن يونس إلا أنه أسند آخره عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة في التوبة.\nالليث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت\" ثم ذكر الحديث الي قوله: \"لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها\".\n١٣٥١٠ - معقل بن عبيد اللَّه (م) (٢) عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي -ﷺ- فعاذت بأم سلمة فقال النبي: واللَّه لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت\".\n١٣٥١١ - ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن أمه، عن عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها قال: \"لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول اللَّه -ﷺ- أعظمنا ذلك وكانت من قريش فجئنا رسول اللَّه فكلمناه. . .\" وذكر الحديث في عرض الفداء والشفاعة والقطع. فأما رواية يونس من طريق أبي صالح فخالفه ابن المبارك وابن وهب.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٦).\n(٢) مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٦٨٩) [١١].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٧١ رقم ٤٨٩١) من طريق معقل به.","vol":"7","page":3418},{"text":"ورواية معمر، عن الزهري منفردة والعدد أولى بالحفظ.\n١٣٥١٢ - وقال (د) (١): عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -ﷺ- بها فقطعت\". قال (د): ورواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد. ورواه ابن عَنْج، عن نافع، عن صفية.\nويحتمل أن يكون جحد العارية على سبيل التعريف بها ووقع القطع لكونها سرقت فتتفق الطرق تقديره أن امرأة كانت تستعير الحلي وتجحده سرقت.\nالعبد يسرق من متاع سيده\n١٣٥١٣ - منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عمرو بن شرحبيل \"أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال: عبدي سرق قباء عبدي قال: مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه\" وهو قول ابن عباس.\nمن سرق من بيت المال\n١٣٥١٤ - هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي (٢)، عن علي أنه كان يقول: \"ليس على من سرق من بيت المال قطع\".\nأبو الأحوص، عن سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص: \"شهدت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس وهو يقسم خمسًا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع فأتي به على فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب\". رواه الثوري، عن سماك فقال: عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: \"أتي علي برجل\".\n١٣٥١٥ - الشافعي قال أبو يوسف: أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران (٢)، عن النبي -ﷺ- \"أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه وقال: مال اللَّه بعضه في بعض\".\nقلت: منقطع مرتين، وفيه مجهول.\nوقال جبارة بن المغلس.\nقلت: ضعيف.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٥).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٧٠ رقم ٤٨٨٧) من طريق عبد الرزاق به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3419},{"text":"١٣٥١٦ - نا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس \"أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي -ﷺ- فلم يقطعه\" الحديث في إسناده ضعف.\nقطاع الطريق\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١) الآية.\n١٣٥١٧ - ابن أبي عروبة (خ م) (٢) عن قتادة، عن أنس \"أن رهطًا من عكل وعرينة أتوا رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا أناس من أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخمنا المدينة فأمر لهم رسول اللَّه -ﷺ- بزود\" وزاد: \"وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أَبوالها وألبانها، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة قتلوا راعي النبي -ﷺ- واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم فبعث النبي -ﷺ- في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا وهم كذلك\". قال قتادة: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم -يعني ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (١) الآية. قال قتادة: \"وبلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة\".\n١٣٥١٨ - ابن وهب (د س) (٣) أخبرني عمرو، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الزناد، عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عمر، عن ابن عمر \"أن أناسا أغاروا على إبل رسول اللَّه -ﷺ- واستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول اللَّه فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ونزلت فيهم آية المحاربة\". وهم الذين أخبر أنس بن مالك عنهم الحجاج حين سأله.\n_________\n(١) المائدة: ٣٣.\n(٢) البخاري (٧/ ٥٢٤ رقم ٤١٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٩٨ رقم ١٦٧١) [١٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٩٥ رقم ٣٤٩٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة بنحوه.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٣١ رقم ٤٣٦٩) والنسائي (٧/ ١٠٠ رقم ١٠٤١) باختصار.","vol":"7","page":3420},{"text":"١٣٥١٩ - الليث عن ابن عجلان (د) (١) عن أبي الزناد (٢) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه اللَّه في ذلك وأنزل ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا] (٣) أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا. . .﴾ (٤) الآية\". قول قتادة وأبي الزناد في نزول الآية مرسل.\nهمام، عن قتادة، عن ابن سيرين أن هذا قبل أن تنزل الحدود - يعني ما فعل بالعُرنيين\".\n١٣٥٢٠ - إبراهيم بن طهمان (د س) (٥) عن عبد العزيز بن رفيع، عن عُبيد بن عمير، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحل قتل امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا في إحدى ثلاث: زان بعد إحصان، ورجل قتل فقتل به، ورجل خرج محاربًا للَّه ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض\".\n١٣٥٢١ - الشافعي، أنا إبراهيم، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس \"في قطاع الطَّرِيقِ إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا أو صلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصابوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نفوا من الأرض\". ولإبراهيم بن أبي يحيى في إسناد آخر.\nعبد الرزاق، عن إبراهيم، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"نزلت هذه الآية في المحارب ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (٤) إذا عدا في الطريق فقتل وأخذ المال صلب، فإن قتل ولم يأخذ مالًا قتل، فإن أخذ المال ولم يقتل قطع، فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه\".\n١٣٥٢٢ - وفي تفسير عطية العوفي، عن أبيه \" ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ (٤) قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ونفيه أن يطلب\".\n١٣٥٢٣ - وروي عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه (٢)، عن علي قال: \"إن أخذ وقد أصاب المال قطع، وإن وجد وقد أصاب الدم قتل وصلب\".\n١٣٥٢٤ - ابن أبي عروبة، عن قتادة \" ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (٤) قال:\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ٤٣٧٠)\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) سقط من \"الأصل\" ووقع في \"هـ\" على الصواب.\n(٤) المائدة: ٣٣.\n(٥) أبو داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥٣)، والنسائي (٧/ ١٠١ - ١٠٢ رقم ٤٠٤٨).","vol":"7","page":3421},{"text":"حدود أربعة أنزلها اللَّه، فأما من حارب اللَّه فسفك الدم وأخذ المال فإن عليه الصلب، وأما من حارب فسفك الدم ولم يأخذ مالا فعليه القتل، وأما من حارب وأخذ المال ولم يسفك دما فإن عليه النفي\". وروينا في ذلك عن مورق وعن سعيد بن جبير وإبراهيم. قال الشافعي: اختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء اللَّه.\nالرد لا يقتل\n١٣٥٢٥ - الأعمش (خ م) (١) عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحل دم أمرى يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\".\n١٣٥٢٦ - مالك، عن أبي الزناد \"أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسًا في حرابة ولم يقتلوا فأراد أن يقتل أو يقطع فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه: أن لو أخذت بأيسر ذلك\". رواه ابن أبي الزناد، عن أبيه فقال في هذه القصة \"أنه قتل أحدهم، وقال في جوابه: فهلا إذ تأولت عليهم الآية ورأيت أنهم أهلها أخذت بأيسر ذلك. وأنكر القتل\".\nالمحارب يتوب\nقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٢) قال الشافعي حكاية عن بعض أصحابه قال: كل ما كان للَّه من حد سقط بتوبته، وكل ما للآدميين لم يبطل. قال: وبهذا أقول.\n١٣٥٢٧ - ابن جريج حُدثت، عن سعيد بن جبير قال: \"من حارب فهو محارب فإن أصاب دمًا قتل، وإن أصاب دمًا ومالًا صلب فإن الصلب أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله لقوله: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ (٣) فإن تاب فتوبته بينه وبين اللَّه ويقام عليه الحد\".\n١٣٥٢٨ - هشام بن عروة، عن أبيه في الرجل يصيب الحدود ثم يجيء تائبًا قال: تقام عليه الحدود\".\n١٣٥٢٩ - مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم \"إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبًا أقيم عليه\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٠٩ رقم ٦٨٧٨) ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ١٦٧٦) [٢٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥٢)، والترمذي (٤/ ١٢ - ١٣ رقم ١٤٠٢) والنسائي (٧/ ٩٠ - ٩١ رقم ٤٠١٦) وابن ماجه (٢/ ٨٧٤ رقم ٢٥٣٤) من طريق الاعمش به.\n(٢) المائدة: ٣٤.","vol":"7","page":3422},{"text":"الحد وتوبته فيما بينه وبين ربه\". وروي عن علي في قبول توبة المحارب بخلاف قول هؤلاء.\n١٣٥٣٠ - الثوري، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي (١) \"أن عثمان استخلف أبا موسى فلما صلى الفجر جاء رجل من مراد فقال: هذا مقام العائذ التائب أنا فلان بن فلان ممن حارب اللَّه ورسوله جئت تائبًا من قبل أن تقدروا عليَّ. فقال أبو موسى: جاء تائبًا من قبل أن تقدر عليه فلا يُعرض إلا بخير\".\nمن قال يسقط كل حق للَّه بالتوبة قياسًا على آية المحاربة\n١٣٥٣١ - عمرو بن حماد، عن أسباط، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه \"زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها، ثم مر عليها قوم فاستغاثت بهم فأدركوا الذي استغاثت به وسبقهم الآخر فذهب فجاءوا به يقودونه إليها فقال: إنما أنا الذي أغشتك وقد ذهب الآخر. فأتوا به رسول اللَّه تنته فأخبرته أنه وقع عليها، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد، فقال: إنما كنت أغشتها على صاحبها فأدركوني هؤلاء فأخذوني. قالت: كذب هو الذي وقع عليَّ. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: اذهبوا به فارجموه. فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني أنا صاحبها. فاجتمع ثلاثة عند رسول اللَّه: الذي وقع عليها، والذي جاء بها، والمرأة. فقال: أما أنت فقد غفر لك. وقال للذي أجابها قولًا حسنًا. فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنا. فقال: لا، إنه تاب إلى اللَّه -أحسبه قال: توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم- فأرسلهم\". ورواه اسرائيل، عن سماك وفيه \"فأتوا النبي -ﷺ- فلما أمر به قال الذي وقع عليها\". قال المؤلف: فيحتمل أنه أمر بتعزيره، ويحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا وأخطئوا في ذلك حتى اعترف الفاعل ثم قد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية الغامدية ولم يسقط حدودهم\".\nقلت: هو حديث منكر، حاشا رسول اللَّه -ﷺ- من أن يقول \"ارجموه\" بمجرد قولها \"كذب، هو الذي وقع عليَّ\" فهو خطأ بيقين.\n* * *\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٤ رقم ٤٣٧٩)، والترمذي (٤/ ٤٥ رقم ١٤٥٤) كلاهما من طريق اسرائيل عن سماك بنحوه، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٧٣١١) من طريق عمرو بن حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال النسائي: أجودها حديث أبي أمامة مرسل.","vol":"7","page":3423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>كتاب الأشربة والحد فيها</span>\nتحريم الخمر\n١٣٥٣٢ - إسرائيل (د) (١) عن أبي إسحاق، عن عمرو، عن عمر قال: \"لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (٢) فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا بيان شفاء فنزلت التي في النساء: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (٣) فكان منادي رسول اللَّه -ﷺ- إذا أقيمت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٤) فقال عمر: انتهينا\". عمرو هو ابن شرحبيل أبو ميسرة.\n١٣٥٣٣ - الحسين بن واقد (د) (٥) عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس \" ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (٣) و﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ (٢) نسختها في المائدة: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ. . .﴾ الآيتين (٦) \".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٢٥ رقم ٣٦٧٠).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧ رقم ٣٠٤٩) والنسائي (٨/ ٢٨٦ - ٢٨٧ رقم ٥٥٤٠ ہ) من طريق إسرائيل به. وقال الترمذي: وقد روى عن إسرائيل هذا الحديث مرسل.\n(٢) البقرة: ٢١٩.\n(٣) النساء: ٤٣.\n(٤) المائدة: ٩١.\n(٥) أبو داود (٣/ ٣٢٥ رقم ٣٦٧٢).\n(٦) المائدة: ٩٠، ٩١.","vol":"7","page":3424},{"text":"١٣٥٣٤ - شعبة (م) (١) عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: \"نزلت فيَّ أربع آيات. . . \" وذكر الحديث قال: \"وصنع رجل من الأنصار طعامًا فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا فقالت الأنصار: نحن أفضل. وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزوًا فنزلت آية: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) \".\n١٣٥٣٥ - حجاج بن منهال، نا ربيعة بن كلثوم، حدثني أبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته فيقول: صنع بي هذا أخي فلان -وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن- واللَّه لو كان بي رءوفًا رحيمًا ما صنع بي هذا. حتى وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل اللَّه هذه الآية ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) فقال ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم أحد فأنزل اللَّه ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. . .﴾ (٣) الآية\" (٤).\n١٣٥٣٦ - حماد بن زيد (خ م) ثنا ثابت، عن أنس قال: \"كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ -الُبسر والتمر- فإذا مناد ينادي قال: اخرج فانظر. فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت فى سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فقالوا -أو قال بعضهم-: قتل فلان وقتل فلان وهي في بطونهم -قال: فلا أدري هو في حديث أنس- فأنزل اللَّه ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٨٧٨ رقم ٢٤١٢) [٤٤].\n(٢) المائدة: ٩٠، ٩١.\n(٣) المائدة: ٩٣.\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٧ رقم ١١١٥١) من طريق حجاج به.\n(٥) البخاري (٨/ ١٢٨ رقم ٤٦٢٠) ومسلم (٣/ ١٥٧٠ رقم ١٩٨٠) [٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦ رقم ٣٦٧٣) من طريق حماد به.","vol":"7","page":3425},{"text":"الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَأمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (١) \".\nمالك (خ م) (٢) عن إسحاق بن عبد اللَّه، عن أنس قال: \"كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طليحة وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ وتمر فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت\".\n١٣٥٣٧ - شعيب (خ) (٣) عن الزهري، حدثني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: \"أتي رسول اللَّه ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولين فنظر إليهما ثم أخد اللين فقال جبريل: الحمد للَّه الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك\".\n١٣٥٣٨ - ابن عيينة (خ م) (٤) عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"بلغ عمر أن رجلًا باع خمرًا فقال: قاتل اللَّه فلانًا باع الخمر أما علم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها\" ومر في البيوع تحريم بيعها.\n١٣٥٣٩ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رجلا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرًا فنبيعها. فقال عبد اللَّه: إني اشهد اللَّه علىكم وملائكته ومن سمع ذلك من الجن والإنس إني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسبقوها فإنها رجس من عمل الشيطان\".\n١٣٥٤٠ - ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث، عن خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد الخولاني، أخبره \"أنه كان له عم يبيع الخمر ويتصدق فنهيته عنها فلم ينته، فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام وثمنها حرام، ثم قال: يا معشر أمة محمد إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم لأنزل فيكم\n_________\n(١) المائدة: ٩٣\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٠ رقم ٥٥٨٢)، ومسلم (٣/ ١٥٧٢ رقم ١٩٨٠) [٩٠].\n(٣) البخاري (١٠/ ٣٣ رقم ٥٥٧٦).\n(٤) البخاري (٦/ ٥٧٢ رقم ٣٤٧٠)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢) [٧٢].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨٣) من طريق سفيان به.","vol":"7","page":3426},{"text":"كما أنزل فيمن قبلكم ولا أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ولعمري لهو أشد عليكم. قال ثابت: ثم لقيت ابن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال: سأخبرك عن الخمر، إني كنت عند رسول اللَّه في المسجد فبينما هو مُحتب حلّ حبوته ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأت بها. فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم: عندي راوية. ويقول الآخر: عندي زق. أو ما شاء اللَّه أن يكون عنده. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أجمعوا ببقيع كذا وكذا ثم أذنوني. ففعلوا ثم أتوه وقاموا وقمت معه فمشيت عن يمينه وهو متكئ عليّ فلحقنا أبو بكر فأخرني رسول اللَّه -ﷺ- فجعلني عن شماله وجعل أبا بكر مكاني، ثم لحقنا عمر فأخرني وجعله عن يساره فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر فقال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول اللَّه، هذه الخمر. قال: صدقتم. قال: فإن اللَّه، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، ثم دعا بسكين فقال: أشحذوها. ففعلوا، ثم أخذها رسول اللَّه -ﷺ- يخرق بها الزقاق، فقال الناس: إن في هذه الزقاق منفعة؟ قال: أجل، ولكني إنما أفعل ذلك غضبًا للَّه لما فيها من سخطه. قال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللَّه. قال: لا\". قال ابن وهب: بعضهم يزيد على بعض وأخبرنى ابن لهيعه أن أبا طعمة حدثه أنه سمع ابن عمر يحدث بهذا عن رسول اللَّه -ﷺ-.\n١٣٥٤١ - شريك، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن أبي طعمة، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: \"لعنت الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ومبتاعها وآكل الثمن\" (١).\n١٣٥٤٢ - مالك (خ) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة\". رواه يحيى بن مالك (م) (٣) لم يذكر التوبة.\n١٣٥٤٣ - عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٦ رقم ٣٦٧٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٢١ رقم ٢٣٨٠) كلاهما من طريق عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي وأبي طعمة به. وعند أبي داود: وأبي علقمة. وهو وهم وقال المزي في التحفة (٥/ ٤٧٨) والصواب (أبو طعمة).\n(٢) البخارى (١٠/ ٣٣ رقم ٥٥٧٥).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣١٧ - ٣١٨ رقم ٥٦٧١) من طريق مالك به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٨٨ رقم ٢٠٠٣) [٧٦].","vol":"7","page":3427},{"text":"العاص، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من ترك الصلاة سُكرًا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرًا أربع مرات كان حقًا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جنهم\". سمعه منه ابن وهب.\n١٣٥٤٤ - يونس، عن ابن شهاب، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أن أباه قال: سمعت عثمان يقول: \"اجتنجوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معها فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني واللَّه ما دعوتك لشهادة ولكني دعوتك لتقع عليّ أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسًا فقال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدًا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه\".\nابن عيينة، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة قال: قال عثمان: \"إياكم والخمر فإنها مفتاح كل شر، أتي برجل فقيل له: إما أن تخرق هذا الكتاب، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تقع على هذه المرأة، وإما أن تشرب هذا الكأس، وإما أن تسجد للصليب. فلم ير فيها أهون من شراب الكأس فلما شربها سجد للصليب وقتل النفس ووقع على المرأة وخرَّق الكتاب\".\n١٣٥٤٥ - حماد بن زيد (م) (١) نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة\".\n١٣٥٤٦ - ابن وهب، أنا عمر بن محمد (س) (٢) عن عبد اللَّه بن يسار، سمع سالم بن عبد اللَّه يقول: قال ابن عمر: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى\".\n١٣٥٤٧ - شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا يدخل الجنة منان، ولا عاقا، ولا مدمن\" (٣).\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٨٧ رقم ٢٠٠٣) [٧٣].\nأخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٧ رقم ٣٦٧٩)، والترمذي (٤/ ١٢٥٦ رقم ١٨٦١) من طريق حماد بن زيد به.\n(٢) النسائي (٥/ ٨٠ رقم ٢٥٦٢).\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٧٦ رقم ٤٩٢٠) من طريق بن مجاهد به.","vol":"7","page":3428},{"text":"سمعه وهب بن جرير منه.\n١٣٥٤٨ - إبراهيم بن عمر الصنعاني (د) (١) سمعت النعمان يحدث، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"كل مخمر خمر، وكل مُسْكِر حرام، ومن شرب مُسكرًا بُخِست صلاته أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال صديد أهل النار، ومن سقى صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال\".\nما الخمر المنزل تحريمها\n١٣٥٤٩ - الثوري، عن أبي حيّان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: \"نزل تحريم الخمر وهي من خمس\".\nوقال القطان (خ) (٢) عن أبي حيان، ثنا عامر، عن ابن عمر قال: \"قام عمر خطيبًا على منبر رسول اللَّه -ﷺ- فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر وما خامر العقل\". وفي حديث الثوري \"الزبيب\" بدل \"العنب\". وكذلك قاله حماد عن أبي حيان، وكذلك رواه ابن أبي السفر عن عامر.\nجماعة قالوا: نا القطان (خ) (٣) نا أبو حيان، نا عامر، عن ابن عمر، عن عمر \"أنه قام خطيبًا بهذا، وزاد ثلاث وددت أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيها عهدًا ينتهي إليه الحد والكلالة وأبواب من أَبواب الربا. فقلت ما ترى في السادسة (٤) تصنع بالسند (تدعى) (٥) الجاهل، يشرب الرجل منه الشربة فيصرعه يصنع من الأرز؟ قال: لم يكن هذا على عهد رسول اللَّه ولو كان لنهى عنه، ألا ترى أنه قد عم الأشربة كلها فقال: الخمر وما\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٢٧ رقم ٣٦٨٠).\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٨ رقم ٥٥٨١).\nوأخرجه مسلم (٤/ ٢٣٢٢ رقم ٣٠٣٢) من طريق علي بن مسهر وابن إدريس عن أبي حيان له. وأبو داود (٣/ ٣٢٤ رقم ٣٦٦٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان بنحوه، والنسائي (٨/ ٢٩٥ رقم ٥٥٧٨) من طريق إسماعيل عن أبي حيان به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٨ رقم ٥٥٨٨).\n(٤) راجع التعليق على البيهقي (٨/ ٢٨٩) والفتح (١٠/ ٤٨، ٥٢).\n(٥) في \"هـ\": يدعى.","vol":"7","page":3429},{"text":"خامر العقل\". فيه دلالة على أن قوله: \"والخمر ما خامر العقل\" مرفوعًا. لم يسبق (خ) قوله: \"ولو كان. . . \" إلى آخره. وذلك من قول الشعبي.\n١٣٥٥٠ - إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن من التمر خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا، وإن من العسل خمرًا\" (١).\nالفضيل بن ميسرة (د) (٢) عن أبي حريز أن عامرًا حدثه أن النعمان قال: سمعت رسول اللَّه يقول: \"إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر\". تابعه السري بن إسماعيل، عن الشعبي وهذا لا يخالف حديث:\n١٣٥٥١ - الأوزاعي (م) (٣) حدثني أبو كثير، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الخمر من هاتين: النخلة والعنبة\" فيجمع بين الحديثين.\n١٣٥٥٢ - يزيد بن هارون، أنا سليمان، عن أنس قال: \"كنت قائمًا على عمومتي أسقيهم وهم يشربون يومئذ شرابًا لهم إذ دخل عليهم رجل فقال: هل علمتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا: يا أنس، أكفئها. فأكفأتها فواللَّه ما عادوا فيها حتى لقوا اللَّه، فقلت. وما كان شرابهم؟ قال: البسر والتمر. فقال أبو بكر بن أنس -وأنسٌ في الحلقة-: كانت خمرهم يومئذ. فما أنكر ذلك عليه أنس\".\nمعتمر (خ م) (٤) سمعت أبي، سمعت أنسًا يقول: \"كنت قائمًا على الحي أسقيهم وأنا أصغرهم من فضيخ لهم فجاء رجل فقال: إن الخمر قد حرمت. فقالوا: أكفئها يا أنس.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٦ رقم ٣٦٧٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٨١ رقم ٦٧٨٧) كلاهما من طريق إبراهيم به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧ رقم ٣٦٧٧).\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٥) [١٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٧ رقم ١٦٧٨) من طريق يحيى عن أبي كثير به، والترمذي (٤/ ٢٦٣ رقم ١٨٧٥) من طريق الأوزاعي وعكرمة بن عمار به، والنسائي (٨/ ٢٩٤ رقم ٥٥٧٢) من طريق الأوزاعي به، وابن ماجه (٢/ ١١٢١ رقم ٣٣٧٨) من طريق عكرمة ابن عمار عن أبي كثير به.\n(٤) البخاري (١٠/ ٤٠ رقم ٥٥٨٣)، ومسلم (٣/ ١٥٧١ رقم ١٩٨٠) [٦].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٨٧ رقم ٥٥٤١) عن طريق ابن المبارك عن سليمان والد معتمر بنحوه.","vol":"7","page":3430},{"text":"فكفأتها، فقيل لأنس: فما كان شرابهم؟ قال: رطب وبسر. قال أبو بلاض بن أنس -وأنس شاهد- كانت خمرهم يومئذ. فلم ينكر ذاك أنس\". قال: وحدثني بعض أصحابنا أنه سمع أنسًا يقول: كانت خمرهم يومئذ\".\nهشام (خ م) (١) نا قتادة، عن أنس قال: \"إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فرفعتها وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر\".\nنا أحمد (خ) (٢) نا أبو شهاب، عن يونس، عن ثابت، عن أنس قال: \"حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل وعامة خمرهم البسر والتمر\".\n١٣٥٥٣ - مالك بن مغول (خ) (٣) عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء - يعني لم يكن بالمدينة خمر العنب حين حرمت\".\nحدثني إسحاق بن إبراهيم (خ) (٤) أنا محمد بن بشر، نا عبد العزيز بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: \"نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب\".\n١٣٥٥٤ - مالك (خ م) (٥) وغيره، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة \"سئل رسول اللَّه عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام\". ورواه يونس (م) (٦) عن ابن شهاب.\nمعمر (م) (٧)، عن الزهري بمثله، وفي آخره \"والبتع نبيذ العسل\".\n١٣٥٥٥ - القطان، ثنا قرة، عن سيار أبي الحكم، عن أبي بردة، عن أبي موسى قلت: \"يا رسول اللَّه، إن عندنا أشربة -أو شرابًا- هذا البتع والمزر من الذرة والشعير فما تأمرنا فيها؟ فقال: أنهاكم عن كل مسكر\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٦٩ رقم ٥٦٠٠)، ومسلم (٣/ ١٥٧٢ رقم ١٩٨٠) [٧].\n(٢) البخاري (١٠/ ٣٨ رقم ٥٥٨٠).\n(٣) البخاري (١٠/ ٣٨ رقم ٥٥٧٩).\n(٤) البخاري (٨/ ١٢٦ رقم ٤٦١٦).\n(٥) البخاري (١٠/ ٤٤ رقم ٥٥٨٥)، ومسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٢٠٠١) [٦٧].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٣٢٨ رقم ٣٦٨٢)، والترمذي (٤/ ٢٣٧ رقم ١٨٩٣)، النسائي (٨/ ٢٩٨ رقم ٥٥٩٢) من طريق ابن ماجه (٢/ ١١٢٣ رقم ٣٣٨٦) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به.\n(٦) مسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ٢٠٠١) [٦٨].\n(٧) مسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ٢٠٠١) [٦٩].","vol":"7","page":3431},{"text":"قلت: سنده صحيح.\nشعبة (خ م) (١) عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قلت: يا رسول اللَّه يصنع عندنا شراب من العسل يقال له: البتع وشراب من الشعير يقال له: المزر. وهما يسكران. فقال: كل مسكر حرام\".\nعبيد اللَّه بن عمرو (م) (٢) عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن أبي بردة، ثنا أبو بردة، عن أبي موسى قال: \"بعثني النبي -ﷺ- ومعاذا إلى اليمن فقال: انطلقا فادعوا الناس إلى الإسلام ويسّرا ولا تعسّرا وبشّرا ولا تنفّرا. قلت: يا رسول اللَّه، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع من العسل ننبذه حتى يشتد، والمزر من البر والشعير والذرة ننبذه حتى يشتد. قال: وكان النبي -ﷺ- قد أعطي جوامع الكلام وخواتمه. قال: أحرم كل مسكر عن الصلاة. قال: فانطلقنا\".\n١٣٥٥٦ - الدراوردي (م) (٣) ثنا عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن رجلا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن - يسأل النبي -ﷺ- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر. فقال النبي -ﷺ-: ومسكر هو؟ قالوا: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن اللَّه عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول اللَّه، وما طينة الحبال؟ قال: عرق أهل النار - أو عصارة أهل النار\".\n١٣٥٥٧ - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه (٤) قال: \"تلا النبي -ﷺ- وهو على المنبر -يعني آية ذكر فيها الخمر- فقام إليه أبو وهب الجيشاني فسأله عن المزر قال: وما المزر؟ قال: شيء يصنع من الحب. فقال النبي -ﷺ-: كل مسكر حرام\".\n١٣٥٥٨ - ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَّه اليزني، عن ديلم الحميري قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدًا وإنا نتخذ\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٤١ رقم ٦١٢٤)، ومسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ١٧٣٣) [٧٠].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٩٨ رقم ٥٥٩٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٤ رقم ٣٣٩١) من طريق شعبة بنحوه.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ١٧٣٣) [٧١].\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٨٧ رقم ٢٠٠٢) [٧٢].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٣٢٧ رقم ٩ ٥٧٠) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3432},{"text":"شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. ثم قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم\" (١). تابعه عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد.\nابن وهب، أخبرني ابن الهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس، عن مرثد، عن ديلم الجيشاني قلت: \"يا رسول اللَّه، إنا بأرض شديدة البرد نصنع بها شرابًا من القمح أفيحل يا نبي اللَّه؟ فقال: أليس بمسكر؟ قالوا: بلى. قال: فإنه حرام\".\n١٣٥٥٩ - ابن وهب، أخبرني عمرو أن دراجًا حدثه أن عمر بن الحكم حدثه عن أم حبيبة أن ناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول اللَّه -ﷺ- فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا: يا رسول اللَّه، إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير. فقال: ألغُبَيراء؟ قالوا: نعم. قال: لا تطعموه. ثم لما كان بعد يومين ذكروه له أيضًا. فقال: ألغُبَيراء؟ قالوا: نعم. قال لا تطعموه. ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال: لا تطعموه\".\n١٣٥٦٠ - إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصعة بن صوحان قال: \"قلت لعلي: انهنا عما نهاك عنه رسول اللَّه. فقال: نهائي عن الدباء والحنتم والنقير والجعة وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء\".\n١٣٥٦١ - أبو إسحاق، عن هبيرة وأصحاب علي، عن علي \"نهى رسول اللَّه عن الجعة - والجعة شراب يصنع من الشعير حتى يسكر\".\nالدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة\n١٣٥٦٢ - ابن عيينة (خ م) (٢) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كل شراب أسكر فهو حرام\".\n١٣٥٦٣ - ومر حديث أيوب (م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا \"كل مسكر خمر\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٨ رقم ٣٦٨٣) من طريق ابن إسحاق به.\n(٢) البخاري (١/ ٤٢١ رقم ٢٤٢)، ومسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ٢٠٠١) [٦٩].\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ١١٢٣ رقم ٣٣٨٦) من طريق سفيان به.\n(٣) سبق.","vol":"7","page":3433},{"text":"وكل مسكر حرام. . . \" الحديث.\nابن جريج (م) (١) أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام\".\nوعبيد اللَّه (م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر ولا أعلمه إلا عن النبي -ﷺ- فذكر مثله، ولفظه: \"كل مسكر خمر وكل خمر حرام\".\nروح بن عبادة، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام\". تفرد برفعه ورواه الجماعة عن مالك موقوفًا (٣).\n١٣٥٦٤ - محمد بن عباد (م) (٤) نا سفيان، عن عمرو، سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه، عن جده \"أن النبي -ﷺ- بعثه ومعاذًا إلى اليمن، فقال لهما: بشّرا ويسّرا وعلّما ولا تنفّرا -وأراه قال: وتطاوَعا- قال: فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول اللَّه: إن لهم شرابا من العسل يطبخ، المزر يصنع من الشعير، فقال: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام\".\n١٣٥٦٥ - الثوري (خ) (٥) عن أبي الجويرية \"سألت ابن عباس عن الباذَق فقال: سبق محمد -ﷺ- الباذَق، ما أسكر فهو حرام، وقال: الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث\". وعند (خ) قال: \"ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث\".\nزهير بن معاوية، ثنا أبو الجويرية قلت لابن عباس: \"أفتني في الباذَق؟ فقال: سبق رسول اللَّه إلى الباذق، ما أسكر فهو حزام. قلت: أفتي رحمك اللَّه في الباذَق فإنا نشربه. قال: سبق محمد -ﷺ- إلى الباذَق، وما أسكر فهو حرام. فقال رجل من القوم: إنا نعمد إلى العنب فنعصره ثم نطبخه حتى يكون حلالًا طيبًا. قال: سبحان اللَّه سبحان اللَّه، اشرب الحلال الطيب فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٨٧ رقم ٢٠٠٣) [٧٥].\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٨٨ رقم ٢٠٠٣) [٧٥].\n(٣) أخرجه النسائي (٨/ ٣٢٤ رقم ٥٦٩٩) من طريق مالك عن نافع به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ١٧٣٣) [٧٠].\n(٥) البخاري (١٠/ ٦٥ رقم ٥٥٩٨).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٣٠٠ رقم ٥٦٠٦) من طريق أبي عوانة عن أبي الجويرية بنحوه.","vol":"7","page":3434},{"text":"١٣٥٦٦ - يوسف بن مروان النسائي، نا عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن عبيد النخعي، عن ابن عباس قال: \"أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه، فقال: أمسلمون أنتم؟ فقالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم، إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل من حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها، ثم سألوا عن الطلاء فقال ابن عباس: وما الطلاء، إذ سألتموني بينوا الذي تسألوني عنه. قالوا: هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان. قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مُقيّرة. قال: مُزفَتة؟ فقالوا: نعم. قال: أيُسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر. قال: فكل مسكر حرام\".\nقلت: إسناده صحيح.\n١٣٥٦٧ - الأعمش، عن يحيى بن عبيد البهراني \"سئل ابن عباس عن الطلاء فقال: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه\".\n١٣٥٦٨ - سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد اللَّه \"أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فجعل يخبرها، فقالت: كيف تصبرون على بردها؟ فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له: الطلاء. فقالت: صدق اللَّه وبلغ حبي، سمعت حبي رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن أناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها\".\n١٣٥٦٩ - معاوية بن صالح (د ق) (٢) عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك الأشعري، عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: \"ليشربن أناس من أمتي النمر يبعدونها بغير اسمها، ويضرب على رءوسهم المعازف يخسف اللَّه بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير\". سمعه ابن وهب منه.\nقلت: ومعن وزيد بن الحباب.\n١٣٥٧٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره \"أن عمر خارج عليهم\n_________\n(١) كتب في الحاشية: فيه انقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٢٩ رقم ٣٦٨٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٣ رقم ٤٠٢٠).","vol":"7","page":3435},{"text":"فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر الحد تامًا\".\nقال أبو عبيد: قد جاءت في الأشربة آثار بأسماء مختلفة عن النبي -ﷺ- أصحابه وكل له تفسير فأولها للخمر وهي ما غلي من عصير العنب فهذا ما لا اختلاف في تحريمه بين المسلمين إنما الاختلاف في غيره ومنها السكَرُ وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار، وفيه يروى عن ابن مسعود أنه قال \"السَكَرُ خمر ومنها البتع وهو نبيذ العسل، ومنها الجعة وهو نبيذ الشعير، ومنها المزر وهو من الذُرة\" حدثنيه إسماعيل بن عمر الواسطي، عن مالك بن مغول، عن أكيل مؤذن إبراهيم، عن الشعبي، عن ابن عمر \"أنه فسر هذه الأربعة الأشربة\". وزاد: \"والخمر من العنب والسَكَرُ من التمر\". قال أبو عبيد: ومنها السُكرُكة.\n١٣٥٧١ - نا حجاج ومحمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن صفوان بن محرز، سمعت أبا موسى الأشعري يخطب فقال: \"خمر المدينة من البسر والتمر، وخمر أهل فارس من العنب، وخمر من أهل اليمن البتع وهو من العسل، وخمر الحبش السُكرُكة\".\nقال أبو عبيد: فقد روي عن أبي موسى \"أنه من الذرة ومن الأشربة أيضًا الفضيخ وهو ما افتضح من البسر من غير أن تمسه النار\". وفيه يروى عن ابن عمر \"ليس بالفضيخ ولكنه الفضوخ\". ويروى عن أنس أنه قال: \"نزل تحريم الخمر وما كانت غير فضيحكم\". هذا حدثنيه ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عنه. قال أبو عبيد: فإن كان مع البسر تمر فهو الذي يسمى الخليطين، وكذلك إن كان زبيبًا وتمرًا فهو مثله، ومن الأشربة المنصف وهو أن يطبخ عصير العنب قبل أن يُغلى حتى يذهب نصفه، وقد بلغني أنه يسكر فإن كان يسكر فهو حرام، وإن طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو الطلاء وإنما سمى بذلك لأنه شبَّه بطلاء الإبل فى ثخنه وسواده، وبعض العرب تجعل الطلاء الخمر بعينها يروى أن عَبِيد بن الأبرص قال في مثل له:\nهي الخمر تُكَنى الطلاء ... كما الذئب يُكَنى أبا جَعْدة\nقال: وكذلك الباذَقُ وقد يسمى به الخمر المطبوخ، وهو الذي يروى فيه الحديث عن ابن","vol":"7","page":3436},{"text":"عباس أنه قال: \"سبق محمد الباذَقَ وما أسكر فهو حرام\" وإنما قال ابن عباس ذلك؛ لأن الباذق كلمة فارسية عربت فلم يعرفها. قال المؤلف: وذكر أبو عبيد أسماء سواها ثم قال: فهذه الأشربة المسماه عندي كلها كناية عن اسم الخمر ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي -ﷺ- \"إن ناسًا من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به\". قال: ومما يبينه قول عمر -﵁-: \"الخمرُ ما خامرَ العقل\".\nما أسكر كثيره فقليله حرام\n١٣٥٧٢ - سعيد بن أبي مريم، نا محمد بن جعفر (س) (١) نا الضحاك بن عثمان، عن بكير ابن الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره\".\nقلت: ورواه (س) (٢) من حديث الوليد بن كثير، عن الضحاك به.\n١٣٥٧٣ - أنس بن عياض (د ت ق) (٣) ثنا داود بن بكر بن أبي الفرات، عن ابن المنكدر، عن جابر قال رسول اللَّه: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\".\nقلت: ورواه اسماعيل بن جعفر عن داود، وداود صدوق.\n١٣٥٧٤ - إبراهيم بن سعد، حدثني ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\".\nقلت: هذا في جزء ابن عرفة وإسناده صالح.\nالليث، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- مثله.\nابن وهب، أخبرني أبو معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه أن رسول اللَّه\n_________\n(١) النسائي (٨/ ٣٠١ رقم ٥٦٠٨).\n(٢) النسائي (٨/ ٣٠١ رقم ٥٦٠٩).\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٢٧ رقم ٣٦٨١)، والترمذي (٤/ ٢٥٨ رقم ١٨٦٥) كلاهها من طريق إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر، وأخرجه ابن ماجه من طريق أنس بن عياض (٢/ ١١٢٥ رقم ٣٣٩٣).","vol":"7","page":3437},{"text":"قال: \"كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام\".\n١٣٥٧٥ - يحيى بن القطان، عن عبيد اللَّه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه قال: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\" (١). رواه ابن وهب، عن عبد اللَّه بن عمر، عن عمرو نحوه.\n١٣٥٧٦ - قال ابن وهب: وحدثني شمر بن نمير، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، عن رسول اللَّه مثله.\nقلت: شمر وشيخه ضُعّفا.\n١٣٥٧٧ - مهدي بن ميمون (د ت) (٢) نا أبو عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- مثله.\nوفي خبر ابن عرفة: أنا ابن علية والمحاربي، عن ليث، عن أبي عثمان، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- ھ: \"كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق فالحسوة منہهـ حرام\".\nقلت: أبو عثمان الأنصاري هذا ولي قضاء مرو، وصالح الحديث، وحسن هذا الحديث الترمذي.\n١٣٥٧٨ - أبو شهاب عبد ربه (د) (١) عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم، عن شهر، عن أم سلمة \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن كل مسكر ومفتر\".\nما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكر\nقال اللَّه تعالى: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (٤).\n١٣٥٧٩ - سفيان، عن الأسود بن قيس، عن عمرو بن سفيان، عن ابن عباس أنه سئل\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٨/ ٣٠٠ رقم ٥٦٠٧)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٥ رقم ٣٣٩٤) من طريق عبيد اللَّه به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٢٩ رقم ٣٦٨٧)، والترمذي (٤/ ٢٥٩ رقم ١٨٦٦) كلاهما، من طريق مهدي به، وقال الترمذي: حديث حسن.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٢٩ رقم ٣٦٨٦).\n(٤) النحل: ٦٧.","vol":"7","page":3438},{"text":"عنها قال: يَسكر ما حَرُم من ثمرتها، والرزق الحسن ما حلّ من ثمرتها\".\n١٣٥٨٠ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ (١) يحرم اللَّه بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنه منها، قال: ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (١) فهو حلاله من الخل والرُبّ والنبيذ وأشباه ذلك فأقره اللَّه وجعله حلالًا لنا\".\nوقال أبو عبيد: السكر نقيع التمر وعليه تدل رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس مع الدلالة على دخوله في التحريم حين حرمت الخمر لأنه منها.\n١٣٥٨١ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"السكر الحمر قبل تحريها، والرزق الحسن طعامه\".\n١٣٥٨٢ - شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي وأبي رزين: \" ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (١) فهي منسوخة\".\nفأما خبر:\n١٣٥٨٣ - يعلى بن عبيد، نا سفيان ح وجعفر بن عون، أنا مسعر كلاهما عن أبي عون، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس قال: \"حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير، والسَكَر من كل شراب\". فالمراد بالسَكَر هنا المُسكر.\nفقال أحمد: نا غندر، نا شعبة، عن أبي عون، عن ابن شداد، عن ابن عباس قال: \"حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والمُسكر من كل شراب\". كذلك رواه عبد اللَّه بن أحمد والبغوي وموسي بن هارون عنه. وكذلك روي عن عياش العامري، عن ابن شداد، عن ابن عباس \"والمسكر من كل شراب\". فعلي هذا تدل سائر الروايات عن ابن عباس.\nعبد الرحمن بن مهدي، عن أبي عوانة، عن ليث، عن عطاء وطاوس ومجاهد، عن ابن عباس قال: \"قليل ما أسكر كثيره حرام\". وأما ما روي:\nأبو داود الطيالسي في مسنده (٢) نا سلام، عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة -وليس بابن أبي موسى- أن النبي -ﷺ- قال: \"اشربوا ولا تسكروا\". تابعه أبو الاحوص سلام بن سليم هكذا رواه. قال (س) (٣): هذا حديث منكر\n_________\n(١) النحل: ٦٧.\n(٢) مسند الطيالسي (١٩٥ رقم ١٣٦٩).\n(٣) النسائي (٨/ ٣١٩ رقم ٥٦٧٧).","vol":"7","page":3439},{"text":"غلط فيه سلام، ولا نعلم أحدًا تابعه عليه من أصحاب سماك. قال: وقال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطىء في هذا الحديث.\n١٣٥٨٥ - قال (س) (١): ورواه أبو عوانة فقال: عن سماك، عن قرصافة -امرأة منهم- عن عائشة قالت: \"اشربوا ولا تسكروا\". وهذا غير ثابت وقرصافة لا يدري من هي بل المشهور عن عائشة خلافه. وقال الدارقطني: وهم أبو الأحوص في إسناده ومتنه. وقال غيره: عن سماك، عن القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه \"ولا تشربوا مسكرًا\".\nقال المؤلف: وكذا رواه محارب:\n١٣٥٨٦ - أخبرناه الحاكم، أنا أبو عمرو بن أبي جعفر، نا عبد اللَّه بن محمد، نا محمد بن مثني (م د س) (٢)، نا ابن فضيل، عن ضرار بن مرة، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا\".\nوأما حديث:\n١٣٥٨٧ - العباس بن زرارة، نا جرير، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم (٣)، عن ابن مسعود قال: \"كل مسكر حرام هي الشربة التي تُسكرك\". فقد قال سفيان بن عبد الملك: سألت ابن المبارك عن حديث جرير، عن ابن مسعود \"تحرُمُ الشربة التي تسكرك\". فقال: هذا باطل. وقال الدارقطني: حجاج بن أرطاة ضعيف، وإنما ذا من قول إبراهيم، رواه مسعر، عن حماد، عن إبراهيم قوله. قال المؤلف: وقد روي عن إبراهيم خلافه فيما رواه:\n١٣٥٨٨ - الحسن بن عمرو، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم قال: \"كانوا يرون أن من شرب شرابًا فسكر منه لم يصلح أن يعود فيه\".\n_________\n(١) النسائي (٨/ ٣١٩ رقم ٥٦٧٧).\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٨٤ رقم ٩٧٧) [٦٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٢ رقم ٣٦٩٨) من طريق أحمد بن يونس عن مُعرف بن واصل بن محارب والنسائي (٨/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ٥٦٥٢، ٥٦٥٣) من طريق محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب به، وعن محمد بن سعدان عن الحسن بن أعين عن زهير عن محارب به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3440},{"text":"قال (خ) (١): قال زكريا بن عدي: \"لما قدم ابن المبارك الكوفة كانت به علة فأتاه وكيع وأصحابنا فتذاكروا عنده حتى بلغوا الشراب فجعل ابن المبارك يحتج بالأحاديث وأقوال المهاجرين والأنصار من أهل المدينة قالوا: لا، ولكن من حديثنا فقال: أنا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن فضيل، عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدًا. فنكسوا رءوسهم، فقال ابن المبارك للذي يليه: رأيت أعجب من هؤلاء أحدثهم عن رسول اللَّه -ﷺ- وعن أصحابه والتابعين فلم يعبئوا به، وأذكر عن إبراهيم فنكسوا رءوسهم\".\nصفة نبيذهم الذي نعته أنس وغيره\n١٣٥٨٩ - عفان (م) (٢) نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: \"لقد سقيت رسول اللَّه -ﷺ- بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن\".\n١٣٥٩٠ - زهير، نا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر: \"إنا لنشرب من النبيذ نبيذًا يُقطّع لحوم الإبل في بطوننا من أن يُؤذينا\".\n١٣٥٩١ - القاسم بن الفضل (م) (٣) ثنا ثمامة بن حزن، قال: \"لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه إنها كانت تنبذ لرسول اللَّه -ﷺ-. فقالت الحبشية. كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأُوكئه وأعلّقه فإذا أصبح شربَ منه\".\n١٣٥٩٢ - عبد الوهاب الثقفي (م) (٤) عن يونس، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة قالت: \"كنا ننبذ لرسول اللَّه -ﷺ- في سقاء وُكىء أعلاه وله عزلاء، ننبذ غدوةً فيشرُبه عشاء،\n_________\n(١) كذا عزاه إلى البخاري ولعله في غير الصحيح وعزاه المزي في التحفة إلى النسائي فقط، وهو في سنن النسائي (٨/ ٣٣٤ رقم ٥٧٤٧) مختصرًا.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٩١ رقم ٢٠٠٨) [٨٩].\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٩٠ رقم ٢٠٠٥) [٨٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٩١ رقم ٦٨٤٨) من طريق القاسم به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٩٠ رقم ٢٠٠٥) [٨٥].\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٣٣٤ رقم ٣٧١١)، والترمذي (٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ رقم ١٨٧١) من طريق عبد الوهاب به.","vol":"7","page":3441},{"text":"وننبذ عشاء فيشرُبه غُدوة\".\nمعتمر (د) (١) نا شبيب بن عبد الملك، عن مقاتل بن حيان، حدثتني عمرة، عن عائشة \"أنها كانت تنبذ لرسول اللَّه غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، فإن فضل شيء صبته أو فرّغته، ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشربَ على غدائه، قالت: تغسلُ السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم\".\n١٣٥٩٣ - حديث يحيى بن عبيد (م) (٢) عن ابن عباس \"وسئل عن النبيذ فقال: رجع رسول اللَّه من سفر وأناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذًا لهم في نقير وحناتم ودباء، فأمر بها فأهريقت وأمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فكان ينبذ له من الليل فيصبح فيشربُ يومه ذلك وليلته التي تستقبل ومن الغد حتى يمسي، فإذا أمسى شرب منه وسقى، فإذا أصبح فيه شيء أمربه فأهريق\". رواه عبيد اللَّه بن عمرو عن زيد عنه.\nالأعمش (م) (٣) عن يحيى بن عبيد بن عمر البهراني، عن ابن عباس \"كان رسول اللَّه ينبذ له الزبيب من الليل في السقاء فإذا أصبح شربه يومه وليلته ومن الغد فإذا كان مساء الثالث شربه أو سقاه الخدم فإن فضل شيء أهراقه\".\n١٣٥٩٤ - أبو غسان (خ م) (٤) نا أبو حازم، عن سهل أنه قال: \"لما عرس أبو أسيد دعا النبي -ﷺ- وأصحابه فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، وبلت تمرات من الليل في تور من حجارة فلما فرغ رسول اللَّه من الطعام أماثته فسقته\".\n١٣٥٩٥ - ضمرة (د) (٥) عن السيباني، عن عبد اللَّه بن الديلمي، عن أبيه \"أتينا النبي -ﷺ-\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥ رقم ٣٧١٢).\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٨٩ رقم ٢٠٥٤) [٧٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٥ رقم ٣٧١٣)، والنسائي (٨/ ٣٣٣ رقم ٥٧٣٨، ٥٧٣٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٦ رقم ٣٣٩٩) من طريق يحيى بن عبيد بنحوه.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٨٩ رقم ٢٠٠٤) [٨١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٩١ رقم ٦٨٤٩) من طريق شعبة به.\n(٤) البخاري (١٠/ ٥٨ رقم ٥٥٩١)، ومسلم (٣/ ١٥٩١ رقم ٢٠٠٦) [٨٧].\n(٥) أبو داود (٣/ ٣٣٤ رقم ٣٧١٠).","vol":"7","page":3442},{"text":"فقلنا: يا رسول اللَّه، إن لنا أعنابًا ما نصنع بها؟ قال: زببوها. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلًا\".\n١٣٥٩٦ - شريك، عن مسعر، عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري، عن عائشة قالت: \"كنت إذا اشتد نبيذ النبي -ﷺ- جعلت فيه زبيبًا يلتقط حموضته\". قال المؤلف: وعلى مثل هذه الصفة كان نبيذ عمر وغيره من الصحاية ألا ترى عمر إنما أحل الطلاء حين ذهب سكره وشره وحظ شيطانه\".\n١٣٥٩٧ - مالك، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة ابن عوف بن سلامة، أخبراه عن محمود بن لبيد \"أن عمر حين قدم الشام شكا إليه أهلها وباء الأرض وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال: اشربوا العسل. قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلت فأتوا به عمر فأدخل فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط. فقال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها واللَّه؟ فقال عمر: كلا واللَّه، اللهم إني لا أحل لهم شيئًا حرمت عليهم، ولا أحرم عليهم شيئًا حللت لهم\".\n١٣٥٩٨ - ابن علية، ثنا هشام، عن محمد، عن عبد اللَّه، بن يزيد الخمطي قال: \"كتب عمر أن أطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه فإن للشيطان (اثنين) (١) ولكل واحدة\".\n١٣٥٩٩ - ابن مهدي، عن عبد اللَّه بن عمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: \"كان النبيذ الذي يشرب عمر كان ينقع له الزبيب غدوة فيشربه عشية، وينقع له عشية فيشربه غدوة، ولا يجعل فيه دُردي\".\n٣٦٠٠ - شعبة، عن أبي حمزة جارهم، سمعت هلال المازني يحدث، عن سويد بن\n_________\n(١) في \"هـ\": اثنين.","vol":"7","page":3443},{"text":"مقرن قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- بجرة فيها نبجذ فنهاني عنه فكسرتها - قال سويد: انتبذ أول الليل واشربه آخر الليل، وانتبذ أول النهار، واشربه آخر النهار\".\nفي كسره بالماء\n١٣٦٠١ - عثمان بن الهيثم، نا عوف، عن أبي القموص، زيد بن علي، عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى النبي -ﷺ- من عبد القيس -إلا يكون قيس بن النعمان فإني نسيت اسمه- قال: \"فقال رجل منا: يا رسول اللَّه، إن أرضنا أرض وبئة وإنه لا يوافقها إلا الشراب فإما الذي يحل لنا من الآنية وما الذي يحرم علينا؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا النقير ولا المزفت، واشربوا في الجلال -أو قال في الجلد الموكأ عليه- فإن اشتد متنه فاكسروه بالماء فإن أعياكم فأهريقوه\". فالروايات الخابخة عن قصة عبد القيس خالية عن هذه اللفظة، وفي إسناده من يجهل وقد روي عن أبي هريرة في هذه القصة أنه قال: \"فإن خشي شرته -أو قال: شدته- فلتصب عليه الماء\".\nرواه نوح بن قيس، عن ابن عون، عن محمد عنه، عن رسول اللَّه \"أنه قال لوفد عبد القيس: لا تشربوا في نقير ولا مقير ولا دباء ولا حنتم ولا مزادة، ولكن اشربوا في سقاء أحدكم غير مسكر فإن خشي شرته فليصب عليه الماء\". كذا رواه أحمد بن المقدام عنه. ورواه جماعة عن نوح لم يذكروا هذه اللفظة فيشبه أن يكون من قول بعض الرواة.\n١٣٦٠٢ - إسرائيل، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال: \"إن أول من سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن النبيذ عبد القيس أتوه فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا بأرض ريف وإنا نصيب من (الثفل) (١) فمرنا بشراب. فثنال: اشربوا في الأسقية، ولا تشربوا في الجر ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير، وإني نهيت عن الخمر والميسر والكوبة -وهي الطبل- وكل مسكر حرام. قالوا: يا رسول اللَّه، فإذا اشتد. قال: صبوا عليه الماء. قالوا: فإذا اشتد. قال: صبوا عليه الماء. قال في الثالثة أو الرابعة: فإذا اشتد فأهريقوه\".\n_________\n(١) في \"هـ\": البقل. وفي هامش \"هـ\": النفل.","vol":"7","page":3444},{"text":"إسناده ضعيف، وخالفه أبو جمرة، عن ابن عباس فذكر الكسر بالماء من قول ابن عباس. عاصم بن علي، ثنا شعبة، أخبرني أبو جمرة قال: \"كان ابن عباس يقعدني على سريره. . . \" فذكر الحديث. ثم قال: \"قلت: إن عبد القيس تنبذ في مزاد نبيذًا شديدًا. قال: فإذا خشيت شدته فاكسره بالماء إن عبد القيس لما أتوا رسول اللَّه. . . \". الحديث، وإنما أراد الكسر بالماء في هذا وفي غيره إذا خشي شدته قبل بلوغه إلى حد الإسكار بدليل قوله: \"كل مسكر حرام\". والحرام لا يحله دخول الماء فيه، وورد حديث فيما إذا بلغ حد الإسكار.\n١٣٦٠٣ - قالا (د) (١): ثنا هشام، نا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد (ق) (٢) عن خالد بن عبد اللَّه بن حسين، عن أبي هريرة قال: \"علمت أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يصوم فتحينت فطره [بنبيذ] (٣) صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو يبش فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن باللَّه واليوم الآخر\".\nقلت: تابعه (ق) (٤) يحيى بن حمزة، عن زيد.\nالهيثم بن خارجة، نا عثمان بن علاق، عن زيد بن [واقد] (٣)، حدثني خالد بن حسين مولى عثمان سمع أبا هريرة بمعناه.\n١٣٦٠٤ - الأوزاعي، حدثني محمد بن أبي موسى أنه سمع القاسم بن مخيمرة يخبر \"أن أبا موسى الأشعري أتى النبي -ﷺ- بنبيذ جرّ ينشّ فقال: اضرب به الحائط فإنه لا يشرب هذا من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر\".\nقلت: سنده منقطع.\nقال المؤلف: لو كان إلى إحلاله بالماء سبيل لا أمرنا بإراقته ورأيت في حديث:\n١٣٦٠٥ - يحيى بن أبي كثير، عن ثمامة بن كلاب، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعًا: \"لا تنبذوا في الدباء والمزفت ولا النقير ولا الحنتم، ولا تنبذوا البسر والرطب جميعًا، ولا التمر والزبيب جميعًا، وما كان سوى ذلك فاشتد عليكم فاكسروه بالماء\". ثمامة مجهول،\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧١٦).\nوأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ٣٠١ رقم ٥٦١٠) من طريق هشام به.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١١٢٨ رقم ٣٤٠٩).\n(٣) في \"الأصل\": بنبذ. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) ابن ماجه (٢/ ١١١٩ - ١١٢٠ رقم ٣٣٧٤).\n(٥) في \"الأصل\". وائد. والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3445},{"text":"والثابت عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة، عن النبي -ﷺ- في النهي عن الخليطين بدون هذه اللفظة، ورأيته في حديث:\n١٣٦٠٦ - عكرمة بن عمار، عن أبي كثير السحيمي، عن أبي هريرة مرفوعًا إلا أنه قال: \"إذا رابك من شرابك ريب فشن عليه الماء أمط عنك حرامه واشرب حلاله\". وهذا أيضًا ضعيف، عكرمة اختلط في آخر عمره وساء حفظه، وقد رواه أبو عبد الرحمن المقرئ، عن عكرمة بن عمار فقال: وقوله: \"إذا رابك\" قول أبي هريرة وذكره إسحاق بن راهويه في مسنده (١).\n١٣٦٠٧ - وأما حديث عمر بن علي المقدمي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة قال: \"طاف رسول اللَّه بالبيت في يوم قائظ شديد الحر فاستسقى رهطًا من قريش فقال: هل عند أحد منكم شراب فيرسل إليه فأرسل رجل منهم إلى منزله فجاءت جارية معها إناء فيه تبيذ زبيب فلما رآها النبي -ﷺ- قال: ألا خمرته ولو بعود تعرضه عليه فلما أدناه منه وجد له رائحة شديدة فقطب ورد الإناء. ققال الرجل: يا رسول اللَّه، إن يكن حرامًا لم نشربه. فاستعاد الإناء وصنع مثل ذلئه. فقال الرجل مثل ذلك فدعا بدلوا من ماء زمزم فصبه على الإناء وقال: إذا اشتد عليكم شرابكم فاصنعوا به هكذا\".\nورواه أبو حذيفة، عن الثوري، عن الكلبي. والكلبي متروك وأبو صالح ضعيف. ورواه يحيى بن يمان فغلط في إسناده فرواه عن:\n١٣٦٠٨ - الثوري، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: \"عطش رسول اللَّه حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب. فقال: علي بذنوب من زمزم. فصبه عليه ثم شربه فقال رجل: حرام هو يا رسول اللَّه؟ قال: لا\". قال الدارقطني: هذا معروف بيحيى بن يمان، يقال: انقلب عليه الإسناد واختلط بحديث الكلبي. وقال محمد بن عبد اللَّه بن نمير: ابن يمان سريع النسيان، وحديثه خطأ عن الثوري، عن منصور، عن خالد بن سعد، إنما هو عن الكلبي.\nوقال البخاري في حديث يحيى بن يمان هذا: لم يصبح عن النبي -ﷺ- هذا. رواه الأشجعي وغيره، عن سفيان، عن الكلبي، وقال أبو موسى: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث سفيان عن منصور في النبيذ فقال: لا تحدث بهذا.\nقال المؤلف: وسرقه عبد العزيز بن أبان فرواه عن سفيان، وسرقه اليسع بن إسماعيل -\n_________\n(١) أخرج مسلم (٣/ ١٥٧٦ رقم ١٩٨٩) [٢٦] من طريق وكيع عن عكرمة المرفوع منه فقط.","vol":"7","page":3446},{"text":"وهو واه- فرواه عن زيد بن الحباب، عن سفيان قاله الدارقطني.\n١٣٦٠٩ - ورواه جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة طوافه ﵇ ودعائه بشراب \"فأتي بشراب فشرب منه ثم دعا بالماء فصبه فيه فشرب ثم اشتد عليه فدعا بماء فصبه فيه ثم شرب مرتين أو ثلاثًا ثم قال: إذا اشتد عليكم فاقتلوه بالماء\". يزيد ضعيف، لا يحتج به لسوء حفظه، وقد روى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قصة طوافه ﵇ وشربه ولم يذكر فيها ما ذكر يزيد وإنما تعرف هذه الزيادة من رواية الكلبي كما مر، وزاد يزيد شربه منه قبل مزجه بالماء وكيف يظن بالنبي -ﷺ- أن يشرب السكر إن كان مسكرًا على زعمهم قبل أن يخلطه بالماء فدل على أنه لا أصل له.\n١٣٦١٠ - أحمد بن حنبل، ثنا عبد الصمد، نا دارم -يعني ابن عبد الحميد الحنفي- قال: شهدت عطاء وسئل عن النبيذ فقال (١): قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كل مسكر حرام. فقلت: إن هؤلاء يسقونا في المسجد. فقال: أما واللَّه لقد أدركتها وإن الرجل ليشرب منها فتلتزق شفتاه من حلاوتها ولكن الحرية ذهبت ووليها العبيد فتهاونوا بها\".\n١٣٦١١ - وأما الحديث الذي لعبد الواحد بن زياد، نا سليمان الشيباني، نا عبد الملك بن أخي القعقاع، عن ابن عمر قال: \"وجد رسول اللَّه -ﷺ- من رجل ريح نبيذ فقال: ما هذه الريح\" (٢).\nوقال ورقاء: عن سليمان، عن عبد الملك بن شافع، عن ابن عمر قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فوجد منه ريحًا فقال: ما هذه الريح؟ فقال: نبيذ. قال: فأرسل إليّ منه. فأرسل إليه فوجده شديدًا فدعا بماء فصبه عليه ثم شرب، ثم قال: إذا اغتلمت أشربتكم فاكسروها بالماء\".\nيحيى بن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قرة العجلي، عن عبد الملك بن أخي القعقاع بن شور، عن ابن عمر قال: \"كنا مع النبي -ﷺ- فذكر له شراب فأتي بقدح منه قربه إلى فيه كرهه فرده، فقال بعض القوم: أحرام هو؟ فقال: ردوه. فأخذ منه ثم دعا بماء فصبه عليه ثم قال: انظروا هذه الأسقيه إذا اغتلمت فاقطعوا متونها بالماء\". فعبد الملك مجهول، ويقال: ابن القعقاع، وقيل: ابن أبي القعقاع. وقيل: مالك بن القعقاع. وقيل: عبد الملك بن نافع. قال البخاري: لم يتابع على حديثه عن ابن عمر في النبيذ. وقال (س): ليس بمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. وقال أحمد بن أبي مريم: قلت لابن معين:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٣٢٣ - ٣٢٤ رقم ٥٦٩٤، ٥٦٩٥) من طريقين عن عبد الملك بنحوه.","vol":"7","page":3447},{"text":"أرأيت حديث عبد الملك بن نافع الذي يرويه إسماعيل بن أبي خالد في النبيذ فقال: يضعفونه.\n١٣٦١٢ - وأما الأثر الذي لخلف بن هشام، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: \"تلقت ثقيف عمر بنبيذ فوجده شديدًا فدعا بماء فصبه عليه مرتين أو ثلاثًا\" (١).\nشعيب وغيره، عن الزهري، أخبرني معاذ بن عبد الرحمن التيمي، أن أباه عبد الرحمن بن عثمان، قال: \"صاحبت عمر إلى مكة فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ -والسطحية فوق الإداوة ودون المزادة- قال عبد الرحمن: فشرب عمر إحديهما ثم أهدي له لبن فعدله عن شرب الأخرى حتى اشتد ما فيها، فذهب عمر ليشرب منها فوجده قد اشتد فقال: اكسروه بالماء\".\nفإنما كان اشتداده بالحموضة أو بالحلاوة، وقد روي عن نافع (١) \"أن عمر قال ليرفأ: اذهب إلى إخواننا فالتمس لنا عندهم شرابًا. فأتاهم فقالوا: ما عندنا إلا هذه الإداوة وقد تغيرت فدعا بها عمر فذاقها فقبض وجهه، ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب. قال نافع: واللَّه ما قبض وجهه إلا أنها تخللت\".\n١٣٦١٣ - ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن نافع قال: \"واللَّه ما قبض عمر وجهه عن الإداوة حين ذاقها إلا أنها تخللت\". وروينا عن ابن المسيب، عن عمر بنحو رواية نافع ويذكر عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقدـ قال: \"كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل\". ويذكر عن زيد بن أسلم أن أصحاب رسول اللَّه كانوا إذا حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء\".\nمعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: أنت حدثتني عن عبيد اللَّه بن عمر (٢) قال: \"إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته\".\nوهب بن زمعة قال: أخبرني علي الباشاني قال: قال ابن المبارك. قال عبيد اللَّه بن عمر لأبي حنيفة في النبيذ فقال أبو حنيفة أخذناه من قبل أبيك. قال: وأبي من هو؟ قال: إذا رابكم فاكسروه بالماء. قال عبيد اللَّه: إذا تيقنت به ولم تَرْتَب كيف تصنع؟ فسكت أبو حنيفة\".\n١٣٦١٤ - يحيى القطان، سمعت سليمان التيمي يقول: \"ما في شربة من نبيذ ما يخاطر رجل بدينه\".\n١٣٦١٥ - محمد بن نصر المروزي، سمعت إسحاق الحنظلي، سمعت عبد اللَّه بن إدريس يقول: \"قلت لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، إنما حديثكم الذي تحدثون به في الرخصة في النبيذ عن العميان والعوران والعمشان أين أنتم عن أبناء المهاجرين والأنصار، حدثني محمد بن عمرو بن علقمة،\n_________\n(١) كتب في الحاشية: صبه عليه لشدة. . . لا لغلمته.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3448},{"text":"عن أبي سلمة، عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام\".\nذكر الخليطين\n١٣٦١٦ - الليث (م) (١) وغيره، عن عطاء، عن جاب، عن رسول اللَّه -ﷺ- \"أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعًا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا\". وأخرجه (خ) (٢) من حديث ابن جريج، عن عطاء.\n١٣٦١٧ - هشام (خ) (٣)، عن يحيى، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- نهى أن يجمع بين التمر والزهو وبين التمر والزبيب، وأمر أن ينذ كل واحد منهما على حدة\".\nحسين المعلم (م) (٤) ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة أن رسول اللَّه قال: \"لا تنبذوا الرطب والزهو جميعًا، والتمر والزبيب جميعًا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته\".\nأبان (م) (٥) ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه بنحوه قال: وحدثني أبو سلمة، عن أبي قتادة بهذا. وأخرجه (م) من حديث أبي سعيد (٦) وأبي هريرة (٧) وابن عباس (٨) ابن عمر (٩) عن النبي -ﷺ-.\n١٣٦١٨ - الحسن بن صالح، عن خالد بن الفِزر، عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه: \"ألا إن المزاة حرام ألا إن المزاة حرام خلط البسر والتمر، والتمر والزبيب\".\n١٣٦١٩ - يحيى القطان (د) (١٠)، عن ثابت بن عمارة، حدثتني ريطة، عن كبشة بنت أبي مريم قالت: \"سألت أم سلمة ما كان النبي -ﷺ- ينهى عنه؟ قالت: كان ينهى أن نعجم النوى طبخًا أو نخلط الزبيب والتمر\". قال المؤلف: يشبه أنه إنما نهى عن المبالغة في نضج النوى من\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩٨٦) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٣ رقم ٣٧٠٣)، والترمذي (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤ رقم ١٨٧٦)، والنسائي (٨/ ٢٩٠ رقم ٣٣٣٦)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٥ رقم ٣٣٩٥) من طريق الليث به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٦٩ رقم ٥٦٠١).\n(٣) البخاري (١٠/ ٦٩ رقم ٥٦٠٢).\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٧٦ رقم ١٩٨٨) [٢٥]، وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٣ رقم ٣٧٠٤) من طريق أبان عن يحيى بنحوه، والنسائي (٨/ ٢٨٩ رقم ٥٥٥١) من طريق الأوزاعي عن يحيى مختصرًا.\n(٥) مسلم (٣/ ١٥٧٦ رقم ١٩٨٨) [٢٦].\n(٦) مسلم (٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩٨٧) [٢٠].\n(٧) مسلم (٣/ ١٥٧٦ رقم ١٩٨٩) [٢٦].\n(٨) مسلم (٣/ ١٥٧٦ رقم ١٩٩٠) [٢٧].\n(٩) مسلم (٣/ ١٥٧٧ رقم ١١٩١) [٢٨].\n(١٠) أبو داود (٣/ ٣٣٣ رقم ٣٧٠٦).","vol":"7","page":3449},{"text":"أجل أنه يفسد طعم التمر أو لأنه علف الدواجن فتذهب قوته إذا نضج. قاله الخطابي.\n١٣٦٢٠ - ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد اللَّه بن كعب، عن امرأة أنها سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا انبذوا كل واحد منهما وحده\". قال المؤلف: نهيه عن ذلك يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون لمجرد يخلطهما بلغ حد الإسكار أو لم يبلغ، وأباح شربه إذا نبذ كل واحد على حده.\nالثاني: أن يكون إنما نهى عنه لأنه أقرب إلى الاشتداد وإذا نبذ وحده كان أبعد عن الاشتداد، فما نبذ ولم يبلغ حالة الاشتداد في الموضعين جميعًا لا يحرم، ويدل عليه حديث:\n١٣٦٢١ - عبد اللَّه الخريبي (د) (١) عن مسعر، عن موسى بن عبد اللَّه، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، أو تمر فيلقى فيه زبيب\".\n١٣٦٢٢ - ثنا زياد الحساني (د) (٢) [ثنا أبو بحر] (٣)، ثنا عتاب بن عبد العزيز، حدثتني صفية بنت عطية قالت: \"دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألنا عن التمر والزبيب فقالت: كنت أخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي -ﷺ-\".\n١٣٦٢٣ - عمرو بن الحارث (خ م) (٤) أن قتادة حدثه أنه سمع أنسًا يقول: \"إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك عامة خمورهم يوم حرمت الخمر\". علقه البخاري.\nففي هذا الحديث دلالة على أنه إنما نهى عنه لكونه خمرًا، والخمر ما خامر العقل على أنا نستحب ترك الخليطين وإن لم يكن مسكرًا لثبوت النهي عنه مطلقًا وإنها أصح مما روينا في الإباحة.\nذكر الأوعية\n١٣٦٢٤ - الأعمش (خ م) (٥) عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الدباء والمزفت\".\n١٣٦٢٥ - مالك (م) (٦) عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه خطب الناس في بعض مغازيه\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٣٣ رقم ٣٧٠٧).\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٣٣ رقم ٣٧٠٨).\n(٣) من \"هـ\" وسنن أبي داود.\n(٤) البخاري (١٠/ ٦٩ رقم ٥٦٠٠) تعليقًا، ومسلم (٣/ ١٥٧٢ رقم ١٩٨١) [٨].\n(٥) البخاري (١٠/ ٥٩ رقم ٥٥٩٤)، ومسلم (٣/ ١٥٧٨ رقم ١٩٩٤) [٣٤].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ٣٠٥ رقم ٣٦٢٧) من طريق الأعمش به.\n(٦) مسلم (٣/ ١٥٨١ رقم ١٩٩٧) [٤٨].","vol":"7","page":3450},{"text":"فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت\".\n١٣٦٢٦ - مروان بن معاوية (م) (١) عن منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس\"أنهما شهدا أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت\".\nجرير بن حازم (م) (٢) نا يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير \"سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال: حرم رسول اللَّه نبيذ الجر. فأتيت ابن عباس فأخبرته، فقال: صدق ابن عمر، حرم رسول اللَّه -ﷺ- نبيذ الجر. قلت: وما نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يصنع من المدر\".\n١٣٦٢٧ - شعيب (م) (٣) عن الزهري، أخبرني أنس أن رسول اللَّه قال: \"لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير\".\nابن عيينة (م) (٤) سمعت الزهري، عن أنس مرفوعًا: \"نهي عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما\".\n١٣٦٢٨ - ابن عيينة (م) (٥) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: \"لا تنبذوا في الدباء والمزفت. ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم والنقير\".\nنوح بن قيس (م) (٦) عن ابن عود، عن محمد، عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- أنه قال لوفد عبد القيس: \"أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكئه. قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجر الأخضر\".\n١٣٦٢٩ - عبد الواحد بن زياد (خ) (٧) نا سليمان الشيباني، سمعت ابن أبي أوفى يقول:\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٨٠ - ١٥٨١ رقم ١٩٩٧) [٤٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٠ رقم ٣٦٩٠) من طريق عبد الواحد بن زياد عن منصور، بنحوه، والنسائي (٧/ ١٣٠٨ رقم ٥٦٤٣)، من طريق يزيد بن هارون عن منصور به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٨١ رقم ١٩٩٧) [٤٧].\n(٣) كذا رمز له المصنف ﵀ وإنما هو عند البخاري فقط من طريق شعيب عن الزهري (١٠/ ٤٤ رقم ٥٥٨٧)، وانظر تحفة الأشراف (١/ ٣٨٢ رقم ١٥٠٠٠) واللَّه أعلم.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٧٧ رقم ١٩٩٢) [٣١].\n(٥) مسلم (٣/ ١٥٧٧ رقم ١٩٩٣) [٣٢].\nوأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ٣٠٥ رقم ٥٦٣٠) من طريق سفيان.\n(٦) مسلم (٣/ ١٥٧٨ رقم ١٩٩٣) [٣٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣١ رقم ٣٦٩٣) من طريق نوح به.\n(٧) البخاري (١٠/ ٦٠ رقم ٥٥٩٦).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٣٠٤ رقم ٥٦٢١، ٥٦٢٢) من طريق شعبة وسفيان عن الشيباني بنحوه.","vol":"7","page":3451},{"text":"\"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن نبيذ الجر الأخضر. قلت: أشرب في جرار البيض؟ قال: لا\".\nالشافعي، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي أوفى \"نهى رسول اللَّه -ﷺ-[عن نبيذ] (١) الجر الأخضر والأبيض والأحمر\".\n١٣٦٣٠ - زهير (م) (٢) ثنا أبو الزبير، عن جابر وابن عمر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن النقير، والمزفت والدباء\". وعن جابر قال: \"كان ينتبذ لرسول اللَّه -ﷺ- في سقاء فإن لم يجدوا له سقاء نبذ له في تور من حجارة\". فقيل لأبي الزبير: من برام. قال: من برام. وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما.\n١٣٦٣١ - أبو داود (م) (٣) نا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، سمعت زاذان يقول: \"قلت لابن عمر: أخبرنا بما نهى عنه رسول اللَّه من الأوعية، أخبرنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. قال: نهى عن الحنتم -وهي الجرة-، ونهى عن المزفت -وهو المقير- ونهى عن الدباء -وهو القرع-، ونهى عن النقير -وهي أصل النخلة ينقر نقرًا، وينسخ نسجًا- وأمر أن ينتبذ في الأسقية\".\n١٣٦٣٢ - أبو داود، نا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، حدثني أبيب قال: \"كان أبو بكرة ينبذ له في جرة فقدم أبو برزة من غيبة كان غابها فنزل بمنزل أبي بكرة قبل أن يأتي منزله. . . \" فذكر الحديث في إنكار ما نبذ له في جرة، وقوله لامرأته: \"وددت أنك جعلتيه في سقاء\" وأن أبا بكرة حين جاءه قال: \"قد عرفنا الذي نهينا عنه، نهينا عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت، فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندقها ثم نتركها حتى تهْدِرَ ثم تموت، وأما النقير فإن أكحل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت، وأما الحنتم فجرار كان يحيل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الزفت\". قال المؤلف: كذا روي عن أبي بكرة، وقد قال جماعة من أهل العلم [أن المعنى في النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية أن النبيذ فيها يكون أسرع إلى الفساد والاشتداد حتى يصير مسكرًا وهو في الأسقية أبعد منه ثم وردت الرخصة في الأوعية كلها إذا لم يشربوا مسكرًا، واللَّه أعلم] (٤).\n_________\n(١) طمس بالأصل، والمثبت من \"هـ\".\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٨٣ رقم ١٩٩٨) [٥٩].\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٨٣ رقم ١٩٩٧) [٥٧].\n(٤) من \"هـ\".","vol":"7","page":3452},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالرخصة في أوعية النبيذ بعد النهي\n١٣٦٣٣ - ابن عيينة (خ م) (١) عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"لما نهى النبي -ﷺ- عن الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد سقاء، فأرخص في الجر غير المزفت\". وفي لفظ \"فأذن\" بدل \"أرخص\".\n١٣٦٣٤ - شريك (د) (٢) عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"ذكر النبي -ﷺ- الأوعية: الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف. قال: اشربوا ما حل\".\nوفي لفظ يحيى بن آدم (د) (٣) عن شريك، فقال: \"اجتنبوا ما أسكر\".\n١٣٦٣٥ - أبو أحمد الزبيري (خ) (٤) نا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لابد لنا [منها] (٥) قال: فلا إذًا\".\nسعيد بن أبي مريم، أنا نافع بن يزيد، أخبرني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، ثنا عبد الرحمن ابن جابر بن عبد اللَّه، عن أبيه أن رسول اللَّه قال: \"إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء والحنتم والمزفت؛ فانبذوا ولا أحل مسكرًا\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٩ رقم ٥٥٩٣)، ومسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٢٠٠٠) [٦٦].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٣١٠ رقم ٥٦٥٠) من طريق ابن عيينة به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٣٢ رقم ٣٧٠٠).\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٣٢ رقم ٣٧٠١).\n(٤) البخاري (١٠/ ٥٩ رقم ٥٥٩٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٢ رقم ٣٦٩٩)، والترمذي (٤/ ٢٦١ رقم ١٨٧٠)، والنسائي (٨/ ٣١٢ رقم ٥٦٥٦) كلهم من طريق سفيان به.\n(٥) من \"م\" وهي غير واضحة بالأصل.","vol":"7","page":3453},{"text":"١٣٦٣٦ - معرف بن واصل (م) (١) عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا\".\nالثوري (م) (٢) عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بن بريدة، عن أبيه، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها [فإنها تذكر] (٣) الآخرة، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا، ونهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحرم شيئًا ولا تحله، وكل مسكر حرام\".\n١٣٦٣٧ - أسامة بن زيد الليثي، أنا محمد بن يحيى بن حبان، أن واسع بن حبان حدثه، أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول اللَّه قال: \"نهيتكم عن النبيذ، ألا فانتبذوا؛ ولا أحل مسكرًا\".\n[قلت] (٤): إسناده قوي.\n١٣٦٣٨ - ابن وهب (ق) (٥) أخبرني ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق، عن ابن مسعود أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا إن وعاء لا يحرم شيئًا، وكل مسكر حرام\".\n١٣٦٣٩ - يحيى القطان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن مريم بنت طارق: \"دخلت على عائشة في نسوة من الأنصار فجعلن يسألنها عن الظروف، فقالت: ما كانت على عهد رسول اللَّه -ﷺ- أنهاكن عن كل مسكر؛ وإن أسكر إحداكن ماء حبها\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٩٧٧) [٦٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٢ رقم ٣٦٩٨) من طريق معرف به. وأخرجه النسائي (٨/ ٣١٠ رقم ٥٦٥٢) من طريق أبي سنان عن محارب به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٩٧٧) [٣٤] وتقدم تخريجه.\n(٣) في \"الأصل\": فإنه يذكر، والمثبت من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٤) من \"م\".\n(٥) ابن ماجه (٢/ ١٢٨ رقم ٣٤٠٦).","vol":"7","page":3454},{"text":"النهي عن اختناث الأسقية\n١٣٦٤٠ - ابن عيينة (م) (١) عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن أبي سعيد \"أن رسول اللَّه نهى عن اختناث الأسقية\"\nابن أبي ذئب (خ) (٢) عن الزهري بهذا، وزاد في متنه: \"أن يشرب من أفواهها\".\n١٣٦٤١ - ابن علية عن أيوب (خ) (٣) عن عكرمة، عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- \"أنه نهى أن يشرب الرجل من في السقاء\" قال أيوب: \"نبئت أن رجلًا شرب من في السقاء فخرجت حية\".\nقلت: رواه عبد الوارث وابن عيينة عن أيوب.\nوجوب الحد على من شرب مسكرًا\n١٣٦٤٢ - وهيب (خ) (٤) نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث \"أن النبي -ﷺ- أتي بالنعيمان -أو ابن النعيمان- وهو سكران، فشق على رسول اللَّه مشقة شديدة، ثم أمر من كان في البيت أن يضربوه؛ ضربوه بالنعال والجريد، فكنت فيمن ضربه\".\n١٣٦٤٣ - أبو ضمرة (خ) (٥) نا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٠٠ رقم ٢٠٢٣) [١١٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧٢٠)، والترمذي (٤/ ٢٦٩ رقم ١٨٩٠) من طريق سفيان به.\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٩١ رقم ٥٦٢٦) وابن ماجه (٢/ ١١٣١ رقم ٣٤١٨) من طريق يونس عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١٠/ ٩١ رقم ٥٦٢٥).\n(٣) البخاري (١٠/ ٩٣ رقم ٥٦٢٨).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٢٣ رقم ٣٤٢٠) من طريق عبد الوارث، عن أيوب به.\n(٤) البخاري (١٢/ ٦٧ رقم ٦٧٧٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٥ رقم ٥٢٩٥) من طريق وهيب به.\n(٥) البخاري (١٢/ ٦٧ رقم ٦٧٧٧).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٢ رقم ٤٤٧٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٢ رقم ٥٢٨٧) كلاهما من طريق أبي ضمرة به.","vol":"7","page":3455},{"text":"أبي هريرة: \"أتي النبي -ﷺ- برجل قد شرب، فقال: اضربوه. فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه. قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تقولوا هكذا ولا تعينوا الشيطان عليه، ولكن قولوا: رحمك اللَّه\".\nيحيى بن أيوب (د) (١) نا ابن الهاد بهذا، وفيه: \"فمنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بيده، ومنهم بثوبه، ثم قال: ارجعوا. ثم أمرهم فبكتوه، فقالوا: ألا تستحيي مع رسول اللَّه -ﷺ- تصنع هذا. ثم أرسله، فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه، يقول القائل: اللهم أخزه، اللهم العنه. فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه\".\n١٣٦٤٤ - الليث (خ) (٢) حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه عن عمر \"أن رجلًا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- كان قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا فأمر به فجلد فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تلعنه، فواللَّه ما علمتُ أنه يحب اللَّه ورسوله\".\n١٣٦٤٥ - ابن عيينة، عن الزهري، سمع السائب بن يزيد، سمعت عمر يقول: \"ذكر لي أن عبيد اللَّه بن عمر وأصحابًا له شربوا شرابًا، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر حددتهم\" قال سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن السائب: \"فرأيته يحدهم\" (٣).\n١٣٦٤٦ - أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، أخبرني سالم أن عبد اللَّه بن عمر قال: \"شراب أخي عبد الرحمن وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث ونحن بمصر في خلافة أبي فسكرا، فلما صحوا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا: طهرنا؛ فإنا قد سكرنا من شراب شربناه. قال ابن عمر: فلم أشعر أنهما أتيا عمرًا، قال: فذكر لي أخي أنه قد سكر، فقلت له: ادخل الدار أطهرك. قال: إنه قد حُدّث الأمير، فقلت: واللَّه لا تُحلَق اليومَ على رءوس الناس، ادخل أحلقك. وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحد، فدخل معي الدار، فحلقت أخي بيدي، ثم جلدهما عمرو، فسمع عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إلى عمرو أن ابعث إليَّ عبد الرحمن على قتب، ففعل، فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٦٣ رقم ٤٤٧٨).\n(٢) البخاري (١٢/ ٧٧ رقم ٦٧٨٠).\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٣٨ رقم ٥٢١٧) من طريق مالك عن ابن شهاب بنحوه.","vol":"7","page":3456},{"text":"أجل مكانه منه، ثم أرسله فلبث أشهرًا صحيحًا ثم أصابه قدره، فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر، ولم يمت من جلده\".\nقال المؤلف: يشبه أنه جلده جلد تعزير؛ فإن الحل لا يعاد.\n١٣٦٤٧ - الشافعي، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًّا قال: \"لا أوتى برجل شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحد\".\n١٣٦٤٨ - الوليد بن مسلم، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عروة عن عائشة أن رسول اللَّه قال: \"اجلدوا في قليل الخمر وكثيره؛ فإن أولها وآخرها حرام\".\nمن حد أربع مرات ثم عاد\n١٣٦٤٩ - عاصم (د) (٢) عن أبي صالح، عن معاوية قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم\".\n١٣٦٥٠ - ثنا موسى (د) (٣) نا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- بهذا المعنى، قال: وأحسبه قال فى الخامسة: \"إن شربها فاقتلوه\".\n١٣٦٥١ - ابن أبي ذئہب (د س) (٤) عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة فاضربہوا عنقه\".\nوقال (د) (٥): حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه وقال: \"فإن عاد في الرابعة فاقتلوه\". وكذا حديت سهيل، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"إن شربوا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٢).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٩ رقم ١٤٤٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٥ رقم ٥٢٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٣) كلهم من طريق عاصم به.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٣).\n(٤) أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٤)، والنسائي (٨/ ٣١٤ رقم ٥٦٦٢).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٢) من طريق ابن أبي ذئب به.\n(٥) أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٤).","vol":"7","page":3457},{"text":"الرابعة فاقتلوهم\" وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي. وكذا حديث عبد اللَّه ابن عمرو، والشريد، عن النبي -ﷺ-. وفي حديث: الجدلي، عن معاوية مرفوعًا: \"فإن عاد في الثالثة -أو الرابعة- فاقتلوه\".\n١٣٦٥٢ - ابن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب (١) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة\" (٢).\nورواه الشافعي، عن سفيان وفيه: \"فإن شرب فاقتلوه\" لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة، وقال في آخره: \"ووضع القتل وصارت رخصة\". قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.\nمحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن قبيصة (١) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. فأتي رسول اللَّه -ﷺ- برجل من الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرار، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب\" هكذا رواه يعلى بن عبيد عنه.\n١٣٦٥٣ - حدثنا أبو الطيب الصعلوكي، نا والدي، نا ابن خزيمة، نا محمد بن موسى الحرشي، ثنا زياد بن عبد اللَّه، نا ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي -ﷺ- نحوه، وقال: \"فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وقال: فرأى المسلمون أن الحد قد (رفع) (٣) حين ضرب النبي -ﷺ- نعيمان أربع مرات\" (٤). ورواه معمر عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم أنهما قالا ذلك.\nمن وجد سكرانًا أو فاح منه ريح المسكر\n١٣٦٥٤ - ابن جريج (د) (٥) ثنا محمد بن علي بن ركانة، أخبرني عكرمة، عن ابن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٥ رقم ٤٤٨٥) من طريق سفيان به.\n(٣) في الحاشية \"وقع\" وكذا في \"هـ\".\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٧ رقم ٥٣٠٢، ٥٣٠٣) من طريقين عن ابن إسحاق به.\n(٥) أبو داود (٤/ ١٦٢ رقم ٤٤٧٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٤ رقم ٥٢٩٠) من طريق ابن جريج به.","vol":"7","page":3458},{"text":"عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لم (يوقت) (١) في الخمر حدًّا، قال ابن عباس: فشرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي -ﷺ- فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فضحك وقال: فعلها. ثم لم يأمر فيه بشيء\".\nقلت: هو محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، وثقه ابن حبان.\nقال (د): هذا الحديث مما تفرد به أهل المدينة، وسئل ابن المديني عن ابن ركانة فقال: مجهول.\nيونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"ما ضرب رسول اللَّه -ﷺ- في الخمر إلا أخيرًا، لقد غزا غزوة تبوك فغشي حجرته من الليل أبو علقمة سكران حتى قطع بعض عرى الحجرة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ليقم إليه رجل منكم فليأخذ بيده حتى يرده إلى رحله\" فهذا إن صح فقول ابن عباس: \"لم يقت في الخمر حدًّا\" يعني: لم يوقته لفظًا وقد وقته فعلًا وذلك يرد، وإنما لم يعرض له بعد دخوله دار العباس من أجل أنه لم يثبت عليه الحد يإقرار منه ولا شهادة عدول، وإنما كان يميل وظنوا به السكر؛ فلم يحرر عليه.\nومرَّ حديث الزهري، عن السائب، عن عمر \"في الذين شربوا مسكرًا، وحدَّهم بحضرة السائب\".\n١٣٦٥٥ - مسلم الزنجي، عن ابن جريج: \"قلت لعطاء: أتجلد في ريح الشراب؟ فقال: إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس؛ فإذا اجتمعوا جميعًا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعًا الحد تامًا\".\n١٣٦٥٦ - الأعمش (خ م) (٢) عن إبراهيم، عن علقمة، قال عبد اللَّه: \"كنت جالسًا بحمص، فقالوا لي: اقرأ، فقرأت سورة يوسف، فقال رجل من القوم: واللَّه ما هكذا أنزلت! فقلت: ويحك، لقد قرأتها على رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"أحسنت. وأنت تقول لي ما تقول\n_________\n(١) في الحاشية وكذا في أبي داود: \"يقت\" والمعنى واحد، وانظر النهاية (٥/ ٢١٢).\n(٢) البخاري (٨/ ٦٦٣ رقم ٥٠٠١)، ومسلم (١/ ٥٥١ رقم ٨٠١) [٢٤٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٨ رقم ٨٠٧٦) من طريق الأعمش به.","vol":"7","page":3459},{"text":"قال: فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، فقلت: تكذب بكتاب اللَّه وتشرب الخمر، أما واللَّه لا ترجع إلى أهلك حتى أجلدك الحد\". فيحتمل أن ابن مسعود لم يجلده حتى ثبت عنده شربه ما يسكر ببينة أو اعتراف.\n١٣٦٥٧ - الرمادي، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أخبرني عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة وكان أَبوه بدريًا \"أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين -وهو خال ابن عمر- فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب مسكرًا، وإنى رأيت حدًا من حدود اللَّه حقًا على أن أرفعه إليك. فقال عمر: فمن شهد معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة، فقال: بم تشهد؟ قال: لم أره يشرب، ولكني رأيته سكران يقيء. فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة. قال: ثم كتب إلى قدامة أن يقدم، فقدم فقام إليه الجارود، فقال: أقم على هذا كتاب اللَّه. فقال عمر: أخصم أنت أم شهيد؟ قال: بال شهيد. قال: فقد أديت الشهادة. فصمت الجارود حتى غدا على عمر، فقال: أقم على هذا حد اللَّه. فقال عمر: ما أراك إلا خصما، وما شهد معك إلا رجل. فقال الجارود: إني أنشدك اللَّه. فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءنك. فقال أبو هريرة: إن كنت تشك فى شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها -وهي امرأة قدامة- فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على زوجها، فقال عمر لقدامة: إني حادك. فقال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم تجلدوني. فقال عمر: لم؟ قال: قال اللَّه: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. . . .﴾ (١) الآية. فقال عمر: إنك أخطأت التأويل، لو اتقيت اللَّه اجتنبت ما حرم اللَّه عليك ثم أقبل عمر على الناس فقال ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا لا نري أن تجلده ما كان مريضًا. فسكت عن ذلك أيامًا، ثم أصباح يومًا وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: ما نرى أن تجلده ما دام وجعًا. فقال عمر: لأن يلقي اللَّه تحت السياط أحب إلى من أن يلقاه وهو في عنقي، ائتوني بسوط تام. فأمر به فجلد، فغاضب عمر قَدامةُ وهجره فحج وحج قدامة معه مغاضبًا له، فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا، واستيقظ عمر من نومه فقال: عجلوا عليّ بقدامة؛ فواللَّه إني لأرى أن آتيًا\n_________\n(١) المائدة: ٩٣.","vol":"7","page":3460},{"text":"أتاني، فقال: سالم قال أمية: فإنه أخوك. فلما أتوه أبي أن يأتي، فأمر به عمر إن أَبى أن يجر إليه حتى كلمة واستغفر له، فكان ذلك أول صلحهما\" (١).\nفيه ما دل على أن عمر توقف في شهادتهما حين لم يجتمعا على شربه.\nقلت: لم يتوقف إلا لكون الشاهد نصب نفسه خصمًا.\nالأنصاري، نا ابن عون، عن محمد (٢) \"وأن الجارود لما قدم على عمر. . . . \" الحديث وفيه: \"فقال: يا أمير المؤمنين، استعملت علينا من شرب الخمر. قال: ومن شهودك؟ قال: أبو هريرة. قال: ختناك، ختنك -قال الأنصاري: وكانت أخته تحت أبي هريرة- قال: أما واللَّه لأوجعن متنه بالسوط، قال فقال له: ما ذالك في الحق أن يشرب ختنك وتجلد ختني. قال: ومن؟ قال: علقمة. فشهدوا عنده فأمر بجلده، وقال: ما حابيت في إمارتي أحدًا منذ وليت غيره فما بورك لي فيه، اذهبوا به فاجلدوه\".\n١٣٦٥٨ - عبد العزيز بن المختار (م د) (٣) نا عبد اللَّه الداناج، حدثني حُضين أبو ساسان قال: \"شهدت عثمان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران وآخر، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها -يعني: الحمر- وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال لعلي: أقم عليه الحد. فقال علي للحسن: أقام عليه الحد. فقال: ولِ حارها من تولى قارها. فقال علي لعبد اللَّه بن جعفر: أقم عليه الحد. فأخذ السوط يجلده وعلي يعد، فلما بلغ أربعين قال: حسبك، جلد النبي -ﷺ- أربعين أحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنة وهذا أحب إليَّ\" وهذا لا أعلم له تأويلًا يصح غير أنه قبل الشهادة عليه هكذا، ومن يخالفه يقول: لم تجتمع شهادتها هما على شربه وقد يكره على الشرب فيتقيؤها. قال الشافعي في نظير هذه المسألة: ومغيّب المعنى لا يحد فيه أحد ولا يعاقب، إنما يعاقب\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٧/ ٣٧١ رقم ٤٠١١) من طريق شعيب، عن الزهري مختصرًا.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع، وكتب في الحاشية: منقطع.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٣١ رقم ١٧٠٧) [٣٨]، وأبو داود (٤/ ١٦٣ رقم ٤٤٨٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٤٨ رقم ٥٢٦٩، ٥٢٧٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٨ رقم ٢٥٧١) كلاهما من طريق عبد اللَّه الداناج به.","vol":"7","page":3461},{"text":"الناس على اليقين.\nوقد رواه عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد (م) عن عبد اللَّه الداناج، عن حُضين قال: \"ركب نفر فأتوا عثمان فأخبروه بما صنع الوليد، فقال عثمان لعليٍّ: دونك ابن عمك؛ فاجلده\".\nهل يحد زمن السكر أو حتى يصحو\nمرّ حديث عقبة بن الحارث (خ) (١): \"أتي رسول اللَّه بالنعيمان وهو سكران، فأمر من كان في البيت فضربوه بالنعال والجريد، فكنت فيمن يضربه\".\n١٣٦٥٩ - ورواه عبد الوهاب الثقفي (خ) (٢) عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: \"جيء بالنعيمان -أو ابن النعيمان- شاربًا، فقال لمن في البيت: اضربوه\".\n١٣٦٦٠ - همام، نا قتادة، عن أنس: \"أن رجلًا رفع إلى رسول اللَّه -ﷺ- قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلًا فجلدوه بالجريد والنعال. . . \" الحديث. فيحتمل أن يكون رفع إليه وقد صحا.\n١٣٦٦١ - شعبة، عن أبي التياح، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد أنه قال: \"لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتي رسول اللَّه -ﷺ- بنشوان، فقال: يا رسول اللَّه، ما شربت خمرًا، إنما شربت نبيذ زبيب وتمرٍ في دباءة. فأمر به النبي -ﷺ- فنهز بالأيدي وخفق بالنعال، قال: ونهى عن الزبيب والتمر وعن الدباء\" (٣). سمعه منه وهب بن جرير.\n١٣٦٦٢ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت رجلًا من أهل نجران، عن ابن عمر: \"أن النبي -ﷺ- أتى بسكران، فقال: يا رسول اللَّه، إني لم أشرب الخمر، إنما شربت زبيبًا وتمرًا. فأمر به فضرب الحد، ونهى عنهما أن يخلطا\" (٤). رواه عدة عنه هكذا.\nوقال داود بن الزبرقان، عن شعبة، عن أبي إسحاق، حدثني فقيه من أهل نجران، عن\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٦٧ رقم ٦٧٧٥).\n(٢) البخاري (١٢/ ٦٥ رقم ٦٧٧٤).\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٤ رقم ٥٢٩٢) من طريق شعبة به.\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٤، ٢٥٥ رقم ٥٢٩٤) من طريق أبي إسحاق بنحوه.","vol":"7","page":3462},{"text":"ابن عمر: \"أن رسول اللَّه أتي بسكران -أو قال: بنشوان- فلما ذهب سكره أمر بجلده، قال: يا رسول اللَّه، إني لم أشرب خمرًا، إنما شربت خليط بسر وتمر. فأمر به فجلد، ثم نهى عنهما أن يخلطا\".\n١٣٦٦٣ - سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن عمر \"أنه أتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة. فبعث به إلى مطيع بن الأسود، فقال: إذا أصبحت غدًا فاضربه الحد. فجاء عمر وهو يضربه ضربًا شديدًا، فقال: قتلت الرجل كم ضربته؟ قال: ستين. قال: أقِصّ عنه بعشرين\" قال أبو عبيد. يقول: اجعل شدة ضربك بالعشرين الباقية. وفيه أن ضرب الشارب ضرب وسط، وفيه أنه ما ضربه في سكره، ألا تراه قال: \"إذا أصبحت غدًا فحدّه؟ \".\nقال المؤلف. الزيادة على أربعين تعزير لا حد.\n١٣٦٦٤ - إسرائيل، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجد قال: \"جاء رجل من المسلمين بابن أخ له وهو سكران، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن ابن أخي سكران. فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه. ففعلوا، فرفعه إلى السجن ثم دعا به من الغد. . . \" وذكر كيفية جلده.\nقال أبو عبيد: هو أن يحرك ويزعزع ويستنكه حتى يوجد منه الريح ليعلم ما شرب، وهي التلتلة والترترة والمزمزة بمعنى واحد، والحديث ينكر.\nقال المؤلف: لضعف يحيى وجهالة أبي ماجد.\n١٣٦٦٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"لا يجلد السكران حتى يصحو\".\nعدد حد الخمر\n١٣٦٦٦ - مرّ حديث أبي ساسان حُضين (م) (١): \"أنه حضر عثمان أتي بالوليد بن عقبة. . . \" الحديث قال: \"فجلده عبد اللَّه بن جعفر ذي الجناحين، وعليٌّ يعد حتى جلد أربعين، ثم قال: أمسك، جلد رسول اللَّه أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين،\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٣١ رقم ١٧٠٧) [٣٨] ومر تخريجه.","vol":"7","page":3463},{"text":"وكل سنة وهذا أحب إليَّ\".\nورواه ابن أبي عروبة، عن عبد اللَّه الداناج، عن حُضين قال: \"ركب نفر فأتوا عثمان فأخبروه بما صنع الوليد، فقال لعلي: دونك ابن عمك فاجلده. فقال عليٌّ للحسن: قم فاجلده. فقال: فيما أنت وهذا ولِّ هذا غيرك. فقال: بل عجزت ووهنت وضعفت، يا عبد اللَّه بن جعفر قم فاجلده. فجعل يجلده وعليٌّ يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد رسول اللَّه -ﷺ- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكلٌ سنة\".\nابن أبي عروبة (م) (١) عن الداناج، عن حضين: أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعًا، ثم التفت فقال: أزيدكم. فرفع ذلك إلى عثمان. . . \" الحديث وفيه: \"وضرب أبو بكر وعمر صدرًا من خلافته أربعين ثم أتمها ثمانين، وكلٌ سنة\".\n١٣٦٦٧ - هشام (خ) (٢) عن قتادة، عن أنس: \"أن النبي -ﷺ- جلد في الخمر بالجريد والنعال، وضرب أبو بكر أربعين، فلم أن ولي عمر قال: إن الناس قد دنوا من الريف، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد ثمانين\".\nرواه (خ) مختصرا، ورواه مسلم (٣) من حديث وكيع عنه وفيه: \"فقال ابن عوف: أرى أن تضربه ثمانين. فضرب ثمانين\".\nشعبة (خ) (٤) أنا قتادة، عن أنس: \"أن النبي -ﷺ- أتي برجل شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك، فلما كان عمر استشار الناس فيه،\n_________\n(١) مسلم (٣/ ٣٣١ رقم ١٧٠٧) [٣٨].\n(٢) البخاري (١٢/ ٦٤ رقم ٦٧٧٣).\n(٣) مسلم (١/ ١٣٣٣ رقم ١٧٠٦) [٣٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٣ رقم ٤٤٧٩)، والنسائي فى الكبرى (٣/ ٢٥٠ رقم ٥٢٧٧). وابن ماجه (٢/ ٨٥٨ رقم ٢٥٧٠) من طريق هشام به.\n(٤) البخاري (١٢/ ٦٤ رقم ٦٧٧٣).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٣٣٠ رقم ١٧٠٦) [٣٥] والترمذي (٤/ ٣٨ رقم ١٤٤٣)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٠ رقم ٥٢٧٦) من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث أنس حسن صحيح.","vol":"7","page":3464},{"text":"فقال، له عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، ففعل\" رواه (خ) مختصرًا.\n١٣٦٦٨ - وورى ابن أبي عروبة، عن قتادة (١) عن النبي -ﷺ-: \"أنه جلد بالجريد والنعال أربعين\".\nويرى أن همام عن قتادة، وفيه: \"فأمر قريبًا من عشرين رجلًا فجلده كل [واحد] (٢) جلدتين بالجريد والنعال\" سمعه بهز من همام.\n١٣٦٦٩ - الجعيد (خ) عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: \"كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول -ﷺ- وفي إمرة أبي بكر وصدرًا من إمرة عمر -يعني فنضربهم بأيدينا ونعالنا وأرديتنا- حتى كان صدرًا من إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا فيه وفسقوا جلد ثمانين\".\n١٣٦٧٠ - الشافعي أخبرنا، عنں معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: \"رأيت النبي -ﷺ- عام حنين يسأل عن رجل خالد بن الوليد، فجريت بين يديه أسأل عن رحل خالد حتى أتاه جذعًا، وأتي النبي -ﷺ- بشارب فقال: اضربوه. فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب، ثم قال النبي -ﷺ-: بكتوه. فيكتوه، ثم أرسله، فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته، ثم عمر حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار فضربه ثمانين\" وكذا رواه هشام بن يوسف عن معمر.\n١٣٦٧١ - أسامة بن زيد، عن الزهري، عن ابن أزهر: \"رأيت النبي -ﷺ- عام الفتح وأنا غلام شاب يسأل عن منزل خالد، فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من يضربه بالسيوط، ومنهم من يضربه بالعصا، وحثا عليه النبي -ﷺ- التراب، ثم أتي أبو بكر بسكران فتوخي الذي كان من ضربهم يومئذ، فضرب أربعين\".\n١٣٦٧٢ - قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن، عن ابن وبرة الكلبي قال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في (الأصل): واحدة. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) البخاري (١٢/ ٦٧ رقم ٦٧٧٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٠ رقم ٥٢٧٩) من طريق الجعيد به.","vol":"7","page":3465},{"text":"\"أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر، فأتيته ومعه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد، فقال: إن خالد [أرسلني] (١) إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه. فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذى، وإذا هدى افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال: قال فجلد خالد ثمانين، وجلد عمر ثمانين، قال وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين. قال: وجلد عثمان أيضًا ثمانين وأربعين\" (٢).\n١٣٦٧٣ - ثنا ابن السرح (د) (٣) قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن عقيل، أن ابن شهاب أخبره أن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أزهر أخبره، عن أبيه قال: \"أتي رسول اللَّه -ﷺ- بشارب وهو بحنين، فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ارفعوا، فرفعوا. فتوفي رسول اللَّه ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرًا من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كلاهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين\" (٤).\n١٣٦٧٤ - سعيد بن عفير، نا يحيى بن فليح أخر محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن الشراب كانوا يضربون على عهده رسول اللَّه -ﷺ- يعني: بالأيدي والنعال والعصى -وكانوا في خلافة أبي بكل أكثر منهم فيب عهد النبي -ﷺ- فقال لو فرضنا لهم حدًا. فتوخى نحوًا نما كانوا يضربون في عهد رسول اللَّه -ﷺ- فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر، به أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب اللَّه. قال: في أي كتاب اللَّه تجد أن لا\n_________\n(١) في \"الأصل\": أرسل. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٥ رقم ٤٤٨٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢ رقم ٥٢٨١، ٥٢٨٢، ٥٢٨٤، ٥٢٨٥، ٥٢٨٦) من طرق عن عبد الرحمن بن أزهر بنحوه.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٦٦ رقم ٤٤٨٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٥١ رقم ٥٢٨٣) من طريق ابن السرح به.\n(٤) كتب بالحاشية: من تاريخ الفسوي.","vol":"7","page":3466},{"text":"أجلدك؟ قال: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا. . .﴾ (١) الآية. شهدت مع رسول اللَّه -ﷺ- بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ ! فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرًا للماضين، وحجة على الباقين، فعذر الماضين؛ لأنهم لقوا اللَّه قبل أن يحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين؛ لأنه يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ (٢) فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا؛ فإن اللَّه قد نهى أن يشرب الخمر. قال عمر: فماذا ترون؟ قال على. نرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفترى ثمانون جلدة. فأمر عمر فجلد ثمانين\" (٣).\nقلت: لا أعرف ابن فليح.\n١٣٦٧٥ - الثوري، عن أبي سنان الشيباني، عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل (٤) قال: \"أتي عمر بشيخ قد شرب الخمر في رمضان فجلده ثمانين ونفاه إلى الشام، وجعل يقول: (للمَنْخِرَين) (٥) أفي شهر رمضان وولداننا صيام؟ ! \".\n١٣٦٧٦ - الثوري، نا عطاء بن أبي مروان، عن أبيه (٤) قال: \"أتي على بالنجاشي قد شرب خمرًا في رمضان فأفطر، فضربه ثمانين، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على اللَّه وإفطارك\".\n١٣٦٧٧ - ابن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن علي (٤) \"أن عليًّا جلد رجلًا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان\" وكأنه أراد صار أربعين بالطرفين. هذا منقطع.\n١٣٦٧٧٨ - مالك، عن ابن شهاب \"أنه سئل عن جلد العبد في الخمر فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر، وأن عمر وعثمان وابن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر\".\n_________\n(١) المائدة: ٩٣.\n(٢) المائدة: ٩٠.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٥٢ رقم ٥٢٨٨) من طريق سعيد بن عفير به، وقد تصحف في المطبوع إلى سعيد بن جعفر.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أتي: كبّه اللَّه لمنخِرَيه. النهاية (٥/ ٣٢).","vol":"7","page":3467},{"text":"من ضرب زيادة على الأربعين فمات في الزيادة ونحو ذلك\n١٣٦٧٩ - الثوري (خ م) (١) عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي، عم علي قال: \"ما من رجل أقمت عليه حدًا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر؛ فإنه إن مات وديته، إن رسول اللَّه -ﷺ- لم يسنه\".\nقال المؤلف: إنما أراد أن رسول اللَّه لم يسن زيادة على الأربعين أو لم يسنه بالسياط، من بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين - واللَّه أعلم.\nالشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن علي بن يحيى، عن الحسن (٢) أن عليًا قال: \"ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي إلا الذي يموت في حد الخمر؟ فإنه شيء أحدثناه بعد النبي -ﷺ- فمن مات منه فديته - إما قال: في بيت المال، وإما قال على عاقلة الإمام، شك الشافعي\".\nقلت: إسناده واه؛ لانقطاعه ولإبراهيم ولا يدري من شيخه.\nقال الشافعي: \"بلغنا أن عمر أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها، فاستشار عليًّا، فأشار عليه أن يديه، فأمر عمر عليًا فقال: عزمت عليك لتقسمنها على قومك\".\n١٣٦٨٠ - أشعث، عن فضيل، عن عبد اللَّه بن معقل \"أن عليًّا ضرب رجلًا حرًا، فزاد الجلاد سوطين فأقاده منه علي\".\nللإمام ترك التعزير\nقال الشافعي: ألا ترى أن رسول اللَّه -ﷺ- قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل اللَّه فلم يعاقبهم، ولو كانت العقوبة تلزم لزوم الحد ما تركهم كما قال ﵇: \"لو سرقت فلانة لقطعات يدها\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٦٧ رقم ٦٧٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧) [٣٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢٤٩ رقم ٥٢٧١) من طريق الثوري به، وأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٥ رقم ٤٤٨١)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٨ رقم ٢٥٦٩) كلاهما من طريق شريك، عن أبي حصين به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3468},{"text":"١٣٦٨١ - أيوب بن سويد، عن ابن شوذب، عن عامر بن عبد الواحد، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن ابن عمر: \"كان النبي -ﷺ- إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى ثلاثًا، فيرفع الناس ما أصابوا ثم يأمر به فيخمس، فأتاه رجل بزمام من شعر وقد قسمت الغنيمة، فقال: هل سمعت بلالًا؟ قال: نعم قال: فما منعك أن تأتيني به؟ فاعتذر إليه، فقال له: كن أنت الذي توافي به يوم القيامة؛ فإني لن أقبله منك\" تابعه أبو إسحاق الفزاري عن عبد اللَّه بن شوذب.\n١٣٦٨٢ - جرير (م) (١) عن سليمان التيمي (خ) (٢) عن أبي عثمان، عن عبد اللَّه قال: أصاب رجل من امرأة شيئًا دون الفاحشة، فأتى عمر فعظم عليه، ثم أتى أبا بكر فعظم عليه، ثم أتى النبي عينه فلا أدري أعظم عليه أم لا، قال: فأنزل اللَّه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (٣) فقال الرجل: ألي هذه؟ فقال: هي لمن أخذ بها من أمتي\".\nابن جريج وغيره قالا: \"تشاتم رجلان عند أبي بكر فلم يقال لهما شيئًا، وتشاتما عند عمر فأدبهما\".\nالسلطان يكره رجلا على دخول نهر أو بئر أو رقي نخلة\n١٣٦٨٣ - يعلى، نا الأعمش، عن زيد بن وهب قال: \"خرج عمر ويداه في أذنيه وهو بقول: يا لبَّيْكاه، يا لبَّيْكاه. قال الناس: ما له؟ قال: جاء بريد من بعض امرائه أن نهرًا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفنًا، فقال أميرهم: أطلبوا لنا رجلًا يعلم غور الماء. فأتي بشيخ فقال: إني أخاف البرد، فأكرهه فأدخله، فلم يُلبثه البرد فجعل ينادي، يا عمراه، يا عمراه. فغرق، فكتب إليه فأقبل، فمكث أيامًا معرضًا عنه، وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك، ثم قال: ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما تعمدت [قتله] (٤) لم نجد شيئًا نعبر فيه وأردنا أن نعلم غور الماء ففتحنا كذا وكذا، وأصبنا كذا وكذا. فقال عمر: لرجل مسلم أحب إليَّ من كل شيء جئت به، ولولا أن تكون سنة لضربت عنقك، أذهب فأعط أهله ديته واخرج فلا أراك\". سمعها منه الصغاني ومحمد بن عبد الوهاب الفراء.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢١١٦ رقم ٢٧٦٣) [٤١].\n(٢) البخاري (٨/ ٢٠٦ رقم ٤٦٧٨)، وقد تقدم تخريجه.\n(٣) هود: ١٤.\n(٤) في \"الأصل\": قتلته. والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3469},{"text":"قلت: هذه قصة منكرة على نظافة الإِسناد.\nالسلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان\n١٣٦٨٤ - يونس (خ م) (١) وغيره عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط\".\n١٣٦٨٥ - ابن جريج، أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده \"أنه جاء إلى النبي -ﷺ- فأسلم، فقال النبي -ﷺ-: ألق عنك شعر الكفر واختتن\" (٢). قال ابن عدي: قول ابن جريج أخبرت، إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى.\n١٣٦٨٦ - محمد بن محمد بن الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ابن محمد، نا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر، عن أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين، عن أبيه قال: \"وجدنا في قائم سيف رسول اللَّه -ﷺ- في الصحيفة: إن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختن ولو بلغ ثمانين سنة\" هذا حديث ينفرد به أهل البيت.\nقلت: بل ذا موضوع، من صنعة ابن الأشعث، فياليتك صنت كتابك عن إيراده.\n١٣٦٨٧ - مروان بن معاوية (د) (٣) نا محمد بن حسان، عن عبد الملك بن عمير (٤) عن أم عطية الأنصارية \"أن رسول اللَّه أمر خاتنة تختن فقال: إذا ختنت فلا تُنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل\".\nقال (د): محمد بن حسان مجهول، والحديث ضعيف.\nقلت: ولا لقي عبد الملك أم عطية.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٦١ رقم ٥٨٩١)، ومسلم (١/ ٢٢٢ رقم ٢٥٧) [٥٠].\nوأخرجه النسائي (١/ ١٣ - ١٤ رقم ٩) من طريق يونس به.\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٣٤٧ رقم ٥٨٩٩) ومسلم (١/ ٢٢١ رقم ٢٥٧) [٤٩] وابن ماجه (١/ ١٠٧ رقم ٢٩٢) كلهم من طريق سفيان عن ابن شهاب به.\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٩٨ رقم ٣٥٦) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به.\n(٣) أبو داود (٤/ ٣٦٨ رقم ٥٢٧١).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3470},{"text":"قال المفضل الغلابي: سألت ابن معين عن حديث حدثنا به عبد اللَّه بن جعفر، نا عبيد اللَّه ابن عمرو قال حدثني رجل من أهل الكوفة، عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس قال: \"كان بالمدينة امرأة يقال لها: أم عطية، تخفض الجواري، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: يا أم عطية، أخفضي ولا تُنهكي؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج\" فقال ابن معين: الضحاك هذا ليس بالفهري.\nمحمد بن سلام الجمحي، نا زائدة بن أبي الرقاد، نا ثابت، عن أنس \"أن النبي قال لأم عطية. إذا خفضت فأشمّي ولا تُنهكي؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج\".\nقلت: قال البخاري: زائدة منكر الحديث.\n١٣٦٨٨ - محمد بن أبي السري، نا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال \"عق رسول اللَّه عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام\".\nقلت: هذا من مناكير زهير التميمي.\n١٣٦٨٩ - أحمد بن يونس اليربوعي، حدثتنا أم الأسود قالت: سمعت مُنية بنت عبيد تحدث، عن جدها أبي برزة، عن النبي -ﷺ- \"في الأقلف يحج، قال: لا، حتى يختتن\".\nقلت: هما مجهولتان.\n١٣٦٩٠ - الوليد بن الوليد، ثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال النبي -ﷺ- \"الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء\". هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف.\nإبراهيم بن مجشر، نا وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال \"الختان. . . \" فذكره.\n١٣٦٩١ - إبراهيم بن الحجاج، ثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، قال رسول اللَّه. .، فذكر مثله. الحجاج لا يحتج به.\n١٣٦٩٢ - وقال محمد ابن أبي بكر المقدمي: نا عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج، عن مكحول (١)، عن أبي أيوب، قال رسول اللَّه. . . فذكره، وهذا منقطع.\n١٣٦٩٣ - معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس \"أنه كره ذبيحة الأرغل وقال: لا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3471},{"text":"تقبل صلاته، ولا تجوز شهادته\".\nعبد الرزاق، عن ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لا تقبل صلاة رجل لم يختتن\". وأحسن ما في الباب حديث.\n١٣٦٩٤ - نا قتيبة (خ م) (١) نا المغيرة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم\" وقد قال اللَّه -تعالى-: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (٢) ومر في الطهارة في قوله: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات﴾ (٣) فعن ابن عباس أنه ذكر منها الختان، وقال أصحابنا: الابتلاء إنما يقع في الغالب بما يكون واجبًا.\n١٣٦٩٥ - أبو شهاب عبد ربه، عن حمزة الجزري وهو متروك - عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة \"أن عليًّا كان لا يجيز شهادة الأقلف\".\n١٣٦٩٦ - موسى بن عُلَيّ بن رباح سمعت أبي يقول: \"إن إبراهيم أمر أن يختتن وهو ابن ثمانين سنة، فعجل فاختتن بقدوم، فاشتد عليه الوجع فدعا ربه، فأوحى اللَّه إليه أنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة، قال: يارب، كرهت أن أؤخر أمرك. قال: وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام\".\nصفة السوط والضرب\n١٣٦٩٧ - مالك، عن زيد بن أسلم (٤) \"أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا، فدعا له رسول اللَّه -ﷺ- بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: بين هذين. فأتي بسوط قد رُكب به فلان، فأمر به فجلد، ثم قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم اللَّه، فمن أصاب منكم من هذه القاذورة شيئًا فليستتر بستر اللَّه؛ فإنه من يُبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللَّه\".\nقال الشافعي: هذا منقطع، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به.\n١٣٦٩٨ - الثوري، أنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي قال: \"أتي عمر برجل في\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٤٤٧ رقم ٣٣٥٦)، ومسلم (٤/ ١٨٣٩ رقم ٢٣٧٠) [١٥١].\n(٢) النحل: ١٢٣.\n(٣) البقرة: ١٢٤.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3472},{"text":"حدّ فأتي بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا. ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا. فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يُرى إبطك، وأعط كل عضو حقه\".\n١٣٦٩٩ - سفيان، نا أبو حَصين، أخبرني، مخبر، عن علي \"أنه أتي برجل في خمر فقال: دع له يديه يتقي بهما\".\n١٣٧٠٠ - سفيان، نا جويبر، عن الضحاك (١) عن ابن مسعود قال: \"لا يحل في هذا الأمة تجريد ولا مَدّ ولا غُل ولا صَفد\".\nقلت: جويبر تالف، والخبر منقطع.\n١٣٧٠١ - إسرائيل، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجد، فذكر خبر \"ترتروه ومزمزوه\" قد مضى وزاد في آخره: \"فدعا بسوط ثم أكثر بثمرته فدقت بين حجرين حتى صارت دِرّةَ، وقال للجلاد: اجلد وأرجع يدك فأعط كل عضو حقه. قلت: ما أرجعَ؟ قال: لا يُرَى بياض إبطيه. فضربه ضربًا غير مبرح، قلت: ما غير مبرح؟ قال: ضرب ليس بالشديد ولا بالهين. وضربه في قميص وإزار - أو وسراويل\".\n١٣٧٠٢ - ابن عيينة، سمعت سعد بن إبراهيم يحدث، عن الزهري قال: \"إن أهل العراق يقولون: إن القاذف لا يجلد جلدًا شديدًا\" قال سعد: وأشهد على أبي أنه حدثني \"أنه لما جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة فدبحت ثم سلخت، فألبسته جلدي، فهل ذاك إلا من جلد شديد\". رواه سعيد في سننه.\n١٣٧٠٣ - أبو الزناد (م) (٢) عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا \"إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه\".\n١٣٧٠٤ - هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن عدي بن ثابت، أخبرني هنيدة بن خالد \"أنه شهد عليًّا أقام على رجل حدًّا فقال للجالد: اضرب وأعط كل عضو حقه، واتق وجهه ومذاكيره\".\n١٣٧٠٥ - هشيم، عن رجل، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار \"أن عليًّا كان يضرب الرجل قائمًا والمرأة قاعدة\".\n١٣٧٠٦ - السعودي، عن واصل، عن المعرور قال \"أتي عمر بامرأة قد زنت فقال: ويل للمريَّة أفسدت [حسبها] (٣) اذهبا فاجلداها، ولا تخرقا جلدها\". قد روينا في قصة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠١٦ رقم ٢٦١٢) [١١٢].\n(٣) ضبطها المصنف في الأصل بضم وفتح الحاء المهملة وبالنون والباء الموحدة.","vol":"7","page":3473},{"text":"الجهنية من حديث عمران بن حصين \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر بثيابها فشدت عليها\" وفي لفظ: \" (فشُكَّت) (١) ثم أمر بها فرجمت\".\nالتعزير وأنه لا يبلغ الأربعين\n١٣٧٠٧ - عبد اللَّه بن ناجية، نا محمد بن حصين الأصبحي، نا عمر بن علي المقدمي، نا مسعر، عن خاله الوليد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير، قال رسول اللَّه: \"من ضرب -أو قال: بلغ- حدًا في غير حد فهو من المعتدين\". المحفوظ مرسل.\n١٣٧٠٨ - رواه علي بن حرب، نا أبو داود، نا مسعر، عن الوليد، عن الضحاك (٢) قال النبي -ﷺ-. . . فذكره.\n١٣٧٠٩ - هشيم، أنا مغيرة قال: \"كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطًا\".\nوقد روي عن الصحابة أقوال، فأحسن ما يصار إليه حديث:\n١٣٧١٠ - عمرو بن الحارث (خ م) (٣) عن بكير قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ دخل عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان، ثم أقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن ابن جابر، أن أباه حدثه، عن أبي بردة الأنصاري، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّه\" وكذلك يروى عن أسامة بن زيد، عن بكير.\nوقال الليث (خ) (٤): عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بردة، أن رسول اللَّه كان يقول: \"لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود اللَّه\". سعيد بن أبي أيوب عن يزيد مثله، عن عبد الرحمن، عن أبي بردة بن نيار.\n١٣٧١١ - الدستوائي، عن يحيى، عن المهاجر بن عكرمة، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر (٢)\n_________\n(١) أي: جُمعت عليها ولُفَّت لئلا تنكشف. النهاية (٢/ ٤٩٥).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١٢/ ١٨٣ رقم ٦٨٥٠)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ رقم ١٧٠٨) [٤٠].\nأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩٢) من طريق عمرو به.\n(٤) البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٨).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩١) والترمذي (٤/ ٥١ رقم ١٤٦٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٠ رقم ٧٣٣١) وابن ماجه (٢/ ٨٦٧ رقم ٢٦٠١) كلهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج.","vol":"7","page":3474},{"text":"أن النبي -ﷺ-: \"لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد\" مرسل، وهذا ابن أبي بكر بن حزم.\nولا يُحد في المسجد\n١٣٧١٢ - عمر بن علي المقدمي نا محمد بن عبد اللَّه بن المهاجر (د) (١) عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام: \"نهى النبي -ﷺ- أن يستقاد في المساجد، وأن تنشد فيها الأشعار، أو تقام فيها الحدود\".\nقلت: رواه (د) (١) من طريق الشعيثي، لكن قال الشعيثي: عن القاسم بن عبد الرحمن المزني -بدل زفر- عن حكيم، نحوه.\nالحد كفارة\n١٣٧١٣ - ابن عيينة (خ م) (٢) عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا. وقرأ عليهم الآية، وقال: فمن وفَّى منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره اللَّه عليه فهو إلى اللَّه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه\" (٣).\nقال الشافعي: لم أسمع في الحدود حديثًا أبين منه. قال: وقد روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب\".\n١٣٧١٤ - حجاج بن محمد، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي جحيفة، عن علي قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أصاب في الدنيا ذنبًا فعوقب به، فاللَّه أعدل من أن يُثنيّ عقوبته على عباده، ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستره اللَّه عليه وعفا عنه، فاللَّه أكرم من أن يعود في شيء قال عفا عنه\".\nقلت: إسناده جيد.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩٠).\n(٢) البخاري (١٢/ ٨٥ رقم ٦٧٨٤)، ومسلم (٣/ ٣٣ ١٣ رقم ١٧٠٩) [٤١].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٦ رقم ١٤٣٩)، والنسائي (٧/ ١٦١ رقم ٤٢١٠) كلاهما من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n(٣) كتب بالحاشية: يعني ستر اللَّه عليه ولم يتب هو، فأما إن تاب وأصلح فإنه مغفور له.","vol":"7","page":3475},{"text":"١٣٧١٥ - روح، نا أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: \"من أصاب ذنبًا فأقيم عليه حده فهو كفارته\".\nقلت: إِسناده صالح.\n١٣٧١٦ - فأما حديث أحمد في مسنده نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما أدري تبّع ألعينًا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيًّا كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ \" (١). ورواه هشام بن يوسف، عن معمر فقال: عن ابن أبي ذئب، عن الزهري (٢) عن النبي -ﷺ- مرسلًا. قال البخاري: وهو أصح، ولا يثبت هذا عن النبي -ﷺ- لأنه ﵇ قال: \"الحدود كفارة\".\nقال المؤلف: كتبناه من وجه آخر أخبرناه أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي -بهمذان- ثنا إبراهيم بن ديزيل، ثنا آدم، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه.\nقلت: عبد الرحمن متهم في لقاء ابن ديزيل.\nفإن صح فيحتمل أنه قاله أو لا، ثم جاءه الوحي بأنها كفارة، وقد مر في حديث جابر شأن ماعز، وأن النبي -ﷺ- لم يصل عليه، ثم في قصة الجهنية رجمها وصلى عليها وقال: \"لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم\". وروينا في حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه في قصة ماعز في التوقف في أمره يومين أو ثلاثة، ثم أمْرُه بالاستغفار له، ما هو شبيهٌ بما ذكرنا، ولا يمكن الاستدلال برواية أبي هريرة على أنه كان بعد حديث عبادة، فإن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض.\n١٣٧١٧ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: \"حين رجم علي شُراحة قلت: ماتت على شر أحيانها. قال: فأخذ بثوبي. ثم قال: إنه من أتى شيئًا من حد فأقيم عليه الحد فهو كفارته\".\nأبو يحيى الحماني، عن المسعودي، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٢١٨ رقم ٤٦٧٤) من طريق عبد الرزاق، ولم يذكر فيه: (وما أدرى الحدود. . . .).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3476},{"text":"أبي ليلى \"أن عليًّا أقام على رجل حدًّا فجعلوا يسبونه ويلعنونه، فقال علي: أما عن ذنبه هذا فلا يسأل\".\nما جاء في الاستتار\n١٣٧١٨ - ابن أخي الزهري (خ م) (١) عن عمه قال: قال سالم: سمعت أبا هريرة، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل الرجل في الليل عملًا ثم يصبح وقد ستره اللَّه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه، يبيت في ستر ربه ويصبح يكشف ستر اللَّه عنه\".\n١٣٧١٩ - مالك، عن زيد بن أسلم (٢)، عن النبي -ﷺ- قال: \"من صاب منكم من هذه القاذورة شيئًا فليستتر بستر اللَّه\" فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب اللَّه\".\n١٣٧٢٠ - يحيى بن سعيد الأنصاري، حدثني عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعد أن رجم الأسلمي قال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى اللَّه عنها فمن ألمّ فليستتر بستر اللَّه ﷿\". هكذا رواه حفص الربالي، نا عبد الوهاب الثقفي، سمع يحيى. . . فذكره، وإسناده جيد. رواه هارون بن موسى الفروي، نا أبو ضمرة، عن يحيى فزاد: \"وليتب إلى اللَّه، فإنه من يبد لنا صفحته نقم كتاب اللَّه عليه\". ومر حديث الذي زنى، وأن أبا بكر وعمر أمراه بالاستتار.\n١٣٧٢١ - جعفر بن عون، أنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن واصل، عن المعرور قال: \"أتي عمر بامرأة قد زنت. . . \" الحديث وفيه: \"ثم قال عمر: إنما جعل اللَّه أربعة شهداء سترًا يستركم دون فواحشكم فلا يتطلعنّ ستر اللَّه أحد، ألا وإن اللَّه لو شاء لجعله واحدًا صادقًا أو كاذبًا\".\nقال الشافعي: نحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر، وأن يتقي اللَّه ولا يعود؛ فإن اللَّه يقبل التوبة عن عباده.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٠/ ٥٠١ رقم ٦٠٦٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٩١ رقم ٢٩٩٠) [٥٢].","vol":"7","page":3477},{"text":"الستر على أهل الحدود\n١٣٧٢٢ - الليث (خ م) (١) عن عُقيل، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره، أن عبد اللَّه أخبره، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه، من كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستر اللَّه عليه يوم القيامة\".\n١٣٧٢٣ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- \"في قصة ماعز قال فيه: يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرًا لك مما صنعت\" (٢).\n١٣٧٢٤ - شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المنكدر، عن ابن هزّال، عن أبيه \"وذكر للنبي -ﷺ- حديث ماعز، فقال له النبي -ﷺ-: لو كنت سترته بثوبك كان خيرًا لك\" (٣). رواه جماعة عنه.\nسليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المنكدر (٤) \"أن رسول اللَّه قال لرجل من أسلم يدعي هزّالا: لو سترته بثوبك كان خيرًا لك\". قال يحيى: فحدثت بهذا في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزّال فقال: هزال جدي، وهذا الحديث حق.\nحماد بن زيد (د) (٥) نا يحيى، عن ابن المنكدر (٤) \"أن هزالًا أمر ماعزًا أن يأتي النبي -ﷺ- فيخبره\" ورواه الليث عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن نعيم، عن جده، ورواه عكرمة بن عمار كذلك عن يحيى، عن يزيد، عن جده هزال.\n١٣٧٢٥ - ابن المبارك، عن إبراهيم بن نَشِيط، عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم قال:\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١١٦ رقم ٢٤٤٢)، ومسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٨٠) [٥٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٧٣ رقم ٤٨٩٣)، والترمذي (٤/ ٢٦ رقم ١٤٢٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٩ رقم ٧٢٩١) كلهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٤ رقم ٤٣٧٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧ رقم ٧٢٧٨، ٧٢٧٩، ٧٣٨٠) من طرق عن يزيد بن نعيم به.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٦ رقم ٧٢٧٥، ٧٢٧٦) من طريق يحيى بن سعيد به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أبو داود (٤/ ١٣٤ رقم ٤٣٧٨).","vol":"7","page":3478},{"text":"\"قيل لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانًا يشربون الخمر، ويفعلون ويفعلون. قال: فقال له: إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها\" (١).\n(د س) (٢) الليث، أخبرني إبراهيم بن نشيط الوَعْلاني، عن كعب بن علقمة، عن دُخَين أبي الهيثم كاتب عقبة قال \"قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانًا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشُرَط فيأخذونهم. قال: فلا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. ففعل فلم ينتهوا، فجاء دخين إلى عقبة فقال: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وأنا داع لهم الشرط. قال: ويحك لا تفعل؛ فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها\".\nقلت: هو في (د س) من حديث كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم، عن دخين بن عامر، عن عقبة، وقال مسلم والدولابي أبو الهيثم هو دخين. والأصح أنه غيره.\n١٣٧٢٦ - ابن وهب (د) (٣) نا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن عمرو أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب\".\n١٣٧٢٧ - إسرائيل، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجد قال: \"جاء رجل بابن أخ له سكران -يعني: إلى ابن مسعود. . . \" فذكر الحديث في كيفية جلده \"ثم قال لعمه: بئس لعمرو اللَّه والي اليتيم أنت، ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخربة. فقال: يا أبا عبد الرحمن، أما واللَّه، إنه لابن أخي وما لي ولد، وإني لأجد له من اللوعة ما أجد لولدي، ولكن لم آل عن الخير. فقال عبد اللَّه: إن اللَّه عفو يحب العفو، ولكن لا ينبغي لوالي الأمر أن يؤتي بحد إلا أقامه. ثم أنشأ يحدثنا عن نبي اللَّه -ﷺ- قال: إن أول رجل قطع من المسلمين رجل من الأنصار أتي به نبي اللَّه سرق، فقال: اقطعوه. وكأنما أسف وجد نبي اللَّه -ﷺ- رمادًا، ثم أشار بيده يخفيه، فقال بعض القوم: كأن هذا شق عليك. فقال: لا ينبغي أن تكونوا أعوان الشيطان -أو إبليس-\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٧٣ رقم ٤٨٩١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٧ رقم ٧٢٨١) كلاهما من طريق ابن المبارك به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٧٣ رقم ٤٨٩٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨ رقم ٧٢٨٣).\n(٣) أبو داود (٤/ ١٣٣ رقم ٤٣٧٦).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٧٠ رقم ٤٨٨٥ - ٤٨٨٦) من طريق ابن جريج، به.","vol":"7","page":3479},{"text":"فإنه لا ينبغي لوالي الأمر أن يؤتي بحد إلا أقامه، واللَّه عفو يحب العفو. ثم قرأ ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. . .﴾ (١) الآية\".\nورواه أبو نعيم، عن سفيان، عن يحيى.\nقلت: يحيى ضعيف، وأبو ماجد لا يعرف.\n١٣٧٢٨ - عن جابر الجعفي، عن يزيد بن مرة، عن أبي مجزأة قال: \"من أذنب ذنبًا فليأتنا فلنطهره. فأتاه قوم فضربهم، فأتاه سلمان الفارسي مغضبًا فقال: أجعل اللَّه إليك التوبة؟ ! قال: لا. قال: فألق السوط ولا تهتك سترًا ستره اللَّه\"\nقلت: إِسناده واهٍ.\nروينا عن عكرمة (٢) \"أن عمار بن ياسر سرقت له عبية، فَدُل على صاحبها فتركه\".\nوعن عكرمة قال: \"أتي ابن عباس بسارق سرق من مولاة له فزوده وأرسله\". وعن ميسرة \"جاء رجل وأمه إلى علي فقالت: ابني هذا قتل زوجي. وقال الابن: إن عبدي وقع على أمي. فقال علي: خبتما وخسرتما، إن تكوني صادقة نقتل ابنك، وإن يكن ابنك صادقًا نرجمك. ثم قام للصلاة، فقال الغلام لأمه: ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمك! فانصرنا، فلما صلي سأل عنهما، فقيل: انصرفا\".\nرواه الدارقطني في سننه، نا سعيد بن محمد الحناط، نا أبو هشام الرفاعي، نا ابن فضيل، نا عطاء بن السائب، عن ميسرة بهذا.\nالزجر عن الشفاعة في الحدود\n١٣٧٢٩ - ابن شهاب (خ م) (٣) عن عروة، عن عائشة \"أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حب\n_________\n(١) النور: ٢٢.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١٢/ ٨٩ رقم ٦٧٨٨)، ومسلم (٣/ ١٣١٥ رقم ١٦٨٨) [٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٣٢ رقم ٤٣٧٣)، والترمذي (٤/ ٢٩ رقم ١٤٣٠)، والنسائي (٨/ ٧٣ - ٧٤ رقم ٤٨٩٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٥١ رقم ٢٥٤٧) من طرق عن الزهري به.","vol":"7","page":3480},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- فكلمه أسامة، فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود اللَّه؟ ! ثم قام النبي -ﷺ- خطيبًا، فقال: إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها\".\n١٣٧٣٠ - زهير بن معاوية (د) (١) نا عمار بن غزية، عن يحيى بن راشد -دمشقي- \"أنهم جلسوا لابن عمر، قال: فما رأيته أراد الجلوس معنا حتى قلنا: هلم إلى المجلس يا أبا عبد الرحمن، فرأيته تذم فجلس، فسكتنا فلم يتكلم منا أحد، فقال: ما لكم لا تنطقون، ألا تقولون: سبحان اللَّه وبحمده؟ فإن الواحدة بعشر، والعشر بمائة، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم، ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط اللَّه حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه اللَّه ردغة خبال حتى يخرج مما قال\".\nقلت: يحيى بن راشد الطويل صدوق.\n١٣٧٣١ - مروان بن محمد، نا سعيد بن بشير، حدثني مطر الوراق عن نافع، عن ابن عمر \"قال رسول اللَّه لأصحابه وهم جلوس: ما لكم لا تتكلمون؟ من قال: سبحان اللَّه وبحمده كتب اللَّه له عشر حسنات، ومن قالها عشرًا كتب اللَّه له مائة حسنة، ومن قالها مائة كتب اللَّه له ألف حسنة، ومن زاد زاده اللَّه، ومن استغفر غفر اللَّه له، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في حكمه، ومن اتهم برئيًا صيره اللَّه إلى طينة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال، ومن انتفي من ولده يفضحه به في الدنيا فضحه اللَّه على رءوس الخلائق يوم القيامة\" (٢).\n١٣٧٣٢ - إسرائيل، عن أبي بكر بن أبي الجهم، عن عروة بن الزبير، عن أبيه قال: \"اشفعوا في الحدود ما لم تبلغ السلطان؛ فإذا بلغت السلطان فلا تشفعوا\".\nجعفر بن عون، أنا هشام بن عروة، عن أخيه عبد اللَّه، عن الفرافصة الحنفي قال: \"مر\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٠٥ رقم ٣٥٩٧).\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٥ رقم ٣٥٩٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢٠) كلاهما من طريق مطر بنحوه.","vol":"7","page":3481},{"text":"علينا الزبير وقد أخذنا سارقًا، فجعل يشفع له فقال: أرسلوه. قلنا: يا أبا عبد اللَّه، تأمرنا أن نرسله. قال: إن ذلك يفعل دون السلطان؛ فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه اللَّه إن أعفاه\".\n١٣٧٣٣ - عمرو بن عاصم (خ م) (١) نا همام، نا إسحاق بن عبد اللَّه، عن أنس قال: \"كنت مع النبي -ﷺ- فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت حدًا فأقمه عليَّ. قال: ولم يسأل عنه، فحضرت الصلاة فصلي مع النبي -ﷺ- فلما قضي النبي -ﷺ- الصلاة قام إليه الرجل فأعاد قوله، قال: أليس قد صليت معنا؛ قال: نعم. قال: فإن اللَّه فد كفر لك ذنبك\" وفيه عن أبي أمامة عن النبي -ﷺ-.\nذم التجسس\n١٣٧٣٤ - مالك (م) (٢) عن أبي الزناد (خ) (٣) عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد اللَّه إخوانًا\".\n١٣٧٣٥ - الثوري (د) (٤) عن ثور، عن راشد بن سعد، عن معاوية سمعت رسول اللَّه يقول \"إنك إن اتبعت عورات الناس -أو عثرات الناس- أفسدتهم -أو كدت أن تفسدهم- قال: يقول أبو الدرداء: كلمة [سمعها] (٥) معاوية من رسول اللَّه -ﷺ- فنفعه اللَّه بها\".\n١٣٧٣٦ - إسماعيل بن عياش (د) (٦) نا ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير ابن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم\".\n١٣٧٣٧ - معمر، عن الزهري، عن زرارة بن مصعب، عن المسور، عن عبد الرحمن بن\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ١٣٦ رقم ٦٨٢٣)، ومسلم (٤/ ٢١١٧ رقم ٢٧٦٤) [٤٤].\n(٢) مسلم (١٤/ ٩٨٥ رقم ٢٥٦٣) [٢٨].\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٩٩ رقم ٦٠٦٦).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٠ رقم ٤٩١٧)، والترمذي (٤/ ٣١٣ رقم ١٩٨٨) كلاهما من طريق سفيان عن أبي الزناد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٧٢ رقم ٤٨٨٨).\n(٥) في \"الأصل\": سمعه، والمثبت من \"هـ\".\n(٦) أبو داود (٤/ ٢٧٢ رقم ٤٨٨٩).","vol":"7","page":3482},{"text":"عوف \"أنه حرس مع عمر ليلة بالمدينة، فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر -وأخذ بيد عبد الرحمن-: أتدري بيت من هذا؟ قلت: لا قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب، فما ترى؟ قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهي اللَّه عنه. فقال: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ في (١) فقد تجسسنا. فانصرف عنهم عمر وتركهم\".\nقلت: إسناده صحيح.\n١٣٧٣٨ - الأعمش، عن زيد بن وهب قال: \"قيل لعبد اللَّه: هل لك في فلان تقطر لحيته خمرًا؟ قال: إن اللَّه قد نهانا أن نتجسس؛ فإن يظهر لنا نأخذه\".\nعفو الإمام عما دون الحد\n١٣٧٣٩ - يحيى بن يحيى، أنا أبو بكر بن نافع، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قالت عمرة: قالت عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم\".\nابن أبي فديك، حدثني عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر بن محمد، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قال النبي -ﷺ-: \"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدًّا من حدود اللَّه\" (٣). كذا رواه دحيم وابن السرح ومحمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، ورواه جماعة عنه دون ذكر أبيه. قال الشافعي: ذوو الهيئات الذين يقالون: الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم زلة.\nقتال أهل الردة وحكم ما أخذوه\n١٣٧٤٠ - ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة قال: \"لما وجه أبو بكر خالدًا إلى أهل الردة أوعب معه الناس، وخرج معه أبو بكر حتى نزل بذي القصة من المدينة على بريدين، فعبأ هناك جيوشه، وعهد إليه عهده وأمر على الأنصار ثابت بن قيس\n_________\n(١) الحجرات: ١٢.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٣ رقم ٤٣٧٥) من طريق ابن أبي فديك به، وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ٧٢٩٣، ٧٢٩٤) من طرق عن محمد بن أبي بكر به.","vol":"7","page":3483},{"text":"وأمره إلى خالد، وأمر خالدًا على جماعة الناس من المهاجرين وقبائل العرب، ثم أمره أن يصمد لطليحة ابن خويلد الأسدي، فإذا فرغ منه صمد إلى أرض بني تميم حتى يفرغ مما بها وأسر ذلك إليد وأظهر أنه سيلقي خالدًا بمن بقي معه من الناس في ناحية خيبر، وما يريد ذلك؛ إنما أظهره مكيدة قد كان أوعب مع خالد في الناس، فمضي خالد حتى التقى هو وطليحة في يوم بزاخة على ماء من مياه بني أسد يقال له: قطن، وقد كان معه عيينة بن بدر سبعمائة من فزارة، فكان حين هزته الحرب يأتي طليحة فيقول: لا أبًا لك، هل جاءك جبريل بعد؟ فيقول: لا واللَّه. فيقول ما ينظره فقد واللَّه جهدنا حتى جاءه مرة فسأله فقال: نعم قد جاءني. فقال: إن لك رحًا كرحاه وحديثًا لا تناسه. فقال: أظن قد علم اللَّه أنه سيكون لكم حديث لا ننساه هذا، واللَّه يا بني فزارة كذاب فانطلقوا لشأنكم\".\nمر في قتال البغاة عن الزهري قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم في هذا الوجه، ثم إسلامه وقدومه بعمرة ومروره بأبي بكر، ولم يبلغنا أنه أقاد منه أو ألزمه العقل.\n١٣٧٤١ - قال الواقدي: نا محمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: \"لما وقعت الهزيمة في عسكر طليحة انهزم إلى الشام، ثم قدم في خلافة عمر فقال: يا طليحة، لا أحبك بعد قتلك عكاشة وثابتًا. قال: يا أمير المؤمنين، أكرمهما اللَّه بيدي ولم يهني بأيديهما، وما كل البيوت بنيت على الحب، ولكن صفحة جميلة؛ فإن الناس يتصافحون على الشنآن. وأسلم طليحة إسلامًا صحيحًا\".\nقلت: إِسناده منقطع، وفيه الواقدي.\n١٣٧٤٢ - الثوري، عن قيس، عن طارق بن شهاب، قال: \"جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية أو السلم المخزية. فقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال: [تؤدون] (١) الحلقة والكراع وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يري اللَّه خليفة نبيه والمسلفين أمرًا. يعذرونكم به، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم (٢)، وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتردون ما أصبتم منا، ونغنم ما أصبنا منكم. فقال عمر: قد رأيت رأيًا، وسنشير عليك أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما\n_________\n(١) في \"الأصل\": تدون. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3484},{"text":"رأيت. وأما أن يتركوا أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يرى اللَّه خليفة نبيه والمسلمين أمرًا يعذرونهم به فنعما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت، وأما أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فنعما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا على أمر اللَّه فلا ديات لهم. فتتابع الناس على ذلك\".\nقال المؤلف: قول عمر في الأموال: لا يخالف قوله في الدماء؛ فإنه إنما أراد ما أصيب في أيديهما من أعيان أموال المسلمين لا تضمين ما أتلفوا.\nمنع الرجل نفسه وحريمه وماله\n١٣٧٤٣ - إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن طلحة (١) بن عبد اللَّه بن عوف، عن سعيد بن زيد قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أصيب دون ماله فهو شهيد، ومن أصيب دون أهله فهو شهيد، ومن أصيب دون دينه فهو شهيد\" (٢).\n١٣٧٤٤ - سعيد بن أبي أيوب (خ) (٣) حدثني أبو الأسود، عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عمرو، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة\".\n١٣٧٤٥ - ابن جريج (م) (٤) أخبرني سليمان الأحول أن ثابتًا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره \"أنه لما كان بين عبد اللَّه بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال ركب خالد بن العاص إلى عبد اللَّه فوعظه، فقال عبد اللَّه: أما علمت أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ \".\n١٣٧٤٦ - شعبة، عن سعد بن إبراهيم، سمعت رجلًا من بني مخزوم يحدث، عن عمه \"أن معاوية أراد أن يأخذ الوَهْط من عبد اللَّه بن عمرو، فأمر مواليه أن يتسلحوا، فقيل له في\n_________\n(١) كتب بالحاشية: رواه الزهري عن طلحة، وصححه الترمذي.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٦ رقم ٤٧٧٢)، والترمذي (٤/ ٢٢ رقم ١٤٢١) والنسائي (٧/ ١١٦ رقم ٤٠٩٤) كلهم من طريق إبراهيم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٦١ رقم ٢٥٨٠) من طريق الزهري عن طلحة به.\n(٣) البخاري (٥/ ١٤٧ رقم ٢٤٨٠).\nوأخرجه النسائي (٧/ ١١٥ رقم ٤٠٨٦) من طريق سعيد بن أبي أيوب به.\n(٤) مسلم (١/ ١٢٤ رقم ١٤١) [٢٢٦].","vol":"7","page":3485},{"text":"ذلك، فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد\".\n١٣٧٤٧ - سليمان بن بلال (م) (١) نا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن رجلًا جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أفرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أفرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار\".\n١٣٧٤٨ - أسباط، عن سماك، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: آت أتاني يريد أن يبزني، فما أصنع به؟ قال: تناشده اللَّه. قال: أرأيت إن ناشدته فأبي أن ينتهي؟ قال: تستعين المسلمين. قال: يا نبي اللَّه، أرأيت إن لم يكن أحد من المسلمين أستعينه عليه؟ قال: أستغث السلطان. قال: فإن لم يكن عندي سلطان؟ قال: فقاتله؛ فإن قتلك كنت في شهداء الآخرة وإلا منعت مالك\".\nقلت: رواه النسائي (٢) من حديث أبي الأحوص عن سماك، وليس لمخارق بن سليم في الكتب الستة سواه.\n١٣٧٤٩ - إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد العزيز بن المطلب، عن أخيه الحكم، عن أبيه، عن قهيد الغفاري (٣) قال: \"سأل سائل النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إن عدا عليّ عاد؟ فقال النبي -ﷺ- ذكره باللَّه -وأمره بتذكيره ثلاث مرات- فإن أبي فقاتله؛ فإن قتلك فإنك في الجنة، وإن قتلته فإنه في النار\". هذا مرسل.\n١٣٧٥٠ - الليث عن ابن الهاد، عن عمرو بن أبي (٤) عمرو، عن قهيد بن مطرف الغفاري، عن أبي هريرة \"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن عُدي على مالي؟ قال: فأنشد اللَّه. فقال: يا رسول اللَّه، فإن أبوا؟ قال: فأنشد اللَّه. قال: فإن أبوا؟ قال: فقاتل؛ فإن قتلت ففي\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٢٤ رقم ١٤٠) [٢٢٥] لكن من طريق محمد بن جعفر عن العلاء، ولم يخرجه مسلم من طرين سليمان بن بلال. وقد أشار البيهقي إلى ذلك فقال في (هـ): رواه مسلم من وجه آخر عن العلاء.\n(٢) النسائي (٧/ ١١٣ رقم ٤٠٨١).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كتب فوقها: سقط، وانظر ترجمة عمرو بن قهيد من تهذيب الكمال.","vol":"7","page":3486},{"text":"الجنة، وإن قتل ففي النار\" (١).\nما يسقط القصاص من العمد\n١٣٧٥١ - ابن جريج (خ م) (٢) عن عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه، عن أبيه قال: \"غزوت مع رسول اللَّه غزوة العسرة وكانت أوثق أعمالي في نفسي، وكان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فسقطت ثنيته، فجاء إلى النبي -ﷺ- فأهدر ثنيته فحسبت أن صفوان (٣) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: أيدع يده في فيه فيقضمها كقضم الفحل\".\n١٣٧٥٢ - قال ابن وهب: وسمعت ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبيه \"أن رجلًا قاتل آخر فعضد فانتزع أصبعه وانتزعت ثنيته فأتيا أبا بكر فأهدره\".\n١٣٧٥٣ - شعبة (خ م) (٤) نا قتادة، سمعت زرارة يحدث، عن عمران بن حصين \"أن رجلًا عض يد رجل فنزع الرجل يده من فيه فوقعت ثنيياه، فاختصموا إلى النبي -ﷺ- فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك\".\nالرجل يجد مع امرأته رجلًا فيقتله\n١٣٧٥٤ - مالك (م) (٥) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدًا قال: \"يا رسول اللَّه، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول اللَّه: نعم\".\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٧/ ١١٤ رقم ٤٠٨٢، ٤٠٨٣) من طريق الليث به.\n(٢) البخاري (٤/ ٥١٨ رقم ٢٢٦٥)، ومسلم (٣/ ١٣٠١ رقم ١٦٧٤) [٢٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٩٤ رقم ٤٣٨٤)، والنسائي (٨/ ٣١ رقم ٤٧٦٨، ٤٧٦٩) كلاهما من طريق ابن جريج به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (١٢/ ٢٢٩ رقم ٦٨٩٢)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٣) [١٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٩ - ٢٠ رقم ١٤١٦)، والنسائي (٨/ ٢٩ رقم ٤٧٦٠) كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث عمران بن حصين حديث صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٧ رقم ٢٦٥٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.\n(٥) مسلم (٢/ ١١٣٥ رقم ١٤٩٨) [١٥].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٩٠ رقم ١٥٣٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٠ رقم ٧٣٣٣) كلاهما من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3487},{"text":"الدراوردي (م) (١) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: \"يا رسول اللَّه، الرجل يجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال رسول اللَّه: لا. قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول اللَّه: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم! \".\n١٣٧٥٥ - عبدة (م) (٢) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه \"بينما نحن في المسجد ليلة الجمعة قال رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتله قتلتموه، وإن تكلم به جلدتموه؟ لأذكرن ذلك لرسول اللَّه. فذكره له فأنزل اللَّه آيات اللعان، ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن رسول اللَّه -ﷺ- بينهما، وقال: عسى أن تجيء به أسود جعدًا\".\n١٣٧٥٦ - مالك، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب \"أن رجلًا من أهل الشام يقال له: ابن خيبري وجد مع امرأته رجلًا فقتله -أو فقتلهما- فأشكل على معاوية القضاء، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عليًّا عن ذلك، فسأل أبو موسى عليًّا فقال عليٌ: إن هذا لشيء لم يكن بأرضي عزمت عليك لتخبرني، فقال: كتب إليّ معاوية في ذلك فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته\".\n١٣٧٥٧ - فأما خبر حماد بن سلمة، ثنا ثابت وحميد ومطرف وعباد بن منصور، عن عبد اللَّه بن عببد بن عمير (٣) \"أن رجلًا كان من العرب نزل عليه نفر، فذبح لهم شاة وله ابنتان فقال لإحديهما: اذهبي فاحتطبي. فذهبت، فلما تباعدت تبعها أحدهم فراودها، فقالت: اتق اللَّه. وناشدته، فأبي عليها، فقالت: رويدك حتى استصلح لك. فذهبت ونام فجاءت بصخرة ففلقت رأسه فقتلته، فأتت أباها فأخبرته، فقال: لا تخبري أحدًا. فهيأ الطعام فوضعه بين يدي أصحابه. فقال: كلوا. قالوا: حتى يجيء صاحبنا. فقال: كلوا؛ فإنه سيأتيكم. فلما أكلوا حمد اللَّه وأثنى عليه وقال: إنه كان من الأمر كيت وكيت. فقالوا: يا عدو اللَّه،\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٣٥ رقم ١٤٩٨) [١٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٨١ رقم ٤٥٣٢) وابن ماجه (٢/ ٨٦٨ رقم ٢٦٠٥) كلاهما من طريق عبد العزيز به.\n(٢) مسلم (٢/ ١١٣٤ رقم ١٤٩٥) [١٠].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٩ رقم ٢٠٦٨) من طريق عبدة به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٥ رقم ٢٢٥٣) من طريق جرير، عن الأعمش به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3488},{"text":"قتلت صاحبنا! واللَّه لنقتلنك به. فارتفعوا إلى عمر -﵁- فقال: ما كان اسم صاحبكم؟ فقالوا: غفل. قال: هو كاسمه. وأبطل دمه\". فهذا مرسل.\nابن عيينة، عن الزهري، عن القاسم، عن عبيد بن عمير \"أن رجلًا أضاف ناسًا من هذيل فذهبت جارية لهم تختطب فأرادها رجل منهم عن نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر قال: ذاك قتيل اللَّه، واللَّه لا يودى أبدًا\".\nقال الشافعي: هذا عندنا من عمر أن البينة قامت عنده على المقتول أو على ولي المقتول أقر بما يوجب له أن يقتل المقتول.\nالتعدي والاطلاع\n١٣٧٥٨ - ابن عيينة (خ م) (١) عن الزهري، عن سهل قال: \"اطلع رجل من جحر في حجرة رسول اللَّه -ﷺ- ومعه مدري يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك؛ إنما جعل الاستئذان من أجل النظر\" وفي لفظ \"تنتظر\".\nمعمر (م) (٢) عن الزهري، عن سهل \"أن جلًا اطلع على النبي -ﷺ- من ستر الحجرة وفي يد النبي مدري، فقال: لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدري في عينه، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر\".\n١٣٧٥٩ - حماد (خ م) (٣) عن عبيد اللَّه بن أبي بكر، عن أنس \"أن رجلًا اطلع في بعض حجر النبي -ﷺ- فقام إليه رسول اللَّه بمشقص -أو بمشاقص- فذهب نحو الرجل يختله ليطعنه به، فقال: فكأني أنظر إلى رسول اللَّه يختله ليطعنه\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٢٦ رقم ٦٢٤١)، ومسلم (٣/ ١٦٩٨ رقم ٢١٥٦) [٤١].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦١ رقم ٢٧٠٩) من طريق سفيان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي (٧/ ٦٠ - ٦١ رقم ٤٨٥٩) من طريق الليث، عن ابن شهاب الزهري به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٩٨ رقم ٢١٥٦) [٤١].\n(٣) البخاري (١١/ ٢٦ رقم ٦٢٤٢)، ومسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٧) [٤٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٣ رقم ٥١٧١)، من طريق حماد، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر به.","vol":"7","page":3489},{"text":"أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، عن أنس \"أن أعرابيًّا أتى باب النبي -ﷺ- فألقم عينه خصاصة الباب، فبصر به النبي -ﷺ- فأخذ عودًا محددًا فوجأ عين الأعرابي، فانقمع، فقال: لو ثبت لفقأت عينك\" (١).\n١٣٧٦٠ - أبو الزناد (خ م) (٢) عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي -ﷺ- قال: \"لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح\".\nسهيل (م) (٣) عن أبيه، عن أبي حريرة قال رسول اللَّه: \"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه\" وفي لفظ لحماد بن سلمة عن سهيل \"ففقئوا عينه هدرت عينه\".\nتمتام، ثنا سليمان بن داود، نا معاذ بن هشام، أنا أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"من أطلع على قوم بغير إذنهم، فرموه فأصاب عينيه فلا دية له ولا قصاص\" (٤).\n١٣٧٦١ - أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لو أن رجلًا اطلع في بيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء\".\nالرجل يستأذن على دار فلا يستقبل الباب ولا ينظر\n١٣٧٦٢ - سليمان بن بلال (د) (٥) عن كثير بن زيد، عن وليد بن رباح، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا دخل البصر فلا إذن\".\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٤٧ رقم ٧٠٦٣) من طريق أبان به.\n(٢) البخاري (١٢/ ٢٥٣ رقم ٦٩٠٢)، ومسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨) [٤٤].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٦١ رقم ٤٨٦١) من طريق سفيان عن أبي الزناد بنحوه.\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨) [٤٣].\n(٤) أخرجه النسائي (٨/ ٦١ رقم ٤٨٦٠) من طريق معاذ به هشام به.\n(٥) أبو داود (٤/ ٣٤٣ رقم ٥١٧٣).","vol":"7","page":3490},{"text":"١٣٧٦٣ - الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن هزيل بن شرحبيل (١) قال: \"أتي سعد بن معاذ النبي -ﷺ- فاستأذن عليه وهو مستقبل الباب، فقال النبي -ﷺ- بيده هكذا: يا سعد، إنما الاستئذان من النظر\".\nابن عيينة، عن منصور، عن هلال بن يساف \"أن سعدًا استأذن على النبي -ﷺ- قبالة الباب، فقال له: أُذنت فلا تستقبل الباب\". كلاهما مرسل.\n١٣٧٦٤ - بقية (د) (٢) ثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي، سمعت عبد اللَّه بن بسر قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أتي باب قوم مشي مع الجدار ولم يستقبل الباب، ولكن يقوم يمينًا وشمالا فيستأذن؛ فإن أذن له وإلا رجع، وذلك أن القوم لم يكن لأبوابهم ستور\".\nكيفية الاستئذان\n١٣٧٦٥ - ابن عيينة (خ م) (٣) عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: \"استأذن أبو موسى على عمر فلم يؤذن له فانصرف، فقال له عمر: ما لك لم تأنني؟ قال: قد جئت فاستأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: من استأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع. فقال له عمر: أقم على ذا بينة وإلا أوجعتك. فقال أبو سعيد. فأتانا أبو موسى مذعورًا -أو فزعًا- قال: جئت استشهدكم. قال أبي بن كعب: اجلس لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: فكنت أصغرهم فقمت فشهدت له عند عمر أن رسول اللَّه قال: من استأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع\".\n١٣٧٦٦ - ابن جريج (د ت س) (٤) عن عمرو بن سفيان، عن عمرو بن عبد اللَّه بن صفوان، عن كلدة بن الحنبل \"أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول اللَّه -ﷺ- بلبن وجداية (٥)\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ٣٤٨ رقم ٥١٨٦).\n(٣) البخاري (١١/ ٢٨ رقم ٦٢٤٥)، ومسلم (٣/ ١٦٩٤ رقم ٢١٥٣) [٢٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٥ رقم ٥١٨٠) من طريق ابن عيينة به.\n(٤) أبو داود (٤/ ٣٤٤ رقم ٣١٧٦)، والترمذي (٥/ ٦١ رقم ٢٧١٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٦٩ رقم ٦٧٣٥). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج.\n(٥) كتب بالحاشية: جمع جدي، والضغابيس تشبه القثاء. قلت: في النهاية (١/ ٢٤٨) الجداية هي من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة، ذكرًا كان أو أنثى، بمنزلة الجَدْي من المعز.","vol":"7","page":3491},{"text":"وضغابيس، فدخلت فلم أسلم، فقال لي رسول اللَّه: ارجع فسلم\". رواه جماعة عنه ولفظ روح عنه \"بعثه في الفتح بلباء وضغابيس وجداية والنبي -ﷺ- على الوادي، فدخلت عليه ولم أسلم ولم استأذن، فقال: ارجع فقل: السلام عليكم، أأدخل؟ \" بعدما أسلم صفوان. قال عمرو: وأخبرني هذا الخبر أمية بن صفوان ولم يقل: سمعته من كلدة.\n١٣٧٦٧ - أبو الأحوص (د) (١) عن منصور، عن ربعي، ثنا رجل من بني عامر \"استأذن على النبي -ﷺ- وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي -ﷺ- لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم أدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل؟ فأذن له النبي -ﷺ- فدخل\". كذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة.\nوقال (د) (٢): ونا هناد، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن ربعي قال: \"حدثت أن رجلًا من بني عامر استأذن على النبي -ﷺ-\" بمعناه.\nقال (د) (٢): وكذلك ثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن منصور، ولم يقل: عن رجل من بني عامر.\nونا عبيد اللَّه بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من بني عامر \"أنه استأذن. . . \" بنحوه.\n١٣٧٦٨ - شعبة (خ م) (٣) عن ابن المكندر، سمعت جابرًا قال: \"أتيت رسول اللَّه في دين على أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا، أنا - مرتين كأنه كرهه\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٤٥ رقم ٥١٧٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٨٧ رقم ١٠١٤٨) من طريق شعبة، عن ربعي به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٣٤٥ رقم ٥١٧٨).\n(٣) البخاري (١١/ ٣٧ رقم ٦٢٥٠)، ومسلم (٣/ ١٦٩٧ رقم ٢١٥٥) [٣٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٨ رقم ٥١٨٧)، والترمذي (٥/ ٦٢ رقم ٢٧١١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٩٠ رقم ١٠١٦٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٢ رقم ٣٧٠٩) كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3492},{"text":"الرجل يدعى أيكون ذلك إذنًا له\n١٣٧٦٩ - حماد بن سلمة، عن أيوب وحبيب، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"رسول الرجل إلى الرجل إذنه\" (١) كذا رواه سليمان بن حرب وعلي بن عثمان عنه. وقال موسى بن إسماعيل: نا حماد، عن حبيب وهشام، عن محمد مثله.\nابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له\" (٢) قال المؤلف: هذا إذا لم يكن في الدار حرمة؛ فإن كان فيها حرمة فلابد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب.\nعمر بن ذر (خ) (٣) نا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول. . . فذكر حديث أهل الصفة، قال فيه: قال النبي -ﷺ-: \"الحق. ومضى واتبعته فدخل واستأذنت فأذن لي فدخلت، فوجدت لبنًا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان -أو فلانة- قال: أبا هرٍّ. قلت: لبيك. قال: الحق أهل الصفة فادعهم لي. . . \" الحديث وفيه: \"فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت\".\nالرجل يدخل دار غيره بلا إذنه\n١٣٧٧٠ - محمد بن كثير السلمي -واهٍ- نا يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين (٤) عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يقول: \"الدار جرم؛ فمن دخل عليك حرمك\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٨ رقم ٥١٨٩) من طريق حماد عن حبيب وهشام به.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٨ رقم ٥١٩٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا.\n(٣) البخاري (١١/ ٢٨٦ رقم ٦٤٥٢).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٥٩ رقم ٢٤٧٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٣١٥ رقم ١٤٣٤٤) كلاهما، من طريق عمر بن ذر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3493},{"text":"فاقتله\". ويروي بإسناد آخر ضعيف عن يونس، وهو إن صح فإنما أراد أنه يأمره بالخروج فإن لم يخرج فله ضربه وإن أتى الضرب على نفسه.\nالضمان على البهائم\n١٣٧٧١ - مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد، عن محيِّصة \"أن ناقة للبراء دخلت حائطًا لقوم فأفسدت فيه، فقضى رسول اللَّه -ﷺ- على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها\".\nأبو المغيرة وأيوب بن سويد، وهذا حديثه قالا: نا الأوزاعي، عن الزهري، عن جرام بن محيّصة الأنصاري أنه أخبره عن البراء \"كانت له ناقة ضارية، دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول اللَّه على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل\".\nثنا محمود (د) نا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام، عن البراء قال: \"كانت له ناقة ضارية. . . \" الحديث. ورواه محمد بن مصعب، عن الأوزاعي نحوه.\nمعاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء \"أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئًا. . . \" فذكره نحوه. تابعه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان.\nعبد الرزاق (د) (٢) أنا معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه \"أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت، فقضى رسول اللَّه -ﷺ- على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل\".\nخالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٩٨ رقم ٣٥٧٠).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٥٦٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤١١ - ٤١٢ رقم ٥٧٨٤، ٥٧٨٥، ٥٧٨٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٨١ رقم ٢٣٣٢، ٢٣٣٣) من طرق عن الزهري به.","vol":"7","page":3494},{"text":"ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بمعناه. وروينا عن الشعبي، عن شريح \"أنه كان يضمّن ما أفسدت الغنم بالليل ولا يضمن ما أفسدت بالنهار، ويتأول هذه الآية ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ (١) وكان يقول: النفش بالليل\".\n١٣٧٧٢ - الكديمي، نا أزهر، عن ابن عون، عن الشعبي، عن شريح قال: \"كان النفش بالليل\".\nابن عيينة، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: \"أتي شريح بشاة أكلت عجينًا، فقال: نهارًا أو ليلًا؟ قالوا: نهارًا، فأبطله وقرأ ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ (١) وقال: إنما النفش بالليل\". وفي رواية قتادة عن الشعبي \"أن شريحًا رفعت إليه شاة أصابت غزلًا، فقال الشعبي: أبصروه فإنه سيسألهم، أبليل كان أم بنهار؟ فسألهم فقال: إن كان بليل فقد ضمنتم، وإن كان بنهار فلا ضمان عليكم. وقال: النفش بالليل، والهَمْل بالنهار\". وروي مُرة عن مسروق \" ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ (١) قال: كان كرمًا فدخلت فيه ليلًا فما تركت فيه خضراء\"\nجرح العجماء جبار إذا أرسلت بالنهار وكانت منفلتة [استدلالا] (٢) بما مضى من حديث البراء\n١٣٧٧٣ - وبمالك (خ م) (٣) عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس\".\nسفيان (م) (٤) عن الزهري مثله.\n_________\n(١) الأنبياء: ٧٨.\n(٢) في \"الأصل، م\" استدلا. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٣/ ٤٢٦ رقم ١٤٩٩)، ومسلم (٣/ ١٣٣٥ رقم ١٧١٠) [٤٥].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٤٥ رقم ٢٤٩٧). من طريق مالك به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٣٣٥ رقم ١٧١٠) [٤٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٥)، والترمذي (٣/ ٦٦١ رقم ١٣٧٧)، والنسائي (٥/ ٤٤ - ٤٥ رقم ٢٤٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٩١ رقم ٢٦٧٣) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3495},{"text":"الدابة تنفح برجلها\nقال الشافعي: يضمن قائدها وسائقيها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب، واحتج في ذلك بحديث البراء وقال: ما روي عن النبي -ﷺ- \"الرجل جبار\" فهو غلط.\nعباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، من الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه \"الرجل جبار\" (١).\nقال المؤلف: يتفرد به سفيان بن حسين، وقد رواه مالك والليث وابن جريج ومعمر وعقيل وسفيان وغيرهم عن الزهري فلم يذكروا فيه \"الرجل\" وقال الدارقطني: لم يتابع سفيان بن حسين أحد وهو وهم. قال ابن معين: سفيان بن حسين ضعيف الحديث عن الزهري.\nجعفر القلانسي، نا آدم، نا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه \"الدابة جرحها جبار، والرجل جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس\" (٢). قال الدارقطني: هذا وهم لم يتابع عليه.\nقال المؤلف: رواه غندر ومعاذ بن معاذ ومسلم والحوضي وغيرهم عن شعبة بدون هذه الزيادة، وكذلك رواه الربيع بن مسلم عن محمد بدونها.\n١٣٧٧٤ - الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل (٣) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"المعدن جبار، والبحر جبار، والسائمة جبار، والرجل جبار، وفي الركاز الخمس\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٩٦ رقم ٤٥٩٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤١٢ رقم ٥٧٨٨) من طريق سفيان بن حسين به.\n(٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٦٧ رقم ٦٩١٣)، ومسلم (٣/ ١٣٣٥ رقم ١٧١٠) [٤٦]، من طرق عن شعبة به، لكن بدون الزيادة: \"والرجل جبار\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3496},{"text":"أبو حمزة السكري، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل (١) ولفظه: \"العجماء جبار، والرجل جبار والبئر والمعدن، وفي الركاز الخمس\". والمرسل لا تقوم به حجة. ورواه قيس بن الربيع موصولًا يذكر ابن مسعود فيه، وقيس لا يحتج به.\n١٣٧٧٥ - أبو جزي نصر بن طريف، عن السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في أسواقهم فأوطأت بيد أو برجل فهو ضامن\" أبو جزي وشيخه ضعيفان.\nعلة ما ورد النار جبار\n١٣٧٧٦ - عبدالرزاق، أنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والنار جبار، وفي الركاز الخمس\" (٢). قال معمر: لا أراه إلا وهمًا. وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء وما كان في الكتب. وقال إبراهيم بن هانئ: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون: النار النير -قلت: يعني على الإمالة- قال: فهو تصحيف بالبئر.\nأخذ الولي بالولي\n١٣٧٧٧ - عبيد اللَّه بن إياد بن لقيط (د) (٣) حدثني أبي، عن أبي رمثة، قال: \"انطلقت مع أبي نحو رسول اللَّه -ﷺ- فسلم عليه أبي وجلسنا ساعة فتحدثنا فقال رسول اللَّه لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقًّا. قال: أشهد به. فتبسم رسول اللَّه ضاحكًا من ثبت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٩٧ رقم ٤٥٩٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤١٣ رقم ٥٧٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٢ رقم ٢٦٧٦) من طريق عبد الرزاق به.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٦٨ رقم ٤٤٩٥).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٥٣ رقم ٤٨٣٢) من طريق عبد الملك بن أبجر، عن إياد به.","vol":"7","page":3497},{"text":"شبهي بأبي ومن حلف أبي على ذلك. ثم قال: أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول اللَّه -ﷺ-: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ إلى قوله: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى﴾ (١) لفظ أبي الوليد عنه.\nقلت: ورواه مختصرًا ابن أبجر وغيره عن إِياد بن لقيط.\n١٣٧٧٨ - الثوري (س) (٢) عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة ابن زهدم \"قدمنا على رسول اللَّه -ﷺ- نفر من بني تميم فانتهيا إليه وهو يقول: يد المعطي العليا، ابدأ بمن تعول أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فقال رجل من الأنصار: هؤلاء يا رسول اللَّه، بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانًا في الجاهلية. فهتف النبي -ﷺ-: ألا إنها لا تجني نفس على أخرى\".\n١٣٧٧٩ - الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال: \"كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم -﵇- فقال اللَّه: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٣) \".\nقال الشافعي: والذي سمعت في هذه الآية أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره؛ لأن اللَّه جزي العباد على أعمال أنفسهم وكذلك أموالهم، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول اللَّه -ﷺ- بأن جناية الخطأ على عاقلته.\n* * *","vol":"7","page":3498},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>كتاب السير</span>\nمبتدأ الخلق\n١٣٧٨٠ - عبيد اللَّه (خ) (١) عبيد اللَّه، نا شيبان، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن حصين قال: \"إني لجالس عند النبي -ﷺ- إذ جاءه قوم من بني تميم، فقال: اقبلوا البشري يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا يا رسول اللَّه. قال: فدخل عليه أناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشري يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول اللَّه جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان اللَّه ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. قال: وأتاه رجل فقال: يا عمران، راحلتك أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت في طلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وايم اللَّه لوددت أنها ذهبت وأني لم أقم\".\nحفص بن غياث (خ) (٢) نا الأعمش، نا جامع، عن صفوان بن محرز إنه حدثه عن عمران بن الحصين قال: \"دخلت على رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" فذكر الحديث، قال فيه: \"قالوا: جئناك نسألك عن هذأ الأمر. قال: كان اللَّه ولم يكن شيء غيره، وعرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض\". قال المؤلف: المراد به -واللَّه أعلم- ثم خلق الماء، وخلق العرش على الماء، وخلق القلم وأمره فكتب في الذكر كل شيء.\n١٣٧٨١ - وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: \"إن أول ما خلق اللَّه من شيء القلم، فقال: اكتب. قال: يارب، وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر. قال: فجري بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. قال: ثم خلق النون فدحا الأرض عليها فارتفع بخار\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٤١٤ رقم ٧٤١٨).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٨٨ رقم ٣٩٥١) من طريق الثوري، عن جامع بن شداد به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٣ رقم ١١٢٤٠) من طريق المسعودي عن جامع بن شداد به.\n(٢) البخاري (٦/ ٣٣٠ رقم ٣١٩١). وقد تقدم.","vol":"7","page":3499},{"text":"الماء ففتق منه السموات، واضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة\".\nابن المبارك، عن رباح بن زيد، عن عمر بن حبيب، عن القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن أول شيء خلق اللَّه القلم وأمره فكتب كل شيء يكون\" وروي في ذلك حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا.\n١٣٧٨٢ - ابن جريج (م) (١) أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد اللَّه ابن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة قال: \"أخذ رسول اللَّه -ﷺ- بيدي فقال: خلق اللَّه التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل\".\nأخبرنا أحمد بن علي الدامغاني، أنا الإسماعيلي، أخبرني جعفر بن محمد الأزهر الطوسي ببغداد، ثنا وهب بن بقية، نا خالد، عن الشيباني، عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة -أظنه عن أخيه عبيد اللَّه- قال أبو هريرة: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن في الجمعة لساعة لا يسأل اللَّه فيها عبد شيئًا إلا أعطاه إياه، قال: وقال عبد اللَّه بن سلام: إن اللَّه بدأ الخلق فخلق الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق السموات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وخلق الأقوات وما في الأرض من شيء يوم الخميس، ويوم الجمعة فرغ من ذلك عند صلاة العصر فتلك الساعة ما بين العصر إلى غروب الشمس\" (٢).\n١٣٧٨٣ - معمر، أنا عوف، عن قسامة بن زهير، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي -ﷺ- قال: \"خلق اللَّه آدم من أديم الأرض كلها فخرجت ذريته على حسب ذلك، منهم الأبيض والأسود والأسمر والأحمر، ومنهم بين ذلك، ومنهم السهل والخبيث والطيب\" ورواه إسحاق الأزرق عن عوف بمعناه.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢١٤٩ رقم ٢٧٨٩) [٢٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٣ رقم ١١٠١٠) من طريق ابن جريج به.\n(٢) كتب في الحاشية: إسناده قوي.","vol":"7","page":3500},{"text":"١٣٧٨٤ - معمر (م) (١) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم\". قال الشافعي قال اللَّه -تعالى-: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٢) فخلقهم لعبادته يعني من شاء أو ليأمر من شاء منهم بعبادته ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.\n١٣٧٨٥ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني ربيعة بن يزيد، ويحيى بن أبي عمرو السيباني قالا: ثنا عبد اللَّه بن فيروز الديلمي قال: دخلت على عبد اللَّه بن عمرو فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ شيء اهتدي، ومن أخطأه ضلّ؛ فلذلك أقول: جف القلم على علم اللَّه\". قال الشافعي: ثم أبان جل ثناؤه أن خيرته من خلقه أنبياؤه فقال: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ [مُبَشِّرِينَ] (٣) وَمُنْذِرِينَ﴾ (٤) فجعل نبينا -ﷺ- من أصفيائه دون عباده بالأمانة على وحيه والقيام بحجته فيهم.\n١٣٧٨٦ - حدثنا الحاكم، نا علي بن الفضل السامري، نا الحسن بن عرفة، حدثني يحيى ابن سعيد السعيدي البصري، نا ابن جريج عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر قال: \"دخلت على رسول اللَّه -ﷺ- وهو في المسجد. . . \" فذكر الحديث إلى أن قال: \"فقلت: يا رسول اللَّه، كم النبيون؟ قال: مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر\". تفرد به يحيى.\nقلت: أنا أتهمه به، وقد تكلم فيه ابن حبان وغيره.\n١٣٧٨٧ - الليث (خ م) (٥) عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٢٩٤ رقم ٢٩٩٦) [٦٠].\n(٢) الذاريات: ٥٦.\n(٣) سقطت من \"الأصل\".\n(٤) البقرة: ٢١٣.\n(٥) البخاري (٨/ ٦١٩ رقم ٤٩٨١) ومسلم (١/ ١٣٤ رقم ١٥٢) [٢٣٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٠ رقم ١١١٢٩) من طريق ليث به.","vol":"7","page":3501},{"text":"وحيًا أوحاه اللَّه إليَّ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة\" (١) قال الشافعي: ثم ذكر من خاصة صفوته فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا. . .﴾ (٢) الآية ثم اصطفى محمدًا -ﷺ- من خير آل إبراهيم، وأنزل كتبه قبل إنزاله الفرقان على محمد بصفة فضيلته وفضيلة من تبعه فقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. . .﴾ (٣) الآية.\n١٣٧٨٨ - الأوزاعي (م) (٤) حدثني أبو عمار، عن عبد اللَّه بن فروخ، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنا أوله من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأنا سيد بني آدم يوم القيامة\".\n١٣٧٨٩ - القاسم بن مالك (م) (٥) عن المختار بن فلفل، عن أنس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنا أول شفيع يوم القيامة، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد\".\n١٣٧٩٠ - يزيد الفقير (خ م) (٦) أنا جابر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأعطيت الشفاعة، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة\".\n١٣٧٩١ - الأعمش، عن خيثمة قال: \"قرأ رجل على عبد اللَّه سورة الفتح، فلما بلغ ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ (٣) قال: ليغيظ اللَّه بالنبي وبأصحابه الكفار، ثم قال عبد اللَّه: أنتم الزرع وقد دنا حصاده\" قال الشافعي: وقال لأمته ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. . .﴾ (٧) الآية، ففضلهم بكينونتهم من أمته دون أمم الأنبياء قبله.\n_________\n(١) كتب بالحاشية: فيه دليل على أن النبي لا يكون نبيًّا إلا بمعجزات وهي الآيات.\n(٢) آل عمران: ٣٣.\n(٣) الفتح: ٢٩.\n(٤) مسلم (٤/ ١٧٨٢ رقم ٢٢٧٨) [٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢١٨ رقم ٤٦٧٣) من طريق الأوزاعي به.\n(٥) مسلم (١/ ١٨٨ رقم ١٩٦) [٣٣٢].\n(٦) البخاري (١/ ٥١٩ رقم ٣٣٥) ومسلم (١/ ٣٧٠ رقم ٥٢١) [٣].\nوأخرجه النسائي (١/ ٢٠٩ رقم ٤٣٢) من طريق يزيد الفقير به.\n(٧) آل عمران: ١١٠.","vol":"7","page":3502},{"text":"١٣٧٩٢ - بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنكم توفون سبعن أمة أنتم خيرها وأكرمها على اللَّه\" (١). قال الشافعي: ثم أخبر تعالى أنه جعله فاتح رحمته عند فترة رسله فقال: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ (٢) وقال: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ (٣) وكان في ذلك ما دل على أنه بعثه إلى خلقه؛ لأنهم كانوا أهل الكتاب وأميين وأنه فتح به رحمته وختم به [نبوته] (٤) فقال: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (٥).\n١٣٧٩٣ - العلاء بن عبد الرحمن (م) (٦) عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون\".\n١٣٧٩٤ - سليم بن حيان (خ م) (٧) سمعت سعيد بن ميناء، سمعت جابرًا قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارًا فأحسنها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع هذه اللبنة. فأنا موضع تلك اللبنة جئت فختمت الأنبياء\" قال الشافعي: وقضي أن أظهر دينه على الأديان فقال: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (٨) قال: وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين كله في غير هذا الموضع.\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢١١ رقم ٣٠٠١)، وابن ماجه (٢/ ١٤٣٣ رقم ٤٢٨٧، ٤٢٨٨) كلاهما من طريق بهز بن حكيم به.\n(٢) المائدة: ١٩.\n(٣) الجمعة: ٢.\n(٤) في \"الأصل\": نبوبته. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) الأحزاب: ٤٠.\n(٦) مسلم (١/ ٣٧١ رقم ٥٢٣) [٥].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٠٤ عقب حديث رقم ١٥٥٣) وابن ماجه (١/ ١٨٨ رقم ٥٦٧) كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به.\n(٧) البخاري (٦/ ٦٤٥ رقم ٣٥٣٤) ومسلم (٤/ ١٧٩١ رقم ٢٢٨٧) [٢٣].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٣٦ رقم ٢٨٦٢) من طريق سليم بن حيان. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.\n(٨) التوبة: ٣٣، والفتح: ٢٨، والصف: ٩.","vol":"7","page":3503},{"text":"١٣٧٩٥ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (١) عن قيس، عن خباب قال: \"شكونا إلى رسول اللَّه -ﷺ- وهو متوسد بردًا له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تدعو اللَّه لنا، ألا تستنصر اللَّه لنا. قال: فجلس محمارًّا وجهه، ثم قال: واللَّه إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه عن دينه، أو يمشط بأمشاط الحديد ما بين عصبه ولحمه ما يصرفه عن دينه، وليتمّمن اللَّه هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشي إلا اللَّه أو الذئب على غنمه ولكنكم تعجلون\".\nمبتدأ البعث\n١٣٧٩٦ - يونس (خ م) (٢) عن ابن شهاب، حدثني عروة أن عائشة أخبرته قالت: \"كان أول ما بدئ به رسول اللَّه -ﷺ- من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء [فيتحنث] (٣) فيه -وهو التعبد- الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة [فتزوده] (٤) بمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار (حرا) (٥) فجاءه الملك فقال: ما أنا بقارئ! قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت. ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (٦) فرجع بها رسول اللَّه -ﷺ- ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني! فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، أبشر فواللَّه لا يخزيك اللَّه أبدًا، واللَّه إنك لتصل الرحم، وتصدق\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٣٣٠ رقم ٦٩٤٣) والحديث ليس في مسلم. وقد وهما المصنف في الدلائل أيضًا فعزاه إلى مسلم وليس فيه.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٧ رقم ٢٦٤٩)، والنسائي (٨/ ٢٠٤ رقم ٥٣٢٠) كلاهما من طريق إسماعيل ابن أبي خالد به.\n(٢) البخاري (٨/ ٥٨٥ رقم ٤٩٥٣) ومسلم (١/ ١٣٩ رقم ١٦٠) [٢٥٢].\n(٣) في \"الأصل\": فيحنث. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل\": فتروّده. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) كتب بالأصل: حِرَا، ووضع على الألف سكون ومد. وكتب بالحاشية معًا.\n(٦) العلق: ١ - ٥.","vol":"7","page":3504},{"text":"الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عمها -وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء اللَّه أن يكتب -وكان شيخًا كَبيرًا قد عمي- فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعًا، يا ليتني أكون حيًّا حين يخرجك قومك. قال رسول اللَّه: أومخرجي هم؟ ! قال: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا\".\n١٣٧٩٧ - عقيل (خ م) (١) عن ابن شهاب، سمعت أبا سلمة يقول: أخبرني جابر أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"فتر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت من فرقًا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت لهم: زملوني زملوني. فأنزل اللَّه ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢)﴾ إلى قوله: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (٢) -قال أبو سلمة: الرجز: الأوثان- قال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع\".\n١٣٧٩٨ - ابن عيينة، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة \"أن أول ما نزل ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (٣) \".\nمبتدأ الفرض على الأمة وما لقي النبي -ﷺ- في تبليغ الرسالة من أذى قومه\n١٣٧٩٩ - الأعمش (خ م) (٤) عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٦١ رقم ٦٢١٤)، ومسلم (١/ ١٤٣ رقم ١٦١) [٢٥٦].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٩٩ رقم ٣٣٢٥) من طريق معمر، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥٠٢ رقم ١١٦٣١) من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) المدثر: ١ - ٥.\n(٣) العلق: ١.\n(٤) البخاري (٨/ ٣٦٠ رقم ٤٧٧٠)، ومسلم (١/ ١٩٣ رقم ٢٠٨) [٣٥٥].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤٢٠ رقم ٣٣٦٣) من طريق الأعمش به، وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٢٣ رقم ١١٣٧٨) من طريق حبيب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3505},{"text":"قال: \"لما نزلت هذه الآية: \"وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين\" (١) خرج رسول اللَّه حتى صعد على الصفا فهتف: واصباحاه. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. قال: فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقيّ؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبًا. قال: فإني لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبًّا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ ! ثم قام، فنزلت: \"تبت يدا أبي لهب تب\" كذا قرأ الأعمش.\n١٣٨٠٠ - ابن إسحاق، حدثني من سمع عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل، عن ابن عباس، عن علي قال: \"لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) قال رسول اللَّه -ﷺ-: عرفت أني إن بادأت بها قومي عرفت منهم ما أكره فصمت عليها، فجاءني جبريل فقال: يا محمد، إنك إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك. . . \" ثم ذكر قصةً في جمعهم وإنذاره إياهم.\n١٣٨٠١ - محمد بن عمرو بن علقمة، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عباد الدؤلي قال: \"رأيت رسول اللَّه -ﷺ- بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى اللَّه، ووراءه رجل وهو يقول: يا أيها الناس، لا يغرنكم عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قالوا: عمه أبو لهب\".\n١٣٨٠٢ - الأوزاعي (خ) (٢) حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني محمد بن إبراهيم، حدثني عروة سألت عبد اللَّه بن عمرو قلت: \"حدثني بأشد شيء صنعه المشركون برسول اللَّه -ﷺ- قال: أقبل عقبة بن أبي معيط ورسول اللَّه -ﷺ- يصلي عند الكعبة فلوى ثوبه في عنقه فحنقه خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه فدفعه عن رسول اللَّه -ﷺ- فقال: أتقتلون رجالًا أن يقول ربي اللَّه وقد جاءكم بالبينات من ربكم\".\n١٣٨٠٣ - إسرائيل (خ) (٣) وغيره (م) (٤) عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن ابن\n_________\n(١) الشعراء: ٢١٤ - ٢١٥، وانظر كلام الحافظ في الفتح (٨/ ٣٦١).\n(٣) البخاري (٧/ ٢٦ رقم ٣٦٧٨).\n(٣) البخاري (١/ ٧٠٧ رقم ٥٢٠).\n(٤) مسلم (٣/ ١٤١٨ رقم ١٧٩٤) [١٠٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٣ رقم ٨٦٦٨، ٨٦٦٩) من طريق شعبة وسفيان، وفي المجتبى (١/ ١٦١ رقم ٣٠٧) من طريق علي بن صالح ثلاثتهم عن أبي إسحاق به.","vol":"7","page":3506},{"text":"مسعود قال: \"بينما رسول اللَّه قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم ينظرون إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه ببن كتفيه. فانبعث أشقاها فحاء به فلما سجد رسول اللَّه -ﷺ- وضعه بين كتفيه، وثبت النبي -ﷺ- ساجدًا، وضحكوا حتى ألقته على بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة -وهي جويرية- فأقبلت تسعى حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول اللَّه -ﷺ- الصلاة قال: اللهم عليك بقريش. ثلاثًا، ثم سمي: اللهم عليك بعمرو بن هشام، وبعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. قال عبد اللَّه: واللَّه لقد رأيتهم صرعي يوم بدر يسحبون إلى قليب بدر، ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: واتِبعَ أصحابَ القليب لعنةً\".\n١٣٨٠٤ - الحارث بن عبيد (ت) (١) نا الجريري، عن عبد اللَّه بن شقيق، عن عائشة قالت: \"كان النبي -ﷺ- يُحرس حتى نزلت ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (٢) فقال: يا أيها الناس، انصرفوا فقد عصمني اللَّه\".\nقال الشافعي: يعصمك من قبلهم أن يقتلوك حتى تبلغ ما أنزل إليك فبلغ ما أمر به فاستهزأ به قوم فنزل عليه: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ (٣).\nقلت: قال (ت) (٤): غريب. وبعضهم رواه عن الجريري فأرسله.\n١٣٨٠٥ - عمر بن عبد اللَّه بن رزين، نا سفيان، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ (٣) قال: المستهزئون: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والأسود بن المطلب الأسدي، والحارث بن عيْطَل السهمي، والعاص بن وائل، فأتاه جبريل فشكاهم رسول اللَّه -ﷺ- إليه [فأراه] (٥) الوليد بن المغيرة فأومأ جبريل إلى\n_________\n(١) الترمذي (٥/ ٢٣٤ رقم ٣٠٤٦).\n(٢) المائدة: ٦٧.\n(٣) الحجر: ٩٤.\n(٤) الترمذي (٥/ ٢٣٥).\n(٥) في \"الأصل\": فأراد. والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3507},{"text":"(أبجله) (١) فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه، وقال: كفيته. ثم [أراه] (٢) الأسود بن المطلب فأومأ جبريل إلى عينيه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الحارث فأومأ إلى رأسه، وقال: كفيته. ومر به العاص فأومأ إلى أخمصه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلًا له فأصاب أبجله فقطعها، وأما الأسود بن المطلب فعمي فمنهم من يقول: عمي هكذا. ومنهم من يقول: نزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني، ألا تدفعون عني قد قتلت؟ فجعلوا يقولون: ما نرى شيئًا. وجعل يقول: يا بني، ألا تمنعون عني قد هلكت ها هو ذا أطعن بالشوك في عيني. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خروه من فيه فمات منها، وأما العاص فبينما هو كذلك يومًا إذ دخل في رأسه شبرقةٌ حتى امتلأت منها فمات منها. وقال غيره: فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته\".\nقلت: إِسناده قوي.\n١٣٨٠٦ - الثوري (س) (٣) عن سلمة بن كهيل، عن عمران أبي الحكم السلمي، عن ابن عباس قال: \"قالت قريش للنبي -ﷺ-: ادع ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك. قال: أتفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا فأتاه جبريل فقال: إن اللَّه يقرئك السلام ويقول: إن شئت أصبح الصفا ذهبًا؛ فمن كفر بعد ذلك عذبته عذابًا لا أعذبه أحد من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة\".\n١٣٨٠٧ - يونس بن بكير، عن عيسى بن عبد اللَّه التميمي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية \" ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ﴾ (٤) قال: نوح وهود وإبراهيم، أمر رسول اللَّه أن يصبر كما صبر هؤلاء فكانوا ثلاثة ورسول اللَّه رابعهم، قال نوح: ﴿إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي. . .﴾ (٥) الآية، فأظهر لهم المفارقة، وقال هود حين قالوا: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ\n_________\n(١) الأبجل: عرق في باطن الذراع، وقيل: هو عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم. انظر النهاية (١/ ٩٨).\n(٢) في \"الأصل\": أراد. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) كذا عزاه للنسائي وليس عنده.\n(٤) الأحقاف: ٣٥.\n(٥) يونس: ٧١.","vol":"7","page":3508},{"text":"بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ. . .﴾ (١) الآية، فأظهر لهم المفارقة، وقال إبراهيم ﴿[قَدْ كَانَتْ] (٢) لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. . .﴾ (٣) إلى آخر الآية فأظهر لهم المفارقة، وقال محمد: ﴿إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (٤) فقام رسول اللَّه -ﷺ- عند الكعبة يقرؤها على المشركين، فأظهر لهم المفارقة\".\nالإذن بالهجرة\n١٣٨٠٨ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة قالت: \"لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وفتنوا ورأوا ما يصبيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول اللَّه لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه فقال لهم رسول اللَّه -ﷺ-: إن بأرض الحبشة ملكًا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل اللَّه لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها إرسالًا حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلمًا\".\n١٣٨٠٩ - داود بن عبد الرحمن، نا عبد اللَّه بن عثمان، عن أبي الزبير حدثه أن جابرًا حدثه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لبث عشر سنين يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بمجنة وعكاظ ومنازلهم بمني: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. فلم يجد أحدًا يؤويه وينصره حتى أن الرجل ليدخل ضاحية من مضر واليمن فيأتيه قومه أو ذو رحمه فيقولون: احذر فتى قريش لا يصيبك. يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى اللَّه يشيرون إليه بأصابعهم حتى بعثنا اللَّه من يثرب فيأتيه الرجل منا فيومئ به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم تبق دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم يبعثنا اللَّه فائتمرنا واجتمعنا سبعين رجلًا، فقلت: حتى متى رسول اللَّه يطرد في جبال مكة ويخال -أو قال: ويخاف- فقدمنا عليه الموسم فوعدنا شعب العقبة، فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توافينا عنده فقلنا: يا رسول اللَّه، علام نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلي النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،\n_________\n(١) هود: ٥٤.\n(٢) في \"الأصل\": لقد كان.\n(٣) الممتحنة: ٤.\n(٤) الأنعام: ٥٦.","vol":"7","page":3509},{"text":"وأن تقولوا في اللَّه، لا يأخذكم في اللَّه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إن قدمت عليكم يثرب، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقلنا: نبايعك، فأخذ بيده أسعد بن زرارة -وهو أصغر السبعين رجلًا إلا أنا- فقال: [رويدًا] (١) يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول اللَّه، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف وقتل خياركم ومفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على اللَّه، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند اللَّه. فقالوا: أخر عنا يدك يا أسعد بن زرارة، فواللَّه لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلًا رجلًا يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة\".\nقلت: سنده جيد صححه الحاكم.\n١٣٨١٠ - قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس \"كان رسول اللَّه بمكة فأمرنا بالهجرة وأنزل عليه ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ (٢) \" (٣).\n١٣٨١١ - حجاج بن أبي منيع، نا جدي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"قال رسول اللَّه وهو بمكة للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة جبن ذكر ذلك رسول اللَّه، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرًا فقال له رسول اللَّه: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول اللَّه -ﷺ- لصحابته وعلف راحلتين عنده ورق السمر أربعة أشهر\". أخرجه (خ) (٤) ليونس وعقيل عن الزهري.\n١٣٨١٢ - شعبة (خ) (٥) أنبأنا أبو إسحاق، سمعت البراء يقول: \"كان أول من قدم علينا\n_________\n(١) في \"الأصل، م\": رُيدَوًا. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) الإسراء: ٨٠.\n(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٨٤ رقم ٣١٣٩) من طريق قابوس به. قال الترمذي: حسن صحيح.\n(٤) البخاري (١/ ٦٧١ رقم ٤٧٦) من طريق عقيل ببعضه، و(٤/ ٥٥٥ رقم ٢٢٩٧) معلقًا من طريق يونس مطولًا.\n(٥) البخاري (٨/ ٦٥٥ رقم ٤٩٩٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٥١٣ رقم ١٦٦٦ ١) من طريق شعبة به.","vol":"7","page":3510},{"text":"عن أصحاب رسول اللَّه مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرأان القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر في عشرين -يعني: من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ثم جاء رسول اللَّه -ﷺ- فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون في الطريق: جاء رسول اللَّه، جاء رسول اللَّه، فما قدم المدينة حتى قرأت ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) في سور مثلها من المفصل\".\nالإذن بالقتال\n١٣٨١٣ - شعيب (خ) (٢) عن الزهري، حدثني عروة أن أسامة بن زيد أخبره \"أن النبي -ﷺ- ركب على حمار على أكاف على قطيفة فدكية وأردفني ورآه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد اللَّه بن أبي بن سلول وذلك فبل أن يسلم عبد اللَّه بن أبي فإذا في المجلس رجال من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد اللَّه بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبيّ أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم النبي -ﷺ- ثم وقف فنزل فدعاهم إلى اللَّه وقرأ عليهم القرآن فقال عبد اللَّه: أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقًّا فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد اللَّه بن رواحة: بلى يا رسول اللَّه فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي -ﷺ-[يخفضهم] (٣) حتى سكتوا، ثم ركب النبي -ﷺ- دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقالك يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب -يريد عبد اللَّه بن أبي- قال كذا وكذا؟ فقال: يا رسول اللَّه، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء اللَّه بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد اللَّه ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه النبي -ﷺ- وكان وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم اللَّه ويصبرون على الأذي قال اللَّه: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ\n_________\n(١) الأعلى: ١.\n(٢) البخاري (٨/ ٧٨ رقم ٤٥٦٦).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٤٢٢ رقم ١٧٩٨) [١١٦]، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٦ رقم ٧٥٠٢) من طريق الزهري به.\n(٣) من \"هـ\" وفي \"الأصل، م\": يخفظهم.","vol":"7","page":3511},{"text":"عَزْمِ الأُمُورْ﴾ (١) وقال اللَّه: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢) وكان النبي -ﷺ- يتأول في العفو ما أمر اللَّه به حتى أذن له فيهم، فلما غزا بدرًا فقتل اللَّه به من قتل من صناديد قريش قال: ابن أبي ومن معه من عبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا رسول اللَّه -ﷺ- على الإسلام\". وأخرجاه (٣) من طريق يونس وعقيل عن الزهري.\n١٣٨١٤ - مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"أخرج أهل مكة النبي -ﷺ- فقال أبو بكر: إنا للَّه وإنا إليه راجعون أخرجوا نبيهم ليهلكن. قال: فنزلت: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (٤) وكان ابن عباس يقرؤها \"أذن\" قال أبو بكر: فعلمت أنها قتال. قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال\" (٥).\n١٣٨١٥ - الحسين بن واقد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له قالوا: يا نبي اللَّه، كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو؛ فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله اللَّه إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل اللَّه ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ﴾ (٦) \" (٧).\nنسخ العفو عن المشركين بالأمر بالقتال\nقال الشافعي: نسخ هذا بقوله ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. . .﴾ (٨) الآية.\n١٣٨١٦ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ\n_________\n(١) آل عمران: ١٨٦.\n(٢) البقرة: ١٠٩.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٠٩ رقم ٥٩٦٤) من طريق يونس، ومسلم (٣/ ١٤٢٤ رقم ١٧٩٨) [١١٦] من طريق عقيل.\n(٤) الحج: ٣٩.\n(٥) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٠٤ رقم ٣١٧١)، والنسائي (٦/ ٢ رقم ٣٠٨٦) من طريق مسلم به، وقال الترمذي: حديث حسن.\n(٦) النساء: ٧٧.\n(٧) أخرجه النسائي (٦/ ٢ - ٣ رقم ٣٠٨٦) من طريق الحسين بن واقد به.\n(٨) البقرة: ١٩٣، الأنفال: ٣٩.","vol":"7","page":3512},{"text":"وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١) وقوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. . .﴾ (٢) الآية، قال: فنسخ هذا العفو عن المشركين. وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (٣) فأمره بجهاد الكفار بالسيف، والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم، وقال: قوله: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾، (٤) و﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ (٥) يقول: لست عليهم بجبار؛ فاعف عنهم واصفح ﴿وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا﴾ (٦) ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (٧) ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ (٨) ونحو هذا في القرآن أمر اللَّه بالعفو عن المشركين وأنه نسخ ذلك كله قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٩) وقوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (١٠) إلى قوله: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (١٠).\n١٣٨١٧ - أبو إسحاق الفزاري، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه (١١) عن ابن عباس قال: قال اللَّه: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. . .﴾ (١٢) الآية قال: وقال: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. . .﴾ (١٣) الآية، ثم نسخ هؤلاء الآيات فأنزل اللَّه ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٤) إلى قوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١٥) وأنزل ﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (١٦) قال: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (١٧) ثم نسخ ذلك هذه الآية\n_________\n(١) التوبة: ٥.\n(٢) التوبة: ٢٩.\n(٣) التوبة: ٧٣.\n(٤) الأنعام: ١٠٦.\n(٥) الغاشية: ٢٢.\n(٦) التغابن: ١٤.\n(٧) البقرة: ١٠٩.\n(٨) الجاثية: ١٤٠.\n(٩) التوبة: ٥.\n(١٠) التوبة: ٢٩.\n(١١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(١٢) النساء: ٨٩، ٩٠.\n(١٣) الممتحنة: ٨.\n(١٤) التوبة: ١.\n(١٥) التوبة: ٥.\n(١٦) التوبة: ٣٦.\n(١٧) الأنفال: ٦١.","vol":"7","page":3513},{"text":"﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ (١) \".\n١٣٨١٨ - معتمر، نا أبي، عن الحضرمي، عن أبي السوار، عن جندب بن عبد اللَّه قال: \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- رهطًا واستعمل عليهم عبيدة (٢) بن الحارث، فلما انطلق ليتوجه بكي صبابة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فبعث مكانه رجلًا يقال له: عبد اللَّه ابن جحش. وكتب له كتابًا وأمره أن لا يقرأه إلا بمكان كذا وكذا وقال له: لا تكرهن أحدًا من أصحابك على المسير معك. فله، صار إلى ذلك الموضع قرأ الكتاب واسترجع وقال: سمعًا وطاعة للَّه ورسوله. قال: فرجع رجلان من أصحابه ومضى بقيتهم معه فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه فلم يدر ذلك من رجب أو من جمادي الآخرة. فقال المشركون: قتلتم في الشهر الحرام! فنزلت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (٣) فقال بعض المسلمين: لئن كانوا قد أصابوا خيرًا ما لهم أجر. فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤) \" (٥).\n١٣٨١٩ - شعيب، عن الزهري، عن عروة \"أن رسول اللَّه بعث سرية وأمر عليهم عبد اللَّه بن جحش فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش. . . \" وذكر الحديث في قتله ونزول قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ (٣) قال: فبلغنا أن النبي -ﷺ- عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه حتى أنزل اللَّه ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٧). قال المؤلف: كأنه أراد قوله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ (٨) والآية التي ذكرها الشافعي أعم في النسخ.\n_________\n(١) التوبة: ٢٩.\n(٢) في التحفة (٢/ ٤٤١) وكذا في النسائي: أبا عبيدة. وانظر الاستيعاب (٣/ ١٤١).\n(٣) البقرة: ٢١٧.\n(٤) البقرة: ٢١٨.\n(٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٤٩ رقم ٨٨٠٢) من طريق المعتمر عن أبيه أنه حدثه رجل عن أبي السوار. . . فذكره.\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٧) التوبة: ١.\n(٨) التوبة: ٣٦.","vol":"7","page":3514},{"text":"١٣٨٢٠ - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن ابن المسيب \"واستفتي: هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال سعيد: نعم\" وقال ذلك سليمان بن يسار.\n١٣٨٢١ - أبو إسحاق الفزاري \"سألت سفيان عن قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ (١) فقال: هذا شيء منسوخ وقد مضى، ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وغيره\".\nوجوب الهجرة\nقال اللَّه -تعالى-: في الذي يفتن عن دينه قدر على [الهجرة] (٢) فما هاجر حتى توفي ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. . .﴾ (٣) الآية.\n١٣٨٢٢ - حيوة بن شريح (خ) (٤) ورجل قالا: ثنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال: \"قُطع على أهل المدينة بعث كتبت فيه فلقيت عكرمة، فنهاني أشد النهي ثم قال: أنا ابن عباس أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول اللَّه فيأتي السهم يُرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل اللَّه ﴿إِنَّ [الَّذِينَ] (٥) تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.\n١٣٨٢٣ - حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة\".\n١٣٨٢٤ - جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي نخيلة، عن جرير بن عبد اللَّه قال: \"أتيت النبي -ﷺ- وهو يبايع الناس فقلت. يا نبي اللَّه، ابسط يدك حتى أبايعك واشترط عليّ؛ فأنت أعلم بالشرط مني. قال: أبايعك على أن تعبد اللَّه وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المؤمن وتفارق المشرك\" (٦).\n_________\n(١) البقرة: ٢١٧.\n(٢) في \"الأصل، م\": الهجر. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) النساء: ٩٧.\n(٤) البخاري (١٣/ ٤١ رقم ٧٠٨٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٧ رقم ١١١١٩) من طريق حيوة بن شريح به.\n(٥) في \"الأصل\": اللَّه.\n(٦) أخرجه النسائي (٧/ ١٤٨ رقم ٤١٧٦، ٤١٧٧) من طريق الأعمش عن أبي وائل بنحوه، وعن جرير عن منصور به.","vol":"7","page":3515},{"text":"قلت: إِسناد مقارب، ولا أعرف أبا نخيلة.\n١٣٨٢٥ - يونس بن بكير، عن قرة بن خالد، نا يزيد بن الشخير قال \"بينا نحن بهذا المربد إذ أتي علينا أعرابي شعث الرأس معه قطعة أدم -أو من جراب- فقلنا: كأن هذا ليس من أهل البلد. فقال: أجل. لا، هذا كتاب كتبه لي رسول اللَّه -ﷺ- فقال القوم: هات. فأخذته فقرأته، فإذا فيه بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول اللَّه لبني زهير بن أفيش -قال أبو العلاء: وهم حي من عكل- إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا اللَّه وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي والصفي -وربما قال: وصفيه- فأنتم آمنون بأمان اللَّه وأمان رسوله\".\nما جاء في عذر المستضعفين\nقال تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ (١) قال الشافعي: يقال: عسى من اللَّه واجبة.\n١٣٨٢٦ - وعن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن عباس قال: \"كل عسى في القرآن فهي واجبة\".\n١٣٨٢٧ - حماد بن زيد (خ) (٢) عن أيوب، عن ابن أبي مليكة \"أن ابن عباس تلا هذه الآية: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (١) قال: كنت أنا وأمي ممن عذر اللَّه\".\nابن عيينة (خ) (٣) عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، سمعت ابن عباس يقول: \"أنا وأمي من المستضعفين، كانت أمي من النساء وأنا من الولدان\".\n١٣٨٢٨ - ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن أبيه قال: \"لما اجتمعت للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل وقلنا: الميعاد بيننا التناضب من أضاة بني غفار، فمن أصبح منكم لم يأتها فقد حبس فليمض صاحباه، فأصبحت عنده أنا وعياش وحبس هشام وفتن فافتتن وقدمنا المدينة فكنا نقول: ما اللَّه بقابل من هؤلاء توبة، قوم عرفوا اللَّه وآمنوا به وصدقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لئلا أصابهم من الدنيا، وكانوا يقولونه لأنفسهم، فأنزل اللَّه فيهم ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ\n_________\n(١) النساء: ٩٨، ٩٩.\n(٢) البخاري (٨/ ١١٣ رقم ٤٥٩٧).\n(٣) البخاري (٨/ ١٠٣ رقم ٤٥٨٧).","vol":"7","page":3516},{"text":"رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (١) إلى قوله: ﴿مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (١) فكتبتها بيدي كتابًا ثم بعثت بها إلى هشام فقال هشام فلما قدمت عليَّ خرجت بها إلى ذي طوى فجعلت أصعد بها وأصوب لأفهمها فقلت: اللهم فهمنيها. فعرفت أنما أنزلت فينا لما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول اللَّه -ﷺ- فقتل هشام شهيدًا بأجنادين في ولاية أبي بكر\".\n١٣٨٢٩ - ابن إسحاق، حدثني حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"أنزلت هذه الآية فيمن كان يفتن من أصحاب رسول اللَّه بمكة ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢)\n١٣٨٣٠ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: \"أسلم عياش بن أبي ربيعة وهاجر إلى النبي -ﷺ- فجاءه أبو جهل -وهو أخوه لأمه- ورجل آخر معه فقال: إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها. فأقبل معهما فربطاه حتى قدما به مكة فكانا يعذبانه\".\n١٣٨٣١ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة قال: \"كان ناس بمكة قد أقروا بالإسلام فلما خرج الناس إلى بدر لم يبق أحد إلا أخرجوه فقتل أولئك الذين أقروا بالإسلام فنزلت فيهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ. . .﴾ (٣) إلى قوله: ﴿وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (٤) حيلة نهوضًا إليها، وسبيلا: طريقًا إلى المدينة، فكتب المسلمون الذين كانوا بالمدينة إلى من كان بمكة، فلما كتب إليهم خرج ناس ممن أقروا بالإسلام فأتبعهم المشركون فأكرهوهم حتى أعطوهم الفتنة، فأنزل اللَّه فيهم ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (٥) \".\n١٣٨٣٢ - شيبان (خ م) (٦) عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- لما قال: سمع اللَّه لمن حمده، قبل أن يسجد قال: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين،\n_________\n(١) الزمر: ٥٣ - ٦٠.\n(٢) النحل: ١١٠.\n(٣) النساء: ٩٧.\n(٤) النساء: ٩٧، ٩٨.\n(٥) النحل: ١٠٦.\n(٦) البخاري (٨/ ١١٣ رقم ٤٥٩٨)، ومسلم (١/ ٤٦٧ رقم ٦٧٥) [٢٩٥].","vol":"7","page":3517},{"text":"اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف\".\nمن هاجر فأدركه الموت في الطريق\n١٣٨٣٣ - هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير \"أن رجلًا من خزاعة كان بمكة فمرض وهو ضمرة بن العيص -أو العيص بن ضمرة- بن زنباع فأمر أهله، ففرشوا له على سرير، فحملوه وانطلقوا به متوجهًا إلى المدينة، فلما كان بالتنعيم مات فنزلت ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (١) \" وكذا قال الحسن وغيره.\nالرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن أَمِنَ\nقال الشافعي: لأن رسول اللَّه -ﷺ- أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم منهم العباس وغيره إذا لم يخافوا الفتنة.\n١٣٨٣٤ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة (٢) قال: \"كان العباس قد أسلم وأقام على سقايته ولم يهاجر\".\n١٣٨٣٥ - يونس، عن ابن إسحاق، قال: \"ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة بعدما أسلم فلم يشهد مع النبي -ﷺ- مشهدًا، ثم قدم المدينة بعد فتوفي في ذي الحجة سنه اثنتي عشرة وأوصى إلى الزبير\".\nقال الشافعي: وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين فلا يخيرهم إلا فيما يجوز لهم\".\n١٣٨٣٦ - الثوري (م) (٣) عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه وبمن معه من المسلمين خيرًا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين؛ فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم\n_________\n(١) النساء: ١٠٠.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٧/ ١٣٥٣ رقم ١٧٣١) [٣].","vol":"7","page":3518},{"text":"يكونون مثل أعراب المسلمين يجري عليهم حكم اللَّه الذي كان يجري على المؤمنين وأن لا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. . . \" الحديث.\n١٣٨٣٧ - الأوزاعي (خ م) (١) نا الزهري، حدثني عطاء بن يزيد، حدثني أبو سعيد \"أن أعرابيًا أتى النبي -ﷺ- فسأله عن الهجرة فقال: إن الهجرة شأنها شديد فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل للَّه من وراء البحار؛ فإن اللَّه لن يترك من عملك شيئًا\".\n١٣٨٣٨ - فليح (خ) (٢) عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"من آمن باللَّه ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان على اللَّه أن يدخله الجنة هاجر في سبيل اللَّه أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول اللَّه، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم اللَّه فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة\".\n١٣٨٣٩ - جرير (خ م) (٣) عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال رسول اللَّه يوم الفتح: \"لا هجرة -يعني: بعد الفتح- ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا\". قال المؤلف: يريد -واللَّه أعلم- لا هجرة وجوبًا [على] (٤) من أسلم من أهل مكة بعد فتحها؛ فإنها قد صارت دار إسلام وأمن فلا يخاف أحد فيها أن يفتن عن دينه وكذلك غير مكة إذا صار في معناها بعد الفتح في الأمن. وفي معناه حديث:\n١٣٨٤٠ - (م) (٥) نا سويد، نا علي بن مسهر و(خ) (٦) من حديث ثقة آخر كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال: \"جئت بأخي\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٠٢ رقم ٣٩٢٣)، ومسلم (٣/ ١٤٨٨ رقم ١٨٦٥) [٨٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣ رقم ٢٤٧٧)، والنسائي (٧/ ١٤٣ رقم ٤١٦٤) كلاهما من طريق الأوزاعي به.\n(٢) البخاري (٦/ ١٤ رقم ٢٧٩٠).\n(٣) البخاري (٤/ ٥٦ رقم ١٨٣٤)، ومسلم (٣/ ١٤٨٧ رقم ١٣٥٣) [٨٥]. وتقدم تخريجه.\n(٤) من \"هـ\" وفي \"الأصل، م\": عن.\n(٥) مسلم (٣/ ١٤٨٧ رقم ١٨٦٣) [٨٤].\n(٦) البخاري (٧/ ٦١٩ رقم ٤٣٠٥، ٤٣٠٦، ٤٣٠٧، ٤٣٠٨) من طريق زهير وفضيل بن سليمان كليهما عن عاصم به، وتقدم تخريجه.","vol":"7","page":3519},{"text":"أبي معبد إلى رسول اللَّه -ﷺ- بعد الفتح فقلت: يا رسول اللَّه، بايعه على الهجرة، قال: قد مضت الهجرة لأهلها. قلت: فعلي أي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. فبايعه. قال عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق\".\n١٣٨٤١ - فليح، عن الزهري، عن عمر بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره، عن يعلى بن مُنْية (١) قال: \"جئت رسول اللَّه بأبي يوم الفتح فقلت: بايع أبي على الهجرة. قال: بل أبايعه على الجهاد فقلت انقطعت الهجرة يوم الفتح\" كذا قال: عمر وصوابه عمرو.\nرواه سعيد بن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عمرو بن عبد الرحمن. . فذكر نحوه. ورواه عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب فقال عمر بن عبد الرحمن بن أمية ابن أخي يعلى (٢).\n١٣٨٤٢ - يعقوب بن كاسب، حدثني سفيان، عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة: إنه لا دين لمن لم يهاجر، فقال: لا أصل إلى بيتي حتى أقدم المدينة. فقدم فنزل على العباس ثم أتى النبي -ﷺ- فقال: ما جاء بك أبا وهب؟ قال: قيل إنه لا دين لمن لم يهاجر. فقال النبي -ﷺ-: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة فقروا على سَكِنَتِكُم فقد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا\" (٣).\n١٣٨٤٣ - شعبة، عن النعمان بن سالم، عن رجل، سمع جبير بن مطعم قال: \"قلت: يا رسول اللَّه، إن ناسًا يقولون: ليس لنا أجور بمكة. قال: لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب\".\n١٣٨٤٤ - فديك بن سليمان، نا الأوزاعي، عن الزهري، عن صالح بن بشير بن فديك قال: \"جاء فديك فقال: يا رسول اللَّه، إنهم يزعمون أن من لم يهاجر هلك. فقال: يا فديك، أقم الصلاة وآت الزكاة، واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت -قال: وأظن أنه\n_________\n(١) المشهور في نسبته: يعلى بن أمية، وأما منية فهي أمة وقيل جدته، قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٤٧): يَعْلَى بن أمية التميمي، ويقال يعلى ابن منية يُنسب حينًا إلى أبيه وحينًا إلى أمه. وانظر تهذيب التهذيب (٦/ ٢٥١).\n(٢) أخرجه النسائي (٧/ ١٤١ رقم ٤١٦٠) عن عمرو بن الحارث به.\n(٣) أخرجه النسائي (٧/ ١٤٥ رقم ٤١٦٩) عن طاوس به.","vol":"7","page":3520},{"text":"قال: تكن مهاجرًا\".\nقلت: فديك صدوق، والحديث مرسل.\nيحيى بن حمزة، عن الزبيدي، عن الزهري، عن صالح بن بشير (١) عن النبي -ﷺ- نحوه ولم يقل: \"تكن مهاجرًا\".\n١٣٨٤٣ - خالد بن مخلد، ثنا يحيى بن عمير، نا المقبري، عن أبي هريرة قال: \"قدم على رسول اللَّه أناس من أهل البدو فقالوا: يا رسول اللَّه، قدم علينا أناس من قرابتنا فزعموا أنه لا ينفع عمل دون الهجرة والجهاد. فقال: حيث ما كنتم فأحسنوا عبادة اللَّه وأبشروا بالجنة\".\n١٣٨٤٦ - ابن جريج (خ) (٢) أخبرني عطاء \"أنه جاء عائشة مع عبيد بن عمير وكانت مجاورة فقال عبيد: أي هنتاه، أسألك عن الهجرة قالت: لا هجرة بعد الفتح؛ إنما كانت قبل الفتح حين يهاجر الرجل بدينه إلى النبي -ﷺ- فأما حين كان الفتح حيث شاء الرجل عبد اللَّه لا يُمنع\".\nأبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي (خ) (٣) عن عطاء قال: \"زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة قالت: لا هجرة اليوم إنما كانت الهجرة إلى اللَّه وإلى رسوله وكان المؤمنون يفرون بدينهم إلى رسول اللَّه من أن يفتنوا فقد أفشى اللَّه الإسلام فحيث ما شاء رجل عبد ربه ولكن جهاد ونية\". وروينا عن ابن عمر معنى هذا، وكل ذلك يرجع إلى انقطاع الهجرة وجوبًا عن أهل مكة وغيرها من البلاد بعدما صارت دار أمن وإسلام فأما دار حرب أسلم فيها من يخاف الفتنة على دينه وله ما يبلغه إلى دار الإسلام فعليه أن يهاجر، وفي ذلك حديث:\n١٣٨٤٧ - عيسى بن يونس عن حريز (د س) (٤) عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن أبي هند، عن معاوية سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها\".\nقلت: تابعة الوليد بن مسلم عن حريز.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٦/ ٢٢٠ رقم ٣٠٨٠).\n(٣) البخاري (٧/ ٦٢٠ رقم ٤٣١٢).\n(٤) أبو داود (٣/ ٣ رقم ٢٤٧٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢١٧ رقم ٨٧١١).","vol":"7","page":3521},{"text":"١٣٨٤٨ - الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراساني، عن ابن محيريز، عن عبد اللَّه بن السعدي \"أنه قدم على رسول اللَّه -ﷺ- في أناس من أصحابه، فلما نزلوا قالوا: احفظ لنا ركابنا حتى نقضي حاجتنا ثم تدخل. وكان أصغرهم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له: ادخل. فلما دخل على رسول اللَّه -ﷺ- قال: حاجتك؟ قال: حاجتي أن تخبرني أنقطعت الهجرة؟ قال: حاجتك من خير حوائجهم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو\".\nقلت: هذا غريب حسن.\nمن كره أن يموت بالأرض التي هاجر منها\n١٣٨٤٩ - الثوري (خ م) (١) عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: \"جاءني النبي -ﷺ- يعودني بمكة وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها فقلت: يا رسول اللَّه، أوصي (بماله) (٢) كله؟ قال: لا. . . \" الحديث. زاد فيه أبو نعيم، عن سفيان: \"فقال لي: يرحمك اللَّه ابن عفراء\".\nسفيان (خ م) (٣) عن الزهري، عن عامر بن سعد أن أباه أخبره \"أنه مرض عام الفتح مرضًا أشفى منه على الموت، فأتاه النبي -ﷺ- يعوده وهو بمكة. . . \" فذكر الحديث \"قلت: يا رسول اللَّه، أخلف عن هجرتي. قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملًا تريد به وجه اللَّه إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع به أقوام ويضر بك آخرون، اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة. قال سفيان: ابن خولة رجل من بني عامر بن لؤي\".\nعبد الوهاب (م) (٤) عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- دخل على سعد يعوده بمكة فبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: قد خشيت أن أموت في الأرض التي هاجرت منها كما\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٤٢٧ رقم ٢٧٤٢)، ومسلم (٣/ ١٢٥٢ رقم ١٦٢٨) [٥].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٤٢ رقم ٣٦٢٧، ٣٦٢٨) من طريق سفيان الثوري به.\n(٢) كذا بالأصل، \"هـ\"، وفي البخاري ومسلم: ما لي.\n(٣) البخاري (١٢/ ١٦ رقم ٦٧٣٣)، ومسلم (٣/ ١٢٥٢ رقم ١٦٢٨) [٥].\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٥٣ رقم ١٦٢٨) [٨].","vol":"7","page":3522},{"text":"مات سعد بن خولة، فقال النبي -ﷺ-: اللهم اشف سعدًا، اللهم أشف سعدًا ثلاث مرار. . . \" الحديث.\n١٣٨٥٠ - وهيب، ثنا عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، عن عمرو بن عبدٍ القاري، من أبيه، عن جده عمرو القاري \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم [من] (١) الجعرانة معتمرًا دخل عليه وهو وجع مغلوب، فقال لرسول اللَّه: إن لي مالًا وإني أورث كلالة، فأوصي [بمالي] (٢) كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: فأتصدق بثلثيه؟ قال: لا. قال: فأوصي بشطره؟ قال: لا. قال: فأتصدق بثلثه؟ قال: نعم، وذاك كثير. قال: أي رسول اللَّه أصيب بالدار التي خرجت منها مهاجرًا. قال: إني لأرجو أن يرفعك اللَّه وأن يكاد بك أقوام وينتفع بك أخرون، يا عمرو بن القاري، إن مات سعد بعدي هاهنا ادفنه نحو طريق المدينة - وأشار بيده هكذا\".\nهذه الرواية توافق رواية سفيان في أن ذلك كان عام الفتح، وسائر الرواة عن الزهري قالوا فيه: عام حجة الوداع، واختلف في هذه الرواية على ابن خثيم في اسم حفدة عمرو بن القاري.\n١٣٨٥١ - ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمد، عن الأعرج (٣) قال: \"خلف النبي -ﷺ- على سعد رجلًا فقال: إن مات فلا تدفنوه بها\".\n١٣٨٥٢ - ابن عيينة، عن محمد بن قيس، عن أبي بردة (٣) قال: قال سعد -ﷺ- \"أيكره للرجل أن يموت بالأرض التي هاجر منها؟ قال: نعم\". فهذان مرسلان.\n١٣٨٥٣ - علي بن خشرم، ثنا سفيان، عن محمد بن قيس الأسدي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن سعد بن أبي وقاص \"سمعت النبي -ﷺ- يكره للرجل أن يموت بالأرض التي يهاجر منها\".\n١٣٨٥٤ - محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا يزيد بن عبد اللَّه البيسري، عن عبد اللَّه بن سعيد\n_________\n(١) في \"الأصل، م\". عن. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) في \"الأصل، م\": بماله. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3523},{"text":"ابن أبي هند، عن أبيه، عن ابن عمر \"كان رسول اللَّه إذا دخل مكة قال: اللهم لا تجعل منايانا فيها حتى تخرجنا منها\" تابعه وكيع عن عبد اللَّه.\nقلت: سنده صالح، ولم يخرجه الستة.\n١٣٨٥٥ - سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة\" قال ابن شهاب: وكان عمر يقول: \"يا معشر المهاجرين، لا تتخذوا الأموال بمكة وأعدوها بدار هجرتكم؛ فإن قلب الرجل عند ماله\".\nذم التعرب بعد الهجرة\n١٣٨٥٦ - يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: \"آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه، والواشمة والمستوشمة، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيًّا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد -ﷺ-\" تفرد به الرملي هكذا. ورواه الثوري وغيره، عن الأعمش، من عبد اللَّه بن مرة. فقال: عن الحارث بن عبد اللَّه، عن ابن مسعود. ورواه ابن نمير، عن الأعمش، عن ابن مرة فقال: عن عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن مسعود.\nالرخصة في ذلك أيام الفتن ونحوها\n١٣٨٥٧ - حاتم بن إسماعيل (خ م) (٢) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع \"أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت بعد الهجرة؟ قال: لا، ولكن رسول اللَّه -ﷺ- أذن لي في البدو\".\nحاتم (خ) (٢) عن يزيد قال: \"لما قتل عثمان خرج سلمة إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولد له أولاد فلم يزل هناك حتى قبل موته بليال فنزل - يعني: المدينة\".\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٣٢٦ رقم ٥٥٣٧) من طريق شعبة عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث الأعور به.\n(٢) البخاري (١٣/ ٤٤ رقم ٧٠٨٧)، ومسلم (٣/ ١٤٨٦ رقم ١٨٦٢) [٨٢].\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٥١ رقم ٤١٨٦) من طريق حاتم بن إسماعل به.","vol":"7","page":3524},{"text":"أصل فرض الجهاد\nقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. . .﴾ (١) الآيات مع آيات في فرض الجهاد.\n١٣٨٥٨ - هشام (م) (٢) عن قتادة، عن مطرف بن عبد اللَّه، عن عياض بن حمار: \"أن نبي اللَّه -ﷺ- قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. . . \" فذكر الحديث قال: \"فقال: يامحمد، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزل عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظان، وإن اللَّه أمرني أن أحرّق قريشًا فقلت: رب إذًا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. فقال: استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم [نغزك] (٣)، وأنفق نستنفق عليك، وابعث جيشًا نبعث خمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك\". صفوان بن عمرو، نا أبو زيادة، عن يحيى بن عبيد الغسّاني، عن يزيد بن قطيب، عن معاذ بن جبل أنه كان يقول: \"بعثني رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن فقال: لعلك أن تمر بقبري ومسجدي قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلونك على الحق مرتين فقاتل بمن أطاعك من عصاك ثم يغدون إلى الإسلام حتى تبادر المرأة زوجها والولد والده والأخ أخاه فأنزل بين الحيين السَكون والسكاسك\". رواه عباس التَّرْقُفي عن أبي المغيرة عنه.\n١٣٨٥٩ - عبد اللَّه بن جعفر، نا عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جبَلة بن سحيم، نا أبو المثنى العبدي، سمعت ابن الخصاصية يقول: \"أتيت رسول اللَّه لأبايعه على الإسلام فاشترط عليّ: تشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله وتصلي الخمس وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل اللَّه قلت: يا رسول اللَّه، أما\n_________\n(١) البقرة: ٢١٦.\n(٢) مسلم (٤/ ٢١٩٧ رقم ٢٨٦٥) [٦٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦ رقم ٨٠٧٠) من طريق معمر، عن قتادة به.\n(٣) في \"الأصل\": نغريك. والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3525},{"text":"اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فما لي إلا عشر ذود هن رسل أهلي وحَمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولَّى فقد باء بغضب من اللَّه فأخاف إن حضرني قتال كرهت الموت وخشعت نفسي. قال: فقبض رسول اللَّه -ﷺ- بده، ثم حركها، ثم قال: لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة؟ قال: ثم قلت: يا رسول اللَّه، أبايعك فبايعني عليهن كلهن\".\n١٣٨٦٠ - شيبان، نا منصور، عن الحكم (١)، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل قال: \"قلت: يا رسول اللَّه، ألا تحدثني بعمل أدخل به الجنة؟ قال: إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، أما رأس الأمر فالإسلام من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد. . . \" (٢) الحديث.\nحماد بن سلمة (د س) (٣) عن حميد، عن أنس أن النبي -ﷺ- قال: \"جاهدوا -يعني: المشركين- بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم\".\n١٣٨٦١ - أبو إسحاق الفزاري، عن عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"عليكم بالجهاد في سبيل اللَّه، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب اللَّه به الغم والهم\" وزاد فيه غيره: \"وجاهدوا في اللَّه القريب والبعيد، وأقيموا حدود اللَّه في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في اللَّه لومة لائم\".\nقلت: كذا ذكر المؤلف هذه الزيادة بلا إسناد.\nقال: وروي ذلك عن الحارث بن معاوية الكندي عن عبادة بن الصامت.\n١٣٨٦٢ - ابن المبارك، أنا صفوان بن عمرو، أخبرني عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه قال: \"جلسنا إلى المقداد بن الأسود بدمشق وهو على تابوت ما به عنه فضل، فقال له رجل: لو قعدت العام عن الغزو. قال: أبتْ علينا البَحُوث -يعني: سورة التوبة- قال اللَّه تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ (٤) فلا أجدني إلا خفيفًا\".\n١٣٨٦٣ - حماد بن سلمة، نا علي بن زيد وثابت، عن أنس \"أن أبا طلحة قرأ هذه الآية:\n_________\n(١) كتب بالحاشية: روي منه (س).\n(٢) أخرجه النسائي (٤/ ١٦٦ رقم ٢٢٢٥) من طرق عن الحكم به مختصرًا جدًّا. ومقتصرًا على قوله (الصوم جنة).\n(٣) أبو داود (٣/ ١٠ رقم ٢٥٠٤)، والنسائي (٦/ ٧ رقم ٣٠٩٦).\n(٤) التوبة: ٤١.","vol":"7","page":3526},{"text":"﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ (١) قال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخًا وشُبّانًا جهّزوني أي بَنِيّ جهّزوني. فقال بنوه: قد شهدات مع رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وعمر فنحن نغزو. فقال: جهزوني. فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ولم يتغير\".\nسمعه عفان منه.\nمن يسقط عنه الجهاد\n١٣٨٦٤ - الثوري (خ) (٢) عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: \"استأذنت النبي -ﷺ- في الجهاد فقال: جهادكن -أو حسبكن- الحج\" ورواه (خ) (٣) أيضًا من حديث سفيان، عن حبيب بدل معاوية.\nخالد بن عبد اللَّه (خ) (٤) عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة \"قلنا يا رسول اللَّه، نري الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد معك؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور - وكانت عائشة خالتها\".\n١٣٨٦٥ - قبيصة، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم سلمة أنها قالت: \"يا رسول اللَّه، أيغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد وإنما لنا نصف الميراث! فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (٥) \".\nقلت: رواه (ت) (٦) من حديث ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح.\n١٣٨٦٦ - عبيد اللَّه (خ م) (٧) عن نافع، عن ابن عمر قال: \"عرضني رسول اللَّه -ﷺ- يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته بهذا\n_________\n(١) التوبة: ٤١.\n(٢) البخاري (٦/ ٨٩ رقم ٢٨٧٥).\n(٣) البخاري (٦/ ٨٩ رقم ٢٨٧٦).\n(٤) البخاري (٣/ ٤٤٦ رقم ١٥٢٠).\nوأخرجه النسائي (٥/ ١١٤ رقم ٢٦٢٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٨ رقم ٢٩٠١) من طرق عن حبيب بن أبي عمرة به.\n(٥) النساء: ٣٢.\n(٦) الترمذي (٥/ ٢٢١ رقم ٣٠٢٢) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح به، وقال: هدا حديث مرسل.\n(٧) البخاري (٧/ ٤٥٣ رقم ٤٠٩٧)، ومسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٨) [٩١].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٥٠ رقم ٥٤٣) من طريق عبيد اللَّه به.","vol":"7","page":3527},{"text":"فقال: إن هذا لحدّ بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال\".\n١٣٨٦٧ - شعبة (خ) (١) عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر\".\n١٣٨٦٨ - حماد بن زيد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"عرضت يوم الخندق أنا ورافع ابن خديج على النبي -ﷺ- أنا وهو ابنا خمس عشرة سنة فقبلنا\" (٢).\n١٣٨٦٩ - منصور بن سلمة الخزاعي، نا عثمان بن عبد اللَّه بن زيد بن جارية الأنصاري، نا عمي عمرو بن زيد، حدثني أبي \"أن رسول اللَّه -ﷺ- استصغر ناسًا يوم أحد منهم زيد بن جارية -يعني: نفسه- والبراء وزيد بن أرقم وأبو سعيد وابن عمر - وذكر جابر بن عبد اللَّه\". كذا في كتابي عثمان بن عبد اللَّه، ورأيته في موضع آخر ابن عبيد اللَّه.\nقلت: ما كان جابر يومئذ صغيرًا؛ بل أبوه حبسه لبناته.\n١٣٨٧٠ - هشيم، نا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن سمرة قال: \"أتت بي أمي المدينة فخطبها الناس، فقالت: لا أتزوج إلا برجل يكفل لي هذا اليتيم. فتزوجها رجل من الأنصار وكان رسول اللَّه -ﷺ- يعرض غلمان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم، قال: وعرضت عامًا فألحق غلامًا وردني، فقلت: يا رسول اللَّه، لقد ألحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته. قال: فصارعه. فصارعته فصرعته فألحقني\".\nقلت: إسناده جيد إِن كان جعفر لقي سمرة.\n١٣٨٧١ - حاتم بن إسماعيل (م) (٣) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز \"أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس: إن ناسًا يقولون: إن ابن\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٣٩ رقم ٣٩٥٦).\n(٢) كتب بالهامش: ليس لحماد عن عبيد اللَّه في الكتب سوى حديث القزع.\n(٣) مسلم (٣/ ١٤٤٥ رقم ١٨١٢) [١٣٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٠٦ رقم ١٥٥٦) من طريق حاتم به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٤ رقم ٢٧٢٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٨٤ رقم ٨٦١٧)، وفي المجتبى (٧/ ١٢٨ رقم ٤١٣٣) من طرق عن يزيد بن هرمز به.","vol":"7","page":3528},{"text":"عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه. فكتب نجدة إليه: أما بعد فأخبرني هل كان رسول اللَّه يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو، فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني هل كان رسول اللَّه -ﷺ- يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويُحذَين من الغنيمة، وأما السهم فلا، وإن رسول اللَّه -ﷺ- لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه\".\nوروينا في حديث قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس في هذا الحديث \"وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم شيء معلوم إذا حضروا البأس، ولكن يحذون من غنائم القوم\".\n١٣٨٧٢ - ابن جريج، أخبرني عبد اللَّه بن أبي أمية، عن الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعه (١) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان في بعض مغازيه فمر بأناس من مزينة فاتبعه عبدٌ لامرأة منهم، فلما أن في بعض الطريق سلم عليه قال: فلان؟ قال: نعم. قال: ما شأنك؟ قال: أجاهد معك. قال: أذنت لك سيدتك؟ قال: لا. قال: ارجع إليها؛ فإن مثلك مثل عبد لا يصلي إن مت قبل أن ترجع إليها واقرأ ﵍. فرجع إليها فأخبرها الخبر فقالت: اللَّه هو أمر أن تقرأ عليَّ السلام؟ قال: نعم. قالت: ارجع فجاهد معه\".\nالمعذور\nقال تعالى في الجهاد: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. . .﴾ (٢) الآيات.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) التوبة: ٩١.","vol":"7","page":3529},{"text":"١٣٨٧٣ - الليث (س) (١) عن خالد بن يزيد، عن سعيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة\".\n١٣٨٧٤ - شعبة (خ م) (٢) عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"لما نزلت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . .﴾ الآية، أمر رسول اللَّه -ﷺ- زيدًا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته إلى رسول اللَّه، فأنزل اللَّه: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (٣) \".\n١٣٨٧٥ - صالح (خ) (٤) عن الزهري، عن سهل قال: \"دخلت المسجد فإذا مروان بن الحكم (٥) جالس فجلست إليه، فقال: حدثني زيد بن ثابت قال: كنت عند رسول اللَّه -ﷺ- فنزلت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ﴾ فجاء ابن أم مكتوم وأنا أكتبها فقال: يا رسول اللَّه، قد ترى ما بعيني من الضرر ولو أستطيع الجهاد لجاهدت! قال زيد: فثقلت فخذ رسول اللَّه -ﷺ- على فخذي حتى هميت أن ترضّها (٦) ثم سُري عنه فقال لي: اكتب ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ﴾ (٣) \".\n١٣٨٧٦ - ابن أبي الزناد، حدثني أبي أن خارجة حدثه، عن أبيه \"أن السكينة غشيت رسول اللَّه -ﷺ- قال زيد وأنا إلى جنبه- فوقعت فخذ رسول اللَّه -ﷺ- على فخذي فما وجدت شيئًا أثقل من فخذ رسول -ﷺ- ثم سرب عنه فقال: أكتب ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ فكتبت ذلك في كتف فقام ابن أم مكتوم وكان رجلًا أعمى حين سمع فضيلة المجاهدين على القاعدين فقال: يا رسول اللَّه، كيف بمن لا يستطيع الجهاد مع المؤمنين؟ قال: فما قضى كلامه -أو ما هو إلا أن فصل كلامه- فغشيت\n_________\n(١) النسائي (٥/ ١١٣ - ١١٤ رقم ٢٦٢٦).\n(٢) البخاري (٨/ ١٠٨ رقم ٤٥٩٣)، ومسلم (٣/ ١٠٥٨ رقم ١٨٩٨) [١٤١]\n(٣) النساء: ٩٥.\n(٤) البخاري (٦/ ٥٣ رقم ٢٨٣٢).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٢٦ رقم ٣٠٣٣)، والنسائي (٦/ ٩ رقم ٣١٠٠) كلاهما من طريق صالح به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) كتب بالحاشية: رواية صحابي عن تابعي.\n(٦) كتب بالحاشية: أي هممت أسُلها خشية أن ترضها.","vol":"7","page":3530},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- السكينة فوقعت فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها المرة مثل ما وجدت من نقلها في المرة الأولى، ثم سُري عنه فقال: اقرأ. فقرأت ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فقال رسول اللَّه: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ قال زيد: فألحقتها وكان مَلْحقتها عند صدع في الكتف\" (١).\n١٣٨٧٧ - يعقوب الحضرمي، عن أبي عَقِيل، عن أبي نضرة \"سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (٢) قال: هم أولو الضرر قوم كانوا على عهد رسول اللَّه لا يغزون معه كانت تحبسهم أوجاع وأمراض وآخرون أصحاء فكان المرضى أعذر من الأصحاء\".\n١٣٨٧٨ - الأعمش (م) (٣) عن أبي سفيان، عن جابر \"قال رسول اللَّه في بعض أسفاره: إن بالمدينة رجالًا ما سرنا مسيرًا ولا قطعنا واديًا إلا كانوا معنا فيه حبسهم المرض\".\n١٣٨٧٩ - حماد بن سلمة (خت) (٤) عن حميد، عن موسى بن أنس، عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فجد. قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر\". علقه البخاري.\nوقد أخرجه أيضًا من حديث زهير (٥) وحماد بن زيد (٦) عن حميد، عن أنس بدون موسى.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١١ رقم ٢٥٠٧) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به.\n(٢) النساء: ٩٥.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥١٨ رقم ١٩١١) [١٥٩].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٢٣ رقم ٢٧٦٥) من طريق الأعمش به.\n(٤) البخاري (٦/ ٥٥) تعليقًا.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١ رقم ٢٥٠٨) من طريق حماد به.\n(٥) البخاري (٦/ ٥٥ رقم ٢٨٣٨).\n(٦) البخاري (٦/ ٥٥ رقم ٢٨٣٩).","vol":"7","page":3531},{"text":"١٣٨٨٠ - ابن إسحاق، حدثني أبي، عن أشياخ من بني سَلمِة قالوا: \"كان عمرو بن الجموح شديد العرج وكان له أربعة بنون شباب يغزون مع رسول اللَّه -ﷺ- فلما أراد رسول اللَّه يتوجه إلى أحد قال له بنوه: إن اللَّه -﷿- قد جعل لك رخصة فلو قعدت فنحن نكفيك؛ فقد وضع اللَّه عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن بنيّ هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك، واللَّه إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: أما أنت فقد وضع اللَّه عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل اللَّه أن يرزقه الشهادة فخرج مع رسول اللَّه -ﷺ- فقتل يوم أحد شهيدًا\".\nالمعذور بالفقر والدين\nقال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ (١).\n١٣٨٨١ - همام (م) (٢) عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل اللَّه، ولكن لا أجد سَعةً فأحملهم ولا يجدون سمعةً فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي\".\n١٣٨٨٢ - الثوري (د س) (٣) عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد اللَّه، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت\".\nقلت: تابعه أبو بكر بن عياش، ورواه معتمر، عن فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، حدثني أبو إِسحاق، أن جابر بن وهب. كذا قال وذكر الحديث (٤).\n_________\n(١) التوبة: ٩١.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٩٧ رقم ١٨٧٦) [١١٦].\n(٣) أبو داود (٢/ ١٣٢ رقم ١٦٩٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٤ رقم ٩١٧٧).\n(٤) ذكر المزي في التحفة (٦/ ٣٨٧) هذا الطريق وعزاه للنسائي في الكبرى من رواية ابن حيوية. ثم قال كذا قال -أي ابن عساكر- وهو وهم.","vol":"7","page":3532},{"text":"١٣٨٨٣ - رياح بن عمرو، نا أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: \"بينما نحن جلوس مع رسول اللَّه -ﷺ- إذ طلع علينا شاب من الثنية، فلما رأيناه بأبصارنا قلنا: لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل اللَّه. فسمع مقالتنا رسول اللَّه -ﷺ- قال: وما سبيل اللَّه إلا من قتل! من سعى على والديه ففي سبيل اللَّه، ومن سعى على عياله ففي سبيل اللَّه، ومن سعى على نفسه ليعفها ففي سبيل اللَّه، ومن سعى على التكاثر فهو في سبيل الشيطان\".\nقلت: سمعه أحمد بن يونس منه، وهو حديث غريب، قال أبو داود: رياح رجل سوء.\n١٣٨٨٤ - يحيى بن سعيد الأنصاري (م) (١) عن القبري، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إن قتلت في سبيل اللَّه كفر اللَّه عني خطاياي؟ فقال: إن قتلت في سبيل اللَّه صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر كفر اللَّه عنك خطاياك. فلما جلس دعاه، فقال: كيف قلت؟ فأعاد عليه. فقال: إلا الدين، كذلك أخبرني جبريل - ﵇\".\n١٣٨٨٥ - سعيد بن أبي أيوب (م) (٢) عن عياش بن عباس، عن الحُبِلي، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -ﷺ- قال: \"القتل في سبيل اللَّه يكفر كل شيء إلا الدين\" ومر لأبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"نفس المؤمن معلقة بدينه\".\nولا يغزو إلا بإذن أبيه وأمه\n١٣٨٨٦ - شعبة (خ م) (٣) نا حبيب بن أبي ثابت، سمعت أبا العباس الشاعر -وكان لا يتهم في حديثه- سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فاستأذنه في الجهاد فقال له: أحيّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٠١ رقم ١٨٨٥) [١١٧].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٨٤ رقم ١٧١٢)، والنسائي (٦/ ٣٤ رقم ٣١٥٧) من طريق سعيد بن أبي سعيد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٠٢ رقم ١٨٨٦) [١٢٠].\n(٣) البخاري (٦/ ١٦٢ رقم ٣٠٠٤)، ومسلم (٤/ ١٩٧٥ رقم ٢٥٤٩) [٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٧ رقم ٢٥٢٩)، والترمذي (٤/ ١٦٤ رقم ١٦٧١)، والنسائي (٦/ ١٠ رقم ٣١٠٣) كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3533},{"text":"أبو إسحاق الفزاري (م) (١) عن الأعمش، عن حبيب بهذا ولفظه: \"أحيّ أبواك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما؛ فإن فيهما لمُجَاهَدًا\".\nعمرو بن الحارث (م) (١) عن يزيد بن أبي حبيب، حدثني ناعم مولى أم سلمة أن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"أقبل رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من اللَّه. قال: فهل من والديك أحد حيّ؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من اللَّه؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما\".\n١٣٨٨٧ - الثوري (د س) (٢) عن عطاء بن السائب (ق) (٣) عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو: \"جاء رجل إلى رسول اللَّه فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبويّ يبكيان، فقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما\".\nقلت: وكذا رواه حماد والمحاربي عن عطاء.\n١٣٨٨٨ - عمرو بن الحارث (د) (٤) عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد: \"أن رجلًا هاجر من اليمن فقال: يا رسول اللَّه، إني قد هاجرت. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: قد هجرت الشرك ولكنه الجهاد، هل لك أحد باليمن؟ قال: (أبوي) (٥) قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما؛ فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما\".\n١٣٨٨٩ - ابن جريج (س ق) (٦) أخبرني محمد بن طلحة بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن معاوية بن جَاهِمة السُلمي (٧) \"أن جاهمة جاء فقال: يا رسول اللَّه، أردت أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها؛ فإن الجنة عند (رجلها) (٨) ثم الثانية ثم الثالثة مقاعد شتى\" فكمثل هذا القول.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٧٥ رقم ٢٥٤٩) [٦].\n(٢) أبو داود (٣/ ١٧ رقم ٢٥٢٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢١٣ رقم ٨٦٩٦).\n(٣) ابن ماجه (٢/ ٩٣٠ رقم ٢٧٨٢).\n(٤) أبو داود (٣/ ١٧ - ١٨ رقم ٢٥٣٠).\n(٥) في \"هـ\": أبواي.\n(٦) النسائي (٦/ ١١ رقم ٣١٠٤)، وابن ماجه (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٠ رقم ٢٧٨١).\n(٧) كتب بالحاشية: لمعاوية صحبة.\n(٨) في \"هـ\": رجليها.","vol":"7","page":3534},{"text":"قلت: ورواه محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة. وخالفه عبد الرحيم بن سليمان فقال: عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن طلحة بن معاوية ابن جاهمة، عن أبيه. والأول أصح.\nقلت: وقد سأله -ﷺ- وهو لا يعلم أن له أمًّا فلما قال: نعم. لم يسأله أمسلمة هي أم لا؛ بل أمره ببرها مطلقًا مع كثرة الآباء والأمهات على الشرك في ذلك الوقت والقرآن يدل على ذلك، قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ (١) فهنا أراد المشركين؛ لأنه قال: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ (٢).\n١٣٨٩٠ - شعبة (م) (٣) عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: \"أنزلت فيّ أربع آيات -فذكر الحديث- وفيه قال: فقالت أم سعد: أليس قد أمر اللَّه ببر الوالدة، فواللَّه لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى تكفر أو أموت. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها أو يسقوها شجروا فاها بعصًا ثم أوجروها الطعام والشراب فنزلت: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ (١)، ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ (٢) \".\nالمسلم يقتل أباه في الحرب وتوقيه أولى\n١٣٨٩١ - عيسى بن يونس (د) (٤) ثنا سعيد بن عثمان، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وحوح \"أن طلحة بن البراء لما لقي النبي -ﷺ- قال: يا نبي اللَّه، مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرًا. قال: فعجب لذلك النبي -ﷺ- وهو غلام فقال له عند ذلك: فاقتل أباك. فخرج مُوليًا ليفعل فدعاه قال: إني لم أبعث بقطيعة رحم\".\n_________\n(١) العنكبوت: ٨.\n(٢) لقمان: ١٥.\n(٣) مسلم (٤/ ١٨٧٨ رقم ١٧٤٨) [٤٤].\nوأخرجه داود (٣/ ٧٧ رقم ٢٧٤٠)، والترمذي (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٠٧٩)، والنسائي فى الكبرى (٦/ ٣٤٨ رقم ١١١٩٦) من طرق عن مصعب كلهم بقصة الأنفال. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) كذا قال ﵀ ورمز له بـ (د) ولم يخرج أصحاب الكتب الستة لطلحة بن البراء ﵁ شيئًا وأخرج أبو داود لحصين بن وحوح حديثًا واحدًا غير هذا انظر ترجمة حصين من تهذيب الكمال.","vol":"7","page":3535},{"text":"١٣٨٩٢ - ضمرة، عن ابن شوذب (١) قال: \"جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله فأنزلت ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ. . .﴾ (٢) الآية\". هذا منقطع.\n١٣٨٩٣ - ابن المبارك، عن إسماعيل بن سُميع، عن مالك بن عمير -وكان قد أدرك الجاهلية- (١) قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إني لقيت العدو ولقيت أبي فيهم فسمعت لك منه مقالة قبيحة فلم أصبر حتى طعنته بالرمح -أو حتى قتلته- فسكت عنه النبي -ﷺ- ثم جاءه آخر فقال: إني لقيت أبي فتركته وأحببت أن يليه غيري فسكت عنه\" (٣).\nهذا مرسل.\nكراهية أخذ الجعائل إلا من السلطان\n١٣٨٩٤ - محمد بن حرب (د) (٤) عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائي، عن ابن أخي أبي أيوب، عن أبي أيوب سمع رسول اللَّه: \"ستفتح عليكم الأمصار وتكون جنود مجندة يقطع عليكم بعوث يتكرّه الرجل منكم البَعْث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفّح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفه بعث كذا، من أكفه بعث كذا. ألا وذلك الأجير، إلى آخر قطرة من دمه\".\n١٣٨٩٥ - الثوري، حدثني الزبير بن عدي، عن شقيق بن العَيزار: \"سألت ابن عمر عن الجعائل فقال: لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني اللَّه. وسألت ابن الزبير، فقال: تركها أفضل، فإن أخذتها فأنفقها في سبيل اللَّه\".\n١٣٨٩٦ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن الأعجم قال: \"سأل رجل ابن عباس عن الجعل. قال: إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به، وإذا جعلته في الرقيق فلا\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المجادلة: ٢٢.\n(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٤٥ رقم ٣٢٨) من طريق محمد بن كثير عن إسماعيل بن سميع به.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٦ رقم ٢٥٢٥).","vol":"7","page":3536},{"text":"وروينا عن إبراهيم قال: كانوا أن يعطوا أحب إليهم من أن يأخذوا - يعني: في الجعائل\".