{"ً":{"ٌ":147665,"ٍ":"مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: مناسك الحج\nالمؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت ٧٢٨ هـ)\nالمحقق: د. أنس بن عادل اليتامى\nالناشر: دار ركائز للنشر والتوزيع، الكويت\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م\nعدد الصفحات: ١٨٤\nأهداه للشاملة: ركائز للنشر والتوزيع؛ جزاهم الله خيرا\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":54,"ٕ":18,"ٖ":1770153767,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":1},{"title":"توثيق اسم الكتاب","level":2,"page":3},{"title":"منهج التحقيق","level":2,"page":3},{"title":"وصف النسخ المعتمدة","level":2,"page":4},{"title":"النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين","level":3,"page":4},{"title":"النسخة الثانية: إدارة المخطوطات في وزارة الأوقاف الكويتية","level":3,"page":5},{"title":"النسخة الثالثة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية","level":3,"page":5},{"title":"النسخة الرابعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية","level":3,"page":5},{"title":"نماذج النسخ الخطية","level":2,"page":7},{"title":"مقدمة شيخ الإسلام","level":1,"page":10},{"title":"فصل في المواقيت","level":1,"page":12},{"title":"مجاوزة الميقات بدون إحرام","level":2,"page":16},{"title":"التخيير بين أنساك الحج","level":2,"page":17},{"title":"أفضل أنواع النسك","level":1,"page":18},{"title":"الإحرام بالحج قبل أشهره","level":2,"page":19},{"title":"الإحرام بالعمرة من مكة","level":2,"page":20},{"title":"عمر النبي ﷺ","level":2,"page":23},{"title":"التلبية في الحج والعمرة","level":2,"page":26},{"title":"حكم التلفظ بالنية في الإحرام","level":2,"page":27},{"title":"الاشتراط في الإحرام","level":2,"page":30},{"title":"التطيب قبل الإحرام","level":2,"page":30},{"title":"معنى قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق﴾","level":2,"page":31},{"title":"بعض آداب الإحرام","level":2,"page":33},{"title":"فصل في سنن الإحرام","level":1,"page":35},{"title":"محظورات الإحرام","level":2,"page":40},{"title":"الفدية وأحكامها","level":2,"page":46},{"title":"فصل في التلبية وآدابها","level":1,"page":50},{"title":"فصل فيما ينهى عنه المحرم","level":1,"page":53},{"title":"فصل في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي","level":1,"page":61},{"title":"فصل في صفة الحج","level":1,"page":83},{"title":"أعمال يوم التروية","level":2,"page":83},{"title":"الوقوف بعرفة","level":2,"page":85},{"title":"الأغسال المشروعة في الحج","level":2,"page":92},{"title":"فصل في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة","level":1,"page":96},{"title":"في الإفاضة من مزدلفة إلى منى","level":2,"page":100},{"title":"أعمال يوم النحر","level":2,"page":101},{"title":"بعض أحكام رمي الجمار","level":2,"page":101},{"title":"طواف الإفاضة وسعي الحج","level":2,"page":108},{"title":"فصل في المبيت بمنى أيام التشريق ورمي الجمار","level":2,"page":114},{"title":"ما يستحب لإمام الحج","level":2,"page":115},{"title":"المبيت بالمحصب","level":2,"page":117},{"title":"طواف الوداع وأحكامه","level":2,"page":117},{"title":"الملتزم وأحكامه","level":2,"page":119},{"title":"من لم يجد الهدي","level":2,"page":123},{"title":"الشرب من ماء زمزم","level":2,"page":125},{"title":"زيارة المساجد بمكة غير المسجد الحرام، والجبال والبقاع غير المشاعر","level":2,"page":125},{"title":"الأحكام المتعلقة بدخول الكعبة","level":2,"page":125},{"title":"فصل في زيارة المدينة النبوية، وزيارة قبر النبي ﷺ","level":1,"page":129},{"title":"زيارة القبور على وجهين: شرعي وبدعي","level":2,"page":134},{"title":"زيارة مسجد قباء","level":2,"page":138},{"title":"السفر إلى المسجد الأقصى","level":2,"page":138},{"title":"الدين مبني على أصلين","level":2,"page":140},{"title":"من أحكام المساجد","level":2,"page":146},{"title":"آداب زيارة قبر النبي ﷺ","level":2,"page":149},{"title":"إخلاص العبادة لله تعالى","level":2,"page":153},{"title":"ملحق اختيارات شيخ الإسلام في المناسك","level":1,"page":157},{"title":"اختياراته في باب الإحرام","level":2,"page":163},{"title":"اختياراته في باب محظورات الإحرام","level":2,"page":166},{"title":"اختياراته في باب صيد حرم مكة والمدينة","level":2,"page":167},{"title":"اختياراته في باب صفة الحج والعمرة","level":2,"page":168},{"title":"اختياراته في باب الفوات والإحصار","level":2,"page":173},{"title":"اختياراته في باب الهدي والأضحية والعقيقة","level":2,"page":174}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,15":10,"1,16":11,"1,17":12,"1,18":13,"1,19":14,"1,20":15,"1,21":16,"1,22":17,"1,23":18,"1,24":19,"1,25":20,"1,26":21,"1,27":22,"1,28":23,"1,29":24,"1,30":25,"1,31":26,"1,32":27,"1,33":28,"1,34":29,"1,35":30,"1,36":31,"1,37":32,"1,38":33,"1,39":34,"1,40":35,"1,41":36,"1,42":37,"1,43":38,"1,44":39,"1,45":40,"1,46":41,"1,47":42,"1,48":43,"1,49":44,"1,50":45,"1,51":46,"1,52":47,"1,53":48,"1,54":49,"1,55":50,"1,56":51,"1,57":52,"1,58":53,"1,59":54,"1,60":55,"1,61":56,"1,62":57,"1,63":58,"1,64":59,"1,65":60,"1,66":61,"1,67":62,"1,68":63,"1,69":64,"1,70":65,"1,71":66,"1,72":67,"1,73":68,"1,74":69,"1,75":70,"1,76":71,"1,77":72,"1,78":73,"1,79":74,"1,80":75,"1,81":76,"1,82":77,"1,83":78,"1,84":79,"1,85":80,"1,86":81,"1,87":82,"1,88":83,"1,89":84,"1,90":85,"1,91":86,"1,92":87,"1,93":88,"1,94":89,"1,95":90,"1,96":91,"1,97":92,"1,98":93,"1,99":94,"1,100":95,"1,101":96,"1,102":97,"1,103":98,"1,104":99,"1,105":100,"1,106":101,"1,107":102,"1,108":103,"1,109":104,"1,110":105,"1,111":106,"1,112":107,"1,113":108,"1,114":109,"1,115":110,"1,116":111,"1,117":112,"1,118":113,"1,119":114,"1,120":115,"1,121":116,"1,122":117,"1,123":118,"1,124":119,"1,125":120,"1,126":121,"1,127":122,"1,128":123,"1,129":124,"1,130":125,"1,131":126,"1,132":127,"1,133":128,"1,134":129,"1,135":130,"1,136":131,"1,137":132,"1,138":133,"1,139":134,"1,140":135,"1,141":136,"1,142":137,"1,143":138,"1,144":139,"1,145":140,"1,146":141,"1,147":142,"1,148":143,"1,149":144,"1,150":145,"1,151":146,"1,152":147,"1,153":148,"1,154":149,"1,155":150,"1,156":151,"1,157":152,"1,158":153,"1,159":154,"1,160":155,"1,161":156,"1,163":157,"1,164":158,"1,165":159,"1,166":160,"1,167":161,"1,168":162,"1,169":163,"1,170":164,"1,171":165,"1,172":166,"1,173":167,"1,174":168,"1,175":169,"1,176":170,"1,177":171,"1,178":172,"1,179":173,"1,180":174,"1,181":175,"1,182":176,"1,183":177,"1,184":178},"ٜ":{"1":[5,184]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184"],"ٞ":{"1":[1],"3":[2,3],"4":[4,5],"5":[6,7,8],"7":[9],"10":[10],"12":[11],"16":[12],"17":[13],"18":[14],"19":[15],"20":[16],"23":[17],"26":[18],"27":[19],"30":[20,21],"31":[22],"33":[23],"35":[24],"40":[25],"46":[26],"50":[27],"53":[28],"61":[29],"83":[30,31],"85":[32],"92":[33],"96":[34],"100":[35],"101":[36,37],"108":[38],"114":[39],"115":[40],"117":[41,42],"119":[43],"123":[44],"125":[45,46,47],"129":[48],"134":[49],"138":[50,51],"140":[52],"146":[53],"149":[54],"153":[55],"157":[56],"163":[57],"166":[58],"167":[59],"168":[60],"173":[61],"174":[62]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nإنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.\nأما بعد:\nفإن الفقه في الدين من أجل ما يتقرب به المسلم إلى ربه ﵎، وهو الوسيلة العظمى لتحقيق عبودية الرب جل وعلا، لا سيما ما يتعلق بالأركان الخمسة للإسلام، ودعائمه العظام.\nولما كانت أحكام الحج والعمرة من أدق الأحكام، كما قال شيخ الإسلام ﵀: (وعلم المناسك أدق ما في العبادات) (١)، أفرد لها أهل العلم التصانيف في بيان مسائلها وفروعها، وبيان أحكامها ودلائلها، فتنوعت التصانيف فيه ما بين مختصر ومطول، فلم يخلُ مذهب من المذاهب الأربعة إلا ونُظمت فيه أحكام المناسك في مؤلف مستقل.\n_________\n(١) منهاج السنة ٥/ ٤٩٧.","vol":"1","page":5},{"text":"وممن كتب فيه وأفاد، وهو أهل لهذه المسالك والجواد، فارس المنقول والمعقول، الإمام القدوة العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى (ت ٧٢٨ هـ)، فكتب منسكًا في أوائل عمره، وقلد فيه في الأحكام من كان قبله، قال ﵀ في اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٣٣٩): (وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري، لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة) (١).\nثم كتب منسكًا آخر في أواخر عمره (٢) -وهو الذي بين أيدينا-، بعد أن اكتملت فيه آلة الاجتهاد، وبلغ من العلم مبلغًا كبيرًا، فكتب فيه ما تبين له من سنة رسول الله ﷺ، مختصرًا مبينًا، ولم يلتزم فيه بمذهبٍ معين، بل ذكر فيه ما ترجح عنده من المسائل، وربما ذكر الخلاف في بعضها وأطلق، حتى تم هذا المنسك بأجمل حلة، وأبهى صورة.\nوقد طُبع الكتاب قديمًا بالمطبعة العامرة بمصر عام ١٣٢٣ هـ،\n_________\n(١) وقد نقل ابن عبدالهادي في الصارم المنكي من منسك شيخ الإسلام القديم كما في ص (١٧)، ونقل أيضًا من المنسك الجديد كما في ص (٤٥).\n(٢) ذكر ذلك ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص (٤٥).","vol":"1","page":6},{"text":"ويسر لي المولى جل وعلا الوقوف على أربع نسخٍ خطية، فاستعنت بالله تعالى بمقابلتها وتحقيقها، وإخراجها بهذه الصورة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>توثيق اسم الكتاب:</span>\nيظهر والله أعلم أن شيخ الإسلام ﵀ لم يسم هذا المنسك، وإنما قال في مقدمته: (فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج)، ولكن ذكرت تسميته في نسختين من النسخ الخطية -وهي (أ) و(د) - بـ (مناسك الحج).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>منهج التحقيق:</span>\n١ - اعتمدت في تحقيق الكتاب على أربع نسخة خطية يأتي وصفها.\n٢ - لم أعتمد نسخة من النسخ على أنها هي الأصل؛ إذ إنها جميعًا متأخرة عن زمن المؤلف، وإنما قمت بالتلفيق بينها، فما كان أقرب للصواب أثبته.\n٣ - أثبت جميع الفروق بين النسخ المعتمدة، عدا ما يتعلق بصيغ الترضي والترحم والصلاة والسلام، وكذلك ما يتعلق بالآيات، فتارة تذكر الآية كاملة أو يذكر جزء منها، فلم أشر إلى ذلك.\n٤ - قمت بتوثيق الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث والآثار","vol":"1","page":7},{"text":"تخريجًا مختصرًا يتناسب مع المختصر.\n٥ - متى أطلق المصنف الخلاف، فقال: (فيه نزاع)، أو (على أصح القولين) ونحو ذلك، بينت الأقوال في الحاشية باختصار، مع العزو للمصادر.\n٦ - أشرت إلى المسائل التي خالف فيها المصنف المشهور من مذهب الحنابلة المتأخرين.\n٧ - شرحت الكلمات التي تحتاج إلى شرح من مصادرها المعتمدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>وصف النسخ المعتمدة</span>\nاعتمدت في تحقيق الكتاب على أربع نسخ خطية:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين</span>.\nعدد أوراقها (١٠) ورقات، عدد أسطرها (٢٨)، من محفوظات دارة الملك عبدالعزيز برقم (آل عبداللطيف/١٥)، مصححة، وناسخها هو الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين ﵀، وتاريخ نسخها ١٢١٤ هـ.\nورمزت لها بـ (أ).","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>النسخة الثانية: إدارة المخطوطات في وزارة الأوقاف الكويتية</span>.\nعدد أوراقها (٢٤) ورقة، وعدد أسطرها (٢٠)، مصححة ومقابلة، ورقم حفظها (٧/ ٣٣٤)، وعليها بعض الحواشي، فيها سقط يسير من أولها، وعليها قيد تملك لإبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عيسى وغيره، نسخت عام ١٢٧٥ هـ.\nورمزت لها بـ (ب).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>النسخة الثالثة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</span>.\nعدد أوراقها (٤٥) ورقة، وعدد أسطرها (١٥)، مصورة من دشت روضة خيري بمصر، وناسخها محمد المكي بن عزوز، وتاريخ النسخ عام ١٣٢٧ هـ. رقم حفظها (١٦٧٩).\nورمزت لها بـ (ج).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>النسخة الرابعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</span>.\nعدد أوراقها (٣٨) ورقة، وعدد أسطرها (١٧)، رقم حفظها (٤/ ٨٧٨٢)، وناسخها عبدالله بن محمد دليقان، وتاريخ النسخ عام ١٣٢٢ هـ. وعليها تملك لمحمد السعيد ابن عبدان سنة ١٣٣٥ هـ.","vol":"1","page":9},{"text":"ورمزت لها بـ (د).\n\nوالله المسؤول أَن يجعل هذا العمل لوجهه خالصًا، وأن ينفع به مؤلفه ومحققه والناظر فيه، في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء، وأَهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.\nوالحمد لله رب العالمين.\nوكتبه أنس بن عادل اليتامى\nغفر الله لوالديه ولمشايخه وللمسلمين","vol":"1","page":10},{"text":"و<span data-type=\"title\" id=toc-9>نماذج النسخ الخطية</span>\nالنسخة (أ)\n\nالنسخة (ب)","vol":"1","page":11},{"text":"النسخة (ج)\n\nالنسخة (د)","vol":"1","page":12},{"text":"مناسك الحج\n\nلشيخ الإسلام\nأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني ﵀\n(ت ٧٢٨ هـ)\nقوبل على أربع نسخ خطية\nومعه ملحق باختيارات شيخ الإسلام في المناسك مما لم ترد في المنسك\nتحقيق:\nد. أنس بن عادل اليتامى","vol":"1","page":13},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم (١)\n[وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، قال شيخ الإسلام] (٢):\nالحمدُ للهِ، نحمدُه، ونستعينُه، ونستهديه (٣)، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شرورِ أنفسِنا، ومِنْ سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلَا هادِيَ لهُ، وأشهدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللَّهُ عليهِ، وعلَى آلِه وصحبِه (٤)، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.\nأمَّا بعدُ:\nفقدْ تكرَّرَ السؤالُ مِنْ كثيرٍ منَ المسلمينَ أنْ أَكْتُبَ في بيانِ\n_________\n(١) زيد في (د): قال الشيخ العالم العلامة ناصر السنة وماحي البدعة، تقي الدين أبو العباس ابن الإمام شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام مجدد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية رحمه الله تعالى.\n(٢) ما بين معقوفين سقط من (ج) و(د).\n(٣) قوله: (نحمده ونستعينه ونستهديه) هو في (أ): نستعينه.\n(٤) قوله: (وصحبه) سقطت من (أ).","vol":"1","page":15},{"text":"مناسكِ الحجِّ ما يحتاجُ إليهُ غالِبُ الْحُجَّاجِ في غالِبِ الأوقاتِ على سبيل الاختصار (١)؛ فإنِّي كنتُ (٢) كتبتُ مَنْسَكًا في أوائلِ عُمُرِي، وذكرتُ (٣) فيه أدعيةً كثيرةً، وقلَّدتُ في الأحكامِ مَنِ اتَّبَعْتُهُ قبلي مِنَ العلماءِ، وكتبتُ في هذا ما تبيَّنَ لي مِنْ سُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ مختصَرًا مبيَّنًا، ولَا حولَ ولَا قوَّةَ إلَّا باللهِ. (٤)\n_________\n(١) قوله: (على سبيل الاختصار) سقط من (ج) و(د).\n(٢) زيد في (ج) و(د): قد.\n(٣) في (ج) و(د): فذكرت.\n(٤) زيد في (د): العلي العظيم.","vol":"1","page":16},{"text":"فصلٌ\nأولُ (١) ما يفعلُه قاصِدُ الحجِّ أو العمرةِ (٢) إذَا أرادَ الدخولَ فيهما: [أنْ يُحْرِمَ بذلكَ، وقبلَ ذلكَ فهو قاصِدٌ الحجَّ أوِ العمرةَ ولم يدخلْ فيهما] (٣)، بمنزلةِ الذي يخرجُ إلى صلاةِ الجمعةِ؛ فله أجرُ السَّعْيِ، ولا يدخلُ في الصلاةِ حتى يُحْرِمَ بها، وعليه إذا وصلَ إلى (٤) الميقاتِ أنْ يُحْرِمَ.\nوالمواقيتُ خمسةٌ (٥): ذُو الْحُلَيْفَةِ (٦)،\n_________\n(١) من هنا تبدأ النسخة (ب).\n(٢) في (ج) و(د): والعمرة.\n(٣) ما بين معقوفين سقط من (أ).\n(٤) قوله: (إلى) سقط من (د).\n(٥) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٥/ ١٧٨: (هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي ﷺ عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، ... وذهب أبو الفرج بن الجوزي وغيره من أصحابنا: إلى أن ذات عرق إنما ثبتت بتوقيت عمر ﵁ اجتهادًا، ثم انعقد الإجماع على ذلك ....، والأول هو الصواب لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها مع تعددها، ومجيئها مسندة، ومرسلة من وجوه شتى).\n(٦) قال في المطلع (ص ٢٠٠): (ذو الحُليفة: بضم الحاء وفتح اللام، موضع معروف مشهور، بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل سبعة، قاله عياض وغيره).\nقال في تيسير العلام (١/ ٣٥٩): (وتسمى الآن آبار علي، ويكاد عمران =","vol":"1","page":17},{"text":"والْجُحْفَةُ (١)، وقَرْنُ المنازلِ (٢)، ويَلَمْلَمُ (٣)،\n_________\n= المدينة المنورة الآن يصل إليها، وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي: ثلاثة عشر كيلًا، ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم: أربعمائة وثمانية وعشرين كيلًا).\n(١) قال في المطلع (ص ٢٠١): (الجُحْفَةُ - بجيم مضمومة ثم حاء مهملةٍ ساكِنَةٍ-: قال صاحب المطالع: هي قرية جامعةٌ بمنبَرٍ على طريق المدينة من مكة، وهي مَهْيَعةُ، وسميت الجُحْفَة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها، وهي على ستة أميالٍ من البحر، وثماني مراحل من المدينة، وقيل: نحو سبع مراحل من المدينة، وثلاث من مكة).\nقال في توضيح الأحكام (٤/ ٤٣): (كانت قرية عامرة محطة من محطات الحاج بين الحرمين، ثم جحفتها السيول، فصار الإحرام من قرية رابغ، الواقعة عنها غربًا ببعد (٢٢) ميلًا، ويحاذي الجحفة من خط الهجرة: الخط السريع من المدينة باتجاه مكة، وتبعد عن مكة (٢٠٨) كيلو).\n(٢) قال في المطلع (ص ٢٠٢): (قَرْنٌ: بسكون الراء بلا خلاف، قال صاحب المطالع: وهو ميقاتُ نجدٍ، على يوم وليلة من مكة، ويقال له: قرنُ المنازل وقرنُ الثعالب، ورواه بعضهم بفتح الراء، وهو غلط، إنما قَرَن -بفتح الراء- قبيلة من اليمن).\nقال في تيسير العلام (١/ ٣٦٠): (وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن: بالسيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة: (٧٨) كيلًا).\n(٣) قال في المطلع (ص ٢٠٢): (يلملم: قال صاحب المطالع: أَلَمْلَم، ويقال: يلملم، وهو جبل من جبال تهامة، على ليلتين من مكة، والياء فيه بدلٌ من الهمزة، وليست بمزيدة، وحكى اللغتين فيه الجوهري وغيره).\nقال في توضيح الأحكام (٤/ ٤٤): (يلملم وادٍ عظيم، ينحدر من جبال السراة إلى تهامة، ثم يصب في البحر الأحمر عند ساحل يمسى \"المجيرمة\"، والاسم لهذا الوادي من فروعه حتى مصبه، ومكان الإحرام منه الذي يمر =","vol":"1","page":18},{"text":"وذاتُ عِرْقٍ (١)، ولَمَّا وَقَّتَ النبيُّ ﷺ المواقيتَ قالَ: «هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ (٢)، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ (٣) يُرِيدُ الْحَجَّ أو الْعُمْرَةَ (٤)، وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ» (٥).\nفذُو الحُلَيْفَةِ: هي أبعدُ المواقيتِ، بينها وبين مكةَ عَشْرُ (٦) مراحِلَ (٧)، أو أقلُّ، أو أكثرُ، بحسبِ اختلافِ الطُّرُقِ؛ فإنَّ منها إلى مكةَ عدةَ طُرُقٍ، وتسمَّى (٨) وادِيَ العَقِيقِ، ومسجدُها يسمَّى مسجدَ الشجرةِ.\n_________\n= طريق تهامة المملكة العربية السعودية، وتهامة من ضفته الجنوبية تبعد عن مكة مسافة (١٢٠) كيلو متر).\n(١) قال في توضيح الأحكام (٤/ ٤٧): (ويسمى الضريبة - بفتح الضاد بعدها راء مكسورة ثم ياء ساكنة-، واحدة الضراب، وهي الجبال الصغار، ويقع عن مكة شرقًا بمسافة قدرها (١٠٠) كيلو متر، والآن مهجور لعدم وجود الطرق عليه).\n(٢) في (ب): (لهن).\n(٣) في (ج) و(د): (لمن).\n(٤) في (ج) و(د): (والعمرة).\n(٥) رواه البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١) من حديث ابن عباس ﵄.\n(٦) في (أ) و(ب): عشرة.\n(٧) المراحل: جمع المرحلة، وهي المسافة التي يقطعها السائر في نحو يوم، أو ما بين المنزلين، والمرحلة الواحدة تساوي (٣٨.٤) كيلو متر تقريبًا. ينظر: لسان العرب ١١/ ٢٨٠، الدلائل والإشارات شرح أخصر المختصرات ٢/ ٣٩.\n(٨) في (ب): (ويسمى).","vol":"1","page":19},{"text":"وفيها بئرٌ تسمِّيها جُهَّالُ (١) العامةِ: «بئرَ عَلِيٍّ»؛ لظنِّهم أنَّ عَلِيًّا قاتَلَ الجنَّ بها، وهو كَذِبٌ؛ فإنَّ الجنَّ لم يقاتِلْهم أحدٌ مِنَ الصحابةِ، وعَلِيٌّ أرفعُ قَدْرًا مِنْ (٢) أنْ يَثْبُتَ الجنُّ لقتالِه.\nولا فضيلةَ لهذا البئرِ ولا مَذَمَّةَ، ولَا يُسْتَحَبُّ أنْ يَرْمِيَ بها حجرًا ولا غيرَهُ.\nوأمَّا الْجُحْفَةُ: فبَيْنَها وبين مكةَ نحوُ ثلاثِ مراحلَ، وهي قريةٌ كانتْ قديمةً معمورةً، وكانتْ تسمَّى: مَهْيَعَةَ، وهِيَ اليومَ خرابٌ، ولهذا صارَ (٣) الناسُ يُحْرِمُونَ قَبْلَها؛ مِنَ المكانِ الذي يسمَّى: رَابِغًا.\nوهذا ميقاتٌ لِمَنْ حجَّ مِنْ ناحيةِ الْمَغْرِبِ؛ كأهلِ الشامِ، ومصرَ، وسائرِ المغربِ.\nلكنْ أهلُ الشامِ (٤) إذا اجتازُوا بالمدينةِ النبويةِ - كما يفعلونَهُ في هذه الأوقاتِ - أَحْرَمُوا مِنْ ميقاتِ أهلِ (٥) المدينةِ؛ فإنَّ هذا هو المستحبُّ لهم بالاتفاقِ، فإنْ أَخَّرُوا (٦) الإحرامَ إلى الْجُحْفَةِ؛\n_________\n(١) قوله: (تسميها جهال) هو في (د): (تسميه).\n(٢) قوله: (من) سقط من (د).\n(٣) في (ب): (كان).\n(٤) قوله: (لكن أهل الشام) سقط من (ج) و(د).\n(٥) قوله: (أهل) سقط من (أ).\n(٦) في (د): (أخر).","vol":"1","page":20},{"text":"ففيهِ نِزَاعٌ (١).\nوأمَّا المواقيتُ الثلاثةُ (٢): فبَيْنَ كلِّ واحدٍ منها وبينَ مكةَ نحوٌ (٣) من (٤) مرحلتَيْنِ.\nوليسَ لأحدٍ أنْ يُجَاوِزَ الميقاتَ إذا أرادَ الحجَّ أوِ العمرةَ إلَّا بإحرامٍ (٥).\nوإنْ قصدَ مكةَ لتجارةٍ أوِ لزيارةٍ (٦)؛ فينبغي له أنْ يُحْرِمَ، وفي الوجوبِ نزاعٌ (٧).\n_________\n(١) ذهب الحنابلة، والشافعية: أنه يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة.\nوذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام: أن لهم مجاوزة ذي الحليفة، والإحرام من الجحفة.\nقال شيخ الإسلام في الاختيارات (ص ١٧٤): (ومن ميقاته الجحفة؛ كأهل مصر والشام، إذا مروا على المدينة؛ فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك). ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٦٤، مواهب الجليل ٣/ ٥٣، المجموع ٧/ ٢٠٦، الإنصاف ٣/ ٤٢٥.\n(٢) أي: قرن المنازل، ويلملم، وذات عرق.\n(٣) قوله: (نحو) سقط من (ب).\n(٤) قوله: (من) زيادة من (أ).\n(٥) في (أ) و(ب): (بالإحرام).\n(٦) في (ب): (زيارة).\n(٧) ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى وجوب الإحرام. =","vol":"1","page":21},{"text":"ومَنْ وَافَى الميقاتَ في أَشْهُرِ الحجِّ فهو مُخَيَّرٌ بينَ ثلاثةِ أنواعٍ، وهي التي يقالُ لها: التمتُّعُ، والإفرادُ، والقِرَانُ:\n- إنْ شاءَ أَحرم (١) بعمرةٍ، فإذا حَلَّ (٢) منها أَهَلَّ بالحجِّ، وهذا الذي يَختَصُّ (٣) باسمِ التمتُّعِ.\n- وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بهما جميعًا، أو أَحْرَمَ بالعمرةِ ثم أَدْخَلَ عليها الحجَّ قبلَ الطوافِ؛ وهو القِرَانُ، وهو داخِلٌ في اسمِ (٤) التمتُّعِ في الكتابِ، والسُّنَّةِ، وكلامِ الصحابةِ ﵃.\n- وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بالحجِّ مُفْرِدًا، وهو الإفرادُ.\n_________\n= واستثنى المالكية والحنابلة ثلاث مسائل لا يجب فيها الإحرام: إذا كان دخول مكة لقتال مباح، أو كان لخوف، أو كان لحاجة متكررة.\nوذهب الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره ابن القيم: إلى عدم وجوب الإحرام. ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٦٦، ومواهب الجليل ٣/ ٤٣، والمجموع ٧/ ١٠، الإنصاف ٣/ ٤٢٧، زاد المعاد ٣/ ٣٣٧.\n(١) في (ج) و(د): (أهلَّ).\n(٢) في (أ) و(ب): (أحلَّ).\n(٣) قوله: (وهذا الذي يختص) هو في (ب) و(ج) و(د): (وهو يخص).\n(٤) في (ب): (باسم).","vol":"1","page":22},{"text":"فصل في (١) الأفضلِ منْ ذلكَ\nفالتحقيقُ في ذلك: أنَّهُ يتنوَّعُ باختلافِ حالِ الحاجِّ (٢).\n- فإنْ كانَ يسافِرُ سَفْرَةً للعمرةِ (٣) وسَفْرَةً أخرى للحَجِّ (٤) (٥)، أو\n_________\n(١) قوله: (فصل في) هو في (أ): (وأمَّا).\n(٢) والمذهب: أفضلها التمتع ثم الإفراد. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٧/ ٧٩ - ٨٥، الفروع ٥/ ٣٣٤، اختيارات البعلي ص ١٧٣، الإنصاف ٣/ ٤٣٤.\n(٣) في (ب): (إلى العمرة).\n(٤) في (ج): (وللحج سفرة أخرى).\n(٥) أي: كون العمرة في سفرة والحج في سفرة أفضل من جمعهما بالتمتع في سفرة واحدة فقط، لا أن ذلك أفضل من التمتع مطلقًا، ولذا قال في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٧٦): (لو أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من المتعة المجردة).\nويدل لذلك ما نقله ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٩٤) عن شيخ الإسلام أنه قال: (إن عمر ﵁ لم ينه عن المتعة البتة، وإنما قال: \" إنه أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما \"، فاختار عمر لهم أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى)، ثم قال ابن القيم: (فهذا الذي اختاره عمر للناس، فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة).\nوأما لو اعتمر قبل ذلك ثم أراد الحج في سفرة أخرى؛ فالتمتع أفضل من الإفراد، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٨٨): (من سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج، فتمتعه أيضًا أفضل له من =","vol":"1","page":23},{"text":"يسافِرُ إلى مكةَ قبلَ أَشْهُرِ الحجِّ ويعتمرُ ويُقِيمُ بها حتى يَحُجَّ، فهذا الإفرادُ له أفضلُ باتفاقِ الأئمةِ الأربعةِ (١).\nو<span data-type=\"title\" id=toc-15>الإحرامُ بالحجِّ قبلَ أَشْهُرِهِ </span>(٢) ليس بمَسْنُونٍ (٣)، بل مكروهٌ، وإذا فعلَهُ فهلْ يصيرُ مُحْرِمًا بعمرةٍ أو بحَجٍّ؟ فيهِ نزاعٌ (٤).\n- وأمَّا إذا فَعَلَ ما يفعلُه غالبُ الناسِ؛ وهو أنْ يَجْمَعَ بينَ العمرةِ والحجِّ في سَفْرَةٍ واحدةٍ، ويَقْدَمَ مكةَ في أَشْهُرِ الحجِّ\n_________\n= الحج، فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي ﷺ كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا فأمرهم بالتمتع، لم يأمرهم بالإفراد، ولأن هذا يجمع بين عمرتين وحجة وهدي، وهذا أفضل من عمرة وحجة).\n(١) قال في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٨٥): (إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم).\nوفي مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٨٤: (فأما من أفردهما في سفرتين، أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام إلى الحج؛ فهذا أفضل من التمتع، وهو قول الخلفاء الراشدين ﵃، وقول أحمد وغيره، وبعض أصحاب مالك والشافعي وغيرهم).\n(٢) في (أ): (أشهر الحج).\n(٣) في (ج) و(د): (مسنونًا).\n\n(٤) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة: أن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد حجًا مع الكراهة.\nوذهب الشافعية: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام. ينظر: المبسوط ٤/ ٦١، مواهب الجليل ٣/ ١٨، الحاوي ٤/ ٢٨، شرح المنتهى ١/ ٥٢٧.","vol":"1","page":24},{"text":"- وهنَّ: شوالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذِي الْحِجَّةِ-: فهذا إنْ ساقَ الهَدْيَ فالقِرَانُ أفضلُ له (١)، وإنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ؛ فالتحلُّلُ مِنْ إحرامِه بعمرةٍ أفضلُ (٢).\nفإنَّهُ قد ثبتَ [بالنقولِ الْمُسْتَفِيضَةِ التي لم يختلفْ في صِحَّتِهَا أهلُ العلمِ] (٣) بالحديثِ أنَّ النبيَّ ﷺ لَمَّا حجَّ حَجَّةَ الوداعِ هو وأصحابُه أَمَرَهُمْ جميعَهم أنْ يَحِلُّوا مِن إحرامِهم، ويجعلُوها عُمْرَةً، إلَّا مَنْ ساقَ الهَدْيَ فإنَّه أَمَرَهُ أنْ يَبْقَى على إحرامِه حتى يبلُغَ مَحِلَّهُ يومَ النَّحْرِ (٤)، وكانَ النبيُّ ﷺ قدْ ساقَ الهَدْيَ هو وطائفةٌ من أصحابِه، وقَرَنَ هو بين العمرةِ والحجِّ، فقالَ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» (٥).\nولم يعتمِرْ بعدَ الحجِّ أحدٌ ممنْ كانَ معَ النبيِّ ﷺ إلَّا عائشةَ\n_________\n(١) في (د): (له أفضل)، وقوله: (له) سقط من (ب).\n(٢) والمذهب عند الحنابلة: أن التمتع أفضل، ثم الإفراد. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٤.\nتتمة: اختار شيخ الإسلام: أن القران مع سوق الهدي أفضل من تمتع بلا سوق للهدي. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٠.\n(٣) ما بين معقوفين سقط من (د).\n(٤) ومن ذلك ما أخرجه البخاري (١٠٨٥) ومسلم (١٢٤٠) من حديث ابن عباس ﵄، قال: «قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي».\n(٥) أخرجه مسلم (١٢٣٢) من حديث أنس ﵁.","vol":"1","page":25},{"text":"وحدَها؛ لأنَّها كانتْ قدْ (١) حاضَتْ، فلم يُمْكِنْهَا الطوافُ؛ [لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ] (٢) بِالْبَيْتِ» (٣)، فَأَمَرَهَا (٤) أنْ تُهِلَّ بالحجِّ وتَدَعَ أفعالَ العمرةِ؛ لأنَّها كانتْ مُتَمَتِّعَةً، ثُمَّ إنَّها طلبتْ مِنَ النبيِّ ﷺ أنْ يُعْمِرَهَا، فأَرسلَها مع أَخِيهَا عبدِ الرحمنِ فاعتمرتْ مِنَ التَّنْعِيمِ (٥).\nوالتنعيمُ هو أقربُ الحِلِّ إلى مكةَ، وبه اليومَ المساجدُ التي تسمَّى: «مساجدَ عائشةَ»، ولم تكنْ هذِه على عَهْدِ النبيِّ ﷺ، وإنَّما بُنِيَتْ بعدَ ذلك علامةً على (٦) المكانِ الذي أَحْرَمَتْ منه عائشةُ ﵂.\nوليس دخولُ هذهِ المساجدِ والصلاةُ (٧) فيها - لِمَنِ اجتازَ بِهَا مُحْرِمًا - لَا فرضًا ولا سُنَّةً، بلْ قَصْدُ ذلك واعتقادُ (٨) أنَّهُ يُسْتَحَبُّ؛\n_________\n(١) في (ب): (قد كانت).\n(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٦٣) من حديث عائشة ﵂، وأصله في البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة ﵂ بلفظ: «فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».\n(٤) في (ب): (وأمرها).\n(٥) أخرجه البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة ﵂.\n(٦) قوله: (على) سقط من (د).\n(٧) في (ب) و(د): (ولا الصلاة).