{"ً":{"ٌ":150963,"ٍ":"كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا\nالمؤلف: محمد الطاهر بن عاشور (ت ١٣٩٣ هـ)\nالمحقق: طه بن علي بوسريح التونسي\nالناشر: دار سحنون للنشر والتوزيع - دار السلام للطباعة والنشر\nالطبعة: الثانية، ١٤٢٨ هـ\nعدد الصفحات: ٤٠١\nأعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":77,"ٕ":7,"ٖ":1770153899,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":1},{"title":"ترجمة المؤلف","level":2,"page":1},{"title":"* اسمه ونسبه ومولوده","level":3,"page":1},{"title":"* شيوخه","level":3,"page":1},{"title":"* آثاره العلمية","level":3,"page":4},{"title":"أهمية الكتاب","level":2,"page":7},{"title":"عملي في هذا الكتاب","level":2,"page":8},{"title":"مقدمة المصنف","level":1,"page":10},{"title":"موطأ مالك بن أنس ﵀","level":2,"page":12},{"title":"إحصاء ما في الموطأ من آثار","level":3,"page":38},{"title":"أسانيد مالك في الموطأ","level":3,"page":39},{"title":"رواية يحيى بن يحيى الليثي","level":3,"page":40},{"title":"أشهر نسخ الموطأ بالأندلس","level":3,"page":42},{"title":"نسخة ابن بشكوال","level":3,"page":43},{"title":"تفاسير الموطأ","level":3,"page":46},{"title":"كتاب الطهارة والصلاة","level":1,"page":50},{"title":"وقوت الصلاة","level":2,"page":51},{"title":"ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل","level":2,"page":57},{"title":"جامع الوقوت","level":2,"page":58},{"title":"النوم عن الصلاة","level":2,"page":59},{"title":"النهي عن الصلاة بالهاجرة","level":2,"page":62},{"title":"النهي عن دخول المسجد بريح الثوم","level":2,"page":63},{"title":"العمل في الوضوء","level":2,"page":63},{"title":"الطهور للوضوء","level":2,"page":66},{"title":"ترك الوضوء مما مست النار","level":2,"page":71},{"title":"جامع الوضوء","level":2,"page":73},{"title":"ما جاء في المسح على الخفين","level":2,"page":78},{"title":"جامع غسل الجنابة","level":2,"page":80},{"title":"التيمم","level":2,"page":81},{"title":"ما جاء في المستحاضة","level":2,"page":83},{"title":"ما جاء في النداء للصلاة","level":2,"page":84},{"title":"افتتاح الصلاة","level":2,"page":85},{"title":"القراءة في المغرب والعشاء","level":2,"page":87},{"title":"العمل في القراءة","level":2,"page":88},{"title":"ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه","level":2,"page":89},{"title":"ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا","level":2,"page":90},{"title":"النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها","level":2,"page":92},{"title":"العمل في غسل الجمعة","level":2,"page":93},{"title":"ما جاء في السعي يوم الجمعة","level":2,"page":94},{"title":"ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة","level":2,"page":96},{"title":"الترغيب في الصلاة في رمضان","level":2,"page":98},{"title":"ما جاء في صلاة الليل","level":2,"page":99},{"title":"صلاة النبي - ﷺ - في الوتر","level":2,"page":100},{"title":"الأمر بالوتر","level":2,"page":101},{"title":"فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ","level":2,"page":101},{"title":"ما جاء في العتمة والصبح","level":2,"page":103},{"title":"صلاة الإمام وهو جالس","level":2,"page":104},{"title":"الصلاة الوسطى","level":2,"page":104},{"title":"الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد","level":2,"page":106},{"title":"الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار","level":2,"page":107},{"title":"الجمع بين الصلاتين","level":2,"page":107},{"title":"ما يجب فيه القصر","level":2,"page":108},{"title":"وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة","level":2,"page":108},{"title":"انتظار الصلاة والمشي إليها","level":2,"page":110},{"title":"ما جاء في الصلاة على النبي - ﷺ -","level":2,"page":110},{"title":"العمل في جامع الصلاة","level":2,"page":111},{"title":"جامع الصلاة","level":1,"page":112},{"title":"جامع الترغيب في الصلاة","level":2,"page":114},{"title":"العمل في صلاة كسوف الشمس","level":2,"page":115},{"title":"ما جاء في صلاة الكسوف","level":2,"page":116},{"title":"الاستمطار بالنجوم","level":2,"page":117},{"title":"ما جاء في القبلة","level":2,"page":118},{"title":"الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء","level":2,"page":119},{"title":"ما جاء في القرآن","level":2,"page":120},{"title":"ما جاء في قراءة قل هو الله أحد","level":2,"page":122},{"title":"ما جاء في الدعاء","level":2,"page":124},{"title":"العمل في الدعاء","level":2,"page":125},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":127},{"title":"ما جاء في دفن الميت","level":2,"page":128},{"title":"الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر","level":2,"page":129},{"title":"جامع الحسبة في المصيبة","level":2,"page":130},{"title":"جامع الجنائز","level":2,"page":131},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":134},{"title":"الزكاة في العين من الذهب والورق","level":2,"page":136},{"title":"الزكاة في المعادن","level":2,"page":137},{"title":"زكاة أموال اليتامى","level":2,"page":138},{"title":"زكاة الميراث","level":2,"page":138},{"title":"الزكاة في الدين","level":2,"page":139},{"title":"زكاة العروض","level":2,"page":140},{"title":"ما جاء في الكنز","level":2,"page":141},{"title":"زكاة الماشية","level":2,"page":142},{"title":"صدقة الخلطاء","level":2,"page":142},{"title":"ما يعتد به من السجل","level":2,"page":143},{"title":"زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب","level":2,"page":144},{"title":"اشتراء الصدقة والعود فيها","level":2,"page":145},{"title":"مكيلة زكاة الفطر","level":2,"page":146},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":148},{"title":"ما جاء في تعجيل الفطر","level":2,"page":150},{"title":"الرخصة في القبلة للصائم","level":2,"page":152},{"title":"ما جاء في قضاء رمضان والكفارات","level":2,"page":154},{"title":"صوم يوم عاشوراء","level":2,"page":155},{"title":"صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر","level":2,"page":155},{"title":"النذر في الصيام والصيام عن الميت","level":2,"page":156},{"title":"قضاء التطوع","level":2,"page":158},{"title":"جامع الصيام","level":2,"page":159},{"title":"كتاب الاعتكاف","level":1,"page":166},{"title":"ذكر الاعتكاف","level":2,"page":167},{"title":"قضاء الاعتكاف","level":2,"page":168},{"title":"النكاح في الاعتكاف","level":2,"page":168},{"title":"ما جاء في ليلة القدر","level":2,"page":169},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":172},{"title":"غسل المحرم","level":2,"page":175},{"title":"لبس المحرم المنطقة","level":2,"page":176},{"title":"لبس الثياب المصيغة","level":2,"page":177},{"title":"مواقيت الإهلال","level":2,"page":177},{"title":"القران في الحج","level":2,"page":178},{"title":"ما يجوز للمحرم أكله من الصيد","level":2,"page":180},{"title":"ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد","level":2,"page":182},{"title":"ما يقتل المحرم من الدواب","level":2,"page":183},{"title":"ما جاء فيمن أحصر بعدو","level":2,"page":184},{"title":"ما جاء فيمن أحصر بغير عدو","level":2,"page":186},{"title":"الرمل في الطواف","level":2,"page":187},{"title":"جامع السعي","level":2,"page":187},{"title":"صيام يوم عرفة","level":2,"page":190},{"title":"ما جاء في صيام أيام منى","level":2,"page":190},{"title":"العمل في الههدي حتى يساق","level":2,"page":191},{"title":"الحلاق","level":2,"page":191},{"title":"التلبيد","level":2,"page":192},{"title":"صلاة منى","level":2,"page":193},{"title":"إفاضة الحائض","level":2,"page":193},{"title":"جامع الحج","level":2,"page":194},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":196},{"title":"النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو","level":2,"page":197},{"title":"العمل فيمن أعطي شيئا في سبيل الله","level":2,"page":198},{"title":"ما جاء في السلب والنفل","level":2,"page":198},{"title":"ما جاء في الغلول","level":2,"page":200},{"title":"ما تكون فيه الشهادة","level":2,"page":203},{"title":"العمل في غسل الشهداء","level":2,"page":205},{"title":"ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله","level":2,"page":206},{"title":"الترغيب في الجهاد","level":2,"page":207},{"title":"ما جاء في الخيل والمسابقة بينها","level":2,"page":207},{"title":"إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه","level":2,"page":208},{"title":"كتاب النذور والأيمان","level":1,"page":209},{"title":"ما جاء فيمن نذر مشيا إلى بيت الله","level":2,"page":210},{"title":"ما لا يجوز من النذور في معصية الله","level":2,"page":211},{"title":"اللغو في اليمين","level":2,"page":214},{"title":"كتاب الصيد","level":1,"page":216},{"title":"ما جاء في صيد البحر","level":2,"page":217},{"title":"ما يكره من أكل الدواب","level":2,"page":217},{"title":"كتاب الفرائص","level":1,"page":219},{"title":"ميراث الصلب","level":2,"page":220},{"title":"ميراث الإخوة للأب والأم","level":2,"page":220},{"title":"ميراث الإخوة للأب","level":2,"page":221},{"title":"ميراث الجد","level":2,"page":221},{"title":"ميراث الجدة","level":2,"page":222},{"title":"من لا ميراث له","level":2,"page":223},{"title":"ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا","level":2,"page":224},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":225},{"title":"ما جاء في الخطبة","level":2,"page":226},{"title":"ما جاء في الصداق والحباء","level":2,"page":226},{"title":"المقام عند البكر والأيم","level":2,"page":227},{"title":"نكاح المحلل وما أشبهه","level":2,"page":227},{"title":"النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب","level":2,"page":228},{"title":"نكاح العبيد","level":2,"page":228},{"title":"نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله","level":2,"page":229},{"title":"ما جاء في الوليمة","level":2,"page":230},{"title":"جامع النكاح","level":2,"page":232},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":236},{"title":"ما جاء في اللعان","level":2,"page":237},{"title":"عدة التي تفقد زوجها","level":2,"page":242},{"title":"ما جاء في الإحداد","level":2,"page":244},{"title":"ما جاء في الرضاعة بعد الكبر","level":2,"page":245},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":248},{"title":"ما يجوز في استثناء الثمر","level":2,"page":249},{"title":"ما جاء في ثمر المال يباع أصله","level":2,"page":249},{"title":"المزابنة","level":2,"page":249},{"title":"بيع الذهب بالورق","level":2,"page":250},{"title":"المراطلة","level":2,"page":251},{"title":"العينة","level":2,"page":251},{"title":"السلفة في الطعام","level":2,"page":252},{"title":"جامع بيع الطعام","level":2,"page":252},{"title":"الحكرة والتربص","level":2,"page":253},{"title":"ما يجوز من بيع الحيوان","level":2,"page":254},{"title":"بيع اللحم باللحم","level":2,"page":255},{"title":"السلف وبيع العروض","level":2,"page":255},{"title":"السلف في العروض","level":2,"page":256},{"title":"النهي عن بيعتين في بيعة","level":2,"page":257},{"title":"بيع الخيار","level":2,"page":258},{"title":"البيع على البرنامج","level":2,"page":259},{"title":"ما جاء في إفلاس الغريم","level":2,"page":260},{"title":"كتاب القراض","level":1,"page":262},{"title":"التعدي في القراض","level":2,"page":264},{"title":"جامع ما جاء في القراض","level":2,"page":264},{"title":"كتاب الشفعة","level":1,"page":266},{"title":"ما جاء في الشفعة","level":2,"page":267},{"title":"ما لا تقع فيه الشفعة","level":2,"page":267},{"title":"كتاب الأقضية","level":1,"page":268},{"title":"القضاء باليمين مع الشاهد","level":2,"page":269},{"title":"القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد","level":2,"page":269},{"title":"القضاء في رهن الثمر والحيوان","level":2,"page":270},{"title":"القضاء في الرهن يكون بين الرجلين","level":2,"page":270},{"title":"القضاء في جامع الرهون","level":2,"page":270},{"title":"القضاء في كراء الدابة","level":2,"page":271},{"title":"القضاء فيمن ارتد عن الإسلام","level":2,"page":272},{"title":"القضاء بإلحاق الولد بأبيه","level":2,"page":272},{"title":"القضاء في ميراث الولد المستحلق","level":2,"page":274},{"title":"القضاء في المياه","level":2,"page":274},{"title":"القضاء في الضواري والحريسة","level":2,"page":275},{"title":"القضاء في الحمالة والحول","level":2,"page":275},{"title":"القضاء فيمن ابتاع ثوبا به عيب","level":2,"page":275},{"title":"القضاء في العمري","level":2,"page":276},{"title":"الأمر بالوصية","level":2,"page":277},{"title":"ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد","level":2,"page":278},{"title":"العيب في السلعة وضمانها","level":2,"page":279},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":280},{"title":"من أعتق شركا له في عبد","level":2,"page":281},{"title":"ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة","level":2,"page":281},{"title":"ميراث السائبة","level":2,"page":282},{"title":"الشرط في المكاتب","level":2,"page":283},{"title":"الوصية في التدبير","level":2,"page":284},{"title":"بيع المدبر","level":2,"page":284},{"title":"القضاء في المرفق","level":2,"page":285},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":289},{"title":"ما جاء في الرجم","level":2,"page":290},{"title":"كتاب العقول","level":1,"page":292},{"title":"العمل في الدية","level":2,"page":293},{"title":"دية الخطأ في القتل","level":2,"page":293},{"title":"عقل الجراح في الخطإ","level":2,"page":294},{"title":"ما فيه الدية كاملة","level":2,"page":294},{"title":"ما جاء في عقل الشجاج","level":2,"page":295},{"title":"عقل المرأة","level":2,"page":295},{"title":"عقل العين إذا ذهب بصرها","level":2,"page":296},{"title":"عقل الأصابع","level":2,"page":297},{"title":"جامع عقل الأسنان","level":2,"page":298},{"title":"ما يوجب العقل في خاصة ماله","level":2,"page":299},{"title":"ميراث العقل والتغليظ فيه","level":2,"page":299},{"title":"جامع العقل","level":2,"page":302},{"title":"ما جاء في الغيلة والسحر","level":2,"page":305},{"title":"ما يجب في العمد","level":2,"page":306},{"title":"القصاص في القتل","level":2,"page":307},{"title":"ما جاء في دية السائبة","level":2,"page":308},{"title":"كتاب القسامة","level":1,"page":309},{"title":"تبدئة أهل الدم بالقسامة","level":2,"page":310},{"title":"كتاب الجامع","level":1,"page":311},{"title":"ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها","level":2,"page":312},{"title":"ما جاء في وباء المدينة","level":2,"page":314},{"title":"ما جاء في إجلاء اليهود","level":2,"page":314},{"title":"ما جاء في الطاعون","level":2,"page":315},{"title":"النهي عن القول بالقدر","level":2,"page":317},{"title":"جامع ما جاء في أهل القدر","level":2,"page":319},{"title":"ما جاء في حسن الخلق","level":2,"page":321},{"title":"ما جاء في المهاجرة","level":2,"page":323},{"title":"ما جاء في لبس الثياب للجمال بها","level":2,"page":323},{"title":"ما جاء في لبس الخز","level":2,"page":324},{"title":"ما يكره للنساء لبسه من الثياب","level":2,"page":324},{"title":"ما جاء في إسبال الرجل ثوبه","level":2,"page":326},{"title":"ما جاء في إسبال المرأة ثوبها","level":2,"page":326},{"title":"ما جاء في الانتعال","level":2,"page":326},{"title":"النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب","level":2,"page":327},{"title":"ما جاء في لبس الثياب","level":2,"page":328},{"title":"جامع ما جاء في الطعام والشراب","level":2,"page":329},{"title":"ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين","level":2,"page":332},{"title":"الرقية من العين","level":2,"page":332},{"title":"تعالج المريض","level":2,"page":334},{"title":"السنة في الشعر","level":2,"page":334},{"title":"ما جاء في المتحابين في الله","level":2,"page":335},{"title":"الرؤيا","level":2,"page":336},{"title":"الاستئذان","level":2,"page":337},{"title":"ما جاء في أكل الضب","level":2,"page":339},{"title":"ما يتقى من الشؤم","level":2,"page":340},{"title":"ما يكره من الأسماء","level":2,"page":345},{"title":"ما جاء في المشرق","level":2,"page":345},{"title":"ما جاء في قتل الحيات","level":2,"page":346},{"title":"ما جاء في المملوك وهيئته","level":2,"page":348},{"title":"ما يكره من الكلام","level":2,"page":349},{"title":"ما جاء فيما يخاف من اللسان","level":2,"page":350},{"title":"ما جاء في الصدق والكذب","level":2,"page":352},{"title":"ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة","level":2,"page":353},{"title":"الترغيب في الصدقة","level":2,"page":354},{"title":"ما يتقى من دعوة المظلوم","level":2,"page":356},{"title":"أسماء النبي - ﷺ -","level":2,"page":357}],"ٛ":{"1,7":1,"1,8":2,"1,9":3,"1,10":4,"1,11":5,"1,12":6,"1,13":7,"1,14":8,"1,15":9,"1,17":10,"1,18":11,"1,19":12,"1,20":13,"1,21":14,"1,22":15,"1,23":16,"1,24":17,"1,25":18,"1,26":19,"1,27":20,"1,28":21,"1,29":22,"1,30":23,"1,31":24,"1,32":25,"1,33":26,"1,34":27,"1,35":28,"1,36":29,"1,37":30,"1,38":31,"1,39":32,"1,40":33,"1,41":34,"1,42":35,"1,43":36,"1,44":37,"1,45":38,"1,46":39,"1,47":40,"1,48":41,"1,49":42,"1,50":43,"1,51":44,"1,52":45,"1,53":46,"1,54":47,"1,55":48,"1,56":49,"1,57":50,"1,59":51,"1,60":52,"1,61":53,"1,62":54,"1,63":55,"1,64":56,"1,65":57,"1,66":58,"1,67":59,"1,68":60,"1,69":61,"1,70":62,"1,71":63,"1,72":64,"1,73":65,"1,74":66,"1,75":67,"1,76":68,"1,77":69,"1,78":70,"1,79":71,"1,80":72,"1,81":73,"1,82":74,"1,83":75,"1,84":76,"1,85":77,"1,86":78,"1,87":79,"1,88":80,"1,89":81,"1,90":82,"1,91":83,"1,92":84,"1,93":85,"1,94":86,"1,95":87,"1,96":88,"1,97":89,"1,98":90,"1,99":91,"1,100":92,"1,101":93,"1,102":94,"1,103":95,"1,104":96,"1,105":97,"1,106":98,"1,107":99,"1,108":100,"1,109":101,"1,110":102,"1,111":103,"1,112":104,"1,113":105,"1,114":106,"1,115":107,"1,116":108,"1,117":109,"1,118":110,"1,119":111,"1,120":112,"1,121":113,"1,122":114,"1,123":115,"1,124":116,"1,125":117,"1,126":118,"1,127":119,"1,128":120,"1,129":121,"1,130":122,"1,131":123,"1,132":124,"1,133":125,"1,134":126,"1,135":127,"1,137":128,"1,138":129,"1,139":130,"1,140":131,"1,141":132,"1,142":133,"1,143":134,"1,145":135,"1,146":136,"1,147":137,"1,148":138,"1,149":139,"1,150":140,"1,151":141,"1,152":142,"1,153":143,"1,154":144,"1,155":145,"1,156":146,"1,157":147,"1,159":148,"1,161":149,"1,162":150,"1,163":151,"1,164":152,"1,165":153,"1,166":154,"1,167":155,"1,168":156,"1,169":157,"1,170":158,"1,171":159,"1,172":160,"1,173":161,"1,174":162,"1,175":163,"1,176":164,"1,177":165,"1,179":166,"1,181":167,"1,182":168,"1,183":169,"1,184":170,"1,185":171,"1,187":172,"1,189":173,"1,190":174,"1,191":175,"1,192":176,"1,193":177,"1,194":178,"1,195":179,"1,196":180,"1,197":181,"1,198":182,"1,199":183,"1,200":184,"1,201":185,"1,202":186,"1,203":187,"1,204":188,"1,205":189,"1,206":190,"1,207":191,"1,208":192,"1,209":193,"1,210":194,"1,211":195,"1,213":196,"1,215":197,"1,216":198,"1,217":199,"1,218":200,"1,219":201,"1,220":202,"1,221":203,"1,222":204,"1,223":205,"1,224":206,"1,225":207,"1,226":208,"1,227":209,"1,229":210,"1,230":211,"1,231":212,"1,232":213,"1,233":214,"1,234":215,"1,235":216,"1,237":217,"1,238":218,"1,239":219,"1,241":220,"1,242":221,"1,243":222,"1,244":223,"1,245":224,"1,247":225,"1,249":226,"1,250":227,"1,251":228,"1,252":229,"1,253":230,"1,254":231,"1,255":232,"1,256":233,"1,257":234,"1,258":235,"1,259":236,"1,261":237,"1,262":238,"1,263":239,"1,264":240,"1,265":241,"1,266":242,"1,267":243,"1,268":244,"1,269":245,"1,270":246,"1,271":247,"1,273":248,"1,275":249,"1,276":250,"1,277":251,"1,278":252,"1,279":253,"1,280":254,"1,281":255,"1,282":256,"1,283":257,"1,284":258,"1,285":259,"1,286":260,"1,287":261,"1,289":262,"1,291":263,"1,292":264,"1,293":265,"1,295":266,"1,297":267,"1,299":268,"1,301":269,"1,302":270,"1,303":271,"1,304":272,"1,305":273,"1,306":274,"1,307":275,"1,308":276,"1,309":277,"1,310":278,"1,311":279,"1,313":280,"1,315":281,"1,316":282,"1,317":283,"1,318":284,"1,319":285,"1,320":286,"1,321":287,"1,322":288,"1,323":289,"1,325":290,"1,326":291,"1,327":292,"1,329":293,"1,330":294,"1,331":295,"1,332":296,"1,333":297,"1,334":298,"1,335":299,"1,336":300,"1,337":301,"1,338":302,"1,339":303,"1,340":304,"1,341":305,"1,342":306,"1,343":307,"1,344":308,"1,345":309,"1,347":310,"1,349":311,"1,351":312,"1,352":313,"1,353":314,"1,354":315,"1,355":316,"1,356":317,"1,357":318,"1,358":319,"1,359":320,"1,360":321,"1,361":322,"1,362":323,"1,363":324,"1,364":325,"1,365":326,"1,366":327,"1,367":328,"1,368":329,"1,369":330,"1,370":331,"1,371":332,"1,372":333,"1,373":334,"1,374":335,"1,375":336,"1,376":337,"1,377":338,"1,378":339,"1,379":340,"1,380":341,"1,381":342,"1,382":343,"1,383":344,"1,384":345,"1,385":346,"1,386":347,"1,387":348,"1,388":349,"1,389":350,"1,390":351,"1,391":352,"1,392":353,"1,393":354,"1,394":355,"1,395":356,"1,396":357,"1,397":358,"1,398":359,"1,399":360,"1,400":361,"1,401":362},"ٜ":{"1":[7,401]},"ٝ":["1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,159","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,179","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,187","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,213","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,237","1,238","1,239","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,247","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,273","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,289","1,291","1,292","1,293","1,295","1,297","1,299","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,313","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,325","1,326","1,327","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,347","1,349","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401"],"ٞ":{"1":[1,2,3,4],"4":[5],"7":[6],"8":[7],"10":[8],"12":[9],"38":[10],"39":[11],"40":[12],"42":[13],"43":[14],"46":[15],"50":[16],"51":[17],"57":[18],"58":[19],"59":[20],"62":[21],"63":[22,23],"66":[24],"71":[25],"73":[26],"78":[27],"80":[28],"81":[29],"83":[30],"84":[31],"85":[32],"87":[33],"88":[34],"89":[35],"90":[36],"92":[37],"93":[38],"94":[39],"96":[40],"98":[41],"99":[42],"100":[43],"101":[44,45],"103":[46],"104":[47,48],"106":[49],"107":[50,51],"108":[52,53],"110":[54,55],"111":[56],"112":[57],"114":[58],"115":[59],"116":[60],"117":[61],"118":[62],"119":[63],"120":[64],"122":[65],"124":[66],"125":[67],"127":[68],"128":[69],"129":[70],"130":[71],"131":[72],"134":[73],"136":[74],"137":[75],"138":[76,77],"139":[78],"140":[79],"141":[80],"142":[81,82],"143":[83],"144":[84],"145":[85],"146":[86],"148":[87],"150":[88],"152":[89],"154":[90],"155":[91,92],"156":[93],"158":[94],"159":[95],"166":[96],"167":[97],"168":[98,99],"169":[100],"172":[101],"175":[102],"176":[103],"177":[104,105],"178":[106],"180":[107],"182":[108],"183":[109],"184":[110],"186":[111],"187":[112,113],"190":[114,115],"191":[116,117],"192":[118],"193":[119,120],"194":[121],"196":[122],"197":[123],"198":[124,125],"200":[126],"203":[127],"205":[128],"206":[129],"207":[130,131],"208":[132],"209":[133],"210":[134],"211":[135],"214":[136],"216":[137],"217":[138,139],"219":[140],"220":[141,142],"221":[143,144],"222":[145],"223":[146],"224":[147],"225":[148],"226":[149,150],"227":[151,152],"228":[153,154],"229":[155],"230":[156],"232":[157],"236":[158],"237":[159],"242":[160],"244":[161],"245":[162],"248":[163],"249":[164,165,166],"250":[167],"251":[168,169],"252":[170,171],"253":[172],"254":[173],"255":[174,175],"256":[176],"257":[177],"258":[178],"259":[179],"260":[180],"262":[181],"264":[182,183],"266":[184],"267":[185,186],"268":[187],"269":[188,189],"270":[190,191,192],"271":[193],"272":[194,195],"274":[196,197],"275":[198,199,200],"276":[201],"277":[202],"278":[203],"279":[204],"280":[205],"281":[206,207],"282":[208],"283":[209],"284":[210,211],"285":[212],"289":[213],"290":[214],"292":[215],"293":[216,217],"294":[218,219],"295":[220,221],"296":[222],"297":[223],"298":[224],"299":[225,226],"302":[227],"305":[228],"306":[229],"307":[230],"308":[231],"309":[232],"310":[233],"311":[234],"312":[235],"314":[236,237],"315":[238],"317":[239],"319":[240],"321":[241],"323":[242,243],"324":[244,245],"326":[246,247,248],"327":[249],"328":[250],"329":[251],"332":[252,253],"334":[254,255],"335":[256],"336":[257],"337":[258],"339":[259],"340":[260],"345":[261,262],"346":[263],"348":[264],"349":[265],"350":[266],"352":[267],"353":[268],"354":[269],"356":[270],"357":[271]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>ترجمة المؤلف</span>\n*<span data-type=\"title\" id=toc-3> اسمه ونسبه ومولوده:</span>\nهو محمَّد الطاهر بن محمَّد الطاهر بن محمَّد بن محمَّد الشاذلي بن عبد القادر بن محمَّد بن عاشور. وأمه فاطمة بنت الشيخ الوزير محمَّد العزيز بن محمَّد الحبيب بن محمَّد الطيب بن محمَّد ابن محمَّد بو عتَّور.\nأصل عائلته بلاد الأندلس، ثم انتقلت إلى سلا ببلاد المغرب ثم إلى تونس.\nوُلِد الشيخ ابن عاشور بقصر جده لأمنه بالمرسى في جمادى الأول ١٢٩٦ هـ سبتمبر ١٨٧٩ م.\nنشأ مترجمنا في كنف جده الشيخ الوزير محمَّد العزيز بوعتور، وبعناية والده الشيخ محمَّد ابن عاشور. فاهتمتا به اهتمامًا دينيًا وتربويًا. «فأقبل الفتى من السنة السادسة من عمره على مسجد سيدي أبي حديد المجاور لبيتهم بنهج الباشا بتونس. فحفظ به القرآن الكريم ورتله على الشيخ المقر محمَّد الخياري. وحفظ مجموعة من المتون العلمية كابن عاشر. «والرسالة». «والقطر»، ونحوهما مما كان يُعنى المؤدِّبون بتلقينه لتلامذتهم الصغار».\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-4> شيوخه:</span>\nلا شك أن الإمام ابن عاشور ﵀. كان حريصًا على تحصيل العلم والمعرفة، سماعًا وقراءة على مَن تأهّل في ذلك، وبرز في فنه، واشتدَّ عوده في ميدانه.\n- فتخرج على الشيخ عبد القادر التميمي في تجويد القرآن، وعلم القراءات، وبخاصة في رواية قالون.\n- وعلى الشيخ محمَّد النخلي، درس عليه من كتب علوم الوسائل «القطر» و«المكودي على الخلاصة» و«مقدمة الإعراب» في النحو و«مختصر السعد» في البلاغة و«التهذيب» في المنطق. وتخرَّج به في أصول الفقه بدراسة الحطَّاب على «الورقات»، و«التنقيح» للقرافي، وفي الفقه المالكي بكتاب «ميارة على المرشد» و«كفاية الطلب على الرسالة».","vol":"1","page":7},{"text":"-وقرأ على الشيخ محمَّد صالح الشريف كتاب خالد الأزهرية، و«القطر» لابن هشام. و«المكودي على الخلاصة» في النحو. و«السُّلَّم» في المنطق، وفي علوم العقائد: «مختصر السعد على العقائد النسفية» و«التاودي على التحفية» في الفقه.\n- وعن الشيخ عمر بن عاشور «لامية الأفعال» وشروحها في الصرف، و«تعليق الدماميني على المغني» لابن هشام في النحو، و«مختصر السعد» في البلاغة، و«الدردير» في الفقه. و«الدرَّة» في الفرائض.\nودرس على الشيخ محمَّد النجار الشريف كتاب «المكودي على الخلاصة» في النحو. و«مختصر السعد» في البلغة. و«المواقف» في علم الكلام. و«البيقونيَّة» أو «غرامي صحيح» في مصطلح الحديث.\n- وقرأ على الشيخ محمَّد طاهر جعفر «شرح لمحلي على جمع الجوامع» في أصول الفقه. و«الشهاب الخفاجي على الشفاء» للقاضي عياض في السيرة النبوية.\n- وعلى الشيخ أحمد جمال الدين «القطر» في النحو، و«الدردير» في الفقه.\n- وعلى الشيخ محمَّد صالح الشاهد «الدردير».\n- وعلى لشيخ محمَّد العربي الدرعي «كفاية الطالب على الرسالة» في الفقه.\n* والملاحظ أن لبعض شيوخه الكبار أثرًا واضحًا في تكوينه، وفي منهجه المعرفي. وأخص بالذكر شيخين ذاع صيتهما في ذلك الزمن، وكان لهما وقع كبير في الأوساط العلمية في تونس. أولهما: الشيخ سالم بو حاجب (ت ١٩٢٤ هـ) أحد المصلحين والمحققين الأذكياء. فنظرًا لنباهة هذا الشيخ، وعلو كعبه في العلم لازمه الشيخ ابن عاشور فقرأ «صحيح البخاري» بشرح القسطلاني. قراءة تحقيق بجامع الزيتونة، كما قرأ عليه على ذلك النمط أجزاء من «شرح الزرقاني على موطأ مالك».\nثانيهما: الشيخ محمَّد العزيز بوعتور (ت ١٩٠٧ هـ) الذي كانت له عناية خاصَّة بحفيده الشيخ محمَّد الطاهر ابن عاشور فإضافة على قراءة الطالب على شيخه بعض أمهات الكتب فإن الأستاذ دوَّن له بخط يده مجموعًا فريدًا، جمع له به عيون الأدب، ونصوص الحكم وبدائع النظم والنثر.","vol":"1","page":8},{"text":"* وظائفه العلمية والإدارية والشرعية:\nدخل الشيخ ابن عاشور ميدان التدريس في جامعة الزيتونة، وترقى في سلَّم مما أهله أن يكون من ذوي الر\\ُّتب العليَّة. وخاض مناظراته ونجح في جميع امتحاناته. حتى أصبح مقدمًا بين أقرانه، ماسكًا بزمام التعليم والتربية والتوجيه. فأخذ يتفنن في إفادة الطلبة، وإتحافهم بضروب من التحقيقات النادرة فدرس «الشرح المطول» للتفتراني. وكتاب «دلائل الإعجاز» للجرجاني في البلاغة. و«شرح المحلي لجمع الجوامع» للسبكي في أصول الفقه، و«مقدمة ابن خلدون» وهي كما لا يخفى من الأمهات في نقد التاريخ، وأصول علم الاجتماع. ودرس «ديوان الجماسة» لأبي تمام. ودرس أيضًا في الحديث «موطأ» الإمام. وأقرأ «تفسير البيضاوي» بحاشية الشهاب.\nكما تمرس مترجمنا ﵀ على جانب ذلك بالأعمال الإدارية والوظائف الشرعية، التي تأهل لها بمواهبه الفائقة العالية. كما شارك في المؤسسات العلمية والثقافية، وأسهم في إدارتها وتنشيطها بعزم وهمة. فتقلب في عدة وظائف تتعلق بالتعليم وإدارته. وبالمكتبات بالإصلاح. فعُيِّن مرات عديدة في مجلس إصلاح التعليم بجامع الزيتونة. وبحكم وظيفته الشرعية، عُين عضوًا في النظارة العلمية وقاضيًا أو كبير أهل الشورى في المجلس الشرعي. وباشر مشيخة الجامع الأعظم في هذه السنوات (١٩٣٢ - ١٩٣٣) و(١٩٤٥ - ١٩٥٢ م) وإثر الاستقلال التونسي عُين عميدًا للجامعة الزيتونية (من سنة ١٩٥٦ إلى ١٩٦٠ م).\nكما عُين الشيخ ابن عاشور قاضيًا مالكيًا بالمجلس الشرعي، ثم مفتيًا ثم شيخًا للإسلام على المذهب المالكي (سنة ١٩٣٣ م).\nونظرًا لبعد صيته في العلم، وتبحُّره في علوم الآلة أي الاجتهاد، وتوسعه في اللغة العربية. انتُخِب عضوًا بالمجمعين: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (سنة ١٩٥٠ م) والمجمع العلمي العربي بدمشق (سنة ١٩٥٥ م).\n* تلاميذه:\nيعتبر الشيخ ابن عاشور معلم الأجيال. فقد طال عمره. وبارك الله له فيه، حتى","vol":"1","page":9},{"text":"تتلمذ عليه الصغار والكبار، وانتفع القاصي به والداني. فمن أشهر تلاميذه ابنه العلَّامة المحقق محمَّد الفاضل ابن عاشور. والعلَّامة محمَّد الشاذلي النيفر، والعلامة محمَّد الحبيب ابن الخوجة وغيرهم من العلماء والباحثين.\n* مكانته العلمية وثناء العلماء عليها:\nقال فيه شيخ الأزهر العلَّامة المحقق قرنه في الدراسة محمَّد الخضر حسين: «وللأستاذ فصاحة منطق، وبراعة بيان. ويضيف إلى غزارة العلم، وقوة النظر، صفاء الذوق، وسعة الاطلاع في آداب اللغة ... وبالإجمال ليس إعجابي بوضاءة أخلاقه، وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم».\nوقال فيه العلَّامة المصلح الشيخ محمَّد البشير الإبراهيمي قائلًا: عَلَم من الأعلام الذي يعدُّهم التاريخ الحاضر من ذخائره. فهو «إمام مُتبحّر في العلوم الإسلامية، مستقلٌ في الاستدلال. واسع الثراء من كنوزها. فسيح الذرع بتحملها. نافذ البصيرة في معقولها، وافر الاطلاع على المنقول منها، أقرأ وأفاد، وتخرَّجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق العلمي.\nوقال الدكتور العلمي عبد الرحمن العثيمين: «من أفاضل الرجال في عصرها، أدركته ولم يُقدَّر لي رؤيته -وهو بلا شك- من محاسن العصر، ونوادر الرِّجال. رئيس المفتين المالكيين في تونس. وشيخ جامعة الزيتونة بها ... خلف مكتبة حافلة بنوادر المخطوطات والمطبوعات. وألَّف آثارًا جليلة.\n*<span data-type=\"title\" id=toc-5> آثاره العلمية:</span>\nتنوَّعت مصنفات الشيخ ابن عاشور، فشملت ضروبًا من الثقافة الإسلامية، بل لعلها تناولت جميع جوانبها. وأشهر أعماله وأعظمها تفسيره للقرآن الموسوم بـ «التحرير والتنوير» «مضى فيه الشيخ على نمط فريد في عصرنا الحاضر، يُداني به كبار أئمة التفسير المعتمدين. ويجنح بطلابه فيه إلى مختلف الطرق، تمكينًا لهم من فهم النص القرآني فهمًا كاملًا، وتدريبًا لهم على الغوص على لطائف معانيه وإشارته غوصًا يسمح لهم بالانتباه إلى دقائقه، مع التربية لملكاتهم والصَّقل لمواهبهم،","vol":"1","page":10},{"text":"والارتقاء بأذواقهم».\nوخاض الشيخ ﵀ غمار علم أصول الفقه، فوضع فيه تأليف تدل على عمق فهمه لعلم الشريعة وأصولها وفروعها، بل على علوِّ كعبه في المنقول والمعقول. فوضع وهو في سنِّ مبكرة «حاشية على تنقيح الفصول» للقرافي.\nولعل ما يشدُّ انتباه الباحث المهتم بهذه الشخصية الباحث على النَّهل من ينابيعها كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية» هذا الكتاب الذي يُعدُّ فذًا في بابه، ومفخرة لأهل المغرب عامةً ولأهل تونس خاصةً. وهو ما دعا كثيرًا من الباحثين إلى التنويه بشأن الكتاب، وإبداء الإعجاب به، من بينهم الأستاذ الدكتور محمَّد سعيد رمضان البوطي الذي قال: «من أهمِّ ما يمتاز به هذا الكتاب فيما أعتقد، أنه أول مؤلف يعالج موضوعًا من أبرز وأهم الموضوعات في أصول الفقه. ألا وهو مقاصد الشريعة الإسلامية، ويفرده بالبحث والتحليل ... لا ريب أن صنيع العلامة المرحوم ابن عاشور يُعدُّ تأسيسًا كبيرًا لذاتية هذا العلم، ورسْمًا لإطاره الذي ميَّزه عن غيره».\nكما اعتبره الباحث الدكتور عبد المجيد النَّجار بأنه تطوير وتهذيب. ويقرب من ذاك الكتاب الفذ، كتابه الآخر القيم الموسوم بـ «أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الذي حُظي باهتمام الدارسين والباحثين وأولوه عناية خاصة.\nوخاض الشيخ ابن عاشور الحديث، فألف حول «الموطأ» كتابه «كشف المغطى» -موضوع بحثنا هذا- وحول «صحيح البخاري» واضح كتابه المسمى بـ «النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» أوضح فيه جملة من","vol":"1","page":11},{"text":"المسائل أشكلت على شراح البخاري، وتعرض لجملة من القضايا استعصت على كثير من العلماء.\nأما نشاطه في علوم اللغة، والأدب فاضح ومتميز. فساهم الشيخ ابن عاشور بقسط مفيد في تحقيق جملة من عيون الكتب وأمهات المصنفات مثل عمله في «ديوان النابغة الذبياني» و«ديوان بشار بن بُرد» و«الواضح في مشكلات شعر المتنبي» للأصفهاني، و«سرقات المتنبي ومشكل معانيه» لابن السراج، و«قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» لأبي نصر بن خاقان، وشرح المقدمة الأدبية للإمام المرزوقي، ووضعَ «أصول الإنشاء والخطابة» و«موجز البلاغة». إضافة إلى دراسات فكرية. ومقالات أدبية ذات صفة نقدية. وبالجملة فجهود الشيخ ﵀ في اللغة والأدب كبيرة ونافعة بل إنه يعتبر فارس هذا المضمار، وإمامًا لا يشقُّ له غبار.\n* وفاته:\nوبعد عُمر مَديد قضاه الشيخ ابن عاشور بين البحث والتدريس، والعلم والتأليف. توفي رحمه الله تعالى يوم الأحد ١٣ رجب ١٣٩٣/ ١٢ أو ت ١٩٧٣. ودُفن بمقبرة الزلاج.","vol":"1","page":12},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-6> أهمية الكتاب:</span>\nلهذا التصنيف جملة من المزايا والفوائد نلخصها فيما يلي:\n- ارتباط هذا التأليف بكتاب «الموطأ» للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والذي جمع بين دفتيه الفقه والحديث. وذلك بوضعه للمحدثين منهجًا في انتقاء الأحاديث والرجال، وطريقة للفقهاء في استنباط الأحكام واستخراج الأصول وبناء الفروع عليها.\nفليس من الهين التعرُّض لمثل هذا الكتاب المبارك والفذ بالشرح والتعليق.\n- في هذا «الكشف» خدمة لفقه الإمام كالك ﵀، وإضافة جادة لشراح «الموطأ» بل تجد فيه استدراكات قيِّمة، وفوائد جمَّة يندر وجودها في المطولات من الشروح، جادت بها قريحة الشيخ ابن عاشور، ونطقت بها عبقريته العلمية.\n- تناول الشيخ أغلب أبواب «الموطأ» بالتعليق والتوضيح تارة، وبتوسيع أحيانًا أخرى في الشرح، كما أنه أقدم على بيان مواطن فيها إشكال أو إبهام، أو «فصل نزاع» بين الشراح أو ترجيح ما يتراء له منها.\nوهذه التعليقات وإن كان يغلب عليها أحيانًا الطابع اللغوي، فإنها في كثير من الأبواب تحقيقات فقهية نفيسة، بل مزجها الشيخ بمباحث أصولية مقاصدية نادرة، يتعذَّر الوقوف عليها في غير هذا الكتاب، مثلما فعل في تعليله معنى الصوم. وحقيقة الزكاة، وغايات الحج.\n- ومما يشدُّ انتباه الباحث في «الموطأ» أو في الحديث اعتناء الشيخ ابن عاشور بنسخ ذلك الكتاب، ورجوعه إلى أكثر من رواية سيما نسخة يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. وقارن بينها وأعمل خبرته في الترجيح بينها، وهو ما يدل على أنه ﵀ كان دائمًا يروم التحقيق، وأنه يعاني الكثير من الصبر والتجلد من أجل الوصول إلى الحقيقة.\nوفي الختام أسوق كلمة للدكتور العلَّامة عبد الرحمن العثيمين حول هذا الكتاب الذي قال: «كشف المغطى، صغير الحجم، عظيم النفع جدًا، يُغني عن المجلدات. وفيه مقدمة مقيدة إلى الغاية ..» (مقدمة تفسير غريب الموطأ لابن حبيب (١/ ١٢٥».","vol":"1","page":13},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-7> عملي في هذا الكتاب:</span>\n- خرَّجت الآيات القرآنية التي استشهد بها المؤلف رحمه الله تعالى.\n- خرَّجت الأحاديث النبوية تخريجًا علميًا مع بيان درجة كل حديث مستأنسًا بآراء العلماء المتقدمين. ومستعينًا بأحكام بعض المحدثين المعاصرين. وقد أنقل بعض التخريج عن غيري أحيانًا مع مراعاة الاختصار في ذلك.\nوأما أحاديث «الموطأ» فأشير إلى الكتاب ثم الجزء والصفحة ورقم الحديث. وذلك تمشيًا مع طبعة العلَّامة المحقق بشار عواد معروف وهي أضبط طبعات «الموطأ» وأدقها حتى هذه اللحظة. وعند الاختلاف أو الترجيح أرجع إلى النسخة التونسية المخطوطة المضبوطة ضبطًا جيدًا والمحفوظة بالمكتبة الوطنية تحت رقم (١٠٠٧٢) وإلى غيرها من كتب شراح «الموطأ» كما خرَّجت الآثار وبينت درجتها من الصحة والضعف.\n- ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الكلمات، وشكلت المرفوع من الأحاديث.\n- ترجمت لبعض الفقهاء والمحدثين ممن يقتضي البحث العلمي التعريف بهم.\n- خرَّجت الأبيات الشعرية. وضبطت نصوصها.\n- عزوت الإحالات التي ذكرها الشيخ ﵀ إلى أماكنها من المصادر المطبوعة والمخطوطة، وما ندَّ منها عني نقلته عن غيري مصرحًا بذلك. وفي أثناء ذلك استدركت عليه بعض الهَناتِ سببها زلة قلم مع بيان الحجة والدليل، مقرونين بآراء العلماء والنقاد، مع الملاحظ أن مواطن الزَّلل في هذا الكتاب قليلة بالنسبة لمواطن التوفيق والإصابة.\n- وضعت مقدمة للكتاب ضمنتها ترجمة موجزة موفية لائقة بالشيخ ابن عاشور، وبينت أهمية الكتاب ومواطن الإضافة فيه وأبرزت جوانب التحقيق عند صاحبه. ثم أشرت إلى طريقتي في تحقيق الكتاب التعليق عليه.\nوفي الختام أحمد الله - ﷿ - أن وفقني لإنجاز هذا العمل. الذي أرجو أن يكون مقبولًا عنده، وفي ميزان حسناتي يوم ألقاه، كما أستغفره تعالى وأتوب إليه ممَّا وقع فيه قلمي من الزلل، أو طاش إليه خاطري من الوَهم والخلل. كما أشكر القائمين على دار سحنون الغرَّاء، وأسأل الله تعالى أن يُسدِّد خطاهم نحو مزيد من خدمة علوم","vol":"1","page":14},{"text":"الشريعة وأهلها، ونشر آثار علماء هذه الديار التونسية إنه تعالى خير مرجو. وولي النعمة وولي التوفيق .. والحمد له أولًا وآخرًا.\nوكتبه\nد. طه بن علي بُوسريح التونسي\nفي ٧ رمضان ١٤٢٦ هـ.\n***","vol":"1","page":15},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nوالصلاة والسلام على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه\nأما بعد، فقد كانت تَعْرض لي عند مزاولة «موطأ» مالك بن أنس - ﵁ -، رواية ودراية ومطالعة، نُكَتٌ، وتحقيقات، وفتحٌ لمغلقات، ليست مما تهُون إضاعته، ولا مما تُبْخس بضاعته، فكنت حين أقرأته في جامع الزيتونة بتونس، عقدت العزم على وضع شرح عليه يفي بهذا الغرض، يجمع أشتات ما انقدح في الدرس وما قبلُ عرض، ألمُّ بما كتب الشارحون، وأنفل ذلك بما يقدحه زند الذهن عند التأمل في معاني آثاره ومنازع فقه صاحبه، وكنت شرعت في ذلك وكتبت جملة، ثم طرأت شواغل أعمال نافعة ضايقت أوقاتي عن الوفاء بذلك، فاقتنعت بإثبات أهم ما يلوح لي من النكت والمسائل، وكشفت المشاكل، أو تحقيق مبحث، أو فصل نزاع، أو بيان استعمال عربي فصيح، أو مفرد غير متداول؛ «فالموطأ» وإن كان قد شُرح بشروحٍ جمَّة، قد بقيت في خلاله نكت مهمة، لم تغص على دررها الأذهان، وهي إذا لاح شعاعها لا يهون إهمالها.\nوبين أيدي الناس اليوم من شروح «الموطأ» جملة صالحة، وهي: «المنتقى» لأبي الوليد الباجي، وشرح محمَّد الزرقاني، وتعليق جلال الدين السيوطي. وبين يديَّ شروح أخر؛ منها: شرح لأبي بكر بن العربي المسمى «بالقَبس»؛ ومنها: جزء هو ربع ثالث من شرح أبي بكر بن العربي عليه المسمى «ترتيب المسالك»، وقطعة من «التمهيد» لأبي عُمر بن عبد البر تبلغ أواخر المرويات عن داود بن الحُصَين، وطالعت عند أحد العلماء من أصحابنا قطعة تبلغ إلى الحج من شرح اسمه «الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار» لمحمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن زَرْق (بتقديم","vol":"1","page":17},{"text":"الزاي المعجمة على الراء المهملة)، ويقال: ابن زَرقون الأشبيلي المتوفي سنة (٥٨٦)، ولدي شرحُ غريب «الموطأ» المسمى: بالتعليق لأبي محمَّد بن السيد البطليوسي، وبعد أن أتممت جانبًا وافرًا من هذا التعليق صارت إلي نسخة من «المشارق» لعياض، ولم يكن قبل ذلك موجودًا لدي؛ فألحقت ما رأيت فيه زيادة فائدة بمواضع تفسير الغريب.\nفهذه الشروح لا أجلب منها إلَّا ما يتعين جلبه للتنبيه على وهم أو تقصير، وما عداه أكِلُه إلى مطالعة الناظر المعتني، وأقتصر على ما ينفتح لذهني من الحقائق والألفاظ التي أشكلت أو أهملت أو أغفلت، وكلُّها وإن كانت قليلة وجيزة، تُعدُّ من النكت العزيزة، وليست القيمة للكاثر، ولا بالمكيال تكال المآثر، ولكن رُبَّ كلمة جامعة، تَجِد أذنًا سامعة؛ فتَرجَحُ صحائف واسعة، حقق الله الأمل، ووفق إلى خير العمل.","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>موطأ مالك بن أنس ﵀</span>\nإن أهل العلم ورجال السنة اتفقت كلمتهم على أن «الموطأ» ألفه الإمام مالك بن أنس ﵀، وكتبه بيده، وأنه أول كتاب أُلِّف في الإسلام من الكتب التي ظهرت بين أيدي الناس، وأنه قد رواه عن مالك جمهرة من أهل الحديث والفقه يتجاوزون الألف. قال ابن العربي في بعض كتبه: رواه عن مالك من أصحابه ألف أو يزيدون، وقد أحصاهم عياض في باب خصَّه من كتابه المعروف المسمى: «المدارك» فبلغ إلى ألف وثلاثمائة مرتبين على حروف المعجم، وكان الخطيب البغدادي عُني بإحصاء رواة «الموطأ»، فبلغ تسعمائة وتسعين راويًا.\nوإنَّ التوفيق الذي بعث مالكًا ﵀ على تدوين «الموطأ» للُطفٌ ربانيٌ؛ جعله الله مثالًا لحملة سُنة رسوله - ﷺ - كيف يحقُّ لهم حملها وإبلاغها إلى الأمة، مما استخلصه من طرائق شيوخه. فقد رسم مالك بهذا الكتاب طريقته التي اتبعها ونوَّه بها في مجالس تحديثه ودروس علمه، وهي طريقة التمحيص، والتصحيح في الرواية، وتمييز من يستحق أن تحمل عنه السنة، وتبيين محامل الآثار المروية، بعد أن مضى زمن خُلط فيها بين الصحيح والسقيم، فإن التعطش إلى حفظ ما يؤثر عن رسول الله - ﷺ - قد شبَّ في نفوس علماء الأمة حين أذن عصر أصحاب رسول الله - ﷺ - بالانتهاء؛ فهرع الناس إلى الذين تلقوا العلم عن الصحابة وهم التابعون. وكان من هؤلاء مُكثر ومقلٌّ، هل ومشدِّد، وطفقوا يقيِّدون، ويحفظون، ويحدِّثون بجميع ذلك خيفة اندراس العلم،","vol":"1","page":19},{"text":"فكانت أعصرُ ركب الناس فيها كل صعب وذلول، كما قال عبد الله بن عباس - ﵁ -. ووجد أهل الأهواء، والنزاعات، ودُعاة الدول، والأحزاب في تلك الكثرة والسعة مخابئ دسُّوا فيها مفترياتهم، أو آثار غفلاتهم، فلا جرم أن أصبحت الأمة في حاجة إلى ضبط الصحيح من آثار رسولها - ﷺ - وأصحابه. وكان أهل المدينة أحق الناس بذلك الضبط، فإنها مازالت يومئذٍ عاضَّة على السن بنواجذها، مقتفية هدي رسول الله - ﷺ - وخلفائه وخاصةً أصحابه.\nولم يكن الوضاعون والمدلسون بالذين تنفق بالمدينة خزعبلاتهم، ولا تروج ترهاتهم؛ إذ كانت المدينة مكتظَّة بأهل العلم والأثر، هجيراهم الرواية، والتحديث، ودراسة العلم، وديدنهم التمسك بالحق الصريح، فلو رمى أحد الوضاعين بين ظهرانيهم بحصاة لتَفوهُ، فإن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طِيبها.\nوقد خلص علم فقهاء المدينة إلى مالك بن أنس ﵀ وكانت زكانة رأيه، وصلابة دينه، وقوة نقده، قد هيأت له بتوفيق الله تعالى ذلك المقام الجليل، مقام الضبط، والتصحيح، والتحرير، حتى أيقنَّا أنه الذي بعثه الله على رأس المائة الثانية، مُجددًا للأمة أمر دينها، وماهيك بمثل هذا الأمر من الدين. فقد قال رسول الله - ﷺ -: «إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها». قال ذلك في","vol":"1","page":20},{"text":"آخر سِنِي حياته المباركة، أي: في نحو سنة إحدى عشرة من هجرته، وقد ظهر مالك في العلم في حدود سنة إحدى عشرة ومائة ١١١ من الهجرة. وأخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فآلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة»، ورُوي عن سفيان بن عيينة أن عالم المدينة مالك ابن أنسن وروي أيضًا عن عبد الرزاق: أنه مالك بن أنس.\nوهذا الحديث رواه الشافعي أيضًا في «مسنده»، والبيهقي في «سننه»،","vol":"1","page":21},{"text":"والحاكم في «المستدرك»؛ فألحقه الحاكم بالصحيح. ومما يحقق ذلك أن مالكًا قد كان معاصروه بالمدينة وهم: عبيد الله العُمري، ومحمد بن أبي ذئب، ومحمد بن إسحاق، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن عبد العزيز الزهري. فما شُدَّت الرحال من سائر الأقطار إلَّا إلى مالك. وقد انقرض عصر مالك فما خلفه بالمدينة إلا عصر أصحابه، ولا يعرف بالمدينة في عصرهم فقهاء غيرهم.\nلقد ضيَّق مالكٌ في شروط قبول الأخبار تضييقًا اسْتبرأ فيه لدينه، وقضى به حقَّ الاحتياط في موافقة صحة النسبة إلى رسول الله - ﷺ -، وما تواتر من حال المسلمين في زمانه وزمان الصحابة، روى الترمذي في آخر «جامعة» عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: «ما في القوم أحدٌ أصح حديثًا من مالك بن أنس، كان مالك إمامًا في الحديث».\nوقد تقصَّيتُ مراجع شروط الصحة عند أهل الأثر؛ فوجدتها لا تعدو ثلاثة أشياء:\nالأول: تحقُّق صدق الراوي فيما رواه، وهذا يندرج فيه شرط العدالة، واليقظة، والضبط، وعدم البدعة.\nالثاني: تحقُّق عدم الالتباس، والاشتباه على الراوي، ويندرج في هذا صراحة طرق التحمُّل من انتفاء التدليس والتغفل.\nالثالث: تحقُّق مطابقة المروي لما هو واقع من الأمر في زمن النبي - ﷺ -، ويندرج تحت هذا قواعد الترجيح بين المتعارضات، ومحامل المتشابهات، وتأويلها، والنسخ، ونحو ذلك.\nفالأمران الأولان يعتمدان صحة السند وثقته، والأمر الثالث يعتمد صحة المعنى. وكان معظم رجال الحديث في عصر مالك لا يتوخون إلا صحة السند، وقد شغلهم ذلك عن تتبع الأمر الثالث، وربما كان بعضهم لا يعبأ بالأمر الثالث إذا عنَّ له ويجعل العمدة الأمرين الأولين، حتى قال بعضهم: «إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي»، مريدًا","vol":"1","page":22},{"text":"صحته لهذا المعنى، وقد وقع هذا للشافعي كثيرًا في مسائل فقهه. أما مالك فقد جعل للأمر الثالث الحظ الأكبر، فكان بعد صحة سند الأثر يعرضه على عمل علماء المدينة من الصحابة والتابعين، وعلى قواعد الشريعة، وعلى القياس الجَلِي، فكان لا يعمل بخبر الواحد إذا خالف واحدًا من هذه الثلاثة، كما قال بِردِّ حديث خيار المجلس إذا حمل على ظاهر لفظه.\nوإذا أحطنا بأسباب رواية الأخبار الموضوعة أو الضعيفة النسبة إلى رسول الله - ﷺ - وجدناها خمسة: افتراءً، أو نسيانًا، أو غلطًا، أو ترويجًا، أو إغرابًا.\nفأما الكذب وهو شرها؛ لأنه لا يُقدم عليه إلا ضعيف الدين أو ضعيف العقل، وقد توخَّى مالك ﵀ للوقاية منه شدَّة نقده للرواية في صحة الدين، واستقامة الفهم، واتباع السنة.\nقال سفيان بن عيينة: رحم الله مالكًا ما كان أشد انتقاده للرجل. وقال ابن المديني: لا أعلم أحدًا يقوم مقام مالك في ذلك.\nوقال أحمد بن صالح: ما أعلم مالكًا روى عن أحد فيه شيء.\nوقال مسلم بن الحجاج في الأحاديث المعنونة بـ «باب إن الإسناد من الدين».\nعن بشر بن عمر قال: سألت مالكًا عن رجل، فقال لي: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. فقال: لو كان ثقةً لرأيته في كتبي.\nوقال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة ثَور بن زيد الدَّيلي من كتاب «التمهيد» قال: كان (زيد بن ثور) ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر، ولم يكن يدعو إلى","vol":"1","page":23},{"text":"شيء من ذلك.\nقال أحمد بن حنبل: هو صالح الحديث وقد روى عنه مالك ﵀.\nفتحصَّل من هذا أن لا تجد في رجال «الموطأ» أحدًا تُكُلِّم فيه بنقد حاله، وقد عرض ذلك لبعض رجال الأسانيد في غير «موطأ» مالك إما بندرة وإما بأكثر.\nوأما النسيان والغلط فتوخى عنهما مالك ﵀ إذ اشترط أن يكون الراوي من أهل المعرفة والفقه.\nروى ابن وهب عن مالك، أنه قال: ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء، وقال: أدركت بهذه البلدة (يعني المدينة) أقوامًا لو استسقى بهم القطر لسقوا، ما حدَّثت عن أحدٍ منهم شيئًا؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد (أي فحسب)، وهذا الشأن (يعني رواية الحديث) يحتاج إلى رجل معه تُقىً، وورع، وصيانة، وإتقان، وعلم، وفهم فيَعلَم ما يَخرج من رأسه وما يصل إليه غدًا. وروى عياض في «المدارك» أن مالكًا قال: اختلفت أيامًا إلى زيد بن أسلم، أسأله عن حديث عمر؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله، فيحدثني، لعله يدخله شكٌّ أووهم فأتركه. وذكر مسلم بن الحجاج في الأحاديث المعنونة بعنوان «الإسناد من الدين» عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إمامًا أبدًا، وهو يحدِّث بكل ما سمع.\nومن الحيطة لتجنب الغلط، كان مالك ﵀ يشدِّد في رواية الحديث بالمعنى. قال عياض في «المدرك»: قال مالك: لا ينبغي للمرء أن ينقل لفظ النبي - ﷺ -","vol":"1","page":24},{"text":"إلا كما جاء، وأما لفظ غيره فلا بأس بنقله بالمعنى، وإنما رَخص في زيادة مثل الواو والألف في الحديث والمعنى واحد.\nوقد عرف من طريقة جمهور الصحابة في الرواية حرصهم على أداء مقالة النبي - ﷺ - كما سمعوها .. وفي حديث البخاري في أوائل كتاب الصلاة: أن عمر سأل حذيفة: هل يعلم حديث رسول الله في الفتنة، فقال حذيفة: قلت أنا كما قاله، أي: كما قاله رسول الله - ﷺ - لا يغير منه شيئًا، وروى الترمذي في آخر «جامعه»: أن مالك بن أنس كان يشدد في حديث رسول الله في الياء والتاء ونحوهما. وفي حديث أبي هريرة في «البخاري» أن رسول الله - ﷺ - قال: «إن عفريتا تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها» إلخ. فهذا يدل على أن أبا هريرة كان يتوخى ألفاظ النبي - ﷺ -.\nوأما الترويج فمالك ﵀ قد أعرض عن التصنُّع والتحسين في طرق الرواية، وكان يكرَّر أن يقول: قال أبو عبيدة بن محمَّد بن عمار بن ياسر لبعض أهل التصنع: «إذا أخذتم في الساذج تكلمنا معكم، وإذا أخذتم في المنقوش قمنا عنكم». ومن أجل هذا لا تراه يتشدد في تحديد صيغ التحديث ولا في التزام التصريح بـ «قال رسول الله» - ﷺ -، فكان أغلب الأحاديث المرفوعة في «الموطأ» هي بصيغة «أن رسول الله».\nوكان لا يرى فرقًا بين أن يقول المحدث: حدثنا، أو أنبأنا، أو أخبرنا، أو سمعت، أو العنعنة، أو أن رسول الله قال، وقال لأصحابه (حين سألوه أنَقُول: حدثنا أو أخبرنا) «ألست فرغت لكم نفسي، وأقمت لكم زلل الحديث، وسقطه فقولوا حدثنا أو أخبرنا». قال إسماعيل بن أبي أويس سئل مالك عن حديث: أسماع هو؟ فقال: منه سماع ومنه عَرْض وليس العرض عندنا بأدنى من السماع، وكان البخاري يرجِّح العنعنة على قول الراوي: إن فلانًا قال، ومن الغريب أن البخاري روَى","vol":"1","page":25},{"text":"حديث أبي سعيد (قول النبي - ﷺ -): «ليس فيما أقل من خمسة أو شق صدقة» وهو من رواية مالك في «الموطأ» إلا أن أصحاب مالك رووه بلفظ: «أن رسول الله قال ....» ورواه يحيى بن سعيد عن مالك بلفظ «عن رسول الله أنه قال». والبخاري لم يجرك يحيى بن سعيد فرواه عن مسدد، عن يحيى.\nوكان مالك لا يرى فرقًا في السماع بين أن يقرأ المحدث على رواته، وبين أن يقرأ بعضهم عليه، وهو يسمع والبقية يسمعون، وقد ذكر البخاري في: باب القراءة والعروض على المحدث من كتاب العِلم من «صحيحه» فقال: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري، ومالك أنهما يريان القراءة والسماع جائزًا، وأن القراءة على العالم وقراءته سواء. قال عياض: كان مالك ينكر أشدَّ الانكار على من يقول: لا يجوز العرض. بل كان مالك يرى العرض خيرًا من السماع (أي: السماع من فم الشيخ) إذا كان يقرأ متثبتًا، فكان أكثر رواية أصحاب مالك عنه هي: طريقة القراءة عليه، فيقوم أحد الرواة واقفًا يقرأ من كتاب مالك، ومالك يسمع، وقد جاء مرة بعض أهل خراسان للسماع من مالك، وكان أهل خراسان لا يرون العرض؛ فطلب من مالك السماع، فلم يجبه، فشكاه الخراساني إلى قاضي المدينة، وقال: جئت من خراسان ونحن لا ترى العرض، وأبى مالك أن يقرأ علينا، فحكم القاضي بأن مالكًا يقرأ له. قيل لمالك: أأصاب القاضي الحق؟ قال: نعم.\nوأما التفاخر فقد أعرض عنه مالك أيَّما إعراض، قال له بعض أصحابه: إن فلانًا يحدثنا بالغريب، فقال مالك: من الغريب نفِرُّ، وقال له بعض من رأى كتابه: ليس في كتابك غريب، فقال مالك: سررتني.\nوقد أدرك مالك عائشةَ ابنة طلحة بن عبيد الله، وهي تابعية فلم يأخذ عنها، فقيل","vol":"1","page":26},{"text":"له في ذلك، فقال: رأيت فيها ضعفًا، ولو روى عنها لزاد في عواليه، ولكان بينه وبين عائشة أم المؤمنين راوٍ واسطة واحدة.\nولم يكن مالك حريصًا على الإكثار من الرواية، فكان يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء. قال سليمان بن بلال قاضي المدينة في عصر مالك: لقد وضع مالك «الموطأ» وفيه أربعة آلاف حديث فمات مالك وهي ألف حديث ونيف، يخلصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين، وأمثلُ في الدين. وذكر ابن العربي عن ابن الجبَّاب: أن مالكًا روى مائة ألف حديث، وجمع في «الموطأ» عشرة آلاف حديث، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويخبُرُها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى خمسمائة، وقال الكِيَا الهَرَّاسي: كان «الموطأ» تسعة آلاف حديث؛ فلم يزل مالك ينتقيها حتى بقي سبعمائة.\nأظهر مالك طريقته التي سار عليها في الرواية في كتابه «الموطأ»، فأثبت فيه أحسن ما صح عنده من الآثار المروية عن رسول الله - ﷺ -، وما روي عن الخلفاء الراشدين، وفقهاء الصحابة، ومن بعدهم من فقهاء المدينة، وما جرى عليه عملهم بالمدينة مما يرجع إلى تلقي المأثور عن عمل رسول الله - ﷺ -، والخلفاء الراشدين، وقضاة العدل، أئمة الفقه.\nوَبوَّب ذلك على أبواب بحسب ما يحتاج إليه المسلمون في عباداتهم، ومعاملاتهم وآدابهم، من معرفة العمل فيها الذي يكون جاريًا بهم على السنن المرضي شرعًا، فإن الأمة ما قصدت من حفظ كلام رسول الله - ﷺ - وأفعاله إلا للاقتداء به في أعمالهم، وقد تبعه على هذا التبويب البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ومسلم في خصوص العنوان بالكتب من «صحيحه».","vol":"1","page":27},{"text":"وجعل مالك فيه بابًا جامعًا في آخره ذكر فيه ما لا يدخل في بابٍ خاص من الأبواب المخصصة بفقه بعض الأعمال. قالوا: ومالك ﵀ هو أول من عنون كتابًا من كتب مصنفه بكتابِ الجامع.\nوأضاف إلى ذلك ما استنبطه من الأحكام في مواقع الاجتهاد مما يرجع إلى جمع بين متعارضين، أو ترجيح أحد الخبرين، أو تقديم إجماع أو قياس، أو عرض على قواعد الشريعة، فكان بحق كتاب شريعة الإسلام.\nقال إسماعيل بن أبي أويس: قيل لمالك: قولك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أو ببلدنا، والأمر الذي أدركت عليه أهل العلم، أو سمعت أهل العلم؟ فقال هو سماع غير واحد من أهل العلم والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله، ورأيهم ذلك مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك؛ فهذه وراثة توارثوها قرنًا عن قرن إلى زماننا، وما كان فيه من الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه، وما قلت: الأمر عندنا فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام عرفه الجاهل والعالم. وكذلك ما قلت فيه: ببلدنا. وما قلت فيه: بعض أهل العلم، فهو شيء استحسنته من قول العلماء: «وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيتُه حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبًا منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلى بعد الاجتهاد» اهـ.\nفقوله: «وأما ما لم أسمعه»، أي: ما يقول فيه: «فيما نرى أو فيما أرى، والله أعلم». وقوله: «على مذهب من لقيته»، أي: على طريقتهم وقواعدهم المعتادة في فهم الشريعة، وقوله: «حتى وقع الحق»، أي: حتى وقع في نفسي موقع الحق يقينًا أو قريبًا منه وهو الظن. وقوله قبل ذلك: «فهو شيء استحسنته من قول العلماء» أي:","vol":"1","page":28},{"text":"رجحته. فهذا مراده بالاستحسان هنا، وهو الأخذ بأرجح القولين، أو أقوى الدليلين.\nوقد يُطلِق مالك الاستحسان على القياس حيث لا نص، كقوله في كتاب الديات من «المدونة»: «إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئًا من أهل العلم»، وذكر عياض عن بعض العلماء أن مالكًا، إذ قال: «الأمر المجتمع عليه عندنا»، فهو عن قضاء سليمان بن بلال. وإذا قال: «على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا أو الأمر عندنا» فإنه يريد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج. وأحسن أن هذا بعض مراده، وأن ما جاء عن إسماعيل بن أبي أويس عنه أوضح شيء في هذا الغرض.\nفإذن قد خلص لنا أن ما حواه «الموطأ» أقسامُ:\nالقسم الأول: أحاديث مروية عن النبي - ﷺ - بأسانيد متصلة من مالك إلى رسول الله - ﷺ -.