{"ً":{"ٌ":150599,"ٍ":"سلاسل الذهب","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/FP59726/59726.pdf"]},"ّ":"الكتاب: سلاسل الذهب\nالمؤلف: بدر الدين الزركشي (٧٤٥ - ٧٩٤ هـ)\nتحقيق ودراسة: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي\nتحقيق الكتاب: رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى\nتقديم: د. عمر عبد العزيز محمد - الشيخ عطية محمد سالم\nالناشر: المحقق، المدينة المنورة\nالطبعة: الثانية، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م\nعدد الصفحات: ٤٧٩\nأعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":93,"ٕ":11,"ٖ":1770153927,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":2},{"title":"مقدمة الدكتور عمر عبد العزيز","level":2,"page":3},{"title":"كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة","level":2,"page":4},{"title":"شكر وتقدير","level":2,"page":7},{"title":"سبب اختيار الموضوع","level":2,"page":8},{"title":"مقدمة التحقيق","level":2,"page":9},{"title":"الفصل الأول فى أحوال الزركشى","level":2,"page":10},{"title":"تمهيد","level":3,"page":11},{"title":"المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى","level":3,"page":12},{"title":"دولة المماليك الجراكسة","level":4,"page":15},{"title":"تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية","level":4,"page":16},{"title":"المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره","level":3,"page":17},{"title":"الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين","level":4,"page":17},{"title":"الطبقة الثانية: المماليك","level":4,"page":17},{"title":"الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة","level":4,"page":18},{"title":"الطبقة الرابعة: التجار","level":4,"page":18},{"title":"الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمكارين والمعدمين","level":4,"page":18},{"title":"الطبقة السادسة: الفلاحون","level":4,"page":18},{"title":"تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية","level":4,"page":20},{"title":"المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى","level":3,"page":21},{"title":"الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه","level":2,"page":24},{"title":"المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته","level":3,"page":25},{"title":"ولادته ونشأته","level":4,"page":27},{"title":"المبحث الثانى مكانته وأخلاقه","level":3,"page":29},{"title":"الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ","level":2,"page":30},{"title":"المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه","level":3,"page":31},{"title":"أ- طلبه للعلم ورحلته","level":4,"page":31},{"title":"ب- شيوخه","level":4,"page":32},{"title":"ج - تلاميذه","level":4,"page":37},{"title":"المبحث الثانى مؤلفاته","level":3,"page":39},{"title":"أولا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير","level":4,"page":39},{"title":"ثانيا: مؤلفاته فى علم الحديث","level":4,"page":40},{"title":"ثالثا: مؤلفاته فى الفقه","level":4,"page":42},{"title":"رابعا: مؤلفاته فى أصول الفقه","level":4,"page":45},{"title":"خامسا: مؤلفاته فى اللغة والأدب","level":4,"page":49},{"title":"سادسا: مؤلفاته فى فنون مختلفة","level":4,"page":50},{"title":"المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه","level":3,"page":52},{"title":"أ - وفاته","level":4,"page":52},{"title":"ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه","level":4,"page":52},{"title":"الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق","level":2,"page":54},{"title":"المبحث الأول التعريف بالكتاب","level":3,"page":55},{"title":"أولا: اسمه ونسبته إلى المؤلف","level":4,"page":55},{"title":"ثانيا: موضوعات الكتاب","level":4,"page":55},{"title":"الكتاب الأول: فى مباحث القرآن","level":5,"page":56},{"title":"الكتاب الثانى: فى السنة","level":5,"page":57},{"title":"الكتاب الثالث: فى الإجماع","level":5,"page":57},{"title":"الكتاب الرابع: فى القياس","level":5,"page":57},{"title":"الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها","level":5,"page":58},{"title":"الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح","level":5,"page":58},{"title":"الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد","level":5,"page":58},{"title":"المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب","level":3,"page":60},{"title":"المبحث الثالث وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق","level":3,"page":66},{"title":"\"وصف المخطوطة\"","level":2,"page":66},{"title":"منهجى فى التحقيق","level":2,"page":67},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":78},{"title":"فصل","level":2,"page":80},{"title":"باب الحكم الشرعى وأقسامه","level":2,"page":85},{"title":"مسألة","level":3,"page":85},{"title":"مسألة","level":3,"page":88},{"title":"مسألة","level":3,"page":89},{"title":"مسألة","level":3,"page":90},{"title":"مسألة","level":3,"page":92},{"title":"مسألة","level":3,"page":94},{"title":"مسألة","level":3,"page":97},{"title":"فائدة","level":3,"page":99},{"title":"مسألة","level":3,"page":101},{"title":"مسألة","level":3,"page":102},{"title":"فائدة","level":3,"page":103},{"title":"مسألة","level":3,"page":104},{"title":"مسألة","level":3,"page":105},{"title":"مسألة","level":3,"page":107},{"title":"مسألة","level":3,"page":109},{"title":"مسألة","level":3,"page":111},{"title":"مسألة","level":3,"page":113},{"title":"مسألة","level":3,"page":115},{"title":"مسألة","level":3,"page":118},{"title":"مسألة","level":3,"page":122},{"title":"مسألة","level":3,"page":123},{"title":"مسألة","level":3,"page":126},{"title":"مسألة","level":3,"page":129},{"title":"مسألة","level":3,"page":133},{"title":"مسألة","level":3,"page":135},{"title":"مسألة","level":3,"page":141},{"title":"مسألة","level":3,"page":144},{"title":"مسألة","level":3,"page":147},{"title":"مسألة","level":3,"page":150},{"title":"الكتاب الأول فى مباحث الكتاب","level":1,"page":152},{"title":"مسألة","level":2,"page":152},{"title":"مسألة","level":2,"page":154},{"title":"مسألة","level":2,"page":156},{"title":"مسألة","level":2,"page":157},{"title":"مسألة","level":2,"page":160},{"title":"مسألة","level":2,"page":162},{"title":"مسألة","level":2,"page":164},{"title":"مسألة","level":2,"page":166},{"title":"مسألة","level":2,"page":168},{"title":"مسألة","level":2,"page":175},{"title":"مسألة","level":2,"page":181},{"title":"مسألة","level":2,"page":183},{"title":"مسألة","level":2,"page":185},{"title":"مسألة","level":2,"page":187},{"title":"مسألة","level":2,"page":189},{"title":"مسألة","level":2,"page":191},{"title":"باب الأوامر والنواهى","level":2,"page":194},{"title":"مسألة","level":2,"page":194},{"title":"مسألة","level":2,"page":196},{"title":"مسألة","level":2,"page":198},{"title":"مسألة","level":2,"page":200},{"title":"مسألة","level":2,"page":202},{"title":"مسألة","level":2,"page":204},{"title":"مسألة","level":2,"page":206},{"title":"مسألة","level":2,"page":207},{"title":"مسألة","level":2,"page":209},{"title":"مسألة","level":2,"page":211},{"title":"باب الخاص والعام","level":2,"page":212},{"title":"مسألة","level":2,"page":212},{"title":"مسألة","level":2,"page":213},{"title":"مسألة","level":2,"page":216},{"title":"مسألة","level":2,"page":219},{"title":"مسألة","level":2,"page":222},{"title":"مسألة","level":2,"page":225},{"title":"مسألة","level":2,"page":227},{"title":"مسألة","level":2,"page":228},{"title":"مسألة","level":2,"page":231},{"title":"مسألة","level":2,"page":234},{"title":"مسألة","level":2,"page":237},{"title":"مسألة","level":2,"page":239},{"title":"مسألة","level":2,"page":241},{"title":"مسألة","level":2,"page":243},{"title":"مسألة","level":2,"page":245},{"title":"مسألة","level":2,"page":247},{"title":"مسألة","level":2,"page":249},{"title":"مسألة","level":2,"page":251},{"title":"مسألة","level":2,"page":254},{"title":"مسألة","level":2,"page":256},{"title":"مسألة","level":2,"page":258},{"title":"مسألة","level":2,"page":260},{"title":"مسألة","level":2,"page":263},{"title":"البيان (١) والمبين","level":2,"page":266},{"title":"مسألة","level":2,"page":266},{"title":"مسألة","level":2,"page":268},{"title":"مسألة","level":2,"page":271},{"title":"المطلق والمقيد","level":2,"page":273},{"title":"مسألة","level":2,"page":273},{"title":"المفهوم","level":2,"page":276},{"title":"مسألة","level":2,"page":276},{"title":"مسألة","level":2,"page":279},{"title":"مسألة","level":2,"page":281},{"title":"النسخ","level":2,"page":283},{"title":"مسألة","level":2,"page":283},{"title":"مسألة","level":2,"page":285},{"title":"مسألة","level":2,"page":287},{"title":"مسألة","level":2,"page":290},{"title":"مسألة","level":2,"page":292},{"title":"مسألة","level":2,"page":294},{"title":"مسألة","level":2,"page":295},{"title":"مسألة","level":2,"page":297},{"title":"مسألة","level":2,"page":299},{"title":"مسألة","level":2,"page":301},{"title":"مسألة","level":2,"page":303},{"title":"مسألة","level":2,"page":305},{"title":"مسألة","level":2,"page":307},{"title":"الكتاب الثانى فى السنة","level":1,"page":309},{"title":"مسألة","level":2,"page":309},{"title":"مسألة","level":2,"page":311},{"title":"مسألة","level":2,"page":313},{"title":"مسألة","level":2,"page":316},{"title":"مسألة","level":2,"page":318},{"title":"مسألة","level":2,"page":320},{"title":"مسألة","level":2,"page":322},{"title":"مسألة","level":2,"page":323},{"title":"مسألة","level":2,"page":325},{"title":"مسألة","level":2,"page":328},{"title":"الكتاب الثالث فى الإجماع","level":1,"page":330},{"title":"مسألة","level":2,"page":330},{"title":"مسألة","level":2,"page":334},{"title":"مسألة","level":2,"page":335},{"title":"مسألة","level":2,"page":338},{"title":"مسألة","level":2,"page":339},{"title":"مسألة","level":2,"page":341},{"title":"مسألة","level":2,"page":342},{"title":"مسألة","level":2,"page":343},{"title":"مسألة","level":2,"page":345},{"title":"مسألة","level":2,"page":347},{"title":"مسألة","level":2,"page":349},{"title":"مسألة","level":2,"page":351},{"title":"مسألة","level":2,"page":352},{"title":"مسألة","level":2,"page":353},{"title":"مسألة","level":2,"page":355},{"title":"مسألة","level":2,"page":356},{"title":"الكتاب الرابع فى القياس","level":1,"page":357},{"title":"مسألة","level":2,"page":357},{"title":"مسألة","level":2,"page":360},{"title":"مسألة","level":2,"page":362},{"title":"مسألة","level":2,"page":364},{"title":"مسألة","level":2,"page":366},{"title":"مسألة","level":2,"page":367},{"title":"مسألة","level":2,"page":369},{"title":"مسألة","level":2,"page":371},{"title":"مسألة","level":2,"page":373},{"title":"مسألة","level":2,"page":375},{"title":"مسألة","level":2,"page":378},{"title":"مسألة","level":2,"page":380},{"title":"مسألة","level":2,"page":382},{"title":"مسألة","level":2,"page":384},{"title":"مسألة","level":2,"page":388},{"title":"مسألة","level":2,"page":389},{"title":"مسألة","level":2,"page":392},{"title":"مسألة","level":2,"page":396},{"title":"مسألة","level":2,"page":399},{"title":"مسألة","level":2,"page":401},{"title":"مسألة","level":2,"page":402},{"title":"مسألة","level":2,"page":403},{"title":"مسألة","level":2,"page":404},{"title":"مسألة","level":2,"page":405},{"title":"مسألة","level":2,"page":407},{"title":"مسألة","level":2,"page":408},{"title":"مسألة","level":2,"page":410},{"title":"مسألة","level":2,"page":411},{"title":"مسألة","level":2,"page":412},{"title":"مسألة","level":2,"page":414},{"title":"الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها","level":1,"page":416},{"title":"مسألة","level":2,"page":416},{"title":"مسألة","level":2,"page":418},{"title":"مسألة","level":2,"page":420},{"title":"مسألة","level":2,"page":423},{"title":"الكتاب السادس فى التعادل والترجيح","level":1,"page":424},{"title":"مسألة","level":2,"page":424},{"title":"مسألة","level":2,"page":427},{"title":"مسألة","level":2,"page":428},{"title":"الكتاب السابع فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد","level":1,"page":430},{"title":"مسألة","level":2,"page":430},{"title":"مسألة","level":2,"page":432},{"title":"مسألة","level":2,"page":435},{"title":"مسألة","level":2,"page":439},{"title":"مسألة","level":2,"page":441},{"title":"مسألة","level":2,"page":443},{"title":"مسألة","level":2,"page":445},{"title":"مسألة","level":2,"page":447},{"title":"مسألة","level":2,"page":449},{"title":"فهرس المصادر ومراجع التحقيق","level":1,"page":452},{"title":"(أ)","level":2,"page":452},{"title":"(ب)","level":2,"page":454},{"title":"(ت)","level":2,"page":455},{"title":"(ث)","level":2,"page":457},{"title":"(ج)","level":2,"page":457},{"title":"(ح)","level":2,"page":458},{"title":"(خ)","level":2,"page":458},{"title":"(د)","level":2,"page":458},{"title":"(ذ)","level":2,"page":459},{"title":"(ر)","level":2,"page":459},{"title":"(ز)","level":2,"page":459},{"title":"(س)","level":2,"page":460},{"title":"(ش)","level":2,"page":460},{"title":"(ص)","level":2,"page":461},{"title":"(ض)","level":2,"page":461},{"title":"(ط)","level":2,"page":461},{"title":"(ع)","level":2,"page":462},{"title":"(غ)","level":2,"page":462},{"title":"(ف)","level":2,"page":463},{"title":"(ق)","level":2,"page":464},{"title":"(ك)","level":2,"page":464},{"title":"(ل)","level":2,"page":465},{"title":"(م)","level":2,"page":465},{"title":"(ن)","level":2,"page":467},{"title":"(هـ)","level":2,"page":468},{"title":"(و)","level":2,"page":468}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":14,"1,16":15,"1,17":16,"1,18":17,"1,19":18,"1,20":19,"1,21":20,"1,22":21,"1,23":22,"1,24":23,"1,25":24,"1,26":25,"1,27":26,"1,28":27,"1,29":28,"1,30":29,"1,31":30,"1,32":31,"1,33":32,"1,34":33,"1,35":34,"1,36":35,"1,37":36,"1,38":37,"1,39":38,"1,40":39,"1,41":40,"1,42":41,"1,43":42,"1,44":43,"1,45":44,"1,46":45,"1,47":46,"1,48":47,"1,49":48,"1,50":49,"1,51":50,"1,52":51,"1,53":52,"1,54":53,"1,55":54,"1,56":55,"1,57":56,"1,58":57,"1,59":58,"1,60":59,"1,61":60,"1,62":61,"1,63":62,"1,64":63,"1,65":64,"1,66":65,"1,67":66,"1,68":67,"1,69":68,"1,70":69,"1,71":70,"1,72":71,"1,73":72,"1,76":73,"1,78":74,"1,80":75,"1,82":76,"1,83":77,"1,85":78,"1,86":79,"1,87":80,"1,88":81,"1,89":82,"1,90":83,"1,91":84,"1,92":85,"1,93":86,"1,94":87,"1,95":88,"1,96":89,"1,97":90,"1,98":91,"1,99":92,"1,100":93,"1,101":94,"1,102":95,"1,103":96,"1,104":97,"1,105":98,"1,106":99,"1,107":100,"1,108":101,"1,109":102,"1,110":103,"1,111":104,"1,112":105,"1,113":106,"1,114":107,"1,115":108,"1,116":109,"1,117":110,"1,118":111,"1,119":112,"1,120":113,"1,121":114,"1,122":115,"1,123":116,"1,124":117,"1,125":118,"1,126":119,"1,127":120,"1,128":121,"1,129":122,"1,130":123,"1,131":124,"1,132":125,"1,133":126,"1,134":127,"1,135":128,"1,136":129,"1,137":130,"1,138":131,"1,139":132,"1,140":133,"1,141":134,"1,142":135,"1,143":136,"1,144":137,"1,145":138,"1,146":139,"1,147":140,"1,148":141,"1,149":142,"1,150":143,"1,151":144,"1,152":145,"1,153":146,"1,154":147,"1,155":148,"1,156":149,"1,157":150,"1,158":151,"1,159":152,"1,160":153,"1,161":154,"1,162":155,"1,163":156,"1,164":157,"1,165":158,"1,166":159,"1,167":160,"1,168":161,"1,169":162,"1,170":163,"1,171":164,"1,172":165,"1,173":166,"1,174":167,"1,175":168,"1,176":169,"1,177":170,"1,178":171,"1,179":172,"1,180":173,"1,181":174,"1,182":175,"1,183":176,"1,184":177,"1,185":178,"1,186":179,"1,187":180,"1,188":181,"1,189":182,"1,190":183,"1,191":184,"1,192":185,"1,193":186,"1,194":187,"1,195":188,"1,196":189,"1,197":190,"1,198":191,"1,199":192,"1,200":193,"1,201":194,"1,202":195,"1,203":196,"1,204":197,"1,205":198,"1,206":199,"1,207":200,"1,208":201,"1,209":202,"1,210":203,"1,211":204,"1,212":205,"1,213":206,"1,214":207,"1,215":208,"1,216":209,"1,217":210,"1,218":211,"1,219":212,"1,220":213,"1,221":214,"1,222":215,"1,223":216,"1,224":217,"1,225":218,"1,226":219,"1,227":220,"1,228":221,"1,229":222,"1,230":223,"1,231":224,"1,232":225,"1,233":226,"1,234":227,"1,235":228,"1,236":229,"1,237":230,"1,238":231,"1,239":232,"1,240":233,"1,241":234,"1,242":235,"1,243":236,"1,244":237,"1,245":238,"1,246":239,"1,247":240,"1,248":241,"1,249":242,"1,250":243,"1,251":244,"1,252":245,"1,253":246,"1,254":247,"1,255":248,"1,256":249,"1,257":250,"1,258":251,"1,259":252,"1,260":253,"1,261":254,"1,262":255,"1,263":256,"1,264":257,"1,265":258,"1,266":259,"1,267":260,"1,268":261,"1,269":262,"1,270":263,"1,271":264,"1,272":265,"1,273":266,"1,274":267,"1,275":268,"1,276":269,"1,277":270,"1,278":271,"1,279":272,"1,280":273,"1,281":274,"1,282":275,"1,283":276,"1,284":277,"1,285":278,"1,286":279,"1,287":280,"1,288":281,"1,289":282,"1,290":283,"1,291":284,"1,292":285,"1,293":286,"1,294":287,"1,295":288,"1,296":289,"1,297":290,"1,298":291,"1,299":292,"1,300":293,"1,301":294,"1,302":295,"1,303":296,"1,304":297,"1,305":298,"1,306":299,"1,307":300,"1,308":301,"1,309":302,"1,310":303,"1,311":304,"1,312":305,"1,313":306,"1,314":307,"1,315":308,"1,316":309,"1,317":310,"1,318":311,"1,319":312,"1,320":313,"1,321":314,"1,322":315,"1,323":316,"1,324":317,"1,325":318,"1,326":319,"1,327":320,"1,328":321,"1,329":322,"1,330":323,"1,331":324,"1,332":325,"1,333":326,"1,334":327,"1,335":328,"1,336":329,"1,337":330,"1,338":331,"1,339":332,"1,340":333,"1,341":334,"1,342":335,"1,343":336,"1,344":337,"1,345":338,"1,346":339,"1,347":340,"1,348":341,"1,349":342,"1,350":343,"1,351":344,"1,352":345,"1,353":346,"1,354":347,"1,355":348,"1,356":349,"1,357":350,"1,358":351,"1,359":352,"1,360":353,"1,361":354,"1,362":355,"1,363":356,"1,364":357,"1,365":358,"1,366":359,"1,367":360,"1,368":361,"1,369":362,"1,370":363,"1,371":364,"1,372":365,"1,373":366,"1,374":367,"1,375":368,"1,376":369,"1,377":370,"1,378":371,"1,379":372,"1,380":373,"1,381":374,"1,382":375,"1,383":376,"1,384":377,"1,385":378,"1,386":379,"1,387":380,"1,388":381,"1,389":382,"1,390":383,"1,391":384,"1,392":385,"1,393":386,"1,394":387,"1,395":388,"1,396":389,"1,397":390,"1,398":391,"1,399":392,"1,400":393,"1,401":394,"1,402":395,"1,403":396,"1,404":397,"1,405":398,"1,406":399,"1,407":400,"1,408":401,"1,409":402,"1,410":403,"1,411":404,"1,412":405,"1,413":406,"1,414":407,"1,415":408,"1,416":409,"1,417":410,"1,418":411,"1,419":412,"1,420":413,"1,421":414,"1,422":415,"1,423":416,"1,424":417,"1,425":418,"1,426":419,"1,427":420,"1,428":421,"1,429":422,"1,430":423,"1,431":424,"1,432":425,"1,433":426,"1,434":427,"1,435":428,"1,436":429,"1,437":430,"1,438":431,"1,439":432,"1,440":433,"1,441":434,"1,442":435,"1,443":436,"1,444":437,"1,445":438,"1,446":439,"1,447":440,"1,448":441,"1,449":442,"1,450":443,"1,451":444,"1,452":445,"1,453":446,"1,454":447,"1,455":448,"1,456":449,"1,457":450,"1,458":451,"1,463":452,"1,464":453,"1,465":454,"1,466":455,"1,467":456,"1,468":457,"1,469":458,"1,470":459,"1,471":460,"1,472":461,"1,473":462,"1,474":463,"1,475":464,"1,476":465,"1,477":466,"1,478":467,"1,479":468},"ٜ":{"1":[1,479]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,76","1,78","1,80","1,82","1,83","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479"],"ٞ":{"2":[1],"3":[2],"4":[3],"7":[4],"8":[5],"9":[6],"10":[7],"11":[8],"12":[9],"15":[10],"16":[11],"17":[12,13,14],"18":[15,16,17,18],"20":[19],"21":[20],"24":[21],"25":[22],"27":[23],"29":[24],"30":[25],"31":[26,27],"32":[28],"37":[29],"39":[30,31],"40":[32],"42":[33],"45":[34],"49":[35],"50":[36],"52":[37,38,39],"54":[40],"55":[41,42,43],"56":[44],"57":[45,46,47],"58":[48,49,50],"60":[51],"66":[52,53],"67":[54],"78":[55],"80":[56],"85":[57,58],"88":[59],"89":[60],"90":[61],"92":[62],"94":[63],"97":[64],"99":[65],"101":[66],"102":[67],"103":[68],"104":[69],"105":[70],"107":[71],"109":[72],"111":[73],"113":[74],"115":[75],"118":[76],"122":[77],"123":[78],"126":[79],"129":[80],"133":[81],"135":[82],"141":[83],"144":[84],"147":[85],"150":[86],"152":[87,88],"154":[89],"156":[90],"157":[91],"160":[92],"162":[93],"164":[94],"166":[95],"168":[96],"175":[97],"181":[98],"183":[99],"185":[100],"187":[101],"189":[102],"191":[103],"194":[104,105],"196":[106],"198":[107],"200":[108],"202":[109],"204":[110],"206":[111],"207":[112],"209":[113],"211":[114],"212":[115,116],"213":[117],"216":[118],"219":[119],"222":[120],"225":[121],"227":[122],"228":[123],"231":[124],"234":[125],"237":[126],"239":[127],"241":[128],"243":[129],"245":[130],"247":[131],"249":[132],"251":[133],"254":[134],"256":[135],"258":[136],"260":[137],"263":[138],"266":[139,140],"268":[141],"271":[142],"273":[143,144],"276":[145,146],"279":[147],"281":[148],"283":[149,150],"285":[151],"287":[152],"290":[153],"292":[154],"294":[155],"295":[156],"297":[157],"299":[158],"301":[159],"303":[160],"305":[161],"307":[162],"309":[163,164],"311":[165],"313":[166],"316":[167],"318":[168],"320":[169],"322":[170],"323":[171],"325":[172],"328":[173],"330":[174,175],"334":[176],"335":[177],"338":[178],"339":[179],"341":[180],"342":[181],"343":[182],"345":[183],"347":[184],"349":[185],"351":[186],"352":[187],"353":[188],"355":[189],"356":[190],"357":[191,192],"360":[193],"362":[194],"364":[195],"366":[196],"367":[197],"369":[198],"371":[199],"373":[200],"375":[201],"378":[202],"380":[203],"382":[204],"384":[205],"388":[206],"389":[207],"392":[208],"396":[209],"399":[210],"401":[211],"402":[212],"403":[213],"404":[214],"405":[215],"407":[216],"408":[217],"410":[218],"411":[219],"412":[220],"414":[221],"416":[222,223],"418":[224],"420":[225],"423":[226],"424":[227,228],"427":[229],"428":[230],"430":[231,232],"432":[233],"435":[234],"439":[235],"441":[236],"443":[237],"445":[238],"447":[239],"449":[240],"452":[241,242],"454":[243],"455":[244],"457":[245,246],"458":[247,248,249],"459":[250,251,252],"460":[253,254],"461":[255,256,257],"462":[258,259],"463":[260],"464":[261,262],"465":[263,264],"467":[265],"468":[266,267]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"سلاسل الذهب\nللإمام بدر الدين الزركشي\n٧٤٥ - ٧٩٤ هـ\nتحقيق ودراسة محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي\nتقديم\nد. عمر عبدالعزيز محمد. . . الشيخ عطية محمد سالم","vol":"1","page":1},{"text":"جميع الحقوق محفوظة\nالطبعة الثانية\n١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م\nتحقيق الكتاب\nهذه الرسالة لنيل الشهادة العالمية العالية \"الدكتوراه\" نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى","vol":"1","page":2},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\nبقلم فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز الأستاذ فى قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة\nالحمد للَّه رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأصلى وأسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد.\nفإن من مهمات الغايات المتغياة فى التحقيق، والأهداف البارزة المتوخاة فيه، ثبيت النص صحيحا، وتضويئه، وتيسير فهمه بإذن اللَّه، وتسهيل الاستفادة منه بتوفيق اللَّه.\nوهذا فى نظرى قد تحقق فى تحقيق فضيلة الأخ الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطى رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة لكتاب من مهمات كتب أصول الفقه، هو كتاب \"سلاسل الذهب\" للعلامة بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى المتوفى ٧٩٤ هـ، وتأتى ثمرة لجهده المبذول فى سبيله، وجاء نتيجة لعمله الذى قام به.\nوإذا كان ذلك قد تطلب إمكانات علمية من شأنها بتوفيق اللَّه أن يصعد بالمحقق إلى مستوى هذا العمل، وأن تتوفر لديه أوليات علم أصول الفقه من علوم اللغة العربية وغيرها فى شتى العلوم فإنى أعتقد أن اللَّه ﷿ قد وهب محققنا الفاضل هذه الأوليات، ومنحه تلك الإمكانات، فأجاد فى عمله، وأجاد فيه.\nونظرة واحدة فى أى مسألة من مسائلة المهمة تعطى صورة واضحة لما بذله المحقق من جهد، وما يملكه من رصيد علمى.\nجزاه اللَّه خيرًا ووفقه وإيانا لما يحبه ويرضاه.\nوصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين\nعمر بن عبد العزيز\nفى ٢٤/ ١١/ ١٤١٠ هـ\nبالمدينة المنورة","vol":"1","page":3},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة</span>\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوالصلاة والسلام على سيدنا رسول اللَّه -ﷺ-\nبيد الشكر والعرفان وعين الرضا والإحسان تلقيت من فضيلة الأخ الدكتور. محمد المختار بن والدنا وشيخنا بل وعوض والدى العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى الذى نشأت فى ظله وأولانى جل عنايته ﵀ مما أورثنى عنه مننا عظيمة وأيادٍ كريمة. ﵀ رحمة واسعة. وجعل فى أبنائه أحسن خلف لخير سلف وهذا ولده الأكبر الذى كساه اللَّه حلل العلم ووقاره وجمال الآداب ومكارم الأخلاق مما تميز به عن أقرانه. قد التزم جادة والده ونسج على منواله وجد واجتهد فحصل بفضل اللَّه على شهادات الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية مع ما كان حريصا عليه من التزود والنهل من بحار علوم والده.\nوهذه رسالة الدكتوراه قد شرفنى بنسخة منها. وعلمت باعتزامه على طبعها وقد أحسن الظن لى وكرمنى بإتاحة الفرصة لى بعمل تقريظ لها. فجزاه اللَّه أحسن الجزاء.\nوقبل البداءة بذلك فهنا اعتذار. وتبرير اعتذار إليه أنى لم أكن ممن وصلوا إلى مستوى تقريظ رسائل رفيعة المستوى كهذه. واعتذار إلى القراء الأفاضل أن أكتب عمن له على مثل هذا الحق.\nولكن المبرر لذلك هو ارتفاع صوت الحق من صميم عمله العلمى إذ أن ميزان العلم لا يتأثر بالعواطف. ولا يترجح بالرغبات.","vol":"1","page":4},{"text":"ومعلوم أن شرف ورفعة العلم من شرف ورفعة المعلوم. وموضوع هذه الرسالة وهو \"أصول الفقه\" يجمع العلماء على رفعة شأنه وعلو منزلته فهو بقواعد الأحكام أساسها. وهو لجميع العلوم ميزانها. ومما سمعت من والدنا الشيخ محمد الأمين ﵀ أن علم الأصول يتناول جميع العلوم فمن علوم القرآن العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكى والمدنى.\nومن علوم الحديث كذلك وطرق الترجيح وأحوال الرواة وأحوال المجتهدين ومناهج الاجتهاد وولات الأوامر والنواهى وما إلى ذلك.\nومن علوم العربية متن اللغة وتصريف الكلمة ومبنى الأساليب فى علوم البلاغة ومن علوم البحث والجدل ترتيب الأدلة وميزان الترجيح. وكل ذلك خدمة ووسيلة لمعرفة واستخراج الأحكام الفرعية من عمومات أدلتها الإجمالية مما لا غنى لطالب علم عنه حتى قالوا جهلة الأصول عوام العلماء.\nوهذا الكتاب الذى قدمه الباحث يعتبر فى هذا العلم قمة شامخة وشمسا مشرقة وبحرًا رائغًا. جاء فى عهد متأخر فاستوعب كل عمل متقدم. وقد يتميز بارتكازه على أسس ثلاثة أساسية الأصول الفقه: علم الكلام وعلوم العربية. والفقه. مع اختصاص مؤلفه بسعة علومه وإمامته فى عديد من العلوم. ظهرت آثار ذلك فى هذا الكتاب حيث زادت مراجعه فيه على ما فوق مائة مرجع.\nوهذا مما يلزم الباحث أن يشمر عن ساعد الجد ويركب متن الصدق وقف العزم ليرتفع إلى هذا المستوى العلمى. ويساير هذا الإمام فى هذا العمل الجليل. وقد كان كذلك وللَّه الحمد.\nوقد ظهرت آثار ذلك بفضل اللَّه وتوفيقه فى عمله فى القسمين القسم الدراسى حيث أبرز حقائق حياة المؤلف وأوضح معالم المجتمع الذى نشأ وعاش فيه والعصر الذى شهد أحداثه تتلاطم فيه تيارات السياسة الغامضة والحياة المضطربة وكيف كانت المؤثرات حول المؤلف من إيجابيات وسلبيات ودون هذا التراث أكثر من ثلاثين مؤلفًا فى العديد من الفنون والعلوم وفى القسم التحقيقى ساهم فى المنهج","vol":"1","page":5},{"text":"العلمى. فقام بتعريفات تركها المؤلف وبتفصيل ما أجمل. حين يورد المؤلف قوله: وفى المسألة خلاف أو أقوال ولم يعرض صور الخلاف ولا يسوق الأقوال فيكملها الباحث بل ويساعد الطالب عندما يواجه عقبات الخلاف ويقف فى حيرة مترجح ما يراه راجحًا وقد يقتصر المؤلف فى بعض المسائل على عرضها من بعض جوانبها وتبقى فى حاجة تجلية بغير الجوانب فيكمل الباحث تلك الجوانب وكذلك شرحه للمصطلحات العلمية وخاصة فى علم الكلام مما ليس لكثير من الطلبة إلمامًا بها.\nوهذا العمل كله بمثابة أضواء كاشفة على الكتاب تظهر أسراره وتكشف أستاره وتشع أنواره وهى كذلك مما يبرز شخصية الباحث. وهو لذلك أهل ولقد عرفته حفظه اللَّه منذ نشأته حيث حفظ كتاب اللَّه فى صغره وتلقى علوم الرسم والتجويد فى مسقط رأسه. ولما قدم إلى والده ﵀ هو وفضيلة أخيه الدكتور عبد اللَّه حصلا على الشهادة الدراسية الأولى فى العلم الأول ثم التحقا بالمعهد العلمى التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود بالمدينة. فحصلا على ثانوية المعهد وليسانس الجامعة ثم الدراسات العليا وحازا شهادة الليسانس ثم الدكتوراه. مع ملازمتهما دورس والدهما ﵀ ومن ظواهر ما اكتسباه من منهجية والدهما ﵀ أن أحدهما اتجه إلى الأصول وهو الدكتور المختار صاحب هذه الرسالة، والآخر اتجه إلى التفسير وهما المادتان اللتان كان ﵀ يوليهما عنايته ولكنهما بهذه المنهجية أكمل بعضهما بعضًا فى مواصلة حياة والدهما العلمية وإنهما بحق عندى ليمثلان الشخصية المثالية فى طلب العلم والمثابرة عليه وباللَّه التوفيق.\nعطية محمد سالم\n٢/ ١٢/ ١٤١٠ هـ","vol":"1","page":6},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>شكر وتقدير</span>\nالحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عبد اللَّه ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد:\nفأتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لأستاذى الفاضل العلامة المتواضع فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز محمد الذى كان لى الشرف فى إشرافه على هذه الرسالة، فبذل جهده ووقته فى توجيهى، وأمدنى بملاحظاته المفيدة وتوجيهاته القيمة السديدة، فكان له الفضل بعد اللَّه تعالى فى إخراجها إلى حيز الوجود، وبهذا المستوى، فجزاه اللَّه خير الجزاء وأمدّ فى عمره، ونفع المسلمين بعلمه.\nكما أشكر لكل من ساعد فى إنجاز هذه الرسالة وخاصة القائمين على مكتبة الدراسات العليا بالجامعة.\nكما أشكر للجامعة الإِسلامية والقائمين عليها سائلًا المولى ﷿ أن يوفقهم لما فيه صلاح هذه الجامعة دنيا وأخرى.\n* * *","vol":"1","page":7},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>سبب اختيار الموضوع</span>\nبدافع الرغبة فى إحياء تراثنا العظيم أخذت أبحث فى المخطوطات فوقع اختيارى على كتاب \"سلاسل الذهب\" للإمام بدر الدين الزركشى -﵀- وذلك للأسباب الآتية:\n١ - أهمية الكتاب، فإنه بَحَثَ الأصول من ناحية لم يُبحث منها من قبل حيث ركز بحثه على ثلاثة علوم ذكر أنها مادة أصول الفقه، وهى علم الكلام، والعربية، والفقه.\n٢ - لكونه من المخطوطات النادرة ولم يسبق نشره.\n٣ - لأن مؤلفه يعد من الأئمة الأعلام فى جميع الفنون وخاصة أصول الفقه.\n٤ - لأنى أريد أن يكون بحثى شاملًا لجميع مواضيع أصول الفقه، ولا يمكن ذلك إلا بتحقيق مخطوطة مختصرة مثل هذا الكتاب.\n٥ - أن المكتبة الإسلامية أحوج إلى نشر التراث منها إلى كتابة الرسائل فى بحوث جزئية.\n٦ - حسن الأسلوب، وكثرة الجمع مع صغر حجم الكتاب، وحسن خطه، ووضوحه.\n* * *","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>مقدمة التحقيق</span>\nوهى مرتبة على أربعة فصول:\nالفصل الأول: وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى، ومدى تأثره بالحالة السياسية.\nالمبحث الثانى: الحالة الاجتماعية فى عصره، ومدى تأثره بها.\nالمبحث الثالث: الحالة العلمية فى عصره، ومدى تأثره بها.\nالفصل الثانى: ويشتمل على مبحثين:\nالمبحث الأول: اسمه، ولقبه، وكنيته، وولادته، ونشأته.\nالمبحث الثانى: مكانته، وأخلاقه.\nالفصل الثالث: ويشتمل على ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: طلبه للعلم، ورحلته لطلبه، وشيوخه، وتلاميذه.\nالمبحث الثانى: مؤلفاته.\nالمبحث الثالث: وفاته، وأقوال الأئمة والمؤرخين فيه.\nالفصل الرابع: ويشتمل على ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: التعريف بالكتاب، ونسبته إلى المؤلف، وموضوعاته.\nالمبحث الثانى: مصادر المؤلف فى هذا الكتاب.\nالمبحث الثالث: وصف مخطوطة الكتاب ومنهجى فى التحقيق.\n* * *","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>الفصل الأول فى أحوال الزركشى</span>\nويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث\nالمبحث الأول: الحالة السياسية فى عصر الزركشى.\nالمبحث الثانى: الحالة الاجتماعية فى عصره.\nالمبحث الثالث: الحالة العلمية فى عصره.\n* * *","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>تمهيد</span>\nتعتبر تراجم الرجال بمثابة المدارس للأجيال، ولذا كانت محل عناية العلماء والأدباء والكاتبين لاسيما كبار العلماء والزعماء وكل من قدم للأمة خدمات دينية أو دنيوية، ولذا يتحتم على من يريد الكتابة عن أى شخصية من هؤلاء أن يدرس الظروف المحيطة به، والوسط الذى عاش فيه منذ نعومة أظفاره حتى اشتد عوده ونضج فكره ليقف على الأسباب المؤثرة فى نبوغه والتى جعلته أحد العظماء؛ لأن تأثير البيئة فى الإنسان من المحسوسات الضرورية مثل تأثير الأبوين على الابن، والمدرسة والزملاء، والمعارف التى يتلقفها، وتأثير المعلم عليه، والكتب التى يطالعها، بالإضافة إلى الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تحدث عند الإنسان رد فعل سلبى أو إيجابى من حيث يدرى أو لا يدرى، وكل ذلك عوامل واقعية لها أثرها فى تكوين الشخصية، وتجعلنا نتناولها من قريب وتعيننا على فهم منهجها وطرقها فى الحياة.\nوكل مجتمع يحمل عناصر خير وعناصر شر، وكل عنصر من هذين العنصرين يدعو الإنسان لاتباعه، والتكلم باسمه، فترى الناس على مشارب مختلفة فمنهم من يكون عنصر خير يدافع ويجاهد فى سبيله، ومنهم من يكون عنصر شر ينهمك فى الفساد والفجور، وكل منهم ميسر لما خلق له، وحينما ندرس حياة الإمام الزركشى مثلًا أو أى عظيم من العظماء المسلمين نجده متأثرًا بمجتمعه تأثرًا إيجابيًا أخذ خيره وعمل على نشره، ونهى عن الفساد، وعمل على كسره.\n* * *","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى</span>\nلقد عاش الزركشى من سنة ٧٤٥ هـ إلى سنة ٧٩٤ هـ، وعاصر فترتين من حكم المماليك.\nالفترة الأولى: المماليك البحرية.\nالفترة الثانية: المماليك الجراكسة أو الشراكسة (١).\nأما فترة المماليك البحرية والتى تبدأ من سنة ٦٤٨ هـ حتى سنة ٧٨٤ هـ فقد قامت دولتهم بعد انتهاء دولة بنى أيوب بقتل آخر ملوكها نجم الدين أيوب الملك الصالح سنة ٦٤٨ هـ (٢).\nوأول سلاطين المماليك البحرية عز الدين أيبك التركمانى الصالحى الذى تولى عام ٦٤٨ هـ، وقتل عام ٦٥٥ هـ، ثم جاء بعده ابنه المنصور نور الدين، ثم خلفه بعد سنتين الملك المظفر (يوسف بن قطز) ووقعت بينه وبين هلاكوا التترى موقعة عين جالوت سنة ٦٥٨ هـ التى انتصر فيها المسلمون وقتل فيها قائد المغول، واستخلص المسلمون منهم الشام بعد استيلائهم عليه، وتدميرهم المساجد، وإفسادهم فى الأرض بقتل النساء والأطفال والشيوخ، ثم وحد المظفر بين مصر والشام (٣) وجعل عليه أحد ملوك الترك، ثم قتل الملك المظفر على يد بيبرس بعد انتصاره على التتار سنة ٦٥٨ هـ، ثم تولى بيبرس الأيوبى على الديار المصرية\n_________\n(١) انظر الخطط التوفيقية لعلى مبارك، ط. الثانية ١/ ٧٨ - ٧٩، وعصر المماليك ونتاجه العلمى لمحمود رزق سليم، ط. الثانية ١/ ١٩ - ٢١، وموسوعة الدكتور شلبى ٥/ ١٨٦ ط. الثانية.\n(٢) انظر النجوم الزاهرة لابن تغرى ٦/ ٣٦٤، والخطط التوفيقية ١/ ٧٧.\n(٣) انظر البداية والنهاية ١٣/ ٨٦، ٢٢٠.","vol":"1","page":13},{"text":"والشام والحجاز سنة ٦٥٨ هـ، ثم توالى الملوك بعده، وصار بعضهم يقتل بعضًا، وقامت الحروب بين المسلمين، واستمر وضعهم فى حالة يرثى لها إلى أن تولى الملك الناصر بن قلاوون حيث حكم وعُزل عدة مرات، كان آخرها عزله عام ٧٤١ هـ.\nوالذى يهمنا من أحداث هذه الفترة لدراسة حياة الإمام الزركشى ما كان فى مطلع القرن الثامن الهجرى من إرادة التتار غزو بلاد الشام ومصر بعد أن استولى الملك الناصر محمد بن قلاوون على الحكم بقليل فاستعد لقتال التتار، وزحف بجيوشه إلى الشام، ووقعت بينه وبين التتار معركة كانت الدائرة فيها على الملك الناصر وجيشه، فبالغ التتار فى التخريب والسلب والنهب والقتل إلا أن الناصر أخذ يعد العدة لملاقات أعدائه، وأعاد الكرة، فزحف إليهم ثانية عام ٧٠٢ هـ، ووقعت بينهم موقعة (مرج راهط) وانتصر فيها المسلمون انتصارًا حاسمًا، وقُضى على التتار قضاء مبرمًا، وخضعت بلاد الشام ثانية لسلطان مصر، ثم عاد الناصر إلى مصر، وبقى فى منصبه حتى ساءت العلاقة بينه وبين الظاهر بيبرس فرحل إلى الحج، ولكنه عندما وصل إلى الكرك خلع نفسه من السلطنة عام ٧٠٨ هـ بعد أن حكم فى هذه المدة قريبًا من تسع سنوات ونصف (١).\nوتولى بعده السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير، وفى زمنه تفشت الأمراض، وعم الوباء، وارتفع سعر القمح وغيره من المواد وتشاءم الناس بطلعة المظفر بيبرس، ووقعت الوحشة بينه وبين عامة المصريين واضطربت الأوضاع، ووقعت المواجهة بينه وبين الناصر بن قلاوون حتى كانت نهاية المظفر على يد الناصر عام ٧٠٩ هـ (٢).\nوهكذا ابتدأ القرن الثامن بالاضطرابات والفتن والحرص على السلطة والملك والحروب الطاحنة التى ذهب ضحيتها نفوس كثيرة، وأريقت دماء غزيرة، ولم\n_________\n(١) البداية والنهاية ١٣/ ٣٣٤، ١٤/ ٤٨، وعصر سلاطين المماليك ١/ ٣٢.\n(٢) النجوم الزاهرة ٨/ ٢٦٨، ٢٧٥.","vol":"1","page":14},{"text":"يكن ذلك خاصًا بمصر والشام، بل كان الحال فى المغرب والأندلس أسوء منه فى مصر والشام، ثم عاد الملك الناصر إلى ملك مصر مرة ثالثة واستمر من عام ٧٠٩ هـ إلى عام ٧٤١ هـ كما تقدم، وعندما عاد هذه المرة استبد بالأمر، وقام بالإصلاح، ورد المظالم، وأبطل المكوس حتى توفى عام ٧٤١ هـ (١). وكان عصره من أحسن عصور المماليك، واتسع أقصى الاتساع بعد أن نجح فى قهر التتار والصليبيين من الشام، واستطاع أن يثبت جدارته بحسن تصريف شؤون الدولة.\nولما توفى الناصر بن قلاوون دخلت دولة المماليك مرحلة جديدة فى تاريخها، وهى مرحلة عصر أبناء الناصر وأحفاده، واستمرت إلى نهاية المماليك البحرية وقيام دولة الشراكسة، واستمر حكم أولاد الناصر إلى عام ٧٦٢ هـ، وانتقل الحكم إلى أحفاده.\nوأهم ما سجل التاريخ فى هذا العصر هو زيادة نفوذ الأمراء وتعاقب عدد كبير من أبناء الناصر وأحفاده من الأحداث فى منصب السلطنة، مما جعل الأمراء يتلاعبون بعقولهم، وعاش أهل مصر والشام فى أوضاع وتيارات داخلية متضاربة ومؤامرات متلاحقة بين الأفراد (٢).\nبالإضافة إلى شدة الصراع بين السلاطين والذى أودى بالبلاد إلى حالة من الفوضى لا مثيل لها، وكثر الانحلال الخلقى حتى تحرك الصليبيون بحملة إلى الأسكندرية خربتها، وأغاروا على طرابلس بالشام، وقد فشلت محاولاتهم بفضل اللَّه، وهذا مما يدل على عدم هيبة دولة المماليك فى هذا العصر وضعفها (٣).\n_________\n(١) خطط المقريزى ٣/ ٩٦، والنجوم الزاهرة ٩/ ٣، ٤٩، ١٦٤.\n(٢) العصر المماليكى للدكتور سعيد عاشور ص ١٣٢.\n(٣) العصر المماليكى ص ١٣٩، وخطط المقريزى ٣/ ٩٧.","vol":"1","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>دولة المماليك الجراكسة </span>(١)\nمن عام ٧٨٤ - ٩٨٤ هـ\nقامت دولة المماليك الجراكسة على أنقاض دولة المماليك البحرية وأول سلاطينها السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق، تسلطن عام ٧٨٤ هـ، فبدأ بقتل رجال الدولة حتى أفناهم، واستكثر من استجلاب الجراكسة، فثار عليه الأمير يلبغا الناصرى عام ٧٩١ هـ، وأعيد الملك حاجى الذى كان آخر المماليك البحرية، وبعث برقوق إلى السجن، وبعد ذلك جهز البرقوق جيشًا فى الكرك وحارب به حتى استولى به وعاد إلى مصر، واستبد بالسلطة عام ٧٩٢ هـ، وبقى بها حتى مات عام ٨٠١ هـ، وفى هذه الفترة هلك خلق كثر بالطاعون والسيف من جراء الحروب المدمرة التى فتت فى عضد المسلمين، وكان ذلك من ميزات القرن الثامن الهجرى، هذا بالنسبة إلى مصر.\nأما بلاد الشام التى رحل إليها الإمام الزركشى ودرس فيها فلم تكن أحسن حالًا فى هذا العهد من غيرها، بل كان أهلها مغلوبين على أمرهم محرومين من المشاركة فى الحكم، وفى أى أمر من أمور بلادهم (٢).\nوهكدا ظل سلطان المماليك هو القوة الكبرى المسيطرة على مصر والشام وإن كان ما ذكرناه فى هذا العصر يعد من مساوئ الحكم المماليكى إلا أننا لا يمكننا أن ننكر أن المماليك كان لهم فضل كبير فى رد كيد التتار فى نحورهم وإراحة المسلمين من شرورهم وكذلك فى طرد الصليبيين وإبعادهم - فهم بذلك يكونون قد أزالوا خطرًا عظيمًا كان محدقًا بأهل الشام (٣).\n_________\n(١) الخطط للمقريزى ٣/ ٩٨.\n(٢) العصر المماليكى ص ٢١٣.\n(٣) العصر المماليكى ص ٢٠٥، خطط المقريزى ٣/ ٩٦.","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية</span>\nمما لا شك فيه أن استقرار الأوضاع والأمن من أكبر النعم على البشرية، وأى عالم يعيش فى مجتمع مضطرب تتنازعه الأهواء والفتن يتأثر بمجتمعه ويحزن له، وقد يثبط ذلك من عزمه ويقلل من حزمه، فيؤثر على تفكيره تأثيرًا مباشرًا، وهذا التأثر كما يكون سلبيًا بقلة العطاء والفت فى العضد يكون إيجابيًا كذلك من ناحية أخرى؛ لأن الغيورين على الدين وخاصة العلماء يشمرون عن ساعد الجد ليخدموا المجتمع الذى يعيشون فيه، فيزداد نشاطهم فيكتبون وينصحون ويرشدون، ونرى أن الزركشى تأثر هذا التأثر الإيجابى فنشط للكتابة والتصانيف ونفع الأمة، ومما ساعده على ذلك زهده وابتعاده عن المناصب فلم يعرف عنه أنه تقلد القضاء ولا استوزر، بل كان طريقه الوحيد التعلم والتعليم والتصنيف، ولم يشغله شاغل، ولم يمنعه مانع من طلب العلم رغم الاضطراب السياسى والحروب المدمرة الموجهة ضد الإسلام والمسلمين.\n* * *","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره</span>\nكانت الأحوال الاجتماعية فى عصر المماليك مضطربة، ومُرة، فالحروب المدمرة والمجاعات من جهة، والأمراض الفتاكة والطبقية التى تسود المجتمع من جهة أخرى، كل هذا يجعل الإنسان فى ضيق من العيش، وقلة هناء، وقلق دائم، وكان المجتمع إذ ذاك يتألف من طبقات:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين: </span>وكانت هذه الطبقة متميزة عن غيرها منفردة بالحكم وتنظيم شئون الحروب، وكانت ترى أن بقية الناس أقل منها شأنا فينبغى ألا يشاركوا فى تنظيم الحياة الحربية، وينبغى ألا يكون لهم نصيب فى الحكم إلا فى بعض شئونه التى ليس لها كبير فائدة (١).\nوكان السلاطين بيدهم مقاليد الأمور وإليهم يرجع الناس جميعًا، وكان بعض السلاطين يستبد بالأمور كالسلطان محمد بن قلاوون فى فترته الثالثة المتقدمة بعد أن ذاق المرارة من الأمراء فى فترته الأولى والثانية من سلطنته، وكان أكثر السلاطين يتأثر بالأمراء فى هذا العصر مما كان له السبب فى إساءة كثير من الأمور (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>الطبقة الثانية: المماليك: </span>وقد حرص السلاطين عليهم حرصًا بالغ الأهمية، وكانوا طبقة منفصلة، حيث إنهم حرس السلطان وخاصته، فربوهم تربية سليمة، إما عسكرية، أو دينية، أو ثقافية، ويأتونهم بالعلماء فى مساكنهم ليعلموهم (٣).\nوكان السلاطين ينظرون إليهم نظرة أبوة وحنان، وكان عامة الناس يرى من هؤلاء المماليك سوء المعاشرة والهوان ويكلفونهم المغارم (٣).\n_________\n(١) عصر المماليك ص ٣٢٠.\n(٢) خطط المقريزى ٣/ ٩٦.\n(٣) العصر المماليكى ص ٢٣١.","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة: </span>وتشمل أرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلماء والأدباء والكتاب، ولهم مميزات معينة، إلا أنهم يتعرضون بين الحين والآخر أو بعضهم للمهانة والاحتقار، فالغرض من التعامل مع هؤلاء هو الدفاع عن المماليك وإبعاد سخط العامة عليهم لما فى قلوب المجتمع من تعظيم أهل العلم (١).\nوالعلماء فى هذا العصر كغيره من العصور كانوا على قسمين، فمنهم من كان مجاهدًا فى سبيل اللَّه، لا تأخذه لومة لائم فى الحق، فهؤلاء يجددون الدين ويقيمونه، وكان من هؤلاء العظماء القاضى شمس الدين الحريرى المتوفى عام ٧٢٨ هـ، حُكى عن ابن قلاوون أنه قال: \"إنى لا أخاف أحدًا إلا شمس الدين الحريرى\".\nومنهم من كان يتملق للسلاطين ويتقرب منهم ابتغاء مرضاتهم والنفع الدنيوى على حساب دينهم والعياذ باللَّه من حال هؤلاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>الطبقة الرابعة: التجار: </span>وكانوا مقربين أحيانًا إلى السلاطين لأنهم يمدونهم بالمال فى أوقات الحرج والشدة، وهم يجمعون أموالًا كثيرة إلا أنهم تحت سطوة السلاطين. ورحمتهم، فأحيانًا يصادرون أموالهم، وأحيانًا يثقلونهم بالرسوم والضرائب الباهظة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين: </span>وقد عاش أفراد هذه الطبقة فى ضيق وعسر بالنسبة إلى المماليك وغيرهم من الطبقات، وقد يدفعهم هذا الذى عاشوه من الضيق إلى السلب والنهب والتسول والخداع والغش فى أوقات الاضطرابات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>الطبقة السادسة: الفلاحون: </span>وهم السواد الأعظم من السكان، وكان نصيبهم فى عصر المماليك الإهمال والاحتقار مع إثقالهم بالمغارم وتسلط الأعراب عليهم ونهب محاصيلهم ومواشيهم.\n_________\n(١) عصر المماليك ص ٣٢٣.","vol":"1","page":19},{"text":"ورغم هذا كانت الأمراض والأوبئة والفيضانات تودى بحياة الكثيرين وتعطل أجسام آخرين عن العمل.\nفذكر فى حسن المحاضرة: أن فى سنة ٧٠٢ هـ حصل بالديار المصرية مرض كثير قل أن سلمت منه دار. . . . ولكن كان المرض سليمًا، والموت قليلًا، وفي سنة ٧٢١ هـ كان بالقاهرة حريق كبير دام أيامًا فى أماكن وأحرق جامع ابن طولون وما حوله بأسره، وفى سنة ٧٢٤ هـ رسم السلطان بإبطال الملاهى مما يدل على أن الفساد انتشر وضرب أطنابه، وفى سنة ٧٤٤ هـ شدد والى القاهرة على إراقة الخمور وعاقب عليها، وفى سنة ٧٦١ هـ وقع الوباء بالديار المصرية، وفى سنة ٧٦٧ هـ أخذ الفرنج مدينة الأسكندرية، وقتلوا وأسروا، فخرج السلطان لقتالهم ففروا، وفى سنة ٧٧٦ هـ وقع الفناء بالديار المصرية، وأشتد الغلاء، وفى سنة ٧٨٣ هـ ابتأد الطاعون، وفى سنة ٧٨٤ هـ وقع الغلاء بمصر (١).\n* * *\n_________\n(١) حسن المحاضرة ٢/ ٢٦٨ - ٣٠٦.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية</span>\nإن الإنسان الذى يسعى لأن يكون كريمًا فى مجتمعه وله مكانة مرموقة فيه لابد وأن يتأثر بتأثر هذا المجتمع، ويفكر فى المشاكل التى تحيط به ويحدد موقفه منها، وقد تقدم أن الناحية الاجتماعية فى القرن الثامن الهجرى تنازعتها مؤثرات كثيرة من جهل ومرض وفقر وحروب مدمرة، كل ذلك يؤثر فى أى شخص يعايشه بغض النظر عن كونه عالمًا أو جاهلًا، لذا فإن الناحية الاجتماعية قد أثرت فى نشأة الزركشى وتكوينه، فتعلم أول أمره صنعة الزركشى التى هى صنعة آبائه ومن يعرفهم، ثم لما تعرف على العلماء تراه ترك الدنيا واتجه إلى العلم ينهل منه حتى أصبح من العلماء البارزين فى القرن الثامن، ومن حبه للعلم ترك كل عمل غيره حتى كان ينفق عليه بعض أقاربه ويكفيه مؤنته، وقطع نفسه فى سبيله، ولعل هذا من الأسباب التى جعلته قليل التأثر بالحياة الاجتماعية العامة، لأن عدم المسئولية وعدم الحقوق على الإنسان يجعله فى راحة أكثر وتفرغ أكثر فائدة - فاللَّه يرحمنا ووالدينا ويرحمه.\n* * *","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى</span>\nيعد هذا العصر من الناحية العلمية عصرًا مجيدًا حيث قامت فيه حركة التأليف والتدريس وبناء المساجد والمدارس العلمية، ونشطت فيه نشاطًا كبيرًا بسبب المنافسة بين الأمراء والحكام، فهو يعتبر بحق عصر النشاط العلمى والتأليف لما جُمع فيه من العلوم فى فنون مختلفة مثل التاريخ واللغة وجميع فروع العلم الشرعى وفيها علوم القرآن من تفسير وأحكام تلاوة وإعراب وغير ذلك، وعلم الحديث رواية ودراية وما يتعلق بذلك من معرفة الرجال والتواريخ والطبقات، وكذلك علم الفقه وأصوله وغير ذلك من الفروع. وبالرغم من هذه الحركة الواسعة فى التأليف والتصنيف فقد كان أكثر علماء هذا العصر عاكفين على ما وصلهم من تراث السابقين، يفهمونه ويفيدون منه، ويشرحونه أحيانًا وأحيانًا، يختصرونه، فكانت حركتهم فى التأليف قاصرة على اختصار المطولات، وشرح المختصرات وجمع المتفرقات مع التقيد بأفكار وآراء السابقين لهم من الفقهاء والمتكلمين. وكان من نتيجة ذلك الاقتصار على المذاهب الأربعة فى الفقه تقليدًا منهم لمن قال بسد باب الاجتهاد فى القرن الرابع، ولم يظهر طابع الاستقلال بالرأى وإظهار الاجتهاد والتجديد والترجيح إلا فى تأليف نفر قليل على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى عام ٧٢٨ هـ، وأبو إسحق الشاطبى المتوفى عام ٧٩٠ هـ (١).\nوقد انتشر التصوف فى هذا العصر، حيث تكاثر مشايخ الصوفية، فبثوا تعاليمهم فى مصر، حيث وجدوا فيها تربة خصبة لنشر مبادئهم، وكثر المشعوذون\n_________\n(١) ابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسى ص ٦٠، والزركشى ومنهجه للدكتور عبد العزيز صقر ص ٤٣.","vol":"1","page":22},{"text":"فأضلوا الناس حيث جعلوهم قبلة لهم فى أذكارهم، وقضاء حوائجهم (١). وصرف حقوق اللَّه تعالى المحضة للمخلوق والعياذ باللَّه.\nوقد لخص لنا الأستاذ محمد أبو الفضل فى مقدمة الإتقان للسيوطى حالة هذا العصر بقوله بعد أن ذكر حال البلاد وما تعرضت له من فتن واضطرابات وبعد سقوط الخلافة العباسية ببغداد: \"ولكن لأمر أراده اللَّه لحفظ كتابه وحماية دينه قامت مصر والشام فحملتا لواء الزعامة الإِسلامية، وأخذتا بزمام الحركة العلمية والأدبية، وأصبحتا الملجأ الوحيد لأبناء هذا اللسان فى مملكة واحدة حاضرتها القاهرة، ولغتها العربية، وغايتها حماية الدين والملة، فوجدوا فيها الحرم الآمن، والظل الوارف، والمورد العذب، ولم يجد الملوك والأمراء من المماليك ما يوطد سلطانهم ويمكن لحكمهم إلا أن يعظموا الدين وأهله، ويأخذوا بيد العلم والعلماء، ويرفعوا من قدرهم، فأسسوا المدارس والمعاهد، وأقاموا الربط والخوانق، وأرصدوا الأموال والضياع لطلاب العلم والمعرفة، وأنشأوا دور الكتب، وجلبو إليها أنفس الكتب والمصنفات، وأصبحت القاهرة، والأسكندرية، وأسيوط، وقوص، ودمشق، وحلب، وحمص تموج بأعيان العلماء من الفقهاء والأدباء والمؤرخين والشعراء وأصحاب المعاجم ومؤلفى الموسوعات\" (٢).\nومن هذه المدارس التى أسست فى هذا العصر:\nالمدرسة المنصورية، والقبة، بناهما الملك المنصور بن قلاوون، ونظم بهما دروسًا أربعة على المذاهب الفقهية الأربعة، ودرسًا للطب، ودروسًا للحديث النبوى، ودرسًا للتفسير، وكان لا يتولى هذه الدروس إلا جلة العلماء (٣).\nوالمدرسة الكاملية (دار الحديث الكاملية) أنشأها السلطان ناصر الدين الكامل، ووقفها على المشتغلين بالحديث، ثم من بعدهم فقهاء الشافعية،\n_________\n(١) المجتمع المصرى لسعيد عاشور ص ١٦٢ - ١٦٣.\n(٢) مقدمة الاتقان للسيوطى ١/ ٣ - ٤ تحقيق محمد أبو الفضل.\n(٣) خطط المقريزى ٤/ ٢٢٢.","vol":"1","page":23},{"text":"والمدرسة الحجازية أنشأتها ابنة السلطان الملك الناصر بن قلاوون.\nوالمدرسة الناصرية أنشأها الملك الناصر بن قلاوون سنة ٧٠٣ هـ، وكان بها إمام يؤم الناس فى الصلوات الخمس، وبها خزانة كتب عظيمة (١).\nوهذا نموذج من النشاط العلمى فى هذا العصر، وفى وسط هذا الجو، وفى هذا العصر الزاخر بالعلم والعلماء نشأ الإمام الزركشى، وعاش حياته العلمية، وتثقف بثقافة عصره، ونهل من علمه، حتى صار علمًا من الأعلام، واستطاع فى مدة حياته القصيرة أن يترك الأثر الطيب، والعلم النافع للمسلمين، وبهذا لم ينقطع عمله، لحديث النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له\" (٢).\n* * *\n_________\n(١) خطط المقريزى ٤/ ٢١٩.\n(٢) انظر صحيح مسلم ٥/ ٧٣ - كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه</span>\nويشتمل على مبحثين\nالمبحث الأول: اسمه، ولقبه، وكنيته، وولادته ونشأته.\nالمبحث الثانى: مكانته وأخلاقه.","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته</span>\nأما اسمه: فمحمد بلا خلاف بين المترجمين له فى كتبهم، وإنما وقع الخلاف فى اسم والده هل هو: عبد اللَّه، أو هو: بهادر بن عبد اللَّه، وقد ذكر ابن حجر، وابن العماد الحنبلى، والمقريزى أن اسمه: \"محمد بن بهادر بن عبد اللَّه بدر الدين الزركشى\".\nوذكر الداودى والسيوطى أن اسمه: \"محمد بن عبد اللَّه بن بهادر الزركشى\" (١).\nوالأقرب إلى الصواب من هذه الأسماء ما ذكره ابنه، لأنه أقرب الناس إليه وأعلمهم به.\nأما سبب الخلاف فيرجع إلى منهج كل من العلماء الذين ترجموا له، فقد يقدم الواحد منهم لقبه، وقد يؤخره الآخر، وقد يذكر أحدهم الاسم كاملًا مع اللقب والكنية، وقد يختصر بعضهم فيحذف بعض الألقاب أو الكنى، وعلى كل حال فالخلاف فى هذا يسير. كما يحتمل أن يكون الابن اختصر من أسماء أجداده بعض الأسماء، وذكر الأشهر منهم عنده أو ذكر أحب الأسماء إليه.\nأما لقبه: فيقال له: بدر الدين، المفتى، المنهاجى، المصنف.\nأما كنيته: فهو أبو عبد اللَّه، واشتهر بالزركشى، كما اشتهر بالمنهاجى، لأنه\n_________\n(١) انظر: الدرر الكامنة ٣/ ٣٩٧، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥، حسن المحاضرة ١/ ٢٤٨، طبقات المفسرين ٢/ ١٥٧ - ١٥٨، الإجابة ص ١٧٥.","vol":"1","page":26},{"text":"كان يحفظ كتاب المنهاج فى الفروع للإمام النووى. واتفق جميع المترجمين له أنه من أصل تركى، وأنه مصرى المولد والدار (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر المراجع السابقة، وتلخيص الحبير ١/ ٩.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>ولادته ونشأته</span>\nولد الإمام الزركشى عام ٧٤٥ هـ -ذكر ابن حجر أنه رآه بخطه (١) - بالقاهرة، ونشأ بها حيث كانت فى ذلك الزمن مغمورة بالمدارس، غاصة بالفضلاء وحملة العلم، زاخرة بدور الكتب الخاصة والعامة، والمساجد الحافلة بطلاب العلم والمعرفة، والوافدين من شتى أنحاء العالم الإسلامى، كما تقدم فى الكلام على الحالة العلمية فى عصره (٢).\nوكان من عائلة متوسطة الحال، فتعلم فى صغره صنعة الزركشى، إلا أنه كان مولعًا بحب العلم منذ صغره، فلذلك نراه وهو لم يتجاوز سن الحداثة بعد قد انتظم فى حلقات الدرس، وتفقه بمذهب الشافعى، وحفظ كتاب المنهاج فى الفروع كما تقدم، وتتبع مجالس الفقهاء والعلماء والمحدثين حتى صار إمامًا، وأصبح أهلًا للفتى والتدريس، وقد شهد له الجميع بالفضل والسبق، كما شهدوا له بحسن الخلق والتواضع والزهد فى الدنيا، والإقبال على العلم، ومما ساعده على ذلك عزلته وانقطاعه فى منزله وكفاية أقربائه له مؤنة الحياة، ذلك كان له أكبر الأثر فى حياته العلمية، وتنمية مواهبه، وإشباع رغبته من طلب العلم، ومواصلة الدرس والبحث طول وقته فى الكتب، وهذا البحث والانقطاع واضح من تلك المؤلفات الكثيرة والقيمة التى صنفها فى مدة حياته القصيرة، والتى جمع فيها جمعًا لم يتوافر لغيره من أكابر العلماء، ولم تقف همته العالية عند حدّ معين، ولم يقتصر على فن من فنون المعرفة، بل خاض فى جميع الفنون، وكان له الباع الطويل فيها، لأنه كان يتطلع دائمًا إلى المزيد من العلم بالقراءة والتدريس والتأليف مهما كلفه ذلك من جهد ومشقة واغتراب عن الأهل والوطن، وكان يزاحم العلماء ويحضر\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٣/ ٣٩٧.\n(٢) انظر طبقات السبكى ٥/ ١٦٥.","vol":"1","page":28},{"text":"مجالس الفضلاء من طبقة شيوخه مما يدل على علو شأنه ورفعة قدره ومنزلته عند أشياخه، وكان أكثر اشتغاله بالفقه وأصوله، وعلوم الحديث والقرآن والتفسير، وقد ترك بها مصنفات كثيرة (١).\nولم تقتصر ثقافته على العلوم الإِسلامية، بل كان له باع فى الأدب وإحاطة بلغة العرب مع رقة فى الطبع، واتساع فى مجال الفكر، وكان لذلك أثره فى فهمه لكتاب اللَّه، والوقوف على بعض أسراره.\nقال فى كتابه البرهان: \"وإنما يفهم بعض معانيه ويطلع على أسراره ومبانيه من قوى نظره، واتسع مجاله فى الفكر، وتدبره، وامتد باعه، ورقت طباعه، وامتد فى فنون الأدب وأحاط بلغة العرب\" (٢).\nولهذا كان اشتغاله بهذه الفنون إنما كان لقصد محاولة فهم بعض معانى القرآن، لأن هذه العلوم أدوات ووسائل لابد منها لمن يتصدى للتفسير، وغيره من العلوم الشرعية، وقد شهد له الجميع بأنه كان محررا مصنفًا، وكان يكتب مصنفاته بنفسه، كما كان خطه ضعيفًا جدًا قل من يحسن استخراجه.\nوبالجملة فقد عاش حياة عادية، لم ينقطع انقطاعًا تامًا عن الحياة بل كان على سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقد تزوج، وكان له أسرة صالحة بنون وبنات، فمن البنين محمد، وله ذيل على كتاب اللآلىء المنثورة، وأبو الحسن على، وأحمد ويدعى عبد الوهاب وكان فى الثانية من عمره فى سنة وفاة والده. ومن البنات: عائشة، وفاطمة، وقد أجاز لهم جميع مؤلفاته (٣) - رحمه اللَّه تعالى.\n* * *\n_________\n(١) انظر ذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المكى ٢١٣، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥.\n(٢) البرهان ١/ ٥.\n(٣) انظر الإجابة ص ١٧٥.","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث الثانى مكانته وأخلاقه</span>\nكان -﵀- إمامًا من الأئمة الأفذاذ، له الباع الطويل فى مختلف العلوم الإِسلامية حيث كان أصوليًا، فقيهًا، محدثًا، مفسرًا، أدبيًا، فاضلًا، رضى الخلق، محمود الخصال، عذب الشمائل، متواضعًا رقيقًا، يلبس الخلق بن الثياب، ويرضى بالقليل من الزاد، لا يشغله عن العلم شىء من مطالب الدنيا.\nقال ابن حجر: \"كان منقطعًا فى منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب، وإذا حضره لا يشترى شيئًا، وإنما يطالع فى حانوت الكتبى طول نهاره، ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه، ثم يرجع فينقله إلى مصنفاته (١).\nقال -﵀- فى كتابه البرهان: \"اعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول: كتبت هذا وما طالعت شيئًا من الكتب، ويظن أنه فخر، ولا يعلم أن ذلك غاية النقص، فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل ولا مزية ما قيل على ما قاله، فبماذا يفتخر؟ ومع هذا ما كتبت شيئًا إلا خائفًا من اللَّه تعالى مستعينًا به، معتمدًا عليه، فما كان حسنًا فمن اللَّه وفضله، وما كان ضعيفًا فمن النفس الأمارة بالسوء\" (٢).\nولا يتردد من قرأ فى كتبه فى أنه أشعرى العقيدة، شافعى المذهب.\n* * *\n_________\n(١) انظر الدرر الكامنة ٤/ ١٧، ١٨، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥.\n(٢) البرهان ١/ ١٦.","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ</span>\nويشتمل على ثلاثة مباحث\nالمبحث الأول: طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه.\nالمبحث الثانى: مؤلفاته.\nالمبحث الثالث: وفاته، وأقوال الأئمة والمؤرخين فيه.","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>أ- طلبه للعلم ورحلته</span>\nبدأ الإمام الزركشى من صغره فى طلب العلم والتحصيل كما تقدم، وأنه لازم الدرس، وتردد على حلقاته، وحفظ المنهاج فى الفروع، ولازم شيخه جمال الدين الأسنوى وأخذ عنه، وكان من أنجب تلاميذه وأفضلهم وأذكاهم، ثم سمع من الشيخ سراج الدين بن رسلان البلقينى، وأخذ عن مشائخه بمصر الآتى ذكرهم -إن شاء اللَّه- وحينما سمع بشهرة الشيخ شهاب الدين الأذرعى، والحافظ ابن كثير لم يكتف بما حصل عليه من العلم فى مصر، وبالمكانة والدرجة التى وصل إليها، فتحمل مشاق السفر والغربة طلبًا للعلم، فتوجه إلى حلب أولًا فأخذ عن الأذرعى الفقه والأصول (١). ثم سافر إلى دمشق ثانية حيث أخذ الحديث وعلومه على الحافظ وغيره، ثم رجع إلى القاهرة، وقد جمع أشتات العلوم، وأحاط بالأصول والفروع، وعرف الغامض والواضح، ووعى الغريب والنادر، واستقصى الشاذ والمقتبس بذكاء وفطنة، فأهله ذلك للإفتاء والتدريس والجمع والتصنيف.\n* * *\n_________\n(١) انظر شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥، الدرر الكامنة ٤/ ١٧، حسن المحاضرة (مخطوطة) دار الكتب المصرية ص ١٠٣.","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>ب- شيوخه</span>\nأخذ الزركشى عن جملة من العلماء الأفذاذ، منهم:\n١ - جمال الدين الأسنوى (١) (٧٠٤ - ٧٧٢ هـ):\nهو أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر بن على إبراهيم بن على ابن جعفر جمال الدين الأسنوى، القرشى الأموى، الفقيه الشافعى الأصولى، شيخ الشافعية بالديار المصرية، نشأ فى بيت علم، واهتم والده بتعليمه من صغره، ونال المناصب وهو لا يزال فى شبابه.\nتفقه على القطب السنباطى المتوفى عام ٧٢٢ هـ، وعلى شرف الدين البارزى المتوفى عام ٧٣٨ هـ، وعلى شمس الدين بن الأثير المتوفى عام ٧٣٥ هـ.\nمن تصانيفه: التمهيد، ونهاية السول على المنهاج فى الأصول، والأشباه والنظائر، والبحر المحيط فى الفقه، والبدور الطوالع فى الفروق، والجوامع، وتلخيص الشرح الصغير للرافعى، والمبهمات.\nودرس فى المدرسة الأقبغاوية، والمدرسة الفاضلية، والمدرسة الفارسية، والمدرسة الناصرية.\n٢ - سراج الدين البلقينى (٢) (٧٢٤ - ٨٠٥ هـ):\nهو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكنانى، مجتهد عصره وعالم المائة الثامنة، بارع فى الفقه والأصول والحديث، وإليه رئاسة المذهب والإفتاء، له ترجيحات فى المذهب، خالف فيها ترجيحات النووى. أخذ الفقه عن التقى السبكى المتوفى عام ٧٣٥ هـ، والنحو عن أبى حيان المتوفى عام ٧٤٥ هـ، وله تصانيف فى الفقه\n_________\n(١) انظر الدرر الكامنة ٢/ ٤٦٣، البدر الطالع ١/ ٣٥٢، بغية الوعاة ٢/ ٩٢.\n(٢) انظر شذرات الذهب ٧/ ٥١ - ٥٢، حسن المحاضرة ١/ ٣٢٩.","vol":"1","page":33},{"text":"والحديث والتفسير منها: حواشى الروضة، وشرح البخارى، وشرح الترمذى، وحواشى الكشاف.\nدرس التفسير بالجامع الطولونى (١).\n٣ - شهاب الدين الأذرعى (٢) (٧٠٨ - ٧٨٣ هـ):\nهو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد اللَّه بن عبد القادر بن عبد الغنى بن محمد بن أحمد بن سالم بن داود بن يوسف بن جابر الأذرعى نسبة إلى أذرعات الشام، الشافعى الإمام العلامة شيخ المذهب، أبو العباس، نشأ بدمشق وكان مشايخه يعجبون بقراءته، درس بدمشق وتفقه، وبرع، وساد، واشتهر حتى صار شيخ البلاد الشامية وأحفظ الناس لفروع المذهب، وكان يأخذ العهد على أصحابه ألا يتولوا القضاء، أخذ عن الحافظ الذهبى المتوفى عام ٧٤٨ هـ، والحافظ المزى المتوفى عام ٧٤٢ هـ.\nمن مصنفاته: المحتاج، وغنية المحتاج، والتوسط فى الفتح (فى عشرين مجلدًا)، واختصر الحاوى للماوردى، ودرس بالمدرسة الظاهرية، ودار الحديث البهائية.\n٤ - الحافظ مغلطاى بن قليج التركى (٣) (٦٨٩ - ٧٦٢ هـ).\nهو الحافظ علاء الدين مغلطاى بن قليج بن عبد اللَّه البكجرى الحكرى، كان إمامًا حافظًا بارعًا بفنون الحديث، علامة فى الأنساب، له أكثر من مائة مصنف منها: شرح البخارى، وشرح ابن ماجة، وإصلاح ابن الصلاح، والإعلام لسنته -﵇- فى شرح سنن ابن ماجة (فى خمس مجلدات)، والتحفة الحسيمة فى إصلاح حليمة، وزوائد ابن ماجة على الصحيحين، والواضح المبين فى من مات من المحبين، وغير ذلك.\n_________\n(١) انظر الخطط التوفيقية ٢/ ٣٠٩.\n(٢) شذرات الذهب ٦/ ٢٧٨.\n(٣) انظر حسن المحاضرة ١/ ٣٥٩، هدية العارفين ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨.","vol":"1","page":34},{"text":"٥ - عمر بن أميلة (١) (٦٧٩ - ٧٧٨ هـ):\nهو عمر بن حسن بن فريد بن أميلة المراغى الحلبى ثم الدمشقى المشهور بابن أميلة، مسند العصر، كان صبورًا على الاشتغال والاستماع، وربما يحدث يومًا كاملًا من غير ملل ولا ضجر، وكثر تحديثه وسماع الناس له، وانتفع به، يقال إنه حدث قرابة خمسين سنة، وسمع من الفخر بن البخارى، وعلى بن المجاور، والعز الفارونى، والعز بن عساكر، ومحمد بن يعقوب بن النحاس وخرج له اليوسفى مشيخة.\n٦ - الصلاح بن أبى عمر (٢) (٦٨٤ - ٧٨٠ هـ):\nهو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد اللَّه بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة ابن مقدام المقدسى، أبو عبد اللَّه صلاح الدين بن أبى عمر المقدسى ثم الصالحى الحنبلى، ولى الإمامة بمدرسة جده أبى عمر، وحدث بأكثر مسموعاته، وعمر كثيرًا حتى صار مسند عصره، وتفرد بأكثر مسموعاته ومشايخه، وكان صبورًا على السماع محبًّا للحديث وأهله، ونزل الناس بموته درجة فى رواية الحديث، وهو آخر من كان بينه وبين النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- تسعة أنفس، بالسماع المتصل بشرط الصحيح، وقد أجاز لمن أدرك حياته وخاصة المصريين. أخذ عن التقى إبراهيم بن على الواسطى، وشمس الدين محمد بن الكمال عبد الرحيم.\n٧ - الحافظ ابن كثير (٣) (٧٠٠ - ٧٧٤):\nهو الإمام إسماعيل بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصرى القيسى ثم الدمشقى، عماد الدين، أبو الفداء، الإمام المحدث المفسر حافظ زمنه، ولد فى جندل من أعمال بصرى (٤)، ثم قدم دمشق مع أخيه بعد وفاة والدهما وعمره إذ ذاك\n_________\n(١) انظر الدرر الكامنة ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦، شذرات الذهب ٦/ ٧٥٨.\n(٢) انظر الدرر الكامنة ٣/ ٣٩٢ - ٣٩٣، شذرات الذهب ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨.\n(٣) انظر ترجمته فى: شذرات الذهب ٦/ ٢٣١، والدرر الكامنة ١/ ٣٩٩.\n(٤) بصرى -بضم الباء الموحدة بعدها صاد مهملة- مدينة بالشام، (وهى مدينة حوران) بينها وبين دمشق ثلاث مراحل. انظر زاد المسلم ٥/ ٢٣٣.","vol":"1","page":35},{"text":"سبع سنين، وحفظ التنبيه، ومختصر ابن الحاجب، وصحب شيخ الإِسلام ابن تيمية وامتحن بسببه، وأكثر من الأخذ عنه، وكان سريع الحفظ، كثير الاستحضار، قليل النسيان، جيد الفهم، وله مشاركة فى العربية والشعر، واشتهر بالضبط والتحرير، وإليه يرجع المؤرخون والمفسرون والمحدثون، ومن شعره:\nتمر بنا الأيام تترى وإنما ... نساق إلى الآجال والعين تنظر\nفلا عائد ذاك الشباب الذى مضى ... ولا زائل هذا المشيب المكدر\nوأخذ عن الحافظ المزى، وبرهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزارى، وابن الفركاح، وأبو الثناء الأصفهانى، وابن قاضى شهبة.\nوله مصنفات كثيرة منها: تفسير القرآن العظيم، البداية والنهاية فى التاريخ، وكتاب فى جمع المسانيد العشرة، واختصر تهذيب الكمال، وأضاف إليه ما تأخر فى الميزان سماه التكميل، وطبقات الشافعية، وله سيرة مختصرة، وشرح قطعة من صحيح البخارى.\n٨ - أحمد بن محمد بن جمعة (١) (٦٤٨ - ٧٧٤ هـ):\nهو أحمد بن محمد بن جمعة بن أبى بكر بن إسماعيل بن حسن الأنصارى الحلبى شهاب الدين أبو العباس، عرف بابن الحنبلى الشافعى، أخذ عن الخطيب الطائى بحلب، والبدر بن جماعة، ورحل فى طلب العلم وخاصة الحديث، وبرع فيه، وولى خطابة جامع حلب مدة عشرين سنة تقريبًا، وكان حسن الخلق، ويقول الشعر، ومن شعره ما نقله ابن حجر، وقال إنه وجده بخط الزركشى، وأن الزركشى نقله عنه عام ٧٦٤ هـ (٢):\nمعانقة الفقر خير لمن ... يعانقه من سؤال الرجال\nولا خير فى نيل من ماله ... عزيز النوال بذل السؤال\n_________\n(١) انظر الدرر الكامنة ٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨.\n(٢) انظر الدرر الكامنة ٣/ ٢٦٠.","vol":"1","page":36},{"text":"٩ - ابن هشام (١) (٧٠٨ - ٧٧٤ هـ):\nهو عبد اللَّه بن يوسف بن أحمد بن عبد اللَّه بن هشام الأنصارى الشيخ جمال الدين الحنبلى، تفقه أولًا على مذهب الشافعى ثم انتقل إلى المذهب الحنبلى، اشتهر فى الأوساط العلمية، وأقبل الناس عليه، وتصدر لنفع الطالبين، وانفرد بالفوائد الغريبة والاستدراكات العجيبة، والتحقيق البارع، والاطلاع المفرط، والمقدرة على التصرف فى الكلام، وحسن الملكة التى كان يعبر بها عما يريد إسهابا أو إيجازًا مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب، وكان كثير المخالفة لأبى حيان، أخذ عن أبى حيان والتاج التبريزى والتاج الفاكهانى.\nمن مصنفاته: مغنى اللبيب، وكتاب قيم فى النحو، وتعليق على الألفية، وعمدة الطالبين، وشذور الذهب، وقطر الندى، وشرح اللمحة لأبى حيان، وشرح البردة، والتذكرة (خمسة عشر مجلدًا). ومن شعره:\nومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ... ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل\nومن لا يذل النفس فى طلب العلا ... يسيرا يعش دهرا طويلًا أخاذل\nوله:\nسوء الحساب أن يؤاخذ الفتى ... بكل شىء فى الحياة قد أتى\n* * *\n_________\n(١) انظر بغية الوعاة ٢/ ٦٨ - ٧٠، عقود الجمان ١/ ١١٢/ أ، الدرر الكامنة ٢/ ٣٠٨، شذرات الذهب ٦/ ١٩١.","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>ج - تلاميذه</span>\n١ - شمس الدين البرماوى (١) (٧٦٣ - ٨٣١ هـ):\nهو محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيجى، العسقلانى الأصل، البرماوى المصرى، الشيخ الإمام العلامة الأوحد البارع القدوة المحقق شمس الدين، ذو الفنون المحدث الفقيه الأصولى خبير بالعربية والفرائض له مصنفات كثيرة، كان أجمع أهل زمانه للعلوم مع الاتساع فيها، أخذ عن ابن الملقن وابن جماعة، وكان الإمام بدر الدين الزركشى يعظمه ويقربه، وأذن له فى إصلاح مصنفاته.\n٢ - ابن حجى (٢) (٧٦٧ - ٨٣٠ هـ):\nهو نجم الدين أبو الفتوح عمر بن حجى بن موسى بن أحمد بن سعد السعدى الحسبانى الأصل، الدمشقى الشافعى، توفى والده وهو صغير فحفظ التنبيه فى ثمانية أشهر، وحفظ كثيرًا من المختصرات، أخذ عن أخيه شهاب الدين، وتعلم العربية، وكان فهمه أحسن من حفظه، وكان فى دار العدل مفتيًا، فوقعت له مشكلة، وضرب وسجن فى القلعة، وحج وعاد وتولى القضاء فى دمشق، وما زال فيه حتى قتل، وممن أخذ عنهم ابن الملقن والإمام الزركشى.\n٣ - الشمنى (٣) (ولد بعد سنة بضع وستين وسبعمائة، وتوفى عام ٨٢١ هـ):\nهو كمال الدين محمد بن حسن بن محمد بن محمد بن خلف اللَّه الشمنى نسبة إلى مزرعة بباب قسطنطينية، ثم الأسكندرى المالكى، اشتغل بالعلم من صغره فى بلده الأول حتى صار عالمًا، ثم قدم القاهرة وسمع من شيوخها وسمع فى الأسكندرية، وتقدم وصنف وتخرج على يد بدر الدين الزركشى والزين العراقى، وكان ينظم الشعر.\n_________\n(١) بهجة الناظرين لابن العربى ص ٤٦، البدر الطالع ٢/ ١٨١، الأعلام ٧/ ٦٠.\n(٢) انظر شذرات الذهب ٧/ ١٩٣، الضوء اللامع ٦/ ٧٨.\n(٣) انظر شذرات الذهب ٧/ ١٥١.","vol":"1","page":38},{"text":"٤ - الورورى (١) (٧٤٧ - ٨٦١ هـ):\nهو سراج الدين عمر بن عيسى بن أبى عيسى بن محمد بن أحمد الشيخ الورورى الشافعى، كان عالمًا دينًا خيرًا، سمع على البدر الزركشى وغيره، ولد عام سبعة وأربعين وسبعمائة، وتوفى عام واحد وستين وثمانمائة.\n٥ - الأميوطى (٢) (٧٧٨ - ٨٦٧ هـ):\nهو عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد الأميوطى، ولد بمكة ونشأ فيها، وحفظ القرآن، وسمع الكثير عن أبيه، ورحل إلى مصر بعد وفاة أبيه ولقى الزركشى وأخذ عنه.\n٦ - الكتانى (٣) (٧٧٤ - ٨٥٢ هـ):\nهو محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان الكتانى، نشأ بالمدرسة الكهارية فى القاهرة، فقرأ القرآن على أبيه، وقرأ النحو على الأبشيطى، والبدر الزركشى.\n٧ - الطوخى (٤):\nهو محمد ولى الدين أبو الفتوح الطوخى، قرأ العمدة على الإمام بدر الدين الزركشى فى عام واحد وتسعين وسبعمائة.\n٨ - الطنباوى (٥):\nهو محمد بن عمر بن محمد بن ناصر الدين الطنباوى، وذكر السخاوى أنه كان يتردد على البدر الزركشى، وذكر قصة جرت للطنباوى وأن الزركشى طيب نفسه، فذهبت عنه المشكلة التى قصها للزركشى.\n_________\n(١) نظم العقبان فى أعيان الأعيان للسيوطى ص ١٣٣.\n(٢) انظر الضوء اللامع ٤/ ١٦٦.\n(٣) الضوء اللامع ٧/ ٨٨.\n(٤) المرجع السابق ٧/ ٨٨.\n(٥) المرجع السابق ٧/ ٢٦٨.","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>المبحث الثانى مؤلفاته</span>\nلقد خلف الإمام بدر الدين الزركشى مكتبة من تصانيفه شملت معظم العلوم حتى لقب بالمصنف كما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير</span>\n١ - البرهان فى علوم القرآن (١):\nوهو كتاب جمع فيه جمعًا لم يسبق إِليه فى علوم القرآن، ورتبة على سبعة وأربعين نوعًا، وقال هو فى مقدمته: \"ما من نوع إلا ولو أراد إنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره فاقتصرنا من كلٍّ على أصوله والرمز إلى بعض فصوله\" (٢).\nوقد أدرج السيوطى فى إتقانه معظم الكتاب.\nوقد قام الأستاذ عبد العزيز إسماعيل بدراسة البرهان وقارن بينه وبين الإتقان للسيوطى، وكان ذلك موضوع رسالة الدكتوراه فى كلية أصول الدين جامعة الأزهر بعنوان: \"الزركشى ومنهجه فى علوم القرآن\".\n٢ - كتاب فى التفسير وصل فيه إِلى سورة مريم.\n٣ - وله كشف المعانى فى الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ (٣).\n_________\n(١) مطبوع، ويقع فى أربعة أجزاء بتحقيق أبى الفضل إبراهيم.\n(٢) البرهان ١/ ١٢، وانظر كشف الظنون ١/ ٢٤٠، طبقات المفسرين للداودى ٢/ ١٥٨.\n(٣) انظر حسن المحاضرة للسيوطى ١/ ٤٣٧، كشف الظنون ٢/ ١٤٩٥، طبقات الداودى ٢/ ١٥٨.","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث</span>\n٤ - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. جمع فيه ما تفردت به عائشة -﵂- أو خالفت فيه غيرها من الصحابة، وترجم لها فى بدايته ترجمة موسعة، وأورد لها أربعين فضيلة (١).\nوالكتاب طبع لأول مرة بالمطبعة الهاشمية بدمشق عام ١٩٣٩ هـ بتحقيق الأستاذ/ سعيد الأفغانى.\n٥ - التذكرة فى الأحاديث المشتهرة (٢). ولخصه السيوطى فى كتاب سماه: (الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة) وزاد عليه.\n٦ - التعليق على عمدة الأحكام (٣). وهو كتاب خرج فيه الأحاديث الواردة فى كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغنى المقدسى المتوفى عام ٦٠٠ هـ.\n٧ - تعليقه على علوم الحديث، أو (النكت على مقدمة ابن الصلاح) (٤)، وأحال إلى هذا الكتاب فى (سلاسل الذهب) فى مسألة (إجماع الأمم السابقة)، وذكره فيه باسم (خطأ ابن الصلاح)، وتوجد منه نسخة خطية فى مكتبة عارف حكمت، ونسخة فى مجمع اللغة العربية، وسجلت فى الجامعة لنيل شهادة الماجستير، ونسختان فى طب قابى سراى فى اسطنبول.\n٨ - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (٥): وهو على ما وقع فى صحيح البخارى\n_________\n(١) انظر الإجابة ص ٣١.\n(٢) انظر تدريب الراوى ٢/ ١٧٣، الرسالة المستطرفة ص ١٤٣، إنباء الغمر ٣/ ١٤٠.\n(٣) فى الجامعة منه صورتان لنسختين فى الهند مخطوطتين.\n(٤) مقدمة المعتبر د. عبد الرحيم قشقرى ص ٣٤.\n(٥) مقدمة البرهان ١/ ٨.","vol":"1","page":41},{"text":"-﵀- من لفظ غريب أو إعراب غامض أو بيان نسب عويص، وقد طبع عام ١٩٣٣ هـ كما فى مقدمة البرهان.\n٩ - الذهب الأبريز فى تخريج أحاديث فتح العزيز للرافعى. سلك فيه مسلك الزيعلى حيث ساق الأحاديث بأسانيدها، وتوجد منه نسخة خطية فى مكتبة أحمد الثالث رقم ٢٩٧٣ (١).\n١٠ - شرح الأربعين النووية: ذكره ابن حجر فى الدرر ٣/ ٣٩٧.\n١١ - شرح الجامع الصحيح. ذكره ابن حجر فى نفس المصدر السابق.\n١٢ - عقود الجمان، أو (نظم الجمان فى محاسن أنباء الزمان) (٢):\nوهو كتاب تراجم الأعيان مرتبًا على حروف المعجم (فهو أشبه بطريق ابن خلكان فى وفيات الأعيان).\n١٣ - المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (فى الأصول).\nحققه د. عبد الرحيم القشقرى، وأخذ فيه الدكتوراه بالجامعة الإسلامية.\n* * *\n_________\n(١) فهرست أحمد الثالث ٢/ ٢٣٥.\n(٢) انظر إنباء الغمر ٣/ ١٤٠، الدرر الكامنة ١/ ٢٤٨.","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه</span>\n١٤ - إعلام الساجد بأحكام المساجد:\nكتاب نادر فى موضوعه، وقد جمع فيه كل ما يتعلق بالمساجد، وقد طبع بتحقيق الأستاذ أبى الوفا المراغى عام ١٣٨٥ هـ، وقد بدأ فيه بالحرم المكى، ثم المدنى، ثم بيت المقدس، ثم ما يتعلق بسائر المساجد، وفيه من المسائل قرابة ١٩٥ مسألة.\n١٥ - تكملة شرح المنهاج (١):\nوكان الأسنوى وصل فى شرحه إلى باب المساقاة، ولم يكمله فأكمله الإمام بدر الدين الزركشى.\n١٦ - خادم الرافعى والروضة:\nيقع فى عشرين مجلدًا، كل منها خمس وعشرون كراسة (٢).\n١٧ - خبايا الزوايا:\nذكر فيه ما ذكره الرافعى والنووى فى غير مظنته من الأبواب، فرتبه ترتيبًا حسنًا خدم فيه الكتابين \"فتح العزيز للرافعى، والروضة للنووى\" (٣). وقد حققه الأستاذ عبد القادر العانى فى كلية الشريعة والقانون بالأزهر.\n١٨ - الديباج فى توضيح المنهاج:\nتوجد منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية برقم ١٠٢، وعدد أوراقها ٢٦٤ (٤).\n_________\n(١) طبقات ابن شهبة ص ١٥٢/ ب، كشف الظنون ٢/ ١٨٧٤، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥.\n(٢) انظر الدرر ٤/ ١٧، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥، كشف الظنون ١/ ٦٩٨.\n(٣) كشف الظنون ١/ ٦٩٩، الضوء اللامع ١/ ٤٦.\n(٤) فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية ١/ ٣٢٤.","vol":"1","page":43},{"text":"١٩ - الزركشية (١):\nوهى عبارة عن هوامش على كتاب الروضة للبلقينى.\n٢٠ - زهر العريش فى أحكام الحشيش:\nوهو فصول عقدها المصنف للكلام على الحشيشة، وذكر تسميتها ومتى ظهرت، وبيان مضارها على العقول والأبدان، وأنها مسكرة، وبين حرمتها، وهل هى طاهرة أو نجسة. . . إلخ. وتوجد منه عدة نسخ، واحدة بالأسكندرية برقم ٧٨١٢ ج، وبدار الكتب برقم ١٥٠ مجاميع.\n٢١ - شرح التنبيه للشيرازى:\nيقع فى أربع مجلدات، وهو مرتب حسب ترتيب أبواب الفقه، حيث بدأ بالعبادات ثم البيوع. . . إلخ الفقه. توجد منه نسخة خطية فى برلين الغربية تحت رقم ٤٤٦٦، ومكتبة أحمد الثالث برقم ١/ ٨٩٥٥، ٤٣٤٩.\n٢٢ - شرح الوجيز فى الفروع للغزالى:\nتوجد منه نسخة فى المكتبة الظاهرية تحت رقم ٢٣٩٣ (٢):\n٢٣ - شرح المعتبر للأسنوى (٣):\n٢٤ - الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر:\nذكر فيه مدلول السفر وما يتعلق عند السفر، وآداب السفر، توجد منه نسخة خطية فى مكتبة ليدن بهولندا تحت رقم ٣٠١٣ (٤).\n٢٥ - مجلى الأفراح شرح تلخيص المفتاح:\nكتاب ضخم يزيد على المطول فى البلاغة (٥).\n_________\n(١) الدرر الكامنة ٣/ ٣٩٧.\n(٢) انظر فهرست المخطوطات الظاهرية (الفقه الشافعى) ص ١٧٥.\n(٣) الإجابة ص ١٢.\n(٤) كشف الظنون ٢/ ١٢٠١ فهرس مكتبة ليدن ص ١٠٤.\n(٥) الإجابة ص ١٤ تحقيق الأفغانى.","vol":"1","page":44},{"text":"٢٦ - غنية المحتاج فى شرح المنهاج: ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة (١).\n٢٧ - فتاوى الزركشى (٢).\n٢٨ - القواعد فى الفروع: وهى مرتبة على حروف المعجم، وقد حقق هذا الكتاب فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.\n٢٩ - مجموعة الزركشى -فى فقه الشافعية-: توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ٢٥٣ (فقه شافعى) (٣).\n٣٠ - المنثور فى ترتيب القواعد الفقهية: وهو كتاب القواعد فى الفروع الذى سبق تعريفه (٤). وقد طبع فى الكويت مؤخرًا.\n* * *\n_________\n(١) انظره ١/ ٢٤٨.\n(٢) كشف الظنون ٢/ ١٢٢٣.\n(٣) انظر الأعلام ٦/ ٦١، مقدمة الإجابة ص ١٤، وفهرس مخطوطات الكتبخانة ٣/ ٢٧٠.\n(٤) انظر بروكلمان فى الأصل الألمانى ٢/ ١١٢.","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه</span>\n٣١ - البحر المحيط:\nوهو موسوعة فى الأصول، لم يؤلف فيه مثله، جمع فيه آراء المتقدمين فى الأصول والعقائد واللغة، وكان يعزو فيه كل قول لأهله فى غالب الأحيان، وذكر فى مقدمته بعض الكتب الذى أخذ منها فى الأصول وغيره، قال بعد المقدمة: \"فمن كتب الإمام الشافعى الرسالة، واختلاف الحديث، وأحكام القرآن، ومواضع متفرقة من الأم، وشرح الرسالة للصيرفى، والقفال، وكتاب القياس للمرزنى، وكتاب الرد على داوود فى إنكاره القياس لابن سريج، وكتاب الأعذار والأنداد له أيضًا، وكتاب الدلائل، والأعلام للصيرفى، وكتاب أبى الحسين بن القطان، وكتاب أبى على بن أبى هريرة، والتقريب فى الأصول لسليم الرازى، والتحصيل فى الأصول للأستاذ أبى منصور البغدادى، والأوسط، والوجيز لابن برهان، والمعونة، واللمع، وشرحه، والملخص، والتبصرة لأبى إسحاق الشيرازى، والقواطع لابن السمعانى، قال: \"وهو أجل كتاب للشافعية فى أصول الفقه\"، والتقريب والإرشاد للقاضى أبى بكر الباقلانى \"وهو أجل كتاب صنف فى الأصول على الإطلاق\"، والتلخيص -من التقريب والإرشاد- لإمام الحرمين، وشرح العنوان، وشرح العمدة، وشرح الإلمام لابن دقيق العيد، والفائق، والنهاية، والرسالة السنية للصفى الهندى. . . إلخ\".\nومن كتب الأحناف:\nالميزان للسمرقندى، والكبريت الأحمر لأبى الفضل الخوارزمى، واللباب لأبى الحسن البستى الجرجانى، وكتاب الرازى الجصاص، وكتاب السرخسى، وتقويم الأدلة للدبوسى، وكتاب العالمى، والبديع لابن الساعاتى.\nومن كتب المالكية:\nالجامع لابن خويز منداد المالكى، والتلخيص، والإفادة، والأجوبة","vol":"1","page":46},{"text":"الفاخرة للقاضى عبد الوهاب، والفصول لأبى الوليد الباجى، والمحصول لابن العربى، وكتاب أبى العباس القرطبى (شارح مسلم)، والقواعد للقرافى وغيرها.\nومن كتب الحنابلة:\nالتمهيد لأبى الخطاب، والواضح لابن عقيل، والروضة للمقدسى، ومختصرها للطوفى وغيرها.\nومن كتب الظاهرية:\nكتاب أصول الفتوى لأبى عبد اللَّه محمد بن سعيد الداودى، وهو عمدة الظاهرية فيما صح عن داوود، وكتاب الإحكام لابن حزم.\nومن كتب المعتزلة:\nالعمد والمعتمد لأبى الحسين البصرى، والواضح لأبى يوسف عبد السلام، والنكت لابن العارض.\nومن كتب الشيعة:\nالذريعة للشريف الرضى، والمصادر لمحمود بن على الحمصى (١).\nفهذا يعطى فكرة عن سعة هذا الكتاب وطول باع مؤلفه، وقد استفدت من هذا الكتاب حيث جعلته بمثابة نسخة ثانية فى مقابلة المسائل والنقول فى (سلاسل الذهب)، والكتاب له أكثر من خمس عشرة نسخة مخطوطة فى العالم جمعها الأستاذ الدويش حيث سجل الجزء الأول منه لنيل الدكتوراه فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.\n٣٢ - التحرير فى الأصول:\nذكره عبد اللطيف زاده فى تتمة كشف الظنون (٢) ولم يذكر عنه شيئًا.\n_________\n(١) انظر مقدمة البحر المحيط ١/ ٣ - ٥ مخطوطة الظاهرية.\n(٢) انظره ص ٩٥.","vol":"1","page":47},{"text":"٣٣ - تشنيف السامع بجمع الجوامع (١):\nوهو شرح لجمع الجوامع لتاج الدين السبكى، وقد طبع فى مجموع شروح جمع الجوامع عام ١٣٢٢ هـ، وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ٤٨٩ أصول.\n٣٤ - خلاصة الفنون الأربعة:\nموجود ضمن مجموع فى مكتبة برلين الغربية برقم ٥٣٢٠ أصول، وعدد أوراقه خمس أوراق من ص ٢١١ - ٢١٥، ووقفت عليه وصوّرته وقابلته مع لقطة العجلان، فوجدته هو بعينه، وقد بدأه بهذا البيت:\nينسى لها الراكب العجلان حاجته ... ويصبح الحاسد الظمآن يطريها\nواختتمه بثلاثة أبيات لابن دقيق العيد وهى:\nتجاوزت حدّ الأكثرين إلى العلا ... وسافرت واستبقيتهم فى المراكز\nوخضت بحارًا ليس يدرك قعرها ... وألقيت نفسى فى فسيح المفاوز\nولججت فى الأفكار ثم تراجع ... اختيارى إلى استحسان دين العجائز\nوهذا بعينه فى لقطة العجلان، وانظر لقطة العجلان ص ٩، ٧٧ بشرح زكرياء الأنصارى (فتح الرحمن).\n٣٥ - سلاسل الذهب (٢):\nوهو هذا الكتاب الذى نقدم له، وسيأتى الكلام عنه إن شاء اللَّه تعالى.\n٣٦ - مطلع النيرين:\nلم أر من نسبه للمؤلف إلا أنه أحال إليه فى سلاسل الذهب عند الكلام على القوادح فى العلة فى مسألة (من القوادح عدم التأثير) وعبارته: \"وهو يقتضى أن هذا غير قادح على الصحيح ولابن الحاجب طريقة أخرى فى ذلك بينا ما\n_________\n(١) كشف الظنون ١/ ٥٩٥.\n(٢) انظر طبقات الداودى ٢/ ١٥٨، كشف الظنون ٢/ ٩٩٥.","vol":"1","page":48},{"text":"عليها فى - مطلع النيرين - ورقة (١٠١).\n٣٧ - منتهى الجمع:\nكذلك لم يذكره أحد، وقد أحال إليه فى المقدمات فى مسألة (الأمر بالشىء المعين نهى عن ضده الوجودى) فى سلاسل الذهب وعبارته: \"واعلم أن فى تحقيق الخلاف فى هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثانى والنفسانى كلامًا نفيسًا ذكرته فى - منتهى الجمع - تتعين الإحاطة به، وهو الكتاب الجليل الذى لا يستغنى عنه\" ورقة ١٦.\n٣٨ - الوصول إلى ثمار الأصول:\nمثل سابقيه لم يذكره غير المؤلف، وقد أحال إليه فى العام فى مسألة (هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة)، وعبارته: \"وهذه المسألة من مشكلات هذا الباب نقلًا وحجاجًا، وقد بينت مستند ذلك ووجه الوهم فيه وتحقيق الجمع بما لم أسبق إليه فى كتاب ثمار الأصول وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه الأصولى على أى مذهب كان لا سيما تحرير مذهبنا\" ورقة ٤٧، وفى مسألة الحسن والقبح، وعبارته: \"على أن فى تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها فى كتاب - الوصول إلى ثمار الأصول - ما لم أسبق إليه\" ورقة ٧.\n* * *","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب</span>\n٣٩ - التذكرة النحوية:\nوهو كتاب جمع فيه مسائل من النحو وإعراب الأحاديث والأبيات الشعرية التى يستشهد بها النحويون، ويعرف هذا الكتاب بتذكرة الزركشى (١). وتوجد منه صورة فى صور مخطوطات الجامعة برقم ١٠٧٤.\n٤٠ - رتيع الغزلان -أو- ربيع الغزلان:\nذكره ابن شهبة وقال: إنه فى الأدب (٢).\n٤١ - الكواكب الدرية فى مدح خير البرية:\nوهر عبارة عن تعليق على بردة البوصيرى، ذكر فيه إعراب الكلمات وإيضاح الغريب، وإصلاح ما صحف، فعمله فيه قريب من التحقيق المعروف الآن، توجد منه صورة نسخة فى مكتبة الملك عبد العزيز برقم ٤٢٥٧٩/ مـ ٢.\n٤٢ - رائيته فى منازل الحجاز:\nذكره الأستاذ عبد الرحيم القشقرى فى مقدمة المعتبر، وذكر أنه فى تطوان بالمغرب (٣).\n* * *\n_________\n(١) كشف الظنون ١/ ٣٨٦.\n(٢) طبقات الشافعية ١٥٣/ ب، كشف الظنون ١/ ٨٣٤، تاريخ ابن الفرات ٢/ ٣٢٦ المجلد التاسع.\n(٣) مقدمة المعتبر ص ٥١، وفهرس مخطوطات تطوان ص ٣٦.","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة</span>\n٤٣ - الأزهية فى أحكام الأدعية:\nوهو فى الدعاء ومتعلقاته، واشتمل على عدة فصول بحث فيها حقيقة الدعاء، وفضله، وشروطه، وآدابه، وإجابته، وأسباب عدم إجابة الدعاء. . . إلخ. وختمها ببيان الاسم الأعظم، وتوجد منه سورة نسخة فى الجامعة الإسلامية، وليس لها رقم حتى الآن.\n٤٤ - الدرر على المنهاخ والمختصر:\nذكره الزركشى فى كتابه المعتبر فى ترجمة الثلجى ورقة ٥٣.\n٤٥ - رسالة فى الطاعون والفرار منه (١).\n٤٦ - رسالة فى معنى \"لا إله إلا اللَّه\":\nبحث فيها المؤلف بحثًا قيمًا من حيث الأقوال فى إعرابها وآراء المتكلمين فيها، وتوجد منها نسخة خطة فى مكتبة البلدية بالأسكندرية، وقد طبع هذه الرسالة الأستاذ على القرداغى، ولا يخفى على من طالع فيها أن الإمام بدر الدين أشعرى، انظر كلامه فى هذه الرسالة ص ١٣٩.\n٤٧ - فى أحكام التمنى:\nموجود ضمن مجموع فى مكتبة برلين الغربية برقم ٥٤١٠/ ٢، وقفت عليه وصورته، وهو مسألة واحدة فى ورقتين فقط من ورقة ٣ - ٤ من المجموع المذكور، وأولها: \"هو أنواع أحدها تمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر وهذا حرام إذ هو الحسد بعينه. . . \" إلخ.\nوفى آخرها: \"وتمنى ثواب الغير بلا عمل جهل، وتمنى العمل تسويف. . \" إلخ.\n_________\n(١) توجد منه صورة فى مكتبة الجامعة الإسلامية مصورة من ألمانيا، بدون رقم.","vol":"1","page":51},{"text":"٤٨ - ما لا يسع المكلف جهله:\nرسالة صغيرة فى الصلاة، وقد رأيتها فى مكتبة الاسكوريال برقم ٧٠٧ وقد صورتها فى ميكروفيلم وأخذتها الجامعة للتصوير، ولا عرفت عنه غير هذا.\n٤٩ - مفاتيح الكنوز وملامح الرموز:\nفى المسائل الفقهية التى وردت فى كتاب الحاوى، توجد منه نسخة مصورة فى مكتبة الجامعة وأصلها فى سوهاج برقم ٢٩٦، وانظر فهرس معهد المخطوطات ١/ ٣١٨.\n٥٠ - لقطة العجلان وبلة الظمآن (١):\nتقدم أنه هو خلاصة الفنون الأربعة: وهو عبارة عن أربعة فصول تكلم فيها باختصار عن المنطق، وأصول الفقه، وعلم الكلام، وآداب البحث والمناظرة. وقد طبع مع شرحه (فتح الرحمن) لزكريا الأنصارى عام ١٣٢٦ هـ، ومعه تعليقات الشيخ جمال الدين القاسمى، وقد طبع مرة أخرى بدمشق، ذكره الأفغانى فى الإجابة ص ١٤.\nهذا ما وجدت من مؤلفات المؤلف، وقد يكون عنده تآليف أخرى لم أطلع عليها، أو بعض الكتب المختلف فى نسبتها إليه، وتركتها قصدًا. \"مثل عمل من طب لمن حب\".\n* * *\n_________\n(١) معجم المؤلفين ٩/ ١٢١، الأعلام ٦/ ٦١، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>أ - وفاته </span>(١)\nبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم فى جميع الفنون، انتقل إلى -رحمة اللَّه تعالى- فى يوم الأحد الثالث من شهر اللَّه الحرام (الفرد) رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة هجرية (٧٩٤ هـ) ودفن بالقرافة الصغرى، وقد بارك اللَّه فى عمره حيث عاش ٤٩ سنة فقط، وعمله فى التصنيف والتدريس أكثر من عمل المعمرين، فنرجو اللَّه أن يبارك لنا وللمسلمين فى العمر، كما بارك له، وصلى اللَّه على سيدنا محمد -صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه</span>\nلقد مدحه المؤرخون بعبارات ينبغى تسجيلها:\nقال الأسدى فيه: العلامة العالم المصنّف المحرر، ترجمة بعض المترجمين وأثنى عليه.