\n١٣٨٩٧ - وفي مراسيل أبي داود (١)، عن سعيد، عن إسماعيل بن عياش، عن معدان بن حُدَير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه (٢) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجُعل يتقوون على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها\".\nتجهيز الغازي وأجر الجاعل\n١٣٨٩٨ - حسين المعلم (خ م د) (٣) نا يحيى بن أبي كثير، نا أبو سلمة، حدثني بُسر بن سعيد، حدثني زيد بن خالد الجهني أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من جهز غازيًا في سبيل اللَّه فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا\".\n١٣٨٩٩ - حماد بن سلمة (م) (٤) عن ثابت، عن أنس: \"أن رجلًا من أسلم أتى النبي -ﷺ- فقال: إني أريد الجهاد وليس معي ما أتجهز به. فقال: إن فلانًا قد تجهز ثم مرض، فاذهب إليه فقل: إن رسول اللَّه يقرئك السلام ويأمرك أن تعطيني ما أتجهز به. فأتاه فقال له، فقال لامرأته: انظري أن تعطيه ما جهزتني به، ولا تحبسي منه شيئًا فيبارك اللَّه لك فيه\".\n١٣٩٠٠ - أبو معاوية (م) (٥) نا الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود الأنصاري قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إنه أُبدع (٦) بي فاحملني. فقال: ليس عندي. فقال رجل: ألا أدلك يا رسول اللَّه على من يحمله؟ فقال رسول اللَّه: من\n_________\n(١) مراسيل أبي داود (٢٤٧ رقم ٣٣٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٦/ ٥٨ - ٥٩ رقم ٢٨٤٣)، ومسلم (٣/ ١٥٠٧ رقم ١٨٩٥) [١٣٦]، وأبو داود (٣/ ١٢ رقم ٢٥٠٩). وسبق تخريجه.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٠٦ رقم ١٨٩٤) [١٣٤].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٠ - ٩١ رقم ٢٧٨٠) من طريق حماد به.\n(٥) مسلم (٣/ ١٥٠٦ رقم ١٨٩٣) [١٣٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٣ رقم ٥١٢٩) والترمذي (٥/ ٤٠ رقم ٢٦٧١) من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٦) أي انقطع بي لكلال راحلتي، انظر النهاية (١/ ١٠٧).","vol":"7","page":3537},{"text":"دل على خير فله أجر مثل فاعله\" قال أبو معاوية: أبدع بي يقول: قُطِع بي. ورواه يعلى، عن الأعمش، وفيه: \"من دل على خير فله مثل أجر فاعله\".\n١٣٩٠١ - الليث (د) (١) عن حيوة بن شريح، عن ابن شُفي، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي\" وأن رسول اللَّه قال: \"قفْله كغزوه\".\n١٣٩٠٢ - أبو زرعة يحيى السيباني (د) (٢) عن عمرو بن عبد اللَّه أنه حدثه، عن واثلة بن الأسقع قال: \"نادى رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي وأقبلت وقد خرج أول الناس فطفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلًا له سهمه. فنادى شيخ من الأنصار قال: لنا سهمه على أن نحمله (عُقبةً) (٣) وطعامه معنا. قلت: نعم. قال: فسر على بركة اللَّه. فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء اللَّه علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال: سقهن مُدْبِرات. ثم قال: سقهن مقبلات. فقال: ما أرى قلائصك إلا كرامًا. قال: إنما هي غنيمتك التي شرطتُ لك. قال: خذ قلائصك (ابن) (٤) أخي فغير سهمك أردنا\" قال المؤلف: أراد بقوله: إنا لم نقصد بما فعلنا الإجارة، وإنما قصدنا الاشتراك في الأجر.\nمن استأجر إنسانًا للخدمة في الغزو\n١٣٩٠٣ - أبو توبة الحلبي، نا بَشِير بن طلحة، عن خالد بن ذُريك، عن يعلى بن مُنية قال: \"كان النبي -ﷺ- يبعثني في سراياه فبعثني ذات يوم، وكان رجل يغلي فقلت له: ارحل. فقال: ما أنا بخارج معك. قلت: لم؟ قال: حتى تجعل لي ثلاثة دنانير. قلت: آلآن حين ودعت النبي -ﷺ-؟ ما أنا براجع إليه، ارحل ولك ثلاثة دنانير. فلما رجعت من غزوتي\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٦ - ١٧ رقم ٢٥٢٦).\n(٢) أبو داود (٣/ ٥٥ - ٥٦ رقم ٢٦٧٦).\n(٣) كذا \"بالأصل\" وسنن أبي داود، وفي \"هـ\": عقبته.\n(٤) تكررت بالأصل.","vol":"7","page":3538},{"text":"ذكرت ذلك للنبي -ﷺ- فقال: أعطها إياه (فانه) (١) حظه من غزاته\" وروي عن عبد اللَّه بن الديلمي، عن يعلى بن منية معناه.\nقلت: إن كان خالد لقي يعلى فإِسناده جيد (٢).\nولا يجمر الإمام بالغزى (٣)\nقال الشافعي: فإن جمرهم فقد أساء، ويجوز لكلهم خلافه والرجوع.\n١٣٩٠٤ - أبو إسحاق الفزاري، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال: \"خطبنا عمر فقال: أيها الناس، إني لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا (يأخذوا) (٤) أموالكم، ولكن بعثتهم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إليّ فأقصه منه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم فتكفرونهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم\" (٥).\n١٣٩٠٥ - إبراهيم بن سعد (د) (٦) نا ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك \"أن جيشًا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر (يبعث) (٧) الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر، فاشتد عليه وأوعدهم وهم أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- قالوا: إنك غفلت عنا وتركت فينا الذى أمر به النبي -ﷺ- من إعقاب بعض الغَزِيّة بعضًا\".\n١٣٩٠٦ - إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: \"خرج عمر من الليل فسمع امرأة تقول:\n_________\n(١) كذا \"بالأصل\" وفي \"هـ\": فإنها.\n(٢) قال أبو حاتم في المراسيل (٤٩): ما أحسب خالد بن الدريك لقي يعلى بن منية.\n(٣) كتب بالهامش: أي لا يحبسهم في أرض العدو.\n(٤) في \"هـ\": ليأخذوا.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٣ رقم ٤٥٣٧) من طريق أبي إسحاق الفزاري به، والنسائي (٨/ ٣٤ رقم ٤٧٧٧) من طريق الجريري ببعضه.\n(٦) أبو داود (٣/ ١٣٨ رقم ٢٩٦٠).\n(٧) كذا في \"الأصل\" وفي \"هـ\" وسنن أبي داود: يعقب.","vol":"7","page":3539},{"text":"تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني ألا حبيب ألاعبه\nفواللَّه لولا اللَّه أني أراقبه ... تحرك من هذا السرير جوانبه\nفقال عمر لحفصة بنت عمر: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة -أو أربعة- أشهر. فقال عمر: لا أحبس الجيش أكثر من هذا\".\nحضور من لا فرض عليه القتال\n١٣٩٠٧ - الدراوردي (م (١١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز \"أن نجدة كتب إلى ابن عباس: هل كان رسول اللَّه -ﷺ- يغزو بالنساء [وهل] (٢) كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: قد كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم ولكن يُخذين من الغنيمة\" قال الشافعي: محفوظ أنه شهد مع النبي -ﷺ- القتال العبيد والصبيان وأحذاهم من الغنيمة.\nابن عيينة (م) (٣) عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز قال: \"كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضر أن المغنم. فكتب إليه: ليس لهما شيء إلا أن يحذيا\".\nومر من حديث أبي يوسف، عن إسماعيل في هذا الحديث \"وسأله عن الصبي متى يخرج من اليتم، فكتب إليه أنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويسهم له\". ورواه وهب، عن يزيد بن عياض (عن) (٤) إسماعيل بنحوه. وفيه \"متى يخرج من اليتم ويقع حقه في الفيء؟ فكتب إليه: إذا احتلم فقد خرج من اليتم ووقع حقه في الفيء\" يزيد واه، وسقط من سنده سعيد.\n١٣٩٠٨ - عبد الوارث (خ م) (٥) نا عبد العزيز، عن أنس قال: \"لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي -ﷺ- وأبو طلحة بين يدي رسول اللَّه -ﷺ- يجّوب عليه بحجفة. قال: ولقد\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٤٤ رقم ١٨١٢) [١٣٧] عن سليمان بن بلال وحاتم بن إسماعيل كليهما عن جعفر بن محمد به مطولًا. وتقدم تخريجه.\n(٢) في الأصل: كان. والمثبت من \"م، هـ\".\n(٣) مسلم (٣/ ١٤٤٥ رقم ١٨١٢) [١٣٩] مطولًا، وتقدم تخريجه.\n(٤) تكررت \"بالأصل\".\n(٥) البخاري (٦/ ٩١ - ٩٢ رقم ٢٨٨٠)، ومسلم (٣/ ١٤٤٣ رقم ١٨١١) [١٣٦].","vol":"7","page":3540},{"text":"رأيت عائشة وأم سليم لمشمرتان أرى خدَم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغان في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم\".\n١٣٩٠٩ - جعفر بن سليمان (م) (١) عن ثابت، عن أنس \"كان رسول اللَّه يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى\" وروي في ذلك عن الربيّع بنت معوذ وأم عطية.\n١٣٩١٠ - ابن أبي حازم (خ م) (٢) عن أبيه، سمع سهل بن سعد \"يسأل عن جرح رسول اللَّه -ﷺ- يوم أحد فقال: جرح وجه رسول اللَّه -ﷺ- وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول اللَّه -ﷺ- تغسل الدم، وكان عليّ يسكب الماء عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير وأحرقته حتى إذا صار رمادًا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم\".\n١٣٩١١ - بشر بن المفضل (عو) (٣) وفضيل بن سليمان، عن محمد بن زيد، نا عمير مولى آبى اللحم قال: \"غزوت مع النبي -ﷺ- خيبر وأنا عبد مملوك فلم يضرب لي بسهم وأعطاني سيفًا فقلدته أجر بنعله في الأرض وأمر لي من (خرثي) (٤) المتاع\".\nقلت: صححه (ت).\n١٣٩١٢ - الأعمش (د) (٥) عن أبي سفيان، عن جابر قال: \"كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر\". أميح وفي لفظ \"أسقي\".\nقلت: كأنه شهد بدرًا مراهقًا.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٤٣ رقم ١٨١٠) [١٣٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٧ رقم ٢٥٣١) والترمذي (٤/ ١١٨ رقم ١٥٧٥)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٩ رقم ٧٥٥٧) كلهم من طريق جعفر بن سليمان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٦/ ١١٣ - ١١٤ رقم ٢٩١١)، ومسلم (٣/ ١٤١٦ رقم ١٧٩٠) [١٠١].\n(٣) أبو داود (٣/ ٧٥ رقم ٢٧٣٠) والترمذي (٤/ ١٠٧ رقم ١٥٥٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٥ رقم ٧٥٣٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٢ رقم ٢٨٥٥) من طرق عن محمد بن زيد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) الخرثي: أثاث البيت ومتاعه. النهاية (٢/ ١٩).\n(٥) أبو داود (٣/ ٧٥ رقم ٢٧٣١).","vol":"7","page":3541},{"text":"من ليس للإمام أن يغزو به بحال\nقال الشافعي: غزا رسول اللَّه -ﷺ- فغزا معه بعض من يُعرف نفاقه، فانخذل عنه يوم أحد بثلاثمائة.\n١٣٩١٣ - ابن إسحاق، حدثني ابن شهاب، وعاصم بن عمر، ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم من علمائنا، قال: \"فخرج رسول اللَّه في ألف من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد اللَّه بن أبيِّ المنافق بثلث الناس، فرجع بمن أتبعه من أهل الريب والنفاق\" وقال موسى بن عقبة في مغازيه: \"ورجع ابن أبيِّ في ثلاثمائة وبقي رسول اللَّه في سبعمائة\".\n١٣٩١٤ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال: \"فمضى رسول اللَّه حتى نزل أحدًا، ورجع عنه عبد اللَّه بن أبيِّ في ثلاثمائة، وبقي رسول اللَّه -ﷺ- في سبعمائة\".\n١٣٩١٥ - شعبة (خ م) (١) عن عدي بن ثابت، عن عبد اللَّه بن يزيد، سمعت زيد بن ثابت قال: \"لما خرج رسول اللَّه -ﷺ- إلى أحد رجع قوم من الطريق، فكان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فيهم فرقتين؛ فرقة تقول: نقتلهم، وفرقة تقول: لا نقتلهم، فأنزلت: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ (٢) \".\nقال الشافعي: ثم شهدوا معه يوم الخندق، فتكلموا بها حتى حكى اللَّه من قولهم: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (٣).\nوقال موسى بن عقبة في يوم الخندق: \"فلما اشتد البلاء نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح، فلما رأى رسول اللَّه -ﷺ- ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: والذي نفسي بيده، ليفرجنّ عنكم ما ترون؛ فإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنًا، وأن يدفع اللَّه\n_________\n(١) البخاري (٤/ ١١٥ رقم ١٨٨٤)، ومسلم (٤/ ٢١٤٢ رقم ٢٧٧٦) [٦].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٢٣ رقم ٣٠٢٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٥ رقم ١١١١٣) كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) النساء: ٨٨.\n(٣) الأحزاب: ١٢.","vol":"7","page":3542},{"text":"إليَّ مفتاح الكعبة، وليهلكن اللَّه كسرى وقيصر، ولتخفقن كنوزهما في سبيل اللَّه. فقال رجل ممن معه لأصحابه؟ ألا تعجبون من محمد؛ يعدُنا أن نطوف بالبيت وأن نقسم كنوز (كسرى) (١) والروم، ونحن هاهنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الغائط، واللَّه لما يعدنا إلا غرورًا. وقال آخرون ممن معه: ائذن لنا؛ فإن بيوتنا عورة. وقال آخرون: يا أهل يثرب، لا مقام لكم فارجعوا. وسمى ابن إسحاق القائل الأول: مُعتّب بن قشير، والقائل الثاني: أوس بن قيظيّ.\nابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بنحو من هذه القصة وقال في آخرها: \"وقال رجال منهم يخذلون عن رسول اللَّه: يا أهل يثرب، لا مقام لكم فارجعوا\".\nقال الشافعي: ثم غزا بني المصطلق فشهدها معه منهم عدد فتكلموا بما حكى اللَّه من قولهم: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ (٢) وغير ذلك مما حكى اللَّه من نفاقهم\".\n١٣٩١٦ - شعبة (ت) (٣) عن الحكم، سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: سمعت زيد ابن أرقم يقول: \"لما قال عبد اللَّه بن أبيِّ: لا تنفتوا على من عند رسول اللَّه حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أخبرت بذلك رسول اللَّه -ﷺ- فلامتني الأنصار، وحلف عبد اللَّه ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت، فأتاني رسول رسول اللَّه -ﷺ- فأتيته، فقال: \"إن اللَّه قد صدقك وعذرك، ونزل: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا. . .﴾ الآية\".\n١٣٩١٧ - ابن عيينة (خ م) (٤) قال عمرو: سمعت جابرًا يقول: \"كنا في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار (٥) فقال: دعوها؛ فإنها منتنة. فسمع ذلك عبد اللَّه فقال: قد فعلوها، أما واللَّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك رسول اللَّه فقال (٥): دعه، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. قال: وكانت الأنصار\n_________\n(١) في \"هـ\": فارس. وكتب بالأصل فوق كلمة \"كسرى\": \"فارس\".\n(٢) المنافقون: ٨٠.\n(٣) البخاري (٨/ ٥١٥ رقم ٤٩٠٢).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٨٩ رقم ٣٣١٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٩١ - ٤٩٢ رقم ١١٥٩٧)، كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٨/ ٥١٦ - ٥١٧ رقم ٤٩٠٥)، ومسلم (٤/ ١٦٩٨ رقم ٢٥٨٤) [٦٣].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٨٩ رقم ٣٣١٥) والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٩٢ رقم ١١٠٩٩)، كلاهما من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) ضبب عليها المصنف لوجود سقط في \"الأصل، هـ\" وفي الصحيحين بعدها: فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما بال دعوى الجاهلية؟ ! قالوا: يا رسول اللَّه كَسَع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار.","vol":"7","page":3543},{"text":"أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعدُ\" وقال ابن إسحاق: إن ذلك كان في غزوة بني المصطلق، وكذلك عن عروة بن الزبير.\nقال الشافعي: ثم غزا تبوك فشهدها معه قوم نفَّروا به ليلة العقبة ليقتلوه، فوقاه اللَّه شرهم.\nابن إسحاق قال: \"فلما بلغ رسول اللَّه -ﷺ- الثنية نادي مناديه: أن خذوا بطن الوادي فهو أوسع عليكم، فإن رسول اللَّه قد أخذ الثنية. وكان معه حذيفة وعمار، وكره رسول اللَّه أن يزاحمه في الثنية أحد. فسمعه ناس من المنافقين فتخلفوا، ثم اتبعه رهط من المنافقين، فسمع رسول اللَّه -ﷺ- حس القوم خلفه، فقال لأحد صاحبيه: اصرف وجوههم. فلما سمعوا ذلك ورأوا الرجل مقبلًا نحوهم انحدروا جميعًا، وجعل الرجل يضرب رواحلهم، وقالوا: إنما نحن أصحاب أحمد، وهم متلثمون، فجاء صاحبه بعدما انحدر القوم، فقال: هل عرفت الرهط؟ فقال: لا واللَّه يا نبي اللَّه، ولكني قد عرفت رواحلهم. فانحدر رسول اللَّه من الثنية وقال لصاحبيه: هل تدرون ما أراد القوم؟ أرادوا أن يزحموني من الثنية فيطرحوني منها. فقالا: أفلا تأمرنا يا رسول اللَّه فنضرب أعناقهم إذا اجتمع إليك الناس؟ فقال: أكره أن يتحدث الناس أن محمدًا قد وضع يده في أصحابه يقتلهم\".\n١٣٩١٨ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال: \"ورجع رسول اللَّه -ﷺ- قافلًا من تبوك حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول اللَّه -ﷺ- ناسٌ فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق\" ثم ذكر القصة بمعنى ابن إسحاق.\n١٣٩١٩ - أحمد، نا أبو نعيم (م) (١) وأبو أحمد قالا: نا الوليد بن جُميع، نا أبو الطفيل قال: \"كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض يكون بين الناس، فقال: أنشدك باللَّه، كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أخبره أن سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر، فإن كنت فيهم فقد كان القوم خمسة عشر، وأشهد باللَّه أن اثني عشر منهم حرب للَّه ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة، قالوا: ما سمعنا منادي رسول اللَّه\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢١٤٤ رقم ٢٧٧٩) [١١].","vol":"7","page":3544},{"text":"ولا علمنا ما أراد القوم. وقد كان في حرة فمشى، فقال: إن الماء قليل، فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم يومئذٍ\".\nقال الشافعي: وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته، ثم أنزل اللَّه عليه غزاة تبوك أو منصرفه منها من أخبارهم فقال: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ. . .﴾ إلى قوله: ﴿وَهُمْ فَرِحُونَ﴾ (١) \". قال المؤلف: هو بينٌ في مغازي ابن عقبة وابن إسحاق.\n١٣٩٢٠ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال: \"ثم إن رسول اللَّه -ﷺ- تجهز غازيًا يريد الشام، فأذَّن في الناس بالخروج وأمرهم به في قيظ شديد في ليالي الخريف، فأبطأ عنه ناسٌ كثير، وهابوا الروم، فخرج أهل الحسبة وتخلف المنافقون وحدثوا أنفسهم أنه لا يرجع أبدًا، وثبطوا عنه من أطاعهم، وتخلف عنه رجال من المسلمين لأمر كان لهم فيه عذر -فذكر القصة- قال: وأتاه الجدُّ بن قيس وهو جالس في المسجد معه نفر، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: تجهز فإنك موسر، لعلك تُحقب بعض بنات الأصفر. فقال: يا رسول اللَّه، ائذن لي ولا تفتنِّي ببنات الأصفر، فأنزل اللَّه فيه وفي أصحابه: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. . .﴾ (٢) عشر آيات يتبع بعضها بعضًا، وخرج رسول اللَّه -ﷺ- والمؤمنون معه، وكان فيمن تخلف ابن عنمة -أو عثمة (٣) - من بني عمرو بن عوف فقيل له: ما خلفك عن رسول اللَّه؟ قال: الخوض واللعب. فأنزلت: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. . .﴾ (٤) ثلاث آيات\".\n١٣٩٢١ - عقيل (خ) (٥) عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب أن عبد اللَّه بن كعب قائد كعب -حين عمي- من بنيه، قال: \"سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة تبوك، قال كعب: لم أتخلف عن رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب اللَّه أحدًا\n_________\n(١) التوبة: ٤٦ - ٥٠.\n(٢) التوبة: ٤٩٠.\n(٣) في \"هـ\": \"ابن عنمة أو عنمة\".\n(٤) التوبة: ٦٥.\n(٥) البخاري (٥/ ٤٥٤ رقم ٢٧٥٧) وسبق تخريجه.","vol":"7","page":3545},{"text":"تخلف عنها؛ إنما خرج رسول اللَّه -ﷺ- يريد عير قريش حتى جمع اللَّه بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول اللَّه -ﷺ- ليلة العقبة وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري حين تخلفت عن رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حبن تخلفت عنه، واللَّه ما اجتمعت عندى راحلتان قط حتى جمعتهما تلك الغزوة، ولم يكن رسول اللَّه يريد غزوة إلا ورَّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها في حر شديد، واستقبل سفرًا بعيدًا ومنارًا وعدوًا كثيرًا، فجلَّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أُهبةَ عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريده، والمسلمون مع رسول اللَّه -ﷺ- كثير لا يجمعهم كتاب حافظ -يريد الديوان- قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي، وغزا رسول اللَّه -ﷺ- تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فتجهز والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم ولم أقض شيئًا، وأقول في نفسي: إني قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى (استحر) (١) بالناس الجدّ، فأصبح رسول اللَّه -ﷺ- والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئًا، فقلت: أتجهز بعده يومًا أو يومين، ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئًا، ثم غدوت، ثم رجعت ولم أقض شيئًا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول اللَّه -ﷺ- فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلًا مغموصًا من النفاق، أو رجلًا ممن عذر اللَّه من الضعفاء، فلم يذكرني رسول اللَّه -ﷺ- حتى بلغ تبوك، قال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول اللَّه، حبسهُ برداه ينظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، واللَّه يا رسول اللَّه ما علمنا إلا خيرًا. فسكت رسول اللَّه، فلما بلغني أن رسول اللَّه قد توجه قافلًا من تبوك حضرني همِّي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخط رسول اللَّه -ﷺ- وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل: إن رسول اللَّه قد أظل قادمًا، راح عني الباطل، وعرفت أني لا أخرج منه أحدًا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول اللَّه -ﷺ- قادمًا، وكان إذا قدم من سفر\n_________\n(١) في \"هـ\": استجد.","vol":"7","page":3546},{"text":"بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاء المخلَّفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلًا، فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى اللَّه، فجئته فلما سلَّمت عليه تبسم تبسمَ المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال: ما خلَّفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى يا رسول اللَّه، إني واللَّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلًا، ولكن واللَّه لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثًا كاذبًا ترضى به عنِّي ليوشكن اللَّه أن يسخطك عليّ، ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليَّ فيه إني لأرجو عفو اللَّه، لا واللَّه ما كان لي من عذر، واللَّه ما كنت قط أقوى ولا أيَسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول اللَّه -ﷺ-: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي اللَّه فيك. فثار رجال من بني سَلمة فقالوا: لا واللَّه ما علمناك كنت أذنبت ذنبًا قبل هذا، عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول اللَّه -ﷺ- بما اعتذر إليه المخلفون، قد كان كافيك ذنبك إستغفارُ رسول اللَّه لك. فواللَّه ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم، رجلان قالا مثلما قلت، وقيل لهما مثلما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العَمْري، وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول اللَّه -ﷺ- عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس، وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحبيّ فاستكانا وقعدا في بيوتهما، وأما أنا فكنت أشبَّ القوم وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول اللَّه -ﷺ- وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرَّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليَّ، فإذا التكمت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المسلمين تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليّ، فسلمت عليه فواللَّه ما رد عليّ السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك اللَّه؛ هل تعلمني أحب اللَّه ورسوله؟ فسكت، فعدت لد فناشدنه فسكت، فناشدته الثالثة، فقال: اللَّه ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نَبطيٌّ من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع","vol":"7","page":3547},{"text":"إليّ كتابًا من ملك غسان -وكنت كاتبًا- فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك اللَّه بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء، فتيممت به التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت لنا أربعون ليلة إذا رسول رسول اللَّه، فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللَّه هذا الأمر. قال كعب: وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إن هلالًا شيخ ضائع ليست له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. قالت: إنه واللَّه ما به حركة إلى شيء، وإنه ما زال يبكي مذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا، فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول اللَّه في امرأتك كما أذن لهلال. فقلت: واللَّه لا أستأذنه فيها، وما يُدريني ما يقول لي إن استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ . فلبثت بعد ذلك عشر ليال، فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلةً وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر اللَّه منا قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع: يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدًا وعرفت أنه قد جاء الفرج، وآذن رسول اللَّه -ﷺ- بتوبة اللَّه علينا حين صلى صلاة (الغداة) (١) فذهب الناس يبشروني وذهب قَبِل صاحبيّ مبشرون، وركض رجل إليّ فرسًا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع إليّ من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشراه، واللَّه ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئوني بالتوبة، يقولون: ليهنك توبة اللَّه عليك. حتى دخلت المسجد، فقام إليّ طلحة بن عبيد اللَّه يهرول حتى صافحني وهنأني، ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال رسول اللَّه -ﷺ- وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مرّ عليك مذ ولدتك أمك. قلت: أمن عند اللَّه يا رسول اللَّه أم من عندك؟ قال: لا، بل من عند اللَّه. وكان رسول اللَّه إذا\n_________\n(١) كتب في \"الأصل\" تحتها: الفجر. وأيضًا في \"هـ\": الفجر.","vol":"7","page":3548},{"text":"بُشِّر ببشارة يبرق وجهه حتى كأنه قطعة قمر يُعرف ذلك منه، فلما جلست ببن يديه قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتي أن أنخلع مالي صدقة إلى اللَّه وإلى الرسول. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، قلت: يا رسول اللَّه، إنما نجاني اللَّه بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقًا ما بقيت؛ فواللَّه ما أعلم أحدًا من المسلمين ابتلاه اللَّه في صدق الحديث مذ حدثت ذلك رسول اللَّه -ﷺ- أحسن مما ابتلاني، ما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول اللَّه إلى يومي هذا كذبًا، وإني لأرجو أن يحفظني اللَّه فيما بقي. فأنزل اللَّه على رسوله: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. . .﴾ إلى قوله: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (١) فواللَّه ما أنعم اللَّه عليّ من نعمة بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول اللَّه يومئذ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه، فإن اللَّه قال للذين كذبوه حين نزل الوحي شر ما قال لأحد، قال تعالى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٥) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (٢) قال: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول اللَّه -ﷺ- حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ أمرنا حتى قضى اللَّه فيه، فبذلك قال اللَّه -﵎-: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ (٣) وليس الذي ذكر اللَّه تخلُفنا عن الغزو؛ وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا، ممن حلف واعتذر وقبل منه رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٣٩٢٢ - محمد بن جعفر (خ م) (٤) أنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد \"أن رجالًا من المنافقين في عهد رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا خرج إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول اللَّه، فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا\n_________\n(١) التوبة: ١١٧ - ١١٩.\n(٢) التوبة: ٩٥، ٩٦.\n(٣) التوبة: ١١٨.\n(٤) البخاري (٨/ ٨١ رقم ٤٥٦٧)، ومسلم (٤/ ٢١٤٢ رقم ٢٧٧٧) [٧].","vol":"7","page":3549},{"text":"تحسبنهم بمفازة من العذاب\" قال الشافعي: فأظهر اللَّه لرسوله أسرارهم وخَبَر السماعين لهم وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتخذيل لهم، فأخبر أنه كره انبعاثهم؛ إذ كانوا على هذه النية، فكان فيها ما دل على أن اللَّه أمر أن يمنع من عُرف بما عرفوا به من أن يغزوا مع المسلمين؛ لأنه ضرر عليهم، ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ [بِمَقْعَدِهِمْ] (١) خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ. . .﴾ إلى قوله: ﴿فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾ (٢).\n١٣٩٢٣ - معمر (خ م) (٣) عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه ليؤيد الدين بالرجل الفاجر\".\n١٣٩٢٤ - معتمر، عن عمران بن حدير، عن عبد الملك بن عبيد (٤) قال: قال عمر: \"نستعين بقوة المنافقين وإثمه عليهم\" هذا منقطع، فإن صح فإنما ورد في منافقين لم يعرفوا بالتخذيل والإرجاف.\n١٣٩٢٥ - الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن حبّة بن جوين قال: \"كنا مع سلمان في غزاة ونحن مصافّو العدو، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: المشركون، قال: من هؤلاء؟ قالوا: المؤمنون، فقال: هؤلاء المشركون وهؤلاء المؤمنون والمنافقون، فيؤيد اللَّه المؤمنين بقوة المنافقين، وينصر اللَّه المنافقين بدعوة المؤمنين\".\nالاستعانة بالمشركين\n١٣٩٢٦ - مالك (م) (٥) عن النضيل بن أبي عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن نيار، عن عروة، عن عائشة قالت: \"لما خرج رسول اللَّه -ﷺ- قبل بدر فلما كان بحرّة أدركه قد رجل قد كان يُذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- حين رأوه، فلما أدركه قال: يا\n_________\n(١) في \"الأصل\": لمقعدهم.\n(٢) التوبة: ٨١.\n(٣) البخاري (٦/ ٢٠٧ رقم ٣٠٦٢)، ومسلم (١/ ١٠٥ - ١٠٦ رقم ١١١) [١٧٨].\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) مسلم (٣/ ١٤٤٩ رقم ١٨١٧) [٥٠]،\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٥ رقم ٢٧٣٢)، والترمذي (٤/ ١٠٨ رقم ١٥٥٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٩٣ رقم ١١٦٠٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٥ رقم ٢٨٣٢) من طرق عن مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"7","page":3550},{"text":"رسول اللَّه، جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: تؤمن باللَّه ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم مضى حتى إذا كانت الشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال له أول مرة، فقال له النبي -ﷺ- كقوله، قال: لا، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: فرجع، ثم أدركه بالبيداء فقال له كما قال له أول مرة: تؤمن باللَّه ورسوله؟ قال: نعم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فانطلق\". قال الشافعي: لعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع للإمام، وقد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر، وشهد صفوان بن أمية معه حنينًا بعد الفتح، وصفوان مشرك. قال المؤلف: أما هذا فمعروف في المغازي، فأما غزوة يهود بني قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث:\n١١٩٢٧ - الحسن بن عمارة -وهو واهٍ- عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"استعان رسول اللَّه -ﷺ- بيهود فينقاع ورضخ لهم ولم يسهم لهم\" والصحيح ما:\n١٣٩٢٨ - أخبرنا الحاكم، أنا أحمد ابن محمد العنزي، نا الدارمي، نا يوسف بن عمرو المروزي، ثنا الفضل السيناني، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المنذر، عن أبي حميد الساعدي قال: \"خرج رسول اللَّه -ﷺ- حتى إذا خلّف ثنية الوداع إذا كتيبة قال: من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع، وهو رهط عبد اللَّه بن سلام. قال: وأسلموا؟ قالوا: لا؛ بل هم على دينهم. قال: قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين\".\n١٣٩٢٩ - مستلم بن سعيد، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده قال: \"خرج رسول اللَّه -ﷺ- في بعض غزواته، فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدًا فلا نشهده. قال: أسلمتما؟ قلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فأسلمنا وشهدنا مع رسول اللَّه، فقتلت رجلًا وضربني الرجل ضربة، فتزوجت ابنته، فكانت تقول: لا عدمت رجلًا وشحك هذا الوشاح. فقلت: لا عدمت رجلًا (عجّل) (١) أباك إلى النار\" جده هو خُبيب بن يَساف.\n١٣٩٣٠ - أبو إسحاق الشيباني (٢) \"أن سعد بن أبي وقاص غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم\".\n_________\n(١) تكررت بالأصل.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3551},{"text":"من يبدأ بغزوه\nقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (١).\nوقال ابن إسحاق: \"ثم إن رسول اللَّه -ﷺ- تهيأ للحرب فقام فيما أمره اللَّه من جهاد عدوه وقتال من أمره به ممن يليه من مشركي العرب\".\nقال الشافعي: فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكى عن بعض أو أخوف فليبدأ الإمام بالأخوف أو الأنكى وإن بَعُدوا، وتكون هذه بمنزلة ضرورة. قال: وقد بلغ النبي -ﷺ- عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له، فأغار النبي -ﷺ- عليه وقُربه عدو أقربُ منه\".\n١٣٩٣١ - ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر، وعبد اللَّه بن أبي بكر (٢) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بلغه أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار والد جويرية فسار رسول اللَّه حتى بلغ المريسيع ماء من مياه بني المصطلق فأعدوا لرسول اللَّه -ﷺ- فتزاحف الناس فاقتتلوا فهزم رسول اللَّه بني المصطلق وقتل من قتل منهم، ونفل أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأقام عليهم من ناحية قُديد إلى الساحل\" قال ابن إسحاق: كانت في شعبان سنة ست.\n١٣٩٣٢ - قال ابن عون (م) (٣): \"كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب: إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول اللَّه -ﷺ- على بني المصطلق وهم غارّون وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ -أحسبه قال: جويرية- حدثني بذلك ابن عمر وكان في ذلك الجيش\".\n١٣٩٣٣ - ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن ابن عبد اللَّه بن أنيس، عن أبيه قال: \"بعثني رسول اللَّه إلى خالد بن سفيان الهُذلي، وكان نحو عرفات، فقال: اذهب فاقتله.\n_________\n(١) التوبة: ١٢٣.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٥٦ رقم ١٧٣٠) [١].\nوأخرجه البخاري (٣/ ٢٠٢ رقم ٢٣٤١) وأبو داود (٣/ ٤٣ رقم ٢٦٣٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧١ رقم ٨٥٨٥) كلهم من طريق عبد اللَّه بن عون به.","vol":"7","page":3552},{"text":"قال: فرأيته حضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيننا ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال: من أنت؟ قلت: رجل بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد\" (١).\nما يبدأ به من سد الأطراف بالرجال\n١٣٩٣٤ - الليث (م) (٢) عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شرحبيل، عم سلمان الفارسي أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من رابط يومًا وليلة في سبيل اللَّه كان له أجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطًا أجري عليه مثل الأجر وأجري عليه الرزق وأومن الفتان\".\nعبد الرحمن بن شريح (م) عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عبيدة بن عقبة، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان، عن رسول اللَّه نحوه.\n١٣٩٣٥ - عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار (خ) (٣) عن أبي حازم، عن سهل أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"رباط يوم في سبيل اللَّه خير من الدنيا وما فيها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها\".\n١٣٩٣٦ - الليث (ت س) (٤) نا أبو عَقيل زُهرة، عن أبي صالح مولى عثمان سمع عثمان على المنبر يقول: \"إني كنت كتمتكم حديثًا كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكم ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: رباط يوم في سبيل اللَّه خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل\".\nقلت: ورواه أبو معن عن زهرة، ورواه حيوة بن شريح عن زهرة فقال: عن الحارث\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٨ رقم ١٢٤٩) من طريق ابن إسحاق به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٢٠ رقم ١٩١٣) [١٦٣].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٣٩ رقم ٣١٦٨) من طريق الليث به.\n(٣) البخاري (٦/ ١٠٠ رقم ٢٨٩٢).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٦١ رقم ١٦٦٤) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار به.\n(٤) الترمذى (٤/ ١٦٢ رقم ١٦٦٧)، والنسائي (٦/ ٣٩ - ٤٠ رقم ٣١٦٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.","vol":"7","page":3553},{"text":"مولى عثمان فسمى أبا صالح، والبخاري سماه بَرْكان.\nتعمير الحصون والخنادق\n١٣٩٣٧ - ابن أبي حازم (خ م) (١) عن أبيه، سهل: \"جاءنا رسول اللَّه ونحن نحفر الخندق وننقل الخراب على أكتافنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار\".\n١٣٩٣٨ - عبد الوارث (خ) (٢) نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: \"كان المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون:\nنحن الذين بايعوا محمدا ... على الإسلام ما بقينا أبدا\nويقول رسول اللَّه -ﷺ- وهو يجيبهم:\nاللهم لا خير إِلا خير الآخرة ... فبارك في الأنصار والمهاجرة\nقال: ويؤتون بملء جفنتين شعير فيصنع لهم إهالةٌ سنخة وهي بشعة في الحلق، ولها ريح منكرة فتوضع بين يدي القوم\".\nما يجب على الإمام من الغزو بنفسه أو بسراياه في كل عام على حسن النظر للمسلمين ولا يبطل الجهاد سنة إلا لعذر\n١٣٩٣٩ - سهيل بن أبي صالح (م) (٣) عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"تضمّن اللَّه لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمانًا به وتصديقا برسوله أن يدخله الجنة أو يَرجعه إذا رجع إلى منزله نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفسي بيده، لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلاف سرية لغزو في سبيل اللَّه\".\n١٣٩٤٠ - ابن جريح (م) (٤) عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: سمعت النبي -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١٤٨ رقم ٣٧٩٧)، ومسلم (٣/ ١٤٣١ رقم ١٨١٤) [١٢٦].\nوأخرجه، النسائي في الكبرى (٥/ ٨٤ رقم ٨٣١٢) من طريق ابن أبي حازم به.\n(٢) البخاري (٦/ ٥٤ رقم ٢٨٣٥) وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٨٥ رقم ٨٣١٨) من طريق عبد الوارث به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٤٩٧ رقم ١٨٧٦) [١٠٧].\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٢٤ رقم ١٩٢٣) [١٧٣].","vol":"7","page":3554},{"text":"يقول: \"لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة\".\nالإمام يبعث بعض الجيش ويدع من يحمي دراهم\n١٣٩٤١ - شعبة، عن الحكم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: \"خلف رسول اللَّه -ﷺ- عليًّا في عزوة تبوك، فقال: يا رسول اللَّه، أتخلفني في النساء والصبيان! فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ غير أنه لا نبي بعدي\" (١).\n١٣٩٤٢ - الدراوردي، حدثني خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"خرج رسول اللَّه -ﷺ- إلى خيبر فاستخلف سباع بن عرفطة على المدينة\".\nقلت: إسناده جيد، رواد الفسوي في تاريخه عن ابن أبي مريم عنه.\n١٣٩٤٣ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، قال: \"مضى رسول اللَّه -ﷺ- إلى مكة عام الفتح، واستعمل على المدينة أبا رُهم كلثوم بن الحصين الغفاري\".\n١٣٩٤٤ - عمرو بن الحارث (م) (٢) عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد: أيكم خلَف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج\".\n١٣٩٤٥ - حسين المعلم (م) (٣) وحرب، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سعيد مولى المَهْري، عن أبي سعيد الخدري \"أن رسول اللَّه بعث بعثًا إلى بني لحيان من هذيل، قال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما\".\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٧/ ٧١٦ رقم ٤٤١٦)، ومسلم (٤/ ١٨٧٠ رقم ٢٤٠٤) [٣١]، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٤ رقم ٨١٤١) من طريق شعبة به.\n(٢) ليس من حديث أبي هريرة، إنما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (٣/ ١٥٠٧ رقم ١٨٩٦) [١٣٨] بنفس الإسناد، وقد ساقه البيهقي على الصواب (٩/ ٤٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٢ رقم ٢٥١٠) من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٠٧ رقم ١٨٩٦) [١٣٧] عن حسين المعلم به.","vol":"7","page":3555},{"text":"ما على أمير الجيش\nقال الشافعي: لا يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه، شجاعًا ببدنه، حسن الأناة، عاقلًا للحرب بصيرًا بها، غير عجل ولا نزق، ويتقدم إليه ألا يحمل المسلمين على مهلكة بحال.\n١٣٩٤٦ - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (١) سمعت سلمة قال: \"غزوت مع النبي -ﷺ- سبع غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث سبع غزوات، مرة علينا أبو بكر، ومرة علينا أسامة ابن زيد\" رواه حاتم بن إسماعيل (خ م) (٢) عنه.\n١٣٩٤٧ - نا أبو عاصم (خ) (٣) عن يزيد، عن سلمة بن الأكوع قال: \"غزوات مع النبي -ﷺ- سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات كان يؤمره علينا\".\n١٣٩٤٨ - يونس بن بكير، عن المنذر بن ثعلبة، عن عبد اللَّه بن بريدة (٤) قال: \"بعث رسول اللَّه عمرو بن العاص في سرية فيهم أبو بكر وعمر، فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو [ألا] (٥) ينوروا نارًا فغضب عمر وهمَّ أن يأتيه، فنهاه أبو بكر وأخبره أنه لم يستعمله رسول اللَّه عليك إلا لعلمه بالحرب، فهدأ عنه عمر\".\n١٣٩٤٩ - هشام (م) (٦) عن قتادة، عن أبي المليح أن عبيد اللَّه بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٩٠ رقم ٤٢٧٠)، ومسلم (٣/ ١٤٤٨ رقم ١٨١٥) [١٤٨]. وتقدم تخريجه.\n(٢) السابق.\n(٣) البخاري (٧/ ٥٩١ رقم ٤٢٧٢).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) في \"الأصل\": أن. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) مسلم (٣/ ١٤٦٠ رقم ١٤٢) [٢٢].","vol":"7","page":3556},{"text":"أبو الأشهب (خ م) (١) عن الحسن قال: \"عاد عبيد اللَّه بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول اللَّه لو علمت أن بي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ما من عبد يسترعيه اللَّه رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم اللَّه عليه الجنة\". وثبت من حديث بريدة: \"كان رسول اللَّه إذا بعث أميرًا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه وبمن معه من المسلمين خيرًا\".\n١٣٩٥٠ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبيه قال: \"كنا مع جرير في غزوة فأصابتنا مخمصة، فكتب جرير إلى معاوية: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من لا يرحم الناس لا يرحمه اللَّه. فكتب معاوية أن يَقْفَلُوا ومتعهم. قال أبو إسحاق: فأنا أدركت قطيفة مما متعهم\".\nقلت: المرفوع منه رواه مسلم (٢) من حديث قيس، ومن حديث نافع بن جبير معًا عن جرير. وساق (٣) المؤلف طريق نافع.\n١٣٩٥١ - ابن عيينة (ت) (٤) عن عمرو، عن أبي قابوس، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه قال: \"الراحمون يرحمهم الرحمن، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء\".\n١٣٩٥٢ - أبو معاوية، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي قال: \"استعمل عمر رجلًا من بني أسد على عمل، فجاءه يأخذ عهده، فأتي عمر ببعض ولده فقبله، قال: أتقبل هذا! ما قبلت ولدًا قط. فقال عمر: فأنت بالناس أقل رحمة، هات عهدنا لا تعمل لي عملًا أبدًا\".\n١٣٩٥٣ - مهدي بن ميمون، نا الجُريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال: \"شهدت عمر وهو يخطب الناس فقال: يا أيها الناس، إنه قد أتى عليّ زمان وأنا أرى أن من قرأ القرآن يريد اللَّه وما عنده فتُخيِّل إليّ بأخرة أن قومًا قرءوه يريدون به الناس والدنيا، ألا فأريدوا اللَّه بقراءتكم، ألا فأريدوا اللَّه بأعمالكم، ألا إنما كنا نعرفكم حين إذ يتنزل الوحي وإذ النبي -ﷺ- بين أظهرنا وإذ نبأنا اللَّه من أخباركم، فقد انقطع الوحي وذهب النبي -ﷺ- فإنما نعرفكم بما أقول لكم، إلا من رأينا منه خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه، ومن رأينا منه شرًّا ظننا به شرًّا\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ١٣٥ رقم ٧١٥٠)، ومسلم (٣/ ١٤٦٠ رقم ١٤٢) [٢١].\n(٢) مسلم (٤/ ١٨٠٩ رقم ٢٣١٩).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٨٤ رقم ١٩٢٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) الترمذي (٤/ ٢٨٥ رقم ١٩٢٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3557},{"text":"وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا إنما أبعث عمالي ليعلموكم دينكم وليعلموكم سنتكم ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا ليأخذوا أموالكم، ألا فمن رابه شيء من ذلك فليرفعه إليّ؛ فوالذي نفس عمر بيده لأقصّنكم منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن بعثت عاملًا من عمالك فأدب رجلًا من رعيته فضربه إنك لمقصّه منه؟ قال: نعم، والذي نفس عمر بيده لأقصن منه، وقد رأيت النبي -ﷺ- يُقص من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم\".\nقلت: أبو فراس النهدي لا يُعرف، وقد أخرج أبو داود والنسائي (١) منه \"أن النبي -﵇- أقص من نفسه\" من طريق ابن علية، وأبي إسحاق الفزاري عن الجريري.\n١٣٩٥٤ - الشافعي، أخبرني الثقفي، عن حميد، عن موسى بن أنس، عن أنس: \"أن عمر سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هَنتًا (٢) من جلود، قال: أرأيت إن رمي بحجر؟ قال: إذًا يقتل. قال: لا تفعلوا، فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم\".\n١٣٩٥٥ - محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: \"أصاب الناس سنة غلا فيها السمن، فكان عمر يأكل الزيت فيقرقر بطنه، وقال: لا آكله -يعني السمن- حتى يأكله الناس، وقال: قرقر ما شئت. ثم قال لي: اكسر حره عني بالنار. فكنت أطبخه له فيأكله\".\n١٣٩٥٦ - معمر، عن طاوس، وعكرمة بن خالد \"أن حفصة وابن مطيع وابن عمر: كلموا عمر فقالوا: لو أكلت طعامًا طيبًا كان أقوى لك على الحق، قال: أكلكم على هذا الرأي؟ قالوا: نعم. قال: قد علمت أنه ليس منكم إلا ناصح، ولكن تركت صاحبي على جادة، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل، قال: وأصاب الناس سنة فما أكل عامئذ سمنًا ولا سمينًا حتى أحيا الناس\".\n_________\n(١) أبو داود (١٨٣ رقم ٤٥٣٧)، والنسائي (٨/ ٣٤ رقم ٤٧٧٧) كلاهما من طريق الجريري مختصرًا.\n(٢) في \"هـ\": هنة.","vol":"7","page":3558},{"text":"١٣٩٥٧ - أبو بكر الحنفي، نا عبد اللَّه بن يزيد الهذلي، سمعت السائب بن يزيد يقول: \"لما كانت الرمادة أصاب الناسُ جوعًا شديدًا، فلما كان ذات يوم ركب عمر دابة له فرأى في روثها شعيرًا. فقال: واللَّه لا أركبها حتى يحسن حال الناس\".\n١٣٩٥٨ - جرير، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي: \"أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر من أذربيجان بخبيص. فقال عمر: أشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ فقال الرسول: اللهم لا. فقال عمر: لا أريده، وكتب إلى عتبة: أما بعد، فإنه ليس من كدّك ولا من كدّ أبيك ولا من كدّ أمك فأشبع من قبلك من المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك\".\n١٣٩٥٩ - جرير بن حازم (م) (١) نا حرملة المصري، عن عبد الرحمن بن شماسة قال: \"دخلت عائشة فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل مصر. قالت: كيف وجدتم ابن حُديج في غزاتكم هذه؟ قلت: خير أمير، ما ينَفق لرجل منا فرس ولا بعير إلا أبدل له مكانه، ولا غلام إلا أبدل له مكانه غلامًا. فقالت: إنه لا يمنعني قتله أخي أن أحدثكم ما سمعت من رسول اللَّه -ﷺ- إلى سمعته يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه\".\nقلت: أخرجه (م س) (٢) من حديث جرير، وابن وهب عن حرملة بن عمران.\n١٣٩٦٠ - ابن عيينة (خ م) (٣) عن عمرو، عن أبي العباس، عن عبد اللَّه \"قال رسول اللَّه -ﷺ- يعني حين حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئًا: إنا قافلون غدًا إن شاء اللَّه. فقال المسلمون كيف نذهب ولم نفتح؟ قال: فاغدوا للقتال. فغدوا عليه فأصابتهم جراحة، فقال رسول اللَّه: إنا قافلون غدًا. فأعجبهم ذلك، فضحك رسول اللَّه -ﷺ-\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٨٢٨) [١٩]. وسبق تخريجه.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٢٨ رقم ١٨٢٨) [١٩]، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٣ رقم ٨٨٧٣).\n(٣) البخاري (٧/ ٦٤٠ رقم فى ٤٣٣)، ومسلم (٣/ ١٤٠٢ - ١٤٠٣ رقم ٨/ ١٧٧٨) [٨٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٢ رقم ٨٨٧٢) من طريق ابن عيينة به.","vol":"7","page":3559},{"text":"من تبرع بالتعرض للقتل\nقال الشافعي: قد بورز بين يدي رسول اللَّه -ﷺ- وحمل رجل من الأنصار حاسرًا على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي -ﷺ- إياه بما في ذلك من الخير فقتل.\nقال المؤلف: هو عوف بن عفراء، ذكره ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر.\n١٣٩٦١ - سليمان بن المغيرة (م) (١) عن ثابت، عن أنس \"في قصة بدر: ودنا المشركون، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول اللَّه، عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخٍ بخٍ. قال رسول اللَّه: ما يحملك على قولك: بخٍ بخٍ؟ قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بها ثم قاتلهم حتى قُتل\".\n١٣٩٦٢ - ابن عيينة (خ م) (٢) عن عمرو، عن جابر: \"قال رجل يوم أحد للنبي -ﷺ-: أرأيت إن قُتلت يا رسول اللَّه، أين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده، ثم قاتل حتى قُتل\".\n١٣٩٦٣ - ثابت (م) (٣) وحميد (خ) (٤) وهذا حديثه - عن أنس \"أن النضر بن أنس عم أنس بن مالك غاب عن قتال بدر، فلما قدم قال: غبت عن أول قتال قاتله رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٠٩ - ١٥١٠ رقم ١٩٠١) [١٤٥].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٢٥ رقم ٣٢٠٠)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ١٣٥ رقم ٤٠٦) كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٧/ ٤١٠ رقم ٤٠٤٦)، ومسلم (٣/ ١٥٠٩ رقم ١٨٩٩) [١٤٣].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٣٣ رقم ٣١٥٤) من طريق سفيان به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥١٢ رقم ١٩٠٣) [١٤٨]. وسبق تخريجه.\n(٤) البخاري (٦/ ٢٦ رقم ٢٨٠٥).","vol":"7","page":3560},{"text":"المشركين! لئن أشهدني اللَّه قتالًا ليرين اللَّه ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء -يعني: المشركين- وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء -يعني: المسلمين- ثم مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أي سعد، والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد، واهًا لريح الجنة. قال سعد: فما استطعت يا رسول اللَّه ما صنع. فوجدناه بين القتلى وبه بضع وثمانون جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وقد مثلوا به حتى عرفته أخته ببنانه. قال أنس: كنا نقول: أنزلت هذه الآية: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ (١) فيه وفي أصحابه\". كذا في كتابي، وصوابه: أنس بن النضر.\n١٣٩٦٤ - حماد بن سلمة (م) (٢) عن علي بن زيد وثابت، عن أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: \"من يردهم عنا وله الجنة -أو: هو رفيقي في الجنة-؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتل، ثم رهقوه أيضًا، فقال: من يردهم عنا وله الجنة -أو: هو رفيقي في الجنة-؟ فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قُتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا\".\n١٣٩٦٥ - ابن المبارك، أنا عبيد اللَّه بن الوازع، نا أيوب السختياني، عن بعض بني أنس بن مالك -كأنه ثمامة- عن أنس بن مالك قال: \"مررت يوم اليمامة بثابت بن قيس وهو يتحنط، فقلت: يا عم، أما ترى ما يلقى المسلمون -أي وأنت هاهنا-؟ فتبسم ثم قال: الآن يا ابن أخي. فلبس سلاحه وركب فرسه حتى أتى الصف، فقال: أفٍ لهؤلاء ولما يصنعون. وقال للعدو: أف لهؤلاء ولما يعبدون، خلوا عن سبيله -أو قال: سننه- حتى أصلى بحرّها، فحمل فقاتل حتى قُتل\".\n١٣٩٦٦ - جعفر بن سليمان، عن ثابت (٣): \"أن عكرمة بن أبي جهل ترجل يوم كذا، فقال له خالد بن الوليد: لا تفعل؛ فإن قتلك على المسلمين شديد. فقال: خل عني يا خالد؛\n_________\n(١) الأحزاب: ٢٣.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤١٥ رقم ١٧٨٩) [١٠٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٩٦ رقم ٨٦٥١) من طريق حماد بن سلمة به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3561},{"text":"فإنه قد كانت لك مع رسول اللَّه -ﷺ- سابقة، وإني وأبي كنا من أشد الناس على رسول فمشى حتى قُتل\".\n١٣٩٦٧ - حجاج الأعور، أنا السري بن يحيى، عن ابن سيرين \"أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه، فيه رجال من المشركين، فجلس البراء بن مالك على ترس، فقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم، فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء الحائط، فأدركوه وقد قتل منهم عشرة\" (١).\n١٣٩٦٨ - جعفر بن سليمان (م ت) (٢) نا أبو عمران الجوني، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه \"أنه كان بحضرة العدو. قال: فسمعته بقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت هذا من رسول اللَّه؟ قال: اللهم نعم. فرجع إلى أصحابه فسلم عليهم ثم كسر جفن سيفه وشد على القوم ثم قاتل حتى قُتل\".\nمعنى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٣)\n١٣٩٦٩ - الأعمش (خ) (٤) عن أبي وائل: قال حذيفة \"في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٣) في النفقة، وفي لفظ: هو ترك النفقة سبيل اللَّه\".\n١٣٩٧٠ - شيبان، عن منصور، عن أبي صالح مولى أم هانئ، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . .﴾ (٣) الآية، قال: لا يقولن أحدكم: لا أجد شيئًا، إن لما يجد إلا مشقصًا فليجهز به في سبيل اللَّه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٣) \".\n_________\n(١) كتب بالحاشية: مرسل جيد.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥١١ رقم ١٩٠٢) [١٤٦]، والترمذي (٤/ ١٥٩ رقم ١٦٥٩)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب.\n(٣) البقرة: ١٩٥.\n(٤) البخاري (٨/ ٣٣ رقم ٤٥١٦).","vol":"7","page":3562},{"text":"١٣٩٧١ - المقرئ، عن حيوة، أنا يزيد بن أبي حبيب، حدثني أسلم أبو عمران قال: \"كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الشاميين رجل -يريد فضالة بن عبيد- فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج علينا، فصاح الناس إليه، فقالوا: سبحان اللَّه! ألقى بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم لتأولون هذه الآية على هذا التأويل، إنما أنزلت فينا معشر الأنصار، إنا لما أعزَّ اللَّه دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا سرًا من رسول اللَّه -ﷺ-: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل اللَّه يرد علينا ما هممنا، فقال: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١) فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا نصلحها، فأمرنا بالغزو. فما زال أبو أيوب غازيًا في سبيل اللَّه حتى قبضه اللَّه - ﷿\" (٢).\n١٣٩٧٢ - شعبة، عن أبي إسحاق قال: \"قال رجل للبراء: أحمل على الكتيبة بالسيف في ألف، من التهلكة ذاك؟ قال: لا، إنما التهلكة أن يذنب الرجل ثم يلقي بيديه ثم يقول: لا يُغفر لي\".\n١٣٩٧٣ - حماد بن سلمة، عن سماك، عن النعمان بن بشير: \" ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١) قال: يقول: إذا أذنب أحدكم فلا يلقين بيديه إلى التهلكة، ولا يقولن: لا توبة لى، ولكن ليستغفر اللَّه وليتب إليه؛ فإن اللَّه غفور رحيم\".\n١٣٩٧٤ - يعلى بن عبيد، نا إسماعيل، عن قيس، عن مدرك بن عوف الأحمسي \"أنه كان عند عمر فذكروا رجلًا شرى نفسه يوم نهاوند، فقال: ذاك واللَّه يا أمير المؤمنين خالي، زعم الناس أنه ألقى بيديه إلى التهلكة، فقال عمر: كذب أولئك؛ بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا\".\nورواه ابن المبارك عن ابن أبي خالد، عن قيس فقال: عن حصين بن عوف قال: \"لما أخبر عمه بقتل النعمان بن مقرن، وقيل: أصيب فلان وفلان وآخرون لا نعرفهم، قال: ولكن اللَّه يعرفهم، قال: ورجل شرى نفسه، فقال رجل من أحمس يقال له: مالك بن عوف، ذاك خالي. . . \" فذكر باقيه، قال قيس: \"والمقتول عوف بن أبي حية أبو شبل\".\n_________\n(١) البقرة: ١٩٥.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٢ - ١٣ رقم ٢٥١٢)، والترمذي (٥/ ١٩٦ رقم ٢٩٧٢) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٨ رقم ١١٠٢٨) كلهم من طريق حيوة بن شريح به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.","vol":"7","page":3563},{"text":"١٣٩٧٥ - حماد بن سلمة (د) (١) أنا عطاء، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"عجب ربنا من رجل غزا في سبيل اللَّه فانهزم أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه. فيقول اللَّه لملائكته: انظروا إلى عبدي، رجع رغبة فيما عندي، وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه\".\nالتحرز واستحبابه\n١٣٩٧٦ - خالد بن عبد اللَّه (خ) (٢) عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تُعبد بعد هذا اليوم أبدًا. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول اللَّه، فقد [ألححت] (٣) على ربك. وهو في الدرع، فخرج وهو يقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾ (٤) \".\n١٣٩٧٧ - ابن إسحاق، فحدثني يحيى بن عباد بن عبد اللَّه، عن جده، عن الزبير قال: \"فرأيت رسول اللَّه -ﷺ- حين ذهب لينهض إلى الصخرة وقد ظاهر بين درعين، فلم يستطع أن ينهض إليها، فجلس طلحة تحته فنهض رسول اللَّه -ﷺ- حتى استوى عليها، فقال: أوجب طلحة\".\n١٣٩٧٨ - ابن عيينة، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد \"أن رسول اللَّه ظاهر يوم أحد بين درعين\" (٥) ورواه ابن عيينة مرة عن يزيد، عن السائب فقال عمن حدثه عن طلحة بن عبيد اللَّه.\nالنفير وأن الجهاد فرض كفاية\nقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (٦) الآية.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٩ - ٢٠ رقم ٢٥٣٦).\n(٢) البخاري (٨/ ٤٨٥ - ٤٨٦ رقم ٤٨٧٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٧٧ رقم ١١٥٥٧) من طريق خالد به.\n(٣) في \"الأصل\": ألحححت. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) القمر: ٤٥ - ٤٦.\n(٥) أخرجه الترمذي في الشمائل (١٠٥ رقم ١٠٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧١ رقم ٨٥٨٣) وابن ماجه (٢/ ٩٣٨ رقم ٢٨٠٦) كلهم من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٦) النساء: ٩٥.","vol":"7","page":3564},{"text":"١٣٩٧٩ - ابن جريج، حدثني عبد الكريم أنه سمع مقسمًا يحدث، عن ابن عباس \"في هذه الآية: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) عن بدر والخارجون إلى بدر، قال عبد اللَّه بن قيس (٢) بن جحش الأسدي وعبد اللَّه بن شريح -أو شريح بن مالك بن ربيعة بن ضباب- هو ابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول اللَّه، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ [مِنَ الْمُؤْمِنِينَ] (٣) غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ. . . وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ﴾ (١) فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (١) درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر\" أخرج البخاري (٤) أوله.\nقال الشافعي: بينٌ إذ وعد اللَّه القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يأثمون بالتخلف، وأبان في قوله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ (٥) وقال: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٦) وقال: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ (٧) فأعلمهم أن فرض الجهاد على الكفاية من المجاهدين، وأبان أن لو تخلفوا معًا أثموا معًا بالتخلف؛ لقوله: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ﴾ (٥).\n١٣٩٨٠ - علي بن الحسين (د) (٨) عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن\n_________\n(١) النساء: ٩٥.\n(٢) ضبب عليها المصنف، وليس في \"هـ\": قيس.\n(٣) ليست في \"الأصل\"، وكتب فوق الكلمة التي قبلها \"صح\" إشارة إلى أنها كذلك في النسخة التي بين يديه وما أثبتناه من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٧/ ٣٣٨ رقم ٣٩٥٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٦ رقم ١١١١٧) كلاهما، من طريق ابن جريج به.\n(٥) التوبة: ٤١.\n(٦) التوبة: ٣٩.\n(٧) التوبة: ١٢٢.\n(٨) أبو داود (٣/ ١١ رقم ٢٥٠٥).","vol":"7","page":3565},{"text":"عباس قال: \" ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (١)، ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. . .﴾ (٢) إلى قوله: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ (٣) نسختها التي تلتها: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ (٤) \".\nأبو إسحاق الفزاري، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه (٥) عن ابن عباس: \"قال تعالى: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ (٦) أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ (٧)، وقال: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ (٨) وقال: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٩)، ثم نسخ هذه الآيات فقال: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٤) قال: فتغزو طائفة مع رسول اللَّه -ﷺ- وتقيم طائفة، قال: فالماكثون مع رسول اللَّه هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو لعلهم يحذرون ما أنزل اللَّه من كتابه وفرائضه وحدوده\".\n١٣٩٨١ - ابن وهب (خ م) (١٠) أخبرني رجل وعمرو بن الحارث، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من جهَّز غازيًا في سبيل اللَّه فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا\".\n١٣٩٨٢ - عن أبي سعيد (م) (١١) \"أن رسول اللَّه بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج\".\n_________\n(١) التوبة: ٣٩.\n(٢) التوبة: ١٢٠.\n(٣) التوبة: ١٢١.\n(٤) التوبة: ١٢٢.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) كتب في الحاشية: عُصَبًا.\n(٧) النساء: ٧١.\n(٨) التوبة: ٤١.\n(٩) التوبة: ٣٩.\n(١٠) البخاري (٦/ ٥٨ - ٣٩ رقم ٢٨٤٣) من وجه آخر عن بسر بن سعيد، ومسلم (٣/ ١٥٠٦ - ١٥٠٧ رقم ١٨٩٥) [١٣٥]. وتقدم تخريجه.\n(١١) مسلم (٣/ ١٥٠٧ رقم ١٨٩٦) [١٣٨]. وتقدم تخريجه.","vol":"7","page":3566},{"text":"١٣٩٨٣ - وهيب بن الورد (م) (١) أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق\".\n١٣٩٨٤ - يحيى الذماري (د) (٢) عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من لم يغز أو لما يجهز غازيًا أو يخلف غازيًا في أهله بخير أصابه اللَّه بقارعة قبل يوم القيامة\".\n١٣٩٨٥ - عبد المؤمن بن خالد الحنفي، ثنا نجدة بن نفيع، عن ابن عباس: \"أن رسول اللَّه استنفر حيًّا من العرب فتثاقلوا، فنزلت: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٣) قال: كان عذابهم حبس المطر عنهم\" (٤).\n١٣٩٨٦ - ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه قال: \"خطب رسول اللَّه -ﷺ- فذكر الجهاد فلم يفضل عليه شيئًا إلا المكتوبة\" هذا يدل على أنه فرض كفاية؛ حيث فضل عليه المكتوبة بعينها.\n١٣٩٨٧ - أبو إسحاق الفزاري، عن ابن عون قال: \"كتبت إلى نافع أسأله: ما أقعد ابن عمر عن الغزو؟ فكتب إليَّ: أنه كان يغزي ولده ويحمل على الظهر، وما أقعده عن الغزو إلا وصايا عمر وصبيان صغار، وإن ابن عمر كان يرى الجهاد في سبيل اللَّه أفضل الأعمال بعد الصلاة\".\n١٣٩٨٨ - عبد الملك الجدي (د) (٥) نا سعيد بن خالد [الخزاعي] (٦)، حدثني عبد اللَّه بن الفضل، نا عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن علي -﵁- رفعه قال: \"يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥١٧ رقم ١٩١) [٥٨].\nوأخرجه داود (٣/ ١٠ رقم ٢٥٠٢)، والنسائي (٦/ ٨ رقم ٣٠٩٧) كلاهما من طريق وهيب به.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٠ رقم ٢٥٠٣).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٢٣ رقم ٢٧٦٢) من طريق يحيى الذماري به.\n(٣) التوبة: ٣٩.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١١ رقم ٢٥٠٦).\n(٥) أبو داود (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤ رقم ٥٢١٠).\n(٦) في \"الأصل\": الحراني. والمبثت من \"هـ\" وهو من رجال التهذيب.","vol":"7","page":3567},{"text":"جماع أبواب السير في المشركين\nقال اللَّه: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١) الآيتين.\n١٣٩٨٩ - شعيب (خ) (٢) عن الزهري، أخبرني سعيد، أن أبا هريرة أخبره أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه؛ فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على اللَّه\".\n١٣٩٩٠ - شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: \"كنت مع علي حيث بعثه رسول اللَّه -ﷺ- ببراءة إلى المشركين، وكنت أنادي حتى صحل صوتي، فقلت: يا أبي، بأي شيء كنتَ تنادي؟ قال: أمرنا أن ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان بينه وبين رسول اللَّه عهد فأجله إلى أربعة أشهر، فإذا مضت فإن اللَّه بريء من المشركين ورسوله، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوفن بالكعبة بعد العام مشرك - أو قال: بعد اليوم\" (٣).\nالسيرة في أهل الكتاب\nقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٤).\n١٣٩٩١ - الثوري (م) (٥) عن علقمة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا بعث أميرًا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: اغزوا بسم اللَّه وفي سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا ولا تغلوا\n_________\n(١) التوبة: ٥.\n(٢) البخاري (٦/ ١٣٠ رقم ٢٩٤٦). وتقدم تخريجه.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٥٣ - ٣٥٤ رقم ١١٢١٤) من طريق شعبة به.\n(٤) التوبة: ٢٩.\n(٥) مسلم (٣/ ١٣٥٧ - ١٣٥٨ رقم ١٧٣١) [٣]. وتقدم تخريجه.","vol":"7","page":3568},{"text":"ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن هم فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن هم أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على العرب، ولا يكون لهم من الفيء ولا من الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم. . . \" الحديث.\nالسلب للقاتل\nمضت الأخبار فيه في الفيء والغنيمة.\n١٣٩٩٢ - الليث (خ م) (١) عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة: \"قال رسول اللَّه -ﷺ- يوم حنين: من أقام بينة على قتيل فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيلي، فلم أر أحدًا يشهد لي فجلست، ثم بدا لي، فذكرت أمره لرسول اللَّه -ﷺ- فقال رجل من جلسائه. سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني، قال أبو بكر: كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا من أسد اللَّه يقاتل عن اللَّه ورسوله. قال: فعلم رسول اللَّه فأداه إليّ، فاشتريت منه خرافًا، فكان أول مال تأثلته\" وفي لفظ: \"فقام رسول اللَّه فأداه\" ثم قال (خ): قال عبد اللَّه، عن الليث. \"فقام النبي فأداه إليّ\".\nالغنيمة لمن شهد الوقعة\nقال الشافعي: معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة أن أبا بكر قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.\n١٣٩٩٣ - وذكر أبو يوسف، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط (٢) \"أن\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ١٦٩ رقم ٧١٧٠)، ومسلم (٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١ رقم ١٧٥١) [٤١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧٠ رقم ٢٧١٧)، والترمذي (٤/ ١١١ رقم ١٥٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٦ رقم ٢٨٣٧) من طرق عن يحيى بن سعيد به. وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3569},{"text":"أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددًا لزياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أمية فوافقهم الجند قد افتتحوا النُجير باليمن، فأشىركهم زياد وهو ممن شهد بدرًا في الغنيمة\" قال الشافعي: فإن زيادًا كتب فيه إلى أبي بكر، فكتب أبو بكر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولم ير لعكرمة شيئًا؛ لأنه لم يشهد الوقعة، فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفسًا بأن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم. وهذا قولنا.\n١٣٩٩٤ - شعبة، نا قيس بن مسلم، سمعت طارقًا يقول: \"إن أهل البصرة غزوا أهل نهاوند فأمدوهم بأهل الكوفة وعليهم عمار، فقدموا عليهم بعدما ظهروا على العدو، فطلب أهل الكوفة الغنيمة، وأراد أهل البصرة ألا يقسموا لأهل الكوفة من الغنيمة، فقال رجل من بني تميم لعمار: أيها الأجدع، تريد أن تشاركنا في غنائمنا -وكانت أذن عمار جُدعت مع رسول اللَّه -ﷺ- فكتبوا إلى عمر فكتب إليهم أن الغنيمة لمن شهد الوقعة\" رواه آدم ووكيع وهو الصحيح عن عمر. فأما ما قال الشافعي حكاية:\n١٣٩٩٥ - عن أبي يوسف، عن مجالد، عن عامر وزياد بن علاقة (١) \"أن عمر -﵁- كتب إلى سعد: قد أمددتك بقوم فما أتاك منهم قبل أن تتقفى القتلى فأشركه في الغنيمة\" فإسناده واه. ثم إن أبا يوسف خالف هذا. قال الشافعي: وقد روي في معنى كتاب عمر وأبي بكر لا يحضرني حفظه.\n١٣٩٩٦ - حصين بن مخارق، عن سفيان، عن بختري العبدي، عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي: \"الغنيمة لمن شهد الوقعة\".\nقلت: ابن مخارق يضع الحديث، قاله الدارقطني.\nالجيش في دار الحرب تغير منهم سرية وترد\n١٣٩٩٧ - بريد (خ م) (٢) عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"لما فرغ رسول اللَّه -ﷺ- من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد الصمة، فقتل دريد وهزم جمعه. . . \" الحديث.\nقال الشافعي: أبو عامر كان في جيش النبي -ﷺ- ومعه بحنين فبعثه النبي -ﷺ- في اتباعهم،\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٧/ ٦٣٧ رقم ٤٣٢٣)، ومسلم (٤/ ١٩٤٣ - ١٩٤٤ رقم ٢٤٩٨) [١٦٥]. وتقدم تخريجه.","vol":"7","page":3570},{"text":"وهذا جيش واحد كل فرقة منه ردء للأخرى، وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب شيئًا دون السرية أو السرية شيئًا دون الجيش كانوا فيه شركاء.\n١٣٩٩٨ - ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"خطب رسول اللَّه -ﷺ- عام الفتح فقال فيه: والمسلمون يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدتهم\" رواه يحيى بن سعيد عن عمرو، فقال: يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم\" (١).\nتفضيل الخيل\n١٣٩٩٩ - شريك، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، قال: \"أول من (عرب العراب) (٢) رجل منا يقال له: منيذر الوادعي، كان عاملًا لعمر على بعض الشام فطلب العدو، فلحقت الخيل وتقطعت البراذين، فأسهم للخيل وترك البراذين، وكتب إلى عمر، فكتب عمر: نعمّا رأيت. فصارت سنة\".\nورواه الشافعي، عن سفيان، عن الأسود، ثم قال: والذي نذهب إليه من هذا تسوية بين الخيل والعراب والبراذين والمقاريف، ولو كنا نصححه ما خالفناه.\n١٤٠٠ - أحمد بن أبي أحمد الجرجاني نزيل حمص، ثنا حماد بن خالد، ثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة \"أن النبي -ﷺ- عرب العربي وهجن الهجين\" كذا رواه موصولًا. ورواه الناس عن حماد بن خالد منقطعًا. وكذا رواه ابن مهدي وزيد بن الحباب، عن معاوية، عن أبي بشر العلاء، عن مكحول (٣) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- هجَّن الهجين يوم خيبر وعرب العربي، للعربي سهمان، وللهجين سهم\" وهذا لا يحتج به لانقطاعه.\n١٤٠٠١ - وأخبرنا الحاكم، نا أحمد بن يعقوب الثقفي، نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، نا أبو بلال الأشعري، نا المفضل بن صدقة، عن وائل بن داود، عن البهي، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- لم يعط الكودن (شيئًا) (٤) وأعطى دون سهم العراب\". والكودن البرذون البطيء.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٩ رقم ٢٧٥١) من طريق ابن إسحاق ويحيى بن سعيد به.\n(٢) الخيل العراب: خلاف البخاتيِّ والبراذين، وهي الخيل العربية منسوبة إلى العرب (لسان العرب ١/ ٥٩٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كتب بالحاشية: سهمًا.","vol":"7","page":3571},{"text":"أبو بلال ليس بحجة.\nقلت: ومفضل قال النسائي: متروك.\n١٤٠٠٢ - شعبه (خ) (١) عن عبد اللَّه بن أبي السفر وحصين، عن الشعبي، عن عروة بن أبي الجعد، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم\" رواه البخاري تعليقًا، علق المغنم بجنس الخيل؛ فالبراذين من جملة الخيل. وروينا عن ابن المسيب: \"أنه سئل عن البراذين: أفيها صدقة؟ فقال: وهل في الخيل صدقة؟ \".\nسهمان الخيل\n١٤٠٠٣ - ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد (٢): \"أن الزبير بن العوام كان يضرب في الغنم بأربعة أسهم؛ سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذي القربى -سهم أمه صفية يعني يوم خيبر- قال: وكان ابن عيينة يهاب أن يذكر يحيى بن عباد، والحفاظ يروونه عن يحيى ابن عباد، ورواه محمد بن بشر، عن هشام، عن ابن عباد (٢) أن رسول اللَّه. . . بنحوه. وهو مرسل، وقد وصله سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر، عن هشام، عن عباد فقال: عن عبد اللَّه ابن الزبير. وروى مكحول (٢) \"أن الزبير حضر خيبر فأسهم له رسول اللَّه -ﷺ- خمسة أسهم، سهم له وأربعة أسهم لفرسيه\". قال الشافعي: فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا منقطعًا، وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير أن يقول به، وإن كان حديثه مقطوعًا لا تقوم به حجة فهو كخبر مكحول، ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا: إنهم لم يرووا أن النبي -ﷺ- أسهم لفرسين ولم يختلفوا \"أن النبي -ﷺ- حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه: السكب والظرب والمرتجز ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد\".\n١٤٠٠٤ - ابن وهب (س) (٣) أخبرني سعيد بن عبد الرحمن، عن هشام، عن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن جده أنه كان يقول: \"ضرب رسول اللَّه -ﷺ- عام خيبر للزبير بأربعة أسهم: سهمًا له، وسهمًا لذي القربى لصفية أمه، وسهمين لفرسٍ\".\nقلت: إِسناده صالح.\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٦٤ عقب رقم ٢٨٥٠) تعليقًا، وتقدم تخريجه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) النسائي (٦/ ٢٢٨ رقم ٣٥٩٣).","vol":"7","page":3572},{"text":"باب العبد والمرأة والصبي يحضرون الوقعة\n١٤٠٠٥ - جرير بن حازم (م) (١) سمعت قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز: \"أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: أن اكتب إليّ مَن ذوو القربي الذين فرض اللَّه لهم، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وهل يقتل صبيان المشركين، وهل للنساء والعببد إذا حضروا البأس من سهم معلوم؟ فقال ابن عباس: لولا أني أخاف أن يقع في شيء ما كتبتُ إليه. فكتب إليه وأنا شاهد، أما ذوو القربى فإنا كنا نرى أنهم قرابة رسول اللَّه -ﷺ- فأبى ذلك علينا قومنا، وأما صبيان المشركين فإن رسول اللَّه لم يقتل منهم أحدًا؛ فلا نقتل إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله، وأما سألت عن انقضاء يتم اليتيم فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع إليه ماله، وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس ولكن يحذون من غنائم القوم\".\nابن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي والزهري، عن يزيد بن هرمز قال \"فيما كتب إليه نجدة في كتابه ذلك يسأله عن اليتيم: متى يخرج من اليتم ويقع حقه في الفيء؟ فكتب إليه: أنه إذا احتلم فقد خرج من اليتم ووقع حقه في الفيء\".\n١٤٠٠٦ - بشر بن المفضل (د) (٢) عن محمد بن زيد، حدثني عمير مولى أبي اللحم قال: \"شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيّ رسول اللَّه -ﷺ- فأمر بي فقلدت سيفًا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع\".\n١٤٠٠٧ - يونس بن بكير، عن محمد بن عبد اللَّه الدمشقي، عن مكحول وخالد بن معدان (٣): \"أسهم رسول اللَّه -ﷺ- للفارس لفرسه سهمين وله سهمًا وأسهم للنساء والصبيان\" هذا منقطع، وحديث ابن عباس أولى لصحته.\nالرضخ للذمي إذا نفع\n١٤٠٠٨ - قال الشافعي: قال أبو يوسف: أنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم،\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٤٦ رقم ١٨١٢) [١٤٠] وتقدم تخريجه.\n(٢) أبو داود (٣/ ٧٥ رقم ٢٧٣٠) وتقدم تخريجه.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3573},{"text":"عن ابن عباس أنه قال: \"استعان رسول اللَّه -ﷺ- بيهود بني قينقاع فرضخ ولم يسهم لهم\" ابن عمارة متروك، ولم يبلغنا في هذا ما يصح، وقد مرت كراهية الاستعانة بالمشركين.\n١٤٠٠٩ - حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن الزهري (١): \"أن رسول اللَّه غزا بناس من اليهود فأسهم لهم\". هذا منقطع. وكذا رواه يزيد بن يزيد بن جابر، عن الزهري.\n١٤٠١٠ - وروى الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن فطير الحارثي (١) قال: \"خرج رسول اللَّه -ﷺ- بعشرة من اليهود -يهود المدينة- إلى خيبر، فأسهم لهم كسهمان المسلمين\" هذا منقطع، وإسناده ضعيف.\nقلت: ذا كذب.\nقسمة الغنيمة في دار الحرب\n١٤٠١١ - ابن عون (خ م) (٢) قال: \"كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب: إنما كان ذلك فى أول الإسلام قد أغار رسول اللَّه -ﷺ- على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية. وحدثني بهذا ابن عطر، وكان في ذلك الجيش\".\n١٤٠١٢ - إسماعيل بن جعفر (خ م) (٣) عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، قال: \"دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد، فسأله أبو صرمة: هل سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يذكر العزل؟ قال: نعم، غزونا مع رسول اللَّه غزوة المصطلق، فسبينا كرائم العرب، وطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول اللَّه -ﷺ- بين أظهرنا فلا نسأله؟ فسألناه فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب اللَّه خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون\" فيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى المدينة كما قال الأوزاعي والشافعي، قال أبو يوسف: افتتح رسول اللَّه -ﷺ- بلاد بني المصطلق، وظهر عليهم، فصارت بلادهم دار إسلام، وبعث الوليد بن عقبة يأخذ صدقاتهم، فقال الشافعي مجيبًا له: أغار رسول اللَّه عليهم وهم غارون في نعمهم فقتلهم وسباهم وقسم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٥٤١)، ومسلم (٣/ ٦ ١٣٥ رقم ١٧٣٠) [١] وتقدم تخريجه.\n(٣) البخاري (٧/ ٤٩٤ رقم ٤١٣٨)، ومسلم (٢/ ١٠٦١ رقم ١٤٣٨) [١٢٥]. وتقدم تخريجه.","vol":"7","page":3574},{"text":"أموالهم وسبيهم في دارهم سنة خمس، وإنما أسلموا بعدها بزمان، وإنما بعث إليهم الوليد مصدقًا سنة عشر، وقد رجع رسول اللَّه عنهم ودارهم دار حرب. قال المؤلف: وكذا قال عروة وابن شهاب سنة خمس، قالا: وقاتل ﵇ بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة خمس. وهذا أصح مما روي عن ابن إسحاق سنة ست.\n١٤٠١٣ - محمد بن سعد العوفي، نا أبي، حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية، حدثني أبي، عن جدي، عن ابن عباس قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ صدقاتهم وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول رسول اللَّه، وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة، فغضب غضبًا شديدًا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ باللَّه من غضب اللَّه وغضب رسوله، وإن رسول اللَّه -ﷺ- استغشهم وهمَّ بهم، فأنزل اللَّه عذرهم في الكتاب فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (١).\n١٤٠١٤ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح (٢)، عن مجاهد قال: \"أرسل رسول اللَّه -ﷺ- الوليد إلى بني المصطلق ليصدقهم فخلقوه بالهدية فرجع إلى رسول اللَّه، فقال له: إن بني المصطلق قد أجمعوا لك ليقاتلوك، فأنزل اللَّه -تعالى-: \"إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا\".\nفالذي يستدل به على ذلك أن ذلك كان بعد غزوة بني المصطلق بمدة أن إسلام الوليد كان عام الفتح وهو صبي، فيشبه أن يكون النبي -ﷺ- أرسله سنة عشر وقد بلغ.\n١٤٠١٥ - جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن أبي موسى الهمداني، عن الوليد ابن عقبة قال: \"لما افتتح رسول اللَّه مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح رءوسهم ويدعو لهم، فجيء بي إليه وقد خلقت بالخلوق، فلما رآني لم يمسني، ولم يمنعه إلا الخلوق\" (٣). سمعه يونس بن بكير منه.\nوقال أحمد بن حنبل: ثنا فياض بن محمد، عن جعفر، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد اللَّه الهمداني، عن الوليد بن عقبة قال: \"لما افتتح رسول اللَّه -ﷺ- مكة. . . \" بمعناه. ثم قال\n_________\n(١) الحجرات: ٦.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٨٠ رقم ٤١٨١) من طريق جعفر بن برقان به.","vol":"7","page":3575},{"text":"أحمد: قد روي \"أنه سَلِح يومئذ فتقذره رسول اللَّه ولم يمسه ولم يدع له، ومُنع بركة رسول اللَّه -ﷺ- لسابق علم اللَّه فيه\".\n١٤٠١٦ - حماد بن زيد (خ) (١) عن عبد العزيز بن صهيب وثابت، عن أنس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: اللَّه أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك وهم يقولون: محمد والخميس. فظهر عليهم رسول اللَّه، فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول اللَّه -ﷺ- ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها\" قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنس بن مالك: ما أمهرها؟ فقال: أمهرها نفسها. فتبسم.\nسليمان بن المغيرة (خ) (٢) عن ثابت، نا أنس قال: \"صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول اللَّه -ﷺ- ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها، فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي فقال: أصلحيها. قال: ثم خرج رسول اللَّه -ﷺ- من خيبر حتى جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة، فلما أصبح قال: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. فجعل الرجل يجيء بفضل الخمر وفضل السويق وفضل السمن، حتى جعلوا من ذلك سوادًا حيسًا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، فكانت تلك وليمته عليها، فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة مشينا إليها، فرفّعنا مطينا ورفّع رسول اللَّه -ﷺ- فصُرع وصُرعت. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إلينا حتى قام رسول اللَّه يسترها، فأتيناه فقال: لم نُضَرْ. قال: فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها\". فقد قسمت غنيمة خيبر بخيبر. قال أبو يوسف: إنها حين افتتحها صارت دار إسلام وعاملهم على النخل. قال الشافعي: أما خيبر فما علمت كان فيها مسلم واحد، ما صالح إلا اليهود وهم على دينهم، وما حول خيبر كله دار حرب.\n١٤٠١٧ - ابن إسحاق (د) (٣) حدثني نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: \"أيها الناس، إن\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٠٧ - ٥٠٨ رقم ٩٤٧).\n(٢) كذا عزاه إلى البخاري بهذا السند وليس هو عنده من هذا الطريق، وأخرجه من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بنحوه (١/ ٥٧٢ رقم ٣٧١) وفي \"هـ\" عزاه إلى مسلم فقط.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٠٤٧ رقم ١٣٦٥) [٨٨] من طريق سليمان به.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٥٨ رقم ٣٠٠٧).","vol":"7","page":3576},{"text":"رسول اللَّه كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود. فأخرجهم\".\n١٤٠١٨ - همام (خ م) (١) ثنا قتادة، عن أنس: \"أن النبي -ﷺ- اعتمر أربع عمر، كلهن في ذى القعدة إلا التي في حجته: عمرة في الحديبية -أو زمن الحديبية- في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته\". فيه دليل على أنه قسم غنائم حنين بها. قال الشافعي: احتح أبو يوسف بأنه ﵇ لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة بدليل أنه أسهم لعثمان وطلحة ولم يشهدا بدرًا، فإن كان كما قال فهو يخالف سنة رسول اللَّه -ﷺ- لأنه يزعم أنه ليس للإمام أن يعطي أحدًا لم يشهد الوقعة ولم يكن مددًا، وليس كما قال قسم رسول اللَّه غنائم بدر بسبر (٢) شعب من شعاب الصفراء\" وقال ابن إسحاق: ومضى رسول اللَّه، فلما خرج من مضيق يقال له: الصفراء خرج منه إلى كثيب يقال له: سبر على ليلة من بدر أو أكثر، فقسم النفل بين المسلمين على ذلك الكثيب\".\n١٤٠١٩ - ابن وهب، حدثني حيي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد اللَّه بن عمرو: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- خرج يوم بدر بثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة، كما خرج طالوت، فدعا لهم رسول اللَّه حين خرج فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح اللَّه لهم يوم بدر فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا\" (٣) قال الشافعي: كانت غنائم بدر كما روى عبادة بن الصامت غنمها المسلمون قبل أن تنزل الآية في سورة الأنفال، فلما تشاحّوا عليها انتزعها اللَّه من أيديهم بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٤).\n١٤٠٢٠ - سعيد بن منصور، ثنا عبد اللَّه بن جعفر، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش بن أبي ربيعة، عن سليمان بن موسى الأشدق، عن مكحول عن أبي سلّام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة قال: \"خرج رسول اللَّه -ﷺ- إلى بدر فلقي بها\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٧٠١ رقم ١٧٧٨)، ومسلم (٢/ ٩١٦ رقم ١٢٥٣) [٢١٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٦ رقم ١٩٩٤)، والترمذي (٣/ ١٧٩ رقم ٨١٥) كلاهما من طريق همام به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) سَبِّر: كثيب بين بدر والمدينة. معجم البلدان: (٣/ ٢٠٧).\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٩ رقم ٢٧٤٧) من طريق عبد اللَّه بن وهب به.\n(٤) الأنفال: ١.","vol":"7","page":3577},{"text":"العدو، فلما هزمهم اللَّه اتبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول اللَّه -ﷺ- واستولت طائفة على النهب والعسكر، فلما رجع الذين طلبوا العدو قالوا لنا: النفل، نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم اللَّه وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول اللَّه: ما أنتم بأحق به منا، بل هو لنا نحن أحدقنا برسول اللَّه -ﷺ- أن تناله من العدو غرة. وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: ما أنتم بأحق به منا، بل هو لنا نحن استولينا عليه وأحرزناه. فأنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. . .﴾ (١) الآية، فقسمه رسول اللَّه بينهم عن فواق\" (٢).\nابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن الأشدق، عن مكحول، عن أبي أمامة: \"سألت عبادة عن الأنفال، فذكر بمعناه. وقال في آخره: فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا انتزعه اللَّه من أيدينا فجعله إلى رسوله، فقسمه على الناس عن بواء (٣)، فكان في ذلك تقوى اللَّه وطاعته وطاعة رسوله وصلاح ذات البين بقول اللَّه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (١) \".\n١٤٠٢١ - وعن ابن إسحاق، سمعت الزهري يقول: \"أنزلت سورة الأنفال بأسرها في أهل بدر\". قال الشافعي فكانت لرسول اللَّه كلها خالصًا وقسمها بينهم وأدخل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين والأنصار. وقال في موضع آخر: سبعة [أو] (٤) ثمانية.\n١٤٠٢٢ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة \"في قسمته البدريين: ثم ضرب رسول اللَّه بسهمه، فممن لم يشهدها وضرب له بسهمه: عثمان؛ تخلف بالمدينة على امرأته رقية وكانت وجعة، فضرب له رسول اللَّه -ﷺ- بسهمه. قال: وأجري يا رسول اللَّه، قال: وأجرك، وطلحة بن عبيد اللَّه كان بالشام فقدم فكلم رسول اللَّه -ﷺ- فضرب له بسهمه. قال: وأجري. قال: وأجرك. وسعيد بن زيد قدم من الشام بعدما رجع النبي -ﷺ- إلى المدينة، فضرب له النبي بسهمه، فقال: وأجري يا رسول اللَّه؟ قال: وأجرك. فهؤلاء الثلاثة من المهاجرين، وأما من الأنصار فأبو لبابة خرج -زعموا- مع رسول اللَّه -ﷺ- إلى بدر فأمّره على\n_________\n(١) الأنفال: ١.\n(٢) كتب في الحاشية: عن إفاقة وراحة.\n(٣) كتب بالحاشية: البواء اللزوم.\n(٤) من \"هـ\"، و\"بالأصل\": و.","vol":"7","page":3578},{"text":"المدبنة وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر، والحارث بن حاطب رجعه النبي -ﷺ- زعموا- إلى المدينة، وضرب له بسهمه وخرج عاصم بن عدي فرده وضرب له بسهمه، وخرج عاصم بن عدي فرده وضرب له بسهم، وخوات بن جبير ضرب له رسول اللَّه -ﷺ- بسهمه، والحارث ابن الصمة كسر بالروحاء فضرب له النبي -ﷺ- بسهمٍ\" وذكرهم أيضًا ابن إسحاق وموسى بن عقبة لكنه لم يذكر الحارث بن حاطب في الرد إلى المدينة.\nقال الشافعي وإنما أعطاهم من ماله، وإنما نزلت: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (١) بعد غنيمة بدر.\n١٤٠٢٣ - هشيم (خ) (٢) عن أبي بشر، عن سعيد: \"قلت لابن عباس: سورة الأنفال. قال: نزلت في أهل بدر، قال الشافعي: وأما ما احتج به من وقعة عبد اللَّه جحش وابن الحضرمي فذلك قبل بدر، ونزول الآية كانت في آخر يوم من الشهر الحرام فتوقفوا فيما صنعوا حتى نزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَام. . .﴾ (٣) الآية. وليس مما خالف فيه الأوزاعي سبيل. مرت قصة بن جحش عن رواية جندب.\n١٤٠٢٤ - ابن إسحاق، حدثني يزيد بن رومان، عن عروة قال: \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- عبد اللَّه بن جحش إلى نخلة فقال له: كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش. ولم يأمره بقتال، وذلك في الشهر الحرام، وكتب له كتابًا قبل أن يعلمه أين يسير، وقال: اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه؛ فما أمرتك فامض له، ولا تستكرهن أحدًا من أصحابك على الذهاب معك\". فلما سار يومين فتح الكتاب، فإذا فيه: \"امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما يصل إليك منهم\" فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمع وطاعة، فمن كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي؛ فإني ماض لأمر رسول اللَّه، ومن كره ذلك منكم فليرجع، فإن رسول اللَّه -ﷺ- قد نهاني أن أستكره منكم أحدًا. فمضى معه القوم حتى إذا كانوا ببحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه، ومضى القوم حتى نزلوا نخلة، فمر بهم عمرو ابن الحضرمي\n_________\n(١) الأنفال: ٤١.\n(٢) البخاري (٨/ ٤٩٧ رقم ٤٨٨٢).\nوأخرجه مسلم (٤/ ٢٣٢٢ - ٣٠٣١) [٣١] من طريق هشيم به.\n(٣) البقرة: ٢١٧.","vol":"7","page":3579},{"text":"والحكم بن كيسان وعثمان والمغيرة ابنا عبد اللَّه معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزبيب، فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد اللَّه، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه حليقًا قالوا: عمار ليس عليكم منهم بأس. وائتمر القوم بهم يعني أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في آخر يوم من رجب فقالوا: لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام، ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة الحرم فليمتنعن منكم. فأجمع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن عبد اللَّه التيمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد اللَّه والحكم بن كيسان، وهرب الغيرة فأعجزهم، واستاقوا العير فقدموا بها على رسول اللَّه -ﷺ- فقال لهم: واللَّه ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام فأوقف الأسيرين والعير لم يأخذ شيئًا. فلما قال لهم رسول اللَّه -ﷺ- ما قال أسقط في أيديهم وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء: قد سفك محمد الدم في الشهر الحرام، وأخذ فيه المال، وأسر فيه الرجال، واستحل الشهر الحرام. فأنزل اللَّه -تعالى- في ذلك: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (١) يقول: الكفر باللَّه أكبر من القتل. فلما نزل ذلك أخذ رسول اللَّه العير وفدى الأسيرين، فقال المسلمون: أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فأنزل اللَّه فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا. . .﴾ (٢) الآية. وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع\". موسى بن عقبة في قصة ابن جحش بمعنى هذا قال: وذلك في رجب قبل بدر بشهرين.\nالسرية تأخذ العلف والطعام\n١٤٠٢٥ - شعبة (خ م) (٣) عن حميد بن هلال، عن عبد اللَّه بن مغفل قال: \"كنا محاصرين خيبر فرمى إنسان بجراب فأخذته، فالتفت فإذا النبي -ﷺ- فاستحييت منه\".\n_________\n(١) البقرة: ٢١٧.\n(٢) البقرة: ٢١٨.\n(٣) البخاري (٦/ ٢٩٤ رقم ٣١٥٣)، ومسلم (٣/ ١٣٩٣ رقم ١٧٧٢) [٧٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٥ رقم ٢٧٠٢)، والنسائي (٧/ ٢٣٦ رقم ٤٤٣٥) كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد به.","vol":"7","page":3580},{"text":"الطيالسي (م) (١) نا شعبة وسليمان بن الغيرة، عن حميد سمع عبد اللَّه بن مغفل يقول: \"دُلي جراب من شحم يوم خيبر فأخذته فالتزمته، فقلت: هذا لا أعطي أحدًا منه، فالتفت فإذا رسول اللَّه فاستحييت منه\".\n١٤٠٢٦ - حماد بن زيد (خ) (٢) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"كنا نُصيب في المغازي العسل والفاكهة فنأكله ولا نرفعه\" وعند (خ) (٢): \"العنب\" بدل \"الفاكهة\".\nابن المبارك، عن حماد، ولفظه: \"فنصيب العسل والسمن فنأكله\".\nأنس بن عياض، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن جيشًا غنموا في زمان النبي -ﷺ- طعامًا وعسلًا فلم يؤخذ منهم الخمس\" (٣). رواه عثمان بن الحكم، عن عبيد اللَّه، عن نافع مرسلًا.\n١٤٠٢٧ - هُشيم، أنا الشيباني وأشعث بن سوار، عن محمد بن أبي المجالد قال: \"بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله: ما صنع النبي -ﷺ- في طعام خيبر فسألته: هل خَمَسه؟ قال: لا، كان أقل من ذلك، وكان أحدنا إذا أراد منه شيئًا أخذ منه حاجته\" (٤).\n١٤٠٢٨ - ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن أبي برزة قال: \"كانت العرب تقول: من أكل الخبز سمن، فلما فتحنا خيبر أجهضناهم عن خبز لهم، وقعدت عليها فأكلت منها حتى شبعت فجعلت أنظر فى عطفيَّ، هل سمنت؟ \" كذا قال: عن يونس. وقال غيره: عن أيوب.\n١٤٠٢٩ - يعقوب بن القعقاع، عن الربيع بن أنس، عن سويد خادم سلمان: \"أنه أصاب سلة -يعني: في غزوهم- فمر بها إلى سلمان فإذا فيها حُوّارى وجبن، فأكل سلمان منها\".\nبيع الطعام في دار الحرب\n١٤٠٣٠ - ابن المبارك، عن الأوزاعي، حدثني أسِيد بن عبد الرحمن، عن خالد بن دُريك: \"سألت ابن محيريز عن بيع الطعام والعلف بأرض الروم. فقال: سمعت فضالة بن\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٩٣ رقم ١٧٧٢) [٧٣].\n(٢) البخاري (٦/ ٢٩٤ رقم ٣١٥٤).\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٥ رقم ٢٧٠١) من طريق أنس بن عياض به.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٦ رقم ٢٧٠٤) من طريق الشيباني بنحوه.","vol":"7","page":3581},{"text":"عبيد يقول: إن رجالًا يريدون أن يزيلوني عن ديني، واللَّه لا يكون ذلك حتى آتي محمدًا -ﷺ- وأصحابه، من باع طعامًا أو علفًا بأرض الروم مما أصاب منها بذهب أو فضة ففيه خمس اللَّه وفيء المسلمين\".\nابن عون، حدثني خالد بن دريك، عن ابن محيريز، عن فضالة قال: \"إن ناسًا يريدون أن يستزلوني عن ديني، وإني واللَّه لأرجو ألا أزال عليه حتى أموت، ما كان من شيء بيع بذهب أو فضة ففيه خمس اللَّه وسهام المسلمين\".\n١٤٠٣١ - إسماعيل بن عياش، نا أسيد بن عبد الرحمن، عن مقبل بن عبد اللَّه، عن هانئ بن كلثوم: \"أن صاحب جيش الشام حين فتحت الشام كتب إلى عمر: إنا فتحنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك، فاكتب إليّ بأمرك. فكتب إليه عمر: أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة ففيه خمس اللَّه وسهام المسلمين\".\nما فضل في يده من الطعام والعلف في دار الحرب\n١٤٠٣٢ - يحيى بن حمزة (د) (١) حدثني أبو عبد العزيز -شيخ أردني- عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم قال: \"رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب غنمًا وبقرًا فقسم منه وجعل بقيته في المغنم\".\n١٤٠٣٣ - الواقدي، نا عبد الرحمن بن الفضيل، عن العباس بن عبد الرحمن الأشجعي، عن أبي سفيان، عن عبد اللَّه بن عمرو \"قال رسول اللَّه يوم خيبر: كلوا واعلفوا ولا تحملوا\".\n١٤٠٣٤ - عمرو بن الحارث، حدثني ابن حَرشف الأزدي، (عن القاسم) (٢) مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ- قال: \"كنا نأكل الجزر في الغزو لا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملاة\" وقال الشافعي: يروى من حديث بعض الناس مثلما قلت من أن النبي -ﷺ- أذن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجه بشيء من الطعام، فإن كان مثل هذا يثبت عن النبي -ﷺ- فلا حجة لأحد معه وإن كان لا يثبت؛ لأن في رجاله من بجهل فكذلك في رجال من روى عنه إحلاله من يجهل. قال المؤلف: كأنه أراد بالأول حديث الواقدي، وبالثاني ما بعده.\n١٤٠٣٥ - أبو حمزة العطار \"قلت للحسن: إني امرؤ متجري (بالأبُلة) (٣)، وإني أملأ\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٦٧ رقم ٢٧٠٧).\n(٢) تكررت بالأصل.\n(٣) في \"هـ\": بالأيلة.","vol":"7","page":3582},{"text":"بطني من الطعام فأصعد إلى أرض العدو فآكل من تمره وبُسره، فما ترى؟ فقال: غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة ورجال من أصحاب النبي -ﷺ- كانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا أو يحملوا\".\nقلت أبو حمزة هو إسحاق بن الربيع، ضُعِّف.\nالنهي عن نهب الطعام\n١٤٠٣٦ - أبوعوانة (عو) (١) عن سعيد بن مسروق (عو) عن عباية، بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خديج قال: \"كنا مع رسول اللَّه بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلًا وغنمًا، وكان رسول اللَّه -ﷺ- في أخريات الناس، فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور، فدفع إليهم رسول اللَّه فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرًا الغنم ببعير\".\n١٤٠٣٧ - أبو الأحوص (د) (٣) عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: \"خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، فأصابوا غنمًا فانتهبوها وإن قدورنا لتغلي؛ إذ جاء رسول اللَّه يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة - أو: إن الميتة ليست بأحل من النهبة\".\nأخذ السلاح وغيره بلا إذن الإمام\n١٤٠٣٨ - ابن وهب (ت) (٤) أخبرني يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن حنش بن\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٥٥ رقم ٢٤٨٨).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٥٥٨ رقم ١٩٦٨) [٢٠] من طريق سعيد بن مسروق به.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٠٢ رقم ٢٨٢١)، والترمذي (٤/ ٦٨ رقم ١٤٩١)، والنسائي (٧/ ١٩١ - ١٩٢ رقم ٤٢٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٨ رقم ٣١٣٧).\nقلت: وقع اختلاف في سنده، فقد رواه النسائي وابن ماجه كرواية الصحيحين وعند أبي داود والترمذي: عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع به، قال الترمذي بعد ذكر الطريقين: وهذا أصح أي بإسقاط أبيه - وعباية قد سمع من رافع.\n(٣) أبو داود (٣/ ٦٦ رقم ٢٧٠٥).\n(٤) الترمذي (٣/ ٤٣٧ رقم ١١٣١)، وقال: هذا حديث حسن وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت.\nقلت: في المطبوع من جامع الترمذي بإثبات \"بسر بن عبيد اللَّه\" بدلًا من \"حنش\" بهذا الإسناد.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٤ رقم ٢١٥٨، ٢١٥٩)، و(٣/ ٦٧ رقم ٢٧٠٨) من طريق أبي مرزوق، عن حنش، عن رويفع به.","vol":"7","page":3583},{"text":"عبد اللَّه السَّبائي، عن رويفع بن ثابت، عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال عام حنين: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبسن شيئًا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأخذن دابة من المغانم فيركبها حتى إذا (أنقضها) (١) ردها في المغانم\".\n١٤٠٣٩ - حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، وخالد والزبير بن الخريت، عن عبد اللَّه بن شقيق، عن رجل من بلقين قال: \"أتيت النبي -ﷺ- وهو بوادي القرى قلت: ما تقول في الغنيمة؟ قال: للَّه خمسها، وأربعة أخماس للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: \"لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم\".\nقلت: إسناده قوي.\nالرخصة في استعماله وقت الضرورة\n١٤٠٤٠ - عثام بن علي، نا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه قال: \"انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع عليه بيضة ومعه سيف جيد ومعي سيف رديء، فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذكر نقفًا كان ينقف رأسي بمكة حتى ضعفت يده فأخذت سيفه، فرفع رأسه، فقال: على من كانت الدبَرة، أكانت لنا أو علينا؟ ألست رويعينًا بمكة؟ قال: فقتلته ثم أتيت النبي -ﷺ- فقلت: قتلت أبا جهل، قال النبي -ﷺ-: آللَّه الذي لا إله إلا هو قتلته؟ فاستحلفني ثلاث مرات، ثم قام معي إليهم فدعا عليهم\".\nقلت: خرجه مختصرًا (د س) (٢).\nشريك، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه قال: \"انتهيت إلى أبي جهل وهو في القتلى صريع وسعي سيف رث، فجعلت أضربه بسيفي فلم يعمل شيئًا قال: ونظر إليّ فقال أرويعينًا بمكة؟ فوقع سيفه فأخذته فضربته به حتى قتلته، ثم جئت اشتد حتى أخبرت النبي -ﷺ- فقال: أنت قتلته؟ قلت: نعم، حتى استحلفني ثلاث مرات فحلفت له، ثم قال: انطلق فأرنيه. فانطلق فأريته إياه، فقال: هذا كان فرعون هذه الأمة\" ورواه الأعمش عن\n_________\n(١) النِّقض والنِّقْضَةً. هما الجمل والناقة اللذان قد هَزَلْتَهما وأدْبرْتَهما. (لسان العرب ٧/ ٣٤٣).\n(٢) أبو داود (٣/ ٦٧ - ٦٨ رقم ٢٧٠٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٤ رقم ٨٦٧٠) من طريق أبي إسحاق بنحوه.","vol":"7","page":3584},{"text":"أبي إسحاق بمعناه.\n١٤٠٤١ - ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، عن البراء بن مالك قال: \"لقيت يوم مسيلمة رجلًا يقال له: حمار اليمامة رجلًا جسيمًا بيده سيف أبيض، فضربت رجليه فكأنما أخطأته [فانقعَر] (١) فوقع على قفاه، فأخذت سيفه وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى انقطع، فألقيته وأخذت سيفي\".\nقلت. على شرط (خ م) (٢).\nالأمير إذا انتصر أقام بالعرصة ثلاثا\n١٤٠٤٢ - سعيد (خ م) (٣) عن قتادة، عن أنس، عن أبي طلحة: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا غلب على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا\".\nما يفعل بذراريهم\n١٤٠٤٣ - شعبة (خ م) (٤) عن سعد بن إبراهيم، سمعت أبا أمامة بن سهل، عن أبي سعيد \"أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه رسول اللَّه -ﷺ- فجاء على حمار، فلما كان قريبًا من المسجد قال رسول اللَّه -ﷺ-: قوموا إلى سيدكم -أو إلى خيركم- فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: حكمت بحكم الملك - وربما قال: حكمت بحكم اللَّه\".\n١٤٠٤٤ - محمد بن صالح التمار، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه: \"أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسي، وأن تقسم أموالهم وذراريهم، فذكروا ذلك لرسول اللَّه فقال: لقد حكم اليوم فيهم بحكم اللَّه الذي حكم به من فوق سبع سموات\" (٥).\n_________\n(١) في \"الأصل، م\" فانعقر. والمثبت من \"هـ\". والقعر، القلع.\n(٢) كتب في الحاشية: لم يخرجوا للبراء شيئًا.\n(٣) البخاري (٦/ ٢٠٩ رقم ٣٠٦٥)، ومسلم (٤/ ٢٢٠٤ رقم ٢٨٧٥) [٧٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٣ رقم ٢٦٩٥)، والترمذي (٤/ ١٠٣ رقم ١٥٥١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٩٩ رقم ٨٦٥٧) كلهم من طريق سعيد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٦/ ١٩١ رقم ٣٠٤٣)، ومسلم (٣/ ١٣٨٨ - ١٣٨٩ رقم ١٧٦٨) [٦٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٥٧ رقم ٥٢١٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٦٢ رقم ٨٢٢٢) من طريق شعبة به.\n(٥) وأخرجه أبو داود (٥/ ٦٢ - ٦٣ رقم ٨٢٢٣) من طريق محمد بن صالح به.","vol":"7","page":3585},{"text":"قلت: التمار وثقه أحمد.\n١٤٠٤٥ - يعلى، نا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال: \"كنت فيهم فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت ترك، فكنت فيمن لم ينبت\" (١).\nأبو عوانة، عن عبد الملك، عن عطية قال: \"كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فأمر رسول اللَّه -ﷺ- أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فجاءوا بي ولا أراني إلا سيقتلوني فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي\".\nما يفعل بالبالغين منهم\nقال الشافعي: الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتلهم إن لم يسلم أهل الأوثان، أو يعطي الجزية أهل الكتاب، أو يمنّ عليهم، أو يفاديهم بمال أو بأسرى من المسلمين يطلقوا لهم أو يسترقهم، فإن استرقهم أو أخذ منهم مالًا فسبيله سبيل الغنيمة، يخمس ويكون أربعة أخماسها لأهل الغنيمة. فإن قيل: كيف حكمت في المال والولدان والنساء حكمًا واحدًا وحكمت في الرجال أحكامًا متفرقة؟ قيل: ظهر رسول اللَّه -ﷺ- على قريظة وخيبر فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال وسبى ولدان بني المصطلق وهوازن ونساءهم فقسهم قسم الأموال.\n١٤٠٤٦ - ابن جريج (م) (٢) عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول اللَّه -ﷺ- فأجلى بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول اللَّه -ﷺ- فأمّنهم وأسلموا، وأجلى رسوال اللَّه يهود المدينة بني قينقاع -وهم قوم عبد اللَّه ابن سلام- ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمدينة\".\n١٤٠٤٧ - مالك (خ) (٣) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال: \"لولا آخر الناس ما\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤١ رقم ٤٤٠٤، ٤٤٠٥)، والترمذى (٤/ ١٢٣ رقم ١٥٨٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٨٥ رقم ٨٦٢٠، ٨٦٢١)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٩ رقم ٢٥٤١، ٢٥٤٢) من طرق عن عبد الملك بن عمير به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٨٧ - ١٣٨٨ رقم ١٧٦٦) [٦٢].\nوأخرجه البخاري (٧/ ٣٨٣ رقم ٤٠٢٨)، وأبو داود (٣/ ١٥٦ رقم ٣٠٠٥) من طريق ابن جريج به.\n(٣) البخاري (٧/ ٥٦٠ رقم ٤٢٣٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٦٠ رقم ٣٠٢٠) من طريق مالك به.","vol":"7","page":3586},{"text":"فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم رسول اللَّه -ﷺ- خيبر\".\nوأما ما قال في ولدان بني المصطلق:\n١٤٠٤٨ - ابن عون (م) (١) \"كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فقال: إنما كان في أصل الإسلام، قد أغار رسول اللَّه على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث، حدثني بهذا ابن عمر وكان في ذلك الجيش\". وقد مر في حديث أبي سعيد: \"غزونا بني المصطلق فسبينا كرائم العرب، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فسألنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا عليكم ألا تفعلوا\".\nوقال في هوازن حديث:\n١٤٠٤٩ - ابن أخي ابن شهاب (خ) (٢) عن عمه، عن عروة أن مروان والمسور أخبراه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال: معي ما ترون، وأحب الحديث إلى أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين؛ إما السبي وإما المال، وقد استأنيت بكم وقد كان أنظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول اللَّه -ﷺ- غير رادّ إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا فقام رسول اللَّه -ﷺ- في المسلمين فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوتكم قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء اللَّه علينا. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول اللَّه، فقال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول اللَّه فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن\".\nقال الشافعي: وأسر رسول اللَّه أهل بدر، فمنهم من منّ عليه بلا شيء، ومنهم من أخذ منه فدية، ومنهم من قتله، فكان المقتولان بعد الأسر يوم بدر عقبة بن أبي معيط، والنضر ابن الحارث. الشافعي: أبنا عدد من أهل العلم \"أن رسول اللَّه أسر النضر بن الحارث العبدري\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٥٦ رقم ١٧٣٠) [١].\nوأخرجه البخاري (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٥٤١)، وأبو داود (٣/ ٤٣ رقم ٢٦٣٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٧١ رقم ٨٥٨٥) من طرق عن ابن عون به.\n(٢) البخاري (٦/ ٢٧٢ رقم ٣١٣١، ٣١٣٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٢ رقم ٢٦٩٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٦ رقم ٨٨٧٦) كلاهما من طريق ابن شهاب به.","vol":"7","page":3587},{"text":"يوم بدر، وقتله بالبادية أو الأثيل صبرًا وأسر عقبة فقتله صبرًا\".\n١٤٠٥٠ - الواقدي، حدثني محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لما أقبل بالأسارى حتى إذا كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط، فجعل عقبة يقول: يا ويلاه، علام أقتل من بين هولاء؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لعداوتك للَّه ولرسوله فقال: يا محمد، مَنُّك أفضل، فاجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم مننت عليّ، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم، يا محمد، من للصبية؟ فقال النبي -ﷺ-: النار، يا عاصم، قدمه فاضرب عنقه. فقدمه فضرب عنقه\".\n١٤٠٥١ - زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم (١) قال: \"أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقًا، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلًا من بقايا قتلة عثمان؟ ! فقال له مسروق: ثنا عبد اللَّه ابن مسعود -وكان في أنفسنا موثوق الحديث- أن رسول اللَّه -ﷺ- لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار. قد رضيت لك ما رضي لك رسول اللَّه -ﷺ-\".\nقال الشافعي: وكان المنون عليهم ثلاثة بلا فدية: أبو عزة الجمحي تركه حصد رسول اللَّه لبناته وأخذ عليه عهدًا ألا يقاتله، فأخفره وقاتله يوم أحد، فدعا رسول اللَّه إلا يفلت، فما أسر من المشركين رجل غيره، فقال: يا محمد، أمنن عليّ ودعني لبناتي وأعطيك عهدًا ألا أعود لقتالك. فقال النبي -ﷺ-: لا تمسح على عارضيك بمكة تقول: قد خدعت محمدًا مرتين. فأمر به فضربت عنقه\" روينا في كتاب القسم نحوه.\n١٤٠٥٢ - الواقدي، حدثني محمد بن عبد اللَّه، عن الزهري، عن ابن المسيب (١) قال: [أمن] (٢) رسول اللَّه -ﷺ- من الأسارى يوم بدر أبا عزة عبد اللَّه بن عمرو بن عمير الجمحي، وكان شاعرًا وكان قال للنبي -ﷺ-: يا محمد، إن لي خمس بنات ليس لهن شيء فتصدق بي عليهن. ففعل وقال: أعطيك موثقًا ألا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدًا. فأرسله، فلما خرجت قريش إلى أحد جاءه صفوان بن أمية فقال: اخرج معنا. فقال: إني قد أعطيت محمدًا موثقًا ألا أقاتله، فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قُتل، وإن عاش أعطاه مالًا كثيرًا، فلم يزل به حتى خرج، فأسر ولم يؤسر من قريش غيره. فقال: يا محمد، إنما خرجت كرهًا ولي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل، م\": أمر. والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3588},{"text":"بنات فامنن عليّ، فقال أين ما أعطيتني من العهد والميثاق؟ لا واللَّه لا تمسح عارضيك بمكة تقول: سخرت بمحمد مرتين، إن المرء لا يلدغ من جحر مرتين، يا عاصم بن ثابت، قدمه فاضرب عنقه. فقدمه فضرب عنقه\". قال الشافعي: وأسر رسول اللَّه ثمامة بن أثال بعدُ، فمن عليه، ثم عاد ثمامة بعد فأسلم وحسن إسلامه.\n١٤٠٥٣ - عبد الحميد بن جعفر (م) (١) حدثني المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- خيلًا نحو نجد، فجاءت برجل يقال له: ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج عليه رسول اللَّه -ﷺ- فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تُنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول اللَّه -ﷺ- حتى كان من الغد، ثم قال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فردها عليه، ثم أتاه اليوم الثالث فردها عليه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أطلقوا ثمامة. فخرج ثمامة إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل من الماء، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه، يا محمد، اللَّه ما كان على الأرض من وجه أبغض إليّ من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ، وواللَّه ما كان دين أبغض إليّ من دينك، وقد أصبح دينك أحب الأديان إليّ، وواللَّه ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك، وقد أصبح بلدك أحب البلدان كلها إليّ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول اللَّه -ﷺ- وأمره أن يعتمر، فلما قدم قال له رجال بمكة: أصبوت يا ثمامة؟ فقال: لا واللَّه ما صبوت، ولكني أسلمت مع رسول اللَّه -ﷺ- وواللَّه لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول اللَّه\".\nيونس، عن ابن إسحاق، ثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: \"كان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي أن رسول اللَّه -ﷺ- دعا اللَّه حين عرض لرسول اللَّه -ﷺ- بما عرض له أن يمكنه اللَّه منه، وكان عرض له وهو مشرك فأراد قتله، فأقبل ثمامة معتمرًا وهو على شركه حتى دخل المدينة فتحير فيها حتى أخذ، وأتي به رسول اللَّه -ﷺ- فأمر به فربط إلى عمود من عمد المسجد، فخرج عليه رسول اللَّه، فقال: ما لك يا ثمامة، هل أمكن اللَّه منك؟ قال: قد كان ذلك يا\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٨٧ رقم ١٧٦٤) [٦٠].\nوأخرجه البخاري (١/ ٦٦٧ رقم ٤٦٩)، وأبو داود (٣/ ٥٦ رقم ٢٦٧٩)، والنسائي (١/ ١٠٩ - ١١٠ رقم ١٨٩) من طرق عن المقبري به مطولًا ومختصرًا.","vol":"7","page":3589},{"text":"محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالًا تعطه. فمضى وتركه، ومر به من الغد، فقال: ما لك يا ثمامَ، هل أمكن اللَّه منك؟ فأعاد قوله، ثم مر به من الغد فقال كقوله، وأجابه بما قال، ثم انصرف رسول اللَّه -ﷺ-، قال أبو هريرة: فجعلنا المساكين نقول بيننا: ما نصنع بدم ثمامة؟ واللَّه لأكلة من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دمه. فلما كان الغد مر به رسول اللَّه، فقال: ما لك يا ثمامة؟ فقال: خيرًا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل مالًا تعطه. فقال: أطلقوه؛ فقد عفوت عنك يا ثمام. فخرج ثمامة حتى أتى حائطًا من حيطان المدينة، فاغتسل فيه وتطهر وطهر ثيابه، ثم جاء رسول اللَّه -ﷺ- وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقال: يا محمد، واللَّه لقد كنت وما وجه أبغض إليّ من وجهك، ولا دين أبغض إليّ من دينك، ولا بلد أبغض إليّ من بلدك، ثم لقد أصبحت وما وجه أحب إليّ من وجهك، ولا دين أحب إليّ من دينك، ولا بلد أحب إليّ من بلدك، وإني أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، يا رسول اللَّه، قد كنت خرجت معتمرًا وأنا على دين قومي فيسرني صلى اللَّه عليك في عمرتي، فيسره وعلمه، فخرج معتمرًا، فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد من الإسلام، قالوا: صبأ ثمامة. فقال: إني واللَّه ما صبوت، ولكني أسلمت وصدقت محمدًا وآمنت به، وايم الذي نفس ثمامة بيده، لا تأتيكم حبة من اليمامة -وكانت ريف مكة- حتى يأذن فيها محمد. وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول اللَّه -ﷺ- يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٤٠٥٤ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال: \"وأقبل ثابت بن قيس إلى رسول اللَّه، فقال: هب لي الزبير اليهودي أجزيه بيد كانت له يوم بعاث. فأعطاه إياه، فأقبل ثابت حكى أتاه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ قال: نعم، وهل ينكر الرجل أخاه؟ قال ثابت: أردت أن أجزيك اليوم بيد لك عندي يوم بعاث. قال: فافعل، فإن الكريم يجزي الكريم. قال: قد فعلت، قد سألتك رسول اللَّه -ﷺ- فوهبك لي. فأطلق عنه أساره. فقال الزيبر: ليس لي قائد وقد أخذتم امرأتي وبنيّ. فرجع ثابت فقال: رد إليك رسول اللَّه امرأتك وبنيك. فقال الزبير: حائط لي فيه أعذق ليس لي ولا لأهلي عيش إلا به. فرجع ثابت إلى رسول اللَّه فوهبه له، فرجع ثابت إلى الزبير فقال: قد رد إليك رسول اللَّه -ﷺ- أهلك ومالك","vol":"7","page":3590},{"text":"فأسلم تسلم. قال: ما فعل الجليسان -وذكر رجال قومه- قال: قتلوا وفرغ منهم، ولعل اللَّه أن يكون أبقاك لخير، قال الزبير: أسألك باللَّه يا ثابت وبيدي الخضيم عندك يوم بعاث إلا ألحقتني بهم، فليس صعب العيش خير بعدهم. فذكر ذلك ثابت لرسول اللَّه فأمر به فقُتل\" وذكره ابن إسحاق، عن الزهري، وذكر أنه الزبير بن باطا القرظي. وذكره أيضًا موسى بن عقبة وأنه كان كبيرًا أعمى.\n١٤٠٥٥ - معمر (خ) (١) عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- قال لأساري بدر: لو كان مطعم بن عدي حيًّا فكلمني في هؤلاء النتنى لخليتهم له\".\n١٤٠٥٦ - حماد بن سلمة (م) (٢) عن ثابت، عن أنس \"أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر، فأخذهم رسول اللَّه فعفا عنهم، ونزل القرآن: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ (٣) \".\n١٤٠٥٧ - معمر (خ م) (٤) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- نزل منزلًا وتفرق الناس عنه في العضاه يستظلون تحتها، فعلق الناس سلاحهم في شجرة، فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه ثم سله فأقبل على النبي -ﷺ- فقال: من يمنعك مني؟ والنبي -ﷺ- يقول: اللَّه. فشامَ الأعرابيُّ السيفَ، فدعا النبي -ﷺ- أصحابه وأخبرهم بصنيع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه\" قال معمر: وكان قتادة يذكر نحوه ويذكر أن قومًا من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبي -ﷺ- فأرسلوا هذا الأعرابي، ويتلو قتادة: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٨٠ رقم ٣١٣٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦١ رقم ٢٦٨٩) من طريق معمر به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٤٢ رقم ١٨٠٨) [١٣٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٠ رقم ٢٦٨٨)، والترمذي (٥/ ٣٦٠ رقم ٣٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٦٤ رقم ١١٥١٠) من طريق حماد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) الفتح: ٢٤.\n(٤) البخاري (٧/ ٤٩٤ رقم ٤١٣٩)، ومسلم (٤/ ١٧٨٦ - ١٧٨٧ رقم ٨٤٣) [١٣].","vol":"7","page":3591},{"text":"هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ. . .﴾ (١) الآية. وأما المفاداة بالنفس:\n١٤٠٥٨ - ابن علية (م) (٢) نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء بن عُقَيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي -ﷺ- وأسر أصحاب رسول اللَّه رجلًا وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول اللَّه وهو في الوثاق فقال: يا محمد، يا محمد. فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني وبم أخذت سابق الحاج؟ فقال -إعظامًا لذلك-: أخذت بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه، فناداه: يا محمد، يا يا محمد، قال: وكان رسول اللَّه -ﷺ- رحيمًا رقيقًا. فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه، فناداه: يا محمد، يا محمد، فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني، قال: هذه حاجتك؟ قال: ففدي بالرجلين\".\nابن عيينة، عن أيوب بهذا مختصرًا \"أن النبي -ﷺ- فدى رجلين من المسلمين وأعطى رجلًا من المشركين\". قال سفيان: أعطى المشرك بفكاكهما.\nوأما المفاداة بالمال:\n١٤٠٥٩ - عكرمة بن عمار (م) (٣) عن أبي زميل، عن ابن عباس، عن عمر قال: \"لما كان يوم بدر قال ﵇: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي اللَّه، بنو العم والعشيرة والإخوان، غير أنا نأخذ منهم الفداء ليكون لنا قوة على المشركين، وعسى اللَّه أن يهديهم إلى الإسلام ويكونوا لنا عضدًا. قال: فما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم، فقربهم فاضرب أعناقهم. قال: فهوى رسول اللَّه -ﷺ- ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فأخذ منهم الفداء، فلما أصبحت غدوت على رسول اللَّه وإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان، فقلت: يا نبي اللَّه، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاءً بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. قال: الذي عَرضَ عليّ\n_________\n(١) المائدة: ١١.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٦٢ رقم ١٦٤١) [٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٩ رقم ٣٣١٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٥ رقم ٨٥٩٢) من طريق أيوب به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٨٣ - ١٣٨٥ رقم ١٧٦٣) [٥٨] مطولًا.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦١ رقم ٢٦٩٠)، والترمذي (٥/ ٢٥١ رقم ٣٠٨١) من طريق عكرمة به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.","vol":"7","page":3592},{"text":"أصحابك، لقد عُرض عليّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة -وشجرة قريبة حينئذ- فأنزل اللَّه: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. . .﴾ الآية، إلى قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (١) \".\n١٤٠٦٠ - أزهر، عن ابن عون، عن محمد، عن عبيدة، عن علي \"قال رسول اللَّه -ﷺ- في الأسارى يوم بدر، إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء، وأستشهد منكم بعدتهم. قال: فكان آخر السبعين ثابت ابن قيس قُتل يوم اليمامة\".\nقلت: غريب جيد الإسناد.\n١٤٠٦١ - أبو بحر البكراوي، ثنا شعبة، ثنا أبو العنبس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: \"جعل رسول اللَّه -ﷺ- في فداء الأسرى أهل الجاهلية أربعمائة\" (٢).\nابن إسحاق \"في قصة بدر قال: وكان في الأسارى أبو وداعة السهمي، فقدم ابنه المطلب المدينة فأخذ إياه بأربعة آلاف درهم، فانطلق به، ثم بعثت قريش في فداء الأسارى، فقدم مكرز بن حفص في فداء سُهيل ابن عمرو فقال: اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزًا. قال: ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا قال: وكان أكثر الأسارى فداءً العباس؛ لأنه كان موسرًا فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهب\".\n١٤٠٦٢ - موسى بن عقبه (خ) قال ابن شهاب: ثنا أنس \"أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول اللَّه فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه، فقال: واللَّه لا تذرون درهمًا\".\nقتل المشركين بعد الأسار بضرب الأعناق دون المثلة\n١٤٠٦٣ - خالد الحذاء (م) (٤) عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال:\n_________\n(١) الأنفال: ٦٧ - ٦٩.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٦١ رقم ٢٦٩١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٠ رقم ٨٦٦١) من طريق سفيان ابن حبيب عن شعبة به.\n(٣) البخاري (٥/ ١٩٩ رقم ٢٥٣٧).\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥) [٥٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٥)، والترمذي (٤/ ١٦ رقم ١٤٠٩)، والنسائي (٧/ ٢٢٧ رقم ٤٤٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٨ رقم ٣١٧٠) من طرق عن خالد الحذاء به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3593},{"text":"\"ثنتان حفظتهما عن رسول اللَّه -ﷺ-، قال: \"إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته\".\n١٤٠٦٤ - شعبة (خ) عن عدي بن ثابت، عن عبد اللَّه بن يزيد قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المُثلة والنُهبى\".\n١٤٠٦٥ - أخبرنا الحاكم، أنا ابن درستويه، أنا الفسوي، نا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني جرير بن حازم عن شعبة (م) (٢) عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا بعث أميرًا على جيش أو سرية أمره في خاصة نفسه بتقوى اللَّه ومن معه من المؤمنين خيرًا، ثم قال: اغزوا باسم اللَّه، قاتلوا في سبيل اللَّه، وقاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا\".\n١٤٠٦٦ - همام، نا قتادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران البرجمي \"أن غلامًا لأبيه أبق، فجعل للَّه عليه إن قدر عليه ليقطعن يده، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال: إني سمعت رسول اللَّه يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، وبعثني إلى سمرة فذكر مثله عن النبي -ﷺ-\".\nقلت: أخرجه (د) (٣) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة.\nقال الشافعي: فقيل: قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه وأرجلَهم وسمل أعينهم. قلنا: فإن أنسًا وآخر رويا هذا عن النبي -ﷺ- ثم رويا أو أحدهما أن النبي -ﷺ- لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة ونهى عن المثلة.\nقال المؤلف: رواه ابن عمر وأنس والزيادة، فقال:\n١٤٠٦٧ - هشيم (م) (٤)، عن عبد العزير بن صهيب، وحميد، عن أنس \"أن ناسًا من عرينة\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ٢٤٧٤).\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٥٨ رقم ١٧٣١) [٤].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٧ رقم ٢٦١٢)، والترمذي (٤/ ١٣٨ رقم ١٦١٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٢ رقم ٨٥٨٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٣ رقم ٢٨٥١) من طرق عن علقمة بن مرثد به، وقال الترمذي: حديث بريدة حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٣/ ٥٣ رقم ٢٦٦٧).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٩٦ رقم ١٦٧١) [٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٧١ رقم ٧٥٧١) من طريق حميد به.","vol":"7","page":3594},{"text":"قدموا على رسول اللَّه -ﷺ- المدينة فاجتووها، فقال رسول اللَّه: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام واستاقوا ذَوْدَ رسول اللَّه -ﷺ-، فبلغه ذلك، فبعث في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم فى الحرّة حتى ماتوا\" وفي لفظ لعبد الوهاب الثقفي عن حميد قال فيه: لا أحفظ \"اشربوا من أبوالها\" ولأبان، عن قتادة، عن أنس بمعناه إلا أنه قال: \"نفر من عُكل\" قال: فنهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المثلة بعد ذلك.\nهشام (د) (١) عن قتادة، عن أنس بهذا وزاد: \"نهى عن المثلة\".\nابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس \"أن رهطًا من عُكل وعرينة. . . \" بنحوه (٣) ثم قال قتادة: \"بلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة\".\nقال الشافعي: وكان علي بن الحسين ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح.\n١٤٠٦٨ - وثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر، عن أبيه، عن جده قال \"لا واللَّه ما سمل رسول اللَّه عينًا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم\".\nقال المؤلف: بل هو حديث ثابت ومعه رواية ابن عمر، وفيهما جميعًا أنه سمل أعينهم فالأحسن حمله على النسخ.\n١٤٠٦٩ - عفان، نا همام، نا قتادة، عن أنس \"أن رهطًا من عرينة قدموا على النبي -ﷺ-\" بنحوه. قال قتادة: وحدثني ابن سيرين أن هذا قبل أن تنزل الحدود (٣)، وفيما رواه هشام، عن قتادة ما دل على هذا أو حمله على أنه فعل بهم ما فعلوا بالرعاء.\nيحيى بن غيلان (م) (٤) عن يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي عن أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة\".\nحُصَين بن مخارق، عن داود بن أبي هند، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- إنما مثَّل بهم لأنهم مثلوا بالراعي\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٣١ رقم ٤٣٦٨).\n(٢) أخرجه البخاري (٧/ ٥٢٤ رقم ٤١٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٩٨ رقم ١٦٧١) [١٣]، والنسائي (١/ ١٥٨ رقم ٣٠٥) كلهم من طريق سعيد به.\n(٣) أخرجه البخاري (١٠/ ١٤٩ رقم ٥٦٨٦)، و(٣/ ١٢٩٨ رقم ١٦٧١) [١٣] من طريق همام عن قتادة به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٩٨ رقم ١٦٧١) [١٤].\nوأخرجه الترمذي (١/ ١٠٦ رقم ٧٢)، والنسائي (٧/ ١٠٠ رقم ٤٠٤٣) كلاهما من طريق يحيى بن غيلان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحدًا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع.","vol":"7","page":3595},{"text":"قلت: ابن مخارق ساقط.\nالزجر عن اتخاذ الأسير غرضًا أو أن يُحرق\n١٤٠٧٠ - شعبة (م) (١) عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا\" وذكره البخاري تعليقًا ورواه المنهال بن عمرو عن سعيد.\n١٤٠٧١ - سليمان بن حرب، نا شعبة، عن المنهال، عن سعيد بن جبير \"أن ابن عمر خرج في طريق من طرق المدينة فرأى غلمانًا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوه فروا فغضب وقال: من فعل هذا؟ إن رسول اللَّه لعن مَن مثَّل بالحيوان\" ذكره (خ) (٢) في الشواهد.\nهشيم (م) (٣) أنا أبو بشر (خ) (٤) عن سعيد بن جبير قال: \"مر ابن عمر بفتيان من قريش وقد نصبوا طيرًا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب [الطير] (٥) كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل [هذا؟] (٦) لعن اللَّه من فعل هذا، إن رسول اللَّه -ﷺ- لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا\".\n١٤٠٧٢ - عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن عُبَيد بن تعلى، عن أبي أيوب \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن صبر الدابة. قال أبو أيوب: لو كانت دجاجة ما صبرتها\".\nابن إسحاق، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن أبيه، عن عبيد بن تَعلى، عن أبي أيوب، قال: \"أدربنا (٧) مع عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد وهو أمير الناس يومئذ على الدروب، فنزلنا منزلنا من أرض الروم فأقمنا به. قال: وكان أبو أيوب قد اتخذ مسجدًا، فكنا نروح ونجلس إليه ويصلي لنا ونستمع من حديثه، فواللَّه إنا لعشيةً معه إذ جاءه رجل فقال: أتي\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٧) [٥٨].\nوأخرجه البخاري تعليقًا (٩/ ٥٥٩) عقب حديث رقم (٥٥١٥)، والنسائي (٧/ ٢٣٨ رقم ٤٤٤٣) كلاهما، من طريق عدي به.\n(٢) أخرجه البخاري (٩/ ٥٥٨ رقم ٥٥١٥) في الشواهد.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٨) [٥٩].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٨ رقم ٤٤٤١) من طريق هشيم به.\n(٤) البخاري (٩/ ٥٥٨ رقم ٥٥١٥).\n(٥) في \"الأصل، م\": الطريق. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) من \"هـ\".\n(٧) كتب بالحاشية: أي دخلنا الدروب.","vol":"7","page":3596},{"text":"الآن الأمير بأربعة أعلاج من الروم فأمر بهم أن يُصبَروا، فرُموا بالنبل حتى قتلوا. فقام أبو أيوب فزعا حتى جاءه، فقال: أصبرتهم؟ ! لقد سمعت رسول اللَّه -ﷺ- ينهى عن صبر الدابة، وما أحب أن لي كذا كذا وأني صبرت دجاجة. فدعا عبد الرحمن بن خالد بغلمان له أربعة فأعتقهم مكانهم\" قال أبو زرعة الدمشقي: عبيد بن تعلى من أهل فلسطين منزله عسقلان. ورواه بن الحارث (د) (١) عن بكير.\n١٤٠٧٣ - هشيم (د) (٢)، أنا مغيرة، عن شبَاك، عن إبراهيم، عن هُني بن نُويرة، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أعفُّ الناس قِتلةً أهل الإيمان\".\n١٤٠٧٤ - سفيان (خ) (٣): \"رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارًا الدهني اجتمعوا فتذكروا الذين حرقهم عليٌّ -﵁- فحدث أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه بلغه فقال، لو كنت أنا ما حرقتهم بالنار؛ لقول رسول اللَّه -ﷺ-: لا تعذبوا بعذاب اللَّه. ولقتلتهم؛ لقول رسول اللَّه من بدَّل دينه فاقتلوه\".\n١٤٠٧٥ - سفيان قال: فقال عمار: لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرَق بعضها إلى بعض، ثم دخن عليهم حتى ماتوا. فقال عمرو: قال الشاعر:\nلترمِ بي المنايا حيث شاءت ... إذا لم ترم بي في الحفرتين\nإذا ما أججوا حطبًا ونارًا ... هناك الموت نقدًا غير دين\n١٤٠٧٦ - الليث (خ) (٤) عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أنه قال: \"بعثنا رسول اللَّه -ﷺ- في بعث وقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا -لرجلين من قريش- فأحرقوهما بالنار.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٦٠ رقم ٢٦٨٧).\n(٢) أبو داود (٣/ ٥٣ رقم ٢٦٦٦).\n(٣) البخاري (٦/ ١٧٣ رقم ٣٠١٧).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥١)، والترمذي (٤/ ٤٨ رقم ١٤٥٨)، والنسائي (٧/ ١٠٤ رقم ٤٠٥٩ - ٤٠٦١)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٨ رقم ٢٥٣٥) من طرق عن أيوب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٦/ ١٧٣ رقم ٣٠١٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٥٥ رقم ٢٦٧٤)، والترمذي (٤/ ١١٧ رقم ١٥٧١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٨٣ رقم ٨٦١٣)، كلهم من طريق الليث به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3597},{"text":"ثم قال حين أردنا الخروج: إن النار لا يُعذِّب بها إلا اللَّه؛ فإن وجدتموهما فاقتلوهما\".\n١٤٠٧٧ - ابن جريج، حدثني زياد بن سعد، أن أبا الزناد أخبره أن حنظلة بن علي أخبره، عن حمزة بن عمرو الأسلمي \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث رجلًا فقال: إن أصبت فلانًا -أو فلانة- فأحرقوه بالنار. فلما ولى دعاه فقال: إنه لا يعذب بالنار إلا ربها\".\nمغيرة بن عبد الرحمن (د) (١) عن أبي الزناد قال: وحدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أمَّره على سرية [قال] (٢) فخرجت فيها، فقال: إن وجدتم فلانًا فأحرقوه. فوليت فناداني، فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار\".\nفأما حديث أسامة حيث أمره رسول اللَّه أن يحرق على (أُبْنَي) (٣) وما روي في نصب المنجنيق على الطائف فغير مخالف لما قلنا؛ إنما هو في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين، والنهي فمحمول على المقدور عليه، وشبهه الشافعي يرمي الصيد ما دام على الامتناع.\nجريان الرق على الأسير وإن أسلم بعد الأسر\n١٤٠٧٨ - عبد الوهاب الثقفي (م) (٤) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: \"أسر أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا من بني عُقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة، فمر به رسول اللَّه ونحن معه -أو قال: أتى عليه- على حمار وتحته قطيفة، فناداه: يا محمد، يا محمد، فأتاه، قال: ما شأنك؟ قال: فيم أخذتُ وفيم أخذتَ سابقة الحاج؟ قال: أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف -وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي -ﷺ- فتركه ومضى، فناداه: يا محمد، يا محمد، فرحمه رسول اللَّه فرجع إليه، فقال: ما شأنك؟ فقال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. فتركه ومضى، فناداه، فرجع إليه فقال: إني جائع فأطعمني، قال: وأحسبه قال: وإني عطشان فاسقني. قال: هذه\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٥٤ رقم ٢٦٧٣).\n(٢) من \"هـ، وسنن أبي داود\".\n(٣) بوزن حُبْلَى: موضع بالشام. معجم البلدان (١/ ١٠١).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٦٢ رقم ١٦٤١) [٨] مطولًا.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٩ رقم ٣٣١٦) والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٥ رقم ٨٥٩٢) كلاهما من طريق أيوب به.","vol":"7","page":3598},{"text":"حاجتك. قال: ففداه رسول اللَّه -ﷺ- بالرجلين الذين أسرتهما ثقيف وأخذ ناقته تلك\".\nمن يُسترق\nقال الشافعي: قد سبى رسول اللَّه -ﷺ- بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب وأجرى عليهم الرق حتى منّ عليهم بعد. فاختلف أهل العلم بالمغازي فزعم بعضهم أن النبي -ﷺ- لما أطلق سبي هوازن قال: لو كان تامًّا على أحد سبي لتمّ على هؤلاء، ولكنه أسار وفداء. قال الشافعي: فمن ثبَّت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال. وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبي، ويروى عن العمرين (١).\n١٤٠٧٩ - قال الشافعي: أنا سفيان، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن عمر بن عبد العزيز. وأنا سفيان، عن رجل، عن الشعبي (٢) أن عمر قال: \"لا يسترق عربي\".\n١٤٠٨٠ - وأنا عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب \"في المولى ينكح الأمة يسترق ولده، وفي العربي ينكح الأمة لا يسترق ولده، عليه قيمتهم. قال الشافعي: ومن لم يثبت الحديث ذهب إلى أن العرب والعجم سواء في الرق. قال الربيع: وبه يأخذ الشافعي.\nقال المؤلف: أما الرواية فيه عن النبي -ﷺ- فذكرها الشافعي في القديم:\n١٤٠٨١ - عن محمد -هو الواقدي- عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن السلولي، عن معاذ \"أن النبي -ﷺ- قال يوم حنين: لو كان ثابتًا على أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤلاء، ولكن إنما هو أسار وفداء\".\n١٤٠٨٢ - أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصين (٢)، عن الشعبي قال عمر: \"ليس على عربى ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئًا أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة خمسًا من الإبل\". فسره أبو عبيد فقال: يقول: هذا الذي في يده السبي لا ينزعه من يده بل عوض؛ لأنه أسلم عليه، ولا نتركه مملوكًا وهو من من العرب ولكنه قوَّم قيمته خمسًا من الإبل اللذي سباه، ويرجع إلى نسبه عربيًا كما كان.\nقلت: والملة: الدية.\n١٤٠٨٣ - موسى بن عقبة، قال: قال ابن شهاب: أخبرني سعيد \"أن عمر فرض في كل\n_________\n(١) أي: ابن الخطاب وابن عبد العزيز. انظر: \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3599},{"text":"سبي فُدي من العرب ستة فرائض، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد من العرب\". هذا مرسل جيد.\n١٤٠٨٤ - ابن إسحاق، عن يزيد بن قُسيط، عن سعيد بن المسيب قال: \"أبَقت أمة لبعض العرب فوقعت بوادي القرى فانتهت إلى الحي الذين أبقت منهم، فتزوجتها رجل من بني عذرة، فنثرت له بطنها، ثم عثر عليها سيدها فاستاقها وولدها، فقضى عمر للعذري -يعني: قضى له بولده- وقضى عليه بالغُرة لكل وصيف وصيفٌ، ولكل وصيفة وصيفة، وجعل عن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارًا أو سبعمائة درهم، وعلي أهل البادية ست فرائض\".\nقال المؤلف: هذا ورد في وطء الشبهة فيكون الولد حرًا وعليه قيمته لصاحب الجارية، وكان عمر رأى القيمة بما نقل في هذا الأثر -إن صح- وجريان الرق على سبايا بني المصطلق وهوازن ثابت والمن عليهم يإطلاق السبايا تفضل.\n١٤٠٨٥ - مالك (خ د) (١) عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن ابن محيريز قال: \"دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، ثم قلنا: نعزل ورسول اللَّه -ﷺ- بين أظهرنا؟ فسألناه فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة\".\n١٤٠٨٦ - ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة قالت: \"لما قسم رسول اللَّه -ﷺ- سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأةً حلوةً مَلَّاحةً لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول اللَّه تستعينه في كتابتها، فواللَّه ما هو إلا أن رأيتها فكرهتها، وقلت: سيرى منها مثلما رأيت، فلما دخلت على رسول اللَّه -ﷺ- قالت: يا رسول اللَّه، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، وقد كاتبت على نفسي فأعني على كتابتي، فقال: أوَخير من ذلك؟ أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم. ففعل رسول اللَّه -ﷺ- فبلغ الناس أنه قد تزوجها، فقالوا: أصهار رسول اللَّه، فأرسلوا ما\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٥٤٢)، وأبو داود (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧٢).\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٠٦١ رقم ١٤٣٨) [١٢٥]، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٠٠ - ٢٠١ رقم ٥٠٤٤) من طرق عن ربيعة به.","vol":"7","page":3600},{"text":"في أيديهم من بني المصطلق، فلقد أعتق بها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها\" (١).\n١٤٠٨٧ - ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: \"كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- بحنين، فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفدهم بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول اللَّه إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فامنن علينا منّ اللَّه عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال يا رسول اللَّه إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، وذكر كلامًا وأبياتًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: نساؤكم وأبناؤكم أحب إليك أم أموالكم؟ فقالوا: يا رسول اللَّه، خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا، أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع برسول اللَّه إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول اللَّه في أبنائنا ونسائنا، سأعطيكم عند ذلك، وأسأل لكم. فلما صلي بالناس الظهر قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول اللَّه -ﷺ-. وقالت الأنصار كذلك. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. فقال العباس بن مرداس السُّلمي: أما أنا وبنو سُليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول اللَّه -ﷺ-. وقال عيينة بن بدر: أما أنا وبنو فزارة فلا. فقال رسول اللَّه: من أمسك بحقه منكم فله بكل إنسان ستة فرائض من أول فيء نصيبه. فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم\" (٢) وحديث المسور في سبي هوازن قد مضى.\n١٤٠٨٨ - مسلمة بن علقمة (م) (٣) عن داود، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: \"ثلاث سمعتهن لبني تميم من رسول اللَّه -ﷺ- لا أبغض بني تميم بعدهن أبدًا، كان على عائشة نذر محرر من ولد إسماعيل، فسُبي سبي من بلعنبر، فلما جيء بذاك السبي قال لها رسول اللَّه -ﷺ-: إن سرك أن تفي بنذرك فأعتقي محررًا من هؤلاء. فجعلهم من ولد إسماعيل، وجيء بنعم من نعم الصدقة، فلما رآه راعه حسنه فقال: هذا نعم قومي. فجعلهم قومه. قال: وقال: هم أشد\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٢ رقم ٣٩٣١) من طريق ابن إسحاق به.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٣ رقم ٢٦٩٤)، والنسائي (٦/ ٢٦٢ رقم ٣٦٨٨) كلاهما من طريق ابن إسحاق بنحوه.\n(٣) مسلم (٤/ ١٩٥٧ رقم ٢٥٢٥) [١٩٨].","vol":"7","page":3601},{"text":"الناس قتالًا في الملاحم\". وأخرجه من حديث أبي زرعة (خ م) (١) عن أبي هريرة.\n١٤٠٨٩ - مسعر، عن عبيد بن الحسن، عن ابن مغفّل \"أن سبيًا من خولان قدم وكان على عائشة رقبة من ولد إسماعيل\"، فقدم سبي من اليمن فأرادت أن تعتق، فنهاها النبي -ﷺ- فقدم سبي من مصر -أحسبه قال: من بني العنبر- فأمرها أن تعتق\" تابعه شعبة.\nتحريم الفرار من الزحف وصبر الواحد لاثنين\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. . . .﴾ (٢) الآية، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ. . .﴾ (٣) الآيتين.\n١٤٠٩٠ - ثور بن زيد (خ) (٤) عن أبي الغيث، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ فذكر فيهن التولي يوم الزحف\".\n١٤٠٩١ - موسى بن عقبة (خ) (٥) عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه -وكان كاتبًا له- قال: \"كتب إليه عبد اللَّه بن أبي أوفى أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا اللَّه العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف\".\n١٤٠٩٢ - سفيان (خ) (٦) عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: \"لما أنزلت ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (٧) فكتب عليهم ألا يفر العشرون من المائتين، فأنزل اللَّه: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ. . . فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ. . .﴾ (٨) الآية\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٥٤٣)، ومسلم (٤/ ١٩٥٧ رقم ٢٥٢٥) [١٩٨].\n(٢) الأنفال: ١٥.\n(٣) الأنفال: ٦٥ - ٦٦.\n(٤) البخاري (٥/ ٤٦٢ رقم ٢٧٦٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٣٨٧٤)، والنسائي (٦/ ٢٥٧ رقم ٣٦٧١) من طريق ثور به.\n(٥) البخاري (٦/ ٤٠ رقم ٢٧١٨).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٣٦٢ رقم ١٧٤٢) [٢٠] وأبو داود (٣/ ٤٢ رقم ٢٦٣١) كلاهما من طريق موسى به.\n(٦) البخاري (٨/ ١٦١ - ١٦٢ رقم ٤٦٥٢).\n(٧) الأنفال: ٦٥.\n(٨) الأنفال: ٦٦.","vol":"7","page":3602},{"text":"جرير بن حازم (خ) (١) نا الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"نزلت: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ. . .﴾ (٢) الآية. قال: فرض عليهم ألا يفر رجل من عشرة، ولا قوم من عشر أمثالهم، فجهد ذلك الناس وشق عليهم، فنزلت: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ (٣) فأمروا ألا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم. قال ابن عباس: فنقص من النصر بقدر ما خفف من العدة\".\nابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"إن فر رجل من اثنين فقد فر، وإن فر من ثلاثة لم يفر\".\nمن تولى متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة\n١٤٠٩٣ - ابن عيينة (د ت ق) (٤) عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عمر قال: \"بعثنا رسول اللَّه -ﷺ- في سرية فلقوا العدو، فحاص الناس حيصة، فأتينا المدينة ففتحنا بابها وقلنا: يا رسول اللَّه، نحن الفرارون، قال: بل أنتم العكارون، وأنا فئتكم\".\nعلي بن عاصم، نا يزيد بن أبي زياد بنحوه. وزاد فيه: \"فكنت فيمن حاص، فقلت في نفسي: لا ندخل المدينة وقد بؤنا بغضب من اللَّه. ثم قلنا: ندخلها فنمتار منها. فدخلنا فلقينا النبي -ﷺ- وهو خارج إلى الصلاة فقلنا: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون. فقلنا: يا نبي اللَّه، أردنا ألا ندخل المدينة وأن نركب البحر. قال: فلا تفعلوا فإني فئة كل مسلم\".\n١٤٠٩٤ - الشافعي، نا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: \"أنا فئة كل مسلم\".\nشعبة، عن سماك، سمع سويدًا سمع عمر يقول لما هزم أبو عبيد: \"لو أتوني كنت فئتهم\".\nالنهي عن قصد النساء والولدان بالقتل\n١٤٠٩٥ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه (٥) \"أن رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (٨/ ١٦٣ رقم ٤٦٥٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٦ رقم ٢٦٤٦) من طريق جرير به.\n(٢) الأنفال: ٦٥.\n(٣) الأنفال: ٦٦.\n(٤) أبو داود (٣/ ٤٦ رقم ٢٦٤٧)، والترمذي (٤/ ١٨٦ - ١٨٧ رقم ١٧١٦)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢١ رقم ٣٧٠٤) ببعضه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3603},{"text":"حين بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان\".\n١٤٠٩٦ - الليث، عن نافع، عن ابن عمر \"أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول اللَّه -ﷺ- مقتولة، فأنكر قتل النساء والصبيان\".\nعبيد اللَّه (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر: \"وُجدت امرأة مقتولة فى بعض المغازى، فنهى رسول اللَّه عن قتل النساء والصبيان\" وقد مر في حديث بريدة عن النبي -ﷺ-: \"لا تقتلوا وليدًا\".\n١٤٠٩٧ - عبد الوهاب الخفاف، نا يونس، عن الحسن، عن الأسود بن سريع قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فغزوت معه فأصبنا ظفرًا فقتل الناس يومئذ -يعني: قتلوا الذرية، فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: ما بال أقوام جاوز بهم القتل حتى قتلوا الذرية؟ ! -قالها ثلاثًا- وقال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرف عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها\" (٢). الفطرة: يعني التي فطرهم عليها حين أخرجهم من صلب آدم فأقروا بتوحيده.\nعمرو بن عون، نا هشيم، أنا يونس، عن الحسن، ثنا الأسود قال: \"كنا في غزوة لنا. . . \" الحديث. ورواه قتادة عن الحسن.\nقتل النساء والولدان في التبييت والغارة بلا قصد\n١٤٠٩٨ - ابن عيينة (خ م) (٣) عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، أخبرني الصعب ابن جثامة \"أنه سمع النبي -ﷺ- يسأل عن أصحاب الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال النبي -ﷺ-: هم منهم\". وزاد عمرو بن دينار، عن الزهري: \"هم من آبائهم\".\n١٤٠٩٩ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب، عن عمه (٤) \"أن النبي -ﷺ- لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان\" (٥).\nقال الشافعي: كان ابن عيينة يذهب إلى أن قول النبي -ﷺ-: \"هم منهم\" إباحة لقتلتهم،\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٧٢ رقم ٣٠١٥)، ومسلم (٣/ ١٣٦٤ رقم ١٧٤٤) [٢٥].\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٨٤ رقم ٨٦١٦) من طريق هشيم عن يونس به.\n(٣) البخاري (٦/ ١٧٠ رقم ٣٠١٢)، ومسلم (٣/ ١٣٦٤ رقم ١٧٤٥) [٢٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٥٤ رقم ٢٦٧٢)، والترمذي (٤/ ١١٦ رقم ١٥٧٠)، والنسائى في الكبرى (٥/ ١٨٥ رقم ٨٦٢٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٧ رقم ٢٨٣٩) كلهم من طريق سفيان به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) كتب بالحاشية: مرسل لأن محمد ولد كعب.\nقلت: وابن كعب بن مالك هو عبد الرحمان بن عبد اللَّه ابن كعب وعمه هو عبيد اللَّه بن كعب بن مالك، وأما محمد بن كعب فلم أجد ممن ذكر في الرواة عنه ابن أخيه، وانظر ترجمتهم من تهذيب الكمال.","vol":"7","page":3604},{"text":"وأن حديث ابن أبي الحُقيق ناسخ له، قال: وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب أتبعه حديث ابن كعب.\nقال الشافعي: حديث الصعب كان في عمرة النبي -ﷺ-، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل: في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك، ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان، ثم نبهى عنه، ومعنى نهيه عندنا أن يقصد قصدهم بقتل وهم يُعرفون مُميزين ممن أُمر بقتله منهم. وقوله: \"هم منهم\" أي: يجمعون خصلتين فليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار.\n١٤١٠٠ - علي بن المديني، نا سفيان، نا الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن الصعب، قال: \"مر بي رسول اللَّه -ﷺ- وأنا بالأبواء -أو بودان- فأهديت إليه لحم حمار وحش فرده عليّ، فلما رأي الكراهة في وجهي قال: إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم. قال: وسُئل عن ذراري المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى إلا للَّه ورسوله\". قال سفيان: وكان إذا حدث بهذا الحديث قال: \"وأخبرني ابن كعب ابن مالك، عن عمه \"أن رسول اللَّه لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان\".\nقال ابن إسحاق: لما انقضى أمر الخندق وأمر بني قريظة، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن كان حزَّب الأحزاب على رسول اللَّه؛ استأذنت الخزرج رسول اللَّه في قتله، وكان بخيبر، فأذن لهم فيه، قال: ثم غزا بني المصطلق في شعبان سنة ست، ثم خرج معتمرًا في ذي القعدة عام الحديبية.\nقال المؤلف: ثم كانت عمرته التي تسمى عمرة القضاء، ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرته في عام حجه. فقتل ابن أبي الحقيق كان قبلهن، وكيف يكون نهيه في قصة ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان ناسخًا لحديث الصعب الواقع بعده، وزعموا أنه هاجر إلى النبي -ﷺ- ومات بزمن أبي بكر، فإن كان سماعه للحديث من رسول اللَّه بعدما هاجر فهو أيضًا بعد قصة ابن أبي الحقيق، فإن في حديث الهدنة ما دل على أنه أول ما التقى بالنبي -ﷺ- فيكون وجه الحديثين ما أشار إليه الشافعي من اختلاف الحالين، واللَّه أعلم. واحتج الشافعي في جواز التبييت أيضًا؛ فقال:\n١٤١٠١ - أنا عمر بن حبيب عن ابن عون (خ م) (١) \"أن نافعًا كتب إليه يخبره أن ابن عمر\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٥٤١)، ومسلم (٣/ ١٣٥٦ رقم ١٧٣٠) [١].","vol":"7","page":3605},{"text":"أخبره أن النبي -ﷺ- أغار علي بني المصطلق وهم غارون في نعمهم بالمريسيع، فقتل المقاتلة وسبى الذرية\".\n١٤١٠٢ - عكرمة بن عمار (د س) (١) ثنا إياس بن سلمة، عن أبيه قال: \"أمَّر رسول اللَّه -ﷺ- علينا أبا بكر فغزونا ناسًا فبيتناهم نقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة: أمت أمت. فقتلت بيدي: تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين\". فأما حديث:\n١٤١٠٣ - مالك (خ) (٢) عن حميد، عن أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قومًا بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد واللَّه، محمد والخميس، فقال النبي -ﷺ-: اللَّه أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا (يقوم) (٣) فساء صباح المنذَرين\".\nالشافعي، أنا عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس قال: \"سار رسول اللَّه -ﷺ- إلى خيبر فانتهى إليها ليلًا، وكان إذا طرق قومًا لم يغر حتى يصبح فإن سمع أذانًا أمسك، وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح، فلما أصبح ركب وركب المسلمون وخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا رسول اللَّه -ﷺ- قالوا: محمد والخميس. فقال: اللَّه أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذَرين. قال أنس: وإني لردفٌ لأبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول اللَّه -ﷺ-\".\nقلت: إِسناده صحيح.\nقال الشافعي: كونه لا يغير حتى يصبح ليس بتحريم للإغارة ليلًا، بل للاحتياط للجيش؛ لئلا يقتل بعضهم بعضًا في الظلمة، فقد أصابهم ذلك في قتل ابن عتيك، فقطعوا رجل أحدهم، وقد بيتوا ابن أبي الحقيق.\n١٤١٠٤ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء: \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- إلى أبي رافع اليهودي، وكان يسكن أرض الحجاز، فندب له سرايا من الأنصار وأمَّر عبد اللَّه بن عَتيك، وكان أبو رافع يؤذي النبي -ﷺ- ويعين عليه، وكان في حصن له، فلما دنوا منه وقد غربت\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٣ رقم ٢٥٩٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠١ - ٢٠٢ رقم ٨٦٦٥).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٤٧ رقم ٢٨٤٠) من طريق إياس به، ولم يذكر الشعار.\n(٢) البخاري (٧/ ٥٣٤ رقم ٤١٩٧).\n(٣) في \"هـ\": بساحة قوم.","vol":"7","page":3606},{"text":"الشمس وراح الناس بسرحهم قال لهم عبد اللَّه: اجلسوا مكانكم؛ فإني منطلق فمتطلّع الأبواب لعلي أدخل فأقتله، حتى إذا دنا من الباب تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس، فهتف به البواب فقال يا عبد اللَّه، إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب. قال: فدخلت فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأقاليد على وتد، فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده في عَلال له، فلما نزل عنه أهل سمَره، قصدت إليه فجعلت كلما فتحت بابًا أغلقت عليّ من داخل، فقلت: إن القومُ نَذِروا بي لم يخلص إليّ حتى أقتله فانتهت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهوي نحو الصوت، فأضربه ضربة غير طائل، وأنا دهش فلم أغن عنه شيئًا وصاح، فخرجت من البيت، فجلست غير بعيد، ثم جئت فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأُمك الويل، رجل في البيت ضربني قُبَيلُ بالسيف، قال: فأضربه ضربةً ثانية ولم أقتله، ثم وضعت صُنابة السيف في بطنه، ثم اتكأت عليه حتى سمعته أخذ في ظهره، فعرفت أني قد قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابًا، حتى انتهيت إلى درجة فوضعت رجلي وأنا أظن أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلةٍ مقمرة؛ فانكسرت رجلي فعصبتها بعمامتي، ثم إني انطلقت حتى جلست عند الباب قلت: واللَّه لا أخرج الليلة حتى أعلم أني قد قتلته أو لا. فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت أتعجل إلى أصحابي، فقلت: النجاء قد قتل اللَّه أبا رافع حتى انتهينا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فحدثته، فقال: ابسُط رجلك. فبسطتها فمسحها فكأنما لم أشتكها قط\".\nورواه (خ) عبيد اللَّه بن موسى، عن أبي إسحاق، عن البراء بنحوه. ويروى من وجه آخر أن ذلك كان بخيبر، وأن عبد اللَّه بن أنيس هو الذي قتله، وفي آخر أن عبد اللَّه بن أنيس ضرب، وابن عتيك ذفف عليه، وفي الروايات كلها أن ابن عتيك سقط فوثئت رجله.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٩٥ - ٣٩٦ رقم ٤٠٣٩) عبيد اللَّه بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء.","vol":"7","page":3607},{"text":"قتل كعب بن الأشرف\n١٤١٠٥ - ابن عيينة (خ م) (١)، عن عمرو، سمع جابرًا يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذى اللَّه ورسوله؟ فقال له محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول اللَّه؟ قال: نعم. قال: أنا له يا رسول اللَّه، فائذن لي أن أقول. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد عنانا وقد مللنا منه. فقال الخبيث لما سمعها. وأيضًا واللَّه لتملُّنّه -أو لتلمنّ منه- ولقد علمت أن أمركم سيصير إلى هذا قال: إنا لا نستطيع أن نسلمه حتى ننظر ما فعل، وإنا نكره أن ندعه بعد أن اتبعناه حتى ننظر إلى أي شي يصير أمره، وقد جئتك لتسلفني تمرًا. قال: نعم، على أن ترهنوني نساءكم. قال: نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب! قال: فأولادكم، قال: فتعيّر الناس أو ألادَنا أنا رهناهم بوسق أو وسقين وربما قال: فيسبُّ ابن أحدنا فيقال: رُهن بوسق أو وسقين! قال: فأي شيء ترهنوني؟ قال: نرهنك اللأمة -يعني: السلاح- قال: نعم. فواعده أن يأتيه، فرجع محمد إلى أصحابه، فأقبل وأقبل معه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة وجاء معه رجلان آخران فقال: إني مستمكن من رأسه فإذا أدخلت يدي في رأسه فدونكم الرجل، فجاءوه ليلًا وأمر أصحابه فقاموا في ظل النخل وأتاه محمد فناداه: يا أبا الأشرف، فقالت امرأتة: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فنزل إليه ملتحفًا في ثوب واحد ينفخ منه ريح الطيب، فقال له محمد: ما أحسن جسمك وأطيب ريحك! . قال: إن عندي ابنة فلان وهي أعطر العرب. قال: فتأذن لي أن أشمه؟ قال: نعم. فأدخل محمد يده في رأسه، ثم قال: أتأذن لي أن أشمه أصحابي؟ قال: نعم. فأدخلها في رأسه فأشم أصحابه، ثم أدخلها مرة أخرى في رأسه حتى أمنه، ثم إنه شكّ يده في رأسه فنصَاه (٢)، ثم قال لأصحابه: دونكم عدو اللَّه.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٩٠ - ٣٩١ رقم ٤٠٣٧)، ومسلم (٣/ ١٤٢٥ - ١٤٢٦ رقم ١٨٠١) [١١٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٨٧ رقم ٢٧٦٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٩٢ رقم ٨٦٤١) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به.\n(٢) بالحاشية: أخذ بناصيته.","vol":"7","page":3608},{"text":"فخرجوا عليه فقتلوه، ثم أتى رسول اللَّه -ﷺ- فأخبره\" وذكر موسى بن عقبة القصة وقال فيها: \"فعانقه سلْكان بن سلامة -يعني: أبا نائلة- وقال: اقتلوني وعدَّو اللَّه. فلم يزالوا يتخلصؤن إليه بأسيَافهم حتى طعنه أحدهم في بطنه طعنة بالسيف خرج منها مصرانه وخلصوا إليه فضربوه بأسيافهم، وكانوا في بعض ما يتخلصون إليه وسلكان معانقه أصابوا عباد بن بشر في وجهه -أو في رجله- ولا يشعرون، ثم خرجوا يشتدون سراعًا حتى إذا كانوا بجرف بعاث فقدوا صاحبهم، فرجعوا فوجدوه من وراء الجرف فاحتملوه حتى أتوا به أهلهم من ليلتهم\" وذكر ابن إسحاق القصة قال: \"وأصيب الحارث بن أوس، فجرح في رأسه ورجله أصابه سيف\". وبمعناه ذكره ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة.\nوتقتل المرأة إن قاتلت\n١٤١٠٦ - عمر بن مرقع بن صيفي (د) (١) حدثني أبي، عن جده [رباح] (٢) بن ربيع قال: \"كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة فرأي الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلًا فقال انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال: قل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفًا\".\n١٤١٠٧ - وهيب، عن أيوب، عن عكرمة (٣): \"أن النبي -ﷺ- رأى امرأة مقتولة بالطائف، فقال: ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحب هذه المرأة المقتولة؟ ! فقال رجل من القوم: أنا يا رسول اللَّه، أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني، فأمر بها رسول اللَّه أن توارى\" (٤).\nحماد بن زيد ووهيب، عن أيوب، عن عكرمة (٣) قال: \"لما حاصر النبي -ﷺ- الطائف أشرفت امرأة فكشفت قبلها فقالت: هادونكم فارموا، فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها، فأمر بها رسول اللَّه أن تواري\" (٥) أخرجهما (د) في المراسيل.\n١٤١٠٨ - ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة قالت: \"ما قتل رسول اللَّه -ﷺ- امرأة من بني قريظة إلا امرأة واحدة، واللَّه إنها لعندي تضحك ظَهرًا\n_________\n(١) أبو دواد (٣/ ٥٣ - ٥٤ رقم ٢٦٦٩).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٤٨ رقم ٢٨٤٢) من طريق المرقع به.\n(٢) في \"الأصل\": رياح. والمثبت من \"هـ\"، وانظر ترجمته من تهذيب الكمال.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) مراسيل أبي داود (٢٤٧ رقم ٣٣٣).\n(٥) مراسيل أبي داود (٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٣٣٤).","vol":"7","page":3609},{"text":"لبطن، وإن رسول اللَّه -ﷺ- ليقتل رجالهم بالسيوف (١)، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ فقالت: أنا واللَّه، فقلت: ويلك، ما لك؟ فقالت: أقتل واللَّه. قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته. فانطُلق بها فضُربت عنقها، فما أنسى عجبًا منها طيبة نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل\" (٢). فيروى أنها دلت على محمود بن مسلمة رحًا فقتلته، ولم يصح (٣).\n١٤١٠٩ - ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن سهل الحارثي، عن جابر بن عبد اللَّه قال: \"خرج مرحب من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو مرتجز ويقول: من يبارز؟ فقال رسول اللَّه: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول اللَّه، أنا واللَّه الموتور الثائر، قتلوا أخي بالأمس. . . \" وذكر الحديث.\n١٤١١٠ - محمد بن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق، وذكره ابن سعد، عن الواقدي \"أن خلاد بن سويد بن ثعلبة الخزرجي دلت عليه فلانة -امرأة من بني قريظة- رحًا فشدخت رأسه، فذكر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: له أجر شهيدين. فقتلها رسول اللَّه -ﷺ- فيما ذكر، وكان خلاد بدريًا\" فهذا منقطع.\nقطع الشجر وحرق المنازل\n١٤١١١ - الليث (خ م) (٤) عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أحرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل اللَّه: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٥) \".\nموسى بن عقبة (خ م) عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- قطع نخل بني النضير وحرّق\". وزاد ابن المبارك، عن موسى فيه: \"ولها قول حسان:\n_________\n(١) وقع في \"هـ\": بالسوق.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٤ رقم ٢٦٧١) من طريق ابن إسحاق به.\n(٣) هذا الحكم في \"هـ\" منسوب للشافعي.\n(٤) الحشر: ٥٩.\n(٥) البخاري (٧/ ٣٨٣ رقم ٤٠٣١)، ومسلم (٣/ ١٣٦٥ رقم ١٧٤٦) [٢٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٣ رقم ١١٥٧٣)، وأبو داود (٣/ ٣٨ رقم ٢٦١٥)، والترمذي (٤/ ١٠٣ رقم ١٥٥٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٨ رقم ٢٨٤٤) كلهم من طريق الليث به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٦) البخاري (٦/ ١٧٩ رقم ٣٠٢١)، ومسلم (٣/ ١٣٦٥ رقم ١٧٤٦) [٣٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٨٢ رقم ٨٦٠٩) من طريق موسى بن عقبة به.","vol":"7","page":3610},{"text":"وهان على سَراة بني لؤي ... حريق بالبُويرة مُستطير\nوفي هذا نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾ (١) \".\nعمرو بن أبي سلمة، أنا عبد اللَّه بن نافع الصائغ، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- حرق نخل بني النضير وقطع بعضًا وقيل في ذلك شعر:\nهان على سراة بني لؤي .... حريق بالبويرة مستطير\nتركتم قدركم لا شيء فيها ... وقدر القوم حامية تفور\"\nجويرية (خ) (٢) عن نافع، عن ابن عمر: \"أن النبي حرق نخل بنى النضير ولها يقول حسان:\nأدام اللَّه ذلك من صنيع ... وحرق في نواحيها السعير\nستعلم أينا منها بنُزهٍ ... تعلم أي أرضنا تضير\"\nهان على سراة بني لؤي. . . البيت، فأجابه أبو سفيان بن الحارث:\n١٤١١٢ - صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة قال: \"أمرني رسول اللَّه -ﷺ- أن أغير على أبنَى صباحًا وأحرق\" (٣).\nقبل لأبي مُسهر (د) (٤): أبنَى؟ قال: نحن أعلم هي يُبْنَى فلسطين.\n١٤١١٣ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال: \"فنزل رسول اللَّه بالأَكَمَة عند حصن الطائف [فحاصرهم بضع عشرة ليلة وقاتلته ثقيف بالنبل والحجارة وهم في حصن الطائف] (٥) وكثرت القتلى في المسلمين وفي ثقيف وقطع المسلمون شيئًا من الكروم ليغيظوهم بذلك. قال عروة: وأمر رسول اللَّه -ﷺ- المسلمين حين حاصروا ثقيفَ أن يقطع كل رجل من\n_________\n(١) الحشر: ٥٩.\n(٢) البخاري (٥/ ١٢ رقم ٢٣٢٦)، و(٧/ ٣٨٣ رقم ٤٠٣٢).\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٨ رقم ٢٦١٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٨ رقم ٢٨٤٣) كلاهما من طريق صالح بن أبي الأخضر به.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٨ رقم ٢٦١٧).\n(٥) من \"هـ\".","vol":"7","page":3611},{"text":"المسلمين خمس نخلات -أو حبلات من كرومهم- فأتاه عمر فقال: يا رسول اللَّه، إنها عفاء (١) لم تؤكل ثمارها فأمرهم أن يقطعوا ما أكلت ثمرته للأول فالأول. وقال موسى بن عقبة: ونزل رسول اللَّه -ﷺ- بالأَكَمَة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم قال: وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها، فقالت ثقيف: لا تفسدوا الأموال؛ فإنها لنا أو لكم. قال: واستأذنه المسلمون في مناهضة الحصن، فقال رسول -ﷺ-: ما أُرى أن نفتتحه وما أذن لنا فيه الآن\" قال الشافعي: نصب رسول اللَّه على أهل الطائف منجنيقًا أو عرادة.\n١٤١١٤ - أبو قلابة، ثنا عبد اللَّه بن عمرو -بصري وكان حافظًا- نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي عبيدة (٢) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق سبعة عشر يومًا\" قال أبو قلابة: وكان ينكر عليه هذا الحديث.\n١٤١١٥ - الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير (٢) قال: \"حاصرهم رسول اللَّه شهرًا. قلت: فبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك وقال: ما نعرف هذا. كذا قال يحيى وغيره زعم أنه بلغه\".\n١٤١١٦ - يحيى القطان، عن سفيان، عن ثور، عن مكحول (٢) \"أن النبي -ﷺ- نصب المجانيق على أهل الطائف\" رواه (د) في المراسيل (٣)، وقد ذكره الواقدي عن شيوخه كما ذكره مكحول، ورغم أن الذي أشار بها سلمان. وذكر الشافعي فى القديم حديث ابن المبارك، عن موسى بن علي، عن أبيه \"أن عمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية\".\n١٤١١٧ - ابن لهيعة، حدثني الحارث بن يزبد ويزيد بن أبي حبيب \"في فتح قيساريّة قال: فكانوا يرمونها كل يوم ستين منجنيقًا، وذلك فى زمن عمر بن الخطاب حتى فتح اللَّه على يدي معاوية وعبد اللَّه بن عمرو\".\n١٤١١٨ - هلال بن العلاء، ثنا أبو ربيعة العامري، ثنا أبه عوانة، عن هارون بن سعيد، عن أبي صالح الحنفي، عن عليٍّ قال: \"أمرني رسول اللَّه -ﷺ- أن أُغوّر ماء آبار بدر\" وكذا رواه يوسف بن خالد، عن هارون. لكن يوسف وأبو ربيعة وهو فهد بن عوف ضعيفان.\n_________\n(١) في \"هـ\": عفا.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مراسيل أبي داود (٢٤٨ رقم ٣٣٥).","vol":"7","page":3612},{"text":"١٤١١٩ - حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد (١) قال: \"استشار النبي -ﷺ- يوم بدر، فقال الحباب بن المنذر: نرى أن تغور المياه كلها غير ماء واحد فنلقى القوم عليه\" رواه أبو داود في المراسيل (٢).\n١٤١٢٠ - ابن إسحاق، حدثني طلحة بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر (١) قال: \"كان أبو بكر يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة إذا غشيتم دارًا. . . \" فذكر الحديث، إلى أن قال: \"فشنُّوها غارة واقتلوا وحرقوا وأنهكوا في القتل والجراح؛ لا يُرى بكم وهنٌ لموت نبيكم\".\nمن اختار الكف عن القطع والتحريق لفائدة\n١٤١٢١ - يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب (١): \"أن أبا بكر لما بعث الجنود إلى الشام يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فلما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودعهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا: يا خليفة رسول اللَّه، أتمشي ونحن ركبان؟ ! فقال: إني أحتسب خطاي هذه في سبيل اللَّه. ثم جعل يوصيهم فقال: أوصيكم بتقوى اللَّه، أغزوا في سبيل اللَّه فقاتلوا من كفر باللَّه؛ فإن اللَّه ناصر دينه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تجبنوا، ولا تفسدوا في الأرض، ولا تعصوا ما تؤمرون، وإذا لقيتم العدو من المشركين -إن شاء اللَّه- فادعوهم إلى ثلاث خصال، فإن هم أجابوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن هم أجابوك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن هم فعلوا فأخبروهم أن لهم مثل ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن هم دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين، فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم اللَّه الذي فرض على المؤمنين، وليس لهم في الفيء والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع المسلمون، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوهم إلى الجزية، فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن هم أبوا فاستعينوا باللَّه عليهم فقاتلوهم -إن شاء اللَّه- ولا تغرقن نخلًا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمة، ولا شجرة تثمر، ولا تهدموا بيعة، ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء، وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المراسيل (٢٤٠ رقم ٣١٨).","vol":"7","page":3613},{"text":"وما حبسوا أنفسهم له، وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رءوسهم أفحاصًا، فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم - إن شاء اللَّه\". رواه الحسن بن الربيع، عن ابن المبارك، عن يونس، قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر ما أظن من هذا شيء. [هذا] (١) كلام أهل الشام. وأنكره أحمد على يونس من حديث الزهري، كأنه عنده من يونس عن غير الزهري. وقال الشافعي: لعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن قطع المثمر إنما هو لأنه سمع النبي -ﷺ- يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين، فلما كان مباحًا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرًا للمسلمين، لا لأنه رآه محرمًا؛ لأنه قد حضر مع النبي -ﷺ- تحريقه بالنضير وخيبر والطائف.\nتحريم إهلاك ماشيتهم إلا بأن تذبح للأكل\n١٤١٢٢ - سفيان، عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها سأل اللَّه عن قتله. قيل: يا رسول اللَّه، وما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها\" (٢).\nقلت: صهيب كان حذاءً بمكة فيه جهالة وقد وثق، وهذا إسناد جيد.\nقال الشافعي عقيبه: ونهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المصبورة.\n١٤١٢٣ - شعبة (خ م) (٣) عن هشام بن زيد، قال: \"دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا أو فتيانًا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهي رسول اللَّه -ﷺ- أن تصبر البهائم\".\n١٤١٢٤ - ابن جريج (م) (٤) عن أبي الزبير، عن جابر \"نهى رسول اللَّه أن يقتل شيء من البهائم صبرًا\".\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) أخرجه النسائي (٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٤٣٤٩) من طريق سفيان به.\n(٣) البخاري (٩/ ٥٥٨ رقم ٥٥١٣)، ومسلم (٣/ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٦) [٥٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٦)، والنسائي (٧/ ٢٣٨ رقم ٤٤٣٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٣ رقم ٣١٨٦) كلهم من طريق شعبة به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٩) [٦٠].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٨٨) من طريق ابن جريج به.","vol":"7","page":3614},{"text":"١٤١٢٥ - مالك، عن يحيى بن سعيد (١) \"أن أبا بكر بعث جيوشًا إلى الشام، فذكر وصيته إلى أن قال: ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة\".\nمعمر، عن أبي عمران الجوني \"أن أبا بكر بعث يزيد ابن أبي سفيان إلى الشام فمشى معه، وفيه: ولا تذبحوا بعيرًا ولا بقرًا إلا لمأكل\".\n١٤١٢٦ - قال الشافعي: قال أبو يوسف: ثنا بعض أشياخنا، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن ابن غنم: \"أنه قيل لمعاذ: إن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستفحلونها ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا؟ فقال: لا، ليسوا بأهل أن ينتقصوا منكم إنما هم غدًا رقيقكم وأهل ذمتكم\".\nقال الشافعي: وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي \"أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسدًا\" وعن عمر بن عبد العزيز \"أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت\". وعن قبيصة \"أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره\".\n١٤١٢٧ - أخبرنا من سمع هشام بن الغاز يروي عن مكحول \"أنه سأله عنها فنهاه وقال: إن النبي -ﷺ- سأله عنها فنهاه، وقال: إن النبي -ﷺ- نهى عن المثلة\".\n١٤١٢٨ - شعبة، ثنا المنهال قال \"كنت أمشي مع سعيد بن جبير فقال: قال ابن عمر: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لعن اللَّه من مثَّل بالحيوان\" (٢).\n١٤١٢٩ - أبو عتبة، ثنا بقية، نا خالد بن حميد، نا عمر بن سعيد اللخمي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي رهم السَّماعي صاحب النبي -ﷺ- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من عقر بهيمة ذهب ربع أجره، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره، ومن غاش شريكه ذهب ربع أجره، ومن عصى إمامه ذهب أجره كله\" هذا ضعيف، وفي الأول كفاية. فأما حديث:\n١٤١٣٠ - ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه قال: حدثني أبي الذي أرضعني -وكان أحد بني زهرة بن عوف- قال: \"واللَّه لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم تقدم فقاتل حتى قُتل\". قال الشافعي: فإن قيل: إن جعفرًا عقر عند الحرب. فلا أحفظ ذلك من وجه يثبت، ولا أعلمه مشهورًا.\nوقال (د) (٣) في سننه: هذا الحديث ليس بذلك القوي، وقد جاء فيه نهي كثير عن الصحابة. قال المؤلف: الحفاظ يتوفّون ما انفرد به ابن إسحاق، وإن صح فلعل جعفرًا لم يبلغه النهي.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) تقدم.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٩ رقم ٢٥٧٣) من طريق ابن إسحاق به، ولفظه في المطبوع من السنن: هذا الحديث ليس بالقوي.","vol":"7","page":3615},{"text":"الرخصة في عقر دابة الحربي في حال القتال\nقال الشافعي: قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فاكتسعت فرسه به فسقط عنها فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتله، واستنقذ أبا سفيان عن تحته، فقال أبو سفيان عن بعد ذلك:\nفلو شئت نجتني كميت رجيله ... ولم أحمل النعماء لابن شعوب\nوما ذاك مهري مزجر الكلب منهم ... لدي غدوة حتى دنت لغروب\nأقاتلهم طرًّا وأدعو بال غالب ... وأدفعهم عني بركن صليب\n١٤١٣١ - ابن إسحاق، عن الزهري وغيره \"في قصة أحد. . . \" فذكر قصة حنظلة ومعونة ابن شعوب، إلا أنه لم يذكر العقر، وزاد على الأثبات قال ابن إسحاق: واسم ابن شعوب: شداد بن الأسود، كذا قال: وقال الواقدي عن شيوخه في القصة: قالوا: وأخذ حنظلة سلاحه فلحق برسول اللَّه -ﷺ- بأحد وهو يسوي الصفوف فلما انكشف المسلمون اعترض حنظلة لأبي سفيان فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس ويقع أبو سفيان، فجعل يصيح: يا معشر قريش، أنا أبو سفيان بن حرب، وحنظلة يريد ذبحه بالسيف فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه في الهزيمة حتى عاينه الأسود بن شعوب، فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه وهرب أبو سفيان.\n١٤١٣٢ - عكرمة بن عمار (م) (١) عن إياس بن سلمة، عن أبيه، فذكر الحديث في الحديبية ورجوعهم إلى المدينة، قال: \"فبعث رسول اللَّه ظهرًا مع غلامه رباح وخرجت معه بفرس طلحة أندّيه مع الظهر، فلما أصبحنا اذا عبد الرحمن بن عيينة قد أغار على ظهر رسول اللَّه -ﷺ- فاستاقه أجمع وقتل راعيه، فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد اللَّه، وأخبر رسول اللَّه أن المشركين قد أغاروا على سرحه، ثم قمت على ثنية فاستقبلت\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٣٣ رقم ١٨٠٧) [١٣٢].","vol":"7","page":3616},{"text":"المدينة، فناديت، ثلاثة أصوات: يا صباحاه، ثم خرجت في آثار القوم أرمهم بالنبل وأرتجز:\nأنا ابن الأكوع ... واليوم يوم الرضع\nقال: فأرمي رجلًا فأضع السهم حتى يقع في كتفه، فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع [واليوم يوم الرضع] (١) فواللَّه ما زلت أرمهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلى فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها فرميته فعقرت به، فإذا تضايق الجبل فدخلوا في متضايق رقيت الجبل، ثم جعلت أرديهم بالحجارة، قال: فما زلت كذلك اتبعهم حتى ما خلق اللَّه بعيرًا من ظهر رسول اللَّه -ﷺ- إلا وجعلته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه. . . \" وذكر الحديث إلى أن قال: \"فما برحت بمكاني حتى نظرت إلى فوارس رسول اللَّه -ﷺ- يتخللون الشجر وإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى أثره أبو قتادة الأنصاري، ثم المقداد، فأخذت بعنان فرس الأخرم فقلت: إن القوم قليل فاحذرهم أن يقتطعوك حتى تلحق برسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه، فقال يا سلمة، إن كنت تؤمن باللَّه واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه، فلحق أبو قتادة عبد الرحمن فطعنه فقتله وعقر به عبد الرحمن فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم وخرجوا هاربين. . . \" الحديث.\nالأسير يوثق\n١٤١٣٣ - الليث (خ م) (٢) عن سعيد المقبري، سمع أبا هريرة يقول: \"بعث النبي -ﷺ- خيلًا قِبَل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد\".\n١٤١٣٤ - عبد الوارث (د) (٣) نا ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن مسلم بن عبد اللَّه، عن جندب بن مَكِيث قال: \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- عبد اللَّه بن غالب الليثي في سرية، فكنت فيهم فأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوّح في الكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١/ ٦٦٧ رقم ١٤٦٩)، ومسلم (٣/ ١٣٨٦ - ١٣٨٧ رقم ١٧٦٤) [٥٩]. وسبق تخريجه.\n(٣) أبو داود (٣/ ٥٦ رقم ٢٦٧٨).","vol":"7","page":3617},{"text":"الحارث ابن البرصاء الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقلنا: إن تك مسلمًا لم يضرك رباطنا يومًا وليلة، وإن يكن غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقًا\".\n١٤١٣٥ - يونس، عن ابن إسحاق، حدثني العباس بن عبد اللَّه بن معبد، عن بعض أهله، عن ابن عباس قال: \"لما أمسى رسول اللَّه يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق بات رسول اللَّه -ﷺ- ساهرًا أول الليل، فقال له أصحابه: يا رسول اللَّه، ما لك لا تنام وقد أسر العباسَ رجلٌ من الأنصار؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه. فسكت، فنام رسول اللَّه\".\n١٤١٣٦ - يونس، عن ابن إسحاق، وحدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد اللَّه ابن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة (١) قال: \"قُدِمَ بالأسارى حين قدم بهم المدبنة وسودة بنت زمعة زوج النبي -ﷺ- عند آل عفراء في مناحهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، قالت سودة: فواللَّه إني لعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول اللَّه -ﷺ- فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة يداه مجموعتان إلى عنقه بحبل، فواللَّه ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم! ألا متم كرامًا؟ فما انتبهت إلا بقول رسول اللَّه -ﷺ- من البيت: يا سودة، أعلى اللَّه وعلى رسوله؟ ! فقلت: يا رسول اللَّه، والذي بعثك بالحق، ما ملكت حين رأيته مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت\".\n١٤١٣٧ - ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان، عن عائشة \"أن النبي -ﷺ- دخل عليها بأسير وعندها نسوة فلهينها عنه، فذهب الأسير، فجاء النبي -ﷺ- فقال: يا عائشة، أين الأسير؟ فقالت: نسوة كن عندي فلهينني فذهب، فقال: قطع اللَّه يدك! وخرج فأرسل في إثره فجيء به، فدخل النبي -ﷺ- وإذا عائشة قد أخرجت يديها، فقال: ما لك؟ قالت: يا رسول اللَّه، دعوت عليّ بقطع يدي وإني معلقة يدي انتظر من يقطعها. قال رسول اللَّه -ﷺ-: أجننت؟ ثم رفع يديه وقال: اللهم من كنت دعوت عليه فاجعله له كفارة وطهورًا\" سمعه أبو عاصم منه.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3618},{"text":"قلت: إسناده جيد.\nترك الراهب والشيخ\n١٤١٣٨ - مالك، عن يحيى بن سعيد (١) \"أن أبا بكر الصديق بعث جيوشًا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أنه قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال له أبو بكر: ما أنت بنازل ولا أنا براكب، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل اللَّه، ثم قال: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم للَّه فذرهم وما زعموا إنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيًّا ولا كبيرا هرمًا، لا تقطعن شجرًا مثمرًا، ولا تخربن عامرًا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلًا (٢) ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن\". ومر من حديث الزهري، عن ابن المسيب.\nروح بن القاسم، عن يزيد بن أبي مالك الشامي (١) قال: جهز أبو بكر يزيد بن أبي سفيان إلى الشام أميرًا. . . \" الحديث بنحوه.\nابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان (١) قال: \"لما بعث أبو بكر يزيد إلى الشام خرج معه يوصيه ويزيد راكب وأبو بكر يمشي. . . \" الحديث، وفيه: \"وستجدون أقوامًا قد حصبوا، اتخذ الشيطان على رءوسهم مقاعد -يعني: الشماسة- فاضربوا تلك الأعناق، ولا تقتلوا كبيرًا هرمًا ولا امرأة ولا وليدًا، ولا تخربوا عمرانًا، ولا تقطعوا شجرًا إلا لنفع، ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع، ولا تغدر، ولا تمثل -وفيه: - أستودعك اللَّه وأقرئك السلام. ثم انصرف\".\nابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير \"وقال لي: هل تدري لم فرق أبو بكر فأمر بقتل الشماسة ونهى عن قتل الرهبان؟ فقلت: لا أراه إلا لحبس هؤلاء أنفسهم. فقال: أجل، ولكن الشماسة يقاتلون وأن الرهبان رأيهم ألا يقاتلوا، وقد قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) وضع تحتها بالأصل علامة إهمال ح، وفي \"هـ\": نخلًا.","vol":"7","page":3619},{"text":"سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (١).\nابن المبارك، عن معمر، عن أبي عمران الجوني (٢) \"أن أبا بكر بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام فمشي معه يشيعه، قال يزيد: إني أكره أن تكون ماشيًا وأنا راكب، فقال: أنت خرجت غازيًا في سبيل اللَّه، وإني أحتسب في مشيتي هذه معك، ثم أوصاه فقال: لا تقتلوا صبيًا ولا امرأة ولا شيخًا كبيرًا ولا مريضًا ولا راهبًا، ولا تقطعوا مثمرًا، ولا تخربوا عمرًا، ولا تذبحوا بعيرًا ولا بقرة إلا لمأكل، ولا تحرقوا نخلًا (٣) ولا تغرقوه\".\n١٤١٣٩ - نا عثمان (د) (٤) نا يحيى بن آدم وعبيد اللَّه، عن حسن بن صالح، عن خالد بن الفزر، حدثني أنس بن مالك أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"انطلقوا بسم اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه لا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا ولا صغيرًا ولا امرأة، ولا تغلّوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن اللَّه يحب المحسنين\".\n١٤١٤٠ - ابن أبي مريم وآخر قالا: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، نا داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه كان إذا بعث جيشًا قال: \"اخرجوا بسم اللَّه تقاتلون في سبيل اللَّه من كفر باللَّه، لا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تغلّوا، ولا تقتلون الولدان ولا أصحاب الصوامع\".\n١٤١٤١ - عاصم بن علي، نا قيس بن الربيع، عن عمر مولى عنبسة القرشي، عن زيد بن علي، عن أبيه (٢)، عن علي بن أبي طالب: \"كان النبي -ﷺ- إذا بعث جيشًا إلى المشركين قال: انطلقوا بسم اللَّه .. . . -الحديث- ولا تقتلوا وليدًا طفلًا ولا امرأة ولا شيخًا كبيرًا، ولا تغورون عينًا، ولا تعقرن شجرًا إلا شجرًا يمنعكم قتالًا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغلّوا\". هو على ضعفه منقطع لكنه شاهد.\n_________\n(١) البقرة: ١٩٠.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) وضع تحته علامة إهمال، وفي \"هـ\": نخلًا.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٧ - ٣٨ رقم ٢٦١٤).","vol":"7","page":3620},{"text":"١٤١٤٢ - الواقدي، نا ابن صفوان وعطاف بن خالد، عن خالد بن (يزيد (١» (٢) قال \"خرج رسول اللَّه -ﷺ- مشيعًا لأهل مؤتة حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف ووقفوا حوله فقال: اغزوا بسم اللَّه فقاتلوا عدو اللَّه وعدوكم بالشام، وستجدون فيهم رجالًا في الصوامع معتزلين من الناس فلا تعرضوا لهم، وستجدون آخرين للشيطان في رؤسهم مفاحص فافلقوهم بالسيوف، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرًا ضرعًا ولا كبيرًا فانيًا، ولا تقطعن شجرة، ولا تعقرن نخلًا، ولا تهدموا بيتًا\" وهذا واه منقطع.\n١٤١٤٣ - المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، عن أبي الزناد، حدثني مرقع بن صيفي، عن جده رياح بن الربيع -أخي حنظلة الكاتب- أنه أخبره \"أنه خرج مع رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة غزاها وخالد بن الوليد على مقدمته، فمروا على امرأة مقتولة مما أصابته المقدمة فوقفوا ينظرون إليها ويعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول اللَّه -ﷺ- على ناقة له، ففرجوا عن المرأة فوقف رسول اللَّه عليها ثم قال: ما كانت هذه تقاتل! ثم نظر في وجوه القوم، فقال لأحدهم: الحق خالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفًا\" (٣). قال البخاري: رباح أصح، ومن قال: رياح. فهو وهم.\n١٤١٤٤ - حماد بن زيد ووهيب، عن أيوب، عن رجل، عن أبيه: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن قتل الوصفاء والعسفاء\".\n١٤١٤٥ - زهير بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب، عن عمر قال: \"اتقوا اللَّه في الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب\".\n١٤١٤٦ - عبد الرحيم الرازي، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"كانوا لا يقتلون تجار المشركين\".\nمن رأى قتل الكبير جائزًا\n١٤١٤٧ - أبو أسامة (خ م) (٤) عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"لما فرغ\n_________\n(١) في \"هـ\": زيد.\n(٢) ضبب عليها المصنف.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٨٦ رقم ٨٦٢٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٨ رقم ٢٨٤٢) كلاهما عن الموقع به.\n(٤) البخاري (٧/ ٦٣٧ رقم ٤٣٢٣)، ومسلم (٤/ ١٩٤٣ رقم ٢٤٩٨) [١٦٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٤٠ رقم ٨٧٨١) من طريق أبي أسامة به.","vol":"7","page":3621},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم اللَّه أصحابه. . . \" الحديث، وفيه: \"فلما رجعت إلى النبي -ﷺ- دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعنده فراش قد أثر رمال السرير بظهر رسول اللَّه -ﷺ- دخلت عليه، فأخبرته بخبري وخبر أبي عامر\". ابن إسحاق في قصة أوطاس قال \"فأدرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمة، فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة، وذلك أنه كان في شجار له، فإذا هو برجل، فأناخ به فإذا هو شيخ كبير، وإذا هو دريد ولا يعرفه الغلام، فقال دريد: ماذا تريد؟ قال: قتلك. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي، قال: ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئًا، فقال دريد: بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي من مؤخر الشجار، ثم اضرب وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ؛ فإني كذلك كنت أقتل الرجال. فقتله\". قال الشافعي: قتل يوم حنين دريد بن الصمة ابن خمسين ومائة سنة في شجار لا يستطيع الجلوس، فذكر للنبي -ﷺ- فلم ينكر قتله. وقتل أعمى من بني قريظة بعد الإسار، وهذا يدل على قتل من لا يقاتل من الرجال إذا أبى الإسلام والجزية. قال المؤلف: هو الزبير بن باطا القرظي، وقد مر شأنه.\n١٤١٤٨ - هشيم (د) (١) عن حجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول اللَّه: \"اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم\" قال الشافعي: ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان لمعنى أنهم لا يقاتلون لم يقتل الأسير ولا الجريح المثبت، وقد ذفف على الحر بحضرة رسول اللَّه -ﷺ- منهم أبو جهل وغيره.\n١٤١٤٩ - جماعة (خ م) (٢) عن سليمان التيمي، عن أنس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء، فنزل فأخذ بلحيته قال: أنت أبو جهل، قال: وفوق رجل قتلتموه - أو قتله قومه\".\n١٤١٥٠ - أبو داود الطيالسي، نا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود قال: \"لما كان يوم بدر انتهيت إلى أبي جهل وهو مصروح، فضربته بسيفي فما صنع شيئًا، وندر سيفه فضربته به، ثم أتيت به النبي -ﷺ- في يوم حار كأنما أقل من الأرض، فقلت يا رسول اللَّه، هذا عدو اللَّه أبو جهل قد قُتل، فقال النبي -ﷺ-: آللَّه لقد قُتل؟ قلت:\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٥٤ رقم ٢٦٧٠).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٢٣ رقم ١٥٨٣) من طريق قتادة به، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) البخاري (٧/ ٣٤٢ رقم ٣٩٦٣)، ومسلم (٣/ ١٤٢٤ رقم ١٨٠٠) [١١٨].","vol":"7","page":3622},{"text":"آللَّه لقد قتل. قال: فانطلق بنا فأرناه. فجاء فنظر إليه فقال: هذا كان فرعون هذه الأمة\" (١). كذا قال عن عمرو، وقد مر لأبي إسحاق عن أبي عبيدة، عن أبيه.\n١٤١٥١ - إبراهيم بن مهدي، نا ابن المبارك، أنا هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير: \"أنه كان مع أبيه يوم اليرموك، فلما انهزم المشركون وحمل فجعل يجيز على جرحاهم\". قال الشافعي: ولا أعلم يثبت عن أبي بكر خلاف هذا، ولو كان يثبت لكان يشبه أن يكون أمرهم بالجد على قتال من يقاتلهم ولا يتشاغلوا بالمقام على مواضع هؤلاء. قال المؤلف: إنما قال هذا؛ لأن الروايات التي ذكرناهم عن أبي بكر مراسيل، ولكن فيها ابن المسيب وهو حسن المرسل.\nأمان العبد\n١٤١٥٢ - الثوري (خ م) (٢) عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى مؤمنًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف\" وقد مر حديث عمرو بن شعيب وحديث قيس بن عباد، عن علي، وفيه: \"ويسعي بذمتهم أدناهم\".\n١٤١٥٣ - عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \" [يجير] (٣) على أمتي أدناهم\" (٤).\n١٤١٥٤ - شعبة، عن عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد قال: \"كنا مصافي العدو وكتب عبد في سهم أمانًا للمشركين فرماهم به، فجاءوا فقالوا: قد أمنتمونا، قالوا: لم نؤمنكم إنما أمنكم عبد، فكتبوا فيه إلى عمر، فكتب عمر: إن العبد من المسلمين وذمته ذمتهم، وأمنهم\".\n١٤١٥٥ - ابن المبارك، عن معمر، عن زياد بن مسلم \"أن رجلًا من الهند قدم بأمان عبد،\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٨ رقم ٦٠٠٤) من طريق أبي إسحاق به مطولًا.\n(٢) البخاري (٤/ ٩٧ رقم ١٨٧٠)، ومسلم (٢/ ٩٩٩ رقم ١٣٧٠) [٤٦٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٦ رقم ٢٠٣٤)، والترمذي (٤/ ٣٨١ - ٢١٢٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٨٦ رقم ٤٢٧٨) من طريق عن الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"الأصل\": يجيز. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) أخرجه الترمذي (٤/ ١٢٠ رقم ١٥٧٩) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.","vol":"7","page":3623},{"text":"ثم قتله رجل من المسلمين، قال: فبعث عمر بن عبد العزيز بديته إلى ورثته\".\n١٤١٥٦ - محمد بن محمد بن الأشعث، نا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن الحسين، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز إذا أعطى القوم الأمان\".\nقلت: قد اتهم ابن الأشعث بالوضع.\nأمان المرأة\n١٤١٥٧ - مالك (خ م) (١) عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره أن أم هانئ سمعها تقول: \"ذهبت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فسلمت، فقال: من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبًا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات متحلفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول اللَّه، زعم ابن أمي علي (٢) أنه قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة. قال رسول اللَّه -ﷺ-: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: وذلك ضحًى\".\nابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ أنها قالت: \"أجرت حموين لي من المشركين، فدخل علي بن أبي طالب فتفلت عليهما ليقتلهما وقال: لم (تجيري) (٣) المشركين؟ ! فقالت: واللَّه لا تقتلهما حتى تبدأ بي، فخرجت وقالت: أغلقوا دونه الباب، وذهبت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرته، فقال: ما كان ذلك له، وقد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت\" (٤).\nقلت: إسناده صحيح.\n١٤١٥٨ - ابن وهب (د س) (٥) أخبرني عياض بن عبد اللَّه، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس: \"عن أم هانئ حدثته أنها قالت لرسول اللَّه -ﷺ- زعم ابن أمي عليٌّ أنه\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٦١ رقم ٢٨٠)، ومسلم (١/ ٤٩٨ رقم ٣٣٦) [٨٢].\n(٢) في \"الأصل\": عليًّا. وهو خلاف الجادة.\n(٣) كذا \"بالأصل\" و\"هـ\" والصواب: تجيرين.\n(٤) أخرجه الترمذي (٤/ ١٢٠ تحت رقم ١٥٧٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٩ رقم ٨٦٨٤) كلاهما من طريق ابن أبي ذئب به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) أبو داود (٣/ ٨٤ رقم ٢٧٦٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢١٠ رقم ٨٦٨٥).","vol":"7","page":3624},{"text":"قاتل من أجرت، فقال: قد أجرنا من أجرت\".\n١٤١٥٩ - الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين، فيجوّزون ذلك لها\" (١).\n١٤١٦٠ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن موسى بن جبير الأنصاري، عن عراك بن مالك، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة \"أن زينب بنت رسول اللَّه -ﷺ- أرسل إليها زوجها أبو العاص أن خذي لي أمانًا من أبيك، فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتها والنبي -ﷺ- في صلاة الصبح يصلي بالناس، فقالت: أيها الناس، أنا زينب بنت رسول اللَّه -ﷺ- وإني قد أجرت أبا العاص، فلما فرغ النبىﷺ- من الصلاة قال: أيها الناس، إني لم أعلم بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم\" (٢).\nابن إسحاق، حدثني بن رومان (٣) قال: \"لما دخل أبو العاص بن الربيع على زينب واستجار بها، خرج رسول اللَّه إلى الصبح، فلما كبر في الصلاة صرخت زينب: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص، فلما سلّم رسول اللَّه -ﷺ- من صلاته قال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت منه ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم دخل عليها فقال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يقربنك؛ فإنك لا تحلين له ولا يحل لك\".\nوثنا بهذا الحاكم في المستدرك، نا أبو العباس، نا العطاردي، نا يونس، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة قالت: \"صرخت زينب. . . \" فذكره.\nالثوري، عن وائل بن داود، عن عبد اللَّه البهي (٣)، عن زينب قالت: \"قلت: يا رسول اللَّه، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، وإني بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته؛ فأجاره النبي -ﷺ- وقيل: عن البهي (٣) أن زينب قالت. . . وهو مرسل.\nكيف الأمان\n١٤١٦١ - الأعمش، عن أبي وائل قال: \"جاءنا كتاب عمر: وإذا حاصرتم قصرًا فأرادوكم أن تنزلوا على حكم اللَّه فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون ما حكم اللَّه فيهم، ولكن\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٩ رقم ٨٦٨٣) من طريق شعبة عن الأعمش به.\n(٢) كتب بالهامش: لم يخرجوه.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3625},{"text":"أنزلوهم على حكمكم، ثم أقضوا فيهم ما أحببتم، وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف، فقد آمنه، وإذا قال: مترس، فقد آمنه، وإذا قال له: أظنه، لا تدحل فقد آمنه فإن اللَّه يعلم الألسنة\". ورواه الثوري عن الأعمش فقال بدل \"تدحل\": \"تذهل\" (١) ولم يشك.\n١٤١٦٢ - معتمر بن سليمان، نا سعيد بن عبيد اللَّه، نا بكر بن عبد اللَّه المزني وزياد بن جبير، عن جبير بن حية، قال: \"بعث عمر الناس من أفناء (الأنصار) (٢) يقاتلون المشركين، قال: فبينما عمر كذلك إذ أتي برجل من المشركين عن أهل الأهواز قد أسر، فلما أتي به قال بعض الناس للهرمزان: أيسرك أن لا تقتل؟ قال نعم، وما هو قال: إذا قربوك من أمير المؤمنين يكلمك فقل: إني أفرق أن أكلمك، فإن أراد قتلك فقل: إني في أمان إنك قلت: لا تفرق قال: فحفظها الرجل، فلما أتي به عمر قال له في بعض ما يسائله عنه: أني أفرق يعني. فقال: لا تفرق. قال: فلما فرغ من كلامه عن ساءله عما شاء اللَّه، ثم قال له: إني قاتلك. فقال: قد أمنتني. فقال: ويحك ما أمنتك. قال: قلت: لا تفرق. قال: صدق. أما لي فأسلم، قال: نعم. فأسلم. . . \" (٣) ثم ذكر الحديث.\n١٤١٦٣ - الشافعي، أنا الثقفي، عن حميد، عن أنس قال: \"حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر، فقدمت به على عمر، فلما انتهينا إليه، قال له عمر: تكلم، قال كلام حي أو كلام ميت؟ قال: تكلم، لا بأس. قال: إنا وإياكم معشر العرب ما خلّى اللَّه بيننا وبينكم، كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغضبكم، فلما كان اللَّه معكم لم يكن لنا يدان. فقال عمر: ما تقول؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، تركت بعدي عدوًّا كثيرًا وشوكة شدية، فإن قتلته يئس القوم من الحياة، ويكون أشد لشوكتهم. فقال عمر: أستحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور، فلما خشيت أن يقتله قلت: ليس إلى قتله سبيل قد قلت له: تكلم لا بأس. فقال عمر: أرتشيت وأصبت منه؟ قلت: واللَّه ما ارتشيت ولا أصبت منه. قال: لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك. فخرجت فلقيت الزبير، فشهد معي، وامسك عمر فأسلم الهرمزان وفرض له\".\nنزول من نزل على حكم الإمام أو غيره إذا كان مأمونا\n١٤١٦٤ - شعبة (خ م) (٤) أنبأني سعد بن إبراهيم، سمعت أبا أمامة بن سهل يحدث، عن\n_________\n(١) في \"هـ\": تدهل، والدهل: الخوف، وهي كلمة نبطية معربة. انظر اللسان (مادة: دهل).\n(٢) في \"هـ\": الأعصار.\n(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٢٩٨ رقم ٣١٥٩) من طريق معتمر سليمان به مطولًا.\n(٤) البخاري (٦/ ١٩١ رقم ٣٠٤٣)، ومسلم (٣/ ١٣٨٨ رقم ١٧٦٨) [٦٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٥٥ رقم ٥٢١٥، ٥٣١٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٦٢ رقم ٨٢٢٢) كلاهما من طريق شعبة به.","vol":"7","page":3626},{"text":"أبي سعيد: \"أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل إليه رسول اللَّه، فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقعد عند رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم\".\n١٤١٦٥ - ابن نمير (خ م) (١) نا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له: حبان بن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول اللَّه خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول اللَّه من الخندق ووضع السلاح فاغتسل أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح! واللَّه ما وضعناها؛ اخرج إليهم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فأين؟ قال: هاهنا -وأشار إلى بني قريظة- فخرج رسول اللَّه إليهم، فنزلوا على حكم رسول اللَّه -ﷺ- فرد الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتُسبى الذرية وتُقسم أموالهم. قال أبي: فأخبرت أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لقد حكمت فيهم بحكم اللَّه\".\n١٤١٦٦ - الثوري (م) (٢) عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه \"كان رسول اللَّه إذا بعث أميرًا على جيش أوصاه بتقوى اللَّه في خاصة نفسه ولمن معه من المسلمين خيرًا. . .\" الحديث، وفيه: \"وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه فلا تنزلهم، فإنك لا تدري أصبت حكم اللَّه أم لا\" زاد وكيع عن الثوري فيه: \"ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم أقضوا فيهم بعدما شئتم\".\nالكافر الحربي يقتل مسلمًا ثم يسلم لا قود عليه\n١٤١٦٧ - حجين بن المثنى (خ) (٣) والطيالسي، قالا: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد اللَّه بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن عمرو الضمري، قال: \"خرجت مع عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار إلى الشام، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد اللَّه: هل لك في\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٤٧٥ رقم ٤١٢٢)، ومسلم (٣/ ١٣٨٩ رقم ١٧٦٩) [٦٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٦ رقم ٣١٠١)، والنسائي (٢/ ٤٥ رقم ٧١٠) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن نمير به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٥٧ - ١٣٥٨ رقم ١٧٣١) [٣]. وسبق تخريجه.\n(٣) البخاري (٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥ رقم ٤٠٧٢).","vol":"7","page":3627},{"text":"وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ -وفي إسناد أبي داود، عن سليمان بن يسار، عن عبيد اللَّه بن عدي قال: أقبلنا من الروم، فلما قربنا من حمص قلنا: لو مررنا بوحشي فسألناه عن قتل حمزة- فلقينا رجلًا فذكرنا ذلك له فقال: هو رجل قد غلبت عليه الخمر، فإن أدركتماه وهو صاح لم تسألاه عن شيء إلا أخبركما، وإن أدركتماه شاربًا فلا تسألاه، فانطلقنا حتى انتهينا إليه قد ألقى له شيء على بابه وهو جالس صاح، فقال: ابن الخيار؟ قلت: نعم. قال: ما رأيتك منذ حملتك إلى أمك بذي طوًى؛ إذ وضعتك فرأيت قدميك فعرفتهما. قلت: جئناك نسألك عن قتل حمزة. قال: سأحدثكما كما حدثت رسول اللَّه إذ سألني، كنت عبدًا لآل مطعم بن عدي، فقال لي ابن أخي مطعم: إن أنت قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فانطلقت يوم أحد معي حربتي وأنا رجل من الحبشة ألعب بها لعبهم، فخرجت يومئذ ما أريد أن [أقتل] (١) أحدًا ولا أقاتله إلا حمزة، فخرجت فإذا أنا بحمزة كأنه بعير أورق، ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف وهبته، وبادرني إليه رجل من بني سباع، فسمعت [حمزة] (٢) يقول: إليّ يا ابن مقطعة البظور. فشد عليه فقتله، وجعلت ألوذ منه فلذت منه بشجرة ومعي حربتي، حتى إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت منها، ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه فهز ليقوم فلم يستطع، فقتلته ثم أخذت حربتي، ما قتلت أحدًا ولا قاتلته، فلما جئت عتقت، فلما قدم رسول اللَّه -ﷺ- أردت الهرب منه إلى الشام، فأتاني رجل فقال: ويحك يا وحشي، واللَّه ما يأتي محمدًا أحد يشهد بشهادته إلا خلى عنه. فانطلقت فما شعر بي إلا وأنا واقف على رأسه أشهد بشهادة الحق، فقال: أوحشي؟ قلت: وحشي، قال: ويحك، حدثني عن قتل حمزة. فأنشأت أحدثه كما حدثتكما. فقال: ويحك يا وحشي، غيِّب عني وجهك فلا أراك! فكنت أتقي أن يراني رسول اللَّه، فقبض اللَّه نبيه، فلما كان من أمر مسيلمة ما كان، وابتعث إليه البعث ابتعثت معه وأخذت حربتي، والتقينا فبادرته أنا ورجل من الأنصار فربك أعلم أينا قتله، فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس وشر الناس، قال سليمان بن يسار: سمعت ابن عمر يقول: كنت في الجيش يومئذ فسمعت قائلًا يقول في مسيلمة: قتله العبد الأسود\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": أقتله. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) من \"هـ\".","vol":"7","page":3628},{"text":"١٤١٦٨ - ابن جريج (خ م) (١) أخبرني يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث، عن ابن عباس: \"أن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدًا -ﷺ- فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. . .﴾ (٢) الآية، ونزلت: ﴿يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. . .﴾ (٣) الآية\".\n١٤١٦٩ - حيوة بن شريح (م) (٤) أخبرني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة المهري قال: \"حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. . . \" فذكر الحديث. قال: \"فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- لأبايعه على الإسلام، فقلت: ابسط يمينك أبايعك يا رسول اللَّه، فبسط يده، فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط، قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يُغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله\".\n١٤١٧٠ - الهيثم بن عدي، أنا أسامة بن زيد، عن القاسم بن محمد (٥) قال: \"رمي عبد اللَّه أبي بكر بسهم يوم الطائف فانتقضت به بعد وفاة رسول اللَّه -ﷺ- بأربعين ليلة فمات. . . \" فذكر قصة قال: \"فقدم عليه وفد ثقيف ولم يزل ذلك السهم عنده، فأخرج إليهم فقال: هل يعرف هذا السهم منكم أحد؟ فقال سعيد بن عبيد أخو بني العجلان: هذا سهم أنا بريته ورشته وعقبته وأنا رميت به. فقال أبو بكر: فإن هذا السهم الذي قتل عبد اللَّه بن أبي بكر، فالحمد للَّه الذي أكرمه بيدك ولم يهنك بيده؛ فإنه واسع لكما\".\nقلت: الهيثم متروك.\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٤١١ رقم ٤٨١٠)، ومسلم (١١/ ١١٣ رقم ١٢٢) [١٩٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٠٥ رقم ٤٢٧٤) والنسائي (٧/ ٨٦ - ٨٧ رقم ٤٠٠٤) وفي الكبرى (٦/ ٤٤٦ رقم ١١٤٤٩) من طريق يعلى به.\n(٢) الفرقان: ٦٨.\n(٣) الزمر: ٥٣.\n(٤) مسلم (١/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١٢١) [١٩٢].\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3629},{"text":"١٤١٧١ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: \"كان عمر يصاب بالمصيبة فيقول: أصبت بزيد بن الخطاب فصبرت. وأبصر قاتل أخيه فقال له: ويحك، لقد قتلت لي أخًا ما هبت الصبا إلا ذكرته\".\n١٤١٧٢ - زهير، نا حميد، نا أنس \"أن الهرمزان نزل على حكم عمر، فقال عمر: يا أنس، استحيي قاتلَ البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فأسلم وفرض له\".\n١٤١٧٣ - سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس \"في قصة القراء وقتل حرام بنت ملحان\" قال في آخره: \"فلما كان بعد ذلك إذا أبو طلحة يقول لي: هل لك في قاتل لحرام؟ قلت: ما باله؛ فعل اللَّه به وفعل. قال: لا تفعل؛ فقد أسلم\".\nجواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو استدلالا بجواز التقدم على الجماعة وإن كان الأغلب أنها ستقتله\n١٤١٧٤ - حيوة بن شريح (د ت س) (١) عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران قال: \"غزونا المدينة -يريد القسطنطينية- وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه، لا إله إلا اللَّه يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر اللَّه نبيه وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقم في أموالنا ونصلحها، فأنزل اللَّه -تعالى-: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٢) فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا نصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل اللَّه حتى دُفن بالقسطنطينية\".\n١٤١٧٥ - ابن عيينة (خ م) عن عمرو، سمع جابرًا يقول: \"قال رجل للنبي -ﷺ-: إن قُتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى: تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قُتل\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٢ - ١٣ رقم ٢٥١٢)، والترمذي (٥/ ١٩٦ رقم ٢٩٧٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩ رقم ١١٠٢٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) البقرة: ١٩٥.\n(٣) البخاري (٧/ ٤١٠ رقم ٤٠٤٦)، ومسلم (٣/ ١٥٠٩ رقم ١٨٩٩) [١٤٣].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٣٣ رقم ٣١٥٤) من طريق ابن عيينة به.","vol":"7","page":3630},{"text":"١٤١٧٦ - سليمان بن المغيرة (م) (١) عن ثابت، عن أنس \"بعث رسول اللَّه بُسَيْسَة عينًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت غيري وغير رسول اللَّه، فتكلم، فقال: \"إن لنا طَلِبَة، فمن كان ظهره حاضرًا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنون في ظُهْرَانهم (٢) في علو المدينة. قال: لا، إلا من كان ظهره حاضرًا. فانطلق رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول اللَّه: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول اللَّه، جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخٍ بخٍ. فقال رسول اللَّه: ما يحملك على قولك: بخ بخ؟ قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فاخترج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قُتل\".\n١٤١٧٧ - ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة (٣) قال: \"لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء بن الحارث: يا رسول اللَّه، ما يضحك الرب -تعالى- من عبده؟ قال: أن يراه قد غمس يده في القتال يقاتل حاسرًا. فنزع عوف درعه، ثم تقدم فقاتل حتى قُتل\".\n١٤١٧٨ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: \"قد بعث النبي -ﷺ- عبد اللَّه ابن مسعود وخبابًا سرية، وبعث دحية سرية وحده\" قال الشافعي: تخلف رجل من الأنصار عن أصحاب بئر معونة، فرأى الطير عكوفًا على مقتلة أصحابه، فقال لعمرو بن أمية: سأتقدم على هؤلاء العدو فيقتلوني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا. ففعل فقتل، فرجع عمرو ابن أمية، فذكر ذلك لرسول اللَّه، فقال فيه قولًا حسنًا. ويقال: قال لعمرو: فهلا تقدمت. وبعث رسول اللَّه عمرو بن أمية ورجلًا من الأنصار سرية، وبعث عبد اللَّه بن أنيس سرية وحده\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٠٩ - ١٥١٠ رقم ١٩٠١) [١٤٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٩ رقم ٢٦١٨) من طريق سليمان به.\n(٢) كتب بالحاشية: في ظهر.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3631},{"text":"الرجل يسرق في المغنم وقد حضر القتال\n١٤١٧٩ - جبارة بن المغلس، ثنا حجاج بن تميم، حدثني ميمون بن مهران، عن ابن عباس \"أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، دفع إلى النبي -ﷺ- فلم يقطعه، وقال: مال اللَّه سرق بعضه بعضه\" هذا ضعيف، وقد روي عن ميمون مرسلًا. وروينا عن علي \"أن رجلًا سرق مغفرًا من المغنم فلم يقطعه\".\nتحريم يسير الغلول\n١٤١٨٠ - مالك (خ م) (١) عن ثور، عن سالم أبي الغيث، عن أبي هريرة \"خرجنا مع رسول اللَّه إلى خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا فضة، إنما غنمنا المتاع والأموال، ثم انصرفنا نحو وادي القرى ومع رسول اللَّه -ﷺ- عبد أعطاه إياه رفاعة بن بدر -رجل من بني ضبيب- فبينما هو يحط رحل رسول اللَّه إذ أتاه سهم عائر فأصابه فمات، فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل [عليه] (٢) نارًا. فجاء رجل إلى رسول اللَّه بشراك -أو شراكين- فقال رسول اللَّه: شراك من نار - أو شراكان من نار\".\n١٤١٨١ - ابن عيينة (خ) (٣) عن عمرو، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"كان على ثَقَل النبي -ﷺ- رجل يُقال له: كركرة، فمات فقال رسول اللَّه -ﷺ-: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عليه عباءة قد غلها\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٥٧ رقم ٤٢٣٤)، ومسلم (١/ ١٠٨ رقم ١١٥) [١٨٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٨ رقم ٢٧١١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٢ رقم ٨٧٦٣) من طريق مالك به.\n(٢) في \"الأصل\": عليها. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٦/ ٢١٦ رقم ٣٠٧٤).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٥٠ رقم ٢٨٤٩) من طريق ابن عيينة به.","vol":"7","page":3632},{"text":"١٤١٨٢ - عكرمة بن عمار (م) (١) عن سماك أبي زميل، حدثني ابن عباس، حدثني عمر قال: \"لما كان يوم خيبر قتل من أصحاب النبي -ﷺ- يعني: ناسًا- فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا: شهيد. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: كلا، إني رأيته في النار في عباءة غلها - أو بردة غلها. ثم قال رسول اللَّه: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فخرجت فناديت في الناس بذلك\".\n١٤١٨٣ - مالك (د س) (٢) وجماعة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: \"توفي رجل يوم خيبر وإنهم ذكروا ذلك لرسول اللَّه فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل اللَّه. ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوى درهمين\".\n١٤١٨٤ - أبو حيان التيمي (خ) (٣) حدثني أبو زرعة، حدثني أبو هريرة قال: \"قام فينا رسول اللَّه -ﷺ- يومًا، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول اللَّه، أغثني. أقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها يعار يقول: يا رسول اللَّه، أغثني. أقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة يقول: يا رسول اللَّه، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم [يجيء] (٤) يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح يقول: يا رسول اللَّه، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت يقول: يا رسول اللَّه، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك، لا ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٠٧ - ١٠٨ رقم ١١٤) [١٨٢].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١١٨ رقم ١٥٧٤) من طريق عكرمة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) أبو داود (٣/ ٦٨ رقم ٢٧١٠)، والنسائي (٤/ ٦٤ رقم ١٩٥٩).\nوأخرجه ابن ماجه كذلك (٢/ ٩٥٠ رقم ٢٨٤٨) من طريق الليث عن يحيى به.\n(٣) البخاري (٦/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٣٠٧٣).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٤٦١ رقم ١٨٣١) [٢٤] من طريق أبي حيان به.\n(٤) من \"هـ\".","vol":"7","page":3633},{"text":"على رقبته رقاع تخفق يقول: يا رسول اللَّه، أغثني. أقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك\". ورواه مسلم (١) من حديث أيوب عن أبي حيان بمعناه.\n١٤١٨٥ - أبو عوانة، عن قتادة، عن سالم، عن معدان، عن ثوبان قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من مات وهو بريء من ثلاث: من الكبر، والغلول، والدَّين؛ دخل الجنة\". رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة فقال: \"الكنز\" بدل \"الكبر\".\nلا يقطع الغال ولا يحرق متاعه ومن قال: يحرق\n١٤١٨٦ - إبراهيم بن بشار، نا سفيان، نا عمرو بن دينار سمع عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وابن عجلان، عن عمرو عن أبيه، عن جده \"أن النبي -ﷺ- لما قفل من غزوة حنين رهقه الناس يسألونه، فحاصت به الناقة فخطفت رداءه سحرة فقال: ردوا عليَّ ردائي، أتخشون عليّ البخل، واللَّه لو أفاء اللَّه عليكم نعمًا مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلًا ولا جبانًا ولا كذابًا. ثم أخذ وبرة من سنام بعيره فرفعها وقال: ما لي مما أفاء اللَّه عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فلما كان عند قسم الخمس أتاه رجل يستحله خياطًا -أو مخيطًا- فقال: ردوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار (٢) يوم القيامة\".\nقلت: تفرد به ابن بشار، وفيه نكارة.\n١٤١٨٧ - ابن شوذب (د) (٣) حدثني عامر بن عبد الواحد، عن ابن بريدة، عن عبد اللَّه ابن عمرو قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول اللَّه، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، قال: أسمعت بلالا نادى ثلاثًا؟ . قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر، قال: كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك\" فهذه الأحاديث ليس فيها تحريق متاع من غل، وذلك دليل على ضعف خبر:\n_________\n(١) حديث أيوب ليس فيه ذكر أبي حيان (٣/ ١٤٦٢ رقم ١٨٣١) [٢٥] وانظر (هـ): (٩/ ١٠١).\n(٢) كتب بالحاشية: الشنار: العيب.\n(٣) أبو داود (٣/ ٦٨ - ٦٩ رقم ٢٧١٢).","vol":"7","page":3634},{"text":"١٤١٨٨ - الوليد بن مسلم (د) (١) ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول اللَّه -ﷺ- وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، ومنعوه سهمه وضربوه\" كذا رواه جماعة عن الوليد.\nوقال (د) (١): ونا الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قالا: نا الوليد، عن زهير، عن عمرو قوله. ولم يذكر عبد الوهاب منع سهمه، ويقال: إن زهيرًا هذا مجهول وليس بالمكي.\n١٤١٨٩ - عبد العزيز بن محمد (د) (٢) نا صالح بن محمد بن زائدة قال: \"دخلت مع مسلمة الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن النبي -ﷺ- قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسئل سالم عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه\". فهذا ضعيف.\n١٤١٩٠ - نا أبو صالح الأنطاكي (د) (٣) ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن صالح بن محمد قال: \"غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه\" قال (د): وهذا أصح، رواه غير واحد \"أن الوليد بن هشام حرق رحل زيادٍ سعدٌ -وكان قد غل- وضربه\" قال (خ): صالح بن محمد أبو واقد تركه، سليمان بن حرب منكر الحديث يروي خبر \"من غل حرقوا متاعه\" وابن عباس يروي عن عمر، عن النبي -ﷺ- في الغلول ولم يحرق، إلى أن قال البخاري: وعليه أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهذا باطل ليس بشيء، وروى عباس عن ابن معين أن صالحًا ليس بذاك.\nقلت: وقال أحمد: لا أرى به بأسًا. وضعفه الدارقطني.\nإقامة الحدود في أرض الحرب\nقال الشافعي: أقام ﵇ الحد بالمدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثير\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٦٩ - ٧٠ رقم ٢٧١٥).\n(٢) أبو داود (٣/ ٦٩ رقم ٢٧١٣).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٠ رقم ١٤٦١) من طريق عبد العزيز به، وقال: هذا حديث غريب.\n(٣) أبو داود (٣/ ٦٩ رقم ٢٧١٤).","vol":"7","page":3635},{"text":"يوادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه.\n١٤١٩١ - أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، حدثني عبد الرحمن بن أزهر قال: \"رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، وأتي بسكران، فأمر من كان عنده فضربوه بما في أيديهم، وحثا عليه رسول اللَّه -ﷺ- من التراب. . . \" (١) الحديث.\n١٤١٩٢ - الواقدي، حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، عن جده في قصة خيبر وما أخرج من حصن الصعب بن معاذ قال: \"وزقاق خمر فأهريقت، وعمد يومئذ رجل فشرب منه، فرفع إلى النبي -ﷺ- فكره ذلك وخفقه بنعله وأمرهم فخفقوه بنعالهم، وكان يقال له: عبد اللَّه الحمار، وكان لا يصبر عن الشراب فضربه رسول اللَّه مرارًا، فقال عمر: اللهم العنه؛ ما أكثر ما يُضرب! فقال: لا تفعل يا عمر؛ فإنه يحب اللَّه ورسوله\".\nقلت: الواقدي هالك.\n١٤١٩٣ - محمد بن سلمة الحراني، عن أبي عبد الرحيم، حدثني منصور، عن أبي يزيد غيلان مولى كنانة، عن أبي سلام الحبشي، عن المقدام بن معدي كرب، عن الحارث بن معاوية، عن عبادة بن الصامت حدثهم -وعنده أبو الدرداء- \"أن النبي -ﷺ- صلى إلى بعير من المقسم، فلما فرغ من صلاته أخذ بردة بين أصبعيه وهي في وبرة فقال: ألا إن هذا من غنائمكم وليس لي منه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأصغر من ذلك وأكبر؛ فإن الغلول عار على أهله في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في اللَّه القريب منهم والبعيد، ولا يأخذكم في اللَّه لومة لائم، وأقيموا حدود اللَّه في السفر والحضر، وعليكم بالجهاد؛ فإنه باب من أبواب الجنة عظيم، ينجي اللَّه به من الهم والغم\". رواه يعقوب الفسوي في تاريخه (٢) نا محمد بن وهب عنه.\nقلت: إِسناده حسن.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٦ رقم ٤٤٨٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٥١ رقم ٥٢٨١) كلاهما من طريق أسامة به. وقد تحرف اسم أسامة في الكبرى من المطبوع إلى أبي سلمة وانظر التحفة (٧/ ١٩١).\n(٢) (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠) لكن من طريق منصور -وهو الخولاني- عن أبي يزيد غيلان مولى كنانة، عن أبي سلام الحبشي، عن المقدام به.","vol":"7","page":3636},{"text":"قال: ورواه أبو بكر بن أبي مريم، عن أبي سلام، عن المقدام \"أنه جلس مع عبادة وأبي الدرداء. . . \" فذكر نحوه، وفيه: \"وأقيموا حدود اللَّه في السفر والحضر\" سمعه إسماعيل بن عياش منه.\nقلت: وخرج ابن ماجه (١) بنحو منه من طريق عيسى بن سنان، عن يعلى بن شداد، عن عبادة.\nوفي مراسيل أبي داود (٢)، الحسن بن يحيى الخشني، عن زيد بن واقد، عن مكحول (٣)، عن عبادة مرفوعًا \"أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد. . . \" الحديث. وهذا منقطع. وروي أيضًا عن عطاء بن أبي رباح (٣)، عن عبادة.\n١٤١٩٤ - ابن المبارك، عن كهمس، عن هارون بن الأصم (٣) قال: \"بعث عمر خالد بن الوليد في جيش، فبعث خالد ضرار بن الأزور في سرية في خيل فأغاروا على حي من بني أسد، فأصابوا امرأة عروسًا جميلة، فأعجبت ضرارًا فسألها أصحابه فأعطوها إياه، فوقع عليها، فلما قفل ندم، وسقط في يده، فلما دفع إلى خالد أخبره بالذي فعل، قال خالد: فإني قد أجزتها لك وطيبتها لك. قال: لا، حتى تكتب بذلك إلى عمر. فكتب عمر: أن أرضخه بالحجارة. فجاء كتاب عمر وقد توفي، فقال: ما كان اللَّه ليخزي ضرارًا\".\nمن قال لا تقام الحدود حتى يرجع\n١٤١٩٥ - عياش بن عباس القتباني (د) (٤) عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي، عن جنادة بن أبي أمية، قال: \"كنا مع بسر بن أبي أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا تُقطع الأيدي في السفر.\n_________\n(١) ابن ماجه (٢/ ٩٥٠ - ٩٥١ رقم ٢٨٥٠).\n(٢) المراسيل (٢٠٣ رقم ٢٤١).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٤/ ١٤٢ رقم ٤٤٠٨).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٣ رقم ١٤٥٠)، والنسائي (٨/ ٩١ رقم ٤٩٧٩)، كلاهما من طريق عياش بن عباس به، بل عند النسائي: عياش عن جنادة به، فأسقط شييم ويزيد. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.","vol":"7","page":3637},{"text":"ولولا ذلك لقطعته\". رواه عنه حيوة بن شريح المصري. قال ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بُسر سمع من النبي -ﷺ- وقال ابن معين: هو رجل سوء. قال المؤلف: إنما قال ذلك لما ظهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة وغيره.\nقلت: الحديث جيد السند لا يرد بمثل هذا. وقد صرح راويه بالسماع.\n١٤١٩٦ - قال الشافعي: قال أبو يوسف: ثنا بعض أشياخنا، عن مكحول (١)، عن زيد ابن ثابت أنه قال: \"لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو\" قال: ونا بعض أصحابنا، عن ثور بن يزيد، عن حكيم بن عمير \"أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا تقيموا حدًّا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة\" قال الشافعي: ما روي عن عمر منكر، وهو يعيب الاحتجاج بحديث لا يثبت، ويقول: ثنا شيخ ومن هذا الشيخ؟ ! ومكحول لم ير زيدًا، وقوله يلحق بالمشركين فمن ترك الحد خوف أن يلحق الرجل بالمشركين تركه في السواحل (والمسابح) (٢) المتصلة ببلاد الحرب.\n١٤١٩٧ - سلمة الأبرش، قال ابن إسحاق: عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عروة ويحيى بن عروة، عن أبيهما (١) قال: \"شرب عبد ابن الأزور وضرار بن الخطاب وأبو جندل بن سهيل بالشام فأتي بهم أبو عبيدة بن الجراح فقال أبو جندل: واللَّه ما شربتها إلا على تأويل، إني سمعت اللَّه يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (٣) فكتب أبو عبيدة إلى عمر بأمرهم فقال عبدٌ: إنه قد حضر عدونا فإن رأيت أن تؤخرنا إلى أن نلقى عدونا غدًا، فإن اللَّه أكرمنا بالشهادة كفاك ذاك، ولم تقمنا على خزاية وإن نرجع نظرت إلى ما أمرك به صاحبك فأمضيته. قال أبو عبيدة: فنعم، فلما التقى الناس استشهد عبد بن الأزور فرجع كتاب عمر أن الذي أوقع أبا جندل في الخطيئة قد تهيأ له فيها بالحجة إذا أتاك كتابي هذا فحدهم والسلام.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"هـ\": المسالح.\n(٣) المائدة: ٩٣.","vol":"7","page":3638},{"text":"فدعا بهما فحدهما. وأبو جندل له شرف ولأبيه فكان يحدث نفسه حتى قيل: إنه وسوس. فكتب أبو عبيدة إلى عمر: أما بعد، فإني قد ضربت أبا جندل حده، وإنه قد حدث نفسه حتى قد خشينا عليه أنه قد هلك. فكتب عمر إلى أبي جندل: أما بعد، فإن الذي أوقعك في الخطيئة قد خزن عليك التوبة بسم اللَّه الرحمن الرحيم: ﴿حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ (١) فلما قرأ كتاب عمر ذهب عنه ما كان به؛ كأنما أنشط من عقال\". قال أبو صالح: كان الليث يرى أن يقيم الحد في أرض الروم، يقول: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ (٢) \".\nبيع الدرهم بدرهمين في أرض الحرب\n١٤١٩٨ - حاتم بن إسماعيل (م) (٣) نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في حجة الوداع فقال -ﷺ- في خطبته: \"ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع وأول ربًا أضعه ربا العباس؛ فإنه موضوع كله\".\nدعاء من لم تبلغه الدعوة وجوبًا\nمر حديث بريدة عن النبي -ﷺ-: \"وإذا لقيت عدوك فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه. . . \" الحديث.\n١٤١٩٩ - عبد العزيز بن أبي حازم (خ) (٤) حدثني أبي أنه سمع سهل بن سعد يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول يوم خيبر: \"لأعطين الراية رجلا يفتح اللَّه على يديه. فبات الناس يذكرون أيهم يُعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول اللَّه، كلهم يرجو أن يعطاها،\n_________\n(١) غافر: ١ - ٣.\n(٢) المائدة: ٤١.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٣ رقم ١٢١٨) [١٤٧]، مطولًا جدًّا.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ١٩٠٥)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٠ رقم ٤١٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٢ رقم ٣٠٧٤)، كلهم من طريق حاتم به.\n(٤) البخاري (٧/ ٨٧ رقم ٣٧٠١).\nوأخرجه مسلم (٤/ ١٨٧٢ رقم ٢٤٠٦) [٣٤] من طريق عبد العزيز به.","vol":"7","page":3639},{"text":"فقال: أين علي؟ قالوا: هو يشتكي عينه، فأرسل إليه، فبصق في عينه ودعا له، فبرأ مكانه لكأنه لم يكن به شيء، فأعطاه الراية، فقال: يا رسول اللَّه، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: على رسلك، انفذ حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم فيه من الحق، فواللَّه لأن يهدي اللَّه بك الرجل الواحد خير لك من حُمر النعم\".\n١٤٢٠٠ - خالد بن قيس (م) (١) عن قتادة، عن أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار يدعوهم إلى اللَّه\" رواه (م) والناس، عن نصر الجهضمي، عن أبيه، عن خالد.\n١٤٢٠١ - الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"ما قاتل رسول اللَّه قومًا قط حتى يدعوهم\".\nقلت: إِسناده صالح إِن كان أبو نجيح لقي ابن عباس.\n١٤٢٠٢ - روح بن مسافر -ضعيف- نا مقاتل بن حيان، عن أبي العالية، عن أبيّ بن كعب قال: \"أتي رسول اللَّه -ﷺ- بأسارى من اللات والعزى، فقال: هل دعوتموهم إلى الإسلام؟ فقالوا: لا، فقال لهم: هل دعوكم إلى الإسلام؟ فقالوا: لا. قال: خلوا سبيلهم حتى يبلغوا مأمنهم. ثم قرأ رسول اللَّه -ﷺ- هاتين الآيتين: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (٢) ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (٣) \" سمعه بقية من روح.\nجواز ترك دعاء من بلغته الدعوة\n١٤٢٠٣ - ابن المبارك (خ م) (٤) عن ابن عون قال: \"كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء -يعني: في القتال- قال: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول اللَّه -ﷺ- على بني\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٥٧ رقم ٢٠٩٢) [٥٨].\n(٢) الأحزاب: ٥٥.\n(٣) الأنعام: ١٩.\n(٤) تقدم.","vol":"7","page":3640},{"text":"المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية - حدثني بذلك عبد اللَّه بن عمر، وكان في ذلك الجيش\".\n١٤٢٠٤ - عكرمة (م) (١) عن إياس بن سلمة، حدثني أبي، قال: \"خرجنا مع أبي بكر وأمّره رسول اللَّه -ﷺ- علينا في غزوة، فلما دنونا أمرنا أبو بكر فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فوردنا الماء فقتلنا من قتلنا. . . \" وذكر الحديث. وأحاديث جواز [التبييت] (٢) دالة على الباب.\nالاحتياط في [التبييت] (٢) لئلا يصيب مسلمًا\n١٤٢٠٥ - حماد بن سلمة (م) (٣) عن ثابت، عن أنس \"كان رسول اللَّه يغير عند الصباح يستمع؛ فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار\".\nأبو إسحاق (خ) (٤) عن حميد، عن أنس \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا غزا قومًا لم يغر حتى يصبح؛ فإن سمع أذانًا أمسك وإن لم يسمع أذانًا أغار بعدما أصبح\".\n١٤٢٠٦ - ابن عيينة، عن عبد الملك بن نوفل، عن رجل من مزينة يقال له: ابن عصام، عن أبيه: \"أن النبي -ﷺ- كان إذا بعث سرية قال: إذا سمعتم مؤذنًا أو رأيتم مسجدًا فلا تقتلوا أحدًا\".\nالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو\n١٤٢٠٧ - مالك (خ م) (٥) عن نافع، عن عبد اللَّه \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، قال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٧٥ - ١٣٧٦ رقم ١٧٥٥) [٤٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٤ رقم ٢٦٩٧) وابن ماجه (٢/ ٩٤٩ رقم ٢٨٤٦) من طريق عكرمة به.\n(٢) في \"الأصل\": التبيت. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) مسلم (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٢) [٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٣ رقم ٢٦٣٤)، والترمذي (٤/ ١٤٠ رقم ١٦١٨) من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٦/ ١٣٠ رقم ٢٩٤٣).\n(٥) البخاري (٦/ ١٥٥ رقم ٢٩٩٠)، ومسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٩) [٩٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٧ رقم ٢٦١٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٦١ رقم ٢٨٧٩) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"7","page":3641},{"text":"ابن علية (م) (١) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"نهى رسول اللَّه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو\".\nحمل السلاح إلى أرض العدو\n١٤٢٠٨ - عيسى بن يونس (د) (٢) نا أبي، عن أبي إسحاق، عن ذي الجوشن الضبابي، قال: \"أتيت النبي -ﷺ- بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها: القرحاء، فقلت: يا محمد، إني جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال: لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. قلت: ما كنت أقيضه اليوم بغرة. قال: فلا حاجة لي فيه\". أقيضك: من المقايضة.\nما أحرزه الكفار علينا\n١٤٢٠٩ - الثقفي (م) (٣) نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: \"أسر أصحاب رسول اللَّه رجلًا من بني عقيل. . . \" فذكره، قال: \"وأخذت ناقة رسول اللَّه -ﷺ- تلك وسبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة أصيبت قبلها، فكانت تكون معهم وكانوا يجيئون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرًا رغا حتى أتت تلك الناقة فشنقتها، فلم ترغ وهي ناقة هدرة فقعدت في عجزها، ثم صاحت بها فانطلقت، فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها، فجعلت للَّه عليها إن اللَّه نجاها عليها لتنحرنها، فلما قدمت عرفوا الناقة، فقالوا: ناقة رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إنها قد جعلت للَّه عليها إن أنجاها اللَّه عليها لتنحرنها. قالوا: لا، واللَّه لا تنحريها حتى يؤذن رسول اللَّه. فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك وأنها جعلت للَّه عليها إن أنجاها اللَّه لتنحرنها. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: سبحان اللَّه، بئس ما جزتها؛ إن اللَّه أنجاها عليها لتنحرنها! لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد - أو قال: ابن آدم\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٩١ رقم ١٨٦٩) [٩٤].\n(٢) أبو داود (٣/ ٩٢ رقم ٢٧٨٦).\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٦٣ رقم ١٦٤١) [٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٩ رقم ٣٣١٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٥ رقم ٨٥٩٢) كلاهما من طريق أيوب به.","vol":"7","page":3642},{"text":"حماد (م) (١) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران قال: \"كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل وأخذت، فمر به النبي -ﷺ- وهو في وثاق. . . \" الحديث، وفيه: \"ثم الرجل فدي بالرجلين، وحبس رسول اللَّه العضباء لرحله، ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة وفيه العضباء، وأسروا امرأة. . . \" الحديث بنحوه.\nالشافعي، أنا سفيان وعبد الوهاب، عن أيوب بمعناه، وقالا - أو أحدهما، في الحديث: \"وأخذ النبي -ﷺ- ناقته\" قال الشافعي: فأخذ ناقته بعدما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين.\n١٤٢١٠ - يحيى بن أبي زائدة (د) (٢) عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر \"أن غلامًا لهم أبق إلى العدو، ثم ظهر المسلمون عليه، فرده النبي -ﷺ- ولم يكن قسم\".\nأبو معاوية، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر \"أن غلامًا له لحق بالعدو على فرس له فظهر عليها خالد بن الوليد فردها عليه\".\nابن نمير (خ) (٣) ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فردت عليه في زمن رسول اللَّه -ﷺ- قال: وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون، فرده عليه خالد بعد النبي -ﷺ-\". رواه (خ) تعليقًا فقال: وقال ابن نمير.\nموسى بن عقبة (خ) (٤) عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان على فرس له يوم لقي المسلمون طيئًا وأسدًا، وأمير الناس خالد بعثه أبو بكر فاقتحم الفرس بابن عمر جرفًا، فصرعه فغار\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٦٣ رقم ١٦٤١).\n(٢) أبو داود (٣/ ٦٤ رقم ٢٦٩٨).\n(٣) البخاري (٦/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ٣٠٦٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٤ رقم ٢٦٩٩) وابن ماجه (٢/ ٩٤٩ رقم ٢٨٤٧) كلاهما من طريق ابن نمير به.\n(٤) البخاري (٦/ ٢١١ رقم ٣٠٦٩).","vol":"7","page":3643},{"text":"الفرس وأخذه العدو، فلما هزموا رد خالد على عبد اللَّه فرسه\" يحتمل أن يكون العبد هو الذي رد عليه في عهد النبي -ﷺ- والفرس بعده ليكون موافقًا لرواية يحيى بن أبي زائدة، وليس في شيء من الروايات أمر القسمة، ولعله من قول بعض الرواة من بعد ابن عمر.\n١٤٢١١ - الشافعي، أنا الثقة، عن مخرمة، عن أبيه (١) \"أن أبا بكر قال -فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم، ثم أحرزه المسلمون-: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده\".\n١٤٢١٢ - ابن المبارك، عن زائد، عن الركين بن الربيع الفزاري، عن أبيه قال: \"أصاب المشركون فرسًا لهم زمن خالد بن الوليد كانوا أحرزوه، فأصابه المسلمون زمن سعد، فكلمناه فرده علينا بعد ما قسم وصار في خمس الإمارة\".\nمن فرق بين وجوده قبل القسم وبعده أو اشترى من العدو\n١٤٢١٣ - الحسن بن عمارة، عن عبد الملك الزراد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إني وجدت بعيري في المغنم كان أخذه المشركون، فقال له: انطلق؛ فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته\" الحسن متروك، وتابعه أيضًا مسلمة بن علي الخشني -وهو متروك- عن عبد الملك بن ميسرة. ويروى بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك. وروي عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة. وياسين الزيات، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مرفوعًا على اختلاف بينهما، في لفظه، وهما متروكان.\n١٤٢١٤ - أبو الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة (١) قال: \"عرف رجل ناقة له في يدي رجل، فأتي به النبي -ﷺ- فسئل عن أمر الناقة فوجد أصلها اشتري من أيدي العدو، فقال رسول اللَّه: عرفها إن شئت أن تأخذ بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق بها وإلا فخل عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3644},{"text":"ناقته. قال: وسأل شاهدين\" (١).\nالثوري، عن سماك، عن تميم بن طرفة \"أن العدو أصابوا ناقة رجل فاشتراها رجل من المسلمين فعرفها صاحبها، فخاصم إلى النبي -ﷺ- فقال: رد إليه الثمن الذي اشتراها به أو خل بينه وبينها\" فهذا مرسل. قال الشافعي: لا تثبت به حجة.\n١٤٢١٥ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب (٢) \"أن عمر قال فيما أحرزه المشركون -ما أصابه المسلمون فعرفه صاحبه- قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له\". وقال قتادة (٢): قال علي بن أبي طالب: \"هو للمسلمين اقتسم أو لم يقتسم\". قبيصة لم يدرك عمر.\nابن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثني سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة (٢) قال: \"كتب عمر إلى أبي عبيدة فيما أحرزه العدو في أموال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد أن يرد إلى أهله ما لم يقسم\".\nابن المبارك، عن سعيد، عن رجل، عن الشعبي (٢) قال: \"كتب عمر إلى السائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به، وإن وجده في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رءوس أموالهم؛ فإن الحر لا يُباع ولا يُشترى\" رواه غيره، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن الشعبي، قال الشافعي: فهذا عن عمر مرسل، وحديث سعد أثبت منه؛ لأنه عن الركين، عن أبيه أن سعدًا فعله به.\n١٤٢١٦ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار وعن زيد بن ثابت: \"ما أحرز العدو من مال المسلمين فاستنقذ فعرفه أهله قبل أن يقسم رد إليهم؛ فإن لم يعرفوه حتى يقسم لم يرد عليهم\" كذا وجدته في كتابي، وابن لهيعة غير حجة، وقد قيل: عن سليمان عن زيد بن ثابت.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥٠ رقم ٣٣٩).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3645},{"text":"من أسلم على شيء فهو له\n١٤٢١٧ - ياسين بن معاذ -واهٍ- عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من أسلم على شيء فهو له\" وهذا يروى عن ابن أبي مليكة (١) عن النبي -ﷺ- مرسلًا. وعن عروة عن النبي مرسلا. قال الشافعي: معناه من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له.\n١٤٢١٨ - معمر (خ) (٢) قال الزهري: أخبرني عروة، عن المسور ومروان \"في قصة الحديبية، وقول عروة بن مسعود للمغيرة بن شعبة حين قال له المغيرة: أخر يدك عن لحية رسول اللَّه -ﷺ- قال: أي غدر، أو لست أسعى في غدرتك. قال: وكان صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم فأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. قال النبي -ﷺ-: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء\".\nقال المؤلف: إنما امتنع النبي -ﷺ- من تخميسه -فيما روى يونس عن الزهري- أنه مال غدر، وفيما روى عقيل عن الزهري قال: فقال رسول اللَّه: \"لا تخمس مالًا أُخذ غصبًا\" فترك رسول اللَّه المال في يد المغيرة. وفيه دلالة على أنه ملكه بالأخذ.\n١٤٢١٩ - موسى بن أعين، عن ليث، عن علقمة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- \"أنه كان يقول في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضيهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا الصدقة\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢) مطولًا.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٨٥ رقم ٢٧٦٥) والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٣ رقم ٨٨٤٠) من طرق عن الزهري به.","vol":"7","page":3646},{"text":"الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم\nقال الشافعي: أسلم ابنا سعية ورسول اللَّه محاصر بني قريظة، فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما وأموالهما من النخل والأرض وغيرهما.\n١٤٢٢٠ - ابن جريج (خ) (١) عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر \"أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول اللَّه -ﷺ- فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومنَّ عليهم حتى حاربوا، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم إلا بعضهم لحقوا برسول اللَّه -ﷺ- فأمنهم وأسلموا\".\n١٤٢٢١ - ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر، عن شيخ من بني قريظة أنه قال: \"هل تدري عم كان إسلام ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد نفر من هدل لم يكونوا من بني قريظة ولا نضير كانوا فوق ذلك فقلت: لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له: ابن الهيبان. فأقام عندنا، واللَّه ما رأينا رجلًا قط لا يصلي الخمس خيرًا منه، فقدم علينا قبل مبعث رسول اللَّه -ﷺ- بسنين، فكان إذا أقحطنا وقل علينا المطر نقول له: يا ابن الهيبان، اخرج فاستسق لنا. فيقول: لا واللَّه حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة. فنقول: كم نقدم؟ فيقول: صاع من تمر أو مدين من شعير. ثم يخرج إلى ظاهرة حرتنا ونحن معه فيستسقي، فواللَّه ما نقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة فحضرته الوفاة، فاجتمعنا إليه فقال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمرة والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ فقلنا: أنت أعلم. فقال: إنه إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه، فهذه البلاد مهاجرة فأتبعه فلا تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود، فإنه يسفك الدماء ويسبي الذراري والنساء ممن خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. ثم مات، فلما كان تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة -وكانوا شبانًا أحداثًا-: يا معشر يهود الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان، قالوا: ما هو؟ قال:\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٨٣ رقم ٤٠٢٨).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٣٨٧ رقم ١٧٦٦) [٦٢]، وأبو داود (٣/ ١٥٧ رقم ٣٠٠٥) كلاهما من طريق ابن جريج به.","vol":"7","page":3647},{"text":"بلى واللَّه إنه لهو يا معشر يهود، إنه واللَّه لهو لصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم وكانت في الحصن، فلما فتح رد ذلك عليهم\".\n١٤٢٢٢ - نا عمر بن الخطاب أبو حفص (د) (١) نا الفريابي، نا أبان بن عبد اللَّه، حدثني عثمان ابن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- غزا ثقيفًا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي -ﷺ- فوجد نبي اللَّه قد انصرف ولم يفتح فجعل صخر حينئذٍ عهد اللَّه وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول اللَّه -ﷺ- فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول اللَّه، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفًا قد نزلوا على حكمك يا رسول اللَّه وأنا مقبل إليهم وهم في خيل. فأمر رسول اللَّه -ﷺ- بالصلاة جامعة فدعا لأحمس عشر دعوات: اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم، فتكلم المغيرة فقال: يا رسول اللَّه، إن صخرًا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم؛ فادفع إلى المغيرة عمته. فدفعها إليه، وسأل نبي اللَّه -ﷺ- ماء لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، فقال: يا نبي اللَّه، أنزلنيه أنا وقومي. قال: نعم. فأنزله وأسلم -يعني: السلميين- فأتوا صخرًا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى، فأتوا نبي اللَّه -ﷺ- فقالوا: يا نبي اللَّه، أسلمنا وأتينا صخرًا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا. فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم؛ فادفع إلى القوم ماءهم. قال: نعم يا نبي اللَّه. فرأيت وجه رسول اللَّه -ﷺ- يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء\".\nقال المؤلف: الاستدلال وقع بقوله: \"إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم\" فأما استرداد الماء بعد الهبة فلعله باستطابة نفسه، ولذلك ظهر في وجهه الحياء، وعمة المغيرة إن كانت أسلمت بعد الأخذ، فكأنه رأى إسلامها قبل القسمة يحرز مالها أو يكون إسلامها قبل الأخذ، وصخر هو ابن العَيّلة، قاله أبو نعيم عن أبان، عن عثمان، عن صخر لم يقل: عن أبيه. وروى في قصة رعية السُحَيمي ما دل على ما دل عليه ظاهر قصة عمة؛ المغيرة، فإنه أسلم ثم قال: يا رسول اللَّه، أهلي ومالي! قال: أما مالك فقد قسم بين\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٧٥ - ١٧٦ رقم ٣٠٦٧).","vol":"7","page":3648},{"text":"المسلمين، وأما أهلك فانظر من قدرت عليه منهم. قال: فرد عليه ابنه،، ويحتمل أنه استطاب أنفس أهل الغنيمة كما فعل في سبي هوازن وعوض أهل الخمس من نصيبهم، وإسناد الحديثين غير قوي.\nالمشرك يسلم قبل الأسر وما على المسلمين من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام\n١٤٢٢٣ - معمر (خ) (١) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه \"بعث النبي -ﷺ- خالد بن الوليد -أحسبه قال: إلى بني جذيمة- فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا وجعل خالد بهم قتلًا أسرًا، قال: ثم دفع إلى كل رجل منا أسيرًا حتى إذا أصبح يومًا أمرنا، فقال: ليقتل كل واحد منكم أسيره. قال ابن عمر: واللَّه لا أقتل أسيري، ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره. فقدمنا على رسول اللَّه -ﷺ- فذكر له ما صنع خالد، فرفع يديه ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد\".\n١٤٢٢٤ - ابن عيينة (خ م) (٢) عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"لقي ناس من المسلمين رجلًا في غنيمة له فقال: السلام عليكم. فأخذوه فقتلوه، وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ (٣) وقرأها ابن عباس \"السلام\".\nإسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"مر رجل من بني سليم على نفر من الصحابة ومعه غنم له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها النبي -ﷺ- فأنزل اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. . .﴾ (٣) الآية\". ورواه محمد ابن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد، عن عبد اللَّه بن أبي حدرد، عن أبيه.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٥٣ رقم ٤٣٣٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٧٧ رقم ٨٥٩٦) عن معمر به.\n(٢) البخاري (٨/ ١٠٧ رقم ٤٥٩١)، ومسلم (٤/ ٢٣١٩ رقم ٣٠٢٥) [٢٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣١ رقم ٣٩٧٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٦ رقم ١١١١٦) كلاهما من طريق ابن عيينة به.\n(٣) النسائي: ٩٤.","vol":"7","page":3649},{"text":"ورواه أبو خالد الأحمر، عن ابن إسحاق، عن يزيد، عن القعقاع بن عبد اللَّه بن أبي حدرد، عن أبيه. وكذلك قاله يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن إسحاق. ورواه حجاج، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد، عن أبي حدرد الأسلمي، عن أبيه. وقيل غير ذلك. ورواه ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد اللَّه بن أبي حدرد قال: \"كنت في سرية بعثها رسول اللَّه إلى إضم\". ورواه سليمان التيمي، عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط، عن القعقاع بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه قال: \"بعثنا رسول اللَّه -ﷺ-. . . \".\n١٤٢٢٥ - أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن ابن قسيط، أن رجلًا من أسلم حدثه أنه سمع ابن أبي حدرد يحدث \"أنه كان في سرية فرآهم رجل في جبل فنزل إليهم فسلم عليهم فقتلوه، ففيه نزلت: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. . .