\n(٨) في (ب): (واعتقد).","vol":"1","page":26},{"text":"بدعةٌ مكروهةٌ، لكنْ مَنْ خرجَ مِنْ مكةَ ليعتمرَ (١)؛ فإنَّهُ إذا (٢) دخلَ واحدًا منها، وصلَّى فيه لأجلِ الإحرامِ؛ فلا بأسَ بذلك.\nولم يكنْ على عهدِ النبيِّ ﷺ وخلفائِه الراشدِينَ أحدٌ يخرُجُ مِنْ مكةَ لِيَعْتَمِرَ (٣) إلَّا لِعُذْرٍ (٤)، لَا في رمضانَ، ولَا في (٥) غيرِ رمضانَ، والذينَ حَجُّوا مع النبيِّ ﷺ ليسَ فيهم (٦) مَنِ اعتمرَ بعدَ الحجِّ مِنْ مكةَ إلَّا عائشةَ، كما ذُكِرَ، ولا كَانَ هذا مِنْ فِعْلِ الخلفاءِ الراشدِينَ.\nوالذين استحبُّوا الإفرادَ مِنَ الصحابةِ؛ إنما استحبُّوا أنْ يَحُجَّ في سَفرةٍ ويعتمرَ في أخرى، ولم (٧) يستحبُّوا أنْ يحجَّ ويعتمرَ عَقِبَ (٨) ذلك عمرةً مَكِّيَّةً (٩)، بلْ هذا لم يكونُوا يفعلونَهُ قطُّ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ شيئًا نادِرًا (١٠).\n_________\n(١) في (د): (يعتمر).\n(٢) قوله: (إذا) سقط من (د).\n(٣) في (د): (يعتمر).\n(٤) قوله: (ليعتمر إلا لعذر) هو في (ب): ليعقد الإزار.\n(٥) قوله: (في) سقط من (ج) و(د).\n(٦) في (د): (منهم).\n(٧) في (أ) و(ب): (لم).\n(٨) في (د): (عقيب).\n(٩) المذهب: تشرع العمرة للمفرد بعد حجه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٤٧.\n(١٠) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٨٦: (وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى الحل؛ فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله ﷺ، ولا أحد من =","vol":"1","page":27},{"text":"وقد (١) تنازَعَ السلفُ في هذا: هلْ يكونُ متمتِّعًا عليه دمٌ، أمْ لَا؟ (٢) وهلْ تُجْزِئُهُ هذه العمرةُ عنْ عمرةِ الإسلامِ، أمْ لَا؟ (٣)\nوقدِ اعتمرَ النبيُّ ﷺ بعدَ هِجْرَتِهِ أربعَ عُمَرٍ:\nعمرةَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ وَصَلَ إلى الحديبيةِ -والحديبيةُ (٤) وراءَ الجبلِ\n_________\n= أصحابه الذين حجوا معه، بل ولا غيرهم، كيف يكون هو الأفضل مما فعلوه معه بأمره؟ ! بل لم يعرف أن أحدًا اعتمر من مكة على عهد رسول الله ﷺ إلا عائشة، لا في حجة الوداع ولا قبلها ولا بعدها؛ بل هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام في إحدى الروايتين عن أحمد، وعند بعض أهل العلم أنها متعة، وتكره العمرة في ذي الحجة عند طائفة من أهل العلم، مع أن عائشة كانت إذا حجت صبرت حتى يدخل المحرم، ثم تحرم من الجحفة، فلم تكن تعتمر من أدنى الحل، ولا في ذي الحجة).\nوفي الإنصاف ٤/ ٥٧: (كره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعًا، وقال: هو بدعة؛ لأنه لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا في غيره اتفاقًا).\n(١) في (أ) و(ب): (وإن).\n(٢) والمنصوص عن أحمد: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هديٌ. ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤١.\n(٣) العمرة من التنعيم: تجزئ عن عمرة الإسلام عند الحنابلة والشافعية.\nوعن الإمام أحمد: لا تجزئ عن العمرة الواجبة. ينظر: تحفة المحتاج ٤/ ٤٩، الإنصاف ٤/ ٥٦.\nوأما الحنفية والمالكية: فلا يرون وجوب العمرة أصلًا، واختاره شيخ الإسلام. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٦، بداية المجتهد ٢/ ٨٧ الاختيارات ص ١٧٠.\n(٤) قوله: (والحديبية) سقط من (ب) و(د).","vol":"1","page":28},{"text":"الذي بالتنعيمِ عندَ مساجدِ عائشةَ، عنْ يمينِكَ وأنتَ داخِلٌ إلى مكةَ-، فصَدَّهُ (١) المشركونَ عنِ البيتِ، فصالَحَهُمْ (٢)، وحَلَّ مِنْ إحرامِه وانصرَفَ.\nوعمرةُ القَضِيَّةِ؛ اعْتَمَرَ مِنَ العامِ القابِلِ.\nوعمرةُ الجِعْرَانَةِ؛ لأنَّهُ (٣) كانَ قدْ قَاتَلَ المشركِينَ بِحُنَيْنٍ - وحُنَيْنٌ مِنْ ناحيةِ المشرقِ (٤) مِنْ ناحيةِ الطائفِ-، وأمَّا بدرٌ فهي بين المدينةِ وبين مكةَ، وبين الغزوتَيْنِ سِتُّ سنينَ، ولكنْ قُرِنَا (٥) في الذِّكْرِ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى أَنْزَلَ فيهما الملائكةَ لِنَصْرِ النبيِّ ﷺ والمؤمنِينَ في القتالِ، ثم ذهبَ فَحَاصَرَ المشركِينَ بالطائفِ، ثم رجعَ، وقَسَمَ غنائمَ حُنَيْنٍ بالجِعْرَانَةِ (٦)، فلمَّا قَسَمَ غنائمَ حُنَيْنٍ اعتمرَ مِنَ الجِعْرَانَةِ داخِلًا إلى مكةَ لا خارجًا منها للإحرامِ.\nوالعمرةُ الرابعةُ مع حَجَّتِهِ، فإنَّه قَرَنَ بين العمرةِ والحجِّ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِسُنَّتِهِ، وباتفاقِ الصحابةِ على ذلك، ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ\n_________\n(١) في (أ): (ثم صده).\n(٢) قوله: (المشركونَ عنِ البيتِ، فصالَحَهُمْ) سقط من (ب).\n(٣) في (أ): (أنه)، وفي (ج): (وأنه)، وقوله: (لأنه) سقط من (ب).\n(٤) في (ب): (الشرق).\n(٥) في (ج): (قرنتا)، وفي (د): (قرن).\n(٦) قوله: (بالجعرانة) سقط من (ب).","vol":"1","page":29},{"text":"مِنَ الصحابةِ أنَّهُ تمتَّعَ تمتُّعًا (١) حَلَّ فيه، بل كانُوا يُسَمُّونَ القِرَانَ (٢): تمتُّعًا، ولا نُقِلَ عن أحدٍ مِنَ الصحابةِ أنَّه لَمَّا قَرَنَ طافَ طَوَافَيْنِ وسَعَى سَعْيَيْنِ.\nوعامةُ المنقولِ عنِ الصحابةِ في صفةِ حَجَّتِهِ ليستْ (٣) بمختلفةٍ، وإنَّما اشتبهتْ على مَن لم يعرفْ مُرَادَهُمْ، وجميعُ الصحابةِ الذينَ نُقِلَ عنهم أنَّه أَفْرَدَ الحجَّ؛ كعائشةَ (٤)، وابنِ عمرَ (٥)، [وجابرٍ (٦)؛ قالُوا: إنَّه تمتَّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، وقدْ (٧) ثبتَ هذا (٨) في الصحيحَيْنِ عنْ عائشةَ (٩)\n_________\n(١) في (ب): (متمتعًا).\n(٢) في (د): (القرن).\n(٣) في (ب): (ليس).\n(٤) أخرج مسلم (١٢١١) عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ أفرد الحج».\n(٥) أخرج مسلم (١٢٣١) عن ابن عمر ﵄: قال: «أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفردًا».\n(٦) أخرج ابن ماجه (٢٩٦٦) عن جابر ﵁: «أن رسول الله ﷺ أفرد الحج» وصححه الألباني، وفي البخاري (١٦٥١) ومسلم (١٢١٦) قال جابر ﵁: «أهلَّ النبي ﷺ هو وأصحابه بالحج» واللفظ للبخاري.\n(٧) في (ج) و(د): (فقد).\n(٨) قوله: (هذا) سقط من (ج) و(د).\n(٩) أخرج البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٢٨) عن عروة بن الزبير: «أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته عن رسول الله ﷺ في تمتعه بالحج إلى العمرة، وتمتع =","vol":"1","page":30},{"text":"وابنِ عمرَ (١)] (٢) بإسنادٍ أصحَّ مِنْ إسنادِ الإفرادِ، ومُرادُهُم بالتمتُّعِ القِرَانُ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الصِّحَاحِ أيضًا (٣).\nفإذَا أرادَ الإحرامَ:\n- فإنْ كانَ قارِنًا قالَ: لبَّيْكَ [عمرةً وحَجًّا.\n- وإنْ كانَ متمتِّعًا قالَ: لَبَّيْكَ عمرةً.\n- وإنْ كانَ مُفْرِدًا قالَ: لَبَّيْكَ] (٤) حَجَّةً.\nأوْ قالَ: اللهُمَّ إنِّي قد (٥) أوجبتُ عمرةً وحَجًّا، أوْ أَوْجَبْتُ عمرةً أوجبت حجًّا، [أو أوجبت عمرةً أتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، أو قال: اللهم إني أريد العمرة] (٦)، أو أريدُ الحجَّ، أو أريدُهُمَا، أو أريدُ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فمهما قالَ (٧) مِنْ ذلكَ؛ أَجْزَأَهُ باتفاقِ\n_________\n= الناس معه».\n(١) أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧) بلفظ: «تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى».\n(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٣) تنظر المسألة: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦١ وما بعدها، زاد المعاد ٢/ ١١٢.\n(٤) ما بين معقوفين سقط من (د).\n(٥) قوله: (قد) سقط من (ج) و(د).\n(٦) ما بين معقوفين سقط من (ج) و(د).\n(٧) زيد في (د): (شيئًا).","vol":"1","page":31},{"text":"الأئمةِ، ليسَ في ذلكَ عبارةٌ مخصوصةٌ، ولا يجبُ شيءٌ مِنْ هذهِ العباراتِ باتفاقِ الأئمةِ؛ كما لا يجبُ التلفُّظُ بالنيةِ في الطهارةِ والصلاةِ والصيامِ باتفاقِ الأئمةِ، بلْ متى لَبَّى قاصِدًا للإحرامِ؛ انعقدَ إحرامُهُ باتفاقِ المسلمينَ.\nولا يجبُ عليه أنْ يتكلَّمَ قبلَ التلبيةِ بشيءٍ، ولكنْ تنازَعَ العلماءُ: هلْ يُستحبُّ أن يتكلَّم بذلكَ (١)؟ (٢) كمَا تنازَعُوا: هلْ يُسْتَحَبُّ التلفُّظُ بالنيةِ في الصلاةِ؟ (٣)\n_________\n(١) قوله: (أن يتكلم بذلك) هو في (أ): (التكلم بشيء من ذلك).\n(٢) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه يستحب التلفظ بالنية، خلافًا للمالكية. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، القوانين الفقهية ٨٩، المجموع ٧/ ٢٢٤، الفروع ٥/ ٣٢٨.\n(٣) قال شيخ الإسلام: (تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه؟ على قولين، واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية ولا تكرير التكلم بها؛ بل ذلك منهي عنه باتفاق الأئمة، ولو لم يتكلم بالنية صحت صلاته عند الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين).\nوقال: (ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئًا، لا يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج، ولا الحج والعمرة، ولا يقول: فيسره لي وتقبله مني، ولا يقول: نويتهما جميعًا، ولا يقول: أحرمت لله، ولا غير ذلك من العبادات كلها ....)، وقال: (وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات؛ فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله ﷺ). ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٢٢ - ٢٤٢.","vol":"1","page":32},{"text":"والصوابُ المقطوعُ به: أنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ شيءٌ من ذلكَ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ لم يَشْرَعْ للمسلمينَ (١) شيئًا مِن ذلكَ، ولَا كانَ يتكلَّمُ قبلَ التكبيرِ بشيءٍ (٢) مِنْ ألفاظِ النيةِ، لا هو ولا أصحابُه، بلْ لَمَّا أَمَرَ ضُبَاعَةَ بنتَ الزُّبَيْرِ بالاشتراطِ قالتْ: فكيفَ أقولُ؟ قالَ: قُولِي: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الأرضِ حيثُ تَحْبِسُنِي»، رواهُ أهلُ السُّنَنِ (٣)، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، ولفظُ النسائِيِّ: إنِّي أريدُ الحجَّ، فكيفَ أقولُ؟ قال: «قُولِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي، فَإِنَّ لَكِ (٤) عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ»، وحديثُ (٥) الاشتراطِ في الصحيحَيْنِ (٦).\nلكنَّ المقصودَ بهذَا اللفظِ: أنَّهُ أَمَرَهَا بالاشتراطِ في التلبيةِ (٧)، ولم (٨) يَأْمُرْهَا أنْ تقولَ قبلَ التلبيةِ شيئًا، لَا اشتراطًا ولا غيرَهُ،\n_________\n(١) قوله: (للمسلمين) سقط من (د).\n(٢) قوله: (بشيء) سقط من (ب).\n(٣) أخرجه أبو داود (١٧٧٦)، والترمذي (٩٤١)، والنسائي (٢٧٦٦)، وابن ماجه (٣٩٣٦)، وصححه الألباني.\n(٤) في (أ): (ذلك).\n(٥) في (ب): (حديث).\n(٦) البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧) من حديث عائشة ﵂.\n(٧) في (د): (بالتلبية).\n(٨) في (أ) و(ب): (لم).","vol":"1","page":33},{"text":"وكانَ يقولُ في تلبيتِهِ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (١)» (٢)، وكانَ يقولُ للواحدِ منْ أصحابِهِ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» (٣).\nوقالَ في المواقيتِ: «مُهَلُّ أهلِ المدينةِ مِنَ ذي (٤) الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمَنَازِلِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ» (٥)، والإهلالُ هو التلبيةُ.\nفهذَا هُوَ الذِّي شَرَعَ النبيُّ ﷺ للمسلمِينَ (٦) التكلُّمَ بِهِ في ابتداءِ الحجِّ والعمرةِ، وإنْ كانَ مشروعًا بعدَ ذلِكَ، كما تُشْرَعُ تكبيرةُ الإِحرامِ (٧)، ويُشْرَعُ التكبيرُ بعد ذلكَ عندَ تغيُّرِ الأحوالِ.\nولو أَحْرَمَ إحرامًا مطلقًا جازَ، فلو أَحْرَمَ بالقصدِ للحجِّ (٨) مِنْ\n_________\n(١) في (أ): (وحجة).\n(٢) أخرجه مسلم (١٢٣٢) من حديث أنس ﵁.\n(٣) أخرجه البخاري (٤٣٥٢)، ومسلم (١٢١٦) من حديث جابر ﵁.\n(٤) في (ج) و(د): (ذو) بدل: (من ذي).\n(٥) أخرجه مسلم (١١٨٣) من حديث جابر ﵁ ما عدا قوله: (وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ) فأخرجها البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١) من حديث ابن عباس ﵄.\n(٦) قوله: (للمسلمين) سقط من (ج) و(د).\n(٧) في (أ): الافتتاح. وفي (ب): (الاستفتاح).\n(٨) قوله: (للحج) سقطت من (أ) و(ب).","vol":"1","page":34},{"text":"حيثُ الجملةُ، ولا يَعْرِفُ هذا التفصيلَ؛ جازَ.\nولَوْ أَهَلَّ ولَبَّى كما يَفعلُ الناسُ قاصِدًا (١) للنُّسُكِ، ولم يُسَمِّ شيئًا بلفظِهِ، ولا (٢) قَصَدَ بقلبِه لَا تمتُّعًا ولا إفرادًا ولا قِرَانًا؛ صَحَّ حجُّهُ أيضًا (٣)، وفَعَلَ واحدًا مِنَ الثلاثةِ، فإنْ فَعَلَ ما أَمَرَ بهِ النبيُّ ﷺ أصحابَهُ كانَ حسنًا.\nوإنِ اشترطَ على رَبِّهِ خوفًا مِنَ العارِضِ فقالَ: (وإنْ حَبَسَنِي حابِسٌ فمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي)؛ كانَ حسنًا (٤)؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ ابنةَ عَمِّهِ ضُبَاعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المطلبِ أَنْ تشترِطَ على رَبِّها (٥) لَمَّا كانتْ شاكيةً، فخافَ أنْ يَصُدَّهَا المرضُ عنِ البيتِ، ولم يكنْ يأمرُ بذلكَ كلَّ مَنْ حَجَّ.\nوكذلك إنْ شاءَ الْمُحْرِمُ أنْ يتطيَّبَ في بدنِه فهو حَسَنٌ، ولا يُؤْمَرُ\n_________\n(١) في (ج) و(د): (قصدًا).\n(٢) في (د): (ولو).\n(٣) قوله: (أيضًا) سقط من (د).\n(٤) المذهب: يستحب الاشتراط مطلقًا. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٠٩.\nواختار شيخ الإسلام: استحباب الاشتراط للمحرم إن كان خائفًا، وإلا فلا؛ جمعًا بين الأخبار. ينظر: الفروع ٥/ ٣٢٩، اختيارات البعلي ص ١٧٣.\n(٥) في (د): (أن اشترطي على ربك).","vol":"1","page":35},{"text":"الْمُحْرِمُ قبلَ الإحرامِ بذلكَ (١) (٢)؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ فعلَهُ ولم يأمُرْ بهِ الناسَ.\nولم يكنِ النبيُّ ﷺ يأمُرُ أحدًا بعبارةٍ بعينِها، وإنَّما يقالُ: أَهَلَّ بالحجِّ، أَهَلَّ بالعمرةِ، أو يقالُ: لَبَّى بالحجِّ، أو (٣) لَبَّى بالعمرةِ، وهوَ تأويلُ قولِه تعالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].\nوقد ثَبَتَ (٤) عنه في الصحيحَيْنِ (٥) أنَّهُ قالَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ (٦) مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».\nوهذَا على قراءةِ مَن قَرَأَ: ﴿فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ﴾ بالرفعِ (٧)، فالرَّفَثُ: اسمٌ للجِمَاعِ قولًا وعملًا، والفسوقُ: اسمٌ للمعاصِي\n_________\n(١) في (د): (ولا يُؤْمَرُ بذلكَ الْمُحْرِمُ قبلَ الإحرامِ).\n(٢) والمذهب: يستحب التطيب قبل الإحرام. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٢٨.\n(٣) قوله: (أو) سقط من (ج) و(د).\n(٤) في (ج) و(د): (وثبت).\n(٥) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) من حديث أبي هريرة ﵁.\n(٦) في (ج) و(د): (خرج).\n(٧) قال الأزهري في معاني القراءات ١/ ١٩٦: (قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ) رفعًا بالتنوين، وقرأ الباقون نصبًا غير منوَّن، على التبرئة، واتفقوا كلهم على نصب اللام من قوله: (ولا جدالَ في الحج)، وقال: (ولو قرئ: (ولا جدالٌ) بالرفع والتنوين كان ذلك جائزًا في =","vol":"1","page":36},{"text":"كلِّها، والجِدَالُ على هذه القراءةِ هو الْمِرَاءُ في أَمْرِ الحَجِّ، فإنَّ اللهَ قَدْ أَوْضَحَهُ (١) وبَيَّنَهُ وقَطَعَ المراءَ فيه، كَما كانُوا في الجاهليةِ يَتَمَارَوْنَ في أحكامِه.\nوعلى القراءةِ الأُخرى قد يُفَسَّرُ بهذا (٢) المعنَى أيضًا، وقدْ فَسَّرُوهَا: بألَّا يمارِيَ الحاجُّ أحدًا.\nوالتفسيرُ الأولُ أصحُّ؛ فإنَّ اللهَ لم يَنْهَ الْمُحْرِمَ ولا غيرَه (٣) عن الجِدَالِ مطلقًا، بلِ (٤) الجدالُ قد يكونُ واجبًا أو مُسْتَحَبًّا، كما قالَ تعالَى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقدْ يكونُ الجِدَالُ مُحَرَّمًا في الحجِّ وغيرِهِ؛ كالجدالِ بغيرِ عِلْمٍ، والجدالِ (٥) في الحقِّ بعدَما تَبَيَّنَ.\n_________\n= كلام العرب، فأما في القرآن فلا يجوز؛ لأن القراءة سنة، ولم يقرأ بها أحد من القراء).\nوفي جامع البيان لأبي عمرو الداني ٢/ ٩١٠: (وأجمعوا على النصب من غير تنوين في قوله: (ولا جدال في الحج) إلا شيئًا يروى عن المفضل عن عاصم، أنه رفع الأسماء الثلاثة ونوّنها، ولم أقرأ بذلك من طريقه).\n(١) في (د): (وضحه).\n(٢) في (د): (في هذا).\n(٣) قوله: (ولا غيره) سقط من (أ) و(ب).\n(٤) في (ب): (فإن).\n(٥) في (ج) و(د): (وكالجدال).","vol":"1","page":37},{"text":"ولفظُ: (الفُسوقِ) يتناولُ ما حَرَّمَهُ (١) اللهُ تعالَى، ولا يختصُّ بالسِّبَابِ، وإنْ كانَ سِبَابُ المسلمِ فسوقًا، فالفسوقُ يَعُمُّ هذا وغيرَهُ.\nوَ(الرَّفَثُ) هو الجِمَاعُ، وليسَ في المحظوراتِ مَا يُفْسِدُ الحجَّ إلا جنسُ الرَّفَثِ، فلهذا مَيَّزَ بينَهُ وبينَ الفسوقِ.\nفأمَّا (٢) سائرُ المحظوراتِ؛ كاللِّبَاسِ والطِّيبِ؛ فإنَّهُ وإن كانَ يَأْثَمُ بها، فلا تُفسِدُ (٣) الحجَّ عندَ أحدٍ مِنَ الأئمةِ المشهورِينَ.\nوينبغِي للمُحْرِمِ أن (٤) لا يتكلَّمَ إلا بما يَعْنِيهِ، وكانَ شُرَيْحٌ إذا أَحْرَمَ كأنَّهُ الحيَّةُ الصَّمَّاءُ (٥).\nولا يكونُ الرجلُ مُحْرِمًا بمجرَّدِ ما في قلبِه مِن قَصْدِ الحجِّ ونِيَّتِهِ (٦)؛ فإنَّ القصدَ مَا زالَ في القلبِ منذُ خرجَ مِن بلدِهِ، بلْ لا بُدَّ مِن قولٍ أو عملٍ يصيرُ بِهِ (٧) مُحْرِمًا،\n_________\n(١) في (ب): (حرم).\n(٢) في (ج) و(د): (وأما).\n(٣) في (أ) و(ب): (يفسد).\n(٤) في (أ): (أنه).\n(٥) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ١٤١.\n(٦) في (د): (ونية).\n(٧) قوله: (به) سقط من (ب).","vol":"1","page":38},{"text":"هذا هو الصحيحُ مِن القولَيْنِ (١).\nوالتجرُّدُ مِنَ اللباسِ واجبٌ في الإحرامِ، وليسَ (٢) شرطًا فيهِ، فلو أَحْرَمَ وعليه ثيابه (٣)؛ صَحَّ ذلك بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ (٤)، وباتِّفاقِ أئمةِ أهلِ العلمِ، وعليه أنْ يَنْزِعَ اللباسَ المحظورَ.\n_________\n(١) والذي اختاره شيخ الإسلام هو قول الحنفية.\nوذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أن النية وحدها تجزئ في الدخول في النسك. ينظر: القوانين الفقهية ١/ ٣٩٨، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١، الحاوي ٤/ ٨١، الإنصاف ٣/ ٤٣١.\n(٢) في (أ) و(ب): (ليس).\n(٣) في (ج): (ثياب).\n(٤) لعله يشير يشير إلى حديث يعلى بن أمية ﵁ أن رجلًا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه: «اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». أخرجه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).","vol":"1","page":39},{"text":"فصلٌ (١)\nيُسْتَحَبُّ (٢) أنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ صلاةٍ؛ إِمَّا فرضٍ، وإمَّا تطوُّعٍ إن كانَ وقتَ تطوُّعٍ، في أحدِ القولَيْنِ (٣)، وفي الآخرِ إِنْ كانَ يصلِّي فرضًا أَحْرَمَ عَقِيبَهُ، وإلَّا فليسَ للإحرامِ صلاةٌ تَخُصُّهُ، وهذا أَرْجَحُ (٤).\nويُسْتَحَبُّ أنْ يغتسلَ للإحرامِ، ولو كانتْ نُفَسَاءَ أو حائِضًا.\nوإنِ احتاجَ إلى التنظيفِ؛ كتقليمِ الأظفارِ، ونَتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ العانةِ، ونحوِ ذلك؛ فَعَلَ ذلكَ (٥)، وهذا ليسَ مِن خصائصِ الإحرامِ، وكذلكَ (٦) لم يكنْ له (٧) ذِكْرٌ فيما نقلَهُ الصحابةُ، لكنَّهُ مشروعٌ بحسبِ الحاجةِ، وهكذا يُشْرَعُ لمصلِّي الجمعةِ والعيدِ على هذا الوجهِ (٨).\n_________\n(١) قوله: (فصل) سقط من (ب).\n(٢) في (ب): ويستحب.\n(٣) وهو قول الأئمة الأربعة: أنه يسن لمن أراد النسك أن يصلي ركعتين للإحرام. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، القوانين الفقهية ص ٨٨، نهاية المحتاج ٢/ ٣٥٩، الإنصاف ٣/ ٤٣٣.\n(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٢٦، اختيارات البعلي ص ١٧٣.\n(٥) قوله: (فعل ذلك) مكانه في (ب): فصل.\n(٦) في (د): ولذلك.\n(٧) قوله: (له) سقط من (ب).\n(٨) والمذهب: يسن لصلاة الجمعة والعيد ولمريد الإحرام التنظُّف؛ بأخذ شعر، =","vol":"1","page":40},{"text":"ويُسْتَحَبُّ أنْ يُحْرِمَ في ثوبَيْنِ نَظيفَيْنِ، فإنْ كانَا أَبْيَضَيْنِ فهو (١) أفضلُ، ويجوزُ أنْ يُحْرِمَ في جميعِ أجناسِ الثيابِ المباحةِ؛ مِنَ القُطنِ والكَتَّانِ والصوفِ.\nوالسُّنَّةُ أنْ يُحْرِمَ في إزارٍ ورِدَاءٍ، سواءٌ كانَا مَخِيطَيْنِ أو غَيْرَ مَخِيطَيْنِ باتفاقِ الأئمةِ، ولوْ أَحْرَمَ في غيرِهما؛ جازَ إذا كانَ مما يجوزُ لُبْسُهُ.\nويجوزُ أنْ يُحْرِمَ في الأبيضِ وغيرِهِ مِنَ الألوانِ الجائزةِ وإنْ كانَ مُلَوَّنًا.\nوالأفضلُ أنْ يُحْرِمَ في نَعْلَيْنِ إنْ (٢) تيسَّرَ، والنعلُ: هي التي يُقَالُ لها: التَّاسُومَةُ (٣).\nفإنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وليسَ عليهِ أنْ يقطعَهُمَا دونَ الكَعْبَيْنِ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ بالقطعِ أوَّلًا (٤)، ثمَّ رَخَّصَ بعدَ ذلك في\n_________\n= من حلق عانة، وقص شارب، ونتف إبط، وتقليم أظفار. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٢٨.\n(١) في (ج) و(د): فهما.\n(٢) في (أ): وإن.\n(٣) التاسومة: هي النَّعْل التي تلبس في المشي. وقال ابن قاسم في حاشيته: (تعرف بنجد والحجاز: بالنعال ذوات السيور). ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٨٣، حاشية الروض ٣/ ٥٥٢.\n(٤) كما في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، =","vol":"1","page":41},{"text":"عَرَفَاتٍ في لُبْسِ السراويلِ لمنْ لم يَجِدْ [إزارًا، ورخَّصَ في (١) لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لمنْ لم يَجِدْ] (٢) نَعْلَيْنِ (٣)، وإنَّما رَخَّصَ في المقطوعِ أوَّلًا؛ لأنَّهُ يَصِيرُ بالقطعِ كالنعلَيْنِ.\nولهذا كانَ الصحيحُ: أنَّهُ يجوزُ أنْ يلبسَ ما دونَ الكَعْبَيْنِ، مثلَ الْخُفِّ الْمُكَعَّبِ والجمجمِ (٤) والْمَدَاسِ، ونحوِ ذلكَ، [سواءٌ كانَ واجدًا للنَّعْلَيْنِ أو فاقِدًا لهما (٥).\nوإذا لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ ولا ما يقومُ مقامَهُمَا؛ مثلَ الجمجمِ والمداسِ (٦)، ونحوِ ذلكَ] (٧)؛ فله أنْ يَلْبَسَ الخُفَّ، ولا يقطعَهُ،\n_________\n= وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» أخرجه البخاري (١٥٤٣)، ومسلم (١١٧٧).\n(١) قوله: (ورخص في) هو في (أ) و(ب): (وفي).\n(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٣) كما في حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» أخرجه البخاري (١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨).\n(٤) الجمجم: المداس. ينظر: المعجم الوسيط (ص: ١٣٣).\n(٥) والمذهب: لا يجوز لبسها مع وجود النعلين، وعليه الفدية. ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩٦، تهذيب السنن ١/ ٣٤٩، الفروع ٥/ ٤٢٥، الإنصاف ٣/ ٤٦٥.\n(٦) في (د): المداس.\n(٧) ما بين معقوفين سقط من (ب).","vol":"1","page":42},{"text":"وكذلكَ إذا لم يجدْ إزارًا؛ فإنَّهُ يلبسُ السراويلَ، ولا يَفْتُقُهُ، هذا أصحُّ قَوْلَيِ العلماءِ (١)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في البدلِ (٢) في عرفاتٍ (٣)، كما رواهُ ابنُ عُمَرَ (٤).\nوكذلكَ يجوزُ أنْ يلبَسَ كلَّ ما كانَ مِن (٥) جِنْسِ الإزارِ والرِّدَاءِ، فلهُ أنْ يلتَحِفَ بالقَبَاءِ (٦) والْجُبَّةِ والقميصِ، ونحوِ ذلكَ، ويتغطَّى بهِ باتفاقِ الأئمةِ عرضًا، ويلبَسَهُ مقلوبًا؛ يجعلُ أسفلَهُ أعلَاهُ، ويتغطَّى باللِّحافِ وغيرِهِ، لكنْ لا يُغَطِّي رأسَهُ إلَّا لحاجةٍ، والنبيُّ ﷺ نَهَى\n_________\n(١) ذكر شيخ الإسلام مسألتين:\nالأولى: لبس الخف لمن لم يجد نعلين: فالمذهب عند الحنابلة: يلبسهما دون قطع، ولا فدية عليه، وهو من المفردات.\nوذهب الجمهور: إلى وجوب القطع، وإلا فدى.\nالثانية: لبس السراويل لمن لم يجد الإزار:\nذهب الحنفية والمالكية: أنه لا يجوز له لبس السراويل، وإن لبسها فدى، لكن عند الحنفية: لو فتق السراويل فلا شيء عليه.\nوذهب الشافعية والحنابلة: يجوز له لبس السراويل ولا فدية عليه. ينظر: تحفة الفقهاء ص ٤٢١، بداية المجتهد ٢/ ٩١، الحاوي ٤/ ٩٧ - ٩٨، مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩١، الإنصاف ٣/ ٤٦٤.\n(٢) في (أ) و(ب): للبدل.\n(٣) في (أ): بعرفات.\n(٤) هكذا في جميع النسخ الخطية، وصوابه: (ابن عباس).\n(٥) قوله: (من) سقط من (ب).\n(٦) قال في المطلع ص ٢٠٨: (ثوبٌ ضيقٌ من ثياب العجم).","vol":"1","page":43},{"text":"الْمُحْرِمَ أنْ يلبسَ القميصَ والبُرْنُسَ (١) والسراويلَ والخُفَّ [والعِمامةَ (٢)، ونَهَاهُمْ أنْ يُغَطُّوا رأسَ الْمُحْرِمِ بعدَ الموتِ (٣)، وأَمَرَ مَنْ أَحْرَمَ] (٤) فِي جُبَّتِهِ (٥) أنْ يَنْزِعَهَا عنهُ (٦)، فما كانَ مِن هذا الجنسِ فهو [في مَعْنَى ما نَهَى عنه النبيُّ ﷺ.\nفمَا كانَ في معنى القميصِ فهو] (٧) مثلُهُ، وليسَ له أنْ يَلْبَسَ\n_________\n(١) قال في تاج العروس (١٥/ ٤٤٨): (البُرنس: بالضم، قلنسوة طويلة، وكان الناس يلبسونها في صدر الإسلام، قاله الجوهري، أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دُرَّاعة كان، أو جبة، أو ممطرًا، قاله الأزهري، وصوبوه، وهو من البرس، بالكسر: القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي).\n(٢) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر ﵄ صفحة (٤١) حاشية (٤).\n(٣) يشير إلى حديث ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ بعرفة، إذ وقع من راحلته فأوقصته، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا». أخرجه البخاري (١٨٣٩)، ومسلم (١٢٠٦)، واللفظ لمسلم.\n(٤) ما بين معقوفين سقط من (د).\n(٥) في (ج) و(د): جبة ..\n(٦) يشير إلى حديث يعلى بن أمية ﵁ أن رجلًا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه: «اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». أخرجه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).\n(٧) ما بين معقوفين سقط من (ب).","vol":"1","page":44},{"text":"القميصَ، لَا بِكُمٍّ ولَا بِغَيْرِ كُمٍّ، وسواءٌ (١) أَدْخَلَ فيه (٢) يَدَيْهِ (٣) أو لم يُدْخِلْهُمَا (٤)، وسواءٌ (٥) كان سليمًا أو مخروقًا.\nوكذلكَ لا يلبسُ الْجُبَّةَ ولا القَبَاءَ الذي يُدْخِلُ يَدَيْهِ (٦) فيه، وكذلكَ الدِّرْعُ الذي يُسَمَّى: «عرق جين» (٧)، وأمثالَ (٨) ذلك باتفاقِ الأئمةِ، وأمَّا إذا طَرَحَ القباءَ (٩) على كَتِفَيْهِ مِن غيرِ إدخالِ يَدَيْهِ ففيهِ نِزَاعٌ، وهذا معنى قولِ الفقهاءِ: لا يَلْبَسُ المخيط.\nوالْمَخِيطُ: ما (١٠) كانَ مِن اللِّبَاسِ على قَدْرِ العضوِ.\nوكذلك لا يَلْبَسُ ما كانَ في معنى الخُفِّ؛ كالْمُوقِ (١١) والْجَوْرَبِ ونحوِ ذلكَ.\n_________\n(١) زيد في (ب): كان.\n(٢) قوله: (فيه) سقط من (ج) و(د).\n(٣) في (د): يده.\n(٤) في (د): لم يدخلها.\n(٥) في (د): سواء.\n(٦) في (د): يده.\n(٧) علق عليه في الطبعة الأولى: (كلمة تركية، معناها: القميص الذي يلبس ليمتص العرق، فيكون فوق الركبة).\n(٨) في (ب): أو مثال.\n(٩) في (أ) و(ب): (الرداء).\n(١٠) في (أ): (أي ما).\n(١١) قال في تاج العروس (٢٦/ ٤٠٨): (الموق: خف غليظ يُلبس فوق الخف).","vol":"1","page":45},{"text":"ولا يَلْبَسُ ما كانَ في معنى السراويلِ؛ كالتُّبَّانِ (١) ونحوِهِ.\nوله أنْ يَعْقِدَ ما يحتاجُ إلى عَقْدِه؛ كالإِزَارِ وهِمْيَانِ النفقةِ (٢).\nوالرِّدَاءُ (٣) لا يحتاجُ إلى عَقْدٍ (٤)، فلا يَعْقِدْهُ، فإنِ احتاجَ إلى عَقْدِهِ: ففيهِ نزاعٌ (٥)، والأَشْبَهُ جَوَازُهُ حينئذٍ.\nوهلِ المنعُ مِن عَقْدِهِ (٦) منعُ كراهةٍ أو تحريمٍ؟ فيهِ نزاعٌ، وليسَ\n_________\n(١) قال في الصحاح (٥/ ٢٠٨٦): (التُبَّانُ: بالضم والتشديد: سراويلُ صغيرٌ مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط، يكون للملاحين).\n(٢) الهِميان: بكسر الهاء، كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط، وجمعه همايين، وهو معرب. ينظر: لسان العرب ١٥/ ٣٦٤، المصباح المنير ٢/ ٦٤١.\n(٣) قوله: (وهميان النفقة والرداء) هو في (د): (وحميان الرداء).\n(٤) في (ج) و(د): (عقده).\n(٥) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى تحريم عقد الرداء، فإن فعل فعليه الفدية.\nوذهب الحنفية: إلى كراهة عقد الرداء.\nوظاهر كلام شيخ الإسلام وظاهر ما نقله البعلي في الاختيارات: جوازه مطلقًا، للحاجة وغيرها، قال البعلي ص ١٧٤: (ويجوز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية عليه فيه).\nوقال في الفروع ٥/ ٤٢٨: (قال شيخنا: ورداء لحاجة). ينظر: البناية شرح الهداية ٤/ ١٦٨، أسهل المدارك ١/ ٤٨١، المجموع ٧/ ٢٥٥، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠.\n(٦) قوله: (من عقده) هو في (د): (منه).","vol":"1","page":46},{"text":"على تحريمِ (١) ذلكَ دليلٌ، إلا ما نُقِلَ عنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ [أنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ الرِّدَاءِ (٢).\nوقدِ اختلفَ المتَّبِعُونَ لابنِ عمرَ] (٣)؛ فمنهم (٤) مَنْ قالَ: هو كراهةُ تَنْزِيهٍ؛ كأبي حنيفةَ وغيرِه، ومنهم مَن قالَ: هو (٥) كراهةُ تحريمٍ.\nوأمَّا الرأسُ فلا يغطِّيهِ (٦) بِمَخِيطٍ ولا غيرِهِ، فلا يُغَطِّيهِ بعِمامةٍ، ولا كُوفِيَّةٍ (٧)، ولا قَلَنْسُوَةٍ (٨)، ولا ثوبٍ يَلْصَقُ بهِ، ولا غيرِ ذلكَ.\n_________\n(١) في (أ) و(ب): (لتحريم).\n(٢) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٣٢٦) عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يكره لُبْس المِنْطَقة للمحرم».\nوأخرج ابن أبي شيبة (١٥٤٣٨) عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: «لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم».\n(٣) ما بين معقوفين سقط من (ج) و(د).\n(٤) في (د): (منهم).\n(٥) قوله: (هو) سقط من (ب) و(ج) و(د).\n(٦) زيد في (ج) و(د): (لا).\n(٧) قال في تاج العروس (٢٤/ ٣٤٦): (الكوفية: ما يلبس على الرأس، سميت لاستدارتها).\n(٨) في (ج) و(د): (ولا قلنسوة ولا كوجية).\nقال في المطلع (ص ٣٦): (قَلَنْسُوَة، وفيها ست لغات: قلنسوة، وقلساة، وقلنساة، وقلسوة، الأربع بفتح القاف، وقُلَنْسِيَة وقُلْنِسية، بضم القاف فيهما، =","vol":"1","page":47},{"text":"وله أنْ يستظِلَّ تحتَ السقفِ والشجرِ، ويستظلَّ في الخيمةِ، ونحوِ ذلكَ، باتفاقِهِمْ.\nوأمَّا الاستظلالُ بالْمَحْمِلِ؛ كالمحارة (١) التي لها رأس في حالِ السيرِ؛ فهذا فيه نزاعٌ (٢)، والأفضلُ للمُحْرِمِ: أنْ يَضْحَى لمن أَحْرَمَ له، كما كانَ النبيُّ ﷺ وأصحابُه يَحُجُّونَ، وقدْ رأى ابنُ عُمَرَ رجلًا ظُلِّلَ عليه، فقالَ: «أَيُّهَا الْمحرِمُ، اضْحَ (٣) لِمَنْ أحرمتَ لهُ» (٤).