\nالقسم الثاني: أحاديث مروية عن رسول الله - ﷺ - بأسانيد مرسلة، وهي التي يقول فيها من يروي عن الصحابة: «أن رسول الله قال كذا، أو فعل كذا»، ولم يصرِّح بعزو ذلك إلى اسم من رواه عنه من الصحابة.\nالثالث: أحاديث مروية بسند سقط فيه راو، ويسمى المنقطع.\nالرابع: أحاديث يبلغ في سندها إلى ذكر الصحابي، ولا يذكر فيها أنه سمع رسول الله - ﷺ - حين يكون الخبر مما يُقال بالرأي، وهذا الصنف يسمى الموقوف.\nالخامس: البلاغات، وهي قول مالك ﵀: «بلغني أن رسول الله - ﷺ - قال ..».\nالسادس: أقوال الصحابة وفقهاء التابعين.\nالسابع: ما استنبطه الإمام مالك ﵀ من الفقه المستند إلى العمل، أو إلى القياس، أو إلى قواعد الشريعة.\nولم يختلف أئمة الأثر ونقد الرجال في أن ما يحتويه «الموطأ» من القسم الأول كله مقبول لا مغمز فيه. وحسبك أن البخاري، ومسلمًا، وأصحاب السنن قد أخرجوا جميع الأحاديث المسندة التي في «الموطأ» عن مالك بواسطة رواة «الموطأ»، وقد","vol":"1","page":29},{"text":"حكى عياض، وابن الصلاح عن أبي عبد الله البخاري أنه قال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. قال عياض: ويليه في الصحة: مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.\nقال جلال الدين السيوطي: قال بعض العلماء: إن البخاري إذا وجد حديثًا يؤثر عن مالك لا يكاد يعدل به إلى غيره حتى أنه يروي في «صحيحه» عن عبد الله بن محمَّد بن أسماء عن عمه جويرية بن أسماء عن كالك (يعني يتكلف الوصول إلى حديث مالك ولو من سندٍ بعيدٍ).\nقلت: وروَى عن صدقة بن الفضل، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، وعن محمَّد بن المثنى، عن ابن مهدي عنه.\nوإنما اختلفوا فيما يحتويه «الموطأ» من القسم الثاني، وهي الأحاديث المرسلة التي يرسلها التابعون عن النبي - ﷺ -. وإنما قلت: «التي يرسلها التابعون»؛ لاتفاق الجميع على قبول مراسيل الصحابة، فإن معظم أحاديث ابن عباس مراسيل؛ لأنه لم يجتمع بالنبي - ﷺ - إلا قليلًا لصغره؛ ولكنه كان يلازم كبار أصحاب رسول الله - ﷺ - ويخلص له من رواياتهم ما يوقن بصحة نسبته إلى الرسول - ﷺ - فيحدث به عن رسول الله غير مبين من رواه له، وقد بين ذلك قوله في حديث أبي العالية عنه في «صحيح البخاري»: «شهد عندي رجالٌ مرضيُّون وأرضاهم عندي عمر: أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب».\nومن مراسيل التابعين نوع لا خلاف في جعله كالمسند؛ وهو أن يحدث التابعي أن صحابيًا ممن أدركهم قال لرسول الله - ﷺ - كذا. فهذا له حُكمُ قوله: إن الصحابي أخبرني بكذا. فأما الذين يرون الاحتجاج بالحديث المرسل من التابعي الثقة فإنهم","vol":"1","page":30},{"text":"يرونه من قبيل الحديث الصحيح. وإلى هذا كان يذهب مالك ومشائخه، وأبو حنيفة، والترمذي، ومحمد بن جرير الطبري، ومحققو المالكية، وروى أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» عن الطبري: أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. قال أبو عمر: كأنه يعني: أن الشافعي أول من أبى من قبول المرسل، وتبعه أهل الحديث على ذلك الدين الذين جاءوا بعده. والذين لا يقبلون المرسل، يُعدونه دون مرتبة الصحيح، وعلى هذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث، فيما روى عنهم مسلم بن الحجاج في «صحيحه»، وهو مجرد اصطلاح.\nوهذا الشافعي يقول: إن كان التابعي المرسل من كبار التابعين، لم يدرك إلا الصحابة مثل سعيد بن المسيب، فمراسيله مقبولة، ولها حكم الصحيح.\nوأقول: إن اتفاقهم على قبول مراسيل الصحابة؛ إنما هو لأجل عدالتهم، فما يمنع","vol":"1","page":31},{"text":"من قبول مراسيل غيرهم ممن عُرفت عدالته.\nوبعد هذا كله فإن مراسيل «الموطأ» قد ثبت إسنادها بأسانيد صحيحة في غير «الموطأ» إلا حديثًا واحدًا رأيته، وهو حديث عبد الله بن المغيرة ابن أبي بردة: أن رسول الله - ﷺ - كبر على قبيلة تكبيره على الميت؛ لأن رجلًا منهم غل. ذكره فيما جاء في الغلول.\nقال ابن عبد البر: لم يُرْوَ مسندًا بوجهٍ، فلم يبق بنا حاجة إلى إطالة القول في اعتبار مراسيل «الموطأ» من الصحيح أو قريب منه.\nوكذلك القول في القسم الثالث وهو الأحاديث المنقطعة في «الموطأ»، فإنها قد علم مخرجها وثبت إسنادها الصحيح من غير طريق «الموطأ».\nقال عياض: «ما أرسله مالك في الموطأ عن ابن مسعود، فهو قد رواه عن عبد الله بن إدريس الأوْدي، وما أرسله عن غير ابن مسعود فهو رواه عن ابن مهدي» اهـ. يريد بـ (بما أرسله): ما قطعه.\nوقال الترمذي في آخر «جامعه» عن يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مالك أحبُّ","vol":"1","page":32},{"text":"إليَّ من مرسلات غيره ليس في القوم أحد أصحُّ حديثًا من مالك.\nواعلم أن سبب توقُّف من توقف غي عد المرسل من الصحيح ومَن رفضه منه، هو احتمال أن يكون قول التابعي: «قال رسول الله - ﷺ -» مجرد بلاغ لا يُعرف حال مبلغه، وهذا الاحتمال وإن كان واهيًا في جانب من عُرف بالثقة والاحتياط من التابعين، فإنه مُدحَض، إذا قال التابعي: «أرفع هذا إلى النبي - ﷺ -»، ولم يذكر أنه عن بعض أصحاب رسول الله - ﷺ -. فأما إن قال: «عن بعض أصحاب رسول الله» فواضح أنه مسند، ودون ذلك أن يقول: «أرفعه إلى رسول الله» كما وقع في حديث مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي - ﷺ - قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» فإن البخاري أخرجه في «صحيحه» في كتاب الأدب عن إسماعيل عن مالك.\nوالقسم الرابع: قد أجمع العلماء على أن موقوفات الصحابة لها حكم الرفع فيما لا يقال من قبل الرأي، ويلحق بهذا القسم ما يقع في «الموطأ» من قوله: «كان يقال، أو يقال»، كما وقع في جامع ما جاء في القَدَر. قال ابن عبد البر: «كان ابن سيرين إذا قال: «كان يقال» لم يُشَكَّ في أنه عن النبي - ﷺ -. وكذلك كان مالك» اهـ.\nوسبب ذلك أن لفظ «كانوا يفعلون»، ونحوه من صيغ إثبات السنة، كما تقرَّر في أصول الفقه؛ لأنه يقتضي أن ذلك لا يختص بعالم معين، فيدل على أنه مما اشترك الناس فيه، وذلك إنما يكون فيما شاع من السنة، وخاصةً إذا كان المروي كلامًا","vol":"1","page":33},{"text":"محفوظًا لا يزاد فيه ولا ينقص.\nوأما القسم الخامس: وهو البلاغات؛ فقد تقصاها أبو عمر بن عبد البر، وأخرج إسنادها بالطرق الصحيحة، ولم يشذُّ عن ذلك إلا أربعة بلاغات في «الموطأ»:\nأحدها: أن رسول الله - ﷺ - قال: «إني لا أنسى ولكن أنسي لأسن».\nالثاني: «إذا نشأت بحرية، ثم تشاءمت، فتلك عين غديقة».\nالثالث: أن رسول الله - ﷺ - أُري أعمار الناس قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر.\nالرابع: أن معاذ بن جبلٍ قال: آخر ما أوصاني به رسول الله - ﷺ -، وقد وضعت","vol":"1","page":34},{"text":"رجلي في الغرز، أن قال: «حسن خلقك للناس».\nوأما القسمان السادس والسابع: وهما أقوال الصحابة، والتابعين، وما استنبطه مالك، فأراد مالك أن تكون منهما مشكاة، اهتداءً في اتباع سنة رسول الله - ﷺ - في الدين، مما تلقاه عنه أصحابه، أو مما فهموه من مقاصده وهديه، أو ما عملوا به في حياته بمرأى منه وأقره، وذلك ما بلغ إليه فقهاء المدينة من العلم المقتَبس من مصباح هدي الصحابة وعملهم في بلد السنة.\nفكملت بالموطأ الأداة التي يتطلع إليها المسلم، المتفقه في الدين، المتطلب مصادفة الحق ومرضاة الله تعالى، وإنما دُوِّنَت السنة لأجل العمل بها والتفقه في دين الله بها، فإذا أعوزنا المأثور عن رسول الله - ﷺ - فإن لنا في المأثور عن أصحابه، والمعمول به لدى فقهاء مدينة الرسول ﵊، معتصمًا نعتصم به، يقوم لنا مقام المأثور عن رسول الله - ﷺ - وذلك يكثر الاحتياج إليه في أبوابٍ من العقود والمعاملات مثل: العتق، والقراض، والمساقاة، فإذا كانت الأحاديث المسندة قد أبلغت إلينا أقوال الرسول ﵊ وأفعاله؛ فإن أعمال أصحابه، وخلفائه، وما جرى من العمل في مدينته منذ حياته واستمر إلى ما قارب ذلك، فهو كنز عظيم من التشريع والهدي، بقي مختزنًا بالمدينة لا يمكن نقله كما تنقل المسانيد، ولكنه يحكي ويوصف، وقد بقي وكفه مختزنًا في «الموطأ» لا نجده في غيره إلا قليلًا، فإن مالكًا قد اختص بتدوين ذلك، إذ اجتمع له في نقله قرب الزمان من زمان النبوة وكون المكان مكانها.\nفإن قال قائل: ما الذي ألجأ مالكًا أو بعض شيوخه إلى رواية المرسل والمنقطع والموقوف والبلاغ؟ وهلا أسند ووصل ورفع فكفانا أمر الخلاف في قبول هذه الأصناف؟\nفجوابه: أن أبا عُمر بن عبد البر قال في «التمهيد»: «والإرسال قد تبعث عليه","vol":"1","page":35},{"text":"أمور لا تضيره، مثل أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر عن جماعة عن المعزو الخبر، وصح عنده، ووقر في نفسه، فأرسله عن ذلك المعزو إليه علمًا بصحة ما أرسل وقد يكون المرسِل نسي من حدَّثه به، وعرف المعزو إليه الحديث، فذكره عنه، فهو أيضًا لا يضرُّ إذا كان أصل مذهبه، أن لا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعبة، أو تكون مذاكرةٌ فربما ثَقُل معها الإسناد وحف الإرسال، إما لمعرفة المخاطبين بذلك الحديث واشتهاره عندهم، أو لغير ذلك من الأسباب الكائنة في معنى ما ذكرنا» اهـ.\nوأقول: إن السلف كان أكثر تعويلهم في الرواية على الحفظ دون الكتابة، يعرض السهو، كما قال أبو عمر فينسى المحدث اسم الراوي، ويبقي في حفظه تحت صحة المروي تحققًا يوجب له ظنًا بقبوله، وقد كان الرواة عن السلف لا يلحُّون سؤالهم، فإذا أرسل الشيخ الحديث، لا يسألونه عمن رواه؛ لأنهم واثقون بعلم شيخهم وضبطه على أن الشيخ قد يُرسل الحديث؛ لأنه كان مشتهرًا بين أهل طبقته فيصير الاحتجاج به كالاحتجاج بالأمر المشهور، ثم يعرض في الطبقات الآتية بعدُ ذلك الحديث، فإن شهرة المعلومات وغرابتها قد تختلف في العصور والأجيال.\nوقد يجلس الشيخ مجلس المذاكرة في العلم والتفقه، ولا يجلس مجلس الرواية فيجري من كلامه الاستدلال بما يؤثر عن النبي - ﷺ - فيذكره؛ لأنه معلوم مقررٌ عندهم فيتلقاه عنه أصحابه وتلامذته، ولا يفيتونه فيثبتها في تقاييدهم وفناديقهم، كما سمي من فم الشيخ، كما وقع في جامع البيوع في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد، أنه سمع محمَّد بن المنكدر يقول: «أحب الله عبدًا سمحًا إن باع» الحديث، ومحمد المنكدر يرويه عن جابر عن النبي - ﷺ - حسبما أخرجه عنه البخاري، ذلك أن يحيى سعيد سمعه من محمَّد بن المنكدر، ولم يسنده محمَّد بن المنكدر.","vol":"1","page":36},{"text":"والتعويل في هذا كله على معرفة عدالة المرسل، وضبطه، وشدته في انتقاء الآثار ونقد الرجال، وذلك يختلف باختلاف أحوال المرسلين فلا ينبغي إطلاق عنان الخلاف في قبول المرسل وعدم قبوله وإنما هي أحوال، وقد قال رسول الله - ﷺ -: «استفت نفسك وإن أفتاك الناس»، ومثل هذا يجري في المنقطع والبلاغ.\nمن أجل ذلك لم يختلف أهل النظر إلى معاني الأمور وغاياتها في أن «الموطأ» أول كتاب قصد منه إثبات الصحيح من سنة رسول الله - ﷺ -، فلذلك قال الشافعي ﵀: «ما على ظهر الأرض كتابٌ بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك»، وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه «التقصي لأحاديث الموطأ»: «إن الموطأ لا مثيل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله - ﷿ -»، وأطلقوا عليه وصف الصحيح. قال مغلطاي: «أول من صنف في الصحيح مالك»، وقال ابن العربي في مقدمة كتابه في «شرح جامع الترمذي»: «الموطأ هو الأصل واللباب، وكتاب الجعفي هو الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كالقشيري والترمذي».","vol":"1","page":37},{"text":"والمتأمل النحرير علم أن مدار وصف كتاب في السنة، بأنه صحيح على شرط صاحبه أن لا يُخرج فيه إلا أحاديث صحت نسبتها إلى رسول الله - ﷺ -، فأحاديث «الموطأ» المسندة والموقوفة كلها صحيحة، وأحاديثه المرسلة هي بينة الإرسال للناظر. فالذين يعدون مثلها من الصحيح، وهو مذهب صاحب الكتاب وأئمة النقد وما درج عليه السلف، والذين يأبون ذلك هم على رأس أمرهم، وهي بمرأى ومسمع منهم وذلك شيء اصطلحوا عليه لأنفسهم بعد أن مضى أسلافهم على قبول ما أبوا قبول مثله، فإذا كانوا قد اصطلحوا عليه لأنفسهم، فليعرضوا عن إخراج المرسل في كتبهم، ولكن ليس لهم حمل الناس على رده؛ لأن ذلك تعمق منهم واتهام لأهل الثقة، وإن معظم حديث ابن عباس عن رسول الله - ﷺ - هو من المرسل من كبار الصحابة، إلا ما قال فيه: «سمعت رسول الله - ﷺ -».\nأما ما يحتوي عليه «الموطأ» مما عدا ذلك، فلم يخل كتاب من الصحاح عن الاحتواء على مثل ذلك، بل نجد «صحيح البخاري» مشتملًا على أشياء كثيرة هي أبعد عن الحديث مما يشتمل عليه «الموطأ»، وذلك مثل: تفسير مفردات القرآن، وتفسير مفردات لغوية في بعض الأبواب، وذكر أقوال للمفسرين في معاني القرآن، مثل: مجاهد، وقتادة. وتجد فيه من الآثار عن الصحابة في أسباب النزول كثيرًا، وفي غير ذلك مثل حديث ابن مسعود: «اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي» في كتاب التوحيد، وحديث ابن عباس في النهي عن سؤال أهل الكتاب أيضًا. وربما اقتصر في الباب على تخريج أثر من فعل صحابي كما في باب الوكالة في الوقف من كتاب الوكالة، فدع عنك الغوغاء، ولا تحفل بمن يُسِر حشوًا في ارتغاء.\nصار اسم «الموطأ» علمًا على كتاب مالك رحمه الله تعالى، وهو بصيغة اسم المفعول، مشتقًا من وطأ بهمزة في آخره، أي المُسهل الموضح، قيل في وجه تسميته:","vol":"1","page":38},{"text":"إن الخليفة أبا جعفر المنصور، لما جاء المدينة قال لمالك: ضُم هذا العلم يا أبا عبد الله ودونه كتبًا، وتجنب فيه شدائد عبد الله بن عمر، ورُخَصَ عبد الله بن عباس، وشواذ ابن مسعود، وأقصد أوسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة.\nوفي رواية أنه قال له: فألف للناس كتابًا ووطئه لهم توطئة، فسُمي هذا الكتاب «الموطأ» لذلك، وحكى جلال الدين السيوطي في «تنوير الحوالك»: أنه نقل عن الإمام مالك أنه قال: عرضت هذا الكتاب على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه، فسميته «الموطأ».\nوقد عُني فيه مالك بذكر ما عليه إجماع أهل المدينة في الدين والمعاملات الشرعية؛ لأن المدينة هي دار علم الإسلام في القرنين الأول والثاني، وعلماؤها هم قدوة أهل الدين، والأثر، وأتباع السنة.\nفأما أنها دار العلم والأثر الصحيح، فظاهر معلوم؛ لأنها مأوى أعلم الصحابة وأشدهم ملازمة لرسول الله - ﷺ -.\nوأما أن علماؤها هم أتباع السنة؛ فلأن البدع والضلالات ظهرت في وسط آخر عصر الصحابة، فكان ظهورها في غير المدينة؛ إذ لم يكن في المدينة نخلة من العقائد الزائغة والضلالات؛ لأن علماءها كانوا ينفون عنهم أصحاب البدع، فلا يجدون فيها رواجًا، وفي الحديث: «المدينة تنفي خبثها»، وأن أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالفضل في الحديث المعروف، كان وجودهم وأئمتهم وخيرتهم في المدينة، يعلم هذا كل من يعلم حال عصور الإسلام وتحولها، فلا نطيل ببيانه هنا؛ إذ ليس من غرضنا.\nقال مالك ﵀: «لولا أن عمر بن عبد العزيز أخذ هذا العلم بالمدينة، لشككه كثيرٌ من الناس»، قال ابن العربي في باب النوم عن الصلاة من كتابه «القبس»:","vol":"1","page":39},{"text":"«قصد مالك ﵀ في هذا الكتاب (أي الموطأ) تبيين أصول الفقه وفروعه» اهـ.\nوقد أثبت مالك في «الموطأ» ما صح من علم، وحُكم عن الخلفاء الراشدين، وأئمة الإسلام أهل الفقه، والتثبت من الصحابة والتابعين، كما ذكرنا آنفًا؛ لأنه قصد منه بيان علم الشريعة، وليس علم الشريعة بمنحصرٍ في ما صح من الأقوال، والأفعال عن رسول الله - ﷺ -، فإن أصحابه المهتدين بهديه، قد شاهدوا من تصرفاته ما كان رائدهم في قضاياهم وفتاواهم، إذ كانوا ممن لا يتسرع إلى القضايا والفتوى بغير هُدى من الله. وحسبك بمثل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأشباههم، فمن يتصدى إلى جعل كتاب في الدين يقتصر فيه على ما ثبت عن رسول الله - ﷺ - من قولٍ، وعملٍ فقد أعرض عن معين غامر من مصادر الفقه، ولولا ما أثبته مالك في «الموطأ» من ذلك لضاع علم كثير من علم الصحابة والتابعين، وحُرم من جاء بعد مالك من التبصر في مسالك فقه أولئك وتفقههم.\nوقد تبع البخاري في صحيحه «مالكًا» فيما صنعه متابعة قليلة، وكذلك الترمذي في «جامعه»، وأهمل ذلك مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وإني لأعجب من الشيخ أبي الحسن القابسي فيما ألَّف من «ملخص الموطأ»، ومن أبي عمر بن عبد البر فيما ألف من كتاب «التمهيد» و«التقصي»؛ إذا عمدا إلى الاقتصار على الآثار النبوية، فأنسيا بذلك مزية عظيمة للموطأ، وأحسبهما غلبت عليهما نزعة الصناعة.\nوقال ابن العربي في آخر كتاب «القبس»: «إن مالكًا يُترجم أبواب الموطأ إذا كان المسمى بها جائزًا يقول: «ما جاء في جواز كذا»، وإن كان ممنوعًا قال: «تحريم كذا»، وإذا احتمل الأمرين عنده وأراد إخراج ما روي فيه أطلق القول كما قال: «باب الاستمطار بالنجوم» اهـ.\nوقال عياض في «المدارك»: جعل مالك أحاديث زيد بن أسلم في أواخر الأبواب، فقيل له في ذلك، فقال: هي كالسراج تضيء لما قبلها. قال جلال الدين السيوطي: فكان يقول: «إذا مرَّ بحديث زيد بن أسلم أخَّروا هذا الشذر حتى نضعه","vol":"1","page":40},{"text":"في موضعه» اهـ. وأحسب أن ما ذكره عياض والسيوطي أمرًا غالبًا، وإلا فإنه قدم حديث زيد بن أسلم مرسلًا في باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، وذكر بعده حديثي عبد الله بن يزيد، وأبي الزناد مسندين عن أبي هريرة؛ فلعله إنما أخَّرهما عن حديث زيد بن أسلم إذ كان حديث زيد مرسلًا، وكان حديثا عبد الله، وأبي الزناد مسندين، فكان فيهما بيانٌ لمن أرسل عنه زيد بن أسلم.\nوذكر شرَّاح «صحيح البخاري»: أن البخاري يأتي بأحاديث مالك بعد غيرها إن كانت؛ لأن روايات مالك فيها ما يبين إجمالًا في غيرها.\nوقد يجئ في «الموطأ» أن يقول: «مالك عن الثقة عنده»؛ وذلك فيما أحسب إذا كان قد تذكر الحديث، وتذكر أنه قَبِله، وأنه على شرطه؛ ولكنه نسي من رواه عنه، وليس يريد بذلك الكناية عن راو عين معروف عنده؛ ألا ترى أنه روى عن الثقة عنده حديث عمرو بن شعيب في النهي عن بيع العُربان، فقيل: الثقة هو ابن لَهيعة، وقيل: عمرو بن الحارث البصري، وقيل: عبد الله بن وهب؛ لأن هؤلاء رووا حديث النهي عن بيع العُربان عن عمرو بن شعيب.\nوقال الدارقطني: أكثر ما يريد مالك «بالثقة عنده» الليث بن سعد.\nقلت: وقع ذلك في ترجمة الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. وقد قال مالك في مواقيت الإهلال «عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء» فقيل: الثقة هو نافع مولى ابن عمر. وقال في باب الاستئذان: «عن الثقة عنده» فقال أبو عمر ابن عبد البر: الثقة، هو مخرمة بن بكير أو عمرو بن الحارث، وربما","vol":"1","page":41},{"text":"لم يظفروا بمن يظن أنه الموصوف بالثقة، فقد وقع في فضل ليلة القدر «مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم»، فلم يطلع نُظَّار «الموطأ» عليه، وكذلك في زكاة ما لا يُخرص من الثمار والعنب «مالك عن الثقة عنده» فلم أر لهم تعيينه، ولعله الليث بن سعيد.\nوقريب من هذا ما وقع في مواضيع قليلة من «الموطأ»، أن يقول: «مالك عن رجل» ففي ترجمة ما جاء فيس تحريم المدينة: «مالك عن رجل عن زيد بن ثابت» قال أبو عمر: الرجل هو شرحبيل بن سعد مولى الأنصار. وفي ترجمة ما جاء في الوفاء بالأمان: «مالك عن رجل من أهل الكوفة» قالوا: هو سفيان الثوري.\nوذكر ابن العربي في كتاب المسالك في «شرح موطأ ابن مالك» أن مالكًا كان لا يرى رأي شيخه ابن شهاب في جمع المفترق من الحديث. كما قال ابن شهاب في حديث الإفك: دخل حديث بعضهم في بعض، كما أدخل مالك حديث فضل الغنيمة، ثم عقبه بقوله: «مر رجلٌ في طريقه بعض شوك» إلخ، فترى الجهال يتعبون في تأويله. وإنما كان ذلك؛ لأنه سمعه معه، وامتناعه من جمع المفترق أو فرق المجتمع؛ لفائدتين:\nإحداهما: التعرض لدعوة النبي - ﷺ - حين قال: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي، فوعاها، فأداها كما سمعها».","vol":"1","page":42},{"text":"الثانية: أنه إن فتح هذا الباب تعرض له من لا يحسن الجمع والفرق، فيفسد الأحاديث، فلهذا أدخل مالك حديث: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» عن أبي هريرة، ثم أعاده بسند آخر عن ابن عمر اهـ.\nقلت: وقد يُجمع الحديث من روايات، إذا كان شيخه الذي روى عنه هو الذي جمعه، مثلًا حديث زيد بن أسلم عن عطاء، والأعرج عن أبي هريرة، فيمن أدرك ركعة من الصبح. وقد يجمعه مالك، كما قال في حديث حُميد بن قيس، وثور بن زيد في الرجل الذي نذر أن لا يتكلم: «وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه».\nوما يوجد في «الموطأ» برواية يحيى بن يحيى الليثي من قوله: «قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول أو سئل مالك أو شبه ذلك» فقد سئل عنه أبو الوليد بن رشد فأجاب: «لا يصح أن يتقد أن يحيى بن يحيى زاد في «الموطأ» شيئًا على ما ألَّفه مالك، فأمَّا ما فيه من «قال يحيى، وسئل مالك»، فيحتمل وجهين:\nأحدهما: أن مالكًا لما كتبه بيده، قال: وسئلت عن كذا، فلما رواه عنه أصحابه كتب كل واحد منهم في انتساخه: «وسُئل مالك»؛ إذا لا يصح أن يكتب الناسخ وسئلتُ، فيُوهم أنه هو المسئول.\nوالوجه الثاني: أن يكون مالك ﵀ لم يكتب «الموطأ» إذ ألفه بيده، وإنما أملاه على من كتبه، فأملى فيما أملى منه «وسئلت عن كذا» فكتب الكاتب: وسُئل مالك؛ إذ لا يصح إلا ذلك. وأما قوله: وسمعت مالكًا يقول، فإنما قاله في «الموطأ» فيما سمعه منه من لفظه، وهو يسير من جملة «الموطأ»؛ لأن مالكًا ﵀ إنما كان يقرأ عليه، فيسمعه الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه، في أن القراءة على العالم أصحُّ للطالب من قراءة العالم. فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من لفظه وهو الأكثر، قال فيه: «حدثني مالك أو قال مالك». وما اتفق أنه سمعه منه من لفظه، قال فيه: «وسمعت مالكًا يقول»، انتهى كلام ابن رشد.","vol":"1","page":43},{"text":"وأقول: لا يمنع كلام ابن رشد من أن يكون في بعض ذلك صور أخرى لم يذكرها ابن رشد، فقد كان مالك لا يحدِّث في المجلس أحاديث كثيرة، ولم يكن الرواة عنه يتمكنون من نَسْخ «الموطأ»، فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث ومما أثبته مالك، ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ، وبمقدار تفاوتهم في سرعة الكتابة، وعلى حسب اختلاف أغراضهم، فإن منهم من يطلب الحديث دون الفقه، ومنهم من يطلب الأمرين، وهذا هو السبب فيما نجده من اختلاف «الموطأ» باختلاف روايته.\nعلى أنه قد يفسر مالم كلامه حين القراءة عليه، وقد يذكر شيئًا لم يكن كتبه في أصله، فيثبته من سمعه؛ إذ لم يكن جميعهم ينتسخ من أصله. وفي «شرح القسطلاني على صحيح البخاري» في مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، قال عبد الله بن يوسف: إن مالكًا تكلم بقوله وفيه نزلت هذه الآية: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴾ [يوسف: ٢٦] عقب ذكر الحديث وكانت معي ألواحي فكتبت هذا فلا أدري قاله مالك أو في الحديث.\nوأحسب أن أوفى روايات الموطأ بجميع ما كتبه مالك أو بمعظمه، وأكثرها مطابقةً لأصل مالك، هو رواية يحيى بن يحيى الليثي، فإنه لقي مالكًا في آخر حياته؛ إذ هو رحل إلى المدينة في السنة التي مات فيها مالك، يدل ذلك على أنه روى عن زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون أبوابًا فاتته؛ فلذلك وقع الإقبال على رواية يحيى.\nوعندي أنه لا يبعد أن يكون بعض ما في رواية يحيى من قوله: «وسئل» أنه من زيادات يحيى بن يحيى على ما في أصل مالك. وقد رأيت كلامًا مأثورًا عن الشافعي","vol":"1","page":44},{"text":"يوضح ما نحوناه. روى الربيع عن الشافعي فيما رواه من رحلته إلى مالك: أن أول حديث سمعه من مالك في مسجد رسول الله - ﷺ - في المساء: «حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر رسول الله - ﷺ -، ويشير بيده نحو القبر» وأنه حدث في مجلس واحد خمسة عشر حديثًا، وأنه ناول «الموطأ» الشافعي فقرأه على الناس وهم يكتبون. قال: وقد قرأته في ثمانية أشهر، وفي السامعين الليث بن سعد، وابن القاسم، وأشهب، وعبد الله بن عبد الحكم. قال الشافعي: «ولقد شهدت مجلس مالك في رحلتي الثانية إليه، وحوله أربعمائة أو يزيدون، وقد دخل مالك من باب النبي - ﷺ - وأربعة من تلامذته يحملون ديوانه (أي كان ذا أجزاء) وجلس مالك على كرسيٍ وألقى مسألة من جراح العمدة» اهـ.\nوكان يحيى بن يحيى روى «الموطأ» كاملًا عن مالك عدا أبوابًا. وروى «الموطأ» كاملًا عن مالك عبد الله بن مسلمة القعنبي.\nواعلم أنه قد رويت عن كالك أحاديث ليست في «الموطأ». وقد أخرج البخاري في «صحيحه» عدة أحاديث ليست لرواة «الموطأ»، وأحاديث لا توجد في رواية يحيى بن يحيى.\nوأول من أدخل «الموطأ» إلى إفريقيا علي بن زياد التونسي. وأول من أدخل «الموطأ» إلى الأندلس الغازي بن قيس. قاله السيوطي في «البغية»، وقال: قد شهد تأليف مالك «الموطأ»، وتوفي سنة (١٩٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>إحصاء ما في الموطأ من آثار</span>\nروي عن أبي بكر الأبهري: أن جملة ما في «الموطأ» من الآثار عن النبي - ﷺ - والصحابة، والتابعين، ألف وسبعمائة وعشرون حديثًا، منها: ستمائة مسند، ومائتان","vol":"1","page":45},{"text":"واثنان وعشرون مرسلًا، وستمائة وثلاثة عشر موقوفًا، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون.\nوعن ابن حزم: أحصيت ما في موطأ مالك، فوجدت فيه من المسند خمسمائة ونيفًا، ومن المرسل ثلاثمائة ونيفًا.\nوأقول: إن مالكًا لم يكرر ذكر الأحاديث المشتملة على أحكام عديدة تندرج تحت أبواب كثيرة، ولو كرر كما فعل البخاري لكان حجم «الموطأ» ضعف ما هو عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>أسانيد مالك في الموطأ</span>\nواعلم أن أعلى أسانيد مالك في «الموطأ» هي الآتية:\nعن ابن عمر:\n- مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - ﷺ -.\n- مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله - ﷺ -.\n- مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جبرٍ بن عتيك عن ابن عمر ...\nعن أنس بن مالك:\n- مالك عن ابن شهاب عن أنس عن رسول الله - ﷺ -.\n- مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عن رسول الله - ﷺ -.\n- مالك عن حميد الطويل عن أنس عن رسول الله - ﷺ -.\n- مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس عن رسول الله - ﷺ -.\n- مالك عن محمَّد بن أبي بكر الثقفي عن أنس عن رسول الله - ﷺ -.\n- مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس عن رسول الله - ﷺ -.\nعن سهل بن سعد:\n- مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن رسول الله - ﷺ -.","vol":"1","page":46},{"text":"- مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد عن رسول الله - ﷺ -.\nعن جابر بن عبد الله:\n- مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - ﵇ -.\n- مالك عن وهب بن كيسان عن جابر عن رسول الله - ﵇ -.\n- مالك عن محمَّد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله - ﵇ -.\nعن أبي شريح الكعبي:\n- مالك عن سعيد المقبري عن أبي شُريح الكعبي عن رسول الله - ﷺ -.\nعن أبي سعيد الخدري:\n- مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال (حديث واحد).\nعن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله - ﷺ -.\n- مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة (حديث واحد).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>رواية يحيى بن يحيى الليثي</span>\nوإن أجل الروايات للموطأ وأوعبها هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي التي اعتمدها الناس بالمغرب والمشرق، وشرحوها، وصححوها.\nوللناس كلهم في أسانيدهم الموصلة إلى «موطأ» يحيى بن يحيى ثلاثة طرق أصلية هي:\nطريقُ عُبيد الله (بضم العين مصغرًا) بن يحيى بن يحيى الليثي سمع من أبيه، ولم يسمع من غيره، وسمع الناس منه رواية ابيه، وإليها تنتهي أسانيدنا في «موطأ» يحيى من طرق كثيرة ترجع إلى سندين:\n- سند محمَّد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي، عن يونس بن مغيث\nالصفار، عن أبي عيسى عبد الله بن يحيى بن يحيى الليثي عن عم أبيه عبيد الله، عن يحيى بن يحيى، وهذا أقرب الأسانيد؛ لأنه مرويٌّ عن سند عبد الله بن محمَّد بن هارون الطائي القرطبي الذي قال فيه ابن خلدون صاحب «التاريخ»: إن له طريقة عالية في «الموطأ».\n- وسند أبي عمر الطلمنكي، عن أبي عيسى، عن عم أبيه، عن يحيى، وللطلمنكي روايات عن ابن وضاح.","vol":"1","page":47},{"text":"والطريق الثانية: طريق محمَّد بن وضاح القرطبي المتوفى سنة ست وثمانين ومائتين (٢٨٦)، عن يحيى بن يحيى. قال في «الديباج»: كان أحمد بن خالد ينكر عليه كثرة رده في كثير من الأحاديث، كان كثيرًا ما يقول: ليس هذا من كلام النبي في شيء، وهو ثابت من كلامه - ﷺ -. اهـ.\nوكذلك كان ابن وضاح يغير رواية يحيى في «الموطأ» إذا بدا له تصويب أو تخطئة مع صحة ما روي عن يحيى في ذلك عند التأمل، فكان يعتمد على فهمه لا على روايته، فلا يسمى للطلمنكي سند إلى ابن وضاح.\nوالطريق الثالثة: طريق محمَّد بن أحمد العُتبي، عن يحيى بن يحيى، ولها سند","vol":"1","page":48},{"text":"أبي الوليد الباجي عن ابن سهل، عن ابن القطان، عن ابن وحشون، عن ابن الشقاق، عن ابن المكوي، عن اللؤلؤي، عن العتبي، وليس لنا سند يبلغ إلى يحيى بن يحيى إلا من طريق ابنه عبيد الله أو من طريق العتبي.\nثم إن الذين اعتنوا بتصحيح رواية عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى كثيرون، منهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر، وله طرق منها: طريق أحمد، ومنها طريق وهب، ومنهم الحافظ أبو عمر الطلمنكي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>أشهر نسخ الموطأ بالأندلس</span>\nنسخة محمَّد بن فرج مولى ابن الطلاع تلميذ ابن مغيث، وله رواية عن ابن وضاح.","vol":"1","page":49},{"text":"ونسخة أبي مروان بن أبي الخصال تلميذ أبي عمر بن عبد البر، وأبي عمر الطلمنكي المقابلة على كتابيهما بخط يده.\nونسخة أبي مروان بن مسرة بخط يده؛ وهو عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي من أهل شنتمرية الشرق، وسكن قرطبة. سمع من محمَّد بن فرج «الموطأ» (أي مولى ابن الطلاع) أو سمع من الصوفي وأبي بَحر توفي سنة (٥٥٢). ترجمة في «الصلة» وفي «المعجم».\nونسخة أبي محمَّد بن عتاب. وهو منم شيوخ ابن بشكوال.\nونسخة القاضي الوزير عبد الرحمن بن محمَّد المعروف بابن فطيس (بضم الفاء بصيغة التصغير) وهو يروي عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله، عن عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، توفي سنة (٤٠٢). وهو من شيوخ ابن بشكوال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>نسخة ابن بشكوال</span>\nوقد جمعت هذه النسخ كلها نسخة خلف ابن بشكوال الأندلسي التي عثرت على أربعة أجزاء منها من تجزئة اثني عشر جزءًا، وبالجزء الأخير منها خطه وإذنه برواية «الموطأ» عنه لشيخ الفقيه الزكي أبي العباس أحمد بن علي الذي قرأه عنه كله بأسانيده، وعلى هذه النسخة تصحيحات ومقابلات على نسخة ابن بشكوال معزوة إلى أصولها من النسخ المذكورة.\nويوجد في مواضع قليلة نقل عن نسخة ابن المشاط، وهو أحمد بن مطرف بن","vol":"1","page":50},{"text":"المشاط. كذا سماه في طرة على باب ما جاء في الطاعون من الموطأ.\nوفي آخر النسخة التي بالمكتبة الصادقية من كتب الشيخ النجار، يقول عبد الله بن إبراهيم بن سعيد بن القايد الرغي (كذا):\nقرأت هذا الجزء على أبي القاسم بن فيرَّه بن أبي القاسم بن أحمد الرعيني الشاطبي، عن أبي الحسين بن هذيل عن أبي داود الزاهد المقري، عن ابن عبد البر.\n٢ - وعن محمَّد بن عبد الرحيم الخزرجي وأبي الحسن بن النعمة، عن أبي عمران بن أبي تليد، عن ابن عبد البر.\n٣ - وعن أبي جعفر القيسي، عن أبي عامر بن حبيب، عن أبي الحسن بن فقود، عن ابن عبد البر.\n٤ - وعن الخزرجي وغيره، عن ابن بحر، عن ابن عبد البر.\nوعن القاضي أبي عبد الله ... بن سعادة، عن أبي علي بن سكرة، عن أبي الوليد الباجي.\nوقال لي: الاعتماد في رواية «الموطأ» على محمَّد بن وضاح القرطبي، وعبيد الله بن يحيى، وكلاهما عن يحيى، ويروي أحمد بن مطرف عن عبيد الله.\nويروي قاسم أصبغ عن ابن وضاح. ويروي سعيد بن نصر عن قاسم.\nويروي وهب ابن مسرة عن ابن وضاح.\nويروي احمد بن سعيد، عن ابن وضاح، وعن عبيد الله.\nوبجنب ذلك خط عبد الله بن إبراهيم بن سعيد سنة (٦١٢): أنه قرأه عليه ناسخ النسخة حسن بن عتيق بن الحسن بن ربلي سنة (٦٠٩).","vol":"1","page":51},{"text":"في آخر النسخة المذكورة ما يأتي:\nموطأ يحيى ٥٠٠ حديث وكسْر.\nموطأ مطرف ٦٠٧ حديث.\nموطأ يحيى بن بكير ٥٠٠ حديث.\nموطأ أبي المصعب ٥٩٠ حديثًا.\nموطأ محمَّد بن عبد الله ... ٥٨٧.\nموطأ ابن القاسم ٥٠٠.\nموطأ ابن وهب ٥٦٠.\nموطأ القعنبي ٤٤٧.\nموطأ معن بن عيسى بن دينار ٤٩٠.\nموطأ عبد الله بن يوسف ٤٨١.\nموطأ عبد الله الزبيري ..\nموطأ سعيد بن سويد ..\nموطأ أبي حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي ..\nموطأ ابن أبي ذئب ذكره أبو عمر بن عبد البر في «برنامجه».\nعدد أحاديث الموطأ (١٠٤١).\nمنها ٥١٩ بالأسانيد المشهورة.\nومنها ٢٤٠ ممَّا قال «بلغني ..».\nومنها ٤١ سماعًا منه، لم يوجد سنده في الكتب.","vol":"1","page":52},{"text":"ومنها ٢٩٢ مضطربة الإسناد بين الرواة فبعضهم .. وبضعهم قطعه وأوقفه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>تفاسير الموطأ</span>\nحسبما في آخر نسخة من الموطأ من كتب الشيخ النجار نسخت سنة (٦٠٩) هي الآن في المكتبة الوطنية بتونس.\nتفسير الموطأ لأصبغ بن الفرج جزء.\nتفسيره لابن سحنون ثلاثة أجزاء.\nتفسير لأبي الطاهر أحمد بن عمر بن الفرج.\nتفسيره ليحيى بن يحيى جزء.\nتفسيره لمطرف بن عبد الله صاحب مالك.\nتفسيره لابن وهب.\nتفسيره لابن القاسم رواية أصبغ عنه.\nتفسيره لعبد الله بن نافع جزء.\nتفسيره لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي جزء.\nتفسيره لابن مزين خمسة أجزاء.\nتفسيره لأحمد بن عمران بن ... الأخفش البغدادي جزء.","vol":"1","page":53},{"text":"تفسيره لعبد الملك بن حبيب خمسة أجزاء.\nتفسيره لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي ثلاث مائة ورقة.\nتفسيره للقنازعي ثلاثمائة ورقة.\nتفسيره للقاضي ابن الصفار ثلاثة أجزاء.\nتفسيره لابن عبد البر.\nتفسيره للجوهري.\nتفسيره لابن شراحيل الحجازي.\nتفسيره لمروان البوني خال الفقيه ابن القطان ٦ أجزاء.\nتفسيره للباجي.\nتفسيره لابن أبي زمنين.\nانتهى ما في نسخة «الموطأ».\nكتاب مسند حديث «موطأ» إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس، واختلاف ألفاظه، وتفسير غريبه، وتسمية رجاله، وكناهم، وفضائلهم، وتاريخ موتهم. وعدد من فيه من الصحابة من الرجال والنساء، وما لكل واحد منهم فيه من حديث، وتسمية التابعين الذين روى عنهم الإمام مالك ﵏، تخريج الإمام","vol":"1","page":54},{"text":"العالم أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمَّد الجوهري الغافقي المصري.\nفيه سَوق إسناد الكتاب من ابن فهد إلى مؤلفه من عدة طرق ممن سمعه عليه في داره بمصر.\nابتدأ المؤلف الكتاب بأحاديث فضل العلم، وفضل المدينة، وعالمها، وقول العلماء في مالك بن أنس، ثم وفاته ونسبه، وابتدأ في ذكر شيوخ مالك بالمحمدين، ثم رتب البقية على أسمائهم في حروف المعجم إلى أن ختم بمن اسمه يزيد، ثم ذكر الكنى، ثم من قال فيه مالك: عن الثقة عنده، ثم البلاغات.\nقال: وجملة ما فيه ستمائة وستة وستون (٦٦٦) حديثًا. قال: وذلك أني نظرت في الموطأ من اثنتي عشرة رواية رويت عن مالك وهي:\nرواية ابن وهب. رواية ابن القاسم. رواية القعنبي. رواية عبد الله بن يوسف التنيسي. رواية معن بن عيسى. رواية سعيد بن عفير. رواية يحيى بن عبد الله بن بكير. رواية أبي مصعب الزهري. رواية مصعب الزبيري. رواية محمَّد بن المبارك الصوري. رواية سليمان بن بُرد. رواية يحيى بن يحيى الأندلسي.\nقال: فأخذت الأكثر من رواياتهم، وذكرت اختلافهم في الحديث والألفاظ. ويُسند كل حديث بسنده إلى «الموطأ» من طريق ابن وهب أو القعنبي أو قتيبة بن سعيد أو يحيى أو إسماعيل بن أبي أويس أو أبي مصعب الزهري.\nوذكر أن عدة رجال مالك المسمين خمسة وسبعون. وتوجد نسخة منه أولها بخط نسخي وبقيتها بخط تعليق، والنسخة في مجلد واحد فيشتمل على أربعة أجزاء:\nالأول: من اسمه محمَّد، وهم الذين ابتدأ بهم، ينتهي إلى آخر من اسمه محمَّد.","vol":"1","page":55},{"text":"الثاني: من الأسماء التي أولها حرف الهمزة إلى حرف العين.\nالثالث: من حرف العين إلى حرف النون.\nالرابع: من حرف النون إلى الختام.\nوهذه النسخة توجد بمكتبة كوبريلي محمَّد باشا عدد (٤٣٠) في قسم الحديث بالأستانة. وقفت عليها في الآستانة في شهر ذي الحجة سنة (١٣٧٠).","vol":"1","page":56},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي المُوطأ\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>كتاب الطهارة والصلاة</span>","vol":"1","page":57},{"text":"كتاب الطهارة والصلاة\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>وُقُوت الصلاة</span>\nالصلاة عبادة معروفة، وهي ثانية قواعد الإسلام، وأول ما شرع الإسلام لعموم المسلمين من الشرائع، فرضت بالوحي ليلة الإسراء، وذكرها القرآن في آيات كثيرة. ولا حاجة بنا إلى التعرض لاشتقاق لفظها، وأجدر منه بالتعرض أن لفظ الصلاة كان معروفًا عند العرب في جاهليتهم في معنى عبادة لله تعالى ومناجاة وخشوع، وقد عرفوا ذلك من اليهود، والنصارى، ومن الصابئة من قبل، ولذلك لما رأى المشركون المسلمين يصلون وعلموا أنهم ليسوا يهودًا ولا نصارى سموهم الصابئة، وقالوا لمن يسلم: صَبَأ، ودعوا رسول الله - ﷺ - بالصابئ. ومما يدل على أن لفظ الصلاة معروف عندهم تسميتهم كنيسة اليهود صلاة، وقول النابغة يذكر دَفن النعمان بن الحارث الغساني:\nفآب مصلوه بعينٍ جَلية ... وغودر بالجَولانِ حزمٌ ونائل\n\nروي بالصاد المهملة، أي: الرهبان الذين صلوا لأجله، وروي بالضاد المعجمة أي: دافنوه؛ ومن أجل ذلك لم يسأل الناس رسول الله - ﷺ - عن معنى الصلاة حين نزلت الآيات التي فرضت بها، ولكنهم طلبوا بيان كيفيتها، فقال رسول الله - ﷺ -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».\nوالصلاة نموذج من عبادات الله تعالى، ففيها توحيده، والثناء عليه، والاعتراف بالعبودية، والالتجاء إليه، ولذلك كانت أعظم مظاهر الشكر، إذ جمع فيها بين الاعتقاد، والقول، والعمل، كما قال الشاعر:\nأفادتكم النعماء مني ثلاثةٌ ... يَدي ولساني والضميرَ المحجبا\n\nقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [سورة النساء: ١٠٣]. وكانت علامة على الإيمان، ولذلك وصف المسلمون بأنهم أهل القبلة.","vol":"1","page":59},{"text":"ولم يختلف علماء الإسلام في عقوبة تارك الصلاة عقابًا شديدًا، وإنما اختلفوا في دلالة تركها بعد الوعظ والتأخير إلى آخر وقت الصلاة على كفر تاركها، فقال بكفره جمع من الصحابة والأئمة وهو قول ضعيف المدرك؛ إذ لا كفر بذنب عند كافة أهل السنة وإثبات ذلك في ترك الصلاة دون غيرها من العبادات تحكم.\nعناية الشريعة بأمر الصلوات الخمس عناية قوية، ومن آثار تلك العناية أن حددت للصلوات أوقاتًا توقع فيها؛ لئلا يكون إيكال ذلك إلى تعيين الناس لأنفسهم أوقاتًا، وسيلة إلى التقاعس عنها، وتعلة النفوس بالمطل فيها، فتجتمع صلوات فتثقل على المصلي فيتركها.\nوكان من الحزم لإقامة الصلوات أن تعين لها أوقات ضيقة، إلا أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، فوسع على الأمة أوقات الصلوات رفقًا بهم، وليَظهر تفاوت حرصهم على العبادة، فلذلك لم يختلف علماء الأمة في أن أوائل الأوقات أفضل لإيقاع الصلوات، أو هي متعينة عند القائلين بأن الوقت الذي هو أداء هو أول الوقت وما بعده قضاء سدَّ مسد الأداء، وهو نظر ضعيف، ثم جعلت الشريعة لأهل الضرورات سعة أخرى في الوقت، وما بعد ذلك فهو قضاء يُعدُّ المؤخر إليه آثمًا.\nفأوقات الصلوات هي أزمنة مقدرة لإيقاعها بتقديرٍ من الله تعالى.\nولا شك أن تعيين تلك الأوقات مشتمل على حكم ومصالح.\n\nوجماع القول فيها عندي: إنها أوقات لذكر الله تعالى بابتداء شئون الناس، وانتهاء تلك الشئون ليراقبوا الله في أعمالهم وصنائعهم، وليشكروه عند العود منها بأحوال الشمس ظهورًا ومغيبًا؛ لأن الناس على أحوال الشمس انتظمت مبادئ شئون الناس ونهاياتها، وتلك الشئون هي الهبوب من النوم، والرجوع من العمل، واستقبال عمل المساء، والرجوع منه، والاستعداد للنوم. فتلك على الترتيب: هي الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. ومناسباتها الروحية لشكر الله تعالى، الذي هو السر الأعظم للصلاة واضحة للمتأمل.\nوقد ذكر القرآن أوقات الصلوات واستوعبها إجمالًا بقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾ [سورة الإسراء: ٧٨]، وبقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [سورة هود: ١١٤]، وبقوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [سورة الروم: ١٧ - ١٨].","vol":"1","page":60},{"text":"وبين رسول الله - ﷺ - ذلك الإجمال، ورواه المسلمون بالتواتر والإجماع.\nمالك عن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عُروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شُعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أنَّ جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله. ثم قال: بهذا أُمرت، فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يُحدث عن أبيه ...\nهذا الحديث أغر، ففيه مراجعة فقيهين لأميرين، وفيه تلقّي تابعي عن تابعي، وصحابي عن صحابي، ورسول عن رسول، وكان عمر بن عبد العزيز أمير المدينة، وكان المغيرة بن شعبة أمير الكوفة، وفي هذا الحديث بيان إجمال آيات أوقات الصلوات.\nومعنى تأخير عمر بن عبد العزيز الصلاة أنه أخَّرها عن أول وقتها.\nوإخبار عروة عمر بن عبد العزيز بحديث أبي مسعود يقتضي أن عروة نهى ما رآه أبو مسعود، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك.\nفمعنى إخبار عروة عمر بن عبد العزيز، وقول أبي مسعود للمغيرة إنكار على التأخير، وفيه دليل على أن السلف كانوا يخشون أن يكون أول الوقت هو المتعين لإيقاع الصلاة أو أن التأخُّر عنه بدون وجه إثم كشأنهم في المحافظة على السنة. وهذا قول من يرون أن الواجب الموسَّع وقته هو أول الوقت، وأن ما بعده قضاء سد مسد الأداء.\nوالجمهور على أن جميع وقت الواجب الموسَّع وقت أداء. ولعل أبا مسعود كان يرى الوقت هو أول الوقت، فلذلك قال أبو مسعود للمغيرة: أليس قد علمت، الدال على أن هذا كان غير خفي. وقد اختصر أبو مسعود الحديث؛ لأنه وكله إلى ما في علم المغيرة من تفصيله.","vol":"1","page":61},{"text":"ومحل الاحتجاج منه قوله: «أن جبريل نزل فصلى»؛ لظهور أن المراد نزل عند الوقت، أي ابتدائه، وقوله: «فصلى رسول الله» أي حين صلى جبريل أو صلى مع جبريل إمامًا أو مأمومًا بجبريل، كل ذلك لا جدوى للبحث فيه في غرضنا الذي هو بيان أن النزول عقبته الصلاة بلا تريث، وأن نزول جبريل لتبيين الوقت لا لأنه مكلَّف بمثل صلاة البشر.\nوظاهر أن النزول تكرر في الأوقات الخمسة، وظاهر أن قول جبريل لرسول الله - ﷺ -: «بهذا أمرت»، يقتضي أنه مأمور بجميع تلك الحالة المشار إليها، بقول جبريل: «بهذا». ومن جملتها ما دلت عليه الفاء في قوله: فصلى، أي جبريل. وقوله: فصلى رسول الله - ﷺ - في المرات الخمس فهو مأمور بالمبادرة بالصلاة في أول الوقت.\nثم يجيء على كون أوقات الصلوات ذات مبادي ونهايات أن معنى الأمر بأول الوقت أنه تأكيد أو أمر لغير ذي العذر، كما بينته الآثار المذكورة عقبه وغيرها، وتخريج الوجوه في تلك الاحتمالات غير عسير، والشريعة لا يفارقها التيسير.\nوزعم بعض الناس أن حديث مالك هنا مختصر، وأن بسطه في كتابي الدارقطني والطبراني لا أعيره أذنًا.\nواعلم أن صلاة جبريل قصد منها تبليغ صفة الصلاة للنبي - ﷺ -؛ لأن التبليغ بالفعل أشد بيانًا واختصارًا؛ لأن من الأفعال ما لا تحيط به العبارة، وهذا أيضًا هو وجه إعادة جبريل الصلاة في الأوقات الخمسة، لاختلاف صفات الصلوات في عدد الركعات، وفي صفة القراءة، وفي مقدار ما يقرأ في كل ركعة، وفي موضع القراءة، وغير ذلك من الصفات.\nواعلم أن الله أراد تشريف أوقات الصلاة، فلما كان فرضها في الإسراء بحضرة الملائكة، أرسل الله تعالى جبريل لبيان أوقاتها.\nوها علم أن قول عروة: «كذلك كان بشير بن أبي مسعود يُحدث عن أبيه»، معناه","vol":"1","page":62},{"text":"كذلك اللفظ الذي أخبرتك به، كان بشير بن أبي مسعود يقول مثله.\nوقول أبي مسعود للمغيرة: «أليس قد علمت» صريح في أنه يعلم أن المغيرة عالم بذلك، وهذا يقتضي أن ذلك كان مشهورًا بين الصحابة ينقله بعضهم عن بعض، والمغيرة من الذين يظن أنهم حضروا ذلك، أو تلقوه عن الذين حضروا.\nوقول عمر بن عبد العزيز: «اعلم ما تحدث به يا عروة» أمر له بأن يتحقق في ذلك؛ إذ لم يكن قد بلغ عمر بن عبد العزيز من غير عروة؛ لأنه بينه بقوله: «إن جبريل نزل» إلخ، المقتضي أن جبريل أقام لرسول الله وقت الصلاة، أي حدده، كما تقول: أقمت قبلة المسجد. فقوله: وقت الصلاة، منصوب على أنه مفعول به بفعل أقام وليس منصوبًا على الظرفية.\n***\nقال عُروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي أن رسول الله كان يُصلي العصر والشمس في حُجرتها قبل أن تظهر.\nتردد الشارحون في هيئة الشمس التي تستفاد من هذا الحديث، والذي أرى أن المقصود منه التبكير في وقت العصر، وأنه لا يؤخر إلى العشي. والظاهر أن حجرة عائشة كانت تفتح إلى جهة بين القبلة والغرب، فلا تغيب الشمس عن الحجرة بعد الزوال، وأن هذا المفتح هو مفتح الحجرة من خلفها، أي من جهة الطريق؛ لأن باب الحجرة كان يفتح في المسجد إلى جهة الشام، وهي جهة الشمال بانحراف؛ لأن بابها المفضي إلى المسجد كان في حائط القبلة، وقبلة المدينة من الجنوب بانحراف يسير إلى الشرق، وأن الشمس كانت في وقت العصر في حجرتها.\nومعنى «قبل أن تظهر» قبل أن يظهر قرصها للواقف في الحجرة؛ وذلك لقصر حائط الحجرة، بحيث كان أقل من قامة الإنسان. وقد وصف وقت صلاة العصر بأنه أن يظهر قرص الشمس إلى بصر الرائي الواقف غير منكس رأسه ولا مُطأطئ له. ويؤيد","vol":"1","page":63},{"text":"هذا ما في «المنتقى» عن حبيبٍ كاتب مالك عن مالك أن معنى «تظهر»: أن الشمس في الأرض لم تبلغ الجدار، أي: لم تظهر فيه. فهذا تفسير هذا اللفظ.\n***\nمالكٌ عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كُنا نُصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى قُباء، فيأتيهم والشمس مرتفعةٌ.\nيريد: أن الذاهب يذهب إلى قباء راجلًا. وفي هذا دليل على أن أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، خلافًا لمن رأى أن وقت العصر متأخر عن ذلك. وقد اختلفت الرواية عن الزهري، فبعضهم روى عنه «ثم يذهب الذاهب إلى قباء» وهي رواية مالك وابن أبي ذئب. وروى جمهور رواة الزهري وبعض رواة الموطأ «يذهب الذاهب إلى العوالي»، والعوالي: القرى المتصلة بالمدينة من الجهة النجدية. قالوا: وهي تمتد إلى منتهى ثمانية أميال على المدينة. واختلفوا في أن قباء من أقصاها أو من أدناها، فقيل: هو على ثمانية أميال من المدينة. وقيل: هو على ثلاثة أميال. والصواب: أنه ثلاثة أميال، كما جاء صريحًا في قول مالك ﵀ في كتاب الصلاة الثاني من «المدونة» في نقل أبي الوليد الباجي.\nقال الباجي: «ومالك أعلم ببلده وأماكنها، على أنه أثبت أصحاب الزهري وأحفظهم، فإذا خالفته رواية غيره عن الزهري قضي لمالك» اهـ.\nأقول: وجه هذه الحيرة بينهم ومصير معظم أهل الحديث إلى ترجيح رواية «يذهب الذاهب إلى العوالي» اعتدادهم بكثرة رواة ذلك عن الزهري مع ظنهم أن قباء على","vol":"1","page":64},{"text":"مسافة ثمانية أو عشرة أميال، فخشوا أن يظن الناس أن وقت العصر مبكر جدًا.\nوأقول أيضًا: إن الحق ما قاله مالك؛ لأنه تعارض هنا مجمل ومبين فيقضى بالمبين، وهو تعيين ذهاب الذاهب إلى قباء لانعدام فائدة التحديد في رواية العوالي، لامتداد العوالي مسافة ستة أميال أو نحوها. والمشاهد اليوم أن قباء لا يعدو مسافة ثلاثة أميال من المدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل</span>\nمالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دُلُوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظُلمته.\nقيل: أراد داود بن الحصين بالمخبر عكرمة مولى ابن عباس، وإنما كتم داود بن الحصين تسميته، لأن عكرمة كان يُتهم برأي الخوارج، وكان مالك يكره أن يروي عن أمثالهم، وإن كان قائلًا بقبول رواية أهل النحل الذين لا يبيحون الكذب ما لم يكن الراوي داعية لنحلته حريصًا على ترويجها. فطوى داود بن الحصين ذكره عن مالك، وقطع السند متعهدا هو بتوثيق عكرمة وسلامته مما نسب إليه، لأن داود يعلم أن مالكًا يشق بمرسل الثقة. وبهذا لا يشكل عليك قبول مالك لهذا الإبهام؛ لأنه جعله على عهدة الراوي الثقة.","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>جامع الوقوت</span>\nمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وُتر أهله وماله.\nوُتر: مبني للمجهول مشتق من الوَتر -بفتح الواو-مصدر بمعنى النقص والرزء، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥] أي: كأنما رُزئ أهله وماله وهو تشبيه لشدة الخسر.\nوروي قوله: «أهله وماله» بالنصب على أنه مفعول ثان لـ (وُتر) ومعطوف عليه أي: سُلِبَ أهله وماله، فبقي بلا أهل ولا مال. وروي بالرفع على أن أهله نائب عن الفاعل على معنى أصابتهم تِرة، أي: قتل، فيكون ذلك مجازًا وهو متكلف، وإن كان صحيحًا. ولبعد هذا الوجه قال ابن السيد في «شرح غريب الموطإ»: الرفع غلط. وقد علمت له وجهًا، وإن كان ضعيفًا.\n***\nمالكٌ عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجُلًا لم يشهد العصر فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عُذرًا، فقال عمر: طففت. قال مالكٌ: لكل شيءٍ وفاءٌ وتطفيفٌ.\nقول عمر: طففت، أي نقصت، مأخوذ من تطفيف المكيال والميزان، وهو النقص فيه. ويقال: شيءٌ طفيفٌ: قليل. وظاهر قول عمر أن النقص جاء من تأخير الصلاة عن أول وقتها، وهو الذي يؤذن به إخراج مالك إياه في وقوت الصلاة. وقيل: أراد النقص الذي عرض له من تفويت الجماعة.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>النوم عن الصلاة</span>\nقوله في حديث ابن شهاب:\n«وكلأ بلالٌ ما قُدر له، ثم استند إلى راحلته، وهو مقابل الفجر».\nكلأ: أي رقب. يُقال: كلأ النجوم، إذا نظر فيها ليرى طُلوع النجم الذي يوقت به. قال الراعي من شعراء الحماسة:\nكفاني عرفان الكرى وكفيتُه ... كُلُوء النجوم والنُّعاس مُعانقُهُ\n\nوقوله: «مقابل الفجر» معناه والله أعلم: وهو مُقارب وقت طُلوع الفجر حتى كأن الفجر قُبالته بمرأى منه، كما يُقال: البلد أمامك أو بين يديك، أي: قريبٌ منك.\n***\nقوله: «ففزع رسول الله».\nأي: انتبه من نومه دُفعةً. ومنه قوله في حديث زيد بن أسلم بعده: «فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها».\n***\nقوله: فصلى بهم رسول الله الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: «من نسي الصلاة، فليُصلها إذا ذكرها، فإن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].","vol":"1","page":67},{"text":"مراده ﵊ من قوله: «من نسي الصلاة» إلى آخره، أن يعرفهم بأن خروج الوقت لا يسقط وجوب الصلاة، وأن على المسلم أن يقضي الصلاة إذا نسيها حتى خرج الوقت.\nوقوله: «فإن الله تعالى يقول» إلخ بيان لدليل ذلك الفقه، أي فإن الله تعالى أوجب علينا الصلاة كما أوجبها على من قبلنا لحكمة واحدة، فلذلك كان ما أوحاه إلى من قبلنا من حكمة إقامة الصلاة لازمًا لنا، لاتحاد حكمة الصلاة فينا وفيهم.\nوتلك الحكمة أنها أداءٌ لحق ذكره، وحق ذكر الله مستقر في ذمة المسلم، فلا يسقطه خروج الوقت؛ لأن الوقت إنما جعل للمحافظة على أداء الصلاة وتجنب تأخيرها الذي قد يفضي إلى نسيانها؛ فلا يعود خروج الوقت سببًا لإسقاط الصلاة؛ لأنه بذلك يجعل الوسيلة مقصدًا والمقصد تبعًا، وذلك إخراج للحقائق الشرعية عن مهيعها والمقصود منها، فهذا استدلال من استنباط رسول الله - ﷺ -، أو هو من بيان القرآن بوحي غير مقروء.\nوفي الآية قراءتان لـ «ذكري» بالإضافة إلى ياء المتكلم، وقراءة «للذكرى» بألف في آخره على أنه اسم مصدر الذكر الذي أريد به ذكر الله تعالى، فمدلول القراءتين واحدٌ والاستدلال قائمٌ على كلتا القراءتين. ولشراح «الموطأ» هنا حيرة وتطويل لا داعي إليهما ولا تعويل.\n***\nقوله في حديث زيد بن أسلم:\n«فأمرهم رسول الله أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا وادٍ به شيطانٌ ...».\nاحتار شارحو «الموطأ» و«الصحيحين» في تفسير الكلام النبوي، وذهبوا في ذلك طرائق لا حاجة إلى ذكرها، إذ هي منكم على طرف الثمام.","vol":"1","page":68},{"text":"والذي بدا لي في توجيه الأمر بالانتقال من ذلك الوادي، وفي توجيه قوله في تعليله: «إن هذا واد به شيطان»: أن حيلة الشيطان لما غلبت حرصهم على كلاءة وقت الفجر حتى حرمتهم فضيلة ذلك الوقت الذي تشهده الملائكة، أمرهم رسول الله - ﷺ - بمبارحة ذلك المكان الذي غُلبوا فيه على ما يُحبُون من فضيلة الوقت تسليًا من الحسرة التي تلازمهم ما بقوا في ذلك المكان يذكرون ما ألم بهم، وتبغيضًا لآثار حيل الشيطان عندهم ليحصل لهم من ذلك التبغيض تيقظ لمحاربة كيد الشيطان، والتحرز منه بطريقة نفسانية تدخل في قوة المحسوس، وفي ذلك تقوية للإيمان. وقريبٌ من هذا المعنى النهي عن الاستقرار بأرض العذاب.\nوقوله: «به شيطانٌ» يحتمل أن يكون معناه: أنه حل به شيطان، وهو الشيطان الذي دبر تهدئة ونفوسهم، ويحتمل أن يكون شيطانًا ملازمًا لذلك الوادي؛ إذ يجوز أن تألف المجردات والموجودات الخفية مواضع تلازمها، كما يألف الوحش والطير.\nقوله فيه: «يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حينٍ غير هذا ...».\nتسكينٌ لهم، وإبداءٌ لمعذرتهم عند الله تعالى، بأنهم كانوا في حالة النوم غير مكلفين، وأنهم كانوا غير مفرطين في الأخذ بأسباب التيقظ للوقت. فالكلام الأول: تحسرٌ لما فاتهم من الفضل، والكلام الثاني: تهدئة لروعهم وفزعهم ببيان عدم المؤاخذة بذنب.\nوقوله: «إن الله قبض أرواحنا» أي: في حال النوم. والقبض: الحبس والإمساك، أي: أمسك أرواحنا، أي: عن التصرف بكمال قواها؛ لأن النوم شبيه بالموت في عدم الإدراك، وعدم التصرف بالحواس، وبالمشي، والعمل باليد، فهو موت صغير؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢].\nووجه تشابه النوم والموت أن الحياة قوة ينشأ عنها الحس والحركة بسبب انبثاث الروح الحيواني في مزاج الحي، وينشأ عن الروح الحيواني انبعاث روح نفساني، فالموت انعدام الروح الحيواني، وبالضرورة ينعدم الروح النفساني، والنوم يساوي الموت في عدم انبعاث الروح النفساني عدمًا مؤقتًا، فتُشبه حالة النائم حالة الميت وقتًا ما، فالنوم: قبض للروح مؤقت بكيفية صالحة لرجوع مفعوله عند التيقظ؛ لأن سبب النوم تعب المجموع","vol":"1","page":69},{"text":"العصبي من آثار الأعمال الطبيعية التي يقوم بها البدن من رؤية، وكلام، وسمع، وحركة وتفكير، وأعمال الأعضاء الرئيسية.\nفتنقبض بسبب ذلك التعب أعصاب الدماغ التي هي الحاكمة في المجموع العصبي، فتطلب الأعصاب كلها الراحة وترتخي، ويحصل لها خمود، ثم غيبوبة، فيُفقد إحساس النظر، ثم السمع، ثم يقع اختلاط الذهن ويفقد الكلام والحركة، إلى أن تحصل الراحة للأعصاب، فيستيقظ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>النهي عن الصلاة بالهاجرة</span>\nقوله: «وقال رسول الله - ﷺ -: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا فأذن لها بنفسين في كل عامٍ نفسٍ في الشتاء ونفسٍ في الصيف».\nحقيقة الشكاية في اللغة: الإخبار عن الأمر المنافر أو المضر، فشكاية جهنم إلى الله تعالى يحتمل أن تكون مجازًا عن حالة تتجاوز فيها حد معتادها لتكون شكاية بلسان الحال كقول عنترة يصف فرسه:\nفازور من وقع القنا بلبانه ... وشكا إلي بعبرةٍ وتحمحم\n\nوعِلمُ الله تعالى بتلك الحالة من النار قائم مقام بلوغ الشكاية للمشتكى إليه. وتقدير الله تعالى تخفيف حرها وقرها بإطلاق شيء منه إلى الدنيا هو الإذن لها بنفسين، ويحتمل أن تكون الشكاية حقيقة بأن يكون لجهنم شيء يدل على تضايق أمرها، واضطرابها، وعجزها عن القيام بما سُخرت له، فإن جهنم من الموجودات المغيبة عنا،","vol":"1","page":70},{"text":"فلا نصل إلى كنه أحوالها والقدرة صالحة لما لا تصل إليه العقول بحسب معتادها، ويحتمل أن تكون الشكاية من الملائكة المسخرين بتدبير جهنم أن يكونوا يخشون أن تصل بهم شدة أمر جهنم إلى التقصير في تدبير ما سُخروا له، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>النهي عن دخول المسجد بريح الثوم</span>\nقال في «القبس»: إن إدراج هذه الترجمة في كتاب وقوت الصلاة، للتنبيه على أن الجماعة ليست بفرض، وإلا لما جاز التخلف عنها، فلما جاز أكل الثوم الموجب للتخلف، وهو توجهٌ غير رشيق.\nوالذي يظهر أن ذكر ذلك هنا لمجرد مناسبة ترك فضيلة من فضائل الصلاة، وهي فضيلة الجماعة لعارض الأذى، كما خير إيقاع الصلاة في أول الوقت لأجل أذى الحر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>العمل في الوضوء</span>\nالطهارة: من أهم شرائع الإسلام فقد جعلت شرطًا في أداء الصلاة التي هي أعظم شرائع الإسلام، قال النبي - ﷺ -: «لا يقبل الله الصلاة بغير طُهور»، فالطهارة وسيلة عظيمة لفضائل جمة جُثمانية ورُوحانية. وقد جاء الإسلام متممًا لمكارم الأخلاق، وهاديًا إلى الفضائل والمحاسن، ليبلغ بالناس إلى أقصى حد تصل إليه الفطرة السليمة؛ إذ الطهارة نظافة، والنظافة من أول ما ألهم إليه البشر من خصال الفطرة السليمة، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ [الأعراف: ٢٢] لما هو معلوم من أن السوأة مقر القذارة. ولكن الناس منذ القدم وإن لم يكونوا مضيعين لحظ من الطهارة قد كانوا مفرطين في حظوظ عظيمة من كمالها على تفاوت بينهم في ذلك التضييع، فجاء الإسلام يأمرهم بما يكمل ما في الفطرة من حب التطهر، وذلك بجعله الطهارة شرطًا في أهم أركانه، وببيان فضائلها، وبتحديد مواقيت إيقاعها بحسب ما يناسب حاجة كل أحد حتى لا يُعرضها الناس للإضاعة","vol":"1","page":71},{"text":"بذريعتين: إحداهما: النسيان عنها، والثانية: اختلاف النفوس في الشعور بحالة لزومها، وهاتان الذريعتان هما ذريعة التفريط في الفضائل كلها.\nفأما النسيان: فتراخى المرء عن الأمر الحسن في وقته الحاصل فيه، فإذا تذكره بعد فوات وقته، يتثاقل عن تداركه فينقلب نسيانه إلى تهاون واستخفاف. وأما اختلاف الشعور بالحاجة إلى العمل النافع: فيُغر المرء بأنه في غنى عنه فيتركه في حال تلبسه بما يقتضي عمله، فيفوت الانتفاع بالمنافع كثيرًا من الناس في أوقات كثيرة.\nوشأن الناس في أمر النظافة هكذا، فإنهم وإن كانوا لا يختلفون في حسن النظافة تجد كثيرًا غير متسمين بها إما لنسيان وتهاون، وإما لإخالتهم أنفسهم في نظافة، وهم في ضدها.\nفلسد هاتين الذريعتين جعل الإسلام الطهارة واجبة؛ لأجل الصلاة التي هي عبادة تتكرر كل يوم فلم يبق للنسيان إلى نفوسهم تطرق، ولا للاغترار بالنظافة الكاذبة بأذهانهم تعلق.\nوإن مظاهر الكمال الجثمانية من شأنها السريان إلى النفس فتقيد الروح نشاطًا وإشراقًا ينشئان عن شدة اتصال أحوال الروح بأحوال الجسد، ثم عن الشعور بالفضل والتحلي بالكمال، فكانت الطهارة الجثمانية تهيئة لإشراق الروح إشراقًا يُهيئ إلى التزكية والنزاهة كما يحس به المتطهر في حال تطهره ويحس بضده في حال انتقاض الطهارة. ويحصل تمام ذلك الإشراق عن الطهارة بسبب نية المتطهر القيام بواجب شرعي، واستشعاره أن تطهره تأهب للصلاة التي هي مناجاة الله تعالى. قال الشيخ أبو محمد في «الرسالة»: «ويُشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه، والوقوف بين يديه لأداء فرائضه». ولتحصيل الاجتياز إلى الروح من هذا البرزخ اشترط الإسلام في الطهارة أن يكون فعلها بنية التقرب إلى الله تعالى، فإنها من جملة أعمال الإسلام التي جاء فيها قول رسول الله - ﷺ -: «إنما الأعمال بالنيات» فبتلك النية وذلك الإخلاص يكمل سريان الطهارة الجثمانية إلى الروح فتزكيها.\nوجعلت الشريعة أسبابًا لتجديد الطهارة لا تخفى عن المتلبس بها فلا تقبل تشكيكًا","vol":"1","page":72},{"text":"ولا تأخيرًا. فتقرر فضل الطهارة بقوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨].\nوجعلت الطهارة: طهارتين: كبرى: لجميع الجسد لإزالة ما عليه من مفرزات طبيعية وما يرد إليه من أوساخ خارجية، وصغرى: لأعضاء ومنافذ يكثر الإفراز والورود عليها. وجعلت أسباب تجديد كلتا الطهارتين أسبابًا من شأنها التكرر، وجعلت تلك الأسباب أشياء مناسبة لشعور النفس بانتقاص إشراقها المعبر عنه في الحديث: «أصبح خبيث النفس كسلان».\nومن بدائع التشريع أننا نجد مناسبة بين الأسباب التي يعبر عن أكثرها الفقهاء بالأحداث وهي مفرزات جسدية. وبين سبب مشروعية الطهارة الكبرى والصغرى وهو النظافة، فإن تلك الأسباب تكثر وتقل في آحاد الناس تبعًا لقوة عضلات البدن وضعفها. وإذا كان الوسخ من جملة المفرزات الجسدية كانت تلك الأسباب الظاهرة مقارنة في الواقع للسبب الخفي، فأنيطت سببية الطهارة بالظاهر، لأنه مقارن للخفي ومعرف به كشأن الأسباب الشرعية. وقد ورد الأمر مع ذلك بالغسل\nكل يوم جمعة في الحديث الصحيح في «الموطإ» وغيره. وحمله كثير من الفقهاء على الوجوب، وعلله حذاقهم بأنه لمجرد النظافة حتى أجاز بعضهم إيقاعه بماء الورد؛ لأنه ليس لرفع الحدث. وحمله مالك ﵀ على السنة المؤكدة.