﴾ (١) الآية، والرجل عامر بن الأضبط الأشجعي\".\nيونس، عن ابن إسحاق، حدثني يزيد بن عبد اللَّه، عن القعقاع بن عبد اللَّه بن أبي حدرد، عن أبيه قال: \"بعثنا رسول اللَّه -ﷺ- إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين، فيهم أبو قتادة ومحلّم بن جثامة، فمر بنا عامر بن الأضبط على بعير له فسلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم فقتله وأخذ بعيره وما معه، فقدمنا على رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرناه الخبر، فنزل فينا القرآن: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا. . .﴾ الآية\".\n١٤٢٢٦ - يونس أيضًا، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، سمعت زياد بن ضميرة بن سعد السلمي، يحدث عروة \"أن أباه وجده شهدا حنينًا فقالا: صلى بنا رسول اللَّه -ﷺ- الظهر ثم عمد إلى ظل شجرة فقام إليه الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر يختصمان في دم عامر بن الأضبط الأشجعي -وكان قتله محلم بن جثامة بن قيس- فعيينه يطلب بدم الأشجعي عامر؛ لأنه من قيس والأقرع يدفع عن محلم؛ لأنه من خندف وهو يومئذ سيد خندف فسمعنا عيينة يقول: واللَّه يا رسول اللَّه لا أدعه حتى أذيق نساءه من لحر ما أذاق نسائي، ورسول اللَّه -ﷺ- يقول: تأخذون الدية خمسين في سفرنا هذا وخمسين إذا رجعنا. وهو يأبى، فقام رجل من بني ليث يقال له: مكتل مجموع قصير، فقال:\n_________\n(١) النساء: ٩٤.","vol":"7","page":3650},{"text":"يا رسول اللَّه، ما وجدت لهذا القتيل في غرة الإسلام إلا كعير وردت فرميت أولاها فنفرت أخراها اسنن اليوم وغير غدًا، فرفع رسول اللَّه يده ثم قال: تأخذون الدية خمسين في سفرنا هذا وخمسين إذا رجعنا. فقبلها القوم، ثم قال: ائتوا بصاحبكم يستغفر له رسول اللَّه -ﷺ- فجاءوا به، فقام رجل آدم طويل ضرب عليه حلة له قد تهيأ منها للقتل فجلس بين يدي رسول اللَّه فقال له: ما اسمك؟ فقال: محلم بن جثامة. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة، اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة، اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة. ثم قال له: قم. فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه، فأما نحن -فيما بلغنا- فنقول: إنا لنرجو أن يكون رسول اللَّه قد استغفر له، ولكن أظهر هذا لينزع الناس بعضهم عن بعض، فأما ما ظهر من رسول اللَّه -ﷺ- هذا\" ورواه بمعناه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق.\nعبد الرحمن بن أبي الزناد (د) (١) أخبرني عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر، سمع زياد بن سعد بن ضميرة، يحدث عروة بن الزبير، عن أبيه \"أن محلم بن جثامة قتل رجلا في الإسلام وذلك أول عير قضى به رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" فذكر معناه، إلا أنه قال: \"فقال رسول اللَّه -ﷺ-: يا عيينة، ألا تقبل العير - يريد الدية\". وقال في آخره: \"فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام، اللهم لا تغفر لمحلم - بصوت عالٍ\" ولم يذكر ما بعده.\n١٤٢٢٧ - سليمان بن المغيرة (س) (٢) وغيره، عن حميد بن هلال قال: أتينا نصر بن عاصم فقال: ثنا عقبة بن مالك قال: \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- سرية فأغاروا على قوم، فشذ رجل من القوم فاتبعه رجل من السرية معه السيف شاهر، فقال الشاذ من القوم: إني مسلم. فلم ينظر فيه فضربه فقتله فنمى الحديث إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال قولًا شديدًا. فقال القاتل: واللَّه يا رسول اللَّه ما قال الذي قال إلا تعوذًا من القتل. فأعرض عنه ثلاثًا فأعاده، فأقبل عليه رسول اللَّه -ﷺ- تعرف المساءة في وجهه، ثم قال: إن اللَّه أبى على من قتل\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٧١ - ١٧٢ رقم ٤٥٠٣).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٧٦ رقم ٢٦٢٥) من طريق زيد بن ضميرة. به، وصوابه زياد بن ضميرة.\n(٢) النسائي في الكبرى (٥/ ١٧٥ - ١٧٦ رقم ٨٥٩٣) من طريق سليمان بن المغيرة فقط.","vol":"7","page":3651},{"text":"مؤمنًا - قالها ثلاثًا\".\nفتح مكة\n١٤٢٢٨ - سليمان بن المغيرة (م د) (١) نا ثابت، عن عبد اللَّه بن رباح، عن أبي هريرة قال: \"وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، وكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت: ألا أصنع طعامًا وأدعوهم إلى رحلي. فأمرت بطعام فصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي، فقلت: الدعوة عندي الليلة. قال: سبقتني؟ قلت: نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم حديثًا من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول اللَّه -ﷺ- حتى قدم مكة فبعث الزبير على إحدى المُجَنَّبتَين وبعث خالد بن الوليد على المُجَنَّبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحُسَّر، فأخذوا بطن الوادي ورسول اللَّه -ﷺ- في كتيبته فنظر فرآني فقال: أبو هريرة. قلت: لبيك يا رسول اللَّه. قال: فندب الأنصار فقال: لا يأتينا إلا أنصاري. وقال لي: اهتف بالأنصار. قال: فأطافوا به وأوبشت قريش أوباشًا لها واتباعًا، فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ثم قال: حتى توافوني بالصفا وقال: احصدوهم حصدًا. قال: فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدًا إلا قتله، وما أحد يوجه إلينا شيئًا فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول اللَّه، ابيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعترته. وجاء الوحي وكان إذا جاء لا يخفى علينا فإذا جاء، فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول اللَّه -ﷺ- حتى ينقضي الوحي، فلما قضي الوحي قال رسول اللَّه -ﷺ-: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك رسول اللَّه. قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: ألا إني عبد اللَّه ورسوله هاجرت إلى اللَّه وإليكم، المحيا محياكم، والممات مماتكم.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٠٥ - ١٤٠٧ رقم ١٧٨٠) [٨٤]، وأبو داود (٣/ ١٦٣ رقم ٣٠٢٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٨٢ رقم ١١٢٩٨) من طريق سليمان به.","vol":"7","page":3652},{"text":"فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: واللَّه ما قلنا الذي قلنا إلا الضن باللَّه ورسوله. فقال: إن اللَّه ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم وأقبل رسول اللَّه حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه فطاف بالبيت فأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه وفي يد رسول اللَّه -ﷺ- قوس وهو آخذ (بسيته) (١) فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلًا عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يحمد اللَّه ويدعو بما شاء اللَّه أن يدعو\".\nحماد بن سلمة (م) (٢) عن ثابت، عن عبد اللَّه بن رباح، عن أبي هريرة بنحوه، وفيه: \"فجاءت الأنصار فأحاطوا برسول اللَّه عند الصفا، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول اللَّه، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم فقال: من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن\".\nسلام بن مسكين، نا ثابت البناني، عن عبد اللَّه بن رباح الأنصاري، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- لما دخل مكة سرح الزبير وأبا عبيدة وخالدًا على الخيل وقال: يا أبا هريرة، اهتف بالأنصار. قال: اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه فنادى مناد: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: من دخل دارًا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة [فغص] (٣) بهم وطاف النبي -ﷺ- وصلى خلف المقام ثم أخذ بجنبتي الباب، فخرجوا فبايعوا النبي -ﷺ- على الإسلام\" زاد فيه القاسم بن سلام بن مسكين، عن أبيه: \"فأتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا: نقول: ابن أخ وابن عم حليم رحيم. قال: وقالوا ذلك ثلاثًا. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر اللَّه لكم وهو أرحم الراحمين. فخرجوا كأنما نشروا من القبور، فأسلموا\" وفيما حكى الشافعي في هذه القصة\n_________\n(١) في \"هـ\": بسية القوس.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٠٧ - ٤٠٨ رقم ١٧٨٠) [٨٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٦٣ رقم ٣٠٢٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٨٢ رقم ١١٢٩٨)، من طريق ثابت به.\n(٣) في الأصل: \"فغض\". والمثبت من \"هـ\".\nومنزلٌ غاصٌّ بأهله: ممتلىء بهم. \"القاموس المحيط\" مادة (غصص).","vol":"7","page":3653},{"text":"عن أبي يوسف \"أنه قال لهم حين اجتمعوا في المسجد: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرًا، أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء\" قال المؤلف: إنما أطلقهم بالأمان الأول الذي عقده على شرط قبولهم، فلما قبلوه قال: أنتما الطلقاء - يعني: بالأمان الأول.\n١٤٢٢٩ - ابن إدريس (د) (١) عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- عام الفتح جاءه العباس بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئًا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن\".\nسلمة الأبرش، عن ابن إسحاق، عن العباس بن عبد اللَّه بن معبد، عن بعض أهله، عن ابن عباس قال: \"لما نزل رسول اللَّه مر الظهران قال العباس: قلت: واللَّه لئن دخل رسول اللَّه مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش. فجلست على بغلة رسول اللَّه فقلت: لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول اللَّه -ﷺ- ليخرجوا إليه فيستأمنوه وإني لأسير سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء، فقلت: أبا حنظلة فعرف صوتي قال: أبو الفضل. قلت: نعم. قال: مالك فداك أبي وأمي؟ قلت: هذا رسول اللَّه -ﷺ- والناس. قال: فما الحيلة؟ قال: فركب خلفي ورجع صاحبه، فلما أصبح غدوت على رسول اللَّه به فأسلم، قلت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئًا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد\".\n١٤٢٣٠ - هشام بن عروة (خ) (٢) عن أبيه قال: \"لما سار رسول اللَّه -ﷺ- عام الفتح فبلغ ذلك قريشًا خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول اللَّه، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل: نيران بني عمرو. قال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول اللَّه -ﷺ- فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٦٢ رقم ٣٠٢١).\n(٢) البخاري (٧/ ٥٩٧ - ٥٩٨ رقم ٤٢٨٠).","vol":"7","page":3654},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- فأسلم أبو سفيان، فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال: يا عباس، من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار. ثم مرت جهنية فقال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال: من هذه؟ قال: \"هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه وراية النبي -ﷺ- مع الزبير، فلما مر رسول اللَّه -ﷺ- بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال كذا وكذا. قال: كذب سعد، ولكن هذا يوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول اللَّه -ﷺ- أن تركز رايته بالحجون. قال عروة: فأخبرني نافع بن جبير قال: سمعت العباس يقول للزبير: يا أبا عبد اللَّه، هاهنا أمرك رسول اللَّه -ﷺ- أن تركز الراية؟ قال: وأمر رسول اللَّه -ﷺ- يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل مكة من كداء ودخل النبي -ﷺ- من كدى فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجلان حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري\". أخرجه (خ) هكذا مرسلًا.\n١٤٢٣١ - زيد بن الحباب، حدثني عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، حدثني جدي، عن أبيه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال يوم الفتح: أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة لا يؤمنون في حل ولا حرم: ابن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد اللَّه بن أبي سرح، وابن نقيد، فأما ابن خطل فقتله الزبير، وأما ابن أبي سرح فاستأمن له عثمان فأومن، وكان أخاه من الرضاعة فلم يقتل، ومقيس قتله ابن عم له وقتل علي ابن نقيد وقينتين له، فقتلت إحديهما وأفلتت الأخرى فأسلمت\" أبو جده هو سعيد بن يربوع المخزومي. وفي حديث لأنس فيمن أمر بقتله أم سارة مولاة قريش كانت تؤذيه بمكة (١).\n١٤٢٣٢ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة ح وإسماعيل بن إبراهيم، عن عمه موسى بن عقبة واللفظ له قال: \"ثم إن نفاثة من بني عبد الديل أغاروا على بني كعب وهم\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٩ رقم ٢٦٨٤) من طريق زيد بن الحباب به، قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب.","vol":"7","page":3655},{"text":"في المدة التي بين رسول اللَّه وبين قريش، وكانت بنو كعب في صلح رسول اللَّه -ﷺ- وكانت بنو نفاثة في صلح قريش، فأعانت بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش، بالسلاح والرقيق. . . \" فذكر القصة، قال: \"فخرج ركب من بني كعب حتى أتوا رسول اللَّه -ﷺ- فذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك. . .\" ثم ذكر قصة خروج رسول اللَّه -ﷺ- إلى مكة وقصة العباس وأبي سفيان حين أتى به رسول اللَّه بمر الظهران ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قال: \"فقال أبو سفيان وحكيم: يا رسول اللَّه، ادع الناس إلى الأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها آمنون هم. قال: نعم، من كف يده وأغلق داره فهو آمن قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم. قال: انطلقوا فمن دخل دارك يا أبا سفيان ودارك يا حكيم وكف يده فهو آمن -ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلها- فلما ذهبا قال العباس: يا رسول اللَّه، لا آمن أبا سفيان أن يرجع عن إسلامه فاردده حتى نقفه ويرى جنود اللَّه معك. فأدركه عباس فحبسه، فقال أبو سفيان: أغدرًا يا بني هاشم؟ فقال العباس: ستعلم أنا لسنا نغدر ولكن لي إليك حاجة، فأصبح حتى تنظر جنود اللَّه. فذكر إيقافه، وبعث رسول اللَّه الزبير على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأعطاه رايته فأمره أن يغرزها بالحجون ولا يبرح حيث أمره أن يغرزها حتى يأتيه وبعث خالدًا فيمن كان أسلم من قضاعة وسليم وناسًا أسلموا قبل ذلك، وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأمره أن يغرز رايته عند أدنى البيوت بأسفل مكة، وبأسفل مكة بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناة وهذيل ومن كان معهم من الأحابيش قد استنصرت بهم قريش فأمرهم أن يكونوا بأسفل مكة، وبعث رسول اللَّه -ﷺ- سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول اللَّه وأمرهم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحدًا إلا من قاتلهم، وأمرهم بقتل أربعة: عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح، والحارث بن نقيد، وابن خطل، ومقيس بن صبابة، وأمرهم بقتل قينتين لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول اللَّه -ﷺ- فمرت الكتائب يتلو بعضها بعضًا على أبي سفيان وحكيم وبديل لا تمر عليهم كتيبة إلا سألوا عليها، حتى مرت عليهم كتيبة الأنصار فيها سعد بن عبادة، فنادى سعد أبا سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما مر رسول اللَّه -ﷺ- بأبي سفيان في المهاجرين قال: يا رسول اللَّه،","vol":"7","page":3656},{"text":"أمرت بقومك أن يقتلوا، فإن سعد بن عبادة ومن معه حين مروا بي ناداني سعد فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. وإني ناشدك اللَّه في قومك. فأرسل رسول اللَّه -ﷺ- إلى سعد فعزله، وجعل الزبير مكانه على الأنصار مع المهاجرين فسار الزبير بالناس حتى وقف بالحجون وغرز بها راية رسول اللَّه -ﷺ- واندفع خالد حتى دخل من أسفل مكة، فلقيته بنو بكر فقاتلوه فهزموا وقتل منهم قريب من عشرين رجلًا من هذيل ثلاثة -أو أربعة- فانهزموا وقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد وفر فضضهم حتى دخلوا الدور وارتفعت طائفة منهم على الجبال واتبعهم المسلمون بالسيوف، ودخل رسول اللَّه -ﷺ- في المهاجرين الأولين في أخريات الناس، وصاح أبو سفيان حين دخل مكة: من أغلق داره وكف يده فهو آمن. فقالت له هند بنت عتبة امرأته: قبحك اللَّه من طليعة قوم، وقبح عشيرتك معك. وأخذت بلحيته ونادت: يا آل غالب، اقتلوا الشيخ الأحمق، هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم. قال: ويحك! اسكتي وادخلي بيتك؛ فإنه جاءنا [بالحق] (١). ولما علا رسول اللَّه ثنية كداء نظر إلى البارقة على الجبل مع فضض المشركين، فقال: ما هذا وقد نهيت عن القتال؟ ! فقال المهاجرون: نظن أن خالدًا قوتل وبدئ بالقتال، فلما يكن له بد من أن يقاتل وما كان يا رسول اللَّه ليعصيك. فهبط رسول اللَّه -ﷺ- من الثنية فأجاز على الحجون، واندفع الزبير حتى وقف بباب الكعبة وذكر القصة، قال: وقال رسول اللَّه لخالد بن الوليد: قاتلت وقد نهيتك. قال: هم بدءونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا بالنبل وقد كففت يدي ما استطعت. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: قضاء اللَّه خير\".\n١٤٢٣٣ - إبراهيم بن عقيل بن معقل (د) (٢) عن أبيه، عن وهب \"سألت جابرًا: هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا\".\n١٤٢٣٤ - ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر \"في قصة أبي قحافة وابنة له من أصغر ولده كانت تقوده يوم الفتح حتى إذا هبطت به إلى الأبطح لقيتها الخيل وفي عنقها، طوق لها من ورق فاقتطعه إنسان من عنقها فلما دخل\n_________\n(١) في \"الأصل\": بالخلق. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٣/ ١٦٣ رقم ٣٠٢٣).","vol":"7","page":3657},{"text":"رسول اللَّه المسجد خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه. . . فذكر إسلامه، ثم قال أبو بكر: فأخذ بيد أخته، فقال: أنشدكم باللَّه والإسلام طوق أختي. فواللَّه ما أجابه أحد، ثم قال الثانية، فما أجابه أحد، فقال: يا أخية، احتسبي طوقك، فواللَّه إن الأمانة اليوم في الناس لقليل\" فهذا يدل على أنهم لم يغنموا شيئًا وأنها فتحت صلحًا، إذا لو فتحت عنوة لكانت وما معها غنيمة ولكان أبو بكر لا يطلب طوقها\".\n١٤٢٣٥ - يونس (خ م) (١) عن ابن شهاب، أخبري علي بن الحسين أن عمرو بن عثمان أخبره، عن أسامة بن زيد قال: \"يا رسول اللَّه، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه على ولا جعفر شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين\".\nما قسم من الدور والأرض في الجاهلية ثم أسلموا عليه\n١٤٢٣٦ - الربيع، سألت الشافعي عن أهل الدار من أهل الحرب يلتمسون الدار ويملك بعضهم على بعض على ذلك القسم ويسلمون، ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسمه على قسم الأموال؟ قال: ليس ذلك له. فقلت: وما الحجة في ذلك؟ قال: الاستدلال بمعنى الإجماع والسنة فذكر ما لا يؤاخذون به من قتل بعضهم بعضًا وسبي بعضهم بعضًا وغصب بعضهم بعضًا، ثم قال: مع أنه أنا مالك، عن ثور بن زيد (٢)، بلغني أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام\" قال: ونحن نروي فيه حديثًا أثبت من هذا بمعناه.\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٥٢٦ رقم ١٥٨٨)، ومسلم (٢/ ٩٨٤ رقم ١٣٥١) [٤٣٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٠ رقم ٢٠١٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٨٠ رقم ٤٢٥٥)، وابن ماجه (٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣٠) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3658},{"text":"١٤٢٣٧ - موسى بن داود (د ق) (١) ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم عليه، وكل قسم قسم في الإسلام فهو على ما قسم في الإسلام\".\nحفص بن عبد اللَّه، نا إبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا كلفظ الشافعي.\nقلت: إسناده قوي.\nترك مؤاخذة المشركين بما أصابوا\n١٤٢٣٨ - جعفر بن محمد (م) (٢) عن أبيه، عن جابر في حجة الوداع أنه ﵇ قال في خطبته: \"ألا وإن كل شيء كان من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل\".\n١٤٢٣٩ - يونس، عن ابن شهاب، أخبرني مسلم بن يزيد -أحد بني سعد بن بكر بن قيس- أنه أخبره أبو شريح الخزاعي \"أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يوم الفتح لقوا رجلًا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل في الجاهلية في الحرم يؤم رسول اللَّه -ﷺ- ليبايعه على الإسلام فقتلوه، فلما بلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- غضب فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر يستشفعون بهم إلى رسول اللَّه -ﷺ- فلما كان العشي قام رسول اللَّه -ﷺ- في الناس فأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن اللَّه حرم مكة ولم يحلها للناس -أو قال: ولم يحرمها الناس- وإنما أحلها لي ساعة من نهار، ثم هي حرام كما حرمها اللَّه أول مرة، وإن (أعداء) (٣) الناس على اللَّه ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية، وإني واللَّه لأدين هذا الرجل الذي أصبتم. قال أبو شريح: فوداه رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٤٢٤٠ - ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن راشد مولى حبيب، عن حبيب بن أوس، حدثني عمرو بن العاص بقصة إسلامه، وفيه: \"فقلت: يا رسول اللَّه، أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي -ولم أذكر ما تأخر- فقال لي: يا عمرو، بايع؛\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٢٦ رقم ٢٩١٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٥).\n(٢) مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ رقم ١٢١٨) [١٤٧]. وسبق تخريجه.\n(٣) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": أعدى. وكتب محققه في حاشيته: كذا.","vol":"7","page":3659},{"text":"فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. فبايعته\".\n١٤٢٤١ - سفيان (خ) (١) عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه \"قال رجل: يا رسول اللَّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر\".\nابن نمير (م) (٢) عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد اللَّه \"قيل: يا رسول اللَّه، أنؤاخذ بما كنا نعمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ، ومن أساء أخذ بالأول والآخر\" وإنما أراد في الآخرة فكأنه جعل الإيمان كفارة لما مضى من كفره وجعل العمل الصالح بعده كفارة لما مضى من ذنوبه سوى كفره.\nقلت: بل مجرد الإِيمان يَجُبُّ كل ما قبله كما في الحديث الآخر وكما لو فعل كل قبيح ثم أسلم فمات في الحال لم يعاقب بقبائحه.\n١٤٢٤٢ - معمر (خ م) (٣) عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام \"قلت: يا رسول اللَّه، أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم، هل لي فيها من أجر؟ فقال له: أسلمت على ما سلف لك من خير\".\nالرجل يقع على مسبية قبل المقاسم\nقال الشافعي: أخذ منه عقرها، ولا حد؛ للشبهة لأنه يملك شيئًا منها.\n١٤٢٤٣ - يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ادرءوا الحدود ما استطعتم؛ فإن وجدتم للمسلمين مخرجًا فخلوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء في العقوبة\" (٤).\nقلت: يزيد واهٍ.\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٧٧ رقم ٦٩٢١).\n(٢) مسلم (١/ ١١١ رقم ١٢٠) [١٩٠].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤١٧ رقم ٤٢٤٢) من طريق الأعمش به.\n(٣) البخاري (٣/ ٣٥٤ رقم ١٤٣٦)، ومسلم (١/ ١١٤ رقم ١٢٣) [١٩٥].\n(٤) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٥ رقم ١٤٢٤) من طريق محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد به، وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد. . .","vol":"7","page":3660},{"text":"قال: وفي ذلك عن عمر وابن مسعود وغيرهما، وأصح ذلك رواية عاصم عن زر، عن عبد اللَّه قوله، ومضى في الحدود.\n١٤٢٤٤ - الثوري، نا ابن أبي خالد، عن أبي السرية \"أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما، قال: هو خائن ليس عليه حد يقوم عليه قيمة\" فهذا يحتمل أن يريد به تقويم البضع فيرجع إلى المهر، غير أن وكيعًا رواه عن إسماعيل، عن عمير بن نمير وهو اسم أبي السرية فقال: \"سئل ابن عمر عن جارية كانت لاثنين فوق عليها أحدهما، فقال: ليس عليه حد يقوم عليه قيمتها ويأخذها\" وهذا يحتمل أن يكون إذا أحبلها.\nالمرأة تسبى مع زوجها\nقال الشافعي: سبى رسول اللَّه -ﷺ- سبي أوطاس وسبي بني المصطلق، وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء، وقسم السبي، فأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره.\n١٤٢٤٥ - شريك، عن قيس بن وهب ومجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: \"أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة\" (١).\n١٤٢٤٦ - ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني قال: \"غزونا مع رويفع الأنصاري أرض المغرب، فافتتح قرية فقام خطيبًا فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول فينا يوم خيبر، قام فينا ﵇ فقال: لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره -يعني: إتيان الحبالى من الفيء- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا أن يبيع مغنمًا حتى يقسم، ولا أن يركب دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا أن يلبس ثوبًا من الفيء حتى إذا أخلقه رده\" (٢) كذا قال يونس بن بكير عنه يوم خيبر، وإنما هو يوم حنين، كذلك رواه غيره عن ابن إسحاق، وكذلك رواه غير ابن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٧) من طريق شريك به.\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٨، ٢١٥٩) من طريق ابن إسحاق به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٣٧ رقم ١١٣١) من وجه آخر عن رويفع، وقال: هذا حديث حسن.","vol":"7","page":3661},{"text":"إسحاق. قال الشافعي: يدل على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين، وذلك أنه لا يأمر بوطء ذات زوج بعد حيضة إلا وذلك قطع العصمة، وقد ذكر ابن مسعود \"أن قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء\". وعن ابن عباس نحوه كما مر في النكاح.\n١٤٢٤٧ - ابن أبي عروبة (م) (٢) عن قتادة، عن أبي الخليل، أن أبا علقمة الهاشمي حدثه، أن أبا سعيد الخدري حدثه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث سرية يوم حنين فأصابوا جيشًا من العرب يوم أوطاس فقاتلوهم وهزموهم، فأصابوا نساء لهن أزواج فكأن أناسًا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل اللَّه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) فهن لكم حلال\". وزاد يزيد بن زريع (م) (٢) عن سعيد في الحديث: \"أي: فهن حلال لهم إذا انقضت عدتهن\".\nوطء السبايا بالملك قبل أن يخرجوا من دار الحرب\n١٤٢٤٨ - محمد بن الزبرقان (م) (٣) عن موسى بن عقبة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد قال: \"أصبنا سبايا في سبي بني المصطلق فأردنا أن نستمتع وأن لا يلدن فسألنا عن ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا؛ فإن اللَّه قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة\". قال الشافعي: عرس رسول اللَّه -ﷺ- بصفية بالصهباء - وهي غير بلاد الإسلام يومئذ.\n_________\n(١) النساء: ٢٤.\n(٢) مسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦) [٣٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٧ رقم ٢١٥٥)، والترمذي (٣/ ٤٣٨ رقم ١١٣٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢١ رقم ١١٠٩٦) من طرق عن أبي الخليل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) مسلم (٢/ ١٠٦٢ رقم ١٤٣٨) [١٢٦].\nوأخرجه البخاري (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٥٤٢)، وأبو داود (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٠٠ رقم ٥٠٤٥)، كلهم من طريق محمد بن يحيى بن حبان به.","vol":"7","page":3662},{"text":"١٤٢٤٩ - يعقوب بن عبد الرحمن (خ م) (١) عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس \"أن رسول اللَّه قال لأبي طلحة حين أراد الخروج إلى خيبر: التمس لي غلامًا من غلمانكم يخدمني: فخرج أبو طلحة مردفي وأنا غلام قد راهقت، فكان إذا نزل خدمته، فسمعته كثيرًا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وظلع الدين وغلبة الرجال. فلما فتح الحصن ذكر له جمال صفية وكانت عروسًا وقتل زوجها فاصطفاها رسول اللَّه لنفسه، فلما كنا بسد الصهباء حلت فبنى بها واتخذ حيسًا في نطع صغير وكانت وليمة فرأيته يُحوي لها بعباءة خلفه، ويجلس عند ناقته فيضع ركبته فتجيء صفية فتضع رجلها على ركبته ثم تركب، فلما بدا لنا أحد قال رسول اللَّه -ﷺ-: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، اللهم وإني أحرم ما بين لابتيها، اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم\". قال الشافعي: غزا رسول اللَّه المريسيع بامرأة -أو امرأتين- من نسائه والغزو بالنساء أولى لو كان فيه مكروه أن يتوقى.\nبيع السبي وغيره في دار الحرب\n١٤٢٥٠ - شيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن النساء الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن شرى المغنم حتى يقسم\" سمعه عبيد اللَّه منه.\nقلت: إِسناده جيد.\nالمغيرة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- نهى أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملهن، وقال: زرع غيرك. وعن بيع المغانم قبل أن تقسم، وعن أكل الحمر الإنسية، وعن كل ذي ناب من السباع\". دليله أنها إذا قسمت جاز بيعها.\nقلت: أخرجه (س) (٢) من حديث يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٩٤ رقم ٢٢٣٥)، ومسلم (٢/ ٩٩٣ رقم ١٣٦٥) [٤٦٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٥٢ رقم ٢٩٩٥) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن ببعضه.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٧٨ رقم ٣٩٢٢) من طريق مالك، عن عمرو بن أبي عمرو ببعضه، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) النسائي (٧/ ٣٠١ رقم ٢٦٤٥).","vol":"7","page":3663},{"text":"عبد اللَّه بن أبي نجيح، عن مجاهد. فانظر إِلى غرابة هذا الإِسناد! !\nالتفريق بين الأم وولدها\n١٤٢٥١ - عبد السلام بن حرب (د) (١) عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن الحكم، عن ميمون ابن أبي شبيب (٢)، عن علي \"أنه باع جارية وولدها ففرق بينهما فنهاه رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك ورد البيع\". قال (د): ميمون لم يدرك عليًّا.\nعون بن سلام، عن أبي مريم، عن الحكم، عن ميمون (٢)، عن علي قال: \"أصبت جارية معها ابن لها فأردت أن أبيعها وأمسكه، فقال لي النبي -ﷺ-: بعهما جميعًا أو أمسكهما جميعًا\".\n١٤٢٥٢ - جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (٢) \"أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فصفوا، فقام رسول اللَّه -ﷺ- فنظر إليهم، فإذا امرأة تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: بيع ابني في عبس. فقال لأبي أسيد: لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن. فركب أبو أسيد فجاء به\" مرسل.\n١٤٢٥٣ - ابن وهب (ت) (٣) أخبرني حيي المعافري، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من فرق بين والدة وولدها، فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة\".\nقلت: حسنه الترمذي (٤).\nأبو عتبة، نا بقية، نا خالد بن حميد، عن العلاء بن كثير، عن أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من فرق بين الولد وأمه فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة\".\nقلت: هو منقطع.\n١٤٢٥٤ - ابن وهب، أنا ابن أبي ذئب، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده \"أن رسول اللَّه مر بأم ضميرة وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ أجائعة أنت أم\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٦٣ - ٦٤ رقم ٢٦٩٦).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣).\n(٤) وفي المطبوع قال: هذا حديث حسن غريب.","vol":"7","page":3664},{"text":"عارية؟ فقالت: فرق بيني وبين ابني. فقال: لا يفرق بين والدة وولدها. ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكرة\".\nقلت: حسين تركوه.\n١٤٢٥٥ - ابن المبارك، عن أشعث، عن الشعبي (١) \"أن عمر استهل شرحبيل بن السمط على المدائن وأبوه بالشام، فكتب إلى عمر: إنك تأمر أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن، فإنك قد فرقت بيني وبين ابني. فكتب إليه، فألحقه بأبيه\".\n١٤٢٥٦ - وابن المبارك، عن معمر، عن أيوب \"أمر عثمان بن عفان أن يشتري له رقيق وقال: لا يفرقن بين الوالد وولده\".\nقلت: هما منقطعان.\n١٤٢٥٧ - الأشجعي، عن سفيان، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال: \"نهاني عثمان أن أفرق بين الوالد وولده في البيع\".\n١٤٢٥٨ - ابن أبي ذئب، عن رجل، عن سالم بن عبد اللَّه، عن ابن عمر قال: \"لا يفرق بين الأمة وولدها في القسمة تقع. فقال له سالم: وإن لم يعتدل؟ قال: وإن لم يعتدل\".\nمن قال لا يفرق بين الأخوين\n١٤٢٥٩ - محمد بن الجهم ويحيى بن أبي طالب قالا: نا عبد الوهاب، أنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى أن عليًّا قال: \"أمرني رسول اللَّه -ﷺ- أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي -ﷺ- فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا ولا تفرق بينهما\" رواه الزعفراني، عن عبد الوهاب الخفاف، فقال: عن سعيد بدل شعبة. وأنا الحاكم، أنا عبد اللَّه ابن الخراساني، نا عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الوهاب، عن سعيد، عن رجل، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، عن النبي نحوه. قال المؤلف: هذا أشبه وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عنه. محمد بن سواء، عن ابن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم بهذا.\nأبو داود الطيالسي، نا حماد، عن حجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: \"وهب لي رسول اللَّه -ﷺ- غلامين أخوين، فبعت أحدهما. . . \" الحديث.\n_________\n(١) ضبب عليها المصف للانقطاع.","vol":"7","page":3665},{"text":"حجاج ليس بحجة، وحديث أبي خالد الدالاني الذي مر أولى.\n١٤٢٦٠ - أبو بكر بن عياش، عن سليمان التيمي، عن طليق بن محمد، عن عمران ابن حصين قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ملعون من فرق\".\n١٤٢٦١ - عبيد اللَّه بن موسى، نا إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- \"أنه لعن من فرق بين الوالد وبين ولده وبين الأخ وبين أخيه\" إبراهيم ضعيف، وقد قيل عنه عن صالح بن كيسان، عن طليق بن عمران بن حصين ولم يذكر الأخ.\n١٤٢٦٢ - الطيالسي، نا شيبان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد اللَّه \"أن النبي -ﷺ- كان إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعًا، وكره أن يفرق بينهم\".\nالطيالسي، نا أبو عوانة وشيبان وقيس كلهم عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللَّه \"أتي رسول اللَّه بسبي فجعل يعطي أهل البيت كما هم جميعًا وكره أن يفرق بينهم\" جابر هو الجعفي تفرد به بالإسنادين معًا.\n١٤٢٦٣ - الثوري، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: \"كتب عمر -﵁- أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في البيع\".\nجواز ذلك في المميز\nقال الشافعي: حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمانيًا. وقاسه على وقت التخيير بين الأبوين. وقال في رواية حرملة: \"حتى يبلغ\".\n١٤٢٦٤ - وفيه حديث واهٍ لعبد اللَّه بن عمرو الواقعي -متروك- ثنا سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولًا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه، أنه سمع عبادة ابن الصامت يقول: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول اللَّه، إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية\". والواقعي رماه ابن المديني بالكذب.\nبيع السبي من أهل الشرك\nقال الشافعي: سبى رسول اللَّه -ﷺ- نساء بني قريظة وذراريهم وباعهم من المشركين، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزًا وولدها من النبي -ﷺ- وبعث بما بقي من السبي أثلاثًا إلى تهامة وإلى نجد وإلى طريق الشام فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال.","vol":"7","page":3666},{"text":"ابن إسحاق في قصة قريظة قال: \"ثم بعث رسول اللَّه سعد بن زيد -أخا بني عبد الأشهل- سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع له بهم خيلًا وسلاحًا\". قال الشافعي: وكذلك النساء البوالغ قد استوهب رسول اللَّه جارية بالغًا من أصحابه ففداها برجلين.\n١٤٢٦٥ - عكرمة بن عمار (م) (١) حدثني إياس بن سلمة، عن أبيه قال: \"خرجنا مع أبي بكر -أُمِّرَ علينا- فغزونا فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، فلما أصبحنا أمرنا فشننا الغارة، فنزلنا على الماء فنظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فقاموا فجئت أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها، فما كشفت لها ثوبًا حتى قدمت المدينة ولم أكشف لها ثوبًا، ولقيني رسول اللَّه -ﷺ- في السوق فقال: هب لي المرأة. فقلت: يا رسول اللَّه، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا. فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد قال لي: يا سلمة، هب لي الجارية، للَّه أبوك. قلت: يا رسول [اللَّه] (٢) لقد أعجبتني، واللَّه ما كشفت لها ثوبًا، وهي لك يا رسول اللَّه. فبعث بها إلى أهل مكة، ففدى بها رجالًا من المسلمين بأيديهم\" قال الشافعي: أرأيت [صلة] (٣) أهل الحرب بالمال وإطعامهم الطعام، أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات من بيع عبد أو عبدين منهم، فقد أذن رسول اللَّه -ﷺ- لأسماء بنت أبي بكر فقالت: \"إن أمي أتتني وهي راغبة في عهد قريش أفأصلها؟ قال: نعم\".\n١٤٢٦٦ - أناه سفيان (خ م) (٤) عن هشام، عن أبيه، عن أمه أسماء قالت: \"أتتني أمي راغبة في عهد قريش، فسألت رسول اللَّه: أصلها؟ قال: نعم. قال: وأذن لعمر فكسا قرابة\".\n١٤٢٦٧ - مالك (خ م) (٥) عن نافع، عن عبد اللَّه \"أن عمر رأى حلة سيراء عند باب\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٧٥ - ١٣٧٦ رقم ١٧٥٥) [٤٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٤ رقم ٢٦٩٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٩ رقم ٢٨٤٦) كلاهما من طريق عكرمة به.\n(٢) سقطت من \"الأصل\".\n(٣) في \"الأصل\": ملة. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (١٠/ ٤٢٧ رقم ٥٩٧٨)، ومسلم (٢/ ٦٩٦ رقم ١٠٠٣) [٤٩، ٥٠] من طريق عبد اللَّه ابن إدريس وأبي أسامة عن هشام به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٧ رقم ١٦٦٨) من طريق هشام به.\n(٥) البخاري (٢/ ٤٣٤ رقم ٨٨٦)، ومسلم (٣/ ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٨) [٦].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٢ رقم ١٠٧٦) والنسائي في الكبرى (١/ ٥٢٣ رقم ١٦٨٦) من طريق مالك به.","vol":"7","page":3667},{"text":"المسجد فقال: يا رسول اللَّه، لو اشتريت هذه فتلبسها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول اللَّه -ﷺ- منها حلل فأعطى عمر منها حلة، فقال: كسوتنيها يا رسول اللَّه وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ ! فقال: إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة\" قال الشافعي: وقال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (١).\n١٤٢٦٨ - عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عثمان البتي، عن الحسن \" ﴿وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (١) قال: كانوا من أهل الشرك\".\nالولد تبع لأبويه حتى يعرب عنه لسانه\n١٤٢٦٩ - أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين، فأفضى بهم القتل إلى الذرية، فلما جاءوا قال النبي -ﷺ-: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول اللَّه، إنما كانوا أولاد مشركين. قال: وهل خياركم إلا أولاد المشركين، والذي نفسي بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها\" (٢). قال الشافعي: في رواية أبي عبد الرحمن عنه: هي الفطرة التي فطر اللَّه عليها الخلق فجعلهم ما لم يفصحوا بالقول لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم.\nقلت: هذا قد يحتج به المخالف للشافعي.\nالحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه البينة\nقال النبي -ﷺ-: \"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه\".\n١٤٢٧٠ - حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس \"أن عمر كان لا يورث الحميل\".\nأشعث بن سوار، عن الشعبي (٣) \"أن عمر كتب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به في خرقها\".\nالثوري، عن مجالد، عن الشعبي، عن شريح قال: \"كتب إلى عمر لا يورث الحميل إلا ببينة\". والثوري، عن ابن أبجر، عن الشعبي، عن شريح مثله.\n_________\n(١) الإنسان: ٨.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٨٤ رقم ٨٦١٦) من طريق يونس عن الحسن بنحوه.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3668},{"text":"١٤٢٧١ - يزيد بن هارون، أنا حجاج، عن الزهري (١) \"أن عثمان استشار الصحابة في الحميل فقالوا فيه، فقال: ما نرى أن يورث مال اللَّه إلا بالبينات\".\nوأنا حجاج، عن حجيب بن أبي ثابت أن عثمان قال: \"لا يورث الحميل إلا ببينة\". هذه كلها ضعيفة.\nقلت: بل طريق ابن أبجر -وهو عبد الملك- صحيح. والحميل هو المحمول طفلًا من بلد آخر.\nالمبارزة\nقال الشافعي: \"لا بأس بها قد بارز يوم بدر عبيدة وحمزة وعلي\".\nقلت: بل هي من أفضل الجهاد.\n١٤٢٧٢ - هشيم (خ م) (٢) عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد: \"سمعت أبا ذر يقسم أن هذه الآية: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ (٣) في الذين برزوا يوم بدر حمزة، وعلي وعبيدة بن الحارث، وفي عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة\".\nابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم. . . فذكره، وزاد فيه: \"اختصموا في الحج يوم بدر\".\n١٤٢٧٣ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة، عن علي: \"في قصة بدر قال: فبرز عتبة وأخوه وابنه الوليد حمية فقال: من يبارز؟ فخرج من الأنصار شيبة فقال عتبة: لا نريد هؤلاء ولكن نبارز من بني عمنا من بني عبد المطلب فقال رسول اللَّه -ﷺ-: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة. فقتل اللَّه عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة بن الحارث، فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين\".\n١٤٢٧٤ - ابن إسحاق، حدثني يزيد بن رومان، عن عروة ح قال: وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر وعبد اللَّه بن أبي بكر وغيرهم، فذكروا قصة بدر وفيها: \"ثم خرج عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة فدعوا إلى البراز فخرج إليهم\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٧/ ٣٤٦ رقم ٣٩٦٩)، ومسلم (٤/ ٢٣٢٣ رقم ٣٠٣٣) [٣٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤١٠ رقم ١١٣٤١)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٦ رقم ٢٨٣٥) كلاهما من طريق أبي هاشم به.\n(٣) الحج: ١٩.","vol":"7","page":3669},{"text":"فتية من الأنصار ثلاثة فقالوا: من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار قالوا: ما بنا إليكم حاجة ثم بادر مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال رسول اللَّه -ﷺ-: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. فلما قاموا ودنوا منهم فقالوا: ممن أنتم؟ فأخبروهم فقال: نعم أكفاء كرام. فبارز عبيدة عتبة فاختلفا ضربتين كلاهما أثبت صاحبه وبارز حمزة شيبة فقتله مكانه، وبارز علي الوليد فقتله، ثم كرّا على عتبة فدفعا عليه واحتملا صاحبهما فجازوه إلى الرحل\". قال الشافعي: \"وبارز محمد بن مسلمة مرحبًا بأمر النبي -ﷺ- وبارز يومئذ الزبير ياسرًا\".\n١٤٢٧٥ - ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن سهل، عن جابر بن عبد اللَّه قال: \"خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول: من يبارز؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: من لهذا؟ فقال محمد: أنا له يا رسول اللَّه، أنا واللَّه الموتور الثائر قتلوا أخي بالأمس. قال: قم إليه، اللهم أعنه عليه. . . \" فذكر الحديث. وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. قال ابن إسحاق: \"وخرج ياسر فبرز له الزبير فقالت صفية لما خرج إليه الزبير: يا رسول اللَّه، يقتل ابني! قال: بل ابنك يقتله إن شاء اللَّه. فخرج الزبير وهو يرتجز، ثم التقيا فقتله الزبير، قال: وكان ذكر أن عليًّا هو قتل ياسرًا\". كذا في هذه الرواية أن ابن مسلمة هو قتل مرحبًا.\n١٤٢٧٦ - وقال عكرمة بن عمار (م) (١) حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي قال: \"قدمنا مع رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" الحديث. وفيه: \"فأرسل إلى علي يدعوه وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية اليوم رجلًا يحب اللَّه ورسوله ويحبه اللَّه ورسوله. قال: فجئت به أقوده، فبصق رسول اللَّه في عينيه فبرأ فأعطاه الراية، فبرز مرحب وهو يقول:\nقد علمت خيبر أني مرحب ... شاك السلاح بطل مجرب\nإذا الحروب أقبلت تلهب\nقال: فبرز له علي وهو يقول:\nأنا الذي سمتني أمي حيدره ... كليث غابات كريه المنظره\nأوفيهم بالصاع كيل السندره\nفضرب مرحبًا ففلق رأسه، فقتله وكان الفتح\".\n١٤٢٧٧ - يونس بن بكير، عن المسيب بن مسلم الأزدي، نا عبد اللَّه بن بريدة، عن\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٣٣ - ١٤٤١ رقم ١٨٠٧). وسبق تخريجه.","vol":"7","page":3670},{"text":"أبيه. . . فذكر قصة خيبر وخروج مرحب وقول علي بمعناه، وقال: \"أكيلهم بالصاع كيل السندره. فاختلفا ضربتين فبدره على فضربه فقدّ الحجر والمغفر ورأسه ووقع في الأضراس وأخذ المدينة\".\nحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: \"لما كان يوم خيبر. . . \" فذكر بعض القصة قال: ثم دعا باللواء فدعا عليًّا وهو يشتكي عينيه فمسحهما، ثم دفع إليه اللواء ففتح له، فسمعت ابن بريدة يقول: حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب\".\n١٤٢٧٨ - حسين بن حسن الأشقر، عن أبي قابوس، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: \"جئت رسول اللَّه برأس مرحب\". قال الشافعي: \"وبارز يوم الخندق عليّ عمرو بن عبد ود\".\nابن إسحاق قال: \"وخرج يوم الخندق عمرو بن عبد ود فنادى: من يبارز؟ فقام عليّ وهو مقنع في الحديد فقال: أنا يا نبي اللَّه، فقال: إنه عمرو، اجلس ونادى عمرو: ألا رجل -وهو يؤنبهم- ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا يبرز إليّ رجل؟ فقام علي فقال: أنا يا رسول اللَّه. فقال: اجلس. ثم نادى الثالثة وذكر شعرًا، فقام علي فقال: يا رسول اللَّه، أنا. قال: إنه عمرو. قال: وإن كان عمرًا. فأذن له رسول اللَّه، فمشى إليه حنى أتاه وذكر شعرًا فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي. قال: ابن عبد مناف قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك؛ فإني أكره أن أهريق دمك. فقال علي: ولكني واللَّه ما أكره أن أهريق دمك. فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو علي مغضبًا واستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه، وضربه عليّ على حبل العاتق فسقط وثار العجاج، وسمع رسول اللَّه -ﷺ- التكبير فعرف أن عليًّا قد قتله\".\nما جاء في نقل الرءوس\n١٤٢٧٩ - ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عُلَي بن رباح، عن عقبة بن عامر \"أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعثا عقبة بريدًا إلى أبي بكر الصديق برأس يَنَّاقَ بطريق الشام، فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك، فقال له عقبة: يا خليفة رسول اللَّه، فإنهم يصنعون ذلك بنا. قال: فاستنان بفارس والروم؟ ! لا يحمل إليّ رأس؛ فإنما يكفي الكتاب والخبر\".","vol":"7","page":3671},{"text":"١٤٢٨٠ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثني الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، سمعت معاوية بن حديج يقول: \"هاجرنا على عهد أبي بكر، فبينا نحن عنده إذ طلع المنبر وقال: إنه قدم علينا برأس يناق البطريق ولم يكن لنا به حاجة، إنما هذه سنة العجم\".\n١٤٢٨١ - ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري (١) \"أن أبا بكر أتي برأس، فقال: بغيتم\".\n١٤٢٨٢ - ابن المبارك، عن معمر، حدثني صاحب لنا، عن الزهري (١) قال: \"لم يحمل النبي -ﷺ- رأس إلى المدينة قط ولا يوم بدر، وحمل إلى أبي بكر رأس فكره ذلك، قال: وأول من حملت إليه الرءوس ابن الزبير\".\n١٤٢٨٣ - أبو داود في المراسيل (٢) من حديث بشير بن عقبة، عن أبي نضرة (١) قال: \"لقي النبي -ﷺ- العدو فقال: من جاء برأس فله على اللَّه ما تمنى فجاء رجلان برأس فاختصما فيه، فقضى به لأحدهما\" فما فيه نقل الرءوس من بلد إلى بلد.\nولا يباع مقتول\n١٤٢٨٤ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس \"أن المسلمين أصابوا رجلًا من عظماء المشركين فسألوهم أن يشتروه، فنهاهم النبي -ﷺ- أن يبيعوا جيفة مشرك\" (٣).\nحماد بن سلمة، أنا حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس \"أن رجلًا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول اللَّه: ابعث إلينا جسده ونعطيك اثني عشر ألفًا. فقال: لا خير في جسده ولا في ثمنه\".\nأرض السواد\nقال الشافعي: لا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا ظنًّا مقرونًا إلى علم، وأصح ما للكوفيين حديث ليس فيه بيان، وثم أحاديث تخالفه منها أنهم يقولون: السواد صلح ويقولون: السواد عنوة، ويقولون: بعضه عنوة.\n١٤٢٨٥ - يحيى بن آدم، ثنا أبو زبيد، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: \"السواد منه صلح ومنه عنوة، فما كان منه عنوة فهو للمسلمين، وما كان منه صلحًا فلهم أموالهم\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المراسيل (٢٣ رقم ٢٩٦).\n(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ١٨٦ رقم ١٧١٥) من طريق الثوري به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم.","vol":"7","page":3672},{"text":"١٤٢٨٦ - يحيى، عن الحسن بن صالح، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن المزني، عن عبد اللَّه بن معقل قال: \"لا تباع أرض دون الجبل إلا أرض بني صلوبًا وأرض الحيرة؛ فإن لهم عهدًا\" قال الحسن بن صالح: كنا نسمع أن ما دون الجبل فما وراءه صلح.\nيحيى، نا شريك، عن الحجاج، عن الحكم، عن ابن معقل قال: \"ليس لأهل السواد عهد إلا أرض الحيرة واللُّيّس وبانِقيا. قال شريك: أهل بانقيا كانوا دلوا جرير بن عبد اللَّه على مخاضة، وأهل اللُّيّس كانوا أنزلوا أبا عبيد ودلوه على شيء\".\n١٤٢٨٧ - يحيى، ثنا حسن بن صالح، عن أشعث، عن الشعبي قال: \"صالح خالد ابن الوليد أهل الحيرة وأهل عين التمر، وكتب بذلك إلى أبي بكر فأجازه\" قال يحيى: قلت للحسن: فأهل عين التمر مثل أهل الحيرة؟ إنما هو شيء عليهم وليس على أرضهم شيء. قال: نعم. ثم نا عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: \"انتهينا إلى أهل الحيرة فصالحناهم على ألف درهم ورحل. قلت لأبي: ما صنعتم بذلك الرحل؟ قال: صاحب لنا لم يكن له رحل\". كذا في كتابي \"ألف رهم\" وقال غيره: \"بعين ألف درهم\".\n١٤٢٨٨ - يحيى، عن حسن بن صالح، عن مجالد قال: \"أهل الحيرة إنما صولحوا على مال يقتسمونه بينهم وليس على رءوس الرجال شيء\".\n١٤٢٨٩ - يحيى، نا عبد الرحيم، عن أشعث، عن الحكم قال: \"كانوا يرخصون أن يشتروا من أرض الحيرة من أجل أنهم صلح\".\n١٤٢٩٠ - علي، نا الحسن، عن جابر، عن الشعبي قال: \"لأهل الأنبار عهد - أو قال: عقد\".\n١٤٢٩١ - يحيى، نا إسرائيل، عن جابر، عن عامر: \"ليس لأهل السواد عهد إنما نزلوا على حكم\".\nيحيى، نا الصلت بن عبد الرحمن، عن محمد قيس الأسدي، عن الشعبي: \"أنه سئل في زمن عمر بن عبد العزيز عن أهل السواد ألهم عهد؟ قال: لا. فلما رضي منهم بالخراج صار لهم العهد\".\n١٤٢٩٢ - يحيى، نا حسن، عن ابن أبي ليلى قال: \"قد رد إليهم عمر أرضيهم وصالحهم على الخراج\".\n١٤٢٩٣ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب قال: \"كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق: قد بلغني كتابك تذكر أنهم سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء اللَّه عليهم، فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو","vol":"7","page":3673},{"text":"مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها، فيكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء\".\nإسرائيل، عن ابن إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر: \"أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين وأمرهم أن يحصوا، فوجد الرجل المسلم يصيبه ثلاثة من الفلاحين -يعني: العلوج- فشاور أصحاب النبي -ﷺ- في ذلك، فقال علي: دعهم يكونون مادة للمسلمين. فبعث عثمان ابن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر\".\nابن المبارك، عن عبد اللَّه بن الوليد بن عبد اللَّه بن معقل، حدثني عبد الملك بن أبي حرة، عن أبيه قال: \"أصفى عمر من هذا السواد عشرة أصناف: أصفى أرض من قتل في الحرب -يعني: من المجوس- ومن هرب من المسلمين -يعني: إليهم- وكل أرض لكسرى أو لأهله، وكل مغيض ماء، وكل دير بريد، ونسي الباقي قال: وكان خراج من أصفى سبعة آلاف ألف، فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم\".\n١٤٢٩٤ - قيس بن الربيع، عن رجل من بني أسد، عن أبيه قال: \"أصفى حذيفة أرض كسرى، وأرض آله، ومن كان كسرى أصفى أرضه وأرض من قتل ومن هرب، والآجام، ومغيض الماء\".\n١٤٢٩٥ - قيس، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة الحماني قال: \"دخلنا على علي بالرحبة فقال: لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم\". يحيى، نا عمرو بن أبي المقدام، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة بن يزيد، عن علي نحوه.\nيحيى، عن قران الأسدي، عن أبي سنان الشيباني، عن عبيدة، عن علي قال: \"لقد هممت أن أقسم السواد\".\n١٤٢٩٦ - قال الشافعي: أنا الثقة، عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال: \"كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوه ثلاث سنين، ثم قدمت على عمر ومعي فلانة بنت فلانة -امرأة منهم- فقال عمر: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكن أرى أن تردوا على الناس\". قال الشافعي: وكان في حديثه: \"وعاضني في حقي فيه نيفًا وثمانين دينارًا، فقالت فلانة: شهد أبي القادسية و(بدت) (١) سهمه ولا أسلمه حتى تعطيني كذا وكذا. فأعطاه إياه\". رواه ابن عيينة، عن إسماعيل. ورواه هشيم، عن إسماعيل، وأن المرأة أم كرز وأنها قالت: \"لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول وعليها قطيفة حمراء وتملأ كفي ذهبًا. ففعل ذلك وكانت الدنانير نحوًا من\n_________\n(١) في \"هـ\": ثبت.","vol":"7","page":3674},{"text":"ثمانين دينارًا\". ورواه ابن المبارك، عن إسماعيل بنحو منه.\nيحيى بن آدم، نا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل، عن قيس قال: \"كنا ربع الناس يوم القادسية فأعطانا عمر ربع السواد فأخذناه ثلاث سنين، ثم وفد جرير إلى عمر فقال: أما واللَّه لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسم لكم، فأرى أن تردوه على المسلمين. ففعل وأجازه بثمانين دينارًا\".\nعبد السلام بن حرب، عن إسماعيل، عن قيس قال: \"أعطى عمر جريرًا وقومه ربع السواد، فأخذه سنتين أو ثلاثًا، ثم إن جريرًا وفد فقال له عمر: لولا أني مسئول لكنتم على ما كنتم عليه، ولكن أرى تردوه على المسلمين. فرده عليهم وأعطاه عمر ثمانين دينارًا\".\nحماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي (١): \"قال عمر لجرير: هل لك أن تأتي العراق ولك الربع أو الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء\". فهذا منقطع. قال الشافعي: فيه دليل أنه أعطى جريرًا عوضًا من سهمه والمرأة عوضًا من سهمها من أبيها، استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعله وقفًا للمسلمين، وهذا حلال للإمام لو افتتح اليوم أرض عنوة فأحصى من يفتحها وطابوا أنفسًا عن حقوقهم منها أن يجعلها وقفًا وحقوقهم منهم الأربعة الأخماس، ويوفي أهل الخمس حقهم إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم. قال: والحكم في الأرض كالحكم في المال، وقد سبى النبي -ﷺ- هوازن وقسم أربعة الأخماس، ثم جاءت هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم، فخيرهم بين الأموال والسبي، فاختاروا السبي، فترك رسول اللَّه -ﷺ- لهم حقه وحق أهل بيته، وسمع بذلك المهاجرون فتركوا حقوقهم والأنصار كذلك، وبقي قوم من المهاجرين الآخرين والفتحيين وأمر فعرف على كل عشرة واحد ثم قال: ائتوني بطيب أنفس من بقي، فمن كره فله على كذا وكذا من الإبل إلى وقت ذكره. فجاءوه بطيب أنفسهم إلا عيينة والأقرع فأبيا ليعيرا هوازن، فلم يكرههما رسول اللَّه حتى كانا هما تركا بعد، وهذا أولى الأمور بعمر عندنا في السواد وفتوحه إن كانت عنوة.\n١٤٢٩٧ - ابن عيينة، عن ابن أبي خالد، عن قيس، عن عدي بن حاتم قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه، هب لي ابنة بقيلة قال: هي لك. فأعطوه إياها فجاء أبوها فقال: أتبيعها؟ قال: نعم. قال: بكم؟ احكم ما شئت. قال: ألف درهم. قال: قد أخذتها. قالوا له: لو قلت ثلاثين ألفًا لأخذها (٢). قال: وهل عدد أكثر من ألف؟ \". تفرد ابن أبي عمر العدني\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب في الحاشية: هذا من فقه الصحابة.","vol":"7","page":3675},{"text":"بهذا، عن سفيان. ورواه غيره، عن سفيان، عن علي بن جدعان (١). والمشهور هذا عن خريم بن أوس وهو الذي جعل له رسول اللَّه -ﷺ- هذه المرأة (٢).\nقدر الخراج الذي وضع على السواد\n١٤٢٩٨ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن لاحق بن حميد (١) قال: \"لما بعث عمر عمارًا وابن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة، بعث عمارًا على الصلاة والجيوش، وبعث ابن مسعود على القضاء وبيت المال وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وجعل بينهم كل يوم شاة شطرها وسواقطها لعمار والنصف بين هذين، ثم قال: أنزلتكم وإياي من هذا المال كمنزلة والي اليتيم، من كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعًا في خرابها قال: فوضع ابن حنيف على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل -أظنه قال: ثمانية- وعلى جريب القضب (٢) ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى كل رأس منهم أربعة وعشرين كل سنة، وعطل من ذلك النساء والصبيان، وفيما يختلف به من تجاراتهم نصف العشر، ثم كتب بذاك إلى عمر فرضي به، وقيل لعمر: كيف تأخذ من تجار الحرب إذا قدموا علينا؟ فقال: كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم\". لفظ روح بن عبادة عنه. ورواه يزيد بن زريع عنه. وفيه: \"وعلى جريب التمر ثمانية\" ولم يشك.\nوكيع، عن أبي ليلى، عن الحكم: \"أن عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوضع على كل جريب عامر -أو غامر- حيث يناله الماء قفيزًا ودرهمًا -قال وكيع: يعني: الحنطة والشعير- ووضع على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب الرطاب خمسة\".\nوكيع، عن علي بن صالح، عن أبان بن تغلب، عن رجل، عن عمر \"أنه وضع على النخل على الدقلتين درهمًا وعلى الفارسية درهمًا\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب بالهامش: يعني الفِصَّة. وفي لسان العرب (مادة: قضب): القضب: الرطبة وأهل مكة يسمون القتَّ القضب.","vol":"7","page":3676},{"text":"١٤٢٩٩ - زهير بن معاوية (م) (١) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"منعت العراق [درهمها] (٢) وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه\". فقد ذكر الرسول -﵇- القفيز والدرهم قبل أن يضعه عمر على الأرض.\nمن رأى قسمة الأرض المغنومة ومن لم يرها\n١٤٣٠٠ - أبو إسحاق الفزاري (خ) (٣) عن مالك، حدثني ثور، حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة يقول: \"افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا فضة؛ إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول اللَّه -ﷺ- إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له: مدعم، وهبه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول اللَّه -ﷺ- إذ جاءه سهم غائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس: هنيئًا له الشهادة. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي -ﷺ- بشراك -أو شراكين- فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: شراك -أو شراكان- من نار\".\n١٤٣٠١ - حماد بن سلمة (د) (٤) أنا عبيد اللَّه بن عمر -فيما يحسب حماد- عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولا يغيبوا شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكًا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فقال: رسول اللَّه -ﷺ- لعم حيي: ما فعل مسك حيي\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٢٢٠ - ٢٢٢١ رقم ٢٨٩٦) [٣٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٦٦ رقم ٣٠٣٥) من طريق زهير به.\n(٢) في \"الأصل\": درهمًا. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٧/ ٥٥٧ - ٥٥٨ رقم ٤٢٣٤).\nوأخرجه مسلم (١/ ١٠٨ رقم ١١٥) [١٨٣]، وأبو داود (٣/ ٦٨ رقم ٢٧١١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٢ رقم ٨٧٦٣) كلهم من طريق مالك به.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٥٧ - ١٥٨ رقم ٣٠٠٦).","vol":"7","page":3677},{"text":"الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول اللَّه إلى الزبير فمسه بعذاب وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رأيت حيي يطوف في خربة هاهنا فذهبوا وطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول اللَّه ابني أبي حقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي، وسبى رسول اللَّه -ﷺ- نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها، ونقوم عليها. ولم يكن لرسول اللَّه ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول اللَّه -ﷺ- وكان عبد اللَّه بن رواحة (١) يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول اللَّه شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه، فقال: يا أعداء اللَّه تطعموني السحت! واللَّه لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى ولأنتم أبغض إلى من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل بينكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. قال: ورأى رسول اللَّه بعين صفية خضرة، فقال: ما هذه؟ فقالت: كان رأسي في حجر ابن حقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرًا وقع في حجري، فأخبرته بذلك، فلطمني وقال: تمنين ملك يثرب؟ ! قالت: وكان رسول اللَّه من أبغض الناس إلى، قتل زوجي وأبي، فما زال يعتذر إليّ ويقول: إن أباك ألب عليَّ العرب، وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي. وكان رسول اللَّه يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل عام وعشرين وسقًا من شعير، فلما كان زمن عمر غشَّوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه، فقال عمر: من كان له سهم من خيبر، فليحضر حتى نقسمها بينهم. فقسمها بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول اللَّه وأبو بكر. فقال لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول اللَّه -ﷺ-: كيف بك إذا رقصت راحلتك بك نحو الشام يومًا ثم يومًا ثم يومًا. وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية\".\n_________\n(١) كتب في الحاشية: ما لحق ابن رواحة أن يأتيهم كل عام؛ فإنه بعد فتحها بسنة وأيام استشهد.","vol":"7","page":3678},{"text":"١٤٣٠٢ - أبو شهاب (د) (١) عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار \"أنه سمع نفرًا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- قالوا: إن رسول اللَّه حين ظهر على خيبر فقسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سمهم مائة سهم، فكان النصف سهامًا للمسلمين وسهم رسول اللَّه وعزل النصف للمسلمين لما [ينوبهم] (٢) من الأمور والنوائب\". رواه يحيى بن آدم في الخراج عنه.\nقلت: وتابعه ابن فضيل عن يحيى، وقال سلمان بن بلال وأبو خالد، عن يحيى، عن بشير مرسلًا.\nقال المؤلف: \"افتتح رسول اللَّه -ﷺ- بعضها عنوة وبعضها صلحًا، فما قسم بينهم هو ما افتتحه عنوة وما تركه لنوائبه هو ما أفاء اللَّه عليه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب\".\n١٤٣٠٣ - جويرية (د) (٣) عن مالك، عن الزهري، أخبرني ابن المسيب (٤): \" (أن) (٥) رسول اللَّه -ﷺ- افتتح بعض خيبر عنوة\".\nابن مهدي (خ) (٦) عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال: \"لولا آخر المسلمين ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول اللَّه خيبر\".\n١٤٣٠٤ - هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه سمع عمر يقول: \"لولا أني أترك الناس (ببّانًا) (٧) لا شيء لهم ما فتحتْ قريةٌ إلا قسمناها كما قسم رسول اللَّه خيبر\". قال المؤلف: هذا عندنا على أنه إذ لم يقسم كان يستطيب قلوبهم ثم يقفها للمسلمين نظرًا لهم.\n١٤٣٠٥ - جرير بن حازم، سمعت نافعًا (٤) يقول: \"أصاب الناس فتح بالشام فيهم بلال -وأظنه ذكر معاذًا- فكتبوا إلى عمر إن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحد منه شيء كما صنع النبي -ﷺ- فكتب عمر: إنه ليس على ما قلتم ولكني أقفها\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٥٩ رقم ٣٠١١).\n(٢) في \"الأصل\": ينوهم. والمثبت هو الصواب.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٦١ رقم ٣٠١٧).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) تكررت بالأصل.\n(٦) البخاري (٧/ ٥٦٠ رقم ٤٢٣٦). وسبق تخريجه.\n(٧) بيّان: أي شيئًا واحدًا. النهاية (١/ ٩١).","vol":"7","page":3679},{"text":"للمسلمين. فراجعوه الكتاب وراجعهم، يأبون ويأبى، فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال: اللهم اكفني بلالًا وأصحاب بلال فما حال الحول عليهم حتى ماتوا جميعًا\". فقوله: \"إنه ليس على ما قلتم\" لم يرد ما احتجوا به من قسمه خيبر، فقد ثبت عن عمر أن رسول اللَّه قسمها، فلعله يريد ليست المصلحة فيما قلتم بل المصلحة وقفها وجعل يأبى قسمتها لما يرجو من تطييبهما ويأبون لما لهم من الحق فلما أبوا لم يبرم عليهم الحكم بإخراجها من أيديهم ووقفها لكن دعا عليهم حيث خالفوه، فلو وافقوه وافقه أفناء الناس. والحديث مرسل، وقد مر في كتاب القسم في فتح مصر أنه رأى ذلك ورأى الزبير قسمتها كما قسم رسول اللَّه خيبر.\n١٤٣٠٦ - نوح أبو قراد، نا مرجا بن رجاء، عن أبي سلمة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيما قرية افتتحها اللَّه ورسوله فهي للَّه ولرسوله، وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها للَّه ورسوله وبقيتها لمن قاتل عليها\". أبو سلمة هو حماد بن سلمة أو هو صاحب الطعام، ومر في حديث همام، عن أبي هريرة.\nالأرض إذا كانت صلحًا فرقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء\nقال الشافعي: لا بأس كما نستأجر منهم إبلهم وبيوتهم ورقيقهم وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم، فليس بصغار عليه إنما هو دين عليه يؤديه، والحديث الذي يروى \"لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجًا، ولا لمشرك يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الجزية\" وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع، وكرهه قوم.\n١٤٣٠٧ - ثنا هارون بن محمد (د) (١) نا ابن سميع، نا زيد بن واقد، حدثني أبو عبد اللَّه (٢)، عن معاذ قال: \"من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٤٣٠٨ - بقية (د) (٣) نا عمارة بن أبي الشعثاء، حدثني سنان بن قيس، حدثني شبيب ابن نعيم، حدثني يزيد بن خمير، حدثني أبو الدرداء قال رسول اللَّه: \"من أخذ أرضًا\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٨٠ رقم ٣٠٨١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٨٠ رقم ٣٠٨٢).","vol":"7","page":3680},{"text":"بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره قال سنان: فسمع من خالد بن معدان هذا الحديث، فقال لي: أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال: فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث. قال: فكتب له، فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يده من الأرض حين سمع ذلك\" قال أبو داود: هذا يزيد بن خمير اليزنى ليس هو صاحب شعبة. قال المؤلف: إسنادهما شامي، والبخاري ومسلم لم يحتجا بمثلهما.\nقلت: الأول منقطع، وعمارة لا أعرفه وشيخه وثق.\n١٤٣٠٩ - شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، سمعت ابن عباس: \"وسأله رجل فقال: إني أكون بالسواد فأتقبل ولا أريد أن أزداد؛ إنما أريد أن أدفع عن نفسي قتلا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. . .﴾ (١) إلى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (١) لا تنزع الصغار من أعناقهم فتجعله في عنقك\". رواه حجاج وأبو الوليد عنه.\n١٤٣١٠ - ابن وهب، أخبرني عبد اللَّه بن عمر، عن نافع: \"أن عبد اللَّه كان إذا سئل عن الرجل من أهل الإسلام يأخذ الأرض من أهل الذمة بما عليها من الخراج يقول: لا يحل لمسلم أن يكتب على نفسه الذل والصغار\".\nابن المبارك، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن ابن عمر قال: \"ما يسرني أن الأرض كلها لي بجزية خمسة دراهم أقر فيها بالصغار على نفسي\".\n١٤٣١١ - الثوري، عن جابر، عن القاسم (٢)، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: \"من أقر (بالطسق) (٣) فقد أقر بالصغار\".\nمن كره شراء أرض الخراج\n١٤٣١٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض، عن عمر قال: \"لا تشتروا رقيق أهل الذمة، فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، وأرضيهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه اللَّه منه\" قال أبو عبيد: أراد أنه إذا كانت له مماليك وأرض وأموال ظاهرة كانت أكثر لجزيته، وهكذا كانت سنة عمر فيهم إنما كان\n_________\n(١) التوبة: ٢٩.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) الطسق: الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليها، وهو فارسي معرب، النهاية (٣/ ١٢٤).","vol":"7","page":3681},{"text":"يضع الجزية على قدر اليسار والعسر، فلهذا كره أن يشتري رقيقهم، وأما شراء الأرض، فإنه ذهب فيه إلى الخراج كره أن يكون ذلك على المسلمين، ألا تراه يقول: ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه اللَّه منه\". ورخص في ذلك رجال من الصحابة منهم ابن مسعود كانت له براذان، وخباب بن الأرت وغيرهما.\n١٤٣١٣ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (١)، عن علي: \"كان يكره أن يشتري من أرض الخراج شيئًا ويقول: عليها خراج المسلمين\".\n١٤٣١٤ - زهير بن معاوية، عن كليب بن وائل \"قلت لابن عمر: اشتريت أرضًا، قال: الشراء حسن. قلت: فإني أعطي من كل جريب أرض درهمًا وقفيزًا من طعام. قال: فلا تجعل في عنقك صغارًا\".\nمن رخص في شرائها\n١٤٣١٥ - أبو معاوية، عن حجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن (١) قال: \"اشترى عبد اللَّه أرضًا من أرض الخراج فقال له صاحبها -يعني دهقانها-: أنا أكفيك إعطاء خراجها والقيام عليها\".\n١٤٣١٦ - مجالد، عن الشعبي (١): \"اشترى عبد اللَّه أرض خراج من دهقان وعلى أن يكفيه خراجها\".\n١٤٣١٧ - حسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى (١): \"اشترى الحسن بن علي ملحة أو ملحًا واشترى الحسين (شريدين) (٢) من أرض الخراج وقال: قد رد إليهم عمر أرضهم وصالحهم على الخراج الذي وضعه عليهم\".\n١٤٣١٨ - عباد بن العوام، عن الحجاج، عن عبد اللَّه بن حسن (١): \"أن الحسن والحسين اشتريا قطعة من أرض الخراج\".\n١٤٣١٩ - عباد، عن الحجاج (١): \"بلغنا أن حذيفة اشترى قطعة عن أرض الخراج\".\n١٤٣٢٠ - يحيى بن آدم، حدثني عبد الرحيم، عن أشعث، عن الحكم، عن شريح: \"أنه اشترى أرضًا من أرض الحيرة يقال لها زَبّا. قال الحكم: كانوا يرخصون في شراء أرض الحيرة من أجل أنهم صلح\" يحيى \"سألت الحسن بن صالح: فكره شراء أرض الخراج التي أخذت عنوة فوضع عليها الخراج، ولم ير بأسًا بشراء أرض أهل الصلح\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"هـ\": يريدين. وكتب محققه في الهامش: في \"ف\" سريدين.","vol":"7","page":3682},{"text":"من أسلم من أهل الصلح سقط الخراج عن أرضه\n١٤٣٢١ - أبو نعيم، نا محمد بن طلحة، عن داود بن سليمان قال: \"كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: لا خراج على من أسلم من أهل الأرض\" وفي الباب حديث مر في كتاب الزكاة.\nالأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب نفس الغانمين لم يجز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها\n١٤٣٢٢ - يحيى بن آدم، نا عبد السلام، عن بكير بن عامر، عن الشعبي (١) قال: \"اشترى عتبة بن فرقد أرضًا من أرض الخراج، ثم أتى عمر فأخبره فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أهلها. قال: فهؤلاء أهلها المسلمون، أبعتموه شيئًا؟ قالوا: لا. قال: اذهب فاطلب مالك\".\n١٤٣٢٣ - ونا قيس، عن أبي إسماعيل، عن الشعبي، عن عتبة بن فرقد قال: \"اشتريت عشرة أجربة من أرض السواد لقضب دواب، فذكر ذلك لعمر قال: اشتريتها من أصحابها؟ قال نعم. قال: رح إلي. فرحت إليه، فقال: يا هؤلاء، أبعتموه شيئًا؟ قالوا: لا. قال: اتبع مالك حيث وضعته\".\n١٤٣٢٤ - ونا حسن بن صالح، عن قيس بن مسلم، عن طارق قال: \"أسلمت امرأة من أهل نهر الملك فقال عمر -أو كتب عمر-: إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا خلوا بين المسلمين وبين أرضيهم\".\n١٤٣٢٥ - ونا حفص، عن محمد بن قيس الأسدي، عن أبي عون الثقفي (١): \"كان عمر وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه\".\n١٤٣٢٦ - ونا شريك، عن جابر، عن عامر قال: \"أسلم الرفيل فأعطاه عمر أرضه بخراجها، وفرض له ألفين\".\nونا قيس، عن إبراهيم بن مهاجر، عن شيخ من بني زهرة، عن عمر \"أنه كتب إلى\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3683},{"text":"سعد يقطع سعيد بن زيد أرضًا لبني الرفيل، فأتى ابن الرفيل عمر فقال: يا أمير المؤمنين، على ما صالحتمونا؟ قال: على أن تؤدوا إلينا الجزية، ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم. قال: قطعت أرضي لسعيد بن زيد. فكتب إلى سعد: رد عليه أرضه. ثم دعاه إلى الإسلام، فأسلم، ففرض له عمر سبعمائة وجعل عطاءه في خثعم وقال: إن أقمت في أرضك أديت عنها ما كنت تؤدي\" فهذا ضعيف، وإن ثبت. كان قوله: \"ولكم أرضكم\" محمولًا على أنه أراد ولكم أرضكم التي كانت لكم تزرعونها، وتعطون خراجها، ذلك فيما أخذ عنوة، ألا تراه لم يسقط عنه خراجها حين أسلم وفي الصلح يسقط؟\nمعمر، عن علي بن الحكم، عن محمد بن زيد قاله: سمعت إبراهيم النخعي (١) يقول: \"جاء رجل إلى عمر فقال: إني قد أسلمت فضع عن أرضي الخراج. فقال: لا إن أرضك أخذت عنوة. وجاءه رجل فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم إنما صالحناهم صلحًا\".\n١٤٣٢٧ - هشيم، عن سيار، عن الزبير بن عدي (١) قال: \"أسلم دهقان من أهل السواد في عهد علي، فقال له: إن أقمت في أرضك رفضنا الجزية عن رأسك وأخذنا من أرضك، وإن تحولت عنا فنحن أحق بها\".\n١٤٣٢٨ - المسعودي، عن أبي عون (١) قال: \"أسلم دهقان من أهل عين التمر، فقال له علي: أما جزية رأسك فنرفعها وأما أرضك فللمسلمين؛ فإن شئت فرضنا لك وإن شئت جعلناك قهرمانًا لنا فما أخرج اللَّه منها من شيء أتيتنا به\".\nالأسير يؤخذ عليه العهد ألا يهرب\nقال الشافعي: فمتى قدر على الخروج فليخرج؛ لأن يمينه يمين مكره، ولعله ليس بواسع له إذا قدر على الهرب أن يقيم.\n١٤٣٢٩ - إسماعيل بن أبي خالد (خ) (٢) عن قيس، عن جرير: \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول اللَّه، ولم؟ قال: لا ترايا ناراهما\".\n١٤٣٣٠ - قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -ﷺ-: \"لا تساكنوا المشركين ولا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) عزو الحديث للبخاري وهم، وإنما أخرجه أبو داود (٣/ ٤٥ رقم ٢٦٤٥) والترمذي (٤/ ١٣٢ رقم ١٦٠٤)، والنسائي (٨/ ٣٦ رقم ٤٧٨٠) كلهم عن إسماعيل به. وأخرجه الترمذي أيضًا (٤/ ١٣٣ رقم ١٦٠٥) عن قيس بن أبي حازم مرسلًا به، وقال: أكثر أصحاب إسماعيل عن قيس. . . ولم يذكروا فيه عن جرير. . .","vol":"7","page":3684},{"text":"تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا\" (١). أخبرناه الحاكم، نا أبو العباس، نا الصغاني، قال إسحاق إدريس: نا همام عنه.\nالأسير يسلم فماله أن يغتال مالهم وأنفسهم\nقال الشافعي: لأنهم إذا امنوه فهم في أمان منه.\n١٤٣٣١ - الأعمش (خ م) (٢) سمع أبا وائل، عن عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ- قال: \"لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان\".\n١٤٣٣٢ - الطيالسي، نا محمد بن أبان، عن السدي، عن رفاعة بن شداد، حدثني عمرو بن الحمق الخزاعي أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا آمن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرًا\".\n١٤٣٣٣ - الطيالسي، ثنا قرة عن عبد الملك بن عمير (س ق) (٣) عن رفاعة بن شداد قال: \"كنت أبطن شيء بالمختار فدخلت عليه ذات يوم فقال: دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسي. قال: فأهويت إلى قائم السيف فقلت: ما أنتظر أن أمشى بين رأس هذا وجسده حتى ذكرت حديثًا حدثنيه عمرو بن الحمق أن النبي -ﷺ- قال: إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر يوم القيامة، فكففت عنه\".\nقلت: أخرجه (س ق) من طريق أبي عوانة وحماد، عن عبد الملك.\n١٤٣٣٤ - حيوة، عن ابن الهاد، عن شرحبيل بن سعد، عن جابر: \"كنا مع رسول اللَّه في غزوة خيبر، فخرجت سرية فأخذوا إنسانًا معه غنم يرعاها، فجاءوا به فكلمه النبي -ﷺ-. ما شاء اللَّه أن يكلمه به، فقال: إني قد آمنت بك فكيف بالغنم يا رسول اللَّه، فإنها أمانه وهي للناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلك؟ قال: احصب وجوهها ترحع إلى أهلها. فأخذ قبضة من حصباء -أو تراب- فرمى به وجوهها فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة إلى أهلها، ثم تقدم إلى الصف فأصابه سهم فقتله ولم يصل للَّه سجدة قط قال رسول اللَّه -ﷺ-: أدخلوه الخباء. فأدخل خباء رسول اللَّه حتى إذا فرغ رسول اللَّه دخل عليه ثم خرج، فقال: لقد حسن إسلام صاحبكم، لقد دخلت عليه وإن عنده لزوجتين له من الحور العين\" شرحبيل تكلم فيه، وجاء عن ابن إسحاق عن أبيه مرسلًا.\n_________\n(١) كتب في الحاشية: غريب.\n(٢) البخاري (٦/ ٣٢٧ رقم ٣١٨٨)، ومسلم (٣/ ١٣٦٠ رقم ١٧٣٦) [١٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٢٥ رقم ٨٧٣٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٩ رقم ٢٨٧٢) كلاهم من طريق الأعمش به.\n(٣) النسائي في الكبرى (٥/ ٢٢٥ رقم ٨٧٣٩، ٨٧٤٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٦ رقم ٢٦٨٨).","vol":"7","page":3685},{"text":"١٤٣٣٥ - ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر (١) قال: \"خرج أبو العاص بن الربيع تاجرًا إلى الشام وكان رجلًا مأمونًا وكانت معه بضائغ لقريش، فأقبل قافلًا فلقيه سرية رسول اللَّه -ﷺ-[فاستاقوا] (٢) عيره وأفلت وقدموا على رسول اللَّه -ﷺ- بما أصابوا فقسمه وأتى أبو العاص حتى دخل على زينب فاستجار بها وسألها أن تطلب له من رسول اللَّه -ﷺ- رد ماله عليه وما كان معه من أموال الناس فدعا رسول اللَّه -ﷺ- السرية فسألهم فردوا عليه، ثم خرج حتى قدم مكة فأدى على الناس ما كان معه من بضائعهم حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم معي مال؟ قالوا: لا، فجزاك اللَّه خيرًا، قد وجدناك وفيًّا كريمًا. فقال أما واللَّه ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفًا أن تظنوا أني إنما أسلمت لأذهب بأموالكم؛ فإني أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله\" قال الشافعي: في المسلم إذا أسر ولم يؤمنوه ولم يأخذوا عليه أنهم آمنون منه، فله أخذ ما قدر عليه من أموالهم وإفساده والهرب منهم\" وقد [مر] (٣) خبر التي أسرت، فأخذت الناقة وهربت عليها.\nالأسير يعين المشركين على قتال المشركين\nقال الشافعي: قيل: يقاتل؛ قد قاتل الزبير وأصحاب له بالحبشة مشركين عن مشركين، ولو قال قائل يمتنع عن قتالهم لمعان ذكرها الشافعي لكان مذهبًا، ولا نعلم خبر الزبير يثبت، ولو ثبت كان النجاشي مسلمًا.\n١٤٣٣٦ - يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة قالت: \"لما ضاقت علينا مكة فذكرت هجرتهم إلى الحبشة وما كان من بعث قريش عمرو بن العاص وعبد اللَّه بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليردهم عليهم وما كان من دخول جعفر وأصحابه على النجاشي، قال: فقال النجاشي: هل معكم شيء مما جاء به؟ قال جعفر: نعم. فقرأ عليه صدرًا من ﴿كهيعص (١)﴾ (٤) فبكى واللَّه النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى، انطلقوا راشدين. . . \" ثم ذكر الحديث في تصويرهما له أنهم يقولون في عيسى أنه عبد، فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال: ما تقولون في عيسى ابن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقصاع.\n(٢) في \"الأصل\": فاستاقوه. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.\n(٤) سورة مريم.","vol":"7","page":3686},{"text":"مريم؟ قال له جعفر: نقول: هو عبد اللَّه ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فدلّى النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عويدًا بين أصبعيه فقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العويد. قالت: فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فواللَّه ما علمتنا حزنا حزنًا قط كان أشد منه فرقًا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف، فجعلنا ندعو اللَّه ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرًا فقال أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من يكون، فقال الزبير -وكان من أحدثهم سنًّا-: أنا، فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم خرج يسبح عليها في النيل حتى خرج من الشقة الأخرى إلى حيث التقى الناس فحضر الوقعة، فهزم اللَّه ذلك الملك وقتله وظهر النجاشي عليه، فجاءنا الزبير فجعل يليح إلينا بردائه ويقول: ألا أبشروا؛ فقد أظهر اللَّه النجاشي. فواللَّه ما فرحنا بشيء فرحنا بظهوره\".\nالأسير يؤخذ عليه أن يبعث إلى الكفار بفداء أو يعود في أسارهم\nفعن الأوزاعي قال: \"يعود في أسارهم\" وربما احتج لذلك بأن النبي -ﷺ- صالح أهل الحديبية أن يرد من جاء منهم بعد الصلح مسلمًا، فجاء أبو جندل فرده إلى أبيه وأبو بصير فرده، فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي -ﷺ- فقال: قد وفيت لهم ونجاني اللَّه منهم. فلم يرده النبي ولم يعب ذلك عليه وتركه فكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول اللَّه أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه.\n١٤٣٣٧ - عبد الرزاق (خ) (١) عن معمر قال: قال الزهري: أخبرني عروة، عن المسور بن مخرمة ومروان. . . فذكر حديث صلح الحديبية، وذكر قصة أبي جندل وأبي بصير قال: وإنما رد أبا جندل إليهم؛ لأنه كان لا يخاف في الرد لمكان أبيه، وكذلك أشار على أبي بصير بالرجوع إليهم.\n١٤٣٣٨ - عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه أن أبا رافع أخبره: \"أنه أقبل بكتاب من قريش إلى رسول اللَّه -ﷺ- قال فلما رأيت رسول اللَّه ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول اللَّه، واللَّه لا أرجع إليهم أبدًا. فقال: إني واللَّه لا\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).","vol":"7","page":3687},{"text":"أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فارجع. فرجعت إليهم، ثم أقبلت إلى النبي -ﷺ- فأسلمت. قال بكير: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيًا\".\nقلت: سمعه ابن وهب منه، وهو غريب.\n١٤٣٣٩ - الوليد بن جميع (م) (١) نا أبو الطفيل، نا حذيفة بن اليمان قال: \"ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي حُسَيْل فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ قلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد اللَّه وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا النبي -ﷺ- فأخبرناه الخبر، فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم، ونستعين باللَّه عليهم\" قال المؤلف: لأن انصرافهما لم يؤدّ إلى ترك فرض.\nما يجوز للأسير أو من قدم للقتل أو الرجل في المصاف في ماله\n١٤٣٤٠ - الشافعي، أنا بعض أهل المدينة عن محمد بن عبد اللَّه، عن الزهري: \"أن مسرفًا قدم يزيد بن عبد اللَّه بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه، فطلق امرأته ولم يدخل بها، فسألوا أهل العلم فقالوا: لها نصف الصداق ولا ترث\".\n١٤٣٤١ - وأنا بعض أهل العلم، عن هشام، عن أبيه: \"أن عامة صدقات الزبير تصدق بها، وفعل أمورًا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل\". قال الشافعي: وروي عن عمر بن عبد العزيز وابن المسيب قالا: \"إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز\" وعن عمر بن عبد العزيز، قال: \"عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل\" وقال القاسم وابن المسيب: \"عطية الحامل جائزة\" قال الشافعي: وبهذا كله نقول. مر خبر الزبير بطوله في الوصايا.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤١٤ رقم ١٧٨٧) [٩٨].\n(٢) ألغى الناسخ الورقة (٩٧ - أ) وكتب بأعلاها: سهوه.","vol":"7","page":3688},{"text":"صلاة الأسير إذا قدم ليقتل\n١٤٣٤٢ - إبراهيم بن سعد (خ) (١) عن الزهري، عن عمرو بن أسيد بن جارية، عن أبي هريرة قال: \"بعث رسول اللَّه عشرة عينًا وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن الأقلح وهو جد عاصم -يعني: ابن عمر بن الخطاب- فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدة بين عُسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان فنفروا إليهم بمائة رجل رام، فاتبعوا آثارهم حتى وجدوا سأكلهم التمر، فقالوا: هذا تمر يثرب، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى قردد -يعني: فأحاط بهم القوم- فقالوا: انزلوا ولكم العهد والميثاق أن لا يقتل منكم أحد، فقال عاصم: أما أنا فواللَّه لا أنزل في ذمة كافر، اللهم بلغ عنا نبيك السلام. فقاتلوهم فقتل منهم سبعة ونزل ثلاثة على العهد والميثاق، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم وكتفوهم، فلما رأى ذلك منهم أحد الثلاثة قال: هو واللَّه أول الغدر. فعالجوه فقتلوه وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فباعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فاشترى بنو الحارث خبيبًا وكان قتل الحارث يوم بدر، قال ابنة الحارث. فكان خبيب أسيرًا عندنا، فواللَّه إن رأيت أسيرًا قط كان خيرًا من خبيب، واللَّه لقد رأيته يأكل قطفًا من عنب وما بمكة يومئذٍ ثمره وإن هو إلا رزق رزقه اللَّه خبيبًا. قالت: فاستعار مني موسى يستحدّ به للقتل، فأعرته ودرج بني لي وأنا غافلة فرأيته مجلسه على صدره فنزعت فزعة عرفها خبيب ففطن بي، فقال: أتحسبيني أني قاتله؟ ما كنت لأقتله. فلما أجمعوا على قتله قال لهم: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين، فقال: لولا أن تحسبوا أن بي جزعًا لزدت. قال: فكان خبيب أول من سن الصلاة لمن قتل صبرًا. ثم قال: اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تبق منهم أحدًا.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٥٩ - ٣٦٠ رقم ٣٩٨٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٥١ رقم ٢٦٦٠) من طريق إبراهيم بن سعد، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦١ رقم ٨٨٣٩) من طريق شعيب كلاهما عن الزهري به.","vol":"7","page":3689},{"text":"فلست أبالي حين (١) أقتل مسلمًا ... على أي حال كان في اللَّه مصرعي\nوذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزعي\nوبعث المشركون إلى عاصم بن ثابت ليؤتوا من لحمه بشيء وكان قتل رجلًا من عظمائهم فبعث اللَّه مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم، فلم يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئًا\".\nالمسلم يدل على عورة المؤمنين\n١٤٣٤٣ - ابن عيينة (خ م) (٢) عن عمرو، عن الحسن بن محمد، عن عبيد اللَّه بن رافع سمعت عليا يقول: \"بعثنا رسول اللَّه -ﷺ- أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب، فخرجنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب! قالت: ما معي كتاب. فقلنا. لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول اللَّه فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة، يخبر ببعض أمر النبي -ﷺ- فقال: ما هذا يا حاطب؟ ! قال: لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقًا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدًا، واللَّه ما فعلت شكًّا في ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول اللَّه -ﷺ-. إنه قد صدق. فقال عمر: يا رسول اللَّه، دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال: إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل اللَّه اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم. ونزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ (٣) \".\n_________\n(١) كتب فوقها في \"الأصل\": \"حيث\".\n(٢) البخاري (٦/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٣٠٠٧)، ومسلم (٤/ ١٩٤١ رقم ٢٤٩٤) [١٦١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٧ رقم ٢٦٥٠)، والترمذي (٥/ ٣٨١ رقم ٣٣٠٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٧ رقم ١١٥٨٥)، كلهم من طريق سفيان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) الممتحنة: ١.","vol":"7","page":3690},{"text":"١٤٣٤٤ - هشيم (خ) (١) عن حصين (م) (٢) عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي وحيّان بن عطية السلمي: \"أنهما تنازعا في علي وعثمان فكان حيان يحب عليًّا وكان أبو عبد الرحمن يحب عثمان، فقال أبو عبد الرحمن: سمعته يحدث -يعني: عليًّا- قال: كتب حاطب إلى مكة: إن محمدًا يريد أن يغزوكم بأصحابه فخذوا حذركم. ودفع كتابه إلى امرأة يقال لها: سارة، فجعلته في إزارها أو في ذؤابة من ذوائبها، فانطلقت فأطلع اللَّه رسوله فبعثني ومعي الزبير وأبو مرثد وكلنا فارس. قال: فانطلقوا؛ فإنكم ستلحقونها بروضة كذا وكذا ففتشوها، فإن معها كتابًا إلى أهل مكة من حاطب. فانطلقنا فوافقناها، فقلنا: هات الكتاب! فقالت: ما معي كتاب. قلت: ما كذبت لا كُذبت، لتخرجنه أو لأجردنك، فلما عرفت أني فاعل أخرجته، فانطلقنا به إلى رسول اللَّه -ﷺ- ففتحه فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أما بعد، فإن محمدًا يريد بكم فخذوا حذركم، وتأهبوا -أو كما قال- فلما قرأ الكتاب أرسل إلى حاطب فقال له: أكتبت هذا الكتاب؟ ! قال نعم. قال: فما حملك على ذلك؟ قال يا رسول اللَّه، أما واللَّه ما كفرت منذ أسلمت، وإني لمؤمن باللَّه ورسوله، وما حملني على ما صنعت إلا أنه لم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع عن أهله وماله ولم يكن لي هناك أحد يدفع عن أهلي ومالي، فأحببت أن أتخذ عند القوم يدًا، وإني لأعلم أن اللَّه سيظهر رسوله عليهم. فصدقه رسول اللَّه وقبل قوله، فقام عمر فقال: دعني فأضرب عنقه؛ فإنه قد خان اللَّه والمؤمنين. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: يا عمر، إنه من أهل بدر وما يدريك لعل اللَّه اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم\". قال الشافعي: وقد روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"تجافوا لذوي الهيئات\" وقيل في الحديث: \"ما لم يكن حدًّا فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة\" وقيل: بجهالة كما كان هذا من حاطب بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له وإذا كانت من غير ذي الهيئة كان للإمام -واللَّه أعلم- تعزيره.\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٢٠ رقم ٣٠٨١).\n(٢) مسلم (٤/ ١٩٤٢ رقم ٢٤٩٤) [١٦١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٨ رقم ٢٦٥١) من طريق حصين به.","vol":"7","page":3691},{"text":"الجاسوس الحربي\n١٤٣٤٥ - أبو العميس (خ) (١) عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: \"أتى رسول اللَّه -ﷺ- عين من المشركين وهو في سفر، فجلس فتحدث عند أصحابه ساعة ثم انسل، فقال النبي -ﷺ-: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه\".\n١٤٣٤٦ - أبو همام الدلال (د) (٢) نا الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن الفرات بن حيان: \"وكان رسول اللَّه قد أمر بقتله وكان عينًا من بني سفيان وحليفًا أظنه قال لرجل من الأنصار فمر على حلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم. فقام رجل منهم فقال: يا رسول اللَّه، يقول: إني مسلم. فقال: إن منهم رجالًا نكلهم إلى إيمانهم منهم الفرات ابن حيان\".\nالأسير يُستطلع منه خبر المشركين\n١٤٣٤٧ - حماد بن سلمة (م) (٣) عن ثابت، عن أنس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- ندب أصحابه فانطلق إلى بدر فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب النبي -ﷺ- فجعلوا يسألونه. أين أبو سفيان؟ فيقول: واللَّه ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت، فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني دعوني أخبركم. فإذا تركوه قال: واللَّه ما لي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبلت والنبي -ﷺ- يصلي وهو يسمع ذلك، فلما انصرف قال: والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان، هذا مصرع فلان غدًا. ووضع يده على الأرض، وهذا\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٩٤ رقم ٣٠٥١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٨ رقم ٢٦٥٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٦ رقم ٨٦٧٧) كلاهما من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع بنحوه.\n(٢) أبو داود (٣/ ٤٨ رقم ٢٦٥٢).\n(٣) مسلم (٤/ ٢٢٠٣ رقم ٢٨٧٥) [٧٧] من طريق حماد بلفظ مغاير لهذا، لكنه عند أبي داود (٣/ ٥٧ رقم ٢٦٨١) من طريق حماد به، وانظر \"هـ\" (٩/ ١٤٨).","vol":"7","page":3692},{"text":"مصرع فلان غدًا. ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدًا. ووضع يده على الأرض - قال: فما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول اللَّه -ﷺ- فأمر بهم رسول اللَّه فأخذ بأرجلهم فسحبوا، فألقوا في قليب بدر\".\nبعث الطلائع والعيون\nسليمان بن المغيرة (م) (١) عن ثابت، عن أنس: \"بعث رسول اللَّه بسيسة عينًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، قال: فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" فحدثه الحديث.\n١٤٣٨٤ - الثوري (خ م) (٢) عن ابن المنكدر، عن جابر \"قال رسول اللَّه -ﷺ- يوم الأحزاب: من يأتني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. قال: من يأتني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. قال: من يأتني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي -ﷺ-: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير\".\nابن عيينة (خ م) (٣) عن ابن المنكدر سمع جابرًا يقول: \"ندب رسول اللَّه -ﷺ- الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فاندب الزبير، فقال: لكل نبي حواري، وحواري الزبير\". قال سفيان: وزاد فيه هشام بن عروة: \"حواري الزبير وابن عمتي\" قال سفيان: حواري: ناصري.\n١٤٣٤٩ - جرير (م) (٤) عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: \"كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول اللَّه -ﷺ- قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذاك؟ لقد رأيتنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في ليلة ذات ريح شديدة وقر ليلة الأحزاب،\n_________\n(١) مسلم (٩/ ١٥٠٩ - ١٥١١ رقم ١٩٠١) [١٤٥].\n(٢) البخاري (٦/ ٦٢ رقم ٢٨٤٦)، ومسلم (٤/ ١٨٧٩ رقم ٢٤١٥) [٤٨].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٠٤ رقم ٣٧٤٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٦٠ رقم ٨٢١١)، وابن ماجه (١/ ٤٥ رقم ١٢٢) كلهم من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٦/ ٦٣ رقم ٢٨٤٧)، ومسلم (٤/ ١٨٧٩ رقم ٢٤١٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٦٠ رقم ٨٢١١)، (٥/ ٦٤ رقم ٨٨٤١)، (٦/ ٣٣٩ رقم ١١١٥٩) من طرق عن ابن المنكدر به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٤١٤ - ١٤١٥ رقم ١٧٨٨) [٩٩].","vol":"7","page":3693},{"text":"فقال رسول اللَّه: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم التيامة. فلم يجبه هنا أحد، ثم الثانية مثله، ثم قال: يا حذيفة، قم فائتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذا دعاني باسمي أن أقوم فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم عليّ. فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهمي في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول اللَّه -ﷺ-: لا تذعرهم علي. ولو رميته لأصبته، قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول اللَّه ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت، فأخبرت رسول اللَّه فألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائمًا حتى الصبح، فلما إن أصبحت قال رسول اللَّه -ﷺ-: قم يا نومان\".\nفضيلة الحرس في سبيل اللَّه\n١٤٣٥٠ - معاوية بن سلام (د س) (١) أخبرني زيد بن سلام، حدثني أبو كبشة السلوي. \"أنه سمع سهل بن الحنظلية يذكر أنهم ساروا مع رسول اللَّه -ﷺ- يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية فحضرت الصلاة عند رسول اللَّه، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول اللَّه، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم، ونعمهم وشاتهم، فاجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول اللَّه -ﷺ- فقال: تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء اللَّه، ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول اللَّه. فقال: اركب. فركب فرسًا له فجاء إلى رسول اللَّه فقال له: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نُغَرَنَّ من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول اللَّه إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: هل حسستم فارسكم؟ فقال رجل: ما حسسنا. فثوب بالصلاة فجعل رسول اللَّه يلتفت إلى الشعث حتى قضى صلاته وسلم فقال: أبشروا فقد جاء فارسكم. قال: فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى قول الشعب حيث أمرني رسول اللَّه، فلما أصبحت اطلعت على الشعبين فنظرت، فلم أر أحدًا. فقال له رسول اللَّه: نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصلّيًا أو قاضي حاجة. فقال: قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٩ - ١٠ رقم ٢٥٠١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٨٨٧٠).","vol":"7","page":3694},{"text":"١٤٣٥١ - القطان (س) (١) نا ثور، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن مجاهد، عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- قال: \"ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله\". وقفه وكيع.\n١٤٣٥٢ - عبد الرحمن بن شريح (س) (٢) عن محمد بن سمير (٣)، عن أبي علي (الجنبي) (٤) عن أبي ريحانة قال: \"خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة فأوفى بنا على شرف فأصابنا برد شديد حتى إن كان أحدنا يحفر الحفير ثم يدخل فيه ويغطي عليه بحجفته، فلما رأى رسول اللَّه -ﷺ- ذلك من الناس قال: ألا رجل يحرسنا الليلة أدعو اللَّه له بدعاء يصيب به فضلًا. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول اللَّه. فدعا له، قال أبو ريحانة فقلت: أنا، فدعا في بدعاء هو دون ما دعا به للأنصاري، ثم قال: حرمت النار على عين دمعت من خشية اللَّه، حرمت النار على عين سهرت في سبيل اللَّه. قال: ونسيت الثالثة. قال ابن شريح. وسمعت بعد أنه قال: حرمت النار على عين غضت عن محارم اللَّه أو عين فقئت في سبيل اللَّه\".\n١٤٣٥٣ - سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، نا صالح بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن قيس بن الحارث أنه أخبره أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"رحم اللَّه حارس الحرس\". ورواه الدراوردي، عن صالح فقال: عن عمر (٥)، عن عقبة بن عامر.\nقلت: منقطع وما أظن عمر أخبره قيس.\n١٤٣٥٤ - ابن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن ابن جابر بن عبد اللَّه، عن أبيه قال: \"خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة ذات الرقاع من نخل. . . \" فذكر الحديث، قال: \"فنزل رسول اللَّه منزلًا فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل قد الأنصار فقالا: نحن يا رسول اللَّه. قال: فكونًا بفم الشعب. قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال: لا؛ بل اكفني أوله.\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٣ رقم ٨٨٦٨).\n(٢) النسائي (٦/ ١٥ رقم ٣١١٧).\n(٣) كتب بالحاشية: شمير قال خ: بالمعجمة أصح.\n(٤) في \"النسائي\": \"التجيبي. وهو خطأ. انظر التهذيب ترجمة عمرو بن مالك الجنبي.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3695},{"text":"فاضطجع المهاجري؟ فنام وقام الأنصاري يصلي. . . \" الحديث.\nمن أراد غزوة فوري بغيرها\n١٤٣٥٥ - عقيل (خ م) (١) عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب أن أباه قال: \"سمعت كعبًا يحدث حين تخلف عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ولم يكن رسول اللَّه يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها\".\nيونس (خ) (٢) عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال: سمعت كعبًا يقول: \"كان النبي -ﷺ- قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها في حر شديد، واستقبل سفرًا بعيدًا ومفازًا، واستقبل عدوًا كثيرًا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا. . . \" الحديث. كذا رواه البخاري، وساقه مسلم من حديث يونس بنحو إسناد عقيل.\nابن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه: \"أن النبي -ﷺ- كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يقول: الحرب خدعة\" (٣).\nابن عيينة (خ م) (٤) عن عمرو، عن جابر مرفوعًا: \"الحرب خدعة\".\n١٤٣٥٦ - معمر (خ م) (٥) عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"أنه سمى الحرب: خدعة\".\n١٤٣٥٧ - عبد الرزاق، أنا معمر سمعت ثابتًا يحدث، عن أنس قال: \"لما افتتح\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ٢٩٤٧)، ومسلم (٤/ ٢١٢٨ رقم ٢٧٦٩) [٥٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٩ رقم ٨٧٧٩) من طريق الزهري به.\n(٢) البخاري (٦/ ١٣٢ رقم ٢٩٤٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٦ رقم ٢٦٠٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٤٣ رقم ٨٧٨٧) من طريق يونس به مختصرًا.\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٣ رقم ٢٦٣٧) عن ابن ثور به، قال أبو داود: لم يجئ به إلا معمر، يريد قوله \"الحرب خدعة\" بهذا الإسناد، إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة.\n(٤) البخاري (٦/ ١٨٣ رقم ٣٠٣٠)، ومسلم (٣/ ١٣٦١ رقم ١٧٣٩) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٣ رقم ٢٦٣٦)، والترمذي (٤/ ١٦٦ رقم ١٦٧٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٩٣ رقم ٨٦٤٣) كلهم من طريق سفيان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) البخاري (٦/ ١٨٣ رقم ٣٠٢٩)، ومسلم (٣/ ١٣٦٢ رقم ١٧٤٠) [١٨].","vol":"7","page":3696},{"text":"رسول اللَّه خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول اللَّه، إن لي بمكة مالًا وأهلًا، وإني أريد أن آتيئهم فأنا في حل إن أنا نلت منك شيئًا. فأذن له أن يقول ما شاء، قال: فأتى امراته حين قدم فقال: اجمعي لي ما عندك فإني أريد أن اشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. قال: وفشا ذلك بمكة فانقمع المسلمون واظهر المشركون فرحًا وسرورًا وبلغ الخبر العباس فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم\" (١) قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري، عن مقسم قال: \"فأخذ العباس ابنًا له يقال له: قثم، واستلقى فوضعه على صدره وهو يقول:\nحبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم ... نبي ذي النِعَم برغم من رغم\"\nقال معمر: قال ثابت، عن أنس في حديثه: \"ثم أرسل العباس إلى الحجاج: ويلك ماذا جئت به فما وعد اللَّه خير مما جئت به. فقال الحجاج لغلامه: اقرأ على العباس السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يسره. فجاء غلامه، فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. قال: فوثب العباس فرحًا حتى قبل بين عينيه وأخبره بما قال الحجاج فأعتقه، ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول اللَّه -ﷺ- قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام اللَّه في أموالهم واصطفى رسول اللَّه صفية بنت حيي لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته، ولكني جئت لمال كان لي هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به، فاستأذنت رسول اللَّه -ﷺ- فأذن لي أن أقول ما شئت فأخف عني ثلاثًا ثم اذكر ما بدا لك. قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي أو متاع فدفعته إليه ثم انشمر به، فلما كان بعد ذلك بثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا وقالت: لا يحزنك اللَّه يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك. قال: أجل لا يحزنني اللَّه، لم يكن بحمد اللَّه إلا ما أحببنا فتح اللَّه خيبر على رسول اللَّه -ﷺ- وجرت فيها سهام اللَّه واصطفى رسول اللَّه لنفسه صفية فإن كان لك في زوجك حاجة فالحقي به. قالت: أظنك واللَّه صادقًا قال: فإني صادق والأمر على ما أخبرك. ثم ذهب حتى أتى مجلس قريش وهم يقولون: إذا مرّ بهم لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. قال: لم يصبني إلا خير بحمد اللَّه، قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها اللَّه على رسوله -ﷺ- وجرت فيها سهام اللَّه واصطفى صفية لنفسه وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثًا وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب. قال: فرد اللَّه\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٩٤ رقم ٨٦٤٦) من طريق عبد الرزاق به.","vol":"7","page":3697},{"text":"الكآبة التي كانت في المسلمين على المشركين وخرج المسلمون من كان دخل بيته مكتئبًا حتى أتوا العباس فأخبرهم وسر المسلمون ورد اللَّه ما كان فيهم من غيظ وحزن\".\nالخروج يوم الخميس وبكرة\n١٤٣٥٨ - يونس (خ) (١) عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه قال: \"قلما كان رسول اللَّه -ﷺ- يخرج في سفر إلا خرج يوم الخميس\".\n١٤٣٥٩ - شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء (عو) (٢) سمعت عمارة بن (حَديد) (٣) يحدث، عن صخر الغامدي أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان رسول اللَّه -ﷺ- إذا بعث سرية بعثها من أول النهار، وكان صخر رجل تاجرًا وكان يرسل غلمانه من أول النهار، فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه\".\nقلت: حسنه الترمذي.\nالأمر بانضمام العسكر\n١٤٣٦٠ - الوليد (د س) (٤) عن عبد اللَّه بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم يقول: ثنا أبو ثعلبة الخشني قال: \"كان الناس إذا نزل رسول اللَّه -ﷺ- منزلًا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول اللَّه: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلًا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم\".\n١٤٣٦١ - إسماعيل بن عياش (د) (٥) عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي، عن فروة ابن مجاهد، عن سهل بن معاذ الجهني، عن أبيه قال: \"غزوت مع رسول اللَّه -ﷺ- غزوة فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي اللَّه مناديًا ينادي في الناس أن من ضيق\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٣٢ رقم ٢٩٤٨).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥ رقم ٢٦٠٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٤٣ رقم ٨٧٧٨) من طريق يونس به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٥ رقم ٢٦٠٦)، والترمذي (٣/ ٥١٧ رقم ١٢١٢) والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٥٨ رقم ٨٨٣٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٢ رقم ٢٢٣٦)، قال الترمذي: حديث حسن.\n(٣) تحرفت في \"هـ\" إلى: حدير.\n(٤) أبو داود (٢/ ٤١ رقم ٢٦٢٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٩ رقم ٨٨٥٦).\n(٥) أبو داود (٣/ ٤١ - ٤٢ رقم ٢٦٢٩).","vol":"7","page":3698},{"text":"منزلا أو قطع طريقًا فلا جهاد له\". والأوزاعي، حدثني أسيد. . . فذكره بمعناه (١).\nكراهية تمني الحرب والقول عنده\n١٤٣٦٢ - أبو عامر (م د) (٢) نا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا\".\n١٤٣٦٣ - موسى بن عتبه (خ م) عن سالم أبي النضر قال: \"كتب إليه عبد اللَّه بن أبي أوفى حين خروجه إلى الحرورية أن رسول اللَّه في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا اللَّه العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهلازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم\". قال أبو النضر: \"وبلغنا أن النبي -ﷺ- دعا فقال: اللهم أنت ربنا وربهم ونحن عبيدك وهم عبيدك ونواصينا ونواصيهم بيدك فاهزمهم وانصرنا عليهم\".\n١٤٣٦٤ - عمران القطان (د س) (٤)، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبي موسى: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا خاف قومًا قال: اللهم إني أجعلك في نحورهم، وأعوذ بك من شرورهم\".\nقلت: أخرجه (د س) من حديث هشام، عن قتادة.\n١٤٣٦٥ - حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يحرك شفتيه بشيء لا نفهمه، فقلنا: يا رسول اللَّه، إنك تحرك شفتيك بشيء لا نفهمه! قال: إن نبيًا من الأنبياء أعجبه كثرة قومه، فقال: من يفي لهؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء؟ قال: فقيل له: خير أصحابك بين أن نسلط عليهم عدوًا\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٣ رقم ٢٦٣٠).\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٦٢ رقم ١٧٤١) [١٩]، وليس عند أبي داود، وانظر التحفة (١٠/ ٢٠١ رقم ١٣٨٧٤).\nوأخرجه البخاري تعليقًا (٦/ ١٨١ رقم ٣٠٢٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٨٩ رقم ٨٦٣٤) من طريق أبي عامر العقدي به.\n(٣) البخاري (٦/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٣٠٢٤)، ومسلم (٣/ ١٣٦٢ - ١٣٦٣ رقم ١٧٤٢) [٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٢ رقم ٢٦٣١) من طريق موسى بن عقبة به.\n(٤) أبو داود (٢/ ٨٩ رقم ١٥٣٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٨٨ رقم ٨٦٣١)، (٦/ ١٥٤ رقم ١٠٤٣٧).","vol":"7","page":3699},{"text":"فيستبيح بيضتهم أو الجوع أو الموت، فخيرهم فاحتاروا الموت، قال: فمات منهم في ثلاثة أيام سبعون ألفًا قال: فقال رسول اللَّه -ﷺ-: وأنا أقول: اللهم بك أقاتل، وبك أحاول، وبك أصاول، ولا قوة إلا بك\". رواه محمد بن عيسى بن أبي قماش، عن سليمان بن حرب وابن عائشة، عن حماد، وعن سعيد بن سليمان، عن ابن المغيرة.\nقلت: إِسناده جيد.\nباب متى يستحب اللقاء والصمت حال اللقاء\n١٤٣٦٦ - حماد بن سلمة (د) (١) نا أبو عمران الجوني، عن علقمه بن عبد اللَّه المزني، عن معقل بن يسار أن النعمان بن مقرن قال: \"شهدت رسول اللَّه -ﷺ- إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر\".\n١٤٣٦٧ - هشام (د) (٢) عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: \"كان أصحاب رسول اللَّه يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال، وفي الجنائز، وفي الذكر\".\n١٤٣٦٨ - وهمام بن يحيى (د) (٣) حدثني مطر، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبيه نحوه مرفوعًا.\n١٤٣٦٩ - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد اللَّه بن عمرو قال رسول اللَّه: \"لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا العافية؛ فإن لقيتموهم فاثبتوا، وأكثروا ذكر اللَّه، فإن أجلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت\".\nقلت: عبد الرحمن ضعيف.\nالتكبير عند الحرب\n١٤٣٧٠ - أيوب (خ) (٤) عن ابن سيرين، عن أنس قال: \"صبح رسول اللَّه -ﷺ- خيبر\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٤٩ رقم ٢٦٥٥).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٣٧ رقم ١٦١٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٩١ رقم ٨٦٣٧) كلاهما من طريق حماد بن سلمة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي التحفة هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٢) أبو داود (٣/ ٥٠ رقم ٢٦٥٦).\n(٣) أبو داود (٣/ ٥٠ رقم ٢٦٥٧).\n(٤) البخاري (٧/ ٥٣٤ رقم ٤١٩٨).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤ رقم ٤٣٤٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٦ رقم ٣١٩٦) كلاهما من طريق أيوب به.","vol":"7","page":3700},{"text":"بكرة وقد خرجوا بالمساحي، فلما نظروا إلى رسول اللَّه جاءوا يسعون إلى الحصن، وقالوا: محمد والخميس، فرفع رسول اللَّه -ﷺ- (رأسه) (١) يديه، ثم قال: اللَّه أكبر -ثلاث مرات- خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين\".\nالرخصة في الرجز في الحرب\n١٤٣٧١ - عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه: \"غزونا مع رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" (٢) فذكر الحديث بطوله، وفيه: \"حين أغاروا على سرح رسول اللَّه قال: ثم قمت على ثنية فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثة أشواط: يا صباحاه، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز:\nأنا ابن الأكوع ... واليوم يوم الرضع\nوفيه: قال: خرجنا إلى خيبر، فجعل عمي عامر يقول:\nباللَّه لولا اللَّه ما اهتدينا ... وما تصدقنا وما صلينا\nونحن عن فضلك بها استغنينا ... فثبت الأقدام إن لاقينا\nوأنزلن سكينة علينا\nفقال النبي -ﷺ-: من هذا؟ قالوا: عامر، قال: غفر لك ربك\" وفيه: \"فلما قدمنا خيبر خرج مرحب يخطر بسيفه ويقول:\nقد علمت خيبر أني مرحب ... شاكي السلاح بطل مجرب\nإذا الحروب أقبلت تلهب\nفبرز له عمي فقال:\nقد علمت خيبر أني عامر ... شاك السلاح بطل مغامر\"\nثم ذكر الحديث في رجوع سيف عامر على نفسه وخروج علي ورجزه وقتله إياه، وقد مضى.\n_________\n(١) ليست في \"هـ\" ولعلها سبق قلم من المصنف. وفي رواية النسائي بدون ذكر \"رأسه\".\n(٢) تقدم.","vol":"7","page":3701},{"text":"١٤٣٧٢ - الثوري (خ م) (١) عن أبي إسحاق، سمعت البراء يقول: \"وجاء رجل فقال: يا أبا عمارة، وليتم يوم حنين! فقال: أما أنا فأشهد على رسول اللَّه -ﷺ- أنه لم يولّ ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن، وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء وهو يقول:\nأنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب\nيونس، عن ابن إسحاق \"في قصة جعفر يوم مؤتة\" قال وهو يقول:\nياحبذا الجنة واقترابها ... طيبة باردة شرابها\nوالروم روم قد دنا عذابها ... عليّ إن لاقيتها ضرابها\nفحدثني عبد اللَّه بن أبي بكر أن ابن رواحة قال حين أخذ الراية يومئذ:\nأقسمت يا نفس لتنزلنه ... طائعة أو لتكرهنه\nإن أجلب القوم وشدوا الرنة ... ما لي أراك تكرهين الجنة\nقد طال ما قد كنت مطمئنة ... هل أنت إلا نطفة في شنة\nقال ابن إسحاق: وقال أيضًا:\nيا نفس إلا تقتلي تموتي ... هذا حمام الموت قد صليت\nوما تمنيت فقد أعطيت ... إن تفعلي فعلهما هديت\nوإن تأخرت فقد شقيت\nيريد جعفرًا وزيدًا، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل\".\n١٤٣٧٣ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت هنيدة الخزاعي (٢) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال رجل: أنا. قال: فأخذه، فلما لقي العدو جعل يقول:\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٢٢ رقم ٤٣١٥)، ومسلم (٣/ ١٤٠٠ رقم ١٧٧٦) [٧٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٧٢ رقم ١٦٨٨) من طريق سفيان به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3702},{"text":"إني امرؤ بايعني خليلي ... ونحن عند أسفل النخيل\nأن لا أقوم الدهر في الكيّول (١) ... أضرب بسيف اللَّه والرسول\nزاد غيره: فقاتل حتى قتل\".\nالصف للقتال\n١٤٣٧٤ - عبد الرحمن بن الغسيل (خ) (٢) عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد، عن أبي أسيد \"قال رسول اللَّه -ﷺ- يوم بدر حين صفنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم (٣) فارموهم بالنبل\" في في لفظ: \"إذا أكثبوكم -يعني: أكثروكم- فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم\".\nسل السيوف\n١٤٣٧٥ - نا محمد بن عيسى (د) (٤) نا إسحاق بن نجيح -وليس بالملطي- عن مالك بن حمزة ابن أبي أسيد، عن أبيه، عن جده \"قال رسول اللَّه -ﷺ- يوم بدر: إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم\".\nالترجل لشدة البأس\n١٤٣٧٦ - زهير (خ م) (٥) عن أبي إسحاق \"قال رجل للبراء: يا أبا عمارة، أكنتم فررتم يوم حنين؟ فقال: لا واللَّه ما ولى رسول اللَّه، ولكنه خرج شبّان أصحابه وأخفاؤهم حسرًا ليس عليهم سلاح أو (كبير) (٦) سلاح، فلقوا قومًا رماة لا يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نضر، فرشقوهم رشقًا لا يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول اللَّه -ﷺ- وهو على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث يقود به، فنزل واستنصر وقال:\n_________\n(١) كتب في الحاشية: الكَيُّول: مؤخر الصف.\n(٢) البخاري (٧/ ٣٥٦ رقم ٣٩٨٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٥٢ رقم ٢٦٦٣) من طريق عبد الرحمن بن الغسيل به.\n(٣) كتب بالحاشية: أكثبوكم: قربوا منكم.\n(٤) أبو داود (٣/ ٥٢ رقم ٢٦٦٤)،\n(٥) البخاري (٦/ ١٢٣ رقم ٢٩٣٠)، ومسلم (٣/ ١٤٠١ رقم ١٧٧٦) [٧٨].\n(٦) في \"هـ\": كثير.","vol":"7","page":3703},{"text":"أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب\nثم صفهم\".\nالخيلاء حينئذ\n١٤٣٧٧ - يحيى بن أبي كثير (د س) (١) عن محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن من الغيرة ما يحبها اللَّه ومنها ما يبغض اللَّه، فأما الغيرة التي يحب اللَّه فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريبة، وأما الخيلاء التي يحبها اللَّه فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، والخيلاء التي يبغض اللَّه فاختيال الرجل بنفسه في الفخر والخيلاء\".\nالغزو مع الظلمة\n١٤٣٧٨ - زكريا بن أبي زائدة (خ م) (٢) عن عامر، عن عروة البارقي أن النبي -ﷺ- قال: \"الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة\".\n١٤٣٧٩ - جعفر بن برقان (د) (٣) عن يزيد بن أبي نَشْبَةَ، عن أنس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا اللَّه، لا يكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني اللَّه إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار\".\nقلت: يزيد لم يتكلم فيه.\n١٤٣٨٠ - ومر في الإمامة وغيرها خبر مكحول (٤)، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًّا كان أو فاجرًا\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٥٠ رقم ٢٦٥٩)، والنسائي (٥/ ٧٨ - ٧٩ رقم ٢٥٥٨).\n(٢) البخاري (٦/ ٦٦ رقم ٢٨٥٢)، ومسلم (٣/ ١٤٩٣ رقم ١٨٧٣) [٩٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٧٥ رقم ١٦٩٤)، والنسائي (٦/ ٢٢٢ رقم ٣٥٧٥ - ٣٥٧٧)، في ابن ماجه (٢/ ٧٧٣ رقم ٢٣٠٥) كلهم من طريق عامر الشعبي به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٣٢ رقم ٢٧٨٦) من طريق شبيب بن غرقدة، عن عروة به.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٨ رقم ٢٥٣٢).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3704},{"text":"الجيوش والسرايا\n١٤٣٨١ - وهب بن جرير، ثنا أبي، سمعت يونس، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة\". قال (د) (١): أسنده جرير وهو خطأ. وقال عثمان بن عمر، عن يونس، عن عقيل، عن الزهري (٢) عن النبي منقطعًا.\n١٤٣٨٢ - يحيى بن يحيى التميمي، أنا رجل من أهل الشام، عن حيي بن مخمر الوصابي، سمعت أبا عبد اللَّه من أهل دمشق، عن أكثم بن الجون الخزاعي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا أكثم، اغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك، يا أكثم خير الرفقاء أربعة، وخير الطلائع أربعون، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة ألاف، ولن يؤتى إثنا عشر ألفًا من قلة، يا أكثم بن جون لا ترافق المائتين\".\nفضل الجهاد\n١٤٣٨٣ - الزهري (خ م) (٣) عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: \"سئل رسول اللَّه -ﷺ-: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان باللَّه ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل اللَّه. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور\".\n١٤٣٨٤ - عمارة بن القعقاع (خ م) (٤) عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"انتدب اللَّه لمن خرج مجاهدًا في سبيله لا يخرجه إلا إيمانًا بي وتصديقًا\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٦ رقم ٢٦١١) ولفظه: والصحيح أنه مرسل.\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٤/ ١٠٥ رقم ١٥٥٥) من طريق وهب به، وقال: هذا حديث حسن غريب.\n(٢) ضبب عليبها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١/ ٩٧ رقم ٢٦)، ومسلم (١/ ٨٨ رقم ٨٣) [١٣٥].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٩٣ رقم ٤٩٨٥) من طريق الزهري به.\n(٤) البخاري (١/ ١١٤ رقم ٣٦)، ومسلم (٣/ ١٤٩٥ - ١٤٩٦ رقم ١٨٧٦) [١٠٣].\nوأخرجه النسائي (٨/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ٥٠٣٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٢٠ رقم ٢٧٥٣) كلاهما من طريق عمارة به.","vol":"7","page":3705},{"text":"برسولي فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى بيته الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة، وقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما من مكلوم يكلم في اللَّه إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والربح ريح مسك. وقال رسول اللَّه -ﷺ-: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل اللَّه، ولكن لا أجد ما أحملكم عليه، من لا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي. وقال ﵇: والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل اللَّه فأقتل، ثم أغزو، فأقتل، ثم أغزو فأقتل\". صدر الحديث في الصحيحين.\nأبو الزناد (م) (١) عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"تكفل اللَّه لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجرٍ أو غنيمةٍ\".\nوبه (خ م) عن النبي -ﷺ-: \"والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين إن قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل اللَّه ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي، والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل اللَّه فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل ثم أحيا. كان أبو هريرة يقول ثلاثًا: أشهد اللَّه\".\n١٤٣٨٥ - همام (خ) (٣) نا ابن جحادة أن أبا حصين حدثه، أن ذكوان حدثه، أن أبا هريرة حدثه قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، علمني عملًا يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: فهل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد تقوم لا تفتر وتصوم لا تفطر؟ قال: لا أستطيع ذلك. قال أبو هريرة: وإن قيس المجاهد يستن في طوله فيكتب له حسنات\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٩٦ رقم ١٨٧٦) [١٠٤].\nوأخرجه البخاري (٦/ ٢٥٣ رقم ١١٣)، والنسائي (٦/ ١٦ رقم ٣١٢٢) كلاهما من طريق مالك عن أبي الزناد به.\n(٢) البخاري (١٣/ ٢٣٠ رقم ٧٢٢٧)، ومسلم (٣/ ١٤٩٧ رقم ١٨٧٦) [١٠٦].\n(٣) البخاري (٦/ ٦ رقم ٢٧٨٥).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٩ رقم ٣١٢٨) من طريق همام به.","vol":"7","page":3706},{"text":"جرير (م) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: \"قالوا: يا رسول اللَّه، أخبرنا ما يعدل الجهاد؟ قال: إنكم لا تستطيعون. قلنا: بلى. قال: إنكم لا تستطيعونه. قال: فلا أدري في الثالثة أم في الرابعة: مثل المجاهد في سبيل اللَّه كمثل الصائم القائم القانت بآيات اللَّه لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد إلى أهله\".\n١٤٣٨٦ - معاوية بن سلام (م) (٢) عن زيد، سمع أبا سلام، حدثني النعمان بن بشير قال: \"كنت عند منبر رسول اللَّه -ﷺ- فقال رجل: لا أبالي أن لا أعمل عملًا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الآخر: الجهاد في سبيل اللَّه أفضل مما قلتم فزجرهم عمر ثم قال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول اللَّه -ﷺ- وهو يوم الجمعة ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل اللَّه -تعالى-: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ. . .﴾ (٣) الآية\".\n١٤٣٨٧ - عبد العزيز بن أبي حازم (خ م) (٤) عن أبيه، عن سهل مرفوعًا: \"موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، الغدوة يغدوها العبد في سبيل اللَّه أو الروحة خير من الدنيا وما فيها\" وفي الباب عن أبي أيوب وأبي هريرة وأنس.\n١٤٣٨٨ - ابن وهب، أنا عمرو بن مالك الشرعبي، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن سليمان الأغر، عن أبي هريرة قال: \"أمر رسول اللَّه -ﷺ- بسرية تخرج فقالوا: يا رسول اللَّه، أنخرج الليلة أم نمكث حتى نصبح؟ فقال: أولا تحبون أن تبيتوا في خراف من خراف الجنة\" والخريف الحديقة.\nقلت: إسناده صالح.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٩٩ رقم ١٨٧٨) [١١٠].\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٩٩ رقم ١٨٧٩) [١١١].\n(٣) التوبة: ١٩.\n(٤) البخاري (١١/ ٢٣٦ رقم ٦٤١٥)، ومسلم (٣/ ١٥٠٠ رقم ١٨١١) [١١٣].","vol":"7","page":3707},{"text":"١٤٣٨٩ - ابن وهب (م) (١) أخبرني أبو هانئ الخولاني، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"يا أبا سعيد، من رضي باللَّه ربًّا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيًّا وحبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها عليَّ يا رسول اللَّه. ففعل ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي بها رسول اللَّه؟ قال: الجهاد في سبيل اللَّه، الجهاد في سبيل اللَّه\".\n١٤٣٩٠ - فليح (خ) (٢) عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار (خ) (٣) أو ابن أبي عمرة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"من آمن باللَّه ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقًّا على اللَّه أن يدخله -يعني: الجنة- هاجر في سبيل اللَّه أو مات في أرضه التي ولدها فيها. قالوا: يا رسول اللَّه، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة: مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها اللَّه للمجاهدين في سبيله، فإذا سألتم اللَّه فسلوه الفردوس؛ فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تنفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن\". ورواه فليح (خ) فقال: عطاء. ولم يشك.\n١٤٣٩١ - الزهري (خ م) (٤) عن عطاء بن يزيد، حدثني أبو سعيد: \"أنه قيل: يا رسول اللَّه، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي اللَّه ويدع الناس من شره\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٠١ رقم ١٨٨٤) [١٦٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٤ رقم ٤٣٣٩) وفي المجتبى (٦/ ١٩ رقم ٣١٣١) من طريق ابن وهب به.\n(٢) البخاري (٦/ ١٤ رقم ٢٧٩٠).\n(٣) البخاري (١٣/ ٤١٥ رقم ٧٤٢٣).\n(٤) البخاري (٦/ ٨ رقم ٢٧٨٦)، ومسلم (٣/ ١٥٠٣ رقم ١٨٨٨) [١٢٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٥ رقم ٢٤٨٥)، والترمذي (٤/ ٦٠ رقم ١٦٦٠)، والنسائي (٦/ ١١ رقم ٣١٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٦ رقم ٣٩٧٨) كلهم من طريق الزهري به، قال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"7","page":3708},{"text":"١٤٣٩٢ - عن يحيى بن يحيى (م) (١) عن ابن أبي حازم، عن أبيه، عن بعجة، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: \"من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل اللَّه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير\". بعجة هو ابن عبد اللَّه بن بدر. وفي لفظ: \"شعبة من هذه الشعاب\".\nعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار (خ) (٢) عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن منع سخط تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللَّه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع طوبى له ثم طوبى له\".\n١٤٣٩٣ - الأوزاعي (ت) (٣) حدثني يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني عبد اللَّه بن سلام: \"أن ناسًا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- قالوا: لو أرسلنا إلى رسول اللَّه -ﷺ- رسولًا نسأله عن أحب الأعمال إلى اللَّه، قال: فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك، فدعا رسول اللَّه أولئك الخفر رجلًا رجلًا حتى جمعهم ونزلت فيهم هذه السورة ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾ قال ابن سلام: فقرأها علينا رسول اللَّه -ﷺ- كلها. قال أبو سلمة: قرأها علينا عبد اللَّه بن سلام كلها. قال يحيى بن أبي كثير: وقرأها علينا أبو سلمة\".\nأخبرنا الحاكم وجماعة قالوا: نا الأصم، نا الصغاني، نا معاوية بن عمرو، نا أبو إسحاق، عن الأوزاعي بمثله وفيه \"فنزلت: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٠٣ - ١٥٠٤ رقم ١٨٨٩) [١٢٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٥٧ رقم ٨٨٣٠)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٦ رقم ٣٩٧٧) كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به.\n(٢) البخاري (٦/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٢٨٨٧) تعليقًا.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٨٦ رقم ٤١٣٦) من طريق عبد اللَّه بن دينار به.\nوأخرجه البخاري (٦/ ٩٥ رقم ٢٨٨٦)، وابن ماجه (٢/ ١٣٨٥ رقم ٤١٣٥) من طريق أبي حصين عن أبي صالح به.\n(٣) الترمذي (٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥ رقم ٣٣٠٩).","vol":"7","page":3709},{"text":"وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١). . . \" فذكره مسلسلًا إلى ابن الصلاح (٢).\n١٤٣٩٤ - أسود بن شيبان، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير، عن مطرف قال: \"كان الحديث يبلغني عن أبي ذر فكنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، إنه كان يبلغني عنك الحديث، فكنت أشتهي لقاءك. قال: للَّه: أبوك فقد لقيت فهات. فقلت: حديث بلغني أنك تحدث أن رسول اللَّه -ﷺ- حدثكم أن اللَّه -تعالى- يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة قال: ما إخالني أن أكذب على خليلي -ﷺ-. قلت: فمن الثلاثة الذين يحب اللَّه؟ قال: رجل لقي العدو فقاتل، وإنكم لتجدون ذلك عندكم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ (٣) قلت: ومن؟ قال: رجل له جار سوء، فهو يؤذيه فيصبر على أذاه فيكفيه اللَّه إياه بحياة أو موت. قال: ومن؟ قال: رجل كان مع قوم في سفر فنزلوا فعرسوا وقد شق عليهم الكرى والنعاس ووضعوا رءوسهم فناموا، وقام فتوضأ وصلى رهبة للَّه ورغبة إليه. قلت: فمن الثلاثة الذين يبغض؟ قال: البخيل المنان، والمختال الفخور، وإنكم لتجدون ذلك في كتاب اللَّه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (٤) قال: فمن الثالث؟ قال: التاجر الحلاف - أو البائع الحلاف\" رواه الطيالسي في مسنده (٥) عنه، وإسناده صحيح.\n١٤٣٩٥ - الليث (س) (٦) عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي الخطاب، عن أبي سعيد الخدري \"أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب الناس على تبوك وهو مضيف ظهره إلى نخلة فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلًا عمل في سبيل اللَّه على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجل فاجر جريء، يقرأ كتاب اللَّه لا يرعوي إلى شيء منه\" (٧).\n_________\n(١) سورة الصف.\n(٢) كتب في الحاشية: رواه الوليدان عن الأوزاعي و(ت) عن الدارمي، عن محمد بن كثير عنه، ورواه ابن المبارك عن الأوزاعي فشك في سنده.\n(٣) الصف: ٤.\n(٤) لقمان: ١٨.\n(٥) (٦٣ رقم ٤٦٨).\n(٦) النسائي (٦/ ١١ - ١٢ رقم ٣١٠٦).\n(٧) كتب في الحاشية كلمة لعلها: \"راحلة\".","vol":"7","page":3710},{"text":"١٤٣٩٦ - هشام بن سعد (ت) (١) عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن أبي ذباب، عن أبي هريرة: \"أن رجلًا من أصحاب النبي -ﷺ- مر بشعب فيه عيينة من ماء عذب فأعجبه طيبه وحسنه، فقال: لو اعتزلت الناس وأقمت في هذا الشعب، ثم قال: لا أفعل حتى أستأمر رسول اللَّه، فذكر له ذلك فقال: لا يغفر؛ فإن مقام أحدكم في سبيل اللَّه أفضل من صلاته في أهله ستين عامًا، ألا تحبون أن يغفر اللَّه لكم ويدخلكم الجنة، اغزوا في سبيل اللَّه، من قاتل في سبيل اللَّه فواق ناقة وجبت له الجنة.\nقلت: حسنه (ت).\n١٤٣٩٧ - أبو صالح، نا يحيى بن أيوب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"مقام الرجل في الصف أفضل من عبادة رجل ستين سنة\".\n١٤٣٩٨ - ابن المبارك، عن أبي معن، عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال: \"قال عثمان في مسجد الخيف: أيها الناس، حديثًا سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- كنت أكتمكموه ضنًّا به عليكم قد بدا لي أن أبديه نصيحة لكم، سمعت رسول اللَّه يقول: يوم المجاهد في سبيل اللَّه كألف يوم فيما سواه، فلينظر كل امرئ مسلم لنفسه\" (٢). رواه الطيالسي عنه.\n١٤٣٩٩ - الهيثم بن حميد، أخبرني العلاء بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة \"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، ائذن لي في السياحة. قال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل اللَّه\".\nوبه \"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، ائذن لي في الزنا. قال: فهم من كان قرب النبي -ﷺ- أن يتناوله، فقال النبي -ﷺ-: دعوه. ثم قال له ادنه، أتحب أن يفعل ذلك بأختك؟ قال: لا. قال: فابنتك؟ قال: فلم يزل يقول بكذا وكذا، كل ذلك يقول: لا، فقال: فاكره ما كره اللَّه، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال: يا رسول اللَّه، فادع اللَّه أن يبغض إلى النساء. قال النبي -ﷺ-: اللهم بغض إليه النساء. فقال: يا رسول اللَّه، ما شيء أبغض إليّ من النساء، فائذن لي بالسياحة\" (٣).\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ١٥٥ - ١٥٦ رقم ١٦٥٠).\n(٢) أخرجه النسائي (٦/ ٤٠ رقم ٣١٧٠) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه الترمذي (٤/ ١٦٢ رقم ١٦٦٧) عن الليث عن أبي عقيل زهرة معبد عن أبي صالح به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٥ رقم ٢٤٨٦) من طريق الهيثم بن حميد به مختصرًا.","vol":"7","page":3711},{"text":"قلت: إِسناده صالح.\n١٤٤٠٠ - الليث، عن ابن الهاد، عن سهيل بن أبي صالح، عن صفوان بن أبي يزيد، عن القعقاع بن أبي اللجلاج، عن أبي هريرة أنه سمع رسول اللَّه يقول: \"لا يجتمع غبار في سبيل اللَّه ودخان جهنم في جوف عبد أبدًا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدًا\" (١).\nفضل الرمي\n١٤٤٠١ - شيبان عن قتادة (د ت س) (٢) ثنا سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي نجيح السلمي قال: \"شهدت مع رسول اللَّه -ﷺ- قصر الطائف فسمعته يقول: كان رمى بسهم فبلغ فله درجة في الجنة. فقال رجل: يا رسول اللَّه، إن رميت فبلغت فلي درجة في الجنة؟ قال: نعم. فرمى فبلغ، قال: وبلغت يومئذ ستة عشر سهمًا. قال: وسمعت نبي اللَّه -ﷺ- يقول: من شاب شيبة في سبيل اللَّه كانت له نورًا يوم القيامة، وأيما رجل أعتق رجلًا مسلمًا؛ فإن اللَّه جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظامه يحررها من النار\" (٣) رواه أيضًا أسد بن وداعة، عن أبي نجيح عمرو بن عبسة.\n١٤٤٠٢ - سليمان بن عبد الرحمن (ق) (٤) عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن عمرو بن عبسة، سمعت رسول اللَّه يقول: \"من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أخطأ أو أصاب فعدل رقبة\".\n١٤٤٠٣ - جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط قال: \"قلنا لكعب بن مرة السلمي: حدثنا واحذر؟ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة، ومن رمى بسهم (في سبيل اللَّه) (٥) كان كعتق رقبة\" (٦).\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٦/ ١٣ رقم ٣١١٠، ٣١١١) من طريق سهيل عن صفوان به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٣٩٦٥)، والترمذي (٤/ ١٤٩ رقم ١٦٣٨)، والنسائي (٦/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٣١٤٣). وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) كتب في الحاشية: صححه (ت).\n(٤) ابن ماجه (٢/ ٩٤٠ رقم ٢٨١٢).\n(٥) تكررت بالأصل.\n(٦) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠ رقم ٣٩٦٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٠ رقم ٤٨٨٣) وابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٢) كلهم من طريق عمرو بن مرة به.","vol":"7","page":3712},{"text":"١٤٤٠٤ - هاشم بن وهاشم (خ) (١) سمعت سعيد بن المسيب، سمعت سعد بن أبي وقاص يقول \"مثل لي رسول اللَّه -ﷺ- يعني نفض كنانته يوم أحد وقال: أرم فداك أبي وأمي\".\n١٤٤٠٥ - الثوري (خ) (٢) عن سعد بن إبراهيم (م) (٣) عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد، عن علي قال \"ما سمعت النبي -ﷺ- جمع أبويه لسعد؛ فإنه قال: ارم فداك أبي وأمي\".\n١٤٤٠٦ - الأوزاعي (خ) (٤) عن إسحاق بن عبد اللَّه، عن أنس قال \"كان أبو طلحة يتترس مع رسول اللَّه -ﷺ- بترس واحد وكان حسن الرمي، فكان إذا رمى يشرف النبي -ﷺ- فينظر إلى موضع نبله\".\nفضل المشي في سبيل اللَّه\n١٤٤٠٧ - يحيى بن حمزة (خ) (٥) حدثني يزيد بن أبي مريم، أخبرني عباية بن رفاعة، حدثني أبو عبس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ما اغبرت قدما عبد في سبيل اللَّه فتمسهما النار أبدًا\".\n١٤٤٠٨ - ابن المبارك، نا عتبة بن حكيم، عن حرملة، عن أبي المصبح الحمصي قال: \"كنا نسير في صائفة وعلى الناس مالك بن عبد اللَّه الخثعمي، فأتى على جابر بن محمد اللَّه وهو يمشي يقود بغلًا له، فقال له: ألا تركب وقد حملك اللَّه؟ ! فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه حرمهما اللَّه على النار، أُصلِح لي دابتي وأستغني عن قومي. فوثب الناس عن دوابهم، فما رأيت نازلا أكثر من يومئذٍ\" رواه الطيالسي عنه.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٤١٥ رقم ٤٠٥٥).\nوأخرجه مسلم (٤/ ١٨٧٦ رقم ٢٤١٢) [٤٢]، والترمذي (٥/ ١٢٠ رقم ٢٨٣٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٦١ رقم ٨٢١٥)، وابن ماجه (١/ ٤٧ رقم ١٣٠) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي التحفة: صحيح.\n(٢) البخاري (٦/ ١١٠ رقم ٢٩٠٥).\n(٣) مسلم (٤/ ١٨٧٦ رقم ٢٤١١) [٤١].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٠٨ رقم ٣٧٥٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥٦ - ٥٧ رقم ١٠٠١٨ - ١٠٠٢٠)، كلاهما من طريق سفيان به، وأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧ رقم ١٢٩) من طريق شعبة، عن سعد به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٤) البخاري (٦/ ١٠٩ رقم ٢٩٠٢).\n(٥) البخاري (٦/ ٣٥ رقم ٢٨١١). وأخرجه الترمذي (٤/ ١٦٤ رقم ١٦٣٢)؛ والنسائي (٦/ ١٤ رقم ٣١١٦)، كلاهما من طريق يزيد بن أبي مريم به.","vol":"7","page":3713},{"text":"فضل الشهادة\n١٤٤٠٩ - شعبة (خ م) (١) عن قتادة، عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ما أحد يدخل الجنة فيتمنى أنه يخرج منها وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد؛ فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرار لما يرى من الكرامة\". وفي لفظ: \"ما من عبد له عند اللَّه خير يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد؛ فإنه ودّ لو أنه من جع إلى الدنيا فقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة\" وأخرجاه من طريق غندر.\n١٤٤١٠ - الأعمش (م) (٢) عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه: \"أنه سئل عن أرواح الشهداء، فقال: قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم كطير خضر لها قناديل معلقة في العرش تسرح حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديلها فبينا هم على ذلك إذا اطلع عليهم ربك اطلاعة فيقول: ما تشتهون؟ فيقولون: وما نشتهي ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا، فإذا رأوا أن لابد أن يسألوا قالوا: ترد أرواحنا في أجسادنا فنقاتل في سبيل اللَّه فنقتل مرة أخرى، فإذا رأى أن لا يسألوا شيئًا تركهم\" لفظ جرير وعيسى بن يونس عنه، ولفظ أبي معاوية عنه \"سألنا ابن مسعود عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. . .﴾ (٣) الآية، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك\". وفي لفظ لمسلم: \"أرواحهم فيجوف طير خضر\".\n١٤٤١١ - ابن إسحاق (د) (٤) عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللَّه أرواحهم في\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٣٩ رقم ٢٨١٧)، ومسلم (٣/ ١٤٩٨ رقم ١٨٧٧) [١٠٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٦٠ رقم ١٦٦٢) من طريق شعبة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٤/ ١٦٠ رقم ١٦٦١) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٠٢ - ١٥٠٣ رقم ١٨٨٧) [١٢١].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢١٥ رقم ٣٠١١)، وابن ماجه (٢/ ٩٣٦ رقم ٢٨٠١)، كلاهما من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) آل عمران: ١٦٩.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٥ رقم ٢٥٢٠).","vol":"7","page":3714},{"text":"جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ قال اللَّه: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. . . .﴾ (١) إلى آخر الآيات\".\n١٤٤١٢ - يزيد بن زريع، نا عوف، حدثتنا (حسناء) (٢) بنت معاوية، ثنا عمي قال: \"قلت لرسول اللَّه: من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة والشهيد والمولود والوائد (٣) \" (٤).\n١٤٤١٣ - ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن سعد، عن سهل بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن أول ما يهراق من دم الشهيد يغفر له ذنوبه\".\n١٤٤١٤ - ابن المبارك، نا صفوان بن عمرو، عن أبي المثنى المليكي (٥)، عن عتبة بن عبدٍ السلمي، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"القتلى ثلاثة: رجل مؤمن خرج بنفسه وماله فلقي العدًو فقاتل حتى يقتل فذلك الممتحن في خيمة اللَّه تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب في الخطايا لقي العدو فقاتل حتى قتل فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء للخطايا، وقيل له: ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت فإنها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب، ورجل منافق خرج بنفسه وماله فقاتل حتى يقتل فذاك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق\".\n١٤٤١٥ - حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"عجب ربنا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهل إلى صلاته رغبة فيما عندي، ورجل غزا في سبيل اللَّه فانهزم فعلم ما عليه في الانهزام وماله في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه، يقول اللَّه -﷿- لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه\" (٦) وروي في معناه عن أبي الدرداء مرفوعًا.\n_________\n(١) آل عمران: ١٦٩.\n(٢) في \"هـ\": حسيناء.\n(٣) في \"هـ\": الوئيد.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٥ رقم ٢٥٢١) من طريق يزيد بن زريع به.\n(٥) ضبب عليها المصنف.\n(٦) أخرجه أبو داود (٣/ ١٩ رقم ٢٥٣٦) من طريق حماد به.","vol":"7","page":3715},{"text":"١٤٤١٦ - المقرئ نا سعيد (ت س ق) (١) حدثني ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة\" (٢).\n١٤٤١٧ - ابن جريج (د س) (٣) حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد اللَّه بن حبشي \"أن النبي -ﷺ- سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل. قيل: فأي الهجر أفضل؟ قال: من هجر ما حرم اللَّه عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده\".\n١٤٤١٨ - الوليد بن رباح الذماري (د) (٤) حدثني عمي نمران بن عتبة قال: \"دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت: أبشروا؛ فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته\" رواه يحيى بن حسان عن هذا قال (د): صوابه رباح بن الوليد.\n١٤٤١٩ - أبو الزناد (خ م) (٥) وغيره، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يكلم أحد في سبيل اللَّه واللَّه أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك\".\nمعمر (م) (٦) عن همام، نا أبو هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كل كلم يكلمه المسلم في سبيل اللَّه يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دمًا، فاللون لون الدم والعرف عرف\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ١٦٣ رقم ١٦٦٨)، والنسائي (٦/ ٣٦ رقم ٣١٦١)، وابن ماجه (٢/ ٩٣٧ رقم ٢٨٠٢) كلهم من طريق ابن عجلان به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\n(٢) كتب في الهامش: صححه (ت).\n(٣) أبو داود (٢/ ٦٩ رقم ١٤٤٩)، والنسائي (٥/ ٥٨ رقم ٢٥٢٦).\n(٤) أبو داود (٣/ ١٥ رقم ٢٥٢٢).\n(٥) البخاري (٦/ ٢٤ رقم ٢٨٠٣)، ومسلم (٣/ ١٤٩٦ رقم ١٨٧٦) [١٠٤ - ١٠٥]. وأخرجه النسائي (٦/ ٢٨ رقم ٣١٤٧) من طريق سفيان عن أبي الزناد به.\n(٦) مسلم (٣/ ١٤٩٧ رقم ١٨٧٦) [١٠٦].","vol":"7","page":3716},{"text":"المسك\".\nفضل من قتل كافرًا\n١٤٤٢٠ - قرأ أبو إسحاق الفزاري (م) (١) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما. قيل: من هم يا رسول اللَّه؟ قال: مؤمن من قتل كافرًا ثم سدد\".\nالعلاء (م) (٢) عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا\".\nباب من قتل آخر خلا الجنة\n١٤٤٢١ - معمر (خ م) (٣) عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يضحك اللَّه من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا: وكيف ذاك يا رسول اللَّه؟ ! قال: يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب اللَّه على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل اللَّه فيستشهد\".\nأبو الزناد (خ م) (٤) عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: \"يضحك اللَّه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل اللَّه فيقتل، ثم يتوب اللَّه على القاتل فيقاتل فيستشهد\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٠٥ رقم ١٨٩١) [١٣١].\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٠٥ رقم ١٨٩١) [١٣٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٧ رقم ٢٤٩٥) من طريق العلاء عن أبيه به.\n(٣) لم أقف عليه عند البخاري كان هذا الطريق بهذا اللفظ، وقد أخرج بهذا الإسناد (١/ ٤١١ رقم ٢٣٧) حديث: (كل كلم يكلمه المسلم. . .) وقد تقدم وأنظر \"هـ\" (٩/ ١٦٥) وهو عند مسلم (٣/ ١٥٠٥ رقم ١٨٩٠) [١٢٩].\n(٤) البخاري (٦/ ٤٧ رقم ٢٨٢٦)، ومسلم (٣/ ١٥٠٥ رقم ١٨٩٠) [١٢٩].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٣٨ - ٣٩ رقم ١٣٦٦)، وابن ماجه (١/ ٦٨ رقم ١٩١) من طريق سفيان عن أبي الزناد به.","vol":"7","page":3717},{"text":"فضل مات في سبيل اللَّه\n١٤٤٢٢ - مالك (خ م) (١) عن إسحاق بن عبد اللَّه، عن أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول اللَّه يومًا فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول اللَّه؟ ! فقال: ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاةً في سبيل اللَّه يركبون ثبج هذا البحر ملوكًا على الأسرة -أو مثل الملوك على الأسرة يشك أيهما قال- قالت: فقلت: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم وضع رسول اللَّه رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول اللَّه؟ قال: ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل اللَّه -كما قال في (الأول) (٢) فقلت: ادع اللَّه أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بن ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت\".\nحماد (خ م) (٣) نا يحيى بن سعيد، نا محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس، حدثتني أم حرام \"أن النبي -ﷺ- قال في بيتها يومًا، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول اللَّه، ما أضحكك؟ ! قال: عرض علي قوم من أمتي يركبون ظهر هذا الجحر كالملوك على الأسرة. قلت: ادع اللَّه أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم نام ثم قام. فقال مثل ذلك، فقلت: ادع اللَّه أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا بها في البحر، فلما رجعوا قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٣ رقم ٢٧٨٨، ٢٧٨٩)، ومسلم (٣/ ١٥١٨ رقم ١٩١٢) [١٦٠].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٤٠ رقم ٣١٧١)، والترمذي (٤/ ١٥٢ رقم ١٦٤٥) كلاهما من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"هـ\": الأولى.\n(٣) البخاري (٦/ ١٠٣ رقم ٢٨٩٤، ٢٨٩٥)، ومسلم (٣/ ١٥١٩ رقم ١٩١٢) [١٦١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦ رقم ٢٤٩٠)، والنسائي (٦/ ٤١ رقم ٣١٧٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٢٧ رقم ٢٧٧٦) كلهم من طريق محمد بن يحيى بن حبان به.","vol":"7","page":3718},{"text":"١٤٤٢٣ - ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد اللَّه بن عتيك، عن أبيه سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من خرج من بيته مجاهدًا في سبيل اللَّه. قال: ثم ضم أصابعه الثلاث وأين المجاهدون في سبيل اللَّه من خرج في سبيل اللَّه؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على اللَّه، وإن لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على اللَّه ومن مات حتف أنفه. قال: وإنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب أول من رسول اللَّه -ﷺ- يعني يحتف أنفه على فراشه فقد وقع أجره على اللَّه، ومن قتل قعصًا فقد استوجب الجنة\".\nقلت: رواه أحمد (١)، ولا شيءٍ لابن عتيك في الستة.\n١٤٤٢٤ - (بقية) (٢) (د) (٣) عن ابن ثوبان، عن أبيه يرده إلى مكحول إلى ابن غنم أن أبا مالك الأشعري قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه قال: من انتدب خارجًا في سبيل اللَّه ابتغاء وجهه وتصديق وعده وإيمانًا برسالاته على اللَّه ضامن، فإما يتوفاه في الجيش بأي حتف شاء فيدخله الجنة وإما يسيح في ضمان اللَّه وإن طالت غيبته ثم يرده إلى أهله سالمًا مع ما نال من أجر وغنيمة. قال: ومن فصل في سبيل اللَّه فمات أو قتل يعني فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء اللَّه فإنه شهيد وله الجنة\".\n١٤٤٢٥ - إسماعيل بن عبد اللَّه (د) (٤) نا الأوزاعي، حدثني سليمان بن حبيب، عن أبي أمامة، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ثلاثة كلهم ضامن على اللَّه: رجل خرج غازيًا في سبيل اللَّه فهو ضامن على اللَّه حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما قال من أجر أو غنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على اللَّه، ورجل راح إلى المسجد، من ضامن على اللَّه حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما قال من أجر أو غنيمة\".\n١٤٤٢٦ - الليث، عن الحارث بن يعقوب، عن قيس بن رافع، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد اللَّه بن عمرو \"أنه مرَّ بمعاذ بن جبل وهو قاعد على بابه يشير بيده كأنه\n_________\n(١) المسند (٤/ ٣٦).\n(٢) تحرف في \"هـ\" إلى: عتبة.\n(٣) أبو داود (٣/ ٩ رقم ٢٤٩٩).\n(٤) أبو داود (٣/ ٧ رقم ٢٤٩٤).","vol":"7","page":3719},{"text":"يحدث نفسه، فقال له عبد اللَّه: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن؟ تحدث نفسك! قال: وما لي يريد عدو اللَّه أن يلهيني عن كلام سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- قال: تكابد دهرك الآن في بيتك، ألا تخرج إلى المجلس فتحدث وأنا سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من جاهد في سبيل اللَّه كان ضامنًا على اللَّه، ومن جلس في بيته لا يغتاب أحدًا بسوء كان ضامنًا على اللَّه، وكان عاد مريضًا كان ضامنًا على اللَّه، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنًا على اللَّه، ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنًا على اللَّه. فيريد عدو اللَّه أن يخرجني من بيتي إلى المجلس\".\nقلت: سنده صحيح.\nمن قتله سهم\n١٤٤٢٧ - شيبان (خ) (١) عن قتادة، نا أنس \"أن أم الربيع بنت البراء -وهي أم حارثة (بن) (٢) سراقة- أتت النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه، ألا تخبرني عن حارثة -وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب- فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء؟ قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى\".\nمن أسلم فقتل مكانه\n١٤٤٢٨ - عيسى بن يونس (م) (٣) ثنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراء \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي -ﷺ-: عمل هذا يسيرًا وأجر كثيرًا\".\nإسرائيل (خ) (٤) عن أبي إسحاق، عن البراء \"أتى رسول اللَّه مقنع بالحديد فقال: يا رسول اللَّه، أقاتل أو أسلم؟ قال: لا، بل أسلم ثم قاتل. فأسلم، فقاتل فقتل، فقال: هذا عمل قليلًا وأجر كثيرًا\".\n١٤٤٢٩ - حماد بن سلمة، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٣١ رقم ٢٨٠٩).\n(٢) تحرف في \"هـ\" إلى: بنت.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٠٩ رقم ١٩٠٠) [١٤٤].\n(٤) البخاري (٦/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٢٨٠٨).","vol":"7","page":3720},{"text":"عمرو بن أقيش كان له ربًا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ فقالوا: بأحد، فقال أين فلان؟ قالوا: بأحد، قال أين فلان؟ قالوا: بأحد، فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو! فقال: إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحًا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه حمية لقومك أم غضبًا لهم أم غضبًا للَّه ورسوله، فقال: بل غضبًا للَّه وسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى للَّه صلاة\".\nباب النية الصالحة\n١٤٤٣٠ - شعبة (خ م) (١) عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، عن أبي موسى قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليعرف، فمن في سبيل اللَّه؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه\".\nالثوري (خ) (٢) وأبو معاوية (م) (٣) عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى \"أتى النبي -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءً، قال: من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه\".\n١٤٤٣١ - بقبة (د س) (٣) حدثني بحير، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية، عن سعاذ، عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: \"الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه اللَّه وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، وياسر الشريك واجتنب الفساد؛ فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرًا ورياءً وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض؛ فإنه لن يرجع بكفاف\".\n١٤٤٣٢ - ابن مهدي، حدثني محمد بن أبي الوضاح، عن العلاء بن عبد اللَّه بن رافع، عن حنان بن خارجة، عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال: يا رسول اللَّه، أخبرني عن الجهاد والغزو. قال: يا عبد اللَّه، إن قاتلت صابرًا محتسبًا بعثك اللَّه صابرًا محتسبًا، وإن قاتلت مرائيًا مكاثرًا بعثك اللَّه مرائيًا مكاثرًا على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك اللَّه على\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٣٣ رقم ٢٨١٠)، ومسلم (٣/ ١٥١٢ - ١٥١٣ رقم ١٩٠٤) [١٤٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤ رقم ٢٥١٧، ٢٥١٨)، والنسائي (٦/ ٢٣ رقم ٣١٣٦) من طريق شعبة عن عمرو به.\n(٢) البخاري (١٣/ ٤٥٠ رقم ٧٤٥٨)، ومسلم (٣/ ١٥١٣ رقم ١٩٠٤) [١٥٠].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٥٣ رقم ١٦٤٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٣١ رقم ٢٧٨٣) من طريق أبي معاوية به.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٣ - ١٤ رقم ٢٥١٥)، والنسائي (٦/ ٤٩ - ٥٠ رقم ٣١٨٨).","vol":"7","page":3721},{"text":"تلك الحال\" (١) رواه أحمد عنه.\n١٤٤٣٣ - ابن جريج (م) (٢) أخبرني يونس بن يوسف، عن سليمان بن يسار قال: \"تفرق الناس، عن أبي هريرة فقال له ناتل أخو أهل الشام: يا أبا هريرة، حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد أتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: كذبت؛ إنما أردت أن يقال: فلان جريء، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فقال: تعلمت العلم وعلمته فيك، قال: كذبت، إنما أردت أن يقال: فلان عالم، وفلان قارئ فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه إلى النار، ورجل آتاه اللَّه من أنواع المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه قال: كذبت، إنما أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار\".\n١٤٤٣٤ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي العجفاء قال: \"خطب عمر الناس فقال: وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم هذه: قتل فلان شهيدًا ومات فلان شهيدًا، ولعله أن يكون قد أوقر دفتي راحلته ذهبًا أو ورقًا يبتغي الدينا أو قال: التجارة فلا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال النبي -ﷺ-: من قتل في سبيل اللَّه أو مات فهو في الجنة\".\n١٤٤٣٥ - ابن أبي ذئب (د) (٣) عن القاسم بن عباس، عن بكير بن الأشج، عن ابن مكرز -وهو أيوب- عن أبي هريرة \"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، رجل يريد الجهاد في سبيل اللَّه وهو يبتغي عرضًا من عرض الدينا؟ فقال: لا أجر له. فسأله الثانية والثالثة، فقال: لا أجر له\"، فهذا لعله فيمن لا ينوي بغزوه سوى الدنيا، فأما من يبتغي الآخرة ويلمح الغنيمة فقال أبو صالح.\nحدثني معاوية بن صالح (د) (٤) أن ضمرة بن حبيب حدثه، عن ابن زغب الإيادي\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٤ رقم ٢٥١٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥١٣ - ١٥١٤ رقم ١٩٠٥) [١٥٢].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٣ رقم ٣١٣٧)، وفي الكبرى (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨ رقم ١١٥٥٩) من طريق ابن جريج به.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٤ رقم ٢٥١٦).\n(٤) أبو داود (٣/ ١٩ رقم ٢٥٣٥).","vol":"7","page":3722},{"text":"قال: \"نزل بي عبد اللَّه بن حوالة صاحب النبي -ﷺ- وقد بلغنا أنه فرض له في المائتين فأبى إلا مائة قال: قلت له: أحق ما بلغنا عنك أنه فرض لك في مائتين فأبيت إلا مائة؟ واللَّه ما منعه وهو نازل عليَّ أن يقول: لا أم لك أولا يكفي ابن حوالة مائة كل عام، ثم أنشأ يحدثنا عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إن رسول اللَّه بعثنا على أقدامنا حول المدينة لنغنم فقدمنا فلم نغنم شيئًا، فلما رأى رسول اللَّه الذي بنا من الجهد قال: \"اللهم إنك لا تكلهم إليَّ فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى الناس فيهونوا عليهم أو يستأثروا عليهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولكن توحد بأرزاقهم. ثم قال: ليفتحن لكم الشام، ثم لتقتسمن كنوز فارس والروم وليكونن لأحدكم من المال كذا وكذا حتى إن أحدكم ليعطى مائة دينار فيسخطها. ثم وضع يده على رأسي، فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد أتت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك\".\nالسرية لا تغنم\n١٤٤٣٦ - حيوة بن شريح (م) (١) عن أبي هانئ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد اللَّه بن عمرو سمع النبي -ﷺ- يقول: \"ما من غازية تغزو في سبيل اللَّه فيصيبون غنيمة ألا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقي لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم\".\nتمني الشهادة\n١٤٤٣٧ - شعيب (خ) عن الزهري، أخبرني سعيد أن أبا هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"والذي نفسي بيده لولا أن رجالًا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل اللَّه، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل اللَّه ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥١٤ - ١٥١٥ رقم ١٩٠٦) [١٥٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٨ رقم ٢٤٩٧)، والنسائي (٦/ ١٧ رقم ٣١٢٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٣١ رقم ٢٧٨٥) كلهم من طريق حيوة به.\n(٢) البخاري (٦/ ٣٢ رقم ٢٧٩٧).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٣٢ رقم ٣١٥٢) من طريق شعيب به.","vol":"7","page":3723},{"text":"١٤٤٣٨ - عبد الرحمن بن شريح (م) (١) حدثني سهل بن أبي أمامة بن سهل، عن اببه، عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من سأل اللَّه الشهادة بصدق بلَّغه اللَّه منازل الشهداء وإن مات على فراشه\" و(م) (٢) نحوه من حديث ثابت عن أنس.\n١٤٤٣٩ - ابن جريج (ت) (٣) قال سليمان بن موسى: نا مالك بن يخامر، نا معاذ أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من قاتل في سبيل اللَّه من رجل مسلم فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل اللَّه القتل من عند نفسه صادقًا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد، ومن جرح جرحًا في سبيل اللَّه أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها كالزعفران وريحها كالمسك، ومن جرح في سبيل اللَّه فعليه طابع الشهداء\".\nأبو عاصم وروح وحجاج -واللفظ له- ثنا ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى، ثنا مالك بنحوه.\nوأخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا أحمد بن علي الخزاز، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، نا إبراهيم بن محمد الفزاري، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن عبد اللَّه بن مالك بن يخامر، عن أبيه، عن معاذ بهذا.\nغسان بن الربيع، نا عبد الرحمن، عن أبيه، عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ مرفوعًا: \"من قاتل في سبيل اللَّه فواق ناقة وجبت له الجنة. . . \" الحديث.\nالشجاعة والجبن\n١٤٤٤٠ - ثابت عن أنس (خ م) (٤) \"كان رسول اللَّه -ﷺ- أحسن الناس، وكان أجود الناس وأشجع الناس، فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت، قال: فتلقاهم رسول اللَّه -ﷺ- على فرس لأبي طلحة عري ما عليه شيء والسيف في عنقه، فقال: لن\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥١٧ رقم ١٩٠٩) [١٥٧].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٨٧ رقم ١٥٢٠)، والترمذي (٤/ ١٥٧ رقم ١٦٥٣)، والنسائي (٦/ ٣٦ رقم ٣١٦٢) وابن ماجه (٢/ ٩٣٥ رقم ٢٧٩٧) كلهم من طريق عبد الرحمن بن شريح به. وقال الترمذي: حديث سهل بن حنيف حديث حسن غريب.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥١٧ رقم ١٩٠٨) [١٥٦].\n(٣) الترمذي (٤/ ١٥٨ رقم ١٦٥٧).\nوأخرجه الترمذي أيضًا (٤/ ١٥٧ رقم ١٦٥٤). وابن ماجه (٢/ ٩٣٣ رقم ٢٧٩٢) كلاهما من طريق ابن جريج به، وأخرجه أبو داود (٣/ ٢١ رقم ٢٥٤١) من طريق مكحول، عن مالك بن يخامر به.\n(٤) البخاري (٦/ ٤٢ رقم ٢٨٢٠)، ومسلم (٤/ ١٨٠٢ - ١٨٠٣ رقم ٢٣٠٧) [٤٨].","vol":"7","page":3724},{"text":"تراعوا. فإذا هو قد استبرأ الخبر وسبقهم وقال: وجدناه بحرًا -أو قال: إنه لبحر- قال: وكان فرسًا (بطيئًا) (١) \". وروينا عن سعد بن أبي وقاص وأنس، عن النبي -ﷺ- \"أنه كان يتعوذ من الجبن\".\n١٤٤٤١ - موسى بن علي (د) (٢) عن أبيه، عن عبد العزيز بن مروان، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"شر ما في الرجل شحٌ هالع وجبنٌ خالع\".\n١٤٤٤٢ - عمرو بن مرزوق، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن حسان بن فائد، عن عمر قال: \"الشجاعة والجبن غرائز في الناس، تلقى الرجل يقاتل عمن لا يعرف وتلقى الرجل (يجبن) (٣) عن أبيه، والحسب: المال، والكرم: التقوى لست بأخير من فارسي ولا عجمي إلا بالتقوى\".\nفضل النفقة في سبيل اللَّه\n١٤٤٤٣ - الزهري (خ م) (٤) أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أنفق زوجين من شيءٍ من الأشياء في سبيل اللَّه دُعي من أبواب الجنة: يا عبد اللَّه هذا خير، وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام -باب الريان- قال أبو بكر -﵁-: ما على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يا رسول اللَّه، فهل يدعى أحد منها كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر\".\n١٤٤٤٤ - هشام بن حسان (س) (٥) وغيره عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية قال: \"لقيت أبا ذر يقود جملًا له -أو يسوقه- في عنقه قربة فقلت: يا أبا ذر، ما مالك؟ قال: لي عملي. قلت: ثم يا أبا ذر، ما مالك؟ قال: في عملي. قلت: يا أباذر، ما مالك؟ قال:\n_________\n(١) في \"هـ\": ثبطًا. وفي مسلم: يبطأ.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٢ رقم ٢٥١١).\n(٣) في \"هـ\": يفر.\n(٤) البخاري (٧/ ٢٣ رقم ٣٦٦٦)، ومسلم (٢/ ٧١١ - ٧١٢ رقم ١٠٢٧) [٨٥].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٩ رقم ٢٤٣٩)، والترمذي (٥/ ٥٧٣ رقم ٣٦٧٤) كلاهما من طريق حميد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) النسائي (٦/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٣١٨٥).","vol":"7","page":3725},{"text":"لي عملي- ثلاث مرات، قلت: ألا تحدثني شيئًا سمعت من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: سمعت رسول اللَّه يقول: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة -يعني: من الولد- لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما اللَّه الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من مسلم أنفق زوجين من ماله في سبيل اللَّه إلا ابتدرته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما قبله. قلت: كيف ذاك؟ قال: إن كان رحالًا فرحلين، وإن كان إبلًا فبعيرين، وإن كان غنمًا فشاتين\".\n١٤٤٤٥ - جرير بن حازم (س) عن بشار بن أبي سيف، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن غضيف بن الحارث، سمعت أبا عبيدة، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أنقق نفقة في سبيل اللَّه فاضلة فسبع مائة، ومن أنفق على نفسه -أو قال: على أهله- أو عاد مريضًا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم تخرّقها، ومن أبتلاه اللَّه ببلاء في جسده فله حطة\".\n١٤٤٤٦ - هشام بن حسان، عن واصل مولى أبي عيينة (٢)، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض به. غضيف قال: \"دخلنا على أبي عبيدة في مرضه الذي مات فيه وعنده امرأته تحيفة ووجهه مما يلي الحائط، فقلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ فقالت: بات بأجرٍ، فالتفت إلينا فقال: ما بات بأجرٍ، فساءنا ذلك وسكتنا، فقال: ألا تسألوني عما قلت؟ فقلنا: ما سرنا ذلك فنسألك عنه. فقال: إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل اللَّه فسبعمائة ضعف، ومن أنفق على نفسه أو أهله أو ما ماز أذًى عن الطريق أو تصدق بصدقة فحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه اللَّه ببلاء في جسده فهو له حظية\".\nمهدي بن ميمون، نا واصل مولى أبي عيينة، عن أبي سيف، عن الوليد -رجل من فقهاء أهل الشام- عن عياض بن غطيف، وقال حماد ابن زيد: نا واصل بهذا نحوه. ورواه سليم بن عامر أن غضيف بن الحارث حدثهم عن أبي عبيدة، وقال: \"الوصب يكفر به من الخطايا\" قال البخاري: الصحيح غضيف بن الحارث.\n_________\n(١) النسائي (٤/ ١٦٧ رقم ٢٢٣٣).\n(٣) ضبب عليها المصنف.","vol":"7","page":3726},{"text":"١٤٤٤٧ - زائدة (م) (١) عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- بناقة مخطومة فقال: هي لي يا رسول اللَّه، هذه في سبيل اللَّه. فقال: لك بها يوم القيامة سبعمائة، كلها مخطومة\".\n١٤٤٤٨ - عمرو بن الحارث (م) (٢) عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد عن زيد ابن خالد الجهني، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من جهز غازيًا في سبيل اللَّه فقد غزا، ومن خلفه في أهل بخير فقد غزا\".\n١٤٤٤٩ - الليث (ق) (٣) عن ابن الهاد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عثمان بن سراقة، عن عمر سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أظل رأس غازٍ أظله اللَّه يوم القيامة، ومن جهز غازيًا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع، ومن بنى مسجدًا يذكر فيه اسم اللَّه بنى اللَّه له بيتًا في الجنة\" قال: في بعض الطرق الوليد، فذكرته للقاسم بن محمد، فقال: بلغني هذا عن النبي -ﷺ- فذكرته لابن المنكدر وزيد بن أسلم فقالا مثل ذلك.\n١٤٤٥٠ - الأسود بن قيس (د) (٤) عن نبيح العنزي، عن جابرٍ، عن رسول اللَّه \"أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قومًا ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر جمل إلا عقبة كعقبة أحدهم، قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٠٦ رقم ١٨٩٢) [١٣٢].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٤٩ رقم ٣١٨٧) من طريق شعبة عن الأعمش به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٠٦ رقم ١٨٩٥) [١٣٥].\nوأخرجه البخاري (٦/ ٥٨ رقم ٢٨٤٣)، وأبو داود (٣/ ١١ رقم ٢٥٠٩)، والترمذي (٤/ ١٤٥ رقم ١٦٢٨)، والنسائي (٦/ ٤٦ رقم ٣١٨٠) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن بسر بن سعيد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٢٤٣ رقم ٧٣٥).\n(٤) أبو داود (٣/ ١٨ - ١٨ رقم ٢٥٣٤).","vol":"7","page":3727},{"text":"فضل الذكر والصوم في سبيل اللَّه\n١٤٤٥١ - يحيى بن أيوب (د) (١) وسعيد بن أيوب (د) عن زبان بن فائد، عن سهل ابن معاذ ابن أنس، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل اللَّه بسبعمائة ضعف\" زاد فيه يحيى: \"ومن قرأ ألف آية في سبيل اللَّه كتبه اللَّه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين\".\n١٤٤٥٢ - ابن جريج (خ م) (٢) عن يحيى بن سعيد وسهيل سمعا النعمان بن أبي عياش يحدث عن أبي سعيد قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من صام يومًا في سبيل اللَّه باعد اللَّه وجهه عن النار سبعين خريفًا\".\nتشييع الغازي وتوديعه\n١٤٤٥٣ - الهيثم بن حميد (س) (٣) نا مطعم بن المقدام، عن مجاهد قال: \"خرجت إلى الغزو فشيعنا ابن عمر، فلما أراد فراقنا قال: إنه ليس معي ما أعطيكماه، ولكني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه إذا استودع شيئًا حفظه، وأنا استودع اللَّه دينكما وأماناتكما وخواتيم أعمالكما\".\n١٤٤٥٤ - يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد (ق) (٤) عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لأن أشيع مجاهدًا في سبيل اللَّه فأكنفه على رحله غدوة أو روحة أحب إليّ من الدنيا وما فيها\".\nقلت: تابعه ابن لهيعة، عن زبان.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٨ رقم ٢٤٩٨).\n(٢) البخاري (٦/ ٥٦ رقم ٢٨٤٠)، ومسلم (٢/ ٨٠٨ رقم ١١٥٣) [١٦٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٤٣ رقم ١٦٢٣)، والنسائي (٤/ ١٧٣ رقم ٢٢٤٨ - ٢٢٥٠)، وابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٧) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٣١ رقم ١٠٣٤٣).\n(٤) ابن ماجه (٢/ ٩٤٣ رقم ٢٨٢٤).","vol":"7","page":3728},{"text":"١٤٤٥٥ - شعبة، ثنا أبو الفيض شامي سمعت سعيد بن جابر الرعيني، عن أبيه \"أن أبا بكر الصديق شيع جيشًا فمشي معهم، فقال: الحمد للَّه الذي اغبرت أقدامنا في سبيل اللَّه. فقلت له: وكيف اغبرت، وإنما شيعناهم؟ ! فقال: إنا جهزناهم وشيعناهم ودعونا لهم\".\nحرمة نساء المجاهدين\n١٤٤٥٦ - ابن عيينة (م د) (١) عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلًا في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل: هذا خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: ما ظنكم؟ وأخرجه (م) (٢) أيضًا من حديث الثوري ومسعر، عن علقمة فقال: عن سليمان بن بريدة.\nالاستئذان في القفول\n١٤٤٥٧ - حسين بن واقد (د) (٣) عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \" ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. . .﴾ إلى قوله: ﴿يَتَرَدَّدُونَ﴾ (٤) نسختها التي في النور: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ (٥) \". ورواه عطية بن سعد، عن ابن عباس وقال قتادة: رخص له ها هنا بعدما قال له: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ (٦).\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٠٨ رقم ١٨٩٧) [١٣٩]، وأبو داود (٣/ ٨ رقم ٢٤٩٦).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٥١ رقم ٣١٩١) من طريق ابن عيينة به، وأخرجه النسائي أيضًا (٦/ ٥٠ رقم ٣١٥٠) من طريق شعبة عن علقمة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٠٨ رقم ١٨٩٧) [١٣٩] [١٤٠].\n(٣) أبو داود (٣/ ٨٨ رقم ٢٧٧١).\n(٤) التوبة: ٤٣ - ٤٥.\n(٥) النور: ٦٢.\n(٦) التوبة: ٤٣.","vol":"7","page":3729},{"text":"الأذان بالقفول وكراهية الطرق\nمر خبر جابر وأنس في آخر الحج.\n١٤٤٥٨ - ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- حين قدم من غزوة قال: لا تطرقوا النساء. وأرسل من يؤذن الناس أنه قادم الغد\".\nالبشير بالفتح وهبته\n١٤٤٥٩ - إسماعيل (خ م) (١) حدثني قيس بن أبي حازم قال لي جرير: \"قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: ألا تريحني من ذي الخلصة! وكانوا يسمونها: كعبة اليمانية، فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول اللَّه فضرب بيده في صدري حتى أني لأنظر إلى أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا. قال: فانطلق فكسرها وحرقها بالنار، ثم بعث حصين بن ربيعة إلى النبي -ﷺ- يبشره فقال: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، فبارك رسول اللَّه -ﷺ- على خيل أحمس ورجالها خمس مرات\".\n١٤٤٦٠ - حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسامة بن زيد \"أن النبي -ﷺ- خلف عثمان وأسامة على رقية ابنه رسول اللَّه -ﷺ- أيام بدر، فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول اللَّه -ﷺ- بالبشارة قال أسامة: فسمعت الهيعة فخرجت، فإذا زيد قد جاء بالبشارة، فواللَّه ما صدقت حتى رأينا الأسارى، فضرب رسول اللَّه لعثمان بسهمه\".\n١٤٤٦١ - عقيل (خ) (٢) عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب أن\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٧٩ رقم ٣٠٢٠)، ومسلم (٤/ ١٩٢٦ رقم ٢٤٧٦) [١٣٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٨٨ رقم ٢٧٧٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٨٢ رقم ٨٣٠٢، ٣٨٠٣) من طريق إسماعيل به.\n(٢) البخاري (٧/ ٧١٧ - ٧١٩ رقم ٤٤١٨).\nوأخرجه مسلم (٤/ ٢١٢٨ رقم ٢٧٦٩) [٥٣] من طريق عقيل، وأبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠٢) والنسائي (٦/ ١٥٢ رقم ٣٤٢٤) من طريق يونس كلاهما عن الزهري به.","vol":"7","page":3730},{"text":"أباه -وكان قائد كعب حين عمى- قال: \"سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة تبوك إلى أن قال: فسمعت صوت صارخ أوفى على سلع: يا كعب، أبشر. قال: فخررت ساجدًا، وعرفت أنه قد جاء الفرج، فلما جائني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبيَّ فكسوتهما إياه ببشراه. وواللَّه ما أملك غيرهما يومئذٍ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول اللَّه -ﷺ-\".\nاستقبال الغزاة\n١٤٤٦٢ - سفيان (خ) (١) عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: \"خرجت مع الصبيان نتلقى رسول اللَّه -ﷺ- إلى ثنية الوداع مقدمه من تبوك. وقال سفيان مرة فيه: أذكر مقدم رسول اللَّه من تبوك\".\nالصلاة إذا قدم\n١٤٤٦٣ - شعبة (خ م) (٢) عن محارب بن دثار، سمعت جابرًا يقول: \"كنت مع النبي -ﷺ- في سفرٍ، فلما قدمنا المدينة قال لي: ادخل المسجد فصل ركعتين\" مر كثير من آداب السفر في آخر الحج ومر الإعداد للجهاد في كتاب السبق والرمي.\nقتال اليهود\n١٤٤٦٤ - مالك (خ) (٣) وغيره عن نافع (م) (٤) عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر، فيقول: يا عبد اللَّه، يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله\".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٢٢١ رقم ٣٠٨٣).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٠ رقم ٢٧٧٩)، والترمذي (٤/ ١٨٧ رقم ١٧١٨) من طريق سفيان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٦/ ٢٢٣ رقم ٣٠٨٧)، ومسلم (١/ ٤٩٦ رقم ٧١٥) [٧٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٨ رقم ٣٣٤٧)، والنسائي (٧/ ٢٨٣ رقم ٤٥٩٠) كلاهما من طريق شعبة به مختصرًا.\n(٣) البخاري (٦/ ١٢١ رقم ٢٩٢٥).\n(٤) مسلم (٤/ ٢٢٣٨ رقم ٢٩٢١) [٧٩].","vol":"7","page":3731},{"text":"قتال الروم\n١٤٤٦٥ - فرج بن فضالة (د) (١) عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده قال: \"جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- يقال لها: أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض الصّحابة: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة! فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول اللَّه؟ ! قال: لأنه قتله أهل الكتاب\".\nقلت: سنده ضعيف.\nقتال الترك والذين ينتعلون الشعر\n١٤٤٦٦ - ابن عيينة (خ م) (٢) عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقوامًا ينتعلون الشعر\".\nابن عيينة (خ م) (٣) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين ذلف الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة\". ورواه شعيب، عن أبي الزناد، فقال: \"حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه\". رواه محمد بن عباد، عن سفيان، فقال: \"بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر\".\n١٤٤٦٧ - معمر (خ) (٤) عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان قومًا من الأعاجم حمر الوجوه، فطس الأنوف صغار الأعين كأن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٥ - ٦ رقم ٢٤٨٨).\n(٢) البخاري (٦/ ١٢٣ رقم ٢٩٢٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٣٣ رقم ٢٩١٢) [٦٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١١٢ رقم ٤٣٠٤)، والترمذي (٤/ ٤٣٠ رقم ٢٢١٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣٧١ رقم ٤٠٩٦) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٦/ ١٢٣ رقم ٢٩٢٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٣٣ رقم ٢٩١٢) [٦٤].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٧٢ رقم ٤٠٩٧) من طريق ابن عيينة به.\n(٤) البخاري (٦/ ٦٩٩ رقم ٣٥٩٠).","vol":"7","page":3732},{"text":"وجوههم المجان المطرقة\".\n١٤٤٦٨ - جرير بن حازم (خ) (١) نا الحسن، نا عمرو بن تغلب قال رسول اللَّه: \"تقاتلون بين يدي الساعة قومًا نعالهم الشعر، وتقاتلون قومًا عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة\".\nالنهي عن تهييج الترك والحبشة\n١٤٤٦٩ - ضمرة (د) (٢) عن السيباني، عن أبي سكينة -رجل من المحررين- عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- أنه قال: \"دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم\".\n١٤٤٧٠ - زهير بن محمد (د) (٣) عن موسى بن جبير، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -ﷺ- قال: \"اتركوا الحبشة ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة\".\nقتال الهند\n١٤٤٧١ - هشيم، عن سيار، عن جبير بن عبيدة، عن أبي هريرة قال: \"وعدنا رسول اللَّه -ﷺ- غزوة الهند؛ فإن أدركها أنفق فيها مالي ونفسي، فإن أستشهد كنت من أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر\" (٤).\n١٤٤٧٢ - الجراح بن مليح البهراني، ثنا محمد بن الوليد الزبيدي، عن لقمان بن عامر، عن عبد الأعلى بن عدي، عن ثوبان قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"عصابتان من أمتي أحرزهما اللَّه من النار: عصابة تغزوا الهند، وعصابة تكون مع عيسى - ﵇\" (٥).\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٢٢ رقم ٢٩٢٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٧٢ رقم ٤٠٩٨) من طريق جرير بن حازم به.\n(٢) أبو داود (٤/ ١١٢ رقم ٤٣٠٢).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٤٣ - ٤٤ رقم ٣١٧٦) من طريق ضمرة به.\n(٣) أبو داود (٤/ ١١٤ رقم ٤٣٠٩).\n(٤) أخرجه النسائي (٦/ ٤٢ رقم ٣١٧٣) من طريق هشيم به.\n(٥) أخرجه النسائي (٦/ ٤٢ - ٤٣ رقم ٣١٧٥) من طريق الزبيدي به.","vol":"7","page":3733},{"text":"إظهار دين النبي ﷺ على الأديان كلها\nقال الشافعي: قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (١).\n١٤٤٧٣ - ثنا ابن عيينة (م) (٢) عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اللَّه\" وأخرجه (خ) (٣) من حديث يونس وغيره عن الزهري.\n١٤٤٧٤ - جرير (خ م) (٤) عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن رسول اللَّه -ﷺ- بمثل ما قبله.\n١٤٤٧٥ - إسرائيل (خ) (٥) أنا سعد الطائي، أنا محل بن خليفة، عن عدي بن حاتم قال: \"بينا أنا عند النبي -ﷺ-. . . \" فذكر الحديث، وفيه: قال النبي -ﷺ-: \"ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: يا رسول اللَّه، كسرى بن هرمز؟ ! قال: كسرى بن هرمز. قال عدي: فكنت ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز\". قال الشافعي: ولما أتي كسرى بكتاب النبي -ﷺ- مزقه، فقال النبي -ﷺ-: \"مزق ملكه\" وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي -ﷺ- ووضعه في مسك، فقال النبي -ﷺ-: \"ثبت ملكه\".\n_________\n(١) التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩.\n(٢) مسلم (٤/ ٢٢٣٦ - ٢٢٣٧ رقم ٢٩١٨) [٧٥].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٣١ رقم ٢٢١٦) من طريق ابن عيينة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٦/ ٧٢٣ رقم ٣٦١٨).\nوأخرجه مسلم أيضًا (٤/ ٢٢٣٧ رقم ٢٩١٨) [٧٥] من طريق يونس به.\n(٤) البخاري (٦/ ٢٥٣ رقم ٣١٢١) ومسلم (٤/ ٢٢٣٧ رقم ٢٩١٩) [٧٧].\nوهو في صحيح البخاري أيضًا (٦/ ٧٢٣ رقم ٣٦١٩) من طريق الثوري، عن عبد الملك بن عمير به.\n(٥) البخاري (٦/ ٧٠٦ - ٧٠٧ رقم ٣٥٩٥).\nوأخرجه النسائي (٥/ ٧٤ رقم ٢٥٥٢) من طريق شعبة، عن محل به مختصرًا.","vol":"7","page":3734},{"text":"١٤٤٧٦ - عقيل (خ) (١) عن ابن شهاب، أخبرني عبيد اللَّه أن ابن عباس أخبره \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث رجلًا بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى خرقه فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: فدعا عليهم رسول اللَّه -ﷺ- أن يمزقوا كل ممزق\".\n١٤٤٧٧ - صالح بن كيسان (خ م) (٢) عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي وأمره رسول اللَّه أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر، وكان قيصر لما كشف اللَّه عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرًا لما أبلاه اللَّه، فلما أن جاءه كتاب رسول اللَّه -ﷺ- قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحدًا من قومه أسألهم عنه. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش فوجدنا رسول قيصر ببعض الشَّام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء فأدخلنا عليه فإذا هو في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبًا إلى هذا الرجل الذى يزعم أنه نبي. فقلت: أنا. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ قلت: هو ابن عمي. قال: وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: أدنوه مني. ثم أمر بأصحابي فجُعِلُوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان: واللَّه لولا الحياء يومئذٍ من أن يأثر أصحابي عليَّ الكذب كذبت عنه حين سألني عنه ولكن استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته عنه، ثم قال لترجمانه: قل له: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشىرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٢٧ رقم ٢٩٣٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٥ رقم ٨٨٤٦) من طريق يونس عن ابن شهاب به.\n(٢) البخاري (٦/ ١٢٨ رقم ٢٩٤٠)، ومسلم (٣/ ١٣٩٧ رقم ١٧٧٣) [٧٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٥ رقم ٨٨٤٥) من طريق صالح به مختصرًا.","vol":"7","page":3735},{"text":"يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئًا أنتقصه به لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربكم وحربه؟ قلت: كانت دولًا وسجالًا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم به؟ قلت: يأمرنا أن نعبد اللَّه وحده لا نشرك به شيئًا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له: إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ فزعمت أن لا، فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على اللَّه، وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك؟ قلت: يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون، وسألتك هل قاتلتموه، وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولًا، يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل، تبتلى وتكون لها العاقبة، وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شيئًا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة [والصدق] (١) والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم وإن يكن ما قلت حقًا فيوشك أن يملك موضع قدميَّ هاتين ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه، قال: ثم دعا بكتاب رسول اللَّه -ﷺ- فأُمر به فقرئ، فإذا فيه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، من محمد عبد اللَّه ورسوله إلى هرقل عظيم\n_________\n(١) في \"الأصل\": والصدقة. والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3736},{"text":"الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإنّي أدعوك بداعية (١) الإسلام أسلم تسلم يؤتك اللَّه أجرك مرتين، وإن توليت فعليك إثم الأريسيين ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٢) قال أبو سفيان: فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ما قالوا، وأمر بنا فأخرجنا فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أَمرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه، قال أبو سفيان: واللَّه ما زلت ذليلًا مستيقنًا بأن أمره سيظهر حتى أدخل اللَّه قلبي الإسلام وأنا كاره\".\nقال الشافعي: فأغزى أبو بكر الشَّام على ثقة من فتحها؛ لقول رسول اللَّه -ﷺ- ففتح بعضها وتم فتحها في زمن عمر، وفتح عمر العراق وفارس فقد أظهر اللَّه دينه الذي بعث به رسوله على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين الأميين، فقهر رسول اللَّه الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعًا وكرهًا وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه -ﷺ- هذا ظهور الدين كله، وقد يقال: ليظهرن اللَّه دينه على الأديان حتى لا يدان اللَّه إلا به وذلك متى شاء اللَّه.\n١٤٤٧٨ - يونس بن بكر، عن ابن عون، عن عمير بن إسحاق (٣) قال: \"كتب رسول اللَّه إلى كسرى وقيصر، فأما قيصر فوضعه وأما كسرى فمزقه، فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: أما هؤلاء فيمزقون، وأما هؤلاء فستكون لهم بقية\" قال الشافعي: وعد رسول اللَّه -ﷺ- الناس فتح فارس والشام.\n١٤٤٧٩ - يحيى بن حمزة، نا نصر بن علقمة يرد الحديث إلى جبير بن نفير قال: قال عبد اللَّه بن حوالة: \"كنا عند رسول اللَّه -ﷺ- فشكونا إليه العري والفقر وقلة الشيء فقال: أبشروا؛ فواللَّه لأنا بكثرة الشيء أخوف عليكم من قلته، وواللَّه لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح اللَّه أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير، وحتى تكونوا أجنادًا ثلاثة، جندًا بالشام\n_________\n(١) في \"هـ\": بدعاية.\n(٢) آل عمران: ٦٤.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3737},{"text":"وجندًا بالعراق وجندًا باليمن، وحتى يعطى الرجل المائة فيسخطها. قلت: يا رسول اللَّه، ومن يستطع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ قال: واللَّه ليفتحنها اللَّه عليكم، وليستخلفنكم فيها حتى يظل العصابة البيض منهم قمصهم المُلْحَمة (١) أقفاؤهم قيامًا على الرويجل الأسود منكم المحلوق ما أمرهم من شيء فعلوه، وإن بها اليوم رجالًا لأنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل، فقلت: يا رسول اللَّه، اختر لي إن أدركني ذلك. قال: إني أختار لك الشام فإنه صفوة اللَّه من بلاده وإليه تجتبى صفوته من عباده، يا أهل اليمن عليكم بالشام فإن صفوة اللَّه من أرضه الشام، ألا فم أبي فليستق في غُدُر اليمن فإن اللَّه قد تكفل لي بالشام وأهله\" قال نصر: فسمعت عبد الرحمن ابن جبير يقول فعرف أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- نعت هذا الحديث في جَزء بن سُهيل السلمي وكان على الأعاجم في ذلك الزمان، فكان إذا راحوا إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قيامًا حوله فعجبوا لنعت رسول اللَّه -ﷺ- فيه وفيهم قال نصر: أقسم رسول اللَّه -ﷺ- في هذا الحديث ثلاث مرات لا نعلم أنه أقسم في حديث مثله\" (٢) وقد مر من قريب حديث ابن زغب، عن ابن حوالة في ذلك.\n١٤٤٨٠ - يونس، عن ابن إسحاق في قصة خالد حين فرغ من اليمامة قال: فكتب أبو بكر إلى خالد: سلام عليكم؛ فإني أحمد إليكم اللَّه الذي لا إله إلا هو أما بعد، فالحمد للَّه الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز وليه وأذل عدوه وغلب الأحزاب فردًا؛ فإن اللَّه قال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ. . .﴾ (٣) الآية، وعدًا منه لا خلف له، ومقالًا لا ريب فيه، وفرض الجهاد على المؤمنين فقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ (٤) حتى فرغ من الآيات، فاستتموا موعبد اللَّه إياكم وأطيعوه فيما فرض عليكم وإن عظمت فيه المؤنة واشتدت الرزية وبعدت الشقة وفجعتم في ذلك بالأموال والأنفس، فإن ذلك يسير في عظيم ثواب اللَّه فاغزوا رحمكم اللَّه في سبيل اللَّه خفافًا وثقالًا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ألا وقد أمرت خالد بن الوليد بالمسير إلى العراق فلا يبرحها حتى يأتيه أمري فسيروا معه ولا تتثاقلوا عنه؛ فإنه سبيل يعظم اللَّه فيه الأجر لمن حسنت فيه نيته وعظمت\n_________\n(١) كتب في الحاشية: المُلْحَمة أي السمينة.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٤ رقم ٢٤٨٣) من طريق ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة ببعضه.\n(٣) النور: ٥٥.\n(٤) البقرة: ٢١٦.","vol":"7","page":3738},{"text":"في الخير رغبته فإذا وقعتم (١) العراق فكونوا بها حتى يأتيكم أمري، كفانا اللَّه وإياكم مهمات الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته\".\nقال المؤلف: ثم بين في التواريخ ورود كتابه عليه بالمسير إلى الشام وإمداد من بها من أمراء الأجناد وما كان من الظفر للمسلمين يوم أجنادين في أيام أبي بكر، وما كان من خروج هرقل متوجها نحو الروم، وما كان من الفتوح بها وبالعراق وبأرض فارس وهلال كسرى وحمل كنوزه إلى المدينة في أيام عمر -﵁-.\n١٤٤٨١ - عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن أبي جعفر، عن جابر \" ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (٢) قال: خروج عيسى ابن مريم\".\n١٤٤٨٢ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \" ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ (٣) يعني: حتى ينزل عيسى فيسلم كل يهودي وكل نصراني وكل صاحب ملة، وتأمن الشاة الذئب ولا تقرض فأرة جرابًا، وتذهب العداوة من الأشياء كلها، وذلك ظهور الإسلام على الدين كله، وقال: فإذا نزل عيسى ابن مريم لم يكن في الأرض إلا الإسلام ليظهره على الدين كله\".\n١٤٤٨٣ - صالح (خ م) (٤) عن ابن شهاب، أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (٥) \".\n١٤٤٨٤ - ابن جريج (م) (٦) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: وينزل عيسى\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) الصف: ٩.\n(٣) محمد: ٤.\n(٤) البخاري (٦/ ٥٦٦ رقم ٣٤٤٨)، ومسلم (١/ ١٣٥ رقم ١٥٥) [٢٤٢].\nوأخرجه البخاري (٤/ ٤٨٣ رقم ٢٢٢٢)، ومسلم (١/ ١٣٥ رقم ١٥٥) [٢٤٢]، والترمذي (٤/ ٤٣٩ رقم ٢٢٣٣)، وابن ماجه (٢/ ١٣٦٣ رقم ٤٠٧٨) من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٥) النساء: ١٥٩.\n(٦) مسلم (١/ ١٣٧ رقم ١٥٦) [٢٤٧].","vol":"7","page":3739},{"text":"ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء لتكرمة اللَّه هذا الأمة\".\n١٤٤٨٥ - معمر (خ م) (١) عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ (٢) \".\n١٤٤٨٦ - هشام (م) (٣) عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان أن نبي اللَّه -ﷺ- قال: \"إن اللَّه روى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما رُوي لي منها، وإني سألت ربي -﷿- أن لا يهلكهم بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيهلكهم، وأن لا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد، إني إذا أعطيت عطاء فلا مرد [له] (٤) إني أعطيتك لأمتك أن لا يهلكوا بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوًّا من غيرهم فيستبيحهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا وبعضهم يسبي بعضًا وبعضهم يفتن بعضًا، وإنه سترجع قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان، وإن من أخوف ما أخاف الأئمة المضلين، وإنه إذا وضع السيف فيهم لم يرفع إلى يوم القيامة، وإنه سيخرج في أمتي كذابون دجالون قريبًا من ثلاثين، وإني خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر اللَّه\".\n١٤٤٨٧ - الوليد بن مزيد، سمعت ابن جابر، عن سليم بن عامر، حدثني المقداد بن الأسود سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يبقى على ظهر الأرض بيت سدر ولا وبرٍ إلا أدخله اللَّه كلمة الإسلام إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما يعزهم اللَّه فيجعلهم من أهله فيعزوا به، وإما يذلهم فيدينون له\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ١٤٧ رقم ٤٦٣٦)، ومسلم (١/ ١٣٨ رقم ١٥٧) [٢٤٨].\n(٢) الأنعام: ١٥٨.\n(٣) مسلم (٤/ ٢٢١٥ رقم ٢٨٨٩) [١٩].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٠٤ رقم ٣٩٥٢) من طريق قتادة. وأخرجه أبو داود (٤/ ٩٧ رقم ٤٢٥٢)، والترمذي (٤/ ٤١٠ رقم ٢١٧٦) من طرق عن أبي قلابة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) من \"هـ\".","vol":"7","page":3740},{"text":"١٤٤٨٨ - صفوان بن عمرو، حدثني سليم بن عامر الكلاعي، عن تميم الداري سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل، ولا يترك اللَّه بيت مدَر ولا وبَر إلا أدخله اللَّه هذا الدين بعز عزيز يعز به الإسلام، أو ذل ذليل يذل به الكفر\".\n١٤٤٨٩ - عبد الحميد بن جعفر، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، سمع عائشة سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قلت: يا رسول اللَّه، إن كنت لأظن أن اللَّه حين أنزل ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (١) أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء اللَّه ثم يبعث اللَّه ريحًا طيبة فتوفّى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم\" (٢).\nقال الشافعي: كانت قريش تنتابُ الشامَ انتيابًا كثيرًا وكان كثير من معاشها منه وتأتي العراقَ، فلما دخلت في الإسلام يقال إنها ذكرت للنبي -ﷺ- خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر، فقال: \"إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده\" فلم يكن بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده، وقال: \"إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده\" فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده، وأجابهم على ما قالوا له وكان كما قال لهم، وقطع اللَّه الأكاسرة عن العراق وفارس، وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام، وقال في كسرى: مُزق ملكه فلم يبق للأكاسرة ملك، وقال في قيصر: ثبت ملكه فثبت له ملكٌ ببلاد الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام. وعن ابن عباس في الآية تفسير آخر يرويه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \" ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (١) قال: يظهر اللَّه نبيه على أمر الدين كله يعطيه إياه ولا يُخفي عليه شيء منه وكان اليهود والمشركون يكرهون ذلك\".\n* * *\n_________\n(١) الصف: ٩.\n(٢) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٣٠ رقم ٢٩٠٧) [٥٢] من طريق عبد الحميد بن جعفر به.","vol":"7","page":3741},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>كتاب الجزية وأنها لا تؤخذ من وثني</span>\nقال الشافعي: لقوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ﴾ (١) وقال: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ (٢).\n١٤٤٩٠ - الزهري (خ م) (٣) حدثني سعيد، أن أبا هريرة أخبره أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللَّه\".\n١٤٤٩١ - الأعمش (م) (٤) عن أبي سفيان، عن جابر. وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه؛ فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه\".\n١٤٤٩٢ - ابن عيينة، عن عبد الملك بن نوفل، عن رجل من مزينة يقال له: ابن عصام، عن أبيه: \"أن النبي -ﷺ- كان إذا بعث سرية قال: إذا سمعتم مؤذنًا أو رأيتم مسجدًا فلا تقتلوا أحدًا\".\n١٤٤٩٣ - عقيل (خ م) (٥) عن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه، عن أبي هريرة قال: \"لما توفي رسول اللَّه -ﷺ- واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف\n_________\n(١) التوبة: ٥.\n(٢) البقرة: ١٩٣.\n(٣) البخاري (٦/ ١٣٠ رقم ٢٩٤٦)، ومسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١) [٣٣].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٧٧ رقم ٣٩٧٢) من طريق يونس وفي (٧/ ٧٨ رقم ٣٩٧٤) من طريق شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن الزهري به.\n(٤) مسلم (١/ ٥٢ - ٥٣ رقم ٢١) [٣٥].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٧٩ رقم ٣٩٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٩٥ رقم ٣٩٢٨) من طريق الأعمش به.\n(٥) البخاري (١٢/ ٢٨٨ رقم ٦٩٢٤)، ومسلم (١/ ٥١ - ٥٢ رقم ٢٠) [٣٢].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٩٣ رقم ١٥٥٦)، والترمذي (٥/ ٥ رقم ٢٦٠٧)، والنسائي (٧/ ٧٧ رقم ٣٩٧٠) كلهم من طريق عقيل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3742},{"text":"تقاتل الناس وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه؛ فمن قال: لا إله إلا اللَّه، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللَّه؟ ! فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فواللَّه ما هو إلا أن رأيت اللَّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق\".\nقال الشافعي: هذا مثل الحديثين قبله في المشركين مطلقًا والمراد مشركو الأوثان، ولم يكن بحضرة رسول اللَّه ولا بقربه أحد من مشركي أهل الكتاب إلا يهود المدينة، وكانوا حلفاء الأنصار ولم تكن الأنصار استجمعت أول ما قدم رسول اللَّه إسلامًا فوادعت يهود رسول اللَّه ولم تخرج إلى شيءٍ من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت وقعة بدر فتكلم بعضها بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول اللَّه فيهم ولم يكن بالحجاز علمته إلا يهودي أو نصاري قليل بنجران وكانت المجوس بهجر وبلاد البربر وفارس نائين عن الحجاز دونهم مشركون أهل أوثان كثير.\n١٤٤٩٤ - شعيب، عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب، عن أبيه \"أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرًا وكان يهجو رسول اللَّه -ﷺ- ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان رسول اللَّه قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول اللَّه -ﷺ- ومنهم المشركون، ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة والحصون وهم حلفاء الحيين الأوس والخزرج، فأراد رسول اللَّه حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلمًا وأبوه مشرك، والرجل يكون مسلمًا وأخوه مشرك، وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول اللَّه يؤذونه وأصحابه أشد الأذي فأمر اللَّه رسوله والمسلمين بالصبر والعفو فقال: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. . .﴾ (١) الآية وفيهم نزلت: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ (٢) فلما أبي كعب أن ينزع عن أذى رسول اللَّه -ﷺ- وأذى المسلمين أمر رسول اللَّه سعد بن معاذ أن يبعث رهطًا ليقتلون فبعث إليه سعد محمد بن مسلمة الأنصاري وأبا عبس الأنصاري والحارث ابن أخي سعد بن\n_________\n(١) آل عمران: ١٨٦.\n(٢) البقرة: ١٠٩.","vol":"7","page":3743},{"text":"معاذ في خمسة رهط. . . \" وذكر الحديث في قتله \"فلما قتلوه فزعت اليهود ومن كان معهم من المشركين، فغدوا على رسول اللَّه حين أصبحوا فقالوا: إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من سادتنا فقتل. فذكر لهم رسول اللَّه -ﷺ- الذي كان يقول في أشعاره وينهاهم به، ودعاهم رسول اللَّه -ﷺ- إلى أن يكتب بينهم وبين المسلمين كتابًا ينتهوا إلى ما فيه، فكتب صحيفة تحت العذق الذي في دار بنت الحارث فكانت تلك الصحيفة بعد رسول اللَّه -ﷺ- عند علي\" (١).\n١٤٤٩٥ - ابن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"لا أصاب رسول اللَّه -ﷺ- قريشا يوم بدر فقدم المدينة جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا فأنزلت: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ﴾ (٢) و﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أصحاب رسول اللَّه ﴿وَأُخْرَى كَافِرَةٌ. . .﴾ إلى قوله: ﴿الْأَبْصَارِ﴾ (٣) (٤) \".\n١٤٤٩٦ - ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر وصالح بن أبي أمامة قالا (٥): \"بعث رسول اللَّه حين فرغ من بدر بشيرين إلى أهل المدينة زيد بن حارثة وعبد اللَّه بن رواحة، فلما بلغ ذلك كعب بن الأشرف قال: ويلكم أحق هذا هؤلاء ملوك العرب وسادة الناس -يعني قتلى قريش- ثم خرج إلى مكة فجعل يبكي على قتلى قريش ويحرض على رسول اللَّه -ﷺ-\".\nوتؤخذ الجزية من النصارى واليهود\nقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٦).\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٥٤ رقم ٣٠٠٠) من طريق شعيب به مختصرًا.\n(٢) آل عمران: ١٢.\n(٣) آل عمران: ١٣.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٥٤ رقم ٣٠٠١) من طريق ابن إسحاق به.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) التوبة: ٢٩.","vol":"7","page":3744},{"text":"١٤٤٩٧ - الثوري (م د س) (١) عن علقمه بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى اللَّه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرًا وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين يجري عليهم حكم اللَّه الذي كان يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فأقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما حكم اللَّه فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم\". قال علقمة: فذكرته لمقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم بن هيصم، عن النعمان بن مقرن، عن النبي -ﷺ- مثله. ورواه عبيد اللَّه بن موسى ويحيى بن آدم، عن الثوري ولم يذكر عبيد اللَّه سند مقاتل ولفظه: \"فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيك فلا تجعل لهم ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه آبائك وذمم أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة اللَّه وذمة رسوله\" ولم يخرج (م) إسناد مقاتل.\nشعبة (م) (٢) حدثني علقمة، أن سليمان بن بريدة حدثه، عن أبيه قال: \"كان رسول اللَّه إذا بعث أميرًا على جيش. . . \" الحديث. وقد رواه يحيى بن بكير، عن الليث، عن جرير بن حازم، عن شعبة.\n١٤٤٩٨ - شعيب، عن الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: \"بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك (٣)، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل: الحج الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج في العام القابل الذي حج فيه\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٥٧ - ١٣٥٨ رقم ١٧٣١) [٣]، وأبو داود (٣/ ٣٧ رقم ٢٦١٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ٨٦٨٠).\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٥٨ رقم ١٧٣١) [٤]. وسبق تخريجه.\n(٣) كتب بالهامش: خ إلى قوله: مشرك.","vol":"7","page":3745},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- حجة الوداع مشرك وأنزل اللَّه في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. . .﴾ إلى قوله: ﴿حَكِيمٌ﴾ (١) فكان المشركون يوافون بالتجارة وينتفع بها المسلمون، فلما حرم اللَّه على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم فقال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾ (١) ثم أحل في الآية التي تتبعها الجزية ولم يكن الأخذ قبل ذلك، فجعلها عوضًا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم فقال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (١) فلما أحل اللَّه ذلك للمسلمين عرفوا أنهم قد عاضهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة\" (٢) أظن غالبه من كلام الزهري.\n١٤٤٩٩ - ابن أبي نجيج، عن مجاهد \"في آية الجزية: نزلت حين أمر النبي -ﷺ- وأصحابه بغزوة تبوك\". ابن إسحاق قال: \"فلما انتهى رسول اللَّه إلى تبوك أتاه يُحَنّهْ بن رُؤْبَه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية\".\n١٤٥٠٠ - فضيل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد قال: \"يقاتل أهل الأوثان على الإسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية\".\nمن تنصر قبل نزول الفرقان\n١٤٥٠١ - شعبة (د) (٣) عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \" ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. . .﴾ (٤) قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه، فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول اللَّه، أبناؤنا. فأنزل اللَّه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. . .﴾ (٤) قال سعيد بن جبير: من شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام\".\n_________\n(١) التوبة: ٢٨.\n(٢) أخرجه البخاري (٧/ ٦٨٣ رقم ٤٣٦٣)، ومسلم (٢/ ٩٨٢ رقم ١٣٤٧) [٤٣٥]، وأبو داود (٢/ ١٩٥ رقم ١٩٤٦) والنسائي (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٩٥٨) كلهم من طرق الزهري به مختصرًا.\n(٣) أبو داود (٣/ ٥٨ رقم ٢٦٨٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٠٤ رقم ١١٠٤٨) من طريق شعبة به.\n(٤) البقرة: ٢٥٦.","vol":"7","page":3746},{"text":"رواه أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد قوله ولفظه: \" ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (١) نزلت في الأنصار. قلت: خاصة؟ قال: خاصة، كانت المرأة إذا كانت برزة أو مقلاة تنذر لئن ولدت ولدًا لتجعلنه في اليهود تلتمس بذلك طول بقائه، فجاء للإسلام وفيهم منهم، فلما أجليت النضير قالت الأنصار: يا رسول اللَّه، أبناؤنا وإخواننا فيهم؟ فسكت عنهم، فنزلت ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (١) فقال رسول اللَّه -ﷺ-: قد خُير أصحابكم؛ فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فأجلوهم معهم\".\nمن قال يؤخذ منهم الجزية عربًا كانوا أو عجمًا\nقال الشافعي: أخذ رسول اللَّه -ﷺ- الجزية من أكيدر دُومة وهو رجل يقال: من غسان أو كِندة.\n١٤٥٠٢ - يحيى بن زكريا، نا ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن أنس بن مالك وعثمان بن أبي سليمان \"أن النبي -ﷺ- بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية\" (٢).\n١٤٥٠٣ - يونس، عن ابن إسحاق، حدثني يزيد بن رومان وعبد اللَّه بن أبي بكر (٣) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث خالدًا إلى أكيدر بن عبد الملك -رجل من كندة كان ملكًا على دومة وكان نصرانيّا، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لخالد: إنك ستجده يصيد البقر، فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين وفي ليلة مقمرة صافية وهو على سطح ومعه امرأته، فأتته البقر تحك بقرونها باب القصر فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا واللَّه، قالت: فمن يترك مثل هذا؟ قال: لا أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسان، فخرجوا معه بمطاردهم، فتلقتهم خيل رسول اللَّه -ﷺ- فأخذته وقتلوا أخاه حسان وكان عليه قباء ديباج مخوص بالذهب فاستلبه إياه خالد، فبعث به إلى رسول اللَّه -ﷺ- قبل قدومه عليه، ثم إن خالدًا قدم بأكيدر على رسول اللَّه -ﷺ- فحقن له دمه وصالحه على الجزية وخلى سبيله فرجع إلى قومه\" قال الشافعي: وأخذ رسول اللَّه -ﷺ- الجزية من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب، ومن أهل نجران وفيهم عرب.\n١٤٥٠٤ - أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ \"بعثني\n_________\n(١) البقرة: ٢٥٦.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٦٦ رقم ٣٠٣٧) من طريق يحيى بن أبي زائدة به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3747},{"text":"رسول اللَّه إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافرَ\" (١). قال يحيى بن آدم: وإنما هذه الجزية على أهل اليمن وهم عرب؛ لأنهم أهل كتاب ألا ترى أنه قال: \"لا يفتن يهودي عن يهوديته\" يعني: في روايته، عن جرير، عن منصور، عن الحكم (٢)، عن النبي -ﷺ- مرسلًا أنه كتب إلى معاذ بذلك.\n١٤٥٠٥ - أسباط بن نصر (د) (٣) عن السدي، عن ابن عباس قال: \"صالح رسول اللَّه أهل نجران على ألفي حُلة\".\nقال الشافعي: أخذ رسول اللَّه الجزية من أكيدر الغساني، ويروون أنه صالح رجالا من العرب على الجزية، فأما عمر ومن بعده إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وبهْرا وخِلْط من خلط العرب وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية يضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب، ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجري صغار على عربي، ولكن اللَّه أجُّل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به.\n١٤٥٠٦ - يحيى بن أبي بكر، نا عبد اللَّه بن عمر القرشي، حدثني سعيد بن عمرو بن سعيد \"أنه سمع أباه يوم المرج يقول: سمعت أبي يقول: سمعت عمر يقول: لولا أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن اللَّه سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات ما تركت عربيًّا إلا قتلته أو يسلم\" (٤).\nقلت: عبد اللَّه مجهول.\nابن إسحاق في قصة ورود خالد من جهة الصدّيق الحيرَة، ومحاورة هانئ بن قبيصة إياه \"فقال خالد: أدعوكم إلى الإسلام وإلى أن تشهدوا أنه لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتقروا بأحكام المسلمين على أن لكم مثل ما لهم وعليكم مثل ما عليهم. فقال هانئ: فإن لم أشأ ذلك فمَهْ؟ قال: فإن أبيتم ذلك أديتم\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٦)، والترمذي (٣/ ٢٠ رقم ٦٢٣) والنسائي (٥/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٢٤٥٠)، وابن ماجه (١/ ٥٧٦ رقم ٨٠٣) كلهم من طريق أبي وائل به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٦٧ رقم ٣٠٤١).\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٥ رقم ٨٧٧٠) من طريق يحيى به، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عبد اللَّه ابن عمر القرشي هذا لا أعرفه.","vol":"7","page":3748},{"text":"الجزية عن يد. قال: فإن أبينا ذلك. قال: فإن أبيتم ذلك وطنتكم بقومٍ الموت أحب إليهم من الحياة إليكم. فقال: أجلنا هذه ننظر في أمرنا. قال: قد فعلت. فلما أصبح القوم غدا هانئ فقال: إنه قد اجتمع أمرنا على أن نؤدي الجزية فهلم فلأصالحك. فقال له خالد: كيف وأنتم قوم عرب تكون الجزية والذل أحب إليكم من القتال والعز، فقال: نظرنا فيما يقتل منا فإذا هم لا يرجعون، ونظرنا إلى ما يؤخذ منا من المال فقل ما نلبث حتى يُخِلَفه اللَّه لنا. فصالحهم على تسعين ألفًا\".\nمن زعم أنما تؤخذ الجزية من العجم\n١٤٥٠٧ - الثوري (ت س) (١) عن الأعمش، عن يحيى بن عمارة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"عاد رسول اللَّه -ﷺ- أبا طالب وعنده ناس من قريش وعند رأسه مقعد رجل، فلما رآه أبو جهل فجلس فقال: ابن أخيك يذكر آلهتنا. فقال أبو طالب: ما شأن قومك يشكونك؟ قال: يا عم، أريدهم على كلمة تدين لهم العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال: ما هي؟ قال: شهادة أن لا إله إلا اللَّه. [فقاموا] (٢): وقالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ ! ونزلت \"ص\" (٣).\nقلت: بعضهم رواه، فقال: يحيى بن عباد بدل عمارة، وحسنه (ت) وهو منكر؛ فإن الجزية إنما فرضت بعد أبي طالب بسنين.\nذكر كتب أنزلها اللَّه تعالى قبل نزول القرآن\nقال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ (٤) قال الشافعي: وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم وذكر زبور داود، فقال: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ (٥).\n١٤٥٠٨ - عمران القطان، عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة بن الأسقع أن النبي -ﷺ- قال: \"نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان،\n_________\n(١) الترمذي (٥/ ٣٤١ رقم ٣٢٣٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٥ رقم ٨٧٦٩)، وقال الترمذي: حسن.\n(٢) في \"الأصل\": فقالوا: والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ص: ٥.\n(٤) النجم: ٣٦، ٣٧.\n(٥) الشعراء: ١٩٦.","vol":"7","page":3749},{"text":"والقرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان\" (١). وفيما روى:\n١٤٥٠٩ - الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: \"أنزل اللَّه مائة وأربع (٢) كتب من السماء\".\nالمجوس\n١٤٥١٠ - ابن عيينة، عن أبي سعد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم، قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: \"علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ (يُلَبّبهُ) (٣) فقال: يا عدو اللَّه، تطعن على أبي بكر وعمر وعلي، قد أخذوا منهم الجزية. فذهب به إلى القصر فخرج علي -﵁- عليهما، فقال: ألبدا. فجلسا في ظل القصر، فقال علي: أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم. سكر فوقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته، فلما أتوه قال: تعلمون دينًا خيرًا من دين آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته؟ وأنا على دين آدم، ما يرغب بكم [عن] (٤) دينه. قال: فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، فهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول اللَّه -ﷺ- وأبو بكر وعمر منهم الجزية\" رواه الشافعي عنه، قال ابن خزيمة: وهم ابن عيينة، ليس بنصر؛ بل هو عيسى بن عاصم الأسدي كوفي.\n١٤٥١١ - ابن عيينة (خ) (٥) عن عمرو سمع بجالة بن عبدة يقول: \"كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتاه كتاب عمر: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه -ﷺ- أخذها من مجوس هجر\" قالت الشافعي: هذا متصل وحديث نصر بن عاصم، عن علي متصل، وبه نأخذ، وقد روى من حديث الحجاز حديثان منقطعان في أخذ الجزية من المجوس.\n_________\n(١) كتب في الحاشية: لم يخرجوه، ومتنه حسن.\n(٢) في \"هـ\": وأربعة.\n(٣) في \"هـ\": بلببه.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) البخاري (٦/ ٢٩٧ رقم ٣١٥٦، ٣١٥٧).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٦٨ رقم ٣٠٤٣) والترمذي (٤/ ١٢٥ رقم ١٥٨٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٤ رقم ٨٧٦٨) كلهم من طريق سفيان به، قال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"7","page":3750},{"text":"١٤٥١٢ - مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) \"أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له ابن عوف: أشهد لسمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب\".\n١٤٥١٣ - مالك، عن ابن شهاب أنه بلغه \"أن رسول اللَّه أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عثمان أخذها من البربر، وأن عمر أخذها من مجوس فارس\".\nابن وهب، أنا يونس، عن ابن شهاب، حدثني ابن المسيب \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أخذ الجزية من مجوس هجر، وأن عمر أخذها من مجوس السواد، وأن عثمان أخذها من مجوس بربر\".\n١٤٥١٤ - ثنا محمد بن مسكين (د) (٢) نا يحيى بن حسان، نا هشيم، أنا داود بن أبي هند، عن قشير بن عمرو، عن بجالة بن عبدة، عن ابن عباس قال: \"جاء رجل من [الأسْبَذِيين] (٣) من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول اللَّه -ﷺ- فمكث عنده ثم خرج فسألته ما قضى رسول اللَّه -ﷺ- فيكم؟ قال: شرًّا. قلت: مه. قال: الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن ابن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي\" قال المؤلف: نعم ما صنعوا إذا تركوا رواية مجوسي.\n١٤٥١٥ - موسى بن عقبه (خ) (٤) قال: قال ابن شهاب (م) (٥): حدثني عروة أن المسور ابن مخرمة أخبرنا أن عمرو بن عوف -وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرًا- أخبره \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها وكان رسول اللَّه صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة الصبح مع رسول اللَّه -ﷺ- فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء فقالوا: أجل يا رسول اللَّه. فقال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٦٨ - ١٦٩ رقم ٣٠٤٤).\n(٣) في \"الأصل\": الأسبذين. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (١١/ ٢٤٧ رقم ٦٤٢٥).\n(٥) مسلم (٤/ ٢٢٧٣ رقم ٢٩٦١) [٦].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٥٢ رقم ٢٤٦٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٤ رقم ٨٧٦٦)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٤ رقم ٣٩٩٧) كلهم من طريق ابن شهاب به. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3751},{"text":"أبشروا وأملوا ما يسركم، فواللَّه ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها وتلهيكم كما ألهتم\".\nوإبراهيم بن سعد (م) (١) عن صالح، عن ابن شهاب به.\n١٤٥١٦ - معتمر بن سليمان، ثنا سعيد بن عبيد اللَّه، نا بكر بن عبد اللَّه وزياد بن جبير، عن جبير بن حية قال: \"بعث عمر الناس من أفناء الأمصار يقاتلون المشركين -فذكر الحديث في إسلام الهرمزان- قال: فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه فأشر علي في مغازي المسلمين. قال: نعم يا أمير المؤمنين. الأرض مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان؛ فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فَمُر المسلمين أن ينفروا إلى كسرى. قال جبير: فندبنا عمر واستعمل علينا رجلًا من مزينة يقال له: النعمان بن مقرن وحشر المسلمين معه، قال: وخرجنا فيمن خرج من الناس حتى إذا دنونا من القوم وأداة الناس وسلاحهم الجحف والرماح الكسرة والنبل قال: فانطلقنا نسير ومالنا كثير خيول -أو مالنا خيول- حتى إذا كنا بأرض العدو وبيننا وبين القوم نهر، خرج علينا عامل لكسرى في أربعين ألفًا حتى وقفوا على النهر ووقفنا من حياله الآخر قال: يا أيها الناس، أخرجوا إلينا رجلا يكلمنا، فأخرج إليه المغيرة بن شعبة وكان رجلا قد اتجر وعلم الألسنة، فقام ترجمان القوم فتكلم دون ملكهم. قال: فقال الناس: ليكلمي رجل منكم، فقال المغيرة: سل عما شئت، فقال: ما أنتم؟ فقال: نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء طويل، نمص [الجلد] (٢) والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرض إلينا نبيًا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللَّه وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أن من قتل منا صار إلى جنة ونعيم لم يَر مثله قط ومن بقي منا ملك رقابكم. قال: فقال الرجل: بيننا وبينكم بعد غد حتى نأمر بالجسر يجسر. قال: فافترقوا وجسروا الجسر، ثم إن أعداء اللَّه قطعوا إلينا في مائة ألف: ستون ألفًا يجرون الحديد وأربعون ألفًا رماة الحدق، فأطافوا بنا عشر مرات وكنا\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٢٧٣ رقم ٢٩٦١) [٦].\n(٢) من \"هـ\".","vol":"7","page":3752},{"text":"اثني عشر ألفًا، فقالوا: هاتوا لنا رجلًا يكلمنا، فأخرجنا المغيرة، فأعاد عليهم كلامه الأول فقال الملك: أتدرون ما مثلنا ومثلكم؟ قال المغيرة: وما مثلنا ومثلكم قال: مثل رجل له بستان ذو رياحين، وكان له ثعلب قد آذاه، فقال له رب البستان: يا أيها الثعلب، لولا أن ينتن حائطي من جيفتك لهيأت ما قد قتلك، وإنا لولا أن تنتن بلادنا من جيفتكم لكنا قد قتلناكم بالأمس. قال له المغيرة: هل تدري ما قال الثعلب؟ قال: يا رب البستان، إن أموت في حائطك ذا بين الرياحين أحب إلى من أن أخرج إلى أرض قفر ليس بها شيء، وإنه واللَّه لو لم يكن دين وقد كنا من شقاء العيش فيما ذكرت ذلك ما عدنا في ذلك الشقاء أبدًا حتى نشارككم فيما أنتم فيه أو نموت، فكيف بنا ومن قتل منا صار إلى رحمة اللَّه وجنته ومن بقي منا ملك رقابكم؟ ! قال جبير: فأقمنا عليهم يومًا لا نقاتلهم ولا يقاتلونا، فقام المغيرة إلى النعمان بن مقرن، فقال: أيها الأمير، إن النهار قد صنع ما ترى، واللَّه لو وليت من أمر الناس مثل الذي وليت منهم لألحقت الناس بعضهم ببعض حتى يحكم اللَّه بين عباده بما أحب. فقال النعمان: ربما أشهدك اللَّه مثلها ثم لم يندمك ولم يخزك ولكني شهدت مع رسول اللَّه -ﷺ- كثيرًا كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة، ألا أيها الناس إني لست لكلكم اسمع، فانظروا إلى دابتي هذه فإذا حركتها فاستعدوا، من أراد أن يطعن برمحه فلييسر رمحه، ومن أراد أن يضرب بعصاه فلييسر عصاه، ومن أراد أن يطعن بخنجره فلييسره، ومن أراد أن يضرب بسيفه فلييسر سيفه، ألا أيها الناس إني محركها الثانية فاستعدوا، ثم إني محركها الثَّالثة فشهدوا على بركة اللَّه، فإن قتلت فالأمير أخي، فإن قتل أخي فالأمير حذيفة، فإن قتل حذيفة فالأمير المغيرة بن شعبة. قال: وحدثني زياد بن جبير أن أباه قال: قتلهم اللَّه، فنظرنا إلى بغل موقرٍ عسلًا وسمنًا قد كدست القتلى عليه فما أشبهه إلا كومًا من كوم السمك يلقى بعضه على بعض فعرفت أنه إنما يكون القتل في الأرض ولكن هذا شيء صنعه اللَّه، وظهر المسلمون وقتل النعمان وأخوه، وصار الأمر إلى حذيفة\" (١) فهذا حديث زياد وبكر، قال: وثنا أبو رجاء الحنفي قال: \"كتب حذيفة إلى عمر أنه أصيب من المهاجرين فلان وفلان وممن لا نعرف أكثر، فلما قرأ الكتاب رفع صوته ثم بكى وبكى، فقال: بل اللَّه يعرفهم ثلاثًا\" رواه البخاري مختصرًا، وفيه دلالة على أخذ الجزية من المجوس.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٦/ ٢٩٨ رقم ٣١٥٩، ٣١٦٠) من طريق المعتمر به.","vol":"7","page":3753},{"text":"١٤٥١٧ - عمران القطان (د) (١) عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: \"أن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية\".\nباب لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم\n١٤٥١٨ - الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي (٢) قال: \"كتب رسول اللَّه -ﷺ- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة\" إجماع الجمهور يؤكد هذا المرسل، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسيه.\nكم الجزية\n١٤٥١٩ - الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعًا ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله ثوب معافر\" (٣). ورواه نا النفيلي (د) (٤) ثنا [أبو] (٥) معاوية، فأسقط مسروقًا. وقال: والمعافري ثياب باليمن. وزاد أبو معاوية: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ مرفوعًا مثله.\nقال (د) (٦): هذا منكر، وبلغني عن أحمد أنه أنكره -يعني: رواية إبراهيم- والصواب أبو وائل، كذا رواه سفيان وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، وبعضهم قال عن مسروق \"أن النبي -ﷺ- لما بعث معاذًا. . . \".\nوأخبرنا الحسن بن علي بن المؤمل، نا عمرو بن عبد اللَّه البصري، نا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى، نا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق. والأعمش عن إبراهيم قالا: قال معاذ: \"بعثني رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٦٨ رقم ٣٠٤٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) تقدم.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٦٧ رقم ٣٠٣٨).\n(٥) من \"هـ\".\n(٦) لفظ أبي داود في المطبوع من السنن: رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله.","vol":"7","page":3754},{"text":"ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر\" (١). فهذا هو المحفوظ أن حديث إبراهيم منقطع، وقد رويناه عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، مرفوعًا.\n١٤٥٢٠ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز (٢) \"أن النبي -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من المعافر يعني أهل الذمة منهم\".\nوأنا مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن \"أن النبي -ﷺ- فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارًا كل سنة. فقلت لمطرف: فإنه يقال: وعلى النساء أيضًا. فقال: ليس أن النبي -ﷺ- أخذ من النساء ثابتًا عندنا.\n١٤٥٢١ - يحيى بن آدم، نا جرير، عن منصور، عن الحكم (٢) قال: \"كتب رسول اللَّه -ﷺ- إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينارًا أو قيمته، ولا يفتن يهودي عن يهودية\" (٣) هذا منقطع. ولم يأت بهذا إلا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ ومعمر إذا روي عن غْير الزهري يغلط كثيرًا. وحمله ابن خزيمة على أخذه إذا طابت بها نفسًا.\nقلت: أوجبه على المرأة ابن حزم الأندلسي بخبر معمر.\nورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس \"أن النبي -﵇- كتب إلى معاذ أن من أسلم من المسلمين فله ما للمسليمين وعليه ما عليهم ومن أقام على يهوديته أو نصرانيته فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر، ذكر أو أنثى حر أو مملوك، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين بقرة مسنة، وفي كل أربعين من الإبل ابنة لبون، وفيما سقت السماء أو سقي [فيحًا] (٤) العشر، وفيما سقي بالغرب نصف العشر\".\n١٤٥٢٢ - الشافعي: سألت محمد بن خالد وعبد اللَّه بن عمرو بن مسلم وعددًا من علماء أهل اليمن فكلهم حكى لي، عن عدد منهم مضوا قبلهم يحكون، عن عدد مضوا قبلهم كلهم\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٥/ ٢٦ رقم ٢٤٥١) من طريق يعلى به، وتقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٣٣ - ١٣٤ رقم ١١٧) من طريق محمد بن قدامة عن جرير به.\n(٤) في \"الأصل\": فتحًا. والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3755},{"text":"ثقة \"أن صلح النبي -ﷺ- لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية، وقال عامتهم: لم يؤخذ من زروعهم، وقد كانت لهم زروع ولا من مواشيهم شيء علمناه، وقال لي بعضهم: قد جاءنا بعض الولاة فخمس [زروعهم] (١) أو أرادها فأنكر ذلك عليه، فكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير. قال: وسألت عددًا كثيرًا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذًا أخذ منهم دينارًا عن كل بالغ منهم، وسموا البالغ: حالمًا، قالوا: وكان في كتاب النبي -ﷺ- مع معاذ أن على كل حالم دينارًا\".\n١٤٥٢٣ - ابن وهب، أخبرني مسلمة بن علي، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول اللَّه -ﷺ- فرض الجزية على كل محتلم من أهل اليمن دينارًا دينارًا\".\n١٤٥٢٤ - يونس، عن ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم قال: \"هذا كتاب رسول اللَّه -ﷺ- عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. . . \" فذكره، وفي آخره: \"وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلامًا خالصًا من نفسه فدان دين الإسلام؛ فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يفتن عنها، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه من الثياب، فمن أدى ذلك فإن له ذمة اللَّه وذمة رسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو اللَّه ورسوله والمؤمنين\". هذا منقطع.\n١٤٥٢٥ - وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عروة قال: \"هذا كتاب من محمد -ﷺ- إلى أهل اليمن. . . \" فذكر نحو الذي قبله والآخر منقطع.\n١٤٥٢٦ - وأخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي، ثنا محمد بن صالح\n_________\n(١) في \"الأصل\": زورعهم. والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3756},{"text":"المعافري، ثنا أبو يزن إبراهيم بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن عفير بن زرعة ابن سيف بن ذي يزن الحميري، حدثني عمي أحمد بن حبيش بن عبد العزيز، حدثني أبي، حدثني أبي عبد العزيز، حدثني أبي عفير، حدثني أبي زرعة بن سيف قال: \"كتب إلى رسول اللَّه -ﷺ- كتابًا هذا نسخته، فذكرها وفيها ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته، فإنه لا يغبر عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر\" في سنده مجاهيل. إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي الحويرث (١): \"ضرب رسول اللَّه على نصارى بمكة دينارًا لكل سنة\" كذا لفظ يحيى بن آدم عنه.\nوقال الشافعي: أنا إبراهيم ولفظ: \"ضرب على نصراني بمكة يقال له: موهب دينارًا كل سنة\" وزاد فيه، \"وأنه ﵇ ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثًا، وأن لا يغشوا مسلمًا\".\nوأنا إبراهيم بن محمد، أنا إسحاق بن عبد اللَّه: \"أنهم كانوا ثلاثمائة فضرب عليهم النبي -ﷺ- يومئذ ثلاثمائة دينار كل سنة\" قال الشافعي: ثم صالح أهل نجران على حلل يؤدونها إليه فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صولحوا عليه.\n١٤٥٢٧ - أسباط بن نصر (د) (٢) عن السدي، عن ابن عباس قال: \"صالح رسول اللَّه -ﷺ- أهل نجران على ألفي حُلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلام يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد\" قال الشافعي: قد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٦٧ رقم ٣٠٤١).","vol":"7","page":3757},{"text":"الزيادة على الدينار بالصلح\n١٤٥٢٨ - ابن نمير (١)، ثنا عبيد اللَّه بن نمير، نا نافع، عن أسلم [أنه] (٢) أخبره \"أن عمر كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت -أو مرت- عليه المواسي، وجزيتهم أربعون درهمًا على أهل الورق منهم، وأربعة دنانير على أهل الذهب، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر ومن الودك والعسل شيء لم يضبطه وعليهم من البز التي كان يكسوها أمير المؤمنين الناس شيء لم يحفظه ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام على أهل العراق خمسة عشر صاعًا لكل إنسان، وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء، وكان يختم في أعناق رجال على الجزية\".\nعبد الرحيم بن سليمان، عن عبد اللَّه، عن نافع، عن أسلم \"أن عمر كتب إلى عماله أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على كل من جرت عليه المواسي، ويختم في أعناقهم وتجعل جزيتهم على رءوسهم على أهل الورق أربعين درهمًا ومع ذلك أرزاق المسلمين وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط زيت، وعلى أهل مصر أردب حنطة وكسوة وعسل -لا يحفظه نافع كم ذاك- وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا حنطة\" قال عبيد اللَّه: وذكر كسوة لا أحفظها.\nشعبة، أنا الحكم سمعت عمرو بن ميمون، عن عمر. . . فذكره، قال: \"ثم أتاه عثمان بن خيف فجعل يكلمه من وراء الفسطاط يقول: واللَّه لئن وضعت على كل جريب من أرض درهمًا وقفيزًا من طعام وزدت على كل رأس درهمين لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم. قال: نعم، فكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين\".\n_________\n(١) في \"هـ\" أبي. وما أثبتناه هو الصواب، وابن نمير هو عبد اللَّه بن نمير من رجال التهذيب.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"7","page":3758},{"text":"الشافعي -في القديم- عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب (١) \"أن عمر كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم وإذا افتقروا وضع عنهم\".\nعلي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي عون محمد بن عبيد اللَّه (٢) قال: \"وضع عمر على رءوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثني عشر درهمًا\". وكذا روى قتادة عن أبي مجلز (١)، عن عمر والكل مرسل.\nالضيافة في الصلح\nمر حديث أبي الحويرث المرسل.\nمالك، عن نافع، عن أسلم \"أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام\".\nابن عيينة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب: \"أن عمر فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مطر أو مرض أنفق من ماله\" قال الشافعي: حديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول اللَّه -ﷺ- جعل الضيافة ثلاثًا، وقد يجوز أن يكون جعلها في قوم ثلاثًا، وعلى قوم يومًا وليلة ولم يجعل على آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضًا.\nمسلم بن إبراهيم، نا هشام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف: \"أن عمر كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا قناطر، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته\" رواه غيره، عن هشام. وفيه: \"وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته\".\nالضيافة ثلاثة أيام\n١٤٥٢٩ - الليث (خ م) (٣) نا المقبري، عن أبي شريح العدوي سمعت أذناي وأبصرت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه وفي \"هـ\": عبد اللَّه الثقفي.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٦٠ رقم ٦٠١٩)، ومسلم (٣/ ١٣٥٢ رقم ٤٨) [١٤].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٠٤ رقم ١٩٦٧) من طريق الليث به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٥٤٨ رقم ٦١٣٥)، وأبو داود (٣/ ٣٤١ رقم ٣٧٤٨)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٩/ ٢٢٤ رقم ١٢٠٥٦) من طريق مالك. وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٠٤ رقم ١٩٦٨)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٢ رقم ٣٦٧٥) من طريق ابن عجلان، كلاهما -مالك وابن عجلان- عن المقبري له، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3759},{"text":"عيناي رسول اللَّه -ﷺ- وهو يقول: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: يا رسول اللَّه، وما جائزته؟ قال: يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان أكثر من ذلك فهو صدقة ولا يثوى عنده حتى يحرجه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت\".\nقال أشهب (د) (١): \"سئل مالك عن قول النبي -ﷺ-: جائزته يوم وليلة. قال: يكرمه ويتحفه ويحفظه يومًا وليلة، وثلاثة أيام ضيافة\".\n١٤٥٣٠ - الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن النبي -ﷺ- قال: \"حق الضيافة ثلاثة أيام؛ فما زاد على ذلك فهو صدقة\".\nقلت: سنده حسن، رواه معمر عنه.\n١٤٥٣١ - القطان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"الضيافة ثلاثة أيام فما زاد على ذلك فهو صدقة\".\nضيافة الوارد\n١٤٥٣٢ - الليث (خ) (٢) عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة: \"قلنا: يا رسول اللَّه، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا؛ فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم\".\n١٤٥٣٣ - شعبة (د ق) (٣) عن منصور، سمعت الشعبي يحدث، عن أبي كريمة سمع النبي -ﷺ- يقول: \"ليلة الضيف حق على كل مسلم من أصبح الضيف بفنائه فهو عليه حق - أو قال: دين إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه\".\nقلت: ورواه سفيان وأبو عوانة، عن منصور، وأبو كريمة هو المقدام بن معدي كرب.\n١٤٥٣٤ - شعبة (د) (٤) أخبرني أبو الجودي الشامي، سمعت سعيد بن المهاجر يحدث،\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٤٢ رقم ٣٧٤٨).\n(٢) البخاري (١٠/ ٥٤٨ رقم ٦١٣٧).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٣٥٣ رقم ١٧٢٧) [١٧]، وأبو داود (٣/ ٣٤٣ رقم ٣٧٥٢)، والترمذي (٤/ ١٢٥ رقم ١٥٨٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٢ رقم ٣٦٧٦) من طريق يزيد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٤٢ رقم ٣٧٥٠) من طريق أبي عوانة، وابن ماجه (٢/ ١٢١٢ رقم ٣٦٧٧) من طريق سفيان. كلاهما عن منصور به.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٤٣ رقم ٣٧٥١).","vol":"7","page":3760},{"text":"عن المقدام ابن معدي كرب أن النبي -ﷺ- قال: \"ما من رجل ضاف قومًا وأصبح الضيف محرومًا إلا كان على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله\".\n١٤٥٣٥ - يعلى بن الحارث المحاربي ثنا غيلان بن جامع، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: \"خرج قوم من الأنصار من الكوفة إلى المدينة، فأتوا على حي من بني أسد وقد أرملوا فسألوهم البيع وقد راح عليهم مال لهم حسن، قالوا: ما عندنا بيع فسألوهم القرى، قالوا: ما نطيق قراكم، فلم يزل بينهم وبين الإعراب حتى اقتتلوا، فتركت لهم الإعراب البيوت وما فيها فأخذوا لكل عشرة منهم شاة، قال: فأتوا عمر فذكروا ذلك له، فقام فحمد اللَّه وأثنى عليه، وقال: لو كنت تقدمت في هذا لفعلت وفعلت كذا وكذا، ثم كتب إلى أهل الأمصار وأهل الذمة بنزل ليلة الضيف\".\n١٤٥٣٦ - قال قيس: فأخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أن أباه أخبره \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قسم غنمًا بين أصحابه، فأعطى كل عشرة شاة، وأنها كانت سنة، قال: وقد أمر رسول اللَّه -ﷺ- يومئذ بالقدور فأكفئت، وهو يومئذٍ بخيبر\". وأخبرني ابن أبي ليلى \"أن عمر كتب بنزل ليلة في المسلمين والمعاهدين\" قال ابن أبي ليلى: قد أذكر أن أهل الأرض كانوا يستقبلوننا بنزل ليلة نقول بالفارسية: بشام: أي (عشاء) (١).\n١٤٥٣٧ - يحيى بن أبي بكر، نا إسماعيل بن عياش، حدثني الأحوص بن حكيم وأبو بكر بن أبي مريم، عن حكيم بن عمير (٢) قال: \"كتب عمر إلى أمراء الأجناد. . . \" فذكره، وفيه: \"وأيما رفقة من المهاجرين آواهم الليل إلى قرية من قرى المعاهدين من (مسافريهم) (٣) فلم يأتوهم بالقرى؛ فقد برئت منهم الذمة\".\n١٤٥٣٨ - حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن جندب قال: \"كنا نصيب من ثمار أهل الذمة وأعلافهم ولا نشاركهم في نسائهم ولا أموالهم وكنا نسخر العلج (تهدينا الطريق) (٤) \".\n١٤٥٣٩ - معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن صعصعة \"قلت لابن عباس: إنا نأتي القرية بالسواد فنستفتح الباب؛ فإن لم يفتح لنا كسرنا الباب فأخذنا الشاة فذبحناها، قال: ولم تفعلون ذلك؟ قلت: إنا نراه لنا حلالًا، قال فتلا هذه الآية: ﴿ذَلِكَ\n_________\n(١) في \"هـ\": شام.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"هـ\": مسافرين.\n(٤) في \"هـ\": تهدينا إلى الطريق.","vol":"7","page":3761},{"text":"بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ (١) وهذا وإن كان في المعاهدين فلأنهم لم يصالحوهم على الضيافة فلم يحل لهم تناولها\".\nمن ترفع عنه الجزية\nمر خبر معاذ أنه يأخذ من كل حالم دينارًا.\n١٤٥٤٠ - الحسن بن الحر، عن نافع، عن أسلم، عن عمر \"أنه كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضربونها إلا على من جرت عليه الموسى (٢) وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان\" قال يحيى بن آدم: هذا المعروف عند أصحابنا وروى عبيد اللَّه عن نافع، عن أسلم نحوه وزاد وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.\nالذمي يسلم فترفع عنه الجزية والعشر\n١٤٥٤١ - أبو كدينة، عن قابوس بن أبي ظبيان (د ت) (٣) عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"ليس على مؤمن جزية، ولا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب\". تابعه جرير (د ت) عن قابوس.\n١٤٥٤٢ - عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد اللَّه، عن جده أبي أمه، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على مسلم عشور\" (٤) ورواه جرير بن عبد الحميد، عن عطاء يقال عن حرب بن هلال، عن أبي أمه -رجل من بني تغلب- أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ليس. . . \".\nورواه عبد السلام بن حرب (د) (٥) عن عطاء فقال: عن حرب بن عبيد اللَّه بن عمر الثقفي، عن جده قال: \"أتيت النبي فأسلمت وعلمني الإسلام وكيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول اللَّه (كل ما) (٦) علمتني قد حفظت إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا إنما العشر على النصارى واليهود\" وفي لفظ لأبي داود: \"خراج\" مكان \"العشور\".\n_________\n(١) آل عمران: ٧٥.\n(٢) في \"هـ\": المواس.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٦٥ رقم ٣٠٣٢)، والترمذي (٣/ ٢٧ رقم ٦٣٣).\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٦).\n(٥) أبو داود (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٩) من طريق عطاء به.\n(٦) في \"الأصل\": كلما.","vol":"7","page":3762},{"text":"ورواه سفيان (د) (١) عن عطاء، عن حرب، عن خال له. ورواه حماد بن سلمة، عن عطاء، عن حرب، عن خاله أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، عن نصير، عن عطاء، عن حرب، عن أبيه، عن أبي جده أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: . . . فذكره. ورواه البخاري في تاريخه عن أحمد فأسقط عن أبيه ثم قال: وقال أبو حمزة، عن عطاء، عن الحارث الثقفي \"أن أباه أخبره -وكان له وفادة- فإن صح فمراده تعشير أموالهم إذا تجروا\".\n١٤٥٤٣ - حماد بن سلمة، عن عبيد اللَّه بن رواحة حدثني مسروق \"أن رجلًا من الشعوب (٢) أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية فأتى عمر فأخبره، فكتب أن لا تؤخذ منه جزية\".\nالشروط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضًا للعهد يشترط عليهم أن لا يستنقصوا بالمرسلين بالنبي -ﷺ-\n١٤٥٤٤ - مغيرة (د) (٣) عن الشعبي (٤)، عن علي \"أن يهودية كانت تشتم النبي -ﷺ- وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللَّه -ﷺ- دمها\".\n١٤٥٤٥ - البخاري في تاريخه (٥) قال نعيم بن حماد، نا (ابن المبارك) (٦) أنا حرملة بن عمران، حدثني كعب بن علقمة \"أن (غرفة) (٧) بن الحارث الكندي مر به نصراني فدعاه إلى الإسلام فتناول النبي -ﷺ- وذكره فرفع غرفة يده فدق أنفه فدفع إلى عمرو بن العاص. فقال عمرو: أعطيناهم العهد. فقال غرفة: معاذ اللَّه أن نكون أعطيناهم أن يظهروا شتم النبي -ﷺ- إنما أعطيناهم على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم، يقولون فيها ما بدا لهم وأن لا نحملهم ما لا يطيقون، وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم، ونخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا فنحكم بينهم بحكم اللَّه وحكم رسوله، وإن غيبوا عنا لم نعرض لهم فيها. قال عمرو: صدقت\" وكان غرفة له صحبة.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٧).\n(٢) الشعوب: العجم.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٢٩ رقم ٤٣٦٢).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) التاريخ الكبير (٧/ ١١٠ رقم ٤٩١).\n(٦) في \"هـ\": المبارك.\n(٧) في \"هـ\": عرفة. والصواب بالمعجمة؛ قال الحافظ في التهذيب (٤/ ٤٧١): ذكره ابن نافع في المهملة، وكذا ذكره ابن حبان ثم أعاده في المعجمة وهو الصواب.","vol":"7","page":3763},{"text":"ويشترط عليهم أن من أصاب مسلمة بزنا أو نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسلمًا عن دينه أو أعان المحاربين علينا فقد نقض عهده. قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه: لم يختلف أهل السير، ابن إسحاق وابن عقبة وجماعة \"أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول اللَّه -ﷺ- موادعة وعهد فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليًّا وكانت اليهود معادية للأنصار، فلما جلست عند الصائغ عهد إلى بعض حدائده فشد به أسفل ذيلها (وجنبها) (١) وهي لا تشعر، فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها متكشفة، فجعلوا يضحكون منها ويسخرون، فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضًا للعهد. . . \" وذكر حديث بني النضير وما صنع عمر في اليهودي الذي استكره المرأة فوطئها.\nموسى بن عقبة، قال ابن شهاب حديث رسول اللَّه \"حين خرج إلى بني النضير يستعينهم في عقل [الكلابيين] (٢) وخرج رسول اللَّه -ﷺ- في رجال من أصحابه إلى بني النضير يستعينهم في عقل الكلابيين وكانوا زعموا قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد في قتال رسول اللَّه -ﷺ- فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة، فلما كلمهم رسول اللَّه في عقل الكلابيين قالوا: اجلس أبا القاسم حتى تطعم وترجع بحاجتك ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جئتنا له. فجلس رسول اللَّه -ﷺ- ومن معه من أصحابه في ظل جدار ينتظر أن يصلحوا أمرهم، فلما خلوا والشيطان معهم لا يفارقهم ائتمروا بقتل رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا: لن تجدوه أقرب منه الآن فاستريحوا منه (فأمنوا) (٣) في دياركم ويرفع عنكم البلاء. فقال رجل: إن شئتم ظهرت فوق البيت ودليت عليه حجرًا فقتلته. فأوحى اللَّه إليه فأخبره بما ائتمروا به من شأنه فعصمه اللَّه فقام رسول اللَّه -ﷺ- كأنه يريد يقضي حاجة وترك أصحابه في مجلسهم وانتظره أعداء اللَّه فراث عليهم وأقبل رجل من أهل المدينة فسألوه عنه، فقال: لقيته قد دخل أزقة المدينة. فقالوا لأصحابه: عجل أبو القاسم أن (نقيم) (٤) أمرنا في حاجته التي جاء بها، ثم قام أصحاب رسول اللَّه فرجعوا ونزل القرآن، واللَّه أعلم بالذي جاء أعداء اللَّه، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا\n_________\n(١) في \"هـ\": وجيبها.\n(٢) في \"الأصل\": الكلابين. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) في \"هـ\": تأمنوا.\n(٤) في \"هـ\": يقيم.","vol":"7","page":3764},{"text":"اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) فلما أظهر اللَّه رسوله على ما أرادوا به وعلى خيانتهم للَّه ورسوله أكثر بإجلائهم وإخراجهم من ديارهم، وأمرهم أن يسيروا حيث شاءوا. . . \" الحديث.\n١٤٥٤٦ - جرير بن حازم، عن مجالد، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة قال: \"كنا مع عمر بالشام فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدى عليه، فغضب غضبًا شديدًا، فقال [لصهيب] (٢): انظر من صاحب هذا. فانطلق صهيب فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي، فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضبًا شديدًا، فلو أتيت معاذ بن جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين فإني أخاف عليك بادرته، فجاء معه معاذ فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟ قال: أنا هذا يا أمير المؤمنين، قال: أجئت بالرجل الذي ضرب؟ قال: نعم. فقام إليه معاذ بن جبل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجل عليه، فقال له عمر: ما لك ولهذا؟ ! قال: يا أمير المؤمنين، رأيته يسوق بامرأة مسلمة (فنخس) (٣) الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها، ففعلت ما ترى. قال: ائتني بالمرأة لتصدقك. فأتى عوف المرأة، فذكر الذي قال له عمر، قال أبوها وزوجها: ما أردت فضحتها؟ ! فقالت المرأة واللَّه لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين. فلما أجمعت على ذلك قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك، فأتيا فصدقا عوفًا، فقال عمر لليهودي: ما على هذا عاهدناكم. فأمر به فصلب، ثم قال: يا أيها الناس، فوا بذمة محمدٍ -ﷺ- فمن فعل هذا فلا ذمة له، قال سويد: فإنه لأول مصلوب رأيته\" تابعه ابن أشوع، عن الشعبي، عن عوف بن مالك.\n_________\n(١) المائدة: ١١.\n(٢) في \"الأصل\": لصاحب. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": فنحس.","vol":"7","page":3765},{"text":"ويشترط عليهم أن لا يحدثوا في بلد لنا كنيسة ولا ناقوسًا ولا حمل خمر ولا إدخال خنزير ولا تهدم كنائسهم\n١٤٥٤٧ - معمر، عن زيد بن رفيع، عن حرام بن معاوية قال: \"كتب إلينا عمر بن الخطاب أن أدبوا الخيل، ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب، ولا تجاورنكم الخنازير\".\n١٤٥٤٨ - سليمان التيمي، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كل مصر مصره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه بناقوس، ولا يباع فيه لحم خنزير\".\nأسباط (د) (١) عن السدي، عن ابن عباس قال: \"صالح رسول اللَّه -ﷺ- أهل نجران على ألفي حلة. . . \" الحديث وفيه: \"ولا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا\".\nمعتمر، سمعت أبي يحدث، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"أيما مصر اتخذه العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة -أو قال: كنيسة- ولا يضربوا فيه بناقوس، ولا يدخلوا فيه خمرًا ولا خنزيرًا، وأيما مصرٍ اتخذه العجم فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم فيه، ولا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به\".\nالإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية\n١٤٥٤٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا علي بن محمد بن سختويه، نا يعقوب بن يوسف المطوعي، نا الربيع بن ثعلب، نا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن سفيان والوليد بن روح (٢) والسري بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم قال: \"كتبت لعمر حين صالح أهل الشام: بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد اللَّه عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرًا\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٦٧ رقم ٣٠٤١).