\nولهذا كانَ السلفُ يكرهونَ القِبَابَ على المحامِلِ، وهي المحاملُ التي لها رأسٌ، وأمَّا المحاملُ المكشوفةُ فلم يَكْرَهْهَا إلا بعضُ النُّسَّاكِ.\n_________\n= غير أن جمع قُلَنْسِيَة، وقَلَنْسَاة: قَلَانِس).\n(١) قال في المصباح المنير (١/ ٣٣٥): (الصدفة: المحارة، وهي محمل الحاج).\n(٢) ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية: إلى الجواز.\nوذهب المالكية والحنابلة: إلى عدم الجواز. ينظر: المبسوط ٤/ ١٢٩، ومواهب الجليل ٣/ ١٤٤، والمجموع ٧/ ٢٦٧، والإنصاف ٣/ ٤٦١.\n(٣) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ٥٠٥: (اضحَ: بكسر الهمزة، من ضَحِيَ بالفتح والكسر، يَضْحَى ضَحىً، إذا برز للشمس، كما قال: ﴿وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى﴾، وبعض المحدثين يرويه بفتح الهمزة، من أضحى يُضحِي إضحاءً، ومعناها هنا ضعيف).\n(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٣)، وصححه النووي في المجموع (٧/ ٢٦٧)، والألباني في الإرواء (٤/ ٢٠٠).","vol":"1","page":48},{"text":"وهذا في حقِّ الرجلِ، وأمَّا المرأةُ فإنها عورةٌ، فلذلك جازَ لها أنْ تلبسَ الثيابَ التي تَسْتُرُها (١)، وتستظِلُّ بالْمَحْمِلِ، لكنْ نهاهَا النبيُّ ﷺ أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبسَ القُفَّازَيْنِ، والقفازُ (٢): غِلَافٌ (٣) يُصْنَعُ لليدِ كما يفعلُهُ حملة (٤) البُزَاةِ (٥).\nولو غطَّتِ المرأةُ وجهَها بشيءٍ لا يَمَسُّ الوجهَ؛ جازَ بالاتفاقِ.\nوإنْ كانَ يَمَسُّهُ: فالصحيحُ أنه يجوزُ أيضًا (٦)، ولا تُكَلَّفُ المرأةُ أنْ تُجافِيَ سُترتَها عنِ الوجهِ، لا بِعُودٍ ولا بِيَدٍ (٧) ولا غيرِ ذلكَ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ سوَّى بين وجهِها ويَدهَا (٨)، وكلاهُما كبدنِ الرجلِ لا كَرَأْسِهِ، وأزواجُه ﷺ كُنَّ يَسْدِلْنَ على وجوهِهنَّ مِن غيرِ مراعاةِ المجافاةِ (٩)، ولم يَنْقُلْ أحدٌ من أهلِ العلمِ عنِ النبيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ:\n_________\n(١) في (ج): (تستتر بها).\n(٢) في (ج) و(د): (والقفازان).\n(٣) في (ب): (بخلال).\n(٤) قوله: (يفعله حملة) هو في (أ) و(ب): تفعله.\n(٥) في (ب): (المرأة)، وفي (د): (النبرات).\n(٦) والمذهب: لا يجوز إلا لحاجة إلى ستر وجهها؛ كمرور أجانب قريبًا منها. ينظر: اختيارات البعلي ص ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٥٠٨.\n(٧) في (أ): (ولا يدها).\n(٨) في (ج) و(د): (ويديها).\n(٩) ومن ذلك ما أخرجه أحمد (٢٤٠٢١)، وأبو داود (١٨٣٣) عن عائشة ﵂ =","vol":"1","page":49},{"text":"«إحرامُ المرأةِ في وجهِها»، وإنما قال هذا القولَ (١) بعضُ السلفِ (٢)، لكنَّ النبيَّ ﷺ نهاها أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبَسَ القفازَيْنِ، كما نهى الْمُحْرِمَ أنْ يلبَسَ القميصَ والخُفَّ، مع أنَّه يجوزُ له أن يسترَ يَدَيهِ (٣) ورِجْلَيْهِ باتفاقِ الأئمةِ.\nوالبُرْقُعُ (٤) أقوى مِنَ النقابِ، فلهذا يُنْهَى عنه باتفاقِهم، ولهذا كانتِ الْمُحْرِمَةُ لا تلبَسُ ما يُصْنَعُ لسترِ الوجهِ؛ كالبُرْقُعِ ونحوِه؛ فإنَّه كالنِّقَابِ.\n_________\n= قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٩١): (إسناده منقطع)، وصححه الألباني في تخريج المشكاة (٢٦٩٠).\n(١) قوله: (قال هذا القول) مكانه في (ج) و(د): (هذا قول).\n(٢) رواه الدارقطني (٢٧٦١)، عن ابن عمر مرفوعًا، إلا أن البيهقي رواه من طريق الدارقطني بالإسناد نفسه موقوفًا (٩٠٤٨)، ونقله ابن حجر في إتحاف المهرة (١٠٨٤٤) عن الدارقطني موقوفًا، ويؤكد ذلك: أن البيهقي قال في المعرفة ٧/ ١٣٩: (وعنه أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه»، وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعًا، ورفعه ضعيف)، فلعل نسخة الدارقطني حصل بها زيادة ذكر الرفع خطأً في الطباعة أو من بعض النساخ.\nوقد روي مرفوعًا عند الدارقطني (٢٧٦٠)، والبيهقي (٩٠٤٩)، وصوب الدارقطني وقفه.\n(٣) في (أ): (يده).\n(٤) في (د): (والبرق). =","vol":"1","page":50},{"text":"وليسَ للمُحْرِمِ أنْ يلبَسَ شيئًا ممَّا نَهَى النبيُّ ﷺ عنهُ إلَّا لحاجةٍ، كما أنَّهُ ليسَ للصائِمِ أنْ يُفْطِرَ إلا لحاجةٍ، والحاجةُ مثلُ: البَرْدِ الذي يخافُ أنْ يُمْرِضَهُ إذا (١) لم يُغَطِّ رأسَهُ، أو مثلُ مرضٍ نَزَلَ به يحتاجُ معه إلى تغطيةِ رأسِهِ، فيَلْبَسُ قَدْرَ الحاجةِ، فإذَا استَغْنى عنه نَزَعَ.\nوعليهِ أنْ يَفْتَدِيَ (٢)؛ إمَّا بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ، وإمَّا بِنُسُكٍ شاةٍ، وإما (٣) بإطعامِ ستةِ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ مِن تمرٍ أو شعيرٍ، أو مُدٌّ مِن بُرٍّ (٤).\nوإنْ أطعمَهُ (٥) خبزًا جازَ (٦)، ويكونُ رِطْلَيْنِ بالعِرَاقِيِّ؛ قريبًا من نصفِ رِطلٍ بالدِّمَشْقِيِّ.\nوينبغِي أنْ يكونَ مأدومًا.\n_________\n= والبُرْقُعُ والبُرْقَعُ والبُرْقُوعُ: كقنفذ وجندب وعصفور، وهو شيء يلبس على الوجه يكون للنساء والدواب، وفيه خرقان للعينين. ينظر: تهذيب اللغة ٣/ ١٨٨، القاموس المحيط ٢٠/ ٣١٩.\n(١) في (ب): (إن).\n(٢) في (ب): (يفدي).\n(٣) في (ج) و(د): (أو).\n(٤) في (أ) و(ب): (طعام).\n(٥) في (ب): (أطعم).\n(٦) والمذهب: لا يجزئ الخبز. ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٠، اختيارات البعلي ص ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٥٠٨.","vol":"1","page":51},{"text":"وإنْ أطعمَهُ (١) مِمَّا يَأكُلُ؛ كالبقسماطِ (٢) والرُّقَاقِ ونحوِ ذلكَ؛ جازَ، وهو أفضلُ مِن أن (٣) يُعْطِيَهُ قمحًا أو شعيرًا.\nوكذلكَ في سائرِ الكفَّارَاتِ إذا أعطاهُ مما يُقْتَاتُ بهِ (٤) مع أُدْمِهِ، فهو أفضلُ مِن أن يُعْطِيَهُ حَبًّا مجرَّدًا إذا لم يكنْ عادتُهم أنْ يَطْحَنُوا بأيديهم ويَخْبِزُوا بأيديهِم.\nوالواجبُ في ذلكَ كلِّه ما ذَكَرَهُ اللهُ تعالَى بقولِه: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ الآية [المائدة: ٨٩]، فأَمَرَ اللهُ تعالَى بإطعامِ المساكينِ مِن أوسطِ ما يُطْعِمُ الناسُ أهلِيهِمْ.\nوقد تنازَعَ العلماءُ في ذلِكَ: هَلْ ذلِكَ مُقَدَّرٌ بالشَّرعِ، أوْ يُرْجَعُ فيه (٥) إلى العُرْفِ؟ وكذلكَ تنازَعُوا في النفقةِ؛ نفقةِ الزوجةِ، والراجِحُ في هذا كلِّهِ (٦):\n_________\n(١) في (ب): (أطعم).\n(٢) في (د): (جاز كالقسماط).\nالبقسماط: اسم لنوع من الخبز، يخبز ويجفف، وهو البقصم، ويسمى في المغرب: بشماط. ينظر: المعجم الوسيط ص ٦٥، تكملة المعاجم العربية ١/ ٣٩٢.\n(٣) في (أ) و(ب): (مما).\n(٤) سقطت من (أ)، وفي (ب): (منه).\n(٥) في (ب): (في ذلك كله).\n(٦) قوله: (في هذا كله) سقط من (ب).","vol":"1","page":52},{"text":"أنْ (١) يُرْجَعَ فيه إلى العُرْفِ (٢)، فيُطْعِمُ كلُّ قومٍ مما (٣) يُطْعِمُونَ أهلِيهِمْ، ولَمَّا كانَ كعبُ بنُ عُجْرَةَ ونحوُه يَقْتَاتُونَ التمرَ؛ أَمَرَهُ (٤) النبيُّ ﷺ أنْ يُطْعِمَ فَرَقًا مِنَ التمرِ بينَ سِتَّةِ مساكينَ (٥)، والفَرَقُ: ستةَ عَشَرَ رِطلًا بالبغدادِيِّ.\nوهذِه الفديةُ: يجوز أنْ يُخْرِجَهَا إذا احتاجَ إلى فِعْلِ المحظورِ قَبْلَهُ وبعدَهُ.\n[ويجوزُ أن يذبحَ النُّسُكَ] (٦) قبلَ أنْ يَصِلَ إلى مكةَ.\nويصومُ الأيامَ الثلاثةَ متتابِعَةً إنْ شاءَ، أو متفرِّقَةً (٧) إنْ شاءَ، فإن كانَ له عذرٌ أخَّر فِعلَها، وإلَّا عجَّل فِعْلَها (٨).\n_________\n(١) في (د): (أنه).\n(٢) والمذهب: أن جنس الإطعام في الفدية والكفارات محدد، وهو: مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير، أو زبيب، أو أقط. شرح المنتهى ٣/ ١٦٧.\n(٣) في (ب): (ما).\n(٤) في (أ) و(ب): (أمرهم).\n(٥) رواه مسلم (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: «احلق رأسك، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»، ورواه أبو داود (١٨٥٦) بلفظ: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»، وفي رواية: «وأطعم فرقًا بين ستة مساكين». والحديث أصله في البخاري (١٨١٦).\n(٦) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٧) في (ج): (ومتفرقة).\n(٨) قوله: (وإلا عجل فعلها) سقط من (أ) و(ب).","vol":"1","page":53},{"text":"وإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مرارًا (١)، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. (٢)\n_________\n(١) في (أ) و(ب): (مرات).\n(٢) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.\nوعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ١٧٩٢، التبصرة للخمي ٣/ ١٢٩٢، المجموع ٧/ ٣٧٨، الإنصاف ٣/ ٥٢٦.","vol":"1","page":54},{"text":"فصلٌ\nفإذَا أَحْرَمَ لَبَّى بتلبيةِ (١) رسولِ اللهِ ﷺ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» (٢).\nوإنْ زادَ على ذلِكَ: «لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ» (٣)، أَوْ «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ» (٤) وَنَحْوَ ذلِكَ (٥)؛ جَازَ، كما كانَ الصحابةُ يَزِيدُونَه (٦) ورسولُ اللهِ ﷺ يَسْمَعُهُمْ فلا يَنْهَاهُمْ (٧)، وكانَ هو يُدَاوِمُ على تَلْبِيَتِهِ.\nويُلَبِّي مِن حينِ يُحْرِمُ، سواءٌ رَكِبَ دابَّته (٨) أو لم يَرْكَبْهَا، وإنْ\n_________\n(١) في (ب): تلبية.\n(٢) رواه البخاري (٥٩١٥)، ومسلم (١١٨٤).\n(٣) رواه أحمد (١٤٤٤٠)، وأبو داود (١٨١٣) عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: أهلَّ رسول الله ﷺ - فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر-، قال: والناس يزيدون: «ذا المعارج» ونحوه من الكلام، والنبي ﷺ يسمع، فلا يقول لهم شيئًا. وصححه الألباني.\n(٤) رواه مسلم (١١٨٤) عن ابن عمر ﵄ موقوفًا.\n(٥) قوله: (ونحو ذلك) سقط من (ب).\n(٦) في (ج) و(د): (يزيدون).\n(٧) في (ج) و(د): (فلم ينههم).\n(٨) في (ج): (دابة).","vol":"1","page":55},{"text":"أَحْرَمَ بعد ذلِكَ (١) جازَ.\nوالتلبيةُ هِيَ (٢): إجابةُ دعوةِ اللهِ تعالَى لخلقِه (٣) حينَ دعاهُم إلى (٤) حجِّ بيتِهِ على لسانِ خليلِهِ، والْمُلَبِّي: هو المستسلِمُ المنقادُ لغيرِه كما ينقادُ الذي (٥) لُبِّبَ وأُخِذَ بِلَبَّتِهِ (٦)، والمعنَى: إِنَّا مُجِيبُوكَ لدعوتِكَ، مستسلِمُونَ لحِكْمَتِكَ، مُطِيعُونَ لأمرِكَ، مرةً بعدَ مَرَّةٍ، دائمًا (٧) لا نزالُ على ذلِكَ.\nوالتلبيةُ شعارُ الحجِّ، فأفضلُ الحجِّ: «العَجُّ والثَّجُّ» (٨)، فالعَجُّ: رَفْعُ الصوتِ بالتلبية (٩)، والثَّجُّ: إراقةُ دماءِ الْهَدْيِ، ولهذا (١٠) يُسْتَحَبُّ رفعُ الصوتِ بها للرَّجلِ (١١) بحيثُ لا يُجْهِدُ نفسَهُ، والمرأةُ\n_________\n(١) زيد في (ب): (فحبس).\n(٢) في (أ) و(ب): (هو).\n(٣) سقطت (لخلقه) من (أ) و(ب).\n(٤) زيد في (ب): (الحج).\n(٥) قوله: (ينقاد الذي) هو في (أ) و(ب): (ينقاد لله إلَّا).\n(٦) في (أ): بلببه، وفي (ب): (بلبه).\n(٧) قوله: (دائمًا) سقط من (د).\n(٨) يشير إلى حديث أبي بكر ﵁ أن النبي ﷺ سئل: أي الحج أفضل؟ قال: «العج والثج». رواه الترمذي (٨٢٧)، وابن ماجه (٢٩٢٤). وصححه الألباني.\n(٩) قوله: (بالتلبية) سقط من (أ) و(ب).\n(١٠) سقطت من (أ).\n(١١) في (أ) و(ب): (للرجال).","vol":"1","page":56},{"text":"ترفعُ صوتها (١) بحيثُ تُسْمِعُ رفيقَتَها.\nويُسْتَحَبُّ الإكثارُ منها عندَ اختلافِ الأحوالِ، مثلُ: أدبارِ الصلواتِ، ومثلُ (٢) إذا صَعِدَ نَشْزًا، أو هَبَطَ وادِيًا، أو سمعَ مُلَبِّيًا، أو أقبلَ الليلُ والنهارُ (٣)، أو التقتِ الرِّفَاقُ، وكذلكَ إذا فعلَ ما نُهِيَ عنه.\nوقد رُوِيَ: «أنَّ (٤) مَن لَبَّى حتى تغرُبَ الشمسُ فقدْ أمسى مغفورًا لَهُ» (٥).\nوإنْ دعا عَقِيبَ (٦) التلبيةِ، وصلَّى على النبيِّ ﷺ، وسألَ اللهَ رضوانَهُ والجنةَ، واستعاذَ برحمتِهِ مِن سخطِه والنارِ (٧)؛ فحَسَنٌ (٨).\n_________\n(١) في (أ) و(ب): (الصوت).\n(٢) زيد في (ج): (ما).\n(٣) في (ج): (أو النهار).\n(٤) في (ج) و(د): (أنه).\n(٥) رواه أحمد (١٥٠٠٨)، وابن ماجه (٢٩٢٥) عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أضحى يومًا محرمًا ملبيًّا حتى غربت الشمس؛ غربت بذنوبه كما ولدته أمه»، وضعفه الألباني.\n(٦) في (ب): (عقب).\n(٧) قوله: (سخطه والنار) هو في (أ) و(ب): (النار).\n(٨) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ٤١٩: (وذلك لما روي عن القاسم بن محمد قال: «كان يُستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ﷺ» =","vol":"1","page":57},{"text":"فصلٌ\nوَمِمَّا يُنْهَى عنه المُحْرِمُ:\nأَنْ يتطيَّبَ بعدَ الإحرامِ في بَدَنِهِ أو (١) ثيابِه.\nأو يتعمَّدَ (٢) لشَمِّ (٣) الطِّيبِ.\nوأمَّا الدُّهنُ في رأسِهِ أو بَدَنِهِ بالزيتِ والسمنِ ونحوِه (٤) إذَا لم (٥) يكنْ فيهِ طِيبٌ؛ ففيهِ نِزَاعٌ مشهورٌ (٦)، وتَرْكُهُ أَوْلَى.\nولَا يُقلِّمُ أظفارَهُ.\n_________\n= رواه الدارقطني (٢٥٠٧)، وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ: «أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار» رواه الشافعي (١/ ١٢٣)، والدارقطني (٢٥٠٧)، ولأن الملبي قد أجاب الله في دعائه إلى حج بيته، فيستجيب الله له دعاءه جزاءً له، والصلاة على النبي ﷺ مشروعة عند كل دعاء).\n(١) في (أ): (و).\n(٢) في (أ) و(ب): (تعمد).\n(٣) في (أ): (ليشم)، وفي (ب): يشم.\n(٤) في (ب): (ونحو ذلك).\n(٥) قوله: (إذا لم) هو في (ب): (ولم).\n(٦) ذهب الحنفية والمالكية: إلى المنع من الادهان مطلقًا، بدهن مطيب أو غير مطيب. =","vol":"1","page":58},{"text":"ولَا يقطعُ شعرَه.\nوله أنْ يَحُكَّ بدنَهُ إذا حَكَّهُ.\nويحتجِمَ في رأسِه وغير رأسِه (١) ويفتصد (٢) إذا احتاج إلى ذلك (٣)، وإنِ احتاجَ أنْ يحلِقَ شعرًا لذلِكَ جازَ؛ فإنَّهُ قدْ ثَبَتَ في الصَّحيحِ (٤): «أنَّ النبيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»، ولا يمكِنُ ذلِكَ إلَّا مَعَ حَلْقِ بعضِ الشعرِ (٥).\nوكذلِكَ إذا اغتسلَ وسقطَ شيءٌ مِن شعرِهِ بذلِكَ؛ لم يَضُرَّهُ، وإنْ\n_________\n=وذهب الشافعية: إلى أن الادهان جائز في البدن، وغير جائز في الرأس واللحية.\nوذهب الحنابلة: إلى جواز الادهان بغير المطيب. ينظر: المبسوط ٤/ ١٢٢، والشرح الكبير للدردير ٢/ ٦٠، والمجموع ٧/ ٢٧٩، والإنصاف ٣/ ٤٧٢.\n(١) قوله: (في رأسه وغير رأسه) سقطت من (أ) و(ب).\n(٢) في (ب): (ويفصد).\n(٣) قوله: (ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك): ذكر في (ج) و(د) بعد قوله: (وإنْ تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ).\n(٤) رواه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣) من حديث عبد الله ابن بحينة ﵁.\n(٥) قال شيخ الإسلام: (والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره).\nوالمذهب: عليه فدية. ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٠، اختيارات البعلي ص ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٤٥٩.","vol":"1","page":59},{"text":"تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ.\nولهُ أنْ يغتسلَ مِنَ الجنابةِ بالاتِّفاقِ، وكذلِكَ لغيرِ الجنابةِ.\nولَا ينكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ.\nولَا يصيدُ (١) صيدًا بَرِّيًّا، ولا يتملَّكُهُ بشراءٍ ولا اتِّهابٍ، ولَا غيرِ ذلِكَ، ولَا يُعِينُ على صيدٍ، ولا يذبَحُ صيدًا.\nفأمَّا صيدُ البحرِ؛ كالسمكِ ونحوِه؛ فله أنْ يصطادَهُ (٢) ويأكُلَهُ.\nوله أنْ يقطعَ الشجرَ، لَكِنَّ نفسَ الحرمِ (٣) لَا يقطعُ شيئًا مِنْ شجرِهِ وإنْ كانَ غيرَ مُحْرِمٍ (٤)، ولا مِنْ نباتِهِ المباحِ إلَّا الْإِذْخِرَ (٥).\nوأمَّا ما غَرَسَ الناسُ أو زرعوه؛ فهو لهم.\nوكذلك ما يَبِسَ مِنَ النباتِ؛ يجوزُ أَخْذُهُ.\nولا يصطادُ به (٦) صَيْدًا وإنْ كانَ مِنْ صَيْدِ (٧) الماءِ؛ كالسمكِ،\n_________\n(١) في (ج) و(د): (يصطاد).\n(٢) في (ب): (يصيده).\n(٣) في (أ): (المحرم).\n(٤) في (ب): (حرم).\n(٥) قال في المطلع (ص ٢٢٠): (الإِذخِر: بكسر الهمزة والخاء، نبت طيب الرائحة، الواحدة إِذْخِرَةٌ).\n(٦) في (ب): (فيه).\n(٧) قوله: (صيد) سقط من (ج) و(د).","vol":"1","page":60},{"text":"على الصحيحِ.\nبَلْ (١) ولَا يُنَفِّرُ صيدَهُ؛ مثلَ أنْ يُقِيمَهُ ليقعدَ مكانَهُ.\nوكذلك حَرَمُ مدينةِ رسولِ اللهِ ﷺ، وهُوَ مَا بينَ لَابَتَيْهَا، وَاللَّابَةُ: هِيَ الْحَرَّةُ؛ وهِيَ الأرضُ الَّتِي فيها حجارةٌ سُودٌ، وهو (٢) بَرِيدٌ في بَرِيدٍ، والبَريدُ أربع فراسِخَ، وهو مِن (٣) عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، وعَيْرٌ هو جَبَلٌ عند المِيقَاتِ يُشْبِهُ العَيْرَ، وهو الحِمَارُ، وثَوْرٌ هو جبلٌ مِنْ ناحيةِ أُحُدٍ، وهو غَيْرُ جبلِ ثَوْرٍ الذي بمكةَ؛ فهذا الحَرَمُ أيضًا:\nلا يُصَادُ (٤) صيدُهُ.\nولا يُقْطَعُ شجرُهُ إلَّا لحاجةٍ؛ كآلَةِ الركوبِ والحَرْثِ (٥).\nويُؤْخَذُ مِنْ حَشِيشِهِ ما يُحْتَاجُ إليه للعَلَفِ (٦)؛ [فإنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ لأهلِ المدينةِ في هذا لِحَاجَتِهِمْ إلى ذلِكَ (٧)؛ إذْ ليسَ حَوْلَهُمْ\n_________\n(١) قوله: (بل) سقط من (ب).\n(٢) في (أ) و(ب): (وهي).\n(٣) في (ب): (ما بين).\n(٤) في (أ): (ولا يصطاد).\n(٥) قوله: (والحرث) سقط من (ب).\n(٦) في (ب): (العلف).\n(٧) كما في حديث علي ﵁: قال رسول الله ﷺ: «وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» =","vol":"1","page":61},{"text":"ما يستغنونَ به عنه، بِخِلَافِ الحرمِ المكيِّ] (١).\nوإذَا أَدْخَلَ (٢) إليه (٣) صيدًا؛ لم يكنْ عليه إرسالُهُ.\nوليسَ (٤) في الدنيا حَرَمٌ - لا بيتُ المقدسِ ولا غيرُهُ - إلا هذانِ الحَرَمَانِ، ولا يسمَّى غيرُهما حَرَمًا؛ كما يسمِّي الْجُهَّالُ، فيقولونَ: حَرَمُ المقدِسِ، وحرمُ الخليلِ؛ فإنَّ هَذَيْنِ وغيرَهُما ليسَا (٥) بِحَرَمٍ باتفاقِ المسلمينَ.\nوالحَرَمُ الْمُجْمَعُ عليه: حَرَمُ مكةَ، وأمَّا المدينةُ فلها حَرَمٌ أيضًا عندَ الجمهورِ (٦)، كمَا استفاضَتْ بذلِكَ الأحاديثُ عنِ النبيِّ ﷺ.\n_________\n= رواه أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٢٠٣٥)، وصححه النووي في المجموع ٧/ ٤٧٨)، والألباني. وحديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَذِنَ بِقَطْعِ المَسَدِ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخَذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» رواه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٨. قال في مجمع الزوائد ٣/ ٣٠٤: (فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك).\n(١) ما بين معقوفين سقط من (أ) و(ب).\n(٢) في (ب): (دخل)، وفي (د): (رأى دخل).\n(٣) في (ب) و(ج): (عليه).\n(٤) في (ب): (ليس).\n(٥) في (أ): (ليس).\n(٦) المدينة حرم عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافًا للحنفية. ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٣١٢، التاج والإكليل ٤/ ٢٦٢، المجموع ٧/ ٤٧٦، الإنصاف ٣/ ٥٥٩.»","vol":"1","page":62},{"text":"ولم يتنازَعِ (١) المسلمونَ في حَرَمٍ ثالِثٍ (٢)، إلَّا فِي «وَجٍّ» (٣)، وهُوَ وادٍ بالطائِفِ (٤)، وهو عندَ بعضِهم حَرَمٌ، وعندَ الجمهورِ ليس بِحَرَمٍ. (٥)\nوللمُحْرِمِ أنْ يقتُلَ ما يؤذِي بعادَتِهِ الناسَ؛ كالحيَّةِ، والفأرَةِ، والعقربِ (٦)، والغرابِ، والكلبِ العَقُورِ (٧).\nوله أنْ يدفَعَ ما يُؤْذِيهِ مِنَ الآدَمِيِّينَ والبهائِمِ، حتى لو صالَ عليه أحدٌ ولم يندفِعْ إلَّا بالقتالِ؛ قاتَلَهُ؛ فإن النبيُّ ﷺ قال (٨): «مَنْ [قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ] (٩) قُتِلَ\n_________\n(١) في (ب): (ولما تنازع).\n(٢) في (ب): (ثلاث).\n(٣) قوله: (إلا في وج) سقط من (د)، ومكانها في (ج): (إلا وجًّا). وفي (أ) و(ب): (إلا في مرح).\n(٤) في (د): (في الطائف).\n(٥) ذهب الحنفية والشافعية: إلى تحريم وادي وج.\nوذهب الحنابلة: إلى أنه لا ليس بحرم. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ٢١٢٢، المجموع ٧/ ٤٧٧، الإنصاف ٣/ ٥٦٣.\n(٦) في (ج) و(د): (والعقرب والفأرة).\n(٧) والمذهب عند الحنابلة: يستحب قتلها. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٨٨.\n(٨) في (أ) و(ب): (قال النبي ﷺ).\n(٩) ما بين معقوفين سقط من (أ) و(ب).","vol":"1","page":63},{"text":"دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٍ، [وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ] (١)» (٢).\nوإذا قَرَصَتْهُ (٣) البراغيثُ (٤) أو القملُ (٥) (٦)؛ فله إلقاؤُهَا عنه، وله قَتْلُهَا، ولا شَيْءَ عليه، [وإلقاؤُها أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِهَا (٧).\nوكذلِكَ ما يتعرَّضُ له مِنَ الدوابِّ، فيُنْهَى عنْ قَتْلِهِ، وإنْ كانَ في نفسِهِ مُحَرَّمًا؛ كالأسدِ والفهدِ (٨)، فإذا قتلَهُ فلا جزاءَ عليه في أَظْهَرِ\n_________\n(١) ما بين معقوفين سقط من (د).\n(٢) رواه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤٠٩٥)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا. وصححه الألباني.\n(٣) في (ب): (قرصه).\n(٤) والمذهب: يجوز قتل البراغيث مطلقًا. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٦٨.\n(٥) في (ب) و(ج) و(د): (والقمل).\n(٦) والمذهب: يحرم قتل القمل، وإن قتلها فلا كفارة عليه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٨٦.\n(٧) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٧٠، اختيارات البعلي ص ١٧٤.\n(٨) والمذهب: يستحب قتل كل ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذىً؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٣٩.\nوقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ٥٨١: (وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل، فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله ...، وهذه الرواية أصح إن شاء الله) ثم ذكر سبعة وجوه لترجيحها.","vol":"1","page":64},{"text":"قولَيِ العلماءِ] (١) (٢).\nوأمَّا التَّفَلِّي (٣) بدونِ التأذِّي؛ فهو مِنَ الترفُّهِ، فلا يفعلْهُ، ولو (٤) فعلَهُ فلا شَيْءَ عليه.\nويَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ الوطءُ ومقدِّمَاتُه، ولا يطأُ شيئًا، لا (٥) امرأةً ولا غيرَ امرأةٍ.\nولا يتمتَّعُ بقُبلةٍ، ولا مسٍّ بِيَدٍ، ولا نظرٍ بشهوةٍ.\nفإنْ جامَعَ؛ فَسَدَ حَجُّهُ، وفي الإنزالِ بغيرِ جِماعِ (٦) نزاعٌ (٧).\nولَا يَفْسُدُ الحجُّ بشيءٍ مِنَ المحظوراتِ إلَّا بهذا الجنسِ.\nفإنْ قَبَّلَ بشهوةٍ، أو أَمْذَى لشهوةٍ: فعليه دَمٌ.\n_________\n(١) ما بين معقوفين سقط من (أ) و(ب).\n(٢) فمذهب الحنفية والمالكية: فيه الفدية.\nوالمذهب عند الشافعية والحنابلة: لا يحرم قتل محَرَّم الأكل، ولا فدية فيه. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ٢١١٤، أسهل المدارك ١/ ٤٨٨، المجموع ٧/ ٣٣٣، الإنصاف ٣/ ٤٨٥.\n(٣) في (ب): (القتل).\n(٤) في (د): (فلو).\n(٥) في (ج) و(د): (سواء كان).\n(٦) في (ج) و(د): (الجماع).\n(٧) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى عدم فساد حجه.\nوذهب المالكية وأحمد في رواية: إلى فساد حجه. ينظر: البحر الرائق =","vol":"1","page":65},{"text":"فصلٌ\nإذَا أتَى مكةَ جازَ أنْ يدخُلَ مكةَ والمسجدَ مِنْ جميعِ الجوانبِ، لكنَّ الأفضلَ أنْ يأتِيَ مِنْ وجهِ الكعبةِ؛ اقتداءً بالنبيِّ ﷺ؛ فإنَّهُ دخلَها مِنْ وَجْهِهَا مِنَ الناحيةِ العُلْيَا (١) التي فيها اليومَ بابُ الْمَعْلَاةِ، ولم يكنْ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ لِمَكَّةَ ولا للمدينةِ سورٌ ولا أبوابٌ مَبْنِيَّةٌ، ولكنْ دخلَها مِنَ الثنيَّةِ العُلْيَا؛ ثنيةِ كَدَاءَ -بالفتحِ والمدِ- المشرِفَةِ على المقبرةِ، ودخلَ المسجدَ مِنَ البابِ الأعظمِ الذي يُقالُ له: بابُ بَنِي شَيْبَةَ (٢)، ثم ذهبَ إلى الحَجَرِ الأسودِ؛ فإنَّ هذا (٣) أقربُ الطرقِ إلى الحجرِ الأسودِ (٤) لمنْ دخلَ مِنْ ناحية (٥) الْمَعْلَاةِ (٦).\n_________\n= ٣/ ١٦، مواهب الجليل ٣/ ١٦٦، البيان ٤/ ٢٢٩، الإنصاف ٣/ ٥٠٢.\n(١) لحديث ابن عمر ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى) رواه البخاري (١٥٧٥)، ومسلم (١٢٥٧).\n(٢) لحديث ابن عباس ﵄: (أن رسول الله ﷺ لما قدم في عقد قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم) رواه ابن خزيمة (٢٧٠٠) وصححه الألبني.\n(٣) قوله: (فإن هذا) هو في (ب): (فإذا هو).\n(٤) قوله: (الأسود) سقط من (أ) و(ب).\n(٥) في (ج) و(د): (باب).\n(٦) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥/ ١٤٥): (وذلك لما تقدم في دخول مكة من =","vol":"1","page":66},{"text":"ولم يكنْ قديمًا بمكةَ بناءٌ يعلو على (١) البيتِ، ولا (٢) كانَ فوق (٣) الصَّفَا والمروةِ والْمَشْعَرِ الحرامِ بناءٌ، ولا كانَ بِمِنًى ولا بعرفاتٍ (٤) مسجدٌ، ولا عندَ الجمراتِ مساجدُ، بل كل (٥) هذه مُحْدَثَةٌ بعد الخلفاءِ الراشدِينَ، ومنها ما أُحْدِثَ [بعدَ الدولةِ الأمويَّةِ، ومنها ما أُحْدِثَ] (٦) بعدَ ذلِكَ، فكانَ البيتُ يُرَى قبلَ دُخولِ المسجدِ.\nوقدْ ذكرَ ابنُ جريج (٧): أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ (٨) إذا رأَى البيتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ: «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا، وَزِدْ مَنْ (٩) شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ واعْتَمَرَهُ (١٠) تَشْرِيفًا\n_________\n= أعلاها؛ لأن باب بني شيبة أقرب باب، إذا دخله الداخل استقبل وجه الكعبة، وهو أبعد بابٍ من هذه الناحية عن الحجر الأسود، فيكون ممره في المسجد أولى من ممره خارج المسجد، إما إلى ناحية الصفا أو ناحية دار الندوة).\n(١) قوله: (على) سقطت من (أ) و(ب).\n(٢) في (ب): (وقال).\n(٣) في (أ) و(ب): (بين).\n(٤) في (د): (وعرفات).\n(٥) في (أ): (كان).\n(٦) ما بين معقوفين سقط من (أ) و(ب).\n(٧) في (ج) و(د): (ابن جرير).\n(٨) قوله: (كان) سقط من (ب).\n(٩) زيد في (ب): (عظمه).\n(١٠) في (ج): (أو اعتمره).","vol":"1","page":67},{"text":"وَتَعْظِيمًا» (١)، فمَنْ رأَى البيتَ قبلَ دخولِ المسجدِ فَعَلَ ذلِكَ.\nوقدِ اسْتَحَبَّ ذلِكَ مَنِ استحبَّهُ عندَ رؤيةِ البيتِ ولو كانَ بعد دخولِ المسجدِ (٢)، لكنَّ النبيَّ ﷺ بعد أنْ دخلَ المسجدَ (٣) ابتدأَ بالطوافِ، ولم يُصَلِّ قبلَ ذلِكَ تحيةَ (٤) المسجدِ، ولا غيرَ ذلِكَ، بلْ تحيةُ المسجدِ الحرامِ هُوَ الطوافُ بالبيتِ.\nوكانَ ﷺ يغتسلُ لدخولِ مكةَ، كما كان يَبِيتُ بِذِي طُوًى (٥)، وهي (٦) عندَ الآبَارِ التي يقالُ لها اليوم (٧): آبارُ الزَّاهر (٨)، فمَنْ تيسَّرَ\n_________\n(١) رواه الشافعي (ص ١٢٥)، والبيهقي (٩٢١٣) عن ابن جريج: أن رسول الله ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفًا، وتعظيمًا، وتكريمًا، ومهابةً، وزد من شرفه، وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا». قال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٢٠٧: (وهو مرسل، ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب ﵁ يقوله).\n(٢) وهو ظاهر المذهب: أنه إذا رأى البيت رفع يديه ودعا.\nوعند شيخ الإسلام: لا يشتغل بالدعاء. ينظر: الإنصاف ٤/ ٤.\n(٣) قوله: (المسجد) سقط من (ب).\n(٤) في (د): (بتحية).\n(٥) روى البخاري (٤٩١)، ومسلم (١٢٥٩) عن ابن عمر ﵄: «أنه كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ».\n(٦) في (ج) و(د): (وهو).\n(٧) قوله: (اليوم) سقط من (ب) و(ج) و(د).\n(٨) في (أ) و(ب) و(د): (الزهر).","vol":"1","page":68},{"text":"له المبيتُ بها والاغتسالُ (١)، ودخولُ مكةَ نهارًا، وإلَّا فليسَ عليه شيءٌ مِنْ ذلِكَ.\nوإذا دخلَ المسجدَ: بدأَ بالطوافِ، فيبتدِئُ (٢) بالحَجَرِ (٣)\n_________\n(١) وفي الاختيارات للبعلي ص ٣٠: (ولا يستحب الغسل لدخول مكة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، ولا لطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة؛ كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له).\nولعله أخذه من قول صاحب الفروع (١/ ٢٦٤): (ويستحب لدخول مكة، قال في المستوعب: حتى لحائض، وعند شيخنا -أي: شيخ الإسلام-: لا، ومثله أغسال الحج).\nفلعل البعلي فهم بقوله: (وعند شيخنا: لا) أنه راجع إلى أصل الغسل لدخول مكة، والظاهر أنه يرجع إلى الحائض، وأنه لا يشرع لها الغسل لدخول مكة، قال في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٠): (ومع هذا فلم تؤمر -أي: الحائض- بالغسل عند دخول مكة والوقوف بعرفة).\nوأما الاغتسال لدخول مكة فمستحب؛ لظاهر ما ذكره في المنسك، ولقول شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥/ ١٤٣): (ويستحب أن يغتسل لدخول مكة)، ويؤيده أن المرداوي لم يذكر عن شيخ الإسلام عدم استحباب الغسل لدخول مكة، قال في الإنصاف (١/ ٢٥٠): (واختار الشيخ تقي الدين: عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. وقال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة؛ كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له).\n(٢) في (ب): (فيبدأ).\n(٣) في (ج) و(د): (من الحجر).","vol":"1","page":69},{"text":"الأسودِ؛ يستقبِلُهُ (١) استقبالًا (٢)، ويستلِمُهُ (٣)، ويُقَبِّلُهُ إنْ أمكنَ، ولا يُؤْذِي أحدًا بالمزاحَمَةِ عليهِ، فإنْ لم يمكِنِ: استلَمَهُ (٤) وقبَّلَ يدَهُ، وإلَّا أشارَ (٥) إليهِ.\nثمَّ يَنتقلُ للطوافِ، ويجعلُ البيتَ عنْ يَسَارِه، وليسَ عليه أنْ يذهبَ إلى مَا بينَ الرُّكْنَيْنِ، ولا يمشِي عَرْضًا [ثم ينتقلُ للطوافِ، بلْ] (٦) ولا يُسْتَحَبُّ ذلِكَ، ويقولُ إذا استلَمَهُ: «باسمِ اللهِ، واللهُ أكبرُ» (٧)، وإنْ شاءَ قالَ: «اللَّهُمَّ إيمانًا بِكَ، وتصديقًا بكتابِكَ، ووفاءً بعهدِكَ، واتِّبَاعًا لسنةِ نبيِّكَ محمدٍ ﷺ» (٨).\n_________\n(١) في (ب): (فيستقبله)، وفي (د): (ويستقبله).\n(٢) قال في الفروع ٦/ ٣٤: (وفي استقباله أي: الحجر الأسود- بوجهه وجهان، وعند شيخنا هو السنة).\n(٣) في (أ): (يستلمه).\n(٤) في (أ): (استلامه).\n(٥) قوله: (وإلا أشار) هو في (ب): (والإشارة).\n(٦) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٧) رواه عبد الرزاق (٨٨٩٤) عن ابن عمر ﵄ موقوفًا.\n(٨) لم أقف عليه بهذا اللفظ، قال ابن الملقن: (هذا الحديث غريب من هذا الوجه، لا يحضرني من خرجه مرفوعًا بعد البحث عنه)، وقال الحافظ: (لم أجده هكذا).\nوقد روى نحوه الشافعي في الأم (٢/ ١٨٦)، قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أُخْبِرت أن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال «قولوا: باسم الله والله أكبر، إيمانًا بالله، وتصديقًا =","vol":"1","page":70},{"text":"ويجعلُ البيتَ عنْ يسارِه، فيطوفُ (١) سبعًا، ولا يخترِقُ الحِجرَ في طوافِهِ؛ لأنَّ (٢) أكثرَ الحِجرِ مِنَ البيتِ، واللهُ أمرَ بالطوافِ به لا بالطوافِ فيه.