\nويلحق بهذا طهارة أخرى وهي طهارة الجسد، والثوب، والبُقعة من التلطخ بالنجاسات؛ ولذلك أخذ حكم طهارة الحدث في القول المشهور من وجوبهما، ويدل عليه الحديث: «إنهما ليُعذبان وما يُعذبان في كبيرٍ؛ أما أحدهما فكان لا يتستر من البول ...».\nوالمطهر: هو الماء الباقي فيه وصف المائية على اختلاف في صفة بقاء هذا الوصف","vol":"1","page":73},{"text":"فيه. ولم يعتد الشرع بغير الماء من الموائع المطهرة؛ لأن الماء هو الممكن تناوله، ولا تختلف فيه منازع الناس، ولخصوصية في الماء علمها الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>الطهور للوضوء</span>\nمالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا فجاءت هرةٌ لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله قال: «إنها ليست بنجسٍ إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات».\nالظاهر أن قول رسول الله - ﷺ -: «إنما هي من الطوافين عليكم» من بقية قوله: «إنها ليست بنجسٍ» فيكون إيماء إلى علة إسقاط غسل ما ولغت فيه الهرة مع غلبة أكلها الجيف والمستقذر، فالاحتراز منها مشقة عفي عنها، فيشاركها في ذلك الكلب المتخذ للحراسة عند أهل البادية بالقياس. وعلى هذا يكون حكم غيرهما من السباع بخلاف ذلك. وهذا الاحتمال هو المناسب لقول مالك ﵀ «إلا أن يُرى على فمها نجاسةٌ» لأن حالة رؤية النجاسة على فمها حالة تحقق مباشرة النجاسة للماء. وهي أيضًا حالة نادرة فليست من مواقع التيسير. ويحتمل أن يكون قوله - ﵇ -: «فإنما هي من الطوافين» إلخ لم يقع مقارنًا لقوله: «إنها ليست بنجس» بل وقع في سياق آخر للترئيف على الهرَّة وإن لا يؤذيها أهلها، كما يشهد له حديث: «دخلت امرأة النار في","vol":"1","page":74},{"text":"هرة حبستها ...»، ويكون أبو قتادة جمع بين الخبرين: فأولهما: لإظهار حكم شربها من إناء وضوئه، وثانيهما: لدفع تعجب امرأته من رفقه بالهرة؛ فيكون محل حُكم هو قوله: «إنها ليست بنجس»، فيلحق بها كل حيوان هو مظنة لأكل الجيف والنجاسات لا يختص بما يعسر الاحتراز عنه، فالحكم هو العفو عن هذا الشك في النجاسة تيسيرًا على الأمة.\nوهذا أوفق بمذهب مالك من طهارة لعاب الحيوان كله، حتى قال: «إن غسل الإناء من ولوغ الكلب غسل نظافة لا طهارة». وهو أوفق بما يرد عقب هذا من قول عُمر لصاحب الحوض: «فإنا نرد على السباع وترد علينا» أي: يعسر الاحتراز عن الانتفاع بالمياه التي تردها السباع مع دلالته على أن ذلك قد مضى من السنة فلذلك كان من قبيل المسنون. وقوله: «إنما هي من الطوافين» صيغة قصر، وهو قصر قلب، للرد على من يتنزل منزلة المنكر كونها من الطوافين فيكثر أذى الهرة أو يتجنب سؤرها، كما تقول لمن يغلظ على أخيه: إنما هو أخوك.\n***\nووقع فيه قوله: «فقال عمرو بن العاصي لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تُخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا».\nالحوض: وهدة متسعة من الأرض يجتمع فيها المطر، فيقر بها بعد السيل. وقد يكون مجعولًا بحفرٍ وتحويط. يقال: حوض فلان الماء، إذا حفر له وحاطه بجدر قصير","vol":"1","page":75},{"text":"ويتعهده بسد ما تثلم منه لجريان الماء. قال زهير:\nونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم\nوربما جعلوا الحوض قرب البئر لينزل فيه ماؤها ويجمع لوقت ورود الماشية. وفي حديث نبع زمزم لأم إسماعيل «فجعلت تُحوضه». والأحواض من خصائص عرب البادية أهل الخيام، وهم يتنافسون في أراضي النزول بكثرة ما فيها من مرور المياه والأحواض؛ ولذلك يسمون أهل الحِلة أهل الماء. وتسمى منازل العشائر في بادية العرب المياه. ومنه قوله: حُكام المياه. وقد يكون الحوض عامًا لأهل الماءة كلهم، وقد يكون مما اختص به واحد منهم، وإنما يكون ذلك لكثرة أنعامه. والاختصاص بها يكون بما تملك به الأشياء في البوادي، وذلك بالسبق إلى سكنى المكان الذي به الحوض أو باحتقار الحوض، ثم إذا اختص به يدفع الناس عن الشرب منه إلا بإذنه، وكانوا يبيحون ذلك لعابر السبيل. فذلك معنى قول عمر وقول عمرو بن العاص «يا صاحب الحوض» يعني المختص به، وفيه قول زهير:\nومن لم يذُد عن حوضه بسلاحه ... يهدم ومن لا يظلم الناس يُظلم\n\nلأنهم كانوا إذا استضعفوا أحدًا غصبوا ماءه. قال صنان بن عباد اليشكري من شعراء الحماسة حين استضعفه بعض الناس بعد أخيه حمارٍ واسمه علقمة:\nلو كان حوض حمار ما شربت به ... إلا بإذن حمارٍ آخر الأبد\n\nوإذا كان مجتمع الماء دون الحوض سمي الشَرَبة (بفتح الشين وفتح الراء). وهي حويض يسع من الماء مقدار ما يسقي نخلة. وإنما سأل عمرو عن ورود السباع الحوض؛ لأن السباع تسكن الأغيال التي بحذاء المياه لتفترس الدواب حين ترد الماء.\nوالنهي في قول عمر: «لا تخبرنا» مستعمل للتخيير، أي: إن شئت لا تخبرنا؛ إذ لا فائدة فيه.\nووجه الجمع في كلام عمر بين قوله: «لا تخبرنا» وقوله: «فإنا نرد على السباع»","vol":"1","page":76},{"text":"إلخ قد أشار إليه الباجي.\n***\nمالكٌ عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله ليتوضؤون جميعًا.\nأخرج الإمام هذا الحديث تحت ترجمة «الطهور للوضوء» لينبه على أن قول الراوي: «يتوضؤون جميعًا» أنهم يتوضؤون من إناءٍ متحد للرجال والنساء، للرد على أقوال غريبة في هذا الباب، قال بها بعض السلف في صدر الإسلام انجرت إليهم من أوهام بأخبار ضعيفة وعوائد قديمة، فقد كان أهل الجاهلية إذا استقوا من المياه سقي الرجال، ثم سقي النساء. وكان النساء إذا استقين بالغن في غسل أبدانهن وثيابهن، واغتسلت الحيض آخر ذلك. وقد وصف القرآن شيئًا من ذلك بقوله تعالى: ﴿قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ [القصص: ٢٣]. وقالت كبشة أخت عمرو بن معد يكرب","vol":"1","page":77},{"text":"في تعيير أخويها وأوليائها:\nولا تردوا إلا فضول نسائكم ... إذا ارتملت أعقابهن من الدم\n\nفكان معهودًا أن الماء بعد سقي النساء يصير غير صالح، وربما كان مؤكدًا لهذا الوهم الاغترار ببعض أحوال أهل الكتاب، فقد قطنت المدينة وما حولها قبل الإسلام طوائف من اليهود: بنو قينقاع، وقريظة، وخيبر، والنضير، وكان في دين اليهود تحقير للمرأة وتنجيس لأغلب أحوالها، فسرى ذلك في أوهام كثير من سكان المدينة حتى قال بعضهم: إن مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة كالكلب، والحمار، فكانت عائشة تقول: بئسما عدلتُمونا بالكلب والحمار، ومن ذلك أن بعضهم قال: بكراهة تطهر الرجل بفضل وضوء المرأة. نقله ابن رزق في كتاب «الأنوار». فكان هذا محل عناية المتفقهين من قبل. وذكر أن ابن عباس سئل عن التطهر بفضل وضوء المرأة فقال: هن ألطف بنانًا وأطيب ريحًا، وكذلك قال زيد بن ثابت اهـ، فكان حديث ابن عمر أقوى حجةٍ في هذا الباب؛ لأنه أثبت أن وضوء الرجال مع النساء كان من الأمر المعمول به في زمن رسول الله - ﷺ -. ومن العجيب ما نقله الباجي وغيره عن أحمد وداود أنهما قالا: إن خلت المرأة بالتطهر فلا خير في فضل طهورها وإن تطهرت بحضرة الرجل فلا بأس أن يتطهر بفضلها، وأعجب منه توجيه البابلي شيخ الزرقاني.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>ترك الوضوء مما مست النار</span>\n«ما مست النار» أي: أصابت، وهو كناية عن الطعام المطبوخ بالنار، وإنما يطبخ بالنار عندهم غالبًا اللحم وما فيه الودك. وإنما ترجم مالك ﵀ هذه الترجمة لإبطال ما كان يروى عن بعض الصحابة أن على من أكل لحمًا مطبوخًا أن يتوضأ، ولم ينقل إلينا عنهم أكانوا يرون الوضوء بعد ذلك واجبًا أم فضيلة، وأكانوا يرون أكل ما مست النار ناقضًا لوضوء الآكل أم واجبًا غير ناقض. وأحسب أن هذا كان مذهبًا لبعض السلف الذين كانوا بالعراق، كما يدل عليه خبر أنس مع أبي طلحة وأبي آخر الباب «وقولهما له: هذا يا أنس، أعراقية»؟ وكان الصحابة يتحرزون مما أدخله المسلون بالعراق من عوائدهم في أمور العبادة حتى يخال الجاهل أن تلك العوائد من السنة. وقد قيل: إن ذلك كان مأمورًا به في صدر الإسلام حرصًا على النظافة؛ لأن دسومة اللحم تُبقي في اليدين والفم روائح مكروهة. وقد كانوا في الجاهلية يكتفون بمسح الأيدي بالمناديل، ويكتفي المسافرون والصائدون بمسح أيديهم بأعراف خيلهم. قال امرؤ القيس:\nنمش بأعراف الجياد أكُفنا ... إذا نحن قُمنا عن شواءٍ مُهضب\n\nالمش: مسح اليد بشيءٍ لإذهاب الغمر.\nوالخبران الواردان عن زيد بن ثابت، وجابر بن سمرة بالوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل، وهما في «صحيح مسلم» ما أريد بالوضوء إلا المعنى اللغوي دون الشرعي، وهو غسل اليدين مثل ما في الحديث: «من بركة الطعام الوضوء قبله","vol":"1","page":79},{"text":"والوضوء بعده» فلا حاجة إلى دعوى وقوع نسخه. وقال كثير: إنه كان مأمورًا فنسخ. ومن أعجب العجب أن ذهب أحمد بن حنبل بأن الوضوء ينتقض بأكل لحم البعير لشدة زهومته سواء أكله نيًا أم مطبوخًا، وأية مناسبة بين أكل اللحم بالفم، وبين غسل الرجلين، ومسح الرأس والأذنين. وكيف يذهب إلى هذا عالم بعد أن انضبطت قواعد الفقه والأصول، ووجوه محامل الأخبار. ورحم الله أبا عبد الله البخاري","vol":"1","page":80},{"text":"حيث لم يخرج في «صحيحه» حديث زيد بن ثابت في الوضوء مما مست النار، ولا حديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحوم الإبل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>جامع الوضوء</span>\nمالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا». فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأنا فرطُهُم على الحوض». فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أُمتك؟ قال: «أرأيت لو كان لرجل خيلٌ غُر مُحجلةٌ في خيلٍ دُهم بهم ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فإنهم يأتون غُرًا مُحجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يُذادن رجالٌ عن حوضي كما يُذاد البعير الضال، أُناديهم: ألا هُلم، ألا هلُم فيُقال: إنهم قد بدلُوا بعدك. فأقول: فسُحقًا فسحقًا فسُحقًا».\nقوله: «دار قوم» الدار: المكان الذي يجمع سكانًا كثيرين. يقال: دار القوم ودارة القوم. وفي المثل: دارهم ما دمت في دارهم. والمراد هنا: سُكان الدار، مثل ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]. وانتصب: «دار قوم» على الاختصاص بالنداء؛ لأن المراد سُكانها.\nوقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» تنويه بأولئك المخاطبين، حيث يتمنى","vol":"1","page":81},{"text":"المتكلم أن يكون مصيره كمصيرهم فيؤكد الخبر تأكيدًا يدل على أنه يسعى مثل سعيهم. فالمقصود لاحقون بكم: بالموت على الإيمان مثل: إيمانكم وعمل مثل عملكم، وكلمة «إن شاء الله» لرجاء حصول المأمول.\nوقوله: «وددت»: انتقال من خطاب الأموات إلى خطاب أصحابه الحاضرين معه في المقبرة.\nوالمراد بالإخوان: الإخوان في الإيمان، كما هو ظاهر، والمراد بالود هنا: التمني بقرينة كون المودود غير ممكن عادةً، فظن السامعون أن رسول الله تمنى أن يرى فريقًا من المؤمنين، فلذلك قالوا: «ألسنا بإخوانك؟» أي: ألست ترانا الآن، وقد أرادوا استطلاع المقصود من تمني رؤية المؤمنين. فأجابهم بقوله: «بل أنتم أصحابي» إلخ. أي إخواني وزيادة. وإنما وددت أن أرى من لم يكن من أصحابي. وقد اتضح أن رسول الله قد آذنهم بقرب انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ لأنه تمنى أن يرى من لم يكن موجودًا يومئذ من المؤمنين، أي: أن الحياة الدنيا لا يود منها رسول الله إلا أن يرى أمته لو كان ذلك في الإمكان المعتاد. وكفى أمته بهذا دليلًا على محبة رسول الله ﵊ أمته وجزاه أحسن ما جزى به نبيًا عن أمته وبما هو أهله.\nوقوله: «وأنا فرطهم عن الحوض» الفرط: بفتحتين. ويقال: الفارط بإشباع فتحة الفاء: هو الذي يسبق الواردين إلى الماء، فيصلح لهم الحوض الذي يملأ به الماتحون ويتذوق لهم الماء إن كان المستقون مسافرين في أرض لا يعرفون ماءها، قال الأعشى:\nوأصفر كالحناء ذاوٍ جمامه ... متى ما يذُقه فارط القوم يبصُقُ\n\nوالكلام تمثيل، يعني وسيجدونني لما ينفعهم يومئذٍ؛ ولأجل كون الكلام تمثيلًا نشأ عنه سؤال أصحابه بقولهم: «كيف تعرف من يأتي بعدك» أي: كيف تعرفهم يوم الحشر حتى تصلح من أحوالهم كما ينفع الفرط قومه؟ وحصل الجواب بقوله: «أرأيت لو كان لرجل خيل» إلخ.\nأما قوله: «فلا يذادن رجال» فهو انتقال من البشارة إلى النذارة، كدأب رسول الله في طبه النفوس، حذرهم به من الوقوع فيما يخرج عن الإسلام بعد الدخول في حضيرته والسعي إلى الارتواء من معينه.","vol":"1","page":82},{"text":"وقوله: «لا يذادن» نهي يراد بمثله النهي عن سبب الفعل، كما قال النابغة:\nفقلت لهم لا أعرفن عقائلًا ... رعابيب من جنبي أريكٍ وعاقل\nضوارب بالأيدي وراء براغزٍ ... حسانٍ كآرام الصريم الخواذل\nولا أعرفني بعد ما قد نهيتكم ... أجادل يومًا في شوي وحامل\n\nوهو نهي تحذير، ونداء النبي - ﷺ - إياهم يومئذ بالإقبال على حوضه مراد به التعريض للملائكة الذين ذادوهم عن الحوض أن يسمحوا لهم بوروده، فهذا النداء من معنى الشفاعة لهم ظنًا منه أنهم طُردوا لأجل ذُنوبهم وأنهم موفقون.\nوقوله: «فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك» لا محالة أن المراد به أنهم بدلوا الإيمان كفرًا. فهو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ١٠٨]. أي: أنهم ليسوا بمؤمنين، وهؤلاء هم أهل الردة الذين ماتوا على الكفر.\nوالمجيء بهم إلى جانب الحوض تنكيل بهم، ليروا ما كان لهم من الخير لو ثبتوا على الإيمان. وليس في الكلام ما يؤذن بأنهم يجيئون غُرًا محجلين، وأنى لهم الغرة والتحجيل اللذين هما من سمة التفضيل.\nوقوله: «فأقول: فسحقًا فسحقًا فسحقًا» السحق: البُعد، ومكان سحيق: بعيد، وهو مفعول مطلق بديل عن فعل أمر أو عن فعل دعاء. وكرر الدال على إبعادهم ثلاث مرات؛ لإبطال تكرير ما دل على إدنائهم ثلاثًا من قوله: «ألا هلم»، وفيه إيماء إلى أن الرجال المتحدث عنهم ليسوا بمؤمنين؛ لأن الدعاء عليهم بالسحق يقتضي عدم الرحمة لهم، ولو كانوا مؤمنين لكان رسول الله بهم رؤوفًا رحيمًا وشفيعًا ملحًا، وللشارحين في هذا الحديث تطويل وشكوك تفككت بها أوصال هذا الكلام الشريف.\n***\nمالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حُمران مولى عثمان بن عفان: أن عثمان بن عفانٍ جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماءٍ فتوضأ، ثم قال:","vol":"1","page":83},{"text":"والله لأُحدثنكم حديثًا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: «ما من امرئ يتوضأ فيُحسن وضوءه، ثم يُصلي الصلاة إلا غُفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يُصليها. قال مالك: أراه يُريد هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤].\nقوله: «لولا أنه في كتاب الله» رواه يحيى بن يحيى، وابن بكير، عن مالك «أنه» بهمزة ونون مشددة. ورواه أبو مصعب عن مالك «لولا آية» بهمزة ممدودة وياء تحتية. وكذلك رواه مسلم عن حُمران عن عثمان، فيحتمل أن عثمان حدث بذلك مرتين، فقال مرة: «لولا أنه» وقال مرة: «لولا آية». ويحتمل أن حمران حدَّث بذلك عروة فقال مرة: (أنه) ومرة: (آية). وزعم ابن حجر في «فتح الباري» أن رواية (أنه) بهمزة ونون تصحيف، وهذا خطأ وجرأة على الرواة الثقات، فإن الحديث\nمعنعن في «الموطإ» فلا يظن برواته أنهم نقلوه من الكتب بطريق المناولة؛ لأن هذه الطريقة لم تكن متبعة عند أئمة السلف. وأعجب من ذلك أن ابن حجر اعتذر للتصحيف بسبب زيادة كلمة «في كتاب الله» في «الموطإ» و«صحيح مسلم»، فصحف لأجلها بعض رواته لفظ (آية) بالتحتية فصيره بالنون، يعني وسلم من ذلك رواة «صحيح البخاري» إذ ليس في حديثه ذكر كلمة «في كتاب الله».\nومعنى قول عثمان: «لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه»: أنه إن لم يحدث به وجد الناس معناه في القرآن الذي لا يخفى عن أحد، ومعنى كونه في كتاب الله أنه","vol":"1","page":84},{"text":"مجمل في كتاب الله، وأن المسموع من رسول الله - ﷺ - بيان لذلك المجمل. وهذا كقول ابن مسعود حين لعن الواشمة والواصلة: مالي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله، فقالت له امرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، فقال: إن كنت قرأتيه لقد وجدته، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].\nوقوله: «ما حدثتكموه» أي: خشية التقصير في غير هذا العمل من الصالحات مع أن مقصد الدين جعل المسلم بين حالي الخوف والرجاء، فكاد أن يمسك عن الحديث به.\nورواية «لولا آية في كتاب الله» بهمزة وتحتية يتعين أن تحمل على مثل رواية (أنه) بالهمزة والنون، كما تدل عليه رواية أبي مصعب، حيث لم تناف قول مالك عقبه: «أراه هذه الآية» إلخ فيكون المراد بما في كتاب الله على الروايتين قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]. وفي «صحيح مسلم» عن عروة بن الزبير أن عثمان أراد قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٥٩]. وهو بعيد عندي أن يكون هو المراد؛ لأن المقصود بـ ﴿الَّذِينَ يَكْتُمُون﴾ في تلك الآية اليهود الذين كتموا البشارة بالنبي - ﷺ -، وكتموا أحكامًا من التوراة، فأنسوها مثل حكم الرجم؛ ولأن محملها على كتمان الوحي الذي بكتمانه يضيع لفظه دون كتمان بعض ما يسمع من النبي - ﷺ -. فقد أمسك كثير من الصحابة عن التحدث عن رسول الله ﵊.\nوفيما ذكرنا ما ينبهك على أن اختيار مالك ﵀ رواية (أنه) بهمزة ونون دون (آية) بالهمزة والتحتية مع أن كلتيهما مروي عن عمرو عن حمران هو من بديع صنع مالك في هذا الكتاب؛ فغفل عنه كثير من ذوي الألباب.\n***","vol":"1","page":85},{"text":"مالكٌ أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - قال: «استقيموا ولن تُحصوا».\nهذا الحديث من جوامع الكلم النبوية، و«استقيموا»: أمر بالاستقامة المشتقة من القوام أي: عدم الاعوجاج، قال سحيم:\nوكنت إذا غمزت قناة قومٍ ... كسرت كعوبها أو تستقيما\n\nأي: تعتدل ويزول اعوجاجها. والمراد بالاستقامة هنا معناها المجازي، أي: حسن العمل. ويقال في ضده مجاز بضده، وهو الزيغ أصله الاعوجاج.\nوقوله: «ولن تُحصوا» أي: ولن تحيطوا بكمال الاستقامة. وحقيقة الإحصاء معرفة كامل العدد ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: ٢٨]. واستعمل مجازًا في العجز عن العمل. شُبهت قوة العمل بكثرة المعدود، فأطلق على العجز عن القيام بالعمل القوي اللفظ الموضوع للعجز عن معرفة العدد الكثير، وأطلق نفي الإحصاء على نفي الاستطاعة، وهو إطلاق فصيح، قال تعالى ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ﴾ [المزمل: ٢٠] أي: لن تستطيعوا قيام الليل كله.\nوالواو في قوله: «ولن تحصوا» واو الحال، أي: استقيموا وأنكم لن تحصوا غاية الاستقامة، والكلام مسوق مساق الإغراء بالعمل، كما تقول: افعل كذا ولا تقدر؛ لأن الإنسان يأنف من نسبته إلى التقصير، فإذا قلت له: لا تقدر أو نحوه، صرف جهده للعمل، فيأتي به كاملًا أو مقاربًا، ومن هذا القبيل قولهم: «ولا أظنك تفعل».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>ما جاء في المسح على الخُفين</span>\nالمسح على الخفين: رخصة شرعية جعلت عوضًا عن غسل الرجلين الثابت بنص القرآن، فقُيد الإطلاق الذي في آية الطهارة المائية بما ثبت بالسنة من مسح النبي - ﷺ - على الخفين. وهذه الرخصة من سماحة الإسلام ويُسره، فإن من الناس من","vol":"1","page":86},{"text":"يحتاجون إلى لبس الخفين؛ لوقاية أرجلهم من ألم مباشرة الحصى، والحجارة، أو لغير ذلك، فإذا لبسوا الخفاف ثقل عليهم نزعها عند الوضوء، فرخص لهم أن يمسحوا عليها إذا كانوا قد لبسوها بعد غسل الرجلين في وضوء. وقد وقع تردد بين الصحابة في إجراء المسح على الخفين: فأنكره جماعة، وخصَّه جماعة بحالة السفر؛ لأنها حالة مشقة تقتضي الرخصة. وجوزه جمهورهم في الحضر والسفر؛ وهو المستفيض عن جمع من فقهاء الصحابة وأعلمهم بسنة رسول الله مثل: عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله. قال ابن رشد في «البيان والتحصيل»: قال: بجواز المسح على الخفين نحو من أربعين من الصحابة.\nوأقول: سبب الاختلاف فيه بينهم في الصدر الأول نُدرة وقوعه لقلة من يلبسهما قبل حصول الترفه، ولم يبق شك في أن رسول الله - ﷺ - لبس الخفين في الحضر والسفر، ومسح عليهما بدون علة. وبهذا يتضح أن الرخصة في المسح عليهما اعتبار من الشريعة بالأمور الحاجية للناس، وأن ليس موقع الرخصة قاصرًا على الضرورة على أن هنالك اعتبارًا آخر دقيقًا وهو أن الخفين لما كانا يمنعنان وصول الأوساخ إلى الأرجل، كان من المناسب تعويض مسحهما عن غسل الرجلين. وقد أومأ إلى ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة مما رواه البخاري، أنه لما أهوى لينزع خفي النبي - ﷺ - قال له رسول الله: «دعهما فإني أدخلت رجلي فيهما طاهرتين».\nثم قيل: إن المسح لا حد لوقته، بل يجوز ما لم ينزعهما لابسهما، فإذا نزعهما وجب تجديد الوضوء وغسل الرجلين، وهذا هو المشهور عن مالك. وروي فيه حديث عن أبي بن عمارة في «سنن أبي داود». وقيل: لا يجوز أكثر من يوم وليلة، فيجب بعد ذلك تجديد الوضوء بغسل الرجلين، وله أن يلبس الخفين بعد ذلك وإلى ثلاثة أيام في السفر. وهذا مروي عن علي بن أبي طالب - ﵁ - مرفوعًا في «صحيح","vol":"1","page":87},{"text":"مسلم»، وروي عن مالك في قول شاذ عنه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.\nولعل مرجع هذه الأقوال إلى أن طول مدة عدم غسل الرجلين هل يفضي إلى شيء من التعفن أو حتى يكون إيجاب نزعهما بعد مدة عند من حدد المدة بمنزلة إيجاب غسل يوم الجمعة عند من أوجبه، كما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>جامع غُسل الجنابة</span>\nسُئل مالك «عن رجل له نسوةٌ وجوارٍ هل يطُؤهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس أن يُصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيُكره أن يُصيب الرجل المرأة الحُرة في يوم الأُخرى، فأما أن يُصيب الجارية، ثم يُصيب الأُخرى وهو جُنُبٌ، فلا بأس بذلك».\nهكذا وقعت هذه المسألة في «الموطإ» من رواية يحيى بن يحيى، وكذلك رأيتُها في رواية القعنبي، إلا أنه قال: «جاريتيه». عوض جاريته. وقد وقع مثل ذلك في نسخة من رواية يحيى. وهذه مسألة قلقة، وقد وقع فيها إجمال، ولم يفصح عن موجب السؤال. وحاصل ما بدل لي في ذلك أن مراد السائل أن يسأل عن حكم إصابة المرأة قبل التطهر من مجامعة أخرى، فقد رُوي عن النبي - ﷺ -: «إذا أتى أحدُكُم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ» فمراد السائل البحث عن حكم ذلك، وعن جريانه في قربان الحرائر والإماء أو اختصاصه بقربان الحرائر. وأحسب أن في ذلك ترددًا جرى بين","vol":"1","page":88},{"text":"المتفقهين هو الذي دعا السائل إلى سؤاله، وقد كان جواب مالك عن ذلك متوجهًا إلى التنبيه على مسألة تندرج في صور السؤال وجوابه، وهي أن هذا العود قد يكون عودًا إلى المرأة الواحدة وقد يكون عودًا إلى امرأة أخرى، وهذه الأخرى قد تكون أمةً وقد تكون حرةً، وحكم العود قبل الاغتسال لا يختلف في تلك الصور من حيث هو عود قبل غُسل؛ ولكنه يختلف بتعلُّقه بحكم آخر، وهو اقتضاء بعض صوره أن يكون العود إلى امرأة أخرى حرة، فهذه المرأة إذا لم تكن هي صاحبة يوم زوجها لم يجز له أن يصيبها في يوم الأخرى إلا بإذنها. وبذلك يعلم أن ما ورد من طواف النبي - ﷺ - على نسائه في غسلٍ واحد، أي: في ليلة واحدة أو وقت بين وقتي صلاة من النهار هو خصوصية للرسول - ﷺ -، أو كان ذلك بإذنهن، أو لكونه سوى في ذلك بين جميعهن. وأفاد جواز إصابة امرأتين فأكثر في جنابة بقوله: «لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>التيمُم</span>\nأمر التيمم في الإسلام دقيق. ولقد تحيرت زمانًا في تطلب الحكمة التي لأجلها شُرع التيمم، فإن الطهارة مشروعة لذاتها، وجُعلت مقارنة للصلاة جمعًا بين الكمالات وتنويهًا بشأن الطهارة كما تقدم، وبقدر الصلاة وهي أعظم، وما يعرض للمسلم مما يمنعه من التطهر لفقد ماء، أو خوف من الوصول إليه، أو مرض هو مقتضٍ للعفو عن إيجاب الطهارة عليه، جريًا على تيسير الإسلام، وكان مناسبًا أن لا يقتضي تركه صلاته؛ لأن الصلاة أهم من الطهارة؛ ولأن تعذر الوسيلة لا ينبغي أن يجر إلى تعطيل المقصد. فكان وجوب الصلاة مع تعذر الطهارة شرعًا واضحًا، وكان تعويض الطهارة المائية بطهارة مائية أخرى متعذرًا، فكأن النظر يقتضي أن تسقط الطهارة عن عادم الماء والعاجز؛ ولذلك لما عدم المسلمون الماء في غزاة بني المصطلق تحيروا في أمر الصلاة، فنزلت آية التيمم. ولما أصابت عمر جنابة في غزوةٍ لم يصل، وأصاب عمارًا مثلُه،","vol":"1","page":89},{"text":"فتمرغ في التراب وصلى.\nوقال عمران بن حصين: رأى رسول الله رجلًا معتزلًا لم يصل في القوم، فقال له: «ما منعك أن تُصلي في القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»، فكان تعويض الطهارة المائية بغير مائية شرعًا غريبًا خفي الحكمة، وكنت زمانًا أحسبه من متشابه الشريعة، ولكني لم ألبث أن ألهمت إلى حكمة دقيقة فيه لم تبد لأحد فيما رأيت، تلك هي التنبيه على عظم قدر الصلاة، وتأكد وجوب التطهر لها، بأن أرادت الشريعة إقامة عمل مُقام الطهارة، حتى لا يستشعر المسلم أنه يناجي ربه بدون تطهر، وحتى لا تفوته نية التطهر للصلاة، فلا يفوته ذلك المعنى المنتقل به من طهارة الظاهر إلى طهارة الباطن، وحتى لا يظن أن أمر الطهارة هينٌ، وفي إقامة ذلك العمل مقام الطهارة تذكير مستمر بها، حتى لا ينسى العود إليها عند زوال ما منعه منها.\nهذا العمل هو عمل رمزي محض، وهو توهم المتطهر أنه يتطهر بمصدر الماء ومنبعه قراره، وهو الحجر والتراب إذ الأرض منبع الماء وقراره، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَار﴾ [البقرة: ٧٤]. وقال: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ﴾ [المؤمنون: ١٨] فأولى الأشياء بالماء وأقربها إليه هو الأرض وما ظهر عليها، وهو الصعيد المقصود في آية التيمم.\nوأحسب أنه لا يوجد حكم وهمي في شرائع الإسلام غير التيمُّم، فلا تنتقض القاعدة التي أصلناها في كتاب «أصول النظام الاجتماعي»، وهي أن الإسلام حقائق لا أوهام.\nولكون التيمم طهارة رمزية اكتفى فيه بمسح الوجه واليدين عن الوضوء وعن الغسل مع أنهما دون أعضاء الوضوء، بله أعضاء الغُسل. وقد ظن عمار بن ياسر - ﵁ - لزوم إحاطة الجسد بالمس بالتراب للجنابة، فتمرغ في التراب، فقال له رسول الله - ﷺ -: «يكفيك الوجه والكفان» رواه البخاري وغيره.","vol":"1","page":90},{"text":"ولما بينت لك في هذا العمل من فضيلة استبقاء تعظيم الصلاة بين رسول الله - ﷺ - أن التيمم منحة خص الله تعالى بها هذه الأمة، فقال رسول الله ﵊: «وأُعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌ قبلي» فذكر منها: «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهُورًا».\nولهذا المعنى، قال مالك في «الموطإ»: «ومن قام إلى الصلاة، فلم يجد الماء، فعمل بما أمره الله تعالى به من التيمُّم، فقد أطاع الله سبحانه، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة؛ لأنهما أُمرا جميعًا، فكل عمل بما أمره الله تعالى به» فالتيمم من أعمال آثار القوة الواهمة في الإنسان إذ لم يمكن غيرها، وإن كان معظم شرائع الإسلام حقائق لا أوهامًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>ما جاء في المُستحاضة</span>\nوقع فيه قول رسول الله - ﷺ -: «إذا أصاب ثوب إحداكُن الدم من الحيضة فلتقرُصه ثم لتنضحه بالماء، ثم لتُصلي فيه».\nوقع في أكثر النسخ رواية يحيى (لتصلي) بإثبات الياء من (لتصلي) وذلك على وجه الالتفات إلى خطاب المرأة السائلة؛ لأن رسول الله - ﷺ - علم أن قولها: «أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم» إلخ، إنما تعني نفسها، ولكنها سلكت طريق الغيبة استحياءً. وعليه فالياء ياء ضمير المخاطبة وليست لام الكلمة، ويؤيد ذلك قول الباجي: إن رسول الله كان قد علم من هي المرأة؛ ولذلك لم يستفسر حالها مع اختلاف أحوال النساء في ذلك.","vol":"1","page":91},{"text":"ووقع في بعض النسخ، وفي رواية محمد بن الحسن بدون ياء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>ما جاء في النداء للصلاة</span>\nمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هُريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا نُودي للصلاة، أدبر الشيطان له ضُراطٌ، حتى لا يسمع النداء فإذا قُضي النداء أقبل، حتى إذا ثُوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قُضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى».\nإدبار الشيطان انقطاع اتصاله بروح الإنسان ووسوسته؛ لكراهيته الأذان، لما بين ماهية الشيطان وبين مدلول الأذان من المنافرة، فالأذان توحيد لله تعالى وإبطال الشرك، وهو إبطال حظ عظيم من الحظوظ الشيطانية التي بها استهواء البشر، ثم يعقبه إثبات الرسالة التي بها صلاح الناس، وفيه جلب الناس إلى أفضل عمل وهو الصلاة، وذلك كله ينافر قصد الشيطان؛ فكان في الأذان نقض لأساس عمل الشيطان المنبه عليه بقوله تعالى: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ﴾ [المائدة: ٩١]. ثم فيه إعلان التوحيد وإعلان الدعوة للصلاة، فيهتدي به من كان ضالًا، ويتذكر من كان غافلًا، فإدباره عند الأذان إدبار حيرة وفزع، حتى إذا انقضى النداء رجع، فإذا ثوب بالصلاة، أي: أقيمت الصلاة، أدبر أيضًا؛ لأن في الإقامة ما في الأذان، ثم يرجع عند الشروع في للصلاة، لكن حيرته تكون أقل؛ لأن الإقامة لا يسمعها إلا الذين حضروا الصلاة، فلا تهدي ضالًا ولا تذكر غافلًا. ومن أجل هذا لم يفزع من القراءة في الصلاة والتكبير.\nوقوله: «له ضراط»: تمثيل لحاله بحال الفزع الخائف حين تضطرب أمعاؤه من الخوف، وقد لقبوا عمرًا جد امرئ القيس بمضرط الحجارة، أي: مخيف الجماد فضلًا على الناس، فيكون قوله: «له ضراط»: مركبًا على معنى مشبه به حال الشيطان في فزعه. ويحتمل أن يكون قوله: «له ضراط»: تخييلًا، بأن شبه الشيطان في فراره بحمار، وإثبات الضراط تخييل.","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>افتتاح الصلاة</span>\nمالكٌ عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عُمر؛ أن رسول الله - ﷺ - «كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضًا، وقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»، وكان لا يفعل ذلك في السجود».","vol":"1","page":93},{"text":"رفع اليدين حذو المنكبين عند افتتاح الصلاة عملٌ يُراد به إظهار تعظيم الله تعالى المناسب لقول المصلي: الله أكبر، وقد كان رفع اليدين علامة على الاستسلام والانقياد؛ لأن اليدين هما ممسك آلة الحرب من سيفٍ، ورمحٍ، ونبلٍ، فإذا استسلم الرجل ألقى سلاحه، ورفع يديه، ولذلك يقال: ألقى بيده، وألقى السلاح، أي: هو مسالم غير محارب، فمناسبته لافتتاح الصلاة أن فيه إيماء إلى إلقاء المعاصي، وأمور الدنيا المحضة، للإقبال على عبادة الله، ومناجاته عند القيام إلى الصلاة. وأما مناسبته لبقية مواقع التكبير فهي في الركوع، والسجود، والرفع منه مفقودة؛ لأن الساجد والجالس أظهر حالًا في الاستسلام من حال رافع اليدين في القيام. وأما هي في الرفع من الركوع فذات شائبتين؛ لأن الرافع من الركوع قائم، فأن اجتُزئ بما كان متلبسًا به من الركوع، فترك رفع اليدين أنسب، وإن نظر إلى أنه قيام فرفع اليدين مناسب. وقد اختلف الرواية في «الموطإ» في إثبات رفع اليدين عند الركوع، على أن مالكًا ﵀ رجع إلى عدم استحباب رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام، كذلك روى عنه ابن القاسم.\nوأحسبها أن وجه الإجماع على أن رفع اليدين ليس من أركان الصلاة ولا من مؤكداتها، فالمقدار المختلف في ثبوت سنته منه ينبغي أن يُترك؛ لأنه متردد بين كونه مستحبًا وكونه عملًا زائدًا في الصلاة، فأخذ بجانب تجنب الزيادة في الصلاة والأمر هين.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>القراءة في المغرب والعشاء</span>\nمالكٌ عن أبي عُبيد مولى سُليمان بن عبد الملك، عن عُبادة بن نُسي، عن قيس بن الحارث، عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكرٍ الصديق، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه، حتى أن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وبهذه الآية: ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].\nيحتمل أنه دنا بعد أن كان قريبًا منه، فيكون قد أحدث عملًا، وذلك لا يضر؛ لأنه عمل لتعلُّم أحكام الصلاة كالعمل لإصلاحها، ويحتمل أنه أراد: فكنت دانيًا منه. وكان قدوم أبي عبد الله الصنابحي المدينة عقب وفاة رسول الله - ﷺ - بخمسة أيام، فصادفته في مدة إقامته حوادث ارتداد فريق من العرب، فكانت قراءة الصديق - ﵁ - تلك الآية في الركعة الأخيرة من المغرب دعاء، كالقنوت من شدة عظمة ارتداد العرب في نفسه وكيف زاغت قلوبهم بعد أن اهتدوا، فكان من تلك العظة خائفًا من الزيع، فالتجأ إلى الله بالدعاء بالنجاة منه. وقد أخرج مالك هذا الحديث من فعل الصديق والحديث الذي بعده من فعل عبد الله بن عمر، وإن لم يكن يرى قراءة السورة بعد الفاتحة في ثالثة المغرب وفي ثالثة ورابعة الظهر، والعصر، والعشاء، ثم أخرج بعدهما حديث البراء بن عازب أن رسول الله - ﷺ - قرأ في العشاء بالتين والزيتون، أي وسورة أخرى، فعلمنا أن مالكًا نظر في الآثار نظر اجتهاد وأنه حمل حديث قراءة الصديق على محمل الدعاء والقنوت، وحمل حديث قراءة ابن عمر السورة في الأربع أنه اجتهاد. ورجح مالك الأحاديث الدالة على أن السورة لا تقرأ في غير الركعتين الأوليين، بأن النبي - ﷺ - لو قرأها لعلم الناس مقدار قراءتها؛ إذ لا يشتبه عليهم قدر ما تقرأ فيه أم القرآن وحدها وقدرها مع سورة أخرى، كما علمت","vol":"1","page":95},{"text":"عائشة ﵂ أن الفجر لا يقرأن في ركعتيها بالسورة من قِصر قراءة رسول الله - ﷺ - فيها؛ إذ قالت: فصلى ركعتين خفيفتين، حتى قُلت: هل قرأ بأم القرآن؟ وبذلك التقدير علم المسلمون قراءة السورة لا في الأولين من الصلاة السرية.\nفإن قلت: ما بال ما بعد الركعتين الأوليين لا يقرأ فيه سورة مع القرآن؟\nقلت: شأن الشريعة التخفيف في مظنة ابتداء الملل، فإن كل عمل يكون آخره أثقل على النفس من أوله، ولذلك لما صلى رسول الله - ﷺ - صلاة الكسوف، قام وركع وسجد في الركعة الثانية دون طول ما في الركعة الأولى؛ ولذلك أيضًا جعلت صلاة الجمعة ركعتين تخفيفًا من ملل النفوس، من أجل حضور الخطبتين فيما نظن؛ ولذلك أيضًا كانت القراءة فيما زاد على الركعتين بالفاتحة فقط، ويؤيد ذلك أن الصحيح أن الصلاة فُرضت أول الأمر ركعتين، ثم زيد في بعضها ركعتان أو ركعة، فروعي التخفيف في تلك الزيادة رفقًا بالأمة؛ لقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾ [البقرة: ١٨٥].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>العمل في القراءة</span>\nمالكٌ عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال: قُمت وراء أبي بكرٍ، وعمر وعثمان، فكُلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة.\nهذا يدل على أن سنة أصحاب رسول الله - ﷺ - في مدينته، عدم قراءة البسملة في الصلاة، وقد علم ذلك من الصلوات الجهرية، وعدم قراءتها يدل على أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن، سوى أنها جزء آية من سورة النمل. ولا وجه لما تأول به بعض الشافعية من أن عدم الجهر بها، لا يدل على عدم قراءتها؛ إذ لو كانت من الفاتحة ولم يجهر بها، لكان بعض السورة جهرًا وبعضها سرًا ولا يعرف","vol":"1","page":96},{"text":"لهذا نظير. وقد تظافرت الأدلة على أنها ليست بآية من سور القرآن. وسيجيئ حديث أبي ابن كعب في «ما جاء في أم القرآن». وهو أعظم دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، وقول مالك وسائر أئمة المدينة، وجمهور علماء الإسلام: إنها ليست بآية في أوائل سور القرآن، وهو الذي لا ينبغي التعويل على غيره؛ إذ لو كانت آية في أوائل السور لرويت قراءتها في أوائل السور بالتواتر، وذلك مفقود بالإجماع. فتعين أن لا تثبت قُراءنيتها في أوائل السور؛ إذ ليس بين أيدينا قرآن غير متواتر، كما أشار إلى الاستدلال بهذا أبو بكر الباقلاني ﵀ وهو ملجئ للمخالفين؛ ولأجل ذلك تُركت زيادات ابن مسعود، آيات انفرد بروايتها ولم تتواتر، مع أنه رواها أنها من القرآن. ونقل عن المازري أنه كان يقرؤها في الصلاة في أول السور خروجًا من الخلاف. ولا أظن ذلك به لضعف أدلة القائلين بقراءنيتها، وإنما تعلقوا بأحاديث ضعيفة، وبكونها كتبت في المصاحف بين السور، ولا يصح هذا دليلًا لقراءنيتها، فإنها كتبت فصلًا للسور علامة على الافتتاح، وإنما جعلوها العلامة دون نحو: الحمد لله، من أجل أنها لفظ قرآني، حتى لا يُدخل في المصحف ما ليس بقرآن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه</span>\nمالكٌ عن ابن شهابٍ، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هُريرة أن رسول الله - ﷺ - انصرف من صلاةٍ جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي منكم أحدٌ آنفًا؟» فقال رجلٌ: نعم أنا يا رسول الله، قال: فقال رسول الله: إني أقول: «ما لي أُنازع القرآن»، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله، فيما جهر فيه رسول الله، بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - ﷺ -.\nهذا الحديث أصرح حديث في هذا الباب؛ لأن فيه التصريح بأن صلاة رسول الله - ﷺ - كانت جهرية، فلا يعارض الأحاديث الآمرة بقراءة المأموم مع الإمام في الصلاة","vol":"1","page":97},{"text":"السرية. وبقية الأحاديث في هذا الباب مجملات أو مرويات بالمعنى أو بزيادة من عند الراوي، ويفسرها هذا الحديث. والبخاري، ومسلم لم يُخرجا هذا الحديث في «صحيحيهما»، ولم أدر ما حال بهما دون ذلك، وقول رسول الله - ﷺ -: «هل قرأ معي منكم أحد آنفًا؟». يدل على أن القراءة المسؤول عنها كانت قراءة سرية لم رسول الله - ﷺ -؛ فلذلك سأل بـ (هل) المفيدة لطلب التصديق، ولو كان سمع قراءة خلفه لسأل عن تعين القارئ، فلقال: «من قرأ معي منكم؟».\nوقوله: «إني أقول ما لي أنازع القرآن» أي: أقول في نفسي حين الصلاة، كقول زهير:\nوكان طوى كشحا على مستكنة ... فلا هو أبداها ولم يتقدم\nوقال سأقضي حاجتي ثم أتقي ... عدوي بألفٍ من ورائي ملجم\n\nومعناه: أن رسول الله حصل لنفسه الشريفة مثل ما يحصل للمتكلم إذا كان يتكلم ويشاركه غيره في الكلام، وهذا حصول مكاشفة جعله الله تعالى لرسوله، فظهرت فيه مشاركة نورانية؛ لصعود قراءته إلى السماء خالصة عن خلط يكدر شيئًا من صفاء نورها، ونفع المصلين بخلوص بركتها، أو يقلل نفع القارئ معه من بركة الإنصات إلى قراءة الرسول ﵊. والحاصل أنه حصلت حالة كدر في نورانية قراءة رسول الله؛ ليحصل تعليم المصلين وجوب الإنصات إلى إمامهم، ثم إن كان هذا القارئ كان يحاكي قراءة رسول الله، فالمنازعة تمثيل لحالة المشاركة في شيء متحد بمجاذبة بين شخصين في شيء، وإن كان القارئ قرأ بغير ما كان رسول الله يقرأ، فالمنازعة تمثيل لحالة المماثلة في عملٍ، بحالة المشوش المغلط، وأيامًا كان فالكلام خبر مستعمل في اللوم والتوبيخ؛ لما هو ظاهر أن منازعة الرسول والإمام أمر مذموم وجفاء لو علم به صاحبه قبل أن يوقف عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>ما يفعل من سلَّم من ركعتين ساهيًا</span>\nمالكٌ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هُريرة أن رسول الله - ﷺ - انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا","vol":"1","page":98},{"text":"رسول الله؟ فقال رسول الله: «أصدق ذو اليدين؟» فقال الناس: نعم، فقام رسول الله، فصلى ركعتين أُخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سُجوده، أو أطول، ثم رفع، ثم كبر، فسجد مثل سُجوده أو أطول، ثم رفع.\nذو اليدين ويلقب بذي الشمالين أيضًا، واسمه: الخِرباق -بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء-ابن عمرو. قيل: هو سُلمي-بضم السين نسبة إلى بني سُليم، وقيل: هو زُهري.\nهذا الحديث فيه نسيان النبي - ﷺ - في صلاته، واعلم أن النسيان من الأعراض البشرية التي تحصل إذا حصلت أسبابها العادية، فهو جائز وقوعه من الأنبياء والرسل، وثبت وقوعه منهم في الجملة، فالنسيان أقسام: منه ما يكون في الأمور العادية، وهذا واقع من الأنبياء، فقد قال موسى للخضر: ﴿لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيت﴾ [الكهف: ٧٣]. وقد نسي رسول الله - ﷺ - حين خرج إلى صلاة، أنه كان عليه أن يغتسل. ومنه ما يكون في الأمور الدينية، فأما ما يتعلق بالتبليغ، فهو أيضًا جائز وواقع بعد أن يقع التبليغ، وقد قال رسول الله - ﷺ -: «يرحم الله فُلانًا لقد ذكرني كذا وكذا، آية نسيتُهن من سُورة كذا وكذا»، فذلك نسيان لشيءٍ من القرآن بعد تبليغه وتواتره. وأما ما يتعلق بابتداء التبليغ، فالله عصم رُسله من نسيان ما أمروا بتبليغه؛ لقوله تعالى: ﴿لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه﴾ [القيامة: ١٦ - ١٩]. وما ورد في هذا الحديث هو من قبيل النسيان في أمور الدين الذي لا يتعلق بالتبليغ، على أن مالكًا ﵀ روى فيما يأتي: أنه بلغه أن رسول الله قال: «إني لأنسى أو أُنسى لأسُن»، فدل على أن بعض نسيانه مراد من الله تعالى؛ ليتعلم به المسلمون حكمًا شرعيًا، وفي رواية: «إني لا أنسى ولكن أُنسى لأسن»، فيدل على أن نسيانه في الأمور الدينية لا يقع إلا لقصد التعليم.","vol":"1","page":99},{"text":"وعلى الرواية المشهورة «إني لأنسى» بلام الابتداء، فما في خبر ذي اليدين يحتمل أنه مما نُسي فيه رسول الله ﵊؛ لقصد التعليم والتسنن، ويحتمل أنه نسي؛ لتفكرٍ عرض له في صلاته، أو لغفلة من حافظته عن عدد ما صلاه، والتفكر لا يحمل إلا على أن يكون تفكُّرًا في أمر شرعي من مهمات الدين أو مصالح المسلمين، كما رُوي عن عمر، أنه قال: «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة»: أي: العزم على توجيه الجيش. ومنه ما في «الصحيح»: «أن رسول الله - ﷺ - سلم من صلاةٍ، ثم انفتل مسرعًا، ثم رجع، فقال لهم: «ذكرت مالًا بقي، لم أقسمه بين الناس، فقسمتُهُ».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها</span>\nمالكٌ عن علقمة بن أبي علقمة، عن أُمِه أن عائشة زوج النبي - ﷺ - قالت: «أهدى أبو جهم بن حُذيفة لرسول الله خميصةً شامية لها علمٌ؛ فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: «رُدي هذه الخميصة إلى أبي جهم؛ فإني نظرت إلى علمها، فكاد يفتنُني».\nقوله: «فإني نظرت إلى عَلَمها»: أي نظر عُروض عن غير قصد التأمل. ومعنى: «فكاد يفتنني»: أنه يحصل لرسول الله - ﷺ - عارض شغل بالنظر يفيت شيئًا من الإقبال على الصلاة بجميع القلب. فتسمية ذلك افتتانًا، إنما هي بحسب ما يناسب مقام رسول الله - ﷺ - من كمال الخشوع؛ إذ الافتتان شغل يفيت مصلحة عظيمة.","vol":"1","page":100},{"text":"وبهذا لا يبقى إشكال في إعطائه إياها أبا جهم مع أن أبا جهم قد يصلي فيها أيضًا؛ لأن نظر أبي جهم إلى أعلامها لو حصل، لا ينقصه مقدار خشوع أمثاله، فهذا مقام روحاني عظيم دل عليه الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>العمل في غُسل الجُمعة</span>\nمالكٌ عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هُريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «من اغتسل يوم الجُمعة غُسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةً. ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرةً. ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجةً. ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضةً، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».\nشُرع الغسل يوم الجمعة؛ لقصد التنظيف لأجل الاجتماع للصلاة؛ ليكون الناس على حالة كاملة في حالة اجتماعهم؛ ولأجل ذلك سُن لبس أحسن الثياب والطيب. وقوله: «ثم راح في الساعة الأولى» أي: الأولى من وقت الجمعة، وليس المراد في الساعة الأولى من انتهاء الغسل؛ لأن عمر بن الخطاب قال لعثمان حين دخل المسجد وعمر يخطب: «أيةُ ساعةٍ هذه؟»: أي: أية ساعة من الساعات المأمور بها، فتعين أنها ساعة ليوم الجمعة، وإنما يوم الجمعة يعتبر بصلاة الجمعة، فتعين أن الساعة ساعة من وقت صلاة الجمعة.\nوالمراد بالساعات في قوله «في الساعة الأولى» وما بعده هو: أجزاء من تجزئة المدة التي بين ابتداء النداء إلى الجمعة وبين خروج الإمام. وهو تفسير مالك للحديث فيما نقله عنه أصحابه، وذكر في «المدونة» وفي «تفسير ابن مُزين للموطإ» عن عيسى ابن دينار قال: أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال: أما الذي يقع في قلبي، فإنه إنما أريد به ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح في أول تلك الساعة، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة. قال عيسى: هو بين في ذكر كتاب","vol":"1","page":101},{"text":"الله: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه﴾ [الجمعة: ٩] اهـ.\nوتفاضلُها لما في السابق منها من المبادرة إلى فعل الواجب؛ لأن الله تعالى أوجب السعي عند النداء فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]. ولم ينقل أن رسول الله - ﷺ - وأصحابه كانوا يحضرون إلى صلاة الجمعة من أول النهار ولا من قبل الزوال. ويدل لذلك أيضًا دلالة بينة خبر عمر مع عثمان الآتي لما جاء عثمان وعمر يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟، فقال عثمان: لم أزد على أن سمعت النداء، فتوضأت إلخ، فجعل وقت التهجير هو سماع النداء، ولم يفهم الصحابة منها إلا هذا المعنى، ولو كان المراد من الساعات أجزاء أخر من النهار أو من الضحى، لتساءلوا عن تعيين مبدئها. ولا يظن أنهم كانوا يحضرون بالمسجد من إثر صلاة الصبح ولا من إثر طلوع الشمس؛ لأن الجلوس في المسجد ليس بعبادة إلا في الاعتكاف، وإلا في وقت الصلاة؛ لقول رسول الله - ﷺ -: «إنكم في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة»، والانتظار يكون في وقت مظنة الأداء، أما أن يكون المراد بالساعات المصطلح عليها عند أهل علم الفلك، فلا يخطر ببال عالم بالشريعة أن يحمل كلام رسول الله - ﷺ - عليها. وفي هذا ما يوقنكم بالإعراض عن تفسير الساعات بما فسرت به من غيرها ما في قول مالك فهو أسد رأيًا، وأبصر بعمل مدينة الرسول رأيًا، فلا تحفل بتأويلات من يتلقفون الألفاظ، ولا يمعنون في الأغراض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>ما جاء في السعي يوم الجُمعة</span>\nمالك أنه سأل ابن شهاب، عن قول الله - ﷿ -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]. فقال ابن شهابٍ: كان عمر بن","vol":"1","page":102},{"text":"الخطاب يقرؤها: «إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة، فامضوا إلى ذكر الله».\nقال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله ﵎: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٢٠٥]. وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى﴾ [عبس: ٨، ٩] وقال: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات: ٢٢] وقال: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: ٤] قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله تعالى في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما على العمل والفعل.\nجعل ابن شهاب قراءة عمر بن الخطاب تفسيرًا لقراءتنا المشهورة، ومثله قرأ عبد الله ابن مسعود.\nوقول مالك: «وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل» أي: في هذه الآية. وهذا تفسير مخالف لتفسير ابن شهاب، رأى مالك أنه المناسب للآية. وهذا المعنى للسعي مجاز مشهور في كلام العرب، ومنه تسمية المتوسطين في الصلح بين القبائل سُعاة، قال زهير:\nسعى ساعيًا غيض بن مُرة بعد ما ... تبزل ما بين العشيرة بالدم\n\nوهذا أيضًا كما يقولون: ذهب، أي عمل، قال تعالى: ﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاس﴾ [طه: ٩٧]، وقال الحماسي:\nفإن كنت سيدنا سدتنا ... وإن كنت للخال فاذهب فخل\n\nوليس مالك مريدًا لحمل السعي على المعنى المجازي أينما جاء في كتاب الله. فقد جاء السعي في كتاب الله على حقيقته؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ [طه: ٢٠]. وإنما حمل مالك ﵀ الآيات التي ساقها هنا على محمل المعنى المجازي للسعي؛ لأن بعضها متعين فيه ذلك مثل آية الجمعة؛ إذ لا يكون السعي بمعناه الحقيقي مما يؤمر به؛ إذ لا أثر له في الامتثال، فإن المقصود الوصول إلى الجامع، فهو هنا تمهيد وتوطئة؛ لقوله عقبه: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ","vol":"1","page":103},{"text":"الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩، ١٠] فمعنى: «فاسعوا»: فأقبلوا على ذكر الله واتركوا البيع. وكذلك قوله تعالى: ﴿سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٢٠٥] إذ لا أثر لخصوص السعي في الإنحاء عليه بالفساد، وكذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات: ٢٢] فإنه متعين للحمل على معنى الجد في الكيد لموسى؛ إذ ليس السعي على الرجلين من شيم ملك مثل فرعون. ومن فسَّر الآية بالمعنى الحقيقي بأن فرعون لما ذُعر من انقلاب العصا حية فر هاربًا فقد أخطأ المقصود. قال ابن عطية: قال الجمهور: أدبر، كناية عن إعراضه، ويسعى: يجد في حل أمر موسى والرد في وجه شرعه اهـ. وبعض الآي يتحمل المعنى الحقيقي، إلا أنه ضعيف الجدوى، والضُّعف مما يوجب العدول عن الحقيقة مثل قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ [عبس: ٨]؛ إذ يجوز أن يكون ابن أمٌ مكتوم في مجيئه جاء سعيًا، إلا أن ذلك لا أثر له في غرض ترجيح الإقبال عليه على الإقبال على من استغنى ولم يكن يزكى. وكذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات: ٢٢] يتحمل أن يكون فرعون قام من مجلسه معرضًا مسرعًا من الغضب، إلا أن ذلك لا يناسب حال استعظامه لدى قومه. فتعين أن المعنى على المجاز في: (أدبر) و(يسعى): أي: أعرض وحرص على حشر السحرة إلخ.\nومقصد مالك تعيين المعنى المجازي في الآية والرد على رواية من روى عن ابن مسعود أنه كان يقول: لو قرأتُها: «فاسعوا» لسعيت حتى يسقط ردائي. يريد: توهين قراءة «فاسعوا» بأنها: تفيد وجوب الجري في المشي إلى الجمعة، فابن مسعود من أهل اللسان لا يجهل أن السعي ورد في غير معنى الاشتداد والجري، فلعل ما نسب إليه، إنما هو من كلام بعض رواة قراءته يريدون توجيهها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة</span>\nوقع في حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد:","vol":"1","page":104},{"text":"«أن أبا هُريرة قال: خرجت إلى الطُّور فلقيت كعب الأخبار» إلخ.\nالظاهر أن أبا هريرة كان في بيت المقدس زائرًا؛ فخرج إلى الطور مهبط الوحي على موسى - ﵇ - بنية القربة بالصلاة فيه، كما يدل عليه قوله بعد: «فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري أو أبا بصرة بن بصرة، كما صوبه أبو عمر بن عبد البر. فإن أبا بصرة قال له: «لو أدركتُك قبل أن تخرج إليه ما خرجت» إلخ.\nولم ينكر عليه أبو هريرة ولا اعتذر بما يدفع اعتراض أبي بصرة.\nويحتمل عندي أن من أغراض أبي هريرة في الخروج إلى الطور أن يلقى كعب الأحبار، فقد جاء في ترجمة أبي هريرة: أنه كان يحب معرفة ما في التوراة، كما ذكره في «الاستيعاب» «والإصابة»، والظاهر أنه لقي كعب الأحبار في الطور قبل إسلام كعب الأحبار، وأن كعبًا كان مجاورًا بالطور أو كان في مسجد لليهود هنالك. ومما يدل على أن كعبًا كان يومئذٍ قبل أن يسلم قوله في الخبر: فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله؛ وتصديقه رسول الله لا ينافي أنه كان قبل أن يسلم؛ لأنه قد يكون قد ابتدأ انشراح صدره للإسلام، أو قد يكون من اليهود الذين لا ينكرون رسالة محمد - ﷺ -، وإنما يخصونها بالعرب، فقد قال ابن صياد لرسول الله - ﷺ - حين قال له: «أتشهد أني رسول الله؟»: أشهد أنك رسول الأميين، وعلى هذا المذهب نشأ اليهود العيسوية بأصبهان، وهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني اليهودي، وكان كعب من أكبر أحبار اليهود، وهو كعب بن ماتع الحميري، والأحبار بفتح الهمزة: لغة في الحبر، فهو وصف مثل أمشاج، وثوب أخلاق، وبناءٍ أنقاض، وغزل أنكاث؛ فيجعل وصفًا جاريًا على اسم كعب، يعرب إعراب النعت. وليس المراد به هنا جمع حبر، كقوله تعالى: ﴿وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ﴾ [المائدة: ٤٤]. وربما قالوا: كعب الحبر. أسلم كعب في خلافة عمر، وكان عمر يقربه إليه.\nووقع فيه قوله «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجُمعة».\nهكذا ثبت في رواية يحيى «طلعت عليه»، وتعدية فعل طلع بحرف (على)","vol":"1","page":105},{"text":"باعتبار أن اليوم هو من أحوال أهل الأرض؛ فبذلك الاعتبار جعلت الشمس طالعة عليه، ووقع في رواية عبد الله بن مَسلمة في «الموطإ» «طلعت فيه»، وكذلك رواه الترمذي في كتاب الجمعة عن معن عن مالك، وهي ظاهرة.\nواعلم أن حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذه الرواية لم يخرجه البخاري ولا مسلم، وأخرجه الترمذي عن مَعن عن مالك مقتصرًا على بعضه، وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك وهو حديث صحيح، ومن العجيب إغفال البخاري ومسلم إياه. وفيه رواية ثلاثة من أصحاب رسول الله، ويظن أن إغفال صاحبي الصحيحين إياه ناظر إلى ما وقع فيه من قول الراوي «فلقيت بَصرة بن أبي بَصرة» قالوا؛ لأن المعروف أن راوي كلام الرسول هو أبو بصرة لا بصرة بن أبي بصرة. وهذا عندنا لا يوجب إغفال الحديث؛ لأن بصرة بن أبي بصرة صحابي بالاتفاق، وكون الحديث مرويًا عن أبيه عند غير يزيد ابن الهاد، لا يوجب إبطال رواية بَصرة لإمكان الرواية، والمثبت مُقدم على النافي. ويجوز أن يكون بصرة يكنى أبا بصرة أيضًا؛ فيكون هو الواقع في حديث الجمهور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>الترغيب في الصلاة في رمضان</span>\nمالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن عُروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أن رسول الله صلى ذات ليلةٍ، فصلى بصلاته ناسٌ، ثم صلى الليلة القابلة: فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله، فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخُروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرض عليكم»؛ وذلك في رمضان.\nقوله: «وذلك في رمضان» هو من كلام عائشة - ﵂-، وفي هذا الحديث إشكال","vol":"1","page":106},{"text":"وهو أنه كيف يكون إيجاب الله تعالى على الناس عبادة مسببًا عن مواظبتهم عليها مع أن حكمة مشروعية العبادات فرضًا ونفلًا حكمة ثابتة لها في ذاتها كسائر الأحكام الدينية، علمنا بعضها ولم نعلم بعضًا، فقلنا: هو تعبُّد. وأجاب أبو بكر الأبهري فيما نقله في «المنتقى»: أن يكون الله أوحى إليه أنه: إن واصل على هذه الصلاة معهم تفرض عليهم بأن يُحدث فيهم من الأحوال والاعتقاد ما يكون الأصلح لهم فرض هذه الصلاة عليهم، وهذا أحسن جواب رأيته. وهنالك أجوبة أخرى لا يثلج لها الصدر. ويرد على هذا الجواب أن ما علل فيه من المصلحة هو أمر قاصر على جماعة خاصة، فلا يقتضي شرعًا عامًا؛ فلا يحصل المطلوب من إثبات مصلحة لقيام رمضان في ذاته تقتضي وجوبه. وأنا أجيب بأن قيام رمضان يشتمل على مصلحة علمها الله تعالى ولو بحثنا عنها لعلمناها وهي تقتضي وجوبه، ولكن الله لم يوجبه تيسيرًا على الأمة؛ لعسر اجتماع فرض صوم النهار وقيام الليل، فإذا واظبوا على قيام رمضان خف عليهم وصار عادة لهم فذهب العسر فلم يكن للإيجاب مانع. وهذا الجواب ينفع في نظائر هذا الحديث.\nوقد استشكل الحديث أيضًا، بأنه ينافي ما جاء في حديث الإسراء: «إن الله تعالى قال لما فرض الخمسين صلاة ثم ردها إلى خمس صلوات جعل الحسنة بعشر أمثالها وقال تعالى: «هُن خمسٌ وهُن خمسون لا يُبدل القول لدي» بأنه يقتضي أن لا تزاد صلاة واجبة أكثر من الصلوات الخمس، وأطالوا في الأجوبة عنه بما ليس بمقنع، وهو إشكال غير متجه؛ لأن قوله: «لا يبدل القول لدي» معناه: لا يغير ما أوجبته ابتداء من الخمسين صلاة ومن الفضل بثواب الخمسين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>ما جاء في صلاة الليل</span>\nمالكٌ عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - سمع امرأةً من الليل تُصلي، فقال: «من هذه؟» فقيل له: هذه الحولاء بنت تُويت لا تنام الليل، فكره رسول الله حتى عُرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: «إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا","vol":"1","page":107},{"text":"من العمل ما لكم به طاقةٌ».\nقوله: «إن الله لا يمل حتى تملوا» الملل المغني نفيه عن الله تعالى هو ملل مجازي لاستحالة الملل عليه تعالى، فاستُعمل في لازم معناه، وهو نقص الثواب أو قطعه، وهذا لازم الملل ونحوه والتمجز عنه بالملل ونحوه معروف في كلام العرب، قال زهير:\nومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ... ولا يُعفها يومًا من الذُّل يسأم\n\nأي: يمل، فيقطع عنه العطاء والرفد، فكنى بالسآمة عن قطع العون، والمقصد الشرعي من هذا أن يكون المسلم في تطوعه بالعبادة مقبلًا بنشاط ومحبة، فإذا كلف نفسه من العبادة ما لا يطيق مل، واستثقل العبادة، فصار يأتيها عن كراهة وضجر فلم يحصل نور الإقبال بالشراشر على مناجاة ربه، فلم يكن جديرًا بفرط الثواب.\nوقوله: «اكلفوا من العمل ما تطيقون»، يقال: كلف بكذا من باب فرح: أي أولع وأحب، وحذف باء الجر من قوله: «ما تطيقون» فعُدي الفعل بنفسه على طريقة التوسع؛ أو لأنه ضمن (اكلفوا) معنى اعملوا، فعبر عن العمل بالكلف؛ لأن العمل من لوازم المحبة؛ إذ لا يفعل الطائع فعلًا إلا هو عن محبة؛ إذ لا إكراه عليه. وفي هذا التضمين نكتة بديعة وهي الإشارة إلى علة النهي التي قدمناها، وهي أن الشأن أن يكون عمل المتطوع عن محبة وإقبال، فعبر عن اعملوا بـ (اكلفوا) ببداعة بليغة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>صلاة النبي - ﷺ - في الوتر</span>\nوقع فيه قول: زيد بن خالد «فتوسدت عتبته». العتبة بالتحريك: أسكفة","vol":"1","page":108},{"text":"الباب، وهي خشب أو صخرة في الباب توضع عليها الرجل عند الدخول ويسقط عليها أو فيها سكر دفتي الباب من أسفلهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>الأمر بالوتر</span>\nوقع فيه قول رسول الله - ﷺ -:\n«فإذا خشي أحدُكُم الصُّبح صلى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلى».\nحكى ابن مزين في «تفسير الموطأ»: أنه سأل عيسى بن دينار عن قول مالك عقب هذا الحديث: «ما شيء اثنين من هذا» أي: في بعض روايات «الموطإ» غير رواية يحيى. فقال: أراد مالك الذين يقولون: لا يفصل بين الشفع والوتر بسلام، يقول: أين هم عن هذا؟ وهو قوله ﵊: «صلى ركعةً واحدةً».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ</span>\nاعلم أن الجماعة المعنية في الأحاديث الواردة في فضل الجماعة أو وجوبها هي صلاة الجماعة في المسجد في وقت الاجتماع؛ لأن المقصد الشرعي منها اجتماع أهل المحلة الواحدة تجديدًا لأواصر الأخوة الإسلامية والألفة، فاعتيادها اعتياد بألف المسلمين بعضهم ببعض. ومن اجتماعهم ينشأ شعورهم بمصالحهم ودفع أضرارهم؛ ولذلك جعلت الشريعة اجتماعات للمسلمين مرتبة في اليوم وفي الأسبوع يجتمع أهل البلد الواحد لصلاة الجمعة، وفي العيدين كذلك، وفي الحج يجتمع طوائف من المسلمين في مكة. فأما صلاة رجل مع آخر أو مع رجال في غير المسجد، أو فيه في غير وقت الاجتماع، فإنما لها من الفضل دون ذلك إلحاقًا لها بالجماعة؛ لأن فيها استبقاء حب التجمع، فألحقت بحكم الجماعة، كما ألحقت صلاة الإمام الراتب وحده في مسجده بصلاة الجماعة.\n***\nمالكٌ عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «والذي\nنفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطبٍ، فيُحطب، ثم آُمر بالصلاة، فيُؤذن لها، ثم آمر رجُلًا، فيؤم الناس، ثم أُخالف إلى رجالٍ، فأُحرق عليهم بُيُوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدُهم أنه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء».\nإخراج هذا الحديث في ترجمة «فضل صلاة الجماعة» إما أخذ من قوله: «لشهد العشاء»: أي: حضرها معنا، ومن ثم احتج به قوم رأوا وجوب الصلاة في الجماعة. وإما لما يؤذن به الهم بعقاب المتخلفين عنها والعدول عنه من أنهم لا يبلغ ما صنعوه أن يستحقوا هذه العقوبة، فيبقى الحديث دالًا على مطلق أهمية صلاة الجماعة. وكأن هذا الذي تأوله مالك؛ لأنه لا يرى وجوب إيقاع كل صلاة من الخمس في جماعة، فجعلت تحت عنوان الفضيلة، فتعين أنه يرى الحديث واردًا مورد الزجر عن التهاون بصلاة الجماعة. وعندي أن قول - ﷺ -: «لشهد العشاء» مقصود منه: أنهم يتخلفون عن حضور صلاة","vol":"1","page":109},{"text":"العشاء في المسجد؛ لأنهم لا يصلون العشاء تهاونًا أو كسلًا أو نفاقًا؛ إذ لو كانوا يصلونها لما صعب عليهم حضورها مع الجماعة.\nوبعد هذا فالحديث دل على وقوع هم من رسول الله بتحريق بيوت قوم تخلفوا عن الجماعة، أو قومٍ تركوا صلاة العشاء تهاونًا، أو قومٍ من المنافقين لا يحضرون إلا ما لا مشقة في حضوره من الصلوات. وكانت العقوبة عظيمة؛ لأنها مفضية إلى إتلاف نفوسهم، أو إتلاف مالٍ عظيمٍ من أموالهم.\nوقد عرضت للناظرين في هذا الحديث إشكالات وأجوبة أرى التطويل بها مفيتًا للمقصود من فهم الحديث.