\n(٢) في \"هـ\": نوح.","vol":"7","page":3766},{"text":"ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي من كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، ونوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، وأن لا نؤمن (١) في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا ولا نكتم غشًّا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركًا، ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع أحدًا من قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسًا، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا [نبيع] (٢) الخمور، وأن نجز مقاديم رءوسنا، وأن نلزم زيّنا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر صليبنا وكتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرة المسلمين، وأن لا نخرج سعانينًا ولا (باعوثًا) (٣)، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين، ولا تجاورهم موتانا، ولا نتخذ من الرفيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم، فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدًا من المسلمين - شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عنهم الأمان فإن نحن خالفنا شيئًا مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق\".\nقلت: يحيى بن عقبة، قال أبو حاتم: يفتعل الحديث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة.\nويشترط عليهم أن يفرقوا بين هيئتهم وهيئتنا\n١٤٥٥٠ - الثوري، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن أسلم قال: \"كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم\".\n_________\n(١) كتب في الحاشية: نئوي.\n(٢) في \"الأصل\": نبع. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) في \"هـ\": باعونا.","vol":"7","page":3767},{"text":"١٤٥٥١ - إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير\" علقه البخاري (١) عنه وقد رواه حفص بن عبد اللَّه عنه.\nابن جريج (خ) (٢) أخبرني زياد أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير\".\n١٤٥٥٢ - روح (م) (٣) نا ابن جريج فأخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يقول: \"الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل\".\n١٤٥٥٣ - سفيان (خ م) (٤) عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا: \"إنكم (لاقو) (٥) العدو غدًا فلا تبدءوهم بالسلام؛ فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم\".\n١٤٥٥٤ - مالك (خ) (٦) عن ابن دينار، عن ابن عمر أن رسول اللَّه قال: \"إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم إنما يقول: السام عليك، فقل: عليك\".\n١٤٥٥٥ - معمر (خ م) (٧) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: \"دخل رهط من اليهود على رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال: مهلًا يا عائشة، إن اللَّه يحبُّ الرفق في الأمر كله. فقلت: ألم تسمع ما قالوا؟ ! قال: فقد قلت: عليكم\" قال أصحابنا: \"هذه السنن لا يمكن استعمالها إلا بعد\n_________\n(١) البخاري (١١/ ١٨ رقم ٦٢٣٤).\n(٢) البخاري (١١/ ١٨ رقم ٦٢٣٤).\nوأخرجه مسلم (٤/ ١٧٠٣ رقم ٢١٦٠) [١]، وأبو داود (٤/ ٣٥١ رقم ٥١٩٩) كلاهما من فريق ابن جريج به.\n(٣) أخرجه مسلم كما تقدم تخريجه في الحديث السابق من طريق روح عن ابن جريج بالإسناد السابق ولم يذكر فيه قول جابر: \"الماشيان. . . \" وراجع \"هـ\" (٩/ ٢٠٣).\n(٤) البخاري (١٢/ ٢٩٣ رقم ٦٩٢٨)، ومسلم (٤/ ١٧٠٦ رقم ٢١٦٤) [٩]. قلت:\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٠٢ رقم ١٠٢١١، ١٠٢١٢) من طريق سفيان به.\n(٥) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": لاقون.\n(٦) البخاري (١٢/ ٢٩٣ رقم ٦٩٢٨).\n(٧) البخاري (١١/ ١٩٧ رقم ٦٣٩٥)، ومسلم (٤/ ١٧٦ رقم ٢١٩٥) [٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٠٣ رقم ١٠٢١٥) من طريق معمر به.","vol":"7","page":3768},{"text":"المعرفة، وليس كل أحد يعرفهم فلابد من غيار يتميزون به عن المسلمين\".\n١٤٥٥٦ - ابن وهب، حدثني عاصم بن حكيم، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبيه، عن عقبة بن عامر: \"أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم، فسلم فرد عليه عقبة وعليك ورحمة اللَّه وبركاته، فقال له الغلام: أتدري على من رددت؟ فقال: أليس برجلٍ مسلم؟ فقالوا: لا، ولكنه نصراني، فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة اللَّه وبركاته على المؤمنين؛ لكن أطال اللَّه حياتك وأكثر مالك\" وروينا عن ابن عمر معناه في الابتداء بالسلام.\nقلت: عاصم ثقة.\nباب\n١٤٥٥٧ - سهيل (م) (١) عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدءوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيقه\". وفي لفظ (م) (١): \"إذا لقيتموهم فلا تبدءوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيق الطرق\" قال: هذا للنصارى في النعت، ونحن نراه للمشركين\".\nولا يدخلوا مساجدنا بلا إذن\n١٤٥٥٨ - أسباط بن نصر، عن سماك، عن عياض الأشعري، عن أبي موسى: \"أن عمر أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان لأبي موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك، فعجب عمر وقال: إن هذا لحافظ. وقال: إن لنا كتابًا في المسجد وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ. قال أبو موسى: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد، قال عمر: أجنب هو؟ قال: لا؛ بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي وقال: أخرجه. وقرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢). . . \" وذكر الحديث.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٠٧ رقم ٢١٦٧) [١٣].\n(٢) المائدة: ٥١.","vol":"7","page":3769},{"text":"وينصفون\n١٤٥٥٩ - أشعث بن شعبة (د) (١) ثنا أرطاة بن المنذر، سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث، عن العرباض بن سارية قال: \"كنا مع النبي -ﷺ- بخيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلًا ماردًا منكرًا فأقبل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمارنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبي -ﷺ- وقال: يا ابن عوف، اركب فرسك ثم ناد: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة. فاجتمعوا ثم صلى بهم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئًا على أريكته قد يظن أن اللَّه لم يحرم شيئًا إلا ما في القرآن، ألا وإني واللَّه قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء وإنها لمثل القرآن وأكثر، وإن اللَّه لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا [أعطوكم] (٢) الذي عليهم\".\nقلت: أشعث فيه ضعف.\n١٤٥٦٠ - زائدة نا منصور (د) (٣) عن هلال بن يساف، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة، قال رسول اللَّه: \"إنكم لعلكم تقاتلون قومًا وتظهرون عليهم فيعادونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم وتصالحونهم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك؛ فإنه لا يحل لكم\" قال الثقفي: صحبت الجهني في سفر مكان من أعف الناس عن الأعداء\". خرجه (د) من حديث أبي عوانة عن منصور.\n١٤٥٦١ - ابن وهب، أخبرني أبو صخر المدني أن صفوان بن سليم أخبره، عن ثلاثين من أبناء الصحابة، عن آبائهم دنية، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ألا من ظلم معاهدًا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة -وأشار رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٧٠ رقم ٣٠٥٠).\n(٢) في \"الأصل\": أعطوهم. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٣/ ١٧٠ رقم ٣٠٥١).","vol":"7","page":3770},{"text":"بأصبعه إلى صدره- ألا ومن قتل معاهدًا له ذمة اللَّه وذمة رسوله حرم اللَّه [عليه] (١) ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفًا\" (٢).\n١٤٥٦٢ - أبو معاوية، وعبد الواحد بن زياد (خ) (٣) عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قتل معاهدًا بغير حق لم يرح رائحة الجنة وإنه لتوجد ريحها من مسيرة أربعين عامًا\" وكذلك رواه عمرو بن عبد الغفار، عن حسن. ورواه مروان بن معاوية عنه فقال: عن مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبد اللَّه بن عمرو وقال: \"وإن ريحها لتوجد من كذا وكذا\".\n١٤٥٦٣ - الثوري، عن يونس، حدثني الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة العجلي، عن أبي بكرة قال رسول اللَّه: \"من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها فقد حرم اللَّه عليه الجنة أن يشم ريحها\" (٤).\nقلت: أشعث وثقه ابن معين، وهذا إِسناد صالح.\nويرفق بهم في أخذ الجزية\n١٤٥٦٤ - يونس (م) (٥) عن ابن شهاب، عن عروة: \"أن هشام بن حكيم وجد رجلًا وهو على حمص يشمس ناسًا من النبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ ! إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن اللَّه يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا\".\n١٤٥٦٥ - جعفر الأحمر، نا عبد المك بن عمير، أخبرني رجل من ثقيف قال: \"استعملني علي على بُزرج سابور فقال: لا تضربن رجلًا سوطًا في جباية درهم ولا تبيعن لهم رزقًا ولا كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا تقم رجلًا قائمًا في طلب درهم. قلت: يا أمير المؤمنين إذا أرجع إليك كما ذهبت من عندك. قال: وإن رجعت كما ذهبت ويحك إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو -يعني: الفضل\". رواه يحيى بن آدم في الخراج عنه ثم قال:\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٧٠ رقم ٣٠٥٢) من طريق ابن وهب به.\n(٣) البخاري (٦/ ٣١١ رقم ٣١٦٦).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٩٦ رقم ٢٦٨٦) من طريق أبي معاوية به.\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٢٦ رقم ٨٧٤٣) من طريق يونس به.\n(٥) مسلم (٤/ ٢٠١٨ رقم ٢٦١٣) [١١٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٣٦ رقم ٨٧٧١) من طريق يونس به.","vol":"7","page":3771},{"text":"١٤٥٦٦ - ونا ابن عيينة، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: \"أن إبراهيم سأله: ما في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو -يعني: الفضل\".\nولا يؤخذ في الجزية خمر ولا خنزير\n١٤٥٦٧ - إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن عبد المك بن عمير، عمن سمع ابن عباس يقول: \"دخلت على عمر وهو يقلب يده هكذا فقلت له: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير، ألم يعلم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لعن اللَّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها؟ قال سفيان: يقول: لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها؛ فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم\".\nالوصاة بأهل الذمة\n١٤٥٦٨ - حرملة بن عمران (م) (١) عن عبد الرحمن بن شماسة، سمعت أبا ذر يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا؛ فإن لهم ذمة ورحمًا، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان على موضع لبنة فأخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها\".\n١٤٥٦٩ - شعبة (خ) (٢) نا أبو جمرة، سمعت جويرية بن قدامة التميمي يقول: \"حججت فأتيت المدينة فسمعت عمر يخطب فقال: إني رأيت ديكًا نقرني نقرة أو نقرتين، قال: فما كانت إلا جمعة أو نحو ذلك حتى أصيب، ثم أذن لأصحاب النبي -ﷺ- ثم أذن لأهل المدينة ثم أذن لأهل الشام ثم أذن لأهل العراق فكنا في آخر من دخل فإذا عمامة سوداء -أو برد أسود- قد عصب على طعنته وإذا الدم يسيل، فقلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين، قال: أوصيكم بكتاب اللَّه فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه، وأوصيكم بالمهاجرين فإن الناس يكثرون ويقلون، وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي نجا إليه، وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٧٠ رقم ٢٥٤٣) [٢٢٦].\n(٢) البخاري (٦/ ٣٠٨ رقم ٣١٦٢) مختصرًا.","vol":"7","page":3772},{"text":"ومادتكم -وقال مرة أخرى: فإنهم إخوانكم وعدو عدوكم- وأوصيكم بذمة اللَّه فإنهم ذمة نبيكم -ﷺ- ورزق عيالكم، ثم قال: قوموا عني\".\nأبو بكر بن عياش (خ) (١) عن حصين، عن عمرو بن ميمون، عن عمر أنه قال: \"أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرًا أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم\".\nولا يقرب المسجد الحرام مشرك للآية\n١٤٥٧٠ - الزهري (خ) (٢) عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: \"بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل: الحج الأكبر من أجل قول الناس. الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج في العام القابل الذي حج فيه رسول اللَّه -ﷺ- حجة الوداع مشرك، وأنزل اللَّه في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٣). . . \" الحديث.\n١٤٥٧١ - زهير، ثنا أبو إسحاق، عن [زيد] (٤) بن يثيع، عن علي قال: \"أرسلت إلى أهل مكة بأربع: لا يطوفن بالكعبة عريان، ولا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه، ولا يدخل الجنه إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عند رسول اللَّه -ﷺ- عهد فعهده إلى مدته\" رواه ابن عيينة، عن أبي إسحاق لكن قال: \"ولا يجتمع مسلم ومشرك بعد عامهم هذا في الحج، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر\".\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٤٩٩ رقم ٤٨٨٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٥ رقم ١١٥٨١) من طريق حصين به.\n(٢) البخاري (٦/ ٣٢٢ رقم ٣١٧٧).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٩٨٢ رقم ١٣٤٧) [٤٣٥]، وأبو داود (٢/ ١٩٥ رقم ١٩٤٦)، والنسائي (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٩٥٧) من طريق الزهري به.\n(٣) التوبة: ٢٨.\n(٤) في \"الأصل\": يزيد. وضبب عليها. والمثبت من \"هـ\". ويزيد بن يثيع من رجال التهذيب.","vol":"7","page":3773},{"text":"ويطرد المشرك من الحجاز\n١٤٥٧٢ - نا أبو أحمد -هو مرار الهمذاني- (خ) (١) ثنا محمد بن يحيى الكناني أبو غسان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لما فدعت بخيبر قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- عامل يهود خيبر على أموالها وقال: نقركم ما أقركم اللَّه وإن عبد اللَّه خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه وليس لنا هناك عدو غيرهم وهم تهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، تخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول اللَّه -ﷺ-؟ كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فأجلاهم وأعطاهم قيمة مالهم من الثمر مالًا وإبلًا وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك\".\nفضيل بن سليمان (خ) (٢) نا موسى بن عقبة، أخبرني نافع، عن ابن عمر \"أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول اللَّه لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض إذا ظهر عليها للَّه ولرسوله وللمسلمين، فسأل اليهود رسول اللَّه -ﷺ- أن يقرهم بها على أن يكفوا العمل لهم نصف الثمر فقال: أقركم على ذلك ما شئنا فأقروا بها. وأجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا\".\n١٤٥٧٣ - ابن عيينة (خ م) (٣) عن سليمان بن أبي مسلم، سمعت سعيد بن جبير، سمعت ابن عباس يقول: \"يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى ثم قال: اشتد وجع رسول اللَّه -ﷺ- فقال: ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال: ذروني؛ فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحوٍ مما كنت أجيزهم. والثالثة نسيتها\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٨٥ رقم ٢٧٣٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٥٧ رقم ٣٠٠٧) مختصرًا من طريق ابن إسحاق عن نافع به.\n(٢) البخاري (٦/ ٢٩٠ رقم ٣١٥٢).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١١٨٧ رقم ١٥٥١) [٦] من طريق موسى بن عقبة به.\n(٣) البخاري (٦/ ١٩٦ رقم ٣٠٥٣)، ومسلم (٣/ ١٢٥٧ رقم ١٦٣٧) [٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٦٥ رقم ٣٠٢٩) ببعضه، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٣٤ رقم ٥٨٥٤) كلاهما من طريق سفيان به.","vol":"7","page":3774},{"text":"١٤٥٧٤ - الثوري (م) (١) عن أبي الزبير، عن جابر أن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلمًا\".\n١٤٥٧٥ - يحيى القطان، عن إبراهيم بن ميمون، نا (سعيد) (٢) بن سمرة بن جندب، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن الجراح قال: \"آخر ما تكلم به رسول اللَّه -ﷺ- قال: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شر الناس الذين اتخذوا قبورهم مساجد\".\nقلت: إسناده صالح.\n١٤٥٧٦ - مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم سمع عمر بن عبد العزيز يقول: \"بلغني أنه كان من أخرى ما تكلم به رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: قاتل اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب\".\n١٤٥٧٧ - مالك، عن ابن شهاب (٣) أن رسول اللَّه قال: \"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فأجلى يهود خيبر، قال مالك: وأجلي يهود (٤) نجران وفدك\".\n١٤٥٧٨ - قابوس بن أبي ظبيان (د) (٥) عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعًا: \"لا يكون قبلتان في بلد واحد\" ورويناه عن أبي كدينة، عن قابوس ولفظه: \"لا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب\".\nقلت: قابوس لين.\nقال المؤلف: وأجلى رسول اللَّه يهود بني النضير ثم يهود المدينة. أخبرني الحاكم أخبرني أبو السري محمد بن أحمد بن حامد بالطابران، ثنا أحمد بن داود الحنظلي، ثنا سويد بن سعيد، نا حفص بن ميسرة.\n١٤٥٧٩ - عن موسى بن عقبة (خ م) (٦) عن نافع عن ابن عمر \"أن يهود بني النضير\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٨٨ رقم ١٧٦٧) [٦٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٦٥ رقم ٣٠٣١)، والترمذي (٤/ ١٣٣ - ١٣٤ رقم ١٦٠٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢١٠ رقم ٨٦٨٦) كلهم من طريق الثوري به.\n(٢) في \"هـ\": سعد. انظر تعجيل المنفعة.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كتب في الحاشية: نصارى.\n(٥) أبو داود (٣/ ١٦٥ رقم ٣٠٣٢).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٧ رقم ٦٣٣) من طريق قابوس به، وتقدم.\n(٦) تقدم قريبًا في أول الباب.","vol":"7","page":3775},{"text":"وقريظة حاربوا رسول اللَّه -ﷺ- فأجلى بني النضير وأقر قريظة. . . \" الحديث، وفيه: \"وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد اللَّه بن سلام وبني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة، وكان اليهود والنصارى ومن سواهم من الكفار لا يقرون فيها فوق ثلاثة أيام على عهد عمر، ولا أدري أكان عمر يفعل ذلك بهم أم لا\".\nقلت: صدر الحديث في الصحيحين.\n١٤٥٨٠ - الليث (خ م) (١) حدثني المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: \"بينما نحن جلوس في المسجد إذ خرج إلينا رسول اللَّه فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا إلى بيت المدارس، فقام رسول اللَّه -ﷺ- فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة وقال: اعلموا أن الأرض للَّه ولرسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم شيئًا من ماله فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض للَّه ولرسوله\".\nحد الحجاز وهو جزيرة العرب\nقال سعيد بن عبد العزيز (د) (٢): جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصي اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. وقال أبو عبيدٍ: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن، وأما العرض فما بين رمل يَبْرين إلى منقطع السماوة. ثم قال: وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. وقال أبو عبد الرحمن المقرئ: هي من لدن القادسية إلى قعر عدن إلى البحرين.\n١٤٥٨١ - أشهب (د) (٣) قال مالك: \"أجلى عمر أهل نجران ولم يجلوا من تيماء؛ لأنها ليست من بلاد العرب فأما الوادي فإني أرى أنما لا يجلى من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب\". قال الشافعي: وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها ولم أعلم أحدًا أجلى ذميا من اليمن وليست اليمن بحجاز فلا يجليهم أحد من اليمن ولا بأس\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٣١٢ رقم ٣١٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٨٧ رقم ١٧٦٥) [٦١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٥٤ رقم ٣٠٠٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢١٠ رقم ٨٦٨٧) كلاهما من طريق الليث به.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٦٦ رقم ٣٠٣٣).\n(٣) أبو داود (٣/ ١٦٣ رقم ٣٠٣٣).","vol":"7","page":3776},{"text":"بمصالحتهم على إقامتهم بها. قال المؤلف: قد جعلوا اليمن من أرض العرب والجلاء وقع على أهل نجران وذمة أهل الحجاز دون أهل ذمة اليمن؛ لأنها ليست بحجاز لا لأنهم لم يروها في أرض العرب، وفي الحديث تخصيص وفي خبر أبي عبيدة كالدليل على موضع الخصوص.\n١٤٥٨٢ - الواقدي، حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"خرجنا مع رسول اللَّه من خيبر إلى وادي القري. . . \" الحديث، وفيه: \"فأقام رسول اللَّه بوادي القرى أربعة أيام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القري وترك الأرض والنخل بأيدي يهود وعاملهم عليها، فلما كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك و[لم] (١) يخرج أهل تيماء ووادي القرى؛ لأنهما داخلتان في أرض الشام، ونرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام\". قال المؤلف: هذا أظنه من كلام الواقدي.\nعبد العزيز بن يحيى، سمعت مالكًا يقول: \"جزيرة العرب المدينه ومكه واليمن، فأما مصر فمن المغرب، والشام فمن الروم، والعراق من بلاد فارس\".\nالرخصة في إقامة الذمي بالحجاز إذا مر ثلاث ليال\n١٤٥٨٣ - مالك، عن نافع، عن أسلم \"أن عمر ضرب اليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث\".\nأخذ العشور من جلابة الذمة في العام\n١٤٥٨٤ - ابن عيينة، عن هشام، عن أنس بن سيرين قال: \"بعثني أنس بن مالك على العشور فقلت: تبعثني على العشور من بين عملك (٢) فقال: ألا ترضى أن أؤهلك على ما جعلني عليه عمر أمرني أن أجد من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وممن لا ذمه له العشر. ابن عون، عن أنس بن سيرين قال: أرسل إلى أنس فأبطأت عليه ثم أرسل إلى فأتيته فقال: إن كنت لأرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت، اخترت لك خير عمل فكرهته إني أكتب لك سنة عمر، قلت: فاكتب لي سنة عمر. قال: فكتب: من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهم، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهم، وممن لا ذمه له من كل عشرة دراهم درهم. قلت: من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون الشام\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": من. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) في \"هـ\": غلمك. وقال معلقه: كذا ولعله: غلمتك.","vol":"7","page":3777},{"text":"المقرئ، نا أبو حنيفة، عن الهيثم الصيرفي، عن أنس بن سيرين قال: \"جعل عمر أنس بن مالك على صدقة البصرة، فقال لي أنس بن مالك: أبعثك على ما بعثني عليه عمر، فقلت: لا أعمك لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك. فكتب لي أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر\".\n١٤٥٨٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر\".\n١٤٥٨٦ - مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، قال: \"كنت عاملًا مع عبد اللَّه ابن عتبة على سوق المدينة زمن عمر وكان يأخذ من النبط العشر\".\n١٤٥٨٧ - مالك \"أنه سأل ابن شهاب: على أي وجه أخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر\".\n١٤٥٨٨ - معمر، عن الزهري، عن السائب قال: \"كنت أعاشر مع ابن عتبة زمان عمر فكان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم فيما تجروا فيه\".\n١٤٥٨٩ - يحيى بن آدم، نا قيس، عن عاصم الأحول، عن الحسن قال: \"كتب أبو موسى إلى عمر: أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر. فكتب إليه عمر: خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر، وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من مائتين خمسة وما زاد فمن كل أربعين درهمًا درهمًا\".\n١٤٥٩٠ - يحيى، ونا قيس، عن مغلس، عن مقاتل بن حيان، عن أبي مجلز، عن زياد ابن حدير قال: \"كتبت إلى عمر في أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض أهل الإسلام فيقيمون فكتب إليَّ: إن أقاموا سنة أشهر فخذ منهم العشر وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر\".\nالثوري، عن خالد بن عبد اللَّه بن العبسي، عن عبد اللَّه بن معقل، عن زياد بن حدير قال: \"ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا، قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار أهل الحرب كما يعشرونا إذا أتيناهم\".\n١٤٥٩١ - أبو بكر بن عياش، عن نصير، عن عطاء بن السائب، عن حرب ابن عبيد اللَّه، عن أبيه، عن أبي (جده) (١) قال رسول اللَّه: \"ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى\" ورواه البخاري في تاريخه دون ذكر أبيه.\n_________\n(١) في \"هـ\": حمدة.","vol":"7","page":3778},{"text":"١٤٥٩٢ - أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن زياد بن حدير قال: \"كنت أعشر بني تغلب كلما أقبلوا وأدبروا، فانطلق شيخ منهم إلى عمر فقال: إن زيادًا يعشرنا كلما أقبلنا وأدبرنا! فقال: تكفى ذلك. ثم أتاه الشيخ بعد ذلك وعمر في جماعة فقال: يا أمير المؤمنين، أنا الشيخ النصراني. فقال: عمر وأنا الشيخ الحنيف، قد كفيت. قال وكتب إليَّ أن لا يعشرهم في السنة إلا مرة\".\n١٤٥٩٣ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن رزيق بن حيان \"أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارًا دينارًا؛ فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابًا إلى مثله من الحول\".\nالسنة أن لا تقتل الرسل\n١٤٥٩٤ - ابن إسحاق (د) (١) حدثني سعد بن طارق، عن سلمة بن نعيم بن مسعود، عن أبيه \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- حين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه ورسول اللَّه يقول لهما: وأنتما تقولان مثل ما يقول، فقالا: نعم، فقال: أما واللَّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما\".\n١٤٥٩٥ - الثوري (د) (٢) عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب \"أنه أتى ابن مسعود فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مررت بمسجد بني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد اللَّه فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة، قال له: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا بالسوق\".\nالثوري، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنه قال لابن النواحة: لولا أنك رسول لقتلتك\".\nالمسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: \"مضت السنة أن لا تقتل الرسل\".\nالحربي ومن عليه حد يأوي إلى الحرم\n١٤٥٩٦ - مالك (خ م) (٣) عن ابن شهاب، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- دخل مكة عام الفتح\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٨٣ رقم ٢٧٦١).\n(٢) أبو داود (٣/ ٨٤ رقم ٢٧٦٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٥ رقم ٨٦٧٥) من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق بنحوه.\n(٣) البخاري (٦/ ١٩١ رقم ٣٠٤٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٩ رقم ١٣٥٧) [٤٥٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٠ رقم ٢٦٨٣)، والترمذي (٤/ ١٧٤ رقم ١٦٩٣)، والنسائي (٥/ ٢٠٠ رقم ٢٨٦٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٣٨ رقم ٢٨٠٥) كلهم من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.","vol":"7","page":3779},{"text":"وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل معلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه\".\n١٤٥٩٧ - أسباط (د س) (١) عن السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: \"لما كان يوم الفتح آمن رسول اللَّه الناس إلا أربعة نفرٍ وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبدَ اللَّه بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح\".\n١٤٥٩٨ - زيد بن الحباب (د) (٢) ثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن المخزومي، حدثني أبي، عن جده سعيد بن يربوع \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال يوم فتح مكة: أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم الحويرث بن نقيد ومقيس وهلال بن خطل وعبد اللَّه بن أبي سرح. فأما الحويرث فقتله علي، وأما قيس فقتله ابن عم له لحًا، وأما هلال بن خطل فقتله الزبير، وأما عبد اللَّه بن سعد فاستأمن له عثمان وكان أخاه من الرضاعة وقينتين كانت لمقيس تغنيان بهجاء رسول اللَّه قتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت\".\nقلت: عند أبي داود: نا عمر، حدثني جدي، عن أبيه.\n١٤٥٩٩ - الليث (خ م) (٣) عن المقبري، عن أبي شريح \"أنه قال لعمرو بن سعيد -وهو يبعث البعوث إلى مكة-: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به رسول اللَّه -ﷺ- الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها اللَّه ولم يحرمها الناس؛ فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم [الآخر] (٤) أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة؛ فإن أحد ترخص لقتال رسول اللَّه -ﷺ- فقولوا: إن اللَّه قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة\". قال الشافعي: معناه أنها لم\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٥٩ رقم ٢٦٨٣)، والنسائي (٧/ ١٠٥ رقم ٤٠٦٧).\n(٢) أبو داود (٣/ ٥٩ رقم ٢٦٨٤).\n(٣) تقدم.\n(٤) من \"هـ\".","vol":"7","page":3780},{"text":"تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فقد أمر النبي -ﷺ- عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في دار بمكة غيلة إن قدر عليه، وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدًا من شيء وجب عليه وأنها إنما تمنع من أن ينصب عليها الحراب كما ينصب على غيرها.\n١٤٦٠٠ - الواقدي، حدثني إبراهيم بن جعفر، عن أبيه، والواقدي، ثنا عبد اللَّه بن أبي عبيدة، عن جعفر بن عمرو بن أمية. ونا عبد اللَّه بن جعفر، عن عبد الواحد بن أبي عون وزاد بعضهم على بعض فذكر قصة في بعث أبي سفيان: \"من يقتل محمدًا -ﷺ- غيلة وأن اللَّه أطلع عليه نبيه وأسلم الرجل، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لعمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم ابن حريش: أخرجا حتى تأتيا أبا سفيان؛ فإن أصبتماه غرة فاقتلاه. . .\" ثم ذكر قصة في رؤية معاوية عمرًا وإخباره إياه بذلك وأن عمرًا وسلمة أسندا في الجبل وتغيبا في غار ثم خرج عمرو فقتل عبد اللَّه بن مالك ابن أخي طلحة بن عبيد اللَّه وجاء إلى خبيب وهو مصلوب فأنزله وأهال عليه التراب.\nقلت: إسناده منقطع والواقدي هالك.\n١٤٦٠١ - زكريا (ت) (١) عن الشعبي، عن الحارث بن مالك بن برصاء قال: \"قال رسول اللَّه -﵇- يوم فتح مكة: لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة\".\nقلت: صححاه (ت) (٢).\n١٤٦٠٢ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجاس ولا يكلم ولا يؤذي ويناشد حتى يخرج؛ فإذا خرج أقيم عليه ما أصاب فإن قتل أو سرق في الحل ثم أدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه الحد أخرجوه من الحرم إلى الحل، وإن قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم\". قال المؤلف: تركنا رأي ابن عباس بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم بتركها فيه من صاحب الشريعة.\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ١٣٦ رقم ١٦١١).\n(٢) وفي النسخة المطبوعة: هذا حديث حسن صحيح. . إلخ","vol":"7","page":3781},{"text":"هدية المشرك للإمام\n١٤٦٠٣ - عبد الوهاب الخفاف، ثنا سعيد (خـ) (١) عن قتادة، عن أنس \"أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي -ﷺ- جبة فلبسها\". علقه (خ).\n١٤٦٠٤ - معتمر (خ م) (٢) نا أبي، عن أبي عثمان أنه حدث، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: \"كنا مع النبي -ﷺ- ثلاثين ومائة فقال النبي -ﷺ-: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال: أبيع أم عطية -أو قال: أم هبة-؟ فقال: بل بيع. قال: فاشترى منها شاة فصنعت فأمر رسول اللَّه -ﷺ- بسواد البطن أن يشوى، وايم اللَّه ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له رسول اللَّه حزّة من سواد بطنها إن كان شاهدًا أعطاه، وإن كان غائبًا خبأ له. قال: وجعل منها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملناه على البعير - أو كما قال\".\n١٤٦٠٥ - وهيب (خ م) (٣) عن عمرو بن يحيى، عن العباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال: \"سافرت مع رسول اللَّه -ﷺ- إلى تبوك. . .\" فذكر الحديث، وفيه: \"وأهدى ملك أيلة إلى رسول اللَّه بغلة بيضاء فكساه النبي -ﷺ- بردة وكتب له ببحرهم\".\n١٤٦٠٦ - معاوية بن سلام (د) (٤) عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد اللَّه الهوزني قال: \"لقيت بلال مؤذن رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: يا بلال. حدثني حصيف كانت نفقة رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" فذكر الحديث وفيه: \"فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول اللَّه -ﷺ- فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت، فقال لي\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٧٢ رقم ٢٦١٦).\n(٢) البخاري (٥/ ٢٧٢ رقم ٢٦١٨)، ومسلم (٣/ ١٦٢٦ رقم ٢٠٥٦) [١٧٥].\n(٣) البخاري (٦/ ٣٠٨ رقم ٣١٦١)، ومسلم (٤/ ١٧٨٦ رقم ١٣٩٢) [١٢].\nوأخرج أبو داود (٣/ ١٧٩ رقم ٣٠٧٩) من طريق وهيب به.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٧١ رقم ٣٠٥٥).","vol":"7","page":3782},{"text":"رسول اللَّه: أبشر، فقد جاءك اللَّه بقضائك\". ثم قال: ألم تر إلى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى، فقال: إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعامًا أهداهن إليّ عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك. ففعلت.\n١٤٦٠٧ - إسرائيل، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي قال: \"أهدى كسرى إلى رسول اللَّه فقبل منه، وأهدى قيصر إليه فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم\".\nقلت: ثوير واه.\nوقال الشافعي في القديم: \"أهدى أبو سفيان إلى رسول اللَّه أدمًا فقبل منه، وأهدى إليه صاحب الإسكندرية مارية أم إبراهيم فقبلها، وغيرهما قد أهدى إليه ولم يجعل ذلك بين المسلمين\".\n١٤٦٠٨ - عمران القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد اللَّه، عن عياض بن حمار قال: \"أهديت إلى رسول اللَّه -ﷺ- ناقة أو هدية، فقال: أسلمت؟ قلت: لا. فقال: \"إني نهيت عن زبْدِ المشركين\" (١).\nحماد بن زيد، نا أبو التياح، نا الحسن، عن عياض: \"أهديت إلى رسول اللَّه فقال لي: أسلمت؟ فقلت: لا. فأبى أن يقبلها وقال: إنا لا نقبل زبْد المشركين. قلت للحسن: ما زبْد المشركين؟ قال: رِفدهم\".\nقال المؤلف: يحتمل رده هديته التنزيه، وقد يَغيظه برد هديته فيحمله ذلك على الإسلام، وأحاديث القبول أثبت.\nنصاري العرب تضعّف عليهم الصدقة\n١٤٦٠٩ - أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق الشيباني، عن السفاح، عن داود بن كردوس، قال: \"صالح عمر بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ولا يمنعوا أحدًا منهم أن يسلم وأن لا يغمسوا أولادهم\" ورواه أبو معاوية، عن الشيباني ولفظه: \"صالح بني تغلب على أن لا يَصْبَغوا في دينهم شيئًا، وعلى أن عليهم الصدقة مضاعفة، وعلى أن لا يُكرَهوا على دين غير دينهم فكان داود يقول: ما لبني تغلب ذمّة قد صبغوا\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٧٣ رقم ٣٠٥٧)، والترمذي (٤/ ١١٩ رقم ١٥٧٧) من طريق عمران القطان به. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"7","page":3783},{"text":"عبد السلام بن حرب، عن الشيباني، عن السفاح، عن داود بن كردوس، عن عبادة بن النعمان التغلبي \"أنه قال لعمر: إن بني تغلب من قد علمتَ شوكتهم وإنهم بإزاء العدو فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا فافعل. قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدًا من أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة. فكان عبادة يقول: قد فعلوا فلا عهد لهم\".\nقال الشافعي عقيبه: هكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق \"فقالوا: رامهم على الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض. يعنون: الصدقة - فقال عمر: لا، هذا فرض على المسلمين فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية. ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعّف عليهم الصدقة\".\nذبيحة نصارى تغلِبَ\n١٤٦١٠ - الشافعي، أنا إبراهيم (١) بن محمد، عن عبد اللَّه بن دينار، عن سعد الجاري أو عبد اللَّه بن سعد مولى عمر أن عمر قال: \"ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما يحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو نضرب أعناقهم\".\nقال الشافعي: إنما تركنا أن نجبرهم على الإسلام أو نضرب أعناقهم؛ لأن رسول اللَّه -ﷺ- أخذ الجزية من نصارى العرب وأن عمر وعثمان وعليًّا أقروهم. وإن كان عمر قال هذا، وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم؛ لأن اللَّه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نُزِّل.\n١٤٦١١ - أيوب، عن محمد، عن عَبيدة قال علي: \"لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم -أو من دينهم- إلا بشرب الخمر\".\nعثمان بن عمر، أنا هشام، عن محمد، عن عَبيدة: \"سألت عليًّا عن ذبائح نصارى بني تغلب، قال: لا تأكلوه \"فإنهم لم يتعلقوا عن دينهم بشيء إلا بشرب الخمر\".\n١٤٦١٢ - شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حُدير قال: قال علي: \"لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلنّ المقاتلة ولأسبين الذرية؛ فإني كتبت الكتاب بين النبي -ﷺ- وبينهم على أن لا ينصِّروا أبناءهم\".\nقلت: إبراهيم صدوق حديثه حسن.\n_________\n(١) كتب بالحاشية: إبراهيم ضعيف.","vol":"7","page":3784},{"text":"١٤٦١٣ - جبارة بن المغلس، حدثني عبد الحميد بن بهرام، حدثني شهر، حدثني ابن عباس قال: \"نهى رسول اللَّه عن ذبيحة نصارى العرب\" سنده ضعيف.\nمالك، عن ثور الديلي (١)، عن ابن عباس \"أنه سُئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها. وتلا: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (٢) \". رواه ابن وهب، عن مالك، فقال: عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس.\nقال الشافعي: والذي يروى من حديث ابن عباس في إحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمة أخبرنيه الدراوردي وابن أبي يحيى، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه سئل عن ذبائحهم، فقال قولًا حَكَياه هو إحلالها، وتلا: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (٢) \" ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة، وثور لم يلق ابن عباس. قوله: \"صاحبنا\" يريد مالكًا. ونحن نرغب عنه؛ لقول عمر وعلي.\nتعشير أموال بني تغلب إذا تجروا\n١٤٦١٤ - شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير، قال: \"بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب وأسرني أن آخذ منهم، أَمَرَ في نصف عشر أموالهم، ونهاني أن أعشر مسلمًا أو ذا ذمة يؤدي الخراج. قال: يعني فيما أظن بقوله مسلمًا يقول: من أسلم منهم؛ لأنه إنما أرسل إلى نصارى بني تغلب\" وقوله: أو ذا ذمة يؤدي الخراج يقول: إن أهل الذمة لا يعرض لهم في مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم إلا بني تغلب؛ لأنهم صولحوا على ذلك.\nقال المؤلف: ويحتمل أنه لم يكن في صلح أولئك الذين كانوا في ولايته من أهل الذمة تعشير أموالهم التي يتجرون بها\".\nأبو إسحاق الشيباني، عن جامع بن شداد، عن زياد بن حدير قال: \"كتب إليَّ عمر أن لا تعشّر بني تغلب في السنة إلا مرة\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المائدة: ٥١.","vol":"7","page":3785},{"text":"الهدنة لمصلحة\n١٤٦١٥ - معمر (خ) (١) قال: قال: الزهري، أخبرني عروة، عن المسور ومروان يصدق حديث كل واحد منهما صاحبَه قالا: \"خرج رسول اللَّه -ﷺ- زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلّد رسول اللَّه الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينًا له من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول اللَّه -ﷺ- حتى إذا كان بوادي الأشظاظ قريب من عسفان أتاه عينُه الخزاعي فقال: إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعًا، وإنهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت فقال: أشيروا عليّ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم قال: فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن نجوا تكن عنقًا قطعها اللَّه أو ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلاناه، فقال أبو بكر: اللَّه ورسوله أعلم يا نبي اللَّه، إنما جئنا معتمرين ولم نجىء نقاتل أحدًا ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال النبي -ﷺ-: فروحوا إذًا. قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدًا قط كان أحسن مشورة لأصحابه من رسول اللَّه. قال الزهري في حديث المسور ومروان: فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي -ﷺ-: إن خالد بن الوليد بالغَمِيم في خيلٍ لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فواللَّه ما شعر بهما خالد حتى إذا هو بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرًا لقريش وسار رسول اللَّه -ﷺ- حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حَلْ حَلْ فألحّت، فقال الناس: خلأت القصواء، خلأت القصواء! فقال النبي -ﷺ-: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خُطة يعظمون فيها حرمات اللَّه إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت به قال: فعدل عنها حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتبرّضه الناس تبرّضًا فلم يُلْبثه الناس أن نزحوه فشُكي إلى رسول اللَّه العطش،\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٣ رقم ٨٨٤٠) من طريق معمر به، وأبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٤) من طريق سفيان عن الزهري به.","vol":"7","page":3786},{"text":"فانتزع سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فواللَّه ما زال يجيش لهم بالريّ حتى صدروا عنه، فبينا هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه وكانوا عيبة نصح رسول اللَّه -ﷺ- من أهل تهامة فقال: تركت كعب بن لؤي نزلوا أعداد مياة الحديبية معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال: إنّا لم نجىء لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب، وأضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن اللَّه أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشًا فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم نعرضه عليكم فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في أن يحدثنا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي منهم هات ما سمعته يقول: فحدثهم فقال: عروة بن مسعود الثقفي: أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال: ألستم تعلمون أني أستنفرت أهل عكاظ. فلما جمحوا عليّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته، فقالوا: ائته فأتاه فجعل يكلم النبي -ﷺ- فقال له نحوًا من قوله لبديل، فقال عروة عند ذاك: أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك، وإن تكن الأخرى فواللَّه أني لأرى وجوهًا وأري أوشابًا من الناس خلقاء أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر -﵁-: امصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه. فقال: من ذا؟ فقال: أبو بكر. فقال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي -ﷺ- فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي -ﷺ- ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي -ﷺ- ضرب يده بنعل السيف وقال: آخر يدك عن لحية رسول اللَّه. فرفع عروة يده فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة. فقال: أي غدر أو لست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء وأسلم فقال النبي -ﷺ-: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق النبي -ﷺ- بعينه قال: فواللَّه ما تنخم رسول اللَّه -ﷺ- نخامة إلا وقعت في","vol":"7","page":3787},{"text":"كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدّون النظر إليه تعظميًا له. فرجع إلى أصحابه فقال: أي قوم واللَّه لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، واللَّه إن رأيت ملكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا، واللَّه إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا [تكلموا] (١) خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدّون إليه النظر تعظميًا له، واللَّه لقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. قالوا: ائته. فلما أشرف على النبي -ﷺ- وأصحابه قال: النبي: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. فبعثت له واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان اللَّه، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأبت البدن قد قلدت، وأشعرت فلم أر أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص. فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي -ﷺ-: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي -ﷺ- فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر: فأخبرني أيوب، عن عكرمة، أنه لما جاء سهيل قال النبي -ﷺ-: قد سهل لكم من أمركم. قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل. فقال: هات أكتب بيننا وبينكم كتابًا فدعا الكاتب. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: اكتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فواللَّه ما أدري ما هو. ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: لا نكتبها إلا بسم اللَّه الرحمن الرحيم. فقال النبي -ﷺ-: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللَّه. فقال سهيل: واللَّه لو كنا نعلم أنك رسول اللَّه ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب: محمد بن عبد اللَّه، فقال النبي -ﷺ-: واللَّه إني لرسول اللَّه وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد اللَّه، قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات اللَّه إلا أعطيتهم إياها - فقال النبي -ﷺ-: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: واللَّه\n_________\n(١) من \"هـ\"، وفي \"الأصل\": تكلم.","vol":"7","page":3788},{"text":"لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل: على أن لا يأتينك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان اللَّه كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ ! فبينا هم كذلك إذا جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف -وعند ابن المبارك: - عن معمر يرصف- في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمي بنفسه بين المسلمين. فقال أبوه: هذا يا محمد أول ما ما أقاضيك عليه أن ترده إليّ، فقال النبي -ﷺ-: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فواللَّه لا نصالحك على شيء أبدًا. فقال النبي -ﷺ-: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى، قد أجزناه لك. فقال أبو جندل: أي: معاشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمًا، ألا ترون ما قد أتيت وكان قد عذب عذابًا شديدًا في اللَّه -﷿- فقال عمر: فأتيت النبي -ﷺ- فقلت: \"ألست نبي اللَّه؟ \". قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قال: إني رسول اللَّه ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطّوّف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي اللَّه حقًّا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول اللَّه -ﷺ- وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه حتى تموت، فواللَّه إنه لعلى الحق. قلت: أوليس كان يحدثنا أنه سيأتي البيت ويطوف به؟ قال: بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه فتطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اللَّه -ﷺ- لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فواللَّه ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا رسول اللَّه، أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك ونحر هديه ودعا حالقه يعني -فحلقه- فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا ثم جاء نسوة","vol":"7","page":3789},{"text":"مؤمنات، فأنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ. . .﴾ حتى بلغ: ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (١) فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع ﵇ إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم\".\n\"وفي رواية ابن المبارك، عن معمر: \"فقدم عليه أبو بصير بن أسيد الثقفي مسلمًا مهاجرًا فاستأجر الأخنس بن شريق رجلا كافرًا من بني عامر بن لؤي ومولى معه وكتب معهما إلى رسول اللَّه -ﷺ- يسأله الوفاء، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فيه. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحدهما: واللَّه إني لأرى سيفك يا فلان هذا جيدًا. فاستله الآخر. فقال: أجل واللَّه إنه لجيد، لقد جربت فيه ثم جربت. قال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال النبي: لقد رأى هذا ذعرًا. فلما انتهى إلى النبي -ﷺ- قال: قُتل واللَّه صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي اللَّه، قد واللَّه وفى اللَّه ذمتك: قد رددتني إليهم ثم أنجاني اللَّه منهم. فقال النبي -ﷺ-: ويلُ امِّه مِسْعَرَ حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر قال: وينفلت أبو جندل فلحق به، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فواللَّه ما يسمعون بعيرٍ خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي -ﷺ- تناشده اللَّه والرحم لمّا أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن، فأرسل إليهم وأنزل اللَّه: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ. . .﴾ حتى بلغ ﴿حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ (١) وكانت حميتهم أكرهم لم يقروا أنه نبي اللَّه ولم يقروا ببسم اللَّه الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت\".\nوفي مغازي موسى بن عقبة معنى هذه القصة، وزاد: \"ثم إن رسول اللَّه -ﷺ- دعا عمر\n_________\n(١) الممتحنة: ١٠.","vol":"7","page":3790},{"text":"ليرسله إلى قريش وهو ببلدح فقال له عمر: يا رسول اللَّه، لا ترسلني إليهم؛ فإني أتخوفهم على نفسي ولكن أرسل عثمان. فأرسله إليهم فلقي أبان بن سعيد بن العاص فأجاره وحمله بين يديه على الفرس حتى جاء قريشًا فكلمهم بالذي أمره به رسول اللَّه -ﷺ- فأرسلوا معه سهيل ابن عمرو ليصالحه عليهم وبمكة يومئذ من المسلين ناس كثير من أهلها فدعوا عثمان ليطوف بالبيت فأبى أن يطوف وقال: ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول اللَّه فرجع إلى رسول اللَّه ومعه سهيل. . .\". وذكر الحديث وفيه: \"فبعث رسول اللَّه بالكتاب إلى قريش مع عثمان. . .\" ثم ذكر قصة فيما كان بين الفريقين من الترامي بالحجارة والنبل وارتهان المشركين عثمان وارتهان المسلمين سهيل بن عمرو ودعا رسول اللَّه المسلمين إلى البيعة \"فلما رأت قريش ذلك رعبهم اللَّه فأرسلوا من كانوا ارتهنوه ودعوا إلى الموادعة والصلح، فصالحهم رسول اللَّه -ﷺ- وكاتبهم\".\nمدة الهدنة\nقال الشافعي: كانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين.\nابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مخرمة \"في قصة الحديبية: فدعت قريش سهيلا فقالوا: اذهب إلى هذا فصالحه، ولا يكونن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة. فخرج من عندهم فلما رآه رسول اللَّه -ﷺ- مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلما انتهى إلى رسول اللَّه جرى بينهما القول حتى وقع الصلح على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامهم ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها خلوا بينه وبين مكة، فأقام بها ثلاثًا وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب وأنه من أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك، وأنه من أتاك منا بغير إذن وليه رددته علينا وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة وأنه لا أسلال ولا أغلال\".\n١٤٦١٦ - وروى عاصم بن عمر بن حفص العمري -وهو واه- عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: \"كانت الهدنة بين النبي -ﷺ- وأهل مكة عام الحديبية أربع سنين\".\n_________\n(١) الفتح: ٢٤ - ٢٦.","vol":"7","page":3791},{"text":"نزول الفتح\n١٤٦١٧ - ابن أبي عروبة (م) (١) عن قتادة أن أنسًا حدثهم قال: \"لما نزلت هذه الآية على النبي -ﷺ-: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (٢) مرجعهم من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحروا الهدي، فقال: لقد أنزلت عليّ آيات هي أحب إليّ من الدنيا. قالوا: يا رسول اللَّه، قد علمنا ما يفعل اللَّه بك، فما يفعل اللَّه بنا؟ قال: فنزلت: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. . .﴾ (٣) الآية\".\nعثمان بن عمر (خ) (٤) نا شعبة، عن قتادة، عن أنس: \" ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ (٥) قال: فتح الحديبية. فقال رجل: يا رسول اللَّه، هنيئًا مريئًا، هذا لك فما لنا؟ فأنزل اللَّه: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (٣). قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثتهم ثم قدمت البصرة فذكرت ذلك لقتادة، فقال: أما الأول فعن أنس، وأما ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فعن عكرمة\".\n١٤٦١٨ - عبد العزيز بن سياه (خ م) (٦) نا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل قال: \"قدم سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس، اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول اللَّه يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك في الصلح الذي كان بين رسول اللَّه -ﷺ- وبين المشركين\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤١٣ رقم ١٧٨٦) [٩٧].\n(٢) الفتح: ١، ٢.\n(٣) الفتح: ٥.\n(٤) البخاري (٧/ ٥١٦ رقم ٤١٧٢).\n(٥) الفتح: ١.\n(٦) البخاري (٦/ ٣٢٤ رقم ٣١٨٢)، ومسلم (٣/ ١٤١١ - ١٤١٢ رقم ١٧٨٥) [٩٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٦٣ رقم ١١٥٠٤) من طريق عبد العزيز بن سياه به.","vol":"7","page":3792},{"text":"قال: فأتى عمر. فقال: يا رسول اللَّه، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنية في أنفسنا ونرجع ولما يحكم اللَّه بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول اللَّه ولن يضيعني اللَّه. فانطلق ولم يصبر متغيظًا فأتى أبو بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم اللَّه بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب إنه رسول اللَّه ولن يضيعه اللَّه أبدًا. فنزل القرآن فأرسل إليه فأقرأه إياه. فقال: يا رسول اللَّه، أوفتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع\".\nقال الشافعي: قال ابن شهاب: فما كان في الإسلام فتح أعظم منه كانت الحرب قد (أحجزت) (١) الناس فلما أمنوا لم يكلم بالإسلام أحد يعقل إلا قبله فلقد أسلم في سنتين من تلك الهدنة أكثر ممن أسلم قبل ذلك.\n١٤٦١٩ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور \"وانصرف رسول اللَّه راجعًا، فلما كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح كلها، وكانت القضية في سورة الفتح وما ذكر اللَّه من بيعة رسوله تحت الشجرة، فلما أمن الناس وتفاوضوا لم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل فيه فقد دخل في تينك السنتين في الإسلام أكثر مما كان فيه قبل ذلك وكان صاح الحديبية فتحًا عظيمًا\".\n١٤٦٢٠ - إسرائيل (خ) (٣) عن أبي إسحاق، عن البراء قال: \"تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فينًا فتحًا، ونعد نحن الفتح بيعة الرضوان، نزلنا في يوم الحديبية وهي بئر فوجدنا الناس قد نزحوها فلم يدعوا فيها قطرة، فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فجلس فدعا بدلو فنزع منها ثم أخذ منه بفيه فمجه فيها ودعا اللَّه، فكثر ماؤها حتى صدرنا وروينا ونحن أربع عشرة مائة.\n_________\n(١) في \"هـ\": أحجرت.\n(٢) كتب في الحاشية صدق، ألا ترى عسكر النبي -ﷺ- كان يوم الحديبية ألف وأربعمائة، وبعد ذلك بعامين يوم الفتح كانوا عشرة آلاف.\n(٣) البخاري (٧/ ٥٠٥ رقم ٤١٥٠).","vol":"7","page":3793},{"text":"مهادنة الأئمة عند النوازل\n١٤٦٢١ - عبد الرحمن بن أبي الزناد (د) (١) عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنما الإمام جنة يقاتل به\".\n١٤٦٢٢ - الوليد بن مسلم (خ د) (٢) عن عبد اللَّه بن العلاء، سمعت بسر بن عبيد اللَّه سمع أبا إدريس يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم فقال لي: يا عوف، اعدد ستًّا بين يدي الساعة: موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال فيكم حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية كل غاية اثنا عشر ألفًا\". قال الوليد: فذكرنا هذا فقال لنا شيخ مدني: أخبرني سعيد، عن أبي هريرة أنه كان يحدث بهذا الحديث عن رسول اللَّه ويقول: مكان \"فتح بيت المقدس\": \"عمران بيت المقدس\".\n١٤٦٢٣ - الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد ابن معدان فملت معهم، فحدثنا خالد، عن جبير بن نفير أنه قال: \"انطلق بنا إلى ذي مخبر -رجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فأتيناه فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ستصالحكم الروم صلحًا آمنًا، ثم تغزون أنتم وهم عدوًّا فتنصرون وتسلمون وتغنمون ثم تنصرفون فتنزلون بمرخ ذي تلول، فيرفع رجل من النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٨٢ رقم ٢٧٥٧).\n(٢) البخاري (٦/ ٣٢٠ رقم ٣١٧٦)، وأبو داود (٤/ ٣٠٠ رقم ٥٠٠٠).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٤١ رقم ٤٠٤٢) من طريق الوليد بن مسلم به.","vol":"7","page":3794},{"text":"رجل من المسلمين، فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك تغضب الروم ويجمعون الملحمة\" (١).\nالمهادنة إلى غير مدة\n١٤٦٢٤ - موسى بن عتبة (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر \"أن عمر أجلى اليهود والنصارى من الحجاز، وكان رسول اللَّه -ﷺ- لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها فكانت الأرض حين ظهر عليها للَّه ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها، فسألوه ليقرهم على أن يكفوه عملها ولهم نصف التمر، فقال لهم: نتركم لها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا\" لفظ ابن جريج عن موسى، وكذا رواه الفضيل بن سليمان عن موسى \"نقركم على ذلك ما شئنا\" وكذا رواه أسامة بن زيد عن نافع، ولفظ عبيد اللَّه عن نافع \"ما بدا لرسول اللَّه\" ولفظ مالك عن نافع: \"نقركم ما أقركم اللَّه\" وكذا في رواية ابن شهاب عن ابن المسيب مرسلًا، ورواه صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة موصولًا كما مر.\nقال الشافعي: فإن قيل: فلم لا تقول: \"أقركم ما أقركم اللَّه\" يعني: كل إمام بعد رسول اللَّه، قيل: الفرق بينه وبين رسول اللَّه في أن أمر اللَّه كان يأتي رسوله بالوحي ولا يأتي أحدًا غيره وحي.\nمهادنة من نقوى على قتاله\n١٤٦٢٥ - سفيان بن حسين، عن الحكم، عن القاسم، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث أبا بكر على الموسم فأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، قال: فبينا أبو بكر نازل في بعض الطريق إذا سمع رغاء ناقة رسول اللَّه -ﷺ- القصواء، فخرج فزعًا وظن أنه رسول اللَّه فإذا علي، فدفع إليه كتاب رسول اللَّه -ﷺ- فأتى على الموسم وأمر عليًا أن ينادي بهؤلاء الكلمات، فانطلقنا فحجَّا فقام علي فنادى في وسط أيام التشريق: إن اللَّه ورسوله بريء من كل مشرك، فسيحوا\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٨٦ - ٨٧ رقم ٢٧٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٣٦٩ رقم ٤٠٨٩) كلاهما من طريق الأوزاعي به.\n(٢) البخاري (٧/ ٣٨٣ رقم ٤٠٢٨)، ومسلم (٣/ ١٣٨٧ - ١٣٨٨ رقم ١٧٦٦) [٦٢].","vol":"7","page":3795},{"text":"في الأرض أربعة أشهر، واعلموا أنكم غير معجزي اللَّه، لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. كان ينادي بهذا فإذا بحّ قام أبو هريرة فنادى بها\".\n١٤٦٢٦ - شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه أنه قال: \"كنت مع على حين بعثه النبي -ﷺ- ببراءة إلى أهل مكة، فكنت أنادي حتى صَحِلَ صوتي، فقيل له: بأي شيء كنت تنادي؟ فقال: أمرنا أن ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان بينه وبين رسول اللَّه -ﷺ- عهد فأجله إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأشهر فإن اللَّه بريء من المشركين ورسوله، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك\" (١) مر في حديث زيد بن يثيع عن علي\" ومن كان له عهد (فعهدته) (٢) إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر\".\nقال الشافعي: وجعل رسول اللَّه -ﷺ- لصفوان بن أمية بعد فتح مكة تسيير أربعة أشهر، وقد مر هذا في حديث الزهري في النكاح.\nولا خير في بذل ما لهم ليكفوا عنا\nقال الشافعي: لأن القتل للمسلم شهادة، وأن الإسلام أعز من ذلك وأهله ظاهرون على الحق قاتلين ومقتولين. ومر في حديث المغيرة \"في قصة الأهواز: أخبرنا نبينا عن ربنا أن من قتل منا صار إلى الجنة ومن بقي منا ملك رقابكم\".\n١٤٦٢٧ - همام (خ) (٣) عن إسحاق بن عبد اللَّه، حدثني أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث خاله -وكان اسمه: حرام- أخا أم سليم في سبعين رجلًا فقتلوا يوم بئر معونة وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل وكان أتى النبي -ﷺ- فقال: أخيرك بين ثلاث خصال: أن يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، وأكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. قال: فطعن في بيت امرأة من بني فلان فقال: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي. فركبه، فمات على ظهر فرسه، فانطلق حرام أخو أم سليم ورجلان معه رجل أعرج، ورجل من بني فلان فقال: كونا -يعني: قريبًا مني- حتى آتيهم، فإن أمنوني\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٠٧ رقم ٣٩٤٩) من طريق شعبة به.\n(٢) في \"هـ\": فعهده.\n(٣) البخاري (٦/ ٢٣ رقم ٢٨٠١).","vol":"7","page":3796},{"text":"كنتم كذا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فأتاهم حرام. فقال: أتؤمنوني أبلغكم رسالة رسول اللَّه -ﷺ-؟ قالوا: نعم. فجعل يحدثهم وأومئوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه -قال همام أحسبه قال: فأنفذه بالرمح- فقال: اللَّه أكبر، فزت ورب الكعبة، فلحق الرجل فقتل كلهم إلا الأعرج كان في رأس الجبل، فحدثني أنس قال: أنزل علينا ثم كان من المنسوخ: \"إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا\" فدعا رسول اللَّه -ﷺ- سبعين صباحًا على رعل وذكوان وبني لحيان، وعصية عصت اللَّه ورسوله\".\nمعمر (خ) حدثني ثمامة بن عبد اللَّه سمع أنسًا يقول: \"لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة فقال: بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة\".\n١٤٦٢٨ - هشام (خ) (٢) عن أبيه، عن عائشة قالت: \"استأذن أبو بكر النبي -ﷺ- في الخروج من مكة -الحديث في الهجرة- ومعهما عامر بن فهيرة، فقتل عامر يوم بئر أمية، فقال له بن الطفيل: من هذا -وأشار إلى قتيل؟ قال: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض! قال: فأتى النبي -ﷺ- خبرهم، فنعاهم وقال: إن أصحابكم أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم. قال: وأصيب منهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت سمي به عروة، ومنذر بن عمرو سمي به منذر\".\n١٤٦٢٩ - أيوب (م) (٣) عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال رسول اللَّه: \"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللَّه وهم كذلك\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٤٤٦ رقم ٤٠٩٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٨٠ رقم ٨٢٩٧) من طريق معمر به.\n(٢) البخاري (٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠ رقم ٤٠٩٣).\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٢٣ رقم ١٩٢٠) [١٧٠].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٣٧ رقم ٢٢٢٩)، وابن ماجه (١/ ٥ رقم ١٠) كلاهما عن أبي قلابة به، وقال الترمذي حسن صحيح.","vol":"7","page":3797},{"text":"الرخصة في الإعطاء في الفداء ونحوه\n١٤٦٣٠ - أيوب (م) (١) عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين \"أن النبي -ﷺ- فدا رجلا برجلين\" ومر حديث سلمة بن الأكوع \"في التي استوهبها رسول اللَّه منه وبعث بها إلى مكة ففدى بها أسرى بها\".\n١٤٦٣١ - منصور (خ) (٢) عن أبي وائل، عن أبي موسى أن النبي -ﷺ- قال: \"أطعموا الجائع وفكوا العاني وعودوا المريض\".\n١٤٦٣٢ - زهير (خ) (٣) عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة \"قلت لعلي: هل عندكم من الوحي شيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه اللَّه رجلا، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بقتل مشرك. قلت لمطرف: ما فكاك الأسير؟ قال: أن يفك من العدو جرت بذلك السنة، والعقل المعقلة\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٦٢ - ١٢٦٣ رقم ١٦٤١) [٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١١٥ رقم ١٥٦٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠١ رقم ٨٦٦٤) من طريق أيوب به.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٩ رقم ٣٣١٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٥ رقم ٨٥٩٢) من طريق أيوب به مطولًا.\n(٢) البخاري (٦/ ١٩٣ رقم ٣٠٤٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٧ رقم ٣١٠٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٢ رقم ٨٦٦٦) من طريق منصور به.\n(٣) البخاري (١٢/ ٢٧٢ رقم ٦٩١٥).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٧ رقم ١٤١٢)، والنسائي (٨/ ٢٣ رقم ٤٧٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٧ رقم ٢٦٥٨) كلهم من طريق مطرف به.","vol":"7","page":3798},{"text":"الهدنة على رد من جاء مسلمًا\n١٤٦٣٣ - الثوري (خ) (١) عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: \"صالح النبي -ﷺ- المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل فيقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس، ونحوه، فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم\".\n١٤٦٣٤ - حماد بن سلمة (م) (٢) عن ثابت عن أنس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لما صالح قريشًا يوم الحديبية قال لعلي: اكتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن الرحيم، أكتب: باسمك اللهم. فقال النبي -ﷺ- لعلي: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللَّه. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول اللَّه لصدقناك ولم نكذبك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي -ﷺ- لعلي: اكتب: محمد بن عبد اللَّه. وكتب: من أتانا منكم رددناه عليكم، ولمن أتاكم منا تركناه عليكم. فقالوا: يا رسول اللَّه، نعطيهم هذا؟ قال: من أتاكم منا فأبعده اللَّه، ومن أتانا منهم فرددناه جعل اللَّه له فرجًا ومخرجًا\".\n١٤٦٣٥ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور \"في قصة الحديبية قال: حتى وقع الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم من بعض وأن يرجع عنهم عامهم ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها خلوا بينه وبين مكة، فأقام بها ثلاثًا وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، وأنه من أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك، وأنه من أتاك منا بغير إذن وليه رددته علينا. . . إلى أن قال: فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل يرسف في الحديد وقد كان أبوه حبسه فأفلت،\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩ رقم ٢٧٠٠) معلقًا.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤١١ رقم ١٧٨٤) [٩٣].","vol":"7","page":3799},{"text":"فلما رآه سهيل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بلبته فتله، وقال: يا محمد، قد ولجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت. وصاح أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني! فقال رسول اللَّه -ﷺ- له: أبا جندل، اصبر واحتسب؛ فإن اللَّه جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا، إنا قد صالحنا هؤلاء القوم وجرى بيننا وبينهم العهد وإنا لا نغدر. فقام عمر يمشي إلى جنب أبي جندل وأبوه مثله وهو يقول: أبا جندل، اصبر واحتسب؛ فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. وجعل عمر يدني منه قائم السيف، فقال عمر: رجوت أن يأخذه فيضرب به أباه فضن بأبيه. . .\" وذكر الحديث، فلما قدم رسول اللَّه المدينة واطمأن بها أفلت إليه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة، فكتب إلى رسول اللَّه -ﷺ- فيه الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف وبعثا بكتابهما مع مولى لهما ورجل من بني عامر بن لؤي استأجره ليرد عليهما أبا بصير فقدما على رسول اللَّه فدفعا إليه كتابهما فدعا رسول اللَّه أبا بصير فقال له: يا أبا بصير، إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما قد علمت وإنا لا نغدر؛ فالحق بقومك. فقال: يا رسول اللَّه، تردني إلى المشركين يفتنوني في ديني ويعبثون بي! قال: اصبر أبا بصير واحتسب؛ فإن اللَّه جاعل لك ولمن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجًا ومخرجًا. فخرج أبو بصير وخرجا حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلسوا إلى سور جدار، فقال أبو بصير للعامري: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ قال: نعم. قال: انظر إليه. قال: إن شئت فاستله فضرب به عنقه، وخرج المولى يشتد فطلع على رسول اللَّه -ﷺ- وهو جالس في المسجد، فلما رآه رسول اللَّه قال: هذا رجل قد رأى فزعًا! فلما انتهى إليه قال: ويحك، ما لك؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي. فما برح حتى طلع أبو بصير متوشحًا السيف، فوقف فقال: يا رسول اللَّه، وفت ذمتك وأدى اللَّه عنك وقد امتنعت بنفسي من المشركين أن يفتنوني في ديني أو أن يعبثوا بي. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ويلُ أمِّه مِحَشُّ (١) حرب لو كان معه رجال. فخرج أبو بصير حتى نزل بالعيص -وكان طريق أهل مكة إلى الشام- فسمع به من كان بمكة من المسلمين قريب من\n_________\n(١) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٤١٣): وقع في رواية ابن إسحاق: محش - بحاء مهملة وشين معجمة وهو بمعنى مسعر، وهو العود الذي يحرك به النار.","vol":"7","page":3800},{"text":"الستين -أو السبعين- فكانوا لا يظفرون برجل من قريش إلا قتلوه، ولا تمر عليهم عير إلا اقتطعوها حتى كتبت فيهم قريش إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقدموا عليه المدينة\".\nموسى بن عقبة في هذه القصة: \"فقال رسول اللَّه: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. وجاء أبو بصير بسلبه إلى النبي -ﷺ- فقال: خمس يا رسول اللَّه. فقال: إني إذا خمسته لم أوف بالذي عاهدتهم عليه ولكن شأنك بسلب صاحبك واذهب حيث شئت. فخرج أبو بصير معه خمسة نفر كانوا قدموا معه من المسلمين من مكة حتى كانوا بين العيص وذى المروة من أرض جهينة على طريق عيرات قريش مما يلي سيف البحر لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها، وانفلت أبو جندل بن سهيل في سبعين راكبًا أسلموا وهاجروا فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا على رسول اللَّه -ﷺ- في هدنة المشركين\".\nنقض الصلح فيما لا يجوز كرد النساء\n١٤٦٣٦ - الليث (خ) (١) عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: \"بلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ- قاضي مشركي قريش على المدة التي جعل بينه وبينهم يوم الحديبية أنزل اللَّه فيما قضى به بينهم فأخبرني عروة أنه سمع مروان والمسور يخبران عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أن رسول اللَّه -ﷺ- لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترطه سهيل أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وألغطوا به، أو قال كلمة أخرى -قال البيهقي: ورأيته في نسخة. وامتعظوا- وأبى سهيل إلا ذلك فكاتب رسول اللَّه -ﷺ- ورد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلمًا وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول اللَّه يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول اللَّه -ﷺ- أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم، فلما أنزل اللَّه فيهن: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٦٨ رقم ٢٧١١، ٢٧١٢، ٢٧١٣).","vol":"7","page":3801},{"text":"مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١) قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يمتحنهن بهذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ. . .﴾ (١) الآية قالت: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها: قد بايعتك. كلامًا يكلمها به واللَّه ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله\".\nمحمد بن ثور (د) (٢) عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة قال: \"خرج رسول اللَّه زمن الحديبية. . .\" الحديث وزاد: \"ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات فنهاهم اللَّه أن يردوهن، وأمرهم أن يردوا الصداق\".\nابن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري قال: \"دخلت على عروة وقد كتب إليه ابن أبي هنيدة يسأله عن قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ (١) فكتب إليه عروة (٣): إن رسول اللَّه -ﷺ- كان صالح أهل الحديبية وشرط لهم أن من أتاه بغير إذن وليه رده عليهم، فلما هاجر المسلمات إلى رسول اللَّه -ﷺ- أمره اللَّه بامتحانهن؛ فإن كن جئن رغبة في الإسلام لم يردهن عليهم. قال اللَّه: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ (١) فحبس رسول اللَّه -ﷺ- النساء ورد الرجال\".\n١٤٦٣٧ - وحدثني الزهري وعبد اللَّه بن أبي بكر قالا: \"هاجرت أم كلثوم بنت عقبة إلى رسول اللَّه -ﷺ- عام الحديبية فجاء أخواها الوليد وفلان ابنا عقبة إلى رسول اللَّه -ﷺ- يطلبانها فأبى أن يردها عليها\" وقد مر في رواية معتمر \"فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته\" ففيه دلالة على أن النساء لم يدخلن.\n_________\n(١) الممتحنة: ١٠.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٤) وقد تقدم.\n(٣) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3802},{"text":"من جاء من العبيد مسلمًا\n١٤٦٣٨ - عطاء (خ) (١) عن ابن عباس قال: \"وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم\".\n١٤٦٣٩ - عبد العزيز بن يحيى الحراني، نا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق (د ت) (٢) عن أبان بن صالح، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن علي قال: \"خرج عبدان إلى رسول اللَّه يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا: واللَّه يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربًا من الرق، فقال ناس: صدقوا يا رسول اللَّه ردهم إليهم فغضب. وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث اللَّه عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء اللَّه\".\nقلت: ورواه (ت) وصححه من حديث شريك، عن منصور.\n١٤٦٤٠ - ابن إسحاق، عن عبد اللَّه ابن المكدم الثقفي قال: \"لما حاصر رسول اللَّه -ﷺ- أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم أبو بكرة وكان عبدًا للحارث بن كلدة [المنبعث] (٣) ويحنس ووردان في رهط من رقيقيهم فأسلموا، فلما قدم وفد أهل الطائف على رسول اللَّه، فأسلموا سألوا يا رسول اللَّه، رد علينا رقيقنا الذين أتوك، قال: لا، أولئك عتقاء اللَّه. ورد على كل رجل ولاء عبده فجعله إليه\" هذا منقطع.\n١٤٦٤١ - حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أعتق من خرج إليه يوم الطائف من عبيد المشركين. رواه أبو معاوية عنه هكذا، ولفظ حماد بن سلمة عنه \"أن أربعة أعبد وثبوا إلى رسول اللَّه زمن الطائف فأعتقهم\".\nوقال حفص بن غياث، عن حجاج بسنده \"أن عبدين خرجا من الطائف فأسلما\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٢٧ رقم ٥٢٨٦).\n(٢) أبو داود (٣/ ٦٥ رقم ٢٧٠٠) من طريق ابن إسحاق به، والترمذي (٥/ ٥٩٢ رقم ٣٧١٥) من طريق شريك عن منصور به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي.\n(٣) في \"الأصل\" المُشْعَث. والمثبت من \"هـ\". وانظر ترجمته المنبعث من كتب تراجم الصحابة.","vol":"7","page":3803},{"text":"فأعتقهما رسول اللَّه أحدهما أبو بكرة\".\n١٤٦٤٢ - ابن جريج (خ) (١) قال عطاء، عن ابن عباس قال: \"وإن هاجر عبد منهم -يعني: أهل الحرب- أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين\".\n١٤٦٤٣ - الليث (م) (٢) عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"جاء عبد فبايع النبي -ﷺ- على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي -ﷺ-: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبابع أحد بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ \". قال الشافعي: ولو كان الإسلام يعتقه لم يشتر منه حرًّا ولكنه أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها الحرب.\nالتشديد في نقض العهد\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣).\n١٤٦٤٤ - الأعمش (خ م) (٤) عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٣٢٧ رقم ٥٢٨٦).\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٢٥ رقم ١٦٠٢) [١٢٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٨)، والترمذي (٤/ ١٢٩ رقم ١٥٩٦)، والنسائي (٧/ ٢٩٢ رقم ٤٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٨ رقم ٢٨٦٩) من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن غريب صحيح.\n(٣) المائدة: ١.\n(٤) البخاري (١/ ١١١ رقم ٣٤)، ومسلم (١/ ٧٨ رقم ٥٨) [١٠٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٢١ رقم ٤٦٨٨)، والترمذي (٥/ ٢٠ رقم ٢٦٣٢)، والنسائي (٨/ ١١٦ رقم ٥٠٢٠) من طريق الأعمش به.","vol":"7","page":3804},{"text":"١٤٦٤٥ - مالك (خ د) (١) وإسماعيل بن جعفر (م) (٢) عن عبد اللَّه بن دينار، سمع ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان\" زاد مالك: \"غدرة فلان بن فلان\".\n١٤٦٤٦ - شعبة (د ت س) (٣) عن أبي الفيض، عن سليم بن عامر الحميري قال: \"كان بين معاوية وبين الروم، عهد فكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس -أو برذون- فقال: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول اللَّه يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء\" فرجع معاوية. رواه عدة عن شعبة.\nقلت: صححه (ت).\n١٤٦٤٧ - الطيالسي نا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن (د س) (٤) عن أبيه، عن أبي بكرة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من قتل معاهدًا فِي غير (كنهه) (٥) حرم اللَّه عليه الجنة\".\n١٤٦٤٨ - عبيد اللَّه بن موسى، أنا بشير بن مهاجر، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط اللَّه عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس اللَّه عنهم القطر\".\nقلت: سنده صالح.\nقال: وخالفه الحسين بن واقد فرواه عن عبد اللَّه بن بريدة، عن ابن عباس قوله.\nوفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا.\n١٤٦٤٩ - أبو هلال، عن قتادة، عن أنس قال: \"خطبنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا إيمان لمن لا أمان له، ولا دين لمن لا عهد له\".\nقلت: سنده قوي. وفي القرآن آيات في وفاء العهد.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٧٨ رقم ٦١٧٨)، وأبو داود (٣/ ٨٢ رقم ٢٧٥٦).\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٦٠ رقم ١٧٣٥) [١٠].\n(٣) أبو داود (٣/ ٨٣ رقم ٢٧٥٩)، والترمذي (٤/ ١٢١ - ١٢٢ رقم ١٥٨٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤ رقم ٨٧٣٢).\n(٤) أبو داود (٣/ ٨٣ رقم ٢٧٦٠)، والنسائي (٨/ ٢٤ - ٢٥ رقم ٤٧٤٧).\n(٥) كتب في الحاشية: أي حقه.","vol":"7","page":3805},{"text":"لا يوفى بما يكون معصية\n١٤٦٥٠ - لحديث طلحة بن عبد الملك الأيلي (خ) (١) عن القاسم، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه\". قال الشافعي: أسر المشركون امرأة وأخذوا ناقة للنبي -ﷺ- فانفلتت الأنصارية على الناقة فنذرت أن تنحرها، فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فقال: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم.\n١٤٦٥١ - أتاه عبد الوهاب (م) (٢) ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران. وقال الشافعي: وقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر\".\n١٤٦٥٢ - إسماعيل بن أبي أويس (م) (٣) نا عبد العزيز بن المطلب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه\" قال الشافعي: فاعلم أن طاعة اللَّه أن لا يفي باليمين إذا كان غيرها خيرًا منها، وأن يكفر بما فرض اللَّه من الكفارة وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد مسلم أو مشرك كان مباحًا لا معصية للَّه فيه.\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٨٩ رقم ٦٦٩٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٢ رقم ٣٢٨٩)، والترمذي (٤/ ٨٨ رقم ١٥٢٦)، والنسائي (٧/ ١٧ رقم ٣٨٠٦ - ٣٨٠٨)، وابن ماجه (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٦) كلهم من طريق طلحة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٦٢ - ١٢٦٣ رقم ١٦٤١) [٨].\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٧٢ رقم ١٦٥٠) [١٣].","vol":"7","page":3806},{"text":"نقض أهل العهد أو بعضهم العهد\n١٤٦٥٣ - معمر (د) (١) عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- \"في قصة بني النضير، وما أجمعوا عليه من المكر بالنبي -ﷺ- قال: فلما كان الغد غدا عليهم بالكتائب فحصرهم، فقال لهم: إنكم واللَّه لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدًا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا على بني قريظة بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فهذا عهد بني قريظة فأما نقضهم العهد\" فقال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان، عن عروة ح. وحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرضي وعثمان بن يهوذا القرظي، عن رجال من قومه قالوا: \"كان الذين حزبوا الأحزاب نفر من بني النضير ونفر من بني وائل وكان من بني النضير حيي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق وأبو عمار ومن بني وائل حيي من الأنصار من أوس اللَّه وحوح بن عمرو، ورجال منهم خرجوا حتى قدموا على قريش فدعوهم إلى حرب رسول اللَّه -ﷺ- فنشطوا لذلك -ثم ذكر القصة في خروج أبي سفيان والأحزاب- قال: وخرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، فلما سمع به كعب أغلق حصنه دونه فقال: ويحك يا كعب، افتح لي حتى أدخل عليك. فقال: ويحك يا حيي إنك، امرؤ مشئوم وإنه لا حاجة لي بك، ولا بما جئتني به إني لم أر من محمد إلا صدقًا ووفاء وقد وادعني ووادعته، فدعني وارجع عني. فقال: واللَّه إن علقت دوني إلا عن (جشيشتك) (٢) أن آكل معك منها فاحفظه ففتح له، فلما دخل عليه قال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر بقريش معها قادتها حتى أنزلتها برومة وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتها إلى جانب أحد جئتك ببحر\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٥٦ رقم ٣٠٠٤).\n(٢) الجشيشة: هي أن تطحن الحنطة طحنًا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ، وقد يقال لها: دشيشة - بالدَّال، النهاية (١/ ٢٧٣).","vol":"7","page":3807},{"text":"طام لا يرده شيء قال: جئتني واللَّه بالذل ويلك فدعني وما أنا عليه؛ فإنه لا حاجة لي بك ولا بما تدعوني إليه. فلم يزل حيي يفتله في الذروة والغارب حتى أطاع له وأعطاه حيي العهد والميثاق لئن رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمدًا لأدخلن معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك فنقض كعب العهد وأظهر البراءة من رسول اللَّه، وما كان بينه وبينه\".\n١٤٦٥٤ - قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر (١) قال: \"لما بلغ رسول اللَّه -ﷺ- خبر كعب ونقض بني قريظة بعث إليهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وخوات بن جبير وعبد اللَّه بن رواحة ليعلموا خبرهم، فلما انتهوا إليهم وجدوهم في أخبث ما بلغهم\" وحدثني عاصم بن عمر، عن شيخ من بني قريظة. . . فذكر \"قصة سبب إسلام ثعلبة وأسد ابني سعيد وأسد بن عبيد ونزولهم عن حصن بني قريظة وإسلامهم وخرج في تلك الليلة -فيما ذكر ابن إسحاق عن عمرو بن سعدي القرظي- فمر بحرس رسول اللَّه -ﷺ- وعليه محمد بن مسلمة تلك الليلة، فلما رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعدي. وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم وقال: لا أغدر [بمحمد] (١) أبدًا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني عثرات الكرام. ثم خلى سبيله فخرج حتى بات في مسجد رسول اللَّه -ﷺ- تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدر أين ذهب من الأرض، فذكر شأنه لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: ذاك رجل نجاه اللَّه بوفائه\".\nوذكر ابن عقبة في هذه القصة \"أن حييًّا لم يزل بهم حتى شأمهم، فاجتمع ملاؤهم على الغدر على أمر رجل واحد غير أسد وأسيد وثعلبة خرجوا إلى رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٤٦٥٥ - ابن جريج (خ م د) (٣) عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر \"أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول اللَّه فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومنَّ عليهم حتى حاربوا بعد،\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) لكن \"هـ\"، وفي \"الأصل\": محمد.\n(٣) البخاري (٧/ ٣٨٣ رقم ٤٠٢٨)، ومسلم (٣/ ١٣٨٧ - ١٣٨٨ رقم ١٧٦٦) [٦٢]، وأبو داود (٧/ ١٥٧ رقم ٣٠٠٥).","vol":"7","page":3808},{"text":"فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول اللَّه فأمّنهم وأسلموا\". قال الشافعي: وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل كان للإمام قتال جماعتهم قد أعان خزاعة وهم في عقد النبي -ﷺ- ثلاثة نفر من قريش فشهدوا قتالهم فغزا النبي -ﷺ- قريشًا عام الفتح بغدر النفر الثلاثة، وترك الباقين معونة خزاعة وإيوائهم من (قابل) (١) خزاعة.\n١٤٦٥٦ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان بن الحكم والمسور أنهما حدثاه جميعًا قالا: \"كان صلح رسول اللَّه -ﷺ- يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل، فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالت: نحن ندخل في عهد قريش وعهدهم فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرًا ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول اللَّه -ﷺ- ليلًا بماء لهم يقال له: الوَتير قريب من مكة، فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد. فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح فقاتلوهم معهم [للضغن] (٢) على رسول اللَّه، وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول اللَّه -ﷺ- يخبره الخبر، وقد قال آيات شعر، فلما قدم على رسول اللَّه أنشده:\nاللهم إني ناشد محمدًا ... حِلفَ أبينا وأبيه الأتلدا\nكنا والدًا وكنتَ ولدًا ... ثمت أسلمنا ولم ننزع يدًا\nفانصر رسول اللَّه نصرًا عتدًا ... وادع عباد اللَّه يأتوا مددا\nفيهم رسول اللَّه قد تجردا ... أن سيم خسفًا وجهه تربدًا\nفي فيلق كالبحر يجري مُزبدا ... إن قريشًا أخلفوك الموعدا\nونقضوا ميثاقك المؤكدا ... زعموا أن لست أدعو أحدا\n_________\n(١) في \"الأصل\": قابل. وفي \"هـ\": قاتل.\n(٢) في \"الأصل\" للظغن والمثبت من \"هـ\".","vol":"7","page":3809},{"text":"فهم أذل وأقل عددا ... قد جعلوا لي بكداء مرصدا\nهم بيتونا بالوتير هُجّدا ... فقتلونا ركعًا وسُجّدًا\nفقال النبي -ﷺ-: نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح حتى مرت عنانة في السماء فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وأمر الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه وسأل اللَّه أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. قال موسى بن عقبة: ثم إن بني نفاثة من بني الديل أغاروا على بني كعب وهم في المدة التي بين رسول اللَّه وبين قريش وكانت بنو كعب في صلح رسول اللَّه -ﷺ- وكانت بنو نفاثة في صلح قريش فأعانت بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق واعتزلهم بنو مدلج ووفوا بالعهد، قال: ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو، فأغارت بنو الديل على بني عمرو وعامتهم زعموا النساء والصبيان وضعفاء الرجال فأثخنوهم وقتلوا منهم حتى أدخلوهم دار بديل بن ورقاء بمكة قال: فخرج ركب من بني كعب حتى أتوا على رسول اللَّه وذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك والذي أعانوا به عليهم، ثم ذكر جهاز النبي -ﷺ- ودخول أبي بكر عليه، فقال: يا رسول اللَّه، أتريد أن تخرج مخرجًا؟ قال: نعم. قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: لا. قال: أفتريد أهل نجد؟ قال: لا. قال: فلعلك تريد قريشًا؟ قال: نعم. قال: أليس بينك وبينهم مدة؟ ! قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب. وأذَّن رسول اللَّه -ﷺ- في الناس بالغزو\" وأما الحكم بين المعاهدين فمر في الحدود والغصب وغيرهما.\nكراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم\nقلت: وفي الخميس والميلاد.\n١٤٦٥٧ - الثوري، عن ثور بن يزيد، عن عطاء بن دينار (١) قال عمر: \"لا تعلَّموا بطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم\".\n١٤٦٥٨ - نافع بن يزيد سمع سليمان بن أبي زينب وعمرو بن الحارث سمع سعيد بن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3810},{"text":"سلمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب قال: \"اجتنبوا أعداء اللَّه في عيدهم\".\n١٤٦٥٩ - الفريابي قال: ذكر سفيان عن عوف عن الوليد -أو أبي الوليد- عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"من (بنى) (١) ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة\" قال الخطابي: الصواب: تَنَى: أقام.\nأبو أسامة، نا عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"من بنى في بلاد الأعاجم فصنع نوروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة\". وكذا رواه القطان وابن أبي عدي وغندر عن عوف مرفوعًا.\n١٤٦٦٠ - أبو أسامة، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن محمد قال: \"أتي علي -﵁- بهدية النيروز فقال: ما هذه؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم فيروز. قال أبو أسامة: كره أن يقول: نيروز\". قال المؤلف: في هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصًا به.\n\nتم كتاب الجزية\n* * *\n_________\n(١) كتب بالحاشية. تَنَى: أي أقام. والصواب: تنأ. انظر النهاية (١/ ١٩٨).","vol":"7","page":3811},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>كتاب الصيد والذبائح</span>\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ (١).\n١٤٦٦١ - يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن القعقاع ابن حكيم، عن سلمى أم أبي رافع، عن أبي رافع قال: \"أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- بقتل الكلاب، فقال الناس: يا رسول اللَّه، ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل اللَّه: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ. . .﴾ (١) الآية\".\n١٤٦٦٢ - موسى بن أعين، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم \"قلت: يا رسول اللَّه، إني لي كلابًا أصطاد بها. فقال: انظروا هذه الجوارح، علموهن مما علمكم اللَّه وكلوا مما أمسكن عليكم\" (٢).\n١٤٦٦٣ - أبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ (١) قال: من الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد. وفي قوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ (١) يقول: ضواري\" وعن مجاهد قال: \" ﴿الْجَوَارِحِ﴾ (١): الطير والكلاب\". وعن قتادة: \" ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ (١) قال: يكالبون الصيد\" وعن مجاهد: \" ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ (٣) قال: يعني النبل\". ويقال: ﴿أَيْدِيكُمْ﴾ (٣) أيضًا: صغار الصيد: الفراخ والبيض، و﴿رِمَاحُكُمْ﴾ (٣) يقال: كبار الصيد.\n_________\n(١) المائدة: ٤.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٩ رقم ٢٨٥١)، والترمذي (٤/ ٥٥ رقم ١٤٦٧) كلاهما من طريق مجالد بنحوه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي.\n(٣) المائدة: ٩٤.","vol":"7","page":3812},{"text":"أكل ما أمسك عليك المعلم وإن قتل\n١٤٦٦٤ - جرير (م) (١) عن منصور (خ) (١) عن إبراهيم، عن همام، عن عدي بن حاتم \"قلت: يا رسول اللَّه، إنا نرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ وأذكر اسم اللَّه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه فكل. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض (فخزق) (٢) فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله\".\nزكريا (خ م) (٣) عن الشعبي، عن عدي \"سألت رسول اللَّه عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل فإن أخذه ذكاته، وإن أصبت مع كلبك أو كلابك كلبًا غيره فلا تأكل فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على كلب غيرك\".\n١٤٦٦٥ - سعيد بن زيد، نا علي بن الحكم البناني (٤) \"أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس قال: أرأيت إذا أرسلت كلبي فسميت فقتل الصيد آكله؟ قال: نعم. قال نافع: يقول اللَّه ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٥) وتقول أنت: وإن قتل. قال: ويحك يا ابن الأزرق، أرأيت لو أمسك عليّ سنور فأدركت ذكاته كان يكون عليّ بأس واللَّه إني لأعلم في أي كلاب نزلت، نزلت في كلاب بني نبهان من طيء، ويحك يا ابن الأزرق ليكونن لك نبأ\".\nقلت: سنده منقطع.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥١٩ رقم ٥٤٧٧)، ومسلم (٣/ ١٥٢٩ رقم ١٩٢٩) [١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٨ رقم ٢٨٤٧)، والترمذي (٤/ ٥٤ رقم ١٤٦٥)، والنسائي (٧/ ١٨١ رقم ٤٢٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٢ رقم ٣٢١٥) من طرق عن منصور به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"هـ\": فخرق.\n(٣) البخاري (٩/ ٥١٣ رقم ٥٤٧٥)، ومسلم (٣/ ١٥٣٠ رقم ١٩٢٩) [٤].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٧ رقم ١٤٧١)، والنسائي (٧/ ١٨٠ رقم ٤٢٦٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٢ رقم ٣٢١٤)، من طريق زكريا به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٤) ضبب عليه المصنف للانقطاع.\n(٥) المائدة: ٣.","vol":"7","page":3813},{"text":"في المعلم يأكل\n١٤٦٦٦ - شعبة (خ م) (١) عن عبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي سمعت عديًّا قال: \"سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. قلت: إني أرسل كلبي. قال: إذا أرسلته وذكرت اسم اللَّه فكل. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما حبس على نفسه ولم يحبس عليك. قلت: أرسل كلبي وأجد معه آخر. قال: لا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر\".\nيزيد بن هارون أنا زكريا بن أبي زائدة (خ) (٢) وعاصم الأحول عن الشعبي، عن عدي \"سألت النبي -ﷺ- عن صيد المعراض فقال: ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اللَّه وأمسك كلبك عليك فكل وإن أكل منه فلا تأكل وإن وجدت معه كلبًا فخشيت أن يكون قد أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على غيره\".\nإسحاق الأزرق، ثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي \"سألت رسول اللَّه عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن أخذه ذكاته، وإن وجدت عنده كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكله؛ فإنك إنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على غيره، وسألته عن صيد المعراض. . .\" الحديث.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥١٨ رقم ٥٤٧٦)، ومسلم (٣/ ١٥٢٩ - ١٥٣٠ رقم ١٩٢٩) [٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٠ رقم ٢٨٥٤)، والنسائي (٧/ ١٩٤ رقم ٤٣٠٦) من طريق ابن أبي السفر به.\n(٢) البخاري (٩/ ٥١٣ رقم ٥٤٧٥).\nوقد سبق تخريجه من طريق زكريا عن الشعبي، وأخرجه من طريق عاصم الأحول عن الشعبي مسلم (٣/ ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) [٦]، وأبو داود (٣/ ١٠٩ رقم ٢٨٤٩)، والترمذي (٤/ ٥٦ رقم ١٤٦٩)، والنسائي (٧/ ١٩٢ رقم ٤٢٩٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٢ رقم ٣٢١٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"7","page":3814},{"text":"ابن المبارك (م) (١) أنا عاصم (خ م) (٢) عن الشعبي بنحوه.\nابن فضيل (خ م) (٣) عن بيان، عن الشعبي، عن عدي \"سألت رسول اللَّه -ﷺ- قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللَّه عليها فكل وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه؛ وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل\".\nإبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عدي \"قلت: يا رسول اللَّه، إن أكل منه. قال: إن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه ليس بمعلم\".\nقلت: إسناده صحيح.\nقال الشافعي: يحتمل القياس أن يأكل وإن أكل وهذا قول ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وبعض أصحابنا وإنما تركنا ذلك لخبر الشعبي عن عدي.\n١٤٦٦٧ - ابن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم وذكر اسم اللَّه فليأكل مما أمسك عليه أكل منه أو لم يأكل\" وأما قول سعد ففي الموطأ منقطع.\n١٤٦٦٨ - وقال شعبة. عن عبد ربه بن سعيد، عن بكر بن الأشج (٤) عن سعد قال: \"كل، وإنما أكل نصفه - يعني: الكلب\". وهذا مرسل.\nوجامع سفيان عن ابن أبي ذئب، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن رجل يقال له: حميد بن مالك، قال: \"سألت سعدًا قلت: إن لنا كلابًا ضواري فيمسكن علينا ويأكلن ويبقين؟ قال: كل، وإن لم يبقين إلا نصفه\" وروي فيه عن علي وسلمان وأبي هريرة.\n١٤٦٦٩ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي كان يقول: \"إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل ثلثيه فكل ما بقي\".\n١٤٦٧٠ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (٤) \"أن ابن عباس كان يكره ذلك ويقول: لو كان\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٣ رقم ١٩٢٩) [٧].\n(٢) البخاري (٩/ ٥٢٥ رقم ٥٤٨٤)، ومسلم (٣/ ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) [٦].\n(٣) البخاري (٩/ ٥٢٧ رقم ٥٤٨٣)، ومسلم (٣/ ١٥٢٩ رقم ١٩٢٩) [٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٩ رقم ٢٨٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧ رقم ٣٢٠٨) كلاهما من طريق بيان به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3815},{"text":"معلمًا ما أكل\" وروي في الإباحة حديث ثنا محمد بن عيسى (د) (١) نا هشيم، أنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة قال: \"قال النبي -ﷺ- في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اللَّه فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت يدك - أو قال: وكل ما ردت عليك يدك\".\nقلت: داود وثقه ابن معين، وقال العجلي: ليس بقوي.\n١٤٦٧١ - حبيب المعلم (د) (٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن أعرابيًّا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول اللَّه، إني لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال: إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك. قال: ذكي أو غير ذكي؟ قال: وإن أكل منه. فقال: وإن أكل منه! \" فأما حديث أبي ثعلبة ففي الصحيحين (٣) من حديث ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عنه، وليس فيه ذكر الأكل وحديث الشعبي عن عدي أصح من هذين، وقد روى شعبة عن عبد ربه ابن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من هذيل \"أنه سأل النبي -ﷺ- عن الكلب يصطاد، فقال: كل أكل أو لم يأكل\" فصار حديث عمرو بن شعيب معلولًا.\nالبزاة المعلمة إذا أكلت\n١٤٦٧٢ - مجالد (د) (٤) عن الشعبي، عن عدي بن حاتم أن النبي -ﷺ- قال: \"ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم اللَّه فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل فإنما أمسك عليك\".\nقلت: مجالد لين.\n١٤٦٧٣ - ويذكر عن سعيد بن المسيب، عن سلمان قال: \"إذا أرسل كلبك أو بازك أو صقرك على الصيد فأكل منه فكل وإن أكل نصفه\".\n١٤٦٧٤ - ويذكر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"إذا أكل الكلب فلا تأكل،\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٠٩ رقم ٢٨٥٢).\n(٢) أبو داود (٣/ ١١٠ - ١١١ رقم ٢٨٥٧).\n(٣) البخاري (٩/ ٥١٩ رقم ٥٤٧٨)، ومسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣٠) [٨].\n(٤) أبو داود (٣/ ١٠٩ رقم ٢٨٥١).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٥ رقم ١٤٦٧)، من طريق مجالد به، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.","vol":"7","page":3816},{"text":"وإذا أكل الصقر فكل\" لأن الكلب يستطيع أن يضربه والصقر لا يستطيع، فهذا فرق بينهما، واللَّه أعلم.\n١٤٦٧٥ - وفي حديث الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: \"إذا أكل البازي فلا تأكل\" وروي عن الربيع بن صبيح \"في البازي -أو الصقر- إذا أكل قال: كرهه عطاء\". وعن عكرمة قال: \"لا تأكل\".\n١٤٦٧٦ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: \"ما قتل الكلب أو الصقر أو البازي المعلم فهو حلال وإن أكل منه\".\nتسمية اللَّه عند الإرسال\n١٤٦٧٧ - عاصم (خ م) (١) عن الشعبي، عن عدي مرفوعًا: \"إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللَّه؛ فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم اللَّه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فقد أمسكه عليك، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئًا. . .\" الحديث.\nمن ترك التسمية ممن تحل ذبيحته\n١٤٦٧٨ - هشام بن عروة (خ) (٢) عن أبيه، عن عائشة قالت: \"قالوا: يا رسول اللَّه، إن ها هنا (أقوامًا) (٣) حديث عهد بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم اللَّه عليها أم لا؟ فقال النبي -ﷺ-: \"اذكروا اسم اللَّه وكلوا\". رواه جماعة عنه موصولًا، ورواه جعفر بن عون عنه، عن أبيه مرسلًا قال: \"كان ناس من أحل البادية يأتون بلحمان قد ذبحوها فسألوا رسول اللَّه كيف يصنعون؟ قال: سموا عليها اسم اللَّه وكلوها. وكذلك أرسله مالك وحماد بن سلمة.\n١٤٦٧٩ - معقل بن عبيد اللَّه، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"المسلم يكفيه اسمه؛ فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم اللَّه وليأكله\" هكذا رواه مرفوعًا. ورواه سعيد في سننه عن سفيان، عن عمرو -هو ابن دينار- عن جابر بن زيد، عن عَين، عن ابن عباس: \"فيمن ذبح ونسي التسمية، قال: المسلم فيه اسم اللَّه وإن لم يذكر\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥٢٥ رقم ٥٤٨٤)، ومسلم (٣/ ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) [٦] وسبق تخريجه.\n(٢) البخاري (٩/ ٥٥٠ رقم ٥٥٠٧).\n(٣) في \"الأصل، هـ\": أقوامنا.","vol":"7","page":3817},{"text":"التسمية\".\nالحميدي، ثنا سفيان به، وقال: \"المسلم فيه اسم من أسماء اللَّه\" يعني: بعين عكرمة.\nخالد الطحان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاء، عن ابن عباس: \"من ذبح فنسي أن يسمي فليذكر اسم اللَّه عليه وليأكل ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة\".\n١٤٦٨٠ - مروان بن سالم -وهو ضعيف- عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي اللَّه؟ فقال: اسم اللَّه على كل مسلم\" هذا حديث منكر.\n١٤٦٨١ - ثور بن يزيد، عن أبي الصلت (١) قال رسول اللَّه -ﷺ-. \"ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللَّه أو لم يذكره، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم اللَّه\". رواه أبو داود في المراسيل (٢).\nسبب نزول ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٣)\n١٤٦٨٢ - عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: \"خاصمت اليهود رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: تأكل مما قتلنا ولا تأكل مما قتل اللَّه؟ فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٣) \" (٤).\nإسرائيل، (د) (٥) ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: \" ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ (٣) قال: يقولون: ما ذبح اللَّه لا تأكلونه وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٣) \".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المراسيل (٢٧٨ رقم ٣٧٨).\n(٣) الأنعام: ١٢١.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٠١ رقم ٢٨١٩) عن عمران بن عيينة به. وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٤٦ رقم ٣٠٦٩) من طريق زياد بن عبد اللَّه البكائي عن عطاء به. قال الترمذي: حسن غريب.\n(٥) أبو داود (٣/ ١٠١ رقم ٢٨١٨).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٩ رقم ٣١٧٣) من طريق إسرائيل به.","vol":"7","page":3818},{"text":"الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولًا\n١٤٦٨٣ - زهير، عن عطاء بن السائب، عن عامر (١): \"أن أعرابيًا أهدى لرسول اللَّه -ﷺ- ظبيًا، فقال: من أين أصبت هذا؟ قال: رميته أمس فطلبته فأعجزني حتى أدركني المساء فرجعت، فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار أو أحجار وهذا مشقصي فيه أعرفه. فقال: بات عنك ليلة ولا آمن أن تكون هامّة أعانتك عليه\" (٢).\n١٤٦٨٤ - جرير الضبي، عن موسى بن أبي عائشة (١)، عن أبي رَزين (١) قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- بصيد فقال: إني رميته من الليل فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد، وقد عرفت سهمي. فقال: الليل خلق من خلق اللَّه عظيم لعله أعانك عليه شيء انبذها عنك\" رواهما أبو داود في المراسيل (٢).\nالثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد اللَّه بن أبي رزين، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا غاب عنك الصيد فصادفته وذكر هوام الأرض\" أبو رزين اسمه: مسعود مولى شقيق ابن سلمة تابعي.\n١٤٦٨٥ - عمرو بن الحارث، عن عبد الملك بن الحارث بن الرُحَيل حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه، عن أبيه: \"أن أعرابيًا أتى ابن عباس وميمون عنده، فقال: أصلحك اللَّه، إني أرمي الصيد فأُصمي وأُنمي، فكيف ترى؟ فقال ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت\".\n١٤٦٨٦ - شعبة، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل قال: \"أمرني ناس من أهلي أن أسأل لهم ابن عباس عن أشياء، فكتبتها في صحيفة فأتيته، فإذا عنده ناس يسألونه، فسألوه حتى سألوه عن جميع ما في صحيفتي وما سألته عن شيء، فسأله أعرابي فقال: إني مملوك\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجهما أبو داود في المراسيل (٢٨٠ - ٢٨١ رقم ٣٨٢، ٣٨٣).","vol":"7","page":3819},{"text":"أكون في إبل أهلي فيأتيني الرجل يستسقيني، أفأسقيه؟ قال: لا. قال: فإن خشيتُ أن يهلك؟ قال: فاسقه ما يبلغه، ثم أخبر به أهلك. قال: فإني رجل أرمي فأصمي وأنمي؟ قال: ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل. قلت للحكم: ما الإصماء؟ قال: الإقعاص: قلت: فما الإنماء؟ قال: ما توارى عنه\" وقد روي من طرق عن ابن عباس مرفوعًا ولم يصح.\nقال الشافعي: ما أصميت: ما قتلته الكلاب وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله، ولا يجوز عندي فيه إلاهذا إلا أن يكون جاء عن النبي -ﷺ- شيء فإني أتوهمه فيسقط كل شيء خالف أمر النبي -ﷺ- ولا يقوم معه رأي ولا قياس. الذي توهمه الشافعي خبر:\n١٤٦٨٧ - (خ) (١) ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي: \"أن النبي -ﷺ- قال له: إذا أرسلت كلبك فسميت فأمسك عليك فقتل فكل، فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابًا لم يُذكر اسم اللَّه عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل [فإنك] (٢) لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فإن شئت أن تأكل فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل\".\nابن المبارك (م) (٣) أنا عاصم. . . بالحديث وفيه: \"إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فإن وجدته بعد ليلتين فلم تر فيه أثرًا غير أثر سهمك فكل\" روى معناه خالد الحذاء عن الشعبي.\nعبد الأعلى السامي (خ) (٤) ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن عدي: \"أنه قال: يا رسول اللَّه، إن أحدنا يرمي فيقتفِر أثره اليوم واليومين فيجده ميتًا وبه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٢٥ رقم ٥٤٨٤). وسبق تخريجه.\n(٢) في \"الأصل\": فإنها. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) [٧]. وسبق تخريجه.\n(٤) البخاري (٩/ ٥٢٥ رقم ٥٤٨٥) تعليقًا.","vol":"7","page":3820},{"text":"(ت س) (٢) شعبة وغيره، عن عبد الملك بن ميسرة، سمعت سعيد بن جبير يحدث، عن عدى بن حاتم أنه قال: \"يا رسول اللَّه، أرمي الصيد فأطلب الأثر بعد ليلة. قال: إذا رأيت أثر سهمك فيه لم أكل منه سبع فكل\". قال شعبة: فذكرته لأبي بشر فقال: قال ابن جبير، عن عديّ، عن النبي: \"إذا رأيت سهمك فيه لم تر فيه أثرًا غيره وتعلم أنه قتله فكله\".\nقلت: صححه (ت).\n١٤٦٨٨ - حماد بن خالد (م) (٣) نا معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا رميت سهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم يُنتن\".\nورواه (م) (٤) من حديث معن، عن معاوية بن صالح نحوه ولفظه: \"في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال: يأكله إلا أن يُنتن\".\n١٤٦٨٩ - حبيب المعلم (د) (٥) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن أعرابيًا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول اللَّه، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يَصِل أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررت إليها. قال: اغسلها وكل فيها\".\n_________\n(١) أي يتتبعه. النهاية (٤/ ٨٩).\n(٢) الترمذي (٤/ ٥٥ رقم ١٤٦٨)، والنسائي (٧/ ١٩٣ رقم ٤٣٠٢). وعند الترمذي: شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة به، وعند النسائي بالوجهين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الاختلاف في إسناده وقال: وكلا الحديثين صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣١) [٩].\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣١) [١٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١١ رقم ٢٨٦١)، والنسائي (٧/ ١٩٣ رقم ٤٣٠٣) كلاهما من طريق معاوية ابن صالح به.\n(٥) أبو داود (٣/ ١١٠ - ١١١ رقم ٢٨٥٧).","vol":"7","page":3821},{"text":"عبيد اللَّه بن الأخنس (س) (١) حدثني عمرو، عن أبيه، عن جده، عن أبي ثعلبة: \"قلت: يا رسول اللَّه، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك وإن توارى عنك بعد أن لا ترى فيه إلا أثر سهمك أو يُصِلّ (٢) أي: يتغير، وقال الخطابي: أي يُنتن. يقال: صَلَّ اللحم وأَصلَّ لغتان، وهذا على الاستحباب لا التحريم؛ لأن نتنه لا يُحرّمه وقد أكل ﵇ إهالة سنخة وهي المتغيرة.\n١٤٦٩٠ - شيبان (خ) (٣) عن قتادة، عن أنس قال: \"لقد دعي رسول اللَّه -ﷺ- على خبز شعير وإهالة سنخة\".\n١٤٦٩١ - حماد بن زيد، نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم؛ عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري: \"أن النبي -ﷺ- خرج حتى أتى الروحاء رأى حمارًا عقيرًا فقيل: يا رسول اللَّه، هذا حمار عقير. قال: دعوه فإن الذي أصابه سيجيء. فجاء رجل من بهز فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت هذا فشأنكم به. فأمر أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم سار حتى إذا كان بالأُثاية بين العَرْج والرُويثة إذا ظبي (حاقف) (٤) في ظل فيه سهم، فأمر رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا أن يقيم عنده حتى يجير آخر الناس لا يُعرضُ له\".\nقلت: خرجه (س) (٥) من حديث بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد.\nعبد الوهاب الثقفي سمعت يحيى بن سعيد (س) (٦) سمعت يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم، عن عيسى أن عمير بن سلمة أخبره، عن البَهْزي: \"أن النبي -ﷺ- خرج وهو محرم حتى إذا كان ببعض أفناء الروحاء إذا حمار وحش عقير، فذكره القوم لرسول اللَّه. . .\" الحديث.\n_________\n(١) النسائي (٧/ ١٩١ رقم ٤٢٩٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٠ - ١١١ رقم ٢٨٥٧) عن عمرو بن شعيب به.\n(٢) ضبطها المصنف بالأصل بضم وفتح الياء معًا.\n(٣) البخاري (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٠٦٩) من طريق هشام عن قتادة به، ولم يخرجه من طريق شيبان وانظر \"هـ\" (٩/ ٢٤٣).\n(٤) حاقف: أي نائم قد انحنى في نومه. النهاية (١/ ٤١٣).\n(٥) النسائي (٧/ ٢٠٥ رقم ٤٣٤٥).\n(٦) النسائي (٥/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٢٨١٨).","vol":"7","page":3822},{"text":"في إدراك الصيد حيًا\n١٤٦٩٢ - عاصم (م) (١) عن الشعبي، عن عدي مرفوعًا: \"إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللَّه، فإن أمسك عليك فأدركه حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكل. . .\". الحديث.\nغير المعلم\n١٤٦٩٣ - حيوة بن شريح (خ م) نا ربيعة بن يزيد، سمعت أبا إدريس يحدث أنه سمع أبا ثعلبة يقول: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: إن أرضنا أرض صيد، أصيد بالكلب المكلب وبالذي ليس بمكلب. قال: أما ما صاد كلبك المكلب فكل مما أمسك عليك واذكر اسم اللَّه، وأما ما صاد كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه\". ورواه ابن المبارك عن حيوة فقال: \"المُعلّم\" بدل \"المُكلّب\".\nالمسلم يرسل كلبه فيخالطه ما لم يرسله مسلم\n١٤٦٩٤ - شعبة (خ م) (٣) نا عبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي: \"سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن الصيد فقلت: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذ. فقال: لا تأكله؛ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره\".\nوشعبة أيضًا (م) (٤) عن الحكم، عن الشعبي بنحوه.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) البخاري (٩/ ٥١٩ رقم ٥٤٧٨)، ومسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣٠) [٨]. وسبق تخريجه.\n(٣) البخاري (٩/ ٥٢٧ رقم ٥٤٨٦)، ومسلم (٣/ ١٥٢٩ - ١٥٣٠ رقم ١٩٢٩) [٣].\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) [٥].","vol":"7","page":3823},{"text":"وعاصم (م) (١) عن الشعبي، وفيه: \"فإن خالط كلبك كلابًا فقتلن ولم يأكلن فلا تأكل منه شيئًا؛ فإنك لا تدري أيها قتَلَ\".\nفي الصيد يُقتل\n١٤٦٩٥ - أبو عتبة ثنا بقية (د) (٢) نا الزبيدي، حدثني يونس بن سيف، حدثني أبو إدريس، عن أبي ثعلبة: \"قلت: يا رسول اللَّه، إنا في أرض صيد، فأرمي بقوسي فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك ذكاته، وأرسل كلبي المُكلّب [فمنه] (٣) ما أدرك ذكاته ومنه ما لم أدرك ذكاته. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما ردت عليك قوسك وكلبك ويدك فكل ذكي وغير ذكي\".\nقلت: تابعه محمد بن حرب.\n١٤٦٩٦ - عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب أن مولى لشرحبيل بن حسنة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر وحذيفة يقولان: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"حِلٌّ ما ردّت عليك قوسك\".\nقلت: سنده حسن.\nما قطع من حي فهو ميتة\n١٤٦٩٧ - أبو النضر نا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار (د ت) (٤) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: \"لما قدم النبي -ﷺ- المدينة والناس يَجبّون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي -ﷺ-: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتَة\".\nقلت: حسنه (ت) (٥).\nصيد المجوسي\n١٤٦٩٨ - عبد اللَّه بن صالح، عن معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: \"كل من صيد أهل الكتاب، ولا تأكل من صيد المجوس\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) [٦]. وتقدم.\n(٢) أبو داود (٣/ ١١٠ رقم ٢٨٥٦).\n(٣) في \"الأصل\": فمن. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (٣/ ١١١ رقم ٢٨٥٨)، والترمذي (٤/ ٦٢ رقم ١٤٨٠).\n(٥) في المطبوع: هذا حديث حسن غريب.","vol":"7","page":3824},{"text":"قلت: سنده لين.\n١٤٦٩٩ - شريك، عن حجاج بن أرطاة، عن القاسم بن أبي بزة وغيره، عن سليمان اليشكري، عن جابر قال: \"نهي عن صيد كلب المجوسي وطائره وعن ذبيحته\". في الإسناد من لا يحتج به.\nذكاة ما لا يقدر عليه إلا برمي\n١٤٧٠٠ - شعبة (خ م) (١) عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج قال: \"قلنا: يا رسول اللَّه، إنا لاقو العدو غدًا ليس معنا مُدًى. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكل ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصاب رسول اللَّه نهبًا، فندّ منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوه فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إن لهذه الإبل أوابدَ كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. وتردى بعير في بئر فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته فاشترى منه ابن عمر عشيرًا (٢) بدرهمين\".\nزائدة (م) (٣) نا سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده قال: \"كنا مع رسول اللَّه وقد نصبت القدور فأمر رسول اللَّه -ﷺ- بالقدور فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل عشرًا من الغنم ببعير، فندّ بعجر من إيل القوم، وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا\" وعن عباية بن رافع قال: \"قلنا: يا رسول اللَّه، إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدًى أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكرت اسم اللَّه عليه فكل ما خلا السن والظفر، وسأخبرك عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥٤٦ رقم ٥٥٠٣)، ومسلم (٣/ ١٥٥٩ رقم ١٩٦٨) [٢٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٦٣ رقم ٤٤٩٨) من طريق شعبة به.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٢ رقم ٢٨٢١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٦٢ - ٦٤ رقم ٤٤٩٣، ٤٤٩٩)، والترمذي (٤/ ٦٨ رقم ١٤٩١)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٨ رقم ٣١٣٧) من طرق عن سعيد بن مسروق به.\n(٢) كتب بالحاشية: تعشيرًا.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٥٩ رقم ١٩٦٨) [٢٢].","vol":"7","page":3825},{"text":"الثوري (خ م) (١) عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: \"كنا مع النبي -ﷺ- بذي الحليفة فأصاب الناس إبلًا وغنمًا. . .\" وذكره. قال عباية: \"ثم إن ناضحًا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته، فأخذ منه ابن عمر عشيرًا بدرهمين\".\n١٤٧٠١ - أبو مروان العثماني، نا الدراوردي، عن حرام، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما قال: \"مرت علينا بقرة ممتنعة نافرة لا تمر على أحد إلا نطحته وشدت عليه فخرجنا نكدها حتى بلغنا الصماء ومعنا غلام قبطي لبني حرام، ومعد مَشْتَمَلٌ فشدت عليه لتنطحه فضربها أسفل من المنحر وفوق مرجع الكتف فركبت رذغها (٣) فلم يدرك لها ذكاة، فأخبرت رسول اللَّه -ﷺ- شأنها فقال: إذا استوحشت الإنسية وتمنعت فإنه يُحلّها ما يُحل الوحشية ارجعوا إلى بقرتكم فكلوها فرجعنا إليها فاجتزرناها\".\n١٤٧٠٢ - حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه قال: \"يا رسول اللَّه، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك\". قال المؤلف: هذا في المتردي وأشباهه.\n١٤٧٠٣ - خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد أن ترميه\".\n١٤٧٠٤ - الثوري، ثنا حبيب بن أبي ثابت (٢) قال: \"جاء رجل علي -﵁ - فقال: إن بعيرًا لي ند فطعنته برمح. فقال: أهد لي عجزه\".\nقلت: منقطع.\n١٤٧٠٥ - أبو عميس، عن غضبان بن يزيد البجلي، عن أبيه \"قدم الناس الكوفة فأغرس رجل من الحي فاشترى جزورًا فندَّت، فذهبت ثم اشترى أخرى فخشي أن تندّ فعرقبها وذكر اسم اللَّه فماتت، فأتوا عبد اللَّه فسألوه فأمرهم أن يأكلوا فواللَّه ما طابت أنفس الحي حتى جعلوا له منها بضعة، ثم أتوه بها فأكل ورجع الحي إلى طعامهم فأكلوا\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٦٤ - ١٦٥ رقم ٢٥٠٧)، ومسلم (٣/ ١٥٥٨ - ١٥٥٩ رقم ١٩٦٨) [٢١].\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب بالهامش: أي ماتت.","vol":"7","page":3826},{"text":"ما يُذكى به\n١٤٧٠٦ - الشافعي، أنا سفيان، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع قلت: \"يا رسول اللَّه، إنا لاقو العدو غدًا وليست معنا مدى أنذكي بالليط (١)؟ قال: \"ما أنهر الدم وذكر عليه اسم اللَّه فكلوا إلاما كان من سن أو ظفر؛ فإن السن عظم عن الإنسان، والظفر مدى الحبشة\" (٢).\nنا ابن أبي عمر (م) (٣) نا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده. ثم حدثنيه بعد عمر بن سعيد، عن أبيه. . . فذكره، ولفظه: \"إنا لاقو العدو وليس معنا مدي، أفنذكي بالليط؟ . . .\" الحديث، وزاد فيه: \"وأصبنا إبلا وغنمًا فكنا نعدل البعير بعشر من الغنم فندّ علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه فسألنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن لهذه الإبل أوابد. . .\". الحديث.\nأبو الأحوص (خ) (٤) أنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده \"قلت: يا رسول اللَّه، إنا نلقى العدو غدًا ليس معنا مدًى. فقال: أَرِنْ أو أَعِجْل، ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وتقدم سرعان الناس فتعجلوا، فأصابوا من الغنائم ورسول اللَّه في آخر الناس فنصبوا قدورًا، فمر رسول اللَّه -ﷺ- بالقدور، فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرًا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه اللَّه فقال النبي -ﷺ-: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا\" كذا\n_________\n(١) كتب بالهامش: قشر الشجر.\n(٢) تقدم.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٥٩ رقم ١٩٦٨) [٢٢] وسبق تخريجه.\n(٤) البخاري (٩/ ٥٩٠ رقم ٥٥٤٣) وسبق تخريجه.","vol":"7","page":3827},{"text":"زاد في سنده أبو الأحوص، عن أبيه، وتابعه حسان بن إبراهيم الكرماني فقال: ثنا سعيد، عن عباية، عن أبيه، عن جده.\nالصيد يرمى فيقع على الأرض\nفي حديث أبي ثعلبة (خ) (١): \"وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم اللَّه ثم كل\".\nالصيد يتردى من شاهق أو في الماء\n١٤٧٠٧ - عاصم (م) (٢) عن الشعبي، عن عدي \"سألت رسول اللَّه عن الصيد قال: إذا رميت بسهم فاذكر اسم اللَّه فإن وجدته قد قتل فكل، وإن وجدته قد وقع في الماء فمات فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فلا تأكل\".\n١٤٧٠٨ - الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق قال عبد اللَّه: \"إذا رمى أحدكم صيدًا فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا؛ فإني أخاف أن يكون التردي قتله، أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله\".\nالرمي بحجر أو بندقة\n١٤٧٠٩ - كهمس (خ م) (٣) عن ابن بريدة، قالا: \"رأى عبد اللَّه بن مغفل رجلًا من أصحابه يخذف فقال: لا تخذف؛ فإن رسول اللَّه -ﷺ- كان يكره -أو قال ينهى عن- الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن، ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول اللَّه كان يكره -أو ينهى- عن الخذف، ثم أراك تخذف لا\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥٢٧ رقم ٥٤٨٨) وسبق تخريجه.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) [٧]. وسبق تخريجه.\n(٣) البخاري (٩/ ٥٢٢ رقم ٥٤٧٩)، ومسلم (٣/ ١٥٤٧ رقم ١٩٥٤) [٥٤].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٤٧ رقم ٤٨١٥) من طريق كهمس به.","vol":"7","page":3828},{"text":"أكلمك كلمة كذا\" وكذا لفظ (م).\nالطيالسي، نا شعبة (خ م) (١) عن قتادة، سمع عقبة بن صهبان، عن عبد اللَّه بن مغفل المزني: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الخذف وقال: لا يصاد بها صيد، ولا ينكأ بها عدو، وإن الخذفة تكسر السن وتفقأ العين\".\n١٤٧١٠ - أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر قال: \"قدمت المدينة فخرجت في يوم عيد فإذا رجل متلبّب أعسر أيسر يمشي مع الناس كأنه راكب (٢) وهو يقول: هاجروا ولا تهجّروا واتقوا الأرنب أن يحذفها أحدكم بالعصا ولكن ليُذّك لكم الأسل الرماح والنبال\". قال أبو عبيدة: هاجروا ولا تهجروا. يقول: أخلصوا النية في الهجرة ولا تشبهوا بالمهاجرين على غير نية منكم.\n١٤٧١١ - العقدي، عن زهير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: \"أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة\".\n١٤٧١٢ - مالك، عن نافع قال: \"رميت طائرين بحجرين فأصبتهما؛ فأما أحدهما فمات فطرحه ابن عمر، وأما الآخر فذهب يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه أيضًا\".\nصيد المعراض\n١٤٧١٣ - الثوري (خ م) (٣) وآخر، عن منصور، عن النخعي، عن همام، عن عدي بن حاتم \"سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن المعراض فقال: إِذا رميت فسميت فخزق فكل وإن قتل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فلا تأكل\".\nيزيد بن هارون، أنا عاصم وزكريا (خ م) (٤) عن الشعبي، عن عدي \"سألت رسول اللَّه عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٦١٥ رقم ٦٢٢٠)، ومسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٤) [٥٥].\nأخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٨ رقم ٥٢٧٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٥ رقم ٣٢٢٧) كلاهما من طريق شعبة به.\n(٢) كتب في الحاشية: كأنه عمر.\n(٣) البخاري (٩/ ٥١٩ رقم ٥٤٧٧)، ومسلم (٣/ ١٥٢٩ رقم ١٩٢٩) [١]. وسبق تخريجه.\n(٤) تقدم.","vol":"7","page":3829},{"text":"تفسير آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (١)\n١٤٧١٤ - عبد اللَّه بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: \" ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١) يعني: ما أهل للطواغيت كلها ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ (١): التي تخنق فتموت ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ (١): التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ (١): التي تتردى من الجبل فتموت ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ (١): الشاة تنطح الشاة ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ (١) يقول: ما أخذ السبع، فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم اللَّه عليه فهو عليه. وقال مرة: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١) أي: ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (١) والنصب: أنصاب كانوا يذبحون ويُهلون عليها أي الأصنام، والأزلام القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ (١) يعني: من أكل من ذلك كله فهو فسق\".\nما ذبح لغير اللَّه\n١٤٧١٥ - موسى بن عقبه (خ) (٢) أخبرني سالم، انه سمع ابن عمر يحدث، عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح -وذلك قبل النبوة- فقدم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال: أما إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم اللَّه عليه\".\n١٤٧١٦ - شعبة (م) (٣) عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، قال: \"سئل علي هل خصكم رسول اللَّه بشيء؟ قال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب\n_________\n(١) المائدة: ٣.\n(٢) البخاري (٩/ ٥٤٥ رقم ٥٤٩٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٥٥ رقم ٨١٨٩) من طريق موسى بن عقبة به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٦٧ رقم ١٩٧٨) [٤٥].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٢ رقم ٤٤٢٢) من طريق منصور بن حيان، عن أبي الطفيل.","vol":"7","page":3830},{"text":"سيفي هذا، فأخرج صحيفة فإذا فيها: لعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن اللَّه من سرق منار الأرض، ولعن اللَّه من لعن والديه، ولعن اللَّه من آوى محدثًا\".\nذبح البهيمة تريد أن تموت\n١٤٧١٧ - أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن محمد بن زيد \"أن رجلًا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت فتحركت، فسأل أبا هريرة فقال: كلها. فسأل زيد بن ثابت فقال له: لا تأكلها؛ فإن الميتة قد تتحرك\".\nمالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي مرة مولى عقيل \"أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيدًا. فقال: إِن الميتة -أظنه قال- لتتحرك، ونهاه عن ذلك\". تابعه سليمان بن بلال.\n١٤٧١٨ - غندر نا شعبة (س ق) (١) سمعت حاضر بن مهاجر أبا عيسى الباهلي، سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت \"أن ذئبًا نيّبَ في شاة فذكوها بمروة، فرخص النبي -ﷺ- بأكلها\".\nقلت: إسناده جيد.\nوله شاهد يروي عن الواقدي، نا ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أبي عتاب، عن سليمان ابن يسار، عن زيد \"سئل رسول اللَّه عن شاة نيّبَ فيها الذئب فأدركت وبها حياة فذكيت، فأمر بأكلها\".\n١٤٧١٩ - إسرائيل عن أبي إسحاق (ت) (٢) عن عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: \"كانت لنا شاة أرادت أن تموت فذبحناها فقسمناها، فجاء النبي -ﷺ- فقال: يا عائشة، ما فعلت شاتكم؟ قالت: أرادت أن تموت فذبحناها فقسمناها ولم يبق عندنا منها إلا كتف. قال: الشاة كلها لكم إلا الكتف\".\nقلت: صححه (ت) من حديث الثوري، عن أبي إِسحاق.\n١٤٧٢٠ - زيد بن أسلم (د) (٣) عن عطاء بن يسار، عن رجل \"أنه كان يرعى لقحةً بشِعبٍ\n_________\n(١) النسائي (٧/ ٢٢٥ - ٢٢٧ رقم ٤٤٠٠، ٤٤٠٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٠ رقم ٣١٧٦).\n(٢) الترمذي (٤/ ٥٥٥ رقم ٢٤٧٠) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٠٢ رقم ٢٨٢٣).","vol":"7","page":3831},{"text":"من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئًا ينحرها به فأخذ وتدًا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها، ثم جاء النبي -ﷺ- فأخبره بذلك، فأمره بأكلها\".\n١٤٧٢١ - ويذكر عن الزهري، عن ابن المسيب \"أنه كان يقول: الذكاة العين تطرف، والذنب يتحرك، والرجل تركض\" وبمعناه قال: عبيد بن عمير وطاوس وقتادة.\nالسمك وميتة البحر\n١٤٧٢٢ - سفيان (خ م) (١) عن عمرو، سمع جابرًا قال: \"بعثنا رسول اللَّه -ﷺ- في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبَط فسمى ذلك الجيش: جيشَ الخبَط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادّهنا من وَدَكه حتى ثابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه وعمد إلى أطول رجل معه -وفي لفظ: فأخذ رجلًا وبعيرًا- فمر من تحته وكان رجل نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهھاه.\nالحميدي، عن سفيان نحوه وفيه: \"ثم نظر أطول رجل وأعظم جمل في الجيش فأمره أن يركب الجمل ثم مر تحته فأتينا النبي -ﷺ- فقال: ويحكم، هل معكم منه شيء؟ قلنا: لا\".\nابن جريج (خ) (٢) أخبرني عمرو، أنه سمع جابرا يقول: \"غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا فألقى البحر حوتًا لم ير مثله يقال له: العنبر. فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه يمر الراكب تحته\". قال (خ): وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"فقال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي -ﷺ- فقال: كلوا رزقًا أخرجه اللَّه، أطعمونا ان كان معكم. فأتاه بعضهم فأكله\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٧٨ رقم ٤٣٦١)، ومسلم (٣/ ١٥٣٦ رقم ١٤٠٧) [١٨].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٧ رقم ٤٣٥٢) من طريق سفيان به.\n(٢) البخاري (٧/ ٦٧٨ رقم ٤٣٦٢).","vol":"7","page":3832},{"text":"زهير (م) (١) ثنا أبو الزبير، عن جابر: \"بعثنا رسول اللَّه -ﷺ- وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قلنا: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها. فتكفينا يومنا الي الليل، وكنا نضرب الخبط بعصينا ثم نبله بالماء فنأكله فأصبنا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا؛ بل نحن رسل رسول اللَّه، وفي سبيل اللَّه وقد اضطررتم فكلوا وأكلنا منه شهرًا، ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، ولقد كنا نغترف من وقْب عينه (القلال) (٢) الدُهن، ونقطع منه الفدر كالثور، واللَّه لقد أخذ أبو عبيدة منا ثلاثة عشر رجلًا فأقامهم في وقب عينه، ولقد أخذ ضلعًا من أضلاعها فأقامها ثم رحل أعظم بعير فمر تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول اللَّه -ﷺ- فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه اللَّه لكم، فهل معكم من لحمه شيء؟ فأرسلنا إلى رسول اللَّه منه فأكل منه\".\nوفي لفظ (م) (٣) أحمد بن يونس، عن زهير: \"وانطلقنا على الساحل فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا دابة العنبر، وقال: وأقعدهم في عينيه\".\nمالك (خ م) (٤) عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- بعثًا قبل الساحل وأمّر أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم يعني قليلًا قليلًا حتى فني فلم يكن يصيبنا كل يوم إلا تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ قال: لقد وجدنا\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٣٥ رقم ١٩٣٥) [١٧].\nأخرجه أبو داود (٣/ ٣٦٤ رقم ٣٨٤٠) من طريق زهير به.\n(٢) في \"هـ\": بالقلال.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٣٥ رقم ١٩٣٥) [١٧].\n(٤) البخاري (٥/ ١٥٢ رقم ٢٤٨٣)، ومسلم (٣/ ١٥٣٧ رقم ١٤٦) [٢١].\nأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٧ رقم ٤٣٥١)، والترمذي (٤/ ٥٥٧ رقم ٢٤٧٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣٩٢ رقم ١٤١٣٩) من طريق وهب به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"7","page":3833},{"text":"فقدها، ثم انتهينا إلى البحر، فإذا بحوت مثل الظَرِب (١)، فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما ولم تصبهما\".\nالوليد بن كثير (م) (٢) نا وهب بن كيسان يقول: سمعت جابرًا يقول: \"بعث رسول اللَّه سرية أنا فيهم إلى سيف البحر فأرملنا الزاد حتى جمعنا ما مع كل إنسان فجعلناه واحدًا حتى كان يعطى كل إنسان قدر ما يصيبه حتى ما يكون يصيب إنسانًا إلا تمرة كل يوم، فقال رجل لجابر: يا أبا عبد اللَّه، ما يغنى عن رجل تمرة؟ قال: يا ابن أخى، قد وجدنا فقدها حين فنيت، فبينا نحن على ذلك إذ رأينا سوادًا، فلما غشيناه إذا دابة من البحر قد خرجت من البحر فأقام عليها العسكر ثمان عشرة ليلة يأكلون منها ما شاءوا حتى أربعوا\".\n١٤٧٢٣ - مالك (د س ت) (٣) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة مولى الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة العبدري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: \"سأل رجل رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضئنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميته\".\nقلت: صححه (ت).\n١٤٧٢٤ - أبو القاسم بن أبي الزناد (ق) (٣) نا إسحاق بن حازم، عن عبيد اللَّه بن مقسم، عن جابر: \"أن النبي -ﷺ- سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته\".\n١٤٧٢٥ - وبإسناد ضعيف عن عصمة بن مالك، عن حذيفة مرفوعًا: \"إن اللَّه ذكي لكم صيد البحر\".\n١٤٧٢٦ - عبّاد الرَّواجني، ناشريك، عن ابن أبي بَشِير، عن عكرمة، عن ابن عباس سمع أبا بكر يقول: \"إن اللَّه ذبح لكم ما في البحر، فكلوه كله فإنه ذكي\".\n_________\n(١) في الأصل: الضَرِب.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٣٧ رقم ١٤٠٦) [٢١]. وسبق تخربجه.\n(٣) أبو داود (١/ ٢١ رقم ٨٣)، والنسائي (١/ ١٧٦ رقم ٣٣٢)، والترمذي (١/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٦٩). قال الترمذي: حسن صحيح.\n(٤) ابن ماجه (١/ ١٣٧ رقم ٣٨٨).","vol":"7","page":3834},{"text":"حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن شيخ يكنى أبا عبد الرحمن سمعه يقول: سمعت أبا بكر يقول: \"ما في البحر من شيء إلا قد ذكاه اللَّه لكم\".\nابن نمير، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل: \"أن أبا بكر سئل عن ميتة البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته\".\n١٤٧٢٧ - وروي عن عمرو بن دينار وأبي الزبير سمعا شريحا -رجلًا أدرك النبي -ﷺ- قال: \"كل شيء في البحر مذبوح\" وروي عن أبي الزبير، عن شريح مرفوعًا. وروي عن جابر، وعبد اللَّه بن سرجس مرفوعًا.\nالسمك يصطاده كافر\n١٤٧٢٨ - زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كُل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي. قال: وطعامه ما ألقى\".\nأبو الأحوص عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كل السمك ولا يضرك من صاده من الناس\".\nما لفظ البحر وطفا\n١٤٧٢٩ - ابن وهب، أنا عمر بن محمد، أن نافعًا حدثه أن ابن عمر قال: \"غزونا فجعنا حتى إن الجيش يقسم التمرة والتمرتين فبينا نحن على شط البحر إذ رمى بحوت ميتة فاقتطع الناس منه ما شاءوا من لحم أو شحم، وهو مثل الظرب (١) فبلغني أنهم لما قدموا على رسول اللَّه -ﷺ- أخبروه فقال لهم: أمعكم منه شيء\".\nوأخرجا (٢) حديث عمرو بن دينار، عن جابر: \"بعثنا رسول اللَّه فى ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة. . . \" الحديث.\n١٤٧٣٠ - الثوري، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"أشهد على أَبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها\" (٣). وزاد فيه وكيع، عن سفيان: \"الطافية على الماء\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": الضرب.\n(٢) البخاري (٧/ ٦٧٨ رقم ٤٣٦١)، ومسلم (٣/ ١٥٣٦ رقم ١٤٠٧) [١٨].\n(٣) أخرجه أبو داود كما في التحفة (٥/ ٢٩٥ رقم ٦٦٠٢) وقال: هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد عن داود ولم يذكره أبو القاسم.","vol":"7","page":3835},{"text":"١٤٧٣١ - هشام، نا قتادة، عن جابر بن زيد أن عمر قال: \"الجراد والنون ذكي كله\".\n١٤٧٣٢ - الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن (١) علي قال: \"الحيتان والجراد ذكي كله\".\n١٤٧٣٣ - عبد اللَّه بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، عن أبي \"أيوب أنه ركب البحر فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال: أطيبة هي لم تتغير؟ قالوا: نعم. قال: فكلوها وارفعوا نصيبي منها وكان صائمًا\". وبعضهم يقول: عن ثمامة بن أنس، عن أبي أيوب. والأول أشبه. ورواه أيضًا جبَلة بن عطية، عن أبي أيوب.\nويذكر عن مُرِيح وبشر ابني الخولاني أحدهما أو كلاهما أن أبا أيوب وأبا صرمة الأنصاريين أكلا الطافي\".\n١٤٧٣٤ - شعبة، عن أجلح، عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل، عن ابن عباس: \"لا بأس بالطافى من السمك\".\n١٤٧٣٥ - مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت: \"أنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأسًا\".\nالثوري، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن ثويب قال: \"رمى البحر بسمك كثير ميتًا، فأتينا أبا هريرة فاستفتيناه فأمرنا بأكله، فرغبنا عن فتياه فأتينا مروان فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله، فقال: حلال فكلوه\".\n١٤٧٣٦ - عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"قدمت البحرين فسألوني عما يقذف البحر من السمك فأمرتهم بأكله، فلما قدمت سألت عمر، فقال: لو قلت لهم غير ذلك لعلوتك بالدرة ثم تلا: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ (٢) قال: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمي به\" رواه أبو عوانة عنه.\nجعفر بن عون، نا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: \"أقبلت من البحرين حتى إذا كنت بالربذة سألني ناس من أهل العراق وهم محرمون عن صيد وجدوه على الماء طاف فأمرتهم أن يشتروه ويأكلوه وهم محرمون، ثم قدمت المدينة فكأنه وقع في قلبي شك مما أمرتهم، فذكرت ذلك لعمر، فقال: وما أمرتهم به؟ قلت: أمرتهم أن يشتروه ويأكلوه. قال: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت - أي: كأنه يتوعده\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المائدة: ٩٦.","vol":"7","page":3836},{"text":"١٤٧٣٧ - علي بن عاصم، نا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: \"صيد البحر ما صيد، وطعامه ما قذفه\".\nحصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه وقال: \"ما لفظ به\".\n١٤٧٣٨ - مالك، عن نافع: \"أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله قال: ثم انقلب عبد اللَّه فدعا بالمصحف فقرأ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (١) فأرسلني إلى عبد الرحمن أنه لا بأس به فكله\".\nمالك عن زيد بن أسلم، عن سعد الحارثي مولى عمر بن الخطاب قال: \"سألت ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت صردًا، فقال: ليس بها بأس. ثم سألت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك\".\nمن كره الطافي\n١٤٧٣٩ - عبيد اللَّه بن عمر، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كان يقول: \"ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل\" وبمعناه رواه أيوب وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قوله، وكذا رواه وكيع وأبو عاصم وطائفة عن الثوري، ووهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعًا.\nنصر الجهضمي، نا الزبيري، نا الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي: \"إذا طفا السمك فلا تأكله، وإذا [جزر] (٢) عنه البحر فكله، وما كان على حافتيه فكله\".\nنا أحمد بن عبدة (د) (٣) أنا يحيى بن سليم، نا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه: \"ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه\". يحيى سيىء الحفظ، رواه غيره عن إسماعيل [موقوفًا] (٤).\n_________\n(١) المائدة: ٩٦.\n(٢) في \"الأصل\" زجر. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٥٨ رقم ٣٨١٥).\nوأخرجه لابن ماجه (٢/ ١٠٨١ رقم ٣٢٤٧) من طريق إسماعيل بن أمية به.\n(٤) في \"الأصل\": موقوف.","vol":"7","page":3837},{"text":"(ت) (١) عن حسين بن يزيد، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- قال: \"ما اصطدتموه وهو حي فكلوه وما وجدتم ميتًا طافيًا فلا تأكلوه\".\nقلت: علقه المؤلف بلا سند إلى (ت). وقال: سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا فقال: ليس بمحفوظ ويروى عن جابر خلافه ولا أعرفه لابن أبي ذئب، عن أبي الزبير شيئًا.\nقال المؤلف: ورواه يحيى بن أبي أنيسة -وهو متروك- عن أبي الزبير مرفوعًا. ورواه عبد العزيز بن عبيد اللَّه -وهو ضعيف- عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا. ورواه بقية عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا، ولا يحتج بمفاريد بقية وقد قال ﵇: \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\".\nأكل الجراد\n١٤٧٤٠ - شعبة (خ م) (٢) عن أبي يعفور: \"سألت شريكي عبد اللَّه بن أبي أوفي عن الجراد، قال: لا بأس به، قد غزوت مع رسول اللَّه -ﷺ- سبع غزوات نأكل معه الجراد\".\nابن عيينة (م) (٣) عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى: \"غزونا مع رسول اللَّه سبع غزوات -أو ستًا- فكنا نأكل الجراد\".\n١٤٧٤١ - ابن الزبرقان (د) (٤) نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان: \"سئل النبي -ﷺ- عن الجراد فقال: أكثر جنود اللَّه، لا آكله ولا أحرمه\".\nالأنصاري، نا التيمي، عن أبي عثمال النهدي (٥) قال رسول اللَّه: \"أكثر جنود اللَّه في الأرض الجراد، لا أكله ولا أحرمه\" ورواه معتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان مرسلًا.\n_________\n(١) العلل الكبرى للترمذي (٢٤٢ رقم ٤٣٩).\n(٢) البخاري (٩/ ٥٣٥ رقم ٥٤٩٥)، ومسلم (٣/ ١٥٤٧ رقم ١٩٥٢) [٥٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٧ رقم ٣٨١٢)، والنسائي (٧/ ٢١٠ رقم ٤٣٥٦) من طريق شعبة به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٤٦ رقم ١٩٥٢) [٥٢].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٣٦ رقم ١٨٢١، ١٨٢٢) والنسائي (٧/ ٢١٠ رقم ٤٣٣٧) كلاهما من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٥٧ رقم ٣٨١٣).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٩) من طريق أبي عثمان.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"7","page":3838},{"text":"نا نصر بن علي (د) (١) وعلي بن عبد اللَّه قالا: نا زكريا بن يحيى بن عمارة، عن أبي العوام الجزار، عن أبي عثمان، عن سلمان مرفوعًا. اسم أبي العوام: فائد.\nقال ورواه حماد بن سلمة (د) (١) عن أبي العوام، عن أبي عثمان مرسلًا.\n١٤٧٤٢ - الشافعي، أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، الدمان أحسبه قال: الكبد والطحال\" (٢) رواه إسماعيل بن أَبى أويس، عن عبد الرحمن وعبد اللَّه وأسامة عن أبيهم. والصحيح رواية سليمان بن بلال، عن زيد، عن ابن عمر موقوفًا.\n١٤٧٤٣ - حيوة (٣) بن شريح، سمعت سنان بن عبد اللَّه الأنصاري يقول: \"سألت أنسًا عن الجراد فقال: خرجنا مع رسول اللَّه إلى خيبر ومع عمر قفَعة فيها جراد قد احتقبها وراءه فيرد يده وراءه فيأخذ منها فينا ولنا ونأكل ورسول اللَّه -ﷺ- ينظر، ثم رجعنا إلى المدينة فكنا نؤتى به فنشتريه وتكثر ونجففه فوق الأجاجير (٤) فنأكل منه زمانًا\".\nمالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: \"سئل عمر عن الجراد فقال: وددت أن عندنا قفَعة نأكل منها\".\n١٤٧٤٤ - عمرو بن الحارث، حدثني اللجلاج أن واهب بن عبد اللَّه المعافري حدثه: \"أنه دخل هو وابن عمر على ربيب رسول اللَّه -ﷺ- فقربت إليهم جرادًا مقلوًّا بسمن فقالت: كل يا مصري من هذا لعل الصِيرَ أحبَّ إليك من هذا. قلت: إنا لنحبّ الصِيرَ. فقالت: كل يا مصري، إن نبيًا من الأنبياء سأل اللَّه لحم طير لا ذكاة له، فرزقه اللَّه الحيتان والجراد\".\n١٤٧٤٥ - أبو عتبة، نا بقية، نا نمير بن يزيد القيْني، عن أبيه سمع أبا أمامة يقول: إن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٥٨ رقم ٣٨١٤).\n(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٨) من طريق عبد الرحمن بن زيد به.\n(٣) كتب بالحاشية: سند صالح.\n(٤) كتب بالحاشية: أي الأسطحة.","vol":"7","page":3839},{"text":"النبي -ﷺ- قال: \"إن مريم سألت ربها أن يطعمها لحمًا لا دم له، فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع. الشياع: الصوت\".\n١٤٧٤٦ - يزيد بن هارون، أنا أبو سعد البقال، عن أنس قال: \"كن أزواج رسول اللَّه -ﷺ- يأكلن الجراد ويتهادينه بينهن. فقلت له: أسمعته من أنس؟ قال: نعم\" (١).\n١٤٧٤٧ - يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: \"أن عمر وابن عمر والمقداد بن الأسود وصهيبًا أكلوا جرادًا، فقال عمر: لو أن عندنا منه [قفعة] (٢) أو [قفعتين] (٢) [القفعة] (٢) شبه الزنبيل (٢).\n١٤٧٤٨ - وروي جعفر بن محمد، عن أبيه (٣)، عن علي قال: \"الحيتان والجراد ذكي كله\".\n١٤٧٤٩ - سليمان بن بلال، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن يعقوب بن عتبة، عن سعد بن إسحاق، عن زينب بنت كعب بن عجرة: \"أن أبا سعيد الخدري كان يراهم يأكلون الجراد بنيه وأهله فلا ينهاهم ولا يأكل هو، أُراه كان يقذره\".\nالضفدع\n١٤٧٥٠ - ابن أبي ذئب (د س) (٤) عن سعيد بن خالد بن قارظ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان قال: \"سأل طبيب النبي -ﷺ- عن ضفدع يجعلها في دواءٍ فنهاه عن قتلها\".\n* * *\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢٢٠) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقال به.\n(٢) ذكرت في \"الأصل\" بتقديم الفاء قبل القاف، والمثبت من \"هـ\"، وفي النهاية (٤/ ٩١) بالقاف قبل الفاء. موافقًا لـ \"هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٤/ ٧، ٣٦٨ رقم ٣٨٧١، ٥٢٦٩) والنسائي (٧/ ٢١٠ رقم ٤٣٥٥).","vol":"7","page":3840},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>كتاب الضحايا </span>قال اللَّه تعالى (﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١)\n١٤٧٥١ - روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية قال: \"يقول: فاذبح يوم النحر\". وروينا عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بمعناه. وقيل غير ذلك كما مر في الصلاة.\n١٤٧٥٢ - شعبة (خ) (٢) عن عبد العزيز بن صهيب، سمع أنسًا يقول: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين\".\nهشام (خ) (٣) عن قتادة، عن أنس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- ضحى بكبشين أقرنين أملحين يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما ويذبحهما بيده\".\nشعبة (خ م) (٤) عن قتادة، عن أنس: \"ضحى رسول اللَّه -ﷺ- بكبشين أملحين أقرنين واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما\".\n١٤٧٥٣ - زهير بن محمد، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين: \" ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوه﴾ (٥) قال ذبح هم ذابحوه، حدثني أبو رافع أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أملحين أقرنين، وإذا خطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم أتى بالآخر فذبحه ثم قال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ثم يطعمهما المساكين ويأكل وأهله منهما، فمكثنا سنين قد كفانا اللَّه الغرم والمؤنة ليس أحد من\n_________\n(١) الكوثر: ٢.\n(٢) البخاري (١٠/ ١١ - ١٢ رقم ٥٥٥٣).\n(٣) البخاري (١٣/ ٣٩١ رقم ٧٣٩٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٥ رقم ٢٧٩٤) من طريق هشام به.\n(٤) البخاري (١٠/ ٢٠ رقم ٥٥٥٨)، ومسلم (٣/ ١٥٥٧ رقم ١٩٦٦) [١٨].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٠ رقم ٤٤١٥، ٤٤١٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٣ رقم ٣١٢٩) كلاهما من طريق شعبة.\n(٥) الحج: ٦٧.","vol":"8","page":3841},{"text":"بني هاشم يضحي\" (١). وبمعناه رواه عبيد اللَّه بن عمرو الرقي وقيس بن الربيع، عن ابن عقيل.\n١٤٧٥٤ - ابن عو (عو) (٢) أنبأنا أبو رملة، أنبأنا مخنف بن سليم قال: \"بينا نحن مع رسول اللَّه وقوف بعرفة، فقال: إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. هل تدري ما العتيرة؟ هي التي يقول لها الناس الرجبية\".\nقلت: حسنه (ت)، وأبو رملة عامر.\n١٤٧٥٥ - حماد بن زيد، عن هشام، عن حفصة، عن امرأة من آل الأشعث، عن عجوز لهم قالت: أخبرنا وفدنا -وفد عامر- حيث قدموا من عند النبي -ﷺ- أنه قال: على كل أهل بيت من المسلمين ضحية وعتيرة\".\n١٤٧٥٦ - زيد بن الحباب (ق) (٣) عن عبد اللَّه بن عياش المصري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من وجد سعة لأن يضحي ولم يضح فلا يحضر مصلانا\" وكذا رواه حيوة بن شريح ويحيى بن سعيد العطار، عن عبد اللَّه بن عياش بلغني عن الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف، وحديث زيد بن الحباب غير محفوظ، ثم قال المؤلف: ورواه عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفًا، وابن وهب، عن عبد اللَّه ابن عياش موقوفًا، وابن وهب أيضًا عن ابن عياش، عن عيسى بن عبد الرحمن ابن فروة الأنصاري، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: \"من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنا في مسجدنا\".\n١٤٧٥٧ - محمد بن ربيعة، نا إبراهيم بن يزيد الخوزي -واه- عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا: \"ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد\".\n_________\n(١) كتب بالحاشية: لم يخرجوه.\n(٢) أبو داود (٣/ ٩٣ رقم ٢٧٨٨)، والترمذي (٤/ ٨٣ - ٨٤ رقم ١٥١٨)، والنسائي (٧/ ١٦٧ - ١٦٨ رقم ٤٢٢٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٥ رقم ٣١٢٥)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.\n(٣) ابن ماجه (٢/ ١٠٤٤ رقم ٣١٢٣).","vol":"8","page":3842},{"text":"١٤٧٥٨ - محمد بن إسحاق المسيبي حدثني عبد اللَّه بن نافع (ت ق) (١) عن أبي المثنى سليمان بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اللَّه قال: \"ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى اللَّه من إهراق دم، وإنه ليأتي يوم القيامة في [فرثه] (٢) بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من اللَّه بمكان قبل أن يقع في الأرض، فطيبوا بها نفسًا\".\nقلت: حسنه (ت).\nقال (خ): لم يسمع أبو المثنى من هشام.\nيونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن أبي المثنى، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن هشام - أو قال: عن عمه موسى بن عقبة، هكذا بالشك. . . ذكر نحوه.\n١٤٧٥٩ - سلام بن مسكبن (ق) (٣) عن عائذ اللَّه، عن أبي داود، عن زيد بن أرقم \"أنهم قالوا لرسول اللَّه -ﷺ-: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها؟ قال: بكل قطرة حسنة\".\n١٤٧٦٠ - محمد بن مسلمة الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، أنا سلام بن مسكبن، عن عائذ اللَّه بن عبد اللَّه المجاشعي، عن أبي داود السبيعي، عن زيد بن أرقم \"قلنا: يا رسول اللَّه، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم -﵇- قلنا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قلنا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة\".\nقال (خ): لا يصح هذا. اسم أبي داود نفيع.\n١٤٧٦١ - المسيب بن شريك، عن عبيد المكتب، عن عامر، عن مسروق، عن علي قال رسول اللَّه: \"نسخ الأضحى كل ذبح، وصوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة\". المسيب -متروك- رواه عنه علي بن سعيد بن مسروق الكندي والهيثم بن سهل. ورواه المسيب بن واضح عنه فقال: \"عن عتبة بن يقظان\" بدل \"عبيد\".\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٧٠ رقم ١٤٩٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٥ رقم ٣١٢٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٢) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": قرنه، وليست هذه الكلمة عند الترمذي ولا ابن ماجه.\n(٣) ابن ماجه (٢/ ١٠٤٥ رقم ٣١٢٧).","vol":"8","page":3843},{"text":"١٤٧٦٢ - يعقوب بن محمد الزهري، ثنا رفاعة بن (هُرير) (١)، حدثني أبي، عن عائشة \"قلت: يا رسول اللَّه، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي\". قال الدارقطني: ضعيف، (هُرير) (١) لم يدركها.\nالأضحية مؤكدة يكره تركها\n١٤٧٦٣ - شعبة (خ م) (٢) نا الأسود بن قيس، سمعت جندب بن سفيان يقول: \"شهدت رسول اللَّه -ﷺ- يوم النحر يقول: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يذبح فليذبح\".\n١٤٧٦٤ - داود (م) (٣) عن الشعبي، عن البراء: \"أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال: أعد نسكًا. قال: إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك\". استشهد به (خ).\n١٤٧٦٥ - ابن علية (خ م) (٤) أنا أيوب، عن محمد، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- قال يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه، هذا يوم يشتهي فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه -كأن رسول اللَّه -ﷺ- صَدَّقه- وعندي جذعة أحبّ إليّ من شاتي لحم. قال: فرخص له. قال: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا\". زاد فيه (م): \"ثم انكفأ رسول اللَّه -ﷺ- إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنمه فتوزعوها - أو تجزعوها\".\n_________\n(١) تحرف في \"هـ\" إلى: هدير.\n(٢) البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٩٨٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦٠) [٣].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٤ رقم ٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥٢) من طريق الأسود به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦١) [٥].\nوأخرجه البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٦) معلقًا، والترمذي (٤/ ١٧٨ رقم ١٥٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٣٩٤) من طريق داود به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٦ رقم ٢٨٠٠، ٢٨٠١)، والنسائي (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٣٩٤) من طرق عن الشعبي به.\n(٤) البخاري (٢/ ٥١٩ رقم ٩٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ - ١٥٥٥ رقم ١٩٦٢) [١٠].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٣ رقم ٤٣٩٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥١) كلاهما من طريق ابن علية به.","vol":"8","page":3844},{"text":"١٤٧٦٦ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم: \"أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول -ﷺ- فأمره أن يعود لضحية أخرى\" (١).\n١٤٧٦٧ - مالك، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن أبي بردة بن نيار: \"ذبح ضحية قبل أن يذبح رسول اللَّه -ﷺ- فأمره أن يعود أضحية أخرى، فقال أبو بردة: لا أجد إلا جذعًا. فقال: وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبح\".\nقلت: خرجه (س) (٢) من حديث يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد.\nقال الشافعي عقيبهما: احتمل أن يكون أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة، واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي؛ لأنها قبل الوقت ليست بضحية تجزئه فيكون من عداد من ضحى، فوجدنا الدلالة عن رسول اللَّه أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة نحبُّ لزومها ونكره تركها لا على إيجابها فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أن ليست بواجبة؟ قيل:\n١٤٧٦٨ - أنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا\". فهذا دال على ترك وجوبها، ولو كانت واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي.\nقال المؤلف: وثبت عن البراء: \"خطبنا رسول اللَّه -ﷺ- يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا\".\n١٤٧٦٩ - ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث (د س) (٣) وعبد اللَّه بن عياش وسعيد بن أبي أيوب أن عياش بن عباس حدثهم، عن عيسى بن هلال حدثهم، عن عبد اللَّه بن عمرو \"أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال له رسول اللَّه: أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله اللَّه لهذه الأمة. فقال\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥٣) من طريق يحيى بن سعيد به.\n(٢) النسائي (٧/ ٢٢٤ رقم ٤٣٩٧).\n(٣) أبو داود (٣/ ٩٣ - ٩٤ رقم ٢٧٨٩)، والنسائي (٧/ ٢١٢ - ٢١٣ رقم ٤٣٦٥).","vol":"8","page":3845},{"text":"الرجل: فإن لم أجد إلا منيحة (ابني) (١) أو شاة (ابني) (١) وأهلي ومنيحتهم أذبحها؟ قال: لا ولكن قلم أظفارك وقص شاربك واحلق عانتك؛ فذلك تمام أضحيتك عند اللَّه\".\nقلت: (س) ورواه المقرئ، عن سعيد.\n١٤٧٧٠ - شجاع بن الوليد، ثنا أبو جناب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى\".\nقلت: هذا حديث منكر.\nشريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه قال: \"كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا\". وقد اختلف على شريك فيه فرواه مرة عن جابر الجعفي بدل \"سماك\" ولم يذكر الوتر، ورواه الحسن بن صالح وقيس بن الربيع، عن جابر به.\n١٤٧٧١ - ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد اللَّه بن سالم (د ت) (٢) ويعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد اللَّه وعن رجل من بني سلمة أنهما حدثاه أن جابر بن عبد اللَّه أخبرهما: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى للناس يوم النحر، فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال: بسم اللَّه واللَّه أكبر، اللهم عني وعمن لم يضح عن أمتي\".\nوروي ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس عن النبي بمعناه. قال الشافعي: وبلغنا أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة.\n١٤٧٧٢ - الثوري، عن أبيه، ومطرف وإسماعيل، عن الشعبي، عن أبي سريحة الغفاري قال: \"أدركت -أو رأيت- أبا بكر وعمر لا يضحيان في بعض حديثهم كراهية أن يقتدي بهما\" أبو سريحة: صحابى.\n١٤٧٧٣ - معتمر، عن إسماعيل بن أَبى خالد، عن مطرف، عن عامر، عن حذيفة بن أسيد قال: \"لقد أدركت أبا بكر وعمر وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما، فلما\n_________\n(١) في \"هـ\": أبي. وفي أبي داود والنسائي: منيحةً أنثي.\n(٢) أبو داود (٣/ ٩٩ رقم ٢٨١٠)، والترمذي (٤/ ٨٥ رقم ١٥٢١)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.","vol":"8","page":3846},{"text":"جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت السنة\" قال الفلاس: قلت ليحيى بن سعيد: إن معتمرًا ثنا قال: ثنا مطرف، عن الشعبي، عن أبي سريحة فقال: هذا مثل حديثه عن الشعبہي عن عمرو الجملي ثناہ إسماعيل، نا عامر. . . فذكره، يريد يحيى أنه أخطأ في هذا كما أخطأ في ذاك، ورواية الثوري تؤكد قول يحيى.\n١٤٧٧٤ - القعنبي، ثنا سلمة بن بخت، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: \"كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين، فقال: اشتر بهما لحمًا وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس\".\n١٤٧٧٥ - الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، قال: \"إني لأدع الأضحى وإني موسر مخافة جيراني أن يروا أنه حتم عليَّ\".\nالثوري، عن منصور وواصل، عن أَبى وائل، عن أبي مسعود، قال: \"لقد هممت أن أدع الأضحية، وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب النفر أنها عليهم حتم واجب\".\n١٤٧٧٦ - شعبة، عن عقيل بن طلحة، عن أبي الخصيب: \"شهدت ابن عمر وسأله رجل عن شيء من أمر الأضحى فقال: أكره أو اجتنب العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والمهزولة البين هزالها. ثم قال ابن عمر: لعلك تحسبه حتمًا. قلت: لا، ولكنه أجر وخير وسنة. قال: نعم\". قال الشافعي: لا يعدو القول في الضحايا هذا أو تكون واجبة فهي على كل أحد صغير وكبير، لا تجزئ غير شاة عن كل أحد.\nالسنة للمضحي ترك شعره وظفره إذا هل الشهر\n١٤٧٧٧ - ابن عيينة (م) (١) عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، سمع سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا\" قيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٦٥ رقم ١٩٧٧) [٣٩].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢١٢ رقم ٤٣٦٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٢ رقم ٣١٤٩) كلاهما من طريق ابن عيينة به.","vol":"8","page":3847},{"text":"يحيى بن كثير (م) (١) نا شعبة، عن مالك بن أنس، عن (عمرو) (٢) بن مسلم، عن سعيد، عن أم سلمة قال رسول اللَّه: \"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره\".\nوأيضًا من حديث غندر (م) (٣) عن شعبة لكنه قال: عمر -أو عمرو- بن مسلم. ورواه ابن وهب وعثمان بن عمر وغيرهما، عن مالك، عن عمر بن مسلم موقوفًا.\n١٤٧٧٨ - النضر بن شميل أنا محمد بن عمرو بن علقمة (م) (٤) ثنا عمر بن مسلم بن (عمارة) (٥) بن أكيمة قال: \"كنا في الحمام قبل الأضحى فاطَّلَى فيه أناس، فقال بعض أهل الحمام. إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه، فلقيت سعيدًا فقال: يا ابن أخي، قد نسي هذا وترك، حدثتني أم سلمة عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه؛ فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا ظفره شيئًا حتى يضحي\".\nأخرجه (م) (٤) من حديث معاذ بن معاذ وأبى أسامة عن محمد، فقال معاذ: عمر. وقال أبو أسامة: عمرو. قال الشافعي: فإن قيل: ما دل على عدم الوجوب. قيل له:\n١٤٧٧٩ - روى مالك (خ م) (٦) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"أنا فتلت قلائد هدي رسول اللَّه -ﷺ- بيدي، ثم قلدها بيده وبعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول اللَّه شيء أحله اللَّه له حتى نحر الهدي\" قال الشافعي: البعثة بالهدي أكثر من إرادة الأضحية. ابن وهب، أنا مالك (خ م) (٦) عن عبد اللَّه بن أبي بكر. . . فذكر الحديث.\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٥٦٥ رقم ١٩٧٧) [٤١].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٨٦ رقم ١٥٢٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٢ رقم ٣١٥٠) كلاهما من طريق مالك به، وأخرجه النسائي (٧/ ٢١٢ رقم ٤٣٦٢)، وأبو داود (٣/ ٩٤ رقم ٢٧١٩) من طرق عن عمرو بن مسلم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) كذا في \"الأصل، هـ\" وفي مسلم: عمر. وكلاهما صواب، وراجع ترجمته في تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤٠).\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٦٦ رقم ١٩٧٧) [٤١].\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٦٦ رقم ١٩٧٧) [٤٢].\n(٥) كذا في \"الأصل، هـ\" وفي صحيح مسلم: عمار. وكلاهما صواب، وراجع ترجمته في التهذيب (٢١/ ٢٢٨).\n(٦) البخاري (٣/ ٦٣٧ رقم ١٧٠٠)، ومسلم (٢/ ٩٥٩ رقم ١٣٢١) [٣٦٩].\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٧٥ رقم ٢٧٩٣) من طريق مالك به.","vol":"8","page":3848},{"text":"الرجل يضحي عن نفسه وأهل بيته\n١٤٧٨٠ - حيوة بن شريح (م) (١) حدثني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عروة، عن عائشة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأتي به ليضحي به فقال: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال: بسم اللَّه، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به\".\n١٤٧٨١ - الثوري (ق) (٢) عن ابن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة -أو عن أبي هريرة- قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا ضحى أتى بكبشين أقرنين أملحين موجوءين (٣)، فيذبح أحدهما عن أمته من شهد للَّه بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد -ﷺ-\".\n١٤٧٨٢ - عارم، نا حماد بن سلمة، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن ابن جابر بن عبد اللَّه، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- أتي بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجيين (٤)، فأضجع أحدهما فقال: بسم اللَّه واللَّه أكبر، اللهم هذا عن محمد. ثم أضجع الآخر فقال: بسم اللَّه واللَّه أكبر، اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ\".\n١٤٧٨٣ - العقدي، نا زهير بن محمد، عن ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع مولى رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كان رسول اللَّه إذا ضحى اشترى كبشين أملحين سمينين. . . \" الحديث، وقد مر.\n١٤٧٨٤ - أخبرنا الحاكم وأبو بكر القاضي، نا الأصم، نا أبو عتبة، نا بقية، نا عثمان بن زفر، حدثني أبو الأسد السلمي، عن أبيه، عن جده قال: \"كنت سابع سبعة مع رسول اللَّه -ﷺ- فأمرنا رسول اللَّه فجمع كل رجل منا درهمًا فاشترينا أضحية بسبعة دراهم، فقلنا: يا\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٥٧ رقم ١٩٦٧) [١٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٤ رقم ٢٧٩٢) من طريق حيوة به.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ رقم ٣١٢٢).\n(٣) أي: خصيين - النهاية (٥/ ١٥٢).\n(٤) ضبطهما بالأصل بضم الميم وفتح الواو. وفي النهاية (٥/ ١٥٢): مَوْجِيَّيْن.","vol":"8","page":3849},{"text":"رسول اللَّه، لقد أغلينا بها. قال: إن أفضل الضحايا أغلاها وأنفسها. وأمر رجلًا فأخذ بيد، ورجلًا بيد، ورجلًا برجال، ورجلًا برجل، ورجلًا بقرن، ورجلًا بقرن، وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعًا\".\nقلت: عثمان دمشقي صويلح.\nموسى بن أيوب النصيبي، ثنا بقية قال: سألني حماد بن زيد، ويزيد بن هارون بمكة فقليت: حدثني عثمان بن زفر، نا أبو الأسد، عن أبيه، عن جده بهذا.\n١٤٧٨٥ - سعيد بن أبي أيوب (خ) (١) حدثني زهرة بن معبد، عن جده عبد اللَّه بن هشام \"أنه ذهبت به أمه فقالت: يا رسول اللَّه، بايعه. فقال: هو صغير فمسح رأسه ودعا له. قال: وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله\".\n١٤٧٨٦ - مالك، عن عمارة بن صياد، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب: \"كنا نضحي بالشاة الواحدة فيذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة\" (٢).\n١٤٧٨٧ - رشدين بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه: \"أنه كان يضحي عن أهل بيته بشاة\".\nقلت: رشدين واهٍ.\n١٤٧٨٨ - الثوري، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي سريحة قال: \"حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة فالآن يبخِّلنا جيراننا يقولون: إنه ليس عليه ضحية\".\n١٤٧٨٩ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن خالد، عن عكرمة: \"كان أبو هريرة يجيء، بالشاة فيقول أهله: وعنا. فيقول: وعنكم\".\nلا يجزئ الجذع إلا من النطاق وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر\n١٤٧٩٠ - أبو الزبير (م) (٣) عن جابر قال رسول اللَّه: \"لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٦١ رقم ٢٥٠١، ٢٥٠٢).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٣٤ رقم ٢٩٤٢) من طريق سعيد بن أبي أيوب به.\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٧٧ رقم ١٥٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٢ رقم ٣١٤٧) كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان عن عمارة به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٣) [١٣] وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٥ رقم ٢٧٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٨ رقم ٤٣٧٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٩ رقم ٣١٤١) من طريق أبي الزبير به.","vol":"8","page":3850},{"text":"عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن\".\n١٤٧٩١ - شعبة (خ م) (١) نا زبيد اليامي، سمع الشعبي، عن البراء قال رسول اللَّه: \"إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول اللَّه، إني قد ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها ولن توفي -أو لن تجزئ- عن أحد بعدك\".\nخالد بن عبد اللَّه (خ م د) (٢) عن مطرف، عن عامر، عن البراء قال: \"ضحي خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: تلك شاة لحم. فقال: إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك\".\n١٤٧٩٢ - هشام الدستوائي (خ م) عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة ابن عامر قال: \"قسم رسول اللَّه -ﷺ- أضاحي بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول اللَّه، إنه صارت لي جذعة، فقال: ضح بها\".\nيزيد بن أبي حبيب (خ) (٤) عن أبي الخير، عن عقبة قال: \"أعطاني رسول اللَّه -ﷺ- غنمًا أقسمها ضحايا على أصحابه فبقي منها عتود، فذكرته لرسول اللَّه فقال: ضح بها أنت\" قال أبو عبيد: العتود من أولاد المعز ما شب وقوي. قال المؤلف: كأنه رخصة له وحده، ولفظ ابن بكير، عن الليث، عن يزيد: \"ضح بها أنت، ولا رخصة لأحد فيها بعدك\" فهذه الزيادة إن\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥٢٦ رقم ٩٦٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٣ رقم ١٩٦١) [٧] وسبق تخريجه.\n(٢) البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٦)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ٩١٦١) [٤]، وأبو داود (٣/ ٩٦ - ٩٧ رقم ٢٨٠١). وسبق تخريجه.\n(٣) البخاري (١٠/ ١٦ رقم ٥٥٤٧)، ومسلم (٣/ ١٥٥٦ رقم ١٩٦٥) [١٦].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٧٤ رقم ١٥٠٠) والنسائي (٧/ ٢١٨ رقم ٤٣٨١)، كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٤/ ٥٥٩ رقم ٢٣٠٠). وأخرجه مسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٥) [١٥]، والترمذي (٤/ ٧٤ رقم ١٥٠٠) والنسائي (٧/ ٢١٨ رقم ٤٣٧٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٨ رقم ٣١٣٨) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":3851},{"text":"كانت محفوظة فهي رخصة كرخصة أبي بردة بن نيار.\n١٤٧٩٣ - ابن إسحاق (د) (١) حدثني عمارة بن عبد اللَّه بن طُعْمة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني قال: \"قسم رسول اللَّه -ﷺ- في أصحابه غنمًا، فأعطاني عتودًا جذعًا فقال: ضح به. فقلت: إنه جذَع من المعز أضحي به؟ قال: نعم، ضح به. فضحيت به\" ليس في سنن (د) \"من المعز\".\nالثوري، عن أسامة بن زيد، عن رجل، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من جهينة أن رسول اللَّه قال: \"الجذع من الضأن يجزى في الأضاحي\".\n١٤٧٩٤ - بكر بن مضر، نا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد اللَّه، عن معاذ بن عبد اللَّه، حدثه عن عقبة بن عامر: \"ضحينا مع رسول اللَّه بجذاع من الضأن\" (٢) ورواه وكيع وابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن معاذ بن عبد اللَّه الجهني: \"سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن، فقال: فيكم السنة، سأل عقبة بن عامر الجهني رسول اللَّه -ﷺ- عن الجذع من الضأن فقال: ضح به\".\n١٤٧٩٥ - قبيصة نا الثوري (د ق) (٣) عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: \"كنا في غزاة ومعنا -أو علينا- مجاشع بن مسعود فعزت الغنم فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: توفي الجذع بما توفي منه الثني\".\nالفريابي، عن الثوري، عن عاصم، عن أبيه، عن رجل قال: \"كان من أصحاب رسول اللَّه: \"أنهم كانوا مع مجاشع السُلمي فعزت الأضاحي فقام رجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إني سمعت رسول اللَّه يقول: توفي الجذع من الضأن ما توفي الثنية - أراه قال: من المعز\". سفيان شك، كذا فى هذه الرواية بزيادة عن رجل.\nأبو حذيفة، نا سفيان، عن عاصم، عن أبيه: \"كنا في غزاة مع رجل من بني سليم يقال له: مجاشع فعزت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إني سمعت رسول اللَّه يقول: \"إن الجذع من الضأن يفى مما تفى منه الثنية\" وخرجه (د) (٣) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٢٧٩٨).\n(٢) أخرجه النسائي (٧/ ٢١٩ رقم ٤٣٨٢) من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٣) أبو داود (٣/ ٩٦ رقم ٢٧٩٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٩ رقم ١٤٠٣).","vol":"8","page":3852},{"text":"وهب بن جرير، نا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من جهينة -أو مزينة-: \"أنهم كانوا مع النبي -ﷺ- قبل الأضحى بيوم أو يومين فكانوا يعطون الشاتين بالثنية فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الجزعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية\".\n١٤٧٩٦ - يحيى القطان، عن محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن أم بلال -امرأة من أسلم، وكان أبوها يوم الحديبية مع رسول اللَّه- قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز\". رواه أبو ضمرة، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه (١)، أخبرتني أم بلال بنت هلال أن النبي قال: \"يجوز الجذع من الضأن أُضحيّةً\". سمعه منه إبراهيم بن المنذر.\n١٤٧٩٧ - وكيع (ت) (٢) أنا عثمان بن واقد، أنا كدام بن عبد الرحمن بن كدام، عن أبي كباش قال: \"جلبت غنمًا جذعًا إلى المدينة فكسدت عليَّ، فلقيت أبا هريرة فأخبرته فقال: سمعت رسول اللَّه يقول: نعم -أو نعمت- الأضحية الجذع من الضأن. قال: فانتهبها الناس\".\nقال (خ) (٣): رواه غير عثمان موقوفًا.\n١٤٧٩٨ - إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: قال هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: \"جاء جبريل إلى النبي -ﷺ- يوم الأضحى فقال: كيف رأيت نسكنا هذا؟ قال: لقد باهى به أهل السماء، واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل والبقر، ولو علم اللَّه ذبحًا أفضل منه لفدى به إبراهيم - ﵇\". وفي لفظ: \"خير من السيد من المعز\" إسحاق فى حديثه ضعف.\nقلت: ضعفه ابن عدي وغيره، ولم يذكر أنه سمعه من هشام.\n١٤٧٩٩ - الوليد بن كثير، حدثني يزيد بن قسيط أن سعيد بن المسيب حدثه أن بعض أزواج رسول اللَّه -ﷺ- كانت تقول: \"لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إليّ من أن أضحي بمسنة من المعز\". رواه ابن إسحاق، عن ابن قسيط، عن سعيد فقال: عن أم سلمة.\n١٤٨٠٠ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: \"لو يرد علينا ألف من الشاء لما أضحي إلا بجذع الضأن\".\n_________\n(١) كتب في الحاشية: إسناده مقارب.\n(٢) الترمذي (٤/ ٧٤ رقم ١٤٩٩). وقال: حسن غريب.\n(٣) العلل الكبير للترمذي (٢٤٧ رقم ٤٤٧).","vol":"8","page":3853},{"text":"١٤٨٠١ - علي بن مسهر، أنا محمد بن أبي ليلى، عن الحكم بن عباد بن أبي الدرداء، عن أبيه (١) قال: \"أُهدي لرسول اللَّه كبشان جذعان أملحان، فضحى بهما\".\nقلت: مرسل مع ضعف سنده.\n١٤٨٠٢ - عبد الكبير الحنفي، نا عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: \"أن النبي -ﷺ- كان يضحي بالمدينة بالجزور أحيانًا، وبالكبش إذا لم يجد جزورًا\".\nقلت: عبد اللَّه ضعفوه.\n١٤٨٠٣ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: \"أن النبي -ﷺ- أهدي مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل بن هشام في أنفه ترة من فضة\".\nأفضل الضحايا\nقال الشافعي: إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخبر الدماء أحب إليَّ وقد زعم بعض المفسرين في ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ (٢) استسمان الهدي واستحسانه.\n١٤٨٠٤ - هشام بن عروة (خ م) (٣) عن أبيه، عن أبي مُراوح الغفاري، عن أبي ذر: \"سألت رسول اللَّه -ﷺ- أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه وجهاد فى سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعًا، أو تصنع لأخرق، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك\".\n١٤٨٠٥ - خلف بن هشام، نا بقية، عن عثمان بن زفير أخبرني (أبو الأسود) (٤) الأنصاري، عن أبيه، عن جده قال: \"كنت سابع سبعة مع رسول اللَّه. . . \". فذكر الحديث في الأضحية وفيها: \"أحب الضحايا إلى اللَّه أغلاها وأسمنها\".\n١٤٨٠٦ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس: \" ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ (٥) قال: الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة؛ فما عظمت فهو أفضل\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) الحج: ٣٢.\n(٣) البخاري (٥/ ١٧٦ رقم ٢٥١٨)، ومسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤) [١٣٦] وسبق تخريجه.\n(٤) كتب في الحاشية: أبو الأسد. وكلاهما صواب، وانظر: تهذيب الكمال (١٩/ ٣٧٣) ترجمة عثمان بن زفر.\n(٥) الأنعام: ١٤٤.","vol":"8","page":3854},{"text":"المستحب من الغنم\n١٤٨٠٧ - حيواة (م) (١) أخبرني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عروة، عن عائشة: \"أن رسول اللَّه أمر بكبش أقران يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به ليضحي به. . . . \" الحديث.\n١٤٨٠٨ - أيوب (خ) (٢) عن أبي قلابة، عن أنس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده\".\n١٤٨٠٩ - حفص بن غياث (عو) (٣) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد: \"ضحى رسول اللَّه -ﷺ- بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد\".\nقلت: وصححه (ت).\n١٤٨١٠ - ابن إسحاق (د ق) (٤) عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر قال: \"ذبح النبي -ﷺ- يوم الذبح كبشين أقرنين أملاحين موجوءين\".\n١٤٨١١ - عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة -أو أبي هريرة-: \"كان نبي اللَّه إذا ضحى دعا بكبشين عظيمين. . . \". الحديث. وقد مر.\n١٤٨١٢ - الوليد بن مسلم، عن عفير بن معدان، نا سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعًا: \"خير الضحايا الكبش الأقرن\" (٥).\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٥٧ رقم ١٩٦٧) [١٩] وسبق تخريجه.\n(٢) البخاري (١٠/ ١٢ رقم ٥٥٥٤). وسبق تخريجه.\n(٣) أبو داود (٣/ ٩٥ قم ٢٧٩٦)، والترمذي (٤/ ٧٢ رقم ١٤٩٦)، والنسائي (٧/ ٢٢٠ - ٢٢١ رقم ٤٣٩٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٦ رقم ٣١٢٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٤) أبو داود (٣/ ٩٥ رقم ٢٧٩٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٣ رقم ٣١٢).\n(٥) أخرجه الترمذي (٤/ ٨٣ رقم ١٥١٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٦ رقم ٣١٣٠) كلاهما من طريق عفير بن معدان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث.","vol":"8","page":3855},{"text":"١٤٨١٣ - وروي عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه قال: \"خير الضحايا الكبش الأقرن، وخير الكفن الحلة\" (١).\n١٤٨١٤ - أبو الجماهر، أنا عبد العزيز، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"دم عفراء أحب إلى اللَّه من دم سوداوين\".\nقلت: أبو تفال واهٍ.\nالثوري، عن توبة العنبري، عن سُلمي بن عتاب، سمع أبا هريرة قال: \"لدم بيضاء أحب إلى من دم سوداوين\" قال (خ): رفعه بعضهم، ولا يصح.\n١٤٨١٥ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمع هبيرة وعمارة بن عبد قالا: سمعنا عليًّا وهو يقول: \"ثنيًّا فصاعدًا واستسمن؛ فإن أكلت أكلت طيبًا وإن أطعمت أطعمت طيبًا\".\n١٤٨١٦ - الثوري، عن عاصم بن سليمان، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين، قال: \"الثني أحب إليّ من الهرم، اللَّه أحق بالفتاء والكرم أحبه إليّ من الثني أحبه إليّ أن أضحي به\".\n١٤٨١٧ - عباد بن العوام، نا عمر بن عامر، نا الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جنادة، عن سنان بن سلمة أن النبي -ﷺ- قال: \"اللَّه أحق بالفتاء والوفاء اشترها جذعة سمينة فانسك بها عنك\" يعني: ضيح.\nقلت: عمر بن عامر: متوسط، وهذا إسناد حسن.\nما يتقى في الأضحية\n١٤٨١٨ - مالك، عن عمرو بن الحارث (١)، عن عبيد بن فيروز (عو) (٢) عن البراء: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل: ما يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال أربعًا، وكان البراء يشير بيده ويقول: ويدي أقصر من يد رسول اللَّه -ﷺ-: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٩ رقم ٣١٥٦)، وابن ماجه (١/ ٤٧٣ رقم ١٤٧٣) كلاهما من طريق عبادة بن نسي به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٩٧ رقم ٢٨٠٢)، والترمذي (٤/ ٧٢ رقم ١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤ رقم ٤٣٦٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤)، وقال الترمذي حسن صحيح.","vol":"8","page":3856},{"text":"قال ابن المديني: عبيد مصري لم ندر لقيه عمرو أم لا، فنظرنا فإذا هو لم يسمعه من عبہيد.\nنا روح بن عبادة، نا أسامة بن زيد، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب (١)، عن عبيد بن فيروز. قال: ثم نظرنا فإذا يزيد لم يسمعه أيضًا من عبيد، حدثنا عبد الأعلى، عن ابن إسحاق أنه حدثهم عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد.\nشعبة (د) (٢) عن سليمان بن عبد الرحمن، سمعت عبيد بن فيروز: \"سألت البراء بن عازب ما كره رسول اللَّه -أو نهى عنه- من الأضاحي؟ فقال: قام رسول اللَّه -ﷺ- هكذا ويدي أقصر من يده فقال: أربع لا يجزئن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى. قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص. قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد\". هكذا رواه الطيالسي في مسنده (٣)، وقال ابن المديني: ناه يحيى بن سعيد، نا شعبة، حدثني سليمان، عن عبيد بنحوه ولم يذكر سماع سليمان من عبيد، قال علي: ثم نظرنا فإذا سليمان لم يسمعه من عبيد، ثنا عثمان بن عمر، نا الليث، نا سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية، عن عبيد بن فيروز قال: \"سألت البراء؟ ما كره رسول اللَّه -ﷺ- من الضحايا؟ قال: أربع. . . \". الحديث.\nقال عثمان: فقلت لليث: إن شعبة يرويه عن سليمان بن عبد الرحمن سمع عبيد بن فيروز. فقال لي: إنما ناه سليمان، عن القاسم، عن عبيد. قال: فلقيت شعبة فحدثته به وجعل مكان الكسير التي لا تنقي العجفاء التي لا تنقي. فقال شعبة: هكذا حفظته.\nيحيى بن بكير، نا الليث، عن سليمان، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان، عن البراء قال: \"وسئل رسول اللَّه ما يتقى من الضحايا. . . \". الحديث. تابعه أبو الوليد الطيالسي عن الليث لم يذكر القاسم، وكذا رواه يزيد بن أبي حبيب وشعبة عن سليمان.\n(ت) عن البخاري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية شعبة ولا يرضى رواية عثمان بن عمر.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٩٧ رقم ٢٨٠٢). وتقدم تخريجه.\n(٣) مسند الطيالسي (١٠١ - ١٠٢ رقم ١٤٩).","vol":"8","page":3857},{"text":"قلت: هو في السنن (١) من طرق سبعة أنفس عن شعبة، ورواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث والليث، عن سليمان، عن عبيد.\n١٤٨١٩ - ثور بن يزيد (د) (٢) حدثني أبو حميد الرعيني، أخبرني يزيد بن مضر قال: أتيت عتبة بن عبدٍ السلمي فقلت: \"إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها. قلت: سبحان اللَّه، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نھها رسول اللَّه -ﷺ- عن المصفرة والمُستأصَلة والبَخقاء والمُشيّعة والكسراء، فالمُصفِرة: التي تُستأصل أذُنها حتى يبدو سِماخها، والمستأصَلة قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمُشَيّعة: التي لا تتبع الغَنَم عَجَفًا وضُعْفًا، والكَسْراء: الكسير\".\n١٤٨٢٠ - زهہير وإسرائيل -واللفظ له- عن أبي إسحاق (عو) (٣) عن شريح بن النعمان، عن علي: \"أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نستشرف العين والأذن وألا نضحى بمقابَلة ولا مُدَابَرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال -يعني: أبا إسحاق- المقابَلَة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المنقوبة الأذنين\".\nوعند زهير، عن أَبى إسحاق قال: عن شريح وكان صدوقًا وزاد في حديثه: \"وألا نضحي بالعوراء. قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرفا الأذن، والمدابرة يقطع مؤخرا الأذن، والشرقاء: يشق الأذن، والخرقاء: يخرق أذنها السِمَةَ\".\nشعبة، عن قتادة، عن جري بن كليب سمع عليًّا يقول: \"نهى رسول اللَّه أن يضحي بعضباء الأذن والقرن (٤). قال قتادة: سألت ابن المسيب عن العضب قال: النصف فما زاد\".\nأبو عوانة، عن جابر، عن عبد اللَّه بن يجي، عن علي: \"نهى رسول اللَّه عن عضباء الأذن والقرن\" ما قبل هذا أقوى منه، وقد روي عن علي موقوفًا خلاف ذلك في القرن.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٩٧ رقم ٢٨٠٢) والترمذي (٤/ ٧٢٠ رقم ١٤٩٧) والنسائي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٤٣٦٩، ٤٣٧٠) وابن ماجه (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤).\n(٢) أبو داود (٣/ ٩٧ - ٩٨ رقم ٢٨٠٣).\n(٣) أبو داود (٣/ ٩٧ - ٩٨ رقم ٢٨٠٤)، والترمذي (٤/ ٧٣ رقم ١٤٩٨)، والنسائي (٧/ ٢١٦ - ٢١٧ رقم ٤٣٧٢، ٤٣٧٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٩٨ رقم ٢٨٠٥، ٢٨٠٦)، والترمذي (٤/ ٧٦ رقم ١٣٠٤)، والنسائي (٧/ ٢١٧ رقم ٤٣٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١١٥١ رقم ٣١٤٥) كلهم من طريق قتادة. قال الترمذى: حسن صحيح.","vol":"8","page":3858},{"text":"١٤٨٢١ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال: \"كنا عند على فأتاه رجل فقال: البقرة. قال: عن سبعة. قال: القرن. قال: لا يضيرك. قال: العرجاء. قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نستشرف العين والأذن\" (١). رواه حسن بن صالح، عن سلمة وفيه قال: \"مكسورة القرن. قال: لا يضرك\". فهذا يدل على أن المراد بالأول -إن صح- التنزيه في القرن. قال الشافعي: ليس في القرن نقص. أي: ليس في عدمه نقص في اللحم.\nالصغيرة الأذن\n١٤٨٢٢ - هشيم، أنا أبو جمرة، عن ابن عباس: \"أنه كان لا يرى بأسًا أن يضحي بالصمعاء\" قال الأصمعي: الصمعاء: صغيرة الأذن.\nوقت الأضحية\n١٤٨٢٣ - شعبة (خ م) (٢) عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء: \"خطبنا رسول اللَّه -ﷺ- في يوم نحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي فقال: يا رسول اللَّه، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها - ولن توفي عن أحد بعدك\". وفي لفظ: \"ولن تجزئ -أو توفي- عن أحد بعدك\".\nفراس (خ) (٣) عن الشعبي، عن البراء قال: \"صلى رسول اللَّه -ﷺ- ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ننصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول اللَّه، فعلت. فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي جذعة وهي خير من مسنتين، أذبحها؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن إنسان بعدك. قال عامر: فهي خير نسيكتيه\".\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٧٦ رقم ١٥٠٣)، والنسائي (٧/ ٢١٧ رقم ٤٣٧٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٣) من طريق سلمة به.\n(٢) البخاري (٢/ ٥٢٦ رقم ٩٦٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٣ رقم ١٩٦١) [٧] وسبق تخريجه.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٢ رقم ٥٥٦٣) وسبق تخريجه.","vol":"8","page":3859},{"text":"أبو الأحوص (خ م) (١) ثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء: \"خطبنا رسول اللَّه -ﷺ- يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك منسكنا فقد أصاب النساك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة فقال: واللَّه لقد نسكت قبل أن أخرج وقد عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول اللَّه: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقًا جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك\".\nداود بن أبي هند (خ م) (٢) عن عامر، عن البراء أن رسول اللَّه قال: \"لا يذبحن أحد قبل أن يصلي. فقام إليه خالي فقال: إن هذا اليوم فيه اللحم كثير وإني ذبحت نسيكتي ليأكل أهلي وجيراني، وإن عندي عناق لبن خير من شاة لحم فأذبحها؟ قال: نعم، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك وهي خير نسيكتك\".\nمطرف (خ م) (٣) عن الشعبي، عن البراء قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين\".\nشعبة (خ م) (٤) عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا جحيفة يحدث، عن البراء قال: \"ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول اللَّه: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ -أو توفي- عن أحد بعدك\".\n١٤٨٢٤ - أيوب (خ م) (٥) وهشام، عن ابن سيرين، عن أنس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا، فقام رجل من الأنصار فقال: إن جيراني بهم فاقة -أو قال خاصة- فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق هي أحب إليّ من شاتي\n_________\n(١) البخاري (٢/ ٥١٩ رقم ٩٥٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٩٦١) [٧] وسبق تخريجه.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٦)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦١) [٤] وسبق تخريجه.\n(٤) البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٧)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٩٦١) [٩].\n(٥) البخاري (٢/ ٥١٩ رقم ٩٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٢) [١١] وسبق تخريجه.","vol":"8","page":3860},{"text":"لحم. فرخص له -زاد فيه (م): \"فإن كانت رخصة له كان ذلك وإلا فلا علم لي- ثم انكفأ إلى كبشين أملاحين -يعني فذبحهما- وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها\".\n١٤٨٢٥ - ابن عيينة (م) (١) عن الأسود، سمع جنديًا يقول: \"شهدت الأضحى مع رسول اللَّه -ﷺ- فقام رجل فقال: إن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد، ومن لا فليذبح على اسم اللَّه\".\n١٤٨٢٦ - صفوان بن عمرو (د) (٢) نا يزيد بن خمير قال: \"خرج عبد اللَّه بن بسر صاحب رسول اللَّه مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح\" وروينا عن الحسن (٣): \"أن النبي -ﷺ- كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها\" فالنبي -ﷺ- كان يصلي صلاة العيد في أول الوقت، فمن كان ذبح قبل صلاة النبي وأكل وأطعم أهله وجيرانه -كما روينا في حديث أبي بردة- كان ذبحه قبل أن يحل وقته وذلك لا يجوز فلذلك أمر بالإعادة، فمن ضحى بعد الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويمضي مقدار صلاة النبي -ﷺ- وخطبتيه أجزأت أضحيته - إن شاء اللَّه.\nمن ضحى من الأئمة في المصلى\n١٤٨٢٧ - الليث (خ) (٤) حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يذبح وينحر بالمصلى\".\nأسامة بن زيد الليثي، نا نافع، عن ابن عمر قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يذبح أضحيته بالمصلي، وكان ابن عمر يفعله\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦٠) [٢].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥٢) من طريق ابن عيينة به. وأخرجه البخاري (٩/ ٥٤٦ رقم ٥٥٠٠)، والنسائي (٧/ ٢٢٤ رقم ٤٣٩٨) من طريق أبي عوانة عن الأسود به.\n(٢) أبو داود (١/ ٢٩٥ رقم ١١٣٥).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤١٨: رقم ١٣١٧) من طريق صفوان بن عمرو به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) البخاري (٢/ ٥٤٦ رقم ٩٨٢).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢١٣ رقم ٤٣٦٦) من طريق الليث به.","vol":"8","page":3861},{"text":"عبيد اللَّه بن عمر (خ) (١) عن نافع قال: \"كان ابن عمر ينحر في المنحر. قال عبيد اللَّه منحر رسول اللَّه\". عبيد اللَّه قال: \"كان القاسم ينحر في أهله\".\nالذكاة ما بين اللبة والحلق مع القدرة\n١٤٨٢٨ - الثوري، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: \"الذكاة فى الحلق واللبة\" سمعه هكذا ابن وهب منه، وهو في رواية عبد اللَّه بن الوليد عنه، عن أيوب، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن سعيد، عن ابن عباس.\n١٤٨٢٩ - الثوري، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن فرافصة الحنفي، عن عمر بن الخطاب قال: \"الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق\" وروى نحوه مرفوعًا لا يصح.\n١٤٨٣٠ - ابن المبارك (د) (٢) أنا معمر، عن عمرو بن عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ولا تأكلوا الشريطة؛ فإنها ذبيحة الشيطان\" ولفظ (د): \"نهى عن شريطة الشيطان\" وهي التي تذبح فيُقطع الجلد ولا تفري الأوداج، ثم تترك حتى تموت.\n١٤٨٣١ - يحيى بن أيوب، عن (٣) عبيد اللَّه بن زحر، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن أبي أمامة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض نار أو حز ظفر\" سقط علي بن يزيد. إسناده ضعيف.\nالنحر في الإبل والذبح لما سواها\nقد مرت أحاديث في ذبح الغنم.\n١٤٨٣٢ - زهير (م) (٤) أنا أبو الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٤٥ رقم ١٧١٠).\n(٢) أبو داود (٣/ ١٠٣ رقم ٢٨٢٦).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٣) [١٣]. وسبق تخريجه.","vol":"8","page":3862},{"text":"١٤٨٣٣ - عبد الملك بن أبي سليمان (م) (١) عن عطاء، عن جابر قال: \"كنا نتمتع مع رسول اللَّه فنذبح البقرة عن سبعة\".\n١٤٨٣٤ - عبدة (خ) (٢) عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: \"ذبحنا فرسًا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ونحن بالمدينة فأكلناه\".\n١٤٨٣٥ - شعبة وابن عيينة -واللفظ له- عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -ﷺ- قال: \"من قتل عصفورًا بغير حقه سأله اللَّه يوم القيامة عنه\". رواه الطيالسي (٣) عنهما.\n١٤٨٣٦ - أيوب، عن أَبى قلابة، عن أنس قال: \"ونحر رسول اللَّه -ﷺ- سبع بدنات بيده قيامًا، وذبح بالمدينة كبشين أملحين أقرنين\" (٤).\nجواز النحر والذبح في الكل\nلما روينا عن عمر وابن عباس: \"الذكاة في الحلق واللبة\". وقال عطاء بن أبي رباح: \"يجزئ الذبح من النحر، والنحر من الذبح في البقر والإبل\".\n١٤٨٣٧ - جرير ووكيع وغيرهما (خ م ق) (٥) عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: \"نحرنا فرسًا على عهد رسول اللَّه فأكلناه\". وقال عبدة: \"ذبحنا\".\nوأخرجه (خ) (٦) من حديث الثوري، عن هشام وقال: \"نحرنا\". ومر في الحج عن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٣٦ رقم ١٣١٨) [٣٥٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٨ رقم ٢٨٠٧)، والنسائي (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٣٩٣) من طريق عبد الملك به.\n(٢) البخاري (٩/ ٥٥٦ رقم ٥٥١١).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٣١ رقم ٤٤٢١) من طريق عبدة به. وأخرجه مسلم (٣/ ١٣٤١ رقم ١٩٤٢) [٤٨]، والنسائي (٧/ ٢٣١ رقم ٤٤٢٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٩٠) من طرق عن هشام به.\n(٣) الطيالسي (٣١٠ رقم ٢٢٧٩).\n(٤) أخرجه البخاري (١٠/ ١٢ رقم ٥٥٥٤) عن أيوب به.\n(٥) البخاري (٩/ ٥٥٦ رقم ٥٥١٢)، ومسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤٢) [٣٨] وابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٩٠).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٧ رقم ٤٤٠٦) من طريق سفيان عن هشام به.\n(٦) البخاري (٩/ ٥٥٦ رقم ٥٥١٠).","vol":"8","page":3863},{"text":"عائشة قالت \"فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحر رسول اللَّه -ﷺ- عن أزواجه\" وفي رواية: \"ذبح\" وكذلك اختلفت الرواية فيه عن أبي الزبير، عن جابر: \"نحر النبي -ﷺ- عن نسائه بقرة\".\nكراهية النخع والفرس\nقال الشافعي: نهى عمر عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق: فالنخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه أو يضرب ليعجل قطع حركتها فأكره هذا ولم تحرم؛ لأنها ذكية.\n١٤٨٣٨ - هشام الدستوائي وغيره، عن يحيى بن أبي كثير، عن المعرور الكلبي، عن عمر -﵁- \"أنه نهى عن الفرس في الذبيحة\". قال أبو عبيدة: الفرس: النخع، يقال: فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي الذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة. ويقال أيضًا: بل هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ فنهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك. وقال أبو عبيد: الفرس قيل: هو الكسر، نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد.\n١٤٨٣٩ - جبارة بن المغلس، نا عبد الحميد بن بهرام، حدثني شهر، عن ابن عباس: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت\" إسناده ضعيف.\nالذكاة بالحديد وسن السكين وموارتها عن البهيمة وإراحتها\n١٤٨٤٠ - خالد الحذاء (م) (١) عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس قال: \"حفظت من رسول اللَّه -ﷺ- خصلتين قال: إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته\". لفظ هشيم عنه.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥) [٥٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٥)، والترمذي (٤/ ١٦ رقم ١٤٠٩)، والنسائي (٧/ ٢٢٧ رقم ٤٤٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٨٥٨ رقم ٣١٧٠)، من طرق عن خالد الحذاء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":3864},{"text":"وفي لفظ عبد الوهاب (م) (١) عنه: \"إن اللَّه مِحسان كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته\". وروينا في حديث عائشة عن النبي -ﷺ-: \"حين أتى بالكبش ليضحي به: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: أشحذيها بحجر\".\n١٤٨٤١ - ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: \"أمر رسول اللَّه بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. ثم قال: إذا ذبح أحدكم فليجهز\" رواه قرة بن حيويل، عن ابن شهاب (٢) أن ابن عمر قال: \"أمر رسول اللَّه بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. . . \" الحديث. منقطع.\n١٤٨٤٢ - عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"مر رسول اللَّه -ﷺ- على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتًا\" تابعه حماد بن زيد، عن عاصم وقال: أتريد أن تميتها موتات\". ورواه معمر، عن عاصم فأرسله.\n١٤٨٤٣ - مالك، عن عاصم بن عبيد اللَّه (٢): \"أن رجلًا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح، ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ! \".\n١٤٨٤٤ - عبد الرحمن بن حماد، نا ابن عون، عن ابن سيرين (٢): \"أن رجلًا رآه عمر يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقًا جميلًا\".\nالذكاة بما عدا السن والظفر إذا فرى الأوداج وأنهر الدم\n١٤٨٤٥ - الثوري (خ م) (٣) عن أبيه، عن عباية، عن رافع بن خديج: \"أنه قال\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٥) [٥٧].\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٥/ ١٦٤ رقم ٢٥٠٧)، ومسلم (٣/ ١٥٥٨ رقم ١٩٦٨) [٢٠]. وسبق تخريجه.","vol":"8","page":3865},{"text":"لرسول اللَّه -ﷺ-: إنا لنرجو -أو نخشى- أن [نلقى] (١) العدو وليس معنا مدًى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا إلا السن والظفر\".\n١٤٨٤٦ - شعبة (عو) (٢) عن سماك سمعت مري بن قطري يقول: سمعت عدي بن حاتم يحدث: \"أنه سأل النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إنى أجد الصيد فلا أجد ما أذبحه به إلا المروة والعصا. قال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه\" رواه حماد بن سلمة، عن سماك.\nابن وهب، عن أبي بكر بن عبد اللَّه، عن أبي الزناد، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة يذكيه به إلا مروة أو شقة عصا. فقال: أمرر الدم [بما] (٣) شئت واذكر اسم اللَّه -﷿\".\n١٤٨٤٧ - معتمر (خ) (٤) سمعت عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه أخبره \"أن جارية لهم كانت ترعى بسلع فرأت شاة من غنمها بها موت فكسرت حجرًا فذبحتها به. فقال لأهله: لا تأكلوا منها حتى أتي النبي -ﷺ- فأسأله. فأتاه فسأله عن ذلك -أو أرسل إليه- فقال: يا نبي اللَّه، جارية لنا كانت ترعى بسلع فأبصرت شاة من غنمها بها موت فكسرت حجرًا فذبحتها به. فأمره النبي -ﷺ- بأكلها\".\n١٤٨٤٨ - يعقوب (د) (٥) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة \"أنه كان يرعى لقحة له بأحد، فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدًا فوجأها في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي -ﷺ- فأخبره بذلك فأمره بأكلها\".\n١٤٨٤٩ - سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم، سمعت زيد بن أسلم، حدثني عطاء، عن أبي سعيد الخدري: \"أن ناقة كانت لرجل من الأنصار في قبل أحد، فعرض لها فنحرها\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٣/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٢٨٢٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٥ رقم ٤٤٠١)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٠ رقم ٣١٧٧)، رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة، وابن ماجه من طريق الثوري، كلاهما عن سماك به، والحديث لم يخرجه الترمذي بهذا الإسناد، وانظر التحفة (٧/ ٢٨٣ رقم ٩٨٧٥).\n(٣) في \"الأصل، هـ\": بم والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٩/ ٥٤٦ رقم ٥٥٠١).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٢ رقم ٣١٨٢) من طريق عبيد اللَّه به.\n(٥) أبو داود (٣/ ١٠٢ رقم ٢٨٢٣).","vol":"8","page":3866},{"text":"بوتد فسأل النبي -ﷺ- عن أكلها. فأمره بأكلها\". رواه حبان بن هلال، عن [جرير] (١)، زاد: \"فقلت له: حديد؟ قال: لا؛ بل خشب يعني: الوتد\" (٢).\n١٤٨٥٠ - أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أنه سئل عن الذبيحة بالعود، فقال: كل ما أفرى الأوداج غير [مثرد] (٣) \". قال أبو عبيد: قال أبو زياد الكلابي: [التثريد] (٤) أن تذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ينهر الدم ولا يسيله. وأفرى: شق وأسال الدم. وتأول بعضهم قوله: \"كل\" من الأكل وهذا خطأ ولو أراد الأكل لوقع المعنى على الشفرة؛ لأن الشفرة هي التي تشري، وإنما معناه أن كل شيء أفرى الأوداج من عود أو حجر بعد أن يفريها فهو ذكي.\nطعام أهل الكتاب\nقال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٥) قال الشافعي: طعامهم. قال بعض المفسرين: ذبائحهم. والآثار تدل على إحلال ذبائحهم.\n١٤٨٥١ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: \"طعامهم: ذبائحهم\" ورويناه عن مجاهد ومكحول.\n١٤٨٥٢ - عوان يزيد النحوي (د) (٦) عن عكرمة، عن ابن عباس: \" ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٧) ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٨)، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ (٥) \".\nطعامهم وإن كانوا حربًا\n١٤٨٥٣ - سليمان بن المغيرة (م) (٩) نا حميد بن هلال، عن عبد اللَّه بن مغفل: \"أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي أحدًا اليوم من هذا شيئًا، فالتفت فإذا\n_________\n(١) في \"الأصل\": حريز. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أخرجه النسائي (٧/ ٢٢٥ رقم ٤٤٠٢) من طريق حبان بن هلال به.\n(٣) في \"الأصل\": مترد. وفي الحاشية: مبرد. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل\": التبربد. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) المائدة: ٥.\n(٦) أبو داود (٣/ ١٠١ رقم ٢٨١٧).\n(٧) الأنعام: ١١٨.\n(٨) الأنعام: ١٢١.\n(٩) مسلم (٣/ ١٣٩٣ رقم ١٧٧٢) [٧٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٦٥ رقم ٢٧٠٢)، والنسائي (٧/ ٢٣٦ رقم ٤٤٣٥) من طريق سليمان بن المغيرة به.\nوأخرجه البخاري (٦/ ٢٩٤ رقم ٣١٥٣) من طريق شعبة عن حميد به.","vol":"8","page":3867},{"text":"رسول اللَّه مبتسم\".\n١٤٨٥٤ - سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"إنما أحلت ذبائح اليهود [والنصارى؛ لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل] \" (١).\nذبيحة المرأة والصبي منا ومنهم\n١٤٨٥٥ - (خ) (٢) عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: \"أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول اللَّه فلم ير بها بأسًا\".\n(خ) (٣) مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد -أو سعد بن معاذ- أخبره: \"أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا له بالسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك، فقال: لا بأس بها فكلوها\".\n١٤٨٥٦ - عبد اللَّه بن معاذ، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر: أن النبي -ﷺ- رخص في ذبيحة المرأة والصبي -أو الغلام- إذا ذكروا اسم اللَّه\" إسناده واهٍ.\nالواقدي، ثنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عامر، عن جابر: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى اللَّه\". وعن مجاهد: \"لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب\".\nاستحباب ذبح النسك بيده أو يشهده\n١٤٨٥٧ - (خ م) (٤) أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس: \"ضحى رسول اللَّه -ﷺ- بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما\".\n١٤٨٥٨ - سعيد بن زيد، ثنا عمرو بن خالد، عن محمد بن علي، عن آبائه: \"أن رسول اللَّه قال لفاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة كل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفًا حتى توضع\n_________\n(١) طمس بالأصل، والمثبت من \"م، هـ\".\n(٢) البخاري (٩/ ٥٤٧ - ٥٤٨ رقم ٥٥٠٤). وسبق تخريجه.\n(٣) البخاري (٩/ ٥٤٨ رقم ٥٥٠٥).\n(٤) البخاري (١٠/ ٢٥ رقم ٥٥٦٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٦ رقم ١٩٦٦) [١٧].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٧١ رقم ١٤٩٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٠ رقم ٤٣٧٨) كلاهما من طريق أبي عوانة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":3868},{"text":"في ميزانك. فقال أبو سعيد: يا رسول اللَّه، أهذه لآل محمد خاصة - فهم أهل لما خصوا به من خير، أو لآل محمد والناس عامة؟ فقال: \"بل هي لآل محمد وللناس عامة\". عمرو ضعيف.\nقلت: بل كذاب.\n١٤٨٥٩ - النضر بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران ابن حصين قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قلت: يا رسول اللَّه، هذا لك ولأهل بيتك خاصة -فأهل ذلك أنتم- أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة\".\nقلت: إسناده واهٍ.\n١٤٨٦٠ - وعن عمرو بن قيس الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد: \"أن النبي قال لفاطمة. . . \". فذكر معناه، ويذكر عن أبي موسى أنه أمر بناته أن يضحين بأيديهن\".\nالنسيكة يذبحها غير مالكها فتجزئ لأن النبي -ﷺ- نحر بعض هديه غيره\n١٤٨٦١ - مالك عن جعفر بن محمد (م) (١) عن أبيه، عن جابر: \"أن رسول اللَّه نحر بعضي هديه بيده ونحر بعضه غيره\".\n١٤٨٦٢ - عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: \"ضحى رسول اللَّه -ﷺ- عن نسائه بالبقر\". قال الشافعي: وأهدي ﵇ هديا، وإنما نحره من أهداه معه.\n١٤٨٦٣ - سعيد (م) (٢) عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه: \"أن النبي -ﷺ- كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتًا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك\" قال الشافعي: وأكره أن يذبح مشرك نسبيكة.\n١٤٨٦٤ - الثوري، حدثني جعفر، عن أبيه، عن علي قال: \"لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني\".\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) مسلم (٣/ ٩٦٣ رقم ١٣٢٦) [٣٧٨].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٣٦ رقم ٣١٠٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.","vol":"8","page":3869},{"text":"١٤٨٦٥ - قال: وحدثني قابوس، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: \"أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني\" رواه زهير، عن قابوس ولفظه: \"لا يذبح أضحيتك إلا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم اللَّه، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من فلان\" وروينا عن عطاء: أنه لم ير بأسا بذبيحة الكتابي يعني في الأضحية.\nذبائح نصارى العرب\n١٤٨٦٦ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن دينار، عن سعد الفلجة مولى عمر -أو ابن سعد أن عمر -﵁- قال: \"ما نصاري العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم\".\n١٤٨٦٧ - أيوب، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال: \"لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر\".\nذبيحة المجوس\n١٤٨٦٨ - الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال (١): \"كتب رسول اللَّه -ﷺ-: إن مجوس هجر نعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة\" إجماع أكثر الأمة على هذا المرسل، ويؤكده خبر:\n١٤٨٦٩ - يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الخليل الحضرمي، عن علي قال: \"لا بأس بطعام المجوس، إنما نهي عن ذبائحهم\" وعن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن يحيى بن سلمة نحوه. احتج به ابن خزيمة، ويحيى فيه ضعف. وقيل: عن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن أبيه، عن علي. وعن قيس بن الربيع، عن سلمة بن كھهيل، عن عبد اللَّه بن أَبي الخليل، عن علي.\nالسنة في أن يستقبل بها القبلة\nقال الزهري: إن جهل فلا بأس. وفي حديث جابر: \"ذبح النبي -ﷺ- كبشين أقرنين يوم العيد فلما وجههما قال: وجهت وجهي. . . \" الحديث، وفي رواية: \"وجههما إلى القبلة\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3870},{"text":"حين ذبح\" (١).\n١٤٨٧٠ - الثوري، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح\" وروي فيه حديث عن غالب الجزري -وهو واهٍ- عن عطاء، عن عائشة.\nالتسمية\n١٤٨٧١ - قتادة (م) (٢) عن أنس: أن النبي -ﷺ- كان يضحي بكبشين ويضع رجله على صفاحهما ويذبحهما بيده ويقول: بسم اللَّه، واللَّه أكبر\".\nالصلاة على الرسول عند الذبح\nقال الشافعي: إن أراد بعد التسمية شيئًا من الذكر فالزيادة خير، ولا أكره أن يصلي على رسول اللَّه -ﷺ- بل أحبه، وأحب إليَّ أن يكثر الصلاة عليه؛ لأنها عبادة.\n١٤٨٧٢ - الليث، عن ابن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد بن جبير، عن عبد الرحمن بن عوف قال: \"دخلت المسجد فرأيت رسول اللَّه -ﷺ- خارجًا من المسجد، فاتبعته أمشي وراءه ولا يشعر حتى دخل نخلًا فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن اللَّه قد توفاه، فأقبلت أمشى حتى جئته فطأطأت رأسي أنظر في وجهه، فرفع رأسه فقال: مالك يا عبد الرحمن؟ فقلت له: لما أطلت السجود يا رسول اللَّه خشيت أن يكون اللَّه -﷿- قد توفى نفسك فجئت أنظر. فقال: إني لما دخلت النخل لقيت جبريل فقال: أبشرك، إن اللَّه يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلي عليك صليت عليه\" وروي ذلك عن ابن أبي سندر الأسلمي، عن مولًى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن.\nقال الشافعي: وقال ﵇: \"من نسي الصلاة عليّ خطئ به طريق الجنة\".\n١٤٨٧٣ - حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من نسى الصلاة عليّ خطئ به طريق الجنة\".\n١٤٨٧٤ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \" ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (٣) يقول: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٩٥ رقم ٢٧٩٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٣ رقم ٣١٢١) كلاهما من طريق أبي عياش، عن جابر به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٥٦ رقم ١٩٦٦) [١٧] وتقدم تخريجه.\n(٣) الشرح: ٤.","vol":"8","page":3871},{"text":"١٤٨٧٥ - مبارك بن فضالة، عن الحسن: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (١) قال: إذا ذكر اللَّه ذكر رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٤٨٧٦ - يحيى بن يحيى، أنا سليمان بن عيسى، أخبرني عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه (٢) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تذكروني عند ثلاث، عند تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس\" مرسل، وعبد الرحيم وأَبوه ضعيفان، وسليمان السجزي يضع الحديث.\nقول اللهم منك (وإليك) (٣) فتقبل مني\n١٤٨٧٧ - ابن قسيط (م) (٤) عن عروة، عن عائشة: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ليضحي به. . . \" الحديث، وفيه. \"فأضجعه وقال: بسم اللَّه، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به\".\n١٤٨٧٨ - عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر قال: \"شهدت أضحى مع رسول اللَّه -ﷺ- بالمصلى، فلما قضى خطبته ونزل عن منبره أتي بكبشه فذبحه وقال: بسم اللَّه واللَّه أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي\" (٥).\nابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر قال: \"ذبح النبي -ﷺ- يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم اللَّه واللَّه أكبر. ثم ذبح\". ورواه إبراهيم بن طهمان، عن ابن إسحاق فقال فيه: \"وجههما إلى القبلة حين ذبح\" (٦). وبعضهم رواه عن ابن إسحاق فقال: عن يزيد بن خالد بن أبي عمران، عن أبي عياش، عن جابر.\nقال الشافعي: وقد روي عن النبي -ﷺ- من وجه لا يثبت \"أنه ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر اللَّه: اللهم عن محمد وآل محمد. وفي الآخر: اللهم عن محمد وأمة محمد\".\n_________\n(١) الشرح: ٤.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) كتب في الحاشية: ولك.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٥٧ رقم ١٩٦٧) [١٩] وتقدم تخريجه.\n(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ٩٩ رقم ٢٨١٠)، والترمذي (٤/ ٨٥ رقم ١٥٢١) كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو به. قال الترمذي: حسن صحيح.\n(٦) تقدم.","vol":"8","page":3872},{"text":"قال المؤلف: إنما أراد حديث الثوري، عن ابن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة -أو أبي هريرة-: \"كان رسول اللَّه يضحي بكبشين. . . \" الحديث. وقد مر. رواه جماعة عن سفيان، وقد رواه زهير بن محمد، عن ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع، عن النبي، ورواه حماد بن سلمة، عن ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن النبي. قال البخاري: لعله سمع من هؤلاء.\n١٤٨٧٩ - جرير، عن منصور والأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: \"قلت له في قوله: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ﴾ (١) قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللهم منك ولك، ثم سم ثم انحرها. قلت: وأقول ذلك في الأضحية؟ قال: والأضحية\".\n١٤٨٨٠ - الثوري، حدثني أبو بكر الزبيدي، عن عاصم بن شَرِيب قال: \"أتي علي يوم النحر بكبش فذبحه فقال: بسم اللَّه، اللهم منك ولك ومن علي لك. ثم قال: ائتني بطابق منه وتصدق بسائره\".\n١٤٨٨١ - شريك (د) (٢) عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش بن الحارث: \"كان علي يضحي بكبش عن رسول اللَّه -ﷺ- وبكبش عن نفسه، قلنا له: يا أمير المؤمنين، تضحي عن رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: إن رسول اللَّه أرني أن أضحي عنه أبدًا\" إن قلت: دل على جواز التضحية عن الميت، وأما عن الحمل فقال الشافعي: لا يضحي عما في البطن.\n١٤٨٨٢ - مالك، عن نافع: \"أن ابن عمر كان لا يضحي عما في بطن المرأة\".\nحلق الشعر بعد التضحية\n١٤٨٨٣ - مالك، عن نافع: \"أن عبد اللَّه ضحى مرة بالمدينة فأمرني أن أشتري له كبشًا فحيلًا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس ففعلت، ثم حمل الكبش إليه فحلق رأسه حين ذبح، وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس، وكان يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج\".\n_________\n(١) الحج: ٣٦.\n(٢) أبو داود (٣/ ٩٤ رقم ٢٧٩٠).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٧١ رقم ١٤٩٥) من طريق شريك به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.","vol":"8","page":3873},{"text":"ومن عين أضحية لم يبدلها بخير منها\n١٤٨٨٤ - محمد بن سلمة الحراني (د) (١) عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه: \"أن عمر أهدي بختيّة له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنًا، فسأل النبي -ﷺ- عن ذلك، فأمره أن ينحرها ولا يبيعها\" كذا قال بختية.\nقلت: قيده غيره: نجيبة -بالجيم- وجهم مجهول.\nولد الأضحية ولبنها\n١٤٨٨٥ - الثوري، عن زهير بن أبي ثابت، عن مغيرة بن حذف العبسي قال: \"كنا مع علي بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلًا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة\".\nقلت: إسناده غريب.\nالأضحية يعرض لها عيب\n١٤٨٨٦ - إسرائيل وغيره عن جابر الجعفي، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري: \"اشتريت شاةً لأضحي بها فخرجت فأخذ الذئب أليتها، فسألت النبي -ﷺ- فقال: ضح بها\". وفي لفظ لسفيان عن جابر: \"فقطع الذئب أليته\" (٢). جابر غير حجة.\nحجاج بن أرطاة، عن شيخ، عن أبي سعيد مرفوعًا: \"لا بأس بالأضحية المقطوعة الذئب\". لفظ أبي معاوية عنه، ورواه عنه حماد بن سلمة فقال: عن عطية، عن أبي سعيد: \"أن رجلًا سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن شاة قطع الذئب ذنبها. قال: ضح بها\".\nقلت: والآخر واهٍ.\n١٤٨٨٧ - مسعر، عن أبي حصين: \"أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٤٦ - ١٤٧ رقم ١٧٥٦).\n(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥١ رقم ٣١٤٦) من طريق سفيان به.","vol":"8","page":3874},{"text":"كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها\".\nالأضحية تعدم\n١٤٨٨٨ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: \"كان ابن عمر يقول: أيا رجل أهدى هدية فضلت، فإن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها\". تابعه مالك. وروى عبد اللَّه بن عامر الأسلمي، عن نافع نحوه مرفوعًا، والصواب موقوفًا.\n١٤٨٨٩ - شعبة، عن تميم بن حويص المصري قال: \"اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: لا يضرك\". قال الشافعي: فإن وجدها ذبحها، وإن مضت أيام النحر صنع كما يصنع في البدن من الهدي.\n١٤٨٩٠ - أبو معاوية، ثنا سعد بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة: \"أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما فنحرتهما ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضًا، ثم قالت: هكذا السنة في البدن\".\nقلت: إسناده صالح.\nالتضحية في الليل\n١٤٨٩١ - الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين: \"أنه قال لقيم له جدَّ نخله بالليل: ألم تعلم (١) أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن جداد الليل وصرام النخل -أو قال: حصاد الليل؟ ! \" (٢). قال الثوري: يكون بالنهار ويحضره المساكين. فسألوا جعفرًا عن الأضحى بالليل. فقال: لا.\n١٤٨٩٢ - أشعث بن عبد الملك، عن الحسن قال: \"نهي عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل، وإنما كان ذلك من شدة حال الناس، كان الرجل يفعله ليلًا فنهي عنه، ثم رخص في ذلك\".\nالنهي عن ادخار الأضاحي بعد ثلاث ثم الرخصة بعد\n١٤٨٩٣ - الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: \"شهدت العيد مع علي فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث\" كذا وقفه الشافعي.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٤٠ رقم ١٢٨).","vol":"8","page":3875},{"text":"نا عبد الجبار بن العلاء (م) (١) نا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد: \"شهد العيد مع علي فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث\" وأخرجاه (٢) من حديث يونس وغيره عن الزهري، بالرفع.\nمعمر (م) (٣) عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف: \"أنه سمع عليًّا يقول يوم الأضحى: أيها الناس، إن رسول اللَّه -ﷺ- قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها\".\n١٤٨٩٤ - معمر أيضًا (م) (٤) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه \"أن رسول اللَّه نهى أن تؤكل الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: كان أبي لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث\".\n١٤٨٩٥ - مالك (خ) (٥) عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ-: \"أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعدُ: كلوا وتزودوا وادخروا\".\nابن جريج (خ م) (٦) نا عطاء سمع جابرًا يقول: \"كنا لا نأكل من لحم بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا رسول اللَّه. قال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٦٠ رقم ١٩٦٩) [٢٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٩ رقم ٢٤١٦)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤٩ رقم ٢٧٨٩)، وابن ماجه (١/ ٥٤٩ رقم ١٧٢٢) كلهم من طريق سفيان به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٥٥٧٣)، ومسلم (٣/ ١٥٦٠ رقم ١٩٦٩) [٢٥].\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٦٠ رقم ١٠٩٦٩) [٢٥].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٤١ رقم ٧٧١) من طريق معمر به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٦١ رقم ١٩٦٩) [٢٧].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٢ رقم ٤٤٢٣) من طريق معمر به.\n(٥) الحديث في صحيح مسلم (٣/ ١٥٦٢ رقم ١٩٧٢) [٢٩]، ولم يخرج البخارى لمالك عن أبي الزبير، عن جابر شيئًا. وقد أخرجه النسائي كذلك (٧/ ٢٢٣ رقم ٤٤٢٦) من طريق مالك به.\n(٦) البخاري (٣/ ٦٥٢ رقم ١٧١٩)، ومسلم (٣/ ١٥٦٢ رقم ١٩٧٢) [٣٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ٢٣٥ رقم ٢٤٥٣) من طريق ابن جريج به. وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (٣/ ٦٨ رقم ٤٥١٥) من طريق مالك عن أبي الزبير بنحوه.","vol":"8","page":3876},{"text":"ابن عيينة (خ م) (١) عن عمرو، عن عطاء، عن جابر: \"كنا نتزود من لحوم الهدي على عهد رسول اللَّه -ﷺ- إلى المدينة\" فالتزود إلى المدينة عند عبد الملك بن أَبي سليمان أيضًا عن عطاء، وعند زهير عن أبي الزبير، عن جابر.\n١٤٨٩٦ - معاوية بن صالح (م) (٢) عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان قال: \"ذبح رسول اللَّه -ﷺ- أضحيته فقال: يا ثوبان، هيئ لنا هذه الشاة وأصلحها. فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة\".\nيحيى بن حمزة (م) (٣) نا الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه قال: حدثني أبي، نا ثوبان \"قال لي رسول اللَّه: أصلح هذا اللحم. فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة في حجة الوداع\" قال المؤلف: قوله: \"في حجة الوداع\" رواه (م) عن الدارمي، عن محمد بن المبارك، عن يحيى دون هذه اللفظة، وأثبتها من طريق الكوسج، عن أبي مسهر، عن يحيى.\nقلت: بل هي محفوظة والمعنى عليها؛ فإنه ﵇ ما ضحى في غير المدينة إلا في حہجته.\n١٤٨٩٧ - الثوري (م) (٤) عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: \"كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وإنما أردت بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له، فكلوا ما بدا لكم وادخروا\".\nمعرّف بن واصل (م) (٥) حدثني محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا:\n_________\n(١) البخاري (٦/ ١٥٠ رقم ٢٩٨٠)، ومسلم (٣/ ١٥٦٢ رقم ١٩٧٢) [٣٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٥٨ رقم ٤١٥٤) من طريق ابن عيينة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٦٣ رقم ١٩٧٥) [٣٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٥٨ رقم ٤١٥٦) من طريق معاوية بن صالح به.\n(٣) مسلم (٣/ ٥٦٣ رقم ١٩٧٥) [٣٦].\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٦٤ رقم ١٩٧٥) [٣٧].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٨٠ رقم ١٥١٠) من طريق الثوري به. وقال: حديث بريدة حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي (٨/ ٣١٩ رقم ٥٦٧٨) من طريق سماك، عن ابن بريدة بقصة الظروف، وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٢٧ رقم ٣٤٠٥) من طريق القاسم بن مخيمرة، عن ابن بريدة به.\n(٥) مسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٩٧٧) [٦٥]. وسبق تخريجه.","vol":"8","page":3877},{"text":"\"نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم؛ فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث، فكلوها واستنفعوا بها في أسفاركم\". ورواه (م) من حديث ضرار بن مرة، عن محارب، عن عبد اللَّه بريدة، عن أبيه.\n١٤٨٩٨ - الليث (خ) (١) عن يحيى، عن القاسم، عن ابن خبّاب: \"أن أبا سعيد قدم من سفر فقدم إليه من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان -وكان بدريًا- فسأله عن ذلك، فقال له: حدث بعدك أمر نقضًا لما كان نهي عنه من أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام\".\nابن إسحاق، حدثنى أبو جعفر محمد بن علي وأبي، عن عبد اللَّه بن خباب، عن أبي سعيد قال: \"كان رسول اللَّه قد نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث، فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي، فقالت: إنه رخص للناس بعد ذلك، فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي أسأله، فبعث إليّ أن كل طعامك فقد صدقت؛ فقد أرخص رسول اللَّه -ﷺ- للمسلمين فى ذلك\".\nالجريري (م) (٢) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فشكوا إليه أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا، فقال: كلوا وأطعموا واحتسوا وادخروا\".\n١٤٨٩٩ - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (٣) عن سلمة بن الأكوع: \"قال رسول اللَّه يوم الأضحى: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته من أضحيته بعد ثالثة شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول اللَّه، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال: لا، كلوا وأطعموا وادخروا؛ فإن ذلك العام كان فيه شدة -أو كلمة تشبهها- فأردت أن تقسموا في الناس\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥ رقم ٣٩٩٧).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٣ رقم ٤٤٢٧) من طريق الليث به.\n(٢) مسلم (٣/ ٥٦٢ ١ رقم ١٩٧٣) [٣٣].\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٦ رقم ٥٥٦٩)، ومسلم (٣/ ١٥٦٣ رقم ١٩٧٤) [٣٤].","vol":"8","page":3878},{"text":"١٤٩٠٠ - خالد الحذاء (د) (١) عن أبي المليح، عن نبيشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء اللَّه بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر للَّه\". قوله: \"اتجروا\" ابتغوا أجرها، ليس من باب التجارة.\nقلت: أو إذن منه بالتجارة أيام الموسم، لا اتجروا فى اللحم.\n١٤٩٠١ - يحيى بن سعيد (خ) (٢) عن عمرة، عن عائشة قالت: \"الضحية كنا نملح منه وتقدم به إلى النبي -ﷺ- بالمدينة فقال: لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام\". وليس بعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه، واللَّه أعلم.\nمالك (م) (٣) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد اللَّه بن واقد (٤) قال: \"نهى رسول اللَّه عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال عبد اللَّه بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول اللَّه، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم فيجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت عن أكلها بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا\".\nمن حديث روح (م) عن مالك.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٣).\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٧٠ رقم ٤٢٣١)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٥ رقم ٣١٦٠) كلاهما، من طريق خالد الحذاء به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٢٦ رقم ٥٥٧٠).\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٦١ رقم ١٩٧١) [٢٨].\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3879},{"text":"الثوري (خ) (١): عن عبد الرحمن بن عابس، أخبرني أبي، عن عائشة قال: \"سألها أكان رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تؤكل الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما نهى عنه إلا مرة في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير ولقد كنا نخرج الكراع بعد خمس عشرة فنأكله. فقلت: ولمَ تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد -ﷺ- من خبز برّ مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق باللَّه - ﷿\".\nقال الشافعي: لما روت أن النبي نهى عنه للدافّة، ثم أذن، وروى جابر ما ذكرنا كان يجب على من علم الأمرين أن يقول نهى لمعنًى فإذا وجد مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيًا عنه، أو نقول نهى في وقت ثم أرخص في وقت بعده فالآخر ناسخ. وقال الشافعي أيضًا: يشبه أن يكون النهى إذا كانت الدافّة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض؛ لقوله تعالى في البدن: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ (٢) وهذه الآية في بدن التطوع.\nإطعام البائس والقانع والمعتر الذين في القرآن\nقال الشافعي: القانع: السائل، والمعتر: الزائر والمار. وقال في موضع آخر: القانع: الفقير، والمعتر: الزائر، وقيل: الذي يتعرض للعطاء.\n١٤٩٠٢ - طلحة بن عمرو، عن عطاء: \" ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (٢) قال: الذي يسألك\".\n١٤٩٠٣ - الثوري، عن فرات القزاز، عن سعيد بن جبير قال: \"القانع: السائل، والمعتر: الذي يعتريك يريدك ولا يسألك\".\n١٤٩٠٤ - منصور، عن إبراهيم ومجاهد: \"القانع: الجالس في بيته، والمعتر: الذي يعتريك\".\n١٤٩٠٥ - يونس، عن الحسن: \"القانع: الذي يقنع للرجل يسأله، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل\".\n١٤٩٠٦ - مغيرة، عن إبراهيم قال: \"أحدهما المار، والآخر السائل\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤٦٣ رقم ٥٤٢٣).\nوأخرجه مسلم (٤/ ٢٢٨٢ رقم ٢٩٧٠) [٢٣]، والنسائي (٧/ ٢٣٥ رقم ٤٤٣٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٥ رقم ٣١٥٩) كلهم من طريق سفيان به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٨٠ رقم ١٥١١) من طريق أبي إسحاق عن عابس به. وقال: هذا حاديث حسن صحيح.\n(٢) الحج: ٣٦.\n(٣) الحج: ٢٨.","vol":"8","page":3880},{"text":"١٤٩٠٧ - وابن أبي نجيح، عن مجاهد: \"القانع: السائل، والبائس: الذي يسأل بيده، والمعتر: الذي يعتريك بنفسه، ولا يسألك بل يتعرض\" وعنه: \"القانع: الذي يطمع في ذبيحتك من جيرانك\".\n١٤٩٠٨ - قابوس بن أبي ظبيان حدثني أبي قال: \"قلنا لابن عباس: أرأيت القانع والمعتر؟ قال: أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر: الذي يعتريك\".\nلا يبيع من أضحيته ولا يعطي القصاب منها\n١٤٩٠٩ - عبد الكريم الجزري (خ م) (١) عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: أمرني رسول اللَّه -ﷺ- أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطى الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا\". ولمسلم: \"وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها\".\n١٤٩١٠ - زيد بن الحباب، نا عبد اللَّه بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من باع جلد أضحيته فلا أضحية له\" أخبرناه الحاكم، نا عبد اللَّه بن إسحاق العدل ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر نا زيد.\nقلت: عبد اللَّه بن عياش ضُعِّف، وقد خرج له مسلم.\nالإشراك في النسك\n١٤٩١١ - مالك (م) (٢) عن أبي الزبير، عن جابر: \"نحرنا مع رسول اللَّه -ﷺ- بالحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة\".\nزهير (م) (٣) أنا أبو الزبير، عن جابر: \"خرجنا مع رسول اللَّه مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة\".\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٦٥٠ رقم ١٧١٧)، ومسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٧) [٣٤٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٩ رقم ١٧٦٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٥٦ رقم ٤١٤٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٥ رقم ٣٠٩٩) كلهم من طريق عبد الكريم الجزري به.\n(٢) مسلم (٢/ ٩٠٣ رقم ١٣١٨) [٣٥٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٩٨ رقم ٢٨٠٩)، والترمذي (٤/ ٧٥ رقم ١٥٠٢)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٥١ رقم ٤١٢٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٧ رقم ٣١٣٢) كلهم من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨) [٣٥١].","vol":"8","page":3881},{"text":"ابن جريج (م) (١) أنا أبو الزبير، سمع جابرًا يقول: \"كنا مع النبي -ﷺ- في الحج والعمرة فاشتركنا في الجزور سبعة. فقال له رجل: البقرة نشترك فيها؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية فقال: اشتركنا كل سبعة في بدنة، فنحرنا يومئذ سبعين بدنة\".\nحماد بن سلمة، أنا قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي -ﷺ- قال: \"البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة\" (٢). إجماع هؤلاء عن أبي الزبير، ثم رواية عطاء عن جابر على أن البدنة عن سبعة أولى من رواية الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر \"البدنة عن عشرة\" وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود وعائشة قالوا: \"البقرة عن سبعة\".\nالأضحية في السفر\n١٤٩١٢ - زيد بن الحباب (م) (٣) عن معاوية بن صالح، نا أبو الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان: \"أن رسول اللَّه ذبح أضحيته في السفر، وقال: يا ثوبان، أصلح لحمها. فلم أزل أصلحه حتى قدمنا المدينة\".\nمن قال الأضحى جائز أيام منى كلها\n١٤٩١٣ - سعيد بن عبد العزيز، حدثني سليمان بن موسى (٤)، عن جبير بن مطعم، عن النبي -ﷺ- قال: \"كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرينيّات، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج (مكة) (٥) منحر وكل أيام التشريق ذبح\" هذا منقطع.\nوقال أبو نصر التمار: نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن جبير نحوه، وفيه: \"وفي كل أيام التشريق ذبح\".\nوقال محمد بن بكير الحضرمي: ثنا سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيام التشريق كلها ذبح\" سويد ضعف.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨) [٣٥٣].\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٩٨ رقم ٢٨٠٨)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٥٠ رقم ٤١٢١) كلاهما من طريق حماد ابن سلمة به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٦٣ رقم ١٩٧٥) [٣٥]. وسبق تخريجه.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) كذا في \"الأصل، م\". وفي \"هـ\": منى.","vol":"8","page":3882},{"text":"وفي سنن الدارقطني (١): نا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن عيسى الخشاب، ثنا عمرو ابن أبي سلمة، ثنا أبو معبد، عن سليمان بن موسى، حدثني عمرو بن دينار (٢) عن جبير بن مطعم أن النبي -ﷺ- قال: \"كل أيام التشريق ذبح\".\n١٤٩١٤ - الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن نافع بن جبير أخبره، عن رجل له صحبة: \"أن النبي -ﷺ- قال لرجل من غفار قم فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأنها أيام أكل وشرب أيام منى\" قال ابن جريج: \"زاد سليمان بن موسى: \"وذبح\".\n١٤٩١٥ - ورواه معاوية بن يحيى -وهو واه- عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد -ومرّة قال: عن أبي هريرة- عن النبي -ﷺ-: \"أيام التشريق كلها ذبح\" رواه محمد بن شعيب عنه.\n١٤٩١٦ - طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر\".\n١٤٩١٧ - روح، نا حماد، عن مطر أن الحسن وعطاء قالا: \"يضحى إلى آخر أيام التشريق\".\nقتادة، عن الحسن قال: \"الأضحى ثلاثة بعد يوم النحر\".\n١٤٩١٨ - ابن جريج قال عطاء: \"يذبح أيام منى كلها\".\n١٤٩١٩ - إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز قال: \"الأضحى\" يوم النحر وثلاثة أيام بعده\".\n١٤٩٢٠ - يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن سليمان بن موسى أنه قال: \"النحر أربعة أيام. فقال مكحول: صدق\".\nمن قال يوم النحر ويومين بعده\n١٤٩٢١ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: \"سأل أبو سلمة ابن عمر بعد النحر بيوم\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٨٤ رقم ٤٩).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3883},{"text":"فقال: إني بدا لي أن أضحي. فقال ابن عمر: من شاء أن يضحي فليضح اليوم ثم غدًا إن شاء\".\nمالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: \"الأضحى يومان بعد يوم الأضحى\" مالك بلغه أن عليًّا كان يقول ذلك.\n١٤٩٢٢ - وعن قتادة، عن أنس قال: \"الذبح بعد النحر يومان\".\nمن قال يضحي إلى آخر الشهر\n١٤٩٢٣ - أبان بن يزيد، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، حدثني أبو سلمة وسليمان بن يسار (١) أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك\". رواه أبو داود في المراسيل (٢).\n١٤٩٢٤ - عباد بن العوام، ثنا يحيى بن سعيد، سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: \"إن كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة\" قال أبو إسحاق المروزي: روي في بعض الأخبار: \"الأضحية إلى رأس المحرم\" فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم، وإن لم يصح فالخبر الصحيح أيام منى أيام نحر، وعلى هذا بنى الشافعي. قال المؤلف: فى (كلاهما) (٣) نظر، هذا لإرساله وما مضى لاختلاف الرواة على سليمان بن موسى، لكن هو أولى أن يقال به.\n* * *\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المراسيل (٢٧٧ رقم ٣٧٧).\n(٣) قال في الجوهر النقي (٩/ ٢٩٨): كذا رأيته في في هذه النسخة وفي نسخة أخرى جيدة، والصواب أن يقال: في كليهما.","vol":"8","page":3884},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>كتاب العقيقة</span>\nسنة\n١٤٩٢٥ - حماد بن زيد (خ) (١) عن أيوب، عن محمد، عن رجل اسمه: سلمان رفعه قال: \"مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى\". لم يقل (خ) رفعه، ثم قال: \"وقال حجاج: نا حماد -يعني: ابن سلمة- أنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب، عن ابن سيرين، عن سلمان، عن النبي -ﷺ- ثم ساقه المؤلف من طريق حجاج بن منهال وعبد الأعلى ابن حماد به. وقال سلمان بن عامر الضبي: إن رسول اللَّه قال: \"في الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى\".\nأبو حذيفة، نا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن سلمان بن عامر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"عن الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا وأمطيوا عنه الأذى\" واستشهد (خ) برواية جرير بن حازم، عن أيوب كذلك مجودًا ثم قال: ورواه يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين عن سلمان قوله.\nسليمان بن حرب، ثنا يزيد، نا محمد قال: قال سَلْمان: \"العقيقة مع الولد، فأهريقوا عنه الدم. . . . \" الحديث قال محمد: حرصت أن أعرف ما أميطوا عنه الأذى فلم أجد من يخبرني،\n١٤٩٢٦ - عبد الأعلى، نا هشام، عن الحسن: \"أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس\" قال (خ) (٢): وقال غير واحد عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان مرفوعًا.\n١٤٩٢٧ - عبد الرزاق، أنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر قال رسول اللَّه: \"مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى\" (٣). تابعه عاصم عن حفصة.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥٠٤ رقم ٥٤٧٢).\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٦٤ رقم ٤٢١٤) من طريق أيوب به. وأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٦ رقم ٢٨٣٩)، والترمذي (٤/ ٨٢ رقم ١٥١٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٤) من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ٥٠٤ رقم ٥٤٧١).\n(٣) تقدم.","vol":"8","page":3885},{"text":"١٤٩٢٨ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي اللَّه -ﷺ- قال: \"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وتحلق رأسه ويسمّى\" (١).\nقريش بن أنس (خ) (٢) ثنا حبيب بن الشهيد قال لي ابن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة. فسألته، فقال: من سمرة بن جندب.\n١٤٩٢٩ - سليمان بن شرحبيل ثنا يحيى بن حمزة \"قلت لعطاء اخراساني: ما مرتهن بعقيقته؟ قال: يحرم شفاعة ولده\" قال الشافعي: وروي عن النبي -ﷺ-: \"أنه عق عن الحسن والحسين، وحلق شعورهما وتصدقت فاطمة بزنته فضة\".\n١٤٩٣٠ - عبد الوارث (د) (٣) نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- عق عن الحسن كبشًا، وعن الحسين كبشًا\".\n١٤٩٣١ - جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- عق عن الحسن والحسين كبشين\".\n١٤٩٣٢ - مالك، عن ربيعة، عن محمد بن علي بن حسين قال: \"وزنت فاطمة شعر حسن وحسين، فتصدقت بزنة ذلك فضة\".\n١٤٩٣٣ - مالك، عن يحيى بن سعيد (٤): \"أنه عق عن حسن وحسين - ﵉\". وقيل: عن ربيعة، عن أنس ولم يصح.\n١٤٩٣٤ - أخبرنا جماعة، ثنا الأصم، ثنا محمد بن سنان القزاز، نا يحيى بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عمارة بن غزية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقا، ثم تصدق بوزنه فضة\" ولم يحدّ -أو يحدّد- ذبحًا.\n١٤٩٣٥ - ابن وهب، أنا محمد بن عمرو اليافعي، عن ابن جريج، عن يحيى بن سہعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"عق رسول اللَّه -ﷺ- عن الحسن والحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى\" ورواه عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٦ رقم ٢٨٣٧)، والترمذي (٤/ ٨٥ رقم ١٥٢٢)، والنسائي في المجتبى (٧/ ١٦٦ رقم ٤٢٢٠)، وفي الكبرى (٣/ ٧٧ رقم ٤٥٤٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ - ١٠٥٧ رقم ٣١٦٥) كلهم من طريق قتادة به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ٥٠٤ رقم ٥٤٧٢) من طريق قريش بن أنس به.\nوأخرجه الترمذي (١/ ٣٤٢ تحت رقم ١٨٢) والنسائي (٧/ ١٦٦ رقم ٤٢٢١).\n(٣) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤١).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3886},{"text":"١٤٩٣٦ - عبد الرزاق، أنا عبد اللَّه بن محرر، عن قتادة، عن أنس: \"أن النبي -ﷺ- عق عن نفسه بعد النبوة\" قال عبد الرزاق إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث. قال المؤلف: وقد روي من وجه آخر عن أنس، وليس بشيء.\nوالدليل على أن العقيقة لا تجب\n١٤٩٣٧ - داود بن قيس (د) (١) عن عمرو بن شعيب (٢): \"أن النبي -ﷺ- سئل عن العقيقة، فقال: لا يحب اللَّه العقوق -كأنه كره الاسم- وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة\".\nورواه مسيرة، عن عمرو (د) (٣) عن أبيه وقال: أراه عن جده: \"سئل رسول اللَّه عن العقيقة. . . \".\n١٤٩٣٨ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه: \"أن رسول اللَّه سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق -وكأنه إنما كره الاسم- وقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل؟ قال المؤلف: وهذا إذا انضم إلى الأول قويا.\nما يعقل عن الابن والبنت\n١٤٩٣٩ - إبراهيم بن بشار نا سفيان (د س ق) (٤) ثنا عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز \"سمعت النبي -ﷺ- يقول في العقيقة: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا\". قوله: (عن أبيه). وهم من سفيان.\nنا مسدد (د) (٥) نا حماد، عن عبيد اللَّه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قال رسول اللَّه -ﷺ-: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة\". قال (د) هذا هو الحديث. وفي مختصر المزني عن الشافعي، عن سفيان، عن عبيد اللَّه لم يقل عن أبيه، لكن المزني وأهم في تركه عن أبيه وفي قوله: عن سباع بن وهب.\nورواه ابن جريج (ت) (٦) عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، أن محمد بن\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤٢).\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٦٢ رقم ٤٢١٢). من طريق داود به.\n(٤) أبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣٥)، والنسائي (٧/ ١٦٥ رقم ٤٢١٧)، ابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ رقم ٢٨٣٥).\n(٥) أبو داود (٣/ ١٠٥ - ١٠٦ رقم ٢٨٣٦).\n(٦) الترمذي (٤/ ٨٣ رقم ١٥١٦) وقال: حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٦٥ رقم ٤٢١٨) من طريق ابن جريج به.","vol":"8","page":3887},{"text":"ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته.\nقلت: صححه (ت) بهذا السند.\nورواه عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن حبيب بن ميسرة عن أم كرز.\nوأخبرنا عبد اللَّه بن يوسف إملاء، أنا ابن الأعرابي، ثنا الحسن الزعفراني، نا سفيان (د س) (١) عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن حبيبة، عن أم كرز أنها سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة\" وقال ابن جريج: \"قلت لعطاء: ما المكافئتان؟ قال: المثلان. والضأن أحب إليه من المعز وذكر أنها ابن إليه من إناثها رأيٌ منه، فقال إنسان لعطاء: أرأيت إن ذبحت مكانها جزورًا؟ قال: ابدأ بالذي سمي به، ثم اذبح بعد ما شئت. قلت له: والسنة؟ قال: والسنة\".\n١٤٩٤٠ - يحيى بن يحيى، ثنا عبد الجبار بن الورد، سمعت ابن أبي مليكة يقول: \"نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين عقي عنه -أو عليه- جزورًا. قالت: معاذ اللَّه، ولكن ما قال رسول اللَّه -ﷺ-: شاتان مكافئتان\".\n١٤٩٤١ - بشر بن المفضل، عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك: \"دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول اللَّه قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة\" (٢).\n١٤٩٤٢ - أبو عاصم، نا سالم بن تميم، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة\".\nمن اقتصر في الغلام أيضًا على شاة\nمر حديث ابن عباس (د) (٣): \"أن رسول اللَّه عق عن الحسن كبشًا وعن الحسين كبشًا\".\nقلت: إسناده قوي.\n١٤٩٤٣ - مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه: \"أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطه إياها وكان يعق عن أولاده شاة شاة، عن الذكر والأنثى\". هشام بن عروة: \"أن أباه كان يعق عن بنيه الذكور والإناث شاة شاة\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣٤)، والنسائي (٧/ ١٦٥ رقم ٤٢١٦).\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٨١ رقم ١٥١٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٣) كلاهما من طريق عبد اللَّه ابن عثمان بن خثيم به. قال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤١) وسبق تخريجه.","vol":"8","page":3888},{"text":"من قال لا يكسر عظامها ويأكلون منها ويتصدقون\n١٤٩٤٤ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١): \"أن النبي -ﷺ- قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن يبعثوا إلى المقابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا\". رواه (د) (٢) في المراسيل.\n١٤٩٤٥ - عبد الوارث، عن عامر الأحول، عن عطاء (١)، عن أم كرز قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة\" وكان عطاء يقول: تقطع جذولا ولا يكسر لها عظم - أظنه قال: ويطبخ. وقال عطاء: \"إذا ذبحت فقل: بسم اللَّه واللَّه أكبر، هذه عقيقة فلان\". وفي رواية ابن جريج، عن عطاء قال: \"تقطع أرابًا وتطبخ بماء وملح وتهدى في الجيران\" وروى في ذلك عن جابر قوله.