\nولا يستلمُ مِنَ الأركانِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ اليمانِيَيْنِ دون (٣) الشَّامِيَّيْنِ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ إنَّما استلَمَهُمَا خاصَّةً؛ لأنَّهما على قواعِدِ إبراهيمَ، والآخَرَانِ هما في دَاخِلِ البيتِ، فالرُّكنُ الأسودُ يُسْتَلَمُ ويُقَبَّلُ، واليَمَانِيْ يُسْتَلَمُ ولا يُقَبَّلُ، والآخرانِ لا يُسْتلَمانِ ولا يُقَبَّلانِ.\nوالاستلامُ: هو مَسْحُهُ باليدِ.\nوأمَّا سائرُ جوانبِ البيتِ، ومَقامُ إبراهيمَ، وسائرُ ما في الأرضِ مِن المساجدِ وحيطانِها، ومقابرِ الأنبياءِ والصالحينَ؛ كحُجْرَةِ نبيِّنَا محمد (٤) ﷺ، ومغارةِ إبراهيمَ، ومقامِ نبيِّنَا ﷺ الذي كانَ يصلِّي\n_________\n= بما جاء به رسول الله ﷺ». قال ابن كثير في إرشاد الفقيه ١/ ٣٣٣: (منقطع).\nوروى الطبراني في الأوسط (٥٤٨٦)، عن نافع قال: كان ابن عمر ﵄ إذا أراد أن يستلم الحجر قال: «اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك محمد ﷺ، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويستلمه»، وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٥٣٧.\n(١) في (ب): (ويطوف).\n(٢) في (ج) و(د): (لما كان).\n(٣) قوله: (دون) سقط من (أ) و(ب).\n(٤) قوله: (محمد) سقط من (ج) و(د).","vol":"1","page":71},{"text":"فيه، وغيرِ ذلك مِنْ مقابرِ الأنبياءِ والصالحينَ، وصخرةِ (١) بيتِ المقدسِ: فلا تُسْتَلَمُ (٢) ولا تُقَبَّلُ (٣) باتفاقِ الأئمةِ (٤).\nوأمَّا الطوافُ بذلك: فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ، ومَنِ اتَّخَذَهُ دِينًا يُستتابُ، فإنْ تابَ وإلا قُتِلَ.\nولو وَضَعَ يدَهُ على الشَّاذَرْوَانِ (٥) الذي تربط (٦) فيه أستارُ\n_________\n(١) في (ب): (وصخرات).\n(٢) في (أ) و(ب): (فلا يستلم).\n(٣) في (ب) و(ب): (ولا يقبل).\nقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١٧/ ٤٧٦: (ولا يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود).\n(٤) قوله: (باتفاق الأئمة) سقط من (ب).\nوفي الاختيارات ص ١٧٥: (ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعًا، فسائر المقامات غيرَه أولى).\n(٥) وهو ما فَضَلَ عن جدار الكعبة، قال في المطلع (ص ٢٢٩): (شَاذَرْوان الكَعْبَةِ: بفتح الشين والذال المعجمتين، وسكون الراء: القدر الذي ترك خارجًا عن عرض الجدار مرتفعًا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، قال الأزرقي: قدره ستة عشر إصبعًا، وعرضه: ذراع، والذراع أربع وعشرون اصبعًا، وهو جزء من الكعبة نَقَصَته قريش، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود، وهو في هذا الزمان قد صفح بحيث يعسر الدوس عليه، فجزى الله فاعله خيرًا).\n(٦) في (ج) و(د): (يربط).","vol":"1","page":72},{"text":"الكعبةِ؛ لم يَضُرَّهُ ذلك في أَصَحِّ قولَيِ العلماءِ (١)، وليسَ الشَّاذَرْوَانُ مِنَ البيتِ (٢)، بل جُعِلَ (٣) عمادًا للبيتِ (٤).\nويُستحَبُّ له في الطوافِ الأولِ: أنْ يرمُلَ مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ فِي الأطوافِ الثلاثةِ، والرَّمَلُ: مثلُ الهَرْوَلَةِ، وهو مسارعةُ المشيِ مع تقارُبِ الخُطَى، فإنْ لم يمكِنه (٥) الرَّمَلُ للزحمةِ (٦)؛ كانَ خروجُهُ إلى حاشيةِ المطافِ والرَّملُ أفضلَ مِن قُرْبِهِ إلى البيتِ بدونِ الرَّمَلِ، وأمَّا إذا أمكنَ القُرْبُ مِنَ البيتِ مع إكمالِ السُّنَّةِ فهو (٧) أَوْلَى.\nويجوزُ أنْ يطوفَ مِن وراءِ قُبَّةِ زمزمَ ومَا وراءَها مِنَ السقائف (٨) المتصلةِ بحيطانِ المسجدِ.\nولو صلَّى المصلِّي في المسجدِ والناسُ يطوفُونَ أمامَهُ؛ لم\n_________\n(١) وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية.\nوذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى عدم الصحة. ينظر: الدر المختار ٢/ ٤٩٦، مواهب الجليل ٣/ ٧٠، المجموع ٨/ ٢٤، الإنصاف ٤/ ١٥.\n(٢) والمذهب: أن الشاذروان من البيت. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٧٤.\n(٣) في (د): (جعلا).\n(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣٨، اختيارات البعلي ص ١٧٥.\n(٥) في (ج): (لم يمكن).\n(٦) في (ب): (للمزاحمة).\n(٧) قوله: (فهو) سقط من (ب).\n(٨) في (أ) و(ب): (السقاية)، وفي (د): (السقائق).","vol":"1","page":73},{"text":"يُكْرَهْ، سواءٌ مَرَّ أمامَهُ رجلٌ أو امرأةٌ، وهذا مِنْ خصائِصِ مكةَ.\nوكذلِكَ يُسْتَحَبُّ أنْ يَضْطَبِعَ في هذا (١) الطوافِ، والاضْطِبَاعُ: هو أنْ يُبْدِيَ ضَبْعَهُ الأيمنَ، فيضعَ (٢) وسطَ الرِّدَاءِ تحتَ إبْطِهِ الأيمنِ، وطرفَيه (٣) على عاتقِه (٤) الأيسرِ.\nوإنْ تَرَكَ الرَّمَلَ والاضطباعَ؛ فلا شيءَ عليه.\nويُسْتَحَبُّ له في الطوافِ: أنْ يذكُرَ اللهَ تعالَى ويَدْعُوَهُ بما يُشْرَعُ، وإنْ قرأَ القرآنَ سِرًّا فلا بأسَ (٥)، وليسَ فيه ذِكْرٌ محدودٌ عنِ النبيِّ ﷺ، لا بأَمْرِهِ، ولا بِقَوْلِهِ، ولا بتعلِيمِهِ، بلْ يدعُو (٦) فيه بسائرِ الأدعيةِ الشرعيةِ، ومَا يذكُرُهُ كثيرٌ مِنَ الناسِ مِنْ دعاءٍ معيَّنٍ تحتَ الميزابِ ونحوِ ذلِكَ فلَا أصلَ لَهُ، لكن كان (٧) يختِمُ طوافَهُ بينَ\n_________\n(١) في (أ) و(ب): (هذه).\n(٢) زيد في (د): (في).\n(٣) في (أ) و(ب): (وطرفه).\n(٤) قوله: (عاتقه) سقطت من (أ) و(ب).\n(٥) قال في الاختيارات ص ١٧٥: (ويسن القراءة في الطواف، لا الجهر بها، فأما إن غلَّط المصلين؛ فليس له ذلك إذًا، وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف).\n(٦) في (أ): (يدعوه).\n(٧) قوله: (لكن كان) هو في (ج) و(د): (وكان النبي ﷺ).","vol":"1","page":74},{"text":"الركنينِ بقولِهِ (١): «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (٢)، كمَا كانَ يختِمُ سائِرَ الأدعية (٣) بذلِكَ، وليسَ في ذلك ذِكْرٌ وَاجِبٌ باتفاقِ الأئمةِ.\nوالطوافُ بالبيتِ كالصلاةِ إلَّا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ، فمَنْ تكلَّمَ فيهِ فلا يتكلَّمْ إلَّا بخيرٍ، ولهذا يُؤْمَرُ الطائِفُ أنْ يكونَ متطهِّرًا الطهارَتَيْنِ الصغرى والكبرى (٤)، ويكونَ مستورَ العَوْرَةِ، مُجْتَنِبَ النجاسةِ التي يجتنِبُهَا المصلِّي، والمطافُ طاهِرٌ (٥)؛ لكنْ (٦) في وجوبِ الطهارةِ في الطوافِ نزاعٌ بين العلماءِ (٧)، فإنَّهُ لم يَنْقُلْ أحدٌ\n_________\n(١) في (ب): (بقول).\n(٢) رواه أحمد (١٥٣٩٩)، وأبوداود (١٨٩٢) عن عبد الله بن السائب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول ما بين الركنين: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار». وحسنه الألباني.\n(٣) في (ج) و(د): (دعائه).\n(٤) قوله: (الصغرى والكبرى) سقطت من (أ) و(ب).\n(٥) في (ج): (والطائف طاهرًا).\n(٦) قوله: (لكن) سقط من (د).\n(٧) ذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أنه لا يشترط رفع الحدث، فإن طاف محدثًا فعليه دم. لكن عند الحنفية: إن طافت وهي محدثة حدثًا أصغر فعليها شاة، وفي الحدث الأكبر بدنة.\nوذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الطهارة.\nوعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: أن الطهارة سنة. ينظر: المبسوط =","vol":"1","page":75},{"text":"عنِ النبيِّ ﷺ أنَّهُ أَمَرَ بالطهارةِ للطوافِ، ولا نَهَى (١) الْمُحْدِثَ أنْ يطوفَ، ولكنَّهُ طافَ طاهِرًا (٢)، لكن (٣) ثبتَ عنه ﷺ أنَّهُ نَهَى الحائِضَ عنِ الطوافِ (٤)، وقدْ قالَ النبي ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٥)، فالصلاةُ الَّتِي أَوْجَبَ لها الطهارةَ: مَا كانَ يُفْتَتَحُ بالتكبيرِ ويُخْتَمُ بالتسليمِ؛ كالصلاةِ الَّتِي فيها ركوعٌ وسجودٌ؛ وكصلاةِ (٦) الجنازةِ، وسجدَتَيِ السهوِ، وأمَّا الطوافُ وسجودُ التلاوَةِ؛ فليسَ (٧) مِنْ هذَا، والاعتكافُ يُشْتَرَطُ له المسجدُ، ولا يُشْتَرَطُ له الطهارةُ بالاتفاقِ، والمعتكِفَةُ الحائضُ تُنْهَى عَنِ اللُّبْثِ في المسجدِ [مع الحيضِ، وإنْ\n_________\n= ٤/ ٣٨، القوانين الفقهية ص ٨٩، روضة الطالبين ٣/ ٧٩، الفتاوى ٢٦/ ٢٠٥، الفروع ٦/ ٣٤، اختيارات البعلي ص ١٧٥، الإنصاف ٤/ ١٦.\n(١) زيد في (ب): (عن).\n(٢) عن عائشة ﵂: «أن أول شيء بدأ به - حين قدم النبي ﷺ - أنه توضأ، ثم طاف» رواه البخاري (١٤١٦) ومسلم (١٢٣٥).\n(٣) في (ج) و(د): (لكنه).\n(٤) عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال لها لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» رواه مسلم (١٢١١).\n(٥) رواه أحمد (١٠٠٦)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، من حديث علي بن أبي طالب ﵁. وصححه الألباني.\n(٦) في (د): (كصلاة).\n(٧) في (ج): (فليسا).","vol":"1","page":76},{"text":"كانتْ تَلْبَثُ في المسجدِ] (١) وهي مُحْدِثَةٌ.\nقالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ في «مناسكِ (٢) الحجِّ» لابنِهِ عبدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سهلُ بنُ يوسفَ، أنبأنَا شعبةُ، عنْ حمادٍ ومنصورٍ، قالَ: سألتُهما عنِ الرجلِ يطوفُ بالبيتِ وهو غيرُ متوضِّئٍ؟ فلمْ يَرَيَا بهِ (٣) بأسًا.\nقالَ عبدُ اللهِ: سألتُ أبِي عنْ ذلِكَ، فقالَ: (أَحَبُّ إلَيَّ ألَّا يطوفَ بالبيتِ وهو (٤) غيرُ متوضِّئٍ؛ لأنَّ الطوافَ بالبيتِ صلاةٌ) (٥).\nوقدِ اختلفتِ الروايةُ عنْ أحمدَ في اشتراطِ الطهارةِ فيهِ ووجوبِها؛ كما هو أَحَدُ القولَيْنِ في مذهبِ أبي حنيفةَ، لكنْ لا يختلفُ مذهبُ أبِي حنيفةَ أنَّها ليستْ بشرطٍ.\nومَنْ طافَ في جَوْرَبٍ ونحوِه؛ لئلَّا يَطَأَ نجاسةً مِن ذَرقِ (٦) الحمامِ (٧)، أو غَطَّى يَدَيه (٨) لئلَّا يمسَّ امرأةً (٩)، ونحوُ ذلِكَ؛ فقدْ\n_________\n(١) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٢) في (ب): (منسك).\n(٣) في (د): (بهما).\n(٤) قوله: (وهو) سقط من (د).\n(٥) مسائل عبدالله ص ٢١١.\n(٦) في (أ) و(ب): (خرؤ).\n(٧) قوله: (من ذرق الحمام) سقط من (ب).\n(٨) في (أ) و(ب): (يده).\n(٩) في (د): (المرأة).","vol":"1","page":77},{"text":"خالَفَ السُّنَّةَ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ وأصحابَهُ والتابعِينَ ما زالُوا يطوفونَ بالبيتِ، وما زالَ الحَمَامُ بمكةَ، والاحتياطُ (١) حَسَنٌ ما لم يفضِ بصاحبه إلى مخالفة (٢) السُّنَّةِ المعلومةِ، فإذا أفضَى إلى (٣) ذلك كانَ خطأً.\nواعلَمْ أنَّ القولَ الذي يتضمَّنُ مخالفةَ السُّنَّةِ: خطأٌ؛ كمَنْ يخلعُ نعلَيْهِ في الصلاةِ المكتوبةِ وصلاةِ (٤) الجنازةِ خوفًا مِن أنْ يكونَ فيهما نجاسةٌ، فإنَّ هذا خطأٌ مخالِفٌ للسُّنَّةِ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يصلِّي في نعلَيْهِ، وقالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ» (٥)، وقالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ (٦) فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى؛ فَلْيَدْلُكْهُمَا فِي التُّرَابِ؛ فَإِنَّ التُّرَابَ (٧) لَهُمَا طَهُورٌ» (٨)، وكمَا يجوزُ أنْ يصلِّيَ في نَعْلَيْهِ؛ فكذلِكَ (٩) يجوزُ أنْ يطوفَ في نَعْلَيْهِ.\n_________\n(١) في (ج) و(د): (لكن الاحتياط).\n(٢) قوله: (يفض بصاحبه إلى مخالفة) هو في (ج) و(د): (يخالف).\n(٣) قوله: (إلى) سقط من (ب).\n(٤) في (ج) و(د): (أو صلاة).\n(٥) رواه أبو داود (٦٥٢) من حديث شداد بن أوس ﵁. وصححه الألباني.\n(٦) في (ج): (المسجد أحدكم).\n(٧) قوله: (التراب) سقط من (ب).\n(٨) رواه أحمد (١١٨٧٧)، وأبو داود (٣٨٦) و(٦٥٠) من حديث أبي سعيد ﵁. وصححه الألباني.\n(٩) في (أ): (كذلك).","vol":"1","page":78},{"text":"وإنْ لم يمكِنْهُ الطوافُ ماشِيًا، فطافَ راكِبًا أو محمولًا؛ أَجْزَأَهُ بالاتفاقِ.\nوكذلِكَ ما يَعْجِزُ عنهُ مِنْ واجباتِ الطوافِ؛ مثلُ مَنْ كانَ (١) به نجاسةٌ لا يمكِنُه (٢) إزالتُها؛ كالمستحاضَةِ (٣) ومَنْ به سَلَسُ البولِ، فإنَّهُ يطوفُ ولا شيءَ عليهِ باتِّفاقِ الأئمةِ.\nوكذلِكَ لوْ لَمْ يمكِنْهُ الطوافُ إلا عُرْيَانًا، فطافَ بالليلِ، كمَا لو لم يُمْكِنْهُ الصلاةُ إلا عُرْيَانًا (٤).\nوكذلِكَ المرأةُ الحائِضُ إذا لم يُمْكِنْهَا طوافُ الفرضِ إلا حائضًا بحيث لا يمكِنُهَا التأخُّرُ بمكةَ (٥).\n_________\n(١) في (د): (كانت).\n(٢) في (أ): (ولا يمكن). وفي (ب): (لا يمكن).\n(٣) في (أ) و(ب): (كالاستحاضة).\n(٤) والمذهب ستر العورة شرط للطواف. ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٢، الإنصاف ٤/ ١٦.\n(٥) والمذهب عند الحنابلة: لا يجوز ولا يصح الطواف، وتقدمت المسألة قريبًا.\nتتمة: اختار شيخ الإسلام أن طواف الحائض لا يخلو من أمرين:\nأن تطوف للحاجة: فيصح طوافها، ولا شيء عليها.\nأن تطوف لغير حاجة: فعليها دم.\nقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢١٤): (فإذا طافت حائضًا مع التعمد؛ توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز: فهنا غاية ما يقال: =","vol":"1","page":79},{"text":"ففِي (١) أحدِ قولَيِ العلماءِ الذين يُوجِبُونَ الطهارةَ على الطائِفِ: إذَا طافَتِ الحائضُ، أو الْجُنُبُ، أو الْمُحْدِثُ، أو حامِلُ النجاسةِ مطلقًا: أجزأَهُ الطوافُ، وعليه دَمٌ؛ إمَّا شاةٌ، وإمَّا (٢) بَدَنَةٌ معَ الحيضِ والجنابةِ، وشاةٌ معَ الحَدَثِ الأصغرِ.\nومَنْعُ الحائضِ مِنَ الطوافِ قَدْ (٣) يُعَلَّلُ: بأنَّهُ يُشبِهُ الصلاةَ (٤)، وقدْ يُعَلَّلُ: بأنَّها ممنوعةٌ من المسجد (٥) كما تُمْنَعُ منه\n_________\n= إن عليها دمًا، والأشبه: أنه لا يجب الدم).\nوقال أيضًا (٢٦/ ٢٤١): (ومن قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه، فليس كونها شرطًا فيه أعظم من كونها شرطًا في الصلاة، ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى، هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملًا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صوابًا فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ؛ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ، وإن كان المخطئ معفوًّا عنه).\n(١) في (أ) و(ب): (وفي).\n(٢) في (د): (أو).\n(٣) في (ب): (وقد).\n(٤) قوله: (الصلاة) سقط من (ب).\n(٥) قوله: (من المسجد) هو في (أ): (مع الحدث). وفي (ب): (من الحديث).","vol":"1","page":80},{"text":"بالاعتكافِ (١)، كمَا (٢) قالَ ﷿ لإبراهيمَ ﷺ: ﴿وطَهِّر بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٣) [الحج: ٢٦]، فأَمَرَ (٤) بتطهيره لهذِهِ العباداتِ، فمُنِعَتِ الحائضُ مِنْ دخولِهِ.\nوقَد أجمع (٥) العلماءُ على أنَّهُ لا يجبُ للطوافِ ما يجبُ للصلاةِ مِنْ تحريمٍ وتحليلٍ وقراءةٍ وغيرِ ذلكَ، ولا يُبْطِلُهُ ما يبطِلُهَا مِنَ الأكلِ والشُّربِ والكلامِ وغيرِ ذلِكَ، ولهذا كانَ مُقْتَضَى (٦) تعليلِ مَن مَنَعَ الحائِضَ لِحُرْمَةِ المسجدِ: أنَّهُ لا يَرَى الطهارَةَ شرطًا، بلْ مقتضَى قولِه أنَّه يَجُوزُ لها [ذلك عندَ الحاجةِ، كما يجوز لها] (٧) دخولُ المسجِدِ عندَ الحاجةِ، وقدْ أَمَرَ اللهُ تعالَى بتطهيرِهِ للطائِفِينَ والعاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ، والعاكِفُ فيهِ لا يُشْتَرَطُ له الطهارةُ، ولا تَجِبُ (٨) عليه الطهارةُ مِنَ الحَدَثِ الأصغرِ باتفاقِ المسلمِينَ، ولو اضْطُرَّتِ العاكِفَةُ الحائِضُ إلى لُبْثِهَا فيه للحاجةِ؛ جازَ ذلِكَ، وأمَّا\n_________\n(١) في (أ) و(ب): (من الاعتكاف).\n(٢) في (ج): (وكما).\n(٣) كتبت الآية في (أ) و(ب) و(ج): (وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).\n(٤) في (ج): (فأمره).\n(٥) في (ج) و(د): (اتفق).\n(٦) في (أ): (يقتضي).\n(٧) ما بين معقوفين سقط من (أ) و(ب).\n(٨) في (أ): (يجب).","vol":"1","page":81},{"text":"الرُّكَّعُ السجودُ فَهُمُ المصلُّونَ، والطهارةُ (١) شرطٌ للصلاةِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، والحائِضُ لا تُصَلِّي لا قضاءً ولا أداءً.\nيبقَى الطائِفُ؛ هل يُلْحَقُ بالعاكِفِ، أو بالمصلِّي، أو يكونُ قِسْمًا ثالثًا بينهما؟ هذا (٢) مَحَلُّ اجتهاد (٣).\nوقولُه: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ»، لَمْ يثبُتْ عنِ النبيِّ ﷺ، ولكنْ هو ثابِتٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ (٤)، وقدْ رُوِيَ مرفوعًا (٥)، ونَقَلَ (٦) بعضُ الفقهاءِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ: «إِذَا طَافَ بالبيتِ وهو جُنُبٌ: عليهِ دَمٌ» (٧).\n_________\n(١) في (أ): (والطهارات).\n(٢) قوله: (هذا) سقط من (ج).\n(٣) في (أ) و(ب): (نزاع).\n(٤) قوله: (عن ابن عباس) سقط من (ب).\n(٥) أما المرفوع: فرواه أحمد (١٥٤٢٣)، والنسائي (٢٩٢٢)، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه سلم.\nورواه الترمذي (٩٦٠) قريبًا من هذا اللفظ عن ابن عباس مرفوعًا.\nأما الموقوف على ابن عباس: فرواه البيهقي (٩٣٠٥). ورجح جماعة من الحفاظ الموقوف؛ كالنسائي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن تيمية.\n(٦) زيد في (د): (عن).\n(٧) ذكره عن ابن عباس ﵄ بعض الحنفية؛ كالكاساني في بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، والمرغيناني في الهداية (١/ ١٦١). قال الحنفي في التنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ١١١٣): (ليس لهذا ذكر في كتب الحديث فيما أعلم)، وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٤١): (لم أجده).","vol":"1","page":82},{"text":"ولَا رَيْبَ أنَّ المرادَ بذلِكَ: أنَّهُ يُشْبِهُ الصلاةَ مِنْ بَعْضِ الوجوهِ، ليس المرادُ: أنَّهُ نوعٌ مِنَ (١) الصلاةِ التي يُشْتَرَطُ لها الطهارةُ، وهكذا قولُه (٢): «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يُشَبِّكن (٣) بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ» (٤)، وقولُه: «إِنَّ الْعَبْدَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، مَا (٥) دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَمَا كَانَ يَعْمِدُ (٦) إِلَى الصَّلَاةِ» (٧)، ونحوُ ذلِكَ.\nفلا يجوزُ لحائضٍ أنْ تطوفَ إلا طاهرةً إذَا أَمْكَنَهَا ذلِكَ، باتفاقِ العلماءِ.\nولَوْ قَدِمَتِ المرأةُ حائِضًا (٨)؛ لم (٩) تَطُفْ بالبيتِ، لكنْ تَقِفُ بعرفةَ، وتفعلُ سائرَ المناسكِ كلِّها (١٠) معَ الحيضِ إلَّا الطوافَ،\n_________\n(١) قوله: (من) سقط من (ج) و(د).\n(٢) في (أ): (وهذا كقوله).\n(٣) في (ب) و(ج): (فلا شبك).\n(٤) رواه أحمد (١٨١٠٣)، وأبو داود (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٦) من حديث كعب بن عجرة ﵁. وصححه الألباني.\n(٥) في (ج) و(د): (وما).\n(٦) في (د): (يعهد).\n(٧) رواه البخاري (٣٢٢٩)، ومسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁.\n(٨) زاد في (أ) و(ب): (بالضاد).\n(٩) في (أ) و(ب): (ولم).\n(١٠) قوله: (كلها) سقطت من (أ) و(ب).","vol":"1","page":83},{"text":"فإنَّها تنتظِرُ حتى تَطْهُرَ إنْ أمكنَها ذلك، ثم تطوفُ، وإنِ اضطُرَّتْ إلى الطوافِ فطافَتْ؛ أَجْزَأَهَا ذلك (١) على الصحيحِ مِنْ قَوْلَيِ العلماءِ.\nفإذَا قضَى الطوافَ؛ صلَّى ركعَتَينِ للطوافِ (٢)، وإنْ صلَّاهُمَا عندَ مَقَامِ إبراهيمَ فهو أَحْسَنُ (٣)، ويُسْتَحَبُّ أنْ يقرأَ فيهما بسورَتَيِ الإخلاصِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ثمَّ إِذَا صلَّاهُمَا اسْتُحِبَّ له (٤) أنْ يستلِمَ الحَجَرَ.\nثمَّ يخرجُ إلى الطوافِ بينَ الصَّفَا والمروةِ، ولو أَخَّرَ ذلك إلى ما (٥) بَعْدِ طوافِ الإفاضةِ؛ جازَ.\nفإنَّ الحَجَّ فيهِ ثلاثةُ أَطْوِفَةٍ (٦):\n- طوافٌ عندَ الدخولِ، وهو يسمَّى: طوافَ القُدومِ والدخولِ (٧) والورودِ.\n_________\n(١) قوله: (ذلك) سقطت من (أ) و(ب).\n(٢) في (أ) و(ب): (ركعتي الطواف).\n(٣) في (ب): (حسن).\n(٤) قوله: (له) سقطت من (أ).\n(٥) قوله: (ما) سقطت من (ج) و(د).\n(٦) في (أ): (أطوافه). و(ب): (أطواف).\n(٧) قوله: (وهو يسمَّى: طواف القدوم والدخول) سقط من (أ) و(ب).","vol":"1","page":84},{"text":"- والطوافُ الثانِي: هو (١) بعدَ التعريفِ، ويقالُ له: طوافُ الإفاضةِ والزيارَةِ، وهو طوافُ الفرضِ الذي لا بُدَّ منه، كما قالَ تعالَى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].\n-[والطوافُ (٢) الثالِثُ: هو لِمَنْ أرادَ الخروجَ مِنْ مكَّةَ، وهو طوافُ الوَدَاعِ] (٣).\nوإذَا سعَى عَقِيبَ (٤) واحدٍ منها (٥): أَجْزَأَهُ.\nفإذَا خرجَ للسعيِ: خرجَ مِنْ بابِ الصَّفَا، وكانَ النبيُّ ﷺ يَرْقَى\n_________\n(١) في (ب): (وهو).\n(٢) في (د): (لطواف).\n(٣) ما بين المعكوفتين تأخر في (أ) و(ب) بعد قوله: (أجزأه).\nفالمثبت يدل على جواز تأخير السعي بعد طواف الوداع، وهو الموافق للمطبوع ضمن مجموع الفتاوى طبعة ابن قاسم، خلافًا لما في (أ) و(ب)، ولم أجد في كتب شيخ الإسلام كلامًا له حول هذه المسألة إلا ما في شرح العمدة (٥/ ٣٧٤) في ذكر شروط السعي حيث قال: (الخامس: أن يتقدمه طواف، سواء كان واجبًا، أو مسنونًا، فإذا طاف عقب طواف القدوم، أو طواف الزيارة: أجزأ ذلك، وإن طاف عقب طواف الوداع لم ...) وما بعده بياض.\n(٤) في (ج): (عقب).\n(٥) في (أ) و(ب): (منهما).","vol":"1","page":85},{"text":"على الصَّفَا والمروةِ، وهما في جانبَي (١) جَبَلَيْ (٢) مكةَ، فيُكَبِّرُ ويُهَلِّلُ ويدعو اللهَ تعالَى، واليومَ قد بُنِيَ فوقَهما دَكَّتَانِ (٣)، فمَنْ وصلَ إلى أسفلِ البِنَاءِ؛ أَجْزَأَهُ السعيُ وإنْ لم يَصْعَدْ فوقَ البناءِ.\nفيطوفُ بالصَّفَا (٤) [والمرْوَةِ سبعًا؛ يبتدِئُ بالصَّفَا] (٥)، ويختِمُ بالمروةِ، فينتهي طوافه عند المروة (٦)، ويُستحَبُّ أنْ يسعَى في بطنِ الوادِي؛ مِنَ العَلَمِ إلى العَلَمِ، وهُمَا مُعلَّمَانِ (٧) هُنَاكَ، وإنْ لم يَسْعَ في بطنِ الوادِي، بَلْ مَشَى على هَيْئَتِهِ جميعَ ما (٨) بينَ الصَّفَا والمرْوَةِ؛ أَجْزَأَهُ (٩) باتفاقِ العلماءِ، ولَا (١٠) شيءَ عليه.\nولَا صلاةَ عَقِيبَ الطوافِ بالصَّفَا والمرْوَةِ، وإنَّما الصلاةُ عَقِيبَ الطوافِ بالبيتِ؛ بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ، واتفاقِ السلفِ والأئمَّةِ.\n_________\n(١) في (ج) و(د): (جانب).\n(٢) في (ب): (جبل).\n(٣) في (ب): (إذا كان ناظر).\n(٤) قوله: (بالصفا) سقط من (ب).\n(٥) ما بين معقوفين سقط من (أ) و(ب).\n(٦) قوله: (فينتهي طوافه عند المروة) سقط من (ج) و(د).\n(٧) في (ب): (علمان).\n(٨) قوله: (ما) سقط من (ب).\n(٩) في (أ): (وأجزأه).\n(١٠) في (د): (فلا).","vol":"1","page":86},{"text":"فإذَا طافَ بينَ الصَّفَا والمرْوَةِ؛ حَلَّ مِنْ إحرامِهِ، كما أَمَرَ النبيُّ ﷺ أصحابَه لَمَّا طافُوا بهما أنْ يَحِلُّوا، إلَّا مَنْ كانَ معه هَدْيٌ فلَا يَحِلُّ حتى ينحرَهُ (١) (٢).\nوالْمُفْرِدُ والقَارِنُ لَا يَحِلَّانِ إلَّا يومَ النحرِ.\nويُستحَبُّ له أنْ يُقَصِّر مِنْ شعرِهِ لِيَدَعَ الحِلَاقَ (٣) للحجِّ، وكذلك أمرهم النبي ﷺ (٤) (٥).\nوإذَا حَلَّ (٦): حَلَّ له ما حرم عليه بالإحرامِ (٧).\n_________\n(١) في (ب): (ينحر).\n(٢) أخرجه البخاري (١٦٥١) ومسلم (١٢١٨) من حديث جابر ﵁.\n(٣) في (أ): (الخلاف).\n(٤) قوله: (وكذلك أمرهم النبي ﷺ) سقطت من (أ) و(ب).\n(٥) عن جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال لهم: «أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالًا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).\n(٦) في (أ): (وإذا أحل)، وفي (ب): (فإذا دخل)، وفي (ج): (إذا أحل).\n(٧) في (أ) و(ب): (حل له ما كانَ حرامًا).","vol":"1","page":87},{"text":"فصلٌ\nفإذَا (١) كانَ يومُ التَّرْوِيَةِ: أَحْرَمَ وأهَلَّ (٢) بالحجِّ، فيفعلُ كمَا فَعَلَ عندَ الْمِيقَاتِ، إنْ (٣) شاءَ أَحْرَمَ مِنْ مكةَ، وإنْ شاءَ (٤) مِنْ خارجِ مكةَ، هذَا هُوَ الصوابُ، وأصحابُ النبيِّ ﷺ إنَّما أَحْرَمُوا كمَا أَمَرَهُمُ النبيُّ ﷺ مِنَ البَطْحَاءِ (٥).\nوالسُّنَّةُ أنْ يُحْرِمَ مِنَ الموضعِ الذِي هو نازِلٌ فيهِ، [وكذلك أمرهم النبي ﷺ] (٦)، وكذلِكَ المكِّيُّ يُحْرِمُ مِنْ أهلِهِ، كما قالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ مَكَّةَ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها (٧)» (٨).\n_________\n(١) في (أ) و(ب): (إذا).\n(٢) قوله: (وأهل) سقط من (أ) و(ب).\n(٣) في (ج) و(د): (وإن).\n(٤) زيد في (ب): (أحرم).\n(٥) عن جابر ﵁ قال: «أمرنا النبي ﷺ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح» رواه مسلم (١٢١٤) والبخاري تعليقًا (٢/ ١٦٠)، ورواه أحمد (١٤٤١٨) بلفظ: «فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منىً، فأهلوا، فأهللنا من البطحاء». قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٢١٨): (الأبطح: هو الموضع المعروف على باب مكة، ويقال لها البطحاء أيضًا).\n(٦) ما بين معقوفين سقط من (ج) و(د).\n(٧) قوله: (منها) هو في (ج): من مكة، وسقط من (د).\n(٨) تقدم تخريجه صفحة (١٩).","vol":"1","page":88},{"text":"والسُّنَّةُ أنْ يَبِيتَ الحاجُّ بِمِنًى، فيُصَلُّونَ بها (١) الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ولا يَخْرُجونَ منها حتَّى تطلُعَ الشمسُ، كمَا فَعَلَ النبيُّ ﷺ.\n[وأَمَّا الإِيقادُ فهو بِدْعَةٌ مكروهةٌ باتفاقِ العلماءِ (٢)] (٣)، وإنَّما الإِيقادُ بِمُزْدَلِفَةَ خاصةً (٤) بعدَ الرجوعِ مِن عرفةَ، وأمَّا الإِيقادُ بعرفةَ\n_________\n(١) قوله: (بها) سقط من (ج) و(د).\n(٢) أي: إشعال النيران. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥/ ٢٢٨): (وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر هذه السنن، فيوافون عرفة من أول النهار، وربما دخلها كثير منهم ليلًا، وبات بها، وأوقد النيران بها، وهذا بدعة وخلاف للسنة، ويتركون إتيان نمرة والنزول بها).\nوقال في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ٩٤): (ومنها: إيقاد النيران عليه ليلة عرفة، واهتمامهم لذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم، واختلاط الرجال بالنساء في ذلك صعودًا وهبوطًا بالشموع المشتعلة الكثيرة، وقد تزاحم المرأة الجميلة بيدها الشمع الموقد كاشفة عن وجهها، وهي ضلالة شابهوا فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليل، وإنما أحدثوا ذلك من قريب حين انقرض أكابر العلماء العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وحين تركوا سنة رسول الله ﷺ بحصولهم بعرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة؛ لكونهم يرحلون في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة، وإنما سنة رسول الله ﷺ السير في الثامن من مكة الى منًى، والمبيت بها إلى يوم عرفة، وتأخير الوصول بعرفات إلى ما بعد زوال الشمس يوم عرفة).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).\n(٤) قوله: (خاصة) سقطت من (أ).\nوقوله: (وأَمَّا الإِيقادُ فهو بِدْعَةٌ مكروهةٌ باتفاقِ العلماءِ، وإنَّما الإِيقادُ بِمُزْدَلِفَةَ =","vol":"1","page":89},{"text":"أو مِنًى (١) فبدعةٌ أيضًا (٢).\nويَسيرونَ (٣) منها إلى نَمِرَةَ (٤) على طَرِيقِ ضَبٍّ (٥) مِنْ يمينِ الطريقِ، وَنَمِرَةُ كانتْ قريةً (٦) خارجةً عَنْ (٧) عرفاتٍ مِنْ جهةِ اليمنِ (٨)، فيُقِيمُونَ بها إلى الزَّوَالِ، كما فعلَ النبيُّ ﷺ، ثم يَسيرونَ منها إلى بَطْنِ الوادِي (٩)، وَهُوَ مَوْضِعُ النبيِّ ﷺ الذي صلَّى فيه الظهرَ\n_________\n= خاصةً) هو في (ب): (والسنة أن لا يقاد بمزدلفة).\n(١) في (ج) و(د): (بمنى أو عرفة).\n(٢) قوله: (أيضًا) سقطت من (أ) و(ب).\n(٣) في (ب): (ويسير).\n(٤) نَمِرَة: بفتح النون وكسر الميم بعدها راء: موضع بعرفة. ينظر: المطلع ص ٢٣٢.\n(٥) قال الأزرقي في تاريخ مكة (٢/ ١٩٣): (ضب طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة، وهي في أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة، وقد ذكروا أن النبي ﷺ سلكها حين غدا من منى إلى عرفة، قال ذلك بعض المكيين).\n(٦) في (ب): (قرية كانت).\n(٧) في (ب): (من).\n(٨) في (ب) و(ج) و(د): (اليمين). والصواب المثبت، قال في معجم البلدان ١/ ١٣٥: (وقيل: هو - أي: وادي الأراك-موضع من نمرة، في موضع من عرفة، يقال لذلك الموضع نمرة، وقد ذكر في موضعه، وقيل: هو من مواقف عرفة، بعضه من جهة الشام، وبعضه من جهة اليمن)\n\n(٩) واختار شيخ الإسلام: أن وقت<span data-type=\"title\" id=toc-32> الوقوف بعرفة </span>يبدأ من الزوال خلافًا للمذهب. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٩.","vol":"1","page":90},{"text":"والعصرَ وخَطَبَ، وهُوَ في حُدودِ عرفةَ بِبَطْنِ عُرَنَةَ (١)، وهُنَاكَ مسجدٌ يقالُ له: مسجدُ إبراهيمَ (٢)، وإنَّما بُنِيَ في أولِ دولةِ بني العباسِ.\nفيُصَلِّي هناك (٣) الظهرَ والعصرَ قَصْرًا وجمعًا (٤)، كما فَعَلَ رسول الله ﷺ، ويصلِّي خَلْفَهُ جميعُ الحاجِّ؛ أهلُ مكةَ وغيرُهم (٥)، قَصْرًا وجَمْعًا، يَخْطُبُ (٦) بهم الإمامُ كمَا خطبَ النبيُّ ﷺ على بَعِيرِهِ.\nثمَّ إذا قَضَى الْخُطبةَ: أَذَّنَ المؤذِّنُ وأقامَ، ثم يُصَلِّي، كما جاءتْ بذلِكَ السُّنَّةُ، ويُصَلِّي بعرفةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنًى قَصْرًا، ويقصر (٧) أهلُ مكةَ وغيرُ أهلِ مكةَ، وكذلك يَجْمَعُونَ الصلاةَ بعَرفةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنًى (٨)، كما كان أهلُ مكَّةَ خَلْفَ النَّبيِّ ﷺ بعرَفةَ ومُزدَلِفة ومِنًى،\n_________\n(١) عُرَنَة: بضم العين وفتح الراء والنون. ينظر: المطلع ص ٢٣٢.\n(٢) قال الأزرقي في تاريخ مكة (٢/ ١٩٣): (مسجد بعرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إبراهيم، وليس بمسجد عرفة الذي يصلي فيه الإمام). وهذا المسجد يعرف اليوم بمسجد نمِرَة. ينظر: معالم مكة التاريخية ١/ ٢٦٧.\n(٣) في (ب): (هنالك).\n(٤) قوله: (وجمعًا) سقط من (ج) و(د).\n(٥) والمذهب عند الحنابلة: عدم جواز الجمع والقصر لأهل مكة. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٢٠.\n(٦) في (ب): (ويخطب).\n(٧) قوله: (ويقصر) سقطت من (أ) و(ب).\n(٨) والمذهب عند الحنابلة: عدم جواز القصر والجمع لأهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٢٠.","vol":"1","page":91},{"text":"وكذلك (١) كانوا يَفْعَلُونَ خَلْفَ أبِي بكرٍ وعُمَرَ ﵄، ولم يأمُرِ النبيُّ ﷺ ولا خُلَفَاؤُهُ (٢) أَحَدًا مِنْ أهلِ مكةَ أنْ يُتِمُّوا الصلاةَ، ولا قالُوا (٣) لهم بعرفَةَ ومزدلفةَ ومِنًى: «أَتِمُّوا صلاتَكُمْ؛ فإنَّا قومٌ (٤) سَفْرٌ»، ومَنْ حكَى ذلِكَ عنهم فقدْ أَخْطَأَ، ولكنَّ المنقولَ عَنِ النبيِّ ﷺ (٥) أنَّهُ قالَ ذلِكَ في غزوة الفتح (٦) لَمَّا صلَّى بهم في مكةَ (٧) (٨).\nوأمَّا في حَجِّهِ فإنَّهُ لم (٩) ينزلْ بمكةَ، ولكنْ كانَ نازِلًا خارِجَ\n_________\n(١) قوله: (يَجْمَعُونَ الصلاةَ بعرفةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنًى، كما كان أهل مكَّة خلف النَّبيِّ ﷺ بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك) سقط من (د).