\nوقال فيه ابن شهبة: كان فقيهًا أصوليًا أديبًا فاضلًا فى جميع ذلك، حكى عنه أنه كان منقطعًا للعلم لا يشغله عنه شىء.\nوقال ابن تغرى يردى: برع فى الفقه وغيره، وشارك فى عدة فنون وتصدى للإفتاء، والتدريس، وأكثر فى التصنيف بخطه، وكان غير مزاحم على الرئاسة، بلبس الخلق من الثياب ويحضر به المجامع. . ولا يحب التعاظم (٢).\n_________\n(١) انظر شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥، الدرر الكامنة ٤/ ١٧، النجوم الزاهرة ٦/ ٣٣٥، طبقات الداودى ٢/ ١٥٨.\n(٢) طبقات الأسدى ورقة ٨٧/ أ، طبقات ابن شهبة ورقة ١٠٤، المنهل الصافى ٢/ ١١١/ أ.","vol":"1","page":53},{"text":"وقال فيه الخطب الجوهرى: الفقيه المتفنن صاحب التصانيف المفيدة والفنون الرائعة البديعة.\nوقال فيه السيوطى: ألف تصانيف كثيرة فى عدة فنون.\nوقال الداودى: العالم العلامة المصنف المحرر.\nوقال ابن تغرى بردى: المهاجى الفقيه الأبيولى المعروف بالزركشى المصنف المشهور.\nوقال ابن العماد الحنبلى: الإمام العالم العلامة المصنف المحرر (١).\nوبهذا يتبين ما كان عليه هذا الإمام من العلم والفضل والزهد والتواضع وعلو المنزلة فى مجتمعه، فإن المثل يقول: السنة الخلق أقلام الحق. وكان يعرف فضل العالم عند موته، وإقبال الناس على حضور جنازته، وثناء الناس عليه بعد موته، لأن الدافع إلى ذلك الصدق فقط؛ لأنه لا يؤمل منه شىء بعد موته فليس هناك تملق ولا مجاملة.\n* * *\n_________\n(١) نزهة النفوس ١/ ٣٥٤، حسن المحاضرة ١/ ٤٣٧، طبقات المفسرين ٢/ ١٥٨، النجوم الزاهرة ٦/ ٣٣٥، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥.","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق</span>\nويشتمل على ثلاثة مباحث\nالمبحث الأول: التعريف بالكتاب: (اسمه ونسبته إلى المؤلف، وموضوعاته).\nالمبحث الثانى: مصادر المؤلف فى هذا الكتاب.\nالمبحث الثالث: وصف مخطوطة الكتاب، ومنهجى فى التحقق.","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>المبحث الأول التعريف بالكتاب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:</span>\nأجمع كل من تعرض لهذ الكتاب بالذكر على أن اسمه: (سلاسل الذهب) وأن مؤلفه الإمام بدر الدين الزركشى (١).\nوقد سمى المؤلف نفسه فى أول الكتاب، وسمى كتابه كذلك، فكل من اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف فى أول ورقة من الكتاب حيث قال:\n\"يقول عبد اللَّه وفقيره الراجى عفو ربه القدير عبد اللَّه وفقيره محمد بن عبد اللَّه الزركشى الشافعى. . . \" إلخ. ثم قال بعد ذلك: \". . . سميته - سلاسل الذهب - لنفاسة نقده النض، وتعلق بعضه ببعض. . . \" إلخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>ثانيًا: موضوعات الكتاب:</span>\nكتاب سلاسل الذهب كما وصفه مؤلفه: \"كتاب فى مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال بديعة المثال منها ما تفرع على قواعد منه مبنية، ومنها ما نظر إلى مسألة كلامية، ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر وحررها. . . \" إلخ.\nوقد رتبه على مقدمة وسبعة كتب.\nأما المقدمة فقد ذكر فيها منهجه، وهو أنه يركز على المسائل الأصولية من حيث علم الكلام، والنحو، والفقه، ثم تسمية الكتاب، وما منه يستمد أصول الفقه، ثم الحكم الشرعى، وشكر المنعم، والفرض والواجب، وتعرض لفرض\n_________\n(١) انظر كشف الظنون ٢/ ٩٩٥، وحسن المحاظرة ١/ ٤٣٧، طبقات المفسرين ٢/ ١٥٨، هدية العارفين ٢/ ١٧٥.","vol":"1","page":56},{"text":"الكفاية، والصحة والإجزاء، والأمر بواحد مبهم، والأمر بالشىء نهى عن ضده، والحكم على المعدوم، والتكليف بالمحال، وتكليف الغافل، والنائم، وتوجه التكليف حال مباشرة الفعل، وتكليف المكره، وهل الكفار مكلفون بفروع الشرع، والإيمان بالمأمور به يقتضى الإجزاء، وهل القضاء بأمر جديد. . . . إلخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:</span>\nوتناول فيه: هل الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ وهل يحد أو لا يحد؟ وهل اللغة توقيفية أو اصطلاحية، وهل يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره، وهل يشترط النقل فى آحاد المجاز، وهل يجوز حمل المشترك على معانيه، وأن الحقيقة الشرعية واقعة خلافًا لمن قال: إنها حقائق لغوية زاد الشارع فيها شروطًا، وهل بين اللفظ ومدلوله مناسبة، وتسمية الظاهر نصًّا، وهل يطلق الأمر على الفعل والشأن أو هو حقيقة فى القول فقط، وهل تشترط الإرادة لصيغة الأمر، وماذا تفيد صيغة الأمر بعد الحظر، وهل الأمر يقتضى الفور، ثم تناول العام والخاص، وتعرض إلى أن الصورة النادرة هل تدخل فى العموم، وهل يجب اعتقاد العموم، وهل الجمع المنكر يعم فى سياق الإثبات، ثم تكلم على صيغ الجموع المنكرة إِذا دخل عليها الألف واللام، هل تفيد الجنس أو العهد؟ ثم تكلم على سائر وهل هى من صيغ العموم؟ وأقل الجمع ما هو؟ وهل الخطاب للرسول يتناول الأمة؟ والفعل إذا وقع فى سياق الإثبات هل يعم؟ وأقل ما ينتهى إليه تخصيص العموم، وهل العام إذا دخله تخصيص يكون حقيقة أو مجازًا، وهل يجوز تخصيص القرآن بالآحاد والغموم بالقياس ومذهب الراوى، وبناء العام على الخاص والاستثناء بعد الجمل يعود على أيها، وما هو العامل فى المستثنى، والاستثناء من الإثبات نفى وعكسه، وأنه لا يجوز ستثناء الجميع بالإجماع، وأن الصفة إِذا تعقبت جملًا تكون مثل الاستثناء بعد الجمل، والتخصيص ببدل البعض من الكل، والعام إذا ورد على سبب خاص، وهل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهل الأسماء الشرعية الواردة فى القرآن مجملة، أو ظاهرها المعنى الشرعى؟ وهل يحمل المطلق","vol":"1","page":57},{"text":"على المقيد، وهل مفهوم المخالفة دليل من حيث اللغة أو من حيث الشرع، وهل دلالته على نفى الحكم من غير المنطوق به مطلقًا سواء كان من جنسه أو لا؟ أو يقتصر فيها على الجنس، وهل إنما تفيد الحصر بالمنطوق أو بالمفهوم، وهل يجوز نسخ الحكم قبل المكن من الفعل، ونسخ الحكم إلى غير بدل، وهل يجوز نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة، وجواز نسخ السنة بالسنة، وهل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة، وإذا نسخ أصل القياس هل ينسخ حكم الفرع تبعًا له؟ .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>الكتاب الثانى: فى السنة:</span>\nوتناول فيه المؤلف -﵀-: فعل النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم - المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب؟ وهل الأخبار التى فى الصحيحين مقطوع بصحتها، وهل زيادة الثقة مقبولة، وإذا رفع العدل الحديث ووقفه غيره أو وصله وقطعوه، فهل الحكم لمن وصله أو لا؟ أو هو بمثابة زيادة الثقة، والكلام على قبول المرسل، وهل تجوز رواية الحديث بالمعنى، وهل الإجازة بما سيتحمله باطلة. . . إلخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>الكتاب الثالث: فى الإجماع:</span>\nوتناول فيه المؤلف: هل الاجماع من خصائص هذه الأمة، وهل إجماع الأمم السابقة كان حجة أم لا؟ وهل يشترط فى المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر، وهل يكفر من جحد مجمعًا عليه، وهل إجماع كل عصر حجة، وهل يشترط انقراض العصر، وهل إجماع أهل البيت حجة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وقول الواحد إذا لم يوجد فى العصر غيره من المجتهدين، والإجماع على خبر من الأخبار هل يدل على صحته قطعًا؟، لابد للإجماع من مستند وهل يقبل قول المجتهد إِذا كان غير عدل؟ الإجماع السكوتى حجة أم لا؟ وهل يجوز إحداث دليل للإجماع أو علة، وهل يعتبر خلاف الأصولى فى الفقه والفقيه فى الأصول؟ .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>الكتاب الرابع: فى القياس</span>\nوتناول فيه المؤلف: هل يجوز القياس فى اللغات وخاصة الأسماء المشتقة،","vol":"1","page":58},{"text":"والأسباب، وهل التنصيص على العلة أمر بالقياس، وأنواع الإيماء إلى العلة، وتعليل الحكم العدمى بالعلة الوجودية، أو التعليل بالمانع، والعلة المناسبة إِذا عارضتها مفسدة هل تنخرم، والتعليل بالعلة القاصرة، المناسبة من مسالك العلة، القياس المرسل ليس بحجة عند الشافعي. . . . إلخ، وهل يجوز التعليل بالدوران، وهل يشترط العكس فى علة القياس، من القوادح النقض، قبل الزيادة فى العلة بعد توجيه السؤال عليها، القدح بعدم التأثير وعدم العكس، وهل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلل، من القوادح الفرق بين العلة والحكم. . . إلخ، الفرق بضرب من الشبه، المعارضة مما يقتضى نقض حكم المستدل. . . إلخ. والتعليل بالمحل أو جزئه، وهل يجوز القياس على حكم القياس الثابت به جواز التعليل بالوصف المنفى، والتعليل بالاسم، وبالوصف المركب، وتعليل الشىء بجميع أوصافه. . . إلخ، وهل يلزم المسئول تعميم الجواب إِذا كان السؤال عامًا، والفرض فى السؤال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:</span>\nوتناول فيه المؤلف: أصول الأشياء هل هى على الحظر أُم الإباحة، استصحاب الحال فى الأمر الوجودى أو العدمى، استصحاب حكم الإجماع، وهل يجوز أن يفوض اللَّه حكم حادثة إلى رأى نبى أو عالم فيقول له: احكم بما شئت فهو صواب، والأخذ بأقل ما قيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:</span>\nوتناول فيه المؤلف: هل يجوز تكافؤ الأدلة، وإذا تعارض خبران وانضم إلى أحدهما قياس فهل ورجحه، وإِذا تعارض علتان قاصرة ومتعدية فأيهما ترجح على الأخرى؟ .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:</span>\nوتناول فيه المؤلف: أن النبي -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لا يخطىء","vol":"1","page":59},{"text":"فى اجتهاده، أن قبول قول غير النبي -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يسمى تقليدًا، المصيب من المجتهدين واحد أو كل مصيب؟ وهل يجوز تقليد مجتهد لمجتهد آخر؟ وإِذا أفتاه شخص ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى فهل يجوز العمل بفتواه؟ وهل يجوز تقليد الصحابة لمن فى هذه الأعصار؟ وإذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه فما الحكم؟ وهل يجوز للعامى أن يتخير، ويقلد أى مذهب شاء. . . إلخ. وهل يجوز لمن يقرأ العلم ولم يبلغ درجة الاجتهاد أن يفتى بما تعلم؟ ولو عرف الرجل مذهب إمام من الأئمة ولم يبلغ درجة الاجتهاد هل له أن يفتى؟\n* * *","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب</span>\nتنوعت مصادر المؤلف فى هذا الكتاب، وقد صرح بأكثرها وما لم يصرح به نبهت عليه فى عله، وإليك الكتب التى ذكرها المؤلف فى كتابه، والمسائل التى ذكرها فيها:\nالنهاية لإمام الحرمين فى مسألة استمداد أصول الفقه من علم الكلام، واللغة، والفقه.\nوتعليق الكيا الهراسى فى مسألة: شكر المنعم واجب بالعقل أو بالشرع.\nوكتاب الأوسط لابن برهان فى مسألة: شكر المنعم واجب بالعقل أو بالشرع.\nوكتاب التقريب لسليم الرازى فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع.\nوكتاب شرح الجدل لأبى الطيب الطبرى فى أن المباح هو المأذون فيه.\nوكتاب الحاوى والبحر للماوردى والرويانى فيما يتضمن دعوة الكفار على ثلاثة أقسام.\nوكتاب التقريب والإرشاد للباقلانى فى شكر المنعم.\nوكتاب تعليقة فى أصول الفقه للأستاذ أبى إسحاق الأسفرائينى فى شكر المنعم أيضًا.\nوالتلخيص لإمام الحرمين فى أن المكروه غير حسن ولا قبيح، وفى أن المباح حسن.\nوالأم للشافعى فى مسألة أن المباح مأمور به.\nوالمطلب لابن الرفعة فى أن فرض الكفاية يلزم بالشروع أم لا؟\nوالميزان للسمرقندى فى مسألة الأمر بواحد مبهم من أمور معينة.","vol":"1","page":61},{"text":"وشرح البرهان للمازرى فى النهى عن أحد الأمرين لم ترد به اللغة.\nوشرح سيبويه للسيرافى.\nواللباب لأبى البقاء العكبرى فى النهى الداخل على التحريم (يعنى النهى عن واحد مبهم مثل لا تطع منهم آثمًا أو كفورًا).\nوكتاب الأبكار للآمدى فى أن إرادة الشىء كراهة لضده.\nوالاقتصاد للغزالى فى أن الخلاف لفظى فى الحكم على المعدوم.\nوالتلخيص لإمام الحرمين فى أن التكليف يتوجه حال المباشرة.\nوشعب الإيمان للحليمى فى مسألة الكفار مخاطبون بالفروع.\nوتقويم الأدلة للدبوسى فى أن الإيمان قول وفعل.\nوالعمد لعبد الجبار فى أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء.\nوالمطلب لابن الرفعة فى أن القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول.\nالآمالى لابن الحاجب فى أن اللغات توقيفية.\nوالتلخيص للخطيب القزوينى فى البلاغة فى موضوع الدلالات (التضمن، والمطابقة، والالتزام).\nوالإحكام للآمدى فى موضوع الدلالات (التضمن، والمطابقة، والالتزام).\nوالبديع لابن الساعاتى فى موضوع الدلالات (التضمن، والمطابقة، والالتزام).\nوالحدود لأبى إسحاق الشيرازى فى أن كل علم لابد له من معلوم.\nوالرسالة النظامية لإمام الحرمين فى أنه لا يشتق اسم الفاعل لشىء، والفعل قائم بغيره.\nوشرح المحصول للقرافى فى أنه لا يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره.\nوكتاب الأوسط لأبى المظفر الأسفرائينى فى أن الحقيقة الشرعية واقعة.\nوالتبصرة للشيرازى فى أن الحقيقة الشرعية واقعة.\nوالذخائر للقاضى مجلى فى أن الحقيقة الشرعية واقعة.","vol":"1","page":62},{"text":"والإشراف لأبى سعد الهروى فى أن الظاهر هل يسمى نصًا؟ .\nوالأربعين للرازى فى المعدوم هل هو شىء أم لا.\nوالأوسط لابن برهان فى أشراط الإرادة لصيغة الأمر.\nوشرح الكفاية للقاضى أبى الطيب الطبرى فى أن المندوب ليس مأمورًا به.\nوكتاب الإعلام لأبى بكر الصيرفى فى مسألة صيغة الأمر بعد الحظر، وهل يشترط فى الأمر العلو.\nوكتاب التلويح للكيا الهراسى فى أن الصورة النادرة هل تدخل فى العموم.\nوشرح اللمع للشيرازى فى مسألة هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة.\nوكتاب ثمار الأصول للمؤلف فى مسألة: هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة.\nوالأصول لابن السراج فى أن الجمع المنكر فى الإثبات لا يعم.\nوالكشاف للزمخشرى فى صيغة الجمع المنكر إذا دخلت عليه أل هل يقتضى الاستغراق أو العهد.\nوالإفادة للقاضى عبد الوهاب فى أن سائر من صيغ العموم.\nالتهذيب للأزهرى فى أن سائر بمعنى الجميع.\nالصحاح للجوهرى فى أن سائر بمعنى الجميع.\nوشرح التنقيح للقرافى فى أن سائر بمعنى الجميع.\nوالإيضاح لأسرار النحو لأبى القاسنم الزجاجى فى أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لا يعم.\nوشرح التسهيل لابن مالك فى أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لا يعم.\nالنكت لابن العارض فى أقل ما ينتهى إليه الجمع.\nوتقويم الأدلة للدبوسى فى تخصيص العام بمجهول.\nوتعليق الكيا الهراسى فى العامل فى المستثنى.\nوالكافى لابن فلاح النحوى فى الصفة إذا تعقبت جملًا تكون مثل الاستثناء بعد الجمل.\nوشرح الدرة لابن الخباز فى مخصصات العموم.\nوالمقرب لابن عصفور فى التخصيص ببدل البعض من الكل.","vol":"1","page":63},{"text":"وشرح لمع ابن جنى لابن فلاح النحوى فى التخصيص ببدل البعض من الكل.\nالمنخول للغزالى فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر على سببه.\nوالمناقب للرازى فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر على سببه.\nوالعنوان لابن دقيق العيد فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر على سببه.\nوالإلمام لابن دقيق العيد فى أن العام الوارد على سبب خاص لا يخصه بالقصر على سببه.\nوالبحر والحاوى للماوردى والرويانى فى أن البيان واجب على الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى حقوق العباد.\nواللمع لأبى إسحاق الشيرازى فى أن الأسماء الشرعية مثل الحج والصوم هل هى مجملة أم لا؟ .\nالواضح لأبى يوسف عبد السلام المعتزلى فى حمل المطلق على المقيد.\nوشرح البرهان للأبيارى فى تخصيص المفهوم.\nوالمحصول للرازى فى أن النسخ رفع أو بيان.\nوالفائق للهندى فى نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل.\nوالملخص للقاضى عبد الوهاب فى نسخ السنة بالسنة.\nوشرح البرهان للأبيارى فى أنه إذا نسخ أصل القياس هل يتبعه حكم الفرع.\nوكتاب ابن برهان الكبر فى الأصول وهو غير الأوسط فى أن خبر الواحد لا ينسخ المتواتر.\nومختصر القاضى عبد الوهاب فى الأصول على مذهب مالك فى فعله -﵊- المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب.\nوكتاب الأستاذ أبى إسحاق الأسفرائينى فى الأصول فى أن الأخبار التى فى الصحيحين مقطوع بصحتها.\nوكتاب الأوسط لابن برهان فى تفرد العدل بالزيادة فى رواية الحديث.","vol":"1","page":64},{"text":"وشرح البرهان للماوردى فى قبول المرسل.\nوالبحر المحيط للزركشى وعبر عنه (بكتابى الكبير) فى رواية الحديث بالمعنى.\nوشرح الجمل لابن الصائغ فى رواية الحديث بالمعنى.\nوالتقريب لسليم الرازى فى مسألة إجماع الأمم الماضية.\nالأم للشافعى فى إجماع الأمم السابقة.\nوالمحيط بمذهب الشافعى لأبى محمد الجوينى فى إجماع الأمم السابقة.\nوخطأ ابن الصلاح للزركشى فى إجماع الأمم السابقة.\nوكتاب التقريب للباقلانى فى من جحد مجمعًا عليه هل يكفر؟ .\nوالملخص للقاضى عبد الوهاب فى من جحد مجمعًا عليه هل يكفر؟ .\nالقواطع لابن السمعانى إذا لم يكن فى العصر إلا مجتهد واحد هل يكون قوله إجماعًا، وفى الإجماع على خبر من الأخبار هل يكون دليلًا على صحته.\nوكتاب التحصيل للأستاذ أبى منصور البغدادى فى جريان القياس فى الأسماء المشتقة.\nوالمنهاج للبيضاوى فى جريان القياس فى الأسباب.\nوالمنتهى والمختصر لابن الحاجب فى أنواع الإيماء.\nوشفاء الغليل للغزالى فى مسألة التعليل بالعلة القاصرة.\nوالبرهان لإمام الحرمين فى التعليل بالعلة القاصرة.\nوشرح البرهان للمقترح فى التعليل بالعلة القاصرة.\nوشرح اللمع للشيرازى فى مسلك الشبه.\nوالكبريت الأحمر لأبى الفضل الخوارزمى فى القياس المرسل.\nوالفائق للهندى فى اشتراط العكس فى العلة.\nومعيار النظر للأستاذ إلى منصور البغدادى فى الزيادة فى العلة بعد توجيه السؤال عليها.\nوالمحصول للرازى فى مسألة القادح بعدم التأثير.\nوالمنهاج للبيضاوى فى القادح بعدم التأثير.","vol":"1","page":65},{"text":"ومطلع النيرين للزركشى فى القادح بعدم التأثير.\nوالمطلب لأبى الرفعة فى تعليل الحكم الواحد بعلل.\nالوسيط للغزالى فى تعليل الحكم الواحد بعلل.\nومصنف الآمدى فى الجدل فى تعليل الحكم الواحد بعلل.\nوالملخص للشيرازى فى الفرق بضرب من ضروب الشبه.\nومعيار النظر للأستاذ أبى منصور البغدادى فى التعليل بالاسم.\nوالمحصول للرازى فى التعليل بالعلة المركبة.\nوالمخلص للقاضى عبد الوهاب فى تعليل الشىء بجميع أوصافه.\nوالمحصول للرازى فى أن الحكم فى الفرع منصوصًا، فهل يستعمل فيه القياس.\nوكتاب الحاوى للماوردى فى أن الأصل فى الأشياء الإباحة أو التحريم.\nوالأوسط لابن برهان فى مسألة تفويض اللَّه الحكم لنبى أو مجتهد فيحكم فيه برأيه.\nوالتمهيد لأبى الخطاب الحنبلى فى مسألة تفويض اللَّه الحكم لنبى أو مجتهد فيحكم فيه برأيه.\nوتعليق القاضى حسين فى أن قبول قول غير النبي -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يسمى تقليدًا.\nوشرح التلخيص للقفال، والمستصفى للغزالى، وكتاب السلسلة لأبى محمد الجوينى فى أن قبول قول غير النبي -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يسمى تقليدًا، وأنه لا يسمى أخذ قول الرسول تقليدًا.\n* * *","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>المبحث الثالث<span data-type=\"title\" id=toc-53> وصف المخطوطة</span>، ومنهجى فى التحقيق</span>\n\" وصف المخطوطة\"\nلا يوجد -حسب علمى- لهذا الكتاب فى العالم إلا نسخة واحدة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٢٢٠٥٩/ ب) وهى بقلم معتاد وخطها واضح بدون تاريخ، يظن أنها مكتوبة فى عصر المؤلف أو بعده بقليل، وعلى ظاهر الورقة الأولى منها نقش بالذهب والألوان، مكتوب فيه اسم الكتاب، واسم مؤلفه، كما أن على ظاهر الورقة الأولى بعض تمليكات محى بعضها، ومحى تاريخ البعض الآخر، والورقة الثانية منها بها بعض الخروم، مجدولة بالمداد الأحمر، عدد أوراقها (١٢٢ ورقة)، ومسطرتها ١٢ سطرًا، ومقاسها ١٢ × ١٨ سم.\nونسخة أخرى منقولة من النسخة السابقة بخط حسن رشيد عام ١٣٦٠ هـ - ١٩٤١ م، فى ١٢٣ صفحة، ومسطرتها ٢١ سطرًا، مقاس ١٨ × ٢٥، ورقمها (٢٢٢٠١/ ب).\nوقد اعتبرت البحر المحيط للمؤلف كنسخة أخرى حيث قابلتهما فى جميع الموضوعات والمنقول، وكانت عندى سورة النسخة الموجودة بدار الكتب الظاهرية وتقع فى خمسة أجزاء، وكان فيها نقص من آخر الجزء الخامس أخذته من سورة النسخة الأزهرية والتى تقع فى ثلاثة أجزاء، وكل من الصورتين موجودة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الظاهرية برقم ٣١٨١، والأزهرية برقم ٣٦٧.\n* * *","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>منهجى فى التحقيق</span>\nوقبل أن نبدأ فى ذكر منهجى فى الكتاب، لابد من إلقاء نظرة عامة حول هذا الكتاب:\n١ - أن كتاب سلاسل الذهب يعتبر من كتب الأصول النادرة المفيدة، بل يكاد ينفرد فى طريقته حيث بحث الأصول من جوانب لم يبحثها الأصوليون منها، وهى الجوانب الفقهية والكلامية واللغوية، ويظهر ذلك فى مقدمته حيث قال مؤلفه:\n\"وهذا كتاب أذكر فيه بعون اللَّه مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال بديعة المثال، منها ما تفرع على قواعد منه مبنية، ومنها ما نظر إلى مسألة كلامية، ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر وحررها، واطلع فى آفاق الأوراق شمسها وقمرها، ليرى الواقف عليها صحة مزاجها، وحسن ازدواج هذه العلوم، وامتزاجها، وأن بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتدع، والإتيان به على هذا النحو مخترع\".\nوبهذا يكون المؤلف رسم منهجه الذى يسر عليه فيه، وقد طبقه فعلًا حيث ركز على هذه العلوم الثلاثة كلما جاءت أدنى مناسبة من ذلك قوله -فى الحكم الشرعى هل هو خطاب اللَّه أو كلامه القديم طريقتان. . . -: \"وهما مبنيان على أن الكلام فى الأزل هل يسمى خطابًا\".\nوقوله: فى مسألة تعلق أحكام اللَّه بأفعال المكلفين هل هو قديم أم حادث أو لا يوصف بقدم ولا حدوث: \"وأصل الخلاف فى هذه المسألة الخلاف الكلامى فى أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور الاعتبارية\". . . إلخ.\nوقوله: فى مسألة الجمع المنكر فى حال الإثبات كقولنا: رجال ليس بعام عند الجمهور: \"وللخلاف التفات على الخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من","vol":"1","page":68},{"text":"النكرات\". . إلخ.\nوقوله: فى مسألة تقديم الوصف على الموصوف الخاص خبرًا له هل يدل على الحصر: \"وهذه المسألة تلتفت على مسألة نحوية وهى أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأ، بل لابد أن يكون مساويًا له أو أعم منه\". . . إلخ.\nوقوله: فى مسألة إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قومًا فهل يثبت النسخ فى قوم قبل ورود الخبر إليهم: \"وهو ينبنى على أن كل مجتهد مصيب\". . إلخ.\nوقوله: فى مسألة اختلف أصحابنا كما قاله الماوردى والرويانى فى أن أصول الأشياء أهى على الحظر أم الإباحة: \"وفرع عليها حكم الشعر المشكوك فى طهارته ونجاسته. . \" إلى غير ذلك مما هو موجود فى الكتاب إذ غرضنا التمثيل فحسب.\n٢ - كثرة نقول الكتاب فهو على صغر حجمه حوى من النقول ما ليس فى غيره من المطولات وقد يعزو النقل لمؤلف، ويعين الكتاب الذى نقل منه، وهذا هو الغالب عليه، وقد يذكر الخلاف فى المسألة ولا يزيد على ذلك وهو نادر بالنسبة إلى عزوه الأقوال.\n٣ - ذكر سبب الخلاف، فإنه يذكره فى كل مسألة بقوله: والخلاف ينبنى على كذا، أو يلتفت إلى كذا، أو يلتفت على كذا، وهذه ميزة لا تكاد توجد عند غيره.\n٤ - لم يقتصر الكتاب على آراء الشافعية فحسب، بل نقل آراء المذاهب الأربعة، وأهل الظاهر، والمعتزلة، والجدليين. . . إلخ. كما هو مبين فى مصادر الكتاب.\n٥ - حسن أسلوب المؤلف، وقوة ربط كلامه بعضه ببعض مما يجعل اسم الكتاب يوافق مسماه.\n٦ - تارة يقول المؤلف -فى المسألة-: وهو نص الشافعى، أو ظاهر كلامه.","vol":"1","page":69},{"text":"٧ - لم يتعرض المؤلف إلى التعريفات فى الكتاب إلا نادرًا، ولم يفعل ذلك إلا فى القوادح فى العلة، أو ما ذكره فى الخلاف فى مسمى التقليد.\n٨ - أمانة المؤلف فى النقل، إلا أنه باستقراء نقوله: إذا قال: انتهى منه فى آخر النقل فهو نقل بالحرف، وإذا لم يقل: انتهى، فهو نقل بالمعنى.\n٩ - نقل بعض النقول من الإبهاج لابن السبكى بالحرف، ولم يبين ذلك وقد نبهت عليه فى محله.\n١٠ - كثر فى الكتاب قول: وهذا الخلاف يلتفت على كذا. . . .، ولم أجد فى كتب اللغة أن فعل (التفت) يتعدى بعلى، وإنما وجدته إما لازمًا، وإما متعديًا بإلى، وظاهر كلام المؤلف أنه جعل -التفت- بمعنى -ينبنى-، أو -انبنى-، أو -تفرع-، ومهما يكن من شىء فلم أجد عذرًا للمؤلف فى هذا الاستعمال، لأن اللغة لا تثبت بالاصطلاح إلا إذا كانت -على- محرفة من -إلى- لاسيما أن خط المؤلف يصعب استخراجه، مع العلم بأن هذا الصنيع فعله بعينه فى كتابه البحر المحيط لكنه فى البحر أقل منه هنا.\nوإذا علم ذلك فمنهجى فى التحقيق هو ما يلى:\n١ - بما أن الكتاب ليس له إلا نسخة واحدة جعلت البحر المحيط للمؤلف عبارة عن نسخة أخرى فقابلتهما فيما اتفقا عليه من النقول والعبارات فإذا وجدت اللفظ صحيحًا فى البحر أثبته فى الأصل، وأثبت الخطأ فى الهامش، وأشير إلى ذلك، وإذا كان اللفظ لا يوجد فى البحر تركته فى الأصل، وإن كان خطأ، ونبهت على ما أظنه الصواب فى الهامش بقولى: هكذا فى الأصل، ولعل الصواب (كذا. .)، وقد عانيت فى ذلك لضخامة كتاب البحر.\n٢ - قمت بدراسة كل مسألة فى كتب الأصول، وأحلت إلى تلك الكتب وذلك لغرض خدمة الكتاب والقارىء، وليعلم من يراجع تلك المراجع قيمة هذا الكتاب وكثرة جمعه، وفى الغالب أرتب المراجع ما استطعت حسب تقدم الوفاة.\n٣ - بما أن المؤلف -﵀- لم يعرج على التعاريف قمت بتعريف المسائل","vol":"1","page":70},{"text":"الأصولية التى تحتاج إلى تعريف مثل أصول الفقه، والحكم، والأمر، والعام. . . إلخ. فأعرفها فى اللغة والاصطلاح، وأحيل إلى المراجع، لأنى أختار تعريفًا واحدًا فأحيل عليه وعلى بقية التعريفات.\n٤ - قد يأتى المؤلف ببعض الأقوال فى المسألة، أو بعض من قالوا يقول، فأذكر بقية الأقوال، وبقية القائلين ما وجدت إلى ذلك سبيلًا، وأحيل القارىء إلى المراجع التى أخذت منها.\n٥ - قد يذكر المؤلف مسألة مستقلة إلا أنها لم يبحثها الأصوليون مستقلة، فأنبه على ذلك، وأذكر المسألة التى تفرعت كها، والتى اشتهرت عند الأصوليين، ونحيل إلى المراجع فيها، وأن الأصوليين تناولوها فى مبحث كذا. . .\n٦ - قد يبدأ المؤلف المسألة ويقول: فيها خلاف، أو أقوال، ولا يبين ذلك، فأذكر الأقوال فى المسألة وقائليها، وأبين القول الراجح عندى منها، وأعلل سبب الترجيح، ولا أذكر الأدلة، لأن المقام لا يسمح بذكرها، وإنما أحيل القارىء إلى المراجع ليرى الأقوال مع أدلتها ومناقشتها.\n٧ - إذا كان الكلام فى المسألة متداخلًا أو أتى المؤلف منها بجانب وترك بعض الجوانب فيها أذكر خلاصة للمسألة تتضمن ما فى المسألة من آراء وأرجح ما ترجح عندى منها محيلًا إلى المراجع فى المسألة.\n٨ - تخريج نقول المؤلف من مصادرها وخاصة المصادر الموجودة، لأن كثيرًا من نقول المؤلف عن كتب غير موجودة مثل النهاية لإمام الحرمين، والتقريب للباقلانى، والبحر للروياني. . . إلى غير ذلك من الكتب التى لا توجد إلا إذا كان النقل فى الكتب الموجودة، وليس له مظنة فإنى بحثت عن مثل هذا ولم أجده كما وقع لى مع الأم للشافعى، وقد نبهت عليه فى موضعه.\n٩ - أصلحت إملاء بعض الكلمات الموجودة فى الكتاب مخالفة للإملاء العربى المعاصر ولم أنبه على ذلك مثل -سوى- فإنه مكتوب هكذا (سوا) و-منشؤه- فإنها مكتوبة (منشاه)، ومسألة، فإنها مكتوبة: (مسئلة) وجميع","vol":"1","page":71},{"text":"الهمز بعد المد لا يثبتها، فأثبتها مثل (بناء) فإنها مكتوبة (بنا).\n١٠ - نبهت على نهاية كل ورقة بذكر رقمها مقرونًا بقاف، هكذا (٢٠ ق) مثلًا لتسهل عملية المراجعة.\n١١ - شرح الغامض لغويًا.\n١٢ - تعريف المصطلحات الواردة فى الكتاب مثل العرض، والجنس، والنوع، والضد. . . إلخ.\n١٣ - بيان مكان الآيات القرآنية بذكر رقم الآية والسورة، وتخريج الأحاديث النبوية بذكر أماكها فى كتب الحديث، والشواهد الشعرية بذكر قائلها، ومكان وجودها إذا وجدت ذلك.\n١٤ - التعريف بالأعلام الواردة فى الكتاب بذكر نسب العَلَم، ونبذة من كلام العلماء فيه، وأذكر ثلاثة من شيوخه، وثلاثة من تلاميذه، وثلاثة من تصانيفه، وسنتى ميلاده ووفاته، وأحيل إلى مصادر ترجمته إذا توفر لى ذلك عنه، وإلا ذكرت الموجود عنه.\n١٥ - جعلت كل (مسألة) عنوانًا بدل ما كانت مدموجة ضمن السطر فى المخطوطة.\n١٦ - وضع الفهارس العلمية للكتاب وترتيب محتواها حسب حروف المعجم وهى كما يلى:\n١ - فهرس المراجع التى رجعت إليها فى تحقيق الكتاب.\n٢ - فهرس الآيات القرآنية.\n٣ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار.\n٤ - فهرس الأبيات الشعرية.\n٥ - فهرس الأعلام الواردة فى صلب الكتاب.\n٦ - فهرس الكتب التى ذكرها المؤلف فى الكتاب.\n٧ - فهرس الموضوعات.","vol":"1","page":72},{"text":"وبعد هذا، فإنى بذلت غاية ما أملك من جهد واجتهدت فى سبيل إخراج هذا الكتاب بصورة صحيحة كما وضعه مؤلفه أو قريب من ذلك معتمدًا على اللَّه تعالى. ثم على القواعد العلمية المتبعة فى التحقيق.\nأرجو اللَّه تعالى أن يوفقنا للصواب ويجنبنا الخطأ فى الدين، كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد القصد إنه جواد كريم - وصلى اللَّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.\nمحمد المختار محمد الأمين\nالمدينة المنورة\nفى ٢٤/ ٥/ ١٤٠٤ هـ\n* * *","vol":"1","page":73},{"text":"الورقة الأولى من الأصل","vol":"1","page":76},{"text":"الورقة الأخيرة من الأصل","vol":"1","page":78},{"text":"الصفحة الأولى من النسخة المنقولة عن الأصل","vol":"1","page":80},{"text":"الصفحة الأخيرة من النسخة المنقولة عن الأصل","vol":"1","page":82},{"text":"سلاسل الذهب\nللإمام بدر الدين الزركشى\n٧٤٥ - ٧٩٤ هـ","vol":"1","page":83},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\nوبه ثقتى ونعم الوكيل\nيقول العبد الفقر، الراجى عفو ربه القدير، عبد اللَّه وفقيره محمد بن عبد اللَّه الزركشى الشافعى:\nالحمد للَّه الذى أرشدنا إلى ابتكار هذا الأسلوب، والنهج الذى يظفر فيه الطالب بالمطلوب، حمدًا يمنح المزيد، ويهدى إلى صراط العزيز الحميد، وأشهد أن لا اللَّه إلا اللَّه وحده لا شريك له شهادة هى الأصل الذى ينبنى عليها الإسلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعى لنحو دار السلام، صلى اللَّه عليه وعلى اللَّه وصحبه صلاة لا ينقضى أمدها، ولا ينقطع أبدها، وسلَّم وشرف وكرم. . . وبعد:\nفهذا كتاب أذكر فيه بعون اللَّه مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال، بديعة المثال، منها ما تفرع على قواعد منه مبنية، ومنها ما نظر إلى مسألة كلامية، ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر وحررها واطلع فى آفاق الأوراق شمسها وقمرها ليرى الواقف علها صحة مزاجها، وحسن ازدواج هذه العلوم وامتزاجها، وأبى بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتدع (١)، والإتيان به على هذا النحو مخترع، ويعلم أنه. . (٢) علوم. . (٣) مثله أصلًا ومنهم فوق (٤) فى أعراض المعانى نص بل تسلسبت من عا (٥). . . . .\n_________\n(١) من الإبداع والبداعة، لأنه يقصد المعنى اللغوى لا البدعة بالمعنى الاصطلاحى.\n(٢) قطع فى الأصل.\n(٣) قطع فى الأصل.\n(٤) قطع فى الأصل.\n(٥) قطع فى الأصل.","vol":"1","page":85},{"text":"نظمًا واتسق بدره قممًا.\nسميته (سلاسل الذهب) لنفاسة نقده النض (١)، وتعلق بعضه ببعض، واللَّه أسأل النفع به.\n* * *\n_________\n(١) قال فى المصباح المنير: \"ونض الثمن حصل وتعجل.\nوقال ابن القوطية: نض الشىء حصل، والناض من الماء ما له مادة وبقاء. وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير: نضًا وناضًا.\nقال أبو عبيد: إنما يسمونه ناضًا إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا. . . . \" إلخ. ٢/ ٩٤٢، القاموس ٢/ ٣٤٦.","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>فصل</span>\nاعلم أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة علوم:\nأحدها: علم (١) الكلام لتوقف الأدلة الشرعية فى كونها حجة على معرفة البارى ﷾ ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه وعلى أدلة حدوث العالم وإثبات صدق الرسل.\nوذكر إمام (٢) الحرمين: أن مادته (. . ـعلم بالغـ. . من الأدلة والشبه، والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات ودرك مسالك النظر، ومعرفة ما يسرح العقل. . . . له العقول. . . . . .\n_________\n(١) هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين فى الاعتقادات، مقدمة ابن خلدون ص ٤٥٨، التعريفات للجرجانى ص ١٥٦.\n(٢) هو أبو المعالى عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن حيويه الجوينى الأصولى الأديب الفقيه الشافعى، سمى إمام الحرمين لأنه مكث بين مكة والمدينة أربع سنوات يدرس العلم ويفتى.\nمن شيوخه: والده، والقاضى الحسين، وأبو القاسم الإسكان الأسفرائينى، وغيره بمدرسة البيهقى.\nمن تلاميذه: زاهر الشحامى، وأبو عبد اللَّه الفراوى، وإسماعيل ابن أبى صالح المؤذن.\nمن تآليفه: البرهان، والورقات، والتلخيص، والتحفة فى أصول الفقه، والنهاية فى الفقه، والشامل، والعقيدة النظامية فى علم الكلام.\nولد عام ٤١٨ هـ، وتوفى عام ٤٨٧ هـ.\nطبقات السبكى ٥/ ١٦٥، وفيات الأعيان ٢/ ٣٤١، البداية والنهاية ١٢/ ١٢٨، تبيين كذب المفترى ص ٢٧٨، العبر ٣/ ٢٩١، شذرات الذهب ٣/ ٣٥٨، النجوم الزاهرة ٥/ ١٢٤.","vol":"1","page":87},{"text":"الثانى: العربية. . . . .) (١). الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك، فهى مادة لنوع من الأصول وهو الخطاب وما يتعلق به.\nالثالث: الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه (٢) أدلته ولا يمكن معرفة الدليل مجردًا من المدلول، فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة لأن المادة يفتقر إليها الممدود، كافتقار الولد إلى الوالد، وقد نوزع فى جعله مادة لأنه إذا كان الفقه فرعًا لأصوله ومنتجًا منها لم يتحقق كونه مادة فإن كان بينهما ارتباط فالأحسن أن يقال: الولد مادة للأب (٣).\nومنهم من قال: كونه مادة، المراد به تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها\n_________\n(١) ما بين القوسين فيه تقطيع بالأصل، وقد نقل المؤلف -﵀- هذا الكلام عن إمام الحرمين بالمعنى. انظر البرهان ١/ ٨٤.\nقال المؤلف فى البحر المحيط: \"وأما المادة فذكر إمام الحرمين وتابعوه أن أصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم: الكلام، والفقه، والعربية.\nأما الكلام فلتوقف الأدلة على معرفة البارى تعالى بقدر الممكن من ذاته وصفاته وأفعاله، ومعرفة صدق رسوله، ويتوقف ثبوته على أن المعجزة تدل على دعوى الرسالة وذلك كله مبين فى علم الكلام فيسلم هنا. . .\nوأما العربية: فلأن الأدلة جاءت بلسان العرب وهى تشتمل على ثلاثة فنون: علم النحو وهو علم مجارى أواخر الكلم رفعًا ونصبًا وجرًا وجزمًا، وعلم اللغة وهو تحقيق مدلولات الألفاظ العربية فى ذواتها\". . إلخ. انظره ١/ ١٥ - ١٦.\n(٢) أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجمالًا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وانظر تعريف أصول الفقه فى المراجع الآتية: البيضاوى فى المنهاج مع البدخشى ١/ ١٣، والإبهاج ١/ ١٩، والحدود للباجى ص ٣٦، والبرهان الإمام الحرمين ١/ ٨٥، والإحكام للآمدى، ومنتهى السول ١/ ٨، ١/ ٣، التعريفات للجرجانى ص ٢٨، المستصفى ١/ ٤، اللمع ص ٤، فواتح الرحموت ١/ ١٤، المعتمد ١/ ٩، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٣٢، العضد على المختصر ١/ ١٩، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ١٣.\n(٣) انظر البرهان ١/ ٨٥، البحر المحيط للمؤلف وقارنه بما هنا ١/ ١٦ - ١٧.","vol":"1","page":88},{"text":"ونفيها لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول وليس المراد به العلم بإثباتها ونفيها، لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه وإلا يلزم الدور لأن العلم بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منها، فلو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام لزم الدور (١)، واعلم أن إمام الحرمين كثيرًا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعى (٢) فى أصول الفقه كقوله: إن الشافعى يرى أن القراءة (٣) الشاذة ليست بحجة أخذًا من عدم إيجابه التتابع فى كفارة (٤).\nوقال - فى كتاب الرجعة من النهاية: الفروع محنة الأصول.\n_________\n(١) الدور هو توقف الشىء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المصرح كما يتوقف أعلى ب وبالعكس. التعريفات للجرجانى ص ١٠٥.\n(٢) هو أبو عبد اللَّه الإمام كفاه تعريفًا أنه الشافعى أحد الأئمة الأربعة يجتمع مع النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى عبد مناف، كان فى القمة من الفصاحة والبيان والبلاغة، تأدب بأدب البادية، وأخذ العلوم والمعارف من أهل الحضر، رحل إلى المدينة واليمن والعراق ومصر، وهو أول من ألف فى أصول الفقه.\nمن شيوخه: مسلم الزنجى، ومالك بن أنس، ومطرف بن مازن.\nمن تلاميذه: أحمد بن حنبل، والمزنى، والربيعان الجيزى، والمرادى.\nمن تاليفه: الحجة وهو مذهبه القديم فى العراق، والرسالة فى أصول الفقه، وكتاب جماع العلم، واختلاف الحديث.\nولد عام ١٥٠ هـ، وتوفى عام ٢٠٤ هـ.\nطبقات السبكى ١/ ٣٤٣، وفيات الأعيان ٣/ ٣٠٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٦١، تهذيب التهذيب ٩/ ٢٥، الشافعى لأبى زهرة.\n(٣) القراءة عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام:\n١ - متواتر وهو السبع.\n٢ - ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاثة.\n٣ - وشاذ وهو ما اختل فيه شرط صحة.\nوعند الأصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع وشاذ وهو غير ذلك.\nنشر البنود ١/ ٨٥.\n(٤) يعنى قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾. . . الآية.","vol":"1","page":89},{"text":"وقال الرافعى (١) - فى كتاب الطهارة عن القاضى الحسين (٢): وقد فرع قولين على وجهين، وقد يوجد الخلاف فى الأصول من الخلاف فى الفروع، وهذه طريقة الحنفية فى كتبهم الأصولية، ويقيدون منها القواعد الأصولية، وهذه الطريقة غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلًا بالمدرك الأصولى ولا يقول بملازمة فى المدرك الفروع لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك.\nوقال ابن برهان (٣) -فى الوجيز- فى تكرار الأمر هل يقتضى الفور أم\n_________\n(١) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزوينى الرافعى إمام جليل متضلع فى الأصول والفقه والتفسير والحديث.\nقال عنه ابن السبكى: أنه وجد الفقه ميتًا فأحياه وكان ورعًا زاهدًا تقيًا.\nمن شيوخه: أبوه، وأبو حامد عبد اللَّه العمرانى، والخطيب حامد بن محمود الماوراء النهرى، والحافظ أبو العلاء الحسن الهمذانى، وغيرهم.\nمن تلاميذه: الحافظ عبد العظيم المنذرى.\nمن تآليفه: الشرح الكبير (العزيز)، شرح الوجيز للغزالى، وشرح مسند الشافعى، والآمالى الشارحة على مفردات الفاتحة، وغيرها.\nولد عام ٥٥٧ هـ، وتوفى عام ٦٢٣ هـ.\nطبقات السبكى ٨/ ٢٨١، شذرات الذهب ٥/ ١٠٨، طبقات ابن هداية اللَّه ص ٢٣.\n(٢) هو أبو على الحسين بن محمد بن أحمد المروذى الفقيه الشافعى المعروف بالقاضى صاحب وجوه غريبة فى المذهب، لم يزل يدرس ويفتى ويحكم بين الناس حتى مات -﵀-.\nمن شيوخه: أبو بكر القفال المروزى، وأبو نعيم عبد الملك الأسفرائينى.\nمن تلاميذه: أبو محمد البغوى، وإمام الحرمين، وعبد الرزاق المنيعى.\nوصنف فى الأصول والفقه والخلاف. ولم أقف له على اسم مؤلف غير التعليقة فى الفقه. توفى عام ٤٦٢ هـ. وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠، وطبقات السبكى ٤/ ٣٥٦، والفكر السامى ٢/ ٣٢٨.\n(٣) هو أحمد بن على بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان -بفتح الباء- الفقيه الشافعى الأصولى المحدث، كان حنبلى المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعى، عرف بالذكاء والحفظ حتى ضرب به المثل. =","vol":"1","page":90},{"text":"لا؟ -: لم ينقل عن الشافعى وأبى حنيفة (١) نص فى ذلك، ولكن فروعهم (٢) تدل على ذلك. وهذا خطأ فى نقل المذاهب، فإن الفروع تبنى على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبن مسائله على هذا الأصل، وإنما بناها على أدلة خاصة وهو أصل يعتمد عليه فى كثير من المسائل الدينية.\n* * *\n_________\n= من شيوخه: القفال الشاشى، والغزالى، وأبو الحسن الكيا الهراس وغيرهم. ودرس بالمدرسة النظامية مدة، ولم أر من سمى أحدًا من تلاميذه. ولد عام ٤٧٩ هـ، وقيل: ٤٤٤ هـ، وتوفى عام ٥١٨، وقيل: ٥٢٠ هـ. طبقات السبكى ٦/ ٣٠، وفيات الأعيان ١/ ٨٢، والبداية والنهاية ١٢/ ١٩٦، وطبقات ابن هداية اللَّه ص ٢٠١، وطبقات الأصوليين للمراغى ٢/ ١٦.\n(١) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى أحد الأئمة الأربعة، وهو أقدمهم سنًا، ويقال: إن حنيفة فى لغة أهل العراق تقال للدواة، وكان -﵀- ملازمًا للدواة فى كتابة العلم والفتاوى فكنى بها - قيل: إنه أدرك أنس بن مالك فيكون تابعيًا، وقيل غير ذلك.\nمن شيوخه: حماد بن إلى سليمان، وعطاء بن إلى رباح، ونافع مولى ابن عمر.\nمن تلاميذه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر، وغيرهم.\nمن تآليفه: المخارج فى الفقه، ومسند فى الحديث، وينسب إليه كتاب الفقه أكبر. ولد عام ٨٠ هـ، وتوفى عام ١٥٠ هـ. وفيات الأعيان ٥/ ٣٩، والبداية والنهاية ١٠/ ١٠٧، وتذكرة الحفاظ ١/ ١٦٨، وأبو حنيفة لأبى زهرة.\n(٢) رجع المؤلف -﵀- ضمير الجمع على المثنى ولا بأس فى ذلك قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾. وقوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾. وقوله: ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾. وهذا محل الخلاف بين الأصوليين فى أقل الجمع هل هو الاثنان أو الثلاثة. والمالكية عندهم: أقل الجمع اثنان، وغيرهم عنده ثلاثة.\nانظر هذه المسألة فى المحصول ١/ ١/ ٦٠٥ فما بعدها، وشرح التنقيح للقرافى ص ٢٣٣، ونشر البنود ١/ ٢٣٤.","vol":"1","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>باب الحكم الشرعى وأقسامه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>مسألة</span>\nهل الحكم (١) الشرعى خطاب اللَّه تعالى أو كلامه القديم؛ طريقتان والجمهور على الأولى، وصحح القرافى (٢) الثانية (٣) وهما مبنيان على أن الكلام فى الأزل هل يسمى خطابًا؟ وفيه قولان:\nحكاهما ابن (٤) الحاجب من غير. . . . .\n_________\n(١) الحكم فى اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع الخصمين من الشحناء. القاموس ٤/ ٩٨، المصباح المنير ١/ ١٧٦.\nوالحكم الشرعى هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. مختصر المنتهى مع شرحه ١/ ٢٢٠.\nوانظر بقية التعاريف فى المراجع التالية: جمع الجوامع مع البنانى ١/ ٤٦، المنهاج مع الإبهاج ١/ ٤٣، نشر البنود ١/ ٢٢، المحصول ١/ ١٠٧، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٨، منتهى السول للآمدى ١/ ٢٢، شرح التنقيح ص ٦٧، وإرشاد الفحول ص ٦.\n(٢) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إلى العلاء الصنهاجى. انتهت إليه رئاسة المالكية فى عهده، بارع فى الأصول والفقه والتفسر والحديث وعلم الكلام والنحو.\nمن شيوخه: العز بن عبد السلام، وابن الحاجب، والفاكهانى ولم أر من سمى أحدًا من تلاميذه.\nمن تآليفه: التنقيح وشرحه، ونفاش (شرح المحصول) فى الأصول، والذخيرة موصوعة فى الفقه. توفى عام ٦٨٤ هـ.\nشجرة النور ص ١٨٨، والديباج ١/ ٢٣٦.\n(٣) انظر شرح التنقيح ص ٦٧ فما بعدها.\n(٤) هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس. أصولى فقيه نحوى، متبحر فى كل الفنون.\nمن شيوخه: الأبيارى والشاطبى فى القراءات، والغزنوى.\nمن تلاميذه: القرافى، وابن المنير، والزواوى. =","vol":"1","page":92},{"text":"ترجيح (١).\nفإن قلنا أنه يسمى خطابًا صح جعل الخطاب جنسًا للحكم، وإن قلنا بالمنع -وهو الصحيح- (٢) كما قاله الآمدى (٣). وجزم به القاضى أبو بكر (٤) وغيره، لأن المخاطبة مفاعلة فتستدعى وجود اثنين ولا أحد فى الأزل مع اللَّه تعالى -\n_________\n= من تآليفه: مختصراه الأصلى والفرعى، والكافية فى النحو.\nولد عام ٥٧٠ هـ، وتوفى عام ٦٤٦ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٤١٣، شجرة النور ص ١٦٧، البداية والنهاية ١٣/ ١٧٦، الديباج ٢/ ٨٦.\n(١) انظر مختصر المنتهى بشرح العضد ١/ ٢٢٥.\n(٢) والذى رأيته فى الإحكام للآمدى أنه يجعل الخطاب جنسًا للحكم حيث قال: والواجب أن نعرف معنى الخطاب أولًا ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعى عليه. وكون الخطاب جنسًا للحكم الشرعى واضح من تعريف الحكم الشرعى.\nانظره ١/ ١٣٦. ولعل هذا القول ذكره فى بعض كتبه فى العقائد.\n(٣) هو على بن أبى على الثعلبى الأصولى المتكلم، بارع فى علم الحلاف، نشأ حنبليًا ثم تمذهب بمذهب الشافعى.\nمن شيوخه: ابن المنى، وابن شاتيل، وابن فضلان.\nولم أر من سمى أحدًا من تلاميذه.\nمن تآليفه: الإحكام واختصاره (منتهى السول) فى الأصول، وأبكار الأفكار فى الكلام. ولد عام ٥٥١ هـ، وتوفى عام ٦٣١ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٤٥٥، طبقات ابن السبكى ٨/ ٣٠٦، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٥٩، ولسان الميزان ٣/ ١٣٤، ابن كثير ١٣/ ١٤٠.\n(٤) هو محمد بن الطيب المعروف بالباقلانى البصرى المالكى الأصولى المتكلم، انتهت إليه رئاسة المالكية فى عصره.\nمن شيوخه: الأبهرى، وابن أبى زيد، وأبو مجاهد.\nمن تلاميذه: أبو ذر الهروى، وأبو عمران الفاسى، والقاضى ابن نصر.\nمن تآليفه: التقريب والإرشاد، وقال عنه الزركشى أنه أجل كتاب فى أصول الفقه، والمقنع فى الأصول، وكشف الأسرار فى الرد على الباطنية. ولد عام ٣٣٨ هـ وتوفى عام ٤٠٣ هـ. [الديباج ٢/ ٢٢٨، وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٠].","vol":"1","page":93},{"text":"لم يصح جعله جنسًا ووجب التجريد بالكلام ولها التفات أيضًا إلى أن الكلام النفسى (١) هل يسمع؟ وللأشعرى (٢) فيه قولان.\n_________\n(١) اختلف الناس فى الكلام على ثلاثة أقوال:\nقول جعل الكلام حقيقة فى المعنى مجازًا فى العبارة.\nوقول عكس ذلك.\nوقول جعله مشتركًا بينهما.\nوهذه الأقوال الثلاثة منقولة عن أبى الحسن الأشعرى.\nوالصحيح من هذه الأقوال أن الكلام حقيقة فى العبارة وليس مشتركًا بين العبارة والمعنى النفسى، والمعلوم من اللغة والقرآن أن الكلام اسم وفعل وحرف، وكلام اللَّه هو الذى نقرؤه بألفاظه ومعانيه، وقد صرح تعالى بذلك فى قوله: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾. وقوله: ﴿يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ﴾. . الآية.\nواتفق الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس ويحنث إذا تكلم بلسانه، وإِذا أطلق الكلام فى بعض الأحيان على حديث النفس فلابد أن يقيد بما يدل على ذلك كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فى أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ﴾. . . الآية. فلو لم يقيد بقوله: ﴿فى أَنْفُسِهِمْ﴾ لانصرف إلى الكلام باللسان. ومثله قول عمر -﵁- يوم السقيفة: زورت فى نفسى كلامًا.\nوانظر هذه الأقوال وأدلتها فى الكتب الآتية: المستصفى ١/ ٦٤، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٨٨، روضة الناظر ص ٩٨، فواتح الرحموت ٢/ ٦، المحصول ١/ ٢٣٥، شرح التنقيح ص ١٢٦، التمهيد للأسنوى ص ١٣٥، شرح الكوكب ٢/ ٩ فما بعدها، غاية المرام للآمدى ص ٩٦ فما بعدها، وشرح الطحاوية ص ١٩٧ فما بعدها.\n(٢) هو على بن إسماعيل الأشعرى. يرجع نسبه إلى أبى موسى الأشعرى صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- كان بارعًا فى علمى الكلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال حتى صار من رؤسائهم، وكان قوى الحجة مما كان له الأثر فى رجوعه عن الاعتزال، وقد خطب فى ذلك خطبته المشهورة فى الجامع بالبصرة التى أعلن فيها رجوعه إلى الحق.\nوقيل إنه شافعى، كما قيل إنه مالكى، والظاهر أنه كان مستقلًا فى فهم النصوص واستنباط الأحكام منها، وهو زعيم المذهب الأشعرى وإن كان قد رجع عنه فى =","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>مسألة</span>\nتعلق أحكام اللَّه بأفعال العباد. اختلف فيه هل قديم أم حادث أم لا يوصف بقدم ولا حدوث؟ أقوال (١).\nوأصل الخلاف فى هذه المسألة الخلاف الكلامى فى أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور الاعتبارية؟\nفإن قلنا بالأول فالخلاف فى الحدوث والقدم باعتبار طرفيه.\nوإن قلنا بالثانى لم يوصف بواحد منهما لأنه أمر عقلى.\n* * *\n_________\n= كتابة الإبانة.\nمن شيوخه: أبو إسحاق المروزى، وأبو زكريا الساجى، وأبو على الجبائى.\nمن تلاميذه: بندار، وأبو بكر القفال، وأبو زيد المروزى.\nمن تآليفه إثبات القياس، والخاص والعام فى الأصول، والمختزن فى التفسير. . ولد عام ٢٦٠ هـ، وتوفى عام ٣٢٤ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٤٤٦، الديباج ٢/ ٩٤، طبقات ابن السبكى ٣/ ٣٤٧، ابن كثير ١١/ ١٨٧، فؤاد سزكين ٢/ ٣٧٣.\n(١) ذكر المؤلف -﵀- هذه الأقوال الثلاثة فى البحر المحيط، ثم قال: والتحقيق أن للتعلق اعتبارات:\nأحدها: قيام الطلب النفسى بالذات وهو قديم.\nوالثانى: تعلق تنجيزى وهو الحادث، وحينئذ فلا يبقى خلاف.\nوالقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن اللَّه ليس أمرًا فى الأزل وهو القلانسى، وأبو الحسن الأشعرى يأباه.\nالبحر المحيط ١/ ٦٣.","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>مسألة</span>\nفى تسمية كلام اللَّه فى الأزل خطابًا فيه خلاف ينبنى على تفسير الخطاب ما هو؟\nفإن قلنا: ما يقصد به إفهام ما هو متهىء للفهم، فلا يسمى خطابًا.\nوإن قلنا: ما يقصد به الإفهام فى الجملة سمى خطابًا (١).\nوكنت أحسب أن الخلاف لفظى لذلك، ثم ظهر لى أن لهذه المسألة أصلًا وفرعًا، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا؟ والذى عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلى لا التمييزى وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص، أو لم يدخلوا فى النص؟ وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب \"الحكم على الواحد حكم على الجماعة\" (٢)؟ فيه هذا النزاع.\n* * *\n_________\n(١) ذكر المؤلف هذا الخلاف فى البحر ثم أعقبه بقوله: والصحيح وبه قال الأشعرى أنه يسمى خطابًا عند وجود المخاطب. قال ابن القشيرى: وهو الصحيح. وذكر منع تسميته خطابًا عن أبى بكر الباقلانى، والغزالى.\nانظر البحر المحيط ١/ ٦٧، وانظر المستصفى ١/ ٥٥.\n(٢) أورده صاحب كشف الخفاء بلفظ: (حكمى على الواحد حكمى على الجماعة). وفى لفظ كحكمى. . وقال: ليس له أصل بهذا اللفظ، كما قال العراقى فى تخريج أحاديث البيضاوى، وقال فى الدرر كالزركشى: لا يعرف، وسئل عنه المزى والذهبى فأنكراه، ولكن له شاهد صحيح وهو قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- (إنى لا أصافح النساء إنما قولى لامرأة واحدة قولى لمائة امرأة). أخرجه مالك وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة.\nكشف الخفاء ١/ ٣٦٤، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٥٢، والنسائى ٧/ ١٤٩، والموطأ مع الزرقانى ٤/ ٣٩٨.","vol":"1","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>مسألة</span>\nالحسن والقبح يطلق لثلاثة أمور (١):\n١ - إضافته لملاءمة الغرض، ومنافرته كالفرح والحزن.\n٢ - لصفة الكمال والنقص كالعلم والجهل، وهو بهذين المعنيين عقلى بلا خلاف أى: يعرفان بالعقل.\n٣ - بمعنى ترتب الثواب والعقاب.\nوهذا موضع الخلاف، فعندنا شرعى، وعند المعتزلة عقلى.\nوقال كثير (٢) من المحققين: القبح ثابت بالعقل، والعقاب متوقف على الشرع، والخلاف مبنى -كما قاله ابن برهان- على أن قبح الأشياء وحسنها لذاتها أو لصنفات قائمة بها؟ فعندهم: نعم، وعندنا: لا.\nوفى هذا نظر، لأن منهم من يقول: إن الحسن ما قامت به صفة أوجبت كونه حسنًا، والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيحًا (٣).\nوعندنا القبح إنما هو صفة نسبية، وإضافته حاصلة بين العقل واقتضاء الشرع إيجاده، أو الكف عنه.\n_________\n(١) انظر البحر المحيط للمؤلف ١/ ٧٧، فإنه فصل هذه الأمور هناك، ونقل تفصيلها عن الرازى وأتباعه.\nوانظر المحصول ١/ ١٥٩ فما بعدها، شرح التنقيح للقرافى ص ٨٨ فما بعدها، المعتمد ١/ ٣٦٤، والبرهان ١/ ٨٧.\n(٢) ذكر فى البحر المحيط أن القائل بهذا القول هو: أسعد بن على الزنجانى من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، وحكاه الأحناف عن أبى حنيفة نصًّا. . . ثم قال: وإليه إشارات محققى متأخرى الأصوليين والكلاميين. ١/ ٧٩.\nوانظر المسألة فى الإحكام للآمدى ١/ ١١٣.\n(٣) انظر المعتمد ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥.","vol":"1","page":97},{"text":"ومنهم من قال: إن مأخذ الخلاف بيننا وبينهم أن الشرع ورد عندهم مقررًا لحكم العقل ومؤكدًا له.\nوعندنا ورود الشرع كاسمه شارعًا للأحكام ابتداء.\nوأما المذهب الثالث: فهو متوقف على تصور انفكاك إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها عن الثواب والعقاب، وإن لم يرد شرع، ولا شك أنه لا تلازم بينهما بدليل: ﴿ذَلِكَ (١) أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ﴾. أى: بقبح فعلهم ﴿وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ (٢). أى: لم تأتهم الرسل.\nوالرابع: وهذا المذهب هو القوى فى النظر على أن فى تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها فى كتاب: \"الوصول إلى ثمار الأصول\" (٣). ما لم أسبق إليه.\n* * *\n_________\n(١) فى الأصل ﴿وما كان ربك مهلك القرى بظلم﴾. وقد استشهد بها كذلك فى البحر المحيط بهذا اللفظ.\n(٢) الآية رقم ١٣١ من سورة الأنعام.\n(٣) لم أجد هذا الكتاب ولم أجد من نسبه للمؤلف، وقد بين هذه المذاهب كذلك فى كتابه البحر المحيط ١/ ٧٩. ورجح كذلك هناك القول الرابع وهو أن القبح ثابت بالعقل، والعقاب متوقف على الشرع.","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>مسألة </span>(١)\nشكر المنعم يجب عندنا شرعًا، وقالت المعتزلة: عقلًا، وهذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين هذا هو المشهور، أعنى أنها فرعها، وخالف فى ذلك الكيا الهراسى (٢) فى تعليقه فى الأصول، وابن برهان فى كتاب الأوسط، وقالا (٣): هى عينها وليست فرعها، لأن الفرع قد (٤) يوجد بينه وبين أصله مغايرة، ولا مغايرة هنا، لأنهم أن أرادوا بالشكر قولنا: (الحمد للَّه والشكر للَّه) فهو محال، فالعقل لا يهتدى إلى إيجاب حكم، وإن أرادوا به معرفة اللَّه، وأنها نجب عقلًا فهو باطل؛ لأن الشكر يستدعى تقدم المعرفة، ولأن المعرفة واجبة لشكر الإنسان عليها، فمن المحال أن تكون هى المعرفة وهى الشكر، فإن المراد\n_________\n(١) انظر هذه المسألة فى المراجع الآتية: البرهان ١/ ٩٤، المحصول ١/ ١٩٣، الإبهاج ١/ ١٣٩، فواتح الرحموت ١/ ٤٧، المستصفى ١/ ٣٩، تيسير التحرير ٢/ ١٦٥، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ٨٧، والإحكام للآمدى ١/ ١٢٤ فما بعدها.\n(٢) هو على بن محمد بن على الطبرى عماد الدين، إمام فى الأصول والتفسير والفقه، كان بارعًا متكلمًا فصيحًا حافظًا من أقران الغزالى.\nمن شيوخه: إمام الحرمين، وأبو على بن محمد الصفار.\nمن تلاميذه: سعد الخير بن محمد الأنصارى، والحافظ أبو طاهر السلفى.\nمن تآليفه: كتاب فى أصول الفقه، وكتاب أحكام القرآن، وشفاء المسترشدين فى الخلافيات. ولد عام ٤٥٠ هـ، وتوفى عام ٥٠٤ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٤٤٨، طبقات ابن السبكى ٧/ ٢٣١، طبقات الأصوليين ٢/ ٦، ابن كثير ١٢/ ١٧٢.\n(٢) نسب هذا القول فى البحر المحيط لابن برهان فقط، ولم يذكر هناك الهراسى، إلا أنى وجدت فى الإبهاج نفس الكلام منسوبًا للكيا الهراسى فى تعليقه فى الأصول.\nانظر البحر المحيط ١/ ٨٧، والإبهاج ١/ ١٤٢.\n(٣) (قد) هنا للتحقيق؛ لأنه لابد من المغايرة بين الفرع والأصل.","vol":"1","page":99},{"text":"بشكر المنعم عندهم إتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه، والمراد به عندنا اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه، فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذة (١)، ألا أن العلماء أفردوها بالذكر بعبارات شيقات فتبعناهم (٢).\n* * *\n_________\n(١) القذة -بضم القاف وتشديد الذال المعجمة- ريشة السهم، وجمعها: قذذ، ومنه الحديث: (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة).\nقال ابن الأثير فى النهاية: أى كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع، يضرب مثلًا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان.\nانظره ٣/ ٢٣٦.\n(٢) نفس الكلام بعينه فى البحر المحيط ١/ ٨٧.","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>مسألة </span>(١)\nواختلف أصحابنا وغرهم فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:\nأحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها. وهو قول أبى إسحاق المروزى (٢)، وأبى العباس ابن (٣) سريج، وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة، والظاهرية (٤).\n_________\n(١) انظر هذه المسألة فى المراجع الآتية: البرهان ١/ ٩٩، المستصفى ١/ ٤٠، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، فواتح الرحموت ١/ ٤٨، روضة الناظر ص ٢٢، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٨٤، الإحكام للآمدى ١/ ١٣٠، المحصول ١/ ٢٠٩، المعتمد ٢/ ٨٦٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٨.\n(٢) هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق. كان بارعًا زاهدًا انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد ابن سريج.\nمن شيوخه: ابن سريج.\nمن تلاميذه: أحمد بن على الجوبقى، وأبو على بن أبى هريرة.\nمن تآليفه: الفصول فى معرفة الأصول، وشرح مختصر المزنى، وكتاب الشروط، توفى عام ٣٤٠ هـ.\nوفيات الأعيان ١/ ٧، طبقات ابن السبكى ٣/ ٢١، ٢٥٦، طبقات ابن هداية اللَّه ص ٦٦، وطبقات الأصوليين ١/ ١٨٨.\n(٣) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادى الملقب بالباز الأشهب إليه انتهت الرحلة.\nمن شيوخه: المزنى، وأبو القاسم الأنماطى، والحسن الزعفرانى.\nمن تلاميذه: الحافظ الطبرانى، وأبو الوليد حسان الفقيه.\nمن تآليفه: كتاب الرد على ابن داوود فى إبطال القياس والأعذار والأنداد، والتقريب بين المزنى والشافعى. ولد عام ٢٤٩ هـ، وتوفى عام ٣٠٦ هـ.\nطبقات ابن السبكى ٣/ ٢١، ابن كثير ١١/ ١٢٩، فؤاد سزكين ٢/ ١٨٣، ومقدمة البحر المحيط للزركشى.\n(٤) ذكر ابن حزم فى كتابه الأحكام أن جميع أهل الظاهر يقولون ليس لها حكم فى =","vol":"1","page":101},{"text":"الثانى: أنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها، وهو قول أبى على (١) بن أبى هريرة، وبعض الحنفية والبغداديين من المعتزلة (٢).\nالثالث: أنها على الوقف، وهو قول أكثر أصحابنا. منهم القاضى أبو الطيب الطبرى (٣)، وأبو على الطبرى (٤)، وهو قول شيخنا أبى الحسن الأشعرى.\nقال سليم (٥) الرازى -فى كتاب التقريب له فى أصول الفقه-:\n_________\n= العقل بل كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة ثم قال: قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذى لا يجوز غيره.\nانظره ١/ ٥٨.\n(١) هو الحسن بن الحسين. كان ذا جاه عند الحكام والعامة، ذا هيبة ووقار.\nمن شيوخه: ابن سريج، وأبو إسحاق المروزى.\nمن تلاميذه: أبو الحسن الأوزاعى، والحسن بن القاسم الطبرى.\nمن تآليفه: كتاب المسائل فى الفقه، وشرحان على مختصر المزنى.\nتوفى عام ٣٤٥ هـ.\nطبقات ابن السبكى ٣/ ٢٥٦، ابن كثير ١١/ ٣٠٤، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٨، وطبقات الأصوليين ١/ ١٩٣.\n(٢) فواتح الرحموت ١/ ٤٨، والمعتمد ٢/ ٨٦٨.\n(٣) هو طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر الطبرى، الأصولى الفقيه الأديب.\nمن شيوخه: الدارقطنى، وموسى بن عرفه، وعلى السكرى.\nمن تلاميذه: الخطيب البغدادى، وأبو إسحاق الشيرازى، وأحمد الطيورى.\nمن تآليفه: شرح مختصر المزنى، وفروع أبى بكر بن الحداد وروضة المنتهى عن الشافعى. ولد عام ٣٤٨ هـ، وتوفى عام ٤٥٠ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ١٩٥، وفؤاد سركين ٢/ ١٩٥.\n(٤) هو الحسين بن على، فقيه مكه ومحدثها، إمام كبير.\nمن شيوخه: ناصر العمرى، وأبو طالب الطبرى، وأبو إسحاق الشيرازى.\nمن تلاميذه: إسماعيل الحافظ، والقاضى بن العربى، ورزين العبدرى.\nمن تآليفه: العدة الموضوعة شرحًا على (إبانة) الفورانى.\nولد عام ٤١٨ هـ، وتوفى عام ٤٩٥ هـ.\nطبقات ابن السبكى ٤/ ٣٤٩، والعقد الثمين ٤/ ٢٠٠.\n(٥) هو سليم بن أيوب بن سليم الرازى. كان بارعًا فى المذهب الشافعى.\nمن شيوخه: أبو حامد الأسفرائينى، وأحمد بن فارس اللغوى، وأحمد بن عبد اللَّه الأصبهانى. =","vol":"1","page":102},{"text":"إلا أن هؤلاء يقولون: إن من تناول شيئًا أو فعل فعلًا لا يوصف بأنه أثم حتى يدل الدليل الشرعى على ذلك، فكأنهم وافقوا فى الحكم وخالفوا فى الاسم.\nقلت: رد هذا القاضى أبو الطيب -فى كتاب شرح الجدل له- بأن المباح هو المأذون فيه، وهذا منتف قبل الشرع. فالقائل بالإباحة غير القائل بالوقف.\nإذا علمت ذلك فقد جعل الأصحاب هذه المسألة مفرعة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين (١).\n_________\n= من تلاميذه: الكتانى، وأبو بكر الخطيب، ونصر المقدسى.\nمن تآليفه: التقريب، وضياء القلوب فى التفسير، وكتاب غريب الحديث.\nولد عام ٣٦٥ هـ، وتوفى عام ٤٤٧ هـ.\nتبيين كذب المفترى ص ٢٦٢، وفيات الأعيان ٢/ ١٣٣، طبقات ابن السبكى ٤/ ٣٨٨، وطبقات ابن هداية اللَّه ص ١٤٧.\n(١) ذكر المؤلف هذا القول عن الأصحاب فى البحر ثم عقب عليه بقوله: وليس بجيد.\nثم ذكر أنها هى بعينها وليست مفرعة عنها.\nانظره ١/ ٨٧.\nوالذى يظهر لى فى هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظى لا ثمرة له، لأن الأمر لا يخلو من احتمالين: إما أن يكون هناك شرع قبل ورود الشرع أو لا يكون، فإن كان هناك شرع فالحكم له ولا إشكال، وان لم يكن هناك شرع وكان الناس فيه أهل فترة فليسوا مؤاخذين قبل ورود الشرع بالكفر والإشراك باللَّه تعالى فضلًا عن الأفعال الأخرى، لأن من لم يبلغه الشرع معذور، وإذا كان من يقول بإباحتها ومن يقول بحرمتها متفقين على أنه لا يؤاخذ عليها بعد ورود الشرع ولو كان الشرع جاء بتحريمها، لأن الأفعال قبل الشرع معفو عنها تبين أن الخلاف لفظى، وهذا ما يشهد له القرآن مثل قوله تعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.\nوقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾.\nوقوله: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾. . الآية. إلى غير ذلك من الآيات. وانظر المراجع السابقة عند بداية المسألة.","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>مسألة</span>\nقال الماوردى (١) والرويانى (٢) فى باب الأمان فى كتاب السير - ما يتضمن دعوة الكفار على ثلاثة أقسام:\nأحدها: ما هم محجوجون فيه بالعقل دون السمع، وهو معجزات الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وحججه الدالة على صدقه.\nوالثانى: ما هم محجوجون فيه بالسمع دون العقل، وهو ما تضمنه التكليف من أمر ونهى.\nوالثالث: ما اختلف فيه، وهو التوحيد هل هم فيه محجوجون بالعقل أو بالسمع؟ وفيه وجهان:\nأحدهما: أنهم محجوجون بالعقل دون السمع.\n_________\n(١) هو على بن محمد بن حبيب، إمام جليل بارع فى الأصول والفروع.\nمن شيوخه: الصيمرى، ومحمد المقرىء، ومحمد الأزدى.\nمن تلاميذه: أبو بكر الخطيب، وأبو العز كادش.\nمن تآليفه: الحاوى فى الفقه، وكتاب التفسير، ودلائل النبوة.\nولد عام ٣٦٤ هـ، وتوفى عام ٤٥٠ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٤٤٤، طبقات السبكى ٥/ ٢٦٧، لسان الميزان ٤/ ٢٦٠، طبقات الأصوليين ١/ ٢٤٠، وابن كثير ١٢/ ٨٠.\n(٢) هو عبد الواحد بن إسماعيل، نادرة عصره، حافظ متمكن فى الفقه الشافعى.\nمن شيوخه: أبوه، وجده، وناصر المروزى.\nمن تلاميذه: زاهر الشحامى، وأبو الفتوح الطاق، وأبو طاهر السلفى.\nمن تآليفه: البحر، والفروق، والحلية.\nولد عام ٤١٥ هـ، وتوفى عام ٥٠٢ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٣٦٩، ابن كثير ١٢/ ١٧٠، والسبكى ٧/ ١٩٣.","vol":"1","page":104},{"text":"والثانى: وبه قال أكثر البغداديين، وأبو حامد (١): هم محجوجون بالسمع وإن وصلوا الى معرفته بالعقل.\nقال: وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف وجهى أصحابنا فى التكليف هل اقترن بالعقل، أو تعقبه؟\nفإن قلنا: اقترن بالعقل فهبم محجوجون بالعقل دون السمع.\nوإن قلنا: تعقب العقل فهم محجوجون فى التوحيد بالسمع دون العقل.\n* * *\n_________\n(١) هو القاضى أحمد بن بشر بن عامر العامرى، حافظ أصولى متبحر.\nمن شيوخه: أبو إسحاق.\nمن تلاميذه: أبو حيان التوحيدى، وأبو إسحاق المهراق، وأبو فياض البصرى.\nمن تآليفه: الأشراف على الأصول، والجامع الكبير فى الفقه، وشرح مختصر المزنى.\nتوفى عام ٣٦٢ هـ.\nوفيات الأعيان ١/ ٥٢، طبقات السبكى ٣/ ١٢، ابن كثير ١١/ ٢٠٩، طبقات ابن هداية اللَّه ص ٨٦، وفؤاد سزكين ٢/ ١٨٧.","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>فائدة</span>\nاعلم أنه نقل عن جماعة من أكابر أصحابنا موافقة المعتزلة فى قولهم: يجب شكر المنعم عقلًا، ويجب العمل بخبر الواحد عقلًا، وبالقياس عقلًا، منهم ابن سريج، وتلميذه الإمام الكبير محمد بن على القفال الشاشى (١) الذى قال فيه الحاكم (٢) -فى تاريخ نيسابور-: هو أعلم الشافعيين فيما وراء النهر بالأصول (٣).\n_________\n(١) هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى الكبير. أوحد عصره فى الأصول والفقه وعلم الكلام.\nمن شيوخه: ابن خزيمة، ومحمد بن جرير، وأبو القاسم البغوى.\nمن تلاميذه: أبو عبد اللَّه الحاكم، والحليمى، وابن منده.\nمن تآليفه: كتاب فى أصول الفقه، وتفسير كبير، وشرح الرسالة للإمام الشافعى.\nولد عام ٢٩١ هـ، وتوفى عام ٣٦٥ هـ.\nتبيين كذب المفترى ص ١٨٢، وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٨، طبقات السبكى ٣/ ٢٠٠، وطبقات ابن هداية اللَّه ص ٨٨.\n(٢) هو محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه الضبى الطهماق النيسابورى المعروف بابن البيع، حافظ متفق على إمامته.\nمن شيوخه: محمد بن يعقوب الأصم، وأبو على النيسابورى، وأبو حامد ابن حسنويه.\nمن تلاميذه: الدارقطنى، وأبو ذر الهروى، وأبو بكر البيهقى.\nمن تآليفه: تاريخ نيسابور، والمستدرك، والإكليل.\nولد عام ٣٢١ هـ، وتوفى عام ٤٠٥ هـ.\nتبيين كذب المفترى ص ٢٢٧، وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٨، ميزان الاعتدال ٣/ ٦٠٨، طبقات السبكى ٤/ ١٥٥، ولسان الميزان ٥/ ٢٣٢.\n(٣) نقل بن عساكر هذه العبارة عن الحاكم فى تبيين كذب المفترى ص ١٨٢.","vol":"1","page":106},{"text":"وقد ذكر الحافظ ابن عساكر (١) أن القفال كان فى أول أمره مائلًا عن الاعتدال قائلًا بالاعتزال (٢) ثم رجع إلى مذهب الأشعرى.\nوقال القاضى أبو بكر فى التقريب والإرشاد، والأستاذ أبو (٣) إسحاق فى تعليقه فى أصول الفقه وقد حكيا هذه المذاهب: اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا ابن سريج وغيره كانوا برعوا فى فن الفقه ولم يكن لهم قدم (٤) راسخ فى الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عبارتهم وقولهم فى شكر المنعم عقلًا، فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدى إليه هذه المقالة من قبح القول، انتهى.\nوهذان الوجهان فى الاعتذار عن هؤلاء الأئمة من وصمة (٥) الاعتزال.\n_________\n(١) هو على بن الحسن بن هبة اللَّه بن عبد اللَّه المعروف بابن عساكر، من أعيان فقهاء الشافعية، حافظ، محدث.\nمن شيوخه: أبو العلاء الهمدانى، وأبو سعيد السمعانى، وأبو الحسن السلمى.\nمن تلاميذه: ولده القاسم، وأبو جعفر القرطبى، ويونس السفيانى.\nمن تآليفه: تاريخ الشام، والأطراف، وتبيين كذب المفترى.\nولد عام ٤٩٩ هـ، وتوفى عام ٥٧١ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٤٧١، تذكرة الحفاظ ٤/ ٣٢٨، طبقات السبكى ٧/ ٢١٥، وابن كثير ١٢/ ٢٩٤.\n(٢) انظر تبيين كذب المفترى ص ١٨٣.\n(٣) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ين مهران الأسفرائينى، أحد الأئمة فى الأصول والفروع.\nمن شيوخه: أبو بكر الإسماعيلى، ومحمد بن عبد اللَّه الشافعى، ودعلج السجزى.\nمن تلاميذه: القاضى أبو الطيب الطبرى، وأبو القاسم القشيرى، وأبو السائب هبة اللَّه.\nمن مؤلفاته: التعليقة فى أصول الفقه، والجامع فى أصول الدين، ولد عام ٣٤٤ هـ. توفى عام ٤١٨ هـ.\nوفيات الأعيان ١/ ٨، ابن كثير ١٢/ ٢٤، وطبقات السبكى ٤/ ٢٥٦، الأعلام ١/ ٥٩.\n(٤) المراد به هنا: السبق. قال فى المصباح المنير: \"وله فى العلم قدم أى سبق\". انظره ٢/ ٧٥٨.\n(٥) قال فى القاموس: وصمه كوعده: شده بسرعة والعود صدعه من غير بينونة والشىء عابه. ٤/ ١٨٦.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>مسألة</span>\nذهب الجمهور إلى أن المكروه (١) قبيح.\nوقال إمام الحرمين -فى التلخيص-: لا حسن ولا قبيح، والخلاف يلتفت على تفسير القبيح، فأكثر أصحابنا قالوا: القبيح ما نهى عنه الشارع، فيشمل الحرام والمكروه، والحسن ما لم ينه عنه، فيشمل الواجب والمندوب والمباح، فعلى هذا: المكروه من جنس القبيح، وقيل: الحسن ما لنا أن نمدح فاعله شرعًا، والقبيح ما لنا أن نذم فاعله شرعًا، وهذا التفسر هو الذى ارتضاه الإمام فى التلخيص (٢)، وعلى هذا فالمكروه ليس بحسن ولا قبيح لأن فاعله لا يمدح ولا يذم، وإنما يمدح تاركه، وصرح الإمام فى الكتاب المذكور بأن المباح حسن.\n* * *\n_________\n(١) المكروه فى اللغة مأخوذ من الكريهة وهى الحرب أو الشدة فيها. وفى اصطلاح أهل الأصول: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله.\nأو هو: ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير جازم.\nالقاموس ٤/ ٢٩١، المنهاج شرح الأسنوى والبدخشى ١/ ٤٨، البرهان ١/ ٣١٠، الإحكام للآمدى ١/ ١٧٤، المستصفى ١/ ٤٣، البحر المحيط ١/ ٢٩٦، التعريفات للجرجانى ص ٢٢٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١٣، وإرشاد الفحول ص ٦.\n(٢) انظر ورقة ٧ - ٩.","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>مسألة</span>\nالإباحة حكم شرعى عندنا، وخالف المعتزلة لأن الثابت فيها (١) رفع الحرج، وهو موجود قبل الشرع (٢). وأصل هذا الخلاف هنا (٣) الخلاف السابق فى التحسين والتقبيح العقليين.\n* * *\n_________\n(١) فى الأصل (فيما) وهو تحريف.\n(٢) انظر المستصفى للغزالى فإن العبارة منقولة منه ١/ ٤٨.\n(٣) ذكر فى البحر المحيط أن الخلاف لفظى، وأنه يلتفت إلى تفسير المباح فإن فسر بنفى الحرج وهو اصطلاح الأقدمين، فنفى الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع، ومن فسره بالإعلام بنفى الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع، فيكون شرعيًا. وقد نقله من شرح التنقيح للقرافى.\nانظر البحر ١/ ١٥٤، وشرح التنقيح ص ٧٠.","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>فائدة</span>\nنص الشافعى فى الأم على أن المباح مأمور به (١) فقال:\nوآمر المحرم إذا هو حلق أن يتطب كما نأمره أن يلبس على معنى إن شاء إباحة له لا إيجابًا عليه، ونبيح له الصيد إن خرج من الحرم (٢). انتهى.\nونص فى موضع آخر منه على أن الصيد (الأمر) بعد التحريم للإباحة.\n* * *\n_________\n(١) قال فى البحر: والمختار أنه ليس مأمورًا به من حيث هو خلافًا للكعبى حيث قال: كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه ترك به الحرام. ١/ ١٥٤. وانظر المستصفى ١/ ٤٧، والبرهان ١/ ١٠٢، ٢٩٤.\n(٢) انظر الأم ٨/ ٦٥٤ وفيها: نأمر بدل (وآمر).","vol":"1","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>مسألة</span>\nالمكروه والمندوب (١) من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين، وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف.\nفعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة.\nوعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة (٢).\nوذلك ينافى ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير.\n* * *\n_________\n(١) الندب فى اللغة: الدعاء إلى الفعل والمندوب والمستحب.\nقال فى القاموس: ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحثه ووجهه.\nوفى اصطلاح أهل الشرع: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له.\nالقاموس ١/ ١٣١، البحر المحيط ١/ ١٥٨، البرهان ١/ ٣١٠، المستصفى ١/ ٤٢، الحدود للباجى ص ٥٥، منتهى السول للآمدى ١/ ٢٩، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى ١/ ٤٦، وروضة الناظر ص ٢٠.\n(٢) انظر البرهان لإمام الحرمين ١/ ١١٠، المحصول ١/ ١/ ١١٤ هامش، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٨، وذكر أن الخلاف لفظى.","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>مسألة</span>\nذهب الكعبى (١) إلى أن لا مباح فى الشريعة وشق عصا المسلمين فى ذلك. هذا نقل إمام الحرمين (٢) وابن برهان وغيرهما (٣) وبنى مذهبه فى ذلك على أصل هو أن الأمر بالشىء نهى عن ضده، والنهى عن الشىء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالحركة مع السكون، فإن كان له أضداد كان النهى عنه أمرًا بأضداده على سبيل البدل، فانهى عن القيام أمر بواحد من القعود والاضطجاع والاستلقاء، قال: فما من شىء من هذه الاضداد إلا وهو من حيث النظر إلى نفسه واجب وإن ثبت التخيير بينها (٤)، لأن ذلك لا يخرجه عن حقيقة الواجب، كالواجب الموسع فهو واجب من هذا الوجه ومباح من حيث ثبوت التخيير فيه (٥).\n_________\n(١) هو عبد اللَّه بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى. رأس طائفة من المعتزلة تنسب إليه، ينكر صفات اللَّه ﷿، ويقول: إن الصفة هى عين الذات، أخذ الاعتزال عن الحسين الخياط، له آراء فى العقائد والأصول خاصة به.\nمن تآليفه: المقالات، وكتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال.\nتوفى عام ٣١٩ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٢٤٨، ابن كثير ١١/ ١٦٤، لسان الميزان ٣/ ٢٥٥، فؤاد سزكين ٢/ ٤٠٧.\n(٢) انظر البرهان ١/ ٢٩٤، والمستصفى ١/ ٤٧، ومنتهى السول للآمدى ١/ ٣١، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٩.\n(٣) فى الأصل (وغيرهم).\n(٤) فى الأصل (بينهما).\n(٥) حاصل القول فى هذه المسألة ردها إلى القصد، فالغرض من النهى عن الزنا مثلًا هو عدم وقوع الزنا لا أن المراد منه ضد من أضداده، والمباح مقصود بقصد الإباحة وليس مقصودًا بالإيجاب، والكعبى لا ينكر ذلك، وغيره لا ينكر أن المباح قد يقع ذريعة إلى الكف عن المحظور، والذى يوضحه هو أن الزنا محظور لنفسه وهو ترك =","vol":"1","page":112},{"text":"قال إمام الحرمين، وابن برهان، والآمدى وغيرهم: ولا محيص عما ألزمه الكعبى إلا بإنكار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو لا يمكن، ولهذا اختار إمام الحرمين وابن برهان أنه يجب الشرط الشرعى دون ما عداه من الشروط العقلية والعادية (١).\n* * *\n_________\n= للقتل فليكن محظورًا من حيث إنه زنا، واجبًا من حيث إنه ترك للقتل. ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد فى الأوامر والنواهى فليس على بصيرة فى وضع الشريعة، هذا بالإضافة إلى أن إنكار الإباحة هجوم عظيم على الإجماع وخرق له، لأن الكعبى وأتباعه مسبوقون بإجماع الأمة على الإباحة.\nانظر البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٩٤، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ١٥٧، وقد ذكر أوجهًا كثرة فى الرد على الكعبى، والمستصفى ١/ ٤٧، المنخول ص ١١٦، والموافقات للشاطبى ١/ ١٢٤.\n(١) انظر البرهان لإمام الحرمين فإن فيه ما يخالف هذا حيث قال: وسبيل مكالمته (يعنى الكعبى) ينبنى على ما تنجز الفراغ منه الآن، وقد مضى فى الأوامر إذ تكلمنا فى أن الأمر بالشىء لا يكون نهيًا عن أضداد المأمور به بما يكشف المقصود فى ذلك، ويوضحه التعليق السابق ١/ ٢٩٤.\nفلعل إمام الحرمين ذكر ما قاله المؤلف فى أحد كتبه الأصولية غير البرهان.\nوأما بالنسبة للآمدى فإنه ذكر ما قاله المؤلف وعبارته: وبالجملة وإن استبعده من استبعد -يعنى قول الكعبى- فهو فى غاية الغوص والإشكال، وعسى أن يكون عند غيرى حله.\nالإحكام ١/ ١٧٨، وانظر منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٩، البحر للمؤلف ١/ ١٥٦ - ١٥٨، والمستصفى ١/ ٤٧.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>مسألة</span>\nالفرض (١) والواجب (٢) عندنا مترادفان خلافًا للحنفية.\nقال ابن برهان: والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية (٣).\nوعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل قطعى، وإلى ما ثبت\n_________\n(١) الفرض فى اللغة: القطع والتقدير والتوقيت والحز والتأثير.\nقال فى القاموس: الفرض كالضرب: التوقيت. ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾. والحز فى الشىء وما أوجبه اللَّه تعالى كالمفروض.\nالقاموس المحيط ٢/ ٣٣٩، المفردات للراغب ص ٣٧٦.\n(٢) الوجوب فى اللغة: السقوط والثبوت والاستقرار. ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ أى سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلها.\nوالواجب: الساقط والثابت والمستقر.\nقال فى القاموس: وجب يجب وجوبًا، وجبة: لزم ووجب يجب وجبة: سقط، والشمس وجبت وجبًا ووجوبًا: غابت. القاموس المحيط ١/ ١٣٦، والمفردات للراغب ص ٥١٢.\nأما فى الاصطلاح: فالواجب: ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه.\nوهو والفرض مترادفان عند الجمهور كالحتم واللازم لا فرق بينهما.\nوذهب الأحناف والإمام أحمد فى رواية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعى من الكتاب أو السنة، والواجب ما ثبت بدليل ظنى من آحاد وقياس واجتهاد، أو ما كان فى ثبوته خلاف.\nالمحصول ١/ ١١٧، البرهان ١/ ٣٠٨، المستصفى ١/ ٤٢، الإحكام للآمدى ١/ ١٣٨، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٣، العداة للقاضى أبى يعلى الحنبلى ١/ ١٦٢، ٢/ ٣٧٦، المسودة ص ٠ ٥ - ٥١، روضة الناظر ص ١٦، الإبهاج ١/ ٥٥، والحدود للباجى ص ٥٣.\n(٣) يعنى أنه لا فرق عندنا فى العمل بين ما ثبت بدليل قطعى وما ثبت بدليل ظنى، لأننا نطلق على كل فهما الفرض والواجب، وليس مراده أن الأحكام كلها ثابتة =","vol":"1","page":114},{"text":"بظنى، ولك إن منعت هذا الكلام باب (١) يسمى الحكم الثابت فرضًا وواجبًا، وإن لم يكن قطعيًا كما يسمى ما ثبت بالقطعى.\n_________\n= بأدلة قمية، لأنه لم يقل به أحد.\nقال فى المحصول: (وأما الاسم فاعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض، والحنفية خصصوا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع، والواجب بما عرف وجوبه بدليل مظنون).\nقال أبو زيد﵀- (الفرض عبارة عن التقدير).\nقال اللَّه تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾. أى قدرتم.\nوأما الواجب: فهو عبارة عن السقوط. قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾. \"أى سقطت إذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع، لأنه هو الذى يعلم من حاله أن اللَّه تعالى قدره علينا\".\nوهذا الفرق ضعيف، لأن الفرض هو المقدر لا أنه الذى ثبت كونه مقدرًا علمًا أو ظنًا، كما أن الواجب هو الساقط لا أنه الذى ثبت كونه ساقطًا علمًا أو ظنًا، وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكمًا محضًا. انظره ١/ ١/ ١١٩ - ١٢١.\nوعلق الدكتور العلوانى على المسألة تعليقًا مفصلًا وحسنًا حتى قال: \"وعلى هذا فتخصيص الحنفية الفرض بالقطعى والواجب بالظنى مجرد اصطلاح لهم، وحاصله أنهم قسموا الحكم باعتبار وصوله إلينا قسمين: مقطوع به، ومظنون، وجعلوا لكل قسم اسمًا يخصه.\nوقالوا: إن حكم المقطوع به أنه يكفر جاحده، وحكم المظنون أنه لا يكفر جاحده، والشافعية ومن معهم يوافقونهم على أن المقطوع به يكفر جاحده ولكن لا يخصونه باسم الفرض، بل يسمونه فرضًا وواجبًا، كما يوافقونهم على أن المظنون لا يكفر جاحده، ولكن لا يخصونه باسم الواجب، بل يسمونه واجبًا وفرضًا، فالخلاف إنما هو فى التسمية لاطلاق اللفظ كما بيناه، فإن ادعى الحنفية بعد ذلك أن التفرقة بين الفرض والواجب لغوية أو شرعية، قلنا لهم: ليس فى اللغة ولا فى الشرع ما يقتضى ذلك. . كما تقدم بيانه وشرحه، وإن ادعوا أن التفرقة اصطلاحية، قلنا: لا مشاحة فى الاصطلاح\". . إلخ. انظره ١/ ١٢٥ تعليق.\nوانظر أصول السرخسى ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ١٨٧، حاشية البنانى ٢/ ٨٨ - ٨٩، والمراجع السابقة عند بداية المسألة.\n(١) فى الأصل (بابًا).","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>مسألة</span>\nفرض الكفاية (١) هل يلزم بالشروع؟ فيه كلام لإمام الحرمين والغزالى فى كتبهم الفقهية أوضحته فى غير هذا الموضع (٢).\nوالمشهور كما قاله ابن الرفعة (٣) فى المطلب فى باب الوديعة أنه يلزم، بل أشار فى باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام، ويشبه أن يكون الخلاف فيه ملتفتًا على الخلاف فى أن فرض الكفاية يتعلق بكل مكلف أو يتعلق ببعض مبهم؟ فمن قال: يتعلق بالجميع. قال: يلزم بالشروع كفروض الأعيان.\nومن قال: يتعلق بالبعض لم يلزم إذ لم يرتق إلى مرتبة العين، وقد يقال:\n_________\n(١) هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله، فإذا فعله البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يفعله أثم الجمبع.\nجمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ١٨٢.\nوانظر المسألة فى المراجع الآتية: المحصول ١/ ٢/ ٣١٠، المستصفى ٢/ ٦، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٤، الإسنوى على المنهاج ١/ ٩٣، الإبهاج ١/ ١٠٠، شرح التنقيح للقرافى ص ١٥٥، البحر المحيط ١/ ١٣٤، تيسير التحرير ٢/ ٢١٣، نشر البنود ١/ ١٩٢، الموافقات للشاطبى ١/ ١٧٦، والمعتمد ١/ ١٤٩.\n(٢) انظر البحر المحيط ١/ ١٣٨.\n(٣) هو أبو يحيى نجم الدين أحمد بن محمد بن على بن صارم بن الرفعة.\nإمام فى الأصول والفقه والخلاف.\nمن شيوخه: محيى الدين الدميرى، وابن دقيق العيد، والسديد الأرمى.\nمن تلاميذه: تقى الدين السبكى.\nمن تآليفه: المطلب (شرح الوسط)، والكفاية (شرح التنبيه) ومختصر فى هدم الكنائس.\nولد عام ٦٤٥ هـ، وتوفى عام ٧١٠ هـ.\nطبقات السبكى ٩/ ٢٤، البدر الطالع ١/ ١١٥، وابن كثير ١٤/ ٦٠.","vol":"1","page":116},{"text":"يلزم (١).\n* * *\n_________\n(١) اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على قولين:\nالأول: أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، فيصير مثل فرض العين لشمول التعريف لهما، لأن كلًّا منهما يصدق عليه الطب الجازم.\nالثانى: أنه لا بتعين بالشروع فيه، لأن القصد به حصوله فى الجملة.\nوالأحسن عندى أن ما قام الدليل على وجوب إتمامه يجب إتمامه بالشروع فيه كصلاة الجنازة، وما لم يقم دليل على وجوب إتمامه لا يجب إتمامه كتكفين الميت ودفنه.\nشرح لب الأصول لزكريا الأنصارى ص ٢٨، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ١٨، البحر المحيط ١/ ١٣٨، شرح الكوكب ص ١١٧، نشر البنود ١/ ١٩٦، والمستصفى ٢/ ٦.","vol":"1","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>مسألة</span>\nالصحة (١) والإجزاء فى العبادة عند المتكلمين عبارة عن الخروج عن عهدة الأمر بالإتيان بالمأمور به.\nوعند الفقهاء الكافية فى إسقاط القضاء.\nوأصل الخلاف أن القضاء حيث شرع استدراكًا للفائت هل هو من مقتضيات الأمر الأول أو بأمر جديد؟\nفالمتكلمون يعتقدون أنه بأمر جديد فحدوا الإجزاء بما ذكروه.\nوالفقهاء يزعمون أنه بالأمر الأول، فأضافوا إلى الإتيان بالمأمور به إسقاط القضاء (٢).\n_________\n(١) الصحة فى اللغة: ذهاب المرض والبراءة من كل عيب.\nوفى الاصطلاح الشرعى: فعند المتكلمين تطلق على: موافقة الفعل ذى الوجهين الشرعى منهما، سواء أكان الفعل عبادة أم معاملة، وسواء وجب القضاء فى العبادة أم لم يجب.\nوعند الفقهاء تطلق فى العبادة على: الفعل الذى أجزأ أو أسقط القضاء.\nوالصحة والإجزاء بينهما عموم وخصوص مطلق إذ كل إجزاء صحة، وليس كل صحة إجزاء كما فى العبادة والعقود فتقول: عبادة صحيحة، وعقد صحيح، وينفرد الإجزاء فى العبادة ولا يوصف العقد بالإجزاء بل بالصحة فقط.\nالقاموس ١/ ٢٣٣، المستصفى ١/ ٦٠، الإحكام للآمدى ١/ ١٨٦، تيسير التحرير ١/ ٢٣٥، روضة الناظر ص ٣١، البحر المحيط ١/ ١٧٣، المحصول ١/ ١/ ١٤٢، منتهى الوصول ومختصره لابن الحاجب ص ٧١، ٢/ ٩٠ مع العضد، نشر البنود ١/ ٤٤، شرح التنقيح للقرافى ص ٧٧، والإبهاج ١/ ٦٨.\n(٢) إيضاح ذلك أنهم إذا قالوا: إن الصحة هى الإتيان بالمأمور به مع أنهم يقولون: إن القضاء بالأمر الأول، فإذا لم يضيفوا إسقاط القضاء للإتيان بالمأمور به لم يكن هناك قضاء، لأن الصحة هى الإتيان بالمأمور به، وقد أتى به، وبهذا تظهر فائدة هذا القيد وعلاقته بأن القضاء بالأمر الأول.","vol":"1","page":118},{"text":"هكذا ذكر بعضهم هذ البناء، وفيه إشكال، لأن الفقهاء على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد (١).\nفإن قيل: يفسد هذا البناء.\nقول القرافى (٢) وغيره: أن الخلاف فى الصحة لفظى إذ لا خلاف فى وجوب القضاء وعدم الإثم فيمن صلى على ظن أنه متطهر، ثم بان محدثًا.\nقلنا: ليس كذلك، بل الخلاف فى القضاء ثابت.\nوممن حكاه ابن الحاجب فى مختصره فى مسألة الإجزاء الامتثال (٣).\n_________\n(١) هذا قول الجمهور، وفهم العراقيون من الحنفية.\nويرى الحنابلة وجمهور الأحناف وعامة أهل الحديث وبعض الشافعية أن القضاء يجب بالأمر الأول الذى وجب به الأداء، وعلى هذا يندفع إشكال المؤلف، لأن كلًّا من القولين ثبت عن بعض الققهاء إلا أنه عبر بالكل عن البعض.\nانظر العدة لأبى يعلى ١/ ٢٩٣، المسودة ص ٢٧، الروضة ص ١٠٧، أصول السرخسى ١/ ٤٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، مسلم الثبوت وشرحه ١/ ٨٨، المنخول ص ١٢٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٦٢، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٧٢، البرهان ١/ ٢٦٥.\n(٢) انظر شرح التنقيح ص ٧٧. وممن قال بأن الخلاف لفظى ابن السبكى فى الإبهاج ١/ ٦٨، والغزالى فى المستصفى ١/ ٦١، وعبارته: \"وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها إذ المعنى متفق عليه\".\nونقل الأنصارى فى لب الأصول عن الزركشى أنه قال: \"إن المتكلمين لا يوجبون القضاء ما لم يرد نص جديد به\" ص ١٥.\nونقل عن المؤلف -﵀- القول بأن الخلاف معنوى مثل ما قال هنا.\n(٣) انظره مع شرح العضد ٢/ ٩٠. ولم يقل فيه أن الخلاف معنوى، بل ذكر أن الأمر بالإعادة أمر مستأنف وتسميته قضاء مجاز، لأنه مثل الأول.\nوعبارته فى منتهى الوصول: \"لو كان مسقطًا للقضاء لكان المصلى يظن الطهارة آثمًا أو ساقطًا عنه القضاء إذا تبين الحدث.\nوأجيب: إما بأن القضاء ساقط، وإما بأن المأمور به صلاة بعلم الطهارة، أو بظن إذا تبين خلافه وجب مثله بأمر آخر. . \" ص ٧١.","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>مسألة</span>\nالأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين (١).\nقال الفقهاء، وأكثر المتكلمين: الواجب أحدها (٢).\nوقالت المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل الجميع، ولا يجوز الإخلال بالجميع (٣).\nوالقائلون بالأول اختلفوا.\nفقيل: الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس، وأما عند اللَّه تعالى فهو معين (٤).\n_________\n(١) انظر هذه المسألة فى: المعتمد ١/ ٨٧ - ٩٧، المستصفى ١/ ٤٣، المحصول ١/ ٢/ ٢٦٦، الإحكام للآمدى ١/ ١٤٢، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٤، المنهاج بشرحى البدخشى والإسنوى ١/ ٧٣، العدة لأبى يعلى ١/ ٣٠٢، روضة الناظر ص ١٧، المسودة ص ٢٧، التبصرة للشيرازى ص ٧٠، التمهيد للإسنوى ص ٧٩، شرح التنقيح للقرافى ص ١٥٢، الإبهاج ١/ ٨٤، البحر للزركشى ١/ ١٠١ - ١١٤، تيسير التحرير ٢/ ٢١٢، وفواتح الرحموت ١/ ٦٨.\n(٢) نقل القاضى أبو بكر الباقلانى إجماع سلف الأمة على هذا المذهب، ونقله الآمدى عن الأشاعرة والفقهاء، وارتضاه، وعليه ابن الحاجب والبيضاوى وابن السبكى. الإحكام ١/ ١٤٢، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٤، الإبهاج ١/ ٨٤، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ١٧٥، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ٧٣، البحر ١/ ١٠٢.\n(٣) واختاره بعض الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة وابن خويزمنداد من المالكية نقله عنهم الباجى فى الفصول ورقة ١٣.\nوانظر البحر ١/ ١٠٢، والمعتمد ١/ ٨٤.\n(٤) هذا القول باطل لم يعرف قائله، وكل من المعتزلة والأشاعرة ينسبه للآخر، ولذلك يسمى قول التراجم.\nالمحصول ١/ ٢/ ٢٦٦، والبحر ١/ ١٠٢، والقول الأخير نقله فى البحر المحيط عن بعض الفقهاء. نفس الصفحة.","vol":"1","page":120},{"text":"وقيل: إنما يصير واجبًا عند اختيار العبد.\nقال السمرقندى (١) -من الحنفية فى كتاب الميزان-: والخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن التكليف يبنى على ماذا؟\nفعند المعتزلة يبنى على حقيقة العلم دون السبب الموصول إليه، وإيجاب واحد من الأشياء غير معين تكليف ما لا علم للمكلف به.\nوعندنا التكليف يبنى على سبب العلم لا على حقيقة العلم، كما يبنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة (٢).\n_________\n(١) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى أحمد علاء الدين شمس النظر السمرقندى، ففيه أصولى متبحر.\nمن شيوخه: أبو المعين ميمون المكحولى، وأبو اليسر البزدوى.\nمن تلاميذه: ابنته فاطمة وزوجها أبو بكر بن مسعود الكاشانى.\nمن تآليفه: ميزان الأصول فى نتائج العقول، واللباب فى الأصول، وتحفة الفقهاء فى الفروع.\nتوفى غرة جمادى عام ٥٤٩ هـ.\nالفوائد البهية ص ١٥٨، كشف الظنون ٢/ ١٩١٦، الفكر السامى ٢/ ١٨٢، تاج التراجم ص ٦٠، الجواهر المضيئة ٢/ ٦، وكحالة ٨/ ٢٢٨.\n(٢) وهذا القول مبنى على أن للأفعال أوصافًا فى ذواتها لأجلها يوجبها اللَّه تعالى، وهو مذهب اعتزالى مردود، بل الإيجاب إليه تعالى، وله أن يعين واحدة من الثلاث المتساويات فيخصصها بالإيجاب دون غيرها، وله أن يوجب واحدًا لا بعينه ويجعل مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه الإمتثال.\nالمستصفى ١/ ٤٣، الإحكام للآمدى ١/ ١٤٧.\nوالتحقيق أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى. إذ لا خلاف بين الفريقين أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منها، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك فى سقوط التكليف، وبهذا قال القاضى الباقلانى، وإمام الحرمين، وأبو الحسين البصرى والشيرازى، وابن القشيرى، وابن برهان، وابن السمعانى، وسليم، والرازى.