\nولا يمس الولد بدمها\n١٤٩٤٦ - أنا الحسين بن واقد (د) (٣) نا ابن بريدة، عن أبيه: \"كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران\" وفي حديث أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"في الإبل فرع، وفي الغنم فرع، ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم\".\n١٤٩٤٧ - ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر النبي -ﷺ- أن يجعل مكان الدم خلوقًا\".\nرواه قرة وعبد المجيد بن عبد العزيز عنه.\n١٤٩٤٨ - همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويدمى\" (٤). وكان قتادة إذا سئل كيف يصنع\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المراسيل (٢٧٨ - ٢٧٩ رقم ٣٧٩).\n(٣) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤٣).\n(٤) تقدم.","vol":"8","page":3889},{"text":"بالدم قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة منها فاستقبل بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل مثل الخيط، ثم يغسك رأسه ويحلق بعد\". قال أبو داود: \"هذا وهم من همام \"يدمى\".\nثنا ابن ابن المثنى، نا ابن أبي عدي، عن سعيد عن قتادة. . . فذكره، فقال: \"ويحلق ويسمى\" قال (د): \"ويسمى\" أصح، وكذا قال سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وكذا إياس ابن دغفل وأشعث، عن الحسن.\nوقت العقيقة والحلق والتسمية\n١٤٩٤٩ - هشام (د ت) (١) عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر رفعه قال: \"الغلام مرتهن بعقيقته يماط عنه الأذى، ويراق عنه الدم في اليوم السابع\".\n١٤٩٥٠ - عبد الوهاب بن عطاء، عن إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: \"العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين\" ومر حديث:\n١٤٩٥١ - ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: \"عق رسول اللَّه عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عنه الأذى، وقال: اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم اللَّه واللَّه أكبر، واللَّهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان\". ورواه أبو قرة الزبيدي، عن ابن جريج ولفظه \"عن الحسن شاتين، وعن حسين شاتين\".\n١٤٩٥٢ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٢)، عن النبي -ﷺ-: \"أنه سمى الحسن يوم سابعه، وأنه اشتق من حسن حسينًا وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل\".\nالتصدق بزنة الشعر وإعطاء القابلة\n١٤٩٥٣ - مالك، عن جعفر بن محمد، على أبيه (٢) قال: \"وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة\" (٣). ورويناه عن ربيعة، عن محمد بن علي في الحسن والحسن.\n١٤٩٥٤ - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (٢): \"أن فاطمة بنت النبي -ﷺ- ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة وحلقت شعورهما، ثم تصدقت بوزنه فضة\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٠٦ رقم ٢٨٣٩)، والترمذي (٤/ ١٨٢ رقم ١٥١٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٥ رقم ٣١٦٤) من طريق هشام به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٧٩ رقم ٣٨٠).","vol":"8","page":3890},{"text":"٤٩٥٥ - حسين (١) بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (٢)، عن علي: \"أن رسول اللَّه أمر فاطمة فقال: زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رجل العقيقة\".\nورواه الحميدي، عن حسين فلم يقل عن جده \"أن عليًّا أعطى القابلة رجل العقيقة\".\nابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن محمد بن علي بن الحسين (٢)، عن علي قال: \"عق رسول اللَّه عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. فوزناه فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم\".\n١٤٩٥٦ - شريك، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن ابن (٢) الحسين، عن أبي رافع قال: \"لما ولدت فاطمة حسنًا قالت لرسول اللَّه -ﷺ-: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا. ولكن احلقي شعره، وتصدقي بوزنه من الورق على الأوقاص -أو على المساكين، قال علي بن الجعد: قال شريك: الأوقاص أهل الصفة- ففعلت ذلك فلما ولدت حسينًا فعلت مثل ذلك\".\nتمتام، نا سعيد بن أشعث، نا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، نا ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع \"أن حسنًا حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النبي -ﷺ- فقال: لا تعقي عنه بشيء ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل اللَّه أو على ابن السبيل، وولدت الحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذلك\". إن صح فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه.\nالنهي عن القزع\n١٤٩٥٧ - عبيد اللَّه بن عمر (خ م) (٣) ثنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن القزع. والقزع: أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه\".\nشبابة، نا شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: \"نهى رسول اللَّه عن القزع\".\n_________\n(١) كتب في الحاشية: حسين له ما ينكر.\n(٢) ضباب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١٠/ ٣٧٦ رقم ٥٩٢٠)، ومسلم (٣/ ١٦٧٥ رقم ٢١٢٠) [١١٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٨٣ رقم ٤١٩٣)، والنسائي (٨/ ١٣٠ رقم ٥٠٠، ٥٠٥١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٠١ رقم ٣٦٣٧)، كلهم من طريق عمر بن نافع به.","vol":"8","page":3891},{"text":"التأذين في أذن المولود\n١٤٩٥٨ - الثوري (د ت) (١) عن عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن أبيه قال: \"رأيت رسول اللَّه -ﷺ- أذن فى أذن الحسن بالصلاة حين ولدته فاطمة\".\nقلت: صححه الترمذي.\nتسمية المولود حين يولد وهو أصح من السابع\n١٤٩٥٩ - حماد بن سلمة (م) (٢) عن ثابت، عن أنس قال: \"ذهبت بعبد اللَّه بن أبي طلحة إلى رسول اللَّه -ﷺ- حين ولد ورسول اللَّه -ﷺ- يهنأ بعيرًا له فقال: هل معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفا الصبي فمجّه فيه فجعل الصبي يتلمظه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: حب الأنصار التمر وسماه عبد اللَّه\" وأخرجاه (٣) من حديث أنس بن سيرين، عن أنس.\n١٤٩٦٠ - يزيد عبد اللَّه (خ م) (٣) عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"ولد لي غلام فأتيت به النبي -ﷺ- فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة\".\nما يستحب أن يسمى به\n١٤٩٦١ - عباد بن عباد (م) (٤) حدثني عبيد اللَّه بن عمرو أخوه عبد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن أحب أسمائكم إلى اللَّه: عبد اللَّه وعبد الرحمن\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٢٨ رقم ٥١٠٥)، وقال الترمذي (٤/ ٨٢ رقم ١٥١٤). هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٨٩ رقم ٢١٤٤) [٢٢].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٨ رقم ٤٩٥١) من طريق حماد بن سلمة به.\n(٣) البخاري (٩/ ٥٠١ رقم ٥٤٧٠)، ومسلم (٣/ ١٦٨٩ - ١٦٩٠ رقم ٢١٤٤) [٢٣].\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٨٢ رقم ١٣٢ ٢) [٢١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٧ رقم ٤٩٤٩) من طريق عباد بن عباد به.","vol":"8","page":3892},{"text":"١٤٩٦٢ - محمد بن مهاجر، نا عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشم -وكانت له صحبة- قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"سموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى اللَّه: عبد اللَّه وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة\" (١).\n١٤٩٦٣ - هشيم، عن داود بن عمرو، عن عبد اللَّه بن أبي زكريا الخزاعي (٢) عن أبي الدرداء قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم؛ فأحسنوا أسماءكم\" (٣) فيه انقطاع.\nمكروه الأسامي\n١٤٩٦٤ - معتمر (م) (٤) نا الركين بن الربيع، عن أبيه، عن سمرة: \"نهانا النبي -ﷺ- أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ورباح ويسارًا ونافعًا\".\nمنصور (م) (٥) عن هلال بن يساف، عن الربيع بن عميلة، عن سمرة بن حندب قال رسول اللَّه: \"أحب الكلام إلى اللَّه أربع: لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، وسبحان اللَّه، والحمد للَّه، لا يضرك بأيهن بدأت، لا تسم غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فتقول: لا. إنما هن أربع فلا تزيدن عليّ\".\n١٤٩٦٥ - ابن جريج (م) (٦) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"أراد النبي -ﷺ- أن ينهى\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٧ رقم ٤٩٥٠)، والنسائي (٦/ ٢١٨ رقم ٣٥٦٥) كلاهما من طريق محمد بن مهاجر به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٧ رقم ٤٩٤٨) من طريق هشيم به. قال أبو داود: ابن أبي زكرياء لم يدرك أبا الدرداء.\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٨٥ رقم ٢١٣٦) [١٠].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٩٠ رقم ٤٩٥٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٩ رقم ٣٦٣) كلاهما من طريق المعتمر به.\nوأخرجه الترمذى (٥/ ١٢٢ رقم ٢٨٣٦) من طريق هلال بن يساف عن الربيع به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٣/ ١٦٨٥ رقم ٢١٣٧) [١٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢١٢ رقم ١٠٦٨٢) من طريق منصور، وابن ماجه (٢/ ١٢٥٣ رقم ٣٨١١) من طريق سلمة بن كهيل كلاهما عن هلال به.\n(٦) مسلم (٣/ ٦٨٦ رقم ١٣٨ ٢) [١٣].","vol":"8","page":3893},{"text":"عن أن يسمى بيعلى وبركة وبأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئًا ثم قبض ولم ينه عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه\".\n١٤٩٦٦ - أبو الزناد (خ م) (١) عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي -ﷺ-: \"أخنع الأسماء عند اللَّه يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا اللَّه\" أخنع: أوضع.\nتغيير الاسم القبيح وتحويل الاسم إلى أحسن منه\n١٤٩٦٧ - عبيد اللَّه (م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر: \"أن النبي -ﷺ- غير اسم عاصية قال: أنت جميلة\".\n١٤٩٦٨ - أبو غسان (خ م) (٣) نا أبو حازم، عن سهل قال: \"أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول اللَّه -ﷺ- حين ولد - فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي -ﷺ- بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي -ﷺ- فأقاموه. فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول اللَّه. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه: المنذر. فسماه يومئذ: المنذر\".\n١٤٩٦٩ - معمر (خ) (٤) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جده: \"قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: ما اسمك؟ قلت: حزن. قال: بل أنت سهل. قال لا أغير اسمًا سمانيه أبي. قال ابن المسيب: ففينا تلك الحزونة بعد\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٦٠٤ رقم ٦٢٠٥، ٦٢٠٦)، ومسلم (٣/ ١٦٨٨ رقم ٢١٤٣) [٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٩٠ رقم ٤٩٦١)، والترمذي (٥/ ١٢٣ رقم ٢٨٣٧) كلاهما من طريق أبي الزناد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١٣/ ٦٨٦ رقم ٢١٣٩) [١٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٨ رقم ٤٩٥٢)، والترمذي (٥/ ١٢٣ رقم ٢٨٣٨) كلاهما من طريق عبيد اللَّه به. وابن ماجه (٢/ ١٢٣٠ رقم ٣٧٣٣) كلاهما من طريق عبيد اللَّه به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٩١ رقم ٦١٩١)، ومسلم (٣/ ١٦٩٢ رقم ٢١٤٩) [٢٩].\n(٤) البخاري (١٠/ ٥٨٩ - ٥٩٠ رقم ٦١٩٠).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٩ رقم ٤٩٥٦) من طريق معمر به.","vol":"8","page":3894},{"text":"١٤٩٧٠ - شعبة (خ م) (١) عن عطاء بن أبي ميمونة سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة: \"أن زينب كان اسمها برّة فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول اللَّه -ﷺ- زينب\".\n١٤٩٧١ - الوليد بن كثير (م) (٢) حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، حدثتني زينب بنت أم سليمة قالت: \"كان اسمي: برّة، فسماني رسول اللَّه: زينب، ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها: برّة، فسماها: زينب\".\n١٤٩٧٢ - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد اللَّه بن الحارث الزبيدي قال: \"توفي صاحب لنا غريبًا فكنا على قبره أنا وابن عمر وعبد اللَّه بن عمرو، وكان اسمي: العاصي، واسم ابن عمر: العاص، واسم ابن عمرو: العاص، فقال لنا رسول اللَّه -ﷺ- انزلوا وأقبروه وأنتم عبيد اللَّه. فنزلنا فقبرنا أخانا وصعدنا من القبر وقد أبدلت أسماؤنا\".\nقلت: سنده صحيح.\nوغير ﵇ اسم العاص بن الأسود بمطيع، وأصرم بزرعة، وشهاب بهشام، وحرب بسلم، والمضطجع بالمنبعث وغير ذلك.\nما يكره من الكنى\n١٤٩٧٣ - أيوب (خ م) (٣) عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال أبو القاسم -ﷺ-: \"سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي\".\nأبو عوانة (خ) (٤) عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٩١ رقم ٦١٩٢)، ومسلم (٣/ ١٦٨٧ رقم ٢١٤١) [١٧].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٣٠ رقم ٣٧٧٢) من طريق شعبة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٦٨٧ رقم ٢١٤٢) [١٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٨ رقم ٤٩٥٣) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٨٧ رقم ٦١٨٨)، ومسلم (٣/ ١٦٨٤ رقم ٢١٣٤) [٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٩١ رقم ٤٩٦٥)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٠ رقم ٣٧٣٥) كلاهما من طريق أيوب به.\n(٤) البخاري (١٠/ ٥٩٣ - ٥٩٤ رقم ٦١٩٧).\nوأخرجه مسلم (١/ ١٠ رقم ٣) [٣] بشطره الثاني فقط.","vol":"8","page":3895},{"text":"١٤٩٧٤ - ابن عيينة (خ م) (١) عن ابن المنكدر، سمع جابرًا يقول: \"ولد لرجل منا غلام فسماه: القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا تنعم عينًا، فأتينا النبي -ﷺ- فذكر ذلك له، فقال: سم ابنك: عبد الرحمن\".\nشعبة (خ م) (٢) عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي؛ فانما أنا قاسم بعثت أقسم بينكم\".\nخالد (خ م) (٣) نا حصين، عن سالم، عن جابر: \"ولد لرجل منا غلام فسماه باسم النبي -ﷺ- فقلنا: لا نكنيه حتى نسأل رسول اللَّه، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي\" تابعه عبثر، عن حصين.\nجرير (خ م) (٤) عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر: \"ولد لرجل منا غلام فسماه محمدًا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول اللَّه -ﷺ- فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به رسول اللَّه، فقال: ساموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي؛ فانما أنا قاسم أقسم بينكم\".\nورويا من حديث شعبة، (خ م) (٥) عن منصور.\n١٤٩٧٥ - مروان بن معاوية (م) (٦) ثنا حميد قال: قال أنس: \"نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لم أعنك، إنما عنيت فلانًا. فقال: سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي\".\nشعبة (خ) (٧) عن حميد، عن أنس مثله. قال الشافعي: لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدًا أو غيره. قال المؤلف: روينا معنى هذا عن طاوس.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٨٧ رقم ٦١٨٩)، ومسلم (٣/ ١٦٨٤ رقم ٢١٣٣) [٧].\n(٢) البخاري (١٠/ ٥٩٣ رقم ٦١٩٦)، ومسلم (٣/ ١٦٨٣ - ١٦٨٤ رقم ٢١٣٣) [٧].\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٨٧ رقم ٦١٨٧)، ومسلم (٣/ ١٦٨٣ رقم ٢١٣٣) [٤].\n(٤) البخاري (٦/ ٢٥٠ رقم ٣١١٤)، ومسلم (٣/ ١٦٨٢ رقم ٢١٣٣) [٣].\n(٥) البخاري (٦/ ٦٤٧ رقم ٣٥٣٨)، ومسلم (٣/ ١٦٨٣ رقم ٢١٣٣) [٧].\n(٦) مسلم (٣/ ١٦٨٢ رقم ٢١٣١) [١١].\n(٧) البخاري (٤/ ٣٩٧ رقم ٢١٢٠).","vol":"8","page":3896},{"text":"من رأى الكراهة في الجمع بينهما\n١٤٩٧٦ - هشام (د) (١) ثنا أبو الزبير، عن جابر أن النبي -ﷺ- قال: \"من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكني بكنيتي فلا يتسمي باسمي\". ويروى نحوه عن أبي هريرة وأحاديث النهي المطلق أصح.\nمن رخص في الجمع بينهما\n١٤٩٧٧ - فطر بن خليفة (د ت) (٢) عن منذر، عن محمد ابن الحنفية قال: قال علي: \"قلت: يا رسول اللَّه، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم\". نعم\".\nورواه أبو بكر بن أبي شيبة (د) (٣) عن أبي أسامة، عن فطر ولم يقل فيه \"قلت: قال: قال علي للنبي\".\nقلت: فهو بهيئة المرسل، وقد صححه (ت).\nأبو نعيم، نا فطر، عن منذر، سمعت ابن الحنفية يقول: \"كانت رخصة لعلي قال: يا رسول اللَّه، إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم\". وروي من وجه آخر عن محمد، والحديث مختلف في وصله.\n١٤٩٧٨ - نا النفيلي (د) (٤) ثنا محمد بن عمران الحجبى، عن جدته صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: \"جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه، إني قد ولدت غلامًا فسمّيته محمدًا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي -\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٩٢ رقم ٤٩٦٦).\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٩٢ رقم ٤٩٦٧)، والترمذي (٥/ ١٢٥ رقم ٢٨٤٣)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٩٢ رقم ٤٩٦٧).\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٩٢ رقم ٤٩٦٨).","vol":"8","page":3897},{"text":"أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي\".\nقلت: الحجبي روى عنه أيضًا وكيع، وما رأيته في الضعفاء ولا في الثقات، لكن حديثه منكر.\nقال المؤلف: أحاديث النهي أصح فالحكم لها، وحديث عليّ يدل على أنه عرف نهيًا فسأل الرخصة له وحده، وقد يحتمل حديث الحجبي إن صح أن يكون نهيه وقع على الكراهية لا التحريم فبين للمرأة أنه على غير التحريم، والأول أظهر.\nقال حميد بن زنجويه: \"سألت ابن أبي أويس: ما كان مالك يقول في الرجل يجمع اسم النبي -ﷺ- وكنيته؟ فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: هذا محمد بن مالك سماه محمدًا وكناه أبا القاسم، وكان يقول: إنما نهي عن ذلك في حياة النبي -ﷺ- كراهية أن يدعي أحد باسمه أو كنيته [فيلتفت] (١) النبي -ﷺ-\".\nقال ابن زنجويه: إنما كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته ولم يكره أن يدعى أحد باسمه؛ لأنه لا يكاد أحد يدعو باسمه، فلما قبض ذهب ذلك، ألا ترى أنه أذن لعلي بعده، وأن نفرًا من أبناء وجوه الصحابة جمعوا بينهما: محمد بن أبي بكر، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن حاطب، ومحمد بن المنتشر.\nقال المؤلف: كان الشافعي يقول: لا حجة في قول أحد مع النبي -ﷺ-.\nالكنية بأبي عيسى\n١٤٩٧٩ - نا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء (د) (٢) نا أبي، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: \"أن عمر ضرب ابنًا له تكنى بأبي عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد اللَّه؟ ! فقال: رسول اللَّه -ﷺ- كناني. فقال:\n_________\n(١) في \"الأصل\": فيلتف. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٩١ رقم ٤٩٦٣).","vol":"8","page":3898},{"text":"إن رسول اللَّه -ﷺ- قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في (جَلْجَيتنا) (١). فلم يزل يكنى بأبى عبد اللَّه حتى هلك\".\nقلت: إسناده مع نكارته جيد.\nمن تكنى ولم يولد له\n١٤٩٨٠ - عبد الوارث (خ م) (٢) عن أبي التياح، عن أنس: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- أحسن الناس خلقًا، كان لي أخ يقال له: أبو عمير -أحسبه قال: كان فطيمًا- فكان إذا جاء رسول اللَّه -ﷺ- فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: وكان يلعب به\".\n١٤٩٨١ - حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: \"قلت: يا رسول اللَّه، كل نسائك لهن كنيه غيري. قال: تكني بابنك عبد اللَّه بن الزبير. فكانت تكني بأم عبد اللَّه حتى ماتت\" تفرد به عمرو بن عون عنه.\nأبو معاوية وأبو أسامة وجماعة، عن هشام بن عروة، عن عباد بن حمزة بن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: \"يا رسول اللَّه، ألا تكنيني فكل نسائك لها كنية. قال: بلى، اكتني بابنك عبد اللَّه. فكانت تكنى أم عبد اللَّه\".\nقلت: لم يخرجوه.\n_________\n(١) كتب في الهامش: اضطرابنا. وفي \"هـ\": جليتنا. وقال ابن الأعرابي وسلمة: الجِلَجُ: رءوس الناس واحدتها جَلَجَة، المعنى: إنا بقينا في عدد رءوس كثيرة من المسلمين.\nوقال ابن قتيبة: معناه: وبقينا نحن في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا، وقيل: الجلج في لغة أهل اليمامة: جباب الماء، كأنه يريد: تركنا في أمر ضيّق كضيق الحباب. (النهاية ١/ ٢٨٣) وفي النهاية: جَلَجَتنا.\n(٢) البخاري (١٠/ ٥٩٨ رقم ٦٢٠٣)، ومسلم (٣/ ١٦٩٢ رقم ٢١٥٠) [٣٠]، وأخرجه الترمذي (٢/ ١٥٤ رقم ٣٣٣)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٩١ رقم ١٠١٦٦، ١٠١٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٦ رقم ٣٧٢٠) كلهم من طريق شعبة عن أبي التياح به. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"8","page":3899},{"text":"أقروا الطير\n١٤٩٨٢ - ابن عيينة (د) (١) عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، سمع أم كرز الكعبية تحدث عن النبي -ﷺ- قال: \"عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. وقال: أقروا الطير على مكاناتها\". وفي لفظ \"مكناتها\" بنصب الكاف جمع مكان (٢).\nأخبرنا الحاكم، أنا أبو الوليد الفقيه، نا إبراهيم بن محمود قال: سأل إنسان يونس بن عبد الأعلى عن معنى قول النبي -ﷺ-: \"أقروا الطير على مكناتها\" فقال: إن اللَّه يحب الحق، إن الشافعي كان صاحب ذا، سمعته يقول في تفسيره: كان الرجل في الجاهلية إذا أتى الحاجة أتى الطير في وكره فنفّره، فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته، وإن أخذ ذات الشمال رجع، فنهى رسول اللَّه عن ذلك. وكان الشافعي يسبح وحده في هذه المعاني.\nالفرع والعتيرة\n١٤٩٨٣ - خالد الحذاء (د) عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: قال نبيشة: \"نادى رجل رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا للَّه في أي شهر كان، وبرّوا اللَّه وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل ذبحته فتصدقت بلحمه -قال خالد:\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣٥).\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٦٥ رقم ٤٢١٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٢) كلاهما من طريق ابن عيينة به، وأخرجه النسائي (٧/ ١٦٥ رقم ٤٢١٨) من طريق ابن جريج، وأبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣٦) من طريق حماد كلاهما عن عبيد اللَّه، عن سباع، عن أم كرز به.\n(٢) كتب بالحاشية: قال ابن الصلاح: هو بكسرها.","vol":"8","page":3900},{"text":"أحسبه قال: علي ابن السبيل- فإن ذلك خير. قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة\".\n١٤٩٨٤ - عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: \"أمر رسول اللَّه -ﷺ- بالفرعة من كل خمسين واحدة\" (٢) كذا في كتابي، وعند حجاج وغيره عن ابن جريج: \"في كل خمس واحدة\" ورواه حماد بن سلمة، عن ابن خثيم فقال: \"من كل خمسين شاةً شاةٌ\".\n١٤٩٨٥ - نا القعني (د) (٣) نا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب (٤) أن النبي -ﷺ-.\nونا محمد بن سليمان (د) (٣) نا العقدي، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه -أراه عن جده-: \"سئل النبي -ﷺ- عن العقيقة. . . \" فذكره \"وسئل عن الفرع، قال: والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بَكرًا (شغوبًا) ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تذبحه فيلزقُ لحمُه بوبرِه وتكفأ إناءك وتُولِّة [ناقتك] (٦) \".\n١٤٩٨٦ - ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبيه -أو عمه- قال: \"شهدت النبي -ﷺ- بعرفة وسئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد وأحب أن ينسك عنه فلينسك. وسئل عن العتيرة فقال: حق. وسئل عن الفرع فقال: حق، وليس هو أن يذبحه (غراةً من غراةٍ) (٧) ولكن تمكنه من مالك حتى إذا كان ابن لبون أو ابن مخاض زخزبًا (٨) يعني: ذبحته - وذلك خير من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك وتذبحه يختلط لحمه بشعره\" ورواه عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، وفيه: \"وأن تتركه تحت أمه حتى يكون ابن لبون\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٠٤ رقم ٢٨٣٠).\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٧٠ رقم ٤٢٣٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٧ رقم ٣١٦٧) كلاهما من طريق خالد به.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣٣) من طريق ابن خثيم به.\n(٣) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤٢).\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٦٨ رقم ٤٢٢٥) من طريق داود بن قيس به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) كذا في \"الأصل، هـ\"، وفي سنن أبي داود: شُغْزبًا. وفي النهاية: قال الحربي: الذي عندي أنه زُخْربًا وهو الذي اشتد لحمه وغلظ. النهاية (٢/ ٤٨٣).\n(٦) من \"هـ\".\n(٧) في \"هـ\": عراة من عراة.\n(٨) في \"هـ\": زحربًا. وفي نسخة: زخرفًا. وكتب فى الهامش: الغليظ.","vol":"8","page":3901},{"text":"١٤٩٨٧ - عبد الوارث (د س) (١) عن عتبة بن عبد الملك السهمي، ثنا زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو حدثه قال: \"أتيت النبي -ﷺ- بعرفات أو قال: بمنى - وقد أطاف به الناس. . . \" فذكر الحديث قال فيه: وسأله رجل عن العتيرة، فقال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، وقال: في الغنم أضحيّتها\".\nقلت: (س) رواه ابن المبارك، عن يحيى بن زرارة، عن أبيه، عن جده الحارث، تابعه عفاف، عن يحيى.\n١٤٩٨٨ - خلف بن هشام ثنا أبو عوانة (س) (٢) عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، أخبرني عمي أبو رزين: \"أنه قال: يا رسول اللَّه، إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال: لا بأس بذلك\" قال وكيع: لا أدعها أبدًا. رواه غيره عن أبي عوانة قال: \"ذبحنا في رجب\".\n١٤٩٨٩ - ابن عون (عو) (٣) ثنا أبو رملة، عن مخنف بن سليم قال: \"كنا وقوفًا مع النبي -ﷺ- بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت كل عام ضحية وعتيرة. هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمي الرجبية\".\n١٤٩٩٠ - الزهري (خ م) (٤) عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا (فرعة) (٥) ولا عتيرة\".\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ١٤٤ رقم ١٧٤٢)، والنسائي (٧/ ١٦٨ - ١٦٩ رقم ٤٢٢٦).\n(٢) النسائي (٧/ ١٧١ رقم ٤٢٣٣).\n(٣) أبو داود (٣/ ٩٣ رقم ٢٧٨٨)، والترمذي (٤/ ٨٣ - ٨٤ رقم ١٥٢٨)، والنسائي (٧/ ١٦٧ - ١٦٨ ٤٢٢٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٥ رقم ١٢٥).\n(٤) البخاري (٩/ ٥١٠ رقم ٥٤٧٤)، ومسلم (٣/ ١٥٦٤ رقم ١٩٧٦) [٣٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣١)، والترمذي (٤/ ٨٠ رقم ١٥١٢)، والنسائي (٧/ ١٦٧ رقم ٤٢٢٢، ٤٢٢٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٨ رقم ٣١٦٨) من طرق عن الزهري به.\n(٥) كتب في الحاشية: فرع.","vol":"8","page":3902},{"text":"ابن المبارك (خ) (١) عن معمر، حدثني الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب\" وقال الشافعي: هو شيء كان [أهل] (٢) الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي -ﷺ- فقال: فرعوا إن شئتم. أي: اذبحوا إن شئتم. وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه، وأمرهم اختيارًا أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل اللَّه، فأخبرني:\n١٤٩٩١ - من سمع زيد بن أسلم يحدث عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- سئل عن الفرعة [فقال: الفرعة] (٢) حق، وأن يغذوه حتى يكون ابن لبون زُخزبًا فيعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تكفأ إناءك وتولِّه ناقتك وتأكله يلصق لحمه بوبره\".\nقال الشافعي: قوله: \"الفرعة حق\" معناه أنها ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل. وقد روي عنه ﵇: \"لا فرعة ولا عتيرة\" وليس هذا باختلاف من الرواية، إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة. والحديث الآخر يدل على معنى ذا أنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل اللَّه. والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي -ﷺ-: لا عتيرة لازمة\". وقوله حيث سئل عن العتيرة: \"اذبحوا للَّه في أي شهر ما كان\" أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح للَّه لا لغيره. وقال أبو عبيد: الفرع: هو أول شيء تنتجه الناقة كانوا يذبحونه حين يولد فكره ذلك وقال: دعوه حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون فيصير له طعم. والزخزب هو الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه، وقوله: \"خير من أن تكفأ إناءك\" يقول: إذا ذبحته حين تضعه أمه بقيت الأم بلا ولد ترضعه فانقطع لبنها، يقول: فإذا فعلت ذلك قد كفأت إناءك وأهرقته. وقوله: \"تُوَلِّهُ نَاقَتك\" أي: إذا ذبحته، وكل فاقدة ولدها فهى والهة.\n* * *\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥١٠ رقم ٥٤٧٣).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٤ رقم ١٩٧٦) [٣٨]، والترمذي (٤/ ٨٠ رقم ١٥١٢)، والنسائي (٧/ ١٦٧ رقم ٤٢٢٣) من طرق عن معمر به.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"8","page":3903},{"text":"معاقرة الأعراب وذبائح الجن\n١٤٩٩٢ - عوف (د) (١)، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن معاقرة الأعراب\" ورواه غندر، عن عوف فأوقفه، واسم أبي ريحانة: عبد اللَّه بن مطر.\n١٤٩٩٣ - معمر (د) (٢)، عن ثابت، عن أنس أن النبي -ﷺ- قال: \"لا عقر في الإسلام أي: كانوا يعقر هذا على الماء ويعقر هذا فيأكلون لغير اللَّه ورسوله. وقال الخطابي: معاقرة الأعراب أن يتبارى الرجلان يعقر هذا عددًا من إبله ويعقر الآخر، فأيهما كان أكثر غلب صاحبه. كره لحومهما لئلا يكون مما أهل لغير اللَّه.\n١٤٩٩٤ - أبو عبيد، نا عمر بن هارون، عن يونس، عن الزهري يرفع الحديث - \"أنه نهى عن ذبائح الجن\" قال: وذبائح الجن أن تشتري الدار أو تستخرج العين وما أشبه ذلك، فتذبح لها ذبيحة للطيرة أي يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أنهم إن لم يذبحوا فيطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم، فأبطل النبي -ﷺ- هذا ونهى عنه.\n* * *\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٠١ رقم ٢٨٢٠).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢١٦ رقم ٣٢٢٢).","vol":"8","page":3904},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات</span>\nباب ما يحرم من جهة ما لا يأكل العرب\nقال اللَّه تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي [يَجِدُونَهُ] (١) مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٢).\nقال الشافعي: إنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (٣) يعني: مما كنتم تأكلون ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (٣) وما ذكر بعدها وهذا أولى معانيه استدلالًا بالسنة.\n١٤٩٩٥ - الزهري (خ م) (٤)، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع\" وفي لفظ سفيان عن الزهري: \"عن كل ذي ناب من السباع\" قال الزهري: ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام.\n١٤٩٩٦ - مالك (م) (٥) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"أكل كل ذي ناب من السباع حرام\".\n١٤٩٩٧ - أبو عوانه (م) (٦)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس\n_________\n(١) في \"الأصل\": يجدوه.\n(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.\n(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.\n(٤) البخاري (٩/ ٥٧٣ رقم ٥٥٣٠)، ومسلم (٣/ ١٥٣٣ رقم ١٩٣٢) [١٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠٢)، (٤/ ٦١ رقم ١٤٧٧)، والنسائي (٧/ ٢٠٠ رقم ٤٣٢٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٢) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٣) [١٥].\n(٦) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٤) [١٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠٣) من طريق أبي عوانة به.","vol":"8","page":3905},{"text":"\"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير\".\nهشيم (م) (١) عن أبي بشر، عن ميمون، عن ابن عباس قال: \"نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير\".\nروح (د س ق) (٢)، عن ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن كل ذي ناب. . . \" الحديث. وكذا رواه ابن أبي عدي عن سعيد.\n١٤٩٩٨ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب\".\nمالك (خ م) (٤)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -ﷺ- مثله.\nالزهري (م) (٥)، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي -ﷺ- قال: \"خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقورة\". رواه سفيان عنه.\n١٤٩٩٩ - يزيد بن زريع (خ م) (٦)، نا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور\". (خ م) لم يقولا: \"الأبقع\" وهو ثابت في رواية محمد بن المنهال عنه.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٣٤ - ١٥٣٥ رقم ١٩٣٤) [١٦].\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٣٨٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٠٦ رقم ٤٣٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٤).\n(٣) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩) [٧٦].\nوأخرجه النسائي (٥/ ١٨٧ رقم ٢٨٢٨) من طريق مالك.\n(٤) البخاري (٦/ ٤٠٩ رقم ٣٣١٥)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩) [٧٩] ولكن عند مسلم عن طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار به.\n(٥) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩) [٧٢].\n(٦) البخاري (٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩ رقم ٣٣١٤)، ومسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٨) [٦٩].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٩٧ رقم ٨٣٧) من طريق يزيد بن زريع به. وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح.\nوأخرجه مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٨) [٦٨]، والنسائي (٥/ ٢٠٨ رقم ٢٨٨١) من طريق عروة به.","vol":"8","page":3906},{"text":"شعبة (م) (١)، ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة عن النبي -ﷺ-: \"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُديَّا\".\nالمسعودي (ق) (٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الحية فاسقة والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق. فقال إنسان للقاسم: أيؤكل الغراب؟ قال: ومن يأكله بعد قول رسول اللَّه: فاسق؟ ! \"\n١٥٠٠٠ - هشيم أنا يزيد بن أبي زياد (د ت ق) (٣)، نا عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد \"أن النبي -ﷺ- سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي\".\nقلت: حسنه ت.\nومر في الحج حديث ابن المسيب عن (٤) النبي -ﷺ- في قتل الحية والذئب. وحديث سعد في قتل الوزع.\n١٥٠٠١ - ابن جريج (خ م) (٥)، عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن المسيب، عن أم شريك \"أن رسول اللَّه -ﷺ- ھ أمر بقتل الأوزاغ وقال: إنه كان ينفخ على إبراهيم - ﵇\".\n١٥٠٠٢ - الهيثم بن جميل، نا شريك، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر قال: \"من يأكل الغراب وقد سماه النبي -ﷺ-: فاسقًا؟ ! واللَّه ما هو من الطيبات\".\n١٥٠٠٣ - إسماعيل بن أبي أويس، نا أبي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول اللَّه -ﷺ- في قتله للمحرم وسماه فاسقًا! واللَّه ما هو من الطيبات\".\n١٥٠٠٤ - جعفر بن عون، أنا هشام، عن أبيه قال: \"كيف يكون الغراب من الطيبات وقد سماه رسول اللَّه -ﷺ-: الفاسق؟ ! \".\nشعبة: \"سألت الحكم عن أكل الغربان قال: أما هذه السود الكبار فإني أكره أكلها وأما\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم ١١٩٨) [٦٧].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٠٨ رقم ٢٨٨٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣١ رقم ٣٠٨٧) من طريق شعبة به.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١٠٨٢ رقم ٣٢٤٩).\n(٣) أبو داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٨)، والترمذي (٣/ ١٩٨ رقم ٨٣٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٢ رقم ٣٠٨٩)، وقال الترمذي للانقطاع هذا حديث حسن.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) البخاري (٦/ ٤٤٨ رقم ٣٣٥٩)، ومسلم (٤/ ١٧٥٧ - ١٧٥٨ رقم ٢٢٣٧) [١٤٣].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٠٩ رقم ٢٨٨٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٦ رقم ٣٢٢٨) من طريق عبد الحميد بن جبير به.","vol":"8","page":3907},{"text":"تلك الصغار التي يقال لها الزاغ فلا بأس بأكله\".\n١٥٠٠٥ - عبد الرزاق (د ت ق) (١)، أنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر: \"نهى رسول اللَّه عن أكل الهرة وأكل ثمنها\".\n١٥٠٠٦ - عبد الرزاق (د ق) (٢)، أنا معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد\" رواه إبراهيم بن سعد، عن الزهري نحوه.\nابن وهب، نا ابن جريج، عمن حدثه، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أربعة من الدواب لا يقتلن: النملة والنحلة والهدهد والصرد\". ورواه القطان، عن ابن جريج قال: حدثت عن الزهري بهذا. قال القطان: ورأيت في كتاب سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري.\n١٥٠٠٧ - خارجة بن مصعب، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن أكل الرخمة\" رواه وارث بن الفضل، نا خلف بن أيوب عنه، وليس إسناده بالقوي\".\n١٥٠٠٨ - عبد المهيمن بن عباس بن سهل، ثنا أبي، عن جدي، عن رسول اللَّه \"أنه نهي عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد\". عبد المهيمن ضعيف.\n١٥٠٠٩ - ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان -رجل من بني تيم- قال: \"ذكروا الضفدع عند رسول اللَّه -ﷺ- لدواء فنھهى عن قتلهھا\".\n١٥٠١٠ - حسين ابن محمد المروزي، ثنا أبو أويس، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية المرادي (٤)، عن النبي -ﷺ- \"أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال: لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٧٨ رقم ٣٤٨٠)، والترمذي (٣/ ٥٧٨ رقم ١٢٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٨٢ رقم ٣٢٥٠). وقال الترمذي: هذا حديث غريب.\n(٢) أبو داود (٤/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤).\n(٣) أبو داود (٤/ ٣٦٨ رقم ٥٢٦٩)، والنسائي (٧/ ٢١٠ رقم ٤٣٥٥).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3908},{"text":"١٥٠١١ - عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن أبيه (١): \"نهى رسول اللَّه عن الخطاطيف عوذ البيوت\" كلاهما منقطع.\n١٥٠١٢ - حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة قالت: \"كانت الأوزاع يوم أحرق بيت المقدس جعلت تنفخ النار بأفواهها، والوطواط يطفئها بأجنحتها - يعني: الخفاش\".\n١٥٠١٣ - هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم\" فهذان موقوفان وإسنادهما صحيح. فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله! إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عنه.\nالضبع والثعلب\n١٥٠١٤ - ابن وهب، أنا ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (عو) (٢)، عن عبد الرحمن ابن أبي عمار \"قلت لجابر: آكل الضبع؟ قال: نعم. قلت: أصَيْد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم\".\nالشافعي، أنا مسلم وعبد المجيد وعبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج نحوه. قال الشافعي: ويباع لحمها بمكة بين الصفا والمروة.\nعبد اللَّه بن صالح، نا الليث، حدثني ابن وهب، نا ابن جريج نحوه.\nسعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، حدثني إسماعيل بن أمية وابن جريج وجرير بن حازم أن عبد اللَّه بن عبيد حدثهم، أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار أنه سأل جابرًا.\nحسان بن إبراهيم، نا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر، عن النبي -ﷺ- قال: \"الضبع صيد وجزاؤها كبش مسن وتؤكل\" (٣).\n١٥٠١٥ - مسلم، نا الحسن بن أبي جعفر، نا أبو محمد، عن عبد الرحمن بن معقل السلمي -صاحب الدثَنِيّة- قال: \"قلت يا رسول اللَّه، ما تقول في الضبُع؟ فقال: لا آكله ولا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠١)، والترمذي (٤/ ٢٢٢ رقم ١٧٩١)، والنسائي (٥/ ٩١ رقم ٣٨٣٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٥) وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) كتب بالحاشية: إسناده قوي.","vol":"8","page":3909},{"text":"أنهى عنه. قلت: ما لم تنه عنه فأنا آكله. وقلت: يا نبي اللَّه، ما تقول في الضب؟ قال: لا آكله ولا أنهي عنه. قلت: ما لم تنه عنه فإني آكله. قلت: يا نبي اللَّه، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكلها ولا أحرمها. قلت: ما لم تحرمه فإني آكله. قلت: يا نبي اللَّه، ما تقول في الذئب؟ قال: أو يأكل ذلك أحد؟ فقلت: يا نبي اللَّه، ما تقول في الثعلب؟ قال: أو يأكل ذلك أحد؟ \" رواه يعقوب الفسوي في تاريخه عن مسلم.\nقلت: الحسن بن أبي جعفر ضعفوه وأبو محمد مجهول.\n١٥٠١٦ - رووا عبد الكريم بن أبي المخارق (ت ق) (١)، عن حِبَّان بن جَزِي (٢)، عن أخيه خزيمة قال: \"وقدمت على رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" فذكر الحديث. يوافق السلمي في بعض حديثه وفي كلا الإسنادين ضعف. ومر عن عمر وعلي وابن عباس \"أنهم جعلوا في الضبع كبشًا\".\n١٥٠١٧ - عبيد اللَّه بن موسى، أنا أبو المنهال نصر بن أوس الطائي -كوفي ثقة- عن عبد اللَّه ابن زيد \"سألت أبا هريرة عن ولد الضبع فقال: ذاك الفُرْعل نعجة من الغنم\".\n١٥٠١٨ - أبو عبيد، نا محمد بن ربيعة، عن نصر بن أوس، عن عمه، عن أبي هريرة \"أنه سئل عن الضبع فقال: الفرعل تلك نعجة من الغنم\" قال أبو عبيد: الفرعل: ولد الضيع.\n١٥٠١٩ - عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب قال: \"أتاهم كتاب عمر وهم في بعض المغازي: بلغني أنكم في أرض يأكلون طعامًا يقال له: الجُبُنّ (٣)، فانظروا ما حلاله من حرامه، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميتته\".\nقلت: سنده جيد.\n١٥٠٢٠ - عبد الرحمن بن عبد اللَّه الدشتكي، نا إبراهيم بن طهمان، حدثني يونس بن خباب، عن أَبي عبيد اللَّه، عن سلمان \"أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن الجُبْن والسمن والفراء،\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣ رقم ١٧٩٢)، ابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ - ١٠٧٨ رقم ٣٢٣٥)، وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي.\n(٢) كتب فوقها: صح. وفي الحاشية: جزء.\n(٣) كتب في الحاشية، والجُبْنُ والجُبُنُ.","vol":"8","page":3910},{"text":"فقال: الحلال ما أحل اللَّه في القرآن، والحرام ما حرم اللَّه في القرآن، وما سكت عنه فقد عفا عنه\" رواه سيف بن هارون (ت ق) (١)، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان، لكنه قال: في كتابه.\nالأرنب\n١٥٠٢١ - شعبة (خ م) (٢)، عن هشام بن زيد، عن أنس قال: \"أنفجنا أرنبًا بمر الظهران فسعى القوم فلَغَبَوا (٣)، فأدركتها فأخذتها، فذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول اللَّه -ﷺ- بوركها وفخذها - قال: فخذها، لا أشك فيه، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: أكل منه ثم قال بعدُ: قبله\" ولفظ (خ) (٤) أبي الوليد عن شعبة: \"بوركيها وفخذيها فقبلها\" ولفظ عفان عن شعبة \"فقلت: أكلها؟ قال: قبلها\".\n١٥٠٢٢ - يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد -أو محمد بن صفوان- \"أنه أصاد أرنبين فلم يجد حديدة يذكيهما فذكاهما بمروة، فأتى رسول اللَّه -ﷺ- فذكر ذلك له فأمره بأكلهما\" (٥).\nشعبة، عن عاصم، سمعت الشعبي، عن محمد بن صفوان \"أنه أصاد أرنبًا فذبحها بمرورة، فأتى النبي -ﷺ- فذكر ذلك له فأمره بأكلها\".\nالحارث بن أبي أسامة، أنا يزيد، أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن محمد \"أنه مر على النبي -ﷺ- بأرنبين فعلقهما وقال: يا رسول اللَّه، اصطدتهما فلم أجد حديدة أذكيهما بها فذبحتهما بمروة فآكُل؟ قال: كل\" (٦).\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ١٩٢ رقم ١٧٢٦) وابن ماجه (٢/ ١١١٧ رقم ٣٣٦٧) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٣٩ رقم ٢٥٧٢)، ومسلم (٣/ ١٥٤٧ رقم ١٩٥٣) [٥٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٢ رقم ٣٧٩١)، والترمذي (٤/ ٢٢١ رقم ١٧٨٩)، والنسائي (٧/ ١٩٧ رقم ٤٣١٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٨٠ رقم ٣٢٤٣) من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) ضبطها في \"الأصل\" بفتح الغين وكسرها.\n(٤) البخاري (٩/ ٣٧٨ رقم ٥٥٣٥).\n(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٢ رقم ٢٨٢٢)، والنسائي (٧/ ١٩٧ رقم ٤٣١٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٠ رقم ٣١٧٥)، كلهم من طريق عاصم به.\n(٦) أخرجه النسائي (٧/ ٢٢٥ رقم ٤٣٩٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٨٠ رقم ٣٢٤٤) كلاهما من طريق داود بن أبي هند به.","vol":"8","page":3911},{"text":"١٥٠٢٣ - عبد الوهاب، أنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن جابر \"أن غلامًا من قومه اصطاد أرنبًا فذبحها بمروة فعلقها، فسأل النبي -ﷺ- فأمره بأكلها\" (١) تابعه عمر بن عامر عن قتادة، ورواه همام عن قتادة فأرسله.\nعباس الدوري، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر قال: \"جاء غلام من بني هاشم بأرنب إلى النبي يتلّها. . . \" الحديث.\n١٥٠٢٤ - الحماني، عن أبي حنيفة، حدثني موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية \"سئل عمر عن الأرنب فقال: لولا أني أكره أن أزيد في هذا الحديث أو أنقص لحدثتكم به، ولكن سأرسل إلى من شهد ذلك. فأرسل إلى عمار فقال له: حدث هؤلاء حديث الأرنب. فقال عمار: أهدى أعرابي إلى رسول اللَّه -ﷺ-[أرنبًا] (٢) مشوية وأمرنا بأكلها ولم يأكل، فاعتزل رجل فلم يأكل، فقال له: ما لك؟ قال: إني صائم. فقال: صوم ماذا؟ فقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال: أفلا جعلتهن البيض. قال الأعرابي: إني رأيت بها دمًا، فقال النبي -ﷺ-: ليس بشيء\" قال الحمائي: وعن طلحة بن يحيى عن موسى مثله.\nالطيالسي، نا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية قال: \"أني عمر بأرنب. . . . \" فذكر معناه ولم يذكر المسألة عن غير عمار.\nزائدة، عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة (٣) قال: \"قال عمر لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء: أتذكرون يوم كنا مع النبي -ﷺ- فأتاه أعرابي بأرنب فقال: يا رسول اللَّه، إني رأيت بها دمًا. فأمرنا بأكلها ولم يأكل؟ قالوا: نعم. ثم قال له: ادن اطعم. فقال: إني صائم\".\n١٥٠٢٥ - محمد بن خالد بن الحويرث (د) (٤)، نا أبي أن عبد اللَّه بن عمرو كان بالصفاح -مكان بمكة- وأن رجلًا جاء بأرنب قد صادها فقال: يا ابن عمرو، ما تقول؟ قال: قد\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٨ رقم ١٤٧٢) عن سعيد من طريق قتادة به، وذكر الترمذي الخلاف على الشعبي في إسناده ثم قال: قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ.\n(٢) في \"الأصل\": أرنب. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٥٢ رقم ٣٧٩٢).","vol":"8","page":3912},{"text":"جيء بها إلى رسول اللَّه وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها. وزعم أنها تحيض\".\nحمار الوحش وغيره\n١٥٠٢٦ - جرير (م) (١)، عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد اللَّه بن أبي قتادة (خ) (٢) قال: \"كان أبو قتادة في قوم محرمين، فعرض لهم حمار وحش فلم يؤذنوه حتى أبصره هو، فاختلس من رجل منهم سوطًا فحمل عليه فصرعه وأتاهم به فأكلوه، فلقوا رسول اللَّه -ﷺ- فسألوه فقال: هل أشار إليه إنسان منكم بشيء؟ فقالوا: لا. فقال: (كلوه) (٣) \".\n١٥٠٢٧ - مالك (س) (٤)، عن يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة ابن عبيد اللَّه، عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبر عن البهزي \"أن رسول اللَّه -ﷺ- خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير. فذكر لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: دعوه؛ فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي -وهو صاحبه- إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول اللَّه -ﷺ- فقسمه بين الرفاق\".\nقلت: ورواه عبد الوهاب الثقفي ويزيد عن يحيى.\n١٥٠٢٨ - ابن جريج (م) (٥)، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الحمار الأهلي\".\n١٥٠٢٩ - أيوب (خ م) (٦)، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي، أن أبا موسى قال: \"رأيت النبي -ﷺ- يأكل الدجاج\".\n١٥٠٣٠ - ابن أبي فديك وغيره، أنا بُرَية بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده، قال:\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٦) [٦٤].\n(٢) البخاري (٤/ ٢٧ رقم ١٨٢١).\nوأخرجه مسلم (٢/ ٨٥٣ رقم ١١٩٦) [٥٩]، والنسائي (٥/ ١٨٥ - ١٨٦ رقم ٢٨٢٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٣ رقم ٣٠٩٣) من طريق عن عبد اللَّه بن أبي قتادة به.\n(٣) كذا في \"الأصل\" وفي \"هـ، م\" والبخاري ومسلم: كلوا.\n(٤) النسائي (٥/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٢٨١٨).\n(٥) مسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤١) [٣٧].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٥ رقم ٤٣٤٣)، وابن ماجه (٢/ ١١٦٥ رقم ٣١٩١) من طريق ابن جريج به.\n(٦) البخاري (٩/ ٥٦١ رقم ٥٥١٧)، ومسلم (٣/ ١٢٧٠ رقم ١٦٤٩) [٩١].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٣٩ رقم ١٨٢٧)، والنسائي (٧/ ٢١٦ رقم ٤٣٤٦) كلاهما من طريق أيوب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"8","page":3913},{"text":"\"أكلت مع النبي -ﷺ- لحم حبارى\" (١). ومرت الآثار عن الصحابة فى جزاء الصيد وفى جزاء الوبر واليربوع وغيرهما.\nالضب\n١٥٠٣١ - الشافعي، أنا مالك (س) (٢)، عن نافع (م) (٣)، عن ابن عمرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن الضب، فقال: لست بآكله ولا محرمه\".\nابن عيينة وعبد العزيز بن مسلم (خ) (٤) عن عبد اللَّه بن دينار (م) (٥)، عن ابن عمر سئل رسول اللَّه عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه\".\n١٥٠٣٢ - شعبة، (م) (٦) عن توبة العنبري \"قال لي الشعبي: أرأيت الحسن حين يحدث عن النبي -ﷺ-؟ إني جالست ابن عمر قريبًا من سنتين فما سمعته يحدث عن النبي -ﷺ- غير أنه قال ذات يوم: كان ناس من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يأكلون عنده ضبًا فيهم سعد بن مالك، فنادتهم امرأة من أزواج النبي -ﷺ-: إنه ضب! فأمسكوا. فقال رسول اللَّه - ﷺ: كلوا؟ فإنه ليس بحرام (ولا) (٧) بأس به، ولكنه ليس من طعام قومي\".\n١٥٠٣٣ - الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس - قال الشافعي: أشك أقال مالك: عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، أو عن ابن عباس\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٤ رقم ٣٧٩٧)، والترمذي (٤/ ٢٣٩ رقم ١٨٢٨) كلاهما من طريق بُرَية بن عمر به. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(٢) النسائي (٧/ ١٩٧ رقم ٤٣١٥).\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٤٢ رقم ١٩٤٣) [٤١].\n(٤) البخاري (٩/ ٥٨٠ رقم ٥٥٣٦).\n(٥) مسلم (٣/ ١٥٤١ - ١٥٤٢ رقم ١٩٤٣) [٣٩].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٢٢١ رقم ١٧٩٠)، والنسائي (٧/ ١٩٧ رقم ٤٣١٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٨٠ رقم ٣٢٤٢) من طرق عن عبد اللَّه بن دينار به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٦) مسلم (٣/ ١٥٤٣ رقم ١٩٤٤) [٤٢].\nوأخرجه البخاري (١٣/ ٢٥٦ رقم ٧٢٦٧) من طربق شعبة به، وابن ماجه (١/ ١١ رقم ٢٦) من طريق عبد اللَّه بن أبي السفر به مختصرًا.\n(٧) كتب في \"الحاشية\": أو لا.","vol":"8","page":3914},{"text":"وخالد- \"أنهما دخلا مع النبي -ﷺ- بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه بيده، فقالوا: هو ضب يا رسول اللَّه فرفع يده، فقلت: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال: فاجتررته فأكلته ورسول اللَّه ينظر\".\nالقعنبي (خ م) (٢) عن مالك بهذا قال: عن خالد ولم يشك. تابعه إسماعيل بن أبي أويس.\nيحيى بن يحيى (م) (٢) قرأت على مالك: عن ابن شهاب، عن أبي أمامة، عن ابن عباس قال: \"دخلت أنا وخالد مع رسول اللَّه -ﷺ- بيت ميمونة. . . . \" الحديث. وبمعناه قاله يحيى بن بكير، عن مالك. وقال المؤلف: كأن مالكًا كان يشك فيه والصحيح عن خالد، رواه يونس وصالح بن كيسان ومعمر من طريق هشام بن يوسف عنه عن الزهري كرواية القعنبي.\nالليث (م) (٣)، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد، عن ابن المنكدر، أن أبا أمامة، أخبره عن ابن عباس قال: \"أتي رسول اللَّه -ﷺ- وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب، فقالت: ميمونة: أخبروا رسول اللَّه ما هو. فلما أخبر تركه، فقال خالد: يا رسول اللَّه، حرام هو؟ قال: لا، ولكني أعافه. فأخذ خالد يتمشمش عظامه\".\n١٥٠٣٤ - أبو إسحاق الشيباني (م) (٤)، عن يزيد بن الأصم قال: \"دعينا لعرس بالمدينة فقرب إلينا طعام فأكلنا، ثم قرب إلينا ثلاثة عشر ضبًّا، فمن آكل وتارك، فلما أصبحت أتيت ابن عباس فقلت: تزوج فلان فقرب إلينا طعام فأكلنا، ثم قرب إلينا ثلاثة عشر ضبًّا فمن آكل وتارك، فقال بعض من عند ابن عباس: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا آكله ولا أحرمه ولا آمر به ولا أنهى عنه فقال ابن عباس: بئسما تقولون، ما بعث رسول اللَّه -ﷺ- إلا محلًا ومحرمًا،\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥٨٠ رقم ٥٥٣٧)، ومسلم (٣/ ١٥٤٣ رقم ١٩٤٥) [٤٣] لكن من طريق يحيى بن يحيى به. وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٣ رقم ٣٧٩٤)، والنسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٣١٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٩ - ١٠٨٠ رقم ٣٢٤١) كلهم من طريق، الزهري به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٤٣ رقم ١٩٤٥) [٣٤].\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٤٤ رقم ١٩٤٥) [٤٥].\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٤٥ رقم ١٩٤٨) [٤٧].","vol":"8","page":3915},{"text":"قرب لرسول اللَّه -ﷺ- لحم ضب فمد يده ليأكل فقالت له ميمونة: يا رسول اللَّه، إنه لحم ضب. فكف يده وقال: هذا لحم لم آكله قط فكلوا. فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة كانت معهم. وقالت ميمونة: لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول اللَّه\".\n١٥٠٣٥ - شعبة (خ م) (١)، نا أبو بشر، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"أهدت أم حُفَيد خالة ابن عباس إلى رسول اللَّه -ﷺ- أقطًا وسمنًا وأضبًا، فأكل رسول اللَّه من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرًا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول اللَّه -ﷺ- ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته\".\n١٥٠٣٦ - يزيد بن زريع، نا حبيب المعلم، عن عطاء، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- أتي بصحفة فيها ضباب فقال: كلوا فإني عائف\".\nقلت: سنده جيد.\n١٥٠٣٧ - ابن جريج (م) (٢)، أنا أبو الزبير سمعت جابرًا يقول: \"أتي النبي -ﷺ- بضب فأبى أن يأكله وقال: إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت\" فهذه علة أخرى لامتناعه سوى التقذر.\nمعقل بن عبيد اللَّه (م) (٣)، عن أبي الزبير \"سألت جابرًا عن الضب فقال: لا تطعموه. وقذره، وقال: قال عمر: إن النبي -ﷺ- لم يحرمه، إن اللَّه ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته\" وكذلك رواه سليمان اليشكري، عن جابر، عن عمر.\n١٥٠٣٨ - داود بن أبي هند (م) (١) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إنا بأرض مضبة فما تأمرنا؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: بلغنى أن أمة من بني إسرائيل\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٤٠ رقم ٢٥٧٥)، ومسلم (٣/ ١٥٤٤ - ١٥٤٥ رقم ١٩٤٧) [٤٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٢ رقم ٣٧٩٣)، والنسائي (٧/ ١٩٨ - ١٦٩ رقم ٤٣١٨) من طريق شعبة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٤٥ رقم ١٩٤٩) [٤٨].\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٤٥ - ١٥٤٦ رقم ١٩٥٠) [٤٩].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٩ رقم ٣٢٣٩)، من طريق قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر به، وعن قتادة، عن سليمان، عن جابر، عن عمر بنحوه.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٤٦ رقم ١٩٥١) [٥٠].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٩ رقم ٣٢٤٠) من طريق داود به.","vol":"8","page":3916},{"text":"مسخت دوابّ ولا أدري أي الدواب هي. فلم يأمره ولم ينهها، قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قام عمر فقال: إن اللَّه لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول اللَّه -ﷺ-\".\nشعبة وغيره (م) (١) وغيره عن أبي عقيل بشير بن عقبة، ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد \"أن أعرابيًا سأل فقال: يا رسول اللَّه، إني في حائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، فسكت عنه فقلنا: عاوده. فعاوده فسكت عنه، ثم قلنا: عاوده. فعاوده الثالثة، فقال: يا أعرابي، إن اللَّه غضب على سبطين من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعلها بعضها ولست بناهيك عنها ولا آمرُك بها\" وفي لفظ (م): \"فلست آكله ولا أنهى عنها\".\n١٥٠٣٩ - الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال: \"كنا في سفر فأصابنا الجوع فنزلنا منزلًا كثير الضباب، فينما القدور تغلي بها إذ قال رسول اللَّه -ﷺ-: إنه مسخت أمة من بني إسرائيل وأخاف أن تكن هذه. فأكفينا القدور\" كذا رواه الأعمش. أخبرناه ابن بشران، أنا الصفار، نا الصاغاني، ثنا يعلى، نا الأعمش.\n١٥٠٤٠ - شعبة (س) (٢) عن الحكم، عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت ابن وديعة، أن النبي -ﷺ- أتي بضب فقال: إنه ممن مسخ واللَّه أعلم\" (٣).\nورواه حصين بن (د س) (٤) عن يزيد بن وهب (٥)، عن ثابت بن وديعة، وقيل ثابت بن يزيد الأنصاري، وأمه وديعة. قال البخاري: حديث ثابت بن وديعة أصح وفي نفس الحديث نظر.\n١٥٠٤١ - الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"أهدي لرسول اللَّه ضب فلم يأكله، فقلت: يا رسول اللَّه، ألا نطعمه المساكين؟ قال: لا\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٤٦ رقم ١٩٥١) [٥١].\n(٢) النسائي (٧/ ٢٠٠ رقم ٤٣٢٢).\n(٣) كتب في الحاشية: قلت: روى طريق شعبة وحصين (د س ق).\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٥٣ رقم ٣٧٩٥)، والنسائي (٧/ ١٩٩ رقم ٤٣٢٠).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٨ رقم ٣٢٣٨) من طريق حصين له.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3917},{"text":"تطعموهم مما لا تأكلون\". خالفه غيره.\nأبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: \"أهدي لنا ضب فقدمته إلى النبي -ﷺ- فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول اللَّه ألا نطعمه السؤال؟ فقال: إنا لا نطعمهم مما لا نأكل\" فإن صح فهو في معنى ما تقدم من امتناعه من أكله، ثم إنه استحب ألا نعطم المسكين مما لا نأكل.\n١٥٠٤٢ - إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل \"أن النبي -ﷺ- نهى عن أكل الضب\" (١) تفرد به إسماعيل وليس بحجة، والإباحة أصح.\n١٥٠٤٣ - الفضل السيناني (د ق) (٢) نا الحسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"وددت أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولين، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فسأله في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. فقال: ارفعه\"، قال (د): هذا حديث منكر.\n١٥٠٤٤ - زهير، عن ابن إسحاق قال: \"كنت عند عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود فجاء ابن له -أراه القاسم- فقال: أصبت اليوم من حاجتك شيئًا؟ فقال بعض القوم: ما حاجته؟ قال: ما رأيت غلاما أكل لضب منه. فقال بعض القوم: أو ليس بحرام؟ قال: وما حرمه؟ ثم قال: إن يكن رسول اللَّه -ﷺ- يكرهه؟ قال: أوليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام؟ ثم قال: إن محرم الحلال كمستحل الحرام\".\nالقنفذ وحشرات الأرض\n١٥٠٤٥ - الدراوردي (د) (٣) عن عيسى بن تميلة، عن أبيه قال: \"كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. . .﴾ (٤) الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول اللَّه -ﷺ- فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قال\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٤ رقم ٣٧٩٦) من طريق إسماعيل بن عياش به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٥٩ رقم ٣٨١٨)، وزاد: أيوب ليس هو السختياني، وابن ماجه (٢/ ١١٠٩ رقم ٣٣٤١).\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٥٤ رقم ٣٧٩٩).\n(٤) الأنعام، آية: ١٤٥.","vol":"8","page":3918},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- هذا فهو كما قال\". إسناده فيه ضعف.\n١٥٠٤٦ - عوف، ثنا جعفر أبو بشر، عن سعيد بن جبير (١) قال: \"جاءت أم حفيد بضب وقنفذ إلى رسول اللَّه -ﷺ- فوضعته بين يديه فنحاه ولم يأكله\" مرسل. ورواه أبو عوانة عن جعفر موصولًا دون ذكر القنفذ. وإن صح لم يدل على تحريم، بل عافه.\n١٥٠٤٧ - موسى بن إسماعيل (د) (٢)، نا غالب بن حجرة، حدثني ملقام بن تَلِب، عن أبيه قال: \"صحبت رسول اللَّه -ﷺ- فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا\"، وهذا إن صح لم يدل على الإباحة، وقد روينا عن النبي -ﷺ- ما دل على تحريم العقرب والحية فكذلك ما في معناهما مما تستخبثه العرب.\nلحم الخيل\n١٥٠٤٨ - حماد (خ م) (٣) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر: \"نهي رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل\".\nحماد بن سلمة (د) (٤) عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول اللَّه عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل\".\nالثوري، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر قال: \"كنا نأكل لحوم الخيل\" (٥).\nشريك، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر: \"سافرنا -يعني مع رسول اللَّه -ﷺ- فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها\".\nفرات بن سلمان، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن جابر: \"أنهم كانوا يأكلون على عهد رسول اللَّه لحوم الخيل\".\n١٥٠٤٩ - هشام بن عروة (خ م) (٦) عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: \"أكلنا لحم فرس على عهد رسول اللَّه -ﷺ- بالمدينة\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٥٤ رقم ٣٧٩٨).\n(٣) البخاري (٧/ ٥٥٠ رقم ٤٢١٩)، ومسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤١) [٣٦].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٢٣ بعد رقم ١٧٩٣) معلقًا، والنسائي (٧/ ٢٠١ رقم ٤٣٢٧) من طريق عمرو ابن دينار به. وقال الترمذى: حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٥١ - ٣٥٢ رقم ٣٧٨٩).\n(٥) أخرجه النسائي (٧/ ٢٠١ رقم ٤٣٣٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٦ رقم ٣١٩٧) كلاهما من طريق عبد الكريم.\n(٦) البخاري (٩/ ٥٥٦ رقم ٥٥١٠)، ومسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤٢) [٣٨] وسبق تخريجه.","vol":"8","page":3919},{"text":"الشافعي أنا سفيان (خ) (١)، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: \"نحرنا فرسًا على عهد النبي -ﷺ- فأكلناه\".\n١٥٠٥٠ - الشافعي، انا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية قال: \"أكلت فرسًا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوًا\".\n١٥٠٥١ - شعبة، عن يونس، عن الحسن قال: \"لا بأس بلحم الفرس\".\nالعطاردي، نا ابن فضيل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: \"غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة إلى سجستان -فذكر الحديث- وقال: كنا نأكل لحوم الخيل في غزاتنا هذه\". وعن الأسود \"أنه أكل لحم فرس\".\nوفي النهي ما لا يثبت\n١٥٠٥٢ - بقية (د س ق) (٢)، حدثني ثور، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع\".\nأحمد بن سنان، نا الواقدي، نا ثور بهذا. وزاد: \"نهى يوم خيبر\". ورواه محمد بن حمير، عن ثور، عن صالح أنه سمع جده. ورواه عمر بن هارون البلخي، عن ثور، عن يحيى بن المقدام، فهذا إسناده مضطرب وهو مخالف للصحاح، قال البخاري: صالح بن يحيى هذا فيه نظر. وقال: موسى بن هارون لا يعرف ولا أبوه إلا بجده.\nقلت: والواقدي والبلخي واهيان.\nالحمار الأهلي\n١٥٠٥٣ - مالك (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية\".\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥٥٦ رقم ٥٥١٠)، (٩/ہ ٥٦٥ رقم ٥٥١٩ہ). وسبق تخريجه.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٥٢ رقم ٣٧٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٢ رقم ٤٣٣١)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٦ رقم ٣١٩٨).\n(٣) البخاري (٧/ ٥٤٩ رقم ٤٢١٦)، ومسلم (٣/ ١٥٣٧ رقم ١٤٠٧) [٢٢].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٢٦ رقم ٣٣٦٦، ٣٣٦٧)، وابن ماجه (١/ ٦٣٠ رقم ١٩٦١) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"8","page":3920},{"text":"١٥٠٥٤ - عبيد اللَّه (خ م) (١) عن نافع وسالم، عن ابن عمر: \"أن رسول اللَّه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية\" وقال فيه (خ) عبدة بن سليمان، عن عبيد اللَّه: يوم خيبر.\n١٥٠٥٥ - حماد بن زيد (خ م) (٢)، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل\".\n١٥٠٥٦ - شعبية (خ م) (٣)، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: \"كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فأصبنا حمرًا فطبخناها، فأمر مناديًا فنادى -أو قال: فأمر فنودي-: أن أكفئوا القدور\".\n١٥٠٥٧ - وعدي بن ثابت (خ م) (٤)، عن ابن أبي أوفى بمثله.\nوشعبة أيضًا (م) (٥) عن أبي إسحاق، عن البراء بنحوه.\nعاصم الأحول (خ م) (٦)، عن عامر، عن البراء: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نلقي لحم حمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد\".\n١٥٠٥٨ - جماعة (خ م) (٧) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: \"لما قدمنا خيبر رأى رسول اللَّه -ﷺ- نيرانًا توقد. قال: علام توقد هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الأهلية. قال: كسروا القدور وأهريقوا ما فيها. فقيل: يا رسول اللَّه، أنهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٤٩ رقم ٤٢١٥)، ومسلم (٣/ ١٥٣٨ رقم ٥٦١) [٢٤].\nوأخرجه النسائي فى الكبرى (٣/ ١٦٠ رقم ٤٨٤٩) من طريق عبيد اللَّه به.\n(٢) البخاري (٧/ ٥٥٠ رقم ٤٢١٩)، ومسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤١) [٣٦]. وسبق تخريجه.\n(٣) البخاري (٧/ ٥٥٠ رقم ٤٢٢٥)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ١٩٣٨) [٢٨].\n(٤) البخاري (٧/ ٥٥٠ رقم ٤٢٢١، ٤٢٢٢)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ١٩٣٨) [٢٨].\n(٥) مسلم (٣/ ١٣٣٩ رقم ١٩٣٨) [٢٩].\n(٦) البخاري (٧/ ٥٥٠ - ٥٥١ رقم ٤٢٢٦)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ١٩٣٨) [٣١].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٣ رقم ٤٣٣٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٥ رقم ٣١٩٤) من طريق عاصم به.\n(٧) البخاري (٧/ ٣٣٠ رقم ٤١٩٦) مطولًا، ومسلم (٣/ ١٥٤٠ رقم ١٨٠٢) [٣٣].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٥ رقم ٣١٩٥) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد به.","vol":"8","page":3921},{"text":"ذلك\".\n١٥٠٥٩ - فأما حديث ابن عيينة، عن عمرو قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن خوم الحمر الأهلية زمان خيبر. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، عن رسول اللَّه -ﷺ- ولكن أَبي ذلك البحر -يعني: ابن عباس- وقرأ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (١) الآية، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرًا، فأنزل اللَّه كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (١) \" فأخرج البخاري أوله في صحيحه: ولو علم ابن عباس أن النبي -ﷺ- حرمه لاتبعه.\nعمر بن حفص بن غياث (خ م) (٢)، نا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس قال: \"لا أدري أنهى عنه رسول اللَّه -ﷺ- من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر - لحم الحمر الأهلية\".\nقلت: فهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي لكن حمله على التنزيه توفيقًا بين الآية وعمومها وبين أحاديث النهي.\n١٥٠٦٠ - عبد الواحد (خ م) (٢)، نا سليمان الشيباني، سمعت ابن أبي أوفي يقول: \"أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول اللَّه -ﷺ-: أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا. فقال ناس: إنما نهى عنها رسول اللَّه -ﷺ- لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها البتة\" وفي لفظ\n_________\n(١) الأنعام، آية: ١٤٥.\n(٢) البخاري (٧/ ٣٠١ رقم ٤٢٢٧)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ - ١٥٤٠ رقم ١٩٣٩) [٣٢].\n(٣) البخاري (٦/ ٢٩٤ رقم ٣١٥٥)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ٩٣٧ ١) [٢٧].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٣ رقم ٤٣٣٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٩٢) كلاهما من طريق أبي إسحاق الشيباني به.","vol":"8","page":3922},{"text":"محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عبد الواحد: \"وقال ناس: حرمها البتة\".\nخالد بن عبد اللَّه وغيره (خ) (١)، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر. . . . \" الحديث. قال الشيباني: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: \"نهي رسول اللَّه عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة\" قد علم جماعة من الصحابة أن النهي وقع على التحريم.\n١٥٠٦١ - عقيل (خ) (٢) متابعة وصالح (خ) (٣)، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"حرم رسول اللَّه لحوم الحمر ولحم كل ذي ناب من السباع\".\n١٥٠٦٢ - عبد الوهاب الثقفي (خ) (٣)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر فنادى منادي رسول اللَّه -ﷺ- في الناس أن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها نجس. قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم\".\nابن عيينة (م) (٤)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال: \"لما فتح رسول اللَّه خيبر أصبنا حمرًا خارجًا من القرية فطبخناها، فنادى منادي رسول اللَّه -ﷺ-: ألا إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها\" ورواه هشام عن محمد كلفظ الثقفي وفيه فأمر رسول اللَّه أبا طلحة فنادى\" والتعليل فيه دل على التحريم.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٥٠ رقم ٤٢٢٠). وسبق تخريجه.\n(٢) البخاري (٩/ ٥٧٠ رقم ٥٥٢٧). وسبق تخريجه.\n(٣) البخاري (٧/ ٥٣٤ رقم ٤١٩٩).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٠ رقم ١٩٤٠) [٣٥] من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٤٠ رقم ١٩٤٠) [٣٤]. وسبق تخريجه.","vol":"8","page":3923},{"text":"١٥٠٦٣ - (ت) (١) زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي\".\nقلت: صححه (ت).\n١٥٠٦٤ - أبو صالح حدثني معاوية بن صالح (ق) (٢)، حدثني ابن جابر، سمع المقدام صاحب النبي -ﷺ- يقول: \"حرم رسول اللَّه أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي، وقال: يوشك الرجل متكىء على أريكته يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب اللَّه، فما وجدنا فيه من حلال [أحللناه] (٣) ومن حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول اللَّه ما حرم اللَّه\" تابعه ابن مهدي، عن معاوية، عن الحسن بن جابر.\nقلت: إسناده قوي.\nيحيى بن حمزة حدثني الزبيدي (د) (٤)، عن مروان بن رؤبة، أنه حدثه عن عبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي -ﷺ- قال: \"أوتيت الكتاب وما يعدله -يعني: مثله- يوشك شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك، ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وإنما رجل أضاف قومًا فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه\".\nقلت: روى أوائله (د) (٥) حريز بن عثمان، عن الجرشي \"وذو ناب\".\nورواه محمد بن حرب (د) (٤) عن الزبيدي. ووهم من قال: عمر بن رؤبة.\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٢٢٤ رقم ١٧٩٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١٠٦٥ رقم ٣١٩٣).\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠٤).\n(٥) أبو داود (٤/ ٢١٠ رقم ٤٦٠٤).","vol":"8","page":3924},{"text":"١٥٠٦٥ - ابن مهدي نا إسرائيل (د) (١)، عن مجزأة بن زاهر، عن أبيه -وكان ممن بايع تحت الشجرة- \"أنه اشتكى، فنعت له أن يستنقع في ألبان الأتن ومرقها فكره ذلك\".\n١٥٠٦٦ - فأما حديث إسرائيل (د) (٢)، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن ابن معقل، عن غالب بن أبجر، قال: \"أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهالي إلا القرية\". فهذا معلول رواه شعبة في احدي الروايتين عنه عن عبيد، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة: \"أن ابن أبجر سأل النبي -ﷺ- وفي رواية أخرى عنه عن عبيد، عن عبد اللَّه بن معقل، عن عبد اللَّه بن بشر. وروي عن مسعر، عن عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد اللَّه بن عامر بن لؤي الحسن، عن عبد اللَّه بن معقل، عن غالب، ومثل هذا لا يعارض الصحاح المصرحة بالتحريم.\nالإبل الجلالة التي أكثر علفها العذرة\nقال الشافعي: وفي معنى الإبل: البقر والغنم وغيرهما مما يؤكل.\n١٥٠٦٧ - ابن إسحاق (د ت ق) (٣)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وعن النهبة\".\nقلت: حسنه (ت) لكن رواه الثوري، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلًا.\n_________\n(١) \"زاهر\" ليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد أخرجه البخاري في المغازي، وراجع التحفة (٣/ ١٧٦ رقم ٣٦١٨) والبيهقي روي هذا الحديث من طريق الدارقطني فراجعه.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧ رقم ٣٨٠٩).\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٥١ رقم ٣٧٨٥)، والترمذي (٤/ ٢٣٨ رقم ١٨٢٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣٨١٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":3925},{"text":"عبد اللَّه بن الجهم (د) (١)، نا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: \"نهى رسول اللَّه عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها\".\nعبد الوارث (د) (٢)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"نهي عن ركوب الجلالة\".\n١٥٠٦٨ - العقدي، نا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وأن يشرب من في السقاء\" (٣). تابعه ابن أَبي عروبة وغيره، ورواه حماد ابن سلمة، عن قتادة فقال: \"ركوب الجلالة\" ولم يذكر اللبن. هكذا رواه عفان عنه.\nوقال حجاج بن منهال: نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن يشرب من في السقاء والمجثمة والجلالة\" (٤).\n١٥٠٦٩ - ممم ممم\n١٥٠٧٠ - ابن الهيعة، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها\" وكان عطاء ينهى عن الجلالة من الإبل والغنم أن تؤكل.\n١٥٠٧١ - وهيب (د) (٥)، نا ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن عمرو \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها\".\nإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر -قلت: ضعفوه- نا أبي، عن عبد اللَّه بن باباه، عن عبد اللَّه بن عمرو \"نهى رسول اللَّه عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها ولا يحمل عليها -أظنه قال: إلا الأدم- ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة\" أشار إلى هذا الشافعي وزعم أنه أراد أن تغيرها من الطباع المكروهة إلى الطباع الجيدة حتى لا توجد أرواح العذرة في عرقها وجزرها.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٥ رقم ٢٥٥٨).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٥ رقم ٢٥٥٨).\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧١٩) من طريق حماد عن قتادة به، لكن قال: \"ركوب الجلالة\".\nوالترمذي (٤/ ٢٣٨ رقم ١٨٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٤٠ رقم ٤٤٤٨) كلاهما من طريق هشام به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٤) أخرجه البخاري (٤/ ٩٣ رقم ٥٦٢٨)، وابن ماجه (٢/ ٢٤٠ رقم ٣٤٢٠) كلاهما من طريق أيوب به، لكن بلفظ: \"نهى النبي -ﷺ- أن يُشرب من فيّ السقاء\" واللفظ للبخاري.\n(٥) أبو داود (٣/ ٣٥٧ رقم ٣٨١١).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٧٣ رقم ٤٥٣٦) من طريق وهيب به.","vol":"8","page":3926},{"text":"الدجاج يأكل النتن\n١٥٠٧٢ - الثوري (خ) (١) عن أيوب (خ م) (١)، عن أبي قلابة، عن زهدم: \"رأيت أبا موسى يأكل الدجاج، فدعاني فقلت: إني رأيته يأكل نتنًا قال: ادن فكل؛ فإني رأيت النبي -ﷺ- يأكله\".\nالمصبورة\nقال الشافعي: هي الشاة تربط ثم ترمى بالنبل. وقال أبو عبيد: هو الطائر أو غيره يصبر حيًّا. والصبر: الحبس.\n١٥٠٧٣ - شعبة (خ م د) (٢)، عن هشام بن زيد قال: \"دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى [فتيانًا - أو غلمانًا] (٣) قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تصبر البهائم\".\n١٥٠٧٤ - هشيم (م) (٤) وأبو عوانة (خ م) (٥) عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: \"كنت مع ابن عمر فإذا طير -أو دجاجة- يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال: لعن اللَّه من فعل هذا، إن رسول اللَّه -ﷺ- لعن من فعل هذا\".\n١٥٠٧٥ - إسحاق بن سعيد بن عمرو (خ) (٦) عن أبيه، قال: \"دخل ابن عمر على\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٥٦١ رقم ٥٥١٧). ومسلم (٣/ ١٢٧٠ رقم ١٦٤٩) [٩] مطولًا.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٣٩ رقم ١٨٢٧) والنسائي (٧/ ٢٠٦ رقم ٤٣٤٦) كلاهما من طريق أيوب به. قال الترمذي: حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ٥٥٨ رقم ٥٥١٣)، ومسلم (٣/ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٦) [٥٨]، وأبو داود (٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٦).\nوأخرجه النسائي (٨/ ٣٥ رقم ٤٧٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٦) كلاهما من طريق شعبة به.\n(٣) في \"الأصل\": فتيان أو غلمان. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٨) [٥٩].\n(٥) البخاري (٩/ ٥٥٨ - ٥٥٩ رقم ٥٥١٥)، ومسلم (٣/ ١٥٤٩ - ١٥٥٠ رقم ١٩٥٨) [٥٩] تقدم تخريجه.\n(٦) البخاري (٩/ ٥٥٨ رقم ٥٥١٤).","vol":"8","page":3927},{"text":"يحيى بن سعيد بن العاص وغلام من بنيه رابط دجاجة وهو يرميها، فمشى إلى الدجاجة فحلها، ثم أقبل بها وبالغلام فقال ليحيى: ازجر غلامكم هذا عن أن يصبر هذا الطير على القتل، فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تصبر بهيمة، وإن أردتم أن تذبحوها فاذبحوها\".\n١٥٠٧٦ - ابن جريج (م) (١)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"نهى النبي -ﷺ- أن يقتل شيء من الدواب صبرًا\".\n١٥٠٧٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن أبي عباس: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن لبن الجلالة وعن أكل المجثمة وعن الشرب من في السقاء\".\n١٥٠٧٨ - أبو أويس، نا الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة: \"نهى رسول اللَّه على الخطفة والنهبة والمجثمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع\". قال أبو عبيد: المجثمة، المصبورة أيضًا، لكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض وغيرها إذا لزمه.\nذكاة ما في بطن الذبيحة\n١٥٠٧٩ - الحسن بن بشر البجلي، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ذكاة الجنين ذكاة أمه\".\nوعبيد اللَّه بن أبي زياد القداح (د) (٢) عن أبي الزبير نحوه. وكذلك رواه حماد بن شعيب وابن أبي ليلى عن أبي الزبير.\n١٥٠٨٠ - ابن المبارك (د) (٣)، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد: \"سألنا رسول اللَّه -ﷺ- عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم\".\nهشيم (د)، عن مجالد، ولفظه: \"يا رسول اللَّه، أحدنا ينحر الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أيلقيه أم يأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٩) [٦٠].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٨٨) من طريق ابن جريج به.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ٢٨٢٨).\n(٣) أبو داود (٣/ ١٠٣ رقم ٢٨٢٧).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٦٠ رقم ١٤٧٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٧ رقم ٣١٩٩) كلاهما من طريق مجالد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":3928},{"text":"أبو يوسف القاضي، نا مجالد بهذا وفيه: \"إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه\" يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد: \"أن رسول اللَّه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه\".\nوفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة والبراء ﵃ مرفوعًا.\n١٥٠٨١ - مالك وجماعة أن نافعًا حدثهم أن ابن عمر كان يقول: \"إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها (في ذكاتها) (١) إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطنها حيًا ذبح حتى يخرج الدم من جوفه\".\nمبارك بن مجاهد، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال في الجنين: ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر\" رواه الدارقطني.\nقلت: مبارك مروزي ضعفه قتيبة وغيره والصحيح وقفه.\nقال المؤلف: روى من أوجه عن ابن عمر مرفوعًا ورفعه عنه ضعيف.\nيحيى بن أبي زائدة، عن إدريس، عن عطية، عن ابن عمر قال \"بهيمة الأنعام أحلت لكم وذكاته ذكاة أمه\".\n١٥٠٨٢ - محمد بن مسلم أبو ثمامة -بصري- حنظلة أبا خلدة قال: قال عمار بن ياسر: يا حنظلة، أحلت لكم بهيمة الأنعام وإنما أنزلت فيما أبهم عليه الرحم إذا تم خلقه ونبت شعره فذكاته ذكاة أمه\" البخاري في التاريخ: قال عبد اللَّه بن رجاء، عن محمد بن مسلم بهذا.\n١٥٠٨٣ - جرير، عن منصور، عن قابوس، قال: \"ذُبحت في الحي بقرة فوجدنا في بطنها جنينًا فشويناه، وقدمنا إلى أبي ظبيان، فتناول لقمة منه، فقال: هذا الذي حدثنا به ابن عباس أنه من بهيمة الأنعام\". ورواه أيضًا طاوس، عن ابن عباس.\n١٥٠٨٤ - روينا عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه قال في بهيمة الأنعام: هو الجنين، ذكاته ذكاة أمه\".\n١٥٠٨٥ - شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: \"الجنين ذكاته ذكاة أمه\". الزبير بن عدي عن إبراهيم مثله.\n١٥٠٨٦ - والثوري، عن الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم قال: \"كان يقال: إنما هو ركن من أركانها\".\n١٥٠٨٧ - ومنصور عن إبراهيم قال: \"كله أشعر أو لم يشعر إن لم تقذره\".\n_________\n(١) كتب في الحاشية: بذكاتها.","vol":"8","page":3929},{"text":"١٥٠٨٨ - ويروي عن حماد، عن إبراهيم قال: \"لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين\". عن البتي قال: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال: قال إبراهيم أخطأ. وفي الإباحة قول ابن المسيب والقاسم والحسن والشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي ليلى وعكرمة ونافع وعمرو بن دينار.\nكسب الحجام والتنزه عنه\n١٥٠٨٩ - شعبة (خ) (١)، نا عون بن أبي جحيفة قال: \"اشترى أبي عبدًا حجامًا فأسر بمحاجيه فكسرت، وقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب وكسب البغي وثمن الدم ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصور\".\n١٥٠٩٠ - الأوزاعي (م) (٢)، حدثني يحيى، حدثني إبراهيم بن قارظ، حدثني السائب ابن يزيد، حدثني رافع بن خديج أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث\".\nالقطان (م) (٣)، نا محمد بن يوسف، حدثني السائب، عن رافع، عن النبي -ﷺ- قال: \"شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام\".\n١٥٠٩١ - مالك وسفيان، (د ت ق) (٤) عن الزهري، عن ابن محيصة قال سفيان: حرام بن سعد بن محيصة - \"أن محيصة سأل النبي -ﷺ- عن كسب الحجام فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك\". ولفظ مالك: عن ابن محيصة، عن أبيه \"أنه استأذن رسول اللَّه في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله حتى قال: أعلفه ناضحك ورقيقك\".\nقلت: وكذا سماه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨).\n(٢) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨) [٤٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٣ رقم ٣٤٢١)، والترمذي (٣/ ٥٧٤ رقم ١٢٧٥)، والنسائي (٧/ ١٩٠ رقم ٤٢٩٤) كلهم من طريق السائب بن يزيد به. وقال الترمذي: حديث رافع حديث حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨) [٤١].\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٦٦ رقم ٣٤٢٢)، والترمذي (٣/ ٥٧٥ رقم ١٢٧٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٢ رقم ٢١٦٦).\nوقال الترمذي: حديث محيصة حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":3930},{"text":"وقال ابن إسحاق، عن الزهري، عن حرام بن سعد، عن أبيه، عن جده.\n١٥٠٩٢ - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود الأنصاري \"أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع، فانطلق إلى رسول اللَّه -ﷺ- فسأله عن خراجه فقال: لا تقر به. فرده على رسول اللَّه -ﷺ- فقال: أعلف به الناضح واجعله في كرشه\".\nقلت: شاهد صالح.\nالرخصة فيه\n١٥٠٩٣ - حميد (خ م) (١)، عن أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- حجمه أبو طَيْبَة، فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة\". ومالك عن حميد نحوه، وقال: \"فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه\".\nوشعبة (خ م) (٢)، عن حميد سمعت أنسًا يقول: \"دعا رسول اللَّه -ﷺ- غلامًا فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين - أو مدًّا أو مدين. . . \" الحديث.\nمسعر (م) (٣) عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: \"كان رسول اللَّه يحتجم ولا يظلم أحدًا أجره\".\n١٥٠٩٤ - وهيب (خ م) (٤) عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط\".\nمعمر (م) (٥)، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٣٨٠ رقم ٢١٠٢)، ومسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٥٧٧) [٦٢].\n(٢) البخاري (٤/ ٥٣٧ رقم ٢٢٨١)، ومسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٥٧٧) [٦٤].\n(٣) مسلم (٤/ ١٧٣١ رقم ١٥٧٧) [٧٧].\n(٤) البخاري (٤/ ٥٣٦ رقم ٢٢٧٨)، ومسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢) [٦٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٣ رقم ٧٥٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٣١ رقم ٢١٦٢) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن طاوس به.\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢) [٦٦].","vol":"8","page":3931},{"text":"حجمه عبد لبني بياضة فأعطاه أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه\".\nخالد (خ) (١) عن عكرمة، عن ابن عباس: \"احتجم رسول اللَّه وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه\".\nحماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد (٢)، عن ابن عباس \"أن النبي احتجم وأجَره، ولو كان حرامًا لم يعطه\" لم يسمعه من ابن عباس. فإن يزيد بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن سيرين قال: أنبئت أن ابن عباس قال: \"احتجم رسول اللَّه وأجَرَه، ولو رأى به بأسًا لم يعطه\".\n١٥٠٩٥ - ابن عيينة، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (٢): \"احتجم رسول اللَّه -ﷺ- وقال للحاجم: اشكموه\" (٣).\n١٥٠٩٦ - ورقاء، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي قال: \"احتجم النبي -ﷺ- وأمرني فأعطيت الحجام أجره\" (٤). ويروى عن عطاء الخراساني، عن عبد اللَّه بن ضمرة، عن علي: \"كسب الحجام من السحت\". قال الشافعي: قد روي أن رجلًا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حمام وكسب حجام -أو حجامين- فقال: إن كسبكم لوسخ - أو دنس أو كلمة تشبهها\".\n١٥٠٩٧ - عبد الرحمن بن أبي الزناد، من أبيه قال: أبنا الثقة \"أن قريشًا كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام، ولو كان حرامًا لم يقل رسول اللَّه للأنصاري: اجعله في علف\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٥٣٦ رقم ٢٢٧٩).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٦ رقم ٣٤٢٣) من طريق خالد به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) الشُكم بالضم: الجزاء، يقال: شكَمه، يشكُمُه - النهاية (٢/ ٤٩٦).\n(٤) أخرجه الترمذي في الشمائل (٢٨٥ رقم ٣٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٣١ رقم ٢٠٦٣) كلاهما من طريق عبد الأعلى به، وأبو جميلة: هو ميسرة وقد تحرف عند ابن ماجه إلى أبي حميد.","vol":"8","page":3932},{"text":"ناضح اليتيم\".\nفضل الحجامة وموضعها من الجسد\n١٥٠٩٨ - عمرو بن الحارث (خ م) (١)، حدثني بكير، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدث \"أن جابرًا عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم؛ فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن فيه شفاء\".\n١٥٠٩٩ - حميد (خ م) (٢)، عن أنس مرفوعًا: \"إن أمثل ما تداويتم به الحجامة -أو خير ما تداويتم به الحجامة- والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز\".\n١٥١٠٠ - حماد بن سلمة (د ق) (٣)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"أن أبا هند حجم النبي -ﷺ- في يافوخه من وجع كان به وقال: إن كان في شيء شفاء مما تداوون به فالحجامة\".\n١٥١٠١ - عبد الملك بن عمير (س) (٤)، عن حصين بن أبي الحر، عن سمرة قال: \"كنت قاعدًا عند رسول اللَّه -ﷺ- فدعا الحجام فعلق عليه محاجم قرون، ثم شرطه بشفرته، فدخل عليه أعرابي من بني فزارة فقال: يا رسول اللَّه، ما هذا، تقطع جلدك؟ ! قال: هذا الحجم. قال: وما الحجم؟ قال: من خير دواء يتداوى له الناس\".\nقلت: رواه داود الطائي وجرير عنه.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٥٩ رقم ٥٦٩٧)، ومسلم (٤/ ١٧٢٩ رقم ٢٢٠٥) [٧٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٦ وقم ٧٥٩٣) من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٢) البخاري (١٠/ ١٥٨ - ١٥٩ رقم ٥٦٩٦)، ومسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٥٧٧) [٦٣]. وسبق تخريجه.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٢)، وابن ماجه (٢/ ١١٥١ رقم ٣٤٧٦).\n(٤) النسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٦ رقم ٧٥٩٦).","vol":"8","page":3933},{"text":"١٥١٠٢ - عبد الرحمن بن أبي الموال (د) (١)، ثنا فائد مولى عبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، عن مولاه، عن جدته سلمى خادم رسول اللَّه -ﷺ- قالت: \"ما كان أحد يشتكي إلى رسول اللَّه وجعًا في رأسه إلا قال: احتجم. ولا وجعًا في رجليه إلا قال: أخضبهما\" كذا رواه يحيى بن حسان عنه. وقال العقدي: نا ابن أبي الموال، عن أيوب بن حسن، عن جدته سلمى بنحوه وأيوب بن حسن هو ابن علي بن أبي رافع.\n١٥١٠٣ - هشام بن حسان (خ) (٢)، أخبرني عكرمة، عن ابن عباس: \"احتجم رسول اللَّه -ﷺ- وهو محرم في رأسه من صداع كان به أو (وثي) (٣)، واحتجم في ماء يقال له: لحي جمل\" ومر معناه في الحج من حديث عبد اللَّه ابن بحينة.\n١٥١٠٤ - عبد الرزاق (د س) (٤)، أنا معمر، عن قتادة، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- احتجم على ظهر قدمه وهو محرم\".\nقلت: وهذا غريب فلعله احتجم مرتين.\nوقال أحمد بن حنبل: أرسله ابن أبي عروبة.\n١٥١٠٥ - مسلم (د س) (٥)، نا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- احتجم على وركه من وثى كان به\" كذا قال علي: \"وركه\" وقال الطيالسي نا هشام ولفظه: \"احتجم وهو محرم من وثي كان بوركه أو قال بظهره\".\n١٥١٠٦ - جرير بن حازم (د ت ق) (٦)، عن قتادة، عن أنس: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يحتجم ثلاثًا: اثنين في الأخدعين وواحد في الكاهل\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٤ رقم ٣٨٥٨).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٤٣ رقم ٢٠٥٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٨ رقم ٣٥٠٢) من طريق فائد به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٢) البخاري (١٠/ ١٦٢ رقم ٥٧٠٠).\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٧ - ١٦٨ رقم ١٨٣٦)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٣ رقم ٣٢١٦) كلاهما من طريق هشام بن حسان به.\n(٣) هو وجع يصيب العضو دون الخلع والكسر، وقد تكتب بهمزة أيضًا. انظر: النهاية (٥/ ١٥٠).\n(٤) أبو داود (٢/ ١٦٨ رقم ١٨٣٧)، والنسائي (٥/ ١٩٤ رقم ٢٨٤٩).\n(٥) أبو داود (٤/ ٥ رقم ٣٨٦٣)، والنسائي (٥/ ١٩٣ رقم ٢٨٤٨).\n(٦) أبو داود (٤/ ٤ رقم ٣٨٦٠)، والترمذي (٤/ ٣٤١ - ٣٤٢ رقم ٢٠٥١)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٢ رقم ٣٤٨٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":3934},{"text":"١٥١٠٧ - الوليد (د ق) (١)، حدثني ابن ثوبان، عن أبيه، عن أبي كبشة الأنماري أنه حدثه \"أن النبي -ﷺ- كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: \"من أهرق دمًا فلا يضره ألا يتداوى بشيء - أو قال: لشيء\".\nمتى الحجامة\n١٥١٠٨ - سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (د) (٢)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال النبي -ﷺ-: \"من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء\".\n١٥١٠٩ - عباد بن منصور (ت) (٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"خير ما تحتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين\" وهو أيضًا من مراسيل الزهري.\n١٥١١٠ - سلام الطويل -وهو متروك- عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار، عن النبي -ﷺ- قال: \"من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء لداء سنته\".\n١٥١١١ - هشيم، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن أنس رفعه: \"من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر أخرج اللَّه منه داء سنة\". رواه أبو معمر عنه.\nقلت: إسناده جيد مع نكارته.\n١٥١١٢ - نا أبو سلمة (د) (٤)، أخبرني بكار بن عبد العزيز، أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة \"أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول اللَّه -ﷺ- أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ\". إسناده لين.\n١٥١١٣ - حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحًا فلا يلومن إلا نفسه\"، سليمان واه. وروي عن الحسن بن الصلت، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا. وهو أيضًا ضعيف. والمحفوظ عن الزهري (٥) أن النبي -ﷺ-. . . مرسلًا.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٤ رقم ٣٨٥٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٢ رقم ٣٤٨٤).\n(٢) أبو داود (٤/ ٤ - ٥ رقم ٣٨٦١).\n(٣) الترمذي (٤/ ٣٤٢ رقم ٢٠٥٣).\nوأخرجه ابن ماجه (٥/ ١١٥٠ رقم ٣٤٧٨) من طريق عباد به.\n(٤) أبو داود (٤/ ٥ رقم ٣٨٦٢).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3935},{"text":"١٥١١٤ - عبد اللَّه بن صالح، ثنا عطاف بن خالد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء إلا يشفى منه\". عطاف ضعيف.\nقلت: قد وثقه أحمد وغيره. وقال ابن معين: ليس به بأس، واحتج به النسائي، ولكن الحديث منكر بمرة، وعبد اللَّه فيه مقال:\nأخبرنا العلوي، أنا أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي، ثنا عبد الملك بن حماد الآملي، نا ابن صالح. . . فذكره. ويروي فيه عن الحسين بن علي مرفوعًا بإسناد فيه مثل يحيى بن العلاء، وهو متروك.\nالاكتواء والرقية واستحباب تركهما\n١٥١١٥ - عبد الرحمن بن الغسيل (خ م) (١) عن عاصم بن عمر، سمعت جابرًا، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الحجام أو شربة عسل أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي\" (خ) وفي لفظ لأبي الوليد عنه \"أو لذعة بنار توافق داء\".\n١٥١١٦ - مروان بن شجاع (خ) (٢)، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ- قال: \"الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي\".\nحصين (خ م) (٣): \"كنت قاعدًا عند سعيد بن جبير فقال: إنه ساعة البارحة كان كذا وكذا فظننته [ظن] (٤) أني كنت أصلي، فقلت: إني لدغت البارحة. فقال: ألا استرقيت.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٦٢ رقم ٥٧٠٢)، ومسلم (٤/ ١٧٢٩ - ١٧٣٠ رقم ٢٢٠٥) [٧١]، وسبق تخريجه.\n(٢) البخاري (١٠/ ١٤٣ رقم ٥٦٨٠).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٥٥ رقم ٣٤٩١) من طريق مروان به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢٢٢ رقم ٥٧٥٢)، ومسلم (١/ ١٩٩ - ٢٠٠ رقم ٢٢٠) [٣٧٤].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥٤٤ رقم ٢٤٤٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٨ رقم ٧٦٠٤) من طريق حصين به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) من \"هـ\".","vol":"8","page":3936},{"text":"فقلت: إني سمعت الشعبي يحدث، عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال سعيد عن ابن عباس: إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب. فقلت: من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون وعلى ربهم يتوكلون\".\n١٥١١٧ - الثوري عن منصور (ت س ق) (١)، عن مجاهد، عن عقار بن المغيرة، عن أبيه، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل\" وقيل: عنه عن مجاهد، عن حسان بن أبي وجزة، عن عقار. وقد سمع مجاهد الحديث من عقار إلا أنه لم يحفظه فأمر حسانًا فحفظه له. قاله جرير عن منصور.\n١٥١١٨ - حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران بن حصين: \"نهانا رسول اللَّه -ﷺ- عن الكي فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا\".\nإباحة قطع العروق والكي للضرورة\n١٥١١٩ - الأعمش (م) (٣)، عن أبي سفيان، عن جابر \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه\" وفي لفظ لمسلم \"مرض أبيّ مرضًا. وقال: فكواه على أكحله\".\n١٥١٢٠ - زهير (م) (٤)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"رمي سعد في أكحله فحسمه النبي -ﷺ- بيده، ثم ورمت فحسمه الثانية\".\n١٥١٢١ - يزيد بن زريع (ت) (٥)، عن معمر، عن الزهري، عن أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كوى أسعد بن زرارة من الشوكة\".\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٣٤٤ رقم ٢٠٥٥)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٨ رقم ٧٦٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٤ رقم ٣٤٨٩) من طريق ليث عن مجاهد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) أبو داود (٤/ ٥ رقم ٣٨٦٥).\n(٣) مسلم (٤/ ١٧٣٠ رقم ٢٢٠٧) [٧٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٥ رقم ٣٨٦٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٦ رقم ٣٤٩٣) كلاهما من طريق الأعمش به.\n(٤) مسلم (٤/ ١٧٣١ رقم ٢٢٠٨) [٧٥].\n(٥) الترمذي (٤/ ٣٤١ رقم ٢٠٥٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":3937},{"text":"قلت: حسنه (ت).\n١٥١٢٢ - معمر عن أبي إسحاق (س) (١)، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: \"جاء نفر إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا: إن صاحبنا اشتكى أفنكويه؟ فسكت ساعة ثم قال: إن شئتم فاكووه، وإن شئتم فأرضفوه (٢) - يعني: بالحجارة\".\nالثوري (س) (١) عن أبي إسحاق بهذا، ولفظه: \"اشتكى رجل من الأنصار فاشتد وجعه فنعت له الكي، فسألوا رسول اللَّه -ﷺ- فسكت -ثلاثًا- فقال: إن شئتم، وإن شئتم فأرضفوه بالرضف\".\n١٥١٢٣ - عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: \"أذن رسول اللَّه -ﷺ- لأهل بيت من الأنصار يرقوا من الحمة، وأذن برقية العين والنفس. قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول اللَّه -ﷺ- حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت، وأبو طلحة كواني\" قال البخاري (٣): وقال عباد: وساق هذا الحديث بعد حديث عارم، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس \"أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه، وكواه أبو طلحة بيده\".\n١٥١٢٤ - الزهري، عن سالم \"أن ابن عمر اكتوى من اللقوة وكوى ابنه واقدًا\".\nعبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه اكتوى من اللقوة واسترقى من العقرب\".\nإباحة التداوي\n١٥١٢٥ - عمر بن سعيد (خ) (٤)، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن اللَّه لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاء\".\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٧ رقم ٧٦٠١).\n(٢) كتب بالحاشية: الرضف: الحجارة المحماة.\n(٣) البخاري (١٠/ ١٨٢ رقم ٥٧١٩، ٥٧٢٠، ٥٧٢١).\n(٤) البخاري (١٠/ ١٤١ رقم ٥٦٧٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٩ رقم ٧٥٥٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢ رقم ٣٤٣٩) من طريق عمر ابن سعيد به.","vol":"8","page":3938},{"text":"١٥١٢٦ - عمرو بن الحارث (م) (١)، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول اللَّه قال: \"لكل داء دواء؛ فإذا أصيب دواءُ الداءِ برأ بإذن اللَّه - ﷿\".\n١٥١٢٧ - حفص بن عمر (د) (٢)، نا شعبة عن زياد بن علاقة (ت س ق) (٣)، عن أسامة بن شريك قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاءت الأعراب من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول اللَّه، نتداوى؟ قال: تداووا، فإن اللَّه لم يضع داء إلا وضع له دواء غير واحد: الهرم\" إلى هنا أخرج أبو داود. قال (ت س ق): \"وسألوه عن أشياء لا بأس بها: علينا حرج في كذا: علينا حرج في كذا: قال: عباد اللَّه، وضع اللَّه الحرج إلا من اقترض أمرًا ظلمًا فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول اللَّه، ما خير ما أعطي الناس؟ قال: خلق حسن\".\n١٥١٢٨ - ابن عيينة (ق) (٤) عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود يبلغ به النبي -ﷺ- قال: \"ما أنزل اللَّه من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله\".\nالحمية\n١٥١٢٩ - فليح، أخبرني أيوب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أم مبشر -وكانت بعض خالات رسول اللَّه -ﷺ- قالت: \"دخل عليّ رسول اللَّه -ﷺ- ومعه عليّ ناقه من المرض وفي البيت عذق معلق، فقام النبي -ﷺ- فتناول منه، فقال: دعه: فإنه لا يوافقك، إنك ناقه. قالت: فقمت إلى شعير وسلق وطبخته، فجئت به النبي -ﷺ- فقال: كل\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٢٩ رقم ٢٢٠٤) [٦٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٩ رقم ٧٥٥٦) من طريق عمرو بن الحارث به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٣ رقم ٣٨٥٥).\n(٣) الترمذي (٤/ ٣٣٦ رقم ٢٠٣٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٨ رقم ٧٥٥٣)، وابن ماجه (٢/ ١١٣٧ رقم ٣٤٣٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) ابن ماجه (٢/ ١١٣٨ رقم ٣٤٣٨).","vol":"8","page":3939},{"text":"من هذا؛ فإنه أنفع لك\" كذا قال زيد بن الحباب عنه.\n١٥١٣٠ - وقال أحمد في مسنده (١): نا أبو عامر نا فليح (د ت ق) (٢) عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة، عن يعقوب، عن أم المنذر بنت قيس بمعناه. وكذلك قاله الطيالسي وسريج بن النعمان، عن فليح، وهو الصحيح.\n١٥١٣١ - ابن المبارك (ق) (٣)، عن عبد الحميد بن زياد بن صهيب، عن أبيه، عن جده قال: \"قدمت على النبي -ﷺ- مهاجرًا وبين يديه التمر، فقال: تعال كل. فجعلت آكل فقال: تأكل التمر وبك رمد؟ ! قال: قلت: إني أمضغه من ناحية أخرى، فتبسم\".\nمن أدوية النبي -ﷺ-\n١٥١٣٢ - شعبة (خ م) (٤)، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد \"أن رجلًا جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: إن بطن أخي قد استطلق. فقال: اسقه العسل. فأتاه فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا. فقال: اسقه عسلًا -في الثالثة أو الرابعة- قال: فقال رسول اللَّه -ﷺ-: صدق اللَّه وكذب بطن أخيك، اسقه عسلًا. فسقاه فبرأ\".\n١٥١٣٣ - زيد بن الحباب، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن\" (٣). رواه وكيع، عن سفيان فوقفه وهو الصحيح، وكذا قال إسرائيل عن جده ولفظه: \"في القرآن شفاءان: القرآن والعسل، القرآن شفاء لما في الصدور، والعسل شفاء من كل داء\". ورواه الأعمش، عن خيثمة وغيره، عن عبد اللَّه قوله.\n_________\n(١) مسند أحمد (٦/ ٣٦٣).\n(٢) أبو داود (٤/ ٣ رقم ٣٨٥٦)، الترمذي (٤/ ٣٣٥ رقم ٢٠٣٧)، وابن ماجه (٢/ ١١٣٩ رقم ٣٤٤٢).\n(٣) ابن ماجه (٢/ ١١٣٩ رقم ٣٤٤٣).\n(٤) البخاري (١٠/ ١٧٨ رقم ٥٧١٦)، ومسلم (٤/ ١٧٣٦ رقم ٢٢١٧) [٩١].\nوأخرجه الترمذي (١/ ٣٥٦ رقم ٢٠٨٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٦٣ رقم ٦٧١٥). كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٤٢ رقم ٣٤٥٢).","vol":"8","page":3940},{"text":"١٥١٣٤ - معمر (م) (١)، عن الزهري (خ) (٢)، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول للشونيز: \"عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل شيء -أو داء- إلا السام - يريد به الموت\".\n١٥١٣٥ - عبد الملك بن عمير (خ م) (٣)، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، عن النبي -ﷺ-: \"الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين\".\n١٥١٣٦ - هاشم بن هاشم (خ م) (٤)، عن عامر بن سعد أن سعدًا قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر\".\nرواه أبو طوالة (م) (٥)، عن عامر، عن أبيه مرفوعًا: \"من أكل مما بين لابتيها سبع تمرات حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي\". رواه عنه سليمان بن بلال (م).\n١٥١٣٧ - المسعودي، (س) (٦) عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا السام؛ فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر\".\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٣٥ - ١٧٣٦ رقم ٢٢١٥) [٨٨].\n(٢) البخاري (١٠/ ١٥٠ رقم ٥٦٨٨).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٧ رقم ٢٠٤١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٣ رقم ٧٥٧٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (١٠/ ١٧٢ رقم ٥٧٠٨)، ومسلم (٣/ ١٦١٩ رقم ٢٠٤٩) [١٥٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٥٠ رقم ٢٠٦٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٥٦ رقم ٦٦٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٣ رقم ٣٤٥٤) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (١٠/ ٢٤٩ رقم ٥٧٦٨)، ومسلم (٣/ ١٦١٨ رقم ٢٠٤٧) [١٥٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٧ رقم ٣٨٧٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٦٥ رقم ٦٧١٣) كلاهما من طريق هاشم به.\n(٥) مسلم (٣/ ١٦١٨ رقم ٢٠٤٧) [١٥٤].\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٩٣ رقم ٦٨٦٣).","vol":"8","page":3941},{"text":"قلت: خرجه (س) (١) من طريق الثوري، عن قيس مثله، ولكن رواه ابن مهدي، عن الثوري، فأرسله. ورواه (٢) الربيع بن لوط، عن قيس فوقفه. وله طرق.\n١٥١٣٨ - زهير بن معاوية، عن امرأة من أهله، عن مليكة بنت عمرو والجعفية أنها قالت لها: \"عليك بسمن البقر من الذُبحة -أو من القرحتين- فإن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إن لبنها شفاء، وسمنها دواء، ولحمها -أو لحومها- داء\".\n١٥١٣٩ - ابن المبارك (خ) (٣)، عن يونس، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: \"أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على الهالك، وتقول: إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن\" ومن حديث الليث (خ م) (٤) عن عقيل.\nروح نا أيمن بن نابل (س) (٣)، حدثتني فاطمة بنت أبي ليث، عن أم كلثوم بنت عمرو ابن أبي عقرب، سمعت عائشة سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"عليك بالتلبينة البغيض النافع، والذي نفسي بيده إنه يغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ، وقالت: كان إذا اشتكى أحد من أهله شيئًا لا تزال البرمة على النار حتى يأتي على أحد طرفيه\".\nقلت: رواه معتمر وعيسى بن يونس، عن أيمن، عن أم كلثوم. وقال وكيع (ق) (٦)، عن أيمن، عن كلثم القرشية.\n١٥١٤٠ - ابن عيينة (خ م) (٧)، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أم قيس\n_________\n(١) النسائي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٤ رقم ٦٨٦٤).\n(٢) النسائي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٤ رقم ٦٨٦٥).\n(٣) البخاري (١٠/ ١٥٣ رقم ٥٦٨٩).\n(٤) البخاري (٩/ ٤٦١ رقم ٥٤١٧)، ومسلم (٤/ ١٧٣٦ رقم ٢٢١٦) [٩٠].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٦ عقب حديث ٢٠٣٩)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٦١ رقم ٦٦٩٣) من طريق عقيل، عن الزهري به.\n(٥) النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٣٧٢ رقم ٧٥٧٦).\n(٦) ابن ماجه (٢/ ١١٤٠ رقم ٣٤٤٦).\n(٧) البخاري (١٠/ ١٥٥ رقم ٥٦٩٢) ٤ ومسلم (٤/ ١٧٣٤ رقم ٢٢١٤) [٨٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٧ رقم ٣٨٧٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٤ رقم ٧٥٨٣) وابن ماجه (٢/ ١١٤٦ رقم ٣٤٦٢) كلهم من طريق سفيان به.","vol":"8","page":3942},{"text":"بنت محصن قالت: \"دخلت بابن لي على النبي -ﷺ-: قد أغلقت عليه من العذرة قال: علام تدغرن (١) أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه شفاء من سبعة أشفية: يسعط به من العذرة، ويلدّ به من ذات الجنب\" قال ابن عيينة: يعني القسط.\n١٥١٤١ - شعبة، عن خالد الحذاء، عن ميمون أبي عبد اللَّه، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تداووا من ذات الجنب بالزيت والقسط البحري\". رواه عبد الرحمن بن ميمون، عن أبيه، عن زيد قال: \"نعت لنا رسول اللَّه ذات الجنب ورسًا وزيتًا وقسطًا\".\nقلت: ورواه الدستوائي عن قتادة، عن ميمون. وطرقه في (ت س ق) (٢).\n١٥١٤٢ - الليث، عن الحسن بن ثوبان، عن قيس بن رافع الأشجعي (٣) أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ماذا في الأمرّين من الشفاء الصبر والثُّفّاء (٤) \" رواه (د) (٥) في المراسيل.\n١٥١٤٣ - زكريا، عن الشعبي (٣) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خير الدواء السعوط واللدود والحجامة والمشي (٦) والعلق\" مرسل رواه (د) (٥).\n١٥١٤٤ - عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشيّ\" وقال ﵇: \"عليكم بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر\" وقد مر هذا.\n١٥١٤٥ - أبو بكر الحنفي، نا عبد الحميد بن جعفر، عن عتبة بن عبد اللَّه التيمي، عن أسماء بنت عميس قالت: \"سألني رسول اللَّه -ﷺ-: بماذا تستمشين؟ قلت: بالشبرم. قال: حار. قلت: استمشيت بالسنا. قال: إن كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنا\". خالفه أبو أسامة، عن عبد الحميد فقال: عن زرعة بن عبد اللَّه البياضي الأنصاري -وقيل: ابن عبد الرحمن- عن مولى لمعمر التيمي، عن أسماء.\n_________\n(١) كتب بالحاشية: دغر: رفع سقف حلقه.\n(٢) الترمذي (٤/ ٣٥٥ رقم ٢٠٧٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٥ رقم ٧٥٨٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٨ رقم ٣٤٦٧). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) الثفاء: الخردل وقيل: الحُرْفُ. النهاية (١/ ٢١٤).\n(٥) انظر تحفة الأشراف (١٣/ ٣٤٢ رقم ١٩٢٣٤) وقد سقط من المطبوع من المراسيل.\n(٦) كتب بالحاشية: هو الإسهال.","vol":"8","page":3943},{"text":"قلت: ورواه كالأول البرساني، عن عبد الحميد. أخرجه (ت ق) (١).\n١٥١٤٦ - دحيم، نا عبد اللَّه بن مروان بن معاوية، سمعت شداد بن عبد الرحمن، حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال: \"انطلقت مع ابن الديلمي حتى دخلنا على أبي أُبيّ الأنصاري فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: السنا والسنوت وهما دواء من كل داء. فقيل لإبراهيم: وما السنوت؟ فقال: أما سمعت قول الشاعر:\nهم السمن بالسنوت لا ألس فيهم ... وهم يمنعون الجار أن يتقردا\" (٢)\nرواه عمر بن بكر، عن إبراهيم، وزاد \"إلا السام\" وفسر السنوت بالعسل. وأما في غريب كلام العرب فهو رب عكة السمن. والألس: الغش. ويتقرد: يستدل.\n١٥١٤٧ - عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن عبد اللَّه -يعني ابن بحير بن ريسان- أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال: \"قلت: يا رسول اللَّه، إن أرضًا عندنا يقال لها: أرض أبين، وهي أرض ريفنا وميرتنا وهي وبئة -أو قال: وباؤها شديد- فقال: دعها عنك فإن من القرف التلف\" قال القتيبي: القرف: مداناة الوباء والمرض. قال أبو سليمان: هذا من باب الطب؛ لأن فساد الهواء من أضر الأشياء وأسرعه إلى السقم. قال المؤلف: هذا نظير قوله: \"إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه\" وكل ذلك بمشيئة اللَّه تعالى.\nلا يكره المريض على الأكل والشرب\n١٥١٤٨ - بكر بن يونس (ت ق) (٤)، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب: فإن اللَّه يطعمهم ويسقيهم\" تفرد به بكر وهو فيما قاله البخاري منكر الحديث.\nقلت: حسنه (ت).\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٣٥٦ رقم ٢٠٨١)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٥ - ١١٤٦ رقم ٣٤٦١). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٤٤ رقم ٣٤٥٧) من طريق عمرو بن بكر السكسكي عن إبراهيم بن أبي علبة به.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٩ رقم ٣٩٢٣) من طريق عبد الرزاق به.\n(٤) الترمذي (٤/ ٣٣٦ - ٣٣٧ رقم ٢١٤٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٣٩ - ١١٤٠ رقم ٣٤٤٤). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":3944},{"text":"١٥١٤٩ - وروى نحوه علي بن قتيبة ومحمد بن الوليد اليشكري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا وهو باطل.\nإباحة الرقية بالقرآن وبذكر اللَّه\n١٥١٥٠ - سليمان الشيباني (خ م) (١)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه \"سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت: رخص رسول اللَّه -ﷺ- في الرقية من كل ذي حمة\".\nالثوري (خ م) (٢)، حدثني معبد بن خالد، عن عبد اللَّه بن شداد، عن عائشة: \"أمرني رسول اللَّه -ﷺ- أن أسترقي من العين\".\n١٥١٥١ - محمد بن حرب (خ م) (٣) ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة \"أن النبي -ﷺ- قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة: استرقوا لها، فإن بها نظرة\". زاد (م) في حديثه: \"يعني بوجهها صفرة\".\n١٥١٥٢ - معمر (ت س ق) (٤) عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس قالت: \"قلت: أي رسول اللَّه -ﷺ-، إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين\". رواه ابن عيينة (ت س ق) (٥)، عن عمرو. وقال: \"القضاء\" بدل \"القدر\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٢١٦ رقم ٥٧٤١)، ومسلم (٤/ ١٧٢٤ رقم ٢١٩٣) [٥٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٦ رقم ٧٥٣٩) من طريق سليمان الشيبانى به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٢١٠ رقم ٥٧٣٨)، ومسلم (٤/ ١٧٢٥ رقم ٢١٩٥) [٥٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٥ رقم ٧٥٣٦) وابن ماجه (٢/ ١١٦١ رقم ٣٥١٢) كلاهما من طريق الثوري به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٢١٠ رقم ٥٧٣٩)، مسلم (٤/ ١٧٢٥ رقم ٢١٩٧) [٥٩].\n(٤) وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٤٦ عقب رقم ٢٠٥٩) من هذا الطريق فقط، وإنما أخرجه النسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة كما سيأتي.\n(٥) الترمذي (٤/ ٣٤٦ رقم ٢٠٥٩)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١١/ ١٦٢ رقم ١٥٧٥٨) وابن ماجه (٢/ ١١٦٠ رقم ٣٥١٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكلهم ذكروه بلفظ: \"القدر\".","vol":"8","page":3945},{"text":"١٥١٥٣ - مالك بن مغول وغيره عن حصين (خ د ت) (١)، عن الشعبي، عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا رقية إلا من عين أو حمة\".\nقال المؤلف: أي هما أولى بالرقى لما فيهما من رفادة الضرر. والحُمة: السُم.\n١٥١٥٤ - الثوري (م) (٢)، عن عاصم، عن يوسف بن عبد اللَّه بن الحارث، عن أنس: \"رخص رسول اللَّه في الرقية من اللِقوة والنملة والحُمة\". وقال يحيى بن آدم (م) عن سفيان: \"العين\" بدل \"اللقوة\". قال الأصمعي: النملة: قروح.\n١٥١٥٥ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: \"رخص رسول اللَّه -ﷺ- لبني عمرو بن عوف في رقية الحية، وقال لأسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليه، أفأرقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه كلامًا لا بأس به فقال: نعم ارقيهم\".\n١٥١٥٦ - روح (م) (٤)، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"لدغ رجلًا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي -ﷺ- فقال رجل: يا رسول اللَّه، أرقيه؟ فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه\".\nالأعمش (م) (٥) عن أبي سفيان، عن جابر قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الرقى وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب، فأتوا النبي -ﷺ- فقالوا: يا رسول اللَّه، إنك نهيت عن الرقى وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فاعرضوها عليّ. فعرضها\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٥٧٠٥)، وأبو داود (٤/ ١٠ رقم ٣٨٨٤) والترمذي (٤/ ٣٤٥ رقم ٢٠٥٧).\n(٢) مسلم (٤/ ١٧٢٥ رقم ٢١٩٦) [٥٨].\nأخرجه الترمذي (٤/ ٣٤٤ رقم ٢٠٥٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٦ رقم ٧٥٤١)، وابن ماجه (٢/ ١١٦٢ رقم ٣٥١٦) من طرق عن يوسف به.\n(٣) مسلم (٤/ ١٧٢٦ رقم ٢١٩٨) [٦٠].\n(٤) مسلم (٤/ ١٧٢٦ رقم ٢١٩٩) [٦١].\n(٥) مسلم (٤/ ١٧٢٦ - ١٧٢٧ رقم ٢١٩٩) [٦٣].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٦١ رقم ٣٥١٥)، من طريق الأعمش به.","vol":"8","page":3946},{"text":"عليه. فقال: ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه\".\n١٥١٥٧ - معاوية بن صالح (م) (١)، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: \"كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول اللَّه، ما نقول في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك\".\n١٥١٥٨ - عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (د س) (٢)، عن صالح، بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن الشفاء قالت: \"دخل رسول اللَّه -ﷺ- على حفصة وأنا عندها، فقال لي: ألا تعلميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة\".\n١٥١٥٩ - عمرو بن الحارث ويونس، عن ابن شهاب، أن أبا خزامة حدثه، أن أباه حدثه أنه قال: \"يا رسول اللَّه، أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها واتقاء نتقيها، هل يرد ذلك من قدر اللَّه من شيء؟ فقال: إنه من قدر اللَّه\".\nقلت: هو أبو خزامة بن معمر السعدي وهذا مما لم يخرجه الستة.\nأخبرنا ابن بشران، أنا ابن السماك، ثنا حنبل، نا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، نا طلحة ابن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي خزامة بن زيد بن الحارث، عن أبيه \"أنه سأل رسول اللَّه -ﷺ- كذا قال والأول أصح. وروي عن معمر وعبد الرحمن بن إسحاق من الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه والأول أصح.\nقلت: ابن عيينة (ت ق) (٣)، عن الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه. وكذا رواه مالك عن الزهري. لكن قال سعيد المخزومي ومحمد بن الصباح، عن ابن عيينة: ابن أبي خزامة.\n١٥١٦٠ - يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"دخل أبو بكر عليها وعندها يهودية ترقيها فقال: ارقيها بكتاب اللَّه\" رواه الثوري عنه.\n١٥١٦١ - الربيع \"سألت الشافعي عن الرقية، فقال: لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب اللَّه\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٢٠٠) [٦٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٠ رقم ٣٨٨٦) من طريق معاوية به.\n(٢) أبو داود (٤/ ١١ رقم ٣٨٨٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٦ رقم ٧٥٤٣).\n(٣) الترمذي (٤/ ٣٩٥ رقم ٢١٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٣٧ رقم ٣٤٣٧).","vol":"8","page":3947},{"text":"وما يعرف من ذكر اللَّه. قلت: أيرقي أهلُ الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوها بما يعرف من كتاب اللَّه أو ذكر اللَّه. قلت: وما الحجة في ذلك؟ فقال: غير حجة، فأما رواية صاحبنا وصاحبك فأنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو (١) \"أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب اللَّه\". أخبار الطب كثيرة وأخرجت بعض الرقى في كتاب الدعوات.\nالتمائم\n١٥١٦٢ - الأعمش (د ق) (٢)، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود عنها، عن عبد اللَّه سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن الرقى والتمائم والتِوَلَة شرك. قلت: لم تقول هذا؟ واللَّه لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد اللَّه: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول اللَّه -ﷺ- يقول: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا\".\n١٥١٦٣ - جرير الضبي (د س) (٣)، عن الركين بن الربيع بن عميلة، عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يكره عشر خلال: تختم بالذهب، وجر الإزار، والصفرة -يعني: الخلوق- وتغير الشيب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي غير محرمة\".\nقلت: قال البخاري: لم يصح هذا.\nقال أبو عبيد: التولة: الذي يحبب المرأة إلى زوجها هو من السحر، وأما الرقى والتمائم فالمراد به ما كان بغير العربية مما لا يدرى ما هو. قال المؤلف: والتميمة: خرزة يعلقونها لدفع الآفات -زعموا- وقيل: قلادة تعلق فيها العُوذ.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ٩ - ١٠ رقم ٣٨٨٣)، وابن ماجه (٢/ ١١٦٦ - ١١٦٧ رقم ٣٥٣٠).\n(٣) أبو داود (٤/ ٨٩ - ٩٠ رقم ٤٢٢٢)، والنسائي (٨/ ١٤١ رقم ٥٠٨٨).","vol":"8","page":3948},{"text":"قلت: وفي العزل والخضاب، وقد جاء الجواز فيهما ثابتًا.\n١٥١٦٤ - حبوة بن شريح، حدثني خالد بن عبيد المعافري، عن أبي المصعب مشرح بن هاعان أنه سمعه يقول: سمعت عقبة بن عامر، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من علق تميمة فلا أتم اللَّه له، ومن علق ودعة فلا أودع اللَّه له\".\nقلت: أخرجه ابن وهب في كتبه عنه. وخالد لم يضعف تفرد به.\nقال المؤلف: معناه: يرجع إلى ما قاله أبو عبيد، ويحتمل أن يكون ذلك لمن يرى تمام العافية، وزوال العلة، أما من علقها متبركًا بذكر اللَّه فيها ويعلم ألا كاشف إلا اللَّه فسائغ له.\n١٥١٦٥ - ابن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، عن بكير بن الأشج، عن القاسم، عن عائشة: قالت: \"ليس التميمة مما يعلق قبل البلاء، وإنما التميمة ما تعلق بعد البلاء ليدفع بها المقادير\" هكذا لفظ عبد الرحمن بن مهدي عنه. ورواه عبدان عنه ولفظه قالت: \"التمائم ما علق قبل نزول البلاء، وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة\" وهذا أصح.\nابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن القاسم، عن عائشة: قالت: \"ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء\".\n١٥١٦٦ - أبو عامر الخراز، عن الحسن عن عمران بن حصين \"أنه دخل على النبي -ﷺ- وفي عنقه حلقة من صفر. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أيسرك أن توكل إليها؟ انبذها عنك\".\nقلت: (ق) (١) رواه مبارك بن فضالة، عن الحسن، وقال: \"وفي يده\" بدل \"عنقه\".\n١٥١٦٧ - وكيع (ت) (٢)، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه (٣)، عن عبد اللَّه بن عكيم (٤) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من تعلق علاقة وكل إليها\".\n١٥١٦٨ - شعبة، عن قتادة، عن قتادة بن سحبان، عن أسير بن جابر قال: قال عبد اللَّه: \"من تعلق شيئًا وكل إليه\".\n١٥١٦٩ - جرير بن حازم، سمعت الحسن (٤) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من تعلق شيئًا وكل\n_________\n(١) ابن ماجه (٢/ ١١٦٧ رقم ٣٥٣١).\n(٢) الترمذي (٤/ ٣٥٢ رقم ٢٠٧٢).\n(٣) كتب في الحاشية: أخوه عيسى.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3949},{"text":"إليه\".\n١٥١٧٠ - شعبة، عن الحجاج، عن فضيل \"أن سعيد بن جبير كان يكتب لابنه المعاذة قال: وسألت عطاء قال: ما كنا نكرهها إلا شيئًا جاءنا من قبلكم\".\n١٥١٧١ - ابن وهب، أخبرني نافع بن يزيد \"أنه سأل يحيى بن سعيد عن الرقى وتعليق الكتب فقال: كان سعيد بن المسيب يأمر بتعليق القرآن وقال: لا بأس به\".\nالنشرة\nقال أبو سليمان: هي ضرب من الرقية والعلاج يعالج به المجنون. وقيل: سميت نشرة؛ لأنه ينشرها عنه أي يحلها.\n١٥١٧٢ - ثنا أحمد (د) (١)، نا عبد الرزاق، نا عقيل بن معقل، سمعت وهب بن منبه، عن جابر: \"سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان\" وروي هذا مرسلًا وهو أصح.\nالاستغسال للمعين\n١٥١٧٣ - وهيب (م) (٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا\".\n١٥١٧٤ - الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين\" (٣).\n١٥١٧٥ - ابن عيينة عن الزهري (س) (٤)، عن أبي أمامة: بن سهل قال: \"مر عامر بن ربيعة على أبي وهو يغتسل فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به، فأتي النبي -ﷺ- فقيل له: أدرك سهلًا صريعًا! فقال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ! إذا رأى ما يعجبه فليدع بالبركة. وأمره أن يتوضأ ويغسل وجهه\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٦ رقم ٣٨٦٨).\n(٢) مسلم (٤/ ١٧١٩ رقم ٢١٨٨) [٤٢].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٤٧ رقم ٢٠٦٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٨١ رقم ٧٦٢٠) من طريق وهيب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٩ رقم ٣٨٨٠) من طريق الأعمش له.\n(٤) النسائي في الكبرى (٦/ ٦٠ رقم ١٠٠٣٦).","vol":"8","page":3950},{"text":"ويديه الي مرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره ويصب الماء عليه\" قال سفيان: قال معمر: قال الزهري: \"ويكفأ الإناء من خلفه\". حدثنيه معمر وزاد فيه هذا.\nيونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة بنحوه إلا أنه قال: \"فدعا عامرًا فتغيظ عليه، وقال له: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ! ألا تبرك، اغتسل له. فاغتسل له فراح سهل مع الركب\". قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتي الرجل الذي يعين صاحبه بالقدح فيه الماء فيمسك له مرفوعًا من الأرض، فيدخل الذي يعين صاحبه يده اليمنى فيصب على وجهه صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده اليسرى في الماء فيغسل يده اليمنى إلى المرفق بيده اليسرى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل اليمنى فيغسل اليسرى صبة واحدة إلى المرفق في القدح، ثم يدخل يديه في الماء صبة واحدة في القدح، ثم يمضمض فيمجه في القدح ثم مرفق اليمنى صبة واحدة في القدح وهو ثان يده إلى عنقه، ثم يفعل مثل ذلك في مرفق اليسرى، ثم يفعل ذلك في ظهر قدمه اليمنى، من عند الأصابع، واليسرى كذلك، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى في الماء، ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه، ثم يكفأ القدح في وجه الأرض من ورائه.\nورواه ابن أبي ذئب (س) (١)، عن الزهري، فقال: \"يؤتى العائن بقدح فيدخل كفه فيتمضمض ويمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل اليسرى فيصب على اليمنى، ثم يصب باليمنى على اليسرى، ويصب على مرفقه اليمنى، ثم يصب باليمنى على مرفقه اليسرى، ثم يصب على قدمه اليمنى، ثم يصب باليمنى على قدمه اليسرى، ثم يصب باليسرى على ركبته اليمنى وباليمنى على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، ولا يوضع القدح بالأرض، ثم يصب على رأس المصاب من خلفه صبة واحدة. وأراد بداخلة إزاره طرفه الداخل الذي يلي جسده\". رواه يحيى بن سعيد، وزاد فيه عن الزهري: \"ثم يعطي المعين القدح قبل أن يضعه فيحسو منه ويتمضمض ويهريق على وجهه، ثم يصب على رأسه\n_________\n(١) النسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ٦٦ رقم ١٣٦).","vol":"8","page":3951},{"text":"ثم يكفىء القدح على ظهره\".\nما يحرم أكله ويباح للمضطر\n١٥١٧٦ - ابن أبي أويس (خ) (١)، نا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت، فقال النبي -ﷺ-: خذوها وما حولها وكلوا سمنكم\" وفي لفظ إسماعيل القاضي عنه: \"خذوها وما حولها فاطرحوه\". ابن عيينة، عن الزهري بهذا وفيه: \"ألقوها وما حولها وكلوه\".\nالحميدي (خ) (٢)، نا سفيان، عن الزهري، ثنا عبيد اللَّه أنه سمع ابن عباس. . . . الحديث، فقيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة فقال: ما سمعت الزهري يحدثه إلا (عن) (٣) عبيد اللَّه، ابن عباس، عن ميمونة. ولقد سمعته منه مرارًا.\n١٥١٧٧ - عبد الرزاق (د) (٤)، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا وقعت الفأرة في السمن\" فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه\" قال عبد الرزاق، وربما حدث به معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي -ﷺ-. قال عبد الرزاق: أخبرني عبد الرحمن بن عمر أن معمرًا كان يرويه أيضًا فذكر طريق ميمونة.\nمسدد، نا عبد الواحد، نا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: \"سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن فأرة وقعت في سمن، فقال: إن كان جامدًا أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائبًا -أو مائعًا- لم يؤكل\".\n١٥١٧٨ - هشيم، عن معمر بن أبان، عن راشد مولى قريش، عن ابن عمر \"أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: إن كان مائعًا فألقه كله، وإن كان جامسًا فألق الفأرة وما حولها وكل ما بقي\" رواه عنه أبو عبيد وقال: جامسًا يعني: جامدًا.\n_________\n(١) البخاري (١/ ٤٠٩ رقم ٢٣٥).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٦٤ رقم ٣٨٤١)، والنسائي (٧/ ١٧٨ رقم ٤٢٥٨ - ٤٢٦٠)، والترمذي (٤/ ٢٢٥ رقم ١٧٩٨) من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٩/ ٥٨٥ رقم ٥٥٣٨).\n(٣) تكررت بالأصل.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٦٤ رقم ٣٨٤٢).","vol":"8","page":3952},{"text":"من قال لا يجوز بيع ما ينجس منه استدلالا بقوله ألقوها وما حولها وقوله وإن كان مائعًا فلا تقربوه\n١٥١٧٩ - يزيد بن زريع (د) (١)، نا خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس قال: \"كان النبي -ﷺ- في المسجد، فرفع بصره إلى السماء فتبسم وقال: لعن اللَّه اليهود، لعن اللَّه اليهود، لعن اللَّه اليهود، إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه\".\nمن جوز وقيده\n١٥١٨٠ - ابن وهب، أخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي. فقيل: يا نبي اللَّه، أرأيت إن كان السمن مائعًا؟ قال انتفعوا به ولا تأكلوه\" عبد الجبار واه.\nشعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه \"سئل رسول اللَّه عن الفأرة\" نحوه. والصحيح أن هذا من قول ابن عمر.\nقلت: شعيب احتج به النسائي.\n١٥١٨١ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"في فأرة وقعت في زيت قال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم\".\n١٥١٨٢ - سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد: \"سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال: استصبحوا به ولا تأكلوه\" أو نحو ذلك. الثوري، عن أبي هارون، عن أبي سعيد بهذا موقوفًا.\nقلت: أبو هارون ضعيف.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٨) لكن من طريق مسدد عن بشر بن المفضل وخالد بن عبد اللَّه كلاهما عن خالد الحذاء به.","vol":"8","page":3953},{"text":"من منع من الانتفاع به\n١٥١٨٣ - الليث (خ م) (١)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر \"أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول عام الفتح وهو بمكة: إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول: اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا. هو حرام، قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه\".\n١٥١٨٤ - أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول عام الفتح وهو بمكة إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هي حرام. ثم قال: قاتل اللَّه يهود، إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه\".\nقال المؤلف: فرق بعضهم بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه، فأباح به الانتفاع اتباعًا للآثار فيهما وبأن نجاسة الميتة أغلظ ونجاسة الزيت أخف.\nقلت: إذا رطلًا ووقعت فيه فأرة، فأما إذا قنطارًا فأكثر ولم يتغير طعمه ولا ريحه بالنجاسة فهذا رخص فيه جماعة من العلماء.\nتحريم السموم\n١٥١٨٥ - شعبة (خ م) (٢)، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدًا\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤٩٥ رقم ٣٢٣٦)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٣٨١) [٧١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٦)، والترمذي (٣/ ٥٩١ رقم ١٢٩٧)، والنسائي (٧/ ٣٠٩ رقم ٤٦٦٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٢ رقم ٢١٦٧) كلهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١٠/ ٢٥٨ رقم ٥٧٧٨)، ومسلم (١/ ١٠٤ رقم ١٠٩) [١٧٥].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٨ رقم ٢٠٤٤)، والنسائي (٤/ ٦٦ - ٦٧ رقم ١٩٦٥) من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"8","page":3954},{"text":"مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا\".\nأكل الترياق\n١٥١٨٦ - سعيد بن أبي أيوب (د) (١)، نا شرحبيل بن يزيد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي سمعت عبد اللَّه بن عمرو سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقًا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي\".\nقلت: هذا حديث منكر، تكلم في ابن رافع من أجله، أو لعله من خصائصه ﵇ فإنه رخص في الشعر لغيره.\nما يحل من الميتة للمضطر\nقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٢) وقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٣) قال مجاهد: \" ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ يقول: غير قاطع الطريق ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية اللَّه\".\n١٥١٨٧ - أبو عوانة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: \"مات بغل -أو ناقة- عند رجل، فأتى النبي -ﷺ- ليستفتيه، فزعم جابر أن رسول اللَّه قال لصاحبها: أما لك ما يغنيك عنها: قال: لا. قال: اذهب كلها\".\nقلت: سنده قوي.\nحماد بن سلمة (د) (٤)، عن سماك، عن جابر \"أن رجلًا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحرها. فأبى فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول اللَّه -ﷺ-. فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها. قال: استحييت منك\"\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٦ رقم ٣٨٦٩).\n(٢) الأنعام: ١١٩.\n(٣) البقرة: ١٧٣.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٥٨ رقم ٣٨١٦).","vol":"8","page":3955},{"text":"تابعهما شريك.\n١٥١٨٨ - الوليد، عن الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن ابن مرثد - أو أبي مرثد عن أبي واقد الليثي \"أنهم قالوا: يا رسول اللَّه، إنا بأرض تصيبنا فيها المخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو لم تحتفئوا بقلًا فشأنكم بها\" رواه ابن راهويه في مسنده عن الوليد. وقال محمد بن القاسم الأسدي ومحمد بن كثير المصيصي، عن الأوزاعي، عن حسان (١)، عن أبي واقد منقطعًا. قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: تحتفئوا من الحفأ وهو مقصور مهموز، وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه، وهو يؤكل. والصبوح: الغداء. والغبوق: العشاء. قال أبو عبيد: نا معاذ، عن ابن عون قال: \"رأيت عند الحسن كتبَ سمرةَ لبنيه أنه يجزئ من الاضطرار -أو الضارورة- صبوح أو غبوق.\nوقيل: معنى المرفوع إنما قصد به إحلال الميتة لهم متى ما لم يكن لهم من الحلال صبوح أو غبوق أو بقلة يعيشون بأكلها، وهذا الذي يليق بسؤالهم متى تحل لنا الميتة؟ .\n١٥١٨٩ - يحيى بن يحيى، نا خارجة، عن ثور، عن راشد بن سعد وأعطاني كتابًا عن سمرة بن جندب أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا روّيت أهلك من اللبن غبوقًا فاجتنب ما نهاك اللَّه عنه من الميتة\" فهذا يؤكد ما قبله، وما فسره به أبو عبيد أشهر عند العلماء وأليق بقوله: \"فما يحل لنا من الميتة؟ \" قال الحليمي: أبان أنهم إذا لم يأكلوا أكل الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها، فأكل المباح لا يتحين له حال ضرورة ويأكله مستطيبًا له بخلاف الميتة فإنما أذن منها فيما يمسك الرمق، فبين أنهم إذا لم يأكلوها كما، يأكلون المباحات صبوحًا وغبوقًا فلا إثم عليهم.\n١٥١٩٠ - نا هارون بن عبد اللَّه (د) (٢)، نا أبو نعيم، نا عقبة بن وهب بن عقبة، سمعت أبي يحدث عن الفُجيع العامري أنه أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح -قال: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية- قال: ذاك وأبي الجوعُ، فأحل لهم الميتة على هذه الحال\" رواه غيره عن أبي نعيم فقال: \"ذاك دار الجوع\". وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر وحديث ابن سمرة أصحها.\n١٥١٩١ - عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، عن عتبة بن أبي حكيم، عن نافع\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٥٨ - ٣٥٩ رقم ٣٨١٧).","vol":"8","page":3956},{"text":"ابن جبير، عن ابن عباس \"أنه قيل لعمر: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فقال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلًا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه فيجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه، قد عودك اللَّه في الدعاء خيرًا فادع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملئوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر\".\nأخبرنا الحاكم، نا إسماعيل بن أحمد الجرجاني، أنا محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو. . . فذكره.\nقلت: غريب جدًا، وعتبة فيه لين، لكن خرج له ذوو السنن الأربعة.\n١٥١٩٢ - معمر، عن الأعمش، عن أبي الضحي، عن مسروق قال: \"من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار\".\n١٥١٩٣ - معمر، عن قتادة: \"يأكل من الميتة ما يبلغه ولا يتضلع منها\". قال معمر: ولم أسمع في الخمر رخصة.\nتحريم أكل مال الغير بغير إذنه\n١٥١٩٤ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته [فينتثل] (٢) طعامه فإنما تخزُن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم: فلا يحلبن أخد ماشية أحد إلا بإذنه\".\nعبيد اللَّه (م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها. قال: أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته التي فيها طعامه فينتثل ما فيها، وإنما ضروع\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٠٦ - ١٠٧ رقم ٢٤٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٥٢ رقم ١٧٢٦) [١٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤٠ رقم ٢٦٢٣) من طريق مالك به.\n(٢) في \"الأصل\": ينتقل، والمثبت من الصحيحين، و\"هـ\"، وحاشية \"الأصل\" وينتثل أي: يستخرج ويؤخذ. انظر النهاية (٥/ ١٦).\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٥٢ رقم ١٧٢٦) [١٣].","vol":"8","page":3957},{"text":"مواشيهم مثل ما في مشاربهم\" وأخرجه (م) (٤) من حديث أيوب والليث وموسى بن عتبة وإسماعيل بن أمية.\n١٥١٩٥ - سليمان بن بلال، عن سهيل، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم اللَّه مال المسلم على المسلم\" رواه ابن وهب، عن سليمان فقال: \"ابن سعد\" بدل \"ابن سعيد\". ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي الضمري مرفوعًا كما مر في الغصب. وعبد الرحمن بن سعد هو ابن أبي سعيد الخدري. قاله البخاري.\n١٥١٩٦ - عكرمة بن عمار، عن يحيى، حدثني مولى لسعد بن أبي وقاص قال: \"كنا مع سعد فأتينا على واد فيه نخل قد أدرك، فأعطاني سعد درهمين فقال: اشتر لنا علفًا وتمرًا. فذهبت فلم أجد في النخل أحدًا، فرجعت فأخبرته فقال لي: إن سرك أن تكون مؤمنًا حقًا فلا تأكل من النخل ثمرة. قال: فبات وبات حمارانا جائعين\".\nعن ابن عمر \"أنه سئل عما يسقط من النخل أنأكل منه؟ قال: لا، ولا تمرة واحدة\".\nمن مر بحائط إنسان أو ماشيته\nالربيع، قال الشافعي: من مر لرجل بزرع أو ثمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه: لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإسناده. قال: وقد قيل: من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خُبْنَة (١). ولم يثبت الحديث. قال المؤلف بإسناده إلى عبد اللَّه ابن الوليد:\n١٥١٩٧ - نا الثوري، نا منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض أن عمر قال: \"من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة\".\n١٥١٩٨ - الأعمش، عن زيد بن وهب قال عمر: \"إذا كنتم ثلاثة فأمّروا عليكم واحدًا منكم، فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي. فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم\n_________\n(١) الخُبْنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. النهاية (٢/ ٩).","vol":"8","page":3958},{"text":"فائتوها فحلوها واشربوا ثم صروها\" فكلاهما صح عن عمر، وهو عندنا محمول على حال الضرورة.\n١٥١٩٩ - فأما حديث يحيى بن سليم (ت ق) (١)، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة\". قال المفضل الغلابي: ذكر لابن معين هذا فقال: \"هذا غلط. وقال (ت): سألت البخاري عنه فقال: يحيى يروي عن عبيد اللَّه أحاديث يهم فيها.\nقال المؤلف: روي من أوجه أخر ليست بقوية.\n١٥٢٠٠ - أبو أسامة (د ق) (٢)، عن الوليد بن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"سمعت رجلًا من مزينة: سأل رسول اللَّه -ﷺ- وأنا أسمع عن الضالة. . . \" الحديث قال: \"ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل. قال: ما أخذ في أكمامه -يعني: رءوس النخل- فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال، وما كان في أجرانه فأخذ ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ (خبنة) (٣) فليس عليه شيء\". إن صح فيعني ليس عليه قطع.\nقلت: الأحاديث فيها خطاب للحاضرين من الصحابة، وما علمنا أحدًا وصل إِلى أكل الميتة، والرسول ﵇ ما كان ليخاطبهم بلفظ عام مطلقًا بالإِذن فلو أراد المضطر لبينه.\n١٥٢٠١ - ابن أبي عروبة (د ت) (٤)، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة إن نبي اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل\".\nقلت: صححه (ت).\nقال: أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم أنها كتاب غير حديث العقيقة، وإن صح ذلك فمحمول على حال الضرورة.\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٥٨٣ رقم ١٢٨٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٢ رقم ٢٣٠١)، وقال الترمذي: حديث غريب.\n(٢) أبو داود (٢/ ١٣٧ رقم ١٧١١)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٥ - ٨٦٦ رقم ٢٥٩٦).\n(٣) كتب في الحاشية: أي: في حضنه.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٩ رقم ٢٦١٩)، والترمذي (٣/ ٥٩٠ رقم ١٢٩٦). وقال الترمذي: حسن غريب.","vol":"8","page":3959},{"text":"١٥٢٠٢ - يزيد بن هارون، أنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أتى أحدكم على راع فليناد: يا راعي الإبل ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فيحلب وليشرب، ولا يحملن وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثًا: يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن\" (١). تفرد به الجريري وقد اختلط بأخرة وسماع يزيد منه بعد أختلاطه، ورواه حماد بن سلمة عنه وليس بالقوي.\nقلت: هذا قلة إِنصاف، حماد ثقة ومع ذا فما تفرد بالحديث، فصح أن الجريري رواه في صحته، وبانضمام هذا إِلى ما قبله يصير سنة ثابتة.\nقال: وقد روي عن أبي سعيد ما يخالفه.\n١٥٢٠٣ - أبو عبيد، ثنا شريك، عن عبد اللَّه بن عصم، سمعت أبا سعيد الخدري يقول: \"لا يحل أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها\" قيل لشريك: أرفعه؟ قال: نعم. هذا يوافق الثابت عن ابن عمر، من النبي -ﷺ- في النهي.\nقلت: ابن عصم ضعف.\nقال أبو عبيد: إنما يوجه حديث الرخصة أنه للمضطر وهو مفسر في حديث آخر.\n١٥٢٠٤ - ثناه الأنصاري، عن ابن جريج، عن عطاء (٢) قال: \"رخص رسول اللَّه -ﷺ- للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة. قال: ومما يبين ذلك حديث عمر في الأنصار الذين مروا بحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا، فسألوهم الشرى فأبوا، فضبطوهم فأصابوا منهما، فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم بالأعراب. وقال: ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه. ثناه حجاج، عن شعبة، عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر. قال أبو عبيد: فهذا مفسر إنما هو لمن لم يقدر على قرى ولا شرى.\n١٥٢٠٥ - محمد بن عباد المكي، ثنا محمد بن سليمان المخزومي، سمعت القاسم بن مخول البهزي، سمعت أبي يقول: \"قلت: يا رسول اللَّه، الإبل نلقاها ونحن محتاجون وهي مصراة: قال: تنادي، يا صاحب الإبل ثلاثًا، فإن أجابك وإلا فاطلب ثم دع للبن دواعيه\".\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٧١ رقم ٢٣٠٠) من طريق يزيد بن هارون به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3960},{"text":"قلت: غريب جدًا رواه أبو يعلى في المفاريد، ومحمد بن سليمان هو ابن مسمول واهٍ.\n١٥٢٠٦ - الدستوائي، عن حجاج بن أرطاة (ق) (١)، عن سليط بن عبد اللَّه التميمي، عن ذهيل بن عوف، عن أبي هريرة قال: \"كنا مع النبي -ﷺ- فإذا إبل مصرورة بعضاه الشجر، فانطلق ناس ليحتلبوا فدعاهم النبي -ﷺ- فقال: أرأيتم لو أن ناسًا عمدوا إلى مزاودكم فأخذوا ما فيها أكانوا غدروكم؟ قالوا: نعم. قال: هذه لأجل بيت من المسلمين إنما ضروعها مثل ما في أزودتكم. قالوا: يا رسول اللَّه، فما يحل للرجل من مال أخيه؟ قال: أن يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل\". إسناده مجهول، والحجاج غير محتج به.\nعمر بن علي المقدمي (ق) (١) عن الحجاج ولفظه ثنا أبو هريرة قال: \"رأينا إبلًا مصرورة\" وفيه \"فقلنا: يا رسول اللَّه، أرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: كل واشرب ولا تحمل\". خالفهما شريك، عن حجاج فقال: عن سليط التميمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"سئل النبي -ﷺ- عما يحل للرجل من مال أخيه، قال يأكل حتى يشبع إذا كان جائعًا، ويشرب حتى يروى\". أناه الحاكم، نا الأصم، نا أحمد بن يحيى الحجري الكوفي، نا أبي، نا شريك.\nما يحل للمضطر من مال الغير\n١٥٢٠٧ - شعبة (د س ق) (٢)، عن أبي بشر، عن عباد بن شرحبيل قال: \"قدمت المدينة وقد أصابني جوع شديد، فدخلت حائطًا فأخذت سنبلًا فأكلت منه وجعلت في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ما في ثوبي! فانطلقنا إلى النبي -ﷺ- فذكرنا ذلك له، فقال رسول اللَّه -ﷺ-. علمته إذ كان جاهلًا؟ ولا أطعمته إذ كان ساغبًا! فأمر لي بنصف وسق من شعير\".\nقلت: تابعه سفيان بن حسين عن أبي بشر.\n١٥٢٠٨ - الفضل السيناني، أنا صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو قال:\n_________\n(١) ابن ماجه (٢/ ٧٧٢ رقم ٢٣٠٣).\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٩ رقم ٢٦٢٠، ٢٦٢١)، والنسائي (٨/ ٢٤٠ رقم ٥٤٠٩)، ابن ماجه (٢/ ٧٧٠ - ٧٧١ رقم ٢٢٩٨).","vol":"8","page":3961},{"text":"\"كنت أرمي نخلًا للأنصار! فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا: إن هذا يرمي نخلنا! فقال: يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قلت: يا رسول اللَّه الجوع. قال: لا ترم وكل مما يقع أشبعك اللَّه وروّاك\".\nقلت: خرجه (د ت ق) (١) من طريق معتمر بن سليمان، عن ابن أبى الحكم الغفاري، عن جدته، عن عم أبيها رافع، وصححه (ت).\n١٥٢٠٩ - أبو تميلة، عن صالح بن أبي جبير مولى الحكم بن عمرو الغفاري، عن أبيه (٢): \"شكى ناس إلى رسول اللَّه -ﷺ- أن غلامًا من بني غفار يرمي نخلهم، قال: خذوه فائتوني به، فإذا هو رافع بن عمرو -أخو الحكم بن عمرو-. . . \" فذكر معناه، وهو منقطع.\n١٥٢١٠ - معتمر بن سليمان (د) (١)، سمعت ابن أبي الحكم يقول: حدثتني جدتي، عن عم أبي رافع بن عمرو قال: \"كنت وأنا غلام أرمي نخلًا للأنصار، فقيل للنبي -ﷺ-: إن هاهنا غلامًا يرمي نخلنا. قال: خذوه فائتوني به، قال: يا غلام، لم ترمي نخلهم؟ قال: إني أريد أن آكل. قال: لا ترم نخلهم وكل مما في أصولها. قال: ومسح رأس الغلام، وقال: اللهم أشبع بطنه\".\n١٥٢١١ - يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عمير مولى آبي اللحم قال: \"أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى إذا دنونا من المدينة: جعلوني في ظهرهم، ودخلوا المدينة، فأصابتني مجاعة شديدة، فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقال: إنك لو دخلت المدينة، فأصبت من ثمار حوائطها؛ فدخلت حائطًا فقطعت قنوين، فجاء صاحبه وهما معي فذهب بي إلى النبي -ﷺ- فسألني عن أمري فأخبرته فقال: أيهما أفضل: فأشرت إلى أحدهما قال: خذه وأمر صاحب الحائط فأخذ الآخر وخلى سبيلي\".\nقلت: من سنن يوسف القاضي.\nهذه الأحاديث إن ثبتت كانت دالة على جواز الأكل من مال الغير عند الضرورة من وجوب البدل مستفاد من الدلائل التي دلت على تحريم مال الغير بغير طيب نفسه. واستُدل بما مر في الطهارة لعمران بن حصين حين خرج في سفر هو وأصحابه، فأصابهم عطش شديد،\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٩ رقم ٢٦٢٢)، والترمذي (٣/ ٥٨٤ رقم ١٢٨٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٧١ رقم ٢٢٩٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3962},{"text":"وأنه بعث إلى المرأة التي كان معها بعير عليه مزادتان حتى أتُي بها وأخذوا من مائها والمزادتان كما هما لم تزدد إلا امتلاء، ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها.\nالغني لا يمنع المضطر فضله\n١٥٢١٢ - نا أبو الأشهب (م) (١)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: \"كنا مع النبي -ﷺ- في سفر إذ جاء رجل على راحلة، فجعل يصرفها يمينًا وشمالًا، فقال رسول اللَّه: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر أصناف الأموال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل عنده\".\n١٥٢١٣ - سفيان (خ) (٢)، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني\".\n١٥٢١٤ - سفيان، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عبد اللَّه بن المساور: سمعت ابن عباس وهو يبخل ابن الزبير يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه\".\nقلت: ابن المساور مجهول، خرّج له البخاري في الأدب.\n١٥٢١٥ - شعبة، عن أبي عون، عن ابن أبي ليلى قال: \"سافر ناس من الأنصار، فأرملوا فأتوا إلى حي فسألوهم القرى أو الشرى فأبوا، فضبطوهم فأصابوا منهم، فذهبت الأعراب إلى عمر، وأشفقت الأنصار من ذلك، فهم بهم عمر وقال: تمنعون ابن السبيل ما يُخلف اللَّه في ضروع الإبل والغنم بالليل والنهار ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه\". وقال يحيى بن آدم: نا شعبة بهذا، وفيه: \"فضبطوهم واحتلبوا فقال عمر: تمنعون ابن السبيل؟ ! \".\n١٥٢١٦ - يحيى بن آدم قال: نا ابن واقد المدني، عن كثير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن جده، عن [عمر] (٣) قال: \"ابن السبيل أحق بالماء والظل من التانئ عليه\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٥٤ رقم ١٧٢٨) [١٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٥ رقم ١٦٦٣) من طريق أبي الأشهب به.\n(٢) البخاري (٩/ ٤٢٧ رقم ٥٣٧٣). وتقدم تخريجه.\n(٣) في \"الأصل\": جده، وهو سبق قلم والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":3963},{"text":"قلت: كثير واه.\n١٥٢١٧ - حماد بن زيد، عن يونس وهشام، عن الحسن (١) \"أن رجلًا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشًا، فأغرمهم عمر ديته\".\nإسماعيل بن مسلم، عن الحسن بنحوه. وقال: كان الحسن يقول: \"إن أبوا أن يطعموه وخشي على نفسه قاتلهم\".\nجواز التداوي بالنجس للضرورة\n١٥٢١٨ - سالم بن نوح، نا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس: \"أن نبي اللَّه -ﷺ- أمر العرنيين أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها\".\nقلت: سنده على شرط (م).\nهمام (خ م) (٢)، عن قتادة، عن أنس \"أن رهطًا من عرينة أتوا النبي -ﷺ- فقالوا: إنا قد اجتوينا المدينة وعظمت بطوننا (وارتهشت) (٣) أعضادنا، فأمرهم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا بالراعي فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم، ثم قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم\". قال قتادة: فحدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود.\n١٥٢١٩ - إسرائيل، عن ثوير، عن شيخ من قباء، عن أبيه \"أنه سأل النبي -ﷺ- عن شرب ألبان الأتن، فقال: لا بأس بها\". ليس هذا بالقوي.\nقلت: سنده ساقط.\nالنهي عن التداوي بمسكر\n١٥٢٢٠ - شعبة (م) (٤)، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه \"أن طارق بن سويد -أو سويد بن طارق- رجلًا من جعفي سأل النبي -ﷺ- عن الخمر، فنهى عن صنعتها. فقال: إنها\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للإنقطاع.\n(٢) البخاري (١٠/ ١٤٩ رقم ٥٦٨٦)، ومسلم (٣/ ١٢٩٨ رقم ١٦٧١) [١٣].\n(٣) في \"هـ\": ارتهست. وكلاهما صحيح، بمعنى اضطربت. انظر النهاية (٢/ ٢٨٢).\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٤) [١٢].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٩ رقم ٢٠٤٦) وأبو داود (٤/ ٦ رقم ٣٨٧٣) كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٥٧ رقم ٣٥٠٠) من طريق حماد عن سماك به.","vol":"8","page":3964},{"text":"دواء! فقال النبي -ﷺ-: إنها ليست بدواء، ولكنها داء\". وفي (م) طارق بن سويد.\n١٥٢٢١ - زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، من نافع، عن ابن عمر سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن آدم لما أهبط قالت الملائكة: أي ربّ ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ. . .﴾ (١) الآية. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال: هلموا ملكين حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملون. قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطا، ومثلت إليهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها، فقالت: لا واللَّه حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك، قالا: لا واللَّه لا نشرك باللَّه أبدًا. فذهبت عنهما، ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها. فقالت: لا واللَّه حتى تقتلا هذا الصبى. فقالا: لا واللَّه لا نقتله أبدًا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها، فقالت: لا واللَّه حتى تشربا هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها، وقتلا الصبى، فلما أفاقا قالت المرأة: واللَّه ما تركتما مما أبيتما عليّ إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخيرا عند ذلك بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا\" تفرد به زهير، والصواب ما رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب قال: \"ذكرت الملائكة أعمال بني آدم. . . . \" فذكر بعض القصة (٢).\nقلت: موسى بن جبير وثق وهو أنصاري.\n١٥٢٢٢ - ابن عيينة، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة قال عثمان: \"إياكم والخمر؛ فإنها مفتاح كل شر، أتي رجل فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتاب، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تقع على هذه المرأة، وإما أن تشرب هذا الكأس، وإما أن تسجد لهذا الصليب، فلم ير فيها شيئا أهون من شرب الكأس، فلما شربها سجد للصليب، وقتل الصبي، ووقع على المرأة، وحرق الكتاب\" ورواه عبد الرحمن بن الحارث، عن عثمان. مر في الأشربة.\n١٥٢٢٣ - جرير الضبي، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حسان بن مخارق، عن أم سلمة\n_________\n(١) البقرة: ٣٠.\n(٢) كتب بالحاشية: رواه ابن البرقي، عن عباس الدوري وإبراهيم بن الحربي، عن يحيى ابن أبي بكير، نا زهير بن محمد.","vol":"8","page":3965},{"text":"قالت: \"نبذت نبيذًا في كوز، فدخل رسول اللَّه -ﷺ- وهو [يغلي] (١) فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنعت (لها) (٢) هذا فقال: إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم\". رواه خالد الطحان، عن الشيباني، عن حسان (٣) \"أن أم سلمة قالت. . . \".\nقلت: إِسناده صويلح.\n١٥٢٢٤ - العطاردي، ثنا يونس بن بكير، عن الأعمش، عن حبيب بن حسان، عن أبي وائل قال: \"اشتكى رجل بطنه فوجد فيه الصفر -يعني: الماء الأصفر- فأتى ابن مسعود فقال: إني اشتكيت بطني فنعت لي السكر، فقال عبد اللَّه: إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم\".\n١٥٢٢٥ - (٤) إسماعيل بن عياش (د) (٥)، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبي عمران الأنصاري، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء: فتداووا ولا تداووا بحرام\".\n١٥٢٢٦ - يونس بن أبي إسحاق (د ت ق) (٦)، عن مجاهد، عن أبي هريرة: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الدواء الخبيث\".\nقلت: سنده صالح.\nقال: فهذان إن صحا فمحمولان على النهي بالتداوي بالمسكر أو على النهي بما حرم لغير ضرورة، ليكون جمعًا بينهما وبين حديث العرنيين.\nقلت: قد خالف أحمد وغيره في ذلك وذهبوا إلى طهارة أبوال المأكولات.\n١٥٢٢٧ - عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد حدثه، أنه سمع نافعًا يقول: \"كان ابن عمر إذا دعا طبيبًا يعالج بعض أهله اشترط عليه أن لا يداوي بشيء مما حرم اللَّه\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": يصلي. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) تكررت في \"الأصل\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كتب في الحاشية: باب منه.\n(٥) أبو داود (٤/ ٧ رقم ٣٨٧٤).\n(٦) أبو داود (٤/ ٦ - ٧ رقم ٣٨٧٠)، والترمذي (٤/ ٣٣٩ رقم ٢٠٤٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٥ رقم ٣٤٥٩).","vol":"8","page":3966},{"text":"الجبنْ\nقلت: شذ بعضهم وشدد النون، والمشهور السكون.\n١٥٢٢٨ - إبراهيم بن عيينة (د) (١) عن عمرو بن منصور، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: \"أتي النبي -ﷺ- بجبنة في تبوك، فدعا بسكين فسمى وقطع\".\n١٥٢٢٩ - جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لما فتح مكة رأى جبنة فقال: ما هذا؟ قالوا: طعام يصنع بأرض العجم. قال: ضعوا فيه السكين، واذكروا اسم اللَّه وكلوا\" رواه الطيالسي، عن شريك عنه.\n١٥٢٣٠ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت قرظة يحدث عن كثير بن شهاب [قال] (٢): \"سألت عمر عن الجبن، قال: إن الجبن من اللبن، فكلوا واذكروا اسم اللَّه عليه ولا يضرنكم أعداء اللَّه\".\n١٥٢٣١ - جعفر بن عون، أنا مسلم، عن حبّة، عن علي قال: \"إذا أردت أن تأكل الجبن فضع الشفرة فيه واذكر اسم اللَّه وكل\".\nقلت: مسلم هو ابن يسار الملائي تُرك.\n١٥٢٣٢ - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بكر بن المنكدر قال: \"سألت امرأة منا عائشة عن أكل الجبن. فقالت عائشة: إن لم تأكليه فأعطنيه آكل\".\n١٥٢٣٣ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن تَمْلِكَ، عن أم سلمة زوج النبي -ﷺ- \"في الجبن: كلوا واذكروا اسم اللَّه\".\nباب منه\n١٥٢٣٤ - شعبة، عن رجل من بني عقيل، عن عمه قال: \"قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب أن كلوا الجبن مما صنعه أهل الكتاب\".\n١٥٢٣٥ - الثوري، حدثني إبراهيم العقيلي، حدثني عمي ثور بن قدامة قال: \"جاءنا كتاب عمر أن لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنعه أهل الكتاب\".\n١٥٢٣٦ - ابن مهدي، عن سفيان وشعبة، عن منصور، عن عبيد بن أبي الجعد، عن قيس\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٥٩ رقم ٣٨١٩).\n(٢) في \"الأصل\": قالت. والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":3967},{"text":"ابن سكن قال: قال ابن مسعود: \"كلوا من الجبن ما صنع المسلمون وأهل الكتاب\".\n١٥٢٣٧ - شعبة، قتادة، عن علي البارقي: \"أنه سأل ابن عمر عن الجبن فقال: كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب\". وروينا نحوه عن ابن عباس وأنس، وهذا لأن السخال تذبح لتؤخذ منها الأنفحة التي بها يُصلح الجبن، فإذا كانت من ذبائح المجوس أو أهل الأوثان لم يحل، وكذا إذا ماتت السخلة وأخذت أنفحتها.\n١٥٢٣٨ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن جبلة بن سحيم \"سئل ابن عمر عن الجبن والسمن فقال: سم وكل. فقيل: إن فيه ميتة. قال: إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله\" قد كان بعض الصحابة لا يسأل عنه تغليبًا للطهارة، روينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وبعضهم يسأل عنه احتياطًا، وروينا عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: \"لأن أخرّ من هذا القصر أحب إليّ من أن آكل جبنًا لا أسأل عنه\". وعن الحسن قال: \"كان أصحاب محمد -ﷺ- يسألون عن الجبن ولا يسألون عن السمن\".\n١٥٢٣٩ - ابن وهب، أخبرني الخليل بن مرة، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس قال: \"كنا نأكل الجبن على عهد رسول اللَّه وبعده لا نسأل عنه. وكان أنس لا يأكل إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب\" أبان متروك.\n١٥٢٤٠ - زهير، نا عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان \"قلت لابن عمر -أو قال غيري-: مررت على دجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت بيضة، ففرختها، فأخرجت فرخًا آكله؟ قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق\".\nالكبد والطحال\n١٥٢٤١ - سعيد في سننه، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ق) (١)، عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد\" وكذا رواه أخواه عن أبيهم، ورواه [غيرهما] (٢) موقوفًا وهو الصحيح.\n١٥٢٤٢ - ابن المبارك، أنا معمر، عن هشام عن أبيه، عن زيد بن ثابت قال: \"إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به\".\n_________\n(١) ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٨)، و(٢/ ١١٠١ - ١١٠٢ رقم ٣٣١٤).\n(٢) في \"الأصل\": غير. والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":3968},{"text":"١٥٢٤٣ - أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة \"سأل رجل ابن عباس أآكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم. قال: إنما حرّم الدم المسفوح\".\nما يكره من الشاة\n١٥٢٤٤ - سفيان، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد (١): \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يكره من الشاة سبعًا. الدم، والمرَارَ، والذكر والأنثيين، والحيا، والغدة، والمثانة، وكان أعجب الشاة إليه مقدمها\" (٢).\nفهر بن بشر، نا عمر بن موسى بن وحية، عن واصل موصولًا بابن عباس. عمر ضعيف، ولا يصح وصله. قال الخطابي: الدم حرم بالإجماع، وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة.\nما حرم على بني إسرائيل فنسخ بشرعنا\nقال تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ. . . .﴾ (٣) الآية.\n١٥٢٤٥ - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"أن إسرائيل أخذه عرق النسا، فكان يبيت وله زقاء (٤)، فجعل إن شفاه اللَّه أن لا يأكل لحمًا فيه عروق، قال: فحرمته اليهود، فنزلت: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣) \" أي أن هذا كان قبل التوراة. قال سفيان: زقاء: صياح.\nقال الشافعي: قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ (٥) قال: يعني -واللَّه أعلم- طيبات كانت أحلت لهم. وقال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٢٦ رقم ٤٦٥).\n(٣) آل عمران، آية: ٩٣.\n(٤) كتب بالحاشية: زقاء: صوت.\n(٥) النساء، آية: ١٦٠.","vol":"8","page":3969},{"text":"[بِعَظْمٍ] (١)﴾ (٢) قال: والحوايا: ما حول الطعام والشراب في البطن.\n١٥٢٤٦ - أبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ (٢) قال: البعير، والنعامة، و﴿حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ (٢) ما علق بالظهر من الشحم، و﴿الْحَوَايَا﴾ (٢) المبعر\". وبمعناه رواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد في تفسير ﴿ذِي ظُفُرٍ﴾ و﴿الْحَوَايَا﴾، ومر حديث عمر وغيره، عن النبي -ﷺ- في لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها.\nقال الشافعي: فلما بعث اللَّه محمدًا -ﷺ- فرض الإيمان به ونسخ به كل دين؛ فقال: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (٣) وأنزل في أهل الكتاب من المشركين ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. . . .﴾ (٤) الآية، وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا، وأنزل فيهم: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ [الَّذِي] (٥) يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (٦) يعني -واللَّه أعلم-: أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد -ﷺ-. وعن ابن عباس قال: هو ما كان اللَّه أخذ عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم أن يضع ذلك عنه.\nقال الشافعي: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث نبينا من جن ولا إنس بلغته دعوته إلا قامت عليه حجة اللَّه باتباع دينه ولزم كل [امرئ] (٧) منهم تحريم ما حرم اللَّه على لسان نبيه وإحلال ما\n_________\n(١) في \"الأصل\": بعضهم. والمثبت من \"هـ\". وهو الصواب.\n(٢) الأنعام، آية: ١٤٦.\n(٣) آل عمران، آية: ١٩.\n(٤) آل عمران، آية: ٦٣.\n(٥) في \"الأصل\": الذين. والمثبت من \"هـ\". وهو الصواب.\n(٦) الأعراف، آية: ١٥٧.\n(٧) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": أمر.","vol":"8","page":3970},{"text":"أحل.\n١٥٢٤٧ - أبو معاوية (م) (١) عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: \"أتى النبي -ﷺ- النعمان بن قوقل فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ قال: نعم\".\n١٥٢٤٨ - عبيد اللَّه بن أبي حميد، عن أبي المليح، عن معقل بن يسار قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم منه فردوه إلى اللَّه وإلى أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم، وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم، وليسعكم القرآن وما فيه من البيان، فإنه شافع مشفع وما حل مصدق، ألا ولكل آية نور يوم القيامة، وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش\" سمعه منه مكي بن إبراهيم، وقد تكلموا في عبيد اللَّه.\nقلت: قال أحمد: تركوا حديثه.\n١٥٢٤٩ - سلمان بن المغيرة عن حميد بن هلال (خ م) (٢)، عن عبد اللَّه بن المغفل قال: \"لما كان يوم خيبر دُلي جراب من شحم فاحتضنته، فقلت: لا أعطي أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا النبي -ﷺ- يبتسم\".\nشعبة، عن حميد عن ابن مغفل بهذا، وقال: \"فالتزمته فقلت: هذا لي لا أعطي أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا نبي اللَّه يبتسم، فاستحييت منه\" وفي هذا إباحة الشحم من ذبيحة أهل الكتاب، وفي ذلك ما دل على صحة قول الشافعي.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٤٤ رقم ١٥) [١٦].\n(٢) البخاري (٦/ ٢٩٤ رقم ٣١٥٣)، ومسلم (٣/ ١٣٩٣ رقم ١٧٧٢) [٧٢]. وسبق تخريجه.","vol":"8","page":3971},{"text":"ما حرم المشركون على أنفسهم\nقال الشافعي: حرموا أشياء من أموالهم أبان اللَّه أنها ليست حرامًا بتحريمهم، كالبحيرة والسائبة والوصيلة [والحام] (١) كانوا ينزلونها في الإبل والغنم كالعتق فيحرمون ألبانها ولحومها ومِلْكها، وساق الكلام فيه كما هو في المبسوط.\n١٥٢٥٠ - ابن شهاب (خ م) (٢)، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السائبة التي تسيب فلا يحمل عليها شيء، والبحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، ثم تثنى بعد بأنثى فكانوا يسيبونها للطواغيت يدعونها الوصيلة إن وصلت إحداهما بالأخرى، والحام فحل الإبل يضرب العشر من الإبل، فإذا قضى ضرابه جلعوه للطواغيت فأعفوه من الحمل فسموه الحام.\n١٥٢٥١ - معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص الجشمي، عن أبيه قال: \"رآني النبي -ﷺ- وعلي أطمار، فقال: هل لك من مال: قلت: نعم، قال: من أي المال؟ قلت: قد أتاني اللَّه من الشاء والإبل، قال: فلتر نعمة [اللَّه] (٣) وكرامته عليك، ثم قال: هل تنتج إبلك وافية آذانها؟ قلت: وهل تنتج الإبل إلا كذلك -ولم يكن أسلم يومئذ-؟ قال: فلعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها فتقول: هذه بحر وتشق أذن أخرى فتقول: هذه حرم؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل؛ فإن كل ما آتاك اللَّه حل، وإن موسى اللَّه أحدّ، وساعد اللَّه أشد، قال: يا محمد، أرأيت إن مررت برجل فلم يقرني ولم (يضفني) (٤) ثم مر بعد ذلك أقريه أم أجزيه؟ قال: بل أقره\" (٥).\n_________\n(١) في \"الأصل\": الحامي. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) البخاري (٨/ ١٣٢ - ١٣٣ رقم ٤٦٢٣)، ومسلم (٤/ ٢١٩٢ رقم ٢٨٥٦) [٥].\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) في \"هـ\": يضيفني.\n(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ٥١ رقم ٤٠٦٣)، والترمذي (٤/ ٣٢٠ رقم ٢٠٠٦)، والنسائي (٨/ ١٩٦ رقم ٥٢٩٤)، كلهم من طريق أبي إسحاق به. قال الترمذى: حسن صحيح.","vol":"8","page":3972},{"text":"قلت: خرج (ت) (١) بعضه وصححه.\n١٥٢٥٢ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ (٢) قال: جعلوا من ثمراتهم ومالهم للَّه نصيبًا وللشيطان وللأوثان نصيبًا، فإن سقط من ثمر ما جعلوا للَّه في نصيب الشيطان، تركوه، وأن سقط مما جعلوا للشيطان في نصيب اللَّه التقطوه وردوه إلى نصيب الشيطان، وهكذا في سقي الماء، قال: وأما ما جعلوا للشيطان من الأنعام فهو قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ (٣) \". قال الشافعي: ويقال: نزل فيهم: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ (٤) فرد إليهم ما أخرجوا وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم وذكر الآيات في ذلك.\nأواني المشركين والأكل من طعامهم\n١٥٢٥٣ - حيوة بن شريح (خ م) (٥)، سمعت ربيعة بن يزيد يقول: أخبرني أبو إدريس، سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: إنا بأرض قوم من أهل كتاب، فآكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد [بكلبي المعلم و] (٦) بكلبي الذي ليس بمعلم، أخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: [أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا ثم كلوا، و] (٦) أما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم اللَّه عليه وكل، وما اصطدت بكلبك المعلم فاذكر اسم [اللَّه] (٦) ثم كل، وما اصطدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٣٢٠ رقم ٢٠٠٦).\n(٢) الأنعام، آية: ١٣٦.\n(٣) المائدة، آية: ١٠٣.\n(٤) الأنعام، آية: ١٥٠.\n(٥) البخاري (٩/ ٥٢٧ - ٥٢٨ رقم ٥٤٨٨)، ومسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣٠) [٨]. وسبق تخريجه.\n(٦) من \"هـ\".","vol":"8","page":3973},{"text":"ذكاته فكل\".\nمحمد بن شعيب، نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير بن هانئ أنه أخبره عن أبي ثعلبة قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: يا رسول اللَّه، إني أرمي بقوسي فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك ذكاته، فماذا يحل لي وما يحرم علي، وإنا في أرض أهل الكتاب وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر فنأكل فيها ونشرب. قال: كل ما رد عليك قوسك وذكرت اسم اللَّه فكل، وإن وجدت عن آنية أهل الكتاب غنًى فلا تأكل، وإن لم تجد عنها غنى فأرحضوها بالماء رحضًا شديدًا ثم كلوا فيها\". الأمر بالغسل إنما وقع عند العلم بنجاستها.\n١٥٢٥٤ - برد بن سنان (د) (١)، عن عطاء، عن جابر قال: \"كنا نغزو مع رسول اللَّه فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم\". وسفيان، عن برد بهذا وقال: \"فنأكل في أوعية المشركين ونشرب في أسقيتهم\".\n١٥٢٥٥ - حالد بن الحارث (خ م) (٢)، نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس \"أن يهودية أتت رسول اللَّه بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول اللَّه فسألها فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان اللَّه ليسلطك على ذلك -أو قال: عليّ- فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول اللَّه -ﷺ-\".\nأحمد بن صالح، نا عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب قال عروة: كانت عائشة تقول: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يقول في مرضه الذي توفي فيه: يا عائشة، إني أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم\". خرجه (خ) (٤) فقال: وقال يونس.\nأكل الطير في تحريمه أحاديث واهية\n١٥٢٥٧ - سليمان ابن بنت شرحبيل، نا عبد اللَّه بن مروان -وزعم أنه ثقة دمشقي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من انهمك في أكل الطين،\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٦٣ رقم ٣٨٣٨).\n(٢) البخاري (٥/ ٢٧٣ رقم ٢٦١٧)، ومسلم (٤/ ١٧٢١ رقم ٢١٩٠) [٤٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٧٣ رقم ٤٥٠٨) من طريق خالد به.\n(٣) اللهوات جمع لهاة، وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. النهاية (٤/ ٢٨٤).\n(٤) البخاري (٧/ ٧٣٧ رقم ٤٤٢٨) تعليقًا.","vol":"8","page":3974},{"text":"على نفسه\". عبد اللَّه مجهول.\n١٥٢٥٨ - بقية، عن عبد الملك بن مهران، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه\". قال: ابن عدي. وعبد الملك مجهول، قال: ولو صح لما دل على غير الكراهة إذا أكثر منه، والإكثار المضر من كل شيء ممنوع منه. قال سفيان ابن عبد الملك: ذكر لابن المبارك أن أكل الطين حرام، فأنكره وقال: لو علمت أن رسول اللَّه -ﷺ- قاله لحملته على الرأس والعين.\n١٥٢٥٩ - ابن وهب، عن مالك \"وسمعته سئل عن بيع المدر الذي يأكله الناس فقال: ما يعجبني ذلك أن يبيع ما يضر الناس في دينهم ودنياهم، قال اللَّه -تعالى-: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (١) فأرى لصاحب السوق أن يمنعهم عن بيعه\". قال مالك: وهو أيضًا من باب السفه.\nما لم ينص على إباحته ولا تحريمه\n١٥٢٦٠ - ابن عيينة، نا سليمان، عن أبي عثمان، عن سلمان -أراه رفعه- قال: \"إن اللَّه أحل حلالًا وحرم حرامًا، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو\".\nسيف بن هارون، نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: \"سألنا رسول اللَّه -ﷺ- عن السمن والجبن والفراء. فقال: الحلال ما أحل اللَّه في كتابه والحرام ما حرم اللَّه في كتابه، وما سكت عنه فهو من عفوه\" ومرّ من وجه آخر مرفوعًا وروي في ذلك عن أبي الدرداء وابن عباس.\n١٥٢٦١ - عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه (٢)، عن أبي الدرداء رفعه قال: \"ما أحل اللَّه في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من اللَّه عافيته، فإن اللَّه لم يكن نسيًا، ثم تلا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٣) \".\nقلت: سنده منقطع، وعاصم متماسك.\n_________\n(١) المائدة، آية: ٤.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مريم، آية: ٦٤.","vol":"8","page":3975},{"text":"١٥٢٦٢ - داود بن أبي هند، عن مكحول (١)، عن أبي ثعلبة قال: \"إن اللَّه فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان فلا تبحثوا عنها\". موقوف.\nقلت: ومنقطع، لم يلق مكحول أبا ثعلبة، وذكره شيخنا في المستدرك ولم يقرأ عليه وأجازه لنا.\nنا علي بن عيسى، ثنا محمد بن عمرو الحرشي، نا القعنبي، نا علي بن مسهر، عن داود ابن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-. . . فذكره بمعناه.\nالرمي والسبق\nالتحريض على الرمي\nقال الشافعي: قال تعالى -فيما ندب به-: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (٢) وزعم المفسرون أن القوة: الرمي.\n١٥٢٦٣ - ابن وهب (م) (٣)، أنا عمرو بن الحارث، عن ثمامة بن شفي، أنه سمع عقبة ابن عامر سمعت رسول اللَّه -ﷺ- وهو على المنبر يقول: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (٢) ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي\".\n١٥٢٦٤ - الليث (م) (٤)، حدثني الحارث بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن شماسة \"أن فقيمًا اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق ذلك عليك! قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- لم أعانه، فقال ابن شماسة: وما ذاك؟ قال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) الأنفال، آية: ٦٠.\n(٣) مسلم (٣/ ١٥٢٢ رقم ١٩١٧) [١٦٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٣ رقم ٢٥١٤)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٠ رقم ٢٨١٢) كلاهما من طريق ابن وهب به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٥٢٢ - ١٥٢٣ رقم ١٩١٩) [١٦٩].","vol":"8","page":3976},{"text":"إنه من علم الرمي ثم تركه فليس منا - أو قد عصى\" و(م) عنده: \"قال الحارث: فقلت لابن شماسة: ما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه. . . . \" الحديث.\n١٥٢٦٥ - عمرو بن الحارث (م) (١)، عن أبي على الهمداني ثمامة أنه سمع عقبة يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم اللَّه المؤنة، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه\".\n١٥٢٦٦ - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (د س) (٢)، نا أبو سلام الأسود، عن خالد بن زيد قال: كنت رجلًا راميًا أرامي عقبة بن عامر، فمر بي ذات يوم فقال: يا خالد، اخرج بنا نرمي؛ فأبطأت عليه. فقال: يا خالد، تعال أحدثك ما حدثني رسول اللَّه -ﷺ-، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه الذي احتسب في صنعته الخير، ومُنْبلَه، والرامي، ارموا وأركبوا وإن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، وليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته زوجته، ورميه بنبله عن قوسه، ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها\". رواه جماعة عن ابن جابر.\nالطيالسي نا هشام (ت ق) (٣)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن عبد اللَّه بن يزيد بن الأزرق، عن عقبة بن عامر سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه ليدخل الثلاثة بالسهم الواحد إلى الجنة: صانعه يحتسب بصنعته الخير، والرامي به، والممد به، ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه\". كذا في كتابي، ابن يزيد، وقال غيره: عبد اللَّه بن زيد.\nقلت: (ت ق) ورواه يزيد بن هارون عن هشام فقال: ابن زيد الأزرق، ورواه معمر، عن يحيى فقال: عن زيد بن سلام، عن عبد اللَّه بن زيد.\n_________\n(١) مسلم (٢٢/ ١٥٢٢ رقم ١٩١٨) [١٦٨].\n(٢) أبو داود (٣/ ١٣ رقم ٢٥١٣)، والنسائي (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣ رقم ٣٥٧٨).\n(٣) الترمذي (٤/ ١٤٩ رقم ١٦٣٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٠ رقم ٢٨١١). وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"8","page":3977},{"text":"١٥٢٦٧ - الحميدي، نا محمد بن طلحة، حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن ابن عويم، عن أبيه، عن جده (١) قال: \"أبصر رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا معه قوس فارسية فقال: أخرجها. ثم أشار إلى القوس العربية فقال: بهذه ورماح القنا يمكن اللَّه لكم بها في البلاد وينصركم على عدوكم\". تفرد به محمد وهو مرسل.\nوقال إبراهيم بن المنذر: نا محمد بن طلحة، نا عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة، عن أبيه، عن جده (١): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى قوسًا فارسيًا فقال: ملعون ملعون من حملها عليكم، بهذه -وأشار إلى القوس العربية- وبرماح القنا يمكن اللَّه لكم في البلاد وينصركم على عدوكم\" قال البخاري: عتبة بن عويم لم يصح حديثه.\nقلت: ومحمد بن طلحة غمزه ابن حبان.\n١٥٢٦٨ - أبو الربيع السمان: أشعث، نا عبد اللَّه بن بسر، عن أبي راشد الحبراني، عن علي قال: \"عممني رسول اللَّه -ﷺ- يوم غدير خم بعمامة سدلها خلفي، ثم قال: إن اللَّه أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة، وقال: إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان، (ق) (٢)، ورأى رجلًا يرمي بقوس فارسية فقال: ارم بها. ثم نظر إلى قوس عربية فقال: عليكم بهذه وأمثالها ورماح القنا، فإن بهذه يمكن اللَّه لكم في البلاد ويؤيد لكم في النصر\".\nقلت: خرج ابن ماجه شطر الحديث من آخره وهو خبر منكر.\nقال المؤلف: السمان ليس بالقوي.\nقلت: قال الدارقطني وغيره: متروك الحديث.\nقال المؤلف: وخالفه إسماعيل بن عياش، فرواه عن عبد اللَّه بن بسر، فقال: عن عبد الرحمن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ٩٣٩ رقم ٢٨١٠).","vol":"8","page":3978},{"text":"ابن عدي البهراني، عن أخيه عبد الأعلى (١) عن النبي -ﷺ- منقطعًا، وابن بسر ليس بالقوي. قال عبيد اللَّه العيشي: قال أهل العلم: إنما نهى عن القوس الفارسية؛ لأنها إذا انقطع وترها لم ينتفع بها صاحبها، والعربية إذا انقطع وترها كانت له عصًا يذب بها، وكانت معهم رماح خشب فكانوا إذا طعنوا بها أخذها المطعون وكسرها، فأمرهم برماح القنا إذا طعن الرجل فأخذه المطعون انثنى ولم ينكسر، وكانت تحمل من البحرين.\n١٥٢٦٩ - شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي قال: \"أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أما بعد فاتزروا وانتعلوا وارتدوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا، واخلولقوا واقطعوا الركب، وانزوا على الخيل نزوًا، وارموا للأغراض، وامشوا ما بينها. . . \" الحديث (٢).\n١٥٢٧٠ - وروينا في الفرائض عن عمر \"أنه كتب إلى أبي عبيدة أن علموا غلمانكم العَوْم ومقاتليكم الرمي قال: وكانوا يختلفون بين الأغراض فجاء سهم غرب فأصاب غلامًا فقتله\".\nالثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل قال: \"كتب عمر إلى أبي عبيدة\" بهذا.\n١٥٢٧١ - عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي -ﷺ- قال: \"وجبت محبتي على من سعى بين الغرضين بقوسي لا بقوس كسرى\".\nقلت: رواه محمد بن محمد الباغندي، نا عبد اللَّه بن معبد الحراني، نا ابن لهيعة، فالآفة هذا الحراني، فإن ابن لهيعة لا يحتمل مثل هذا.\n١٥٢٧٢ - محمد بن سلمة الحراني (س) (٣)، عن أبي عبد الرحيم، عن عبد الوهاب بن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٢٨)، ومسلم (٣/ ١٦٤٢، ١٦٤٣ رقم ٢٠٦٩) [١٢]، [١٣]، [١٤]، وأبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٢)، والنسائي في المجتبى (٨/ ٢٠٢ رقم ٥٣١٢) وفي الكبرى (٥/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ٩٦٢٦، ٩٦٢٧، ٩٦٢٨، ٩٦٢٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٨ رقم ٣٥٩٣) من طرق عن أبي عثمان النهدي به.\n(٣) النسائي (٥/ ٣٠٣ رقم ٨٩٤٠).","vol":"8","page":3979},{"text":"بخت، عن عطاء قال: \"رأيت جابر بن عبد اللَّه وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، فملّ أحدهما فجلس، فقال له صاحبه: أجلست؟ أما سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: كل شيء ليس من ذكر اللَّه فهو سهو ولهو إلا أربعًا: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وتعلمه السباحة، وملاعبته أهله\".\n١٥٢٧٣ - بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن الزهري، عن أبي سليمان مولى أبي رافع، عن أبي رافع قلت: \"يا رسول اللَّه، أللولد علينا حق كحقنا عليهم؟ قال: نعم، حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورّثه طيبًا\" عيسى واه.\nاتخاذ الخيل عدة للجهاد\n١٥٢٧٤ - ابن عيينة (خ م) (١)، سمع شبيبُ بن غرقدة عروةَ البارقي يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ- أو قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول-: \"الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة\" قال سفيان: وزاد مجالد، عن الشعبي، عن عروة البارقي: \"الأجر والمغنم\".\n١٥٢٧٥ - مالك (خ) (٢) عن زيد بن أسلم (م) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الخيل ثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر؛ فرجل ربطها في سبيل اللَّه فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات (٤) ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تعنتًا وتعففًا وسترًا ثم لم ينس حق اللَّه في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول اللَّه -ﷺ- عن الحُمر فقال: ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ﴿[فَمَنْ] (٥) يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٦) \".\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٧٣١ رقم ٣٦٤٣)، ومسلم (٣/ ١٤٩٤ رقم ١٨٧٣) [٩٩]. وتقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (٦/ ٧٥ رقم ٢٨٦٠).\n(٣) مسلم (٢/ ٦٨٠ - ٦٨١ رقم ٩٨٧) [٢٤].\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢١٦ رقم ٣٥٦٣) من طريق مالك به.\n(٤) زاد بالأصل: له. وهي مقحمة، وليست في \"هـ\".\n(٥) في \"الأصل\": من. والمثبت من \"هـ\". وهو الصواب.\n(٦) الزلزلة: ٧، ٨.","vol":"8","page":3980},{"text":"١٥٢٧٦ - ابن وهب وابن المبارك (خ) (١)، نا طلحة بن أبي سعيد أن سعيد المقبري حدثه عن أبي هريرة عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"من احتبس فرسًا في سبيل اللَّه إيمانًا باللَّه وتصديقًا بموعوده كان شبعه وبوله وريّه وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة\".\nلا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل\n١٥٢٧٧ - ابن أبي ذئب (د ت س) (٢)، نا نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة سمعه يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل\". رواه ابن أبي فديك، وابن الحباب، والطيالسي عنه، وزاد ابن أبي فديك، عنه عن عباد بن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي قال: \"لا سبق إلا في حافر أو خف\"، وزاد في هذا البخاري في تاريخه (٣) فقال: قال لي عبد الرحمن بن شيبة، أخبرني ابن أبي الفديك وقال: \"أو نصل\".\nقلت: كأنه سقط عباد، عن أبيه. . .\nمحمد بن عمرو (س ق) (٤)، عن أبي الحكم مولى الليثيين، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا سبق إلا في خف أو حافر\". قال محمد بن عمرو ويقولون: أو نصل. ويذكر عن أبي عبد اللَّه مولى الجندعيين عن أبي هريرة نحوه.\n١٥٢٧٨ - مالك (خ م) (٥) عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- سابق الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق،\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٦٧ رقم ٢٨٥٣).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٢٥ رقم ٣٥٨٢) من طريق ابن وهب.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٩ رقم ٢٥٧٤)، والترمذي (٤/ ١٧٨ رقم ١٧٠٠)، والنسائي (٦/ ٢٢٦ رقم ٣٥٨٥) وقال: هذا حديث حسن.\n(٣) التاريخ الكبير (٥/ ٨٣ رقم ٢٢٩).\n(٤) النسائي (٦/ ٢٢٧ رقم ٣٥٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٠ رقم ٢٨٧٨).\n(٥) البخاري (١/ ٦١٤ رقم ٤٢٠)، ومسلم (٣/ ١٤٩١ رقم ١٨٧٠) [٩٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩ رقم ٢٥٧٥)، والنسائي (٦/ ٢٢٦ رقم ٣٥٨٤) كلاهما من طريق مالك به.","vol":"8","page":3981},{"text":"وكان ابن عمر فيمن سابق بها\".\n١٥٢٧٩ - حميد (خ) (١)، عن أنس: \"كانت لرسول اللَّه -ﷺ- ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا: يا رسول اللَّه، سبقت العضباء! قال: إن حقًّا على اللَّه أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه\".\nيزيد بن أبي عبيد (خ) (٢)، ثنا سلمة قال: \"خرج رسول اللَّه -ﷺ- على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، وأنا مع بني فلان -لأحد الفريقين- فأمسكوا أيديهم قال: ما لكم؟ ! ارموا. قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم\".\n١٥٢٨٠ - أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن محمد بن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- مر على ناس من أسلم يتناضلون قال: حسن بهذا اللهو -مرتين- ارموا؛ فإنه كان لكم أب يرمي ارموا وأنا مع ابن الأدرع - فأمسك القوم أيديهم، فقال: ما لكم؟ قالوا: لا واللَّه لا نرمي وأنت معه يا رسول اللَّه إذًا ينضلنا، قال: ارموا وأنا معكم جميعًا. قال: فرموا عامة يومهم ثم تفرقوا على السواء ما نضل بعضهم بعضًا\".\n١٥٢٨١ - معمر (خ م) (٣)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: \"بينا الحبشة يلعبون عند رسول اللَّه -ﷺ- بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال له رسول اللَّه: دعهم يا عمر\".\nالمسابقة بالعدو\n١٥٢٨٢ - عكرمة بن عمار (م) (٤)، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: \"غزونا مع رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" فذكر الحديث قال: \"فأردفني رسول اللَّه -ﷺ- وراءه على العضباء فأقبلت إلى\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٨٦ رقم ٢٨٧٢).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٣٤ رقم ٤٨٠٣)، والنسائي (٦/ ٢٢٧ رقم ٣٥٨٨) كلاهما من طريق حميد به.\n(٢) البخاري (٦/ ١٠٧ رقم ٢٨٩٩).\n(٣) البخاري (٦/ ١٠٩ رقم ٢٩٠١)، ومسلم (٢/ ٦١٠ رقم ٨٩٣) [٢٢].\n(٤) مسلم (٣/ ١٤٣٣ - ١٤٤١ رقم ١٨٠٧) [١٣٢].","vol":"8","page":3982},{"text":"المدينة، فبينما نحن نسوق، وكان رجلٌ من الأنصار لا يسبق شدًا، فجعل يقول: ألا من (يسابق) (١) إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مرارًا، فلما سمعت كلامه قلت له: أما تكرم كريمًا، ولا تهاب شريفًا؟ قال: لا إلا أن يكون رسول اللَّه -ﷺ-. قلت: يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي ائذن لي فلأسابق الرجل، قال: إن شئت. قال: فطفرت (٢)، ثم عدوت شرفًا أو شرفين، ثم إني ترفعت حتى لحقته فأصكه بين كتفيه، فقلت: سبقتك واللَّه. قال: إن أظن. فسبقته إلى المدينة\".\n١٥٢٨٣ - أبو إسحاق الفزاري (د س) (٣) عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة: \"أخبرتني عائشة أنها كانت مع رسول اللَّه -ﷺ- في سفر وهي جارية فقال لأصحابه: تقدموا. فتقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك. فسابقته فسبقته على رجلي، فلما كان بعد خرجت أيضًا معه في سفر فقال لأصحابه. تقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم، فقلت: وكيف أسابقك يا رسول اللَّه وأنا على هذه الحال؟ ! فقال: لتفعلنّ. فسابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة\". رواه جماعة عنه.\nنا أبو صالح محبوب بن موسى (د) (٤)، نا أبو إسحاق، عن هشام، عن أبيه وأبي سلمة عنها مختصرًا. ورواه أبو أسامة، عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة. ورواه جرير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.\nالمصارعة\n١٥٢٨٤ - هشيم، نا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن سمرة: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يعرض غلمان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم، فعرضت عامًا فألحق غلامًا وردني. فقلت: يا رسول اللَّه، ألحقته ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال: فصارعه. فصارعته فصرعته، فألحقني\".\nقلت: سنده صالح.\n_________\n(١) في \"هـ\": سابق.\n(٢) الطفر: الوثوب. النهاية (٣/ ١٢٩).\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٢٥٧٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٠٤ رقم ٨٩٤٤).\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٢٥٧٨).","vol":"8","page":3983},{"text":"حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير (١) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن ركانة -أو ركانة بن يزيد- ومعه أعنز له فقال: يا محمد، هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تُسبقني؟ قال: شاة من غنمي. فصارعه فصرعه، فأخذ شاة، قال ركانة: هل لك في العود؟ قال: ما تسبقني؟ قال: أخرى. وذكر ذلك مرارًا، فقال: يا محمد، واللَّه ما وضع أحد جنبي إلى الأرض، وما أنت الذي تصرعني -يعني فأسلم- ورد عليه رسول اللَّه -ﷺ- غنمه\". مرسل جيد. خرجه (د) في المراسيل (٢) وهو مروي موصولًا بسند ضعيف.\nاللعب بالحمام\n١٥٢٨٦ - حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \"رأى رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانة\" (٣). خالفه شريك فقال: عن محمد، عن أبي سلمة، عن عائشة، والأول أصح.\n١٥٢٨٧ - وروى عمر بن حمزة، عن حصين بن مصعب قال: \"كره أبو هريرة التراهن بالحمامين\".\nالأمير يسبق بين الخيل\n١٥٢٨٨ - الليث (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمّر، فكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن ابن عمر كان سابق بها\".\nعبيد اللَّه (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"أجرى النبي -ﷺ- ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المراسيل (٢٣٥ - ٢٣٦ رقم ٣٠٨٣).\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٥ رقم ٤٩٤٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٨ رقم ٣٧٦٣) كلاهما من طريق حماد ابن سلمة به.\n(٤) البخاري (٦/ ٨٣ - ٨٤ رقم ٢٨٦٩)، ومسلم (٣/ ١٤٩٢ رقم ١٨٧٠) [٩٥].\n(٥) البخاري (٦/ ٨٣ رقم ٢٨٦٨)، ومسلم (٣/ ١٤٩٢ رقم ١٨٧٠) [٩٥]. وسبق تخريجه.","vol":"8","page":3984},{"text":"ولفظ (م): \"ضمر رسول اللَّه الخيل فأرسلها\".\nحماد بن زيد (م) (١)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه سبّق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع. . . \" الحديث، وفيه قال ابن عمر \"فجئت سابقًا فطفّف بي الفرس المسجد\".\nموسى بن عقبة (خ م) (٢)، عن نافع بهذا. وقال موسى: بين ذلك ميل أو نحوه.\n١٥٢٨٩ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو الطيب محمد بن علي العبد الصالح، ثنا سهل بن عمار، ثنا حماد بن سليمان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر \"أن الخيل كانت تجري من ستة أميال فتسبَق، فأعطى رسول اللَّه السابق\". حماد مجهول.\nقلت: سهل، قال الحاكم: كذاب.\nالرجلان يستبقان بفرسيهما فيخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان بينهما محللًا على أنه إن سبقهما كان له ما أخرجاه وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه\n١٥٢٩٠ - يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين (د ق) (٣)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار\".\nهشام بن عمار، ثنا الوليد نا سعيد بن بشير (د) (٤)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يخاف (٥) أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو يخاف أن يسبق فليس بقمار\" تفرد به سفيان بن\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٩٢ رقم ١٨٧٠) [٩٥].\n(٢) البخاري (٦/ ٨٤ رقم ٢٨٧٠)، ومسلم (٣/ ١٤٩٢ رقم ١٨٧٠) [٩٥].\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٠ رقم ٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٠ رقم ٢٨٧٦).\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٠ رقم ٢٥٨٠).\n(٥) كتب في الحاشية: بمعنى لا يرجو.","vol":"8","page":3985},{"text":"حسين وسعيد.\n١٥٢٩١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، سمع سعيد بن المسيب يقول: \"ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها مُحلل، فإن سبق أخذ السبقَ، وإن سُبق لم يكن عليه شيء\".\n١٥٢٩٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: \"الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيها محلل، إن سَبق أخذ وإن سُبق لم يغرم شيئًا، وينبغي أن يكون المحلل [شبيهًا] (١) بالخيل في النجاء والجودة\".\nالرهان على الخيل وما يجوز منه وما يحرم\n١٥٢٩٣ - جماعة، نا سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد قال: \"أرسل الحكم بن أيوب الخيل يومًا، قلت: لو أتينا أنس بن مالك، فأتيناه فسألناه: أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم، لقد راهن رسول اللَّه على فرس له يقال له: سَبْحة، جاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه\".\n١٥٢٩٤ - إسماعيل القاضي، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد -أو سعيد بن زيد- عن واصل مولى أبي عيينة، حدثني موسى بن عبيد قال: \"أصبحت في الحجر بعدما صلينا الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا ابن عمر فجعل يستقرئنا رجلًا رجلًا يقول: أين صليت يا فلان؟ فلا يقول هاهنا حتى أتى عليّ فقال: أين صليت يا ابن عبيد؟ فقلت: هاهنا. قال: بخ بخ، ما نعلم صلاة أفضل عند اللَّه من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة. فسألوه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم لقد راهن على فرس له يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقة\". قال: كان سليمان ثناه، عن حماد، ثم قال بعد ذلك: حماد أو سعيد بن زيد. رواه أحمد بن سعيد الدارمي، عن سليمان فقال: نا حماد ولم يشك ورواه أسد بن موسى، عن حماد.\nقلت: لم يخرجهما الستة.\nقال المؤلف: إن صح فمراده إذا سبق أحد الفارسين صاحبه فيكون السبق من دون صاحبه.\n١٥٢٩٥ - شعبة، عن سماك، سمعت عياضًا الأشعري قال: \"قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه، فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو\n_________\n(١) في \"الأصل\": شبهًا. والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":3986},{"text":"خلفه على فرس عربي\" (١).\n١٥٢٩٦ - شريك، عن الركين، عن القاسم بن حسان، عن ابن مسعود رفعه إلى النبي -ﷺ- قال: \"الخيل ثلاثة فرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان، فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل اللَّه روثه وبوله في ميرانه، وفرس الشيطان: فالذي يراهن عليه، وأما فرس الإنسان: فالتي يرتبطها يلتمس بطنها مخافة الفقر\".\nفإن صح أراد -واللَّه أعلم- أن يخرجا سبقين من عندهما ولم يدخلا محللًا فيكون قمارًا.\nلا جلب ولا جنب\n١٥٢٩٧ - حميد وعنبسة (د) (٢)، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا جلب ولا جنب في الرهان\" وفي رواية حميد: \"لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام\".\n١٥٢٩٨ - ابن أبي عروبة (د) (٣)، عن قتادة قال: \"الجلب والجنب في الرهان\".\n١٥٢٩٩ - قال ابن بكير: سئل مالك عن تفسير ذلك فقال: \"أما الجلب فأن يتخلف الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق بهذا الجلب، وأما الجنب فأن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرس آخر حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب فأخذ السبق\".\n١٥٣٠٠ - محمد بن صُدران السلمي، نا عبد اللَّه بن ميمون المرائي، نا عوف، عن الحسن -أو خلاس- عن علي -شك ابن ميمون-: \"أن النبي -ﷺ- قال لعلي: يا علي، قد جعلت إليك هذه السَبْقة بين الناس فخرج علي فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة، إني قد جعلت إليك ما جعل النبي -ﷺ- في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطار-والميطار مرسلها من\n_________\n(١) كتب في الحاشية: إسناده قوي.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٠ رقم ٢٥٨١).\nأخرجه الترمذي (٣/ ٤٣١ رقم ١١٢٣)، والنسائي (٦/ ٢٢٧ رقم ٣٥٩٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٩٩ رقم ٣٩٣٧) من طرق عن حميد به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٠ رقم ٢٥٨٢).","vol":"8","page":3987},{"text":"الغاية- فصف الخيل، ثم نادِ: هل مَصْل للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل، فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثًا ثم حلها عند الثالثة يسعد اللَّه بسبقه من شاء من خلقه. وكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطًا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهام أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار، فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم شيئين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الشيئين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام\". إسناده ضعيف.\nذم التحريش بين البهائم\n١٥٣٠١ - قطبة بن عبد العزيز (د) (١)، عن الأعمش، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن التحريش بين البهائم\". وكذا روي عن شريك، عن الأعمش. ورواه البكائي عن الأعمش، فقال: عن \"المنهال بن عمرو\" بدل \"أبي يحيى\".\n١٥٣٠٢ - ورواه منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. والمحفوظ.\n١٥٣٠٣ - وكيع، عن الأعمش (٢)، عن مجاهد (٢): \"نهى رسول اللَّه عن التحريش بين البهائم\" وهو مرسل\nكراهية إنزاء الحمير على الخيل\n١٥٣٠٤ - الليث (د) (٣)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن زرير، عن علي قال: \"أهديت لرسول اللَّه -ﷺ- بغلة فركبها، فقال عليٌ: لو حملنا الحُمر على الخيل فكان لنا مثل هذه. قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون\". كذا رواه جماعة عنه، وقال ابن المديني، عن أبي الوليد عنه كذلك. وكذا رواه ابن لهيعة، عن يزيد. وشذ شعيب الصريفيني فقال: نا\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٦ رقم ٢٥٦٢).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٨٢ رقم ١٧٠٨) من طريق قطبة بن عبد العزيز به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٧ رقم ٢٥٦٥).\nوأخرجه النسائي (٦/ ٢٢٤ رقم ٣٥٨٠) من طريق الليث به.","vol":"8","page":3988},{"text":"أبو الوليد، نا الليث، عن يزيد، عن عبد العزيز بن أبي الصَعْبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد اللَّه بن زرير، عن علي قال: \"أهديت لرسول اللَّه -ﷺ- بغلة فأعجبتنا، فقلت: يا رسول اللَّه، ألا تنزي الحمر على خيلنا حتى تأتي بمثل هذه؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون\". وكذا رواه ابن إسحاق.\nابن المديني، نا عبد الأعلى، نا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب بهذا، وقال فيه: \"أهدى صاحب أيلة أو فَرْوةُ إلى رسول اللَّه بغلته البيضاء\".\nشريك، عن عثمان بن المغيرة -وهو عثمان بن أبي زرعة- عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة، عن علي قال: \"قيل للنبي -ﷺ-: أننزي الحمار على الفرس؟ قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون\".\n١٥٣٠٥ - الثوري، عن أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبيد اللَّه -من ولد العباس- عن ابن عباس قال: \"أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- بإسباغ الوضوء، ونهانا -ولا أقول نهاكم- أن نأكل الصدقة، ولا ننزي حمارًا على فرس\". تابعه حماد بن سلمة في قوله عبيد اللَّه، وإنما هو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس. كذلك رواه حماد بن زيد، وعبد الوارث، وابن عُليّة، عن أبي جهضم. قال البخاري: وهم سفيان.\nعبد الوارث (د) (١)، عن موسى بن سالم، نا عبد اللَّه بن عبيد اللَّه قال: \"دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقال: ما اختصنا رسول اللَّه دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار على الفرس \".\nكراهية خصاء البهائم\n١٥٣٠٦ - عبيد اللَّه بن موسى -وتفرد به- أنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن صبر الروح وخصاء البهائم\" قال عباس\n_________\n(١) أبو داود (١/ ٢١٤ رقم ٨٠٨).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٧٨ رقم ١٧٠١)، والنسائي (٦/ ٢٢٤ رقم ٣٥٨١)، وابن ماجه (١/ ١٤٧ رقم ٤٢٦) مختصرًا، كلهم من طريق أبي جهضم موسى بن سالم به. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"8","page":3989},{"text":"الدوري: لم يروه خلق إلا عبيد اللَّه، لفظ الدوري عنه. وقال أحمد بن أبي عزرة عنه بإسناده: \"وإخصاء البهائم صبر شديد\". قال المؤلف: وهذا من قول الزهري.\n١٥٣٠٧ - أبو عامر العقدي، نا ابن أبي ذئب \"سألت الزهري عن الإخصاء فقال: حدثني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه (١): \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن صبر الروح\" قال الزهري: والإخصاء صبر شديد.\nوكذلك رواه يونس ومعمر، عن الزهري مرسلًا، ورواه معمر أيضًا كما ذكره ابن أبي ذئب، والمحفوظ ما رواه العقدي، وروى عن ابن عباس، وفيه ضعف.\n١٥٣٠٨ - النضر بن عبد الجبار، نا ابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا إخصاء (٢) في الإسلام ولا بنيان كنيسة\".\n١٥٣٠٩ - عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يكره إخصاء البهائم ويقول: لا تقطعوا نامية خلق اللَّه\" وروي مرفوعًا ولم يصح.\n١٥٣١٠ - جبارة بن المغلس، نا عيسى بن يونس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل وقال: إنما النماء في الخيل\". تابعه يحيى بن يمان، عن عبيد اللَّه مرفوعًا. ورواه غير جبارة، عن عيسى فقال: عن عبد اللَّه بن عمر. ورواه جبارة أيضًا عن عيسى فقال: عن عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: \"نهى النبي -ﷺ-. . . \" وعبد اللَّه بن نافع ضعيف يليق به رفع الموقوف. وروي عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.\n١٥٣١١ - ورواه عاصم بن عبيد اللَّه، عن سالم بن عبد اللَّه، عن ابن عمر: \"أن عمر كان ينهى عن إخصاء البهائم ويقول: هل النماء إلا في الذكور\" وروي عن إبراهيم ابن مهاجر (١): \"كتب عمر إلى سعد: لا تخصين فرسًا، ولا تجرين فرسًا (من (٢) المائين) (٣) \". منقطع، وعاصم لين.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب فوقها: كذا.\n(٣) في \"هـ\": بين المائتين.","vol":"8","page":3990},{"text":"١٥٣١٢ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (١) قال: يعني إخصاء البهائم\".\n١٥٣١٣ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"يعني: الفطرة الدين\".\n١٥٣١٤ - مغيرة، عن إبراهيم قال: \"يعني: دين اللَّه\".\nوروينا عن الحسن، وعيد بن جبير وقتادة نحوه. وعن بشير قال: \"أمرني عمر بن عبد العزيز أخصي بغلًا له في خلافته\". وعن الحسن قال: \"لا بأس بالخصاء\". وعن عروة \"أنه أخصى بغلًا له\". وعن ابن سيرين أنه قال: \"لا بأس بإخصاء الخيل، لو تركت الفحول لأكل بعضها [بعضًا] (٢) \". وعن عطاء قال: \"ما خيف عِضاضه وسوء خلقه، فلا بأس\". متابعة قول ابن عمر وابن عباس مع ما فيه من السنة أولى، ويحتمل جواز ذلك إذا اتصل به عرض صحيح، كما حكينا عن التابعين، ومرّ تضحية النبي -ﷺ- بكبشين موجوءين، وذلك لما فيه من تطيب اللحم.\nتسمية البهائم\n١٥٣١٥ - حميد (خ) (٣)، عن أنس: \"كانت ناقة النبي -ﷺ- تسمى العضباء، وكانت لا تسبق. . . \" الحديث. ومر في الحج حديث جابر (م) (٤): \"ثم ركب ﵇ القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات\".\n١٥٣١٦ - معن بن عيسى (خ) (٥)، نا أبيّ بن عباس، عن أبيه، عن جده قال: \"كان للنبي -ﷺ- فرس في حائطنا يقال له: اللُحيف\"، وقيل \"اللُخَيف\" بخاء معجمة (خ).\n١٥٣١٧ - معن، عن أبيّ بن عباس، عن أخيه مصدق، عن أبيه (٦): \"كان للنبي -ﷺ-\n_________\n(١) النساء، آية: ١١٩.\n(٢) في الأصل: بعضها. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٦/ ٨٦ رقم ٢٨٧٢). وسبق تخريجه.\n(٤) مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ رقم ١٢١٨). وسبق تخريجه.\n(٥) البخاري (٦/ ٦٨ - ٦٩ رقم ٢٨٥٥).\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3991},{"text":"فرس عندهم يقال له: الضرب، وآخر يقال له: اللِزاز\".\n١٥٣١٨ - عبد المهيمن بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده \"أنه كان عند أبيه سعد ثلاثة أفراس للنبي -ﷺ- يعلفهن وأسماؤهن: لِزاز، واللُحيف، والضرب\".\nقلت: عبد المهيمن واه.\n١٥٣١٩ - شعبة (خ م) (١) عن قتادة، عن أنس \"كان بالمدينة فزع، فاستعار رسول اللَّه فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا\".\n١٥٣٢٠ - أبو إسحاق (خ م) (٢)، عن عمرو بن ميمون، عن معاذ: \"كنت ردف النبي -ﷺ- على حمار يقال له: عفير. . . \" الحديث.\n١٥٣٢١ - حبان بن عليّ، عن ابن إدريس الأودي، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي: \"كان فرس رسول اللَّه -ﷺ- يقال له: المرتجز، وبغلته يقال لها: دُلدل، وحماره يقال له: عُفير، وسيفه يقال له: ذو الفقار، ودرعه ذات الفضول، وناقته القصواء\".\nقلت: حبان ضعيف.\n١٥٣٢٢ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٣): \"كانت ناقة النبي -ﷺ- تسمى العضباء، وبغلته الشهباء، وحماره يعفور وجاريته خَضِرة\".\n* * *\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٢٦٢٧)، ومسلم (٤/ ١٨٠٣ رقم ٢٣٠٧) [٤٩]. وسبق تخريجه.\n(٢) البخاري (٦/ ٦٩ رقم ٢٨٥٦)، ومسلم (١/ ٥٨ - ٥٩ رقم ٣٠) [٤٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥ رقم ٢٥٥٩)، والترمذي (٥/ ٢٦ رقم ٢٦٤٣)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٤٣ رقم ٥٨٧٧) من طرق عن أبي إسحاق به، وحديث النسائي والترمذي ليس فيه ذكر الحمار. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":3992},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>كتاب أيمان المسلمين</span>\nالحلف باللَّه وبأسمائه\n١٥٣٢٣ - حماد بن زيد (خ م) (١) عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- في رهط من الأشعريين نستحمله، قال: واللَّه ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، قال: فلبثنا ما شاء اللَّه، ثم أتي بإبل فأمر لنا [بثلاث] (٢) ذود غر الذرى، فلما انطلقنا؛ قلنا: أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك اللَّه لنا، أتينا رسول اللَّه نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا فأتوه، فأخبروه فقال: ما أنا حملتكم ولكن اللَّه حملكم، إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين ثم أرى خيرًا منها إلا كفّرت يميني وأتيت الذي هو خير\".\n١٥٣٢٤ - هشام (خ م) (٣) عن أبيه، عن عائشة قالت: \"خسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" الحديث قال: \"فقال: واللَّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا\".\n١٥٣٢٥ - معمر (خ) (٤)، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلا\".\n١٥٣٢٦ - وبه (خ) (٥) \"والذي نفسي بيده لو أن عندي أحدًا ذهبًا لأحببت أن لا يأتي على ثلاث وعندي منه دينار واحد من يتقبله إلا شيء أرصده لدين عليّ\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٦٦٢٣)، ومسلم (٣/ ١٢٦٨ - ١٢٦٩ رقم ١٦٤٩) [٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٦ رقم ٣٢٧٦)، والنسائي (٧/ ٩ رقم ٣٧٨٠)، وابن ماجه (١/ ٦٨١ رقم ٢١٠٧) كلهم من طريق حماد بن زيد به.\n(٢) في \"الأصل\": بثلاثة. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٢/ ٦١٥ رقم ١٠٤٤)، ومسلم (٢/ ٦١٨ رقم ٩٠١) [١].\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٣٢ - ١٣٣ رقم ١٤٧٤) من طريق مالك عن هشام به.\n(٤) البخاري (١١/ ٥٣٣ رقم ٦٦٣٧).\n(٥) البخاري (١٣/ ٢٣١ رقم ٧٢٢٨).","vol":"8","page":3993},{"text":"١٥٣٢٧ - عكرمة بن عمار (د) (١)، عن عاصم بن شميخ، عن أبي سعيد: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده\".\n١٥٣٢٨ - الأعمش (خ م) (٢)، عن المعرور، عن أبي ذر قال: \"انتهيت إلى النبي -ﷺ- وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول اللَّه، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا -من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله- وقليل ما هم\".\nو(خ) (٣) زاد: \"فقلت: ما شأني أيرى فيّ شيئًا؟ ! فجلست فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء اللَّه، فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه؟ قال: الأكثرون أموالًا. . . \" الحديث. وفيه: \"هم الأخسرون ورب الكعبة - كررها ثلاثًا\".\n١٥٣٢٩ - هشام (خ م) (٤)، عن أبيه، عن عائشة: \"قال لي رسول اللَّه: إني لأعلم إذا كنت عني راضيةً وإذا كنت عليه غضبى؟ قلت: من أين تعلم ذاك يا رسول اللَّه؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبى قلت: لا ورب إبراهيم\".\n١٥٣٣٠ - موسى بن عقبة (خ) (٥)، عن سالم، عن ابن عمر قالت: \"كان للنبي -ﷺ- يمين يحلف بها: لا ومقلب القلوب\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٢٥ رقم ٣٢٦٤).\n(٢) البخاري (٣/ ٣٧٩ رقم ١٤٦٠)، ومسلم (٢/ ٦٨٦ رقم ٩٩٠) [٣٠].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٢ رقم ٦١٧)، والنسائي (٥/ ١٠ رقم ٢٤٤٠)، وابن ماجه (١/ ٥٦٩ رقم ١٧٨٥) من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (١١/ ٥٣٣ رقم ٦٦٣٨).\n(٤) البخاري (٩/ ٢٣٧ رقم ٥٢٢٨)، ومسلم (٤/ ١٨٩٠ رقم ٢٤٣٩) [٨٠].\n(٥) البخاري (١١/ ٥٢١ رقم ٦٦١٧).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٩٦ رقم ١٥٤٠)، والنسائي (٧/ ٢ رقم ٣٧٦١) من طريق موسى بن عقبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":3994},{"text":"أسماء اللَّه تعالى\n١٥٣٣١ - أبو الزناد (خ م) (١)، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن للَّه تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر\".\nصفوان بن صالح (ت) (٢)، ثنا الوليد بن مسلم، نا شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن للَّه تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، هو اللَّه الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيي الميت الحي القيوم الواجد الماجد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور\".\nالشافعي: من حلف باسم من أسماء اللَّه فعليه الكفارة.\nعبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثني الربيع، سمعت الشافعي يقول: \"من حلف باسم من أسماء اللَّه فحنث فعليه الكفارة لأن اسم اللَّه غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه كفارة لأنه مخلوق، وذاك غير مخلوق\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٢١٨ رقم ٦٤١٠)، ومسلم (٤/ ٢٠٦٢ رقم ٢٦٧٧) [٥].\n(٢) الترمذي (٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧ رقم ٣٥٠٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٦٩ رقم ٣٨٦١) من طريق موسى بن عقبة، عن الأعرج به. قال الترمذي: حديث غريب.","vol":"8","page":3995},{"text":"كراهية الحلف بغير اللَّه\n١٥٣٣٢ - ابن عيينة (م) (١)، نا الزهري، أخبرني سالم، عن أبيه قال: \"سمع النبي -ﷺ- عمر يحلف بأبيه فقال: إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فواللَّه ما حلفت (به) (٢) ذاكرًا ولا آثرًا \". وأخرج (خ) (٣) فقال: وقال ابن عيينة.\nمعمر (م) (٤)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: \"سمعني النبي -ﷺ- وأنا أحلف أقول: وأبي، فقال: إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال: فما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا\". واختلف فيه على سفيان ومعمر فقيل: عنهما بضد ذلك. ورواه يونس وعقيل والزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن جده.\nمالك (خ) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر \"أن وسول اللَّه -ﷺ- أدرك عمر وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال: إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٦٦ رقم ١٦٤٦) [٢].\nوأخرجه البخاري (١١/ ٥٣٩ تعليقًا عقب حديث رقم ٦٦٤٧)، والترمذي (٤/ ٩٣ رقم ١٥٣٣)، والنسائي (٧/ ٤ رقم ٢٧٦٦) من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٢) كتب في الحاشية: بها.\n(٣) البخاري (١١/ ٥٣٨ - ٥٣٩ رقم ٦٦٤٧).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٦٦ رقم ١٦٤٦) [٢].\nوأخرجه البخاري (١١/ ٥٣٩) تعليقًا، وأبو داود (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣ رقم ٣٢٥٠) من طريق معمر به، وأخرجه النسائي (٧/ ٥ رقم ٣٧٦٧)، وابن ماجه (١/ ٦٧٧ رقم ٢٠٩٤) من طريق سفيان، عن الزهري به.\n(٥) البخاري (١١/ ٥٣٨ رقم ٦٦٤٦).","vol":"8","page":3996},{"text":"ابن عيينة (م) (١)، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر \"أدرك رسول اللَّه عمر وهو في بعض أسفاره يقول: وأبي وأبي فقال: إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت\".\nالوليد بن كثير (م) (١)، حدثني نافع، أن ابن عمر حدثهم \"أن رسول اللَّه أدرك عمر. . . \" الحديث. وكذلك رواه الليث وأيوب والضحاك بن عثمان، عن نافع، واختلف فيه على عبيد اللَّه ابن عمر، فقيل: هكذا وقيل: عنه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رواه أحمد بن يونس، عن زهير عنه وفيه: \"فليحلف حالف باللَّه أو ليسكت\".\n١٥٣٣٣ - هشام (م) (٢)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت\".\n١٥٣٣٤ - عوف (د) (٣)، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا باللَّه ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون\".\nرواه معاذ بن معاذ (د) عنه.\n١٥٣٣٥ - مسعود بن سعد -قلت: وجماعة وحسنه (ت) - عن الحسن بن عبيد اللَّه (د ت) (٤)، عن سعد بن عبيدة قال: \"سمع ابن عمر رجلًا يحلف بالكعبة، فقال: لا تحلف بالكعبة، فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من حلف بغير اللَّه فقد كفر - أو أشرك\". لم يسمعه سعد من ابن عمر.\nغندر، نا شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: \"كنت عند ابن عمر فقمت وتركت رجلًا عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب، قال: فجاءه الكندي فزعًا فقال: جاء\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ١٦٤٦) [٤].\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٦٨ رقم ١٦٤٨) [٦].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٧ رقم ٣٧٧٤)، وابن ماجه (١/ ٦٧٨ رقم ٢٠٩٥) من طريق هشام به.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٢٢ رقم ٣٢٤٨).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٥ رقم ٣٧٦٩) من طريق عوف به.\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٢٣ رقم ٣٢٥١)، والترمذي (٤/ ٩٣ - ٩٤ رقم ١٥٣٥).","vol":"8","page":3997},{"text":"ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تحلف بأبيك؛ فإنه من يحلف بغير اللَّه فقد أشرك\".\n١٥٣٣٦ - الوليد بن مسلم، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، نا ابن الزبير قال: \"سابقني عمر بن الخطاب فسبقته، فقلت: سبقتك والكعبة ثم سبقني، فقال: سبقتك ورب الكعبة، فلما نزل أراد ضربي وقال: أتحلف بالكعبة! \".\nفأما حديث طلحة في قصة الأعرابي في الصلوات وقول النبي -ﷺ-: \"أفلح وأبيه إن صدق\" فيحتمل أن هذا قبل النهي أو يجري ذلك على الناس عادة من غير قصد القسم كلغو اليمين، ويحتمل أن النهي إنما وقع عنه إذا كان على وجه التوقير، ويحتمل أن يكون ﵇ أضمر فيه اسم اللَّه أي: ورب أبيه. (وقيل: إِنما هي \"أفلح واللَّه إِن صدق\" وبعض الرواة تصحفت عليه \"وأبيه\" وإِلا فما جرت العادة أن يحلف في غيبة رجل أعرابي بأبيه) (١).\nمن حلف بغير اللَّه أو بالبراءة من الإسلام أو بملة غير الإسلام أو بالأمانة\n١٥٣٣٧ - إسماعيل بن جعفر (م) (٢)، نا عبد اللَّه بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم\".\n١٥٣٣٨ - عقيل (خ) (٣)، عن ابن شهاب (خ م) (٤)، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن\n_________\n(١) هذا التعليق كتب في الحاشية وكتب فوقه \"صح\" أي أنه من \"الأصل\".\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ١٦٤٦) [٤].\nوأخرجه البخاري (٧/ ١٨٣ رقم ٣٨٣٦)، والنسائي (٧/ ٤ رقم ٣٧٦٤) من طريق إسماعيل.\n(٣) البخاري (١١/ ٩٣ رقم ٦٣٠١).\n(٤) البخاري (١١/ ٥٤٥ رقم ٦٦٥٠)، ومسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ١٦٤٧) [٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٢ رقم ٣٢٤٧)، والترمذي (٤/ ٩٩ رقم ١٥٤٥)، والنسائي (٧/ ٧ رقم ٣٧٧٥)، وابن ماجه (١/ ٦٧٨ رقم ٢٠٩٦) من طرق عن الزهري به.","vol":"8","page":3998},{"text":"أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق\".\n١٥٣٣٩ - يحيى بن أبي كثير (خ م) (١)، عن أبي قلابة حدثني ثابت بن الضحاك أن النبي -ﷺ- قال: \"ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك، ولَعْن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملّة غير الإسلام فهو كما قال\".\n١٥٣٤٠ - حسين بن واقد (د س ق) (٢)، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقًا لم يرجع إلى الإسلام سالمًا، وإن كان كاذبًا فهو كما قال\".\n١٥٣٤١ - زهير بن معاوية (د) (٣)، نا الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرىء أو مملوكة فليس منا\".\nقلت: تابعه الخريبي، ورواه معتمر، عن ليث، عن سليمان بن بريدة والوليد صالح.\n١٥٣٤٢ - الوليد بن مسلم، قال سعيد: \"كان قتادة والحسن يقولان: ليس عليه كفارة - يعني من حلف باليهودية أو النصرانية، ثم حنث\" فأما حديث:\n١٥٣٤٣ - محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، حدثني أبي، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن أبيه قال: \"سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال: كفارة يمين\".\nفهذا لا أصل له من حديث الزهري وسليمان ضعفه الأئمة وتركوه.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٤٧٩ رقم ٦٠٤٧)، ومسلم (١/ ١٠٤ رقم ١١٠) [١٧٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٢٥٧)، والترمذي (٤/ ٩٨ رقم ١٥٤٣)، والنسائي (٧/ ١٩ رقم ٣٨١٣) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧٨ رقم ٢٠٩٨) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة ببعضه.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ٣٢٥٨)، والنسائي (٧/ ٦ رقم ٣٧٧٢) وابن ماجه (١/ ٦٧٩ رقم ٢١٠٠).\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٢٣ رقم ٣٢٥٣).","vol":"8","page":3999},{"text":"من كره الحلف باللَّه إلا فيما كان قربة\n١٥٣٤٤ - بشار بن كدام -أخو مسعر- (ق) (١) عن محمد بن زيد، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الحلف حنث أو ندم\".\nقلت: بشار ضعفه أبو زرعة.\n١٥٣٤٥ - البخاري في تاريخه (٢): قال أحمد بن يونس، ثنا عاصم بن محمد بن زيد، سمعت أبي يقول (٣): قال عمر: \"اليمين آثمة أو مندمة\". قال البخاري: حديث عمر أولى.\nفعل المحلوف عليه إذا كان خيرًا\n١٥٣٤٦ - سليمان التيمي (م) (٤)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها على غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك\".\nأخرجاه (٥) من أوجه عن الحسن.\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٣).\n(٢) التاريخ الكبير (٢/ ١٢٩ رقم ١٩٣٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩]. وسبق تخريجه.\n(٥) البخاري (١١/ ٥٢٥ رقم ٦٦٢٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤ رقم ١٦٥١، ١٦٥٢).","vol":"8","page":4000},{"text":"١٥٣٤٧ - الصعق بن حزن (م) (١)، عن (٢) مطر الوراق، عن زهدم الجرمي، قال: \"دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، فقال: ادن فكل، فقلت: إني حلفت لا آكله. قال: ادن فكل وسأخبرك عن يمينك هذه، فدنوت فأكلت، قال: أتينا رسول اللَّه في ناس من الأشعريين نستحمله، فقال: لا واللَّه ما أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. قال: فما برحنا حتى أتته فرائض غر الذُّرى، فأمر لنا منها بحملان، فما برحنا إلا يسيرًا حتى قلنا: ما صنعنا؟ نَسَّينا رسول اللَّه -ﷺ- يمينه، واللَّه لا نفلح قال: فرجعنا. إليه قال: ما ردكم؟ قالوا: إنك حلفت أن لا تحملنا؛ فخشينا أن لا يُبارك لنا، وخشينا أن نكون نَسَّيناك في يمينك قال: إني واللَّه ما نسيتها ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه\".\nسليمان التيمي (م) (٣)، عن أبي السليل، عن زهدم بهذا، وفيه: \"فأرسل إلينا بثلاث زود، فقلت: يا رسول اللَّه، إنك حلفت أن لا تحملنا فحملتنا، قال: إني لم أحملكم ولكن اللَّه حملكم. . . \" الحديث. وقصر فلم يذكر كفارة.\nوأخرجاه (٤) من حديث أبي قلابة والقاسم بن عاصم، عن زَهْدم وفيه: \"واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلّلتها\". رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عنهما.\nوقال حماد (خ م) (٥): نا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى بنحوه، وفيه: \"إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٧١ - ١٢٧٢ رقم ١٦٤٩) [٩]. وسبق تخريجه.\n(٢) كتب فوقها: ثنا.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٧١ رقم ١٦٤٩) [٩]. وسبق تخريجه.\n(٤) البخاري (١١/ ٥٣٩ رقم ٦٦٤٩)، ومسلم (٣/ ١٢٧٠ رقم ١٦٤٩) [٩].\n(٥) البخاري (١١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٦٦٢٣)، ومسلم (٣/ ١٢٦٨ رقم ١٦٤٩) [٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٩ رقم ٣٢٧٦)، والنسائي (٧/ ٩ رقم ٣٧٨٠)، وابن ماجه (١/ ٦٨١ رقم ٢١٠٧) كلهم من طريق حماد به.","vol":"8","page":4001},{"text":"١٥٣٤٨ - يزيد بن كيسان (م) (١)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: \"اعتم رجل عند النبي -ﷺ-، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه؛ فحلف أن لا يأكل من أجل الصبية، ثم بدا له فأكل، فأتيا رسول اللَّه -ﷺ- فذكرا ذلك له فقال رسول اللَّه -ﷺ-: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتها وليكفر يمينه\".\n١٥٣٤٩ - جرير (م) (٢) عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة قال: \"جاء رجل إلى عدي ابن حاتم فسأله نفقة أو في ثمن خادم، فقال: ما عندي إلا درعي ومِغفري، فأنا أكتب لك إلى أهلي تعطكها. قال: فلم يرض؛ فغضب عدي فحلف أن لا يعطيه شيئًا، قال: فرضي الرجل، فقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من حلف على يمين فرأى أتقاها؛ فليأت التقوى ما حنثت\".\nشعبة (م) (٣)، عن عبد العزيز، عن تميم الطائي، عن عدي أن النبي -ﷺ- قال: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه\".\nالأعمش (م) (٣)، عن عبد العزيز نحوه وفيه: \"فليكفرها وليأت الذي هو خير\".\nوالشيباني (م) (٣)، عن عبد العزيز مع ذكر الكفارة. ورواه سماك بن حرب، عن تميم، فذكر الكفارة في رواية وفي رواية لم يذكرها.\nالطيالسي (س) (٤)، نا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، سمع عبد اللَّه بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث: \"أن عدي بن حاتم سُئِل؛ فحلف أن لا يعطي، ثم أعطى، وقال: سمعت رسول اللَّه يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٧١، ١٢٧٢ رقم ١٦٥٠) [١١].\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٧٢ رقم ١٦٥١) [١٥].\nوأخرجه النسائي (٧/ ١١ رقم ٣٧٨٦) وابن ماجه (١/ ٦٨١ رقم ٨، ٢١) كلاهما من طريق عبد العزيز ابن رفيع به. بدون قصة الرجل.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥١) [١٦].\n(٤) النسائي (٧/ ١٠ - ١١ رقم ٣٧٨٥).","vol":"8","page":4002},{"text":"وليكفر\".\n١٥٣٥٠ - معمر (خ م) (١) عن همام، نا أبو هريرة قال: وقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثَمُ له عند اللَّه من أن يعطي كفارته التي فرض اللَّه\".\nمعاوية بن سلام (خ) (٢)، نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ- \"إذا استلج الرجل في أهله فهو أعظم إثمًا [ليس] (٣) تغني الكفارة\". ورواه عثمان الدارمي، نا يحيى الوحاظي، نا معاوية، غير أنه قال: \"من استلج في أهله بيمينه فهو أعظم إثمًا\".\n١٥٣٥١ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: \" ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) قال: يقول: لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع خيرًا، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير\".\n١٥٣٥٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن: \" ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) قال: لا تعتلّوا باللَّه، يقول أحدكم: إني آليت أن لا أصل رحمًا ولا أسعى في صلاح ولا أتصدق من مالي، كفّر عن يمينك وائت الذي حلفت عليه\". وهو قول قتادة.\nشبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة\n١٥٣٥٣ - حبيب المعلم (د) (٥)، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: \"أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك: أبدًا أو كل مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر: إن الكعبة لغنية عن مالك، فكفر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك\". ففتوى عمر في الكفارة؛ دليل على أن المراد\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٢٦ رقم ٦٦٢٥)، ومسلم (٣/ ١٢٧٦ رقم ١٦٥٥) [٢٦].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٣ رقم ٢١١٤) من طريق معمر به.\n(٢) البخاري (١١/ ٥٢٦ رقم ٦٦٢٦).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٣ رقم ٢١١٥) من طريق معاوية بن سلام به.\n(٣) كتب بحاشية \"الأصل\": كأنه أليس.\n(٤) البقرة، آية: ٢٢٤.\n(٥) أبو داود (٣/ ٢٢٧ رقم ٣٢٧٢).","vol":"8","page":4003},{"text":"بالخبر: لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية لا أن الكفارة لا تجب بالحنث.\n١٥٣٥٤ - الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث (د ق) (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه قال: \"من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاقة له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له\".\nعبيد اللَّه بن الأخنس (د) (٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها\". ورُوي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا.\n١٥٣٥٥ - هشيم، عن يحيى بن عبيد اللَّه، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير فهو كفارته\".\nقال (د): الأحاديث كلها \"وليكفر عن يمينه\" إلا ما يُعبَأ به. قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد اللَّه، فقال: تركه بعد ذلك، وكان لذلك أهلا، وأبوه لا يعرف.\n١٥٣٥٦ - سالم بن نوح (م) (٣)، عن الجريري، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: \"نزل علينا أضياف لنا، وكان أبي يتحدث إلى رسول اللَّه -ﷺ- من الليل قال: فانطلق وقال: أفرغ من أضيافك، قال: فلما أمسيت جئت بقراهم قال: فأبوا حتى يجيء (أبو) (٤) منزلنا فيطعم معنا، فقلت: إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يمسني منه أذى. فأبوا\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩١)، وابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٢٨ رقم ٣٢٧٤).\n(٣) مسلم (٣/ ١٦٢٨ رقم ٢٠٥٧) [١٧٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٧ رقم ٣٢٧١) من طريق سالم بن نوح به.\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٥٥١ رقم ٦١٤٠)، وأبو داود (٣/ ٢٢٧ رقم ٣٢٧١) من طريق عبد الأعلى، عن الجريري به.\nوأخرجه أبو داود أيضًا (٣/ ٢٢٧ رقم ٣٢٧٠) من طريق إسماعيل عن الجريري به.\n(٤) كتب فوقها في \"الأصل\": صح. وكذا هي في \"هـ\".","vol":"8","page":4004},{"text":"فلما جاء لم يبدأ بشيء فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال لا واللَّه ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن. قال: فتنحيت، فقال: يا غُنْثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا أجبت. فقلت: واللَّه ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال مالكم لا تقبلون عنا قراكم فواللَّه لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: واللَّه لا نطعمه. قال: فقال (١) كالشر منذ الليلة لا تقبلون عنا قراكم، ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان، هلموا قراكم، فلما أصبح غدا على النبي -ﷺ- فقال يا رسول اللَّه، بروا وحنثت، قال: فأخبره، فقال: بل أنت أبرهم وأخيرهم، قال: ولم تبلغني كفارة\". قوله: \"فمن الشيطان\" دليل على أن اليمين على ترك الأكل مكروهة، وإنما لم يؤمر بكفارة لأنها كانت مقررة عنده، ويحتمل أنه قبل نزول الكفارة.\nقلت: ويحتمل أنه لغو يمين لم يعقد عليها.\n١٥٣٥٧ - ابن المبارك (خ) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"أن أبا بكر لم يحنث في يمين قط حتى أنزل اللَّه كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني\".\n١٥٣٥٨ - ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن أبي مَعْبد، عن ابن عباس: \"من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة\".\nإبرار القسم في الطاعة والمباح\n١٥٣٥٩ - شعبة (خ) (٣) عن أشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء: \"أمرنا رسول اللَّه بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن: خاتم الذهب -أو حلقة الذهب- وعن آنية الفضة، وعن لُبس الحرير، والديباج، والإستبرق، والميثرة، والقسّي، وأمرنا: بعيادة المريض،\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف لاحتمال وجود سقط وفي بعض نسخ \"هـ\": ما رأيت كالشرِّ.\n(٢) البخاري (١١/ ٥٢٥ رقم ٦٦٢١).\n(٣) البخاري (٣/ ١٣٥ رقم ١٢٣٩).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٦٣٦ رقم ٢٠٦٦) [٣]، والترمذي (٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٩)، والنسائي (٧/ ٨ رقم ٣٧٧٨) كلهم من طريق شعبة به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٣ رقم ٢١١٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٧١ رقم ٩٦١٢، ٩٦١٣) من طرق عن أشعث به.","vol":"8","page":4005},{"text":"واتباع الجنائز، ورد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم\".\n١٥٣٦٠ - حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شَفْعة، عن ناسج الحضرمي قال: \"مرّ رسول اللَّه -ﷺ- برجلين يتحالفان على بيع. يقول أحدهما: واللَّه لا أخفضك. والآخر يقول: واللَّه لا أزيدك. ثم رأى الشاة قد اشتراها فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أوجب أحدهما - يعني الإثم والكفارة\". سمعه منه الوليد بن مسلم، وهو غريب.\n١٥٣٦١ - شعبة، عن أبي الفيض، سمعت عبد اللَّه -رجلًا من أهل حمص- قال: \"رأيت أبا الدرداء يساوم رجلًا بغنم فحلف أن لا يبيعها ثم قال له بعدُ: أبيعها، فقال أبو الدرداء: إني لأكره أن أحملك على إثم، فأبى أن يشتريها\".\nالغموس\n١٥٣٦٢ - شيبان (خ) (١)، عن فراس، عن عامر، عن ابن عمرو قال: \"جاء أعرابي إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: ما الكبائر؟ قال: الإشراك باللَّه، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس، قلت لعامر: ما هي؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب\".\n١٥٣٦٣ - المقرئ، عن أبي حنيفة، عن يحيى بن أبي كثير، عن مجاهد وعكرمة عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ليس شيء أطيع اللَّه فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بَلَاقِع\" (٢). خالفه إبراهيم بن طهمان وعلي بن ظبيان والقاسم بن الحكم فرووه عن أبي حنيفة، عن ناصح بن عبد اللَّه، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وقيل عن أبي سلمة، عن أبيه. والمشهور: معمر، عن يحيى بن أبي كثير يرويه (٣) قال: \"ثلاث من كن فيه رأى وبالهن قبل موته -فذكرهن- وقال: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع\".\n١٥٣٦٤ - يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن أبي العلاء، عن مكحول (٣) قال رسول اللَّه -ﷺ-:\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٧٦ رقم ٦٩٢٠).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٢٠ رقم ٣٠٢١)، والنسائي (٧/ ٨٩ رقم ٤٠١١) كلاهما من طريق شعبة، عن فراس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) هي الأرض القفر التي لا شيء بها، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. نهاية (١/ ١٥٣).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4006},{"text":"\"إن أعجل الخير ثوابًا صلة الرحم، وإن أعجل الشر عقوبة البغي واليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع\".\nقال الشافعي: من حلف عامدًا للكذب فقال: واللَّه كان كذا ولم يكن كفّر، وقد أثم وأساء، فإن قيل: ما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل؟ قيل: أقربها قول النبي -ﷺ-: \"فليأت الذي هو خير، وليكفر، فقد أمره أن يعمد الحنث\".\n١٥٣٦٥ - ابن عون (خ) (١)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لي: إذا آليت على يمين -أو قال: حلفت- فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك\". وأخرجه (م) (١) من حديث هشيم، عن يونس ومنصور بن زاذان وحميد، عن الحسن.\nقال الشافعي: وقول اللَّه: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ (٢) نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلًا فأمره اللَّه أن ينفعه.\n١٥٣٦٦ - يونس (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد اللَّه عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلٌ حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضًا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض الحديث، وفيه: \"فلما أنزل اللَّه براءتي قال أبو بكر -وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره-: واللَّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا. فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢)\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٦١٦ رقم ٦٧٢٢).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢) [١٩]، وأبو داود (٣/ ٢٢٩ رقم ٣٢٧٧)، والترمذي (٤/ ٩٠ رقم ١٥٢٩)، والنسائي (٧/ ١١، ١٢ رقم ٣٧٨٩، ٣٧٩٠) من طرق عن الحسن به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n(٢) النور: ٢٢.\n(٣) البخاري (١٣/ ٥٢٧ رقم ٧٥٤٥)، ومسلم (٤/ ٢١٢٩ رقم ٢٧٧٠) [٥٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤١٥ رقم ١١٣٦٠) من طريق معمر عن الزهري به.","vol":"8","page":4007},{"text":"قال أبو بكر: بلى واللَّه إني لأحب أن يغفر اللَّه لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: واللَّه لا أنزعها عنه أبدًا\".\nابن أبي الزناد، حدثني هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كان أبو بكر يعول مسطح بن أثاثة، فلما قال في عائشة ما قال؛ أقسم باللَّه أن لا ينفعه أبدًا، فلما أنزل اللَّه: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ (١). . . \" الحديث. وفيه: \"فرد على مسطح وكفّر عن يمينه\".\nقال الشافعي: وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢) ثم جعل فيه الكفارة يعني الظهار.\n١٥٣٦٧ - حماد بن سلمة (د) (٣)، أنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس \"أن رجلين اختصما إلى النبي -ﷺ-، فسأل الطالب بينةٌ فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف باللَّه الذي لا إله هو، فقال رسول اللَّه: بلى قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا اللَّه\". تابعه الثوري وشريك وجرير وعبد الوارث.\n١٥٣٦٨ - وقال شعبة: عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير، عن النبي -ﷺ-: \"أن رجلا حلف باللَّه الذي لا إله إلا هو -أو قال: حلف كاذبًا- فغُفر له - يعني لإخلاصه باللَّه\" (٤). رواه ثقتان عنه، ووهم فيه، وعبيدة مات قبل ابن الزبير، فتبعد روايته عنه، وتفرد به عطاء. ويروى عن ثابت، عن أنس ولم يصح.\n١٥٣٦٩ - أبو غسان مالك، نا أبو قدامة، عن ثابت، عن أنس: \"قال رسول اللَّه لرجل: يا فلان فعلت كذا وكذا؟ قال: لا واللَّه الذي لا إله إلا هو ما فعلته -وهو يعلم أنه قد فعله- قال: وكرر ذلك مرارًا كل ذلك يحلف، قال رسول اللَّه: كَفَّر اللَّه عنك كذبك بصدقك بلا إله إلا اللَّه\".\n١٥٣٧٠ - ابن راهويه، نا يحيى بن آدم، نا حماد بن سلمة، عن ثابت (٥)، عن ابن عمر\n_________\n(١) النور: ٢٢.\n(٢) المجادلة: ٢.\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٢٨ رقم ٣٢٧٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٩ رقم ٦٠٠٦، ٦٠٠٧) من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى به.\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٩ رقم ٦٠٠٥) من طريق شعبة به.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4008},{"text":"\"أن رسول اللَّه قال لرجل: فعلت كذا وكذا؟ قال: لا واللَّه الذي لا [إله] (١) إلا هو، فأتاه جبريل فقال: بلى قد فعله، ولكن قد غفر اللَّه له بقول: لا إله إلا اللَّه\".\nقلت: قد سأل ثابت عبد اللَّه عن النبيذ كما في صحيح مسلم (٢)، وهذا إِسناد على شرط مسلم.\n١٥٣٧١ - الأنصاري، نا أشعث، عن الحسن (٣): \"أن رجلًا فقد ناقة له ادعاها على رجل، فأتى به النبي -ﷺ- فقال: هذا أخذ ناقتي، فقال: لا واللَّه الذي لا إله إلا هو ما أخذتها. فقال: قد أخذتها، ردها عليه. فردها عليه، فقال النبي -ﷺ- له: قد غُفر لك بإخلاصك\". فالمقصود منه إن صح أن الذنب وإن عظم لم يكن موجبًا للنار متى ما صحت العقيدة، وليس هذا التعيين لأحد بعد النبي -ﷺ-.\n١٥٣٧٢ - عبثر، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: \"الأيمان أربعة: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران، فالرجل يحلف: واللَّه لا يفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول: واللَّه أفعل، فلا يفعل، وأما اللتان لا يكفران: فالرجل يحلف فعلت وقد فعل، والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا وما فعله\".\nفهذا خالف عبثرًا سفيانُ فقال: عن ليث، عن أبي معشر، زياد بن كليب، عن إبراهيم قوله: رواه روح بن عبادة، عن سفيان، وزاد فيه: \"إن يكن تعمد فهو كذب، وإن كان يرى أنه كما قال فهو لغو\". قال المؤلف: وليث وحماد غير محتج بهما.\n١٥٣٧٣ - شعبة، عن أبي التياح، سمعت أبا العالية قال: قال ابن مسعود: \"كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، قيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة\".\nقلت: هاتان كبيرتان: يمين فاجرة وأكل مال الغير بالباطل.\n_________\n(١) في \"الأصل\": اللَّه. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) مسلم (٣/ ١٥٨١ رقم ١٩٩٧) [٥٠].\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4009},{"text":"قول الرجل أقسم أو أقسمت\n١٥٣٧٤ - الرمادي نا عبد الرزاق (م) (١)، أنا معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث \"أن رجلًا أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إني رأيت الليلة ظلة ينطُفُ منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون في أيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببًا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول اللَّه أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وُصل فعلا، قال أبو بكر: أي رسول اللَّه بأبي أنت وأمي واللَّه لتدعني فلأعُبرها. قال: اعبرها. قال: أما الظلة: فظلة الإسلام، وأما التنطف من السمن والعسل. فهو القرآن ولينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقبل. فهو المستكثر من القرآن، والمستقل منه، وأما السبب فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيُعليك اللَّه، ثم يأخذ به بعدك رجل آخر، فيعلو به، ثم آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيقطع به، ثم يوصل فيعلو. أي رسول اللَّه لتخبرني أصبت أم أخطأت. قال: أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا. قال: أقسمت بأبي أنت يا رسول اللَّه لتحدثني بالذي أخطأت؛ فقال: لا تقسم\".\nأخرجه (م) (٢) عن ابن رافع، لكن قال: عن عبيد اللَّه أحيانًا عن ابن عباس وأحيانًا عن أبي هريرة، وكما رواه الرمادي رواه الذهلي وأحمد بن الأزهر وعياض بن زهير ورواه أحمد ابن يوسف السلمي، عن عبد الرزاق فقال: كان معمر يقول مرة: عن أبي هريرة. ومرة: عن\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٧٨ رقم ٢٢٦٩) [١٧].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٧٠ رقم ٢٢٩٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢٨٩ - ١٢٩٠ رقم ٣٩١٨ وما بعده) كلاهما من طريق عبد الرزاق به.\nوأخرجه البخاري (١٢/ ٤٠٧ رقم ٧٠٠٠) وأبو داود (٣/ ٢٢٦ رقم ٣٢٦٧)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٣٨٧ رقم ٧٦٤٠) من طرق عن الزهري به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٧٧٨ رقم ٢٢٦٩) [١٧].","vol":"8","page":4010},{"text":"ابن عباس. ورواه ابن راهويه، عن عبد الرزاق، فلم يذكر أبا هريرة. وكذا رواه ابن عيينة، عن الزهري، وفيه: \"أقسمت عليك\". وكذا رواه يونس، عن الزهري، وقال فيه: \"فواللَّه يا رسول اللَّه لتخبرني بالذي أخطأت\".\nابن وهب (م) (١)، أخبرني يونس (خ) (٢)، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أن ابن عباس كان يحدث \"أن رجلًا أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطُفُ السمن العسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم. . . \" الحديث، وقال: \"فأخبرني يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي أصبت أو أخطأت. قال: أصبت بعضًا. قال: فواللَّه لتخبرني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم\".\nقال (خ): تابعه سليمان بن كثير، وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين، عن الزهري.\nوقال الزبيدي: عن الزهري، عن عبيد اللَّه أن ابن عباس أو أبا هريرة، عن النبي -ﷺ-.\n١٥٣٧٥ - ابن جريج، عن عطاء قال: \"إذا قال: أقسمت فليس بشيء حتى يقول: أقسمت باللَّه\". وفي ذلك حديث ضعيف بمرة.\n١٥٣٧٦ - عيسى بن يونس، عن رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس \"في قوله: أقسم؛ قال: لا يكون يمينًا حتى يقول: أقسم باللَّه، وفي قوله: أشهد؛ قال: لا يكون يمينًا حتى يقول: أشهد باللَّه\" وروى في ذلك من قول الحسن.\nإبرار المُقسم\nقال البراء (خ م) (٣): \"أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- بسبع. . . فذكر إبرار القسم\".\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٧٧ رقم ٢٢٦٩) [١٧].\n(٢) البخاري (١٢/ ٤٥٠ رقم ٧٠٤٦). وتقدم تخريجه.\n(٣) البخاري (٣/ ١٣٣ رقم ١٢٣٩)، ومسلم (٣/ ١٦٣٥ رقم ٢٠٦٦) [٣]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4011},{"text":"١٥٣٧٧ - جرير عن يزيد بن أبي زياد (ق) (١)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- بأبي ليبايعه على الهجرة، قال: بل أبايعه على الجهاد. فانطلقت إلى العباس وهو على السقاية، فقلت: يا أبا الفضل إني انطلقت بأبي إلى النبي -ﷺ- ليبايعه على الهجرة فلم يفعل فقام معه العباس في قميص ما عليه رداء، فأتى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه قد عرفت ما بيني وبين عبد الرحمن وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فلم تفعل، فقال: إنها لا هجرة. فقال: أقسمت عليك لتبايعنه، فمد رسول اللَّه -ﷺ- يده قال: ها أبررت عمي ولا هجرة\". قال البخاري: عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن، عن النبي -ﷺ- قاله يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد لا يصح.\nقلت: ورواه ابن إِدريس (ق) (١) وابن فضيل، عن يزيد.\n١٥٣٧٨ - بقية، ثنا إسحاق بن مالك الحضرمي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سَيُبِرُّه فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يُبره\". شيخ بقية يُجهل.\nقلت: خرجه الدارقطني (٢).\n١٥٣٧٩ - معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، وراشد بن سعد (٣)، عن عائشة: \"أهدت لها امرأة طبقًا فيه تمر، فأكلت وأبقت منه، فقالت المرأة: أقسمت عليك ألا أكلتيه كله، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أبريها؛ فإن الإثم على المحنث\". رواه (د) في المراسيل (٤)، وله شاهد من حديث علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، وروينا عن القاسم ومكحول والحكم أن الكفارة على المقسم.\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٦٨٣ رقم ٢١١٦).\n(٢) سنن الدارقطني (٤/ ١٤٢).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) المراسيل (٢٨٣ رقم ٣٨٨).","vol":"8","page":4012},{"text":"قول لَعمرُ اللَّه\n١٥٣٨٠ - يونس (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن رجاله، عن عائشة \"في حديث الإفك، فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك يا رسول اللَّه منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلًا صالحًا، ولكن احتملته الحمية- فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر اللَّه، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم ابن معاذ قال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللَّه لنقتلنه؛ فانك منافق تجادل عن المنافقين. . . \" الحديث.\nالحلف بالصفات كالعزة والقدرة والعظمة والجلال والكلام والسمع ونحو ذلك\n١٥٣٨١ - شعيب (خ م) (٢)، عن الزهري، أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبرهما \"أن الناس قالوا: يا رسول اللَّه، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اللَّه. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. . . \" وذكر الحديث، قال: \"ويبقى رجل بين الجنة والنار، هو آخر أهل الجنة دخولًا الجنة مقبل بوجهه على النار، يقول: يارب، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول اللَّه: فهل عسيت إن فعلت\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٥٢٧ رقم ٧٥٤٥)، ومسلم (٤/ ٢١٢٩ رقم ٢٧٧٠) [٥٦]. وتقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (٢/ ٣٤١ رقم ٨٠٦)، ومسلم (١/ ١٦٧ رقم ١٨٢) [٣٠٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤١٩ رقم ٧٧٦٣)، وفي المجتبى (٢/ ٢٢٩ رقم ١١٤٠) من طريق الزهري به.","vol":"8","page":4013},{"text":"ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيصرف اللَّه وجهه عن النار فإذا أقبل بوجهه على الجنة فرأى بهجتها فيسكت ما شاء اللَّه أن يسكت، ثم يقول: يا رب، قدمني عند باب الجنة فيقول: ألست قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يارب، لا أكون أشقى خلقك، فيقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. . . \" الحديث.