\n(٢) قوله: (النَّبيُّ ﷺ ولا خلفاؤه) هو في (ب): (الخلفاء الرَّاشدين).\n(٣) في (ب): (قال).\n(٤) قوله: (قوم): سقط من (د).\n(٥) زاد في (أ) و(ب): (وعن عمر).\nوأثر عمر ﵁ رواه عبدالرزاق (٤٣٦٩) عن ابن عمر ﵄ قال: صلى عمر بأهل مكة الظهر، فسلم في ركعتين، ثم قال: «أتموا صلاتكم يا أهل مكة، فإنا قوم سفر».\n(٦) قوله: (في غزوة الفتح) سقطت من (أ) و(ب).\n(٧) قوله: (في مكَّة) هو في (أ): (في جوف مكة)، وفي (د): (بمكَّة).\n(٨) زاد في (أ): (وإنَّما نقل عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال ذلك في غزوة الفتح لمَّا صلَّى بهم بمكَّة).\nوهذه الزيادة في (ب) أيضًا دون قوله: (لمَّا صلَّى بهم بمكَّة).\n(٩) قوله: (فإنَّه لم) هو في (ب): (فلم).","vol":"1","page":92},{"text":"مكةَ، وهناكَ كانَ يصلِّي بأصحابِهِ، ثم لَمَّا خرجَ إلى مِنًى وعرفةَ؛ خرجَ معهُ أهلُ مكةَ وغيرُهم، ولَمَّا رجعَ مِنْ عرفةَ رجعُوا معه، ولَمَّا (١) صلَّى بهم (٢) بِمِنًى (٣) أيامَ مِنًى؛ صلَّوْا معه، ولم يَقُلْ لهم: «أَتِمُّوا صلاتَكم فإنَّا قومٌ سَفْرٌ»، ولم يَحُدَّ النبيُّ ﷺ السفرَ لا بمسافةٍ ولا بزمانٍ، ولم يكنْ بِمِنًى أحدٌ ساكنًا في زَمَنِهِ، ولهذا قالَ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ (٤)» (٥).\nولكنْ قِيلَ: إِنَّهَا سُكِنَتْ في خلافةِ عثمانَ، وأنَّه (٦) بسببِ ذلك أَتَمَّ عثمانُ الصلاةَ؛ لأنَّه كانَ يرى [أنَّه (٧) نَزَلَ بِمكانٍ لا يَحتاجُ فيهِ إلى حَمْلِ (٨) الزَّادِ والمزادِ (٩)، وكان يرى] (١٠) أنَّ المسافِرَ مَنْ\n_________\n(١) في (د): (وكما).\n(٢) قوله: (بهم): سقط من (ج).\n(٣) قوله: (بمنى): سقط من (ب).\n(٤) في (د): (لسبق).\n(٥) رواه أحمد (٢٥٧١٨)، وأبوداود (٢٠١٩)، والترمذي (٨٨١) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٠٠٦) من حديث عائشة ﵂. وحسنه النووي في المجموع ٥/ ٢٨٢.\n(٦) في (ب): (وأنَّ).\n(٧) في (أ): (إن).\n(٨) في (أ): (عمل).\n(٩) في (ب): (والمزواد).\n(١٠) ما بين معقوفين سقط من (ج) و(د).","vol":"1","page":93},{"text":"يَحْمِلُ الزادَ والْمَزَادَ (١).\nثمَّ بعدَ ذلِكَ يذهبُ إلى عرفاتٍ، فهذِه السُّنَّةُ، لكنْ في هذِه الأوقاتِ لا يكادُ يذهبُ أحدٌ إلى نَمِرَةَ، ولَا إلى مُصَلَّى النبيِّ ﷺ، بل يدخُلونَ إلى (٢) عرفاتٍ على طريقِ (٣) الْمَأْزِمَيْنِ (٤)، ويدخُلُونَها قبلَ الزَّوَالِ، ومنهم مَنْ يدخُلُهَا ليلًا ويَبِيتُونَ بها قبلَ التعريفِ، وهذا (٥) الذي يفعلُه الناسُ كلُّه يُجْزِئ معه الحجُّ، لكنْ فيه نقصٌ عَنِ السُّنَّةِ، فيفعلُ ما يُمْكِنُ مِنَ السُّنَّةِ؛ مثلُ الجمعِ بينَ الصلاتَيْنِ، فيؤذِّنُ أذانًا واحدًا، ويُقِيمُ لكلِّ صلاةٍ.\nوالإيقادُ بعرفةَ بدعةٌ مكروهةٌ، وكذلِكَ الإيقادُ بِمِنًى بدعةٌ باتِّفاقِ العلماءِ، وإنَّما (٦) الإيقادُ بِمُزْدَلِفَةَ خاصَّةً في الرجوعِ.\n_________\n(١) قوله: (والمزاد): سقط من (د)، وفي (ب): (والمزواد).\n(٢) قوله: (إلى): سقط من (ج) و(د).\n(٣) في (ب): (من طريق)، وفي (ج): (بطريق).\n(٤) قال في المطلع (٢٣٣): (المأزمان تثنية مَأْزِم، بفتح أوله وإسكان ثانيه وكسر الزاي، كذا قيده البكري وقال: وهما معروفان بين عرفة والمزدلفة، وكل طريق بين جبلين فهو مأزم، وموضع الحرب أيضًا مأزم، قال الجوهري: ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة: مأزمين).\n(٥) في (أ): (وهو).\n(٦) زيد في (ج) و(د): (يكون).","vol":"1","page":94},{"text":"ويَقِفُونَ بعرفاتٍ إلى غُرُوبِ (١) الشمسِ، لا (٢) يَخرُجونَ منها حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ، وإذا غَرَبَتْ (٣) خرجوا (٤) إنْ شاؤوا بينَ العَلَمَيْنِ، وإنْ شاؤوا مِنْ جَانِبَيْهِما (٥)، والعلمانِ (٦) الأوَّلَانِ حَدُّ (٧) عرفةَ، فلا يُجَاوِزُوهُمَا (٨) حتى تغرُبَ الشمسُ، والْمِيلَانِ بعدَ ذلكَ حَدُّ مزدلفةَ، وما بينهما بطنُ (٩) عُرَنَةَ.\nويَجتهِدُ في الذِّكْرِ والدعاءِ هذهِ العَشِيَّةَ؛ فإنَّهُ مَا رُئِيَ إبليسُ في يومٍ هو (١٠) فيه أصغرُ (١١) ولا أحقرُ ولا أَغْيَظُ ولا أَدْحَضُ مِنْ عَشِيَّةِ عرفةَ؛ لِمَا يَرَى مِنْ تنزيلِ (١٢) الرحمةِ، وتجاوُزِ اللهِ سبحانَهُ عَنِ\n_________\n(١) في (ب): (وقوف).\n(٢) في (ج) و(د): (ولا).\n(٣) زيد في (ج) و(د): (الشَّمس).\n(٤) في (ج) و(د): (يخرجون).\n(٥) في (أ) و(ب): (جانبيها).\n(٦) قوله: (والعلمان) سقط من (أ) و(ب).\n(٧) قوله: (حدُّ): سقط من (ج) و(د).\n(٨) في (أ) و(ب): (تجاوزوهما).\n(٩) في (ب): (بين)، وفي (د): (ببطن).\n(١٠) قوله: (هو): سقط من (ب).\n(١١) قوله: (فيه أصغر) هو في (أ) و(ب): (أصغر فيه).\n(١٢) في (د): (تنزُّل).","vol":"1","page":95},{"text":"الذُّنُوبِ العِظَامِ، إلَّا مَا رُئِيَ يومَ بَدْرٍ؛ فإِنَّهُ رأَى جبريلَ يَزَعُ (١) الملائكةَ (٢).\nويَصِحُّ وُقوفُ الحائضِ وغيرِ الحائضِ.\nويجوزُ الوقوفُ رَاكِبًا وماشيًا (٣)، وأمَّا الأفضلُ فيختلِفُ باختلافِ النَّاسِ (٤)؛ فإنْ كانَ مِمَّنْ إذَا رَكِبَ رآهُ الناسُ لحاجَتِهِمْ (٥) إليه، أو كانَ يَشُقُّ عليهِ تَرْكُ الرُّكُوبِ؛ وَقَفَ راكبًا؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ وقفَ رَاكِبًا (٦).\nوهكذا الحجُّ، فإنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يكونُ حَجُّهُ راكبًا أفضلَ،\n_________\n(١) في (ب): (نزع).\nقال في التمهيد (١/ ١١٦): (وأما قوله: (يزع الملائكة) فقال أهل اللغة: معنى يزع: يكف ويمنع، إلا أنها ههنا بمعنى يعبئهم ويرتبهم للقتال ويصفهم، وفيه معنى الكف؛ لأنه يمنعهم عن الكلام من أن يشف بعضهم على بعض، ويخرج بعضهم عن بعض في الترتيب).\n(٢) رواه مالك في الموطأ (١/ ٤٢٢) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥/ ٢٣٥): (وهو مرسل).\n(٣) قوله: (راكبًا وماشيًا) هو في (ج) و(د): (ماشيًا وراكبًا).\n(٤) والمذهب: الأفضل الركوب. ينظر: الفروع ٦/ ٤٩، اختيارات البعلي ص ١٧٥، الإنصاف ٤/ ٢٩.\n(٥) في (ب): (فحاجتهم).\n(٦) قوله: (فإنَّ النبيَّ ﷺ وقفَ رَاكِبًا) سقط من (أ) و(ب).","vol":"1","page":96},{"text":"ومنهم مَنْ يكونُ حَجُّهُ ماشيًا أفضلَ (١).\nولم يُعَيِّنِ النبيُّ ﷺ لعرفةَ دعاءً ولا ذِكْرًا، بل يدعو الرَّجُلُ بما شاءَ مِنَ الأدعيةِ الشرعيةِ، وكذلِكَ يُكَبِّرُ، ويُهَلِّلُ، ويَذْكُرُ اللهَ تعالَى حتى تَغْرُبَ الشمسُ.\nوالاغتسالُ لعرفةَ (٢) قد رُوِيَ في (٣) حديثٍ عَنِ (٤) النبيِّ ﷺ (٥)، ورُوِيَ عنِ ابنِ عُمَرَ وغيرِه (٦)، ولم يُنْقَلْ عنِ النبيِّ ﷺ ولا عَنْ أصحابِه في الحجِّ إلَّا ثلاثةُ أغسالٍ:\n- غُسْلُ الإحرامِ.\n- والغُسْلُ عندَ دخولِ مكَّةَ.\n- والغُسْلُ يومَ عرفةَ.\n_________\n(١) والمذهب: أن المشي أفضل. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٩٢.\n(٢) في (أ) و(ب): (بعرفة).\n(٣) في (ب): (فيه).\n(٤) قوله: (عن): سقط من (ج).\n(٥) عن الفاكه بن سعد ﵁: «أن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» رواه ابن ماجه (١٣١٦)، قال الألباني: (موضوع).\n(٦) رواه ابن أبي شيبة عن عمر (١٥٥٥٨)، وابن عمر (١٥٥٦٠)، ورواه الشافعي (١/ ٧٤) عن علي ﵃.","vol":"1","page":97},{"text":"ومَا سِوَى ذلك؛ كالغُسْلِ لِرَمْيِ الجِمَارِ (١)، وللطوافِ، وللْمَبِيتِ (٢) بمزدلفةَ، فلا أَصْلَ له (٣)، لا (٤) عَنِ النبيِّ ﷺ، ولَا عنْ أصحابِهِ، ولا اسْتَحَبَّهُ جمهور الأئمة، لا (٥) مالكٌ، ولا أبو حنيفةَ، ولا أحمدُ (٦)، وإنْ كانَ قد (٧) ذَكَرَهُ طائفةٌ مِنْ متأخِّري أصحابه (٨)، بل هو بدعة (٩)، إلَّا أنْ يكونَ هناك سببٌ يَقتضِي الاستحبابَ، مثلُ أنْ يكونَ عليه رائحةٌ يُؤذِي بها الناسَ (١٠)؛ فيغتسلُ لإِزالَتِهَا.\nوعرفةُ كلُّها مَوْقِفٌ، ولا يَقِفُ ببطنِ عُرَنَةَ.\nوأمَّا صعودُ الجبلِ الذي هناكَ؛ فليسَ مِنَ السُّنَّةِ، ويسمَّى: «جبلَ الرحمةِ» (١١)، ويُقالُ له: «إِلَالٌ»، على وَزْنِ: «هِلَالٍ».\n_________\n(١) في (ب): (الحجر).\n(٢) في (أ) و(ج): (والمبيت).\n(٣) والمذهب: يستحب الغسل لطواف الإفاضة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٥٠.\n(٤) قوله: (لا) سقطت من (أ) و(ب).\n(٥) قوله: (جمهور الأئمة لا) سقطت من (أ) و(ب).\n(٦) قوله: (ولا أحمد): سقط من (د).\n(٧) قوله: (قد): سقط من (ب).\n(٨) في (أ) و(ب): (الأصحاب).\n(٩) قوله: (بل هو بدعة) سقط من (أ) و(ب).\n(١٠) قوله: (بها النَّاس) هو في (ج) و(د): (الناس بها).\n(١١) قال شيخ الإسلام: (ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا =","vol":"1","page":98},{"text":"وكذلك (١) القُبَّةُ التي فوقَهُ التي (٢) يقالُ لها: «قُبَّةُ آدَمَ»، لا يُسْتَحَبُّ دخولُها ولا الصلاةُ فيها، [والطَّوَافُ بها مِنَ (٣) الكبائِرِ.\nوكذلِكَ المساجِدُ التي عِندَ الجَمَرَاتِ (٤) لا يُسْتَحَبُّ دخولُ شيءٍ منها، ولا الصلاةُ فِيهَا] (٥).\n_________\n= يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا). ينظر: الفروع ٦/ ٤٧، اختيارات البعلي ص ١٧٥.\nقال النووي في المجموع (٨/ ١١٢): (وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه، وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات، حتى ربما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه؛ فخطأ ظاهر ومخالف للسنة، ولم يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بها، بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله ﷺ، إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، فإنه قال: يستحب الوقوف عليه، وكذا قال الماوردي في الحاوي: يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له: جبل الدعاء، قال: وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وذكر البندنيجي نحوه، وهذا الذي قالوه لا أصل له، ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف).\n(١) في (أ): (وكذا).\n(٢) قوله: (التي): سقط من (ج) و(د).\n(٣) قوله: (والطَّواف بها من): هو في (ب): (فمن).\n(٤) في (ب): (الجمرة).\n(٥) ما بين معقوفين ذكر في (أ) و(ب) بعد قوله: (أو بحجرة النَّبيِّ ﷺ).","vol":"1","page":99},{"text":"وأمَّا الطَّوافُ بها، أو بالصَّخرةِ، أو بحجرةِ النَّبيِّ ﷺ، أو ما (١) كانَ غَيْرَ البَيْتِ العتيقِ؛ فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ (٢).\n_________\n(١) قوله: (أو ما): هو في (ب): (وما).\n(٢) قال في الاختيارات للبعلي (ص ١٧٦) (ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبّله، ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر).","vol":"1","page":100},{"text":"فصلٌ (١)\nفإذَا أَفاضَ مِنْ عرفاتٍ: ذهبَ إلى الْمَشْعَرِ الحَرَامِ على طريقِ الْمَأْزِمَيْنِ، وهُوَ طريقُ الناسِ اليومَ، [وإنَّمَا قالَ الفقهاءُ: علَى طريقِ المأزِمَيْنِ] (٢)؛ لأنَّه (٣) إلى عرفات (٤) طريقٌ أُخْرَى تسمَّى طريقَ ضَبٍّ، ومنها دخلَ النبيُّ ﷺ إلى عرفاتٍ، وخرجَ على طريقِ المأزِمَيْنِ (٥).\nوكانَ النبي ﷺ (٦) في المناسِكِ والأعيادِ يذهبُ مِنْ طريقٍ، ويرجِعُ مِنْ أخرَى (٧)، [فدَخَلَ مكَّة (٨) مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا، وخرجَ (٩) مِنَ\n_________\n(١) قوله: (فصل): سقط من (ب).\n(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٣) في (ب): (لأنَّ).\n(٤) في (ج) و(د): (عرفة).\n(٥) رواه أحمد (٦١٥١) من حديث ابن عمر ﵄. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٤٨).\n(٦) قوله: (وكان النَّبيُّ ﷺ) هو في (أ) و(ب): (فكان).\n(٧) في (ب): (طريق).\n(٨) قوله: (مكَّة): سقط من (ج).\n(٩) قوله: (من الثَّنية العليا وخرج): سقط من (د).","vol":"1","page":101},{"text":"الثَنِيَّةِ السُّفْلَى (١)، ودَخَلَ المسجدَ مِنْ بابِ بَنِي شَيْبَةَ (٢)، وخَرَجَ عند (٣) الوَدَاعِ مِنْ بابِ [حَزْوَرَةَ] (٤) اليومَ (٥)، ودخلَ إلى عرفاتٍ مِنْ طريقِ ضَبٍّ، وخرجَ مِنْ طريقِ المأْزِمَيْنِ] (٦)، وأَتَى إلى (٧) جَمْرَةِ\n_________\n(١) رواه البخاري (١٥٧٥)، ومسلم (١٢٥٧) من حديث ابن عمر ﵄.\n(٢) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٧/ ٢٢٩: (وباب بني شيبة الآن عفا عليه الدهر، ولا يوجد له أثر، لكننا أدركنا طوق باب مقوسًا في مكان قريب من مقام إبراهيم، يقال: إن هذا هو باب بني شيبة، وكان الذي يدخل من باب السلام، ويتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب).\n(٣) في (ج) و(د): (بعد).\n(٤) في النسخ: (حرورة). والصواب المثبت، قال في معجم البلدان ٢/ ٢٥٥: (حَزْوَرَةُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الواو، وراء، وهاء، وهو في اللغة الرابية الصغيرة، وجمعها حزاور، وقال الدارقطني: كذا صوابه، والمحدّثون يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو تصحيف، وكانت الحزورة سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه)، وفي مراصد الاطلاع ١/ ٤٠٠: (وباب الحزورة معروف: من أبواب المسجد الحرام. والعامة تقول: باب عزورة، بالعين).\n(٥) روى ابن خزيمة (٢٧٠٠) عن ابن عباس ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا قَدِمَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ هَذَا البَابِ الأَعْظَمِ». وصححه الألباني.\nوروى الطبراني في الأوسط (٤٩١) عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله ﷺ، ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الخياطين». قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٤٦٤: (في إسناده عبد الله بن نافع، وفيه ضعف).\n(٦) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٧) قوله: (إلى): سقط من (ب).","vol":"1","page":102},{"text":"العقبةِ - يومَ العيدِ - مِنَ الطريقِ الوُسطَى (١) التي يخرجُ منها إلى خارِجِ مِنًى، ثم يعطف على يسارِهِ إلى الجَمْرَةِ، ثم لَمَّا رجعَ إلى (٢) مَوْضِعِهِ بِمِنًى الذي نَحَرَ فيه هَدْيَهُ وحَلَقَ رأسَهُ رجعَ مِنَ الطريقِ المتقدِّمَةِ الَّتِي يسيرُ منها جمهورُ الناسِ اليومَ.\nفيؤخِّرُ المغرِبَ إلى أنْ يصلِّيَها مع العشاءِ بمزدلِفَةَ، ولَا يُزَاحِمُ الناسَ، بلْ إنْ وَجَدَ خَلْوَةً أسرعَ.\nفإذا وصلَ إلى مزدلفةَ (٣): صلَّى المغربَ قبلَ تَبْرِيكِ (٤) الجِمَالِ (٥) إنْ أمكنَ، ثم إذا بَرَّكُوهَا صلَّوُا العشاءَ، وإنْ أخَّرَ العشاءَ لم يَضُرَّه ذلك.\nويَبِيتُ بمزدلِفَةَ، ومزدلِفَةُ كلُّهَا (٦) يُقَالُ لها (٧): الْمَشْعَرُ الحَرَامُ، وهِيَ ما بَيْنَ مَأْزِمَيْ عرفةَ إلى بطنِ مُحَسِّرٍ؛ فإنَّ بَيْنَ كلِّ مَشْعَرَيْنِ حَدًّا\n_________\n(١) رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر ﵁.\n(٢) في (د): (من).\n(٣) في (ج) و(د): (المزدلفة).\n(٤) في (د): (أن تبرك).\n(٥) قوله: (الجمال): سقط من (ب).\n(٦) قوله: (كلُّها): سقط من (ب).\n(٧) قوله: (لها) سقطت من (أ) و(ب).","vol":"1","page":103},{"text":"ليسَ مِنْهُمَا (١)، فإنَّ (٢) بينَ عرفةَ ومزدلِفَةَ: بطنَ عُرَنَةَ، وبَيْنَ مزدلِفَةَ ومِنًى: بطنَ مُحَسِّرٍ، قالَ النبيُّ ﷺ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا طَرِيقٌ» (٣).\nوالسُّنَّةُ أنْ يَبِيتَ بمزدلِفَةَ إلى أنْ يطلُعَ الفجرُ، فيُصلِّي بها الفجرَ (٤) في أوَّلِ وقتها (٥)، ثُمَّ يَقِفُ بالْمَشْعَرِ الحرام (٦) إلى أنْ يُسْفِرَ جِدًّا قبلَ طلوعِ الشمسِ.\nفإنْ (٧) كانَ مِنَ الضَّعَفَةِ (٨)؛ كالنِّساءِ والصِّبيانِ ونحوِهم: فإنَّهُ\n_________\n(١) في (ب): (منها).\n(٢) قوله: (فإنَّ): سقط من (ب).\n(٣) رواه ابن ماجه (٣٠١٢)، من حديث جابر بن عبد الله ﵄. وأصله في مسلم (١٢١٨).\nورواه أيضًا أحمد (١٦٧٥١) من حديث جبير بن مطعم ﵁. قال في مجمع الزوائد ٣/ ٢٥١: (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: «وكل فجاج مكة منحر»، ورجاله موثقون).\n(٤) قوله: (فيصلِّي بها الفجر): سقط من (د).\n(٥) في (ج) و(د): (الوقت).\n(٦) قوله: (الحرام) سقطت من (أ) و(ب).\n(٧) في (ب): (وإن).\n(٨) في (ب): (الضَّعيفة).","vol":"1","page":104},{"text":"يتعجَّلُ مِنْ مزدلِفَةَ إلى مِنًى إذَا غَابَ القمرُ، ولَا ينبغِي لأَهْلِ القُوَّةِ أنْ يخرُجُوا مِنْ مزدلِفَةَ حتَّى يطلُعَ الفجرُ.\nفيُصَلُّوا بها الفجرَ، ويَقِفُوا بها (١).\nومزدلفةُ كلُّها موقفٌ، لكنَّ الوقوفَ عند قُزَحَ (٢) أفضلُ، وهو جبلُ [الميقدة] (٣)، وهُوَ المكانُ الذي يَقِفُ فيه الناسُ اليومَ (٤)، وقدْ (٥) بُنِيَ عليه (٦) بِنَاءٌ، وهو المكانُ الذِي يَخُصُّهُ كثيرٌ مِنَ الفقهاءِ باسمِ: الْمَشْعَرِ الحَرَامِ.\nفإذَا كانَ قبلَ طلوعِ الشمسِ: أفاضَ مِن مزدلفةَ إلى مِنًى، فإذَا\n_________\n(١) قوله: (بها) سقط من (أ)، وقوله: (ويقفوا بها): سقط من (ب).\n(٢) في (ب): (برج).\nوقزح هو المشعر الحرام، جبل بالمزدلفة، وقد بُني عليه مسجد اليوم. ينظر: المطلع ص ٢٣٤، الشرح الممتع ٧/ ٣١٢.\n(٣) في جميع النسخ الخطية: (المقيدة). والصواب: (الميقدة)، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥/ ٢٥٤): (والجبل الذي يستحب الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أسماء: قزح، والمشعر الحرام، والميقدة).\nوفي معجم البلدان (٤/ ٣٤١) عن قزح: (وهو القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام، وهو الميقدة، وهو الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في الجاهلية، وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة).\n(٤) في (أ) و(ب): (يَقِفُ الناسُ اليومَ فيه).\n(٥) في (ج) و(د): (قد).\n(٦) في (أ): (عليها).","vol":"1","page":105},{"text":"أتى مُحَسِّرًا أَسْرَعَ قَدْرَ رَمْيَةٍ بحجرٍ.\nفإذَا أتى مِنًى: رَمَى جمرةَ العقبةِ بسبعِ حَصَيَاتٍ، ويرفعُ يَدَه (١) في الرَّمْيِ (٢)، وهي الجمرةُ الَّتِي هي آخِرُ الجَمَرَاتِ مِنْ ناحيةِ مِنًى، وأَقْرَبُهُنَّ مِنْ مكةَ، وهي الجَمْرَةُ الكُبْرَى، ولا يَرْمِي يومَ النحرِ غيرَها، يَرْمِيهَا مستقبِلًا لها، يجعلُ البيتَ عنْ يسارِهِ، ومِنًى عنْ يَمِينِهِ، هذا (٣) هو الَّذِي صحَّ عنِ النبيِّ ﷺ فيها (٤).\nويُسْتَحَبُّ أنْ يُكَبِّرَ معَ كُلِّ حَصَاةٍ، وإنْ شاءَ قالَ مع ذلك: «اللَّهُمَّ اجعلْهُ حَجًّا مَبْرورًا، وسَعْيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا» (٥) ويَرْفَعُ\n_________\n(١) في (أ) و(ب) و(ج): (يديه).\n(٢) في (د): (بالرَّمي).\n(٣) في (ب): (وهذا).\n(٤) روى البخاري (١٧٤٧)، ومسلم (١٢٩٦) واللفظ له: عن عبد الرحمن بن يزيد، أنه حج مع عبد الله بن مسعود قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة».\nوالمذهب: يستحب أن يستبطن الوادي، ويستقبل القبلة، ويرمي على جانبه الأيمن. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٨٥.\n(٥) رواه البيهقي (٩٥٤٩) عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه: «اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا»، وضعفه الألباني في الضعيفة (١١٠٧).\nورواه أحمد (٤٠٦١) عن ابن مسعود ﵁ من قوله بنحوه. قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٤٧٨: (من وجهين ضعيفين عن ابن مسعود، وابن عمر، من =","vol":"1","page":106},{"text":"يَدَيْهِ في الرَّمْيِ (١).\nولا يزالُ يُلَبِّي في ذَهَابِهِ مِنْ مَشْعَرٍ إلى مَشْعَرٍ؛ مثلُ: ذهابِهِ إلى عرفاتٍ، وذهابِهِ مِنْ عرفاتٍ إلى مزدلِفَةَ حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ، فإذَا شَرَعَ في الرَّمْيِ قَطَعَ التلبيةَ؛ فإنَّهُ حينئذٍ يَشْرَعُ في التحلُّلِ (٢).\nوالعلماءُ في التَّلْبِيَةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:\nمنهم مَنْ يقولُ: يقطعُهَا إذا وَصَلَ إلى عرفات (٣).\nومنهم مَنْ يقولُ: بل (٤) يُلَبِّي بعرفةَ وغيرِها (٥) إلى أنْ يَرْمِيَ الجمرةَ (٦).\nوالقولُ الثالثُ: أنَّهُ إذا أفاضَ مِنْ عرفةَ إلى مزدلِفَةَ لَبَّى، وإذَا أفاضَ مِنْ مزدلفةَ إلى مِنًى لَبَّى، حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ (٧)، وهكذا\n_________\n= قولهما عند رمي الجمرة).\n(١) قوله: (ويَرْفَعُ يَدَيْهِ في الرَّمْيِ) زيادة من (ج) و(د).\n(٢) في (د): (التَّحليل).\n(٣) في (ج) و(د): (عرفة).\nوالقول بقطع التلبية إذا وصل عرفة قول المالكية: ينظر: الدر الثمين ١/ ٥١٨.\n(٤) قوله: (بل) سقطت من (أ) و(ب).\n(٥) في (د): (وبغيرها).\n(٦) وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: المبسوط ٤/ ١٧، مغني المحتاج ٤/ ١٠٧، الفروع ٥/ ٣٩٢، الإنصاف ٤/ ٣٥.\n(٧) قوله: (حتَّى يرمي جمرة العقبة) سقط من (ج) و(د).","vol":"1","page":107},{"text":"صَحَّ عَنِ النبيِّ ﷺ (١) (٢)، [وأمَّا التلبيةُ في وُقوفِهِ بعرفةَ ومزدلِفَةَ فلم يُنْقَلْ عنِ النبيِّ ﷺ (٣)] (٤)، وقدْ نُقِلَ عنِ الخلفاءِ الراشدِينَ وغيرِهِمْ أنَّهُمْ كانُوا لا (٥) يُلَبُّونَ بعرفةَ (٦).\n_________\n(١) كما في حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ أردف الفضل، فأخبر الفضل: أنه «لم يزل رسول الله ﷺ يلبي، حتى رمى الجمرة» رواه البخاري (١٦٨٥)، ومسلم (١٢٨٢).\nوأما التلبية من منى إلى عرفة فلما رواه البخاري (٩٧٠) ومسلم (١٢٨٥) عن محمد بن أبي بكر الثقفي، أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ﷺ؟ فقال: «كان يهل المهل منا، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا، فلا ينكر عليه».\n(٢) زيد في (ج) و(د): فصل.\n(٣) لكن روى الطبراني في الأوسط (٥٤١٩) والحاكم (١٧٠٧) وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ وقف بعرفات فلما قال: «لبيك اللهم لبيك، قال: «إنما الخير خير الآخرة»، وحسنه الألباني في الصحيحة ٥/ ١٨٠.\nوروى مسلم (١٢٨٣): عن عبد الرحمن بن يزيد، والأسود بن يزيد، قالا: سمعنا عبد الله بن مسعود ﵁ يقول بجَمْعٍ: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ههنا، يقول: «لبيك، اللهم، لبيك» ثم لبى ولبينا معه.\n(٤) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٥) قوله: (لا): سقط من (ب).\n(٦) ذكر ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٧٧) بإسناده عن القاضي إسماعيل: (عن ابن شهاب قال: «كانت الأئمة يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة»، وسمى ابن شهاب: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة، وسعيد بن المسيب، =","vol":"1","page":108},{"text":"فإذَا رمَى جمرةَ العقبةِ: نَحَرَ هَدْيَهُ (١) إنْ كانَ معه هديٌ (٢).\nويُسْتَحَبُّ أنْ تُنْحَرَ (٣) الإبلُ مستقبِلَةً القِبْلَةَ، قائمةً معقولَةَ اليدِ (٤) اليُسْرَى، والبقرُ والغنمُ يُضْجِعُهَا على شِقِّهَا الأيسرِ مستقبِلًا بها القِبْلَةَ، ويقولُ: «بِاسْمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللَّهُمَّ (٥) مِنْكَ ولَكَ» (٦)،\n_________\n= قال أبو عمر: أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك، وكذلك سعيد بن المسيب).\nوروى مالك (١/ ٣٣٨) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب: «كان يلبي في الحج، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية».\nوروى مالك أيضًا (١/ ٣٣٨) قطع التلبية في عرفة عن ابن عمر، وعائشة ﵃.\nقال ابن حزم في المحلى (٥/ ١٣٣): (أما الرواية عن علي فلا تصح؛ لأنها منقطعة إليه؛ والصحيح عنه خلاف ذلك، وأما عن أم المؤمنين وابن عمر فقد خالفهما غيرهما من الصحابة ﵃).\nقلت: ممن روي عنه التلبية بعرفة: عمر وابن الزبير ﵃ رواه البيهقي (٩٤٤٥)، وعلي وابن عباس ﵃ رواه النسائي (٣٠٠٦)، وابن أبي شيبة (١٥٠٧٥)، وابن مسعود رواه ابن أبي شيبة أيضًا (١٥٠٧٢).\n(١) في (أ) و(ب): (هديًا).\n(٢) قوله: (هدي) سقطت من (أ) و(ب).\n(٣) في (أ) و(ب): (ينحر).\n(٤) في (ب): (يدها).\n(٥) زيد في (ب): (هذا).\n(٦) رواه أحمد (١٥٠٢٢)، وأبو داود (٢٧٩٥) وابن ماجه (٣١٢١) من حديث =","vol":"1","page":109},{"text":"«اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ (١) مِنِّي كمَا تقبَّلْتَ مِنْ إبراهيمَ خَلِيلِكَ».\nوكُلُّ ما ذُبِحَ بِمِنًى، وقدْ سِيقَ مِن الحِلِّ إلى الحَرَمِ: فإنَّهُ هَدْيٌ، سواءٌ كانَ مِنَ الإبلِ أوِ البقرِ أوِ الغنمِ، ويُسمَّى أيضًا أُضْحِيَّةً، بخلافِ مَا يُذْبَحُ يومَ النَّحْرِ بالحِلِّ؛ فإنَّهُ أُضْحِيَّةٌ وليسَ بِهَدْيٍ، [وليسَ بِمِنًى ما هو أُضْحِيَّةٌ وليس بِهَدْيٍ] (٢) كما في سائرِ الأمصارِ.\nفإذَا اشترَى الهَدْيَ مِن عرفاتٍ، وساقَه إلى مِنًى: فهو هَدْيٌ باتِّفاقِ العلماءِ.\nوكذلِكَ إذا (٣) اشْتَرَاهُ مِنَ الحَرَمِ، فذهبَ به إلى التَّنْعِيمِ (٤).\n_________\n= جابر مرفوعًا، ولفظه: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفًا مسلمًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، باسم الله، والله أكبر، اللهم منك، ولك عن محمد، وأمته». وحسنه الألباني في تخريج المشكاة (١٤٠٦)، وأصله في البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦) من حديث أنس.\n(١) في (ب): (تقبلها).\n(٢) ما بين معقوفين سقط من (د).\n(٣) في (ج) و(د): (إن).\n(٤) جاء في مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٥١١: (وفي أحد قولي العلماء: لا يكون هديًا إلا ما سيق من الحل إلى الحرم، وسوقه من الميقات أفضل من أدنى الحل).","vol":"1","page":110},{"text":"وأمَّا إذا اشترى الهَديَ (١) مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها (٢) ففيهِ نِزَاعٌ:\n- فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ (٣)، وهو منقولٌ عن ابن عمر (٤).\n- ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ (٥)، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ (٦).\nولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ (٧)، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.\n_________\n(١) قوله: (إذا اشترى الهدي) هو في (أ) و(ب): (إذا ما اشتراه).\n(٢) في (أ): (بها)، وفي (ب): (فيه).\n(٣) ينظر: مواهب الجليل ٣/ ١٨٥.\n(٤) قوله: (ابن عمر) هو في (أ) و(ب): (عن عائشة).\nفأما أثر ابن عمر ﵄ فرواه مالك (١/ ٣٧٩) بلفظ: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة».\nوأما أثر عائشة ﵂ فرواه البيهقي (١٠١٧٥) بلفظ: «لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة».\nوصححهما النووي في المجموع (٨/ ٣٥٩).\n(٥) ينظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٣٣٩، المجموع ٨/ ١٨٨، الفروع ٦/ ١٠١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠.\n(٦) رواه البيهقي (١٠١٧٨) عن إبراهيم، قال: أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة ﵂ فسألها عن بدن بعث بها معه، أيقف بها بعرفات؟ فقالت: «ما شئتم؛ إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا».\n(٧) والمذهب: أن أخذ الحصى على ثلاثة أقسام: =","vol":"1","page":111},{"text":"ويُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ فوقَ الِحمّصِ (١) ودُونَ البُنْدُقِ (٢).\nوإنْ كَسَرَه (٣): جازَ (٤)، والتِقَاطُ الحَصَى أفضلُ مِن تكسيرِهِ (٥) مِنَ الجبلِ.\nثم يَحْلِقُ رأسَهُ أو يُقَصِّرُهُ (٦)، والحَلْقُ أفضلُ مِنَ التقصيرِ.\nوإذَا قَصَّرَهُ: جَمَعَ الشَّعرَ وقصَّر (٧) منه بقدرِ الأَنْمُلَةِ (٨) أو أقلَّ أو\n_________\n= يستحب: من طريقه إلى منى، أو من مزدلفة.\nيكره: من منى، ومن الحش، ومن حرم الكعبة.\nيجوز: من غير ما تقدم من الأماكن. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٨٣، كشاف القناع ٢/ ٤٩٨.\n(١) قال في المصباح المنير (١/ ١٥٠): (الحِمّص: حب معروف، بكسر الحاء وتشديد الميم، لكنها مكسورة أيضًا عند البصريين، ومفتوحة عند الكوفيين).\n(٢) البُندُق: بضم الباء والدال، معرب، وليس بعربي. ينظر: المطلع ص ١٦٣.\n(٣) في (أ) و(ب): (كسر).\n(٤) والمذهب: يكره تكسيره. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٨٣، كشاف القناع ٢/ ٤٩٨.\n(٥) في (ب): (تكسير).\n(٦) في (ج): (يقصِّر).\n(٧) في (ج) و(د): (وقصَّ).\n(٨) قال في تحرير التنبيه (ص ٢٧١): (الأنملة: فيها تسع لغات: فتح الهمزة، وضمها، وكسرها، مع تثليث الميم، أفصحهن وأشهرهن: فتح الهمزة مع ضم الميم، قال جمهور أهل اللغة: الأنامل أطراف الأصابع).","vol":"1","page":112},{"text":"أكثرَّ (١)، والمرأةُ لا تَقُصُّ (٢) أكثرَ مِن ذلِكَ، وأمَّا الرجلُ فلَهُ أنْ يُقَصِّر ما شاءَ (٣).\nوإذَا فعلَ ذلِكَ: فقدْ تَحَلَّلَ باتفاقِ المسلمِينَ التَّحَلُّلَ الأوَّلَ، فيلبَسُ الثيابَ، ويُقَلِّمُ الأظفارَ (٤)، وكذلِكَ له - على الصحيحِ - أنْ يتطيَّبَ، وأن يتزوَّجَ (٥)، وأنْ يصطادَ، ولا يبقَى عليه مِنَ المحظورَاتِ إلا النساءُ.\nوبعدَ (٦) ذلِكَ يدخُلُ مكةَ؛ فيطوفُ طوافَ الإفاضةِ إنْ أَمْكَنَهُ ذلِكَ يومَ النحرِ، وإلَّا فَعَلَهُ بعدَ ذلِكَ، لكِنْ ينبغِي أنْ يكونَ في أيامِ التشريقِ؛ فإنَّ تأخِيرَهُ (٧) عنْ ذلِكَ فيهِ (٨) نِزَاعٌ (٩).\n_________\n(١) قوله: (أو أكثر) زيادة من (ج) و(د).\n(٢) في (ب): (تقصِّر).\n(٣) في (د): (يشاء).\nتتمة: قال شيخ الإسلام: (ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها). ينظر: الفروع ٦/ ٥٤، اختيارات البعلي ص ١٧٥.\n(٤) في (ج) و(د): (أظفاره).\n(٥) قوله: (وأن يتزوَّج) هو في (ج) و(د): (ويتزوَّج).\nوالمذهب: يحرم عليه عقد النكاح. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٨٦.\n(٦) في (د): (بعد).\n(٧) في (ب): (فإن أخَّره).\n(٨) في (ب): (ففيه).\n(٩) عند الحنفية: إن أخر طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لزمه دم. =","vol":"1","page":113},{"text":"ثمَّ يسعَى بعدَ ذلِكَ سَعْيَ (١) الحَجِّ، وليس على الْمُفْرِدِ إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ.\n[وكذلِكَ القارِنُ عندَ جمهورِ العلماءِ.\nوكذلِكَ المتمتِّعُ في أَصَحِّ قولِهِمْ (٢)، وهُوَ أصحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمدَ (٣)؛ ليسَ (٤) عليهِ (٥) إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ] (٦)؛ فإنَّ الصحابةَ الَّذِينَ (٧)\n_________\n= وعند المالكية: إن أخره عن شهر ذي الحجة؛ لزم دم.\nوعند الشافعية والحنابلة: آخر وقته غير محدد، فلو أخره عن يوم النحر وأيام منى: فلا دم عليه. ينظر: المبسوط ٤/ ٤١، مواهب الجليل ٣/ ١٦، الحاوي ٤/ ١٩٢، الإنصاف ٤/ ٣٤.\n(١) في (ب): (لسعي).\n(٢) في (ج): (أقوالهم).\n(٣) ذهب الحنفية: أن القارن والمتمتع يلزم كلًّا منهما طوافان وسعيان.\nوذهب المالكية والشافعية: أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان.\nوعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: أن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته. ينظر: تبيين الحقائق ٢/ ٤٣، المجموع ٨/ ٦١، الفروع ٦/ ٥٨، اختيارات البعلي ص ١٧٥، الإنصاف ٤/ ٤٤.\n(٤) في (ج): (وليس).