\nوالجواب الفصل عندي: أن هؤلاء قومٌ من المنافقين لا محالة، لتنزه المسلمين أصحاب رسول الله عن التهاون بحضور الجماعة بله التهاون بصلاة العشاء؛ ولأن عظم العقوبة مؤذن بذلك، وقد علم رسول الله - ﷺ - نفاقهم بما علم به نفاق جميع المنافقين؛ وإذ قد كان هم رسول الله ﵊ مؤذنًا بإمكان حصول ما هم به فدل على أنه لم يقرر على همه ذلك، أو أنه شُرع وقتًا للزجر، ثم نسخ قبل العمل به.\nوإعراض رسول الله - ﷺ - عن ذلك يدل على أنه أبطله فإنه لم يعاقب أحدًا من","vol":"1","page":110},{"text":"المنافقين، كما ورد في حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله نهاه عن قتل بعض المنافقين.\nوبهذا تندفع جميع الاحتمالات التي وردت على هذا الحديث. وبقي مدلول الحديث دالًا على أهمية صلاة الجماعة. وهذه نكتة إخراج مالك إياه تحت ترجمة «فضل صلاة الجماعة»؛ لأنه لمَّا كان همًّا معطلًا أو منسوخًا لم يكن دليلًا على حكم شرعي ولكنَّه دليل على أهمية ما غضب لأجله رسول الله - ﷺ -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>ما جاء في العتمة والصبح</span>\nمالكٌ عن سمي مولى أبي بكرٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «بينما رجل يمشي بطريق إذا وجد غصن شوكٍ على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له».\nأشكل هذا الحديث بأنَّ هذا عمل قليل، فكيف يكون جزاؤه مغفرة الذنوب؟ . وأجيب عنه بأجوبة كثيرة في «المنتقى» و«القبس». والذي أراه في الجواب أنه يحتمل أن يكون قوله: «فغفر له» أنَّه غفر له طائفة من ذنوبه؛ إذ لم يصرح في الحديث بأنه غفر له ذنوبه كلها. ويحتمل أن يكون المراد غفر له جميع ذنوبه كما قد يشعر له حذف المفعول، فيكون هذا جزاء يخص هذا الرجل؛ لأنه أتى بالحسنة على إخلاص نيَّة وطهارة نفس، واندفاع إلى الخير حبًّا في مرضاة الله تعالى، فدلَّ ذلك على رسوخ الخير في نفسه. وعلى أن ما عسى أن يكون لابسه من السيئات، إنما كان تلبُّسًا غير راسخ فهو قد رغَّب في سلامة الناس، ولم يستخف بما يؤذيهم مع سلامته، فلذلك جوزي بغفران ذنوبه لحسن نيته. ونظيره حديث البغيِّ التي رأت كلبًا يلهث من","vol":"1","page":111},{"text":"العطش، فنزعت خفها وأدلته في بئر، فرفعته ممتلئًا ماء، فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>صلاة الإمام وهو جالس</span>\nفيه حديث: هشام بن عروة عن أبيه:\n«أن رسول الله خرج في مرضه» إلخ.\nقال ابن عبد البر: «لم يختلف رواة «الموطإ» في إرساله، وقد أسنده جماعة عن عائشة منهم: حمَّاد بن سلمة، وابن نمير، وأبو أسامة». قلت: تبعه شراح «الموطإ» وهو غفلة؛ لأن مالكًا رواه مسندًا بأطول مما هنا في «جامع الصلاة».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>الصلاة الوسطى</span>\nنزل قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاةِ الوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] فتلقاها من المسلمين من قرأها ومن سمعها مدَّة حياة رسول الله - ﷺ -، ولم يسأله أحد عن المراد منها. والمظنون بهم أن سكوتهم عن السؤال عن تعيينها ما كان إلا لأنهم عرفوا المراد منها، إمَّا: بغلبةِ هذا الوصف على صلاةٍ معينة من الصلوات الخمس، وإمَّا: باستفادة تعيينها من تحقق هذا الوصف في إحدى الصلوات تحققًا أشد منه في غيرها وأولى. ولم يتجاوزوا ذلك الفهم إلى الخوص بينهم في إعلان المراد منها؛ لأن شأنهم كان أن يحافظوا على كل ما أمروا به سواء كان واجبًا أو مرغبًا فيه، ولذلك قل خوضهم في التمييز بين الأمر المقصود منه الوجوب، والأمر المقصود منه الندب، وقد كان الذين تلقوا الآية وسمعوها وفهموا المراد منها ابتداءً هم أهل مدينة الرسول - ﷺ -، ثم انقرض","vol":"1","page":112},{"text":"معظم الذين تلقوا الآية وجاء الخوض في طلب تعيين الصلاة الوسطى في آخر عصر الصحابة، فروى لنا خَلَف من درج منهم أن الصلاة الوسطى: هي صلاة الصبح. وقد روى مالك أنه بلغه عن علي، وعبد الله بن عباس ﵄ أنها الصبح. وروى غيره أن ذلك أيضًا قول أبي بن كعب، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله ﵃. ومن الصحابة من ظن أنَّها العصر ولا مانع من أن يشتدَّ فهم بعض السامعين، ويعتمد على ظهور وصف التوسط في اجتهاده، كما قال زيد بن ثابت ﵁، إنها الظهر، وكما قال جمعٌ كثيرٌ: إنها العصر. وقد دلَّت قراءة عائشة وحفصة عن رسول الله - ﷺ - قوله: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر» صريحً أن الوسطى غير العصر فكان ذلك مؤذنًا بأنهما تريانها الصبح لشذوذ ما سوى ذلك من الأقوال في الوسطى. ومن زعم أن عطف «وصلاة العصر» في قراءة عائشة وحفصة لا يقتضي المغايرة، لجواز أن يكون المعطوف مغايرًا للمعطوف عليه بالمعنى دون الذات، كما جاء في عطف الصفات في نحو: قول الشاعر:\nإلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم\n\nفقد بعد فهمًا في استعمال العرب؛ لأنَّ ذلك إنما يكون في عطف مفرد على مفرد كما في الشاهد، وإمَّا الآية ففيها عطف مفرد على جمع، فهو من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به، فلا يحتمل معنى غير التنبيه على الاعتناء بإثبات ما سبق له الكلام إليه.\nونحن إذا نظرنا نظر تحقيق لم نجد صلاة جديرة بالتحريض على الحفاظ عليها في غالب أحوال الناس مثل صلاة جديرة بالتحريض على الحفاظ عليها في غالب أحوال الناس مثل صلاة الصبح، فإنها عرضة للتفويت؛ لأنها في وقت يعقب النوم. وقد جاء في الحديث: «إنَّ الشيطان يعقد على قافية المرء ويقول له: عليك ليلٌ","vol":"1","page":113},{"text":"طويلٌ فارقد»، ولأن الله تعالى نبهنا على فضلها بقوله: ﴿إنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، ولم ينبه على غيرها في أوقات الصلوات المذكورة قبل بقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]. وقد غير أسلوب تعلُّق بوقت الفجر، فلم يقل: أقم صلاة لدلوك الشمس إلى الفجر، بل جمع أوقات أربع صلوات في قوله: ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، ثم أفرد وقت الفجر؛ لأنه إمَّا أراد به وقت الفجر، أو الوقت الذي يليه الفجر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد</span>\nكان غالب لباس الرجال العرب ثوبين، غير مخيطين، فإن اسم الثوب إنما يراد به: القطعة المنسوجة. فلِباسهم: إزار وهو شقة من المنسوج تلف على النصف الأسفل، ورداء وهو شقَّة مثلها تلف على الكتفين والصدر. فإذا قالوا: لفلان ثوبٍ واحد، فمرادهم: أنه الإزار× إذ هم لا يلبسون الرجاء بدون إزار. وأمَّا نحو: القميص، والجبَّة للرجل، والدرع للمرأة، فلا يسمَّى ثوبًا، وهو لباس الخاصة وأهل الترف، فإذا صلى المصلي في إزار فقط بقي نصفه الأعلى عريانًا، وهو منظر غير لائق بحالة الصلاة، فكانت السنة أن يصلي المصلَِي مستور الظهر، ولكن كثيرًا من الناس لا يجد ثوبين، فرخَّص لهم الصلاة في الثوب الواحد بأن يجعلوه على الكتفين على كيفية لا تنكشف معها العورة، وهي الاشتمال: وهو التوشُّح بالثوب ليقر في مكانه، فلا يتدلَّى بتكرُّر الحركة. وقد صلى رسول الله - ﷺ - بعض الصلوات كذلك في بيته. وهو محمل حديق عُمر بن أبي سلمة، ومحمل فعل أبي هريرة، وقد بيَّن ذلك كله حديث جابر في هذا الباب. وقد ورد في الحديث أن النساء في صلاة الجماعة كنَّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يجلس الرجال؛ لقصر أثواب بعض الرجال. وبهذا يعلم أنَّ المراد من الرخصة أنها الحالة التي لا يجد فيها المصلي ثوبين، وأن ذلك في الثوب دون نحو القميص والجبة. ولهذه النكتة أخرج مالك حديث ربيعة بن أبي","vol":"1","page":114},{"text":"عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد، أي لأن القميص ليس بثوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار</span>\nيعني فقط دون إزار ولا ملحفة. وقع في سند الحديث الأول من هذه الترجمة «محمد بن زيد بن قنفذ» فثبت في بعض نسخ «الموطإ» بدال مهملة، وفي معظم النسخ بذال معجمة وهو الأصح وكلاهما لغة في اسم الحيوان المعروف ذي الشوك القصير على ظهره. ويُعرف محمدُ بن زيد هذا بمحمد بن زيد بن المهاجر التيمي المدني، وهو من شيوخ مالك روى عن أبيه زيد، وعن سعيد بن المسيب، وعن أمه أم حرام، وهو ثقة جليل حسبك أنه روى عنه مالك. تم بحمد الله.\n* * *\nووقع في قول عروة: «أن المرأة استفتته فقالت: إن المنطق شق عليَّ» قال ابن مزين في «تفسير الموطأ» عن عيسى بن دينار: المنطق هو الإزار، تريد: أن الإزار يشقُّ عليها، فرخص لها أن تصلِّي في الدرع والخمار بلا إزار. أهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>الجمع بين الصَّلاتين</span>\nقوله في حديث معاذ:\n«وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار». يضحى (بفتح الياء وبفتح الحاء) مضارع ضَحِى (بكسر الحاء). يقال: ضحِي فلان، إذا أصابه حرُّ الشمس في وقت الضَّحَاء،","vol":"1","page":115},{"text":"قال عمر بن أبي ربيعة:\nرأت رجلًا أما إذا الشمس عارضت ... فيضحَى وأما بالعشي فيخصَر\n\nوالضاحي: البازر للشمس في وقت الضَحاء، قال كعب:\nيومًا يظل به الحرباء مصطخِدا ... كأن ضاحيه بالشمس مملول\n\nوعلى هذا فإثبات الضحى للنهار استعارة تبعية، ومعناه: حتى يصيب النهار حر الشمس، أي: يتمكَّن حرُّ الشمس من الفضاء المسمى بالنهار، كما يتمكن من الرجل القائم في الشمس.\nويحتمل أن يكون مجازًا عقليًّا، أي: حتى يضحي الناي في النهار، وهو وقت شدة حرَّه، أي بعد شروق الشمس ببعيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>ما يجب فيه القصر</span>\nوقع فيه قول سالم بن عبد الله بن عمر: «أن أباه ركب إلى ريمٍ».\nهكذا وقع في روايات الموطإ بكسر الراء بعدها تحتية ساكنة. والظاهر أن السكون تخفيف، وأن أصله بهمزة ساكنة بعد الراء، كما وقع في «معجم ياقوت» مقدمًا على القول بأنه بالياء، وهو اسم واد لمزينة قرب يصب فيه ورقان، وهو مصروف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>وضع اليدين إحداهما\nعلى الأخرى في الصلاة</span>\nمالكٌ عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوءة: إذا لم","vol":"1","page":116},{"text":"تتشح فاصنع ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليُمنى على اليُسرى، وتعجيل الفِطرِ، وتأخير السُّحور.\nقد يكون المراد بكلام النبوءة كلام رسول الله - ﷺ - بقرينة قوله: «ووضع اليدين» إلخ، فالحديث مرسل وقد جمع في روايته أربعة أقوال من أقوال رسول الله - ﷺ -. جمعها تحت قوله: «من كلام النبوءة» فعلمنا أنه لا يريد إلا كلام رسول الله - ﷺ -. ومعنى قوله: «ووضع الدين» أي: قول يدلُّ على الأمر بذلك، وكذلك قوله: «وتعجيل الفطر».\nووقع في «تفسير ابن مزين» للموطأ عيسى بن دينار أن معناه من كلام الأنبياء، وعن يحيي بن يحيي عن ابن نافع مثله أهـ. قلت: ويؤيده أنه وقع في رواية البخاري عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله قال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى» إلخ، فيكون تأويله أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى كان سنة الصلاة في الأمم السالفة، وقد رأيت اليهود يضعون الأيدي على الأيدي في صلاتهم. وأما تعجيل الفطر فذلك في صوم الأمم، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وعلى هذا التأويل يكون شرع ذلك للمسلمين بما دلَّ عليه كلام رسول الله - ﷺ - من استحسانه.","vol":"1","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>انتظار الصلاة والمشي إليها</span>\nمالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يُقال: لا يخرج أحدٌ بعد النداء إلا أحدٌ يُريد الرجوع إليه إلا منافقٌ.\nثبت في «الموطإ» كلا المستثنيين مرفوعًا، ومقتضى القاعدة المشهورة بين النحاة أن يكون أحدهما مرفوعًا والآخر منصوبًا، لأنَّ أداة الاستثناء هنا غير مؤكدة؛ ولأنَّ الكلام تامٌّ. وأحسب أن مثل هذا التركيب مما لم يتكلم عليه النحاة؛ لأنه واسطة بين ما تكررت فيه المستثنيات وبين ما فيه مستثنى واحد، فإن التكرير هنا ليس تكريرًا للمستثنيات على السواء بأن تكون المستثنيات بمنزلة المثنى والجمع، بل التكرير هنا تكرير مرتب بقوله: «إلا أحدٌ يريد الرجوع إليه» استثناء من لفظ (أحد) الأول باعتبار جنسه فقط فـ (إلا) فيه بمنزلة (غير) لأنه كالوصف، وقوله: «إلا منافق» استثناء من (أحد) باعتبار جنسه وحكمه وهو مناط القصر ومحلُّ الفائدة، فلذلك كانا حقيقين بالرفع. على أنِّي أحسب أن ما ذكره النحاة في تكرير (إلا) لغير توكيد مع الكلام غير المفرغ، من رفع أحد المستثنيات ونصب الباقي مجرد نظر لا شاهد عليه من كلام العرب. ولا أحسب العرب يرتضونه، وإنما جر النحويين إليه طرد قاعدتهم، وهي أن المبدَل منه إذا أبدل منه مرة لا يُبدل منه مرة أخرى؛ لأنه صار بالإبدال منه أولًا كالساقط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>ما جاء في الصلاة على النبي - ﷺ </span>-\nقوله: «قولوا: اللهم صلِّ على محمدٍ وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيدٌ».\nفيه إشكال التشبيه المقتضي قوَّة المشبَّه به أو تساويهما. ولهم عليه أجوبه تبلغ بضعة","vol":"1","page":118},{"text":"عشر جوابًا تتفاوت قوةً وضعفًا، وكلها لا ينثلج لها الصدر. والقول الفصل في الجواب ما أجاب به العلامة جدي الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور في «شرحه على قصيدة البُوصيري»: أن التشبيه هنا تمهيد لبساط الإجابة؛ لأنه تعالى لما تفضَّل على إبراهيم بصلاة وبركة عظيمة كان مرجوًّا أن ستفضل على محمَّد، فإنه قد عُرف من الله الفضل. هذا حاصل كلام الجدِّ وأكمله، فأقول: إن القدوة والأسوة في الأمور معهود تيسير الأمور بها، وتقريب حصول أمثالها في الخير وضده، قال تعالى: ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ والَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١١].\nوقال عبدة بن الطيب:\nوفي كل حيِّ قد خبطت بنعمة ... فحق لشأس من نداك ذنوب\n\nوقال النابغة في تمهي\nبساط الاعتذار:\nكفعلك في قوم أراك اصطنعتهم ... فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>العمل في جامع الصلاة</span>\nوقع فيه قول عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سأله:\n«أأُصلي في عطن الإبل؟ فقال: لا».\nاختلف في سبب النهي. وفي «تفسير ابن مُزين للموطإ» عن عيسى بن دينار قال لي ابن وهب: إنما كره ذلك؛ لأن الناس يستترون بها عند الخلاء. قلت: هذا في المناهل، فإن كان في المؤبلة؟ قال: لا أرى بالصلاة في إعطانها هنالك؛ لأن ..... ليست بنجسٍ أهـ.","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>جامع الصلاة</span>\nمالكٌ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله - ﷺ - قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قومٍ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».\nحديث مرسل من أجمل مراسيل مالك ﵀. وهو مرويٌّ في «مسند البزار» من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري وفي «مسند العُقيلي» عن أبي هريرة.\nودعاء رسول الله - ﷺ - أفاد غرضين:\nأولهما: نُفرته - ﷺ - من أن يكون بعض شؤونه سبب ضلال تحقيقًا لمعنى كونه رحمةً للعالمين، ووسيلة هدي مع أن عبادة قبره والعياذ بالله لا تلحقه منها تبعة، فإن عيسى - ﵇ - عُبد من دون الله، وقال: ﴿وكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧].\nالمقصد الثاني: أنه كناية عن طلب توفيق أمته بأن يعصمهم الله من عيادة الأوثان التي وقعت فيها أمم أخرى بعد اهتدائها مثل: اليهود والنصارى؛ لأن المسلمين لو عبدوا الأوثان والعياذ بالله لكان أحق أحد بأن يعبدوه هو رسولهم، فإذا طُلبت لهم السلامة من أن يعبدوا قبره كان ذلك مستلزمًا طلب سلامتهم من عبادة كل وثنٍ.\n* * *","vol":"1","page":120},{"text":"مالكٌ عن يحيي بن سعيد؛ أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثيرٍ فقهاؤه قُراؤه، تُحفظ فيه حدود القرآن وتُضيَّع حروفه، قليلٌ من يسأل، كثيرٌ من يُعطي، يطيلون فيه الصلاة ويُقصرون الخطبة، يبدئون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤه كثيرٌ قراؤه. تُحفظ فيه حروف القرآن وتُضيَّع حدوده. كثيرٌ من يسأل قليلٌ من يُعطي. يطيلون فيه الخُطبة ويُقصرون الصلاة، يبدَّئون فيه أهواءهم قبل أعمالهم.\nمساق كلام ابن مسعود الثناء على الزمان الذي هو فيه بأن أهله يضعون أمور الدين مواضعها فيقدِّمون الأنفع على غيره، ولا يشتبه عليهم التفريط بالاستقامة. وذمُّ الزمان الذي سيجيئ بأن أهله يفيتون الأنفع والنافع، ويعبأون بما دون الأنفع وبالضار؛ لأنهم لا يضعون أمور الدين مواضعها في الترتيب والارتكاب؛ ولذلك جمع من صفات أهل الزمان الأول ما كلُّه فضائل، وجمع من صفات أهل الزمان الثاني أمورًا بعضها مفضولة وبعضها نقائص.\nفقوله: «كثير فقهاؤه قراؤه» أراد: القراء بدون فقه بقرينة المقابلة، كأنه قال: قليل أهل القراءة وحدها، ونظائر هذا كثير في الكلام إذا علق الفعل بلفظ يدلُّ على أقل حالة في الغرض المسوق له الكلام، كما وقع في قول أبي برزة: كان النبي يصليِّ الصبح وأحدنا يعرف جليسه، أي: فقط، ولا يعرف من هو أبعد منه، وكذلك قولهم: «هو أخوه لأبيه»، أي: دون أمه، فلا ينافي ما هنا ما وقع في «صحيح البخاري»: وكان القراء أهل مجلس عمر كهؤلاء كانوا أو شبانًا، فإنه أراد القراء الفقهاء. وقوله: «تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروف» أراد به: قِلة المنافسة في الاستكثار من حفظ ألفاظ القرآن عن ظهر قلب بالنسبة إلى المنافسة في العمل بما جاء به القرآن من واجبات، ومنهيَّات، وفضائل أعمال، وأخلاقٍ. وأما حفظ ألفاظه فبقدر التيسير. وليس المراد التمدُّح بإضاعة حروف القرآن، أي: ألفاظه مطلقًا. ومعلوم أنَّ ليس مراده بحروف القرآن اختلاف وجوه أداء ألفاظه بحسب لغات العرب؛ إذ ليس ذلك مما يقصده ابن مسعود. وفي «تفسير يحيي ابن مُزين للموطأ» عن عيسى بن","vol":"1","page":121},{"text":"دينار ويحيي بن يحيي عن ابن نافع أن قوله: «يُبدئون فيه أعمالهم قبل أهوائهم» معنا: يبدأون الحق بما فرض الله عليهم قبل أهوائهم التي هي على خلاف الحقٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>جامع الترغيب في الصلاة</span>\nمالكٌ عن عمه أبي سُهيل أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد، ثائر الرأس، يُسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله: «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل عليَّ غيرهنَّ؟ قال: «لا، إلا أن تطوَّع». قال رسول الله: «وصيام شهر رمضان». قال: هل عليِّ غيره. قال: «لا، إلا أن تطوَّع». قال: وذكر له رسول الله الزكاة، فقال: هل عليِّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوَّع». فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله: «أفلح الرجل إن صدق».\nهذا الرجل النجدي هو غير ضمام بن ثعلبة الوارد حديثه في «الصحيحين»؛ لأن ضمانًا من بني سعد بن بكر، ومنازب بني سعد ببادية مكة من تهامة وليسوا من أهل نجد؛ ولأن ضمانًا ذكر أنه رسولُ قومه بني سعد ووافدهم وهذا النجدي إنما جاء يسأل لنفسه؛ ولأن قول طلحة: «يسمع جويُّ صوته ولا نفقه ما يقول» يؤذن بأنه يتكَّلم لغة غير حضرية، ولغة بني سعد من اللغات الفصيحة المشهورة، وقد عُدت من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن في تفسير حديث: «أُنزل القرآن على سبعة أحرفٍ»؛ ولأن ضمامًا جاء كافرًا وسأل رسول الله - ﷺ -. ومن زعم","vol":"1","page":122},{"text":"أنه ضمام فقد أبعد:\nوقول رسول الله - ﷺ -: «إلا أن تطوَّع» منقطع يفيد الاستدراك لرفع ما يتوهم من قوله: «لا» أن يظن السامع أنه غير مستفيد من عمل البر غير ما ذكر، وقرينة الانقطاع نفس لفظ التطوع المؤذن بالاختيار، فلا يدخل في النفي الوارد جوابًا؛ لقوله: «هل عليَّ غيرهنَّ» المفيد بكلمة (عليَّ) معنى الوجوب واللزوم. ومن قال: إنه استثناء متصل وأن المراد إلا أن تشرع في تطوع فيكون عليك إكماله، فقد خرج عن مهيع الكلام خروجًا تثقيلًا وما ذكرته أسدُّ وأقوم قيلًا. ومبادرة رسول الله - ﷺ - بذكر التطوع له انتهاز فرصة للترغيب في الخير. وما بيَّنه رسول الله - ﷺ - له من شرائع الإسلام هو الأعمال المتعينة على المسلم في خاصته فهي لازمة له بالذات، ولم يبين له الأحكام العارضة في المعاملات؛ لأنها تطول؛ ولأن عليه أن يسأل عنها عند حدوثها به أو تردده في الإقدام عليها، مثل الوفاء بالنذر كما هو معلوم لهم.\nعلى أن الظاهر أن هذا السائل جاء في مبدأ نزول رسول الله - ﷺ - بالمدينة قبل أن تتسع الشريعة ويجب الجهاد، ألا ترى أنه لم يذكر له الحج ولا الجهاد ولا ما هو معلوم المذمة عند الناس قبل مجيء الشريعة مثل: السرقة، والزنى. وفي هذا ما يبين تأويل قول رسول الله للناس: «أفلح الرجل إن صدق»؛ لأنه إذا أتى بالواجبات المفروضة عليه، فقد صار مفلحًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>العمل في صلاة كسوف الشمس</span>\nجعلت الشريعة تغيرات أحوال الشمس فيما يبدو لنا أسبابًا لصلوات أي أوقات أمر بالصلوات؛ لأن الشمس آية عظيمة من آيات الله أو مظهر من مظاهر عظيم قدرته وخلقه؛ فجعل تغيُّراتها اليومية أوقاتًا للصلوات اليومية لمناسبة تذكيرها بالخالق المستحق","vol":"1","page":123},{"text":"العبادة وغير ذلك، كما تقدَّم في أوَّل وقوت الصلاة، وجعل لغير أحوالها النادرة سببًا لصلاة الكسوف في جماعة خُضعانًا لله تعالى، وإشفاقًا من أن يكون كسوفها علامة اختلال يعرض في نظام هذا العالم فيحترم الناس ويحول بينهم وبين التوبة.\nوصلاة الكسوف غير واجبة، ولكنه سنَّة؛ لأنها لم تقرن بعلامات الإيجاب مثل الأذان لها، والتحريض على فعلها، ولوم من تخلَّف عنها.\nوجعلت صلاة الكسوف على هذا الطول، لقصد أن تستغرق الصلاة وقت الكسوف كله؛ فيكون طول الصلاة وقصرها بحسب المقدار الذي يُظن تجلَّي الكسوف عنده.\nوأمَّا القمر فلم يُجعل تغيّره بالخسوف سبب صلاة جماعة؛ أنه يكون في وقت انزواء الناس في بيوتهم فرُغِّبوا في التنقل أفذاذًا عند حدوث خسوفه.\nوقد نبَّههم الرسول ﵊ إلى أن كسوف الشمس أو القمر لا يُؤذن بحوادث بين الناس؛ ليزيل عنهم العقائد الوهمية المفسدة للتفكير؛ إذ قد ظن ناس أن الشمس خسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى ذريته وسلم، فقال لهم في خطبته إبطالًا لذلك الوهم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» أي: لموت أحدٍ أسفًا عليه ولا لحياته غضبًا عليه أو إعلامًا بشؤمه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>ما جاء في صلاة الكسوف</span>\nوقع فيه قول الراوي:\n«وأما الكافر أو المنافق لا أدري أيتهما قالت أسماء؟».","vol":"1","page":124},{"text":"أي آية الكلمتين؛ لأن القول إنما يتعدى إلى الكلمات فلا عبرة بكون اللفظين مذكرين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>الاستمطار بالنجوم</span>\nمالكٌ عن صالح بن كيسان عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ عن زيد بن خالدٍ الجُهني أنه قال: صلي لنا رسول الله صلاة الصُبح بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي، فأمَّا من قال: مطرنا بفضل الله ورجمته، فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. وأمَّا من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب».\nالمعنى: أصبح من عبادي مؤمن بي ثابتٌ على إيمانه السابق، وكافر بي باق على كفره السابق، وليس المراد أن الكافر صار مؤمنًا ولا أ، المؤمن صار كافرًا؛ لبعده عن الفهم؛ فليس في الكلام ما يقتضي أن مَن قال: «مطرنا بنوء كذا» من المؤمنين يصير كافرًا، ولا أن من قال: «مطرنا بفضل الله» يصير مؤمنًا، إذا كان لم يوحِّد الله تعالى، فإذا كان المراد من الكفر حقيقته الشرعية المعروفة، فالمعنى كما تقرر: أصبح من عبادي من يقول هذا وهم المؤمنون، ومن يقول ذلك وهم عبدة الكواكب، وهذا ظاهر الحديث. والمقصود منه بيان فضيلة المؤمنين في تصاريف عقائدهم كلها، ونزاهتِها عن الوهم والسخافة، وتخليط حقائق الأشياء بأن يشتبه عليهم السبب العادي بالمدِّبر الفاعل؛ ويحتما أن المراد بالكافر المشابهة، أب أصبح من عبادي مؤمن خالص لا يشبه قوله قول الكافرين، ومؤمن يشبه قوله قول الكافرين وهو مَن يقول من المسلمين «مُطرنا بنوء كذا» يجري على لسانه ما كان يعتاده في الجاهلية لغفلة عن الاعتقاد أو لخفة ذلك على اللسان؛ فيكون المقصود من هذا الكلام التحذير من التساهل في الأمرين، ولكن هذا الاحتمال يبعده قوله: «فذلك كافر بي» إلَّا على اعتبار التشبيه البليغ.\nوعلى كلا الاحتمالين فإن من يقول: «مُطرنا بنوء كذا» إذا لم يقصد منه كون النوء مدبرًا شريكًا لله في التقدير لا يكفر بقوله ذلك، ويحتمل أن يكون المراد","vol":"1","page":125},{"text":"بالكفر كفر النعمة، فإن المطر نعمة أنعم الله بها، فالذي يقول: «مُطرنا بنوء كذا» قد أسند النعمة إلى غير النعم بها في ظاهر قوله، فكان كافرًا بالنعمة؛ إذ يشغله الاشتغال بتعرُّف النوء الذي حصل عنده المطر عن التفكير في شكر المنعم بالمطر؛ فالمقصود من الكلام تشنيع هذه المقالة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>ما جاء في القبلة</span>\nشُرع استقبال جهة معينة في الصلاة إكمالًا لاستحضار الوقوف بين يدي الله حتى يكون المصلي غير مختار أن يتوجه حيث شاء، بل إنما يتوجه لجهة معينة يستشعر بها أنه متوجه إلى عبادة ربه تعالى، فكان من المناسب أن تعيّن جهة الصلاة بجهة شيءٍ له مزيد تعلق بتذكير الله تعالى. واتفق أهل العلم على أن رسول الله - ﷺ - والمسلمين أيام كانوا بمكة قد استقبلوا جهة معينة في الصلاة. والأصح أنهم استقبلوا جهة بيتٍ المقدس، أي جهة الشرق؛ لأن بيت المقدس بنيت على موضع مسجد إبراهيم - ﵇ - الذي بناه بعد الكعبة بأربعين سنة، كما ورد في حديث أبي ذر عن رسول الله - ﷺ - في «صحيح البخاري».\nولا شك أن الاستقبال كان بأمر من الله تعالى، ولولا ذلك لما تأخر رسول الله - ﷺ - عن استقبال الكعبة، حتى يرد له الأمر بذلك من الله تعالى، كما أنبأ به قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ الآية [البقرة: ١٤٤]، وقد رُوي أن رسول الله - ﷺ - كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين جهة بيت المقدس؛ فلما هاجر إلى المدينة تعذَّر ذلك؛ فتمحض أن يتجه إلى بيت المقدس، ولم يصحَّ ذلك. وروي أنه كان في مكة يستقبل الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس قبل الهجرة بثلاث سنين، فصلى كذلك ثلاث سنين، ثم هاجر إلى المدينة، فاستمر كذلك إلى أن أمر باستقبال الكعبة، ولم يصح، إذ يكون حكم القبلة قد نسخ مرتين، وهذا غير لائق بالشريعة. ومن العجائب أن أيا بكر بن العربي ساير هذا في «العارضة» وجعل له نظيرين: نسخ نكاح","vol":"1","page":126},{"text":"المتعة مرتين، ونسخ أكل لحوم الحمر الأهلية مرتين. وكلُّ ذلك بناء على أساس واه نشأ عن اضطراب في الرواية في أحكام هذه الثلاثة، وليس هذا موضع بيانه.\nوإنما أمر رسول الله - ﷺ - باستقبال بين المقدس في مدة مقامه بمكة؛ لأن الكعبة كانت محوطة بالأصنام، فلو استقبلها رسول الله - ﷺ - لاتخذ المشركون ذلك شبهة يرجون بها صحة معتقدهم، فلما هاجر رسول الله ﵊ والمسلمون إلى المدينة وتقرَّرت مجافاته لشعائر الشرك بالخروج من بين المثرين على الإشراك لم يبق في استقبال الكعبة شُبهة يتخذها المشركون حجة على المسلمين، والحكمة في إمهال الأمر باستقبال الكعبة إلى مضي ستة عشر شهرًا من حين الهجرة إلى المدينة، قطعُ طماعية المشركين في ندامة المسلمين على خروجهم من مكة أن يقولوا: لما خرجوا من بيتنا حنُّوا إلى مكة فاقتنعوا باستقبالها؛ فكانت المدة التي مضت مدة لا يبقى للشوق بعدها مخامرة للنفوس، فلا يستطيع مدع أن يدعي أن الاستقبال كان حنينًا إلى الأوطان، ومن الناس من قال: إن رسول الله - ﷺ - استقبل بيت المقدس تأليفًا لليهود بالمدينة. وهذه غفلة إذ قد استقبله بمكة وليس في مكة يهود. ثم اختار الله لرسوله ﵊ وللدين أن تكون قبله أهله الكعبة؛ لأنها أولى الجهات باستقبال مناجي ربه، إذ الكعبة أول بيت أقيم لإعلان توحيد الله، كما بيَّناه في تفسير قوله تعالى: ﴿إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، ولأنه أول بيت بناه رسول بيده. فإنه بناه إبراهيم قبل أن يبني المسجد الأقصى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء</span>\nمالكٌ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن مجمد بن سيرين، أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟، فقال له عمر: من أفتاك بهذا أمسيلمة؟","vol":"1","page":127},{"text":"كان هذا الرجل من بني حنيفة، والاستفهام في قول الرجل: «أتقرأ القرآن على غير وضوء؟» إنكار واستغراب؛ فلذلك أغلظ له عمر الجواب؛ لأنه وضع نفسه في عداد من ينكر على أهل العِلم، وهو ليس منهم ولا كان من قومه أهل علم؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بالردَّة في خلافة أبي بكر، وكانوا تبعًا لمسيلمة الكذَّاب، ولقد كان هذا الرجل جديرًا بما تلقاه من عمر؛ إذ كان عليه أن يجعل فعل عمر قدوة يقتدي بها، فلما تجاوز طوره وجب زجره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>ما جاء في القرآن</span>\nمالكٌ عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: أُنزلت «عبس وتولى» في عبد الله ابن أم مكتوم. جاء إلى رسول الله، فجعل يقول: يا محمد استدنني، وعند النبي رجلٌ من عُظماء المشركين، فجعل النبي يُعرض عنه ويُقبل على الآخر، ويقول: يا أبا فُلان هل ترى بما أقول بأسًا؟ فيقول: لا والدماء ما أرى بما تقول بأسًا، فأنزلت: ﴿عَبَسَ وتَولَّى (١) أَن جَاءَهُ الأَعْمَى﴾ [عبس: ١، ٢].\nكان ذلك بمكة في صدر الإسلام أيام عرض رسول الله - ﷺ - القرآن على مشركي مكة، وكان ابن أم مكتوم من المسلمين الأولين، وكان أعمى البصر، والرجل الذي عند رسول الله من عظماء المشركين. قيل: هو عتبة بن ربيعة، وقيل: أبي بن خلف، وقيل: أمية بن خلف، وقيل: شيبة بن ربيعة. ومعنى قول رسول الله - ﷺ -: «هل ترى بما أقول بأسًا»: أي: ضرًا عليك وعلى قومك؛ وذلك لأن أول ما نزل من القرآن","vol":"1","page":128},{"text":"كان تذكيرًا بالخلق، وتحذيرًا من كفر نعمة الله، وإثباتًا لنبوَّة محمد - ﷺ -، ووعدًا على الأعمال الصالحة؛ مثل: سورة اقرأ باسم ربك، وسورة المدثر، وسورة المزمل، ولم يكن فيه شيء من التعرض لآلهتهم، فلم يتلقوه بالقبول، وكذبوا الرسول، وأنكروا البعث، وناصبوا رسول الله - ﷺ - والمؤمنين العداء؛ فلذلك عَرض رسول الله على أحد عظمائهم ما نزل من القرآن، فقال له الآخر: «ولا الدماء، ما أرى بما تقول بأسًا». وكان رسول الله يرجو أن يسلم ذلك العظيم، فيقتدي به قومه، أو أن يصدًّ قومه عن أذى المسلمين، وقد رأى من الرجل تأثرًا بالقرآن ومقاربة للإيمان، فجعل يُعرض عن الاشتغال بابن أمِّ مكتوم خشية امتعاض هذا الرجل، وخشية انفضاض المجلس عن غير طائل، فكان شغل رسول الله - ﷺ - شغلًا بمهمِّ شرعي عظيم، اجتهد رسول الله ﵊، فرأى أنه أهم من الاشتغال بابن أم مكتوم؛ لأن المشرك إذا دخل في الإسلام زاد في أتباعه، وابن أم مكتوم إسلامه حاصل وإرشاده لا يَفوت؛ ولكن الله تعالى لم يقرَّه على اجتهاده هذا، فأعلمه بأن الاشتغال بهدي أحد من المؤمنين والاهتمام به أولى عند الله من الاشتغال بمحاولة إقناع أحد المشركين؛ لأن إكمال هدي المؤمن بما يزيده تزكية ورشدًا محقق الحصول؛ لأنه طالب هدي؛ ولأن الإقبال عليه يزيده محبَّةً لله ورسوله، وهدي المشرك مشكوك فيه؛ لأنه مكابر معاند، وقد قال الله تعالى: ﴿إنَّكَ لا تُسْمِعُ المَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠]. والإقبال عليه لا يزيده إلا طغيانًا. فهذا علم جديد أوحى الله به إلى رسوله - ﷺ -؛ ليعلم به أصلًا من أصول دين الإسلام.\nوقول ابن أم مكتوم: «استدنني»: أي: خذ بيدي. أراد أن يصل إلى الجلوس عنده؛ لأنه لما بلغ البيت خشي إن هو استمر على المشي إلى النبي - ﷺ - لأن يطأ جالسًا أو يعثر في شيء؛ ولذلك حكى الله حاله بقوله: «الأعمى»، فليس في ذلك تحقير لابن أم مكتوم، ولا تعريض بأن رسول الله - ﷺ - عبس له؛ لأنه أعمى، إذ لا يخطر ذلك بالبال.\nوقول المشرك: «لا والدماء»: قسم تلطف فيه المشرك، فلم يباشر رسول الله ﵊ بقسم بآلهتهم، فأقسم بالدماء التي هي دماء الهدايا في الحج.\nوقد يُقال: كان اجتهاد رسول الله جاريًا على حسب ظواهر الأحوال دون إطلاع على مراد الله بها، فإن السعي إلى هداية مشرك أهم، وأعنى من الاشتغال ببعض المسلمين اشتغالًا قد يفيت إقناع ذلك المشرك، فيعلم أنَّ ذلك المسلم جاء مستزيدًا اهتداء، وجاء بقلبٍ سليم ممتلئ إيمانًا وخيرًا، ويعلم أن المشرك مصر على","vol":"1","page":129},{"text":"شركه، وأن إظهاره الاقتناع بما يقول رسول الله - ﷺ - محض مصانعه ومؤاربه، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى﴾ [عبي: ٥] أي: طغى وكفر، ﴿فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) ومَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى﴾ [عبس: ٥، ٦]، فكان حال رسول الله - ﷺ - في هذه القضية كحال موسى مع الخضر، فقد حصل ذانك المقامان لرسول الله - ﷺ - من تلقاء ربه من غير احتياج إلى مخلوق، فكان العلمان الحاصلان له علمين لدنيين، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>ما جاء في قراءة قل هو الله أحد</span>\nعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلًا يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] يُرددها فلما أصبح غدا إلى رسول الله - ﷺ -، فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالُّها، فقال رسول الله: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن».\nهذا الحديث معضودٌ بمثله عن أبي أيوب، وأبي هريرة، وأبي بن كعب، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي الدرداء، وأم كلثوم بنت عقبة. وانحصرت التأويلات التي تأوَّل بها أصحاب معاني الآثار لهذا الحديث في أربعة تأويلات:\nالأول: أنها تعدل ثلث القرآن في الأجر، أي: يكون لمن قرأها من الأجر مثل ثلث أجر من قرأ القرآن كله بدونها. ونسبه ابن السيد إلى الفقهاء والمفسرين، وهو رأي الأيِّي.\nالتأويل الثاني: أن ذلك لمن لا يُحسن غيرها أو في مدة محاولة تعلم غيرها معها، أو أراد ذلك القارئ المعين أو نحوه ممن قرأها على صفة الخشوع والتحسر؛ لأنه لم يحسن غيرها، كما ينبئ به قول الراوي: «وكأن الرجل يتقالُّها».\nالثالث: أنها تعدل ثلث القرآن باعتبار أجناس معانيه؛ لأن القرآن أحكام، وأخبار، وتوحيد. وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الإسلامية مع الإيجاز.\nوأقول: إن هذا يشبه قولهم: الفرائض نصف الفقه، أي: نصف جنسه؛ لأن منه أحكام الأحياء ومنه أحكام الوفيات. وكذلك قولهم: لا أدري نصفُ العلم؛ لأن العلم منه فهم، ومنه توقف. ونحوه ما روي في الحديث وإن كان ضعيفًا: «خُذوا شطر","vol":"1","page":130},{"text":"دينكم عن هذه الحميراء»: يعني عائشة، بناء على تأويل الشطر بأنه شطر الأحكام، أعني الجنس المتعلق بأحكام النساء.\nويرجح هذا التأويل ما رواه مسلم عن أبي قتادة، وأحمد عن أبي الدرداء أن النبي - ﷺ - قال: «إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاءٍ، فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن». أي: كان ذلك قبل نزول آيات مثلها نحو آية الكرسي؛ أو لأنها لا توجد سورة واحدة جامعةً لما في سورة الإخلاص.\nالتأويل الرابع: أنها تعدل ثلث القرآن في الأجر مثل التأويل الأول، ولكن لا يكون تكرير هذه السورة بمنزلة قراءة ختمة من القرآن؛ ولكن قراءتها مرة لها من الأجر مثل ثلث أجر قراءة جميع القرآن، قاله إسحاق بن راهويه. وفي «سماع ابن القاسم» من كتاب الصلاة الثاني من «العتيبة»: سئل مالك: عمن قرأ: قل هو الله أحد مرارًا في ركعة واحدة؟ فكره ذلك، وقال: هذا من محدثات الأمور. قال ابن رشد: كره مالك ذلك لئلا يعتقد أن أجر من قرأ: قل هو الله أحد ثلاث مرَّات كأجر من قرأ القرآن كله، بتأويل ما رُوي عن النبي - ﷺ -: من أنها تعدل ثلث القرآن إذ ليس ذلك معنى الحديث عند العلماء، فإنهم أجمعوا على أ، من قرأ: قل هو الله أحد ثلاث مرات لا يساوي في الأجر من أحيا الليل بالقرآن كله، وقد اختلف العلماء في معنى قول النبي - ﷺ -: «أنها لتعدل ثلث القرآن» اختلافًا كثيرًا لا يرتفع بشيءٍ منه عن الحديث الإشكال، ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض أهـ.\nقلت: قال ابن عبد البرِّ: السكوت على هذه المسألة وشبهها أفضل من الكلام فيها وأسلم.\nقلت: إنها جمعت أصول العقيدة الإسلامية، وإبطال عقائد أشهر الملل المشهورة، فقوله: «هو الله» ردٌّ على الدهرين؛ إذ هو إثبات لوجود الله.","vol":"1","page":131},{"text":"وقوله: «أحَد» رد على المشركين الخُلَّص الذين عبدوا آلهة كثيرة، ولم يعبدوا الله، مثل: مشركي اليونان، ومجوس الفرس، وعبدة الكواكب من العرب أمثال أهل سبأ، وعلى المشركين من العرب الذين اعترفوا لله بالإلهية، وأشركوا معه في الإلهية.\nوقوله: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ٢]. أي: الذي يُقصد في المهمات دون غيره، رد على بعض المشركين الذين اعتذروا لعبادة الأصنام بأنها تقربهم إلى الله زلفى، وقالوا في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك.\nوقوله: ﴿ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤] إبطال لعقائد بعض أهل الكتاب من اليهود الذين أثبتوا الجسم لله تعالى. فقد زعموا أن يعقوب صارع الله تعالى وغلبه، فلقبه الله إسرائيل، أي: غالب إيل، وإيل اسم الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>ما جاء في الدُعاء</span>\nمالكٌ عن أبي الزبير المكي، عن طاوسٍ اليماني، عن عبد الله بن عباسٍ: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ربُّ السماوات والأرض، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حقٌ، والجنة حقٌ، والنار حق، والساعة حقٌ» إلخ.\nقوله: «نور السماوات والأرض»، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]، فالنور استعارة لمدير الاستقامة وانتظام الأمور؛ لأن المتعارف أن النور هو الذي يمكن الإنسان من السير والعمل، وبدونه يكون في حيرة، كما تطلق الظلمة على الجهل؛ لأن فيها تستبهم الأشياء والطرق، ولذلك يمثلون الذي يعمل عملًا غير مفيد أو مضرًّا، فيقولون: هو كحاطب ليل، وكخبط عشواء في ظلماء.\nوقوله: «أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق»، جاء في لفظ الحق بالتعريف ليفيد قصرًا، وهو قصر ادعاء، أي: وجودك الحق دون وجود غيرك، وقولك، ووعدك دون قول غيرك ووعده؛ لأن هذه الصفات ثابتة لله تعالى ثبوتًا لا يقبل التخلف، فجُعلت كأن الحق قصر عليها، وأن وجود الحوادث وقولهم ووعدهم لمَّا كان عرضة للعدم والتخلف جعل كأنه لا أحقية له. والمقصود تعظيم الله تعالى والتأدُّب معه، وأما قوله: «ولقاؤك","vol":"1","page":132},{"text":"حق» إلخ، فجاء على الأصل من التنكير؛ إذ لا مقتضى للتأدب والتعظيم فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>العمل في الدُّعاء</span>\nمالكٌ أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - كان يدعو، فيقول: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنُكرات، وحُب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنةً، فاقبضني إليك غير مفتون».\nسأل رسول الله - ﷺ - أن يُجبل على حب المساكين، فاستُجيب له، لتكون نفسه الطاهرة قد بلغت غاية التزكية؛ حتى يصير انعطافها وميلها إلى من هو أولى بالعطف والرأفة ميل محبة لا مجرد ميل نفع، ودفع ضر، فإن مرأى فقير عند الناس يوجب انكسار الحالة، فيدعوهم إلى نفعه دعاءً متفاوتًا لقصد إراحة أنفسهم من ذلك الانكسار الحاصل لهم من رؤيته، حتى أن البخيل يكتفي بأن يدعو له بتيسير الرزق، ورؤية حال الغنى مبهجة قال الله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [القصص: ٧٩]، فسأل رسول الله - ﷺ - أن يكون المسكين منه بمرتبة المحبة، حتى يكون الإحسان إليه إرضاءً لنفسه لمحبته، وليس لمجرد دفع ألم الانكسار النفساني، فإذا بلغت النفس إلى محبة الفقير أو إلى القرب من ذلك بعدم احتقاره، فقد بلغت شأوًا عظيمًا في السبق إلى الخيرات، وزالت عنها فتنة المظاهر الخلابة.","vol":"1","page":133},{"text":"مالكٌ أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - قال: «ما من داعٍ يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من تبعه» إلخ.\nيحتمل أن ذكر هذا البلاغ في هذه الترجمة سهوٌ جره أن في البلاغ كلمة «داع». ويحتمل أن المقصود التنبيه على الترغيب في الدعاء للمسلمين بالهدى والمغفرة؛ لأنه إذا استجيب له يكون سببًا في الهدي؛ ولأن فيه رغبة الداعي في حصول الهدي، فيكون شأنه أن يسعى إلى هدى الناس إن وجد إليه سبيلًا، وفيه التحذير من الدعاء على المسلمين؛ لأن تلك الدعوة وإن لم تكن مستجابة فإنها دالة على سوء طوية الداعي، فيكون شانه لو وجد سبيلًا إلى تضليل المسلمين أن يضللهم، ولهذا قال رسول الله - ﷺ - لمن قال لرجل سكران حين رآه: لعنهُ الله: «لا تعينوا الشيطان على أخيكم».\nولعله يرتبط بالبلاغ بعده المروي عن ابن عمر؛ لأن دعاء ابن عمر بأن يكون للمتقين إمامًا، قد يُسأل عن وجه طلبه ذلك، ولماذا لم يقتصر على سؤال أن يكون من المتقين؟، فبينه بأن رسول الله أخبر بما يحصل من الأجر للداعي إلى هدى، فينبغي أن يدعو المرء بمثلٍ دعاء ابن عمر إن كان أهلًا لذلك، وإنما قدمه على المبين؛ لأنه من كلام رسول الله - ﷺ -، فعُلم أن ابن عمر دعا بما هو عمل مُرغب فيه، ويحصل مع ذلك بيان مراد ابن عمر - ﵁ -.","vol":"1","page":134},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>كتاب الجنائز</span>","vol":"1","page":135},{"text":"وقع في أكثر نسخ «الموطأ» الصحيحة كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة ووقع في بعض النسخ كتاب الزكاة إثر كتاب الصلاة، ثم الصيام، ثم الجنائز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>ما جاء في دفن الميت</span>\nمالكٌ أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - تُوفي يوم الاثنين، ودُفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذًا لا يؤمهم أحدٌ، فقال ناسٌ: «يُدفن عند المنبر، وقال آخرون: يُدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله يقول: «ما دُفن نبيٌّ قط إلا في مكانه الذي تُوفي فيه، فحُفر له فيه. إلخ.\nأما صلاتهم أفذاذًا، فقد ذكر الباجي لها وجوهًا.\nوالذي عندي أنهم رأوا أن الجماعة في صلاة الجنازة شفاعة للميت، ورسول الله هو الشافع للناس، فكانت الصلاة عليه فائدتها للمصلي لا له.\nوأما قول أبي بكر في الدفن، فلمَّا علم أبو بكر من ذلك أن هذه سنة الأنبياء السابقين كلهم كما يدل عليه لفظ (قط) المستغرق للزمان الماضي علم أنها كرامة لهم أكرمهم الله بها، حتى لا تنقل الأيدي أجسامهم إلا بقدر الضرورة؛ فكان محمد - ﷺ - حقيقًا بما لإخوانه من الكرامة، فيكون الاستدلال اجتهادًا من أبي بكر - ﵁ -، ويجوز أن يكون أبو بكر علم من إخبار رسول الله - ﷺ - إيَّاه بذلك أنه صدر في معرض التنبيه وإظهار الاستحسان لذلك؛ فيكون كالوصية من رسول الله - ﷺ - بأن يفعل في دفنه مثل ذلك.","vol":"1","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر</span>\nقال مالكٌ: «وإنما نُهي عن القعود على القُبور فيما نُرى للمذاهب».\nأي: فلفظ القعود كناية، مثل ما وقع في خبر بناء بيعة الحبشة المسماة: القُلَّيْس بضم القاف، وفتح اللام المشددة، وسكون التحتية المسماة بالكعبة اليمانية من قول الراوي: «فجاء الكناني فقعد فيها» قال ابن هشام أي: أحدث. ووجه هذا المحمل أن الشريعة منزهو عن كراهة أو تحريم شيء في حق الميت يجوز مثله في حق الحي، فإن القبر بيت للميت ولا مانع من القعود على سطح بيت أحد، أو على سرير فوق سريره كبيوت المدارس وفُرش مراكب البحر؛ فتعين تأويل اللفظ على محمل صحيح فصيح الاستعمال. ومن العجب قول ابن بطال: «إن تأويل مالك هذا بعيد»، وأعجب منه قول النووي: «إنه بعيد أو باطل». ففي صحيح البخاري في باب «الجريد على القبر»: «وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجه؛ فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمِّه يزيد بن ثابت قال: إنما كُره ذلك لمن أحدث عليه، وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور». ولهذا قام مالك البلاغ الذي عن علي - ﵁ -.","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>جامع الحسبة في المصيبة</span>\nوقع فيه ما روى محمد بن كعب القرظي من قول المرأة الإسرائيلية للرجل العابد الفقيه الذي احتجب عن الناس آسفًا على زوجه لما توفيت: «إني استعرتُ حليًا من جارةٍ لي، فكنتُ ألبسه وأعيره زمانًا». ما ذكرته المرأة ليس من نعمة الله بالعارية، وما أخبرت به عن نفسها غير واقع، ولكنه لا يُعد من الكذب؛ إذ كان المقصود منه ضرب المثل مع إسفار الكلام في آخره عن مقصدها وأنها ما أرادت الكذب، وهذا مثل وضع مقامات الحريري، كما نبَّه عليه هو في «خطبته».\nفإن قلت: التمثيل يتم بقولها: «إني استعرت حليا من جارة لي»، فما وجه زيادة قولها: «فكنت ألبسه» ثم زيادة قولها: «وأُعيره زمانًا»، فإن في الاقتصار على أنها استعارت مندوحة عن الزيادة في الإخبار بخلاف الواقع، وقد قال رسول الله - ﷺ -: «في المعاريض مندوحة عن الكذب».\nقلت: أرادت بذلك إتمام التمثيل؛ لأن في اللبس والإعارة للناس زيادة تمكن من الانتفاع وطول المكث بحيث أشبه الملك لعلم الجارة بتصرف المستعيرة تصرفًا واسعًا؛ ولذلك أعادت على الفقيه لما أفتاها برده، فقالت: «إنه مكُث عندي زمانًا».\n* * *\nووقع فيه قولها: «أي يرحمك الله» فقد ضبطه الشارح الزرقاني بفتح الهمزة وسكون الياء حرف نداء؛ فيكون المنادي محذوفًا؛ فيرجع النداء إلى كونه مستعملًا في التنبيه.","vol":"1","page":139},{"text":"ووجدته في نسخ لا بأس بها، مضبوطًا بكسر الهمزة، فيكون حرف جواب لتصديق مضمون كلامه الفقيه، لكن المعروف في «إي» الجوابية أن يليها القسم، فقد جاءت هنا على النادر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>جامع الجنائز</span>\nوقع فيه قول النبي - ﷺ -:\n«كل ابن آدم تأكله الأرض، إلا عجب الذنب منه خُلق وفيه يُركب».\nثبت في روايات النسخ الصحيحة من «الموطأ»: «وفيه يُركب» بلفظ (في) الظرفية، وهو كذلك في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم في كتاب «الفتن» من غير طريق مالك كما هي في «الموطأ»؛ وكذلك في رواية همَّام بن منبه عن أبي هريرة عند مسلم، ووقع في نسخ لا يوثق بصحتها من «الموطأ»: «ومنه يركب» بلفظ (من) الابتدائية، وهي كذلك في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في حديث أطول عند مسلم، ولعل ما في نسخه «الموطأ» قد انجر لها من هذه الرواية؟\nومعنى (في) على الرواية الثابتة في «الموطأ»: هو الظرفية المجازية المقاربة لمعنى الملابسة، أي: يركب ويعاد في عجب الذنب، أي: مظروفًا تركيبه في العجب، وهو ما ورد في بعض الأحاديث أن الناس ينبتون من عجب الذنب، فالإتيان بفي لإجمال موضع التركيب وكيفيته، أي: يحصل التركيب في العجب، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾ [الشورى: ١١]، وقول سيرة الفقعسي من شعراء الحماسة:\nنحابي بها أكفاءنا ونُهينا ... ونشربٌ في أثمانها ونقامر\n\nيريد: الإبل التي أخذوها في الدية، أي: يحصل شرب وتقامر مظروفان في أثمان تلك الإبل.\n* * *","vol":"1","page":140},{"text":"مالكٌ عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «كل مولود يُولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يُنصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمةٍ جمعاء هل تُحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين».\nأي: يولد على ما فطر الله، أي: خُلِقَ عليه العقول من إدراك حقائق الأشياء على ما هي عليه واستفادة المدلولات من الأدلة، فلو ترك دون تلقين للضلالة لاستفاد أصل الهدى الذي جاء به الإسلام بنفسه، أو لأذعن إلى دعوة الإسلام وتصديقه بصحة نظره.\nوقوله: «كما تناتج الإبل» تمثيل؛ و«تناتج» بفتح المثناة الفوقية في أوله، وأصله تتناتج بتاءين حذفت أولاهما اختصارًا. ومعناه أنتجت، أي: ولدت؛ فالمفاعلة ليست على بابها بل هي للإشارة إلى الكثرة، أي كعموم ما تلده الإبل؛ وما موصولة والرابط محذوف على الغالب، أي كالذي تلده الإبل غالبًا دون علَّة وهو المشبه به، والمشبه هو ولد الآدمي، شبه يولد الناقة، وليست (ما) بمصدرية كما يتوهَّمه كثير.\nوقوله: «من بهيمة» من فيه بيان للإبهام الذي في الموصول، فما صدق بهيمة هي البهيمة المولودة لا البهيمة الوالدة، والمعنى: كالذي تلده الإبل من الأولاد الجمعاء لا جدعاء فيها، وإنما يُجدع ابنها بفعل أهلها؛ وبذلك تم التمثيل. وإيَّاك أن تظن (من) ابتدائية؛ لأن ذلك لا يستقيم معه التمثيل؛ لأن المقصود تمثيل حال عقل الآدمي المولود في كماله واستقامته بحال جسد البعير المولود في تمامه، وليس المراد التمثيل بتمام جسد الوالد؛ لأنه يفضي إلى أن يكون الممثل تمام عقل الوالدين وهو يفسد المعنى المقصود، فشدَّ يدك بهذا التفسير، فإن هذا الحديث قد أخطأ فيه جمٌّ غفير.\nوقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» يتعيَّن أن (كان) فيه زائدة، وأن أصل الكلام: الله أعلم بما عملوا، أي الله أعلم بما صاروا إليه في الآخرة، فقد أمسك رسول الله - ﷺ - في هذا الحديث عن الجواب عن هذا السؤال وفوضه إلى علم الله تعالى مثل أمر الروح وأمر الساعة، وليس المقصود أن الله يجعلهم على مراتب تناسب ما كانوا سيفعلونه من خيرٍ أو شرٍّ، كما توهمَّه الشراح؛ لأن ذلك معنى غير مستقيم، إذ","vol":"1","page":141},{"text":"لا يكون الجزاء مترتّبًا على عمل لم يقع لا سيَّما الجزاء السوء؛ وإذ لا معنى لتعليق علم الله بشيء غير واقع، فقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» هو كما يقولون: ليت شعري ما صنع فلانٌ، لا يريدون البحث عن عمله؛ إذ لا عمل مقصود بمعرفته، بل يريدون: ليت شعري ماذا كانت حاله في مغيبه عنِّي.\nفإن قلت: فقد ورد في رواية عن ابن عباس في هذا الحديث في «صحيح البخاري» قوله: «سئل رسول الله عن أولاد المشركين، فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين»، فقوله: «إذا خلقهم» ظرف، أي قد علم الله عملهم من حين خلقهم، وهو يؤيد ما حمل الشُّراح عليه معنى حديث «الموطأ». قلت: كلا؛ لأن (إذ) غير متعينة لهذا المعنى، فإن معناها التعليل، أي الله أعلم بحالهم؛ لأنه خالقهم، ويتعين حمله على هذا؛ لأن معناها التعليل، أي الله أعلم بحالهم؛ لأنه خالقهم، ويتعين حمله على هذا؛ لأن المحمل الآخر قد علمت فساده فتعيَّن غيره، ويؤيِّد ما قلته أن أحمد بن حنبل روى حديث ابن عباس أنه قال: «حدَّثني رجل من أصحاب رسول الله عن النبي - ﷺ - أنه قال: «ربهم أعلم بهم هو خالقهم، وهو أعلم بما كانوا عاملين»؛ فلعل ما وقع في رواية البخاري: «إذ خلقهم» رواها الراوي عن ابن عباس بالمعنى حسب ظنه.\n* * *\nمالكٌ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تقوم الساعة حتى يمُر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه».\nالتعريف في لفظي (الرجل) في الحديث تعريف الاستغراق، أي حتى يمرَّ كل رجل بقبر كل رجل، أي: يقبر أي رجل يمرُّ بقبره؛ فيتمنى أن يكون مكانه، أي حتى يصير الموت أحب إلى الناس من الحياة لما يلاقون في الحياة من الفتن والأضرار، وليس المراد حتى يمر رجل بقبر رجل آخر، فيتمنى أن يكون مكانه؛ لأن هذا قد يقع في كل زمان إذا عرض لبعض الناس ما يسأم منه الحياة.\n\nكشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>كتاب الزكاة</span>","vol":"1","page":143},{"text":"وقع في أكثر النسخ كتاب الزكاة قبل الصيام، ووقع في بعض النسخ كتاب الصيام قبل الزكاة.\nالزكاة اسم جاء في الإسلام مرادًا به الحق الذي يجب على الغنيِّ إعطاؤه من ماله لنفع فقراء المسلمين ونوائب المسلمين؛ وكأنها سميت زكاة؛ لأنها تزكي المال، أي: تطهره من الفساد والتبعات. وأحسب أ، هذا المعنى كان معروفًا في كلام العرب؛ لأن هذا اللفظ ما ورد في آيات القرآن لم يحتج الرسول ﵊ لتبيين المراد منه، فالزكاة أخص من الصدقة؛ لأن الزكاة حقٌ لله في مال الغني والصدقة عطية يتطوع بها المُعطي وإن لم يكن غنيًّا، ومن الزكاة يكون جزء عظيم من الأموال التي تنفق في المصالح العامة للمسلمين المعبَّر عنها ببيت المال، وقد قال أبو بكر لعمر بن الخطاب في المحاورة التي دارت بينهما حين عزم على قتال مانعي الزكاة لأقاتلنَّ مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال»، وقد كانت بذلك جديرة أن تعدَّ في شعائر نظام ولاية أمر المسلمين، ولكن الله رفع قدرها؛ فجعلها عبادة وقربة وقارن بها الصلاة تنويًها بشأنها، وجعلها من خطاب التكليف المقصود لذاته، وجعل الغني المعبر عنه بالنصاب، ومرور الحول الذي يتحقق به الغنى فيما اشترط فيه مرور الحول بمنزلة تسقط الزكاة عن أيتام المجانين؛ لأنها حقُّ المال، وليست عبادة على المعنى الأتمِّ؛ ليكون بذلك كله داعي المسلم إلى إعطائها من نفسه؛ لأنه يراها ذخرًا اتخذه عند ربه. وبهذا الجعل الإلهي يكون تناول الفقير حظه من مال الزكاة غير مُغض به؛ فيبقى بذلك حسنّ المبرة بين أغنياء الأمة وفقرائها. ولو جُعلت الزكاة بمنزلة المغارم المالية، ونزلت منزلة آثار خطاب الوضع، مثل ضمان قيم المتلفات، فاعتبر الغنى أصلًا والزكاة فرعًا له -لحديث في النفوس أنفة تبعثهم على منعها علينًا أو خفية؛ فينقطع بذلك حبل التواصل بين الأغنياء والفقراء وبين الراعي والرعية؛ وذلك يدخل خللًا عظيمًا يميت من الأمة رابطة التعاون على المصالح ويفتح أبواب التأويل لمنع الزكاة؛ وذلك خيال لما تخيَّله","vol":"1","page":145},{"text":"بعض قبائل العرب بعد وفاة رسول الله - ﷺ - دفهم إلى منع الزكاة، فقالوا: إنما كنا نعطي حق أموالنا لرسول الله؛ فإذا قد توفيِّ رسول الله، فلا ندين بذلك لرجال أمثالنا، وقد قال بعض هؤلاء من قبيلة طي، ولعله يعني أحد سعاة الزكاة في صدر خلافة أبي بكر - ﵁ -:\nفقولا لهذا المرء ذُو جاءَ ساعيًا ... هلم فإن المشرفي الفرائض\n\nوقد قال رسول الله - ﷺ - لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوا لك لذلك (أي بالإيمان والصلاة)؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم» وفي معناه ما وقع في حديث ضِمام بن ثعلبة.\nوإذ قد كانت الزكاة حقًا في مال الغني كان مناط تقدير الأنواع والمقادير التي تجب فيها الزكاة شرعًا منظورًا فيه إلى ما يعتبر غنى لصاحبه من الأموال التي لا ينعدم النفع بها، وفي المقادير التي لا تحسب تافهة ولا غير ثابتة في ملك أربابها، فمن هنا تتشعب أحوال الأموال الزكاة وغيرها، والمقادير التي تجب فيها الزكاة من تلك الأموال، ومرور الزمن الذي يتحقق به الغنى عن استهلاك ذلك المال في لوازم الحياة، وتظهر لفروق الجديرة بالاعتبار بين مختلف هذه الأمور؛ وذاك لا يجمع عن زمام النظر في تصاريف الشريعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>الزكاة في العين من الذهب والورق</span>\nوقع فيه «وقال مالكٌ في رجل كانت له عشرة دنانير، فاتَّجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارًا أنه يُزكيها مكانه ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة؛ لأن الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون».\nهذا مما انفرد به مالك ﵀ من بين الفقهاء، فاعتبر حول ربح المال تبعًا لحول أصله،","vol":"1","page":146},{"text":"ولم يشترط أن يكون الأصل نصابًا، وقاسه على حول نسل الأنعام، وهو قياس واضح بجامع أن كلًّا مما يزكي ومما يشترط فيه نصاب مخصوص، وقد اعتبر الشارع حول النسل تبعًا لحول أصله؛ فيقدر النسل كالموجود مع أصله وفي ضمنه، وكذلك ربح المال. وقول ابن عبد البر: «قاسه على ما لا يشبهه في أصله ولا في فرعه، وهما أصلان، والأصول لا يُرد بعضها إلى بعض وإنما يردُّ الفرع إلى أصله» كلام غير ملتئم وهو أشبه بالمصادرة إن لم يكن دخلًا.\nوقوله في «الموطأ»: «لأن الحول قد حال عليها، وهي عنده عشرون»، مقدمة صغرى للقياس، ونظمه هكذا: هذا مال له ربح حال عليه الحول وهو مثابٌ، وكل مال يربحه حال عليه الحول وهو نصابٌ، وجبت فيه الزكاة، ودليل المقدمة الصغرى الضرورة ودليل الكبرى الأصل المقيس عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>الزكاة في المعادن</span>\n«إن رسول الله - ﷺ - قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية».\nوقع هذا في «الموطأ» (قطع) بدون همزة وعداه باللام، ووقع مثله في حديث «الصحيحين» أن رسول الله - ﷺ - أراد أن يقطع (بفتح الياء) للأنصار من البحرين، فقالوا: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين، والموجود في كتب اللغة: أقطع بالهمزة معتديًا، ولم يذكروا قطع له. قال عياض في «المشارق»: أصله من القطع كأنه قطعة له من جملة المال أهـ. فهو استعمال صحيح؛ أن هذا من القياس في اللغة الذي","vol":"1","page":147},{"text":"يندرج تحت قواعد الاشتقاق التصريفية العامة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>زكاة أموال اليتامى</span>\nلمَّا كانت الزكاة حق المال، وكان التصرف في مال الصغير موكولًا بحكم الشريعة إلى وليَّه خالف حكم الزكاة بقية أحكام خطاب التكليف، فلم بُعف من وجوبها مال الصغير؛ لأن سبب اشتراط البلوغ في خطاب التكليف، هو أ، خطاب التكليف ما عدا الزكاة أعمال يقوم بها المكلف، ولا تكليف مع الصبا. فأمَّا الزكاة فهي عمل في المال لا في البدن؛ فأعطيت حكم خطاب الوضع في وجوبها في مال الصغير، كما يجب فيه غرم المتلفات، ودفع النفقات، والمهور، وأثمان المبيعات، وقد بيَّنا قبيل هذا أن الزكاة إنما وضعها الشرع في عداد خطاب التكليف تنويهًا بشأنها، وأنها كانت جديرة بأن توضع في عداد خطاب الوضع، فلا شبهة في إيجابها في مال الصبي، على أ، حكمة مشروعيتها كانت تتعطل في أموال كثيرة؛ لكثرة أموال اليتامى؛ فيحرم الفقراء وأهل مصارف الزكاة من حق كثير في غنى واسع؛ ولذلك مضى عمل الصحابة ومَن بعدهم على إخراج الزكاة في مال اليتامى؛ وبذلك أخذ جمهور أئمة الفقه. وخالف أبو حنيفة، فأسقطها عن مال اليتيم؛ تغليبًا لجانب معنى خطاب التكليف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>زكاة الميراث</span>\nمالكٌ أنه قال: إن الرجل إذا هلك، ولم يؤد زكاة ماله، أرى أن يؤخذ ذلك من ثُلث ماله، ولا يُجاوز به الثلث، وتبدأ على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدأ على الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى بها الميتُ؛ فإن لم يوص بذلك الميت؛ ففعل ذلك أهله فذلك حسنٌ، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك.\nأي: تشبه الدين في حكم التبدئة على بقية الوصايا مثل التدبير، وهذا جمع بين","vol":"1","page":148},{"text":"دليل تهمة قصد حرمان الوارث من الميراث للعداوات، وبين دليل أعمال الإقرار؛ فجعلت في الثلث خاصة لحق الوارث، وبدئت على غيرها من الوصايا؛ لضعف تهمة قصد تنقيص مال الوارث؛ لأن الزكاة عبادة، فلا يتهم المسلم أن يتقرب إلى الله بمعصية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>الزكاة في الدين</span>\nمالكٌ عن ابن شهابٍ عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ، فليود دينه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة.\nوجم شراح «الموطأ» في هذا المقام واستشعروا ما فيه من الإشكال. وأقدم أبو الوليد الباجي، فقال في «المنتقى»: «يحتمل أن قوله: «هذا شهر زكاتكم»، قاله لمن عَرف حاله في الحول. ويحتمل أنه يريد الشهر الذي جرت عادة أكثره بإخراج الزكاة فيه، إن كان يريد العين، وإن كان يريد الماشية؛ فأراد الشهر الذي يجب فيه إخراج زكاتها» أهـ. فضمير الرفع في قوله: (قاله) عائد إلى (عثمان)، وضمير (عرف) عائد إلى (مَن)، أي: المكلف الذي يعرف حال حول ماله. وأمَّا الاحتمال الثاني، فأراد بالعادة اصطلاح الناس تعين لتيسير تعيين أوقات زكواتهم؛ لأن مرور أحوال الناس مختلف باختلاف مبادئ تجمع نصب الزكاة عندهم، وأمَّا احتمال أنه يريد زكاة الماشية، وقد رُوي أن الشهر المشار إليه في كلام عثمان هو شهر رجب.\nفالذي أراه في معنى كلام الخليفة الثالث: أنه يشير إلى شهر مصطلح عليه بين التجار وأهل المعاملات التجارية، تبتدأ عند عقوده الشركات، والقراضات المؤجلة عند من لا يرى منع تأجيلها إلى آجال يتحقق فيها الربح وإجارات التجارة ونحوها، وتقوم فيه السلع؛ فيدخل على ذلك الداخل، ويخرج الخارج قصدًا لتسهيل الاستعداد لتصفية الأرباح وانتهاء القراضات والإجارات في التجارات عند من يرى جواز تأجيل القراضات، والظاهر أن هذا الشهر قد كان معروفًا عند أهل المدينة من قبل الإسلام،","vol":"1","page":149},{"text":"فدرجوا عليه في الإسلام؛ وذلك كان من القريب أنه شهر رجب، فإن أهل الجاهلية كانوا يعترون، أي: يذبحون العتيرة في رجب، وهي شاة يذبحها من بلغت غنمه مائة شاة فهي تشبه الزكاة. على أني أحسب أن بعض العرب كان يجعل رجبًا مبدأ السنة لقولهم في المثل: «عِش رجبًا تر عجبًا»، ولعل أهل المدينة كانوا من هؤلاء، ويكون مراد الخليفة بالزكاة في كلامه زكاة التجارات وديونها. وبدون هذا المعنى يشكل الكلام؛ إذ لا يجوز التقدم ولا التأخر في الزكاة إذا مضى على النصاب عام، وسيجيئ في «الموطأ» في باب<span data-type=\"title\" id=toc-79> زكاة العروض </span>قوله: «وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة؛ فإنه يجعل له شهرًا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكيه»؛ فيمكن أن أهل التجارات المدارة اصطلحوا بينهم على أن جعلوا شهر زكاة عروضهم وديونهم وأموال تجرهم من تجارتهم شهرًا متحدًا؛ ليكون ذلك أوفق بمعاملة بعضهم بعضًا؛ فصار ذلك أشهر شهر معاقداتهم، كما كان شهر زكاتهم.