\nالمعتمد ١/ ٨٤، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٦٨، المحصول ١/ ٢ / ٢٦٦، والبحر المحيط ١/ ١٠٤.","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>مسألة</span>\nالنهى عن أحد الأمرين أو الأمور (١). بأن قال: لا تفعل هذا أو هذا، قيل: لم تردد به اللغة. حكاه المازرى (٢) فى شرح البرهان، والصحيح وقوعه. وعلى هذا فلا يجب تركهما جميعًا عندنا، بل أحدهما.\nوقال المعتزلة: يجب عليه تركهما جميعًا (٣). كذا نقله ابن البرهان فى الأوسط، وقال: مأخذ الخلاف أن التحسين والتقبيح عندنا بالشرع، لا بصفات هى عليها، وعندهم إنما وجبت بتلك الصفات، وإيجاب الشرع وتحرب إخبار عن تلك (٤) الصفات.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة فى المعتمد ١/ ١٨٢، التبصرة ص ١٠٤، المحصول ١/ ٢/ ٥٠٧، منتهى السول للآمدى ١/ ٢٧، المنتهى لابن الحاجب ص ٢٧، العدة ١/ ٤٢٨، المسودة ص ٨١، التمهيد للإسنوى ص ٨١، البحر المحيط ١/ ١٥٠، شرح الكوكب ص ١٢١، لب الأصول ص ٦٧، ونشر البنود ١/ ٢٠٢.\nوذكر الآمدى وابن الحاجب أن الكلام فى هذه المسألة كالكلام فى الواجب المخير.\n(٢) هو أبو عبد اللَّه محمد بن على بن عمر التميمى المازرى. أصولى فقيه طبيب متكلم أديب خاتمة المحققين.\nمن شيوخه: أبو الحسن اللخمى، وعبد الحميد الصائغ.\nمن تلاميذه: عبد السلام، وابن عيشون، وابن المقرى.\nمن تآليفه: شرح البرهان لإمام الحرمين، وشرح التلقين للقاضى عبد الوهاب، والمعلم شرح صحيح مسلم.\nولد عام ٤٥٣ هـ، وتوفى عام ٥٣٦ هـ.\nوفيات الأعيان ٣/ ٤١٣، الديباج ٢/ ٢٥٠، شجرة النور ص ١٢٧، وطبقات الأصوليين ٢/ ٢٦.\n(٣) ذكر المؤلف -﵀- هذا القول فى البحر ثم قال: \"وحكاه القاضى الباقلانى فى التقريب، وابن القشيرى فى أصوله عن بعض المعتزلة\" ١/ ١٥٠.\n(٤) فى الأصل (ذلك).","vol":"1","page":122},{"text":"قلت: ومذهب المعتزلة يوافق المرجح عند النحويين فى النهى الداخل على التحريم، فإنه يمتنع فعل الجميع (١) عندهم، لأن المعنى لا تفعل أحدهما وهو قدر مشترك بين كل منهما.\nكذا نقل السيرافى (٢) فى شرح سيبويه (٣).\nونقله أبو البقاء العكبرى (٤) فى اللباب عن محققى النحويين، فقال: وإن\n_________\n(١) فى الأصل: (الجمع).\n(٢) هو أبو سعيد الحسن بن عبد اللَّه بن المرزبان القاضى النحوى. أعلم الناس بنحو البصريين، إمام فى القراءات.\nمن شيوخه: ابن مجاهد، وابن دريد، وابن السراج.\nقال ابن الجزرى فى طبقات القراء: \"ولا أعلم من قرأ عليه، إلا أنه كان يدرس النحو والقراءات. . \" إلخ.\nمن تآليفه: شرح كتاب سيبويه، شرح مقصورة ابن دريد، صنعة الشعر والبلاغة. ولد عام ٢٨٠ هـ، وتوفى عام ٣٦٨ هـ.\nوفيات الأعيان ١/ ٣٦٠، طبقات القراء ١/ ٢١٨، والمدارس النحوية ص ١٤٥.\n(٣) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو.\nمن شيوخه: الخليل بن أحمد، وعيسى بن عمر، ويونس بن حبيب.\nمن تلاميذه: الأخفش الأوسط (سعيد)، وقطرب، والجرمى.\nمن تآليفه: الكتاب، وهو مصدر جميع كتب النحو.\nتوفى عام ١٨٠ هـ.\nوفيات الأعيان ٣/ ١٣٣، طبقات القراء ١/ ٦٠٢، خزانة الأدب للبغدادى ١/ ١٧٩، والمدارس النحوية ص ٥٧.\n(٤) هو عبد اللَّه بن الحسين بن عبد اللَّه بن الحسين العكبرى البغدادى فقيه، مفسر، نحوى، لغوى، فرضى.\nمن شيوخه: أبو زرعة المقدسى، وابن هبيرة الوزير، وابن القصاب.\nمن تلاميذه: أبو الفرج الحنبلى، وابن الدبيثى، وابن النجار.\nمن تآليفه: تفسير القرآن، وإعراب القرآن (اللباب)، ومذاهب الفقهاء.\nولد عام ٥٣٨ هـ، وتوفى عام ٦١٦ هـ.\nذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ١٠٩، كشف الظنون ١/ ١٢٢، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٨٦.","vol":"1","page":123},{"text":"اتصلت بالنهى وجب اجتناب الأمرين عند محققى النحويين كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ (١). أى: لا تطع أحدهما، فلو جمع بينهما لفعل المنهى عنه مرتين، لأن كل واحد منهما أحدهما.\nوقال النحويون: إذا دخل النهى والنفى على ما فيه -أو- كان النهى والنفى عن الجمع فيما كان مباحًا أو تخييرًا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾. أى: أحد هذين.\nقالوا: وقد تقع الواو فى هذا الباب، وأو بمعنى واحد، وإن افترقا فى الأصل.\nقال الزجاج (٢): أو، فى الأمر آكد من الواو، لأن الواو إذا قال: لا تطع زيدًا وعمرا، فأطاع أحدهما لم يكن عاصيًا، لأن أمره تناولهما، وفى قوله تعالى: ﴿لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾. لو أطاع أحدهما كان عاصيًا، فأو دلت على أن كل واحد فنهما أهل أن لا يطاع، وهما جميعًا أهل أن يعصيا، وإذا دخلت بين إيجابين فإنه يقتضى إيجاب أحدهما كقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (٣). . الآية.\nفالواجب أحدهما لا كلها.\n* * *\n_________\n(١) سورة الإنسان جزء من الآية: ٢٤.\n(٢) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل، النحوى الأديب.\nمن شيوخه: المبرد، وثعلب.\nمن تلاميذه: أبو على الفارسى، وأبو القاسم الزجاجى، والقاسم ين عبيد اللَّه الوزير.\nمن تآليفه: كتاب فى معانى القرآن، كتاب الاشتقاق، وشرح أبيات سيبويه.\nولد عام ٢٤١ هـ، وتوفى عام ٣١١ هـ.\nوفيات الأعيان ١/ ٣١، آمالى الزجاجى ص ٩، والمدارس النحوية ص ١٣٥.\n(٣) جزء من الآية رقم ٨٩ من سورة المائدة.","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>مسألة</span>\nالأمر بالشىء المعين نهى عن ضده (١) الوجودى (٢) تصريحًا عند بعضهم هو أحد قولى القاضى، وتضمينًا فى آخر قوليه، وهو رأى الجمهور إذا كان ذا ضد واحد كالإيمان ونحوه، فإن كان ذا أضداد فاختلفوا فيه.\n_________\n(١) الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان فى موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض، والفرق بين النقيضين والضدين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم، والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض.\nالتعريفات للجرجانى ص ١٣٧، آداب البحث والمناظرة ١/ ٢٦، تهذيب المنطق ص ١٨.\n(٢) للأصوليين فى هذه المسألة خمسة أقوال:\nالأول: أن الأمر بالشىء المعين إيجابًا أو ندبًا نهى عن ضده الرجودى، تحريمًا كان أو كراهة، كان ضده واحدًا أو أكثر. وبه قال الأشعرى والباقلانى والجصاص.\nالثانى: أن الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضده لا أن الأمر عين النهى عن ضده، ولا فرق بين أمر الإيجاب والندب، واختاره الرازى والآمدى وبعض المعتزلة.\nالثالث: أن أمر الوجوب يتضمن النهى عن ضده بخلاف أمر الندب.\nالرابع: أن الأمر كالشىء يقتضى كراهة ضده. وهو قول بعض الحنفية كالبزدوى والسرخسى والنسفى.\nالخامس: أن الأمر بالشىء ليس نهيًا عن ضده مطلقًا. وبه قال إمام الحرمين والغزالى وابن الحاجب.\nوانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ١/ ١٠٦، البرهان ١/ ٢٥٠، المستصفى ١/ ٥٢، المنخول ص ١١٤، المحصول ١/ ٢/ ٣٣٤، العدة للحنبلى ٢/ ٣٦٨، التبصرة ص ٨٩، المسودة ص ٤٩، روضة الناظر ص ٢٥، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥١، شرح التنقيح للقرافى ص ١٣٥، تيسير التحرير ١/ ٣٧٣، أصول السرخسى ١/ ٩٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٣٠، المنار وشروحه ص ٥٧٣، والبحر المحيط ٢/ ١٤٨.\nوبعد هذا فالراجح عندى القول الثانى وهو أن الأمر كالشىء يستلزم النهى عن ضده لتوقف امتثال الأمر على ترك ضده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.","vol":"1","page":125},{"text":"والمنقول عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى وغيره أنه نهى عن جميع أضداده لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضد، وأما النهى عن الفعل فهو أمر بضده بلا خلاف، إن كان ذا ضد واحد، واختلفوا فيما إذا كان له أضداد، والصحيح أنه أمر بواحد فها لحصول المقصود بفعل ضدٍّ واحد.\nوقال أكثر المعتزلة: ليس الأمر نهيًا عن ضده، ولا العكس (١).\nوأصل الخلاف يلتفت على أمرين:\nأحدهما: أن الأمر بالشىء هل هو أمر بما لا يتم إلا به أم لا؟ .\nوالثانى: يرجع إلى إثبات الكلام النفسى (٢) هل هو متعدد أم لا؟ .\nفعند المعتزلة الأمر والنهى حقيقة فى الصيغة، لأنهم ينكرون الكلام النفسى، ومذهبنا إثباته، وأنه كلام واحد (٣) من الصفات الأزلية، وتقسيمه إلى أمر ونهى\n_________\n(١) انظر المعتمد ١/ ١٠٦ - ١٠٧.\n(٢) المعنى النفسى نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، ويعنى بالنسبة بين المفردين -أى بين المعنيين المفردين- تعلق أحدهما بالآخر وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادى بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدى معناها كان ذلك اللفظ إسنادًا إفاديًا.\nومعنى قيام النسبة بالمتكلم: أن الشخص إذا قال لغيره: اسقنى ماء فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقى، وحقيقة الماء، والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسى والمعنى القائم بالنفس وصيغة قوله: \"اسقنى ماء\" عبارة عنه ودليل عليه.\nقال الراغب الأصفهانى: اعلم أن المعنى إذا كان فى النفس فعلم، وإذا انتهى إلى الفكر فروية، وإذا جرى به اللسان فكلام، وإذا كتب باليد فكتاب.\nشرح الكوكب المنير ٢/ ١١، فواتح الرحموت ٢/ ٣، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٣، المختصر مع العضد ٢/ ١٨، الأربعين فى أصول الدين للرازى ص ١٧٤، غاية المرام للآمدى ص ٩٧، كتاب الأعتقاد للراغب ص ١٧٥، وانظر البحر المحيط ١/ ٢٥٥، ٢/ ١٤٨.\n(٣) ونقل هذا القول عن الأشعرية والكلابية شيخ الإسلام فى الفتاوى ١٢/ ٤٢، ١٦٢ =","vol":"1","page":126},{"text":"وخبر واستخبار إنما هو على حسب المتعلقات، فإذا كان كلام اللَّه تعالى واحدًا فليس بين الأمر والنهى تضاد فيصير (١) الأمر نفس النهى من هذه الجهة، والمثبتون للنفسى اتفقوا على تعدد المتعلقات، واختلفوا فى المتعلق، فالأكثرون على توحيده (٢) وهم القائلون: بأن الأمر بالشىء نفس النهى عن ضده، ومنهم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقًا يتعلق به (٣). وأما إمام الحرمين فإنه نفى التعدد فى المتعلق والمتعلق به (٤)، فصارت المذاهب ثلاثة، ومنهم من جعل الخلاف راجعًا إلى أن إرادة الناهى معتبرة أم لا (٥)؟ ولما اعتبرها\n_________\n= وانظر شرح الكوكب ٢/ ١٠١، وغاية المرام ص ١١٣.\nوالذى استفر عليه قول الأشعرية: أن القرآن كلام اللَّه غير مخلوق مكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدور مقروء بالألسنة.\nقال تعالى: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾.\n﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فى صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾.\nوأجمع السلف على أن الذى بين الدفتين كلام اللَّه تعالى.\nالمصدر السابق ص ١٠٤، وفتاوى ١٢/ ٢٤١.\n(١) فى الأصل زيادة (بين) وهى لا معنى لها.\n(٢) المستصفى ١/ ٥٢، والتنقيح ص ١٣٦.\n(٣) قال الآمدى فى الإحكام: فإذا قلنا: \"إن الأمر هو صيغة افعل. فظاهر على ما سبق. وأما على قولنا: إن الأمر هو الطلب القائم بالنفس فلأنا إذا فرضنا الكلام فى الطلب النفسانى القديم فهو وإن اتحد على أصلنا فإنما يكون أمرًا بسبب تعلقه بإيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيًا، لأنه إنما يكون نهيًا بسبب تعلقه بترك الفعل وهما -بسبب التغاير فى التعلق والمتعلق- متغايران، وإن فرضنا الكلام فى الطلب القائم بالمخلوق فهو وإن تعدد فالأمر منه أيضًا إنما هو الطلب المتعلق بإيجاد الفعل، والنهى منه هو الطلب المتعلق بتركه وهما متغايران\". ٢/ ٢٥٣.\nوانظر أثر الخلاف فى هذه المسألة فى الفروع: مفتاح الوصول للتلمسانى ص ٣١، تخريج الفروع للزنجانى ص ٢٥١، التمهيد للإسنوى ص ٩٤.\n(٤) انظر العقيدة النظافية ص ٢٦ - ٢٩، والبرهان ١/ ١٢٥ - ٢٥٢.\n(٥) البرهان ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣، والمستصفى ١/ ٥٢، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٤.","vol":"1","page":127},{"text":"المعتزلة أنكروا كون الأمر بالشىء نهيًا (١) عن ضده (٢) لأنها معتبرة وليست معلومة.\nوجعل ابن برهان الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن ما لا يتم المأمور إلا به هل هو مأمور به أم لا؟\nواعلم أن فى تحقيق الخلاف فى هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثانى والنفسانى كلام نفيس ذكرته فى \"منتهى الجمع\" (٣) يتعين الإحاطة به وهو الكتاب الجليل الذى لا يستغنى عنه، ومما ينبغى أن يكون أصلًا لهذه المسألة.\nالخلاف فى: أن الإرادة للشىء كراهية لضده أم لا (٤)؟\nفذهب الشيخ أبو الحسن، وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشىء كراهية لأضداد ذلك الشىء.\nقال الآمدى: أى حالة علم المريد بالأضداد.\nوقال الأستاذ: الارادة لا تقتضى كراهة الضد وإلا لكانت من صفات نفسها وصفات النفس لا تزول.\nوممن حكى هذا الخلاف الآمدى فى الأبكار.\n* * *\n_________\n(١) فى الأصل (نهى).\n(٢) قال الآمدى هم قدماء المعتزلة. ومن المعتزلة من قال: إن الأمر بالشىء نهى عن ضده من جهة المعنى كالعارضى وأبى الحسين البصرى.\nالإحكام ٢/ ٢٥١، والمعتمد ١/ ١٠٦ - ١٠٧.\n(٣) لم أر هذا الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف، ولا أدرى هل هو فى الأصول أم فى العقائد. وقد ذكر المؤلف -﵀- جانبًا من هذه المسألة فى البحر المحيط ١/ ٢٥٥.\n(٤) انظر العدة ٢/ ٣٧٣، التبصرة ص ٩٠، والمعتمد ١/ ١٠٧.","vol":"1","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>مسألة</span>\nإذا قلنا: بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده. فهل يشترط أن يكون ذلك واجبًا حتى لا يجرى مثل ذلك فى الندب، أولًا فرق بينهما؟ (١) فيه خلاف.\nحكاه القاضى عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى، وأشار إلى بنائه على أن المندوب مأمور به أم لا (٢)؟ فإن قلنا: ليس بمأمور به لم يحتج إلى اشتراط الوجوب فى ذلك، لأنه لا يكون إلا واجبًا.\n_________\n(١) تقدمت هذه الأقوال وعزوها لأصحابها فى التعليق على المسألة السابقة.\nوانظر شرح التنقيح ص ١٣٦، المستصفى ١/ ٥٢، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥١، فواتح الرحموت ١/ ٩٧، تيسير التحرير ١/ ٣٧٣، إرشاد الفحول ص ١٠٢، وشرح طلعة الشمس ١/ ٥٦.\nوالحق أن النهى عن الضد فى الأمر الإيجابى والأمر الندبى، ففى الأول نهى تحريم، وفى الثانى نهى كراهة.\n(٢) ذكر إمام الحرمين عن القاضى وجماعة من الأصوليين أن المندوب إليه مأمور به، والندب أمر على الحقيقة.\nوذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر: ما يقتضى الإيحاب. . ثم قال: \"هذا الذى ذكر القاضى -﵀- رام به مسلك القطع، وليس الأمر على ما ظنه، فإنه يتجه أن يقال: المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الأقضاء، فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر؟ . وهذه المسألة لا جدوى فيها من طريق المعنى، فإن الاقتضاء مسلم وتسميته أمرًا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول\".\nالبرهان ١/ ٢٤٩، والمستصفى ١/ ٤٨.\nوقد ذكر المؤلف -﵀- بحثًا مطولًا فى مسألة \"المندوب مأمور به\" فى البحر. ونقل عن إمام الحرمين أن الخلاف لفظى ثم عقب عليه بقوله: والصحيح أنه معنوى وله فوائد: أحدها: إذا قال الراوى: أمرنا أو أمرنا النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بكذا. فإن قلنا: لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهرًا فى ذلك حتى يقوم دليل على خلافه. وإن قلنا: إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملًا.\nانظره ١/ ١٥٩ - ١٦١، المحصول ١/ ٢/ ٣٥٣، والعدة ٢/ ٣٧٤.","vol":"1","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>مسألة</span>\nإذا نسخ الوجوب بقى الجواز (١).\nوقيل: بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإباحة (٢).\nواختاره الغزالى (٣)، وحكى الخلاف فيه فى الوسط فى باب الحوالة.\n_________\n(١) بمعنى عدم الحرج فى الفعل والترك، وبهذا يجوز أن كون الفعل بعد نسخه مندوبًا أو مباحًا أو مكروهًا بالمعنى الشامل لخلاف الأولى، إذ لا دليل على تعيين أحدها. وهذا القول لجمهور الأصوليين.\nونقل المؤلف فى البحر أنه اختيار الباجى من المالكية وصاحب المحصول والمتأخرين ١/ ١٢٨.\n(٢) نقل المؤلف -﵀- هذا القول فى البحر ونسبه الأكثر الشافعية ثم قال: \" وصححه القاضى أبو الطيب، والشرازى، والغزالى، وابن السمعانى، وابن برهان، والكيا الطبرى. وهو قول جمهور الحنفية\".\nوهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، وإذا انتفى الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه.\nوانظر المسألة فى هذه الكتب: المستصفى ١/ ٤٧، المحصول ١/ ٢/ ٣٤٢، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى ١/ ١٠٩، أصول السرخسى ١/ ٦٤، شرح التنقيح للقرافى ص ١٤١، البحر المحيط ١/ ١٢٨، الإبهاج ١/ ١٢٦، فواتح الرحموت ١/ ١٠٣، نشر البنود ١/ ١٦٦، والمنخول ص ١١٨.\n(٣) هو محمد بن محمد بن محمد، حجة الإسلام، أصولى فقيه فيلسوف متصوف، نبغ من صغره ورحل فى طلب العلم.\nمن شيوخه: إمام الحرمين، وأبو نصر الإسماعيلى، وأحمد الراذكانى.\nمن تلاميذه: ابن برهان، وابن العربى، والمهدى بن تومرت.\nمن تآليفه: المستصفى، وإحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة.\nولد عام ٤٥٠، وتوفى عام ٥٠٥. طبقات السبكى ٦/ ١٩١، وفيات الأعيان ٣/ ٣٥٣، وتبيين كذب المفترى ص ٢٩١.","vol":"1","page":130},{"text":"وقيل: لا يجوز فعله: واختاره ابن برهان فى الأوسط فى باب الأوامر وهو غريب (١).\n- والخلاف يلتفت على أمرين:\nأحدهما: أن الجنس هل يتقوم بالفصل؟ وفيه خلاف للحكماء، ومنه أصل الأصوليون هذه المسألة، ومنهم أخذ الفقهاء قولهم: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ .\nوالثانى: أن المباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ بل هما نوعان داخلان تحت الحكم كالإنسان والفرس تحت الحيوان، وفيه خلاف.\nفإن قلنا: إنه جنس (٢) له يتضمنه، فإذا نسخ الوجوب بقى الجواز إذ لا يلزم من ارتفاع النوع (٣) ارتفاع جنسه.\nوإن قلنا: إنه ليس بجنس له فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء الجواز إذ لا ارتباط بينهما. هذا إذا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل وعن الترك كما هو ظاهر كلام الغزالى (٤)، وغيره.\n_________\n(١) ذكر المؤلف هذا القول فى البحر ونسبه للعبدرى وقال إنه غريب ١/ ١٢٨.\n(٢) الجنس: كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو من حيث هو كذلك مثاله أن يقال: ما هو الإنسان وما هو الفرس وما هو البعير وما هو الأسد؟ فالجواب بالقدر المشترك بينها وهو الحيوان.\nالتعريفات للجرجانى ص ٧٨، وآداب البحث والمناظرة للشيخ -﵀- ١/ ٢٩، وتهذيب المنطق ص ١٩.\n(٣) النوع: كلى مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق قى جواب ما هو مثاله: أن يقال ما هو عمرو وما هى هند وما هو زيد، فالجواب: بالقدر المشترك بينهم وهو الإنسان.\nالتعريفات للجرجانى ص ٢٤٧، آداب البحث والمناظرة للشيخ -﵀- ص ٣٠ وتهذيب المنطق ص ٢٠.\n(٤) المستصفى ١/ ٤٧، المنخول ص ١١٨، والإبهاج ١/ ١٢٦، فما بعدها، البحر المحيط ١/ ١٢٩، والسرخسى ١/ ٦٤.","vol":"1","page":131},{"text":"وقال الصفى الهندى (١): لا يتصور فى هذه المسألة خلاف بعد تحقيق معنى الجواز، فإنه إن عنى به رفع الحرج عن الفعل فهو جزؤه قطعًا، وإن عنى به رفع الحرج عنه أو الترك فهو غير داخل فيه، بل مناف له قطعًا، وحيئنذ فيبعد بناؤه على الخلاف المذكور إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر مسألة كونه جنسًا للواجب أم (٢)؟ ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض للأصل. وصاحب (٣) المنهاج عكس، على أن فى تحقيق هذا الخلاف إشكالًا أوضحته فى \"مطلع النيرين\" (٨).\nواعلم أن هذه المسألة كمسألة الخلاف فى أن الأمر هل يتناول المكروه، والأصح عندنا أنه لا يتناوله على خلاف المرجح ههنا.\n_________\n(١) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفى الدين الهندى، أصولى متكلم مناظر، رحل فى طلب العلم.\nمن شيوخه: جده لأمه، وابن سبعين، والسراج الأرموى.\nمن تلاميذه: الحافظ الذهبى.\nمن تآليفه: نهاية الوصول فى علم الأصول، والفائق فى التوحيد، والزيدة فى علم الكلام.\nولد عام ٦٤٤ هـ، وتوفى عام ٧١٥ هـ.\nطبقات السبكى ٩/ ١٦٢، ابن كثير ١٤/ ٧٤، والبدر الطالع ٢/ ١٨٧.\n(٢) منتهى الوصول ص ٢٩، ومختصر المنتهى مع شروحه ١/ ٦.\n(٣) نهاية السول على المنهاج، شرح البدخشى ١/ ١٠٩ - ١١١، والإبهاج ١/ ١٢٦، وصاحب المنهاج هو: أبو الخير عبد اللَّه بن عمر. قاضى القضاة، البيضاوى إمام مبرز فى المنقول والمعقول.\nمن تآليفه: المنهاج، وتفسير القرآن، وطوالع الأنوار فى علم الكلام.\nتوفى عام ٦٨٥ هـ.\nطبقات السبكى ٨/ ١٥٧، الفكر السامى ٢/ ٣٤١، اين كثير ١٣/ ٣٠٩، ومقدمة الإبهاج.\n(٤) لم أعثر على هذا الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف.\nوانظر البحر المحيط ١/ ١٣٠ فإنه بسط الكلام فى المسألة فيه.","vol":"1","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>مسألة </span>(١)\nيجوز الحكم على المعدوم، ويتعلق به الأمر تعلقًا عقليًا عند أصحابنا خلافًا لطوائف فهم المعتزلة، وأصلها إثبات الكلام النفسى، وأنه هل يسمى فى الأزل أمرًا ونهيًا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائطهم للأوامر والنواهى أو لا؟\nفذهب عبد اللَّه (٢) بن سعيد بن كلاب، وأبو العباس (٣) القلانسى (٤) من أئمة السنة إلى أنه لا يتصف بذلك حتى يوجد المأمور.\nوذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصف بكونه أمرًا ونهيًا، وخبرًا، والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوجود (٥).\n_________\n(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٧٠، المستصفى ١/ ٥٤، المحصول ١/ ٢/ ٤٢٩، الإحكام للآمدى ١/ ٢١٩، أصول السرخسى ١/ ٦٥، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٢، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ١٣٢، الإبهاج ١/ ١٤٩، والبحر المحيط ١/ ٢١١ - ٢١٦ وقارنه بما هنا.\n(٢) هو أبو محمد عبد اللَّه بن سعيد بن محمد بن كلاب البصرى، أحد المتكلمين فى زمن المأمون.\nتوفى بعد عام ٢٤٠ هـ.\nطبقات ابن السبكى ٢/ ٢٩٩، لسان الميزان ٣/ ٢٩٠، وفؤاد سزكين ٢/ ٣٦٨.\n(٣) فى الأصل (أبو الحسن) وهر خطأ، لأن جميع المصادر تذكره بأبى العباس بما فيها المؤلف فى البحر ١/ ٢١٢\n(٤) هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالد أبو العباس القلانسى الرازى، إمام أهل السنة فى القرن الثالث، له مصنفات كثيرة فى علم الكلام، وكان معاصرًا للحارث بن أسد المتوفى عام ٢٤٣ هـ.\nقال فى تبيين كذب المفترى: من معاصرى الأشعرى لا من تلاميذه.\nكما قال الأهوازى: وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات.\nتبيين كذب المفترى ص ٣٩٨، طبقات السبكى ٣/ ٣٠٠، الإنصاف للباقلانى ص ٩٩، وفتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٦٥.\n(٥) انظر البرهان ١/ ٢٧٠، غاية المرام ص ١٠٤، والمنخول ص ١٢٤.","vol":"1","page":133},{"text":"وذكر الغزالى فى الاقتصاد أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى (١) يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق، وليس كما قال، بل هى متفرعة على هذا الأصل العظيم، ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن، كما قاله المازرى، لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمور، ولم يكن مع اللَّه سبحانه فى الأزل أحد فيأمره وينهاه فيستحيل حصول الأمر لانتفاء المأمور فيستحيل حصول الكلام، وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتضت القول بخلق القرآن، ودهش لها بعض أئمتنا المتقدمين كالقلانسى وغيره حتى ركب مركبًا صعبًا، فأنكر كون كلام اللَّه فى الأزل أمرًا أو نهيًا أو وعدًا أو وعيدًا فتخلص بهذا من إلزام المعتزلة، لأنه إذا بقى الأمر فى الأزل لم تجد المعتزلة سبيلًا من الطعن على مذهبه فى قدم القرآن بهذه الشهة، إذ لا تردد فى أن الحوادث مستأنفة الوجود، ولكنه وقع فى ما هو أبعد (٢) منه، لأنه أثبت كلامًا قديمًا فى الأزل ليس بأمر ولا نهى ولا خبر، ولا يوصف بشىء من متعلقات الكلام، وهذا بعيد من العقول، فكأنه لم يثبت كلامًا، ولكنه أثبت صفة أخرى سماها كلامًا عاريًا من حقائقها النفسية ولوازمها (٣) العقلية.\nولما ذكر الشيخ أبو الحسن أن مذهب المعتزلة ينفى قدم الكلام، ومذهب القلانسى يؤدى إلى إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام لم يستبعد إثبات أمر فى الأزل ولا مأمور (وقدر ذلك تقدير أمر بالغائب عيًا) (٤)، فإنا نجد من أنفسنا أمرًا أو إيماء يتوجه عند حضوره، وهذا أولى من ارتكاب واحد من ذينك\n_________\n(١) ونقل المؤلف -﵀- هذا القول عن الطرطوشى فى البحر ١/ ٢١٢.\n(٢) نقل هذا الكلام بنصه عن المازرى فى البحر المحيط ١/ ٢١٥ ثم قال: \"فالحاصل صعوبة هذه المسألة، فإنه إما أن ينشأ عنها نفى قدم الكلام كالمعتزلة، وإما إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين أو إثبات أمر ولا مأمور، وإما إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام. . \".\n(٣) فى الأصل (ولزوامها).\n(٤) ما بين القوسين لا يوجد فى البحر المحيط وهو قلق.","vol":"1","page":134},{"text":"المذهبين (١).\n* * *\n_________\n(١) حاصل المسألة أن الأصوليين اختلفوا فيها على قولين:\nالقول الأول: أنه يجوز الحكم على المعدوم، لأن الحكم هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.\nأو هو: ما يصح أن يكون فعلًا للمكلف من حيث إنه مكلف به، ولأنا مأمورون بحكم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وحكمه وجد ونحن فى العدم. وهذا مذهب أهل السنة وجمهور المتكلمين.\nالقول الثانى: أنه لا يجوز الحكم عليه وهو مذهب المعتزلة والكرامية لأنهم إما ينكرون صفة الكلام كالمعتزلة أو ينكرون قدمها كالكرامية.\nوالقول المختار عندى هو القول الأول، لأنا مأمورون الآن ومنهيون بأوامر النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ونواهيه وكنا عند صدورها منه معدومين، وهذا لا يخالف فيه أحد، فكذلك أوامر اللَّه تعالى ونواهيه يجوز تعلقها بنا فى الأزل تعلقًا معنويًا عقليًا أى أننا إذا وجدنا متصفين بشرائط التكليف نكون مأمورين ومنهيين بتلك الأوامر والنواهى الأزلية فهى أوامر ونواهى معلقة على هذا الوجود.\nالإبهاج ١/ ١٤٩، المحصول ١/ ٢/ ٤٣٤، وفتاوى شيخ الإسلام ١٢/ ١٦٥.","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>مسألة </span>(١)\nالتكليف بالمحال جائز عند الأشعرى وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضًا، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع، وغلَّط إمام الحرمين (٢) ناقله.\nوقالت المعتزلة: التكليف بالمحال محال (٣).\nواختاره جماعة من محققى أصحابنا (٤).\nقلت: وهو ظاهر نص الشافعى فى الأم، فإنه قال -ما نصه- \"يحتمل قول النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"فأتوا منه ما استطعتم\" (٥) أن عليكم إتيان الأمر مما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما\n_________\n(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٥٠، ١٧٧، البرهان ١/ ١٠٢، المستصفى ١/ ٥٥، المحصول ١/ ٢/ ٣٦٣، العدة ٢/ ٣٩٥، الإحكام للآمدى ١/ ١٩١، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ١٤٥، الإبهاج ١/ ١٧٠، شرح التنقيح ص ١٤٣، المنتهى ص ٣٠، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ٢١٩ وقارنه بما هنا فإنه مختصر منه.\n(٢) انظر البرهان ١/ ١٠٣ وعبارته: \"وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل. . \" إلخ.\n(٣) انظر المعتمد ١/ ١٧٨ - ١٧٩، والبحر المحيط ١/ ٢٢٠.\n(٤) هم: الغزالى، أبو حامد الاسفرائينى، إمام الحرمين، ابن القشيرى، أبو بكر الصيرفى، وغيرهم.\nالمحصول ١/ ٢/ ٣٦٣، الإبهاج ١/ ١٧٠، والبحر المحيط ١/ ٢٢٠.\n(٥) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه ولفظه: (خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقال: \"أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا. -فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه! فسكت حتى قالها ثلاثًا- فقال رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن =","vol":"1","page":136},{"text":"استطاعوا من الفعل استطاعة شىء لأنه متكلف، وأما النهى فالتارك لكل ما أراد تركه يستطيع، لأنه ليس بتكليف شىء يحدث إنما هو شىء متكلف عنه (١) \". انتهى هذا النص بحروفه.\nوأصل الخلاف يلتفت على أمرين:\nأحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا؟ فالمعتزلة يشترطونها، ونحن لا نشترطها، فلما اشترطوا كون الآمر مريدًا لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل، لأن اللَّه تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، والجمع بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متناف ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا، فإن قيل: فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه (٢) مع أنه يقول بالأصل المذكور. قلنا: بنوا مذهبهم على هذا الأصل (٣)، وأما الإمام فمدركه غير ذلك\n_________\n= شىء فدعوه\").\nكتاب الحج باب فرض الحج مرة ٤/ ١٠٢، سنن النسائى ٥/ ١١٠، البخارى فى صحيحه -كتاب الاعتصام- باب الأقتداء بسنن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-٤/ ٢٥٨، وابن ماجة ١/ ١.\n(١) لم أجد هذا الكلام فى الأم لعدم معرفة مكان مظنته فيها.\n(٢) انظر البرهان ١/ ١٠٤.\n(٣) يعنى التقبيح العقلى لأنهم يقولون: إذا كان اللَّه يأمر بشىء ولا يريده فذلك قبيح، واللَّه منزه عن القبيح، إذن اللَّه لا يأمر بشىء إلا إذا أراد وقوعه.\nالبحر المحيط ١/ ٢٢٠، الإبهاج ١/ ١٧١.\nوالذى يفهم من كلام إمام الحرمين أنه لا يجوز التكليف بالمحال لغيره حيث قال: \"فإن قبل: ما علم اللَّه تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه بأنه لا يكون فلا يكون، والتكليف بخلاف المعلوم جائز؟\nقلنا: إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم مقدور فى نفسه وليس امتناعه للعلم بأنه لا يقع، ولكن إذا كان لا يقع مع إمكانه فى نفسه فالعلم يتعلق به على ما هو عليه، وتعلق العلم بالمعلوم لا يغيره ولا يوجبه بل تبعه فى النفى والإثبات\".\nالبرهان ١/ ١٠٥.\nوذكر الغزالى نحوه فى المستصفى ١/ ٥٦.","vol":"1","page":137},{"text":"وهو أن الطلب فى نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل (١).\nفحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق أم لا؟\nالثانى: أن القدرة مع الفعل، وعندهم قبله، واعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز فى هذه المسألة إلا أن له أصلين (٢) يقتضيان تجويزه:\nأحدهما: أن القدرة مع الفعل لا قبله والتكليف يتوجه قطعًا (٣) والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا يطاق.\nوالثانى: أن أفعال العباد بقدرة اللَّه تعالى، فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره، وفعل الغير لا نطيق اختراعه (٤)، واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين\n_________\n(١) ذكر المؤلف -﵀- فى البحر المحيط: أن مأخذ المعتزلة التقبيح العقلى، ومأخذ إمام الحرمين ومن وافقه من الشافعية أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز. انظره ١/ ٢٢٠ إلا أنه نقله عن ابن القشيرى هناك وتعقبه بما يوافق رأيه هنا.\n(٢) انظر هذين الأصلين والرد عليهما. البرهان ١/ ١٠٣، المستصفى ١/ ٥٥، والبحر المحيط ١/ ١ ٢٢.\n(٣) يعنى قبل الفعل.\n(٤) حاصل المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:\nأحدها: جوازه مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، والقاضى الباقلانى، والأشعرى، وقول عن الغزالى.\nالثانى: المنع مطلقًا وهو مذهب المعتزلة، وبعض الشافعية، وظاهر كلام الشافعى فى الأم كما ذكر المصنف هنا.\nالثالث: التفصيل بين أن يكون ممتنعًا لذاته، فلا يجوز أو لغيره فيجوز. ونقل عن بعض المعتزلة واختاره الآمدى، ونقله عن الغزالى، واختاره صاحب المنهاج، وبه قال ابن دقيق العيد.\nوهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن الواقع فى الشرع من التكليف بالمحال هو من باب المحال لغيره كتكليف أبى جهل وأبى لهب بالإيمان مع أنه محال حيث أخبرنا اللَّه عن عدم إيمانهم لعلمه السابق بذلك، ولأنه جمع بين الأقوال.\nانظر الأحكام للآمدى ١/ ١٩٢، الإبهاج ١/ ١٧٢، والبحر المحيط ١/ ٢٢٠.","vol":"1","page":138},{"text":"علم الكلام، وعلم أصول الفقه، أما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر، وخلق الأفعال، وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح.\n* * *","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>مسألة </span>(١)\nلا يحوز تكليف الغافل كالنائم والناسى، ومنهم من جوزه، والخلاف ينبنى على التكليف بالمحال، فمن أحاله منع تكليف الغافل، ومن جوزه اختلف قوله فيه.\nفمنهم من جوزه طردًا لحقيقة البناء.\nومنهم من منعه وهو المختار إذ لا فائدة فيه خلاف التكليف بالمحال (٢).\n_________\n(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٧٧، أصول السرخسى ١/ ٣٣، البرهان ١/ ١٠٥ - ١٠٦، المستصفى ١/ ٥٤، المحصول ١/ ٢/ ٤٣٧، الإحكام ١/ ٢١٥، المنتهى لابن الحاجب ص ٣١، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ١٣٥، الإبهاج ١/ ١٥٤، التمهيد للإسنوى ص ١١٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٣، شرح الكوكب المنير ١/ ٥١١، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٦، ولابن نجيم ص ٣٠٢، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ١٩٥، وقارنه بما هنا حيث ذكر المسألة هناك تحت شروط المكلف قال: الشرط الرابع العقل. . .\n(٢) تقدم الكلام على التكليف بالمحال فى المسألة السابقة.\nأما هذه المسألة فخلاصتها أن فيها ثلاثة أقوال:\nأحدها: أن النائم والناسى غير مكلفين للإجماع على سقوط الإثم عنهما، إذ لو كانا مكلفين لكانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان.\nالثانى: أنهما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما فى وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب فضاؤه.\nلثالث: الجمع بين القولين بأن عدم النوم والنسيان شرط فى الفعل لا فى الوجوب، فالصلاة واجبة علهما مع أنهما غير مكلفين بنفس فعلها، فالتمكن من الفعل بعد النوم والنسيان شرط فى الفعل فقط لا فى الوجوب، والمراد بشرط الوجوب أنه شرط فى الإيجاب الإعلامى الذى المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، والمراد بشرط الفعل -أى-: شرط الأداء الإيجاب الإلزامى الذى المقصود منه الامتثال الذى لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معًا. =","vol":"1","page":140},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن فيه جمعا بين القولين وأدلتهما.\nمذكرة الشيخ -﵀- ص ٣٠، وانظر الكتب السابقة.\nواعلم أن هناك فرقًا بين تكليف المحال والتكليف بالمحال، وهو أن تكليف المحال رجوع الخلل فيه إلى المأمور، وهو محل الخلاف وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الميت، والجماد، والبهائم، وهذا لا يصح بالإجماع. ذكره المؤلف -﵀- فى البحر ١/ ٢٢٤ عن القاضى الباقلانى، وإمام الحرمين فى التلخيص عند الكلام على: ما لا يتم الواجب إلا به.\nورقه ٢٩ - ٣٠ من التلخيص ولم يتضح لى الفرق بينهما.","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>مسألة</span>\nذكر الإمام الرازى وأتباعه أن التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل (١). لا قبله، وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع فى ثانى الحال لا إلزام.\nوقالت المعتزلة: إنما يكلف قبله لا حالة مباشرته (٢).\nواختاره إمام الحرمين، والغزالى (٣).\nوالمحررون للنقل فى هذه المسألة قالوا: الفعل له ثلاثة أحوال: ماض، واستقبال، وحال، فأما بعد وجوده فلا خلاف أنه غير مأمور به إلا على المجاز باعتبار ما كان، وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة، فنحن نثبته،\n_________\n(١) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٧٩، البرهان ١/ ٢٧٦، المنخول ص ١٢٢، المستصفى ١/ ٥٥، العدة لأبى يعلى ٢/ ٤٠٣، المحصول ١/ ٢/ ٤٥٦، الإحكام للآمدى ١/ ٢١٢، المنتهى لابن الحاجب ص ٣١، شرح التنقيح ص ١٤٦، المسودة ص ٥٧، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ١٣٩، الإبهاج ١/ ١٦٤، تيسير التحرير ٢/ ١٤١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٩٣، فواتح الرحموت ١/ ١٣٤، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٢١٧، إرشاد الفحول ص ١٠، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ٢٤٠، وقارنه بما هنا فإنه قريب منه.\n(٢) انظر المعتمد ١/ ١٧٩ - ١٨٠ وعبارته: \". . وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدأ به فى حال الفعل، بل لابد من تقدمه قدرًا من الزمن يمكن معه الاستدلال به على وجوب المأمور به، أو كونه مرعيًا فيه، ويفعل الفعل فى حال وجوبه فيه. ولا يجوز تقدمه على ذلك إلا لغرض. وعلى هذا خلاف لأن من يقول: التكليف حالة مباشرة الفعل يقول: ما قاله صاحب المعتمد من تقدم الأمر عل الفعل قدرًا من الزمن يمكن معه الامتثال\".\n(٣) البرهان ١/ ٢٧٨، والمستصفى ١/ ٥٥، وختم المسألة فى البرهان يقوله: \"فلا يرتضى هذا المذهب لنفسه عاقل\"، وفى المستصفى: \"وفيه بحث كلامى لا يليق بمقاصد أصول الفقه\" ذكره.","vol":"1","page":142},{"text":"وهم يمنعونه، وأما قبل وجوده ففيه خلاف عندنا، فقيل: هو كحال وقوعه لا فرق بينهما.\nوقيل: أما حال وقوعه فتعلق إلزام، وقبل الوقوع تعلق إعلام.\nوهذا مذهب الرازى (١) وأتباعه.\nقال المازرى: وحذاقنا على الأول.\nقلت: وهو الذى نقله القاضى أبو بكر عن المحققين من أصحابنا، ونقل مذهب الرازى عن بعض من ينتمى إلى الحق وأفسده، وعلى ذلك جرى إمام الحرمين فى مختصر كتاب القاضى الذى سماه \"التلخيص\" (٢) وأملاه بمكة شرفها اللَّه تعالى، وهو أجل كتاب فى أصول الفقه نقلًا وحجاجًا. إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف فى هذه المسألة إنما (٣) يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ .\nومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل، لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجودًا بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه.\nفإن قلنا: إنها سابقة. فالتكليف قبل الفعل.\nوإن قلنا: معه توجه التكليف حينئذ هذا قضية البناء.\nوقال صاحب (٤) الفائق: قول المعتزلة، والإمام هو قياس أصل الشيخ فى أن\n_________\n(١) هو أبو عبد اللَّه فخر الدين محمد عمر بن الحسن ين الحسين الرازى القرشى، أصولى مفسر متكلم شاعر فيلسوف.\nمن شيوخه: والده، الكمال السّمانى، والمجد الجيلى.\nمن تلاميذه: إبراهيم الأصبهانى، والحسن الواسطى، وشرف بن عينين الأديب.\nمن تآليفه: المحصول، ومفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، والمسائل الخمسون فى الكلام. ولد عام ٥٤٤ هـ، وتوفى عام ٦٠٦ هـ.\nوفيات الأعيان ٣/ ٣٨١، طبقات السبكى ٨/ ٨١، ابن كثير ١٣/ ٥٥، لسان الميزان ٤/ ٤٢٦، وميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٠.\n(٢) فى الأصل (التخليص)، وانظره ورقة ٥٦.\n(٣) فى الأصل (ما).\n(٤) هو صفى الدين الهندى.","vol":"1","page":143},{"text":"الاستطاعة مع الفعل لكن أصله الآخر وهو تجويز تكليف ما لا يطاق (١) ينفيه فلعله لم يفرع عليه أو لم يقل بوقوعه.\nواعلم أن إمام الحرمين كما وافق المعتزلة فى نفى التكليف حالة الإيقاع وافقهم على أصلها، وتقدم القدرة على الفعل.\nوأما الغزالى فإنه وافقهم فى الفرع وخالفهم فى الأصل تعويلًا على أن حقيقة الأمر الطب، والحاصل لا يطلب (٢).\nونظر هذا قول المتكلمين أن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، لأن النظر طلب العلم، والحاصل لا يطلب (٣).\nواعلم أن هذه المسألة وهى القدرة مع الفعل أو قبله مبنية على أصلين فى علم الكلام.\nأحدهما: أن العرض (٤) لا يبقى زمانين، ومن ثم منع أصحابنا تقدم القدرة\n_________\n(١) قال فى الإبهاج ردًا على هذا الاعتراض: لعلهم فرعوا هذا على استحالته، أو أنهم وإن جوزوه فلم يقولوا بوقوعه، ويكون كلامهم هنا بناء على عدم الوقوع ١/ ١٦٥، وانظر البحر المحيط ١/ ٢٤٦.\nوقد يجاب عن الاعتراض بأن الخصم لا قول بأن التكليف الذى أثبته قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم أن كون تكليفًا بما لا يطاق، بل التكليف فى الحال أى قبل المباشرة إنما هو بإيقاع الفعل فى ثانى الحال أى حال المباشرة، وعلى هذا كون الخلاف لفظيًا على ما نبينه - إن شاء اللَّه.\nالمنهاج مع الإسنوى وسلم الوصول ١/ ٣٤١، والمحصول ١/ ٢/ ٤٥٦.\n(٢) نفس الكلام فى البحر المحيط ١/ ٢٤٥، وانظر البرهان ١/ ١٧٨، المنخول ص ١٢٣، والبحر المحيط ١/ ٢٤٤.\n(٣) انظر مسألة النظر فى: غاية المرام فى علم الكلام للآمدى ص ١٨، الإضاءة للمقرى ص ١٧، والمنخول ص ١٢٤.\n(٤) هو الكلى الخارج عن الماهية، فإن كان لها شاملًا لها ولغيرها فيسمى \"عرضًا عامًا\" كالماشى والمتحرك بالنسبة للإنسان، وإن كان خاصًّا بالماهية فيسمى \"خاصة\" وقد يسمى \"عرضًا خاصًا\" كالضحك بالنسبة للإنسان. =","vol":"1","page":144},{"text":"على الفعل فإنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين لأنا لو فرضناها متقدمة وانعدمت فى الثانى من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بها فلا تأثير لها، وإن فرضناها باقية إلى وقت إيقاع الفعل أبطلنا الأصل فى أن الأعراض لا تبقى.\nالثانى: أن القدرة المحدثة هل هى قدرة على الشىء وضده (١)؟ .\nفنحن نمنع ذلك، وهم يثبتونه، فالمأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة قيامه حال قعوده غير مقدور عندنا لكون القيام غير موجود، ونحن نقول: قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة أمر القاعد وهو لا يقدر عليه ولا يطيقه فى حال ورود الأمر.\n_________\n= آدب البحث والمناظرة للشيخ -﵀- القسم الأول ص ٣٠، شرح الخبيصى ص ٢٦ - ٢٨، وضوابط المعرفة للميدانى ص ٣٥ - ٣٧.\nوكون العرض لا يبقى زمانين. قال فيه الآمدى: وما قيل من استحالة إعادة الأعراض المتجددة شاهدًا فمأخوذ من القول باستحالة استمرارها وهو غير مسلم. . .\nومذهب أهل الحق من الإسلاميين: أن إعادة كل ما عدم من الحادثات جائز عقلًا، وواقع سمعًا، ولا فرق فى ذلك بين أن كون جوهرًا أو عرضًا، فإنه لا إحالة فى القول بقبوله للوجود، وإلا لما وجد، بل الذى قبل الوجود فى وقت كان قابلًا له فى غير ذلك الوقت أيضًا، ومن أنشأه فى الأولى قادر عل أن ينشئه فى الأخرى.\nقال تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. . .﴾ لآية.\nغاية المرام ص ٣٠٠، الإضاءة للمقرى ص ٧٠.\n(١) إن للقدرة معنيين:\nأحدهما: مجرد القوة التى هى مبدأ الأفعال المختلفة.\nوالثانى: القوة المستجمعة لشرائط التأثير.\nوالأولى قيل الفعل ولتعلق بالضدين وهى مدار التكليف، والثانية مع الفعل ولا تتعلق بالضدين، فيحمل قول الأشعرى ومن وافقه على المعنى الثانى، فلذلك حكموا بأنها مع الفعل، وأنها لا تتعلق بالضدين، ونحمل قول المعتزلة على المعنى الأول، فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالضدين. وبهذا يمكن الجمع بين القولين. العقيدة النظامية، تحقيق السقا ص ٤٣ - ٦٢، وغاية المرام ص ٢١٤ - ٢٢٣.","vol":"1","page":145},{"text":"وعند المعتزلة: إنه قادر عليه بناء على تقدم القدرة على المقدور، وكونها قدرة على الضدين.\nواعلم أن ابن برهان ذكر فى الأوسط بناء هذه المسألة على أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله، ثم قال: إلا أن علماءنا قالوا: بناء هذه المسألة على هذا الأصل فاسد، فإنه يفضى إلى أمر شنيع لا يرتضيه محصل لنفسه وهو أنه يؤدى إلى أن لا نكون مأمورين بالصوم والصلاة والحج قبل فعلها، ومن قال ذلك فقد انسل عن الدين.\nفالأولى أن تبنى هذه المسألة على أصل آخر وهو أن الفعل حالة الحدوث طاعة لإجماع الأمة على أن من شرع فى الصوم والصلاة يسمى طائعًا ويسمى فعله طاعة، وحينئذ فيجب أن يكون مأمورًا به فى هذه الحالة، لأن الطاعة موافقة الأمر كما أن المعصية موافقة النهى (١).\n_________\n(١) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:\nأحدها: أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة فقط، والموجود قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد بأنه فى الزمن الثانى يكون مكلفًا بالفعل وهو اختيار الرازى والبيضاوى وقول للأشاعرة، ونسبه الآمدى إلى قليل منهم.\nالثانى: أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقط، وبه قال جمهور المعتزلة، وإمام الحرمين، والغزالى.\nالثالث: أنه يتوجه قبل المباشرة، ويستمر إلى وقتها، واليه ذهب بعض المعتزلة، ونسبه الآمدى إلى الأصحاب.\nوبعد هذا فالظاهر لى بعد بحثى فى المسألة أن الخلاف فيها لفظى لا يبنى عليه حكم قطعًا إذ لا خلاف بين المسلمين فى أن المكلف مأمور بالإتيان يالفعل المأمور به قبل الشروع به قبل الشروع فيه، ولا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال، ولا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بالمأمور به كاملًا، ويلزم منه أن كون التكليف متوجهًا إلى الفعل قبل المباشرة ولا ينقطع إلا بالفراغ منه، ومن هنا نعلم أن قول الرازى ومن وافقه إنما هو التكليف بنفس الفعل.\nوقول المعتزلة ومن وافقهم إنما هو التكليف فى الحال أى من قبل المباشرة بالإيقاع فى ثانى الحال أى حال المباشرة فلم يتوارد الخلاف نفيًا وإثباتًا على موضوع =","vol":"1","page":146},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= واحد، فالذى أثبته الرازى ومن وافقه هو التكليف بنفس الفعل وأدائه، ولا يكون إلا وقت الإتيان به، وعند المباشرة، وهذا لم ينفه مخالفوه، والذى أثبته مخالفوه هو التكليف فى الحال بإيقاع الفعل فى ثانى الحال، وهذا لم ينفه الرازى.\nومناط التكليف بالمعنى الأول القدرة بمعنى العرض المقارن، فلا يكون إلا عند المباشرة، ومناطه بالمعنى الثانى القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك، ولا تكون إلا قبل المباشرة، فكان الخلاف لفظيًا كما تقدم.\nالمعتمد ١/ ١٧٩، البرهان ١/ ٢٧٨، المستصفى ١/ ٥٥، المنخول ص ١٢٢، المحصول ١/ ٢/ ٤٦١، الإحكام للآمدى ١/ ٢١٢، الإبهاج ١/ ١٦٥، البحر المحيط ١/ ٢٤٨، شرح الكوكب ١/ ٤٩٤، سلم الأصول على الإسنوى مع المنهاج ١/ ٣٤٢، ونشر البنود ١/ ٧٤.","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>مسألة </span>(١)\nالمكره (٢) مكلف بالفعل الذى أكره عليه خلافًا للمعتزلة. والخلاف يلتفت على أن من أشراط التكليف عندهم الإثابة، والآتى بالفعل المكره عليه لم يأت له على قصد الشرع، بل بداعى الطبع، فلا تكليف وهى تلتفت على أصلين آخرين:\nأحدهما: النظر فى تكليف ما لا يطاق، فمن جوزه وقال: إنه واقع لذاته جوز تكليف المكره بطريق الأولى، ومن ثم منع -وهم المعتزلة- منع ههنا.\nوالثانى: التحسين والتقبيح من جهة العقل.\n_________\n(١) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٧٧ - ١٧٨، البرهان ٦/ ١٠١، المستصفى ١/ ٥٨، المنخول ص ٣٢، المحصول ١/ ٢/ ٤٤٩، الإحكام للآمدى ١/ ٢٢٠، التمهيد للإسنوى ص ١٢٠، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٣ - ٢١٢، روضة الناظر ص ٢٧، المسودة ص ٣٥، الإبهاج ١/ ١٦١، جمع الجوامع بشرحى المحلى والبنانى ١/ ٧٣، سلم الأصول على الإسنوى ١/ ٣٢١، فواتح الرحموت ١/ ١٦٦، تيسير التحرير ٢/ ٣٠٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٨، والبحر المحيط ١/ ١٩٩ - ٢٠٥، وقارنه بما هنا.\n(٢) المكره نوعان: ملجأ، وغير ملجأ.\nفالملجأ: هو من حمل عل أمر يكرهه ولا يرضاه، ولا تتعلق به قدرته واختياره.\nوغير الملجأ: وهو من حمل عل أمر يكرهه، ولا يرضاه، ولكن تتعلق به قدرته واختياره.\nالمحصول ١/ ٢/ ٤٥٣، البحر المحيط ١/ ١٩٩، الإبهاج ١/ ١٦١، وسلم الأصول على الإسنوى ١/ ٣٢١ - ٣٢٢، إلا أن الملجأ دون المضطر عند المعتزلة، ومثله عند الأشاعرة، ودونهما المكره عند الفقهاء، وقد يطلق المكره على الجميع.\nالبحر المحيط ١/ ٢٠٣.","vol":"1","page":148},{"text":"واعلم أن ابن برهان نقل الخلاف فى هذه المسألة عن الحنفية، قال: ومن نقل عن المعتزلة أنهم قالوا: ليس بمكلف فقد أخطأ عنهم، بل مذهبهم أنه مكلف (١). نعم ذهبوا فى الملجأ أنه غير مكلف.\nتنبيه: ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف ولهذا قالوا: الإكراه يسقط أثر التصرف قولًا وفعلًا إلا فى مسائل (٢) يسيرة، ويجتجون على صحة ذلك بحديث (رفع عن أمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٣).\n_________\n(١) ذكر المؤلف -﵀- هذا القول عن ابن برهان فى البحر المحيط ثم رد عليه بقوله: وأما قول ابن برهان أن المعتزلة لا يخالفون فى تكليف المكره فليس كذلك لما سبق من نقل الفحول عنهم، وكذلك نقله عن الحنفية أنه غير مخاطب لا يوجد فى مشاهير كتبهم، بل قال البزدوى فى كتابه: المكره عندنا مكلف مطلقًا، لأنه مبتلى بين فرض وحظر وإباحة ورخصة إلى آخره. أنظره ١/ ٢٠١ - ٢٠٢، سلم الأصول على الإسنوى على المنهاج ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧.\n(٢) ذكر الإسنوى منها: المكره على تعاطى مبطلات الصوم والصلاة وإكراه الصائم والمحرم على الزنا. التمهيد ص ١٢١.\nوما نسبه المؤلف هنا للفقهاء من عدم تكليف المكره نسبه فى البحر المحيط إلى ظاهر نص الشافعى. انظره ١/ ٢٠٠.\n(٣) رواه ابن عدى فى الكامل عن أبى بكرة، وابن ماجة عن ابن عباس، وكذلك ابن حبان، والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وذكره صاحب الجامع الصغير عن الطبرانى ورمز بصحته، وتعقبه الهيثمى بأن فيه ضعيفًا وهو يزيد الرجى، وقال المناوى: وقصارى أمر الحديث أن النووى ذكر فى الروضة أنه حسن ولم يسلم له ذلك، بل اعترض عليه.\nوقال الشيخ -﵀-: والحديث وإن أعله أحمد وابن أبى حاتم، فقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة فى الكتاب والسنة. وقد جمع السخاوى جميع طرق الحديث فليرجع للمقاصد الحسنة ص ٢٢٨، كشف الخفاء ١/ ٤٣٣، مذكرة الشيخ -﵀- فى الأصول ص ٣٣، ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز (القواعد الأصولية) ص ١.","vol":"1","page":149},{"text":"وقد يقال: هذا لا ينافى ما رجحه الأصوليون، لأن كلامهم فى الجواز لا فى الوقوع (١).\n* * *\n_________\n(١) خلاصة المسألة: أن فيها ثلاثة أقوال رئيسية وغيرها يرجع إليها:\nالأول: تكليف المكره مطلقًا، انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء أم لا.\nالثانى: عدم تكليفه مطلقًا.\nالثالث: التفصيل، فإن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء امتنع التكليف، لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع، والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز، وإن لم ينته إلى حد الإلجاء جاز التكليف مثل من خير بين أن يقتل نفسًا، أو يقتل هو، فهذا مكره غير ملجأ، وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن فيه جمعًا بين الأقوال، ونحمل الأدلة الواردة فى الإكراه على الإكراه الملجىء.\nأنظر المحصول ١/ ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠، الإحكام ١/ ٢٢٠، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٧٠، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ١٣٨، شرح الكوكب ١/ ٥٠٩، منتهى ابن الحاجب ص ٣٢، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٣٢، والبحر المحيط ١/ ٢٠١.","vol":"1","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>مسألة </span>(١)\nالكفار مكلفون بالفروع عندنا خلافًا للحنفية (٢).\nوالخلاف يلتفت على أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط فى التكليف أو لا؟ وبه عبر ابن الحاجب (٣).\nوقال الهندى - فى ترجمتها: به نظر، فإن المحدث مكلف بالصلاة إجماعًا. وبنى الحليمى (٤) -فى شعب الإيمان- الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف\n_________\n(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ٢٩٤ - ٣٠٠، العدة ٢/ ٣٥٨ - ٣٦٨، التبصرة ص ٨٠ - ٨٤، البرهان ١/ ١٠٧، أصول السرخسى ١/ ٧٣ - ٧٨، ٢/ ٣٣٨، المستصفى ١/ ٥٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٠، المحصول ١/ ٢/ ٣٩٩ - ٤١٤، الإحكام للآمدى ١/ ٢٠٦ - ٢١١، التمهيد للإسنوى ص ١٢٦ - ١٣٢، تخريج الفروع للزنجانى ص ٣٥، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٢١١، شرح التنقيح ص ١٦٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٢٥، وللسيوطى ٢٧٦، شرح الكوكب ١/ ٥٠٠، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، إرشاد الفحول ص ١٠، نشر البنود ١/ ٢٧، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٣٣، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ٢٢٦ - ٢٤٠ وقارنه بما هنا.\n(٢) ورواية للإمامين أحمد والشافعى انظر: أصول السرخسى ١/ ٧٣، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٣، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢، شرح التنقيح ص ١٦٣، حاشية البنانى على المحلى ١/ ٢١٢، الروضة ص ٢٧ - ٢٨، المسودة ص ٤٦ - ٤٧، العدة ٢/ ٣٦٠، الإبهاج ١/ ١٧٦ - ١٨٥، والبحر المحيط ٢/ ٢٢٧.\n(٣) العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢، وكذلك صاحب جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٢١٠.\n(٤) هو أبو عبد اللَّه الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمى، يعد من أنبه المتكلمين فى ما وراء النهر.\nمن شيوخه: أبو بكر القفال، وأبو بكر الأودنى، وأبو بكر محمد بن حبيب.\nمن تلاميذه: الحاكم النيسابورى، وأبو سعيد الكنجروذى.","vol":"1","page":151},{"text":"الكلامى، وهى أن الطاعات هل هى من الإيمان؟\nفإن قلنا: إنها إيمان لزم كون الكفار مخاطبين بها.\nوإن قلنا: ليست من الإِيمان وأنه مخصوص بالتصديق القلبى، فليسوا مخاطبين بها.\nقال: ومما يتفرع على كون الأعمال من الإِيمان سلب أهلية الشهادات والولايات عن الفاسق؛ لأنه ناقص الدين، فلا يرقى إلى مراتب أهل الفضل والكمال، فإن قضى بشهادته قاض لم يجز قضاؤه، كما لو قضى بشهادة كافر، ومن لم يجعله ناقص الدين ورد شهادته للتهم لزمه أن الحاكم إذا ظن به خيرًا وقبل شهادته كان قضاؤه جائزًا إذ الأصل براءته من الكذب حيث يثبت خلافه. انتهى ملخصًا.\nوممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضى أبو زيد الدبوسى (١) فى كتابه \"تقويم الأدلة\" فقال: ومنهم من جعل هذه فرعًا لمسألة الإِيمان أنه قول وعمل، أو قول بلا عمل، فمن جعله قولًا وعملًا جعل الكل الإِيمان وهو مخاطب بالإيمان، فكذلك العبادات، ومن جعله قولًا بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط، لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان باللَّه\n_________\n= من تآليفه: المنهاج فى شعب الإيمان.\nولد عام ٣٣٨ هـ، وتوفى عام ٤٠٣ هـ.\nطبقات السبكى ٤/ ٣٣٣، ابن كثير ١١/ ٣٤٩، وفيات الأعيان ١/ ٤٠٣، وفؤاد سزكين ٢/ ٣٨٣.\n(١) هو عبد اللَّه بن عمر بن عيسى. كان يضرب به المثل فى النظر واستخراج الحجج، وهو أول من وضع علم الخلاف.\nمن شيوخه: أبو جعفر الأستروشنى.\nمن تآليفه: تقويم الأدلة فى الأصول، تأسيس النظر فى الخلاف، والأسرار فى الفروع. توفى عام ٤٣٠ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٢٥١، ابن كثير ١٢/ ٤٦، الفوائد البهية ص ١٠٩، فؤاد سزكين ٢/ ١١٦، وطبقات الأصوليين ١/ ٢٣٦.","vol":"1","page":152},{"text":"تعالى. والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعًا للايمان. انتهى (١).\n* * *\n_________\n(١) أما خلاصة المسألة ففيها أقوال:\nأحدها: أن الكفار مخاطبون بالفروع مطلقًا فى الأوامر والنواهى بشرط تقدم الإيمان. وهو قول جمهور الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وبعض الأحناف، والمعتزلة.\nالثانى: أنهم غر مخاطبين بها. وهو قول جمهور الأحناف، وبعض المعتزلة، وبعض الشافعية، وبعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد.\nالثالث: أنهم مخاطبون بها فى النواهى دون الأوامر.\nنقله صاحب اللباب عن أبى حنيفة، وبه قال أبو حامد الأسفرائينى، والبندنيجى.\nالرابع: أنهم مخاطبون بالأوامر فقط. حكاه ابن المرحل.\nالخامس: أن المرتد مخاطب دون الكافر الأصلى. حكاه الطرطوشى، والقاضى عبد الوهاب.\nالسادس: أنهم مخاطبون بغير الجهاد. حكاه إمام الحرمين فى النهاية، والقرافى، والرافعى.\nالسابع: الوقف. وهو محكى عن الأشعرى.\nوالراجح فى نظرى هو القول الأول للأدلة الواردة فى عقابهم على ترك الأصول والفروع معًا بدون تفريق بينهما، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كأمر المحدث بالصلاة، فإنه أمر له بالطهارة، فكذلك أمر الكافر بالفروع أمر له بالإيمان الذى هو شرط فى قبول الأعمال.\nالبحر ١/ ٢٢٦، شرح التنقيح ص ١٦٦، العدة ٢/ ٣٦٠، المحصول ١/ ٢/ ٣٩٩، حاشية البنانى ٢/ ٢١١، شرح الكوكب ١/ ٥٠٤، الإبهاج ١/ ١٧٦، المنخول ص ٣١، المعتمد ١/ ٢٩٥، أصول السرخسى ١/ ٧٤، نشر البنود ١/ ١٧٤، والتبصرة ص ٨٠.","vol":"1","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>مسألة </span>(١)\nالإتيان (٢) بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضى الإجزاء.\nوقال عبد الجبار (٣) وأتباعه: لا يقتضيه (٤)، وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وراء الأمر، وأصل الخلاف يرجع إِلى الإجزاء (٥).\nفمن قال: هو إسقاط القضاء قال: ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج.\nومن قال: هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال: يدل على ذلك بنفسه.\nواعلم أن عبد الجبار صرح فى المعتمد بأن محل الخلاف فى الإجزاء بمعنى أنه\n_________\n(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ٩٩ - ١٠١، والعدة ١/ ٣٠٠، التبصرة ص ٨٥، البرهان ١/ ٢٥٥، المستصفى ٢/ ٥، المحصول ١/ ٢/ ٤١٤، المسودة ص ٢٧، روضة الناظر ص ١٠٧، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٧١، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ١٥٨، الإبهاج ١/ ١٨٦، سلم الأصول ١/ ٣٨٥، والبحر المحيط للمؤلف ٢/ ١٤١ - ١٤٣ وقارنه بما هنا.\n(٢) فى الأصل (الإيمان).\n(٣) هو القاضى أبو الحسن عبد الجبار الهمدانى الأسدأبادى المعتزلى، من أعلام الأصول المؤسسين له.\nمن شيوخه: أبو إسحاق بن عياش، إبراهيم القطان، وعبد الرحمن الجلاب.\nمن تلاميذه: أبو رشيد النيسابورى، وأبو يوسف القزوينى، والشريف المرتضى.\nمن تآليفه: المعتمد فى الأصول، متشابه القرآن، والخلاف بين الشيخين فى الفروع.\nولد عام ٣٢٥ هـ، وتوفى عام ٤١٥ هـ.\nميزان الاعتدال ٢/ ٥٣٣، لسان الميزان ٣/ ٣٨٦، طبقات السبكى ٥/ ٩٧، فؤاد سزكين ٢/ ٤١١.\n(٤) المعتمد ١/ ٩٩.\n(٥) تقدم تعريف الإجزاء، والفرق بينه وبين الصحة.","vol":"1","page":154},{"text":"مسقط للقضاء، وأما بمعنى الامتثال -وهو سقوط التعبد- فلا خلاف أنه يقتضى الإجزاء (١).\nوجرى عليه القاضى والغزالى والآمدى (٢) وغيرهم.\nوقيل الخلاف يجرى فيه بهذا المعنى أيضًا وهو ظاهر كلام الإمامين الجوينى والرازى (٣).\nوقال ابن برهان: جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده عبارة عن عدم إيجاب الإعادة.\nقال الماوردى: وهذه المسألة مقلوب المسألة الأخرى (٤) وهى كون النهى دالًا على الفساد (٥)، والخلاف ثم كالخلاف ههنا على الجملة (٦).\n_________\n(١) انظر كلامه فى المعتمد ١/ ١٠٠.\n(٢) انظر المستصفى ٢/ ٥، المنخول ص ١١٧، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٧، منتهى السول ٢/ ١٣، والإبهاج ١/ ١٨٦.\n(٣) البرهان ١/ ٢٥٦، والمحصول ١/ ٢/ ٤١٥.\n(٤) فى الأصل (ألا ترى) والمثبت من البحر وهو الصواب.\n(٥) ذكر المؤلف فى البحر المحيط أن قائل هذا القول هو الكيا الطبرى ٢/ ١٤٣.\n(٦) وفى نهايتها نحرر محل النزاع، ثم نذكر الأقوال التى قيلت فيها.\nأما محل النزاع فهو: أن الإجزاء يطلق باعتبارين:\nأحدهما: الامتثال.\nوالثانى: إسقاط القضاء.\nفالمكلف إذا أتى بالمأمور به على وجهه فعلى الأول هو مجزىء بالاتفاق، وعلى الثانى هو موضع الخلاف، وإذا ظهر ذلك ففى المسألة أقوال:\nأحدها: أن إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يقتضى الإجزاء، وهو مذهب الجمهور وإجماع السلف.\nالثانى: أنه لا يقتضى الإجزاء، وهو مذهب القاضى عبد الجبار وأبى هاشم.\nالثالث: أن الأمر موقوف على ما يثبته الدليل -أى من الإجزاء وعدمه- وهو منسوب إلى الأشعرى.\nالرابع: أنه يقتضى الإجزاء من حيث عرف الشرع، ولا يقتضيه من حيث وضع اللغة، وهو قول الشريف المرتضى. =","vol":"1","page":155},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الخامس: التفصيل بين ما يقع على الشروط المعتبرة كالصلاة المؤداة بشروطها وأركانها، فهو موصوف بالاجزاء وبين ما يدخله ضرب من الخلل من جهة المكلف أو غيره كالوطىء فى الحج والصوم، حكاه القاضى عبد الوهاب.\nوهذا القول هو الراجح فى نظرى، وبه يمكن الجمع بين الأقوال وعليه يكون الخلاف لفظيًا، لأن كل عبادة أتى بها موافقة للأمر الشرعى مستكملة لجميع شروطها وأركانها فهى مجزئة عند الجميع، ولا يجب قضاؤها، وكل عبادة اختل فيها شرط أو ركن فغير مجزئة، ويجب قضاؤها عند الجميع.\nالبحر المحيط ١/ ١٤١، الأحكام للآمدى ٢/ ٢٥٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٧١، المحصول ١/ ٢/ ٤١٤، البرهان ١/ ٢٥٧، الإبهاج ١/ ١٨٦، المعتمد ١/ ٩٩، التبصرة ص ٨٥، العدة ١/ ٣٠٠، منتهى السول ٢/ ١٣، والمستصفى ٢/ ٥.","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>مسألة </span>(١)\nالقضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين (٢).\nوقال آخرون (٣): لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر، واستنبطه الفقيه ابن الرفعة من نص الشافعى ذكر ذلك فى كتاب الظهار من المطلب (٤).\nوسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنًا من صيغة الأمر كما قلنا فى الأمر بالشىء نهى عن ضد. أم لا دلالة له عليه أصلًا (٥)؟ .\n_________\n(١) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٤٥، العدة ١/ ٢٩٣، التبصرة ص ٦٤، البرهان ١/ ٢٦٥، أصول السرخسى ١/ ٤٥، المستصفى ٢/ ٥، المنخول ص ١٢٠، المحصول ١/ ٢/ ٤٢٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٦٢، المنتهى ص ٧٢، المسودة ص ٢٧، روضة الناظر ص ١٠٧، شرح التنقيح ص ١٢٩، المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى ١/ ٦٤، التمهيد للأسنوى ص ٦٨، الإبهاج ١/ ٧٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٨٨، والبحر المحيط ٢/ ١٣٨، وقارنه بما هنا.\n(٢) هم جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والعراقيون من الحنفية، وبعض المعتزلة. البحر المحيط ٢/ ١٣٨.\n(٣) هم: الحنابلة، وجمهور الأحناف، وبعض المعتزلة، وعامة أصحاب الحديث. نفس المصدر السابق.\n(٤) نفس الكلام فى البحر ٢/ ١٣٩.\n(٥) هناك قول ثالث ذكره المؤلف فى البحر عن أبى زيد الدبوسى وهو أن القضاء يجب بالقياس على العبادات الفائته عن وقتها الواجب قضاؤها فى الشرع، فإنه الأكثر بجامع استدراك مصلحة الفائته.\nانظره ٢/ ١٣٩، منتهى السول ٢/ ١٤.\nوالراجح فى نظرى من هذه الأقوال أن القضاء يجب بأمر جديد، لأن القضاء لا يفهم من صيغة الأمر. =","vol":"1","page":157},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ولقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.\nوقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها\".\nولأنه لو كان القضاء بالأمر الأول لوجب قضاء الجمعة والصلاة للحائض. انظر المراجع السابقة.","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>الكتاب الأول فى مباحث الكتاب </span>(١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>مسألة</span>\nاختلفوا فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظ أو فى المعنى القائم بالنفس أو مشترك؟ أقول (٢) عن الأشعرى والأصح الثانى.\nوأصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية (٣)؟ ولعله أيضًا منشأ\n_________\n(١) قال المؤلف -﵀- فى البحر: الكتاب: القرآن، وقيل متغايران ورد بقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا﴾. . ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾. فإذا علم ذلك فالقرآن هو: اللفظ المنزل على محمد -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته.\nجمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٢٢٣، نشر البنود ١/ ٧٩، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ١٦٠ - ١٦٣، المستصفى ١/ ٦٥، الأحكام للآمدى ١/ ٢٢٨، الإبهاج ١/ ١٨٩، روضة الناظر ص ٣٣، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٥٤، شرح الكوكب ٢/ ٧، فتاوى شيخ الإسلام ٢/ ٧١، البحر المحيط ١/ ٢٥٤، أصول السرخسى ١/ ٢٧٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٧.\n(٢) تقدم الكلام على هذه الأقوال وبيان أن القول الصحيح منها أن الكلام حقيقة فى اللفظ ولا يطلق على المعنى القائم بالنفس إلا بقرينة.\nوانظر الكلام على هذه الأقوال فى هذه الكتب: شرح الكوكب المنير ٢/ ٩، المستصفى ١/ ٦٤، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٨٨، روضة الناظر ص ٩٨، فواتح الرحموت ٢/ ٦، المحصول ١/ ٢٣٥، شرح التنقيح ص ١٢٦، شرح العقيدة الطحاوية ص ١٧٩، البحر المحيط ١/ ٢٥٥، غاية المرام للآمدى ص ٨٨، ومقالات الإسلاميين ١/ ٢٦٧.\n(٣) الصحيح أن الكلام صفة ذاتية. والقول الثانى قول المعتزلة حيث قالوا: معنى كونه متكلمًا أنه فاعل للكلام تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا.\nوانظر الكلام على هذه الأتوال فى غاية المرام للآمدى ص ٩٤، منهاج السنة ١/ ٢٩٥، =","vol":"1","page":159},{"text":"الخلاف فى تفضيل بعض القرآن على بعض (١).\n* * *\n_________\n= فتاوى شيخ الإسلام ١٢/ ٤٢، ١٦٢، شرح الطحاوية ص ١٩٤، كتاب الاعتقاد للراغب الأصفهانى ص ١٨١، بتحقيق أختر جمال، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٠٠.\n(١) ذهب إسحاق بن راهويه والغزالى وابن العربى والقرطبى إلى تفضيل بعض القرآن على بعض، وذهب أبو الحسن الأشعرى والباقلانى وابن حبان إلى عدم تفاضل القرآن، وروى عن مالك، وذهب العز بن عبد السلام إلى أن كلام اللَّه فى اللَّه أفضل من كلامه فى غيره.\nفـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أفضل من: ﴿تَبَّتْ يَدَا أبى لَهَبٍ وَتَبَّ﴾.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى تفسير القرطبى ١/ ١٠٩، البرهان فى علوم القرآن ١/ ٤٣٨، الإتقان ٢/ ١٥٦، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١١٨.","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>مسألة</span>\nإذا فرعنا على قدم الكلام -وهو المختار- فهل يحد أم لا؟ فيه خلاف.\nفذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا يحد، بل يفصل ويقسم إلى الأمر، والنهى، والخبر، والاستخبار، وخالفه الأكثرون، ثم اختلفوا.\nفقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: هو القول القائم بالنفس الذى تدل عليه العبارات وما عداها (١) من الأمارات.\nوقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلمًا.\nقال إمام الحرمين: والأولى حد إلى إسحاق (٢).\nوذكر المقترح (٣) أن سبب الخلاف فى حده: أن من لم يتعقل اشتراك الخبر والطلب فى جنس أعم قال: هو اسم لصفتين لا لنوعين فلا يمكن تحديده، ومن\n_________\n(١) فى الأصل (وما عداهما).\n(٢) راجع هذه الأقوال ومناقشتها فى: الإنصاف للباقلانى ص ٧١، ٨٠، ١٠٦، ٩٩ - ١٠٠، البرهان لإمام الحرمين ١/ ١٩٩ - ٢٠٢، المستصفى ١/ ٦٥، الإحكام للآمدى ١/ ٢٢٨، التمهيد للإسنوى ص ١٣٥، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٢٥٥، المنخول ص ٩٨، فوانح الرحموت ٢/ ٧، نشر البنود ١/ ٨٠، شرح الكوكب المنير ٢/ ٧ - ٥٠، سلم الوصول للمطيعى ٢/ ٢ - ١٠، كتاب الاعتقاد للأصبهانى ص ١٧٥.\n(٣) هو الإمام مظفر بن عبد اللَّه بن على بن الحسين تقى الدين المصرى المقترح جد ابن دقيق العيد لأمه، إمام فى الفقه والخلاف وأصول الدين.\nمن شيوخه: أبو الطاهر بن عوف، وكان يدرس بالقاهرة والأسكندرية.\nذكر ابن السبكى أنه صنف التصانيف الكثيرة وتخرج به خلق.\nمن تآليفه: شرح المقترح فى الجدل.\nتوفى عام ٦١٢ هـ.\nطبقات السبكى ٨/ ٣٧٢، حسن المحاضرة ٩/ ٤٠١، وكشف الظنون ٢/ ١٧٩٣.","vol":"1","page":161},{"text":"نظر إلى لفظ القول والكامل الشامل اعتقد أنه اسم لمعقول يعمهما (١) فشرع فى الحد.\n* * *\n_________\n(١) فى الأصول (يعمها).","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>مسألة </span>(١)\nالخلاف فى أن اللغات توقيفية، أو اصطلاحية.\nجعله بعضهم مفرعًا على الخلاف فى خلق الأفعال. ولهذا كان مذهب الأشعرى هنا التوقيف (٢) عملًا بأعله فى مسألة الكلام.\nوقال ابن الحاجب فى أماليه: يتفرع عليه ما إذا ثبت فى لغة العرب لفظ يطلقونه على البارى تعالى.\nفإن قلنا: أن الواضع اللَّه لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن اللَّه تعالى هو الواضع.\nوإن قلنا: أن الواضع العرب واحد أو جماعة لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على البارى تعالى ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. انتهى.\nوهذا مردود إذ لا يلزم من وضع اللغة الأذن فى استعمالها ألا ترى أن كلمة كفر موضوعة قطعًا، ولا يتعلق بها إثم ولا عقاب كسائر ما يكون لغوًا ولا مهملًا.\n_________\n(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: البرهان لإمام الحرمين ١/ ١٧٠، المزهر للسيوطى ١/ ١٦، المستصفى ١/ ١٤٥، إرشاد الفحول ص ١٢، الخصائص لابن جنى ١/ ٤٠، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٢٦٩، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٤، فواتح الرحموت ١/ ١٨٣، الإحكام للآمدى ١/ ١٠٤، التمهيد للأسنوى ص ١٣٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٩٧، نشر البنود ١/ ١٠٩، والبحر المحيط ١/ ٢٧٩ فما بعدها.\n(٢) انظر الإحكام للآمدى ١/ ١٠٥ وعبارته: \"فذهب الأشعرى وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع هو اللَّه\". وانظر إرشاد الفحول ص ١٢، والمزهر ١/ ١٦.\nوخلاصة المسألة أن الألفاظ إما أن تدل على المعانى بذواتها أو بوضع اللَّه لها، أو بوضع الناس، أو يكون بعضها بوضع اللَّه، والباقى بوضع الناس، فالأول: مذهب عباد بن سليمان. والثانى: مذهب الأشعرى وابن فورك. والثالث: مذهب إلى هاشم. والرابع: مذهب الأستاذ الأسفرائينى وقوم. وكل الأقوال متجهة غير قول عبَّاد بن سليمان. وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>مسألة</span>\nاللفظ الدال على معنى إما أن يدل على ما وضع اللفظ له من حيث هو كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزء ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحيوان، أو على خارج مما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الضاحك. فالأولى تسمى المطابقة، والثانية تسمى التضمن، والثالثة الالتزام (١).\nواختلفوا فى الدلالات الثلاث على ثلاثة مذاهب:\nأحدها: أنها كلها وضعية (٢). واختاره الأثير الأبهرى (٣)، وابن واصل (٤).\n_________\n(١) التعريفات للجرجانى ص ١٠٤، شرح الخبيصى على تهذيب المنطق ص ١٠، آداب البحث والمناظرة - القسم الأول - للشيخ -﵀- ص ١٢ - ١٣، ضوابط المعرفة للميدانى ص ٢٤ - ٢٦، والبحر المحيط ١/ ٣٠٠ وقارن به.\n(٢) وعليه عامة المنطقيين، ووجهه أن سبب السبب سبب، لأن فهم المعنى المطابقى هو سبب فهم جزئه فى ضمن كله، وهو دلالة التضمن، وهو سببًا فهم اللازم الخارج عن المسمى، وهو دلالة الالتزام، فلما كان وضع اللفظ سببًا لفهم المعنى المطابقى، وفهم المعنى المطابقى سببًا فى فهم الجزء فى ضمن الكل، وفهم الخارج اللازم صارت كل من التضمن والالتزام وضعية، لأن السبب الأول فى فهمهما الوضع، وسبب السبب سبب كما تقدم، ودلالة المطابقة لا خلاف فى أنها وضعية.\nآداب البحث والمناظرة ص ١٤.\n(٣) هو المفضل بن عمر بن المفضل أثر الدين الأبهرى مولانا زاده.\nمن شيوخه: ابن منعه الموصلى.\nمن تآليفه: التعليقة فى الخلاف، والزيج المقنن، والمحصول.\nتوفى عام ٦٦٣ هـ.\nطبقات السبكى ٨/ ٣٨٠، كشف الظنون ٢/ ٩٧١، ١٤٩٣، ١٦١٦، والبحر المحيط ١/ ٣٠٤.\n(٤) هو محمد بن سالم بن نصر اللَّه بن واصل. له شرح مجمل الحوفى، وله كتاب فى سيرة صلاح الدين الأيوبى، وسيرة أهل بيته. ذكره السبكى فى طبقاته عند ترجمة =","vol":"1","page":164},{"text":"والثانى: أن المطابقة وضعية فقط، والأخريان عقليتان (١).\nواختاره صاحب (٢) التلخيص البيانى.\nوالثالث: المطابقة والتضمن لفظيتان دون الالتزام (٣). واختاره الآمدى (٤)، وابن الحاجب (٥)، وصاحب (٦). . . . .\n_________\n= صلاح الدين، وكان حيًّا سنة ٦٤٨.\nطبقات السبكى ٧/ ٣٤٠، ٨/ ١٣٦، وانظر البحر المحيط ١/ ٣٠٥.\n(١) وعلى هذا القول عامة البيانيين ووجهه أن اللفظ إنما وضع للمعنى المطابقى، ولكن العقل هو الذى فهم منه الجزء فى ضمن الكل، والخارج اللازم.\nالمصدر السابق، وشرح الخبيصى على تهذيب المنطق ص ١٠ فما بعدها.\n(٢) هو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر. ووجع نسبه إلى أبى دلف العجلى القزوينى، أصولى بلاغى لغوى، تولى القضاء فى دمشق والقاهرة، محمود السيرة.\nمن تآليفه: التلخيص فى المعانى والبيان، والإيضاح فى البيان.\nولد عام ٦٦٦ هـ، وتوفى عام ٧٣٩ هـ.\nطبقات السبكى ٩/ ١٥٨، ابن كثير ١٤/ ١٨٥، البدر الطالع ٢/ ١٨٣، وكشف الظنون ١/ ٤٧٣.\n(٣) عليه عامة الأصوليين. ووجهه أن المدلول عليه بالتضمن جزء المدلول المطابقى، والمطابقة وضعية بلا خلاف، وجزء الوضعى وضعى، لأن الجزء مندرج فى الكل. أما دلالة الالتزام فليست جزء الوضعى ولكن العقل فهم من المعنى المطابقى لازمه الخارج عن مسماه.\nآداب البحث والمناظرة ص ١٤.\n(٤) الإحكام ١/ ١٩ - ٢٠.\n(٥) انظر العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢١ - ١٢٢، والمنتهى ص ١٢، والبحر المحيط ١/ ٣٠٥، وقارنه بما هنا، وقد نقل هناك عن الصفى الهندى ضعف هذا القول.\n(٦) هو مظفر الدين أحمد بن على بن ثعلب المعروف بابن الساعاتى. إمام عصره فى العلوم الشرعية، وخاصة الفقه وأصوله.\nمن شيوخه: تاج الدين بن سنجر، وظهير الدين البخارى.\nمن تلاميذه: ابنته فاطمة، وركن الدين السمرقندى، وناصر الدين محمد.\nمن تآليفه: البديع فى أصول الفقه، وهو كتاب جليل جمع فيه بين طريقتى المتكلمين والأحناف، ومجمع البحرين فى الفقه. =","vol":"1","page":165},{"text":"البديع (١)، لأن الجزء داخل فى المسمى، واللازم خارج عنه.\nومنشأ الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية هل هى عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط، فتختص بالمطابقة، أو إفادة المعنى كيف كان، بوسط أو بغيره؟ فتعم الثلاثة، لأن اللفظ يفيد الجزء واللازم بواسطة إفادته للمسمى.\n* * *\n_________\n= توفى عام ٦٩٤ هـ.\nالفوائد البهية ص ٢٦، طبقات الأصوليين ٢/ ٩٤.\n(١) انظر البديع بشرح السراج الهندى الغزنوى. (مخطوط ورقه ١٠).","vol":"1","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>مسألة</span>\nكل علم (١) لابد له من معلوم.\nوقال أبو (٢) هاشم: من العلوم ما لا معلوم لها، كالعلم باستحالة اجتماع الضدين، وجميع المحالات. فقال: هذه علوم لا معلوم لها حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى (٣) عنه فى كتاب الحدود قال: منشأ الخلاف أن أبا هاشم يعتقد أن\n_________\n(١) العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، التعريفات للجرجانى ص ١٥٥، والمستصفى ١/ ١٦ - ١٧.\n(٢) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى، رأس المعتزلة وإليه تنسب الهاشمية، ويقال لهم الذمية.\nمن شيوخه: أبوه، ويعقوب الشحام.\nمن تلاميذه: الوزير الصاحب.\nمن تآليفه: كتاب الاجتهاد، المسائل البغدادية فى إعجاز القرآن، والجامع.\nتوفى عام ٣٢١ هـ.\nطبقات المعتزلة ص ٩٤، وفيات الأعيان ٢/ ٣٥٥، لسان الميزان ٤/ ١٦، وفؤاد سزكين ٢/ ٤٠٨.\n(٣) هو جمال الدين إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد اللَّه الفقيه الشافعى، أصولى فقيه أديب مؤرخ، ورع زاهد يقول الشعر.\nمن شيوخه: أبو عبد اللَّه البيضاوى، ابن رامين، الجزرى، أبو حاتم القزوينى وأبو الطيب الطبرى.\nمن تلاميذه: محمد بن أبى نصر الحميدى، أبو بكر بن الحاضنة، أبو الحسن بن عبد السلام، وأبو القاسم بن السمرقندى.\nمن تآليفه: التبصرة، اللمع فى الأصول، التنبيه، الهذب فى الفقه، وطبقات الفقهاء.\nولد عام ٣٩٣ هـ، وتوفى عام ٤٧٦ هـ.\nطبقات السبكى ٤/ ٢١٥، وفيات الأعيان ١/ ٩، تبيين كذب المفترى ٢٧٦، شذرات الذهب ٣/ ٣٤٩، النجوم الزاهرة ٥/ ١١٧، ابن كثير ١٢/ ١٢٤، والفتح المبين ١/ ٢٥٥.","vol":"1","page":167},{"text":"المعدوم (١) شىء وهو معلوم، فلو أثبت لهذه العلوم معلومات لأثبها أشياء، وذلك كفر فهرب منه ووقع فيما هو أعظم منه؛ لأنه يستحيل وجود علم لا معلوم له كما يستحيل وجود قدرة لا مقدور لها، وإرادة لا مراد لها، وضرب لا مضروب له، وأكل لا مأكول له.\n* * *\n_________\n(١) هو ما ليس له تحقق فى الخارج، فإن كان غير جائز الوقوع فالمستحيل، وإن كان جائز الوقوع فهو الممكن.\nالفصل لابن حزم ٥/ ٢٤، ضوابط المعرفة للميدانى ص ٣٥١.","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>مسألة</span>\nقال الجمهور: شرط المشتق (١) صدق أصله، فلا يصدق بدون المشتق منه، فلا يصدق قائم على ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات لامتناع وجود الكل بدون الجزء، وخالف فى ذلك أبو على الجبائى (٢)، وابنه أبو هاشم، وابن (٣) سيناء.\n_________\n(١) الاشتقاق فى اللغة الاقتطاع، وأخذ شق الشىء، وأخذ الكلمة من الكلمة.\nوفى الاصطلاح: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا ومغايرتهما فى الصيغة. وهو ثلاثة أنواع.\nالقاموس المحيط ٣/ ٢٥١، التعريفات للجرجانى ص ٢٧، المحصول للرازى ١/ ١/ ٣٢٥، إرشاد الفحول ص ١٧، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٧٤، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٢٨٢، المزهر ١/ ٣٤٦، الخصائص لابن جنى ٢/ ١٣٣، الآيات البينات للعبادى ٢/ ٧٨، نشر البنود ٣/ ١١١، المنتهى لابن الحاجب ص ١٧، والبحر المحيط ١/ ٣٢٢.\n(٢) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى شيخ المعتزلة، إليه تنسب الجبائية، إمام فى علم الكلام.\nمن شيوخه: يعقوب الشحام.\nمن تلاميذه: ابنه أبو هاشم، وأبو الحسن الأشعرى وله معه مناظرات.\nمن تآليفه: تفسير للقرآن، وقد رد عليه الأشعرى.\nولد عام ٢٣٥ هـ، وتوفى عام ٣٠٣ هـ.\nوفيات الأعيان ٣/ ٣٩٨، لسان الميزان ٥/ ٢٧١، طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ٨٠، وفؤاد سزكين ٢/ ٤٠٦.\n(٣) هو الحسين بن عبد اللَّه بن سيناء أبو على الرئيس الحكيم الفيلسوف. =","vol":"1","page":169},{"text":"وغيرهم (١) من المعتزلة.\nوأصل هذا الخلاف اللغوى نشأ من البحث الكلامى فى إثبات الصفات الحقيقية الزائدة على الذات كالعلم والقدرة والحياة.\nفالأشاعرة أثبتوها وقالوا: إن اللَّه عالم بالعلم قادر بالقدرة حى بالحياة.\nوالمعتزلة أنكروها وقالوا: إنه تعالى عالم بالذات لا بالعلم، ونفو الصفات فرارًا من أن تكون الذات قائلًا وفاعلًا. فقالوا: عالم بلا علم، وهو اسم للمعنى لا للعالمية الثابتة له تعالى، ويقولون: عالمية اللَّه غير معللة بالعلم، لأن العالمية له واجبة كالواجب لا يعلل بالغير، بخلاف الحوادث، فقد جوزوا صدق المشتق الذى هو العالم بدون صدق المشتق منه وهو العلم (٢).\nواعلم أنهم لم يصرحوا بالخلاف فى هذه المسألة الأصولية، وإنما أخذها الأصوليون من كلامهم فى المسألة الكلامية بالألتزام لا بالتصريح وفى ذلك نظر ظاهر لاسيما إذا قلنا بالصحيح: إن لازم المذهب ليس بمذهب.\n_________\n= من شيوخه: الحكيم الناتلى، وإسماعيل الزاهد.\nمن تآليفه: الشفاء فى الحكمة. والقانون، والإشارات، أثنى عليه بعض العلماء، وشنع عليه البعض.\nولد عام ٣٧٠ هـ، وتوفى عام ٤٢٨ هـ. وفيات الأعيان ١/ ٤١٩، المرآت ٣/ ٤٧، وابن كثير ١٢/ ٤٢.\n(١) هذا يوهم أن ابن سيناء من المعتزلة، وهو ليس منهم، وكان الأولى: (وغيرهما)، ويقدم ابن سينا عليهما فى الذكر.\n(٢) نقل ابن النجار عن البرماوى أن تحرير النقل عن أبى على وابنه كما صرحا به فى كتبهما الأصولية أنهما يقولان: إن العالمية بعلم، لكن علم اللَّه تعالى عين ذاته لا أنه عالم بدون علم، كما اشتهر فى النقل عنهما، وكذا القول فى بقية الصفات.\nشرح الكوكب المنير ١/ ٢٢٠، وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة فى الإحكام للآمدى ١/ ٧٤، الإبهاج ١/ ٢٢٧، شرح التنقيح للقرافى ص ٤٧، المحصول ١/ ١/ ٣٢٧، إرشاد الفحول ص ١٧، سلم الوصول على نهاية السول ٢/ ٧٢، المحلى بحاشية البنانى ١/ ٢٨٣، فواتح الرحموت ١/ ١٩٢، والبحر المحيط ص ٣٣٤ فما بعدها.","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>مسألة</span>\nلا يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره (١). خلافًا للمعتزلة وهذا الخلاف لم يصرحوا به، وإنما نشأ من البحث الكلامى فى إثبات كلام النفس، فلما أثبته الأشاعرة منعوا هذه المسألة تحقيقًا لقاعدة الاشتقاق، ولما منعته المعتزلة وقالوا: إن اللَّه تعالى متكلم بكلام يخلقه فى جسم ويمتنع وصفه به، فكأنهم جوزوا صدق اسم الفاعل على ذات والفعل لم يقم بتلك الذات.\nوالحاصل أنه لا خلاف فى أن اللَّه تعالى يطلق عليه اسم المتكلم، ولكن اختلفوا فى معناه، فعندنا لأنه قائم بنفسه الكلام، وعند المعتزلة لأنه قام (٢) بالغير الكلام. هكذا ذكر المسألة الأصوليون وفيه نظر.\nفإن إمام الحرمين فى الرسالة النظامية قال ما نصه: ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية (٣) وصفوا الرب بكونه متكلمًا، وزعموا أن كلامه مخلوق، وليس هذا مذهب القدرية، بل حقيقة معتقدهم أن الكلام فعل من أفعال اللَّه تعالى كخلقه الجواهر وأعراضها، ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم\n_________\n(١) انظر الأقوال فى هذه المسألة فى: غاية المرام للآمدى ص ٨٨ فما بعدها، مقالات الإسلاميين ١/ ٢٦٧، الإنصاف للباقلانى ص ٧٠، الإبهاج ١/ ٢٣٤، شرح التنقيح ص ٤٨، المحصول ١/ ١/ ٣٤١، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨١، المحلى حاشية البنانى ١/ ٢٨٦، فواتح الرحموت ١/ ١٩٢، شرح الكوكب ١/ ٢٢٠، نشر البنود ١/ ١١٦، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٢١١، المنتهى لابن الحاجب ص ١٨، العقيدة النظامية ص ٢٤، فما بعدها، والبحر المحيط ١/ ٣٤٢، وقارنه بما هنا.\n(٢) هكذا فى الأصل، والأحسن: أن تكون (أقام).\n(٣) هى فرقة من فرق المعتزلة الرئيسية أكثرت من الحديث حول القدر حيث قالوا: بخلق الإنسان أفعاله.\nدائرة المعارف ٧/ ٦٥٠، الموسوعة النظامية ص ٧٥٣.","vol":"1","page":171},{"text":"من الكلام، قال: فمحصول أصلهم أنه ليس للَّه كلام وليس آمرًا ناهيًا، وإنما يخلق أصواتًا فى جسم من الأجسام دالة على إرادته (١). انتهى كلامه.\nولهذا لم يتعرض لهذه المسألة فى البرهان فى مباحث اللغات، وعلى هذا فتنسلخ من علم أصول الفقه، لأنهم لا يطلقون اسم المتكلم على اللَّه تعالى، وتبطل دعوى الرازى والآمدى وغيرهما (٢) الإجماع على أنه تعالى يسمى متكلمًا، وإنما الخلاف فى معناه.\nوقال القرافى فى شرح المحصول: لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة فى هذه المسألة إلا فى موضع وهو مسألة: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (٣) هو كلمه بكلام قائم بذاته أو خلق له كلامًا فى الشجرة؟ وأما ما عدا هذه الصورة فلا يخالف فيه المعتزلة، فإذا قام البياض بثوب فلا تقول المعتزلة أنه لا يسمى أبيض ويُسمى ثوبًا آخر غيره -لم يقم به البياض- أبيض لا يقول هذا عاقل (٤). وهذا وجه آخر على تقرير ثبوت ما سبق عنهم فإنما ذلك فى موضع خاص لا فى كل المواضع حتى يجعل قاعدة عامة.\n* * *\n_________\n(١) انظر العقيدة النظامية ص ٢٦ تحقيق د. أحمد حجازى، مقالات الإسلاميين ١/ ٢٦٧، شرح الطحاوية ص ٢٧٧، غاية المرام ص ٢١٨، الإبانة ص ٦٩، والبحر المحيط ١/ ٣٤٣ وقارن بينهما.\n(٢) انظر الأربعين للرازى ص ١١٨ - ١٢٢، الأبكار للآمدى ١/ ٢٧٢ بواسطة غاية المرام ص ٨٨ تحقيق حسن محمود عبد اللطيف، مقالات الإسلاميين ١/ ٢٦٧، ٢/ ٢٥٦، وشرح التنقيح للقرافى ص ٤٨.\n(٣) جزء من الآية رقم ١٦٤ من سورة النساء.\n(٤) انظر شرح التنقيح ص ٤٨.","vol":"1","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>مسألة</span>\nفى اشتراط النقل فى آحاد صور المجاز (١) قولان (٢) أصلهما الخلاف فى القياس فى اللغات فمن جوزه لم يشترط النقل عنهم فى كل سورة، ومن منعه كالقاضى أبى بكر وإمام الحرمين قال: لابد من النقل فى صحة الإطلاق.\n_________\n(١) المجاز فى اللغة: الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إِلى الآخر وخلاف الحقيقة.\nوفى الاصطلاح: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادته كتسمية الشجاع أسدًا.\nالقاموس ٢/ ١٧٠، التعريفات للجرجانى ص ٢٠٢، التلخيص ص ٣٢٩، المعتمد ١/ ١٦، المحصول ١/ ١/ ٣٩٧، شرح التنقيح ص ٤٤، الإحكام للآمدى ١/ ٣٨، الحدود للباجى ص ٥٢، المزهر ١/ ٣٥٥، الخصائص ٢/ ٤٤٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤١، المحلى حاشية البنانى ١/ ٣٠٥، إرشاد الفحول ص ٢١، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، المستصفى ١/ ١٤٩، التمهيد للأسنوى ص ١٨٥، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ٢٦٥، الإبهاج ١/ ٢٧٣، التبصرة للشيرازى ص ١٧٨، المنتهى ص ١٦، شرح الكوكب ١/ ١٥٤، والبحر المحيط ١/ ٣٩٣.\n(٢) محل الخلاف آحاد الأنواع لا الأشخاص، لأن من شروط صحة استعمال المجاز عند القائل به نقله عن العرب فى كل نوع من أنواع المجاز لا فى كل صورة من آحاده، بل يكفى فى استعمال اللفظ فى كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة.\nقال ابن قاضى الجبل: إطلاق اسم على مسماه المجازى لا يفتقر فى الآحاد إِلى النقل عن العرب، بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح، وأما فى الأنواع فمعتبر وفاقًا. شرح الكوكب ١/ ١٧٩، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤، المحلى حاشية البنانى ١/ ٣٢٦، المعتمد ١/ ٣٧، إرشاد الفحول ص ٢٤، العضد على المختصر ١/ ١٤٣ - ١٤٤، المنتهى ص ١٧، المحصول ١/ ١/ ٤٥٦، وانظر البحر المحيط وقارنه بما هنا ١/ ٤٠٣، والتلخيص لإمام الحرمين ص ١١ - ١٣.","vol":"1","page":173},{"text":"وقد أشار إلى هذا البناء إمام الحرمين فى التلخيص (١).\nلكن ابن الحاجب صحح عدم اشتراط النقل مع تصحيح منع القياس (٢).\n* * *\n_________\n(١) انظره ص ١١ - ١٢.\n(٢) انظر المنتهى لابن الحاجب ص ١٧ - ١٨، والبحر المحيط ص ٤٠٣، فإنه نقل عنه فى أماليه تفصيلًا آخر.","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>مسألة</span>\nيجوز حمل المشترك (١) على معنييه إذا أمكن الجمع، وهو قول القاضى والجبائى وعبد الجبار وأوجبه الشافعى وغيره (٢) عند عدم القرينة كالعام، ومنعه أبو هاشم وأبو عبد اللَّه البصرى (٣)، واختاره الرازى.\n_________\n(١) هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، كالعين.\nشرح التنقيح للقرافى ص ٢٩، التعريفات للجرجانى ص ٢١٥، المحصول ١/ ١/ ٣٥٩، التبصرة ص ١٨٤، الإبهاج ١/ ٢٤٨، روضة الناظر ص ٩٣، نشر البنود ١/ ١٢٨، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٣٥٤، والمنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٢٢١.\n(٢) وإليه ذهب الشيرازى، والبيضاوى، وابن الحاجب، والآمدى.\nوانظر التبصرة ص ١٨٤، اللمع ص ٥، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٢٢٣، الإبهاج ١/ ٢٥١، منتهى السول ١/ ٣٠، الإحكام ٢/ ٣٥٢، المنتهى لابن الحاجب ص ٨٠، المستصفى ٢/ ٢٤، والمنخول ص ١٤٧.\n(٣) هو الحسين بن على الحنفى المعتزلى، ويعرف بالجعل، شيخ المتكلمين.\nمن شيوخه: ابن خلاد، وأبو هاشم الجبائى، وأبو الحسن الكرخى.\nمن تلاميذه: القاضى عبد الجبار.\nمن تآليفه: الإيمان، شرح الأصول الخمسة، وجواز الصلاة بالفارسية.\nتوفى عام ٣٦٩ هـ، على الصحيح.\nالفوائد البهية ص ٦٧، الجواهر المضيئة ١/ ٢١٦، وتاريخ بغداد ٨/ ٧٣.\nوانظر المعتمد ١/ ٣٢٥، فقد نقله عنهما، واختاره، وإليه ذهب الأحناف، وإمام الحرمين، ونقل عن القاضى المنع من الحمل على الحقيقة والمجاز.\nوانظر البرهان ١/ ٣٤٤، أصول السرخسى ١/ ١٢٦ - ١٦٣، تيسير التحرير ١/ ٢٣٥، المحصول ١/ ١/ ٣٧١ فما بعدها، المستصفى ٢/ ٢٤، والمنخول ص ١٤٧. وهناك مذهب ثالث وهو أنه يجوز فى النفى دون الإثبات. انظر المراجع السابقة. والصحيح عندى أنه يحمل على جميع معانيه إن أمكن ولم توجد قرينة ترجح أحد المعانى.","vol":"1","page":175},{"text":"وقال الغزالى: يجوز بالإرادة لا باللغة، ثم بعض من منع فى المفرد سلم فى الجمع، لأن الأقراء بمثابة قرء، وإذا حمل كل واحد على معنى حصل الجمع، وهذا الخلاف مبنى على جواز جمع المشترك وتثنيته باعتبار معانيه أو معنييه، وفيه خلاف بين النحويين.\nفقيل: يجوز مطلقًا.\nوقيل.: يمنع مطلقًا.\nوقيل: إن اتحد المعنى الموجب للتسمية جاز وإلا فلا، والأكثرون على المنع وشرطوا الاتفاق فى المعنى كاللفظ. ولحّنوا الحريرى فى قوله:\nجاد بالعين حين أعمى هواه ... عينّه فانثنى بلا عينين (١)\nأراد بالأول المال، وبالثانى العضو الباصر (٢).\nوجوزه ابن الأنبارى (٣).\n_________\n(١) هو الرئيس أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريرى، عالم، أديب، لغوى، متمرس، صاحب جاه.\nمن شيوخه: ابن فضال المجاشعى، وأبو إسحاق الشيرازى.\nمن تلاميذه: عيسى بن جهور، ويوصف القضاعى، وأبو الطاهر الخشوعى.\nمن تآليفه: المقامات، وله ديوان، وملحة الإعراب.\nولد عام ٤٤٦ هـ، وتوفى عام ٥١٦ هـ.\nوفيات الأعيان ٣/ ٢٢٧؛ وانظر المقامات ١/ ٤٣٧، والبيت من ضمن أبيات ذكرها الحريرى فى المقامة (١٠). ومطلع الأبيات:\nقل لوال غادرته بعد بينى ... سادمًا نادمًا يعض اليدين\nسلب الشيخ ماله وفتاه ... لبه فاصطى لظى حسرتين\nوبعده: البيت: جاد. . إلخ.\n(٢) فى الأصل (الباطن).\n(٣) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى. إمام فى اللغة والقراءات.\nمن شيوخه: والده، وثعلب.\nمن تآليفه: غريب الحديث، والأضداد، والكافى فى النحو.\nولد عام ٢٧١ هـ، وتوفى عام ٣٢٨ هـ. وفيات الأعيان ٣/ ٤٦٣، المدارس النحوية ص ٢٣٨، وانظر شرح الكافية لابن مالك ٤/ ١٧٩٣.","vol":"1","page":176},{"text":"وابن (١) مالك، مستدلين بقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"الأيدى ثلاث\" (٢). وبقول الشاعر (٣):\nيداك كفت إحداهما كل بائس ... وأخراهما كفت أذى كل معتد\nأراد يد النعمة والجارحة.\nقال ابن مالك: ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ (٤). فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه، أو على المعطوف وحده مستغنى بخبره عن خبر المعطوف عليه، وهذا ممتنع لأنه من الاستدلال بالثانى على الأول كقول الشاعر: (٥)\nنحن بما عندنا ... وأنت بما عندك راض. . . . . .\n_________\n(١) هو جمال الدين محمد بن عبد اللَّه بن مالك الأندلسى، أستاذ القراءات واللغة والنحو.\nمن شيوخه: ثابت الجيانى، والسخاوى، والشلوبين.