\n(٥) في (ب): (عليهم).\n(٦) ما بين معقوفين سقط من (د)\n(٧) قوله: (الَّذين): سقط من (ب).","vol":"1","page":114},{"text":"تمتَّعُوا معَ النبيِّ ﷺ لم يطوفوا (١) بينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ إلَّا مرةً (٢) واحدةً قبلَ التعريفِ (٣)، فإذَا اكْتَفَى المتمتِّعُ بالسَّعْيِ الأوَّلِ؛ أَجْزَأَهُ ذلِكَ، كمَا يُجْزِئُ القارِنَ والمفرد (٤).\nوكذلِكَ قالَ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ: قلت (٥) لأبِي: المتمتِّعُ كمْ يسعَى بينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ؟ قالَ: «إنْ طافَ طوَافَيْنِ -يعنِي بالبيتِ وبينَ (٦) الصَّفَا والمروةِ- فهُوَ أَجْوَدُ، وإنْ (٧) طافَ طوافًا واحدًا فلا بأسَ، وإنْ طافَ طَوَافَيْنِ فهو أَعْجَبُ إِلَيَّ» (٨).\n_________\n(١) قوله: (لم يطوفوا) هو في (أ) و(ب): يطوفون.\n(٢) قوله: (إلَّا مرَّة) سقط من (أ) و(ب).\n(٣) يشير إلى ما رواه مسلم (١٢١٣) عن جابر ﵁، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله ﷺ: «من لم يكن معه هدي فليَحْلِلْ» قال قلنا: أيُّ الحِل؟ قال: «الحل كله» قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة.\nقال شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥/ ٢٧٨) بعد هذا الحديث: (وهذا نص في أن المتمتع لا يطوف بالصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا كالقارن والمفرد).\n(٤) قوله: (القارن والمفرد) هو في (ج) و(د): المفرد والقارن.\n(٥) في (ج) و(د): قيل.\n(٦) في (ب): ما بين.\n(٧) في (ب) و(د): فإن.\n(٨) مسائل عبدالله ص ٢٠١.","vol":"1","page":115},{"text":"وقالَ أحمدُ (١): حدَّثَنَا الوليدُ بنُ مسلم (٢)، حدَّثَنَا الأوزاعيُّ، عنْ عطاءٍ، عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ كانَ يقولُ: «الْمُفْرِدُ والقارنُ (٣) والمتمتِّعُ؛ يُجْزِئُهُ طوافٌ بالبيت، وسَعْيٌ بينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ» (٤).\nوقدِ اخْتُلِفَ (٥) في الصحابة المتمتِّعِينَ معَ النبيِّ ﷺ، معَ اتِّفَاقِ الناسِ على (٦) أنَّهُمْ طافُوا أوَّلًا بالبيتِ وبينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ، وَلمَّا رجَعُوا مِنْ عرفةَ:\nقِيلَ: إنَّهُمْ سَعَوْا أيضًا بعدَ طوافِ الإفاضةِ.\nوقِيلَ: لم يَسْعَوْا، وهذا هُوَ الذي ثَبَت (٧) في صحيحِ مسلمٍ (٨) عنْ جابِرٍ قالَ: «لم يَطُفِ (٩) النبيُّ ﷺ وأصحابُه بينَ الصفَا\n_________\n(١) قوله: (وقال أحمد) هو في (أ): (قال أحمد)، وفي (ب): (إن قال).\n(٢) في (أ) و(ب): (مسلمة).\n(٣) قوله: (والقارن) سقط من (ج) و(د).\n(٤) لم أجده، وقد ذكره شيخ الإسلام أيضًا في شرح العمدة (٥/ ٢٧٩).\n(٥) في (ج): (اختلفوا).\n(٦) قوله: (على) سقط من (أ) و(ب).\n(٧) في (أ): (يثبت).\n(٨) (١٢١٥).\n(٩) قوله: (في صحيحِ مسلمٍ عنْ جابِرٍ قالَ: لم يَطُف) سقط من (د)، وزيد فيها: (عن).","vol":"1","page":116},{"text":"والْمَرْوَةِ (١) إلَّا طوافًا واحدًا؛ طوافَهُ (٢) الأوَّلَ».\nوقدْ رُوِيَ في حديثِ عائشةَ: «أنَّهُمْ طافُوا مرَّتَيْنِ» (٣)، لكنَّ هذِه الزيادةَ قد (٤) قِيلَ: إنَّها مِن قولِ الزُّهْرِيِّ لَا مِنْ قولِ عائشةَ، وقدِ احتجَّ بها بعضُهم علَى أنَّه يُسْتَحَبُّ طوافَانِ بالبيتِ.\nوهذا ضعيفٌ، والأظهرُ (٥) ما (٦) في حديثِ جابِرٍ، ويؤيِّدُهُ قولُهُ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٧)، والمتمتِّعُ (٨) مِن حينَ أَحْرَمَ بالعمرةِ دخلَ في الحجِّ (٩)، لكنَّهُ فَصَلَ بتَحَلُّلٍ؛ ليكونَ أَيْسَرَ علَى الحاجِّ، وأحبُّ الدينِ إلى اللهِ الحنيفيةُ السَّمْحَةُ.\nولَا يُسْتَحَبُّ للمتمتِّعِ ولَا لغيرِهِ (١٠) أنْ يطوفَ للقُدُومِ بعدَ\n_________\n(١) قوله: (وأصحابُه بينَ الصفَا والْمَرْوَةِ) سقط من (ب).\n(٢) في (ب): (الطواف).\n(٣) يشير إلى ما رواه البخاري (١٥٥٦) ومسلم (١٢١١) عن عائشة ﵂ أنها قالت: «فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا».\n(٤) قوله: (قد) سقط من (ج) و(د).\n(٥) في (د): (والأفضل).\n(٦) قوله: (ما) سقط من (ب).\n(٧) رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر ﵁.\n(٨) في (ج) و(د): (فالمتمتع).\n(٩) في (ج): (بالحج).\n(١٠) في (أ) و(ب): (ولا غيره).","vol":"1","page":117},{"text":"التعريفِ (١)، بلْ هذَا الطوافُ هُو (٢) السُّنَّةُ في حَقِّهِ؛ كمَا فَعَلَ الصحابةُ معَ النبيِّ ﷺ.\nفإذَا طافَ طواف الإفاضةِ (٣): فقدْ حَلَّ له كلُّ شيءٍ؛ النساءُ وغيرُ النساءِ.\nوليسَ بِمِنًى صلاةُ عيدٍ، بل رَمْيُ جمرةِ العقبةِ لهم كصلاةِ العِيدِ لِأَهْلِ الأمصارِ، والنبيُّ ﷺ لم يُصَلِّ جمعةً ولَا عيدًا في السفر (٤)، لا بمكة ولا غير مكة (٥)، بلْ كانتْ خُطْبَتُهُ بعرفةَ خطبةَ نُسُكٍ، لا خُطْبَةَ جمعةٍ، ولم يَجْهَرْ بالقراءةِ في الصلاةِ بعرفةَ. (٦)\n_________\n(١) والمذهب: لا يخلو من أمرين:\nأن يكون متمتعًا: فإنه يطوف للقدوم ثم يطوف للزيارة.\nأن يكون قارنًا أو مفردًا: فإذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر، ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة كالمتمتع، وإذا كانا قد طافا طواف القدوم فيطوفان للزيارة فقط.\nواختار ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يطوف للقدوم واحد منهم، قال ابن قدامة: (لا نعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على ذلك). ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٣.\n(٢) في (أ): (هذا).\n(٣) قوله: (طواف الإفاضة) هو في (أ) و(ب): (للإفاضة).\n(٤) في (د): (في سفره). وسقط من (أ) و(ب).\n(٥) قوله: (غير مكة) هو في (ج) و(د): (ولا بعرفة).\n(٦) قوله: (بعرفة) سقط من (ب).","vol":"1","page":118},{"text":"فصلٌ\nثمَّ يرجعُ إلى (١) مِنًى فيَبِيتُ بها، ويَرْمِي الجَمَراتِ الثلاثَ كلَّ يومٍ بعدَ الزَّوَالِ، يَبْتَدِئُ بالجمرةِ الأُولَى الَّتِي هي (٢) أقربُ إلى مسجدِ الْخَيْفِ (٣)، ويُسْتَحَبُّ أنْ يمشِيَ إليها فيَرْمِيَهَا بسبعِ حَصَيَاتٍ.\nويُسْتَحَبُّ له (٤) أنْ يُكَبِّرَ معَ كلِّ حَصَاةٍ، وإنْ شاءَ قالَ: «اللَّهُمَّ اجعلْهُ حَجًّا مبرورًا، وسَعْيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا» (٥).\nويُسْتَحَبُّ له إذا رَمَاهَا أنْ يتقدَّمَ قليلًا إلى مَوْضِعٍ (٦) لا يُصِيبُهُ الحَصَى، فيدعُوَ (٧) اللهَ تعالَى مستقْبِلَ القِبْلَةِ، رافعًا يَدَيْهِ، بِقَدْرِ قراءة (٨) سورةِ البقرةِ.\n_________\n(١) في (ب): (من).\n(٢) قوله: (هي) سقطت من (أ) و(ب).\n(٣) الخيف: بفتح الخاء، ما انحدر عن غلظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء، وبه سمي مسجد الخيف. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٥٧، المطلع ص ٢٣٩.\n(٤) قوله: (له) سقط من (ب).\n(٥) تقدم تخريجه صفحة (١٠٦).\n(٦) في (أ): (موضعه).\n(٧) في (أ) و(ب): (ويدعو).\n(٨) قوله: (قراءة) سقط من (ج) و(د).","vol":"1","page":119},{"text":"ثمَّ يذهبُ إلى الجمرةِ الثانِيَةِ فيرمِيهَا كذلِكَ، يتقدَّمُ (١) عَنْ يسارِهِ، يدعُو مثلَ مَا فَعَلَ عندَ الأُولَى.\nثمَّ يَرْمِي الجمرة (٢) الثالِثَةَ، وهي جمرةُ العقبةِ، فيَرْمِيهَا بسبعِ حصياتٍ (٣) أيضًا، ولا يَقِفُ عندَها.\nثمَّ يَرْمِي في اليومِ الثانِي مِنْ أيامِ مِنًى مثلَ مَا رَمَى فِي الأَوَّلِ.\nثمَّ إنْ شاءَ رَمَى في اليومِ الثالِثِ، وهو الأفضلُ (٤)، وإنْ شاءَ (٥) تعجَّلَ في اليومِ الثانِي بنفسِه قبلَ غروبِ الشمسِ؛ كمَا قالَ تعالَى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣]، فإن (٦) غَرَبَتِ (٧) الشمسُ وهو بِمِنًى؛ أقامَ حتى يَرْمِيَ مع (٨) الناسِ في اليومِ الثالثِ.\nولا يَنْفِرُ الإمامُ الَّذِي يُقِيمُ للناسِ المناسِكَ، بَلِ السُّنَّةُ أنْ يُقِيمَ\n_________\n(١) في (ج): (فيتقدم).\n(٢) قوله: (الجمرة) سقط من (ب) و(ج) و(د).\n(٣) قوله: (حصيات) سقط من (أ) و(ب).\n(٤) في (أ) و(ب): (أفضل).\n(٥) قوله: (شاء) سقط من (ج).\n(٦) في (ج) و(د): (فإذا).\n(٧) في (ب): (غابت).\n(٨) قوله: (مع) سقطت من (أ) و(ب).","vol":"1","page":120},{"text":"إلَى اليومِ (١) الثالثِ (٢).\nوالسُّنَّةُ للإمامِ أنْ يصلِّيَ بالناسِ بِمِنًى، ويُصَلِّيَ أهلُ الْمَوْسِمِ خلْفَهُ (٣).\nويُسْتَحَبُّ ألَّا يَدَعَ الصلاةَ في مسجدِ مِنًى -وهُوَ مسجِدُ الْخَيْفِ- معَ الإمامِ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ وأبَا بكرٍ وعمرَ كانُوا يصلُّونَ بالناسِ قَصْرًا بلَا (٤) جَمْعٍ بِمِنًى، ويَقْصُرُ الناسُ كلُّهُمْ (٥) خَلْفَهُمْ؛ أهلُ مكةَ وغيرُ أهلِ مكةَ، وإنَّما رُوِيَ عَنِ النبيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» لَمَّا صلَّى بهم (٦) بمكةَ نفسِها (٧)، فإنْ لم يكنْ للناسِ إمامٌ عامٌّ (٨)؛ صلَّى الرجلُ بأصحابِه.\nوالمسجدُ بُنِيَ بعدَ النبيِّ ﷺ، لم يكُنْ علَى عهدِهِ.\n_________\n(١) في (أ) و(ب): (يوم).\n(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٦١، اختيارات البعلي ص ١٧٦.\n(٣) في (ج) و(د): (خلفه أهل الموسم).\n(٤) في (ب): (بل).\n(٥) قوله: (كلهم) سقط من (ب).\n(٦) قوله: (بهم) سقط من (أ).\n(٧) تقدم تخريجه صفحة (٩٢).\n(٨) قوله: (عام) سقط من (ب).","vol":"1","page":121},{"text":"ثُمَّ يَنفِرُ (١) مِنْ مِنًى؛ فإنْ بَاتَ بالْمُحَصَّبِ - وهو الأبطحُ، وهو مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إلى الْمَقْبَرَةِ - ثم نَفَرَ (٢) بعدَ ذلِكَ: فحَسَنٌ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ باتَ به وخَرَجَ (٣)، ولم يُقِمْ بمكةَ بعدَ صُدورِهِ (٤) مِنْ مِنًى، لكنَّهُ وَدَّع (٥) البيتَ، وقالَ (٦): «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ (٧)» (٨).\nفلَا يخرُجُ الحاجُّ حتَّى يُوَدِّعَ البيتَ، فيطوفَ طوافَ الوداعِ؛ حتَّى يكونَ آخِرُ عهدِهِ بالبيتِ (٩).\nومَنْ أقامَ بمكةَ: فلا وَدَاعَ عليهِ (١٠).\n_________\n(١) في (أ): (نفر)، وفي (ج): (إذا نفر الناس)، وفي (د): (إذا نفر).\n(٢) في (ب): (ينفر).\n(٣) عن أنس بن مالك ﵁: «أن النبي ﷺ صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت، فطاف به» رواه البخاري (١٧٦٤).\n(٤) في (أ) و(ب): (صدره).\n(٥) في (أ): (وداع)، وفي (ب): (وادع).\n(٦) في (ب): (فقال).\n(٧) قوله: (بالبيت) سقط من (ب).\n(٨) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٧) من حديث ابن عباس ﵄.\n(٩) قوله: (حتَّى يكونَ آخِرُ عهدِهِ بالبيتِ) سقط من (ب).\n(١٠) في (ب): (له).","vol":"1","page":122},{"text":"وهذَا الطوافُ يؤخِّرُهُ الصادِرُ مِنْ (١) مكةَ حتَّى يكونَ بعدَ جَمِيعِ أمورِهِ، فلا يشتغلُ بعدَهُ بتجارَةٍ ولا نحوِهَا (٢)، لكِنْ إذا (٣) قضَى حاجَتَهُ (٤)، أوِ اشْتَرَى (٥) شيئًا في طريقِهِ بعدَ الوَدَاعِ، أو دَخَلَ إلى (٦) المنزلَ الَّذِي هو فيه لِيَحْمِلَ المتاعَ على دَابَّتِهِ، ونحوَ ذلِكَ مِمَّا هو مِنْ أسبابِ الرحيلِ: فلا إعادةَ عليهِ.\nوإنْ أقامَ بعدَ الوَدَاعِ: أعادَهُ.\nوهذا الطوافُ: واجب (٧) عندَ الجمهورِ (٨)، لَكِنْ يسقُطُ عنِ الحائِضِ.\n_________\n(١) في (أ) و(ب): (عن).\n(٢) في (ج): (ونحوها).\n(٣) في (ج) و(د): (إن).\n(٤) قوله: (حاجته) سقط من (ج).\n(٥) في (ب): (واشترى).\n(٦) قوله: (إلى) سقطت من (أ) و(ب).\n(٧) قوله: (الطواف واجب) هو في (أ): (هو الطواف).\n(٨) طواف الوداع واجب عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، يجب بتركه دم.\nوعند المالكية: سنة، لا يجب بتركه شيء.\nتتمة: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٢: (وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح).\nوفي الفروع ٦/ ٦٤: (وإن خرج إنسان غير حاج؛ فظاهر كلام أبي العباس: =","vol":"1","page":123},{"text":"وإنْ أَحَبَّ أنْ يأتِيَ الْمُلْتَزَمَ (١) -وهو ما بَيْنَ الحَجَرِ الأسودِ والبابِ- فيضعَ عليهِ صدرَهُ ووَجْهَهُ وذراعَيْهِ وكَفَّيْهِ، ويدعُوَ ويسألَ اللهَ تعالَى حاجَتَهُ: فَعَلَ ذلكَ (٢).\nولهُ أنْ يَفْعَلَ ذلكَ (٣) قبلَ طوافِ الوَدَاعِ؛ فإنَّ هذَا الالتزامَ لا فَرْقَ بينَ أنْ يكونَ حالَ الوَدَاعِ وغيرِهِ (٤)، والصحابةُ كانُوا (٥) يفعلونَ ذلك حينَ يدخلونَ مكةَ (٦).\n_________\n= لا يودِّع).\nلكن من أراد المقام بمكة لا وداع عليه بالاتفاق. ينظر: المبسوط ٤/ ٣٥، الدر الثمين ١/ ٥٣٦، المجموع ٨/ ٢٥٤، الإنصاف ٤/ ٦٠.\n(١) قال في المطلع (ص ٢٤٠): (المُلْتَزَمُ: اسم مفعول من التَزَمَ، قال ابن قرقول: ويقال له: المدعى، والمتعوذ؛ سمي بذلك بالتزامه للدعاء، والتعوذ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، قال الأزرقي: ذرعه أربعة أذرع).\n(٢) قوله: (فعل ذلك) سقط من (د).\n(٣) قوله: (ذلك) سقط من (ب).\n(٤) في (ج) و(د): (أو غيره).\n(٥) في (أ) و(ب): (قد كانوا).\n(٦) روى أبو داود (١٨٩٨): عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: «لما فتح رسول الله ﷺ مكة قلت: لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلأنظرنّ كيف يصنع رسول الله ﷺ، فانطلقت فرأيت النبي ﷺ، قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله ﷺ وسطهم». وضعفه الألباني\nوروى ابن أبي شيبة (١٥٧٢٨) عن مجاهد: «أن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن =","vol":"1","page":124},{"text":"وإنْ شاءَ قالَ في دُعَائِهِ الدعاءَ المأثورَ عنِ ابنِ عباسٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عبدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ (١)، وَابنُ (٢) أَمَتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ، وسَيَّرْتَنِي في بلادِكَ، حتَّى بلَّغْتَنِي بنعمتِكَ إِلى (٣) بيتِكَ، وأَعَنْتَنِي على أداءِ نُسُكِي، فإنْ كنتَ رَضِيتَ عنِّي فازْدَدْ عنِّي (٤) رضًا، وإلَّا فَمِنَ الآنَ فَارْضَ عنِّي (٥) قبلَ أنْ تنأَى عنْ بَيْتِكَ دارِي، [فهذَا (٦) أوانُ انْصِرَافِي إنْ أَذِنْتَ لي، غيرَ مُستَبدِلٍ (٧) بكَ ولا بِبيتِكَ (٨)،\n_________\n= عباس، وعبد الله بن عمر ﵃، كانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا؛ استعاذوا بين الركن والباب، أو بين الحجر والباب».\n(١) قوله: (وابن عبدك) سقطت من (أ).\n(٢) في (أ) و(ب): (ابن).\n(٣) قوله: (إلى) سقط من (أ) و(ب).\n(٤) في (ب): (فزد عني)، وفي (د): (فازددني).\n(٥) قوله: (فارض عني) سقط من (ب).\nفتكون العبارة: (فمُنَّ الآن قبل أن تنأى ...). قال في المطلع (٢٤٠): (فَمُنَّ الآن: الوجه فيه ضم الميم وتشديد النون، وبه قرأته على من قرأه على مصنِّفه - يعني: ابن قدامة صاحب المقنع - على أنه صيغة أمر مِن: مَنَّ يمُنُّ، مقصود به الدعاء والتعوذ، ويجوز كسر الميم وفتح النون، على أنها حرف جر لابتداء الغاية).\n(٦) في (أ) و(ب): (وهذا).\n(٧) في (ب): (متبدل).\n(٨) في (ب): (بيتك).","vol":"1","page":125},{"text":"ولا راغِبٍ عنكَ ولا عنْ بيتِكَ] (١)، اللَّهُمَّ فأَصْحِبْنِي العافيةَ في بَدَنِي، والصحةَ في جِسْمِي، والعصمةَ في دِينِي، وأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وارْزُقْنِي طاعتَكَ ما أَبْقَيْتَني، واجْمَعْ لي بين (٢) خَيْرِ (٣) الدُّنْيَا والآخِرَةِ، إنَّكَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ» (٤).\nولوْ وَقَفَ عند البابِ ودَعَا هناك مِنْ غيرِ التزامٍ للبيتِ (٥)؛ كانَ حَسَنًا.\nفإذَا وَلَّى: لَا يَقِفُ ولا يلتفتُ، ولا يَمْشِي القَهْقَرَى (٦)، قال الثَّعالبِيُّ (٧) في «فقه اللغةِ» (٨): (القَهْقَرَى: مِشْيَةُ الرَّاجِعِ إلى خَلْفُ)،\n_________\n(١) ما بين معقوفتين سقط من (أ).\n(٢) قوله: (بين) سقط من (د).\n(٣) في (ج): (خيري).\n(٤) قال البيهقي: (وهذا من قول الشافعي ﵀، وهو حسن)، وأسنده الطبراني في الدعاء أيضًا (٨٨٣) عن عبد الرزاق. ينظر: الأم ٢/ ٢٤٣، السنن الكبرى ٥/ ٢٦٨.\nتتمة: قال شيخ الإسلام: (ثم يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر الأسود). ينظر الفروع ٦/ ٦٥.\n(٥) في (أ): (البيت)، وسقطت من (د).\n(٦) قال في الفروع ٦/ ٦٥: (وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يولي المودع البيت ظهره حتى يغيب. قال أبو العباس: هذا بدعة مكروهة).\n(٧) في (ب) و(د): (الثعلبي).\n(٨) قوله: (في فقه اللغة) سقط من (ب)، وهو في (أ) و(د): (في اللغة). ينظر: فقه اللغة ص ١٣٦.","vol":"1","page":126},{"text":"حَتَّى قدْ (١) قِيلَ: إنَّه إذا رأى البيتَ؛ رَجَعَ فوَدَّعَ (٢).\nوكذلِكَ (٣) عندَ سَلَامِهِ على النبيِّ ﷺ ينصرِفُ (٤) ولَا يمشِي القَهْقَرَى، بلْ يخرُجُ كما يخرُجُ الناسُ مِنَ المساجِدِ عندَ الصلاةِ (٥).\nوليسَ في عَمَلِ القارِنِ زيادةٌ علَى عملِ (٦) الْمُفْرِدِ، لكن عليه وعلَى (٧) الْمُتَمَتِّعِ هَدْيٌ؛ إما (٨) بدنةٌ، أو بقرةٌ، أو شاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ.\n_________\n(١) قوله: (قد) سقط من (ب) و(ج).\n(٢) قال في المغني (٣/ ٤٠٨): (قال أحمد: إذا ودع البيت، يقوم عند البيت إذا خرج، ويودع، وإذا ولى لا يقف ولا يلتفت، فإن التفت رجع فودع ...) إلى أن قال: (وقول أبي عبد الله: (إن التفت رجع فودع) على سبيل الاستحباب، إذ لا نعلم لإيجاب ذلك عليه دليلًا، وقد قال مجاهد: إذا كدت تخرج من باب المسجد فالتَفِتْ، ثم انظر إلى الكعبة، ثم قل: اللهم لا تجعله آخر العهد).\n(٣) في (ب): (كذلك).\n(٤) في (ج) و(د): (لا ينصرف).\n(٥) في (ب): (الصلوات).\n(٦) قوله: (عمل) سقط من (ب).\n(٧) قوله: (لكن عليه وعلى) مكانه في (أ) و(ب): (وعلى القارن و).\n(٨) قوله: (إما) سقط من (ج) و(د).","vol":"1","page":127},{"text":"ف<span data-type=\"title\" id=toc-44>مَنْ لم يَجِدِ الهديَ: </span>صامَ ثلاثةَ أيامٍ قبلَ يومِ (١) النحرِ (٢)، وسبعةً إذَا رجعَ (٣).\nولَهُ أنْ يصومَ الثلاثةَ مِنْ حينَ أَحْرَمَ بالعمرةِ في أَظْهَرِ أقوالِ العلماءِ، وفيها (٤) ثلاثُ رواياتٍ عنْ أحمدَ ﵁:\n- قِيلَ: إنَّهُ (٥) يصومُهَا قبلَ الإحرامِ بالعمرةِ (٦).\n- وقيل (٧): لا يصومُهَا إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ (٨).\n_________\n(١) قوله: (يوم) سقط من (ج).\n(٢) واختار شيخ الإسلام: وجوب صومها قبل يوم النحر.\nوالمذهب: يجب صومها فجر يوم النحر. ينظر: شرح العمدة ٥/ ٦٦، الإنصاف ٣/ ٥١٣.\n(٣) زيد في (د): (إلى أهله).\n(٤) في (ج) و(د): (وفيه).\n(٥) في (أ): (له أن).\n(٦) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥/ ٦٨): (ذكر القاضي وابن عقيل: رواية أخرى أنه يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة من أول أشهر الحج).\nقال في المغني (٣/ ٤١٨): (وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة؛ فغير جائز، ولا نعلم قائلًا بجوازه، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد، وليس بشيء؛ لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ويخالف قول أهل العلم، وأحمد ينزه عن هذا).\n(٧) وهو مذهب المالكية والشافعية. ينظر: بداية المجتهد ٢/ ١٣٣، روضة الطالبين ٣/ ٥٣.\n(٨) قوله: (إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ، وقيل: يصومها) هو في (ب): قيل: له أن =","vol":"1","page":128},{"text":"- وقيل: يصومها (١) من حين الإحرام (٢) بالعمرة، وهُوَ الأرجحُ (٣).\n- وقدْ قيلَ: إنه (٤) يصومُهَا بعدَ التحلُّلِ منَ العمرةِ (٥)؛ فإنَّهُ من (٦) حينئذٍ شَرَعَ في الحجِّ، ولكنْ دَخَلَتِ العمرةُ في الحجِّ [إلى يوم القيامة (٧) كما دخلَ الوُضوءُ في الغُسْلِ، قالَ النبيُّ ﷺ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ] (٨) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٩)، وأصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ كانُوا متمتِّعِينَ معهُ، وإنَّما أَحْرَمُوا بالحجِّ يوم التروية، وحينئذ فلا بدَّ من صوم بعض الثلاثة (١٠) قبل الإحرام بالحجِّ.\n_________\n= يصومها قبل الإحرام، وقيل: يصومها من حين أحرم قبل الإحرام بالعمرة.\n(١) قوله: (إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ. وقيل: يصومها) سقطت من (أ).\n(٢) في (أ): (يحرم)، وفي (ب): (أحرم).\n(٣) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. ينظر: المبسوط ٤/ ١٨١، الإنصاف ٣/ ٥١٣.\n(٤) في (أ) و(ب): أيضًا.\n(٥) وهي رواية عن أحمد. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥١٣.\n(٦) قوله: (من) سقط من (ج) و(د).\n(٧) قوله: (إلى يوم القيامة) سقط من (ج).\n(٨) ما بين معقوفتين سقط من (د).\n(٩) تقدم تخريجه صفحة (١١٧).\n(١٠) قوله: (الثلاثة) سقط من (ج).","vol":"1","page":129},{"text":"ويُسْتَحَبُّ أنْ يشرَبَ مِنْ ماءِ زمزمَ، ويتضلَّعَ منه (١)، ويدعُوَ عندَ شُرْبِه (٢) بما شاءَ (٣) مِنَ الأدْعِيَةِ الشرعيةِ (٤)، ولا يُسْتَحَبُّ الاغتسالُ مِنْهَا (٥).\nوأمَّا زيارَةُ المساجدِ التي بُنِيَتْ بمكَّةَ غيرَ المسجدِ الحرامِ؛ كالمسجدِ الذي تحتَ الصَّفَا، ومَا (٦) فِي سَفْحِ أبي قُبَيْسٍ، ونحوِ ذلكَ مِنَ المساجدِ الَّتِي بُنِيَتْ على آثارِ النبيِّ ﷺ وأصحابِهِ؛ كمسجدِ الْمَوْلِدِ (٧) وغيرِه، فليسَ قَصْدُ شيءٍ مِنْ ذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، ولا استحبَّهُ (٨) أحدٌ مِنَ الأئمةِ، وإنَّما المشروعُ إتيانُ المسجدِ الحرامِ\n_________\n(١) في (أ): (منها).\n(٢) في (أ) و(ب): (شربها).\n(٣) في (د): (يشاء).\n(٤) ومن ذلك ما ورد عن عكرمة قال: كان ابن عباس ﵄ إذا شرب من زمزم قال: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» رواه الدارقطني (٢٧٣٨). وضعفه الألباني في الإرواء (٤/ ٣٣٢).\n(٥) والمذهب: يباح رفع الحدث من ماء زمزم.\nوعنه: يكره الغسل وحده، واختاره شيخ الإسلام.\nوعنه: يكره الوضوء والغسل. ينظر: مجموع الفتاوى ١٢/ ٦٠٠، الإنصاف ١/ ٢٧.\n(٦) في (ب): (والمسجد الذي).\n(٧) أي البيت الذي ولد فيه النبي ﷺ، ثم بني فيه مسجد. ينظر: أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٩٨.\n(٨) في (ب): (يستحبه).","vol":"1","page":130},{"text":"خاصَّةً، والمشاعِرِ؛ عرفةَ، ومزدلِفَةَ، ومنىً (١)، [والصَّفَا، والمروةِ.\nوكذلك قَصْدُ الجبالِ والبِقَاعِ التي حَوْلَ مكةَ غيرِ المشاعِرِ؛ عرفةَ ومزدلفةَ ومِنًى] (٢)، مثلُ جبلِ حِرَاءَ، والجبلِ الذي عند مِنًى الذي يُقَالُ (٣): إنَّهُ كان فيه (٤) قُبَّةُ الفِدَاءِ، ونحوِ ذلِكَ، فإنَّهُ ليسَ مِنْ سُنَّةِ النبي ﷺ زيارةُ شيءٍ مِنْ ذلِكَ، بلْ هو بدعةٌ.\nوكذلِكَ ما يُوجَدُ في الطرقاتِ مِنَ المساجِدِ المبنيةِ على الآثارِ والبقاعِ الَّتِي يقالُ: إنَّها (٥) مِنَ الآثارِ؛ لم يَشْرَعِ النبيُّ ﷺ قصد (٦) شيءٍ مِنْ ذلكَ بخصوصِهِ (٧)، ولا زيارةَ شيءٍ مِنْ ذلكَ (٨).\nودخولُ نفس (٩) الكعبةِ ليسَ بفرضٍ ولا سُنَّةٍ مؤكَّدَةٍ، بلْ دخولُها حَسَنٌ، والنبيُّ ﷺ لم يدخُلْها فِي الحجِّ ولَا في العمرةِ؛ لَا (١٠)\n_________\n(١) قوله: (ومنى) سقط من (ج) و(د).\n(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٣) زيد في (د): (له).\n(٤) قوله: (كان فيه) سقط من (ب).\n(٥) في (د): (لها).\n(٦) في (ج) و(د): (زيارة).\n(٧) قوله: (بخصوصه) سقط من (ب)، وهو في (د): (خصوصه).\n(٨) قوله: (ولا زيارة شيء من ذلك) سقط من (ب).\n(٩) قوله: (نفس) سقط من (ج) و(د).\n(١٠) في (ب): (ولا).","vol":"1","page":131},{"text":"عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ، ولا عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، وإِنَّمَا دخلَها عامَ فتحِ مكةَ (١).\nومَن دخلَها يُسْتَحَبُّ (٢) له أنْ يصلِّيَ فيها، ويُكَبِّرَ اللهَ ويَدْعُوَهُ ويَذْكُرَهُ، وإذَا (٣) دخلَ مِنَ (٤) البابِ تقدم (٥) حتى يصيرَ بينَهُ وبينَ الحائطِ ثلاثةُ أَذْرُعٍ والبابُ خلْفَهُ، فذلِكَ هو المكانُ الذي صلَّى فيهِ النبيُّ ﷺ، ولَا يدخلُها إلَّا حافِيًا.\nوالحِجْرُ أَكْثَرُهُ مِنَ البيتِ مِنْ حيثُ ينحني، وأما (٦) حائِطُه: فمَنْ دخلَهُ فهو كَمَنْ دخلَ الكعبةَ.\nوليسَ على داخِلِ الكعبةِ مَا ليسَ على غَيْرِهِ مِنَ (٧) الحُجَّاجِ، بل يجوزُ له مِن المشيِ حافِيًا، وغيرِ ذلِكَ ما (٨) يجوزُ لِغَيْرِهِ.\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٩٧)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة هو وأسامة، وبلال، وعثمان بن طلحة الحَجَبي، فأغلقها عليه، ثم مكث فيها، قال ابن عمر: فسألت بلالًا حين خرج: ما صنع رسول الله ﷺ؟ قال: «جعل عمودين عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى».\n(٢) في (ب): (استحب).\n(٣) في (ج) و(د): (فإذا).\n(٤) في (ج) و(د): (مع).\n(٥) في (أ) و(ب): (مشى).\n(٦) قوله: (ينحني، وأما) سقط من (أ) و(ب).\n(٧) قوله: (من) سقط من (د).\n(٨) قوله: (ما) سقط من (أ) و(ب).","vol":"1","page":132},{"text":"والإكثارُ مِنَ الطوافِ بالبيتِ؛ مِنَ الأعمالِ الصالحةِ، فهو (١) أفضلُ مِنْ أنْ يخرُجَ الرجلُ مِنَ الحرم (٢) ويأتِيَ بعمرةٍ (٣) مكيَّةٍ؛ فإنَّ هذا لم يكنْ مِنْ أعمالِ السابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ المهاجرِينَ والأنصارِ، ولا رَغَّبَ فيهِ النبيُّ ﷺ لأُمَّتِهِ (٤)، بلْ كَرِهَهُ السلفُ (٥).\n_________\n(١) في (أ) و(ب): (هو).\n(٢) في (أ) و(ب): (الحرة).\n(٣) في (أ): عمرة. وفي (ب): (عمرات).\n(٤) في (ب): (وأمته).\n(٥) قوله: (السلف) سقط من (ب)، وهو في (د): (السلف الصالح).\nقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٤٨): (أما من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم؛ فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة، وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل - وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى مساجد عائشة -، أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم، سواء كان من جهة الجعرانة أو الحديبية أو غير ذلك، وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة، وما أعلم فيه مخالفًا من أئمة الإسلام في العمرة المكية).\nوقال (٢٦/ ٢٦٤): (وهذا الذي ذكرناه مما يدل على أن الطواف أفضل فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب؛ بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار؛ بل الاعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم يفعله السلف، ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة، ولا قام دليل شرعي على استحبابها، وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء، ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك، فروى سعيد في سننه عن طاوس أجلّ أصحاب ابن عباس قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى =","vol":"1","page":133},{"text":"فصلٌ\nوإذَا دَخَلَ المدينةَ قبلَ الحجِّ أو بعدَهُ: فإنَّهُ يأتِي مسجدَ النبيِّ ﷺ، ويصلِّي فيهِ، والصَّلاةُ فيهِ خيرٌ مِنْ ألفِ صلاةٍ فيما سِوَاهُ إلَّا المسجدَ الحرامَ (١)، ولَا تُشَدُّ الرحالُ إلَّا إليهِ وإلَى المسجدِ الحرامِ\n_________\n= أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء.\n\nقال أبو طالب: قيل: لأحمد بن حنبل: ما تقول في عمرة المحرم؟ فقال: أي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك، قال الله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره؛ يعني على قدر النصب والنفقة، وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك ...\nوعن عائشة أيضًا قالت: لأن أصوم ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلي من أن أعتمر العمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس: فمن اعتمر بعد الحج ما أدري أيعذبون عليها أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير.\nوقد أجازها آخرون؛ لكن لم يفعلوها، وعن أم الدرداء أنه سألها سائل عن العمرة بعد الحج، فأمرته بها. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال: هي تامة ومجزئة. وعن القاسم بن محمد قال: عمرة المحرم تامة.\nوروى عبد الرزاق في مصنفه: قال أخبرني من سمع عطاء يقول: طواف سبع خير لك من سفرك إلى المدينة ...).\n(١) رواه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أبي هريرة ﵁.","vol":"1","page":134},{"text":"والمسجدِ الأَقْصَى، هكَذَا (١) ثَبَتَ في الصحيحَيْنِ مِنْ (٢) حديثِ أبِي هُرَيْرَةَ (٣) وأَبِي سعيدٍ (٤)، وهو مَرْوِيٌّ مِنْ طرقٍ أُخَرَ (٥).\nومسجِدُهُ كانَ أصغرَ مما هو اليومَ، وكذلكَ المسجدُ الحرامُ، لكنْ زادَ فيهِمَا الخلفاءُ الرَّاشِدُونَ ومَنْ بعدَهُمْ، وحُكْمُ الزيادةِ حُكْمُ الْمَزِيدِ في جميعِ الأحكامِ.\nثمَّ يُسَلِّمُ على النبيِّ ﷺ وصاحِبَيْهِ، فإنَّهُ قدْ (٦) قالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ ﵇»، رواهُ أبُو داودَ وغيرُهُ (٧)، وكانَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ إذَا دخلَ المسجدَ يقولُ (٨): «السَّلَامُ عليكَ يَا رسولَ اللهِ، السلامُ عليكَ يَا أَبَا بكرٍ، السلامُ\n_________\n(١) في (ب): (وهكذا).\n(٢) قوله: (من) سقط من (د).\n(٣) البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).\n(٤) البخاري (١١٨٨)، ومسلم (٨٢٧).\n(٥) في (ب): (طريق أخرى).\nفرواه أحمد (٢٣٨٥٠) من حديث أبي بصرة الغفاري ﵁، ورواه ابن ماجه (١٤١٠) من حديث عبدالله بن عمرو ﵄.\n(٦) قوله: (قد) سقط من (ب).\n(٧) رواه أبو داود (٢٠٤١)، وأحمد (١٠٨١٥) من حديث أبي هريرة ﵁. قال شيخ الإسلام في الإخنائية ص ٩٨: (رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد).\n(٨) في (ج): (يقول إذا دخل المسجد).","vol":"1","page":135},{"text":"عليكَ يَا أَبَتِ»، ثم ينصرِفُ (١)، وهكَذَا كانَ الصحابةُ يسلِّمُونَ عليه.\nوإذا قالَ في سَلَامِهِ (٢): السلامُ عليكَ يَا رسولَ اللهِ، السلام عليك (٣) يا نَبِيَّ اللهِ، يَا خِيَرَةَ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ، يا أَكْرَمَ الخَلْقِ على رَبِّهِ، يا إمامَ الْمُتَّقِينَ؛ فهذَا كُلُّهُ (٤) مِنْ صفاتِهِ [بِأَبِي هُوَ وأُمِّي ﷺ.\nوكذلِكَ] (٥) إذَا (٦) صلَّى عليهِ مَعَ السلامِ عليهِ؛ فهذَا مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ.\n[ويسلِّمُ عليهم (٧) مستقْبِلَ الحُجْرَةِ، مُسْتَدْبِرَ (٨) القِبْلَةِ عندَ أكثرِ العلماءِ؛ كمالِكٍ والشافِعِيِّ وأحمدَ (٩).\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق (٦٧٢٤). وصححه الألباني في فضل الصلاة (ص ٢٤).\n(٢) قوله: (في سلامه) سقط من (ب).\n(٣) قوله: (السلام عليك) سقط من (ج) و(د).\n(٤) زيد في (د): (جائز).\n(٥) ما بين معقوفين سقط من (ب).\n(٦) قوله: (وكذلك إذا) هو في (أ) و(ب): (وإذا).\n(٧) قوله: (ويسلم عليهم) سقط من (د)، وهو في (ب): (ويسلم عليه)، وهو في (ج): (ويسلمون عليه).\n(٨) في (ج) و(د): (مستقبلي الحجرة مستدبري).