\n\nزكاة العروض\nوقع في حديث يحي بن سعيد: «أن زريق بن حيان كان على جواز مصر في زمان الوليد، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، فذكر: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارًا دينارًا».","vol":"1","page":150},{"text":"جواز مصر هنا مكان يجتاز منه التجار من المسلمين وغيرهم من البرِّ إلى البرِّ في طريق بحري غير طويل، وكذلك يسمى نفس التنقل في مثل هذا جوازًا، وقد سمى أهل الأندلس دخول الأمير يوسف بن تاشفين إلى أرض الأندلس دخول الأمير يوسف بن تاشفين إلى أرض الأندلس جائيًا من المغرب الأقصى جوازًا، والظاهر أن المراد بالجواز هنا إما خليجٌ من خلجان النيل التي تصل إلى بحر القلزم مثل: خليج القاهرة الذي أمر بحفره عمر بن الخطاب إلى بحر القلزم سنة ثمانى عشرة (١٨)، وجرت فيه السفن تحمل الطعام إلى مكة والمدينة. ذكره القلقشندي في صبح الأعشى (ص ٣٠٢ جزء ٣)، ردمه أبو جعفر سنة (١٥٢). وذكر المقريزي في «الخطط» هذا الخليج بتفصيل، فقال: خليج مصر بظاهر مدينة الفسطاط يمر من غربي القاهرة وهو خليج قديك كان قبل الإسلام؛ فلمَّا فتح المسلمون مصر انقطع الخليج وانسد، ثم جدد حفره عمرو بن العاص عام الرماده، فكان يصبُّ في بحر القلزم، فتسير فيه السفن إلى البحر الملح وتمر في البحر إلى الحجاز واليمن والهند، فاحتفر عمرو الخليج في حاشية الفسطاط، فساقه من النيل إلى القلزم، فجرت فيه السفن، فكان يُحمل فيه الطعام إلى مكة والمدينة، ودام إلى زمن عمر بن عبد العزيز، ثم ضيعه الولاة بعد ذلك، فترك وغلب عليه الرمل، فانقطع، وكانت السفن تخرج إلى الجار (مرسى الحجاز أيامئذٍ). وبنى عليه عبد العزيز بن مروان قنطرة. وفي «المقريزي» ما يؤذن بأن المدينة المسماة اليوم مدينة السويس كانت تسمى مدينة القلزم، وكانت تمرُّ بها مراكب اليمن والهند، وتُحمل منها التجارات إلى الحجاز واليمن والشام، وكانت المراكب تدفع فيها المكوس في زمن الفراعنة وتعشَّر السلع التي تمر بها المراكب، واستمر ذلك إلى عهد الدولة العبيدية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>ما جاء في الكنز</span>\nأي: في بيان المراد منه في قوله تعالى: ﴿والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤] الآية، وأنه ليس المراد به كل مال مخبوء، كما توهمه أبو ذرِّ - ﵁ -، بل المراد به المال الذي لم يؤدِّ مالكه","vol":"1","page":151},{"text":"زكاته، كما فسَّره حديث أبي هريرة الآتي، وأجمع عليه جمهور الصحابة.\n* * *\nمالكٌ عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أنه كان يقول: مَن كان عنده مالٌ لم يؤدِّ زكاته مُثل له يوم القيامة شُجاعًا أقرع يطلبه، حتى يُمكنه يقول: أنا كنزك.\nقوله: «حتى يمكنه» الضمير المنصوب البارز في قوله: «يمكنه» يعود إلى الشجاع. والضمير المرفوع المستتر في قوله: «يمكنه» يعود إلى من كان عنده مال، أي: حتى يمكن صاحب المال الشجاع، أي: يصير في مكنة الشجاع، يقال: أمكنني الأمر فهو ممكن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>زكاة الماشية</span>\nوقع فيه قول مالك: «وكذلك الإبل العُراب والبُخت».\nفالعراب بكسر العين: هي الإبل العربية، وهي أجود الإبل وأنجبها. والبخت: الإبل الخُراسانية، وهي ذات سنامين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>صدقة الخلطاء</span>\nالخلطاء الذين يخلطون إبلهم في الرعي والسقي والمُراح دون اشتراك. والمقصود من بيان أحكامها أن الساعي يأخذ من مجموعها كأنها إبلٌ لرجل واحد، والخلطاء","vol":"1","page":152},{"text":"يتراجعون بينهم، فيكون على كل أحد منهم ما يوجبه نصابه من قدر الزكاة، فلا يكلَّف الساعي بتحرير ذلك؛ لأنه يطول وتكثر فيه الدعوى، بل يأخذ من الصبرة والخليطان يترادان بينهما بعد ذلك، فحالة الخلطة تشبه حالة الانفراد في أصل وجوب الإخراج على كل من أصحاب الغنم، وتشبه حالة الشركة في القدر المخرَج.\n* * *\nووقع فيه قوله: «والدلو واحدًا».\nهكذا في معظم النسخ الصحيحة، وفي بعض النسخ «والدلو واحدة» بالتأنيث، والدلو تذكر وتؤنث والتأنيث أشهر.\n* * *\nووقع فيه قوله: «والمراح واحدًا».\nوقد ضبط في النسخ بضم الميم وهو الأحسن، يقال: أراح الراعي الغنم، وقال تعالى: ﴿حِينَ تُرِيحُونَ﴾ [النحل: ٦]، وقال النابغة:\nوصدر أراح الليل عازب همِّه ... تضاعف فيه الحزن من كل جانب\n\nويجوز فتح الميم من قوله: راحت الغنم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>ما يُعتد به من السجل</span>\nووقع فيه: «والأكولة هي التي تُسمن لتُؤكل».\nهكذا فسره مالك ﵀، وهو المتعيِّنن وهي فعولة بمعنى مفعوله؛ ولذلك قرنوها بهاء التأنيث تفرقة بينها وبين فعولة التي بمعنى فاعلة؛ لأنَّ فعولًا بمعنى فاعل يلزم الإفراد والتذكير، نحو: صبور، وبغي؛ لأن أصبه بغوي، وأمَّا فعول بمعنى مفعوله، فيجوز","vol":"1","page":153},{"text":"فيه المطابقة وعدمها؛ ولذلك ورد في القرآن: ﴿فَقُولا إنَّا رَسُولا رَبِّكَ﴾ [طه: ٤٧] بالتثنية، وورد: ﴿إنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إلَيْكَ﴾ [هود: ٨١]، وورد فيه: ﴿إنَّا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦].\n* * *\nقوله: «على الألف بحصتها» كذا في نسخ «الموطأ» بتأنيث ضمير الألف، والألف اسم مذكر، فإنما أنث ضميره هنا باعتبار تمييزه؛ لأنه تقدم قوله: «ألف شاة»؛ لأن المعتبر في مثل هذا هو التمييز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>زكاة ما يُخرص من ثمار النخيل والأعناب</span>\nوقع فيه: «ولا عذق ابن حُبيق».\n(عذق) بفتح العين النخلة، وابن حُبيق بقاف في آخره اسم تمر، لعله سُمِّي باسم رجل جلبه إلى المدينة أو كان كثيرًا في حائطه، كما يقول أهل تونس يرتقال البراذعي، فيجوز إضافة عذق إلى ابن حُبيق على معنى الشجر المعروف بالتمر الذي هذا اسمه، فيكون مذ غلب على هذا الصنف من التمر اسم عذق ابن حُبيق، أو المعنى: النخل المعروف باسم الرجل الذي غرسه أو ملكه، فيكون على حذف مضاف، أي: تمر عذق ابن حُبيق، ويجوز فيه أن يكون عذق منوّنًا وابن حُبيق صفة له، فقد نقل أهل اللغة عن أبي علي الفارسي، أنَّه قال في عذق ابن طاب: إنهم سموا النخلة باسم الجنس ووصفوه بمضاف إلى معرفة، فصار مثل زيد بن عمرو أهـ.\nوقد وجدته مصحًّحًا عليه في نسخة من «الموطأ» بالتنوين والوصف، ويقال أيضًا: عذق حُبيق، بحذف ابن.","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>اشتراء الصدقة والعود فيها</span>\nفيه حديث عمر أنه قال: حملت على فرسٍ عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، فسألت عن ذلك رسول الله، فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحدٍ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».\nالحمل معناه: إعطاء الفرس أو البعير لمن يرجى منه الجهاد؛ لأنه كفء له وهو لفقره لا يجد ما يركبه للجهاد، فسمِّيت تلك الصدقة حملًا؛ لأنَّها لأجل الحمل على الدابة للغزو لا لأجل الأكل أو نحوه. فالحمل تمليك على وجه الصدقة؛ لأجل أن يركبه في الجهاد المتصدَّق عليه، فهو تمليك لغرض موكول تنفيذه إلى أمانة المعطي ودينه. وقد جاء ذكره في القرآن في قوله تعالى: ﴿ولا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٩٢]؛ ولذلك لا يحجر على المتصدق عليه استعمال تلك الدابة لركوبه لغير الجهاد، وقد كان الحمل، أي: إعطاء المركوب لمن لا يجد ما يركبه من عطايا الأجواد في الجاهلية؛ لأن الركوب كان من مقومات حاجات الناس، ويسمى الذي لا يجد ركوبه كلًّا. وفي حديث خديجة: «قولها للنبي - ﷺ -: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم»، فالجهاد هو الباعث للتصدق على صدقته وليس هو شرطًا في العطية، وبذلك يفارق الحملُ إعطاء الأمير ظهر الدابة من يركبها للخروج إلى الغزو، فذلك من التجهيز للغزو والدابة فيه ملك لبيت مال المسلمين، وهي إبل الزكاة ونحوها التي يتَّخذ لأجلها الحمى ونحوها، ولها حكم الوقف. على أن ذلك يسمى حملًا أيضًا، قال عمر: «لولا المال الذي أخمل عليه في سبيل الله ما حميتُ عليهم من بلادهم شبرًا».\nولأجل هذه الاعتبارات صحَّ بيع المحمول الدابة؛ لأنه مؤتمن على التصرف في ذلك باجتهاده، فالمظنون به أنه لا يبيعه إلا لأنه وجد ظهرًا يجاهد عليه؛ ولذلك لم يرد النبي - ﷺ - بيع الفرس المذكور في حديث عمر، واقتصر على نهي عمر عن شرائه؛ لأنَّه هو المتصدق به، وعلَّله بقوله: «فإن العائد في صدقته» إلخ، ولهذا ترجمه مالك في","vol":"1","page":155},{"text":"«الموطأ» «باشتراء الصدقة والعود فيها».\nأما علَّة منع النبي - ﷺ - عمر من اشتراء الفرس واعتباره إياه عودًا في صدقته مع أنَّه إنَّما أراد عوده إليه بالثمن، فالعلَّة صرف النفس عن اتَّباع ما جادت به لوجه الله تعالى؛ ليكون ذلك أعرق في إخلاص العطية لله وسدًّا لذريعة الندامة على الخبر؛ ولذلك اختلف في أن هذا النهي نهي تحريم أو نهي تنزيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>مكيلة زكاة الفطر</span>\nوقع فيه: قال مالكٌ: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العُشور كل ذلك بالمدِّ الأصغر مدَّ النبي - ﷺ - إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم.\nقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» في شرح سماع القرينين من كتاب الزكاة: «لا خلاف في أن صاع النبي - ﷺ - أربعة أمداد بمده - ﵇ -: واختلف في قدر المدِّ، فقيل: وزن رطل وثلث وهو المشهور في المذهب، قيل بالماء وقيل بالمتوسط من البر. وقيل: رطلٌ ونصف، وقيل رطلان» أهـ. ومدّ هشام مضاف إلى هشام بن إسماعيل المخزومي عامل المدينة لعبد الملك بن مروان، وهو أخو زوجه وخال هشام بن عبد الملك.\nومدُّ هشام هو على الصحيح مدَّان بمدِّ النبي - ﷺ -. قال ابن رشد في «البيان والتحصيل»: «اختلف في قدر المدِّ النبوي بالكيل من المد الهشامي، فقيل: ثلاثة أخماس مد هشام. وقيل: نصف مدِّ هشام. وهو تأويل البغداديين عن مالك؛ لأنه رأي في كفارة الظهار مدين بمدِّ النبي - ﷺ -» أهـ. فلم يُرد مالك أن هشام مكيال شرعي؛ ولكنه جعله عبارة عن مدين بالمد النبوي؛ لأن مد هشام كان مشهورًا بين أهل المدينة.\nوفي «المنتقى» لأبي الوليد الباجي في باب الظهار، روى ابن حبيب عن مطرف","vol":"1","page":156},{"text":"إن مالكًا كان يُفتي في كفارة الظهار بمدين لكل مسكين، ويكره أن يقال: مد هشام. وهذا يدلُّ على أنه ذكره أولًا (أي: في الموطأ) لما كان المستعمل بين الناس يُبين به مقدار ما يلزم من ذلك وهو مدَّان بمدِّ النبي - ﷺ - على سبيل التقريب (أي: التقريب لأفهام الناس الذين نسوا المد النبوي) فلما بلغه أنه قد ظن به أنه جعل ذلك مقدارًا في نفسه (أي: ذاتيًّا) أنكره وكرهه» أهـ.\nثم إن تفرقة مالك ﵀ بين الكفارات والتقديرات غير الظهار إذ جعل الظهار مدَّين. قال ابن رشد في سماع القرينين من كتاب الزكاة: «حمل على فدية الأذى المقيدة في السُنة بمدين؛ لأنهما (أي: الكفارة والفدية) جميعًا مطلقتان في القرآن».","vol":"1","page":157},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>كتاب الصيام</span>","vol":"1","page":159},{"text":"وقع في أكثر النسخ كتاب الصيام بعد الزكاة، وفي بعض النسخ كتاب الزكاة بعد الصيام.\nشرع الله الصيام وجعله من قواعد الإسلام، كما دلَّ عليه قول رسول الله - ﷺ - «بني الإسلام على خمس ...» فذكر فيها «وصيام رمضان ...»، وكما في حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان، وحديث ضمام بن ثعلبة السعدي، وحديث النجدي. والصوم من النواميس الإلهية في شرائع كثيرة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ولعله كان من الحنيفيَّة، فقد ثبت في «الموطإ» أن قريشًا كانوا يصومون يومَ عاشوراء في الجاهلية، وأنَّ رسول الله - ﷺ - صامه فيما قبل الإسلام، وثبت في «صحيح البخاري» أن اليهود كانوا يصومونه في المدينة، وثبت أنَّ صومه كان مفروضًا على المسلمين عند قدومهم المدينة، ثمَّ نسخ بصوم رمضان في شعبان سنة اثنتين.\nوفي الصيام حكمة عظيمة، لاشتماله على فوائد كثيرة نفسانية وجسمانية.\nفالنفسانية منها: التخلُّق بالصبر على أشدِّ اللذَّات تعلقًا بالجبلة وأكثرها انبعاثًا في النفس. ومنها التخلُّق بقوَّة الإرادة على ترك المحبوب وارتكاب مصاعب الأمور. ومنها تذكير النفس بحال حاجة المحتاج لتنبعث فيها داعية مواساة الفقير. ومنها تقوية الناحية الملكية في الأرواح البشرية؛ لتتزكَّى بذلك وتتهيَّأ؛ لأن تصدر عنها أفعال الخير. ومنها معرفة قدر نعمة تيسير الطعام والشراب؛ ليشكر الله تعالى على ذلك ويزن نعمة تيسيرها بحالة فقدها الموقت، فيتَّعظ بما لو فقدها فقدًا مستمرًّا.\nوأما الجثمانية فمنا: التعويد بتغيير أنظمة المعيشة؛ ليقتدر المسلم على تحمل تغيير","vol":"1","page":161},{"text":"نظم عيشه في مدَّة الجهاد وفي الاغتراب والأسفار، فيكون قليل الكروب عند الكوارث. ومنها إراحة الجهاز الهضمي وقتًا طويلًا؛ ليزول بذلك ما عسى أن يكون قد غشيه من صلصال الإفراز، وهي الفائدة الحاصلة من الحمية في علم الصحَّة والطب.\nوفيه فوائد جمَّة يعلمها الله تعالى؛ ولذلك قال الله تعالى في مقام الترخيص لبعض أهل الأعذار الخفيفة في الفطر: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ثم إنَّ في توقيت هذه العبادة بشهر معين من العام لسائر الأمة حكمة عظيمة، وهي تيسيره عليهم؛ لأن الاشتراك في المصاعب يسهلها على النفوس، وفيه أيضًا حكمة حصول النظام في أمور المسلمين؛ ليعتادوا على النظام من حصوله في أهمِّ العبادات. وفيه حكمة توقيت هذا التغير الواسع في نظام العيش بوقت معين مثل: أوقات الحِميات والأدوية في الطب. وفيه حكمة كونه جزءًا من اثني عشر جزءًا من السنة، فهو بمقدار ثلث فصل من فصول العام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>ما جاء في تعجيل الفطر</span>\nمالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».\nلم يتضح المراد بالخير في كلام رسول الله - ﷺ - سلم لشراح هذا الحديث، ولم يظهر وجه التسبب بين تعجيل الفطر ودوام الخير للأمة، فجعل بعض رواة الحديث يرونه بالمعنى الذي بدا له، فرواه بعض الرواة عن سهل بن سعد: «لا تزال أمتي على سنتي ما يم تنتظر بفطرها النجوم»، وروى عن أبي هريرة مرفوعًا: «لأن اليهود والنصارى يؤخرون»، وجاء في «سنن أبي داود» و«مسند أبي خزيمة» عن أبي هريرة","vol":"1","page":162},{"text":"مرفوعًا: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر».\nوأما شراح الحديث، فقال الباجي: إنَّما هو مكروه إذا قصد بتأخير الفطر انتظار ظهور النجوم مثل: اليهود، فيكره لمن رأى ذلك فضيلة. وأمَّا تأخيره على غير هذا الوجه مع اعتقاد أنَّ صومه قد كمل مع الغروب فلا كراهة فيه، وقال المازري في «المعلم» أي: أنَّ تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر. أهـ.\nوأنا أقول كلمة رسول الله - ﷺ - أكثر معنى؛ والمراد بالخير هو خير الدنيا في صحة أجسامهم وخير الآخرة في استكمال مقدرتهم على أداء تلك العبادة. والحكمة في ذلك فيما أرى أن الصوم تغيير لأوقات الأكل، فإنَّ الناس يأكلون أكلات ثلاثة في النهار وأكلة في الليل، وأنَّ إكثار الأكلات في النهار شيء اقتضاه تطلب المزاج لما يخلف عليه ما أوضاعه من القوة بعمل سائر الحواس والأعضاء بقصدٍ أو بغير قصد. ومعظم عمل الجسد عمل داخلي يديره نظام المجموع العصبي المنزَّل من الحيوان منزلة الحرِّك الميكانيكي مع ما يمدُّه تبعًا لحركته من حركة الدم في دورته وما يتأثر تبعًا لذلك كلِّه من عروق، وعضلات، ونسيج لحمي، وجلد. فهو لا جرم يحتاج إلى الاستراحة بعد حين من العمل استجدادًا للقوى، ومن لطف الله تعالى بالنَّوع أن جعل لنظام هذه الكرة التي نعيش عليها سببين عظيمين: أحدهما للعمل، والآخر للراحة وهما النور والظلمة. ولذلك قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]، فالنور يوقظ المجموع العصبي ويبعثه على العلم، والظلام يهديه ويعينه على الراحة ويحمله عليها. ومن أهمِّ آثار أعمال المجموع العصبي حركة الجهاز الهضمي، فهو يحتاج إلى الدافع العصبي وإلى دورة الدم؛ فلذلك يكون الهضم أسرع في أكلات النهار منه في أكلة الليل ولما كان الصوم إمساكًا عن الأكل في النهار، وكان الإفطار ابتداء أكل بعد ذهاب النهار ندبت الشريعة أن تكون تلك الأكلة في أقرب الأوقات بساعات النهار، انتفاعًا ببقايا النشاط الذي في الجهاز الهضمي؛ لأنه بمقدار امتداد ما بعد الغروب ينقص ذلك النشاط وتتوغل الأعضاء في طلب الراحة مع الفتور عن العمل، وقد أشارت السنة بفعل الرسول - ﷺ - وأصحابه إلى أنَّ السحور يكون في آخر أجزاء الليل؛ لتكون تلك الأكلة مستقبلة ظهور النهار وهبوب الأعضاء إلى العمل؛","vol":"1","page":163},{"text":"فلذلك كان من السنة تعجيل ثابتًا بالسنة القولية، وتأخير السحور بالسنة الفعلية.\nوإنما قال رسول الله - ﷺ -: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»، ولم يزد عليه: «وأخروا السحور»، فإن الثابت في «الصحيح» هو الاقتصار على ذكر تعجيل الفطر ولم تثبت زيادة: «وأخروا السحور»؛ لأن رسول الله قد علم أن كثيرًا من أصحابه كان يحب التملي من الصوم، والاستكثار من الخير والقربة حتَّى رام كثير منهم أن يصل صوم اليوم بصوم اليوم الموالي له، وهو ما دعا رسول الله إلى النهي عن الوصال، كما في أحاديثه المثبتة في «الموطإ» وما بعده. ومن البين أن معنى التعمق في الصوم يبعث على تأخير الفطر وتأخير السحور، فكان تعمُّقهم في ذلك منافيًا لمقصد الشريعة في أول طرفيه وموافقًا لمقصدها في طرفة الآخر وهو تأخير السحور، ندبهم رسول الله إلى تعجيل الفطر؛ لأنه المظنون بهم ولم يندبهم إلى تأخير السحور؛ لأنه حاصل منهم، فكما كانوا لقوله من الممثلين لا تكونوا عن فهم قوله من الغافلين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>الرخصة في القبلة للصائم</span>\nمالك عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه، وهو صائم، ثم تضحك.\nهكذا وقع هذا الحديث في سائر نسخ «الموطإ» من رواية يحيى بن يحيى التي بأيدينا والتي شرح عليها شارحوه. ووجدتُ في نسخة عندي هكذا «وهو صائم،","vol":"1","page":164},{"text":"ثم يصلي، ثم تضحك»، وكتب الناسخ في طرتها سقط لغير يحيى «ثم يصلي»، فاقتضى أنَّ رواية يحيى قد زادت «ثم يصلي» ولم أر أحدًا روى هذه الزيادة ولا صحَّ عن عائشة في ذلك شيء، فقد روى الترمذي وأصحاب السنن حديثًا عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي - ﷺ - قبَّل بعض نسائه، ثمَّ خرج إلى الصلاة ولم يتوضَّأ، قال عروة: قلت: من هي؟ إلا أنتِ، قال: فضحكت. وقال الترمذي: «وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة في هذا؛ لأنه لا يصحُّ عندهم لحال الإسناد. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى ابن سعيد القطَّان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعن محمَّد بن إسماعيل يعني أبا عبد الله البخاري يضعف هذا الحديث وقال: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وليس يصحُّ عن النبي - ﷺ - في هذا الباب شيء اهـ. فأمر هذه النسخة عجيب، وعادة ناسخها أن يُثبت بعض الاختلاف في الرواية بين يحيى بن يحيى وغيره، وبين روايتي عبيد الله بن يحيى وابن وضَّاح عن يحيى بن يحيى ما دلَّ على أنه نسخها من نسخة متقنة، فإذا صحَّ هذا عن يحيى فلعلَّ عائشة جمعت الحديثين فحدث بهما ابنه هشامًا، فيكون هذا من غرائب يحيى عن مالك عن هشام بن عروة».\nووقع فيه: «مالك، عن يحيى بن سعيد أنَّ عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفتل امرأة عمر بن الخطاب».\nهكذا وقع في نسخة من الموطإ ونبه ناسخها في طرتها، أنه كذلك وقع في رواية عُبيد الله (يعني ابن يحيى) عن يحيى بن يحيى، وأن ابن وضَّاح قال: هذا وهم والصواب أنها عاتكة بنتُ زيد بن عمرو بن نفيل. وفي المتن الذي شرح عليه الباجي في «المنتقى» عاتكة بنت سعيد بن زيد. ولم ينبه الباجي على الغلط فيه.","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>مَا جَاءَ فِي قَضَاء ِرَمضَان َوَالكَفَّارَاتِ</span>\nوقع فيه: «أن ابن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعًا من أفطره من مرض أو في سفر».\nفكتب ناسخ نسخةٍ في طرتها: «هذا الحديث ثبت لابن وضَّاح وسقط لعبيد الله»، ولم أجد أحدًا ذكر ذلك، وهو ثابت في جميع نسخ «الموطإ» التي بأيدينا من رواية عبيد الله بن يحيى.\n***\nووقع فيه قول: ابن شهاب أنَّ عبد الله بن عبَّاس، وأبا هُريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يُفَرِّقُ بينه، وقال الآخر، لا يُفَرِّقُ بينه. لا أَذْرِي أيَّهما قال: يُفَرِّقُ بينه ولا أيَّهما قال: لا يفرِّق بينه.\nوكتب ناسخ نسخة في طرتها: «إن الذي قال: لا يفرق بينه هو أبو هريرة قاله ابن وضَّاح»، ولم أر لأحد من شرَّاح «الموطإ» إنَّما اشتهر أنَّ ابن عبَّاس يقول: يقضيه مفرَّقًا. روى ذلك عنه عبد الرزاق، والدارقطني عن معمر. وقال ابن عبد البرِّ: صحَّ أنَّ أبا هريرة أجاز تفريق قضاء رمضان وكذلك ابن عبَّاس.\nقلت: فالظاهر أنَّ أبا هريرة كان يقول: لا يفرّق بينه، ثمَّ رجع عن ذلك.\n***\nووقع فيه قول مالك: من أكل أو شرب في رمضان ناسيًا أو ساهيًا.\nاختلف في النسيان والسهو، فقيل: هما مترادفان، وقيل: النسيان ذهاب المعلوم","vol":"1","page":166},{"text":"من الذكر والحافظة بحيث لا يتذكره بسرعة أو يحتاج إلى تنبيه قوي أو تذكير. والسهوُ: غيبة المعلوم عن الذكر، بحيث يتذكره بسرعة أو بأقلِّ تنبيه، ويفسر بالغفلة. والحق أن كلا اللفظين يطلق في موضع الآخر، فإذا اجتمعا فالمقصود التفرقة. ومراد مالك هنا التعميم في موجب الفطر عن غفلة سواء كانت غفلة قوية أم ضعيفة لئلاَّ يحسب أحد أن الغفلة الضعيفة بمنزلة العمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ</span>\nمالك عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه.\nهذا الحديث أصرح شيء في أمر صوم عاشوراء، فقوله: «وكان رسول الله يصومه في الجاهلية» معناه: أنه يشارك قريشًا في صومه قبل البعثة؛ لأنه من البر مثل: الحجِّ، والطواف بالبيت، والاعتكاف في المسجد الحرام، فلم يعصمه الله تعالى من مشاركته قريشًا فيه. ودلَّ على أنَّ رسول الله - ﷺ - لم يأمر الناس بصومه بعد البعثة؛ لأنه رآهم مستمِّرين على صومه في جملة أمورهم؛ ولأنهم لم يسألوه عن ذلك؛ لأنهم رأوه يصومه، وأنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلم أوجب صيام عاشوراء بعد هجرته إلى المدينة، فقد قال لليهود: «نحن أحق بموسى منكم» وأمر بصيامه، كما في حديث أبي موسى الأشعري وابن عبَّاس في «الصحيح».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>صِيَامُ الَّذي يقْتلُ خَطَأ أَوْ يَتَظَاهَرُ</span>\nوقع فيه قوله: «وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها».","vol":"1","page":167},{"text":"أي: في خلال صيامها. تقول العرب: فلان بين أظهر القوم، وبين ظهريهم، وبين ظهرانيهم، يعنون بينهم في وسطهم وفي خلالهم. وفي حديث الشفاعة ... «وينصب الصراط بين ظهراني جهنَّم». وكلها كلمات جرت مجرى الأمثال لا تغير، ولا مفهوم للظهر ولا للتثنية، ولا للجمع، ولا لزيادة النون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>النَّذْرُ في الصِّيام والصِّيامْ عَنِ الميت</span>\nمالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.\nأراد الصلاة والصيام المفروضين؛ لنهما عبادتان قاصرتان على نفس المتعبد بهما ليس فيهما نفع لغيره، فلا تجزئ فيهما النيابة. وقد أجمع العلماء على أن صلاة أحد عن غيره لا تجزئ عن الغير سواء كان الغير حيًا أم ميتًا. وأجمعوا على أن صيام الحي لا يجزئ عن غيره الحي. واختلفوا في الصيام عن الميت خاصة لأجل خبرين أحدهما: حديث «الصحيحين» عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، والأخر: حديثهما أيضًا عن ابن عباس أنَّ رجلًا النبي - ﷺ - فقال: إن أمي أو أختي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ فقال: «نعم أرأيت لو كان على أمك (أو أختك) دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فدين الله أحق بأن يقضى». وقد أخذ بهما إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، وأهل الظاهر ولم يأخذ بهما مالك؛ إذ لم يجد عليهما عمل أهل المدينة؛ ولأنه ثبت أن عائشة وابن عبَّاس كانا يفتيان بأن لا يصوم أحد عن أحد، ونقل عن مالك أنه قال: ما سمعت أحدًا من الصحابة والتابعين بالمدينة أفتى بما روته عائشة وابن عبَّاس، يعني مع أنَّ","vol":"1","page":168},{"text":"مثله ممَّا يتكرر السؤال عنه وتنقل الفتوى به. وإذا كانت عائشة وابن عبَّاس يفتيان بخلاف روايتهما؛ فذلك توهين لمدلول الرواية، فإمَّا أن يكون ذلك حُكمًا منسوخًا وإما أن يكون ذلك مؤَؤَّلًا. وقال عياض: إن اضطراب الرواية عن ابن عبَّاس، فبعضُ الرواة عنه روى أن السائل رجل وبعضهن روى أنَّه امرأة. وقد أجاب ابن العربي في «القبس»، فقال: إنَّما أجاب النبي - ﷺ - من مسألة: بانه يصوم وعلَّله بـ «أن» دَين الله أحق بأن يقضَى» من أجل أنَّهم كانوا قد جبلوا على إكرام أوليائهم بعد موتهم في الجاهلية حتَّى أن كانوا لينحرون الجزُر على قبور كرمائهم؛ لأنهم كانوا يحبون ذلك في حياتهم، فأراد النبي - ﷺ - أن لا يقطع منهم ذلك البر بأوليائهم. انتهى، أي: وأن لا يظهر فيهم تنزيل حقوق الله تعالى عن عوائد الناس، فلمَّما تقرَّر الإسلام فيهم نسخ ذلك، ويدل لوهن إيجاب ذلك على الوليِّ أنَّه لو لم يصم الولي عن ميته لا أحسب أنَّ أحدًا يُقدم على القول بأنَّ الولي يعاقب على ترك صومه عن وليُّه الميت، فيكون (كذي العر يكوي غيره وهو رَاتع) على أن التشبيه بالدين يقتضي عدم الوجوب؛ لأنَّ الوليَّ لا يجب عليه أداء دين مولاه حفاظًا على المروءة، فلا شكَّ أنَّ الحديث ورد في حالة يحمل إبهامها على عدم الأخذ بظاهره.\nوقد أخذ الجمهور في هذا بمثل ما أخذ مالك - ﵃ -. وقال أبو حنيفة: لا يصوم الوليُّ ولكن عليه فدية طعام مسكين عن كلِّ يوم وجوبًا في مال الميِّت واستحبابًا إن لم يترك مالًا. وقال الشافعي في أوَّل قوليه: يستحب للوليِّ أن يصوم عن مولاه الميت، وقد رجع الشافعي عن هذا القول إلى قول مالك.","vol":"1","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>قَضَاءُ التَّطَوُّعِ</span>\nاستقراء أدلَّة الشريعة ينبئ بأنَّ من مقصدها إتمام الأعمال الصالحة، فأمَّا المفروضات فلا شبهة في وجوب قضائها إذا اختلَّ معناها، وأمَّا التطوُّع فلأنَّ المتطوِّع قد كان في خيرة من أمره فلمَّا عزم التقرب إلى الله بنافلة وشرع فيها فقد تلبَّس بعمل صالح، فرجوعه عنه سوءُ أدب وندامة على فعل الخير؛ وذلك لا ينبغي أن يكون خلقًا للمؤمن، فوجوب إتمام المتطوِّع نافلته وجوبٌ عارض، ووجوب إتمام المفترض فريضته وجوب أصلي؛ ولذلك أوجب النبي - ﷺ - على حفصة وعائشة قضاءً صومهما التطوع؛ إذْ أفطرتا عمدًا؛ ولذلك لم يجب قضاء التطوع على من أفطر فيه ناسيًا؛ لانعدام علَّة القضاء، بخلاف المفطر ناسيًا في صوم الفريضة؛ لأنه صَوم مقصود لذاته، فاختلاف يفضي إلى فوات المقصود منه. وقد استدلَّ مالكٌ هنا بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] وقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] استدلالًا بعموم التعريف باللام للنوعين وقرينة العموم ظاهرة؛ لأن آية الصيام ذكرتْ نوعين: واجبًا وتطوعًا إذ قال: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وآية الحجِّ ذكرت الحجِّ والعمرة وليست العمرة بواجبة عنده، فأفادت عموم النوعين الفَريضة والتطوُّع؛ وبذلك تبينت مَحامل الآثار الواردة في أحوال هذا النسيان حمْلًا دلَّ عليه العمل وأرشد إليه النظر السديد. وقد بيَّنَّا ذلك في شرح حديث: «فإنمَّا أطعمه الله وسقاه» من «شرح مشكل البخاري».\n***\nووقع في حديث عائشة وحفصة: «وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها».","vol":"1","page":170},{"text":"أي: كانت حفصة شبيهة بأبيها عمر بن الخطاب في الإقدام والمبادرة بما تعزم عليه من الخير، فلفظ البنت هنا مستعمل كناية في لازم المعنى عُرفًا وهو شدَّة المشابهة، قال قائلهم: «ومن يشابه أبه فما ظلم». وأما لفظ الأب فمستعمل في أصله.\n***\nووقع في كلام مالك: وَإذَا دَخَلَ فيِ الطَّوْافِ لَمْ يَقْطَعْهُ، حَتَّى يُتِمَّ سُبُوعَهُ.\nفالسُبُوع بضم السين وبالباء الموحدة هو اسم للسُّبُع من شيء معدود بسَبْع. يقال: سبوع وأسبوع بهمزة مضمومة لمجموع أيام الجمعة، ويقالان لمجموع الطواف. وفي تونس يسمون حِزب القرآن الذي يُقرأ في جامع الزيتونة بعد الفجر منجَّمًا على سبعة أيام حزب السُّبُوع.\n***\nووقع قوله: سَاهيًا أَوْ نَاسِيًا.\nوقد تقدَّم وجه الجمع بينهما في ما جاء في قضاء رمضان آنفًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>جَامِعُ الصِّيامِ</span>\nمالك عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم».","vol":"1","page":171},{"text":"حُذف متعلَّق (جُنَّة) لقصد التعميم، أي: التكثير للمتعلَّقات الصالحة بالمقام. والتعميم الحاصل من حذف المتعلق من مفعول أو مجرور إنَّما هو تعميم بمعنى التكثير لا بمعنى الاتغراق، فهو تعميم ادعائي في المقام الخَطابي نحو قولك: قد كان منك ما يُؤلم. والجُنَّة: الوقاية. فأفاد كلام الرسول - ﷺ - أنَّ الصوم وقاية من أضرار كثيرة، فكلُّ ضرٍّ ثبت عندنا أنَّ الصوم يدفعه، فهو مراد من المتعلَّق المحذوف. وقد يعرض لنا أن نعدَّ الآن أنَّ جنَّة من أضرار أخروية جمَّة بما ثبت من المغفرة للصائم ودخوله من باب الريَّان في الجَنة، وأنَّه تصفد في شهره الشياطين، وأنَّه أيضًا وقاية من الأضرار البدنية التي تجلبها الشهوات الحيوانية إذا أرضاهما صاحبهما، وأنَّه وقاية من خبائث نفسانية بما فيه من تزكية النفس واستشعار التخلق بالملكية. فهو جُنَّة من نقائِص الأحوال الحيوانية الحاجبة للنفسِ عن الالتحاق بأهل الملكية، وليس المراد أنه جُنَّة من النار كما اقتصر عليه بعض النظار. ومن هنا ظهر وجه التفريغ بالفاء في قوله: «فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يَرفثْ ولا يَجهل».\nووجه التفريغ الثاني على التفريغ في قوله: «فإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه»، الذي جاء به بعد أن أنُهِيَ الصائم عن الاعتداء على الناس في المخاطبات والمعاملات بالقول والفعل بما رمز إليه قوله: «فلا يرفث ولا يجهل»، نهيٌ أيضًا عن أن يجازىَ اعتداء غيره عليه بمثله فلأن المجازاة على الشر بمثله مرخَّص فيها، ولكن الصائم لمَّا ارتقى ارتقى إلى درجة الملكية حقيقًا بالإمساك عن التلبس بسِمات الحيوانية. فلقوله «فلْيقل: إنِّي صائم إنِّي صائم» معناه: فليقتصر على هذا القول. وليس المراد فليقُل ذلك وهو يباشر الانتقام لظهور أنه لا معنى له وإنَّما لم يؤمر بالإمساك مطلقًا وأمر بأن يقول لمن اعتدى عليه: إنِّي صائم، مع أنَّ ذلك لا يدفع عنه أذى المعتدين، ترخيصًا للمعتدّى عليه في شيء مما يزيل عنه حرج الصبر على الاعتداء لما في النفوس من إباء الضيم، فرخص له في هذا القول وإن كان فيه شيء من الرياء لمصلحة أعظمَ وهي إمساك النفس عن الاندفاع إلى الانتقام، ليعلم بذلك لمن اعتدى عليه وللناس أنَّ إمساكه عن الانتقام والمجازاة ليس لعَجْز وضُعف، بل للحفاظ على كمال الصوم من أن ينثلم بالدخول في آثار الغضب الذي هو من القوى الحيوانية.\nوالمقصود من قوله: «إنِّي صائم» مرتين مجرَّد التكرير، أي يكرٌر ذلك تكريرًا يعيه","vol":"1","page":172},{"text":"من يسمعه، ويرتدع به من يَقرعه.\n***\nمالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجري به. كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به».\nمعنى قوله: «أطيب عند الله من ريح المسك» أن الله تعالى ليس كمخلوقاته الذين تتأثر مداركهم بمؤثرات الحواسِّ بدون اختيار، فتكون الرائحة الطيبة محبوبة إليهم والرائحة الكريهة مكروهة إليهم بقطع النظر عن أسبابها وآثارهما، وإنَّما الأشياء في استجلاب رضي الله تعالى وغضبه منوطة بمعانيها وحقائقها من حصول كمال أو نقصان وامتثال للشرع أو عصيان، وأمَّا أحوالها الظاهرة فلواحق، فتشبيهها بالمسك في أنَّه يستوجب رضي الله لما يتركه من النزاهة في الأجسام التي تتلطخ به. ولذلك استحب تطيُّب الكعبة بالخلوق، واستحبَّ التطيُّب للجمعة، ولرواية الحديث: «ونُهي عن تلطيخ جدار المسجد بالقذر أو البصاق». ولكن للمعاني عند الله أعظم حظ فنكهة لأمة الحرب في الجهاد مرفوعة لله تعالى؛ وكذلك رائحة دم الشهيد. وطيب الخمر المختومة بالمسك خبيث عند الله تعالى؛ فلذلك كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ لأنه رائحة منبعثة عن الكون في عبادة؛ ولذلك ترى الفعل الواحد يكون قربة في بعض الأوقات ومعصية في بعضها مثل ضرب الناقوس للنداء للصلاة، فقد كان قربة في دين النصارى حتى إنَّ صوته يتقربون به لنفع موتاهم، فلما نسخ النداء به في الإسلام بالأذان صار بضد ذلك فورد أنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه ناقوس. وليس ذلك لأن الملائكة ترهب صوت الناقوس؛ ولكن لأنهم كرهوه لمَّا علموا غضب الله على من ينادي إلى الصلاة به. وكذلك القول في الكلب في البيت، أي الكلب: المنهي عنه دون كلب الحراسة في الخوف في الحضر. وقد اتخذ الشيخ أبو","vol":"1","page":173},{"text":"محمد بن أبي زيد كلبًا في داره بالقيروان مدة الخوف.\nوقوله: «إنما يذر شهوته» إلخ، هو ممَّا يرويه رسول الله - ﷺ - عن ربه تعالى كما هو صريح في رواية أبي صالح الزيات عن أبي هريرة في «صحيح البخاري»، فيكون في الكلام قول محذوف دلَّ عليه قوله: «عند الله»؛ لأن ذلك لا يعلم إلا بإعلام الله تعالى رسوله - ﷺ -، فهو على حد قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥] الآية. ويحتمل أنَّ أبا هريرة جمع في تحديثه كلامينْ سمعهما من رسول الله - ﷺ - متفرقين فحدَّث بهما جميعًا فإنَّه قد جمع في رواية أبي صالح الزيات عنه بين بعض - ﷺ - هذا الحديث وبين الحديث المتقدم قبل هذا، وفرَّق هذا الحديث وزاد حديث «للصائم فرحتان» كلُّ ذلك في تحديث واحد، وحذف قوله: «إنَّما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي».\nوعلى ظاهر هذه الرواية التي هي أصحُّ من رواية أبي صالح الزيات؛ لأنَّ الأعرج أثبت في أبي هريرة من أبي صالح الزيات تكون جملة «إنَّما يذر شهوته» واقعة موقع الاستئناف البياني بتقدير سؤال سائل عن سبب جعل «خُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».\nومعنى قوله: «إنَّما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» إثبات بالصيام من بين سائر العبادات؛ لأن قوام ماهية الصلاة والحج والزكاة قوام وجودي بإتيان أفعال تشتمل على ما فيه حظ للمتعبد بها من دعاء وتبرُّك بشعائر الحج، ورجاء نماء المال وبركته بالزكاة، وما فيها من ترك الشهوات أمر عارض بسبب الاشتغال بها. وأمَّا الصيام فقوامه ماهيته عدمي؛ إذ هو ترك الشهوات لا غير وليس للصائم فيه حظٌّ إلاَّ أنَّه أمر فامتثل، فظهر الفرق بينه وبين بقية العبادات وإن كان جميعها لله إخلاصًا له. وقد خفي هذا عن الناظرين؛ وظهر بذلك موقع التفريع في قوله: «فالصيام لي» ظهورًا لا خفاء معه.","vol":"1","page":174},{"text":"وقوله: «وأنا أجزي به» مقصود به إجمال الجزاء إجمالًا يفيد تعظيمه إذ أسند إلى ضمير الجلالة، أي: فما ظنُّه بجزاء أنا أتولاَّه، ثمَّ أكد ما أفاده هذا الكلام من التعظيم بقوله: «كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلاَّ الصيام فهو لي وأنا أجزي به».\nوقوله: «فهو لي» يجوز أن يكون توكيدًا لقوله قبله: «فالصيام لي»، فيكون أعادهُ ليرتِّب عليه قوله: «وأنا أجزي به» أي: فإيقاعه لي. ويجوز أن يكون معنى اللام في قوله: «فهو لي» غير معنى اللام في قوله: «فالصيام لي» بأن تكون اللام الثانية بمعنى الملك والاختصاص، أي: ثوابه موكول لي، فيقارب معنى اللام هنا معنى إلى في قول القائل: «ذلك إليه»، فيكون قوله: «فهو لي» فجزاؤه لي. وعلى هذا المعنى يُؤَؤَّلُ حديث أبي صالح الزيات عن أبي هريرة: «كل عمل ابن آدم له إلاَّ الصوم فإنَّه لي وأنا أجزي به».\n***\nمالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين».\nهو مرفوع إلى النبي - ﷺ - كما في «الموطإ» معن بن عيسى، وفي «الصحيحين».","vol":"1","page":175},{"text":"وقوله: «فتحت أبواب الجنة» ليس المراد به فتحها لدخول الداخلين؛ لأن ذلك إنَّما يكون بعد الحساب وقد جعل هنا عند دخول رمضان، فالمراد لا محالة فتح من قبيل دلالة الفعل على فضل شهر الصيام ليرى الملائكة ما أعدَّ الله للصائمين فهي بمنزلة الكناية. وقد روى: «فُتحت أبواب السماء». ومعناها التهيئة لقبول العمل كما جاء في عكسه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ [الأعراف: ٤٠]. وروى: «فتحت أبواب الرحمة» وهي ظاهرة.\nوقوله: «وغلقت أبواب النار» دلالة بالفعل أيضًا كالكناية عن المغفرة وتبشير الطاعة. وتصفيد الشياطين تمثيل لتعطيل كثير من حيل الشيطان وحبائله؛ لأن المصفَّد تقلُّ حركاته وتصرُّفاته، فليس في الحديث دلالة على تمحُّض الناس في أيام الصيام للطاعات وعصمتهم من المعاصي. ومن حمله على ذلك لم يجد التأمل فيما يؤول إليه كلامه من مخالفة الحديث لما هو مشاهد.\nوقوله: «فتُحت، وغُلقت، وصفدت» ثلاثتها بالتشديد للدلالة على قوَّة الفعل في ثلاثتها، قال تعالى: ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ وقال: ﴿وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ [يوسف: ٢٣].\n***\nوقع فيه قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في صيام ستَّة أيَّام بعد الفطر من رمضان: إنَّه لم يرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأنَّ أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدْعَته، وأن يُلحِقَ برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجَفَاءِ لَوْ رَأوا في ذلك رخصةً عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك.\nأي: فهو ليس من السنة ولم يثبت بوجه تطمئن له النفس، ولو كان من السنة ما تركه أهل العلم والفقه والسلف. وكان مجرَّد عدم ثبوته في السنة غير قاض بكراهته إلَّا أنه قد عرض له ما أوجب كراهته وهو ما بينه مالك ﵀.\nفقوله: «ويخافون بدعته» أي: يخافون أن يصر ذلك الصوم بدعة. واسم البدعة قد صار علمًا بالغلبة على الحدث المذموم في الدين ولو بالكراهة؛ لأنَّ التزام عدد معين من الأيام والتزام وقت له أثر يوم الفطر يوهم أنَّه ملحق برمضان؛ فذلك كرهه العلماء","vol":"1","page":176},{"text":"وإن كان أصل الصوم التطوع في ذاته قربة، فالكراهة لصقت به هنا من عارض سوء فهم الدهماء إياه.","vol":"1","page":177},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>كِتَابُ الاعْتِكَافِ</span>","vol":"1","page":179},{"text":"وقع في أكثر الروايات «كتاب الاعتكاف» عقب «كتاب الصيام» ثم بعده «ما جاء في ليلة القدر»، ووقع في بعض الروايات «ما جاء في ليلة القدر» عقب «كتاب الصيام» ثمَّ بعده «كتاب الاعتكاف».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>ذِكْرُ الاعْتِكَافِ</span>\nوقع فيه: عن ابن شهاب، عن عُروة وعَمرة بنت عبد الرحمن إلخ.\nكذا الجمهور الرواة وهو الصواب؛ لأنَّ عروة روى وحده عن عائشة قالت: «وكان النبيُّ يصغي إليَّ رأسه وهو مجاورٌ في المسجد فأرّجِّلُه وأنا حائض» كما هو في «صحيح البخاري»، فلو كان عروة روى عن عائشة مباشرةً زيادة قوله: «وكان لا يدخل البيت» إلخ لحدَّث بها في حديثه عن عائشة؛ ولكنَّه روى هذه الزيادة عن عمرة فحدَّث بها؛ ولذلك اقتصر مالك على حديثه هذا لجمعه الأمرين.\n***\nووقع فيه قول مالك: «والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره». يُقال: عرض للشيء: بدا له وظهر. فاستعمله هنا كما يستعمل أقبل على العمل، بمعنى اشتغل به، فاستعمال عرض كناية عن الاشتغال؛ لأن المشتغل بالشيء يظهر له.","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>قَضَاءُ الاِعْتِكَافِ</span>\nوقع فيه قول رسول الله - ﷺ -: «آلبرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» الاستفهام حقيقي، «وتقولون» بمعنى: تظنُّون، فإنَّ القول يطلق بمعنى الظَّنِّ بعد الاستفهام في كلام العرب كلهم. وفصل بين الاستفهام، وفعل القول بالمعمول وهو فصل قصر إضافي، أي: أتظنون بهن البرَّ لا غير البر، والمخاطب الرجال الذين سألهم عن الأخبية وأجابوه. وفي الكلام تعريض بأنَّ الداعي لبعضهن في ذلك المنافسة في القرب من النبي - ﷺ - كيلا تستأثر إحداهن بقربه والكلام معه ومعاشرته، أي: فلم تكن نية بعضهن الاعتكاف باتداءً قبل أن ترى ضرَّتها قد نصبت خباءها؛ ولذلك كره لهنَّ رسول الله ذلك الاعتكاف؛ إذ لم يكن لمجرَّد البرَّ بل له ولغيره؛ وذلك لا يوجب بطلان العمل ولكنه أقلُّ من العمل المراد به البرُّ المجرد. وعدل هو عن الاعتكاف وعدل بهن؛ لأنهم لم يشرعوا فيه فلم يجب عليهم، والقصد من ذلك أن يكون عمله - ﷺ - غير مشوب بما يشوش باله، وأن يكون عملهن غير مشوب بمقصود دنيوي؛ ولذلك لما اعتكف رسول الله إثر ذلك في شوال لم يأمرهن بالاعتكاف معه.\nوتسمية ذلك قضاء في الترجمة مبنية على أنَّ رسول الله - ﷺ - لا ينصرف عن عمل نواه إلَّا ناويًا قضاءه. وليس ذلك من القضاء المتعارف في الفقه؛ لأنَّه إنَّما يقع في الواجبات؛ ولذلك قضى رسول الله - ﷺ - الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر فصلَّاهما بعد العصر لما شغل عنهما كما في الحديث، فأعمال رسول الله ليس كأعمال سائر الأمَّة؛ فلذلك لم يأمرهن بالقضاء على انفراد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>النِّكاحُ فِي الاعْتِكَافِ</span>\nوقع فيه قول مالك ﵀: «فرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم: أن المحرم","vol":"1","page":182},{"text":"يأكل، وبشرب، ويعود المريض، ويشهد الجنائز، ولا يتطيب. والمعتكف والمعتكفة يدهنان، ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز، ولا يصليان عليها، ولا يعودان المرضى فأمرهما في النكاح مختلف».\nأراد إبداء الفارق بين الإحرام والاعتكاف في أحكام كثيرة، ليظهر أنهما ليسا من جنس واحدٍ وإن اشتراكا في أنَّهما عبادة، واستدل على اختلاف جنسيتهما باختلاف خصائصهما. فإذا تبين اختلاف الجنسين تعين أن لا يكون مُناسب أحد الجنسين مناسبًا للجنس الآخر، فالمنع من عقد النكاح مناسب للإحرام، ولا يلزم أن يكون مُناسب أحد الجنسين مناسبًا للاعتكاف، فلا يقاس الاعتكاف على الإحرام في منع النكاح للمتلبس به، لانتفاء المناسبة بسبب اختلاف الجنسين. والمقصود من هذا فقه في السنة، ودفعٌ لمن قد يَطعن في المأثور من السنة بأنَّه مخالف للقياس، فيتطرق إلى الشك في صحَّة الأثر، وإلَّا فإنَّ الاعتماد في هذا على السنة لا على القياس. ولذا قال مالك في آخر كلامه: «وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم». وقد يأتي مالك بمثل هذا كما قال في القضاء بالشاهد واليمين: «إنَّه ليكفي في ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يُحبُّ أن يعرفه وجه الصواب ومواقع الحجَّة». وهذا المسلك الذ سلكه في هذا الباب يرجع إلى القدح في القياس المفروض أو المقول به بقادح الفرق والقدح في المناسبة.\nوقوله: «إنَّ المحرم يأكل ويشرب (أي: في النهار) بخلاف المعتكف»؛ لأنَّ من شرط صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائمًا صيامًا فرضًا أو نقلًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ</span>\nوقع فيه: «أن رسول الله - ﷺ - أرى أعمار الناس قبلة أو ما شاء الله من ذلك».","vol":"1","page":183},{"text":"الرؤية هنا عرفانية، فعلها متعدٍّ إلى مفعول واحد، وصار بالهمزة متعديًا إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرَ، أي: أعمله الله بأعمال الناس قبله إعمالًا صريحًا بالمشاهدة.\nوقوله: «أو ما شاء الله من ذلك» شك من شيخ مالك أو من مالك. وهذا الشكُّ يدلُّ على أنَّ هذا البلاغ حكاية للفظ نبوي؛ ولذلك تحرَّى راويه على عادة مالك وشيوخه في توخِّي اللفظ النبوي: والمعنى أو أرِيَ ما شاء الله أن يُريه من أعمار مَن قبله، أي: أعمار بعض الأمم، وكلا الاحتمالين كاف في تقاصيره أعمار أمته.\nوقال: «فكأنَّه تقاصر أعمار أمَّته» أي: فأشهت حالته حالةَ من تقاصر أعمار أمته، أي ظهر على ملامحه ما يُؤذن بذلك ولم يسأله تأدبًا مع الله تعالى، فأعطاه الله ليلة القدر، أي: كرامة له لإزالة مخافته التي لم يصرحْ بها.\nوقوله: «تقاصَر أعمار أمته» استعمل تقاصَر متعدِّيًا، ومعناه استقصر أعمارهم. وهذا استعمال غريب لمادة التفاعل. وقوله: «أن لا يبلغوا من العمل» بدَل اشتمال من أعمار.\n***\nوفيه قوله: فأعطاه الله «ليلة القدر خير من ألف شهر».\nليلة مرفوع على الحكاية للآية؛ وكذلك «خيرٌ من ألف شهر»، فمعنى: «فأعطاه الله»: فأنزل عليه هذه الآية عطية منه تعالى، ويفسِّر هذا ما رواه ابن أبي حاتم مرسلًا بأطول مما في «الموطإ».\n***\nوفيه: قال له جبريل: فقد أنزل الله عليك خيرًا من ذلك ليلة القدر خير من ألف شهر.\nوما أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن مجاهد مرسلًا بأطول مما في","vol":"1","page":184},{"text":"«الموطإ»، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٣]، وفي بعض النسخ من «الموطإ» «ليلة» بالنصب، (وخير) بالرفع، فيكون معنى: (فأعطاه): وهبة تلك الليلة، ويكون رفْع (خير) على أنَّه نعت مقطوع أو خبر لمبتدأ محذوف، وجملته مستأنفة لبيان مقدار العطية، ولم يُرْوَ (خيرًا)، ولو روي لكان حالًا من ليلة القدر.","vol":"1","page":185},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>كِتَابُ الحَجٌ</span>","vol":"1","page":187},{"text":"أصل الحجَّ من الحنيفية، أذن الله به خليله إبراهيم - ﵇ -؛ ليتم مرادُ الله تعالى من تأهيل ذلك الوادي المبارك بذرِّية إبراهيم؛ فيكونوا في معزل عن الاندماج في مساوي الأمم الضالة، وفي منجاة من مساوي الأخلاق الموروثة من فاسد الأعراق، فإنَّ الأخلاق تتلاقح بالقرب، وتُعدي الصحاحَ مباركُ الجُرْب، وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٦) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [إبراهيم: ٣٥ - ٣٧] فقد عُلم أنَّه لم يسكنهم في ذلك المعزل إلَّا حرصًا منه على بقاء كلمة التوحيد محفوظة محروسة في قوم يعلنونها ويشيدون ذكرها ويرفعونها. قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف: ٢٨]، وكل ذلك تهيئة لظهور الرسول الكريم - ﷺ - الذي قطع الله به شبه الشرك والضلال، كما يؤمئ إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٨) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ﴾ [الزخرف: ٢٨، ٢٩]؛ وإذ قد علم إبراهيم من سنَّة هذه الحياة أن لا يستقيم أمر المنعزلين في مكان إذا انقطع عنهم مدد العيش وخشي إنِ اشتدَّ عليهم تحصيل عيشهم أن يغادروا ذلك المكان، ويلتحقوا بالأمم الذين سكن حبُّ الشرك أفئدتهم ورَانَ؛ سأل إبراهيم ربه أن يسهل رزق ذريته الذين أودعهم في ذلك الوادي من الواردين عليهم المجتازين دون الساكنين المجاورين؛ لئلاَّ تلتصق بهم المساوي من الساكن والثاوي، فقال: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧]؛ فشرع الله لذلك الحجَّ على لسان إبراهيم شرعًا قضى الله به أمنية خليله في جانبي الدين والدنيا؛ فكان حجُّ الناس إلى كعبة التوحيد بثًّا لدعوته وإعلانًا لحجته، وكان مع ذلك مجلبة للأرزاق من سائر الآفاق. قال الله تعالى في حكاية ذلك والتنبيه على نُكت منها ما ذكرنا: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ","vol":"1","page":189},{"text":"أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٢٦) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٦ - ٢٨]. وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آَمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: ٥٧].\nفهدى الله من هدى من العرب إلى زيادة الكعبة، ثمَّ أقيمت عندها الأسواق ورغبهم في الاجتياز بها ما كان لإسماعيل وذريته من سنة قرى الضيف؛ فأصبحت مكَّة مأمنًا للمارين إلى أن كثرت ذرية إسماعيل وتفرَّقوا فيما حولها وفيما بعُد عنها، فكان منهم مادة لسكان مكَّة الذين هم دَعوة إبراهيم.\nفكانت أعمال الحج ومناسكه ممَّا رسمه إبراهيم - ﵇ - بإذن ربِّه تعالى، واستمر عليه العرب في أطوارهم كلَّها إلى أن دخل فيهم الإشراك، فحرَّفوا الحنيفية، ومع ذلك لم يدخلوا في مناسك الحجِّ شيئًا ن عبادة الأصنام إلَّا وضعَهم طائفة من الأصنام في المسجد الحرام.\nولما جاء الإسلام لم يغير من مناسك العرب ي الحجِّ إلَّا أشياء قليلة هي التي دخلها التحريف، مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]، وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقول النبي - ﵇ - «أن لا يحج بعد العام مشرك ول يطوف بالبيت عريان»، بل رفع توهمًا كان توهَّمه الأنصار في تركهم السعي بين الصفا والمروة؛ لأنَّهم كانوا ي الجاهلية يتجنَّبون السعي بينهما؛ إذ كان عليهما الصَّنمان (إسافّ ونائلة)، وكان أهل يثرب لا يدينون لهما وإنَّما كانوا يعبدون مناة، فكانوا يهلُّون إليها حذو قديد بعد انقضاء الحجِّ، فلما جاء الإسلام تركوا عبادة مناة ظنَّوا أنَّ السعي بين الصفا والمروة إنَّما كانت قريش تفعله لأجل إساف ونائلة؛ فتخرَّج الأنصار من السعي، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة ١٥٨]. كما أخرج مالك ﵀، في هذا حديث عروة بن الزبير عن عائشة - ﵃ -، وفي «صحيح البخاري» عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك:","vol":"1","page":190},{"text":"أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتَّى أنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [سورة البقرة: ١٥٨].\nوقد تبينت أعمال مناسك الحج بفعل النبي - ﷺ - في حجَّة سنة عشر من الهجرة؛ فسائر أعمال الحجَّ عبادة الله تعالى اتبع فيها الإسلام شريعة إبراهيم - ﵇ -، فلم يغير منها شيئًا، عقلنا بعض معانيها ولم نعقل الآخر ففوضنا العلم فيه إلى الله الذي أمر به رسوليه - ﵇ -.\nوالحكمة في مجموعه بعد مجيء الإسلام التسامع بأمر التوحيد حتَّى لا يجد الإشراك مدخلًا إلى النفوس، واستشعار الوفادة على الله تعالى في بيته الذي أقامه دلالة على وحدانيته؛ واجتماع طوائف من المسلمين من أقطار الإسلام لتعرُّف بعضهم بأحوال بعض وتشاورهم فيما يعود عليهم بالنفع ويدفع عنهم المصائب والنوائب، وتعاون بعضهم ببعض؛ فكم كان موسم الحجِّ مُعْلِنَ علم العلماء، ومُسَيِّر تأليف المؤلفين النبلاء، ومبلغ مشتكى المضعوف من الخلفاء والأمراء. ثمَّ ما فيه من التجرد من علائق الحياة الدنيا تجُّردًا يُجعل منه برزخ يتسرى منه التجرُّد عن التشبث بالدنيا إلى مسالك النفوس فيزيدها زكاة وتقديسًا، وما فيه من تجلَّى المساواة الإسلامية في أجلى مظاهرها ... ومن مشاهدة منبثق نور الوحي لرسول الله - ﷺ - ومطلعه. ثمَّ من مشاهدة قبره - ﷺ - مأوى ذلك النور ومستقَرٌّه، تحصيلًا بين البدء والختام في معرفة قدره وبرِّه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>غُسْلُ المُحرِمِ</span>\nمالك، عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، أن عمر بن الخطاب قال ليعلي بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماءً، وهو يغتسل: اصبب على رأسي، فقال يغلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت، فقال له عمر بن الخطاب: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثًا.\nقول عمر ليعلي أول مرة: «اصبب على رأسي»؛ أمر مستعمل في التحريض، كأنَّه","vol":"1","page":191},{"text":"يقول له: لم لم تبالغ في صبِّ الماء على رأسي، فقد علم ابن منية أنَّ عُمر أمره بصبِّ الماء على رأسه من قوله: «أصبب على رأسي»؛ وبذلك يظهر معنى قول ابن منية له بعد هذا: «إن أمرتَني صببت» أي: إن صَمَّمت على أن تجعل الماء على رأسك صببتُ.\nوقول ابن منية: «أتريد أن تجعلها بي» الضمير المؤنث يعود إلى الفدية التي يوجبها إلقاءُ التفث مثل: قصِّ الأظفار؛ فكان يًعلى يحسب أنَّ المبالغة في صب الماء على الرأس من قبيل إلقاء التفث لما ينحدر مع الماء من الأوساخ؛ فلذلك ردَّ عليه عمر بقوله: «أصبُب» أي: رد صب الماء: «فلن يزيده الماءُ إلا شعثًا». فمعنى قوله: «أن تجعلها بي» أن تجعل الفدية عن خطا بسبب فعلي، وكلام يعلى هنا فيه ضرب من الدُّعابة مع عمر، فقد علم يعلى أنَّ عُمر لا يريد ذلك، وأنَّ يَعلى لو فعل بدون إذن عمر ما وجب على يعلى شيء من الفدية، إنَّما يجب ذلك على عمر.\nوقوله: «إن أمرتني صببت» أراد أمر عمر يبين ليعلي أن لا حَرج في صب المُحرم الماء على رأسه في غسله فرضًا أو تطوعًا، وأنَّه يقتدي به؛ لأنَّه لو كان له رأي يخالف ذلك ما جاز له التسبب فيما هو منهي عنه، ولو كان بإذن الفاعل. ألا ترى إلى حديث أبي قتادة الأنصاري في «صحيح البخاري» حين كان حَلالًا مع قوم حُرُم فرأى حمار وحش، فركب فرسه، وقال لمن معه: ناولوني سوطي فأبوا أن ينالوه سوطه؛ لأنَّهم حُرم لا يعينون على الصيد الممنوع للمُحرم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>لَبسُ المُحْرِمِ المنْطَقةِ</span>\nوقع فيه قول سعيد بن المسيُّب في المنطقة: «إذا جعل في طرفيها جميعًا سورة».\nهكذا في الأصل وفي نسخة صحيحة «سيورة» بهاء تأنيث في آخره، وهو جمع سير، وهو القيد من الجلد الذي يشدُّ به. وفي معظم النسخ سيورًا بدون هاء تأنيث.","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>لَبسُ الثيابِ المُصْيَغَةِ</span>\nوقع فيه قول مالك: «ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس». الصباغ بكسر الصاد ما يصبغ به، أي: يدهن ويلون، فقوله: «زعفران أو ورس» بدل من: «صباغ». وضبط في بعض النسخ بالإضافة فتكون بيانه، أو على جعل الزعفران والورس بمعنى النبت، أي: صباغ للزعفران أو الورس، أي: كان من إثر ذلك النبت. ووقع في نسخ «من زعفران» الخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>مَوَاقِيتُ الإِهْلَالِ</span>\nالمواقيت جمع ميقات. وهو اسم صيغ بوزن المفعال الموضوع للدلالة على آلة الفعل. جعلوا الدالَّ على الوقت بمنزلة الآلة الصانعة له على سبيل الاستعارة لقصد المبالغة في الدلالة. ثمَّ شاع الاستعمال وتنوسي ما فيه من الاستعارة. والميقات مشتق في الأصل من الوقت الذي هو الزمان المقدر لإيقاع فعل ما، ولمَّا توسَّعوا في الاشتقاق من الوقت فعلَ وَقت يَقت، ووقَّت بالتشديد بمعنى قَدر. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، زادوا في التوسع فأطلقوا التوقيت على تقدير المكان، فقالوا: وقَّت رسول الله - ﷺ - لأهل المدينة ذا الحليفة، وسمُّوا الأمكنة التي عٌيِّنت لابتداء إحرام القادم للحجِّ والعمرة مواقيتَ الإحرام، ومواقيت الإهلال.\nوقد بينَّها حديث ابن عمر - ﵁ - في «الموطإ». والظاهر أنَّ هذه المواقيت إنَّما حُدِّدت وعيِّنت في الإسلام، كما يرشد إليه عدم تحديد ميقات لأهل العراق في زمن رسول الله - ﷺ -؛ لأنَّ العراق لم تفتح للإسلام حينئذ، فلما فُتح العراق أتوا عمر بن الخطاب، فقالوا: إن رسول الله حدَّ لأهل نجد قرنًا وهو جَور عن طرقنا وإنَّا إن أردنا قرنًا شق علينا، قال: فنظروا حذوها من طريقكم فحدَّ لهم ذات عرق، رواه البخاري","vol":"1","page":193},{"text":"عن ابن عمر. فالظاهر أنَّ العرب في الجاهلية كانوا يخرجون من آفاقهم محرمين، أو كانوا يحرمون عند الوصول إلى حدود الحرم على سبيل التقريب؛ إذ كان أمرهم غير منضبط.\n***\nمالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن»، قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم».\nوقت رسول الله - ﷺ - لأهل الشام؛ لأن مشارف الشام قد فتحت في زمن رسول الله - ﷺ - بعد غزوة تبوك فالمراد من الشام مشارفها. ولم يوقِّت لأهل العراق إذ لم يكن يومئذ في العراق إسلام؛ ولذلك زاد ابن عمر في حديث البخاري في كتاب «الاعتصام»، فقال: لم يكن عراقٌ يومئذ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>القِرَانُ فِي الحجِّ</span>\nالقِران مصدر قارن مبالغة في قَرن، وهو الجمع بين الحجِّ والعمرة في إحرام واحدٍ بأن يُحرم بحجِّ وعمرةٍ معًا في إحرام واحدٍ، ويبدأ بالعمرة في نيته في الإحرام. ويلحق به أن يحرم بعمرة ابتداءً غير ناوٍ الحجَّ ثمَّ ينوي الحج قيل السعي بين الصفا والمروة؛ فذلك أيضًا قرانٌ. فإذا أحرم بعمرة وحل منها في أشهر الحج ثمَّ في ذلك العام قبل الرجوع إلى بلده؛ فذلك التمتع الذي ورد ذكره في القرآن: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nولم يكن القرآن ولا التمتُّع من مناسك الجاهلية؛ لأنَّهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج فُجورًا. أخرج البخاري عن ابن عبَّاس قال: كانوا يَرون العمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون: إذا بَرَأ الدبر. وعفَا الأثر. وانسلخ صَفر،","vol":"1","page":194},{"text":"حلت العمرة لمن اعتمر. اهـ. وكان الشهر الذي يكثرون فيه العمرة في الجاهلية هو شهر رجب؛ لأنه شهر حرام عند جمهور العرب، فلمَّا جاء الإسلام رخَّص الله للمسلمين الجمع بين الحجُّ والعمرة بالتمتُّع بنصِّ القرآن، وأوجب على التمتع إذا كان من غير أهل هديًا أو صيامًا عشرة أيَّام: ثلاثة في مدَّ الحجُّ، وسبعة إذا رجع إلى أفقه أو مثله في البعد.\nورُخُّص في القرآن بدليل السنة بفعل النبي - ﷺ - في صدر الباب اسم «الشُّقْيَا» وهو بضم السين اسم لبئر كانت خارج المدينة كان لسعد بن أبي وقَّاص، وكان ماؤها عذبًا، وكانوا يستعذبون ماءها لرسول الله - ﷺ -، وكانت حولها بيوت وقرية وهي في طريق مكَّة قرب عُسفان.\n***\nووقع أيضًا لفظ «يَنْجَع»، وهو بمعنى: يَعلف ويُلقم كما فسَّره الباجي في «المنتقى» وصاحب «القاموس». وفي اللسان: نجعه سقاه النجوع، أي: بفتح النون وهو أن يسقيه الماء بالبرز أو بالسِّمسم. والحاصل أنَّه عَلف مخلوط بماء. وفي فعل علي - ﵁ - دلالة على أنَّه لا طاعة لولاة الأمور في منح مباح، ولا في أحوال الناس في خويصاتهم ونوافلهم والأمور المباحة.","vol":"1","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ</span>\nمالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله - ﷺ - خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله فقال: «دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبته». فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله أمر رجلًا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه.\nالظاهر أن عميرًا لم يشهد هذا المشهد وإن كان من الصحابة. وإنما أخبره به البهزي كما يدل عليه قوله: «فزعم أن رسول الله أمر رجلًا» إلخ ولا يعارضه، أو لا يكون قرينة على خلاف ذلك، ما رواه بعضهم عن يحيى بن سعيد شيخ مالك بدون قوله: «عن البهزي»؛ لأنه يجوز للصحابي إذا روى عن صحابي أن يرسل إلى النبي - ﷺ - ولا يذكر الصحابي الذي تلقاه من النبي - ﷺ -، كما هو أكثر مرويات ابن عبَّاس - ﵁ -. وإذا جاز ذلك للصحابي جاز لغيره، فعلَّ يحيى بن سعيد أو من فوقه في هذا السند كان يرويه مرة مسندًا ومرة مرسلًا، عن الصحابي، فلا ينهض ما نقله","vol":"1","page":196},{"text":"الزرقاني عن «التمهيد» عن موسى بن هارون: كان البهزي غير مُحرم وكان الذين مع رسول الله - ﷺ - محرمين، وقد قسم رسول الله حمار الوحش بين الرفاق وهم محرمون فدَّل على أنَّ المحرم يأكل الصيد إذا لم يَصده هو ولا صِيدَ من أَجْلِه. وفائدة إكمال القصة في الحديث من قوله: «ثمَّ مضى» إلى آخره التنبيه على أنَّ رفقه النبي - ﷺ - كانوا مُحرمين؛ فلذلك أمر رجلًا أن يقف عند الظبي أن لا يهيجه أحد من الرفقة، فأمر رسول الله - ﷺ - بذلك المقصود منه تعليم الناس الذين معه أنَّهم لا يجوز لهم أن يهيجوا ذلك الظبي؛ لأنهم إذا أهاجوه وفيه سهم كانت الحركة جارحة لمقاتله، فيتسبب عليه موته فيكونوا قد أصابوه. وليس المقصود من أمره الرجل بالوقوف عند الظبي الخشية على الظبي أن يصيبه ضُرِّ.\n***\nمالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أناسًا أحلة يأكلونه، فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب، فسألته عن ذلك، فقال: بم أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله، قال: فقال: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك.\nالظاهر أن عمر - ﵁ - أراد أنَّ الإقدام على الفتوى بالمنع بدون مستند من كتاب أو سنة ليست بالأمر الهين. وهذا الباب باب تعبد لا مدخل للقياس فيه؛ ولأنَّ الأصل في الأشياء الإباحة والصيد مباح، وإنَّما حرم الله على المحرم أن يقتل الصيد ولم يحرم عليه أن يأكله إذا كان لم يقتله، فلو أنَّ أبا هريرة أفتى بمنع أكل المحرم الصيد، لكان قد أفتى بدون مستند، فلا عذر له في اجتهاده، فتعيَّن على الخليفة العالم تأديبه. وقد عجب الله من فريق من المؤمنين أشاروا على رسول الله - ﷺ - باتباع عير قريش وترك نفيرهم في قصة بدر بقوله: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ﴾ [الأنفال: ٦]، أي: تبين أن اتباع النفير أجدى على المسلمين. ووقع في حديث كعب الأحبار مع عمر حين ذكر له أنَّه أفتى قومًا حُرمًا بأخذ الجراد وأكله قول كعب: «والذي نفسي بيده إن هو إلاَّ نُثْرَة حوت ينثر في كلِّ عام مرَّتين»، فأقسم كعبُ الأحبار على ذلك معتمدًا على ظنِّه","vol":"1","page":197},{"text":"ذلك فيما تلقاه من علوم اليهود قبل إسلامه. وقسمه هذا من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به الحالف، وهذا ظنٍّ قديم يظنه الناس الذين لا يشاهدون كيفية تولُّد الجراد؛ لأنه يتولَّد في الصحاري الرملية فإذا طار ألقته الرياح بالبحر ويرميه البحر، فيراه أهل الشطوط، فيحسبونه خرج من البحر فإذا رأوه طائرًا ظنوه طار من البحر، وهذا خطأ بل هو من خشاش الأرض يتولَّد كما يتولَّد النمْل، وقد وضعت العرب أسماء لبيضه ودوده. وفي القرآن: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾ [القمر: ٧]، فشبَّه هيئة خروجهم من القبور بهيئة خروج الجراد من بيوته، وفي القرآن: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ [القارعة: ٤]، والفراش: دود الجراد قبل أن يستكمل الأجنحة. وسكوت عمر على فتوى كعب الأحبار في الجراد سكوت توقف؛ لعدم ظهور دليل خطأ كعب الأحبار. ومالك ﵀ لم يأخذ بقول كعب، ورأى على مَن قَتلَ الجراد وهو مُحرم الفِدية.\nوهذا يكشف حال الحديثين اللذين أخرجهما أبو داود عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «الجراد من صَيد البحر»، وقد قال أبو داود عقب ذلك: والحديثان وَهم. وفي أحد الحديثين أبو المهزِّم وهو الذي اقتصر عليه الترمذي، فأما التِّرمذي فقال: هذا الحديث لا نعرفه إلَّا من حديث أبي المهزِّم وقد تكلَّم فيه شعبه. وأما أبو داود فقال: أبو المهزِّم ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>مَا لَا يَحلُّ لِلمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ</span>\nمعلوم أنَّ المحرم لا يجوز له أن يَصيد صَيدَ البر، وأنه إذا صاد صيدًا، فقد فعل حرامًا، ولا يجوز له أكله فليس ذلك بمقود من هذه الترجمة، إنَّما المقصد منها التنبيه على أن بعض ما يصيده غيرُ المحرم لا يحل أكله للمحرم، ليَذكر الآثار التي يظهر منها أن المُحرم لا يأكل الصيد، وإنما محملها على صيد له حالة خاصة، وهو هنا ما صِيد لأجل المحرم، ومَا تردد المحرم في مقصد صائده، فقد كان الأعراب يصيدون الصيدَ","vol":"1","page":198},{"text":"مدَّة الحجِّ ويتعرَّضون به للمُحرمين، فهو قد صيد لأجلهم بخلاف ما صيد قبل الإحرام وهو الصفيف الذي تقدَّم ذكره في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، فهذه الترجمة كالتكملة للترجمة التي قبلها، فإنَّما أبى رسول الله - ﷺ - أكل الحمار الوحشي الذي أهداه إليه الصَّعْب بن جثَّامة؛ لأنه علم أنَّه صاده لأجل رسول الله - ﷺ -، وكان رسول الله محرمًا؛ وذلك تأويل قوله: «إنَّا لم نَرُده عليم إلا أنَّا حرم». ووجه حرمة أكل المحرم ما صاده الحلال لأجله هو سدُّ الذريعة، لئلاَّ يكونوا كما حكى الله عن بني إسرائيل في قوله: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٣]، فإنَّهم حرم عليهم صيد البحر يوم السبت في جملة الأعمال المحرمة في السب، فجعلوا مصائد ينصبونها يوم السبت ويجمعون ما تجمع فيها من الحوت يوم الأحد.\n***\nووقع في هذا الباب قول عائشة لعروة بن الزبير: «إنَّما هي عشر ليال». أي: إن مدَّة أعمال الحجُّ عشر ليال ابتداءً من أول ذي الحجَّة إلى يوم النحر فإنَّ الصيد يحل بطواف الإفاضة.\n***\nووقع فيه قوله: «بقطيفة أرجوان».\nفيجوز فيه تنوين «قطيفة» على أن «أرجوان» وصفٌ لها؛ لأنَّ أصل الأرجوان الأحمر من الصوف، ويجوز إضافة قطيفة إلى أرجوان باعتبار كون الأرجوان صوفًا. قال في «اللسان»: والأكثر في كلامهم إضافة الثوب أو القطيفة إلى الأرجوان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>مَا يَقْتلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٍّ</span>\nمالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والقرب، والفأرة،","vol":"1","page":199},{"text":"والكلب العقور».\nذكر اسم العدد في أوًّل الكلام للإعانة على الضبط ولتهيئة النفوس لسماع الحكم، فليس لاسم العدد هنا مفهوم، فلا ينحصر المرخَّص في قتله للمحرم فيهذه الأنواع الخمسة. وأحسب أن تخصيص هذه الأنواع بالذكر؛ لأَّنها لما كان ضرُّها غير مخطر، وكان من الممكن دفعُها نبَّه عليها توسعه على الناس؛ إذ لا يخفي أن السباع المفترسة والحيَّات يقتلها المحرم لخطر أضرارها، فليس الشارع بحاجة إلى التنبيه على الإذن بقتلها. وأما سباغ الطير، فإنَّ ما فيها من النفور من الإنسان يكفيه شَرها، فإذا هاجمته فلا خلاف في قتلها.\nوإنَّما رخص للمحرم في قتل الغراب مع أنه غير مفترس؛ لأنه يؤذي الإبل في عيونها، ورُخِّص في قتل الحدّأة؛ لأنَّها تتخطف اللحم فهي مُضِرَّة بمتاع الحاجِّ؛ وكذلك الفأرة. والمراد بالكلب العقور هو الذي يعضُّ المارين.\n***\nوقع فيه حديث هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: «خمس فواسق» الخ.\nوهو مرسل عند جميع الرواة. وقد وجدت في طرة نسخة لا اتَّهمها أنَّه أسنده وكيع ابن الجرَّاح عن مالك بسنده عن عائشة. وهو غريب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>مَا جَاءً فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ</span>\nهكذا ثبت في نسخ «الموطإ» كلَّها «أحصر» بالهمز. وصرَّح القرطبي في","vol":"1","page":200},{"text":"«التفسير»، بأن مالكًا ترجم في «الموطإ» «أحصر» في الأمرين اهـ. قلت: فقد جرى على قول جمهور اللغويين أنه يقال: حَصره وأحصَره بدون همز وبالهمز، بمعنى مطلق المنع، سواء كان الذي منعه عدوٍّ أم كان مَرضًا ونحوه. وإنَّما غلب إطلاق المهموز على المنع من غير العدو، وإطلاق المجرد على منع العدو، وهذا الذي ارتضاه صاحب «الكشاف» في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦؛ ولذلك تكون الآية صالحة لإفادة حكم كل منه، إلا أن غلبة الاستعمال جعلت حكمها أظهر في منع غير العدوٍّ وزادته السنة بيانًا. وبهذا تعلم وجه اقتصار الإمام ﵀ هنا على الاحتجاج بعمل السنة دون الاحتجاج بالآية. ومن رأى أنَّ المهموز حقيقة في منع غير العدو رأى الآية غير مفيدة حكم منع العدو أصلًا. ومن عكس عكس أي: أحصر بسبب قتال وإن لم يكن جيش كفار. وإنما عبر العدو؛ لأنَّ أوَّل إحصار ورد في القرآن والآثار هو الذي أحصره المسلمون عام الحديبية.\n***\nمالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعًا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله نظر في أمره، فقال: ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافًا واحدًا، ورأى ذلك مجزئًا عنه وأهدى.\nمعنى هذا أنَّ ابن عمر كان قد التزم الحج كلَّ عام، فلما كان عام الفتنة قال له ابناه عبيد الله وسلالم: لا يضرُّك أن لا تحجَّ العامَ فإنَّا نّخاف أن يُخال بينك وبين البيت، فقال ما قال، وأهلَّ بالعمرة دون الحجِّ؛ إمَّ لأنَّه ظنَّ أنَّه لا ينعقد موسم الحجِّ في ذلك العام؛ وإمَّا لأنَّه لما توقَّع الإحصار أراد الائتساء بالة إحصار رسول الله - ﷺ -.\nوقوله: «ثم نظر في أمره» أي: نظر نظر ترجيح بين الاقتصار على نية العمرة للتأسي في حال الإحصار، وبين أن ينوي الحجِّ؛ لئلا يبطل عادة طيبة التزمها فرأى","vol":"1","page":201},{"text":"الثاني أولى وأرجح للفارق المعتبر، وهو أنَّ رسول الله - ﷺ - إنَّما خرج ناويًا العمرة؛ إذْ كان المشركون يصدُّون المسلمين عن الحجِّ معهم؛ ولذلك قال: «ما أمرهما إلا واحد»، أي: ما أمر الحجِّ والعمر إلَّا واحد في احتمال أن نُصدَّ عنهما معًا أو عن أحدهما أو أن نتمكَّن منهما، فلا وجه للعدول عن نية الحج، وليس المراد أنَّه لما علم بأنَّه سيحصَر نوى الحجَّ ليحصِّل ثواب حجَّة مع العلم بأنَّه لا يتمكن منها؛ لأنَّ ذلك لا يلاقي قوله: «ما أمرهما إلا واحد».\nوقوله: «أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة»، أراد به إشاعة ذلك لإفادة حكمه؛ ولأنَّه قد يبلغ ذلك إلى الحجَّاج بن يوسف، فلعلَّه أن يهادن ابن الزبير مدَّة الحج. وقد ظهر أن الناس تمكَّنوا من الحج في ذلك العام، وأن ابن عمر كان في حجته تلك قارنًا؛ ولذلك قال الراوي: «فطاف طوافًا واحدًا ورأى ذلك مُجزئًا عنه»، فمطابقة هذا الحديث للترجمة في مجرَّد قول ابن عمر: «إن صُددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله»، وأما بقية الحديث فهو دليل القِران، فلا يختلط عليك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>مَا جَاءَ فِيمَنْ أٌحْصِرَ بِغَيرِ عَدُوِّ</span>\nوقع فيه اسم «سعيد بن حُزَّابة المخزومي» وهو كذلك في بعض نسخ «الموطإ». وفي معظمها معبد بن حُزابة. ولم أقف على ترجمته فيما رأيت فيمن اسمهم سعيد ولا فيمن اسمهم مَعْبد.\n***\nووقع فيه قول مالك: «أو امرأة تُطْلَق»، فهو بضم التاء وسكون الطاء وفتح اللام مبنيًا للمجهول. يقال: طُلقَت المرأة -بضم الطاء وتخفيف اللام- إذا أصابها","vol":"1","page":202},{"text":"الطَّلْق -بسكون اللام- وهو المخاض للولادة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>الرَّمَلُ في الطَّوَافِ</span>\nمالك، عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول:\nاللَّهُمَّ لَا إِله إلَّا أنتا وأنت تُحْيِي بعدما أَمتَّا\nيخفض صوته بذلك.\nالارتجاز عادة قديمة عند العرب يخففون به عن أنفسهم مشقةَ الأعمال، فكانوا يرتجزون عند القتال وعند المَتْح على الآبار.\nوقد جاء في الحديث ارتجاز النبي - ﷺ -، والمسلمين عند حفر الخندق، وارتجازه يوم حنين بقوله:\nأنا النَّبي لا كَذِب ... أنا بن عبد المطلب\n\nوالارتجاز في الطواف وارد عن أهل الجاهلية. وطافت امرأة عريانة على حسب دين قومها، فقالت:\nاليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله\n\nوكذلك ارتجز عروة بكلام صالح في تسبيح الله تعالى وورد مثله عن الحسن البصري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>جَامِعُ السَّعْي</span>\nمالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما،","vol":"1","page":203},{"text":"فقالت عائشة: كلا لو كان كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة؛ فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَ﴾ [البقرة: ١٥٨] الآية.\nقول عروة: «وأنا يومئذ حديث السنَّ» اعتذار توقُّفه وسؤاله عائشة؛ فيدلُّ على أنَّه موافق لتفسيرها الآية؛ وإنَّما اعتذر بحداثة سنة، إمَّا عن عدم علمه بسبب نزول الآية الذي فيه بيان المقصود منها، وإمَّا عن ضعف فهمه لأساليب الكلام العربي حتى لم يتَّضح له مفاد التركيب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه﴾ - وقوله: ﴿َفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ﴾، فإنَّ عروة وإن كان عربيًا وناشئًا بين العرب، فإنَّ فهم خصائص اللغة يحتاج إلى ممارسة البلغاء وأهل اللسان، وتلك الممارسة لا تكمل في حداثة السنِّ؛ ولذلك كان العرب يصفون من بلغ منتهّى البلاغة والفصاحة من شعرائهم وخطبائهم بالفَحْل، والقرم، والبَازل.\nومعنى كلام عائشة أنَّ الله تعالى لما أخبر أن الصفا والمروة من شعائر الله، فقد أنبأنا بوجوب السعي بينهما وأنَّ ما عليه جمهور العرب من السعي بينهما هو من مراد الله تعالى ومن بقايا الحنيفية الصحيحة، فلمَّا قال: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ علم أنَّ ذلك نفي للحرج عن فريق إذا أراد أن يطوف بالصفا والمروة. وتعيين هذا الفريق علم من القصة التي قصتها عائشة.\nوليس مراد عائشة أن قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ هو نصِّ على عدم التخبير في السعي، وأنَّه لو كان التخبير مرادًا لقال أن لا يطوَّف بهما، فإنَّ نفي الجناح من صيَغ الإباحة بالأصالة سواء كان تعلُّقه بالمنفي عنه بطريقة الإثبات أو بطريقة النفي؛ لأنَّ التخيير في الفعل يساوي التخيير في الترك كما هو شأن الإباحة. وإنَّما شأن صيغة الإباحة في كلام البليغ أن تتعلق بالطرف المتروك؛ لأنَّه الذي يَظهر فيه التخيير، فلمَّا تعلَّق نفي الحرج في الآية بالطرف المفعول، دلَّ على عدم الالتفات إلى جانب الترك، فلما انضمَّ إليه أن المأذون في فعله هو من شعائر الله تبين أن نفي الحرج مراد به حرج خاص وهو حرج تأثُّمهم؛ فيكون مثل قوله تعالى:","vol":"1","page":204},{"text":"﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، حين تأثموا من التجارة أيام الموسم، فكان قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ مجملًا بينَّه سبب النزول؛ فهذا وجه الاستدلال بالطريقة الجدلية أو جزتْه عائشة؛ لبلاغتها وذكاء سائلها، وهو من غرر الأدلة.\nوأحسب أن تحرُّج الأنصار وسؤالهم رسول الله - ﷺ - عن السعي بين الصفا والمروة أنَّ الله لما أبطل عبادة الأصنام وتنزَّهوا عن زيارة إساف ونائلة الصنمين اللذين كانا وضعا على شط البحر حذو قديد في المشلَّل، كما ورد في حديث عن هشام بن عروة عن أبي معاوية. وقد علم الأنصار أنَّ إسافًا ونائلة كانا موضوعين على الصفا والمروة وأنهما لمَّا نقلا إلى الشاطئ، تركوا السعي بين الصفا والمروة استغناء عنه بالسعي بين الصنمين في حيث نقلا. وبقي بعض العرب يسعى بين الصفا والمروة مثل أهل مكة، فظنَّ الأنصار أن السعي من مآثر الشرك وأن الصفا والمروة ليسا من الشعائر مثل الكعبة؛ فنفي ذلك بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]. وفي هذا الأثر عن أبي معاوية شكٍّ؛ إذ لا يعرف في تاريخ العرب أنَّ إسافًا ونائلة نقلا من الصفا والمروة إلى موضع غير ذلك، وقد جاء ذكرهما في مدَّ البعثة في قول أبي طالب:\nوحيث ينيخ الأشعرون رحالهم ... بملقى السيول بين سَافٍ ونائل\n\nفالوجه أنَّ الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية لا يعبدون إسافًا ونائلة ويعبدون اللَّاتَ؛ فكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة ويرون السعي بينهما إعراضًا عن عبادة اللات، فلمَّا أسلموا تركوا اللات لإسلامهم، وتركوا السعي بين الصفا والمروة؛ لأنَّهم كانوا تاركيه من قبل.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ</span>\nوقع فيه قول القاسم بن محمد ﵀: «ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض».\nأي: حتَّى يخلو المكان من الناس، فعبَّر عنه بالابيضاض تبعًا لتعبيرهم عن الناس بالأّسْودة، كما ورد في حديث الإسراء في ذكر آدم: «فإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة»، ويقال للإنسان: سَواد. قال حسان:\nلا يسألون عن السواد المقبل\nويسمى الجمع الكثير السوادَ الأعظم، فجُعل خلو الأرض من سواد الناس بَياضًا. وهم يصفون الأرض بالبياض أيضًا إذا كانت ظاهرة، قال الحماسي:\nبيضٌ طرائقنا تغلي مراجلنا ... نأسو بأموالنا آثارَ أيدِينا\n\nأي: لكثرة ورود العفاة والمستضيفين في طرقهم لم يبق فيها لون التُّراب أحمرَ وصار أبيض. وفي المشارق «قال مالك: معنا تظهر لها الأرض، يريد يذهب الناس من الموقف».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنْى</span>\nمالك عن أبي النصر، عن سليمان بن يسار، أن رسول الله - ﷺ - نهى عن صيام أيام منى.\nذكر ابن عبد البرِّ أنَّ مرسل في جميع الروايات عن مالك، وأنَّ النسائي وصله","vol":"1","page":206},{"text":"عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حُذافة اهـ. لكن قال ابن العربي في «المسالك»: وهو أيضًا مرسل؛ لأنَّ سليمان بن يسار لم يسمع من عبد الله بن حذافة اهـ. وهذا لم يقله غيرُ ابن العربي، فقد ذكر الذهبي في «الكاشف» و«التلخيص» أن ممن سمع من عبد الله بن حذافة سليمانَ بن يسار. على أنَّ ابن العربي لم يذكر شيئًا عن الواسطة بين سليمان بن يسار وعبد الله بن حذافة. وعنى ابنُ العربي بالمرسل المقطوع. والمقطوع من جملة إطلاق المرسل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>العَمَلُ فِي الهَهدْي حَتَّى يُسَاقَ</span>\nمالك أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجِلال بُدنِه بعد أن كسيت الكعبة هذه الكسوة؟\nيريد بالكسوة المجعولةَ من الديباج وهي التي يرسلها الخلفاء تستر الكعبة كلها. وأوَّل من كساها الديباج هو الحجاج بن يوسف؛ وكانت قبل ذلك تكسى القَبَاطِيَّ والأَنْمَاطَ.\nوالظاهر أن الخلفاء منعوا الناس من وضع جِلال البُدن عن الكعبة؛ لأنها دون الكسوة المجعولة لها من بين المال في النفاس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>الحِلَاقُ</span>\nمالك، عن نافه، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - ﷺ - قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا:\n\nِ","vol":"1","page":207},{"text":"والمقصرين يا رسول الله، قال: «والمقصرين».\nلم أر من شفَى الغليل ببيان وجه الاقتصار على الدعاء للمحلِّقين ابتداء، وبيان وجه الإعراض عمَّن قال له: والمقصِّرين مرَّة أو مرَّتين الدال على أن المحلَّقين هم الجديون بالثناء. وكلُّ ما قالوا في توجيهه مدخولٌ.\nوالذي يظهر لي أنَّه لما كان الإحرام يمنع التطيب والتدهُّن مع كثر الشعث، كان الحِلاق عقب الفراغ من الحجِّ أنقىَ للرأس وأقطعَ للقمل والوسخ. والنظافة مقصد شرعي فدعا رسول الله - ﷺ - للذين أتوا بأقصاها تنبيهًا على فضلها، كما في قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]. ولما رام المقصِّرون لا تفوتهم بركة دعائه - ﷺ -؛ لقنوه طلب الدعاء لهم، فأعرض عنهم أولًا إظهارًا لفضل الحَلق، ثمَّ شركهم في الدعوة بعدُ؛ كيلا يحرمهم من بركته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>التَّلْبِيدُ</span>\nوقع فيه قول عمر بن الخطاب: «من ضفر فليحلق، ومن عقص أو ضفر» الخ. فضبطا في النسخ بتشديد الفاء. يقال: ضَفر شعره يضفِر من باب ضرب ضفرًا.","vol":"1","page":208},{"text":"ويقال: ضفَّر بالتضعيف تضفيرًا وهما بمعنى واحد.\nووقع مثله في «جامع الهدي» من قول صَدقة بن يسار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>صَلَاةُ مِنْى</span>\nأي: وصف الصًّلاة أيَّام حلول الحجيج بمِنى أيَّام النحر، وأراد به هنا قصر الصلاة في مِنى، وأنَّه قصر مخصوص وليس قصرًا للسفر، إذ ليس بين مكَّة ومنى مسافة قصر إلَّا أنَّه قُصرت الصلاة رعيًا لتعب الحاج في تنقله من منى إلى مكة للإفاضة ثمَّ رجوعه إلى منى. وقد قصر النبي - ﷺ - والخليفتان من بعده والخليفةُ الثالث مدَّة من خلافته ثمَّ أتمَّ الصلاة من بعد؛ لأنَّه رأى أنَّ القصر رخصة وليس بمؤكد وخشى أن يظنَّ الناس وجوب القصر، وهذا كما فعّل عمر بن الخطاب في سجود القرآن أنَّه قرأ في خطبته يوم الجمعة مرَّة آيةَ سجدة فسجد، ثمَّ قرأ تلك السورةَ في الجمعة بعدَها فتهيَّأ الناس للسجود فقال لهم: «على رسلكم إنَّ الله لم يكتبها علينا إلَّا أن نشأ»، ولم يسجد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>إفَاضَةُ الحَائِضِ</span>\nمالك، قال هشام: قال عروة: قالت عائشة، ونحن نذكر ذلك: فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن؟، ولو كان الذي يقولون؛ لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت.\nقوله: «ونحن نذكر ذلك» من كلام عروة. وقوله: «فلم يقدم الناس» إلخ هو كلام عائشة، أي: تكلمت عائشة حيث سمعتنا نذكر ذلك. والإشارة بقوله ذلك إلى حديث عائشة عن رسول الله - ﷺ - المروي من طريق القاسم بن محمد، وعمرةَ بنتِ عبد الرحمن المقتضي سقوط طواف الوداع عن الحائض. وكلام عائشة هنا استدلالًا تفقُّه زيادةٌ على ما ثبت من الأثر الذي تذاكر فيه عروة مع بعض أهل العلم؛ فالاستفهام","vol":"1","page":209},{"text":"في قول عائشة: «فلِم يقدم الناس نساءهم» إنكاري، أي: لو كان يلزم النساءَ الحيَّضَ طواف الوداع وهنَّ لا يطفن إلا بعد الطهر؛ لأنَّ الطواف يشترط فيه الطهارة؛ إذ هو في المسجد الحرام؛ فأرادت عائشة تعضيد الأثر بعمل أصحاب رسول الله والمسلمين فإنَّهم يقدمون نساءهم الطواهر إثر رمي الجمرة الأولى يوم مِنى فيرجعن إلى مكة يطفن طواف الإفاضة إن كن يخشين مَجيء عادتهنَّ في ذلك اليوم.\nوقولها: «إن كان ذلك لا ينفعهنَّ»، لو كان ذلك التقديم لا ينفعهنَّ في إسقاط طواف الوداع عنهنَّ إذا كُن حيَّضًا آخر يوم من أيام منى، فالشرط في قولها: «إن كان ذلك لا ينفعهن» بمعنى (لو).\nوقولها: «ولو كان الذي يقولون» أي: الذي يَقوله مَن يوجب طواف الوداع ويجعله ركنًا لأصبح بمنى عدد كثير من الحيَّض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>جَامِعُ الحَج</span>\nوقع فيه: «أن رسول الله - ﷺ - قال: ما رُئِيِ الشيطان يومًا هو فيه أصغر، ولا أدحر، ولا أحقر، ولا أعيظ منه في يوم عرفة».\nالرؤية هنا بصرية تتعدى إلى مفعولين؛ فالشيطان نائبُ فاعل، وقوله: «هُو» ضمير فصل. وقوله: «أصغر» مفعول ثان لـ «رئي». وما بعده معطوفات عليه. وقوله: «يومًا» مفعول فيه دال على استغراق الأيام لوقوعه في سياق النفي. وقوله: «فيه» الضمير المجرور عائد على (يومًا) الذي هو بمعنى جميع الأيام، والجارُّ والمجرور يتنازعه في التعلق كلٍّ من «أصغر، وأدحر، وأحقر، وأغيظ». وإنما قدم على متعلَّقاته قضاء لحق الإيجاز؛ لتمكن إفادة العموم بالتنكير بعد النفي؛ فيفيدُ معنى جميع الأيام وهو مفرد ثمَّ ليعاد إليه الضمير المجرور بفي مفردًا فيفيدُ معنى في جميع الأيام.\nوقوله: «منه» الضمير فيه يعود إلى الشيطان، و(من) تفضيله فالشيطان مفضَّل","vol":"1","page":210},{"text":"على نفسه باعتبارين. والمعنى ما رُئي الشيطان أصغر، ولا أدحر، ولا أحقر، ولا أغيظ في جميع أيام الدهر كله منه في يوم عرفة. فللَّه هذا الإيجاز من أفصح الفصحاء - ﷺ -.\n***\nووقع فيه قوله: «ونفح بيده نحو المشرق».\nوهو بنون وحاء مهملة بمعنى أشار، من قولهم: نفحت الدابة برجلها إذا دفعت بها، قاله في «المشارق». ووقع نسخ كثيرة من «الموطإ» بالخاء المعجمة وشرَح عليه الزرقاني؛ ولا شكَّ أن هذا تحريف، إذ لم يذكر في «المشارق» ولا في «النهاية» (نفخ) بالخاء المعجمة بمعنى أشار، ولا ذكره أحد من أهل اللغة.","vol":"1","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>كِتَابُ الجِهَادِ</span>","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ في الغَزْوِ</span>\nمالك، عن يحيى بن سعيد، أنَّ أبا بكر الصديق بعث جيوشًا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما إن أنزل، فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسي خطاي هذه في سبيل الله.\nخروج أبي بكر يمشي مع الجيش لقصد تشييع الجيش تأنيسًا لهم، وإظهارًا لكرامتهم عنده، وليشاهد الجيشَ حين شروعه في السفر، فيرى هل ينقصه شيءٌ يحتاجون فيه إلى إعانة الخليفة أو إذنه لهم بشيء؛ فإنَّ حاجة المسافر والغازي تظهر عد شروعه في العمل؛ فإذا نسي شيئًا أو فرَّط في بعض العُدَّة ذكره حينئذ. فقول يزيد بن أبي سفيان لأبي بكر الصديق: «إمَّا أن تركب، وإما أن أنزل» أدب مع الخليفة؛ إذ رأى ركوبه مع مشي الخليفة جَفاء بحسب ما يَتراءى للناس في العُرف، وقول أبي بكر له: «ما أنت بنازل»، إذن له بالدوام على الركوب؛ لأنَّ نزوله لا فائدة فيه لأبي بكر، ولا ليزيدَ، فكان أبو بكر ناظرًا للحقيقة والفطرة دافعًا للأوهام عارفًا بحكمة الإسلام. ورَّبما حمل ذلك كل راكب في الجيش على النزول تأسيًا بأميرهم، فيختل نظام السير الذي يريد أبو بكر أن يرى نظامه وتمام أهبته؛ ولأنَّ ركوب الأمير لمَّا كان من شؤون سير الجيوش، كان يزيدُ حينئذ متلبسًا بشأنٍ من شؤون الغزو، فلا يطلبه لأنَّه من القربة؛ ولذلك لما قال أبو بكر: «ما أنتَ بنازل» لم يبيِّن له وجه منعه من النزول كأن يقول له: لا داعي إلى نزولك؛ ولأنَّ في توجيه مشي أبي بكر ما يفيد عدم الحاجة إلى نزول يزيد. وقول أبي بكر الصديق: «وما أنا براكب إنِّي احتسب خطايَ هذه في سبيل الله» بينٌ لوجه عدم ركوبه؛ لأنَّه خرج بينه تأنيس الغزاة وكرامتهم بخُطُوات لا تتبعه فلا فائدة في ركوبه. وفي مشيه راجلًا معهم تغلغل في وسط الجيش يَعلم به أحوالهم، وتطويلٌ لمدَّة تشييعهم أكثر ممَّا لو ركب، وليكون فيه تواضع دفع به عن نفسه الكريمة خيلاء ركوب الخيل، فمن ثّمَّ تمَّ الاحتساب في سبيل الله. وليس مجرَّد المشي وراء الغزاة بعض هذه المقاصد بحسبه.","vol":"1","page":215},{"text":"ثم قال له: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله؛ فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له؛ وسجد قومًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشَّعر، فضْرِبْ ما فحصوا عنه بالسيف ... إلى آخر الحديث.\nأراد بالقوم الذين يزعمون أنَّهم حبسوا أنفسهم لله (الرهبان). وأراد بالقوم الذين فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر (طائفة من رؤساء النصارى)، كان دأبهم تحريض قومهم على عداوة المسلمين وقتالهم خَلص العلم بأحوالهم إلى الصديق - ﵁ - فإن رئاسة النصارى في تلك الأوقات كانت لأهل الدين. فهذه الطائفة جعلت علامة انقطاعها إلى تجهيز شؤون الاستعداد لقتال المسلمين فحصَ شعر رؤوسهم؛ ليعرفهم أتباعهم، ودَهْماؤهم، فيقتدوا بأوامرهم.\nوقوله: «فاضرب ما فحصوا عنه» هو الرأس، فليس الأمر بقتلهم؛ لأنهم حلقوا شعر أوساط رؤوسهم؛ إذ لا يتعلَّق بذلك غرض ديني، بل الأمر بقتلهم؛ لأنهم يقاتلون ويحرصون وتلك علامة لهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>العَمَلُ فِيمْن أُعْطِيَ شَيئًا فِي سَبِيلِ اللهِ</span>\nوقع فيه قوله عبد الله بن عمر - ﵁ -:\n«إذا بلغت وادي القرى فشأنك به».\nفقوله: «فشأنك به» كلمة تستعمل بمعنى أفْعل به ما شئتَ، فهي كلمة إذْنٍ بالتمليك، والشأن فيها بمعنى الأمر يجوز نصبه بإضمار فعل نحو: اعمل أو اجعل، والباء للتعدية، والمجرور متعلَّق بذلك الفعل المُضمر. ويجوز رفع «شأن» بالابتداء، والمجرور خبر، والباء للظرفية، أي: فأمرك فيه كائن، أي: نافذٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>مَا جَاءَ في السَّلْبِ والنَّفْلِ</span>\nسئل مالك عمن قتل من العدو: أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ . فقال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد،","vol":"1","page":216},{"text":"ولم يبلغني أن رسول الله - ﷺ - قال: «من قتل قتيلًا فله سلبه» إلا يوم حنين.\nقال شهاب الدين القرافي في الفرق السادس والثلاثين في المسألة الرابعة: «حمله مالك ﵀ على أن تصرف رسول الله - ﷺ - إنَّما تختلف محاملها رعيًا لمقامات التصرف وعلاماته، وأية علامة على أنه تصرف بالإمامة أقوى من كونه تصرُّفًا في غزو، وليس مقام الغزو مقام الفتيا».\nوإذ قد كان قتل العدو في الجهاد من لوازم الجهاد، وكان حقُّ الجهاد في المغنم ثابتًا لم يكن لمن قَتل قتيلًا حقٍّ خاص في سلب قتيله؛ لأنه لم يأت عملًا زائدًا على كونه مجاهدًا، فتعين أنَّ التنفيل بالسلب له أسباب خاصة؛ فذلك كان محتاجًا إلى إذن الإمام، وإلى ذلك أوْمأ مالك ﵀ بقوله هنا: «ولا يكون ذلك من الإمام إلاَّ على وجه الاجتهاد» أي: لمراعاة المصلحة في ذلك فقد يأذن به لكل قاتل كما وقع يوم حنين لحرج موقف جيش المسلمين يومئذ بكثرة عدوِّهم وشدته، كما قال عباس بن مرداس مفتخرًا بقومه بني سليم في جيش المسلمين وبقوة هوزان:","vol":"1","page":217},{"text":"عُدنا ولولا نحن أحدَقَ جمعهم ... بالمسلمين وأحرزوا ما جَمَّعوا\n\nوقد يخض الإمام بالسلب بعض الغزاة؛ لشدَّة عنائه وبلائه، فإنَّ تصرُّف الأئمة وولاة الأمر في شؤون المسلمين منوط كله برعي المصالح الخالصة، أو الراجحة، أو المساوية دون المصالح المرجوحة وما ليس بمصلحة فهم معزولون عن التصرف به.\nوقد أشار بقوله: «ولم يبلغني أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: من قتل قتيلًا فله سلبه إلا يوم حنين» إلى أن ذلك العموم مخصوص بذلك اليوم للمصلحة التي ذكرنا وأن رسول الله لم يقل مثله في غير ذلك اليوم قبله أو بعده، فدلَّ على أنه لم يصدر عنه مصدر الفتوى والتشريع؛ بل مصدر الحثِّ والتشجيع. فالعجب من غفلة القرافي عن هذا الاستدلال البديع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>مَا جَاءَ في الغلُولِ</span>\nمالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل، قال: وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولًا، فأتاهم رسول الله - ﷺ - فكبر عليهم كما يكبر على الميت.\nهذا الحديث مما انفرد به مالك ﵀ من بين أهل الصحيح. وهو من غرر «الموطإ» وهو مرسل. قال ابن عبد البرِّ: لا أعلمه روي مسندًا بوجهٍ من الوجوه. اهـ.","vol":"1","page":218},{"text":"وعبد الله بن المغيرة بن أبي بردة لم أقف على ترجمته في «الكاشف» للذهبي ولا في «تذهيب تهذيب الكمال» ولا ذكره شراح «الموطإ» ولا السيوطي في «إسعاف المبطإ». وأما أبوه المغيرة فذكر صاحب «الكاشف» وصاحب «التهذيب» وعليه علامة أنَّه أخرج له أصحاب السنن الأربعة، وقالا: روى عن أبي هريرة وروى عنه يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة ووثقه النسائي.\nوأبو بردة لم يترجمه «الكاشف» و«التذهيب» وذكر الزرقاني عن «الإكمال» أن أبا زرعة الرازي سئل عن اسمه، فقال: لا أعرفه.\nوقوله: «أتى الناس في قبائلهم» معناه أتى الجيش في منازلهم قبيلة قبيلة. وقد كانت الجيوش المجموعة من قبائل شتى تُقسم على حسب القبائل كما ورد في وصف جيش فتح مكة. وكان ذلك من عهد الجاهلية يقولون: خرجوا متساندين، إذا كانوا قبائل شتَّى على كل قبيلة قائدُها. والظاهر أنَّ هذا الخبر كان في غزو الفتح أو غزو حُنين عقبها عند الانتهاء من القتال.\nوقوله: «فأتاهم رسول الله - ﷺ - فكبًّر عليهم كما يكبِّر على الميت» هذا التكبير معناه أنَّهم فقدوا بفعله صاحبهم أهمَّ وظائف الحياة في المعاملة وهي وظيفة ردع بعضهم بعضًا عن الخسائس والجرائم، ويقظتهم لضبط أمورهم على سنَّة العرب في مؤاخذة القبيلة بجنايات آحادها، قال النابغة:\nأجدَّكُمُ لن تزجروا عن ظُلامة ... سفيهًا ولن ترعوا لودِّيَ آصرة\n\nومن آثار اعتبار تلك السنة في الإسلام جعل الدية على القبيلة، فلمَّا لم يزجروا من هو منهم عن السرقة من الغنيمة جُعلوا كالأموات، وجعل ذلك الغال كمن لا قبيلة له، فذلك كقولهم: هو حيِّ كميت، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ٢٢] وقول الشاعر:\nلقد أسمعتَ لو ناديت حيًّ ... ولكم لا حياة لمن تنادي","vol":"1","page":219},{"text":"أي: لقد أسمعت لو كان الذين تناديهم يجيبون الداعي، ولكنَّهم كالأموات. فالتكبير هنا مكنية؛ لأنَّه من لوازم من مات بحدَثان موت. والمقصود من التكبير التعليم، وتأديب القبيلة، وإيقاظها إلى مساوي آحادها ليرجعوا عليهم باللائمة والغضب فيرتدعوا، وليعلموا أن حراسة حقوق الله تعالى، ورعى آداب الإسلام أوكد وأولى من حراسة حقوق الناس، فإنهم من قبل الإسلام كانوا يصدون سفهاؤهم عن ارتكاب المحارم خشية المغارم. فحقوق الله أولى بالعناية المشتهرين بها من عهد الجاهلية. وذلك مثل قول النبي - ﷺ - لمن سأله عن صوم كان على أبيه: «ضم عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ فدين الله أحق بأن يقضى»؛ فإنه تنبيه إلى العناية بحقوق الله وأن لا يستخف بها؛ لأن ذلك يجر إلى تضييعها. وليس في ذلك التكبير إشارة إلى حكم شرعي يتعلق بالقبيلة؛ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى خلافًا لما ذهب إليه الباجي وابن عبد البر فيما نقله الشارح الزرقاني، ومثله سلك ابن العربي في «ترتيب المسالك» وفي «القبس».\n***\nووقع فيه قول ابن عباس:\n«ولا حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الدم».\nأي: فشا فيهم الاعتداء بقتل بعضهم بعضًا. فالدم يطلق على إصابته، ومنه ما في خطبة حجَّة الوداع، «وإن دمَاء الجاهلية موضوعةٌ».","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ</span>\nمالك ن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجلٍ صلى لك سجدة واحدة. يحاجني بها عندك يوم القيام.\nإخراج هذا الأثر في هذا الباب تنبيه على أن عمر - ﵁ - قُتل شهيدًا شهادة كاملة كالشهيد الذي يُقتل في جهاد العدوِّ؛ لأنَّه قتله رجل كافر مجوسي حنقًا على الإسلام وعلى نصح عمر للإسلام والمسلمين، فكان قتله في ذات الله تعالى. وقد استجاب الله بذلك دعوته؛ إذ كان يدعو فيقول: «اللهم أرزقني شهادة في سبيلك، وموتًا في بلد رسولك» فقيل له: كيف الشهادة في المدينة؟ فقال: إذا أراد الله شيئًا هيَّأ أسبابه. فمعنى قول عمر في هذا الأثر: «لا تجعل قتلي بيد رجلٍ صلى لك سجدة واحدة»، يجتمل أنَّ المراد به مطلق التقليل لمقدار إسلام الرجل المدعو بنفي قتله إياه؛ لأن الصلاة لا تكون سجدة واحدة؛ فيكون هذا كقول النبي - ﷺ -: «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاةٍ بنى الله له بيتًا في الجنة»؛ إذ عُلم أنَّ المسجد لا يكون بمساحة مفحص قطاة، وإنَّما المراد ولو كان أقل ما يمكن من السعة. ويحتمل أنَّه عبَّر عن الصلاة بالسجدة من التعبير عن الشيء باسم جزئه كقوله تعالى: ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: ٤٠].\nويحتمل أنَّه أراد صلى ولو سجدة كأن أسلم وشرع أوَّل صلاة مع الجماعة فأدرك الإمام ساجدًا فمات في تلك السجدة، فيكون هذا قريبًا من قول النبي - ﷺ -: «يضحك الله إلى رجلين؛ يقتل أحدُهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل، ثمَّ","vol":"1","page":221},{"text":"يتوب الله على القاتل فيقاتل فيُستشهدُ». وهذا بعيد.\nووجه طلب انتفاء أن يكون قاتله على هذا الوصف على الوجهين الأول والثاني: أنه أراد أن يكون قاتله كافرًا، فيتعين أنه قتله بغضًا للإسلام ولإمامه فيكون قتله في سبيل الله كما وقع.\nوعلى الوجه الثالث: أن قاتله إذا أسلم يعد قتله وصلى ولو جزء صلاة صار أخاه في الإسلام، فإذا تحاجَّا عند الله عفا عمر عن دمه إكرامًا لأخوته الطارئة، فربما نقص بذلك شيءٌ عن عظيم أجر شهادته.\nوقد ورد في حديث استشهاد عمر في «البخاري» أنَّه لابن عبَّاس: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدَّعي الإسلام؛ وذلك سرور باستجابة دعوته هذه.\nوقوله: «يحاجُّني بها عندك» على الوجهين الأولين معناه يجادلني بإسلامه في تبرير قتله إياي، فيذكر لي تقصيرًا في النصح للمسلمين أو اعتداءً على بعضهم في قصاص أو نحوه يقول: إنَّي رجلٌ مسلمٌ لولا ما رأيت من إضاعته للمسلمين ما قتلته، فتقصيره يُبيح دمه في تأويل قاتله، فيصير على كلِّ حالة قتله مجرد اعتداء وليس بشهادة.\nوعلى الوجه الثالث أنَّه يحاجُّه بالإسلام في التخلُّص من أن يكون قتلُه جريمة على الجامعة الإسلامية، فلا يكون قتله في سبيل الله ولكنَّه عدوان محض والله أعلم.\n***\nمالك عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا، مقبلًا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله: نعم، فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال رسول الله - ﷺ - «نعم إلا الدين».\nكان جواب رسول الله - ﷺ - أول مرة بحسب ما وعد الله به على لسانه من فضل","vol":"1","page":222},{"text":"الشهداء في سبيله؛ إذ لم يكن فيه تقييد. وكان جوابه ثاني مرَّة عن وحي ناسخ لما تقرَّر من الإطلاق، وهو تقييده بالدَّين الذي للنَّاس عليه، إذا أخَّره عن غيره اضطرار فكان تأخيره خطيئة، أو بجميع التبعات التي للناس. وإلى هذا الثاني ذهب شراح الحديث.\nوأقول: فإن كان الأوَّل فذكر الدين بخصوصه ظاهر، وإن كان الثاني فذكر الدين خاصة؛ لأن رسول الله - ﷺ - علم بوحي أنَّ السائل مَدِين، وأنَّه مما أراده في سؤاله ليؤخر قضاءه طمعًا في الشهادة، وتكون حقوق الناس المعتدى عليهم كلُّها بمنزلة الدين بطريق القياس، فإنَّ من الاعتداء ما هو أشدُّ من الدين، فلا حاجة إلى دعوى أنَّ التشديد في أمر الدين كما قبل الفُتوح.\nوقول رسول الله - ﷺ - للسائل: «كَيْفَ قُلْتَ؟» ليس المقصود من استعادة كلامه التحقق فيه؛ لأن رسول الله - ﷺ - إنَّما أجابه عن تحقٌّق سماع كلامه، وإنَّما المقصود اختصار الجواب؛ لئلا يكون رسولُ الله - ﷺ - هو المعيد للسؤال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>العَمَلُ في غَسلِ الشُهَدَاءِ</span>\nوقع فيه قول مالك في عمر بن الخطاب: «وكان شهيدًا يرحمه الله».\nفجاء في الترحُّم عليه بصيغة المضارع لقصد تجديد الرحمة من الله على عمر بن الخطاب، وقد شاع عند أهل اللسان أنَّ الترحُّم والاستغفار إذا كان فيه شيء من الإنكار يكون بلفظ المضارع كقول عائشة حين بلغها أنَّ عمر قال: إنَّ رسول الله اعتمر في ذي القعدة، وأنكرت ذلك: «يرحم الله أبا عبد الرحمن» الخ، فمعنى ذلك أنَّ مقام الإنكار إذا أراده المتكلم لا يأتي فيه بالترحم والاستغفار بصيغة الماضي. وليس المراد أنه كلَّما جيء فيه بصيغة المضارع دلَّ على الإنكار على أن القرينة مرجع في مثل هذا.","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ الله</span>\nأراد بالكراهة التحريم. ومعلوم أنَّ التحريم إذا أضيف إلى اسم عين كان المراد تحريم استعماله فيما يقصده الناس من العمل كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] أي: أكلها، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] أي: تزوجهنَّ. و(من) بيان لـ (ما). وجملة «يُجعل» صفة للشَّيء، فالتقدير: كراهة الشيء المجعول في سبيل الله، أي: كراهة استعماله في غير ما جعل له. وبذلك يظهر وجه تخريج الأثر عن عمر هنا؛ لأنَّ عمر لما جعل البعير يحمل الرجلين إلى العراق في الغزو كان شديدًا في أن يسمح بجعل رجلًا واحدًا؛ فلذلك منعه الرجل الذي أراد أن يحتال، فيأخذ بعيرين للغزو ليكون ذلك أوسع له في حمل متاعه، فلم يسمح لع عمر بذلك؛ لأنَّه تجاوز الشرط المجعول من الإمام المبنيَّ على رعي المصلحة في حمل الجيش.\nفليس على هذه الترجمة خلل. ويظهر أنَّ ابن عبد البرِّ رآها مُقَصِّرة. أما ابن العربي فقال في «ترتيب المسالك»: والصّحيح من هذه الترجمة ما في «كتاب ابن بكير» فإنَّه قال في هذه الترجمة «باب ما يكره من الرجعة في شيء يحمل عليه في سبيل الله» وتابعه عليه القعنبي، وذكر حديث الفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله، ثمَّ أراد يبتاعه اهـ. وأين يقع هذا الأثر المرويُّ عند يحيى، وقد قال ابن عبد البرِّ: إنَّ ابن بكير، والقعنبي ذكرًا أثر عمر هذا عقب حديث الفرس، فيكون إدخال هذا الأثر تحت تلك الترجمة لا وجه له، وقد علمت ما يغنيك عن هذا.","vol":"1","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>التَّرْغِيبُ في الجِهَادِ</span>\nوقع فيه قول سعد بن الربيع - ﵁ -: «فأقرئه مني السلام».\nوهو بهمزة قطع في أوله، وهي همزة تعدية، لتعدية فعل قَرأ المتعدِّي إلى مفعول واحد ويتعدَّى إلى الثاني بحرف على. يقال: قرأ فلان السلام على فلان، أي: قال له: السلام عليكم أو نحوه. فمعنى: «أقرئه» في الأصل اجعله قارئًا السلام. والكلام قلب أو توسع، أي: اجعل نفسك قارئًا ﵇ منِّي. والقراءة منه بمعنى القول كقول الشاعر:\nتحية مزن بات يقرؤها الرعدُ ... على منزل جرَّت به ذيلها دعد\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>مَا جَاءَ في الخَيْلِ والمُسَابَقَةِ بَيْنَهَا</span>\nعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - ﷺ - سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع.\nقال يحيى بن مُزين الأندلسي في «تفسير الموطإ» عن يحيى بن يحيى: إنما قيل لها ثنية الوداع؛ لأنَّ رسول الله - ﷺ - ودَّه بها المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه اهـ. فقول الشارح: لأنَّ الخارج من المدينة يمشي معه المودَّعون إليها يحتمل أنَّ ذلك كان بعد أن ودع بها النبي - ﷺ - في بعض مخارجه، فصار التوديع عندها سُنة. ويحتمل أنَّ النبيَّ - ﷺ - ودَّع الناس عندها في بعض مخارجه؛ لأنَّه وجد أهل المدينة كذلك يفعلون فأقرهم","vol":"1","page":225},{"text":"على عادتهم. وهذا أظهر؛ لأنَّها تسمَّى ثنيَّة الوداع من قبل هجرة النبي - ﷺ - كما جاء في الأبيات التي أنشدها بَنات الأنصار يوم دخول النبي - ﷺ - المدينة:\nأقبل البدر علينا من ثَنيَّات الوداع\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ</span>\nسئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها: أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه؟ أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله ...؟ الخ.\nأراد بالجزية هنا مال الصلح، كما أشار إليه ابن العربي في «ترتيب المسالك»، بقرينة ذكر الأرض، فليس المسؤول عنه مال جزية الجماجم؛ إذ لا شبهة في أنَّ من أسلم من أهل الذمة تسقط عنه جزية الجماجم.\nفقوله في السؤال: «ويكون لهم ماله»: أي: يكون للمسلمين المال الموضوع على الأرض.","vol":"1","page":226},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>كِتَابُ النُّذُورِ والَأيْمَانِ</span>","vol":"1","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>مَا جَاءَ فيمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللهِ</span>\nقوله: وسمعتُ مالكًا يقول: الأمر عندنا فيمن يقول: علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد يمشي من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر عليه، ثم ليركب وعليه هدي: بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي.\nفقوله: «إن لم يجد إلَّا هي»، أي: إلا شاة يقتضي أنه لا ينتقل إلى هدي الشاة إلَّا عند العجز عن البدنة والبقرة. ومعنى ذلك أن البدنة والبقرة أفضل من الشاة، وهو الحكم في الهدايا. وليس معناه أن الشاة لا تجزئ إن استطاع بدنة أو بقرة.\nوقوله: «إن لم يجد إلَّا هي» أورد عليه الحافظ عبد الحي اللكنوي الهندي نزيل المدينة المنورة: أن الوجه أن يقول: إن لم يجد إلَّا إياها؛ لأنَّه استثناء مفرغ؛ فيكون المستثنى بحسب ما يقتضيه العامل الذِي قبله، والعامل يقتضي نصب ضمير الشاة. وقد أجاب عنه الشيخ البرزنجي المدني باحتمالات ضمنها تأليفًا له صغيرًا سماه (إصابة شاكلِة الداهي إعراب قول الموطإ إن لم يجد إلَّا هي) هي الآن غير حاضرة لديَّ. وأذكر أنَّي طالعتها فرأيت فيها تطويلًا، ورأيت الجواب فيها ضئيلًا. وقد أجاب استأذنا المحقِّق الشيخ سالم أبو حاجب ﵀ قبله بوجهين: أحدهما: أن يكون هذا من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصب كقراءة من قرأ: «إيَّاك يُعبد» بصيغة المجهول في (يعبد) وقد خرج ابن مالك عليه ما وقع في المسألة الزنبورية من قولهم: فإذا هُو إيَّاها، والقياس أن يقولوا: فإذا هو هي. والوجه الثاني: أن يكون هذا الكلام خارجًا على التوهُّم، وهو غور من أغوار العربية فيكون رفع الضمير على توهُّم أنَّه بعد أن قال: إن لم يجد، أي: الناذر خطر بباله معنى أن لم يوجد؛ فرفع الضمير على","vol":"1","page":229},{"text":"ذلك التوهُّم. وفي ذلك حسن وهو دلالتهُ على أن المتكلِّم يجول بنفسه معنى الفعل المتوهَّم وهو المبني للمجهول؛ فيدلُّ على أنه يرى على الناذر أن يبذل جهده للحصول على بدنة أو بقرة.\nونظيره قول العرب: إنَّهم أجمعون ذاهبون وأشباهه. وقدر ردَّ على الشيخين سالم، والبرزخي الأستاذُ محمد محمود الشنقيطي نزيل القاهرة بردًّ به فضول، وأجاب هو بما هو غير مقبول. والحق عندي أنَّ اعتبار التوهُّم اعتبار صحيح حسن، وقد جرت له نظائر في فصيح الكلام كقوله تعالى: ﴿فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠] يجزم «أكن» مع عطفه على «أصَّدق» المنصوب، على توهُّم أن يقول: إن تؤخرني أكن؛ ولأنَّه يشترك فيه العربي والمولِّدون؛ لأنه ناشئ عن سهو بخلاف غيره، فقد يقال: إنه لا يغتفر للمولد؛ إذ ليس فيه حد يفرق به بين الخطاب والقصد. وقد وقع نظير هذا في كلام عربي، ففي البخاري في كتاب «الفتن»: سمعت عمارًا يقول: «إن عائشة لزوجة نبيِّكم ولكنَّ الله ابتلاكم ليعلم إيَّاه تطيعون أم هي».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ في مَعْصِيةِ اللهِ</span>\nمالك عن حميد بن قيس، وثور بن زيد الديلي؛ إنهما أخبراه عن رسول الله - ﷺ - وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه: أن رسول الله رأى رجلًا قائمًا في الشمس فقال: «ما بال هذا؟» فقالوا: نذر أن لا يتكلم، ولا يستظل من الشمس، ولا يجلس، ويصوم، فقال رسول الله: «مروه فيتكلم وليستظل، وليجلس، وليتم صومه». فقال مالك: ولم يسمع أن رسول الله - ﷺ - أمره بكفَّارة وقد أمره رسول الله - ﷺ - أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية.","vol":"1","page":230},{"text":"قوله: «ويترك ما كان لله معصية». توقَّف في معناه الباجي، وابن عبد البرِّ فتأوله ابن عبد البرِّ في «التمهيد» في أحاديث ثور بن زيد شيخ مالك بأن قوله: «ويترك ما كان لله معصية» يدلُّ على أنَّ كلَّ ما ليس لله بطاعة حكمه حكم المعصية في أنَّه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة عنه. يريد فيكون الكلام جاريًا على معنى التشبيه البليغ ونظيره قول مالك في باب القضاء باليمين مع الشاهد من «الموطإ» «وإنما العتاقة حَدَّ» كما سنبينه هنالك، وهذا التأويل بعيد. وقال الباجي في «المنتقى»: «يحتمل أن تمسيه القيام في الشمس والصمت معصيةٌ وإن كان مباحًا في الأصل لوجيهن:\nأحدهما: أنه نذر كان معصية؛ لأنَّه لا يحلُّ أن ينذَر ما ليس بقُربه، ولو فعل على غير وجه النذر والتقرب به لكان مباحًا.\nوالوجه الثاني: أنه إذا بلغ به حدَّ الاستضرار والتعب كان معصية سواء فُعل بنذر أم بغير نذر».\nوقال في الكلام على حديث: «من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه» في آخر الباب: يحتمل أن نذر مثل هذا عند مالك معصيةٌ، وتأوَّله ابن العربي في «القبس» بمثل الوجه الثاني في كلام الباجي فقال كلمة نصُّها: «وإذا كان الناذر عاجزًا، فالنذر معصية وعليه بوَّب مالك وأدخل حديث أبي إسرائيل: «نذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظلَّ، ولا يتكلَّم، ويصوم فقال له النبي - ﷺ -: مروه فليتكلم» الحديث. وقال في «ترتيب المسال»: «وما قُطع في المعصي أو أثر في الصحة فإنَّه يسقط عنه؛ لأنَّه معصية» اهـ؛ فيؤول هذا التأويل إلى تحريم تعذيب المرء نفسه وهو حرام لما قاله فقهاؤنا من أنَّ تعذيب الحيوان لغير أكله ولغير الانتفاع المأذون فيه لا يحلُّ، وجعلوا سباق الخيل والإبل رخصة؛ لأنَّه مباح مستثنى من أصل ممنوع. وأقول: ترجم","vol":"1","page":231},{"text":"مالك ﵀ بما يدلُّ على حرمة النذر في معصية؛ لأنَّه قال: «ما لا يجوز من النذور في معصية الله» واستدلَّ على ترجمته بإنكار النبي - ﷺ - على أبي إسرائيل فعله الذي دلَّ عليه قوله: «ما باله؟». ولعل سؤال رسول الله - ﷺ - عنه؛ لأنَّه رأى عليه مخائل التضرر. فقول مالك ﵀: «وأمره أن يترك ما كان لله معصية» يحتمل أنَّه أراد أنَّه معصية للتضرُّر، على ما ذهب إليه الباجي، وابن العربي وهو بعيد. ويحتمل أنَّ رسول الله - ﷺ - كان نهى عن التقرب إلى الله بتعذيب النفس ممَّا كان يفعله أهل الجاهلية؛ فكان بعضهم يحجُّ مصمتًا، وبعضهم يترك التجارة في الحجِّ، وبعضهم لا يستظلُّ بسقف. وقد نزل في بعض ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] وقوله: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩]؛ فيكون على هذا كلَّه استدلالًا منه بنص الخطاب، وقد يكون محلُّ الاستدلال أنَّ رسول الله - ﷺ - لما أنكر على أبي إسرائيل فعله، وأمره بأن يترك ما عدا الصيام دلَّنا على أنَّ ما ليس بقربة شرعية في ديننا لا نتقرب بنذره إلى الله؛ لأن النذر التزام قربة، ولا نتقرب إلى الله بما لم يجعله من القُرَبِ، فقد يصير ذلك النذر بعد العلم بهذا معصية؛ لأنَّه تعدٍّ لحدود الله؛ فترك النذر بالمعاصي أولى بالمنع؛ فيكون استدلالًا بظاهر الحديث في البعض، وبفحواه في البَقيَّة، وهذا الذي يساعد ما سيأتي من قول مالك في معنى حديث: «من نذر أن يعصى الله فلا يَعصه». والحاصل أنَّ ظاهر قول الإمام: «ويترك ما كان لله معصية» مؤول باتفاق جهابذة مذهبه ﵏ أجمعين.\nمالك عن طلحة بن عبد الملك الأَيْلِي، عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: معنى قول رسول الله - ﷺ -: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى الربذة، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانًا، أو ما أشبه ذلك؛ فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه؛ لأنَّه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفَى","vol":"1","page":232},{"text":"لله بما له فيه طاعة.\nقول مالك معنى «قول رسول الله» الخ أنَّ ذلك هو الذي توجَّه إليه قصد رسول الله - ﷺ - ابتداء وإن كان لفظه يشمل نذر ما كان في ذاته معصية قبل النذر؛ كمن نذر قتل نفس معصومةِ الدم، او شربَ خمر، لكن ذلك لا تتوجَّه إليه نفوس المسلمين. وإنَّما أراد رسول الله من كلامه قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أي: النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعات والقُرب، وأنَّ ما عداه ليس بنذر ولا يجب الوفاء به؛ فعبَّر عنه بقوله: «من نذر أن يعصي الله» لوقوعه في مقابلةِ قوله: «من نذر أن يطع الله»، فهذه مشاكلة في التضاد؛ فاقتصر عليه رسول الله - ﷺ - لصدقه بنذر المعاصي التي كان يفعلها أهل الجاهلية، وهو نادر، وبما شابه من نذر العبث الشَّبيه بنذر الجاهلية؛ ولذلك لما فسَّر مالك بالمثال وصفه بقوله: «مما ليس لله بطاعة».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>اللَّغْوُ فِي اليَمِينِ</span>\nفيه قول عائشة - ﵃ -: «لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، لا والله».\nهكذا في روايات «الموطإ» كلها بتكرير «لا والله» وقد بينَّه الزقاني بما نقله عن الماوردي وذكره أنَّه زاد في رواية يحيى بن بكر عن مالك «وبَلَى والله»، والمعنى أن يجري ذلك على اللسان لقصد التأكيد دون قصد الإيجاب أو الامتناع من فعل. وقد كان ذلك من استعمال العرب، وهو مورد قوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] ولم يرد عن النبي - ﷺ - نهى عن استعماله؛ فلذلك استمر استعماله في كلام الناس. قال أبو تَّمام:","vol":"1","page":233},{"text":"فوالله ما أدري أأحلامُ نائم ... ألَّمت بنا أم كان في الركب يوشع\n\nوهو يدري انتفاء الأمرين.\nوقول عائشة المذكور هنا روي مرفوعًا إلى النبي - ﷺ - عند أبي داود، كما ذكره الشارح الزرقاني.\nولم يرد مالك هذا لغوًا، كما دلَّ عليه قوله: «قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء، يستيقن أنه كذلك، ثمَّ يوجَدُ على غير ذلك». الخ.\nومحمل كلام مالك هذا أنَّه حمل ما قالتْه عائشة على أنَّه كان رخصة في أوَّل الإسلام وأنَّه مورد الآية، ثمَّ انتهى عنه المسلمون، فوجب تعظيم اليمين على أصل الدلالة اللغوية. وأخذ أبو بكر الأبهري من المالكية بظاهر قول عائشة، كما حكاه الباجي عنه.","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>كِتَابُ الصَّيدِ</span>","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>مَا جَاءً في صَيْدِ البَحْرِ</span>\nقوله: «عن سَعد الجَاري» هو سعد بن نوفل الجاري مولى عمر بن الخطاب، استعمله عمر علي الجَار، الجَار مرفأ المدينة في القديم، ثمَّ ترك وصار مَرفَؤُها ينبع النخل. ذكر ياقوت الحموي في «معجم البلدان» سعدًا هذا، وذكر أن حديثه يُختلف فيه، وأن له ولدين عبد الرحمن بن سعد، وعمرو بن سعد كلاهما من المحدثين، وليس مذكورًا في «تذهيب التهذيب» ولا في «إسعاف المبطَّإ» ولا في «الكاشف» للذهبي.\nووقع فيه قول سعد الجاري «أو تموت صَرَدًا» الصرد بالتحريك: شدّة البرد، وهو منصوب على نزع الخافض، أي: من صرد، قال النابعة:\nطوع الشوامت من خوفٍ ومن صردٍ\n***\nمالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي؛ لأن رسول الله - ﷺ - قال في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». قال مالك: وإذا كان ذلك ميتًا فلا يضرُّه مَن صاده.\nأي: إذا أبيح أكل الحوت ميتًا، فلا التفات إلى من تولَّى صيده من البحر أمسلم هو أم غيره؛ لأنَّ الالتفات إلى شروط الصائد إنَّما هو لإتمام حقيقة الذكاة المعتبرة شرعًا، فما يؤكل بدون ذكاة لا فائدة في الاشتغال بأوصاف مستخرجة، وهذا استدلال واضح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوابِّ</span>\nوقع فيه قوله: «وقال الله تعالى: ﴿يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ","vol":"1","page":237},{"text":"الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾ [الحج ٣٦]».\nجمع الإمام بين آيتين ولم يفرق بينهما بإعادة «وقال»: فالآية الأولى تنتهي عند قوله «من بهيمة الأنعام». والآية الثانية بعضٌ من قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: ٣٦] إلى قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]. فاقتصر مالك على محلِّ الاستدلال اعتمادًا على حفظ الناس للقرآن، ولم يخلط بين الآيتين.","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>كِتَابُ الفَرَائِصِ</span>","vol":"1","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>مِيرَاثُ الصُّلْبِ</span>\nمالك «الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركتُ عليهِ أهلَ العِلمِ ببلدنا فِي فَرائِضِ المواريثِ أّنَّ ميراثَ الوَلَدِ مِن وَالدِهِمْ ..» الخ.\nقال شيخنا العلامة الوزير في وقت رواية «الموطإ»: قوله: «الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم» الخ مقصود به حكم جميع المسائل التي دخلت تحت ترجمة الباب، وإلَّا فإنَّ ما في صدر كلامه عقب ذكر الأمر المجتمع عليه ثابتٌ بنَصِّ القرآن على أنَّه قد يفيد أيضًا أن العمل دلَّ على أنَّ ذلك محكمٌ لا نسخ فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>مِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ</span>\nوقع في أوله قول مالك: «ولا مع الأب دنيا».\nوهو بكسر الدال وسكون النون، ويجوز أيضًا ضمُّ الدال والمشهور الكسر، وعليه روي قول النابغة:\nبنو عمه دِنيا وعَمرُو بنُ عامر ... أولئك قومٌ بأسهم غير كاذب\n\nومعناه: القرابة القريبة؛ فيقع وصف دِنيا بعد لفظ العمِّ والعمَّة، والخال والخالة باتفِّاق أهل اللغة، وبعد لفظ الأخ والأخت على قول جمهورهم. وعن الأصمعي والكسائي: لا يعرف هذا الوصف إلا في العمِّ والخال؛ ولم يذكرها أهل اللغة في وصف الآبَاء والأمَّهات. والقياس لا يمنعه؛ لأنَّه مشتق من الدُّنوِّ؛ فكلّ اسم ذي","vol":"1","page":241},{"text":"صلب، أو رحم يطلق على البعيد والقريب يجوز أم يوصف بدنيا للتنصيص على أنَّ المراد القريب منه دون البعيد، واسم الاب والأمِّ يطلقان على الجدِّ والجدَّة واستعماله في «الموطإ» جرى على هذا. وأعلم أنَّه إذا جعل دنيا بكسر الدال فهو إما اسم مصدر بمعنى الدنو مثل: ذِكرى؛ فتكون ألفه للتأنيث فلا يطابق موصوفه، وهذا هو الراجح فيه؛ ولذلك جرى على موصوفه بدون مطابقة في التذكير والإفراد وضدِّهما، كقوله هنا: «الأب دنيا»، وإمَّا وصفٌ على وزن فِعْل مثل: جلي؛ فيكون نعتًا أو حالًا ممَّا قبله فيطابق، فيقال: ابن عمٍّ دنيا وابنُ عمَّة دِنيةٍ، وألفه ليست ألف تأنيث فيكون منونًا؛ ولذلك يجوز تنوينه هنا على أنَّه حال من الأب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>مِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ</span>\nوقع فيه قوله: «وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر». جرى كلامه على تغليب التذكير هنا تبعًا للتغليب في قوله قبيلة: «فكان في بني الأب والأم ذكر». استثنى «امرأة» وهي مفرد من «بنو الأب» وهو جمع؛ لأن «بنو الأب» أريد به الجنس، فلا التفات فيه إلى إفراد ولا جمع، كأنَّه قال: وإن لم يكن جنس أبناء الأب والأم، أي: الأشقَّاء إلَّا امرأة، وعليه فيتعين جعل (كان) ناقصة و(امرأة) خبرها بعد الاستثناء المفرغ. ونظيره قوله الآتي في<span data-type=\"title\" id=toc-144> ميراث الجدِّ: </span>«إلَّا أن يكون الإخوة للأب والأمِّ امرأة واحدة».\n***\nووقع فيه قوله: «تَتِمَّة الثلثين». التتمة بفتح التاء الأولى، وكسر التاء الثانية بوزن تكملة ومعناها، وهو ما يتمُّ به الشيء، ويغلط من يكسر التاء الأولى كثيرون.\n\nمِيرَاثُ الجدِّ\nوقع فيه قوله: «يبدأ بأحد إن شركه بفريضة»؛ فجاء بلفظ (أحد) المراد به","vol":"1","page":242},{"text":"شخص، وهو من الألفاظ التي لا تجئ في غير سياق النفي، وقد ألحق الشرط بالنفي؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: ٦]، وهنا وقع في سياق شرط وهو قوله عقبه: «إن شركه» قاله الأستاذ سالم بوحاجب ﵀.\n***\nوقع فيه قوله: «فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم» فقوله: «يعادون» هو بتشديد الدَّال مضارع عادَّ الدال على المفاعلة، وهي مفاعلة تقديرية؛ لأن الجدَّ يعدُّ في حسبانه الإخوة الأشقاء دون الذين؛ لأنَّه يرى الأشقاء بحجبون الذين للأب في المواريث؛ فيظن أن لا مضرَّة عليه إلَّا من الإخوة الأشقاء، ولكن الأشقاء يعدُّون إخوتهم لأبيهم على الجدِّ؛ فيمنعوه بهم من وفرة حظه، ثمَّ يأخذ الأشقاء ما يحسب للإخوة للأب بطريق الحجب.\n***\nووقع فيه قوله: «إلَّا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة»، وقد تقدَّم نظيره آنفًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>مِيرَاثُ الجَدَّةِ</span>\nمالك عن ابن شهاب، عن عثمان بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء وما عملت في سنة رسول الله لك شيئًا؛ فأرجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله أعطاها السدس؛ فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة؛ فأنفذه لها أبو بكر الصديق ...","vol":"1","page":243},{"text":"المراد بالجدَّة التي جاءت أبا بكر أمُّ الأمِّ. وقوله للمغيرة: «هل معك غيرك؟» بناه على أن المقام مقام شهادة لا مقام رواية؛ لأنَّ في المسألة نازلة فيها حق لمعين وله من يعارضه فحصلت فيها حقيقة مقام الشهادة من حيث وجود الترافع المقدر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ</span>\nقوله: والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها؛ لأن الله ﵎ قال في كتابه: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].\nجعل الباجي في «المنتقى» الاستدلال بالآية على إثبات أن المرأة ترث من أعتقته بالولاء فقال: الاستدلال منه إنَّما يكون بأن يثبت الميراث بالولاء وأن يكون لفظ الجمع المذكر يقع تحته المؤنَّثُ بمجرَّد اللفظ؛ فحينئذٍ تتناول الآية ميراث المرأة لمن كان مولى لها اهـ. فعل هذا يكون استدلالًا إجماليًّا؛ لأنَّ الآية المستدلَّ بها لم تجئ في أحكام الميراث، بل في أحكام دَعوة من لا يعرف أبوه. على أنَّ في شمول جمع المذكر للنساء خلافًا بين أهل أصول الفقه. وليس فيها دليل على أنَّ المرأة لا ترث إلَّا من أعتقته.\nوكان شيخنا العلَّامة الوزير ﵀ حين المذاكرة رأى أنَّ مراد مالك ﵀ الاستدلال على قوله: «ترث من أعتقت هي نفسها» ولم يسمِّه ولاء. ووجه الاستدلال منه أنَّ الآية أضافت الموالي إلى ضمير جمع الذكور؛ فظاهره أنَّ الولاء لا يكون للناس، إذ لا يدخل النساء في جمع الذكور إلَّا بقرينة. قال: فالمراد في الآية من الموالي مَن ثَبتَ له ولاء قريب أو بعيد، وليست المرأة بذات ولاء كهذا، بل إنما ترث بالعتق المباشر خاصة وهو أخصُّ من الولاء. انتهى كلامه. ولم يطَّلع ﵀ على «المنتقى» للباجي ولكنَّه أطلع على قول الزرقاني: «ومن جملة الموالي الأنثى","vol":"1","page":244},{"text":"المعتقة». ولله در شيخنا فيما قرَّر فإنَّ الولاء في العرب لحمة كلحمة النسب كما جاء في الحديث، وهو يضاف إلى القبيلة. يقال: مولى بني فلان؛ لأنَّه اعتزاز، والمعروف عندهم أن الاعتزاز بالرجال، فلما أضافت الآية الولاء إلى الذكور علمنا أنه الولاء المستمر وقد قرنته بالأخوة وإنما كان يؤاخي رجال القبيلة، ولما آخى رسول الله - ﷺ - بين المهاجرين والأنصار ما آخى إلَّا بين الرجال. فالمراد من الاستدلال بالآية أن الولاء المطلق وهو الأعم لا يرث به إلَّا الرجال فليست المرأة مستحقة إياه، وإنما ثبت لها ميراث خاص بالعتق وهو ولاء خاصٍّ بحديث بريرة؛ فالنساء لا يرثن بالولاء إلَّا من أعتنقه أو جرَّه إليهنَّ من أعتقنَه بولادة أو عتق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>مِيرَاثُ وَلَدِ المُلَاعَنَةِ وَوَلدِ الزْنَا</span>\nاقتصر في هذا الباب على كون ابن اللعان موروثًا ولم يذكر كونه وارثًا؛ لأنه معلوم من عكسه؛ لأنَّ أمَّه وإخوته لأمَّه ورثوه بوجه نسب، فهو يرثهم أيضًا بذلك الوجه، ولم يذكر ميراث ولد الزنا؛ لظهور أنَّه بمنزلة ولد اللعان.","vol":"1","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>كِتَابُ النِّكاحِ</span>","vol":"1","page":247},{"text":"لا شبهة في أنَّ النكاح في اللُّغة وفي الشريعة هو عقد التزوج؛ ولذلك يقال: نكحت المرأة قال تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وأما حَمله على الدخول بالمرأة في قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾؛ فذلك قيد في مطلقة أثبتته السنة الصحيحة وليس من دلالة اللغة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>مَا جَاءَ فِي الخِطْبَةِ</span>\nوقع فيه قول مالك: وتفسير قول رسول الله - ﷺ - فيما نرى والله أعلم «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»: أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه ويتَّفقا على صداقٍ واحدٍ. الخ، هذا التفسير تأويلٌ لظاهر الحديث، والدليل على تأويله القاعدة القطعية المستقراه من الشريعة وهي درء الفساد، فإن الفساد حاصل لو حمل الحديث على ظاهره، وليس فيما تأول به الإمامُ الحديثَ فساد؛ لأنَّ الخاطب لا يحصل له حَرج من خطبة أحد على خطبته ما لم يكن قد بدا له من المخطوب إجابة وتراكن، ولو فرض حصول حرج لبعض الناس؛ فذلك غير جار على قواعد التعقل المعروفة، فلا يعتد به في الشريعة لندرته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>مَا جَاءِ في الصَدَاقِ والحِبَاءِ</span>\nقوله: وذلك أن الله ﵎ قال في كتابه: ﴿ِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فهن النسوة اللاتي قد دخل بهن ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فهو الأب في ابنته البكر والسَّيدُ في أمته، وهذا الذي سمعتُ في ذلك وعليه الأمْرُ عندنا.