\nمن تلاميذه: ابن الخباز، وابن أبى الفتح، وابن جماعة.\nمن تآليفه: التسهيل، والكافية، والخلاصة.\nولد عام ٦٠٠ هـ، وتوفى عام ٦٧٢ هـ.\nطبقات القراء ٢/ ١٨٠، طبقات السبكى ٨/ ٦٧، وابن كثير ١٣/ ٢٦٧.\n(٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند ٣/ ٤٧٣ ولفظه: (الأيدى ثلاثة فيد اللَّه العليا، ويد المعطى التى تليها، ويد السائل السفل فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك) عن مالك بن نضلة.\n(٣) لم أجد قائل البيت، ولم أجد من ذكر البيت غير المؤلف، وقد راجعت كتب ابن مالك مثل شرح الكافية الشافية، والتسهيل، وعمدة الحافظ، وشروح الألفية فلم أجد هذا البيت.\n(٤) جزء من الآية رقم ٥٦ من سورة الأحزاب.\n(٥) قيل إن البيت لقيس بن الخطيم، وهو فى ديوانه ص ٨١ طبعة بغداد.\nوقيل لدرهم بن يزيد الأنصارى. والصحيح أنه من قصيدة طويلة لعمرو بن امرىء القيس الخزرجى جد عبد اللَّه بن رواحة -﵁- وهو شاعر جاهلى يخاطب فيها مالك بن العجلان ومطلعها:\nيا مال والسيد المعمم قد ... يطرأ فى بعض رأيه السرف =","vol":"1","page":177},{"text":"وهو ضعيف. وأما الجيد: الاستدلال بالأول كقوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ (١).\nوصون القرآن العزيز عن الأوجه الضعيفة واجب، ولو سلم أستعماله لهذا الوجه مع ضعفه منع من استعماله هنا خلاف المستدل به والمستدل عليه فى المعنى، وذلك لا يجوز بالإجماع فتعين عود الواو على المعطوف والمعطوف عليه وكون الصلاة معبرًا بها عن حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب (٢). انتهى كلام ابن مالك.\nوقد ذكر ابن الحاجب: أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبنى على صحة إطلاق ذلك اللفظ على حقائقه المختلفة دفعة (٣)، ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة فليكن ما انبنى عليه مجازًا (٤) أيضًا، فخرج منه أن تثنية المختلف وجمعه إن ورد منه شىء قبل. وأما تجويزه قياسًا فعلى المجاز، لأن الصناعة النحوية تقتضيه.\nوقال الشريشى (٥) فى شرح المقامات: هذا النوع يكثر فى كلام المولدين،\n_________\n=. . . . إلى أن يقول:\nنحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأى مختلف\nوانظر القصيدة وقصتها مفصلة فى الأغانى ٣/ ١٩ - ٢٠، وخزانة الأدب ٢/ ١٨٩، وديوان قيس بن الخطيم ص ٦٣ بتحقيق د. الأسد.\n(١) جزء من الآية رقم ٣٥ من سورة الأحزاب.\n(٢) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ٤/ ١٧٩٣ بتحقيق الدكتور هريدى، وفيه اختلاف بينه وبين ما نقله المؤلف هنا عنه، فلعل بعض النقل نقله من غيره، ولم نجده لا فى التسهيل، ولا فى شرح عمدة الحافظ.\n(٢) انظر الإيضاح شرح المفصل ١/ ٥٢٩، والمنتهى ص ٨٠.\n(٣) فى الأصل (مجاز).\n(٤) هو أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسى. لغوى، أديب نقادة.\nمن شيوخه: أبو الحسن بن لبال، وابن زرقون، وابن جبير.\nمن تلاميذه: ابن الأبار.\nمن تآليفه: شرح مقامات الحريرى، مختصر نوادر أبى على القالى، وشرح الجمل للزجاجى. =","vol":"1","page":178},{"text":"ويقل فى كلام العرب، ولا أحفظ منه غير قول النابغة الجعدى (١):\nوقد أبقى صروف الدهر منى ... كمن أبقى من السيف اليمانى\nيصمم وهو مأثور جراز ... إذا جمعت بقائمة اليدان\nفسره أبو عبيد البكرى (٢) وغيره أنه أراد بذلك الجارحة، والأيدى الذى هو القوة فجمع على الأخف.\n_________\n= ولد عام ٥٧٧ هـ، وتوفى عام ٦١٩ هـ.\nنفح الطيب للمقرى ٢/ ٣١٦ - ٣١٧، وانظر شرح المقامات ٣/ ١٢٤ - ١٤٤، ولم يذكر البيتين، وإنما ذكر مطلع القصيدة.\n(١) هو الصحابى الشاعر المشهور من المعمرين اختلف فى اسمه فقيل اسمه: قيس بن عبد اللَّه بن عدس بن ربيعة، وقيل اسمه: عبد اللَّه، وقيل: حبان بن قيس. قيل: إنه أقام مدة لا يقول الشعر ثم قاله فقيل: نبغ. . أنشد النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-:\nولا خير فى حلم إذا لم يكن له ... بوادر تحمى صفوه أن يكدرا\nولا خير فى جهل إذا لم يكن له ... حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا\nفقال له -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"لا يفضض اللَّه فاك\".\nقيل: أنه عمر ١٢٠ سنة، وقيل: ٢٠٠ سنة، ولم تسقط أسنانه، وقد صحب عليًّا -﵄-، وشهد معه صفين، توفى فى زمن معاوية، وقيل عمره ٢٣٠ سنة. الإصابة ٣/ ٥٠٨، الاستيعاب ٣/ ٥٥٣، طبقات الشعراء للجمحى ص ٥٣، ورواية البيت فى ديوانه هكذا:\nفقد أبقت صروف الدهر منى ... كما أبقت من السيف اليمانى\nتفلل وهو مأثور جراز ... إذا جمعت بقائمة اليدان\nالديوان ص ١٦١، الإصابة ٣/ ٥٠٨، وخزانة الأدب ١/ ٥١٣ وفيه:\nفأبقى الدهر والأيام منى ... كما أبقى. . . . . . . إلخ\nوطبقات الشعراء ص ٥٣.\n(٢) هو عبد اللَّه بن عبد العزيز بن محمد البكرى الأندلسى. مؤرخ جغرافى ثقة، علامة فى الأدب، يرجع نسبه إلى بكر بن وائل، كان لآبائه إمارة غرب جزيرة الأندلس.\nمن تآليفه: فصل المقال فى شرح الأمثال لأبى عبيد، واشتقاق الأسماء وكتاب فى أعلام نبوة نبينا محمد - صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم. توفى عام ٤٨٧ هـ. بغية الوعاة ٢/ ٤٩، والأعلام للزركلى ٤/ ٢٣٢.","vol":"1","page":179},{"text":"قلت: أنشد ثعلب: (١)\nثلاثة أحباب فحب علاقة ... وحب تملاق وحب هو القتل\nوأنشد غيره للفرزدق (٢):\nان الأحامرة الثلاثة أهلكت ... ما لى وكنت بهن قدمًا مولعًا\nالراح واللحم السمين وأطلى ... بالزعفران فلا أزال مودعًا\nوفى أهلكهم الأحمران يعنى الذهب والزعفران، ويقال: الأحمران: اللحم والشراب (٣). والأصفران: الذهب والزعفران. وقالوا: ما عندنا إلا الأسودان\n_________\n(١) هو أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس الشيبانى، مولى معن بن زائدة، إمام الكوفيين فى النحو واللغة.\nمن شيوخه: ابن الأعرابى، والزبير بن بكار.\nمن تلاميذه: الأخفش الأصغر، ابن الأنبارى، وأبو عمر الزاهد.\nمن تآليفه: الفصيح، مجالس ثعلب، واختلاف النحويين.\nولد عام ٢٠٠ هـ، وتوفى عام ٢٩١ هـ.\nوفيات الأعيان ١/ ٨٤، تاريخ بغداد ٥/ ٢٠٤، طبقات القراء لابن الجزرى ١/ ١٤٨، تذكرة الحفاظ ٢/ ٢١٤، وطبقات الحنابلة ١/ ٨٣.\n(٢) هو أبو فراس همام بن غالب التميمى الشاعر المشهور. له أثر كبير فى اللغة، وهو والأخطل أخوان. قيل: إنه أشعر عصره فى الفخر.\nله ديوان، توفى عام ١١٠ هـ. وعمره ٩١ عامًا.\nخزانة الأدب ١/ ١٠٥ - ١٠٨، طبقات الشعراء ص ١١١، معجم الشعراء للمرزبانى ص ٤٦٥، والأغانى ٩/ ٣٢٤.\nوالبيتان ذكرهما فى اللسان ونسبهما إلى الأعشى. انظره ٥/ ٢٨٦، مادة (حمر). ونسبهما فى الصحاح للأصمعى. انظره ٢/ ٦٣٦.\nوفى اللسان: الخمر بدل: الراح، فلن أزال بدل: فلا أزال، مولعًا بدل: مودعًا. وهناك اختلاف يسير فى الروايات بين اللسان والصحاح، وأساس البلاغة.\nانظره ص ٩٤، وقد نسبهما للأعشى مع أنى لم أجدهما فى أى واحد من ديوانى الفرزدق والأعشى.\n(٣) لسان العرب ٥/ ٢٨٦، القاموس ٢/ ١٣، والصحاح للجوهرى ٢/ ٦٣٦.","vol":"1","page":180},{"text":"يعنى: التمر والماء، وهو كثير، وقد جمع فيه أبو الطيب عبد الواحد اللغوى (١) مصنفًا حافلًا.\n* * *\n_________\n(١) هو عبد الواحد بن على الحلبى. من أعلام اللغة والأدب، أصله من (عسكر مكرم) وسكن حلب حتى قتل فيها.\nمن تآليفه: مرات النحويين، ولطيف الأتباع والأضداد.\nتوفى عام ٣٥١ هـ. الأعلام للزركلى ٤/ ٣٢٥، وبغية الوعاة ص ٢/ ١٢٠.","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>مسألة</span>\nالحقيقة (١) الشرعية واقعة خلافًا للقاضى، فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها الشارع إلا بها، والزيادات شروط، وتبعه أبو نصر بن القشيرى (٢) من أصحابنا.\n_________\n(١) الحقيقة لغة: استعمال اللفظ فيما وضع له فى العرف الذى وقع به التخاطب، وهى ثلاثة أقسام:\nلغوية: كاستعمال الإنسان فى الحيوان الناطق.\nوشرعية: كاستعمال لفظ الصلاة فى الأقوال والأفعال المخصوصة.\nوعرفية: كاستعمال لفظ الدابة فى ذوات الأربع خاصة مع أنه موضوع لكل ما يدب على الأرض.\nوعرف صاحب مراقى السعود الحقيقة الشرعية بقوله:\nوما أفاد لاسمه النبى ... لا الوضع مطقًا هو الشرعى\nوانظر تعريف الحقيقة وأقسامها فى: التعريفات للجرجانى ص ٨٩، التلخيص ص ٣٢٨، شرح التنقيح للقرافى ص ٤٢، المعتمد ١/ ١٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٣٨، المزهر ١/ ٣٥٥، إرشاد الفحول ص ٢١، المحصول ١/ ١/ ٣٩٥، الإبهاج ١/ ٢٧١، نشر البنود ١/ ١٢٧، البرهان لإمام الحرمين ١/ ١٧٤، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤، المستصفى ١/ ١٤٩، الخصائص ٢/ ٤٤٢، التبصرة ص ١٩٥، التمهيد للأسنوى ص ١٨٥، شرح الكوكب ١/ ١٤٩، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٧٤، والبحر ١/ ٣٧، وقارنه بما هنا.\n(٢) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، إمام جليل.\nمن شيوخه: أبوه، وإمام الحرمين، والشيرازى.\nمن تلاميذه: سبطه ابن الصفار، وأبو الفتوح الطائى، وخطيب الموصل الطوسى.\nمن تآليفه: تفسير القرآن.\nتوفى عام ٥١٤ هـ.\nطبقات السبكى ٧/ ١٥٩، تبيين كذب المفترى ص ٣٠٨، وفيات الأعيان ٢/ ٣٧٧، وابن كثير ١٢/ ١٧٨.","vol":"1","page":182},{"text":"قلت: ونقله الإمام أبو المظفر بن طاهر بن محمد الأسفرائينى (١) فى كتابه \"الأوسط\" عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى.\nوقالت المعتزلة: بل نقل الشرع هذه الألفاظ عن مسمياتها اللغوية إلى هذه المفهومات الشرعية، واستعملها حقائق فيه باعتبار الوضع.\nفالمعتزلة يقولون: إن الشارع اخترعها وليس للعرب فيها (٢) تصرف.\nوالقاضى يقول: العرب اخترعتها وليس للشارع فيها تصرف إلا بزيادة شرط أو نحوه.\nوقال الإمام فخر الدين الرازى: لم يستعملها فى مفهوماتها اللغوية، ولم ينقلها بل استعملها مجازات فى المفهومات الشرعية من باب التعبير بالجزء عن الكل، لأن الصلاة جزؤها الدعاء (٣).\nوسمى المعتزلة ما أجرى على الفاعل كالمؤمن دينية، وما أجرى على الفعل كالصلاة فشرعية.\nثم هل وقعا أو وقعت الشرعية لا الدينية؟ خلاف.\nصحح إمام الحرمين، والشيخ أبو إسحاق الثانى (٤).\n_________\n(١) هو شهفور بن طاهر بن محمد الأسفرائينى. أصولى، فقيه، محدث، له مصاهرة مع الأستاذ إلى منصور البغدادى، رحل فى طلب العلم.\nمن شيوخه: أصحاب الأصم.\nمن تآليفه: كتاب الأوسط فى الأصول، والتفسير الكبير.\nتوفى عام ٤٧١ هـ.\nتبيين كذب المفترى ص ٦٧٦، طبقات السبكى ٥/ ١١، وطبقات الأصوليين ١/ ٢٥١.\n(٢) فى الأصل (فيه).\n(٣) المحصول ١/ ١/ ٤٢٧ - ٤٢٩.\n(٤) البرهان ١/ ١٧٦ - ١٧٧، والتبصرة ص ١٩٥، وانظر المستصفى ١/ ١٤٧، المنخول ص ٧٠، الإحكام ١/ ٤٨ فما بعدها، المنتهى لابن الحاجب ص ١٥، والإبهاج ١/ ٢٧٦، اللمع ص ٦٩، والمحصول ١/ ١/ ٤٢٠ فما بعدها.","vol":"1","page":183},{"text":"وأصل الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على تفسير الإيمان. هل هو التصديق، أو الطاعات (١)؟ .\nفإن قلنا: هو التصديق. امتنع النقل، وإلا فلا ومن هذا تنشأ مسألة الفاسق (٢) هل يخرج عن الإيمان؟ وهل تثبت منزلته بين المنزلتين؟ وهى الفسق بين الإيمان والكفر.\nقال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع (٣): هذا أول مسألة نشأت فى الاعتزال، وذلك أن عثمان (٤) -﵁- لما قتل ظهرت البدعة،\n_________\n(١) الإيمان فى اللغة: التصديق بالقلب.\nوفى الشرع: الاعتقاد بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح؛ لأن من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق، ومن شهد واعتقد ولم يعمل فهو فاسق متكاسل، ومن أخل بالشهادة فهو كافر.\nوانظر تعريف الإيمان فى: الإنصاف للباقلانى ص ٢٢، غاية المرام للآمدى ص ٣٠٩ - ٣١١، التعريفات للجرجانى ص ٤٠، الفرق بين الفرق ص ٨ - ١١، شرح الطحاوية ص ٣٧٣، فما بعدها، الأربعين للرازى ص ٣٨٨، فما بعدها، شرح الأصول الخمسة ص ٦٩٥، والاعتقاد للأصبهانى ص ٣٥٣.\n(٢) الفسق هو ارتكاب المعاصى وانتهاك محارم الدين مع الإقرار بوجوب تركه. ولذلك قيل: الفاسق من كان رأيه فى شريعته التى يتدين بها رأى الفضلاء، وأفعاله أفعال الجهال، أو الذى يعتقد الخير ويفعل الجميل، لكن ظن ما ليس بحق حقًّا، وما ليس بجميل جميلًا. انظر الاعتقاد ص ٣٧٥.\n(٣) انظر اللمع ص ٥ - ٦، ونقله عنه السبكى فى الإبهاج ١/ ٢٧٨.\n(٤) هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس، القرشى الأموى، أبو عمر. أسلم على يد أبى بكر، وكان زوجًا لكل من رقية، وأم كلثوم ابنتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ولذلك كان يلقب ذا النورين، له فضائل كثيرة منها: تجهيز جيش العسرة، ومبايعة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- عنه تحت الشجرة، وثراؤه بئر رومة، وغير ذلك، روى عن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، وأبى بكر وعمر. وروى عنه ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم، ولد بعد الفيل بست سنين، وتوفى عام ٣٥ هـ. الإصابة ٢/ ٤٥٥، والاستيعاب مع الإصابة ٣/ ٦٩.","vol":"1","page":184},{"text":"وكثرت الشرور، وقال أهل الشام: نحن دم عثمان، وجرت بينهم من الحروب ما لا يخفى فجاءت المعتزلة بعدهم فقالوا: ننزلهم منزلة بين المنزلتين، فلا نسميهم كفارًا، ولا مؤمنين، ونسميهم فسقة حتى أطلقوا هذا الاسم على أكابر الصحابة كطلحة (١) والزبير (٢) -﵄-.\nووجه بناء هذا الأصل أن المعتزلة قالوا: إن الأسماء المستعملة فى أصول الديانات حقائق شرعية بمعنى أن الشرع اخترعها، وكان الإيمان فى الشرع عبارة عن التصديق مع العمل، فهؤلاء ليسوا مؤمنين؛ لأنه وإن وجد فيهم التصديق لكن لم يوجد منهم العمل، وليسوا بكافرين لقيام الإجماع عليه، فتثبت الواسطة (٣).\n_________\n(١) طلحة بن عبيد اللَّه بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى التيمى، أحد العشرة والسابقين الأولين، وأحد السنة أصحاب الشورى. روى عن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وعنه بنوه يحيى وموسى وعيسى. توفى عام ٣٦ هـ وعمره ٦٤ عامًا.\nالإصابة والاستيعاب ٢/ ٢١٠، ٢٢٠.\n(٢) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب القرشى الأسدى، حوارى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وابن عمته وأحد العشرة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وركن من أركان الدين.\nأسلم وهو صغير. توفى عام ٣٦ هـ وعمره ٧٦ عامًا.\nالإصابة مع الاستيعاب ١/ ٥٢٦، ٥٦٠.\n(٣) اختلف الناس فى الإيمان: فقيل: هو الاعتقاد بالقلب فقط، وهو قول الأشاعرة، وأبى منصور الماتريدى، وقول عن أبى حنيفة -﵀-.\nوقيل: هو الإقرار باللسان فقط، وهو قول الكرامية.\nوقيل: هو الاعتقاد والإقرإر والعمل الصالح معًا، وهو القول الصحيح.\nوعليه عامة السلف، وحكى الشافعى الإجماع عليه، وأنه يزيد وينقص.\nانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: أصول الدين ص ٢٤٨، التمهيد ص ٣٤٦، شرح المواقف ٨/ ٣٢٢، شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٧٣، الإيمان لابن تيمية ص ٢٦٥، فتح البارى ١/ ٤٧، غاية المرام ص ٣١٠، الإيمان لابن منده ١/ ١١٦ فما بعدها، والبرهان ١/ ١٧٤ فما بعدها.","vol":"1","page":185},{"text":"ولما كان القاضى يرى أنها حقائق لغوية وأن الشرع استعملها على موضعها أطلق عليها اسم الإيمان حقيقة، لأن الإيمان فى اللغة التصديق، وشرط معه الشرع شرطًا آخر، وبانتفاء الشرط لا ينتفى المشروط.\nقال الشيخ أبو إسحاق: سمعت القاضى أبا الطيب الطبرى يقول: سمعت أبا بكر يقول: ذهبت ناشئة المعتزلة القدرية إلى أن فى الأسماء شيئًا منقولًا، وتابعهم على ذلك جماعة من المتفقهة، ولم يعلموا ما فى ذلك من الكفر والطغيان، وقال: هذا قول عظيم فى السلف.\nقال الشيخ: ويمكن أن يقال: إن الأسماء منقولة إلا فى هذه المسألة. كما نقول فى الأمر: يقتضى الوجوب، وإن كان منها ما لا يقتضيه، وقال فى موضع آخر: وأما إثبات الاسم من جهة عرف الشرع وهو أن يكون اللفظ موضوعًا فى اللغة لمعنى وورد الشرع به فى غيره وكثرة استعماله فيه كالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالوضوء، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، فذهبت المعتزلة إلى أنها منقولة من اللغة إلى الشرع.\nومن أصحابنا من ذهب إلى أن الأسماء كلها مبقاة على موضوعاتها فى اللغة لم ينقل شىء منها (١).\nقال: وهو قول أهل الحق، ومذهب أهل السنة.\nوقد ذكرنا أن ذلك أول بدعة ظهرت فى الإسلام، وأصله مسألة الإيمان.\nقال: وقد نصرت فى التبصرة أن الأسماء منقولة.\nقال: ويمكننا نصرة ذلك من غير أن نشارك المعتزلة فى مذهبهم فنقول: هذه الألفاظ منقولة من اللغة إلى الشرع، فأما الإيمان فهو مبقى على موضوعه فى اللغة غير منقول إلى الشرع (٢). انتهى.\n_________\n(١) انظر اللمع ص ٦.\n(٢) انظر التبصرة ص ١٩٠ - ١٩٧.","vol":"1","page":186},{"text":"وبنحو ذلك قال ابن برهان فى رد شبهة أن نقل الأسامى من اللغة إلى الشرع يفضى إلى إخراج الفاسق من الإيمان. فقال: هذا إذا قلنا: إن جميع الأسامى منقولة وليس كذلك، بل مذهبنا أن بعضها منقولة، وبعضها مبقى على حقائقها اللغوية، ومنه اسم الإيمان، فلا جرم إذا وجد التصديق حكمنا بإيمان الشخص، وإن تخلف بعض الأركان.\nوقال القاضى مجلى (١) فى الذخائر:\nفائدة: الخلاف فى هذه المسألة أنه إذا ورد فى الشرع أمر بصلاة أو زكاة أو صيام أو حج، فإنه يحمل على ما يقتضيه اللفظ فى الشرع دون اللغة، وسيأتى فى باب البيان مسألة مفرعة على هذا الأصل أيضًا.\n* * *\n_________\n(١) هو قاضى القضاة أبو المعالى مجلى بن جُميع بن نجا المخزومى. إمام فى الفقه، إليه ترجع الفتيا فى مصر، يقال إنه تفقه من غير شيخ بل كان يقرأ ويراجع بنفسه.\nمن تلاميذه: أبو إسحاق العراقى شارح المهذب.\nمن تآليفه: الذخائر فى الفقه، وإثبات الجهر بالبسملة، والكلام على مسألة الدّوْر.\nتوفى عام ٥٥٠ هـ.\nطبقات السبكى ٧/ ٢٧٧، وفيات الأعيان ٣/ ٣٠٠، ابن كثير ١٢/ ٢٣٣، حسن المحاضرة ١/ ٤٠٥، وكشف الظنون ١/ ٨٢٢.","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>مسألة</span>\nهل يعتبر فى إطلاق الاسم على مسماه المجازى نقله عن العرب؟ أو يكفى جنس العلاقة؟ فيه قولان: أصحهما اعتباره ويكفى الجنس (١).\nوالخلاف يلتفت على الخلاف فى مسألة أخرى وهى: أن المجاز هل يقاس عليه؟ وفيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يقاس عليه، فلا يقال: سل (٢) البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان مستعارًا منه، فليس لسل، ولهذا منعوا من تصغير المصغر.\nوهذا القول نقل أبو بكر الطرطوشى (٣) فيه الإجماع، فقال: أجمع العلماء:\n_________\n(١) تقدم الكلام على أنه يشترط فى صحة استعمال المجاز نقله عن العرب فى كل نوع من أنواع المجاز لا فى كل سورة من آحاده، ويكفى فى استعمال اللفظ فى كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة.\nوانظر الكلام على المسألة فى: شرح الكوكب المنير ١/ ١٧٩، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، حاشية البنانى على المحلى ١/ ٣٢٦، المعتمد ١/ ٣٧، إرشاد الفحول ص ٢٤، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٣، المنتهى لابن الحاجب ص ١٧، المحصول ١/ ١/ ٤٥٦، والبحر المحيط ١/ ٤٠٣ وقارنه بما هنا.\n(٢) معناه: أن واسأل القرية مجاز عن أهلها بعلاقة الحالية والمحلية، وهذا المجاز لا يقاس عليه، فلا يقاس البساط والسرور على القرية، وإن كانت علاقة المحلية موجودة فيهما، فلا يقال: (واسأل) البساط أو السرور، لأن ذلك يؤدى إلى التجوز من المجاز كما لا يصغر المصغر.\nوهذا المثال موجود فى فواتح الرحموت ١/ ٢٠٦، وحاشية البنانى ١/ ٣٢٤.\nوكلمة المؤلف (فليس لسل) كلمة قلقة، ولم أجدها فى غيره ولو بالمعنى.\n(٣) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشى الفهرى الأندلسى. إمام، عالم، متواضع. =","vol":"1","page":188},{"text":"أن المجاز لا يقاس عليه فى موضع القياس.\nوكذا حكى الآمدى فى الكلام على حقيقة النسخ إجماع أهل اللغة أن المجاز لا يجوز به فى غيره (١) مع أنه ممن حكى الخلاف هنا.\nوالثانى: أنه يقاس عليه (٢).\n* * *\n_________\n= من شيوخه: أبو الوليد الباجى، وأبو بكر الشاشى، وأبو سعيد المتولى.\nمن تلاميذه: ابن العربى، وأبو الطاهر إسماعيل، وطارق المخزومى.\nمن تآليفه: تعليقه فى الأصول والخلاف، وكتاب فى البدع، وكتاب فى بر الوالدين.\nولد عام ٤٥١ هـ، وتوفى عام ٥٢٠.\nالديباج ٢/ ٢٤٤، وفيات الأعيان ٣/ ٣٩٣، شجرة النور ص ١٢٤، وطبقات الأصوليين ٢/ ١٧.\n(١) الإحكام ٣/ ١٤٨، وانظر البحر المحيط ١/ ٤٠٥ فإنه قال: يتجوز بالمجاز عن المجاز خلافًا للآمدى.\n(٢) قلت: الذى ظهر لى أن المجاز عندى القائل به يقاس عليه إذا كانت القرينة واضحة، لأنه عند ذلك يجوز الحد كما ذهب إليه المحققون، وإذا جاز به الحد جاز القياس عليه من باب أولى. واللَّه أعلم.\nوانظر المستصفى ١/ ١١، شرح التنقيح ص ٩، نشر البنود ١/ ٢٣، المسودة ص ١٧٣، المزهر ١/ ٣٦٤، وشرح الكوكب ١/ ١٨٩.","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>مسألة</span>\nذكروا من أنواع المجاز مجاز (١) النقصان كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٢). وهو مشكل لأنه كيفية استعمال اللفظ فى غير موضوعه (٣)، وهذه المفردات مستعملة فى موضعها، إنما المتجوز فيه الإسناد وهذا من باب المجاز العقلى -الذى يتكلم فيه البيانى- لا اللغوى الذى يتكلم فيه الأصولى،\n_________\n(١) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع فى: البرهان للمؤلف ٢/ ٢٧٤، شرح الكوكب ١/ ١٧٥، شرح التنقيح للقرافى ص ٤٥، المحصول ١/ ١/ ٤٥٤، الإبهاج ١/ ٣٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٤، سلم الأصول على المنهاج ٢/ ١٦٨، التبصرة ص ١٧٨، وتفسير القرطبى ٩/ ٢٤٥، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٤١٤ وقارنه بما هنا، والإحكام لابن حزم ٤/ ٥٣١، والمزهر للسيوطى ١/ ٣٥٧.\n(٢) جزء من الآية رقم ٨٢ من سورة يوسف.\nوالتمثيل بالآية مبنى على أن المراد بالقرية الأبنية وهى لا تسأل، وقيل إنها مشتركة بينها وبين الناس المجتمعين فيها.\nوقيل: القرية حقيقة فى الناس بدليل الآيات: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾، ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾.\nوقيل: من باب إطلاق المحل، وإرادة الحال لا من الحذف.\nوقيل: لا مجاز فيها أصلًا ولا حذف بل السؤال حقيقى لها ويكون معجزة ليعقوب -﵇-.\nوقهل: إن الدلالة على المحذوف هنا دلالة اقتضاء.\nقال الشيخ -﵀-: والجمهور على أن الاقتضاء من المفهوم لأنها دلالة التزام، وعامة البيانيين وأكثر الأصوليين على أنها كر وضعية، وإنما هى عقلية، ودلالة المجاز على معناه مطابقة، وهى وضعية بلا خلاف، ظهر أن الحذف هنا مدلول عليه بالاقتضاء، وأنه ليس من المجاز عند الجمهور القائلين به. منع جواز المجاز ص ٣٦، البحر المحيط ١/ ٤١٥، والإحكام لابن حزم ٤/ ٥٣٤، والرسالة للشافعى ص ٦٤.\n(٣) هكذا فى الأصل، ولعله (موضعه).","vol":"1","page":190},{"text":"إذا علمت ذلك، فاختلفوا فى المضاف المحذوف هل هو سبب التجوز أو محل التجوز؟\nفذهب الإمام فخر الدين الرازى إلى أنه سبب التجوز، لأن عادة العرب نصب المفعول، فاللفظ فى هذه المادة موضوع لسؤال القرية بتقدير مضاف محذوف هو سبب التجوز وصيرورة اللفظ مجازًا (١).\nوذهب البيانيون إلى أنه محل التجوز أى المتجوز عنه لا سبب المجاز، ويبنى على الطريقين أن المضافات المحذوفة التى لا توجب مجازًا هل تكون مجازات أو لا؟\nفعلى الأول لا تكون كلها مجازًا إلا أن الذى باشره العامل عدل عنه إلى غيره.\nوعلى الثانى تكون مجازًا أو التركيب (٢).\n* * *\n_________\n(١) المحصول ١/ ١/ ٤٥٠، المباحث الشرقية ١/ ٥٢٨ فما بعدها، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٤١٤، والتلخيص ص ٣٣٦.\n(٢) المجاز إما أن يقع فى مفردات الألفاظ فقط أو فى مركباتها أو فيهما معًا.\nفالأول مثل إطلاق الشجاع على الأسد، والحمار على البليد.\nوأما الذى يقع فى التركيب فهو: أن يستعمل كل لفظ من التركيب فى موضوعه الأصلى، ولكن التركيب لا يكون مطابقًا لما فى الوجود كقول العبدى:\nأشاب الصغر وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشى\nوأما الذى يقع فى المفردات والتركيب معًا فكقولك لمن تداعبه: أحيانى اكتحالى بطلعتك.\nانظر الأقوال فى: المحصول ١/ ١/ ٤٤٥ فما بعدها، البحر المحيط للمؤلف وقارنه بما هنا ١/ ٤١٦، وشرح الكوكب ١/ ١٨٤.","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>مسألة</span>\nلابد فى المجاز من العلاقة (١) بينه وبين المعنى الحقيقى. ومن جملة أنواعها تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه (٢). كتسمية الآدمى مضغة، وجعله بعض الأصوليين حقيقة.\nوالخلاف مبنى على أن المشتق هل يطلق حقيقة على من اتصف بإيجاد فعله أو على من هو أخذ فى إيجاده، ولا خلاف أنه بالنسبة إلى الاستقبال مجاز بخلاف الفعل فإنه فى الأزمنة الثلاثة (٣) حقيقة.\n_________\n(١) وكذلك القرينة، لأن العلاقة هى المجوزة للاستعمال، والقرينة هى المانعة من إرادة المعنى الحقيقى عقلًا أو حسًا أو عادة أو شرعًا.\nوانظر البحر المحيط ١/ ٤٠٢ وقارنه بما هنا.\n(٢) انظر هذا النوع من المجاز فى: البرهان فى علوم القرآن ٢/ ٢٨٠، البحر المحيط ١/ ٤١١، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٢، شرح الكوكب ١/ ١٦٧، المحصول ١/ ١/ ٤٥٢، الإبهاج ١/ ٣٠٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٣٦٩، وفواتح الرحموت ١/ ٢٠٣.\n(٣) تقدم الكلام فيه فى المشتق. ووجهه أن الأفعال والمشتقات تتبع أصولها، وأصل كل منها المصدر، فإن كان حقيقة كانا كذلك وإلا فلا.\nوانظر الإبهاج ١/ ٣١٣.\nوفى ختام مسائل المجاز نقول: اختلف الناس فى المجاز على خمسة أقوال:\nالأول: الوقوع مطلقًا فى اللغة والقرآن والحديث. وهو قول الجمهور، وبالغ ابن جنى فقال: إنه أكثر اللغة.\nالثانى: المنع مطلقًا. وهو قول ابن داوود الظاهرى، وابن القاص، والأسفرائينى، والفارسى، والرافضة، والحشوية.\nالثالث: المنع فى القرآن فقط. وبه قال بعض الحنابلة، والمالكية، والظاهرية، والرافضة كلها. =","vol":"1","page":192},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الرابع: المنع فى القرآن والحدث. وهو منقول عن ابن داوود الظاهرى.\nالخامس: أنه لا يجوز فى القرآن والسنة إلا إذا ورد به النص أو قام عليه الإجماع أو ضرورة الحس. وهو لابن حزم.\nوانظر الأقوال فى المجاز وأدلتها فى: المعتمد ١/ ٢٩، الإحكام لابن حزم ٤/ ٥٣٢، التبصرة ص ١٧٧، اللمع ص ٥، المستصفى ١/ ٦٧، المنخول ص ٧٥، المزهر للسيوطى ١/ ٣٦٤، المحلى حاشية البنانى ١/ ٣٠٨، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٦٧، المسودة ص ٥٦٤، فواتح الرحموت ١/ ٢١١، إرشاد الفحول ص ٢٢، شرح الكوكب ١/ ١٩١ الإبهاج ١/ ٢٩٥، المحصول ١/ ١/ ٤٦٢، البرهان فى علوم القرآن ٢/ ٢٥٦ - ٢٩٨، منع جواز المجاز ص ٦، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٣٩٥، والإحكام للآمدى ١/ ٦٣.","vol":"1","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>مسألة</span>\nهل بين اللفظ ومدلوله مناسبة (١) طبيعية؟ فيه خلاف.\nذهب الأكثرون إلى أنه ليس بينهما مناسبة.\nوذهب عباد بن سليمان الصيمرى (٢) إلى المناسبة، ووافقه جماعة (٣) من أرباب تكسير الحروف.\nومنشأ الخلاف أنه هل وقع فى كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشىء وضده. فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد، وصنف الزجاج فى ذلك مصنفًا، والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشىء وضده كالقشيب للخلق والجديد، والسدفة للضوء والظلمة، والجون للأسود والأبيض، والقرء للحيض والطهر.\n_________\n(١) انظر المسألة فى: الإحكام للآمدى ١/ ١٠٤، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٢، المحلى حاشية البنانى ١/ ٢٦٥، المسودة ص ٥٦٣، المزهر ١/ ٤٧، المحصول ١/ ١/ ٢٤٣، الخصائص ٢/ ١٥٢، شرح الكوكب ١/ ٢٩٣، فواتح الرحموت ١/ ١٨٤، التمهيد للأسنوى ص ١٣٨، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ٢٩٨، وقارنه بما هنا.\n(٢) هو عباد بن سليمان بن على، أبو سهل المعتزلى؛ من أهل البصرة، خرج عن الاعتزال إلى حد الكفر والزندقة، أخذ عن هشام. بن عمرو الفوطى.\nتوفى فى حدود عام ٢٥٠ هـ.\nفرق وطبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار ص ٨٣، الفهرست لابن النديم ص ٢١٥، وحاشية البنانى على جمع الجوامع ١/ ٢٦٥.\n(٣) ذكر المؤلف -﵀- فى البحر المحيط: أنهم زعموا أن للحروف طبائع فى طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة تناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من طبيعة تلك الحروف لتطابق لفظه ومعناه، وكذا يزعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل على أحواله مدة حياته لما بينهما من المناسبة.\nانظره ١/ ٢٩٩، والإحكام للآمدى ١/ ١٠٤.\nوالذى يفهم من كلام المؤلف فى البحر: أنهم طبائعيون.","vol":"1","page":194},{"text":"وقد صنف اللغويون فى ذلك كتبًا منهم الأصمعى (١) وغيره.\nوآخر من صنف فيه أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى -﵀-.\n* * *\n_________\n(١) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع بن مظهر بن عمرو بن عبد اللَّه الباهلى.\nمن شيوخه: أبو عمرو بن العلاء، وقرة بن خالد، ونافع بن نعيم.\nمن تلاميذه: أبو عبيد بن القاسم، والسجستانى، والرياشى.\nمن تآليفه: كتاب خلق الإنسان، والمقصور والممدود، وكتاب الأضداد.\nولد عام ١٢٣ هـ، وتوفى عام ٢١٣ هـ، وقيل: ٢١٧ هـ.\nالفهرست ص ٨٢، مراتب النحويين ص ٤٦، وأخبار النحويين ص ٦٧.","vol":"1","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>مسألة</span>\nالظاهر (١) هل يسمى نصًّا؟ فيه خلاف.\nحكاه أبو سعد الهروى (٢) فى كتابه \"الأشراف\" (٣). وقال: إنه ينبنى على أنه هل يجوز تأويل الظاهر بالقياس؟ فيه خلاف أيضًا.\n_________\n(١) الظاهر فى اللغة: الواضح.\nوفى اصطلاح الأصوليين: هو المعنى الذى يسبق إلى فهم السامع من المعانى التى يحتملها اللفظ.\nالحدود للباجى ص ٤٣، التعريفات للجرجانى ص ١٤٣، العدة لأبى يعلى ١/ ١٤٠، المستصفى ١/ ١٥٠، ١٥٧، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٣٢٨، فما بعدها، الأحكام للآمدى ٣/ ٧٢، المحصول ١/ ١/ ٣١٥، ١/ ٣/ ٢٢٩، شرح التنقيح ص ٣٧، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٥٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٩، والبحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٦٨.\n(٢) هو محمد بن أحمد بن أبى يوسف الهروى قاضى همذان، من الأئمة الفقهاء. من شيوخه: القاضى أبو عاصم العبادى.\nمن تآليفه: الإشراف على غوامض الحكومات.\nتوفى عام ٥٠٠، وقيل ٤٩٨ هـ.\nطبقات السبكى ٥/ ٣٦٥، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٣٦.\n(٣) قال الرازى فى المحصول: إن الظاهر يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص، فجعل النص هنا قسمًا من أقسام الظاهر، وفى مبحث اللغات قسيمًا للظاهر حيث قال: فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم فهو جنس لنوعين: النص والظاهر.\nوقد نقل المؤلف فى البحر أن إمام الحرمين نقل عن الشافعى أنه كان يسمى الظاهر نصًّا.\nقال ابن برهان: ولعله لمح المعنى اللغوى، والنص لغة الظهور. . إلخ.\nوقال الباجى بعد تعريف الظاهر: ولا يدخل على هذا النص لقولنا: من المعانى التى يحتملها اللفظ، لأن النص ليس له غير معنى واحد وبذلك يتميز من الظاهر. =","vol":"1","page":196},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والذى يظهر لى أننا إذا رجعنا إلى تعريف كل من النص والظاهر علمنا أن هناك مغايرة بينهما يقينًا. أما إذا جعلنا الخلاف عائدًا إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه. وهذا الذى مال إليه صاحب فواتح الرحموت، وهو الرأى عندى، ونظيره اصطلاح الأقدمين على أن التخصيص نسخ، فهذا لا يعدو كونه اصطلاحًا.\nوانظر الموضوع فى: المحصول ١/ ٣/ ٢٣٠، ١/ ١/ ٣١٧، البحر المحيط ٣/ ٢٦٩، الحدود للباجى ص ٤٣، وفواتح الرحموت ٢/ ١٩.","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>مسألة </span>(١)\nالخلاف فى المعدوم ليس بشىء مفرع على الخلاف فى أن وجود الماهية غيرها أو عينها؟ .\nوالأول: قول الحكماء، وكثير من المتكلمين.\nوالثانى: قول الأشعرى وأبى الحسين البصرى (٢). وهذا فى غير البارى تعالى، فأما وجود البارى ﷾ فإنه نفس ماهيته بلا خلاف بيننا وبينهم.\nكذا نقل الرازى فى الأربعين فى مسألة المعدوم، ثم قال فى مسألة الوجود (٣): ذهب الأشعرى والبصرى إلى أن وجود كل موجود نفس ماهيته،\n_________\n(١) راجع المسألة فى: غاية المرام ص ٢٧٤، المغنى للقاضى عبد الجبار ٥/ ١٥٣، التمهيد للقاضى الباقلانى ص ٤٠ - ٤١، الشامل للجوينى إمام الحرمين ١/ ٣٤ - ٤٦، الإرشاد له أيضًا ص ٣١، نهاية الإقدام للشهرستانى ص ١٥١، المحصول للرازى ص ٣٤، ٣٧، الأربعين له ص ٥٣، ٦٨، غاية المرام: فإنه ذكر آراء المعتزلة والفلاسفة والرد عليهم ص ٢٦٢ - ٢٨٣، الملل والنحل ١/ ١٠٣، ١٠٨، الفرق بين الفرق ص ١٦٣ - ١٦٥، وفتاوى ابن تيمية ٢/ ١٥٥ - ١٥٩.\n(٢) هو محمد بن على بن الطيب البصرى، أحد أئمة المعتزلة، كان يشار إليه بالبنان فى علم الأصول والكلام، قوى فى المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة.\nمن تآليفه: المعتمد فى أصول الفقه وهو كتاب قيم، من مصادر كتاب الرازى (المحصول) وتصفح الأدلة، وعزر الأدلة.\nتوفى عام ٤٣٦ هـ.\nولم أر ذكرًا لتلاميذه ولا مشايخه إلا أنى رأيته فى كتاب المعتمد ينتقل كثيرًا عن قاضى القضاة عبد الجبار ويقول: أطال اللَّه بقاءه فهذا يدل على أنه يمكن أن يكون من مشايخه.\nوفيات الأعيان ٣/ ٤٠١، طبقات الأصوليين للمراغى ١/ ٢٣٧، فرق وطبقات المعتزلة ص ١٢٥، فتاوى ابن تيمية ٢/ ١١٢.\n(٣) انظره ص ٥٣، ٦١٨، غاية المرام ص ٩ - ٢٢، شرح الطحاوية ص ٦٩ - ٧٠، وتهافت التهافت ١/ ٢٧٧ - ٢٩١.","vol":"1","page":198},{"text":"فإطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى ممكنه ليس بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مفهومين.\nوذهب ابن سينا إلى أن إطلاقه عليها بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مشترك بينهما، وامتاز الوجود الواجب لعدم عروضه لماهية، ووجود الممكن وصف عارض لماهيته.\nوذهبت طائفة إلى أن إطلاقه عليهما بحسب مفهوم واحد لكن هو زائد على ذاته، ثم اختاره، قال: وقول ابن سينا باطل. إذا عرفت ذلك فمن قال بأن الوجود عين الماهية، يقول: إذا زال الوجود زالت الماهية، فلا يكون المعدوم شيئًا على هذا، ومن قال: بأنه غيرها اختلفوا.\nفالفلاسفة قالوا: تزول الماهية بزوال الموجود.\nوالقائلون: بأن المعدوم شىء من المعتزلة قالوا: تتصور الماهية من عرائها عن الوجود.\nوقال الأشعرى: المعدوم نفى صرف (١).\n_________\n(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"إنما ثبت فى التقدير المعدوم الممكن الذى سيكون، فأما المعدوم الممكن الذى لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار، وإقامة القيامة قبل وقتها، وقلب الجبال يواقيت، ونحو ذلك، فهذا المعدوم ممكن وهو شىء ثابت فى العدم عند من يقول المعدوم شىء، ومع هذا فليس بمقدر كونه، واللَّه يعلمه على ما هو عليه، يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون، وكذلك الممتنعات مثل: شريك البارى وولده، فإن اللَّه يعلم أنه لم يلد ولم يولد، وأنه حى، وهذه المعلومات الممتنعة ليست شيئًا باتفاق العقلاء مع ثبوتها فى الحلم، فظهر أنه قد ثبت فى الحلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ الحلم واسع، فإذا توسع المتوسع وقال: المعدوم شىء فى العلم أو موجود فى العلم، أو ثابت فى العلم فهذا صحيح، أما أنه فى نفسه شىء، فهذا باطل وبهذا تزول الشهبة الحاصلة فى المسألة.\nوالذى عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بنى آدم. . أن المعدوم ليس فى نفسه شيئًا، وأن ثبوته ووجوده وحصوله شىء واحد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. =","vol":"1","page":199},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾. . الآية.\n﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾. . الآية.\n﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾. . الآية.\nوالذى عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة وأن ماهية كل شىء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشىء قدرًا زائدًا على ماهيته، بل ليس فى الخارج إلا الشىء الذى هو الشىء وهو عينه ونفسه، وماهيته وحقيقته، وليس وجوده وثبوته فى الخارج زائدًا. على ذلك\".\nالفتاوى ٢/ ١٥٥ - ١٥٨، وانظر المراجع السابقة.\n* * *","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>باب الأوامر والنواهى</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>مسألة</span>\nالقائلون بأن الأمر (١) صيغة. اختلفوا هل هى حقيقة فى العبارة مجاز فى المعنى، أو عكسه أو مشترك (٢)؟ خلاف. وأصله الخلاف فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظى، مجاز فى النفسى أو عكسه أو مشترك إذ الأمر من أفراده.\n_________\n(١) الأمر هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف، ومرادفه على وجه العلو.\nوانظر ما قيل فى تعريفه فى: جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٣٦٦، البحر المحيط للمؤلف ٢/ ٩٥، المعتمد ١/ ٤٩، العدة لأبى يعلى ١/ ٢١٤، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٠٣، المستصفى ١/ ١٦٢، الاحكام للآمدى ٢/ ١٩٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٥، الحدود للباجى ص ٥٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٣، منتهى السول للآمدى ٢/ ٣، التعريفات للجرجانى ص ٣٧، المحصول ١/ ٢/ ١٩، التمهيد للأسنوى ص ٢٦٤، التبصرة ص ١٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٧، نشر البنود ١/ ١٤٧، ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص ١٠٩.\n(٢) القول الأول: هو قول الجمهور والمعتزلة.\nوالثانى: لأكثر الأشاعرة، ونصره الغزالى، وإمام الحرمين.\nوالثالث: للقاضى الباقلانى، وقول عن الأشعرى مثل ما نقل عنهما فى الكلام، وقد تقدم.\nوهناك قول رابع عن الأشعرى، وبعض أتباعه، وهو: التوقف. هذا بالنسبة للصيغة. أما بالنسبة للفظ الأمر فقد اتفق الأصوليون على أنه حقيقة فى القول الطالب للفعل مثال قولك: افعل وما يجرى مجراه.\nواختلفوا فى إطلاق اسم الأمر على الفعل ونحوه كالشأن والصفة على مذاب:\nأحدها: أنه حقيقة فى الكل. حكاه ابن برهان عن كافة العلماء، والقاضى =","vol":"1","page":201},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عبد الوهاب والباجى عن أكثر الشافعية، ذكره المؤلف فى البحر، ونقله فى المحصول عن بعض الفقهاء.\nالثانى: أنه مجاز فى الفعل. نقله فى المحصول عن الجمهور، والمؤلف فى البحر عن الأحناف والمعتزلة، وأكثر المالكية والإمام أحمد.\nالثالث: أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الصفة والشأن.\nوهو قول أبى الحسين البصرى فى المعتمد.\nالرابع: أنه متواطىء بين القول وغيره. وهو قول الآمدى وابن الحاجب.\nوالصحيح أنه حقيقة فى القول المخصوص فقط أى الصيغة.\nوانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ١/ ٤٥ - ٤٧، البرهان لإمام الحرمين ١/ ١٩٩، المستصفى ١/ ١٦٢، الإحكام للآمدى ٢/ ١٨٨، المحصول ١/ ٢/ ٧، البحر المحيط ١/ ٩٤، العدة لأبى يعلى ١/ ٢١٤، التبصرة ص ٢٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ٧٩، حاشية البنانى ١/ ٣٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٣٦٧.","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>مسألة </span>(١)\nذهب بعضهم إلى أن صيغة افعل أمر بشرط ثلاث إرادات (٢).\nاحداها: أن يكون الآمر مريدًا لإيجاد الصيغة ليخرج الساهى والغافل.\nوالثانية: أن يكون مريدًا لصرف صيغة الأمر من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، فإن الأمر قد يطلق على الوعيد والزجر والاستدعاء والتعجيز إلى غير ذلك.\nوعبر الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن هذا، فقال: لابد وأن يكون مريدًا (٣) بالصيغة ما هو المعنى القائم بنفسه.\nوالثالثة: إرادة فعل المأمور به، والامتثال.\nفأما الأولى: فلا خلاف فى اعتبارها (٤).\n_________\n(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ٥٠، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٠٤، التبصرة ص ١٨، العدة لأبى يعلى ١/ ٢١٤، المستصفى ١/ ١٦٣، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٠٠، المحصول ١/ ٢/ ٢٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٧١، المحلى حاشية البنانى ١/ ٣٧١، البحر المحيط للمؤلف ٢/ ٩٨، وقارنه بما هنا فإنه نقل المسألة بحروفها هناك عن ابن برهان واختصرها هنا، الإبهاج ٢/ ١١، وغاية المرام ص ٩٨ - ٩٩.\n(٢) الإرادة فى اللغة: المشيئة. وقيل: صفة توجب للحى حالًا يقع منه الفعل على وجه دون وجه، ولا تتعلق دائمًا إلا بالمعدوم. مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾. . الآية.\nانظر القاموس ١/ ٢٦٩، مادة: رود، التعريفات للجرجانى ص ١٦، المفردات للراغب الأصفهانى ص ٢٠٦، وذكر فى كتاب الاعتقاد أن أصلها من راد يرود إذا تردد فى طلب الشىء برفق، وذكر فيها أقوالًا كثيرة انظره ص ٣٠٢، وغاية المرام للآمدى ص ٩٨.\n(٣) فى الأصل: (مريد الصفة)، والمثبت من البحر المحيط.\n(٤) خالف فيها الكعبى من المعتزلة. ذكره المؤلف فى البحر.","vol":"1","page":203},{"text":"وأما الثانية: فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء (١).\nوأما الثالثة: فاتفق علماؤنا على أنها لا تعتبر، وأعتبرها أكثر المعتزلة.\nهذا حاصل ما ذكره ابن برهان فى الأوسط قال: وهذا ينبنى على أصل كبير بيننا وبينهم، وهو أن الكائنات بأسرها وما يجرى فى العالم عندنا لا يكون إلا بإرادة اللَّه تعالى من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر ما لم يرده اللَّه أن يكون لا يتصور تكونه، ولهذا أمر إبليس بالشجود ولم يرده، إذ لو أراده لسجد.\nوعند المعتزلة: أمره وأراده منه، فلما لم يفعل عصى وكفر، وكذلك أمر الكفار بالإيمان.\nقلت: الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، ولا يستلزم الإرادة الكونية (٢). فإنه سبحانه لا يأمر إلا بما يريده شرعًا ودينًا، وقد يأمر بما لا يريده كونًا، وفائدته العزم على الأمتثال وتوطين النفس، ومن هنا قال بعض السلف: إن اللَّه أراد من إبليس السجود ولم يرده منه.\n_________\n(١) قال فى البحر: فاختلف فيها أصحابنا، فذهب المتكلمون إلى اعتبارها وذهب الفقهاء منهم إلى أنها لا تعتبر، لكن إذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن حملت عليه. انظره ٢/ ٩٨.\n(٢) وهكذا وردت الإرادة فى كتاب اللَّه جل وعلا.\nفمثال الأولى قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. . ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾. . إلى غير ذلك من الآيات.\nومثال الثانية قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فى السَّمَاءِ﴾. . ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾. . إلى غير ذلك من الآيات.\nوانظر الكلام على نوعى الإرادة فى: المفردات للراغب ص ٢٠٦، كتاب الاعتقاد له ص ٣٠٢، غاية المرام للآمدى ص ٦٥، ٦٨، ١٠٦، الفروق فى اللغة لأبى هلال العسكرى ص ١١٤، فما بعدها، الإنصاف للباقلانى ص ١٥٣، شرح الطحاوية ص ١١٦، سلم الوصول للمطيعى ٢/ ٢٤١، أصول السرخسى ١/ ٨٢، المسودة ص ٦٣، الفصل فى الملل والنحل ٣/ ٤٢، منهاج السنة ٢/ ٣٤، الأربعين للرازى ص ٢٤٤، فتاوى شيخ الإسلام ١٣/ ٣٧، شرح الكوكب ١/ ٣١٨، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٩٠، وروضة الناظر ص ٩٩.","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>مسألة</span>\nالمندوب (١) ليس مأمورًا به عند معظم أصحابنا (٢) كما قاله ابن برهان.\nوقيل: مأمور به (٣)، ورأيت فى شرح الكفاية للقاضى أبى الطيب الطبرى أنه الصحيح من مذهب الشافعى ونصه عليه فى كتبه وبنى المسألة على مسألة أخرى وهى أن المندوب هل يشارك الواجب فى حقيقته أو لا؟ والأصح المنع، وكون المندوب إليه طاعة لا يدل على كونه مأمورًا به كما توهم ابن الحاجب وغيره (٤). إذ ليست الطاعة من خصائص الأمر لتناولها السؤال والشفاعة.\n_________\n(١) المندوب فى اللغة: مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم.\nوفى الشرع: هو المطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقًا.\nوانظر هذا التعريف وغيره من تعاريف المندوب فى: القاموس ١/ ١٣١، والإحكام للآمدى ١/ ١٧٠، منتهى السول ١/ ٢٩، الحدود للباجى ص ٥٥، التعريفات للجرجانى ص ٢٣١، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٤٦، الإبهاج ١/ ٥٦، شرح التنقيح ص ٧١، المسودة ص ٥٧٦، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٨٠، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٦٢، الروضة ص ٢٠، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٥، المستصفى ١/ ٤٨، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٤٩، المحصول ١/ ١/ ١٢٨، كشف الأسرار للبزدوى ٢/ ٣١١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٣.\n(٢) وهو الذى اختاره الشيرازى ودافع عنه، وإليه ذهب الكرخى والجصاص من الحنفية، وأبو الطيب الطبرى وابن الصباغ وابن السمعانى والرازى وغيرهم من الشافعية، وابن حمدان من الحنابلة، وأكثر العلماء.\n(٣) وإليه ذهب الباقلانى والآمدى وابن الحاجب والغزالى والأستاذ الأسفرائينى وابن عقيل وابن قدامة وابن قاضى الجبل وأحمد بن حنبل، ورأى إمام الحرمين فى البرهان: أن الخلاف لفظى، وختم المسألة بقوله: وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى، فإن الاقتضاء مسلم وتسميته أمرًا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول، ولا يمكن جزم الدعاء على أهل اللغة فى ذلك، فقد يقول القائل: ندبتك وما أمرتك =","vol":"1","page":205},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وهو بعنى ما جزمت عليك الأمر وقد يقول: أمرتك استحبابًا، فالقول فى ذلك قريب، ومنتهاه آيل إلى اللفظ.\nوانظر الأقوال فى: اللمع ص ٧، التبصرة ص ٣٦، العدة ص ١٥٨، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٤٩، الإحكام للآمدى ١/ ١٧١، المنتهى لابن الحاجب ص ٢٨، أصول السرخسى ١/ ١٤، تيسير التحرير ١/ ٢٢٢، فواتح الرحموت ١/ ١١١، المسودة ص ٦١، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥، المستصفى ١/ ٤٨، الروضة ص ٢٠، وشرح الكوكب ص ٤٠٥.\n(٤) وهو قول الغزالى والآمدى. وانظر الكلام على مسألة هل المندوب مأمور به على الحقيقة أو المجاز فى المراجع السابقة، وحاشية البنانى على المحلى ١/ ٩٠، كشف الأسرار ٢/ ٣١١، مختصر الطوفى ص ٢٥، المسودة ص ٦٠، فواتح الرحموت ١/ ١١٥، تخريج الفروع للزنجانى ص ٥٩، المستصفى ١/ ٤٩، الإحكام ١/ ١٧١، وشرح الكوكب ١/ ٤٠٦.","vol":"1","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>مسألة </span>(١)\nصيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر، فالأكثرون على أنها تقتضى الوجوب (٢) وقيل: بل الإِباحة (٣).\nقاله القاضى أبو الطيب، وهو ظاهر المذهب، وإليه ذهب اكثر من تكلم فى أصول الفقه. واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإِباحة والوجوب (٤) مع كونه أبطل الوقف فى لفظه ابتداء من غير تقدم حظر.\n_________\n(١) انظر المسألة فى المعتمد ١/ ٨٢، العدة لأبى يعلى ١/ ٢٥٦، التبصرة ص ٣٨، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٦٣، المستصفى ١/ ١٦٨، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٦٠، المنخول ص ١٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٧١، المحصول ١/ ٢/ ١٥٩، شرح التنقيح ص ٣٩، روضة الناظر ص ١٠٢، المسودة ص ١٦، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥، الإبهاج ٢/ ٤٢، البحر المحيط ٢/ ١١٩، واللمع ص ٨.\n(٢) وصحح هذا القول أبو الطيب الطبرى فى شرح الكفاية والشيرازى والسمعانى فى القواطع، ونقله المازرى عن أبى حامد الأسفرائينى، ونقله عن أكثر الشافعية، وحكاه أبو الحسين وصاحب الواضح عن المعتزلة، وحكاه صاحب المصادر عن الشيعة، وهو قول الرازى، ومتأخرى المالكية، وقول عن القاضى الباقلانى. انظر البحر المحيط ٢/ ١٢٠، الإبهاج ٢/ ٤٢، والمراجع السابقة.\n(٣) وبه جزم القفال الشاشى وهو ظاهر كلام الإمام الشافعى، والإمام أحمد، ورجحه ابن الحاجب، ونقله القاضى عبد الوهاب والباجى وابن خويز منداد عن الإمام مالك. نفس المصادر السابقة.\n(٤) انظر البرهان ١/ ٢٦٤، وهناك أقوال لم يذكرها المؤلف هنا، ولكن ذكرها فى البحر وذكرها غيره نها: أن الأمر إذا ورد بصيغة افعل، فهو للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فهو للوجوب، ومنها: إن كان الحظر السابق عارضًا لعلة أو سبب وعلقت الصيغة بزواله فيكون لرفع الذم فقط، وإلا فيكون مثل الأمر المتجرد، ومنها: أنه للاستحباب، ومنها: أنه لرفع الحظر السابق.\nوالقول الراجح عندى هو ما ذكره الشيخ -﵀- وهو أن الأمر بعد =","vol":"1","page":207},{"text":"وحكى عن أبى إسحاق الأسفرائينى: النهى بعد الأمر على الحظر بالإجماع، قال: ولست أرى (١) مسلمًا له، أما أنا فأسحب (٢) الوقف عليه، وما أرى المخالفين فى الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك، والخلاف ثابت كما قال الإمام، وأما حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة.\nوجزم أبو بكر الصيرفى (٣) فى كتاب الأعلام بأنها للإباحة، وهذا إنما عرف بدليل من خارج، ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب.\n* * *\n_________\n= الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزًا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبًا رجع إلى الوجوب، ومثل بآية الأمر بالصيد، وآية الأمر بقتال المشركين بعد الأشهر الحرم.\nوهو قول ابن كثير فى تفسيره. انظر مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٩٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥، وانظر هذه الأقوال كلها فى المصادر السابقة.\n(١) فى البرهان: ولست أرى ذلك مسلمًا.\n(٢) فى البرهان: فساحب ذيل الوقف عليه. انظره ١/ ٢٦٥.\n(٣) هو محمد بن عبد اللَّه البغدادى. إمام فى الأصول والفقه، قيل: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعى.\nمن شيوخه: أحمد الرمادى، وابن سريج.\nمن تلاميذه: على بن محمد الحلبى.\nمن تآليفه: شرح الرسالة، والبيان فى دلائل الأعلام فى الأصول، وكتاب الإجماع.\nتوفى عام ٣٣٠ هـ.\nطبقات السبكى ٣/ ١٨٦، وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٧، وتاريخ بغداد ٥/ ٤٤٩.","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>مسألة </span>(١)\nصيغة الأمر إذا علقت على صفة أو ذكرت مع شرط. هل يقتضى التكرار أم لا؟\nفإن قلنا: يقتضى التكرار أقوال ثالثها لا يقتضيه لفظًا ويقتضيه قياسًا (٢).\n_________\n(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١١٥، العدة ١/ ٢٧٥، التبصرة ص ٤٧، اللمع ص ٨، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٦٠، المستصفى ٢/ ٤، المحصول ١/ ٢/ ١٧٨، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٣٥، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٤١، الإبهاج ٢/ ٥٤، شرح التنقيح للقرافى ص ١٣١، البحر المحيط ٢/ ١٢٨، وأصول السرخسى ١/ ٢١.\n(٢) فى الأصل: (ثالثها يقتضيه لفظًا ولا يقتضيه قياسًا). وهو خطأ، لأنه لم يقل به أحد، وقد أثبتنا الصواب من البحر المحيط ٢/ ١٣٠، وجميع كتب الأصول لم تذكر هذا القول، فعلم أن الناسخ عكس.\nوخلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال:\nأحدها: أنه لا يقتضى التكرار، وإنما يقتضى فعل مرة إلا أن يقوم دليل على التكرار. وبه قال الصيرفى، وابن فورك، والشيرازى، وابن السمعانى، وأبو حامد الأسفرائينى، وسليم الرازى، والكيا الطبرى، ونقل عن أكثر الفقهاء، وأبى حنيفة، والسرخسى، ونقله القاضى عبد الرهاب عن أكثر المالكية والشافعية، واختاره الغزالى والآمدى وابن الحاجب.\nالثانى: أنه يقتضى التكرار كالنهى. نقله ابن القطان عن الشافعية على أنه أشبه بمذهب الشافعى.\nالثالث: إن كان الشرط مناسبًا لترتيب الحكم عليه بحيث يكون علة، فإنه يتكرر بتكرره للاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكرر العلة إلا بدليل من خارج.\nالرابع: أنه لا يقتضيه من جهة اللفظ، ويقتضيه من جهة القياس بناء على أن ترتب الحكم على الوصف مؤذن بالعلية، واختاره الرازى والبيضاوى.\nالخامس: أن المعلق بشرط لا يقتضى التكرار، والمعلق بصفة يقتضيه من =","vol":"1","page":209},{"text":"والخلاف يلتفت على أن الأمر المطلق هل يقتضى التكرار أم لا؟\nفإن قلنا: يقتضى التكرار فها هنا أولى.\nوإن قلنا: لا يقتضى إلا مرة واحدة، فيحتمل التكرار هنا وعدمه، ولهذا قال بهذا أقوام، وبهذا آخرون، وهو يلتفت أيضًا على ترتيب الحكم على الوصف هل يقتضى العلية أو لا؟\nفإن قلنا: يقتضيه ترتب على أن الشرط هل ينزل منزلة العلة أو لا يقتضى سوى وقوف تعليق إيقاع الامتثال عليه؟\n* * *\n_________\n= طريق القياس، وهو اختيار القاضى الباقلانى فى مختصر التقريب. انظر الأقوال فى البحر المحيط ٢/ ١٢٩، والمراجع السابقة.\nوالراجح عندى من هذه الأقوال: أنه لا يدل على التكرار الا بقرينة بدليل أن بعض الشروط يدل على التكرار وبعضها لا يدل عليه مثل كلما جاء زيد فأكرمه، وإن جاء زيد فأكرمه.\nمذكرة الشيخ -﵀- ص ١٩٥.","vol":"1","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>مسألة </span>(١)\nالأمر لا يتناول المأمور به على صفة الكراهة (٢) خلافًا للحنفية.\nوأجاز بعضهم مراعاة المقصود كما فى مسألة دلالة النهى على الفساد، فيأتى فيه التفصيل وهو حسن، والمسألة مأخوذة من الفروع وهو صحة طواف الجنب عندهم (٣) وبطلانه عندنا، لأنه مكروه (٤)، والأمر لم يتناوله، وهى تلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو ضد الواجب؟ فعندنا ضده، وعندهم ليس بضده له (٥).\nوقيل: بل يلتفت على أنه هل يناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الالتزام فى حالة واحدة أم لا؟\n_________\n(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٩٣، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٩٥، أصول السرخسى ١/ ٦٤، المستصفى ١/ ٥١، المحصول ١/ ٢/ ٤٢٧، شرح التنقيح ص ١٤٥، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ١٩٧، روضة الناظر ص ٢٣، المسودة ص ٥١، البحر المحيط للمؤلف ٢/ ١١٩، وقارنه بما هنا، شرح الكوكب ١/ ٤١٥، نشر البنود ١/ ١٧٨، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٢١، العدة لأبى يعلى ٢/ ٣٨٤، المحصول ١/ ٢/ ٤٧٦، والمعتمد ١/ ١٩٣.\n(٢) ذكر المؤلف -﵀- المسألة فى البحر تحت: مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا ولا خلاف فى المعنى بين كلامه هنا وهناك.\n(٣) بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.\n(٤) عند الأحناف الكراهة هنا للتنزيه، وعند الجمهور للتحريم.\nالبحر المحيط للمؤلف ١/ ١١٩.\n(٥) اعلم أن الفعل إذا كان له جهة واحدة أو جهتان متلازمتان فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه فى وقت واحد لتضاد الأمر والنهى، أما إذا كان له جهتان لا تلازم بينهما فيمكن الأمر به والنهى عنه لعدم التضاد حينئذ، فإذا أمر الشارع بفعل وبعض جزئياته مكروه، فالمكروه لا يتناوله الأمر كتنكيس الوضوء أو الصلاة فى معاطن الإبل =","vol":"1","page":211},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والحمام وقارعة الطريق، فالنهى عن الصلاة فيا لوسوسة الشياطين، ولنفار الإبل، ومرور الناس، وهذه الأشياء تشغل عن الصلاة، وتشوش على المصلى لذا كره، وهو المنهى عنه، أما الصلاة فصحيحة، لأن النهى خارج عن حقيقة الصلاة وشروطها ولا لازم لها فانفصلت جهة النهى عن جهة الأمر كما هو واضح.\nانظر المراجع السابقة، غاية الوصول مع متن لب الأصول للأنصارى ص ٣٠، حاشية العطار على المحلى ١/ ٢٦٠، والمعتمد ١/ ١٩٣.","vol":"1","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>مسألة </span>(١)\nالواحد منا يعلم كونه مأمورًا على الحقيقة خلافًا لأبى هاشم.\nقال ابن برهان: وهى تنبنى على الخلاف فى أن تكليف العاجز هل هو يجوز؟\nفعندنا أنه جائز خلافًا لهم لاسيما إذا قلنا: بمقارنة الاستطاعة للفعل.\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ١٧٩، العدة لأبى يعلى ٢/ ٤٠٣، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٨٠، المستصفى ٢/ ٦، والإحكام للآمدى ١/ ٢٢٢، والمحصول ١/ ٢/ ٤٦٢.","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>مسألة </span>(١)\nهل يشترط فى الأمر العلو؟ على قولين:\nأحدهما: أنه لا يشترط. بل حقيقة الأمر القول الطالب للفعل.\nوالثانى (٢): يشترط. ونقله أصحابنا المتأخرون عن المعتزلة، وهو الوجود فى كلام المتقدمين من أصحابنا، منهم أبو بكر الصيرفى كما رأيته فى كتاب الأعلام\n_________\n(١) انظر فى هذه المسألة هذه الكتب:\nالمعتمد ١/ ٤٩، العدة ١/ ٢١٤، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٠٤، المستصفى ١/ ١٦٢، الإحكام للآمدى ٢/ ١٩٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٥ - ٦٦، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٣، التعريفات للجرجانى ص ٣٧، المحصول ١/ ٢/ ١٩، التمهيد للأسنوى ص ٢٦٥، اللمع ص ٧، التبصرة ص ١٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٧، نشر البنود ١/ ١٤٧، مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص ١٠٩، حاشة البنانى ١/ ٣٦٦، والبحر المحيط للمؤلف ٢/ ٩٥.\n(٢) خلاصة المسألة أن فيها أربعة أقوال:\nأحدها: أنه يعتبر العلو والاستعلاء معًا فى الأمر وهو قول القاضى عبد الوهاب، وابن القشرى.\nالثانى: يعتبر العلو فقط. وهو قول المعتزلة وأبى الطيب الطبرى، وقول عن القاضى عبد الوهاب، وابن الأنبارى، واختاره الشيرازى، وابن الصباغ، وابن السمعانى، وسليم الرازى، وابن عقيل الحنبلى، والجصاص، وأبو يعلى الحنبلى.\nالثالث: يعتبر الاستعلاء فقط، وهو الطلب بغلظة وقهر، وهو قول أبى الحسين البصرى والباجى.\nالرابع: أنه لا يعتبر واحد منهما فى الأمر. وهو قول جمهور الأصوليين، ونقله الرازى عن أكثر الشافعية، ونقل العبدرى إجماع النحويين عليه. انظر هذه الأقوال فى المراجع السابقة، والبحر المحيط ٢/ ٩٦ - ٩٧، نشر البنود ص ١٤٨، وأصول السرخسى ١/ ١١.","vol":"1","page":214},{"text":"له، وكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازى، وأبو نصر (١) بن الصباغ وغيرهم.\nوالخلاف فى ذلك ينبنى على أن صيغة افعل إذا وردت ممن تلزم طاعته هل تقتضى الوجوب حتى يدل دليل على خلاف ذلك؟\nإن قلنا: إن من حقيقة الأمر العلو، اقتضى ذلك بالوضع وإلا فلا.\n* * *\n_________\n(١) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ. إمام مقدم وفارس لا يدرك.\nمن شيوخه: أبو على بن شاذان، وأبو الحسين بن الفضل، والقاضى أبو الطيب.\nمن تلاميذه: ابنه على، والخطيب البغدادى، وابن عبد الباقى الأنصارى.\nمن تآليفه: العدة، وتذكرة العالم فى أصول الفقه، والشامل فى الفقه.\nولد عام ٤٠٠ هـ، وتوفى عام ٤٧٧ هـ.\nطبقات السبكى ٥/ ١٢٢، وفيات الأعيان ٢/ ٣٨٥، ابن كثير ١٢/ ١٢٦، والكامل لابن الأثير ١٠/ ٤٨.","vol":"1","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>مسألة </span>(١)\nالنهى (٢) عن الشىء لا يدل على صحة المنهى خلافًا لأبى حنيفة (٣)، ومحمد (٤) بن\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ١٨٣، اللمع ص ١٤، التبصرة ص ١٠٠، العدة ٢/ ٤٣٢، البرهان ١/ ٢٨٣، المستصفى ٢/ ١٠، المنخول ص ١٢٦، المحصول ١/ ٢/ ٤٨٦، ٥٠٠، الإحكام ٢/ ٢٧٥، ٢٨٢، شرح التنقيح ص ٧٣ ١، المنتهى لابن الحاجب ص ٧٣، روضة الناظر ص ١١٣، المسودة ص ٨٢، حاشية البنانى ١/ ٣٩٤، ٣٩٧، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، البحر المحيط ٢/ ١٦٢، ١٦٨، ونشر البنود ١/ ٢٠٣.\n(٢) هو القول الدال بالذات على اقتضاء الكف عن فعل مدلول عليه بلا تفعل.\nجمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٩٣٠، ونشر البنود ١/ ٢٠١، وانظر بقية التعاريف فى: المعتمد ١/ ١٨١، اللمع ص ١٣، العدة لأبى يعلى ١/ ١٥٩، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٨٣، المستصفى ٢/ ٩، الإحكام ٢/ ٢٧٤، المحصول ١/ ٢/ ٤٦٩، التعريفات للجرجانى ص ٤٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٧٣، والبحر المحيط ٢/ ١٥٤.\n(٣) هو الإمام النعمان بن ثابت بن زوطى. أحد الأئمة الأربعة، وهو أكبرهم سنا قيل: أنه أدرك أنس بن مالك، فيكون تابعيًا، وقيل غير ذلك.\nمن شيوخه: حماد بن أبى سلمة. وعطاء بن أبى رباح، ونافع مولى ابن عمر.\nمن تلاميذه: صاحباه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر.\nمن تآليفه: المخارج فى الفقه، ومسند فى الحديث، وينسب إليه كتاب الفقه الأكبر.\nولد عام ٨٠ هـ، وتوفى عام ١٥٠ هـ.\nوفيات الأعيان ٥/ ٣٩، ابن كثير ١٠/ ١٠٧، تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٨، وأبو حنيفة لأبى زهرة.\n(٤) هو أبو عبد اللَّه الشيبانى الأصولى الفقيه اللغوى مرجع أهل الرأى فى العراق.\nمن شيوخه: أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعى.\nمن تلاميذه: الشافعى، والجوزجانى، وعبيد اللَّه الرازى. =","vol":"1","page":216},{"text":"الحسن، وأصل الخلاف يلتفت على أن النهى هل يدل على الفساد أم لا (١)؟ .\n* * *\n_________\n= من تآليفه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمبسوط.\nولد عام: ١٣٢ هـ، وتوفى عام ١٨٩ هـ.\nلسان الميزان ٥/ ١٢١، وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٤، وفؤاد سزكين ٢/ ٥٢.\n(١) أكثر الأصوليين يجعلهما مسألة واحدة، وهى هل النهى يدل على الفساد ويدمج فيها عدم دلالته على الصحة. انظر المصادر السابقة.","vol":"1","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>مسألة </span>(١)\nالخلاف فى أن الأمر هل يقتضى الفور مبنى على أن الواجب الموسع معقول أم لا (٢)؟\n* * *\n_________\n(١) انظر الكلام على هذه المسألة والأقوال فيها فى: المعتمد ١/ ١٢٠، العدة لأبى يعلى ١/ ٢٨، اللمع ص ٩، التبصرة ص ٥٢، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٣١، المستصفى ٢/ ٤، المنخول ص ١١١، المحصول ١/ ٢/ ١٨٩، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٤٢، أصول السرخسى ١/ ٢٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٨، شرح التنقيح ص ١٢٨، الإبهاج ٢/ ٥٧، الروضة ص ١٠٥، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، التمهيد للأسنوى ص ٢٨٧، حاشية بخيت على نهاية السول ٢/ ٢٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧، والبحر المحيط للمؤلف ٢/ ٣٩٦ - ٤٠٠.\n(٢) أشار إلى هذا البناء فى البحر وقال: إن الكلام فى هذه المسألة مبنى على ثبوت الواجب الموسع، وهو الصحيح، ومن لا يعترف به فلا كلام معه، قاله الكيا الطبرى. انظره ١/ ١٣٦.","vol":"1","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>باب الخاص والعام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>مسألة</span>\nالصورة النادرة (١) هل تدخل فى الخطاب باللفظ العام (٢)؟ فيه خلاف للأصوليين.\nوممن حكاه الشيخ أبو إسحاق، والكيا الهراسى، كما رأيت التصريح به فى كتابه التلويح، وهى مسألة النقل فيها عزيز، وهى تلتفت على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها هل تتوقف على الإرادة؟ وفيه قولان: أرجحهما أنها لا تتوقف. فإن قلنا: تتوقف لم يدخل النادر لعدم خطوره بالبال وإلا دخلت.\n_________\n(١) راجع فى هذه المسألة: البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٣٢ - ٣٣، نشر البنود ١/ ٢٠٨، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٤٠٠، مراقى السعود بتحقيقى ص ١٣٥، شرح لب الأصول لزكريا الأنصارى، ومثلت هذه المراجع للصورة النادرة بالفيل بالنسبة لحديث أبى داوود (لاسبق إلا فى خف أو حافر أو نصل) فإنه ذو خف، والمسابقة عليه نادرة، والصحيح هو دخولها فى العام، وانظر لب الأصول ص ٦٩.\n(٢) العام فى اللغة: الشامل. وفى اصطلاح الأصوليين: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر. القاموس ٤/ ١٩٤، نشر البنود ١/ ٢٠٦، المحصول ١/ ٢/ ٥١٣، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٣٩٩، وانظر بقية التعريف فى البحر المحيط ٣/ ١، الحدود للباجى ص ٤٤، شرح التنقيح للقرافى ص ٣٨، التعريفات للجرجانى ص ١٤٥، المعتمد ١/ ٢٠٣، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٨٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٧٤، المستصفى ٢/ ١٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٨، أصول السرخسى ١/ ١٢٥، كشف الأسرار ١/ ٣٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩٩، الروضة ص ١١٥، المنخول ص ١٣٨، العدة لأبى يعلى ١/ ١٤٠، المسودة ص ٥٧٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٥٦، الإبهاج ٢/ ٨٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٥، وإرشاد الفحول ص ١١٢.","vol":"1","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>مسألة </span>(١)\nهل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها، أو يتوقف عنها؟\nقال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع: اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفى: يجب اعتقاد عمومها فى الحال عند سماعها، والعمل بموجبها.\nوقال أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزى، وأبو سعيد الإصطخرى (٢): يجب التوقف حتى ينظر فى الأصول التى تتعرف بها الأدلة، فإذا لم نجد دليلًا على التخصيص اعتقد عمومًا على وجهه (٣).\n_________\n(١) انظر المسألة فى التبصرة ص ١١٩، اللمع ص ١٥، العدة لأبى يعلى ٢/ ٥٢٥، البرهان ١/ ٤٠٦، المستصفى ٢/ ٣٥، المعتمد ١/ ٣٦١، المحصول ١/ ٣/ ٢٩، الإحكام للآمدى ٣/ ٧٠، منتهى السول ٢/ ٦٣، المنتهى لابن الحاجب ص ١٠٦، العضد على المختصر ٢/ ١٦٨، المسودة ص ١٠٩، روضة الناظر ص ١٢٦، تيسير التحرير ١/ ٢٣٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧، البحر المحيط ٣/ ٢١، إرشاد الفحول ص ١٣٩، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٩١، الإبهاج ٢/ ١٤٧، ونهاية السول حاشية المطيعى ٢/ ٤٠٣.\n(٢) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل، إمام فى الأصول والفقه.\nمن شيوخه: سعدان بن نصر وأحمد الرمادى، وأحمد الزهرى.\nمن تلاميذه: محمد بن المظفر، والدارقطنى، وابن شاهين.\nمن تآليفة: كتاب الفروض، وكتاب الوثاثق، والسجلات، وله آراء فى الأصول.\nولد عام ٢٤٤ هـ، وتوفى عام ٣٢٨ هـ.\nطبقات السبكى ٣/ ٢٣٠، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٧، تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨، ابن كثير ١١/ ١٩٣.\n(٣) انظر اللمع ص ١٥، التبصرة ص ١١٩ فما بعدها، والبحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٢، وقارنه بما هنا فإنه نسب هذا القول هناك مع المذكورين لأبى على ابن خيران، وأبى بكر القفال.","vol":"1","page":220},{"text":"قال الشيخ: وهذا القول أصح، وحكى ابن برهان الخلاف أيضًا لكنه صحح الأول.\nقلت: وهذه غير المسألة التى نقل للآمدى وابن الحاجب فيها الإجماع على امتناع العمل فيها بالعام قبل البحث عن المخصص (١). وهذه المسألة من مشكلات هذا الباب نقلًا وحجاجًا، قد بينت مستند ذلك ووجه الوهم فيه، وتحقيق الجمع بما لم أسبق إليه فى كتاب \"ثمار الأصول\" (٢) وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه الأصولى على أى مذهب كان لاسيما تحرير مذهبنا.\nوأشار إمام الحرمين إلى أن الخلاف فى هذه المسألة يبنى على القول بجواز تأخير البيان عن مورد الخطاب (٣). فأبو بكر الصيرفى ذهب إلى البدار لاعتقاد حمل الصيغة على الاستغراق، والمعممون على خلافه، وفى كلام ابن برهان هنا شىء عجيب نبهت عليه فى الكتاب المذكور (٤)، وقال ابن برهان: بناء المسألة على حرف وهو أن اعتقاد العموم عندنا يؤدى إلى إبطال القول بالاستغراق والقول بالتوقف وعند المخالفة لا يفضى إليه (٥).\n_________\n(١) بل هى هى بعينها ومعهما الغزالى فى ذلك. انظر كلامهم فى: المستصفى ٢/ ٣٥، والإحكام ٣/ ٧٠، المنتهى ص ١٠٦، والعضد على المختصر ٢/ ١٦٨، ولكن ابن الحاجب جعل وجوب الاعتقاد مسألة ووجوب العمل مسألة، وأجرى الخلاف فى الأولى، ونقل الاتفاق على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن التخصيص.\n(٢) لم أر الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف، وقد استقصى -﵀- هذه المسألة فى البحر ٣/ ٢١ - ٣٢.\n(٣) انظر البرهان ١/ ٤٠٣ - ٤٠٧.\n(٤) انظر البحر المحيط ٣/ ٢٢ فما بعدها.\n(٥) اختلفت عبارات الأصوليين فى هذه المسألة اختلافًا شديدًا فى صورها وأحكامها.\nوخلاصة القول فيها خمسة أقوال:\nأحدها: يجب اعتقاد العموم والعمل به فى الحال قبل البحث عن مخصص، وهو قول الصيرفى، وظاهر كلام الإمام أحمد فى رواية عبد اللَّه، وبه قال ابن عقيل، والقاضى، وابن قدامة، وأبو بكر من الحنابلة وجمهور الأحناف. =","vol":"1","page":221},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الثانى: لا يجب اعتقاده والعمل به فى الحال حتى يبحث عن دليل التخصيص، فإن وجد حمل اللفظ على الخصوص، وإن لم يوجد حمل حينئذ على العموم. وهو ظاهر نص الشافعى، وظاهر كلام أحمد فى رواية ابنه صالح عنه، وقول أبى الخطاب، وجمهور الشافعية.\nالثالث: إن كانت صيغة العموم مسموعة مشافهة من النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاده والعمل بموجبه فى الحال، وإن سمعت من غيره لزم التثبت. وهر قول أبى عبد اللَّه الجرجانى، والسرخسى من الأحناف.\nالرابع: إن ورد العام بيانًا لحكم كأن يكون جوابًا لسؤال أو أمرًا أو نهيًا وجب اعتقاده والعمل به، وإن ورد ابتداء وجب التوقف فيه. حكاه أبو حامد، وسليم الرازى عن أهل العراق من الشافعية، والجصاص من الأحناف.\nالخامس: التفصيل بين ما دخله تخصيص وما لم يدخله، فيعمل بالذى لم يدخله تخصيص فى الحال، ويتوقف فى الآخر. حكاه الماوردى، والرويانى عن أهل العراق.\nوالذى يظهر لى أن المجتهد الممارس للكتاب والسنة العارف بهما يعمل بالعام، لأن عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام، وهو الواجب عليه المتعبد به. أما غير المجتهد فلا يعمل بالعام حتى يبحث أو يسأل أهل الذكر عن المخصص، لأنه لا يعلم الأدلة. واللَّه تعالى يقول: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. . الآية. ولأنا إذا سوغنا لغير العالم أن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص قد يؤدى ذلك إلى أن يعمل بالمنسوخ مع جهله للناسخ، وهو ممنوع باتفاق. واللَّه أعلم.\nوانظر هذه الأقوال فى: التبصرة ص ١١٩، اللمع ص ١٥، العدة/ ٥٢٥، البرهان ١/ ٤٠٦، المستصفى ٢/ ٣٥، المحصول ١/ ٣/ ٢٩، الإحكام للآمدى ٣/ ٧٠، منتهى السول ٢/ ٦٣، المنتهى لابن الحاجب ص ١٠٦، تيسير التحرير ١/ ٢٣٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧، روضة الناظر ص ١٢٦، المسودة ص ١٠٩، البحر المحيط ٣/ ٢٤، إرشاد الفحول ص ١٣٩، وأضواء البيان ٧/ ٤٣٠.","vol":"1","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>مسألة </span>(١)\nالجمع المنكر فى حال الإثبات. كقولنا: رجال ليس بعام (٢) عند الجمهور خلافًا لبعضهم (٣).\nوللخلاف التفات على الخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من النكرات (٤). وفيه مذهبان:\nأحدهما: يجوز (٥). لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على\n_________\n(١) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ٢٤٦، التبصرة ص ١١٨، العدة ٢/ ٥٢٣، البرهان للإمام ١/ ٣٤٢، المستصفى ٢/ ١٣، الإحكام لابن حزم ٤/ ٥٠٩، المحصول ١/ ٢/ ٦١٤، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٤١٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٧٧، الإبهاج ٢/ ١١٥، المسودة ص ١٠٦، التمهيد للأسنوى ص ٣١٦، أصول السرخسى ١/ ١٥١، تيسير التحرير ١/ ٢٠٥، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٧٨، وقارنه بما هنا، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٨، إرشاد الفحول ص ١٢٣، ونشر البنود ١/ ٢٢٨.\n(٢) ويحمل على ثلاثة فصاعدًا، وفيه الخلاف فى أقل الجمع، وهذا القول هو ظاهر مذهب الشافعى، وظاهر كلام أحمد فى رواية أبى طالب عنه، وقول أبى هاشم من المعتزلة، وصححه السبكى فى جمع الجوامع، واختيار جمهور الأحناف والأصوليين، وهو الصحيح عند النحاة والفقهاء.\n(٣) حكاه الشيخ أبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى عن الشافعية، ونصره ابن حزم فى الإحكام، وهو رأى المعتزلة، واختاره البزدوى وابن الساعاتى من الحنفية. وقد أشار إليه الإمام أحمد فى رواية صالح عنه، واختاره الغزالى، وهناك قول ثالث: أنه واسطة بين العموم وعدم العموم. حكاه فى البحر عن صدر الشريعة من الحنفية، وقال: وهو غريب. وحكاه الغزالى فى المستصفى عن الواقفية.\nانظر الأقوال فى المراجع السابقة.\n(٤) فى الأصل (النكران) والتصحيح من البحر.\n(٥) وهو قول أبى العباس المبرد.","vol":"1","page":223},{"text":"البدل بين شخص ما! وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل، فحسن الأسشاء من أجل عموم المحال، وعلى هذا فتقول: جاءنى رجال إلا زيدًا.\nوالثانى: -وهو الصحيح- المنع (١)؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها فيكون الإخراج منها محالًا، ولهذا كانت -إلا- فى قوله تعالى: ﴿لَوْ كان فِيهِمَا آلِهَةٌ﴾ (٢) للوصف لا للاستثناء، ويقوى الأول قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٣). فإنهم نصوا على أن الجنسية فى المعنى كالنكرة لعدم التعيين، فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف، وإما أن يفرق بينهما.\nإذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم، ومن منعه قال: ليس بعام. وهم الجمهور.\nوقال ابن السراج (٤) فى الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة فى الموجب نحو: جاءنى قوم إلا رجلًا، لعدم الفائدة فى الاستثناء، فإن وصفته\n_________\n(١) المنع مطلقًا قول الزيدى، وأما الجرجانى فقال: لا يصح الاستثناء من النكرة إلا إذا كانت محصورة مثل قولك: أخذت عشرة إلا درهمًا، لأن الكمية قبل الإخراج وبعده معلومة، ولذا منع الاستثناء فى قوله تعالى: ﴿لو كان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾. لفساد المعنى عنده.\nوانظر هذه الأقوال فى الاستغناء فى أحكام الاستثناء للقرافى ص ٣٧٤ - ٣٨١.\n(٢) جزء من الآية رقم ٢٢ من سورة الأنبياء، وتمامها: ﴿لَوْ كان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾.\n(٣) الآية رقم ٢ وجزء من الآية رقم ٣ من سورة العصر.\n(٤) هو أبو بكر محمد بن السرى بن سهل. أحد الأئمة المشاهير، مجمع على فضله وإمامته فى النحو والأدب.\n(٥) من شيوخه: المبرد، والزجاج.\nمن تلاميذه: السيرافى، وأبو على الفارسى، وعلى بن عيسى الرمانى.\nمن تآليفه: كتاب الأصول فى النحو، وكتاب حمل الأصول، وكتاب الاشتقاق.\nتوفى عام ٣١٦ هـ.\nوفيات الأعيان ٣/ ٤٦٢، تاريخ بغداد ٥/ ٣١٩، الفهرست ص ٩٨، المدارس النحوية ص ١٤٠.","vol":"1","page":224},{"text":"أو خصصته جاز (١).\nوللخلاف فى مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء (٢) ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله. والصحيح الأول.\n* * *\n_________\n(١) انظر الأصول ١/ ٣٤٦، بتحقيق الدكتور عبد الحسين الغتلى، طبعة النجف، وانظر الاستغناء ص ٣٧٦، فإنه نقله هناك بحروفه عن ابن السراج من ضمن الأقوال السابقة.\nقلت: قول ابن السراج فى المسألة هو الراجح فى نظرى، لأن القرآن يشهد له.\nقال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. . وقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فى إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾. . إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ﴾. . .\nففى الآيتين استثناء من نكرة، إما مخصصة أو موصوفة. وانظر الاستغناء ص ٣٧٨.\n(٢) عرف القرافى الاستثناء فقال: هو إخراج بعض الجملة أو ما يعرض لها من الأحوال أو الأزمنة أو البقاع أو المحال أو الأسباب أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرج. الاستغناء فى أحكام الاستثناء ص ١٠٢، وانظر المحصول ١/ ٣/ ٣٨، والعدة ٢/ ٦٥٩.","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>مسألة </span>(١)\nصيغ الجمع المنكر. كقولنا: مسلمون، إذا اتصل بها الألف واللام تقتضى الاستغراق، وكذلك المفرد المعرف باللام كالرجل خلافا لأبى هاشم (٢) وتبعه من المتأخرين الزمخشرى (٣) فى كشافه حيث قال: فى الحمد-: والاستغراق الذى يتوهم كثير من الناس وهم منهم (٤). انتهى.\nوبناء المسألة على ما جدّ وهو أن الألف واللام عندنا للتعريف، ولا\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٤٠، التبصرة ص ١١٥، اللمع ص ١٤، العدة ٢/ ٤٨٤، البرهان للإمام ١/ ٣٣٤، المستصفى ٢/ ١٨، المنخول ص ١٤٤، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٩٩، المحصول ١/ ٢/ ٥٨٤، المنتهى لابن الحاجب ٧٥، المختصر مع العضد ٢/ ١٠٢، أصول السرخسى ١/ ١٥١ - ١٥٤، كشف الأسرار ٢/ ١٩، تيسير التحرير ١/ ٢١٥، شرح التنقيح للقرافى ص ١٨٠، الإبهاج ٢/ ١٠١، المسودة ص ٨٩، روضة الناظر ص ١١٦، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٤١٠، التمهيد للأسنوى ص ٣١٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠، إرشاد الفحول ص ١١٩، البحر المحيط ٣/ ٤٩، شرح الكوكب ٣/ ١٣٠، نشر البنود ١/ ٢١٥.\n(٢) انظر قول أبى هاشم فى المعتمد ١/ ٢٤٤.\n(٣) هو محمد بن عمر بن محمد أبو القاسم جار اللَّه المعتزلى. إمام فى اللغة والتفسير والنحو والبيان.\nمن شيوخه: أبو منصور نصر، وابن طلحة اليابرى، وقيل إنه أجازه الحافظ أبو طاهر السلفى.\nمن تآليفه: المنهاج: فى الأصول، والكشاف (تفسير)، والمفصل فى النحو.\nولد عام ٤٦٧ هـ وتوفى عام ٥٣٨ هـ.\nوفيات الأعيان ٤/ ٢٥٤، ابن كثير ١٢/ ٢١٩، طبقات المفسرين للداودى ٢/ ٣١٤، وللسيوطى ص ٤١، والمدارس النحوية ص ٢٨٣، وفى هامشه مراجع أخرى ومقدمة الكشاف.\n(٤) فى الأصل: (فيهم) والمثبت من الكشاف. وانظر كلامه فيه ١/ ٨.","vol":"1","page":226},{"text":"تعريف إلا باستغراق الجنس فانتصب الاستغراق بواسطة التعريف، وعنده التعريف يحصل بأصل الجنس.\nوالخلاف يلتفت على خلاف آخر، وهو أن اللام هل تفيد شيئًا سوى التعريف؟\nفالجمهور قالوا: تدل تارة على الماهية من حيث هى هى، وهو تعريف الجنس كالرجل خير من المرأة، وتارة تدل على الماهية الخاصة، وهو العهد أو العامة، وهو تعريف الاستغراق.\nوعند الزمخشرى قسمان. فإنها تدل على حضور شىء فى ذهن السامع، فإما أن يكون ذلك الشىء جزئيًا أو كليًا، فالجزئى اللام فيه للعهد، والكلى هى فيه لتعريف الجنس، ثم إنه محتمل للقلة والكثرة فى الاستغراق وعدمه بحسب القرينة، لأن اللام لا تعرف إلا ما دخلت عليه، وما دخلت عليه هو الماهية لا أفرادها، والاستغراق إنما هو باعتبار الأفراد فهو ليس بمدلول للام.\nوحاصل مذهبه أن اللام لا تفيد شيئًا سوى التعريف، والاسم لا يدل إلا على نفس الماهية المعبر عنها بالجنسية (١).\n_________\n(١) خلاصة المسألة أولًا فى أن المراد بالألف واللام: الحرفية لا الإسمية وأنه لا فرق بين الجمع السالم والمكسر، وجمع القلة والكثرة، والمشتق وغير المشتق، وسواء دخلت الألف واللام على اسم الجمع أو اسم الجنس فإذا علم ذلك فالكلام فى هذه المسألة طويل، فقد بحثها أهل الأصول، وأهل النحو، وأهل البيان، واضطربت فيها النقول والآراء بين الأصوليين من جهة وبينهم وبين النحويين من جهة أخرى. وقد لخصتها فى أقوال:\nأحدها: أن ما دخلت عليه الألف واللام يحمل على العهد إلا إذا صرفت عنه قرينة إلى الجنس، فيحمل على استغراق الجنس وإليه ذهب جمهور أهل العلم، وبه قال ابن مالك.\nالثانى: أنه يحمل على استغراق الجنس إلا إذا صرفت عنه قرينة أو دليل إلى العهد فيحمل عليه. وهو ظاهر كلام الأصوليين ومعظم العلماء، ونقل عن ابن السراج النحوى، وحكى ابن الصباغ عليه إجماع الصحابة، وأورده الماوردى، والرويانى من الشافعية فى كتاب البيع. واستدلوا بقوله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: =","vol":"1","page":227},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= \"الأئمة من قريش\" ولم يخالف فيه منهم أحد.\nالثالث: أنه يحمل عل الجنس، ولا يحمل كل الاستغراق إلا بدليل. وهو قول أبى هاشم، وحكاه صاحب الميزان عن أبى على الفارسى، وحكى عن أبى حامد الأسفرائينى، واختاره الفخر الرازى، حكى عن أبى هاشم التفريق بين الجمع والمفرد فقال: يصرف المفرد إلى مطلق الجنس من غير استغراق إلا بدليل.\nالرابع: أنه مجمل، لأن عمومه ليس من صيغته، بل من قرينة نفى المعهود، فيتعين الجنس، لأنه لا يخرج عنهما. وهو قول إمام الحرمين، وابن القشيرى، وصححه الكيا الهراسى، وحكاه الأستاذ عن بعض الشافعية.\nالخامس: أنه يختلف كاختلاف السياق، ومقصود الكلام، ويعرف ذلك بالقرائن والأدلة. وهو قول ابن دقيق العيد.\nالسادس: أنه مشترك يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس، ولا يصرف إلى الكل إلا بدليل حكاه الغزالى.\nالسابع: التفصيل بين ما فيه الهاء وبين ما لا هاء فيه، فالذى فيه الهاء ويتميز بها فهو لاستغراق الجنس عند فقدانها، كقوله ﵇: \"البر بالبر والتمر بالتمر\" فيعم كل بر وكل تمر، وإن لم يتميز واحده بالهاء، إما أن يتميز بالوحدة أو لا فإن تميز فلا يعم كالدينار والرجل فيقال دينار واحد، وإن لم يتميز كالذهب فإنه لاستغراق الجنس إذ لا يقال ذهب واحد، واختاره إمام الحرمين فى البرهان، والغزالى فى المنخول والمستصفى.\nوالراجح فى نظرى من الأقوال: القول الثانى، وهو الحمل على الاستغراق إلا أن يوجد ما يقتضى العهد، لأنه هو الظاهر فى تعريف الجنس، ولأن العهد يدخل فى الجنس، ولا يدخل الجنس فى العهد، ولأن فائدة العموم أكثر، ولأنه كما لا يجوز صرف لفظ عن العموم إلى الخصوص إلا لدليل فكذلك هنا لا يجوز صرف المعرف بالألف واللام عن الاستغراق إلى العهد إلا بدليل. واللَّه أعلم.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ١/ ٢٤٠، التبصرة ص ١١٥، اللمع ص ١٤، العدة ٢/ ٤٨٤، البرهان ١/ ٣٣٩، المستصفى ٢/ ١٨، المنخول ص ١٤٤، المحصول ١/ ٢/ ٥٨٤، أصول السرخسى ١/ ١٥٤، تيسير التحرير ١/ ٢١٥، شرح التنقيح ص ١٨٠، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٤١٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٧٢، إرشاد الفحول ص ١٢٠، شرح الكوكب ٣/ ١٣٠، البحر المحيط ٣/ ٤٩ - ٦١، التسهيل لابن مالك ص ٤٢، الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٢٦٨، شرح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٣٤، وشرح عمدة الحافظ ص ١٥٢.","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>مسألة </span>(١)\nسائر عدها القاضى عبد الوهاب (٢) فى كتاب الإفادة من صيغ العموم (٣)، ونفاها غيره.\nوالخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقى، أو بمعنى الجميع. والمشهور وعليه نص أكثر اللغويين أنها بمعنى الباقى.\nونقل الأزهرى (٤) فى التهذيب: عليه اتفاق اللغويين.\n_________\n(١) انظر المسألة فى شرح التنقيح للقرافى ص ١٩٠، كشف الأسرار ١/ ١١٠، نهاية السول ٢/ ٦٥، شرح الكوكب ٣/ ١٥٨، البحر المحيط للمؤلف وقارنه بما هنا ٣/ ٤١؛ إرشاد الفحول ص ١١٩، نشر البنود ١/ ٢٢٩، مراقى السعود بتحقيقى ص ١٥٠، والقاموس ٢/ ٤٣، لسان العرب ٤/ ٣٤٠، والنهاية ٢/ ١٣٨.\n(٢) هو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون الثعلبى المالكى. أصولى فقيه شاعر أديب زاهد.\nمن شيوخه: أبو بكر الأبهرى، وابن الجلاب، والقاضى الباقلانى.\nمن تلاميذه: أبو عمروس، ومسلم الدمشقى، وابن الشماع الأندلسى.\nمن تآليفه: الإفادة فى الأصول، والأدلة فى مسائل الخلاف، والنصرة لمذهب إمام دار الهجرة (مائة جزء).\nولد عام ٣٦٢ هـ، وتوفى عام ٤٢٢ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٣٨٧، الديباج ٢/ ٢٦، شجرة النور ص ١٠٣، والفتح المبين ١/ ٢٣٠.\n(٣) نقل المؤلف -﵀- هذا القول فى البحر عن الباقلانى فى التقريب، والقاضى فى الإفادة ثم قال: كما نقله الأصفهانى فى شرح المحصول.\nقلت: والذى رأيته فيها حكاية ذلك ثم تغليطه. انظره ٣/ ٤١.\nوقال القرافى فى شرح التنقيح: قال القاضى عبد الوهاب: إن سائر ليست للعموم، فإن معناها باقى الشىء لا جملته. انظره ص ١٩٠.\n(٤) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر المعروف بالأزهرى. إمام فى الفقه، اللغة، وغلب عليه علم اللغة.\nمن شيوخه: أبو الفضل المنذرى، ونفطويه، وابن السراج. =","vol":"1","page":229},{"text":"ونص الجوهرى (١) فى الصحاح على أنها بمعنى الجميع، ووافقه أبو منصور الجواليقى (٢)، وأبو محمد بن برى (٣) وغيرهما، وقيل: مشتركة.\n_________\n= من تلاميذه: أبو يعقوب القراب، وأبو ذر، والحسين الباشانى.\nمن تآليفه: الهذيب فى اللغة، والتقريب فى التفسير، وشرح ألفاظ المزنى.\nولد عام ٢٨٢ هـ، وتوفى عام ٣٧٠ هـ.\nوفيات الأعيان ٣/ ٤٥٨، طبقات السبكى ٣/ ٦٣، ابن هداية اللَّه ص ٣٠، ومعجم الأدباء ١٧/ ١٦٤.\n(١) هو إسماعيل بن حماد الجوهرى، أبو نصر، أول من حاول الطيران ومات فى سبيله. إمام فى اللغة والخط.\nمن شيوخه: خاله إبراهيم بن إسحاق، والسيرافى، وأبو على الفارسى.\nمن تلاميذه: إبراهيم بن صالح.\nمن تآليفه: الصحاح، وكتاب فى العروض، ومقدمة فى النحو.\nتوفى عام ٣٩٣ هـ.\nلسان الميزان ١/ ٤٠٠، يتيمة الدهر ٤/ ٢٨٩، والإعلام ١/ ٣١٠.\n(٢) وانظر كلام الجوهرى فى الصحاح ٢/ ٦٩٢ فإنه قال: وسائر الناس جميعهم.\nهو موهوب بن أحمد بن محمد، شيخ اللغويين فى عصره، أديب، ثقة، ورع، كامل العقل.\nمن شيوخه: الخطيب التبريزى، وعلى الأنبارى، وطراد الزينى.\nمن تلاميذه: ابن ناصر، وابن السمعانى، وابن الجوزى.\nمن تآليفه: شرح أدب الكاتب، والمعرب، وتتمة الغواص للحريرى.\nولد عام ٤٦٥ هـ، وتوفى عام ٥٤٠ هـ.\nوفيات الأعيان ٤/ ٤٢٤، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٠٤.\n(٣) هو عبد اللَّه بن برى بن عبد الجبار المقدسى، إمام فى النحو واللغة، ولى رئاسة الديوان بمصر.\nمن شيوخه: أبو بكر بن عبد الملك النحوى، وأبو صادق المدينى، ومحمد بن أحمد الرازى.\nمن تلاميذه: ابن الجميزى، وابن المفضل، والوجيه القوصى.\nمن تآليفه: شرح شواهد الإيضاح، وغلط الضعفاء فى الفقهاء، وحواش على صحاح الجوهرى.\nولد عام ٤٩٩ هـ، وتوفى عام ٥٨٢ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٢٩٢، طبقات السبكى ٧/ ١٢١، ابن كثير ١٢/ ٣١٩، والإعلام ٤/ ٢٠٠.","vol":"1","page":230},{"text":"فإن قلنا: إنها بمعنى الجميع فهى من صيغ العموم.\nوإن قلنا: بمعنى الباقى فليست للعموم، لأن بقية الشىء يصدق على أقل أجزائه. كذا قال القرافى فى شرح التنقيح وغيره، والتحقيق أنها للعموم.\nوإن قلنا: إنها بمعنى الباقى لأنها عامة بالنسبة إلى ما أضيفت إليه لاستغراقها جميع ما يصلح من مواردها.\nوقد نقل عن الفارسى (١) أنها لا تطلق إلا على الأكثر لا إذا كان الباقى أقل.\nومنهم من جعل الخلاف يلتفت على أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لها فهى بمعنى الجميع أو من السؤر وهى البقية فهى بمعنى الباقى.\n* * *\n_________\n(١) هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوى. إمام عصره فى علوم العربية.\nمن شيوخه: أبو بكر بن مجاهد، والزجاج، وابن السرى.\nمن تلاميذه: عبد الملك النهروانى، وابن جنى، وأبو الحسن الربعى.\nمن مؤلفاته: الإيضاح فى النحو والتذكرة، والحجة فى القراءات.\nتوفى عام ٣٧٧ هـ.\nوفيات الأعيان ١/ ٣٦١، طبقات القراء ١/ ٢٠٦، الفهرست ص ٦٤، ولسان الميزان ٢/ ١٩٥.","vol":"1","page":231},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>مسألة </span>(١)\nاختلفوا فى أقل الجمع ماذا؟\nفالأكثرون على أنه ثلاثة.\nوقال قدماء النحاة: إثنان (٢).\nقال ابن برهان: وبناء المسألة على أن الجمع اللغوى ليس مشتقًا من الاجتماع عندنا، وعند المخالف مشتق منه.\n_________\n(١) انظر المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٤٨، التبصرة ص ١٢٧، اللمع ص ١٥، العدة ٢/ ٦٤٩، البرهان ١/ ٣٤٨، المستصفى ٢/ ٢٦، المنخول ص ١٤٨، المحصول ١/ ٢/ ٦٠١، أصول السرخسى ١/ ١٥١، شرح التنقيح ص ٢٣٣، كشف الأسرار ٢/ ٢٨، الاحكام لابن حزم ٤/ ٥٠٣، الاحكام للآمدى ٢/ ٣٢٤، المنتهى ص ٧٧، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٨١، المسودة ص ١٤٩، جمع الجوامع مع حاثية البنانى ١/ ٤١٩، الروضة ص ١٢١، شرح الكوكب ٣/ ١٤٤، البحر المحيط ٣/ ٨٠ - ٨٤، تيسير التحرير ١/ ٢٠٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٩، إرشاد الفحول ص ١٢٤، در البنود ١/ ٢٣٤، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٠٨، والإبهاج ٢/ ١٢٩.\n(٢) خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال:\nأحدها: أن أقل الجمع ثلاثة. وبه قال عثمان، وابن عباس -﵄-، وهو ظاهر نص الشافعى، وأحمد، وقول جمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، ونقله القاضى عبد الوهاب عن مالك وعامة المعتزلة وجمهور النحويين، واختاره ابن حزم، ونقل عن سيبوية.\nوالثانى: أن أقله إثنان. وبه قال عمر، وزيد بن ثابت -﵄- ومالك، والباقلانى، والأشعرى، وابن الماجشون، والغزالى، وجمهور الظاهرية، والخليل، ونفطويه، وبعض الحنابلة، ونقل عن سيبويه.\nالثالث: أقله واحد. ذكره إمام الحرمين فى البرهان، واستبعده.\nالرابع: التفصيل بين جمع الكثرة فهو ظاهر فى الاستغراق وبين جمع القلة =","vol":"1","page":232},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فهو ظاهر فيما دون العشرة، ولا يمنع رجوعه إلى اثنين، وإلى واحد بقرينة، وهو مجاز. حكاه الكيا الطبرى عن إمام الحرمين، وحكى عن ابن عربى فى الفتوحات.\nالخامس: الوقف. وماله إليه الآمدى المسألة فى الأحكام.\nوالقول الراجح عندى هو أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصرف عنه إلا الاثنين والواحد إلا بقرينة صارفة، ويعتبر حينئذ مجازًا لاشتراط القرينة فى المجاز.\nأما إطلاق الجمع على الثلاثة فلا يحتاج إلى قرينة. واللَّه أعلم.\nوانظر الأقوال فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>مسألة </span>(١)\nالخطاب المتناول للرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- والأمة كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ (٢) يعمهما عند الأكثرين، وقيل: لا.\nوقال الصيرفى والحليمى: إن كان مصدرًا بقل لم يتناول الرسول وإلا تناوله (٣).\nويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر فى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو أمر بذلك الشىء أم لا؟ لكن المرجح أنه ليس أمرًا بذلك الشىء وها هنا المرجح خلافه.\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى البرهان ١/ ٣٦٥، المستصفى ٥/ ٢٢، المحصول ١/ ٣/ ٢٠٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٣٩٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢٦، المنتهى ص ٨٥، شرح التنقيح ص ١٩٧، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٤٢٧، المسودة ص ٣٣، إرشاد الفحول ص ١٢٩، البحر المحيط ٣/ ١١٩، ونشر البنود ١/ ٢٢٣، وشرح الكوكب ٣/ ٢٤٧.\n(٢) جزء من الآية رقم ٢١ من سورة البقرة: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. وهناك آيات كثيرة بادئة بيا أيها الناس.