\n(٩) ينظر: المدخل لابن الحاج ١/ ٢٦١، المجموع ٨/ ٢٧٣، شرح المنتهى ١/ ٥٩٤.","vol":"1","page":136},{"text":"وأمَّا أبو حنيفةَ فإنه قالَ (١): يستقبِلُ القبلةَ. فمِنْ أصحابِهِ مَنْ قالَ: يستدبِرُ الحُجْرَةَ، ومنهم مَنْ قالَ: يَجْعَلُهَا عَنْ يسارِهِ (٢).\nواتَّفَقُوا على أنَّه لا يَسْتَلِمُ الحُجْرَةَ (٣)، ولا يُقَبِّلُهَا، ولا يطوفُ بها، ولَا يُصَلِّي إليها] (٤)، ولا يدعُو هناكَ مُسْتَقْبِلَ الحجرةِ؛ فإنَّ هذا كلَّهُ مَنْهِيٌّ عنه باتِّفَاقِ الأئمةِ.\nومالِكٌ مِنْ أعظمِ الأئمةِ كراهيةً لذلِكَ، والحكايةُ الْمَرْوِيَّةُ عنه: أنَّهُ أَمَرَ المنصورَ أنْ يستقبِلَ الحجرةَ وقتَ الدعاءِ؛ كَذِبٌ على مالِكٍ.\nولا يَقِفُ عندَ القبرِ للدعاءِ (٥) لِنَفْسِهِ؛ فإنَّ هَذَا بدعةٌ، ولَمْ يكنْ أَحَدٌ مِنَ الصحابةِ يَقِفُ عندَهُ يدعو (٦) لِنَفْسِهِ، ولكن كانوا يَسْتَقْبِلُونَ القِبْلَةَ ويدعونَ في مَسْجِدِهِ، فإنَّه ﷺ قالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ» (٧)، وقالَ: «لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ\n_________\n(١) في (ج) و(د) بدل (فإنه قال): (قال).\n(٢) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٧٦، مراقي الفلاح ١/ ٢٨٣.\n(٣) قوله: (ومنهم مَنْ قالَ: يَجْعَلُهَا عَنْ يسارِهِ، واتَّفَقُوا على أنَّه لا يَسْتَلِمُ الحُجْرَةَ) سقط من (ب).\n(٤) ما بين معقوفين ذكر في (ج) و(د) بعد قوله: (ويسلمون عليه).\n(٥) في (د): (يدعو).\n(٦) في (ب): (ويدعو).\n(٧) رواه مالك (١/ ١٧٢) مرسلًا. قال شيخ الإسلام في حقوق آل البيت =","vol":"1","page":137},{"text":"قبورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي» (١)، وقالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، فقالُوا: كيفَ تُعْرَضُ صلاتُنا عليكَ وقدْ أَرِمْتَ؟ أَيْ: بَلِيتَ. قالَ: «إِنَّ اللَّهَ تعالى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجسادَ (٢) الْأَنْبِيَاءِ» (٣)، فأخبرَ أنَّهُ يسمعُ الصلاةَ والسلامَ مِنَ القريبِ، وأنَّهُ يبُلَّغُ ذلِكَ مِنَ (٤) البعيدِ.\nوقالَ: «لَعَنَ اللَّهُ (٥) الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، يُحَذِّرُ مَا فَعَلُوا، قَالَتْ عائشةُ: «ولَوْلَا ذلِكَ لأُبْرِزَ (٦)\n_________\n= (ص ٥٨): (ثابت).\n(١) رواه أحمد (٨٨٠٤) وأبو داود (٢٠٤١) من حديث أبي هريرة ﵁. قال شيخ الإسلام في الإخنائية (ص ١٠٥): (حديث حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ؛ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به).\n(٢) في (أ) و(ب): (لحوم).\n(٣) رواه أحمد (١٦١٦٢)، أبو داود (١٠٤٧)، والنسائي (١٣٧٤)، وابن ماجه (١٠٨٥) من حديث أوس بن أبي أوس ﵁ دون قوله: (وليلة الجمعة). قال شيخ الإسلام في الإخنائية (ص ١٤٤): (له شواهد)، وصححه الألباني.\nوروى البيهقي (٣/ ٢٤٩) عن أنس ﵁ مرفوعًا: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيلَةَ الجُمُعَة».\n(٤) قوله: (ويبلغ ذلك من) سقط من (د)، وهو في (ب): يبلغه ذلك.\n(٥) في (ب): (لعنة الله على).\n(٦) في (أ): (أبرز).","vol":"1","page":138},{"text":"قَبْرُهُ، ولكِن (١) كَرِهَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»، أخرجَاهُ في الصحيحَيْنِ (٢).\nفدَفَنَتْهُ الصحابَةُ في موضِعِهِ الذِي ماتَ فيهِ مِنْ حُجْرَةِ عائشةَ، وكانتْ هِيَ وسائِرُ الحُجَرِ خارجَ المسجدِ مِنْ قِبْلِيِّهِ وشَرْقِيِّهِ (٣)، لكِنْ لَمَّا كانَ في زمنِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ عمرَ (٤) هذا المسجدَ وغيرَهُ، وكانَ نائبُه على المدينةِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، فأَمَرَ أنْ تُشْتَرى (٥) الحُجَرُ ويُزَادَ (٦) في المسجدِ، فدَخَلَتِ الحُجْرَةُ في المسجدِ مِنْ ذلِكَ الزمانِ، وبُنِيَتْ منحرفةً عنِ القبلةِ مُسَنَّمَةً؛ لئلَّا يصلِّيَ أحدٌ إليها؛ فإنَّهُ ﷺ قالَ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»، رواهُ مسلِمٌ عنْ أبِي مَرْثَدٍ (٧) الغَنَوِيِّ (٨)، والله أعلم (٩).\nوزيارَةُ القبورِ علَى وَجْهَيْنِ: زيارةٍ شرعيَّةٍ، وزيارةٍ بِدْعِيَّةٍ.\nفالشَّرعِيَّةُ: المقصودُ بِهَا السلامُ علَى الميِّتِ، والدعاءُ لَهُ، كما\n_________\n(١) في (ج) و(د): (ولكنه).\n(٢) البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٢٩).\n(٣) في (ب): (قبلته وشرقه).\n(٤) في (أ) و(ب): (غير).\n(٥) في (أ) و(ب): (يشتري).\n(٦) في (ب): (ويزيد).\n(٧) في (ب): (راشد).\n(٨) مسلم (٩٧٢).\n(٩) قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و(ب).","vol":"1","page":139},{"text":"يُقْصَدُ بالصلاةِ على جنازَتِهِ، فزيارَتُهُ بعدَ موتِهِ مِنْ جنسِ الصلاةِ عليهِ.\nفالسُّنَّةُ فيها (١): أنْ يُسَلِّمَ على الميِّتِ ويَدْعُوَ له، سَوَاءٌ كانَ نَبِيًّا أو غيرَ نَبِيٍّ، كمَا كانَ النبيُّ ﷺ يَأْمُرُ أصحابَهُ إذا زَارُوا القبورَ أنْ يقولَ أحدُهُمْ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ويَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا ومِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» (٢)، «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ» (٣)، وهكَذَا يقولُ إذَا زَارَ أهلَ البَقِيعِ ومَنْ بِهِ مِنَ الصحابةِ وغيرِهِمْ (٤)، أوْ زارَ (٥) شهداءَ أُحُدٍ وغيرَهُمْ.\nوليستِ الصَّلَاةُ عندَ قُبُورِهِمْ أو قبورِ غيرِهِمْ مُسْتَحَبَّةً عندَ أَحَدٍ منْ\n_________\n(١) قوله: (فيها) زيادة من (أ).\n(٢) البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٢٩).\n(٣) رواه أحمد (٢٤٤٢٥)، وابن ماجه (١٥٤٦) عن عائشة ﵂ قالت: فقدته من الليل، فإذا هو بالبقيع، فقال: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم». حسنه ابن الحجر في الفتوحات (٤/ ٢٢٢)، وقال الألباني: (ضعيف وهو صحيح دون: تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم).\n(٤) في (ج) و(د): (أو غيرهم).\n(٥) في (ب): (وزار).","vol":"1","page":140},{"text":"أئمةِ المسلمِينَ، بلِ الصلَاةُ في المساجِدِ الَّتِي ليسَ فيهَا قبرُ (١) أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ والصالِحِينَ وغيرِهِمْ أفضلُ مِنَ الصلاةِ في المساجِدِ الَّتِي (٢) فيهَا ذلِكَ باتفاقِ أئمةِ المسلِمِينَ، بلِ الصلاةُ فِي المساجدِ (٣) الَّتِي علَى القبورِ إمَّا مُحَرَّمَةٌ، وإمَّا (٤) مكروهةٌ.\nوالزيارَةُ البِدْعِيَّةُ: أنْ يكونَ مقصود الزَّائِر (٥) أنْ يطلُبَ حوائِجَهُ مِنْ ذلِكَ الميِّتِ، أو يَقْصِدَ الدعاءَ عندَ قَبْرِهِ، أوْ يقصِدَ الدعاءَ بِهِ، فهذا لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ النبيِّ ﷺ، ولا اسْتَحَبَّهُ أحدٌ مِنْ سلفِ (٦) الأمَّةِ، بلْ هو مِنَ البِدَعِ الْمَنْهِيِّ عنهَا باتِّفاقِ سَلَفِ الأمَّةِ (٧) وأئمَّتِهَا.\nوقدْ كَرِهَ مالِكٌ وغيرُهُ أنْ يقولَ القائِلُ: زُرْتُ قبرَ النبيِّ ﷺ (٨)، وهذَا اللَّفْظُ لم يُنْقَلْ عنِ النبيِّ ﷺ، بلِ الأحاديثُ المذكورَةُ فِي هذَا البابِ مثلُ قَوْلِهِ: «مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي (٩) إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ؛\n_________\n(١) قوله: (قبر) سقط من (ب).\n(٢) في (ب): (المسجد الذي).\n(٣) قوله: (في المساجد) سقط من (ب).\n(٤) في (د): (أو).\n(٥) في (أ) و(ب): (الزائر مقصوده).\n(٦) قوله: (سلف) سقط من (ب).\n(٧) قوله: (بلْ هو مِنَ البِدَعِ الْمَنْهِيِّ عنهَا باتِّفاقِ سَلَفِ الأمَّةِ) سقط من (ج) و(د).\n(٨) ينظر: المدونة ١/ ٤٠٠.\n(٩) قوله: (أبي) سقط من (ب).","vol":"1","page":141},{"text":"ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ» (١)، وقولِهِ: «مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي» (٢)، ونَحْوُ ذلِكَ؛ كلُّهَا أحاديثُ ضَعِيفَةٌ، بل موضوعةٌ، لَيْسَتْ في شيءٍ مِنْ دَوَاوِينِ الإسلام (٣) الَّتِي يُعْتَمَدُ علَيْهَا، ولا نَقَلَهَا إمامٌ مِنْ أئمَّةِ المسلمِينَ، لَا (٤) الأئمَّةُ الأربعةُ ولا نحوهمْ، ولكن رَوَى بَعْضَهَا البَزَّارُ والدَّارَقُطْنِيُّ ونحوُهما (٥) بأسانيدَ ضعيفةٍ؛ لأنَّ مِن (٦) عادَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ وأمثالِهِ أن يذكروا (٧) هذا في السُّنَنِ (٨) ليُعْرَفَ، وهو وغيرُهُ يُبَيِّنُونَ (٩) ضَعْفَ الضعيفِ مِنْ ذلِكَ.\nوإذَا (١٠) كانَتْ هذِهِ الأمورُ الَّتِي فيها شِرْكٌ وَبِدْعَةٌ قد (١١) نَهَى\n_________\n(١) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (١٨/ ١٢٥) عنه: (كذب موضوع ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث).\n(٢) رواه الطبراني في الكبير (١٣٤٩٦)، والدارقطني (٢٦٩٣)، والبيهقي (١٠٢٧٣).\n(٣) في (أ) و(ب): (المسلمين).\n(٤) في (ب): (ولا).\n(٥) قوله: (بنحوهما) سقط من (ب).\n(٦) في (ج): (ولأن من)، وفي (د): (ولا من).\n(٧) في (ج) و(د): (يذكرون).\n(٨) في (ب): (السنة).\n(٩) في (ب): (يثبتون).\n(١٠) في (ب) و(ج) و(د): (فإذا).\n(١١) قوله: (قد) سقط من (ج) و(د).","vol":"1","page":142},{"text":"عَنْهَا عندَ قبرِهِ- وهو أفضلُ الخَلْقِ-؛ فالنَّهْيُ عنْ ذلِكَ عندَ قبرِ غيرِهِ أَوْلَى وأَحْرَى.\nويُسْتَحَبُّ أنْ يأتِيَ مسجدَ قُبَاءٍ ويصلِّيَ فيهِ؛ فإِنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ (١) الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ؛ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ»، رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وابنُ ماجَهْ (٢)، وقالَ النبيُّ ﷺ: «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ»، قالَ الترمِذِيُّ: حديث (٣) حَسَنٌ. (٤)\n\nو<span data-type=\"title\" id=toc-51>السَّفَرُ إلَى المسجِدِ الأَقْصَى </span>للصلاةِ (٥) فيهِ (٦)، والدعاءِ والذِّكْرِ والقراءةِ، والاعتكافِ: مُسْتَحَبٌّ في أَيِّ وقتٍ شاءَ، سواءٌ كانَ عامَ الحجِّ أو بَعْدَهُ، ولَا يُفْعَلُ فيهِ ولا فِي (٧) مسجدِ النبيِّ ﷺ إلَّا مَا\n_________\n(١) في (ج) و(د): (وأحسن).\n(٢) رواه أحمد (١٥٩٨١)، والنسائي (٦٩٩)، وابن ماجه (١٤١٢)، من حديث سهل بن حنيف ﵁. وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٧/ ٤٧٠.\n(٣) قوله: (حديث) سقط من (ب) و(ج).\n(٤) رواه الترمذي (٣٢٤)، وابن ماجه (١٤١١) من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري ﵁.\n(٥) في (ب) و(ج): (والصلاة).\n(٦) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٧/ ٨): (وأما في المسجد الأقصى فقد روي: «أنها بخمسين صلاة»، وقيل: «بخمسمائة صلاة» وهو أشبه).\n(٧) في (أ) و(د): (وفي).","vol":"1","page":143},{"text":"يُفْعَلُ فِي سائِرِ المساجِدِ، ليسَ (١) فِيهَا شيءٌ يُتَمَسَّحُ بِهِ، ولَا يُقَبَّلُ، ولَا يُطَافُ (٢) بِهِ، هذَا كُلُّهُ ليسَ (٣) إلَّا في المسجدِ الحَرَامِ خاصَّةً.\nولَا يُسْتَحَبُّ زيارَةُ الصخرةِ، بلِ الْمُسْتَحَبُّ أنْ يُصَلِّيَ فِي قِبْلِيِّ المسجدِ الأَقْصَى الذِي بَنَاهُ عُمَرُ بنُ الخطابِ للمسلِمِينَ.\nولَا يُسَافِرُ أحدٌ لِيَقِفَ (٤) بغير عرفاتٍ (٥)، ولَا (٦) يُسَافِرُ للوقوفِ بالمسجدِ الأَقْصَى، ولَا لِلْوُقُوفِ عندَ قَبْرِ أحدٍ؛ لا (٧) مِنَ الأنبياءِ ولَا المشايِخِ ولَا غَيْرِهِمْ باتِّفَاقِ المسلمِينَ، بلْ أَظْهَرُ قَوْلَيِ العلماءِ: أنَّهُ لا يُسَافِرُ أحدٌ لِزِيَارَةِ قبرٍ مِنَ القبورِ (٨)، ولكنْ تُزَارُ القبورُ بالزِّيَارَةِ\n_________\n(١) في (ج): (وليس).\n(٢) في (ب): (يطوف).\n(٣) زيد في (ج) و(د): (لأحد).\n(٤) في (ب): (يقف).\n(٥) قوله: (بغير عرفات) هو في (أ) و(ب): (بعرفات).\n(٦) في (د): (لا).\n(٧) سقطت من (أ) و(ب).\n(٨) قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص ٢٣: (وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور؛ فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال: إنه مستحب، وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحبّ زيارة قبر النبي ﷺ، ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره، كما هو موجود في كلام كثير منهم، فإنهم يذكرون الحج ويقولون: يستحب للحاج أن يزور قبر النبي ﷺ. ومعلوم أن =","vol":"1","page":144},{"text":"الشَّرْعِيَّةِ مَنْ كَانَ قريبًا، ومَنِ اجتازَ بها، كمَا أنَّ مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُزَارُ (١) مِنَ المدينةِ، وليسَ لِأَحَدٍ أنْ يُسَافِرَ إليهِ؛ لِنَهْيِ النَّبيِّ ﷺ أنْ تُشَدَّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى الْمَسَاجدِ الثَّلاثةِ (٢).\n\nوذَلِكَ أنَّ<span data-type=\"title\" id=toc-52> الدِّينَ مَبْنِيٌّ علَى أَصْلَيْنِ: </span>ألَّا يُعْبَدَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، وألَّا (٣) يُعْبَد (٤) إلَّا بِمَا شَرَعَ، لا نعبدُهُ بالبِدَعِ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، ولهذَا كانَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ﵁ يقولُ في دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كلَّهُ صالِحًا، واجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ\n_________\n= هذا إنما يمكن مع السفر، لم يريدوا بذلك زيارة القريب، بل أرادوا زيارة البعيد، فعلم أنهم قالوا: يستحب السفر إلى زيارة قبره؛ لكن مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده).\nوقال في الصارم المنكي ص ١٨: (وإنما تكلم -أي: شيخ الإسلام- عن مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور، وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين:\nأحدهما: القول بإباحة ذلك، كما يقول بعض أصحاب الشافعي وأحمد.\nوالثاني: أنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ولم ينقل عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافه، وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد).\n(١) قوله: (يزار) هو في (ب): (لا يزار إلَّا).\n(٢) تقدم تخريجه صفحة (١٣٥).\n(٣) في (أ) و(ب) و(ج): (ولا).\n(٤) في (أ): (يعبده).","vol":"1","page":145},{"text":"خالصًا (١)، ولا تَجْعَلْ فيهِ لأَحَدٍ شيئًا» (٢)، وقالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ في قولِه تعالَى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [تبارك: ٢]، قالَ: «أَخْلَصُهُ وأَصْوَبُهُ». قِيلَ: يا أبَا عَلِيٍّ، ما أَخْلَصُهُ وأَصْوَبُهُ؟ (٣) قالَ: «إنَّ العملَ إذا كانَ خالِصًا ولم يَكُنْ صوابًا؛ لم يُقْبَلْ، وإذَا كانَ صوابًا ولم يَكُنْ خالِصًا؛ لم يُقْبَلْ، حتَّى يكونَ خالِصًا صوابًا، والخالِصُ أنْ يكونَ للَّهِ، والصوابُ أنْ يكونَ على السُّنَّةِ» (٤)، وقدْ قالَ الله تعالَى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].\nوالمقصودُ بجميعِ العباداتِ: أنْ يكونَ الدِّينُ كلُّهُ لِلَّهِ وحده (٥)، فاللهُ هو الْمَعْبُودُ والمسؤولُ الذِي يُرْجَى ويخاف (٦)، ويُسْأَلُ ويُعْبَدُ، فله الدِّينُ خالِصًا، وله أَسْلَمَ مَنْ في السماواتِ والأرضِ طَوْعًا وكَرْهًا، والقرآنُ مملوءٌ مِنْ هذَا، كمَا قالَ تعالَى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ\n_________\n(١) قوله: (صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا) هو في (أ) و(ب): خالصًا لوجهك صالحًا.\n(٢) أخرجه أحمد في الزهد (١/ ٩٧).\n(٣) قوله: (قِيلَ: يا أبَا عَلِيٍّ، ما أَخْلَصُهُ وأَصْوَبُهُ؟) سقط من (ج).\n(٤) ينظر: حلية الأولياء (٨/ ٩٥).\n(٥) قوله: (وحده) سقطت من (أ) و(ب).\n(٦) قوله: (يرجى ويخاف): هو في (ج) و(د): (يخاف ويرجى).","vol":"1","page":146},{"text":"مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾، إلى قَوْلِهِ: ﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعبدوا ما شئتم من دونه﴾، إلى قَوْلِهِ: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ [الزمر: ٦٤].\nوقالَ تعالَى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩].\nوقالَ تعالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ ولا تحويلًا أولئك الَّذين يدعون يبتغون إلى ربِّهم الوسيلة أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: ٥٦] (١)، قَالَ (٢) طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ: كانَ أقوامٌ (٣) يَدْعُونَ الملائكةَ والأنبياءَ كالمسيحِ والعُزَيْرِ (٤)، فأنزلَ اللهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ (٥).\n_________\n(١) زيد في (ج): (فصل).\n(٢) في (ج) و(د): (قالت).\n(٣) في (ب): (قوم).\n(٤) في (ج): (وعزير).\n(٥) ينظر: تفسير الطبري (١٤/ ٦٢٧).","vol":"1","page":147},{"text":"وقالَ تعالَى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٢٦، ٢٩].\nومثلُ (١) هذَا في القرآنِ كثيرٌ، بلْ هذا (٢) مقصودُ القرآنِ ولبُّه (٣)، وهو مقصودُ دعوةِ الرُّسُلِ كلِّهِمْ، ولهُ خُلِقَ الخَلْقُ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].\nفيَجِبُ على المسلمِ أنْ يعلمَ أنَّ الحجَّ مِنْ جنسِ الصلاةِ ونحوِها مِنَ العباداتِ الَّتِي يُعْبَدُ اللهُ بها وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ الصلاةَ علَى الجنائِزِ وزيارةَ قُبُورِ الأمواتِ مِنْ جنسِ الدعاءِ لهم، والدعاءُ للخَلْقِ مِنْ جنسِ المعروفِ والإحسانِ الَّذِي هو مِنْ جنسِ الزكاةِ، والعباداتُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بها توحيدٌ وسُنَّةٌ (٤)، وغيرُها فيها (٥) شِرْكٌ وبِدْعَةٌ؛ كعباداتِ النصارَى ومَنْ أَشْبَهَهُمْ، مثلُ قَصْدِ البُقْعَةِ لغيرِ\n_________\n(١) في (ب): (وأمثال).\n(٢) قوله: (هذا): سقط من (ج).\n(٣) في (أ) و(ب): (البتة).\n(٤) قوله: (توحيد وسنَّة): هو ف (ب): (توحيده).\n(٥) في (أ) و(ب): (فيه).","vol":"1","page":148},{"text":"العباداتِ (١) الَّتِي أَمَرَ اللهُ بها؛ فإنَّهُ ليسَ مِنَ الدِّينِ، ولهذَا كانَ أئمةُ العُلَمَاءِ يَعُدُّونَ مِنْ جملةِ البِدَعِ المنكرَةِ: السفرَ لزيارةِ قبورِ الأنبياءِ والصالِحِينَ، وهذا في أَصَحِّ القولَيْنِ غيرُ مشروعٍ، حتَّى صَرَّحَ بعضُ مَنْ قالَ ذلكَ: أنَّ مَنْ سافَرَ هذا السَّفَرَ لا يَقْصُرُ فيهِ (٢) الصلاةَ (٣)؛ لأنَّهُ سَفَرُ معصيةٍ.\nوكذلِكَ مَنْ يَقْصِدُ (٤) بقعةً لأجلِ الطَّلب مِنْ مخلوقٍ هي منسوبةٌ إليهِ؛ كالقَبْرِ والمقامِ، أو لأجلِ الاستعاذَةِ بِهِ ونحوِ ذلِكَ؛ فهذَا شِرْكٌ\n_________\n(١) قوله: (لغير العبادات): هو في (ب): (لعبادة).\n(٢) قوله: (فيه): سقط من (ج) و(د).\n(٣) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٨٤): (من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين: فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين:\nأحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية؛ كأبي عبد الله بن بطة، وأبي الوفاء بن عقيل، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين: أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهي عنه، ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.\n\nوالقول الثاني: أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوِّز القصر في السفر المحرم؛ كأبي حنيفة، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ كأبي حامد الغزالي، وأبي الحسن بن عبدوس الحراني، وأبي محمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم).\n(٤) في (د): (قصد).","vol":"1","page":149},{"text":"وبِدْعَةٌ، كما يفعلُ (١) النَّصارَى ومَنْ أَشْبَهَهُمْ مِنْ مُبْتَدِعَةِ هذِه الأُمَّةِ، حيثُ (٢) يجعلونَ الحجَّ والصلاةَ مِنْ جنسِ ما يفعلونَهُ مِنَ الشِّرْكِ والبِدَعِ، ولهذَا قالَ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ له بعضُ أَزْوَاجِهِ كنيسةً بأرضِ الحبشةِ، وذُكِرَ له منْ حُسْنِهَا ومَا فِيهَا مِنَ التَّصَاوِيرِ، فقالَ: «أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ (٣)؛ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٤).\nولهذَا نَهَى العلماءُ عَمَّا فيهِ عبادةٌ لغيرِ اللهِ، وسؤالٌ لِمَنْ ماتَ مِنَ الأنبياءِ والصالِحِينَ (٥)؛ مثلُ مَنْ يكتبُ رُقْعَةً ويعلِّقُهَا عندَ قبرِ نَبِيٍّ أوْ صالِحٍ، أو يسجدُ لِقَبْره (٦) أو يدعُوهُ، أو يرغبُ إليهِ، وقالُوا (٧): إنَّهُ لا يجوزُ بناءُ المساجدِ على القبورِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ قبلَ أَنْ يموتَ بخمسِ ليالٍ: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»\n_________\n(١) في (ج) و(د): (تفعله).\n(٢) في (أ) و(ب): (بحيث).\n(٣) زيد في (د): (أو العبد الصالح).\n(٤) رواه البخاري (٤٢٧)، ومسلم (٥٢٨) من حديث عائشة ﵂.\n(٥) قوله: (والصَّالحين): هو في (ج): (أو الصَّالحين).\n(٦) قوله: (أو يسجد لقبره): سقط من (ج).\n(٧) في (ب): (فقالوا).","vol":"1","page":150},{"text":"رواهُ مسلمٌ (١)، وقالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا (٢)» (٣)، وهذِه الأحاديثُ في الصِّحَاحِ.\nومَا يفعلُهُ بعضُ (٤) النَّاسِ مِنْ أَكْلِ التمرِ فِي المسجدِ، أو تعليقِ الشعرِ في القناديلِ؛ فبدعةٌ مكروهةٌ.\nومَنْ حَمَلَ شيئًا مِنْ ماءِ زمزمَ جازَ؛ فقدْ كانَ السلفُ يحملونَهُ (٥).\nوأمَّا التمرُ الصَّيْحَانِيُّ (٦): فلا فضيلةَ فيهِ، بلْ غيرُهُ مِنَ التمرِ؛\n_________\n(١) مسلم (٥٣٢) من حديث جندب ﵁.\n(٢) قوله: (خليلًا): سقط من (ب).\n(٣) رواه البخاري (٤٦٦)، ومسلم (٢٣٨٢) من حديث أبي سعيد ﵁.\n(٤) في (ب): أكثر.\n(٥) عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂: «أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله ﷺ كان يحمله» رواه الترمذي (٩٦٣)، وصححه الألباني.\nوروى البيهقي (٩٩٨٧) عن جابر ﵁: قال: إن النبي ﷺ أرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: «أن أهْدِ لنا من ماء زمزم ولا يترك»، قال: فبعث إليه بمزادتين. قال الألباني في الصحيحة ٢/ ٥٤٤: (وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات).\nوروى ابن أبي شيبة (٢٣٧٢٢): عن عطاء، في ماء زمزم يخرج به من الحرم، فقال: «انتقل كعب بثنتي عشرة راوِيةً إلى الشام يستقون بها».\n(٦) في (د): (الصِّحافي).\nالصيحاني: من تمر المدينة، قال الأزهري في تهذيب اللغة (٥/ ١٠٩): =","vol":"1","page":151},{"text":"كالبرْنِيِّ (١) والعَجْوَةِ، خيرٌ منه، والأحاديثُ إنَّما جاءتْ عنِ النبيِّ ﷺ في مثلِ ذلِكَ، كمَا جاءَ في الصحيحِ (٢): «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ؛ لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ»، ولَمْ يَجِئْ عنه فِي الصَّيْحَانِيِّ (٣) شيءٌ.\nوقولُ بعضِ الناسِ: إنَّهُ صاحَ بالنبيِّ ﷺ؛ جهلٌ منهُ، بَلْ إنَّما سُمِّيَ بذلِكَ لِيُبْسِهِ؛ فإنَّهُ يُقَالُ: تَصَوَّحَ التمرُ؛ إذا يَبِسَ.\nوهذَا كقولِ بعضِ الجُهَّالِ: إنَّ عَيْنَ الزرقاءِ (٤) جاءتْ معه مِنْ\n_________\n= (والصيحاني ضرب من التمر أسود، صلب الممضغة، شديد الحلاوة. قلت: وسمي صيحانيًّا؛ لأن صيحان اسم كبش كان يربط عند نخلة بالمدينة، فأثمرت ثمرًا صيحانيًّا، فنسب إلى صيحان).\n(١) في (ج) و(د): (البرني).\nقال الأزهري في تهذيب اللغة (١٥/ ١٥٤): (البرني: ضرب من التمر، أحمر مشرب صفرة، كثير اللحاء، عذب الحلاوة).\n(٢) رواه البخاري (٥٤٤٥)، ومسلم (٢٠٤٧) من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁.\n(٣) في (د): (الصِّحافي).\n(٤) عين الزرقاء، وتسمى أيضًا: عين الأزرق، وهي عين بالمدينة بنيت بأمر من الخليفة معاوية بن أبي سفيان، قام عليها مروان بن الحكم واليه بالمدينة، وأصلها من قباء، مغروفة من بئر كبيرة غربي مسجد قباء وتجري إلى المصلى، وسميت العين بالزرقاء؛ لزرقة عيني مروان بن الحكم. ينظر: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ١/ ٤٥٦.","vol":"1","page":152},{"text":"مكةَ، ولم يكنْ بالمدينةِ على عهدِ النبيِّ ﷺ عينٌ جاريةٌ، لا (١) الزرقاءُ ولا عيونُ حمزةَ، ولا غيرُهما، بلْ كلُّ (٢) هذَا مُسْتَخْرَج (٣) بعده (٤).\nورَفْعُ الصوتِ في المساجِدِ؛ مَنْهِيٌّ عنه، وهو في مسجد النَّبيِّ ﷺ أشدُّ (٥)، وقد ثبتَ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ (٦) ﵁ رأَى رَجُلَيْنِ يرفعَانِ أصواتَهُمَا في المسجدِ فقالَ: «لو أعلمُ أنَّكُمَا (٧) مِنْ أهلِ البلدِ لأَوْجَعْتُكُمَا ضربًا، إنَّ الأصواتَ لَا تُرْفَعُ في مسجِدِهِ» (٨).\nفمَا يَفْعَلُ بعضُ جُهَّالِ العامةِ مِنْ رَفْعِ الصوتِ عَقِيبَ الصلاةِ بقولِهمْ (٩): السلامُ عليكَ يَا رسولَ اللهِ بأصواتٍ (١٠) عالِيَةٍ؛ مِنْ أقبحِ (١١) المنكراتِ، ولم يكنْ أحدٌ مِنَ السلفِ يفعلُ شيئًا مِنْ ذلِكَ\n_________\n(١) في (د): (إلَّا).\n(٢) في (ب): (كان).\n(٣) في (أ): (استخرج).\n(٤) في (أ) و(ب): (بعد).\n(٥) قوله: (وهو في مسجد النَّبيِّ ﷺ أشدُّ) سقط من (ج) و(د).\n(٦) قوله: (ابن الخطَّاب): سقط من (ب).\n(٧) في (أ) و(ب): (أنَّكم).\n(٨) رواه البخاري (٤٧٠).\n(٩) في (ج) و(د): (من قولهم).\n(١٠) في (د): (بأصول).\n(١١) قوله: (أقبح): سقط من (ج).","vol":"1","page":153},{"text":"عَقِيبَ السلامِ، لا (١) بأصواتٍ عاليةٍ ولَا مُنْخَفِضَةٍ، بلْ مَا في الصلاةِ مِنْ قولِ المصلِّي: «السلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ» هذا (٢) هُوَ المشروعُ، كمَا أنَّ الصلاةَ عليهِ مشروعةٌ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.\nوقدْ ثبتَ عنه (٣) في الصَّحيحِ (٤) أنَّه قالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»، وفي المسندِ (٥) أَنَّ رَجُلًا قالَ: يَا رسولَ اللهِ، أَجْعَلُ عَلَيْكَ ثُلُثَ صلاتِي؟ قالَ: «إذًا يَكْفِيَكَ اللَّهُ [ثُلُثَ أَمْرِكَ»، فقَال (٦): أَجْعَلُ عليكَ ثُلُثَيْ صلاتِي؟\n_________\n(١) قوله: (لا): سقط من (ج).\n(٢) قوله: (هذا): سقط من (ج) و(د).\n(٣) قوله: (عنه): سقط من (ج) و(د).\n(٤) رواه مسلم (٤٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁.\n(٥) رواه أحمد (٢١٢٤٢) بلفظ: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك». قال الألباني في صحيح الترغيب (١٦٧٠): (إسناد هذه جيد).\n\nورواه الترمذي (٢٤٥٧) بلفظ: قال أبي: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت». قال: قلت: الربع، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: النصف، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قال: قلت: فالثلثين، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: «إذًا تكفى همك، ويغفر لك ذنبك». قال الترمذي: (حسن صحيح)، وحسنه الألباني.\n(٦) في (د): (قال).","vol":"1","page":154},{"text":"قالَ: «إذًا يَكْفِيَكَ اللَّهُ] (١) ثُلُثَيْ أَمْرِكَ»، قالَ: أجعلُ صلاتِي كلَّهَا عليك؟ قالَ: «إِذًا يَكْفِيَكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ (٢) وآخِرَتِكَ».\nوفي السُّنَنِ عنه أنَّهُ قالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي» (٣)، وقدْ رأَى (٤) عبدُ اللهِ بنُ حَسَنٍ (٥) شيخُ [الحسنيين] (٦) في زَمَنِهِ رجُلًا يَنْتَابُ قبرَ النبيِّ ﷺ للدعاءِ عندَهُ، فقالَ (٧): يا هذَا، إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي»، فمَا أنتَ ورَجُلٌ بالأندلسِ منه (٨) إلا سواءٌ (٩).\n_________\n(١) ما بين معقوفين سقط من (د).\n(٢) زيد في (ج) و(د): (وأمر).\n(٣) تقدم تخريجه صفحة (١٣٨).\n(٤) في (ب): (روى).\n(٥) في (د): (الحسن).\n(٦) في (أ) و(ب): (الحسين). وفي (ب) و(ج): (المحسنين). ولعل الصواب: شيخ الحسنيين. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٨٣): (وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم قدرًا في عصر تابعي التابعين في خلافة المنصور وغيره) ثم ذكر القصة.\n(٧) في (ج) و(د): (قال).\n(٨) قوله: (منه): سقط من (ج) و(د).\n(٩)\nروى القصة ابن أبي شيبة (٧٥٤٢) عن علي بن الحسين لا عبدالله بن الحسن. =","vol":"1","page":155},{"text":"ولهذَا كانَ السلفُ يُكْثِرُونَ الصلاةَ والسلامَ عليه (١) في كلِّ مكانٍ وزمانٍ، ولم يكونُوا يجتمعونَ عندَ قبرِهِ؛ لَا (٢) لقراءَةِ ختمةٍ، ولا إِيقَادِ (٣) شمعٍ وإطعامٍ وإسقاءٍ، وإنشادِ (٤) قصائدَ، ولَا نحوِ ذلِكَ، بلْ هذا مِنَ البِدَعِ، بلْ كانُوا يفعلونَ في مسجدِه ما هو المشروعُ في سائِرِ المساجِدِ مِنَ الصلاةِ، والقراءةِ، والذِّكْرِ، والدعاءِ، والاعتكافِ، وتعليمِ القرآنِ والعِلْمِ وتعلُّمِهِ، ونحوِ ذلِكَ (٥)، وقدْ عَلِمُوا أنَّه (٦) ﷺ (٧) له مثلُ (٨) أَجْرِ كلِّ عملٍ صالحٍ تَعْمَلُهُ أُمَّتُهُ؛ فإنَّه\n_________\n= قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (١/ ٢٣٨): (وروى سعيد بن منصور في سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ..) فذكره، ثم قال: (وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب، ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره الذي هو أصح من صحيح الحاكم). ينظر: الأحاديث المختارة (٢/ ٤٩)، ولم أجده في سنن سعيد المطبوعة.\n(١) قوله: (عليه) سقطت من (أ) و(ب).\n(٢) قوله: (لا): سقط من (ج).\n(٣) قوله: (ولا إيقاد): هو في (أ) و(ب): (وإيقاد).\n(٤) قوله: (وإنشاد): هو في (ج) و(د): (ولا إنشاد).\n(٥) قوله: (والاعتكافِ، وتعليمِ القرآنِ والعِلْمِ وتعلُّمِهِ، ونحوِ ذلِكَ) سقط من (د).\n(٦) في (ج) و(د): (أنَّ النَّبيَّ).\n(٧) زيد في (ب): (قال).\n(٨) قوله: (مثل): سقط من (ب).","vol":"1","page":156},{"text":"ﷺ قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى؛ فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا» (١)، وَهُوَ الذِي دَعَا أُمَّتَهُ إلى كلِّ خيرٍ، فكلُّ خيرٍ يعملُه أحدٌ مِنَ الأمَّةِ فله مثلُ أَجْرِهِ، فلم يكنْ ﷺ يحتاجُ (٢) أنْ يُهْدَى إليهِ ثوابُ صلاةٍ أو صدقةٍ أو قراءةٍ مِنْ (٣) أحدٍ؛ فإنَّ (٤) له مثلَ أَجْرِ ما يعملونَهُ مِنْ غيرِ أنْ يَنْقُصَ من أجورِهم شيئًا.\nوكلُّ مَنْ كانَ له أَطْوَعَ وأَتْبَعَ؛ كانَ أَوْلَى الناسِ به في الدُّنْيَا والآخرةِ، قالَ تعالَى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨]، وقالَ ﷺ: «إِنَّ (٥) آل بني (٦) فُلَانٍ لَيْسُوا لِي (٧) بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» (٨)، وهوَ أَوْلَى بكلِّ مؤمنٍ مِنْ نفسِه، وهو الواسطةُ بينَ اللهِ وبينَ خَلْقِهِ في تبليغِ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ ووَعْدِهِ ووَعِيدِهِ، فالحلالُ (٩) ما حَلَّلَهُ، والحرامُ ما حَرَّمَهُ،\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة ﵁.\n(٢) قوله: (ﷺ يحتاجُ أن) سقط من (أ)، وزيد في (د): (إلى).\n(٣) قوله: (من): سقط من (ب).\n(٤) قوله: (من أحدٍ؛ فإنَّ) هو في (ج): (ممَّن كان).\n(٥) قوله: (إنَّ): سقط من (د).