\nقال البخاري: قال أيوب -﵇-: \"وعزتك لا غنى بي عن بركتك\". وفي حديث قتادة، عن أنس، عن النبي -ﷺ- \"في قصة جهنم فتقول: قط قط وعزتك\". قال البيهقي: وفي حديث عن النبي -ﷺ- \"في الذي يغمس في الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسًا قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك\".\n١٥٣٨٢ - حماد (خ م) (١)، نا معبد بن هلال قال: \"أتينا أنسًا في رهط من أهل البصرة نسأله عن حديث الشفاعة. . . \" فذكر الحديث، وخروجهم من عنده ودخولهم على الحسن، فقال الحسن: حدثني كما حدثكم. قال: ثم قال -يعني: النبي -ﷺ-: \"فأجيء في الرابعة فأحمد بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك قل يسمع لك، وسل تعطه وأشفع تشفع فأقول: يا رب، ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللَّه، فيقول: ليس ذاك إليك، ولكني وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا اللَّه\" زاد فيه البخاري: \"وجلالي\".\n١٥٣٨٣ - سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، حدثني مولى لأبي مسعود قال: \"دخل أبو سعيد على حذيفة فقال: اعهد إليّ، فقال له: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين اللَّه واحد\".\n١٥٣٨٤ - شريك، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض \"سألت ابن عمر عن الخمر، فقال: لا. وسمع اللَّه لا يحل بيعها ولا ابتياعها\".\n١٥٣٨٥ - يونس، عن الحسن (٢) قال رسول اللَّه: \"من حلف بسورة فعليه بكل آية كفارة؛ إن شاء برَّ، وإن شاء فجر\".\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٤٨١ رقم ٧٥١٠)، ومسلم (١/ ١٨٢ رقم ١٩٣) [٣٢٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٠، ٣٣١ رقم ١١١٣١) من طريق حماد به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4014},{"text":"ولفظ الثوري: عن يونس، عن الحسن (١) مرفوعًا: \"فعليه بكل آية يمين صبر\".\n١٥٣٨٦ - سفيان، عن ليث، عن مجاهد (١)، عن النبي -ﷺ- مثله. وروي نحوه عن ثابت ابن الضحاك مرفوعًا بإسناد ضعيف.\n١٥٣٨٧ - إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرَّة، عن أبي كنف قال: \"بينما أنا أمشي مع ابن مسعود في سوق الرقيق إذ سمع رجلا يحلف بسورة البقرة، فقال ابن مسعود: إن عليه لكل آية منها يمينًا\". قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم (١) فقال: قال عبد اللَّه: \"من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كَفَر بآية منه فقد كفر به كله\".\n١٥٣٨٨ - خالد بن عبد اللَّه، عن أبي سنان، عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل، عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: \"خرجت مع ابن مسعود حتى أتى السدة -سدة السوق- فاستقبلها ثم قال: إني أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلا يحلف بسورة من القرآن، فقال: يا حنظلة، أترى هذا يكفر عن يمينه؟ إن بكل آية كفارة - أو قال: يمينًا\". تابعه مسعر، عن أبي سنان، وقال شعبة: سويد بن حنظلة. وقال الثوري: عبد اللَّه بن حنظلة. فقول ابن مسعود مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينًا في الجُملة، ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع.\n١٥٣٨٩ - ابن راهويه، قال سفيان، عن عمرو بن دينار قال: \"أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: اللَّه الخالق، وما سواه مخلوق والقرآن كلام اللَّه - ﷿\".\nأخبرنا الحاكم، أنا أبو الوليد الفقيه، سمعت إبراهيم بن محمود يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: أخبرني أبو شعيب أن حفص القَرَدِ (٢) ناظر الشافعي، فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال له الشافعي: كفرت باللَّه العظيم.\nقلت: كذا حفص القرد بقاف وحركتين وعليه صح، وعلمي أنه الفرد -بالفاء- وبعضهم يقولها: المنفرد.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كذا في \"الأصل\" وكتب فوقها \"صح\" وكتب بالحاشية: قَ رَ دَ.","vol":"8","page":4015},{"text":"من قال آللَّه لأفعلن يقصد اليمين\n١٥٣٩٠ - جرير بن حازم، نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده \"أنه طلق امرأته البتة، فأتى النبي -ﷺ- فأخبره فقال: ما نويت بذلك؟ قال: واحدة. قال: اللَّه؟ قال: اللَّه. قال: فهو على ما أردت\" (١). هكذا رواه جرير، ومر في الطلاق من حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد، عن ركانة، عن النبي -ﷺ- في هذه القصة: \"واللَّه ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة\".\nقول وايم اللَّه\n١٥٣٩١ - إسماعيل بن جعفر (خ م) (٢)، عن عبد اللَّه بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: بعث رسول اللَّه -ﷺ- بعثًا وأمَّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمرته، فقام رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وايم اللَّه إن كان لخليقًا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليَّ، وإن هذا من أحبّ الناس إليّ بعده\".\n١٥٣٩٢ - أبو الزناد (خ م) (٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قال سليمان -﵇-: لأطوفن الليك على سبعين امرأة؛ كل [واحدة] (٤) تأتي بفارس يقاتل في سبيل اللَّه. فقال له صاحبه: قل: إن شاء اللَّه، فلم يفعل -لم يقل: إن شاء اللَّه- فطاف عليهن جميعًا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء اللَّه لجاهدوا في سبيل اللَّه أجمعون\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٣ رقم ٢٢٠٨)، والترمذي (٣/ ٤٨٠ رقم ١١٧٧)، وابن ماجه (١/ ٦٦١ رقم ٢٠٥١) كلهم من طريق جرير بن حازم به. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب.\n(٢) البخاري (١١/ ٥٣٠ رقم ٦٦٢٧)، ومسلم (٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢٦) [٦٣].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٣٥ بعد رقم ٣٨١٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٥٢ رقم ٨١٨١) من طريق إسماعيل بن جعفر به.\n(٣) البخاري (٦/ ٥٢٨ رقم ٣٤٢٤)، ومسلم (٣/ ١٢٧٦ رقم ١٦٥٤) [٢٥].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٥ رقم ٣٨٣١) من طريق أبي الزناد به.\n(٤) في \"الأصل\": واحد. والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":4016},{"text":"وفي حديث أبي قتادة في قصة السلب قول أبي بكر عند النبي -ﷺ-: \"لاها اللَّه إذًا\".\nمن قال علي عهد اللَّه ينوي اليمين\n١٥٣٩٣ - الأعمش (خ م) (١)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: \"من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع بها مال امرئ مسلم -أو قال: مال أخيه- لقي اللَّه وهو عليه غضبان، فأنزل اللَّه تصديق ذلك في القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ (٢) إلى آخر الآية قال: فمرّ الأشعث فقال: فيَّ نزلت وفي رجل؛ اختصمنا في بئر\".\n١٥٣٩٤ - منصور (خ م) (٣)، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اللَّه \"سألت رسول اللَّه: أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته - قال إبراهيم: فكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد\". في رواية: \"ثم الذين يلونهم - مرتين\".\nمن قال: عليّ نذر ولم يسم شيئًا\n١٥٣٩٥ - ابن وهب، سمعت يحيى بن عبد اللَّه بن سالم يحدث، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن سعيد، عن عقبة بن عامر أنه قال: أشهد لسمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين\". كذا قال خالد بن سعيد، وأظنه خالد بن زيد راوي حديث الرمي، عن عقبة.\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٦٠ رقم ٤٥٤٩ - ٤٥٥٠)، ومسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٨) [٢٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢١ رقم ٣٢٤٣)، والترمذي (٣/ ٥٦٩ رقم ١٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٤، ٤٨٥ رقم ٥٩٩١، ٥٩٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢٣) من طرق عن الأعمش به.\nوقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.\n(٢) آل عمران: ٧٧.\n(٣) البخاري (٥/ ٣٠٦ رقم ٢٦٥٢)، ومسلم (٤/ ١٩٦٢ رقم ٢٥٣٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٤ رقم ٦٠٣١) وابن ماجه (٢/ ٧٩١ رقم ٢٣٦٢) كلاهما من طريق منصور به.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٥٢ رقم ٣٨٥٩) من طريق الأعمش، عن إبراهيم به. وقال: هذا طريق حسن صحيح.","vol":"8","page":4017},{"text":"قلت: رواه ابن ماجه (١) من طريق وكيع، عن إِسماعيل بن رافع فقال: عن خالد بن يزيد قال: والصحيح خبر أبي الخير، عن عقبة مرفوعًا: \"كفارة النذر كفارة اليمين\" وذلك محمول عند علمائنا على نذر اللجاج والغضب الذي يخرج مخرج الأيمان.\n١٥٣٩٦ - طلحة بن يحيى الأنصاري (د) (٢)، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين\". ورواه شيخ، عن طلحة فأدخل بينه وبين عبد اللَّه الضحاك بن عثمان.\nقال (د): رواه وكيع، عن عبد اللَّه بن سعيد فوقفه. وقال المؤلف: روي أيضًا عن بكير بإسناده مرفوعًا، وإن صح فيحمل على نذر اللجاج.\nالاستثناء\n١٥٣٩٧ - ابن عيينة (د) (٣)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي -ﷺ-: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى\". (د) عن أحمد بن حنبل عنه.\nأبو بكر بن أبي شيبة، نا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: من حلف على شيء فقال: إن شاء اللَّه فله ثنياه\". وكذلك رواه ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإنما يعرف هذا مرفوعًا لأيوب السختياني.\nعفان، نا حماد بن سلمة، ووهيب، وعبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- قال: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء فليُمض وإن شاء فليترك\".\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٧).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٤١ رقم ٣٣٢٢).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٨) من طريق بكير بن الأشج به.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٢٥ رقم ٣٢٦١).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٦)، من طريق سفيان به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٩١ رقم ١٥٣١)، والنسائي (٧/ ٢٥ رقم ٣٨٢٩) من طرق عن أيوب به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.","vol":"8","page":4018},{"text":"بشر بن معاذ العقدي، نا ابن علية، نا أيوب مثله.\nأبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن علية بنحوه إلا أنه قال: لا أعلمه إلا عن النبي -ﷺ- شك أيوب- وقال في آخره: \"وإن شاء رجع غير حَنْثٍ. وقال أبو بكر بن خلاد: قال حماد بن زيد: كان أيوب يرفعه ثم ترك.\nقال المؤلف: وقد روي عن موسى بن عقبة، وعبد اللَّه بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير ابن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة السختياني وقد شك وصح من وجوه، عن نافع، عن ابن عمر قوله.\nابن وهب، حدثني عبد اللَّه بن عمر ومالك وأسامة بن زيد أن نافعًا حدثهم أن عبد اللَّه قال: \"من قال: واللَّه، ثم قال: إن شاء اللَّه. فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث\".\n١٥٣٩٨ - مسعر، عن القاسم بن عبد الرحمن (١)، قال ابن مسعود: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه. فقد استثنى\". تابعه المسعودي، عن القاسم.\nقلت: لكنه منقطع.\nقال: وروينا عن عطاء وطاوس ومجاهد \"الاستثناء في الطلاق والعتاق وفي كل شيء جائز\".\n١٥٣٩٩ - إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمي، عن مكحول، عن خالد بن معدان (١)، عن معاذ بن جبل: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا معاذ، إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه. لم تطلق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء اللَّه. فإنه حر\". تفرد به حميد وهو مجهول.\nقلت: وضعفه أبو زرعة.\nقال: وقيل: عن حميد، عن مكحول، عن (١) مالك بن يخامر، عن معاذ.\nقلت: ولا أرى مكحولا أدرك مالكًا، وخالد بن معدان فما أدرك معاذًا.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4019},{"text":"الاستثناء المتصل باليمين\n١٥٤٠٠ - داود بن عبد الرحمن العطار، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر \"إذا حلف الرجل فاستثنى فقال: إن شاء اللَّه، ثم وصل الكلام بالاستثناء، ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث\".\nعبد الملك بن شعيب، حدثني أبي، عن جدي، حدثني الهقل، عن الأوزاعي، عن داود ابن عطاء -مديني- نا موسى بن عقبة، حدثني نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه كان يقول: \"من حلف فقال في إثر يمينه: إن شاء اللَّه. ثم حنث فيما حلف فيه فإن كفارة يمينه أن شاء اللَّه\".\nقلت: داود تركه البخاري، وفي إِسناده فائدة؛ وهو أن الليث سمع من نافع، وهنا بينه وبينه أربعة رجال.\nابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن أبيه قال: \"كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول؛ فهو حانث\".\nالحالف سكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع نَفَسٍ ونحوه\n١٥٤٠١ - عمرو بن عون، نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأعزون قريشًا -ثم سكت ساعة- ثم قال: إن شاء اللَّه\". ورواه أبو أحمد الزبيري، عن شريك فقال: \"سكت سكتة\".\nوقال (د) (١): نا قتيبة، نا شريك فأرسله ومتنه \"واللَّه لأغزون قريشًا واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه\".\nمسعر (د) (٢)، عن سماك، عن عكرمة (٣) يرفعه: \"واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه،\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٣١ رقم ٣٢٨٥).\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٣١ رقم ٣٢٨٦).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4020},{"text":"ثم قال: واللَّه لأغزون قريشًا إن شاء اللَّه، ثم قال: واللَّه لأغزون قريشًا ثم سكت، ثم قال: إن شاء اللَّه\".\nقال المؤلف: يحتمل إن صح هذا أنه ﵇ لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين، وإنما قال ذلك امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (١).\n١٥٤٠٢ - سعيد في سننه، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس \"أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، ثم قرأ: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ (٢) قال: إذا ذكرت\" قد يحتمل قول ابن عباس أن يكون المراد به أن يكون مستعملًا للآية وإن ذكر الاستثناء بعد حين في مثل ما وردت فيه الآية لا فيما يكون يمينًا.\nالاستثناء في النفس\nعن إبراهيم النخعي \"الذي يستثنى في نفسه ليس بشيء إلا أن يتكلم به\" وفي رواية وهيب وغيره، عن أيوب \"من حلف فقال: إن شاء اللَّه\". كالدليل على هذا حيث علق ذلك بالقول. وفيه حديث واه.\n١٥٤٠٣ - مروان بن معاوية، نا عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن جده أبي سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا \"الرجل يحلف على اليمين ثم يستثني في نفسه قال: ليس ذلك بشيء حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين\".\nقلت: عبد اللَّه تركوه.\nلغو اليمين\nالربيع قلت للشافعي: ما لغو اليمين؟ قال: اللَّه أعلم، أما الذي نذهب إليه فما قالت عائشة.\n١٥٤٠٤ - أنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"لغو اليمن قول الإنسان: لا واللَّه، وبلى واللَّه\".\n_________\n(١) الكهف: ٢٣.\n(٢) الكهف: ٢٣، ٢٤.","vol":"8","page":4021},{"text":"القطان (خ) (١)، عن هشام بهذا قالت \"في قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ (٢) هو قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه\".\nروح، نا مالك بهذا \"أنها كانت تقول: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاح الذي لا يعقد عليه القلب وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جدّ من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن\".\nإبراهيم بن ميمون الصائغ (د) (٣)، عن عطاء \"اللغو في اليمين قالت عائشة: إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: هو كلام الرجل في بيته: كلا واللَّه، وبلى واللَّه\". كذا رواه حسان بن إبراهيم (د) (٣)، عن الصائغ. قال (د): ورواه داود بن أبي الفرات، عن الصائغ، عن عطاء، عن عائشة موقوفًا. ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول، عن عطاء عنها موقوفًا.\nقال المؤلف: وكذلك رواه عمرو بن دينار وابن جريج وهشام بن حسان، عن عطاء عنها موقوفًا.\nابن عيينة، نا عمرو وابن جريج، عن عطاء قال: \"ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير فسألنا عن قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣) قالت: لا واللَّه، وبلى واللَّه\".\nهشام، عن عطاء: \"أتينا عائشة وهي ببئر ميمون نسمع صريف السواك من وراء الحجاب، فألقت إلينا وسادة، فسألناها عن أشياء وسألنا عن هذه الآية: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) قالت: هو أحاديث الناس: فعلنا واللَّه، صنعنا واللَّه\".\n١٥٤٠٥ - سعيد، نا خالد الطحان، عن عطاء بن السائب، عن وسيم، عن طاوس، عن ابن عباس \"لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٥٦ رقم ٦٦٦٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٦ رقم ١١١٤٩) من طريق القطان به.\n(٢) البقرة: ٢٢٥، المائدة: ٨٩.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٢٣ رقم ٣٢٥٤).\n(٤) البقرة: ٢٢٥، المائدة: ٨٩.","vol":"8","page":4022},{"text":"١٥٤٠٦ - سعيد، نا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"هو لا واللَّه، وبلى واللَّه\".\nمن حلف على أنه صادق فظهر بخلافه\n١٥٤٠٧ - ابن وهب، أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء قال: \"كنت أنا وعبيد بن علي عمير عند عائشة فسألها عبيد عن قول اللَّه -﷿-: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (١) قالت: حلف الرجل على علمه ثم لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة\". عمر ليس بالقوي، وقد رواه الجماعة عن عطاء بخلافه كما مر.\nابن وهب، أخبرني الثقة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أنها كانت تتأول هذه الآية تقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف\". كذا روي بهذا السند. وقد مر لهشام بن عروة عن أبيه بخلافه.\n١٥٤٠٨ - الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد \"في الآية قال: أن يحلف الرجل على الشيء يرى أنه كذاك يقول: هذا فلان. وليس به\".\n١٥٤٠٩ - عوف، عن الحسن \" ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ﴾ (١) قال: اللغو في الأيمان، أن تحلف على شيء وترى أنه كذلك، فليس في ذاك مؤاخذة ولا كفارة، ولكن المؤاخذة فيما حلفت على علم\".\nهشام، عن الحسن يقول: \"واللَّه ما فعلت. وقد فعل ناسيًا فليس بشيء هي كذبة كذبها يستغفر اللَّه ولا كفارة عليه\".\nالكفارة بعد الحنث\n١٥٤١٠ - ابن عود (خ) (٢) وحميد (م) (٣) ويونس (م) (٣)، عن الحسن، عن ابن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا عبد الرحمن، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك\".\n_________\n(١) البقرة: ٢٢٥، المائدة: ٨٩.\n(٢) البخاري (١١/ ٦١٦ رقم ٦٧٢٢).\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4023},{"text":"حماد بن زيد (م) (١)، عن سماك بن عطية ويونس وهشام في آخرين، عن الحسن، عن عبد الرحمن قال النبي -ﷺ-: \"يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك\". استشهد (خ) بروايتهم.\nوفي حديث أبي موسى (خ م) (٢)، عن النبي -ﷺ-: \"واللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت يميني\".\nومر حديث أبي حازم (م) (٣)، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه\". ومر من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة في السير.\n[الكفارة] (٤) قبل الحنث\n١٥٤١١ - حماد بن زيد (خ م) (٥)، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- في رهط من الأشعريين نستحمله فقال: واللَّه لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء اللَّه ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غرّ الذُّرَى فلما انطلقنا قلنا: لا يبارك اللَّه لنا، أتينا رسول اللَّه -ﷺ- نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا. فأتوه فأخبروه، فقال: ما أنا حملتكم، ولكن اللَّه حملكم، إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير\". رواه خلف البزار والزهراني ويحيى بن حبيب وقتيبة وأبو داود وعبيد اللَّه بن موسى وغيرهم عن حماد هكذا. ورواه جماعة عنه بالشك \"إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير - أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت\". كذا قاله عنه محمد بن أبي بكر المقدمي وسليمان بن حرب وعمرو بن عون\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩].\n(٢) البخاري (٦/ ٢٧٠٢ رقم ٣١٣٣) [٩]، ومسلم (٣/ ١٢٧٠ رقم ١٦٤٩) [٩].\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٧١ رقم ١٦٥٠) [١١].\n(٤) في \"الأصل\": الكفار. والمثبت من \"هـ\".\n(٥) البخاري (١١/ ٥٢٥ رقم ٦٦٢٣)، ومسلم (٣/ ١٢٦٨ رقم ١٦٤٩) [٧]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4024},{"text":"(خ) (١) وعارم.\n١٥٤١٢ - سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي. قال: وحدثني القاسم الكُلَيبي -وأنا بحديثه أحفظ- عن زهدم قال: \"كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم اللَّه أحمر شبيه بالموالي، فقال له أبو موسى: هلم. فتلكأ، قال: هلم فإني رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يأكله أو يأكل منه. قال: إني واللَّه رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت أن لا آكل منه. قال: فهلم أخبرك عن ذلك إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إني واللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت يميني وتحللتها انطلقوا فإنما حملكم اللَّه\". رواه غيره عن حماد فقال: \"فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها\" (٢).\n١٥٤١٣ - الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن ابن عائذ، عن أبي الدرداء، عن النبي -ﷺ- قال: \"أفاء اللَّه على رسوله إبلا ففرقها فقال أبو موسى الأشعري: أحذني. قال: لا. فقال له ثلاثًا. فقال النبي -ﷺ-: لا واللَّه لا أفعل. قال: وبقي أربع غرّ الذُّرَى قال: يا أبا موسى، خذهن. فقال: يا رسول اللَّه، إني استحملتك فمنعتني وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول اللَّه وهم. فقال: إني إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أفضل\".\nقلت: سنده جيد، لكن ابن عائذ لم يدرك أبا الدرداء.\n١٥٤١٤ - جرير بن حازم (خ م) (٣)، نا الحسن، نا عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير\".\nهشام بن حسان وقرة بن خالد مثله عن الحسن. ويزيد بن إبراهيم، عن الحسن كذلك. فهبه مرسل.\nحجاج بن منهال، نا حماد، عن يونس وثابت وحميد وحبيب، عن الحسن، عن\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٢٥ رقم ٦٢٢٣).\n(٢) تقدم.\n(٣) البخاري (١١/ ٥٢٥ رقم ٦٦٢٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢) [١٩]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4025},{"text":"عبد الرحمن مثله.\nمعتمر (م) (١)، عن أبيه، عن الحسن ولفظه: \"إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها [خيرًا] (٢) منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته\".\nابن أبي عروبة (م) (٣)، عن قتادة، عن الحسن وقال: \"فكفر وائت الذي هو خير\".\n١٥٤١٥ - ابن وهب (م) (٤)، أنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه: \"من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل\".\nسليمان بن بلال (م) (٥)، عن سهيل بهذا وقدم التكفير.\n١٥٤١٦ - ابن فضيل (م) (٦)، عن الأعمش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي ابن حاتم مرفوعًا: \"إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير\".\nفأكثر الطرق التكفير أولًا، واحتج الشافعي فقال: إن كفر قبل الحنث بالطعام رجوت أن يجزئ عنه وذلك أنا نزعم أن للَّه حقًا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ؛ لأن النبي -ﷺ- تسلف من العباس صدقة عام وأن المسلمين قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر.\n١٥٤١٧ - إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجيّة بن عدي، عن علي \"أن العباس سأل رسول اللَّه -ﷺ- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك\" (٧).\n_________\n(١) مسلم (٣/ ٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩].\n(٢) في \"الأصل\": خيرها. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩].\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٧٢ رقم ١٦٥٠) [١٢].\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٧٢ رقم ١٦٥٠) [١٤].\n(٦) مسلم (٢/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥١) [١٧]. تقدم تخريجه.\n(٧) أخرجه أبو داود (٢/ ١١٥ رقم ١٦٢٤)، والترمذي (٣/ ٦٣ رقم ٦٧٨) وابن ماجه (١/ ٥٧٢ رقم ١٧٩٥). كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا به.\nقال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي -ﷺ-، وحديث هشيم أصح.","vol":"8","page":4026},{"text":"١٥٤١٨ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعدما يحنث\".\nالإطعام في كفارة اليمين\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (١).\nقال: يجزىء مد في كفارة اليمين؛ لأن النبي -ﷺ- أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره بطعمة ستين مسكينًا، والعرق مما يقدّر خمسة عشر صاعًا وذلك ستون مدًا لكل مسكين مد.\n١٥٤١٩ - الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة \"أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: هلكت. قال: ويحك وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي في يوم من رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ما أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: فأطعم ستين مسكينًا. قال: ما أجد. قال: فأتي النبي -ﷺ- بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعًا. قال: خذه فتصدّق به. قال: على أفقر من أهلي فواللَّه ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي. فضحك رسول اللَّه -ﷺ- حتى بدت أنيابه، ثم قال: خذه واستغفر اللَّه وأطعمه أهلك\" (٢). قال الدارقطني: إسناده صحيح.\nقال المؤلف: تابعه الهقل بن زياد كما مر في الحج. ورواه ابن المبارك عن الأوزاعي فجعل تقدير العرق في رواية الزهري عن عمرو بن شعيب، ومر في الصوم من حديث منصور عن الزهري.\n١٥٤٢٠ - مالك، عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب (٣) قال: \"أتى أعرابي إلى رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" فذكر حديث المصيب أهله في رمضان: \"فسألت ابن المسيب كم في ذلك العرق؟ قال: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين\" (٢). وقد قال الشافعي: أكثر ما قال ابن المسيب: مدّ وربع أو مدّ وثلث، وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعًا.\n_________\n(١) المائدة، آية: ٨٩.\n(٢) تقدم.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4027},{"text":"قال المؤلف: وحديث ابن المسيب مرسل، وقد جاء عن ابن المسيب خمسة عشر صاعًا، ولم يشك.\nمحمد بن مسلمة، نا يزيد، أنا حجاج بن أرطاة، عن إبراهيم عن إبراهيم بن عامر، عن سعيد بن المسيب.\n١٥٤٢١ - وعن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة فذكر حديث المواقع، وفيه قال: \"فأطعم ستين مسكينًا قال: لا أجد. فأتي النبي -ﷺ- بعرق فيه خمسة عشر صاعًا من تمر قال: خذ هذا فأطعمه ستين مسكينًا\".\nقلت: حجاج وابن مسلمة تكلم فيهما.\n١٥٤٢٢ - إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد، عن طلق بن حبيب، عن سعيد بن المسيب قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ-. . . \" الحديث، وفيه \"فأتي رسول اللَّه بمكتل فيه خمسة عشر/ صاعًا من طعام،، يكون ستين ربعًا\" (١). تابعه الأعمش عن طلق.\n١٥٤٢٣ - يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: \"يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مدّ حنطة لكل مسكين\".\n١٥٤٢٤ - مالك، عن نافع عن ابن عمر \"كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة لكل إنسان مد من حنطة، وكان يعتق [المرأة] (٢) إذا وكّد اليمين\".\n١٥٤٢٥ - داود ابن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لكل مسكين مد من حنطة (رُبعه) (٣) إدامه\".\n١٥٤٢٦ - حجاج بن محمد، عن ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، سمعت أبا هريرة يقول: \"ثلاثة أشياء فيهن مد: في كفارة اليمين، وفي كفارة الظهار، وفدية طعام مسكين\".\n١٥٤٢٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: \"ما أدركت الناس إلا وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدًّا من الحنطة بالمد الأصغر ورأوا أن ذلك مجزئ عنهم\".\n١٥٤٢٨ - قتادة، عن الحسن وابن المسيب قالا: \"في الكفارة مد حنطة أو مد شعير\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٢٥ رقم ١٠١).\n(٢) في \"هـ\": المرة\n(٣) كتب بالهامش: لعله: ومعه.","vol":"8","page":4028},{"text":"١٥٤٢٩ - الأعمش، عن أبي وائل، عن يسار بن [نمير] (١) قال: قال عمر: \"إني أحلف أن لا أعطي أقوامًا ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاعًا من بر أو صاعًا من تمر\". فهذا شيء كان يراه عمر فلعله كان يتنفل بما زاد.\nمن حلف على شيء مرارًا\n١٥٤٣٠ - شعبة، أخبرني هلال الوزان، سمعت ابن أبى ليلى قال: \"جاء رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين، احملني. فقال: واللَّه لا أحملك. قال: واللَّه لتحملني. قال: واللَّه لا أحملك. قال: واللَّه لتحملني، إني ابن سبيل قد آدت بي راحلتي. فقال: واللَّه لا أحملك. حتى حلف عشرين يمينًا، فقال له رجل من الأنصار: ما لك ولأمير المؤمنين؟ قال: واللَّه ليحملني إني ابن سبيل قد آدت بي راحلتي. قال: فقال عمر: واللَّه لأحملنك، واللَّه لأحملنك. قال: فحمله. ثم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه\". قال ابن المديني: ناه أبو الوليد، نا شعبة وهو غريب.\nقال المؤلف: لم يبين أنه كفر عن أيمانه مرة، ويذكر عن:\n١٥٤٣١ - مجاهد، عن ابن عمر \"أنه أقسم مرارًا فكفر واحدة\" وجاء عن ابن عمر خلافه.\n١٥٤٣٢ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يقول من حلف بيمين فوكّدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يُوكّدها فعلية إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام\". ظاهر الكتاب والسنة لا يفرق بين توكيد اليمين وغير توكيدها.\nما يجزئ من الكسوة في الكفارة\nهو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة قال اللَّه -تعالى-: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ (٢).\n١٥٤٣٣ - ابن علية، أنا سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين (٣) \"أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين فكفر وأمر بالمساكين فأدخلوا بيت المال فأمر بجفنة من ثريد فقدمت إليهم\n_________\n(١) في \"الأصل\": عمير -أوله عين مهملة- وهو تحريف، والمثبت من \"هـ\" وهو من رجال التهذيب.\n(٢) المائدة: ٨٩.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4029},{"text":"فأكلوا ثم كسا كل إنسان منهم ثوبًا إما مُعقدًا وإما ظهرانيًا\".\nوعن زهدم الجرمي، عن أبي موسى \"أنه حلف فأعطى عشرةَ عشرةَ أثواب لكل مسكين ثوبًا من معقد هجر\".\n١٥٤٣٤ - خصيف، عن مجاهد، وعطاء وعكرمة قالوا: \"لكل مسكين ثوب، قميص أو إزار أو رداء. قال عباد بن بشر: فقلت لخصيف: أرأيت إن كان موسرًا. قال: أي ذا فعل فحسن فمن لم يجد هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام وذكر أنها في قراءة أبيّ \"متتابعة\".\nوابن جريج، عن عطاء قال \"في كفارة اليمين: مد مد، والكسوة ثوب ثوب\".\n١٥٤٣٥ - عبد الوارث، نا محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه \"أن رجلًا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا نذر في معصية اللَّه، وكفارته كفارة يمين. فقلت: يا أبا نجيد إن صاحبنا ليس بالموسر فبم يكفر؟ قال: لو أن قومًا قاموا إلى أمير من الأمراء وكسا كل إنسان منهم قلنسوة لقال الناس: قد كساهم\" (١). ويذكر عن سلمان أنه قال: \"نعم الثوب التبان\".\nما يجزئ في عتق الكفارة\n١٥٤٣٦ - مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن (عمر) (٢) بن الحكم قلت: \"يا رسول اللَّه، إن لي جارية كانت ترعى غنمًا لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعليّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: أين اللَّه؟ فقالت: هو في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول اللَّه. قال: أعتقها\" (٣). كذا قال مالك.\nالأوزاعي (م) (٤)، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، حدثني عطاء بن\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٧/ ٢٩ رقم ٣٨٤٦) من طريق عبد الوارث به.\n(٢) كتب فوقها: صح. والحديث عن معاوية بن الحكم وانظر كلام ابن عبد البر في الاستذكار (٢٣/ ١٦٦ رقم ٣٣٩٥٤).\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤١٨ رقم ٧٧٥٦)، (٦/ ٤٥٠، ٤٥١ رقم ١١٤٦٥) عن طريق مالك به.\n(٤) مسلم (١/ ٣٨٢ رقم ٥٣٧) [٣٣].\nوأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٤ رقم ٩٣٠) من طريق يحيى بن أبي كثير به.","vol":"8","page":4030},{"text":"يسار، حدثني معاوية بن الحكم السلمي. . . فذكر الحديث في الطيرة وفي العطاس في الصلاة قال: \"ثم اطلعت غنيمة ترعاها جارية لي قِبَل أحد والجوانيّة فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفونَ فصككتها صكة ثم انصرفت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرته، فعظم ذلك عليّ فقلت: يا رسول اللَّه أفلا أعتقها؟ قال: بلى، ائتني بها. فجئته بها فقال لها: أين اللَّه؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ فقالت: أنت رسول اللَّه. قال: إنها مؤمنة فأعتقها\". رواه (م) مختصرًا.\n١٥٤٣٧ - يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه (١) \"أن رجلًا من الأنصار أتى النبي -ﷺ- بوليدة سوداء فقال: يا رسول اللَّه، إن على رقبةً مؤمنةً، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: أتشهدين أن لا إله إلا اللَّه؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمدًا رسول اللَّه؟ قالت: نعم. قال: أفتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها\". مرسل. وقد قيل عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقيل عون، عن أبيه، عن جده.\nولد الزنا\n١٥٤٣٨ - جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ولد الزنا شر الثلاثة: قال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل اللَّه أحب إليّ من أن أعتق ولد زنية\" (٢).\nعمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ولد الزنا شر الثلاثة\".\n١٥٤٣٩ - الثوري (س) (٣)، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد اللَّه ابن عمرو أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يدخل الجنة ولد زنْية\". ويروى عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعًا.\n١٥٤٤٠ - ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة قال: \"بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لأن أمتع بسوط في سبيل اللَّه أحب إليّ من أن أعتق ولد الزنا. وإن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٩ رقم ٣٩٦٣)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٨ رقم ٤٩٣٠) كلاهما من طريق جرير به.\n(٣) النسائي (٨/ ٣١٨ رقم ٥٦٧٢) من طريق شعبة، عن منصور به، وأخرجه في الكبرى (٣/ ١٧٥ رقم ٤٩١٥) من طريق الثوري به.","vol":"8","page":4031},{"text":"رسول اللَّه قال: ولد الزنا شر الثلاثة. و: إن الميت يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: رحم اللَّه أبا هريرة أساء سمعًا فأساء إجابة؛ لأن أمتع بسوط في سبيل اللَّه أحب إليّ من أن أعتق ولد الزنا إنها لما نزلت ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ (١) قيل: يا رسول اللَّه، ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له الجارية السوادء تخدمه وتسعى عليه فلو أمرناهن فزنين فجئن بأولاد فأعتقناهم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لأن أمتع بسوط في سبيل اللَّه أحب إليه من أن آمر بالزنا، ثم أعتق الولد، وأما قوله: ولد الزنا شر الثلاثة. فلم يكن الحديث على هذا إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول اللَّه -ﷺ- فقال: من يعذرني من فلان؟ قيل: يا رسول اللَّه، إنه مع ما به ولد زنا. فقال: هو شر الثلاثة. واللَّه -تعالى- يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٢). وأما قوله: إن الميت يعذب ببكاء الحي. فلم يكن الحديث على هذا ولكن رسول اللَّه -ﷺ- مر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه فقال: إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب، واللَّه يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ \" (٣).\nأخبرناه الحاكم، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا محمد بن غالب، نا الحسن بن عمر بن شقيق، ثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق. وسلمة الأبرش يروي مناكير.\nقلت: هو مختلف فيه، وقد [وثقه] (٤) أبو داود.\nقال: وقد روي عن أبي سليمان الشامي برد بن سنان، عن الزهري (٥)، عن عائشة في إعتاق ولد الزنا.\nسفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة \"قالت في ولد الزنا: ليس عليه من وزر أبويه شيء ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٢). وروي مرفوعًا ولم يصح.\nإسحاق السلولي، نا إسرائيل، عن إبراهيم، عن محمد بن قيس، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه\".\n_________\n(١) البلد: ١١ - ١٣.\n(٢) الأنعام: ١٦٤.\n(٣) البقرة: ٢٨٤.\n(٤) في \"الأصل\": ثقه.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4032},{"text":"١٥٤٤١ - حبان بن علي، نا ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ولد الزنا شر إذا عمل بعمل أبويه\" إسناده ضعيف، وما قبله ليس بالقوي.\n١٥٤٤٢ - أبو حذيفة، نا سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن ولد الزنا فقال: هو شر الثلاثة\" قال سفيان: إذا عمل بعمل والديه.\n١٥٤٤٣ - مسلم المُلائي، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: \"ولد الزنا شر الثلاثة لأن أبويه يتوبان\". وعن الحسن قال: \"إنما سمي ولد الزنا شر الثلاثة إن أمه قالت له: لست لأبيك الذي تدعى به فقتلها\".\n١٥٤٤٤ - مالك أنه بلغه عن المقبري \"سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه الرقبة هل يعتق ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم\".\n١٥٤٤٥ - مالك، عن نافع \"أن ابن عمر أعتق ابن زنا وأمه\".\n١٥٤٤٦ - ابن عيينة، ثنا عمرو، أخبرني الزبير بن موسى، عن أم حكيم بنت طارق، عن عائشة أنها قالت في أولاد الزنا: \"أعتقوهم وأحسنوا إليهم\".\n١٥٤٤٧ - ثور بن يزيد، عن عمر بن عبد الرحمن القرشي \"أن ابن عباس سئل عن ولد الزنا وولد رشدة في العتاقة فقال: انظر أكثرهما ثمنًا. فوجدوا ولد الزنا أكثر ثمنًا بدينار فأمرهم به\".\nيونس، عن الحسن \"أنه كان يرى ولد الزنا وغيره في العتق سواء\". وعن الشعبي قال: \"انظر أكثرهما ثمنًا\".\n١٥٤٤٩ - عبيد اللَّه، عن نافع قال: \"أعتق ابن عمر غلامًا له ولد زنا\".\nأيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه أعتق ولد زنية وقال: قد أمرنا اللَّه ورسوله أن نمن على من هو شر منه، قال اللَّه -تعالى-: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (١) \". وروي عن عمر أنه كرهه.\n١٥٤٥٠ - عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو حسن مولى عبد اللَّه بن الحارث -وكان من أهل العلم والصلاح- \"أنه سمع امرأة تقول لعبد اللَّه بن نوفل تستفتيه في غلام لها ابن زنية في رقبة كانت عليها، فقال لها: لا أراه يقضي الرقبة التي عليك عتق ابن زنية، سمعت عمر -﵁- يقول: لأن أحمل على نعلين في سبيل اللَّه أحب إليّ من أن أعتق ابن زنية\".\n_________\n(١) محمد: ٤.","vol":"8","page":4033},{"text":"التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق\n١٥٤٥١ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في آية كفارة اليمين قال: هو بالخيار في الثلاثة فإن لم يجدها صام ثلاثة أيام متتابعات\".\n١٥٤٥٢ - وليث عن مجاهد، عن ابن عباس \"كل شيء في القرآن \"أو\" \"أو\" فهو مخير فإذا كان لم يجد (١) فهو الأول الأول\".\n١٥٤٥٣ - يونس، عن الحسن \"أنه كان لا يرى بأسًا أن يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين\".\nتتابع الصوم\n١٥٤٥٤ - أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب \"أنه كان يقرأ \"فصيام ثلاثة أيام متتابعات\".\nمالك، عن حميد بن قيس \"كنت أطوف مع مجاهد فجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة أيتابع؟ قال حميد: فقلت: لا. فضرب مجاهد في صدري وقال: إنها في قراءة أبيّ \"متتابعات\".\n١٥٤٥٥ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء -أو طاوس- قال: \"إن شاء فرق، فقال له مجاهد في قراءة عبد اللَّه \"متتابعة\" قال: فهي متتابعة\". حجاج بن أرطاة \"سألت عطاء عن الصيام في كفارة اليمين، قال: إن شاء فرق. قلت: فإنها في قراءة عبد اللَّه \"متتابعة\" قال: إذًا ننقاد لكتاب اللَّه\".\n١٥٤٥٦ - ابن عون، عن إبراهيم قال: \"في قراءتنا في كفارة اليمين \"ثلاثة أيام متتابعات\" ويذكر عن الأعمش \"أن ابن مسعود كان يقرأ \"فصيام ثلاثة أيام متتابعات\" وكل ذلك مرسل عن عبد اللَّه.\nجامع الأيمان من حنث ناسيًا ليمينه أو مُكرهًا\nقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (٢).\n١٥٤٥٧ - بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عُبيد بن عمير، عن ابن عباس\n_________\n(١) كتب في الحاشية: أي لم يجد أو أو.\n(٢) النحل: ١٠٦.","vol":"8","page":4034},{"text":"قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تجاوز اللَّه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\". هذا الحديث مشهور بالربيع المرادي، عن بشر، فتابعه عليه البويطي والحسين بن أبي معاوية.\nورواه الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي فقال: عن عطاء، عن ابن عباس (١).\n١٥٤٥٨ - يوسف بن سعيد بن مسلم نا حجاج بن محمد (س) (٢) عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا إن اللَّه تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكرهوا عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا به\" كذا قال عن أبي هريرة. رواه زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة يرفعه في حديث النفس والوسوسة بمعناه.\nوقوله: \"إلا أن يتكلموا أو يعملوا به\" يرجع إلى حديث النفس دون الإكراه.\n١٥٤٥٩ - ابن إسحاق (د) (٣)، عن ثور بن يزيد، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: \"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\".\nمن حلف لأقضين حقك إلى حين أو زمان فلا وقت له\n١٥٤٦٠ - محمد بن عبد اللَّه بن حنين، عن أبيه، عن جده، سمع عليًا -﵁- يقول: \"الحين ستة أشهر\".\n١٥٤٦١ - الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: \"الحين قد يكون غدوة وعشية\".\n١٥٤٦٢ - محمد بن مسلم، سمعت إبراهيم بن ميسرة \"أن رجلًا سأل ابن المسيب قال: إني حلفت أن لا أكلم رجلا حينًا قال: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ (٤) قال: هي النخلة يكون فيها حملها شهر أو شهران (فيُرعى) (٥) الحين شهرين\".\n١٥٤٦٣ - إبراهيم بن مهاجر، عن عكرمة \"الحين ستة أشهر\".\nابن الغسيل، أخبرني عكرمة قال: \"أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز قال: إني حلفت أن لا أصنع حبنًا كذا وكذا فما الحين الذي لا ندرك؟ فقرأ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ (٦) ما يدر كم أتى منذ خلقه اللَّه وإنما الحين الذي يدرك قوله: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥) من طريق الوليد بن مسلم به.\n(٢) النسائي (٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٣).\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩٣).\n(٤) إبراهيم: ٢٥.\n(٥) في \"هـ\": فنرى.\n(٦) الإنسان: ١.","vol":"8","page":4035},{"text":"حِينٌ﴾ (١) ما بين صرام النخل إلى ثمرها\".\n١٥٤٦٤ - ابن أبي عروبة، عن قتادة \" ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (٢) قال: بعد الموت، ﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ﴾ (٣) ثلاثة أيام، وفي قوله: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ (١) قال: كل سبعة أشهر\". وعن ربيعة الرأي قال: الحين سنة.\n١٥٤٦٥ - يزيد بن كيسان \"سئل طاوس -وأنا عنده- عن رجل حلف أن لا يكلم رجلا زمانًا، قال: الزمان شهران أو ثلاثة ما لم يوقت أجلا\".\nما يقرب من الحنث فليس حنثا\n١٥٤٦٦ - إبراهيم بن مُجشر، نا سلمة بن صالح عن يزيد أبي خالد، عن عبد الكريم أبي أمية، عن ابن بُريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية -أو سورة- لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري. قال: فمشى فتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد فأخرج إحدى رجليه من أسكفة المسجد وبقيت الأخرى، فقلت: نسي، فأقبل عليّ بوجهه قال: بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قلت: ببسم اللَّه الرحمن الرحيم. قال: هي هي. ثم خرج\" (٤) إسناده ضعيف.\nمن حلف لا يأكل خبزًا بإدام فأكله بما يعد أدمًا كالخل\n١٥٤٦٧ - سليمان بن بلال (م) (٥)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قال رسول اللَّه: \"نعم الإدام الخل\".\n_________\n(١) إبراهيم: ٢٥.\n(٢) ص: ٨٨.\n(٣) الذاريات: ٤٣.\n(٤) كتب في حاشية \"الأصل\": من جزء الحفار. وهو هلال بن محمد بن جعفر أبو الفتح الحفار البغدادي انظر السير (١٧/ ٢٩٣).\n(٥) مسلم (٣/ ١٦٢١ رقم ٢٠٥١) [١٦٤].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٤٥ رقم ١٨٤٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٠٢ رقم ٣٣١٦) من طريق سليمان بن بلال به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.","vol":"8","page":4036},{"text":"١٥٤٦٨ - أبو بشر (م) (١)، عن أبي سفيان، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- سأل أهله الأُدمَ قالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأدم الخل\".\n١٥٤٦٩ - حفص بن غياث، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يزيد بن أبي أمية، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، قال: \"رأيت النبي -ﷺ- أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة، وقال: هذه إدام هذه. فأكلها\" (٢).\nمن حلف لا يكلم رجلًا فكتب إليه أو نفذ رسوله\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ (٣) وقال: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ (٤) وإنما نبأهم بالوحي إلى النبي -ﷺ-. قال الشافعي: ومن قال: لا يحنث. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام اللَّه، كلام الآدميين بالمواجهة، ألا ترى أنه لو هجر رجل رجلًا كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال، فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي تأثم بها.\n١٥٤٧٠ - معمر (م) (٥)، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري يرويه \"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيصدّ هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٢٢ رقم ٢٠٥٢) [١٦٦].\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٦٢٢ رقم ٢٠٥٢) [١٦٩]، وأبو داود (٣/ ٣٦٠ رقم ٣٨٢١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٦٠ رقم ٦٦٨٩) كلهم من طريق طلحة بن نافع، عن جابر به.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٥ رقم ٣٢٦٠)، والترمذي في الشمائل (١٦٠ رقم ١٧٤) كلاهما من طريق حفص به.\n(٣) الشورى: ٥١.\n(٤) التوبة: ٩٤.\n(٥) مسلم (٤/ ١٩٨٤ رقم ٢٥٦٠) [٢٥].\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٥٠٧ رقم ٦٠٧٧) وأبو داود (٤/ ٢٧٨ رقم ٤٩١١) من طريق مالك، والترمذي (٤/ ٢٨٨ رقم ١٩٣٢) من طريق سفيان كليهما عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4037},{"text":"١٥٤٧١ - خالد بن مخلد ثنا محمد بن هلال (د) (١)، عن أبيه، سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحل لمؤمن يهجر مؤمنًا فوق ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاث فلقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه\".\nقلت: تابعه العقدي (د)، عن محمد.\nمن حلف ما له مال وله عرض أو عقار أو حيوان\n١٥٤٧٢ - روح، نا أبو نعمامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة\" رواه عباس الدوري، نا روح، وفيه سمعت النبي -ﷺ- قال أبو عبيد: سكة هي المصطفة من النخل قد أبرت أي لقحت، والمأمورة الكبيرة النتاج.\nقلت: رواه أحمد في مسنده (٢).\nمن حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها وضربه لم يحنث\nلقوله: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ [بِهِ] (٣) وَلَا تَحْنَثْ﴾ (٤).\n١٥٤٧٣ - يونس (د) (٥)، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب النبي -ﷺ- من الأنصار \"أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، ثم ذكر قصة فأمر رسول اللَّه أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة\".\n١٥٤٧٤ - إسماعيل بن عبد الملك، عن عطاء \"وجاءه رجل وأنا عنده فقال: إني حلفت أن لا أكسو أهلي حتى أقف بعرفة وذاك في غير أيام الحج. قال عطاء: اذهب فقف واكس أهلك. فقيل لعطاء: إنما نوى الحج! فقال: أرأيت أيوب -﵇- حين حلف ليضربن أهله أحلف ليضربنها بضغث؟ إنما القرآن أمثال وعبر\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٨٠ رقم ٤٩١٢).\n(٢) المسند (٣/ ٤٦٨) عن روح به.\n(٣) سقطت من \"الأصل\" والمثبت من \"هـ\". وهو الصواب.\n(٤) ص: ٤٤.\n(٥) أبو داود (٤/ ١٦١ رقم ٤٤٧٢).","vol":"8","page":4038},{"text":"ما يدل على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب\n١٥٤٧٥ - مالك (خ) (١)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يموت لأحد ثلاثة من (الولد) فتمسه النار إلا تحلة القسم\". قال أبو عبيد: يعني قوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (٢) يقول: فلا يردها إلا بقدر ما يبر اللَّه قسمه فيه، وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا، ثم يفعل منه شيئًا دون شيء يبر في يمينه يعني يفعل ما يقع عليه الاسم\".\nالحلف على التأويل يقصده ويعرض\n١٥٤٧٦ - إسرائيل (د ق) (٣)، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد ابن حنظلة \"أتيت النبي -ﷺ- ومعنا وائل بن حجر فلقيه قوم له ما له عدو فأبى القوم أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي فلما أتينا النبي -ﷺ- قلت: يا رسول اللَّه، إن القوم أبوا أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي. قال: صدقت المسلم أخو المسلم\".\nقلت: رواه يونس بن أبي إسحاق، عن إِبراهيم. فقال الأشعث بدل وائل.\nاليمين في الحكومات على نية الغريم\n١٥٤٧٧ - هشيم (م) (٤)، أنا عبد اللَّه بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه:\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٥٠ رقم ٦٦٥٦).\nوأخرجه مسلم (٤/ ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٢) [١٥٠]، والترمذي (٣/ ٣٧٤ رقم ١٠٦٠)، والنسائي (٤/ ٢٥ رقم ١٨٧٥). كلهم من طريق مالك به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n(٢) مريم: ٧١.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٢٥٦)، وابن ماجه (١/ ٦٨٥ رقم ٢١١٩).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٣) [٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٢٥٥)، والترمذي (٣/ ٦٣٦ رقم ١٣٦٤)، وابن ماجه (٢/ ٦٨٥ رقم ٢١٢٠) عن طريق هشيم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":4039},{"text":"\"يمينك على ما يُصدقك به صاحبك\". رواه جماعة عنه هكذا.\nيزيد بن هارون (م) (١)، عن هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إنما اليمين على نيّة المستحلف\".\nمن جعل ماله صدقة أو في سبيل اللَّه يريد اليمين\nقال الشافعي: والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين، ومن قال هذا قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة وعدد من الصحابة.\n١٥٤٧٨ - شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة \"في رجل ماله في المساكين صدقة، قالت: كفارة يمين\".\nيحيى بن سعيد، عن منصور بن صفية، عن أمه \"سمعت عائشة وإنسان يسألها عن الذي يقول كل مال له في سبيل اللَّه أو في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك؟ قالت: يكفره ما يكفر اليمين\".\nالثوري، عن منصور بهذا ومتنه \"سئلت عائشة عن شيء كان بين السائل وبين قرابته فحلف إن كلمه فماله في رتاج الكعبة قالت: يكفره ما يكفر اليمين\".\n١٥٤٧٩ - حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب \"أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدًا وكل مال لى في رتاج الكعبة. قال: فقال عمر: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك\" (٢).\n١٥٤٨٠ - إياس بن (أبي) (٣) تميمة، نا عبد الرحمن بن أبي رافع، عن أببه \"أنه كان مملوكًا لإبنة عمر -عمر بن الخطاب- فحلفت أن مالها في المساكين صدقة، فقال ابن عمر: كفري يمينك\".\n١٥٤٨١ - النضر بن شميل، أنا أشعث، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أبي رافع، عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة قالوا: \"تُكفّر يمينها\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٣) [٢١]. وتقدم تخريجه كما في الحديث السابق.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨ رقم ٣٢٧٢).\n(٣) تكررت في \"الأصل\".","vol":"8","page":4040},{"text":"حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن زينب -امرأة من المهاجرات- وابن عمر وحفصة نحوه. وعن حماد، عن ثابت، عن أبي رافع (و) (١) نحوه. وحميد الطويل، عن بكر، عن أبي رافع نحوه. هذه الآثار من إياس إلى هنا في تاريخ البخاري.\nروح، نا الأشعث، عن بكر المزني، عن أبي رافع \"أنه كان بينه وبين امرأة له شيء حلفت مولاة له\" ح. والأنصاري، نا أشعث، نا بكر، عن أبي رافع \"أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يومًا يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل اللَّه وعليها المشي إلى بيت اللَّه إن لم تفرق بينهما، فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها: أتريد من أن تكوني مثل هاروت وماروت، وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما\" لفظ الأنصاري، وحديث روح مختصرًا ولم يذكر حفصة.\nالحسن الأشيب، نا أبو هلال، نا غالب، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أبي رافع قال: \"قالت مولاتي: لأفرقن بينك وبين امرأتك وكل مال لها في رتاج الكعبة وهى يومًا يهودية ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية إن لم يفرق بينكما. فانطلقت إلى أم سلمة فقلت: إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي: فقالت: انطلق إلى مولاتك فقل لها: إن هذا لا يحل لك، فرجعت إليها ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال: هاهنا هاروت وماروت؟ فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة. قال: فما تأكلين؟ قالت: وقلت وأنا يومًا يهودية يومًا نصرانية ويومًا مجوسية. فقال: إن تهودت قتلت، وإن تنصرت قتلت، وإن تمجست قتلت. فقالت فما تأمرني؟ قال: تكفري يمينك، وتجمعين بين فتاك وفتاتك\".\nيحيى القطان، عن سليمان التيمي، ثنا بكر بن عبد اللَّه، عن أبي رافع: \"أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك لها (محرور) (٢) وكل مال لها\n_________\n(١) كذا في \"الأصل\" ولعلها زائدة.\n(٢) في \"هـ\": محرر.","vol":"8","page":4041},{"text":"هدي إن لم يُطلق امرأته إن لم تفرق بينكما، فأتى زينب فانطلقت معه فقالت: هاهنا هاروت وماروت. قالت: قد علم اللَّه ما قلتُ كل مال لي هَدْي وكل مملوك لي (محرور) (١) وهي يهودية وهي نصرانية. قالت: خلّ بين الرجل وامرأته قال: فأتيت حفصة، فأرسلت إليها كما قالت زينب، فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب فما سَلّم قالت: بأبي أنت وأبوك. قال: أمن حجارة أنت أمنْ حديد؟ ! أتتك زينب وأرسلت إليك حفصة. قالت: قد حلفت بكذا وكذا. قال: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته\".\nقال المؤلف: وهذا في غير العتق، وروي عن ابن عمر أن العتق يقع، وكذلك عن ابن عباس وكأن الراوي قصّر في رواية بكر بن عبد اللَّه أو لم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا.\n١٣٤٨٢ - قتيبة، نا حبيب، عن العوام، عن مجاهد (٢) \"قال عمر وعائشة في الرجل يحلف بالمشي إلى الكعبة أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين\". الربيع، سمعت الشافعي وسأله رجل عن المشي وحنث بالمشي إلى الكعبه فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل: بهذا تقول؟ قال: هذا قول من هو خير مني. قال: من هو؟ قال عطاء بن أبي رباح\".\n١٥٤٨٣ - الهيثم بن خارجة، نا هشيم، أنا منصور، عن الحسن وحجاج، عن عطاء \"أنهما قالا فيمن قال: هو مُحرِمٌ بحجة فحنث: فيه كفارة يمين\".\n١٥٤٨٤ - عمرو بن الحارث (م د ت) (٣)، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن [شماسة] (٤)، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كفارة النذر كفارة اليمين\".\n_________\n(١) في \"هـ\": محرر.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٦٥ رقم ١٦٤٥) [١٣]، وأبو داود (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٣٣٢٣) والترمذي (٤/ ٨٩ - ٩٠ رقم ١٥٢٨) وعند أبي داود والترمذي من طريق محمد مولى المغيرة، عن كعب به. وذكر أبو داود طريق عمرو بن الحارث معلقًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٤) في \"الأصل\": سماشة. والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":4042},{"text":"١٥٤٨٥ - ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد اللَّه بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -ﷺ- قال: \"إنما النذر ما ابتغي به وجه اللَّه\" (١).\nالخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين\nمرّ قول جماعة أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين. وقال الشافعي: وقيل يتصدق بجميع ما يملك لكن يحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس. وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله، وقيل: يتصدق بزكاة ماله.\nقال المؤلف: أما الأول فمحكي عن بعض العراقيين، وأما الثاني فقول مالك واحتُج له بخبر.\n١٥٤٨٦ - يونس، عن ابن شهاب، أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة \"أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب اللَّه عليه قال: يا رسول اللَّه، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وأجاورك وأن أنخلع من مالي صدقة؟ فقال: يجزئ عنك الثلث من مالك\". رواه مالك في الموطأ عن عثمان بن حفص، عن الزهري أنه بلغه \"أن أبا لُبابة\" ورواه الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، أن جده حدثه \"أن أبا لبابة حين تاب اللَّه عليه. . . \" فذكره. ورواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن حسين ابن السائب بن أبي لبابة، عن أبيه.\nسفيان (د) (٢) عن الزهري عن ابن كعب، عن ابيه أنه قال للنبي -ﷺ- أو أبو لبابة أو من شاء اللَّه: \"إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها وأن أنخلع من ملكي كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث\".\nمعمر (د) (٣)، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك (٤) قال: \"كان أبو لبابة. . . \" الحديث. قال أبو داود: القصة لأبي لبابة وقصة كعب غير مقدرة بالثلث.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩٢)، وابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن الحارث به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٤٠ رقم ٣٣١٩).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٢، ٢٣ رقم ٩٢٨٢٤) من طرق عن الزهري به.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٤٠، ٢٤١ رقم ٣٣٢٠).\n(٤) ضبب عليهصا المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4043},{"text":"١٥٤٨٧ - يونس (خ) (١) عن ابن شهاب، [أنا عبد الرحمن بن كعب] (٢) أنا عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن أبيه \"أنه قال لرسول اللَّه -ﷺ- حين تيب عليه: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللَّه ورسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك\".\nوقيل: عن يونس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب، عن عبد اللَّه بن كعب، عن أبيه. ولا يحتج بأمر أبي لبابة فإنه إنما أراد أن يتصدق بماله شكرًا للَّه لا نذرًا ولا حلفًا (٣).\n١٥٤٨٨ - معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر قال: \"حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت: مالها في سبيل اللَّه وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها، فحلف زوجها أن لا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل اللَّه. فتصدق بزكاة مالها\". كذا في هذه الرواية، وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر ما دل على جواز التكفير، وجاء عن ابن عباس قول آخر.\n١٥٤٨٩ - شعبة، عن أبي الجويرية سمع ابن عباس \"عن رجل عليه مائة بدنة إن كلم أخاه؛ قال: يهدي ثلاثين ويكلم أخاه\".\nنذر المعصية\nقال الشافعي: أصل معقول قول عطاء في هذا أنه ذهب إلى أنه لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارة، قال الشافعي: وإنما أبطل اللَّه النذر في البَحيرة والسائبة لأنها معصية، ولم يذكر في ذلك كفارة بذلك جاءت السنة.\n١٥٤٩٠ - نا مالك (خ) (٤)، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة أن\n_________\n(١) البخاري (٨/ ١٩٢ رقم ٤٧٧٦).\nوأخرجه مسلم (٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩) [٥٣]، أبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠٢)، والنسائي (٦/ ١٥٢ رقم ٣٤٢٢) كلهم من طريق يونس به.\nوأخرجه مسلم (٤/ ٢١٢٨ رقم ٢٧٦٩) [٥٤]، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٣٩ رقم ٤٧٦٧) من طريق عبيد اللَّه بن كعب به.\n(٢) سقط من \"الأصل\" وأيضًا من \"هـ\". وانظر التخريج السابق.\n(٣) أخرجه البخاري (١١/ ٥٨١ رقم ٦٦٩٠)، ومسلم (٤/ ٢١٢١ رقم ٢٧٦٩) [٥٣]، وأبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠٢)، والنسائي (٦/ ١٥٢ رقم ٣٤٢٢) كلهم من طريق يونس به.\n(٤) البخاري (١١/ ٥٨٩ رقم ٦٦٩٦).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٢ رقم ٣٢٨٩)، والترمذي (٤/ ٨٨ رقم ١٥٢٦)، والنسائي (٧/ ١٧ رقم ٣٨٠٧)، وابن ماجه (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٦)، من طريق طلحة بن عبد الملك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4044},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه\".\n١٥٤٩١ - أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران أن رسول اللَّه قال: \"لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم\" (١).\nقال الشافعي: في حديث عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بهذا الإسناد \"أن امرأة نذرت وهربت على ناقة للنبي -ﷺ- أن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها، فقال النبي -ﷺ- هذا القول وأخذ ناقته، قال: ولم يأمرها أن تنحر غيرها ولا تكفّر\" وبذلك نقول أن من (تبرر) (٢) أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه، ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه؛ لأنه لا يملك أن يعمله كما لا يملك ما سواه\".\n١٥٤٩٢ - ابن عيينة، نا أيوب بن عائد قال: \"قلت للشعبي: رجل نذر أن ينحر ابنه فقال: لعلك من القياسين، ما علمت أحدًا من الناس كان أطلب للعلم من مسروق قال: لا نذر في معصية\".\nمن جعل فيه كفارة يمين\n١٥٤٩٣ - عبدان، أنا ابن المبارك، أنا يونس، عن الزهري (٣)، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين\" (٤). هذا لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، قال عبدان في كتاب يونس الأصل عن الزهري قال: بلغني عن أبي سلمة أن عائشة قالت: \"لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين\". قال الفسوي: حدثني أبو محمد الأموي، عن عنبسة بن خالد، أنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدث أبو سلمة أن عائشة قالت: قال رسول اللَّه. . . فذكره.\nقال المؤلف: إنما سمعه من سليمان بن أرقم، أخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا العباس الأسفاطي، نا أسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٧/ ١٩ رقم ٣٨١٢)، وابن ماجه (١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٤) كلاهما من طريق أيوب به.\n(٢) في \"هـ\": نذر تبررًا.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجة أبو داود (٣/ ٢٣٢ رقم ٣٢٩٠)، والترمذي (٤/ ٨٧ رقم ١٥٢٤) والنسائي (٧/ ٢٧ رقم ٣٨٣٧)، وابن ماجه (١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥) كلهم من طريق يونس به.\nقال الترمذي: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. . .\nوقال النسائي: وقد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة.","vol":"8","page":4045},{"text":"محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير، حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا نذر في معصية اللَّه وكفارته كفارة يمين\" (١). أبو إسماعيل الترمذي، ثنا أيوب بن سليمان، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان. . . فذكره. فهذا وَهْم من سليمان بن أرقم فإنما رواه يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين مرفوعًا.\nقال (د) (٢) في سننه: نا أحمد بن محمد المروزي، قال ابن المبارك في هذا لم يسمعه الزهري من أبي سلمة. قال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك حديث أيوب بن سليمان، وإنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير.\nقال (د): أراد أن سليمان بن أرقم وَهِم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة.\nقال (د): ورواه بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى بإسناد علي بن المبارك مثله.\n١٥٤٩٤ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني يحيى، عن رجل من بني حنظلة (٣)، عن عمران بن حصين مرفوعًا مثله وقال: \"في غضب\" بدل \"معصية\".\nوأنا الماليني، أنا ابن عدي، أنا عبد اللَّه بن عمر بن (طُويط) (٤)، نا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي الليث، حدثني هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن يحيى، حدثني رجل من بني حنظلة، عن أبيه، عن عمران مثله.\nروح بن عبادة، نا ابن أبي عروبة، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران مثله (٥).\nحماد بن زيد، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران قال رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين\".\nعباس الدوري قال ابن معين: قيل لمحمد بن الزبير الحنظلي: سمع أبوك من عمران بن حصين؟ قال: لا.\nأخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا معاذ بن المثنى، نا عبد الرحمن بن المبارك، نا\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٣ رقم ٣٢٩٢)، والترمذي (٤/ ٨٧، ٨٨ رقم ١٥٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٧ رقم ٣٨٣٩) كلهم عن أيوب بن سليمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب.\nوقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٢٩ رقم ٣٢٩١).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) في \"هـ\": حويط.\n(٥) أخرجه النسائي (٧/ ٢٨، ٢٩ رقم ٣٨٤١) وما بعده من طرق عن محمد بن الزبير به.","vol":"8","page":4046},{"text":"عبد الوارث، ثنا محمد بن الزبير، عن أبيه \"أن رجلًا حدثه أنه سأل عمران بن حصين، عن رجار حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا نذر في معصية اللَّه وكفارته كفارة يمين\".\nمحمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن رجل صحبه، عن عمران ابن حصين قال النبي -ﷺ-: \"النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة اللَّه فذلك لك وفيه الوفاء، وما كان في معصية اللَّه فذلك للشيطان ولا وفاء فيه فيكفره ما يكفر اليمين\".\nأبو كريب، نا معاوية، عن سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين\" (١). ورواه عبد اللَّه بن الوليد العدني، عن سفيان فقال: \"في معصية أو غضب\". وهذا أيضًا منقطع لا يصح للحسن سماع من عمران، قال ابن المديني ذلك، وقال (خ): محمد بن الزبير منكر الحديث وفيه نظر.\n١٥٤٩٥ - اثنان (٢) عن الحسن (٣) بن أحمد بن الليث، نا أبو حاتم الرازي، حدثني ابن أخي ابن وهب، نا عمي، حدثني يحيى بن عبد اللَّه بن سالم، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن (٤) أن النبي -ﷺ- قال: \"كفارة النذر كفارة اليمين\".\nقال المؤلف: أصح ما فيه عن الحسن:\n١٥٤٩٦ - عفان والعوفي قالا: نا همام، نا قتادة، عن الحسن، عن هيّاج بن عمران البرجمي \"أن غلامًا لأبيه أبق فجعل للَّه عليه لئن قدر عليه ليقطعنه يده، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال: إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يحثّ في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، وقال: قل لأبيك أن يكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة فقال: سمعت النبي -ﷺ- يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، فقل لأبيك يكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه\". إسناده متصل لكن الأمر بالتكفير ما رفعاه. وقيل: اسم هيّاج حيّان.\nقلت: أخرج أبو داود (٥) المرفوع منه من طريق الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن عن هيّاج عنهما.\n١٥٤٩٧ - هاشم بن محمد الربعي، ثنا عنبسة بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٧/ ٢٩ رقم ٣٨٤٧) من طريق سفيان به.\n(٢) هما: أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي، وأبو بكر بن داود كما في \"هـ\".\n(٣) كتب تحته في \"الأصل\": وثقه ابن أبي حاتم.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أبو داود (٣/ ٥٣ رقم ٢٦٦٧).","vol":"8","page":4047},{"text":"هند، عن بكير بن عبد اللَّه، عن كريب، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من نذر نذرًا لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية اللَّه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لم يطقه (فكفارته) (١) كفارة يمين، ومن نذر نذرًا فأطاقه فليف به\" (٢).\nتابعه طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن ابن أبي هند، وهو عبد اللَّه بن سعيد. ورواه وكيع، عن ابن أبي هند موقوقًا.\nقلت: هذا أشبه.\n١٥٤٩٨ - محمد بن موسى بن أعين، نا خطاب، نا عبد الكريم، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا \"النذر نذران: فما كان للَّه فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين\".\nمن نذر ذبح ابنه أو نفسه\n١٥٤٩٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: \"أتت امرأة ابن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن اللَّه يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٣) ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت\".\nوقال جعفر بن عون، أنا يحيى بهذا، وفيه: \"قال شيخ: فكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان؟ فقال: بلى. . . \" وذكره. وكذا رواه الثوري، عن يحيى.\nوهب بن جرير، نا شعبة، عن قتادة وخالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشًا\".\nعثمان بن عمر، أنا ابن جريج، عن عطاء \"أن رجلًا قال لابن عباس: إني نذرت أن أنحر ابني، فأمره بكبش وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٤) كذا قال\".\nقلت: أظنه تلا ﴿قَدْ كَانَتْ [لَكُمْ] (٥) أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦).\nالثوري في جامعه، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس \"وأتاه رجل فقال: نذرت\n_________\n(١) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": كفارة.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٤١ رقم ٣٣٢٢) من طريق ابن أبي هند به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٨) من طريق خارجة بن مصعب عن بكير به.\n(٣) المجادلة: ٣.\n(٤) الأحزاب: ٢١.\n(٥) سقطت من \"الأصل\" والصواب إثباتها.\n(٦) الممتحنة: ٤.","vol":"8","page":4048},{"text":"أن أنحر نفسي. فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١) فأمره بكبش، فسئل عطاء أين يذبح الكبش؟ قال: بمكة\". فهذا أصح من رواية عثمان بن عمر.\nالليث بن سعد قال: قال ابن جريج أن (٢) عطاء حدثه \"أن رجلًا أتى ابن عباس فقال: إني نذرت لأنحرنّ نفسي فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١) ثم تلا ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (٣) \".\nهذا يدل على أن مراده برسول اللَّه إبراهيم -﵇- وقد روي عن ابن عباس في هذا المعنى فتوى ثالثة.\nالأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس قال: \"وأتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي. قال: وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه وابن عباس مشتغل يقول له: أقم مع أبويك. قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر نفسي. فقال له ابن عباس: ما أصنع بك، اذهب فانحر نفسك فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه قال: عليّ بالرجل. فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه فجاءوا به إلى ابن عباس فقال: ويحك لقد أردت أن تحل ثلاث خصال: أن تُحلّ بلدًا حرامًا، وتقطع حرامًا -نفسك أقرب الأرحام إليك- وأن تسفك دمًا حرامًا، أتجدُ مائة من الإبل؟ قال: نعم. قال: اذهب فانحر في كل عام ثلثًا لا يفسد اللحم\".\nأخبرناه ابن بشران، أنا الصفار، نا سعدان، نا أبو معاوية عنه. ورواه ابن نمير أيضًا، عن الأعمش والثوري، عن الأعمش، بمعناه وزاد قال الأعمش، فبلغني عن ابن عباس أنه قال: \"لو اعتلّ عليّ لأمرته بكبش\".\n١٥٥٠٠ - ابن عون، حدثني رجل \"أن رجلًا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين الركن والمقام في أيام التشريق فقال يا ابن أخي أبلغ من ورائك أنه لا نذر في معصية اللَّه، لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيرًا له، ولو نذر أن لا يصلي فصلى كان خيرًا له مر صاحبك فليكفر عن يمينه، وليكلم أخاه\" سمعه منه إسحاق الأزرق.\n_________\n(١) الأحزاب: ٢١.\n(٢) في \"هـ\": قال: قال يحيى بن سعيد: وزعم ابن جريج.\n(٣) الصافات: ١٠٧.","vol":"8","page":4049},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>كتاب النذور</span>\nالوفاء بالنذر\nقال تعالى في مدح قوم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (١)، وذم آخرين فقال: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ إلى قوله: ﴿بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (٢).\n١٥٥٠١ - الأعمش (خ م) (٣)، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -ﷺ-: \"أربع من كن [فيه] (٤) كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر\".\n١٥٥٠٢ - شعبة (خ م) (٥)، أنا أبو جمرة قال: دخل علي زهدم فأخبرني أنه سمع عمران ابن حصين قال: قال النبي -ﷺ-: \"خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم بعدهم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن\".\n_________\n(١) الإنسان: ٧.\n(٢) التوبة: ٧٥ - ٧٧.\n(٣) البخاري (١/ ١١١ رقم ٣٤)، ومسلم (١/ ٧٨ رقم ٥٨) [١٠٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٢١ رقم ٤٦٨٨)، والترمذي (٥/ ٢٠ رقم ٢٦٣٢)، والنسائي (٨/ ١١٦ رقم ٥٠٢٠) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) البخاري (٥/ ٣٠٦ رقم ٢٦٥١)، ومسلم (٤/ ١٩٦٤ رقم ٢٥٣٥) [٢١٤].\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٧، ١٨ رقم ٣٨٠٩) من طريق شعبة به.","vol":"8","page":4050},{"text":"ما يوفى من النذر وما لا يوفى\n١٥٥٠٣ - طلحة بن عبد الملك (خ) (١)، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا: \"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه\".\n١٥٥٠٤ - أيوب (م) (٢)، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: \"كانت ثقيف حلفاء بني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من الصحابة وأسر أصحاب رسول اللَّه رجلًا وأصابوا معه العضباء. . \" الحديث قال: \"وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين أيدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال: ونذرت إن اللَّه أنجاها لتنحرها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول اللَّه. فقالت إنها قد نذرت إن اللَّه أنجاها لتنحرها فأتوا النبي -ﷺ- فذكروا ذلك له فقال: سبحان اللَّه، بئس ما جزتها إن اللَّه نجاها لتنحرها، لا وفاء لنذر في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك العبد\".\n١٥٥٠٥ - أبو بكر بن أبي أويس، نا سليمان، عن عبد الرحمن بن حارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن امرأة أبي ذر جاءت على القصواء راحلة رسول اللَّه -ﷺ- حتى أناخت عند المسجد فقالت: يا رسول اللَّه: نذرت لئن نجاني اللَّه عليها لآكلن من كبدها وسنامها. قال: بئس ما جزيتها ليس هذا نذرًا إنما النذر ما ابتغي به وجه اللَّه\" (٣).\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٨٩ رقم ٦٦٩٦). وسبق تخريجه.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٦٢ رقم ١٦٤١) [٨].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٩ رقم ٣٣١٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٣٦ رقم ٤٧٥٤) من طريق أيوب به.\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٨ رقم ٣٢٧٣)، وابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) كلاهما من طريق عبد الرحمن ابن الحارث به.","vol":"8","page":4051},{"text":"قلت: إِسناده صالح.\n١٥٥٠٦ - وهيب (خ د) (١)، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"بينما النبي -ﷺ- يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر فقال: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه\".\n١٥٥٠٧ - عمرو بن دينار، عن طاوس (٢) \"أن النبي -ﷺ- مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال: ما له؟ قالوا: نذر. . . \" الحديث. وفي آخره قال: \"ولم يأمره بكفارة\". هذا مرسل جيد، ورواه الحسن بن عمارة -قلت: وهو واهٍ- عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وقال: \"ولم يأمره بالكفارة\".\n١٥٥٠٨ - أخبرنا الحاكم، أنا محمد بن يعقوب الحافظ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى، نا إبراهيم بن نصر الشهيد، نا عبد الرحمن بن مغراء، ثنا محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"قال أبو إسرائيل بن قشير أنه كان نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فأتي به النبي -ﷺ- فقال: اقعد واستظل وتكلم وكَفِّر\" كذا وجدته \"وكفر\" وأراه تصحيفًا إنما هو \"وصم\" كما في سائر الروايات.\n١٥٥٠٩ - عبيد اللَّه بن إياد، عن أبيه، حدثتني ليلى امرأة بشير بن الخصاصية -وكان اسمه قبل ذلك زحم، فسماه رسول اللَّه -ﷺ- بشيرًا- \"أنه سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن صوم يوم الجمعة وأن لا يكلم ذلك اليوم أحدًا فقال: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام كنت تصومها أو في شهر، وأن لا تكلم أحدًا فلعمري لأن تكلم فتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر خير من أن تسكت\".\nقلت: إِسناده جيد خرجه البخاري في كتاب الأدب له.\n١٥٥١٠ - أبو عوانة (خ) (٣)، ثنا بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم قال: \"دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم فقال: ما لها؟ قالوا: حجت\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٩٤ رقم ٦٧٠٤)، وأبو داود (٣/ ٢٣٥ رقم ٣٣٠٥).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٩٠ عقب حديث رقم ٢١٣٦) من طريق وهيب به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٧/ ١٨٢ رقم ٣٨٣٤).","vol":"8","page":4052},{"text":"مصمتة. فقال: تكلمي. فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت، فقالت: من أنت؟ [قال] (١): من المهاجرين من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسئول أنا أبو بكر. فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء اللَّه به بعد الجاهلية بعد النبي -ﷺ-؟ فقال: بقاؤكم عليه ما استقامت أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كانت لقومك رءوس وأشراف يأمرونهم ويطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أمثال أولئك يكونون على الناس\".\nجرير بن عبد الحميد، عن يزيد، عن زيد بن وهب، عن أبي بكر الصديق: \"أنه أتى قبة امرأة فسلم فلم تكلمه فلم يتركها حتى كلمته، قالت: يا عبد اللَّه، من أنت؟ قال: من المهاجرين. قالت: المهاجرون كثير فمن أيهم أنت؟ فقال: من قريش. قالت: قريش كثير فمن أيهم أنت؟ قال: أنا أبو بكر. قالت: بأبي أنت وأمي، كان بيننا وبين قوم في الجاهلية شيء فحلفت إن اللَّه عافانا أن لا أكلم أحدًا حتى أحج. قال: إن الإسلام هدم ذلك فتكلمي\".\n١٥٥١١ - زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: \"كنت جالسًا عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، قلنا -أو قال-: ما بال صاحبك لم يسلم. قال: إنه نذر صومًا ولا يكلم اليوم إنسيًا. قال عبد اللَّه: بئس ما قلت، إنما كانت تلك امرأة قالت ذلك ليكون لها عذر، وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج ولا زنى فَسلِّم وأمر بالمعروف وانه عن المنكر خير لك\".\nما يوفى من نذر الجاهلية ومن النذر المباح\n١٥٥١٢ - عبيد اللَّه (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر قال عمر للنبي -ﷺ-: \"إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام. فقال: أوف بنذرك\". و(خ) \"أن أعتكف ليلة\".\n١٥٥١٣ - حسين بن واقد (ت) (٣)، نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه \"أن النبي -ﷺ- قدم من\n_________\n(١) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": قالت.\n(٢) البخاري (١١/ ٥٩٠ رقم ٦٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦) [٢٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٢ رقم ٣٣٢٥)، والترمذي (٤/ ٩٦ رقم ١٥٣٩)، والنسائي (٧/ ٢٢ رقم ٣٨٢٢)، وابن ماجه (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٩) كلهم من طريق عبيد اللَّه به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n(٣) الترمذي (٥/ ٥٧٩ رقم ٣٦٩٥). وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة.","vol":"8","page":4053},{"text":"بعض مغازيه فأتته جارية سوداء فقالت: يا رسول اللَّه، إني كنت نذرت إن ردك اللَّه سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف. فقال: إن كنت نذرت فاضربي. قال: فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحتها وقعدت عليه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر\".\n١٥٥١٤ - الحارث بن عبيد [أبو] (١) قدامة (د) (٢)، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن المرأة أتت فقالت: يا رسول اللَّه إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: أوف بنذرك\". قال المؤلف: يشبه أن يكون أذن لها؛ لأنه فعل مباح، وفيه إظهار الفرح بظهوره ورجوعه سالمًا لا أنه يجب بالنذر.\nقلت: إِسناده قوي.\nكراهية النذر\n١٥٥١٥ - الثوري (خ م) (٣)، عن منصور، عن عبد اللَّه بن مرة، عن ابن عمر \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل - أو قال: الشحيح\"،\n١٥٥١٦ - إسماعيل بن جعفر (م) (٤)، نا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن اللَّه قَدَّره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه\" ورواه (خ) (٥) من طريق أبي الزناد.\nمن نذر المشي إلى بيت اللَّه تبررًا\nقال الشافعي: إن قدر لزمه، وقال أصحابنا: لأن المشي إلى موضع البِرَّ بِرٌّ، قال تعالى:\n_________\n(١) من \"هـ\" وسقط من الأصل.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٣٧ رقم ٣٣١٢).\n(٣) البخاري (١١/ ٥٠٨ رقم ٦٦٠٨)، ومسلم (٣/ ١٢٦١ رقم ١٦٣٩) [٤].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣١ رقم ٣٢٨٧)، والنسائي (٧/ ١٦ رقم ٣٨٠٢)، وابن ماجه (١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٢) من طرق عن منصور به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٦٢ رقم ١٦٤٠) [٧].\n(٥) البخاري (١١/ ٥٨٤ رقم ٦٦٩٤).","vol":"8","page":4054},{"text":"﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ (١).\n١٥٥١٧ - سليمان التيمي (م) (٢)، عن أبي عثمان، عن أبي بن كعب قال: \"كان رجل ما أعلم أحدًا من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزلًا من المسجد منه وكان يحضر الصلوات مع النبي -ﷺ- فقال له: لو اشتريت حمارًا تركبه في الرمضاء والظلماء فقال: واللَّه ما أحب أن منزلي بلزق المسجد. فأخبر رسول اللَّه -ﷺ- بذلك فسأله فقال: يا رسول اللَّه، كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري. فقال: أنطاك اللَّه ما احتسبت أجمع\".\n١٥٥١٨ - بريد بن عبد اللَّه بن أبي بردة (خ م) (٣)، عن جده، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مشيًا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرًا ممن يصليها ثم ينام\".\n١٥٥١٩ - عيسى بن سوادة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زاذان قال: \"مرض ابن عباس مرضًا فدعا ولده فجمعهم فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من حج من مكة ماشيًا حتى يرجع إلى مكة كتب اللَّه له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل [حسنة] (٤) مثل حسنات الحرم. قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مائة ألف حسنة\".\nقلت: عيسى واه والحديث منكر جدًا.\n١٥٥٢٠ - موسى بن عقبة، عن نافع أن ابن عمر قال: \"إذا نذر الإنسان: عليَّ مشي إلى الكعبة، فهذا نذر فليمش إلى الكعبة\".\n_________\n(١) الحج: ٢٧.\n(٢) مسلم (١/ ٤٦٠ رقم ٦٦٣) [٢٧٨].\nوأخرجه أبو داود (١/ ١٥٢ رقم ٥٥٧) من طريق سليمان التيمي به.\n(٣) البخاري (٢/ ١٦١ رقم ٦٥١)، ومسلم (١/ ٤٦٠ رقم ٦٦٢) [٢٧٧].\n(٤) من \"هـ\"، وفي \"الأصل\": حسنات.","vol":"8","page":4055},{"text":"ومن عجز عن المشي ركب ومشى ما قدر عليه\n١٥٥٢١ - جماعة (خ م) (١)، عن حميد، عن ثابت، عن أنس قال: \"مر شيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال النبي -ﷺ-: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، قال: إن اللَّه غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب\".\n١٥٥٢٢ - إسماعيل بن جعفر (م) (٢)، نا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أدرك شيخًا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال: ما شأن هذا الشيخ؟ قال ابناه: كان عليه نذر. قال النبي -ﷺ-: اركب أيها الشيخ، فإن اللَّه غني عنك وعن نذرك\".\n١٥٥٢٣ - ابن جريج (خ م) (٣)، أخبرني يحيى بن أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير أخبره، عن عقبة بن عامر قال: \"نذرت أختي أن تمشي إلى بيت اللَّه فأمرتني أن أستفتي لها النبي -ﷺ- فاستفتيت النبي -ﷺ- فقال: لتمش ولتركب\" قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.\nمفضل بن فضالة (م) (٤)، نا عبد اللَّه بن عياش، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة قال: \"نذرت أختي أن تمشي حافية إلى بيت اللَّه فأمرتني أن أستفتي لها رسول اللَّه -ﷺ- فاستفتيه فقال: تمشي وتركب\" وقيل: عليه هدي فيما ركب.\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٩٣ رقم ١٨٦٥)، ومسلم (٣/ ١٢٦٣ رقم ١٦٤٢) [٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٥ رقم ٣٣٠١)، والترمذي (٤/ ٩٥ رقم ١٥٣٧)، والنسائي (٧/ ٣٠ رقم ٣٨٥٢، ٣٨٥٣) كلهم من طريق حميد به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٣) [١٠].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٩ رقم ٢١٣٥) من طريق الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به.\n(٣) البخاري (٤/ ٩٤ رقم ١٨٦٦)، ومسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٤) [١٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٩) والنسائي (٧/ ١٩ رقم ٣٨١٤) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٤) [١١].","vol":"8","page":4056},{"text":"١٥٥٢٤ - إبراهيم بن طهمان (د) (١)، عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وإنها لا تطيق ذلك، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إن اللَّه لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة\".\nهدبة نا همام (د) (٢)، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن عقبة قال للنبي -ﷺ- أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: \"إن اللَّه غني عن نذر أختك، لتحج راكبة وتهدي بدنة\". رواه أبو الوليد عن همام فقال: \"وتهدي هديًا\".\nورواه هشام الدستوائي (د) (٣)، عن قتادة وقال: \"مرها فلتركب\" ولم يذكر \"هديًا\". وكذا روي عن الحذاء عن عكرمة دون الهدي.\n١٥٥٢٥ - ورواه ابن أبي عروبة (د) (٤)، عن قتادة، عن عكرمة (٥) \"أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية. . . \" الحديث، لم يذكر الهدي.\nثنا شعيب بن أيوب (د) (٦)، نا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن عتبة بن عامر أنه قال للنبي -ﷺ-: \"إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت. فقال: إن اللَّه لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئًا\".\n١٥٥٢٦ - شريك (د) (٧)، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس \"جاء رجل فقال: يا رسول اللَّه، إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال: إن اللَّه لا يصنع بشقاء أختك شيئًا لتحج راكبة ثم تكفر يمينها\". تفرد به شريك.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٣٥ رقم ٣٣٠٣) وكتب في الحاشية: هذا في طريق ابن العبد -وهو أحد رواة السنن- عن أبى داود.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٦).\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٧).\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٧).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) أبو داود (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦ رقم ٣٣٠٤).\n(٧) أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٥).","vol":"8","page":4057},{"text":"١٥٥٢٧ - يحيى بن سعيد الأنصاري (د ت س) (١)، عن عبيد اللَّه بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني عن عبد اللَّه بن مالك، عن عقبة بن عامر \"نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول اللَّه فقال: مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام\". رواه ابن جريج ويحيى القطان وجعفر بن عون عنه. ورواه الثوري عنه، فاختلف عليه في إسناده. قال البخاري في تاريخه. لا يصح فيه الهدي يعني حديث عقبة.\n١٥٥٢٨ - ابن وهب، أخبرني عبد اللَّه بن يزيد، عن يحيى بن عبيد اللَّه، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"بينا رسول اللَّه -ﷺ- يسير في ركب في جوف الليل إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم فأنزل رجلًا فنظر فإذا هو بامرأة عريانه ناقضة شعرها فقال: ما لك؟ قالت: إني نذرت أن أحج ماشية عريانة ناقضة شعري فأنا أتكمن بالنهار، وأتنكب الطريق بالليل. فأتى النبي -ﷺ- فأخبره فقال: أرجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا\" إسناده ضعيف.\n١٥٥٢٩ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة (٢) \"أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، فسأل عقبة رسول اللَّه -ﷺ- فقال: مرها تركب، فإن اللَّه غني عن نذر أختك أو مشي أختك\". سعيد شك. رواه (د) (٣) من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد نحوه. ثم قال (د): ورواه خالد الحذاء، عن عكرمة ﵀ [إلى] \"أن رسول اللَّه -ﷺ- حانت منه نظرة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها فقال: ما هذه؟ قالوا: نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها. فقال: مروها فلتغطي رأسها ولتركب\".\n١٥٥٣٠ - الطيالسي، نا أبو عامر الخزاز، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: \"قلما قام فينا رسول اللَّه -ﷺ- إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة، وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيًا فإذا نذر أحدكم أن يحج\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٣٣ رقم ٣٢٩٣)، والترمذي (٤/ ٩٨ رقم ١٥٤٤)، والنسائي (٧/ ٢٠ رقم ٣٨١٥). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٩ رقم ٢١٣٤) عن يحيى بن سعيد به. قلت: سقط من المطبوع من سنن النسائي (أبو سعيد الرعيني) ونقل المزي في التحفة (٧/ ٣٠٩) عن أبي القاسم -وهو من رواة السنن- قوله: سقط من كتابي (عن أبي سعيد) وهو في رواية ابن حيوة اهـ. وقد وقفت على الحديث في السنن الكبرى له (٣/ ١٣٦ رقم ٤٧٥٧) بإثبات أبي سعيد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٨). لكن من طريق قتادة عن عكرمة، ولم يذكر أيوب في سنده.","vol":"8","page":4058},{"text":"ماشيًا فليهد هديًا وليركب\".\nأبو قلابة الرقاشي، نا الأنصاري، ثنا أبو عامر بهذا وقال: \"فليهد بدنة وليركب\" ولا يصح سماع الحسن من عمران.\n١٥٥٣١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن (١)، عن علي \"في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي، فإن عجز ركب وأهدى بدنة\".\nمن أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب والركوب فيما مشي حتى يأتي به كما نذر\n١٥٥٣٢ - ابن وهب، أنا مالك وعبد اللَّه بن عمر، عن عروة بن أذينة قال: \"خرجت مع جدة لي عليها مشي حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى ابن عمر يسأله، فخرجت معه نسأل ابن عمر فقال: مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت\".\n١٥٥٣٣ - ابن وهب، أخبرني الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن عباس مثل قول ابن عمر قال ابن عباس: \"وتنحر بدنة\".\nابن أبي خالد، عن عامر \"أنه سئل عمن نذر أن يمشي إلى الكعبة فمشي نصف الطريق ثم ركب، قال ابن عباس: إذا كان عام قابل فليركب ما مشي ويمشي ما ركب وينحر بدنة\".\n١٥٥٣٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد قال: \"كان عليّ مشي فأصابتني حاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء وغيره فقالوا: عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى\". الذي اختار الشافعي في النذور من وجوب المشي فيما قدر عليه وسقوطه فيما عجز عنه أشبه الأقاويل بحديث أبي هريرة وأنس وعقبة فهو أولى به\".\nمن قال يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانًا حتى يصدر\n١٥٥٣٥ - الوليد بن مسلم \"سألت الأوزاعي عمن جعل عليه المشي إلى البيت من أين يمشي؟ قال: إن كان نوى مكانًا فين حيث نوى، وإن لم يكن نوى مكانًا فمن ميقاته\". قال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4059},{"text":"وأخبرنيه عطاء عن ابن عباس بذلك.\nمن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى\n١٥٥٣٦ - الزهري (خ م) (١)، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول اللَّه -ﷺ-، والمسجد الأقصى\" وفي لفظ: \"تشد الرحال إلى\". قال ابن المديني: هذا أكثر لفظ سفيان بن عيينة.\n١٥٥٣٧ - شعبة (خ م) (٢)، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، سمعت أبا سعيد يحدث، عن النبي -ﷺ- قال: \"أربع (أعجبنني وآنقنني) (٣) قال: لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا صيام في يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا صلاة -يعني بعد صلاتين- بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى - أو قال: بيت المقدس\".\nمن لم ير وجوبه بالنذر أو أقام المسجد الأفضل من الثلاثة مقام مفضولها\n١٥٥٣٨ - حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن جابر \"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إني نذرت -زمن الفتح- إن فتح اللَّه عليك أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صل هاهنا. فأعادها عليه مرتين أو ثلاثًا. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فشأنك إذا\" (٤).\n_________\n(١) البخاري (٣/ ٧٦ رقم ١١٨٩)، ومسلم (٢/ ١٠١٤ رقم ١٣٩٧) [٥١١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢١٦ رقم ٢٠٣٣)، والنسائي (٢/ ٣٧، ٣٨ رقم ٧٠٠)، وابن ماجه (١/ ٤٥٢ رقم ١٤٠٩) من طرق عن الزهري به.\n(٢) البخاري (٤/ ٨٧ رقم ١٨٦٤)، ومسلم (٢/ ٩٧٦ رقم ٨٢٧) [٤١٦].\nوأخرجه الترمذي (٢/ ١٤٧ رقم ٣٢٦)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤٩ رقم ٢٧٩٠) ببعضه، وابن ماجه (١/ ٥٤٩ رقم ١٧٢١) من طرق عن قزعة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"هـ\": أعجبتني وأينقتني.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٦ رقم ٣٣٠٥) من طريق حبيب المعلم عن عطاء به.","vol":"8","page":4060},{"text":"١٥٥٣٩ - الليث (م) (١)، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن معبد \"أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: لئن شفاني اللَّه لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة أم المؤمنين تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي مما صنعت وصلي في مسجد الرسول -ﷺ- فإني سمعت رسول اللَّه يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة\".\n١٥٥٤٠ - مالك (خ) (٢)، عن زيد بن رباح وعبيد اللَّه بن سلمان، عن أبي عبد اللَّه الأغر، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام\".\nمن نذر أن ينحر بمكة\nفي حديث الحج بطوله عن جابر (م) (٣) أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر\".\nمن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق\n١٥٥٤١ - الأوزاعي (د) (٤)، عن يحيى، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك قال: \"نذر رجل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- أن ينحر ببوانة فقال رسول اللَّه: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم\".\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠١٤ رقم ١٣٩٦) [٥١٠].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢١٣ رقم ٢٨٩٨) من طريق نافع به.\n(٢) البخاري (٣/ ٧٦ رقم ١١٩٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ١٤٧ رقم ٣٢٥)، وابن ماجه (١/ ٤٥٠ رقم ١٤٠٤). من طريق مالك به.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٠١٢ رقم ١٣٩٤) [٥٠٧]، والنسائي (٥/ ٢١٤ رقم ٢٨٩٩) كلاهما من طريق الأغر به.\n(٣) مسلم (٢/ ٨٨٦ رقم ١٢١٨) [١٤٧]. وتقدم تخريجه.\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٣٨ رقم ٣٣١٣).","vol":"8","page":4061},{"text":"١٥٥٤٢ - يزيد بن هارون، أنا عبد اللَّه بن يزيد بن مقسم، حدثتني عمتي سارة، عن ميمونة بنت كردم قالت: \"رأيت رسول اللَّه -ﷺ- بمكة وهو على ناقة له وأنا مع أبي. . . \" فذكر الحديث قالت: \"فقال له أبي في ذلك المقام: إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أذبح عدة من الغنم -قال: لا أعلم إلا قال خمسين شاة- على رأس بوَّانة فتال رسول اللَّه: هل عليها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوف للَّه ما نذرت له. فجمعها أبي فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري حتى آخذها فأذبحها\".\n١٥٥٤٣ - المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \"أتى رجل النبي -ﷺ- فقال: إني نذرت أن أذبح ببوانة. فقال: في قلبك من الجاهلية شيء، قال: لا. قال: أوف بنذرك\" (٢).\nمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد\n١٥٥٤٤ - فضيل بن سليمان (خ) (٣)، عن موسى بن عقبة، حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي \"سمع رجلًا يسأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق يوم الأضحى ولا يوم الفطر، فقال: لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما\". هذا الحديث مع حديث عمران بن حصين المرفوع \"لا وفاء لنذر في معصية\" فيهما دلالة على أنه لا يلزمه قضاؤه.\n١٥٥٤٥ - يزيد بن زريع (خ) (٤)، نا يونس، عن زياد بن جبير (م) (٥): \"كنت عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: إني نذرت أن أصوم كل ثلاثًا أو أربعًا ما عشت فإن وافقت هذا اليوم يوم نحر؟ فقال ابن عمر: قد أمر اللَّه بوفاء النذر ونهينا أن نصوم هذا اليوم. قال: فخيل إلى\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٣٨ رقم ٣٣١٤).\n(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٧، ٦٨٨ رقم ٢١٣٠) من طريق المسعودي به.\n(٣) البخاري (١١/ ٥٩٩ رقم ٦٧٠٥).\n(٤) البخاري (١١/ ٥٩٩ رقم ٦٧٠٦).\n(٥) مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٣٩) [١٤٢].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٦ رقم ٢٨٣٣) من طريق ابن عون عن زياد بن جبير به.","vol":"8","page":4062},{"text":"الرجل [أنه] (١) لم يفهم فأعاد الكلام الثانية، فقال ابن عمر: قد أمر اللَّه بوفاء النذر ونهينا عن صيام هذا اليوم. قال يونس: فذكرته للحسن فقال: يصوم يومًا مكانه\". لم يخرج (خ م) فتيا الحسن.\nنذر العمرة\n١٥٥٤٦ - روح، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير \"أنه سمع جابرًا سئل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر غير مسمى ثم يخلو إلا ليلة واحدة ثم تحيض، قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ثم لتصل\".\nمن نذر قتل كافر فظفر به وقد أسلم\n١٥٥٤٧ - عبد الوارث (د ت ق) (٢)، عن نافع أبي غالب -في حديث ذكره عن أنس في الصلاة على الجنازة- قال: فقال العلاء بن زياد \"يا أبا حمزة، غزوت مع رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم غزوت معه حنينًا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم اللَّه وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل: إن عليّ نذرًا إن جاء اللَّه بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه، فسكت رسول اللَّه -ﷺ- وجيء بالرجل، فلما رأى رسول اللَّه -ﷺ- قال: يا رسول اللَّه، تبت إلى اللَّه، فأمسك رسول اللَّه لا يبايعه ليفي الرجل بنذره فجعل الرجل يتصدى لرسول اللَّه ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول اللَّه أن يقتله، فلما رأى رسول اللَّه أنه لا يصنع شيئًا بايعه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، نذري. قال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال يا رسول اللَّه، ألا أومضت إلي. فقال: إنه ليس لنبي أن يومض\".\n_________\n(١) من \"هـ\"، وفي \"الأصل\": أنهم.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٠٨ رقم ٣١٩٤)، والترمذي (٣/ ٣٥٢ رقم ١٠٣٤)، وابن ماجه (١/ ٤٧٩ رقم ١٤٩٤)، وقال الترمذي: حديث حسن.","vol":"8","page":4063},{"text":"من مات وعليه نذر\n١٥٥٤٨ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه أن ابن عباس قال: \"إن سعد بن عبادة استفتى رسول اللَّه -ﷺ- في نذر كان على أمه وتوفيت قبل أن تقضيه فأمره رسول اللَّه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد\".\n١٥٥٤٩ - هشيم (د) (٢)، عن أبي بشر (خ س) (٣)، عن سعيد، عن ابن عباس: \"أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأمرها أن تصوم عنها\". وفيه أحاديث مرت في الصوم وفي الحج.\n* * *\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٩٢ رقم ٦٦٩٨).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٣٦٠ رقم ١٦٣٨) [١]، وأبو داود (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٣٠٧)، والترمذي (٤/ ٩٩ رقم ١٥٤٦)، والنسائي (٧/ ٢٠، ٢١ رقم ٣٨١٧)، وابن ماجه (١/ ٦٨٩ رقم ٢١٣٣) من طرق عن الزهري به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٢٣٧ رقم ٣٣٠٨).\n(٣) البخاري (١١/ ٥٩٢ رقم ٦٦٩٩)، والنسائي (٥/ ١١٦ رقم ٢٦٣٢).","vol":"8","page":4064},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>كتاب أدب القاضي</span>\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (١)، وقال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (٢) وبعث رسول اللَّه -ﷺ- العمال والقضاة وكذلك الخلفاء بعده وبهم القدوة في الشريعة.\n١٥٥٥٠ - شعبة (خ م) (٣)، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة \"أن النبي -ﷺ- بعث رجلا على نجران فشكوه فقال: لأبعثن عليكم رجالا أمينًا حق أمين فاستشرف لها أصحاب النبي -ﷺ- فبعث أبا عبيدة بن الجراح\".\n١٥٥٥١ - شعبة (م) (٤)، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده \"أن النبي -ﷺ- بعثه ومعاذًا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. قال: وكان لكل واحد منهما فسطاط يزور كل واحد منهما صاحبه فيه\". استشهد البخاري به.\n١٥٥٥٢ - صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد السكوني، عن معاذ \"أنه لما بعثه النبي -ﷺ- إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول اللَّه -ﷺ- يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال: يا معاذ، أنت عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري\" رواه الفسوي عن أبي اليمان، نا صفوان.\nقلت: راشد حسن الحديث.\n_________\n(١) النساء: ٥٨.\n(٢) المائدة: ٤٩.\n(٣) البخاري (٧/ ١١٦ رقم ٣٧٤٥)، ومسلم (٤/ ١٨٨٢ رقم ٢٤٢٠) [٥٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٥٧ رقم ٨١٩٨) وابن ماجه (١/ ٤٨ رقم ١٣٥) كلاهما من طريق شعبة به.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٢٥ - ٦٢٦ رقم ٣٧٩٦) من طريق سفيان عن أبي إسحاق به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٣/ ١٣٥٩ رقم ١٧٣٣) [٧].\nوأخرجه البخاري (١٠/ ٥٤١ رقم ٦١٢٤)، والنسائي (٨/ ٢٩٨ رقم ٥٥٩٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٤ رقم ٣٣٩١) ببعضه، كلهم من طريق شعبة له.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٧ رقم ٤٣٥٦) من طريق الشيباني، عن أبي بردة ببعضه.","vol":"8","page":4065},{"text":"١٥٥٥٣ - ورقاء (م) (١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- عمر على الصدقة\".\n١٥٥٥٤ - شريك (د ت) (٢)، عن سماك، عن حنش بن المعتمر، عن علي قال: \"بعثني -ﷺ- قاضيًا -يعني إلى اليمن- فقلت: يا رسول اللَّه، إني شاب وتبعثني إلى أقوام ذوي أسنان! فدعا لي بدعوات، ثم قال: إذا أتاك الخصمان فسمعت من أحدهما فلا تقضين حتى تسمع من الآخر فإنه أثبت لك. قال: فما اختلف على بعد ذلك القضاء\".\nقلت: تابعه زائده على بعضه وحسنه (ت).\nالأعمش (ق) (٣)، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي \"بعثني رسول اللَّه إلى اليمن فقلت: تبعثني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء! قال: انطلق فإن اللَّه سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال: فما شككت في قضاء بين رجلين\".\nقلت: رواه جماعة، عن الأعمش واسم أبي البختري سعيد بن فيروز.\nالطيالسي، نا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، حدثني من سمع عليًا يقول: \"لما بعثني رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن قلت: يا رسول اللَّه، تبعثني وأنا رجل حديث السن لا علم لي بكثير من القضاء! فضرب يده في صدري وقال: إن اللَّه سيثبت لسانك ويهدي قلبك فما أعياني قضاء بين اثنين\".\n١٥٥٥٥ - مسعر، عن محارب قال (٤): \"لما ولي أبو بكر ولَّى عمرَ القضاء، وولَّى أبا عبيدة المال، وقال: أعينوني. فمكث عمر سنة لا يأتيه اثنان - أو لا يقضي بين اثنين\".\nقلت: منقطع السند\n١٥٥٥٦ - ابن عيينة، نا عامر بن شقيق، سمع أبا وائل يقول: \"إن عمر استعمل ابن مسعود على القضاء وبيت المال\".\n١٥٥٥٧ - زكريا، عن الشعبي \"أن عمر بعث ابن سَوْر على قضاء البصرة، وبعث شريحًا على قصاء الكوفة\".\n١٥٥٥٨ - الوليد بن مسلم، عن خالد بن يزيد، عن أبيه (٤) \"أن أبا الدرداء لما حضرته الوفاة\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ٩٨٣) [١١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ١١٥ رقم ١٦٢٣) من طريق ورقاء به.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٠١ رقم ٣٥٨٢)، والترمذي (٣/ ٦١٨ رقم ١٣٣١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) ابن ماجه (٢/ ٧٧٤ رقم ٢٣١٠).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4066},{"text":"وكان يقضي بين أهل دمشق قال له معاوية: من ترى لهذا الأمر؟ قال: فضالة بن عبيد\".\nمن ولي فقضي بالحق\n١٥٥٥٩ - مالك (م) (١)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد -أو أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"سبعة يظلهم اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة اللَّه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في اللَّه فاجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر اللَّه خاليًا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف اللَّه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه\".\nوأخرجه (خ م) (٢) من حديث عبيد اللَّه بن عمر، عن خبيب فقال: عن أبي هريرة.\n١٥٥٦٠ - هشام (م) (٣)، عن قتادة، عن مطرف، عن عياض بن حمار \"أن النبي -ﷺ- قال ذات يوم في خطبته. . . \" فذكر الحديث قال: \"وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وفقير ضعيف متصدق. وأهل الناس خمسة: الضعيف الذي لا زَبْرَ (٤) له الذين هم فيكم تيع لا يبتغون (٥) أهلًا ولا مالًا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش\".\n١٥٥٦١ - ابن عيينة (م) (٦)، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد اللَّه بن\n_________\n(١) مسلم (٢/ ٧١٦ رقم ١٠٣١) [٩١].\n(٢) البخاري (٢/ ١٦٨ رقم ٦٦٠)، ومسلم (٢/ ٧١٥ رقم ١٠٣١) [٩١].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥١٦ رقم ٢٣٩١) من طريق مالك به، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٦١ رقم ٥٩٢١) من طريق ابن المبارك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) ومسلم (٤/ ٢١٩٧ - ٢١٩٨ رقم ٢٨٦٥) [٦٣].\n(٤) أي: لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي، النهاية (٢/ ٢٩٣).\n(٥) في \"هـ\": يتبعون.\n(٦) مسلم (٣/ ١٤٥٨ رقم ١٨٢٧) [١٨].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٢١ - ٢٢٢ رقم ٥٣٧٩) من طريق ابن عيينة به.","vol":"8","page":4067},{"text":"عمرو، عن النبي -ﷺ- قال: \"المقسطون عند اللَّه يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا\".\n١٥٥٦٢ - زهير بن معاوية عن سعد الطائي (ت ق) (١)، حدثني أبو المُدلة، سمع أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين\".\n١٥٥٦٣ - ابن عيينة (خ) (٢) نا إسماعيل بن أبي خالد (م) (٣) بهذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه اللَّه مالًا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه اللَّه حكمة فهو يقضي بها ويعلمها\".\n١٥٥٦٤ - ملازم بن عمرو (د) (٤)، حدثني موسى بن نجدة، عن جده يزيد بن عبد الرحمن -وهو أبو كثير- حدثني أبو هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار\".\n١٥٥٦٥ - العلاء بن عمرو الحنفي، ثنا يحيى بن يزيد الأشعري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر، فإذا جار عرجا وتركاه\".\nقلت: يحيى ضعفه أحمد، والعلاء واه.\n١٥٥٦٦ - عمران القطان (ت ق) (٥)، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اللَّه مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار برئ اللَّه منه ولزمه الشيطان\".\n_________\n(١) الترمذي (٥/ ٥٣٩ رقم ٣٥٩٨)، وابن ماجه (١/ ٥٥٧ رقم ١٧٥٢). وقال الترمذى: هذا حديث حسن.\n(٢) البخاري (١/ ١٩٩ رقم ٧٣).\n(٣) مسلم (١/ ٥٥٩ رقم ٨١٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤٢٦٣ رقم ٥٨٤٠)، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٧ رقم ٤٢٠٨) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٩٩ رقم ٣٥٧٥).\n(٥) الترمذي (٣/ ٦١٨ رقم ١٣٣٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٥ رقم ٢٣١٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":4068},{"text":"وقال محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن حسين المعلم، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه\".\nقلت: حذف المعلم أشبه.\n١٥٥٦٧ - فضيل بن مرزوق (ت) (١)، نا عطية، عن أبي سعيد قال رسول اللَّه: \"إن أحب الناس إلى اللَّه يوم القيامة وأقربهم مني مجلسًا إمام عادل، وأبغض الناس إلى اللَّه يوم القيامة وأشدهم عذابًا إمام جائر\".\nقلت: عطية ضعيف.\n١٥٥٦٨ - شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، سمعت كردوس بن قيس -وكان قاضي العامة بالكوفة- يقول: أخبرني رجل من أهل بدر أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلىّ من [أن] (٢) أعتق أربع رقاب\" قال شعبة. قلت: أي مجلس قال: كان قاضيًا.\nقلت: سمعه أبو النضر من شعبة.\n١٥٥٦٩ - معمر بن سليمان، عن حجاج بن أرطاة (٣) أن ابن مسعود كان يقول: \"لأن أقضي يومًا وأوافق فيه الحق والعدل أحب إلىّ من غزو سنة أو قال مائة يوم\".\nقلت: منقطع واهٍ.\nالقطان، نا مجالد، حدثني عامر، عن مسروق، عن عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ- قال: \"ما من حاكم يحكم بين الناس. . . \" (٤) فذكر الحديث. قال: وقال مسروق: \"لأن أقضي يومًا بحق أحب إليّ من [أن] (٢) أغزو سنة في سبيل اللَّه\".\nفضل المؤمن القوي الذي يلي ويصبر على الأذى\n١٥٥٧٠ - ربيعة بن عثمان (م) (٥)، عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"المؤمن القوي خير وأحب إلى اللَّه من المؤمن الضعيف، وفي كل\n_________\n(١) الترمذي (٣/ ٦١٧ رقم ١٣٢٩) وقال: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٧٥ رقم ٢٣١١) من طريق يحيى القطان به.\n(٥) مسلم (٤/ ٢٠٥٢ رقم ٢٦٦٤) [٣٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٦٠ رقم ١٠٤٦١)، وابن ماجه (١/ ٣١ رقم ٧٩) كلاهما من طريق محمد بن يحيى بن حبان به.","vol":"8","page":4069},{"text":"خير، احرص على ما ينفعك واستعن باللَّه ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا. قل: قدر اللَّه وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان\".\n١٥٥٧١ - شعبة حدثني الأعمش (ت ق) (١)، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم\" لفظ وهب بن جرير عنه. وتابعه عمار بن عبد الجبار عن شعبة.\nقلت: ورواه ابن أبي عدي، عن شعبة فقال: عن شيخ من أصحاب النبي -ﷺ-، أراه ابن عمر أظنه عن النبي -ﷺ-.\n١٥٥٧٢ - محمد بن عبيد، نا الأعمش، عن يحيى بن وثاب وأبي صالح، عن شيخ من أصحاب محمد -ﷺ- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم\".\n١٥٥٧٣ - شعبة، عن الأزرق بن قيس، عن عسعس بن سلامة (٢) \"أن النبي -ﷺ- كان في سفر ففقد رجلًا من أصحابه فأتي به فقال: إني أردت أن أخلو بعبادة ربي وأعتزل الناس. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فلا تفعله ولا يفعله أحد منكم -قالها ثلاثًا- فلصبر ساعة في بعض مواطن المسلمين خير من عبادة أربعين عامًا خاليًا\" رواه الطيالسي في مسنده عنه.\nما يدل على أن القضاء والولايات المشروعة من فروض الكفايات\n١٥٥٧٤ - حميد (خ) (٣)، عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قالوا يا رسول اللَّه، هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا؟ ! قال: تمنعه من الظلم\". وقال البراء: \"أمرنا رسول اللَّه بسبع. . . \" فذكرهن وفيهن: \"ونصر المظلوم\".\n١٥٥٧٥ - إبراهيم بن سعد (م) (٤)، عن صالح بن كيسان، عن الحاراث بن فضيل\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٥٧٢ رقم ٢٥٠٧)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٨ رقم ٤٠٣٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٥/ ١١٨ رقم ٢٤٤٤).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٥٣ رقم ٢٢٥٥) من طريق حميد الطويل به.\n(٤) مسلم (١/ ٧٠ رقم ٥٠) [٨٠].","vol":"8","page":4070},{"text":"الخطمي، عن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم، عن عبد الرحمن بن المسور، عن أبي رافع، عن ابن مسعود قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما من نبي بعثه اللَّه في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواري وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بها ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل\" ومر في معناه حديث أبي سعيد مرفوعًا في العيدين.\n١٥٥٧٦ - الأعمش (م) (١) عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من رأى منكم منكرًا فإن استطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان\".\n١٥٥٧٧ - شعبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعًا: \"لا يمنعن أحدكم مخافه الناس أن يتكلم بحق إذا علمه - قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في السر\". رواه هكذا جماعة عن شعبة ثم قال: منهم يحيى بن أبي بكير ونا شعبة، عن أبي سلمة، سمعت أبا نضرة، عن أبي سعيد قال رسول اللَّه بنحوه. قال أبو سعيد: \"وذاك الذي حملني على أن رحلت إلى معاوية فملأت مسامعه ثم رجعت\".\nقلت: لم يخرجه الستة.\n١٥٥٧٨ - الثوري، عن زبيد، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، عن علي قال: \"كان الجهاد ثلاثة فأول ما يغلب عليه اليد ثم اللسان ثم القلب، فإذا كان القلب لا يعرف حقًا ولا ينكر منكرًا نكس فجعل أعلاه أسفله\" هذا موقوف.\n١٥٥٧٩ - ابن عيينة نا يحيى بن سعيد (ق) (٢)، عن أبي طوالة، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن [اللَّه] (٣) ليسأل العبد يوم القيامة عن كل شيء حتى يسأله ما منعك [إذ] (٤) رأيت منكرًا أن تنكره فإذا لَقَّى اللَّه العبد حجته قال: يا رب رجوتك وخفت الناس\".\nالأعمش (ق) (٥) وغيره، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد قال: قال\n_________\n(١) مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٩) [٧٠].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٣ رقم ٤٣٤٠) من طريق الأعمش به.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١٣٣٢ رقم ٤٠١٧).\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) في \"الأصل، هـ\": إذا، والمثبت من سنن ابن ماجه.\n(٥) ابن ماجه (٢/ ١٣٢٨ رقم ٤٠٠٨).","vol":"8","page":4071},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرًا للَّه عليه فيه مقال لا يقوم به فيلقى اللَّه فيقول: ما منعك أن تقول يوم كذا وكذا؟ قال: يا رب خشيت الناس. قال: إياي أحق أن تخشى\".\n١٥٥٨٠ - جعفر بن سليمان، عن معلى بن زياد (ق) (١) عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: \"سئل رسول اللَّه حين رمى الجمرة قيل: يا رسول اللَّه، أي الجهاد أحب إلى اللَّه؟ قال: كلمة حق تقال لإمام جائر\" قال المعلى: وكان الحسن يقول لإمام ظالم\".\nقلت: تابعه حماد بن سلمة (ق) (١)، عن أبي غالب.\n١٥٥٨١ - سلام أبو المنذر قارىء البصرة، عن محمد بن واسع، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر: \"أوصاني خليلي رسول اللَّه -ﷺ- بسبع: أمرني أن أنظر إلى هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن لا أسأل أحدًا شيئا، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرًّا، وأمرني أن لا تأخذني في اللَّه لومة لائم، وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا باللَّه فإنها من كنز الجنة\" (٢).\nمكي بن إبراهيم، نا هشام بن حسان والحسن بن دينار، عن محمد بن واسع نحوه.\nقلت: إِسناده صالح ولم يخرجوه.\n١٥٥٨٢ - الأعمش (خ) (٣) عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مثل الواقع في حدود اللَّه والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم سفل وأصاب بعضهم علو، فكان الذين في السفل يستقون من العلو فيمرون عليهم فيؤذونهم، فقال الذين في العلو: قد آذيتمونا تصبون علينا الماء. قال: فأخذوا فأسًا -يعني الذين في السفل- فجعلوا يحفرون في السفينة فقال لهم الذي في العلو: ما تصنعون؟ فإن تركوهم وما يريدون هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعًا\".\n١٥٥٨٣ - يزيد بن هارون وخالد الطحان (د) (٤) قالا: (ت س) (٥) أنا ابن أبي خالد،\n_________\n(١) ابن ماجه (٢/ ١٣٣٠ رقم ٤٠١٢).\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٩٦ رقم ١٠١٨٦) من طريق أبي حرة عن محمد بن واسع به مختصرًا.\n(٣) البخاري (٥/ ٣٤٥ رقم ٢٦٨٦).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٠٨ رقم ٢١٧٣) من طريق الأعمش به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٤/ ١٢٢ رقم ٤٣٣٨).\n(٥) الترمذي (٤/ ٤٠٦ رقم ٢١٦٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٨ - ٣٣٩ رقم ١١١٥٧).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٢٧ رقم ٤٠٠٥) من طريق ابن أبي خالد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4072},{"text":"عن قيس: \"قام أبو بكر الصديق فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية -زاد فيه خالد: وتضعونها على غير موضعها- ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (١) وإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشكوا أن يعمهم اللَّه بعقاب\".\nهشيم (د) (٢)، عن ابن أبي خالد وقال: وإني سمعت رسول اللَّه يقول: \"ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا فلم يغيروا إلا أوشك أن يعمهم اللَّه منه بعقاب\".\n١٥٥٨٤ - شعبة عن أبي إسحاق (ق) (٣)، عن عبيد اللَّه بن جرير، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمل بها ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم اللَّه بعقاب\" وفي لفظ: \"إلا عمهم\".\nقلت: تابعه إسرائيل.\n١٥٥٨٥ - عتبة بن أبي حكيم (د ت ق) (٤)، حدثني عمرو بن جارية اللخمي، حدثني أبو أمية الشعباني قال: \"أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أي آية؟ قلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ (١) قال: أما واللَّه لقد سألت عنها خبيرًا سألت عنها رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرًا لا يدان لك به، فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أيام الصبر، والصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله\". رواه محمد بن شعيب بن شابور وابن\n_________\n(١) المائدة: ١٠٥.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٢٢ رقم ٤٣٣٨).\n(٣) ابن ماجه (٢/ ١٣٢٩ رقم ٤٠٠٩).\n(٤) أبو داود (٤/ ١٢٣ رقم ٤٣٤١)، والترمذي (٥/ ٢٤٠ رقم ٣٠٥٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٠ رقم ٤٠١٤). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":4073},{"text":"المبارك وزاد فيه: \"قال: وزادني غيره قالوا: يا رسول اللَّه، أجر خمسين منهم؟ ! قال: أجر خمسين منكم\".\n١٥٥٨٦ - أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية قال: \"كانوا عند ابن مسعود فوقع بين رجلين ما يقع بين الناس فوثب كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال بعضهم: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر. فقال بعضهم: عليك نفسك إن شاء اللَّه قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (١) فسمعها ابن مسعود فقال: لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، إن القرآن أنزل حين أنزل وكان منه آي مضى تآويله قبل أن ينزل، وكان منه آي وقع تأويله بعد رسول اللَّه بسنين، ومنه آي يقع تأويله بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويله عند الساعة وما ذكر من أمر الساعة، ومنه أي يقع تأويله بعد يوم الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعًا ولم يذق بعضكم بأس بعض فمروا وانهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعًا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويلها\".\n١٥٥٨٧ - يحيى بن سليم، نا ابن جريج، عن عكرمة قال: \"دخلت على ابن عباس وهو يقرأ في المصحف قيل: إن يذهب بصره وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس جعلني اللَّه فداك؟ فقال لي: هل تعرف أيلة؟ فقلت: وما أيلة؟ قال: قرية كان بها ناس من اليهود فحرم اللَّه عليهم الحيتان يوم السبت فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعًا بيض سمان كأمثال المخاض بأفنيائهم وأبنياتهم، فإذا كان في غير يوم السبت لم يجدوها ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤنة شديدة، فقال يعضهم لبعض -أو من قال ذلك منهم-: لعلنا لو أخذنا يوم السبت وأكلناها في غير يوم السبت، ففعل ذلك أهل بيت منهم فأخذوا فشووا فوجد جيرانهم ريح الشواء فقالوا: واللَّه ما نرى أصاب بني فلان شيء. فأخذها آخرون حتى فشا ذلك فيهم وكثر فافترضوا فرقًا ثلاثة: فرقة أكلت، وفرقة نهت، وفرقة قالت: لم تعظون قومًا اللَّه مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا. فقالت: الفرقة التي نهت: إنا نحذركم غضب اللَّه وعقابه أن يصيبكم اللَّه بخسف\n_________\n(١) المائدة: ١٠٥.","vol":"8","page":4074},{"text":"أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب، واللَّه لا نبايتكم في مكان وأنتم فيه. فخرجوا من السور فغدوا عليه من الغد فضربوا باب السور فلم يجبهم أحد، فأتوا بسلم فأسندوه إلى السور ثم رقى منهم راق على السور فقال: يا عباد اللَّه قردة واللَّه لها أذناب (تعاوى) (١) -ثلاث مرات- ثم نزل من السور ففتح فدخل الناس عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم يعرف الإنس أنسابها من القرود، قال: فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنس فيحتك به ويلصق، ويقول الإنسان: أنت فلان؟ فيشير برأسه أي نعم، ويبكي، وتأتي القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنس فيقول لها: أنت فلانة؟ فتشير برأسها أي نعم وتبكي، فيقول لهم الإنس: إنا حذرناكم غضب اللَّه وعقابه أن يصيبكم بخسف أو مسخ أو ببعض ما عنده من العذاب. قال ابن عباس فأسمع اللَّه يقول: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (٢) فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة. قال ابن عباس: فكم قد رأينا من منكر فلم ننه عند. قال عكرمة: فقلت: ألا ترى -جعلني اللَّه فداك- أنهم قد أنكروا وكرهوا حين قالوا: لم تعظون قومًا اللَّه مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا. فأعجبه قولي ذلك وأمر لي ببردين غليظين فكسانيهما\".\n١٠٣٨٨ - نا النفيلي (د) (٣)، ثنا يونس بن راشد، عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق اللَّه ودع ماتصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اللَّه قلوب بعضهم ببعض ثم قال: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلى قوله: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ (٤) ثم قال: واللَّه\n_________\n(١) في \"هـ\": تعادي.\n(٢) الأعراف: ١٦٥.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٣١ رقم ٤٣٣٦).\nوأخرجة الترمذي (٥/ ٢٣٦ رقم ٣٠٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٧ رقم ٤٠٠٦) كلاهما من طريق علي ابن بذيمة به.\n(٤) المائدة: ٧٨، ٧٩.","vol":"8","page":4075},{"text":"لتأمرّن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرًا أو لتقصرنه على الحق قصرًا\".\nقلت: رواه شريك، عن ابن بذيمة نحوه، ورواه العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن سالم، عن أبي عبيدة، وله طرق خرجها (د ت ق) (١). وقد رواه الثوري عن ابن بذيمة، عن أبي عبيدة مرسلًا.\n١٥٥٨٩ - سفيان (خ م) (٢)، عن الزهري، عن عروة، عن أربع نسوة: زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، عن أمها أم حبيبة، عن زينب بنت جحش قالت: \"استيقظ رسول اللَّه من نوم وهو محمر وجهه فقال: لا إله إلا اللَّه ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وعقد تسعين، فقلت: يا رسول اللَّه، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. إذا كثر الخبث\" وفي لفظ \"فقال: لا إله إلا اللَّه ثلاث مرات\" وفيه قال: \"وحلق حلقة بأصبعه\".\n١٥٥٩٠ - إسماعيل بن جعفر (ت) (٣)، نا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأشهلي، عن حذيفة أن النبي -ﷺ- قال: \"لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن اللَّه أن يبعث عليكم عذابًا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم\".\nقلت: حسنه (ت).\n١٥٥٩١ - هشام بن سعد (ق) (٤)، عن عمرو بن عثمان، عن عاصم بن عمر بن عثمان، عن عروة، عن عائشة قالت: \"دخل علي رسول اللَّه -ﷺ- يومًا فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء فتوضأ وخرج وما يكلم أحدًا فلصقت بالحجرات أسمع ما يقول فقعد على المنبر ثم قال: يا أيها الناس، إن اللَّه يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم\".\nقلت: عاصم مجهول.\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٣١ رقم ٤٣٣٧)، والترمذي (٥/ ٢٣٦ رقم ٣٠٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٧ رقم ٤٠٠٦).\n(٢) البخاري (١٣/ ١٣ رقم ٧٠٥٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٠٧ رقم ٢٨٨٠) [١].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٨٧)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٩١ - ٣٩٢ رقم ١١٣١١)، وابن ماجه (٢/ ١٣٠٥ رقم ٣٩٥٣) من طرق عن ابن عيينة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) الترمذي (٤/ ٤٠٦ رقم ٢١٦٩). وقال: هذا حديث حسن.\n(٤) ابن ماجه (٢/ ١٣٢٧ رقم ٤٠٠٤).","vol":"8","page":4076},{"text":"١٥٥٩٢ - شعبة، عن سماك قال: كنا مع مدرك بن المهلب بسجستان في سرادقه فسمعت شيخًا يحدث، عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن اللَّه لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي. وهو غير متعتع\" قال غندر، نا شعبة، عن سماك، عن عبد اللَّه بن أبي سفيان بن الحارث قال: \"كان لرجل على النبي -ﷺ- تمر فأتاه يتقاضاه فاستقرض النبي -ﷺ- من خولة بنت حكيم تمرًا وأعطاه إياه وقال: أما إنه قد كان عندي تمر ولكنه كان غبرًا. ثم قال: كذلك يفعل عباد اللَّه المؤمنون، إن اللَّه لا يترحم على أمة لا يأخذ الضعيف فيهم حقه غير متعتع\" هذا مرسل وهو أصح.\n١٥٥٩٣ - منصور بن أبي الأسود، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: \"لما قدم جعفر من الحبشة قال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما أعجب شيء رأيت؟ قال: رأيت امرأة على رأسها مكتل من طعام فمر فارس يركض فأذراه فجعلت تجمع طعامها. وقالت: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فقال النبي -ﷺ- تصديقًا لقولها: لا قدست أمة أو كيف قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها وهو غير متعتع\".\nقلت: إسناده صالح.\nوقد مر في كتاب الغصب، عن عمرو بن أبي قيس، عن عطاء بإسناده نحوه. وروى بإسناد آخر عن جابر.\n١٥٥٩٤ - زهير بن محمد (خ) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن النبي -ﷺ- قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول اللَّه، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: [إذا] (٢) أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: \"غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر\" واتفقا عليه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد.\n١٥٥٩٥ - شعبة، أخبرني سماك، سمعت عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود يحدث،\n_________\n(١) البخاري (١١/ ١٠ رقم ٦٢٢٩).\nوأخرجه مسلم (٤/ ١٧٠٤ رقم ٢١٢١) [٣]، وأبو داود (٤/ ٢٥٦ رقم ٤٨١٠) من طرق عن زيد بن أسلم به.\n(٢) في \"الأصل\": إذ. والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":4077},{"text":"عن أبيه أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: \"إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق اللَّه وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر\" (١).\n١٥٥٩٦ - شعبة (خ م) (٢)، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى أن النبي -﵇- قال: \"على كل مسلم صدقة في كل يوم. قالوا: يا رسول اللَّه، فإن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: ليمسك عن الشر؛ فإن ذلك له صدقة\".\n١٥٥٩٧ - مهدي بن ميمون (م) (٣)، نا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود، عن أبي ذر قال: قال النبي -ﷺ-: \"يصبح على كل سلامى منكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى\" فيه كالدلالة على أنهما من فروض الكفايات.\n١٥٥٩٨ - الأعمش (خ م) (٤)، عن شقيق، عن أسامة بن زيد قال: \"واللَّه لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان عليّ أميرًا بعد إذ سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: قالوا ولما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ما أصابك؟ ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه\".\n١٥٥٩٩ - حماد بن سلمة، نا أبو جعفر الخطمي \"أن جده عمير بن حبيب -وكان قد بايع النبي -ﷺ- أوصى بنيه قال لهم: أي بني، إياكم ومخالطة السفهاء فإن مجالستهم داء، وإنه من\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٥٤ رقم ٢٢٥٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٥١١ رقم ٩٨٢٨) كلاهما من طريق سماك به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٦١ رقم ١٤٤٥)، ومسلم (٢/ ٦٩٩ رقم ١٠٠٨) [٥١].\n(٣) مسلم (١/ ٤٩٨ رقم ٧٢٠) [٨٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٢ رقم ٥٢٤٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٦ رقم ٩٠٢٨) من طريق واصل به.\n(٤) البخاري (٦/ ٣٨١ رقم ٣٢٦٧)، ومسلم (٤/ ٢٢٩٠ رقم ٢٩٨٩) [٥١].","vol":"8","page":4078},{"text":"يحلم عن السفيه يسر بحلمه، ومن يجبه يندم، ومن لا يقر بقليل ما يأتي به السفيه يقر بالكثير، وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فليوطن نفسه قبل ذلك على الأذى، وليوقن بالثواب من اللَّه فإنه من يوقن بالثواب من اللَّه فإنه من يوقن بالثواب من اللَّه لا يجد من الأذى\".\nكراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها ثم ضعف أو رأى أن فرضها سقط عنه بغيره\n١٥٦٠٠ - سعيد بن أبي أيوب (م) (١)، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"يا أبا ذر، أحب لك ما أحب لنفسي إني أراك ضعيفًا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم\".\nالليث (م) (٢)، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن عمرو، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن ابن حجيرة الأكبر، عن أبي ذر قال: \"قلت: يا رسول اللَّه، استعملني. فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها\".\n١٥٦٠١ - ابن أبي ذئب (خ) (٣)، عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة\".\n١٥٦٠٢ - محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه\". رواه عبد اللَّه بن محمد، عن أبيه فزاد في آخره: \"حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور\".\nقلت: عبد اللَّه واه، وهذا حديث جيد لم يخرجوه.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٥٧ رقم ١٨٢٦) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١١٤ رقم ٢٨٦٨)، والنسائي (٦/ ٢٥٥ رقم ٣٦٦٧) من طريق سعيد بن أبي أيوب به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٥٧ رقم ١٨٢٥) [١٦].\n(٣) البخاري (١٣/ ١٣٣ رقم ٧١٤٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤٣٦ رقم ٧٨٣٦) من طريق ابن أبي ذئب به.","vol":"8","page":4079},{"text":"١٥٦٠٣ - أبو أسامة، نا سفيان، عن ابن المنكدر (١) قال العباس: \"يا رسول اللَّه، أمِّرني على بعض ما ولاك اللَّه. قال: يا عم نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها\".\nقال محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري، ثنا نصر بن علي، نا أبو أحمد، عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن جابر قال العباس: \"ألا توليني. . . \" فذكره. والمرسل أصح.\nقلت: السلمي هذا ليس بثقة.\n١٥٦٠٤ - المقرىء، نا عبد الرحمن بن زياد (٢)، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي، سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: \" أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فبايعته على الإسلام. . . \" الحديث وقال فيه: \"فنزل رسول اللَّه منزلًا فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: أخذنا بشيء كان بيننا وبين قومه في الجاهلية فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أو فعل ذلك؟ فقالوا: نعم فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن\".\n١٥٦٠٥ - ابن أبي ذئب، عن عثمان الأخنسي، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين\".\nالعلاء بن عبد الجبار نا عبد اللَّه بن جعفر (د س ق) (٣)، عن عثمان بن محمد بن الأخنس، عن المقبري والأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من قعد قاضيًا بين المسلمين فقد ذبح بغير سكين\".\nقلت: رواه جماعة عن عبد اللَّه المخرمي.\nفضيل بن سليمان (د ت) (٣)، ثنا عمرو بن أبي عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين\".\nقلت: حسنه (ت) (٤).\n١٥٦٠٦ - الطيالسي، نا عمر بن العلاء اليشكري، ثنا صالح بن سرج، عن عمران بن حطان، سمعت عائشة \"وذكر عندها القضاة فقالت: سمعت رسول اللَّه يقول: يؤتى بالقاضي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب بالحاشية: عبد الرحمن ضعيف.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٩٨ رقم ٣٥٧٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٦٢ رقم ٥٩٢٤، ٥٩٢٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٤ رقم ٢٣٠٨).\n(٤) أبو داود (٣/ ٢٩٨ رقم ٣٥٧١)، والترمذي (٣/ ٦١٤ رقم ١٣٢٥)، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.","vol":"8","page":4080},{"text":"العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط\". كذا في كتابي عمر، وقال أبو الوليد الطيالسي: نا عمرو بن العلاء وذكره.\n١٥٦٠٧ - القطان، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه ربما ذكر النبي -ﷺ- قال: \"ما من حكم يحكم بين الناس إلا وكل به ملك آخذ بقفاه حتى يقف به على شفير جهنم فيرفع رأسه إلى اللَّه فإن أمره أن يقذفه قذفه في مهوى أربعين خريفًا\" (١).\n١٥٦٠٨ - عبد الوهاب بن عطاء، أبنا هشام عن عباد بن أبي على، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ويل للأمراء وويل للعرفاء وويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم معلقة بالثريا يتخلخلون بين السماء والأرض أنهم لم يلوا عملا\".\nقلت: عباد روى عنه حماد بن زيد وغيره، ما به بأس.\nالطيالسي، نا هشام نحوه وبدل \"نواصيهم\" \"ذوائبهم\" ثم ساقه الطيالسي بهذا الإسناد إلى أبي هريرة قال: \"العرافة أولها ملامة وآخرها ندامة والعذاب يوم القيامة. قلت: يا أبا هريرة إلا من [اتقى] (٢) اللَّه منهم. قال: إنما أحدثك كما سمعت\".\n١٥٦٠٩ - أبو عوانة (خ) (٣) عن حصين، عن عمرو بن ميمون \"في قصة مقتل عمر قال: فدخلنا عليه وجاءه يثنون عليه، وجاءه رجل شاب فقال: أبشر ببشرى اللَّه لك من صحبة رسول اللَّه -ﷺ- وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم الشهادة. قال: يا ابن أخي، وددت أني ذلك كفافًا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا على الغلام، يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك\".\nعقبة بن علقمة، نا الأوزاعي، حدثني سماك، سمعت ابن عباس يقول: \"لما طعن عمر دخلت عليه فقلت: أبشر يا أمير المؤمنين فإن اللَّه قد مصّر بك الأمصار ودفع بك النفاق وأفشى\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٧٥ رقم ٢٣١١) من طريق يحيى القطان به.\n(٢) في \"الأصل\" لقي. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٧/ ٧٤ رقم ٣٧٠٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٥ رقم ١١٥٨١) من طريق سفيان، عن حصين به.","vol":"8","page":4081},{"text":"بك الرزق. فقال عمر: أفي الإمارة تثنى عليّ يا ابن عباس؟ ! قال: نعم يا أمير المؤمنين وفي غيرها. قال: فوالذي نفسي بيده لوددت أني خرجت منها كما دخلت فيها لا أجر ولا وزر\".\n١٥٦١٠ - مالك قال: \"كان سعيد بن المسيب رجلا يصوم فدخل عليه رجل وهو يأكل خبزًا وسلقًا فقال له: تعال فكل. قال: فسأله الرجل عن شيء -قال مالك: ظننت أنه من أمر القضاء- فقال له سعيد: أراك أحمق، اذهب إلى القاضي الذي أجلس لهذا، أتراني كنت أشغل نفسي لهذا - أو قال: بك\".\n١٥٦١١ - حماد بن زيد قال أيوب: \"وجدت أعلم الناس بالقضاء أشد الناس منه فرارًا وأشدهم منه فرقًا، وما أدركت أحدًا كان أعلم بالقضاء من أبي قلابة، لا أدري ما محمد بن سيرين فكان يراد على القضاء فيفر إلى الشام مرة ويفر إلى اليمامة مرة، وكان إذا قدم البصرة كان كالمستخفي حتى يخرج\".\n١٥٦١٢ - الحارث بن عمير، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: \"إنما مثل القاضي كمثل رجل يسبح في البحر فكم عسى يسبح حتى يغرق. قال: وطلب أبو قلابة للقضاء فهرب\".\n١٥٦١٣ - أحمد بن عمران الأخنسي، نا الحسن بن عمرو عن أبي الصهباء التيمي قال: \"جئت وإذا محارب بن دثار قائم يصلي فلما رآني أخف الصلاة، ثم جاء فجلس في مجلس القضاء، ثم بعث إليّ أمخاصم أو مسلِّم أو حاجة؟ قال: قلت: لا، بل مسلِّم. فذهب الرسول فأخبره ثم أتاني فقال لي. قم. قال: فسلمت عليه، فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أجلس هذا المجلس الذي ابتليتني به وقدرته علي إلا وأنا أكرهه وأبغضه فاكفني شر عواقبه. ثم أخرج خرقة نظيفة فوضعها على وجهه فلم يزل يبكي حتى قمت، قال: فمكث ما شاء اللَّه، ثم ولي بعده ابن شبرمة قال: فجئت فإذا هو قائم يصلي، فلما رآني أخف الصلاة ثم بعث إليّ أمخاصم أو مسلِّم أو حاجة؟ قلت: بل مسلِّم. فذهب الرسول فأخبره، ثم أتاني، قال لي: قم. فقمت فسلمت عليه وجلست إلى جنبه فقال: حدثني حديث أخي محارب بن دثار، فحدثته الحديث، فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجلس هذا المجلس الذي ابتليتني به إلا وأنا أحبه وأشتهيه فاكفني شر عواقبه. ثم أخرج خرقة فوضعها على عينيه فما زال يبكي حتى قمت\".","vol":"8","page":4082},{"text":"١٥٦١٤ - الطحاوي، سمعت محمد بن العباس (١) يقول: \"لما ولي محارب بن دثار القضاء قيل للحكم: ألا تأتيه؟ قال: واللَّه ما نال عندي غنيمة فأهنيه عليها، ولا أصيب عند نفسه بمصيبة فأعزيه عليها، وما كنت زوارًا له قبل اليوم فأزوره اليوم\".\nقلت: سندها منقطع.\n١٥٦١٥ - حنبل قال أبو نعيم (١): \"خرج شريح من عند زياد فلقيه رجل فقال: كبرت سنك ورق عظمك وارتشى ابنك. قال: فرجع إليه فأخبره فقال: من قال لك؟ قال: لا أعرفه فاعفني. قال: لا أعفيك حتى تشير عليّ برجل. فأشار عليه بأبي بردة فولاه القضاء\".\nقلت: والأخرى منقطعه.\n١٥٦١٦ - سفيان بن عيينة قال: \"كان قعنب التميمي قد دعاه وال فولاه القضاء فأبى عليه فلم يزل به حتى قبل، فلما خرج من عنده بعهده رمى به وتوارى، فأرسل الوالي في طلبه، فبينا هم يطلبونه إذ سقط عليه البيت فلم يشعروا إلا وقد خرج عليهم بجنازته\".\n١٥٦١٧ - يحيى بن بكير قال الليث: \"قال لي أبو جعفر: تلي لي مصر. قلت: يا أمير المؤمنين، إني أضعف عن ذلك وإني رجل من الموالي. فقال: ما بك من ضعف معي ولكن ضعفت نيتك في العمل لي على ذلك أتريد قوة أقوى مني ومن عملي فأما إذا أبيت فدلني على رجل أقلده أمر مصر قلت: عثمان بن الحكم الجذامي رجل له صلاة وله عشيرة. قال: فبلغه ذلك فعاهد اللَّه أن لا يكلم الليث بن سعد\".\n١٥٦١٨ - محمد بن أبي عمرو الطواويسي، قال محمد بن الأزهر: بلغني عن أبي يوسف قال: \"لما مات سوار قاضي أهل البصرة دعا أبو جعفر أبا حنيفة فقال له: إن سوارًا قد مات وإنه لابد لهذا المصر -يعني من قاض- فاقبل القضاء فقد وليتك قضاء البصرة. فقال أبو حنيفة: واللَّه الذي لا إله إلا هو لا أصلح للقضاء، وواللَّه يا أمير المؤمنين لئن كنت صادقًا فما يسعك أن تستقضي رجلا لا يصلح، وإن كنت كاذبًا فما يسعك أن تستقضي رجلا كذابًا، وإنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل من العرب وقد أصبحت مخالفًا لك. فقال له أبو جعفر: صدقت، إنك\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4083},{"text":"قلت لا يصلح لهذا الأمر إلا مثل أبي بكر وعمر فـ ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ. . .﴾ (١) الآية، وأما قولك: إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل من العرب فإنا نأخذ بما قال اللَّه في كتابه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (٢) وليس علينا إلا الجهد في أهل زماننا، وأما قولك إنك أصبحت مخالفًا لي فإن الرأي يخالف الرأي فاقبل هذا الأمر. فقال: يا أمير المؤمنين لئن خليت عني وإلا لبيت مكاني الساعة فما يسعك أن تحبس ملبيًا فخلى عنه\".\nقال الشافعي: دخل الثوري على أمير المؤمنين فجعل يتجانن عليهم ويمسح البساط ويقول: ما أحسنه ما أحسنه بكم أخذتم هذا؟ ثم قال: البول البول. حتى أخرج يعني احتال ليتباعد ويسلم. سمعها الربيع المرادي منه. قال عبيد بن يعيش. قال رجل يمدح سفيان:\nتحرز سفيان وفر بدينه ... وأمسى شريك مرصدًا للدراهم\n١٥٦١٩ - يونس بن عبد الأعلى قال: \"كتب الخليفة إلى ابن وهب في قضاء مصر فجنن نفسه ولزم البيت وأراد أن يتوضأ في وسط الدار، فاطلع عليهه رشدين بن سعد من السطح فقال: يا أبا محمد، ألا تخرج إلى الناس فتحكم بينهم بما أمر اللَّه ورسوله قد جننت نفسك ولزمت البيت. فرفع رأسه إليه وقال: إلى هاهنا انتهى علمك، ألم تعلم أن القضاة يحشرون يوم القيامة مع السلاطين ويحشر العلماء مع الأنبياء والمرسلين\".\n١٥٦٢٠ - أحمد بن يوسف السلمي \"سمعت يحيى بن يحيى يعاتب الحسين بن منصور على دخوله في العدالة ثم قال له: أليس حكيت أنت عن سفيان بن عيينة قال: لا تكن مُعْدَلا ولا من يعرفه مُعدَّل. ثم قال يحيى: إنما العدالة طُبَيق يبعث إلى أحدهم\".\n١٥٦٢١ - محمد بن عبد الوهاب، سمعت الحسين بن منصور يقول: \"دخلت على يحيى بن يحيى فسلمت عليه فلم يلتفت إليّ فجلست ناحية حتى تفرق الناس فدنوت وقبلت رأسه فقلت: يا أستاذ، أي جناية جنيتها؟ قال: بلى جنيت جناية وركبت ذنبًا عظيمًا، . فقلت: ما هي؟ قال: أرأيت إذا نادى المنادي يوم القيامة أين أصحاب عبد اللَّه بن طاهر ألست ممن يؤخذ\n_________\n(١) البقرة: ١٣٤، ١٤١.\n(٢) الحجرات: ١٣.","vol":"8","page":4084},{"text":"وفي العدالة؟ فقلت: أستغفر اللَّه وأتوب إليه. قال: فدنا مني وعانقني وقال: الآن أنت أخي\".\n١٥٦٢٢ - أخبرنا الحاكم، سمعت خلف بن محمد البخاري، سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر رئيس نيسابور ببخاري يقول: ثنا الحسين بن منصور وعرض عليه قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة أيام ودعا اللَّه فمات في اليوم الثالث\".\n١٥٦٢٣ - أحمد بن سعيد الرباطي: \"قدمت على أحمد بن حنبل فجعل لا يرفع رأسه إلي، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، إنه يكتب عني بخراسان وإن عاملتني بهذه المعاملة رموا بحديثي. فقال: هل بد يوم القيامة من أن يقال: أين عبد اللَّه بن طاهر وأتباعه؟ انظر أين تكون أنت منه فقلت: يا أبا عبد اللَّه، إنما ولاني أمر الرباط لذاك دخلت فيه. قال: فجعل يكرر علي يا أحمد، هل بد من أن يقال يوم القيامة أين عبد اللَّه بن طاهر وأتباعه؟ انظر أين تكون أنت منه\".\n١٥٦٢٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ، سمعت علي ابن العباس البجلي يقول: \"كنا عند نصر بن علي الجهضمى عشية، فورد عليه كتاب السلطان بتقليده القضاء بالبصرة فقال: أشاور نفسي الليلة وأخبركم غدًا. فغدونا إليه من الغد وإذا على بابه نعش فقلنا: ما هذا؟ قالوا: مات نصر. فسألنا أهله فقالوا: بات ليلته يصلي فلما كان من السحر سجد فأطال فوجدناه ميتًا\".\nكراهية القضاء والإمارة وما يكره من الحرص عليها والتسرع إليهما وإن ابتلى بهما بلا مسألة كان أسهل\n١٥٦٢٥ - ابن عون (خ) (١)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٦١٦ رقم ٦٧٢٢). وسبق تخريجه.","vol":"8","page":4085},{"text":"هشيم (م) (١)، عن منصور ويونس وحميد، عن الحسن، عن عبد الرحمن أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. . . \" الحديث.\n١٥٦٢٦ - بريد (خ م) (٢)، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: \"دخلت على النبي -ﷺ- أنا ورجلان من بني عمي، فقال: أحدهما: يا رسول اللَّه، أمّرنا على بعض ما ولاك اللَّه. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا واللَّه لا نولي هذا العمل أحدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه\".\n١٥٦٢٧ - إسرائيل (د ت ق) (٣)، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي بردة، عن أنس سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل اللَّه إليه ملكًا يسدده\".\nقلت: عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي صويلح ضعفه أحمد.\nيحيى بن حماد نا أبو عوانة (ت) (٤)، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن مرداس الفزاري، عن خيثمة، عن أنس أن النبي -ﷺ- قال: \"من ابتغى القضاء وسأل عليه الشفعاء وكل إلى نفسه. . . \" الحديث. قال (ت) (٤): حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل.\n١٥٦٢٨ - الثوري، عن الأعمش، عن رجاء، عن عبد الرحمن قال: \"جاء رجلان إلى المسجد فقالا: من يقضي بيننا؟ فقال شاب: أنا. فقال أبو مسعود: لا تسارعوا إلى الحكم\".\nأبو معاوية (د) (٥)، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري، عن عبد الرحمن بن بشر قال: \"دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة فقالا: ألا رجل\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٦٥٢). وسبق تخريجه.\n(٢) البخاري (١٣/ ١٣٤ رقم ٧١٤٩)، ومسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٧٣٣) [١٤].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٣٠ رقم ٢٩٣٠)، والنسائي في الكبرى (١/ ٦٤، ٦٥ رقم ٨) كلاهما من طريق أبي بردة بنحوه.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٠٠ رقم ٣٥٧٨)، والترمذي (٣/ ٦١٣ رقم ١٣٢٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٤ رقم ٢٣٠٩).\n(٤) الترمذي (٣/ ٦١٤ رقم ١٣٢٤).\n(٥) أبو داود (٣/ ٢٩٨ رقم ٣٥٧٧).","vol":"8","page":4086},{"text":"ينفذ بينا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا. فأخذ أبو مسعود كفًا من حصى فرماه به وقال: مه، إنه يكره التسرع إلى الحكم\".\n١٥٦٢٩ - الثوري (د ت ل) (١)، عن أبي موسى اليماني، عن وهب، عن ابن عباس رفعه \"من سكن البادية جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن\" ورواه الثوري مرة وصرح بقال رسول اللَّه -ﷺ-.\nقلت: وقال مرة: لا أعلمه إِلا عن النبي -ﷺ-. حسنه (ت).\n١٥٦٣٠ - إسماعيل بن زكرياء، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غافل، ومن أتى أبواب السلطان يفتتن، وما ازداد عبد من سلطان قربًا إلا ازداد من اللَّه بعدًا\".\nرواه غيره (د) (٢) عن الحسن فقال عوض \"أبي حازم\" عن \"شيخ\".\nقلت: رواه (د) -وليس عند اللؤلؤي (٣) - من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، عن الحسن بن الحكم، عن عدي، عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة.\nما يستحب للقاضي من أن يكون غير محتجب\n١٥٦٣١ - شعبة (خ م) (٥)، عن ثابت سمع أنسًا وهو يقول لبعض أهله: \"أتعرفين فلانة؟ فإن رسول اللَّه -ﷺ- مر بها وهي عند قبر تبكي فقال لها: اتقي اللَّه واصبري. فقالت:\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١١١ رقم ٢٨٥٩)، والترمذي (٤/ ٤٥٤ رقم ٢٢٥٦)، والنسائي (٧/ ١٩٥، ١٩٦ رقم ٤٣٠٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث الثوري.\n(٢) أبو داود (٣/ ١١١ رقم ٢٨٦٠).\n(٣) قال الحافظ المزي في إستدراكاته على ابن عساكر كما في تحفة الأشراف (١١/ ١٠٣): هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم.\nقلت: ومعلوم أن النسخة المطبوعة من السنن ملفقة من عدة روايات، والحديث مثبت في النسخ المتداولة التي بين أيدينا.\n(٤) البخاري (٣/ ١٧٧ رقم ١٢٨٣)، ومسلم (٢/ ٦٣٧ رقم ٦٢٦) [١٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٩٢ رقم ٣١٢٤)، والترمذي (٣/ ٣١٤ رقم ٩٨٨)، والنسائي (٤/ ٢٢ رقم ١٨٦٩) كلهم من طريق شعبة به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4087},{"text":"إليك عني، فإنك لن تبالي بمصيبتي. فقيل لها: إنه رسول اللَّه. فأخذها مثل الموت فانتهت إلى بابه فلم تجد بوابين، فدخلت عليه فقالت: يا رسول اللَّه، إني لم أعرفك. فقال لها: الصبر عند أول صدمة\".\n١٥٦٣٢ - معمر، عن رجل، عن الحسن (١) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان لا تغلق دونه الأبواب ولا تقوم دونه الحجبة ولا يغدي عليه بالجفان ولا يراح عليه بها، كان بارزًا من أراد أن يلقاه لقيه، كان يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض، ويلبس الغليظ، ويركب الحمار ويردف خلفه، ويلعق واللَّه يده\".\n١٥٦٣٣ - يزيد بن أبي مريم (د ت) (٢)، نا القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم الأسدي -من أهل فلسطين- \"أنه قدم على معاوية قال: ما أقدمك؟ قال: حديث سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- فلما رأيت موقفك جئت أخبرك سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من ولاه اللَّه من أمر الناس شيئًا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم احتجب اللَّه يوم القيامة عن حاجته وخلته وفاقته\".\nقلت: قيل إِن أبا مريم هذا هو عمرو بن مرة الجهني (ت) (٣) فإنه روى أيضًا هذا الحديث.\nالرخصة في الاحتجاب في الأحايين\n١٥٦٣٤ - شعيب (خ) (٤)، عن الزهري (خ م) (٣)، أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور، عن عبد اللَّه بن عباس، عن عمر \"في قصة اللتين تظاهرتا على رسول اللَّه فجئت المشربة التي فيها رسول اللَّه -ﷺ- فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم رسول اللَّه ثم رجع إلى فقال: كلمت رسول اللَّه وذكرتك له فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٣٥ رقم ٢٩٤٨)، والترمذي (٣/ ٦٢٠ رقم ١٣٣٣).\n(٣) قاله الترمذي (٣/ ٦٢٠) عقب الحديث السابق.\n(٤) البخاري (٩/ ١٨٧ رقم ٥١٩١).\n(٥) البخاري (٥/ ١٣٧ رقم ٥٤٦٨)، ومسلم (٢/ ١١١١ رقم ١٤٧٩) [٣٤].\nوأخرجه النسائي (٤/ ١٣٧، ١٣٨ رقم ٢١٣٢) من طريق شعيب، والترمذي (٥/ ٣٩١ رقم ٣٣١٨) من طريق معمر كليهما عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"8","page":4088},{"text":"عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت له: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إليّ فقال: قد ذكرتك له فصمت. قال: فلما وليت منصرفًا إذا الغلام يدعوني فقال: قد أذن لك رسول اللَّه فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكىء على وسادة من أدم حشوها الليف\".\n١٥٦٣٥ - عقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني مالك بمن أوس وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرًا من حديثه ذلك فانطلقت فسألته فقال: \"بينا أنا جالس في أهلي إذا رسول عمر فقال: أجب أمير المؤمنين. فانطلقت معه حتى أدخلت على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكىء على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم جلست فقال لي: هاهنا يا مال أنه قدم أهل أبيات من قومك وقد أمرت لهم فأقسم بينهم فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري. قال: فاقبضه أيها المرء فبينا أنا جالس عنده إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون عليك. قال: نعم فأذن لهم. قال: فدخلوا فسلموا، ثم لبث يرفأ قليلًا فقال: هل لك في علي والعباس؟ قال: نعم، ائذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط: أقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. . . \".\n١٥٦٣٦ - الحديث. جرير، عن مغيرة قال: \"كان شريح يدخل يوم الجمعة بيتًا يخلو فيه لا يدري الناس ما يصنع فيه\".\nاستحباب القضاء في غير المسجد\nقال الشافعي: لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد.\n١٥٦٣٧ - حيوة بن شريح (م)، سمعت أبا الأسود، أخبرني أبو عبد اللَّه مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها اللَّه إليك فإن المساجد لم تبن لهذا\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٧ - ٨ رقم ٦٧٢٨).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٣٧٦ رقم ١٧٥٧) [٤٨]، وأبو داود (٣/ ١٣٩ رقم ٢٩٦٣)، والترمذي (٤/ ١٣٥ رقم ١٦١٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٦٤ رقم ٦٣١٠) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\n(٢) مسلم (١/ ٣٩٧ رقم ٥٦٨) [٧٩].","vol":"8","page":4089},{"text":"١٥٦٣٨ - جرير (م) (١)، عن محمد بن شيبة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه: \"أن النبي -ﷺ- سمع أعرابيًا -أو رجلا- يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي -ﷺ-: لا وجدت، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له\".\n١٥٦٣٩ - عكرمة بن عمار (م) (٢)، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس قال: \"بال أعرابي في المسجد فقال أصحاب النبي -ﷺ-: مه مه. فقال النبي -ﷺ- لا تزرمره. فلما فرغ دعاه النبي -ﷺ- فقال: إن هذه المساجد لم تتخد لهذا القذر والبول والخلاء؛ إنما تتخذ لقراءة القرآن ولذكر اللَّه [والصلاة] (٣) ثم أمر بعض أصحابه بدلو من ماء فصبه عليه\".\n١٥٦٤٠ - يحيى القطان (خ) (٤)، عن الجعد بن أوس، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: \"بينما أنا مضطجع في المسجد إذا رجل يحصبني فرفعت رأسي فإذا عمر فقال: اذهب إلى هذين الرجلين فائتني بهما. فذهبت فأتيته بهما فقال لهما عمر: ممن أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد أوجعتكما ضربًا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول اللَّه -ﷺ-\". الجعد هو جعيد بن عبد الرحمن بن أوس.\n١٥٦٤١ - مالك، حدثني أبو النضر، عن سالم بن عبد اللَّه (٥) \"أن عمر بنى إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطيحاء فكان يقول: من أراد أن يلغط أو ينشد شعرًا أو يرفع صوتًا فليخرج إلى هذه الرحبة\".\n١٥٦٤٢ - محمد بن عبد اللَّه بن المهاجر، عن زفر بن وثيمة بن أوس بن الحدثان، عن حكيم بن حزام قال: \"نهى رسول اللَّه أن يستقاد في المسجد أو ينشد فيه أو تقام فيه الحدود\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٣٩٨ رقم ٥٦٩) [٨٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٥٢ رقم ١٠٠٠٢)، وابن ماجه (١/ ٢٥٢ رقم ٧٦٥) كلاهما من طريق علقمة به.\n(٢) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٥) [١٠٠].\n(٣) من \"هـ\" وكتب في \"الأصل\": لصلاة.\n(٤) البخاري (١/ ٦٦٧ رقم ٤٧٠).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4090},{"text":"رواه عمر بن علي المقدمي عنه.\nقدت: رواه (د) (١) من حديث محمد هذا لكن قال: عن القاسم بن عبد الرحمن المزني عن حكيم.\n١٥٦٤٣ - أبو نعيم النخعي، نا العلاء بن كثير، عن مكحول (٢)، عن أبي الدرداء وواثلة وأبي أمامة سمعوا رسول اللَّه -ﷺ- يقول على المنبر: \"جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم، وأجمروها في الجمع، واتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر\" (٣) العلاء منكر الحديث.\nوقيل: عن مكحول، عن يحيى بن العلاء، عن معاذ مرفوعًا، وليس بصحيح.\nقلت: وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي هالك كذبه ابن معين، وقال أحمد: ليس بشيء ومشاه بعضهم، والخبر أيضًا منقطع.\n١٥٦٤٤ - سفيان، عن جابر الجعفي قال: \"كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن زيد: أن لا تقض بالجوار، وكتب إليه أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك اليهودي والنصراني والحائض\".\nالتثبت في الحكم\nقال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ (فَتَبَيَّنُوا) (٤) أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (٥) وقال: ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (فَتَبَيَّنُوا) (٤)﴾ (٦).\n١٥٦٤٥ - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس أن النبي -ﷺ- قال: \"التأني من اللَّه والعجلة من الشيطان\".\nقلت: سعد ضعيف.\n١٥٦٤٦ - محمد بن سواء، عن سعيد بن سماك بن حرب، عن أبيه، عن عكرمة، عن\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٤٧ رقم ٧٥٠) من طريق عتبة بن يقظان عن أبي سعيد، عن مكحول، عن واثلة به.\n(٤) كتبها في \"الأصل\" بالوجهين في آن واحد: فتثبتوا فتبينوا.\n(٥) الحجرات: ٦.\n(٦) النساء: ٩٤.","vol":"8","page":4091},{"text":"ابن عباس قال النبي -ﷺ-: \"إذا تثبت أصبت أو كدت تصيب، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطىء\".\nقلت: سعيد قال أبو حاتم: متروك.\n١٥٦٤٧ - قرة عن أبي جمرة (خ م) (١)، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- قال للأشج: إن فيك لخلتين يحبهما اللَّه: الحلم والأناة\".\n١٥٦٤٨ - ابن أبي عروبة (م) (٢)، عن قتادة، ثنا غير واحد ممن لقي الوفد وذكر أبا نضرة أنه حدث عن أبي سعيد \"أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" فذكر الحديث. قال فيه: \"ثم قال نبي اللَّه -ﷺ- لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما اللَّه ورسوله: الحلم والأناة\".\nأبو عبيد في الغريب في حديث علي في الرجل الذي سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين رجعوا فاتّهم أهلُه أصحابَه، فرفعوهم إلى شريح فسألهم البينة على قتله، فارتفعوا إلى علي وأخبروه بقول شريح فقال علي:\nأوردها سعد وسعد مشتمل ... يا سعد لا تروى بها ذاك الإبل\nثم قال: إن أهون السقي (الشريع) (٣) ثم فرق بينهم وسألهم فاختلفوا، ثم أقروا بقتله - فأحسبه قال: فقتلهم به.\nقال أبو عبيد: حدثنيه رجل لا أحفظ اسمه، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين (٤)، عن علي. فقوله: \"أوردها سعد وسعد مشتمل\" هذا مثل يقال أن أصله أن رجلا أورد إبله ماء لا تصل إلى شربه إلا باستقاء ثم اشتمل ونام وتركها يقول فهذا الفعل لا تروى به الإبل.\nوقوله: \"إن أهون السقي (الشريع) (٣) \" مثل يقول: إن أيسر ما ينبغي أن يفعل بها أن\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٥٣٧ رقم ٧٥٥٦)، ومسلم (١/ ٤٨ رقم ١٧) [٢٥].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٣٢٢، ٣٢٣ رقم ٥٦٩٢) من طريق قرة به.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢١٩ رقم ٤٦٧٧)، والترمذي (٤/ ١٣٠ رقم ١٥٦٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٣١ رقم ٥٨٤٩)، من طرق عن شعبة عن أبي جمرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ٤٨ رقم ١٨) [٢٦].\n(٣) في \"هـ\": التشريع. وكذا في النهاية (٢/ ٤٦٠).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4092},{"text":"يمكنها من الشريعة أو الحوض يقول: إن أهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقضي في المسألة والنظر والكشف عن خبر الرجل يعذر في طلبه ولا يقتصر على طلب البينة فقط.\nولا يقض وهو غضبان\n١٥٦٤٩ - شعبة (خ م) (١)، نا عبد الملك بن عمير، سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يقول: \"كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو على سجستان أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان\".\nأبو عوانة (م) (٢)، نا عبد الملك بهذا وقال: \"لا يحكمن\" بدل \"يقضي\".\n١٥٦٥٠ - السفيانان وهشيم (م) (٣)، عن عبد الملك، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه إن رسول اللَّه قال: \"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان\".\n١٥٦٥١ - معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-: \"قال رجل: يا رسول اللَّه، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال رسول اللَّه ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله\".\n١٥٦٥٢ - أبو بكر بن عياش (خ) (٤)، نا أبو حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: \"قال رجل للنبي -ﷺ-: أوصني. قال: لا تغضب. فتردد إليه مرارًا لا يزيد على أن يقول: لا تغضب\".\n١٥٦٥٣ - عبد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: \"جاء\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ١٤٦ رقم ٧١٥٨)، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٧) [١٦].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٢ رقم ٣٥٨٩)، والترمذي (٣/ ٦٢٠ رقم ١٣٣٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ٥٩٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٦ رقم ٢٣١٦)، من طريق عبد الملك بن عمير به.\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٤٧ رقم ٥٤٢١) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٤٢ رقم ١٧١٧) [١٦].\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٧) [١٦].\n(٤) البخاري (١٠/ ٥٣٥ رقم ٦١١٦).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٢٦ رقم ٢٠٢٠) من طريق أبي بكر بن عياش به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.","vol":"8","page":4093},{"text":"رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، علمني عملا أدخل به الجنة وأقلل لعلي أعقل. قال: لا تغضب\". وقال شيبان وأبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد أو أبي هريرة وفيه \"فأعاد عليه مرارًا يقول: لا تغضب\". ويروى عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- نحوه.\nباب لا يقضي إلا وهو شبعان ريان\n١٥٦٥٤ - كثير بن يحيى وموسى بن داود، عن القاسم بن عبد اللَّه بن عمر العمري، نا عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي طوالة، عن أيبه، عن أبيه سعيد مرفوعًا \"ولا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان\" القاسم واه.\n١٥٦٥٥ - ابن عيينة، عن إدريس الأودي، قال: \"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى فيه \"ثم إياك والضجر والقلق والتأذي بالناس والتنكر بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب اللَّه بها الأجر ويكسب بها الذخر فإنه من يصلح سريرته فيما بينه وبين ربه أصلح اللَّه علانيته ما بينه وبين الناس، ومن يزين للناس بما يعلم اللَّه منه خلاف ذلك يشنه اللَّه، فما ظنك بثواب غير اللَّه في عاجل الدنيا وخزائن رحمته، والسلام\".\n١٥٦٥٦ - هشيم، عن أبي إسحاق، عن أبي حريز، عن شريح \"أنه كان إذا غضب أو جاع قام فلم يقض. عبد الرزاق، أنا محمد بن عمارة بن شبرمة قال: كان ابن أبي ليلى لا يقعد للقضاء إلا يؤتى بقصعة فيأكل ثم يؤتى بغالية فيتغلف، فإذا كان يوم النساء أجلس معه رجلًا\".\nالغضبان يقضي بحق\n١٥٦٥٧ - الليث (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، حدثه أن أخاه عبد اللَّه حدثه \"أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول اللَّه -ﷺ- في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٤٢ رقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠)، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ رقم ٢٣٥٧) [١٢٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤١٥ رقم ٣٦٣٧)، والترمذي (٣/ ٦٤٤ رقم ١٣٦٣)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٧٦ رقم ٥٩٦٤)، وفي المجتبى (٨/ ٢٤٥ رقم ٥٤١٦)، وابن ماجه (١/ ٧ رقم ١٥) من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4094},{"text":"الأنصاري سرّح الماء يمرّ فأبى عليه فاختصموا عند رسول اللَّه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول اللَّه -ﷺ- ثم قال: \"يا زبير اسق، ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: واللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. . .﴾ (١) الآية\".\nابن المبارك (خ) (٢)، نا معمر، عن الزهري، عن عروة قال: \"خاصم الزبير رجل من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي -ﷺ-: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصار: يا رسول اللَّه، إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول اللَّه -ﷺ-، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الماء إلى الجدر، ثم أرسل إلى جارك. قال: فاستوعب رسول اللَّه للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري. قال: وكان أشار عليهما قبل بأمر كان لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١). فسمعت غير الزهري يقول: نظرنا في قول النبي -ﷺ-: ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فكان ذلك إلى الكعبين\". رواه (خ) (٣) مختصرًا.\nما يكره للقاضي من البيع والشراء وفي النظر في النفقة ونحو ذلك لئلا يشغل فهمه\n١٥٦٥٨ - شعيب عن الزهري (خ) (٤)، حدثني عروة أن عائشة قالت: \"لما استخلف أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤنة أهلي وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه\".\n١٥٦٥٩ - وحدثني عروة، عن عائشة قالت: \"لما استخلف عمر أكل هو وأهله من المال واحترف في مال نفسه\". روينا عن الحسن (٥) \"أن أبا بكر خطب الناس -يعني حين استخلف-\n_________\n(١) النساء: ٦٥.\n(٢) البخاري (٥/ ٤٧ رقم ٢٣٦١).\n(٣) البخاري (٥/ ٤٨ رقم ٢٣٦٢).\n(٤) البخاري (٤/ ٣٥٥ رقم ٢٠٧٠).\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4095},{"text":"قال: فلما أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر: أين تريد؟ قال: السوق. قال: قد جاءك ما يشغلك عن السوق. قال: سبحان اللَّه يشغلني عن عيالي! قال: نفرض بالمعروف. . . \" الحديث، وفيه وصيته برد ما أخذ منه في بيت المال.\n١٥٦٦٠ - حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى (١) قال: \"كتب عمر: إن تجارة الأمير في إمارته خسارة\".\n١٥٦٦١ - الليث، عن رجل، عن جزء بن عبد العزيز \"أن زبان بن عبد العزيز قال لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، لو ركبت فتروحت. قال: فمن يجزئ عمل ذلك اليوم؟ قال: تجزئه من الغد. قال: لقد كدحني عمل يوم واحد، فكيف إذا اجتمع على عمل يومين في يوم\".\n١٥٦٦٢ - ابن عيينة سمعت ابن شبرمة قال: ولّى ابن هبيرة الشعبي القضاء وكلفه أن يسمر معه بالليل فقال له: لا أستطيع هذا أفردني بأحد الأمرين لا أستطيع القضاء وسمر الليل\".\n١٥٦٦٣ - محمد بن عبيد الطنافسي، ثنا المختار بن نافع، عن ابن مطر قال: \"خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك فإن أنقى لثوبك وأتقى لك وخذ من رأسك إن كنت مسلمًا. فمشيت خلفه فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: هذا علي أمير المؤمنين. قال: ثم أتى دار فرات وهو سوق الكرابيس فقال: يا شيخ، أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم. فلما عرفه لم يشتر منه شيئًا. ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئًا. فأتى غلامًا حدثًا فاشترى منه قميصًا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرصغين إلى الكعبين، فجاء أبو الغلام صاحب الثوب. فقيل: يا فلان، قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصًا بثلاثة دراهم قال: أفلا أخذت درهمين. فأخذ أبوه درهمًا وجاء به إلى علي فقال: خذ هذا. قال: ما شأن هذا الدرهم؟ قال: كان قميصًا ثم درهمين. قال: باعني برضاي وأخذ رضاه\".\nقلت: المختار ليس بثقة، وشيخه مجهول.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4096},{"text":"القاضي يأتي الوليمة ويعود المريض ويشهد الجنازة\nقال البخاري: قد أجاب عثمان عبدًا للمغيرة بن شعبة.\n١٥٦٦٤ - جرير (خ م) (١)، عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء: \"أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- بسبع: باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم\".\n١٥٦٦٥ - العلاء (م) (٢) عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: \"حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول اللَّه؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اللَّه فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته\".\n١٥٦٦٦ - منصور بن أبي الأسود (٣)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: \"كان عمر إذا قدم عليه وفد سألهم عن أميرهم أيعود المريض؟ أيجيب العبد؟ كيف صنيعه؟ من يقوم على بابه؟ فإن قالوا لخصلة منها لا عزله\".\nوإذا بان له لدد من خصم نهاه\n١٥٦٦٧ - ابن جريج (خ م) (٤)، أخبرني ابن أبي مليكة، عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: \"أبغض الرجال إلى اللَّه الألد الخصم\".\n١٥٦٦٨ - حماد بن سلمة، أنا حبيب بن الشهيد، عن ابن سيرين (٥) \"أن عمر قال\n_________\n(١) البخاري (١١/ ١٩ - ٢٠ رقم ٦٢٣٥)، ومسلم (٣/ ١٦٣٦ رقم ٢٠٦٦) [٣] وسبق تخريجه.\n(٢) مسلم (٤/ ١٧٠٥ رقم ٢١٦٢) [٥].\n(٣) كتب بالحاشية: وثق.\n(٤) البخاري (٥/ ١٢٧ رقم ٢٤٥٧)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٤ رقم ٢٦٦٨) [٥].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٩٨ رقم ٢٩٧٦)، والنسائي (٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٥٤٢٣) كلاهما من طريق ابن جريج به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4097},{"text":"لأبي موسى: انظر في قضاء أبي مريم قال: إني لا أتهم أبا مريم. قال: وأنا لا أتهمه ولكن إذا رأيت من خصم ظلمًا فعاقبه\".\n١٥٦٦٩ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد (١) أن عمر قال: \"لأنزعن فلانًا عن القضاء، ولأستعملن على القضاء رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه\".\nمشاورة الأمير والقاضي في الأمر\nقال اللَّه: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (٢).\n١٥٦٧٠ - سعيد بن أبي مريم، أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عباس: \"في قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (٢) قال: أبو بكر وعمر\".\n١٥٦٧١ - معمر (خ) (٣)، عن الزهري، عن عروة، عن المسور ومروان في قصة الحديبية قالا: قال النبي -ﷺ-: \"أشيروا عليَّ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قابلناه؟ قال أبو بكر: اللَّه ورسول، أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. قال: فروحوا إذًا\".\n١٥٦٧٢ - قال الزهري (١): قال أبو هريرة: \"ما رأيت أحدًا كان أكثر من مشاورة لأصحابه من رسول اللَّه\".\n١٥٦٧٣ - الأنصاري، حدثني حميد، عن أنس \"أن رسول اللَّه لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول اللَّه -ﷺ-. قالوا: إذًا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى بَرْك الغِماد لاتبعناك\".\nقلت: سنده صحيح.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) آل عمران: ١٥٩.\n(٣) البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٣١).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٨٥ رقم ٢٧٦٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٣ رقم ٨٨٤٠) كلاهما من طريق معمر به.","vol":"8","page":4098},{"text":"١٥٦٧٤ - عكرمة بن عمار (م) (١)، عن أبي زميل، عن ابن عباس، عن عمر قال: \"لما كان يوم بدر قال (٢): ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا نبي اللَّه، بنو العم والعشيرة والإخوان، غير أنا نأخذ منهم الفداء لتكون لنا قوة على المشركين وعسى اللَّه أن يهديهم إلى الإسلام ويكونوا لنا عضدًا. قال: فما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي اللَّه، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم فقربهم فاضرب أعناقهم. فهوى رسول اللَّه ما قال أبو بكر، فأخذ منهم الفداء، فلما أصبحت غدوت على النبي -ﷺ- وإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان، فقلت: يا نبي اللَّه، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. قال: الذي عرض عليّ أصحابك لقد عرض عليّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة -شجرة قريبة من حينئذ- فأنزل اللَّه ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا. . .﴾ الآية\" (٣).\n١٥٦٧٥ - ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الحسن \"في قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (٤) قال: علم اللَّه سبحانه أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده\".\n١٥٦٧٦ - الثوري، عن صالح بن حي قال: قال الشعبي: \"من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير\".\n١٥٦٧٧ - ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب (٥) قال رسول اللَّه: \"رأس العقل بعد الإيمان باللَّه التودد إلى الناس، وما يستغني رجل عن مشورة، وإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة\".\nقلت: مرسل ضعيف.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٨٣ رقم ١٧٦٣) [٥٨].\n(٢) كتب فوقها بالأصل: كذا.\n(٣) الأنفال: ٦٧.\n(٤) آل عمران: ١٥٩.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4099},{"text":"١٥٦٧٨ - داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: \"الرجال ثلاثة: رجل، ونصف رجل، ولا شيء، فأما الرجل التام فالذي له رأي وهو يستشير، وأما نصف رجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير، وأما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير\".\n١٥٦٧٩ - الثوري، عن يحيى بن سعيد قال: \"سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضي الكوفة، وقال: القاضي لا ينبغي أن يكون قاضيًا حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يبالي بملامة الناس\".\n١٥٦٨٠ - جرير، عن مغيرة قال: \"كان لعمر بن عبد العزيز سُمّار يستشيرهم فيما يرفع إليه من أمور الناس وكان علامة ما بينه وبينهم إذا أحب أن يقوم قال: إذا شئتم\".\n١٥٦٨١ - الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير: \"قال سليمان -﵇- لابنه: يا بني لا تقطع أمرًا حتى تؤامر مرشدًا فإنك إذا فعلت ذلك لم تحزن عليه\".\n١٥٦٨٢ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل قال: \"كان سلمان بن ربيعة يقضي في المسجد فسئل عن فريضة فأخطأ فيها فقال له عمرو بن شرحبيل: القضاء فيها كذا وكذا. فكأنه وجد في نفسه فرفع ذلك إلى أبي موسى فقال: أما أنت يا سلمان فما كان نولك أن تغضب، وأما أنت يا عمرو فكان من نولك تسارّه في أذنه\". قال الشافعي: إذا نزل بالحاكم الأمر يحمل وجوهًا أو مشكل ينبغي له أن يشاور.\n١٥٦٨٣ - سيار، عن الشعبي (١) قال: \"لما بعث عمر شريحًا على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبين لك في كتاب اللَّه فلا تسألن عنه أحدًا، وما لم يتبين لك في كتاب اللَّه فاتبع فيه السنة، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك\".\nابن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عامر \"كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب اللَّه فاقض به ولا يلفتنك الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب اللَّه وكان في سنه رسول اللَّه فاقض به، وإن لم يكن في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإنه لم يكن فأنت بالخيار إن شئت تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك\" المؤامرة هي المشاورة.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4100},{"text":"من يُشاور\nقال الشافعي: يشاور من جمع العلم والأمانة.\n١٥٦٨٤ - سليمان بن بلال، قال يحيى بن سعيد: أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ما بعث اللَّه نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم اللَّه\".\nيونس (خ) (١)، عن ابن شهاب نحوه. واستشهد (خ) برواية يحيى بن سعيد.\n١٥٦٨٥ - الوليد بن مزيد وبشر بن بكر، نا الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"ما من نبي ولا والٍ إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالًا، فمن وقي شرها فقد وقي وهي من التي تغلب (عليهما) (٢) منهما\".\n١٥٦٨٦ - الليث عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر (خ) (٣)، حدثني صفوان بن سليم، عن أبي سلمة عن أبي أيوب، سمعت نبي اللَّه -ﷺ- يقول: \"ما بعث اللَّه من نبي ولا كان بعده خليفة إلا له بطانتان. . . \" الحديث.\n١٥٦٨٧ - أبو عتبة، نا بقية، نا ابن المبارك، عن ابن أبي حسين، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه: \"من ولي منكم عملًا فأراد اللَّه به خيرًا جعل له وزيرًا صالحًا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه\" (٤).\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٢٠١ رقم ٧١٩٨)، وسبق تخريجه.\n(٢) في \"هـ\": عليه.\n(٣) البخاري (١٣/ ٢٠١ رقم ٧١٩٨) تعليقًا.\n(٤) أخرجه النسائي (٧/ ١٥٩ رقم ٤٢٠٤) من طريق عمرو بن عثمان عن بقية به.","vol":"8","page":4101},{"text":"الوليد بن مسلم (د) (١) ثنا زهير بن محمد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أراد اللَّه بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه\".\n١٥٦٨٨ - المعافى بن عمران، عن ثور، عن خالد بن معدان (٢): \"قال رجل: يا رسول اللَّه، ما الحزم؟ قال: أن تشاور ذا رأي ثم تطيعه\".\n١٥٦٨٩ - يحيى بن حمزة، عن ثور، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين (٢) \"أن رجلًا، قال: يا رسول اللَّه. . . \" فذكر مثله غير أنه قال: \"ذا لب\" رواهما (د) في المرسيل (٣).\n١٥٦٩٠ - شيبان (د) (٤)، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه \"المستشار مؤتمن\". هكذا رواه يحيى بن أبي بكير عنه. وقال أبو عوانة: عن عبد الملك بن عمير، عن ابن الزبير، وقال عبد الحكيم بن منصور: عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي الهيثم بن التيهان.\n١٥٦٩١ - شريك، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود، عن النبي -ﷺ-: \"المستشار مؤتمن\" (٥).\n١٥٦٩٢ - سعيد بن أبي أيوب حدثني بكر بن عمرو (د ق) (٦)، عن عمرو بن أبي نعيم، عن مسلم ابن يسار، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن [استشاره] (٧) أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٣١ رقم ٢٩٣٢).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) المراسيل (٣٣٤ رقم ٤٨٢، ٤٨٣).\n(٤) أبو داود (٤/ ٣٣٣ رقم ٥١٢٨).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١١٥ رقم ٢٨٢٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥٢١ رقم ١١٦٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٣ رقم ٣٧٤٥) كلهم من طريق عبد الملك به عمير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٥) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٣٣ رقم ٣٧٤٦) من طريق شريك به.\n(٦) أبو داود (٣/ ٣٢١ رقم ٣٦٥٧)، وابن ماجه (١/ ٢٠ رقم ٥٣) ببعضه.\n(٧) في \"الأصل\": استشار. والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":4102},{"text":"قلت: رواه هكذا ابن وهب عنه.\nورواه (د) المقرئ عنه فأسقط منه عمرًا. هكذا يرويه الحلواني وبشر بن موسى، عن المقرئ. ررواه (ق) عن أبي بكر بن أبي شيبة. فقال: نا المقرئ، عن سعيد، عن حميد بن هانئ، عن مسلم. ورواه أحمد بن حنبل، عن المقرئ فقال: عن سعيد، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن مسلم كنحو رواية ابن وهب قال ابن حنبل: ثناه من كتابه. وكذا رواه رشدين بن سعد، عن بكر بهذا.\n١٥٦٩٣ - يونس، عن ابن شهاب، قال: \"بلغنا أن عمر -﵁- قال: لا تعرضن فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحتفظ من خليلك إلا الأمين فإن الأمين من القوم لا يعدله شيء، ولا تصحب الفاجر يعلمك من فجوره، ولا تفش إليه سرك، واستشر في دينك الذي يخشون اللَّه\".\n١٥٦٩٤ - زيد بن الحباب، عن عمرو بن عثمان بن عبد اللَّه بن سعيد الصرم، حدثني جدي قال: \"كان عثمان -﵁- إذا جلس على المقاعد جاءه الخصمان، فقال لأحدهما. اذهب ادع عليا. وقال للآخر: ادع طلحة والزبير ونفرًا من الصحابة. ثم يقول لهما: تكلما. ثم يقبل على القوم فيقول: ما تقولون؟ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه وإلا نظر فيه بعد فيقومان وقد سلما\".\n١٥٦٩٥ - محمد بن شعيب، أنا عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه حدثه (١) \"أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢) ثم قال: ادعوا لي رجلا من بني مدلج فإنهم العرب. قال عمر: ما الحرج؟ قال: الضيق\".\n١٥٦٩٦ - ابن عيينة، عن عبيد بن أبي يزيد، سمع ابن عباس \"سئل عن الحرج فقال: ما هاهنا أحد من هذيل؟ فقال رجل: أنا. قال: ما تعدون الحرج فيكم؟ قال: الشيء الضيق. قال: هو ذاك\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) الحج: ٧٨.","vol":"8","page":4103},{"text":"١٥٦٩٧ - ابن عيينة، نا عبد الملك (١) \"أن عمر كتب إلى سعد أن شاور طليحة وعمرو بن معدي كرب في أمر حربك ولا تولهما في الأمر شيئًا فإن كل صانع هو أعلم بصناعته\".\n١٥٦٩٨ - عاصم بن بهدلة، عن زر -وكان من أعرب الناس- قال: \"كان ابن مسعود يسأله عن العربية\".\n١٥٦٩٩ - يوسف بن الماجشون \"قال لنا ابن شهاب أنا وابن أخي وابن عم لي ونحن غلمان أحداث نسأله عن الحديث: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم\".\n١٥٧٠٠ - هشام، عن ابن سيرين قال: \"إن كان ابن عمر يستشير في الأمر حتى إن كان ليستشير المرأة فربما أبصر في قولها الشيء يستحسنه ويأخذ به\".\n١٥٧٠١ - جعفر بن عون، أنا سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة قال: \"أتيت عليًا فقلت: إني أثبت من عمي وأجرأ فإن رأيت أن تجعلني مكانه. قال: يا ابن أخي، إن رأى الشيخ خير من مشهد الغلام\". الثوري عن سعيد بنحوه.\nالقاضي والمفتي لا يجوز له أن يقلد أحدًا من أهل دهره ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان\nقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٢) قال الشافعي: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ (٢) يعني واللَّه أعلم: هم أمراؤهم. الذين أمروا بطاعتهم ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٢) يعني واللَّه أعلم: إلى ما قال اللَّه والرسول.\nوقال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٣). قال الشافعي: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى. قال المؤلف: روينا عن مجاهد في تفسير الآيتين بنحو ذلك.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النساء: ٥٩.\n(٣) القيامة: ٣٦.","vol":"8","page":4104},{"text":"١٥٧٠٢ - أبو حيان التيمي (م) (١)، عن يزيد بن حيان، سمعت زيد بن أرقم قال: \"قام فينا رسول اللَّه -ﷺ- ذات يوم خطيبًا فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب اللَّه فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب اللَّه وخذوا به. فحث على كتاب اللَّه رغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم اللَّه في أهل بيتي - ثلاث مرات\".\n١٥٧٠٣ - أبو أويس، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا كتاب اللَّه وسنة نبيه\".\n١٥٧٠٤ - صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما: كتاب اللَّه وسنتي، ولن يفرقا حتى يردا علي الحوض\".\nقلت: صالح واه.\n١٥٧٠٥ - ثور (د ت ق) (٢)، عن خالد، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية قال: \"صلى رسول اللَّه -ﷺ- صلاة الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلت: يا رسول اللَّه -ﷺ- كأنها موعظة مودع فأوصنا: قال أوصيكم بتقوى اللَّه والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة\".\n١٥٧٠٦ - شعبة (د ت) (٣)، حدثني أبو عون الثقفي، سمعت الحارث بن عمرو يحدث، عن أصحاب معاذ من أهل حمص، عن معاذ بن جبل \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لما بعث معاذًا إلى اليمن\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٨٧٣ رقم ٢٤٠٨) [٣٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٥١ رقم ٨١٧٥) من طريق أبي حيان التيمي به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٠٠ رقم ٤٦٠٧)، والترمذي (٥/ ٤٣ رقم ٢٦٧٦)، وابن ماجه (١/ ١٦ رقم ٤٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٠٣ رقم ٣٥٩٢)، والترمذي (٣/ ٦١٦ رقم ١٣٢٧).","vol":"8","page":4105},{"text":"قال له: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه. قال: فإن لم تجده في كتاب اللَّه. قال: أقضي بسنة رسول اللَّه. قال: فإن لم تجده في سنة رسول اللَّه. قال: اجتهد رأي لا آلو. قال: فضرب بيده في صدري وقال: الحمد للَّه الذي وفق رسول رسول اللَّه لما يرضي رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٥٧٠٧ - عمر بن أيوب الموصلي، ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: \"كان أبو بكر إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب اللَّه فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد نظر هل كان من النبي -ﷺ- فيه سنة فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب اللَّه وفي سنة رسوله فلم أجد في ذلك شيئًا فهل تعلمون أن نبي اللَّه -ﷺ- قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه الرهط فقالوا: نعم. قضى فيه بكذا وكذا. فيأخذ بقضاء رسول اللَّه\".\n١٥٧٠٨ - قال: وحدثني غير ميمون بن مهران \"أن أبا بكر -﵁- كان يقول عند ذلك. الحمد للَّه الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا -ﷺ-، وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به\".\n١٥٧٠٩ - وحدثني ميمون (١) \"أن عمر كان يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء فإن وجد أبا بكر قد قضى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا رءوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمعوا على أمر قضى بينهم\".\n١٥٧١٠ - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن شريح \"أن عمر كتب إليه: إذا جاءك أمر في كتاب اللَّه فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن أتاك ما ليس في كتاب اللَّه فانظر سنة رسول اللَّه فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب اللَّه ولم تكن فيه سنة من رسول اللَّه فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب اللَّه ولم يكن فيه سنة ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، أن تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4106},{"text":"لا أرى التأخر إلا خيرًا لك\". رواه جماعة عنه.\n١٥٧١١ - الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد -وربما قال: عن حريث بن ظهير- قال: قال ابن مسعود: \"أيها الناس، قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك (ولكن) (١) اللَّه قد بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب اللَّه، فإن أتاه أمر ليس في كتاب اللَّه فليقض بما قضى به رسول اللَّه، فأن أتاه أمر ليس في كتاب اللَّه ولم يقض به رسول اللَّه -ﷺ- فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب اللَّه ولم يقض به رسول اللَّه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقولن أحدكم إني أخاف وإني أرى، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك\" (٢). رواه الثوري عنه. ورواه سعيد فقال: عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، عن عبد اللَّه.\n١٥٧١٢ - أحمد بن عيسى، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد اللَّه أخبره، عن يزيد بن أبي حبيب (٣)، عن مسلمة بن مخلد \"أنه قام على زيد بن ثابت فقال: يا ابن عم أكرهنا على القضاء. فقال زيد: اقض بكتاب اللَّه، فإن لم يكن في كتاب اللَّه ففي سنة النبي -ﷺ-، فإن لم يكن في سنة النبي -ﷺ- فادع أهل الرأى ثم اجتهد واختر لنفسك ولا حرج\".\n١٥٧١٣ - ابن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد \"سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب اللَّه قال به، وإذا لم يكن في كتاب اللَّه وقاله رسول اللَّه -ﷺ- قال به، وإن لم يكن في كتاب اللَّه ولم يقله رسول اللَّه وقاله أبو بكر وعمر قال به، وإلا اجتهد رأيه\".\n١٥٧١٤ - ابن عيينة، عن إدريس الأودي، قال: \"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى وفيه الفهم الفهم فيما يختلج في صدورنا ما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أحبها إلى اللَّه وأشبهها فيما ترى\".\n_________\n(١) في \"هـ\": فإن.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٦٩ رقم ٥٩٤٦) من طريق الأعمش عن عمارة، عن حريث بن ظهير به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4107},{"text":"١٥٧١٥ - الثوري، عن الشيباني، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: \"كتب كاتب لعمر: هذا ما أرى اللَّه أمير المؤمنين عمر. فانتهره عمر وقال: لا، بل اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صوابًا فمن اللَّه وإن كان خطأ فمن عمر\" من جامع سفيان.\n١٥٧١٦ - محمد بن كثير المصيصي، نا الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة (١) أن ابن مسعود قال: \"ألا لا يقلدن رجل رجلا دينه فإن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإن كان مقلدًا لا محالة فليقلد الميت ويترك الحي، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة\".\n١٥٧١٧ - عبد السلام الملائي (ت) (٢) عن غطيف الجزري، عن مصعب بن سعد، عن عدي بن حاتم قال: \"أتيت النبي -ﷺ- وفي عنقي صليب من ذهب فسمعته يقول: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (٣) قلت: يا رسول اللَّه، إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم اللَّه فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل اللَّه فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم\".\nقلت: غطيف ضعفه الدارقطني، وقيل: غضيف.\n١٥٧١٨ - زائدة وغيره، عن الأعمش، عن حبيب، عن أبي البختري قال: \"سئل حذيفة عن هذه الآية ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (٣) أكانوا يصلون لهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم اللَّه عليهم فيستحلونه، ويحرمون ما أحل اللَّه لهم فيحرمونه، فصاروا بذلك أربابًا\".\nإثم من أفتى أو قضى بالجهل\n١٥٧١٩ - هشام بن عروة (خ م) (٤)، عن أبيه، سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول: سمعت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) الترمذي (٥/ ٢٥٩ رقم ٣٠٩٥). وقال: هذا حديث غريب.\n(٣) التوبة: ٣١.\n(٤) البخاري (١/ ٢٣٤ رقم ١٠٠)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٨ رقم ٢٦٧٣) [١٣].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٠ رقم ٦٥٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦ رقم ٥٩٠٧)، وابن ماجه (١/ ٢٠ رقم ٥٢) من طريق هشام به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4108},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه لا (ينزع) (١) العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا\".\n١٥٧٢٠ - يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو (د) (٢)، عن عمرو بن أبي نعيمه -رضيع عبد الملك بن مروان، وكان امرأ صدق- عن مسلم بن يسار، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتًا في جهنم، ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه\".\n١٥٧٢١ - خلف بن خليفة (د س ق) (٣)، نا أبو هاشم قال: \"لولا حديث حدثني ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار. لقلنا: إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه شيء\". قال المؤلف: اجتهاده بغير علم لا يهديه إلى الحق إلا مصادفة.\nشريك (ت) (٤)، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ- \"القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاضٍ قضي بغير الحق وهو يعلم فذاك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار، وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة\". رواه أبو حاتم الرازي، عن الحسن بن بشر عنه. ورواه حرملة عن ابن وهب، عن حاتم بن إسماعيل، عن شريك به.\n١٥٧٢٢ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي العالية، عن علي قال: \"القضاة ثلاثة، فاثنان في النار، وواحد في الجنة، فأما اللذان في النار فرجل جار عن الحق متعمدًا ورجل اجتهد رأيه فأخطأ، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد رأيه في الحق فأصاب. قلت لأبي\n_________\n(١) كتب بالأصل فوقها: يقبض.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٢١ رقم ٣٦٥٧) بدون ذكر الكذب على رسول اللَّه -ﷺ-.\n(٣) أبو داود (٣/ ٢٩٩ رقم ٣٥٧٣)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٦١ - ٤٦٢ رقم ٥٩٢٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٦ رقم ٢٣١٥).\n(٤) الترمذي (٣/ ٦١٣ رقم ١٣٢٢).","vol":"8","page":4109},{"text":"العالية: ما بال هذا الذي اجتهد رأيه في الحق فأخطأ؟ قال: لو شاء لم يجلس يقضي وهو لا يحسن\". قال المؤلف: تفسير أبي العالية دال على أن الخبر ورد فيمن اجتهد وهو من غير أهل الاجتهاد.\n١٥٧٢٣ - يونس، عن ابن شهاب، أن عمر قال: \"إن الرأي إنما كان من رسول اللَّه -ﷺ- مصيبًا، لأن اللَّه كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف\". قال المؤلف: أراد الرأى الذي لا يكون مشبهًا بأصل وفي معناه ورد ما ورد في ذم الرأي.\n١٥٧٢٤ - عقبة بن علقمة، نا سعد بن عبد العزيز، حدثني إسماعيل بن عبيد اللَّه، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر قال: \"ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء يوم يلقونه إلا من أم العدل وقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغب ولا رهب، وجعل كتاب اللَّه مرآة بين عينيه\".\n١٥٧٢٥ - شعبة، نا أبو حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي \"أن عليًا أتى على قاض فقال له: تعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت\".\n١٥٧٢٦ - الثوري، عن عمرو بن عامر، عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: \"لا ينبغي للرجل أن يكون قاضيًا حتى يكون فيه خمس خصال فإن أخطأ واحدة كانت فيه وصمة، وإن أخطأته اثنتان كانت في وصمتان حتى يكون عالمًا بما كان قبله مستشيرًا لذي الرأي ذا نزاهة عن الطمع حليمًا عن الخصم محتملا للأئمة\".\nولا يولي الإمام القضاء فاسقا ولا جاهلا ولا امرأة\n١٥٧٢٧ - عوف (خ) (١)، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: \"نفعني اللَّه لكلمة سمعتها من رسول اللَّه -ﷺ- بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم بلغ رسول اللَّه أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى فقال: لن يفلح قوم ولوّا أمرهم امرأة\" وفي لفظ: \"ملكوا أمرهم امرأة\".\n١٥٧٢٨ - فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: \"بينما النبي -ﷺ- جالس في مجلسه يحدث القوم حديثًا جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ ومضى رسول اللَّه\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٥٨ رقم ٧٠٩٩).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٤٥٧ رقم ٢٢٦٢)، والنسائي (٨/ ٢٢٧ رقم ٥٣٨٨) من طريق حميد، عن الحسن به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١/ ١٧١ رقم ٥٩).","vol":"8","page":4110},{"text":"يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكرهه. وقال بعض: لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال هذا: أنا يا رسول اللَّه. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: يا رسول اللَّه، ما إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة\"\n١٥٧٢٩ - ابن لهيعة، نا يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من استعمل عاملًا، من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب اللَّه وسنة نبيه فقد خان اللَّه ورسوله وجميع المسلمين\".\nقلت: فيه ابن لهيعة.\nاجتهاد الحاكم فيما يسوغ\nقال تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (١).\n١٥٧٣٠ - عبد الرحمن المحاربي، عن أشعث، عن أبي إسحاق، عن مرة، عن ابن مسعود \"في قوله: ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ (١) قال: كرم قد انثنت عناقده فأفسدته فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: غير هذا يا نبي اللَّه. قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منه حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها قال تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (١) \".\nوروينا عن مسروق ومجاهد بمعنى هذا وقد رد اللَّه الحكم في نحو هذا إلى ما حكم به رسول اللَّه -ﷺ- في ناقة البراء بن عازب إذ دخلت حائط قوم فأفسدت أنّ حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أفسدت المواشي بالليل.\nقال الشافعي: قال الحسن. لولا هذه الآية [لرأيت] (٢) أن الحكام قد هلكوا ولكن اللَّه حمد\n_________\n(١) الأنبياء: ٧٨.\n(٢) من \"هـ\".","vol":"8","page":4111},{"text":"هذا لصوابه وأثنى على هذا باجتهاده.\n١٥٧٣١ - المقرئ (خ) (١)، نا حيوة، حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص [عن عمرو بن العاص] (٢) أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر\". قال ابن الهاد: فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ-.\nالليث (م) (٣)، عن ابن الهاد نحوه بإسناديه به. والدراوردي (م) عن ابن الهاد.\n١٥٧٣٢ - معمر (ت س) (٤)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر\" فتفرد به عبد الرزاق عنه.\n١٥٧٣٣ - مروان الطاطري، نا يزيد بن ربيعة، حدثني ربيعة بن يزيد سمعت واثلة بن الأسقع قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من طلب علمًا فأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر\".\nقلت: يزيد هالك.\n١٥٧٣٤ - جويرية بن أسماء (خ م) (٥)، عن نافع، عن عبد اللَّه قال: \"نادى فينا رسول اللَّه -ﷺ- يوم انصرف من الأحزاب ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الظهر فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- وإن فاتنا\n_________\n(١) البخاري (١٣/ ٣٣٠ رقم ٧٣٥٢).\nأخرجه مسلم (٣/ ١٣٤٢ رقم ١٧١٦) [١٥]، وأبو داود (٣/ ٢٩٩ رقم ٣٥٧٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٦١ رقم ٥٩١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٦ رقم ٢٣١٤) من طرق عن يزيد بن الهاد به.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٤٢ رقم ١٧١٦) [١٥].\n(٤) الترمذي (٣/ ٦١٥ رقم ١٣٢٦)، والنسائي (٨/ ٢٢٤ رقم ٥٣٨١)، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه.\n(٥) البخاري (٢/ ٥٠٦ رقم ٩٤٦)، ومسلم (٣/ ١٣٩١ رقم ١٧٧٠) [٦٩].","vol":"8","page":4112},{"text":"الوقت. قال: فما عنف واحدًا من الفريقين\".\nمن اجتهد ثم بان له أنه خالف نصًا أو إجماعًا أو ما في معنى ذلك رد حكمه\n١٥٧٣٥ - إبراهيم بن سعد (خ م) (١)، نا أبي، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ- \"من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد\".\n١٥٧٣٦ - ابن عيينة، عن إدريس الأودي قال: \"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعد لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ولا يبطل الحق شيء ومراجعته خير من التمادي في الباطل\".\n١٥٧٣٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد وربيعة قالا: \"كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما من طينة، أهون علي فكٍّا ومن كتاب أيسر علي ردًّا من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق في غيره ففسخته\".\nمن اجتهد ثم تغير اجتهاده لم يرد ما حكم به\nاستدل لذلك بما مضى في كتاب الصلاة في خطأ القبلة.\n١٥٧٣٨ - معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: \"شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت عام أول بغير هذا: قال كيف قضيت؟ قال: لم تجعل للإخوة من الأبوين شيئًا. قال: تلك ما قضينا وهذه على ما قضينا\".\n١٥٧٣٩ - الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد (٢) قال: \"لو كان علي طاعنًا على عمر يومًا من الدهر لطعن عليه يوم آتاه أهل نجران وكان على كتب الكتاب بين أهل نجران وبين النبي -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٥٥ رقم ٢٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٠٠ رقم ٤٦٠٦)، وابن ماجه (١/ ٧ رقم ١٤) من طريق إبراهيم بن سعيد به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4113},{"text":"فكثروا في عهد عمر حتى خافهم على الناس فوقع بينهم الاختلاف فأتوا عمر فسألوه البدل فأبدلهم، قال: ثم ندموا ووضع بينهم شيء فأبوه فاستقالوه فأبى أن يقيلهم، فلما، ولي علي أتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين شفاعتك بلسانك وخطك بيمينك. فقال علي: ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر\".\nقلت: منقطع.\n١٥٧٤٠ - ابن راهوية، أنا عطاء بن مسلم، سمعت صالحًا المرادي يقول (١): قال عبد خير: \"كنت قريبًا من علي حين جاءه أهل نجران. قال: قلت: إن كان رادًا على عمر شيئًا فاليوم قال: فسلموا واصطفوا بين يديه، ثم أدخل بعضهم يده في كمه فأخرج كتابًا فوضع في يد علي قالوا: يا أمير المؤمنين، خطك بيمينك وإملاء رسول اللَّه عليا فرأيت عليًا وقد جرت الدموع على خده، ثم رفع رأسه إليهم، ثم قال يا أهل نجران إن هذا لآخر كتاب كتبته بين يدي رسول اللَّه -ﷺ-. قالوا: فأعطنا ما فيه. قال: سأخبركم عن ذلك، إن الذى أخذ منكم عمر لم يأخذه لنفسه إنما أخذه لجماعة المسلمين كان الذين أخذ منكم خيرًا مما أعطاكم واللَّه لا أرد شيئًا صنعه عمر إن عمر كان رشيد الأمر\".\n١٥٧٤١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حسان \"أن العباس بن خرشه الكلابي قال له بنو عمه أو بنو عم امرأته: إن امرأتك لا تحبك فإن أحببت أن تعلم ذلك فخيرها. فقال: يا برزة بنت الحر اختاري. فقالت: اخترت ولست بخيار. قالت ذلك ثلاث مرات. فقالوا: حرمت عليك. فقال: كذبتم فأتى عليًا فذكر ذلك له فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجًا غيرك لأغيبنك بالحجارة -أو قال: أرضخك بالحجارة- قال: فلما استخلف معاوية أتاه فقال: إن أبا تراب فرق بيني وبين امرأتي بكذا وكذا. قال: قد أجزنا قضاءه عليك - أو قال: ما كنا لنرد قضاء قضاه عليك\".\n١٥٧٤٢ - ابن عون، عن عيسى بن الحارث قال: \"كانت أم ولد لأخي شريح بن الحارث، ولدت له جارية فتزوجت فولدت غلامًا، ثم توفيت أم الولد قال: فاختصم في ميراثها أخي وابن ابنتها إلى شريح فجعل شريح بن الحارث يقول لشريح: إنه ليس له ميراث\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4114},{"text":"في كتاب اللَّه إنما هو ابن بنتها فقضى شريح بميراثها لابن ابنتها وتلا: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١) فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير فأخبره بالذي كان من شريح، فكتب ابن الزبير إلى شريح أن ميسرة ذكر لي كذا وكذا وإنك قلت عند ذلك ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١) وإنما [كانت] (٢) تلك الآية في شأن العصبة كان الرجل يعاقد الرجل فيقول: ترثني وأرثك فلما نزلت ترك ذلك فجاء ميسرة بالكتاب إلى شريح فلما قرأه أبى أن يرد قضاءه وقال: إنما أعتقها حيتان بطنها\".\n١٥٧٤٣ - ابن وهب، حدثني مالك (٣) \"أن أبان بن عثمان حين ولي المدينة (أراد نقض) (٤) ما كان ابن الزبير قضى فيه، وكتب في ذلك إلى عبد الملك فكتب إليه عبد الملك: إنا لم ننقم على ابن الزبير ما كان يقضي فيه ولكن نقمنا عليه ما كان أراد من الإمارة فإذا جاءك كتابي هذا فامض ما كان قضى به ابن الزبير ولا ترده فإن نقضنا للقضاء عناء مُعَن\".\nوعظ الشهود وتخويفهم عند الريبة\n١٥٧٤٤ - الجريري (خ م) (٥)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ألا أخبركم بأكبر الكبائر - ثلاثًا؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه. قال: الإشراك باللَّه وعقوق الوالدين\". قال: وجلس وكان متكئًا فقال: ألا وقول الزور. فما زال رسول اللَّه -ﷺ- يكررها حتى قلنا: ليته سكت\". وقال فيه ابن علية عن الجريري بإسناده \"كنا جلوسًا عند النبي -ﷺ- فقال: ألا أنبئكم. . . قال: وشهادة الزور - ثلاثًا\".\n١٥٧٤٥ - عبد الملك الجدي (خ) (٦) نا شعبة (م) (٧)، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر بن أنس،\n_________\n(١) الأنفال: ٧٥.\n(٢) في \"الأصل\": كان، والمثبت من \"هـ\".\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) في \"هـ\": فأراد أن ينقض.\n(٥) البخاري (٥/ ٣٠٩ رقم ٢٦٥٤)، ومسلم (١/ ٩١ رقم ٨٧) [١٤٣].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٧٥ رقم ١٩٠١) من طريق الجريري به وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٦) البخاري (٥/ ٣٠٩ رقم ٢٦٥٣).\n(٧) مسلم (١/ ٩١ رقم ٨٨) [١٤٤].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥١٣ رقم ١٢٠٧)، والنسائي (٧/ ٨٨ رقم ٤٠١٠) كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.","vol":"8","page":4115},{"text":"عن أنس أن النبي -ﷺ- ذكر عنده الكبائر، فقال: \"الشرك باللَّه، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور - أو قول الزور\".\nقال البخاري: وقال عمرو بن مرزوق، أنا شعبة بنحوه إلا أنه قال: \"أكبر الكبائر: الإشراك\".\n١٥٧٤٦ - محمد (د ق) (١)، يعلى ابنا عبيد، عن سفيان بن محمد العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان الأسدي، عن خريم بن فاتك قال: \"صلى رسول اللَّه -ﷺ- صلاة الصبح فلما انصرف قام قائمًا فقال: عدلت شهادة الزور بالشرك باللَّه -ثلاث مرات- ثم تلا هذه الآية: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ (٢) \".\nقلت: خالفهما مروان بن معاوية، عن سفيان فجعله من مسند أيمن بن خريم.\n١٥٧٤٧ - محمد بن الفرات -ضعيف- نا (ق) (٣) محارب بن دثار، سمعت ابن عمير يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار\" وقال رسول اللَّه: \"الطير يوم القيامة ترفع مناقيرها وتضرب بأذنابها وتطرح ما في بطونها، وليس عندها طلبة فاتقة\". علي بن هاشم، عن أبيه، عن محرز بن صالح \"أن عليًا فرق بين الشهود\".\nكشف القاضي عن أحوال الشهود ففي الناس بر وفاجر\nقال تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٤).\n١٥٧٤٨ - الأعمش (خ م) (٥)، عن زيد بن وهب، عن حذيفة قال: \"حدثنا رسول اللَّه\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٠٥ رقم ٣٥٩٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٤ رقم ٢٣٧٢).\n(٢) الحج: ٣٠، ٣١.\n(٣) ابن ماجه (٢/ ٧٩٤ رقم ٢٣٧٣).\n(٤) البقرة: ٢٨٢.\n(٥) البخاري (١٣/ ٤٢ رقم ٧٠٨٦)، ومسلم (١/ ١٢٦ رقم ١٤٣) [٢٣٠].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤١١ رقم ٢١٧٩)، وابن ماجه (٢/ ١٣٤٦ رقم ٤٠٥٣) كالاهما من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4116},{"text":"-ﷺ- بحديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فنزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل نومه فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دجرجته على رجلك فنقط فتراه منتبرًا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي -يعني: الأمانة- حتى يقال: إن في بني فلان لرجل أمينًا. وحتى يقال للرجل: ما أجلده وأظرفه وأعقله. وليس في قلبه مثقال حبة خردل من خير. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته لئن كان مؤمنا ليردن علي دينه ولئن كان يهوديًا أو نصرانيًا ليردن علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانًا وفلانًا\".\n١٥٧٤٩ - أبو عوانة (خ) (١)، عن بيان، عن قيس، عن مرداس الأسلمي، عن النبي -ﷺ- قال: \"يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة مثل حفالة التمر أو الشعير لا يباليهم اللَّه بالًا\".\n١٥٧٥٠ - الأعمش (خ) (٢)، عن إبراهيم، عن عبيدة قال: قال عبد اللَّه: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم \".\n١٥٧٥١ - شعبة (خ م) (٣) نا أبو جمره، سمعت زهدم بن مضرب، سمعت عمران بن حصين يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم\" قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن\".\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٢٥٦ رقم ٦٤٣٤).\n(٢) البخاري (١١/ ٢٤٨ رقم ٦٤٢٩).\n(٣) البخاري (٥/ ٣٠٦ رقم ٢٦٥١)، ومسلم (٤/ ١٩٦٤ رقم ٥٣٥) [٢١٤] وسبق تخريجه.","vol":"8","page":4117},{"text":"اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم\n١٥٧٥٢ - حماد (خ م) (١)، عن ثابت، عن أنس \"أنه مر على النبي -ﷺ- بجنازة فأثنى عليه خير فقال: وجبت. ثم مُر عليه بأخرى فأثني عليه شر فقال: وجبت. فقيل: يا رسول اللَّه، قلت لهذا وجبت، ولهذه: وجبت! . قال: شهادة القوم والمؤمنون شهداء اللَّه في الأرض\".\n١٥٧٥٣ - نافع بن عمر الجمحي (ق) (٢)، نا أمية بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه \"سمعنا النبي -ﷺ- بالنباءة -أو قال: بالنباوة- يقول: توشكوا أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار -أو قال: خياركم من شراركم- قيل: يا رسول اللَّه، بماذا؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيىء أنتم شهداء بعضكم على بعض\".\nعدد المزكين\n١٥٧٥٤ - داود بن أبي الفرات (خ) (٣)، نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبي الأسود قال: \"أتيت المدينة وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتًا ذريعًا، فجلست إلى عمر فمرت عليه جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليه خير فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شر فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ ! قال: قلت: كما قال رسول اللَّه -ﷺ-: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اللَّه الجنة. قال: قلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قال: قلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٩٩ رقم ٢٦٤٢)، ومسلم (٢/ ٦٥٦ رقم ٩٤٩) [٦٠].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٨ رقم ١٤٩١) من طريق حماد به.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ١٤١١ رقم ٤٢٢١).\n(٣) البخاري (٣/ ٢٧١ رقم ١٣٦٨).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٢٧٣ رقم ١٠٥٩)، والنسائي (٤/ ٥٠ - ٥١ رقم ١٩٣٤)، كلاهما من طريق داود به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4118},{"text":"نسأل عن الواحد\".\nولا يقبل جرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به\nقال الشافعي: لأن الناس يختلفون ويتباينون في الأهواء.\n١٥٧٥٥ - عقيل (خ) (١) عن ابن شهاب (م) (٢)، أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك -وهو من أصحاب النبي -ﷺ- ممن شهد بدرًا- أخبره \"أنه أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم فوددت يا رسول اللَّه أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له: سأفعل إن شاء اللَّه. فغدا رسول اللَّه -ﷺ- وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول اللَّه -ﷺ- فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، فقال لي: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول اللَّه -ﷺ- فكبر وقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد واجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب اللَّه ورسوله. فقال رسول اللَّه: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا اللَّه. يريد بذلك وجه اللَّه. قال: اللَّه ورسوله أعلم. قال: فإنا نرق وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول اللَّه: إن اللَّه قد حرم على النار من قال: لا إله إلا اللَّه يبتغي بذلك وجه اللَّه\" قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري -وهو أحد بني سالم، وكان من سراتهم- عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.\nفالنبي -ﷺ- لم يقبل قول جارح ابن الدخشن بالنفاق حتى يبين له من أين يقول ذلك، فلما\n_________\n(١) البخاري (١/ ٦١٨ رقم ٤٢٥).\n(٢) مسلم (١/ ٤٥٥ رقم ٣٣) [٢٦٣].\nوأخرجه النسائي (٢/ ٨٠ رقم ٧٨٨)، وابن ماجه (١/ ٢٤٩ رقم ٧٥٤) من طريق الزهري به.","vol":"8","page":4119},{"text":"بينه لم يره نفاقًا فرد قوله.\n١٥٧٥٦ - منصور، عن إبراهيم قال: \"كان يقال: العدل في المسلمين من لم تظهر منه ريبة\". قال المؤلف: هذا عندنا فيمن ثبتت عدالته فهو على أصل العدالة بما لم تظهر منه ريبة.\nلفظ التعديل\n١٥٧٥٧ - حماد بن سلمة، عن هشام، عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال: \"أقطعني رسول اللَّه -ﷺ- وعمر أرض كذا وكذا. فذهب الرسول إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، ثم أتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن زعم أن رسول اللَّه -ﷺ- أقطعه أرض كذا وكذا. فقال: هو جائز الشهادة له وعليه\". مر في حديث السهو في الصلاة عن عمر أنه قال لابن عوف: \"فأنت عندنا العدل الرضى فماذا سمعت\".\n١٥٧٥٨ - الصعق بن حزن، عن الحسن (١) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا سئل الرجل عن أخيه فهو بالخيار إن شاء سكت وإن شاء قال فصدق\" رواه (د) في المراسيل (٢).\nويجب أن تكون معرفة المزكي باطنة متقادمة\n١٥٧٥٩ - معمر (ق) (٣)، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال رجل للنبي -ﷺ-: \"يا رسول اللَّه، كيف أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال: إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت. فقد أحسنت، وإذا سمعت يقولون: قد أسأت. فقد أسأت\" (٤).\n١٥٧٦٠ - أبو معاوية (ق) (٥)، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي قال: \"أتى النبي -ﷺ- رجل فقال: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت، وإذا أسأت\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المراسيل (٢٨٩ رقم ٤٠٠).\n(٣) ابن ماجه (٢/ ١٤١٢ رقم ٤٢٢٣).\n(٤) كتب بالحاشية: سنده صحيح.\n(٥) ابن ماجه (٢/ ١٤١١ رقم ٤٢٢٢).","vol":"8","page":4120},{"text":"أني قد أسأت فقالت رسول اللَّه: إذا قال لك جيرانك: قد أحسنت. فقد أحسنت، وإذا قالوا: قد أسأت فقد أسأت\".\n١٥٧٦١ - أبو عاصم، عن أبي عباد، حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر \"كنت مع رسول اللَّه -ﷺ- فمر رجل بالنبي -ﷺ- يسائله فقال: كيف أنت يا عبد اللَّه، أتعرفه؟ قلت: نعم. قال: ما أسمه؟ قلت: لا أدري. قال: فأين منزله؟ قلت: لا أدري. قالت: فليس هذه معرفه\".\nقلت: أبو عباد يجهل.\n١٥٧٦٢ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح (١) \"مر رجل على النبي -ﷺ- فقال: من يعرفه؟ فقال رجل: أنا أعرفه بوجهه ولا أعرفه باسمه. قال: ليست تلك معرفة\" رواه (د) في المراسيل (٢).\n١٥٧٦٣ - الفضل بن زياد، نا شيبان، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة ابن الحر قال: \"شهد رجل عند عمر -﵁- بشهادة فقال له: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، ائت بمن يعرفك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. قال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه. قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق. قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت: بمن يعرفك\". سمعه داود بن رشيد منه.\nاتخاذ الكاتب المأمون\n١٥٧٦٤ - مسلم بن إبراهيم، نا يحيى بن عمرو بن مالك النكري، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ﴾ (٣) قال: كان للنبي -ﷺ- كاتب يدعى السجل\" (٤).\nقلت: هذا ليس بصحيح، ويحيى قد كذبه حماد بن زبد.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مراسيل أبي داود (٢٨٩ رقم ٤٠١).\n(٣) الأنبياء: ١٠٤.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٣٢ رقم ٢٩٣٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٠٨ رقم ١١٣٣٣، ١١٣٣٦) كلاهما من طريق عمرو بن مالك به.","vol":"8","page":4121},{"text":"نوح بن قيس (د س) (١)، عن يزيد بن كعب، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قال: \"السجل: كاتب كان للنبي -ﷺ-\".\nقلت: يزيد بن كعب مجهول الحال، لكن خرج له النسائي، وعمرو النكري صدوق، والخبر منكر، رواه النسائي في تفسيره، ورواه أيضًا عن قتيبة، عن نوح، عن عمرو ولفظه قال: \"السجل الرجل\".\n١٥٧٦٥ - عبد اللَّه بن صالح، نا عبد العزيز الماجشون، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر قال: \"أتي النبي -ﷺ- كتاب رجل فقال لعبد اللَّه بن الأرقم: أجب عني. فكتب جوابه، ثم قرأ عليه فقال: أصبت وأحسنت، اللهم وفقه. فلما ولي عمر كان يشاوره\".\nقلت: عبد اللَّه الكاتب ليس بحجة.\n١٥٧٦٦ - الأعمش: \"قلت لشقيق: من كان كاتب رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: عبد اللَّه بن أرقم، وقد أتانا كتاب أبي بكر بالقادسية وفي أسفله وكتب عبد اللَّه بن أرقم\".\n١٥٧٦٧ - سلمة الأبرش، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزيبر، عن ابن الزبير \"أن النبي -ﷺ- استكتب عبد اللَّه بن الأرقم فكان يكتب عبد اللَّه بن الأرقم وكان يجيب عنه الملوك، فبلغ من أمانته (أنه كان يأمره) (٢) أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ثم يأمره أن يكتب ويختم لا يقرأه لأمانته عنده، ثم استكتب أيضًا زيد بن ثابت فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك أيضًا، وكان إذا غاب عبد اللَّه بن أرقم وزيد واحتاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك أو يكتب لإنسان كتابًا بقطيعة أمر جعفرًا أن يكتب وقد كتب له عمر وعثمان، وكان زيد والمغيرة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم ممن قد سمي من العرب\".\n١٥٧٦٨ - الزهري (خ) (٣)، عن عبيد بن السباق، عن زيد بن ثابت \"قال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول اللَّه -ﷺ- فتتبع القرآن فاجمعه\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٣٢ رقم ٢٩٣٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٠٨ رقم ١١٣٣٥).\n(٢) تكررت بالأصل.\n(٣) البخاري (٨/ ٦٢٧ رقم ٤٩٨٦).","vol":"8","page":4122},{"text":"ولا ينبغي اتخاذ الكاتب الذمي\nعن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لن أستعين بمشرك\".\n١٥٧٦٩ - ابن أبي الزناد (د ت) (١)، عن أبيه، عن خارجة بن زيد قال: قال زيد: \"أمرني رسول اللَّه -ﷺ- فتعلمت له كتاب يهود، وقال: إني واللَّه ما آمن يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي نصف شهر -أو قال: إلا نصف شهر- حتى حذفته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه\" (٢).\n١٥٧٧٠ - هشيم، عن العوام، عن أزهر بن راشد قال: \"كان أنس يحدث أصحابه فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا ففسر لهم فحدث ذات يوم قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فأتوا الحسن فقالوا: إن أنسًا حدثنا اليوم بحديث لا ندري ما هو. قال: وما حدثكم؟ فذكروه، قال: نعم، أما قوله: لا تنقشوا في خواتيمكم عربيًّا. فإنه يقول: لا تنقشوا محمدًا. وأما قوله: لا تستضيئوا بنار المشركين. فإنه يقول: لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم. وتصديقه في كتاب اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ (٣) \" (٤).\n١٥٧٧١ - شعبة، عن سماك، سمعت عياضًا الأشعري \"أن أبا موسى وفد إلى عمر ومعه كاتب نصراني فأعجب عمر ما رأي من حفظه فقال: قل لكاتبك يقرأ لنا كتابًا. قال: إنه\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣١٨ رقم ٣٦٤٥)، والترمذي (٥/ ٦٤ رقم ٢٧١٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) كتب بالحاشية: صححه (ت).\n(٣) آل عمران: ١١٨.\n(٤) أخرجه النسائي (٨/ ١٧٦ - ١٧٧ رقم ٥٢٠٩) من طريق هشيم به، مقتصرًا على المرفوع منه فقط.","vol":"8","page":4123},{"text":"نصراني لا يدخل المسجد. فانتهره عمر وهم به وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم اللَّه، ولا تدنوهم إذ أقصاهم اللَّه، ولا تأتمنوهم إذ خونهم اللَّه - ﷿\".\nعمرو بن حماد، عن أسباط، عن سماك، عن عياض الأشعري، عن أبي موسى \"أن عمر أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان لأبي موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال: إن هذا الحافظ. وقال: إن لنا كتابًا في المسجد وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ. قال أبو موسى: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد. فقال عمر: أجنب هو؟ قال: لا، بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي وقال: أخرجه وقرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (١) قال أبو موسى: واللَّه ما توليته إنما كان يكتب. قال: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟ ! لا تدنهم إذ أقصاهم اللَّه ولا تأمنهم إذ أخانهم اللَّه، ولا تعزهم بعد إذ أذلهم اللَّه. فأخرجه\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>كتاب القاضي إلى القاضي وإلى الأمير</span>\n١٥٧٧٢ - مالك (خ م) (٢)، حدثني أبو ليلى عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره رجال من كبراء قومه. . . فذكر حديث القسامة، وفيه قال: \"فكتب إليهم رسول اللَّه -ﷺ- في ذلك، فكتبوا: إنا واللَّه ما قتلناه\". وعن عبد اللَّه بن عكيم \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى أرض جهينة\". وحديث عمرو بن حرم: \"أن النبي -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حرم فقرئت على أهل اليمن\".\n١٥٧٧٣ - الأنصاري (خ) (٣)، حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد اللَّه أن أنسًا حدثه \"أن أبا بكر كتب\n_________\n(١) المائدة: ٥١.\n(٢) البخاري (١٣/ ١٩٦ رقم ٧١٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٩٤ رقم ١١٦٩) [٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ١٧٧ رقم ٤٥٢١)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٢ رقم ٢٦٧٧) من طريق مالك به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٢ رقم ١٤٢٢)، والنسائي (٨/ ٧ - ٨ رقم ٤٧١٢) كلاهما من طريق سهل بن أبي حثمة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (٣/ ٣٦٥ رقم ١٤٤٨).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧٥ رقم ١٨٠٠) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن المثنى الأنصاري به.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٩٦ رقم ١٥٦٧)، والنسائي (٥/ ١٨ رقم ٢٤٤٧) من طريق حماد عن ثمامة به.","vol":"8","page":4124},{"text":"هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي فرضها اللَّه على المسلمين التي أمر اللَّه بها رسوله -ﷺ- فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعط\".\n١٥٧٧٤ - (م وخ مختصرًا) (١) عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي \"أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر معه ومع غلام لعتبة من أذريبجان بخبيص جيد صنعه في السلال عليها اللبود، فلما انتهى إلى عمر كشف عمر عن الخبيص فقال عمر: أشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ فقال الرسول: اللهم لا. فقال عمر: لا أريده، وكتب إلى عتبة: أما بعد فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع من قبلك من المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، ثم قال: ائتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا السراويلات والخفاف وارموا الأغراض وألقوا الركب وانزوا نزوًا وعليكم بالمعدية وذروا التنعم وزي العجم وإياكم ولبس الحرير فإن رسول اللَّه -ﷺ- نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا ووضع أصبعيه السبابة والوسطى\".\nختم الكتاب\n١٥٧٧٥ - شعبة (خ م) (٢)، عن قتادة، عن أنس قال: \"لما أراد رسول اللَّه -ﷺ- أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرءون كتابك إذا لم يكن مختومًا. فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول اللَّه، فكأنما انظر إلى بياضه في يده\".\nمعمر (ت) (٣)، عن ثابت، عن أنس \"أن النبي -ﷺ- صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول اللَّه، وقال: لا تنقشوا عليه\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٦٤٢ رقم ٢٠٦٩) [١٢] والبخاري (١٠/ ٢٩٦ رقم ٥٨٢٩) مختصرًا.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٢) والنسائي في المجتبى (٨/ ٢٠٢ رقم ٥٣١٢)، وفي الكبرى (٥/ ٤٧٤ رقم ٩٦٢٦، ٩٦٢٧). وابن ماجه (٢/ ١١٨٨ رقم ٣٥٩٣) كلهم من طرق عن أبي عثمان به.\n(٢) البخاري (١/ ١٨٧ رقم ٦٥)، ومسلم (٣/ ١٦٥٧ رقم ٢٠٩٢) [٥٦].\nوأخرجه النسائي (٨/ ١٧٤ رقم ٥٢٠١) من طريق شعبة به.\n(٣) الترمذي (٤/ ٢٠١ رقم ١٧٤٥). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن.","vol":"8","page":4125},{"text":"حماد (خ م) (١)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- اتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه محمد رسول اللَّه، وقال: إني اتخذت خاتمًا من فضة ونقشت فيه محمد رسول اللَّه فلا ينقش أحد على نقشه\".\nالاحتياط (في) (٢) قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه\n١٥٧٧٦ - وقال مطرف بن عبد اللَّه: \"احترسوا من الناس بسوء الظن\". رواه مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير عنه. ويروى نحوه عن أنس مرفوعًا.\n١٥٧٧٧ - ابن إسحاق (د) (٣)، عن عيسى بن معمر، عن عبد اللَّه بن عمرو بن الفغواء الخزاعي، عن أبيه قال: \"دعاني رسول اللَّه -ﷺ- وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح فقال: التمس صاحبًا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبًا. قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. فجئت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: قد وجدت صاحبًا. فقال لي: من؟ قلت: عمرو. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل: أخوك البكري فلا تأمنه. قال: فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبث لي قلت: راشدًا. فلما ولى ذكرت قول النبي -ﷺ- فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه حتى إذا كنت بالأضافر إذا هو يعارضني في رهط قال: وأوضعت فسبقته فلما رأى أن قد فته انصرفوا وجاءني فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قلت: أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان\".\n١٥٧٧٨ - عقيل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا يلدغ\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٣٤٠ رقم ٥٨٧٧)، ومسلم (٣/ ١٦٥٦ رقم ٢٠٩٢).\n(٢) تكررت في \"الأصل\".\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٦٦ رقم ٤٨٦١).\n(٤) البخاري (١٠/ ٥٤٦ رقم ٦١٣٣)، ومسلم (٤/ ٢٢٩٥ رقم ٢٩٩٨) [٦٣].\nوأخرجه أبو داود (٤٠/ ٢٦٦ رقم ٤٨٦٢)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٨ رقم ٣٩٨٣) من طريق عقيل به.","vol":"8","page":4126},{"text":"المؤمن (١) من جحر مرتين\".\n١٥٧٧٩ - يونس، عن الحسن \"أن كان يكره شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها\".\n١٥٧٨٠ - حماد بن زيد، عن أيوب \"أن أبا قلابة كان يكره أن يشهد على الصحيفة المختومة، وقال: لعل فيها جورًا\".\n١٥٧٨١ - مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم \"في الرجل يختم على وصيته قال: اشهدوا على ما فيها. فقال: لا يجوز حتى يقرأها أو تقرأ عليه فيقر بما فيها\". وسئل الثوري عن رجل كتب وصيته فختم عليها وقال اشهدوا بما فيها. قال: كان ابن أبي ليلى يبطلها. قال سفيان: والقضاة لا يجيزونها له\".\nالرجل يكتب فيبدأ بنفسه\n١٥٧٨٢ - هشيم (د) (٢)، عن منصور، عن ابن سيرين -وقال مرة: عن بعض ولد العلاء ابن الحضرمي- \"أن العلاء كان على البحرين للنبي -ﷺ- فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه\".\nحماد بن سلمة، عن هشام، عن ابن سيرين (٣) \"أن العلاء بن الحضرمي كتب إلى رسول اللَّه -ﷺ-: بسم اللَّه الرحمن الرحيم من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٥٧٨٣ - أبو هلال، عن قتادة (٣) \"أن أبا عبيدة وخالد بن الوليد كتبا إلى عمر فبدآ بأنفسهما\".\n١٥٧٨٤ - قتيبة، نا عبد الكريم بن محمد، عن قيس، عن أبي هاشم، عن زاذان (٣)، عن سلمان قال: \"لم يكن أحد أعظم حرمة من رسول اللَّه -ﷺ- كان أصحابه إذا كتبوا إليه يكتبون من فلان إلى محمد رسول اللَّه -ﷺ-\".\nقلت: فيه انقطاع، وقيس لين.\n١٥٧٨٥ - عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن رجلًا من بني إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه بوكيل. . . \" فذكر الحديث، وفيه: \"وينطلق الذي عليه\n_________\n(١) كتب في الحاشية: مؤمن.\n(٢) أبو داود (٤/ ٣٣٥ رقم ٥١٣٤).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4127},{"text":"المال فنخر خشبة حين حل الأجل فحمل المال في جوفها وكتب إليه بصحيفة من فلان إلى فلان إني قد دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل لي. . . \" (١) وذكر الحديث.\nمن بدأ بالمكتوب إليه\n١٥٧٨٦ - ابن عون، عن نافع \"أن ابن عمر كتب مرة إلى معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه فلم يزالوا به حتى كتب: إلى معاوية من عبد اللَّه بن عمر\".\n١٥٧٨٧ - حماد -هو ابن سلمة- عن حميد \"أن بكر بن عبد اللَّه كتب إلى عامل في رجل يشفع له: بسم اللَّه الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان من بكر بن عبد اللَّه. فقلت له: أتبدأ باسمه! قال: وما علي أن يقضي اللَّه حاجة أخي المسلم وأبدأ باسمه\".\n١٥٧٨٨ - ابن عون، عن محمد قال: \"ذكروا عند ابن عمر أن رجلًا كتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم لفلان. فقال ابن عمر: مه أسماء اللَّه له! \" وقال حميد الطويل: \"كان بكر يكتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم إلى فلان. ولا يكتب: لفلان\".\nكيف يراسل أهل الكتاب\n١٥٧٨٩ - معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى\" (٢).\nصالح بن كيسان (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس أنه أخبره \"أن رسول اللَّه كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه معه دحية الكلبي. . . \" الحديث، وفيه: \"قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان -فساق الحديث في إرسال هرقل إليه ودخوله عليه وسؤاله عنه- قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول اللَّه -ﷺ- وأمر به فقرئ فإذا\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٥ رقم ٥١٣٦) عن معمر به.\n(٣) البخاري (٦/ ١٢٨ رقم ٢٩٤٠)، ومسلم (٣/ ١٣٩٧ رقم ١٧٧٣) [٧٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٥ رقم ٨٨٤٥) من طريق صالح به.","vol":"8","page":4128},{"text":"فيه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم من محمد عبد اللَّه ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد\".\nالقاضي يكتب بحكمه كتابًا أو يشهد على نفسه\n١٥٧٩٠ - زهير (خ) (١)، عن يحيى بن سعيد، سمعت أنسًا يقول: \"دعا رسول اللَّه الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا: لا واللَّه حتى يكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال: ذاك لهم ما شاء اللَّه. كل ذاك يقولون له، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة [فاصبروا] (٢) حتى تلقوني\".\nحماد بن زيد (خ) (٣)، نا يحيى بن سعيد قال: \"قدم علينا أنس فحدثنا أن رسول اللَّه -ﷺ- أقطع الأنصار البحرين وأراد أن يكتب لهم بها كتابًا، فقالوا: لا حتى تعطي إخواننا. . . \" الحديث.\n١٥٧٩١ - إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس \"في قصة الرجل الذي قتل امرأته بالوقيعة في رسول اللَّه -ﷺ- فلما كان البارحة ذكرتك فوقعت فيك فلم أصبر أن قمت إلى المعول فوضعته في [بطنها] (٥) فقال النبي -ﷺ-: اشهدوا أن دمها هدر\".\nالقسمة\n١٥٧٩٢ - أبو عوانة (خ) (٦)، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده قال: \"كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلًا وغنمًا وكان رسول اللَّه في أخريات الناس فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول اللَّه فأمر\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٣٠٩ رقم ٣١٦٣).\n(٢) في \"الأصل\" فاصبروني. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٥/ ٥٨ رقم ٢٣٧٦).\n(٤) أبو داود (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٦١)، والنسائي (٧/ ١٠٧ رقم ٤٠٧٠).\n(٥) في \"الأصل\": بطنه. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) البخاري (٦/ ٢١٨ رقم ٣٠٧٥).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٥٥٨ رقم ١٩٦٨) [٢١]، وأبو داود (٣/ ١٠٢ رقم ٢٨٢١)، والترمذي (٤/ ٦٨ رقم ١٤٩١)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٨ رقم ٣١٣٧) من طرق عن سعيد بن مسروق به.","vol":"8","page":4129},{"text":"بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير. . . \" الحديث.\n١٥٧٩٣ - بريد بن عبد اللَّه بن أبي بردة (خ م) (١)، عن جده، عن أبي موسى قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم\".\n١٥٧٩٤ - يحيى بن سعيد (د) (٢)، عن بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-: \"أن رسول اللَّه لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول اللَّه -ﷺ- النصف من ذلك وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس\".\n١٥٧٩٥ - حماد بن سلمة، عن يحيى، عن بشير \"أن رسول اللَّه قسم خيبر على ستة وثلاثين سهمًا لرسول اللَّه ثمانية عشر سهمًا لما ينوبه من الحقوق وأمر الناس، وقسم ثمانية عشر سهمًا يجمع ثمانية عشر رجلًا يضرب كل رجل بمائة رجل\".\n١٥٧٩٦ - ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد اللَّه بن مكنف قال: \"لما أخرج عمر يهود خيبر ركب في المهاجرين والأنصار وخرج معه بجبار بن صخر بن خنساء -أحد بني سلمهّ وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم- ويزيد بن ثابت فهما قسما خيبر بين أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها\".\n١٥٧٩٧ - يحيى بن إسحاق، أبنا ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن عمرو بن الأسود، عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يد اللَّه مع القاضي حين يقضي ويد اللَّه مع القاسم حين يقسم\".\nقلت: لم يخرجوه.\nأخر القسام\nقال الشافعي: ينبغي أن يعطي من بيت المال، لأن القسام حكام. قال المؤلف: وروينا في\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٥٣ رقم ٢٤٨٦)، ومسلم (٤/ ١٩٤٤ - ١٩٤٥ رقم ٢٥٠٠) [١٦٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٤٧ رقم ٨٧٩٨) من طريق بريد به.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٥٩ رقم ٣٠١٣).","vol":"8","page":4130},{"text":"سهم المصالح سهم النبي -ﷺ- أنه كان لنوائبه ونوائب الناس.\n١٥٧٩٨ - الربيع قال: قال الشافعي حكاية عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف الأسدي قال: \"دخل علي -﵁- بيت المال فأضرَط (١) به وقال: لا أمسي وفيك درهم فأمر رجلًا من بني أسد فقسمه إلى الليل فقال الناس: لو عوضته. قال: إن شاء ولكنه سحت\".\nقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطى السحت ولا نرى عليًا يعطي شيئًا يراه سحتًا إن شاء اللَّه. قال المؤلف: إسناده ضعيف، وموسى لا يحتج به. وقيل عنه عن أبيه، عن علي.\nابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف، عن أبيه \"أن عليًا قسم شيئًا فدعا رجلًا يحسب، فقيل: لو أعطيته شيئًا. قال إن شاء وهو سحت\".\nما لا يحتمل قسمه\n١٥٧٩٩ - فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (٢)، عن عبادة بن الصامت قال: \"إن من قضاء رسول اللَّه أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار\" (٣).\n١٥٨٠٠ - مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (٢) أن رسول اللَّه قال: \"لا ضرر ولا ضرار\" هذا مرسل.\n١٥٨٠١ - زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن مولاة له سمعت أبا صرمة يحدث أن رسول اللَّه قال: \"من ضار أضر اللَّه به ومن شاق شق اللَّه عليه\" (٤).\n١٥٨٠٢ - ابن جريج أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه (٢)،\n_________\n(١) كتب في الحاشية: أي هزئ.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٨٤ رقم ٢٣٤٠) من طريق فضيل به.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٣١٥ رقم ٣٦٣٥)، والترمذي (٤/ ٢٩٣ رقم ١٩٤٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥ رقم ٢٣٤٢) من طريق يحيى بن سعيد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":4131},{"text":"عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم يقول: لا يبعض على الوارث\".\nقلت: هذا مرسل.\nقال أبو عبيد: يعني أن يموت الميت ويدع شيئًا إن قسم إذا أراد بعض الورثة القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم يقول: فلا يقسم. والتعضية التفريق مأخوذ من الأعضاء يقال: عضيت اللحم إذا فرقته.\nقال الشافعي: لا يكون مثل هذا حجة، وهو ضعيف. قال وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال المؤلف: ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة.\n١٥٨٠٣ - ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن نصير مولى معاوية (١) قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن قسمة الضرار\". خرجه (د) في المراسيل (٢).\nما يجب على القاضي من العدل والإنصاف\n١٥٨٠٤ - عبد العزيد بن أبي سلمة (خ م) (٣)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الظلم ظلمات يوم القيامة\".\n١٥٨٠٥ - داود بن قيس (م) (٤)، عن عبيد اللَّه بن مقسم، عن جابر أن رسول اللَّه قال: \"اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم\".\n١٥٨٠٦ - عمران القطان (ت ق) (٥)، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفي قال رسول اللَّه\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مراسيل أبو داود (٢٧١ رقم ٣٧٠).\n(٣) البخاري (٥/ ١٢٠ رقم ٢٤٤٧)، ومسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٩) [٥٧].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٠ رقم ٢٠٣٠) من طريق عبد العزيز به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.\n(٤) مسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٨) [٥٦].\n(٥) الترمذي (٣/ ٦١٨ رقم ١٣٣٠)، وابنُ ماجه (٢/ ٧٧٥ رقم ٢٣١٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":4132},{"text":"-ﷺ-: \"إن اللَّه مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار برئ اللَّه منه وألزمه الشيطان\".\n١٥٨٠٧ - القطان، نا ابن عجلان، عن المقبرى، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"إني أحرِّج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة\" (١).\nعن عبد اللَّه بن عبد العزيز العمري (٢)، عن النبي -ﷺ-: \"أنه لما استعمل عليًا على اليمن قال له: قدم الوضيع قبل الشريف، وقدم الضعيف قبل القوي\".\nقلت: هذا معضل.\n١٥٨٠٨ - نعيم بن حماد، نا ابن إدريس، نا شعبة ومسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن الحكم بن مينا، عن المسور بن مخرمة قال: \"سمعت عمر -وإن إحدى أصبعي لفي جرحه هذه أو هذه- وهو يقول: يا معشر المسلمين إني لا أخاف الناس عليكم إنما أخافكم على الناس، إني قد تركت فيكم اثنتين لن تبرحوا بخير ما لزمتموهما: العدل في الحكم، والعدل في القسم، وإنى قد تركتكم (فيكم) (٣) على مثل مخرفة النعم إلا أن يعوج قوم فيعوج بهم\".\n١٥٨٠٩ - أبو كدينة يحيى بن المهلب، عن ابن عون، عن ابن سيرين \"كان أبو عبيدة بن حذيفة قاضيًا فدخل عليه رجل من الأشرف وهو يستوقد فسأله حاجة فقال له ابن حذيفة: أسألك أن تدخل أصبعك في هذه النار قال: سبحان اللَّه. قال: أفبخلت علي بأصبع وسألتني جسمي أو قال: كله في نار جهنم\".\nإنصاف الخصمين في الاستماع والإقبال عليهما\n١٥٨١٠ - الزهري (خ م) (٤)، عن سالم، عن أبيه، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الناس كالإبل المالة لا يجد الرجل فيها راحلة\".\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٦٣ رقم ٩١٤٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٣ رقم ٣٦٧٨) كلاهما من طريق يحيى القطان به.\n(٢) ضبب علييها المصنف للانقطاع.\n(٣) ليست في \"هـ\" ولعلها مقحمة.\n(٤) البخاري (١١/ ٣٤١ رقم ٦٤٩٨)، ومسلم (٤/ ١٩٧٣ رقم ٢٥٤٧) [٢٣٢]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4133},{"text":"قيل: معناه أنهم في أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف كالإبل المائة لا يكون فيها راحلة وهي الذلول التي ترحل وتركب. وراحلة بمعنى مرحولة.\n١٥٨١١ - ابن المبارك (د) (١)، نا مصعب بن ثابت، عن ابن الزبير قال: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم\".\n١٥٨١٢ - زهير بن معاوية، عن عباد بن كثير، حدثني أبو عبد اللَّه، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده\".\nرواه زيد بن أبي الزرقاء، عن عباد، عن أبي عبد اللَّه العنزي نحوه، وقال في كلامه: وزهير بهذا الإسناد وقال -ﷺ-: \"من ابتلي بالقضاء بين الناس فلا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر\". إسناده واه.\n١٥٨١٣ - إدريس الأودي \"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة (إنهم) (٢) إذا أدلى إليك فإنه لا تنفع كلمة حق لا نفاذ له، آس بين الناس في حكمك ووجهك ومجلسك وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك\". رواه عنه ابن عيينة.\n١٥٨١٤ - عبد اللَّه بن نمير، ثنا عبيد اللَّه، عن يزيد بن رومان (٣) قال: \"كتب عمر إلى أبي موسى: إن الناس يؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى اللَّه، وإن الإمام إذا رتع رتعت الرعية وإنه يوشك أن يكون للناس نفرة عن سلطانهم، وإني أعوذ باللَّه أن تدركني وإياكم ضغائن محمولة وأهواء متبعة ودنيا مؤثرة، فأقيموا الحق ولو ساعة من نهار\".\n١٥٨١٥ - سعيد في سننه، نا إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن أيهم (٣) قال: \"كتب عمر ابن الخطاب إلى الناس: اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم، وبعيدهم كقريبهم، وإياكم والرشا والحكم بالهوى وأن تأخذوا الناس عند الغضب، فقوموا بالحق ولو\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٠٢ رقم ٣٥٨٨).\n(٢) في \"هـ\": فهم.\n(٣) ضبب عليهما المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4134},{"text":"ساعة من نهار\".\n١٥٨١٦ - هشيم، نا سيار، نا الشعبي (١) قال: \"كان بين عمر وبين أبي بن كعب تدارى في شيء وادعى أبي على عمر فأنكر ذلك فجعلا بينهما زيد بن ثابت فأتياه في منزله، فلما دخلا عليه قال له عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم، فوسع له زيد عن صدر فراشه. فقال: هاهنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: لقد جرت في الفتيا ولكن أجلس مع خصمي فجلسا بين يديه فادعى أبي وأنكر عمر، فقال زيد لأبي: اعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحد غيره. فحلف عمر ثم أقسم لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء\".\n١٥٨١٧ - الأعمش، عن تميم بن سلمة قال: \"جاء ابن أبي عصيفير إلى شريح يخاصم رجلًا فجلس معه على الطنفسة فقال له: قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه. فغضب ابن أبي عصيفير. فقال له شريح: قم فاجلس مع خصمك فإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر\".\n١٥٨١٨ - أسيد بن زيد الجمال وإبراهيم بن حبيب، نا عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبي قال: \"خرج علي إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا فعرف على الدرع فقال: هذه درعي بينك وبيني قاضي المسلمين -قال: وكان قاضي المسلمين شريح كان علي استقضاه- قال: فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلسه في مجلسه وجلس قدامه، فقال له علي: أما يا شريح لو كان خصمي مسلمًا لقعدت معه مجلس الخصم ولكني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- بقوله: لا تصافحوهم، ولا تبدؤهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم وألجئهم إلى مضائق الطرق، وصغروهم كما صغرهم اللَّه. اقض بيني وبينه يا شريح فقال: تقول يا أمير المؤمنين. فقال: هذا درعي ذهبت مني منذ زمان. فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ فقال النصراني: ما أكذب أمير المؤمنين الدرع هي درعي. فقال شريح: ما أري أن تخرج من يده فهل من بينة؟ فقال علي: صدق شريح. فقال النصراني: أما أنا أشهد\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4135},{"text":"أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يجئ إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، هي واللَّه يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها فإني أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه. فقال علي: أما إذا أسلمت فهي لك، حمله على فرس عتيق. قال: فقال الشعبي لقد [رأيته] (١) يقاتل المشركين\". وفي لفظ: \"وأن عليًا فرض له ألفين وأصيب معه يوم صفين\".\nوروي من وجه آخر ضعيف عن الأعمش، عن إبراهيم.\nقلت: جابر الجعفي واه، وابن شمر رافضي تركه الدارقطني.\nالقاضي لا ينهر الخصمين ويكفهما عن الظلم\n١٥٨١٩ - ابن وهب (م) (٢)، حدثني حرملة المصري، عن عبد الرحمن بن شماسة قال: \"أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت: ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل مصر. فقالت: إني أخبرك ما سمعت من رسول اللَّه -ﷺ- يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به\".\n١٥٨٢٠ - زهير (م) (٣) نا أبو الزبير، عن جابر قال: \"اقتتل غلامان. غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجري يآل المهاجرين. ونادى الأنصاري يآل الأنصار. فخرج رسول اللَّه -ﷺ- فقال: ما هذا، أدعوى الجاهلية؟ ! قالوا: لا يا رسول اللَّه، إلا أن غلامين أقتتلا فكسع واحد منهما الآخر. قال: فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا، إن كان ظالمًا فلينهه فإنه له نصر -أو كلمة نحوها- وإن كان مظلومًا فلينصره\".\n_________\n(١) من \"هـ\": وفي \"الأصل\": رأيت.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٥٨ رقم ١٨٢٨) [١٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٥ رقم ٨٨٧٣) من طريق جرير بن حازم، عن حرملة به.\n(٣) مسلم (٤/ ١٩٩٨ رقم ٢٥٨٤) [٦٢].","vol":"8","page":4136},{"text":"ما يقول إذا جلس الخصمان بين يديه\n١٥٨٢١ - أبو عوانة (م) (١)، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: \"كنت عند النبي -ﷺ- فأتاه رجلان يختصمان فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة- وقال الآخر: هي أرضي أزرعها. قال: ألك بينة: قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: إنه ليس يبالي ما خلف عليه. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فلما ذهب ليحلف قال: أما إنه إن حلف على ماله ظلمًا ليلقين اللَّه وهو عليه غضبان\".\n١٥٨٢٢ - زاثدة عن سماك (د ت) (٢)، عن حنش، عن علي قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الأرض فسوف ترى كيف تقضي\" قال فما زلت بعد قاضيًا.\nولا يضيف الخصم وخصمه معه\nفيه أثر ضعيف:\n١٥٨٢٣ - إسماعيل بن عبد اللَّه بن بشر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن (٣) \"نزل على علي رجل وهو بالكوفة ثم قدم خصمًا له، فقال له علي: أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: فتحول، فإن رسول اللَّه نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه\". تابعه أبو معاوية، عن إسماعيل.\nقيس بن الربيع، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: \"ثنا رجل نزل على علي بالكوفة فأقام عنده ثلاثة أيام ثم ذكر خصومة له فقال له علي: تحول من منزلي فإن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن ينزل الخصم إلا وخصمه معه\".\nقرأت في كتاب ابن خزيمة، عن موسى بن سهل الرملي، عن محمد بن عبد العزيز\n_________\n(١) ومسلم (١/ ١٢٤ رقم ١٣٩) [٢١٤]. وسبق تخريجه.