\n(٣) والصحيح من الأقوال هو دخول الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى مثل هذا، ولا يخرج عنه إلا بدليل، لأن خصائصه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لا تثبت إلا بالأدلة.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>مسألة </span>(١)\nالفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لم أقسامه، وكذا أزمانه عند الأصوليين، وهو مبنى على أن الفعل نكرة، والنكرة فى سياق الإثبات لا تفيد العموم.\nقال أبو القاسم الزجاجى (٢) فى كتابه الإيضاح لأسرار النحو: أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات، والدليل عليه أنها لا تنفك من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها لأنها لو كانت معارف لم تحصل بها فائدة، لأنه قد كان يعرفها المخاطب كما يعرفها المتكلم، فلما كانت الجمل مستفادة علم أنها نكرات ولهذا لم تجز الكناية عن الجمل، لأن الضمائر معارف والجمل نكرات، ومن ثم امتنع الإسناد إلى الأفعال لانتفاء\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٠٥، اللمع ص ١٦ - ١٧، المستصفى ٢/ ٢٢ - ٢٣، المحصول ١/ ٢/ ٦٤٢ - ٦٥٣، الإحكام للآمدى ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١٨ - ١١٩، المنتهى ص ٨٢، شرح التنقيح ص ١٨٨، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥، تيسير التحرير ١/ ٢٤٧ - ٢٥٠، شرح الكوكب ٣/ ٢١٣ - ٢١٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤، إرشاد الفحول ص ١٢٥، نشر البنود ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠، والبحر المحيط للمؤلف ٣/ ١٠٢ - ٢٠٦.\n(٢) هو عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجى. من الأفاضل، إمام فى اللغة والنحو والأدب.\nمن شيوخه: الزجاج ونسبته إليه، ونفطويه، وابن السراج.\nمن تلاميذه: محمد بن أحمد بن سلامه، وأبو محمد بن أبى نصر.\nمن تآليفه: كتاب الإيضاح، والجمل، والآمالى.\nتوفى عام ٣٣٧ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٣١٧، ابن كثير ١١/ ٢٢٥، الفهرست ص ١١٨، طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ص ١٢٩، بغية الوعاة للسيوطى ٢/ ٧٧، بروكلمان ٢/ ١٧٣.","vol":"1","page":235},{"text":"فائدة الإضافة. انتهى.\nوهذا هو مستند قول ابن مالك -فى شرح التسهيل- فى الكلام على أن الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر (١): إن الفعل لازم التنكير (٢).\n_________\n(١) انظر التسهيل ص ٤٦.\n(٢) خلاصة المسألة أن فيها ستة أقوال:\nأحدها: أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات وله جهات فليس بعام فى أقسامه لأنه يقع على صفة واحدة، فإن عرف تعين وإلا كان مجملًا يتوقف فيه حتى يعرف. وكه قال الباقلانى، والقفال الشاشى وأبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى، وإمام الحرمين وابن السمعانى، وابن القشيرى، والرازى، ورواية عن الشافعى.\nالثانى: أن نحو قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- \"نهى عن بيع الغرر، وقضى، بالشفعة للجار\" يعم مطلقًا كل غرر وكل جار. وبه قال الإبيارى، وابن الحاجب، والآمدى، وابن الساعاتى، ورواية عن الشافعى.\nالثالث: أنه من باب الرواية كالمعنى، فمن جوزها جوز المسألة بشروط الرواية بالمعنى، ومنها أن كون المعنى متساويًا فى العموم والخصوص، ومن منعها منع المسألة. نقله الباقلانى فى التقريب، وابن دقيق العيد، والقرافى.\nالرابع: التفصيل بين أن يتصل به الباء فلا يعم كقوله: \"قضى بالشفعة للجار\"، لأنه يدل عل أن الحكم فى القضية دون القول، وبين أن يقترن بحرف أن مثل قضى أن الخراج كالضمان، لأن الظاهر من ذلك حكاية لفظه -﵇-، فلذلك صح دعوى العموم فيه حكاه الباقلانى، والشيرازى، وصححه القاضى عبد الوهاب.\nالخامس: أن التعميم فيها حاصل بطريق القياس الشرعى، لأنا إذا رأينا النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- حكم بقضاء فى واقعة معينة ثم حدثت لنا أخرى مثلها، فيجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد. وبه قال أبو زيد الدبوسى.\nالسادس: أن الخلاف لفظى من جهة أن المانع للعموم ينفى عموم الصيغة المذكورة نحو أمر، وقضى، والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج.\nوحكى المؤلف -﵀- فى البحر إجماع السلف عليه.\nوهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن الصيغة ليست صيغة عموم، وللإجماع على أن كل غرر حرام، وكل جار مشارك له الشفعة بشروطها المعروفة. واللَّه أعلم.=","vol":"1","page":236},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: البحر المحيط ٣/ ١٠٢، فما بعدها، إرشاد الفحول ص ١٢٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٣، فما بعدها، المستصفى ٢/ ٢٢، شرح التنقيح ص ١٨٨ فما بعدها، المحصول ١/ ٢/ ٦٤٢، فما بعدها، تيسير التحرير ١/ ٢٤٧، اللمع ص ١٦، شرح الكوكب ٣/ ٢١٣، ونشر البنود ١/ ٢٢٩.","vol":"1","page":237},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>مسألة </span>(١)\nاختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم.\nقال ابن (٢) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد.\nواختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟\nفقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك.\nوالصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٥٤، التبصرة ص ١٢٥، اللمع ص ١٧، العدة ٢/ ٥٤٤، المستصفى ٢/ ٢٦، المحصول ١/ ٣/ ١٥، الإحكام للآمدى ٢/ ٤١٢، شرح التنقيح ص ٢٢٤، تيسير التحرير ١/ ٣٢٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٨٧، العضد على المختصر ٢/ ١٣١، المسودة ص ١١٦، جمع الجوامع حاشية النبانى ٢/ ٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٨٠، روضة الناظر ص ١٢٥، الإبهاج ٢/ ١٢٧، شرح الكوكب ٣/ ٢٧٢، التمهيد للأسنوى ص ٣٧٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٦، البحر المحيط ٣/ ١٦٠، إرشاد الفحول ص ١٤٤، ونشر البنود ١/ ٢٣٢.\n(٢) قال ابن السبكى فى الإبهاج: وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة -واسمه الحسين بن عيسى، معتزلى، قدرى، له كتاب فى أصول الفقه سماه \"النكت\" ورأيت عبارة تشابه عبارة المحصول، فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له، وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب، وقفت عليه بخط ابن الصلاح، وكتبت منه فوائد، وقد وهم القرافى فظن أن ابن العارض قد وقع فى المحصول مصحفًا قال: وإنما هو ابن القاص. . أبو العباس الشافعى.\nانظره ٢/ ١٧٩، ولم أر عنه غير هذا.","vol":"1","page":238},{"text":"فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه (١).\n_________\n(١) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:\nأحدها: أنه لابد من بقاء جمع كثير. ونقله للآمدى والرازى عن أبى الحسين البصرى، وبه قال أكثر الشافعية، وإمام الحرمين، ونقله ابن برهان عن المعتزلة، واختاره الغزالى.\nالثانى: إن كان مفردًا كمن أو المعرف بأل نحو: أقتل من فى الدار، واقطع السارق، جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد، لأن الاسم يصلح لها جميعًا، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز فى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو أثنان على الخلاف المعروف. وبه قال القفال، وابن الصباغ، وأبو إسحاق الأسفرائينى.\nالثالث: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد وإلا فلا. حكاه ابن المطهر.\nالرابع: أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقًا على حسب اختلافهم فى أقل الجمع. حكاه ابن برهان.\nالخامس: أنه يجوز إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم. حكاه إمام الحرمين فى التلخيص عن معظم الشافعية ونسبه لاختيار الشافعى، ونسبه القاضى عبد الوهاب للجمهور، وهو قول الحنابلة، واختيار الأحناف.\nالسادس: إن كان التخصيص بمتصل، فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد نحو أكرم الناس إلا الجهال، وأكرم الناس تميمًا، وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى الاثنين نحو أكرم القول الفضلاء، أو إذا كانوا فضلاء، وإن كان التخصيص بمنفصل وكان فى العام المحصور القليل كقولك: قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة، ولم تقتل سوى أثنين جاز إلى أثنين، وإن كان العام غير محصور أو كان محصورًا كثيرًا جاز بشرط كون الباقى قريبًا من مدلول العام. وهو أختيار ابن الحاجب. وقال الأصفهانى شارح المحصول: لا نعرفه لغيره.\nوالراجح فى نظرى من الأقوال: الخامس، وهو أنه يجوز تخصيص العموم إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم، لأنه ما دام يجوز تخصيصه إلى ثلاثة جاز تخصيصه إلى ما دونها، ولأن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد مثل: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾. . الآية. واللَّه أعلم. =","vol":"1","page":239},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وانظر الأقوال وأدلتها فى: البحر المحيط ٣/ ١٦٠ - ١٦٣، إرشاد الفحول ص ١٤٤، المعتمد ١/ ٢٥٤، التبصرة ص ١٢٥، اللمع ص ١٨، العدة ٢/ ٥٤٤، المحصول ١/ ٣/ ١٦١، الإحكام للآمدى ٢/ ٤١٢، تنقيح القرافى ص ٢٢٤، تيسير التحرير ١/ ٣٢٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٨٧، العضد على المختصر ٢/ ١٣١، المسودة ص ١١٦، حاشية البنانى ٢/ ٣، الإبهاج ٢/ ١٢٧، شرح الكوكب ٣/ ٢٧٢، التمهيد للأسنوى ص ٣٧٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٦، ونشر البنود ١/ ٢٣٢.","vol":"1","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>مسألة </span>(١)\nتخصيص العموم على قسمين:\nأحدهما: أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحد أو أقل الجمع على الخلاف فيه. فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقى على جهة المجاز إذا كان العام من صيغ الجمع.\nوحكى القاضى أبو بكر فيه الاتفاق ولكن حكى المازرى عن أبى حامد الأسفرائينى (٢) أنه ذهب إلى أنه يبقى فى تناوله للواحد على الحقيقة.\nالثانى: أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى فى تناوله لأقل الجمع، فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور.\n_________\n(١) راجع المسألة فى المعتمد ١/ ٢٨٢، التبصرة ص ١٢٢، اللمع ص ١٨، العدة ٢/ ٥٣٣، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٤١٠، المستصفى ٢/ ٥٤، المنخول ص ١٥٣، أصول السرخسى ١/ ١٤٤، الإحكام للآمدى ٢/ ٣٣٠، المحصول ١/ ٣/ ١٨، شرح التنقيح ص ٢٢٦، المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى ٢/ ٨٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٧٨، العضد على المختصر ٦/ ١٠٢، حاشية البنانى ٢/ ٥، المسودة ص ١١٥، الروضة ص ١٢٤، تيسير التحرير ١/ ٣٠٨، الإبهاج ٢/ ١٣٤، كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، فواتح الرحموت ١/ ٣١١، شرح الكوكب ٣/ ١٦٠، البحر المحيط ٣/ ١٦٣، إرشاد الفحول ص ١٣٥، نشر البنود ٢/ ٢٣٧، والإحكام لابن حزم ٣/ ٤٧٧.\n(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الأسفرائينى. انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد.\nمن شيوخه: ابن المرزبابى، والداركى، وعبد اللَّه بن عدى.\nمن تلاميذه: سليم الرازى.\nمن تآليفه: شرح مختصر المزنى، وكتاب فى أصول الفقه، والتعليقة الكبرى.\nولد عام ٣٤٤ هـ، وتوفى عام ٤٠٦ هـ.\nطبقات السبكى ٤/ ٦١، ابن كثير ٢/ ١٢، تاريخ بغداد ٤/ ٣٦٨، ووفيات الأعيان ١/ ٥٥.","vol":"1","page":241},{"text":"فقيل: يبقى حقيقة (١). وقيل: مجازًا (٢)، ونسب للمعتزلة، وهو أحد قولى القاضى.\nوقيل: إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فحقيقة أو منفصل (٣) فمجاز (٤). وبه قال الكرخى (٥)، ورجع إليه القاضى آخرًا، واختار إمام الحرمين أنه مشترك (٦) بين الحقيقة من حيث رفع اللفظ عن بعض مسمياته\n_________\n(١) وهو مذهب كثير من الشافعية، وقول المالكية وجمهور الأحناف والحنابلة.\n(٢) وهو قول جمهور الشافعية، واختاره البيضاوى، وابن الحاجب، والصفى الهندى، وبعض الأحناف كالدبوسى والسرخسى.\n(٣) فى الأصل (متصل) والمثبت من البحر المحيط ٣/ ١٦٣.\n(٤) وهو اختيار أبى الحسين البصرى والرازى.\n(٥) هو أبو الحسن عبيد اللَّه بن الحسن الكرخى بن دلال بن دلهم. أصولى متكلم، يعد من المجهدين.\nمن شيوخه: إسماعيل القاضى، وأحمد بن يحيى الحلوانى، ومحمد بن عبد اللَّه المصرى.\nمن تلاميذه: الجصاص، وابن حيويه، وابن شاهين.\nمن تآليفه: رسالة فى الأصول، والمختصر فى الفقه، والجامعين لمحمد بن الحسن.\nولد عام ٢٦٠ هـ، وتوفى عام ٣٤٠ هـ.\nالفوائد البهية ص ١٠٨، ابن كثير ١١/ ٢٤١، الفتح المبين ١/ ١٨٦، وتاج التراجم ص ٣٩.\n(٦) وهو اختيار القرافى، والآمدى، وعيسى بن أبان من الأحناف، ومال إليه الغزالى، وهناك أقوال أخرى:\nأحدها: أنه إن خصص بدليل لفظى سواء كان متصلًا أو منفصلًا فهو حقيقة وإلا فهو مجاز. حكاه الآمدى.\nالثانى: أنه مجاز فيما أخرج عنه أما استعماله فى بقية المسميات فحقيقة وهو اختيار إمام الحرمين، ونقله ابن القشرى.\nالثالث: أنه إن خصص بمنفصل فهو حقيقة، وإن خصص بمتصل فمجاز. حكاه ابن برهان عن عبد الجبار المعتزلى.\nالرابع: أنه إن بقى بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه، وإلا فهو مجاز. وهو قول الجصاص من الأحناف، واختيار الباجى من المالكية. =","vol":"1","page":242},{"text":"يتصور المجاز، ومن حيث إبقائه على بعض مسمياته بتصور الحقيقة.\nوسبب هذا الخلاف، الخلاف فى أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم، ولكنه فى العموم أظهر، أو يدل على العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص.\nفمن قال بالأول قال: هو حقيقة.\nومن قال بالثانى نفاها.\n* * *\n_________\n= وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ١/ ٢٨٢، التبصرة ص ١٢٢، العدة ٢/ ٥٣٣، المستصفى ٢/ ٥٤، أصول السرخسى ١١/ ٤٤، الإحكام للآمدى ٢/ ٣٣٠، المحصول ١/ ٣/ ١٨، المسودة ص ١١٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٠٦، تيسير التحرير ١/ ٣٠٨، كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، الإبهاج ٢/ ١٣٤، شرح الكوكب ٣/ ١٦٠، البحر المحيط ٣/ ١٦٣، وإرشاد الفحول ص ١٣٥.","vol":"1","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>مسألة </span>(١)\nإذا خص العام فإن كان بمجهول. فنقل القاضى أبو بكر وغيره (٢) الإجماع على أنه ليس بحجة، وليس كذلك. فقد حكى أبو زيد الدبوسى فى كتاب تقويم الأدلة الخلاف فيه، وكذلك شمس الأئمة السرخسى (٣) وغيرهما (٤) من أئمة الحنفية، وإن كان بمعين فمذاهب أصحها: نعم (٥). لكنه دون ما لم يخصص.\n_________\n(١) راجع المسألة فى المعتمد ١/ ٢٨٦، التبصرة ص ١٨٧، اللمع ص ٢٧، العدة ٢/ ٥٣٩، البرهان ١/ ٤١٠، المستصفى ٢/ ١٩، أصول السرخسى ١/ ١٤٤، المحصول ١/ ٣/ ٢٢، المنتهى ص ٧٨، كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، تيسير التحرير ٣/ ٣١١، منتهى السول ٢/ ٢٧، الإحكام للآمدى ٢/ ٣٣٨، شرح التنقيح ص ٢٢٧، العضد على المختصر ٢/ ١٠٨، المسودة ص ١١٦، الإبهاج ٢/ ١٤٣، حاشية البنانى ٢/ ٧، شرح الكوكب ٣/ ١٦١، البحر المحيط ٣/ ١٦٨، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، إرشاد الفحول ص ١٣٧، نشر البنود ١/ ٢٤٠.\n(٢) المراد به ابن السمعانى فى القواطع، والأصفهانى فى شرح المحصول، ذكره المؤلف -﵀- فى البحر المحيط ٣/ ١٦٨.\n(٣) هو محمد بن أحمد بن أبى سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسى أبو بكر.\nأصولى، فقيه، متكلم، لم أر من سمى له شيخًا واحدًا.\nمن تلاميذه: عبد العزيز الحلوانى، وأبو بكر الحصيرى، وأبو حفص جد صاحب الهداية.\nمن تآليفه: أصول السرخسى، وكتاب المبسوط، وشرح مختصر الطحاوى.\nتوفى عام ٤٨٣ هـ.\nالجواهر المضيئة ٢/ ٢٨، الفوائد البهية ص ١٥٨، الفتح المبين ١/ ٢٦٤، مقدمة أصول السرخسى للأفغانى وانظر كلام السرخسى فى أصوله ١/ ١٤٤.\n(٤) قال المؤلف فى البحر: وقد حكى ابن برهان فى الوجيز الخلاف فى هذه الحالة وبالغ فصحح العمل به مع الإبهام ٣/ ١٦٩.\n(٥) وهو قول معظم الفقهاء، واختاره الآمدى، وابن الحاجب، والرازى، وابن القطان، وابن الصباغ، والقفال.","vol":"1","page":244},{"text":"وقيل: ليس بحجة. ونقل عن أبى (١) ثور، وابن (٢) أبان، ومرادهم أنه يصير مجملًا.\nوالخلاف يلتفت على الخلاف فى المسألة السابقة (٣).\nفمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقًا أو مقيدًا بما سبق جوز التمسك بعمومه فى باقى المسميات.\nومن قال: بخروجه عن حقيقته اختلفوا. فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به، وقال المحققون كالقاضى أبى بكر وغيره: يستدل بها وإن كانت مجازًا، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص فى غير موضع.\n* * *\n_________\n(١) هو إبراهبم بن خالد الكلبى البغدادى إمام حافظ مجتهد. قال فيه الإمام أحمد: إنه فى مسلاخ الثورى أعرفه بالسنة منذ خمسين عامًا.\nمن شيوخه: الشافعى، ووكيع وسفيان بن عيينة.\nمن تلاميذه: أبو داوود، وابن ماجة، والمطرز.\nله تصانيف فى الأحكام، جمع بين الفقه والحديث، وله آراء مثبوته فى الكتب.\nتوفى عام ٢٤٠ هـ، أو ٢٤٦ هـ.\nطبقات السبكى ٢/ ٧٤، وفيات الأعيان ١/ ٧، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥١٢، والأعلام ١/ ١٢.\n(٢) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفى. محدث فقيه، غلب الرأى عليه كان قاضيًا بالعسكر ثم بالبصرة.\nمن شيوخه: محمد بن الحسن، وإسماعيل بن جعفر، وهاشم بن بشر.\nمن تلاميذه: أبو خازم القاضى.\nمن تآليفه: إثبات القياس، وكتاب الحج، وخبر الواحد.\nتوفى عام ٢٢١ هـ.\nالفوائد البهية ص ١٥١، الجواهر المضيئة ١/ ٤٠١، الفهرست ص ٢٨٩، تاريخ بغداد ١١/ ١٥٧، والإعلام ٥/ ٢٨٣.\n(٣) راجع المسألة السابقة، فإن الأقوال الباقية فى هذه المسألة متطابقة معها فى المضمون والقائل.","vol":"1","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>مسألة </span>(١)\nتخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد خلافًا للحنفية.\nومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعى.\nوأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية.\nفإن قلنا: قطعية لم يجز بخبر الواحد، لأن الظنى لا يرفع القطعى.\nوإن قلنا: ظنية جاز.\nوجعل ابن برهان الخلاف مبنيًا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم.\nونقل الغزالى الخلاف فيه عن المعتزلة (٢). وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه، أو ظنية.\nفإن قلنا: ظنية جاز التخصيص، وإلا فلا (٣).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٧٥، التبصرة ص ١٣٢، اللمع ص ١٨، العدة ٢/ ٥٥٠؛ البرهان لإمام الحرمين ١/ ٤٢٦، المستصفى ٢/ ٢٩، المنخول ص ١٧٤، أصول السرخسى ١/ ١٤٢، المحصول ١/ ٣/ ١١٩، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٧٢، منتهى السول ٢/ ٥٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٩٦، شرح التنقيح ص ٢٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٨، الإبهاج ٢/ ١٨٣، المسودة ص ١١٩، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، تيسير التحرير ١/ ٢٦٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩، إرشاد الفحول ص ١٥٧، نشر البنود ١/ ٢٥٦، البحر المحيط ٣/ ٢٢٩، وشرح الكوكب ٣/ ٣٦٢.\n(٢) المنخول ص ١٧٤، والمستصفى ٢/ ٢٩.\n(٣) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:\nأحدها: الجواز مطقًا. وهو المنقول عن الأئمة الأربعة، وهو اختيار إمام الحرمين، والبيضاوى، والآمدى.\nالثانى: المنع مطلقًا. نقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين وشرذمة من =","vol":"1","page":246},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الفقهاء، ونقله أبو الخطاب عن بعض الحنابلة، والغزالى عن المعتزلة، وبه قال الأحناف.\nالثالث: أنه لا يجوز فى العام الذى لم يخصص، ويجوز فيما خصص، لأن دلالته تضعف، ويشترط أن يكون الذى خصص به دليلًا قطعيًا، وهو قول عيسى بن أبان.\nالرابع: إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز، وإن كان بمتصل فلا يجوز. وبه قال الكرخى.\nالخامس: أنه جائز لكنه لم يقع. حكاه الباقلانى فى التقريب.\nالسادس: الوقف فى المحل الذى تعارضا فيه، وعمل بالعام فيما لم يتعارض فيه مع الخبر. وهو قول الباقلانى.\nوالصحيح أنه يجوز مطلقًا ودليله الوقوع. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.\n* * *","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>مسألة </span>(١)\nيجوز تخصيص العموم بالقياس. وفيه الخلاف عن الحنفية أيضًا، وكذلك البناء السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ .\nفإن قلنا: إنه نسخ لم يجز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع.\nوإن قلنا: ليس بنسخ جاز (٢).\n_________\n(١) راجع المسألة فى التبصرة ص ١٣٧، اللمع ص ٢٠، العدة ٢/ ٥٥٩، البرهان ١/ ٤٢٨، المستصفى ٢/ ٣٠٠، المنخول ص ١٧٥، أصول السرخسى ١/ ١٤١، المحصول ١/ ٣/ ١٤٨، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٩١، شرح التنقيح ص ٢٠٣، حاشية البنانى ٢/ ٢٩، المنتهى ص ٩٨، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٥، المسودة ص ١١٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٣، تيسير التحرير ١/ ٢٦٧، شرح الكوكب ٣/ ٣٧٧، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٣٣، الإبهاج ٢/ ١٨٨، روضة الناظر ص ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، إرشاد الفحول ص ١٥٩، ونشر البنود ١/ ٢٥٧.\n(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:\nأحدها: أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقًا. وهو قول الأئمة الأربعة، والأشعرى، وأبى الحسين البصرى، وأبى هاشم.\nالثانى: المنع مطلقًا. وهو قول الجبائى وابنه أبى هاشم فى رواية، وقول عن الإمام أحمد، وبعض الحنابلة، وطائفة من المتكلمين، ورواية عن الشافعى والأشعرى.\nوالثالث: إن خصص بدليل قطعى خصص بالقياس وإلا فلا. وهو قول عيسى ابن أبان، والشيرازى، واختاره السرخسى، والبزدوى، وابن الهمام، ونقل عن بعض العراقيين.\nالرابع: إن خصص بمنفصل جاز وإلا فلا. وهو قول الكرخى.\nالخامس: إن كان القياس جليًا جاز التخصيص به، وإن كان قياس علة أو شبه فلا. وهو قول الإصطخرى، وابن مروان، والأنماطى، وأبى على الطبرى، =","vol":"1","page":248},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وحكى أبو حامد الأسفرائينى الإجماع عليه.\nالسادس: إن تفاوت العام والقياس فى غلبة الظن رجع الأقوى، وإن لم يترجح أحدهما فالوقف. وبه قال الغزالى، واختاره المطرزى، والرازى، وابن التلمسانى، والأصفهانى.\nالسابع: إن كانت العلة منصوصة ومجمعًا عليها جاز التخصيص به وإلا فلا. وبه قال للآمدى.\nالثامن: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من عام مطلقًا أو من عام غير ذلك العموم جاز التخصيص به وإلا فلا. وبه قال إمام الحرمين فى النهاية.\nالتاسع: الوقف فى القدر الذى تعارضا فيه والرجوع إلى دليل آخر سواهما، وهو اختيار الغزالى، وإمام الحرمين، والكيا الطبرى، والباقلانى.\nوالقول الراجح فى نظرى هو الجواز مطلقًا.\nوانظر هذه الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.\n* * *","vol":"1","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>مسألة </span>(١)\nيمتنع تخصيص العموم بمذهب الراوى عندنا (٢) خلافًا للحنفية (٣).\nوأصل المسألة أن قوله: ليس بحجة عندنا خلافًا لهم.\nوقال الشيخ أبو إسحاق (٤): إذا انتشر قول الصحابى ولم يكن له مخالف\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٦٧٠، التبصرة ص ١٤٩، اللمع ص ٢١، العدة ٢/ ٥٧٩، البرهان ١/ ٤٣٠، أصول السرخسى ٢/ ٥، المستصفى ٢/ ٢٩، المنخول ص ١٧٥، المحصول ١/ ٣/ ١٩١، المنتهى لابن الحاجب ص ٩٧، الإحكام ٢/ ٤٨٥، شرح التنقيح ص ٢١٩، الإبهاج ٧/ ٢٠٢، حاشية البنانى ٢/ ٣٣، المسودة ص ١٢٧، تحريم الفروع على الأصول ص ٨٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥٢، تيسير التحرير ١/ ٧٢، شرح الكوكب ٣/ ٣٧٥، البحر المحيط ٣/ ٢٥١، روضة الناظر ص ١٢٩، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٥، إرشاد الفحول ص ١٦١، ونشر البنود ١/ ٢٦٠.\n(٢) وهو مذهب الشافعى فى الجديد وبعض الأحناف مثل الكرخى والسرخسى والبزدوى. وبه قال الغزالى، وإمام الحرمين، والآمدى، وابن الحاجب والرازى، والبيضاوى. فيعتبر قول الجمهور، وبه قال الإمام مالك -﵀- وبعض الحنابلة.\n(٣) وبعض المالكية والشافعية. وبه قال الحنابلة، وقول الإمام الشافعى فى القديم، وابن حزم، وعيسى بن أبان.\n(٤) وبه قال الأستاذ أبو منصور، وأبو حامد الأسفرائينى، وسليم الرازى.\nوهناك أقوال أخرى:\nأحدها: إن كان الراوى صحابيًا خصص مذهبه بخلاف التابعى. وهو اختيار القرافى.\nالثانى: إن علم من حاله أنه فَعَلَ ما يخالف الحديث نسيانًا أو احتياطًا فلا ينظر إلى مذهبه، وإن لم يحتمل شيئًا من ذلك اعتبر مذهبه. وهو قول إمام الحرمين.=","vol":"1","page":250},{"text":"فجواز تخصيصه مبنى على القولين فى أنه حجة أم لا؟\nفإن قلنا: ليس بحجة لم يجز التخصيص.\nوإن قلنا: حجة ففى جواز التخصيص به وجهان.\n* * *\n_________\n= الثالث: أنه إن لم يكن لمذهب الراوى وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير لتأويله، وإن لم يعلم ذلك، بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس وجب النظر فى ذلك الوجه، فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوى وجب المصير إليه وإلا لم يصر إليه. وهو قول القاضى عبد الجبار، وصححه صاحب المعتمد.\nوالصحيح عندى من هذه الأقوال: أنه لا يخصص، لأن الراوى محجوج بالخبر، فلا يجوز التخصيص بقوله كغيره، ولأن مذهب الراوى أو رأيه ليس حجة على من كان مثله بخلاف الحديث فإنه حجة على كل أحد.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>مسألة </span>(١)\nاختلفوا فى جواز تأخير الخصوص فى العموم.\nفقالت الحنفية: دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم كان بيانًا، وإن تأخر لم يكن بيانًا بل نسخًا.\nوقال أصحابنا: هو بيان سواء اتصل بالعموم أم انفصل عنه (٢).\nقال شمس الأئمة السرخسى: وهذا الخلاف ينبنى على أصل آخر، وهو أن دلالة العام على أفراده قطعية عندنا، وعنده ظنية، فيكون دليل الخصوص على مذهب الشافعى فيها بيان التفسير لا بيان التغيير، فيصح موصولًا ومفصولًا،\n_________\n(١) لم أر من تناول هذه المسألة مستقلة عن مسألة بناء العام على الخاص غير إمام الحرمين فى البرهان، والمؤلف هنا، وغيرهما من الأصوليين يجعلها صورة من صور بناء العام على الخاص. فإذا علم ذلك تراجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٧٦، التبصرة ص ١٥١ - ١٥٣، اللمع ص ٢٠، العدة ٢/ ٦١٥، البرهان ١/ ٤٠٣، المستصفى ٢/ ٣٣، أصول السرخسى ١/ ١٤٧، المحصول ١/ ٣/ ١٦١، المنتهى لابن الحاجب ص ٩٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٧، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٢، البحر المحيط ٣/ ٢٥٦، حاشية البنانى ٢/ ٤١، المسودة ص ١٣٤، البرهان ٢/ ١١٩٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، إرشاد الفحول ص ١٦٣، نشر البنود ١/ ٢٦٣، والإبهاج ٢/ ١٧٩.\n(٢) خلاصة المسألة أنه إذا تعارض العام والخاص، وتأخر الخاص عن وقت العمل، وعمل يالعام قبل وجود الخاص، كان الخاص ناسخًا للعام باتفاق بالنسبة إِلى ما تعارضا فيه، ولا يكون مخصصًا، لأن التخصيص بيان، وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع، أما إن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل أو تأخر العام عن الخاص مطلقًا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما فالقول الراجح حينئذ: هو حمل العام على الخاص بمعنى أن الخاص يخصص العام.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى الكتب السابقة.","vol":"1","page":252},{"text":"وعندنا كما كان العام المطلق موجبًا للحكم قطعًا، فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم، والتفسير إنما يكون موصولًا لا مفصولًا (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر أصول السرخسى ١/ ١٤٧ وقد نقله بالمعنى.","vol":"1","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>مسألة </span>(١)\nإذا ورد العام بعد الخاص قضى بالخاص كما لو انعكس الحال. وعن الحنفية أن العام يكون ناسخًا للخاص.\nوالخلاف يلتفت على أن البيان هل يجوز تقدمه عن المبين؟\nفعندهم لا يجوز، وعندنا يجوز، ويلتفت أيضًا على أن العام نص فى أفراده أو ظاهر فيها؟\nفالقائل بأن الخاص يقضى على العام ويبنى العام عليه يقول: لأن الخاص نص فى متناوله والعام ظاهر فيه والقطعى مقدم على الظنى فاعلمهما بلا بنا (٢) أحدهما على الآخر، ولا أذهب إلى النسخ لأن من شرطه المكافأة بين الناسخ والمنسوخ ولا مكافأة بين النص والظاهر، والمخالف يعرف النسخ بأنه\n_________\n(١) الكلام فى هذه المسألة هو الكلام فى المسألة السابقة، لأن من أجاز التخصيص هناك مطقًا أجازه هنا كذلك، ومن منع ثم منع هنا. وحاصل المسألة أن الجمهور على أن الخاص يقضى به على العام سواء علم أن الخاص متأخر عن العام أم لم يعلم أم علم تأخره عن الخاص وهو قول البصرى إلى الحسين، واختيار الرازى وأتباعه والبيضاوى وابن الحاجب، وذهب الأحناف إلى الأخذ بالمتأخر سواء كان عامًا أو خاصًا فعلى قولهم إن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه، وإن تأخر العام نسخ الخاص، وإن جهل المتأخر وجب التوقف إلا إذا ترجع أحدهما بمرجح آخر. وذهب ابن العارض من المعتزلة إلى التوقف فى المسألة مطلقًا.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ١/ ٢٧٦، التبصرة ص ١٥٣، المحصول ١/ ٣/ ١٦١ - ١٧٢، إرشاد الفحول ص ١٦٣، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٢، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٥٧، ونشر البنود ١/ ١٦٣.\nوانظر بقية المراجع فى المسألة السابقة.\n(٢) هكذا فى الأصل، ولعلها (بلا بناء).","vol":"1","page":254},{"text":"منع الحكم بطريق المعارضة فلهذا قال: إن العام المتأخر يكون ناسخًا للخاص المتقدم، لأن كلا منهما نص فى متناوله فانطبق على تعريف النسخ عنده، والمسألة (١) مفروضة فى تأخر العام، فقد وجد شرط النسخ عنده من التاريخ والمعارضة فصار إليه.\n* * *\n_________\n(١) انظر هذا الكلام فى أصول السرخسى ١/ ١٤٨ - ١٤٩، وكشف الأسرار ١/ ٢٩٢.","vol":"1","page":255},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>مسألة </span>(١)\nالاستثناء إذا تعقب جملا يصرف عندنا إلى جميعها (٢)، ونقل عن مالك (٣)\n_________\n(١) راجع المسألة فى المعتمد ١/ ٢٦٤، التبصرة ص ١٧٢، العدة ٢/ ٦٧٨، البرهان ١/ ٣٨٨، المستصفى ٢/ ٣٨، المنخول ص ١٦٠، أصول السرخسى ١/ ٢٧٥، الإحكام لابن حزم ٤/ ٥٢٣، المحصول ١/ ٣/ ٦٣، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٣٨، الاستغناء للقرافى ص ٦٥٧، شرح التنقيح ص ٢٥٣، المنتهى لابن الحاجب ص ٩٢، حاشية البنانى ٢/ ١٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٩، المسودة ص ١٥٦، روضة الناظر ص ١٣٤، الإبهاج ٢/ ١٦٢، البحر المحيط ٣/ ١٩٤، شرح الكوكب ٣/ ٣١٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٣٢، إرشاد الفحول ص ١٥٠، نشر البنود ١/ ٢٥٠، وأضواء البيان ٦/ ٨٩.\n(٢) وهو قول الشافعى، وظاهر مذهب المالكية، وقول عن القاضى عبد الجبار وهو الراجح من قول الحنابلة، ونقل عن نص الإمام أحمد -﵀-.\n(٣) هو أبو عبد اللَّه مالك بن أنس بن أبى عامر بن عمرو الأصبحى المدنى. ينتهى نسبه إلى يعرب بن قحطان، وهى قبيلة كبيرة باليمن، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، وإليه ينسب المالكية. أجمعت الأمة على علمه وورعه وحفظه وضبطه وتواضعه وصلاحه وأمانته وإحاطته بالكتاب والسنة والفقه وأصوله مع صدق الرواية والتثبت فيها وحسن التوثيق وهو غنى عن التعريف وأعرف من أن يعرف، كتبت فيه الكتب المستقلة.\nمن شيوخه: ربيعة الرأى، وعبد الرحمن بن هرمز، ونافع مولى ابن عمر والزهرى.\nمن تلاميذه: يحيى بن يحيى الأندلسى، والشافعى، والثورى، والأوزاعى. تلاميذه أكثر من الألف.\nمن تآليفه: الموطأ، وتفسير غريب القرآن، ورسالة فى القدر.\nولد عام ٩٣ هـ، وتوفى عام ١٧٩ هـ.\nتذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٧، ترتيب المدارك ١/ ١٠٤، طبقات الأصوليين ١/ ١١٢، مالك لأبى زهرة، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٨٤.","vol":"1","page":256},{"text":"وعند إلى حنيفة يختص بالأخيرة (١). وقال عبد الجبار: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعها أو لأغراض مختلفة فبالأخير.\nوقال أبو الحسين البصرى: إن كانت الثانية إضرابًا عن الأولى اختص بالأخيرة، وإلا انصرف إلى الجميع (٢).\nواختاره ابن برهان، وادعى أنه مذهب الشافعى.\nوتوقف القاضى (٣).\n* * *\n_________\n(١) وقول أكثر أصحابه، واختاره الرازى فى المعالم، والأصفهانى، والظاهرية، كما نقله الأصفهانى وأبو على الفارسى.\n(٢) هذا القول ليس لأبى الحسين، وإنما حكاه عن القاضى عبد الجبار.\nانظر المعتمد ١/ ٢٦٥.\n(٣) وهو مذهب الأشعرية، واختيار الغزالى، والرازى، وإمام الحرمين.\nوالقول الراجح فى نظرى أنه قد ورجع إلى الأولى فقط، وقد يرجع إلى الوسطى فقط، وقد يرجع إلى الآخرة فقط، وقد يرجع إلى الجميع، وكل ذلك حسب القرائن، فإذا تجرد الكلام عن تلك القرائن رجع إلى الجميع وكان ظاهرًا فيه حتى يصرف دليل عن إرادة الجميع. واللَّه أعلم.\nوراجع الأقوال فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>مسألة </span>(١)\nوالخلاف يلتفت على الخلاف النحوى فى العامل فى المستثنى، وفيه أقوال:\nأحدها: العامل فى المستثنى منه وهو الفعل المتقدم أو معناه لأن -إلا- عدته وأوصلته إلى الاسم كما توصله الواو، والمثنى بمعنى: مع وهو قول البصريين (٢).\nوالثانى: أن العامل إلا. واختاره ابن مالك (٣) ونسبه إلى سيبويه.\nوالثالث: بأستثنى (٤) مضمرًا. ونسبه السيرافى للزجاج والمبرد (٥).\n_________\n(١) راجع هذه المسألة فى شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٠٧، التسهيل ص ١٠١، الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٦١، شرح عمدة الحافظ لابن مالك ص ٣٧٨، الاستغناء فى أحكام الاستثناء للقرافى ص ٦٦٦، توضيح المقاصد والمسالك للمرادى ٢/ ١٠٢، حاشية الصبان ٢/ ١٤٣، الإنصاف للأنبارى ١/ ٢٦١، البحر للمؤلف ٣/ ٢٠٥.\n(٢) قال ابن الحاجب فى الإيضاح: وهو المذهب الصحيح ١/ ٣٦٢.\n(٣) انظر التسهيل ص ١٠١.\n(٤) فى الأصل (باستثناء).\n(٥) هو أبو العباس محمد يزيد بن عبد الأكبر الأزدى البصرى إمام فى اللغة والنحو والأدب.\nمن شيوخه: أبو عثمان المازنى، وأبو حاتم السجستانى، وعمارة بن عقيل.\nمن تلاميذه: نفطويه وإسماعيل الصفار، والصولى.\nمن تآليفه: الكامل، ومعانى القرآن، والمقتضب.\nولد عام ٢١٠ هـ، وتوفى عام ٢٨٥ هـ.\nوفيات الأعيان ٣/ ٤٤١، الفهرست ص ٥٩، طبقات المفسرين للداودى ٢/ ٢٦٧، ابن كثير ١١/ ٧٩، طبقات القراء ٢/ ٢٨٠، لسان الميزان ٥/ ٤٣٠، تاريخ بغداد ٣/ ٣٨٠.","vol":"1","page":258},{"text":"وقيل: غير ذلك، فمن قال بالأول لا يجوز الرجوع إلى الجميع وإلا لزم توارد عاملين على معمول واحد، ولهذا نقل عن أبى على الفارسى -كما قاله الكيا الهراسى- اختصاصه بالجملة الأخيرة كمذهب الحنفية بناء على مذهبه فى النحو أن العامل هو الفعل الذى قبل -إلا-.\nومن قال بالثانى جوز عوده إلى الجميع، وبهذا يترجح مذهب الحنفية.\nوإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يعمل عاملان فى معمول واحد لقيام الدليل العقلى والقياس النحوى عليه.\nقال الكيا فى تعليقه: قال شيخنا أبو الحسن الأشعرى: لا يجوز أن يجتمع سوادان فى محل واحد؛ لأنهما لو اجتمعا لجاز أن يرتفع أحدهما بضده، وإذا جاز ذلك عقلًا، فلو قدرنا رفع أحد السوادين ببياض لأدى إلى اجتماع السواد والبياض فى محل واحد، وذلك ممتنع عقلًا، وكذلك لا يجوز أن يعمل عاملان فى معمول واحد؛ لأنه يلزم أن يرتفع أحد العاملين بضده، فيكون أحدهما مثلًا يوجب الرفع، والآخر يوجب النصب، ويؤدى إلى أن اللفظ الواحد مرفوع منصوب، وذلك محال (١).\nواعلم أن مذهبنا قد يترجح بتقرير آخر يزول به الإشكال وهو: أنا إن قلنا: إن العامل هو -إلا- فلا يتعدى الاستثناء إلى الجمل بعده؛ لأنه يلزم منه تأخير المستثنى منه عن المستثنى، والمنسوب إليه معًا، وهو ممتنع عند الجمهور.\nوإن قلنا: العامل فى المستثنى هو ما قبله أو استثنى فليرجع إلى الجميع لأنا حينئذ لم نؤخر المستثنى منه عن المستثنى، بل يقدر استثناء آخر عقب الثانية كما يقدر استثناء عقب ما قبل الأخيرة إذا تأخر الاستثناء عنهما، ويكون حذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه، ولا يتضح عود الاستثناء المتأخر للجمل مع القول بأن العامل ما قبلها إلا أن (٢) ذلك وبه يزول الإشكال.\n_________\n(١) نقل المؤلف هذا الكلام بحروفه فى البحر ٣/ ٢٠٥.\n(٢) هكذا فى الأصل. ولعله حذف الخبر لدلالة الكلام السابق عليه.","vol":"1","page":259},{"text":"وجعل القاضى أبو زيد الدبوسى فى محعابه تقويم الأدلة: الخلاف بيننا وبينهم فى هذه المسألة يلتفت على أن الواو فى الجمل هل هى للعطف أو للنظم؟\nقال: فعندنا واو النظم لا العطف، فتبقى هذه الجملة مفصولة عن الأولى فلا يلتحق الاستثناء بالأولى، وعند الشافعى هى واو العطف، وفرق بينهما بأن واو النظم أن يكون فى الكلام جل تامة لو فصل بعضها عن بعض أفاد، فالوصل بينها يسمى واو النظم حسن بها نظم الكلام. وواو العطف أن يكون فى الكلام جملة أو بعضها تم بالواو فيصير بحكم العطف كالأولى كقولك جاء زيد وعمرو. انتهى.\nولا يعرف النحويون هذه التفرقة.\n* * *","vol":"1","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>مسألة </span>(١)\nالاستثناء من الإثبات نفى، وعكسه خلافًا للحنفية.\nوأصل الخلاف فى الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوى فى أنك إذا فلت: قام القوم ألا زيدًا، هل الإخراج من الاسم أو من الحكم، أو منهما؟ فيه ثلاثة مذاهب:\nأحدها: قول الكوفيين، والأخفش (٢): أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد، وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم (٣).\nوالثانى: قول الفراء (٤) أنه لم يخرج زيد من القوم، وإنما أخرجت إلا وصف\n_________\n(١) راجع المسألة فى المحصول ١/ ٣/ ٥٦، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٥١، شرح التنقيح ص ٢٤٧، الاستغناء للقرافى ص ٥٤٩، وفيه بحث قيم. العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٢، كشف الأسرار ٣/ ١٢٦، تيسير التحرير ١/ ٢٩٤، المسودة ص ١٦٠، التمهيد للأسنوى ص ٣٩٢، حاشية البنانى ٢/ ١٥، شرح الكوكب ٣/ ٣٢٧، الإبهاج ٢/ ١٥٩، البحر المحيط ٣/ ١٩٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٦، إرشاد الفحول ص ١٤٩، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٧٧.\n(٢) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة. فارسى الأصل، إمام فى اللغة.\nمن شيوخه: سيبويه.\nمن تلاميذه: الجرمى، والمازنى، والكسائى.\nمن تآليفه: معانى القرآن، والأوسط فى النحو، وكتاب القوافى.\nتوفى عام ٢١٥ هـ، وقيل غير ذلك.\nوفيات الأعيان ٢/ ١٢٢، الفهرست ص ٨٣، البلغة للفيروزآبادى ص ٨٦، طبقات النحويين لابن قاضى شهبة ص ٧٢، والمدارس النحوية ص ٩٤.\n(٣) نقل القرافى هذا الكلام عن الكسائى فى الاستغناء ص ٥٥٠، وانظر الإبهاج ٢/ ١٥٩.\n(٤) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اللَّه. أعلم الكوفيين بعد الكسائى، رمى بالاعتزال. =","vol":"1","page":261},{"text":"زيد من وصف القوم، لأن القوم موجب لهم القيام، وزيد منفى عنه القيام.\nوالثالث: مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن الأداة أخرجت الاسم الثانى من الاسم الأول وحكمه من حكمه، فإن قلنا بالأول لم يكن الاستثناء من الإثبات محكومًا عليه بالنفى (١)، وأبو حنيفة كوفى، فلهذا وافق نحاة الكوفة.\nوإن قلنا: بالثالث. فهو محكوم عليه بالنفى.\n* * *\n_________\n= من شيوخه: الكسائى، وأبو بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة.\nمن تلاميذه: سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم، وهارون بن عبد اللَّه.\nمن تآليفه: معانى القرآن، والمقصور والممدود، والحدود.\nولد عام ١٤٤ هـ، وتوفى عام ٢٠٧ هـ.\nالفهرست ص ١٠٤، طبقات القراء ٢/ ٣٧١، تهذيب التهذيب ١١/ ٢١٢، تاريخ بغداد ١٤/ ١٤٩، ووفيات الأعيان ٥/ ٢٢٥.\n(١) قال القرافى: والذى رأيته للسيرافى فى شرح سيبويه، والرمانى فى شرحه أيضًا، والزيدى فى شرح الجزولية، وشراح المفصل، وأكابر النحاة هو مذهب الجماعة. ولم أر ما حكى عن أبى حنيفة إلا عنه وحده، ولم أر أحدًا وافقه فيه.\nالاستغناء ص ٥٤٩.","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>مسألة </span>(١)\nيمتنع استثناء الجميع بالإجماع (٢) وهو المستغرق، وحكاية ابن طلحة (٣) شاذة (٤). ويجوز استثناء الأقل بلا نزاع، وفى استثناء المساوى والأكثر خلاف،\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٦٣، التبصرة ص ١٦٨، اللمع ص ٢٢، العدة ٢/ ٦٦٦، البرهان ١/ ٣٩٦، المستصفى ٢/ ٣٧، المنخول ص ١٥٨، المحصول ١/ ٣/ ٥٣، الأحكام للآمدى ٢/ ٤٣٣، المنتهى لابن الحاجب ص ٩١، المسودة ص ١٥٥، شرح التنقيح ص ٢٤٤، الاستغناء ص ٥٦٢، الفروق ٣/ ١٦٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٨، حاشية البنانى ٢/ ١٤، الإبهاج ٢/ ١٥٥، كشف الأسرار ٣/ ١٢٢، تيسير التحرير ١/ ٣٠٠، شرح الكوكب ٣/ ٣٠٦، البحر المحيط ٣/ ١٨١، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٣، إرشاد الفحول ص ١٤٩، نشر البنود ١/ ٢٤٧، والتمهيد للأسنوى ص ٣٩٥.\n(٢) قال فى فواتح الرحموت: ليس على إطلاقه إلا إذا اتحد المستثنى والمستثنى منه فى اللفظ أو تساوى مفهومهما نحو عبيدى أحرار إلا عبيدى أو عبيدى أحرار إلا مماليكى، أما الاستثناء المستغرق بغيرهما فلا يمتنع عند الأحناف نحو: عبيدى أحرار إلا هؤلاء، وكان مستغرقًا لهم أو إلا سالمًا وغانمًا حتى جاء على جميعهم. ٢/ ٣٢٣.\n(٣) هو القاضى أبو بكر عبد اللَّه بن طلحة اليابرى. أصولى فقيه نحوى عالم بالتفسير.\nمن شيوخه: أبو الوليد الباجى، وأبو بكر بن أيوب، وابن مزاحم.\nمن تلاميذه: الزمخشرى، وأبو المظفر الشيبانى، وأبو محمد العثمانى.\nمن تآليفه: مجموعان فى الأصول، والفقه. رد فيهما على ابن حزم أحدهما المدخل، والآخر سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام، وشرح على صدر رسالة ابن أبى زيد. توفى عام ٥٢٣ هـ.\nبغية الوعاة ٢/ ٤٦، نفح الطيب ٣/ ٤٠٢، شجرة النور ص ١٣٠، الفتح المبين ٢/ ٢١، وطبقات المفسرين للداودى ١/ ٢٣٨.\n(٤) ومراده بحكايته: أنه جوز الاستثناء المستغرق، وهى أحد القولين عنه فى المدخل. وقال بهذا القول اللخمى من المالكية.\nنشر البنود ١/ ٢٤٧، شرح التنقيح ص ٢٤٤، والإبهاج ٢/ ١٥٥.","vol":"1","page":263},{"text":"والأكثرون على جوازه، وهذا الخلاف يجرى فى العدد وغيره، وجوازه فى العدد ينبنى على جواز الاستثناء من العدد وفيه ثلاثة مذاهب للنحويين.\nأحدها: الجواز مطلقًا، واختاره ابن الضائع (١).\nوالثانى: المنع مطلقًا واختاره ابن عصفور (٢) محتجًا بأنها نصوص، فالإخراج منها يخرجها عن النصية، ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة إلا واحدًا كنت قد أوقعت الثلاثة على الإثنين، وذلك لا يجوز بخلاف قولك: القوم إلا عشرة، وأجاب عن قوله تعالى: ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (٣) بأن الألف لما كانت تستعمل للتكثير كقولك: اقعد ألف سنة، تريد اقعد زمنًا طويلًا، دخله الاحتمال فجاز أن يبين بالاستثناء، وأنه لم يستعمل للتكثير (٤).\nوالثانى: أنه يمتنع استثناء العقد نحو: عشرون إلا عشرة، ويجوز استثناء ما دونه نحو: عشرة إلا ثلاثة (٥).\n_________\n(١) هو أبو الحسن على بن محمد الكتامى الأبدى الأندلسى. عالم باللغة والنحو.\nمن تآليفه: كتاب مشكلات كتاب سيبوكه، وشرح الجمل، ورد اعتراضات ابن الطراوة، واختيارات ابن عصفور.\nتوفى عام ٦٨٠ هـ.\nبغية الوعاة للسيوطى ٢/ ٢٠٤، والمدارس النحوية ص ٣١٨.\n(٢) هو أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على بن عصفور الإشبيلى الحضرمى، حامل لواء العربية بالأندلس فى زمنه.\nمن شيوخه: الدبّاخ، والشلوبين.\nمن تلاميذه: الأمير ابن أبى زكريا الحفصى.\nمن تآليفه: شرح جل الزجاجى، والمقرب، والممتع فى التصريف.\nولد عام ٥٩٧ هـ، وتوفى عام ٦٦٣ أو ٦٦٩ هـ، وقيل غير ذلك.\nبغية الوعاة ٢/ ٢١٠، المدارس النحوية ص ٣٠٦، ومقدمة شرح الجمل بقلم الدكتور صاحب أبى جناح.\n(٣) جزء من الآية رقم ١٤ من سورة العنكبوت.\n(٤) انظر كلام ابن عصفور فى شرح الجمل ٢/ ٢٥١ - ٢٥٢.\n(٥) وهو قول عبد الملك بن الماجشون من المالكية. نشر البنود ١/ ٢٤٨.","vol":"1","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>مسألة </span>(١)\nالصفة إذا تعقبت جملًا. فعندنا أنها كالاستثناء ترجع إلى الجميع خلافًا لهم (٢). وينبغى تقييد هذا الخلاف بما إذا كان العامل فى الموصوف واحدًا، فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق بين القائلين به عند الاتحاد، ولهذا لم يجعل الدخول قيدًا فى الجملة الأولى من قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. . . .﴾ إلى قوله: ﴿اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (٣).\nفإن أم الزوجة لا تحرم بالعقد، ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور (٤).\nوأصل الخلاف ورجع إلى الخلاف النحرى وهو أنه إذا اختلف العامل فى باب النعت بأن كان أحدهما فعلًا والآخر منصوبًا أو حرفًا نحو: زيد منطلق، وانطلق عمرو، وإن زيدًا منطلق، وضربت عمرًا، فالجمهور على\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٥٧، المحصول ١/ ٣/ ١٠٥، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٥٧، المنتهى ص ٩٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٦، حاشية البنانى ٢/ ٢٣، تيسير التحرير ١/ ٢٨٢، الإبهاج ٢/ ١٧٠، شرح الكوكب ٣/ ٣٤٨، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢١٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٤، إرشاد الفحول ص ١٥٣، نشر البنود ١/ ٢٥٣، وشرح التنقيح ص ٢١٣.\n(٢) يعنى الأحناف. والخلاف فى هذه المسألة والكلام فى هو نفس الكلام والخلاف فى مسألة الاستثناء بعد الجمل المتقدمة وكل المراجع تحيل عندها على البحث فى الاستثناء فلتراجع.\n(٣) جزء من الآية رقم ٢٣ من سورة النساء، والعامل الأول -الإضافة- فى ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾. والعامل الثانى -من- فى ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ﴾.\nانظر البحر المحيط لأبى حيان ٣/ ٢١٢، تفسير القرطبى ٥/ ١١٢.\n(٤) روى عن على ومجاهد أنه إذا طلقها قبل الدخول فله أن يتزوج أمها، وأنها فى ذلك مثل الربيبة. البحر لأبى حيان ٣/ ٢١١.","vol":"1","page":265},{"text":"منع الصفة فيه، وحكاه (١) ابن فلاح النحوى (٢) فى كتاب الكافى له عن الخليل (٣) وجوزه بعضهم.\nفإن قلنا: يشترط فى جواز النعت عدم اختلاف العامل منع كون هذه الصفة للجمعين فلم يشترط الدخول بالبنت فى تحريم الأم، كما يشترط الدخول بالأم فى تحريم البنت، ومن لم يشترطه جعله صفة للجمعين فشرط الدخول فيهما.\n* * *\n_________\n(١) وحكاه عنه سيبويه فى الكتاب ١/ ٢٤٧، وانظر التسهيل ص ١٦٩، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور ١/ ٢١١.\n(٢) هو منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن معمر اليمنى تقى الدين أبو الخير المشهور بابن فلاح النحوى.\nمن تآليفه: الكافى فى النحو.\nقال السيوطى: فى غاية الحسن يدل على معرفته بأصول الفقه.\nتوفى عام ٦٨٠ هـ.\nبغية الوعاة ٢/ ٣٠٢.\n(٣) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى. إمام فى اللغة والقراءات والمنطق والرياضيات.\nعن شيوخه: عيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء، وعاصم.\nمن تلاميذه: سيبويه، والنضر بن شميل، وبكار بن العودى.\nمن تآليفه: كتاب العين، وعلم العروض، وكتاب النقط والشكل.\nولد عام ١٠٠ هـ، وتوفى عام ١٧٥ هـ.\nطبقات ابن الجزرى ١/ ٢٧٥، وفيات الأعيان ٢/ ١٥، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٦٣.","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>مسألة </span>(١)\nذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، واستدرك ابن الحاجب علهم فزاد بدل البعض من الكل (٢). نحو: أكلت الرغيف ثلثه، ومنهم من رده ولم يعده.\nوهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو فى نية الطرح أم لا؟\nفإن قلنا: أنه فى نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات وإلا عد. وفى المسألة مذاهب جمعتها وهى متفرقة فى كلام النحويين:\nأحدها: أنه ليس فى نية الطرح. وهو قول السيرافى والفارسى والزمخشرى.\nوقال السيرافى: النحويون يزعمون أن البدل فى حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ووضع الثانى وهو البدل مكانه وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسه وليس تبيينه للأول كتبيين النعت الذى هو تمام المنعوت وهو معه كالشىء الواحد، والدليل على أنه ليس فى حكم المطرح أنك تقول: ضربنى الذى ضربته زيدًا، فلو كانت الهاء فى نية الطرح لكان التقدير ضربنى الذى ضربت زيدًا، فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول.\nوالثانى: أنه فى نية الطرح، لأن الثانى إنما سمى بدلًا، لأنه قام مقام الأول،\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المنتهى ص ٨٨، العضد على المختصر ٢/ ١٣٢، حاشية البنانى ٢/ ٢٤، تيسير التحرير ١/ ٢٨٢، شرح الكوكب ٣/ ٣٥٤، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٢٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٤، إرشاد الفحول ص ١٥٤، نشر البنود ١/ ٢٥٥، وذكر أن أول من قال بأنه من المخصصات الإمام الشافعى ثم قال: ذكره أبو حيان فى قصيدته التى امتدح بها الشافعى.\nوانظر مذكرة الشيخ -﵀- ص ٢١٨.\n(٢) وعبارته فى المنتهى: وقد أهمل بدل البعض وهو مخصص باتفاق. ص ٨٨.","vol":"1","page":267},{"text":"لأنا نبدل الشىء من جميعه، والمعرفة من النكرة، والعكس، وهذا المذهب حكاه ابن (١) الخباز فى شرح الدرة عن جماعة منهم ابن (٢) معط، واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ﴾ (٣). وبأنه سمى بدلًا، فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديرًا.\nوقال ابن عصفور فى المقرب: ينوى بالأول الطرح معنى لا لفظًا؛ لأنه على نية استئناف العامل.\nفإذا قلنا: قام زيد أخوك: فالتقدير: قام أخوك فتركك الأول، وأخذك فى استئناف كلام آخر طرح منك له واعتماد على الثانى، قال: والدليل على أنه لا ينوى به الطرح من جهة اللفظ إعادة الضمير عليه فى مثل قولك: ضربت زيدًا يده (٤).\nوالثالث: التفصيل بين بدل الغلط فهو فى نية طرح المبدل منه وبين ما عداه فلا طرح فيه. قاله ابن برهان النحوى (٥) فى شرح لمع. . . . . .\n_________\n(١) هو أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالى بن منصور بن على شمس الدين، ابن الخباز الموصلى النحوى، أستاذ بارع علامة زمانه فى النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض.\nمن تآليفه: النهاية فى النحو وشرح ألفية ابن معط، وشرح الدرة.\nتوفى عام ٦٣٧ هـ.\nبغية الوعاة ١/ ٣٠٤.\n(٢) هو يحيى بن معط بن عبد النور أبو الحسين زين الدين الزواوى المغربى، إمام مبرز فى العربية وشاعر مجيد.\nمن شيوخه: الجزولى، وابن عساكر.\nمن تأليفه: شرح الجمل فى النحو، وشرح أبيات سيبويه، وألفية فى النحو.\nولد عام ٥٦٤ هـ، وتوفى عام ٦٢٨ هـ.\nبغية الوعاة ٢/ ٣٤٤.\n(٣) جزء من الآية رقم ٩٩ من سورة الأنعام.\n(٤) انظر المقرب ١/ ٢٤٢.\n(٥) هو عبد الواحد بن على الأسدى البغدادى العكبرى أبو القاسم، نحوى أديب فقيه.\nمن شيوخه: عبد السلام البصرى، والسمسمى، وابن بطة.\nمن تآليفه: الاختيار فى الفقه، وأصول اللغة، وشرح اللمع. =","vol":"1","page":268},{"text":"ابن (١) جنى.\n* * *\n_________\n= توفى عام ٤٥٦ هـ.\nبغية الوعاة ٢/ ١٢٠، تاريخ بغداد ١١/ ١٧، ونزهة الألباب ص ٣٥٦.\n(١) هو أبو الفتح عثمان بن جنى الموصل النحوى إمام مشهور فى علوم العربية.\nمن شيوخه: أبو على الفارسى، وأحمد الموصل المعروف بالأخفش، ومحمد بن العساف العقيلى.\nمن تآليفه: الخصائص، وسر صناعة الإعراب، والمنصف.\nولد قبل عام ٣٣٠ هـ، وتوفى عام ٣٩٢ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٤١٠، بغية الوعاة ٢/ ١٣٢، ومقدمة الخصائص بقلم محمد على النجار.","vol":"1","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>مسألة </span>(١)\nالعام الوارد على سبب خاص يعتبر عموم لفظه ولا يخصه بالقصر على سببه. وبه قال الشافعى والأكثر خلافًا لمالك وأبى ثور، والمزنى (٢) والقفال، والدقاق (٣).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٣٠٢، التبصرة ص ١٤٤، اللمع ص ٢١، البرهان ١/ ٣٧٢، أصول السرخسى ١/ ٢٧٢، المستصفى ٢/ ٢١، المنخول ص ١٥١، المحصول ١/ ٣/ ١٨٨، شرح التنقيح ص ٢١٦، الإحكام للآمدى ٢/ ٣٤٥، المنتهى ص ٧٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١٠، الإبهاج ٢/ ١٩٧، حاشية البنانى ٢/ ٣٨، المسودة ص ١٣٠، شرح الكوكب ٣/ ١٧٧، البحر المحيط ٣/ ٢٥٦، تيسير التحرير ١/ ٢٦٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٠، إرشاد الفحول ص ١٣٣، نشر البنود ١/ ٢٥٨، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٠٨.\n(٢) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم. إمام مجتهد زاهد.\nمن شيوخه: الشافعى، ونعيم بن حماد.\nمن تلاميذه: اين خزيمة، وابن أبى حاتم، والطحاوى.\nمن تآليفه: الترغيب فى العلم، والمختصر، والمنثور.\nولد عام ١٧٥ هـ، وتوفى عام ٢٦٤ هـ.\nوفيات الأعيان ١/ ١٩٦، طبقات السبكى ٢/ ٩٣، طبقات الشيرازى ص ٧٩، طبقات الأصوليين ١/ ١٥٦، والأعلام ١/ ١١٥.\n(٣) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن الدقاق. شافعى المذهب، أصولى فقيه عالم بعلوم كثيرة، يلقب بخباط.\nمن تآليفه: كتاب فى الأصول، وشرح المختصر.\nولد عام ٣٠٦ هـ، وتوفى عام ٣٩٢ هـ.\nطبقات الشيرازى ص ٩٧.\nتاريخ بغداد ٣/ ٢٢٩، طبقات الأسنوى ١/ ٥٢٢.","vol":"1","page":270},{"text":"ونقل عن الشافعى، وممن نقله عنه إمام الحرمين، والغزالى (١) فى المنخول، وذكر الرازى فى المناقب: أنه وهم ممن نقله، وأن سببه أنه قال -فى قوله: (الولد للفراش) (٢) ردًا على الحنفية فى قولهم: إن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء-: كيف والأمة محل السبب؟ ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام على سببه، وليس كذلك، بل مراده أن محل السبب لا يجوز إخراجه فكيف أخرجتموه؟ وما نقل عنه فى قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"لا قطع فى ثمر ولا كثر\" (٣) أنه خرج على عادة أهل المدينة فى ثمارهم وأنها لم تكن فى مواضع محوطة.\nقال الأصحاب: إنما قال الشافعى ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله فى نظائره.\nونحن نقول: إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر.\nوتوسط شيخ الإسلام ابن (٤) دقيق العيد فى العنوان والإلمام فقال: وينبغى أن\n_________\n(١) انظر البرهان ١/ ٣٧٢، المنخول ص ١٥١، ولم أجد فيه هذا القول عن الشافعى ولا غيره.\n(٢) حديث متفق عليه بلفظ: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). أخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه منها فى كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات -٢/ ٤، ومسلم فى كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوفّى الشبهات ٤/ ١٧١، وانظر زاد المسلم ٤/ ١٣٢.\n(٣) الكثر بفتحتين: جمار النخل وهو شحمه الذى فى وسط النخلة.\nانظر النهاية فى غريب الحديث ٤/ ٩.\nوالحديث أخرجه مالك فى الموطأ ٤/ ١٦٣، مع الزرقانى. والإمام أحمد فى المسند ٣/ ٤٦٣، ٤٦٤. والترمذى ٣/ ٥، والنسائى ٨/ ٨٧، وابن ماجة ٢/ ٨٦٥، والدارمى ٢/ ١٧٤.\n(٤) هو أبو الفتوح محمد بن أبى الحسن على بن أبى العطاء المعروف بتقى الدين بن دقيق العيد المالكى الشافعى، أتقن المذهبين، وكان يفتى فيهما، عالم بالمعقول والمنقول، عظيم فى النفوس. =","vol":"1","page":271},{"text":"يفرق بين سبب لا يقتضى السياق والقرائن التخصيص به وبين سبب يقتضى السياق والقرائن التخصيص به، فإن كان من الثانى فالواجب اعتبار ما يدل عليه السياق والقرائن، لأن بذلك يتبين مقصود الكلام. انتهى.\nقال الإمام المازرى: ولو خرجت هذه المسألة على الاختلاف فى الألف واللام هل يقتضى الصيغ التى دخلت عليها العموم، ويكون المراد الإشارة إلى الجنس، أو تكون محمولة على العهد لكان لائقًا، فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد، ومن يعمه لا يفعل (١).\n_________\n= من شيوخه: أحمد بن عبد الديم، والزين خالد.\nمن تلاميذه: أبو يحيى التونسى، والأخنائى، وقطب الدين.\nمن تآليفه: شرح العنوان فى الأصول، كناب الإلمام فى الحدث، وأحكام الأحكام شرح العمدة.\nولد عام ٦٢٥ هـ، وتوفى عام ٧٠٢ هـ.\nابن كثير ١٤/ ٢٧، الديباج المذهب ٢/ ٣١٨، طبقات السبكى ٩/ ٢٠٧، شجرة النور ص ١٨٩.\n(١) وتحرير المقام فى هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:\nالأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعًا كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. لأن سبب نزولها المخزومية التى قطع النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يدها، والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم، وعلى القول بأنها نزلت فى الرجل الذى شرق رداء صفوان بن أمية فى المسجد، فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضًا.\nالثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعًا كقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.\nالثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص وهى محل النزاع، والحق فيها أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيعم حكم آية اللعان النازلة فى عويمر العجلانى، وآية الظهار النازلة فى امرأة أوس بن الصامت، وآية الفدية النازلة فى كعب ابن عجرة، وآية ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾. النازلة فى ابنتى سعد بن الربيع، وهكذا معظم الأدلة الشرعية لها أسباب، ولا يقتصر على تلك الأسباب إلا بقرينة أو دليل كما تقدم.\nوانظر هذه الأقوال وغيرها فى المراجع السابقة عند بداية المسألة.","vol":"1","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>البيان (١) والمبين</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>مسألة</span>\nما استأنف الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه من الأحكام التى ليست فى كتاب اللَّه تعالى (كالقضاء بالشفعة للجار) (٢)، و(بالدية على العاقلة) (٣)، و(إعطاء السلب. . . . . .\n_________\n(١) يأتى البيان بمعنى: التبيين، وما حصل به التبيين، وهو الدليل، ومحل التبيين أو متعلقه، وهو المدلول، والبيان فى اللغة: الإيضاح.\nوعند الأصوليين: إخراج الشىء من الإشكال إلى التجلى والوضوح.\nوالمبين: الموضح، وما قابل المجمل.\nوانظر ما قيل فى تعريف البيان فى: القاموس ٤/ ٢٠٤، الرسالة للشافعى ص ٢١، المعتمد ١/ ٣١٧، اللمع ص ٢٩، العدة ١/ ١٠٠ - ١٠٢، البرهان ١/ ١٥٩، أصول السرخسى ٢/ ٢٦، المستصفى ١/ ١٥٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٨٩، المحصول ١/ ٣/ ٢٢٦، الحدود للباجى ص ٤١، الإحكام للآمدى ٣/ ٣١، المنتهى ص ١٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦٢، المسودة ص ٥٧٢، روضة الناظر ص ١٨٤، كشف الأسرار ٣/ ١٠٤، حاشية البنانى ٢/ ٦٧، شرح التنقيح ص ٢٧٤، التعريفات للجرجانى ص ٤٧، تيسير التحرير ٣/ ١٧١، فواتح الرحموت ١/ ٤٢، شرح الكوكب ٣/ ٤٣٨، البحر المحيط للمؤلف ٤/ ١٦، الآيات البينات ٣/ ١١٨، وإرشاد الفحول ص ١٦٧، نشر البنود ١/ ٢٧٧.\n(٢) حدث متفق عليه. أخرجه البخارى بلفظ: \"قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\". كتاب الشفعة - باب شفعة ما لم يقسم ٢/ ٣٢. ومسلم فى كتاب البيوع - باب الشفعة -٥/ ٥٧.\n(٣) حديث متفق عليه. ولفظه عند البخارى مع قصته: \"أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى =","vol":"1","page":273},{"text":"للقاتل) (١)، و(أن لا ميراث لقاتل) (٢)، ونحوه.\nقال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء من الحاوى والبحر: يلزم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حقوق العباد؛ لأنه لا طريق لهم إلى العلم بها إلا منه، وفى لزوم بيانها فى حق اللَّه تعالى وجهان مبنيان على الخلاف فى أنه هل يجوز للرسول أن يحكم فها بالاجتهاد؟\nفإن قلنا: له ذلك. لزم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حق اللَّه تعالى.\nوإن قلنا: ليس له الاجتهاد لم يلزم (٣).\n* * *\n_________\n= النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها). كتاب الديات باب جنين المرأة. . إلخ ٤/ ١٩٣، ومسلم كتاب القسامة - باب دية الجنين. . إلخ ٥/ ١١٠، وأخرجه النسائى فى كتاب القسامة ٨/ ٤٨، وابن ماجة فى كتاب الديات - باب الدية على العاقلة ٢/ ٨٧٩، فقه الإمام سعيد ٤/ ٨٩.\n(١) أخرجه البخارى بلفظ: \"من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه\" كتاب الخمس باب من لم يخمس الأسلاب ٢/ ١٩٧، وكتاب المغازى - باب - قول اللَّه تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ ٣/ ٦٧، ومسلم فى كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٥/ ١٤٨، وانظر الموطأ مع الزرقانى ٣/ ٢١، ومسند الإمام أحمد ٥/ ١٣، ٢٩٥، ٣٠٦، وأبا داود ٣/ ٩٤، والترمذى ٣/ ٦٢، وابن ماجة ٢/ ٩٤٧.\n(٢) أخرجه مالك، وابن ماجة، والنسائى، والدارقطنى، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائى، وله طرق وألفاظ متعددة. وانظر الكلام على طرقه فى: تلخيص الحبير ٣/ ٨٤، بلوغ المرام ص ١٩٧، الموطأ مع الزرقانى ٤/ ١٩٦، وابن ماجة ٢/ ٨٨٣.\n(٣) نقل المؤلف هذه المسألة بأكملها فى البحر المحيط ٤/ ٢٠ عن الماوردى والرويانى.","vol":"1","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>مسألة </span>(١)\nإذا عثر الفقيه على عموم القرآن، ثم عثر على خبر واحد يرفع بعض ذلك العموم، وعلم بتاريخ نزول الآية وأنها متقدمة على الخبر. فهل يكون الخبر نسخًا لها أو تخصيصًا؟ فيه خلاف منشؤه (٢) الخلاف فى تأخير البيان إلى وقت الحاجة.\nفإن قلنا: إنه ممتنع كان الخبر نسخًا، فلا يجوز الأخذ به، لأن خبر الواحد لا ينسخ القرآن.\nوإن قلنا: يجوز كان تخصيصًا فيلزم الأخذ به، و(٣) إن كان ممن يرى جواز التخصيص بخبر الواحد مثاله: استدلالنا على أن السلب للقاتل بقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"من قتل قتيلًا فله سلبه\". قال هذا لما كان فى غزوة حنين.\nوقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٤). كانت فى غزوة بدر.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٣٤٢، التبصرة ص ٢٠٧، اللمع ص ٢٩، العدة ٣/ ٧٢٤، البرهان ١/ ١٦٦، أصول السرخسى ٢/ ٣٠، المستصفى ١/ ١٥٤، المحصول ١/ ٣/ ٢٧٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٠٣، الإحكام للآمدى ٣/ ٤١، العضد على المختصر ٢/ ١٦٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٤، المسودة ص ١٧٨، روضة الناظر ص ١٨٥، شرح التنقيح ص ٢٨٢، الإبهاج ٢/ ٢٣٤، شرح الكوكب ٣/ ٤٥١، البحر المحيط ٤/ ٢٦، كشف الأسرار ٣/ ١٠٨، حاشية البنانى ٢/ ٦٩، الآيات البينات ٣/ ١٢٢، تيسير التحرير ٣/ ١٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ٤٩، إرشاد الفحول ص ١٧٣، ونشر البنود ١/ ٢٨٠.\n(٢) فى الأصل (منشاه).\n(٣) هكذا فى الأصل، ولعل الواو تكون زائدة.\n(٤) الآية رقم ٤١ من سورة الأنفال.\nومحل الشاهد: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى﴾.","vol":"1","page":275},{"text":"فيكون الخبر ناسخًا على القول بإحالة تأخير البيان ومخصصًا على القول بجوازه (١).\n_________\n(١) الخطاب المحتاج إلى البيان نوعان:\nأحدهما: ما له ظاهر، وقد استعمل فى خلافه كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ، وتأخير بيان الأسماء الشرعية كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، وتأخير بيان النكرة إذا أريد بها شىء معين.\nوالثانى: ما لا ظاهر له، كالأسماء المتواطئة والمشتركة، فإذا علم ذلك ففى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مذاهب:\nأحدها: الجواز مطقا. وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، ومنقول عن مالك والشافعى وأحمد والأشعرى والباقلانى، وبعض الأحناف.\nالثانى: المنع مطلقًا: فلا يجوز أن يأتى المجمل إلا ومعه البيان. وبه قال الصيرفى، والمروزى، والدقاق، وقول المعتزلة وأكثر الأحناف، وبعض الظاهرية، وقول الأبهرى من المالكية.\nالثالث: يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره. وبه قال الصيرفى.\nالرابع: يجوز تأخير بيان العموم ولا يجوز تأخير بيان المجمل. وبه قال بعض الشافعية والمالكية وعبد الجبار.\nالخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهى دون الأخبار كالوعد والوعيد. وبه قال الكرخى، وبعض المعتزلة.\nالسادس: عكسه يجوز تأخير بيان الأخبار دون الأوامر والنواهى حكاه الشيرازى فى التبصرة.\nالسابع: يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. وبه قال الجبائى وعبد الجبار، وحكاه أبو الحسن البصرى.\nالثامن: إن كان بيان المجمل تغييرًا جاز مقارنًا، ولا يجوز طارئًا مجال، وإن لم يكن تغييرًا جاز مقارنًا وطارئًا.\nالتاسع: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك يجوز تأخير البيان فيه، وأما ما له ظاهر قد استعمل فى غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه جاز تأخير بيانه التفصيلى دون الإجمالى. وبه قال أبو الحسين البصرى، والدقاق، والقفال =","vol":"1","page":276},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الشاشى، وأبو إسحاق المروزى فى رواية.\nوالراجح فى نظرى هذه الأقوال: القول الأول، وهو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة مطلقًا لوقوعه، ولأنه لا يترتب عليه محظور.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>مسألة </span>(١)\nالأسماء الشرعية الواقعة فى القرآن كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، حيث أمر بها هل هى مجملة لا يعقل معناها إلا بالبيان أو هى ظاهرة معقولة المعنى قبل البيان؟\nفيه وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردى فى الحاوى، وكذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (٢). وصحح منهما الأول وجعلا مدرك الخلاف أن الاسم هل اخترعه الشارع كما اخترع الحكم، أو كان الاسم معروفًا عند أهل البيان، والشرع مختص ببيان الأحكام؟\nفإن قلنا: إنها ليست منقولة، كانت عامة.\nوإن قلنا: إنها منقولة، كانت مجملة (٣).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٣٣٣، التبصرة ص ١٩٨، ٢٠٣، اللمع ص ٢٨، أصول السرخسى ١/ ١٩٠، المستصفى ١/ ١٥٢، المنخول ص ٧٢، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٩، منتهى السول ٢/ ٥٦، المحصول ١/ ٣/ ٢٤٨، المنتهى لابن الحاجب ص ١٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦١، كشف الأسرار ٢/ ١٠٦، شرح التنقيح ص ١١٢، شرح الكوكب ٣/ ٤٢٧، البحر المحيط للمؤلف ٤/ ١٤، تيسير التحرير ١/ ١٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢، الآيات البينات ٣/ ١١٥، حاشية البنانى ٢/ ٥٩، إرشاد الفحول ص ١٧٢، ونشر البنود ١/ ٢٧٥.\nوانظر هذه المعانى -أعنى الشرع واللغوى- فى تفسير القرطبى ٤/ ١٣٧، روح المعانى للألوسى ٤/ ٧، وانظر العدة لأبى يعلى ١/ ١٤٣، والمسودة ص ١٧٧.\n(٢) انظره ص ٢٨، وانظر التبصرة ص ١٩٨.\n(٣) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:\nأحدها: أنه لا إجمال ولا عموم فى هذه الأسماء، بل تحمل على معانيها الشرعية وجوبًا، لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بعث لبيان الشرعيات =","vol":"1","page":278},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لا لبيان معنى الألفاظ اللغوية، والشرع طارىء على اللغة وناسخ لها، فالحمل عليه أولى.\nالثانى: أنها مجملة. ونقله الأستاذ أبو منصور، والشيرازى عن أكثر أصحاب الشافعى.\nالثالث: أنها عامة فتحمل على معناها العام، ولا تصرف عنه إلى العرف الشرعى إلا بدليل. وهو قول القاضى الباقلانى، وابن القشيرى.\nالرابع: التفصيل بين ما ورد فى الإثبات والأمر، وما ورد فى النهى فما ورد فى الإثبات، والأمر فهو للمعنى الشرعى، وما ورد فى النهى فهو مجمل. واختاره الغزالى.\nالخامس: أنها ظاهرة فى المسمى الشرعى فى طرف الإثبات وظاهرة فى المسمى اللغوى فى طرف النهى. واختاره الآمدى.\nوالراجح فى نظرى: هو القول الأول للأدلة المذكورة معه، ولأن الحقيقة الشرعية مقدمة فى عرف الشرع على الحقيقة اللغوية والبحث فى الشرع. واللَّه أعلم.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>المطلق والمقيد </span>(١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>مسألة</span>\nذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود (٢)، بل لابد من دليل، ومنهم من جوزوه بلا دليل (٣).\n_________\n(١) المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد أو هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.\nوالمقيد: هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها، أو هو اللفظ المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.\nمذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص ٨١ - ٨٢، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٦٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٢ - ٣٩٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٥، حاشية العطار ٢/ ٧١، التعريفات للجرجانى ص ٢١٨، حاشية البنانى ٢/ ٤٤، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٦، المسودة ص ١٤٧، روضة الناظر ص ١٣٦، الحدود للباجى ص ٤٧ - ٤٨، المحصول ١/ ٢/ ٥٢١، الإحكام للآمدى ٣/ ٢ - ٣، منتهى السول ٢/ ٥٥، البرهان ١/ ٣٥٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٠، إرشاد الفحول ص ١٦٤، نشر البنود ١/ ٢٦٤.\n(٢) نقله الآمدى عن ظاهر مذهب الشافعى، واختاره هو والرازى وأتباعهما.\nوبه قال القفال الشاشى، وابن فورك، وأبو إسحاق الأسفرائينى، والشيرازى، والقاضى أبو الطيب، وإمام الحرمين، وابن القشيرى، والغزالى، وابن برهان، وابن السمعانى، واختاره ابن دقيق العيد، والقاضى الباقلانى.\n(٣) وبه قال الشافعى فى قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾. حمله على قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾. وهو قول جمهور المالكية وبعض الشافعية.\nوانظر عزو الأقوال فى البحر المحيط ٣/ ٢٦٥، التبصرة ص ٢١٥، ٢١٢، والإبهاج ٢/ ٢١٨.","vol":"1","page":280},{"text":"قال ابن برهان: والخلاف يلتفت على أن كلام اللَّه تعالى المنزل على رسوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- أى: اللفظى عندنا ليس بمتحد، وعندهم متحد، وأن القرآن كالكلمة الواحدة. فالمذكور بقيد فى موضع مقيد بذلك القيد فيما لا ذكر لذلك القيد فيه، وهذه الطريقة يستعملها صاحب الكشاف (١) كثيرًا.\nوقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد بدليل أيضًا (٢).\n_________\n(١) انظر الكشاف ١/ ٥٢٤، ٤/ ٣٨٩.\n(٢) وحكاه القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية. انظر البحر ٣/ ٢٦٧.\nقلت: لم يتعرض المؤلف -﵀- هنا إلى اتحاد الحكم والسبب فى المطلق والمقيد، ولهما أربع حالات:\nالأولى: أن يتحدا فى الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد بلا خلاف، مثاله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ محمول على قوله ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾.\nالثانية: أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل عليه بلا خلاف، ويعمل بكل واحد مهما فى ما تناوله، مثاله: قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ﴾.\nالثالثة: اختلاف الحكم واتحاد السبب فلا يحمل عليه دون خلاف يذكر، ويعمل بالمطلق على إطلاقه إلا إذا قيده دليل آخر وبالمقيد على تقييده ألا إذا أطلقه دليل آخر، مثاله قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ﴾.\nالرابعة: اتحاد الحكم واختلاف السبب، مثاله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾. ففى هذه الحالة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:\n١ - حمل المطلق على المقيد مطلقًا.\n٢ - عدم الحمل مطلقًا.\n٣ - حمل المطلق على المقيد إذا اشتركا فى العلة، وعدم الحمل عند عدم اشتراكهما فيهما، وهذا فيما إذا كان المقيد واحدًا، أما إذا ورد مطلق ومقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمله عليهما لتنافى قيديهما، فإن كان أحدهما أقرب إليه من الآخر حمل عليه، وإن لم يكن أحدهما أقرب من الآخر بقى على إطلاقه ولم يقيد بواحد منهما =","vol":"1","page":281},{"text":"والخلاف يلتفت على أن التقييد هل ينزل منزلة النسخ أم لا؟\nفعندهم ينزل منزلته، وعندنا لا.\nوإذا قلنا: لا يتنزل منزلة النسخ، التفت ذلك أيضًا على أن الزيادة على النص هل تكون نسخًا؟\nفعندهم أنها نسخ، ولهذا لم يردوا المطلق إلى المقيد، لأن الرد إنما وجب عند المحققين لأجل قياس معنوى، والنسخ لا يكون بالقياس، ومن لم ير الزيادة على النص نسخًا قال: هى بيان وتخصيص حسن عنده رد المطلق إلى المقيد، لأن التخصيص يجوز بذلك.\nوقال صاحب (١) الواضح من المعتزلة: الخلاف فى أن تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان هل يقتضى زيادة أم تخصيصًا؟ ينبنى عليه الحمل بالقياس فمن قال: زيادة (٢) منع الحمل بالقياس لأن عنده الزيادة نسخ، والنسخ بالقياس لا يجوز، ومن قال: تخصيص جوزه بالقياس وخبر الواحد.\n_________\n= لاستحالة الترجيح بلا مرجح، مثال كونه أقرب لأحدهما صوم كفارة اليمين، فإنه لم يقيد بتتابع ولا تفريق مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع، وصوم التمتع مقيد بالتفريق، وكفارة اليمين أقرب إلى الظهار منها إلى التمتع فتقيد بقيده وجوبًا عند بعض، وندبًا عند آخر، ومثال كونه ليس أقرب لأحدهما من الآخر صوم قضاء رمضان، فإنه تعالى قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. ولم يقيده بتفريق ولا تتابع مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع، وصوم التمتع مقيد بالتفريق، وليس صوم قضاء رمضان أقرب إلى أحدهما من الآخر فيبقى على إطلاقه من شاء فرقه، ومن شاء تابعه.\nوانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: القواعد الأصولية للدكتور عمر عبد العزيز ص ٨٥ - ١٠٠، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٣٢، نشر البنود ١/ ٢٦٨، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٦٥، شرح الكوكب ٣/ ٣٩٥، الإبهاج ٢/ ٢١٨، البرهان ١/ ٤٣٠، التبصرة ص ٢١٢، ٢١٥، وإرشاد الفحول ص ١٦٤.\n(١) هو أبو يوسف عبد السلام. ذكره المؤلف -﵀- فى مقدمة البحر المحيط ١/ ٤، ولم أر عنه غير هذا.\n(٢) فى الأصل: (بزيادة).","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>المفهوم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>مسألة</span>\nإذا خص المفهوم (١). أعنى مفهوم المخالفة هل يبقى حجة فيما بقى عن التخصيص؟\nفيه مذهبان حكاهما الأبيارى (٢) فى شرح البرهان، وجعل أصل الخلاف أن مفهوم المخالفة عند القائلين به هل نفى الحكم فيه عما عدا المنطوق به من قبيل اللفظ، أو من قبيل المعنى، كعدم وجوب الزكاة فى المعلوفة هل هو ملفوظ به حتى\n_________\n(١) المفهوم ما قابل المنطوق وهو: معنى دل عليه اللفظ لا فى محل النطق.\nومفهوم المخالفة هو: إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه.\nوانظر تعاريف المفهوم بأنواعه فى: نشر البنود ١/ ٩٤، ٩٨، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٣٧، القواعد الأصولية للدكتور عمر عبد العزيز ص ١٤ فما بعدها، إرشاد الفحول ص ١٧٨ - ١٩٨، فواتح الرحموت ١/ ٤١٣ - ٤١٤، الآيات البينات ٢/ ١٥، ٢٣، حاشية البنانى ١/ ٢٤٠، ٢٤٥، شرح الكوكب ٣/ ٤٨٠، ٤٨٩، البحر المحيط ٤/ ٣١، ٣٧، التعريفات للجرجانى ص ٢٢٤، روضة الناظر ص ١٣٨، ١٣٩، تيسير التحرير ١/ ٩١، ٩٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٧١، ١٧٣، شرح التنقيح ص ٥٣، الحدود للباجى ص ٥٠، الإحكام للآمدى ٣/ ٩٤، ٩٩، العدة ١/ ١٥٤، البرهان ١/ ٤٤٩، والمستصفى ٢/ ٤٢.\n(٢) هو شمس الدين أبو الحسن على بن إسماعيل بن على بن عطية الأبيارى. أحد أئمة الإسلام المحققين، أصولى، فقيه، محدث، إليه انتهت الرحلة.\nمن شيوخه: القاضى ابن سلامة، وأبو الطاهر بن عوف.\nمن تلاميذه: ابن الحاجب، وعبد الكريم بن عطاء اللَّه.\nمن تآليفه: شرح البرهان، وسفينة النجاة، مثل الأحياء للغزالى، وتكملة كتاب مخلوف الجامع بين التبصرة والجامع.\nولد عام ٥٥٧ هـ، وتوفى عام ٦١٨ هـ.\nالفكر السامى ٢/ ٢٣٠، شجرة النور ص ١٦٦، طبقات الأصوليين ٢/ ٥٢، والديباج ٢/ ١٢١.","vol":"1","page":283},{"text":"يقدر أن العربى إذا قال: \"فى سائمة الغنم الزكاة\" (١). أن هذا الكلام قام مقام كلامين، أحدهما وجوبها فى السائمة، والآخر نفيها عن المعلوفة، أم نقول: إن هذا ليس من قبيل اللفظ، بل من قبيل المعنى؟\nقلت: وهذا الخلاف غريب، ونقل أن مذهب الشافعى أنه من قبيل اللفظ، ووجه التخريج أنا إن قلنا: إنه من قبيل اللفظ كان الباقى بعد التخصيص حجة، وإن قلنا: من قبيل المعنى فلا.\nقلت: وهذا التخريج فيه نظر، بل ينبغى التفات ذلك على جواز تخصيص العلة، فإن جوزناه كان الباقى حجة وإلا فلا، فهو بناء خلاف على خلاف، وله التفات أيضًا على أن المفهوم عموم أم لا؟ لأن التخصيص فرع التعميم، ونظر هذا اختلاف قول الشافعى فى آية (٢) البيع هل هى عامة خصصها الكتاب\n_________\n(١) هو جزء من حديث طويل أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم - ١/ ٢٥٣، ومالك فى الموطأ ٢/ ١١٣ مع الزرقانى، وأبو داود ٣/ ١٢٩، ١٣٢، والدارمى ١/ ٣٨١، والمسند ١/ ١٢، والنسائى ٥/ ١٤، ٢٠.\n(٢) وهى قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. . الآية.\nقال الشافعى فى كتاب أحكام القرآن: قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فاحتمل إحلال اللَّه البيع معنيين:\nأحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزى الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهر معانيه.\nوالثانى: أن يكون اللَّه أحل البع إذا كان مما منه عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- المبين عن اللَّه معنى ما أراد، فيكون هذا من الجملة التى أحكم اللَّه فرضها بكتابه وبين كيف هى على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- أو من العام الذى أراد به الخاص، فبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ما أريد بإحلاله منه وما حرم، أو يكون داخلًا فيهما، أو من العام الذى أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه منه، وما فى معناه كما كان الوضوء فرضًا على كل متوضىء لا خفين عليه لبسهما على كمال الطهارة، وأى هذه المعانى كان قد ألزمه اللَّه خلقه بما فرض من طاعة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم =","vol":"1","page":284},{"text":"أو السنة أو مجملة بينها (١) الكتاب والسنة، وهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ فإن كان من حيث اللفظ صلح الاستدلال بها على كل بيع قال بصحته قائل، وإن خصص، وإن كان من حيث المعنى لم يصلح الاستدلال بها على كل بيع إلا إذا لم يخصص، فإن خصصت بالنسبة إلى بيع بطل الاستدلال بها فى الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة (٢).\n_________\n= فلما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن اللَّه أراد بما أحل من البيوع ما يدل على تحريمه على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- دون ما حرم على لسانه. ١/ ١٣٥.\nوانظر البرهان ١/ ٤٢٢، والتبصرة ص ٢٠٠.\n(١) فى الأصل: (بينتها).\n(٢) خلاصة المسألة أن المثبتين للمفهوم اختلفوا. فيها فى مواضع:\nأحدها: هل هو حجة من حيث اللغة أو الشرع، وفيه قولان للشافعية حكاهما الماوردى والرويانى، وصحح ابن السمعانى أنه حجة من حيث اللغة، وقال الرازى: يدل على النفى بحسب العرف العام، وله قول آخر فى المحصول أنه يدل عليه العقل.\nالثانى: اختلفوا هل يدل على نفى الحكم عما عدا المنطوق به مطلقًا سواء كان من جنس المثبت أو لم يكن أو تختص دلالته بما إذا كان من جنسه، فإذا قيل فى الغنم السائمة الزكاة، فهل نفيت الزكاة عن المعلوفة مطلقًا سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، أو مختص بمعلوفة الغنم؟ وفيه قولان للشافعية حكاهما أبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى، والرازى، وابن السمعانى، وصحح أبو حامد تخصيصه بمعلوفة الغنم، وصوبه الشوكانى.\nالثالث: هل المفهوم يرتقى إلى أن يكون دليلًا قاطعًا أو لا؟ واختار إمام الحرمين أنه يكون قطعيًا، وخالفه الغزالى وقال: إنه لا يكون مثل المنطوق، ولا يكون قطعيًا.\nالرابع: أنه إذا دل الدليل على إخراج صورة من صور المفهوم فهل يسقط بالكلية، أو يتسمك به فى الباقى. والخلاف فيه مثل الحلاف فى حجية العموم إذا خصص، والصحيح أنه يتمسك بهما بعد التخصيص.\nوانظر الأقوال فى: البحر ٤/ ٣٨ - ٤٠، إرشاد الفحول ص/ ٧٩، التبصرة ص ١١٨، المحصول ١/ ٢/ ٦٥٤، المستصفى ٢/ ٤٢، المنخول ص ٢٠٨، المنتهى ص ١٠٨، والمعتمد ١/ ١٦٢.","vol":"1","page":285},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>مسألة </span>(١)\nإذا قلنا: إن إنما تفيد الحصر فهل هو بطريق المنطوق أو المفهوم؟ فيه خلاف (٢) منشؤه أن إنما هل هى مركبة من إن المثبتة وما النافية (٣)، أو هى كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم (٤). أو هى بمعنى ما، وإلا (٥)؟\n_________\n(١) راجع المسألة فى التبصرة ص ٢٣٩، اللمع ص ٢٦، العدة ٢/ ٤٧٩، المستصفى ٢/ ٤٧، المحصول ١/ ١/ ٥٣٥، شرح التنقيح ص ٥٧، الإحكام للآمدى ٣/ ١٤٠، الإبهاج ١/ ٣٥٧، المنتهى ص ١١٢، روضة الناظر ص ١٤٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٣٠٢، التمهيد للأسنوى ص ٢١٨، المسودة ص ٣٥٤، شرح الكوكب ٣/ ٥١٥، البحر المحيط ٢/ ٨٠، ٤/ ٦٢، فواتح الرحموت ١/ ٤٣٤، تيسير التحرير ١/ ١٣٢، الآيات البينات ٢/ ٤٣، إرشاد الفحول ص ١٨٢، ونشر البنود ١/ ١٠٢.\n(٢) ذهب أبو حامد المروزى فى رواية: أنها تفيد الحصر بالمنطوق. ومعناه: أنها تثبت المذكور، وتنفى ما عداه. حكاه عنه الشيرازى، وحكى عنه الماوردى: أن حكم غير الإثبات موقوف على الدليل، وبه قال ابن سريج، وظاهر كلام الرازى والبيضاوى أنها تدل على الحصر بالمنطوق، ورجحه السبكى فى الإبهاج ١/ ٣٥٧، وذهب القاضى الباقلانى والغزالى وسليم الرازى إلى أنها تفيد الحصر بالمفهوم.\nوانظر المراجع السابقة لتقف على الأقوال وأدلتها.\n(٣) وهذا قول من يقول إنها تفيد الحصر بالمنطوق، وهو الرازى وأتباعه، وبه قال أبو على الفارسى.\n(٤) ذكر المؤلف -﵀- هذا القول فى البحر المحيط ٢/ ٨٣، ولم ينسبه لأحد.\n(٥) وهو قول السكاكى، وقال: إن العرب عاملتها فى الكلام معاملة إلا المسبوقة بالنفى. المصدر السابق.\nوهناك قول آخر: وهو أن إن للتأكيد وما حرف زائد للتأكيد فاجتمع مؤكدان =","vol":"1","page":286},{"text":"فعلى القولين الأولين دلالتها بطريق النطق بخلاف (١) القول الثالث.\n* * *\n_________\n= فأفادا الحصر. وبه قال على بن عيسى حكاه عنه السكاكى واستحسنه.\nوالذى يظهر لى أنها تفيد الحصر بمنطوقها ومفهومها معًا، فإذا قلنا فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ أنه تعالى أثبت الألوهية له تعالى بالمنطوق، ونفاها عن غيره بالمفهوم كان ذلك سائغًا. واللَّه أعلم.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.\n(١) لم يظهر لى هذا القول، لأن ما وإلا من أقوى مفاهيم الحصر والخلاف فى: إنما من حيث إفادتها للحصر بالمنطوق أو بالمفهوم موجود بعينه فى: (ما وإلا) وممن ذهب إلى أن الحصر فى ما وإلا من باب المنطوق: الشيرازى والقرافى، وعليه فيكون القول الثالث أولى بالمنطوق من سابقيه.","vol":"1","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>مسألة </span>(١)\nاختلفوا فى تقديم الوصف على الموصوف الخاص خبرًا له هل يدل على الحصر فى نحو: العالم زيد، وصديقى زيد؟\nفالمحققون أنه يفيد الحصر (٢) لأن العدول عن الترتيب الطبيعى يقتضى قصد النفى عن غيره بخلاف العكس، وهذه المسألة تلتفت على مسألة نحوية وهى أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأ، بل يكون مساويًا له أو أعم منه، فلا نقول: الحيوان إنسان، ولا اللون سواد على إرادة الجمع، ونقول: الإنسان حيوان، لأن معناه: الإنسان موصوف بأنه حيوان لأن الجنس صفة فى المعنى، ولا كذلك العكس (٣).\nإذا عرفت هذا فإذا قلت: صديقى زيد، وجعلت زيدًا مبتدأ وصديقى الخبر جاز أن تكون الصداقة أعم من زيد وزيد أخص من الصداقة، لأن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر فلا يلزم انحصار الصداقة فى زيد فى هذه الصورة، ولو قلت: صديقى زيد، وجعلت صديقى مبتدأ وزيدًا الخبر أفاد الحصر، فإنا\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ١/ ٤٧٩، المستصفى ٢/ ٤٧، شرح التنقيح ص ٥٧، الإحكام للآمدى ٣/ ١٤١، المنتهى لابن الحاجب ص ١١٢، روضة الناظر ص ١٤٣، المسودة ص ٣٦٣، شرح الكوكب ٣/ ٥١٨، البحر المحيط ٤/ ٦٣، إرشاد الفحول ص ١٨٢، نشر البنود ١/ ١٠٢، فواتح الرحموت ١/ ٤٣٥، تيسير التحرير ١/ ١٣٤، حاشية البنانى ١/ ٢٥٧، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٨٣.\n(٢) وهو قول الشافعى والحنابلة والمالكية، وذهب أكثر الأحناف إلى أنه لا يفيد الحصر مثل غيره من مفاهيم المخالفة. انظر المراجع السابقة.\n(٣) انظر المستصفى، فإن المؤلف أخذ الكلام منه ٢/ ٤٧، وصرح بالنقل عنه فى البحر ٤/ ٦٣، وانظر شرح الكوكب ٣/ ٥١٩، والبرهان ١/ ٤٨٠.","vol":"1","page":288},{"text":"لا يمكننا أن نجعل الذى هو زيد أعم مما بقى، إلا أن نجعله مساويًا وإلا لزم أن يكون الخبر أخص من المبتدأ، وإذا كان مساويًا لزم الانحصار ضرورة وصدق (أن كلا من صديقى زيد) (١).\n* * * * **\n_________\n(١) ما بين القوسين قلق.","vol":"1","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>النسخ </span>(١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>مسألة</span>\nاختلفوا فى أن النسخ هل هو تخصيص (٢) اللفظ بالزمن أم لا؟\n_________\n(١) النسخ فى اللغة: الإبطال والإزالة والنقل.\nوفى اصطلاح الأصوليين: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متراخٍ عنه.\nأو هو: بيان انتهاء حكم شرعى بدليل شرعى متراخٍ عنه.\nالقاموس ١/ ٢٧١، المعتمد ١/ ٣٩٦، اللمع ص ٣٠، العدة ٣/ ٧٧٨، البرهان ٢/ ١٢٩، أصول السرخسى ٢/ ٥٤، المستصفى ١/ ٦٩، المنخول ص ٢٨٩، المحصول ١/ ٣/ ٤٢٣، الحدود للباجى ص ٤٩، الإحكام لابن حزم ٤/ ٥٦٤، الإحكام للآمدى ٣/ ١٤٦، المنتهى ص ١١٣، شرح التنقيح ص ٣٠١، المسودة ص ١٩٥، روضة الناظر ص ٦٩، العضد على المختصر ٢/ ١٨٥، شرح الكوكب ٣/ ٥٢٥، البحر المحيط للمؤلف ٤/ ٦٨، الإبهاج ٢/ ٢٤٧، التعريفات للجرجانى ص ٢٤٠، كشف الأسرار ٣/ ١٥٥، حاشية البنانى ٢/ ٧٥، الآيات البينات ٣/ ١٢٩، تيسير التحرير ٣/ ١٨١، فواتح الرحموت ٢/ ٥٣، إرشاد الفحول ص ١٨٣، نشر البنود ١/ ٢٨٦، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٦٦.\n(٢) هذا قول أبى مسلم الأصفهانى من المعتزلة. قال صاحب جمع الجوامع: النسخ واقع عند كل المسلمين، وسماه أبو مسلم تخصيصًا.\nقال المحلى: لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص فى الأزمان كالتخصيص فى الأشخاص.\nوقد حكى عن أبى مسلم إنكار النسخ مطلقًا، وقيل: إنه أنكره فى القرآن فقط، والذى صححه السبكى فى جمع الجوامع أنه جعله تخصيصًا فقط، ولم ينكره، وجعل الخلاف بينه وبين الجمهور لفظيًا.\nانظره: جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٨٨، فواتح الرحموت ٢/ ٥٥، البحر المحيط =","vol":"1","page":290},{"text":"ينبنى على أن الأمر يقتضى تكرار الفعل أم لا؟\nفإن قلنا: يقتضيه، كان تخصيصًا.\nوإن قلنا: لا لم يصح أن يكون تخصيصًا، لأن اللفظ لا إشعار له بالزمن، فلا يصح فيه التخصيص بخلاف تخصيص بعض المسميات من اللفظ العام. فإن اللفظ مشعر بحكم الوضع لجميع المسميات.\n* * *\n_________\n= ٤/ ٧٤، شرح الكوكب ٣/ ٥٣٣، تعليق الدكتورين الزحيلى، وحماد، التبصرة ص ٢٥١، تعليق هيتو، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٧٠، وأصول الأحكام للكبيسى ص ٣٥٤.","vol":"1","page":291},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-151>مسألة</span>\nاختلفوا فى أن النسخ رفع (١) أو بيان (٢)؟\nقال فى المحصول: وهو ينبنى على مسألة بقاء الأعراض.\nفمن قال: بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال: المنسوخ باق.\nومن قال: العرض لا يبقى زمنين قال: الحكم ينتهى بذاته كما ينتهى العرض (٣).\n_________\n(١) كون النسخ رفعًا هو اختيار الصيرفى، والقاضى الباقلانى، والشيرازى والغزالى، والآمدى، وابن الحاجب، وابن الأنبارى، وبه قال جمهور الأصوليين، ورجحه المؤلف فى البحر المحيط ٤/ ٧٠.\n(٢) وهذا مذهب الفقهاء. وبه قال أبو إسحاق الأسفرائينى، والقاضى أبو الطيب، وسليم الرازى، وإمام الحرمين، والرازى، واختاره القرافى، وقد جمع السرخسى فى أصوله بين القولين حيث جعله بيانًا فى حق اللَّه تعالى، ورفعًا فى حق المكلفين، قال: \"النسخ فى حق الشارع بيان محض، فإن اللَّه تعالى عالم بحقائق الأمور لا يعزب عنه مثقال ذرة، ثم إطلاق الأمر يوهمنا بقاء ذلك على التأييد من غير أن نقطع القول به فى زمن من ينزل عليه الوحى، فكان النسخ بيانًا لمدة الحكم المنسوخ فى حق الشارع وتبديلًا لذلك الحكم بحكم آخر فى حقنا على ما كان معلومًا عندنا لو لم ينزل الناسخ. ٢/ ٥٤.\nوهناك تعريف ثالث للمعتزلة: وهو أن النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل. انظر المعتمد ١/ ٣٩٧، وانظر المراجع السابقة عند تعريف النسخ، فإن هذه الأقوال هى نفس الأقوال فى التعريف.\n(٣) المحصول ١/ ٣/ ٤٣١، ونقل الدكتور العلوانى كلام القرافى فى النفائس فى نفس الصفحة تعليقًا، وانظر شرح التنقيح ص ٣٠٢، نشر البنود ١/ ٢٨٦، والبحر المحيط ٤/ ٧١.","vol":"1","page":292},{"text":"وأنكر القرافى هذا البناء من جهة أن حكم اللَّه هو خطابه القديم الواجب الوجود، فيستحيل عليه أن يكون عرضًا ولا مشاركًا للعرض فى معنى وجودى، بل هو سبحانه ليس كمثله شىء فى ذاته وصفاته، بل دوام الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه بانقطاعه، وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصف، فإنها موجودة فى الخارج ولا أعراض فلا يستقيم.\n* * *","vol":"1","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>مسألة </span>(١)\nيجوز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل (٢) خلافًا للمعتزلة (٣).\nوالخلاف يلتفت على أصلين:\nأحدهما: الخلاف فى صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، فالمعتزلة يمنعونه، ولهذا منعوا من النسخ، وأصحابنا يجوزونه، فلهذا جوزوه.