\nيعني: فالآية أومأت إيماءً إلى حالتين معروفتين بين المسلمين؛ فالعفو المسند إلى ضمير النساء هو عفو النساء اللاتي لهنَّ أن يعفو وهنَّ النساء المالكات أَمْرَ أنفسهنَّ فقوله: «اللَّاتي قد دُخل بهنَّ» أي: اللاتي قد كُنَّ دُخل بهنَّ في نكاح قبل هذا؛ لأنَّ الآية في طلاق قبل الدخول؛ فتعينَّ أنَّ مراد مالك أنَّهنَّ دُخل بهنَّ فيما سلف، أي: النساء الثيبات، وقد كان هذا الكلام يستشكل ولم يشرحه الشارحون.","vol":"1","page":249},{"text":"وفسَّر ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ بالأب في ابنته البكر والسَّيد في أَمَتهِ، أي: الذي بيده أن يعقد دون إذن، كما يدل عليه قوله: «بيده» الدال في كلام العرب على أنه مستقلِّ به «بيدك الخير»، ولا يصحُّ أن يكون المراد بـ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ الزوج، على أنَّ العفو بمعنى تكميل النصف المرجوع به من المهر كما روى عن الشافعي؛ لأنَّ إطلاق اسم العفو على التكميل بعيد، قال في «الكشاف»: «وتسمية الزيادة على الحق عفوًا فيها نظر»، وأنظر «الانتصاف» لابن المنير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>المقامُ عِنْدَ البِكْرِ والَأيمِ</span>\nعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي: أن رسول الله - ﷺ - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده، قال لها: «ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت»، فقالت: ثلث.\nعلم منه أنَّ حقَّ المرأة الأيِّم في ثلاث ليالٍ عند البناء بها؛ لأنَّ أمَّ سلمة كانت أيِّمًا وقد جعل لها ثلاث الليالي حقًا لها؛ لأنَّه قال لها: «وإن شئتِ ثلَّيتُ عندك ودُرت»، وأما تخييرها في التسبيع ويُسبع عند بقيَّة أزواجه؛ فذلك أنَّ التسبيع يسقط حقَّ المرأة الثيب في التثليث وليس لها مزيَّة إلَّا الابتداء بسبع عند البناء بها؛ فعلم بذلك أن لا حقَّ للثيب في أكثر من ثلاث لياي أو الابتداء بسبع ليال ولا تحسب فيها الليالي الثلاث؛ إذ لا تستحقها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>نِكِاحُ المُحَللِ ومَا أَشْبَهَهُ</span>\nوقع فيه قول مالك: «إنَّ القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة» الخ. البتة: مصدر بصيغة المرة من بت إذا قطع، وهمزة البتة همزة وصل؛ لأنها همزة (ال) المعرفة، وقد أغرب الدماميني في «شرح التسهيل»، فنقل عن «اللباب» أنه سُمع في","vol":"1","page":250},{"text":"البتة قطع الهمزة وأن شارحه صاحب «العباب» قال: إنَّه المسموع، قال الدماميني: ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما، ورده الدماميني.\nوقد اعتاد الممارسون من طلبة العلم بتونس الاقتصار على قطع الهمزة وهو خطأ؛ إذ لم يذكر ذلك أحد من أئمة اللغة ولا يقتضيه قياس؛ وفي طباع الناس إلف الغريب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب</span>\nقوله فيه: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء للمؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب ...\nأفادت «إنما» قصرًا إضافيًّا، أي: بالنسبة إلى نكاح الإماء الكتابيات، وقد استدلَّ على القصر بالآية، أمَّا الاستدلال على أحد طرفي جملة القصْر، أعني إباحة نكاح الإماء المؤمنات فالمنطوق وهو إجماع، وأما الاستدلال على الطرف الآخر وهو تحريم نكاح الإماء الكتابيات فمفهومُ الصفة في قوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] وهذا يخالف فيه من لا يرى الاحتجاج بالمفاهيم؛ ولذلك قال الإمام هنا: \"فيما نُرى\" أي: من جهة الاحتجاج بالمفهوم.\nوقوله: «ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب» تصريح بمضمون إحدى الجملتين اللتين يفيدهما القصر للإشارة إلى أنه قصر إضافي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>نكاح العبيد</span>\nقوله: قال مالكٌ: والعبد مخالفٌ للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حالٍ إذا أُريد بالنكاح التحليل.\nاحتاج إلى إبداء الفرق بين نكاح العبد ونكاح المحلل؛ إذ كان كلا النكاحين مؤقتًا والتوقيت ينافي في ظاهره عقدة النكاح، ففسخ نكاح المحلِّل واجب لأجل كونه تزوج المرأة ليحلَّها لمن بتَّها لا لتبقى في عصمته، فهو على نيَّة الفراق عند حصول الدخول والوطء؛ فكان كنكاح المتعة فوجب فسخه ولو بدا للزوجين الاستمرار عليه والإعراض","vol":"1","page":251},{"text":"عن التحليل، ولم يفتح نكاح العبد إذا أجازه سيده مع أنه مؤقت بما يبدو من السيد من تقرير أو فسخ؛ فوجه التنبيه على التفرقة بينهما أن لا يظن أحد أن إعراض الزوجين في نكاح المحلل عن التحليل يقتضي تقريره، وهو مراده بقوله: «يفرق بينهما على كل حالٍ»؛ ولهذا ذكر هذا الباب عقب نكاح المتعة، ووجه التفرقة بين نكاح المحلل ونكاح العبد هو أن التوقيت في نكاح المحلل غالب مستمر؛ ولأن الزوجين قد دخلا عليه فمن النادر جدًّا الندور إعراضهما عنه إلى التماسك بنكاحهما؛ بخلاف نكاح العبد بدون إذن سيده فإن الغالب فيه الإجازة من السيد؛ لأن السيد يرغب في إنكاح عبده؛ فهذا وجه التفرقة بينهما فيما رآه مالك رحمه الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله</span>\nوقع فيه قوله: «وإلا سيره شهرين»، ثم قول رسول الله - ﷺ -: «بل لك تسيير أربعة أشهر».\nفالتسيير مصدر السير وهو المشي، أطلق مجازًا على الأمان بعلاقة اللزوم؛ لأن العرب كانوا إذا أمنوا سافروا؛ ولذلك كانوا يسيرون في الأشهر الحرم، فأطلق التسيير على التأمين كما أطلقت السياحة، قال تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: ٢] أي: كونوا آمنين؛ ولذلك قال عقبه: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]؛ لأن المسافر يفارق قومه فلا يجد نصيرًا؛ ولأنه قد يدخل ديار أعدائه في بعض طريقه، وقد قال له رسول الله: «لك تسيير أربعة أشهر» زيادة في مدة الأمان ولا يريد الأشهر الحرم؛ لأن الأمان فيها معلوم لا يحتاج إلى إيقاع.","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>ما جاء في الوليمة</span>\nوقع فيه حديث أبي هريرة: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله».\nهذا الحديث أخرجه معظم رواة «الموطإ» عن مالك موقوفًا على أبي هريرة غير مرفوع، وكذلك أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي من طريق مالك، وأخرجه مسلم أيضًا، وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة، كل ذلك موقوفًا على أبي هريرة، غير أن مسلمًا أخرجه أيضًا من طريق سفيان عن زياد ابن سعد عن ثابت الأعرج عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله - ﷺ -، قال ابن عبد البر: إن روح ابن القاسم، وإسماعيل بن سلمة روياه عن مالك مرفوعًا اهـ.\nوإن اتفاق أهل الضبط من رواته عن مالك، وسفيان مع تعددهم على وقفه يجعلنا في شك من صحة رفعه إلى رسول الله - ﷺ -، فالظاهر أنه من قول أبي هريرة عن اجتهادٍ منه بأنه حمل الأمر الوارد عن رسول الله في إجابة الدعوة في قوله: «فليُجب» على الوجوب. وقد عُرفت نظائر لهذا من أحاديث أبي هريرة - ﵁ -، ولو كان ذلك من كلام رسول الله لصرح به أبو هريرة، فالرواية القليلة التي رفعته إلى رسول الله - ﷺ - لا تكافئ الروايات التي وقفته على أبي هريرة، وليس مقامها مقام قبول زيادة العدل؛ لأن محله","vol":"1","page":253},{"text":"أن لا تكون تلك الزيادة ما لا يغفل أمثال تاركيها عنها وعن التنقيب عليها.\nوليس مثل هذا مما لا يقال من قبل الرأي فيحمل موقوفه من الصحابي على حكم الرفع؛ لأن جميع ما في هذا الحديث يثبت بطريق الرأي. أما صدره فهو حكمة طريقها السبر والمشاهدة، عبرت عن حقيقة صادقة؛ لأن خير الطعام أكثره ثوابًا، وهو ما صادف محتاجًا إليه، وأما عجز الحديث فهو مجال للاجتهاد، فقد يرى المجتهد -إذا حمل صيغة الأمر على الوجوب- أن يثبت لضد المأمور به الحرمة؛ لأن ترك الواجب حرام، وقد تقرر في أصول الفقه أن للمجتهد أن يقول في الحكم الذي طريقه الاجتهاد: هذا حكم الله، ويحتمل أن من رواه مرفوعًا إلى رسول الله كان رفعه مقتصرًا على قوله: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين»، فأما قوله: «ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» فذلك من قول أبي هريرة لا محالة. ولأبي هريرة نظائر أمثال هذه الزيادة في أحاديثه مثل قوله: «هذه من كيس أبي هريرة»، والحديث الذي فيه: «فرطن بالفارسية».\nفإن قلت: ما وجه استبعاد أن يكون قوله: «ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» من كلام رسول الله - ﷺ -؟ قلت: أما من جهة الإسناد فقد عرفته، وأما من جهة المعنى فللفرق البين بين صيغة الأمر وهي: «فليُجب» فإنها صالحة للحمل على الندب المؤكد وبين الإخبار بقوله: «فقد عصى الله ورسوله»؛ لأن العصيان لا يستعمل في الكراهة وتعليقه باسم الله ورسوله يؤكد أن المقصود منه المعصية التي يعاقب على فعلها في الآخرة. وأصول الشريعة لا تقتضي أن تكون عدم الإجابة","vol":"1","page":254},{"text":"معصية، إذ لا يترتب عليها فساد في المعاملات بين الناس؛ ولكنها غضاضة في المعاملة، ولنظائرها حكم الكراهة لا حكم التحريم فقياسها الكراهة. وقوله: «شر الطعام» أراد بالشر أقل الطعام ثوابًا. فالشر مستعمل في عدم النفع في الآخرة، وإلا فإن الوليمة مطلوبة وقد أمر رسول الله بها عبد الرحمن بن عوف وهي من سنة النكاح والإجابة مأمورٌ بها شرعًا، ولكن لما كانت الوليمة لا يقصد بها معين كانت دون إطعام الفقير، ودون إضافة ابن السبيل، ودون إطعام الصديق والقريب وربما عرض لها الرياء.\nوالأظهر أن تجعل جملة: «يدعى إليها الأغنياء» صفة للوليمة، أي: التي يقصد أن لا يدعى إليها الفقراء لفقرهم، فيكون تحذيرًا من هذا القصد؛ لأن ذلك ناشئ عن الكبر والرياء وليس المراد أن الوليمة كلها كذلك، والمشاهد أن الولائم تقع على الحالتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>جامع النكاح</span>\nمالكٌ عن أبي الزبير المكي: أن رجلًا خطب إلى رجلٍ أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر.\nكان هذا الرجل قد حسب أن إخباره الخاطب بأن مخطوبته أحدثت، أي: زنت أمرٌ مشروعٌ، وأن كتمانه ضرب من الغشٍّ للخاطب وكان مخطئًا في حسبانه ذلك، وإخباره بذلك غير مشروع؛ فلذلك ضربه عمر أو كاد يضربه؛ لأنه لو فعل أمرًا مشروعًا لما أدبه على فعله، فالضرب تأديبٌ ظاهر، والهم بالضرب همًّا قويًّا -على ما شك فيه الراوي- تأديب أيضًا إذا كان الرجل من أهل الفضل؛ لأن عمر ما هم بضربه إلا لأنه يجوز له ضربه إذ كان عمر وقافًا عند أحكام الشرع، فإن كان الحاصل من عمر ضرب الرجل فهو لم يعذره بجهل إذ لعل مثله ما كان يجهل سوء ما لمولاته لو تأمل ولم يعجل، وإن كان الحاصل منه مجرد العزم على ضربه، ثم لم يضربه؛ فقد عذره عمر بأنه أراد خيرًا.","vol":"1","page":255},{"text":"ووجه الفقه في هذا كله أن النبي - ﷺ - أمر بستر المسلم فيما زل فيه من المعاصي فقال في الحديث الصحيح: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة». وفي الحديث الآخر: أنه زجر الذي أخبره بزنا رجلٍ مسلم فقال له: «هلا سترته بردائك»، وغير ذلك من الآثار، فحصل العلم بأن من مقاصد الشريعة الستر على المسلمين في المعاصي ما لم يخش ضرٌ على الأمة؛ لأن في الستر مصالح كثيرة، منها: إبعاد المقترف عن استخفاف الناس به وكراهيتهم له، ومنها أن في التسميع بالعاصي مظنة قصد التشويه به، فيحدث من ذلك سوء نية للمشهر به، ومنها أن إشاعة المعاصي تسهل أمرها على متجنبها؛ إذ النقائص تسهل بكثرة مرتكبيها، يقول من تنزع نفسه إليها: أن له نظائر وأسوة في غيره فبإشاعتها توقظ عيون الدعارة والفساد، وهذا مما يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ﴾ [النور: ١٩]، ومنها أن من حصلت منه المعصية على وجه الفلتة إذا ستر أمره بقي له وقاية مروءته فلعله لا يعاود تلك المعصية فإذا افتضح زال ذلك الاتقاء، فقال: أنا الغريق خوفي من البلل، ومنها أن التشهير يحدث عداوة بين المشهر والمشهر به، وذلك ينافي مقصد الإسلام من دوام الألفة والمحبة بين المسلمين.\nفلأجل ذلك كله وغيره أدب عمر من شهر بأخته؛ لأن تلك المقاصد التي ذكرناها هي أقوى واكد في جانب الأقارب بله الإخوة، وليس هنالك ما يعارض؛ إذ لا منفعة للخاطب في إعلامه بما أحدثته مخطوبته؛ فإنه ذنب مضى وليس هو عيبًا في الخلقة يجب الإعلام به لتجنب الغرور بالخاطب؛ كعيوب الأبدان والأخلاق من مرض أو جنون أو حماقة قوية تمنع حسن المعاشرة، على أن الإخبار بمثل ذلك يوجب انكفاف الرجال عن تزوج المرأة؛ ولذلك قال له عمر: «ما لك وللخبر»، يعني لا داعى إلى ذلك الخبر ولا فائدة، فإن الاستفهام في قوله: «ما لك» استفهام إنكاري هو في معنى النفي، أي: ليس لك مع هذا الخبر اتصال واختصاص.\nثم إن كان الذي أحدثته المرأة لا يعلمه إلا أخوها وخاصتها فوجوب كتمانه عن","vol":"1","page":256},{"text":"الخاطب ظاهر، وإن كان قد اشتهر بين الناس؛ فوجوب كتمانه عن أهلها وجيه؛ إذ كان على الخاطب أن يستعلم على مخطوبته من غير أهلها وأن يستشير ذوي نصيحته، وليس الولي بمستشار، وكل ينصح لمواليه، وهذا الأخ قد عكس سنة المعاملات القومية، كما قال مرة الفقعسي الحماسي:\nرأيت موالي الألى يخذلونني ... على حدثان الدهر إذ يتقلب\n\nفإن كان فعل ذلك خشية أن يطلع الخاطب بعد التزوج على حدث زوجته، فليس الذي يحصل بعد اطلاعه بأشد عاقبةً مما أخبره أخوها قبل الزواج.\n* * *\nقوله: غير أن القاسم بن محمدٍ قال: طلقها في مجالس شتى.\nيتعين ضبط «طلقها» بصيغة الأمر، أي: قال للوليد بن عبد الملك ذلك حين أفتاه بأنه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع طلاق البتات، أنه يتزوج امرأة عقب ذلك ولا ينتظر أن تنقضي عدة المرأة التي طلقها، وعلى ذلك بنى أبو عمر بن عبد البر كلامه فنقل عنه الزرقاني أنه قال: «أراد أن يشتهر طلاقها البتات ويستفيض؛ فتنقطع عنه الألسنة في تزوج الخامسة». ويؤيد هذا قول القاسم: «في مجالس شتى» لوجوهٍ:\nأحدها: أن طلاق البتات لا يتعين لاعتباره بتاتًا وقوعه في مجالس شتى، بل يكون ولو بكلمة على ما أجمع عليه الصحابة من أثناء خلافة عمر بن الخطاب وتبعهم جمهور العلماء.\nوالثاني: أنه لو أراد تعديد صيغ الطلاق؛ ليكون بتاتًا لقال له في مجالس ثلاثة، وأما لفظ «شتى»، فهو مفيد للكثرة لقصد الاشتهار.\nوالثالث: أنه لو كان المراد به تكرر صيغ الطلاق لكان فضولًا من القول؛ لأن الفتيا إنما صدرت على من طلق زوجه الرابعة طلاق البتات؛ وإنما أراد القاسم بن محمد تنبيه الخليفة إلى ما يكف عنه ألسنة المتقعرين المرجفين أن يقولوا: طلق زوجة","vol":"1","page":257},{"text":"رابعة وتزوج قبل انقضاء عدتها فتكون الجديدة خامسة ولا يبينون كيفية طلاق الرابعة.\nوعلل الباجي في «المنتقى» كلام القاسم بن محمد بتعليلٍ ضعيفٍ فانظره، وقد ضبط في بعض نسخ «الموطإ» بصيغة الماضي، واستظهره الشارح الزرقاني وهو خطأ.","vol":"1","page":258},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>كتاب الطلاق</span>","vol":"1","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-159>ما جاء في اللعان</span>\nكان العرب أصحاب غيرة على النساء وكانوا يتمادحون بالإفراط في تلك الغيرة، وكانوا يعدون اتصال المرأة بغير زوجها عارًا على زوجها إن كانت ذات زوج وعلى أوليائها إن لم تكن متزوجة، ويرون السكوت على ذلك ضعفًا واعتداءً، ويجعلون جزاء ذلك القتل، يقتلون المعتدي على كرامتهم دفعًا للمعرة؛ لأن السيف يغسل العار كما قال سعد بن ناشب:\nسأغسل عني العار بالسيف جالبًا ... علي قضاء الله ما كان جالبًا\n\nوعلى ما احترسوا وراقبوا فإن أمر التخادن والزنا كانا فاشيين فيهم، قال امرؤ القيس:\nتجاوزت أحراسًا إليها ومعشرًا ... علي حراسًا لو يُسرون مقتلي\n\nوفي حديث الصحيح أن سعد بن عبادة قال في مجلس رسول الله - ﷺ -: «لو وجدت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفحٍ» أي: غير ضارب بصفحة السيف بل بحده ضرب قتل. ومن أجل تلك الغيرة اندفع كثير منهم إلى جريمة الوأد، فإذا عرضت في المرأة ريبة أو اشتهرت بالخنا تطرقت الألسنة إلى الطعن في نسبة أولادها إلى صاحب عصمتها، وكانوا يخوضون في ذلك بالظنة، ويتقولون على الناس؛ وبخاصة في المهاجاة والتعيير؛ فتشيع القالة، ولم يكونوا يتوخون الصدق في ذلك، فكانت حالتهم في مجموع الأمرين فوضى غير جارية على حد محدود ولا على حق مشهود.\nفلما ظهر الإسلام حد للحقوق حدودًا، واجثت منهم أسباب الفوضى، وكان فيما شرعه القصاص من القاتل، ونزع منهم ما كان مشهورًا بينهم من عذر الرجل إذا قتل رجلًا وجده في بيته وزعم أنه وجده مع امرأته على حالة غير مرضية، وسوى في التحريم بين أن يزني الرجل وأن تزني المرأة؛ وشرع حد القذف، وجعل قذف الرجل امرأته كقذفه أجنبيًا عنه، فنزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فكبر ذلك عليهم فقال سعد بن عبادة يا رسول الله:","vol":"1","page":261},{"text":"أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال رسول الله: «لا»، قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. وفي رواية أنه قال: لو وجدت مع امرأتي رجلًا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله: «نعم»، قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، وفي «صحيح مسلم» جاء عُويمر العجلاني مجلس رسول الله - ﷺ - فقال: «لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا؛ فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظٍ»، فنزل الوحي يجعل مخرجًا للأزواج إن حملهم الغضب والغيرة على قذف أزواجهم، نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] الآيات عقب آيات: ﴿الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤]؛ فكان حكم اللعان الذي شرعه الله للأزواج رخصة وعذرًا. وكان أول لعان وقع في الإسلام لعان عُويمر العجلاني وزوجه خولة، فما راعت الشريعة في ذلك إلا دوافع الفلتات اللسانية التي تغلب الغيرة صاحبها على صبره وإمساك لسانه؛ وإذ قد كان من الغيرة ما يخيل للرجل في امرأته ما ليس فيها وما يُزوي إليه من قرائن كاذبة يجمعها وينسقها يومًا فيومًا لا سيما إذا صادف الرجل المغيار امرأةٌ مدلة بجمالها، أو غرة في أحوالها، أو محسدة من أختانها وعذالها، فقد قيل في المثل: «من يخل يره» وقال أبو العلاء:\nومثلك من تخيل ثم خالا\nلم يجعل الشرع الحق للرجل وحده في تأييد دعواه بالملاعنة، بل جعل للمرأة حق الدفع لما ألصقه بها زوجها؛ فجعل لها أيمانًا خمسة أيضًا لتكذيبه وتبرئة نفسها. وقد يكون كلاهما صادقًا في يمينه؛ فالرجل يعتمد على ظنه وعلى ما خيلته له نفسه، والمرأة تعتمد على عفافها وبراءتها، فإن الصدق في مثل هذا تابع للظن لا لما في نفس الأمر. وأما قول رسول الله - ﷺ - للمتلاعنين: «أحدكما كاذب» في حديث ابن عمر في «صحيح مسلم»؛ فيحتمل أن ذلك خاص بذنيك المتلاعنين، ويحتمل أن المراد: أحدكما كاذب بحسب نفس الأمر وإن كان كل موافقًا لما في ظنه؛ وذلك يسمى صدقًا. فهذا ما ثبت من اللعان بحكم القرآن، وما مضى من السنة لم يختلف فيه أئمة المسلمين، وهو عمل عظيم بطل به ذلك التفويض الذي كان للزوج في الجاهلية.","vol":"1","page":262},{"text":"وبقي الكلام فيما لو زعم الزوج أن حملًا بزوجه ليس منه، وهذا قد وقع في شأنه تعارض بين الآثار المروية من السنة؛ فوقع في حديث نافع عن ابن عمر من «الموطإ»: «أن رسول الله فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه». ووقع في «الصحيحين» في حديث عويمر العجلاني من طريق ابن جريج، وطريق يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد زيادة قوله: «فكانت المرأة حاملًا؛ فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها»؛ فأما هذه الزيادة التي في حديث ابن شهاب من طريقي ابن جريج ويونس فهي زيادة مجملة؛ لأن مبنى قضية عويمر العجلاني على دعواه أنه رأى امرأته تزني، وأن اللعان الذي جرى بينهما لدفع الحد عنه، وأن ذلك اللعان جرى على حكم آية سورة النور المقتصر على أن المقصود من اللعان درء حد القذف؛ وبذلك جاءت الروايات المعروفة في حديث عويمر العجلاني. فهذه الزيادة إذا قبلناها وقلنا هي زيادة عدل ولم نأخذ بشرط من اشترط في قبول زيادة العدل أن يُعلم اتحاد المجلس وأن لا يكون أمثال الراوي الذي لم يرو الزيادة ممن يغفل عن مثلها ولم نرجح رواية مالك عن ابن شهاب الحديث بدون هذه الزيادة بأن مالكًا أثببت من يونس وابن جريج، وهو في أحاديث ابن شهاب أثبت الناس؛ لأنه كان ألزم له، فهي غير مفيدة\nحكمًا في شأن انتفاء نسب الولد من الزوج الملاعن؛ إذ قصاراه أن الناس كانوا يدعون ذلك الولد إلى أمه، وليس في دعاء الناس إياه بذلك حجةٌ شرعية؛ لعلهم دعوه بذلك؛ إذ لم يعلموا أباه؛ لأنه نشأ عند أمه ومن شأنها أن تكون ساخطة على أبيه فلا تذكره لابنها، ومن شأن أبيه إذ ادعى ما ادعى أن لا يتتبع مصير ذلك الولد. ولا يمكن أن نعرف انتفاء نسب الولد من ذلك الملاعن إلا لو روي في ذلك تنازع بين المرأة وزوجها في خصوص النسب، أو تنازع في ذلك بين الولد وأبيه.\nوكذلك قول الراوي: «ثم جرت السنة أنه يرثها» لا يفيد أكثر من كون ولد اللعان لاحقًا بأمه وأن اللعان لا يجعله غير معتدٍّ ببنوته منها ولو نكلت عن الأيمان، وكذلك ولد الزنا يرث أمه التي حملت به من زنى وترثه.\nوالحاصل أن ليس في تلك الزيادة دليل من منطوق ولا مفهوم ينفي الولد من أبيه باللعان أو ينفي إرثه أباه الذي لاعن به.","vol":"1","page":263},{"text":"فأما الزيادة التي في حديث ابن عمر في «الموطإ»: «وألحق الولد بالمرأة»؛ فقد تدل بدلالة الاقتصار أنه لم يلحقه بأبيه؛ لأن في القضية أن الأب انتفى من ذلك الولد فأبى الدارقطني قبول هذه الزيادة، وقال: إنها تفرد بها مالك ﵀، يريد أنه حديث غريب فيما تتوفر الدواعي على نقله. وانتصر ابن عبد البر لمالك.\nوالحق عندي أن حديث ابن عمر لا يقتضي أكثر من كون نفي الحمل قذفًا للمرأة وأنه يجد منه الزوج مخرجًا باللعان، كما يجد به مخرجًا من القذف بدعواه زناها. وأما ما زاد على ذلك فهو مجال للاجتهاد ليس ثابتًا بالأثر ولم يذكر مالك في «الموطإ» أن العمل جرى بذلك.\nوالمقام مقام عسير فإن فيه حق الولد في لحاق نسبه وهو أعظم من حق المرأة في قذفها. فإذا كان الله تعالى قد جعل للمرأة مقالًا تدفع به زوجها عن انتهاك عرضها، فهو أعدل من أن لا يجعل للولد مقالًا يصد أباه عن المجازفة في قطع نسبه، وقد علمنا أن حفظ النسب أقوى في نظر الشريعة من حفظ العرض، فقد اختلفوا في عد حفظ العرض من الكليات الضرورية. وأنه لا أغض النظر عن عم أمر لحاق النسب عند العرب، وعن ذكاء العربي، وصحة تفكيره، وعن حرص العرب على إلحاق أولادهم بهم، حتى لقد كانوا يستلحقون أبناءهم الذين من بغاء أو من زنى في الجاهلية، ولقد كانوا يكلون أمر تحقيق الشبه عند الشك إلى القافة من بني مدلج، وأنه ليس بالهين عليهم رمي أزواجهم بالزنا ونفي أولادهم من ذلك، غير أني لا أنسى أيضًا أن تنصلهم من العار عند القالة، واندفاعهم إلى الغضب عند الغيرة، واعتماد البعض منهم على حدة الذكاء اعتمادًا يجعله يقدر هواجسه حقًّا، وامتلاء عقولهم بأوهام تجافي الحقيقة من زعمهم الشبه واللون ومدة الحمل دلائل على صحة النسب وبطلانه، وكان على ذلك معتمد قافتهم، وكان ذلك داعيًا لشك كثير منهم في أولادهم.\nكما جاء في حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم» أن فزاريًّا جاء إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، يعرض بأن ينفيه، فقال له رسول الله - ﷺ -:","vol":"1","page":264},{"text":"«هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانها»، قال: حُمر، قال: «فهل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» ولم يرخص له في الانتفاء منه اهـ.\nولا أنسى أن في بعض الناس غفلة وسرعة وفي بعضهم رقة دين وقلة مروءة؛ فكل هؤلاء لا يعتمد على ظنونهم ولا على ثباتهم ولا على أيمانهم.\nوقد علمنا من النظائر الشرعية أن الشريعة في مثل هذا الحق رجحت النادر على الغالب، من أجل ذلك قضت بلحاق الولد بأبيه إذا ولدته المرأة لستة أشهر، وقضت بإقامة الحد على القاذف بالزنا إذا نقص واحد من الأربعة الشاهدين به. ولا أنسى أن في غير العرب من الأمم أناسًا كثيرين تمتلكهم الأوهام ويقضون بالأحلام، وقد شاهدت كثيرًا من تساهل رجال كثيرين في نفي أولادهم تفصيًا من النفقات أو نكاية بالأصهار والزوجات.\nفلا ينبغي أن تكون إضاعة الآباء حقوقهم في اتصال أنسابهم بأبنائهم أصلًا نعتمد عليه في إضاعة حقوق الأبناء في اتصالهم بآبائهم؛ وليس هذا الحق بدون حق الأب، فإن انتفاء الولد من نسب أبيه يجعله في سوء حال من الحياة في صغره وكبره.\nوفي النوازل أحوال تقرب من اليقين في نفي الحمل؛ كمن سافر وترك زوجه مدة طويلة فوجدها حاملًا، وكما لو بقيت المرأة بعيدة عن زوجها بحيث يوقن أنه لم يقربها مدة طويلة ثم يظهر بها حمل، فتحمل الأب مثل هذا حرج عليه.\nفمن أجل ذلك قال مالك وجماعة من العلماء بإجراء اللعان بسبب نفي الحمل، وجعلوه موجبًا لانتفاء النسب عن المُلاعن مع تحقق الاستبراء، وإنما اختلف في صفة الاستبراء، وأما من اشترط في اللعان بنفي الحمل أن يكون مع النفي رؤية زنا المرأة فهو شرط لا دليل عليه ولا نظير يقتضيه، ومن العجيب أن يعد الاستبراء في مثله بحيضة مع أنهم لم يكتفوا بها في العدة، وهما من قبيل واحد إن لم يكن أمر اللعان أعظم؛ لأنه نفي نسب واقع والعدة لحفظ نسب متوقع؛ فليكن مبنى الفقه في هذا الأمر إما التمكين","vol":"1","page":265},{"text":"من اللعان لنفي الحمل فيشترط تحقق الاستبراء لا ريبة فيه ولا احتمال، وإما إلغاء اللعان لنفي الحمل؛ وجعل النسب تابعًا للعصمة والفراش، كما اقتضاه حديث ولد وليدة زمعة. والمقام حرج، يضيق عن المناظرة والحجج، ولا ينبغي أن يترك غير محوط بأسوار الاحتياط، بل يجب أن تسد عنه ذرائع التساهل والأغلاط، وهذا دستور يرجع إليه في اللعان بقاعدة تحقيق المناط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>عدة التي تفقد زوجها</span>\nمالك عن يحيي بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأةٍ فقدت زوجها، فلم يُدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا ثم تحل. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها؛ فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال: وذلك الأمر عندنا.\nلم يرد في السنة شيء في المفقود فكان الحكم في شأنه من زوجه ومن ماله منوطًا بالاجتهاد، وأول ما حفظ فيه قضاءٌ لعمر بن الخطاب - ﵁ - حين اتسعت أقطار الإسلام وامتدت الفتوح، وتوغل المسلمون في بلاد العدو، وانقطعت أخبار كثير منهم عن أهليهم، وتضرر الأزواج والقرابة.\nومسائل المفقود مبسوطة في «المدونة» وغيرها من كتب مذهبنا، وإنما الذي نهتم به هنا هو مسألة «المُوطإ» في تزوج امرأة المفقود بعد تأجيله وتمويته أو طلاقها عليه، ثم يقدم زوجها بعد عقد زوج آخر عليها، فقال مالك هنا: إن مجرد العقد يفيتها على زوجها الأول لو قدم سواء بنى بها الزوج الثاني أم لم يبن بها. ودرج على ذلك مالك مدة طويلة ثم قال مالك في آخر عمره: إذا قدم زوجها الأول قبل بناء الثاني بها فسخ عقد الثاني ورجعت إلى زوجها الأول. وبقوله الثاني الذي رجع إليه أخذ ابن القاسم وأشهب من أصحاب مالك وأخذ بقية أصحاب مالك بقوله الأول وهو","vol":"1","page":266},{"text":"الذي في «الموطإ».\nوالمسألة معضلة وكلا القولين له وجه من النظر وجيه، فأما ما في «الموطإ» فوجهه أن رفعها للسلطان وتأجيله المفقود أربع سنين وإذنه لها بالاعتداد عقب الأجل قد استوفى حق الزوج الغائب في زوجه؛ إذ لم يرسل إليها ولم يعرفها بمقره، وقد رفع ذلك أيضًا الإضرار عن المرأة من بقائها بدون معاشر؛ فلما عقد عليها زوج ثان تقرر لهذا الثاني من الحق في المرأة مثل ما كان للزوج الأول، فلا تنز من زوجها الثاني ولا يبطل عقده المأذون فيه شرعًا، وقد اعتضد هذا الرأي بقول عمر في التي يطلقها زوجها الغائب عنها ثم بلغها طلاقه إياها ثم يراجعها ولا تبلغها المراجعة فتتزوج غيره أنه لا سبيل لزوجها الأول إليها سواء دخل بها زوجها الآخر أم لم يدخل بها كما في «الموطإ»؛ فذلك أصل يقاس عليه حكم زوجة المفقود؛ ولعل زوجة المفقود أولى بحكم عدم فسخ نكاح زوجها الثاني من حكم زوجة الغائب.\nووجه القول الثاني الذي في «المدونة» أن عصمة الزوج الأول تقررت بوجه يقين، وأن عصمة الثاني بنيت على ن تبين خلافه فكان عقد الثاني عقدًا على ذات زوج إلا أنه لما كان مأذونًا فيه كان عقدًا معتبرًا شرعًا فكان العقدان بمنزلة حجتين متعارضتين فإذا لم يدخل الثاني كان الترجيح لعقد الأول؛ لأنه معضود بحيازة العصمة السابقة بحكم الاستصحاب، وفي إرجاع زوجه إليه استبقاء لكرامة الأخوة الإسلامية بين الزوج الأول والزوج الثاني بإرجاعها للرجل الذي عرفها وأنس بها، وإذا دخل بها الثاني اعتضدت حجة الثاني بحيازة العصمة الطارئة المأذون فيها شرعًا فأبطلت عصمة الأول وصار للثاني من التعلق بأمر أنه مثل ما كان للأول؛ فلا يظهر معنى استبقاء كرامة الأخوة في أحدهما، على أن ابن يونس روى أن مالكًا قال: «بلغتني عن عمر في امرأة المفقود وفي التي تعلم بالطلاق ولم تعلم بالرجعة أنها إن تزوجت ثم قدم الأول فإنه أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، وهذا أحب ما سمعت إلي فيها» اهـ. وهذا البلاغ يخالف بالصريح ما بلغه عن عمر بن الخطاب في التي طلقها الغائب ثم راجعها وتزوجت ولم تعلم بالمراجعة كما في «الموطإ»، ويخالف بالقياس ما بناه عليه مالك في «الموطإ» من حكم زوجة المفقود.\nفإذا صح هذا البلاغ عن مالك حسب نقل ابن يونس وابن عبد البر، فقد رجحه","vol":"1","page":267},{"text":"مالك على ما بلغه عن عمر في «الموطإ». وإن لم يصح عن مالك فقد أخذ مالك برأي يخاف رأي عمر؛ لأنه استبان له رجحان رأيه على ما ثبت عن عمر. قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب «الكافي» بعد أن ذكر قول مالك الثاني «وهذا من طريق الأثر أصح». وليست مسألة نظر لأنا قلدنا فيها عمر ابن الخطاب - ﵁ - اهـ. وكان قول ابن عبد البر «هذا من طريق الأثر أصح» يلوح إلى أن القول الذي في «الموطإ» أصح من طريق النظر من حيث إن عقد الثاني انعقد بوجه شرعي؛ فصار مبطلًا للعقد الأول ولا وجه لإبطال عقد الثاني. وقوله: «وليست مسألة نظر» فيه نظر. ومن البين أن المنظور إليه شرعًا في تأجيل الغائب المفقود واعتداد زوجه منه وأنها تحل للأزواج بعد انقضاء العدة هو حق المرأة في طلب العشير؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩]؛ فلذلك لم يُلتفت إلى كون الغائب مفرطًا في إعلام زوجه بمحل غيبته أو غير مفرط، ولا إلى كونه مقهورًا على الانقطاع أو مختارًا؛ لأن حق المرأة سبب يبيح لها التخلص من عصمة هذا المفقود؛ فصار من خطاب الوضع الذي لا يعتبر فيه علم المكلف ولا قدرته ولا معذرته، وما يترتب على ذلك له من التزويج والفوات هو كله من آثار السببية.\nوقول مالك ﵀ هنا: «وذلك الأمر عندنا» لعله يريد به نفسه، أي: وذلك الأمر عندي، أي: وذلك رأيي، ولا يريد به أنه الأمر عند أهل المدينة؛ لأن رجوعه عن هذا القول في رواية ابن القاسم وأشهب عنه. وقوله: «إنه بلغه عن عمر بن الخطاب مثل ما رجع هو إليه»، يدل على أنه لم يرد بقوله هنا: «وذلك الأمر عندنا» عمل أهل المدينة فإنه لو ثبت عملهم؛ لكان أصلًا عظيمًا يرجع إليه عند مالك ﵀.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>ما جاء في الإحداد</span>\nوقع فيه لفظ «الشيرق»، وقد بينته في «العيلة وما يشبهها» بعد هذا.","vol":"1","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>ما جاء في الرضاعة بعد الكبر</span>\nما كان ينبغي أن يختلف أهل العلم في أن الرضاعة بعد الكبر، أي: بعد استغناء الطفل عن اللبن غير موجبة حُرمة ملحقة بحرمة النسب، ولو أوجبت ذلك لكان حكم الرضاع عبثًا؛ مع أن الشريعة إنما جعلت له تلك الحُرمة ما لأجل أشبه به النسب في استبقاء حياة الطفل واختلاط لبن المرضع بلحمه ودمه حين لا يغني عنه غيره؛ فهذا من جهة المعنى وقد تأيد بقول النبي - ﷺ - لبعض أزواجه «انظرن من يدخل عليكن فإنما الرضاعة من المجاعة»، ولا ينبغي أن يشك في أن إذن النبي - ﷺ - لسهلة بنت سهيل في أن يدخل عليها سالمٌ مولى أبي حذيفة متبنى أبي حذيفة زوجها، إنما كان على وجه الرخصة لها؛ إذ كان حكم إرجاع المتبنين إلى الحقيقة في اعتبارهم أجانب من جهة النسب حكمًا، قد فاجأهم في حين كان التبني فاشيًا بينهم؛ وكانوا يجعلون للمتبنين مثل ما للأبناء؛ فشق ذلك عليهم وامتثلوا أمر الله تعالى في إبطاله. وكانت سهلة زوج أبي حذيفة بحال احتياج إلى خدمة سالم واختلاطه بهم؛ إذ لم يكن لها إلا بيت واحد، فعذرها رسول الله - ﷺ - ورخص لها أن يدخل سالم عليها وهي فضل وجعل تلك الرخصة معضدة بعمل يشبه ما يبيح الدخول أصالة محافة على حكم إبطال التبني بقدر ما تمكن المحافظة في مقام الرخصة ومقام ابتداء التشريع، فإن للتدريج في أوائل التشريع أحوالًا مختلفة كما\nرخص لهانئ بن نيار أن تجزئ عنه الضحية بالعناق التي ضحى بها قبل أن يضحي رسول الله - ﷺ -. وكان تعضيد الرخصة بعمل كتعضيد استشعار العجز عن الطهارة المائية بالتيمم كما أشرت إليه في باب التيمم. ألا ترى أنه لم يرخص لسهلة أن يكون لسالم أحكام الأبناء كلها وإنما اقتصر على أنه يدخل عليها وهي فضل، ولذلك لم يسمح أزواج رسول الله - ﷺ - لأحد أن يدخل عليهن بعد الحجاب؛ بسبب رضاعة في الكبر مع احتياجهن إلى مثل ذلك ورأين حكم سهلة خصوصية كما في «الموطإ». وقد كان النساء يحتجن إلى مثل ما احتاجت إليه","vol":"1","page":269},{"text":"سهلة، فلم يؤثر أن رسول الله - ﷺ - رخص لأحد غير سهلة مع توفر الدواعي على سؤالهن الرخصة منه؛ لأن الناس كلهم قد علموا أن الرخصة لا يُقاس عليها وأنها يفوز بها السابق، فلو تلاحق به الناس وألحقوا لآل الأمر إلى إبطال الحكم. وكان ما رأته عائشة في ذلك شذوذًا لم يأخذ به أحد من الصحابة سوى أن أبا موسى الأشعري أفتى به ثم خطأ نفسه حين راجعه عبد الله بن مسعود، ولم يكن ما فعلته عائشة إلا بعد وفاة رسول الله - ﷺ - فلم يصحبه تقرير شرعي.\n* * *\nوقع فيه قوله: فقال أبو موسى: «لا تسألوني عن شيءٍ ما كان هذا الخبر بين أظهركم» الخطاب لأهل الكوفة، والحبر هو عبد الله بن مسعود. وإنما نهاهم أبو موسى عن أن يسألوه إعلامًا بفضل ابن مسعود وعلمه وإراحة لهم من عناء التردد على أبي موسى للاستفتاء؛ لأنه يردهم إلى ابن مسعود؛ إذ قد علم أنه أضلع منه في فقه الفتوى.\nوفيه دليل على أن المستفتي مكلف باستفراغ الجهد في سؤال من يعتقده أرجح علمًا، وأنه لا يجوز تقليد المرجوح علمًا مع تحقق رجحان علم غيره غالبًا.\nوهذا أصل لوجوب بحث المقلد عن مجتهد يرجح غيره أو يساويهم إن استطاع ذلك.\nوفي كلامه دلالة على انهم يسألونه إذا غاب ابن مسعود عنهم، وأنه يفتيهم مع كونه قد رأى من نفسه الخطأ في مسألة الرضاع؛ لأن المفتي ليس مطالبًا بإصابة الحق في نفس الأمر، بل هو مطالب بالاجتهاد في الأدلة بحسب علمه مع كونه يعتقد نفسه أهلًا للفتيا ويرجو إصابة الصواب غالبًا، وإنما اعتمد أبو موسى على ظاهر قول النبي - ﷺ -: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». وعلى ظاهر فتوى رسول الله - ﷺ - لسهلة بنت سهيل في إرضاعها سالمًا مولى أبي حذيفة، كما اعتمدت عائشة ﵂. وكان ابن مسعود أفقه إذ علم إن محل الحديث الرضاعة التي هي غذاء للطفل؛ فهو من حمل لفظ الرضاعة على معناه المقصود شرعًا دون ما هو كالعبث؛ وإذ علم أن مسألة","vol":"1","page":270},{"text":"سهلة بنت سهيل كانت خصوصية ورخصة؛ إذ كان إبطال التبني في مبدأ أمره، كما فهم ذلك أزواج رسول الله - ﷺ - وعليهن الرضوان وعمر بن الخطاب، وفيه حديث صريح في الصحيح وهو قول رسول الله لإحدى أمهات المؤمنين: «انظرن من يدخل عليكن، فإنما الرضاعة من المجاعة».","vol":"1","page":271},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-163>كتاب البيوع</span>","vol":"1","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>ما يجوز في استثناء الثمر</span>\nوقع فيه قوله: «ثمر حائطٍ له يُقال له الإفراق».\nهو بفاء فراء فألف فقاف. قال في «القاموس»: موضع من أموال المدينة. قال ياقوت: هو بفتح الهمزة عند الأكثرين، وضبطه بعضهم بكسر الهمزة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>ما جاء في ثمر المال يباع أصله</span>\nفيه قول النبي - ﷺ -: «.. فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».\nوقع قوله: «يشترط» في أربع نسخ من الموطإ بدون هاء الضمير. وكذلك هو في «التقصي» لابن عبد البر، فيكون من حذف المفعول للعلم به، ووقع بالضمير «يشترطه» في نسخة صحيحة مقروءة على نسخة ابن بشكوال، ولم يُذكر فيها رواية أخرى خلافًا لعادة مقابلها أن يذكر اختلاف الروايات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>المزابنة</span>\nوقع فيه «قال مالك: وتفسير المزابنة: أن كل شيءٍ» إلخ.","vol":"1","page":275},{"text":"هكذا ثبت في نسخ «الموطإ» كلها وعليه فخبر «أن» هو قوله بعد أسطر: «فليس ذلك بيعًا» إلخ. ودخلت الفاء في الخبر للربط لبعد العامل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>بيع الذهب بالورق</span>\nوقع فيه قول عمر - ﵁ -: «إني أخاف عليكم الرماء».\nضبط في «القاموس» بفتح الراء وبالمد وهو الربا. قال في «اللسان» عن اللحياني: هو على البدل، يريد إبدال الباء ميمًا لقرب مخرجيهما. وفي «تاج العروس» أنه وجد في نسخ «المحكم» مضبوطًا بكسر الراء لغة في الربا (لأن شأن الإبدال عدم تغيير زنة الكلمة).\nووجدت في طرة نسخة صحيحة من الموطإ مقابلة على نسخة ابن بشكوال نقلًا عن كتاب ابن أبي الخصال، عن ابن السكيت الرماء ممدود مفتوح الأول هو الربا. يقال: منه أرمى أي: أربى، وسابه فأرمى عليه، أي: زاد. وكذلك قال أبو عبيد عن الكسائي. وقال أبو عبيد: في هذا الحديث أصل الرماء الزيادة، يقال: أرميت على الخمسين، أي: زدت، إرماء، ويروى عن عمر في بعض الحديث: «إني أخاف عليكم الإرماء»، فجاء بالمصدر الصرف.\n* * *\nفيه حديث: «مالك بن أوس بن الحدثان».\nقال ابن وضاح: ليس لمالك بن أوس في «الموطإ» غير هذا الحديث.","vol":"1","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>المرُاطلة</span>\nوقع فيه قوله: «ويأخذ صاحبه ذهبًا كوفيةً وتلك الكوفية مكروهة عند الناس».\nأي: هي دنانير مغشوشة بالخلط. قال بشار بن برد يهجو حمادًا عجرد بطريقة التهكم:\nواشدد يديك بحماد أبي عُمر ... فإنه نبطيٌّ من دنانير\n\nأي: أنه دينار نبطيٌّ. والنبط هم سكان سواد الكوفة، يريد أنه في العد مع الأعيان كالدينار النبطي في العد مع الدنانير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>العينة</span>\nوقع فيه: «فدخل زيد ورجل من أصحاب النبي - ﷺ -».\nوجدت في نسخة من الموطإ مقروءة على ابن بشكوال أن الرجل هو رافع بن خديج، قال: ذكره ابن وضاح.\n\n* * *\nوقع فيه قوله: «والشيرق». وتقدم هذا اللف في الإحداد، فضبط بالشين المعجمة وبعدها ياء مثناة تحتية. وفي «نسخة» باء موحدة فراء فقاف. والظاهر أن نسخة الباء الموحدة خطأ فهو بتحتية. والمراد به دهن السمسم ولم تضبط حركاته. والذي في كتب اللغة السيرج -بسين مهملة مكسورة، ثم مثناة تحتية ساكنة فراء","vol":"1","page":277},{"text":"مفتوحة فجيم- وهو معرب سيره. وربما يقال: شيرج -بشين معجمة مفتوحة- بوزن صيقل، فلعل لفظ الشيرق المذكور هنا هو لغة في الشيرج عوضت فيه الجيم بالقاف؛ لأن أصل الكلمة فارسي، فعربوها بحروف مختلفة على قاعدة قولهم: «أعجمي فالعب به ما شئت»، فيتعين أن يكون بفتح الشين. وفي «المشارق» بكسر الشين آخره قاف ويكتب بالجيم أيضًا، وهو زيت الجلجلان. وكذلك ضبطه أبركان في «شرحه لمفردات مختصر ابن الحاجب». وفي «تذكرة داود الإنطاكي»: شيوج بشين معجمة وجيم هو دُهن الجلجلان يعني السمسم بالسريانية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>السلفة في الطعام</span>\nضبط في أكثر نسخ «الموطإ» بضم السين المهملة وسكون اللام، والمراد به السلم، ولم أقف على هذا الضبط في ألفاظ السلف في كتب اللغة. وتكرر هذا أيضًا في الترجمة الآتية «السلفة في العروض». وثبت في بعض النسخ «السلف» وفي الترجمة الآتية.\nو(في) هنا للتعليل، أي: السلف لأجل الطعام، أي: لأجل شرائه وهو السلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>جامع بيع الطعام</span>\nمالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني رجلٌ أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، أفأعطي بالنصف طعامًا؟ فقال سعيدٌ: لا. ولكن أعط أنت درهمًا وخذ بقيته طعامًا.","vol":"1","page":278},{"text":"قوله: «إني أبتاع الطعام» يريد أن يبين له أنه تقع منه عقد مختلفة المقادير على حسب ما في الصكوك التي تعطى بأيدي أصحاب العطاء يقبضونها بالجار أو يبيعونها به. والجار: مرفأ المدينة. وقوله: «أفأعطي بالنصف طعامًا»، أي: حيث لا يجد كسر الدرهم لقلة الكسور ويكون عنده الطعام؛ لأنه يتجر فيه، فيريد أن يعطي طعامًا عوض نصف الدرهم إذ لم يجده. وقول سعيد: «ولكن أعط أنت درهمًا وخذ بقيته طعامًا»، أي: حيث كان هو تاجرًا، فليدفع درهمًا كاملًا ويزيده البائع طعامًا بقيمة نصف درهم ليسلم من بيع الطعام بنقدٍ مع طعام؛ لأنه لا يخلو من بيع الطعام بالطعام. ويريد سعيد أنه لا يجوز له أن يعطي دينارًا وطعامًا ثمنًا عن الطعام. وأراه مخلصًا من ذلك فإن لم يجد طعامًا عند البائع أكثر مما يساوي دينارًا ونصف درهم وجب عليه الإعراض عن هذا الشراء أصلًا.\n* * *\nووقع فيه قول مالك: «لا ينبغي أن يشتري الرجل طعامًا بربع أو ثلثٍ أو كسرٍ من درهم على أن يُعطى بذلك طعامًا إلى أجلٍ».\nفقوله: «على أن يعطي» هو بكسر الطاء وياء مفتوحة، أي: على شرط أن يدفع المشتري عن جزء الدرهم طعامًا مؤجلًا، فيصير جزء الدرهم إنما جعل قيمة للطعام، فقوله: «بذلك» الباء الموحدة فيه للعوض، والإشارة إلى ربع أو ثلث أو كسر الدرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-172>الحكرة والتربص</span>\nوقع فيه قول عمر - ﵁ -: «فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله».\nهو كذلك في جميع نسخ «الموطإ»، أي: كيف شاء الله له، والمعنى كيفما تيسر له.\n* * *","vol":"1","page":279},{"text":"ووقع فيه قول عمر: «وإما أن ترفع من سوقنا».\nضبط في نسختين صحيحتين بفتح المثناة الفوقية وفتح الفاء، أي: أن ترفع سلعتك أو زبيبك. ولا يصح ضم الفوقية؛ لأن حاطبًا لم يكن ملازمًا للسوق؛ ولكنه جلب زبيب كرومه يبيعه جملة واحدة. ويؤيد ذلك أنه وقع في قصة حاطب هذا أن عمر قال له: «وإلا فارفع من سوقنا». قال ابن أبي الخصال عن عيسى بن دينار كان حاطب يبيع من زبيبه أقل مما يبيع به أهل السوق، فقال له عمر: «إما أن تبيع كما يبيع الناس وإلا فارفع من سوقنا». وقد روي أن عمر رجع عن ذلك كما قال أبو الوليد في روايته عن القاسم بن محمد أن عمر مر بحاطب وهو بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما فسعر له مدين بدرهم. فقال عمر: «حدثت بعيرٍ مقبلة من الطائف تحمل زبيبًا هم إذا وضعوا بجنبك اعتبروا بسعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت». ثم أتى حاطبًا في داره فقال: «إن الذي قلت ليس بعزيمة ولا قضاءٍ، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فبع كيف شئت».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>ما يجوز من بيع الحيوان</span>\nوقع فيه قوله: «ليس بينهما تفاضلٍ في نجابةٍ ولا رحلةٍ».\nفرحلة بضم الراء وبكسرها، وبسكون الحاء المهملة هي: القوة على السير مشتقة من الرحيل، وهو السفر. ومنه سمي البعير الذي يسافر عليه راحلة. فالرحلة صفة حسنٍ للراحلة. وفي «المشارق» ضبطناه عن شيوخنا بكسر الراء، والذي حكاه أبو عبيدة الضم. وقال: روايتنا فيه بالحاء، وضبطناه في الحاشية عن بعض الرواة","vol":"1","page":280},{"text":"بالجيم اهـ، أي: فعلى رواية الجيم يكون مأخوذًا من صفة الرجل، والمراد: القوة، كما قالوا: ناقة مذكرة، أي: قوية كالجمل. قال كعب:\nغلباء وجناء علكوم مذكرة\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>بيع اللحم باللحم</span>\nمراده بقوله: «بعض ذلك ببعضٍ» بعض لحوم الطير ببعض لحوم غيره لا بعض الطير ببعض الطير؛ لأنه بنى كلامه على اختلاف الأصناف في قوله في طالعته: «في لحم الإبل والبقر والغنم» إلخ، فالإشارة بقوله: «ذلك» إلى الطير، فقوله: «مخالفة للحوم الأنعام والحيتان» يريد به مخالفة لها في الصنف ولا يريد المخالفة في الحكم.\nولا خلاف في المذهب أن لحوم الطير كلها كصنف واحد، وإن اختلفت أصنام الطير. ولكن في لفظ «الموطإ» إجمالًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>السلف وبيع العروض</span>\nوقع فيه قوله: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي.\nثبت (أو) في رواية يحيي بن يحيى، وطرح ابن وضاح (أو)، وكذلك أيضًا في كتاب الشيخ أبي بحر.\nوفي أصل أبي عمر بن عبد البر بواو العطف عوض (أو)، وعلم على الواو وكتب في الحاشية بخطه: الواو خطأ، لم تقع لغير يحيى. كذا في طرة نسخةٍ مقابلة على نسخة ابن بشكوال منهاةٍ الطرة بعلامة ابن أبي الخصال.","vol":"1","page":281},{"text":"قلت: لأن «الشطوي» وما عطف عليه أصناف من الكتان، فلا وجه لعطف أولها على الكتان بأو ولا بالواو؛ لأن الكتان نوعها. أما بقية الأصناف المذكورة بعد فإثبات (أو) فيها متعين.\n* * *\nووقع فيه قول: «أو القوهي» نسبة إلى قوهستان بضم القاف بعدها واو، ثم هاء مكسورة: بلد بكرمان قرب (جيرفت) واسمه معرب من (كوه ستان)، فكوه الجبل وستان المكان، أي: بلد الجبال. والقوهي: ثوبٌ أبيض ينسج بقوهستان.\nقال نُصيب:\nسودت فلم أملك سوادي وتحته ... قميص من القوهي بيضٌ بنائقه\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-176>السلف في العروض</span>\nوقع فيه قوله: إذا كان موصوفًا إلى أجلٍ مسمى، ثم حل الأجل.\nنقل في طرة النسخة المقروءة على ابن بشكوال عن كتاب ابن أبي الخصال أنه كتب: قال أبو عمر: يستغنى عن قوله: «ثم حل الأجل».\nقلت: لأنه قال بعد ذلك: «فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة مع البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل» إلخ.","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-177>النهي عن بيعتين في بيعةٍ</span>\nوقع فيه قوله: «عشرة أصوعٍ ونحوه».\nالصاع يجمع على أصوع بواوٍ مضمومةٍ بعد الصاد، وعلى أصؤعٍ بهمزةٍ مضمومةٍ بعد الصاد، وعلى أصواعٍ، وعلى صوعٍ. ووجدت في النسخة المقروءة على ابن بشكوال أنه ثبت في نسخة ابن عتاب أصؤع بالهمز حيث أتى في هذا الباب، وكذلك في نسخة ابن الطلاع إلا الأول فإنه كتبه: آصعٍ، أي: بهمزة ممدودة في أوله.\nقلت: وهو مكتوب في أصل النسخة «أصوعٍ» بواوٍ بعد الصاد وهو الأصح. وأما من كتبه «آصعٍ» بهمزة ممدودة في أوله فهو خطأ؛ إذ لم ينقله أحد من أئمة اللغة. قال عياض في «المشارق»: «وجاء في رواية الشيوخ: آصعٍ، والصواب: أصوعٍ».\n* * *\nوقع فيه قول مالك: «فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع على البرنامج».\nوقع في جميع نسخ «الموطإ» زيادة قوله: «على البرنامج» بعد قوله: «ابتاع» وهو مجرد مثال ليس مقصودًا بالحكم في بيع المرابحة؛ لأن بيع المرابحة لا يلزم أن يكون على البرنامج، ولكن لما كان البيع على البرنامج قد يقع على المساومة وقد يقع على المرابحة كما سيجيء في قول مالك في أثناء الترجمة الموالية فرضه هنا على سبيل المثال. ولعل غالب بيع المرابحة في عرف أهل التجارة في عصرهم كان يجري في بيع البرنامج حين ترد الأصناف المصنفة من السلع للتجار الكبار، فيبيعون كل صنف لأهل التجر فيه بربحٍ معين يضاف إلى رأس المال.","vol":"1","page":283},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>بيع الخيار</span>\nمالك عن نافعٍ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: «المتبايعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار». قال مالك: وليس لهذا عندنا حد محدودٌ ولا أمرٌ معمولٌ به.\nمعنى الحديث ظاهر وقد استوفاه الشارحون، وشغلوا به وبذكر الخلاف في فقهه عن بيان مراد الإمام بقوله: «وليس لهذا عندنا حدٌّ محدودٌ ولا أمر معمول به» إلا كلمة لابن العربي في «القبس»؛ إذ قال «إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، ولو شُرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعًا فكيف يثبت حكم بالشرع ما لا يجوز شرطًا في الشرع؟، وظن الجهال الموسومون بالعلم من أصحابنا أن مالكًا إنما تعق فيه بعمل أهل المدينة وهذه غباوة وإنما غاص على ما قلناه» اهـ.\nفمالك وجد هذا الحديث قد روي عن ابن عمر، وعن حكيم بن حزام فيما تعم به البلوى، ووجد محمله غير بين؛ لأن المجلس لا ينضبط، وشأن التشريع في الحقوق أن يكون مضبوطًا لتمكن للمتعاملين المطالبة بالحقوق، ويتيسر للقضاة فصل القضاء، فلما ورد هذا الحديث عن غير ضبط كان ذلك عائقًا عن التوصل إلى المراد منه فكان مجملًا، ولم يصحبه ما يبينه من عمل، ولذلك قال مالك: «ولا أمر معمول به». والأدلة المجملة لا تكون أدلة تفقه فيجب التوقف، فوجب الرجوع فيه إلى القواعد الشرعية، وهي أن الأصل في البيوع الانضباط وطرح الغرر. وقد روي عن ابن عمر - ﵁ - وكان يرى العمل بخيار المجلس أنه كان إذا رغب في انعقاد بيع شيء ابتاعه أن يقوم من المجلس، فيجيء من ذلك أن من كان يرغب في بقاء حق الرد أن يطيل البقاء في المجلس، وذلك مثار لعدم","vol":"1","page":284},{"text":"الانضباط ودخول الغرر مع أن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن دلالة العقود القولية والفعلية أسباب لتحصيل آثارها من الملك وغيره.\nوالأظهر أن رسول الله - ﷺ - أراد بالتفرق التفرق المعتاد، وهو الذي يحصل بين المتبايعين من الانصراف عقب التراضي، ودفع الثمن، وقبض السلعة فيكون لفظ «ما لم يتفرقا» جرى على الغالب، والمقصود بت البيع وتحققه. أو يكون المقصود من ذلك التمهيد إلى ما بعده، وهو قوله ﵊: «إلا بيع الخيار». وليس المراد به جلوس المشتري لدى البائع ومحادثته معه عقب البيع إذا كانا صاحبين أو نحوهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>البيع على البرنامج</span>\nالبرنامج بفتح الباء الموحدة وبفتح الميم على الصحيح. وقيل: بكسر الميم اسم معرب (برنامه) بالفارسية، وهو الزمام الذي يذكر فيه التاجر سلعه وأسعارها.\n* * *\nوقع فيه قوله: «ريطةً سابريةً» ضبط الشارح الزرقاني «سابرية» بفتح الباء الموحدة. وكذلك قال السيوطي في «لب اللباب في الأنساب». والمشهور كسر الباء ولعلهما غرهما ظاهر إطلاق «القاموس» فيه؛ إذ لم يضبطه، فحمله الزرقاني على اصطلاح «القاموس» في ترك الضبط أنه يريد الفتح ولم يضبطه صاحب «تاج العروس» ولا في «المشارق»، والموجود في نسختين صحيحتين من «القاموس» ضبطه بكسرة تحت الباء، وكذلك تكرر ضبطه بكسرة الباء في طبعة «لسان العرب» بمطبعة بولاق بضبط مصحح دار الطباعة ببولاق مصر،","vol":"1","page":285},{"text":"والمعروف أنه العلامة نصر الهوريني. وضبط في نسخة «الموطإ» المقابلة على نسخة ابن بشكوال بكسر الباء. ووجدت ضبطه في نسخة من «الموطإ» بضمة على الباء وهو القياس؛ لأنه نسبة إلى سابور كورة من كور فارس. قال في «المشارق»: فاستثقلوا فخففوه. وضبط بكسرة في كتاب «المخصص» لابن سيده بمطبعة بولاق في باب الثياب في بيت ذي الرمة الآتي، ولعل صاحب «القاموس» ترك ضبطه بناء على أنه مشتهر بالكسر؛ لأنه قد نبه على ذلك في «مقدمة القاموس». ووجدته في نسخة من «ديوان ذي الرمة» بكسرة تحت الباء في قوله يصف دلوًا أدليت في بئر لا ماء فيها:\nفجاءت بنسخ العنكبوت كأنه ... على عصويها سابريٌّ مشبرق\n\nفالحاصل أن الصواب أنه بكسر الباء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-180>ما جاء في إفلاس الغريم</span>\nوقع فيه قول رسول الله - ﷺ -: «أيما رجلٍ أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره».\nفالتعريف باللام في قوله «الرجل» تعريف الجنس، وليس تعريف العهد، فهو والتنكير سواء، فلذلك لا يكون الرجل المعروف في الحديث عين الرجل المنكر. وعلى القاعدة المشهورة عند أهل العربية من أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى لظهور القرينة هنا أنه لا يكون الرجل الذي أفلس هو صاحب الحق في ماله.\nفإن قلت: ما سبب وقوع هذا التعريف حتى نصير إلى دلالة القرينة؟ قلت: يحتمل أن الراوي حذف من كلام الرسول - ﷺ - ما كان مقتضيًا تعريف الرجل الثاني مثل أن يقع جوابًا لسؤال سائل سأله عن رجل باع سلعة بنسيئة فوجد سلعته عند المشتري حين","vol":"1","page":286},{"text":"التفليس فاختصر الراوي الحديث مع الاحتفاظ باللفظ الصادر من النبي - ﷺ - أو نحو ذلك. ويحتمل أنه من لفظ الراوي روى كلام الرسول - ﷺ - بالمعنى اعتمادًا على القرينة. وقد روي هذا الحديث في «صحيح البخاري» من طريق يحيى بن سعيد بهذا السند بلفظٍ مغاير لما في «الموطإ» فيقوي كونه مرويًا بالمعنى.","vol":"1","page":287},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-181>كتاب القراض</span>","vol":"1","page":289},{"text":"وقع في حديث زيد بن أسلم قوله: «فرحب بهما، وسهل».\nأي قال لهما: مرحبًا وسهلًا .. وتقديره: نزلتما مرحبًا أي: مكانًا رحبًا، ودخلتما سهلًا أي: طريقًا سهلًا. فقوله: «رحب وسهل» فعلان منحوتان من قول مرحبًا، وسهلًا. وأكثر النحت يقع في الجمل المقولة التي يكثر التخاطب بها أو التعبير عنها. ومن ذلك قولهم: بسمل، أي قال: بسم الله. قال عمر بن أبي ربيعة:\nلقد بسملت ليلى غداة لقيتها ... ألا حبذا ذاك الحبيب المبسمل\n\nومن قولهم: فداه بأبيه، أي قال له: أفديك بأبي. قال زياد بن واصل السلمي:\nفلما تبين أشباحنا ... بكين وفديننا بالأبينا\n\nوقولهم: هلل إذا قال: لا إله إلا الله. وجزى إذا قال: جزاك الله بخير، وحياه إذا قال: أحياك الله. وهم ينحتون هذه الأفعال بأن يضموا بعض حروف واقعة في الجملة المنحوت منها إلى بعض بحيث تنبء تلك الحروف عن الجملة المنحوت منها ويشتقون منها فعلًا رباعيًا مضعفًا؛ ولذلك يكون مصدرها التفعيل والتفعلة فيقال: أهل به تأهيلًا. قال البعيث بن حريث:\nفقلت له أهلًا وسهلا ومرحبًا ... فردت بتأهيل وسهل ومرحب\n\nوهذا النحت كثير في الكلام ومنه المولد، فقد قيل في «بسمل»: إنه مُولد.\nوهنالك طرق أخرى من النحت نادرة هي أشبه بالمزج منها بالنحت كقولهم: شقحطب إذا شق الحطب، فهو بمنزلة قولهم: عبشمي، أي من عبد شمس، وعبدري أي: من بني عبد الدار.\n* * *\nووقع فيه قوله: «فقال رجلٌ من جلساء عمر».\nوجدت في النسخة المقابلة والمقروءة على أبي القاسم ابن بشكوال ما نصه: «الرجل هو عبد الرحمن بن عوف. وذكر أبو القاسم أن أبا الحسن يونس بن مغيث أخبره","vol":"1","page":291},{"text":"بذلك. قال أبو القاسم: وقد قيل هو عثمان - ﵁ -».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>التعدي في القراض</span>\nوقع فيه قوله: «إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه»\nالضمير المرفوع يعود إلى دافع المال، والضمير المنصوب عائد إلى المدفوع إليه وهو العامل.\n* * *\nوقوله: «ما أسلفه» الضمير المرفوع عائد إلى العامل، والمنصوب عائد إلى صاحب المال.\n* * *\nوقوله: «وإن أبي (أي: صاحب المال) كان المقارض (بفتح الراء وهو العامل) شريكًا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان».\n* * *\nوقوله: «بحساب ما زاد العامل» العامل هو المقارض بفتح الراء. وأظهر في مقام الإضمار لزيادة البيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>جامع ما جاء في القراض</span>\nوقع فيه قوله: «ثم ذهب ليدفع إلى ربٍّ السلعة المائة الدينار».","vol":"1","page":292},{"text":"عرف فيه اسم العدد ومميزه كليهما بلام التعريف وهو مذهب كوفي غلب على استعمال الناس في تعريف اسم العدد. وجوز الكوفيون القياس عليه وهو جار على رأيهم في جواز تعرف التمييز وأن تنكيره أغلبي، وخالف البصريون ورأوه قبيحًا.\nوعلى قول الكوفيين فاسم تمييز العدد إذا عُرف هو باللام يبقى على إعرابه الذي كان عليه قبل التعريف. فالمائة هنا منصوب على المفعولية، والدينار مجرور على حكم تمييز العدد فإن تمييز المائة مجرور بإضافة اسم المائة إليه. ويحصل هنا جمع بين تعريف المضاف والمضاف إليه؛ وهو أيضًا جائز عند الكوفيين في إضافة اسم العدد، كما جاز عندهم وعند البصريين في الإضافة اللفظية. ولا يجوز أن يكون قوله: «الدينار» منصوبًا على البدلية من «المائة»، كما ضبط به في بعض نسخ «الموطإ»؛ لأنه يفسد المعنى؛ إذ لا معنى لإبدال الدينار من المائة.","vol":"1","page":293},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>كتاب الشفعة</span>","vol":"1","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>ما جاء في الشفعة</span>\nوقع فيه قوله: «قال مالكٌ: ومن باع شقصًا من أرضٍ مشتركةٍ فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم» إلخ.\nقال أبو عمر: كذا وقع عند أكثر رواة «الموطإ» «للبائع»، وصوابه «للمبتاع»، يعني أن البائع قد أخرج الملك من يده، وإنما تسلم الشفعة للمشتري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>ما لا تقع فيه الشفعة</span>\nوقع فيه قوله: «أو مات البائع والمشتري» بالعطف بالواو في نسخة ابن بشكوال، ونسخة أخرى صحيحة. ووقع في خمس نسخٍ أخرى عطفًا بأو، والمعنى متفاوت لكن العطف بالواو أظهر؛ لأن المقصود أنه لم يبق من يعرف ثمن المبيع؛ بحيث يحلف على ما يهمه من تعيين الثمن فطول المدة وحده موهن حق القائم بالشفعة بعد الحكم له بالاستحقاق؛ فيسقط حقه في الشفعة؛ لأنه يتهم على أنه ترك القيام بالاستحقاق؛ لأنه لم يجد ثمن المبيع وجهل الثمن؛ فيسقط حقه بموت الشهود وموت البائع والمشتري أو نسيان الشهود والبائع والمشتري مقدار الثمن.\nوالحاصل أن المستحق جديد الحق في الشفعة؛ لأن شركته لم تتحقق إلا بعد البيع فكان حقه ضعيفًا لاتهامه؛ فصار معرضًا للسقوط بخلاف حكم الغائب؛ ولهذا لو كان المستحق غائبًا لكان على شفعته؛ لأن غيبته تنفي تهمته ويشفع بالقيمة إن جهل الثمن.\nوالحاصل أن العبرة بقوله: «فنسي أصل البيع» أي: صفته بخلاف ما تعرض فيه التهمة على البائع أو المشتري دون صاحب الشفعة؛ فحينئذٍ يصار إلى التشفيع بالقيمة.","vol":"1","page":297},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>كتاب الأقضية</span>","vol":"1","page":299},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-188>القضاء باليمين مع الشاهد</span>\nوقع فيه قوله: «وإنما العتاقة حد من الحدود».\nهذا الكلام على التشبيه البليغ، أي: ما هي إلا مثل حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء. يريد أن العتق ليس بمال ولا آيل إلى مالٍ، وهذا كقوله في باب ما لا يجوز من النذور: «فأمره أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية» يعني ما كان كالمعصية في كونه لا قربة فيه. وقد تقدم القول في ذلك في موضعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>القضاء فيمن هلك وله دين\nوعليه دين له فيه شاهدً واحدً</span>\nقال مالكٌ في الرجل يهلك وله دينٌ عليه شاهدٌ واحدٌ وعليه دين للناس لهم فيه شاهدٌ واحدٌ، فتأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضلٌ لم يكن للورثة منه شيءٌ؛ وذلك أن الأيمان عرضت عليهم فتركوها.\nأي: لأن الورثة لما أبوا أن يحلفوا على حقهم؛ فلا وجه لإعطائه إياهم بدون حجة تامة.\nإلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلًا ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن حلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه.\nأي: إلا أن يقولوا ظننا أن ما عليه من الديون يستغرق ما تركه وما له من الديون على الناس، ويحصل العلم بأنهم ما أبوا الحلف إلا من أجل أنهم ظنوا أن لا يكون في تركته فضل؛ فحينئذٍ يمكنون من الحلف وإلا لم يمكنوا، ووجه ذلك أن إعراضهم عن الحلف المثبت حقهم مع علمهم بأن لهم نفعًا في تركة مورثهم يُعد إسقاطًا منهم لحقهم وإعراضًا عنه؛ فلا يمكنون منه بعد إسقاطه بخلاف ما إذا لم يتحققوا أن في التركة","vol":"1","page":301},{"text":"فضلًا عن الدين الذي على مورثهم فإن إعراضهم عن الحلف لا يعد إسقاطًا لحقهم، بل هو إعراض عن إتمام حجة لا ينتفع بها إلا غيرهم في ظنهم مع ما في اليمين على الحق من الحرج عند الناس.\nقال في «المنتقى»: وقد حكى ابن عبدوس في «المجموعة» قول مالك بمثل ما في «الموطإ».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>القضاء في رهن الثمر والحيوان</span>\nوقع فيه قول مالك: «أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل».\nفالواو في قوله: «ولا يرهن النخل» واو الحال، أي: أن من معاملات الناس أن يرهن أحد ثمر نخله دون أن يرهن نخله. وليس المراد أنهم لا يرهنون أصول النخل، بل المراد أنهم إن رهنوا الأصول فالثمر تبع لها، وقد يرهنون الثمر خاصة.\nفقوله: «من أمر الناس» معناه: من شأنهم ومعاملتهم. والمراد بالناس هنا عموم الناس، وليس المراد به العلماء مثلما يقع في كلامه غير مرة؛ إذ يقول: وهو الذي لم يزل عليه عمل الناس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>القضاء في الرهن يكون بين الرجلين</span>\nوقع فيه قوله: «بيع له نصف الرهن».