\n(٦) في (أ) و(ب): (بني).\n(٧) قوله: (لي): سقط من (ب).\n(٨) رواه البخاري (٥٩٩٠)، ومسلم (٢١٥) من حديث عمرو بن العاص ﵁.\n(٩) في (ب): (فإنَّ الحلال).","vol":"1","page":157},{"text":"والدِّينُ ما شَرَعَهُ، واللهُ هو المعبودُ الْمَسْؤُولُ الْمُسْتَعانُ بِهِ الَّذِي يُخَافُ ويُرْجَى ويُتَوَكَّلُ عليه.\nقالَ تعالَى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢]، فجعلَ الطاعةَ للهِ والرسولِ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وجعلَ الخشيةَ والتَّقوَى للهِ وحدَه لا شريكَ له، فقالَ تعالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩]، فأضافَ الإيتاءَ إلى اللهِ والرسولِ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].\nفليسَ لأحدٍ أنْ يَأْخُذَ إلَّا مَا أَبَاحَهُ له (١) الرسولُ وإنْ كانَ اللهُ آتاهُ ذلِكَ (٢) مِنْ جهةِ القدرةِ والْمُلْكِ؛ فإنَّهُ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يشاءُ، ويَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ يشاءُ، ولهذَا كانَ النَّبيُّ ﷺ يقولُ في الاعتدالِ مِنَ الركوعِ وبعدَ السلامِ: «اللَّهُمَّ (٣) لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (٤)، أيْ: مَن آتيتَهُ جَدًّا -وهو\n_________\n(١) قوله: (له) سقط من (ج) و(د).\n(٢) في (ب): (وذلك).\n(٣) قوله: (اللَّهمَّ): سقط من (ب).\n(٤) رواه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة ﵁.","vol":"1","page":158},{"text":"البَخْتُ والمالُ والْمُلْكُ- فإنَّهُ لا يُنَجِّيهِ منكَ إلَّا الإيمانُ والتَّقْوَى.\nوأمَّا التوكُّلُ فعلَى اللهِ وحدَهُ، والرغبةُ إليه (١) وحدَه، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾، ولم يَقُلْ: (ورسولُه)، وقالُوا: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩]، ولم يقلْ هُنَا: (ورسوله)، كمَا قالَ تعالى في الإِيتَاءِ (٢)، بلْ هذا نظيرُ قولِهِ: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: ٧، ٨].\nوقالَ تعالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وفِي صحيحِ البُخَارِيِّ (٣) عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوكيلُ، قالَها إبراهيمُ حِينَ أُلْقِيَ في النَّارِ، وقالَها محمدٌ ﷺ حينَ قَالَ لهمُ الناسُ: إنَّ الناسَ قدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، فَزَادَهُمْ إيمانًا، وقالُوا: حَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ».\nوقدْ قالَ تعالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤]، أيِ: اللهُ وحدَهُ حَسْبُكَ وحَسْبُ المؤمِنِينَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ.\n_________\n(١) في (أ): (عليه)، وفي (ج): (فإليه).\n(٢) في (ج): (الآية).\n(٣) (٤٥٦٣).","vol":"1","page":159},{"text":"ومَنْ قالَ: إنَّ المعنى أنَّ (١) اللهَ والمؤمِنِينَ حَسْبُكَ، فقدْ ضَلَّ، بَلْ قولُهُ مِنْ جنسِ الكُفْرِ؛ فإنَّ اللهَ وحدَه هو (٢) حَسْبُ كلِّ عبد مؤمن (٣)، والْحَسْبُ الكافِي، كما قالَ تعالَى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦].\nولِلَّه تعالَى حقٌّ لا يَشْرَكُهُ فيه مخلوقٌ؛ كالعباداتِ، والإخلاصِ، والتوكُّلِ، والخوفِ، والرجاءِ، والحجِّ، والصلاةِ، والزكاةِ، والصيامِ، والصدقةِ.\nوالرسولُّ لَهُ حَقٌّ؛ كالإيمانِ بِهِ، وطاعتِه، واتِّبَاعِ سُنَّتِهِ، ومُوَالَاةِ مَنْ يُوَالِيهِ، ومُعَادَاةِ مَنْ يُعَادِيهِ، وتقديمِهِ في المحبَّةِ علَى الأهلِ والمالِ والنفسِ، كمَا قَالَ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٤).\nبَلْ يَجِبُ تقديمُ الجِهَادِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ علَى هذَا كلِّه، كمَا قالَ تعالَى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ\n_________\n(١) قوله: (المعنى أنَّ): سقط من (ب) و(ج) و(د).\n(٢) قوله: (وحده هو): هو في (ج): (هو وحده)، وقوله: (هو): سقط من (د).\n(٣) في (ب): (من المؤمنين)، وقوله: (عبد مؤمن): هو في (ج) و(د): (مؤمن به).\n(٤) رواه البخاري (١٤)، من حديث أبي هريرة ﵁. وأخرج البخاري (١٥) ومسلم (٤٤) من حديث أنس بنحوه.","vol":"1","page":160},{"text":"اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤]، وَقَالَ تَعالَى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ٦٢].\nوبَسْطُ مَا في هذَا الْمُخْتَصَرِ وشَرْحُهُ (١) مذكورٌ في غيرِ هذَا الْمَوْضِعِ.\nواللهُ ﷾ أَعْلَمُ، وصلَّى اللهُ وسلم على سيدنا ونبينا (٢) محمدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّم (٣).\n_________\n(١) في (أ): (وشرحها).\n(٢) قوله: (سيِّدنا ونبيِّنا) سقطت من (أ) و(ب). وهو في (ج): (سيِّدنا).\n(٣)\nزيد في (أ): تم الكتاب المبارك يوم الخميس، أول يوم من جمادى الثاني سنة أربعة عشر بعد المائتين والألف، من الهجرة النبوية ... على يد الفقير إلى الله عبدالله بن عبدالرحمن أبا بابطين غفر الله له.\nزيد في (ج): والحمد لله ربِّ العالمين، كملت كتابة بأنامل محمَّد المكِّي بن عزوز في الأستانة ختام رمضان الواقعة ١٣٢٧.\nوزيد في (د): والحمد لله حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعزِّ جلاله، وعظم سلطانه، ما حمده الحامدون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، تمَّ بقلم العبد الفقير الحقير المسرف بالذَّنب والعجز والكسل والتَّقصير الرَّاجي عفو ربِّه اللَّطيف الخبير، عبده وابن عبده وابن أمته عبد الله بن محمَّد بن دليقان، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه، ولمن احتسب لجميع المسلمين الأحياء منهم والميِّتين، آمين، ٧ ذي الحجة ١٣٢٢ هـ.","vol":"1","page":161},{"text":"ملحق (١)\nاختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك\nكتاب المناسك\n- الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [اختيارات البعلي ص ١٧٠].\n- والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح (١). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥].\n- والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي.\nوطريقة أبي البركات: في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة. [اختيارات البعلي ص ١٧٠].\n_________\n(١) وهي رواية عن أحمد.\nوالمذهب: أنها واجبة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٨٧","vol":"1","page":163},{"text":"- ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره؛ وجب، وإلا فلا.\nوإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لسقوط الفرائض بالضرر وتحرم في المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.\nفحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما، فإن أذنا وإلا حج. [الفروع ٥/ ٢٢٩، اختيارات البعلي ص ١٧٠].\n- وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي رحم محرم، بل عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيرًا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج. [اختيارات البعلي ص ١٧٠].\n- ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله، وخلَّف مالًا؛ حج عنه منه في أظهر قولي الشافعي. [اختيارات البعلي ص ١٧١].\n- والتجارة ليست محرمة، لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج. [اختيارات البعلي ص ١٧١].\n- ومن أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك؛ وجب عليه الكف عن سلوكها، فإن لم يكف؛ فيكون أعان على","vol":"1","page":164},{"text":"نفسه، فلا يكون شهيدًا. [الفروع ٥/ ٢٣٩، اختيارات البعلي ص ١٧١].\n- وتجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا. [اختيارات البعلي ص ١٧١].\n- وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة. [الفروع ٥/ ٢٤٥، اختيارات البعلي ص ١٧١].\n- إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها؛ فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي (١). [مجموع الفتاوى ٥/ ١٣].\n- وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية: أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم. [شرح العمدة ٤/ ٧٥، اختيارات البعلي ص ١٧٢].\n- والمحرم: زوج المرأة، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، ولو كان النسب وطء شبهة (٢)،\n_________\n(١) والمذهب: أن المحرم من شرائط الوجوب، كالاستطاعة وغيرها. الإنصاف ٣/ ١٤٠.\n(٢) قال في الفروع ٥/ ٢٤٧: (والمراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع الشبهة؛ كالجارية المشتركة ونحوها، لكن ذكر في الانتصار في مسألة تحريم المصاهرة وذكره شيخنا: أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة).","vol":"1","page":165},{"text":"لا زنىً (١)، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن عقيل. [الفروع ٥/ ٢٤٧، اختيارات البعلي ص ١٧٢].\n- وإماء المرأة يسافرن معها، ولا يفتقرن إلى محرم (٢)؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. فأما عتقاؤها من الإماء: فقد بيض لذلك أبو العباس.\nقال بعض المتأخرين - صاحب الفروع-: يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال، إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة، واحتمال عكسه؛ لانقطاع التبعية، وملك أنفسهن بالعتق، بخلاف الأَمَة. [الفروع ٥/ ٢٤٦، اختيارات البعلي ص ١٧١].\n- وأزواج النبي ﷺ: أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقًا. [اختيارات البعلي ص ١٧٢].\n- ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء، وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء. [اختيارات البعلي ص ١٧٢].\n_________\n(١) والمذهب: أن الوطء بشبهة أو زنى لا يحرم. الإنصاف ٣/ ٤١٣.\n(٢) قال في الفروع ٥/ ٢٤٦: (وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل، وعدمه كعدم المحرم للحرة).","vol":"1","page":166},{"text":"- والحج على الوجه المشروع؛ أفضل من الصدقة التي ليست واجبة.\nوأما إن كان له أقارب محاويج: فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعًا؛ فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية (١).\nوكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد. [اختيارات البعلي ص ١٧٢].\n- لو عوفي المنيب قبل فراغ النائب من الحج: يجزئ أيضًا، وهو صحيح، وهو المذهب ...، وقيل: لا يجزئه، قال المصنف: الذي ينبغي أنه لا يجزئه، وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين. [المبدع ٣/ ٩١، الإنصاف ٣/ ٤٠٥].\n- ونقل ابن القاسم: لا أجر لمن غزا على فرس غصب. وقاله شيخنا وغيره في حج. [الفروع ٢/ ٤٨].\n- ومن حج في مال حرام؛ لم يتقبل الله منه حجه، وهل عليه\n_________\n(١) والمذهب: أن الصدقة أفضل من الحج. شرح المنتهى ١/ ٢٣٦.","vol":"1","page":167},{"text":"الإعادة؟ على قولين للعلماء (١). [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٧٨].\n- من اغتصب إبلًا أو اشتراها بثمن مغصوب أو بعضه، وأراد الحج، وليس له مال يحج به غيره: فإنه يجب عليه أن يعوض أربابها إن أمكن معرفتهم، وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنهم، فإن عجز عن الصدقة؛ تصدق وقت قدرته بعد ذلك، وإن عرفهم في قرية ولا يعرف أعيانهم؛ تصدق على فقراء تلك القرية، وقد طاب له الحج، والله أعلم. [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٨٠].\n- ويجوز الحج بمال يؤخذ على وجه النيابة اتفاقًا، أما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد:\nإحداهما: يجوز، كما هو عند الشافعي.\nوالآخر: لا يجوز (٢)، كما عند أبي حنيفة\nثم إن كان قصده الحج أو نفع الميت: كان له في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة: فما له في الآخرة من خلاق. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٤، مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٥١٠].\n- وقال شيخنا -أي: شيخ الإسلام-: المستحب أن يأخذ\n_________\n(١) المذهب: أن لو حج بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما ذاكرًا؛ لم يصح حجه. شرح المنتهى ١/ ١٥٢.\n(٢) وهو المذهب. الإنصاف ٦/ ٤٥.","vol":"1","page":168},{"text":"ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وعكسه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق، قال: وحجه عن غير ليستفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف، ويتوجه فعله لحاجة). [الفروع ٧/ ١٥٤].\n- ومن استطاع الحج بالزاد والراحلة: وجب عليه الحج بالإجماع، فإن خرج عقيب ذلك بحسب الإمكان، ومات في الطريق: وقع أجره على الله، ومات غير عاص.\nوإن كان فرَّط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل الحج: مات عاصيًا، وله أجر ما فعله، ولم يسقط عنه الفرض، بل يحج عنه من حيث بلغ. [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٥١٠].\n\nالإحرام\n- وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقاله جماعة من المالكية، وحكي قولًا للشافعية (١). [الفروع ٥/ ٣٢٣، اختيارات البعلي ص ٢٣٥].\n_________\n(١) والمذهب: نية النسك كافية. الإنصاف ٣/ ٤٣١.","vol":"1","page":169},{"text":"- والقران أفضل من التمتع إن ساق هديًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [زاد المعاد ٢/ ١٣٣، الفروع ٥/ ٣٣٤].\n- المختار لمن قدم في أشهر الحج أحد أمرين: إما أن يسوق الهدي، أو يتمتع تمتع قارن، أو لا يسوق الهدي ويتمتع بعمرة ويحل منها، ثم الذي ينبغي أن يقال: إن الذي اختاره الله لنبيه هو أفضل الأمرين. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٠ - ٢٨٦].\n- وأما قول عثمان - ﵁ - في متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغيرهم؛ فحكمه حكم قول أبي ذر سواء، على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور ...، الثاني: اختصاص وجوبه بالصحابة، وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه. [زاد المعاد ٢/ ١٧٩].\n- فسخ الحج إلى العمرة، موافق لقياس الأصول، لا مخالف له، ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه، فجاء النص به على وفق القياس، قاله شيخ الإسلام، وقرره: بأن المحرم إذا\n_________\n(١) والمذهب: أن التمتع أفضل. الإنصاف ٣/ ٤٣٤.\nوقال في زاد المعاد ٢/ ١٣٣: (نقل عنه المروزي: أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل، فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثانية، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة، وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل، وهذه طريقة شيخنا).","vol":"1","page":170},{"text":"التزم أكثر مما كان لزمه؛ جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج؛ جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك، وأحمد، والشافعي في ظاهر مذهبه. [زاد المعاد ٢/ ٢٠١].\n- ولو أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة: لم يجز على الصحيح، ويجوز العكس بالاتفاق. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٨٨، اختيارات البعلي ص ١٧٤].\n- ويقول: (لبيك إنَّ) بكسر الهمزة عند أحمد، قال شيخنا: هو أفضل عند أصحابنا والجمهور، فإنه حكي عن محمد بن الحسن والكسائي والفراء وغيرهم، وقاله الحنفية والشافعية، وحكى الفتح عن أبي حنيفة وآخرين، قال ثعلب: من كسر فقد عمَّ، يعني: حمد لله على كل حال، قال: ومن فتح فقد خص، أي: لأن الحمد لك، أي: لهذا السبب. [الفروع ٥/ ٣٨٨].","vol":"1","page":171},{"text":"محظورات الإحرام\n- ومن جامع بعد التحلل الأول: يعتمر مطلقًا، وعليه نصوص أحمد (١). [مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٧٥، الفروع ٥/ ٤٥٨، اختيارات البعلي ص ١٧٤].\n- والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًّا عنه؛ فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ولا فرق بين الوطء وغيره، سواء كان في إحرام أو صيام.\n- فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورًا: ألا يضمن من ذلك إلا جزاء الصيد (٢). [مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٧٠ - ٢٥/ ٢٢٦، الفروع ٥/ ٤٤٧].\n_________\n(١) والمذهب: يلزمه أن يحرم من الحل، ليجمع بين الحل والحرم؛ ليطوف في إحرام صحيح. الإنصاف ٣/ ٥٠٠.\n(٢) والمذهب: أن الجماع يستوي فيه الساهي والعامد، وأما باقي محظورات الإحرام: فما كان من قبيل الإتلاف؛ وهي المباشرة والصيد والتقليم والحلق، فيستوي العمد والجهل والسهو، وما لم يكن من قبيل الإتلاف وهي لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس فيعذر بالجهل والنسيان ولا فدية عليه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٢٧.","vol":"1","page":172},{"text":"- ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله، وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله؛ جاز. [الفروع ٥/ ٥١٥، اختيارات البعلي ص ١٧٤].\nصيد حرم مكة والمدينة\n- أما نفس محمد ﷺ فما خلق الله خلقًا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب -أي: تراب قبر النبي ﷺ- فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد عليه. [مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٨، الفروع ٦/ ٢٧، اختيارات البعلي ص ١٦٧].\n- المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. [مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٨٠، الفروع ٦/ ٣٠، اختيارات البعلي ص ١٦٧]\n- والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان (١). [مجموع الفتاوى ٢٧/ ٤٨، الفروع ٦/ ٢٨، اختيارات البعلي ص ١٦٧].\n_________\n(١) المذهب: تستحب المجاورة بمكة. الإنصاف ٣/ ٥٦٣.","vol":"1","page":173},{"text":"صفة الحج والعمرة\n- وفي استقباله أي: الحجر الأسود- بوجهه وجهان، وعند شيخنا هو السنة. [الفروع ٦/ ٣٤، اختيارات البعلي ص ١٧٥، الإنصاف ٤/ ٦].\n- إذا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه: أجزأ قولًا واحدًا، وإن حاذى بعض الحجر بكل بدنه: أجزأ أيضًا قولًا واحدًا، لكن قال في أسباب الهداية: وليمر بكل بدنه، وإن حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه، فالصحيح من المذهب: أنه لا يجزئ ذلك الشوط ...، وقيل: يجزئه، اختاره جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ تقي الدين. [الإنصاف ٤/ ٥].\n- ويسن القراءة في الطواف، لا الجهر بها، فأما إن غلَّط المصلين؛ فليس له ذلك إذًا، وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف. [الفروع ٦/ ٣٦، اختيارات البعلي ص ١٧٥].\n- ومن شك في عدد الركعات: بنى على غالب ظنه، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما، وعلى هذا عامة أمور الشرع، ويقال مثله في الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وغير ذلك (١). [مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٥، الفروع ٢/ ٣٢٦].\n_________\n(١) والمذهب: يأخذ باليقين. الإنصاف ٤/ ١٧.","vol":"1","page":174},{"text":"- وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فاختلف كلامه فيها -أي: كلام الإمام أحمد-، والمشهور عنه النهي ...، والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب، .. وهو الراجح. [مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٩١، الإنصاف ٢/ ٢٠٦].\n- وقال ابن بطة، وأبو حفص: وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، وحكِي رواية، قال في الفائق: واختاره شيخنا، يعني به: الشيخ تقي الدين (١). [الإنصاف ٤/ ٢٩].\n- ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة. ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا. [الفروع ٦/ ٤٧، اختيارات البعلي ص ١٧٥].\n- ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها. [الفروع ٦/ ٥٤، اختيارات البعلي ص ١٧٥].\n- والحلق أو التقصير: إما واجب (٢)، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط. [اختيارات البعلي ص ١٧٥].\n- ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من\n_________\n(١) والمذهب: وقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة. الإنصاف ٤/ ٢٩.\n(٢) وهو المذهب. الإنصاف ٤/ ٤٠.","vol":"1","page":175},{"text":"عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد (١). [اختيارات البعلي ص ١٧٥].\n- وقالت طائفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: الذي يرجح أنه -أي: النبي ﷺ- إنما صلى الظهر بمنى لوجوه. [تهذيب السنن ١/ ٣٩٨].\n- ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد، إلا النساء (٢). [زاد المعاد، ٢/ ١٤١ الفروع ٦/ ٥٥، اختيارات البعلي ص ١٧٥].\n- وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج (٣)، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦].\n- وإن خرج إنسان غير حاج: فظاهر كلام أبي العباس: لا يودِّع. [الفروع ٦/ ٦٤، اختيارات البعلي ص ١٧٦].\n- ثم - أي: بعد طواف الوداع- يشرب من ماء زمزم، ويستلم\n_________\n(١) والمذهب: يطوف المتمتع للقدوم بعد رجوعه من عرفة وقبل الإفاضة. الإنصاف ٤/ ١٧.\n(٢) والمذهب: حل له كل شيء إلا النساء وعقد النكاح. الإنصاف ٤/ ٣٩.\n(٣) والمذهب: أنه من واجبات الحج. الإنصاف ٤/ ٦٠.","vol":"1","page":176},{"text":"الحجر الأسود. [الفروع ٦/ ٦٥].\n- وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يولي المودع البيت ظهره حتى يغيب. قال أبو العباس: هذا بدعة مكروهة. [الفروع ٦/ ٦٥، اختيارات البعلي ص ١٧٦].\n- ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبله، ولا يتمسح به؛ فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. [الفروع ٦/ ٦٦، اختيارات البعلي ص ١٧٦].\n- وقول النبي ﷺ: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة، ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥٢، الفروع ٦/ ٧٢، اختيارات البعلي ص ١٧٦].\n- ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة؛ فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلًا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعًا [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٨٠، اختيارات البعلي ص ١٧٧].\n- المسألة الثانية: في الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبًا من الحرم كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في الشهر","vol":"1","page":177},{"text":"خمس عمر أو ست عمر ونحو ذلك، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين؛ فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف، بل اتفقوا على كراهيته، وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد؛ فليس معهم في ذلك حجة أصلًا إلا مجرد القياس العام، وهو أن هذا تكثير للعبادات، أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك) [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٢٧٠، الفروع ٦/ ٧١].\n- فإذا كان قد تبين بما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة: أنه لا يستحب بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات؛ فمن المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة (١). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٢٩٠].\n- وإذا ندب الإمام من يحج لخفارة من الحاج من الجند المرتبين في الديوان، وأمر الجماعة الذين لم يخرجوا أن يعطوا الذي يحج ما يحتاجه: فله أجر ذلك، وهو حلال، فإن هذا خرج بنفسه وهؤلاء بأموالهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عدلًا بين الجميع، وسواء شرط هذا عليهم في الإقطاع أو لا، وله أجر الحج وأجر الجهاد بالدفع عن الوفد وإقامة حرمة الحج إلى بيت الله تعالى. [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٨٠، الفروع ٦/ ٧٥، اختيارات البعلي ١٧٧].\n_________\n(١) والمذهب: يستحب تكرارها في رمضان. شرح المنتهى ١/ ٥٩٥.","vol":"1","page":178},{"text":"- وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، زاد شيخنا: محرمة، قال: وما يذكره الجهال في حصار تبوك كذب. [الفروع ٦/ ٧٦، اختيارات البعلي ص ١٧٧].\n\nالفوات والإحصار\n- وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ؛ أجزأ، نص عليهما، قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد ...، وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين، قال: والثاني الصواب ...، فعلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا. [الفروع ٦/ ٧٩].\n- والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ٣٧٧].\nومثلهما: حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة (٢). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨٦ - ٢٢٦، الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ١٧٧].\n_________\n(١) والمذهب: أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة لا يتحلل حتى يقدر على البيت. ينظر: الإنصاف ٤/ ٧١.\n(٢) والمذهب: أنه من واجبات الحج. ينظر: الإنصاف ٤/ ٦٠.","vol":"1","page":179},{"text":"- والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعًا، وهو إحدى الروايتين. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨٦، اختيارات البعلي ص ١٧٧].\n- ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد. [الفروع ٦/ ٥٠، اختيارات البعلي ص ١١٣].\n\nالهدي والأضحية والعقيقة\n- دم المتعة دم نسك وهدي وهو مما وسع الله فيه على المسلمين، فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام، وعليهم ما استيسر من الهدي؛ لما في استمرار الإحرام من المشقة، فهو بمنزلة القصر في السفر والفطر والمسح، فهو أفضل، ولأجل ذلك سُنَّ لهم الأكل منه (١)؛ فقد أكل رسول الله ﷺ من هديه، وأطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن وكن متمتعات، وهو كان متمتعًا التمتع العام، فدل على استحباب الأكل من هدي التمتع، ودم الجبران ليس كذلك. [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٨٩].\n_________\n(١) والمذهب: يباح الأكل منه. الإنصاف ٤/ ١٠٤.","vol":"1","page":180},{"text":"- وأما الأضحية: فالأظهر وجوبها أيضًا (١) فإنها من أعظم شعائر الإسلام، ... وقد خرج وجوبها قولًا في مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك. [مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٦٢].\n- وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته؛ أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣١٠].\n- وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم (٢)، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها؛ لقصة أبي بردة بن نيار، ويحمل قوله ﷺ: (ولن يجزئ عن أحد بعدك) أي: بعد حالك. [اختيارات البعلي ص ١٧٧].\n- والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا (٣). [الفروع ٦/ ٨٦، اختيارات البعلي ص ١٧٨].\n_________\n(١) والمذهب: أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة. شرح المنتهى ١/ ٦١٢.\n(٢) والمذهب: لا يجزئ إلا جذع من الضأن. الإنصاف ٤/ ٧٤.\n(٣) والمذهب: جذع الضأن أفضل من ثني المعز، وكل من الجذع والثني أفضل من سبع بعير، وسبع بقرة. الإنصاف ٤/ ٧٣.","vol":"1","page":181},{"text":"- وسأله ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجب إلي. ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة (١). [الإنصاف ٤/ ٧٤].\n- والهتماء التي سقط بعض أسنانها: فيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد، أصحهما: أنها تجزئ (٢)، وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٨، الفروع ٦/ ٨٨، اختيارات البعلي ص ١٧٨].\n- ولا تضحية بمكة، وإنما هو الهدي. [اختيارات البعلي ص ١٧٨].\n- وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة، فيضجعها على الأيسر، ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها، ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وإذا ذبحها قال: ﴿وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين﴾ ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين﴾ ﴿لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين﴾.\nويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها، وإن أكل أكثرها أو أهداه أو أكله أو طبخها ودعا الناس إليها: جاز.\n_________\n(١) والمذهب: الأكثر عددًا أفضل. الإنصاف ٤/ ٧٣.\n(٢) والمذهب: لا تجزئ الهتماء. شرح المنتهى ٣/ ٦.","vol":"1","page":182},{"text":"ويعطي أجرة الجزار من عنده، وجلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدق به. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٨، الفروع ٦/ ٩١].\n- ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [الفروع ٦/ ١٠٣، اختيارات البعلي ١٧٨].\n- والأضحية والعقيقة والهدي: أفضل من الصدقة بثمن ذلك. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٤].\n- والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. [الفروع ٦/ ١٠١، اختيارات البعلي ص ١٧٨].\n- وآخر وقت ذبح الأضحية: آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد (٢). [الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨].\n- ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم، وقاله طائفة من العلماء (٣). [الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨].\n_________\n(١) والمذهب: يستحب. الإنصاف ٤/ ١١٠.\n(٢) والمذهب: إلى آخر يومين من أيام التشريق. الإنصاف ٤/ ٨٦.\n(٣) والمذهب: تحريم الادخار من الأضاحي مطلقًا. الإنصاف ٤/ ١٠٧.","vol":"1","page":183},{"text":"- ومن عدم ما يضحى به أو يعق: اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء (١). [اختيارات البعلي ص ١٧٨].\n- والأضحية من النفقة بالمعروف، فيضحي عن اليتيم من ماله (٢)، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك، ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٦، اختيارات البعلي ١٧٨].\n- ولو نوى حال الشراء لم يتعين -أي: الهدي والأضحية- هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يتعين بالشراء مع النية، اختاره الشيخ تقي الدين، قاله في الفائق. [الإنصاف ٤/ ٨٩].\n- ولا يعتبر التمليك في العقيقة. [الفروع ٦/ ١١٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨].\n_________\n(١) قال في الإنصاف ٤/ ١١: (فإن لم يكن عنده ما يغني. فقال الإمام أحمد: يقترض، وأرجو أن يخلف الله عليه. وقال الشيخ تقي الدين: يقترض مع وفاء).\n(٢) وهو المذهب إن كان اليتيم موسرًا. الإنصاف ٥/ ٣٣٠.","vol":"1","page":184}]}