\nوقال صاحب الفائق: من قال: المأمور لا يعلم كونه مأمورًا به قبل التمكن لزم عدم جواز النسخ قبل وقته، إذ لا يمكن قبل الوقت فلا أمر، والنسخ يستدعى تحققه، ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به، وأن لا يقول، فليست\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤٠٦، التبصرة ص ٢٦٠، اللمع ص ٣١، العدة ٣/ ٨٠٧، البرهان ٢/ ١٣٠٣، أصول السرخسى ٢/ ٦١، المستصفى ١/ ٧٢، المحصول ١/ ٣/ ٤٦٧، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦١٠، الإحكام للآمدى ٣/ ١٧٩، شرح التنقيح ص ٣٠٧، المنتهى ص ١١٥، المسودة ص ٢٠٧، الإبهاج ٢/ ٢٥٦، البحر المحيط ٤/ ٨٢، شرح الكوكب ٣/ ٥٣١، كشف الأسرار ٣/ ١٦٩، العضد على المختصر ٢/ ١٩٠، تيسير التحرير ٣/ ١٨٧، حاشية البنانى ٢/ ٧٧، الآيات البينات ٣/ ١٣٧، إرشاد الفحول ص ١٨٧، نشر البنود ١/ ٢٩٣، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٧٣.\n(٢) هذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة، ونقله فى العدة عن ظاهر كلام الإمام أحمد، ونسبه القاضى الباقلانى إلى جميع أهل الحق، وبه قال الصيرفى فى رواية، ونقله عن الدقاق، ونقله الآمدى عن أكثر الفقهاء.\n(٣) وبه قال بعض الأحناف كالكرخى والجصاصى، والماتريدى والدبوسى، ومن الشافعية الصيرفى، ورواية عنه، وابن برهان، ومن الحنابلة أبو الحسين التميمى، ونسبه الكيا الطبرى إلى الفقهاء ونسبه القاضى عبد الوهاب للمتكلمين. انظر المصادر السابقة.","vol":"1","page":294},{"text":"هذه فرع تلك مطلقًا كما يشعر به كلام الغزالى (١).\nالثانى: أن الأمر يستلزم الإرادة عندهم. فإذا أمر بشىء علمنا أنه مراد لا يجوز بعد ذلك نسخ فيكون غير مراد، وعندنا لا يستلزم فيجوز تطرق النسخ إليه.\nوقال الكيا الهراسى فى تعليقه: القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل إن اشترطوا فى الأمر التمكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ؛ لأنه لم يتم الأمر، وإن قالوا: إن التمكن ليس بشرط وإن العاجز يصح تكليفه كما هو مذهبنا فى صحة تكليف ما لا يطاق، فعلى هذا يتحقق الخلاف. قال: ولا يتحقق فى هذه المسألة إلا بعد البناء على هذا الأصل، قال: والعجب من شيخنا الإمام كيف نص فى التلخيص أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز، ثم قال: النسخ قبل التمكن من الفعل جائز فكيف يصح الجمع بين هذين الأصلين. قلت: وكذلك يتعجب منه حيث وافق المعتزلة فى التكليف بما علم الآمر انتفاء وقوعه، وخالفهم هنا، وقد ظهر التفات هذه المسألة على أربعة قواعد (٢).\n_________\n(١) نقل السبكى هذا الكلام عن صاحب الفائق وهو صفى الدين الهندى فى الإبهاج ٢/ ٢٥٧، وانظر كلام الغزالى فى المستصفى ١/ ٧٢، ٢/ ٦، والبحر المحيط ٤/ ٨٧.\n(٢) ذكر بعض العلماء أن منشأ الخلاف فى هذه المسألة هو: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فتكون تارة للامتثال فقط، وقد تكون للابتلاء والاختبار هل يعزم ويهتم بالعمل فيثاب، أو يعزم على الترك فيعاقب، فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ.\nقال فى مراقى السعود:\nللامتثال كلف الرقيب ... فموجب تمكنا مصيب\nأو منه والابتلا ترددًا ... شرط تمكن عليه انفقدا\nانظر نشر البنود ١/ ٧٥، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٧٣. =","vol":"1","page":295},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والصحيح فى المسألة: جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل لما قدمناه من أن الحكمة قد تكون للابتلاء، ولوقوع ذلك فى قصة أمر إبراهيم -عليه وعلى نبينا السلام- بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين اللَّه تعالى أن الحكمة فى ذلك هى ابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده فتهيأ لذلك وتله للجبين.\nولذا قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾. . الآية.\nوانظر المسألة فى العدة ٣/ ٨٠٧، المعتمد ١/ ٤٠٧، التبصرة ص ٢٦٠، اللمع ص ٣١، البرهان ٢/ ١٣٠٥، أصول السرخسى ٢/ ٦١، المستصفى ١/ ٧٣، المحصول ١/ ٣/ ٤٦٩، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦١٠، الإحكام للآمدى ٣/ ١٨٠، المسودة ص ٢٠٧، الإبهاج ٢/ ٢٥٨، إرشاد الفحول ص ١٨٨، نشر البنود ١/ ١٩٣، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٧٣.","vol":"1","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>مسألة </span>(١)\nإذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قومًا، فهل يثبت النسخ فى قوم قبل ورود الخبر إليهم؟ فيه خلاف. أشار الإمام إلى أنه لفظى.\nوقال الإمام أبو (٢) العز: بل يبنى على أن كل مجتهد مصيب والمصيب واحد، فمن قال: كل مجتهد مصيب، وأن الحكم عليه ما غلب على ظنه لم يجز النسخ فى حقهم، ومن قال: إن المصيب واحد، وإن فى الواقعة حكمًا معينًا جوز\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤١٢، التبصرة ص ٢٨٢، اللمع ص ٣٥، العدة ٣/ ٨٢٣، المستصفى ١/ ٧٨، المنخول ص ٣٠١، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٤٠، أدب القاضى للماوردى ١/ ٣٥٦، كشف الأسرار ٣/ ١٦٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٠، تيسير التحرير ٣/ ٢١٦، حاشية البنانى ٢/ ٩٠، شرح الكوكب ٣/ ٥٣٠، البحر المحيط ٤/ ٨١، فواتح الرحموت ٢/ ٦٣، إرشاد الفحول ص ١٨٦، نشر البنود ١/ ٣٠٠، المسودة ص ٢٢٣، روضة الناظر ص ٤٤، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٨٢، التمهيد فى الأصول لأبى الخطاب تحقيق مفيد أبو عمشة ص ٨٨٥، وانظر أثر الخلاف فى المسألة فى التمهيد للأسنوى ص ٤٣٥.\n(٢) هو محمد بن الحسين بن بندار أبو العز الواسطى القلانسى شيخ العراق ومقرىء القراء يواسط، إمام فى القراءات، فقيه.\nمن شيوخه: أبو إسحاق الشيرازى، وأبو القاسم الهذلى، ومحمد بن العباس الأوانى.\nمن تلاميذه: ابن زريق الحداد، وسبط الخياط، وعلى بن عساكر البطائحى، وابن منصور الباقلانى.\nمن تآليفه: كتاب الإرشاد فى القراءات العشر، وكتاب الكفاية، وقال عنه ابن الجزرى: له التصانيف الكثيرة.\nولد عام ٤٣٥ هـ، وتوفى عام ٥٢١ هـ.\nطبقات السبكى ٦/ ٩٧، طبقات القراء ٢/ ١٢٨، ميزان الاعتدال ٣/ ٥٢٥، لسان الميزان ٥/ ١٤٤.","vol":"1","page":297},{"text":"نسخه بناء على هذا، وغاية هؤلاء أن يعذروا فى ترك الفعل لعدم البلوغ (١).\n* * *\n_________\n(١) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:\nأحدها: ثبوت النسخ فى حقهم. وبه قال بعض الشافعية، واختاره المؤلف فى البحر، وصححه سليم الرازى، ونصره الشيرازى فى التبصرة، وبه قال ابن برهان، ونقله عن الشافعية.\nالثانى: أنه لا يثبت فى حقهم حتى يرد عليهم الخبر الناسخ. وهو قول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة، واختاره ابن الحاجب، والرويانى، والباقلانى، ونسبه إلى الجمهور، وقال: القائلون بأن النسخ يثبت شرطوا فيه البلاغ فوجب كون الخلاف لفظيًا وتابعه إمام الحرمين فى التلخيص على كون الخلاف لفظيًا.\nالثالث: التفصيل بين الأحكام التكليفية، وخطاب الوضع، فلا يثبت النسخ فى الأحكام التكليفية، ويثبت فى خطاب الوضع، ويكون مثل تكلف النائم والغافل ونحوهما. ذكره المؤلف فى البحر ونسبه إلى بعض المتأخرين.\nوالصحيح عندى من الأقوال: أنه لا يسمى نسخًا فى حقهم، لأن أهل قباء لم يؤمروا بإعادة ما فات من صلاتهم قبل استدارتهم إلى مكة فى صلاتهم، ولأن الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به كما لا يخاطب المجنون والنائم لعدم علمهما وتمييزهما.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-154>مسألة </span>(١)\nيجوز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافًا للمعتزلة.\nقال ابن برهان: ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة فى الرفع مجاز فى النقل، وعندهم حقيقة فيهما جميعًا (٢).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤١٥، اللمع ص ٣٢، العدة ٣/ ٧٨٣، البرهان ٢/ ١٣١٣، المستصفى ١/ ٧٧، المحصول ١/ ٣/ ٤٧٩، الإحكام للآمدى ٣/ ١٩٥، شرح التنقيح ص ٣٠٨، المحلى حاشية البنانى ٢/ ٨٧، المسودة ص ١٩٨، روضة الناظر ص ٤٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٧٤، المنتهى ص ١١٦، العضد على المختصر ٢/ ١٩٣، الآيات البينات ٣/ ١٥٥، شرح الكوكب ٣/ ٥٤٥، البحر المحيط ٤/ ٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ٦٩، إرشاد الفحول ص ١٨٧، نشر البنود ١/ ٢٩٢، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٧٨، وانظر كلام الشافعى فى الرسالة ص ١٠٩.\n(٢) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:\nأحدها: جواز النسخ إلى غير بدل ووقوعه. وهو قول جمهور العلماء.\nالثانى: أنه لا يجوز النسخ بدون بدل. وهو قول بعض المعتزلة والظاهرية، وظاهر مذهب الشافعى.\nالثالث: أنه جائز لكنه لم يقع، وهو ظاهر كلام الشافعى فى الرسالة.\nوالقول الراجع فى نظرى: هو أنه لا يجوز النسخ بدون بدل. لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾. . فقد ربط اللَّه تعالى بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه، ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن الربط فى الآية بين الشرط والجزاء صحيح لا يمكن تخلفه بحال، فمن ادعى انفكاكه، وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل، فهو مخالف لمنطوق الآية، والتمثيل للوقوع بنسخ ادخار لحوم الأضاحى وتقديم الصدقة أمام المناجاة غير صحيح، لأن النهى عن ادخار لحوم الأضاحى نسخ ببدل خير منه، وهو التخيير فى الادخار والإنفاق =","vol":"1","page":299},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= المذكور فى الأحاديث، وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه، وهو التخيير بين الصدقة تطوعًا ابتغاء لما عند اللَّه، وبين الإمساك عن ذلك، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾. . الآية. وهذا القول رجحه الشيخ -﵀- فى مذكرته على روضة الناظر وقال: يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة. . إلخ. ص ٧٩.\nوانظر المراجع السابقة.","vol":"1","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>مسألة </span>(١)\nذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب. وذهب بعض أصحابنا (٢) إلى المنع.\nقال ابن برهان: والمسألة مبنية على أصلين:\nأحدهما: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانًا.\nوالثانى: أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لابد أن يكون الناسخ من جنسه.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ١٠٨، المعتمد ١/ ٤٢٣، التبصرة ص ٢٧٢، اللمع ص، ٣٣، العدة ٣/ ٨٠٢، البرهان ٢/ ١٣٠٧، أصول السرخسى ٢/ ٦٧، المستصفى ١/ ٨٠، المنخول ص ٢٩٤، المحصول ١/ ٣/ ٥٠٨، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦١٧، الإحكام للآمدى ٣/ ٢١٢، منتهى السول ٢/ ٨٦، شرح التنقيح ص ٣١٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٠، روضة الناظر ص ٤٤، المسودة ص ٢٠٥، الإبهاج ٢/ ٢٧٠، البحر المحط ٤/ ١٠٤، العضد على المختصر ٢/ ١٩٥، المنتهى ص ١١٨، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٩، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، حاشية البنانى ٢/ ٧٨، الآيات البينات ٣/ ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٧٨، إرشاد الفحول ص ١٩٢، نشر البنود ١/ ٢٩٠، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٨٤.\n(٢) وهذا القول هو ظاهر كلام الشافعى فى الرسالة ص ١٠٨، وبه قال أبو الطيب الصعلوكى، وأبو إسحاق الأسفرائينى، وأبو منصور البغدادى، ونقل السبكى عن الرافعى نسبته إلى أكثر الشافعية.\nوالقولان ثابتان عن الشافعى.\nإلا أن القول الراجح فى نظرى: هو الجواز لوقوعه فى نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة يقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾. . الآية. ونسخ ما ورد فى صلح الحديبية من رد المؤمنين الفارين من مكة إليها بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الْكُفَّارِ﴾. . الآية.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>مسألة </span>(١)\nواختلفوا فى عكسها (٢). قال الإمام والمحققون: إنه لا يمتنع نسخ الكتاب بالسنة، وأشار إلى بناء. الخلاف على جواز الاجتهاد للنبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.\nونازعه الإمام أبو العز وقال: ولو قلنا: كان يقوله من اجتهاده فلا يحمل نسخه للكتاب إلا بسنة يكون مبلغًا فيها، لأن المعلوم من حاله المحافظة على كتاب اللَّه، فلا يتصور الاجتهاد إلا عند عدم الشىء (٣).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ١٠٦، المعتمد ١/ ٤٢٤، التبصرة ص ٢٦٤، اللمع ص ٣٣، العدة ٣/ ٧٨٨، ٨٠١، أدب القاضى للماوردى ١/ ٣٤٣، البرهان ٢/ ١٣٠٧، المنخول ص ٢٩٢، المستصفى ١/ ٨٠، أصول السرخسى ٢/ ٦٧، المحصول ١/ ٣/ ٥١٩، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦١٧، الإحكام للآمدى ٣/ ٢١٧، المنتهى لابن الحاجب ص ١١٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٥، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، روضة الناظر ٤٤، المسودة ص ٢٠١، شرح الكوكب ٣/ ٥٦٢، شرح التنقيح ص ٣١١، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٧٩، الإبهاج ٢/ ٢٧٠، البحر المحيط ٤/ ٩٧، ٩٨، حاشية البنانى ٢/ ٧٨، الآيات البينات ٣/ ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٧٨، إرشاد الفحول ص ١٩١، نشر البنود ١/ ١٩١، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٨٤.\n(٢) يعنى المسألة السابقة، وهى فى نسخ السنة بالقرآن.\n(٣) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:\nأحدها: جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ووقوعه. وهو مذهب الجمهور.\nالثانى: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وكذلك المشهورة. وبه قال الأحناف.\nالثالث: أنه يجوز نسخه بالآحاد. وبه قال بعض الظاهرية، ونسبه لجميعهم ابن حزم فى الإحكام. =","vol":"1","page":302},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الرابع: المنع مطلقًا سواء كانت متواترة أم مشهورة أم غير ذلك إلا إذا كان هناك ما يعضدها من كتاب أو إجماع. وبه قال الشافعى وصرح به فى الرسالة، ونصره بعض أتباعه.\nالخامس: أنه يجوز عقلًا ولا يجوز شرعًا. وبه قال بعض الحنابلة والشافعية وأولوا به قول الشافعى بالمنع مطلقًا أنه أراد المنع الشرعى أما الجواز العقلى فإنه محل اتفاق حتى عند الشافعى، إلا أن قوله فى الرسالة لا يفهم منه هذا التفصيل.\nوالراجح فى نظرى من هذه الأقوال: هو أن السنة إذا كانت متواترة تنسخ القرآن، أما غير المتواتر فلا ينسخه، وإنما يخصصه ويبينه، لأنه يشترط فى الناسخ أن يكون أقوى أو مساويًا للمنسوخ، وهو من الفوارق بين النسخ والتخصيص.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>مسألة </span>(١)\nلا خلاف فى جواز نسخ السنة بالسنة إذا تساوى الخبران فيما يوجب العلم أو العمل، فإن اختلفا نظر، فإن كان الناسخ هو الموجب للعلم جاز قطعًا، وإن كان موجبًا للعمل فقط فهل يجوز أن ينسخ ما هو موجب العلم؟ فيه خلاف.\nيلتفت كما قال القاضى عبد الوهاب فى الملخص على الخلاف فى نسخ القرآن بخبر الواحد: فمن أجازه قال بإجازته هنا، ومن منعه هناك منعه فى هذا الموضع (٢).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ١٠٧، المعتمد ١/ ٤٢٢، اللمع ص ٣٣، المستصفى ١/ ٨٠، أصول السرخسى ٢/ ٧٧ المحصول ١/ ٣/ ٤٩٨، المنتهى لابن الحاجب ص ١١٨، العضد على المختصر ٢/ ١٩٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٠١، المسودة ص ٢٠٦، شرح الكوكب ٣/ ٥٦١، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٣، الإبهاج ٢/ ٢٧٤، البحر المحيط ٤/ ٩٧، حاشية البنانى ٢/ ٧٨، فواتح الرحموت ٢/ ٨٠، الآيات البينات ٣/ ١٣٩، إرشاد الفحول ص ١٩٠، نشر البنود ١/ ٢٩١، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٨٥، العدة ٢/ ٥٥٤، وروضة الناظر ص ٤٥.\n(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالا:\nأحدها: أنه جائز عقلًا غير واقع شرعًا. وهو مذهب الجمهور، وحكى ابن برهان، وابن الحاجب، وابن السمعانى، وسليم الرازى الإجماع عليه، وكذلك القاضى أبو الطيب، وأبو إسحاق الشيرازى.\nالثانى: أنه جائز وواقع. ويه قال يعنى أهل الظاهر، منهم داود، وابن حزم، والإمام أحمد فى رواية.\nالثالث: التفصيل بين زمن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وما بعده فإن الآحاد ينسخ المتواتر فى زمنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ولا ينسخه =","vol":"1","page":304},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بعده. وهو قول القاضى الباقلانى، والغزالى، والباجى والقرطبى.\nوالقول الراجح فى نظرى: هو أن الآحاد لا ينسخ المتواتر مطلقًا وإن جاز ذلك عقلًا، لأن الكلام فى الوقوع الشرعى لا فى الجواز العقلى، وما استدل به من يذهب إلى الجواز فيرد عليه أن ذلك من باب التخصيص، وقد سبق فى المسألة الماضية أن من شرط النسخ أن يكون الناسخ أقوى أو مساويًا للمنسوخ، وأنه من الفوارق بين النسخ والتخصيص.\nوانظر الأقوال فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":305},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-158>مسألة </span>(١)\nدلالة المفهوم الأولوى كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٢) على تحريم الضرب لا خلاف بين أصحابنا كما قال الماوردى والرويانى أنه يجوز تخصيص العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان أصحهما وبه قال الأكثرون لا يجوز (٣).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤٣٦، التبصرة ص ٢٧٤، اللمع ص ٣٣، العدة ٣/ ٨٢٧، المستصفى ١/ ٨٢، المحصول ١/ ٣/ ٥٤٠، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٣٥، منتهى السول ٢/ ٧٩، شرح التنقيح ص ٣١٥، المنتهى لابن الحاجب ص ١١٩، العضد على المختصر ٢/ ٢٠٠، المسودة ص ٢٢٢، روضة الناظر ص ٤٦، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٩، الإبهاج ٢/ ٢٨١، حاشية البنانى ٢/ ٨٢، الآيات البينات ٣/ ١٥١، شرح الكوكب ٣/ ٥٧٦، البحر المحيط ٤/ ١١٩، تيسير التحرير ٣/ ٢١٣، فواتح الرحموت ٢/ ٨٨، إرشاد الفحول ص ١٩٤، نشر البنود ١/ ٢٩٤، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٨٩.\n(٢) جزء من الآية رقم ٢٣ من سورة الإسراء.\n(٣) بل هو قول الأقلين إلا اذا كان يعنى الأكثرين من الشافعية، وفى الحقيقة هو قول بعض الشافعية، وليس أكثرهم، إلا أن بعض الأصوليين ينسبه لجميع الشافعية، وفى نسبته لجميعهم تسامح، ونقل وصحح هذا القول الماوردى والشيرازى وسليم الرازى، ونسبه الماوردى للأكثرين، ونسبه الأسفرائينى لأصحاب الشافعى. وهو قول الشافعى لأن مفهوم الموافقة عنده قياس، والقياس لا ينسخ غيره.\nأما القول الثانى: أنه يجوز النسخ به، لأنه كالنص أو أقوى منه. وهو قول الجمهور، والمالكية، والحنفية، والحنابلة، وبه جزم القاضى الباقلانى، وابن السمعانى، ونقل الآمدى والرازى الاتفاق عليه، وهو اختيار ابن أبى هريرة، والأنماطى، وابن برهان من الشافعية.\nوالذى يترجح فى نظرى: أنه يجوز النسخ به، لأنه لا فرق بينه وبين المنطوق، وقد يكون أقوى من المنطوق كما فى النهى عن الضرب المفهوم من النهى عن التأفيف، فالنهى عن الضرب هو من باب أولى، لأنه أشد إيذاء من التأفيف، ولأن هذا مفهوم نطقًا لا قياسًا.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":306},{"text":"والخلاف يلتفت على أن دلالة الآية على تحريم الضرب هل هو من جهة القياس أو من جهة اللفظ؟\nفإن قلنا: إنه قياس، لم يجز النسخ به، لأن القياس لا ينسخ به.\nوإن قلنا: من جهة اللفظ جاز.\n* * *","vol":"1","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-159>مسألة </span>(١)\nإذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط.\nوقال أبو حنيفة: لا يبطل القياس، وإن نسخ النص (٢).\nفلت: أخذه من صوم عاشوراء (٣) عدم وجوب تبييت النية (٤).\nوبنى الأبيارى فى شرح البرهان الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف الآتى -\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤٣٧، التبصرة ص ٢٧٥، العدة ٣/ ٨٢٠، البرهان ٣/ ١٣١٢، المحصول ١/ ٣/ ٥٣٩، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٣٨ المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٨، روضة الناظر ص ٤٦، المنتهى لابن الحاجب ص ١٩ ١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٠٠، المسودة ص ٢١٣، ٢٢٠، شرح الكوكب ٣/ ٥٧٣، البحر المحيط ٧/ ١١٤، تيسير التحرير ٣/ ٢١٥، فواتح الرحموت ٢/ ٨٦، إرشاد الفحول ص ١٩٣، نشر البنود ١/ ٢٩٦، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٩١.\n(٢) قال فى مسلم الثبوت: (إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع وهذا ليس نسخًا، وقيل: يبقى ونسب إلى الحنفية). قال شارحه: (أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس). فواتح الرحموت ٢/ ٨٦، وانظر تيسير التحرير ٣/ ٢١٥.\n(٣) عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم على الصحيح. ونقل عن ابن عباس أنه اليوم التاسع منه كما أخرجه عنه سلم فى صحيحه ٣/ ١٥١.\n(٤) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم - باب صيام يوم عاشوراء - ١/ ٣٤٢ ولفظه عنده: (أمر النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- رجلًا من أسلم أن أذن فى الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء).\nوأخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الصيام - باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه - ٣/ ١٥١. والنسائى فى سننه ٤/ ١٩٢، والدارمى ٢/ ٢٢، والسنن الكبرى للبيهقى ٤/ ٢٨٨.","vol":"1","page":308},{"text":"إن شاء اللَّه- فى القياس أن حكم الأصل هل يضاف إلى العلة أم إلى النص؟ ومذهب أبى حنيفة أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة، والمضاف إلى العلة حكم الفرع، وحينئذ فالمنسوخ وهو حكم الأصل لا تعلق له بالعلة، والمضاف إلى العلة وهو الفرع لم يتعرض له، وبهذا يظهر بطلان دعوى الآمدى وابن الحاجب أن الخلاف فى مسألة القياس لفظى (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر الإحكام للآمدى ٣/ ٣٥٨، والمنتهى لابن الحاجب ص ١٢٣.","vol":"1","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-160>مسألة</span>\nخبر الواحد لا ينسخ المتواتر من الكتاب والسنة، والخبر المتواتر ينسخ الكتاب، وأما المستفيض (١) فقل من تعرض له، وإنما تكلموا على الآحاد\n_________\n(١) لم أر من تكلم على المستفيض فى مباحث النسخ، وإنما تكلم فيه بعض الأصوليين فى مباحث السنة، وقد اختلفوا فى اختلافًا كثيرًا، فبعضهم يجعله من قسم المتواتر، وبعضهم يجعله من قسم الآحاد، وبعضهم يجعله واسطة بينهما، ومنهم من لم يفرق بين المستفيض والمشهور، ومنهم من جعل بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه لصدقهما على ما رواه الثلاثة فصاعدًا، ولم يتواتر فى القرن الأول، ثم تواتر فى أحد القرنين بعد القرن الأول، وانفرد المستفيض إذا لم ينته فى أحدهما إلى التواتر، وانفرد المشهور فيما رواه اثنان فى القرن الأول، ثم تواتر فى القرن الثانى والثالث.\nوهذا الخلاف يرجع إلى أختلاف العلماء فى طريق تقسيم السنة ولهم فيها طريقان:\nالأولى: طريق الحنفية، حيث قسموها إلى متواترة ومشهورة (مستفيضة) وآحاد، وجعلوا السنة المشهورة من حيث إفادة العلم تقع وسطًا بين المتواترة والآحادية، فهى لا تفيد العلم اليقينى القطعى، ولكن تفيد الظن القريب من اليقين، ويسمونه علم الطمأنينة.\nالثانية: طريق الجمهور، وقد قسموها إلى متواترة وآحاد ثم قسموا الآحاد إلى مستفيض، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر فى الطبقات الثلاث من صدر الإسلام، وعزيز وهو ما رواه اثنان فقط، وغريب وهو ما رواه واحد فقط.\nوانظر الكلام حول تقسيم السنة إلى هذه الأقسام فى:\nالمستصفى ١/ ٩١، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٩، أصول السرخسى ١/ ٢٩١، جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٤٢، كشف الأسرار ٣/ ٣٦٧، المسودة ص ٢٤٥، شرح التنقيح ص ٣٤٩، تدريب الراوى ص ٣٦٨، حاشية البنانى ٢/ ١٢٩، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، المنتهى لابن الحاجب ص ٥١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٢، البحر المحيط ٤/ ١٩٥، شرح الكوكب ٢/ ٣٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١١١، إرشاد الفحول ص ٤٩، نشر البنود ٢/ ٣٦، أصول الأحكام للكبيسى ص ٦١، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٠٢.","vol":"1","page":310},{"text":"والتواتر وفى جواز النسخ به لكتاب اللَّه والأخبار المتواترة قولان حكاهما ابن برهان فى كتابه الكبير فى الأصول -وهو غير الأوسط-:\nأحدهما: يجوز النسخ به كالمتواتر.\nوالثانى: لا يجوز النسخ به، ولكن تجوز الزيادة به على كتاب اللَّه تعالى لأن الزيادة نسخ من وجه دون وجه، قال: وهذا الخلاف ينبنى على أن الخبر المستفيض ماذا يفيد؟\nفقيل: يفيد علمًا نظريًا استدلاليًا (١) بخلاف المتواتر فإنه يفيد العلم الضرورى.\nوقيل: يفيد علمًا نظريًا يقارب درجة اليقين (٢).\nفإن قلنا: بالأول امتنع النسخ به وإلا جاز (٣).\n* * *\n_________\n(١) وهو قول ابن فورك والجصاص والأستاذ أبى إسحاق الأسفرائينى.\n(٢) وهو قول السرخسى، وابن نظام الدين الأنصارى، وابن عبد الشكور وانظر القولين وغيرهما من الأقوال فى المراجع السابقة.\n(٣) خلاصة المسألة أن المستفيض إذا كان قسمًا من المتواتر يجوز أن ينسخ به المتواتر من السنة بلا خلاف، والقرآن على قول الجمهور، وإن كان من الآحاد فلا يجوز به نسخ المنواتر إلا عند بعض الظاهرية مثل داود، وابن حزم. وقد تقدم فى جواز نسخ الآحاد للمتواتر، وإن كان واسطة بين الآحاد والمتواتر فلا ينسخ المتواتر، لأنه لم يبلغ درجته إلا عند من يجيز نسخ المتواتر بالآحاد، ولكنه تجوز الزيادة به على المتواتر.\nوالقول الراجح فى نظرى: هو أن المستفيض من قسم الآحاد وأنه أقوى أقسام الآحاد، وأنه إذا حصل به العلم النظرى أو اليقين فليس ذلك من سنده، وإنما هو من قبيل القرائن أو من قبيل الاجماع الذى وقع عليه، والقرائن قد تفيد اليقين كما أن الإجماع حجة فى نفسه، ويفيد العلم ولو لم يعلم له مستند، ولأن رواة المستفيض لا يؤخذ بقولهم فى الشهادة إلا بعد التزكية بخلاف رواة المتواتر. واللَّه أعلم.\nوانظر المراجع السابقة.","vol":"1","page":311},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>مسألة </span>(١)\nاختلفوا فى جواز نسخ الإجماع فنفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون. قاله الآمدى (٢)، ونقل الكيا الهراسى عن بعضهم أنه بنى هذا الخلاف على أصل آخر (٣) وهو أن الصحابة -﵃- إذا اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم فأجمع على أحدهما، فإن قلنا: الإجماع الثانى يرفع حكم الخلاف الأول جاز نسخ الإجماع. وإن قلنا: لا يرفع لا يتصور نسخ الإجماع، فإن قلنا الإجماع الأول مشروط بأن لا يتعقبه إجماع ثان ينسخه قلنا: وهذا حقيقة كل منسوخ، وهو أن يكون ثانيًا بشرط أن لا يتعقبه ناسخ (٤).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤٣٢، اللمع ص ٣٣، العدة ٣/ ٨٢٦، أصول السرخسى ٢/ ٦٦، المستصفى ١/ ٨١، المحصول ١/ ٣/ ٥٣١، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٣١، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٢٦، المنتهى لابن الحاجب ص ١١٩، روضة الناظر ص ٤٥، شرح التنقيح ص ٣١٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٥، ١٨٦، المسودة ص ٢٢٤، الإبهاج ٢/ ٢٧٧، حاشية البنانى ٢/ ٧٦، الآيات البينات ٣/ ١٣٤، البحر المحيط ١/ ١١١، العضد على المختصر ٢/ ١٩٨، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٧، فواتح الرحموت ٢/ ٨١، إرشاد الفحول ص ١٩٢، نشر البنود ١/ ٢٨٨، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٨٨، وأصول الأحكام للكبيسى ص ٣٦٤.\n(٢) الإحكام ٣/ ٢٢٦.\n(٣) لم يذكر المؤلف الأصل الذى يشير إليه قوله: (أصل آخر) إلا أنه معروف ومشهور هو أن سبب الخلاف فى كون الإجماع ينسخ أو لا ينسخ؟ الخلاف فى جواز انعقاده فى زمن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وذكره فى البحر ٤/ ١١١.\n(٤) الراجع فى المسألة أن الإجماع لا كون ناسخًا ولا منسوخًا، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لأنه ما دام موجودًا فالعبرة بقوله =","vol":"1","page":312},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وفعله وتقريره -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ولا حجة معه لأحد، ولا يعتبر للأمة إجماع معه، لأنه إن وافق الإجماع ثبت الحكم يالسنة، وإن خالفه كان الإجماع باطلًا، وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- علم أن بوفاته ينقطع التشريع، والنسخ تشريع فلا يحصل بعدها نسخ أصلًا، وإذا وجد فى كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالاجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذى هو مستند الإجماع، وبهذا قد يكون الخلاف لفظيًا. واللَّه أعلم.\nوانظر هذا الكلام فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>مسألة </span>(١)\nإذا روى الصحابى خبرًا وزعم أنه منسوخ، ففى ثبوت النسخ به خلاف (٢).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤٥١، اللمع ص ٣٤، العدة ٣/ ٨٣٧، المستصفى ١/ ٨٣، المحصول ١/ ٣/ ٥٦٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٥٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢١، شرح التنقيح ص ٣٢١، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٩٣، الإبهاج ٢/ ٢٨٧، المسودة ص ٢٣١، شرح الكوكب ٣/ ٥٦٧، البحر المحيط ٤/ ١٢٩، ١٣٠، حاشية البنانى ٢/ ٩٤، فواتح الرحموت ٢/ ٩٥، إرشاد الفحول ص ١٩٧، نشر البنود ١/ ٣٠٤، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٢.\n(٢) فيها ثلاثة أقوال:\nأحدها: لا يثبت النسخ حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ، لأنه كفتياه. وبه قال القاضى الباقلانى والسمنانى، واختاره الباجى.\nالثانى: أنه يثبت به النسخ مطلقًا. وهو قول الأحناف.\nالثالث: التفصيل بين أن يعين الناسخ مثل أن يقول: هذا نسخ هذا، فلا يجب الأخذ به، لأنه قد يقوله اجتهادًا، وبين عدم تعيين الناسخ مثل أن يقول: هذا منسوخ، فيجب الأخذ به، لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلقه. وهو قول الكرخى، وضعفه الرازى فى المحصول.\nوالذى يظهر لى أن الصحابى يقبل قوله فى مثل هذا، لأنا إذا قبلنا قوله فى نسبته الحديث إلى النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لزمنا ذلك فى جميع السنة، سواء كانت ناسخة أو منسوخة، ولأنا نقبل روايته بالمعنى على القول الراجح فى ذلك بشروطه، ولأن عدالة الصحابى تمنعه من القدوم على مثل هذا ما لم يكن سمعه من النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.\nوانظر الأقوال ومناقشتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":314},{"text":"بناه القاضى (١) من الحنابلة على الرواية بالمعنى، فإن جوزناها وجب ثبوت النسخ، لأن ظاهر كلامه أنه (٢) معنى كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى النسخ لامتناع أن يقول قوله على غير حقيقته (٣)، وإن منعنا واعتبرنا اللفظ لم ينسخ به لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ، ولو أظهره لم يكن ناسخًا عندنا.\n* * *\n_________\n(١) هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أصولى، فقيه، محدث، عالم، عابد، زاهد.\nمن شيوخه: أبو الحسن السكرى، وموسى بن عيسى السراج، وابن صاعد.\nمن تلاميذه: الخطيب البغدادى، وهبة اللَّه الشيرازى، والحافظ ابن منده.\nمن تآليفه: العدة فى أصول الفقه، والمجرد فى المذهب، وشرح الخرقى، وإبطال تأويل الأسماء والصفات.\nولد عام ٣٨٠ هـ، وتوفى عام ٤٥٨ هـ.\nطبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣ - ٢٣٠، المنهج الأحمد للعليمى ٢/ ١٠٥، المطلع للبعلى ص ٤٥٤، المدخل لبدران الدمشقى ص ٢١٠، والفتح المبين للمراغى ١/ ٢٤٥.\n(٢) فى الأصل (كلام اللَّه) والمثبت من العدة، لأنه منقول منها ٣/ ٨٣٧، وانظر المسودة ص ٢٣١.\n(٣) فى الأصل (حقه) والمثبت من المسودة ص ٢٣١، وفى العدة (جهته)، والكلام إلى آخر المسألة منقول من العدة، أنه فى المسودة لابن تيمية، كذلك منقول من العدة.","vol":"1","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>الكتاب الثانى فى السنة </span>(١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>مسألة</span>\nفعل النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب؟ فيه خلاف. يلتفت على أن الأمر حقيقة فى القول والفعل أو فى القول فقط.\nفمن قال: إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله -﵊- دالًا على الوجوب.\nومن قال: إن الأمر لا بطلق على الفعل إلا مجازًا قال: إن فعله لا يدل على الوجوب.\nوقد أشار إلى هذا البناء القاضى عبد الوهاب فى مختصر له فى الأصول على مذهب مالك، ونقل عن أصحابه أنه واجب، وأنه أمر حقيقة كما هو قضية البناء (٢).\n_________\n(١) السنة لغة: الطريقة والعادة والسيرة.\nوفى الاصطلاح: ما أضيف إلى النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- من قول أو فعل أو تقرير.\nالقاموس المحيط ٤/ ٢٣٧، المصباح المنير ١/ ٤٤٥، العدة ١/ ١٦٥، أصول السرخسى ١/ ١١٣، الحدود للباجى ص ٥٦، الإحكام للآمدى ١/ ٢٤١، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٩٤، الإبهاج ٢/ ٢٨٨، البحر المحيط ٤/ ١٣٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٠، حاشية البنانى ٢/ ٩٤، شرح الكوكب ٢/ ١٥٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، إرشاد الفحول ص ٣٣، نشر البنود ٢/ ٩، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٩٥.\n(٢) خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال: =","vol":"1","page":316},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أحدها: أنه يدل على الوجوب ما لم يصرف عنه صارف، وهو قول مالك، وصححه أكثر أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه. وقال سليم الرازى: إنه هو الظاهر من مذهب الشافعى، ونصره ابن السمعانى، واختاره أبو الحسين بن القطان، ونسب إلى ابن سريج والاصطخرى، وابن خيران، وابن أبى هريرة، ونقل عن المعتزلة.\nالثانى: أنه يدل على الندب. وبه قال أكثر الأحناف، والمعتزلة، ونقل عن الصيرفى والقفال الكبير، ونقل عن الشافعى وأصحابه، ورواية عن أحمد، والظاهرية. .\nالثالث: أنه يدل على الإباحة: وهو الراجح عند بعض الحنابلة، ورواية عن أحمد، واختاره إمام الحرمين، ونقله عن مالك، ونسب إلى الشافعى، وبه قال الكرخى والجصاص والسرخسى.\nالرابع: أنه يدل على الحظر. وبه قال الغزالى، والآمدى، وصفى الدين الهندى.\nالخامس: الوقف حتى يقوم الدليل على المراد به، لأنه يحتمل الوجوب والندب والإباحة، وأن يكون من خصائصه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وهو قول جمهور الشافعية، ونقله ابن السمعانى عن أكثر الأشعرية، ورواية عن أحمد، واختارها أبو الخطاب، والصيرفى، والدقاق، وابن كج، وابن فورك، والقاضى أبو الطيب والغزالى.\nوالذى يترجح فى نظرى: هو حمله على الوجوب حتى تصرف عنه قرينة أو دليل، لأنه لا فرق بين فعله وأمره، وأمره يحمل على الوجوب عند الجمهور، فكذلك فعله. وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ١/ ٣٧٧، اللمع ص ٣٧، البرهان ١/ ٤٨٨، أصول السرخسى ٢/ ٨٧، المستصفى ٢/ ٤٩، الإحكام للآمدى ١/ ٢٤٨، شرح التنقيح ص ٢٨٨، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٩٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، البحر المحيط ٤/ ١٤٤، شرح الكوكب ٢/ ١٨٧، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، حاشية البنانى ٢/ ٩٩، المسودة ص ١٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، إرشاد الفحول ص ٣٧، ونشر البنود ٢/ ١٧.","vol":"1","page":317},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>مسألة </span>(١)\nخبر الواحد (٢) مقبول.\nوقال أبو (٣) على: لا يقبل إلا خبر اثنين عن اثنين إلى النبى -صلى اللَّه عليه\n_________\n(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٦٢٢، التبصرة ص ٣١٢، اللمع ص ٤٠، العدة ٣/ ٨٥٩، البرهان ١/ ٦٠٧، أصول السرخسى ١/ ٣٣١، المستصفى ١/ ٩٩، المنخول ص ٢٥٥، المحصول ٢/ ١/ ٥٩٩، الإحكام للآمدى ٢/ ٦٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٥٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، حاشية البنانى ٢/ ١٣٧، تدريب الراوى ص ٣٧٥، المسودة ص ٢٣٨، شرح التنقيح ص ٣٥٧، شرح الكوكب ٢/ ٣٦٢، روضة الناظر ص ٥٦، البحر المحيط ٤/ ٢٣٩، الإبهاج ٢/ ٣٥٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١، فما بعدها، ونشر بنود ٢/ ٤٠.\n(٢) جمعه: آحاد، كبطل جمعه: أبطال. وفى الاصطلاح: ما عدا المتواتر عند من يقسم السنة إلى المتواترة والآحاد، أو هو ما عدا المتواتر والمشهور (المستفيض) عند من يقسمها إلى المتواتر والمستفيض والآحاد. وقد تقدم الكلام فى الفرق بين المستفيض والمشهور.\nوانظر تعريف خبر الآحاد لغة واصطلاحًا فى: القاموس ١/ ٢٧٣، المصباح المنير ١/ ١٣، ٢/ ١٠٠٧، التعريفات للجرجانى ص ٩٦، المستصفى ١/ ٩٣، شرح التنقيح ص ٣٥٦، حاشية البنانى ٢/ ١٢٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، الإبهاج ٢/ ٣٣١، شرح نخبة الفكر ص ٥١، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٩، روضة الناظر ص ٥٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، شرح الكوكب ٢/ ٣٤٥، البحر المحيط ٤/ ١٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ١١٠، إرشاد الفحول ص ٤٨، ونشر البنود ٢/ ٣٥.\n(٣) فى الأصل (أبو هاشم) والمثبت من البحر المحيط ٤/ ٢٣٩، وهو الصحيح لإطباق الأصوليين على النقل عن أبى على أو عن الجبائى، وأبو هاشم يسمى الجبائى، لأنه أبوه أى أن أبا على ابنه أبو هاشم، ولعل الخطأ وقع من اتفاقهما فى النسبة، أما التصريح بالنقل عن أبى هاشم فلم أقف عليه فى شىء من كتب الأصول، وإنما وقفت =","vol":"1","page":318},{"text":"وعلى آله وسلم- (١).\nوالمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها، فعندنا غيرها، وعنده أنهما متحدان. كذا قال ابن برهان، وجعل أيضًا ذلك من الخلاف فى قبول الرواية بالعنعنة.\n* * *\n_________\n= على التصريح به عن أبى على.\nوانظر المعتمد ٢/ ٦٢٢، والمصادر السابقة.\n(١) وقد يستغنى الجبائى عن العدد إذا كان هناك معضد آخر من حديث أو ظاهر، أو انتشاره فى الصحابة، أو عمل بعضهم به.\nانظر المنخول ص ٢٥٥، البحر المحيط ٤/ ٢٣٩، والمحصول ٢/ ١/ ٥٩٩.\nويمكن الجمع بين قول الجمهور وقول الجبائى بأن ما استدل به الجبائى من خبر الاستئذان وخبر ذى اليدين وغيرهما يحمل مثل ذلك على أن الصحابة طلبوا العدد لقيام تهمة فى تلك الصور، أو بحمله على الاحتياط والتثبت، لا أنه شرط فى الرواية.\nوانظر الرسالة ص ٤٣٢ فما بعدها، والمراجع السابقة، والإبهاج ٢/ ٣٦٠.","vol":"1","page":319},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-166>مسألة </span>(١)\nذكر الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى فى كتابه فى الأصول: أن الأخبار التى فى الصحيحين مقطوع بصحة أصولها، ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف فى طرقها ورواتها، وفرع عليه أن من خالف حكمها بلا تأويل سائغ نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول (٢). وتبعه على ذلك الشيخ أبو عمرو بن (٣) الصلاح وغيره (٤).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: تيسير التحرير ٣/ ٧٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٣، تدريب الراوى ص ٧٠ فما بعدها، شرح النووى على صحيح مسلم ١/ ١٩، فتح المغيث للسخاوى ١/ ٥٠، شرح الكوكب ٢/ ٣٥٠، وإرشاد الفحول ص ٤٩.\n(٢) هذا الكلام نقله السخاوى عن الأستاذ الأسفرائينى فى فتح المغيث شرح ألفية العراقى ١/ ٥١.\n(٣) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردى الشهرزورى تقى الدين الإمام الحافظ شيخ الإسلام، فقيه محدث مفسر متبحر فى كثير من الفنون.\nمن شيوخه: ابن السمين عبيد اللَّه، والموفق بن قدامة، وابن سكينة.\nمن تلاميذه: الفركاح، وابن عساكر، وابن خلكان.\nمن تآليفه: إشكالات على الوسيط فى الفقه، علوم الحديث، شرح صحيح مسلم.\nولد عام ٥٧٧ هـ، وتوفى عام ٦٤٣ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٤٠٨، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٣٠، طبقات السبكى ٨/ ٣٢٦، ابن كثير ١٣/ ١٦٨، وطبقات ابن هداية اللَّه ص ٢٢٠.\n(٤) المراد به: أبو حامد الأسفرائينى، والقاضى أبو الطيب، وأبو إسحاق الشيرازى، والسرخسى والقاضى عبد الوهاب، والقاضى أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن الزاغونى، وابن فورك، وأكثر أهل الكلام من الأشاعرة، وأهل الحديث قاطبة، وبالغ ابن طاهر المقدسى فألحق به ما كان على شرطهما، ولم يخرجاه. ذكره السيوطى فى تدريب الراوى ص ٧١.","vol":"1","page":320},{"text":"والذى عليه المحققون كما قال النووى (١) وغيره: أنها لا تفيد إلا الظن ما لم تتواتر (٢).\nقلت: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بالأول.\nوهذا الخلاف يلتفت على أن الأمة إذا عملت بحديث هل يقتضى القطع بصحته؟\nوالمنقول عن المعتزلة أنه يقتضيه ولا جرم!\nقال الشيخ عز الدين (٣) فى قول أبى إسحاق أنه مبنى على قول المعتزلة ذلك، قال: وهو مذهب ردىء (٤).\n_________\n(١) هو أبو زكرياء محيى الدين يحيى بن شرف بن مرى الخزامى الحواربى، أصولى، فقيه، محدث.\nمن شيوخه: كمال الدين المغربى، والزينى خالد، وعبد العزيز الحموى.\nمن تلاميذه: المزى، وأبو الحسن العطار.\nمن تآليفه: الأصول والضوابط فى الأصول، وشرح مسلم، وشرح المهذب.\nولد عام ٦٣١ هـ، وتوفى عام ٦٧٦ هـ.\nطبقات السبكى ٨/ ٣٩٥، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٠، والفتح المبين ٢/ ٨١.\n(٢) انظر كلام النووى فى تدريب الراوى، وذكر فيه أن قول المحققين والأكثرين أنه يفيد الظن ما لم يتواتر ص ٧٠.\n(٣) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب أبو محمد السلمى. سلطان العلماء شيخ الإسلام.\nمن شيوخه: الحسين الموازينى، والقاسم بن عساكر، والآمدى.\nمن تلاميذه: ابن دقيق العيد، وشرف الدين الدمياطى، وتاج الدين الفركاح.\nولد عام ٥٧٨، وتوفى عام ٦٦٠ هـ.\nمن تآليفه: قواعد الأحكام فى الفقه، تفسير القرآن، ومختصر صحيح مسلم، وكتاب المجاز.\nطبقات السبكى ٨/ ٢٠٩، طبقات المفسرين للداودى ١/ ٣٠٨، ابن كثير ١٣/ ٣٣٥، وطبقات ابن هداية اللَّه ص ٢٢٢.\n(٤) كلام ابن برهان، وكلام العز نقله السيوطى فى تدريب الراوى ص ٧١، ونقل عن البلقينى، وابن حجر الرد عليهما. =","vol":"1","page":321},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والذى يظهر لى أن الخلاف هنا هو نفس الخلاف فى خبر الواحد هل يفيد القطع أو الظن؟\nوالصحيح أنه يفيد الظن، والعمل به قطعى لدلالة الإجماع على ذلك، ولتواتر الأحاديث بوجوب العمل به، سواء كان ذلك فى الصحيحين أو فى غيرهما إذا توفرت فيه شروط الصحة الموجبة للعمل بخبر الآحاد. وسبق الكلام فيه فى مسائل النسخ.","vol":"1","page":322},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-167>مسألة </span>(١)\nإذا روى الراوى حديثًا، ثم توقف فيه شيخه وتردد لماذا يرجع؟\nفالمنقول عن الحنفية (٢) أن ذلك يوجب التوقف فى روايته، وعن أصحابنا أنه لا يتوقف (٣).\nواعلم أن الخلاف هكذا ليس منصوصًا عن الشافعى، وأبى حنيفة، هكذا قال الكيا الهراسى فى تعليقه قال: وإنما نشأ هذا الخلاف من مسألة وهو حديث\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٦٢١، اللمع ص ٤٥، أصول السرخسى ٢/ ٣، المستصفى ١/ ١٠٦، الإحكام للآمدى ٢/ ١٥١، كشف الأسرار ٣/ ٦٠، شرح التنقيح ص ٣٦٩، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ١٤٠، تدريب الراوى ص ٢٢٤، روضة الناظر ص ٦٢، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، المسودة ص ٢٧٨، البحر المحيط ٤/ ٢٤٣، شرح الكوكب ٢/ ٥٣٨، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٠.\n(٢) هو قول أبى يوسف، والكرخى، والدبوسى، والبزدوى، والجصاص.\nوانظر المراجع السابقة.\n(٣) وبه قال مالك والشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة، والكرخى فى رواية عنه، ونقله سليم الرازى عن أهل الحديث، واختارة القاضى الباقلانى.\nوالصحيح فى هذه المسألة وهى تردد الشيخ أنه لا تبطل روايته عنه، لأنه نسى الحديث، والراوى ذاكر له، فلا وجه لرد كلام ذاكر بنسيان ناس، وقد روى ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- قضى باليمن مع الشاهد ثم نسيه سهيل فكان يقول: حدثنى ربيعة عنى أنى حدثته، ولم ينكر عليه أحد.\nانظر ألفية العراقى مع شرحها فتح المغيث ٢٦٤/ ١، ٣١٧، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٣٢، نشر البنود ٢/ ٤١، وانظر المراجع السابقة، ونيل الأوطار ٦/ ١١٩.","vol":"1","page":323},{"text":"النكاح بلا ولى (١) الذى روته عائشة (٢) فرده الحنفية، وقالوا: تردد الشيخ يوجب ريبة، وأصحابنا قالوا: هذا الحديث قد روى من طريق آخر غير طريق الزهرى (٣) فاعتقد معتقد أن عندهم لا يؤثر تردد الشيخ، قال: وليس الأمر كذلك، بل لا يبعد أن يكون مذهب الشافعى التوقف فى الحديث إذا أنكر راوى الأصل.\n_________\n(١) هو قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن ولها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له\".\nأخرجه الشافعى، وأحمد، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجة، والطيالسى، وأبو عوانة، وابن حبان، والحاكم، وحسنه الترمذى وقد أعل بالإرسال، وتكلم فيه من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهرى فسألته عنه فأنكره.\nوانظر الحديث والكلام عليه فى مسند أحمد ٦/ ٤٧، سنن أبى داود ٢/ ٣٠٩، ابن ماجة ١/ ٦٠٥، الدارمى ٢/ ١٣٧، تلخيص الحبير ٣/ ١٥٦، نصب الراية ٣/ ١٨٥، ونيل الأوطار ٦/ ١١٩.\n(٢) هى أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق القرشية التيمية، تكنى أم عبد اللَّه، قيل: إنها ولدت من النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ولدًا فمات طفلًا، ولم يثبت ذلك، وقيل: كنيت بابن أختها عبد اللَّه بن الزبير، وكان يقال لها: الصادقة ابنة الصديق، وكانت من المكثرين، ومن أفضل أمهات المؤمنين، ونزل القرآن فى براءتها من الإفك، وقال الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى شأنها: \"لا يؤذوننى فى عائشة فإنه واللَّه ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها\". وقال -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"عائشة زوجتى فى الجنة\".\nروت عن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وأبيها وعمر وروى عنها عمر وابنه عبد اللَّه وأبو هريرة.\nولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس، وتوفيت عام ٥٨ هـ.\nالإصابة مع الاستيعاب ٤/ ٣٤٥، ٣٤٨، وانظر الإجابة للزركشى ص ٣٥ فما بعدها.\n(٣) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهرى المدنى القرشى التابعى محدث فقيه من أعلام التابعين، رأى عشرة من الصحابة، روى عن الصحابة مثل أنس، وابن عمر، وروى عنه مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثورى.\nولد عام ٥١ هـ، وتوفى عام ٢٤ اهـ، وقيل غير ذلك.\nوفيات الأعيان ٣/ ٣١٧، تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٨، وطبقات القراء ٢/ ٢٦٢.","vol":"1","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>مسألة </span>(١)\nإذا قال الراوى لشيخه: أخبرك فلان بكذا فسكت لا عن ذهول ولا نسيان ولا مانع من سماع ذلك أو أومأ برأسه هل يكون ذلك إقرارًا بالسماع فترتب صحة النقل أم لا؟ فيه خلاف. والمختار صحته (٢).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: العدة ٣/ ٩٨٠، المستصفى ١/ ١٠٥، المحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، الإحكام للآمدى ٢/ ١٤٢، شرح التنقيح ص ٣٧٧، المنتهى ص ٦٠، روضة الناظر ص ٦١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٦١، المسودة ص ٢٨٤، تدريب الراوى ص ٢٤٨، البحر المحيط ٤/ ٢٨٢، شرح الكوكب ٢/ ٤٩٦، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٩١، ألفية العراقى مع شرحها للسخاوى ٢/ ٣٣، ٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٢٨.\n(٢) هذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين، واختاره القاضى الباقلانى، والقاضى أبو الطيب، وابن القشيرى، وابن الصلاح، والقاضى عياض، ونقله ابن دقيق العيد عن قول مالك. وقالوا: إذا وقع من السلف ما يوهم اشتراط النطق فى السماع فإنه محمول على الاحتياط لا أنه شرط فى صحة النقل. وذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى اشتراط إقرار الشيخ نطقًا وإلا لما صحت الرواية، وهو اختيار الشيرازى، وابن الصباغ، وسليم الرازى، وابن السمعانى، وقال ابن دقيق العيد: وهو اللائق بمذهب الشافعى لتردد السكوت بين الإخبار وعدمه، وقد قال الشافعى: لا ينسب إلى الساكت قول.\nوالراجح فى نظرى هو قول الجمهور وهو جواز الرواية عن الشيخ إذا سكت، لأنه لا يتصور منه الإقرار على الخطأ، وإلا لما جازت الرواية عنه، ولأن سكوته يفيد الظن، وقد ينزل منزلة التصريح كما قال ابن الصلاح إلا أن الأحوط إقرار الشيخ نطقًا، قاله الخطيب البغدادى، وأبو يعلى، وأبو الطيب، وابن مفلح. وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":325},{"text":"وله نظير فى أصول الدين، وهو أن ظهور المعجزة (١) على وفق دعوى النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- تتنزل منزلة قوله سبحانه: صدق أنه رسول، وكذا سكوت الشيخ أو إيماؤه ينزل منزلة قوله: نعم أخبرنى فلان بما ذكرت فارو عنى، فإن فرق بينهما بأن دلالة المعجزة على صدق النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- قطعة بخلاف سكوت المحدث، ولهذا اختلف فيه، بخلاف المعجزة، فالجواب: لأن المعجزة مسر (٢) فى الأصل الكلى فاحتيج فيه إلى دلالة قاطعة، ورواية الحديث فرع جزئى فاكتفى فيه بالظن، وسكوت الشيخ على الوجه المذكور يفيده.\n* * *\n_________\n(١) المعجزة أمر خارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من اللَّه.\nالقاموس ٢/ ١٨١، التعريفات للجرجانى ص ٢١٩، وغاية المرام للآمدى ص ٢٣٣.\n(٢) هكذا فى الأصل، ولعلها: مبشر","vol":"1","page":326},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>مسألة </span>(١)\nإذا انفرد العدل بزيادة، فإن تعدد المجلس.\nقال ابن الحاجب تبعًا لشيخه الأبيارى فى شرح البرهان: قبلت بالاتفاق (٢) وفيه نظر (٣)، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه (٤).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٦٠٩، التبصرة ص ٣٢١، اللمع ص ٤٦، العدة ص ٣/ ١٠٠٤، البرهان ١/ ٦٦٢، المستصفى ١/ ١٠٧، المحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، الإحكام للآمدى ٢/ ١٥٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٦٤، المنتهى ص ٦١، شرح صحيح مسلم للنووى ١/ ٣٣، شرح التنقيح ص ٣٨١، روضة الناظر ص ٦٣، العضد على المختصر ٢/ ٧٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٧٠، تدريب الراوى ص ١٥٦، ألفية العراقى بشرح السخاوى ١/ ١٩٩، حاشية البنانى ٢/ ١٤٠، المسودة ص ٣٠٠، شرح الكوكب ٢/ ٥٤١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٤/ ٢٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦، نشر البنود ٢/ ٤٢، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٣٤.\n(٢) وهو قول أبى الحسين البصرى والرازى والآمدى وابن السبكى.\nالمعتمد ٢/ ٦٠٩، المحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، الإحكام ٢/ ١٥٤، الإبهاج ٢/ ٣٨٥، المنتهى ص ٦١، وإرشاد الفحول ص ٥٦.\n(٣) يشير به إلى ما قاله الشافعى من عدم قبول الزيادة مطلقًا، وعزاه ابن السمعانى لبعض أهل الحديث، نقله المؤلف فى البحر ٤/ ٢٤٨.\n(٤) وهو إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور فى العادة غفلتهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها، فإن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد المذكور، فيجب رد الزيادة، واشترط بعضهم فى عدم القبول فى هذه الحالة أن يقول الجماعة أنهم لم يسمعوه، فإن لم يقولوا ذلك جاز أن يكونوا رووا بعض الحديث، ولم يرووا البعض الآخر لغرض لهم، وهو اختيار ابن السمعانى وابن السبكى.\nوإن لم ينتهوا إلى هذا الحد، فالزيادة إما أن تغير الإعراب أو لا تغيره فى الباقى، =","vol":"1","page":327},{"text":"وقال أصحاب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى: لا يقبل (١)، ولا يجب العمل بها.\nقال ابن برهان فى الأوسط: وبناء المسألة على أن الزيادة انفرد بها هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: ينزل.\n* * *\n_________\n= فإن لم تغير قبلت، وبه قال أبو الحسين البصرى، والآمدى، والبيضاوى، وابن الحاجب، وقال الرازى بقبولها، ما لم يكن الخالف فى الزيادة أضبط من الراوى لها وردها بعض المحدثين مطلقًا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإن غيرت الإعراب، فإن كان أحدهما أضبط عمل بروايته وإلا فالترجيح ذكره أبو الحسين البصرى، وقال الرازى والآمدى لا تقبل مطلقًا، وقبلها أبو عبد اللَّه البصرى إذا أثرت فى المعنى سواء أثرت فى اللفظ أم لم تؤثر، والقاضى عبد الجبار إذا أثرت فى المعنى دون اللفظ ولم يقبلها إذا أثرت فى الإعراب.\nانظر هذه الأقوال فى: المعتمد ٢/ ٦٠٩، البرهان ١/ ٦٦٢، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٥، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٨٣، الإبهاج ٢/ ٣٨٥، اللمع ص ٤٦، البحر المحيط ٤/ ٢٤٧، ٢٥٤، واستقصى البحث بما لا مزيد عليه، وتعليق هيتو على التبصرة ص ٣٢١.\n(١) وللأحناف تفصيل أيضًا بين ما إذا كان راوى الزيادة واحدًا أو متعددًا، فيعملون بالزيادة فيما إذا كان الراوى للحديثين واحدًا، وإذا اختلف الراوى فيجعلونهما كالخبرين، ويعملون بهما كما هو الحال عندهم فى أن المطلق لا يحمل على المقيد.\nانظر أصول السرخسى ٢/ ٢٥، تيسير التحرير ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٤/ ٢٤٨. وانظر المراجع السابقة. وهناك قول عن الشافعى أنها تقبل مطلقًا، وحكاه المؤلف فى البحر عن الجمهور، ونقله الشيرازى، وإمام الحرمين والغزالى عن الشافعى. انظر البرهان ١/ ٦٦٢، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٨٣، والتبصرة ص ٣٢١.","vol":"1","page":328},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-170>مسألة </span>(١)\nإذا رفع العدل حديثًا وقفه جماعة أو وقفه ورفعوه أو أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعوه، فالحكم له، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ.\nوهذا الخلاف يلتفت على قبول زيادة الثقة لأنه آت بزيادة (٢).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٦٢٤، ٦٢٩، التبصرة ص ٣٢٥، اللمع ص ٤٦، المستصفى ١/ ١٠٨، المحصول ٢/ ١/ ٦٢٧، الإحكام للآمدى ٢/ ١٧٨، المسودة ص ٢٥١، تدريب الراوى ص ١٣٨، فتح المغيث للسخاوى ١/ ١٦٤، كشف الأسرار ٣/ ٧، شرح النووى لصحيح مسلم ١/ ٣٢، شرح الكوكب ٢/ ٥٥٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، البحر المحيط ٤/ ٢٥٣، حاشية البنانى ٢/ ١٤٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٦٧، العضد على المختصر ٢/ ٧٢، الإبهاج ٢/ ٣٨١، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦، نشر البنود ٢/ ٤٢، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٣٦.\n(٢) خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال:\nأحدها: أن الحكم لمن وصل. وبه جزم الصيرفى، ونسبه للشافعى، وحكى الباقلانى عليه اتفاق أهل العلم وصححه الخطيب البغدادى، وابن الصلاح، ويدل عليه قول البخارى فى قبول الزيادة من الثقة.\nالثانى: أن الحكم لمن أرسله. حكاه الباقلانى والخطيب البغدادى عن أكثر المحدثين.\nالثالث: أن الحكم للأكثر.\nالرابع: أنه للأحفظ حكاهما ابن الصلاح.\nالخامس: أنه بمثابة الزيادة من الثقة. قاله الكيا الهراسى، واختاره ابن الهمام، وابن الحاجب، وهذا القول هو الصحيح فى نظرى، لأن الإرسال مع الإسناد زيادة، وكذلك الوقف مع الرفع.\nوانظر الأقوال فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":329},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-171>مسألة </span>(١)\nالمرسل (٢). قبله مالك وأبو حنيفة (٣)، ورده الشافعى والقاضى أبو بكر والجمهور (٤).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ٤٦١، المعتمد ٢/ ٦٢٨، التبصرة ص ٣٢٦، العدة ٣/ ٩٠٦، البرهان ١/ ٦٣٢، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٧٢، المحصول ٢/ ١/ ٦٥٠، الإحكام للآمدى ٢/ ١٧٧، روضة الناظر ص ٦٤، المسودة ص ٢٥٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٦٤، الإبهاج ٢/ ٣٧٦، حاشية البنانى ٢/ ١٦٨، العضد على المختصر ٢/ ٧٤، البحر المحيط ٤/ ٢٩٣، فتح المغيث ١/ ١٢٨، تدريب الراوى ص ١١٧، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، شرح الكوكب ٢/ ٥٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، نشر البنود ٢/ ٦٠، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٤١.\n(٢) المرسل فى اللغة: مأخوذ من الإطلاق، فكأن المرسل أطلق الإسناد.\nوفى اصطلاح أهل الأصول والفقه: هو قول غير الصحابى: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: كذا بإسقاط الواسطة بينه وبين النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، أو هو رواية التلميذ عن شيخ شيخه.\nوعند المحدثين: قول التابعى: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: كذا، أو قول التابعى الكبير خاصة عند بعضهم.\nانظر المصباح المنير ١/ ٣٤٧، التعريفات للجرجانى ص ٢٠٨، وانظر المراجع السابقة.\n(٣) وهو قول الإمام أحمد فى أشهر قوليه، وأبى هاشم، والآمدى. ونقله الشيرازى عن المعتزلة.\n(٤) وبه قال الإمام أحمد فى رواية، وأهل الظاهر، وأبو زرعة الرازى، وأبو حاتم، وابن القطان، واختاره الرازى، والغزالى.\nوهناك أقوال فى المرسل منها: أنه يقبل إذا كان المرسل من القرون الثلاثة الأولى، ولم يعرف عنه الرواية عن غير ثقة، وهو قول الجصاص والسرخسى. =","vol":"1","page":330},{"text":"والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال، هل يقبل ما لم يعلم جرحه، أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة. والأول قول أبى حنيفة، والثانى قول الشافعى، وعلى الأول ففى قبوله قول المرسل -لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه-، وقبل، وهو لازم للشافعى والقاضى، فإنهما قبلا التعديل المطلق، وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له.\nوجعل الماوردى فى شرح البرهان الخلاف ملتفتًا على مسائل:\nمنها: أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا؟ فإن قلنا: لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا.\nومنها: اسم قبول تعديل الواحد.\nومنها: أنه لو قال حدثنى عدل هل يقبل؟\n* * *\n_________\n= الثانى: قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقل، ولا فرق بين القرون الثلاثة وغيرهم، ولا يقبل من غير أئمة النقل، وإن كان المرسِلُ من القرون الثلاثة، وهو اختيار ابن الحاجب وابن الهمام.\nومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده معضد خارجى، وهو قول أكثر أصحاب الشافعى، واختيار الباقلانى.\nومنها أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره.\nومنها أنه يقدم على المسند. وهو قول ابن أبان، والبزدوى، وغيرهما.\nومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع. وبه قال ابن حزم.\nوالقول الراجح فى هذه المسألة أن المرسِلَ إذا كان ثقة وعرف أنه لا يروى إلا عن الثقات قبل إرساله، أما إذا كان المرسل ضعيفًا أو يأخذ عن الضعفاء، أو ليس بعدل فلا يقبل مرسله قولًا واحدًا، ولم يقل أحد بقبوله. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>مسألة </span>(١)\nرواية الحديث بالمعنى جائزة للعارف إذا لم يغير المعنى. ومنعه ثعلب وجماعة بناء على رأيه فى إنكار الترادف فى اللغة.\nوفى المسألة تفصيل وخلاف طويل مذكور فى \"كتابى الكبير\" (٢) والمقصود ها هنا أن من فروع هذه المسألة أنه يجوز الاستدلال بالأحاديث على المسائل النحوية، فمنع ذلك أبو الحسن بن الضائع فى شرح الجمل تفريعًا على قولنا فى الأصول: تجوز الرواية بالمعنى، قال: وهذا هو السبب عندى فى ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا فى ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، لأنه -﵊- أفصح العرب.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٨٠ فما بعدها، المعتمد ٢/ ٦٢٧، اللمع ص ٤٤، التبصرة ص ٣٤٦، العدة ٣/ ٩٦٨، البرهان ١/ ٦٥٥، أصول السرخسى ١/ ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٧٩، المحصول ٢/ ١/ ٦٦٧، الإحكام للآمدى ٢/ ١٤٦، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٦٠، روضة الناظر ص ٦٣، تنقيح القصول ص ٣٨٠، شرح النووى لصحيح مسلم ١/ ٣٦، حاشية البنانى ١٢/ ١٧١، العضد على المختصر ٢/ ٧٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٩٧، الإبهاج ٢/ ٣٨٣، غاية الوصول ص ١٠٥، البحر المحيط ٤/ ٢٦٣، شرح الكوكب ٢/ ٥٣٠، تدريب الراوى ص ٣١١، فتح المغيث ٢/ ٢١٢، المسودة ص ٢٨١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٦، إرشاد الفحول ص ٥٧، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٣٧.\n(٢) لعله يقصد البحر المحيط، فإنه فصل هذه المسألة هناك، وذكر رأى ثعلب كما ذكره هنا. انظره ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٩.","vol":"1","page":332},{"text":"قال: وابن (١) خروف يستشهد بالحديث كثيرًا، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئًا وجب عليه استدراكه، فليس كما رأى. انتهى.\nومن ها هنا أخذ الشيخ أثير الدين أبو (٢) حيان الاعتراض على الشيخ جمال الدين بن مالك استكثاره من الاستشهاد بالأحاديث والآثار معتمدًا على كلام ابن الضائع، وهذا كله مردود لأنا لا نعلم أن الراوى رواه بالمعنى والأصل نقله باللفظ، ولهذا كانوا يشددون فى الحروف، ويروونه باللحن على ما يسمعونه.\nنعم إذا تحققنا أن الراوى رواه بالمعنى وليس هو من أهل اللسان ساغ ما قالوه وأنى يتحقق ذلك؟ (٣).\n_________\n(١) هو على بن محمد بن على نظام الدين أبو الحسن بن خروف الأندلسى النحوى إمام فى العربية ماهر محقق له مشاركة فى الأصول.\nمن شيوخه: ابن طاهر المعروف بالخدب.\nمن تآليفه: شرح كتاب سيبويه، شرح جمل الزجاجى، وكتاب فى الفرائض.\nتوفى عام ٦٠٩ هـ.\nوفيات الأعيان ٣/ ٢٢، وبغية الوعاة ٢/ ٢٠٣.\n(٢) هو أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن على بن حيان النفزى الجيانى الأندلسى سيبويه زمانه، شيخ النحاة وإمامهم لغوى مفسر.\nمن شيوخه: أبو جعفر بن الزبير، وأبو جعفر بن بشير، وابن الطباع.\nمن تلاميذه: السبكيان، وابن الخشاب.\nمن تآليفه: البحر المحيط (تفسير)، تجريد أحكام سيبويه، والارتشاف فى لسان العرب.\nولد عام ٦٥٤ هـ، وتوفى عام ٧٤٥ هـ.\nطبقات ابن السبكى ٩/ ٢٧٦، طبقات القراء لابن الجزرى ٢/ ٢٨٥، نفح الطيب ٢/ ٥٣٥، والبدر الطالع ٢/ ٢٨٨.\n(٣) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:\nأحدها: تجوز الرواية بالمعنى من عارف بمعانى الألفاظ. وهو مذهب الجمهور، =","vol":"1","page":333},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وبه قال مالك، والشافعى، وأحمد، وأبو حنيفة، وحكى القاضى الباقلانى عليه الإجماع.\nالثانى: المنع مطلقًا، ويجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين العارف وغيره. عزاه الباقلانى لكثير من السلف وأهل التحرى فى الحديث، وقال: إنه مذهب مالك، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى، وهو مذهب الظاهرية، والجصاص، ونقل عن ابن عمر وابن سيرين، وبه قال ثعلب من النحويين.\nالثالث: تجوز الرواية بالمعنى فى الألفاظ التى يمكن تأويلها، ولا تجوز فيما لا يمكن تأويله. حكاه أبو الحسين بن القطان عن بعض الشافعية، واختاره الكيا الطبرى.\nالرابع: التفصيل بين أن يحفظ الراوى اللفظ أو لا يحفظه، فإن حفظه لم يجز له أن يرويه بغير لفظه، وإن لم يحفظه جاز له أن يرويه بالمعنى. وبه جزم الماوردى، والرويانى، وفصلا كذلك بين الأوامر والنواهى وبين الأخبار فقالا: تجوز الرواية بالمعنى فى الأوامر والنواهى، ولا تجوز فى الأخبار. حكاه المؤلف فى البحر.\nالخامس: تجوز الرواية بالمعنى فى المحكم، ولا تجوز فى غيره كالمشترك والمجمل، ونحوهما.\nالسادس: تجوز الرواية بالمعنى إذا أورده بقصد الاحتجاج والفتيا، ولا تجوز بالمعنى فى التحمل والأخذ.\nالسابع: تجوز الرواية بالمعنى فى الأحاديث الطوال مثل حديث الإفك، وحديث الإسراء والمعراج، ولا تجوز فى القصار.\nوبه قال القاضى عبد الوهاب المالكى.\nالثامن: لا تجوز الرواية فيما كان متعبدًا بلفظه ولا فى جوامع الكلم التى أوتيها -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وحكاه ابن السمعانى.\nوالقول الراجح فى نظرى: مذهب الجمهور وهو جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المعتبرة لذلك ما لم يكن الحديث متعبدًا بلفظه.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى: الرسالة ص ٣٧٠، المعتمد ٢/ ٦٢٧، البحر المحيط ٤/ ٢٦٣، إرشاد الفحول ص ٥٧، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٣٧، تدريب الراوى ص ٣١١، فتح المغيث ٢/ ٢١٢، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٦٥٥، أصول السرخسى ١/ ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٠٧، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٦٠، شرح التنقيح ص ٣٨٠، وبقية المراجع السابقة.","vol":"1","page":334},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-173>مسألة </span>(١)\nالإجازة بما سيتحمله تارة يكون مستقبلًا كقوله: أجزت لكم رواية البخارى (٢) إذا تحملت روايته وبطلانها ظاهر، وتارة يكون تبعًا لشىء تحمله كقوله: أجزت لكم رواية ما تحملته من كتاب البخارى، وما أتحمله منه بعد هذا التاريخ، وفى صحة هذه الإجازة خلاف ينبنى على أصل مختلف فيه وهو: أن الإجازة إخبار أو إذن؟\nفإن جعلناها إخبارًا لم تصح هذه الإجازة، لأن الإجازة إنما تكون من المتحمل.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: اللمع ص ٤٥، البرهان ١/ ٦٤٥، المستصفى ١/ ١٠٥، المحصول ٢/ ١/ ٦٤٩، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٩، الإحكام للآمدى ٢/ ١٤٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٢٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٣ - ٤٨، شرح التنقيح ص ٣٧٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، شرح الكوكب ٢/ ٥٠٠ - ٥٢١، تدريب الراوى ص ٢٥٥، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٦٢، الإبهاج ٢/ ٣٧١، البحر المحيط ٤/ ٢٨٩ - ٢٩٣، المسودة ص ٢٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، فتح المغيث ٢/ ٦١ فما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، إرشاد الفحول ص ٦٣، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٢٨.\n(٢) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل الجعفى مولاهم كان ذكيًا عالمًا ورعًا سمع الحديث من صغره.\nمن شيوخه: محمد بن سلام، ومكى بن إبراهيم وأبو عاصم.\nمن تلاميذه: الترمذى والنسائى وأبو زرعة.\nمن تآليفه: صحيحه، والأدب المفرد، والتاريخ الكبير.\nولد عام ١٩٤ هـ، وتوفى عام ٢٥٦ هـ.\nتهذيب التهذيب ٩/ ٤٧، وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٥٥، وقال: إنه أفرد مناقبه فى جزء ضخم.","vol":"1","page":335},{"text":"وإن جعلناها إذنًا كان ذلك كما لو وكل فى بيع العبد الذى سيملكه فى المستقبل وهو كائن فى أحد الوجهين عندنا (١).\n_________\n(١) خلاصة المسألة: أن هذا النوع من الإجازة باطل بلا خلاف.\nأما الإجازة عامة فتنقسم إلى أربعة أقسام:\nأحدها: الإجازة لمعين فى معين، كقوله: أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب.\nالثانى: الإجازة لغير معين فى معين، كقوله: أجزت للمسلمين أن يرووا عنى جميع مروياتى.\nالثالث: الإجازة لمعين فى غير معين، كقوله: أجزت لك أن تروى عنى جميع مروياتى.\nالرابع: الإجازة لغير معين فى معين، كأن يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عنى الكتاب الفلانى، فإذا علم ذلك ففى جواز الرواية والعمل بالإجازة أقوال:\nأحدها - الجواز وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو المنقول عن مالك والشافعى وأحمد وحكى الباقلانى والباجى والقاضى عياض الإجماع عليه.\nالثانى - المنع مطلقًا. وبه قال شعبة وأبو زرعة الرازى وإبراهيم الحربى وأبو الشيخ الأصفهانى، واختاره القاضى الحسين والماوردى والرويانى وأبو طاهر الدباس وابن حزم وحكى عن مالك والشافعى وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف قولًا واحدًا.\nالثالث - الجواز بشرط أن يدفع إليه أصوله أو فروعًا كتبت فيها وينظر فيها، ويصححها. حكاه الخطيب البغدادى عن أحمد بن صالح.\nالرابع: ان كان المجيز والمستجاز كلاهما يعلمان ما فى الكتاب من الأحاديث جاز وإلا فلا. وهو اختيار الرازى والجصاص ونقل عن مالك.\nالخامس: لا تصح إلا بالمخاطبة. حكاه أبو الحسين بن القطان.\nوهناك أقوال أخرى وتفصيل بين أنواع الإجازة فراجعها فى المراجع السابقة وخاصة: البحر المحيط للمؤلف ٤/ ٢٨٩ - ٢٩٣، شرح الكوكب ٢/ ٥٠٠ - ٥٢١، فتح المغيث ٢/ ٥٥ - ٨٠، تدريب الراوى ص ٢٥٥ - ٢٦٦، نشر البنود ٢/ ٧٣، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٢٩، والإلماع للقاضى عياض ص ٨٨ - ١٠٧.","vol":"1","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-174>الكتاب الثالث فى الإجماع </span>(١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>مسألة</span>\nاختلفوا فى أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- كان حجة على القولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره (٢) وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة (٣).\nقال سليم الرازى فى التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل، وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجة دون غيرهم، وصحح\n_________\n(١) الإجماع فى اللغة: العزم المصمم والاتفاق.\nوعند الأصوليين: اتفاق مجتهدى أمة الإجابة فى عصر من العصور على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.\nانظر: القاموس ٣/ ١٥، المصباح المنير ١/ ١٧١، المعتمد ٢/ ٤٥٧، المستصفى ١/ ١١٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٨٠، منتهى السول ١/ ٤٩، المحصول ٢/ ١/ ١٩، شرح التنقيح ص ٣٢٢، الإبهاج ٢/ ٣٨٩، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٧، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٧٣، العضد على المختصر ٢/ ٢٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ٢/ ٢١٠، البحر المحيط ٥/ ١، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، غاية الوصول ص ١٠٧، التمهيد للأسنوى ص ٤٥١، إرشاد الفحول ص ٧١، نشر البنود ٢/ ٨٠، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥١، والعدة ١/ ١٧٠.\n(٢) انظر اللمع ص ٥٠، شرح التنقيح ص ٣٢٣، المنخول ص ٣٠٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٦، والبحر المحيط ٥/ ٦.\n(٣) وهو قول الصيرفى وابن القطان والقفال ونقله الشيرازى عن أكثر الشافعية.\nانظر المراجع السابقة.","vol":"1","page":337},{"text":"الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة (١) ولم يزل ذلك فى الملل، وتوقف القاضى فى المسألة، وقال إمام الحرمين: إن كان مستندهم قطعيًا فحجة أو مظنونا فالوقف (٢).\nقلت: قد رد الشافعى فى الأم قول من ادعى فى مناظرته أن أهل العلم إذا أجمعوا على شىء كان دليلًا على إجماع من مضى قبلهم، قال الشافعى: قلت له: أرأيت قولك: إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم أولى بدونهم أم بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم، قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قلنا الخبر فيه فالذى يثبت مثله عندنا عن من قلنا إنهم مختلفون فيه، وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عن من قبلنا.\nوالخلاف يلتفت على أمرين:\nأحدهما: أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا (٣)؟\n_________\n(١) يعنى الأسفرائينى. وبه قال بعض الشافعية وقالوا: إنه كان حجة قبل النسخ. اللمع ص ٥٠، وشرح التنقيح ص ٣٢٣.\n(٢) انظر كلام القاضى وإمام الحرمين فى البرهان ١/ ٧١٨ - ٧١٩، المسودة ص ٣٢٠، وشرح الكوكب ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧.\nوهناك قول آخر ذكره المؤلف فى البحر وهو: إن ثبت بالتواتر أن إجماعهم كان حجة، قلنا به وإلا فلا. وبه قال ابن برهان. انظر البحر المحيط ٥/ ٧.\nونقل عن الكيا الهراسى إنكار الخلاف فى المسألة، لأن العقل يجوز كلا الأمرين، ولا دليل من السمع، فيجب التوقف فى المسألة.\n(٣) حاصل الكلام فى شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ أن فيه طرفين وواسطة، طرف يكون فيه شرعًا لنا إجماعًا، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا، وواسطة هى محل الخلاف.\nأما الطرف الذى كون فيه شرعًا لنا إجماعًا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا فى قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾. . الآية. ثم صرح لنا فى شرعنا بأنه شرع لنا فى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾. . الآية. =","vol":"1","page":338},{"text":"فإن قلنا: إنه شرع لنا وثبت أن الإجماع حجة كان إجماعهم فى حقنا حجة وإلا فلا.\nالثانى: أن الإجماع فى أمة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- هل يثبت بالسمع أو بالعقل؟ والصحيح عند الأكثرين فهم القاضى أبو بكر وغيره أنه ثبت بالسمع.\nفإن قلنا: بالسمع لم يكن حجة إذا لم تتم الحجة إلا بإجماعنا، وإن قلنا: بالعقل، وهو اختيار إمام الحرمين (١) وغيره ثبت.\nوقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمد الجوينى (٢) فى كتاب المحيط\n_________\n= والطرف الثانى الذى يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا أمران:\nأحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلًا كالمأخوذ من الإسرائيليات.\nالثانى: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم وصرح فى شرعنا بنسخه كالإصر، والأغلال التى كانت عليهم كما فى قوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾. . الآية. وقد ثبت فى الصحيح أنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لما قرأ: ﴿رَبَّنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾. . الآية. قال اللَّه: قد فعلت.\nوالواسطة ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه فى شرعنا.\nوالراجح فى نظرى: أنه شرع لنا إذا لم يثبت نسخه. وهو قول الشافعى وجمهور أهل العلم.\nوانظر هذه الأقوال وغيرها ومناقشة أدلتها فى: التبصرة ص ٢٨٥، اللمع ص ٣٠، ٣٥، البرهان ١/ ٥٠٣، أصول السرخسى ٢/ ٩٩، الإحكام للآمدى ٤/ ١٩٠، المنتهى لابن الحاجب ١٥٣، كشف الأسرار ٣/ ٢١٢، تيسير التحرير ٣/ ١٢٩، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٦١.\n(١) انظر البرهان ١/ ٦٨٣، وذكر فيه أن العمدة فى إثبات الإجماع النظر فى قضايا إطراد العادات.\n(٢) هو عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن حيوية الجوينى الفقيه الشافعى والد إمام الحرمين، إمام فى الأصول والفقه والتفسير والعربية والأدب. =","vol":"1","page":339},{"text":"بمذهب الشافعى، كما نقلته من خطأ بن الصلاح، ورأيت فى التقريب فى أصول الفقه لسليم الرازى حكاية قول آخر أن الشرع والنقل دلا عليه.\n* * *\n_________\n= من شيوخه: والده يوسف، وأبو الطيب الصعلوكى، والقفال المروزى.\nمن تلاميذه: ابنه إمام الحرمين، وسهل المسجدى، وعلى المدينى.\nمن تآليفه: شرح الرسالة، والفروق، وتفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع فى كل آية.\nتوفى عام ٤٣٨ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٢٥٠، طبقات السبكى ٥/ ٧٣، طبقات المفسرين للداودى ١/ ٢٥٣، تبيين كذب المفترى ص ٢٥٧، وابن كثير ١٢/ ٥٥.","vol":"1","page":340},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>مسألة </span>(١)\nومما ينبنى على هذا الخلاف أيضًا أنه هل يشترط أن يبلغ عدد أهل الإجماع عدد التواتر (٢).\nقال الغزالى: من قال: إن دليل الإجماع العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة اشترطه، ومن قال: دليله السمع اختلفوا فيه (٣).\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ١/ ٦٩٠، أصول السرخسى ١/ ٣١٢، المستصفى ١/ ١١٩، المنخول ص ٣١٣، المحصول ٢/ ٣/ ٢٨٣، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٨، شرح التنقيح ص ٣٤١، المسودة ص ٢٣٠، حاشية البنانى ٢/ ١٨١، روضة الناظر ص ٦٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٢، البحر المحيط ٥/ ٣٤، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٨٩، نشر البنود ٢/ ٨٦، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٢.\n(٢) مذهب الجمهور أنه لا يشترط فى الإجماع بلوغ حد التواتر كما أنه لا يشترط عدد التواتر فى الأدلة السمعية، ولأن الحجة فى قولهم لا فى عددهم.\nوذهب القاضى الباقلانى وإمام الحرمين وابن السبكى إلى أن الإجماع لا ينعقد إلا بعدد التواتر. انظر المراجع السابقة.\n(٣) انظر المستصفى ١/ ١١٩، فإن المؤلف نقل كلامه بالمعنى.","vol":"1","page":341},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-177>مسألة </span>(١)\nمن جحد مجمعًا عليه فى معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح، وقيل: يكفر (٢).\nقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: والخلاف فيه مبنى على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة؟ فيه وجهان:\nفعلى الأول لا يكفر، لأنه لم يخالف المقصودين فى الإجماع.\nوعلى الثانى يكفر، واختاره الأستاذ أبو إسحاق.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٥٢٨، البرهان ١/ ٧٢٤، أصول السرخسى ١/ ٣١٨، المنخول ص ٣٠٩، المحصول ٢/ ١/ ٢٩٧، الإحكام للآمدى ١/ ٤٠٤، شرح التنقيح ص ٣٣٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٦١، المسودة ص ٣٤٤، البحر المحيط ٥/ ٣٧، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٦، حاشية البنانى ٢/ ٢٠١، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٣، غاية الوصول ص ١١٠، إرشاد الفحول ص ٧٦، ونشر البنود ٢/ ١٠٢.\n(٢) اعلم أن الحكم المجمع عليه إما أن يكون شرعيًا أو غير شرعى. أما غير الشرعى فلا يكفر جاحده باتفاق، وأما الشرعى فأقسام:\nأحدها: أن يكون معلومًا من الدين بالضرورة عند من يقول بانعقاد الإجماع على مثله، وجاحده كافر باتفاق.\nالثانى: أن يكون مشهورًا بين الناس ومنصوصًا على حكمه كحل البيع مثلًا فقيل: يكفر، وقيل: لا يكفر، وهو الصحيح إلا إذا أصبح معلومًا بالضرورة.\nالثالث: أن يكون مشهورًا غير منصوص على حكمه والقول فيه مثل سابقه.\nالرابع: أن يكون خفيًا، وهو ما لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة، واستحقاق بنت الابن السدس، مع بنت الصلب. فجاحده لا يكفر حتى ولو كان منصوصًا عليه.\nوراجع الأقوال ومناقشتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":342},{"text":"وإيضاح هذه المسألة: أن قول العامى هل يعتبر فى الإجماع؟\nفيه ثلاثة مذاهب:\nأحدها: وهو الصحيح عند الجمهور أنه لا يعتبر قوله.\nوالثانى: -واختاره الآمدى (١) - اعتباره، ونقله تبعًا للإمام عن القاضى.\nوالذى رأيته فى كتاب التقريب للقاضى التصريح بعدم اعتبارهم، بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضى الخلاف فى هذه المسألة على معنى آخر وهو أنا إن أدرجنا العوام (٢) فى حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة وإلا فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها قال: والخلاف يؤول إلى العبارة فهذا تصريح من القاضى بأنه لا يتوقف حجية الإجماع على وفاقهم، إنما المتوقف اسم الإجماع، ونظير (٣) المسألة لغوية لا شرعية، وهذا موضع حسن فليتنبه له.\nوالثالث: وحكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص - أنه يعتبر فى الإجماع العام وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر، كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق، وأن الحدث فى الجملة ينقض الطهارة وأن الحيض يمنع أداء الصلاة ووجوبها دون الخاص كدقائق (٤) الفقه.\nوبنى ابن برهان الخلاف هنا على أن فقدان أهلية الاجتهاد عندنا تخل بأهلية الإجماع، وعند المخالف لا تخل (٥).\n_________\n(١) حكاه ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين، ونقله ابن السمعانى وصفى الدين الهندى عن الباقلانى.\nإرشاد الفحول ص ٨٧، حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، اللمع ص ٥١، شرح التنقيح ص ٣٤١، المنخول ص ٣١٠، والإحكام للآمدى ١/ ٣٢٢.\n(٢) فى الأصل (القوم) والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٢.\n(٣) هكذا فى الأصل ولعلها (تصير).\n(٤) فى الأصل (كذائق) والمثبت من البحر ٥/ ١٣، وشرح التنقيح ص ٣٤١.\n(٥) راجع الكلام على الأقوال الثلاثة التى ذكرها المؤلف فى اعتبار العامى أو عدم =","vol":"1","page":343},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= اعتباره فى الإجماع فى: المعتمد ٢/ ٤٨٢، اللمع ص ٥١، البرهان ١/ ٦٨٤، أصول السرخسى ١/ ٣١١، المنخول ص ٣١٠، المستصفى ١/ ١١٥، الإحكام للآمدى ١/ ٣٢٢، شرح التنقيح ص ٣٤١، روضة الناظر ص ٦٩، المحلى بحاشية البنانى ٢/ ١٧٧، المسودة ص ٣٣١، البحر المحيط ٥/ ١١ - ١٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٨٧، نشر البنود ٢/ ٨١، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٢.","vol":"1","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>مسألة </span>(١)\nهذا الخلاف فى اعتبار قول العامى فى الإجماع ينبغى تخريجه على الخلاف فى أشتراط الدلالة (٢) والأمارة فى انعقاد الإجماع.\nفإن قلنا: بالأول، فلا يعتبر قول العامى فيه، لأنه ليس من أهل النظر فى الدلالة والأمارة.\nوإن قلنا بالثانى: وجب أن يعتبر قوله فى الإجماع.\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٥٢٠، التبصرة ص ٣٧٢، اللمع ص ٤٩، المستصفى ١/ ١٢٣، المحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، الإحكام للآمدى ١/ ٣٧٤، شرح التنقيح ص ٣٣٩، المنتهى ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٣٧، المحلى حاشية البنانى ٢/ ١٩٥، المسودة ص ٣٣٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، البحر المحيط ٥/ ٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، غاية الوصول ص ١٠٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٠، نشر البنود ٢/ ٩١، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٨.\n(٢) المراد بالدلالة فى عرف أهل الأصول: ما أفاد القطع، وبالأمارة: ما أفاد الظن، لأن الدليل والبرهان فى عرفهم موضوعان لما أفاد علمًا، والأمارة لما أفاد الظن، والطريق صادق على الجميع، لأنه إما طريق إلى العلم، وإما إلى الظن.\nشرح التنقيح ص ٣٣٩.","vol":"1","page":345},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>مسألة </span>(١)\nإجماع أهل كل عصر حجة على العصر الذى بعدهم، وهل هو حجة عليهم؟ فيه وجهان: بناء الوجهين فى انقراض العصر هل هو مشترط فى صحة الإجماع؟ والأصح أنه ليس بشرط (٢).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٤٨٣، التبصرة ص ٣٥٩، اللمع ص ٥٠، البرهان ١/ ٧٢٢، المستصفى ١/ ١١٧، الإحكام للآمدى ١/ ٣٤٤، المحصول ٢/ ١/ ٢٧٨، شرح التنقيح ص ٣٣٥، المسودة ص ٣٢٠، المنتهى ص ٤٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٤١، حاشية البنانى ٢/ ١٧٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٣١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، البحر المحيط ٥/ ١٩، وإرشاد الفحول ص ٨١.\n(٢) خلاصة الكلام فى اشتراط انقراض المجمعين لصحة الإجماع أن فيها سبعة أقوال:\nأحدها: أنه لا يشترط انقراض العصر. وهو قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة، وأكثر أصحابهم، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره أبو الخطاب، وقول المتكلمين وأكثر الفقهاء.\nالثانى: أنه يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع. وبه قال أحمد وأكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازى، ونقل عن الأشعرى والمعتزلة.\nالثالث: يشترط إن كان الإجماع سكوتيًا. وبه قال الأستاذ الأسفرائينى وأبو منصور البغدادى، ونسبه للحذاق من الشافعية، واختاره البندنيجى والآمدى.\nالرابع: أنه يشترط فى الإجماع الظنى والقياسى دون القطعى. وبه قال إمام الحرمين.\nالخامس: لا يشترط الانقراض فيما لا مهلة فيه، ولا يمكن استدراكه كإراقة الدماء واستباحة الفروج. وبه قال الماوردى، وحكاه ابن السمعانى عن بعض الشافعية.\nالسادس: أنه يشترط انقراض العصر إن بقى عدد التواتر، أما إن بقى أقل من ذلك فلا يشترط ولا يعبأ بخلافهم أو خلاف بعضهم. حكاه القاضى وابن برهان. =","vol":"1","page":346},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= السابع: أنه يعتبر انقراض العصر فى إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم.\nوالراجح فى نظرى: قول الجمهور وهو عدم اشتراط انقراض العصر فى انعقاد الإجماع، لأن النصوص الدالة على حجيته لم تقيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدى إلى إبطال الإجماع.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ٢/ ٥٠٢، التبصرة ص ٣٧٥، اللمع ص ٥٠، البرهان ١/ ٦٩٢، أصول السرخسى ١/ ٣١٥، المنخول ص ٣١٧، المستصفى ١/ ١٢٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦٦، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٦٤، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٤٢، روضة الناظر ص ٧٣، المسودة ص ٣٢٠، حاشية البنانى ٢/ ٨٢، البحر المحيط ٥/ ٣٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، العضد على المختصر ٢/ ٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٨٤، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٤.","vol":"1","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>مسألة </span>(١)\nقال داوود (٢): يختص الإجماع بالصحابة، فإجماع غيرهم ليس بحجة.\nولأحمد قولان (٣).\nوأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم، وعندهم بخلافه، ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين؟ فإن قلنا: بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر (٤).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٤٨٣، التبصرة ص ٣٥٩، اللمع ص ٥٠، المستصفى ١/ ١١٧، الإحكام للآمدى ١/ ٣٢٨، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٥٩ - ٦٦١، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٩، روضة الناظر ص ٧٤، شرح التنقيح ص ٣٤١، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٥، وانظر مراجع المسألتين السابقتين فإن الكلام فى المسائل الثلاث متداخل.\n(٢) هو داوود بن على بن خلف الأصبهانى أبو سليمان إمام أهل الظاهر، إمام حافظ مجد، كان متعصبًا لمذهب الشافعى ثم صار ظاهريًا.\nمن شيوخه: ابن راهويه وأبو ثور والقعنبى.\nمن تلاميذه: ابنه محمد وزكريا الساجى، ويوسف بن يعقوب الداودى.\nمن تآليفه: إبطال القياس، والكافى فى مقالة المطلبى، والمعرفة.\nولد عام ٢٠٢، وتوفى عام ٢٧٠ هـ.\nطبقات السبكى ٢/ ٢٨٤، وفيات الأعيان ٢/ ٢٦، ميزان الاعتدال ٢/ ١٤، طبقات المفسرين ١/ ١٦٦، لسان الميزان ٢/ ٤٢٢، والفتح المبين ١/ ١٥٩.\n(٣) انظر القولين فى: روضة الناظر ص ٧٤، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٥، والمراجع السابقة.\nوالقول الراجح عند أحمد هو قول الجمهور، وهو أن إجماع كل عصر حجة.\n(٤) الصحيح أنه يعتد بخلافه وهو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب، وذهب أبو يعلى وبعض الشافعية إلى أنه لا يعتد بخلافه، والقولان مرويان عن أحمد. وانظر المراجع فى هامش (١).","vol":"1","page":348},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>مسألة </span>(١)\nإجماع أهل (٢) البيت ليس بحجة خلافًا للشيعة (٣).\nوأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة لهم أم لا (٤)؟ .\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٣٦٨، أصول السرخسى ١/ ٣١٤، شرح التنقيح ص ٣٣٤، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٤٠، المنتهى ص ٤١، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، المسودة ص ٣٢٩، ٣٣٣، البحر المحيط ٥/ ٢٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٤١، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٨، وإرشاد الفحول ص ٨٣.\n(٢) المراد بهم: على بن أبى طالب، وفاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، والحسن والحسين ابناهما -﵃- لما فى حديث مسلم والترمذى وغيرها (أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أدار النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- الكساء، وقال: هؤلاء أهل بيتى وخاصتى، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا).\n(٣) هم الذين شايعوا عليًا -﵁- وقالوا بإمامته وخلافته نصًا، ووصايته، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده.\nالملل والنحل للشهرستانى ١/ ١٩٥.\nونقل المؤلف فى البحر أنهم قالوا: قول على حجة وحده.\nانظره ٥/ ٢٣.\n(٤) مراده أنهم لا يجتمعون. على الخطأ، ونقل هذا القول فى المسودة عن القاضى أبى يعلى فى المعتمد، وطائفة من العلماء.\nالمسودة ص ٣٣٣، وشرح الكوكب ٢/ ٢٤٣.","vol":"1","page":349},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-182>مسألة </span>(١)\nقال القاضى أبو (٢) حازم من الحنفية -كما حكاه الصيمرى عنه- إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وقيل: إجماع الشيخين حجة، والجمهور على خلافه (٣).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: اللمع ص ٥٠، المستصفى ١/ ١١٩، أصول السرخسى ١/ ٣١٧، المحصول ٢/ ١/ ٢٤٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٧، المسودة ص ٣٤٠، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، حاشية البنانى ٢/ ١٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، روضة الناظر ص ٧٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٩، البحر المحيط ٥/ ٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣١، إرشاد الفحول ص ٨٣، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٤.