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٠١ رقم ٣٥٨٢)، والترمذي (٣/ ٦١٨ رقم ١٣٣١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) ضبب عليها المصنف.","vol":"8","page":4137},{"text":"الرملي، عن القاسم بن غصن، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي: \"كان النبي -ﷺ- لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه\".\nقلت: القاسم ضعفه أبو حاتم.\nولا تقبل منه هدية\n١٥٨٢٤ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري، أخبرني عروة، عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره \"أن رسول اللَّه -ﷺ- استعمل عاملًا على الصدقة فجاء العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول اللَّه -ﷺ- هذا الذي لكم وهذا الذي أهدي إليّ. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فهلا، قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا. ثم قام النبي -ﷺ- عشية على المنبر بعد الصلاة فتشهد وأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا الذيَ أهدي لي. فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يقبل أحد منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرًا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها ولها خوار وإن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت ثم رفع يديه حتى إننا لننظر إلى عفرة إبطيه. قد سمع ذلك معي من رسول اللَّه -ﷺ- زيد بن ثابت فسلوه\".\nإسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"هدايا الأمراء غلول\".\nقلت: إسماعيل عن غير الشاميين ضعيف.\n١٥٨٢٥ - إسماعيل بن أبي خالد (م) (٢)، عن قيس، عن عدي بن عميرة سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"يا أيها الناس من عمل لنا على عمل فكتمنا مخيطًا فهو يأتي به يوم القيامة. فقام\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٥٣٢ رقم ٦٦٣٦).\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٤٦٣ رقم ١٨٣٢) [٢٦] وأبو داود (٣/ ١٣٤ رقم ٢٩٤٦) كلاهما من طريق الزهري به.\nوأخرجه البخاري (٣/ ٤٢٨ رقم ١٥٠٠)، ومسلم (٣/ ١٤٦٣ رقم ١٨٣٢) [٢٧] من طريق هشام بن عروة عن أبيه به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٦٥ رقم ١٨٣٣) [٣٠].","vol":"8","page":4138},{"text":"رجل من الأنصار كأني أراه فقال: يا رسول اللَّه، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال سمعتك تقول الذي قلت: قال: وأنا أقول الآن، فمن استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى\".\n١٥٨٢٦ - عبيد اللَّه بن موسى، نا أبو زياد الفقيمي، حدثني أبو حريز (١) \"أن رجلًا كان يهدي إلى عمر كل سنة فخذ جزور قال: فجاء يخاصم إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلًا كما تفصل الفخذ من الجذور. قال: فكتب عمر إلى عماله: لا تقبلوا الهدية فإنها رشوة\".\n١٥٨٢٧ - ابن القاسم، ثنا مالك (١) قال: \"أهدى رجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وكان من عمال عمر - نمرقتين لامرأة عمر، فدخل عمر فرآهما فقال: من أين لك هاتين أشتريتها؟ أخبريني لا تكذبيني. قالت: بعث بهما إلي فلان. فقال: قاتل اللَّه فلانًا إذا أراد حاجة فلم يستطعها من قبلي أتاني من قيل أهلي فاجتبذتهما اجتباذًا شديدًا من تحت من كان عليهما جالسًا فخرج يحملها فتبعته جاريتها فقالت: إن صوفها لنا ففتقهما وطرح إليها الصوف وخرج بهما فأعطى إحديهما امرأة من المهاجرات، وأعطى الأخرى امرأة من الأنصار\".\n١٥٨٢٨ - ابن أبي ذئب، حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد اللَّه ابن عمرو قال: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- الراشي والمرتشي\" (٢).\n١٥٨٢٩ - شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق \"سألت ابن مسعود عن السحت، فقال: الرشا. وسألته عن الجور في الحكم، فقال: ذلك الكفر\".\nفطر بن خليفة، عن منصور بهذا وزاد فيه: \"وتلا: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٣).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٠ رقم ٣٥٨٠)، والترمذي (٣/ ٦٢٣ رقم ١٣٣٧) وابن ماجه (٢/ ٧٧٥ رقم ٢٣١٣) من طريق ابن أبي ذئب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) المائدة: ٤٤.","vol":"8","page":4139},{"text":"ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق \"سألت ابن مسعود عن السحت أهو رشوة في الحكم؟ قال: لا، ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله\".\nمن أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله\n١٥٨٣٠ - الفسوي، نا زيد بن المبارك الصنعاني -وكان من الخيار-، نا وكيع، نا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن (١)، عن ابن مسعود \"أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلى سبيله\".\nوعن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه إنما هي أن ترشو لتعطى ما ليس لك.\nالقاضي يحكم بين الأسبق فالأسبق\nعن عائشة، عن النبي -ﷺ- \"مني مناخ من سبق\". وعن أسمر بن مضرس، عن النبي -ﷺ- \"من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له - يريد به إحياء الموات\".\n١٥٨٣١ - الزهري (خ م) (٢)، عن سعيد، عن أبي هريرة، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفًا تضيء وجوههم إضاءة القمر\" فقام عكاشة بن محصن يرفع نمرة عليه فقال: ادع لي يا رسول اللَّه أن يجعلني منهم. فقال: \"اللهم اجعله منهم\". ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه أن يجعلني منهم. فقال: \"سبقك بها عكاشة\".\nمن دعي إلى حكم حاكم\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٣).\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١١/ ٤١٣ رقم ٦٥٤٢)، ومسلم (١/ ١٩٧ رقم ٢١٦) [٣٦٩].\n(٣) النور: ٤٨.","vol":"8","page":4140},{"text":"١٥٨٣٢ - وروى جعفر بن حيان عن الحسن (١) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من دعي إلى حكم من الحكام فلم يجب فهو ظالم\". أخرجه في المراسيل (د) (٢).\nلا يقضى على غائب ولا تقبل شهادة في غيبة الخصم\n١٥٨٣٣ - حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب (د ت) (٣)، عن حنش بن المعتمر، عن علي قال: \"بعثني رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن فقلت: يا رسول اللَّه تبعثني إلى أقوام أقضي بينهم وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء، فقال لي: يا علي إذا أتاك أحد الخصمين فسمعت منه فلا، تقضي له حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيًا\" كذا في رواية حاتم.\nوقال شريك (د) (٤)، عن سماك، عن حنش، عن علي \"بعثني رسول اللَّه إلى اليمن قاضيًا، قلت: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. قال: إن اللَّه سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيًا - أو ما شككت في قضاء بعد\"، فهذا يتناول الموضع الذي يحضره الخصمان جميعًا.\nالطيالسي، ثنا شريك وزائدة، وسليمان بن معاذ قالوا: نا سماك، عن حنش، عن علي. وفيه: \"فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك إذا سمعت ما يقول الآخر عرفت كيف تقضي إن اللَّه سيثبت لسانك ويهدي قلبك. . . \" الحديث.\nمن أجاز القضاء على الغائب\n١٥٨٣٤ - هشام (خ م) (٥)، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"جاءت هند أم معاوية إلى\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المراسيل (٢٨٤ رقم ٣٩١).\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٠١ رقم ٣٥٨٢)، والترمذي (٣/ ٦١٨ رقم ١٣٣١)، وقال الترمذي: حديث حسن.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٠١ رقم ٣٥٨٢).\n(٥) البخاري (١٣/ ١٨٣ رقم ٧١٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤) [٧].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٤٦ رقم ٥٤٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٩ رقم ٢٢٩٣) كلاهما من طريق هشام =","vol":"8","page":4141},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال لها النبي -ﷺ-: \"خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف\".\n١٥٨٣٥ - مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلان، عن أبيه \"أن رجلًا من جهينة كان يشترى الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، قال: فرفع أمره إلى عمر فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج. إلا أنه قد أدان معرضًا فأصبح قد رِين به فمن كان له عليه دين فليأتينا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه\".\nما يفعل بشاهد الزور\n١٥٨٣٦ - شريك، عن عالم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عامر قال \"أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يومًا إلى الليل يقول: \"هذا فلان شهد بزور فاعرفوه ثم حبسه\" ورواه أبو الربيع، عن شريك فزاد فيه: \"وجلده\".\n١٥٨٣٧ - إسماعيل بن عياش، حدثني عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن عمر \"أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوطًا ثم قال: لا تأسروا الناس بشهود الزور فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدل\".\nقلت: عطاء هذا تركوه.\nإسماعيل بن عياش، عن أبي بكر، عن مكحول وعطية بن قيس (١) \"أن عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا وسخم وجهه وطاف به المدينة\".\nقلت: وهذا مع انقطاعه ضعيف.\nحجاج بن أرطاة، عن مكحول (١) \"أن عمر كتب إلى عماله في كور الشام في شهاد الزور أن يجلد أربعين ويسخم وجهه ويطاف به وتطال مدة حبسه\".\nقال المؤلف: هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان، وقد مر من حديث أبي بردة بن نيار\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4142},{"text":"\"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد\" فالأخذ به أولى.\n١٥٨٣٨ - يونس بن بكير، عن عبد الرحمن بن يامين، سمعت علي بن حسين (١) يقول: \"كان علي -﵁- إذا أخذ شاهد الزور بعث به إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه. ثم خلى سبيله، فقلت لعلي بن حسين: هل كان فيه ضرب؟ قال: لا\"، هذا منقطع.\n١٥٨٣٩ - الثوري، عن جعد بن ذكوان قال: \"أتي شريح بشاهد زور فنزع عمامته وخفقه خفقات وعرفه أهل المسجد\".\nالثوري، عن أبي حصين \"أن شريحًا كان يؤتى بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا\".\nمن قال للقاضي أن يقضي بعلمه\n١٥٨٤٠ - هشام (خ م) (٢)، عن أبيه عن عائشة \"دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيِّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي من ذلك جناح؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك\".\n١٥٨٤١ - حماد بن سلمة (ق) (٣)، حدثني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول \"أن أخاه مات وترك ثلثمائة درهم وترك عيالًا قال: فأردت أن أنفقها على عياله فقال لي النبي -ﷺ-: \"إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه\". قلت: يا رسول اللَّه، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة قال: أعطيها فإنها محقة\" وقال عبد الواحد بن غياث، عن حماد: \"فإنها صادقة\" ثم قال عبد الواحد: ونا حماد (ق) (٤)، عن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤)، ومسلم (٣/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤) [٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧ رقم ٥٤٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٩ رقم ٢٢٩٣) من طريق هشام بن عروة به.\n(٣) ابن ماجه (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٣).\n(٤) لم يخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد، وانظر تحفة الأشراف (٣/ ٢٧١ رقم ٣٨٢٣).","vol":"8","page":4143},{"text":"الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الصحابة بمثله لكن لم يسم كم ترك.\n١٥٨٤٢ - عقيل (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة \"أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللَّه -ﷺ- مما أفاء اللَّه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني واللَّه لا أغير شيئًا من صدقة رسول اللَّه -ﷺ- عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللَّه -ﷺ-. وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا. . . . \" وذكر الحديث.\nمن قال لا يقضي بعلمه\n١٥٨٤٣ - مالك (خ) (٢)، عن هشام (م) (٣)، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار\". فهذا فيما لم يقع له به علم من قبل.\nشعيب (خ) (٤)، عن الزهري (م) (٤)، أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة قالت: \"سمع النبي -ﷺ- جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له كذلك وأحسب أنه صدق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها\".\n١٥٨٤٤ - عاصم بن علي، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٦٤ رقم ٤٢٤٠، ٤٢٤١)، ومسلم (٣/ ١٣٨٠ رقم ١٧٥٩) [٥٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٢ رقم ٢٩٦٨)، والنسائي (٧/ ١٣٢ رقم ٤١٤١) من طريق شعيب عن الزهري به.\n(٢) البخاري (٥/ ٣٤٠ رقم ٢٦٨٠).\n(٣) مسلم (٣١/ ١٣٣٧ رقم ١٧١٣) [٤].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٠١ رقم ٣٥٨٣)، والترمذي (٣/ ٦٢٤ رقم ١٣٣٩)، والنسائي (٨/ ٢٣٣ رقم ٥٤٠١)، وابن ماجه (٢/ ٧٧ رقم ٢٣١٧) من طرق عن هشام ابن عروة به. وقال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.\n(٤) البخاري (١٣/ ١٩٠ رقم ٧١٨٥)، ومسلم (٣/ ١٣٣٧ رقم ١٧١٣) [٥].\nوتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4144},{"text":"قال: \"جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، هذا قد غلبني على أرض قد كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: نبي اللَّه، إن ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع عن شيء قال: ليس لك إلا ذلك. قال: فانطلق به ليحلفه فقال رسول اللَّه -ﷺ- لما أدبر: أما لئن حلف على مال ليأخذه ظلمًا فليلقين اللَّه يوم القيامة وهو عنه معرض\".\nوهكذا خرجه (م) (١) عن ابن راهويه وزهير، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن عبد المالك بن عمير، عن علقمة. ورواه عثمان الدارمي وابن أبي الحنين وأبو مسلم الكجّي، عن أبي الوليد فقالوا فيه: \"ليس لك منه إلا ذلك\". وكذا رواه قتيبة وغيره، عن أبي الأحوص بإثبات منه. وهذا لا ينفي الحكم بالعلم إنما ينفي أن يكون له من جهة المدعى عليه شيء غير اليمين.\n١٥٨٤٥ - ابن أبي ذئب، عن الزهري (٢) قال أبو بكر الصديق: \"لو وجدت رجلًا على حد من حدود اللَّه لم أحده أنا ولم أدع له أحدًا حتى يكون معي غيري\".\n١٥٨٤٦ - عبد الكريم الجزري، عن عكرمة (٢) أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلًا قتل أو سرق أو زنى. قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت\".\n١٥٨٤٧ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٢) عن علي قال: \"لا أكون أنا أول الأربعة\": فهذه آثار منقطعة.\n١٥٨٤٨ - ابن شبرمة الشعبي، عن رجل \"كانت عنده شهادة فجعل قاضيًا، فقال: أُتي شريح ذلك فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك\".\n١٥٨٤٩ - مسعر، عن أبي حصين قال شريح: \"القضاء جمر فادفع عنك الجمر بعودين\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٢٤ رقم ١٣٩) [٢٢٤]. وتقدم تخريجه.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4145},{"text":"القاضي لا يحكم نفسه\n١٥٨٥٠ - سيار، سمعت الشعبي يقول: \"كانت بين عمر وأبيّ خصومة، فقال عمر: اجعل بيننا رجلا فجعلا بينهما زيدًا فأتوه فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم فلما دخلوا عليه أجلس عمر على صدر فراشه، فقال: هذا أول جورجرت، أجلسني وخصمي. قال: فقص عليه القصة. فقال زيد لأبيّ: اليمين على أمير المؤمنين، فإن شئت أعفيته. قال: فأقسم عمر على ذلك، ثم أقسم له: لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة\" لفظ شعبة عن سيار.\nالتحكيم\n١٥٨٥١ - يزيد بن المقدام بن شريح (د س) (١)، عن أبيه، عن جده، عن أبي هانئ \"أنه لما وفد إلى رسول اللَّه -ﷺ- أتى المدينة فسمعه يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول اللَّه فقال: إن اللَّه هو الحاكم وإليه الحكم. فلم تكنى أيا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول اللَّه -ﷺ- ما أحسن هذا، فمالك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد اللَّه. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح\".\n١٥٨٥٢ - ابن أبي أبي خالد، عن الشعبي (٢) \"كان بين عمر وأُبي خصومة (في) (٣) حائط فحكّما زيدًا. . . \" الحديث.\n* * *\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٨٩ رقم ٤٩٥٥)، والنسائي (٨/ ٢٢٦ رقم ٣٣٨٧).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) تكررت بالأصل.","vol":"8","page":4146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>كتاب الشهادات</span>\nالأمر بالإشهاد\nقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١). قال الشافعي: يشبه أن يكون أمره بالإشهاد دلالة على الحض بالشهادة لا حتمًا واحتج بقوله تعالى في آية الدين والدين تبايع فقال: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٢) فلما أمر إذا لم (نجد) (٣) كاتبًا بالرهن ثم أباح ترك الرهن؛ دل على أن الأمر الأول للحض لا يُعَصَّى تاركه واللَّه أعلم.\n١٥٨٥٣ - محمد بن مروان، نا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد \"وتلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ (١) حتى بلغ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢) قال: هذه نسخت ما قبلها\".\nقلت: محمد واه.\nوهيب، عن داود، عن الشعبي \" ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢) قال: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة\".\nوروينا عن الحسن قال: \"إن شاء لم يشهد ألا تسمع إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢) \".\nقال الشافعي وقد حفظ عن النبي -ﷺ- أنه بايع أعرابيًّا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة.\n١٥٨٥٤ - شعيب (د س) (٤)، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان\n_________\n(١) البقرة: ٢٨٢.\n(٢) البقرة: ٢٨٣.\n(٣) في \"هـ\": يجدوا.\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٠٨ رقم ٣٦٠٧)، والنسائي (٧/ ٣٠١ رقم ٤٦٤٧).","vol":"8","page":4147},{"text":"صحابيًّا. وسليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب (١)، عن عمارة أن عمه أخبره \"أن رسول اللَّه -ﷺ- ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه رسول اللَّه -ﷺ- ليقضي ثمن فرسه فأسرع رسول اللَّه المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي ويساومونه الفرس ولا يشعرون أن رسول اللَّه -ﷺ- قد ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم، فلما زادوا نادى الأعرابي رسول اللَّه -ﷺ- إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام رسول اللَّه حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعت منك؟ قال: لا واللَّه ما بعتكه قال: بل ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون برسول اللَّه -ﷺ- وبالأعرابي وهما يراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا أني بايعتك. . فقال خزيمة: أنا أشهد أنك بايعته. فأقبل رسول اللَّه -ﷺ- على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك. فجعل رسول اللَّه -ﷺ- شهادة خزيمة بشهادة رجلين\".\n١٥٨٥٥ - زيد بن الحباب، حدثني محمد بن زرارة بن عبد اللَّه بن خزيمة بن ثابت، حدثني عمي عمارة بن خزيمة، عن أبيه خزيمة بن ثابت \"أن رسول اللَّه أبتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرسًا فجحده، فشهد له خزيمة، فقال له رسول اللَّه: ما حملك على الشهادة ولم تكن معه؟ قال: صدقت يا رسول اللَّه، ولكن صدقتك بما قلت وعرفت أنك لا تقول إلا حقًا. فقال: من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبه\". قال الشَّافعي: فلو كان حتمًا ما بايع نبي اللَّه بلا بينة.\nقلت: محمد بن زرارة لا يعردت ولم أره في الضعفاء.\nالاختيار في الإشهاد\n١٥٨٥٦ - معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- قال: \"ثلاثة يدعون اللَّه فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيهًا ماله وقد\n_________\n(١) كتب بالحاشية: ورواه الزبيدي عن الزهري.","vol":"8","page":4148},{"text":"قال اللَّه -﷿-: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (١) \". أخبرناه الحاكم، نا علي بن حمشاذ، نا معاذ بن المثنى بن معاذ، نا أبي، نا أبي.\nقلت: مع نكارته إسناده نظيف.\n١٥٨٥٧ - حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ- \"في قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ قال: أول من جحد آدم -﵇- أن اللَّه -تعالى- أراه ذريته فرأى رجلًا أزهر ساطعًا نوره فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: يا رب فما عمره؟ قال: ستون سنة. قال: يا رب زدني عمره. قال: لا إلا أن تزيد من عمرك. قال: وما عمري؟ قال: ألف سنة. قال آدم: فقد وهبت له أربعين سنة. قال: وكتب اللَّه عليه كتابًا وأشهد عليه ملائكته، فلما حضره الموت وجاءته الملائكة قال: إنه بقي من عمري أربعون سنة. قالوا: قد وهبته لابنك داود. قال: ما وهبت لأحد شيئًا. قال: فأخرج اللَّه الكتاب وشهد عليه ملائكته\".\nقلت: روى الترمذي (٢) بهذا السند حديثًا وحسنه (٣).\nورواه أبو سلمة التبوذكي، عن حماد فزاد في آخره \"فأكمل لآدم ألف سنة وأكمل لداود مائة سنة\".\n١٥٨٥٨ - صفوان بن عيسى، نا الحارث بن عبد الرحمن بن أَبي ذباب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لما خلق اللَّه آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد للَّه فحمد اللَّه بإذن اللَّه، فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم. وقال: اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم إلى ربه، فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم. وقال اللَّه له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما\n_________\n(١) النساء: ٥.\n(٢) الترمذي (٥/ ٢٦٨ رقم) ولفظه (لما أغرق اللَّه فرعون. . . .).\n(٣) كتب بالحاشية: مسند الطيالسي والأصح وقفه.\nقلت: والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (٣٥٠ رقم ٢٦٩٢) مرفوعًا. وانظر اتحاف الخيرة المهرة بتحقيقنا (٥/ ٤١٤ رقم ٤٩٢٨/ ١).","vol":"8","page":4149},{"text":"شئت. فقال: اخترت بين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه وإذا فيهم رجل أضوءهم لم يكتب له إلا أربعون سنة، فقال: أي رب زد في عمره. قال: ذاك الذي كتبت له. قال: فإني قد جعلت له من عمري ستين. قال: أنت وذاك. قال: ثم اسكن الجنة ما شاء اللَّه، ثم اهبط منها. وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت قد كتب لي ألف سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين سنة. فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته فيومئذ أُمِر بالكتاب والشهود\" (١).\nقلت: إسناده صالح. وأصل الحديث في الجملة في صحيفة همام.\nالشهادة في الزنا\nقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٢) وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٣).\n١٥٨٥٩ - سهيل (م) (٤)، عن أبيه عن أبي هريرة أن سعدًا قال: \"يا رسول اللَّه، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال: نعم\".\nأبو بكر بن أبي شيبة (م) (٥)، نا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أَبي هريرة قال سعد بن عبادة: \"لو وجدت مع امرأتي رجلًا لم أمسه حتى أتي بأربعة شهداء؟ قال رسول اللَّه: نعم. قال: كلا واللَّه والذي بعثك بالحق إن كنت لأعجله بالسيف. قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه غيور وأنا أغير منه واللَّه أغير مني\".\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٢٢ رقم ٣٣٦٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٦٣ رقم ١٠٠٤٦) كلاهما من طريق صفوان بن عيسى به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.\n(٢) النساء: ١٥.\n(٣) النور: ٤.\n(٤) مسلم (٢/ ١١٣٥ رقم ١٤٩٨) [١٥].\n(٥) مسلم (٢/ ١١٣٥ رقم ١٤٩٨) [١٦].","vol":"8","page":4150},{"text":"قلت: يعني ومع غيرة اللَّه ورسوله فلابد من أربعة ولا ينتفي من حملها إلا باللعان، ولا يجوز له التعرض لقتلهما.\n١٥٨٦٠ - يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب \"أن معاوية كتب إلى أبي موسى سل عليًا عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها أو قتله. فسأله فقال له علي: ما ذِكْرُك هذه؟ ! إن هذا لشيء ما هو بأرضنا، عزمت عليك. قال كتب إليّ معاوية في أن أسألك عنها. قال: أنا أبو حسن، إن جاء بأربعة شهداء وإلا دُفِع برمته. قال يحيى بن سعيد: يقتل\".\nقال الشافعي: وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة.\n١٥٨٦١ - سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهادي قال: \"لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر: رجل إن يشهد إن شاء اللَّه إلا بالحق قال: رأيت ابتهارًا ومجلسًا سيئًا. فقال له عمر: هل رأيت المِرْود دخل المكحلة؟ قال: لا. فأمر بهم فجلدوا\". رواه ابن علية عنه.\nالشهادة في الطلاق والرجعة وغير ذلك\nقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١).\n١٥٨٦٢ - أبو حيان التيمي (د) (٢) نا عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: \"أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى رسول اللَّه -ﷺ- فذكروا له ذلك. فقال: ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود قد يجترتون على أعظم من هذا. . . . \" الحديث.\n_________\n(١) الطلاق: ٢.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٧٩ رقم ٤٥٢٤).","vol":"8","page":4151},{"text":"١٥٨٦٣ - ابن جريج (د ت ق) (١)، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فان نكحت فنكاحها باطل فنكاحها باطل\". ومر في النكاح عن الحسن وابن المسيب أن عمر قال: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\". والذي رواه حجاج بن أرطاة، عن عطاء (٢)، عن عمر \"أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح\" لا يصح لانقطاعه، ولين حجاج فابن المسيب عن عمر أصح.\n١٥٨٦٤ - يونس، عن الحسن \"أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق\".\n١٥٨٦٥ - شعبة عن الحكم، عن إبراهيم أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق\". قال: والطلاق من أشد الحدود.\nالشهادة في الدين ونحوه\nقال تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣) وقال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. . . .﴾ (٣) الآية.\n١٥٨٦٦ - الليث، عن ابن الهاد، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: يا رسول اللَّه، ما لنا؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. قالت: يا رسول اللَّه، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أمّا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين\". وقال فيه محمد بن رمح (م) (٤) عن الليث: \"فقالت\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٣)، والترمذي (٣/ ٤٠٧ رقم ١١٠٢)، وابن ماجه (١/ ٦٠٥ رقم ١٨٧٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البقرة: ٢٨٢.\n(٤) مسلم (١/ ٨٦ رقم ٧٩) [١٣٢].","vol":"8","page":4152},{"text":"امرأة منهن جزلة: ما لنا أكثر أهل النار؟ \".\nلا يحيل حكم القاضي على المقضي عليهما ولا يحرم حلال ولا يحل حرامًا على الخصمين\n١٥٨٦٧ - زينب بنت أبي سلمة (خ) (١)، عن أم سلمة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه؛ فإنما أقطع له به قطعة من النار\". وفي لفظ (م) فمن قطعت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار\".\n١٥٨٦٨ - صالح (خ م) (٢)، عن الزهري، عن عروة، أخبرتني زينب أن أمها أم سلمة أخبرتها عن رسول اللَّه أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها\".\n١٥٨٦٩ - الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: \"اختصم سعد وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: يا رسول اللَّه، هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه فانظر إلى شبهه. فقال عبد: هذا أخي يا رسول اللَّه ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول اللَّه إلى شبه بين عتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال: واحتجبي منه يا سودة فلم يرسودة قط\".\n١٥٨٧٠ - سعد بن إبراهيم (خ م) (٤)، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٢٨ رقم ٢٤٥٨). وتقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (٥/ ١٢٨ رقم ٢٤٥٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٣) [٦]. وتقدم تخريجه.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٨٠ رقم ٢٢١٨)، ومسلم (٢/ ١٠٨٠ رقم ١٤٥٧) [٣٦].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٨٠ رقم ٣٤٨٤) من طريق ليث به.\n(٤) البخاري (٥/ ٣٥٥ رقم ٢٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨) [١٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٠٠ رقم ٤٦٠٦)، وابن ماجه (١/ ٧ رقم ١٤) كلاهما من طريق سعد به.","vol":"8","page":4153},{"text":"أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\".\n١٥٨٧١ - جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري قال: \"كتب عمر إلى أبي موسى أن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا، ومن أدعى حقًا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه فإن جاء بينته أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن ترجع الحق لأن الحق قديم ولا يبطل الحق شيء ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلود في حدّ أو مجرب عليه بشهادة الزور أو ظنّين في ولاء أو قرابة فإن اللَّه تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهمَ الفهمَ فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه ثم اعمد إلى أحبها إلى اللَّه فيما ترى وأشبهها بالحق، وإياك والغضب في القلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر فإن القضاء في مواطن الحق يوجب اللَّه به الأجر ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه اللَّه ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه اللَّه فإن اللَّه لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا وما ظنك بثواب غير اللَّه في عاجل رزقه وخزائن رحمته\". أناه الحاكم، أنا الأصم، نا الصغاني، نا ابن كناسة، نا جعفر.\nقلت: معمر أظنه ابن راشد وإسنادها منقطع.\n١٥٨٧٢ - هشام، عن ابن سيرين، عن شريح \"أنه كان يقول للرجل: إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالمًا ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل لك حرامًا\".","vol":"8","page":4154},{"text":"شهادة النسوة في الولادة وعيوب النساء\n١٥٨٧٣ - مجالد، عن الشعبي: \"كان شريح يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر إليه الرجال\".\nقال المؤلف: هذا قول الكافة.\nما جاء في عددهن\nقال ابن عمر (م) (١)، عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. . . . \" الحديث.\n١٥٨٧٤ - ابن جريح وغيره، عن عطاء قال: \"لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلاك\".\n١٥٨٧٥ - عن أبي عبد الرحمن المدائني -مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أجاز شهادة القابلة\".\nقلت: ما صح هذا.\n١٥٨٧٦ - أبو عوانة وهشيم، عن جابر، عن عبد اللَّه بن نجي، عن علي \"أنه كان يجيز شهادة القابلة\" زاد أبو عوانة: (وحدها). جابر متروك، وعبد اللَّه فيه نظر.\n١٥٨٧٧ - ورواه سويد بن عبد العزيز -ضعيف- عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه \"أن عليًا\" بهذا. قال ابن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به. وقال الشافعي: لو ثبت عن علي جزنا ذلك.\n_________\n(١) مسلم (١/ ٨٦ رقم ٧٩) [١٣٢].\nومن حديث ابن عمر أخرجه أبو داود (٤/ ٢١٩ رقم ٤٦٧٩)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٦ رقم ٤٠٠٣).","vol":"8","page":4155},{"text":"شهادة القاذف\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ [تَابُوا] (١) مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢). قال الشافعي: والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر.\n١٥٨٧٨ - وأنا ابن عيينة سمعت الزهري يقول: \"زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، وأشهد لأخبرني فلان أن عمر قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك\". قال سفيان: نسيت اسم الذي حدث الزهري، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب. فقلت لسفيان: فهلي شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد غير شك. قال الشافعي: وكثيرًا ما سمعته يحدث فيسمي سعيدًا وكثيرًا ما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء اللَّه. وأخبرني به من أثق به من أهل المدينة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب \"أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته\". ورواه سليمان بن كثير، عن الزهري، عن ابن المسيب \"أن عمر قال لأبي بكرة وشبل ونافع: من تاب منكم قبلت شهادته\".\nوالأوزاعي، عن الزهري عن سعيد \"أن عمر استتاب أبا بكرة\".\nعبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب \"أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة توبوا تقبل شهادتكم. فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب فكان عمر لا يقبل شهادته\".\n١٥٨٧٩ - قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن عاصم قال: \"كان أبو بكرة (إذا أتاه) (٣) الرجل يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني\". إن صح فلأنه امتنع من التوبة من قذفه. قال الشافعي: بلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب.\n١٥٨٨٠ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً\n_________\n(١) سقط من \"الأصل\".\n(٢) النور: ٤، ٥.\n(٣) تكررت بالأصل.","vol":"8","page":4156},{"text":"أَبَدًا﴾ (١) ثم قال: يعني إلا الذين تابوا، فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب اللَّه تقبل\". قال ابن أبي نجيح: إذا تاب تقبل شهادته. كذا يقول عطاء وطاوس ومجاهد.\n١٥٨٨١ - هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء قال: \"يقبل اللَّه توبته وأرد شهادته! \".\n١٥٨٨٢ - شريك، عن أبي حصين، عن الشعبي قال: \"يقبل اللَّه توبته ولا تقابلون شهادته! \".\n١٥٨٨٣ - مطرف، عن الشعبي \"أنه كان يقول في القاذف: إذا فُرغ من ضربه فأكذب نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته\".\n١٥٨٨٤ - مسعر، عن رجل، عن عبد اللَّه بن عتبة \"إذا تاب قبلت شهادته\".\n١٥٨٨٥ - هشيم، أنا حصين \"رأيت رجلًا جلد حدا في قذف (بالزنية) (٢) فلما فرغ من ضربه أحدث توبة قال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه من قذف المحصنات. فلقيت أبا الزناد فأخبرته بذلك فقال لي: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله واستغفر ربه قبلت شهادته\".\n١٥٨٨٦ - جويبر، عن الضحاك \"إذا تاب قبلت شهادته\".\n١٥٨٨٧ - مالك أنه بلغه \"أن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل جلد هل تجوز شهادته؟ فقالا: نعم إذا ظهرت منه التوبة\". وعن ابن شهاب نحوه. قال مالك: وذلك الأمر عندنا قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. . . .﴾ (٣) الآية، فإذا تاب قبلت شهادته.\n١٥٨٨٨ - فليح (خ م) (٤)، عن الزهري، عن عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد اللَّه، عن عائشة قالت: \"فتشهد -يعني النبي -ﷺ- ثم قال: أما بعد، يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك اللَّه وإن كنت ألممت بالذنب فاستغفري اللَّه وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللَّه عليه. . . .\" الحديث.\n١٥٨٨٩ - الثوري عن عبد الكريم الجزري (ق) (٥)، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد اللَّه بن معقل \"أنه سأل ابن مسعود هل سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: الندم توبة؟ قال: نعم\".\n_________\n(١) النور: ٤.\n(٢) في \"هـ\": بالريبة.\n(٣) النور: ٥.\n(٤) البخاري (٥/ ٣١٩ رقم ٢٦٦١)، ومسلم (٤/ ٢١٢٩ رقم ٢٧٧٠) [٥٦]. وسبق تخريجه.\n(٥) ابن ماجه (٢/ ١٤٢٠ رقم ٤٢٥٢).","vol":"8","page":4157},{"text":"قلت: زياد فيه جهالة.\nزهير، عن الجزري، عن زياد، عن ابن معقل قال: \"كنت مع أبي إلى جنب ابن مسعود فقال له أبي: أنت سمعته من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم سمعت رسول اللَّه يقول: الندم توبة الندم توبة\".\nمعمر، عن الجزري، عن زياد (١)، عن ابن مسعود قال: \"الندم توبة والتائب كمن لا ذنب له\". فوقفه معمر وزاد فيه وقطعه.\nمحمد بن عبد اللَّه الرقاشي، نا وهيب، ثنا معمر، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة (١)، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"التائب من الذنب كمن لا ذنب له\" (٢). وهذا خطأ.\n١٥٨٩٠ - عثمان بن عبد اللَّه الشامي، نا بقية، نا محمد بن زياد، سمعت أبا عتبة الخولاني، سمعت رسول اللَّه يقول: \"التائب من الذنب كمن لا ذنب له\".\nقلت: عثمان ليس بثقة.\n١٥٨٩١ - أبو كريب، نا سلم بن سالم، عن سعيد بن عبد الجبار، عن عاصم الحُدّاني، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا مثله. قال المؤلف: إسناده فيه ضعف.\nقلت: بل واهٍ.\nويروى بإسناد ضعيف، عن أبي سَعْدة الأنصاري، عن النبي -ﷺ- نحوه.\n١٥٨٩٢ - فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني عبيد اللَّه بن سلمان الأغرّ، عن أبيه، عن أبي الدرداء، عن النبي -ﷺ- قال: \"كل شيء يتكلم به ابن آدم فإنه مكتوب عليه فإذا أخطأ الخطيئة وأحب أن يتوب فليأت بقعة رفيعة فليمد يديه إلى اللَّه ثم يقول: إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبدًا. فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله\". رواه يوسف القاضي في سننه، نا محمد بن أبي بكر، نا فضيل.\nقلت: هذا منكر.\n١٥٨٩٣ - الثوري، عن سماك، عن النعمان بن بشير، عن عمر \"في قوله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤١٩ - ١٤٢٠ رقم ٤٢٥٠) من طريق محمد بن عبد اللَّه الرقاشي به.","vol":"8","page":4158},{"text":"اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ (١) قال: هو الرجل يعمل الذنب ثم لا يعود إليه\".\n١٥٨٩٤ - علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه \" ﴿تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ (١) قال: يتوب من الذنب ثم لا يعود\". تابعه إسرائيل.\n١٥٨٩٥ - معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: \"ما من ذنب إلا وأنا أعرف توبته. قالوا له: يا أبا عبد الرحمن وما توبته؟ قال: أن تتركه ثم لا تعود اليه\".\nمن قال لا تقبل شهادته\n١٥٨٩٦ - أبو جعفر الرازي، عن آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي -ﷺ-: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه\".\nقلت: آدم نكرة.\nقزعة بن سويد، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه قال: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا موقوف على حد ولا ذي غمر على أخيه\". آدم والمثنى لا يحتج بهما. وروي من أوجه ضعيفة عن عمرو.\nقلت: رواه (ق) (٢) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو.\nقال المؤلف: فمن رواه من الثقات عن عمرو لم يذكر فيه المجلود.\n١٥٨٩٧ - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حد ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين في ولاء وقرابة\" (٣) يزيد ضعيف.\n١٥٨٩٨ - سليمان بن بنت شرحبيل، نا عبد الأعلى بن محمد -ضعيف- نا يحيى بن سعيد، نا الزهري، عن ابن المسيب، عن ابن عمر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب وقال: ألا لا تجوز\n_________\n(١) التحريم: ٨.\n(٢) ابن ماجه (٢/ ٧٩٢ رقم ٢٣٦٦).\n(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٧٣ رقم ٢٢٩٨) من طريق مروان به وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث.","vol":"8","page":4159},{"text":"شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد\". قال الدارقطني: يحيى هو الفارسي متروك، وعبد الأعلى ضعيف، ويروى عن عمر قوله، وأراد قبل أن يتوب فقد روينا أنه قال لأبى بكرة: \"تب تقبل شهادتك\".\n١٥٨٩٩ - هاشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي، عن شريح \"لا تجوز شهادة القاذف أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين ربه\".\n١٥٩٠٠ - مغيرة، عن إبراهيم. ح ويونس عن الحسن قالا: \"لا تقبل شهادته أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه\".\n١٥٩٠١ - وعن سعيد بن جبير قال: \"توبته فيما بينه وبين اللَّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته\". هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم \"في القاذف إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة\".\nالمقطوع في السرقة\n١٥٩٠٢ - قتادة وغيره، عن الحسن (١) \"أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول اللَّه -ﷺ- يده فكان جائز الشهادة\". رواه (د) في المراسيل\" (٢).\nالتحفظ في الشهادة\nقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ﴾ (٣) وقال: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٤) وقال عن إخوة يوسف: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ (٥) قال الشافعي: لا يسع شاهدًا أن يشهد إلا بما علم.\n١٥٩٠٣ - ابن علية (خ م) (٦)، عن الجريري، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: \"كنا عند رسول اللَّه -ﷺ- فقال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئًا فجلس وقال: وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة -أو قول-\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المراسيل (٢٨٦ رقم ٣٩٥).\n(٣) الإسراء: ٣٦.\n(٤) الزخرف: ٨٦.\n(٥) يوسف: ٨١.\n(٦) البخاري (٥/ ٣٠٩ رقم ٢٦٥٤) معلقًا، ومسلم (١/ ٩١ رقم ٨٧) [١٤٣] وسبق تخريجه.","vol":"8","page":4160},{"text":"الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت\".\n١٥٩٠٤ - عمرو بن مالك البصري، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، ثنا عبيد اللَّه بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن طاوس، عن ابن عباس قال: \"ذكر عند رسول اللَّه الرجل يشهد بشهادة فقال: أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس. وأومأ بيده إلى الشمس\". ابن مسمول تكلم فيه الحميدي.\nقلت: وعمرو يسرق الحديث قاله ابن عدي.\n١٥٩٠٥ - عمران بن حدير، عن أبي مجلز قلت لابن عمر: \"إن ناسًا يدعونني يشهدونني فأكره ذاك. قال: اشهد بما تعلم\".\nوجوه العلم بالشهادة\nقال الشافعي: منها ما عاينه الشاهد فشهد بالمعاينة.\n١٥٩٠٦ - إبراهيم بن طهمان (خ) (١)، عن موسى بن عقبة، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"رأى عيسى -﵇- رجلا يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا واللَّه الذي لا إله إلا هو. فقال: آمنت باللَّه وكذبت بصري\".\nقال الشافعي: ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت معرفته في القلوب.\n١٥٩٠٧ - الطيالسي، ثنا إسحاق بن سعيد، حدثني أبي قال \"كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله ممن أنت؟ فمتّ له برحم بعيدة فألان له القول وقال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا قرب للرحم إذا قطعت وإذا كانت قريبة، ولا بعد لها إذا وصلت وإن كانت بعيدة\".\nقلت: إِسناده جيد.\nفأمر ﵇ بمعرفة الأنساب وإنما تعرف بتظاهر الأخبار ولا يمكن في أكثرها العيان.\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٥٥١ رقم ٣٤٤٣) تعليقًا.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٨ رقم ٦٠٠٣) من طريق إبراهيم به.","vol":"8","page":4161},{"text":"١٥٩٠٨ - إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق (خ م) (١)، عن أبيه، عن جده سمع الأسود يقول: سمعت أبا موسى يقول: \"قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينًا ما نرى إلا أن ابن مسعود رجل من أهل بيت النبي -ﷺ- مما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي -ﷺ-\".\nورواه زكريا بن أبي زأئدة (خ م) (٢)، عن أبي إسحاق ولفظه: \"لكثرة دخولهم ولزومهم له -يعني للنبي -ﷺ-\".\nفيه كالدليل على أن كثرة الدخول في الدار والتصرف فيها يستدل به على الملك. قال الشافعي: ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعًا من المشهود عليهم (٣) مع إثبات بصر.\n١٥٩٠٩ - الليث (م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد يأثر عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بأصبعه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول اللَّه يقول: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز إلا يدًا بيد\". فأخبر أن القول يقع بمعاينة قائله وسماعه منه، وفي هذا عن الصحابة أمثلة عدة. قال الشافعي: ولهذا قلت: لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئًا معاينة وسمعًا ثم عمي، فإن الصوت يشبه الصوت في السمع.\n١٥٩١٠ - ابن عيينة، نا الأسود بن قيس سمع قومه يقولون: \"إن عليًا رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها\". الثوري، عن يونس، عن الحسن \"أنه كره شهادة الأعمى\".\nقال الشافعي: وإذا كان هكذا كان الكتاب أحرى أن لا يحل لأحد يشهد عليه.\n١٥٩١١ - وكيع، نا أبو معاوية عمرو بن عبد اللَّه النخعي قال: \"قلت للشعبي: أو سمعت رجلًا قال له: أعرفُ نقش خاتمي في الصك ولا أعرف الشهادة. قال: لا تشهد إلا على ما\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١٢٩ رقم ٣٧٦٣)، ومسلم (٤/ ١٩١١ رقم ٢٤٦٠) [١١٠].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٣١ رقم ٣٧٠٦) من طريق إبراهيم بن يوسف به. والنسائي في الكبرى (٥/ ٧٢ رقم ٨٢٦٣) من طريق أبي إسحاق به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٢) البخاري (٧/ ٦٩٩ رقم ٤٣٨٤)، ومسلم (٤/ ١٩١١ رقم ٢٤٦٠) [١١٠].\n(٣) كتب فوقها في \"الأصل\": عليه.\n(٤) مسلم (٩/ ١٢٠٣ رقم ١٥٨٤) [٨٦].","vol":"8","page":4162},{"text":"تعرف فإن الناس قد ينقشون على الخواتيم\".\n١٥٩١٢ - ابن عون قلت لإبراهيم: \"أرى اسمي في الصك ولا أذكر الشهادة، فقال: قال اللَّه: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (١) \".\nوجوب أداء الشهادة وإقامتها إذا شهد\nقال اللَّه -تعالى-: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (٢) وقال: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (٣) الآية، وقال: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ (٤) الآية. قال فيها الشافعي: الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآية أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة.\n١٥٩١٣ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٣) قال: أو أبائكم أو أبنائكم، لا تحابوا غنيًا لغناه، ولا ترحموا مسكينًا لمسكنته، وذلك قوله: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ (٣) \". \"وفي قوله: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا﴾ (٣) فتذروا الحق فتجوروا\".\n١٥٩١٤ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد \" ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾ (٣) يقول: تبدلوا الشهادة ﴿أَوْ تُعْرِضُوا﴾ (٣) يقول: تكتموها\".\n١٥٩١٥ - ابن الهاد (م) (٥) عن عبادة بن الوليد بن عبادة (خ) (٦)، عن أبيه أن أباه حدثه قال: \"بايعنا رسول اللَّه -ﷺ- على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا: لا ننازع الأمر أهله ونقول الحق حيثما كنا لا نخاف في اللَّه لومة لائم\".\n_________\n(١) الزخرف: ٨٦.\n(٢) المائدة: ٨.\n(٣) النساء: ١٣٥.\n(٤) البقرة: ٢٨٣.\n(٥) مسلم (٣/ ١٤٧٠ رقم ١٧٠٩) [٤١].\n(٦) البخاري (١٣/ ٢٠٤ رقم ٧١٩٩، ٧٢٠٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤٢٢ رقم ٧٧٧٣، ٧٧٧٤، ٧٧٧٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٧ رقم ٢٨٦٦) من طريق عبادة به.","vol":"8","page":4163},{"text":"١٥٩١٦ - شعبة، عن أبي إسحاق سمعت كديرًا الضبي منذ خمسين سنة (١) قال: \"أتى رجل النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: قل العدل، وأعط الفضل. قال: فإن لم أطق ذاك؟ قال: فأطعم الطعام، وأفش السلام. قال: فإن لم أطق ذاك أو أستطيع ذاك؟ قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فانظر بعيرًا منها وسقاء، وانظر أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبًا فاسقهم فإنك لعلك أن لا تنفُق بعيرك ولا تتخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة\".\nقلت: هذا مرسل قوي.\nذكر خير الشهود\n١٥٩١٧ - مالك (م) (٢)، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة، عن زيد بن خالد أن النبي -ﷺ- قال: \"ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها\". هذا واللَّه أعلم فيمن عنده شهادة لإنسان لا يعلم بها. ورواه ابن وهب، عن مالك وذكر سماع كل واحد ممن فوقه.\nزيد بن الحباب، أخبرني أُبيّ بن عباس، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن عمرو، أخبرني خارجة بن زيد، أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة، أخبرني زيد مرفوعًا فزاد فيه كما ترى خارجة (٣).\n١٥٩١٨ - زيد بن الحباب، نا محمد بن مسلم، نا عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: \"من كانت عنده شهادة فلا يقل: لا أشهد بها إلا عند إمام ولكنه يشهد لعله يرجع ويرعوي (٤) \". ويروى مرفوعًا ولا يصح.\n١٥٩١٩ - أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي (١) قال: \"كتب عمر بن الخطاب: من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رأها أو حيث علمها فإنما يشهد على ضغن\". هذا منقطع.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مسلم (٣/ ١٣٤٤ رقم ١٧١٩) [١٩].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٦)، والترمذي (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٩٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٤ رقم ٦٠٢٩) كلهم من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٧٣ رقم ٢٢٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٢ رقم ٢٣٦٤). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.\n(٤) أي ينكف ويزجر، من رعا يرعو إذا كف عن الأمور. انظر النهاية (٢/ ٢٣٦).","vol":"8","page":4164},{"text":"كراهية التسرع إلى أدائها وصاحبها يدري بها\n١٥٩٢٠ - ابن عون (م) (١) عن إبراهيم (خ) (٢)، عن عبيدة قال عبد اللَّه عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال: ولا أدري قال في الثالثة أو في الرابعة - ثم يخلف من بعدهم خلف يسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته\".\n١٥٩٢١ - معاذ بن هشام (م) (٣)، نا أبي، عن فتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، عن النبي -ﷺ- قال: \"خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون، ويحلفون ولا يستحلفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون ويفشو فيهم السمن\". تفرد معاذ بزيادة \"يحلفون\". الطيالسي، نا هشام. . . فذكره ولم يذكر فيه \"يحلفون\". وهكذا رواه سائر أصحاب هشام، فذكر الحلف إن كان حفظه معاذ يوافق حديث ابن مسعود، ويحتمل أنه أراد في الشهادة أن يشهد بما لم يشهد عليه ولم يعلمه فيكون شاهد زور.\nما على من دعي ليشهد\nقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٤)\n١٥٩٢٢ - يونس، عن الحسن قال: \"إذا دعي ليشهد وإذا دعي ليقيمها\". وعن الحسن قال: \"الناس كلهم إذا أبوا أن يشهد بعضهم لبعض لم يسعهم ذاك\". وذهب جماعة إلى أن الآية في إقامة الشهادة. وهي محتملة للوجهين جميعًا كقول الحسن وهو في التحمل فرض كفاية.\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٦٣ رقم ٢٥٣٣) [٢١٢].\n(٢) البخاري (٥/ ٣٠٦ رقم ٢٦٥٢).\n(٣) مسلم (٤/ ١٩٦٥ رقم ٢٥٣٥) [٢١٥]. وسبق تخريجه.\n(٤) البقرة: ٢٨٢.","vol":"8","page":4165},{"text":"باب ولا يضار كاتب ولا شهيد\n١٥٩٢٣ - الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس \"في قوله: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (١) أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان: إنا على حاجة فيضار بهما فقال قد أمرتما أن تجيبا فلا تضارهما\".\n١٥٩٢٤ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: \" ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (١) يقول: من احتيج إليه في شهادة عنده فلا يحل له أن يأبى. ثم قال: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ﴾ (١) والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن اللَّه قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره فنهاه اللَّه وقال: ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ (١) يعني بالفسوق العصية\".\n١٥٩٢٥ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة (٢) قال: \"قرأ عمر ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (١) قال سفيان: هو الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي. فيقول: أنا مشغول انظر غيري، ولا يضاره يقول: لا أريد إلا أنت لينظر غيره، والشهيد أن يأتي الرجل يشهده على الشيء فيقول: إني مشغول فانظر غيري فلا يضاره فيقول: لا أريد إلا أنت\".\n١٥٩٢٦ - عبد الوهاب ابن عطاء، أنا إسماعيل بن مسلم، عن حميد الأعرج، عن مجالد \"لا يضار الكاتب ولا الشهيد يأتيه فيشغله عن ضيعته وعن سوقه\".\n١٥٩٢٧ - عبد الوهاب، وأنا إسماعيل، عن الحسن قال: \"لا يضار الكاتب فيكتب بما لم يؤمر به، ولا يضار الشهيد فيزيد في شهادته. وعن قتادة مثله.\nمن رد شهادة العبيد ومن قبلها\nقال الشافعي: قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١) قال: ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم فلا تجوز شهادة مملوك في\n_________\n(١) البقرة: ٢٨٢.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4166},{"text":"شيء وإن قل.\n١٥٩٢٨ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد \" ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ قال: من الأحرار\". داود بن أبي هند \"سألت مجاهدًا عن الظهار من الأمة، قال: ليس بشيء. قلت: أفليست من النساء؟ فقال: فاللَّه يقول: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١) أفتجوز شهادة العبيد! \". بين مجاهد أن مطلق الخطاب يتناول الأحرار، وقال أبو يحيى الساجي: روي عن علي والحسن والنخعي والزهري ومجاهد وعطاء: لا يجوز شهادة العبيد. وقال البخاري في الترجمة: قال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازها شريح وزرارة ابن أوفى، وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا لمالكه. وأجازها الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء.\nمن رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا\nقال الشافعي: فقوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١) يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء. قال المؤلف: ورينا حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. قال الشافعي: فإن قيل: أجازها ابن الزبير. فابن عباس ردها.\n١٥٩٢٩ - ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس \"في شهادة الصبيان: لا تجوز\". وابن أبي مليكة \"أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليه: إن اللَّه يقول: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١) وليسوا ممن نرضى لا تجوز\".\n١٥٩٣٠ - محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال \"فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله فقال: بالحريّ إن سئلوا أن يصدقوا قال: فما رأيت القضاء إلا على ما رآه ابن الزبير\".\n١٥٩٣١ - مالك، عن هشام بن عروة \"أن ابن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح\".\nمن رد شهادة أهل الذمة\nقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢) وقال: ﴿شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١) وقال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١). قال الشافعي: فإنما عنى اللَّه المسلمين دون غيرهم،\n_________\n(١) البقرة: ٢٨٢.\n(٢) الطلاق: ٢.","vol":"8","page":4167},{"text":"وكيف يجوز أن ترد شهادة مسلم كذب ونجيز شهادة ذمي وهو يكذب على اللَّه -تعالى- فقد أخبرنا اللَّه أنهم بدلوا كتاب اللَّه فكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا: ﴿هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. . . .﴾ (١) الآية.\n١٥٩٣٢ - الزهري (خ) (٢) عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أن ابن عباس قال: \"يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل اللَّه على رسوله أحدث الأخبار باللَّه تقرءونه محضًا لم يشب وقد حدثكم اللَّه أن أهل الكتاب قد بدلول ما كتب اللَّه وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب وقالوا: هو من عند اللَّه. ليشتروا به ثمنًا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم فلا واللَّه ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم\". رواه (خ) (٣) من طريق شعيب ويونس.\n١٥٩٣٣ - يحيى بن أبي كثير (خ) (٤)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \"كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا. . .﴾ (٥) الآية\".\n١٥٩٣٤ - شاذان قال: كنت عند الثوري فسمعت من يحدثه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي، هريرة قال رسول اللَّه: \"لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محيد فإنها تجوز على غيرهم\". فسألت عنه بعض أصحابنا فقال: هو عمر بن راشد.\nوقال عثمان الدارمي، نا يزيد بن عبد ربه، نا بقية، عن الأسود شاذان، عن عمر بن راشد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا \"لا ترث ملة ملة. . . \" الحديث. تابعه الحسن الأشيب، عن عمر. وقال علي بن الجعد: ثنا عمر بن راشد، نا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أحسبه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي\". عمر ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.\n_________\n(١) البقرة: ٧٩.\n(٢) البخاري (١٣/ ٣٤٥ رقم ٧٣٦٣).\n(٣) البخاري (١٣/ ٥٠٥ رقم ٧٥٢٣) من طريق شعيب، و(٥/ ٣٤٤ رقم ٢٦٨٥) من طريق يونس به.\n(٤) البخاري (٨/ ٢٠ رقم ٤٤٨٥).\n(٥) البقرة: ١٣٦. وقد زاد في \"الأصل\": وما أنزل إليكم. وهو خطأ وقع في إحدى روايات البخاري ونبه عليه الحافظ في الفتح وهو تخليط بين آية البقرة، وآية سورة العنكبوت رقم: ٤٦.","vol":"8","page":4168},{"text":"١٥٩٣٥ - الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"عدلان حران مسلمان -يعني قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١) \".\nقوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (٢)\nقال الشافعي: اللَّه أعلم بمعنى ما أراد وقد سمعت من تأولها على: من غير قبيلتكم من المسلمين، ويحتج بقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ﴾ (٢) والصلاة الموقتة للمسلمين، وبقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ (٢) وإنما القرابة بين المسلمين الذي كانوا مع النبي -ﷺ- من العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ (٢) وإنما يتأثم من كتمانها للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة.\n١٥٩٣٦ - يونس، عن الحسن \" ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (٢) قال: من المسلمين، إلا أنه يقول من القبيلة أو غير القبيلة\". وعن الحسن في الآية قال: \"ألا ترى أنه يقول: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ (٢) \". وعن عكرمة \" ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (٢) قال من المسلمين من غير حيّه\". قال: الشافعي: وقيل: هي منسوخة بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣) ورأيت مفتى أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسليمين العدول وذلك قولي. وحكى الشافعي في موضع آخر عن ابن المسيب وأبي بكر بن حزم وغيرهما أنهم أَبوا إجازة شهادة أهل الذمة. قال: المؤلف: هذا مع ما روي عن ابن المسيب أنه قال في: \" ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ من أهل الكتاب دل على أنه اعتقد نسخها أو حمل الآية على غير الشهادة\".\n١٥٩٣٧ - عطية العوفي، عن ابن عباس في هذه الآية قال \"هي منسوخة\".\n١٥٩٣٨ - يزيد بن صالح، حدثني بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان \"في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢) من أهل دينكم ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (٢) يقول: يهوديين أو نصرانيين. قوله: ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (٢) وذلك أن نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميم والآخر عَدِيّ صحبهما مولى\n_________\n(١) البقرة: ٢٨٢.\n(٢) المائدة: ١٠٦.\n(٣) الطلاق: ٢.","vol":"8","page":4169},{"text":"لقريش في تجارة فركبوا البحر ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبزّ ورِقَةٍ فمرض القرشي فجعل الوصية إلى الداريين فمات فقبض الداريان المال فلما رجعا من تجارتهما جاءا بالمال والوصية إلى أولياءه الميت وجاءا ببعض ماله فاستنكر القوم قلته فقالوا لهما: هل باع أو اشترى فوضع فيه أم هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لا. قالوا: إنكما قد خنتما. فقبضوا المال ورفعوا أمرهم إلى النبي -ﷺ- فأنزلت ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾ (١) فلما نزلت أن يحبسا بعد الصلاة أمرهما النبي -ﷺ- فقاما بعد الصلاة فحلفا باللَّه رب السموات ورب الأرض ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنًا من الدنيا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة اللَّه، فلما حلفا خلى سبيلهما ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت وأخذوا الداريين فقالا: اشترياه منه في حياته وكذبا: فكلفا البينة فلم يقدرا عليها فرفعوا ذلك إلى النبي -ﷺ- فأنزل اللَّه ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ (٢) يقول: فإن اطُّلع على أنهما استحقا إثمًا يعني الداربين. يقول: إن كانا كتما حقًّا ﴿فَآخَرَانِ﴾ (١) من أولياء الميت ﴿يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ (١) يقول: فيحلفان باللَّه أن مال صاحبنا كان كذا وكذا وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق ﴿مَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فهذا قول الشاحدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة الداريين، يقول اللَّه: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ (١) يعني الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك\".\nالشافعي، أنا معاذ بن موسى الجعفري، عن بكير، عن مقاتل، قال مقاتل بن حيان: أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك \"في قوله: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. . .﴾، (١) الآية، أن رجلين نصرانيين من أهل دارين: أحدهما تميمي والآخر يمانٍ، صحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر. . . \" الحديث. قال الشافعي: معنى ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ (١) أيمان بينكم إذا كان هذا المعني واللَّه أعلم. ورواه ابن عباس دون ادعائهما أنهما اشتريا الجام.\n_________\n(١) المائدة: ١٠٦.","vol":"8","page":4170},{"text":"١٥٩٣٩ - يحيى بن أبي زائدة (خ) (١)، عن محمد بن أبي القاسم (٢)، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة دخوص بالذهب فأحلفهما رسول اللَّه ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم وفيهم نزلت ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ (٣) \". وروي نحوه عن عطاء بن السائب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس.\nمن أجاز شهادة [أهل] (٤) الذمة على الوصية في السفر للضرورة\n١٥٩٤٠ - زكرياء بن أبي زائدة (د) (٥)، عن الشعبي \"أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول اللَّه -ﷺ- فأحلفهما بعد العصر باللَّه ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركه، فأمضى شهادتهما\".\n١٥٩٤١ - أبو خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض\" (٦). فهذا أخطأ فيه الأحمر، وإنما رواه غيره عن مجالد من فتيا شرح.\n١٥٩٤٢ - أبو أسامة، عن عبد الواحد، سمعت مجالدًا، عن الشعبي قال: \"كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ولا يجير شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على أهل الملل كلها\".\nخالد بن عبد اللَّه، عن داود، عن الشعبي، عن شريح \" ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (٣) قال:\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٤٨٠ رقم ٢٧٨٠).\n(٢) كتب بالحاشية: محمد بن أبي القاسم الطويل كوفي ثقة.\n(٣) المائدة: ١٠٦.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) كذا عزاه لأبي داود، وليس عنده وانظر تحفة الأشراف (١٣/ ٢٤٤).\n(٦) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٤ رقم ٢٣٧٤).","vol":"8","page":4171},{"text":"إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمًا فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذت بشهادة المسلمين ورددت شهادتهما\".\nالأعمش، عن إبراهيم، عن شريح \"أنه لا يجيز شهادة يهودي ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية في السفر\". وروى يحيى بن وثاب \"أن شريحًا كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض\".\nشهادة الفاسق ترد\nقال تعالى: ﴿واشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُم﴾ (١) وقال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١) قال الشافعي: لا نرضى الفاسق. والرضا إنما يقع على العدول منا.\n١٥٩٤٣ - مالك، عن ربيعة (٢) \"قدم على عمر رجل عن قبك العراق فقال: جئتك لأمر ماله رأس ولا ذنب. قال: وما هو؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا. قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم. قال عمر: لا واللَّه لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول\". يؤسر: يحبس.\n١٥٩٤٤ - ابن عون، عن محمد، عن شريح قال: \"ادع ما شئت وائت بشهود عدول فإنا أمرنا بالعدول وائت (فتسأل) (٣) عنه\".\nتحمل الشهادة في الصغر أو الكفر يصح\n١٥٩٤٥ - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح \"أن الطلب بن أبي وداعة ويعلى بن أمية كانت عنده ما شهادة في الجاهلية فرفعا إلى معاوية في الإسلام فأجازها\".\n١٥٩٤٦ - مغيرة، عن إبراهيم. ويونس، عن الحسن. ومحمد بن سالم، عن الشعبي \"قالوا في شهادة الغلام إذا شهد قبل أن يبلغ ثم قام بها إذا بلغ، والنصراني واليهودي إذا شهدا في حال شرك ثم أسلما، والعبد إذا شهد ثم أعتق، ثم قاموا بشهادتهم: إن شهادتهم لجائزة\".\n_________\n(١) البقرة: ٢٨٢.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"هـ\": فسل.","vol":"8","page":4172},{"text":"القضاء بشاهد ويمين\n١٥٩٤٧ - زيد بن الحباب (م د) (١)، حدثني سيف بن سليمان المكي، حدثني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بشاهد ويمين\".\nالشافعي أنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي (س) (٢)، عن سيف نحوه. قال عمرو في الأموال. أحمد بن حنبل وغيره، عن عبد اللَّه بن الحارث بهذا، وقال: \"مع الشاهد الواحد\". قال الشافعي: حديث ابن عباس ثابت ومعه ما يشده.\nابن عبد الحكم، سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: لو علمت أن سيف ابن سليمان يروي حديث \"اليمان مع الشاهد\" لأفسدته. فقلت: يا أبا عبد اللَّه، إذا أفسدته فسد. قال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد، عن سيف قال: هو عندنا ممن يصدق ويحفظ كان ثبتا.\n١٥٩٤٨ - عبد الرزاق (د) (٣)، أنا محمد بن مسلم ح.\nوأبو حذيفة النهدي، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- قضي باليمان مع الشاهد\". خالفهما من لا يحتج بهم عن محمد فزادوا في إسناده طاوسًا. ورواه بعضهم عن عمرو فزاد في إسناده أبا الشعثاء. ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء.\nالشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس وآخر له صحبة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد\".\n١٥٩٤٩ - الشافعي (د) (٤)، أنا عبد العزيز، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد\". قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٣٧ رقم ١٧١٢) [٣] وأبو داود (٣/ ٣٠٨ رقم ٣٦٠٨).\n(٢) النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٠ رقم ٦٠١١).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٧٠) من طريق عبد اللَّه بن الحارث المخزومي عن سيف به.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٠٨ رقم ٣٦٠٩).\n(٤) أبو داود (٣/ ٣٠٩ رقم ٣٦١٠).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٢٧ رقم ١٣٤٣) وابن ماجه (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٨) كلاهما من طريق ربيعة به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد الواحد\" حديث حسن غريب.","vol":"8","page":4173},{"text":"عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيلًا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه.\nسليمان بن بلال، عن ربيعة، عن سهيل نحوه. رواه جماعة عن سليمان. وقالب زياد بن يونس (د) (١): قال سليمان: فلقيت سهيلًا فسألته فقال: ما أعرفه، فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني.\nيعقوب بن كاسب، نا محمد بن عبد الرحمن العامري -ثقة- سمع سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا \"قضى باليمين مع الشاهد\".\nمحمد بن المبارك الصُّوري، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (٢) رواه جماعة عنه.\nإبراهيم بن الهيثم البلدي، نا عبد اللَّه بن نافع، حدثني المغيرة بن عبد الرحمن بهذا الإسناد \"أن رسول اللَّه قضى باليمين مع الشاهد\". قال أحمد بن حنبل: هو أصبح ما في الباب.\n١٥٩٥٠ - مالك وجماعة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣) \"أن رسول اللَّه قضى باليمين مع الشاهد الواحد\" زاد إسماعيل بن جعفر، عن جعفر، عن أبيه: \"وأن عليًا قضى به بالعراق\". (٤).\n١٥٩٥١ - الشافعي أنه قال لبعضي من بيناظره: فقد روي الثقفي عبد الوهاب، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جابر \"أن النبي -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد\" (٥) ورواه ابن المديني وإسحاق وغيرهما، عن الثقفي موصولًا. وروي عن حميد بن الأسود وعبد اللَّه العمري وهشام بن سعد وغيرهم، عن جعفر موصولًا.\nقتيبة، نا إبراهيم بن أبي حية، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا \"أتاني جبريل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد، وأن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر\".\nقلت: إبراهيم تركه الدارقطني.\n١٥٩٥٢ - إسماعيل القاضى، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (٣) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد\" وقال: قضي بذلك علي.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٠٩ رقم ٣٦١١).\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩١ رقم ٦٠١٤) من طريق محمد بن المبارك به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٦٢٨ رقم ١٣٤٥) عن طريق إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد به مرسلًا. وقال أبو عيسى: هذا أصح.\n(٥) أخرجه الترمذي (٣/ ٦٢٨ رقم ١٣٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٩) كلاهما من طريق عبد الوهاب به.","vol":"8","page":4174},{"text":"١٥٩٥٣ - شبابة، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بشاهد ويمين وقضى به علي بالعراق\" هذا لفظ عباس الدوري عنه.\nوأخبرنا العلوي، أنا أحمد بن محمد الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن الصباح، ثنا شبابة، نا عبد العزيز، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (١)، عن علي \"أن النبي -ﷺ- قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق وقضى به عليٌّ\".\nإسحاق بن موسى الخطمي، ثنا حسين بن زيد، حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (١) علي عن رسول اللَّه بهذا، وجدّه لم يدرك عليًا.\n١٥٩٥٤ - القعنبي، نا سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن أبي جعفر محمد بن علي (١) \"أن رسول اللَّه قضى باليمين مع الشاهد الواحد\".\nابن عيينة، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر (١): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بذلك\".\n١٥٩٥٥ - الشافعي، أنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده قال: \"وجدنا في كتب سعد أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد\".\nمعلى بن منصور، ثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن إسماعيل (١) بن عمرو، عن أبيه (١) وأنهم وجدوا في كتاب سعد. . . . \" فذكره.\n١٥٩٥٦ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة ونافع بن يزيد، عن عمارة بن غزية، عن سعيد ابن عمرو بن شرحبيل (١) \"أنه وجد في كتب آبائه: هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة ابن شعبة قالا: بينا نحن عند رسول اللَّه -ﷺ- دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه، فجعل رسول اللَّه يمين صاحب الحق مع شاهده، فاقتطع بذلك حقه\".\n١٥٩٥٧ - ثنا أحمد بن عبدة (د) (٢)، نا عمار بن شعيث بن عبد اللَّه بن الزُبَيب العنبري، حدثني أبي، سمعت جدي الزبيب يقول: \"بعث رسول اللَّه -ﷺ- جيشًا إلى بني العنبر فركبت فسبقتهم إلى النبي -ﷺ- فقلت: السلام عليك يا نبي اللَّه ورحمة اللَّه وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمْنا آذان النعم، فلما قدم بلعنَبر قال لي نبي اللَّه -ﷺ-: هل لكم بيِّنة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم، قال: من بينتك؟ قلت: سمرة -رجل من بني العنبر- ورجل آخر سماه فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي اللَّه: قد أبى أن يشهد لك، فتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلت: نعم، فاستحلفني فحلفت باللَّه لقد\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٠٩ رقم ٣٦١٢).","vol":"8","page":4175},{"text":"أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم، قال: اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن اللَّه لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا. قال الزبيب: فدعتني أمي، فقالت: هذا الرجل أخذ زِرْبيتي، فانصرفت إلى نبي اللَّه -ﷺ- يعني فأخبارته- فقال لي: أحبسه. فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا ثم نظر إلينا نبي اللَّه -ﷺ- قائمين فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي، فقام النبي -ﷺ- فقال للرجل: رد على هذا زربية أمه. قال: يا نبي اللَّه إنها خرجت من يدي. قال: فاختلع نبي اللَّه سيف الرجل فأعطانيه، فقال لرجل: اذهب فزده آصعًا من طعام. قال: فزادني آصعا من شعير\".\nخضرمنا: قطعنا طرف الأذن، وكان ذلك في الأموال علامة لمن أسلم. قاله الخطابي. وفي هذا استعمال اليمين مع الشاهد في غير الأموال، لكن إسناده ليس بذاك ويحتمل أن يكون اليمين قصد بها هنا المال.\n١٥٩٥٨ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ابن المسيب (١) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد\".\n١٥٩٥٩ - وأنا الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب (١) \"أن النبي قال في الشهادة: فإن (جاءوا بشاهد أحلف) (٢) مع شاهده\".\n١٥٩٦٠ - مطرف بن مازن، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"قضى النبي -ﷺ- بشاهد ويمين في الحقوق\".\nقلت: مطرف كذبه ابن معين.\nالنفيلي، ثنا محمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن رسول اللَّه قضى باليمين مع الشاهد\". محمد واه.\n١٥٩٦١ - ابن وهب، نا عثمان بن الحكم، حدثني زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت \"أن النبي -ﷺ- قضى بيمين وشاهد\".\nقلت: هذا منكر، عثمان تكلم فيه.\n١٥٩٦٢ - جويرية بن أسماء، عن عبد اللَّه بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل مصري، عن سُرّق \"قضى رسول اللَّه بيمين وشاهد\" رواه مسدد وسهل بن بكار عنه.\n١٥٩٦٣ - طلحة بن زيد -قلت: متروك- ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي \"أن رسول اللَّه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي\" قال\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"هـ\": جاء بشاهد حلف.","vol":"8","page":4176},{"text":"جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم.\n١٥٩٦٤ - أبو عاصم، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن أبي الزناد، عن عبد اللَّه بن عامر \"حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين\".\nقلت: أبو بكر تركوه.\n١٥٩٦٥ - الزنجي، حدثني جعفر بن محمد \"سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي -وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم-: أقضى النبي -ﷺ- باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى به علي بين أظهركم\".\n١٥٩٦٦ - عباد الرواجني، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد -يعني: في الأموال- وقضى بذلك علي\".\nقلت: عباد تالف كشيخه.\nويروى عن أبي جعفر الباقر (١) \"أن أبي بن كعب قضي باليمين مع الشاهد\".\nالشافعي، أنا مالك، عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد عامل الكوفة: أن أقض مع الشاهد\".\n١٥٩٦٧ - الشافعي، أنا الثقة، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد \"أن عمر. . . . \" بنحوه، وقال: \"فإنها السنة\" قال أبو الزناد: فقام رجل من كبرائهم فقال: أشهد أن شريحًا قضى بهذا\".\n١٥٩٦٨ - قال الشافعي: وذكر عبد العزيز الماجشون، عن رزيق بن حكيم قال: \"كتبہت إلى عمر بن عبد العزيز أخبره أني لم أجد اليمين مع الشاهد إلا بالمدينة، فكتب إلي: اقض بها؛ فإنها السنة\". وسمعه زيد بن الحباب من عبد العزيز.\n١٥٩٦٩ - مروان بن معاوية، ثنا حفص ابن ميمون الثقفي \"خاصمت إلى الشعبي في موضحة فشهد القائس أنها موضحة، فقال الشاج للشعبي: أتقبل على شهادة رجل واحد؟ ! قال: قد شهد القياس أنها موضحة وحلف المشجوج على مثل ذلك. قال: فقضى الشعبي فيها\". مالك (١) \"أن سليمان بن يسار وأبا سلمة سئلا: أيقضى باليمين مع الشاهد؟ قالا: نعم\".\n١٥٩٧٠ - الشافعي، ذكر حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد \"أن شريحًا قضى باليمين مع الشاهد\".\n١٥٩٧١ - أيوب، عن ابن سيرين \"أن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود قضى باليمين مع الشاهد\".\n١٥٩٧٢ - قال الشافعي: وذكر عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: \"قضى زرارة بن أوفى بشهادتي وحدي\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4177},{"text":"١٥٩٧٣ - وقال شعبة: عن أبي قيس وعن أبي إسحاق \"أجاز شهادة كل واحد منهما وحده\".\nالأعمش، عن أبي إسحاق قال: \"أجاز شريح شهادتي وحدي\". وقال أبو قيس: \"شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهادته وحده\".\n١٥٩٧٤ - يونس عن ابن سيرين \"كان شريح يجيز شهادة الواحد إذا عرفه مع يمين الطالب في الشيء اليسير\".\n١٥٩٧٥ - حماد بن زيد، عن عبد المجيد العتكي \"أن يحيى بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد ويمين\". وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن \"أنه كان يستحلف صاحب الحق مع الشاهد الواحد\". وكلثوم بن زياد قال: \"أدركت سليمان بن حبيب والزهري يقضيان بذلك\".\n١٥٩٧٦ - الشافعي، أنا الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"لا رجعة إلا بشاهدين إلا أن يكون عذر فيأتي بشاهد ويحلف مع شاهده\". قال الشافعي: فعطاء يفتي باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به أحد من أصحابنا، واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنا نحكم بشاهدين وبشاهد وامرأتين ولا يمين، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين وليس ذا يخالف القرآن؛ لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ورسول اللَّه -ﷺ- أعلم بمعنى ما أراد اللَّه، وقد أمرنا اللَّه أن نأخذ ما آتانا.\n١٥٩٧٧ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: \"لا يكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن إلا فيما لا يراه إلا النساء، وكانوا يقولون: من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينًا واحدة واستوجب قيمة عبده\".\nتوكيد اليمين بالمكان وبالزمان وبالمصحف\n١٥٩٧٨ - هاشم بن هاشم (د س ق) (١)، أخبرني عبد اللَّه بن نسطاس -مولى كثير بن الصلت- أن جابر بن عبد اللَّه أخبره أنه سمع رسول -ﷺ- يقول: \"لا يحلف أحد على يمين آثمة عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار - أو وجبت له النار\".\nمالك، عن هاشم، عن ابن نسطاس، عن جابر مرفوعًا: \"من حلف على منبري هذا\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢ رقم ٣٢٤٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٩١ رقم ٦٠١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٩ رقم ٢٣٢٥).","vol":"8","page":4178},{"text":"بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار\".\n١٥٩٧٩ - الشافعي، أنا من نثق به، عن الضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن نوفل ابن مساحق، عن المهاجر بن أبي أمية قال: \"كتب إليّ أبو بكر: أن ابعث إلى بقيس بن مكشوح فأحلفه خمسين يمينًا عند منبر النبي -ﷺ- ما قتل ذا ذادوي\".\n١٥٩٨٠ - شعبة، عن منصور، عن الشعبي (١) قال: \"قتل رجل فأدخل عمر الحجر من المدعى عليهم خمسين رجلًا، فأقسموا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا\". وروينا عن عطاء بن أبي رباح \"أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك مرارًا، فأتى عمر فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقول هذا؟ \". مرسلان.\n١٥٩٨١ - قال الشافعي: هذا قول قضاة المكيين ومفتيهم، ومن حجتهم أن مسلمًا والقداح أخبراني عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد (١) \"أن عبد الرحمن بن عوف رأى قومًا يحلفون بين المقام والبيت، فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا، قال: فعلى عظيم من الأموال؟ قالوا: لا. قال: لقد خشيت أن يبهأ الناس بهذا المقام\". قال الشافعي: فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارًا فصاعدًا. قال: وقال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار. قوله: \"يبهأ\" يأنسوا به، فتذهب هيبته من قلوبهم.\n١٥٩٨٢ - مالك، عن داود بن الحصين، سمع أبا غطفان بن طريف المري، قال: \"اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع مروان في دار، فقضى باليمين على زيد على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني، قال مروان: لا واللَّه إلا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك\" قال مالك: كره زيد صبر اليمين.\nقال الشافعي: \"وبلغني أن عمر حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل، وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتداها وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه\".\nوعن ابن عباس \"أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها فقال: استحلفها عند المقام؛ فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول يبيض ثدياها، فاستحلفت فحلفت فلم يحل عليبها الحول حتى ابيض ثدياها\". رواه مجاعة، عن قتادة، عن جابر بن زيد عنه.\nوقال اللَّه -تعالى-: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ (٢) قال الشافعي: قال المفسرون: صلاة العصر.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) المائدة: ١٠٦.","vol":"8","page":4179},{"text":"١٥٩٨٣ - زكريا، عن الشعبي، عن أبي موسى الأشعري قصة الوصية فقال: \"هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول اللَّه فأحلفهما بعد العصر\".\n١٥٩٨٤ - الأعمش (خ م) (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف له، ورجل ساوم رجلًا على سلعة بعد العصر فحلف باللَّه لقد أعطى بهذا كذا وكذا فصدقه الآخر\". ورواه سمي، عن أبي صالح.\nمحمد بن يونس الجمال نا سفيان (خ م) (٢)، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم: رجل حلف على مال مسلم بعد صلاة العصر فيقتطعه، ورجل حلف لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء، يقول اللَّه: أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمله يداك\".\n١٥٩٨٥ - الشافعي، أنا عبد اللَّه بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، قال: \"كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما، فكتب إليّ: أن احبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٣) ففعلت فاعترفت\".\n١٥٩٨٦ - الشافعي، أخبرني مطرف بن مازن (٤) \"أن ابن الزبير أمر بأن يحلّف على المصحف\" ورأيت مطرفًا بصنعاء يحلف على الصحف، وقد كان من الحكام من يفعله، وذلك عندي حسن.\nالتشديد في اليمين الفاجرة وما ينبغي للحاكم من الوعظ فيها\n١٥٩٨٧ - الأعمش (خ م) (٥)، عن شقيق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حاف\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٤٢ رقم ٢٣٥٨)، ومسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٨) [١٧٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٧ رقم ٣٤٧٤)، والترمذي (٤/ ١٢٨ رقم ١٣٩٥)، والنسائي (٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧ رقم ٤٤٦٢) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١٣/ ٤٣٣ رقم ٧٤٤٦)، ومسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٨) [١٧٤].\n(٣) آل عمران: ٧٧.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) البخاري (٨/ ٦٠ رقم ٤٥٤٩ - ٤٥٥٠)، ومسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٨) [٢٢٠]. وسبق تخريجه.","vol":"8","page":4180},{"text":"على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان، وتصديق ذلك في كتاب اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ (١) الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: كذا وكذا، قال: صدقت، في نزلت؛ كان فيما بيني وبين رجل في أرض باليمن خصومة، فاختصمنا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: هل لك بيِّنة؟ قلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذًا يحلف. قال: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان. فأنزل اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ (١) \".\n١٥٩٨٨ - ابن عيينة (خ م) (٢)، نا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه: \"من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي اللَّه وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول اللَّه -ﷺ- مصداقه من كتاب اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ (١) الآية\".\n١٥٩٨٩ - جرير بن حازم (س) (٣)، ثنا عدي بن عدي، عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة حدثا، عن أبيه عدي قال: \"كان بين امرئ القيس وبين رجل من حضرموت خصومة، فارتفعوا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: بينتك وإلا فيمينه. قال: يا رسول اللَّه، إن حلف ذهب بأرضي. فقال رسول اللَّه: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه لقي اللَّه وهو عليه غضبان. فقال امرؤ القيس: يا رسول اللَّه، فما لمن تركها محقًا؟ قال: الجنة، قال: فاشهد أني قد تركتها\". قال جرير: فزادني أيوب \"وكنا جميعًا حين سمعنا من عدي قال: قال عدي في حديث العرس: نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ. . .﴾ (١) الآية\".\n١٥٩٩٠ - أبو الأحوص (م) (٤)، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: \"جاء\n_________\n(١) آل عمران: ٧٧.\n(٢) البخاري (١٣/ ٤٣٣ رقم ٧٤٤٥)، ومسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٨) [٢٢٢]. وسبق تخريجه.\n(٣) النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٦ رقم ٥٩٩٦).\n(٤) مسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٩) [٢٢٣].","vol":"8","page":4181},{"text":"رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي -ﷺ- فقال: الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي -ﷺ- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، قال: يا رسول اللَّه، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف له، فقال رسول -ﷺ- لما أدبر: أما لئن حلف على مال ليأكله ظلمًا ليلقين اللَّه وهو عنه معرض\". قوله: \"فانطلق ليحلف\" \"ولما أدبر\" فيه كالدلالة أن الأيمان كانت تنقل بالمدينة إلى المسجد.\n١٥٩٩١ - مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد اللَّه، عن أبي أمامة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم اللَّه عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول اللَّه؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك قالها ثلاثًا\". تابعه إسماعيل بن جعفر (م) (١)، ولم يقل: \"قالها ثلاثًا\".\n١٥٩٩٢ - نافع بن عمر (خ م مختصرًا) (٢)، عن ابن أبي مليكة \"كتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا تخرزان خريزًا في بيت وفي الحجرة حدّاث، فخرجت إحداهما ويدها تشخب دمًا، فقالت: أصابت يدي هذه. وأنكرت الأخرى. فكتب إليّ ابن عباس: أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى أناس دماء أناس وأموالهم، فادعها واقرأ عليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. . .﴾ (٣) الآية. قال: فاعترفت. فبلغ ذلك ابن عباس فسره\". اختصره الشيخان، وللبخاري نحوه من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة.\nالافتداء عن اليمين\n١٥٩٩٣ - حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن الأسود بن قيس،\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٧) [٢١٨].\n(٢) البخاري (٥/ ٣٣١ رقم ٢٦٦٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) [٢].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٩)، والترمذي (٣/ ٦٢٦ رقم ١٣٤٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٥) من طرق عن نافع بن عمر به.\n(٣) آل عمران: ٧٧.","vol":"8","page":4182},{"text":"عن حسان ابن ثمامة قال: \"زعموا أن حذيفة عرف جملًا له سرق، فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء، فأراد أن يشتري يمينه، فقال: لك عشرة دراهم. فأبى، فقال: لك عشرون، فأبى، فقال: لك ثلاثون، فأبى، فقال: لك أربعون، فأبى، فقال حذيفة: أترك جملي، فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه\". ويذكر عن جُبير بن مطعم \"أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم\". ويُذكر عن عمر \"في خصومة بينه وبين معاذ بن عفراء، فحلف عمر ثم قال: أتراني أني قد استحققتها بيميني، اذهب الآن فهي لك\".\nكيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون\n١٥٩٩٤ - الأعمش (خ م) (١)، عن شقيق، عن عبد اللَّه مرفوعًا: \"من حلف على يمين هو فيها فاجر. . . \" الحديث. فقال الأشعث: \"فيَّ واللَّه كان ذاك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي -ﷺ- فقال: ألك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول اللَّه، إذًا يحلف. . . \" الحديث.\n١٥٩٩٥ - عقيل عن ابن شهاب (د) (٢) أنه سمع رجلًا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه يحدث سعيد ابن المسيب أن أبا هريرة قال: \"بينا نحن جلوس عند رسول اللَّه. . . \" فذكر الحديث في اليهودي الذي زنى بعدما أحصن قال: فانطلق النبي -ﷺ- يؤمّ بيت المدراس، فقال لهم: يا معشر اليهود، أنشدكم باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى وقد أحصن. . . \".\n١٥٩٩٦ - ابن إسحاق، حدثني حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"كتب رسول اللَّه -ﷺ- إلى يهود: من محمد رسول اللَّه أخي موسى وصاحبه بعثه اللَّه بما بعثه به، إني نشدتكم باللَّه وما أنزل اللَّه على موسى يوم طور سيناء، وفلق لكم البحر وأنجاكم، وأهلك عدوكم، وأطعمكم من المن والسلوى، وظلل عليكم الغمام؛ هل تجدون في كتابكم أني رسول اللَّه إليكم وإلى الناس كافة؟ فإن كان ذلك كذلك فاتقوا اللَّه وأسلموا، وإن لم يكن عندكم فلا تباعة عليكم\".\nقلت: حسين تركه النسائي.\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٦٠ رقم ٤٥٤٩ - ٤٥٥٠)، ومسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٨) [٢٢٠] وتقدم تخريجه.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٥٥ رقم ٤٤٥٠).","vol":"8","page":4183},{"text":"١٥٩٩٧ - أيوب، عن ابن سيرين (١) \"أن كعب بن سور أدخل يهوديًا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه باللَّه\". ويذكر عن الأشعري أنه كان يستحلف اليهودي في الكنيسة.\nويحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم\n١٥٩٩٨ - أبو الأحوص (د) (٢)، ثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لرجل حلّفه: احلف باللَّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء - يعني المدعي\".\n١٥٩٩٩ - أبو نعيم نا الحارث بن سليمان الكندي (د س) (٣)، حدثني كردوس الثعلبي (٤)، عن أشعث بن قيس الكندي، عن النبي -ﷺ- \"أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى رسول اللَّه في أرض باليمن، فقال الحضرمي أرضي اغتصبنيها أبو هذا، فقال للكندي: ما تقول؟ قال: أقول: إنها أرضي وفي يدي، ورثتها من أبي. فقال للحضرمي: ألك بيِّنة؟ قال: لا، ولكن يحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. قال: فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إنه لا يقتطع رجل مالًا بيمينه إلا لقي اللَّه يوم يلقاه وهو أجذم فردها الكندي\".\nقوله ﷿: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ (٥) ومن رضي بحكم اللَّه في ذلك\n١٦٠٠٠ - الحكم، عن شريح: \" ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ (٥) قال: الأيمان والشهود\". كذا قال مجاهد.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦٢٠).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٩ رقم ٦٠٠٧) من طريق أبي الأحوص به.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣١٢ رقم ٣٦٢٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٨ رقم ٦٠٠٢).\n(٤) كتب بالحاشية: وقيل التغلبي.\n(٥) ص: ٢٠.","vol":"8","page":4184},{"text":"١٦٠٠١ - مسعر، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي \"أن داود -﵇- أمر بالقضاء ففظع به، وأوحي إليه أن استحلفهم باسمي وسلهم بالبينات. قال: فذلك فصل الخطاب\".\n١٦٠٠٢ - ابن عجلان (ق) (١)، عن نافع، عن ابن عمر \"سمع رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا يحلف بأبيه فقال: لا تخلفوا بآبائكم، من حلف باللَّه فليصدُق، ومن حُلف له باللَّه فليرض، ومن حُلف له باللَّه فلم يرض فليس من اللَّه\". تفرد به أسباط بن محمد عنه.\n١٦٠٠٣ - كامل بن طلحة، نا الليث، نا عقيل، عن ابن شهاب (٢) \"اختصم رجلان إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فكأن أحدهما تهاون ببعض حجته لم يبلغ فيها فقضى رسول اللَّه للآخر، فقال المتهاون: حسبي اللَّه ونعم الوكيل. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: حسبي اللَّه ونعم الوكيل -يحرك يده مرتين أو ثلاثًا- وقال: اطلب حقك حتى تعجز، فإذا عجزت فقل: حسبي اللَّه ونعم الوكيل؛ فإنما يُقضى بينكم على حججكم\".\n١٦٠٠٤ - بقية (د) (٣)، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن سيف، عن عوف بن مالك، حدثهم \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي اللَّه ونعم الوكيل، فقال النبي -ﷺ-: إن اللَّه يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس؛ فإذا غلبك أمرٌ فقل: حسبي اللَّه ونعم الوكيل\".\nقلت: سيف لا يُعرف.\nمن بدأ باليمين عند الحاكم تعاد بعد الحكم عليه\n١٦٠٠٥ - قال الشافعي: الحجة فيه أنا محمد بن علي بن شافع، عن عبد اللَّه بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد \"أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إني طلقت امرأتي البتة، واللَّه ما أردت إلا واحدة. فقال رسول اللَّه: واللَّه ما أردت إلا واحدة؟ فقال واللَّه ما أردت إلا واحدة. فردها إليه\".\n_________\n(١) ابن ماجه (١/ ٦٧٩ رقم ٢١٠١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣١٣ رقم ٣٦٢٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٦٠ رقم ١٠٤٦٢) من طريق بقية به، وقال النسائي: سيف لا أعرفه.","vol":"8","page":4185},{"text":"اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما\nقال الشافعي: وإذ أحلف رسول اللَّه -ﷺ- ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره.\n١٦٠٠٦ - نافع بن عمر (خ م) (١)، عن ابن أبي مليكة \"كتب إليّ ابن عباس أن رسول اللَّه قضى باليمين على المدعى عليه\" فهذا يتناول كل مدعى عليه إلا ما خرج بدليل.\n١٦٠٠٧ - مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها يقول: لم أرد إلا طلقة. فيحلف على ذلك وترد إليه\".\nشريك، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فيمينه باللَّه ما فعل\".\nالمدعي يستمهل ليأتي ببينة\n١٦٠٠٨ - إدريس الأودي \"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، وفيه: واجعل للمدعي أمدًا ينتهي إليه، فإن أحضر ببينته وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر\".\nالبينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة\nروي ذلك عن عمر وشريح.\n١٦٠٠٩ - شريك، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن شريح قال: \"من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة الحق أحق من قضائي، الحق أحق من يمين فاجرة\".\nالنكول ورد اليمين\n١٦٠١٠ - مالك (خ م) (٢)، عن أبي ليلى بن عبد اللَّه (٣)، \"أن سهل بن أبي حثمة أخبره ورجال من كبراء قومه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف يهود\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٣١ رقم ٢٦٦٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) [٢]. وتقدم تخريجه.\n(٢) البخاري (١٣/ ١٩٦ رقم ٧١٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٩٤ رقم ١٦٦٩) [٦]. وتقدم تخريجه.\n(٣) كتب بالهامش: \"أبو ليلى من أكبر شيوخ مالك\".","vol":"8","page":4186},{"text":"الشافعي، نا ابن عيينة والثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة \"أن رسول اللَّه بدّأ الأنصاريين، فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود\" (١).\nوأنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير (٢)، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nيحيى بن بكير، عن مالك مثله، وفيه: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لهم: أتحلفون خمسين يمينًا وتستحقون قاتلكم -أو صاحبكم-؟ قالوا: كيف ولم نشهد ولم نحضر؟ قال: \"فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا.\nابن راهويه، أنا الثقفي (م) (٣)، نا يحيى بن سعيد، أخبرني بشير، عن سهل بن أبي حثمة \"أن عبد اللَّه بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقتل ابن سهل، فجاء أخوه عبد الرحمن وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فذهب أخو المقتول ليتكلم، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: الكبر الكبر. فتكلم حويصة ومحيصة فذكروا له شأن عبد اللَّه بن سهل، فقال: \"أيحلف منكم خمسون فتستحقون قاتلكم -أو صاحبكم-؟ فقالوا: يا رسول اللَّه، لم نحضر ولم نشهد. قال \"فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟ قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: فعقله النبي -ﷺ- من عنده\". وكذلك رواه الليث وحماد بن زيد وبشر بن المفضل وغيرهم، عن يحيى.\nوقال ابن عيينة: عن يحيى، عن بشير أنه سمعه يخبر، عن سهل بن أبي حثمة \"أن عبد اللَّه ابن سهل الأنصاري وجد في قليب. . . \" الحديث، وفيه: \"أن رسول اللَّه قال: أفتبرئكم يهود بخمسين يمينًا يحلفون أنهم لم يقتلوه؟ قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ قال: أفيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه؟ قالوا: وكيف نقسم على ما لم نره؟ \" (١). فهذا يدل على أنه بدأ بأيمان اليهود وهو خلاف رواية الجماعة وهم أولى بالحفظ، والشافعي ومسلم حملا حديث سفيان على رواية الجماعة دون سياق متنه، قال الشافعي في القسامة: كان ابن عيينة لا يثبت أقدم النبي -ﷺ- الأنصاريين في الأيمان أو يهود، فيقال له: في الحديث أنه قدم الأنصاريين فيقول: فهو ذاك أو ما أشبه هذا.\n١٦٠١١ - الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار \"أن رجلًا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطىء على إصبع رجل من جهينة، فنزى منها فمات، فقال عمر\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٩٣ رقم ١٦٦٩) [٢]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4187},{"text":"للذين ادعي عليهم: تحلفون خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا\".\nقال الشافعي: فقد رأى رسول اللَّه اليمين على الأنصاريين يستحقون، فلما أبوا حولها على اليهود يبرون بها، ورأى عمر اليمين على الليثيين يبرون بها، فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها، فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه، فهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم قديمًا وحديثًا قلنا في رد اليمين.\n١٦٠١٢ - سليمان بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- ردّ اليمين على طالب الحق\". تفرد به سليمان ابن بنت شرحبيل. ورواه الحاكم في المستدرك.\n١٦٠١٣ - مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي (١) \"أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف. فخاصمه إلى عمر، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف. فقال عمر: أنصفك. فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك. . . \" وذكر الحديث. فهذا صحيح، لكنه منقطع، ويؤكده ما رويناه عن عمر في القسامة في رد اليمين على المدعي، وفي هذا المنقطع زيادة مذهب عثمان والمقداد.\n١٦٠١٤ - حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: \"اليمين مع الشاهد، وإن لم يكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي\".\nجماع أبواب صفة العدل\nقال الشافعي: ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة، حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا ترك المروءة ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة.\n١٦٠١٥ - الأعمش (خ م) (٢)، سمعت إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: \"لا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٨/ ١٤٤ رقم ٤٦٢٩)، ومسلم (١/ ١١٤ رقم ١٢٤) [١٩٧].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٤٥ رقم ٣٠٦٧)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٤١ رقم ١١١٦٦) كلاهما من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4188},{"text":"نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (١) قال أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ !، فنزلت: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢) \". ولمسلم \"قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي -ﷺ-: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢) \".\n١٦٠١٦ - أبو عاصم، أنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-:\nاللهم إن تغفر اللهم تغفر جمًا ... وأي عبد لك لا ألمّا\nوبمعناه روح بن عبادة، عن زكريا قال ابن عباس فيه: \" ﴿يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ (٣) قال: هو أن يأتي الرجل الفاحشة ثم يتوب منها\".\nقلت: هذا خبر منكر.\nشعبة، نا منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس \" ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾ (٣) قال: الذي يلم بالذنب ثم يدعه (ألم) (٤) تسمع إلى قول الشاعر:\nإن تغفر اللهم تغفر جمًّا ... وأي عبد لك لا ألمّا\".\nفهذا أشبه.\nمعمر (خ م) (٥)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إن اللَّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه\".\n١٦٠١٧ - حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس أن رسول اللَّه قال: \"ما من عبد إلا وقد أخطأ أو همّ بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا، فإنه لم يخطىء ولم يهمّ يخطيئة\".\nقلت: إِسناده وسط.\n_________\n(١) الأنعام: ٨٢.\n(٢) لقمان: ١٣.\n(٣) النجم: ٣٢.\n(٤) من \"هـ\"، وفي \"الأصل\": إلى.\n(٥) البخاري (١١/ ٥١١ رقم ٦٦١٢)، ومسلم (٤/ ٢٠٤٦ رقم ٢٦٥٧) [٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٦ رقم ٢١٥٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٧٣ رقم ١١٥٤٤) كلاهما من طريق معمر به.","vol":"8","page":4189},{"text":"١٦٠١٨ - حماد بن سلمة، عن حبيب وحميد ويونس، عن الحسن (١)، عن النبي -ﷺ- قال: \"ما من آدمي. . . \" فذكر معناه.\nقال الشافعي: فإن كان الأغلب على الرجل الطاعة والمروءة فيما يظهر قبلت شهادته، وإن كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته.\n١٦٠١٩ - أنا الحاكم، سمعت أبا الوليد يقول: سمعت ابن شريح يقول \"وسئل عن صفة العدالة، فقال: يكون حرًا مسلمًا بالغًا، عاقلًا، غير مرتكب لكبيرة ولا مُصر على صغيرة، ولا يكون تاركًا للمروءة في غالب العادة\". قال المؤلف: تقدم الحجة في شرط الإسلام والبلوغ والحرية والعقل.\n١٦٠٢٠ - شعبة (خ م) (٢)، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر، عن أنس قال: \"سُئل رسول اللَّه -ﷺ- عن الكبائر فقال: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور - أو قال: وقول الزور\".\n١٦٠٢١ - حرب بن شداد (د س) (٣)، عن يحيى، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير الليثي، حدثني أبي قال: \"كنت مع النبي -ﷺ- في حج الوداع، فسمعته يقول: \"ألا إن أولياء اللَّه المصلون، ألا وإنه من يتم الصلاة المكتوبة يراها للَّه عليه حقًا، ويؤدي الزكاة المفروضة، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر فقال له رجل: يا رسول اللَّه وما الكبائر؟ قال: الكبائر تسع: أعظمهن إشراك باللَّه، وقتل نفس مؤمن، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، والسحر، واستحلال البيت الحرام، من لقي اللَّه وهو بريء منهن كان معي في جنة مصاريعها من ذهب\".\nقلت: رواه عنه (د س) (٤) معاذ بن هانئ والعباس بن الفضل الأزرق. وهذا لفظه، لكنه ذاهب الحديث.\n١٦٠٢٢ - عقيل (خ م) (٥)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤١٩ رقم ٥٩٧٧)، ومسلم (١/ ٩١ رقم ٨٨) [١٤٤]. وتقدم تخريجه.\n(٣) أبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٥)، والنسائي (٧/ ٨٩ رقم ٤٠١٢).\nممم (٤) ممم\n(٥) البخاري (٥/ ١٤٣ رقم ٢٤٧٥)، ومسلم (١/ ٧٦ رقم ٥٧) [١٠١].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٣١٣ رقم ٥٦٥٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢٩٨ رقم ٣٩٣٦) من طرق عن عقيل به.","vol":"8","page":4190},{"text":"هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن [ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن] (١) \". وعن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بمثله إلا النهبة. وزاد فيه أبو صالح (خ م) (٢)، عن أبي هريرة: \"والتوبة معروضة\" ولم يذكر النهبة. رواه شعبة (خ م) (٢)، عن سليمان عنه.\n١٦٠٢٣ - شعبة (خ) (٣)، عن ابن أبي خالد وعبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا \"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه\".\n١٦٠٢٤ - ابن جريج (م) (٤)، أنا أبو الزبير أنه سمع حابرًا يقول: قال النبي -ﷺ-: \"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده\".\n١٦٠٢٥ - إسحاق بن سعيد بن عمرو (م) (٥)، حدثني أبي، عن أبيه قال: \"كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: شهدت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها إلا كانت له كفارة من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وهذا الدهر كله\".\n١٦٠٢٦ - العلاء (م) (٦)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: \"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر\".\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) البخاري (١٢/ ١١٦ رقم ٦٨١٠)، ومسلم (١/ ٧٧ رقم ٥٧) [١٠٤].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٢١ رقم ٤٦٨٩)، والترمذي (٥/ ١٦ - ١٧ رقم ٦٢٥)، والنسائي (٨/ ٦٤، ٦٥ رقم ٤٨٧١) من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه.\n(٣) البخاري (١/ ٦٩ رقم ١٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٤ رقم ٢٤٨١)، والنسائي (٨/ ١٠٥ رقم ٤٩٩٦) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.\n(٤) مسلم (١/ ٦٥ رقم ٤١) [٦٥].\n(٥) مسلم (٦/ ٢٠٩ رقم ٢٢٨) [٧].\n(٦) مسلم (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٣) [١٤].\nوأخرجه الترمذي (١/ ٤١٨ رقم ٢١٤) من طريق العلاء به، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4191},{"text":"ابن وهب (م) (١)، عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يقول: \"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر\".\n١٦٠٢٧ - عمرو بن الحارث أن (س) (٢) ابن أبي هلال حدثه أن نعيمًا المجمر، حدثه أن صهيبًا مولى العتواريين، حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يخبران، عن النبي -ﷺ- \"أنه جلس على المنبر ثم قال: والذي نفسي بيده -ثلاث مرات- ثم سكت، فأكب كل رجل منا يبكي حزينًا ليمين رسول اللَّه -ﷺ-، ثم قال ما من عبد يأتي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصطفق\" ثم تلا: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (٣) \".\nقلت: خرجه (س) (٢) من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال.\nففي هذه الأحاديث التغليظ في الكبائر وتكفير الصغائر، ولكن دلت أحاديث على أن مدمن الصغائر تبلغ صاحبها مبلغ مرتكب الكبيرة.\n١٦٠٢٨ - مهدي بن ميمون (خ) (٤)، نا غيلان، عن أنس قال: \"إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول اللَّه -ﷺ- أنها لهي الموبقات\".\n١٦٠٢٩ - عمران القطان، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إياكم ومحدثات الأعمال، إنهن لتجتمعن على الرجل حتى تهلكنه\". وأن رسول اللَّه ضرب لهن مثلًا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بالعود، والرجل يجيء بالعويد حتى جمعوا من ذلك سوادًا ثم أججوا نارًا فأنضجت ما قُذِف فيها\". رواه الطيالسي في مسنده، وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود موقوقًا.\n١٦٠٣٠ - صفوان بن عيسى، أنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٣) [١٦].\n(٢) النسائي (٥/ ٨ رقم ٢٤٣٨).\n(٣) النساء: ٣١.\n(٤) البخاري (١١/ ٣٣٧ رقم ٦٤٩٢).","vol":"8","page":4192},{"text":"ونزع واستغفر صُقل منها قلبه، فإن عادت زادت حتى يُغلق بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر اللَّه في كتابه: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ \" (١).\nقلت: إسناده صالح (٢).\n١٦٠٣١ - همام (خ م) (٣)، نا إسحاق بن عبد اللَّه، سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة، سمعت أبا هريرة، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن عبدًا أصاب ذنبًا، فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبًا فاغفر لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به. فغفر له، ثم مكث ما شاء اللَّه، ثم أصاب ذنبًا آخر فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبًا آخر فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به. فغفر له، ثم مكث ما شاء اللَّه، ثم أذنب ذنبًا آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنبًا آخر فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن [له] (٤) ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء\".\n١٦٠٣٢ - مخلد بن يزيد (د ت) (٥)، نا عثمان بن واقد العمري، عن أبي نصيرة (٦)، عن مولى لآل أبي بكر، عن أبي بكر الصديق قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة\".\nقلت: تابعه أبو يحيى الحماني، عن عثمان، وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي.\n١٦٠٣٣ - شعبة (م) (٧)، عن عمرو بن مرة، سمع أبا عبيدة يحدث، عن أبي موسى قال رسول اللَّه: \"إن اللَّه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الخهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها\".\n_________\n(١) المطففين: ١٤.\n(٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٠٤ رقم ٣٣٣٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥٠٩ رقم ١١٦٥٨)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٨ رقم ٤٢٤٤) كلهم من طريق محمد بن عجلان به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) البخاري (١٣/ ٤٧٤ رقم ٧٥٠٧)، ومسلم (٤/ ٢١١٣ رقم ٢٧٥٨) [٣٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١١١ رقم ١٠٢٥٢) من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اللَّه به.\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) أبو داود (٢/ ٨٤ رقم ١٥١٤)، والترمذي (٥/ ٥٢١ رقم ٣٥٥٩). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وإنما نعرفه من حديث أبي نصيرة، وليس إسناده بالقوي.\n(٦) في \"الأصل\": بصيرة بالباء الموحدة، وكتب في الحاشية نصيرة بالنون، وكذا هو في \"هـ\" وهو الصواب. كما في الإكمال لابن ماكولا (١/ ٣٢٩) وتهذيب الكمال.\n(٧) مسلم (٤/ ٢١١٣ رقم ٢٧٥٩) [٣١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٤٤ رقم ١١١٨٠) من طريق عمرو بن مرة به.","vol":"8","page":4193},{"text":"١٦٠٣٤ - أبو أسامة (م) (١)، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، سمعت الحارث بن سويد يقول: \"أتينا ابن مسعود فحدثنا بحديثين: أحدهما عن رسول اللَّه -ﷺ-، والآخر عن نفسه، فقال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: للَّه أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل قال بأرض فلاة دوّيّة مُهلكة وسعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها، فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه من العطش، فقال: واللَّه لأرجعن فلأموتن بحيث كان رحلي، فرجع فنام فاستيقظ، وإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه. ثم قال عبد اللَّه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يخاف أن ينقلب عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، فذهب. وأمرّ بيده على أنفه\".\nقال المؤلف: الفرح المضاف إلى اللَّه بمعنى الرضا والقبول كقوله: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (٢) يعني راضون. كذا فسره بعضهم وهو حسن.\nقلت: ليت المؤلف سكت فإِن الحديث من أحاديث الصفات التي تُمرّ على ما جاءت كما هو معلوم من مذهب السلف، والتأويل الذي ذكره ليس بشيء فإِنه يسأل عن معنى الرضا فيأوله بمعنى الإِرادة، والنبي -ﷺ-[قد] (٣) جعل فرح الخالق ﷿ أشد من فرح الذي ضلت راحلته فتأمّل هذا وكفّ، واعلم أن نبيك لا يقول إِلا حقًا، فهو أعلم بما يجب للَّه وما يمتنع عليه من جميع الخلق، اللهم اكتب الإِيمان بك في قلوبنا، وأيدنا بروح منك.\nوفي التوبة من الذنوب أحاديث؛ فمن مات وقد تلوث بالذنوب والخطايا فهو تحت مشيئة اللَّه، إن شاء غفر له بفضله الصغائر والكبائر، وإن شاء عاقبه بعدله ثم رحمه.\n١٦٠٣٥ - الأعمش (خ م) (٤)، نا زيد بن وهب، نا واللَّه أبو ذر بالربذة، قال: \"كنت مع\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢١٠٣ رقم ٢٧٤٤) [٤].\nوأخرجه البخاري (١١/ ١٠٥ بعد حديث ٦٣٠٨) تعليقًا، والترمذي: (٤/ ٥٦٨ رقم ٢٤٩١٧، ٢٤٩٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٤١٥ رقم ٧٧٤٢، ٧٧٤٣) من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٢) الروم: ٣٢.\n(٣) في \"الأصل\": فقد، وما أثبتناه هو الصواب.\n(٤) البخاري (١١/ ٦٣ رقم ٦٢٦٨)، ومسلم (٢/ ٦٨٧ رقم ٩٤) [٣٢].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٧ رقم ٢٦٤٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٧٥ رقم ١٠٩٥٨، ١٠٩٦٠) من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4194},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- أمشي في حرة المدينة عشاءً فاستقبله أُحد، فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدًا ذاك لي ذهبًا تأتي عليّ ليلة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد اللَّه هكذا وهكذا. وأومأ بيده ثم قال: يا أبا ذر. قلت: لبيك وسعديك يا رسول اللَّه. قال: ألا إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال لي: مكانك، لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع إليك. قال فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتًا فتخوفت أن يكون عرض لرسول اللَّه فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله لا تبرح. قال: فقلت: يا رسول اللَّه، سمعت صوتًا فأخبرني أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فأقمت. فقال النبي -ﷺ-: \"ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يُشرك باللَّه شيئًا دخل الجنة. قلت: يا رسول اللَّه، وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق\".\n١٦٠٣٦ - وعمر بن حفص بن غياث (خ) (١)، نا أبي، نا الأعمش حدثني أبو صالح، عن أبي الدرداء نحوه. قال (خ): حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل.\n١٦٠٣٧ - النضر بن شميل (خـ) (٢)، أنا شعبة، ثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا سمعنا زيد بن وهب، عن أبي ذر قال رسول اللَّه: \"إن جبريل أتاني فبشرني أن من مات من أمتي لا يُشرك باللَّه شيئًا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال الأعمش -يعني لزيد-: إنما يروى هذا عن أبي الدرداء. قال: أما أنا فسمعته من أبي ذر\".\nجرير (خ) (٣)، عن عبد العزيز بن رفيع، عن زيد، عن أبي ذر قال: \"خرجت ليلة فإذا رسول اللَّه -ﷺ- يمشي ليس معه أحد. . . \" وفيه: \"عرض لي جبريل فقال بشِّر أمتك أنه من\n_________\n(١) البخاري (١١/ ٦٣ - ٦٤ عقب رقم ٦٢٦٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٧٧ رقم ١٠٩٦٥) من طريق الأعمش به.\n(٢) البخاري (١١/ ٢٦٥ رقم ٦٤٤٣) تعليقًا.\n(٣) البخاري (١١/ ٢٦٥ رقم ٦٤٤٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٧٥ رقم ١٠٩٦٠، ١٠٩٦١) من طريق عبد العزيز بن رفيع به.","vol":"8","page":4195},{"text":"مات لا يُشرك باللَّه شيئًا دخل الجنة، فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن سرق وإن زنى. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وزنى وشرب الخمر\".\n١٦٠٣٨ - ابن نمير (م) (١)، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر قال رسول اللَّه \"إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولًا الجنة وآخر أهل النار خروجًا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيُعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تُعرض عليه، فيقال له: فإن لك بمكان كل سيئة حسنة، فيقول: رب قد عملت أشياءً لا أراها هاهنا. فلقد رأيت رسول اللَّه -ﷺ- ضحك حتى بدت نواجذه\".\n١٦٠٣٩ - يونس (م) (٢)، عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان، حدثه \"أن أبا هريرة قال لكعب: إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وأني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اللَّه من مات من أمتي لا يشرك باللَّه شيئًا. قال كعب لأبي هريرة: أسمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال أبو هريرة: نعم\". وبهذا اللفظ أخرجه (م) (٣) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.\n١٦٠٤٠ - سليمان بن حرب (د) (٤)، نا بسطام بن حريث، عن أشعث الحداني، عن أنس مرفوعًا: \"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي\".\nشعبة (م) (٥)، عن قتادة، عن أنس قال رسول اللَّه: \"إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٧٧ رقم ١٩٠) [٣١٤].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٦١٤ رقم ٢٥٩٥، ٢٥٩٦) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) مسلم (١/ ١٨٩ رقم ١٩٨) [٣٧٧].\n(٣) مسلم (١/ ١٨٩ رقم ١٩٩) [٣٣٨].\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٣٦ رقم ٤٧٣٩).\n(٥) مسلم (١/ ١٩٠ رقم ٢٠٠) [٣٤٢].","vol":"8","page":4196},{"text":"١٦٠٤١ - روح (م) (١)، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول اللَّه. . . مثله.\nبن عيينة (م)، سمع عمرو جابرًا يقول: سمعت رسول اللَّه بأذنيَّ هاتين يقول: \"إن اللَّه يخرج قومًا من النار فيدخلهم الجنة\".\nحماد بن زيد (خ م) (٣)، عن عمرو، عن جابر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قيل لعمرو: ما الثعارير؟ قال: الضَغابيس. قال حماد: وكان عمرو سقط فمه، فقلت له: يا أبا محمد، سمعت جابرًا يقول: سمعت النبي -ﷺ- يقول: إن اللَّه يخرج قومًا، من النار بالشفاعة؟ قال: نعم\".\nوأيضًا من حديث يزيد الفقير (م) (٤) عن جابر \"واحتج جابر بقوله: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ (٥) وقال: هو مقام محمد -ﷺ- المحمود الذي يخرج اللَّه به من يخرج\".\n١٦٠٤٢ - عمرو بن يحيى (خ م) (٦)، عن أبيه، عن أبي سعيد ان رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول اللَّه. من كان في قلبه مثقال خردلة من خير فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حممًا فيلقون في نهر يقال له: نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية\".\nوفيما ذكرنا مع القرآن بغفران ما دون الشرك لمن يشاء كفاية.\nبيان المروآت والمكارم المعتبرة\n١٦٠٤٣ - معمر، عن أبي حازم، عن طلحة بن كريز (٧) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الكريم\n_________\n(١) مسلم (١/ ١٩٠ رقم ٢٠١) [٣٤٥].\n(٢) مسلم (١/ ١٧٨ رقم ١٩١) [٣١٧].\n(٣) البخاري (١١/ ٤٢٤ رقم ٦٥٥٨)، ومسلم (١/ ١٧٨ رقم ١٩١) [٣١٨].\n(٤) مسلم (١/ ١٧٩ رقم ١٩١) [٣٢٠].\n(٥) الإسراء: ٧٩.\n(٦) البخاري (١/ ٩١ رقم ٢٢)، مسلم (١/ ١٧٢ رقم ١٨٤) [٣٠٤].\n(٧) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4197},{"text":"يحب معالي الأخلاق ويكره سَفسافها\" تابعه الثوري عن أبي حازم.\n١٦٠٤٤ - فضيل بن عياض، عن محمد ابن ثور، عن معمر، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد قال رسول اللَّه. . . . فذكره. وكذا روي عن أبي غسان، عن أبي حازم.\n١٦٠٤٥ - أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أنا ابن الأعرابي، نا أبو بكر محمد بن عبيد المروروذي، ثنا سعيد بن منصور، نا عبد العزيز بن محمد، أخبرني ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق\" كذا روي عن الدراوردي.\nقلت: هو خطأ.\nيحيى بن أيوب، حدثني ابن عجلان، أن القعقاع أخبره، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: \"أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا\". قال ابن عجلان (١): قال النبي -ﷺ-: \"بعثت لأتمم صالح الأخلاق\".\n١٦٠٤٦ - الأعمش (خ م) (٢)، عن شقيق، عن مسروق، سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول: \"إن رسول اللَّه -ﷺ- لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا، وإنه كان يقول: إن (أخياركم) (٣) أحاسنكم أخلاقًا\".\n١٦٠٤٧ - معاوية بن صالح (م) (٤)، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس ابن سمعان، قال: \"سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس\".\n١٦٠٤٨ - شعبة (خ م) (٥)، عن قتادة، سمعت عبد اللَّه بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه\".\n_________\n(١) ضبب علينا المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٦/ ٦٥٤ رقم ٣٥٥٩)، ومسلم (٤/ ١٨١٠ رقم ٢٣٢١) [٦٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٠٨ رقم ١٩٧٥) من طريق الأعمش به.\n(٣) كتب بالحاشية: وفي لفظ \"من خياركم\".\n(٤) مسلم (٤/ ١٩٨٠ رقم ٥٥٥٣) [١٤]. وأخرجه الترمذي (٤/ ٥١٥ رقم ٢٣٨٩) عن معاوية بن صالح به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) البخاري (٦/ ٦٥٤ رقم ٣٥٦٢)، ومسلم (٤/ ١٨٠٩ رقم ٢٣٢٠) [٦٧].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٩٩ رقم ٤١٨٠) والترمذي في الشمائل (٢٨٣ رقم ٣٤١).","vol":"8","page":4198},{"text":"١٦٠٤٩ - شعبة (خ) (١)، عن منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت\".\n١٦٠٥٠ - أبو معاوية (م) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- ضرب خادمًا قط ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل اللَّه، ولا نيل منه شيء قط فينتقمه من صاحبه إلا أن يكون للَّه، فإذا كان للَّه انتقم منه، ولا عرض له أمرأن إلا أخذ الذي هو أيسر، حتى يكون إثمًا فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه\".\nعمرو بن الحارث (خ م) (٣)، حدثني أبو النضر، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: \"ما رأيت رسول اللَّه مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم\".\n١٦٠٥١ - أبو نعيم، ثنا عمران بن زيد (ت ق) (٤)، حدثني زيد العمي، عن أنس: \"كان رسول اللَّه إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده حتى يكون الرجل ينزع، فإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولم ير مقدمًا ركبتيه بين يدي جليس له\" (٥).\nفليح (خ) (٦)، نا هلال بن علي، عن أنس قال: \"لم يكن رسول اللَّه -ﷺ- فاحشًا متفحشًا ولا لعانًا ولا سبابًا، كان يقول لأحدنا عند المَعْتبة: ما له تربت جبينه\".\n١٦٠٥٢ - معمر (م) (٧)، عن زيد بن أسلم قال: \"كان عبد الملك بن مروان يرسل إلى أم\n_________\n(١) البخاري (٦/ ٥٩٥ رقم ٣٤٨٤).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٥٢ رقم ٤٧٩٧) من طريق شعبة به، وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤٠٠ رقم ٤١٨٣) من طريق جرير، عن منصور به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٨١٤ رقم ٢٣٢٨) [٧٩].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٥٠ رقم ٤٧٨٥ - ٤٧٨٦) من طريق الزهري، عن عروة به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٥١٩ رقم ٦٠٩٢)، ومسلم (٢/ ٦١٦ رقم ٨٩٩) [١٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٢٦ رقم ٥٠٩٨) من طريق عمرو به.\n(٤) الترمذي (٤/ ٥٦٤ رقم ٢٤٩٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢٤ رقم ٣٧١٦). وقال الترمذي: هذا حديث غريب.\n(٥) كتب بالحاشية: عمران لين.\n(٦) البخاري (١٠/ ٤٧٩ رقم ٦٠٤٦).\n(٧) مسلم (٤/ ٢٠٠٦ رقم ٢٥٩٨) [٨٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨ رقم ٤٩٠٧) من طريق، هشام ابن سعد، عن أبي حازم، وزيد بن أسلم به.","vol":"8","page":4199},{"text":"الدرداء فتبيت عند نسائه وتسائلها عن الشيء، فقام ليلة فدعا خادمه فأبطأت علبه فلعنها، فقالت: لا تلعن، فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء\" (١).\n١٦٠٥٣ - العلاء بن عبد الرحمن (م) (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا\".\n١٦٠٥٤ - أبو بكر بن عياش، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء\". ويروى عن علقمة، عن عبد اللَّه مرفوعًا مثله.\nقلت: إِسناده جيد.\n١٦٠٥٥ - الأعمش (م) (٣) عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمن بن هلال، عن جرير قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من يُحرم الرفق يُحرم الخير\".\n١٦٠٥٦ - شعبة (م) (٤)، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة \"أنها كانت على جمل فجعلت تضربه فقال النبي -ﷺ-: يا عائشة عليك بالرفق، فإنه لم يكن في شيء إلا زانه، ولم يُنزع من شيء إلا شانه\".\nابن الهاد (م) (٥)، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة أن رسول اللَّه قال: \"يا عائشة، إن اللَّه رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على [ما] (٦) سواه\".\n١٦٠٥٧ - ابن عيينة (ت) (٧)، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك، عن\n_________\n(١) كتب بالحاشية: به انقطاع. قلت: ولعله بين زيد بن أسلم وعبد الملك.\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠٠٥ رقم ٢٥٩٧) [٨٤].\n(٣) مسلم (٤/ ٢٠٠٣ رقم ٢٥٩٢) [٧٥].\nقلت: وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٥٥ رقم ٤٨٠٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٦ رقم ٣٦٨٧) من طريق الأعمش به.\n(٤) مسلم (٤/ ٢٠٠٤ رقم ٢٥٩٤) [٧٨].\n(٥) مسلم (٤/ ٣٠٠٣ - ٢٠٠٤ رقم ٢٥٩٣) [٧٧].\n(٦) من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٧) الترمذي (٤/ ٣٢٣ رقم ٢٠١٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4200},{"text":"أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي -ﷺ- قال: \"من أعطي حظه من الرفق فقد أُعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حُرم حظه من الخير. وقال: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن اللَّه يبغض الفاحش البذيء\".\nقلت: صححه (ت).\n١٦٠٥٨ - داود بن أبي هند، عن مكحول (١)، عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن أحبكم إليّ وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مساوتكم أخلاقًا؛ الثرثارون المتشدقون المتفيهقون\".\nقلت: مكحول لم يدرك أبا ثعلبة.\n١٦٠٥٩ - قابوس بن أبي ظبيان (د) (٢)، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة\".\nقلت: قابوس ضُعف.\n١٦٠٦٠ - ابن أبي عروبة (م) (٣)، عن قتادة، أخبرني غير واحد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد فذكر قصة وفد عبد القيس قال: \"وأتي نبي اللَّه -ﷺ- بأشج عبد القيس، فقال: إن فيك خصلتين يحبهما اللَّه ورسوله: الحلم والأناة\".\n١٦٠٦١ - عبد الواحد (د) (٤)، نا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال الأعمش: ولا أعلمه إلا عن النبي -ﷺ- قال: \"التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة\".\n١٦٠٦٢ - عبد الرزاق، أنا عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه: \"إن اللَّه يبغض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة\".\nقلت: إسناده جيد.\n١٦٠٦٣ - شعبة (خ م) (٥)، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب، سمع النبي -ﷺ-\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٤٧ رقم ٤٧٧٦).\n(٣) مسلم (١/ ٤٨ رقم ١٨) [٢٦].\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٥٥ رقم ٤٨١٠).\n(٥) البخاري (١١/ ٥٥٠ رقم ٦٦٥٧)، ومسلم (٤/ ٢١٩٠ رقم ٢٨٥٣) [٤٧].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٦١٨ رقم ٢٦٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣٧٨ رقم ٤١١٦)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٩٧ رقم ١١٦١٥) من طرق عن سفيان، عن معبد به.","vol":"8","page":4201},{"text":"يقول: \"ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على اللَّه لأبره. وقال: أهل النار كل جواظ عتل مستكبر\".\nمحاضر بن المُورّع، ثنا سعد بن سعيد الأنصاري، حدثني عمرو ابن أبي عمرو (١)، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من كان هينًا لينًا سهلًا حرمه اللَّه على النار\" هكذا رواه أحمد بن الأزهر، عن محاضر. ورواه سهل بن عمار، عن محاضر، فقال فيه: عن المطلب، عن أبي هريرة.\n١٦٠٦٤ - سعدويه، عن أبي عقيل، عن إسماعيل بن رافع، عن ابن لأم سلمة، عن أم سلمة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أول ما نهاني عنه ربي عهد إليّ بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال\".\nقلت: إِسماعيل واه.\n١٦٠٦٥ - محمد بن أبي السري العسقلاني، نا بكر بن بشر السلمي، نا عبد الحميد بن سوار، عن إياس بن معاوية، قال: \"كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء، فقالوا: الحياء من الدين. فقال عمر: بل هو الدين كله. فقال إياس: حدثني أبي، عن جدي قرة، قال: كنا عند رسول اللَّه -ﷺ- فذكر عنده الحياء فقالوا: يا رسول اللَّه، الحياء من الدين؟ فقال: بل هو الدين كله، إن الحياء والعفاف والعيّ عيّ اللسان لا عيّ القلب والعمل من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا. قال: فأمرني عمر بن عبد العزيز فأمليتها عليه ثم كتبها بخطه ثم صلى بنا الظهر والعصر وإنه لفي كمه، ما وضعها إعجابًا\".\nقلت: هذا حديث ليس بصحيح، عبد الحميد ضعفه أبو زرعة، وبكر مجهول.\n١٦٠٦٦ - حجاج بن فرافصة (د ت) (٢) عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبى هريرة مرفوعًا: \"المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم\".\nقلت: حجاج تكلم فيه.\nهكذا رواه أبو شهاب وغيره، عن سفيان عنه. ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن حجاج فقال: عن رجل، عن أبي سلمة. ورواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع -وهو واه- عن يحيى.\n١٦٠٦٧ - مسلم الزنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٥١ رقم ٤٧٩٠)، والترمذي (٤/ ٣٠٢ رقم ١٩٦٤).\nوقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.","vol":"8","page":4202},{"text":"\"كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه\" ويروى من وجهين ضعيفين عن أبي هريرة.\n١٦٠٦٨ - شعبة، عن عبد اللَّه بن أبي السفر، عن الشعبي، سمعت زياد بن حدير، سمعت عمر يقول: \"حسب المرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله\". إسناده صحيح،\nالشافعي قال: المروءة أربعة أركان: حسن الخلق، والسخاء، والتواضع، والنسك.\nوعن معاوية \"أنه سأل رجلًا ما تعدون المروءة فيكم؟ قال: العفة والحرفة\".\nوعن أبي سوار قال: \"قيل لمعاوية: ما المروءة؟ قال: العفاف في الدين وإصلاح المعيشة\".\nوقيل: \"إن يزيد بن معاوية يسأل الأحنف عن المروءة، قال: التقى والاحتمال، ثم أطرق الأحنف ساعة، وقال:\nوإذا جميل الوجه لم ... يأت الجميل فما جماله\nما خير أخلاق الفتى ... إلا تقاه واحتماله\nفقال يزيد: أحسنت أبا بحر وافق اليمّ زيرًا. قالا الأحنف: هلا قلت: وافق المعنى تفسيرًا\".\nوقال سلم بن قتيبة: \"الدنيا العافية، والشباب الصحة، والمروءة الصبر على الرجال، فسألت: ما الصبر على الرجال؟ فوصف المدارة\".\n١٦٠٦٩ - إسحاق بن محمد، نا سفيان بن حسين قال: \"قلت لإياس بن معاوية: ما المروءة؟ قال: أما في بلدك وحيث تعرف التقوى، وأما حيث لا تعرف فاللباس\".\nومُتعاني الكذب لم تجز شهادته\n١٦٠٧٠ - الأعمش (م) (١)، عن شقيق، قال ابن مسعود: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"عليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اللَّه صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يُكتب عند اللَّه كذابًا\". ولفظ (م) (١) أبي معاوية، عن الأعمش: \"وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللَّه صديقًا، وما يزال الرجل يكذب\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٠١٣ رقم ٢٦٠٧) [١٠٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٩٧ رقم ٤٩٨٩)، والترمذي (٤/ ٣٠٦ رقم ١٩٧١) كلاهما من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"8","page":4203},{"text":"ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند اللَّه كذابًا\". وأخرجاه (١) لمنصور، عن شقيق.\n١٦٠٧١ - أبو سهيل نافع بن مالك (خ م) (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان\".\n١٦٠٧٢ - أبو الزناد (م) (٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه قال: \"إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه\". وللبخاري (٤) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة نحوه.\n١٦٠٧٣ - معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة أن عائشة قالت: \"ما كان خلق أبغض إلى رسول اللَّه -ﷺ- من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة\" (٥).\nمروان الطاطري، ثنا محمد بن مسلم، نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: \"ما كان شيء أبغض إلى رسول اللَّه -ﷺ- من الكذب، وما جرب على أحد كذبًا فرجع إليه ما كان حتى يعرف منه توبة\". ورواه الحاكم في المستدرك (٦) من طريق ابن وهب، عن محمد بن مسلم، فقال عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عائشة.\n١٦٠٧٤ - معمر، عن موسى بن أبي شيبة (٧) \"أن النبي -ﷺ- أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها\". كذا في كتابي لعبد الرازق، عن معمر. وقال نعيم بن حماد: نا ابن المبارك عن معمر، عن موسى بن شيبة، وهو مرسل.\n١٦٠٧٥ - بهز بن حكيم (د ت س) (٨)، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: \"ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به الناس، ويل له، ويل له\".\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٢٣ رقم ٦٠٩٤)، ومسلم (٤/ ٢٠١٢ رقم ٢٦٠٧) [١٠٣].\n(٢) البخاري (١/ ١١١ رقم ٣٣)، ومسلم (١٠/ ٧٨ رقم ٥٩) [١٠٧].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٠ رقم ٢٦٣١)، والنسائي (٨/ ١١٦ رقم ٥٠٢١) من طريق أبي سهيل به وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(٣) مسلم (٤/ ٢٠١١ رقم ٢٥٢٦).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٨ رقم ٤٨٧٢) من طريق أبي الزناد له.\n(٤) البخاري (١٠/ ٤٨٩ رقم ٦٠٥٨).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٢٨ رقم ٢٠٢٥) من طريق أبي صالح به.\n(٥) كتب بالحاشية: حسن غريب.\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٨).\n(٧) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٨) أبو داود (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨ رقم ٤٩٩٠)، والترمذي (٤/ ٤٨٣ رقم ٢٣١٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٩ - ٥٠٩ رقم ١١١٢٦، ١١٦٥٥).","vol":"8","page":4204},{"text":"١٦٠٧٦ - جعفر بن عون، أنا إسماعيل، عن قيس، سمعت أبا بكر يقول: \"إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان\". الصحيح وقفه، ويروى مرفوعًا.\n١٦٠٧٧ - شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: \"المسلم يطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب\". الصحيح موقوف.\nوقال عبد اللَّه بن حفص الوكيل -قلت: وهو كذاب-: نا داود بن رشيد، نا علي بن هاشم، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن مصعب، عن أبيه مرفوعًا قال: \"يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب\".\nومن شهد بالزور سقطت عدالته\n١٦٠٧٨ - قال أنس (خ م) (١) عن النبي -ﷺ-: \"أكبر الكبائر: الإشراك باللَّه، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور -أو قال: شهادة الزور-\".\n١٦٠٧٩ - عبيد اللَّه بن أبي حميد، عن أبي المليح الهذلي قال: \"كتب عمر إلى أبي موسى. . . \" فذكر الحديث، وفيه: \"المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حد، أو مجرب في شهادة زور، أو ظنين في ولاء أو قرابة\".\nقلت: عبيد اللَّه هالك.\nمن يُظن به الكذب وله مخرج منه فيحتمل\n١٦٠٨٠ - في معمر (م) (٢)، عن الزهري (خ) (٣)، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ليس الكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرًا أو نمّى خيرًا\".\nصالح بن كيسان (م) (٤)، نا ابن شهاب، أن حميدًا أخبره، أن أمه أم كلثوم أخبرته، أنها سمعت رسول اللَّه يقول: \"ليس الكذاب الذي يُصلح ببن الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا.\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٤١٩ رقم ٥٩٧٧)، ومسلم (١/ ٩٢ رقم ٨٨) [١٤٤].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥١٣ رقم ١٢٠٧)، والنسائي (٧/ ٨٨ رقم ٤٠١٠) من حديث أنس.\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠١٢ رقم ٢٦٠٥) [١٠١].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٩٢ رقم ١٩٣٨) من طريق معمر به.\n(٣) البخاري (٥/ ٣٥٣ رقم ٢٦٩٢).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٠ رقم ٤٩٢٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٩٣ رقم ٨٦٤٢)، و(٥/ ٣٥١ رقم ٩١٢٣) كلاهما من طريق الزهري به.\n(٤) مسلم (٤/ ٢٠١٢ رقم ٢٦٠٥) [١٠١].","vol":"8","page":4205},{"text":"قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها\". ورواه (خ) (١) مختصرًا.\nويحيى بن بكير، نا الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أمه قالت: \"ما سمعت رسول اللَّه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول اللَّه يقول: \"لا أعده كاذبًا. الرجل يصلح بين الناس يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها\" (٢). وكدلك رواه نافع بن يزيد وغيره، عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب بن أبي بكر.\n١٦٠٨١ - موسى بن عقبة، أخبرني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن إبراهيم خليل الرحمن لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات: قوله في آلهتهم: بل فعله كبيرهم هذا. وقوله حين دعوه إلى أن يحاج آلهتهم: إني سقيم. وقوله لسارة: أختي\". صحيح، وأخرجاه من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة. وقوله: \"بل فعله كبيرهم\" خرج مخرج التقريع، والبيان أن آلهتهم لا صنع لها. وقوله: \"إني سقيم\" أي سيسقم.\nقلت: كقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ (٢).\nوقوله: \"أختي\" عنى أخوة الإسلام.\nالوعد وإخلافه لعذر أو لغير عذر\n١٦٠٨٢ - إبراهيم بن طهمان (د) (٤)، عن بُديل، عن عبد الكريم، عن عبد اللَّه بن\nشقيق، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن أبي الحمساء قال: \"بايعت النبي -ﷺ- قبل أن يُبعث، فبقيتْ له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك، فنسيته يومي ذلك والغد، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه، فقال لي: يا فتى لقد شققت علي، أنا هاهنا من ثلاث أنتظرك\". كذا قال عن أبيه. قال الذهلي: هذا عندنا عبد الكريم بن عبد اللَّه بن شقيق.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٥٣ رقم ٢٩٩٢).\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٨١ رقم ٤٩٢١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٥١ رقم ٩١٢٤) كلاهما من طريق يزيد بن الهاد به.\n(٣) الزمر: ٣٠.\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٩٩ رقم ٤٩٩٦).","vol":"8","page":4206},{"text":"١٦٠٨٣ - إبراهيم بن طهمان (د) (١)، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه\".\nقلت: أبو النعمان يجهل كشيخه.\n١٦٠٨٤ - ابن عجلان (د) (٢)، عن مولى لعبد اللَّه بن عامر، عن عبد اللَّه بن عامر قال: \"جاء رسول اللَّه -ﷺ- بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت ألعب، فقالت لي أمي: تعال أعطيك. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرًا. قال: إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. ويحيى بن أيواب، عن عجلان، عن زياد مولى ابن عامر.\nالمعاريض فيها مندوحة عن الكذب\n١٦٠٨٥ - سليمان التيمي، عن أبي عثمان أن عمر قال: \"أما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب\".\n١٦٠٨٦ - ابن أبي عروبة عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: \"إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب\". الصحيح هكذا. ورواه أبو إبراهيم الترجماني، نا داود بن الزبرقان، عن ابن أبي عروبة فرفعه.\nقلت: داود تركه أبو داود.\nقال أبو عُبيد: المعاريض أن يتكلم الرجل بالكلام إن صرح به كان كذبًا معارضة بكلام آخر يوافقه في اللفظ دون المعنى فيتوهم من سمعه أنه أراد ذلك. ومندوحة: أي سعة وفسحة. قال المؤلف: هذا يجوز فيما يرد به ضررًا ولا يضر الغير.\n١٦٠٨٧ - بقية (د) (٣)، عن ضُبارة بن مالك، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن سفيان بن أسيد الحضرمي، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب\".\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٩٩ رقم ٤٩٩٥).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢١ رقم ٢٦٣٣) من طريق إبراهيم بن طهمان به، وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٩٨ رقم ٤٩٩١).\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٩٣ رقم ٤٩٧١).","vol":"8","page":4207},{"text":"من سمى المرأة قارورة والفرس بحرًا والأعمى بصيرًا\n١٦٠٨٨ - شعبة (خ م) (١)، نا ثابت، عن أنس \"كان رسول اللَّه -ﷺ- في مسير له ونساؤه بين يديه، وإذا حادٍ أو سائق -يعني فحدا- فقال رسول اللَّه: ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير\".\n١٦٠٨٩ - جرير (خ) (٢)، عن محمد، عن أنس قال: \"فزع الناس فركب النبي -ﷺ- فرسًا لأبي طلحة بطيئًا، ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال: لن تراعوا، إنه لبحر\".\nشعبة (خ م) (٣)، عن قتادة، نا أنس قال: \"كان فزع بالمدينة فركب رسول اللَّه فرسًا لأبي طلحة يقال له: مندوب. . . \" الحديث.\n١٦٠٩٠ - حسين بن علي ومحمد بن يونس الجمال، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده. وكان أعمى\". والصحيح عن ابن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن جبير مرسلًا.\n١٦٠٩١ - أبو عوانة (م) (٤)، عن الجعد، عن أنس \"قال لي النبي -ﷺ-: يا بُنيّ.\nلا تقبل شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه ولا خصم\n١٦٠٩٢ - محمد بن راشد (د) (٥)، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أن النبي -ﷺ- رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٦٠٩ رقم ٦٢٠٩)، ومسلم (٤/ ١٨١١ رقم ٢٣٢٣) [٧٠] لكن عند مسلم من طريق حماد عن ثابت، عن أنس.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٣٥ رقم ١٠٣٦٢) من طريق شعبة به.\n(٢) البخاري (٦/ ١٤٣ رقم ٢٩٦٨).\n(٣) البخاري (٥/ ٢٨٤ رقم ٢٦٢٧)، ومسلم (٤/ ١٨٠٣ رقم ٢٣٠٧) [٤٩].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٩٧ رقم ٤٩٨٨)، والترمذي (٤/ ١٧١ رقم ١٦٨٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٥٤ رقم ٨٨٢١) كلهم من طريق شعبة به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٦٩٣ رقم ٢١٥١) [٣١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٩١ رقم ٤٩٦٤)، والترمذي (٥/ ١٢٠ رقم ٢٨٣١) من طريق أبي عوانة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٥) أبو داود (٣/ ٣٠٦ رقم ٣٦٠٠).","vol":"8","page":4208},{"text":"لأهل البيت -يعني التابع- وأجازها على غيرهم\".\nقال (د) (١): وثنا محمد بن خلف، نا زيد بن يحيى، نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بإسناده قال: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه\".\n١٦٠٩٣ - الزنجي بن خالد، سمعت العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تجوز شهادة ذي الخلة ولا ذي الجنة ولا ذي الحنة المحقود\". كذا قال لفظ عبيد اللَّه بن موسى، عن الزنجي، وقال عبد الصمد، عن الزنجي: \"ذي الجنة والظنة\".\n١٦٠٩٤ - ابن أبي ذئب، عن الحكم ابن مسلم، عن الأعرج (٢) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة والحنة\". هذا المرسل أصبح ما في هذا الباب.\n١٦٠٩٥ - حفص بن غياث، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف (٢): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث مناديًا حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه\" خرجهما أبو داود (٣) في المراسيل.\n١٦٠٩٦ - مالك أنه بلغه أن عمر -﵁- قال: \"لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين\".\nمن قال لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا هو للأبوين\nقال الشافعي: لأنه من آبائه فإنما يشهد لشيء منه وأن بنيه هم منه فكأنه شهد لبعضه.\n١٦٠٩٧ - ابن عيينة (خ م) (٤)، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"فاطمة بضعة مني؛ من آذاها فقد آذاني\".\n١٦٠٩٨ - ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن أبي سويد، عن عمر بن عبد العزيز، قال: \"زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون أن النبي -ﷺ- خرج وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول: واللَّه إنكم لتجهلون وتُجبّنون وتُبخّلون، وإنكم لمن ريحان\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٠٦ رقم ٣٦٠١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) مراسيل أبي داود (٢٨٦، ٢٨٧ رقم ٣٩٦، ٣٩٧).\n(٤) البخاري (٧/ ١٣١ رقم ٣٧٦١)، ومسلم (٤/ ١٩٠٣ رقم ٢٤٤٩) [٩٤].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٦ رقم ٢٠٧١)، والترمذي (٥/ ٦٥٥ رقم ٣٨٦٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٤٧ رقم ٨٥١٨)، وابن ماجه (١/ ٦٤٣ رقم ١٩٩٨) كلهم من طريق الليث عن ابن أبي مليكة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4209},{"text":"اللَّه\" (١).\nقلت: مرسل.\n١٦٠٩٩ - وهيب، نا عبد اللَّه ابن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى بن أمية قال: \"جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول اللَّه -ﷺ- فضمهما إليه ثم قال: \"إن الولد مبخلة مجبنة محزنة\".\nحدثنا الحاكم، نا علي بن حمشاذ، نا محمد بن علي بن بُطحان، نا عفان، نا وهيب.\nقلت: إِسناده قوي.\n١٦١٠٠ - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم\" (٢) يزيد واه.\n١٦١٠١ - ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: \"مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين\".\nعبد اللَّه بن صالح، عن الليث، عن عقيل \"سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيمًا هل تجوز شهادته؟ فقال: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم\".\nشهادة الأخ لأخيه\n١٦١٠٢ - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي \"أن شريحًا كان يجيز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا\".\n١٦١٠٣ - محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن عبد العزيز \"أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه\". وروينا عن الساجي أنه رواه، عن ابن الزبير، وشريح والحسن والشعبي. قال: وقال الحسن والزهري: \"تجوز شهادة الزوج والمرأة\".\nشهادة أهل الأهواء وما ترد به\nقال بعض أصحابنا: هو إظهار من أظهر منهم نفي الصفات التي في القرآن ودلت السنة المستفيضة مع الإجماع من السلف على إثباتها؛ كالكلام والقدرة والعلم والمشيئة، وأن الأفعال\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٧٩ رقم ١٩١٠) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديث، ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعًا من خولة.\n(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٧٣ رقم ٢٢٩٨) من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن زياد به. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث. . .","vol":"8","page":4210},{"text":"كلها من اللَّه مخلوقة؛ فقد جاءت الأخبار بتكفير منكريها، وتبرؤ السلف من مذاهب أهل الأهواء.\n١٦١٠٤ - نا موسى بن إسماعيل (د) (١)، نا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه (٢) عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم\".\nقلت: منقطع بين أبي حازم وابن عمر.\n١٦١٠٥ - الثوري (د) (٣)، عن عمر بن محمد، عن عمر مولى غُفْرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة قال رسول اللَّه \"إن لكل أمة مجوسًا، وإن مجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر؛ فمن مرض منهم فلا تعودوه، ومن مات منهم فلا تشهدوه، وهم شيعة الدجال، وحق على اللَّه أن يلحقهم به\".\nقلت: مولى غفرة ضعيف، وشيخه مجهول.\n١٦١٠٦ - كهمس (م) (٤)، سمعت عبد اللَّه بن بريدة يحدث أن يحيى بن يعمر قال: \"كان أول من تكلم في القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقنا حجاجًا أنا وحميد بن عبد الرحمن فلما قدمنا قلنا: لو لقينا بعض أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر، فوافقنا ابن عمر في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويعرفون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال عبد اللَّه: فإذا لقيتم أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وهم مني برآء، والذي يحلف به عبد اللَّه بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبله اللَّه منه حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول اللَّه -ﷺ- ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأسند ركبته إلى ركبته، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت السبيل. فقال الرجل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال:\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٢٢ رقم ٤٦٩١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٢٢ رقم ٤٦٩٢).\n(٤) مسلم (١/ ٣٦ رقم ٨) [١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٢٣ رقم ٤٦٩٥)، والترمذي (٥/ ٨ رقم ٢٦١٠)، والنسائي (٨/ ٩٧ رقم ٤٩٩٠)، وابن ماجه (١/ ٢٤ رقم ٦٣) كلهم من طريق كهمس به.","vol":"8","page":4211},{"text":"محمد، أخبرني عن الإيمان؛ ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. فقال: صدقت. فقال: \"أخبرني عن الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تعبد اللَّه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فحدثني عن الساعة؛ متى الساعة؟ قال: ما المسئول بأعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها؟ \" قال: \"أن تلد الأمة ربتها، وأن يُرى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. ثم انطلق فقال عمر. فلبثت ثلاثًا، ثم قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا عمر، ما تدري عن السائل؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم\". وأخرج (خ م) (١) من حديث أبي هريرة عن النبي -ﷺ- نحوه، وشواهده من حديث علي وأبي ذر.\n١٦١٠٧ - سعيد بن أبي أيوب (د) (٢)، حدثني عطاء بن دينار، حدثني حكيم بن شريك، عن يحيى ابن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجُرشي، عن أبي هريرة، عن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم\".\nقلت: حكيم لا يعرف.\n١٦١٠٨ - أبو سنان سعيد بن سنان الشيباني (د) (٣)، سمعت وهب بن خالد الحمصي، عن ابن الديلمي، قال: \"وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبيّ بن كعب، فقلت: يا أبا المنذر، وقع في نفسي شيء من القدر خفت أن يكون فيه هلاك ديني -أو أمري- فقال: يا ابن أخي، إن اللَّه لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم، ولو أن لك مثل أحد ذهبًا أنفقته في سبيل اللَّه ما قبله اللَّه منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد اللَّه بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد اللَّه فسألته، فقال مثل ذلك، قال: وقال لي: لا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته، فقال لي مثل ذلك وقال: ائت زيد بن ثابت فسله، فسألته فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن اللَّه\n_________\n(١) البخاري (١/ ١٤٠ رقم ٥٠)، ومسلم (١/ ٣٩ رقم ٩) [٥].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٥ رقم ٦٤).\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٢٨ - ٢٣٠ رقم ٤٧١٠، ٤٧٢٠).\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٢٥ رقم ٤٦٩٩).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٩ رقم ٧٧) من طريق أبي سنان به.","vol":"8","page":4212},{"text":"لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أن لك مثل أحد ذهبًا أنفقته في سبيل اللَّه ما قبله اللَّه منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه من مات على غير هذا دخل النار\".\nقلت: إِسناده صالح.\nوروينا في ذلك عن علي، وعبادة، وسليمان.\n١٦١٠٩ - الوليد بن رباح (د) (١)، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: \"يا بني، إنك لم تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك م يكن ليصيبك، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن أول ما خلق اللَّه القلم فقال له: اكتب، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من مات على غير هذا فليس مني\".\nقلت: أبو حفصة مجهول.\n١٦١١٠ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الحجاج الأزدي، عن سلمان: \"أنه سئل عن الإيمان بالقدر فقال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك\".\n١٦١١١ - المقرئ، نا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي (٢)، عن علي: \"أنه خطب على منبر الكوفة فقال: ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره\".\n١٦١١٢ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: \"لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر\".\n١٦١١٣ - حماد بن سلمة، عن سليمان التيمي، عن مجاهد قال: \"أتيت ابن عباس برجل فقلت: هذا يكلمك في القدر، قال: ادنه مني، فقلت: هو ذا. قال: ادنِه مني. فقلت: هو ذا -يريد أن يقتله- قال: إي والذي نفسي بيده، لو أدنيته مني لوضعت يدي في عنقه فلم يفارقني حتى أدقّها\".\nقلت: إِسناده صحيح.\n١٦١١٤ - مروان بن شجاع، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء قال: \"أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر، فقال: أو قد فعلوها؟\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٢٥ رقم ٤٧٠٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4213},{"text":"فقلت: نعم. قال: فواللَّه ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٤٨) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (١) أولئك شرار هذه الأمة، لا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا على موتاهم، إن أريتني أحدًا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين\".\n١٦١١٥ - سعيد بن أبي أيوب (د ت) (٢) أخبرني أبو صخر (ق) (٣)، عن نافع قال: \"كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد اللَّه أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إليّ، فإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر\".\nقلت: تابعه حيوة بن شريح، عن أبي صخر حميد بن زياد.\n١٦١١٦ - مالك (م) (٤)، عن زياد بن سعد، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس قال: \"أدركت ناسًا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"كل شيء بقدر؛ حتى العجز والكيس -أو: الكيس والعجز-\".\n١٦١١٧ - مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك قال: \"كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قلت: أرى أن تستتيبهم، فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف، فقال: ذلك رأي، قال مالك. وذلك أيضًا رأيي\".\nأنس بن عياض، حدثني أبو سهيل: \"أنه قال له عمر بن عبد العزيز: ما ترى في الذين يقولون: لا قدر؟ قال: أرى أن يُستتابوا؛ فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم فقال عمر: ذاك الرأي فيهم، لو لم تكن إلا هذه الآية الواحدة كفى بها: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴾ (٥).\n١٦١١٨ - الحكم بن سليمان الكندي، سمعت الأوزاعي \"وسئل عن القدرية فقال: لا تجالسوهم\".\n١٦١١٩ - محيد بن إسحاق بن راهويه: \"سئل أبي وأنا أسمع عن القرآن، فقال: القرآن كلام اللَّه وعلمه ووحيه ليس بمخلوق\".\n١٦١٢٠ - ولقد ذكر ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: \"أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة\n_________\n(١) القمر: ٤٨، ٤٩.\n(٢) أبو داود (٤/ ٣٠٤ رقم ٤٦١٣)، والترمذي (٤/ ٣٩٧ رقم ٢١٥٢، ٢١٥٣) لكن عند الترمذي من طريق حيوة بن شريح ورشدين بن سعد كليهما عن أبي صخر به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\n(٣) ابن ماجه (٢/ ١٣٥٠ رقم ٤٠٦١).\n(٤) مسلم (٤/ ٢٠٤٥ رقم ٢٦٥٥) [١٨].\n(٥) الصافات: ١٦١ - ١٦٣.","vol":"8","page":4214},{"text":"بقولون: اللَّه الخالق، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام اللَّه. ثم قال أبي: أدرك عمرو جلّة الصحابة والتابعين وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة\".\n١٦١٢١ - قتيبة، نا القاسم بن محمد -بغدادي ثقة- نا عبد الرحمن -يعني ابن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب- عن أبيه، عن جده قال: \"شهدت خالد بن عبد اللَّه القسري وقد خطبهم في يوم أضحى بواسط، فقال: ارجعوا أيها الناس فضحوا تقبل اللَّه منكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم؛ فإنه زعم أن اللَّه لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليمًا، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد ابن درهم. ثم نزل فذبحه. قال قتيبة: وكان الجهم أخذ هذا الكلام من الجعد\".\n١٦١٢٢ - قيس بن الربيع: \"سألت جعفر بن محمد عن القرآن، فقال: كلام اللَّه. قلت: فمخلوق؟ قال: لا. قلت: فما تقول فيمن زعم أنه مخلوق؟ قال: يُقتل ولا يُستتاب\". سمعه عمر بن إبراهيم بن خالد من قيس.\nقلت: هما ضعيفان.\n١٦١٢٣ - أبو أمية الطرسوسي، نا يحيى بن خلف المقرىء قال: \"كنت عند مالك فجاءه رجل فقال: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ قال: عندي كافر فاقتلوه\". قال يحيى: فسألت الليث وابن لهيعة عمن قال: القرآن مخلوق. فقالا: كافر\".\nقلت: يحيى واه.\n١٦١٢٤ - أخبرنا الحاكم، سمعت يحيى بن محمد العنبري، سمعت عمران بن موسى الجرجاني، سمعت سويد بن سعيد، سمعت مالكًا وحماد بن زيد وسفيان والفضيل بن عياض وشريكًا ويحيى بن سليم ومسلم بن خالد وهشام بن سليمان المخزومي وجرير بن عبد الحميد وعلي بن مسهر وعبدة وابن إدريس وحفص بن غياث ووكيعًا وابن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان وعبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي وإسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل والمقرئ وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: \"الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، والقرآن كلام اللَّه من صفة ذاته غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق. فهو كافر باللَّه العظيم\". ورويناه عن ابن المبارك ويزيد بن هارون وابن مهدي ويحيى بن يحيى والبخاري ومسلم وأبي عبيد وغيرهم من أئمتنا.\n١٦١٢٥ - محمد بن إشكاب، نا أبي، سمعت أبا يوسف يقول بخراسان: \"صنفان ما على الأرض أبغض إليّ منهما المقاتليّة والجهميّة\".\n١٦١٢٦ - قال أيوب بن الحسن الفقيه يقول: \"كان محمد بن الحسن لا يجيز شهادة الجهمية\".\n١٦١٢٧ - قال الربيع المرادي: \"لما كلم الشافعي حفصٌ القَرَدُ قال حفص: القرآن","vol":"8","page":4215},{"text":"مخلوق. قال له الشافعي: كفرت باللَّه العظيم\".\n١٦١٢٨ - أخبرنا الحاكم، أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر العدل، حدثني حمل بن عمرو العدل، ثنا محمد بن عبد اللَّه بن فُورِش، عن علي بن سهل الرملي أنه قال: \"سألت الشافعي عن القرآن فقال لي: كلام اللَّه غير مخلوق، قلت: فمن قال بالمخلوق فما هو عندك؟ قال: كافر. فقلت: من لقيتَ قالوا ما قلتَ؟ قال: ما لقيت أحدًا منهم إلا قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر عندهم\".\nقلت: ابن فورش لا أعرفه.\n١٦١٢٩ - الساجي، نا الربيع، سمعت الشافعي يقول: \"لأن يلقى اللَّهَ العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. وذلك أنه رأى قومًا يتجادلون في القدر بين يديه، فقال الشافعي: في كتاب اللَّه المشيئة له دون خلقه، والمشيئة إرادة اللَّه يقول اللَّه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (١)، فأعلم خلقه أن المشيئة له وكان يثبت القدر\".\n١٦١٣٠ - أخبرنا الحاكم، نا الزبير بن عبد الواحد، حدثني حمزة بن علي العطار بمصر، نا الربيع قال: \"سئُل الشافعي عن القدر فأنشأ يقول:\nما شئتَ كان وإن لم أشا ... وما شئتُ إن لم تشا لم يكن\nخلقت العباد على ما علمت ... ففي العلم يجري الفتَى والمُسن\nعلى ذا مننت وهذا خذلت ... وهذا أعنت وذا لم تُعِنْ\nفمنهم شقي ومنهم سعيد ... ومنهم قبيح ومنهم حَسن\"\n١٦١٣١ - الربيع، سمعت البويطي يقول: \"من قال: القرآن مخلوق. فهو كافر، قال اللَّه: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٢) فأخبر تعالى أنه يخلق الخلق بكن، فمن زعم أن كن مخلوق فقد زعم أن اللَّه يخلق الخلق بخلق\".\n١٦١٣٢ - يحيى بن زكريا سمعت المزني يقول: \"القرآن كلام اللَّه غير مخلوق\".\nيوسف بن موسى المروروذي قال: كنا عند أبي إبراهيم المزني جماعة من خراسان وكنا نجتمع عنده بالليل فيلقي المسألة فيما بيننا ويقوم للصلاة، فإذا سلم التفت إلينا فيقول: أرأيتم لو قيل لكم كذا وكذا بماذا تجيبونهم؟ ويعود إلى صلاته، فقمنا ليلة فتقدمت أنا وأصحاب لنا\n_________\n(١) التكوير: ٢٩.\n(٢) النحل: ٤٠.","vol":"8","page":4216},{"text":"إليه فقلنا: نحن قوم من أهل خراسان وقد نشأ عندنا قوم يقولون: القرآن مخلوق. ولسنا ممن يخوض في الكلام فلا نستفتيك في هذه المسألة إلا لديننا ولمن عندنا لنخبرهم عنك بما تجيبنا فيه. فقال: القرآن كلام اللَّه غير مخلوق، ومن قال: مخلوق. فهو كافر\". قال المؤلف: فهذا مذهب أئمتنا في هؤلاء المبتدعة الذين حرموا التوفيق وتركوا ظاهر الكتاب والسنة بآرائهم المزخرفة وتأويلاتهم المستنكرة، وقد سمعت أبا حازم الحافظ يقول: سمعت زاهر بن أحمد يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فقال: اشهد عليّ أني لا أكفر أحدًا من أهل القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا اختلاف العبارات.\nقال المؤلف: فمن ذهب إلى هذا زعم أن هذا أيضًا مذهب الشافعي؛ ألا تراه قال في كتاب أدب القاضي ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث والقياس أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينًا شديدًا واستحل فيها بعضهم من بعض، بعض ما يطول حكايته، وكل ذلك متقادم منه، ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خَطّأه وضَلّله.\nثم ساق الكلام إلى أن قال: وشهادة من يرى الكذب شركًا باللَّه أو معصية له يوجب عليها النار أولى أن تطيب النفس عليها من شهادة من يخفف المآثم فيها.\nقالوا: والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفير هؤلاء المبتدعة فإنما أرادوا به كفرًا دون كفر وهو كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (١) قال ابن عباس: \"إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ولكن كفر دون كفر\".\nقال المؤلف: فكأنهم أرادوا بتكفيرهم لنفيهم الصفات التي أثبتها اللَّه لنفسه وجحودهم لها بتأويل بعيد مع اعتقادهم إثبات ما أثبت اللَّه، فعدلوا عن الظاهر بتأويل فلم يخرجوا به عن الملة كما لم يخرج من أنكر إثبات المعوذتين في المصاحف كسائر السور من الملة لما ذهب إليه من الشبهة، وإن كانت عند غيره خطأ.\nوالذي روينا من قوله ﵇: \"القدرية مجوس هذه الأمة\" فإنما سماهم مجوسًا\n_________\n(١) المائدة: ٤٤.","vol":"8","page":4217},{"text":"لمضاهاة بعض ما يذهبون إليه لمذاهب اليهود في قولهم بالنور والظلمة زعموا أن الخير من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة، فصاروا ثنويّة وكذلك القدرية يصفون الخير إلى اللَّه والشر إلى غيره وهو تعالى خالق الخير والشر وخالق كل شيء، فالكل مضاف إليه خلقًا وإيجادًا وإلى الفاعلين لهما فعلا واكتسابًا. هذا قول الخطابي على الخبر.\nوقال أبو بكر بن إسحاق الصبغي فيما أنا عنه الحاكم قالت المجوس: خلق اللَّه بعض هذه الأعراض دون بعض، خلق النور ولم يخلق الظلمة. وقالت القدرية: خلق اللَّه بعض الأعراض دون بعض، خلق صوت الرعد ولم يخلق صوت المقدح. وقالت المجوس: إن اللَّه لم يخلق الجهل والنسيان. وقالت القدرية: إن اللَّه لم يخلق الحفظ والعلم والعمل. وقالت المجوس: إن اللَّه لا يضل أحدًا. وقالت القدرية مثله، وقال اللَّه -تعالى-: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ (١)، وقال: ﴿يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ (٢). [قال] (٣) المؤلف: فسماهم -ﷺ- مجوسًا وأضافهم إلى الأمة مع ذلك.\n١٦١٣٣ - نا وهب بن بقية (د) (٤)، عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"افترقت اليهود على إحدى -أو اثنتين- وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة\" فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين؛ إذ النبي -ﷺ- جعلهم كلهم من أمته، وفيه أن من تأول لا يخرج من الملة، ومن كفر مسلمًا على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة، فقد مر في كتاب الصلاة في قصة الذي فارق معاذًا من الصلاة فبلغ\n_________\n(١) النحل: ٩٣، فاطر: ٨.\n(٢) هود: ٣٤.\n(٣) سقطت من \"الأصل\".\n(٤) أبو داود (٤/ ١٩٧ رقم ٤٥٩٦).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٢١ رقم ٣٩٩١) من طريق محمد بن بشر، والترمذي (٥/ ٢٥ رقم ٢٦٤٠) من طريق الفضل بن موسى كليهما عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"8","page":4218},{"text":"معاذًا فقال: منافق. ثم إن الرجل ذكر ذلك للنبي ﵇ والنبي لم يزد معاذًا على أن أمره بالتخفيف، وروينا في قصة حاطب؛ حيث كتب إلى قريش بمسير النبي -ﷺ- إليهم، وقول عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي -ﷺ-: إنه قد شهد بدرًا ولم ينكر على عمر تسميته لذلك، وإنما يكفر من كفر مسلمًا بغير تأويل.\n١٦١٣٤ - مالك (خ) (١) عن عبد اللَّه بن دينار (م) (١)، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"من قال لأخيه: كافر فقد باء به أحدهما\". فعلى هذا النمط شهادة أهل الأهواء -إذا كان لهم تأويل- تكون ماضية.\nعَبد الرحمن بن مهدي قال: يكتب العلم عن أصحاب الأهواء وتجوز شهاداتهم ما لم يدعوا إليه، فإذا دعوا إليه لم يكتب عنهم ولم تجز شهاداتهم. وقال الشافعي في أدب القاضي: إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور، أو يكون ممن يستحل أن يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه ويشهد له بالبتّ به ولم يحضره ولم يسمعه، فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له، فترد شهادته من جهة العداوة.\n١٦١٣٥ - حرملة، سمعت الشافعي يقول: \"لم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة\".\nيونس بن عبد الأعلى، سمعت الشافعي يقول: \"أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة؛ فإنه يشهد بعضهم لبعض\". قال المؤلف: وكذا من عرف منهم بسب الصحابة لم تقبل شهادته متى ما كان سبه إياهم عصبية وجهلًا، لا على تأويل وشبهة.\n١٦١٣٦ - الأعمش (م) (٢)، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال النبي -ﷺ-: \"لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه\".\n١٦١٣٧ - شعبة (خ م) (٣)، عن منصور، سمعت أبا وائل يحدث، عن عبد اللَّه، عن\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٣١ رقم ٦١٠٤)، ومسلم (١/ ٧٩ رقم ٦٠) [١١١] من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار به.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٢٣ رقم ٢٦٣٧) من طريق مالك به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٩٦٧ رقم ٢٥٤١) [٢٢٢].\nوأخرجه البخاري (٧/ ٢٥ رقم ٣٦٧٣)، والترمذي (٥/ ٦٥٣ رقم ٣٨٦١)، وأبو داود (٤/ ٢١٤ رقم ٤٦٥٨) كلهم من طريق الأعمش به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٧٩ رقم ٦٠٤٤)، ومسلم (١/ ٨١ رقم ٦٤) [١١٧]. =","vol":"8","page":4219},{"text":"النبي -ﷺ- قال: \"سباب المسلم فسوق، وقتاله كُفر\".\n١٦١٣٨ - يعقوب بن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن سوّار العنبري، قال: \"شهد رجل عند أبي شهادة فردّ شهادته، فأتاه بعدُ فقال: \"رددت شهادتي؟ قال: نعم، قال: ولِمَ؟ قال: لأنه بلغني أنك تناول -أو تبغض الصحابة- قال: ما أتناول إلا عمرو بن العاص، قال: نعم، أما إني أزيدك حبسًا حتى تحدث توبة\".\nالفقيه يسأل عن محدث فيقول كفوا عنه حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع أو أنه لا يبصر الفتيا\nقال الشافعي: ليس هذا بعداوة ولا غيبة.\n١٦١٣٩ - حماد (خ م) (١)، عن ثابت، عن أنس: \"مُرّ على النبي -ﷺ- بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال: وجبت. ومُرّ بجنازة أخرى فأثني عليها شرا، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول اللَّه، قلت لتلك وجبت، وقلت لهذه: وجبت! فقال: شهادة القوم، المؤمنون شهداء اللَّه في الأرض\".\nوقال النبي -ﷺ-: \"إنما الدين النصيحة\".\n١٦١٤٠ - أخبرني الماليني، أنا ابن عدي، نا البغوي، نا أبو الربيع الزهراني، نا حماد بن زيد، عن بقية بن الوليد، عن معاذ بن رفاعة، عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري (٢) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتحريف الغالين\".\n١٦١٤١ - الوليد بن مسلم، نا إبراهيم ابن عبد الرحمن، نا الثقة من أشياخنا (٣) قال رسول اللَّه. . . نحوه.\nقلت: سنده منقطع.\n١٦١٤٢ - أيوب، عن محمد، عن عبد اللَّه بن عتبة: \"أن سُبيعة وضعت بعد وفاة زوجها\n_________\n= وأخرجه النسائي (٧/ ١٢٢ رقم ٤١٠٩) من طريق شعبة به.\nوأخرجه البخاري (١٣/ ٢٩ رقم ٧٠٧٦)، والنسائي (٧/ ١٢٢ رقم ٤١١٣)، وابن ماجه (١/ ٢٧ رقم ٦٩) من طرق عن الأعمش به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٨١ رقم ٦٤) [١١٦]، والترمذي (٥/ ٢٢ رقم ٢٦٣٥)، والنسائي (٧/ ١٢٢ رقم ٤١١٠) من طرق عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه به.\n(١) البخاري (٥/ ٢٩٩ رقم ٢٦٤٢)، ومسلم (٢/ ٦٥٦ رقم ٩٤٩) [٦٠].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٨ رقم ١٤٩١) من طريق حماد بن زيد به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4220},{"text":"بخمسة عشر يومًا فمر بها أبو السنابل، فقال: كأنك تريدين الزوج؟ قال: نعم، أو كما قالت، قال: لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر. فأتت النبي -ﷺ- فذكرت ذلك له فقال: كذب أبو السنابل إذا أتاك من ترضين فأخبريني\". مرسل، وله شواهد. وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين تبيين حال جماعة، وليس هذا موضعه؛ إلا أن الشافعي أدخل هذه المسألة خلال مسألة شهادة أهل الأهواء.\n١٦١٤٣ - فأما حديث الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"أترعُون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس ويحذروه\". فالجارود واهٍ، وقد سرقه عنه جماعة ورووه عن بهز، ولم يصح في ذا شيء.\n١٦١٤٤ - عباس الترقفي، نا روّاد بن الجراح، نا أبو سعد الساعدي، عن أنس مرفوعًا: \"من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له\". وهذا أيضًا ليس بالقوي.\nقلت: أبو سعد مجهول.\nما تجوز به شهادة أهل الأهواء\nقال الشافعي: كل من تأول فأتى شيئًا مستحلًا له كان فيه حد أو لم يكن لم ترد شهادته بذلك؛ ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونصب علمًا في البلدان، من قد يستحل المتعة ومنهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير يدًا بيد، ومنهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء، ومنهم من تأول فشرب كل مسكر غير الخمر، ومنهم من أحل إتيان النساء في أدبارهن، ومنهم من أحل بيوعًا محرمة عند غيره، فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما تأولوا فأخطئوا فيه ولم يُخرَجوا بعظيم الخطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال كان جميع أهل الأهواء في هذه المنزلة.\n١٦١٤٥ - شعيب عن الزهري ح. وحجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزهري، حدثني أبو إدريس، أنه أخبره يزيد بن عَميرة صاحب معاذ: \"أن معاذًا كان يقول كلما جلس مجلس ذكر: اللَّه حكم عدل -وقال شعيب: قسط- تبارك اسمه، هلك المرتابون. فقال معاذ يومًا: وراءكم فتن يكثر فيها المال ويُفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والحر والعبد، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، فيوشك قائل أن يقول: فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ واللَّه ما هم بمتبعيّ حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة، واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على فم الحكيم، وقد يقول المنافق","vol":"8","page":4221},{"text":"كلمة الحق. قلت له: وما يدريني يرحمك اللَّه أن الحكيم يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي تقول ما هذه ولا يُنئينّك ذلك منه -أو قال عنه- فإنه لعله أن يراجع ويلقّى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورًا\" (١). رواه عقيل، عن الزهري، وفيه: \"ولا يَثنينّك ذلك عنه\". أخبر معاذ أن زيغة الحكيم لا توجب الإعراض عنه، ولكن يترك من قوله ما أظلم، فنور الحق ما دل عليه كتاب أو سنة أو إجماع.\n١٦١٤٦ - كثير بن عبد اللَّه بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه قال: \"اتقوا زلة العالم، وانتظروا فيئته\".\nقلت: كثير واه.\n١٦١٤٧ - ابن شابور، سمعت الأوزاعي يقول: \"من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام\".\n١٦١٤٨ - [أحمد] (٢) بن عيسى التنيسي، نا عمرو بن أبي سلمة، سمعت الأوزاعي يقول: \"يترك من قول أهل مكة المتعة والصرف، ومن قول أهل المدينة السماع، وإتيان النساء في أدبارهن، ومن قول أهل الشام الجبر والطاعة، ومن قول أهل الكوفة النبيذ والسحور\".\nالعباس بن الوليد بن مزيد، حدثني أبو عبد اللَّه من بجّ حوران، سمعت الأوزاعي يقول: \"نجتنب من قول أهل العراق خمسًا، ومن قول أهل الحجاز خمسًا؛ من قول أهل العراق: المسكر والأكل في الفجر في رمضان، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير العصر حتى يكون الظل أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف، ومن قول أهل الحجاز: الملاهي، والجمع بين الصلاتين من غير عذر، والمتعة، والدرهم بالدرهمين يدًا بيد، وإتيان النساء في أدبارهن\".\n١٦١٤٩ - قال إسماعيل القاضي: \"دخلت على المعتضد فدفع إليّ كتابًا نظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء، وما أحتج به كل منهم لنفسه، فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب\". أخبرنا بها الحاكم، أنا أبو الوليد، سمعت ابن سريج، سمعت إسماعيل، فذكره.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٠٢ رقم ٤٦١١) من طريق عقيل عن الزهري به.\n(٢) في \"الأصل\": محمد، والمثبت من \"هـ\"، وهو الصواب. انظر: الأنساب (١/ ٤٨٧) وميزان الاعتدال (١/ ١٢٦).","vol":"8","page":4222},{"text":"لعب الشطرنج والاختلاف فيه\nقال الشافعي: إذا كان أهل الأهواء هكذا فاللاعب بالشطرنج -وإن كرهنا له- وبالحمام -وإن كرهنا له- أخف حالًا من هؤلاء بما لا يحصى ولا يقدر، وإنما قال ذلك لما فيه أيضًا من اختلاف العلماء.\n١٦١٥٠ - الربيع، سمعت الشافعي يقول: \"لعب سعيد بن جبير بالشطرنج من وراء ظهره، فيقول: بأيش دفع كذا، فإذا قال: بكذا، قال: ادفع بكذا\".\n١٦١٥١ - ابن عبد الحكم، أنا الشافعي، قال: \"كان ابن سيرين وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج استدبارًا\".\n١٦١٥٢ - معمر: \"بلغني أن الشعبي كان يلعب بالشطرنج ويلبس ملحفة ويرخي شعره، وذلك أنه كان متواريًا من الحجاج\".\n١٦١٥٣ - أبو مسلم الكجي، نا معقل بن مالك الباهلي، قال: \"خرجت من الجامع، فإذا رجل قد قربت إليه دابته، فسأله رجل: ما كان الحسن يقول في الشطرنج؟ قال: كان لا يرى بها بأسًا، وكان يكره النردشير، فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن عون، وكان مضبب الأسنان بالذهب\".\n١٦١٥٤ - يحيى بن سليمان، ثنا أحمد بن بشير، قال: \"أتيت البصرة في طلب الحديث فأتيت بهز بن حكيم فوجدته مع قوم يلعب بالشطرنج\".\nوعن إبراهيم الهجري: \"أنه كان يلعب بالشطرنج\".\nجعل الشافعي اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف فيها في أن لا يوجب رد الشهادة، فأما كراهية اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكره، وهو الأشبه والأولى بمذهبه، فالذين كرهوها أكثر، ومعهم من يحتج بقوله.\n١٦١٥٥ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي: \"أنه كان يقول: الشطرنج هو ميسر الأعاجم\" مرسل.\n١٦١٥٦ - شبابة، عن فضيل بن مرزوق، عن ميسرة بن حبيب (١) قال: \"مر عليٌ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون\".\nأبو معاوية، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي: \"أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؛ لأن يمس جمرًا حتى يطفأ خير له من أن يمسها\".\nشريك، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم (١)، قال علي -﵁-: \"صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدهم: قتلت وما قتل\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4223},{"text":"مروان بن معاوية، عن محمد بن أبي زكريا، عن عمار بن أبي عمار، قال: \"مر عليٌ بمجلس من مجالس تيم اللَّه وهم يلعبون بالشطرنج، فوقف عليهم فقال: أما واللَّه لغير هذا خلقتم، أما واللَّه لولا أن تكون سنة لضربت بها (وجوههم) (١) \".\nقلت: محمد بن أبي زكريا إِن كان المصلوب فهو متهم.\n١٦١٥٧ - معن بن عيسى، قال: قال مالك: \"الشطرنج من النرد، بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها\".\n١٦١٥٨ - أحمد بن سلمة النيسابوري، حدثني جعفر بن منير المدائني الرجل الصالح، ثنا شجاع بن الوليد، ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه سئل عن الشطرنج فقال: وهو شر من النرد\".\nقلت: أرى سندًا نظيفًا إِن كان جعفر ثقة.\n١٦١٥٩ - يونس، عن ابن شهاب (٢) أن أبا موسى الأشعري قال: \"لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء\".\n١٦١٦٠ - الليث، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر قال (٢): \"كانت عائشة -﵂-: تكره [الكبل] (٣) وإن لم يقامَر عليها، وأبو سعيد يكره أن يلعب بالشطرنج\".\n١٦١٦١ - عبد الجبار بن عمر، عن صالح بن أبي يزيد: \"سألت ابن المسيب عن الشطرنج فقال: هي باطل، ولا يحب اللَّه الباطل\".\nوعن ابن شهاب قال: \"هي من الباطل لا أحبها، ولا يحب اللَّه الباطل\".\n١٦١٦٢ - أبو شهاب، عن إسماعيل قال: \"سئل أبو جعفر عن الشطرنج، فقال: دعونا من هذه المجوسية\". وفي كراهيتها، عن ابن سيرين ويزيد بن أبي حبيب وإبراهيم النخعي ومالك.\nكراهية اللعب بالحمام\n١٦١٦٣ - حماد بن سلمة (د ق) (٤)، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- \"رأى رجلًا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة\".\n١٦١٦٤ - أسامة بن زيد، \"شهدت عمر بن عبد العزيز يأمر بالحمام الطيارات فتذبحن ويترك المقصصات\".\nرد شهادة المقامر\nقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ. . .﴾ (٥) الآية.\n_________\n(١) في \"هـ\": وجوهكم.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) من \"هـ\".\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٨٥ رقم ٤٩٤٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٨ رقم ٣٧٦٥).\n(٥) المائدة: ٩٠.","vol":"8","page":4224},{"text":"١٦١٦٥ - عبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتر، عن ابن عباس، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن اللَّه حرَّم عليكم الخمر والميسر والكوبة، وقال: كل مسكر حرام\".\n١٦١٦٦ - موسى بن عقبة، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: \"الميسر القمار\".\n١٦١٦٧ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد \"في قوله: الميسر، قال: كعاب فارس وقداح العرب والقمار كله\".\nمعمر، عن ليث، عن مجاهد قال: \"الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان\".\nشهادة شربة النبيذ\nقال الشافعي: من شرب من الخمر شيئًا وهو يعرفها خمرًا ردّت شهادته؛ لأن تحريمها نصٌ، وما سواها من الأشربة التي يسكر كثيرها فهو عندنا مخطىء آثم، وتقبل شهادته -يعني لما فيه من الخلاف- قال الشافعي: ما لم يسكر منه؛ فإذا سكر منه ردت شهادته؛ لأن السكر محرم بالإجماع.\n١٦١٦٨ - جرير، عن مسعر، عن أبي عون، عن عبد اللَّه بن شداد قال: قال ابن عباس: \"حرمت الخمر لعينها؛ قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب\" (١). فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر الأشربة، وقد مر حديث سعد وابن عمر وغيرهما عن النبي -ﷺ-: \"أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره\"، وقال: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\"، وقال: \"كل مسكر خمر\". وروينا في حديث ابن عباس هذا أنه قال: \"والمسكر من كل شراب\".\n١٦١٦٩ - حماد ابن سلمة، ثنا سماك، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عمر قال: \"كنت مع عمر في حج، فإذا راكب فقال عمر: أرى هذا يطلبنا. قال: فجاء الرجل فبكى، قال: ما شأنك؛ إن كنت غارمًا أعناك، وإن كنت خائفًا أمناك، إلا أن تكون قتلت نفسًا فتُقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم. قال: إني شربت الخمر، وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسوّد وجهي وطاف بي في الناس وقال: لا تجالسوه ولا تؤاكلوه، فحدثت نفسي يإحدى ثلاث: إما أن أتخذ سيفًا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام، فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو وآكل معهم وأشرب. فبكى عمر -﵁-، وقال: ما يسرني أنك فعلت وأن لعمر كذا وكذا، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنى. وكتب إلى أبي موسى: سلام عليك، أما بعدُ، فإن فلان ابن\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٨/ ٣٢٠ - ٣٢١ رقم ٥٦٨٣) من طرق عن عبد اللَّه بن شراد به.","vol":"8","page":4225},{"text":"فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا، وايم اللَّه، لئن عدت لأسودنّ وجهك، ولأطوفنّ بك في الناس فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد. فأمرَ الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه، وإن تاب فاقبلوا شهادته، وحمله وأعطاه مائتي درهم.\nقال الشافعي: وبائع الخمر مردود الشهادة؛ لأن بيعها حرام بالإجماع.\nكراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بسائر الملاهي لثبوت الخبر فيه\n١٦١٧٠ - الثوري (م) (١)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من لعب يالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه\". وفي لفظ إسحاق الأزرق عنه: \"فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه\".\n١٦١٧١ - مالك (د ق) (٢)، عن موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله\". وكذا رواه ابن الهاد وأسامة بن زيد، عن سعيد.\nمحمد بن عبيد، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى مرفوعًا مثله. تابعه يحيى القطان، وقال أيوب، عن نافع: موقوف. واختلف فيه على عبد اللَّه ابن سعيد بن أبي هند، فقيل: عن أبيه عن رجل، عن أبي موسى.\nمكي بن إبراهيم، نا الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن حميد بن بشير، عن محمد بن كعب، حدثني أبو موسى الأشعري، أنه سمع رسول اللَّه يقول: \"لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى اللَّه ورسوله\". هكذا رواه أبو خيثمة عنه.\n١٦١٧٢ - أخبرنا ابن أبي الفوارس الحافظ، أنا الإسماعيلي، نا إبراهيم بن زهير الحلواني، ثنا مكي، نا الجعيد، عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي، أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن فقال: أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول اللَّه، فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٧٠ رقم ٢٢٦٠) [١٠].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٥ رقم ٤٩٣٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٨ رقم ٣٧٦٣) كلاهما من طريق الثوري به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٨٥ رقم ٤٩٣٨) من طريق مالك به، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٧ رقم ٣٧٦٢) من طريق عبيد اللَّه ابن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى به.","vol":"8","page":4226},{"text":"يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي\".\n١٦١٧٣ - زياد البكائي، ثنا إبراهيم بن مسلم، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اتقوا [هاتين] (١) الكعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجرًا؛ فإنهما من ميسر العجم\" تابعه سويد، عن أبي معاوية، عن إبراهيم مرفوعًا، والمحفوظ موقوف، رواه جعفر بن عون، أنا إبراهيم الهجري موقوفًا، وكذلك رواه عبد الملك بن عمير وغيره، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قوله.\n١٦١٧٤ - سليمان بن بلال، حدثني الجعيد، عن موسى بن أبي سهل، عن زييد بن الصلت: \"أنه سمع عثمان على المنبر يقول: يا أيها الناس، إياكم والميسر -يريد النرد- فإنها قد ذكرت لي أنها في بيوت ناس منكم فمن كانت في بيته فليحرقها أو ليكسرها\". وقال عثمان مرة أخرى وهو على المنبر: \"يا أيها الناس، إني قد كلمتكم في هذا النرد، ولم أركم أخرجتموها، ولقد هممت أن آمر بحزم الحطب ثم أرسل إلى بيوت الذين هي في بيوتهم فأحرقها عليهم\".\n١٦١٧٥ - يحيى بن سعيد، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: \"النرد هي الميسر\".\n١٦١٧٦ - يونس ابن يزيد، عن نافع أن ابن عمر: \"كان إذا وجدها مع أحد من أهله أمر بها فكُسرت، وضربه، ثم أمر بها فأحرقت\".\nمالك، عن نافع، عن عبد اللَّه: \"أنه كان إذا وجد أحدًا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها\".\n١٦١٧٧ - مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة: \"أنها بلغها أن أهل بيت في (دارها) (٢) عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم\".\n١٦١٧٨ - سلام ابن مسكين، نا قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد اللَّه بن عمرو: \"اللاعب بالنرد قمارًا كآكل لحم الخنزير واللاعب به غير قمار كالمدهن بودك الخنزير\".\nورواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\n١٦١٧٩ - ربيعة بن كلثوم، نا أبي، قال: \"خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة، بلغني أن رجالًا من قريش يلعبون لعبة يقال لها: النردشير، وإن اللَّه يقول في كتابه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (٣) الآية كلها،\n_________\n(١) في \"الأصل\": هذه. والمثبت من \"هـ\".\n(٢) كتب بالحاشية: \"دارها أي حارتها\".\n(٣) المائدة: ٩٠.","vol":"8","page":4227},{"text":"وإني أقسم باللَّه لا أوتى برجل لعب بهذه إلا عاقبته في شَعَره وبشره وأعطيت سلبه من أتاني به\". سمعه مسلم بن إبراهيم منه.\nقلت: إسناده جيد.\n١٦١٨٠ - عامر بن يساف، عن يحيى بن أبي كثير (١): \"مر رسول اللَّه -ﷺ- بقوم يلعبون بالنرد فقال: \"قلوب لاهية وأيد عاملة، وألسنة لاغية\"\" مرسل.\nقلت: بل معضل، وعامر صدوق.\nمن كره ما يلعب به الناس من الحزة، وهي خشبة فيها حفر ومن القِرْق ونحو ذلك\nقلت: القِرْق يعرف بين الصبيان بإِدريس. قال الشافعي: لأن اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة.\n١٦١٨١ - شعبة (خ م) (٢)، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن أصدق بيت قالته الشعراء: ألا كل شيء ما خلا اللَّه باطل\"\n١٦١٨٢ - يحيى بن محمد بن قيس، سمعت عمرو بن أبي عمرو، سمعت أنسًا يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لست من ددٍ ولا ددٌ مني\". قال أبو عبيد: الدَّدُ: اللعب واللَّهو. وقيل عن عمرو، عن المطلب، عن معاوية، وروي في ذلك في حديث أبي الزبير عن جابر.\n١٦١٨٣ - ابن وهب، حدثني يحيى بن أيوب، ثنا أبو قبيل، عن عقبة بن عامر، قال: \"لأن أعبد صنمًا يُعبد في الجاهلية أحب إليّ من أن ألعب بذي الميسر - أو قال: القنين\". قال: وهي عيدان كان يلعب فيها في الأرض، ورأيت في موضع آخر بذي العشرة.\n١٦١٨٤ - قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هبيرة، عن حنش بن عبد اللَّه، عن فضالة بن عبيد، قال: \"ما أبالي لعبت بالكبْل أو توضأت بدم خنزير ثم قمت إلى الصلاة\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١١/ ٣٢٨ رقم ٦٤٨٩)، ومسلم (٤/ ١٧٦٨ رقم ٢٢٥٦) [٥].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ١٢٨ رقم ٢٨٤٩) من طريق شريك، وابن ماجه (٢/ ١٣٦ رقم ٣٧٥٧) من طريق سفيان كليهما عن عبد الملك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4228},{"text":"١٦١٨٥ - وأخبرني عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار \"أن ابن عمر مر بغلمان يلعبون بالكُجّة، وكانت حفرًا فيها حطب يلعبون بها، فسدها ابن عمر ونهاهم عنها، قال: فما فتحت إلا بعدُ\".\n١٦١٨٦ - أيوب، عن نافع، عن صفية: \"أن ابن عمر دخل على بعض أهله وهم يلعبون بهذه الشهاردة فكسرها\".\n١٦١٨٧ - أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة: \"أنه كان ينهى بنيه عن كعب الأربع عشرة، فقيل له: تنهاهم! قال: إنهم يحلفون ويكذبون\". وروينا عن أم سلمة أنها كرهتها. قال الشافعي: \"من لعب بشيء من هذا على الاستحلال لم ترد شهادته\". قال المؤلف: هذا للاختلاف فيه.\n١٦١٨٨ - إسحاق الأزرق، عن بسام الصيرفي \"سألت أبا جعفر عن النردشير فكرهه، وقال: كان علي بن الحسين يلاعب أهله بالشهاردة\". قال الشافعي: وإن غفل به عن الصلاة حتى تفونه ثم يعود حتى تفوته رددنا شهادته للاستخفاف بمواقيت الصلاة.\n١٦١٨٩ - مالك (د س) (١)، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، أن رجلًا من كنانة يدعى المُخدِجي، سمع رجلًا بالشام يدعى أبا محمد يقول: \"إن الوتر واجب، قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة\".\nقلت: تابعه أخوه عبد ربه بن سعيد، والمخدجي يكنى أبا رفيع، وهذا إِسناد صالح.\n١٦١٩٠ - وقال عبيد اللَّه بن عمر: قيل للقاسم بن محمد: \"أرأيت الشطرنج ميسر هي؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر اللَّه وعن الصلاة فهي ميسر\".\nاللعب المباح\n١٦١٩١ - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (د س) (٢)، حدثني أبو سلام، حدثني خالد بن\n_________\n(١) أبو داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٠)، والنسائي (١/ ٢٣٠ رقم ٤٦١).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٤٩ رقم ١٤٠) من طريق عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٣ رقم ٢٥١٣)، والنسائي (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣ رقم ٣٥٧٨).","vol":"8","page":4229},{"text":"زيد قال: \"كنت رجلًا راميًا، فكان عقبة بن عامر يدعوني يقول: اخرج بنا يا خالد نرمي، فلما كان ذات يوم أبطأت عنه، فقال: تعال أحدثك، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن اللَّه يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة؛ صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، فارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا، وليس من اللَّهو إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها\". رواه ابن المبارك، والوليد بن مزيد، واللفظ له عنه.\nهشام (ت ق) (١)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن عبد اللَّه بن يزيد (٢) الزرشي (٢)، عن عقبة مرفوعًا بمعناه، وقال: \"كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق\". كذا في كتابي، وقال غيره: عبد اللَّه بن زيد الزرقي.\n١٦١٩٢ - عمرو بن الحارث (خ م) (٣)، نا أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة: \"دخل عليّ رسول اللَّه -ﷺ- وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند رسول اللَّه! فأقبل عليه رسول اللَّه فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وقالت: كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول اللَّه -ﷺ- وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم، فأقامني وراءه خده على خدي، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم، قال: اذهبي\".\n١٦١٩٣ - شريك (ق) (٤)، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عياض الأشعري: \"أنه شهد عيدًا بالأنبار فقال: ما لي لا أراكم تِقلّسون، كانوا في زمان رسول اللَّه -ﷺ- يفعلونه\". ورواه عنه يوسف بن عدي، ثم قال يوسف: التقليس أن يقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ١٤٩ رقم ١٦٣٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٤٠ رقم ٢٨١١).\n(٢) ضبب عليها المصنف للخلاف المذكور بعد ذلك في اسمه.\n(٣) البخاري (٦/ ١١١ رقم ٢٩٠٦، ٢٩٠٧)، ومسلم (٢/ ٦٠٩ رقم ٨٩٢) [١٩].\n(٤) ابن ماجه (١/ ٤١٣ رقم ١٣٠٢).","vol":"8","page":4230},{"text":"يلعبون بالطبل ونحوه. ورواه هشيم، عن مغيرة غير أنه قال: \"فإنه من السنة في العيدين - يعني ضرب الدف عند الانصراف\". ورواه يزيد بن هارون، عن شريك فقال زياد بن عياض الأشعري.\n١٦١٩٤ - شيبان، عن جابر، عن عامر، عن قيس بن سعد، قال: \"ما كان على عهد رسول اللَّه إلا وقد رأيته يعمل بعده إلا شيء واحد، كان يقلّس له يوم الفطر\".\n١٦١٩٥ - ورواه عمرو بن محمد، عن إسرائيل، عن جابر، وفيه: \"كان يقلس لرسول اللَّه يوم العيد، والتقليس اللعب\".\nترك كل مباح وقربة إذا حضرت الصلاة المفروضة\nقال الشافعي: لأنها أوجب من كل النوافل.\n١٦١٩٦ - شريك بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أن اللَّه قال: من عادى لي وليًا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه، وما يزال يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني عبدي أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت (في) (١) شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته\" (٢).\nقلت: تفرد ابن كرامة به.\nاللعِب باللعَب\n١٦١٩٧ - هشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن عائشة: \"كنت ألعب بالبنات عند رسول اللَّه -ﷺ-، وكان يأتيني صواحبي، وكن ينقمعنَ من رسول اللَّه، وكان يسر بهنّ إليّ فيلعبن معي\".\n١٦١٩٨ - يحيى بن أيوب (د) (٤)، حدثني عمارة بن غزية، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: \"قدم رسول اللَّه -ﷺ- من غزوة تبوك، وقد نصبت على باب حجرتي عباءة وعلي (عَرْص) (٥) بيتي ستر أرمنّي، فدخل البيت، فلما رآه قال: ما لي يا عائشة وللدنيا؟ فهتكه حتى وقع بالأرض، وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية\n_________\n(١) كتب في الحاشية: عن.\n(٢) أخرجه البخاري (١١/ ٣٤٨ رقم ٦٥٠٢) من طريق شريك به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٤٣ رقم ٦١٣٠)، ومسلم (٤/ ١٨٩٠ رقم ٢٤٤٠) [٨١].\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٨٣ رقم ٤٩٣٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى، (٥/ ٣٠٦ رقم ٨٩٨٠) من طريق يحيى بن أيوب به.\n(٥) كتب في الحاشية: العرص -بمهملة- الجسر في السقف عليه الخشبات.","vol":"8","page":4231},{"text":"الستر على بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، قالت: ورأى بين طُوَيْهَا فرسًا له جناحان من بُرْقع، قال: فما هذا الذي أرى في وسطهن؟ قالت: فرس، قال: \"وما عليه؟ \" قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان! قالت: أوَسمعت أن لسليمان بن داود خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى بدت نواجذه\". قال فيه أبو داود: من غزوة تبوك أو خيبر. قال المؤلف: ثبت النهي عن التصاوير والتماثيل من طرق، فيحتمل أن يكون المحفوظ قدومه من خيبر وأنه كان قبل التحريم، فمن روى التحريم أبو هريرة وإسلامه سنة سبع. وفيه عن جابر أن النبي -ﷺ- \"أمر عمر زمن الفتح أن يمحو كل صورة في الكعبة، فلم يدخلها ﵇ حتى محيت كل صورة فيها\". وكانت عائشة زمن خيبر بنت أربع عشرة سنة.\nقلت: خاضوا في الإفك قبل هذا الوقت، وكانت امرأة.\nقال: وذكر الحليمي أنه إن عمل من خشب أو حجر أو صفر شبه آدمي تام كالوثن وسط كسره، ولم يجز إمساكه لهن.\nالمراجيح\n١٦١٩٩ - أبو أسامة (م) (١) عن هشام (خ) (١)، عن أبيه، عن عائشة: \"تزوجني رسول اللَّه -ﷺ- لستٍ، وبنى بي وأنا ابنة تسع، فقدمت المدينة فوُعكت شهرًا، فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي، فأتيتها، وما أدري ما يراد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: هذه هذه حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتًا، فإذا نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعْني إلا رسول اللَّه -ﷺ- فأسلمنني إليه\".\nمحمد بن عمرو، عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب، قالت عائشة: قالت \"لما قدمنا المدينة نزلنا السُنح في بني الحارث ابن الخزرج، فإني لأترجّح بين عذقين وأنا ابنة تسع، إذ\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١٠٣٨ رقم ١٤٢٢) [٦٩]، والبخاري (٧/ ٢٦٤ رقم ٣٨٩٦).\nوأخرجه البخاري (٧/ ٢٦٤ رقم ٣٨٩٤)، ومسلم (٢/ ١٠٣٨ رقم ١٤٢٢) [٧٠ - ٧١]، وأبو داود (٢/ ٢٣٩ رقم ٢١٢١)، و(٤/ ٢٨٤ رقم ٤٩٣٣ - ٤٩٣٦)، والنسائي (٦/ ٨٢ رقم ٣٢٥٥)، وابن ماجه (١/ ٦٠٣ رقم ١٨٧٦) من طرق عن هشام بن عروة به.","vol":"8","page":4232},{"text":"جاءت أمي فأنزلتني ثم مشت بي حتى انتهت بي إلى الباب وأنا أنهج، فمسحت وجهي بشيء من ماء وفرقت جميمة كانت لي، ودخلت بي على رسول اللَّه -ﷺ-، وفي البيت رجال ونساء، فقالت: هؤلاء أهلك، فبارك اللَّه لك فيهم، وبارك لهم فيك، وقام الرجال والنساء وخرجوا، وبنى بي رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٦٢٠٠ - هشيم، عن زياد أبي عمر، عن صالح أبي الخليل (١) \"أن رسول اللَّه أمر بقطع المراجيح\". هذا منقطع، ويروى موصولًا من وجه آخر واهٍ، وكان أبو بردة وطلحة بن مصرّف يكرهانها.\nالملاهي من المعازف والمزامير وذمها\nقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾ (٢).\n١٦٢٠١ - منصور بن أبي الأسود، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"في هذه الآية ﴿مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (٢)، قال: نزلت في الغناء وأشباهه\".\n١٦٢٠٢ - أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو بكر بن عبد اللَّه، أنا الحسن بن سفيان، نا هشام بن عمار، نا صدقة بن خالد، نا ابن جابر، عن عطية بن قيس، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، حدثني أبو عامر أو أبو مالك واللَّه ما كذبني أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: \"ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح فيهم سارحة لهم فيأتيهم رجل بحاجته، فيقولون: ارجع إلينا غدًا، فيبيتهم اللَّه فيضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة\". ذكره البخاري (٣) فقال: وقال هشام.\nقلت: وأخرجه (د) (من) (٤) حديث بشر بن بكر، عن ابن جابر.\n١٦٢٠٣ - أبو صالح حدثني معاوية بن صالح (د ق) (٥)، عن حاتم بن حُريث، عن مالك\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) لقمان: ٦.\n(٣) أخرجه البخاري معلقًا (١٠/ ٥٣ رقم ٥٥٩٠) ومطولًا، وأبو داود (٤/ ٤٦ رقم ٤٠٣٩) كلاهما من طريق عطية بن قيس، عن عبد الرحمن بن غنم به.\n(٤) تكررت في \"الأصل\".\n(٥) أبو داود (٣/ ٣٢٩ رقم ٣٦٨٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٣ رقم ٤٠٢٠).","vol":"8","page":4233},{"text":"ابن أبي مريم \"أن عبد الرحمن بن غنم الأشعري وفد دمشق فاجتمع إليه عصابة منا، فذكرنا الطلاء، فمنا المرخص، ومنا الكاره له، فأتيته بعدما خضنا فيه، فقال: إني سمعت أبا مالك الأشعري صاحب رسول اللَّه يحدث عن النبي -ﷺ- قال: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، ويُضرب على رءوسهم المعازف والمغنيات يخسف اللَّه بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير\".\nقلت: تابعه معن بن عيسى وزيد بن الحباب.\nلهذا شواهد من حديث علي وعمران بن بُسر وسهل بن سعد وعائشة وأنس عن النبي -ﷺ-.\n١٦٢٠٤ - عبد الكريم الجزري (د) (١)، عن قيس بن حَبْتَر، عن ابن عباس مرفوعًا: \"إن اللَّه حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة -وهو الطبل- وقال: كل مسكر حرام\".\nقلت: إِسناده مقارب.\n١٦٢٠٥ - الثوري (د) (٢)، عن علي بن بَذِيْمة، عن قيس بن حَبْتَر: \"سألت ابن عباس عن الجرّ. . . \" فذكر قصة عبد القيس، \"ثم قال -يعني النبي -ﷺ-: \"إن اللَّه حرم الخمر والميسر والكوبة وقاله: كل مسكر حرام قلت لعلي: ما الكوبة؟ قال: الطبل\".\n١٦٢٠٦ - ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عَبَدَة، عن عبد اللَّه بن عمرو: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الخمر والميسر والكُوبة والغُبَيْرَاء، وقال: كل مسكر حرام (٣). خالفه عبد الحميد بن جعفر فقال: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد اللَّه بن عمرو قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، ثم قال: إن اللَّه ورسوله حرّما الخمر والميسر والكُوبة والغُبيراء\".\nابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبيرة، عن أبي هريرة (٣) أو هُبيرة العجلاني، عن مولى لعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص، عن عبد اللَّه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- خرج إليهم ذات يوم في المسجد، فقال: إن ربي حرّم عليّ الخمر والميسر والكوبة والقِنّينَ\".\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٢) مختصرًا.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٣١ رقم ٣٦٩٦).\n(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٨ رقم ٣٦٨٥) من طريق ابن إسحاق به.","vol":"8","page":4234},{"text":"١٦٢٠٧ - ابن وهب، أنا الليث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد ابن عَبَدَة، عن قيس بن سعد -وكان صاحب راية النبي -ﷺ- أن رسول اللَّه قال ذلك \"والغبيراء وكل مسكر حرام\". قال عمرو بن الوليد: وبلغني، عن عبد اللَّه بن عمرو مثله، ولم يذكر الليث القِنّينَ.\n١٦٢٠٨ - يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن زحر، عن بكر بن سوادة (١)، عن قيس بن سعد ابن عبادة مرفوعًا: \"إن ربي حرم عليّ الخمر والميسر والقنين والكوبة\". قيل: القنين العود.\nقلت: بكر لم يدرك قيسًا.\n١٦٢٠٩ - سعيد بن عبد العزيز (د) (٢)، عن سليمان بن موسى، عن نافع قال: \"سمع ابن عمر مزمارًا فرضع أصبعيه على أذنيه، وناء عن الطريق وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع أصبعيه عن أذنيه، وقال: كنت مع رسول اللَّه -ﷺ- فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا\".\nقلت: قال (د): هذا منكر.\nوفي لفظ أبي مسهر، عن سعيد: \"فسمع زمر رعاء فترك الطريق وجعل يقول: هل تسمع؟ قلت: لا، ثم عارض الطريق، وقال: هكذا رأيت رسول اللَّه فعل\".\nنا محمود بن خالد (د) (٣)، نا أبي، نا مطعم بن المقدام، نا نافع قال: \"كنت ردف ابن عمر؛ إذ مر براع يزمر. . . \" فذكر نحوه.\nأبو المليح (د) (٤)، عن ميمون بن مهران، عن نافع بنحوه.\nقلت: طريق أبي المليح سقط من رواية اللؤلوي وحده.\n١٦٢١٠ - أبو عوانة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي هاشم كوفي، عن ابن عباس قال: \"الدف حرام، والمعازف حرام، والمزمار حرام\".\nقلت: أبو هاشم مجهول.\n١٦٢١١ - عبد العزيز بن الماجشون، عن هلال بن أبي هلال، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللَّه ابن عمرو \"في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ (٥) قال: هي في التوراة: إن اللَّه أنزل الحق\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٨١ رقم ٤٩٢٤).\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٨٢ رقم ٤٩٢٥).\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٨٣ رقم ٤٩٢٦).\n(٥) المائدة: ٩٠.","vol":"8","page":4235},{"text":"ليُذهب به الباطل، ويبطل بها اللعب والزفن والزمارات والمزاهر والكَنّارات والتصاوير والشعر والخمر، فمن طعمها أقسم بيمينه وعزته لمن شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها سقيته إياها من حظيرة القدس\" الكنارات يقال: العيدان، وقيل: الدفوف، وقيل: الكوبة النرد والأرجح أنها الطبل.\n١٦٢١٢ - زيد بن الحباب، عن أبي مودود المدني، عن عطاء بن يسار (١) عن كعب، قال: \"إن فيما أنزل اللَّه على موسى: إنا أنزلنا الحق لنبطل به الباطل، واللعب والكنارات والمزامير والشعر والخمر، فأقسم ربي لا يتركها عبد خشية مني إلا سقيته من حياض القدس\". قال أبو مودود: المزامير الدفوف المربعة، والكنارات الطنابير. أخبرناه الحاكم، نا أبو إسحاق المزكي، نا ابن خزيمة، ثنا شَعْثم بن أُصيل العجلي إملاء نا زيد.\nالمعيشة بالغناء\nقال الشافعي: لا تجوز شهادته، وذلك أنه سن اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، فإن صانعه منسوب إلى السفه وسقاطة المروءة وإن لم يكن بيِّن التحريم.\n١٦٢١٣ - صفوان بن عيسى، نا حميد الخراط، عن عمار الدُهني، عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء، عن ابن مسعود: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ قال: هو واللَّه الغناء\".\nقلت: حميد ليس بعمدة.\n١٦٢١٤ - وقال عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الآية قال: \"هو الغناء\". ورويناه عن مجاهد والنخعي وعكرمة.\n١٦٢١٥ - الثوري، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس: \" ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ (٢) قال: هو الغناء بالحميرية، اسمُدي لنا تَغنّي لنا\".\n١٦٢١٦ - شعبة، عن الحكم، عن حماد، عن إبراهيم (١) قال ابن مسعود: \"الغناء ينبت النفاق في القلب\".\nمحمد بن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن كعب، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد (١) عن ابن مسعود: مثله، زاد: \"كما ينبت الماء الزرع، والذِّكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع\".\nقلت: هما منقطعان.\nسلّام بن مسكين، نا رجل، عن أبي وائل، عن ابن مسعود مرفوعًا: \"الغناء ينبت النفاق\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النجم: ٦١.","vol":"8","page":4236},{"text":"في القلب\".\n١٦٢١٧ - بشر بن السري، عن ابن الماجشون، عن عبد اللَّه بن دينار قال: \"مر ابن عمر بجارية صغيرة تغني، فقال: لو ترك الشيطان أحدًا ترك هذه\".\n١٦٢١٨ - بكير بن الأشج، أخبرتني أم علقمة مولاة عائشة: \"أن بنات أخي عائشة خُفضن فألِمنَ ذلك، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، ألا ندعو لهن من يُلَهيهنّ؟ قالت: بلى، قالت: فأرسل إلى فلان المغني فأتاهم فمرت به عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربًا، وكان ذا شعر كثير، فقالت: أفٍ شيطان أخرجوه أخرجوه، فأخرجوه\". رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث عنه.\n١٦٢١٩ - يحيى بن سُليم، عن عبيد اللَّه، عن القاسم: \"وسئل عن الغناء فنهى عنه وكرهه، قيل: أحرام هو؟ قال: انظر إذا ميّز اللَّه الحق من الباطل، في أيهما يجعل الغناء؟ ! \".\nالرجل يترنم بين جماعة وليس الغناء كسبه\nقال الشافعي: لا أسقط شهادته بهذا وكذا المرأة.\n١٦٢٢٠ - قالت عائشة: \"دخل أبي وعندي جاريتان تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث أو بغاث (١)، وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول اللَّه؟ وذلك يوم عبد، فقال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا\". رواه أبو أسامة (خ م) (٢)، عن هشام، عن أبيه عنها. وعند (خ م) \"بُعاث\" بمهملة بلا شك.\nعقيل (خ) (٣) عن ابن شهاب (م) (٤)، عن عروة، عن عائشة: \"أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان أيام منًى تغنيان وتدففان وتضربان ورسول اللَّه -ﷺ- مُتغشٍّ بثوبه فانتهرهن أبو بكر فكشف رسول اللَّه عن وجهه، وقال: دعهما فإنها أيام عيد. وذلك بالمدينة، ورأيت رسول اللَّه يسترني بثوبه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وأنا جارية\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف وكتب فوقها: صح.\n(٢) البخاري (٢/ ٥١٦ رقم ٩٥٢)، ومسلم (٢/ ٦٠٧ رقم ٨٩٢) [١٦].\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٦١٢ رقم ١٨٩٨) [١٧] من طريق حماد بن أسامة به.\nوأخرجه البخاري (٢/ ٥١٠ رقم ٩٤٩، ٩٥٠)، ومسلم (٢/ ٦٠٧ رقم ٨٩٢)، والنسائي (٣/ ١٩٥ رقم ١٥٩٣) من طرق، عن عروة به.\n(٣) البخاري (٢/ ٥٥٠ رقم ٩٨٧، ٩٨٨).\n(٤) مسلم (٢/ ٦٠٨ رقم ٨٩٢) [١٧].","vol":"8","page":4237},{"text":"١٦٢٢١ - شعيب، عن الزهري، قال السائب بن يزيد: \"بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج اعتزل عبد الرحمن الطريق، ثم قال لرَباح بن المُعترف: غنّنا يا أبا حسان، وكان يحسن النَصْبَ، فبينا رباح يغنيهم أدركهم عمر فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا تلهو أو تقصر عنا، فقال عمر: فإن كنت آخذًا فعليك بشر ضِرار بن الخطاب - وضرار رجل من محارب بن فهر\" رواه بشر بن شعيب، عن أبيه. النصب ضرب من أغاني الأعراب يشبه الحداء. ومر في الحج خبر خوات بن جبير: ما زلت أغنيهم إلى السحر - يعني عمر وأبا عبيدة.\n١٦٢٢٢ - معمر، عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل قال: \"رأيت أسامة بن زيد جالسًا في المجلس (١) رافعًا إحدى رجليه على الأخرى راشعًا عقيرته -حَسِبته قال-: يتغنّى النَصْبَ\".\nشعيب، عن الزهري، عن عمر، أن محمد بن عبد اللَّه بن نوفل أخبره: \"أنه رأى أسامة في مسجد الرسول -ﷺ- مضطجعًا رافعًا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى بالنصب\". وكذلك قال يونس بن يزيد وغيره، عن الزهري، قال مسلم: أخطأ معمر.\n١٦٢٢٣ - شعيب، عن الزهري، أخبرني سليمان أنه حدثه من لا يُتهم أنه سمع أبا مسعود الأنصاري -وكان قد شهد بدرًا- وهو جد زيد بن حسن أبو أمه قال سليمان: فأخبرني من سمعه وهو على راحلته وهو أمير الجيش رافعًا عقيرته يتغنى النصب.\n١٦٢٢٤ - وعن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أن أباه أخبره \"أنه سمع عبد اللَّه بن الأرقم رافعًا عقيرته يتغنى، فلا واللَّه ما رأيت رجلًا ممن أدركت أُراه قال: كان أخشى للَّه من ابن الأرقم\".\n١٦٢٢٥ - معمر، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان قال: قال ابن الزبير -وكان متكئًا-: \"تغنى بلال، فقال له رجل: تتغنى! فاستوى جالسًا ثم قال: وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب! \".\n١٦٢٢٦ - عن ابن جريج: \"سألت عطاء عن الغناء بالشعر، فقال: لا أرى به بأسًا ما لم يكن فحشًا\".\nمن يجمع على جاريته وغلامه المغنيين أصحابه\nقال الشافعي: هذا سفه تُردّ به شهادته، وهو في الجارية أكثر من قِبَل أن فيه سفهًا ودياثة.\n_________\n(١) كتب في الحاشية: المسجد.","vol":"8","page":4238},{"text":"١٦٢٢٧ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \" ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (١) قال: هو اشتراؤه المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إلى مثله من الباطل\".\n١٦٢٢٨ - الأعمش (خ م) (٢)، عن شقيق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما أحد أغير من اللَّه، ولذلك حرّم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من اللَّه\".\n١٦٢٢٩ - يحيى بن أبي كثير (خ) (٣)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة اللَّه أن يأتي المؤمن ما حرم عليه\".\n١٦٢٣٠ - معمر، عن زيد بن أسلم (٤)، قال النبي -ﷺ-: \"إن الغيرة من الإيمان، وإن المِذاء من النفاق\". والمذاء: الديوث\". وخرجه أبو عبيد، عن رجاله، عن داود بن قيس، عن زيد مرسلًا دون تفسيره، ثم قال: المذاء مأخوذ من المذي، يعني أن يجمع بين النساء والرجال ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضًا مذاء. قال المؤلف: رواه آخر عن زيد بن أسلم، فقال: عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد مرفوعًا.\nقلت: لم يصح.\n١٦٢٣١ - أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، (س) عن عبد اللَّه بن يسار الأعرج، سمع سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: \"ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق، الديوث، ورَجُلة النساء\". تابعه عمر بن محمد (س) (٥)، عن عبد اللَّه بن يسار.\n١٦٢٣٢ - هشام بن لاحق، عن عاصم الأحول قال: \"جاء رجل إلى الحسن فقال له: يا أبا سعيد، إن لي جارية حسنة الصوت، لو علمتها الغناء لعلي آخذ بها من مال هؤلاء؟ قال الحسن: إن إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيًا، فأعاد عليه\n_________\n(١) لقمان: ٦.\n(٢) البخاري (٩/ ٢٣٠ رقم ٥٢٢٠)، ومسلم (٤/ ٢١١٣ رقم ٢٧٦٠) [٣٢]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٤٥ رقم ١١١٨٣) عن الأعمش به.\nوأخرجه البخاري (٨/ ١٤٦ رقم ٤٦٣٤)، ومسلم (٤/ ٢١١٤ رقم ٢٧٦٠) [٣٤]، والترمذي (٥/ ٥٠٧ رقم ٣٥٣٠) من طرق عن شقيق به.\n(٣) البخاري (٩/ ٢٣٠ رقم ٥٢٢٣)، ومسلم (٤/ ٢١١٤ رقم ٢٧٦١) [٣٦].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٤٧١ رقم ١١٦٨) من طريق يحيى بن أبي كثير به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) النسائي (٥/ ٨٠ رقم ٢٥٦٢).","vol":"8","page":4239},{"text":"الرجل القول ثلاث مرات، فلا يزيده الحسن على ذلك\".\nقلت: هشام واه.\nمن رخص في يسير الرقص بلا تكسر وتخنث\n١٦٢٣٣ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ، عن علي قال: \"أتينا رسول اللَّه أنا وجعفر وزيد، فقال لزيد: أنت أخونا ومولانا فحجل، وقال لجعفر: أشبهت خَلقي وخُلقي فحجل وراء حجْلَ زيد، ثم قال لي: أنت مني وأنا منك فحجلت وراء حجل جعفر\" ففيه إن صح جواز الحجل، وهو أن يقفز على رجل واحدة فرحًا.\nجواز سماع الحُداء ونشيد الأعراب\n١٦٢٣٤ - ابن عيينة (م) (١)، عن ابن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: \"أردفني رسول اللَّه -ﷺ- فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هِيْه. فأنشدته بيتًا، فقال: هِيْه. فأنشدته حتى بلغت مائة بيت\".\nعبد اللَّه بن عبد الرحمن الثقفي (م) (٢)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه: \"أنشدت النبي -ﷺ- مائة قافية من قول أمية، كل ذلك يقول: هِيْه هِيْه. ثم قال: إن كاد في شعره ليسلم\".\n١٦٢٣٥ - حماد بن زيد (خ م) (٣)، عن ثابت، عن أنس. وعن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- في سفره، وكان غلام يقال له: أنجشة يحدو لهم ويسوق بهم، فقال له رسول اللَّه: ويحك يا أنجشة، رويدًا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: يعني النساء\".\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٧٦٧ رقم ٢٢٥٥) [١].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٤٨ رقم ١٠٨٣٦) من طريق سفيان به.\n(٢) مسلم (٤/ ١٧٦٧ رقم ٢٢٥٥) [١].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٣٦ رقم ٣٧٥٨) من طريق عبد اللَّه بن عبد الرحمن به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٦٧ رقم ٦١٦١)، ومسلم (٤/ ١٨١١ رقم ٢٣٢٣) [٧٠].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٣٤ رقم ١٠٣٥٩) من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة به.","vol":"8","page":4240},{"text":"قتادة (خ م) (١)، عن أنس: \"أن حاديًا للنبي -ﷺ- يقال له: أنجشة حسن الصوت، فقال: \"رويدك يا أنجشة، لا تكسر القوارير\".\nالطيالسي، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: \"كان أنجشة يحدو بالنساء، وكان البراء ابن مالك يحدو بالرجال، وكان أنجشة حسن الصوت كان إذا حدا أعنقت الإبل، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ويحك يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير\".\n١٦٢٣٦ - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (٢)، عن سلمة بن الأكوع، قال: \"خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- إلى خيبر فسرنا ليلًا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تُسمعنا من هُنَياتك وكان شاعرًا فنزل يحدو القوم يقول:\nاللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا\nفاغفر فداء لك ما اقتفينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا\nوألقيْن سكينةً علينا ... إنا إذا صِيح بنا أبينا\nوبالصياح عولوا علينا\nفقال رسول اللَّه -ﷺ-: من هذا السائق؟ فقالوا: عامر بن الأكوع، قال: ﵀. . . \" الحديث.\nقال الشافعي: \"وأمر ابن رواحة في سفر فقال: حرّك القوم فاندفع يرجُزُ\".\n١٦٢٣٧ - أخبرنا الحاكم، نا محمد بن يعقوب الشيباني، نا أحمد بن نصر، نا أحمد بن عبيد اللَّه الوراق، أنا عمر بن علي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس (٣)، عن عبد اللَّه بن رواحة: \"أنه كان مع رسول اللَّه -ﷺ- في مسير له فقال: يا ابن رواحة، انزل فحرّك الركاب. فقال: يا رسول اللَّه، قد تركت ذلك، فقال له عمر: اسمع وأطع، فرمى بنفسه وقال:\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٦٠٩ رقم ٦٢١١)، ومسلم (٤/ ١٨١٢ رقم ٢٣٢٣) [٧٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٣٤ رقم ١٠٣٦١) من طريق همام عن قتادة به.\nوأخرجه أيضًا في الكبرى (٦/ ١٣٤ رقم ١٠٣٦٠) من طريق هشام، عن قتادة به.\n(٢) البخاري (٧/ ٥٣٠ رقم ٤١٩٦)، ومسلم (٣/ ١٤٢٧ رقم ١٨٠٢) [١٢٣].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٥ - ١٠٦٦ رقم ٣١٩٥) من طريق يزيد بن أبي عبيد به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4241},{"text":"واللَّه لولا أنت ما اهتدينا ... وما تصدقنا ولا صلينا\nفأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا\" (١)\nقلت: هذا مرسل جيد.\n١٦٢٣٨ - معمر، عن الزهري، عن أنس قال: \"دخل رسول اللَّه مكة وابن رواحة بغرزه بفرسه وهو يقول:\nخلوا بني الكفار عن سبيله ... اليوم نضربكم على تنزيله\nضربًا يزيل الهام عن مقيله ... ويذهل الخليل عن خليله\nيا رب إني مؤمن بقيله\"\nوزاد الطبراني عن إبراهيم الشِبامي، عن عبد الرزاق، عن معمر:\n\"قد أنزل الرحمن في تنزيله ... بأن خير القتل في سبيله\nنحن قاتلناكم على تأويله ... كما قتلناكم (٢) على تنزيله\" (٣)\nقطن بن نُسير، أنا جعفر بن سليمان، نا ثابت -قال قطن: أحسبه- عن أنس قال: \"دخل رسول اللَّه مكة فقام أهلها سماطين ينظرون إلى رسول اللَّه -ﷺ- وإلى أصحابه، وابن رواحة بن يديه يقول:\nخلوا بني الكفار عن سبيله\nفقال عمر: يا ابن رواحة، أفي حرم اللَّه وبين يدي رسول اللَّه تقول الشعر؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: مه يا عمر؛ فوالذي نفسي بيده لكلامه هذا أشد عليهم من وقع النبل\" (٤).\nقال الشافعي: \"وأدرك النبي -ﷺ- ركبًا من بني تميم ومعهم حاد، فذكر حديث:\n١٦٢٣٩ - ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة (٥): \"كان رسول اللَّه -ﷺ-[يسير] (٦) إلى\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٧٠ رقم ٨٢٥١) و(٦/ ١٣٥ رقم ١٠٣٦٦) عن عمر بن علي به.\n(٢) في \"هـ\": قاتلناكم.\n(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ١٢٧ عقب رقم ٢٨٤٧) معلقًا.\n(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ١٢٧ رقم ٢٨٤٧)، والنسائي (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٨٧٣) كلاهما من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) في \"الأصل\": يشير. والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":4242},{"text":"الشام فسمع حاديًا من الليل، فقال: أسرعوا بنا إلى هذا الحادي. فأسرعوا حتى أدركوه، فسلم فقال: من القوم؟ قالوا: مُضر، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ونحن من مضر. قال: فبلغ تلك الليلة بالنسبة مضر، فقال رجل: يا رسول اللَّه، إنا أول من حدا الإبل في الجاهلية. قال: وكيف ذاك؟ قال: أغار رجل منا على إبل فاستاقها، فجعل يقول لغلامه أو لأجيره: اجمعها، فيأبى، فجعلت الإبل تفرّق، فضربه وكسر يده، فجعل الغلام يقول: وايداه، وايداه، فجعلت الإبل تجتمع وهو يقول: قل كذا، قال: فجعل رسول اللَّه -ﷺ- يضحك\" قال ابن عيينة: وزاد فيه العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد (١) أن النبي -ﷺ- قال: \"إن حادِينا وَنَى\".\nتحسين الصوت بالقرآن والذكر\nقال الشافعي: روي عن النبي -ﷺ- قال: \"ما أذِن اللَّه لشيء أذَنَه لنبي حسن الترنم بالقرآن\".\n١٦٢٤٠ - يزبد بن الهاد (خ م) (٢)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة سمع النبي -ﷺ- يقول: \"ما أذن لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به\".\nعقيل (خ) (٣) عن ابن شهاب (م) (٤)، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ما آذن اللَّه لشيء ما أذِنَ لنبي يتغنى بالقرآن\".\nورواه يونس (م) (٥) عن ابن شهاب، ولفظه: \"كأذَنه لنبي يتغنى بالقرآن\".\nوبعضهم يقول: كإذْنِه، قال أبو عبيد: \"ما أذن يقول: ما استمع ولم يرض رواية من روى كإذنه، قال: وقوله: يتغنى هو عندنا تحزين القراءة.\n_________\n(١) ضبب علينا المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٣/ ٥٢٧ رقم ٤ ٧٥٤)، ومسلم (١/ ٥٤٥ رقم ٧٩٢) [٢٣٣].\nوأخرجه النسائي (٢/ ١٨٠ رقم ١٠١٧)، وأبو داود (٢/ ٧٥ رقم ١٤٧٣) كلاهما من طريق ابن الهاد به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٥٤٥ رقم ٧٩٢) [٢٣٤] من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به.\n(٣) البخاري (٨/ ٦٨٦ رقم ٥٠٢٣) [٣]، ومسلم (١/ ٥٤٥ رقم ٧٩٢) [٢٣٢].\nوأخرجه البخاري (٨/ ٦٨٦ رقم ٥٠٢٤)، ومسلم (١/ ٥٤٥ رقم ٧٩٢) [٢٣٢]، والنسائي (٢/ ١٨٠ رقم ١٠٢٠) من طرق عن سفيان عن الزهري به.\n(٤) مسلم (١/ ٥٤٦ رقم ٧٩٢) [٢٣٤].","vol":"8","page":4243},{"text":"١٦٢٤١ - شعبة (خ م) (١)، عن معاوية بن قرة، عن عبد اللَّه بن المغفل قال: \"رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يوم فتح مكة قرأ سورة الفتح فرجّع وقرأ ابن المغفل فرجّع وقرأ معاوية فرجّع فقال: لولا أني أخشى أن يجتمع عليّ الناس لقرأت بذلك اللحن الذي قرأ به رسول اللَّه\". قال أبو عبيد: هو تأويل قوله: \"زينوا القرآن بأصواتكم\".\n١٦٢٤٢ - الأعمش (د س ق) (٢) ومنصور وغيرهما، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"زينوا القرآن بأصواتكم\" ولكن قال منصور فيه: \"كان -ﷺ- يقول: إن اللَّه وملائكته يصلون على الصف الأول قال: وحسبت أنه قال: زينوا القرآن بأصواتكم\". هذا حديث طويل قد رواه جماعة عن طلحة، إلا أن عبد الرحمن بن عوسجة كان يشك في هذه اللفظة، وروى شعبة، عن طلحة عنه قال: كنت نسيت هذه الكلمة حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم\".\n١٦٢٤٣ - أبو عاصم (خ) (٣)، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن\". رواه عُقيل ويونس وغيرهما على اللفظ المذكور في أول الباب، وبذلك اللفظ رواه يحيى بن أبي كثير ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، وهذا اللفظ إنما يُعرف من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، لكن ابن جريج حافظ، فيحتمل أن يكونا معًا محفوظين.\n١٦٢٤٤ - الليث (د) (٤)، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد اللَّه بن أبي نهيك، عن سعد أن رسول اللَّه قال: \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٠٦ رقم ٤٢٨١)، ومسلم (١/ ٥٤٧ رقم ٧٩٤) [٢٣٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧٤ رقم ١٤٦٧) بدون قول معاوية، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٢ رقم ٨٠٥٤، ٨٠٥٥) من طريق شعبة به.\n(٢) أبو داود (٢/ ٧٤ رقم ١٤٦٨)، والنسائي (٢/ ١٧٩ رقم ١٠١٥)، وابن ماجه (١/ ٤٢٦ رقم ١٣٤٢) لكن من حديث شعبة.\nوعلقه البخاري في صحيحه (١٣/ ٥٢٧) باب قول النبي -ﷺ-: \"الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة\" ووصله ابن حجر في التغليق (٥/ ٣٧٥).\n(٣) البخاري (١٣/ ٥١٠ رقم ٧٥٢٧).\n(٤) أبو داود (٢/ ٧٤ رقم ١٤٦٩).","vol":"8","page":4244},{"text":"الحميدي، نا سفيان، نا عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد اللَّه، عن سعد قال: \"أتيته فسألني من أنت فأخبرته عن كسبي، فقال سعد: تجار كسَبَةٌ، سمعت رسول اللَّه يقول: . . \" فذكره.\n١٦٢٤٥ - الربيع، سمعت الشافعي يقول: \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقال له رجل: يستغني به؟ فقال: لا، ليس هذا معناه، معناه يقرأه حَدْرًا وتحزينًا\".\n١٦٢٤٦ - عبد الجبار بن الورد، سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد اللَّه بن أبي يزيد: سمعت أبا لبابة يقول: سمعت رسول اللَّه يقول: \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قلت لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع\" (١).\nقلت: عبد الجبار وإن كان صدوقًا فقد قال البخاري يخالف في بعض حديثه.\nقال المؤلف: وقيل عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، وقيل عنه عن عائشة، وقيل غير ذلك.\nالوليدان، نا الأوزاعي، نا إسماعيل بن عبيد اللَّه بن أبي المهاجر (٢) عن فضالة بن عبيد كذا لفظ الوليد بن مزيد، وقال:\n١٦٢٤٧ - (ق) (٣) الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، عن إسماعيل، عن ميسرة مولى فضالة، عن فضالة، سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"للَّه أشد أذَنًا إلى حسَن الصوت بالقرآن من صاحب القَيْنَة إلى قينته\".\n١٦٢٤٨ - مالك بن مغول (م) (٤)، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه \"أن رسول اللَّه قال لأبي موسى وهو يقرأ في جانب المسجد. لقد أعطي هذا مزمارًا من مزامير آل داود\".\nطلحة بن يحيى (م) (٥) وعيره (خ)، عن أبي بردة، عن أبي موسى: \"قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: لو رأيتي وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود. فقال: لو علمت لحبرته تحبيرًا\".\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٧٤ رقم ١٤٧١) من طريق عبد الجبار به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) ابن ماجه (١/ ٤٢٥ رقم ١٣٤٠).\n(٤) مسلم (١/ ٥٤٦ رقم ٧٩٣) [٢٣٥].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٣ رقم ٨٠٥٨) من طريق مالك به.\n(٥) مسلم (١/ ٥٤٦ رقم ٧٩٣) [٢٣٦]، والبخاري (٨/ ٧١٠ رقم ٥٠٤٨).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٥٠ رقم ٣٨٥٥) من طريق بريد بن أبي بردة عن أبي بردة به. وقال: هذا حديث غريب.","vol":"8","page":4245},{"text":"١٦٢٤٩ - معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة (١) قال: \"كان عمر إذا جلس عنده أبو موسى قال له: ذكرنا يا أبا موسى. فيقرأ\".\n١٦٢٥٠ - أبو عاصم النبيل، ثنا صالح الناجي، عن ابن جريج، عن ابن شهاب: \" ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ (٢) قال: حسن الصوت\".\nالبكاء عند التلاوة\n١٦٢٥١ - الأعمش (خ م) (٣)، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اقرأ عليّ. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ ! قال: فقرأت سورة النساء، فلما بلغت: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (٤) قال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان\".\n١٦٢٥٢ - الوليد بن مسلم (ق) (٥)، عن إسماعيل بن رافع، حدثني ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن ابن السائب قال: \"قدم علينا سعد بن مالك -وقد كُف بصره فأتيته مسلمًا، فنسبني، فانتسبت، فقال: مرحبًا يا ابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا\".\nقلت: إِسماعيل ضعيف.\nشهادة أهل العصبية\nقال الشافعي: من أظهر العصبية بالكلام وتألف عليها ودعا إليها فهو مردود الشهادة؛\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) فاطر: ١.\n(٣) البخاري (٨/ ٧١٢ رقم ٥٠٥٠)، ومسلم (١/ ٥٥١ رقم ٨٠٠) [٢٤٧].\nوأخرجه الترمذي (٥/ رقم ٣٠٢٤، ٣٠٢٥) من طريق الأعمش به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٥٥١ رقم ٨٠٠) [٢٤٨] من طريق عمرو بن مرة، عن إبراهيم به.\n(٤) النساء: ٤١.\n(٥) ابن ماجه (١/ ٤٢٤ رقم ١٣٣٧).","vol":"8","page":4246},{"text":"لأنه أتى حرمًا لا اختلاف فيه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (١) وقال ﵇: \"كونوا عباد اللَّه إخوانًا\".\n١٦٢٥٣ - أبو الزناد (خ م) (٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد اللَّه إخوانًا\".\nالأعمش (م) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانًا كما أمركم اللَّه\".\n١٦٢٥٤ - شعيب (خ) (٤) عن الزهري (م) (٥)، أخبرني أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا نباغضوا، ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللَّه إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيان فيصدّ هذا ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام\".\nقال الشافعي: قد جمع اللَّه الناس بالإسلام، ونسبهم إليه، فهو أشرف أنسابهم فإن أحب امرؤ فليُحبب عليه\".\n١٦٢٥٥ - هشام بن سعد، عن المقبري عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه قد أذهب عُبِّيَّةَ (٦) الجاهلية والفخر بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم في الجاهلية أو ليكونن أهون على اللَّه من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها\" (٧).\n_________\n(١) الحجرات: ١٠.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤٩٩ رقم ٦٠٦٦)، ومسلم (٤/ ١٩٨٥ رقم ٢٥٦٣) [٢٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٠ رقم ٤٩١٧)، والترمذي (٤/ ٣١٣ رقم ١٩٨٨) من طريق أبي الزناد به.\n(٣) مسلم (٤/ ١٩٨٥ رقم ٢٥٦٣) [٣٠].\nأخرجه مسلم أيضًا (٤/ ١٩٨٦ رقم ٢٥٦٣) [٣١] من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه به.\n(٤) البخاري (١٠/ ٤٩٦ رقم ٦٠٦٥).\n(٥) مسلم (٤/ ٩٨٣ رقم ٢٥٥٩) [٢٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٧٨ رقم ٤٩١٠) من طريق مالك، والترمذي (٤/ ٢٩٠ رقم ١٩٣٥) من طريق سفيان، كليهما عن الزهري به.\n(٦) العبية: أي كبر وفخر. انظر النهاية (٣/ ١٦٩).\n(٧) أخرجه الترمذي (٥/ ٦٩٠ رقم ٣٩٥٥) من طريق هشام به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":4247},{"text":"قلت: حسنه الترمذي، كذا رواه العقدي وحسين بن حفص، عن هشام، ورواه (د ت) (١) جماعة عنه، فقالوا، عن أبيه، عن أبي هريرة وصحح هذا الترمذي (٢).\n١٦٢٥٦ - شعبة (خ م) (٣)، عن قتادة، عن أنس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا للَّه، وحتى يكون أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه اللَّه منه، وحتى يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما\".\n١٦٢٥٧ - الأعمش (م) (٤)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم\".\n١٦٢٥٨ - الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد (٥)، عن الزبير بن العوام، قال رسول اللَّه: \"دب إليكم داء الأم قبلكم؛ الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده، لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم\".\nقلت: خرجه (ت) (٦) من حديث غير واحد، عن يحيى، عن يعيش، فقال: حدثني مولى الزبير، عن الزبير. عبيد بن عَبيدة، نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن يحيى موصولا بمعناه.\n١٦٢٥٩ - مالك (م) (٧)، عن أبي طوالة، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٣١ رقم ٥١١٦)، والترمذي (٥/ ٦٩٠ رقم ٣٩٥٦).\n(٢) لفظ الترمذي (٥/ ٦٩٠): وهذا أصح عندنا من الحديث الأول.\n(٣) البخاري (١/ ٩١ رقم ٢١)، ومسلم (١/ ٦٦ رقم ٤٣) [٦٨].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٩٦ رقم ٤٩٨٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٨ رقم ٤٠٣٣) من طريق شعبة به.\n(٤) مسلم (١/ ٧٤ رقم ٥٤) [٩٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٥٠ رقم ٥١٩٣)، والترمذي (٥/ ٥٠ رقم ٢٦٨٨)، وابن ماجه (١/ ٢٦ رقم ٦٨) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٦) الترمذي (٤/ ٧٣ رقم ٢٥١٠) وقال أبو عيسى: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، فروى بعضهم عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبي -ﷺ-، ولم يذكروا فيه: عن الزبير.\n(٧) مسلم (٤/ ١٩٨٨ رقم ٢٥٦٦) [٣٧].","vol":"8","page":4248},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي\".\n١٦٢٦٠ - الطيالسي، نا شعبة، نا يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أبي إدريس العائذي، قال: \"أتيت عبادة بن الصامت فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت على لسان محمد -ﷺ-: حقت محبتي للمتحابين فيّ، وحقت محبتي للمتواصلين فيّ، وحقت محبتي للمتصافين فيّ - أو للمتباذلين فيّ\".\n١٦٢٦١ - الطيالسي، نا الصعق بن حزن، عن عقيل الجعدي، عن أبي إسحاق، عن سويد بن غفلة، عن ابن مسعود مرفوعًا: \"يا عبد اللَّه، أي عُرى الإسلام أوثق؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم، قال: الولاية في اللَّه؛ الحب في اللَّه والبغض في اللَّه\". قلت: عقيل قال البخاري: منكر الحديث قال: وروي ذلك من حديث ابن عباس والبراء وعائشة. قال الشافعي: ولو خص امرؤ قومه بالمحبة ما لم يحل على غيرهم فهذه ليست بمعصية بل صلة.\n١٦٢٦٢ - خالد الطحان (خ م) (١)، عن خالد، عن أبي عثمان، أخبرني عمرو بن العاص \"أن رسول اللَّه -ﷺ- بعثه على جيش ذات السلاسل، فقلت: يا رسول اللَّه، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال، قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. فعد رجالًا\". وربما أرسله أبو عثمان.\n١٦٢٦٣ - عدي بن ثابت (خ م) (٢)، سمعت البراء قال: \"رأيت رسول اللَّه والحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه، فأحبه\" أخرجاه من حديث شعبة عنه.\n١٦٢٦٤ - ابن عيينة (م) (٣)، نا عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٦٧٣ رقم ٤٣٥٨)، ومسلم (٤/ ١٨٥٦ رقم ٢٣٨٤) [٨].\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٦٦٣ رقم ٣٨٨٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩ رقم ٨١١٧) كلاهما من طريق عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال النسائي: بعض حروف أبي عثمان لم تصح.\n(٢) البخاري (٧/ ١١٩ رقم ٣٧٤٩)، ومسلم (٤/ ١٨٨٣ رقم ٢٤٢٢) [٥٨].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٩ رقم ٨١٦٣)، والترمذي (٥/ ٦٢٠ رقم ٣٧٨٣) كلاهما من طريق شعبة عن عدي بن ثابت به.\n(٣) مسلم (٤/ ١٨٨٢ رقم ٢٤٢١) [٥٧].\nوأخرجه البخاري (٤/ ٣٩٧ رقم ٢١٢٢)، وابن ماجه (١/ ٥١ رقم ١٤٢)، والنسائي في الكبرى =","vol":"8","page":4249},{"text":"١٦٢٦٥ - سليمان بن طرخان (خ) (١)، عن أبي عثمان، عن أسامة: \"كان رسول اللَّه يأخذني والحسن، فيقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما\".\n١٦٢٦٦ - حماد بن زيد (م) (٢)، عن أيوب، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قتل نفسه تحت راية عِمِيّة يغضب لعصبية وينصر عصبية ويدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتاحشى مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي\".\n١٦٢٦٧ - الفريابي (د) (٣)، ثنا سلمة بن بشر، عن ابنة واثلة بن الأسقع سمعت أباها يقول: \"قلت: يا رسول اللَّه، ما العصبيّة؟ قال: أن تعين قومك على الظلم\"\".\nقلت: رواه ابن ماجه من طريق عباد بن كثير الشامي، عن فُسَيلة، عن أبيها.\nالأنصاري، نا حميد، عن أنس: \"قيل يا رسول اللَّه أمن العصبية أن يعين الرجل على الحق؟ قال: لا\". رواه محمد بن سليمان الباغندي عنه.\nقلت: غريب جدًا.\n١٦٢٦٨ - سماك بن حرب، سمعت عبد الرحمن بن عبد اللَّه (٤)، عن أبيه قال: \"مثل الذي يعين قومه على غير الحق مثل بعير رُدّي وهو يُجرَ بذنبه\".\nسفيان (د) (٥)، عن سماك، عن عبد الرحمن، عن أبيه، مرفوعًا.\n_________\n= (٥/ ٤٩ رقم ٨١٦٤) من طريق سفيان به. وأخرجه البخاري (١٠/ ٣٤٤ رقم ٥٨٨٤) من طريق ورقاء عن عبيد اللَّه به.\n(١) البخاري (٧/ ١١٩ رقم ٣٧٤٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٥٠ رقم ٨١٧١) من طريق سلمان بن طرخان به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٤٧٧ رقم ١٨٤٨) [٥٣].\nوأخرجه مسلم أيضًا (٣/ ١٤٧٧ رقم ١٨٤٨) [٥٤] من طريق مهدي بن ميمون عن غيلان به.\nوأخرجه النسائي (٧/ ١٢٣ رقم ٤١١٤)، وابن ماجه (٢/ ١٣٠٢ رقم ٣٩٤٨). كلاهما من طريق عبد الوارث بن سعيد عن حماد به.\n(٣) أبو داود (٤/ ٣٣١ رقم ٥١١٩).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٠٢ رقم ٣٩٤٩) من طريق فسيلة ابنة واثلة عن أبيها به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) أبو داود (٤/ ٣٣١ رقم ٥١١٨).","vol":"8","page":4250},{"text":"يحيى بن قزعة، نا إسرائبل، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن أبيه مرفوعًا: \"من أعان على ظلم فهو كالبعير المتردي، فهو يُنزع بذنبه\" وقفه زهير عن سماك.\n١٦٢٦٩ - ابن عيينة (خ) (١)، عن عبيد اللَّه، سمع ابن عباس يقول: \"خلال من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب، والنياحة -ونسي الثالثة-، قال سفيان: يقولون هي: الاستسقاء بالأنواء\". ومر نحوه من حديث أبي هريرة وأبي مالك الأشعري.\n١٦٢٧٠ - وكيع نا عيينة بن عبد الرحمن (د ت ق) (٢)، عن أبيه، عن أبي بكرة مرفوعًا: \"ما من ذنب أجدر من أن يعجل اللَّه لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يُدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم\".\nقلت: صححه (ت).\n١٦٢٧١ - الحسين بن واقد (م) (٣)، عن مطر، حدثني قتادة، عن مطرف، عن عياض بن حمار قال رسول اللَّه: \"إن اللَّه أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد\" وقال فيه مرة: \"ولا يبغي أحد على أحد\". ورواه الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن يزيد بن عبد اللَّه، عن عياض مرفوعًا وزاد ما في آخره.\n١٦٢٧٢ - معمر (م) (٤) عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"ليس الشديد بالصُرَعة قالوا: فمن الشديد؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب\".\n_________\n(١) البخاري (٧/ ١٩١ رقم ٣٨٥٠).\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٧٦ رقم ٤٩٠٢)، والترمذي (٤/ ٥٧٣ رقم ٢٥١١)، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٨ رقم ٤٢١١). وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) مسلم (٤/ ٢١٩٨ رقم ٢٨٦٥) [٦٤].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦ رقم ٨٠٧٠) من طريق مطر به.\n(٤) مسلم (٤/ ٢٠١٥ رقم ٢٦٠٩) [١٠٨].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٠٥ رقم ١٠٢٢٨) من طريق معمر به.","vol":"8","page":4251},{"text":"١٦٢٧٣ - ابن الهاد (خ م) (١) عن سعد بن إبراهيم (خ) (٢)، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه ابن عمرو أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول اللَّه، هل يشتم الرجل والديه؟ فقال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه\".\n١٦٢٧٤ - الطيالسي، نا عمران القطان وهمام، قال همام، عن قتادة، عن مطرف بن عبد اللَّه، عن عياض: \"قلت: يا رسول اللَّه، الرجل من قومي وهو دوني يشتمني، فقال: \"المستبان شيطانان [يتهاتران] (٣) ويتكاذبان، فما قالاه فهو على البادئ حتى يعتدي المظلوم\". رواه عمرو ابن مرزوق، عن عمران، عن قتادة، عن يزيد. ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مطرف إلى قوله: \"ويتكاذبان\". ورواه شيبان، عن قتادة، قال: حدث مطرف بن عبد اللَّه، عن عياض نحوه. المستبان قد ثبت.\n١٦٢٧٥ - إسماعيل بن جعفر (م) (٤)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم\" وفيه حديث عن أنس، فيجوز بهذا الانتصار من غير تعد، وفيه حديث عائشة في قصة زينب بنت جحش، حيث قالت: \"فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول اللَّه لا يكره أن أنتصر والعفو أولى.\n١٦٢٧٦ - العلاء (م) (٥)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد اللَّه بالعفو إلا عزًّا، ولا تواضع أحد للَّه إلا رفعه اللَّه\".\n_________\n(١) مسلم (١/ ٩٢ رقم ٩٠) [١٤٦]، ورمز له المصنف خ، وليس هو في البخاري من طريق ابن الهاد، وإنما أخرجه (١٠/ ٤١٧ رقم ٥٩٧٣) من طريق أحمد بن يونس عن سعد بن إبراهيم.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٢٧٦ رقم ١٩٠٢) من طريق يزيد بن الهاد به.\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٦ رقم ٥١٤١) من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه به.\n(٢) البخاري (١٠/ ٤١٧ رقم ٥٩٧٣).\n(٣) في \"الأصل\": يتهاربان. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) مسلم (٤/ ٢٠٠٠ رقم ٢٥٨٧) [٦٨].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٧٤ رقم ٤٨٩٤) من طريق القعنبي، والترمذي (٤/ ٣١٠ رقم ١٩٨١) من طريق عبد العزيز بن محمد، كليهما عن العلاء به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٤/ ٢٠٠١ رقم ٢٥٨٨) [٦٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٠ رقم ٢٠٢٩) من طريق العلاء به. وقال: حسن صحيح.","vol":"8","page":4252},{"text":"١٦٢٧٧ - سعيد الجرمي، ثنا يعقوب بن أبي المتئد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مرفوعًا: \"ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك\".\nأخبرنا أبو زكريا المزكى، نا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ، نا إبراهيم بن عبد اللَّه المخرّمي، ثنا سعيد. . . فذكره.\nقلت: الحارث ضُعِّف، ويعقوب ما أعرفه.\n١٦٢٧٨ - سعدويه، نا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ثلاث من كن فيه حاسبه اللَّه حسابًا يسيرًا، وأدخله الجنة برحمته. قالوا: لمن يا رسول اللَّه؟ قال: تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك\".\nقلت: سليمان واه.\n١٦٢٧٩ - يحيى القطان (د س) (١)، عن أبي غفار، ثنا أبو تميمة الهجيمي طريف، عن أبي جُرَيّ جابر بن سليم، قال: \"رأيت رجلًا يصدر الناسُ عن رأيه؛ لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول اللَّه -ﷺ-. قلت: عليك السلام يا رسول اللَّه -مرتين-. قال: لا تقل: عليك السلام؛ هي تحية الميت، قل: السلام عليك. قلت: أنت رسول اللَّه؟ قال: أنا رسول اللَّه الذي إذا أصابك ضُرّ فدعوته كشف عنك، وإذا أصابك عام سَنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلّت راحلتك فدعوته رد عليك. قلت: اعهد إليّ؟ قال: لا تسبّن أحدًا. قال: فما سببت بعده حرًا ولا عبدًا ولا بعيرًا ولا شاة. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئًا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيّرك فلا تعيره بما تعلم منه، فإنما وبال ذلك عليه\".\nقلت: أبو غفار هو مثنى بن (سعد) (٢) الطائي، ولبعضه طرق عن جابر، وإسناده حسن.\n١٦٢٨٠ - يزيد بن أبي عبيد (خ م) (٣)، عن سلمة، قال: \"خرجت أريد الغابة،\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٥٦ رقم ٤٠٨٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٨٨ رقم ١٠١٥١) لكن من طريق عيسى بن يونس عن المثنى أبي غفار به.\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٩٨ رقم ٢٧٢٢) من طريق أبي غفار به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) كتب بالحاشية: سعيد. وكلاهما صواب.\n(٣) البخاري (٦/ ١٨٩ رقم ٣٠٤١)، ومسلم (٣/ ١٤٣٢ رقم ١٨٠٦) [١٣١]. =","vol":"8","page":4253},{"text":"فسمعت غلامًا لعبد الرحمن بن عوف يقول: أخذت لقاح النبي -ﷺ-، قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة، قال: فصعدت الثنية فناديت: يا صباحاه يا صباحاه، ثم انطلقت أسعى في آثارهم حتى استنقذتها منهم، وجاء رسول اللَّه -ﷺ- في نفر من أصحابه، فقلت: يا رسول: اللَّه، إن القوم عطاش أعجلناهم أن يستقوا (لشفتهم) (١)، قال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح؛ إن القوم غطفان يُقرون\" لفظ الكجي عن أبي عاصم عنه.\n١٦٢٨١ - زيد بن واقد (خ) (٢)، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، قال: \"كنت عند النبي -ﷺ- إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إنه كان بيني وبين عمر شيء، فأسرعت إليه، ثم ذهب فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ وتحرّز مني بداره، فأقبلت إليك، فقال: يغفر اللَّه لك يا أبا بكر -ثلاثًا- ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أثمّ أبو بكر؟ [فقالوا: لا. فأقبل إلى النبي -ﷺ-] (٣) فجعل وجه رسول اللَّه -ﷺ- يتمعر، حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبته، فقال: يا رسول اللَّه، واللَّه أنا كنت أظلم -مرتين- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أيها الناس، إن اللَّه بعثني إليكم فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ ! -قالها مرتين- فما أوذي بعدها\".\n١٦٢٨٢ - القطان، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: \"جعل رجل يشتم أبا بكر، ورسول اللَّه -ﷺ- جالس، فجعل يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه أبو بكر بعض قوله، فغضب رسول اللَّه وقام، فلحقه أبو بكر، فقال: يا رسول اللَّه، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. قال: فإنه كان معك من يرد عنك، فلما رددت عليه قعد الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ما من عبد ظلم مظلمة فيغضي عنها للَّه إلا أعزه اللَّه بها نصره\" (٤).\n_________\n= وأخرجه البخاري أيضًا (٧/ ٥٢٦ رقم ٤١٩٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٤٣ رقم ١٠٨١٤) من طريق يزيد به.\n(١) كذا في \"الأصل\" وكتب فوقها \"صح\"، وفي \"هـ\": لسقيهم.\n(٢) البخاري (٧/ ٢٢ رقم ٣٦٦١).\n(٣) في \"الأصل\": فجثا على ركبته. وهو انتقال نظر والمثبت من \"هـ\".\n(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٧٤ رقم ٤٨٩٧) من طريق ابن عجلان به.","vol":"8","page":4254},{"text":"١٦٢٨٣ - رواه الليث، عن المقبري، عن بُشير، عن سعيد بن المسيب (١)، عن النبي -ﷺ- دون ما في آخره.\n١٦٢٨٤ - ابن وهب، نا أبو صخر، عن أبي حازم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"المؤمن مَألفٌ (٢)، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف\".\nقلت: إسنادهما حسن.\nشهادة الشاعر\nقال الشافعي: الشاعر كلام؛ حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، فمن لم يهجُ المسلمين، ولم يكثر من المدح لم ترد شهادته.\n١٦٢٨٥ - إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن مروان ابن الحكم، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن من الشعر حكمة\".\nقلت: مرسل، وفيه أربعٌ تابعيّون.\nقال: رواه الشافعي عنه، وقال:\n١٦٢٨٦ - الطيالسي عن إبراهيم، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن مروان، عن عبد الرحمن، عن أبيّ بن كعب، عن النبي -ﷺ- قال: \"إن من الشعر حُكْمًا (٣) \". شعيب (خ) (٤)، عن الزهري موصولًا، وقال: \"حكمة\". تابعه يونس ومحمد بن أبي عتيق، وزياد بن سعد.\n١٦٢٨٧ - بكر بن بكار، نا شعبة، نا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن من الشعر حكمةً\" (٥).\n١٦٢٨٨ - شعبة (خ م) (٦)، سمعت عبد الملك بن عمير، سمعت أبا سلمة، عن أبي\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) مألف: مصدر ميمي استعمل في معنى الفاعل والمفعول، أي يألف ويؤلف. ذكره الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة (٢/ ٦١٣).\n(٣) أي: إن من الشعر كلامًا نافعًا يمنع من الجهل والسفه وينهى عنهما، والحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل. النهاية (١/ ٤١٩).\n(٤) البخاري (١٠/ ٥٥٣ رقم ٦١٤٥).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٣ رقم ٥٠١٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٥ رقم ٣٧٥٥) كلاهما من طريق يونس عن الزهري به.\n(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٣ رقم ٥٠١١)، والترمذي (٥/ ١٢٦ رقم ٢٨٤٥)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٦ رقم ٣٧٥٦). كلهم من طريق سماك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٦) البخاري (١١/ ٣٢٨ رقم ٦٤٨٩)، ومسلم (٤/ ١٧٦٨ رقم ٢٢٥٦) [٥]. =","vol":"8","page":4255},{"text":"هريرة مرفوعًا: \"أصدق بيت قالته العرب:\nألا كل شيء ما خلا اللَّه باطل\"\n١٦٢٨٩ - معمر (م) (١) عن الزهري (خ م) (٢)، عن ابن المسيب: \"أن حسان قال -يعني لقوم منهم أبو هريرة-: أنشدك اللَّه، أسمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: أجب عني؛ أيّدك اللَّه بروح القدس؟ فقال: اللهم نعم\".\n١٦٢٩٠ - شعيب (خ م) (٣)، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة \"أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك اللَّه؛ هل سمعت رسول اللَّه يقول: يا حسان، أجب عن رسول اللَّه، اللهم أيّده بروح القدس؟ فقال أبو هريرة: نعم\".\n١٦٢٩١ - شعبة (خ م) (٤)، عن عدي، عن البراء أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لحسان: \"اهجهم وجبريل معك\".\n١٦٢٩٢ - هشام بن عروة (م) (٥)، عن أبيه، عن عائشة: \"قال حسان: يا رسول اللَّه، ائذن لي في أبي سفيان، قال: كيف بقرابتي منه قال: والذي أكرمك لأسلنّك منهم كما تسل الشعرة من الخمير، فقال حسان:\nإن سنام المجد من آل هاشم ... بنو بنت مخزوم ووالدك العبد\"\nوأخرجاه دون الشعر من حديث عبدة، عن هشام.