\n(٢) هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم، وقيل أبو خازم -بالحاء والزاى المعجمتين- كان قاضيًا عادلًا خبيرًا بالفرائض والحساب والجبر.\nمن شيوخه: ابن أبان، وبكر بن محمد العمى، وهلال بن يحيى البصرى.\nمن تلاميذه: الطحاوى وأبو طاهر الدباس، وحضر مجلسه الكرخى.\nمن تآليفه: أدب القاضى، وكتاب الفرائض، والمحاضر، والسجلات.\nتوفى عام ٢٩٢ هـ.\nالفوائد البهية ص ٨٦، الجواهر المضيئة ١/ ٢٩٦، تاج التراجم ص ٣٣، ابن كثير ١١/ ٩٩، والفهرست ص ٢٩٢.\n(٣) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:\nأحدها: أن إجماعهم لا يكون حجة ولا إجماعًا وهو قول الجمهور والإمام أحمد فى رواية.\nالثانى: أنه إجماع وحجة. وبه قال الإمام أحمد فى رواية، واختاره ابن البناء من أصحابه، وأبو حازم من الأحناف.\nالثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وبه قال الإمام أحمد فى رواية.\nوهو الراجح فى نظرى، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على القول =","vol":"1","page":350},{"text":"وأصل المسألة الخلاف فى أن قول الصحابى المشهود له بمزية حجة أم لا؟ .\n* * *\n_________\n= الصحيح، وتحمل الأدلة الواردة فى الأخذ بأقوالهم على أنها حجة وليس إجماعًا، ويكون هذا جمعًا بين الأقوال.\nوانظر الأقوال فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-183>مسألة </span>(١)\nقول الواحد إذا لم يكن فى العصر سواه هل يكون إجماعًا؟ فيه خلاف.\nجعل ابن برهان وابن السمعانى فى القواطع مأخذه الخلاف فى اشتقاق الإجماع. فإن قلنا: من الإجتماع والاتفاق فقول الواحد ليس بإجماع. وإن قلنا: من العزم فيكون إجماعًا؛ لأنه يستقل بعزمه، قالا: والتأويل الأول أشبه باصطلاح العلماء، والثانى أشبه بوضع اللغة.\nقلت: هو مبنى على أنه هل يشترط فى الإجماع اتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر أم لا؟ وفيه قولان. وهذا المبنى مبنى على خلاف آخر وهو أن المستند فى حجة الإجماع هل هو الأدلة العقلية، وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ أو الأدلة السمعية (٢)؟ فيه خلاف، وقد سبق، وقد يقال: أنه مبنى على الخلاف فى اعتبار قول العوام.\nفإن قلنا: العوام داخلون تبعًا، فإذا لم يكن فى العصر إلا مجتهد واحد فهم داخلون معه، فيكون إجماعًا وإلا فلا، لأن الإجماع لا يصدق إلا من إثنين فصاعدًا (٣).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ١/ ٦٩١، المستصفى ١/ ١١٩، المحصول ٢/ ١/ ٢٨٣، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦٠، شرح التنقيح ص ٣٤١، المنخول ص ٣١٣، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، ٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، البحر المحيط ٥/ ٣٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٣، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٩٠، وانظر المراجع المتقدمة فى التعليق على مسألة: هل يشترط فى المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر؟ .\n(٢) فى الأصل (العقلية).\n(٣) هذا رأى الغزالى فى المستصفى ١/ ١١٩.\nوخلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:\nأحدها: أنه إذا لم يبق من الأمة إلا مجتهد واحد كون قوله حجة كالإجماع، =","vol":"1","page":352},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لأن الواحد يقال له أمة، كما فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أُمَّةً﴾. . الآية.\nوهو قول الأستاذ أبى إسحاق الأسفرائينى، ونقله الهندى عن الأكثرين، ونقل عن ابن أبى هريرة. وبه جزم ابن سريح، ولم يفرق بين الواحد والإثنين والثلاثة.\nالثانى: أنه ليس بحجة ولا ينعقد. الإجماع به؛ لأنه لا يصدق إلا على أكثر من واحد. وهو قول الجمهور، واختاره إمام الحرمين.\nالثالث: إن اعتبرنا موافقة العوام ووافقوه فهو إجماع الأمة، ويكون حجة، وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به اسم الإجماع. وهو قول الغزالى.\nوالراجح فى نظرى أنه لا يسمى إجماعًا فى عرف الأصوليين وإن جاز ذلك فى اللغة، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وهذا ما حكاه المؤلف عن ابن السمعانى. وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-184>مسألة </span>(١)\nالإجماع عن خبر من الأخبار هل يكون دليلًا على صحته قطعًا؟ فيه قولان حكاهما ابن السمعانى فى القواطع.\nأحدهما: أن إجماعهم يدل على صحة الخبر إذا علم أنهم أجمعوا لأجله (٢).\nوالثانى: لا يدل على صحته وإنما يدل على صحة الحكم (٣).\nقال: وهو أولى القولين لجواز اتفاقهم على العمل به لأجل التعبد بخبر الواحد.\nقال: والخلاف مبنى على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل هل يكون منعقدًا على الحكم الثابت بالدليل أو يكون منعقدًا على الدلائل الفرعية للحكم؟\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٥٢٢، البرهان ١/ ٥٨٥، المنخول ص ٢٤٥، المحصول ٢/ ١/ ٢٧٥، الأحكام للآمدى ٢/ ٦٣، المسودة ص ٢٤٠، تيسير التحرير ٣/ ٧٦، ٨٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٥٢، شرح الكوكب ٢/ ٣٤٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٥، حاشية البنانى ٢/ ١٢٥، الإبهاج ٢/ ٤٤١، البحر المحيط ٤/ ١٩٢، ٥/ ١٠، غاية الوصول ص ١١٠، وإرشاد الفحول ص ٤٩.\n(٢) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى، وتلميذه أبو منصور، والقاضى أبو الطيب، والشيرازى، وسليم الرازى، وابن السمعانى، ونقل عن الكرخى وأبى هاشم، وأبى عبد اللَّه البصرى.\n(٣) وبه قال القاضى الباقلانى واختاره إمام الحرمين والغزالى والكيا الطبرى.\nوهناك قول ثالث: وهو التفصيل بين أن يتفقوا على العمل به، فلا يقطع بصحته وبين أن يتلقوه بالقبول قولًا وعملًا فيقطع بصحته، ونقله إمام الحرمين عن ابن فورك، وبه جزم القاضى عبد الوهاب، وقال المازرى: إنه هو الإنصاف، وقال الكيا: إن مثل هذا هو الحديث المشهور، وهناك تفصيل آخر بين المتواتر والآحاد ذكره البصرى فى المعتمد ٢/ ٥٢٢.\nوانظر الأقوال وتوجيهاتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":354},{"text":"فذهب المتكلمون من الأشعرية إلى أنه منعقد عن الدلائل الفرعية للحكم.\nوذهب أكثر الفقهاء من المتكلمين إلى أنه ينعقد على التخريج من الدلائل العميمة، لأن الحكم هو المطلوب من الدليل ولأجله. انعقد الإجماع.\n* * *","vol":"1","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>مسألة </span>(١)\nذهب الجمهور إلى أن الإجماع لابد له من مستند (٢)، فأما إذا لم يستند قول المجمعين إلى دليل فلا يكون حجة، لأن اثبات الحكم بغير دليل لا يجوز.\nوذهبت طائفة من المتكلمين إلى أنه يكون حجة إن وفقهم اللَّه تعالى للحق (٣) لقوله: \"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن\" (٤).\n_________\n(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٥٢٠، اللمع ص ٤٨، أصول السرخسى ١/ ٣٠١، المستصفى ١/ ١٢٣، المحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، الإحكام للآمدى ١/ ٣٧٤، شرح التنقيح ص ٣٣٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ١٩٥، المسودة ص ٣٣٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٤، الإبهاج ٢/ ٤٣٧، العضد على المختصر ٢/ ٣٩، غاية الوصول ص ١٠٨، البحر المحيط ٥/ ٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٩، ونشر البنود ٢/ ٩١.\n(٢) وهو قول الأئمة الأربعة.\nانظر شرح الكوكب ٢/ ٢٥٩، والبحر المحيط ٥/ ٧.\n(٣) حكاه القاضى عبد الجبار عن قوم ذكره عنه البصرى فى المعتمد ٢/ ٥٢٠، وجعل الآمدى الخلاف فى الجواز لا فى الوقوع، واعترض عليه المؤلف فى البحر بالوقوع، ومثل الرازى فى المحصول لوقوع الإجماع لا عن دليل بالإجماع على بيع المراضاة وأجرة الحمام. وانظر البحر ٥/ ٧، والمحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، وإرشاد الفحول ص ٧٩، وبقية المراجع السابقة.\n(٤) ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة عن الإمام أحمد فى كتاب السنة ولفظه: (إن اللَّه نظر فى قلوب العباد فاختار محمدًا -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فبعثه برسالته، ثم نظر فى قلوب العباد فاختار له أصحابًا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند اللَّه قبيح).\nقال السخاوى: وهو موقوف حسن.\nوكذا أخرجه البزار، والطيالسى، والطبرانى، وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود فى الحلية، بل هو عند البيهقى فى الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود.\nانظر المقاصد الحسنة ص ٣٦٧، كشف الخفاء ٢/ ١٨٨، مسند أحمد ١/ ٣٧٩.","vol":"1","page":356},{"text":"قال ابن برهان: وبناء المسألة على حرف وهو أن الحكم الشرعى عندنا لا يعقل إلا إذا استند إلى دليل شرعى، وعند المخالفة يجوز إثباته من غير دليل شرعى.\nوقال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء: أصل الخلاف ينبنى على أن الإلهام هل هو دليل شرعى؟\nفإن قلنا: يصح جعله دليلًا شرعيًا جوزنا الانعقاد لا عن دليل وإلا فلا.\nقال الماوردى: والقائل بانعقاده لا عن دليل هو قول من جعل الإلهام دليلًا (١).\n* * * *\n_________\n(١) الإلهام ما يلقى فى الروع بطريق الفيض وقيل: ما وقع فى القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بالآية ولا نظر فى حجة. التعريفات ص ٣٤.\n(٢) وبه قال بعض المتصوفة وبعض الجبرية. وهو قول ساقط.\nانظر نشر البنود ٢/ ٢٦٨، وإرشاد الفحول ص ٨٩.","vol":"1","page":357},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-186>مسألة </span>(١)\nالمجتهد إذا كان غير عدل ففى اعتبار قوله فى الإجماع أقوال.\nثالثها (٢): يعتبر فى حق نفسه خاصة.\nوأصل الخلاف أن العدالة هل هى ركن فى الاجتهاد كالعلم أو ليست بركن، وإنما نعتبره لأنا نثق بإخباره عن نفسه؟ فيه خلاف.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: اللمع ص ٥٠، أصول السرخسى ١/ ٣١١، المستصفى ١/ ١١٦، المنخول ص ٣١٠، الإحكام للآمدى ١/ ٣٢٦، الإحكام لابن حزم ٤/ ٧٥٣، ٧٥٤، روضة الناظر ص ٧٠، المسودة ص ٣٣١، المحلى حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، العضد على المختصر ٢/ ٣٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، البحر المحيط ٥/ ١٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٨، غاية الوصول ص ١٠٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٨، إرشاد الفحول ص ٨٠، نشر البنود ٢/ ٨٤، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٢.\n(٢) وبه قال بعض الشافعية، وحكاه الآمدى وتابعه المتأخرون عليه، وأنكر عليه بعضهم، وقال: أنه لم يقل به غيره، ذكر ذلك المؤلف -﵀- فى البحر ٥/ ١٤، وبقية الأقوال ثلاثة:\nأحدها: اعتبار قوله لأنه من مجتهدى الأمة. قال ابن السمعانى: أنه مذهب الشافعى وصححه صفى الدين الهندى، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة، والجوينى والشيرازى والأسفرائينى والغزالى والآمدى من الشافعية.\nالثانى: عدم اعتبار قوله مطلقًا فى الإجماع. وبه قال أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، ونقل عن أحمد، وحكى عن مالك والأوزاعى ومحمد بن الحسن، ونقله أبو ثور عن أئمة الحديث، وبه قال الرازى الجصاص من الأحناف.\nالثالث: التفصيل بين الداعية فلا يعتبر قوله وبين غيره فيعتبر قوله.\nحكاه ابن حزم عن بعض السلف وخطأه. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-187>مسألة </span>(١)\nإذا اجتمع أهل العصر على حكم هل لهم أو لبعضهم أن يرجع عنه فيصير مسألة خلاف؟ فيه وجهان مبنيان على اشتراط انقراض العصر فى الإجماع، فمن اعتبره جوز ذلك، ومن لم يعتبره وهو الراجح لم يجوزه.\nقال سليم: والخلاف فى انقراض العصر هو فى غير الإجماع السكوتى، وأما إذا وجد القول أو الفعل من بعضهم وسكت الباقون فانقراض العصر معتبر فى ذلك بلا خلاف، ومما يتفزع على الخلاف فى اشتراط انقراض العصر الخلاف فى أن للمجمعين الرجوع فيما أجمعوا عليه إذا ظهر لهم بعد ذلك ما يوجب الرجوع.\nفإن قلنا: إنه شرط جاز لهم الرجوع وإلا فلا، ويكون إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم.\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ١/ ١٩٢، إصول السرخسى ١/ ٣١٥، المنخول ص ٣١٧، المستصفى ١/ ١٢٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، الأحكام للآمدى ١/ ٣٦٦، الأحكام لابن حزم ٤/ ٦٦٤، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٤٢، البحر المحيط ٥/ ٣٢، ٤٣، روضة الناظر ص ٧٣، المسودة ص ٣٢١، ٣٢٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، غاية الوصول ص ١٠٧، وإرشاد الفحول ص ٨٥، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٤.\nوقد سبق الكلام فى إنقراض العصر فى التعليق على مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة فأغنى عن إعادته هنا. وذلك فى ص ٣٤٦.","vol":"1","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-188>مسألة </span>(١)\nفى الإجماع السكوتى هل هو حجة أم لا؟ خلاف مشهور ينبنى التفاته على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ وذلك لاحتمال أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب (٢).\n_________\n(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٥٣٢، اللمع ص ٤٩، البرهان ١/ ٦٩٨، أصول السرخسى ١/ ٣٠٣، المستصفى ١/ ١٢١، المنخول ص ٣١٨، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦١، المحصول ٢/ ١/ ٢١٥، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المسودة ص ٣٣٤، المحلى حاشية البنانى ٢/ ١٨٨، العضد على المختصر ٢/ ٣٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨، روضة الناظر ص ٧٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، البحر المحيط ٥/ ٢٥ - ٢٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٨٤، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٢، التبصرة ص ٣٩١، نشر البنود ٢/ ١٠٠، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٨.\n(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:\nأحدها: أن الإجماع السكوتى ليس يإجماع ولا حجة. وبه قال داوود الظاهرى، وابنه، ونقله القاضى الباقلانى عن الشافعى واختاره، وقال الغزال والرازى والآمدى: نص عليه الشافعى. وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه لأن الشافعى قال: (ولا ينسب إلى ساكت قول).\nالثانى: أنه إجماع وحجة. نقله القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية والباجى عن أكثر المالكية والقاضى أبو الطيب والشيرازى، وأكثر أصحاب الشافعى، ونقله ابن برهان عن كافة العلماء، منهم الكرخى وابن السمعانى والدبوسى، وذكر النووى أنه هو الصحيح من مذهب الشافعى.\nالثالث: أنه حجة وليس بإجماع. حكاه فى المعتمد عن أبى هاشم وحكاه ابن الرفعة والرافعى قولًا فى مذهب الشافعى، وبه قال الصيرفى واختاره الآمدى وابن الحاجب. =","vol":"1","page":360},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الرابع: أنه إجماع بشرط انقراض العصر، وبه قال أحمد فى رواية، وهو قول أبى على الجبائى، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية، وصححه واختاره ابن القطان.\nالخامس: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة، وإن لم يكن من حاكم كان إجماعًا وحجة. وبه قال أبو على بن أبى هريرة.\nالسادس: عكسه وهو أنه إن كان من حاكم كان حجة وإجماعًا، وإن كان من غيره فلا يكون إجماعًا ولا حجة. وبه قال أبو إسحاق المروزى والصيرفى.\nالسابع: إن وقع فى شىء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا. حكاه الماوردى والرويانى عن بعض الشافعية.\nالثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا. واختاره الجصاص وحكاه السرخسى عن الشافعى.\nالتاسع: إن كان فى عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا. قال الماوردى والرويانى.\nالعاشر: إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن السكوت يكون إجماعًا. واختاره إمام الحرمين والغزالى.\nالحادى عشر: إنه إجماع بشرط دلالة قرائن الأحوال على رضى الساكتين. واختاره الغزالى فى المستصفى.\nوالراجح فى نظرى: أنه إجماع ظنى وهو قول الجمهور بشروطه المعتبرة لصحته.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-189>مسألة </span>(١)\nيجوز إحداث دليل للإجماع غير ما استدلوا به إذ لا محذور فيه، وهل يجوز التعليل بعلة غير علتهم؟ فيه قولان مبنيان على أنه يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة واحدة، فإن منعناه امتنع ها هنا، وإن جوزناه جاز إذ لا يلزم من إظهار علة أخرى نسبة الأولين إلى الغلط نعم إن صرحوا وقالوا: ليس لهذا الحكم إلا علة واحدة، فلا يجوز حينئذ إحداث علة أخرى لإجماعهم على نفيها (٢).\n_________\n(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٥١٤، الإحكام للآمدى ١/ ٣٩١، حاشية البنانى ٢/ ١٩٨، العضد على المختصر ٢/ ٤٠، المسودة ص ٣٢٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٣، شرح التنقيح ص ٣٣٣، البحر المحيط ٥/ ٤٤، غاية الوصول ص ١٠٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٩، إرشاد الفحول ص ٢٨٧، ونشر البنود ٢/ ٩٦.\n(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:\nأحدها: أنه يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به أهل الإجماع إذا لم يكن معارضًا لما استدلوا به، ولا يكون ذلك خرقًا للإجماع. وبه قال الصيرفى وسليم الرازى وابن السمعانى، وحكاه ابن القطان عن أكثر الشافعية.\nالثانى: أنه لا يجوز إحداثه. وبه قال بعض الشافعية، كما قال المؤلف فى البحر.\nالثالث: التوقف فى المسألة. حكاه صاحب الكبريت الأحمر من الأحناف.\nالرابع: التفصيل بين النص فيجوز إحداثه وبين غيره فلا يجوز. وبه قال ابن جرير.\nالخامس: التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز إحداثه وبين الخفى فيجوز لجواز خفائه على الأولين والكلام فى العلة مثل الكلام فى الدليل.\nوالراجح من الأقوال: جواز الاستدلال والتحليل إذا لم يتعارض مع ما استدلوا وما عللوا به. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-190>مسألة </span>(١)\nهل يعتبر خلاف الأصولى فى الفقه؟\nذهب القاضى إلى اعتباره (٢)، وخالفه معظم الأصوليين (٣).\nوالخلاف مبنى على الخلاف فى مسألة أخرى وهى أن الاجتهاد هل يتجزأ أم لا؟ فإن قلنا: يتجزأ اعتبر خلافه وإلا فلا.\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٣٧١، اللمع ص ٥١ - أصول السرخسى ١/ ٣١٢، المستصفى ١/ ١١٦، المنخول ص ٣١١، المحصول ٢/ ١/ ٢٨٢، الإحكام للآمدى ١/ ٣٢٥، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٩، البحر المحيط ٥/ ١٣، شرح التنقيح ص ٣٤١، روضة الناظر ص ٦٩، المسودة ص ٣٣١، حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٨٨، نشر البنود ٢/ ٨٢، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٢.\n(٢) وقال الرازى: إنه الحق، ونقله الشيخ -﵀- فى المذكرة عن أكثر الشافعية والمالكية.\n(٣) وهو قول أبى الحسين بن القطان والكيا الطبرى وإمام الحرمين.\nوانظر الكلام فى اعتبار الفقيه والأصولى فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-191>الكتاب الرابع فى القياس </span>(١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>مسألة</span>\nفى جريان القياس فى اللغات فى الأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة قولان، أصحهما -كما قال إمام الحرمين، ونقل عن معظم المحققين- المنع (٢).\nقلت: والقول بجريانه (٣) فيها رأيت التصريح به فى كتاب التحصيل للأستاذ\n_________\n(١) القياس فى اللغة: التسوية والتقدير.\nوفى الشرع: حمل معلوم على معلوم: أى إلحاقه به فى حكمه لمساواة بينهما فى علة الحكم. أو هو: حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة بينهما فى علة الحكم.\nوانظر تعريفات القياس فى: القاموس ٢/ ٢٤٤، أصول الشاشى ص ٣٢٥، المعتمد ٢/ ٦٩٧، ١٠٣١، العدة ١/ ١٧٤، البرهان ٢/ ٧٤٥، أصول السرخسى ٢/ ١٤٣، شفاء الغليل ص ١٨، المستصفى ٢/ ٥، المحصول ٢/ ٢/ ١٨، الأحكام للآمدى ٣/ ٢٦١، الحدود للباجى ص ٦٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٢، الإبهاج ٣/ ٥، شرح التنقيح ص ٣٨٣، روضة الناظر ص ١٤٥، البحر المحيط ٥/ ٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، التعريفات للجرجانى ص ١٨١، نبراس العقول ص ٩، ١٣، نشر البنود ٢/ ١٠٤، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٤٣.\n(٢) وهو اختيار القاضى الباقلانى فى أصح النقول عنه، وإمام الحرمين، والغزالى، وابن القشيرى، والآمدى، وأكثر الشافعية، وهو قول الأحناف، وابن خويز منداد، وابن الحاجب من المالكية.\nانظر البحر المحيط ١/ ٢٩٣ - ٢٩٩.\n(٣) وهو قول ابن سريج وابن أبى هريرة والأستاذ الأسفرائينى والشيرازى والرازى =","vol":"1","page":364},{"text":"أبى منصور (١) البغدادى، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعى قال: وقد قال الشافعى فى الشفعة: إن الشريك جار وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جارة (٢). انتهى.\nوأصل الخلاف يلتفت على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ فمن قال: توقيفية منع القياس؛ لأنه إذا كان الأصل لا يعلم ألا بتوقيف فكذا ما فى معناه.\nوقد أشار إلى هذا البناء وحكاه امام الحرمين فى كتاب التلخيص، وفيه نظر، وحكاه ابن (٣) التلمسانى فيما علقه على المنتخب عن بعضهم، ثم قال: والحق\n_________\n= وابن القصار وابن التمار من المالكية، والقاضى الباقلانى فى رواية.\nوانظر: المعتمد ٢/ ٧٨٩، التبصرة ص ٤٤٤، اللمع ص ٦، ٥٥، المستصفى ١/ ١٤٦، ٢/ ٩٠، شفاء الغليل ص ٦٠٠، المنخول ص ٧١، روضة الناظر ص ٨٨، الإبهاج ٣/ ٣٦، المنتهى لابن الحاجب ص ١٨، المحصول ١/ ١/ ٢٤٣، ٢/ ٢/ ٤٥٧، الخصائص لابن جنى ص ٣٥٧ - ٣٦٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٨٣، البحر المحيط ٥/ ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، نبراس العقول ١/ ١٩٧ - ٢٠٥، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٧٣، قال: وفى المسألة قول ثالث. . وهو جواز القياس فى الحقيقة دون المجاز ص ١٧٤، وانظر البحر المحيط ١/ ٢٩٣ - ٢٩٩.\n(١) فى الأصل (أبى مسعود) وهو تحريف، والمثبت من البحر المحيط ١/ ١٩٣، وأبو منصور هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمى البغدادى الأسفرائينى، إمام أصولى فقيه مفسر نحوى أديب شاعر ماهر بالفرائض والحساب.\nمن شيوخه: عمرو بن نجيد، والأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى، وأبو بكر الإسماعيلى.\nمن تلاميذه: ناصر المروزى، والقشيرى، والبيهقى.\nمن تآليفه: الفصل، والتحصيل كلاهما فى أصول الفقه، وتفسير القرآن، والفرق بين الفرق.\nتوفى عام ٤٢٩ هـ.\nوفيات الأعيان ٢/ ٣٧٢، تبيين كذب المفترى ص ٢٥٣، طبقات السبكى ٥/ ١٣٦ طبقات المفسرين للداودى ١/ ٣٢٧، ابن كثير ١٢/ ٤٤، وبغية الوعاة ٢/ ١٠٥.\n(٢) نقل المؤلف -﵀- هذا الكلام عن أبى منصور فى البحر المحيط ١/ ١٩٣.\n(٣) هو شرف الدين أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن على الفهرى المعروف بابن التلمسانى، أصولى متكلم عالم فاضل معروف بالتدين والورع.\nمن تآليفه: شرح المعالم فى أصول الفقه، وشرح المعالم فى أصول الدين، وشرح =","vol":"1","page":365},{"text":"أن البحث فيها لا يتوتف على ذلك فإنه يمكن أن يقال: إن الخمر إنما سميت خمرًا لمخامرتها العقول بأى طريق كان توقيفيًا أو اصطلاحيًا ووجدنا الاسم دار مع الخامرة وجودًا وعدمًا، ثم وجدنا النبيذ كذلك فهل يسمى خمرًا أو لا؟ قال: وأما فائدته أن الاصطلاح الخاص إذا استعمل فهل يترتب عليه الأحكام الشرعية أم لا؟\nوقال ابن برهان: هذا الخلاف مبنى على حرف وهو أن المعنى إذا فهم من الاسم كان ذلك إذنًا من العرب فى القياس ولم يحتج فى ذلك إلى إذن مستأنف، وعند المنكرين فهم المعنى من الاسم لا يكون إذنًا منهم فى القياس، بل لابد من استئناف إذن.\nقلت: وهذا يشبه مسألة أن النص على العلة لا يكون أمرًا بالقياس وسيأتى.\n* * *\n_________\n= التنبيه فى الفقه للشيرازى.\nتوفى عام ٦٤٤ هـ.\nطبقات السبكى ٨/ ١٦٠، وكشف الظنون ١/ ٤٩١، ٢/ ١٧٢٧.","vol":"1","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-193>مسألة </span>(١)\nفى جريان القياس فى الأسباب مذهبان. أصحهما: الجواز (٢)، كقياس اللواط على الزنا فى إيجاب الحد بجامع كونه إيلاجًا فى فرج محرم شرعًا مشتهى طبعًا.\nوالخلاف يلتفت على أن الحكم الشرعى هل نجز مسببًا كما نجز سببًا (٣)، وفيه\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٩٤، ٧٩٧، التبصرة ص ٤٤٠، البرهان ٢/ ٨٩٦، أصول السرخسى ٢/ ١٥٦، شفاء الغليل ص ٦٠٣، المستصفى ٢/ ٩١، المحصول ٢/ ٢/ ٤٦٥، الأحكام للآمدى ٤/ ٨٦، روضة الناظر ص ٧٩، شرح التنقيح ص ٤١٤، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤١، حاشية البنانى ٢/ ٢٠٥، العضد على المختصر ٢/ ٢٥٥، الآيات البينات ٤/ ٥، الإبهاج ٣/ ٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣١٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، نشر البنود ٢/ ١١١، شرح مراقى السعود بتحقيقى ص ٢٦٩، نبراس العقول ١/ ١٣٢ فما بعدها، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٨٢.\n(٢) وبه قال أكثر الشافعية، واختاره الكيا الطبرى والغزالى وذكر فى المستصفى أنه من باب تنقيح مناط الحكم، واختار ابن قدامة فى الروضة الجواز.\nوالقول الثانى لأكثر الأحناف والمالكية، واختاره أبو زيد الدبوسى، والآمدى، وابن الحاجب، والبيضاوى، وقال الرازى فى المحصول: إنه هو المشهور. وانظر القولين وأدلتهما فى المراجع السابقة.\n(٣) قال البدخشى -فى شرح المنهاج عند قول البيضاوى: \"الثالث قيل: الحكم إما سبب أو مسبب كجعل الزنا سببًا\". . إلخ-: \"وهو قول المتقدمين: الحكم الشرعى إما تكليفى، واما وضعى، وقد مر الأول بأقسامه، والوضعى أقسام منها: الحكم على الوصف بالسببية وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا لوجوب حكم وينقسم إلى الوقتية كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، والمعنوية كالزنا لوجوب الجلد، فلله تعالى فى الزنى حكمان وجوب الجلد، وسببية الزنا له، والأول حكم شرعى تكليفى مسبب لأمر جعله الشارع سببًا لذلك.\nوالثانى: أن هذا الجعل والحكم بسببية ذا لهذا حكم وضعى يستلزم حكمًا =","vol":"1","page":367},{"text":"خلاف مشهور، وحكاه فى المنهاج فى أول الكتاب (١).\nفإن قلنا: نعم جاز القياس فيها، فإنه حينئذ شمله دلائل العمل بالقياس فى الأحكام.\nوإن قلنا: بالمنع، ففيه احتمال.\n* * *\n_________\n= وضعيًا آخر وهو أن هذا مسبب\". انظره ١/ ٥٣ - ٥٤، نهاية السول مع سلم الوصول للمطيعى ١/ ٨٩، الإبهاج ١/ ٦٥، وذكر أن تقسيم الحكم بهذا منسوب إلى الأشعرية ثم قال: وهو مطرد فى كل حكم عرفت علته فلله فيه حكمان:\nأحدهما: الحكم بالسببية واختلف الناس فى جواز القياس.\nوالثانى: الحكم بالمسبب والقياس عليه جائز باتفاق القائسين.\n(١) انظره مع شرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٥٣ - ٥٤، ومع الإبهاج ٣/ ٦٥.","vol":"1","page":368},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-194>مسألة </span>(١)\nالتنصيص على العلة ليس أمرًا بالقياس (٢)، وقيل: أمر به (٣)، وقال أبو عبد اللَّه البصرى: إن كان فى الفعل المحرم فأمر به أو فى الطلب فليس أمرًا به (٤).\nوحكاه القاضى أبو بكر عن بعض القدرية (٥) قال: وإنما حملهم على هذا\n_________\n(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٧٥٣، التبصرة ص ٤٣٦، البرهان ٢/ ٧٧٤، ٧٨٥، المستصفى ٢/ ٦٩، المنخول ص ٣٢٦، المحصول ٢/ ٢/ ١٦٤، الإحكام للآمدى ٤/ ٧٢، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤٠، روضة الناظر ص ١٥٤، الإبهاج ٣/ ٢٤، البحر المحيط ٥/ ٦٠، المحلى حاشية البنانى ٢/ ٢١٠، تيسير التحرير ٤/ ١١١، الإحكام لابن حزم ٦/ ١٢٠٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣١٦، ونبراس العقول ١/ ١٦٩.\n(٢) قال السبكى فى الإبهاج: وإليه ذهب المحققون كالاستاذ، والغزالى، والإمام الرازى وأتباعه والبيضاوى وجماعة من أهل الظاهر، وجماعة من المعتزلة، واختاره الآمدى ومن تبعه. ونقله الآمدى وأبو الحسين البصرى عن أصحاب الشافعى، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب.\n(٣) قال المؤلف فى البحر: وبه قال جمهور الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، والمعتزلة، والنظام، وبعض الظاهرية. واختاره الجصاص، والكرخى وأبو هاشم، والإمام أحمد، والشيرازى، والقاشانى والنهروانى.\n(٤) مثاله: حرمت الخمر لإسكارها فهذا أمر بالقياس فيه. وأكرم زيدًا لعلمه، فليس مأمورًا بالقياس فيه.\nوانظر الأقوال وأدلتها وما عليها من اعتراضات فى المراجع السابقة، وخاصة نبراس العقول ص ١٦٩.\n(٥) فرقة من فرق المعتزلة وهم نفاة القدر، لأنهم قالوا: إن الإنسان خالق لأفعاله ومريد لها وأن قدرته لا تعلق لها بقدرة اللَّه تعالى اللَّه عن قولهم.\nراجع دائرة معارف القرن العشرين ٧/ ٦٥٠، الموسوعة الثقافة ص ٧٥٣، وتلبيس إبليس ص ٣٠.","vol":"1","page":369},{"text":"التفصيل أصلهم فى التوبة، وهو من فروع التعديل والتجويز، وذلك أنهم قالوا: أمر بالقبائح ولا يتخصص، ولهذا لا تصح التوبة عندهم عن قبيح من الإصرار على آخر، ويصح التلبس بعبادة مع ترك أخرى، وهذا الأصل الذى قالوه لا طائل تحته.\nواعلم أن الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن النص على التعليل هل هو نص على التعميم أم لا؟ فمن قال: إنه نص على التعميم فليس الحكم عنده مأخوذًا من القياس، بل هو مأخوذ من النص فى جميع الصور، ولهذا قال به النظام (١) مع إنكاره القياس.\nومن قال بأنه ليس نصًا على التعميم كان الحكم عنده مأخوذًا بالقياس.\n* * *\n_________\n(١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانىء البصرى، كان ذكيًا قوى العارضة، وكانت دراسته مزيجًا مكونًا من آراء المعتزلة والفلاسفة الطبيعيين، ومذهب المانوية من المجوس، فتكون له من ذلك مذهب خاص متميز فى بعض المسائل عن مذهب المعتزلة، وقد رمى بالشعوبية وعداوة العرب.\nمن شيوخه: الخليل بن أحمد وأبو الهذيل العلاف.\nمن تلاميذه: الجاحظ وكان شيخًا لطائفة تنسب إليه.\nمن تآليفه: كتاب النكت الذى تكلم فيه على أن الإجماع ليس بحجة، وطعن فى الصحابة. ولد عام ١٨٥، وتوفى عام ٢٢١ هـ، وقيل: إنه تاب وقت موته.\nلسان الميزان ١/ ٦٧، الحيوان للجاحظ ١/ ٣٤٣، والفتح المبين ١/ ١٤١.","vol":"1","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-195>مسألة </span>(١)\nمن أنواع الإيماء (٢) إلى العلة أن يذكر الشارع وصفًا مناسبًا مع الحكم مثل \"لا يقضى القاضى وهو غضبان\" (٣) فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبطًا مثل ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٤) أو بالعكس (٥). فأقوال\n_________\n(١) راجع مسلك الإيماء وأنواعه فى: المعتمد ٢/ ٧٧١ - ٧٧٩، البرهان ٢/ ٨٠٧، فما بعدها، المستصفى ٢/ ٧٥، شفاء الغليل ص ٣٩ - ٧٠، المحصول ٢/ ٢/ ١٩٧ - ٢١٥، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٦٦، شرح التنقيح ص ٣٨٩، البحر المحيط ٥/ ١٣٩ - ١٤٢، حاشية البنانى ٢/ ٢٦٦، تيسير التحرير ٤/ ٤٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٩٦، روضة الناظر ص ١٥٦، المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٢، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٦، نشر البنود ٢/ ١٥٨ - ١٦٣، نبراس العقول ١/ ٢٣٧ - ٢٦٥ ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٥٢ - ٢٥٤.\n(٢) الإيماء فى اللغة: التنبيه والإشارة.\nوفى اصطلاح الأصوليين: اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم يكن هو أو نظيره علة لكان الكلام معيبًا عند العقلاء.\nالقاموس ١/ ٣٣ مادة (ومأ)، البحر المحيط ٥/ ١٣٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٢، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٤، نبراس العقول ١/ ٢٣٧، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٥٢، وبقية المراجع السابقة.\n(٣) أخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ بزيادة: (بين اثنين) قبل: (وهو غصبان) ٢/ ٧٧٦. والبخارى بقريب منه من حديث أبى بكرة فى كتاب الأحكام - باب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان - ٤/ ٢٣٦. ومسلم فى كتاب الأقضية - باب كراهية قضاء القاضى وهو غضبان - ٥/ ١٣٢، وأبو داود ٣/ ٤١١، والنسائى ٨/ ٢٣٧.\n(٤) جزء من الآية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة.\n(٥) مثاله: تعليل الربويات بالقوت والادخار أو غيرهما، فحرمة التفاضل فى بيع =","vol":"1","page":371},{"text":"أحدهما: كلاهما إيماء.\nوالثانى: ليسا بإيماء.\nوالثالث: أن الأول -وهو ذكر الوصف- إيماء دون الثانى، وهو ذكر الحكم.\nوقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب فى المختصر ولم يرجح شيئًا (١) ورجع فى الكبير (٢) الثالث، وهذ الخلاف كما قال: (مبنى على تفسير الإيماء، فالأول مبنى على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورًا والآخر مقدرًا، والثانى على أنه لابد من ذكرهما.\nوالثالث: على أن إثبات مستلزم الشىء يقتضى إثباته، والعلة كالحل، مثلًا يستلزم المعلوم كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الأمران واللازم ليس إثباته إثباتًا للملزوم) (٣).\n* * *\n_________\n= بعضها ببعض هو الحكم الملفوظ فى الحديث، والقوت والادخار أو الطعم أو الكيل هو الوصف المستنبط. نشر البنود ٢/ ١٥٩.\n(١) انظر المختصر شرح العضد ٢/ ٢٣٦.\n(٢) المراد به (منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل).\nانظره ص ١٣٢.\n(٣) ما بين القوسين نقله المؤلف بالحرف من شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٣٦، ونقله كذلك فى البحر ٥/ ١٣٩.","vol":"1","page":372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-196>مسألة </span>(١)\nإذا كان الحكم عدميًا والعلة ثبوتية كتعليل عدم وجوب الصلاة بوجود الحيض هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضى (٢) لذلك الحكم أم لا؟\nفيه خلاف أطلقه فى المحصول فى موضع واختار فى المسألة الرابعة عشرة (٤) القول بأنه لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضى للحكم (٤). وأشار إلى أن الخلاف يلتفت على الخلاف فى تخصيص العلة، فإن منعناه امتنع الجمع بين المانع والمقتضى، وإن جوزناه جاز (٥).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨ فما بعدها، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٥٠، شرح التنقيح ص ٤١١، المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٠، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٢، البحر المحيط ٥/ ١٢٧، حاشية البنانى ٢/ ٢٦١، تيسير التحرير ٤/ ٣٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٩٢، ونشر البنود ٢/ ١٥٣.\nوبعض هذه المراجع يترجم المسألة (بتعليل انتفاء الحكم بالمانع أو الشرط) وعبارة المؤلف هنا هى عبارة المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨، وانظر الإبهاج ٣/ ١٦١.\n(٢) المراد به فى هذا المثال دخول الوقت كما صرح به البنانى فى حاشيته على المحلى ٢/ ٢٦١.\n(٣) فى الأصل (عشر) وانظر كلام الرازى فى المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨ - ٤٤٥، ٣٨٤.\n(٤) وهو قول اين الحاجب والبيضاوى.\nانظر المنتهى ص ١٣٠، المختصر شرحى العضد ٢/ ٢٣٢، الإبهاج ٣/ ١٦١، المنهاج شرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١١٤.\nوالقول الثانى: أن التعليل بالمانع يتوقف على بيان ثبوت المقتضى. وبه قال الآمدى، ونسبه ابن السبكى للجمهور.\nانظر الإحكام للآمدى ٣/ ٣٥٠، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٢٦١، شرح التنقيح ص ٤١١، ونشر البنود ٢/ ١٥٣.\n(٥) وتابع الرازى فى أن هذا سبب الخلاف صفى الدين الهندى.\nانظر البحر المحيط ٥/ ١٢٧.","vol":"1","page":373},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-197>مسألة </span>(١)\nالعلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟\nفيه قولان.\nرجح الرازى وأتباعه أنها لا تنخرم (٢).\nوالمختار عند الآمدى وابن الحاجب وغيرهما انخرامها (٣).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المحصول ٢/ ٢/ ٢٣٢ الإحكام للآمدى ٣/ ٣٩٦، المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٤، العضد على المختصر ٢/ ٢٤١، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٣، الإبهاج ٣/ ٧١، المسودة ص ٤٣٨، المحلى حاشية البنانى ٢/ ٢٨٦، روضة الناظر ص ١٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٦٤، نشر البنود ٢/ ١٩١ نبراس العقول ١/ ٣١٩ - ٣٢٣، شرح مراقى السعود بتحقيقى ص ٣٠٤، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٦٤، وانظر البحر المحيط للمؤلف، وقارنه بما هنا ٥/ ١٥٠ - ١٥١.\n(٢) ولكنها لا تعتبر شرعًا عنده، فلا يترتب عليها الحكم وتبعه البيضاوى، وحكاه المؤلف فى البحر عن ظاهر كلام الشافعى.\n(٣) وتصير العلة غير مناسبة للحكم فى محل المفسدة، وبه قال صفى الدين الهندى والصيدلانى وابن السبكى، ولا خلاف بين القولين حقيقة، وإنما الخلاف فى العبارة فقط، لأن من يقول ببقاء المصلحة فعدم الحكم عنده لوجود المانع، ومن يقول بانخرامها فعدم الحكم عنده لعدم المقتضى، ولم يقل أحد منهم بترتيب الحكم على علة مشتملة على مفسدة راجحة أو مساوية.\nوهناك قول ثالث: أنها لا تبطل شرعًا، ويترتب عليها الحكم، كما يترتب على المفسدة حكمها. وبه قال الأحناف، ولذا قالوا: يلزم نذر صوم يوم العيد مع أن صومه حرام، فرتبوا على كل من المصلحة والمفسدة حكمًا بوجوب الفطر والقضاء.\nوالراجح فى نظرى: أنها منخرمة ولا تعتبر سواء كان ذلك على رأى من قال =","vol":"1","page":374},{"text":"والخلاف يلتفت على أن النقض فى العلة هل يقدح أم لا؟\nفإن قلنا: يقدح، انخرمت وإلا فلا.\n* * *\n_________\n= ببطلانها، أو على رأى من قال بتخلف الحكم لوجود مانع، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-198>مسألة </span>(١)\nالعلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق (٢). واختلفوا فى القاصرة بغيرهما كتعليل الربا فى النقدين بجوهرية الثمن.\nفذهب الشافعى إلى صحتها (٣)، وأبو حنيفة إلى بطلانها (٤).\nواختاره من أصحابنا القفال الشاشى، كما حكاه الماوردى.\nوالخلاف يلتفت على أن الحكم فى محل النص هل هو ثابت بالعلة أو بالنص (٥)؟\n_________\n(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٨٠١ فما بعدها، البرهان ٢/ ١٠٨٢ فما بعدها، التبصرة ص ٤٥٢، وتعليق الدكتور هيتو عليها، شفاء الغليل ص ٥٣٧ فما بعدها، المستصفى ٢/ ٩٨، المحصول ٢/ ٢/ ٤٢٣ فما بعدها، الإحكام للآمدى ٣/ ٣١١ فما بعدها، شرح التنقيح ص ٤٠٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٦، العضد على المختصر ٢/ ٢١٧، البحر المحيط ٥/ ١٢٠ - ١٢٣، تيسير التحرير ٤/ ٥، روضة الناظر ص ٦٩، المسودة ص ٤١١، حاشية البنانى ٢/ ٢٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٧٦، الإبهاج ٣/ ١٥٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١١٠، نشر البنود ٢/ ١٣٨، ومذكرة الأصول للشيخ -﵀- ص ٢٧٧.\n(٢) حكى القاضى عبد الوهاب قولًا: أنها لا يعلل بها على الإطلاق سواء كانت منصوصة أم مستنبطة، وعزاه لأكثر فقهاء العراق. نقله عنه ابن السبكى فى الإبهاج ٣/ ١٥٤. ووصفه بأنه غريب، وأنه لم يجده فى شىء مما وقف عليه من كتب الأصول، ونقله عنه المؤلف فى البحر ٥/ ١٢٠، وانظر شرح التنقيح للقرافى ص ٤٠٩.\n(٣) ولا يعدى الحكم بها إلى محل آخر لعدم وجودها فيه، وبه قال مالك وأحمد والقاضى الباقلانى والقاضى عبد الجبار وأبو الحسين البصرى وإمام الحرمين والرازى والآمدى وابن الحاجب وأبو الخطاب من الحنابلة.\n(٤) وبه قال أكثر الحنابلة، واختاره الكرخى وأبو زيد الدبوسى وأبو عبد اللَّه البصرى، ومن الشافعية ابن السمعانى والحليمى.\n(٥) ذكره الغزالى فى شفاء الغليل وقال: إن الخلاف فيه لفظى راجع إلى بيان حد العلة. انظره ص ٥٣٧.","vol":"1","page":376},{"text":"والأول قول الشافعية، والثانى قول الحنفية.\nأما حكم الفرع فمضاف إلى العلة باتفاق.\nفإن قلنا: إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر علة لإضافة الحكم إليها.\nوإن قلنا: إنه ثابت بالنص فلا يصح التعليل بها إذ لا فائدة لها إذ النص أقوى لأنه مقطوع به.\n* * *","vol":"1","page":377},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-199>مسألة </span>(١)\nوهذا الخلاف فى أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم فى محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟ يلتفت على تفسير العلة كما قاله الغزالى فى شفاء الغليل، فإن أريد بها السبب الموجب للحكم الذى يقتضى إضافة عقلية كما فى العلل العقلية، فهذا يقتضى أن يقال: إن كانت منصوصة كالسرقة مثلًا جاز إضافة الحكم إليها سواء (٢) المتعدية والقاصرة وإن كانت مستنبطة بالظن فلا، لأن المضاف وهو الحكم مقطوع به، ويستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونًا، وإن أريد بها الباعث على الحكم والداعى له فالحكم ثابت بالنص ما بنى على الحاجة كالإجارات لا خلاف فى جريان قياس الجزء منه على الجزء، وأما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة (٣) فاختلفوا فيه.\nفنقل فى البرهان عن معظم القائسين الامتناع منه (٤).\n_________\n(١) راجع المسألة فى شفاء الغليل ص ٥٣٧ - ٥٤٦، المستصفى ٢/ ٩٩، الأحكام للآمدى ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨، المنتهى ص ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥، البحر المحيط ٥/ ٩٣ - ٩٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٣.\n(٢) فى الأصل (سوى).\n(٣) انظر شفاء الغليل ص ٥٣٧ - ٥٤٠، وقد نقل المؤلف منه بالمعنى، والبرهان ٢/ ٩٢٧ - ٩٣١.\n(٤) انظر البرهان ٢/ ٩٣٠ - ٩٣١.\nثم إن الخلاف فى هذه المسألة فى: حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو بالنص؟ خلاف لفظى لا ثمرة له، وذلك لأن قول الشافعية: أن الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة، وأنها لا تعرف دون معرفته، وإنما يريدون به أنها الباعثة على إثبات الحكم فى الأصل وأنها لأجلها =","vol":"1","page":378},{"text":"قال المقترح فى شرحه: لأنه قياس فى الأسباب ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم.\nقال: وهذا الخلاف انبنى على الخلاف فى أنه هل يشترط تحقيق المناط فى الفرع قطعًا إلى يكتفى بالظن؟ فهؤلاء يشترطون القطع ولا يكتفون بغلبة الظن، فحصل من هذا الخلاف فى جواز قياس عن هذا الضرب عليه بناء على أنه قياس فى الأسباب.\n* * *\n_________\n= أثبت الشارع الحكم، والأحناف غير منكرين لهذا، وحيث قال الأحناف: إن العلة غير مثبتة للحكم لا يريدون بذلك أنها ليست باعثة، وإنما أرادوا أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا، والشافعية غير منكرين له. فاتّضح أن الخلاف فى اللفظ لا فى المعنى.\nوانظر الإحكام للآمدى ٣/ ٣٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٩٥.","vol":"1","page":379},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-200>مسألة </span>(١)\nجمهور الأصوليين على أن من المسالك التى تثبت بها العلة المناسبة (٢) بين الوصف وبين الحكم.\nوخالف أبو زيد الدبوسى فقال: لا تكفى المناسبة فى إثبات كون الوصف علة.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٨٤، البرهان ٢/ ٨٠٢ فما بعدها، المستصفى ٢/ ٧٧، شفاء الغليل ص ١٤٢ - ٢٠٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٨٨، المحصول ٢/ ٢/ ٢١٧ - ٢٧٢، المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٣، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٩، البحر المحيط ٥/ ١٤٣ - ١٥١ تيسير التحرير ٤/ ٤٨، الإبهاج ٣/ ٥٩، فما بعدها، المحلى حاشية البنانى ٢/ ٢٧٣، روضة الناظر ص ١٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٧٣ - ٣٠٠، حاشية العطار ٢/ ٣١٦ فما بعدها، إرشاد الفحول ص ٢١٤، نشر البنود ٢/ ١٧٠، نبراس العقول ١/ ٢٦٦ - ٣٣١، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٥٤.\n(٢) المناسبة فى اللغة: المشاكلة، والملاءمة والمقاربة.\nوفى الاصطلاح: تعيين العلة فى الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص ولا غيره كالإسكار فى التحريم، والقتل العمد، العدوان فى القصاص، وتسمى: الإخالة ورعاية المقاصد، والمصلحة، والاستدلال، ويسمى استخراجها: تخريج المناط.\nوانظر تعريفات المناسبة وأنواعها فى: القاموس ١/ ١٣٢، ٤/ ١٧٤، لسان العرب ٢/ ٢٥٣، المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٣، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٩، البرهان ٢/ ٨٠٢، شفاء الغليل ص ١٤٢، ١٤٤، المستصفى ٢/ ٧٧، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٨٨، المحصول ٢/ ٢/ ٢١٨ - ٢١٩، البحر المحيط ٥/ ١٤٣، حاشية العطار على المحلى ٢/ ٣١٦، نشر البنود ٢/ ١٧١، نبراس العقول ١/ ٢٦٧ - ٢٧٤، والإبهاج ٣/ ٥٩.","vol":"1","page":380},{"text":"وهذا الخلاف كما قاله الغزالى (١) يرجع إلى تفسير المناسب.\nفأبو زيد يقول: هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول.\nونحن نقول: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلًا من ترتيب الحكم ما يصلح أن يكون مقصودًا بحيث ينسب الخصم فى جحده بعد الإظهار لطريقة الجحد والعناد.\nوفرع أبو زيد على تفسيره المناسب بما تقدم تعذر إثبات العلة على الخصم وقال: المناسبة تفيد الناظر أن لا يكابر نفسه دون المناظر إذ قد يكابر ولا يظهر حتى لا يخرج عن أهليته.\n* * *\n_________\n(١) انظر كلام الغزالى ومناقشته لأبى زيد فى شفاء الغليل ص ١٤٢ - ١٨٨، والإحكام ٣/ ٣٨٨.","vol":"1","page":381},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>مسألة </span>(١)\nاختلفوا فى أن قياس الشبه (٢) إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا؟ على مذاهب:\nأحدها: بطلانه. وهو قول إلى بكر القاضى والصيرفى وأبى إسحاق المروزى والشيرازى.\nوالثانى: اعتباره. ونقل عن الشافعى وأنكره القاضى وقال: لا يكاد يصح عنه، ولذلك قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع:\n_________\n(١) راجع مسلك الشبه فى: المعتمد ٢/ ٨٤٢، البرهانى ٢/ ٨٥٩، التبصرة ص ٤٥٨، اللمع ص ٥٩، المستصفى ٢/ ٨١، شفاء الغليل ص ٣٠٣، المحصول ٢/ ٢/ ٢٧٧ فما بعدها، الإحكام للآمدى ٣/ ٤٢٣، شرح التنقيح ص ٣٩٤، تيسير التحرير ٤/ ٥٣، فواتح الرحموت ٢/ ٣٠١، الإبهاج ٣/ ٧٢، الروضة ص ١٦٤، نشر البنود ٢/ ١٩٢، نبراس العقول ١/ ٢٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٦، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٦٥، وانظر البحر المحيط للمؤلف فإنه بحثه فيه بحثًا مستفيضًا ٥/ ١٥٥ - ١٦٣.\n(٢) اختلف الأصوليون فى تعريف الشبه، وقال إمام الحرمين: لا يمكن تحديده. وقال الشيخ ﵀: وحدوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف فى قياس الشبه مرتبة بين الطردى والمناسب، فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردى، ومن حيث إنه لم تتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمى شبها.\nفإذا علم ذلك، فأوضح حدوده عندى هو ما ذكره الشيخ -﵀- عن القاضى يعقوب وهو: أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا كالاختلاف فى العبد هل يملك، وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة، أو الدية، فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويشبه الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب ويتزوج ويطلق فيلحق بأكثرهما شبهًا.\nمذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٦٥، وانظر البحر المحيط ٥/ ١٥٧، وبقية المراجع السابقة.","vol":"1","page":382},{"text":"قلت: قد رأيت نصه فى الأم على اعتباره وقد نقله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء وتكلما عليه. وعلى هذا فبماذا يعتبر؟ مذاهب:\nأحدها: الشبه فى الأحكام دون الصورة، ونقل عن الشافعى.\nوالثانى: اعتباره فى الحكم ثم فى الصورة.\nوالثالث: اعتباره فيهما على حد سواء حكاهما القاضى.\nوالرابع: اعتباره فى الصورة فقط، ونقل عن ابن علية (١)، وأبى حنيفة.\nوالخامس: فيما يظن استلزامه للعلة. وبه قال الإمام فخر الدين الرازى (٢).\nوالسادس: اعتبار غلبة الأشباه (٣) دون غيره.\nإذا عرفت هذا فقد بنى القاضى فى قياس الشبه على الخلاف فى أن المصيب واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب، وقال: إن كنت تذب عن القول بأن\n_________\n(١) هو أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم البصرى أحد الأئمة الأعلام وعلية أمه، كان آية فى الحديث لا يخطىء فيه، وكان سيد المحدثين فى عصره، ثقة، ورع، تقى.\nمن شيوخه: أيوب السختيانى، ومحمد بن المنكدر، وعطاء بن السائب، وكثيرون.\nمن تلاميذه: الشافعى، وعبده الرحمن بن مهدى، وعلى بن المدينى.\nمن تآليفه: تفسر القرآن، والطهارة، والمناسك.\nولد عام ١١٠ هـ، وتوفى عام ١٩٣ هـ.\nالتاريخ الكبير للبخارى ١/ ٣٤٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٢، طبقات الحنابلة ١/ ٩٩، ميزان الاعتدال ١/ ٢١٦، الفهرست ص ٣١٧، وطبقات المفسرين للداودى ١/ ١٠٤.\n(٢) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٢٧٩ وعبارته: (والحق أنه متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم أو مستلزم لما هو علة له صح القياس سواء كان ذلك فى الصورة أو فى الأحكام).\n(٣) فى الأصل (الأشياء) والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٥٩. وذكر الشيخ -﵀- أن غلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه.\nمذكرة الأصول ص ٢٦٥.","vol":"1","page":383},{"text":"المصيب واحد فالأولى به إبطال قياس الشبه، وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد حكم فى قضية اعتبار الأشباه (١) فهو مأمور به قطعًا عند اللَّه تعالى.\n* * *\n_________\n(١) فى الأصل (الأشياء) والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٦٠، وانظر البرهان ٢/ ٨٨٨.","vol":"1","page":384},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-202>مسألة </span>(١)\nالقياس المرسل (٢) ليس بحجة عندنا خلافًا للحنفية.\nقال صاحب (٣) الكبريت الأحمر: وهذا الخلاف مبنى على أصل وهو أن المعتبر فى كون الإخالة حجة عند الشافعى المشابهة بين الأصل والفرع فى الأحكام؛ لأنها دليل\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١١١٣ فما بعدها، شفاء الغليل ص ٢٠٧ - ٢٦٣، المستصفى ١/ ١٣٩، المحصول ٢/ ٢/ ٢٣٠، الإحكام للآمدى ٤/ ٢١٥، شرح التنقيح ص ٣٩٤، المنتهى ص ١٥٦، العضد على المختصر ٢/ ٢٨٩، البحر المحيط ٥/ ١٤٨، روضة الناظر ص ٨٦، حاشية البنانى ٢/ ٢٨٤، حاشية العطار ٢/ ٣٢٧، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٣٥، الإبهاج ٣/ ١٩٠، نشر البنود ٢/ ١٨٩، نبراس العقول ١/ ٣١٧ - ٣١٩، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٦٨ - ١٧٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٦٦.\n(٢) المرسل فى اللغة مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق والإهمال.\nوفى الاصطلاح: هو الوصف المناسب لمقاصد الشرع الخالى عن دليل يدل على اعتبار صحة بناء الأحكام عليه، وعن دليل يدل على فساد بنائها عليه. ويسمى بالمرسل، وبالاستصلاح، وبالاستدلال، وبالمصالح المرسلة.\nوانظر هذا التعريف وغيره فى: القاموس ٣/ ٣٩٥، المصباح المنير ١/ ٣٤٧، التعريفات للجرجانى ص ٢٠٨، البرهان ٢/ ١١١٣، شفاء الغليل ص ٢٠٧، المحصول ٢/ ٢/ ٢٣٠، البحر المحيط ٥/ ١٤٨، حاشية العطار على المحلى ٢/ ٣٢٧، وبقية المراجع السابقة.\n(٣) هو أبو الفضل محمد بن أبى القاسم بن بابجوك زين المشايخ الخوارزمى البقالى، إمام فاضل فقيه مناظر خبير بالمعانى والنحو.\nمن شيوخه: جار اللَّه الزمخشرى، وخلفه على حلقته.\nمن تآليفه: مفتاح التنزيل (تفسر)، وتقويم اللسان فى النحو، وإعجاز القرآن.\nتوفى عام ٥٦٢ هـ.\nطبقات المفسرين للداودى ٢/ ٢٣٠، بغية الوعاة ١/ ٢١٥، الجواهر المضيئة ٢/ ٣٧٢، والفوائد البهية ص ١٦١.","vol":"1","page":385},{"text":"على الشبه فى المعانى التى لأجلها تثبت الأحكام والمشابهة تستدعى أصلًا وفرعًا، وعندنا المعتبر فى ذلك اختصاص الفرع بالمعنى المناسب الذى لأجله ثبت حكم الأصل لا لأجله أنه ثبت الحكم لأجله فى الأصل، بل لأجل مناسبته، فإن وجد الأصل فهو القياس المطلق، وهو قياس الإخالة، وإلا فهو القياس المرسل وهو الاجتهاد (١).\n* * *\n_________\n(١) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه ليس بحجة مطلقًا. وبه قال الجمهور والقاضى الباقلانى.\nالثانى: أنه حجة مطلقًا. وهو قول مالك ونقل عن الشافعى ورده المؤلف فى البحر المحيط ٥/ ١٤٩.\nالثالث: أنه حجة ما لم يعارضه أصل من الأصول. وبه قال الشافعى، واختاره البيضاوى إذا كانت المصلحة ضرورية.\nوانظر الأقوال فى: البحر المحيط ٥/ ١٤٩، الإبهاج ٣/ ١٩٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٦٦.","vol":"1","page":386},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-203>مسألة </span>(١)\nاختلفوا فى التعليل بالدوران وهو المسمى بالطرد والعكس.\nوحقيقته: أن توجد أمارة غير مناسبة للحكم ولكن يدور معها وجودًا وعدمًا فهل يكون الاطراد والانعكاس تنبيهًا من الشارع على كونه ضابطًا أم لا؟\nفقال الأكثرون -كما قاله الكيا الهراسى وابن برهان- ومنهم إمام الحرمين والقاضى أبو الطيب الطبرى: يفيد العلية ظنًا (٢).\nوقال بعض المعتزلة: يفيدها قطعًا.\nوقيل: لا يفيدها لا قطعًا ولا ظنًا، واختاره القاضى والآمدى وابن الحاجب (٣).\nوأصل الخلاف كما قال الكيا مبنى على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين،\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٨٤، البرهان ٢/ ٨٣٥، المستصفى ٢/ ٨٠، شفاء الغليل ص ٢٦٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٤٣٠، المحصول ٢/ ٢/ ٢٨٥، شرح التنقيح ص ٣٩٦، حاشية العطار ٢/ ٣٣٦، الإبهاج ٣/ ٧٨، تيسير التحرير ٤/ ٤٩، فواتح الرحموت ٢/ ٣٠٢، البحر المحيط ٥/ ١٦١ - ١٦٣، إرشاد الفحول ص ٢٢١، نبراس العقول ١/ ٣٥٥، شرح مراقى السعود بتحقيقى ص ٣٠٨، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٦٠.\n(٢) بشرط عدم المزاحم، لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها، وإنما هى علامة منصوبة لإيجاب الحكم تدل على إيجاب الحكم، وهو اختيار صفى الدين الهندى. انظر البحر المحيط ٥/ ١٦٢، وإرشاد الفحول ص ٢٢١.\n(٣) وبه قال الأستاذ أبو منصور البغدادى، وابن السمعانى، والغزالى، والشيرازى. المصدر السابق.","vol":"1","page":387},{"text":"ووجهه أنه من جوز ذلك لا يشترط العكس لجواز أن تخلف العلة السببية على علة أخرى، ومن منع اشتراطه؛ لأنه لا يجوز أن تخلف العلة السببية علة أخرى، فلابد إذن من التفاء الحكم.\nوقال ابن برهان: هو مبنى على أن التلازم عندنا يجوز أن يستدل به على صحة العلة وعند القاضى لا يجوز.\n* * *","vol":"1","page":388},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-204>مسألة </span>(١)\nاختلفوا فى اشتراط العكس فى العلة. وهو: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة على مذاهب:\nأحدها: أنه لا يجب سواء العقلية والشرعية. وبه قالت المعتزلة، والإمام الرازى (٢)، ونقله الماوردى والرويانى عن أبى على بن أبى هريرة، لكن القاضى نقل الاتفاق على اشتراطه فى العقلية.\nوالثانى: يجب. وهو قول جمهور أصحابنا (٣).\nوالثالث: يجب فى المستنبطة دون المنصوصة (٤).\nوالخلاف يلتفت على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس لازم، لأن الحكم لابد له من علة، وإن جوزناه وكانت له علل فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ٨٤٢ - ٨٥٤، المستصفى ص ٩٧ - ٩٨، المنخول ص ٤١١ - ٤١٢، المحصول ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٣٨، الإبهاج ٣/ ١١٩ - ١٢٢، روضة الناظر ص ١٧٨، البحر المحيط ٥/ ١١٢ - ١١٤، تيسير التحرير ٤/ ٢٢، ١٥٣، حاشية البنانى على المحلى ٢/ ٣٠٣، نشر البنود ٢/ ٢١٦، شرح مراقى السعودى بتحقيقى ص ٣١٥، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٨٢.\n(٢) المحصول ٢/ ٢/ ٣٥٦.\n(٣) قال المؤلف فى البحر: وقال الماوردى فى باب الربا - إنه الصحيح. ٥/ ١١٣.\n(٤) ذكر المؤلف هذا القول فى البحر ولم ينسبه لأحد ٥/ ١١٣.","vol":"1","page":389},{"text":"وقد ذكر الغزالى هذا التفصيل (١) وجعله مذهبًا له فى المسألة.\nوقال صاحب الفائق: لا ينبغى أن يقع فيما ذكر خلاف (٢).\n* * *\n_________\n(١) المستصفى ٢/ ٩٧، المنخول ص ٤١٢.\n(٢) فى البحر المحيط: (لا ينبغى أن يقع فيما ذكره الغزالى خلاف). ٥/ ١١٣.","vol":"1","page":390},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-205>مسألة </span>(١)\nمما يقدح فى العلية النقض (٢). وهو: تخلف الحكم عن العلة، ويقال: وجود العلة بدون الحكم.\nوقال الحنفية: لا يقدح (٣)، وقيل: يقدح فى المستنبطة (٤) دون المنصوصة، وقيل عكسه (٥)، وقيل غير ذلك (٦).\nوورود النقض عليها مبنى على تخصيص العلة، ومذهبنا -كما قال سليم الرازى\n_________\n(١) انظر الكلام على هذا القادح وكونه قادحًا أم لا فى: المعتمد ٢/ ٨٣٥، البرهان ٢/ ٩٧٧، المستصفى ٢/ ٩٣، شفاء الغليل ص ٤٦٣، المحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣، الإحكام للآمدى ٤/ ١١٨، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤٥، العضد على المختصر ٢/ ٢٦٨، البحر المحيط ٥/ ١٦٩، روضة الناظر ص ١٨٣، تيسير التحرير ٤/ ٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣٤١، وقال: إن الأحناف يسمونه مناقضة، إرشاد الفحول ص ٢٢٤، نشر البنود ٢/ ٢١٠، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٩٢، وانظر المنخول ص ٤٠٧.\n(٢) كون النقض قادحًا مطلقًا سواء كانت العلة منصوصة أم مستنبطة قول أكثر المتكلمين والشافعية، واختاره الأستاذ الأسفرائينى وأبو الحسين البصرى والرازى والقاضيان الباقلانى، وعبد الوهاب، وهو ظاهر كلام الشافعى فى مناقشاته، واختاره السبكى. البحر ٥/ ١٦٩، نشر البنود ٢/ ٢١٠.\n(٣) وإنما هو تخصيص للعلة كتخصيص العام، ولا يقدح إلا فى صورته التى وجد فيها، وبه قال أكثر المالكية والحنابلة، وصححه القرافى، وعارض الباجى فى نسبته للمالكية. نشر البنود ٢/ ٢١١، البحر ٥/ ١٧٠.\n(٤) واختاره القرطبى، وحكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين. البحر ٥/ ١٧٠.\n(٥) قال المؤلف فى البحر: حكاه ابن رحال فى شرح المقترح ٥/ ١٧٠.\n(٦) هناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف فى البحر ولكنها ترجع إلى هذه الأقوال التى ذكر هنا. وانظر المراجع السابقة.","vol":"1","page":391},{"text":"فى التقريب - أنه لا يجوز تخصيصها وجوزه الحنفية، فمن منع تخصيصها قبل سؤال النقض، ومن أجازه لم يقبله.\nونقل ابن برهان عن نص الشافعى أن تخصيص العلة باطل.\nوهذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على تفسير العلة. فإن قلنا: هى الموجب للحكم المؤثر فيه كالعلل العقلية لم يجز تخصيصها، لأن العلة توجب الحكم بمجردها.\nقال الغزالى: ولما كثر ممارسة الأستاذ أبى إسحاق للبحث عن العلل والمعلولات العقلية ولم يثبت عنده للعلل الشرعية استعارة (١) إلا منها أثبتها على مثالها وقال بموجبها فلا يتصور الخصوص عنده سواء المستنبطة والمنصوصة (٢).\nوإن قلنا: هى الباعث على الفعل جاز التخصيص، لأن جنس البواعث العادية يحتمل الخصوص ولا يعد مناقضًا، فعلى هذا هى علة بعد التخصيص.\nقال الغزالى: فهذا منشأ الخلاف (٣). إنما اشتد إنكار فريق على فريق من حيث إنكارهم للتسمية مأخذًا سوى ما اعتقدوه فمنكر خصوص العلة (٤) مستمد من فن الكلام، والقائل بتخصيصها (٥) ملتفت إلى العادات وعليه جرى (٦) نظر الفقه، ومن طريق الكلام أبعد، فلذلك قيل: إن القائل بالتخصيص فقيه محض؛ لأنه يجرد نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة فنقول لمن (٧) سماه علة: ما الذى عنيت به؟ إن عنيت به وجوب الحكم بمجرده وهذا\n_________\n(١) فى الأصل (استثارة) والمثبت من شفاء الغليل ص ٤٨٢.\n(٢) انظر كلام الغزالى فى المصدر السابق وفى المستصفى ٢/ ٩٦.\n(٣) فى شفاء الغليل: (الخيالات) ص ٤٨٥.\n(٤) فى شفاء الغليل: (الغلل) ص ٤٨٥.\n(٥) فى شفاء الغليل: (بخصوصه) ص ٤٨٥.\n(٦) فى شفاء الغليل: (وعلى منهاجه يجرى نظر الفقهاء) ص ٤٨٦.\n(٧) فى شفاء الغليل: (لذى).","vol":"1","page":392},{"text":"حد العلة عندك فهذا بمجرده لا يوجب الحكم دون نوع من الإضافة، وإن عنيت به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته دون أن تخطر بالبال الإضافة (١) فهذا على هذا التأويل مسلم، وإذا كان اسم العلة مستعارًا فى هذا المقام فطريق الاستعارة متسع (٢) ولا حجر فيه بعد الإحاطة بالمقصود المتعلق بالقضايا الاجتهادية، وتبين بهذا أن منشأ هذا الخصام العظيم أنهم لم يتفقوا على حد واحد معلوم للعلة، ولو وقع الاتفاق عليه وإن عرض الوصف المذكور فى محل النزاع على ذلك المحك (٣).\nقلت: وحاصله صيرورة الخلاف لفظًا، وإليه أشار ابن (٤) الحاجب أيضًا، وليس الأمر كذلك بل يتفرع عليه مسائل:\nمنها جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.\nومنها هل ينقطع المستدل بالنقض.\nومنها انخرام المناسبة بمفسد وغير ذلك.\nوادعى بعضهم أن هذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على الخلاف الكلامى فى أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله.\nفإن قلنا: قبله جاز تخصيص العلة. وإن قلنا: معه لم يجز، ووقع فى كلام الغزالى رمز إليه (٥) ووجهه أنا إن قلنا: بأن الاستطاعة سابقة على الفعل كقول المعتزلة\n_________\n(١) فى الأصل (الإقامة) والمثبت من شفاء الغليل ص ٤٨٦.\n(٢) فى شفاء الغليل: (متسعة) ص ٤٨٦.\n(٣) إلى هنا انتهى نقل المؤلف من شفاء الغليل. وفى الأصل: (المحل) والمثبت من شفاء الغليل ص ٤٨٦.\n(٤) انظر المنتهى ص ١٤٥.\n(٥) انظر شفاء الغليل ص ٤٥١.\nوانظر الكلام على تخصيص العلة فى: المعتمد ٢/ ٨٢١، البرهان ٢/ ٩٨٤، أصول السرخسى ٢/ ٢٤٦، المستصفى ٢/ ٩٣، شفاء الغليل ص ٤٥٨، المنخول ص ٤٠٤، المحصول ٢/ ٢/ ٣٢٧، الإحكام للآمدى ٣/ ٣١٥، حاشية البنانى ٢/ ٢٤٨، حاشية =","vol":"1","page":393},{"text":"فقد وجدنا ما هو علة للفعل ولا فعل، لمانع، وكذلك يجوز أن توجد العلة ولا حكم لمانع.\nوإن قلنا: إنها مقارنة ويستحيل تقدمها على الفعل فلا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم.\nومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين، ومن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة، لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تكون منقوضة فيكون المعلل مخطئًا ضرورة.\n* * *\n_________\n= العطار ٢/ ٢٩١، حلولو على جمع الجوامع ٢/ ٣٣٦، كشف الأسرار ٤/ ٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٧٧، البحر المحيط ٥/ ١٠٩، نشر البنود ٢/ ٢٤٨، التبصرة ص ٤٦٦، وتعليق هيتو عليها، واللمع ص ٦٤.","vol":"1","page":394},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-206>مسألة </span>(١)\nاختلفوا فى أن الزيادة فى العلة بعد توجيه السؤال عليها هل تقبل (٢)؟\nوالخلاف يلتفت على تخصيص العلة، فمن جوزه أجازها، ومن منعه منعها. قاله الأستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب معيار النظر.\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المنخول ص ٤١٣، البحر المحيط ٥/ ١٧٦، ولم أرها فى غيرهما.\n(٢) فى الأصل: (تفيد)، والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٧٦، وحاصل الخلاف فى المسألة أن فيها أربعة أقوال:\nأحدها: أنها تقبل مطلقًا. وبه قال أبو إسحاق المروزى.\nالثانى: أنها لا تقبل مطلقًا. وبه قال أبو إسحاق الشيرازى، والباجى، وابن برهان.\nالثالث: إن كانت الزيادة بين المتناظرين كالجنس المضموم إلى الوصف الآخر فى علة الربا وغير ذلك من الأوصاف المعهودة قبلت، وإن لم تكن معهودة فلا تقبل، لأن المعهود كالمذكور بخلاف غيره. حكاه أبو على الطبرى عن بعض الشافعية، وحكاه الباجى، وابن برهان وضعفاه.\nالرابع: إذا كان الحكم يستقل فى الأصل دون الزيادة ولم يظهر كونها علة فيه، ولم يأت بها إلا درءًا للنقض فلا تقبل. وبه قال الغزالى.\nوانظر الأقوال فى المرجعين السابقين.","vol":"1","page":395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-207>مسألة </span>(١)\nمما يقدح فى العلة عدم التأثير وعدم العكس، والأول عند الجدليين أعم من الثانى، فإنهم قالوا: عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع فى وصف العلة وإلى ما يقع فى أصلها، وجعلوا الواقع فى الوصف هو عدم الانعكاس.\nوعرف ابن برهان وصاحب المحصول عدم التأثير بوجود الحكم بدون العلة ولو فى صورة واحدة، وعدم العكس بحصول الحكم فى صورة بعلة أخرى (٢).\nفأما الخلاف فى كون عدم التأثير قادحًا فمبنى على أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين؟\nفإن قلنا: لا يجوز توجه القدح لأنه إذا لم يوجد الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم وليس هو ثابتًا بعلة أخرى قطع بأن ذلك الوصف ليس بعلة.\nوإن قلنا: يجوز، وهو مذهب الجمهور كما سيأتى لم يكن قادحًا، وهو اختيار الأستاذ إلى إسحاق، لأن إثبات علة أخرى لا تمنع إثبات علية هذه العلة (٣).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٤٦٤، اللمع ص ٦٤، البرهان ٢/ ١٠٠٧، المنخول ص ٤١١، المحصول ٢/ ٢/ ٣٥٥، الإحكام للآمدى ٤/ ١١٣، شرح التنقيح ص ٤٠١، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤٤، العضد على المختصر ٢/ ٢٦٥، حاشية العطار ٢/ ٣٥٢، الإبهاج ٣/ ١١٩، البحر المحيط ٥/ ١٨٠، إرشاد الفحول ص ٢٢٧، نشر البنود ٢/ ٢١٧، طلعة الشمس ٢/ ١٦٢، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٣٠٦، وروضة الناظر ص ١٨٨.\n(٢) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٣٥٥ وعبارته: \"عدم التأثير وهو عبارة عما إذا كان الحكم يبقى بدون ما فرض علة له. وأما العكس فهو أن يحصل مثل ذلك الحكم فى صورة أخرى لعلة تخالف العلة الأولى\".\n(٣) لم يذكر المؤلف أقسام عدم التأثير، وبعض الأصوليين يجعلها ثلاثة، وبعضهم يجعلها أربعة، وبعضهم يجعلها خمسة، ولا فرق ينهم فى التقسيم، لأن من يجعل القسمة ثلاثية يقسم القسم الثالث وهو عدم التأثر أقسامًا، فإذا علم ذلك: =","vol":"1","page":396},{"text":"وأما الخلاف فى كون عدم العكس (١) قادحًا فمبنى على أنه هل يمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين؟\nفإن قلنا: يمتنع اتجه القدح، لأن النوع باق فيه.\n_________\n= فالقسم الأول: عدم التأثير فى الوصف، وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ فى الدليل طرديًا لا مناسبة فيه ولا شبه، مثاله قول الحنفى فى صلاة الصبح: صلاة لا يجوز قصرها فلا يقدم آذانها كالمغرب.\nالثانى: عدم التأثير فى الأصل وهو أن يكون قد استغنى عن الوصف فى إثبات الحكم فى الأصل المقيس عليه بغيره، مثاله: أن يقال فى بيع الغائب: بيع غير مرئى، فل يصح بيعه كالطير فى الهواء، فكونه غير مرئى لا أثر له فى الأصل.\nالثالث: عدم التأثير فى الحكم، وهو أن يذكر فى الدليل وصفًا لا تأثير له فى الحكم المعلل، كقول الحنفى فى المرتدين: مشركون أتلفوا مالًا بدار الحرب، فلا ضمان علهم كالحربى، ودار الحرب لا أثر لها فى الأصل، ولا فى الفرع، وهو ضعيف.\nالرابع: عدم التأثير فى محل النزاع، وهو أن يكون الوصف المذكور فى الدليل لا يطرد فى جميع صور النزاع، وإن كان مناسبًا وذلك كما لو قال المستدل فى مسألة ولاية المرأة: زوجت نفسها من غير كفء، فلا يصح نكاحها، وذلك من حيث أن النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها مطلقًا من كفء وغيره.\nالخامس: عدم التأثير فى الفرع والأصل معًا، مثاله: قول من اعتبر العدد فِي الاستجمار بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسًا على رمى الجمار.\nفقوله: لم تتقدمها معصية عديم التأثير فى الأصل والفرع، ولكنه ذكر احترازًا من الرجم.\nانظر: مذكرة الشيخ -﵀- ص ٣٠٦، التبصرة ص ٤٦٤، بتعليق هيتو، والإحكام للآمدى ٤/ ١١٣، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤٤، الإبهاج ٣/ ١١٩، فما بعدها، البحر المحيط ٥/ ١٨١، وإرشاد الفحول ص ٢٢٧، المنخول ص ٤١١، البرهان ٢/ ١٠٠٨، ونشر البنود ٢/ ٢١٧.\n(١) تقدم الكلام عليه فى مسألة: اشتراط العكس فى علة القياس.","vol":"1","page":397},{"text":"وإن قلنا: يجوز -وهو الصحيح، ونقل الآمدى (١) وغيره الاتفاق فيه- لم يكن قادحًا.\nهكذا ذكر هذا البناء فى الموضعين البيضاوى فى منهاجه (٢) وهو يقتضى أن هذا غير قادح على الصحيح، ولابن الحاجب طريقة أخرى (٣) فى ذلك بيّنا ما عليها فى - مطلع النيرين (٤).\n* * *\n_________\n(١) انظر الإحكام ٣/ ٣٤٠.\n(٢) انظره بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ٨٧، الإبهاج ٣/ ١٢٢.\n(٣) انظر المنتهى ص ١٤٤، شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٦٥.\n(٤) لم أر هذا الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف.","vol":"1","page":398},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-208>مسألة </span>(١)\nيجوز تعليل الحكم الواحد (٢) بالنوع المختلف بالشخص بعلل مختلفة بالاتفاق، حكاه الآمدى (٣) وغيره، وفى كلام بعضهم خلاف فيه وهو ظاهر عبارة المنهاج (٤).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٩٩، شفاء الغليل ص ٥١٤، المستصفى ٢/ ٥٦، المنخول ص ٣٩٢، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٤٠، شرح التنقيح ص ٤٠٥، كشف الأسرار ٤/ ٤٥، المنتهى ص ١٢٨، العضد على المختصر ٢/ ٢٢٣، حاشية العطار ٢/ ٢٨٦، روضة الناظر ص ١٧٨، الإبهاج ٣/ ١٢٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ٨٧، تيسير التحرير ٤/ ٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٨٢، البحر المحيط ٥/ ١٢٩، وقارنه بما هنا، مذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٨١، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٦٧.\n(٢) الواحد ينقسم إلى أقسام:\nأحدها: الواحد بالجنس، وهو أعلى الأقسام كالحيوان مثلًا فإنه يشمل الإنسان وغيره من الحيوانات المتباينة فى الأنواع والأشخاص.\nالثانى: الواحد بالنوع، كالسجود، فإنه نوع ولا مانع من اختلاف بعض أفراده فى الحكم.\nالثالث: الواحد بالشخص، وتحته قسمان.\nالقسم الأول: أن تتحد فيه الجهة.\nوالثانى: أن تختلف فيه الجهة، فإذا أتحدت فيه الجهة يستحيل أن يختلف فيه الحكم بأن يكون حرامًا مثلًا مباحًا، لأنهما ضدان ولا يتواردان على الواحد بالشخص من جهة واحدة. أما إذا اختلفت الجهة فهو على خلاف وهو مقصود المؤلف -﵀-.\nانظر مذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٢ - ٢٣، العضد على المختصر ٢/ ٢، المستصفى ١/ ٤٩، الإحكام للآمدى ١/ ١٦٢.\n(٣) انظر الأحكام ٣/ ٣٤٠.\n(٤) انظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ٨٧، الإبهاج ٣/ ١٢٢.","vol":"1","page":399},{"text":"وأما تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطء المعتدة المحرم الحائض بهذه الجهات ففيه مذاهب:\nأحدها: المنع منه مطلقًا. ونقله ابن برهان عن إمام الحرمين وغيره (١).\nوالثانى: جوازه مطلقًا. وهو قول الجمهور.\nوقال ابن الرفعة فى المطلب: وكلام الشافعى فى كتاب الإجارة عند الكلام على (٢) قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، قال: وهو الذى يقتضيه قول عمر (٣) -﵁-: (نعم العبد صهيب (٤) لو لم يخف اللَّه لم يعصه) (٥) إذ تقديره: أنه لو لم يخف اللَّه لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه، فكيف وهو يخاف! وإِذا كان كذلك كان عدم عصيانه معللًا بالخوف والإجلال والإعظام.\nوالثالث: يجوز فى المنصوصة دون المستنبطة (٦). . . . . .\n_________\n(١) واختاره الآمدى، وعزاه للباقلانى لإمام الحرمين. انظر الإحكام ٣/ ٣٤٠.\n(٢) فى الأصل (فى) والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٢٩.\n(٣) فى الأصل: (قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-)، والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٢٩.\n(٤) هو أبو يحيى صهيب بن سنان بن مالك، ويقال خالد بن عمرو بن عقيل، ويقال: طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن جذيم النمرى الرومى، سمى الرومى لأن الروم سبوه صغيرًا، صحابى من السابقين للإسلام، شهد كل المشاهد مع النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- روى عن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، وروى عنه بنوه حبيب، وحمزة، وسعد، وصالح، وجابر الصحابى. توفى عام ٣٨ هـ. الإصابة والاستيعاب ٢/ ١٦٧، ١٨٨.\n(٥) قال السخاوى فى المقاصد: اشتهر فى كلام الأصوليين، وأصحاب المعانى وأهل العربية من حديث عمر، وذكر البهاء السبكى أنه لم يظفر به فى شىء من الكتب، وكذا قال كثير من أهل اللغة. . ثم قال إن الحافظ ابن حجر رآه فى مشكل الحديث لابن قتيبة، ولكن بدون سند انظر المقاصد ص ٤٤٩، كشف الخفاء ٢/ ٣٢٣.\n(٦) وبه قال الباقلانى فى أحد قوليه، والرازى والغزالى.\nالبحر المحيط ٥/ ١٢٩، الإحكام ٣/ ٣٤٠، العضد على المختصر ٢/ ٢٢٥.","vol":"1","page":400},{"text":"وهو اختيار ابن فورك (١) وغيره.\nوالرابع: عكسه (٢).\nوالخامس: أنه جائز غير واقع، واختاره إمام الحرمين، واختلف كلام الغزالى فى الوسيط والمستصفى.\nوقال فى شفاء الغليل: هذا الخلاف ينبنى على تفسير العلة. فإن قلنا: إنها بمعنى الباعث والداعى إلى الفعل جاز تعدد العلل، وكذلك إن قلنا: بمعنى العلامة، وإن قلنا: إنها بمعنى الموثر الموجب للشىء أو راعينا النظر امتنع، إذ لا يجوز إثبات الحكم الواحد فى محل واحد بعلتين كالعالمية الحاصلة للذات بشىء واحد، لا يجوز أن تكون بعلمين، فكما لا يجوز أن يحدث شىء واحد من جهة محدثين لا يجوز أن يقع المعلول الواحد بعلتين، لأن من ضرورة إضافة الحادث إلى محدث قطعه عن الآخر، قال: واللائق بمسلك الأستاذ أبى إسحاق فى مصيره إلى استحالة تخصيص العلة جريانها على العلل العقلية أن يمنع اجتماع العلتين (٣).\n_________\n(١) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أصولى فقيه متكلم أديب نحوى واعظ زاهد.\nمن شيوخه: أبو الحسن الباهلى، وابن خرزاذ الأهوازى، وعبد اللَّه بن جعفر الأصبهانى.\nمن تلاميذه: البيهقى، والقشيرى، وأبو بكر أحمد بن على بن خلف.\nقال ابن السبكى: بلغت تآليفه قريبًا من المائة، ولم يعين منها شيئًا.\nتوفى عام ٤٠٦ هـ.\nوفيات الأعيان ٣/ ٤٠٢، طبقات السبكى ٤/ ١٢٧، طبقات الداودى ٢/ ١٢٩، تبيين كذب المفترى ص ٢٣٢.\n(٢) حكاه ابن الحاجب. وقال السبكى: لم أره لغيره.\nانظر المنتهى ص ١٢٨، العضد على المختصر ٢/ ٢٢٣، جمع الجوامع حاشية العطار ٢/ ٢٨٦.\n(٣) انظر شفاء الغليل ص ٥١٨ - ٥١٩ وقد نقل المؤلف منه بالعبارة أحيانًا، وبالمعنى أحيانًا.","vol":"1","page":401},{"text":"وقال فى المستصفى: الصحيح عندنا جواز تعليل الحكم بعلتين، لأن العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على شىء واحد، وإنما منع هذا فى العلل العقلية (١).\nوبنحو هذا ذكر البناء ابن برهان، وخالف الآمدى فى بعضه فقال فى مصنفه فى الجدل: إن كانت العلة بمعنى الباعث امتنع أن يكون للحكم الواحد فى المحل الواحد من جهة واحدة باعثان، وإن أضيف الحكم إلى أحدهما فالآخر ليس بباعث.\n* * *\n_________\n(١) انظر المستصفى ٢/ ٩٦ - ٩٧.","vol":"1","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-209>مسألة </span>(١)\nمن القوادح فى العلة الفرق (٢) عند جماهير الفقهاء (٣) خلافًا لطوائف من الأصوليين، وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق الجامع بالطرد ولولاه لكان الجمع فقهيًا (٤) فيقبل وإلا فإن تعارضا تبع المخيل فالأخيل، فإن استويا فهل هما كالعلتين المتناقضتين أو يقدم الجمع لوقوع الفرق بعده فيه احتمالان.\nواعلم أن الفرق ضربان:\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٠٦٠، المنخول ص ٤١٧، المحصول ٢/ ٢/ ٣٦٧، الإحكام للآمدى ٤/ ١٣٧ - ١٣٨، شرح التنقيح ص ٤٠٣، المنتهى ص ١٤٦ - ١٤٨، روضة الناظر ص ١٨٦، الإبهاج ٣/ ١٤٤، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٠، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣١٩، البحر المحيط ٥/ ١٨٩، تيسير التحرير ٤/ ١٤٦، إرشاد الفحول ص ٢٢٩، نشر البنود ٢/ ٢٢٩، طلعة الشمس ٢/ ١٧١، آداب البحث والمناظرة للشيخ -﵀- القسم الثانى ص ١٠٤، والمذكرة ص ٣٠٣.\n(٢) ويسمى المعارضة، وسؤال المزاحمة، وهو: المنع من الإلحاق بذكر وصف فى الفرع أو فى الأصل، أو هو: جعل ما يختص به الأصل علة للحكم، أو ما يختص به الفرع مانعًا من ثبوت الحكم.\nانظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٠، الإبهاج ٣/ ١٤٤، آداب البحث والمناظرة للشيخ -﵀- قسم ٢ ص ١٠٤، والبحر المحيط ٥/ ١٨٩، وبقية المراجع السابقة لتقف على بقية تعاريفه.\n(٣) وهو اختيار إمام الحرمين، ونسبه إلى كل من ينتمى إلى التحقيق من الأصوليين والفقهاء، وحكاه الغزالى عن الجمهور، واختاره.\nانظر البرهان ٢/ ١٠٦٧، المنخول ص ٤١٧.\n(٤) انظر البرهان ٢/ ١٠٦٣، وعبارته: \"رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد، وإن كان لولاه لكان الجمع فقهيًا\".","vol":"1","page":403},{"text":"أحدهما: أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه كقولنا: النية فى الوضوء واجبة لأنها طهارة عن حدث فوجب، كالتيمم، والجامع أنهما طهارتان، فأنى يفترقان؟ فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإن العلة فى الأصل خصوصيته التى لا تعدوه، وهو كونه ترابًا.\nقال الجمهور: وكون هذا القسم من القوادح مبنى على منع تعليل الحكم الواحد بعلتين فإن جوزناه لم يك قادحًا إذ لا امتناع فى إبداء معنى آخر فيقول المستدل: الحكم فى الأصل معلل بعلتين إحداهما الفرق والأخرى المشترك، فإن اجتمعا ترتب الحكم على الأول، وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليها، فعدم إحداهما مع وجود الأخرى لا يضره.\nونازع القرافى فى هذا البناء وقال: السؤال لازم على المذهبين فى الجملة (١).\nوقال فى البرهان: القائل بأن الحكم يعلل بعلتين لا يلزم منه أن يكون ذلك جوابه عن الفرق بل عليه أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق وترجيح مسلك الجامع من طريق الفقه (٢).\nقلت: وينبغى أن يكون قبول هذا القسم مبنيًا على الخلاف فى جواز التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرة وفيه دقة (٣).\nالضرب الثانى: أن يجعل تعيين الفرع مانعًا من ثبوت الحكم فى الأصل فيه كقولهم: يقاد المسلم بالذمى قياسًا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان\n_________\n(١) انظر كلامه فى شرح التنقيح ص ٤٠٤.\n(٢) انظر البرهان ٢/ ١٠٧٨ - ١٠٧٩ حيث نقل منه تلخيصًا.\n(٣) قال السبكى فى الإبهاج ٣/ ١٤٥: (وينقدح عندى قبل هذا البناء -يعنى بناء الخلاف على التعليل بعلتين- بناء آخر لم أر من ذكره، وهو تفريع المسألة أولا على التعليل بالعلة القاصرة، فإن قلنا بمنعها، فالفرق مردود، لأن التعين يختص بالمحل الذى هو فيه، وهذا هو القصور. ولعل من لم يذكر ذلك لم ير التفريع على معنى القاصرة لضعف.","vol":"1","page":404},{"text":"فنقول: الفرق أن تعيين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه، وقبول هذا الضرب أيضًا مبنى على أدق النقض مع المانع هل يقدح؟\nفإن قلنا: يقدح. قبلناه وإلا لم نقبله (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى، فإن المؤلف أخذ هذا البناء منه ٣/ ١٠٠ - ١٠١، الإبهاج ٣/ ١٤٦.","vol":"1","page":405},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-210>مسألة </span>(١)\nإذا كان الفارق معنى من الفرع يضاد الجامع هل يشترط رده إلى أصل يشهد له بناء على قبول الفارق؟\nاختلف الجدليون فى اشتراطه على قولين (٢).\nوحكاهما الإمام أيضًا فى البرهان قال: ومنشأ الخلاف الاعتماد على أن القول بالاستدلال صحيح، وهذا هو قد استدل بعدم العلة على عدم الحكم فلا يلزمه إبداء أصل، ولا يحتاج لذلك فى الأصل، فإن الخصم مسلم صحة الاستدلال بما فى الأصل، ومن منع الاستدلال وجعله معارضة اشترط فيه ذلك، ثم القائلون بالاشتراط ذهب فريق منهم إلى أن الفارق الذى يبديه المعترض فى الأصل لابد له من رده إلى أصل أيضًا فيحتاج الفرع والأصل أصلين.\n_________\n(١) انظر المسألة فى: البرهان ١/ ١٠٧٠ - ١٠٧٦ فإن المؤلف -﵀- نقل المسألة منه ملخصة، والبحر ٥/ ١٩٠ - ١٩٣، والمنخول ص ٤١٨.\n(٢) بل فيه أقوال:\nأحدها: أنه يشترط أن يرده إلى أصل سواء كان ذلك فى الأصل أو فى الفرع. وبه قال بعض الجدليين، والأستاذ الأسفرائينى، وصححه الباجى.\nالثانى: أنه لا يشترط رده إلى أصل لا فى الفرع ولا فى الأصل.\nواختاره إمام الحرمين، والغزالى، وبه قال الجمهور.\nالثالث: أنه يشترط رده إلى أصل فى علة الفرع دون الأصل. واختاره أبو إسحاق الشيرازى.\nالرابع: التفصيل بين أن يرد الفرق على قياس الشبه فلا يحتاج إلى أصل وبين أن يرد على قياس علة فيحتاج إليه.\nالخامس: أن الفرق فى الفرع إن كان يخل بحكمة السبب فلا يفتقر إلى أصل وإن لم يخل افتقر إليه، لأن المقصود من إثبات الحكم تحصيل المصلحة.\nانظر الأقوال فى المراجع السابقة وخاصة البحر المحيط.","vol":"1","page":406},{"text":"وهذا قول من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة، وقيل: يشترط فى الفرع دون الأصل، وقيل: لا يشترط مطلقًا بناء على أن الغرض مضادة الجامع هذا إذا أبدى معنى فى الاْصل وعكسه فى الفرع، فإن أبدى فى الفرع، فاختلف الجدليون فيه بناء على أن الفرق هل هو معارضة أم لا؟\nوفيه قولان:\nأحدهما: قول الأستاذ أبى إسحاق، وابن سريج إنه ليس بمعارضة العلة بعلة أخرى مستقلة، والمعارضة عندهما مقبولة، وأصحهما ونقله الإمام عن المحققين: أنه وإن اشتمل على المعارضة لكنها غير مقصودة.\nفإن قلنا: إنها معارضة لم يمنع الزيادة.\nوإن قلنا: إنه معنى يضاد الزيادة اكتفى بإثباته فى الأصل ونفيه فى الفرع، وهذه الزيادة فى الفرع ليس لها فى جانب الأصل ثبوت فلا حاجة إليها.\n* * *","vol":"1","page":407},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-211>مسألة </span>(١)\nالفرق بضرب من ضروب الشبه فى صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق فى الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك.\n* * *\n_________\n(١) لم أر من تعرض لهذه المسألة حتى المؤلف -﵀- لم يبحثها فى البحر المحيط، وقد تقدم الكلام فى قياس الشبه فى مسألة: (اختلفوا فى أن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا؟). وحررنا الأقوال هناك، وأحلنا على المراجع.","vol":"1","page":408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-212>مسألة </span>(١)\nالمعارضة (٢) فى الأصل بما هو مستقل بالتعليل كمعارضة الكيل بالطعم فى الربا، أو غير مستقلة على أنه جزء العلة، كزيادة الجارح إلى القتل العمد العدوان فى مسألة القتل بالمثقل، اختلف الجدليون فى قبوله على قولين (٣) مبنيين على جواز التعليل بعلتين فمن منع منعه، ومن جوزه جوزه.\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٠٥٠ - ١٠٥٣، المنخول ص ٤١٦، الإحكام للآمدى ٤/ ١٢٣، روضة الناظر ص ١٨٦، تيسير التحرير ٤/ ١٤٦، ١٤٧، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤٦، فواتح الرحموت ٢/ ٣٤٧، نشر البنود ٢/ ٢٤٣، إرشاد الفحول ص ٢٣٢، البحر المحيط ٣/ ٢١٦، آداب البحث والمناظرة للشيخ -﵀- قسم ٢ ص ١٠٥، وشرح مراقى السعود بتحقيقى ص ٣٢٩.\n(٢) المعارضة هى: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله. وترد على جميع الأدلة المستنبطة سواء أكانت قياسًا أو غيره. أنظر آداب البحث والمناظرة للشيخ -﵀- قسم ٢ ص ١٠٤، المذكرة ص ٣٠٣، نشر البنود ٢/ ٢٤٣، وتيسير التحرير ٤/ ١٤٦، البحر المحيط ص ٢١٦، من الجزء الثالث، وبقية المراجع السابقة.\n(٣) أحدهما: لا يقبل. وبه قال ابن عقيل، وأبو بكر البلعمى الحنفى.\nذكره المؤلف فى البحر المحيط ٣/ ٢١٦.\nالثانى: أنها تقبل. وبه قال جمهور الأصوليين والجدليين، واختاره ابن القطان.\nالمصدر السابق.\nوانظر إرشاد الفحول ص ٢٣٢، والبرهان ٢/ ١٠٥٠.","vol":"1","page":409},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-213>مسألة </span>(١)\nالمعارضة فى الفرع بما يقتضى نقيض حكم المستدل بنص أو إجماع أو مانع أو عدم شرط. اختلفوا فى قبوله بناء على أن شأن المعترض أن يكون هادمًا لا بانيًا وقبله الأكثرون، لأنه طريق إلى الهدم، والخلاف فى قبوله مبنى على مسألة أخرى وهى أنه هل يجب على المعترض (٢) نفى ما أبداه معارضًا فى الأصل عن الفرع وفيه مذاهب:\nأحدها: لا يجب لأنه إن كان فى الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح الإلحاق وإلا بطل الجمع.\nوالثانى: لابد من نفيه عن الفرع، لأن الفرق لا يتم إلا بذلك.\nوالثالث: وهو المختار (٣) أنه إن قصد الفرق فلابد من نفيه وإلا فلا، لأنه يقول: إن لم يكن موجودًا فيه فهو فرق وإلا فالمستدل لم يذكر إلا بعض العلة (٤). فإن قلنا بالثانى، اتجه سؤال المعارضة فى الفرع.\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٠٥٣، أصول السرخسى ٢/ ٢٤٢، المنخول ص ٤١٦، ٤١٧، الإحكام للآمدى ٤/ ١٣٧، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٦ ١، ١٤٧، روضة الناظر ص ١٨٦، البحر المحيط ٣/ ٢١٧ - ٢١٩، تيسير التحرير ٤/ ١٤٧ - ١٥٠، إرشاد الفحول ص ٢٣٢ - ٢٣٣، فواتح الرحموت ٢/ ٣٤٨، حاشية البنانى ٢/ ٣٣٦، ونشر البنود ٢/ ٢٤٣.\n(٢) فى البحر المحيط: (بيان انتفاء) ٣/ ٢١٧.\n(٣) عند الآمدى وابن الحاجب. انظر الإحكام ٤/ ١٣٧، المنتهى ص ١٤٦، وإرشاد الفحول ص ١٣٢.\n(٤) قارن من أول المسألة إلى هنا بما فى البحر المحيط ٣/ ٢١٧.","vol":"1","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-214>مسألة </span>(١)\nاختلف فى جواز التعليل بالمحل أو جزئه (٢) على ثلاثة مذاهب:\nأحدها: الجواز فيهما.\nوالثانى: المنع فيهما.\nوالثالث: واختاره الآمدى المنع فى المحل والجواز فى جزئه (٣).\nوالخلاف كما قاله الهندى يلتفت على الخلاف فى جواز التعليل بالقاصرة بل هو هو، فإن جوز ذلك جاز هذا وإلا فلا، ولها التفات آخر على تفسير العلة (٤).\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المحصول ٢/ ٢/ ٣٨٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٨٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٢٤، العضد على المختصر ٢/ ٢١٧، الإبهاج ٣/ ١٤٩، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٢، شرح التنقيح ص ٤٠٥، والبحر المحيط ٥/ ١٢٠.\n(٢) التعليل بالمحل مثل: الذهب ربوى لكونه ذهبًا، والتعليل بالجزء مثاله: تعليل خيار الرؤية فى بيع الغائب بكونه عقد معارضة، فإن عقد المعاوضة جزء محل الحكم وهو البيع.\nوانظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٢، وشرح التنقيح ص ٤٠٥.\n(٣) قال السبكى فى الإبهاج: (وقول الآمدى: المختار التفصيل وهو امتناع ذلك فى المحل دون الجزء ليس مذهبًا ثالثًا، لأن مراده الجزء العام بدليل قوله -بعد ذلك-: وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع). انظر ٣/ ١٤٩، وانظر الإحكام للآمدى ٣/ ١٨٩.\n(٤) قارنه بما فى البحر المحيط ٥/ ١٢٠.","vol":"1","page":411},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-215>مسألة </span>(١)\nذهب أصحابنا كما قاله ابن برهان إلى جواز (٢) القياس على الحكم الثابت بالقياس خلافًا (٣) لأبى بكر الصيرفى منا والحنفية، كما إذا نص الشارع على منع بيع البر بالبر، فعللناه بعلة وهى الطعم، وألحقنا به الأرز فهل يجوز أن يستنبط من الأرز علة، ويلحق به غيره، قاله ابن برهان.\nوالمسألة مبنية على تعليل الحكم بعلتين. فعندنا يجوز، وعند المخالف لا يجوز. انتهى، وفيه نظر ظاهر (٤).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٠٠، التبصرة ص ٤٥٠، اللمع ص ٥٨، شفاء الغليل ص ٦٣٥، المستصفى ٢/ ٨٧، المقدمات لابن رشد ١/ ٢٢، المحصول ٢/ ٢/ ٤٨٥، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٧٣، الإبهاج ٣/ ١٦٨، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١١٧، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٢١٤، البحر المحيط ٥/ ٨٣، روضة الناظر ص ١٦٦، إرشاد الفحول ص ٢٠٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٨٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٥٣، نشر البنود ٢/ ٢١٦، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٧١.\n(٢) وبه قال المالكية والحنابلة وأبو عبد اللَّه البصرى من الحنفية، وبعض المعتزلة، واختاره الشيرازى فى التبصرة، وبه قال بعض الشافعية لا معظمهم، كما يفهم من عبارة المؤلف.\nوانظر المقدمات لابن رشد ١/ ٢٢، روضة الناظر ص ١٦٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٧٣، الإبهاج ٣/ ١٦٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٨٨، المستصفى ٢/ ٨٧، شفاء الغليل ص ٦٣٥، نشر البنود ٢/ ٢١٦.\n(٣) هذا القول هو قول الجمهور من الشافعية والحنفية، ومن الفقهاء والمتكلمين، واختاره الشيرازى فى اللمع، والغزالى وابن السبكى.\nانظر اللمع ص ٥٨، المستصفى ٢/ ٨٧، الإبهاج ٣/ ١٦٨، وانظر بقية المراجع السابقة.\n(٤) قال المؤلف -﵀- فى البحر المحيط بعد ما ذكر هذا الكلام عن ابن برهان: (قلت: وظاهر كلام الشافعى -رحمه اللَّه تعالى- فى الأم المنع. . انظره =","vol":"1","page":412},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٥/ ٨٣، ودليل منع القياس عليه ما ذكره الغزالى فى المستصفى حيث قال: \"فلا معنى لقياس الذرة على الأرز، ثم قياس الأرز على البر، لأن الوصف الجامع إن كان موجودًا فى الأصل الأول كالطعم مثلًا، فتطويل الطريق عبث إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعًا للأرز أولى من عكسه، وإن لم يكن موجودًا فى الأصل فبم يعرف كون الجامع علة؟ وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى\". . إلخ ٢/ ٨٧، ودليل الجواز فهو ما نقله ابن رشد فى المقدمات من جواز كون حكم الأصل مقيسًا على أصل آخر لما ثبت من وجوب اعتبار الأدنى والأقرب فلا يصح البناء على الأبعد، فإذا ثبت الحكم فى فرع صار أصلًا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وكذلك القول فى الفرع الثانى والثالث وما بعده. ١/ ٢٢.\nوالذى ترجح فى نظرى ما قاله الغزالى، لأن دليله أوجه عندى. واللَّه أعلم.","vol":"1","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>مسألة </span>(١)\nالتعليل بالوصف المنفى عندنا جائز (٢) خلافًا لبعض المتكلمين (٣) وهى مبنية على أن العلل الشرعية عندنا أمارات، وعندهم موجبات، فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل العدم أمارة، وإن قلنا: موجبات امتنع لأن العدم لا يؤثر فى الموجود (٤).\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى التبصرة ص ٤٥٦، المستصفى ٢/ ٩٣، المحصول ٢/ ٢/ ٤٠٠، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٩٥، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٤، شرح العضد على المختصر ٢/ ٢١٤، شرح التنقيح ص ٤٠٧، البحر ٥/ ١١٦، روضة الناظر ص ١٧٦، جمع الجوامع حاشية العطار ٢/ ٢٨٠، تيسير التحرير ٤/ ٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٧، الإبهاج ٣/ ١٥٢، إرشاد الفحول ص ١٣٥، نشر البنود ٢/ ١٣٥، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٢٨٠.\n(٢) وبه قال القاضى أبو الطيب الطبرى، والشيرازى، وأبو الوليد الباجى، والرازى، والبيضاوى. البحر المحيط ٥/ ١١٦.\n(٣) وذهب إلى المنع: القاضى أبو حامد المروزى، والأحناف، واختاره الآمدى، وابن الحاجب.\nانظر التبصرة ص ٤٥٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٩٥، المنتهى ص ١٢٤، تيسير التحرير ٤/ ٢، الإبهاج ٣/ ١٥٢، حاشية العطار ٢/ ٢٨٠، وبقية المراجع.\n(٤) مثال المسألة: تحريم أكل ذبيحة متروكة التسمية، علته عدم ذكر اسم اللَّه عليها. ذكره المؤلف فى البحر ٥/ ١١٦.","vol":"1","page":414},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-217>مسألة </span>(١)\nيجوز أن يجعل الاسم علة للحكم كما قاله سليم فى التقريب، ونقله عن أكثر العلماء قال: وسواء فى ذلك المشتق كقولك: قاتل وسارق، والاسم الذى هو لقب كقولك: حمار وفرس (٢).\nقال الشافعى فى بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول يشابه بول الآدمى، ومن الناس من قال: لا يجوز أن نجعل الاسم علة مطلقًا (٣)، ومنهم من جوزه فى المشتق دون اللقب (٤).\nوممن حكى الخلاف كذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (٥) أيضًا.\nوالخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات.\nفإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل الاسم علمًا على الحكم كالصفة.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٤٥٤، المحصول ٢/ ٢/ ٤٢٢، اللمع ص ٥٥، البحر المحيط للمؤلف ٥/ ١٢٣، وقد تقدمت مسألة قريبة منها وهى مسألة: فى جريان القياس فى الأسماء المشتقة، فلتراجع، وانظر المعتمد ٢/ ٧٨٩.\n(٢) وبه قال الشيرازى، ونقله ابن برهان، وابن الصباغ عن الشافعية، ونقله الباجى عن أكثر المالكية، وبه قال ابن السبكى، ونقله أبو الخطاب عن الإمام أحمد.\nانظر التبصرة ص ٤٥٤ مع هامشها، المسودة ص ٣٩٣، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ونشر البنود ٢/ ١٤٢.\n(٣) حكاه الشيرازى فى التبصرة. وبه قال الرازى، وحكى عليه الاتفاق.\nانظر التبصرة ص ٤٥٤، المحصول ٢/ ٢/ ٤٢٢، شرح التنقيح ص ٤١٠، والبحر المحيط ٥/ ١٢٣.\n(٤) حكاه أبو إسحاق الشيرازى فى التبصرة. وبه قال القاضى عبد الوهاب، والسهيلى.\nانظر التبصرة ص ٤٥٤، والبحر المحيط ٥/ ١٢٣.\n(٥) انظر اللمع ص ٥٥، التبصرة ص ٤٥٤.","vol":"1","page":415},{"text":"وإن قلنا: موجبات فلا، إذ لا يستفاد منها المعنى.\nوقال الأستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب \"معيار النظر\": التعليل بالاسم مبنى على الخلاف فى التعليل بالحكم (١). وقد منع منه المتأخرون وأجازه أكثر القائسين، ونقله عن الشافعى قال: فمن منع التعليل بالحكم منع التعليل بالاسم، ومن أجاز ذلك أجاز هذا، ولهذا قلنا: إن بيع الكلب المعلم فاسد، لأنه كلب كغير المعلم، وقال مالك فى زكاة العوامل: إنها نعم كالسوائم، وقال أهل الرأى: لا تكرار فى مسح الرأس لأنه مسح كالتيمم.\n* * *\n_________\n(١) مثاله: -نجس فيحرم- وراجع تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى فى: المعتمد ٢/ ٧٨٩، المحصول ٢/ ٢/ ٤٠٨، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٠١، شرح التنقيح للقرافى ص ٤٠٨، المسودة ص ٤١١، تيسير التحرير ٤/ ٣٤، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٠، ونشر البنود ٢/ ١٣٣.","vol":"1","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-218>مسألة </span>(١)\nالتعليل بالوصف المركب (٢) جائز عند الجمهور (٣)، وقيل بالمنع (٤) وحكاه فى المحصل (٥) عن أصحابنا، وأصل المسألة أن الأشاعرة لا يقولون بعلية العلم بالمقدمات للعلم بالنتيجة على سبيل إجراء العادة، والمعتزلة يوجبون ذلك على طريق التوليد (٦). فإن قلنا بالأول جاز التعليل بالمركب، وإن قلنا بالثانى امتنع لامتناع التوليد عن مركب كذا قيل وفيه نظر.\n_________\n(١) راجع المسألة فى البرهان ٢/ ١١٠٣، المنخول ص ٣٩٦، المحصول ٢/ ٢/ ٤١٣، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٠٦، شرح التنقيح ص ٤٠٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٥، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٠، حاشية البنانى ٢/ ٢٣٥، البحر المحيط ٥/ ٨٥، تيسير التحرير ٤/ ٣٥، نشر البنود ٢/ ١٣٤، الإبهاج ٣/ ١٥٨، المسودة ص ٣٩٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩١.\n(٢) مثاله: القتل العمد العدوان.\nشرح التنقيح ص ٤٠٩، نشر البنود ٢/ ١٣٤.\n(٣) واختاره الرازى والآمدى وابن الحاجب.\nالمحصول ٢/ ٢/ ٤١٣، الإحكام ٣/ ٣٠٦، المنتهى ص ١٢٥.\n(٤) حكاه الآمدى فى الإحكام عن قوم، وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز التعليل بالمركب لكن بشرط ألا يزيد عن خمسة أو سبعة أجزاء وهو محكى عن الشيرازى، والماوردى.\nالمحصول ٢/ ٢/ ٤١٨، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٢٣٥، وانظر الإحكام ٣/ ٣٠٦.\n(٥) لعله المحصل فى علم الكلام للإمام الرازى.\nانظر كشف الظنون ٢/ ١٦١٤.\n(٦) قال الآمدى فى رده على من يقول بهذا القول: \"فإنهم أرادوا بالتولد ههنا أن الحركة التى للخاتم كامنة فى حركة اليد وهى تظهر عند حركة اليد منها كما يظهر الجنين فى بطن أمه، وكما فى كل ما يتوالد فهو المفهوم من لفظ التوالد. . . \".\nانظر غاية المرام للآمدى ص ٦٥ - ٦٧.","vol":"1","page":417},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-219>مسألة </span>(١)\nهل يجوز تعليل الشىء بجميع أوصافه (٢)؟ فيه خلاف حكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص وقال: الخلاف فيه يلتفت على الخلاف فى أن شرط العلة التعدى.\nفإن قلنا: إنه شرط فيها وأن العلة المقصورة لا تكون. امتنع التعليل بجميع الأوصاف ضرورة قصر الحكم على تلك الأوصاف المختصة.\nوإن قلنا: إن التعدى ليس بشرط، فاختلفوا. فقيل: لا يصح لأن حق العلة أن تكون مؤثرًا، ولابد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض، ولو اتفق أن يكون حميعها مؤثرًا لجاز ذلك، وقيل: يصح ذلك لأن أكثرها (٣) فيه أن لا يتعدى وذلك لا يمنع صحتها.\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٨٩، البحر المحيط ٥/ ١٢٧ وقارنه بما هنا.\n(٢) عبارة أبى الحسين البصرى فى المعتمد: \"فأما تعليل الحكم بجميع صفات الأصل حتى يدخل فيه كونه فى مكان كذا، وأن كونه كذا، فلا يصح لأنه لا تأثير لكثير من هذه الأوصاف فى الحكم، ومن يمنع من العلة القاصرة يقول: أن تعليل الشىء بجميع أوصافه تعليل بما لا يتعدى، لأن جميع صفات الشىء لا توجد فى غيره\".\nانظره ٢/ ٧٨٩.\n(٣) فى الأصل (أكثر ما) والمثبت من البحر المحيط ٥/ ١٢٧.","vol":"1","page":418},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-220>مسألة </span>(١)\nإذا كان الحكم فى الفرع منصوصًا فهل يستعمل فيه القياس؟\nفيه خلاف. والأكثرون كما قاله فى المحصول (٢) على جوازه لجواز توارد الأدلة على مدلول واحد.\nوأصل الخلاف أن النظر (٣) هل يضاد العلم (٤) بالمنظور فيه؟\nفقالت المعتزلة: لا يجامعه ولا يضاده.\nوقال أصحابنا: يضاده إذ من المستحيل طلب العلم بما هو عالم به، فعلى هذا إذا استدل على شىء بدليل ثم أريد الدلالة عليه بآخر فلا يصح النظر\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٨٠٩، شفاء الغليل ص ٦٧٥، المستصفى ٢/ ٩٠، المحصول ٢/ ٢/ ٤٩٩، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٦٣، روضة الناظر ص ١٦٧، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٤، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٢، حاشية البنانى على المحلى ٢/ ٢٢٨، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٢٣، الإبهاج ٣/ ١٧٥، البحر المحيط ٥/ ٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٦٠، أصول السرخسى ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، تيسير التحرير ٤/ ٩٨، ونشر البنود ٢/ ١٢٨.\n(٢) انظره ٢/ ٢/ ٤٩٩.\n(٣) النظر فى اللغة: الانتظار ورؤية العين، والمقابلة.\nوعند المتكلمين: التفكر والاعتبار فى المنظور فيه ليستدل به على جلال اللَّه وعظمته.\nوفى اصطلاح الأصوليين: الفكر الموصل إلى ظن حكم أو علم.\nانظر التعريفات للجرجانى ص ٢٤١، اللمع ص ٣، شرح التنقيح ص ٤٢٩، إرشاد الفحول ص ٥، نشر البنود ١/ ٥٩، والعدة لأبى يعلى ١/ ١٨٣.\n(٤) العلم: معرفة المعلوم على ما هو به. أو هو: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. انظر: الحدود للباجى ص ٢٤، التعريفات للجرجانى ص ١٥٥، العدة ١/ ٧٦، المعتمد ١/ ١٠، المفردات للراغب ص ٣٤٨، المسودة ص ٥٧٥، فتح الرحمن لزكريا الأنصارى ص ٤١، إرشاد الفحول ص ٤، ونشر البنود ١/ ٦١.","vol":"1","page":419},{"text":"فى الدليل الثانى إلا بعد الذهول عن الدليل الأول إن منعنا اجتماع نظرين فى حالة واحدة سواء كانا مثلين أو خلافين، وإن جوزناه وهو الأصح فالنظر فى الثانى ليس استدلالًا على صحة المدلول بل نظر فى نفس الدليل هل هو صحيح يفضى إلى العلم أم لا؟\nفالنظر إنما هو فى وجه دلالة الدليل الثانى وهذا ليس بحاصل (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر كلام المعتزلة والرد عليهم فى: غاية المرام للآمدى ص ١٥ - ٢٠.","vol":"1","page":420},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-221>مسألة </span>(١)\nهل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عامًا؟ فيه قولان:\nأحدهما: لا يلزمه (٢). لأنه قد يكون له غرض فى الاقتصار على البعض لأن جوابه فيه أظهر، أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم.\nوالثانى: يلزمه ذلك. وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبى بكر بن فورك.\nوالخلاف ينبنى على مسألة أخرى وهى جواز الفرض (٣) للمجيب، فى جوازه قولان (٤). وصورة الفرض أن السؤال فى مسألة تقع فى فصول\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٠٠٨ - ١٠٢٢، الإحكام للآمدى ٣/ ١١٤، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤٤، العضد على المختصر ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦، روضة الناظر ص ١٨٨، المسودة ص ٤٢٥، البحر المحيط ٥/ ١٨١، ٣/ ٢٢٤، فتح الرحمن على لقطة العجلان ص ٦٦، تيسير التحرير ٤/ ١٣٥، الإبهاج ٣/ ١١٩، شرح الكوكب المنير ص ٣٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ٣٣٩، إرشاد الفحول ص ٢٣٥، والمنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ٨٦.\n(٢) وبه قال ابن قدامة، والمجد بن تيمية، وصححه المؤلف فى البحر.\nانظر الروضة ص ١٨٨، المسودة ص ٤٢٥، البحر المحيط ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ص ٣٤٤.\n(٣) الفرض لغة: القطع والتقدير. والمراد به هنا: تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، قال المؤلف فى البحر: \"واعلم أنه كثر فى عباراتهم الفرض والبناء من غير تحقيق، ومعناه: أن يسأل المستدل عامًا فيجيب خاصًا، مثل أن تكون المسألة ذات صور فيسأل السائل عنها سؤالًا لا يقتضى الجواب عن جميع صورها، فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها، لأن الفرض هو القطع والتقدير، فكأن المستدل اقتطع تلك الصورة عن أخواتها. . \".\nانظره ٣/ ٢٢٤، ٥/ ١٨١، النسخة الظاهرية، وانظر تعريف الفرض فى: جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣١٠، وشرح الكوكب ص ٣٤٤، فتح الرحمن ص ٦٦، وتيسير التحرير ٤/ ١٣٥.\n(٤) هما القولان المتقدمان. وهناك قولان آخران:\nأحدهما: يجوز الفرض إن وقع فى طريق يشتمل عليه السؤال، وإذا لم =","vol":"1","page":421},{"text":"متعددة فتعين منها مثل القتل بالمثقل فتفرض فى الضربة الواحدة بالعصا الصغيرة، أو عن قتل المسلم بالذمى فيفرض فى المستأمن، والمانعون قالوا: الخاص فاسد، لأن الجواب تجب مطابقته للسؤال إذ الخاص لا ينتصب دليلًا على العام فيتصدق القول بالفرض، ثم اختلفوا فى أنه يفرض فى الجواب أو الدليل. فقيل: يفرض فى الدليل ويعمم فى الجواب لجواز أن يكون فى صورة دليل على حدة والمحل لا يحتمل ذكر الكل، وهذا إذا وقع الفرض فى التوبة (١) الأولى، فأما إذا تكلما توبة (٢) ثم رام المجيب الفرض هل له ذلك؟ فيه تفصيل، وهو إن كان دليله يجرى فى كل صورة فلا يمكن، وإن كان لا يتأتى فيه (٣) صورة واحدة فهو يذكره لكونه فرض الكلام فى تلك الصورة.\n* * *\n_________\n= يشتمل عليه السوْال فلا يجوز. وبه قال إمام الحرمين.\nانظر شرح الكوكب ص ٣٤٤، والبحر المحيط ٣/ ٢٢٤ نسخة الأزهر.\nالثانى: لا يجوز الفرض إن كان الوصف الذى فرضه طردًا. وبه قال ابن الحاجب.\nانظر المرجعين السابقين، إرشاد الفحول ص ٢٣٥، وفتح الرحمن ص ٦٦ - ٦٧.\n(١) هكذا فى الأصل، ولا أدرى هل هى (توبة) بالمثناة الفوقية، أو (ثوبة) بالمثلثة، وراجعت كتب اللغة فقالوا: التوبة: الرجوع، والثواب والتثويب بمعنى الترجيح والإرجاع، ولم أستطع من هذا فهم مراد المؤلف من هذه الكلمة فلعلها من المصطلحات الجدلية.\nوانظر القاموس ١/ ٤٠، ٤٢.\nوذكر الراغب فى المفردات أن التوب من أبلغ وجوه الاعتذار، فإذا قال القائل: فعلت وأسأت وقد أقلعت فهذا هو التوبة.\nانظره ص ٧٦.\nوقال: الثوب رجوع الشىء إلى حالته الأولى. انظره ص ٨٣.\n(٢) مثل سابقه.\n(٣) هكذا فى الأصل والمقام يستدعى أن يكون هكذا: (فيه إلا صورة).","vol":"1","page":422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-222>الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>مسألة </span>(١)\nاختلف أصحابنا كما قاله الماوردى والرويانى فى أن أصول الأشياء، أهى على الحظر أم الإِباحة، وفرع عليها حكم الشعر المشكوك فى طهارته ونجاسته.\nونازعه الشيخ ابن الرفعة وقال: هذا الخلاف يتفرع على القول بالتحسين والتقبيح، ونحن لا نقول به، أى: فلا يحسن التفريع عليه، وهذا عجيب منه، لأن الخلاف أن الأصل فى المنافع الإباحة، إنما هو فيما بعد الشرع بأدلة سمعية، وتلك المسألة فيما قبل الشرع، وكأن ابن الرفعة توهم اتحادهما وليس كذلك، والترجيح أيضًا مختلف فيهما، ففيما قبل الشرع الراجح التوقف، وفى هذه الراجح الإباحة، وهو قول أصحابنا (٢).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٨٦٨ - ٨٧٨، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٩٩، المستصفى ١/ ٤١، الإحكام للآمدى ١/ ١٣٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٨، ٦٨، شرح التنقيح ص ٩٢، الموافقات ١/ ٣٧ - ٤٨، البحر المحيط ٣/ ٢٢٩، نسخة الأزهر، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٢٦، المسودة ص ٤٧٤، شرح الكوكب ١/ ٣٢٥، الإبهاج ٣/ ١٧٧، روضة الناظر ص ٢٢، نهاية السول حاشية بخيت المطيعى ٤/ ٣٥٢، نشر البنود ١/ ٢٧، شرح مراقى السعود بتحقيقى ص ١٣، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٩.\n(٢) خلاصة المسألة أن الأشياء المنتفع بها لها ثلاث حالات:\nالأولى: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها كأكل الأعشاب السامة القاتلة.\nالثانية: إما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلًا.\nالثالثة: إما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. فإن كان فيها =","vol":"1","page":423},{"text":"قلت: ويتجه أن يبنى على هذه المسألة خلاف آخر حكاه الماوردى أيضًا فى كتاب الصيد فقال: إذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من سوى بينهما واعتبر ترجيح أحدهما بدليل آخر، ومنهم من غلب الحظر، وهو قول الأكثرين. انتهى.\nولك أن تقول: مما يرجح قول الأكثر أن الدليل المحرم فيه كررت المفسدة وعناية الشارع والعقلاء بدرء المفاسد أكثر من اعتنائهم بجلب المصالح.\n* * *\n_________\n= الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويًا له فهى على الحظر لقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"لا ضرر ولا ضرار\".\nوإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف، والنفع أرجح منه فهى على الإباحة، لأن المعتبر فى المنافع كونها راجحة على المضار وغالبة غليها، أما إذا كانت مرجوحة فلا إذن فيها، وتكون محظورة كما هو الحال فى الخمر والميسر.\nانظر: الموافقات ٢/ ٣٧ - ٤١، شرح التنقيح ص ٩٢، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٩، نشر البنود ١/ ٢٧، روضة الناظر ص ٢٢، البحر المحيط ٣/ ٢٢٩، وبقية المراجع السابقة.","vol":"1","page":424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-224>مسألة </span>(١)\nاستصحاب الحال لأمر وجودى أو عدمى. عقلى أو شرعى حجة عند أكثر أصحابنا، منهم المزنى، والصيرفى، والغزالى (٢). خلافًا لأكثر الحنفية والمتكلمين كالبصرى (٣) وغيره، ومنهم من جوز الترجيح (٤) به فقط.\nوبنى بعضهم الخلاف فيه على الكلام فى بقاء الأعراض، وفى كلام الأستاذ أبى\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٨٨٤، البرهان ٢/ ١١٣٥، أصول السرخسى ٢/ ٢٢٣، المستصفى ١/ ١٢٧، المنخول ص ٣٧٢، المحصول ٢/ ٣/ ١٤٨، الإحكام للآمدى ٤/ ١٧٢، شرح الكوكب ص ٣٨٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٢٩، الإبهاج ٣/ ١٨١، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، نهاية السول حاشية المطيعى ٤/ ٣٥٨، العضد على المختصر ٢/ ١٨٤، إرشاد الفحول ص ٢٣٧، نشر البنود ٢/ ٢٥٨، مذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٩، روضة الناظر ص ٧٩، الإحكام لابن حزم ٥/ ٧٧١، والبحر المحيط ٣/ ٢٣١.\n(٢) وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية، واختاره الآمدى، والماتريدى من الأحناف. انظر البحر ٣/ ٢٣١.\n(٣) انظر المعتمد ٢/ ٨٨٤، وعبارته: \"ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول فى الصلاة فعليه الدليل، وهذا باطل، لأنه إن شرك بين الحالتين فى وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء فليس باستصحاب فحال الذى ننكره ويذهبون إليه. . . \" إلخ.\nوانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، وأصول السرخسى ٢/ ٢٢٣.\n(٤) نقله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى عن الشافعى، وقال الرويانى: إنه ظاهر المذهب.\nالبحر المحيط ٣/ ٢٣٢، وإرشاد الفحول ص ٢٣٨.\nوهناك أقوال أخرى:\nمنها أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين اللَّه. وبه قال القاضى الباقلانى.\nومنها أنه يصلح للعذر والدفع لا للرفع. وبه قال أبو زيد الدبوسى والسرخسى والبزدوى.\nوانظر البحر المحيط ٣/ ٢٣١ - ٢٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩.","vol":"1","page":425},{"text":"منصور بناه على الخلاف فى حكم الأشياء فى العقل قبل ورود الشرع. فمن قال إنها على الإباحة استصحب الحال فى كل ما يراه مباحًا، فلا يحظره إلا بدلالة ومن زعم أنها على الحظر استصحب الحال فى المحظورات، فلم يبح شيئًا إلا بدلالة، ومن توقف لم يستصحب فى شىء حالًا بحال، ولم يثبت فى شىء حظرًا ولا إباحة ولا وجوبًا إلا بدليل شرعى.\nونقل سليم الرازى أنه لا خلاف فى أن الاستصحاب العقلى يجب القول فيه مثل أن يدل الدليل على أن الأشياء كانت على الحظر أو على الإباحة قبل ورود الشرع بذلك، فيستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل الشرعى على خلافه، واختلفوا فى الشرعى مثل أن يثبت الحكم بإجماع ثم يقع الخلاف فى استدامته كالمتيمم إذا رأى الماء فى حال الصلاة، والحائض إذا جاوزها عشرة أيام.\nفذهب شيوخ أصحابنا إلى استصحاب (١) حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه.\nوذهب الحنفية والظاهرية ومتكلمو الأشعرية والمعتزلة إلى أنه غير جائز والحكم يزول بالاختلاف حتى يدل الدليل على بقائه.\n* * *\n_________\n(١) راجع استصحاب حكم الإجماع فى: التبصرة ٥٢٦، اللمع ص ٦٨، المستصفى ١/ ١٢٨، الإحكام للآمدى ٤/ ١٨٥، روضة الناظر ص ٨٠، جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، حاشية البنانى، تيسير التحرير ٤/ ١٧٦، البحر المحيط ٣/ ٢٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٣٨، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٦٠.","vol":"1","page":426},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-225>مسألة </span>(١)\nاختلفوا فى أنه هل يجوز أن يفوض اللَّه تعالى حكم حادثة إلى رأى نبى من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو عالم فيقول له: احكم بما شئت فهو صواب، ويصير إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية؟\nفذهب جمهور المعتزلة إلى استحالته (٢).\nوقال ابن برهان -فى الأوسط-: مذهبنا جوازه (٣).\nوقيل: يجوز ذلك للنبى دون العالم (٤). واختاره ابن السمعانى، وذكر أن كلام الشافعى فى الرسالة يدل له (٥).\nونقل فى المحصول عن الشافعى أنه توقف (٦). أى: فى الوقوع.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٨٨٩ - ٨٩٩، البرهان ٢/ ١٣٥٦، المستصفى ٢/ ١٠٤، المحصول ٢/ ٣/ ١٨٤ - ٢٠٧، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٨٢ - ٢٩٠، المنتهى ص ١٥٦، روضة الناظر ص ١٩٢، البحر المحيط ٣/ ٢٤٢، المسودة ص ٥١٠، الإبهاج ٣/ ٢٠٩، شرح الكوكب ص ٤٠٧، تيسير التحرير ٤/ ٢٣٦ - ٢٤٠، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٦، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٤٥، وإرشاد الفحول ص ٢٦٤، ٢٥٦.\n(٢) وبه قال أبو بكر الجصاص من الأحناف، وأبو الخطاب الحنبلى.\nانظر البحر ٣/ ٢٤٢، والمسودة ص ٥١٠.\n(٣) يعنى مطلقًا للنبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وللعالم. وهو قول الجمهور، واختاره الباقلانى والكيا وابن الصباغ والجرجانى ويونس بن عمران، والنظام من المعتزلة. المصدرين السابقين، والمحصول ٢/ ٣/ ١٨٤.\n(٤) وبه قال أبو على الجبائى فى أحد قوليه.\n(٥) انظر كلام الشافعى -﵀- فى الرسالة ص ٤٨٧ - ٥٠٣، ولم أر فيها ما يدل له.\n(٦) انظر المحصول ٢/ ٣/ ١٨٥.","vol":"1","page":427},{"text":"وقال الآمدى: نقل عن الشافعى فى كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع (١)، ولكن الثانى أثبت نقلًا وعليه جرى الأصوليون من الشافعية.\nوقال أبو الخطاب الحنبلى (٢) -فى التمهيد (٣) -: المنقول عن الشافعى فى الرسالة أنه لما علم اللَّه تعالى من نبيه -﵇- أن الصواب يتفق منه جعل ذلك إليه ولم يقطع، بل جوزه وجوزه غيره.\nوقال بعض المحققين من أصحابنا: لا يصح عن الشافعى وكلامه فى الرسالة مؤول بجواز الاجتهاد لا بهذه المسألة.\nإذا عرف هذا. فالخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أنه -﵇- هل كان له أن يجهد أم لا؟\nفإن قلنا: له ذلك، وهو الأصح جاز أن يختار ما خطر بباله ويكون صوابًا، لأن اللَّه تعالى أخبره بذلك (٤).\n_________\n(١) انظر الإحكام ٤/ ٢٨٢.\n(٢) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى، إمام أصولى فقيه فرضى أديب شاعر عدل ثقة.\nمن شيوخه: الجوهرى، والعشارى، والمباركى.\nمن تلاميذه: عبد القادر الجيلى، وابن ماهر، واين شاتيل.\nمن تآليفه: التمهيد فى الأصول، والهداية فى الفقه، والتهذيب فى الفرائض.\nولد عام ٤٣٢ هـ، وتوفى عام ٥١٠ هـ.\nذيل طبقات الحنابلة ١/ ١١٦، اللباب ٢/ ٤٩، والفتح المبين ٢/ ١١.\n(٣) انظره ٢/ ١٢٤.\n(٤) فى اجتهاد النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه يجوز له الاجتهاد مطلقًا سواء كان ذلك فى الأحكام الشرعية أو الحروب. وبه قال الشافعى، وأكثر أصحابه، وأحمد، والقاضى عبد الجبار، والقاضى أبو يوسف، وأبو الحسين البصرى.\nانظر: التبصرة مع الهامش ص ٥٢١، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٢٢.\nالثانى: أنه لا يجوز له الاجتهاد مطلقًا. ربه قال بعض المعتزلة مثل: أبى =","vol":"1","page":428},{"text":"جعل ابن برهان الخلاف يلتفت فى هذه المسألة على أن أفعال العباد مخلوقة للَّه تعالى أو لأنفسهم ولم يتضح لى وجهه.\n* * *\n_________\n= على، وأبى هاشم الجبائيين.\nالإحكام للآمدى ٤/ ٢٢٢، المستصفى ٢/ ١٠٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، والمعتمد ٢/ ٧١٩.\nالثالث: أنه يجوز له الاجتهاد فى أمور الحرب دون غيرها كالأحكام الشرعية.\nوالذى يظهر لى: أن النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يجوز له الاجتهاد، ولكنه لا يقر على الخطأ، لأنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ينزل عليه الوحى، ودليل ذلك الوقوع قال تعالى: ﴿مَا كان لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾. . الآية. فعوتب على استبقاء أسارى بدر بالفداء، ولا يعاتب فيما صدر عن وحى فيكون عن اجتهاده.\nولأنه يجوز لغيره الاجتهاد فى زمنه كما وقع ذلك فى معاذ بن جبل، وسعد بن معاذ، وأبى بكر الصديق -﵃- فأقرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم -فجوازه له -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- من باب أولى. واللَّه أعلم.\nوانظر الأقوال وأدلتها فى: المراجع السابقة، تيسير التحرير ٤/ ١٨٣، والمنتهى لابن الحاجب ص ١٥٦.","vol":"1","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-226>مسألة </span>(١)\nنقل عن الشافعى الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية (٢) اليهودى، والأخذ به مبنى على أصلين.\nأحدهما: التمسك بالإجماع على الأقل.\nوالثانى: بالبراءة الأصلية على نفى الزائد، ومن ثم ينبغى لمن وافق على التمسك بكل من الأصلين أن لا يخالف فى الأخذ (٣) بأقل ما قيل.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المستصفى ١/ ١٢٧، المحصول ٢/ ٣/ ٢٠٨، الإحكام لابن حزم ٥/ ٨٢٢، الإحكام للآمدى ١/ ٤٠٣، المسودة ص ٤٩٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٦، روضة الناظر ص ٧٩، البحر المحيط ٣/ ٢٣٥، العضد على المختصر ٢/ ٤٣، الإبهاج ٣/ ١٨٧، حاشية البنانى ٢/ ١٨٧، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٣٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤١، غاية الوصول ص ١٠٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٧، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ١٥٩.\n(٢) لأن العلماء اختلفوا فيها:\nفمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم.\nومنهم من قال: هى نصف دية المسلم.\nومنهم من قال: هى الثلث منها.\nفأخذ الشافعى -﵀- بأن ديته الثلث وهو أقل ما قيل. وانظر المراجع السابقة. والأم للشافعى وكلامه فيها: \"فقضى عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان -﵄- فى دية اليهودى والنصرانى بثلث دية المسلم، وقضى عمر فى دية المجوسى بثمانمائة درهم، وذلك ثلثا عشر دية المسلم. . ولم نعلم أحدًا قال فى دياتهم أقل من هذا. وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه. . \" ٦/ ١١٣.\nوانظر الخلاف فى دية اليهودى فى: الإفصاح ٢/ ٢١٠، بداية المجتهد ٢/ ٣٧٦، المغنى ٨/ ٥٢٧، السنن الكبرى للبيهقى ٨/ ١٠٠، وتفسير القرطبى ٥/ ٣٢٧.\n(٣) فى الأصل (الاصل)، والمثبت من البحر المحيط ٣/ ٢٣٦.","vol":"1","page":430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-227>الكتاب السادس فى التعادل والترجيح </span>(١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>مسألة </span>(٢)\nإذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلًا آخر فقيل: يتوقف، وقال القاضى: مخير، وقيل: يتساقطان، وقيل: يؤخذ بالأغلظ.\n_________\n(١) التعادل فى اللغة: التساوى والتكافؤ، وعدل الشىء بالكسر مثله فى جنسه، أو مقداره.\nوفى الاصطلاح: هو تقابل أمارتين على سبيل الممانعة، مثل أن تكون إحدى الأمارتين تدل على الجواز، والأخرى تدل على المنع، فأمارة الجواز تمنع التحريم، وأمارة التحريم تمنع الجواز، والتعادل والتعارض بمعنى واحد عند معظم الأصوليين. والترجيح مأخوذ من رجحان الميزان.\nوفى الاصطلاح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرًا ليعمل بها وتطرح الأخرى.\nوانظر تعريفهما فى: المصباح المنير ١/ ٣٣٦، ٢/ ٦٠٥، القاموس ١/ ٢٢١، ٤/ ١٣، البرهان ٢/ ١١٤٢، المحصول ٢/ ٢/ ٥٢٩، الإحكام للآمدى ٤/ ٣٢٠، العضد على المختصر ٢/ ٣٠٩، شرح الكوكب ص ٤٢٤ - ٤٢٦، البحر المحيط ٣/ ٢٦٣، ٢٧١، الإبهاج ٣/ ٢٢٢، الحدود للباجى ص ٧٩، التعريفات للجرجانى ص ٥٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٣.\n(٢) راجع المسألة فى: الرسالة ص ٢١٦، المعتمد ٢/ ٦٧٤، التبصرة ص ٥١٠، البرهان ٢/ ١١٨٣، المستصفى ٢/ ١١٨، المنخول ص ٤٢٦، المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٥، الإحكام ٤/ ٣٢٠، البحر المحيط ٣/ ٢٦٥، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٠، حاشية البنانى ٢/ ٣٥٩ - ٣٦١، الإبهاج ٣/ ٢١٢، المسودة ص ٣٠٩، حاشية العطار ٢/ ٣٦٨، ونشر البنود ٢/ ٢٨٠.","vol":"1","page":431},{"text":"والخلاف يلتفت على أنه يجوز تكافؤ الأدلة. أى: هل يصح أن يعتدل عند الجمهور الرأيان ويتعارض المعنيان حتى لا مزية لأحدهما؟\nفذهب الكرخى إلى أنه لابد وأن يكون أحد المعنيين أرجح ولا يجوز تقدير اعتدالهما.\nوهو الظاهر من مذاهب عامة الفقهاء (١). وبه قال العنبرى (٢).\nوقيل: إن ذلك جائز وهو مذهب أبى على، وأبى هاشم، ونقل عن الشافعى (٣).\nهكذا نقل الكيا الهراسى فى كتاب التلويح الخلاف، ثم اختار قول الكرخى.\nوقال ابن برهان: الدليلان عنده لا يتعارضان، بل لابد من الترجيح.\nوذهب أبو على، وأبو هاشم الجبائيان إلى القول بتكافؤ الأدلة وتعادلها فى المحل الواحد، ويكون حكم اللَّه تعالى التخيير، قال: ومنشأ الخلاف أن الحق عندنا فى جهة واحدة، وعندهم المطالب متعددة.\n_________\n(١) واختاره ابن السمعانى، وحكاه الآمدى عن الإمام أحمد، واختاره القاضى وأبو الخطاب من الحنابلة، وإمام الحرمين والشيرازى.\nالتبصرة ص ٥١٠، البحر المحيط ٣/ ٢٦٥، والإحكام للآمدى ٤/ ٣٢٠ - ٣٢١.\n(٢) هو عبيد اللَّه بن الحسن بن الحصين العنبرى، قاضى البصرة ثقة محمود السيرة. من شيوخه: خالد الحذاء، وداوود بن أبى هند، وسعيد الجريرى.\nمن تلاميذه: ابن مهدى، وخالد بن الحارث، وأبو همام بن الزبرقان، كان محدثًا روى له مسلم حديثًا واحدًا فى ذكر موت أبى سلمة بن عبد الأسد.\nولد عام ١٠٥، أو ١٠٦ هـ، وتوفى عام ١٦٨ هـ.\nانظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٧ - ٨، الكامل لابن الأثير ٥/ ٧٠، تاريخ بغداد ١٠/ ٣٠٦، والأعلام ٤/ ٣٤٦، وقد ذكر ابن حجر فى تهذيب التهذيب أنه رجع عن قوله: (كل مجتهد مصيب).\n(٣) واختاره القاضى الباقلانى والغزالى والآمدى وابن الحاجب.\nانظر المستصفى ٢/ ١١٨، الإحكام للآمدى ٤/ ٣٢٣، والمنتهى ص ١٦٠.","vol":"1","page":432},{"text":"وذكر الماوردى والرويانى وجهين لأصحابنا فى جواز تكافؤ الأدلة، ونقلا أن الأكثرين على جواز وقوعه، ثم فرعا عليه مسألة تعارض الدليلين وحكيا وجهين:\nأحدهما: تخيير.\nوالثانى: يأخذ بالأغلظ (١).\n* * *\n_________\n(١) قارن هذه المسألة بما كتبه المؤلف -﵀- فى البحر المحيط ٣/ ٢٦٥.","vol":"1","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-229>مسألة </span>(١)\nإذا تعارض (٢) خبران نصًا، وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه معنى الخبر. فاختلفوا فيه.\nقال الإمام: فالذى ارتضاه الشافعى أن الحديث الذى وافقه القياس مرجح على الآخر (٣).\nوقال القاضى: يتساقطان ويجب العمل بالقياس (٤).\nقال الشيخ تقى الدين أبو العز -جد ابن دقيق العيد-: والخلاف هنا مبنى على أن الدليل المستقل هل يسوغ الترجيح به أم لا؟\nوالقاضى لا يرى الترجيح به، والشافعى يرى ذلك (٥).\n* * *\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١١٧٨، المنخول ص ٤٣٢، المستصفى ٢/ ١٢٨ - ١٢٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٩، البحر المحيط ٣/ ٢٧٤، حاشية البنانى ٢/ ٣٦١، روضة الناظر ص ٢٠٩، إرشاد الفحول ص ١٧٦، ونشر البنود ٢/ ٢٧٩.\n(٢) فى الأصل (تعارضا).\n(٣) انظر البرهان ٢/ ١١٧٨ ونقل المؤلف كلامه بحروفه.\n(٤) ووافق القاضى أبو عبد اللَّه البصرى المعتزلى.\nانظر نشر البنود ٢/ ٢٧٩.\n(٥) قال المؤلف فى البحر المحيط: \"وفى المسألة مذهب ثالث حكاه أبو العز فى شرح المقترح: التفصيل بين أن يظهر من قصد الشارع إرادة المجمل الظاهر فلا يصح عمل بقياس وإن لم يظهر قصده لذلك فيصح\" ٣/ ٢٧٤.","vol":"1","page":434},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-230>مسألة </span>(١)\nإذا تعارض علتان قاصرة ومتعدية (٢). ففى ترجيح المتعدية على القاصرة خلاف (٣). ينبنى على الخلاف فى مسألة أخرى وهى ما إذا اجتمع علتان متعديتان إلا أن إحداهما أكثر فروعًا.\nفمن قال بترجيح لكثرة الفروع قال بالترجيح هاهنا من باب أولى من جهة أن الترجيح، ثم إنما كان للكثرة فناهيك بعلة مفيدة وأخرى لا فائدة فيها.\nومن لم يقل بالترجيح ثم اطرد أصله هاهنا.\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٨٤٥ - ٨٥٢، التبصرة ص ٤٨١ - ٤٨٨، اللمع ص ٦٦، ٦٧، البرهان ٢/ ١٢٦٥ - ١٢٧٢، المستصفى ٢/ ١٣١ - ١٣٢، المنخول ص ٤٤٥ - ٤٤٦، المحصول ٢/ ٢/ ٦٢٥ - ٦٢٨، الإحكام للآمدى ٤/ ٣٧٥، المسودة ص ٣٨١، البحر المحيط ٣/ ٢٧٧، ونشر البنود ٢/ ٣١٠ - ٣١١.\n(٢) مثالها عند الباجى تعليل المالكى حرمة الخمر بالشدة المطربة مع تعليل الحنفى لها بكونها خمرًا، فإن الأولى متعدية والثانية قاصرة.\nنشر البنود ٢/ ٣١١.\n(٣) فى المسألة ثلاثة أقوال:\nأحدها: ترجيح القاصرة. واختاره الأستاذ الأسفرائينى، ومال إليه الغزالى فى المستصفى.\nوالثانى: ترجيح المتعدية. وبه قال الجمهور، واختاره الأستاذ أبو منصور، وابن برهان.\nوالثالث: أنهما سواء. وبه قال القاضى الباقلانى، وابن السمعانى.\nانظر: البرهان ٢/ ١٢٦٥، المستصفى ٢/ ١٣٢، البحر المحيط ٣/ ٢٧٧، وبقية المراجع السابقة.","vol":"1","page":435},{"text":"وبنى الإمام فى البرهان الخلاف على الخلاف فى تعليل الحكم بعلتين ونوزع فيه (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر كلام إمام الحرمين فى البرهان ٢/ ١٢٧٠ - ١٢٧١، وقد أورد على نفسه سؤالًا مفاده وفوع التعارض بين العلتين إذا علل بهما حكم واحد، واستنبط منه أن الشافعى رجح القاصرة، وذلك أن الشافعى وأبا حنيفة أتفقا على أن الأمة تخير إذا عتقت تحت العبد واختلفا إذا عتقت تحت الحر، ونشأ اختلافهما من الاختلاف فى علة الأصل فعند الشافعى أنها خيرت تحت العبد لفضلها حينئذ عليه بالحرية، فلا تخير تحت الحر، فالعلة حينئذ قاصرة، وعند أبى حنيفة أنها خيرت لأنها ملكت نفسها فتخير تحت الحر، فالعلة حينئذ مطردة متعدية، ثم أبطل العلتين جميعًا.","vol":"1","page":436},{"text":"الكتاب السابع فى الاجتهاد (١) والإفتاء والتقليد\n<span data-type=\"title\" id=toc-232>مسألة </span>(٢)\nالمختار أنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لا يخطىء فى اجتهاده (٣).\n_________\n(١) الاجتهاد فى اللغة: من الجهد -بالضم والفتح- وهو استفراغ الوسع فى تحصيل أمر، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة. يقال: اجتهد فى حمل الصخرة، ولا يقال: اجهد فى حمل القلم.\nوفى الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى.\nأو: بذل المجهود فى طلب المقصود من جهة الاستدلال.\nوانظر تعريفه فى: المصباح المنير ١/ ١٧٦، القاموس ١/ ١٨٦، الرسالة للشافعى ص ٥١١، المستصفى ٢/ ١٠١، الحدود للباجى ص ٦٤، المحصول ٢/ ٣/ ٧، الإحكام للآمدى ٤/ ٢١٨، المنتهى لابن الحاجب ص ١٥٦، شرح التنقيح ص ٤٢٩، تيسير التحرير ٤/ ١٧٨، البحر المحيط ٣/ ٢٨١، التعريفات للجرجانى ص ١٠، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣٧٩، أدب القاضى للماوردى ١/ ٤٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٣١١.\n(٢) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٢١، التبصرة ص ٥٢٤، اللمع ص ٧٦، المستصفى ٢/ ١٠٤، المحصول ٢/ ٣/ ٢٢، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٩٠، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٩٤، الإبهاج ٣/ ٢٦٩، البحر المحيط ٣/ ٢٨٨، تيسير التحرير ٤/ ١٨٤، ونشر البنود ٢/ ٣٢٦.\n(٣) هذا قول الجمهور. واختاره الشافعى وابن فورك وابن السبكى.\nوقال فى الإبهاج ٣/ ٢٦٩: وأنا أطهر كتابى أن أحكى فيه قولًا غير هذا القول، وشنع على من قال بجواز الخطأ على النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى اجتهاده.","vol":"1","page":437},{"text":"واختار ابن الحاجب خلافه بشرط عدم الإقرار عليه (١).\nوالخلاف فى هذه المسألة كما قاله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء يلتفت على أنه إذا جاز الاجتهاد للأنبياء -﵈- فهل يستبيح الاجتهاد برأيه أو يرجع إلى دلائل الكتاب؟ وفيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجع فى اجتهاده إلى الكتاب، لأنه أعلم بمعانى ما خفى عليه.\nوالثانى: قالا -وهو الأظهر-: أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل من الكتاب، لأن سنته أصل كالكتاب، ووجه التفريع واضح.\n* * *\n_________\n(١) انظر المنتهى ص ١٦٢، واختار هذا القول الشيرازى، والرافعى، وابن حزم، والآمدى، ونقله عن الحنابلة، وأكثر الشافعية، والجبائى، وبعض المعتزلة، وحكاه ابن برهان عن أكثر الشافعية.\nانظر التبصرة ص ٥٢٤، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٩١، والبحر المحيط ٣/ ٢٨٨.","vol":"1","page":438},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-233>مسألة </span>(١)\nلا خلاف كما قاله القاضى الحسين فى أول تعليقه أن قبول قول غير النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم -من الصحابة والتابعين يسمى تقليدًا (٢).\nلكن قال القاضى أبو بكر: قبول العامى قول العالم ليس بتقليد، لأنه يستند إلى حجة قاطعة، وهو الإجماع.\nقال الكيا الهراسى: وهو متجه والأمر فيه قريب.\nوقال سليم الرازى: لا يكون قبول قول المجمعين تقليدًا، لأن قولهم حجة مقطوع بها كقبول قول النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- انتهى.\nوأما قبول قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ففى تسميته تقليدًا وجهان لأصحابنا مبنيان على الخلاف فى حقيقة التقليد، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قال، أو قبول القول بلا حجة؟ وفيه وجهان: جزم القفال\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٣٥٧، المنخول ص ٤٧٢، المستصفى ٢/ ١٢٣، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٩٧، المنتهى ص ١٦٣، العضد على المختصر ٢/ ٣٠٥، المسودة ص ٤٦٢، تيسير التحرير ٤/ ٢٤٢، البحر المحيط ٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، ونشر البنود ٢/ ٣٣٦.\n(٢) التقليد لغة: جعل القلادة فى العنق، فكأن المجتهد جعل الفتوى فى عنق السائل، أو أن السائل جعل الأمر فى عنق المسئول.\nوفى الاصطلاح: قبول قول من ليس قوله دليلًا بغير دليل.\nانظر تعريفه فى: المصباح المنير ٢/ ٧٩٠، القاموس ١/ ٣٣٠، البرهان ٢/ ١٣٥٧، المنخول ص ٤٧٢، المستصفى ٢/ ١٢٣، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٩٧، الحدود للباجى ص ٦٤، التعريفات للجرجانى ص ٦٤، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٣، تيسير التحرير ٤/ ٢٤١، البحر المحيط ٣/ ٣٠٦، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، نشر البنود ٢/ ٣٣٥، ومذكرة الشيخ -﵀- ص ٣١٤.","vol":"1","page":439},{"text":"فى شرح التلخيص بالأول، والغزالى فى المستصفى (١) بالثانى.\nوإن قلنا بالأول سمى تقليدًا إن قلنا له الاجتهاد من حيث لا يدرى من أين قال: وهو ظاهر نص الشافعى، فإنه قال: ولا يحل تقليد أحد سوى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.\nوإن قلنا بالثانى: لم يسم تقليدًا، فإن قوله حجة فى نفسه، وبه جزم سليم الرازى فى التقريب، لكن الغزالى لأجل هذا النص قال: لا يجوز تسميته تقليدًا توسعًا، لأن قبول قوله وإن كان بحجة دلت على صدقه جملة، فلا يطلب فيه حجة على عين تلك المسألة، فكأنه تصديق بغير حجة خاصة.\nوبنى القفال فى شرح التلخيص الخلاف فى أن قبول قوله -﵇- هل يسمى تقليدًا أم لا؟ على الخلاف فى أنه -﵇- هل كان يقول عن قياس أو لا؟ فإن كان يقول وهو الأصح فتقليد، لأنه لا يدرى أقاله عن وحى أو قياس؟ واعلم أن هذه المسألة أول مسألة فى كتاب السلسلة للشيخ أبى محمد الجوينى، ولم يذكر من أصول الفقه غيرها، فقال: الخلاف فى أن قبول قوله -﵇- هل يسمى تقليدًا ينبنى على القاعدة فى حد التقليد، وفيه قولان لأصحابنا:\nأحدهما: أن التقليد قبول القول بلا حجة.\nوالثانى: قبول القول وأنت لا تعلم من أين قاله من جهة خطاب أو قياس أو اجتهاد.\nفعلى الأول لا يكون تقليدًا لأنه عين الحجة.\nوعلى الثانى ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسمى تقليدًا، وهو الملائم لكلام الشافعى.\nوالثانى: لا يسمى تقليدًا.\nقال: وهذان الوجهان مبنيان على أصل، وهو أن النبى -﵇- قيل (٢): كان يقول قولًا من جهة القياس أو كانت مقالته بأسرها من جهة\n_________\n(١) انظره ٢/ ١٢٣.\n(٢) هكذا فى الأصل، ولعل كلمة (قيل) زائدة.","vol":"1","page":440},{"text":"الوحى؟ اختلف المذهب فيه (١).\n* * *\n_________\n(١) قارن ما كتبه المؤلف هنا وما كتبه فى البحر المحيط ٣/ ٣٠٦، فإنه متفق. وقد نقل كلام الجوينى فى السلسلة هناك كما نقله هنا وناقش نص الشافعى: \"ولا يجوز تقليد أحد سوى النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-\". وذكر أن الناس اختلفوا فى تأويله.\nوالمختار أنه لا يراد به حقيقة التقليد، وإنما المراد به الاتباع ثم قال: وخطأ الماوردى من قال إنه ليس تقليدًا، ولكن الرويانى قال فى البحر: أطلق الشافعى على جعل القول من النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- تقليدًا، ولم يرد حقيقة التقليد. . إلخ. ثم ختم بأن الخلاف لفظى، وبه صرح إمام الحرمين فى التلخيص.\nوانظر كلام الغزالى فى المستصفى ٢/ ١٢٣ - ١٢٤.","vol":"1","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-234>مسألة </span>(١)\nالمصيب من المجتهدين فى الاعتقادات واحد، ولا عبرة بخلاف عبيد (٢) اللَّه العنبرى قاضى البصرة.\nقال ابن برهان: ولعله أراد أنه معذور فى اجتهاده، ولكنه عبر عنه بالمصيب. واختلف فى المصيب فى الفروع.\nفقالت المعتزلة: إن الحق فى جميعها، وإن كل مجتهد مصيب.\nقال الماوردى والرويانى وهو ما نقله الخراسانيون (٣) عن أبى الحسن الأشعرى، وأنكره البغداديون (٤). قال: وذهب الشافعى وأبو حنيفة ومالك\n_________\n(١) راجع المسألة فى: الرسالة للشافعى ص ٤٩٤ - ٥٠٣، المعتمد ٢/ ٩٤٩ - ٩٥٢، اللمع ص ٧٣ - ٧٤، التبصرة ص ٤٩٦، ٤٩٨، البرهان ٢/ ١٣١٦ - ١٣٢٩ المستصفى ٢/ ١٠٧ - ١١٨، المنخول ص ٤٥١ - ٤٥٨، المحصول ٢/ ٣/ ٤١ - ٨٩، الإحكام ٤/ ٢٣٩ - ٢٦٤، روضة الناظر ص ١٩٣ - ٢٠٠، شرح التنقيح ص ٤٣٨، تيسير التحرير ٤/ ١٩٧ - ٢٠١، التقرير والتحبير ٣/ ٣٠٣ - ٣١٢، فواتح الرحموت ٢/ ٣٧٦ - ٣٩٢، المسودة ص ٤٩٥، حاشية البنانى ٢/ ٣٨٨ - ٣٩٠، البحر المحيط ٣/ ٢٩٤ - ٣٠٣، ونشر البنود ٢/ ٣٢٨.\n(٢) فى الأصل: (عبد اللَّه)، وذكر الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب أنه رجع عن هذا القول حيث قال: \"وقال ابن أبى خيثمة أخبرنى سليمان بن أبى شيخ قال: كان عبيد اللَّه بن الحسن اتهم بأمر عظيم وروى عنه كلام ردىء يعنى قوله كل مجتهد مصيب، ونقل محمد بن إسماعيل الأزدى فى ثقاته أنه رجع عن المسألة التى ذكرت عنه لما تبين له الصواب. واللَّه أعلم\". ثم نقل عن ابن قتيبة أنه نسب إلى العنبرى أقوالًا شنيعة. انظره ٧/ ٨.\n(٣) فى الأصل (العراقيون) وهو تحريف، والمثبت من البحر المحيط ٣/ ٢٩٥، والقول منسوب للخراسانبين فى جميع المصادر.\n(٤) فى البحر (أهل العراق) وهذا يدل على أن الكلمة السابقة محرفة.","vol":"1","page":442},{"text":"وأكثر الفقهاء إلى أن الحق فى أحدها، وإن لم يتعين لنا ثم اختلفوا فقال الشافعى: المصيب واحد وإن لم يتعين، والباقى مخطىء. وبه قال مالك وغيره.\nوقال أبو (١) يوسف: كل مجتهد مصيب وإن كان الحق فى واحد. ونسبه بعضهم إلى الشافعى.\nقال القاضى أبو الطيب الطبرى: نص الجديد والقديم على الأول.\nوقال أبو إسحاق: يشبه أن تكون المسألة على قولين تخريجًا، وعن أبى حنيفة القولان.\nوالخلاف فى هذه المسألة يلتفت على الخلاف أن للَّه تعالى فى الصورة التى لا نص فيها حكمًا معينًا وعليه دلالة أو أمارة؟\nفمذهب محققى المصوبة كما قاله الغزالى أنه ليس فى الواقعة حكم معين يطلب بالنظر، بل الحكم يتبع الظن، وحكم اللَّه على كل مجتهد ما غلب على ظنه.\nقال: وهو المختار (٢).\nقال القاضى: وذهب قوم من المصوبة إلى أن للَّه حكمًا معينًا، لكن لم يكلف المجتهد إصابته، وأما القائلون بأن المصيب واحد فاتفقوا كما قاله الغزالى أن فيه حكمًا معينًا للَّه تعالى، لكن اختلفوا فى أنه هل عليه دليل أم لا؟\nفقال قوم: لا دليل عليه، وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق.\n_________\n(١) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى قاضى القضاة فقيه من الطراز الأول له آراء خالف فيها أبا حنيفة.\nمن شيوخه: أبو حنيفة، وهشام بن عروة، وأبو إسحاق الشيبانى.\nمن تلاميذه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومحمد بن الحسن.\nمن تآليفه: كتاب الخراج، وكتاب الجوامع.\nولد عام ١١٣ هـ، وتوفى عام ١٨٢ هـ.\nتذكرة الحفاظ ١/ ٢٩٢، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٤٧، وفيات الأعيان ٥/ ٤٢١، تاج التراجم ص ٨١، الفوائد البهية ص ٢٢٥: وابن كثير ١٠/ ١٨٠.\n(٢) انظر المستصفى ٢/ ١٠٩.","vol":"1","page":443},{"text":"وقال الأكثرون عليه دليل. ثم اختلفوا فى أن دليله قطعى أو ظنى.\nفذهب بشر المريسى (١) وابن علية (٢) وغيرهما إلى أنه قطعى، والمجتهد مأمور بطلبه، فإن وجده أصاب، وإن أخطأه أخطأ.\nوالأكثرون على أن عليه دليلًا ظنيًا، ثم اختلفوا فقيل لم يكلف المجتهد إصابته لغموضه لكنه معذور مأجور على هذا فهو مأجور على الاجتهاد، وإن أخطأ فيه لقصده الصواب وإن لم يظفر به إلا على الخطأ، وهذا ما نقله الماوردى والرويانى عن نص الشافعى، وقيل: لا أجر، بل يحط الإثم عنه تحقيقًا.\nإذا علمت هذا، فمن قال بأن لكل صورة حكمًا معينًا وعليه دليل قطعى أو ظنى قال: إن المصيب واحد، ومن لم يقل ذلك صوب الكل.\nوقال الغزالى: المختار عندنا ونقطع به أن كل مجتهد مصيب فى الظنيات وليس فيها حكم معين للَّه تعالى (٣).\n_________\n(١) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة المريسى، كان والده يهوديًا قصارًا بالكوفة، أحد شيوخ المعتزلة المتطرفين، وله تنسب طائفة المريسية. قال فيه الشافعى بعد ما ناظره: \"بشر لا يفلح\".\nمن شيوخه: حماد بن سلمة، وأبو حنيفة، وسفيان بن عيينة. له آراء شاذة فى العقيدة والفقه والأصول.\nتوفى عام ٢١٨ هـ، وقيل غير ذلك.\nوفيات الأعيان ١/ ٢٥١، ميزان الاعتدال ١/ ٣٢٢، ابن كثير ١٠/ ٢٨١، الجواهر المضيئة ١/ ١٦٤، الفوائد البهية ص ٥٤، والفتح المبين ١/ ١٣٦.\n(٢) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصرى، أحد المتكلمين، كان يقول بخلق القرآن، له مناظرات مع الشافعى فى بغداد ومصر، وكان أحمد بن حنبل يذمه. قال فيه الذهبى: \"جهمى هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن\".\nمن شيوخه: والده إسماعيل بن علية.\nمن تلاميذه: بحر بن نصر الخولانى، وياسين بن أبى زرارة.\nوله مصنفات فى الفقه شبه الجدل.\nتوفى عام ٢١٨ هـ.\nتاريخ بغداد ٦/ ٢٠، ميزان الاعتدال ١/ ٢٠، ولسان الميزان ١/ ٣٤.\n(٣) المستصفى ٢/ ١٠٩ وعبارته: \"والمختار عندنا وهو الذى نقطع به ونخطىء =","vol":"1","page":444},{"text":"وجعل ابن برهان الخلاف فى المسألة مبنيًا على القول بأن تعدد المطالب هل يفضى إلى المحال. فعندنا يفضى إلى ذلك وعندهم لا (١).\n* * *\n_________\n= المخالف فيه أن كل مجتهد فى الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين للَّه تعالى\".\nوانظر البحر المحيط ٣/ ٢٩٨ وقارنه بما هنا.\n(١) قلت: الراجح فى نظرى أن المصيب واحد، وله أجران، والآخر مخطىء وله أجر بدليل قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: \"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ\". الحديث فهو نص صحيح صريح فى أن المجتهدين منهم المخطىء، ونهم المصيب، ومن المعلوم أن المخطىء فى الفروع مع استكمال الشروط معذور فى خطئه مأجور باجتهاده كما فى منطوق الحديث، وإن كانت قصة بنى قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبًا فى الجملة، لأنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لم يخطىء من صلى العصر أو الظهر -على رواية مسلم- قبل بنى قريظة ولا من لم يصلها إلا فى بنى قريظة، وهو لا يقر على باطل، وإذا لم يترجح أحد الدليلين عند المجتهد وجب عليه التوقف.\nوقيل: يخير.\nوقيل: يأخذ الأحوط منهما، وهو الصحيح لحديث: \"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك\".\nفإذا علم ذلك تبين سبب ترجيح القول بأن المصيب واحد، لأن دليله وهو حديث: \"إذا اجتهد الحاكم\" صريح فى محل النزاع، وحديث بنى قريظة محتمل، فيجب ترجيح النص على المحتمل.\nوانظر مذكرة الشيخ -﵀- ص ٣١٢ - ٣١٣.","vol":"1","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-235>مسألة </span>(١)\nفى جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر خلاف منعه الشافعى، وجوزه أبو حنيفة وينبغى التفات الخلاف على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أم لا (٢)؟ .\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٩٤٢ - ٩٤٨، التبصرة ص ٤٠٣، ٤١٢، اللمع ص ٧١، البرهان ٢/ ١٣٣٩، المنخول ص ٤٧٦، المستصفى ٢/ ١٢١، ١٢٣، المحصول ٢/ ٣/ ١١٥ - ١٢٣، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٧٤ - ٢٨٢، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦١، روضة الناظر ص ٢٠٢ - ٢٠٣، البحر المحيط ٣/ ٣١١ - ٣١٢، فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٢، الإبهاج ٣/ ٢٨٩، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٤، نشر البنود ٢/ ٣٣٧.\n(٢) محل الخلاف فى المسألة فى المجتهد قبل الاجتهاد، أما بعد الاجتهاد فقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز له التقليد، فإذا علم ذلك ففى المسألة ثمانية أقوال:\nأحدها: أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقًا، وبه قال أكثر الشافعية، وظاهر نص الشافعى، ورواية عن أحمد بن حنبل، ونقله الباجى عن أكثر المالكية، واختاره الباقلانى والشيرازى، والأستاذ أبو منصور، والغزالى، والرازى، والآمدى، وابن الحاجب.\nالثانى: أنه يجوز له مطلقًا. وبه قال الإمام أحمد وأبو حنيفة فى رواية، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثورى، ونقله القرطبى عن ظاهر تمسكات مالك فى الموطأ.\nالثالث: يجوز له تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله، ولا من دونه. وبه قال محمد بن الحسن، والكرخى.\nالرابع: يجوز له تقليد الصحابة فقط، فيقلد من ترجح عنده منهم، فإن تساووا تخير. وبه قال الشافعى فى القديم، والجبائى، ونقل عن الإمام أحمد وقال: بجواز تقليد عمر بن عبد العزيز فقط من غير الصحابة.\nالخامس: يجوز تقليد الصحابة، التابعين فقط دون من عداهم. =","vol":"1","page":446},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= السادس: يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به. حكاه ابن القاص عن ابن سريج.\nالسابع: يجوز له أن يقلد فيما يخصه إذا خشى فواته باشتغاله بالحادثة. وهو رأى ابن سريج.\nالثامن: أنه يجوز للقاضى دون غيره. وقال إمام الحرمين بالوقف.\nوالراجح فى نظرى المذهب الأول.\nوانظر المراجع السابقة لترى الأقوال وأدلتها.\n* * *","vol":"1","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-236>مسألة </span>(١)\nإذا أفتاه شخص فلم يعمل (٢) بفتواه حتى مات المفتى. فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟ فيه قولان: أحدهما: لا تجوز، لأنه لا يدرى هل يرجع لو عاش عن ذلك الحكم أم لا؟ وأصحهما الجواز، لأنه بالموت زال عن المفتى التكليف.\nوممن حكى الخلاف فى هذه المسألة العاملى (٣) من الحنفية، وصحح ما ذكرناه، وجعلها صاحب التمهيد من الحنابلة احتمالين له.\nوالخلاف يلتفت على جواز تقليد الميت، وفيه قولان: فإن جوزناه جاز وإلا فلا، والأصح الجواز (٤).\nولهذا قال الشافعى: \"المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا تفقد بفقد أصحابها\". نعم.\nقال ابن برهان -فى الأوسط-: لا يجوز تقليد المجتهد الميت مع وجود المجتهد\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٣٥٢، الغياثى لإمام الحرمبن ص ٤١٣ - ٤١٦، المنخول ص ٤٨٠، المحصول ٢/ ٢/ ٩٧، التمهيد لأبى الخطاب ٢/ ٢٦٩، المسودة ص ٥٢١، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣٩٦، الضياء اللامع ٣/ ٢٥٤، البحر المحيط ٣/ ٣١٦ - ٣١٨، ونشر البنود ٢/ ٣٤٤.\n(٢) فى الأصل (يعلم) وهو تحريف، والمثبت من البحر المحيط ٣/ ٣١٨.\n(٣) لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من كتب التراجم، وذكر المؤلف فى البحر ١/ ٤ أنه أخذ من العالمى من الأحناف، ولم يسم الكتاب، وعلى كل حال سواء كان اسمه العاملى كما هنا أو العالمى كما فى البحر المحيط فلم أجد ترجمة لكل من الاسمين.\n(٤) الجواز مطلقًا. وهو مذهب الجمهور، وظاهر كلام الشافعى، وحكى بعضهم عليه الإجماع، واختاره البيضاوى.\nالمنع مطلقًا. وبه قال الإمام الرازى، ونقله ابن حزم عن الباقلانى.","vol":"1","page":448},{"text":"الحى، لأن الحى أولى (١).\n* * *\n_________\n(١) واختاره الكيا، وامام الحرمين فى الغياثى.\nوهناك قول آخر وهو أنه يجوز تقليد الميت فيما نقله عن مجتهد فى مذهبه.\nوبه قال الآمدى والهندى.\nوانظر هذه الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.","vol":"1","page":449},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-237>مسألة </span>(١)\nفى تقليد الصحابة لمن فى هذه الأعصار خلاف، والأصح امتناعه.\nونقله إمام الحرمين عن إجماع المحققين، وعلله بأنهم -﵃- لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، والذين مِنْ بعدهم كَفَوْا مَنْ بعدهم النظر فى ذلك، والعامى مأمور باتباع مذاهب الباحثين (٢).\nوكذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: التقليد يتعين هذه الأئمة الأربعة دون غيرهم من الصحابة -﵃- لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فها تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وأما غيرهم فنقلت عنه الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملًا أو مقيدًا أو مخصصًا لو انبسط كلام قائله لظهر خلاف ما يبدو منه بخلاف هؤلاء الأربعة (٣).\nفامتناع التقليد إذن لتعذر نقل حقيقة مذاهبهم.\nقال ابن برهان -فى الأوسط-: وتقليد الصحابة -﵃- مبنى على جواز الانتقال فى المذاهب، فمن منعه قال: مذاهب الصحابة لم تكثر فروعها حتى يمكن المكلف الاكتفاء بها فيؤديه ذلك للانتقال وهو ممنوع (٤)، ومذاهب\n_________\n(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١١٤٦، الغياثى ص ٤١٠، المنخول ص ٤٧٤، المحصول ٢/ ٣/ ١٧٨، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٠٩، البحر المحيط ٣/ ٣١٢ - ٣١٣، نهاية السول حاشية المطيعى ٤/ ٦٣٠.\n(٢) انظر البرهان ٢/ ١١٤٦، والمؤلف نقل منه بالمعنى. وانظر التقرير والتحبير ٣/ ٣٥٣، وتيسير التحرير ٤/ ٢٥٥.\n(٣) انظر مقدمة المجموع للنووى ١/ ٥٣، والتقرير والتحبير ٣/ ٣٥٣ وتيسير التحرير ٤/ ٢٥٥.\n(٤) قال القرافى فى شرح التنقيح: \"انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- على أن من استفتى أبا بكر وعمر -﵄- أو قلدهما فله أن يستفتى أبا هريرة، ومعاذ=","vol":"1","page":450},{"text":"المتأخرين تمهدت، فيكفى المذهب الواحدُ طول عمره فيكمل هذا الحكم وهو منع تقليد الصحابة -﵃- (١).\n* * *\n_________\n= ابن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل ص ٤٣٢ - ٤٣٣.\n(١) قلت: الراجح فى نظرى أنه إذا جاز لنا أن نقلد الأئمة الأربعة أبا حنيفة، ومالكًا، والشافعى، وأحمد -﵏- يجوز لنا أن نقلد مجتهدى الصحابة من باب أولى، فإننا قلدنا الأئمة الأربعة لأن مذاهبهم دونت وحفظت، ولأن الأمة فى عصرهم وبعده أجمعت على جلالتهم وعلو شأنهم، وتقدمهم على غيرهم فى هذا الشأن، وهذا موجود فى مجتهدى الصحابة، وزادوا عليهم بثناء اللَّه ورسوله وإجماع الأمة قبل الأئمة وبعدهم على علو شأنهم حتى أن من يقول من العلماء: بأن الصحابة لا يقلدون هم مختلفون فى أقوال الصحابة هل تعد دليلًا أم لا؟ مع اتفاقهم على أن الأئمة الأربعة لا تعد أقوالهم من الأدلة المختلف فيها. أما كون الصحابة لم تدون أقوالهم جميعها فهذا لا يمنع من تقليدهم فيما دون ووصل إلينا وصح عندنا أما ما لم يصل إلينا فهو خارج عن محل النزاع، فلا أحد يقول بالتقليد فيما لم يوجد أو لم يصح مع أنه فى الحقيقة مفروض وليس واقعًا، لأن الصحابة دونت أقوالهم ووصلت إلينا، وكل ما يفرض فى أقوال الصحابة يفرض فى أقوال غيرهم مع أن تدوين الأقوال وكثرة الأتباع ليست شرطًا فى الاجتهاد، فإذا ظهر ذلك فمن يمنع العامى من تقليد الصحابة يمنعه من الأخذ بالأدلة، وأنه لا يجوز له ذلك حتى يعلم الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، ولا يجوز العمل بالكتاب والسنة مطلقًا، إلا للمجتهدين، وهذا ليس على إطلاقه، لأن كل إنسان له فهم يريد العمل بنص من كتاب أو سنة، فلا يمتنع عليه، ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به، وسؤال أهل العلم عن النصوص وأخذها منهم ليس تقليدًا بل اتباع، وهذا ما كان عليه الصحابة -﵃- والسلف الصالح بعدهم -﵏-.\nوانظر المراجع السابقة، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٧، وأضواء البيان ٧/ ٤٧٧ - ٥٥٥.","vol":"1","page":451},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-238>مسألة </span>(١)\nإذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه (٢) ولم يترجع أحدهما على الآخر.\nفقيل: يحكم خاطره (٣).\nوقيل: يتوقف.\nوقيل: يتعين عليه التعلق بعلم الأدلة المتعلقة بتلك الواقعة ليكون ثابتًا على اجتهاد نفسه، فلا يزدحم عليه الحكمان المختلفان.\nوحكى الكيا الهراسى هذا الخلاف وقال: إنه يلتفت على أن الإلهام (٤) أهو حجة أم لا؟\nفمن اعتبره حكم الخاطر وإلا فلا.\nوحكل ابن برهان قولًا آخر أنه يأخذ بأشدها وأصعبها (٥).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٩٤٠، البرهان ٢/ ١٣٤٤، ١٣٥٠، المنخول ص ٤٨٣، المستصفى ٢/ ١٢٥، المحصول ٢/ ٣/ ١١٢، روضة الناظر ص ٢٠٧، المسودة ص ٤٦٣، البحر المحيط ٣/ ٣٢٢، التقرير والتحبير ٣/ ٣٥٠، شرح الكوكب ص ٤٢٠.\n(٢) مثال المسألة: القصر فى حق العاصى بسفره واجب عند أبى حنيفة، والإتمام واجب عند الشافعى.\nالبرهان ٢/ ١٣٥١، المنخول ص ٤٨٣، والبحر المحيط ٣/ ٣٢٢.\n(٣) حكاه الكيا الطبرى عن أصحاب القول بالإلهام وهم بعض الصوفية.\nالبحر ٣/ ٢٦٢، ٣٢٢.\n(٤) الإلهام: ما يلقى فى الروع بطريق الفيض، أو: ما وقع فى القلب من علم. وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بالآية ولا نظر فى حجة. وليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين.\nالتعريفات للجرجانى ص ٣٤، البحر المحيط ٣/ ٢٦٢، ونشر البنود ٢/ ٢٦٧.\n(٥) حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادى عن أهل الظاهر. البحر ٣/ ٣٢٢، واختاره عبد الجبار.","vol":"1","page":452},{"text":"وقولًا آخر أنه يأخذ بأسهلها وأيسرها (١)\nثم قال: والأصح أنه يأخذ بما شاء (٢).\n* * *\n_________\n(١) حكاه فى المعتمد وقال بعد ما حكى عن القاضى عبد الجبار أنه ليس له أن يأخذ بالأخف، ولقائل أن يقول: له ذلك، لأن المعنيين إذا استويا صار الأخف رخصة. ٢/ ٩٤٠.\n(٢) وهو قول القاضى أبى يعلى والمجد وأبى الخطاب. وذكر أنه ظاهر كلام الإمام أحمد. المسودة ص ٤٦٣، شرح الكوكب ص ٤٢٠، وروضة الناظر ص ٢٠٧.","vol":"1","page":453},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-239>مسألة </span>(١)\nهل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء؟ ينظر إن كان منتسبًا إلى مذهب معين انبنى ذلك على مسألة أخرى فيها خلاف، حكاه القاضى وهو أن العامى هل له مذهب أو لا؟\nأحدهما: أنه لا مذهب (٢) له. فعلى هذا له أن يستفتى من شاء من شافعى وحنفى وغيرهما، وهذا هو الأصح (٣) عند القفال. وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين بأخذ رخصه وعزائمه:\nأحدها: لا يلزمه ذلك، فعلى هذا له أن يستفتى على أى مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلمه -علم مثله- أشد المذاهب وأصحها فيستفتى أهله؟ فيه وجهان كالوجهين فى إلزامه البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين.\nوالثانى: يلزمه ذلك. وبه قطع الإمام أبو الحسن الكيا الطبرى (٤) وهو جار\n_________\n(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٤١٥، اللمع ص ٧٢، البرهان ٢/ ١١٤٥، ١٣٤١، المنخول ص ٤٧٨، المستصفى ٢/ ١٢٤ - ١٢٥، المحصول ٢/ ٣/ ١١٢، الإحكام للآمدى ٤/ ٣١٧، ٣١٨، المنتهى ص ١٦٥، التقرير والتحبير ٣/ ٣٥٠، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٣٣٣، المسودة ص ٤٧٢، ٥٩٠، البحر المحيط ٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤، حاشية البنانى ٢/ ٣٩٥، ٤٠٠، شرح الكوكب ص ٤١١، تيسير التحرير ٤/ ٢٥٢، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤، إرشاد الفحول ص ٢٧١ - ٢٧٢، نشر البنود ٢/ ٣٤٢، ٣٨٤، ونهاية السول حاشية المطيعى ٤/ ٦٠٩، ٦١٨.\n(٢) حكاه الرافعى عن أحد أصحاب الشافعى وقال: إنه مذهب عامة الشافعية.\nالبحر المحيط ٣/ ٣٢٤.\n(٣) وهو قول الجمهور، واختاره القاضى الباقلانى والشيرازى.\nانظر التبصرة ص ٤١٥ مع هامشها.\n(٤) وبه قال ابن سريج، والقفال، والقاضى المروزى، والقاضى حسين، وابن السمعانى، واختاره الغزالى، ورواية عن الإمام أحمد. =","vol":"1","page":454},{"text":"فى كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على التعيين.\n* * *\n_________\n= انظر المرجع السابق، والمنخول ص ٤٧٨، ٤٧٩، اللمع ص ٧٢، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٥، الإحكام للآمدى ٤/ ٣١٧ - ٣١٨، شرح الكوكب المنير ٤١١، المسودة ص ٥٩٠.","vol":"1","page":455},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-240>مسألة </span>(١)\nأجمعوا كما قال القاضى فى مختصر التقريب على أنه لا يحل لمن يقرأ شيئًا من العلم أن يفتى، واختلفوا فيما لو عرف الرجل مذهب إمام وتبحر فيه ولم يبلغ مبلغ المجتهدين هل له أن يفتى على مذهبه؟\nفيه قولان للأصوليين وحكاهما الرويانى وغيره وجهين لأصحابنا أصحهما واختاره القفال يجوز (٢) والثانى المنع (٣).\n_________\n(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٩٣٢، المحصول ٢/ ٣/ ٩٧ - ١٠٠، الإحكام للآمدى ٤/ ٣١٥ - ٣١٦، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨، المسودة ص ٥١٦، ٥٤٤ - ٥٤٥، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٥، العضد على المختصر ٢/ ٣٠٨، شرح الكوكب ص ٤١٥، البحر المحيط ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤، إرشاد الفحول ص ٢٦٩ - ٢٧٠.\n(٢) وبه قال الأحناف بالشروط المعتبرة فى الراوى.\nالتقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦.\n(٣) وبه قال القاضى الباقلانى وأبو الحسين البصرى وأبو محمد الجوينى، وهو قول الحنابلة، ومعناه عن أحمد.\nانظر المعتمد ٢/ ٩٣٢، المسودة ص ٥١٦، ٥٤٤، البحر المحيط ٣/ ٣١٩، شرح الكوكب ص ٤١٥.\nوهناك قولان آخران:\nأحدهما: يجوز له أن يفتى إذا لم يوجد مجتهد. وبه قال قوم واختاره ابن حمدان.\nالثانى: يجوز له أن يفتى إذا كان متمكنًا فى مذهب إمامه وخبيرًا بقواعده وصار أهلًا للنظر والتفريع عليها، وإلا فلا يجوز له أن يفتى.\nوبه قال الأكثرون، ونقله القاضى حسين عن القفال، واختاره إمام الحرمين، وأبوه، والآمدى، وابن الحاجب، وابن دقيق العيد.\nانظر الإحكام ٤/ ٣١٦، المنتهى ص ١٦٥، البحر المحيط ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠، وإرشاد الفحول ص ٢٦٩ - ٢٧٠. =","vol":"1","page":456},{"text":"قال: وأصل الوجهين أن تقليد المستفتى هل هو لذلك المفتى أو لذلك الميت -أى: صاحب المذهب-؟ وجهان:\nفإن قلنا للميت، فله أن يفتى.\nوإن قلنا: للمفتى، ليس له ذلك. واللَّه أعلم. تم الكتاب (١).\n* * *\n_________\n= وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن توقف الفتوى على المجتهدين يؤدى إلى حرج عظيم، أو يعمل الناس بدون فتوى لقلة المجتهدين المستقلين عن المذاهب، ولأن الصحابة كانوا يفتون بعضهم بما يفتيهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، به مثل ما وقع لعلى -﵁- حين أرسل المقداد بن الأسود فى قصة سؤاله عن المذى وغير ذلك، وبهذا قال ابن دقيق العيد.\nانظر البحر ٣/ ٣١٩، وإرشاد الفحول ص ٢٧٠.\n(١) هذا آخر ما فى النسخة (الأصل) وفي آخر النسخة المنقولة عنها \"تم كتاب سلاسل الذهب أصول فقه للشيخ العلامة محمد بن عبد اللَّه الزركشى الشافعى تغمده اللَّه بالرحمة، كتبه حسن رشيد على نفقة دار الكتب المصرية من النسخة الخطية الموجودة بها رقم (٢٢٠٥٩/ ب) وكان الفراغ منه فى يوم الخمس ٢٩ ذى القعدة سنة ١٣٦٠ هـ ألف وثلاثمائة وستين هجرية، موافق ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤١ ميلادية.\nوالحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم.\n* * *\nتم بحمد اللَّه","vol":"1","page":457},{"text":"تمت مقابلته بحمد اللَّه وتوفيقه فى ٢٣ من ذى القعدة من عام ١٤١٠ هـ فى مدينة الرسول ﷺ\nمحمد المختار محمد الأمين","vol":"1","page":458},{"text":"(١)<span data-type=\"title\" id=toc-241> فهرس<span data-type=\"title\" id=toc-242> ا</span>لمصادر ومراجع التحقيق</span>\n(أ)\n(١) الآيات البينات. طبعة بولاق عام ١٢٨٩ هـ، تأليف ابن قاسم العبادى المتوفى عام ٩٩٤ هـ.\n(٢) الإبهاج. طبعة الكليات الأزهرية، تأليف تقى الدين السبكى المتوفى عام ٧٥٦ هـ، وولده المتوفى عام ٧٧١ هـ.\n(٣) الإتقان فى علوم القرآن. الطبعة الثالثة، تأليف السيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.\n(٤) الإجابة. للزركشى المتوفى عام ٧٩٤ هـ.\n(٥) الإحكام فى أصول الأحكام. الطبعة الأولى، تأليف أبى محمد على بن حزم الظاهرى المتوفى عام ٤٥٦ هـ.\n(٦) الإحكام فى أصول الأحكام. طبعة المعارف بمصر، تأليف سيف الدين الآمدى المتوفى عام ٦٣١ هـ.\n(٧) أدب الدنيا والدين. طبعة عام ١٣٣٨ هـ، تأليف الماوردى المتوفى عام ٤٥٠ هـ.\n(٨) الأربعين فى أصول الدين. للرازى. طبعة حيدر أباد عام ١٣٥٣ هـ، تأليف الرازى المتوفى عام ٦٠٦ هـ.\n(٩) الأربعين فى أصول الدين. طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة، للغزالى المتوفى عام ٥٠٥ هـ.\n(١٠) إرشاد الفحول. طبعة أولى، للشوكانى المتوفى عام ١٢٥٠ هـ.\n(١١) أساس البلاغة. طبعة دار الكتب للزمخشرى المتوفى عام ٥٣٨ هـ.\n(١٢) أساس التقديس. ط. كردستان بالقاهرة، للرازى فخر الدين.","vol":"1","page":463},{"text":"(١٣) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. ط. عام ١٣٥٨ هـ لابن عبد البر المتوفى عام ٤٦٣ هـ.\n(١٤) الاستغناء فى أحكام الاستثناء. ط. أولى ببغداد للقرافى المتوفى عام ٦٨٤ هـ.\n(١٥) الإشارات والتنبيهات. ط. دار المعارف بالقاهرة لابن سيناء المتوفى عام ٤٢٨ هـ.\n(١٦) الإصابة فى تمييز الصحابة. ط. أولى بالسعادة لابن حجر العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ.\n(١٧) أصول البزدوى مع كشف الأسرار. ط. بيروت، لفخر الإسلام البزدوى المتوفى عام ٤٨٢ هـ.\n(١٨) أصول السرخسى. طبعة دار الكتاب العربى، لمحمد بن أحمد السرخسى المتوفى عام ٤٩٠ هـ.\n(١٩) أصول الشاشى. ط. دار الكتاب العربى، لأبى على الشاشى المتوفى عام ٣٤٤ هـ.\n(٢٠) أصول الفقه. لأبى زهرة. ط. دار الفكر العربى.\n(٢١) أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين -﵀- المتوفى عام ١٣٩٣ هـ.\n(٢٢) الاعتقاد. بتحقيق أختر جمال، رسالة ماجستير فى شعبة العقيدة بجامعة أم القرى، للراغب الأصفهانى المتوفى عام ٥٠٢ هـ.\n(٢٣) إعتقادات فرق المسلمين والمشركين. طبعة الكليات الأزهرية، للرازى المتوفى عام ٦٠٦ هـ.\n(٢٤) الأعلام. ط. الثالثة، بيروت، لخير الدين الزركلى.\n(٢٥) إعلام الموقعين عن رب العالمين. ط. النيل بمصر، لابن القيم المتوفى عام ٧٥١ هـ.\n(٢٦) الاقتراح فى بيان الاصطلاح ط. الإرشاد، بغداد، لابن دقيق العيد المتوفى عام ٧٠٢ هـ.","vol":"1","page":464},{"text":"(٢٧) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. ط. تونس، للقاضى عياض المتوفى عام ٥٤٤ هـ.\n(٢٨) الإلمام<span data-type=\"title\" id=toc-243> ب</span>أحاديث الأحكام. ط. عام ١٣٨٣ هـ، لابن دقيق العيد.\n(٢٩) الأم. ط. دار الفكر، بيروت، للإِمام الشافعى المتوفى عام ٢٠٤ هـ.\n(٣٠) أمالى الزجاجى. ط. أولى، عام ١٣٨٢ هـ، لأبى القاسم الزجاجى المتوفى عام ٣٤٠ هـ.\n(٣١) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. ط. الخانجى، للقاضى الباقلانى المتوفى عام ٤٠٣ هـ.\n(٣٢) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. ط. الخامسة، لابن هشام المتوفى عام ٧٦١ هـ.\n(٣٣) الإيضاح فى شرح المفصل. ط. العانى، بغداد، لابن الحاجب المتوفى عام ٦٤٦ هـ.\n(٣٤) الإيضاح فى علوم البلاغة. ط. الثانية، للخطيب القزوينى المتوفى عام ٧٣٩ هـ.\n(٣٥) إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون. ط. المثنى، بغداد، لابن باشا المتوفى عام ١٣٣٩ هـ.\n(٣٦) الإيمان. لابن منده. ط. الجامعة الإِسلامية، للحافظ ابن منده المتوفى عام ٣٩٥ هـ.\n(٣٧) الإيمان. ط. المكتب الإسلامى، لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى عام ٧٢٨ هـ.\n\n(ب)\n(٣٨) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. ط. صبيح، للحافظ ابن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هـ.\n(٣٩) البحر المحيط. ط. أولى، لأثير الدين أبى حيان المتوفى عام ٧٤٥ هـ.\n(٤٠) البحر المحيط. (مخطوط) صورة عن النسخة الموجودة بدار الكتب","vol":"1","page":465},{"text":"الظاهرية، للزركشى الم<span data-type=\"title\" id=toc-244>ت</span>وفى عام ٧٩٤ هـ.\n(٤١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ط. دار الفكر، لابن رشد الحفيد المتوفى عام ٥٩٥ هـ.\n(٤٢) البداية والنهاية. ط. أولى، للحافظ ابن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هـ.\n(٤٣) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ط. السعادة، للشوكانى المتوفى عام ١٢٥٠ هـ.\n(٤٤) بديع النظام الجامع بين أصول البزدوى والأحكام (مخطوط)، لابن الساعاتى المتوفى عام ٦٩٤ هـ.\n(٤٥) البرهان فى أصول الفقه. ط. أولى لإِمام الحرمين المتوفى عام ٤٧٨ هـ.\n(٤٦) البرهان فى علوم القرآن. ط. الحلبى، للإِمام الزركشى المتوفى عام ٧٩٤ هـ.\n(٤٧) البرهان فى المنطق. ط. السعادة، للشيخ زاده بن مصطفى.\n(٤٨) بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. ط. عيسى البابى الحلبى، للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.\n(٤٩) بغية المتلمس فى تاريخ رجال الأندلس. ط. دار الكتاب العربى، القاهرة، لابن عميرة المتوفى عام ٥٩٩ هـ.\n\n(ت)\n(٥٠) تاج التراجم فى طبقات الحنفية. ط. العانى، بغداد، لابن قطوبغا المتوفى عام ٨٧٩ هـ.\n(٥١) تاج العروس. ط. أولى، للزبيدى المتوفى عام ١٢٥٠ هـ.\n(٥٢) تاريخ الأدب العربى. لبروكلمان.\n(٥٣) تاريخ الأمم والملوك. ط. دار المعارف بمصر، لابن جرير الطبرى، المتوفى عام ٣١٠ هـ.\n(٥٤) تاريخ بغداد. ط. عام ١٣٤٩ هـ، للخطيب البغدادى المتوفى عام ٤٦٣ هـ.","vol":"1","page":466},{"text":"(٥٥) التبصرة فى أصول الفقه. ط. دار الفكر، للشيرازى المتوفى ٤٧٦ هـ.\n(٥٦) التحرير فى أصول الفقه. ط. الحلبى، للكمال بن الهمام المتوفى عام ٨٦١ هـ.\n(٥٧) تخريج الفروع على الأصول. ط. الثانية، للزنجانى المتوفى عام ٦٥٦ هـ.\n(٥٨) تدريب الراوى شرح تقريب النواوى. ط. الثانية، للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.\n(٥٩) تذكرة الحفاظ. ط. دار إحياء التراث العربى، للذهبى المتوفى عام ٧٤٨ هـ.\n(٦٠) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ط. دار الكتاب العربى، لابن مالك المتوفى عام ٦٧٢ هـ.\n(٦١) تسهيل الوصول إلى علم الأصول. ط. الحلبى، للمحلاوى.\n(٦٢) التعريفات. ط. دار الكتب العلمية، بيروت، للجرجانى المتوفى عام ٨١٦ هـ.\n(٦٣) تفسير ابن كثير. ط. البابى الحلبى، للحافظ ابن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هـ.\n(٦٤) تفسير البيضاوى. ط. العثمانية، للبيضاوى المتوفى عام ٧٩١ هـ.\n(٦٥) تفسير الكشاف. ط. الحلبى، للزمخشرى المتوفى عام ٥٣٨ هـ.\n(٦٦) التقريب إلى المنطق والمدخل إليه. لابن حزم المتوفى عام ٤٥٦ هـ.\n(٦٧) تقريب الوصول إلى علم الأصول (مخطوط). لابن جزى الغرناطى المتوفى عام ٧٤١ هـ.\n(٦٨) التقرير والتحبير. ط. أولى، بولاق، لابن أمير الحاج المتوفى عام ٨٧٩ هـ.\n(٦٩) التقييد والإِيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. ط. أولى، للحافظ العراقى المتوفى عام ٨٠٦ هـ.\n(٧٠) تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير. ط. اليمانى، لابن حجر","vol":"1","page":467},{"text":"العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ.\n(٧١) التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. ط. فضالة، المغرب، لابن عبد البر المتوفى عام ٤٦٣ هـ.\n(٧٢) التمهيد فى أصول الفقه (مخطوط). صورة<span data-type=\"title\" id=toc-246> ج</span>امعة الإمام بالرياض، لأبى الخطاب المتوفى عام ٥١٠ هـ.\n(٧٣) التمهيد فى الرد على الملحدة والرافضة. ط. دار الفكر العربى، للقاضى الباقلانى المتوفى عام ٤٠٣ هـ.\n(٧٤) التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول. ط. ال<span data-type=\"title\" id=toc-245>ث</span>انية، للأسنوى المتوفى عام ٧٧٢ هـ.\n(٧٥) تهذيب الأسماء واللغات. ط. المنيرية، للنووى المتوفى عام ٦٧٦ هـ.\n(٧٦) تهذيب التهذيب. ط. أولى، بحيدر أباد، لابن حجر العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ.\n(٧٧) تهذيب الصحاح. ط. دار المعارف، للزنجانى المتوفى عام ٦٥٦ هـ.\n(٧٨) تهذيب اللغة. ط. دار القومية العربية، للأزهرى المتوفى عام ٣٧٠ هـ.\n(٧٩) توضيح المقاصد والمسالك. ط. الثانية، لابن أم قاسم المرادى المتوفى عام ٧٤٩ هـ.\n(٨٠) تيسير التحرير. ط. الحلبى، للأمير بادشاه الحنفى، ولم أقف على تاريخ وفاته.\n\n(ث)\n(٨١) ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب. ط. المدنى، للثعالبى المتوفى عام ٤٢٩ هـ.\n\n(ج)\n(٨٢) جامع الأصول. ط. أولى، لابن الأثير الجزرى المتوفى عام ٦٠٦ هـ.\n(٨٣) جامع بيان العلم وفضله. ط. الثانية لابن عبد البر المتوفى عام ٤٦٣ هـ.\n(٨٤) الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبى. ط. أولى، للقرطبى المتوفى عام ٦٧١ هـ.","vol":"1","page":468},{"text":"(٨٥) جامع البيان عن تأويل القرآن. ط. أولى، للطبرى المتوفى عام ٣١٠ هـ.\n(٨٦) جمع الجوامع. ط. ال<span data-type=\"title\" id=toc-247>ح</span>لبى، لتاج ال<span data-type=\"title\" id=toc-249>د</span>ين السبكى المتوفى عام ٧٧١ هـ.\n(٨٧) جمع الفوائد. ط. هاشم اليمانى، للفاسى المغربى المتوفى عام ١٠٩٤.\n(٨٨) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ط. المجد التجارية، لابن تيمية المتوفى عام ٧٢٨ هـ.\n(٨٩) الجواهر المضيئة فى تراجم الحنفية. ط. عام ١٣٣٢ هـ لعبد القادر القرشى.\n\n(ح)\n(٩٠) حاشية البنانى على المحلى. ط. الحلبى، للبنانى المتوفى ١١٩٧ هـ.\n(٩١) حاشية التفتزانى على شرح العضد. ط. الفجالة، لسعد الدين التفتزانى المتوفى عام ٧٩١ هـ.\n(٩٢) حاشية العطار على المحلى. ط. أولى، للعطار المتوفى ١٢٥٠ هـ.\n(٩٣) حاشية العطار على شرح ال<span data-type=\"title\" id=toc-248>خ</span>بيصى للمهذب. ط. الحلبى.\n(٩٤) الحدود فى الأصول. ط. أولى وغيرها، للباجى المتوفى عام ٤٧٤ هـ.\n(٩٥) حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. ط. أولى، للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.\n\n(خ)\n(٩٦) خزانة الأدب فى البديع. ط. عام ١٢٩١ هـ، لابن حجة الحموى.\n(٩٧) خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب. ط. عام ١٢٩٩ هـ، للبغدادى المتوفى عام ١٠٩٣ هـ.\n(٩٨) الخصائص. ط. دار الكتب المصرية، لابنى جنى المتوفى عام ٣٩٢ هـ.\n(٩٩) خلاصة تذهيب الكمال. ط. أولى، للخزرجى المتوفى عام ٩٢٣ هـ.\n\n(د)\n(١٠٠) دائرة المعارف الإِسلامية. ط. دار المعرفة، بيروت، للجنة من المستشرقين.\n(١٠١) دائرة المعارف القرن العشرين. ط. الثالثة، بيروت، لفريد وجدى.\n(١٠٢) الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. ط. دار المعرفة، بيروت، للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.","vol":"1","page":469},{"text":"(١٠٣) الد<span data-type=\"title\" id=toc-251>ر</span>ر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. ط. المدنى لابن حجر العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ.\n(١٠٤) الدرر اللوامع على جمع الجوامع (مخطوط) لابن أبى شريف المتوفى عام ٩٠٥ هـ.\n(١٠٥) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ط. أولى، للشيخ محمد الأمين الشنقيطى المتوفى عام ١٣٩٣ هـ.\n(١٠٦) الديباج الم<span data-type=\"title\" id=toc-250>ذ</span>هب فى معرفة أعيان علماء المذهب. ط. دار التراث، لابن فرحون المتوفى عام ٧٩٩ هـ.\n\n(ذ)\n(١٠٧) الذخيرة. الج<span data-type=\"title\" id=toc-252>ز</span>ء الأول، ط. أولى، للقرافى المتوفى عام ٦٨٤ هـ.\n(١٠٨) ذيل تذكرة الحفاظ. ط. إحياء التراث للذهبى المتوفى عام ٧٤٨ هـ.\n(١٠٩) ذيل طبقات الحنابلة. ط. السنة المحمدية، لابن رجب الحنبلى المتوفى عام ٧٩٥ هـ.\n\n(ر)\n(١١٠) الرد على المنطقيين. ط. لاهور، لابن تيمية المتوفى عام ٧٢٨ هـ.\n(١١١) الرسالة. ط. عام ١٣٠٩ هـ، للشافعى المتوفى عام ٢٠٤ هـ.\n(١١٢) الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل. ط. الثانية، للكنوى المتوفى عام ١٣٠٤ هـ.\n(١١٣) روضة الناظر وجنة المناظر. ط. السلفية وغيرها، لابن قدامة المتوفى عام ٦٢٠ هـ.\n\n(ز)\n(١١٤) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم. ط. المدنى، لمحمد حبيب اللَّه الجكنى المتوفى عام ١٣٦٣ هـ.\n(١١٥) زاد المسير فى علم التفسير. ط. أولى، لابن الجوزى المتوفى عام ٥٩٧ هـ.","vol":"1","page":470},{"text":"(١١٦) زاد المعاد فى هدى خير العباد. ط. ال<span data-type=\"title\" id=toc-253>س</span>نة المحمدية، لابن القيم المتوفى عام ٧٥٢ هـ.\n\n(س)\n(١١٧) سبل السلام. ط. الحلبى عام ١٣٧٩ هـ، للصنعانى المتوفى عام ١١٨٢ هـ.\n(١١٨) سنن ابن ماجة. ط. الحلبى، للقزوينى المتوفى عام ٢٧٥ هـ.\n(١١٩) سنن أبى داود. ط. الحلبى عام ١٩٥٢ م، لأبى داود المتوفى عام ٢٧٥ هـ.\n(١٢٠) السنن الكبرى للبيهقى. ط. أولى، للبيهقى المتوفى عام ٤٥٨ هـ.\n(١٢١) سنن الترمذى. ط. المدنى، للترمذى المتوفى عام ٢٧٩ هـ. (الجامع الصحيح).\n(١٢٢) سنن الدارقطنى. ط. ها<span data-type=\"title\" id=toc-254>ش</span>م يمانى، للدارقطنى المتوفى عام ٣٨٥ هـ.\n(١٢٣) سنن النسائى. ط. المصرية بالأزهر، للنسائى المتوفى عام ٣٠٣ هـ.\n(١٢٤) سير أعلام النبلاء. ط. بيروت، للذهبى المتوفى عام ٧٤٨ هـ.\n\n(ش)\n(١٢٥) الشامل فى أصول الدين. ط. الإِسكندرية، لإِمام الحرمين المتوفى عام ٤٧٨ هـ.\n(١٢٦) شجرة النور الزكية. ط. عام ١٣٤٩ هـ، لمخلوف محمد بن محمد.\n(١٢٧) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. ط. المقدسى لابن العماد الحنبلى المتوفى عام ١٠٨٩ هـ.\n(١٢٨) شرح الأشمونى مع الصبان. ط. الحلبى، للأشمونى المتوفى عام ٩٠٠ هـ.\n(١٢٩) شرح ابن عقيل على الألفية لابن مالك. تأليف ابن عقيل المتوفى عام ٧٦٩ هـ.","vol":"1","page":471},{"text":"(١٣٠) شرح تنقيح الف<span data-type=\"title\" id=toc-255>ص</span>ول.<span data-type=\"title\" id=toc-257> ط</span>. أولى، للقرافى المتوفى عام ٦٨٤ هـ.\n(١٣١) شرح جمل الزجاجى. ط. الأوقاف بالعراق، لابن عصفور المتوفى عام ٦٦٩ هـ.\n(١٣٢) شرح الع<span data-type=\"title\" id=toc-256>ض</span>د على المختصر. ط. المصرية، للعضد المتوفى عام ٧٥٦ هـ.\n(١٣٣) شرح العقيدة الطحاوية. ط. الرابعة، لابن أبى العز الحنفى المتوفى عام ٧٩٢ هـ.\n(١٣٤) شرح الكوكب المنير. ط. دار الفكر، ط. السنة، للفتوحى المتوفى عام ٩٧٢ هـ.\n(١٣٥) شرح الكافية الشافية. لابن مالك المتوفى عام ٦٧٢ هـ.\n(١٣٦) الشفاء. ط. المصرية، للقاضى عياض المتوفى عام ٥٤٤ هـ.\n(١٣٧) شفاء الغليل. ط. الإِرشاد، للغزالى المتوفى عام ٥٠٥ هـ.\n\n(ص)\n(١٣٨) الصحاح. ط. دار الكتاب العربى، للجوهرى المتوفى عام ٤٠٠ هـ تقريبًا.\n(١٣٩) صحيح البخارى. ط. البابى الحلبى، للبخارى المتوفى ٢٥٦ هـ.\n(١٤٠) صحيح مسلم (الجامع الصحيح). ط. إستنبول، لمسلم المتوفى عام ٢٦١ هـ.\n\n(ض)\n(١٤١) ضوابط المصلحة. ط. مؤسسة الرسالة للدكتور رمضان البوطى.\n(١٤٢) ضوابط المعرفة. ط. أولى، لعبد الرحمن الميدانى.\n(١٤٣) الضوء اللامع. ط. عام ١٣٥٤ هـ، للسخاوى المتوفى عام ٩٢٠ هـ.\n\n(ط)\n(١٤٤) طبقات ابن سعد. ط. صادر، بيروت، لابن سعد المتوفى عام ٢٣٠ هـ.\n(١٤٥) طبقات الحنابلة. ط. السنة المحمدية، لابن أبى يعلى المتوفى عام ٥٢٦ هـ.","vol":"1","page":472},{"text":"(١٤٦) الطبقات السنية فى تراجم الحنفية. ط. القاهرة،<span data-type=\"title\" id=toc-258> ع</span>ام ١٣٩٠ هـ، لل<span data-type=\"title\" id=toc-259>غ</span>زى المتوفى عام ١٠٠٥ هـ.\n(١٤٧) طبقات الشافعية. ط. أولى، لابن هداية اللَّه المتوفى عام ١٠٤١ هـ.\n(١٤٨) طبقات الشافعية الكبرى. ط. أولى، لتاج الدين السبكى المتوفى عام ٧٧١ هـ.\n(١٤٩) طبقات فحول الشعراء. ط. عام ١٩٥٢ م، للجمحى المتوفى عام ٢٣١ هـ.\n(١٥٠) طبقات الفقهاء. ط. الثانية، لأبى إسحاق الشيرازى المتوفى ٤٧٦ هـ.\n(١٥١) طبقات المفسرين للداودى. ط. المصرية، للداودى المتوفى ٩٤٥ هـ.\n(١٥٢) طبقات النحويين واللغويين. ط. المعارف بمصر، للزبيدى المتوفى عام ٣٧٩ هـ.\n\n(ع)\n(١٥٣) العبر فى خبر من غبر. ط. الكويت عام ١٩٦٠ م، للذهبى المتوفى عام ٧٤٨ هـ.\n(١٥٤) العدة فى أصول الفقه. ط. أولى، للقاضى أبى يعلى، المتوفى عام ٤٥٨ هـ.\n(١٥٥) العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين. ط. السنة المحمدية، للمكى الفاسى المتوفى عام ٨٣٢ هـ.\n(١٥٦) العقد المنظوم فى الخصوص والعموم (مخطوط)، للقرافى المتوفى عام ٦٨٤ هـ.\n(١٥٧) علوم الحديث. ط. حلب، لابن الصلاح المتوفى عام ٦٤٢ هـ.\n(١٥٨) عمدة القارئ شرح صحيح البخارى. ط. المنيرية للعينى المتوفى عام ٨٥٥ هـ.\n(١٥٩) عمل أهل المدينة. ط. أولى، للدكتور أحمد محمد نور يوسف.\n\n(غ)\n(١٦٠) غاية المرام فى علم الكلام. ط. القاهرة عام ١٣٩١ هـ، للآمدى","vol":"1","page":473},{"text":"المتو<span data-type=\"title\" id=toc-260>ف</span>ى عام ٦٣١ هـ.\n(١٦١) غاية النهاية فى طبقات القراء. ط. الخانجى، للجزرى المتوفى عام ٨٣٣ هـ.\n(١٦٢) الغياثى. ط. قطر، لإِمام الحرمين المتوفى عام ٤٧٨ هـ.\n\n(ف)\n(١٦٣) الفتاوى الكبرى. ط. الرياض، لشيخ الإِسلام ابن تيمية المتوفى عام ٧٢٨ هـ.\n(١٦٤) فتح البارى. ط. البهية، لابن حجر العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ.\n(١٦٥) فتح الرحمن على لقطة العجلان. ط. الحلبى، لزكريا الأنصارى المتوفى عام ٩٢٦ هـ.\n(١٦٦) فتح الغفار بشرح المنار. ط. الحلبى، لزين الدين المشهور بابن نجيم.\n(١٦٧) الفتح المبين فى طبقات الأصوليين. ط. الثانية، للمراغى (عبد اللَّه مصطفى).\n(١٦٨) فتح المغيث. ط. الثانية، للسخاوى، المتوفى عام ٩٠٢ هـ.\n(١٦٩) الفرق بين الفرق. ط. المدنى، للأستاذ البغدادى المتوفى عام ٤٢٩ هـ.\n(١٧٠) فرق وطبقات المعتزلة. ط. دار المطبوعات بالقاهرة، للقاضى عبد الجبار المعتزلى المتوفى عام ٤١٥ هـ.\n(١٧١) الفروق للقرافى. ط. أولى، للقرافى المتوفى عام ٦٨٤ هـ.\n(١٧٢) الفصل فى الملل والأهواء والنحل. ط. أولى، لابن حزم المتوفى عام ٤٥٦ هـ.\n(١٧٣) الفقيه والمتفقه. ط. دمشق، للخطيب البغدادى المتوفى ٤٦٣ هـ.\n(١٧٤) الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإِسلامى. ط. عام ١٣٩٧ هـ، للحجوى المتوفى عام ١٣٧٦ هـ.","vol":"1","page":474},{"text":"(١٧٥) الفهرست. ط. طهران، لابن النديم المتوفى عام ٣٨٠ هـ.\n(١٧٦) فهرس مخطوطات خزانة ال<span data-type=\"title\" id=toc-261>ق</span>رويين. ط. أولى، للعابد الفاسى المتوفى عام ١٣٩٥ هـ.\n(١٧٧) الفوائد البهية فى تراجم الحنفية. ط. دار المعرفة، لل<span data-type=\"title\" id=toc-262>ك</span>نوى المتوفى عام ١٣٠٤ هـ.\n(١٧٨) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. ط. بولاق، لابن نظام الدين الأنصارى المتوفى عام ١١٨٠ هـ.\n(١٧٩) فيض القدير شرح الجامع الصغير. ط. دار المعرفة، للمناوى.\n\n(ق)\n(١٨٠) القاموس المحيط. ط. دار الفكر، للفيروزأبادى المتوفى عام ٨١٧ هـ.\n(١٨١) القواعد والفوائد. ط. أولى، للشهيد الأول المتوفى عام ٧٨٦ هـ.\n(١٨٢) القواعد والفوائد الأصولية. ط. السنة المحمدية، لابن اللحام المتوفى عام ٨٠٣ هـ.\n\n(ك)\n(١٨٣) الكافى لابن عبد البر. ط. الرياض الحديثة، لابن عبد البر المتوفى عام ٤٦٣ هـ.\n(١٨٤) كتاب سيبويه. ط. أولى، بولاق، لسيبويه المتوفى عام ١٨٠ هـ.\n(١٨٥) كشاف اصطلاحات الفنون. ط. الهيئة المصرية للكتاب، للفاروقى المتوفى عام ١١٥٨ هـ.\n(١٨٦) كشف الأسرار شرح أصول البزدوى. ط. دار الكتاب العربى، لعبد العزيز البخارى المتوفى عام ٧٣٠ هـ.\n(١٨٧) كشف الخفاء ومزيل الإلباس. ط. عام ١٣٥١ هـ، للعجلونى المتوفى عام ١١٦٢ هـ.\n(١٨٨) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. ط. المثنى، بغداد، لحاجى خليفة.\n(١٨٩) الكشف عن وجوه القراءات السبع. ط. مجمع اللغة العربية بدمشق،","vol":"1","page":475},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-263>ل</span><span data-type=\"title\" id=toc-264>م</span>كى المتوفى عام ٤٣٧ هـ.\n(١٩٠) الكفاية فى الجدل. ط. الحلبى القاهرة، لإمام الحرمين الجوينى المتوفى عام ٤٧٨ هـ.\n(١٩١) الكفاية فى علم الرواية. ط. السعادة، للخطيب البغدادى المتوفى عام ٤٦٣ هـ.\n\n(ل)\n(١٩٢) اللباب فى تهذيب الأنساب. ط. عام ١٣٥٦ هـ، لابن الأثير المتوفى عام ٦٣٠ هـ.\n(١٩٣) لسان العرب. ط. أولى، بولاق، لابن منظور المتوفى عام ٧١١ هـ.\n(١٩٤) لسان الميزان. ط. أولى، لابن حجر العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ.\n(١٩٥) اللمع فى أصول الفقه. ط. الحلبى، للشيرازى المتوفى عام ٤٧٦ هـ.\n\n(م)\n(١٩٦) متشابه القرآن. ط. أولى، للقاضى عبد الجبار المعتزلى المتوفى عام ٤١٥ هـ.\n(١٩٧) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ط. مكتبة القدس، للهيثمى المتوفى عام ٨٠٧ هـ.\n(١٩٨) المجموع شرح المهذب. ط. أولى، للنووى المتوفى عام ٦٧٦ هـ.\n(١٩٩) المحصول فى علم الأصول. ط. أولى، للرازى المتوفى عام ٦٠٦ هـ.\n(٢٠٠) مختصر المنتهى. ط. الفجالة، لابن الحاجب المتوفى عام ٦٤٦ هـ.\n(٢٠١) مختصر خليل فى الفقه المالكى. ط. المغربية، لخليل الجندى المتوفى عام ٧٧٦ هـ.\n(٢٠٢) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ط. المنيرية، لابن بدران الدمشقى.\n(٢٠٣) مذكرة الشيخ -﵀- فى الأصول. ط. الجامعة الإِسلامية، لمحمد الأمين بن محمد المختار المتوفى عام ١٣٩٣ هـ.","vol":"1","page":476},{"text":"(٢٠٤) مذكرة آداب البحث والمناظرة. ط. الجامعة الإِسلامية، لمحمد الأمين ابن محمد المختار المتوفى عام ١٣٩٣ هـ.\n(٢٠٥) المزهر فى علوم اللغة. ط. دار إحياء الكب بالقاهرة، للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.\n(٢٠٦) المستدرك. ط. أولى، للحاكم ابن البيع المتوفى عام ٤٠٥ هـ.\n(٢٠٧) المستصفى. ط. أولى، وغيرها، للغزالى المتوفى عام ٥٠٥ هـ.\n(٢٠٨) المسند. ط. المكتب الإِسلامى، للإمام أحمد المتوفى عام ٢٤١ هـ.\n(٢٠٩) مسند الشافعى. ط. الثقافة، للإمام الاضى المتوفى عام ٢٠٤ هـ.\n(٢١٠) المسودة. ط. المدنى، لابن تيمية.\n(٢١١) المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير. ط. عام ١٣٠٩ هـ، للفيومى المتوفى عام ٧٧٠ هـ.\n(٢١٢) المصقول فى علم الأصول. ط. أولى بالعراق، لملا محمد جلى زادة.\n(٢١٣) المعتمد فى أصول الفقه. ط. المعهد الفرنسى بدمشق، لأبى الحسين البصرى المتوفى عام ٤٣٦ هـ.\n(٢١٤) معجم الشعراء للمرزبانى، المتوفى عام ٣٨٤ هـ.\n(٢١٥) معجم المؤلفين. ط. المثنى، بيروت، لرضا كحالة.\n(٢١٦) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. ط. بريل بليدن، للجنة من المستشرقين.\n(٢١٧) معيار العلم فى فن المنطق. ط. عام ١٣٢٩ هـ، للغزالى المتوفى عام ٥٠٥ هـ.\n(٢١٨) المغنى لابن قدامة. ط. الثالثة، عام ١٣٦٧ هـ، لابن قدامة المتوفى عام ٦٢٠ هـ.\n(٢١٩) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. ط. لاهور، لابن هشام المتوفى عام ٧٦١ هـ.\n(٢٢٠) المفردات فى غريب القرآن. ط. البابى الحلبى، للراغب الأصفهانى المتوفى عام ٥٠٢ هـ.","vol":"1","page":477},{"text":"(٢٢١) المقاصد الحس<span data-type=\"title\" id=toc-265>ن</span>ة. ط. الخانجى، للسخاوى المتوفى عام ٩٠٢ هـ.\n(٢٢٢) مقالات الإسلاميين. ط. أولى، للأشعرى المتوفى عام ٣٣٠ هـ.\n(٢٢٣) مقدمة ابن خلدون. ط. دار الشعب.\n(٢٢٤) الملل والنحل. ط. حجازى بالقاهرة، للشهرستانى المتوفى عام ٥٤٨ هـ.\n(٢٢٥) المنتقى شرح الموطأ. ط. السعادة، للباجى المتوفى عام ٤٧٤ هـ.\n(٢٢٦) منتقى الأخبار. ط. عام ١٣٥٠ هـ، لمجد الدين ابن تيمية المتوفى عام ٦٥٣ هـ.\n(٢٢٧) المنتهى لابن الحاجب. ط. الخانجى، لابن الحاجب المتوفى عام ٦٤٦ هـ.\n(٢٢٨) منتهى السول للآمدى. ط. صبيح، للآمدى المتوفى عام ٦٣١ هـ.\n(٢٢٩) المنجد فى اللغة والأعلام. ط. دار المشرق للجنة متخصصة.\n(٣٣٠) المنخول من تعليقات علم الأصول. ط. دار الفكر للغزالى المتوفى عام ٥٠٥ هـ.\n(٢٣١) منهاج الوصول إلى علم الأصول. ط. صبيح، للبيضاوى المتوفى عام ٦٨٥ هـ.\n(٢٣٢) الموافقات. ط. بتحقيق دراز، للشاطبى المتوفى عام ٧٩٠ هـ.\n(٢٣٣) الموطأ. ط. عام ١٣٥٥ هـ، للإمام مالك المتوفى عام ١٧٩ هـ مع الزرقانى.\n(٢٣٤) الموسوعة الميسرة. ط. أولى، للجنة من المتخصصين.\n(٢٣٥) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. ط. الحلبى، للذهبى المتوفى عام ٧٤٨ هـ.\n\n(ن)\n(٢٣٦) النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة. ط. دار الكتب المصرية، لأبى المحاسن المتوفى عام ٨٧٤ هـ.\n(٢٣٧) نشر البنود على مراقى السعود. ط. فضالة بالمغرب، لسيدى عبد اللَّه الشنقيطى المتوفى عام ١٢٣٣ هـ.\n(٢٣٨) نصب الراية لأحاديث الهداية. ط. أولى، للزيلعى المتوفى عام ٧٦٢ هـ.","vol":"1","page":478},{"text":"(٢٣٩) ن<span data-type=\"title\" id=toc-266>ه</span>اية الس<span data-type=\"title\" id=toc-267>و</span>ل. ط. صبيح، للأسنوى المتوفى عام ٧٧٢ هـ.\n(٢٤٠) النهاية فى غريب الحديث. ط. الحلبى، لابن الأثير المتوفى عام ٦٠٦ هـ.\n(٢٤١) نيل الأوطار. ط. الحلبى وغيرها، للشوكانى المتوفى عام ١٢٥٠ هـ.\n\n(هـ)\n(٢٤٢) هدية العارفين فى أسماء المؤلفين. ط. طهران، لإسماعيل محمد أمين البغدادى.\n(٢٤٣) همع الهوامع شرح جمع الجوامع فى علم العربية. ط. دار المعرفة، للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.\n\n(و)\n(٢٤٤) الواضح فى أصول الفقه (مخطوط) بجامعة أم القرى لابن عقيل المتوفى عام ٥١٣ هـ.\n(٢٤٥) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ط. أولى، لابن خلكان المتوفى عام ٦٨١ هـ.\n* * *","vol":"1","page":479}]}