\n_________\n= وأخرجه الترمذي (٥/ ١٢٨ رقم ٢٨٤٩) من طريق شريك، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٦ رقم ٣٧٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، كليهما عن عبد الملك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(١) مسلم (٤/ ١٩٣٣ رقم ٢٤٨٥) [١٥١].\n(٢) البخاري (٦/ ٣٥١ رقم ٣٢١٢)، ومسلم (٤/ ١٩٣٢ رقم ٢٤٨٥) [١٥١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٤ رقم ٥٠١٤) والنسائي (٢/ ٤٨ رقم ٧١٦)، وفي الكبرى (١/ ٢٦٢، ٢٦٣ رقم ٧٩٥) من طريق الزهري به.\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٦٢ رقم ٦١٥٢)، ومسلم (٤/ ١٩٣٣ رقم ٢٤٨٥) [١٥٢].\n(٤) البخاري (٦/ ٣٥١ رقم ٣٢١٣)، ومسلم (٤/ ١٩٣٣ رقم ٢٤٨٦) [١٥٣].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٣ رقم ٦٠٢٤، ٦٠٢٥) من طريق شعبة به.\n(٥) مسلم (٤/ ١٩٣٤ رقم ٢٤٨٩) [١٥٦].\nوأخرجه البخاري (٦/ ٦٣٩ رقم ٣٥٣١) من طريق هشام به.","vol":"8","page":4256},{"text":"١٦٢٩٣ - الليث (م) (١)، عن خالد بن يزيد، عن سعيد، عن عمارة بن غزّية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"اهجوا قريشًا فإنه أشد عليها من رشق النبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهج. فهجاهم فلم يُرضِ، فأرسل إلى كعب ابن مالك، ثم أرسل إلى حسان، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم يقول: والذي بعثك بالحق، لأفرينهم بلساني فرْي الأديم. فقال رسول اللَّه: لا تعجل؟ فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبًا حتى يخلص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول اللَّه، قد مخَضَ لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسول اللَّه\"، وسمعت رسول اللَّه يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. فقال حسان:\nهجوتَ محمدًا فأجبتُ عنه ... وعند اللَّه في ذاك الجزاءُ\nهجوتَ محمدًا برًّا حنيفًا ... رسولَ اللَّه شيمته الوفاء\nفإن أبي ووالداه وعرضي ... لعرض محمد منكم وقاء\nثَكِلتُ بُنيتي إن لم تروها ... تثير النقع موعدها (٢) كداء\nيُنَازعنَ الأسنةَ مشرَعات ... على أكتافها الأسَلُ الظِماء\nتظل جيادنا متمطرات ... يلطمهن بالخمر النساء\nفإن أعرضتم عنا اعتمرنا ... وكان الفتح وانكشف الغطاء\nوإلا فاصبروا لِضراب يومٍ ... يعزّ اللَّه فيه من يشاء\nوقال اللَّه قد أرسلت عبدًا ... يقول الحق ليس به خفاء\nوقال اللَّه قد أرسلت (٣) جندًا ... هم الأنصار عزمتها اللقاء\n_________\n(١) مسلم (٤/ ١٩٣٥ رقم ٢٤٩٠) [١٥٧].\n(٢) في مسلم: في كنفي.\n(٣) في مسلم: يسرت.","vol":"8","page":4257},{"text":"لنا في كل يوم من مَعَدٍّ ... سباء أو قتال أو هجاء\nفمن يهجو رسول اللَّه منكم ... ويمدحه وينصره سواء\nوجبريل رسول اللَّه فينا ... وروح القدس ليس له كفاء\"\n١٦٢٩٤ - الأعمش (خ م) (١)، عن أبي الضحى، عن مسروق: \"دخلت على عائشة وعندها حسان ينشدها شعرًا يشبب بأبيات له فقال:\nحَصانٌ رَزانٌ ما تُزَنُّ بريبة ... وتصبح غَرْثَى من لحوم الغوافل\nفقالت عائشة: لكنك لست كذاك. قال مسروق: فقلت لها: لما تأذنين له وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢) فقالت: وأيَما عذاب أشد من العمى؟ وقالت: إنه كان ينافح عن رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٦٢٩٥ - معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه أنه قال للنبي -ﷺ-: \"إن اللَّه قد أنزل في الشعر ما أنزل. قال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضحُ النبل\". وقال شعيب، عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللَّه ابن كعب، أن كعبًا. . . فذكر نحوه، إلى قوله: \"ولسانه\".\n١٦٢٩٦ - الحسين بن واقد (د) (٣)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: \" ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (٤) فنسخ من ذلك واستثنى، فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (٥) \".\n١٦٢٩٧ - يونس (خ) (٦)، عن ابن شهاب، أخبرني الهيثم بن أبي سنان \"أنه سمع أبا هريرة وهو يقصّ وهو يقول في قصصه وهو يذكر رسول اللَّه -ﷺ-: إن أخًا لكم لا يقول الرفث.\n_________\n(١) البخاري (٧/ ٥٠٠ رقم ٤١٤٦)، ومسلم (٤/ ١٩٣٤ رقم ٢٤٨٨) [١٥٥].\n(٢) النور: ١١.\n(٣) أبو داود (٤/ ٣٠٤ رقم ٥٠١٦).\n(٤) الشعراء: ٢٢٤.\n(٥) الشعراء: ٢٢٧.\n(٦) البخاري (١٠/ ٥٦٢ رقم ٦١٥١).","vol":"8","page":4258},{"text":"يعني بذلك عبد اللَّه بن رواحة قال:\nوفينا رسول اللَّه يتلو كتابه ... إذا انشق معروف من الفجر ساطع\nآرانا الهدي بعد العمى فقلوبنا ... به موقنات أن ما قال واقع\nيبيت يجافي جنبه عن فراشه ... إذا اسثتقلت بالكافرين المضاجع\"\n١٦٢٩٨ - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: \"سئل رسول اللَّه عن الشعر، فقال: هو كلام، فحسنه حسن، وقبيحه [قبيح] (١) \". كذا وصله جماعة، والصحيح مرسل.\n١٦٢٩٩ - سماك بن حرب، عن عكرمة: \"سُئلت عائشة هل كان رسول اللَّه -ﷺ- يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: ربما دخل وهو يقول: سيأتيك بالأخبار من لم تزوّد\".\n١٦٣٠٠ - أبو معشر البراء، حدثني صدقة بن طَيْسلة، حدثني معن بن ثعلبة المازني، حدثني الأعشى المازني قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فأنشدته:\nيا مالك الناس وديَّان العرب ... إني لقيت ذِربةً من الذِربْ\nغدوت أبغيها الطعام في رجب ... فخلفتني بنزاع وحَرب\nأحلفت العهدَ ولَطَّت بالذنب ... وهنّ شر غالب لمن غلب\nفجعل رسول اللَّه -ﷺ- يتمثلها ويقول: وهن شر غالب لمن غلب\". هذا رواه محمد بن أبي بكر المقدمي عنه.\nوقال إبراهيم بن عرعرة: ثنا أبو معشر البرّاء يوسف بن يزيد، نا طيسلة المازني، حدثني أبي والحي، عن أعشى بن ماعز (٢) بنحو منه، وقال غيره: طيسلة بن صدقة.\n١٦٣٠١ - قيس بن الربيع، حدثني سماك، عن جابر بن سمرة: \"وقلت له: رأيت النبي -ﷺ-؟ قال: نعم، وكان طويل الصمت وإن أصحابه يتناشدون الشعر عنده ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون فيتبسم معهم\".\nقلت: قيس لين.\nيحيى الحماني، نا شريك (ت) (٣)، عن سماك بنحوه.\n١٦٣٠٢ - عن أبي البلاد، عن الشعبي قال: \"رأيت ناسًا من الصحابة يتناشدون الشعر عند البيت\".\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه ولعل الصواب: مازن.\n(٣) الترمذي (٥/ ١٢٨ رقم ٢٨٥٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4259},{"text":"١٦٣٠٣ - أيوب، عن ابن سيرين، عن كثير بن أفلح، قال: \"إن آخر مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت مجلس تناشدنا فيه الشعر\".\n١٦٣٠٤ - الأعمش، نا أبو خالد الوالبي، قال: \"كنا نجالس أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فيناشدون الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية\".\n١٦٣٠٥ - معمر، عن مطر الوراق، عن مطرف بن عبد اللَّه، قال: \"صحبت عمران بن حصين من البصرة إلى مكة، فكان ينشد في كل يوم، ثم قال لي: إن الشعر كلام، وإن من الكلام حقا وباطلا\".\n١٦٣٠٦ - ابن مهدي، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن سيرين، قال: \"كان شعراء أصحاب محمد -ﷺ- عبد اللَّه بن رواحة، وحسان بن ثابت، وكعب بن مالك\".\n١٦٣٠٧ - أسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"إذا قرأ أحدكم شيئًا من القرآن فلم يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر، فإنه ديوان العرب\". الصحيح موقوف.\n١٦٣٠٨ - يحيى بن آدم، أنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول اللَّه: \"إن من الشعر حكمة. وإذا التجس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه من الشعر؛ فإنه عربي\" كأنّ هذا مدرج من قول ابن عباس.\nالشاعر الهجاء\nقال الشافعي: ترد شهادته.\n١٦٣٠٩ - مالك (خ م) (١)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب\".\n١٦٣١٠ - شعيب (د) (٢)، عن عبد اللَّه بن أبي حسين، حدثني نوفل بن مساحق، من سعيد بن زيد، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق\".\n١٦٣١١ - معمر، عن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان (٣) قال النبي -ﷺ-: \"إن أربى الربا شتم الأعراض، وأشد الشتم الهجاء، والرَاوِية أحد الشاتمين\".\nقلت: منقطع.\nورواه عمران بن أبي أنس، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- موصولًا\n_________\n(١) البخاري (١٠/ ٥٣٥ رقم ٦١١٤)، ومسلم (٤/ ٢٠١٤ رقم ٢٦٠٩) [١٠٧].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٠٥ رقم ١٠٢٢٦) من طريق مالك به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٦٩ رقم ٤٨٧٦) من طريق مالك به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4260},{"text":"باللفظ الأول، قال البخاري: لم يُتابع عليه.\n١٦٣١٢ - محمد بن شعيب، أنا شيبان، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يوسف بن ماهك، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أعظم الناس فِريةً لَرجلٌ هجا رجلًا فهجا القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وزنَّى أُمَّه\" (١).\nإعطاء الشعراء\n١٦٣١٣ - عمرو بن دينار، عن عكرمة (٢): \"أن شاعرًا أتى النبي -ﷺ- فقال النبي -ﷺ-: يا بلال اقطع عني لسانه\". فأعطاه أربعين درهمًا وحُلةً، قال: قطعتَ واللَّه لساني قطعتَ واللَّه لساني\". ويروى عن محمد بن مسلم، عن عمرو موصولًا بابن عباس ولم يصح.\n١٦٣١٤ - الطيالسي، نا يعقوب الطائفي، حدثني أبي، عن نجيد بن عمران بن حصين عن أبيه: \"أنه أعطى شاعرًا، فقيل له: يا أبا نجيد، أتعطي شاعرًا؟ قال: إني أفتدي عرضي منه\".\n١٦٣١٥ - عبد الحميد بن الحسن، عن ابن المنكدر، عن جابر قال رسول اللَّه: \"كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتبت له صدقة، وما وقى به عرضه كتبت له صدقة، وما أنفق من نفقة فعلى اللَّه خلفها، إلا ما كان في بنيان أو معصية. قلت لابن المنكدر: ما يقي به عرضه؟ قال يعطي الشاعر وذا اللسان\".\nقلت: عبد الحميد ضُعِّف ولم يترك.\nسعدويه، نا مسور بن الصّلْت، نا ابن المنكدر نحوه. الحديث يعرف بهما وليسا بالقويين.\nالشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم ويسرف\nقال الشافعي: ترد شهادته بذلك.\n١٦٣١٦ - شعبة (خ) (٣)، عن خالد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: \"أن رجلًا ذ كر عند النبي -ﷺ- فأثنى عليه رجل خيرًا، فقال رسول اللَّه: ويحك قطعت عنق صاحبك -يقوله سرارًا- إن كان أحدكم مادحًا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه اللَّه، ولا يُزكَّى أحد على اللَّه\".\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٣٧ رقم ٣٧٦١) من طريق شيبان به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٩١ رقم ٦٠٦١).\nوأخرجه مسلم (٤/ ٢٢٩٦ رقم ٣٠٠٠) [٦٦]، وأبو داود (٤/ ٢٥٤ رقم ٤٨٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٢ رقم ٣٧٤٤) من طريق شعبة، عن خالد به.","vol":"8","page":4261},{"text":"يزيد بن زريع (م) (١)، عن خالد بهذا، وقال: \"ويلك قطعت عنق صاحبك\" وفيه: \"فليقل أحسب فلانًا واللَّه حسيبه، ولا أزكي على اللَّه أحدًا، أحسبه -إن كان يعلم ذاك- كذا وكذا\".\n١٦٣١٧ - إسماعيل (خ م) (٢)، نا [بُريد] (٣) بن عبد اللَّه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: \"سمع النبي -ﷺ- رجلًا يثني على رجل ويُطريه في المدحة، فقال: لقد أهلكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل\".\n١٦٣١٨ - الثوري (م) (٤)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد، عن أبي معمر قال: \"قام رجل فأثنى على أمير، فجعل المقداد يحثو في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نحثي في وجوه المداحين التراب\".\n١٦٣١٩ - جرير (خ م) (٥)، عن منصور، عن شقيق، عن عبد اللَّه مرفوعًا: \"إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب صدّيقًا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يُكتب عند اللَّه كذابًا\".\nالشاعر يشبّب بامرأة معيّنة أجنبيّة\nقال الشافعي: ترد شهادته.\n١٦٣٢٠ - الطيالسي، نا شعبة والمسعودي، عن عمرو بن مرة، سمعت عبد اللَّه بن الحارث، عن أبي كثير الزُبيدي، عن عبد اللَّه بن عمرو قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن اللَّه لا يحب الفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم -وقال\n_________\n(١) مسلم (٤/ ٢٢٩٦ رقم ٣٠٠٠) [٦٥].\n(٢) البخاري (٥/ ٣٢٦ رقم ٢٦٦٣)، ومسلم (٤/ ٢٢٩٧ رقم ٣٠٠١) [٦٧].\n(٣) تصحف في \"هـ\" إلى يزيد.\n(٤) مسلم (٤/ ٢٢٩٧ رقم ٣٠٠٢) [٦٨].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٥١٨ رقم ٢٣٩٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٢ رقم ٣٧٤٢) كلاهما من طريق الثوري به.\n(٥) البخاري (١٠/ ٥٢٣ رقم ٦٠٩٤)، ومسلم (٤/ ٢٠١٢ رقم ٢٦٠٧) [١٠٣].","vol":"8","page":4262},{"text":"المسعودي: أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: يا رسول اللَّه، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك، ثم قال: الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأفضلهما أجرًا\" زاد المسعودي: \"وناداه رجل فقال: يا رسول اللَّه، أي الشهداء أفضل؟ قال: \"أن يُعقر جوادُك ويهراق دمك\" (١).\nقلت: إِسناده صالح.\n١٦٣٢١ - إسرائيل (ت) (٢)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش البذي\".\nقلت: حسنه (ت).\n١٦٣٢٢ - أخبرنا ابن بشران، أنا ابن السماك، نا حنبل، نا إبراهيم بن نصر، ثنا أبو إسماعيل، عن مجالد، عن الشعبي قال: \"كنا نتناشد الأشعار عند الكعبة، فأقبل ابن الزبير إلينا فقال: أفي حرم اللَّه وعند كعبة اللَّه؟ فأقبل رجل من الأنصار كان معنا من أصحاب النبي -ﷺ- فقال: يا ابن الزبير، إنه ليس بك بأس إن لم تفسد نفسك؛ إن نبي اللَّه -ﷺ- إنما نهى عن الشعر إذا أُبِّنَتْ (٣) فيه النساء وبُذِّر فيه الأموال\".\nمن شبّب بمجهولة لم ترد شهادته\nقال الشافعي: لأنه يمكن أن يشبب بامرأته وزوجته.\n١٦٣٢٣ - إبراهيم بن المنذر الحزامي، نا الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب ابن زهير بن أبي سُلمى المزني، عن أبيه، عن جده قال: \"خرج كعب وبجير ابنا زهير. . . \" فذكر الحديث في إسلام بجير وما كان من شعر كعب فيه، ثم قدوم كعب وإسلامه وإنشاده قصيدته:\n\"بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ... متيم عندها لم يُفَد مغلول\nوما سعاد غداة البين إذ ظعنوا ... إلا أغن غضيض الطرف مكحول\nتجلوا عوارضَ ذي ظلمٍ إذا ابتسمت ... كأنها منهل بالراح (٤) معلول\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٣ رقم ١٦٩٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٦ رقم ١١٥٨٣) كلاهما من طريق عمرو بن مرة.\n(٢) الترمذي (٤/ ٣٠٨ رقم ١٩٧٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد اللَّه من غير هذا الوجه.\n(٣) أي: اتهمت.\n(٤) في \"هـ\": بالكأس.","vol":"8","page":4263},{"text":"منها:\nأنبئت أن رسول اللَّه أوعدني ... والعفو عند رسول اللَّه مأمول\nمهلا رسول الذي أعطاك نافلة ... الفرقان فيه مواعيظ وتفصيل\nلا تأخذني بأقوال الوشاة ولم ... أجرم ولو كثرت عني الأقاويل\nإن الرسول لنور يُستضاء به ... وصارم من سيوف اللَّه مسلول\nفي فتية من قريش قال قائلهم ... ببطن مكة لما أسلموا زولوا\"\n١٦٣٢٤ - قال الحزامي: ونا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة (١) قال: \"أنشد النبي -ﷺ- كعب بن زهير في مسجده، فلما بلغ قوله: إن الرسول لنور يُستضاء به. . . البيتين، أشار رسول اللَّه -ﷺ- بكمه إلى الحلق ليأتوا فيسمعوا منه\".\nكراهية الإكثار من الشعر بحيث يصد عن القرب\n١٦٣٢٥ - حنظلة بن أبي سفيان (خ) (٢)، عن سالم، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحًا خير له من أن يمتلىء شعرًا\".\n١٦٣٢٦ - الأعمش (خ م) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لأن يمتلىء جوف الرجل قيحًا يَرِيْه خير من أن يمتلىء شعرًا\" ولمسلم نحوه من حديث سعد مرفوعًا.\n١٦٣٢٧ - الليث (م) (٤)، عن ابن الهاد، عن يحنس مولى مصعب، عن أبي سعيد قال: \"بينما نحن نسير مع رسول اللَّه -ﷺ- بالعرج إذ عرض له شاعر يُنشِد، فقال رسول اللَّه -ﷺ-:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١٠/ ٥٦٤ رقم ٦١٥٤).\n(٣) البخاري (١٠/ ٥٦٤ رقم ٦١٥٥)، ومسلم (٤/ ١٧٦٩ رقم ٢٢٥٧) [٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٢ رقم ٥٠٠٩) والترمذي (٥/ ١٢٩ رقم ٢٨٥١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٦ رقم ٣٧٥٩) من طرق عن الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) مسلم (٤/ ١٧٦٩ رقم ٢٢٥٩) [٩].","vol":"8","page":4264},{"text":"خذوا الشيطان -أو أمسكوا الشيطان-؛ لأن يمتلىء جوف رجلٍ قيحًا خير له من أن يمتلىء شعرًا\". قال الأصمعي: حتى يريه هو من الوَرْي، وهو أن يَدْوَى جوفه.\n١٦٣٢٨ - شرقي بن قُطامي، عن مجالد، عن الشعبي (١) أن النبي -ﷺ- قال: \"لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحًا حتى يريه خير من أن يمتلىء شعرًا -يعني من الشعر الذي هُجي به النبي -ﷺ-\" قال أبو عبيد: الذي عندي فيه غير هذا؛ لأن ما هجي به الرسول لو كان شطر بيت لكان كفرًا، ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر.\n١٦٣٢٩ - الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عقرب (١) \"قيل لعائشة: أكان ينشد عند رسول اللَّه الشعر؟ فقالت: كان أبغضَ الحديث إليه\". قيل: فيه انقطاع.\nمن خرّق أعراض الناس وشتمهم إذا لم يعطوه\nجعله الشافعي في معنى الهجاء في رد شهادته.\n١٦٣٣٠ - أبو بكر بن عياش (خ م) (٢)، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؛ إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يف\".\nعمرو بن مرزوق، نا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن مُنع سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. . . \" الحديث.\nرواه (خ) (٣) فقال: وقال عمرو.\n١٦٣٣١ - ابن عيينة (خ م) (٤)، عن ابن المنكدر، سمع عروة حدثتنا عائشة \"أن رجلًا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (١١/ ٢٥٧ رقم ٦٤٣٥) وضبب فوق (م) وكتب في الحاشية: لم يخرجه (م) قاله ابن عساكر.\n(٣) البخاري (٦/ ٩٥ رقم ٢٨٨٦).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٨٥ رقم ٤١٣٥) من طريق أبي بكر بن عياش به\n(٤) البخاري (١٠/ ٤٨٦ رقم ٦٠٥٤)، ومسلم (٤/ ٢٠٠٢ رقم ٢٥٩١) [٧٣].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٥١ رقم ٤٧٩١)، والترمذي (٤/ ٣١٦ رقم ١٩٩٦) كلاهما من طريق سفيان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4265},{"text":"استأذن على النبي -ﷺ- فقال: \"ائذنوا له فبئس رجل العشير -أو العشيرة- فلما دخل ألان له القول، قلت: يا رسول اللَّه، قلت له الذي قلت، فلما دخل ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من وَدَعه الناس اتقاء فحشه\".\nمن عَضَه غيره بحدّ أو نفْي نسب رُدّت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة\n١٦٣٣٢ - خالد (م) (١)، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت \"أخذ علينا رسول اللَّه -ﷺ- كما أخذ على النساء أن لا نشرك باللَّه شيئًا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضَهُ بعضنا بعضًا، فمن وفي منكم فأجره على اللَّه، ومن أتى منكم حدًا فأقيم عليه فهو كفّارته، ومن ستره اللَّه عليه فأمره إلى اللَّه؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له\".\n١٦٣٣٣ - الأعمش (م) (٢)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ثنتان هي في الناس كفر: نياحة على الميت، وطعن في النسب\".\n١٦٣٣٤ - ابن عيينة، عن زياد بن علاقة، سمع أسامة بن شريك يقول: \"شهدت الأعرابَ يسألون النبي -ﷺ-: هل علينا حرج في كذا؟ فقال: عباد اللَّه، وضع اللَّه الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئًا، فذلك الذي حرج. قالوا: يا رسول اللَّه، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: \"خلق حسن\".\nقلت: إسناده قوي ولم يخرجوه.\n١٦٣٣٥ - الأعمش (خ) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"نجد شرّ الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه\". ولفظ ابن نُمير عنه: \"الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء، وهؤلاء بحديث هؤلاء\" وفي لفظ: \"تجد من شرار. . . \".\n١٦٣٣٦ - ابن عجلان، عن عبيد اللَّه بن (سَلمان) (٤)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٣٣ رقم ١٧٠٩) [٤٣].\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٦٨ رقم ٢٦٠٣) من طريق خالد به.\n(٢) مسلم (١/ ٨٢ رقم ٦٧) [١٢١].\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٨٩ رقم ٦٠٥٨).\n(٤) تحرف في \"هـ\" إلى: سليمان. وعبيد اللَّه بن سلمان من رجال التهذيب.","vol":"8","page":4266},{"text":"-ﷺ- قال: \"لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينًا\".\n١٦٣٣٧ - شريك (د) (١)، عن الركين بن الربيع، عن نُعيم بن حَنظلة، عن عمار بن ياسر، عن النبي -ﷺ- قال: \"من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة\". كذا رواه أبو نعيم عن شريك. وقال يحيى بن آدم وجماعة، عن شريك، عن الركين، عن أبيه، عن عمار. وقال الطيالسي، عن الركين، عن قبيصة بن النعمان أو النعمان بن قبيصة، عن عمار.\n١٦٣٣٨ - شعبة (م) (٢)، سمعت أبا إسحاق، سمعت أبا الأحوص، عن ابن مسعود أن محمدًا -ﷺ- قال: \"ألا أنبئكم ما العَضْهُ؟ هي النميمة؛ القالة بين الناس، وأن محمدًا -ﷺ- قال: إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اللَّه صديقًا، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اللَّه كذابًا\".\n١٦٣٣٩ - يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس، عن النبي -ﷺ- قال: أتدرون ما العَضْه؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض إلى بعض ليفسد بينهم\".\nقلت: سنان ضُعِّف.\n١٦٣٤٠ - منصور (خ م) (٣)، عن إبراهيم، عن همام: \"كنا جلوسًا عند حذيفة، فمرّ رجل فقالوا: هذا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال: سمعت رسول اللَّه يقول: لا يدخل الجنة قتات\".\n١٦٣٤١ - ابن أبي ذئب (د ت) (٤)، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة\".\nقلت: حسنه (ت)، ورواه ابن وهب عن سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن نحوه.\n١٦٣٤٢ - نا أحمد بن صالح (د) (٥)، نا عبد اللَّه بن نافع، أنا ابن أبي ذئب، عن ابن أخي\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٦٨ رقم ٤٨٧٣).\n(٢) مسلم (٤/ ٢٠١٢ رقم ٢٦٠٦) [١٠٢].\n(٣) البخاري (١٠/ ٤٨٧ رقم ٦٠٥٦)، ومسلم (١/ ١٠١ رقم ١٠٥) [١٦٩].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٨ رقم ٤٨٧١)، والترمذي (٤/ ٣٢٩ رقم ٢٠٢٦)، والنسائي (٦/ ٤٩٦ رقم ١١٦١٤) كلهم من طريق إبراهيم به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٦٧ رقم ٤٨٦٨)، والترمذي (٤/ ٣٠١ رقم ١٩٥٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(٥) أبو داود (٤/ ٢٦٨ رقم ٤٨٦٩).","vol":"8","page":4267},{"text":"جابر بن عبد اللَّه، عن جابر قال رسول اللَّه: \"المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرجٌ حرام، أو اقتطاع مال بغير حق\".\n١٦٣٤٣ - العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته\" (١).\n١٦٣٤٤ - أبو بكر بن عياش (د) (٢)، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد اللَّه بن جريج، عن أبي برزة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم اتّبع اللَّه عورته وفضحه في بيته\".\n١٦٣٤٥ - الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي حذيفة، عن عائشة قالت: \"حكيت إنسانًا، فقال لي النبي -ﷺ-: ما أحب أني حكيت إنسانًا وإن لي كذا وكذا\" (٣).\nقلت: أبو حذيفة لا يعرف.\nفصل في كراهية رواية الإرجاف وإن لم يقدح في الشهادة\n١٦٣٤٦ - الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني أبو قلابة قال (٤): قال أبو عبد اللَّه الجرمي لأبي مسعود: \"كيف رسول اللَّه -ﷺ- يقول في: زعموا؟ قال: سمعته يقول: بئس مطية الرجل زعموا\".\nقلت: فيه إرسال.\nالمزاح يغتفر ما لم يكن مؤذيًا وفحشًا\n١٦٣٤٧ - حميد (س) (٥) عن أنس قال: \"كان ابن لأم سُليم يقال له: أبو عُمير، وكان\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠١ رقم ٢٥٨٩) [٧٠]، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٦٧ رقم ١١٥١٨) كلاهما من طريق العلاء به.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٧٠ رقم ٤٨٨٠).\n(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٩ رقم ٤٨٧٥)، والترمذي (٤/ ٥٧٠ رقم ٢٥٠٣) كلاهما عن سفيان به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٩٠ رقم ١٠١٦٤).","vol":"8","page":4268},{"text":"النبي -ﷺ- ربما يمازحه إذا جاء، فدخل يومًا يمازحه فوجده حزينًا، فقال: ما لي أرى أبا عمير حزينًا؟ قالوا: يا رسول اللَّه، مات نُغَيره الذي كان يلعب به. فجعل يناديه: يا أبا عمير ما فعل النغير\".\n١٦٣٤٨ - خالد بن عبد اللَّه (د ت) (١) عن حميد، عن أنس \"أن رجلًا استحمل النبي -ﷺ- فقال: \"إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال: يا رسول اللَّه، ما أصنع بولد ناقة؟ فقال له رسول اللَّه: وحل تلد الإبلَ إلا النوقُ\".\nقلت: صححه (ت).\n١٦٣٤٩ - شريك (د) (٢)، عن عاصم، عن أنس قال: \"قال لي النبي -ﷺ-: يا ذا الأذنين\".\n١٦٣٥٠ - عبد اللَّه بن العلاء بن زبر (خ) (٣) سمع بُسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك قال: \"أتيت النبي -ﷺ- في غزوة تبوك وهو في خباء من أدم، فجلست بفناء الخباء، فسلمت فردّ، وقال: ادخل يا عوف. فتلت: أكلي أم بعضي؟ قال: كلك. فدخلت\". قال (د) عثمان بن أبي العاتكة: \"إنما قال: كلي من صغر القبّة\".\n١٦٣٥١ - معمر، عن ثابت، عن أنس \"أن رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهر -أو حرام- وكان النبي -ﷺ- يحبه وكان دميمًا، فأتاه النبي -ﷺ- يومًا وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يشعر، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي -ﷺ-، فجعل لا يألو ما ألزق [ظهره] (٤) بصدر النبي -ﷺ- حين عرفه، وجعل النبي -ﷺ- يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول اللَّه، إذًا واللَّه تجدني كاسدًا، فقال: لكن عند اللَّه لستَ بكاسدٍ - أو قال: لكن عند اللَّه أنت غالٍ. أخبرناه ابن بشران، أنا الصفار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر. لم\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٣٠٠ رقم ٤٩٩٨)، والترمذي (٤/ ٣١٤ رقم ١٩٩١)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\n(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠١ رقم ٥٠٠٢)، والترمذي (٤/ ٣١٥ رقم ١٩٩٢)، كلاهم من طريق شريك به وقال الترمذي: صحيح غريب.\n(٣) البخاري (٦/ ٣٢٠ رقم ٣١٧٦).\nوأخرجه أبي داود (٤/ ٣٠٠ رقم ٥٠٠٠)، وابن ماجه (٢/ ١٣٤١ رقم ٤١٤٢) كلاهما من طريق عبد اللَّه ابن العلاء.\n(٤) من \"هـ\"، وفي \"الأصل\": ظهر.","vol":"8","page":4269},{"text":"يُثبّته شيخنا.\nقلت: رواته ثقات ولم يخرجه الستة لنكارته.\n١٦٣٥٢ - أسامة بن زيد (ت) (١)، عن المقبري، عن أبي هريرة \"قيل: يا رسول اللَّه، إنك تداعبنا، فقال: إني لا أقول إلا حقًا\".\nقلت: حسنه (ت).\nالليث، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه قال: \"لا أقول إلا حقًا. فقال بعض أصحابه: إنك تلاعب يا رسول اللَّه. قال: لا أقول إلا حقا\".\nقلت: سنده صالح.\n١٦٣٥٣ - أبو عبيد في الغريب حدثني ابن علية، عن الحذاء، عن عكرمة (٢) \"أن النبي -ﷺ- كانت فيه دُعابة\" قال أبو عبيد: يعني المزاح.\n١٦٣٥٤ - ثنا محمد بن عثمان الدمشقي (د) (٣)، نا أيوب بن محمد السعدي، حدثني سليمان بن حبيب المحاربي، عن أبي أمامة قال رسول اللَّه: \"أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه\".\nقلت: السعدي يُكنى أبا كعب، شامي، وقيل: اسم أبيه موسى. وفيه جهالة.\n١٦٣٥٥ - الأعمش (د) (٤)، عن عبد اللَّه بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثنا أصحابُ محمد -ﷺ-: \"أنهم كانوا يسيرون مع رسول اللَّه، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى أحبل معه، فأخذها ففزع، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لا يحل لمسلم يروع مسلمًا\".\nما جاء في أكذب الناس الصباغون والصواغون\n١٦٣٥٦ - الطيالسي، نا همّام، عن فرقد السبخي، عن يزيد بن الشخير، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"أكذبُ الناس الصباغون والصَواغون\" (٥) أخطأ فيه بعضهم على همام فقال: [عنه، عن قتادة، عن يزيد. وقال بعضهم: عنه] (٦) عن قتادة، عن أنس، وكلاهما باطل.\n_________\n(١) الترمذي (٤/ ٣١٤ رقم ١٩٩٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٥٣ رقم ٤٨٠٠).\n(٤) أبو داود (٤/ ٣٠١ رقم ٥٠٠٤).\n(٥) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٢٨ رقم ٢١٥٢) من طريق همام به.\n(٦) من \"هـ\".","vol":"8","page":4270},{"text":"قلت: فرقد وثقه ابن معين، وقال أحمد: ليس بقوي. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.\nقال: روي من وجه آخر عن أبي هريرة، وقيل: عن أبي سعيد مرفوعًا.\n١٦٣٥٧ - أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا إبراهيم بن عبد اللَّه المخرّمي، نا يحيى بن موسى البلخي \"سألت أبا عُبيد عن تفسيره، فقال: الصبّاغ الذي يزيد في الحديث ألفاظًا يزينّه بها، والصائغ يصوغ الحديث لا أصل له\".\nقال الذهبي: قال الدارقطني: إبراهيم ليس بثقة، حدّث بموضوعات.\nذكر الشافعي شهادة من يأخذ الجُعل على الخير، مرت الدلالة على جوازه في الإجارة، وذكر شهادة السُّؤَّال، ومضت الدلالة على جوازه للحاجة في قسم الصدقات، وذكر شهادة من يأتي الدعوة بغير دعاء، ومرّ في الوليمة، وكل من كان على شيء ترد به شهادته فتاب سنه ونزع، قال الشافعي: تقبل شهادته.\nشهادة ولد الزنا\nمر حديث أنس مرفوعًا: \"المؤمنون شهداء اللَّه في الأرض\". وروينا عن عطاء والشعبي: \"لا تجوز شهادة ولد الزنا\".\n١٦٣٥٨ - يونس، عن الحسن قال: \"لا يفضله ولدُ الرَشْدة إلا بالتقوى\".\n١٦٣٥٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة \"كانوا يقولون في ولد الزنا: إن أصله لأصلُ سوء، وإذا حسُنت حاله جازت شهادته، ويرون عتقه حسنًا\".\nشهادة البدوي على القروي\n١٦٣٦٠ - نافع بن يزيد وغيره (د ق) (١)، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية\" هذا لعله ورد في الشهادة على الإعسار، وفيما يعتبر أن يكون الشاهد فيه من أهل الخبرة الباطنة. قال الخطابي: يشبه أن يكون كرَه ذلك لما في البدو من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة؛ لأنهم غالبًا لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها لقصور علمهم.\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٠٦ رقم ٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٧).","vol":"8","page":4271},{"text":"الصبي والعبد والكافر يتحملون الشهادة ثم يصيرون عدولًا\nقال الشافعي: تقبل شهادتهم.\n١٦٣٦١ - أشعث، عن الحسن \"أنه كان يقول في العبد والذمي: إذا شهدا ردت شهادتهما، فإن أعتق هذا وأسلم هذا جازت شهادتهما.\n١٦٣٦٢ - حماد بن سلمة، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب وعطاء (١) أن عمر قال: \"شهادتهم جائزة\".\nالشهادة على الشهادة\n١٦٣٦٣ - الأعمش (د) (٢)، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: \"تسمعون ويسمع منكم، ويُسمع ممن يَسمع منكم\".\n١٦٣٦٤ - إسرائيل، عن جابر، عن مسروق وشريح قالا: \"لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا يُكْفَلُ في حدّ\".\n١٦٣٦٥ - ليث، عن عطاء وطاوس، قالا: \"لا تجوز شهادة على شهادة في حد\". ورويناه عن الشعبي وإبراهيم في الحدود.\nشهادة المختبئ\n١٦٣٦٦ - ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن شريح قال: \"لا تجوز شهادة مختبئ\". بيان، عن الشعبي مثل ذلك.\n١٦٣٦٧ - هشيم، أنا الشيباني، عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي: \"أن عمرو بن حريث كان يُجيز شهادته ويقول: كذا يُفعل بالخائن والفاجر\". وعن الشافعي قال: لأن عمر أجاز شهادة الذين رصَدُوا رجلًا يزني ولكن لم يتموا أربعة. قال: وهذا أشبه القولين.\nعدد شهود الفرع\n١٦٣٦٨ - وكيع، عن إسماعيل الأزرق، عن الشعبي قال: \"لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين\". قد أعاد الشافعي هاهنا الشهادة على الحدود، ومرّ ذلك في كتاب الحدود في السرقة.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ٣٢١، ٣٢٢ رقم ٣٦٥٩).","vol":"8","page":4272},{"text":"الرجوع عن الشهادة\n١٦٣٦٩ - مطرف، عن الشعبي (١) \"أن رجلين شهدا عند علي على رجل بالسرقة، فقطع علي يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم على الشاهدين دية يد المقطوع الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني\" رواه هشيم وابن عيينة عنه.\n١٦٣٧٠ - هشيم، عن منصور، عن الحسن: \"إذا شهد شاهدان على قتل فقتل القاتل، ثم يرجع أحد الشاهدين؛ قتل\". قال المؤلف: هذا إذا قال: تعمدت أن أشهد عليه ليقتل.\n١٦٣٧١ - الثوري، عن أبي حصين، عن شريح \"أنه شهد عنده رجل بشهادة وأمضى الحكم فيها، فرجع الرجل فلم يصدق قوله، يعني فلم ينقض الأول\". ثم التغريم فيما يكون إتلافًا.\n١٦٣٧٢ - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي \"سألت الزهري عن رجل شهد عند الإمام فأتيت الإمام بشهادته، ثم دعي لها فبدّلها، أتجوز شهادته الأولى أو الآخرة؟ قال: لا شهادة له في الأولى ولا في الآخرة\". قال المؤلف: هذا في الرجوع [قبل] (٢) إمضاء الحكم بالأولى.\nعلم الحاكم بحال الشاهد\n١٦٣٧٣ - إبراهيم بن سعد (خ م د) (٣)، عن أبيه، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد\". وفي لفظ (د): \"من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو رد\".\nورواه عبد اللَّه بن جعفر المخْرمي (خ م) عن سعد.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) من \"هـ\" وفي \"الأصل\": قد.\n(٣) البخاري (٥/ ٣٥٥ رقم ٢٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨) [١٧]، وأبو داود (٤/ ٢٠٠ رقم ٤٦٠٦).\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٧ رقم ١٤) من طريق إبراهيم بن سعد به.","vol":"8","page":4273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>كتاب الدعوى والبينات</span>\nالبينة على المُدعي واليَمين على المُنْكر\n١٦٣٧٤ - ابن جريج (م) (١)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه\".\n١٦٣٧٥ - الخريبي (خ) (٢)، أنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة \"أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد أُنفذ بإشْفَى (٣) في كفها فرفعت إلى ابن عباس فقال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها باللَّه واقرءوا عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ (٤) فذكّروها فاعترفت، وقال ابن عباس: قال النبي -ﷺ-: اليمين على المدعى عليه\" رواه هكذا عدّة عن ابن جريج.\n١٦٣٧٦ - الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: \"رفع إليّ امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بإشفى حتى ظهر من كافها، فسألت ابن عباس فقال: إن رسول اللَّه قال: لو يعطى الناس -الحديث- قال: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب\".\nابن إدريس، نا ابن جريج وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال: \"كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف -فذكر قصة المرأتين- فكتبت إلى ابن عباس، فكتب أن النبي -ﷺ- قال -فذكره- وقال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر\".\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) [١].\nوأخرجه ابن ماجه كذلك مختصرًا (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢١) من طريق ابن جريج به.\n(٢) البخاري (٨/ ٦١ رقم ٤٥٥٢).\nوأخرجه البخاري كذلك (٥/ ١٧٢ رقم ٢٥١٤)، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) [٢]، وأبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٩)، والترمذي (٣/ ٦٢٦ رقم ١٣٤٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٥) من طرق عن ابن أبي مليكة به وبعضهم اختصره.\n(٣) الإشْفَى: المِثْقاب. انظر اللسان: (مادة: شفي).\n(٤) آل عمران: ٧٧.","vol":"8","page":4274},{"text":"نافع بن عمر (خ م) (١)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: \"أن رسول اللَّه قضى باليمين على المدعى عليه\" رواه عدّة عن نافع.\nأخبرنا ابن عبدان، أنا الطبراني، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه، نا الفريابي، نا سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه\".\n١٦٣٧٧ - أبو عوانة (خ) (٢) عن الأعمش (م) (٣)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان، فأنزل اللَّه تصديق ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ (٤) الآية. فدخل الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: فيّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول اللَّه -ﷺ-[فقال] (٥) بيّنتك أو يمينه. قلت: إذًا يحلف عليها يا رسول اللَّه. فقال: من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر؛ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان\".\nمنصور (خ م) (٦)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه (٧): \"من حلف على يمين ليستحق بها مالًا وهو فينا فاجر لقي اللَّه وهو غضبان وتصديق ذلك في كتاب اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ (٨) ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال: صدق، لفيّ نزلت، كانت بيني وبين\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٧٢ رقم ٢٥١٤)، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) [٢] وانظر السابق.\n(٢) البخاري (٨/ ٦٠ رقم ٤٥٤٩، ٤٥٥٠).\n(٣) مسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٨) [٢٢٠]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٠ رقم ٣٢٤٣)، والترمذي (٣/ ٥٦٩ رقم ١٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٤ رقم ٥٩٩١)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢٣) من طرق عن الأعمش به.\n(٤) آل عمران: ٧٧.\n(٥) من \"هـ\".\n(٦) البخاري (٥/ ١٧٢ رقم ٢٥١٥، ٢٥١٦)، ومسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٨) [٢٢١]. وانظر السابق.\n(٧) ضبب عليها المصنف لسقوط ذكر النبي -ﷺ-.\n(٨) آل عمران: ٧٧.","vol":"8","page":4275},{"text":"رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال -ﷺ-: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان. فأنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ﴾ (١) الآية\".\n١٦٣٧٨ - حجاج بن أبي عثمان، عن حميد بن هلال (٢)، عن زيد بن ثابت، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين\". وروينا حديث \"البينة على المدعي\" من وجوه أخر واهية.\n١٦٣٧٩ - ابن عيينة، عن إدريس الأودي قال: \"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردةكتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى فيه: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر\".\n١٦٣٨٠ - سعيد، عن قتادة: \" ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ (٣) قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه\". ومر في الآية عن شريح قال: الأيمان والشهود.\n١٦٣٨١ - مالك، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن \"أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملًا على المدينة وهو يحكم، فإذا جاء الرجل يدعي عدى الرجار حقًا نظر فإن كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي أدعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه\".\nقال المؤلف: هذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان. وكذلك ما روينا عن القاسم قال: إذا ادعى فاجر على الرجل الصالح الشيء الذي يرى الناس أنه كاذب وأنه لم يكن بينهما معاملة لم يستحلف له. الأحاديث الثابتة تخالف هذا.\nالرجلان يتنازعان مالا هو في يد أحدهما\nقال الشافعي: هو لمن في يده مع يمينه إذا لم يقم لواحد منهما بينة.\n١٦٣٨٢ - أبو الأحوص (م) (٤)، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: \"جاء\n_________\n(١) آل عمران: ٧٧.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) ص: ٢٠.\n(٤) مسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٩) [٢٢٣].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢١ رقم ٣٢٤٥)، والترمذي (٣/ ٦٢٥ رقم ١٣٤) كلاهما من طريق أبي الأحوص به، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٩/ ٨٦ رقم ٧٦٨) من طريق أبي عوانة عن علقمة به.","vol":"8","page":4276},{"text":"رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول اللَّه -ﷺ- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول اللَّه، إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. فقال له النبي -ﷺ-: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف فلما أدبر قال رسول اللَّه: أما إنه إن حلف على مال ليأكله ظلمًا لقي اللَّه وهو عنه معرض\".\n١٦٣٨٣ - سليمان بن بلال (س) (١)، نا يحيى بن سعيد أن أبا الزبير أخبره، عن عدي بن عدي (٢)، عن أبيه قال: \"أتى رجلان يختصمان إلى النبي -ﷺ- في أرض فقال أحدهما: هي لي. وقال الآخر: هي لي، حزتها وقبضتها. فقال: فيها اليمين للذي بيده الأرض. فلما تفوه ليحلف قال رسول اللَّه -ﷺ-: أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان. قال: فمن تركها؟ قال: كان له الجنة\".\n١٦٣٨٤ - ورواه جرير بن حازم (س) (٣)، عن عدي بن عدي بن عميرة، عن العُرس بن عَميرة ورجاء بن حيوة حدثاه، عن أبيه \"أن امرأ القيس بن عابس الكندي خاصم إلى رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا من حضرموت في أرض فسأل رسول اللَّه الحضرمي البينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: أمكنته يا رسول اللَّه من اليمين، ذهبت واللَّه أرضي. فقال رسول اللَّه: \"من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه لقي اللَّه يوم يلقاه وهو عليه غضبان. قال: وقال رجل: وتلا رسول اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ. . .﴾ (٤) الآية. فقال امرؤ القيس: يا رسول اللَّه، فماذا لمن تركها؟ قال: الجنة. فقال: فإني أشهدك أني قد تركتها\".\n_________\n(١) النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٦ رقم ٥٩٩٥) وقال: خالفه جرير بن حازم فأدخل بين عدي وبين أبيه: رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٦ رقم ٥٩٩٦).\n(٤) آل عمران: ٧٧.","vol":"8","page":4277},{"text":"المتداعيان يتنازعان شيئًا في أيديهما معًا\nقال الشافعي: هو في الظاهر بينهما نصفان، فإن لم يجد واحد بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه.\n١٦٣٨٥ - روح وسعيد بن عامر نا ابن أبي عروبة (د س ق) (١)، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: \"اختصم رجلان إلى رسول اللَّه في بعير ليس لواحد منهما بينة، فقضى به رسول اللَّه بينهما نصفين\". وكذا رواه يزيد بن زريع ومحمد بن بكر وعبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد. وكذلك رُوي عن سعيد بن بشير، عن قتادة.\nقلت: ورواه همام عن قتادة كذلك، وشذّ عبد الصمد عن همام فأرسله.\n١٦٣٨٦ - أحمد في المسند: نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن قتادة، عن سعيد، عن أبيه (٢): \"أن رجلين اختصما إلى نبي اللَّه في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله بينهما نصفين\".\n١٦٣٨٧ - نا محمد بن المنهال (د) (٣)، نا يزيد ثنا ابن أبي عروبة (س ق) (٤)، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: \"أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -ﷺ- ليس لواحد منهما بينة. فقال: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها\".\nونا أبو بكر (د) (٥) نا خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة مثله. وقال: \"في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه -ﷺ- أن يستهما على اليمين\". قال المؤلف: يحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية، فكأنه جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد وطلب كل واحد\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣١٠ رقم ٣٦١٣)، والنسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٣٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٦).\n(٤) النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧ رقم ٥٩٩٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٩).\n(٥) أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٨).","vol":"8","page":4278},{"text":"منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين، فتنازعا في البداية بأحدهما، فأمرهما أن يقترعا على اليمين، واللَّه أعلم.\nمعمر (خ) (١)، عن همام، نا أبو هريرة قال: \"إن النبي -ﷺ- عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف\" لفظ ابن راهويه وعبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق. ولفظ أحمد بن يوسف عنه قال رسول اللَّه: \"إذا أُكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما\" وكذا لفظ أحمد بن حنبل وجماعة عنه إلا أن في رواية أحمد: \"إذا كره الاثنان اليمين واستحباها فيستهما عليها\" يعني -واللَّه أعلم- كرهاها أو استحباها، ففي الحالين يستهمان. ورَوى أبو بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها\".\nقلت: إسناده صويلح، أبو بكر عن أبيه ما ضُعّف.\nالمتداعيان شيئًا في يد أحدهما فيقيم الآخر البينة\nقال الشافعي: البينة أقوى من اليد.\n١٦٣٨٨ - الأعمش (خ م) (٢)، عن أبي وائل، عن الأشعث بن قيس قال: \"كان بيني وبين رجل في أرض خصومة، فاختصمنا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال: فيمينه\". ومر من حديث:\n١٦٣٨٩ - وائل بن حجر (م) (٣) \"أن الحضرمي قال: يا رسول اللَّه، هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها. فقال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال فلك يمينه\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٣٧ رقم ٢٦٧٤). وأخرجه أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧ رقم ٦٠٠١) كلاهما من طريق معمر به.\n(٢) البخاري (٥/ ٣٣٠ رقم ٢٦٦٦، ٢٦٦٧)، ومسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٨) [٢٢٠].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٠ رقم ٣٢٤٣)، والترمذي (٣/ ٥٦٩ رقم ١٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥ رقم ٥٩٩١، ٥٩٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٤٣٤٢) من طرق عن الأعمش به.\n(٣) مسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٩) [٢٢٣]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4279},{"text":"١٦٣٩٠ - عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"سمعت رسول اللَّه يقول يوم الفتح. المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة\".\nقلت: حجاج لين كشيخه.\nتابعه علي بن حجر، نا إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بهذا.\nالمتداعيان شيئًا في يد أحدهما ويقيمان بينتين\n١٦٣٩١ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، بن جابر \"أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهيا البينة أنها دابة نتجها، فقضى رسول اللَّه -ﷺ- للذي هي في يده\".\nقلت: إِسحاق واه.\nزيد بن نعيم (بغدادي) (١)، نا محمد بن الحسن، نا أبو حنيفة، عن هيثم الصيرفي، عن الشعبي، عن جابر \"أن رجلين اختصما إلى النبي -ﷺ- في ناقة فقال كل واحد منهما: نُتجت هذه عندي. وأقام بينة فقضى بها للذي هي في يده\".\nقلت: إِسناده (. . .) (٢).\n١٦٣٩٢ - أيوب، عن ابن سيرين: \"أن رجلين اختصما إلى شريح في دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها له وأنه نتجها فقال شريح: هي للذي في يديه، الناتج أحق من العارف\". ورواه ابن عون وغيره عن محمد، وفيه: \"فأقام أحدهما البينة وهي في يده أنه نتجها، وأفام الآخر بينة أنه دابته عرفها، فقال شريح: الناتج أحق من العارف\".\nمن قال: لا يرجح في الشهود بالكثرة\n١٦٣٩٣ - داود، عن الشعبي قال: كتب عبد الرحمن بن أذينة إلى شريح في ناس من الأزد ادعوا قتل ناس من بني أسد قال: وإذا غدا هؤلاء ببينة راح أولئك بأكثر منهم. قال:\n_________\n(١) في \"هـ\": ببغداد.\n(٢) بيض له المصنف في الأصل كالمتوقف فيه.","vol":"8","page":4280},{"text":"فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في شيء، الدابة للتي هي في أيديهم إذا أقاموا البينة\". وروينا عن حنش، عن علي: \"أنه لا يرجح بكثرة العدد\".\nالمتداعيان شيئًا في أيديهما معًا ويقيمان بينة\nقال الشافعي: جعلته بينهما نصفين.\n١٦٣٩٤ - همام نا قتادة (س) (١)، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى: \"أن رجلين ادعيا بعيرًا، فبعت كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول اللَّه بينهما\". رواه حجاج بن منهال وهدبة عنه، وكذا رواه سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة. ومر من حديث ابن أبي عروبة، عن قتادة. وكان شعبة مرسل، ويخالفان همامًا، قالا: ليس لواحد منهما بينة وهو يقول: فأنى كل منهما بشاهدين، ويبعد كونهما قصتين فلعل لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل: ليس لواحد منهما بينة وقسم الشيء بينهما بحكم اليد.\nأبو المغيرة، عن الضحاك بن حمزة، عن قتادة، أخبرني أبو مجلز، عن أبي بردة، عن أبي موسى \"أن رجلين اختصما في بعير ادعياه كلاهما يزعم أنه له، وجاء مع كل واحد منهما شاهدان فقضى رسول اللَّه -ﷺ- أنه بينهما نصفين\".\nقلت: الضحاك تالف.\n١٦٣٩٥ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: \"أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين فجعله رسول اللَّه -ﷺ- بينهما نصفين\" كذا في مسند ابن راهويه.\n١٦٣٩٦ - وقال أبو عمر الضرير: نا حماد بن سلمة، أن قتادة أخبرهم، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى: \"أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -ﷺ- في بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فجعله رسول اللَّه بينهما نصفين\" (٢) تابعه النضر ابن شميل، عن حماد\n_________\n(١) النسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٤).\nوأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٣٣٣٠) من طريق قتادة به.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧ رقم ٥٩٩٧) من طريق حماد بن سلمة به.","vol":"8","page":4281},{"text":"فعاد الحديث إلى أبي بردة. ورواه أبو الوليد، عن حماد فأرسله، فقال: عن قتادة، عن النضر، عن أبي بردة.\n١٦٣٩٧ - أبو عوانة، عن سماك، عن تميم بن طرفة (١) وقال: \"أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -ﷺ- في بعير، ونزع كل واحد منهيا شاهدين، فجعله بينهما\" وكذا رواه الثوري عن سماك.\nيحيى بن يحيى، أنا محمد بن جابر، عن سماك، عن تميم (١)؛ \"اختصمم رجلان إلى النبي -ﷺ- في بعير كل واحد منهما أخذ برأسه، فجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين\". سأل الترمذي محمدًا البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في هذا الباب فقال: يرجع هذا الحديث إلى سماك بن حرب عن تميم. قال البخاري: وروى حماد بن سلمة أن سماكًا قال أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. قال المؤلف: إرسال شعبة هذا عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في رواية غندر كالدلالة على ذلك.\nالمتداعيان شيئًا ليس في يدهما ويقيمان بينتين\nقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما. يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له. وكان ابن المسيب يرى ذلك ويرويه عن النبي -ﷺ- والكوفيون يروونها عن علي.\n١٦٣٩٨ - الليث، عن بكير بن عبد اللَّه، سمع سعيد بن المسيب يقول (١): \"اختصم رجلان إلى رسول اللَّه -ﷺ- في أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما -ﷺ- وقال: \"اللهم أنت تقضي بينهم. فقضى للذي خرج له السهم\" رواه في المراسيل (د) (٢).\n١٦٣٩٩ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة وسليمان بن يسار (١) \"أن رجلين اختصما إلى النبي -ﷺ- فأتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء، فأسهم بينهم رسول اللَّه -ﷺ-\".\n١٦٤٠٠ - أبو عوانة، عن سماك، عن حنش قال: \"أتي عليّ ببغل يباع في السوق فقال رجل: هذا بغلي، لم أبع ولم أهب. ونزع على ما قال خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود في المراسيل (٢٨٨ رقم ٣٩٨).","vol":"8","page":4282},{"text":"ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين فقال علي: إن فيه قضاء وصلحة، أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإنه يحلّف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. فقضى بهذا وأنا شاهد\".\n١٦٤٠١ - أبان، نا قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: \"إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهم\" عن النبي -ﷺ-.\nوقد مر حديث ابن أبي عروبة (د س ق) (١)، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- \"في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال: استهما على اليمين\".\nقال الشافعي: والقول الآخر أنه يقضى بينهما نصفين لتساوي حجتهما.\n١٦٤٠٢ - هدبة، نا همام عن قتادة (د س ق) (٢) عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى \"أن رجلين ادعيا بعيرًا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسم رسول اللَّه -ﷺ- بينهما\" قد مر الكلام في علل هذا الحديث وليس فيه أن البعير لم يكن في أيديهما. ومر حديث أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن تميم (٣) \"أن رجلين اختصما في بعير\" وهو مرسل. ومضى لفظ محمد بن جابر، عن سماك ما دل على أن البعير كان في أيديهما. قال الشافعي في القديم. وتميم مجهول وسعيد بن المسيب يروي عن النبي -ﷺ- ما وصفنا، وسعيد سعيد وقد زعمنا أن الحديثين إذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديثين فسعيد من أصح الناس مرسلًا وهو بالسنن في القرعة أشبه. قال المؤلف: تميم كوفي من متأخري التابعين، يروي عن عدي ابن حاتم ولا يدرك درجة سعيد.\n١٦٤٠٣ - حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن ابن أبي ليلى: \"شهدت أبا الدرداء\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧ رقم ٥٩٩٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٩).\n(٢) أبو داود (٣/ ٣١٠ رقم ٣٦١٣)، والنسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٣٠).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4283},{"text":"اختصم إليه قوم في فرس وأقام كل واحد منهما بيينة أنها دابته نتجه، قال: فقضى بينهما\".\nالثوري، عن علقمة بن مرثد، عن ابن أبي ليلى: \"اختصم رجلان إلى أبي الدرداء في فرس فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتج عنده لم يبعه ولم يهبه، فقال أبو الدرداء: إن أحدكما كاذب فقسمه بينهما نصفين\".\nقيس بن الربيع، عن علقمة وعطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: \"إني لجالس عند أبي الدرداء. . . \" بهذا وقال في فرس وجداه مع رجل\".\nقال الشافعي: هذا مما أستخير اللَّه فيه وأنا فيه واقف ثم قال: لا يعطى واحد منهما شيء، ويوقف حتى يصطلحا. قال المؤلف: الأصل في أمثال ذلك ما أخبرنا المزكي، أنا أبو عبد اللَّه الشيباني، أنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون.\n١٦٤٠٤ - أنا أسامة بن زيد (د) (١)، عن عبد اللَّه بن رافع، عن أم سلمة قالت: \"جاء رجلان من الأنصار إلى رسول اللَّه -ﷺ- يختصمان في مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفها، فقال: إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل على فيه شيء برأيي فمن قضيت له شيئًا من حق أخيه فإنما يقتطع أسطامًا من نار. قال: فبكيا. وقال واحد منهما: حقي له يا رسول اللَّه. قال: اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه\".\nمن عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله\n١٦٤٠٥ - ابن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: \"قيل لعطاء. أيقضى بالأصول في الدور؟ قال: نعم، إذا قامت البينة أنها داره لم يبع ولم يهب\" وروينا عن عطاء أنه قال: \"أدركت الناس يقضون بالأصول في الدور\". وعن شريح والشعبي \"أنهما كانا يقضيان بالأصل في الدور\".\nالرجل إذا أحضر شاهديه فلا يمين عليه\n١٦٤٠٦ - منصور (خ م) (٢)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: \"من حلف على يمين يستحق بها مالًا وهو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان. فخرج الأشعث بن قيس إلينا\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ٣٠١ رقم ٣٥٨٤).\n(٢) البخاري (٥/ ١٧٢ رقم ٢٥١٥، ٢٥١٦)، ومسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٨) [٢٢١]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4284},{"text":"فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال: فقال: صدق لفيّ نزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي -ﷺ- فقال: شاهداك أو يمينه. قلت: إنه إذًا يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان\"، فأنزل اللَّه تصديق ذلك وتلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ﴾ (١) الآية\".\n١٦٤٠٧ - علقمة بن وائل (م) (٢)، عن أبيه قال: \"كنت عند النبي -ﷺ- فأتاه خصمان فقال أحدهما يا رسول اللَّه، إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية فقال: أرضي أزرعها. فقال النبي -ﷺ-: ألك بينة؟ قال: لا. قال يمينه. قال: إذًا يذهب بها إنه ليس يبالي ما حلف عليه. فقال رسول اللَّه: إِنه ليس لك أنه إلا ذلك فلما ذهب ليحلف قال: أما إنه إن حلف على ماله ظلمًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان\".\nمن رأى الحلف مع البينة\n١٦٤٠٨ - الشافعي: قال حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن حنش: \"أن عليًا كان يرى الحلف مع البينة\" كذا رواه محمد بن أبي ليلى. وقد رويناه فيما مضى من وجه آخر عن حنش، عن علي أنه إنما رآه عند تعارض البينتين.\n١٦٤٠٩ - هشيم، نا هشام ومنصور، عن ابن سيرين \"أن رجلًا ادعى قبل رجل حقًا وأقام عليه البينة فاستحلفه شريح فكأنه تأبى اليمين، فقال له شريح: بئسما تثني على شهودك\".\n١٦٤١٠ - هشيم، أنا أبو مالك الأشجعي قال: \"شهدت شريحًا اختصم إليه رجلان ادعى أحدهما قبل الآخر دابة فسأله شريح البينة فجاء بثمانية رهط فشهدوا له فقال الذي في يده الدابة. استحلفه. فقال: احلف. فقال له: أثبّتُ عندك بثمانية. قالت لو أثبت عندي بكذا وكذا شاهدًا ما قضيت لك حتى تحلف\".\n١٦٤١١ - هشيم، أنا أشعث بن سوار، عن عون بن عبد اللَّه، عن أبيه \"أنه استحلف رجلًا مع بينته فأبى فقال: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه.\n١٦٤١٢ - داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح قال: \"بينة الطالب على أصل حقه براءة أهل الميت أن صاحبهم قد أدى يمين الطالب باللَّه الذي لا إله إلا هو لقد مات وهذا الحق عليه ونحن نقول به في الدعوى إذا قامت على ميت أو غائب أو طفل أو مجنون\".\n_________\n(١) آل عمران: ٧٧.\n(٢) مسلم (١/ ١٢٤ رقم ١٣٩) [٢٢٤]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4285},{"text":"القافة ودَعْوى الولد\n١٦٤١٣ - ابن عيينة عن الزهري (خ م) (١)، عن عروة، عن عائشة قالت: \"دخل على رسول اللَّه -ﷺ- ذات يوم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززًا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة عليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام لبَعضها من بعض\".\nابن جريج (خ م) (٢)، أخبرني ابن شهاب. فذكره نحوه.\nإبراهيم بن سعد (خ م) (٣)، عن الزهري ولفظه: \"دخل قائف ورسول اللَّه شاهد وزيد وأسامة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي -ﷺ- وأعجبه وأخبر به عائشة\". رواه ابن أخي ابن وهب، نا عمي، نا إبراهيم بن سعد. . . فذكره ثم قال إبراهيم: \"وكان زيد [أحمر] (٤) أشقر أبيض وكان أسامة مثل الليل\".\nورواه يونس (م) (٥)، عن ابن شهاب وقال في آخره: \"وكان مجزز قائفًا\".\n١٦٤١٤ - الشافعي، أنا أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب \"أن رجلين تداعيا ولدًا، فدعا له عمر القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه. فقال له عمر: وال أيهما شئتَ\".\nوأنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار (٦)، عن عمر مثله.\nوأنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، عن عروة (٦)، عن عمر مثل معناه.\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٥٧ رقم ٦٧٧٠، ٦٧٧١)، ومسلم (٢/ ١٠٨٢ رقم ٩١٤٥) [٣٩].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٠ رقم ٢٢٦٧)، والترمذي (٤/ ٣٨٣ رقم ٢١٢٥)، والنسائي (٦/ ١٨٤ رقم ٣٤٩٣) من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٦/ ٦٥٣ رقم ٣٥٥٥)، ومسلم (٢/ ١٠٨٢ رقم ١٤٥٩) [٤٠]\n(٣) البخاري (٧/ ١٠٩ رقم ٣٧٣١)، ومسلم (٢/ ١٠٨٢ رقم ١٤٥٩) [٤٠].\n(٤) من \"هـ\".\n(٥) مسلم (٢/ ١٠٨٢ رقم ١٤٥٩) [٤٠].\n(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4286},{"text":"١٦٤١٥ - ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أبيه: \"أتى رجلان عمر يختصمان في غلام من ولاد الجاهلية، يقول هذا: ابني، ويقول هذا: ابني. فدعا عمر قائفًا من بني المصطلق، فسأله عن الغلام فنظر ونظر ثم قال لعمر: قد اشتركا فيه جميعًا. فقام عمر إليه بالدرة فضربه بها. قال وذكر الحديث - قال: فقال عمر للغلام: اتبع أيهما شئت. فقام الغلام فاتبع أحدهما. قال عبد الرحمن: فكأني انظر إليه متبع أحدهما يذهب. وقال عمر: قاتل اللَّه أخا بني المصطلق\".\nأبو أسامة، عن هشام بإسناده \"أن رجلين ادعيا رجلًا لا يدرى أيهما أبوه فقال عمر: اتبع أيهما شئت\". إسناده صحيح.\nمالك، عن يحيى، عن سليمان بن يسار (١) \"أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإِسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفًا، فنظر إليهما فقال: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بالدرة، ثم قال للمرأة: أخبريني خبرك فقالت: كان هذا -لأحد الرجلين- يأتيها وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها الحمل، ثم انصرف عنها فأهريقت دمًا، ثم خلف هذا -تعني الآخر- فلا أدري من أيهما هو. فكبّر القائف، فقال عمر للغلام. وال أيهما شئت\".\nأبو بكر بن عياش، عن أسلم المنقري، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (١) قال: \"باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها (٢)، فظهر بها حمل عند المشتري، فخاصموه إلى عمر، فدعا عمر القافة فنظروا إليه فألحقوه به. وقال مرة: فقال له عمر: أكنت تقع عليهما؟ قال: نعم. قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم قال: ما كنت بخليق. فدعا عمر القافة\".\nهمام، عن قتادة، عن ابن المسيب \"أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدًا، فارتفعوا إلى عمر فدعا لهم ثلاثة من القافة، فدعوا بتراب (توطأ) (٣) فيه الرجلان والغلام، ثم قال لأحدهم: انظر. فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر. قال: أُسر أم أعلن؟ قال عمر: بل أسر. قال لقد أخذ الشبه منهما جميعًا فما أدري لأيهما هو، فأجَلسه، ثم قال للآخر:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب الحاشية: يشريها.\n(٣) في \"هـ\": فوطىء.","vol":"8","page":4287},{"text":"انظر. فنظر واستقبل واستعرض واستدبر، ثم قال: أسر أم أعلن؟ [فقال: بل أسر. فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعًا فما أدري لأيهما هو. . فأجلسه ثم قال للثالث، انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر، ثم قال: أسر أم أعلن] (١) فقال: بل أعلن. فقال: لقد أخذ الشبه منهما فلا أدري لأيهما هو. فقال عمر: إنا نقوف الآثار. ثلاثًا يقولها وكان عمر قائفًا، فجعله لهما يرثانه ويرثهما. فقال سعيد: أتدري من عصبته؟ قلت: لا. قال: الباقي منهما\".\nابن المبارك، أنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد قال: \"دعا عمر القافة في رجلين اشتركا في امرأة، ادعى كل منهما الولد، فقالوا: اشتركا فيه. فجعله عمر بينهما. فقال سعيد: أتدري من يرثه؟ آخرهما موتًا\".\nمبارك بن فَضالة، عن الحسن (٢)، عن عمر \"في رجلين وطئا جارية في طهر. . . \" الحديث، وفيه: \"وكان عمر قائمًا فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأحمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا. فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما\". فهاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد والحسن عن عمر، وكلتاهما منقطعة، وفيهما لو صحتا دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه، والرجوع عند الاشتباه إلى القافة، فأما إلحاقه الولد بهما عند معرفة القافة، فالبصريون ينفردون به عن عمر، ورواية الحجازيين أولى بالصحة، منها رواية ابن حاطب وهي موصولة ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة وفي ذلك: \"وال أيهما شئت\".\n١٦٤١٦ - حميد، عن أنس \"أنه شك في ابن له فدعا له القافة\".\nيحيى بن أيوب، حدثني حميد أن موسى بن أنس بن مالك حدثه عن أبيه \"أنه أوصى في مرضه وشك في حمل جارية فقال: انظروا أن تدعوا لولدها القافة. قال: فصح من مرضه ذلك\".\n١٦٤١٧ - حماد بن زيد، عمن أخبره، عن ابن سيرين (٢) \"أن أبا موسى قضى بالقافة\" ويذكر عن ابن عباس ما دل على أن يقول بالقافة.\nالدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرًا في النسب\n١٦٤١٨ - الليث (خ م) (٣)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: \"أن رسول اللَّه\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (١٢/ ٥٧ رقم ٦٧٧٠)، ومسلم (٢/ ١٠٨١ رقم ١٤٥٩) [٣٨].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٠ رقم ٢٢٦٨)، والترمذي (٤/ ٣٨٣ رقم ٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٨٤ رقم ٣٤٩٣) من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي: حسن صحيجع.","vol":"8","page":4288},{"text":"دخل مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وإلى أسامة فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض\".\n١٦٤١٩ - زكريا بن أبي زائدة (م) (١) [عن أبيه] (٢) عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد اللَّه، عن عروة، عن عائشة في قصة احتلام المرأة، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ ! إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه\".\n١٦٤٢٠ - مالك (خ) (٣) وغيره (م) (٤)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنَّى كان ذلك؟ قال: أراه عرقًا نزعه. قال رسول اللَّه -ﷺ-: لعل ابنك هذا نزعه عرقٌ\".\n١٦٤٢١ - هشام (م) (٥)، عن ابن سيرين، عن أنس في قصة اللعان فقال رسول اللَّه: \"أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطًا قضيء (٦) العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدًا أحمش الساقين (٧) فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أهل جعدًا حمش الساقين\".\n١٦٤٢٢ - ابن أبي عدي (خ د) (٨)، نا هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس:\n_________\n(١) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤) [٣٣].\n(٢) من \"هـ\" وصحيح مسلم.\n(٣) البخاري (٩/ ٣٥١ رقم ٥٣٠٥).\n(٤) مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠) [١٨].\nأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩ رقم ٢٢٦٠، ٢٢٦١)، والترمذي (٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٢٨)، وابن ماجه (١/ ٦٤٥ رقم ٢٠٠)، والنسائي (٦/ ١٧٨ رقم ٣٤٧٨) من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) مسلم (٢/ ١١٣٤ رقم ١٤٩٦) [١١].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٧١ رقم ٣٤٦٨) من طريق هشام به.\n(٦) قضيء العينين: أي فاسدهما. النهاية (٤/ ٧٦).\n(٧) أي دقيقهما. النهاية (١/ ٤٤٠).\n(٨) البخاري (٥/ ٣٣٥ رقم ٢٦٧١)، وأبو داود (٢/ ٢٧٦ رقم ٢٢٥٤).\nوأخرجه الترمذي (٥/ ٣٠٩ رقم ٣١٧٩)، وابن ماجه (١/ ٦٦٨، ٦٧ - ٢) من طريق ابن أبي عدي به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من طريق هشام بن حسان.","vol":"8","page":4289},{"text":"\"أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي -ﷺ- بشريك بن سحماء -وذكر الحديث في قصة اللعان- فقال النبي -ﷺ-: أبصروها فإن جاءت به أكحل سابغ الأليتين خَدَلَّجَ الساقين فهو لشريك. فجاءت به كذلك، فقال النبي -ﷺ-: لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن\".\n١٦٤٢٣ - الزهري (خ م) (١)، عن عروة، عن عائشة: \"اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول اللَّه، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد: هذا أخي ولد على فراش أبي كان وليدته. فنظر رسول اللَّه إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة. فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم ير سودة قط\".\n١٦٤٢٤ - هشام، عن ابن سيرين: \"حج بنا الوليد ونحن سبعة ولد سيرين فمر بنا على المدينة فأدخلنا على زيد بن ثابت فقال له: هؤلاء بنو سيرين. قال: فقال زيد: هذان لأم، وهذان لأم، وهذان لأم، وهذا لأم. قال: فما أخطأ، وكان يحيى ومحمد لأم\".\nما يدل على أن الولد لا يكون من ماء رجلين\n١٦٤٢٥ - الأعمش (خ م) (٢)، عن زيد بن وهب، عن عبد اللَّه قال: حدثنا رسول اللَّه -ﷺ- وهو الصادق المصدوق: \"إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه إليه المَلك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد، والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها،\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٥٣ رقم ٦٧٦٥)، ومسلم (٢/ ١٠٨٠ رقم ١٤٥٧) [٣٦].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٢ رقم ٢٢٧٣)، والنسائي (٦/ ١٨٠ رقم ٣٤٨٤)، وابن ماجه (١/ ٦٤٦ رقم ١١٤) من طرق عن الزهري به.\n(٢) البخاري (١١/ ٤٨٦ رقم ٦٥٩٤)، ومسلم (٤/ ٦٠٣٦ رقم ٢٦٤٣) [١].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٢٧ رقم ٤٧٠٨)، والترمذي (٤/ ٣٨٨ رقم ٢١٣٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٢٩ رقم ٩٢٢٨)، وابن ماجه (١/ ٢٩ رقم ٧٦) من طريق الأعمش به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4290},{"text":"وإن أحدكم ليعمل [بعمل] (١) أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها\" فأخبر ﵇ أن جميع خلقه بعد الأربعين يكون علقة أربعين يومًا، ثم جميعه بعد الثمانين يكون مضغة أربعين يومًا، فمن جعل الولد من اثنين أجاز أن يكون بعضه ماء وبعضه علقة وبعضه ماء وعلقة وبعضه مضغة.\nمن قال يُقرع بينهما إذا لم تكن قافة\n١٦٤٢٦ - عبد الرزاق -وتفرد به- أنا الثوري، عن صالح، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرفم قال \"أتي علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين قال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. ثم سأل اثنين قال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فضحك حتى بدت نواجذه\" (٢).\nوالمشهور حديث:\n١٦٤٢٧ - يحيى القطان (د) (٣)، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: \"كنت جالسًا عند النبي -ﷺ- إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ذلك وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال للاثنين منهما. طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال للاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا، ثم قال للاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلبا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه [لصاحبيه] (٤) ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول اللَّه -ﷺ- حتى بدت أضراسه - أو قال: نواجذه\". تابعه محمد بن سالم، عن الشعبي، ولكن محمد متروك، والأجلح قد روى عنه أئمة لكن ما احتج به الشيخان وعبد اللَّه بن الخليل ينفرد به. قال\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨١ رقم ٢٢٧٠)، والنسائي (٦/ ١٨٢ رقم ٣٤٨٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٦ رقم ٢٣٤٨) كلهم من طريق عبد الرزاق به.\n(٣) أبو داود (٢/ ٢٨١ رقم ٢٢٦٩).\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٨٣ رقم ٣٤٩٠) من طريق يحيى القطان به.\n(٤) في \"الأصل\": لصاحبه. والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":4291},{"text":"البخاري: عبد اللَّه بن الخليل عن زيد في القرعة لم يتابع عليه، وذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال: عن عبد خير وكأنه لم يعده محفوظًا وقيل: عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن علي. وقيل: عن الشعبي، عن علي، وأصح ما في ذلك:\n١٦٤٢٨ - شبابة، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن أبي الخليل -أو ابن الخليل- عن علي: \"أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد فأمر على رجلًا أن يقرع بينهم وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ويكون الولد له\" (١) هذا موقوف. ذكر الشافعي هذا الحديث في القديم وقال: لو ثبت مرفوعًا لقلنا به. قال محمد بن نصر: قال أبو ثور: كان الشافعي إذا لم يكن قافة وعدم من كان من قبله البيان يقرع بينهم. قال المؤلف: ويروى عن علي مرفوعًا.\nعبيد اللَّه بن موسى، أنا داود الأودي، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: \"لما كان علي باليمن أتاه ثلاثة في غلام، فقال كل منهم هو ابني، فأقرع على بينهم وجعله للقارع، وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية. قال: فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي\" داود بن يزيد ليس بحجة. وفيه قضاء آخر:\n١٦٤٢٩ - ابن المبارك، أنا سفيان، عن قابوس، عن أبي ظبيان، عن علي قال: \"أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر، فقال: الولد بينكما وهو للباقي منكما\".\nقلت: قابوس ضعف.\nوروي من وجه آخر عن علي وفي صحته عنه نظر.\nالولد الواحد لا يلحق بأمين\n١٦٤٣٠ - أبو الزناد (خ م) (٢)، عن الأعرج، على أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه: إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليد السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما [فقالت] (٣) الصغرى: لا تفعل يرحمك اللَّه هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: واللَّه إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية\" رواه شعيب وابن عجلان عنه.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨١ رقم ٢٢٧١) من طريق شعبة به.\n(٢) البخاري (٦/ ٥٢٨ رقم ٣٤٢٦، ٣٤٢٧)، ومسلم (٣/ ١٣٤٤ رقم ١٧٢١) [٢٠].\nوأخرجه النسائي (٨/ ٢٣٤ - ٢٣٥ رقم ٥٤٠٢) من طريق أبي الزناد به.\n(٣) من \"هـ\".","vol":"8","page":4292},{"text":"الولد يسلم بإسلام أحد أبويه\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾.\n١٦٤٣١ - قال عمرو بن مرة: \"سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ (١) قال: قال ابن عباس: المؤمن تلحق به ذريته ليقر اللَّه بهم عينه وإن كانوا دونه في العمل\". وفي لفظ الثوري عن عمرو بن مرة، عن سعيد، عن ابن عباس في الآية قال: \"إن اللَّه ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل ثم قرأ. \"والذين آمنوا واتبعتهم ذريّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم\" يقول: وما نقصناهم\"، وقيل: إنما سمعه الثوري من سماعه عن عمرو. قال الشافعي: فكان الإِسلام أولى به لأن اللَّه أعلى الإسلام على الأديان، والأعلى أولى أن يكون له الحكم.\n١٦٤٣٢ - أبو معاوية، عن أشعث، عن الحسن (٢)، قال عمر: \"الولد للوالد المسلم\".\n١٦٤٣٣ - أشعث، عن الشعبي، عن شريح \"أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني قال: الوالد المسلم أحق بالولد\".\n١٦٤٣٤ - يونس، عن الحسن في الصغير قال: \"مع المسلم من والديه\" في ذلك أخبار مرت في اللقيط.\nمتاع البيع يختلف فيه الزوجان\nقال الشافعي: من أقام البينة على شيء فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معًا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا فهو بينهما نصفان.\n_________\n(١) الطور: ٢١.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4293},{"text":"١٦٤٣٥ - نافع بن عمر (خ م) (١)، عن ابن أبي مليكة قال: \"كتب إلي ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى أن اليمين على المدعى عليه\". فهاهنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه. قال الشافعي: ولأن الرجل قد يملك متاع النساء، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك، وقد استحل على فاطمة ﵄ ببدن من حديد فملكته. قال المؤلف: مر هذا من حديث عكرمة، عن ابن عباس \"أن النبي -ﷺ- لما تزوج على فاطمة قال له: أعطها شيئًا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطمية\".\n١٦٤٣٦ - سعدويه، نا محمد بن سليمان، نا رقبة قال: \"خرج يزيد بن أبي مسلم من عند الحجاج فقال: لقد قضى الأمير بقضية. فقال له الشعبي. وما هي؟ فقال: قال: ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة. فقال الشعبي. قضاء رجل من أهل بدر. قال: ومن هو؟ قال: لا أخبرك. قال: من هو على عبد اللَّه وميثاقه ألا أخبره. قال: هو علي. فدخل على الحجاج فأخبره فقال: صدق ويحك إنا لم ننقم على علي قضاءه، قد علمنا أن عليًا كان أقضاهم\".\nقلت: محمد ضعف وهو ابن الأصبهاني.\nأخذ الرجل حقه ممن يمنعه منه\n١٦٤٣٧ - هشام (خ) (٢)، عن أبيه، عن عائشة \"أن هندًا قالت للنبي -ﷺ-: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، أعلي جناح أن آخذ من ماله شيئًا سرّا. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\".\nوفي لفظ (م) (٣) قالت: ولا ينفق علي وعلى ولدي ما يكفيني وبني، أفآخذ عن ماله ولا بشعر وفي لفظ لأنس بن عياض عنه: \"ولا يعطيني وولدي إلا ما أخذات منه سرًا وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\".\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٣٣١ رقم ٢٦٦٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) [٢]. وسبق تخريجه.\n(٢) البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤).\n(٣) مسلم (٣/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٦ رقم ٥٤٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٩ رقم ٢٢٩٣) من طريق هشام به.","vol":"8","page":4294},{"text":"وأخرجه (خ م) (١) من طريق الزهري عن عروة.\nيونس (خ) (٢)، عن ابن شهاب، حدثني عروة، عن عائشة قالت: \"جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول اللَّه، واللَّه ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من هل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خباءك. قال: وأيضًا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل ممسك فهل على حرج في أن أطعم من الذي له عيالًا؟ قال: لا، بالمعروف\" وقال الليث عن يونس: قال: \"نعم بالمعروف\". قال المؤلف: ومعناهما واحد.\n١٦٤٣٨ - أبو جابر محمد بن عبد الملك ثنا شعبة (د) (٣)، عن أبي الجودي، سمعت سعيد بن أبي المهاجر أنه سمع المقدام أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: \"أيما مسلم ضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا كان حقًا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه\".\nقلت: ورواه (د) (٣) يحيى القطان عن شعبة.\n١٦٤٣٩ - الليث (خ م) (٤)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة قلت: \"يا رسول اللَّه، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى في ذلك؟ فقال النبي -ﷺ-: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم\".\n١٦٤٤٠ - يزيد بن زريع (د) (٥)، نا حميد، عن يوسف بن ماهك قال: \"كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان ولهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم، فأدركتْ لهم أموالهم مثلها. قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٤١٤ رقم ٥٣٥٩)، ومسلم (٣/ ١٣٣٩ رقم ١٧١٤) [٨].\n(٢) البخاري (٩/ ٤١٤ رقم ٥٣٥٩).\n(٣) أبو داود (٣/ ٣٤٣ رقم ٣٧٥١).\n(٤) البخاري (١٠/ ٥٤٨ رقم ٦١٣٧)، ومسلم (٣/ ١٣٥٣ رقم ١٧٢٧) [١٧].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ٣٤٣ رقم ٣٧٥٢)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٢ رقم ٣٦٧٦) من طرق عن الليث به.\nوأخرجه الترمذي (٤/ ١٢٥ - ١٢٦ رقم ١٥٨٩) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به، وقال: هذا حديث حسن.\n(٥) أبو داود (٣/ ٢٩٠ رقم ٣٥٣٤).","vol":"8","page":4295},{"text":"يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك\" هذا في حكم المنقطع.\n١٦٤٤١ - طلق بن غنام، أنا شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك\" (١). قال المؤلف: قيس ضعيف، وشريك لم يحتج به الأكثر، وإنما ذكره مسلم في الشواهد. ويروى عن أبي أمامة ولا يصح، وأرسل نحوه الحسن.\n١٦٤٤٢ - وقال أيوب بن سويد -وهو ضعيف- عن ابن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس مرفوعًا في ذلك. قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولو ثبت لم يكن فيه حجة. قال: وإذا دلت السنة من إجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا فقد دل أن ذلك ليس بخيانة. الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه.\n* * *\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٠ رقم ٣٥٣٥)، والترمذي (٣/ ٥٦٤ رقم ١٢٦٤) كلاهما من طريق طلق بن غنام به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"8","page":4296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>كتاب العتق وفضله</span>\n١٦٤٤٣ - عاصم بن محمد (خ م) (١)، حدثني واقد أخي، حدثني سعيد بن مَرجانة قال: قال أبو هريرة: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أيما امرئ مسلم أعتق مسلمًا استنقذه اللَّه بكل عضو منه عضوًا منه من النار. قال سعيد: [سمعت] (٢) هذا فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد إلى عبد قد أعطاه عبد اللَّه بن جعفر عشرة آلاف درهم -أو ألف دينار- فأعتقه\".\nابن الهاد (م) (٣)، عن عمر بن علي بن الحسين، عن سعيد بن مرجانة سمعته يحدث، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه يقول: \"من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو عضوًا منه من النار حتى فرجه بفرجه\".\nالوليد بن مسلم (خ م) (٤)، عن أبي غسان، عن زيد بن أسلم، عن علي بن الحسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه قال: \"من أعتق رقبة أعتق اللَّه بكل عضو منها [عضوًا] (٥) من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه\".\n١٦٤٤٤ - شعبة عن عمرو بن مرة (ت س ق) (٦)، نا سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط قال: قيل لكعب بن مرة -أو مرة بن كعب- البهزي: حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٧٤ رقم ٢٥١٧)، ومسلم (٢/ ١١٤٨ رقم ١٥٠٩) [٢٤].\n(٢) في \"الأصل\": سمعته. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) مسلم (٢/ ١١٤٧ رقم ١٥٠٩) [٢٣].\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٩٧ رقم ١٥٤٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٦٨ رقم ٤٨٧٤) كلاهما من طريق سعيد بن مرجانة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\n(٤) البخاري (١١/ ٦٠٧ رقم ٦٧١٥)، ومسلم (٢/ ١١٤٧ رقم ١٥٠٩) [٢٢].\n(٥) في \"الأصل\": عضو. والمثبت من \"هـ\".\n(٦) كذا رقم المصنف ﵀ على الحديث أنه في جامع الترمذي، وليس ثمة، والحديث في سنن أبي داود (٤/ ٣٠ رقم ٣٩٦٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٠ رقم ٤٨٨٣) وابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٢).","vol":"8","page":4297},{"text":"-ﷺ- للَّه أبوك واحذر. قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا كان فكاكه من النار يُجزىء بكل عظم من عظامه عظمًا من عظامه، أيما رجل [مسلم] (١) أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظم من عظامهما عظمًا من عظامه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة [مسلمة] (٢) كانت فكاكها من النار يجزئ بكل عظم من عظامها عظمًا من عظامها\".\nقلت: رواه الأعمش، عن عمرو.\nورواه منصور عن سالم فقال: عن كعب. ورواه زائدة، عن منصور، عن سالم حُدثت عن كعب.\n١٦٤٤٥ - أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح أنه سمع أسد بن وداعة يقول: قال شرحبيل بن السمط أمير حمص لعمرو بن عبسة: يا أبا نجيح، حدِّثنا. قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار، ومن رمى بسهم في سبيل اللَّه فبلغ العدو وأصاب كان له كعدل رقبة، ومن شاب شيبة في سبيل اللَّه كانت له نورًا يوم القيامة\".\nقلت: خرجه (س) (٣) من طريق سليم بن عامر عن شرحبيل.\nهشام (د ت س) (٤)، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي نجيح السلمي قال: \"حاضرنا الطائف فسمعت رسول اللَّه يقول: من بلغ بسهم فهو له عدل محرر. فبلغت يومئذ ستة عشر سهمًا. . . \" وذكر الحديث بنحوه وزاد: \"وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللَّه جاعل وقاء كل عظم من عظامها محرره من النار\".\n١٦٤٤٦ - ابن عيينة (س) (٥)، حدثني شيخ كوفي يقال له شعبة، نا أبو بردة بن أبي موسى، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أعتق رقبة أو عبدًا كانت فكاكه من\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) في \"الأصل\": مسلمًا. والمثبت عن \"هـ\".\n(٣) النسائي في الكبرى (٣/ ١٧٠ رقم ٤٨٨٥، ٤٨٨٦).\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٩ رقم ٣٩٦٥)، والترمذي (٤/ ١٤٩ رقم ١٦٣٨)، والنسائي (٦/ ٢٦ رقم ٣١٤٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) النسائي في الكبرى (٣/ ١٦٩ رقم ٤٨٧٨).","vol":"8","page":4298},{"text":"النار عضوًا بعضو\".\n١٦٤٤٧ - عيسى بن عبد الرحمن، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال \"جاء أعرابي فقال: يا رسول اللَّه، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: لئن قصرت في الخطبة لقد (عرضت) (١) المسألة، أعتق النسمة و[فك] (٢) الرقبة. قال: يا رسول اللَّه، أهما سواء؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم. قال: فمن يطيق ذلك؟ قال: أطعم الجائع واسق الظمآن. قال: فإن لم أستطع؟ قال: مر بالمعروف وانه عن المنكر. قال: فمن لم يطق ذلك؟ قال: فكف لسانك إلا من خير\" (٣) رواه الطيالسي وأبو نعيم عنه.\nقلت: عيسى صويلح.\n١٦٤٤٨ - هشام (خ) (٤)، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر \"سألت النبي -ﷺ-: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه وجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعًا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك\".\n١٦٤٤٩ - الثوري (د ت) (٥) عن أبي إسحاق (س) (٦)، عن أبي حبيبة الطائي قال: \"لقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخًا لي مات وأوصى إليَّ بطائفة من ماله ففي أي شيء أضعه؟ قال: أما (إني) (٧) فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين لأن رسول اللَّه قال: مثل الذي يعتق عند\n_________\n(١) في \"هـ\": غرضت.\n(٢) في \"الأصل\": فق. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٣٠٠ رقم ١٩٥٧) من طريق أبي إسحاق عن طلحة ببعضه مختصرًا. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٤) البخاري (٥/ ١٧٦ رقم ٢٥١٨).\nوأخرجه مسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤) [١٣٦]، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٢ رقم ٤٨٩٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٣) كلهم من طريق هشام به.\nوأخرجه مسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤) [١٣٦] من طريق حبيب مولى عروة، والنسائي (٦/ ١٩ رقم ٣١٢٩) وفي الكبرى (٣/ ١٧٢ رقم ٤٨٩٥) من طريق عبيد اللَّه بن أبي جعفر كليهما عن عروة به.\n(٥) أبو داود (٤/ ٣٠ رقم ٣٩٦٨)، والترمذي (٤/ ٣٧٨ رقم ٢١٢٣).\n(٦) النسائي (٦/ ٢٣٨ رقم ٣٦١٤) مختصرًا.\n(٧) ضبب عليها المصنف لاحتمال وجود سقط.","vol":"8","page":4299},{"text":"الموت مثل الذي يُهدي بعدما يشبع\".\nقلت: تابعه شعبة.\nمن [أعتق] (١) شيئًا من مملوكه\n١٦٤٥٠ - همام (د) (٢)، عن قتادة، عن أبي المليح، علىت أبيه \"أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فقال: ليس للَّه شريك\". زاد ابن كثير (د) (٢) عن همام قال: \"فأجاز النبي -ﷺ- عتقه\". قال المؤلف: ويحتمل أن هذا فيمن أعتق شقصًا من غلام مشترك.\nعباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مليح (٣): \"أن رجلًا من قومه أعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى النبي -ﷺ- فقال: \"هو حر، ليس للَّه شريك\".\n١٦٤٥١ - الثوري، عن خالد بن سلمة (٣) قال: \"جاء رجل إلى عمر بعرفة فقال: إني أعتقت شقصًا من غلامي هذا. قال: (أعتق) (٤) كله، ليس للَّه شريك\".\n١٦٤٥٢ - عبد الرزاق، نا عمر بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال: \"كان لهم غلام يقال له طهمان -أو ذكوان- فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي -ﷺ- فأخبره فقال: تعتق في عتقك وترق في رقك. قال: فكان يخدم سيده حتى مات\" (٥). تفرد به عمر عن إسماعيل بن أمية بن عمرو الأشدق. والأشدق لا صحبة له.\nقلت: عمر لا يعرف.\n١٦٤٥٣ - عبد الواحد بن واصل، نا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يعتق الرجل من عبده ما شاء ثلثًا ربعًا خمسًا ليس بينه وبين اللَّه ضَغْطة - أو قال: سقطة\".\nقال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: هو الذي يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومات، أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل أحدهما الآخر، ويعتق من كل واحد قدر ما\n_________\n(١) ليست بالأصل، والمثبت من \"هـ\".\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٣ رقم ٣٩٣٣).\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) كتب في الحاشية: عتق.\n(٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٧٧ رقم ١٩٧) من طريق عبد الرزاق به.","vol":"8","page":4300},{"text":"أعتقه. قال المؤلف: هذا تأويل حسن لكن ابن فضاء ضعيف.\n١٦٤٥٤ - الثوري، عن الأشعث، عن الحكم (١)، عن علي قال: \"إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق\". هذا منقطع.\nمن [أعتق] (٢) شركًا له في عبد وهو غني\n١٦٤٥٥ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأُعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق\".\nالليث (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله\".\nإسماعيل بن أمية (م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: \"من أعتق شركًا له في عبد أقيم على الذي أعتقه فيدفع ثمنه إلى شركائه وأُعتق في مال الذي أعتقه\".\nقال (خ) (٦): ورواه الليث وإسماعيل بن أمية.\nابن وهب (م) (٧)، أنا أسامة، عن نافع بهذا.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) ليس بالأصل والمثبت من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢٢)، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٩٤٠)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٤ رقم ٤٩٥٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٨) كلهم من طريق مالك به.\n(٤) البخاري تعليقًا (٥/ ١٨٠ عقب رقم ٢٥٢٥)، مسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٨٣ رقم ٤٩٥٢) من طريق الليث به.\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].\n(٦) البخاري (٥/ ١٨٠) عقب حديث رقم (٢٥٢٥).\n(٧) مسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ٥٠١) [٤٩].\nوأخرجه البخاري (٥/ ١٨٥ رقم ٢٥٢٣، ٢٥٢٤، ٢٥٢٥)، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٨، ٤٩]، وأبو داود (٤/ ٢٤، ٢٥ رقم ٣٩٤١، ٣٩٤٢، ٣٩٤٣، ٣٩٤٤)، والترمذي (٣/ ٦٢٩ رقم ١٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٣١٩ رقم ٤٦٩٩) من طرق عن نافع به.","vol":"8","page":4301},{"text":"فضيل بن سليمان (خ) (١)، نا موسى، أخبرني نافع، عن ابن عمر \"كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له عن المال ما يبلغ يقوَّم في مسألة قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلّي سبيل المعتَق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي -ﷺ-\".\nابن أبي ذئب (م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"من أعتق شركًا في مملوك وعند المعتق ما يبلغ ثمَنهُ ضمن نصيبَ صاحبه\".\nالشافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته\". كذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث، ورواه في كتاب القرعة فقال: بأغلى القيمة ويعتق. وربما قال: \"قيمته لا وكس فيها ولا شطط\". ورواه الحميدي نحو الرواية الأولى وزاد: قال سفيان: كان عمرو يشك فيه هكذا. رواه (خ) (٣) عن ابن المديني، عن سفيان.\nالعدني (م) (٤)، نا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه أن النبي قال: \"من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوّم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، وعتق عليه في ماله إن كان موسرًا\".\nمعمر (م د) (٥)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا: \"من أعتق شركًا له في\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٥).\n(٢) مسلم (٢/ ١١٣٩ رقم ١٥٠١) [١].\nوذكره البخاري تعليقًا (٥/ ١٨٠ عقب حديث رقم ٢٥٢٥).\n(٣) البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢١).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠١) [٥٠].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨١ رقم ٤٩٤١) كلاهما من طريق سفيان به.\n(٥) مسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠١) [١] وأبو داود (٥/ ٢٤ رقم ٣٩٤٦).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٣٠ رقم ١٣٤٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨١ رقم ٤٩٤٣) كلاهما من طريق معمر به، من قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4302},{"text":"عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد\".\n١٦٤٥٦ - شعبة (م) (١)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أعتق الرجل شقصًا له من مملوك فهو حر\" لفظ الطيالسي عنه، وقال يزيد بن هارون وغندر عنه بإسناده \"قال في المملوك يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال: يضمن\". وقال معاذ بن معاذ (م) (٢) عنه في الحديث قال: \"فهو حر من ماله\". ورواه هشام، عن قتادة بإسناده وربما رواه بإسقاط النضر منه وزاد فيه: \"ليس للَّه شريك\".\nهمام، نا قتادة، عن النضر، عن بشير، عن أبي هريرة: \"أن رجلًا أعتق شقصًا من غلام فأجاز النبي -ﷺ- عتقه وغرمه بقية ثمنه\".\n١٦٤٥٧ - الوليد بن مسلم (س) (٣)، نا أبو مُعْيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر.\n١٦٤٥٨ - وعن عطاء، عن جابر أن النبي -ﷺ- قال: \"من أعتق عبدًا وله فيه شيء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم وليس على العبد شيء\" تفرد بهذه الزيادة أبو مُعيد حفص بن غيلان.\n١٦٤٥٩ - ابن أبي ليلى القاضي، عن إسماعيل، عن أبي مجلز: \"أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي -ﷺ- حتى باع فيه غُنيمة له\" مرسل. ورواه ابن أبي ليلى أيضًا عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز بمعناه. ويروى عن القاسم، عن أبيه، عن جده ابن مسعود ولم يصح.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠٢) [٥٢].\nوعلقه البخاري في صحيحه (٥/ ١٨٦ عقب حديث رقم ٢٥٢٧) ووصله ابن حجر في التغليق (٣/ ٣٤٢)، وأبو داود (٤/ ٢٣ رقم ٣٩٣٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٦) كلهم من طريق شعبة به.\nوأخرجه البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠٣) [٥٤] وأبو داود (٤/ ٢٣، ٢٤ رقم ٣٩٣٤، ٣٩٣٦، ٣٩٣٧، ٣٩٣٨)، والترمذي (٣/ ٦٣ رقم ١٣٤٨)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٥ رقم ٤٩٦٢، ٤٩٦٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٧) من طرق عن قتادة به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠٣) [٥٣].\n(٣) النسائي في الكبرى (٣/ ١٨٥ رقم ٤٩٦١).","vol":"8","page":4303},{"text":"١٦٤٦٠ - ابن عون، عن محمد (١): \"كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما من نصيبه فركب شريكه إلى عمر فكتب: أن يقوَّم أغلى القيمة\".\n١٦٤٦١ - وعن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: \"يضمن لشريكه بقيمة عدل يوم أعتقه\".\nمن قال يتحرر يوم نطق بعتقه\n١٦٤٦٢ - حماد (خ م) (٢)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"من أعتق نصيبًا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمة العبد فقد عتق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق\".\nعبيد اللَّه (خ) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"من أعتق شركًا له في مملوك فقد عتق كله\".\nابن أبي ذئب (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر. . . الحديث، وقال: \"فقد عتق كله إذا كان له مبلغ ثمنه\".\nمن قال يعتق بالقول ويدفع القيمة\nيحيى بن سعيد (م) (٥)، سمعت نافعًا، عن عبد اللَّه سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أعتق نصيبًا في مملوك كُلّف ما بقي فأعتقه. قال نافع: فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٤)، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٩٤٢) من طريق حماد به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٢٩ رقم ١٣٤٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٣ رقم ٤٩٥٦) من طريق إسماعيل عن أيوب به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\n(٣) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٣).\n(٤) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٥) معلقًا، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].\n(٥) مسلم (٣/ ٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].\nوأخرجه البخاري تعليقًا (٥/ ١٨٠ عقب حديث رقم ٢٥٢٥)، وأبو داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٤ رقم ٤٩٥٨، ٤٩٦٠) من طريق يحيى بن سعيد به.","vol":"8","page":4304},{"text":"جويرية (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"من أعتق شركًا في مملوك فقد وجب عليه أن يعتق له بها بقي إن كان له من المال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ليُعطي شركاءه حصصهم ويخلّي سبيل المعُتَق\".\nخلاد بن يحيى، نا هشام بن سعد، حدثني نافع، عن عبد اللَّه مرفوعًا: \"من أعتق من عبد شركًا فعليه أن يعتق ما بقي. . . \" الحديث. وبكل تقدير ففي طرقه مراعاة حصول العتق في الجملة ووجوب الضمان مع القدرة.\n١٦٤٦٣ - إسماعيل بن عياش، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"من أعتق شركًا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوَّم العبد ثم يعتق\".\nقلت: سنده ضعيف.\n١٦٤٦٤ - الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: \"كان بيني وبين الأسود وأُمِّنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها، فأرادوا عتقه، وكنت صغيرًا، فذكر الأسود ذلك لعمر فقال: أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم منه أو يأخذ نصيبه\" يحتمل أنه أراد نصيبه من القيمة. وقد روينا عن عمر ما دل على هذا.\n١٦٤٦٥ - وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عمرو بن سعيد (٢): \"أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقه كلهم إلا رجلًا واحدًا، فذهب إلى رسول اللَّه -ﷺ- يستشفع به على الرجل، فوهب الرجل نصيبه للنبي -ﷺ- فأعتقه، فكان العبد يقول: أنا مولى رسول اللَّه\" والرجل يقال له رافع أبو البهي.\nهذا إن صح يدل على أنه لم يُعتق باللفظ، ويحتمل أنهم كانوا معسرين. وروينا عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن جده في هذا قصة تخالف هذه.\nمن أعتق شركًا له في عبد وهو معسر\n١٦٤٦٦ - مالك (خ م) (٣)، ثنا نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أعتق شركًا\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٦٣ رقم ٢٥٠٣).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٥) من طريق جويرية.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢٢)، ومسلم (٢/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٧].\nوسبق تخريجه.","vol":"8","page":4305},{"text":"له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوَّم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عَتق منه ما عَتق\". قال الشافعي لبعض من يناظره: أللمُناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول اللَّه -ﷺ- بطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران؟ قال: إنا نقول: إن أيوب قال: وربما قال نافع: فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله. قال: وأكبر ظني أنه شيء كان نافع يقوله برأيه. قال الشافعي: فقلت له: لا أحسب عالمًا بالحديث ورواته شك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولو استويا فشك أحدهما لم يكن هذا مما يغلط به من لم يشك، إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، ثم وافق مالكًا غيره في زيادة: \"وإلا فقد عتق\" منه ما عتق وزاد فيه بعضهم: \"ورقّ منه ما رق\".\nحماد بن زيد (خ) (١)، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أعتق نصيبًا من عبد أو شركًا كان له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق\" ثم قال: فلا أدري أهو في الحديث عن النبي -ﷺ- أو شيء قاله نافع، وإلا فقد [عتق] (٢) منه ما عتق\" فهذا أيوب شك ومالك أثبته عن النبي -ﷺ- فالحكم له.\nعلي بن المديني، كان ابن مهدي لا يقدم على مالك أحدًا. عثمان الدارمي، قلت: ليحيى: مالك أحب إليك في نافع أو عبيد اللَّه بن عمر؟ قال: مالك. قلت: فأيوب؟ قال: مالك. الميموني: سمعت ابن معين وأحمد يقولان: مالك من أثبت الناس في حديثه. قال أحمد لي: لا تبالي ألا تسأل عن رجل حدث عنه مالك ولا سيما مدني. حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: لقد كانت لمالك حلقة في حياة نافع. ابن وهب: حدثني مالك، قال لي يحيى بن سعيد: اكتب لي مائة حديث من حديث ابن شهاب انتقها لي. وأعطاني رقًّا قديمًا قد اصفر، فكتبت له حتى ملأته وبينته له، وقيل رجل كنت أتعلم منه [ما] (٢) مات حتى كان يجيئني فيستفتيني.\nمحمد بن عبيد وأبو أسامة (خ) (٣) وابن نمير (م) (٤) واللفظ له، نا عبيد اللَّه عن نافع،\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٤). وسبق تخريجه.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٣).\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ٥٠١) [٤٨].","vol":"8","page":4306},{"text":"عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أعتق شركًا له في مملوك فعليه عِتقُه كُلّه إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق\" تابعهم خالد بن الحارث.\nجرير بن حازم (م) (١)، نا نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: \"من أعتق نصيبًا في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ به قيمته قوّم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق\".\nمحمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، نا إسماعيل بن مرزوق الكعبي، نا يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد، عن نافع بهذا. وفي متنه: \"وعتق عليه العبد إن كان موسرًا، وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي\".\n١٦٤٦٧ - ابن علية (م) (٢)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران \"أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول اللَّه -ﷺ- فجزّأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا\".\nحكم من عُتق نصفه\n١٦٤٦٨ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: \"أن رجلًا سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه. قال: أحكامه أحكام العبيد حتى يعتق كله\".\n١٦٤٦٩ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: \"في رجل مات ونصفه حرّ، قال: هو بينهما نصفين: نصف للذي أعتق، ونصف للذي لم يعتق\".\n١٦٤٧٠ - وعن جابر، عن الشعبي: \"في عبد بين رجلين كاتب واحد وأعتق واحد، ثم مات المكاتب قبل أن يؤدي قال: ماله للمُعتق نصفه وللمكاتب نصفه\".\nعتق الجارية الحُبلى أو عتق حَملها\n١٦٤٧١ - معمر، عن الزهري، وعن رجل، عن الحسن: \"في رجل قال لأمة: أنت حرة إلا ما في بطنك. قال: هي وما في بطنها حر، وليس له استثناء\" وحدثت عن الحكم بمثل ذلك.\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨) [٥٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨ رقم ٣٩٥٨)، والترمذي (٣/ ٦٤٥ رقم ٣٦٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٧ رقم ٤٩٧٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٦ رقم ٢٣٤٥) من طرق عن أبي قلابة به، وقال الترمذي: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4307},{"text":"١٦٤٧٢ - ابن جريج: \"قلت لعطاء: حر تزوج أمَة فحملت منه فأعتقتُ ولَدَهَا لمن ولاؤه؟ قال: للذي أعتقه، ولكن ميراثه لأبيه\" وهذا لأن النسب يتقدّم الولاء في الميراث.\nمن قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب مالكه\n١٦٤٧٣ - ابن أبي عروبة (خ م) (١)، عن قتادة، بن الخضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: عن النبي -ﷺ- قال: \"من كان له شرك في مملوك فأعتقه فعليه خلاصة في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه\". وفي لفظ لمسلم: \"وإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم يُستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه\". وكذا رواه الحجاج بن الحجاج وأبان بن يزيد وموسى بن خلف العمي عن قتادة، وفيه الاستسعاء مدرجًا. واستشهد بروايتهم البخاري. وأما الشافعي فضعف أمر السعاية فيه بوجوه منها: أن شعبة والدستوائي روياه عن قتادة بدونها، وهما أحفظ. وقال الدارقطني: هما أحفظ من رواه عن قتادة. وقال الشافعي: سمعت بعض علماء الحديث يقول: لو كان حديث ابن أبي عروبة في الاستسعاء منفردًا لا يخالفه غيره، ما صح، قال: لعله قال ذلك؛ لأن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة يقال عن كتاب؛ فقد روي عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة، فليس فيه ما يوهن حديثه ويحتمل أنه إنما قال ذلك؛ لأن سعيدًا تفرد به وقد اختلط في آخر عمره، لكن وافقه غيره، وأكثر الناس رووه عن قتادة، عن النضر، عن بشير، ورواه معمر وسعيد بن بشير عنه بإسقاط النضر، وقيل: عن قتادة، عن موسى بن أنس، عن بشير وقيل: عن بشير، عن جابر، وذلك غلط، والحكم للأكثر، والذي يوهن أمر السعاية رواية همام عن قتادة حيث جعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من المتن. أخبرناه الحاكم، أنا محمد بن يعقوب الحافط، نا علي بن الحسن الدارابجردي، نا المقرئ، نا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: \"أن رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك فغرمه النبي -ﷺ- ثمنه. قال همام: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى\". وأخبرنا الحكام، أنا أبو علي الحافظ، أنا أحمد بن محمد بن حريث،\n_________\n(١) البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٥٢٧)، ومسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠٣) [٥٤]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4308},{"text":"نا محمد بن المقرئ، حدثني أبي بهذا، وقال: \"فأجاز النبي عتقه وغرمه بقية ثمنه. قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه\". قال ابن المنذر: هذا الكلام فتيا من قتادة. قال: وألحق سعيد بن أبي عروبة ما ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء. وقال علي: سمعت يحيى بالقطان يقول: شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع، وهشام أحفظ وسعيد أكثر.\n١٦٤٧٤ - عقبة بن علقمة البيروتي: \"سئل الأوزاعي عن عبد بين ثلاث نفر كاتب أحدهم ثم أعتق الآخر وأمسك الثالث، فقال: ذكر عن قتادة أنه قال: لهذا الممسك نصيبه على المعتق إن كان ذا يسار ثمن حظه، وإن لم يكن له مال استسعي المملوك في الثلث كان قيمته، والولاء بين المُعتق والمكاتِب للمعتق ثلثان\".\nقال الشافعي: قيل لمن حضر من أهل الحديث: لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت؟ فقال: نافع. قال: الشافعي: علينا أن نصير إلى أثبت الحديثين؟ فقال: نعم. قال المؤلف: ومع نافع حديث عمران بن حصين مرفوعًا بإبطال الاستسعاء. قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك، عن نافع، عن ابن عمر.\n١٦٤٧٥ - خالد، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عذرة ليس منهم \"أعتق مملوكًا عند موته ليس له مال غيره فأعتق رسول اللَّه ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين\" هذا مرسل وفيه مجهول.\n١٦٤٧٦ - حفص بن غياث، عن الحجاج، عن العلاء بن بدر، بن أبي يحيى الأعرج (١) قال: \"سئل النبي -ﷺ- عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين، فأمر النبي -ﷺ- أن يسعى في الدين\" منقطع، وحجاج هو ابن أرطاة لين.\n١٦٤٧٧ - أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: \"كان ثلاثون من الصحابة يقولون: إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين آخر فهو ضامن إن كان موسرًا، فإن كان معسرًا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه\" وهذا أيضًا ضعيف.\nقال أبو خيثمة: ذكرت أنا وخلف بن هشام لابن مهدي الحجاج بن أرطاة وخلافه بن الثقات والحفاظ، فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة منها حديثه عن نافع، عن ابن عمر:\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4309},{"text":"\"أن النبي -ﷺ- قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصفه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة؛ فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه\" فقال ابن مهدي: وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع وقد رواه عبيد اللَّه، عن نافع ولم يكن في آل عمر أثبت منه ولا أحفظ؟ ! فكان يقال أنه واحد دهره في الحفظ، ثم تلاه في روايته مالك وهو مثله في الحفظ، ورواه أيضًا يحيى بن سعيد وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية. رووه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا وفيه: \"فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما عَتَق\" وقال الفقيه - قلت: كأنه يعني به أبا جعفر الترمذي أمر السعاية إن ثبت في حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة ففيه ما دل على أن ذلك على اختيار العبد؛ فإنه قال: \"غير مشقوق عليه\" ففي إجباره عليه [وهو يأباه] (١) مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة. وتأوله قوم بأن معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أي يستخدم لمالكه، ولذلك قال: \"غير مشقوق عليه\" أي: لا يُحَمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق\".\n١٦٤٧٨ - شعبة (د) (٢)، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه \"أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمّنه النبي -ﷺ-\" فهذا محمول على أنه كان معسرًا.\nمن أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته\n١٦٤٧٩ - محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا كان للرجل شريك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق\". قال أبو الوليد الفقيه: قوله: \"وهو حي\" يعني: حين يقوم عليه، فيدل على أنه لا يقوَّم عليه بعد الموت. فهكذا يرويه أبو حذيفة النهدي عن الطائفي.\nوقال داود بن عمرو الضبي: عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- أيما عبد كان فيه شرك وأعتق رجل نصيبه قال: يقام عليه يوم يعتق، وليس ذلك عند الموت\" (٣) قال المؤلف: ليست هذه اللفظة في كل حديث.\n_________\n(١) من \"هـ\"، وفي الأصل: \"وهي مأباة\".\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٩) من طريق شعبة به.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٤٩٤٠) من طريق عمرو بن دينار بنحوه.","vol":"8","page":4310},{"text":"عتق عبيد لا يخرجون من الثلث\n١٦٤٨٠ - الشافعي وإسحاق وابن المثنى قالوا: أنا عبد الوهاب الثقفي (م) (١)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: \"أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم -أو شيء غيرهم- فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقال فيه قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة\" ولفظ إسحاق: \"أن رجلًا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته\".\nابن عليه (م) (٢) عن أيوب بهذا وقال: \"إن رجلًا أعتق ستة مملوكين\". ورواه حماد بن زيد (م) (٣) عن أيوب بمعناه.\nهشام (م) (٤)، عن ابن سيرين، عن عمران: \"أن رجلًا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فرفع ذلك إلى النبي -ﷺ- فكره ذلك، ثم جزأهم -أظنه قال: ثلاثة أجزاء- فأقرع بينهم. . . \" الحديث.\nأخبرنا السُلمي من أهله، نا الأصم، نا محمد بن سنان، نا مسدد، نا حماد، عن يحيى بن عتيق وأيوب. وقال الزهراني: نا حماد عنهما وعن هشام، عن محمد، عن عمران: \"أن رجلًا أعتق ستة أعبد. . \" الحديث. قال يحيى: فقال محمد: لو لم يبلغني عن النبي -ﷺ- لكان رأيي.\nعبد الأعلى بن حماد، نا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب. وأيوبُ، عن محمد، عن عمران. وسماك وغيره، عن الحسن، عن عمران: \"أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول اللَّه بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة\" (٥). كذا رواه أحمد بن يحيى الحلواني والبغوي ومحمد بن علي الحفار عنه. ورواه\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨) [٥٧]. وتقدم تخريجه.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨) [٥٦].\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨) [٥٧].\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٨٩ رقم ١٦٦٨) [٥٧].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨ رقم ٣٩٦١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٧ رقم ٤٩٧٧) من طريق أيوب، عن ابن سيرين به.\n(٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٨٧ رقم ٤٩٧٤، ٤٩٧٥، ٤٩٧٦) من طرق عن الحسن بنحوه.","vol":"8","page":4311},{"text":"يحيى بن محمد الحنائي عنه، فوهم وقال: عن عطاء بن السائب بدل الخراساني.\nأسباط بن نصر، عن سماك، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: \"مات رجل وترك ستة فأعتقهم عند موته، فجاء ورثته فذكروا ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"لو علمنا ما صلينا عليه. وقال: أدعهم لي. فدعاهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق\".\n١٦٤٨١ - إسرائيل، عن عبد اللَّه بن المختار، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة: \"أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فجزأهم رسول اللَّه أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة\" (١).\n١٦٤٨٢ - قيس بن سعد، نا مكحول سمع سعيد بن المسيب يقول: \"أعتقت امرأة -أو رجل- ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأُتي نبي اللَّه في ذلك، فأصرع بينهم فأعتق ثلثهم\" قال الشافعي: كان ذلك في مرض موته.\n١٦٤٨٣ - مالك، عن ربيعة: \"أن رجلًا في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقًا له جميعًا، فأمر أبان بالرقيق فقسموا أثلاثًا فأسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقوا، فخرج سهم الميت على أحد الأثلاث فعتقوا\" قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت.\nإثبات استعمال القرعة\nقال الشافعي: قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (٢) وقال: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (٣). قال: ولا تكون القرعة إلا بين القوم مستوين في الحجة.\n١٦٤٨٤ - عمرو بن طلحة، نا أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس. وعن مرة، عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- \"في قصة مريم أن الذين كانوا يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان يحررونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلّمه، وكان زكريا -﵇- أفضلهم يومئذ وكان نبيهم، وكانت أخت مريم تحته، فلما أتوا بها قال لهم زكريا: أنا أحقكم بها، تحتي أختها فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فيكفلها، فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنيه كأنه في طين، فأخذ الجارية\".\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٨٨ رقم ٤٩٧٩) من طريق إسرائيل به.\n(٢) آل عمران: ٤٤.\n(٣) الصافات: ١٤١.","vol":"8","page":4312},{"text":"١٦٤٨٥ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \" ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ (١) قال: ساهمهم بقلمه فسهمهم. وفي قوله: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (٢) أي: من المسهومين\".\n١٦٤٨٦ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: \" ﴿فَسَاهَمَ﴾ (٢) قارع ﴿مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (٢) يقول: من المقروعين\".\n١٦٤٨٧ - شيبان، عن قادة: \" ﴿فَسَاهَمَ﴾ (٢) قال: قارع يونس فقرع قال: احتبست السفينة فعلم القوم أنما احتبست من حدث أحدث بعضهم، فتساهموا فقرع يونس فرمى نفسه ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ (٣) قال: وهو مسيء فيما صنع ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ (٤) قال كان كثير الصلاة في الرخاء فأنجاه اللَّه\". قال الشافعي: وقرعة النبي -ﷺ- في كل مرض أقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء.\n١٦٤٨٨ - الليث، حدثني (٥) جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمران ابن حصين. وعن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران: \"توفي رجل وترك ستة أعبد ليس له مال غيرهم، فأعتقهم جميعًا عند موته، فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق الثلث وأرق الثلثين\" (٦) قال ابن سيرين: لو لم يبلغني عن النبي -ﷺ- لكان رأيي. وحدثني الليث، عن جرير، عن الحسن قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة مثله. قال: وزاد خالد الحذاء عن أبي قلابة شيئًا لم يفهمه أيوب، فلا أدري لم يحفظه أو كتمه.\nقال جرير: وحدثني خالد الحذاء، عن أبي قلابة كما قال أيوب غير أنه قال: قال عمران ابن حصين: \"قال رسول اللَّه حين ذكر له أسره: لو علمت بالذي صنع ما صليت عليه\" وكذا رواية: \"أعتق الثلث وأرق الثلثين\" ورواية الجماعة \"وأرق أربعة\" وهذا مراد جرير بما روى فهو الذي يليق بالتجزئة وبالإقراع.\n١٦٤٨٩ - يونس (خ م) (٧)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص\n_________\n(١) آل عمران: ٣٧.\n(٢) الصافات: ١٤١.\n(٣) الصافات: ١٤٢.\n(٤) الصافات: ١٤٣.\n(٥) في \"الأصل\": حدثني، وكتب فوقها: عن. وفي \"هـ\": عن.\n(٦) تقدم.\n(٧) البخاري (١٣/ ٥٢٧ رقم ٧٥٤٥)، ومسلم (٤/ ٢١٢٩ رقم ٢٧٧٠) [٥٦].\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٩٥ رقم ٨٩٣١) من طريق صالح بن ابن شهاب.","vol":"8","page":4313},{"text":"وعبيد اللَّه، عن حديث عائشة أنها قالت: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اللَّه بها معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" وذكر الحديث.\n١٦٤٩٠ - مالك (خ م) (١)، عن سُمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: \"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا\". ورواه عبد الرزاق، عن مالك وقال: قلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال هكذا حدثني به -يعني سميًا- قال: وكان معمر يحدث بها عن مالك.\n١٦٤٩١ - زكريا (خ) (٢)، سمعت عامرًا، سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مثل القائم على حدود [اللَّه] (٣) والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم آذوهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعًا\".\n١٦٤٩٢ - معمر (خ) (٤)، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال: كانت أم العلاء الأنصارية تقول: \"لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم، قالت: فطار لنا عثمان بن مظعون في السكنى، فاشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلنا في أثوابه، فدخل علينا رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: رحمة اللَّه عليك أبا السائب، فشهادتي أن قد أكرمك اللَّه. فقال النبي\n_________\n(١) البخاري (٢/ ١١٤ رقم ٦١٥)، ومسلم (١/ ٣٢٥ رقم ٤٣٧) [١٢٩].\nوأخرجه الترمذي (١/ ٤٣٧ رقم ٢٢٦)، والنسائي (٢/ ٢٣ رقم ٦٧١) كلاهما من طريق مالك به.\n(٢) البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٣).\nوأخرجه الترمذي (٤/ ٤٠٨ رقم ٢١٧٣) من طريق الأعمش عن عامر الشعبي به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) من \"هـ\" ومصادر التخريج.\n(٤) البخاري (١٢/ ٤٢٨ رقم ٧٠١٨).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٣٨٥ رقم ٧٦٣٤)، من طريق معمر به.","vol":"8","page":4314},{"text":"-ﷺ-: وما يدريك؟ قالت: واللَّه ما أدري يا رسول اللَّه. قال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير من اللَّه، واللَّه ما أدري وأنا رسول اللَّه ما يفعل بي ولا بكم. قالت: هو اللَّه لا أزكي أحدًا أبدًا. قالت: وأريت لعثمان في النوم عينًا تجري فجئت رسول اللَّه فذكرت له، فقال: ذاك عمله يُجرى له\".\nمن يعتق بالملك\n١٦٤٩٣ - الليث (خ م) (١)، علىق ابن أبي مليكة، عن المسور \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكحوا ابنتهم عليًا فلا آذن، ثم لا آذن، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها\" فأخبر ﵇ أن ولده بعض منه، والعبد إذا ملك نفسه بأداء مال الكتابة أو بابتياع نفسه عتق، فكذلك الحر إذا ملك ولده فقد ملك بعضه، أو إذا ملك والده فقد ملك من هو بعض منه فوجب أن يعتق.\n١٦٤٩٤ - سهيل (م) (٢)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: \"لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا يشتريه فيعتقه\" قوله: \"فيعتقه\" يحتمل أن يريد به فيعتقه بالشراء.\n١٦٤٩٥ - حماد بن سلمة (د ت س) (٣) عن عاصم (ق) (٣) وقتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -ﷺ- قال: \"من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر\".\nقلت: خرجه الأربعة عن أصحاب البرساني هكذا عن حماد.\n_________\n(١) البخاري (٩/ ٢٣٨ رقم ٥٢٣٠)، ومسلم (٤/ ١٩٠٢ رقم ٢٤٤٩) [٩٣].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٦ رقم ٢٠٧١)، والترمذي (٥/ ٦٥٥ رقم ٣٨٦٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٩٧ رقم ٨٧٣٠)، وابن ماجه (١/ ٦٤٣ رقم ١٩٩٨) من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوأخرجه البخاري (٧/ ٩٧ رقم ٣٧١٤)، ومسلم (٤/ ١٩٠٣ رقم ٢٤٤٩) [٩٤] والنسائي في الكبرى (٥/ ٩٧ رقم ٨٣٧١) كلهم من طريق عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة به.\n(٢) مسلم (٢/ ١١٤٨ رقم ١٥١٠) [٢٥].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٥ رقم ٥١٣٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٠٧ رقم ٣٦٥٩) كلاهما من طريق سهيل به.\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٤٩)، والترمذي (٤/ ٦٤٦ رقم ١٣٦٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٩٠٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٤).","vol":"8","page":4315},{"text":"نا مسلم (د) (١) وموسى قالا: نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة -قال موسى مرة: عن سمرة، فيما يحسب حماد- قال رسول اللَّه: \"من ملك ذا رحم محرم فهو حر\" قال أبو داود: تفرد به حماد، وقد شك فيه. وقال (ت): سألت البخاري عن هذا فلم يعرفه إلا من حديث حماد.\n١٦٤٩٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (٢) أن عمر قال: \"من ملك ذا رحم محرم فهو حر\".\n١٦٤٩٧ - وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله من قوله.\nقال (د) (٣): سعيد أحفظ من حماد.\n١٦٤٩٨ - أبو عمير بن النحاس، ثنا ضمرة، عن الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق\" (٤) تفرد به ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد: \"نهي عن بيع الولاء\" وقد رواه أبو عمير أيضًا مع الحديث الأول.\n١٦٤٩٩ - أشعث بن عطاف، نا العرزمي، عن أبي النضر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: \"جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أعتق أخي هذا. فقال: إن، للَّه قد أعتقه حين ملكته\" العرزمي متروك، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك، وهو القائل: كل ما حدثت به عن أبي صالح كذب.\nحفص بن سليمان -واه- عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه.\n١٦٥٠٠ - الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال عمر: \"من ملك ذا رحم محرَّم فهو حر\" رواه أبو عوانة (س) (٥) عنه. تفرد به أبو عاصم عنه، وربما شك فقال: \"أو ذا محرم\" قال أبو الوليد الطيالسي: قرأت في كتاب أبي عوانة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: \"لا يسترق ذو رحم\".\n١٦٥٠١ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد \"أن رجالًا قال لابن مسعود: إن عمي زوجني جارية له وإنه يريد أن يسترق ولدي. قال: ليس ذاك له\" فهذا حسن عن عمر وابن\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٤٩).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٦٤٦ رقم ١٣٦٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٤) كلاهما من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من طريق حماد بن سلمة.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٥٢).\n(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٦٤٧ عقب رقم ١٣٦٥) معلقًا. والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٥) كلهم من طريق ضمرة به. وقال الترمذي: ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: حديث منكر.\n(٥) النسائي في الكبرى (٣/ ١٧٤ رقم ٤٩١٠).","vol":"8","page":4316},{"text":"مسعود، وإليه ذهب بعض أصحابنا.\n١٦٥٠٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون: \"إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد، وإن ملك الوالد الولد عتق الولد. وأما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه، وإذا ابتاع شقصًا من أبيه أو أمه عتق ذلك الشقص وقوم عليه ما بقي ويعتق كله، فإن كان ورث منه شقصًا عتق الشقص ولم يقوم عليه الباقي\".\nمن قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار وخدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد\nقال الشافعي: لزمه ذلك وكان دينًا عليه.\n١٦٥٠٣ - عبد الوارث (د) (١) نا سعيد بن جُمهان (س ق) (٢)، حدثني سفينة قال: \"قالت لي أم سلمة: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول اللَّه -ﷺ- ما عشت. قال: فقلت: لو أنك لم تشترطي على ما فارقت رسول اللَّه ما عشتُ. قال: فأعتقتني واشترطت على أن أخدم رسول اللَّه -ﷺ- ما عشت\" تابعه حماد بن سلمة.\nالطيالسي وعبيد اللَّه بن موسى، نا حماد، عن سعيد بن جمهان، أخبرني سفينة قال: \"أعتقتني أم سلمة وأشترطت على أن أخدم النبي -ﷺ- ما عاش\".\n١٦٥٠٤ - موسى بن عقبة، عن نافع: \"أن ابن عمر أعتق غلامًا له، ثم اشترط عليه أن له عمله سنين، فرعى له بعض سنيه، ثم قدم عليه إما في حج وإما في عمرة فقال له عبد اللَّه قد تركت الذي اشترطت عليك وأنت حر وليس عليك عمل\". كذا هذا \"ثم اشترط\" وصوابه: \"واشترط\".\n١٦٥٠٥ - ابن عون قال نافع: \"بعثني ابن عمر في حاجة فجئت منها، فقال لي: أنت حر أن تقيم عندنا ونحن من تعرف، قلت: أين أذهب؟ أو إلى أين أذهب؟ \".\n* * *\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٢ - ٢٣ رقم ٣٩٣٢).\n(٢) النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٠ رقم ٤٩٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٦).","vol":"8","page":4317},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>كتاب الولاء</span>\nقال الشافعي: من أعتق مملوكًا ثبت ولاؤه عليه، فلم يكن له أن يرد ولاءه فيرده رقيقًا ولا يهبه ولا يبيعه.\n١٦٥٠٦ - الثوري (خ م) (١) وشعبة (خ م) (٢) ومالك (س) (٣)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الولاء وعن هبته\".\nوكذا رواه ابن عيينة (م) (٣) وعبيد اللَّه بن عمر (م س) (٣) وإسماعيل بن جعفر (م س) (٣) وسليمان بن بلال (م) (٣) والضحاك بن عثمان (م) (٣) وغيرهم.\nالشافعي، أنا محمد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"الولاء لُحمة كلمة النسب، لا يباع ولا يُوهب\" كذا رواه محمد عن أبي يوسف القاضي، عن عبد اللَّه بن دينار.\nقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: وهذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا، ورواه الحسن مرسلًا.\n١٦٥٠٧ - يزيد بن هارون، أنا هشام، عن الحسن (٤) قال رسول اللَّه: \"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب\" وقد روي من أوجه كلها ضعيفة.\n١٦٥٠٨ - ضمرة، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-: \"الولاء لُحمة. . . \" مثله. تفرد به أبو عمير بن النحاس هكذا عنه ورواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عنه كلفظ الناس: \"نهى عن بيع الولاء وعن هبته\".\nيعقوب بن كاسب، أنا يحيى بن سُليم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"الولاء لحمة كلمة النسب، لا يباع ولا يوهب\" وهذا خطأ، رواه الأثبات عن عبيد اللَّه بخلافه.\nأبو بدر ثنا عبيد اللَّه بن عمر (م) (٥)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا: \"أنه\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٤٣ رقم ٦٧٥٦)، ومسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٦) [١٦].\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٣٧ رقم ١٢٣٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٥١ رقم ٦٢٥٣، ٦٢٥٤، ٦٢٥٥)، و(٤/ ٨٩ رقم ٦٤١٤، ٦٤١٤، ٦٤١٥، ٦٤١٦)، وابن ماجه (٢/ ٩١٨ رقم ٢٧٤٧) من طرق عن عبد اللَّه بن دينار به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٢) البخاري (٥/ ١٩٨ رقم ٢٥٣٥)، ومسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٦) [١٦].\n(٣) تقدم في حاشية (١).\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) مسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٦) [١٦].\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣٠٦ رقم ٤٦٥٧) من طريق عبيد اللَّه به.","vol":"8","page":4318},{"text":"نهى عن بيع الولاء وعن هبته\". ورواه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى بن سليم على الوهم في إسناده دون متنه. قال البخاري: أخطأ فيه يحيى بن سليم.\nابن خزيمة، نا الزيادي -هو محمد بن زياد- عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\". فيحيى رديء الحفظ، ومن طرقه الواهية: يحيى ابن أبي أنيسة -واه- عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ورواه حماد، عن قتادة وغيره، عن ابن المسيب أن عمر قاله. ورواه أيوب أبو العلاء، عن قتادة (١) أن عمر قاله.\n١٦٥٠٩ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد (١) أن عليًا قال: \"الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله اللَّه، لا يباع ولا يوهب\".\nيزيد بن هارون، أنا سفيان وشريك، عن عمران بن مسلم، عن عبد اللَّه بن معقل سمعت عليًا يقوله: \"الولاء شعبة من النسب\" وفي لفظ عن علي: \"أيبيع الرجل نسبه\".\n١٦٥١٠ - عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس قال: \"لا يباع الولاء ولا يوهب، الولاء لمن أعتق\".\n١٦٥١١ - حماد بن زيد، عن أبي هاشم (١) أن ابن مسعود قال: \"لا يباع الولاء\".\n١٦٥١٢ - الحسن بن حي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (١)، عن علي قال: \"نُهي عن بيع الولاء وعن هبته\" أو قال: \"نَهى\".\nمن والى رجلًا أو أسلم على يديه\nقال الشافعي: لم يكن مولى له بالإِسلام ولا موالاة، قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (٢) وقال: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ (٣) فنسب الموالي إلى نسب الآباء والآخر إلى الولاء، وجعل الولاء بالنعمة.\n١٦٥١٣ - مالك (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة: \"أنها أرادت أن تشتري جارية فقال أهلها: نَبيعُكِها على أن الولاء (٥) لنا. فذكرت ذلك للنبي -ﷺ- فقال: لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق\".\nمالك (خ) (٦)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"جاءتني بريرة فقالت: إني\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) الأحزاب: ٥.\n(٣) الأحزاب: ٣٧.\n(٤) البخاري (٤/ ٤٤٠ رقم ٢١٦٩)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤) [٥].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٦ رقم ٢٩١٥)، والنسائي (٧/ ٣٠٠ رقم ٤٦٤٤) كلاهما من طريق مالك به.\n(٥) كتب فوقها: ولاءها.\n(٦) البخاري (٤/ ٤٢٠ رقم ٢١٦٨).","vol":"8","page":4319},{"text":"كاتبت أهلي عباس تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني. قالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول اللَّه -ﷺ- جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول اللَّه فسألها، فأخبرته عائشة فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه في الناس فحمد اللَّه ثم قال: أما بعد، من بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق\".\nزائدة (م) (١)، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة \"أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: الولاء لمن ولي النعمة\".\nسفيان (خ) (٢)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة \"أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي -ﷺ-: اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة\". واحتج الشافعي بأن النسب شبيه بالولاء والولاء شبيه بالنسب، ولو أن رجلًا لا أبًا له يعرف سأل رجلًا أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجز أن يجز أن يكون له ابنًا أبدًا، وإنما قال رسول اللَّه: \"الولد للفراش\" ذلك إذا لم يعتق الرجل رجلًا لم يجز أن يكون منسوبًا إليه بالولاء فيُدخِل على عاقلته المظلمةَ في عقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق، وإنما قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الولاء لمن أعتق\" قال: وبين في قوله: \"إنما الولاء لمن أعتق\" بأنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق.\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤) [١١].\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٤) مختصرًا، والنسائي (٦/ ١٦٥ رقم ٣٤٥٣) كلاهما من طريق زائدة به.\n(٢) البخاري (١٢/ ٤١ رقم ٦٧٤٥) من طريق أبي عوانة، عن منصور به.\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٧ رقم ١٢٥٦)، والنسائي (٦/ ١٦٣ رقم ٣٤٤٩) كلاهما من طريق منصور به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4320},{"text":"ما دل على نسخ آية المعاقدة\n١٦٥١٤ - أبو أسامة (خ) (١)، نا إدريس الأودي، نا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \"في قوله: \"والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم\" (٢) قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يوّرثون الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي -ﷺ- بينهم فأنزلت هذه الآية: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (٢) فَنَسخت، ثم قال: \"والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم\" من النصر والنصيحة والرفادة ويوصى لهم وقد ذهب الميراث\". وروينا عن عكرمة، عن ابن عباس: \" ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرثه، فنسخ ذلك الأنفال فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٣) \".\n١٦٥١٥ - محمد بن طلحة بن مصرف، عن معاوية بن إسحاق (٤) قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- قال: إن فلانًا أسلم على يدي، قال: هو مولاك؛ فإذا مِتّ فأوص له\" مرسل وفيه تأكيد قول ابن عباس في نسخ آية المعاقدة في الميراث: \"لكن يوصى له\".\nعلة حديث في ذلك\n١٦٥١٦ - أبو بدر، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أخبرني من لا أتهم، عن تميم الداري: \"سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين ما السنة فيه. قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته\". أبو نعيم، ثنا عبد العزيز بهذا فقال: عن عبد اللَّه ابن موهب (٤)، عن تميم. قال الفسوي: هذا خطأ، ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه.\nثنا عبد اللَّه ابن يوسف، نا يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد اللَّه بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب أن تميمًا قال: \"سألت النبي -ﷺ- ما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر على يدي المسلم؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته\". البخاري في تاريخه قال\n_________\n(١) البخاري (٨/ ٩٦ رقم ٤٥٨٠).\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٨ رقم ٢٩٢٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٢ رقم ١١١٠٣) كلاهما من طريق أبي أسامة به.\n(٢) النساء: ٣٣.\n(٣) الأنفال: ٧٥.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4321},{"text":"ثنا: هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة بهذا. ثم قال محمد: وقال بعضهم: سمع ابن موهب من تميم ولا يصح؛ لقول النبي -ﷺ-: \"الولاء لمن أعتق\".\nثنا يزيد بن موهب (د) (١) وهشام بن عمار قالا: نا يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز سمعت عبد اللَّه بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب، قال هشام عن تميم الداري أنه قال: \"يا رسول اللَّه\" وقال يزيد: إن تميمًا قال: \"يا رسول اللَّه، ما السنة. . . \" الحديث.\nقال المؤلف: فعاد الحديث جمع ذكر قبيصة فيه إلى الإرسال.\nأبو بكر الحنفي، نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن موهب، عن تميم أنه قال: \"يا رسول اللَّه، الرجل يسلم على يدي المسلم؟ قال: هو أولى به في حياته ومماته (٢).\nقال الشافعي: هذا ليس بثابت يرويه ابن موهب، عن تميم، وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي تميمًا.\nقلت: رواه أرباب السنن الأربعة بالاتصال والانقطاع، وابن موهب ما به بأس.\n١٦٥١٧ - عيسى بن يونس، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أسامة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه\" جعفر متروك، قاله البخاري.\nهشام بن عمار، نا عيسى بن يونس، ثنا معاوية بن يحيى، عن القاسم نحوه، ومعاوية واه.\nالمنبوذ لا ولاء لملتقطه عليه\n١٦٥١٨ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن عبد اللَّه: \"أن عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها، فقال أهلها: نبيعك على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- قال: لا\n_________\n(١) أبو داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٨).\nوأخرجه البخاري تعليقًا (١٢/ ٤٦)، والترمذي (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١١٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٨، ٨٩ رقم ٦٤١٢، ٦٤١٣)، وابن ماجه (٢/ ٩١٩ رقم ٢٧٥٢) من طرق عن عبد العزيز به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من طريق عبد اللَّه بن وهب ويقال ابن موهب، عن تميم الداري.\n(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٨٨ رقم ٦٤١١) من طريق أبي بكر الحنفي به.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٤٠ رقم ٢١٦٩)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤) [٥]. وتقدم تخريجه.","vol":"8","page":4322},{"text":"يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق\".\n١٦٥١٩ - هشام، عن الحسن قال: \"اللقيط للمسلمين ميراثه، وعليهم جريرته، وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر\".\nمن قال له ولاؤه\n١٦٥٢٠ - ابن عيينة، عن الزهري، سمع سُنَينًا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال: \"وجدت منبوذًا على عهد عمر فذكره عريفي لعمر، فأرسل إليّ فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلًا، قال: (هل) (١) عسى الغرير أبؤسًا؟ قال العريف: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بمتهم. قال: علام أخذت هذا؟ قال: وجدت نفسًا بمضيعة فأحببت أن يأجرني اللَّه فيها. قال: هو حر وولاؤه لك، وعلينا رضاعه\". أجاب عنه الشافعي: بأنه ليس مما يثبت مثله، هو عن رجل ليس بالمعروف -يعني: أبا جميلة- وقال: إن السنة جاءت بأن الولاء إنما هو لمن أعتق، وإن الحديث قد يعزب عن بعض الصحابة، وليس في أحد ولو كانوا عددًا مع النبي -ﷺ- حجة.\nقلت: أبو جميلة له صحبة، شهد حجة الوداع، وهذا الحديث رواه البخاري - أظن تعليقًا.\nالمسلم يعتق نصرانيًا وهو يعتق مسلمًا\nقال الشافعي: الولاء ثابت لكل منهما على صاحبه.\n١٦٥٢١ - شعبة (خ) (٢)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة في قصة بريرة فقال النبي -ﷺ-: \"اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعتق\". قال الشافعي: لم يخص ﵇ واحدًا منهما، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه لاختلاف الدين.\n١٦٥٢٢ - الزهري (خ م) (٣)، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة\n_________\n(١) في \"هـ\": هذا.\n(٢) البخاري (١١/ ٦١٩ رقم ٦٧١٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٨٦ رقم ٦٤٠٠) من طريق شعبة به.\n(٣) البخاري (١٢/ ٥١ رقم ٦٧٦٤)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٤) [١].\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٥ رقم ٢٩٠٩)، والترمذي (٤/ ٣٦٩ رقم ٢١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٠ - ٨٢ رقم ٦٣٧٢ - ٦٣٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٩١١ رقم ٢٧٢٩) من طريق الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4323},{"text":"يبلغ به النبي -ﷺ-: \"إن المسلم لا يرث الكافر لا يرث المسلم\".\n١٦٥٢٣ - مالك، عن يحيى بن سعيد، بن إسماعيل بن أبي حكيم: \"أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدًا نصرانيًا فتوفي، فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أخذ ميراثه فأجلعه في بيت المال\".\nمن أعتق عبدًا له سائبة\nقال الشافعي: فالعتق ماض وله ولاؤه.\n١٦٥٢٤ - الليث (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة: \"أخبرتني عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لنا فعلت. فذكرت بريرة لك لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك. فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فعلت. فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول اللَّه فقال: ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فليس له وإن شرط مائة شرط، شرط اللَّه أحق وأوثق\".\n١٦٥٢٥ - الثوري (خ) (٢)، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال: \"جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أعتقت غلامًا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالًا. فقال عبد اللَّه: إن أهل الإِسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيّب الجاهلية، وأنت وارثه وولي نعمته، فإن تحرجت من شيء (فآذنّاه) (٣) نجعله في بيت المال\". رواه الشعبي والنخعي وغيرهما عن ابن مسعود مرسلًا مختصرًا، وروي عن علقمة، عن عبد اللَّه موصولًا وقال: \"فإن أبيت فهاهنا وارثون كثير. فجعله في بيت المال\".\n١٦٣٢٦ - ابن عيينة، أنا أبو طُوالة قال: \"كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة من\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٢٢ رقم ٢٥٦١)، ومسلم (٢١/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤) [٦].\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢١ رقم ٣٩٢٩)، والترمذي (٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٢٤)، والنسائي (٧/ ٣٠٥ رقم ٤٦٥٥) كلهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) البخاري (١٢/ ٤١ رقم ٦٧٥٣) بدون القصة.\n(٣) في \"هـ\" فأدّناه.","vol":"8","page":4324},{"text":"الأنصار يقال لها: عمرة بنت يَعَار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة، فأتي أبو بكر بميراثه، فقال: أعطوه عمرة فأبت (١) تقبله\".\nقلت: سنده منقطع.\n١٦٥٢٧ - أيوب وسلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: \"نبئت أن سالمًا مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار وقالت: اذهب فوال من شئت. فوالى أبا حذيفة، فلما أصيب اختصموا في ميراثه فجُعل ميراثه للأنصار\".\n١٦٥٢٨ - ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد اللَّه بن وديعة بن خذام بن خالد أخي بني عمرو بن عوف قال: \"كان سالم مولى لامرأة منا يقال لها سلمى بنت يَعَار أعتقته سائبة في الجاهلية، فلما أصيب باليمامة أتي عمر بميراثه، فدعا وديعة بن خذام فقال: هذا ميراث مولاكم وأنتم أحق به. فقال: يا أمير المؤمنين، قد أغنانا اللَّه عنه، قد أعتقته صاحبتنا سائبة، فلا نريد أن (تبدأ) (٢) من أمره شيئًا - أو قال (نزرًا) (٣) فجعله عمر في بيت المال\". ورواه بمعناه أبو بكر بن أبي الجهم، عن عروة بن الزبير.\n١٦٥٢٩ - ابن جريج، على عطاء: \"أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتي بميراثهم فقال عمر: أعطوه ورثة طارق. فأبوا أن يأخذوه. فقال عمر: اجعلوه في مثلهم من الناس\" لفظ ابن عيينة عنه، وقال الشافعي: أنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء: \"أن طارق ابن المرقع أهل أبيات من أهل اليمن سوائب فانقلعوا عن بضعة عشر ألفًا. . \" الحديث.\n١٦٥٣٠ - يزيد بن هارون، أنا عقبة بن عبد اللَّه الأصم، عن عطاء: \"أن طارقًا أعتق رجلًا سائبة، كانت السائبة وترك مالًا، فرفع مالك إلى صاحب مكة، فأرسل إلى طارق فعرض عليه ماله فأبي، فكتب عامل مكة إلى عمر فكتب عمر: أن اجمع المال واعرضه على طارق، فإن أبي: فاشتر رقابًا فأعتقهم. فعرض على طارق فلم يقبله، فاشترى به خمسة عشر مملوكًا فأعتقهم\" قال عقبة: كأني أرى عطاء يعقد بيده خمسة عشر أو ستة عشر. ورواه قيس بن سعد وقتادة، عن عطاء.\nقال الشافعي: يشبه أن يكون عطاء سمعه عن طارق، وإن لم يسمعه منه فحديث سليمان\n_________\n(١) كتب فوقها: صح. وفي \"هـ\": فأبت أن.\n(٢) في \"هـ\": نندا.\n(٣) في \"هـ\": نرزًا.","vol":"8","page":4325},{"text":"ابن يسار مرسل.\nقال المؤلف: يعني ما روي لمخالفه في هذه المسألة عن سليمان بن يسار \"أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من بني مخزوم فقضى عمر عليهم بعقله\". قال: [أَبُ] (١) المَقضِيّ عليه: أرأيت لو أصاب ابني. قال: إذًا لا يكون له شيء. قال هو إذًا مثل الأرقم. قال عمر: فهو إذًا مثل الأرقم\".\n١٦٥٣١ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار قال: \"قدم عمر مكة وهو خليفة فرفع إليه رجل أعتق سائبة أصاب ابنًا للسائب بن عائذ بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم خطأ، فطلب السائب من عمر دية ابنه. فقال عمر: إن يكن له مال وَدَى ابنك لك من ماله بالغًا ما بلغ. قال السائب. فإن لم يكن له مال؟ قال عمر: فلا شيء لك. قال السائب: أرأيت لو أصبناه خطأ؟ قال: إذًا واللَّه تعقله. فقال: فإن قُتل عُقل وإن قَتل لم يعقل عنه. فقال عمر: نعم. فقال السائب: هو إذًا كالأرقم إن يُلقى يلقم وإن يُقتل يُنقم. قال عمر: فهو واللَّه ذلك. قال: فلم يُعطه شيئًا\".\nقال الشافعي: هذا إذا ثبت بقولنا أشبه؛ لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين أيضا عليهم عقله، ولكن يشبه أن يكون عقله على مواليه، فلما كانوا لا يُعرفون لم يرفيه عقلًا حتى تعرف مواليه.\n١٦٥٣٢ - ابن المبارك، نا عبد اللَّه بن (عقبة) (٢)، عن عبد اللَّه بن هبيرة، عن قبيصة بن ذؤيب قال \"كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه، فدخلوا على عمر، فقالوا: أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل. فقضى عمر لهم بالميراث\". قال المؤلف: حديث سليمان بن يسار (٣) عن عمر منقطع.\nمن أحب التنزه عن ميراث السائبة\n١٦٥٣٣ - سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي قال عمر: \"الصدقة والسائبة ليومها\"، قال أبو عبيد: يعني بقوله: \"ليومها\" يوم القيامة. يقول: فلا يرجع إلى شيء من الانتفاع بشيء منهما في الدنيا\".\n١٦٥٣٤ - سليمان التيمي، عن بكر بن عبد اللَّه: \"أن ابن عمر أتي بمال مولى كان له\n_________\n(١) كذا في \"الأصل\"، وفي \"هـ\": أبو.\n(٢) كتب بالحاشية: هذا ابن لهيعة، نسبه إلى جده.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4326},{"text":"فقال: إنما كنا أعتقناه سائبة. فأمر أن يشترى به رقابًا فيلحقونها به أي يعتقونها\".\n١٦٥٣٥ - ابن المبارك، أنا عبد اللَّه بن عقبة، عن ابن هبيرة، عن زياد بن نعيم، أخبره: \"أنه كان جالسًا عند ابن عمر حين جاءه رجل بحقيبة وَرِق. فقال: إن فلانًا مولى أبيك توفي، وإن أمرني أن أدفع هذه إليك. قال: ويحه، ألا أنفقه في سبيل اللَّه. فجاءه رسول عاصم بن عمر: أن ابعث إلى بميراثه من مولى أبيه. فبعثه إليه كله، وكان ابن عمر لا يرث السائبة، وكان عمر أعتقه سائبة\" قال المؤلف: هذا إن صح يدل على أنه كان لا يراه حرامًا، ولو رآه حرامًا لمنعه من أخيه عاصم.\n١٦٥٣٦ - شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال ابن مسعود: \"السائبة يضع ماله حيث شاء\".\nالمعتوق إذا مات ولم يكن له عصبة قام معتقه مقام العصبة فأخذ الفاضل عن أهل الفرض استدلالا بما مضى في ثبوت الولاء للمعتق وأنه مشبه بالنسب\n١٦٥٣٧ - إسرائيل (خ) (١)، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالًا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلًا أو ضَياعًا فأنا وليه فلأُدعَى له\" وفي لفظ: \"فمن ترك مالًا فلمواليه\". وهكذا رواه إسحاق ابن راهوية، عن عبيد اللَّه بن موسى.\n١٦٥٣٨ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن عبد اللَّه بن شداد (٢): \"أن ابنة حمزة بن عبد المطلب كان لها مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة، فرفع ذلك إلى النبي -ﷺ- فأعطى ابنة النصف ومولاته النصف\" (٣). وروي من وجه آخر مرسلًا أيضًا، ومر ذلك وشواهده في الفرائض.\n١٦٥٣٩ - مسعر، عن عمران بن رَبَاح، عن ابن معقل قال علي: \"الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز ولاء أحرز ميراثًا\".\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٢٨ رقم ٦٧٤٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٧) من طريق إسرائيل بن يونس به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٦٦ رقم ٣٦٤).","vol":"8","page":4327},{"text":"والولاء للكبر من عصبة المُعتِق وهو الأقرب فالأقرب إذا كان قد مات المُعتِق\n١٦٥٤٠ - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه أنه أخبره: \"أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له: (ابنان) (١) لأم ورجلٌ لعَلّة، فهلك أحد الذين لأم وترك مالًا وموالي فورثه أخوه لأبويه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزتُ ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال، فأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا. فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالى\".\n١٦٥٤١ - الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: \"الولاء للكبر\".\n١٦٥٤٢ - أشعث بن سوار، عن الشعبي (٢): \"كان عمر وعلي وزيد -وأحسبه ذكر عبد اللَّه- يقولون: الولاء للأكبر\" قال: يعني بالأكبر أقربهم بأب.\nمنصور، عن إبراهيم (٢) قال عمر وعبد اللَّه وزيد: \"الولاء للكبر\".\nمغيره، عن إبراهيم (٢): \"أن عليًا وعبد اللَّه وزيدًا قالوا: الولاء للكبر\". وروي عن زيد بن وهب، عن الثلاثة نحوه.\n١٦٥٤٣ - ابن المبارك، عن معمر، عن أبي هاشم، عن النخعي (٢): \"أن عليًا وزيدًا قالا في رجل ترك أخًا لأبيه وأمه وأخًا لأبيه، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه، فإن مات الأخ من أب رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم\".\n١٦٥٤٤ - محمد بن سالم، عن الشعبي (٢) أن عليًا قال: \"إذا أعتقت المرأة عبدًا أو أمة فهلكت وتركت ولدًا ذكرًا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورًا فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها\" وقال شريح. يُمضَى الولاء على وجه كما يمضى الميراث ولكن لا يُورّث الولاء أنثى إلا شيئًا أعتقته.\n١٦٥٤٥ - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، أن أباه أخبره: \"أنه كان جالسًا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة\n_________\n(١) في \"هـ\": اثنان.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4328},{"text":"تحت رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها: لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه. وقال الجهنيون: ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان للجهنيين بولاء الموالي\".\n١٦٥٤٦ - مالك بلغه \"أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدًا قال سعيد: يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك فولده وولد إخوته في الموالي شرعًا سواء\".\n١٦٥٤٧ - محمود بن آدم، نا بشر بن السري، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحمي، عن يونس، عن الزهري (١) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المُعتِق\".\nمن قال من أحرز الميراث أحرز الولاء\n١٦٥٤٨ - حسين المعلّم (د) (٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا مقدم عمرو ومات مولى لها وترك مالًا فخاصم إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل ابن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال: فقضى لنا بكتاب عمر فنحن فيه إلى الساعة\". كذا في هذه الرواية، وقد روينا، عن سعيد بن المسيب، عن عمر وعثمان أنهما قالا: \"الولاء للكبر\" فمرسل سعيد عن عمر أصح من رواية عمرو بن شعيب، وأما المرفوع فما فيه أن النبي -ﷺ- قال ذلك في الولاء.\n١٦٥٤٩ - يزيد بن هارون، نا سفيان وشريك، عن عمران بن مسلم بن رياح، عن عبد اللَّه\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أبو داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٧).\nوأخرجه النسائى في الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٨)، وابن ماجه (٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣٢) كلاهما من طريق حسين به.","vol":"8","page":4329},{"text":"ابن مَعْقل، سمعت عليًا يقول: \"الولاء شعبة من النسب فمن أحرز الميراث فقد أحرز الولاء\" كذا وجدته في هذه الرواية وهو خطأ كأن يزيد حمل رواية الثوري على رواية شريك، وشريك وهم فيه أو وهم فيه يزيد فمن دونه.\nيعقوب الفسوي، نا قبيصة وأبو نعيم قالا: نا سفيان بإسناده، عن علي: \"الولاء شعبة من الرق من أحرز الولاء أحرز الميراث\". وكذلك رواه مسعر، عن عمران وإنما معناه من كان له الولاء كان له الميراث بالولاء.\n١٦٥٥٠ - حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال الزبير: \"يجوز الولاء الذي يجوز الميراث\" وهذا يتحمل أن يكون المراد به أن الذي يجوز الميراث وهو العصبة الذي يأخذ جميع الميراث هو الذي يأخذ بالولاء دون أصحاب الفروض.\n١٦٥٥١ - أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: \"خاصم ابن لعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر القاسم بن محمد إلى ابن الزبير في ميراث مولى لعائشة فقضى بميراثه لابن عبد اللَّه\". عبد الرحمن أخو عائشة لأبويها ومحمد بن أبي بكر أخوها لأبيها ولأن عبد اللَّه بن عبد الرحمن مات بعد عائشة فأحرز ابنه ما كان أحرز أبوه من الولاء ومن قال \"الولاء للكُبر\" جعله للقسم، وقد روى عن القاسم: \"أنه أنكر ذلك على ابن الزبير\".\n١٦٥٥٢ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر: \"أنه حضر القاسم بن محمد وطلحة بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن يختصمان إلى ابن الزبير في ميراث أبي عمرو مولى عائشة وكان عبد اللَّه (ورث) (١) عائشة دون القاسم لأن أباه أخاها لأبويها ثم توفي عبد اللَّه فورثه ابنه طلحة ثم أبو عمرو فقضى به ابن الزبير لطلحة فسمعت القاسم يقول: \"سبحان اللَّه إن المولى ليس بمال موضوع يرثه من ورثه إنما المولى عصبة\". وروى ابن جريج، عن عطاء: \"توريث ابنِ الزبير ابنَ عبد الرحمن دون القاسم قال عطاء: فعيبَ ذلك على ابن الزبير\".\nالجد والأخ إذا اجتمعا\n١٦٥٥٣ - ابن جريج، عن عطاء: \"في رجل مات وترك أخاه وجده قال: الولاء بين الجد والأخ\".\n١٦٥٥٤ - أبو بكر بن أبي مريم، نا مكحول وراشد وضمرة (٢)، عن زيد بن ثابت قال:\n_________\n(١) في \"هـ\": وارث.\n(٢) ضبب عليها المصنف. وزاد في \"هـ\": وعطية.","vol":"8","page":4330},{"text":"\"الجد أولى من ابن الأخ والعم، والناس على ذلك\".\nلا ترث المرأة إلا عتيقها أو عتيق عتيقها\n١٦٥٥٥ - وهيب (خ م) (١)، عن ابن طاوس (عن أبيه) (٢)، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر\". أخبر ﵇ أن من يأخذ بالتعصيب إنما هو رجل إلا ما خصته سنة، وقال ﵇ في إعتاق عائشة بريرة: \"الولاء لمن أعتق\" فدل أنها ترث بالولاء.\n١٦٥٥٦ - الحارث بن حصين، عن زيد بن وهب، عن علي وعبد اللَّه وزيد: \"أنهم كانوا يجعلون الولاء للكُبر من العَصَبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقنَ أو أعتق من أعتقنَ\".\n١٦٥٥٧ - الأعمش، عن إبراهيم (٢): \"كان عمر وعلي وزيد لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن\".\n١٦٥٥٨ - هشام، عن ابن سيرين قال: \"لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتقن من أعتقن أو جر ولاءه من أعتقن\".\n١٦٥٥٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: \"لا ترث المرأة شيئًا من الولاء لأحد من أقاربها ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت هي نفسها أو من كاتبت فَعتق منها أو ولاء مولى من أعتَقتْ\".\nما جاء في جرّ الولاء\n١٦٥٦٠ - الأعمش، عن إبراهيم (٢) قال عمر: \"إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت له ولدًا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه\". هذا منقطع.\n١٦٥٦١ - ابن راهويه، أنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: \"إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أُمّهم فإذا أعتق الأبُ جَرّ الولاء\".\n١٦٥٦٢ - هشام بن عروة، عن أبيه: \"أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان في\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ١٢ رقم ٦٧٣٢)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٥) [٢].\nأخرجه الترمذي (٤/ ٣٦٤ رقم ٢٠٩٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٧١ رقم ٦٣٣١)، كلاهما من طريق وهيب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\nوأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٢ رقم ٢٨٩٨)، وابن ماجه (٢/ ٩١٥ رقم ٢٧٤٠) كلاهما من طريق معمر به.\n(٢) ليست في \"هـ\".","vol":"8","page":4331},{"text":"مولاة لرافع كانت تحت عبد فولدت منه أولادًا فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان بالولاء للزبير\". وكذلك رواه ربيعة الرأي ومحمد بن إبراهيم التيمي (١)، عن عثمان والزبير مرسلًا.\n١٦٥٦٣ - محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: \"أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية لُعْسًا ظُرفاء فأعجبه ظرفهم، فسأل عنهم فقيل: هم موالي لرافع بن خدبج، أمّهم حُرةً مولاة لرافع بن خديج، وأبوهم مملوك لأشجع -أبو لبعض الحُرقة- فأرسل الزبير فاشترى أباهم فأعتقه، ثم قال لفتيته: انتسبوا إلي فإنما أنتم مواليّ، فقال رافع: بل هم موالي وُلدوا وأمهم حُرةً وأبوهم مملوك فاختصما إلى عثمان فقضى بولائهم للزبير\" فهذا هو المشهور عن عثمان.\n١٦٥٦٤ - ابن أبي الذئب، عن الزهري (١): \"أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية أعجبه حالهم، فسأل عنهم، فقيل: هم موال لبني حارثة، أمهم حُرة مولاة لبني حارثة وأبوهم مملوك فاشتراه فأعتقه، فاختصم هو وبنو حارثة إلى عثمان في الولاء، فقضى عثمان بالولاء لبني حارثة، وقال عثمان: الولاء لا يجر\". فهذه منقطعة وللأولى شواهد.\n١٦٥٦٥ - ابن المبارك، أنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هبيرة (١): \"أن عليا قضى في عبد تحته حرة فولدت أولادًا فعتقوا بعتاقه أمهم، ثم أعتق أبوهم بعدُ أنّ ولاءهم لعَصَبة أبيهم\".\n١٦٥٦٦ - معمر، عن يزيد الرشك (١): \"أن عليًا كان يجر الولاء\".\n١٦٥٦٧ - جابر الجعفي، عن الشعبي، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود قال: \"العبد يجر ولاء ولده إذا أُعتِق. قال: وكان شريح يقضي بولاء ولده -يعني لموالي الأم- حتى حدثه الأسود بقول ابن مسعود: فقضى به شريح\".\nقلت: جابر واهٍ.\n١٦٥٦٨ - شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: \"كان شريح لا يكاد يرجع عن قضاء قضى به حتى حدثه الأسود بن يزيد، عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد فتلد له أولادًا\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4332},{"text":"ثم يعتق أبوهم: أنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم فأخذ به شريح \". هذا صحيح.\n١٦٥٦٩ - حجاج بن أرطاة، عن وَبَرة قال: \"كان شريح يقضي في العبد إذا تزوج الحرة فولدت له أولادًا أن الولاء لأمهم، فقيل له: إن عمر قضى أن الأب إذا أُعتق جَر الولاء، فترك شريح ذلك\".\n١٦٥٧٠ - أشعث بن سوار، عن ابن سيرين: \"أن امرأة حرة كانت تحت عبد فولدت له أولادًا ثم أعتق فقضى شريح بجر الولاء\".\n١٦٥٧١ - زكريا، عن الشعبي: \"أنه سئل عن مملوك له بنون من حرة، وللعبد أب حر، فقيل: لمن ولاء ولده؟ فقال: لموالي الجدّ\".\nالعبد يفر إلى المسلمين ثم يجىء مالكه فيسلم\n١٦٥٧٢ - يحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عروة، عن غيلان بن سلمة: \"أن رافعًا أبا السائب كان عبدًا لغَيْلان فر إلى النبى -ﷺ- فأسلم فأعتقه رسول اللَّه -ﷺ- ثم أسلم غيلان فرد رسول اللَّه ولاءه إلى غيلان\".\n١٦٥٧٣ - وأنا ابن لهيعة، عن يزيد (١): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا حاصر حصنًا فأتاه أحد من العبيد أعتقه فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه\". هذا منقطع وفيه ابن لهيعة.\n١٦٥٧٤ - ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن المُكدّم الثقفي (١)، عن النبي -ﷺ-: \"فيمن خرج إليه من عبيد أهل الطائف ثم وفد أهل الطائف فأسلموا، فقالوا: يا رسول اللَّه رد علينا رقيقنا. قال: لا، أولئك عتقاء اللَّه. ورد على كل رجل ولاء عبده\". وهذا منقطع.\n* * *\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>كتاب المدبر</span>\nجواز بيعه لمالكه\n١٦٥٧٥ - حماد بن زيد (خ م) (١)، عن عمرو، عن جابر: \"أن رجلًا من الأنصار أعتق عن دبر مملوكًا لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، فسمعت جابرًا يقول: عبدًا قبطيا مات عام الأول\". وفي لفظ: \"أعتق غلامًا له عن دبر\".\nشعبة (خ) (٢)، نا عمرو بن دبنار، سمعت جابرًا يقول: \"أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر فدعا به رسول اللَّه فباعه، قال جابر: إنما مات الغلام عام أول\".\nعدة، عن ابن عيينة (م) (٣)، سمع عمرو جابرًا يقول: \"دبّر رجل غلامًا لم يكن له مال غيره فباعه رسول اللَّه. . . \" الحديث.\nالشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو وأبي الزبير سمعا جابرًا يقول: \"دبّر رجل منا غلامًا له. . . \" الحديث. قال عمرو: فسمعت جابرًا يقول: \"عبدًا قبطيًا مات عام أول في إمرة ابن الزبير، وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب\". قال الشافعي: هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي \"دبر رجل منا غلامًا له فمات\" فإما أن يكون خطأ في كتابي أو من خطأ سفيان، فإن كان خطأ من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان، ومع ابن خديج الليث وغيره وأبو الزبير يحدّ الحديث تحديدًا يُخبِرُ فيه حياة الذى دبّره، وحماد بن زيد\n_________\n(١) البخاري (١٢/ ٣٣٥ رقم ٦٩٤٧)، ومسلم (٣/ ١٢٨٩ رقم ٩٩٧) [٥٨].\n(٢) البخاري (٥/ ١٩٦ رقم ٢٥٣٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٩١ رقم ٤٩٩٧، ٤٩٩٨) من طريق شعبة به.\n(٣) مسلم (٣/ ١٢٨٩ رقم ٩٩٧) [٥٩].\nوأخرجه البخاري (٤/ ٤٩١ رقم ٢٢٣١)، والترمذي (٣/ ٢٣، رقم ١٢١٩) وابن ماجه (٢/ ٨٤٠ رقم ٢٥١٣) كلهم من طريق ابن عيينة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4334},{"text":"مع حماد بن سلمة أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده، وقد يُستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت فقد أخبرني غير واحد ممن لقي ابن عيينة فربما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات وعجبَ بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي \"مات\" وقال: لعل هذا خطأ عنه أو زللًا منه.\nالشافعي، أنا يحيى بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن جابر نحو حديث حماد بن زيد.\nوأنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"إن أبا مذكور -رجل من بني عُذرة- كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه، وإن النبي -ﷺ- سمع بذلك العبد فباع العبدَ، وقال: إذا كان أحدكم فقيرًا فليَبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول، ثم إن وَجَد بعد ذلك فضلًا فليَصّدق على غيرهم\".\nالليث (م) (١)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له على دبر فبلغ ذلك رسول اللَّه فقال: أما لك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه العدوي بثمانمائة درهم فدفعها النبي إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك\".\nابن علية، (م د) (٢)، نا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر: \"أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلامًا له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول اللَّه. . . \" الحديث.\nالطيالسي وحجاج قالا: نا حماد بن سلمة، نا أبو الزبير، عن جابر: \"أن رجلًا من قومه أعتق غلامًا له عن دبر فقال رسول اللَّه -ﷺ-: هل لك شيء غيره؟ قال: لا فقال: من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بثمانمائة، فدفعها رسول اللَّه إليه وقال: أنفق على نفسك، فإن فَضَل فَضْلٌ فعلى أهلك، فإن فَضَل فَضْل فعلى قرابتك، فإن فضل فضل فهاهنا وهاهنا وهاهنا\" وكذلك\n_________\n(١) مسلم (٣/ ١٢٨٩ رقم ٩٩٧) [٥٩].\nوأخرجه النسائي (٥/ ٦٩ رقم ٢٥٤٦) من طريق الليث به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٩٠ رقم ٩٩٧) [٥٩]، وأبو داود (٤/ ٢٧ رقم ٣٩٥٧).\nوأخرجه النسائي (٧/ ٣٠٤ رقم ٤٦٥٣) من طريق إسماعيل عن أيوب به.","vol":"8","page":4335},{"text":"رواه زهير وغيره عن أبي الزبير.\nحسين المعلم (خ م) (١)، عن عطاء، عن جابر \"أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبر فاحتاج، فأخذه رسول اللَّه فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم فدفع إليه ثمنه\".\nعبد المجيد بن سهيل (م) (٢)، عن عطاء، عن جابر: \"أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا. . . \" الحديث.\nإسماعيل بن أبي خالد (خ) (٣)، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر: \"أن رجلًا أعتق عبدًا عن دبر ولم يكن له مال غيره، فباعه رسول اللَّه بثمانمائة درهم فدفعه إلى مولاه\".\nهشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء ح وإسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة، عن عطاء، عن جابر. . . \" الحديث، وفيه: \"فبيع بتسعمائة أو بسبعمائة\". ورواه شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: \"أن رجلًا مات وترك مدبرًا ودينًا فأمرهم رسول اللَّه أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة\". قال ابن زياد النيسابوري: قول شريك: \"مات\" خطأ لأن في حديث الأعمش، عن سلمة بن كهيل: \"ودفع ثمنه إليه وقال: اقض دينك\". وكذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير، عن جابر: \"أن سيد المدبر كان حيًا\". قال المؤلف: لا يشك أهل العلم بالحديث في خطأ شريك فيه.\nمعاذ بن هاشم (م) (٤)، نا أبى، عن مطر، عن عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن\n_________\n(١) البخاري (٤/ ٤١٥ رقم ٢١٤١)، ومسلم (٣/ ١٢٩٠ رقم ٩٩٧) [٥٩].\nوأخرجه النسائى في الكبرى (٣/ ١٩١ رقم ٤٩٩٩) من طريق حسين المعلم به.\n(٢) مسلم (٣/ ١٢٩٠ رقم ٧٩٧) [٥٩].\nوأخرجه النسائى في الكبرى (٣/ ١٩١ رقم ٥٠٠٠) من طريق عبد المجيد به.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٩١ رقم ٢٢٣٠).\nوأخرجه أبو داود (٤/ ٢٧ رقم ٣٩٥٥)، والنسائي (٧/ ٣٠٤ رقم ٤٦٥٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٠ رقم ٢٥١٢) كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.\n(٤) مسلم (٣/ ١٢٩٠ رقم ٩٩٧) [٥٩].","vol":"8","page":4336},{"text":"جابرًا حدثهم \"أن رجلًا من الأنصار أعتق مملوكًا له إن حدث به حدث فمات فدعا به النبي -ﷺ- فباعه من نعيم بن عبد اللَّه\". رواه مسلم لكن لم يسق متنه وأحال به على رواية حماد بن زيد، فقوله: \"إن حدث به حدث فمات\" من شرط العتق ليس بإخبار عن موت المُعتق، يدل على ذلك روايات الجمهور.\nالوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عطاء، سمعت جابرًا يقول: \"جعل رجل لغلامه العتق من بعده، فباعه رسول اللَّه -ﷺ-، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: \"أنت إلى ثمنه أحوج واللَّه عنه غني\" (١). وهكذا رواه بشر بن بكر عنه. ورواه الوليد بن مزيد عقيبه قال: نا الأوزاعي، حدثني أبو عمار، عن عطاء، عن جابر قال: \"أعتق رجل غلامًا له ليس له مال غيره، فباعه رسول اللَّه، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: أنت إلى ثمنه أحوج واللَّه عنه غنى\". فكأنّ الأوزاعي سقط عليه قوله: \"ليس له مال غيره\" فروى ذلك عن أبي عمار، عن عطاء.\nابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال رسول اللَّه: \"لا بأس ببيع خدمة المدبّر إذا احتاج\" تفرد به هكذا محمد بن طريف، عن ابن فضيل فأخطأ قاله الدارقطني قال: والصواب، عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا. قال المؤلف: لأن الثقات رووه عن عبد الملك، عن عطاء كما تقدم متنه.\nمسدد، نا هشيم، عن عبد الملك نحوه.\nمسلم قال: رواية ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء وهم في الإسناد والمتن جميعًا.\n١٦٥٧٦ - يحيى بن يحيى، نا هشيم، عن عبد الملك، عن أبي جعفر محمد بن علي (٢): \"أن النبى -ﷺ- إنما باع خدمة المُدبّر\".\nأبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر (٢): \"باع النبي -ﷺ- خدمة المدبّر\". قال الشافعي: فإن قيل روينا عن أبي جعفر (٢): \"إنما باع رسول اللَّه خدمة المدبر\".\nقلت: هو منقطع لو لم يخالف غيره، كيف وقد خالفه المتصل الثابت؟ ! ولو ثبت كان يجوز أن أقول باع ﵇ رقبة مدبر كما حدث جابر، وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي.\nقال المؤلف: ووصله عبد الغفار بن القاسم، وكان ابن المديني يرميه بالوضع عن أبي\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٧ رقم ٣٩٥٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٩١ رقم ٥٠٠١) كلاهما من طريق الأوزاعي به.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4337},{"text":"جعفر، عن جابر، ووصله أبو شيبة إبراهيم بن عثمان -وهو ضعيف- عن عثمان بن عمير، عن أبي جعفر، عن جابر. وروي عن مجاهد وابن المنكدر عن جابر كرواية الجماعة.\n١٦٥٧٧ - ابن إسحاق (١)، حدثني عبد اللَّه بن أبي نجيح وأبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر قال: \"كان في مسجد رسول اللَّه -ﷺ- رجل من بني عُذرة يقال له أبو المذكور، وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه ثم احتاج، فقال له رسول اللَّه: إذا كان أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه. فباعه من نعيم بن عبد اللَّه أحد بني عدي بن كعب بثمانمائة فانتفع بها\". فكان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصية، صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي فيها ما شاء ويرد منها ما شاء\".\nابن أبي ذئب (خ) (٢)، عن ابن المنكدر، عن جابر: \"أن رجلًا أعتق عبدًا له، ليس له مال غيره، فرده عليه النبي -ﷺ- فابتاعه نعيم بن النحام\". كذا رواه البخاري، عن عاصم بن علي عنه وقال سَلْم بن قتيبة: نا ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر: \"أن رجلًا دبر له عبدًا فأمره النبي -ﷺ- ببيعه. . . \" الحديث.\nوقال محمد بن أبي بكر المقدمي، نا سعيد بن سلمة المدني، نا محمد بن المنكدر، عن جابر \"أن رجلًا أعتق عبدًا ليس له مال غيره فرده النبي -ﷺ- في الرق ثم باعه وأعطاه ثمنه\".\n١٦٥٧٨ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (٣): \"باع النبي -ﷺ- مدبرًا احتاج صاحبه إلى ثمنه\".\n١٦٥٧٩ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه معمرة \"أن عائشة دبرت جارية، فسحرتها، فاعترفت بالسحر، فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها فبيعت\".\n١٦٥٨٠ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: \"المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء\". وروى أيوب \"أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرًا في دين صاحبه\". وعن طاوس قال: \"يعود الرجل في مدبره\".\n١٦٥٨١ - ابن طاوس \"سألني ابن المنكدر: كيف كان أبوك يقول في المدبر؟ أيبيعه صاحبه؟ قلت: كان يبيعه إذا احتاج إلى ثمنه. فقال ابن المنكدر: ويبيعه وإن لم يحتج\".\n_________\n(١) في \"هـ\": أبي إسحاق. وهو تحريف.\n(٢) البخاري (٥/ ٨٨ رقم ٢٤١٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٣ رقم ٥٠٠٨) من طريق ابن أبي ذئب به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4338},{"text":"١٦٥٨٢ - ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد (١) قال عمر: \"ما أعتق الرجل في مرضه فهو وصية إن شاء رجع فيها\".\nقلت: منقطع وليث ليس بحجة.\n١٦٥٨٣ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: \"أنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقته\".\n١٦٥٨٤ - هشام، عن الحسن قال: \"إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء. فقيل: العتاقة. قال: العتاقة وغير العتاقة\".\nمن قال لا يباع المدبر\n١٦٥٨٥ - حفص بن غياث، عن الحجاج، عن الحسن (١)، عن زيد بن ثابت قال: \"لا يباع المدبر\".\n١٦٥٨٦ - أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"لا يباع المدبر\".\nعلي بن حرب، نا عمرو ابن عبد الجبار الجزري، عن عمه عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث\" (٢). قال الدارقطني: عَبِيدة ضعيف وإنما هو من قول ابن عمر.\nالمدبّر من الثلث\n١٦٥٨٧ - الشافعي وغيره، أنا علي بن ظبيان، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: \"المدبر من الثلث\". قال الشافعي: قال لي علي: كنت أرفعه فقالوا لي: ليس بمرفوع. فوقفته. ورواه عثمان بن أبي شيبة وعلي بن مسلم وعلي بن سلمة اللبقى وسفيان بن وكيع وغيرهم، عن علي بن ظبيان مرفوعًا.\n١٦٥٨٨ - مؤمل بن إسماعيل، نا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة (١): \"أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دُبُر، فجعله النبي -ﷺ- من الثلث\".\n١٦٥٨٩ - الثوري، عن أشعث، عن الشعبي (١)، عن علي \"أنه كان يجعله من الثلث\".\n١٦٥٩٠ - قتادة، عن الحسن (١) عن ابن مسعود قال: \"يعتق من ثلثه\" وعن شريح وإبراهيم نحوه.\nالمدبر يجني فيباع في أرش جنايته\n١٦٥٩١ - عبد اللَّه بن إدريس، عن أبيه، عن حبيب بن أبى ثابت، عن عطاء، عن جابر: \"أن\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤٠ رقم ٢٥١٤) من طريق عبيد اللَّه عن نافع به.","vol":"8","page":4339},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- باع مدبرًا في دين\".\n١٦٥٩٢ - ابن أبي ذئب، عن (ابن) (١) محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن السلولي الأعور، عن معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة قال: \"جناية المدبّر على سَيِّده\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>كتابة المدبّر</span>\n١٦٥٩٣ - ابن المبارك، عن أبي حمزة السكري، عن يزيد النحوي، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: \"دبرت امرأة من قريش خادمًا لها ثم أرادت أن تكاتبه، فقال أبو هريرة: كاتبيه، فإن أدى مكاتبته فذاك، فإن حدث -يعني ماتت- عتق، وأراه قال: ما كان لها - يعني ما كان لها من كتابته شيء\".\nالمدبّرة توطأ\n١٦٥٩٤ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه دبّر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان\". ابن وهب، حدثني عبد اللَّه بن عمر ومالك وأسامة بن زيد ويونس، عن نافع، عن ابن عمر مثله.\nولد المدبرة من غير السيّد بَعْد تدبيرها\nذكر الشافعي فيهم قولين أحدهما: أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها.\n١٦٥٩٥ - حجاج بن محمد، نا ليث، عن يزيد، عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال: \"أنكح سيد جدتي عبدًا له ثم أعتقها عن دبر وقد ولدت أولادًا بعد تدبيرها ثم توفي سيدها، فخاصمت إلى عثمان فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبد وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها\".\n١٦٥٩٦ - عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها إذا ولدت وهى مدبرة\".\n١٦٥٩٧ - ابن جريج، نا أبو الزبير، سمع جابرًا يقول: \"ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم\".\n١٦٥٩٨ - الطيالسي، نا عبد العزيز بن مسلم، عن ابن أبى نجيح، عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد قالوا: \"ولد المدبرة بمنزلة أمهم\".\n١٦٥٩٩ - داود بن أبي هند، عن الشعبي: \"أولادهما بمنزلتهما\" ورويناه عن ابن المسيب وأبي سلمة والنخعي والزهري.\n١٦٦٠٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد، سمع سعيد بن المسيب يقول: \"إذا دبر جاريته له\n_________\n(١) سقطت من \"هـ\".","vol":"8","page":4340},{"text":"أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها (وولدتها) (١) بمنزلتها\".\nابن لهيعة، عن بُكير، أن ابن المسيب وأبا سلمة قالا: \"ولد المدبرة بمنزلة أمهم\".\nقال الشافعي: والقول الثاني أنهم مملوكون، قاله طائفة.\n١٦٦٠١ - نا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء قال: \"أولاد المدبرة مملوكون\". روى نحوه ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الشعثاء: \"ولدها عبيد كحائطك الذي تصدقت به إذا مت لك ثمرته ما عشت\". وكان عطاء يقول: \"وكإبلك تصدقت بها إذا مت فلك ولدها ولبنها ما عشت\". ورويناه عن مكحول.\n١٦٦٠٢ - أيوب، عن عكرمة بن خالد قال: \"حضرت عبد الملك بن مروان واختصم إليه في أولاد المدبرة فاستشار من حوله فقال رجل: يباع أولادها فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل من ثمرها. وقال آخر قولًا بخلافه قال: المدبرة يكون ولدها بمنزلتها قد يُهدى الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها قال عكرمة: فقام ولم يقض بشيء\". ويروى عن زيد بن ثابت ما دل على هذا.\n١٦٦٠٣ - ابن المبارك، عن عثمان بن حكيم، عن سليمان بن يسار: \"أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال: ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها. فقال: لتأخذ من رحمها\". زاد فيه غيره: \"ما دامت حية\".\n١٦٦٠٤ - ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: \"أنه سمع جابرًا قال في أولاد المدبرة: وإذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارًا. وقال عطاء: هم عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبّرت\". قال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: فهذا زيد جعل ولدها ميراثًا وعلق القول فيه جابر وصرح بذلك أبو الشعثاء وعطاء.\nإعتاق الكافر وتدبيره\n١٦٦٠٥ - معمر (خ م) (٢)، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام \"قلت: يا رسول اللَّه أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما سلف بك من خير\".\nهشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن حكيم: \"قلت: يا رسول [اللَّه] (٤) أرأيت شيئًا كنت\n_________\n(١) في \"هـ\": وولدها.\n(٢) البخاري (٣/ ٣٥٤ رقم ١٤٣٦)، ومسلم (١/ ١١٤ رقم ١٢٣) [١٩٥].\n(٣) البخاري (٥/ ٢٠٠ رقم ٢٥٣٨)، ومسلم (١/ ١١٤ رقم ١٢٣) [١٩٥].\n(٤) من \"هـ\".","vol":"8","page":4341},{"text":"أتحنث به في الجاهلية يعني أتبرر به. قال: أسلمتَ على صالح ما سلف لك. فقال: يا رسول اللَّه، لا أدع شيئًا صنعته في الجاهلية للَّه إلا صنعت للَّه في الإسلام مثله. قال: وكان أعتق في الجاهلية مائة رقبة فأعتق في الإسلام مائة رقبة، وساق في الجاهلية مائة بدنة وساق في الإسلام مائة بدنة\".\nتدبير الصبي ووصيته\n١٦٦٠٦ - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره: \"أنه قيل لعمر -﵁- إن هاهنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم، من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا بنت عم. فقال عمر: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال لها بئر جشم، قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفًا، وابنة عمه هي والدة عمرو بن سليم\".\n١٦٦٠٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم: \"أن غلامًا من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر. فقال: ليوص. قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة فأوصى بمال له يقال لها بئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>كتاب المكاتب ومن تجوز كتابته</span>\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (١) قال الشافعي: فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يُكاتب من يعقل ما يطلبُ لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابةَ من صبي ولا معتوه.\n١٦٦٠٨ - حماد بن سلمة (د س ق) (٢)، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ\". ورويناه فيما مر عن علي مرفوعًا.\n_________\n(١) النور: ٣٣.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٢)، وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤١).","vol":"8","page":4342},{"text":"١٦٦٠٩ - عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير (١) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \" ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٢) علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلابًا على الناس\". رواه أبو داود في المرسيل (٣).\n١٦٦١٠ - يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب (١) أن ابن عباس: \" ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٢) إن علمت (مكاتبتك تقضيك) (٤) \".\nعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: \"إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين\".\nوعن الضحاك، عن ابن عباس قال: \"أمانة ووفاء\".\n١٦٦١١ - الثوري، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يكره أن يكاتب العبد إذا لم يكن له حرفة ويقول: يطعمني أوساخ الناس\".\n١٦٦١٢ - ابن وهب، أنا ابن سمعان، عن مجاهد، عن ابن عباس: \" ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٢) قال: حرفة ومالًا\".\n١٦٦١٣ - ابن جريج كان عطاء يقول: \"ما نراه إلا المال ثم تلا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ (٥) وقال ﴿لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (٦) المال\".\n١٦٦١٤ - عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج: \"فقلت لعطاء: ما الخير؟ المال أو الصلاح أم كل ذلك؟ قال: ما نراه إلا المال. قلت: فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صدق؟ قال: ما أحسب خيرًا إلا ذلك المال والصلاح\".\nوعن مجاهد قال: \"المال، كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت\".\nقال الشافعي: الخير كلمة يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بها قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ (٧) بالإيمان وبعمل الصالحات لا بالمال وقال: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (٨) فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لا أن لهم في البدن مالًا، وقال: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٩) فعقلنا أنه إن ترلا مالًا؛\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) النور: ٣٣.\n(٣) مراسيل أبي داود (١٦٩ - ١٧٠ رقم ١٨٥).\n(٤) في \"هـ\": أن مكاتبك يقضيك.\n(٥) البقرة: ١٨٠.\n(٦) العاديات: ٨.\n(٧) البينة: ٧.\n(٨) الحج: ٣٦.\n(٩) البقرة: ١٨٠.","vol":"8","page":4343},{"text":"لأن المال المتروك، فلما قال تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (١) كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة؛ لأنه قد يكون قويًا فيكتسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة، وأمينًا فلا يكون قويًا فلا يؤدي، وليس الظاهر من القول إن علمت في عبدك مالًا؛ لأن المال لا يكون فيه، إنما يكون عنده لكن يكون فيه الاكتساب الذي [يفيد] (٢) المالَ، والثاني الذي (فيه) (٣) لسيده. قال: ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أنه أفاده بكسبه للسيد، فيستدل على أنه يفيد مالًا يعتق به كما أفاد أولًا.\n١٦٦١٥ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد وطاوس: \" ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (١) قالا: مالًا وأمانة\".\n١٦٦١٦ - يونس، عن الحسن قال: \"صدقًا ووفاء\". مغيرة، عن إبراهيم مثله.\n١٦٦١٧ - إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح: \"أداء وأمانة\". الأوزاعي: \"بلغني أن مكحولًا كان يقول في هذه الآية ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (١) قال: الكسب\".\n١٦٦١٨ - ابن عجلان (ت س ق) (٤)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ثلاثة حق على اللَّه عونهم: المجاهد في سبيل اللَّه، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء\".\n١٦٦١٩ - عبيد اللَّه بن الوازع، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: \"ثلاث من فعلهن ثقة باللَّه واحتسابًا كان حقًا على اللَّه أن يعينه وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبته، ومن تزوج، ومن أحيا أرضًا ميتة\".\nقلت: إِسناده صالح مع نكارته عن أيوب.\n_________\n(١) النور: ٣٣.\n(٢) في \"الأصل\": يفيده. والمثبت من \"هـ\".\n(٣) في \"هـ\": في يده.\n(٤) الترمذي (٤/ ١٥٧ رقم ١٦٥٥)، والنسائي (٦/ ٦١ رقم ٣٢١٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٨).","vol":"8","page":4344},{"text":"المملوك يضعف على الاكتساب لم تجب مكاتبته\n١٦٦٢٠ - الثوري، نا أبو جعفر الفراء، عن أبي ليلى الكندي (١) \"أن سلمان الفارسي أراد منه مملوك له أن يكاتبه فقال: أعندك شيء؟ قال: لا. قال: من أين لك؟ قال: أسأل الناس. فأبى أن يكاتبه وقال: تطعمني من غُسالة الناس\".\nمن قال بوجوب مكاتبة العبد القوي أو بالندب أو الإباحة\n١٦٦٢١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال: \"أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت عليه، فأتى عمر وذكر له ذلك فأقبل على عمر -يعني بالدرة- فقال: كاتبه\".\n١٦٦٢٢ - الشافعي، أنا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج: \"قلت لعطاء: أواجب عليّ إذا علمت فيه خيرًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا\". وقالها عمرو بن دينار: \"قلت لعطاء: أتأثرها عن أحد؟ قال: لا\".\n١٦٦٢٣ - هشيم، عن بعض أصحابه، عن الحسن قال: \"ليست بعزمة، إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب\". وروينا عن الشعبي مثله.\n١٦٦٢٤ - هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن [حِبَّان] (٢) بن أبي جبلة (١) قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين\" هذا مرسل.\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": حيان. والمثبت من \"هـ\" وهو الصواب، انظر ترجمته من تهذيب الكمال، وإكمال ابن ماكولا (١/ ٣٠٨).","vol":"8","page":4345},{"text":"من رخص في مكاتبة غير القوي الأمين\n١٦٦٢٥ - ثور بن يزيد، عن يونس بن سيف، عن حَرام بن حكيم قال: \"كتب عمر إلى عمير بن سعد: أما بعد، فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس\".\n١٦٦٢٦ - الثوري، عن أبي جعفر الفراء، حدثني جعفر بن أبي ثروان، عن ابن النبّاح: \"أنه أتى عليًا فقال: أريد أن أكاتب. قال: أعندك شيء؟ قال: لا. فجمعهم علي فقال: أعينوا أخاكم. فجمعوا له فبقى بقيّة عن مكاتبته فأتى عليًا فسأله عن الفضلة فقال: اجعلها في المكاتبين\".\nفضيلة إعانة المكاتب\n١٦٦٢٧ - زهير بن محمد وعمرو بن ثابت، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عبد اللَّه بن سهل ابن حنيف أن سهلًا حدثه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من أعان مجاهدًا في سبيل اللَّه أو غارمًا في عسرته أو مكاتبًا في رقبته أظله اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله\". زاد عمرو: \"أو غازيًا\".\nقلت: غريب جدًا.\nالمكاتبة على نجمين فأكثر\n١٦٦٢٨ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة: \"دخلت بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين كل سنة وقيّة فأعينيني\".\nوقال أبو هريرة فيما صح: \"نهى رسول اللَّه عن بيع الغرر، ففي الكتابة الحالّة غرَرَ كثير\".\n١٦٦٢٩ - جويرية بن أسماء، عن مسلم بن أبي مريم، عن رجل قال: \"كنت مملوكًا لعثمان فبعثني في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتي فقمت بين يديه ذات يوم فقلت: يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة فقطّبَ فقال: نعم، ولولا آية في كتاب اللَّه ما فعلت، أكاتبك على مائة\nألف على أن تعدها لي في عدتين واللَّه لا أغُضّكَ منها درهمًا فخرجت فلقيني الزبير فقال: ما\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٢٥ رقم ٢٥٦٣)، ومسلم (٢/ ١١٤٢ رقم ١٥٠٤) [٨]. وسبق تخريجه.","vol":"8","page":4346},{"text":"الذى أرى بك؟ قلت: كان أمير المؤمنين بعثني في تجارة فقدمت عليه فأحمدَ ولايتي فقمت إليه فقلت: يا أمير المؤمنين، أسألك الكتابة فقطب وقال: نعم، ولولا آية في كتاب اللَّه ما فعلت أكاتبك على مائة ألف قال: فقال: انطلق فردني إليه فقام بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين فلان كاتبه. قال: فقطب وقال: نعم، ولولا آية في كتاب اللَّه ما فعلت أكاتبه على مائة ألف على أن يعدها لي في عدتين واللَّه لا أغضّهُ منها درهمًا قال: فغضب الزبير فقال: للَّه لأمثلنّ بين يديك قائمًا أطلب إليك حاجة تحول دونها بيمين فضرب لا أدري قال: كتفي أو قال عضدي ثم قال: كاتبه. قال: فكاتبته فانطلق بي الزبير إلى أهله فأعطاني مائة ألف ثم قال: انطلق فاطلب فيها من فضل اللَّه فإن غلبك أمر فأد إلى عثمان ماله منها. فانطلقت فطلبت فيها من فضل اللَّه وأديت إلى عثمان ماله وإلى الزبير ماله وفضل في يدي ثمانون ألفًا\". رواه سعيد بن عامر عنه.\nمن قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة مكتوب فإذا أديت هذا وتصفه فأنت حر\n١٦٦٣٠ - حماد بن سلمة، عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: \"كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة فإذا علقت فأنا حر، فأتيت النبي -ﷺ- فذكرت ذلك له فقال: اغرس واشترط لهم فإذا أردت أن تغرس فآذني فآذنته فجاء فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي فعلقن جميعًا إلا الواحدة\".\nقلت: إِسناده قوي.\n١٦٦٣١ - حسين بن واقد، عن عبد اللَّه بن بريدة، حدثني عن أبيه: \"أن سلمان لما قدم المدينة أتى رسول اللَّه بهدية على (طبقه) (١) فوضعها بين يديه فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: إني لا آكل الصدقة. فرفعها ثم جاءه في الغد بمثلها فوضعها بين يديه فقال: ما هذا؟ قال: هدية لك. فقال لأصحابه: كلوا، وقال: لمن أنت؟ قال: لقوم. قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك. قال: فكاتبوني على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم ويقوم عليها سلمان حتى تطعم، ففعلوا فجاء النبي -ﷺ- وغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر فأطعم نخله من سنته إلا تلك النخلة فقال رسول اللَّه -ﷺ- من غرسها؟ قالوا: عمر. فغرسها رسول اللَّه من يده فحملت من عامها\".\n_________\n(١) في \"هـ\": طبق.","vol":"8","page":4347},{"text":"قلت: وإِسناده حسن.\nابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن ابن عباس، حدثني سلمان الفارسي فذكر الحديث في قصة إسلامه وفيه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول اللَّه بالنخل ثلاثين ودية وعشرين ودية وعشر كل رجل منهم على قدر ما عنده إلى أن قال: نحمل إلى رسول اللَّه الودي ويضعه بيده ويسوي عليها فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت على الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال رسول اللَّه: أين الفارسي؟ فدعيت له فقال: خذ هذه فأدّ ما عليك. قلت: يا رسول اللَّه، وأين تقع هذه مما علي؟ قال: فإن اللَّه سيؤدي عنك بها فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وعتق سلمان\".\nعلي بن عاصم، نا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن زيد بن صوحان، عن سلمان في قصة إسلامه أن النبي -ﷺ- قال: \"لمن أنت؟ قلت: لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها قال: يا أبا بكر اشتره فاشتراني أبو بكر فأعتقني\".\nقلت: علي واه.\nوقال المؤلف: قد يجوز أن يكون عتاقه لم يحصل بأن لم يعلق من الغسلات واحدة حتى أعاد النبي -ﷺ- غرسها فحملت من عامها فاشتراه أبو بكر فيما بين ذلك وأعتقه.\nمن كاتب عبده على عرض أو عرض ونقد\n١٦٦٣٢ - أيوب، عن نافع (١): \"أن حفصة أم المؤمنين كاتبت عبدًا لها على رقيق، قال نافع: فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في مكاتبتهم\".\n١٦٦٣٣ - عباد بن العوام، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان لا يرى بأسًا بالكتابة على الوصفاء\".\n١٦٦٣٤ - حماد بن زيد، عن عبيد اللَّه (٢) بن أبي بكر بن أنس قال: \"هذه مكاتبة سيرين عندنا: هذا ما كاتبَ أنس بن مالك غلامه سيرين كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"هـ\": عبد اللَّه وهو تحريف.","vol":"8","page":4348},{"text":"يعملان مثل عمله\".\n١٦٦٣٥ - الأوزاعي قال عطاء بن أبي رباح: \"قال ابن عباس في رجل كاتب عبدًا على ثلاثة وصفاء: لا بأس بذلك\". وقال الزهري مثله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>كتابة العبيد كتابة واحدة</span>\n١٦٦٣٦ - عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج، عن عطاء قال: \"إن كاتبت عبدًا لك وله بنون يومئذ وكاتبك عليهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك، وقالها عمرو بن دينار\".\nقال الشافعي: هذا إن شاء اللَّه كما قال عطاء وعمرو إذا كان البنون كبارًا فكاتب عليهم أبوهم يأمرهم فعلى كل واحد منهم حِصته من الكتابة بقدر قيمته فأيهم مات أو عتق دفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة.\nحمالة العبيد\n١٦٦٣٧ - عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج \"قلت لعطاء: كتبت على رجلين في بيع أن حَيّكما على مَيّتكما، ومُليّكما على معدمكما قال: يجوز. وقالها عمرو بن دينار وسليمان ابن موسى وقال زعامة يعني حمالة. قلت لعطاء: كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال: لا يجوز في عبديك وقالها سليمان بن موسى وقلت لعطاء: لم لا يجوز؟ قال: من أجل أن أحدهما إن أفلس رجع عبدًا لم يملك منك شيئًا\".\nابن المبارك، عن معمر، عن قتادة. وعن ابن جريج، عن عطاء: \"في رجل يكاتب عبدين جميعًا حيّكما على ميتكما، ومعدمكما على مليكما قالا: لا يجوز\".\nالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم\nقال الشافعي: يروَى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرًا فهو رقيق.\n١٦٦٣٨ - عمرو بن عاصم (د) (١) وعبد الصمد قالا: (س) (٢) نا همام، نا عباس الجريري، نا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أيما مكاتب\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢٠ رقم ٣٩٢٧).\n(٢) النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٧ رقم ٥٠٢٦).","vol":"8","page":4349},{"text":"كوتب على ألف أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد\". رواه أبو الوليد، عن همام فقال: عن العلاء الجريري (١).\nنا هارون (د) (٢)، نا أبو بدر، حدثني إسماعيل بن عياش، حدثنى سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: \"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم\".\nهشيم، عن حجاج، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول اللَّه خطب فقال: \"أيما رجل كاتب غلامه على مائة أوقيه فعجز عن عشر أواق فهو رقيق\" (٣).\nقال الشافعي في القديم: لم أعلم أحدًا رواه غير عمرو وعلى هذا فتيا المفتين.\n١٦٦٣٩ - أخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا زياد بن الخليل التستري، نا إبراهيم بن المنذر، حدثني هشام بن سليمان المخزومي، نا ابن جريج (٤)، (عن عبد اللَّه بن السائب) (٥)، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: \"يا رسول اللَّه، إنا نسمع منك فتأذن لي فأكتبها. قال: نعم، فكان أول ما كتب به رسول اللَّه إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف معًا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبًا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا وقية فهو عبد\". هذا لا أراه محفوظًا.\n١٦٦٤٠ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: \"كان زيد يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من مكاتبته، وكان جابر يقول: شروطهم جائزة بينهم\".\n١٦٦٤١ - ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: \"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فقال له -يعني الشعبي- إن شريحًا كان يقضي فيها أن يؤدي إلى مواليه يعني إذا مات المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته وما بقي فلورثته، فقال شريح: نقضي فيها بقضاء عبد اللَّه\".\n١٦٦٤٢ - ابن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: \"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم\".\n_________\n(١) في \"هـ\": الجزري.\n(٢) أبو داود (٤/ ٢٠ رقم ٣٩٢٦).\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٧ رقم ٥٠٢٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٢ رقم ٢٥١٩) كلاهما من طريق حجاج بنحوه.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٥) ليست في \"هـ\".","vol":"8","page":4350},{"text":"١٦٦٤٣ - عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال: \"استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. قال: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشرة أواق. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم\".\n١٦٦٤٤ - ابن وهب، أخبرني سعيد بن [مسلم] (١) سمعت سالمًا سبلان يذكر: \"أنه كان يكري عائشة في الحج والعمرة قال: فكاتبت. ثم جئت فوقفت بالباب فاستأذنت استئذانًا لم أكن أستأذنه فأنكرت ذلك وقالت: يا بني ما لك لا تدخل؟ قلت: يا أم المؤمنين كاتبت. قالت: فادخل على ما كان عليك درهم، فإنك لا تزال مملوكًا ما كان عليك من كتابتك درهم\".\n١٦٦٤٥ - ابن وهب، أنا عمر بن قيس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: \"كن أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فيكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم، فإذا قضى أرخته دونه\".\nقلت: عمر متروك.\n١٦٦٤٦ - خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: \"كن أزواج رسول اللَّه لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار\".\n١٦٦٤٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معبد الجهني، عن عمر بن الخطاب قال: \"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم\". وعن عمر بخلافه.\n١٦٦٤٨ - الثوري، عن عبد الرحمن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر قال: \"إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق\". القاسم لم يثبت سماعه من جابر، وإن صح فكأنه أراد قرب عتقه فليمهل حتى يكتسب ما بقي ولا يرد عبدًا بالعجز عن الباقي.\n١٦٦٤٩ - الزهري، عن ابن المسيب قال: \"طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان فأنزله منزلة العبد\". وعن ابن عباس قال: \"لا يقام على المكاتب إلا حد العبد\".\nالمكاتب يقتل أو يصيب حدًّا أو ميراثًا\n١٦٦٥٠ - حماد بن سلمة (د ت س) (٢)، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه\".\n_________\n(١) في الأصل: سَلم، وهو تحريف والمثبت من \"هـ\"، وسعيد بن مسلم هو ابن بانك، من رجال التهذيب.\n(٢) أبو داود (٤/ ١٩٤ رقم ٤٥٨٢)، والترمذي (٣/ ٥٦٠ رقم ١٢٥٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٩٦ رقم ٥٠٢١)، وقال الترمذى: حديث ابن عباس حديث حسن.","vol":"8","page":4351},{"text":"وبه عن النبي -ﷺ- قال: \"يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد\".\nقال (ت) (١): سألت البخاري عن هذا فقال: رواه بعضهم عن أيوب، عن عكرمة، عن علي. قال المؤلف: يعني به الحديث الثاني، فأما الأول ففرد عن حماد.\n١٦٦٥١ - عفان، نا وهيب، نا أيوب، عن عكرمة (٣)، عن علي قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يؤدي المكاتب بقدر ما أدى\". ورواه حماد بن زيد وابن عليه، عن أيوب، عن عكرمة (٢)، عن النبي -ﷺ- وجعله ابن عليه قول عكرمة، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة (٢)، عن النبي -ﷺ-.\n١٦٦٥٢ - هشام عن يحيى بن أبي كثير (د س) (٣)، (عن عكرمة) (٤)، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد\". وكان على ومروان يقولان ذلك.\nقلت: تابعه حجاج الصواف وعلي بن المبارك.\nقال أبو علي التغلبي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول اللَّه أمر بشرائها - يعني أنها بقيت على حكم الرق حتى أمر بشرائها. ورواه غندر، عن هشام فلم يرفعه، ورفعه جماعة عن هشام ورواه حجاج الصواف ومعاوية بن سلام وأبان بن يزيد، عن يحيى مرفوعًا.\nعثمان بن عمر، نا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"قضى رسول اللَّه في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى\".\nقال يحيى: قال عكرمة، عن ابن عباس: \"يقام عليه حد المملوك\"؛ فوجب التوقف في حديث عكرمة، وهذا المذهب إنما يروى عن علي وهو أنه يعتق بقدر ما أدى، وفي ثبوت رفعه نظر.\n١٦٦٥٣ - الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن سمعت الشعبي يقول: كان زيد يقول: \"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وكان علي يقول: يعتق منه بالحساب بقدر ما أدى ويرث بقدر ذلك\".\n١٦٦٥٤ - مغيرة، عن إبراهيم (٢) قال عبد اللَّه: \"إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم\".\n_________\n(١) العلل الكبير (١٨٦ رقم ٣٢٩، ٣٣٠).\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) أبو داود (٤/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ٤٥٨١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٩٦ رقم ٥٠١٩، ٥٠٢٠).\n(٤) ليست في \"هـ\".","vol":"8","page":4352},{"text":"١٦٦٥٥ - منصور، عن إبراهيم قال عبد اللَّه: \"إذا أدى المكاتب ثلثًا أو ربعًا فهو غريم\".\nالاحتجاب من المكاتب إذا ملك ما يؤديه\n١٦٦٥٦ - سفيان (د) (١)، عن الزهري، عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال سمعت أم سلمة تقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه\".\nمعمر، عن الزهري، حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال: \"إني لأقود بهها بالبيداء -أو بالأبواء- قالت: من هذا؟ قلت: نبهان. فقالت: إني قد تركت بقية كتابتك لابن أخي محمد ابن عبد اللَّه بن أبى أمية أعينه (٢) به في نكاحه. فقلت: لا واللَّه لا أؤديه إليه أبدًا. قالت: إن كان إنما بك أن تدخل على أو تراني فواللَّه لا تراني أبدًا سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه\" (٣). رواه الشافعي في القديم، عن سفيان قال: ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين يعني هذا وحديث عمرو بن شعيب أن النبي -ﷺ- قال: \"من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق\" وإنما روي حديث عمرو منقطعًا.\nقال المؤلف: روينا من أوجه متصلًا وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان لكن ما أخرجه الشيخان كأنه لم يثبت عدالته عندهما، ورواه قبيصة، عن الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له نبهان، وذكر الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن رواه عن الزهري قال: كان لأم سلمة مكاتب يقال له نبهان. نا الفريابي، عن الثوري عنه فعاد الحديث إلى رواية الزهري.\nقال الشافعي: أو يكون أمره ﵇ إن كان أمرها بالاحتجاب من مكاتبها على ما\n_________\n(١) أبو داود (٤/ ٢١ رقم ٣٩٢٨).\nوأخرجه الترمذى (٣/ ٥٦٠ رقم ١٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٩ رقم ٩٢٢٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٢ رقم ٢٥٢٠) كلهم من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"هـ\": أعنته.\n(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٨ رقم ٥٠٢٩) من طريق معمر به مختصرًا.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4353},{"text":"عظم اللَّه به أمهات المؤمنين وخصهن به قال تعالى: ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ (١) وقد أمر سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها احتياطًا\". وقال أبو العباس بن سُريج: هذا ليُحرّكَه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحريّة.\n١٦٦٥٧ - ابن وهب، أخبرني ابن سمعان، عن ابن شهاب (٢): \"أن أم سلمة باعت نبهان مكاتبًا لها فقالت: ادفع ما بقي من كتابتك إلى ابن أخي فإنه قد أعنته بها ثم لا تكلمني إلا من وراء حجاب. فبكى نبهان فقالت: إن رسول اللَّه قال لنا: إذا كاتبت إحداكن عبدها [فليرها] (٣) ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فلا يكلمنّ إلا من وراء حجاب\". ابن سمعان ضعيف وقد خالف الثقات.\nمن رخص وفاء الكتابة من الصدقات\nقال الشافعي: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يأكل الصدقة وأكل مما تُصدق به على بريرة وقال: هو لنا هدية وعليها صدقة\".\n١٦٦٥٨ - مالك (خ م) (٤)، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة: \"كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين أعتقت، وأهدي لها لحم فدخل رسول اللَّه -ﷺ- والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر برمة؟ قالوا: بلى، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية\" وقال النبي -ﷺ- فيها: \"إنما الولاء لمن أعتق\".\nمن كره ذلك\n١٦٦٥٩ - جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: \"كاتب ابن عمر غلامًا له فجاءه\n_________\n(١) الأحزاب: ٣٢.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) في \"الأصل\": فليراها. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٩/ ٣١٥ رقم ٥٢٧٩)، ومسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤) [١٤].\nوأخرجه النسائي (٦/ ١٦٢ رقم ٣٤٤٧) من طريق مالك به.","vol":"8","page":4354},{"text":"بنجمه حين حل فقال: من أين هذا؟ قال: كنت أسأل وأعمل. قال: تريد أن تطعمني أوساخ الناس؟ ! أنت حر ولك نجمك\".\nقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ (١)\n١٦٦٦٠ - ابن جريج، أخبرنى عطاء بن السائب، أن عبد اللَّه بن حبيب أخبره، عن علي، عن النبي -ﷺ-: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (١) قال: ربع المكاتبة\". وفي لفظ حجاج، عن ابن جريج قال: \"يترك المكاتب الربع\". قال حجاج: قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد ممن سمع هذا من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه وقد رفعه لي.\nروح، أنا ابن جريج وهشام بن أبي عبد اللَّه قالا: أنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي: \" ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ (١) قال: ربع الكتابة\". الصحيح موقوف فكذلك رواه ورقاء وخالد الطحان وأسباط، عن عطاء بن السائب.\nشعبة وسفيان وأبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن عن علي بهذا.\nالثوري، عن عبد الأعلى قال: \"شهدت أبا عبد الرحمن السلمي كاتب عبدًا على أربعة آلاف وشرط عليه إن عجز فهو رد في الرق، وما أخذت فهو لي. ووضع عنه الألف الباقي من الأربعة وقال: إني سمعت خليلك عليًا -﵁- يقول: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (١) قال: هو الربع\".\n١٦٦٦١ - العطاردي، نا وكيع، عن أبي شبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن عمر كاتب عبدًا له يكنى بأبي أمية، فجاءه بنجمه حين حل فقال: اذهب فاستعن به في مكاتبتك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو تركته حتى يكون آخر نجم. قال: إني أخاف ألا أدرك ذلك، ثم قرأ ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (١) قال عكرمة: وكان أول نجم أدي في الإسلام\".\n١٦٦٦٢ - الثوري، عن عبد الملك بن أبي بشير، حدثني فضالة بن أبي أمية، عن أبيه: \"أن عمر كاتبه فاستقرض له مائتين من حفصة إلى عطائه فأعانه بها. قال: فذكرت ذلك لعكرمة فقال: هو قول اللَّه: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (١) \".\n١٦٦٦٣ - أيوب، عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كاتب عبدًا له بخمسة وثلاثين ألفًا ووضع عنه خمسة آلاف - أحسبه قال: من آخر نجومه\".\n_________\n(١) النور: ٣٣.","vol":"8","page":4355},{"text":"مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع: \"كاتب ابن عمر غلامًا له يقال له شرف على خمسة وثلاثين ألفًا، فوضع له من آخر كتابته خمسة آلاف درهم\".\nوعن ابن عباس في الآية قال: \"ضعوا عئهم من مكاتبتهم\".\n١٦٦٦٤ - الجريرى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبى أسيد: \"أنه كاتب مولى له على ألف درهم ومائتي درهم قال: فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي درهم\".\n١٦٦٦٥ - محمد بن سالم، عن الشعبي: \"كان ابن عمر يحب أن يكون ما ترك من شيء من آخر مكاتبته\". ابن عون عن ابن سيرين مثله.\n١٦٦٦٦ - ابن المبارك، عن الحكم بن عطية، عن ابن سيرين في الآية قال: \"كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته\". وعن مجاهد نحوه.\nموت المكاتب\n١٦٦٦٧ - الشافعي، أنا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج قلت لعطاء: \"المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته. قال: يقضي عنه ما بقي، وما فضل فلبنيه. قلت: أبلغك هذا عن أحد؟ قال: زعموا أن عليًا كان يقضي به\".\n١٦٦٦٨ - وبه عن ابن جريج، أنا ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول: \"يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي\". وقال عمرو بن دينار: ما أراه لبنيه. قال الشافعي: يعني أنه لسيده. وبه أقول، وهو قول زيد. فأما عن علي فقد روي عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ولا أدري أثبت عنه أم لا.\n١٦٦٦٩ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن جابر في المكاتب (١) قال: \"شروطهم بينهم\" وقال زيد بن ثابت: \"هو مملوك ما بقي عليه درهم\". وقال علي: \"يعتق بقدر ما أدى\".\n١٦٦٧٠ - محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان زيد يقول: \"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث\". وكان علي يقول: \"إذا مات المكاتب وترك مالًا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي، فما أصاب ما أدى فللورثة، وما أصاب ما بقي فلمواليه\". وكان عبد اللَّه يقول: \"يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي\".\n١٦٦٧١ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: \"إذا مات وقد أدى طائفة من كتابته وترك مالًا هو أكثر من مكاتبته فهو لسيده، ليس لورثته من ماله شيء\".\nوبه \"أن ابن عمر كان له مكاتب وللمكاتب أولاد من وليدة له، وكان قد أدى من كتابته\n_________\n(١) في \"هـ\": المكاتبين.","vol":"8","page":4356},{"text":"خمسة عشر ألفًا، فمات فقبض ماله كله ولم يجعل لولده شيئًا واسترقهم\".\n١٦٦٧٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (١) قال عمر: \"إذا مات المكاتب وترك مالًا فهو لمواليه ليس لورثته شيء\".\nقلت: هو منقطع.\n١٦٦٧٣ - سليمان التيمي، عن رجل، عن معبد الجهني أن معاوية كان يقول: \"إذا مات المكاتب وترك وفاء يُعطى مواليه ما لهم، وما بقي كان لورثته\" وكان عمر يقول: \"هو عبد ما بقي عليه درهم\".\nإفلاس المكاتب\n١٦٦٧٤ - الشافعي، أنا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج \"قلت لعطاء: أفلس مكاتبي وترك مالًا وترك دينًا عليه لم يدع له وفاء أبدأ بحق الناس قبل كتابتي؟ قال: نعم وقالها لي عمرو بن دينار. وقلت لعطاء: أما أُحاصّهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله (لي سنة) (٢)؟ قال: لا\". قال الشافعي: وبهذا نأخذ، فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس؛ لأنه مات رقيقًا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد.\n١٦٦٧٥ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن زيد بن ثابت قال: \"يبدأ بالدين\".\nشعبة قال: أنا قتادة قلت لسعيد بن المسيب: إن شريحًا كان يقول: \"يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما -شك شعبة- فقال ابن المسيب: أخطأ شريح وإن كان قاضيًا، قال زيد بن ثابت: \"يبدأ بالدين\".\nقد جاء عن شريح: \"يبدأ بالدين\".\nعبدان، أنا شعبة، عن الحكم، عن شريح في المكاتب يموت وعليه دين قال: \"يبدأ بدينه\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>كتابة بعض عبد</span>\n١٦٦٧٦ - ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن الحسن \"في عبد بين شركاء: ليس لأحد أن يكاتب دون أصحابه، فإن فعل رد ما قبض فاقتسموه، والعبد بينهم لا يجوز كتابته\". قال: وكان عطاء يقول: \"عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق\".\n١٦٦٧٧ - يونس، عن الحسن في عبد بين رجلين قال: \"كان يكره أن يكاتب أحدهما إلا بإذن شريكه فإن فعل قاسمه\".\nمن قال للمكاتب أن يسافر\n١٦٦٧٨ - عبد الواحد بن زياد، عن أبي الجهم صبيح بن القاسم قال: \"كاتبت على\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف.\n(٢) في \"هـ\": في سنته.","vol":"8","page":4357},{"text":"عشرين ألفًا على ألا أخرج من الكوفة فسألت سعيد بن المسيب فقال: جعلوا عليك عشرين ألفًا وضيقوا عليك الأرض، اخرج. وسألت سعيد بن جبير فقال مثله.\nجبارة بن المغلس، عن قيس بن الربيع، عن صبيح قال: \"كاتبت على عشرة آلاف، وشرط على ألا أخرج، فخاصمني إلى شريح، فقال: أردت أن تضيق عليك الدنيا فاخرج\".\n١٦٦٧٩ - يونس، عن الحسن قال: \"شرط باطل، يخرج إن شاء\". ورويناه عن الشعبي.\nالمكاتب بين قوم\n١٦٦٨٠ - ابن جريج \"قلت لعطاء: مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم. قال: لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء\".\nقال الشافعي: به نأخذ، ما لأحد الشركاء أن يأخذ شيئًا دونهم.\nولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة [من زوجها] (١)\n١٦٦٨١ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٢)، عن علي قال: \"ولدها بمنزلته\" يعني المكاتب.\n١٦٦٨٢ - أيوب، عن محمد، عن شريح \"سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال: ولدها منها، إن أُعتقت عتق، وإن رقت رق\".\n١٦٦٨٣ - مغيرة، عن إبراهيم: \"يباع ولدها للعتق، تستعين به الأم في مكاتبتها\". قال الثوري: قول شريح أحب إلي.\n١٦٦٨٤ - ابن جريج: \"قلت لعطاء: المكاتب لا يشترط أن ما ولدت من ولد فإنه في كتابتى، ثم يولد. قال: هم في كتابته\". وقال ذلك عمرو بن دينار. وأخبرني ابن أبي مليكة \"أن أمَةً كوتبت، ثم ولدت ولدين، ثم ماتت، فسألت عنها ابن الزبير فقال: إن أقاما بكتابة أمها فذلك لهما، فإن قضياها عَتقا\". وقال ذلك عمرو بن دينار. قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار كذلك. وقال عطاء: إن كاتب ولا ولد له ثم ولد له من سريته فمات أبوهم لم يوضع عنهم شيء، وكانوا على كتابة أبيهم إن شاءوا، وإن أحبوا محيت كتابة أبيهم وكانوا عبيدًا له. كذا قالوا، ونحن نقول: إذا مات المكاتب أو المكاتبة قبل الأداء ماتا رقيقين وأولادهما رقيق، فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم.\nالشافعي، نا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج قلت لعطاء: \"رجل كاتب عبدًا له وقاطعه فكتمه مالًا له وعبيدًا ومالًا غير ذلك. قال: هو للسيد. وقالها عمرو بن دينار\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4358},{"text":"وسليمان بن موسى. فقلت لعطاء: فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه. قال: هو لسيده. قلت: فكتمه ولدًا له. قال: هو لسيده. وقالها عمرو وسليمان. وقلت له: أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة. قال: هو مال سيده. وقالها عمرو\".\nتعجيل الكتابة\n١٦٦٨٥ - علي بن سويد بن منجوف، نا أنس بن سيرين، عن أبيه قال: \"كاتبني أنس على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر، فاشتريت رثة فربحت منها، فأتيت أنسًا بكتابته، فأبى أن يقبلها مني إلا نجومًا، فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال: أراد أنس الميراث. وكتب إلى أنس: أن اقبلها من الرجل فقبلها\".\n١٦٦٨٦ - يحيى بن بكير، نا عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثي، عن سعيد المقبري، عن أبيه قال: \"اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم، ثم قدمت المدينة فكاتبتني على أربعين ألف درهم، فأديت إليها عامة ذلك، ثم حملت ما بقي إليها فقلت: هذا مالك فاقبضيه. قالت: لا واللَّه حتى آخذه منك شهرًا بشهر. فخرجت به إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: ادفعه إلى بيت المال. ثم بعث إليها فقال: هذا مالك في بيت المال، وقد عتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرًا بشهر وسنة بسنة. قال: فأرسلت فأخذته\". قال أبو بكر النيسابورى: هذا حديث حسن.\nقلت: الليثي ضعفوه.\n١٦٦٨٧ - إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي بكر: \"أن رجلًا كاتب غلامًا له فنجمها نجومًا فأتى بمكاتبته كلها، فأبى أن يأخذها إلا نجومًا، فأتى المكاتب عمر فأرسل عمر إلى مولاه فعرض عليه فأبى أن يأخذها، فقال عمر: فإني أطرحها في بيت [المال] (١). وقال للمولى: خذها نجومًا. وقال للمكاتب: اذهب حيث شئت\".\n١٦٦٨٨ - ابن عون، عن ابن سيرين \"أن مكاتبًا قال لمولاه: خذ مني مكاتبتك. قال: لا، إلا نجومًا. فأتى عثمان فذكر ذلك له فدعاه فقال: خذ مكاتبتك. قال: لا، إلا نجومًا. فقال له: هات المال. فجاء به، فكتب له عتقه وقال: ألقه في بيت المال فأدفعه إليك نجومًا. فلما رأى ذلك أخذه\".\nسعيد، عن قتادة (٢)، عن عثمان نحوه.\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4359},{"text":"الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قِطاعة المكاتب\n١٦٦٨٩ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق: ينجمها عليه أنه كان يكره أن يقول: عجل لي منها كذا وكذا، فما بقي فلك\".\n١٦٦٩٠ - الربيع بن صبيح، عن الحسن ومحمد \"أنهما كرها في المكاتب أن يقول: عجل لي وأضع عنك\".\n١٦٦٩١ - الثوري، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس \"في الرجل يقول لمكاتبه: عجل وأضع عنك. لا بأس به\".\nقال أبو الوليد الفقيه: معناه: عجل لي ما شئت وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس.\n١٦٦٩٢ - أسامة بن زيد، أنا القاسم بن محمد (١): \"أن عمر بن الخطاب كان يكره قطاعة المكاتب الذي يكون عليه الذهب والورق، ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه ويقول: اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم\". قال القاسم (٢): وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى أبي بكر بن محمد.\nقال أبو الوليد: قال أصحابنا: لم يجوّز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم أقل منه؛ لأنه ربا.\n١٦٦٩٣ - عاصم الأحول، عن بكر المزني، عن ابن عمر: \"لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض\".\n١٦٦٩٤ - جابر الجعفي، عن عطاء، عن ابن عباس: \"لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضًا\".\nقلت: يعني يقوّم بالعدل.\nلا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن سيده\n١٦٦٩٥ - ابن المبارك، عن صالح بن خوات، عن عبد اللَّه بن أبي بكر \"أن عمر بن عبد العزيز كتب إليّ أن المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه\".\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) كتب فوقها: صح.","vol":"8","page":4360},{"text":"١٦٦٩٦ - أشعث، عن الحسن قال: \"المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>كتابة المكاتب وإعتاقه</span>\n١٦٦٩٧ - ابن جريج، \"قلت لعطاء: كان للمكاتب عبد فكاتبه ثم مات، لمن ميراثه؟ قال: كان من قبلكم يقولون: هو للذي كاتبه، يستعين به في كتابته\".\n١٦٦٩٨ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران \"سألت القاسم وسالمًا عن المكاتب يقضى نصف كتابته، ثم يكاتب المكاتب غلامًا له، ثم يسعيان جميعًا، فيقضي غلام المكاتب كتابته، ثم يعجز الأول منهما، أيُرد عبدًا أم تجوز عتاقته بما أدى إلى سيده؟ قالا: إن كان سيده للأول منهما أذن له أن يكاتبه فلا سبيل عليه، وإلا هو بمنزلته\".\nالمكاتب يعجز أو أن يرضى بالبيع\n١٦٦٩٩ - هشام (خ م) (١) عن أبيه، عن عائشة: \"جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقيّة فأعيتني. قالت: إن أحبّ أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا، فجاءت ورسول اللَّه -ﷺ- جالس فأخبرتها، فسمع رسول اللَّه فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه -ﷺ- في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق\".\nقال الشافعي: إذا رضوا بالبيع ورضيت فهو ترك للكتابة.\n١٦٧٠٠ - يحيى بن سعيد (خ) (٢)، عن عمرة (٣) \"أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقالت: إن أحب أهلك أن أصبّ لهم ثمنك وأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول اللَّه، فقال: لا يمنعك ذلك، اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق\". رواه مطرف بن عبد اللَّه وحده موصولًا عن مالك، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٢٥ رقم ٢٥٦٣)، ومسلم (٢/ ١١٤٢ رقم ١٥٠٤) [٨]. وسبق تخريجه.\n(٢) البخاري (٥/ ٢٢٩ رقم ٢٥٦٤).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٨٧ رقم ٦٣٠٨) من طريق يحيى بن سعيد به.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4361},{"text":"الطحاوي، نا المزني، نا الشافعي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"أردت أن أشتري بريرة فأعتقها، فاشترط عليّ مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم، فذكرت لرسول اللَّه، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه. . . \" الحديث.\nالربيع، أنا الشافعي، قال: حديث يحيى، عن عمرة، عن عائشة أثبت من حديث هشام، وأحسبه غلط في قوله: \"واشترطي لهم الولاء\" وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير أمره، وهي ترى جوازه، فأعلمها رسول اللَّه -ﷺ- أنها إن أعتقتها فالولاء لها. وقال: \"لا يمنعك عنها ما تقدّم من شرطك. ولا أرى أمَرَها تشترط لهم ما لا يجوز\". قال المؤلف: حديث عمرة ثابت.\nجعفر بن عون (خ س) (١) أنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"جاءت بريرة تستعين في كتابتها فقالت: إن شاء مواليك أن أصُبّ لهم عنك [ثمنك] (٢) صَبةً واحدةً وأعتقك. فذكرت ذلك بريرة لمواليها، فقالوا: لا إلا أن [تشترط] (٣) لنا الولاء. فذكرتُ ذلك لرسول اللَّه فقال: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق\". تابعه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى.\nقلت: رواه يحيى القطان كذلك.\nمالك (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة -وربما قال: أن عائشة- \"أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق\". رواه الشافعي عنه. وقال: عن عائشة: ثم قال: أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه، وكأن عائشة في حديث نافع كانت شرطت لهم الولاء، فأعلمها رسول اللَّه -ﷺ- أنها إن أعتقت فالولاء لها، فإن كان هكذا فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر رسول اللَّه، ولعل هشامًا أو عروة حين سمع أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يمنعك ذلك\" رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء، فلم يقف من حفظه على ما وقف ابن عمر، واللَّه أعلم. قال المؤلف: ولمعنى حديث ابن عمر شواهد.\n_________\n(١) تقدم قريبًا.\n(٢) من \"هـ\".\n(٣) في \"الأصل\": نشترط. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) البخاري (٥/ ٢٢٢ رقم ٢٥٦٢)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤) [٥].","vol":"8","page":4362},{"text":"١٦٧٠١ - خالد بن مخلد (م) (١)، عن سليمان، حدثني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: \"أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق\".\n١٦٧٠٢ - غندر (م) (٢)، نا شعبة، سمعت ابن القاسم، سمعت أبي يحدث، عن عائشة \"أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: اشتريها، وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق\".\nالليث (خ م د) (٣)، عن ابن شهاب، عن عروة \"أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت بريرة لهم ذلك فأبوا. وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقالا لها: ابتاعي وأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول اللَّه فقال: ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ ! من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فليس له، وإن شرطه مائة مرة، شرط اللَّه أحقّ وأوثق\".\nشعبة (خ) (٤)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا عليها الولاء، فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: اشتريها، الولاء لمن أعتق\".\nجرير (خ) (٥)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"اشتريت\n_________\n(١) مسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٥) [١٥].\n(٢) مسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤) [١٢].\nوأخرجه البخاري (٥/ ٢٤١ رقم ٢٥٧٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٧ رقم ٦٤٠٥) كلاهما من طريق غندر به.\n(٣) البخاري (٥/ ٢٢٢ رقم ٢٥٦١)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤) [٦]، وأبو داود (٤/ ٢١ رقم ٣٩٢٩).\n(٤) البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٨٦ رقم ٦٤٠٠) من طريق شعبة به.\n(٥) البخاري (٥/ ١٩٨ رقم ٢٥٣٦).\nوأخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٧ رقم ١٢٥٦)، والنسائي (٧/ ٣٠٠ رقم ٤٦٤٢) من طريق منصور به، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.","vol":"8","page":4363},{"text":"بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرته لرسول اللَّه، فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق. . . \" الحديث.\nعبد الواحد بن أيمن (خ) (١)، حدثني أبي قال: \"دخلت على عائشة فقلت: إني كنت غلامًا لعتبة بن أبي لهب، وإن عتبة مات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من عبد اللَّه بن أبي عمرو المخزومي فأعتقني، واشترطوا ولائي، فمولى من أنا؟ فقالت: دخلت عَليّ بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني يا أم المؤمنين، فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قلت: نعم. قالت: إنهم لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت: لا حاجة لي بك. فسمع ذلك رسول اللَّه -ﷺ- أو بلغه- فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال: اشتريها فأعتقيها ودعيهم فليشترطوا ما شاءوا - فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها الولاء، فقال رسول اللَّه: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط\". رواه (خ) عن أبي نعيم (١) وعن خلاد بن يحيى (٢) عنه. وهذه الرواية قريبة من رواية هشام بن عروة، والعدد بالحفظ أولى من الواحد.\nقلت: الزيادة من الثقة مقبولة.\nقال الشافعي: إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة. فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي -ﷺ- شرط عائشة لأهل بريرة؟ قلت: إن بينًا -واللَّه أعلم- في الحديث نفسه أن رسول اللَّه -ﷺ- قد أعلمهم أن اللَّه قد قضى أن الولاء لمن أعتق، وقال: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (٣) وأنه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آباءهم، فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم، وقال ﵇: \"الولاء لمن أعتق\" ونهى عن بيع الولاء وعن هبته، وروي عنه أنه قال: \"الولاء لُحْمة كلُحْمة النسب، لا يباع ولا يوهب\" فلما بلغهم هذا كان من خلافه عاصيًا، وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصي أن يُعطل شرطه لينتكل عن مثله.\n_________\n(١) البخاري (٥/ ٢٣١ رقم ٢٥٦٥).\n(٢) البخاري (٥/ ٣٨٢ رقم ٢٧٢٦).\n(٣) الأحزاب: ٥.","vol":"8","page":4364},{"text":"حرملة، سمعت الشافعي يقول في قوله ﵇: \"اشترطي لهم الولاء\": معناه: اشترطي عليهم الولاء، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ (١) أي عليهم. قال المؤلف: الجواب الأول أصح. وفي صحة اللفظ نظر.\n١٦٧٠٣ - ابن جريج، عن عطاء (٢)، عن ابن مسعود \"كان يكره بيع المكاتب\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>كتابة اليهودي والنصراني</span>\nفي قصة سلمان، قال: \"فابتاعني يهودي من بني قريظة، فقدم بي المدينة -وفيه- فقال له النبى -ﷺ-: \"كاتب يا سلمان. فكاتبتُ\".\nجناية المكاتب والجناية عليه\n١٦٧٠٤ - يونس، عن الحسن، قال: \"جناية المكاتب في رقبته يُبدأ بها\".\n١٦٧٠٥ - عباد بن منصور، عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح قال: \"جراحه جراجة عبد\".\n١٦٧٠٦ - قال ابن جريج: قال عطاء: \"إذا أصيب المكاتب له قوده\". وقالها عمرو بن دينار. قال ابن جريج: من أجل أنه كأنه من ماله يحرزه كما يرز ماله؟ قال: نعم. وكذلك قال الشافعي وقال: هي مال من ماله إلا أن يموت قبل أن يؤدي فيكون لسيده.\nميراث المكاتب وولاؤه\n١٦٧٠٧ - ابن جريج \"قلت لعطاء: رجل توفي وترك ابنين وترك مكاتبًا، فصار المكاتب لأحدهما، ثم قضى كتابته، ثم مات، من يرثه؟ قال: يرثانه جميعًا\". وقالها عمرو. قال عطاء: \"رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه\".\n١٦٧٠٨ - ابن جريج \"قلت لابن طاوس: كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي مكاتبته، ثم يعتق، ثم يموت؟ قال: كان يقول: ولاؤه لها. ويقول: ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد، وتعجب من قولهم: ليس لها ولاؤه\". وقال المؤلف: لم يقل الشافعي بذلك في قسمة المكاتب، قال: من قبل أن القسم بيع، وبيع المكاتب لا يجوز.\n_________\n(١) الرعد: ٢٥.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4365},{"text":"١٦٧٠٩ - عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء \"في الرجل يموت وله مكاتب، وللميت بنون وبنات، قال: يرثون مما على ظهره النساء والرجال، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن\".\n١٦٧١٠ - يحيى بن أبي كثير، عن ابن المسيب وأبي سلمة \"في الرجل يكاتب مملوكه ويموت وله أولاد، فيؤدي المكاتب إليهم كتابته. قالا: الولاء للرجال دون النساء. وكان ابن شهاب يقوله.\nمنصور، عن إبراهيم مثل ذلك. ومغيرة عن إبراهيم بنحوه.\nعجز المكاتب\n١٦٧١١ - أبان بن عبد اللَّه البجلي، نا عطاء \"أن ابن عمر كاتب عبدًا فأدى تسعمائة وبقيت مائة دينار فعجز، فرده (في) (١) الرق\".\nابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر \"أن مكاتبًا له عجز فرده مملوكًا وأمسك ما أخذ منه\".\nإسماعيل بن أمية، أخبرني نافع \"أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ثلاثين ألفًا، ثم جاءه فقال: قد عجزت. قال: إذًا امح كتابتك. قال: فامحها أنت. قال نافع: فأشرت إليه: امحها، وهو يطمع أن يعتقه، فمحاها العبد وله ابنان -أو ابن- فقال ابن عمر: اعتزل جاريتي. قال: فأعتق ابن عمر ابنه بعد\".\nابن عون، عن نافع \"أن ابن عمر كاتب غلامًا له وولده وأم ولده، وأنه أتى ابن عمر فقال له: إني قد عجزت فاقبل كتابتي، فقال ابن عمر: لا، حتى تأتي بهم. قال: فأتى بهم فردهم في الرق، فلما كان بعد ذلك بيوم أو بثلاثة أعتقهم\".\nابن وهب، حدثني عمر بن محمد بن زيد، حدثني أبي \"أن ابن عمر كاتب غلامًا له يقال له: شرفًا بأربعين ألفًا، فخرج إلى الكوفة، فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر\n_________\n(١) تكررت في \"الأصل\".","vol":"8","page":4366},{"text":"ألفًا جاءه إنسان فقال: مجنون أنت؟ ! أنت هاهنا تعذب نفسك وابن عمر يشتري الرقيق يمينًا وشمالًا ثم يعتقهم، ارجع إليه، فجاء بصحيفة فقال: يا أبا عبد الرحمن، قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها. فقال: لا، ولكن امحها إن شئت. فمحاها، ففاضت عينا ابن عمر. فقال: اذهب فأنت حر. قال: أصلحك اللَّه، أحسن إلى ابنيّ. قال: هما حران. قال: أصلحك اللَّه، أحسن إلى أميّهما. قال: هما حرتان. فأعتقهم خمستهم في مَقعد\".\nسعيد بن منصور، نا أبو عوانة، عن إسحاق مولى ابن عمر \"أن أباه كاتبه ابن عمر على ثلاثين ألفًا، فعجز فرده في الرق وقد أدى النصف، فطلب إليه أن يعتق ولده، وكانوا ولدوا في مكاتبته، فأعتقه وأعتق ولده، ورد إليه ألفًا وخمسمائة درهم\".\n١٦٧١٢ - ابن جريج، عن أبي الزبير، \"سمع جابرًا يقول في المكاتب يؤدى صدرًا من كتابته ويعجز أيرد رقيقًا؟ قال: سيده أحق بشرطه\".\nأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: \"لهم ما أخذوا منه\" يعني إذا لم يكمل فرُدّ في الرق فما أخذ فله.\n١٦٧١٣ - عباد بن العوام، عن الحجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: \"إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدّ رُدّ في الرق\". وقال في موضع آخر: \"فدخل في السنة الثانية أو الثالثة\".\nقتادة، عن خلاس، عن علي قال: \"إذا عجز المكاتب استُسعى حولين، فإن أدّى وإلا ردّ في الرق\". إن صح [فمحمول] (١) الصبر عليه على وجه المعروف.\n١٦٧١٤ - ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة: \"شهدت شريحًا ردّ مكاتبًا عجز في الرقّ\".\n* * *\n_________\n(١) في \"الأصل\": فمحول.","vol":"8","page":4367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>كتاب عتق أمهات الأولاد</span>\nفي الرجل يطأ جاريته فتلد له\nقال الشافعي: هي مملوكة بحالها، لكن لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملكه بغير العتق، وإذا مات صارت حرة من رأس المال. قال: وهذا تقليد لعمر.\n١٦٧١٥ - مالك وجماعة، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: \"أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع منها، فإذا مات فهي حرة\".\n١٦٧١٦ - سليمان بن بلال، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر: \"نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث [يستمتع] (١) بها، فإذا مات فهي حرة\".\nالثوري، عن ابن دينار قال: \"جاء رجلان إلى ابن عمر فقال: من أين أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء وكانت تحرم علينا. قال: ما أحل لكم؟ قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد. قال: أتعرفان أبا حفص عمر؟ فإنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًا فإذا مات فهي حرة\". هكذا رواه الجماعة عن ابن دينار، وغلط فيه بعضهم فرفعه وهو وهم لا يحل ذكره.\n١٦٧١٧ - إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عبيدة قال: قال علي: \"استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة، فقضى بها عمر حياته، وعثمان بعده، فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن\" قال إسماعيل: فأخبرني ابن سيرين \"أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال: أيهما أحب إليك؟ \" قال: رأي عمر وعلي جميعًا أحب إلى من رأي علي حين أدرك الاختلاف\".\nهشيم، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة قال: قال علي: \"ناظرني عمر في بيع أمهات الأولاد فقلت: يبعن. فلم يزل يراجعني حتى قلت بقوله فقضى بذلك حياته، فلما أفضى الأمر إليَّ رأيت أن يبعن\" قال الشعبي: وحدثني ابن سيرين، عن عبيدة قال: \"قلت لعلي: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة\". أيوب، عن محمد، عن عبيدة، عن علي بمثله.\n١٦٧١٨ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب قال: \"باع عمر أمهات الأولاد\n_________\n(١) في \"الأصل\": يستمع. والمثبت من \"هـ\".","vol":"8","page":4368},{"text":"ثم رجع\".\n١٦٧١٩ - عطاف بن خالد، عن عبد الأعلى بن أبي فروة، عن ابن شهاب: قلت لعبد الملك: سمعت سعيد بن المسيب يذكر \"أن عمر أمر بأمهات الأولاد أن يقومن في أموال أبنائهن ثم يعتق، فمكث بذلك صدرًا من خلافته، ثم توفي رجل من قريش كان له ابن أم ولد قد كان عمر يعجب بذلك الغلام، فمر عليه في المسجد بعد موت أبيه بليال. فقال له عمر: ما فعلت يا ابن أخي في أمك؟ قال: قد فعلت يا أمير المؤمنين حين خيرني إخوتي في أن يسترقوا أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي، فكان ميراثى من أبي أهون علي. قال عمر: أولست إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل، ما أتراءى رأيًا أو آمر بشيء إلا قلتم فيه. ثم قام فجلس على المنبر، فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال: يا أيها الناس إني كنت قد أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه، ثم قد حدث لي رأي غير ذلك، فأيما امرئ كانت عنده أم ولد فملكها ما عاش، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها\".\n١٦٧٢٠ - عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب: \"قدمت دمشق وعبد الملك مشغول بشأنه فجلس في مجلس، فأقبل رجل فأوسعوا له قال: كيف ترون في شيء ذكره أمير المؤمنين في أمهات الأولاد؟ قلت: إن سعيد بن المسيب ذكر أن رجلًا من قريش كان يعجبه عقله ولسانه مات أبوه. . . \" الحديث. قال: \"فأخذ بيدي، فإذا هو قبيصة بن ذؤيب، فأدخلني على عبد الملك فبدأ فسألني ما نسبي، فلما بلغت أبي فقال: إن كان أبوك لنَعّارًا في الفتنة، ما حديث سعيد الذي بلّغني عنك قبيصة؟ فأخبرته. فأمر بذلك؟ فأمضي وقال: ما مات رجل ترك مثلك\".\n١٦٧٢١ - عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن ابن المسيب (١): \"أمر رسول اللَّه -ﷺ- بعتق أمهات الأولاد ولا يجعلن في الثلث، وألا يبعن في الدين\". رواه عنه هكذا جعفر ابن عون، [ورواه] (٢) الثوري في الجامع عنه وهو الأفريقي الضعيف.\n١٦٧٢٢ - يعلى بن الحارث، نا غيلان بن جامع، عن إبراهيم بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: \"كنت جالسًا عند عمر إذ سمع صائحة فقال: يا يرفأ، انظر. فانطلق ثم جاء\n_________\n(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٢) في \"الأصل\": وراه وهو تحريف.","vol":"8","page":4369},{"text":"فقال: جارية من قريش تباع أمها. فقال: عليّ بالمهاجرين والأنصار. فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد -ﷺ- القطيعة؟ قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ: ﴿فَهَلْ (١) عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (٢) ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع اللَّه لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك -أو ما شئت- فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر؛ فإنه قطيعة، وإنه لا يحل\".\n١٦٧٢٣ - أبو بكر النهشلي، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن جده: \"أنه سمع عمر على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، إن اللَّه قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفئ على رسول اللَّه -ﷺ- ولا على أبي بكر، وقد عرفت أن رجالًا سَيَلُمّون بالنساء، فأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم، فلا تبيعوا أمهات أولادكم، فإنكم إن فعلتم ذلك أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر\".\n١٦٧٢٤ - القاسم بن الفضل، عن محمد بن زياد: \"كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون، فأراد ابن لعثمان أن يبيعها، فأتت عائشة فقالت: يا أم المؤمنين، إن ابن عثمان أراد أن يبيعني وقد كنت ولدت لأبيه، فلو كلمتيه فوضعني موضعًا صالحًا قالت: أولدت لأبيه؟ قالت: نعم. قالت: فائتي أمير المؤمنين عمر يعتقك. فأتت عمر فأخبرته، فقال لابن عثمان: ليس لك ذلك -أظنه قال: فهي حرة- قالت: يا أمير المؤمنين فإنه جرحني هذا الجرح. قال له: أعطها أرش ما صنعت بها\".\n١٦٧٢٥ - سعيد، عن قتادة (٣): \"أن عمر -﵁- وعمر بن عبد العزيز أعتقا أمهات الأولاد ومن بينهما من الخلفاء\". وفي ذلك أخبار واهية.\n١٦٧٢٦ - سلمة الأبرش والنفيلي عن محمد بن سلمة (د) (٤) قالا: نا ابن إسحاق، عن\n_________\n(١) في \"الأصل\": هل. وكذا في \"هـ\" والمثبت هو الموافق للتلاوة.\n(٢) محمد: ٢٢.\n(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٤) أبو داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٥٣).","vol":"8","page":4370},{"text":"خطاب بن صالح، عن أمه حدثتني سلامة بنت [معقل] (١) قالت: \"كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام، فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقال: من صاحب تركة الحباب. قالوا: أخوه أبو اليَسَر. فدعاه فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها. ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول اللَّه، فقال قوم: إن أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم منها. وقال قوم: بل هي حرة قد أعتقها رسول اللَّه. ففي ذا كان الاختلاف\" لم يذكر (د) ما في آخره.\nقلت: ليس إِسناده بذاك.\n١٦٧٢٧ - ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن يعقوب بن عبد اللَّه، عن بُسر بن سعيد، عن خوات بن جبير: \"أن رجلًا من الأنصار أوصى إليه، وكان مما ترك أم ولد، فقالت زوجته: لتباعنّ رقبتك يا لكع. فرجع خوات إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا تباع. وأمر بها فأعتقت\". ورواه رشدين ابن سعد، عن طلحة بن أبي سعيد وابن لهيعة، عن عبيد اللَّه، عن يعقوب بن الأشجع.\nقلت: إِسناده ضعيف.\n١٦٧٢٨ - شريك، عن حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: \"أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه\" (٢). حسين ضعفوه.\n١٦٧٢٩ - أبو أويس وأبو بكر بن أبي سبرة، عن حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس -ولم يذكر أبو أويس ابن عباس- قال: \"لما ولدت أم إبراهيم ابن النبي -ﷺ- قال: أعتقها ولدها\" (٣). ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن أبيه موصولًا. وكذلك رواه سعيد بن كليب وعبد اللَّه بن سلمة عن حسين.\nزياد بن أيوب -ثقة-. نا سعيد بن زكرياء، عن ابن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"لما ولدت مارية قال رسول اللَّه: أعتقها ولدها\". ولحديث عكرمة علة.\n١٦٧٣٠ - علي بن الجعد، أنا سفيان، حدثني أبي، عن عكرمة (٤)، عن عمر قال: \"أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطًا\". ورواه شريك عن والد سفيان مثله.\n_________\n(١) في \"الأصل\": مغفل. والمثبت من \"هـ\". وهي من رواة التهذيب.\n(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٥) من طريق شريك به.\n(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٦) من طريق أبي بكر به.\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4371},{"text":"عبد الواحد بن زياد، نا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بهذا.\nابن عيينة، نا الحكم بن أبان: \"سئل عكرمة عن أم الولد قال: هى حرة بقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١) وكان عمر من أولي الأمر\".\n١٦٧٣١ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر (٢): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لأم إبراهيم: أعتقك ولدك\" هذا منقطع. وقالت عائشة: \"لم يترك رسول اللَّه دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة\". ففيه دلالة أنه لم يترك أم إبراهيم وأنها عتقت بموته.\n١٦٧٣٢ - الزهري (خ) (٣)، أخبرني عبد اللَّه بن محيريز، أن أبا سعيد أخبره: \"أنه بينما هو جالس عند النبى -ﷺ- جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه، إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: وإنكم لتفعلون ذلك! ما عليكم ألا تفعلوا ذلك! فإنها ليست نسمة كتب اللَّه أن تخرج إلا هي خارجة\". قال أصحابنا: فلولا أن الاستيلاد منع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم فائدة.\n١٦٧٣٣ - الضحاك بن عثمان (س) (٤)، نا محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز: \"أن أبا سعيد وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سبيًا في غزوة بني المصطلق، فكان منا من يريد أن يتخذ أهلًا، ومنا من يريد أن يبيع، فتراجعنا فذكرنا لرسول اللَّه فقال: لا عليكم ألا تعزلوا، فإن اللَّه قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة\".\nقلت: رواه ربيعة الرأي عن ابن حبان، عن محيريز أن أبا صرمة سأل أبا سعيد عن الخبر.\nالخلاف في أمهات الأولاد\n١٦٧٣٤ - حماد بن سلمة (د) (٥)، عن قيس، عن عطاء، عن جابر قال: \"بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي -ﷺ- وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا\".\n_________\n(١) النساء: ٥٩.\n(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.\n(٣) البخاري (٤/ ٤٩٠ رقم ٢٢٢٩).\nأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٣ رقم ٩٠٨٧ و٩٠٨٨) من طريق الزهري به.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٠٦١ رقم ١٤٣٨) [١٢٥]، وأبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٥١٧٢) من طريق محمد ابن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز به.\n(٤) النسائي في الكبرى (٤/ ٤٠٣ رقم ٧٦٩٨).\n(٥) أبو داود (٤/ ٢٧ رقم ٣٩٥٤).","vol":"8","page":4372},{"text":"ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: \"كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي -ﷺ- حي لا نرى بذلك بأسًا\" (١).\n١٦٧٣٥ - شعبة (س) (٢)، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد: \"كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه\". قال المؤلف: ما فيه أنه -ﷺ- علم بذلك فأقرهم.\n١٦٧٣٦ - هشام، عن ابن سيرين، عن عَبِيدة، عن علي: \"اجتمع رأيى ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن. فقلت: لرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفتنة\".\n١٦٧٣٧ - عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع قال: \"لقي رجلان ابن عمر في بعض طريق المدينة، فقالا له: تركنا هذا الرجل -يعنون ابن الزبير- يبيع أمهات الأولاد. فقال لهم: لكن أبا حفص أتعرفانه؟ قالا: نعم. قال: قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن [يستمتع] (٣) بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة\". وروى الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار أن ابن عمر قال. . . فذكر نحوه.\n١٦٧٣٨ - ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن زيد بن وهب: \"انطلقت أنا ورجل إلى ابن مسعود نسأله عن أم الولد فقال: تعتق من نصيب ولدها\".\nقال المؤلف: يشبه أن يكون عمر بلغه عن النبي -ﷺ- أنه حكم بعتقهنّ نصًا فاجتمع هو وغيره على عتقهن، فالأولى بنا متابعتهم مع الاستدلال بالسنة.\n١٦٧٣٩ - سعيد بن مسروق، عن عكرمة (٤) قال عمر: \"أم الولد تعتق وإن كان سقطًا\".\n١٦٧٤٠ - حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن قال: \"إذا أسقطت أم الولد شيئًا يعلم أنه من حمل عتقت به وصارت أم ولد\".\nولدها من غير سيدها\n١٦٧٤١ - ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن ابن قسيط، سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول: \"إذا ولدت من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت\n_________\n(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٩ رقم ٥٠٣٩، ٥٠٤٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٧) كلاهما من طريق ابن جريج به. وكتب في حاشية \"الأصل\": كلاهما على شرط (م).\n(٢) النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٩ رقم ٥٠٤١).\n(٣) في \"الأصل\": يستمع. والمثبت من \"هـ\".\n(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.","vol":"8","page":4373},{"text":"أولادًا؛ كان ولدها بمنزلتها عبيدًا ما عاش سيدها، فإذا مات فهم أحرار\".\n١٦٧٤٢ - إسماعيل، عن الشعبي قال: \"ولد المعتقة عن دبر وأم الولد (بمنزلتهما) (١) \".\n١٦٧٤٣ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثني جعفر بن ربيعة: أن عمر بن عبد العزيز قال في رجل أنكح أم ولده عبده فولدت له قال: هم بمنزلة أمهم\". قتادة، عن الحسن في أم الولد تعتق ولها أولاد قال: تعتق هي وأولادها\".\nالرجل يتزوج أمة فتلد له ثم يملكها\n١٦٧٤٤ - يحيى ابن سعيد، عن نافع أن ابن عمر قال: \"تعرف عمر؟ قال: أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة، فإذا مات فهي حرة، ومن وطىء وليدة فضيّعها فالولد له والضَيعة عليه\".\n١٦٧٤٥ - حماد بن زيد، نا فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الشعبي قال: \"رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له ثم اشتراها، فرفعهم شريح إلى عَبيدة، فقال عبيدة: إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارًا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق\".\nجناية أم الولد\n١٦٧٤٦ - يونس، عن الحسن \"في أم الولد تجني، قال: تقوم على سيدها\".\n١٦٧٤٧ - معمر، عن الزهري قال: \"على سيدها جنايتها\".\n١٦٧٤٨ - خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: \"جناية أم الولد على سيدها\".\n١٦٧٤٩ - إبراهيم بن صدقة، عن سفيان، عن الحكم قال: \"جناية أم الولد لا تعدو رقبتها\".\nعدة أم الولد من سيدها\n١٦٧٥٠ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال \"في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة\". ومضى في كتاب العِدَد في ذلك اختلاف.\n١٦٧٥١ - معتمر، عن كثير بن نباتة، عن ابن سيرين قال: \"إذا اشترى الرجل الوصيفة لم تحض، استبرأها ثلاثة أشهر\".\n١٦٧٥٢ - مسعر وسفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: \"ثلاثة أشهر\".\n١٦٧٥٣ - الحكم، عن إبراهيم قال: \"ثلاثة أشهر\". ورويناه عن عطاء وطاوس وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"هـ\": بمنزلة أمهما. وتراجع \"هـ\" (١٠/ ٣٤٩) لأنه أخذ هذه الكلمة من الإسناد الذي بعده من قول إبراهيم، وأدمجها في هذا الإسناد.\n(٢) كتب المصنف هنا: آخر المهذب من السنن بحمد اللَّه وحده. فرغت عام ٧٢٦.","vol":"8","page":4374}]}