\nفاللام في قوله: «بيع له» لام التعليل، أي: بيع نصف الرهن لأجله وإجابة لطلبه، وليست لام تعدية فعل (بيع).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>القضاء في جامع الرهون</span>\nقوله: فإن هلك الرهن وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون","vol":"1","page":302},{"text":"دينارًا، وقال الذي عليه الحق: لم يكن له فيه إلا عشرة دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير. وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون دينارًا.\nأي: قال المرتهن: إن الدين عشرون، وقال المدين: بل عشرة دنانير. وعُطف بالواو قوله: «وقال الذي له الحق» إلخ، أي: جمع الذي له الحق بين القولين في تكثير عدد الدين وتقليل قيمة الرهن الذي بيده، وجمع الذي عليه الحق بين القولين في تقليل عدد الدين وفي تكثير قيمة الرهن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>القضاء في كراء الدابة</span>\nوقع فيه قوله: «البدأة».\nقال ابن مسرة: هي أن يكري الرجل الدابة على المسير إلى موضع فقط وليس على أن يرجع عليها.\n* * *\nوقع فيه قوله «وإن أحب فله رأس ماله ضامنًا على الذي أخذ المال».\nفقوله: «ضامنًا» حال من «رأس ماله»، واسم الفاعل فيه بمعنى اسم المفعول، أي: مضمونًا مثل: «عيشة راضية»، «وتجارة رابحة». وفي حديث أبي طلحة قال له رسول الله - ﷺ -: «ذلك مالٌ رابحٌ»، ومجيء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول قليل. وكذلك قوله في باب ما يوجب العقل على الرجل: «في الصبي الذي لا مال له إذا جنى جناية دون الثلث أنه ضامن على الصبي في ماله»، وقد ورد نظيره في قول مالك ﵀ في القضاء في الضواري والحريسة «وأن ما أفسدت المواشي بالليل","vol":"1","page":303},{"text":"ضامن على أهلها» ووجهه أنه ضامن للمعتدى عليه حقه. ولا يصح اعتبار المجاز العقلي هنا؛ لأن قوله: «على الذي أخذ المال» ونظائره يمنع من المجاز؛ إذ هو الفاعل الحقيقي لاسم الفاعل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-194>القضاء فيمن ارتد عن الإسلام</span>\nوقع فيه قول عمر: «هل فيكم من مغربة خبرٍ» بفتح الغين المعجمة وكسر الراء مشددة، وروي بفتح الراء مشددة أيضًا وهي رواية الجمهور. والمغربة مشتقة من الغرب وهو البعد، والمراد البعد المعنوي وهو الغرابة أي: العجيبة، ثم قد روي «مغربة خبر» بإضافة (مغربة) إلى (خبر). وكذلك أصل ابن أبي الخصال وابن بشكوال. قال الأخفش: هو كما تقول: هل من غريب خبر. والمعنى: هل من أحد يخبرنا بغريب خبر، أو هل من جماعة رحال مغربين أي: مغتربين. وفي طرة كتاب ابن أبي الخصال أنه روي لأبي عمر من طريق عبيد الله بتنوين مغربة ورفع خبر .. اهـ، أي: فيكون خبرٌ عن جملةٍ هي استئناف بياني لمغربة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>القضاء بإلحاق الولد بأبيه</span>\nمالك عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأةٍ، فدعا عمر قائفًا فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه؛ فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني، وهي في إبلٍ لأهلها؛ فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبلٌ، ثم انصرف عنها، فأهريقت عليه دماءٌ، ثم خلف عليها هذا، تعني الآخر، فلا أدري من أيهما هو؟، قال: فكبر القائف، فقال","vol":"1","page":304},{"text":"عمر للغلام: وال أيهما شئت.\nإضافة (أولاد) إلى (الجاهلية) في قوله: (أولاد الجاهلية) للتخصيص، أي: الأولاد الذين تكونوا عن أحوال أهل الجاهلية المخالفة لأحوال الإسلام، وتلك هي البغاء، والاستبضاع، والسفاح. وقد حرمها الإسلام وأقر النكاح الذي هو على وصف النكاح في الإسلام، كما جاء في «صحيح البخاري» عن عائشة ﵂، فالبغاء كان من الإماء، كن يزنين بأجر فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعت الأمة من كان يدخل عليها ودعوا القافة فألحقت القافة ولدها بالذي يرون؛ فيلتاط به ويدعى إليه ولا يمتنع من ذلك، والسفاح معروف.\nفالمراد من أولاد الجاهلية هنا أولاد البغاء أو أولاد السفاح وهم الأولاد الذين دخل قومهم في الإسلام بحدثان عهد خلافة عمر أو قبلها بقليل مثل: الأبناء من بني بكر بن وائل، ومن لخم، ونحوهم من عرب العراق، أو الأبناء الذين تغافل آباؤهم وأولياؤهم عن ادعاهم إلى أن كانت خلافة عمر؛ وبذلك يُؤذن وصف الولد المتنازع فيه في هذه القضية بأنه غلام، وإنما كان يليطهم بمن ادعاهم إذا لم يولدوا لفراش سيد الأمة فإن رسول الله - ﷺ - قضى في ولد وليدة زمعة بأنه لزمعة ولم يقض به لعتبة بن أبي وقاص، وعلى نحو قضاء عمر هذا قضى معاوية بإلحاق زياد بأبي سفيان من الأمة سمية؛ إذ لم يدعه غير أبي سفيان، ولم يعبأ بإنكار أبي بكرة.\nولما ادعى الولد في القضية المذكورة في «الموطإ» رجلان جلب له القائف، فلما لم يلحقه القائف بمعين وجاء بكلام يدل على اضطراب وتردد ضربه عمر تأديبًا له وألغى حكمه وسأل المرأة لعلها تُليطه بأحدهما، فقد كانوا في الجاهلية يأخذون بقول المرأة في السفاح إذا عينت الولد لأحد الرجال الذين يغشونها، فلما لم يجد من كلامها ما يعين نسبة الولد لأحد المتداعيين فيها ألغى قولها، وقد تجردت دعويا الرجلين كلتيهما عن مرجح يرجح إحداهما؛ فلذلك جعل عمر الخيار للولد أن يوالي من شاء منهما، وليس قضاؤه ذلك استنادًا لكلام القائف، إذ هو قد ضربه، ولا استنادًا لكلام المرأة؛ إذ كلامها اختباط مبنيًّ على جهلها بأسباب تكوين الأجنة في بطون أمهاتها.","vol":"1","page":305},{"text":"وإذا كان القائف قد استند لشبه الولد بكلا الرجلين؛ فلعل سبب ذلك أن شبهه بأبيه هو الأصل وشبهه بالآخر كان من كثرة نظر الأم إليه وقت الوحم، فلا تحسبن قضاء عمر مستندًا لقول القائف ورجوعًا إلى كلامه بعد أن أعرض عنه ولا أنه اعتداد بأن صفة المرأة صدقته لظهور أن ما وصفته المرأة لا يقبله عمر - ﵁ -؛ لمخالفته لكلام الصادق المصدوق في سبب شبه الطفل بأبيه تارة وبأمه تارة؛ فإنه يقتضي أن الشبه يتقرر وقت التخلق الأول، فلا صحة لما تعلق به القائف من كلام المرأة، وكلام الأطباء يؤيد ما في الحديث. ولو كان عمر قد استند لقول القائف كما يتراءى بادئ النظر؛ لقضى عمر بأن ولاء الولد لكلا الرجلين ولم يخيره في أن يوالي أحدهما، كما هو ظاهر لمن أجاد التأمل؛ فلم يبق فيه مشكل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>القضاء في ميراث الولد المستحلق</span>\nقال مالك: الأمر عندنا في الرجل يهلك وله بنون؛ فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلانًا ابنه، أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة واحدٍ ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يُعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده.\nقوله: «من المال الذي بيده» متعلق بقوله: «يصيبه» لا بقوله: «يعطى» والضمير المنصوب بفعل «يصيبه» عائد على «الذي شهد له»، والضمير المجرور بالإضافة في قوله: «بيده» عائد على «الذي أقر» أي: يعطي المشهود له مقدار ما ينقصه منابه من مناب الشاهد المقر لو كان ذلك المشهود له وارثًا، أي: يأخذ من مناب المقر جزء مناب وارث مجزءًا على عدد الورثة.\nوكلام الإمام هنا يقتضي أنه لا يثبت نسبه بالشاهد واليمين. والمسألة فيها اضطراب في حكاية أهل المذهب كما في المختصرات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>القضاء في المياه</span>\nوقع فيه قول رسول الله - ﷺ -: «يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى» إلخ؛","vol":"1","page":306},{"text":"فهو بكسر السين في «يمسك ويرسل» و«الأعلى» فاعل يتنازعه كل من «يمسك ويرسل» ومن جعله بفتح السين مبنيًّا للمجهول فقد وهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-198>القضاء في الضواري والحريسة</span>\nوقع فيه قوله: «وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها».\nفـ «ضامن» بمعنى مضمون، وقد تقدم نظره في باب القضاء في كراء الدابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>القضاء في الحمالة والحول</span>\n«الحول» بكسر الحاء المهملة وفتح الواو اسم مصدر تحول، قال الله تعالى: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٨] أي: تحولا. والمراد به هنا الحوالة، أي: تحول الدائن من طلب مدينه إلى طلب مدين مدينه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-200>القضاء فيمن ابتاع ثوبًا به عيب</span>\nوقع فيه قوله: «وبه عيبٌ من حرقٍ»؛ فضبط في نسخة مقابلة على ابن بشكوال بحاء مهملة مفتوحة وبفتحة على الرا، وفي «القاموس»: والحرق بالتحريك أثر احتراق من دق القصار ونحوه في الثوب. قال «شارحه»: وقال ابن الأعرابي: «الحرق النقب في الثوب من دق القصار جعله مثل الحرق الذي هو لهب النار .. اهـ. قال الجوهري: وقد يسكن.","vol":"1","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>القضاء في العمري</span>\nمالكٌ عن ابن شهابٍ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: «أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنها للذي يُعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا»؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث.\nقوله: «له ولعقبه» أي: جعلها المعطي للمعطى ولعقبه، أي: جعلها موروثة فإن جعله إياها للعقب دليل على قصد المعطي تمليك المعطى لما أعمره إياه؛ فيكون ذلك صرفًا للفظ العمري عن أصل معناه المشهور وهو العطية المؤقتة بالعمر وألحق بها كل عطية مؤقتة؛ وذلك إذا قال: هذه عمري، أو ما يدل على معنى التوقيت، فأما إذا جعلها للمعطى ولعقبه فقد أراد التمليك وصار لفظ العمري مستعملًا في مطلق الهبة.\nوهذا الحديث أصل في أن صيغ التبرعات يستعمل بعضها في بعض بدلالة القرائن. وهو فرع ذكره ابن راشد القفصي في «الفائق».\nوقوله: «لأنه أعطى عطاء قد وقعت فيه المواريث» هو من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن كما صرح به في رواية ابن أبي ذئب: هذا الحديث عن ابن شهاب. ومعناه أنها تكون ملكًا موروثًا.\nواعلم أنه إذا قال المعمر هي عمري لفلان وعقبه وعقب عقبه وذكر بطونًا فإنها تجري مجرى الأحباس يتصرف الموجودون في الغلة ولا يبيعون الأصل فإذا انقرض العقب رجعت العمري إلى المعمر ملكًا له إن كان حيًّا ولورثته يوم موته ملكًا لهم كذلك.\nوقوله: «أبدًا» وجدت في طرة نسخة ابن بشكوال: لم يرو في هذا الحديث أحد «أبدًا» إلا يحيى. قال الطلمنكي من كتاب ابن أبي الخصال.","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-202>الأمر بالوصية</span>\nوقع فيه قول رسول الله - ﷺ -: «إلا ووصيته عنده مكتوبةٌ».\nوجدت في نسخة مقابلة على نسخة ابن بشكوال بخط مقابلها: قال ابن وضاح ليس «مكتوبة» من قول النبي ولم يعرف هذا لأحد. وحديث مالك ثابت في «الصحيحين» بلفظ «مكتوبة». وقد أعاده مالك في هذا الباب بذلك اللفظ، وكذلك هو في «التقصي» لابن عبد البر. على أن ابن وضاح لم يبين من هو الذي أدرج لفظ «مكتوبة»؛ فلا اعتداد بما قاله ابن وضاح.\n* * *\nقوله فيه: «قال مالكٌ: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصيةٍ فيها عتاقة رقيقٍ من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل إلا أن يدبر مملوكًا فإن دبر، فلا سبيل إلى تغيير ما دبر».\nأي: أن حقيقة الوصية شرعًا أنها عطية مشروطة بالموت، فلا تنجز للمعطى إلا عند حصول موت الموصي، فما دام الموصي حيًّا كان له الزيادة في وصيته والنقصان وله أن يرجع فيها أصلًا، إلا التدبير وهو أن يقول الرجل لعبده أو أمته: «أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني» يعني الموت كما سيأتي، فإن التدبير في الحقيقة وصية بعتقه بعد موته إلا أنه لما كان المدبر (بكسر الباء) يشافه عبده المدبر (بفتح الباء) بذلك ولا يوصي به في وصاياه، كذلك شأن التدبير، وكان يقع ذلك من السيد غالبًا جزاء لعبده على عمل حسن في نظر السيد وسر به؛ فكان بذلك بعيد الشبه بالوصية وقريب الشبه بالعطية المحوزة، وصار التعليق على الموت كالتوقيت للحيازة فقد جعلته السنة لا يقبل الرجوع فيه، فأخذ شائبة من العطية في أنه لا يرجع فيه، وشائبة من الوصية في أنه لا ينجز","vol":"1","page":309},{"text":"إلا بعد الموت، ولا يمضي إلا في الثلث؛ ولأن شأن الوصية أن لا يعلم بها الموصى له، والتدبير يعلمه المدبر ويشافه به، وسيأتي هذا في باب الوصية بالعتق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد</span>\nالجمع بين هاتين المسألتين في الترجمة مجرد مصادفة عرضت في التبويب، أحسب أنها من عمل يحيى بن يحيى؛ ولعله سمع الحديث والأثر في مجلس واحد، وكان قد فاته ذكر هذا الأثر في مظنته من أبواب الحضانة؛ فأخرجه هنا ولا مناسبة بين المسألتين. والمراد بـ «من أحق بالولد» أي: بحضانته.\n* * *\nووقع فيه قول رسول الله - ﷺ - «لا يدخلن هؤلاء عليكم» خطابًا لأم سلمة ﵂، هكذا وقع في رواية يحيى هنا بضمير جمع المذكر، وكان الظاهر أن يقول (عليك) إن كانت أم سلمة مخصوصة بالخطاب، أو يقول (عليكن) إن كان المراد به جميع أزواج رسول الله - ﷺ - كما وقع في رواية، فأما هذه الرواية فتحمل على أن الخطاب لأم سلمة وأنه جرى على حكم\nالتعظيم؛ فلذلك لم يؤت بضمير جماعة النساء وأتي بضمير جماعة الرجال؛ لأن ضمير جمع المذكر هو الشائع في الخطاب بالجمع المراد به التعظيم؛ لأن معظم وقوعه في مخاطبة الرجال؛ فإذا خوطبت به المرأة جرى الكلام على الغالب؛ هكذا ظفرت به من تتبع استعمالهم ولم أر من أئمة اللغة من صرح به، قال جعفر بن علية الحارثي:\nفلا تحسبي أني تخشعت بعدكم ... لشيء ولا أني من الموت أفرق\n\nوبنيت ذلك في شرحي على باب الحماسة من «ديوان الحماسة».","vol":"1","page":310},{"text":"وعلى هذا يكون حكم بقية أزواج رسول الله ملحقًا بحكم أم سلمة بطريق القياس لوقوع الإيماء إلى العلة في قوله: «هؤلاء»، وعلى رواية «عليكن» يكون الأمر ظاهرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-204>العيب في السلعة وضمانها</span>\nكما وقعت الترجمة في جميع الروايات، وقال ابن أبي الخصال عن أبي عمر: صواب هذه الترجمة «باب الحكم في البيع الفاسد». وفي حاشية كتاب القاضي: هذه الترجمة لا يقتضيها ما في الباب، وإنما يجب أن تترجم «الحكم في البيع الفاسد في السلعة وضمانها» اهـ. من حاشية النسخة المقابلة على نسخة ابن بشكوال.","vol":"1","page":311},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>كتاب العتق</span>","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-206>من أعتق شركًا له في عبدٍ</span>\nوقع فيه قول رسول الله - ﷺ -: «فقد عتق منه ما عتق» فهو بفتح العين فيهما. يقال: عتق العبد إذا صار حرًّا فهو بمنزلة المطاوع لفعل (أعتق) يقال: أعتق السيد عبده، أي: أخرجه من الرق إلى الحرية، فعتق.\nوينبغي التنبه لمواقع حسن استعمال هذين الفعلين فإن كثيرًا من الناس لا يحسنون ذلك، مع كونهم يعرفون أنه يقال: عتق بفتح العين، ولا يقال: بضم العين على أنه مسند للمجهول، فإذا أريد الإخبار بأن السيد أخرج عبده من الرق إلى الحرية، يقال: أعتق فلانٌ عبده، وإذا أريد الإخبار بأن العبد صار حرًّا بدون إعتاق كالمكاتب إذا أدى نجوم كتابته، وكالمدبر بعد موت سيده، يقال: عتق العبد. وكذلك إذا أريد الإخبار بأن العبد صدر القضاء بأنه حر، يقال: عتق ولا يقال أعتق إذ لم يُعتقه أحد وإنما قضي له بأنه حر. وفيه يحسن أن يزاد حرف «عليه» أي: صار حرًّا غصبًا على سيده، وذلك هو الاستعمال الذي وقع في الحديث هنا.\nوبهذا تعلم أن (عتق) المجرد لا يبنى للمجهول إذ لا يستعمل متعديًا، وأن فعل (أعتق) المهموز يبنى للفاعل ويبنى للمجهول. وأكثر المتكلمين يخلطون في هذه الاستعمالات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة</span>\nوقع فيه قوله: «عن عمر بن الحكم».\nفقالوا: إنه وهمٌ وإنما الراوي للحديث معاوية بن الحكم السلمي، كذا رواه كل من","vol":"1","page":315},{"text":"رواه عن هلال بن أسامة شيخ مالك ﵀. وأقول: عمر بن الحكم السلمي أيضًا صحابي وهو أخو معاوية. ودعوى الوهم فيه خطأ؛ لأن الوهم إن كان من مالك، فلا يظن به مع شدة ضبطه وعلمه بأهل بلده، وإن كان من شيخه هلال فكذلك وهو مدني، وإن كان من عطاء بن يسار فأبعد، فلعل أحد رجال سند هذا الحديث رواه عن عمر بن الحكم وعن أخيه معاوية وحدث به في هذه الرواية عن عمر وحدث به في غيرها عن معاوية. وأي عجب في ذلك ولا يعكر عليه قوله: «إن لي جارية»؛ إذ قد تكون الجارية للأخوين، ألا ترى أن ابن شهاب حدث به كما في «الموطإ» عقب هذا عن رجل من الأنصار ولم يسمه؛ لأنه وجد الحديث مترددًا بين عمر بن الحكم وأخيه معاوية. والأمر سهل إذ المقصود أن أحد الأخوين روى ذلك عن رسول الله - ﷺ -.\n* * *\nووقع فيه قول رسول الله - ﷺ - للجارية: «أين الله؟ فقالت: في السماء» ثم قوله: «أعتقها»، وهو مشكل من جهة لزوم الجهة. والوجه في الجواب أن رسول الله - ﷺ - علم أنها لا تحسن تحقيق صفات الإلهية؛ لأنها قريبة عهد بشرك فاقتنع منها بأنها لا تعتقد إلهية الأصنام التي في الأرض وأنها تعلم إن الإله واحدٌ، وأنه بعيد عن مكان خلقه، فاكتفى منها بذلك؛ لأن السماء مكان رفعة ولا يحيط بشيءٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-208>ميراث السائبة</span>\nالسائبة وصف غلب إطلاقه على عبدٍ يعتقه مالكه بلفظ «أنت سائبة» ونحوه، وهو","vol":"1","page":316},{"text":"يعني بذلك أنه لا ولاء بينهما، فالسائبة في العبيد بمنزلة الخليع في الأحرار، لم تبق صلة بينه وبين معتقه، يريد معتقه بذلك أن يتبرأ من تبعاته، ولعل ذلك كان منهم فيمن خبثت أعمالهم من عبيدهم، ولما وقع ذلك في الإسلام جريًا على ما كانوا يقصدون منه في الجاهلية، ولم يختلف علماء الإسلام أن ذلك لفظ يقتضي حرية ذلك العبد وإنما وقع الخلاف في ترتب أثر هذا القصد وعدمه، ولذلك وقع في رواية أصبغ عن ابن القاسم في «العتبية» أن مالكًا كره العتق بلفظ السائبة، قال: لأنه كهبة الولاء. ولكن الرواية المشهورة عن مالك أن ولاء السائبة للمسلمين وجعله بمنزلة أنه أعتقه عن جماعة المسلمين. وروي مثل ذلك عن عمر، وعبد الله بن عمر، وابن عباس. وقال عمر ابن عبد العزيز، وابن نافع، وابن الماجشون: ولاؤه لمعتقه، لحديث: «الولاء لمن أعتق» فالولاء لا يقبل النقل، وهو قول الشافعي. وسيأتي في كتاب العقول أن جناية السائبة في قتل الخطأ لا عقل فيها على أحد، فهذا إفصاح القول في هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>الشرط في المكاتب</span>\n«قال مالكٌ في الرجل يشترط على مكاتبه، أنك لا تُسافر، ولا تنكح، ولا تخرج من أرضي إلا بإذني، فإن فعلت شيئًا من ذلك بغير إذني، فمحو كتابتك بيدي. قال مالكٌ: ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئًا من ذلك، وليرفع سيده ذلك إلى السلطان».\nإنما لم يجعل للسيد محو كتابة مكاتبه حسب شرطه؛ لأن إبطال تلك المكاتبة إبطال عقدة بين شخصين، فهي في معنى الخصومة، فلا يولى نقض تلك العقدة إلا الحاكم؛ إذ ليس لأحد المتعاقدين أن يكون خصمًا وحكمًا، وما نُصب القضاة إلا لكي لا يحكم الناس لأنفسهم بأنفسهم. ونظير هذا قول «المدونة» في كتاب النكاح الأول:","vol":"1","page":317},{"text":"ولا ينبغي أن يثبت نكاح عقده غير ولي في ذات الحال والقدر، قال ابن القاسم: «وإن أراد الولي أن يفرق بينهما، فعند الإمام إلا أن يرضي الزوج بالفراق دونه» فالرفع للحاكم في مثل هذا لازم عند الاختلاف؛ لأن الشروط والحقوق والصكوك لا تنطق بالقضاء؛ ولأن كثيرًا من تلك الأنواع يحتاج إلى تحقيق كونه موافقًا لما خول الشرع القائم به من الحق. وقد زل في فهم هذا كثير من ضعفاء المتفقهين عندنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>الوصية في التدبير</span>\nقوله فيه: «والوصية في العتاقة مخالفةٌ للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة».\nمخالفة الوصية بالعتق للتدبير أن الوصية بالعتق لها حكم الوصية بالمال من جهة صحة رجوع الموصي فيما أوصى به كما مر في الأمر بالوصية، وأما التدبير فهو وإن كان كالوصية إلا أن السنة مضت أنه لا يمكن فيه من الرجوع. وقد بينا وجه ذلك في باب الأمر بالوصية.\n* * *\nووقع فيه قوله: «بدئ بالأول فالأول»، وقوله: «ولم يبدأ أحدٌ منهم» فقوله: «بدئ» مبني للمجهول وهو بتخفيف الدال، وقوله: «ولم يبدأ أحد» مبني للمجهول وهو بتشديد الدال، «وأحد» نائب فاعل، وقد بسطنا الكلام عليه في أول كتاب القسامة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-211>بيع المدبر</span>\nمالكٌ: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه.","vol":"1","page":318},{"text":"أراد بالموضع المكان الذي كان العبد المدبر معينًا للخدمة فيه قبل التدبير، وذلك أن كثيرًا من العبيد كانوا يُجعلون تبعًا للحدائق والمزارع للخدمة والسقي، فيباعون مع تلك الحدائق والحوائط إذا بيعت تبعًا لها، كما تباع المواشي. وليس المراد بالموضع عقدة التدبير كما يلوح أنه سبق إلى فهم بعض الشارحين.\n* * *\nووقع فيه قوله: «فليس له أن يخدمه حياته، ثم يعتقه على ورثته، إذا مات من رأس ماله». فالضمير المرفوع في «يخدمه» للمدبر والضمير المنصوب للسيد. وأما الضمير المرفوع في «يعتقه» فهو عاد على السيد والضمير المنصوب عائد على المدبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-212>القضاء في المرفق</span>\nمالكٌ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا ضرر ولا ضرار».\nهكذا ثبت لفظ «ضرر» برائين في جميع الروايات وسننبه على وجهه في آخر هذا الحديث. ونفت (لا) في الحديث جنس ضرر وضرار نفيًا مقصودًا به الإنشاء، أي: إبطال جنس الضر في حكم الشريعة بين المسلمين، فهذا اللفظ مجمل في كثر من","vol":"1","page":319},{"text":"أنواع الضر الحاصلة بين الناس في المعاملات تبينه الأدلة الشرعية الكثيرة القاضية بإبطال أجناس من الضر وبإمضاء أجناس أخرى منه، ويبينه القياس الجلي على كلا الجنسين من الضر، أو هو ظاهر في نفي كل ضر يحصل للناس، فيكون من بيانه أو تأويله أن من جنس الضر ما هو مقطوع بإبطاله بين الناس في معاملاتهم، وأن من جنس الضر ما هو مقطوع بإمضائه وجوازه، وأن من بين هذين أنواعًا كثيرة هي مجال للاجتهاد.\nوتبيين ذلك أن معظم معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم ومنافعهم لا يخلو من ضرٍّ يلحق أحد الجانبين المتعاملين أو كليهما ويلحق غير المقتضي لحقه ومنفعته فسوؤه اقتضاء غيره حقه ومنفعته، فالتبايع يشتمل على ضرٍّ يلحق المتتابعين؛ إذ أحدهما قد عدم ما كان عنده مما ينفعه استعماله أو يقضي له مآربه، فأعطاه للآخر والآخر قد عدم كذلك ما ينفعه استعماله أو يقضي له مآربه من أعيان ونقود.\nواستعمال صاحب الحق حق تصرفه في شؤونه لا يخلو غالبًا من مضرة تلحق غيره، فإذا اتخذ سياجًا لحائطه يمنع المارة والبهائم من المرور ورعى شجره واجتناء ثمره، فقد أضر بالذين كانوا يتطرقونه، ويرعونه، ويجتنونه، واقتضاء المقتضي حقه المخول له، ومنافعه المباحة يضر بغيره ممن يضايقه ذلك الاقتضاء كاقتضاء الدائن دينه من مدينة وبيعه عليه سلعته لخلاص دينه، وكاقتضاء ذي المنفعة منفعته مثل: الاحتطاب، واختباط ورق الشجر، واشتيار عسل من كهف جبل، والجلوس في المسجد، والسوق حين يسبق إليه؛ فيفوز به في حين يلحقه راغب لمثل رغبته، فيجد الشجرة قد احتطبت، والورق قد اختبط، والعسل قد اشتير، والبقعة قد حيزت.\nفلو أخذنا بظاهر إجماله، ولم نعمل النظر في أدلة الشريعة المبينة له والمؤولة لظاهره، لقضينا بتعطيل معظم أنواع المعاملات والتصرفات، وذلك باطل؛ لأن أدلة الشريعة طافحة بالإذن في معاملات كثيرة تحف بها أضرار بأناس عديدين، فتعين أن الضر المنفي في الحديث هو الضر الذي لا مسوغ له عند الشر، وأن محاولة ضبط ذلك بقاعدة بسيطة غير ممكنة لانتشار أنواع المعاملات المشتملة على بعض الأضرار. فالذي يلوح لنا في هذا المقام أن نلم بأنواع من الضر محظورة وبأضدادها؛ ليكون ذلك مثالًا يُحتذى، ولا تبقى هذه المسألة في عين الناظر كالقذى.\nفمن الضر المنفي قطعًا الضر المتجاوز الحد المعروف المنحصر في جانب واحد، كقطع الأعضاء، وإزهاق روح الإنسان، وغصب الأموال، وحفر حفير في طريق المارة","vol":"1","page":320},{"text":"لإسقاط من يمر، ووضع شوك أو شظايا زجاج في طريقهم لإدماء أرجلهم أو إضرار دوابهم أو عجلاتهم؛ لتواتر أدلة الشريعة على إبطال هذا النوع من الضر.\nومن الضر المنفي الضر الذي تعارف الناس إضراره بالجانب الداخل عليه دون الجانب المنتفع به، مثل: الضر الذي ينكد العيش، ولا مخلص منه لأحد الجانبين كإحداث شخص فرنًا قرب دار سكنى، وحفرٍ يضر بجدار، وإحداث كوة يتطلع منها محدثها على أحوال ساكن في منزلٍ.\nومن الضر المنفي الضر العظيم في أحد الجانبين، إذا قابله في تركه ضر خفيف دونه في الجانب الآخر، كما يقال: ينفى الضر الأكبر للأصغر.\nومنه ضر تعطيل المنافع بدون مضرة تحصل لمعطلها في نفي تعطيله ولا حق له سابقًا بتعطيلها، مثل: الضر الحاصل للمرأة المخطوبة، إذا لم ترض بالخاطب؛ إذ يقال: إن مجرد خطبتها يمنع من تزويجها بغير الخاطب.\nومثل: الضر الحاصل لصاحب السلعة إذا ساومه مُساوم، فلم يرضه، إذا قال أحد: إن مجرد المساومة تمنع من بيع تلك السلعة لغير المساوم؛ لظاهر قول النبي - ﷺ -: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه»؛ ولذلك حمله مالك ﵀ على أن المراد الخطبة والسوم المقارنان للتراكن والتقارب.\nومنه أيضًا الضر الذي يمكن التفادي عنه بجعل الفعل في صورة أخرى يحصل معها غرض الفاعل، وينتفي فيها الضر مثل: المرور في المجتمعات بالنصال والرماح، فقد تصيب بعض المزدحمين مع إمكان وضع اليد على محل النصل.\nفهذه أصناف من الضر المنفي لا يعوزك القياس عليها ولا تتبع نظائرها.\nومن الضر المقرر المأذون فيه كل ضر رضي المضرور بوقوعه لتطييب نفسه به، مثل: الضر اللاحق للمتبايعين، ومثل: الضر الذي يسقط المضرور المؤاخذة به بعوض أو بدون عوض، ومثل الضر الحاصل بقسمة المراضاة فإنه إذا خير أحد المتقاسمين بين القسمين المتماثلين لم يبق علهي ضر؛ لأن خيرته تنفي ضره.\nومن الضر المقرر عند بعض العلماء الضر الحاصل من تعطيل نفع لأحد الجانبين،","vol":"1","page":321},{"text":"مثل: الإرفاق، فإنه لا يقضي به على صاحب الحق عند مالك ﵀، وقضى به عمر للضحاك بن خليفة على عبد الرحمن بن عوف، وهو مجال للاجتهاد.\nواعلم أنه مما يجب التيقظ له هنا التفرقة بين الضر وبين تعطيل منفعةٍ غير حاصلةٍ، فإن الضر هو إلحاق ألم بالمضرور، وأما تعطيل المنفعة فهو حرمان من وصول ملائم، فقطع المنفعة ضر، وتعطيل المنفعة ليس بضر، ولذلك يقال في الفقه: لا يضر بأحد لينتفع غيره. فهذا جماع ما عرض التنبيه عليه من مشكل هذا الحديث وتأويله؛ إذ أهمله شارحوه، قد خططت لكم به مسلكًا بينًا فانتحوه.\nهذا وقد جاء هنا لفظ «لا ضرر» والمقصود به الإضرار، وكان الاستعمال يقتضي أن يقال: لا ضر، لأن الضرر بدون إدغام غير مستعمل إلا اسمًا للضرارة من عمًى أو زمانة كما في قوله تعالى: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥]؛ لأنه مصدر ضرر بكسر عين الكلمة فتجيء على فتح العين في المصدر فيمتنع إدغامه، وأما ما عداه فليس جائيًا من فعل المكسور العين؛ فلذلك مصدره بسكون العين فيتعين إدغامه ولم أعثر على استعماله في غير ذلك، فإن كان ما وقع هنا لفظًا نبويًا وهو الظاهر فهو شاذٌ، وقد يكون مسوغه المزاوجة بينه وبين لفظ ضرار في كون كليهما بالفك. والمزاوجة تسوغ مخالفة القياس. ومما حسنها هنا أن الجملة جرت مجرى المثل ولذلك لا تغير؛ لأن الأمثال لا تغير. وقد شاع استعمال الضرر بمعنى الضر في كلام العلماء، وفي كتب الفقه لكني لم أظفر له بشاهد من كلام الفصحاء غير هذا الذي في الحديث، وكلام «القاموس» غير بين، وكلام «اللسان» لم يأت عليه بشاهد فتأمل.","vol":"1","page":322},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-213>كتاب الحدود</span>","vol":"1","page":323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-214>ما جاء في الرجم</span>\nوقع فيه قول سعيد بن المسيب: «لما صدر عمر بن الخطاب من منى -إلى قوله- ثم قدم المدينة، فخطب الناس، فقال: أيها الناس قد سنت لكن السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينًا وشمالًا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا فتضلوا عن آية الرجم» إلخ.\nيحتمل أن يكون ضربه بإحدى يديه على الأخرى كالتنبيه للكلام الأول؛ وذلك الذي شرح عليه الزرقاني؛ إذ قال: «أسفًا وتعجبًا ممن يقع منه ضلال بعد هذا البيان البالغ» وهذا هو الأظهر؛ لأن شأن الإشارات أن تقع بعد الخطاب أو معه لا قبله وهو الذي يؤذن به قول سعيد: «ثم قال» إلخ المنبئ بأنه قال ذلك بعد مهلة أو بعد كلام آخر لم يحفظه الراوي، وعلى هذا فيكون تعجبه وتذمره - ﵁ - من قبيل كشفه النوراني -المعتاد منه- على ما سيحدث بعده من فتنة الثورة على عثمان - ﵁ - التي أثارها عليه أهل مصر بقيادة المفتون مالك الأشتر النخعي.\nويحتمل أن تكون الإشارة بوضع إحدى يديه على الأخرى اهتمامًا بما سيقوله بعد، وهو: «إياكم أن تهلكوا فتضلوا عن آية الرجم»؛ وتكون: «ثم قال» لمجرد الترتيب، ولعله قد صدر من بعض الناس ما أشار إليه بقوله: «أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله».","vol":"1","page":325},{"text":"هذا ومن المحتمل أن تكون هيئة هذا الضرب بضرب كف يده اليمنى على كف يده اليسرى كهيئة التصفيق، وهو الظاهر؛ لأن تلك الحركة اليسرى من الهيئة التي سيأتي احتمالها، ويحتمل أن يكون بضرب كف يده اليمنى على ظاهر يده اليسرى؛ لأنها حركة أعسر من الأولى، هذا إذا لم يكن في يده وقت الخطبة عصا أو قوس، أي: إذا لم تكن خطبة الجمعة، ويحتمل أنه ضرب بيده اليسرى على يده اليمنى إذا كان ممسكًا بيده عصا أو قوسًا، إذا كان ذلك في خطبة الجمعة على أنَّه يظهر أنَّ إمساك عصا بيد الخطيب كان لا بدَّ منه فتأمَّل.","vol":"1","page":326},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>كتاب العقول</span>","vol":"1","page":327},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>العمل في الدَّية</span>\nقال مالكٌ: الأمر المجتمع عليه عندنا أنَّه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذَّهب ولا الورق، ولا من أهل الذَّهب الورق، ولا من أهل الورق الذَّهب.\nلأن الدية توزع على العاقلة فوجبت على حسب ما هو رائج بينهم من المكاسب؛ لئلَّا يكلِّفوا طلبَ ما ليس عندهم فيُغلى عليهم عوضه فالمنظور إليه هم عاقلة القاتل؛ لأنَّهم الذين يؤدونها، فإذا شاءوا أن يؤدُّوا من غير ما هو غالب أموالهم انتقل حقُّ الرضا بذلك إلى أولياء القتيل؛ لأنَّهم أملك لاختيار ما هم فيه أرغب أن يكون عوضًا عن مصابهم بمولاهم، هذا وجه الفقه وهو وجيه، فمعنى قول مالك: «لا يقبل من أهل القرى» إلخ أنَّ للمدفوع إليه أن لا يقبل وليس يعني بذلك أنَّه حقٌّ لله تعالى؛ إذ لا يتعلَّق بذلك مقصد للشارع ولكنه حقُّ وليُّ الدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>دية الخطأ في القتل</span>\nوقع فيه قوله: «فنري منها فمات» نزي بضم النون بصيغة المبني للمجهول ومرفوعة ضمير الرجل، يقال: نُزي فلان من جرحه، أي: نزف دمه، أي: سال فأفرط حتى كأنَّه منزوف، أي: مستفرغ، وفعل نزي من الأفعال الملازمة البناء للمجهول كغالب أفعال الأمراض مثل: حُم، وسُل. وظاهر كلام أهل اللغة أنَّه وصف المجروح، فلا يقال: نزِي الدم ولا نُزي الجرح ولكن نزِي فلان من جرحه كما استعمل هنا، وفي قوله في باب ما يجب في العهد: «فيُنزى في ضربه»، وأما نزف فإذا أسند إلى المجروح كان مبنيًّا للمجهول لا غير. يقال: نزف فلان دمه كما","vol":"1","page":329},{"text":"في «شرح غريب الموطإ»، وإذا أسند إلى الدم كان مبنيًّا للفاعل، ففي كتاب «تهذيب الألفاظ» نُزف نزوفًا ونزفه الدم .. اهـ. ويقال أيضًا: نُزف دمه فهو منزوف ونزيف كما في «المخصَّص». وإنما أطلتُ البيان؛ لأن لف نزي قد أجمل في كتب اللغة أو فُرق أو أغفل، فقد أهمله شارح «الغريب» وصاحب كتاب «ما بُني للمجهول»، وصاحب «المخصص» وصاحب كتاب «تهذيب الألفاظ».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>عقل الجراح في الخطإ</span>\nوقع فيه قوله: «حتَّى يبرأ المجروح»، فهو بفتح الراء وضمها، يقال: برأ يبرأ بفتح الراء فيهما مثل: ذرأ، ويقال: بضمِّ الراء فيهما مثل: كرم، ويقال: بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع مثل: نصر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>ما فيه الدِّية كاملةٍّ</span>\nقال مالكٌ: الأمر عندنا أنَّ الرَّجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته؛ فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه؛ فله ثلاث ديات.\nلأنَّ لكلِّ ما أصيب حظَّه في الدية للسنة. وحكمة ذلك أنَّه تعددت عليه الرزايا أو الآلام اللاحقة من كلِّ ما أصيب به فكانت أشدَّ عليه من الموت، وكان يبطل من انتفاعه بنفسه بمقدار ما فقد من أطرافه وجوارحه؛ فكان حقيقًا بأخذ كلِّ ما جعله الشرع عوضًا عن المتالف جبرًا لمنافعه وتعزيه لنفسه، فأمَّا دية القتل فجبر لرزية الوارث والموالي فكانت ديةٌ الأطراف أعلق بصاحبها من دية القتل الخطإ.","vol":"1","page":330},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-220>ما جاء في عقل الشِّجاج</span>\nوقع في قوله: «خمس عشرة فريضةً»؛ فانتصب «فريضة» على التمييز للعدد وليس هو على الحال كما توهم، ومثله قوله في آخر عقل الأصابع: «وهي من الإبل ثلاث فراض وثلث فريضة»، والفريضة هنا اسم للبعير الذي له من السن ما يجعله يحق أن يؤخذ في فريضة الزكاة وهو أن يكون البعير قد دخل في السنة الثانية، أي: بنت مخاض أو ابن لبون.\nوفي «اللسان» عن أبي الهيثم: «فرائض الإبل التي تحت الثني والرُّبع» اهـ. يريد أعلى من الثني والرُّبع، وقال غيره: «سمِّيت فريضة؛ لأنَّها فرضت أي: أوجبت في عدد معلوم من الإبل فهي مفروضة وفريضة، فأدخلت فيها الهاء؛ لأنَّها جعلت اسمًا لا نعتًا» اهـ. أي: ولولا ذلك لقيل فريض؛ لأنَّ فعيلًا إذا كان بمعنى مفعول لا يطابق موصوفه في التأنيث إذا كان وصفًا، فإذا صار اسمًا لحقته هاء التأنيث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>عقل المرأة</span>\nمالكٌ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب أنَّه كان يقول: تعاقل المرأة الرَّجل إلى ثلث الدية. إصبعها كإصبعه، وسنُّها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته.\nقوله: «تعاقل المرأة الرجل» يعني أنَّها تماثله في العقل؛ فصيغ للمماثلة في العقل وزن مفاعلة كأنَّهما يتباريان في ذلك، وجعل ثلث الدية كالغاية التي يبلغ التباري إليها، فإذا بلغ عقل الجناية مقدار ثلث الدية انتهى التعاقل وصارت إلى النصف من قدر ما يُعطى للرجل؛ بذلك ثبتت السنة كما ورد عن سعيد بن المسيَّب في عقل الأصابع وكفى بالسنة مرجعًا، وحكمة ذلك والله أعلم أنَّ العقول والديات تعطى لإحدى","vol":"1","page":331},{"text":"فائدتين: التعزية عن المصيبة مثل القطع، وألمها مثل الجرح الذي يبرأ، أو عن تشويه بأثر الجناية مثل اسوداد السن وأثر الشَّجة في الوجه وإزالة الحاجبين.\nوالجبر للمنفعة الفائتة يفقد ما فقد أو أثر ما أصيب، فما تساوى فيه المرأة الرجل من العقل منظور فيه إلى مساواتهما فيما حصل من الجناية من ألم أو تشويه أثر، وما زاد على ذلك منظور فيه إلى جبر المنفعة الفائتة، ولا جرم أنَّها من الرجل أقوى وأجدى؛ لأنَّ معظم المنافع يكتسبه الرجل بقوَّته وسعيه.\nووجدت في طرة نسخة من «الموطإ» قوبلت وقرئت على نسخة ابن بشكوال «أن أصل هذه السنة في الديات قول الله تعالى في الفرائض: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]؛ إذ جعل سهم الأمِّ الثلث مثل نصف الأب، وسوى بينهما فيما دون الثلث، فأجريت الدماء على هذا الأصل ولم تكن سنَّة رسول الله لتخلو من أصل من كتاب الله».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>عقل العين إذا ذهب بصرها</span>\nأي: إذا كانت غير مبصرة ووقع الاعتداء عليها بجرح أو فقء؛ لأنَّه سيقول بعد ذلك: «في العين القامة العوراء إذا أطفئت»، وفي كتاب «المخصَّص»: العين القائمة: التي ذهب بصرها وحدقتها سالمة.\n* * *\nووقع فيه قول زيد بن ثابت: «في العين القائمة إذا أطفئت مائة دينارٍ» ففي معظم نسخ «الموطإ» قوله: «أطفئت» بهمزة في أوله مبنيًّا للمجهول وهي الأولى. ووقع في بعض النسخ «طفئت» بدون همزة في أوله؛ فيتعين أن يكون مبنيًّا للفاعل وهو","vol":"1","page":332},{"text":"بكسر الفاء، لأنَّ أصله من باب سمع، وعلى الروايتين فهو من المجاز بتشبيه العين الباقية على صورتها بالقبس فإذا جرحت فزالت نضرتها وانطمس لمعانها شبهت بالجمرة، إذا طفئت فرواية «أطفئت» ورواية «طفئت» بمعنى واحد؛ لأنَّ مراد رواية أطفئت أنَّها طفئت بفعل فاعل بقرينة السياق، ولم أقف على ذكر استعمال هذا اللفظ في كتب اللغة ولا الفقه غير ما وقع في «الموطإ» هنا من قول زيد بن ثابت؛ فعربيته صحيحة.\nويجب استدراكه على كتب اللغة في صفة العين وهو من المجاز لا محالة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>عقل الأصابع</span>\nمالكٌ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنَّه قال: سألت سعيد بن المسيِّب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشرٌ من الإبل، فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: كم في ثلاثٍ؟ فقال: ثلاثون من الإبل، فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل؟ فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، فقال سعيد: أعراقيٌّ أنت؟ فقلت: بل عالمٌ متثبِّتٌ أو جاهلٌ متعلِّمٌ، فقال سعيدٌ: هي السُّنَّة يا ابن أخي.\nربيعة من علماء المدينة، وسعيد بن المسيب شيخه، وسؤاله مقصود منه آخره، وهو أن يصل على طلب إبداء الوجه في مصير عقل أصابع المرأة إذا كانت أربعًا أقل من عقلها إذا كانت ثلاثًا؛ ولذلك استدرج في سؤاله من الأصبع الواحدة، ليظهر الإشكال بيِّنًا؛ فسؤاله لم يكن عن جهل بمقدار العقل في أصابع المرأة، ولكنَّه أراد معرفة وجه الحكم.\nوقول سعيد له: «أعراقي أنت؟» استفهام توبيخ؛ لأنَّه يعرف أنَّه لم يكن بعراقي البلد ولا بعراقي العلم؛ فإنَّه من فقهاء المدينة وقد كان أهل المدينة يصمون فقهاء العراق بقلَّة معرفة السنة لقلَّة من سكن العراق من الصحابة، وقلة اشتغال من سكنه منهم ببثِّ العلم والفقه لغلبة الفتن في العراق في صدر عصر طلب العلم؛ فلذلك كانوا في الأكثر يعتمدون على القياس على أحكام القرآن وما بلغهم من الآثار على تفاوتها، وإنَّما خاطبه سعيد بذلك؛ لأنَّه يعلم أنَّه لا يجهل الحكم وظنَّه يسأل سؤال المنكر لذلك الحكم لعدم جريه على القياس في الظاهر، وقول ربيعة: «بل عالم متثبت»، هو الجواب الحقيقي.","vol":"1","page":333},{"text":"وأما قوله: «أو جاهل متعلم»؛ فهو ترديد مقصود منه التواضع.\nوقول سعيد حينئذٍ: «هي السنة» جواب إفادة؛ إذ قد علم من كلامه أنَّه لا يريد الطعن في العمل، وإنما يريد السؤال عن مستند ذلك العمل؛ فلذلك أقنعه بقوله: «هي السنة» وهو المقدار الذي كان ربيعة لا يتحققه؛ ولذلك عُدَّ هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيَّب؛ لأنَّ قوله: «هي السنة» بمنزلة قوله: فعله رسول الله - ﷺ -. وقد بينت توجيه هذا الحم في «باب عقل المرأة» آنفًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>جامع عقل الأسنان</span>\nوقع فيه لفظ «الضِّرس» فهو بكسر الضاد المعجمة لا غير، وأما الضَّرس بفتح الضاد فهو العضُّ.\n* * *\nقال سعيد بن المسيَّب: فالدِّية تنقص في قضاء عمر بن الخطَّاب، وزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين فتلك الدِّية سواءٌ.\nيريد سعيدٌ بقوله «تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية»، أنَّ جملة ما يحصل من دية الأسنان والأضراس كلِّها إذا أسقط جميعها يكون أقلَّ من دية كاملة في قضاء عمر وأكثر من دية في قضاء معاوية، وقد رأى سعيد أرجح من ذينك القضاءين أن يجعل لكلِّ ضرس بعيرين، فإذا جمع ذلك مع ما ثبت في دية الأسنان كانت جملة ما يحصل من سقوط الفم كلِّه ديةً كاملة؛ لئلَّا تكون دية الفم كلِّه أكثر من دية عضو من الأعضاء المفردة التي فيها الدية كاملة مثل الأنف؛ إذ ليس الفم إلَّا عضوًا مفردًا. ومدرك قضاء عمر أنَّه رأى سقوط جميع أسنان الفم دون تلف عضو؛ لأنَّ ذلك دون اللسان ودون الأنف، ومدرك قضاء معاوية ينظر إلى ما قدَّمناه من تكرُّر الآلام وحسرة الرزية.\nوقول سعيد بن المسيَّب: «فلو كنت أنا»، أي: لو كنت قاضيًا في ذلك؛ لأنَّ","vol":"1","page":334},{"text":"سعيدًا لم يل القضاء؛ فكلامه مجرد فتوى وهو إحداث قول ثالث في مسألة ليس فيها إلَّا قولان؛ فعلم منه أنَّه يرى جواز إحداث قول ثالث، وأنَّ ذلك ليس خرقًا للإجماع وهو الصواب، وقد يكون الإجماع لم ينعقد على ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>ما يوجب العقل في خاصَّة ماله</span>\nوقع فيه قوله: «إنَّه ضامنٌ على الصَّبيِّ» إلخ، فقوله: «ضامن» بمعنى مضمون بقرينة قوله: «على الصبي»، وقد مرَّ ذلك مستوفى في باب القضاء في كراء الدابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>ميراث العقل والتَّغليظ فيه</span>\nوقع فيه: «أنَّ عمر بن الخطَّاب نشد النَّاس» والمعنى: استحلفهم بالله، أي قال: أنشدكم بالله.\n* * *\nووقع فيه قوله: «الضِّبابي» فهو بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة بوزن جمع ضب نسبة على بني الضِّباب بطن من هوازن واسمه معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن من قيس عيلان.\n* * *\nووقع فيه: «الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي» فهو الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة من هوازن أبو سعيد صحب رسول الله - ﷺ - واستعمله رسول الله - ﷺ - على قومه هبني كلاب وغيرهم. قاله ابن حزم في «جمهرة","vol":"1","page":335},{"text":"الأنساب»، وبنو كلاب بنو عم لبني الضباب، فكان عاملًا عليهم، كما يدلُّ عليه هذا الحديث.\n* * *\nمالكٌ أنَّه بلغه أنَّ سعيد بن المسيَّب، وسليمان بن يسار سئلا: أتغلَّظ الدّية في الشَّهر الحرام؟ فقالا: لا ولكن يزاد فيها للحرمة.\nفقوله: «ولكن يزاد فيها للحرمة»، ليس مرادًا به ظاهره أن الدية يزاد فيها إذا وقع القتل في الشهر الحرام زيادة لا تبلغ مبلغ التغليظ؛ بل هو استدراك لدفع توهُّم ضعيف، وهو أن يكون المسؤول لا يرى تغليظ الدية أصلًا، فقال: يزاد فيها للحرمة، أي: لأجل حرمة القتل عند سقوط القود إذا كان القاتل أبًا لا لأجل حرمة الشهر. ولعلَّ وجه الحاجة إلى هذا الاستدراك، أنَّهم قد كان شاع بينهم في مذاكرات الفقه أن يقولوا في مسألة الأب يرمى ابنه بحديدة فيقتله تغلَّظ الدية للحرمة، أي: لحرمة النفس، فتوهَّم منه بعض من سمعه أنَّ الدية تغلظ لأجل حرمة الشهر الحرام، ولعلَّ ذلك منشأ السؤال الوارد على سعيد، وسليمان؛ ولذلك قال مالك في تفسير كلامهما: «أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي». أي: أرادا من الحرمة مثل ذلك، وقد التبس هذا الكلام على الشارح الزرقاني، فشرحه بما هو خطأ بيِّن، وانفلت على بعضهم فأهملوه أو أجملوها وها أنتم أولاء قد أفهمتموه.\n* * *\nمالكٌ، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير أنَّ رجلًا من الأنصار يقال له: أحيجة ابن الجلاح كان له عمٌّ صغيرٌ هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة، فقتله، فقال أخواله: كنَّا أهل ثمِّه ورمِّه، حتَّى إذا استوى على عممِّه غلبنا حقُّ امرئ في عمِّه. قال عروة: فلذلك لا يرث قاتلٌ من قتل.","vol":"1","page":336},{"text":"أي: هذا أمر وقع في أيَّام الجاهلية فأقره الإسلام؛ لأنَّه حقٌّ، فإنَّ أحيحة بن الجلاح من أهل يثرب في الجاهلية من سادة بني سالم من الخزرج، وعدَّه ابن حزم في بني عوف ابن الأوس، وكان له الأطم المسمى واقمًا، وكان متزوِّجًا سلمى بنت عمرو النَّجَّارية وكان طلَّقها فتزوَّجها بعده هاشم بن عبد مناف، وهي أمُّ عبد المطلب. وكان له ذكر في أيَّام الأوس والخزرج قبل البعثة بنحو ثمانين سنة التي منها يوم بُعاث الشهير. وكان قد أخذ عمَّه هذا بنيَّة أن يقتله؛ ليرث حظه من ميراث جدِّه الحريش.\nوقول عروة: «فلذلك» الإشارة إلى ما تضمَّنه الخبر، وهو قوله: «فأخذه أحيحة فقتله»، أي: لأجل ذلك حرموه ميراثه، ويحتمل أنَّ الإشارة إلى قول أخواله، فيكونوا قالوا ذلك على سبيل الإنكار لعادة قديمة عندهم في استبداد الولي بدم وليه، إذا قتله ليرثه، فكان قولهم وإنكارهم موقظًا أهل الرأي من الأوس إلى أن يسنُّوا سنَّة حرمان القاتل من إرث قتيله، وهذا أظهر.\nوقول عروة: «أنَّ رجلًا من الأنصار» يريد من أهل يثرب الذين صار لهم اسم الأنصار فسمَّاهم عروة باسمهم المعروف يوم حدَّث عنهم عروة. فمن هنا توهَّم ابن أبي حاتم أنَّ أحيحة هذا صحابي وأنَّ عروة روى عنه.\n* * *\nووقع فيه قوله: «كنَّا أهل ثمِّه ورمِّه حتَّى إذا استوى على عممه غلبنا حقُّ امرئٍ في عمِّه»، ضبط «ثمه ورمه» في نسخة ابن بشكوال بضم أولهما وبفتحه، وضبط «عممه» بضمتين وبفتحتين على العين.\nوثبت بميمين في سائر نسخ «الموطإ». ويتعين أن تكون الميم الثانية منهما مشددة لازدواج الأسجاج، وكذلك رواه أبو عبيد، وهو ممن شرح غريب «الموطإ»، واقتصر على تشديد الميم الثانية في «اللسان». ولك في الميم الأولى الفتح على","vol":"1","page":337},{"text":"أصل الوصف، يقال: العمم للشيء التام، ويجوز الضمُّ إتباعًا لحركة العين.\nواعلم أنَّ هذه الأسجاع يتعين أن تُقرأ بسكون الهاء في ثلاثتها؛ لأنَّ الأسجاع مبنيَّة على سكون الأعجاز، ومعناه كنا المتولين تعب إصلاح شؤونه كما يُثمُّ البيت ويُرَمُّ، فلما اشتدَّ وقوي وجاء إبان الانتفاع به أخذ منا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>جامع العقل</span>\nوقع فيه قوله: «كانوا أهل ديوانٍ أو مقطعين» فالدِّيوان بكسر الدال على الأفصح، ويجوز فتحها. واتفق أهل اللغة على أنَّ هذه اللفظة معربة عن الفارسية، وأصلها في الفارسية ديوانه أو دوان، وهو اسم لما يجمع صحفًا مكتوبة. وأوَّل ما سمي به في العربية السجل الذي كتب فيه عمر بن الخطَّاب أسماء أهل العطاء من مال بيت المال. وأما فعل (دوَّن) فهو من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة مثل: درَّع الجارية، فأوَّل من وضع الديوان عمر بن الخطَّاب سنة خمس عشرة وقيل سنة عشرين. وسمَّاه بهذا الاسم؛ لأنَّ وضعه كان تقليدًا لنظام أهل فارس. ثمَّ أطلق اسم الديوان على ما كان من صحف مكتوب فيها أشياء يجمعها صنف واحد في اعتبار من يجمعها مثل: ديوان شعر شاعر معيَّن أو شعراء جانب معيَّن. وذكر أنَّ\nعمر لما وضعه أمر كتَّابه بأن يرتبوه ترتيبين يبدأ بقرابة رسول الله - ﷺ - الأقرب فالأقرب، فبدأ ببني هاشم، وهكذا ذهب في ترتيب بطون قريش بطنًا بعد بطن، ثمَّ أعقبهم بالأنصار، ثمَّ قبائل العرب، وجعل التقديم في أفراد كلِّ قبيلة على حسب السابقة في الإسلام؛ فإن استوت القبائل في السبق في الإسلام، أو لم يعرف ذلك رتِّبوا على قراءتهم للقرآن، وعلى بلائهم في الجهاد، وقد فضل بينهم في العطاء بهذا الاعتبار، فصار الديوان أيضًا مرجعًا للناس في معرفة الأنساب لما كثر الادِّعاء فيها لمقاصد مختلفة، ولم يكن ذلك هو المقصود منه في أصل وضعه. فهذا هو الذي يشير إليه قول مالك: «كانوا أهل ديوان أو منقطعين»، وذلك أنَّ الديوان لم يخصَّ جميع القبيلة؛ إذ قد","vol":"1","page":338},{"text":"يكون منهم من انقطع عن قومه ولم يكن له عطاء، فلا يوجد اسمه في الديوان، وهو الذي أراد مالك بقوله: «أو منقطعين»، أي عن قومهم، فالعاقلة هم أهل النسب، وأهل الديوان هم أهل العطاء.\nعلى أنَّ الديوان قد انقطع لما كثر الداخلون في الإسلام من غير العرب. ولم يكن في زمن مالك ﵀ ديوان، فقد وقع في المسألة الثالثة والثلاثين من سماع ابن القاسم من كتاب الديات من «العتبية» قول مالك: «ولقد انقطع الديوان». وظاهر قول مالك هنا وفي «المدونة» أنه لو كان من أهل الديوان من رسم مع القبيلة، ولس من ذوي نسبها لكونه حليفًا أو مولى أنه لا عقل عليه. ووقع في «العتبية» في المسألة الثالثة والثلاثين من سماع ابن القاسم: «وسألته عن الرجل يكون مع غير قومه في الديوان أيعقل معهم؟ قال: نعم أرى إذا كان الرجل في الديوان مع غير قومه أن يعقل عنهم وأن يعقلوا عنه إن كان رجلًا من الأنصار في قريش عقل عنهم وعقلوا عنه».\nوأحسب أن وجه ذلك أن دخوله في القبيلة يكون على وجه الحلف، أو اللصوق، أو الولاء، وذلك التزام منه بأن يلزمه ما لزم القبيلة، فقد كانوا يقولون عند الحلف: «دمه دمهم وهدمه هدمهم».\nويحتمل أيضًا أنَّ مالكًا رأى ذلك لاحتمال أن يكون وضعه في الديوان لأجل شك في كونه من أهل القبيلة التي وضع معها، فقديمًا وقع الشك في بعض البطون وبعض الأشخاص؛ إذ قد يغترب الرجل في غير قومه، ويتزوج منهم، فيدعى بنوه في قبيل أخوالهم، فيكون قول مالك في «العتبية» تفسيرًا لما هنا.\nوقد ضبط «مقطعين» بوجوه: أحدها: ضم الميم، وسكون القاف، وفتح الطاء مخففة، وهو في أصل ابن بشكوال، والطلمنكي.\nالثاني: ضم الميم، وفتح القاف، والطاء مشددة لابن عتاب.","vol":"1","page":339},{"text":"الثالث: «منقطعين» بميم بعدها نون ساكنة ثمَّ قاف، ثمَّ طاء مكسورة لأبي عمر ابن عبد البر. قال ابن أبي الخصال عن أبي بحر: المقطع الذي فرض لنظرائه ولم يفرض له، كذا في طرة نسخة ابن بشكوال.\n* * *\nقال مالكٌ في الرَّجل يكون عليه القتل، فيصيب حدًّا من الحدود: إنَّه لا يؤخذ به وذلك القتل يأتي على ذلك كلِّه إلَّا الفرية، فإنَّها تثبت على من قيلت له، يقال له: ما لك لم يجلد من افترى عليك.\nقوله: «فإنَّها تثبت» تعليل للاستثناء الذي في قوله: «إلَّا الفرية»، أي: إذا ترك حد المفتري يظهر للناس أنَّ القذف ثبت على المقذوف فلم يكن القاذف مفتريًا، فلدفع ذلك الضرِّ استثني حدَّ الفرية. فالمعنى أنَّه يقول ذلك من يظنُّ أن ترك جلد من وجب عليه القتل، لم يكن لأجل أنَّ القتل يأتي على الحدود التي دونه فيحسب أنَّه إنَّما لم يجلد؛ لأنَّ المقذوف لم يقم بطلب الجلد خشية افتضاح نفسه بظهور صدق ما قذف به. أما ما دون ذلك من الحدود، فإنَّ الحقَّ فيه لله تعالى، فإذا ترك لأجل القتل لم تلحق أحدًا من تركه معرة. على أنَّه قد يكون من أهل العلم من لا يرى سقوط الحدود التي دون القتل إذا وجب القتل، فيكون ظنُّ الناس بالمقذوف أنَّه مصدق للقاذف حينئذٍ أقوى؛ لأنَّهم لا يعلمون أنَّ سقوط الحدِّ لأجل أنَّ القاضي\nالذي وقع الرفع إليه لا يرى استيفاء حدِّ القذف قبل القتل. والحاصل أنَّ حكم استيفاء حدِّ القذف قبل قتل القاذف الذي توجه علهي قتلٌ منظور فيه إلى دفع المضرة عن المقذوف، ووقع في بعض النسخ «لم تجلد» بالمثناة الفوقية المفتوحة وبكسر اللام، فالإسناد في «تجلد» مجاز عقلي، أي: ما لك لم تتسبب في أن يجلد الحاكم من افترى عليك.","vol":"1","page":340},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-228>ما جاء في الغيلة والسحر</span>\nمالكٌ، عن محمد بن عبد الرَّحمن بن سعد بن زرارة أنَّه بلغه؛ أنَّ حفصة زوج النِّبيِّ - ﷺ - قتلت جاريةً لها سحرتها، وقد كانت دبَّرتها.\nهذا الموضع في غاية الإشكال من المذهب ومن الفقه كلِّه، فقد روى مالك هنا أنَّ حفصة قتل جارية لها سحرتها. وظاهره أنَّ الجارية كانت مسلمة. وقال مالك عقبه: «رأ أن يقتل الساحر إذا عمل ذلك هو نفسه» اهـ. والسحر يقع على وجوه كثيرة، منه تمائم ورقىً شيطانية لا أثر لها، ومنه تعالج بسقي أشياء أو دسِّها في الطعام أو نحو ذلك، وقد يكون منها المضرُّ عن قصد، وعن غير قصد، ومنه ما هو توافه يعتقد تأثيرها لتقارن بعضها ببعض أو بمقارنتها لأزمانها. ومنه قذارات وأشباهها تدسُّ في الطعام أو توضع على الجسد بعلَّة خدمة الجنِّ والشياطين أو تسخير نفس المسحور. ومنه استصراخ بالأصنام وعبادة للجنِّ جهرًا أو خفيةً. ومن أحوال السحر ما يستتبع الإقدام على اغتيال الأنفس قرابين للجنِّ والشياطين؛ لأنَّها تسر بإهراق الدم البشري فتخدم الساحر وتذلِّل الصعب لقاصده وتكشف عن كنوز مدفونة ونحو ذلك من الأكاذيب. وبهذا الاعتبار قرنه مالك في «الموطإ» مع الغيلة، وقد كان هذا من شعار السحرة في الأمم القديمة مثل: الكنعانيين، وكان مثله شائعًا في تونس في القرن الماضي ينسبونه إلى سحرة المغاربة الوافدين على تونس ويسمونه بالمطلب، أي: استخراج الكنوز المطلوبة، ويزعمون أنَّه لا يصلح له إلَّا من كانت في عينه علامة معروفة لهم؛ وأكثر ما يختارون له السود ذكرانًا وإناثًا، وليس شيء من هذه بموجب هدر دم المسلم غير ما يدلُّ على أنه قد نقض به إسلامه وارتدَّ به عن الإسلام إلى عبادة الأوثان. فما كان منه جهرًا فهو ردَّة حقُّها أن يستتاب صاحبها ثلاثًا فإن لم يتب قتل، وما كان منه سرًّا، فهو زندقة تجرى على حكم الزندقة في عدم الاستتابة منها عند مالك ﵀، أو اعتبارها ردَّة عند كثير من أهل العلم، ونسبه أبو بكر الرازي إلى أبي حنيفة. والذي في «أحكام ابن","vol":"1","page":341},{"text":"الفرس» أنَّ أبا حنيفة قال: ليس السحر بشيءٍ إلَّا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر. قال: وقيل هو ليس بكفر وإنما سبيله سبيل القتل، وإدخال المرض على الغير بالإقرار والشهادة، وهو قول الشافعي. وما سوى ذلك إن أفضى إلى قتل النفس فهو في الظاهر قتل خطأ؛ لأنَّ الساحر لا يقصد القتل وإنَّما يقصد التسخير والتحبيب ونحو ذلك؛ وإن لم يفض إلى قتل النفس كان جناية، كإفساد العقل، وإبطال الرجلة الذي يسمونه العقد، وكخطف البصر والسمع ونحو ذلك، فيجري على حكم جنايته من عمدٍ أو خطأ، وإن لم يفض إلى شيء كالمعاذات، والتمائم، والسلوان فهو تضليل وإدخال رعب على الناس، واستلاب لأموالهم، ففيه التعزير والغرم، فالقول بقتل الساحر على العموم ظاهره غير مستقيم، ولم يثبت في السنة قتل الساحر لأجل فعله السحر، وما أراد مالك إلَّا الساحر الذي دلَّ سحره على الردة؛ لأنَّه قال في روايات عنه في «المدوَّنة»: «يقتل الساحر كفرًا لا حدًّا»، وأشار إلى ذلك هنا في «الموطإ» بقوله: هو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢] على أنَّه إن كان كفرًا فحقُّه الاستتابة، اللهم إلَّا أن يكون عدم التفصيل؛ لأن شأن هذا الساحر إخفاء كفره.\nوأما ما فعلته حفصة؟ فلعلها اطَّلعت على كفر الجارية خفية، أو كان ذلك اجتهادًا منها في حكم السحر، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-229>ما يجب في العمد</span>\nوقع فيه قوله: «فينزى في ضربه فيموت» فعل ينزي ملازم للبناء للمجهول. وقد مرَّ القول فيه في باب دية الخطأ في القتل.\nوالضمير المستتر المرفوع ضمير الرجل. و(في) من قوله: «في ضربه» للسببية. أي: من ضربه وبسببه. والضمير المجرور بالإضافة عائد إلى الرجل المنصوب، فهو من","vol":"1","page":342},{"text":"إضافة المصدر إلى مفعوله، ويجوز عوده إلى الرجل المرفوع، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>القصاص في القتل</span>\nقال مالكٌ: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله ﵎: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨] فهؤلاء الذكور: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، أنَّ القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة الحرَّة تقتل بالمرأة الحرَّة كما يقتل الحرُّ بالحرِّ، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النِّساء كما يكون بين الرِّجال.\nلعلَّ مالكًا ﵀ إنما سمَّى هذا تأويلًا لكونه مخالفًا لظاهر الآية؛ لأنَّ ظاهر ما فيها من المقابلة في قصاص المثل بمثله في الصفة يفيد أنَّه لا قصاص بين المختلف في الصنف أو في الصفة. ومبنى هذا التأويل أنَّ الآية جاءت على ضرب من الإيجاز بديع يُعلم منه المقصود وهو التنبيه على شمول حكم القصاص في القتل سائر أصناف الناس، بحيث لا يظنُّ أحد أن بعض الأصناف معفوٌّ عن عمده؛ لضعفه كالمرأة، أو لدناءته كالعبد حتَّى يكونا كالعجماوات، وأن قوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ تقسيم واحد، أي: يقتصُّ من الذكر القاتل؛ ولذلك قال مالك بعده: «فهؤلاء الذكور». وقوله: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾، أي: يقتصُّ من الأنثى إذا قتلت. وكان شيخنا العلَّامة الوزير ﵀ قال لي عند ذكر هذا التأويل: «فقول الشاعر، وهو الأخطل:\nكتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جرُّ الذُّيول\n\nحكمٌ جاهليٌ جرى على لسان الشاعر». والآية دلَّت على أنَّ الحرَّ لا يُقتل بالعبد لقوله: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾. وأمّا قتل العبد بالحرِّ فمدلول بدلالة الفحوى. وكذلك قتل المرأة بالرَّجل والرَّجل بالمرأة، فمدلولان بدلالة لحن الخطاب، ولذلك لم ير مالك لزومًا لذكر ذلك، وقد زادته السنة بيانًا.","vol":"1","page":343},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-231>ما جاء في دية السائبة</span>\nوقع فيه قول العائذي: «وإن يقتل ينقم» فضبط في نسخة قوبلت على نسخة ابن بشكوال بفتح القاف، وفيه لغتان فهو من باب ضرب، وباب علم، والقرآن جاء باللغة الأولى، ولعلَّ اللغة الثانية هي لغة العائذي أو اختيرت هنا؛ لأن السجع بها أتم.","vol":"1","page":344},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-232>كتاب القسامة</span>","vol":"1","page":345},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-233>تبدئة أهل الدَّم بالقسامة</span>\nوقع في أوَّل الترجمة لفظ «تبدئة» ووقع في أثنائها قوله: «أن يبدَّأ بالأيمان المدَّعون»، وقوله: «وقد بدَّأ رسول الله - ﷺ - الحارثيين»، وقوله: «إنَّما جُعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدءون فيها»، فهذا فعل بدَّأ بالهمز مضاعف بدأ هو بمعنى جعله بادئًا فيؤول إلى معنى بدأ به، ومصدره التبدئة وهو مصدر مطَّرد غالب في المضعف إذا كانت لامه همزة أو حرف علَّة مثل: جزَّأ تجزئة، ونبَّأ تنبئة، وزكَّى تزكية، ومفعول بدأ المشدد هو البادئ، وفاعله هو الذي جعله بادئًا، فإذا بنى الفعل للمجهول رفع مفعوله على النيابة. وقد مرَّ في باب الوصية في التدبير قوله: «بدئ بالأول فالأول»، فذلك بتخفيف الدال، والمجرور نائب فاعل.\n* * *\nثمَّ وقع فيه قوله: «ولن يبدَّأ أحدٌ منهم قبل صاحبه»، فذلك بتشديد الدال مضاعف بدأ، أي: لم يجعل هو البادئ بالحرية، فقوله: «أحد» هو نائب الفاعل وهو الذي كان يتعدَّى له الفعل بالحرف قبل التضعيف، فلمَّا ضعف الفعل عدَّاه التضعيف إلى المجرور فصار ناصبًا له بنفسه.","vol":"1","page":347},{"text":"كشف المغطى\nمن المعاني والألفاظ الواقعة\nفي الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>كتاب الجامع</span>","vol":"1","page":349},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-235>ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها</span>\nوقع فيه رواية: «مالكٌ عن قطن بن وهب بن عمير» كذا رواه يحيى والأكثر. وكذلك رواه عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى، وأصلحه ابن وضَّاح، فقال: عن قطن ابن وهب عن عويمر، وكذلك وقع في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن مسرة: الصواب رواية عبيد الله، كذا في طرة نسخة قوبلت على نسخة ابن بشكوال من رواية شيوخه وقرئت عليه.\n* * *\nمالكٌ عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أنَّ أعرابيًّا بايع رسول الله - ﷺ - على الإسلام، فأصاب الأعرابَّي وعكٌ بالمدينة، فأتى رسول الله، فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله - ﷺ -، ثمَّ جاءه، فقال: أقلني بيعتي فأبى، ثمَّ جاءه، فقال: أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابيُّ فقال رسول الله: «إنَّما المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها».\nواعلم أنَّ قول جابر: «فقال الأعرابي: يا رسول الله أقلني بيعتي» يحتمل أنَّه أراد أنَّ الأعرابي طلب الإقالة من البيعة المذكورة وهي البيعة على الإسلام، أي أنَّه أراد الارتداد إلى الكفر وهو الظاهر، فيكون طلبه الإقالة جريًا على عادة العرب من احترام العهد، والوفاء به بحيث لا ينقضه أحد إلَّا بعد أن يُقيله من عاهده هو، قال الله تعالى لرسوله - ﷺ -: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨]. وعلى هذا لا إشكال في امتناع الرسول ﵊","vol":"1","page":351},{"text":"من إقالته، لأنَّه لا يساعد أحدًا على الرجوع إلى الكفر.\nوأمَّا ما قاله الشارحون من التساؤل عن وجه ترك إقامة حد الردَّة عليه فغير متَّجه؛ لأنَّ الإسلام يومئذٍ كان في أوَّل أمره؛ إذ قد كانت هذه القصة في أوَّل الهجرة، كما ينبئ عليه قوله: «فأصاب الأعرابي وعكٌ بالمدينة» أي: علم الأعرابي أو الراوي أنَّ الوعك كان من سكنى المدينة، وذلك حين كانت المدينة موبوءة بالحمى قبل أن يدعو رسول الله - ﷺ - الله تعالى بأن ينقل حمَّاها إلى الجحفة، كما يأتي في حديث عائشة في الباب بعد هذا. ويحتمل أنَّه أراد أنَّ الأعرابي طلب الإقالة من سكنى المدينة وأراد الارتحال إلى ديار قومه في البادية وهم أهل كفر وقد كانت الهجرة واجبة على من يسلم من المشركين، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، فنُسخ ذلك بعد فتح مكة. فامتناع رسول الله من إقالة الأعرابي امتناع من موافقته على حرام، وظنَّ به أنَّه إذا خرج إلى قومه لا يبقى على الإسلام.\nوقوله: «فخرج الأعرابي»، أي: من دون أن يقيله رسول الله - ﷺ -؛ لأنَّه لما استقال ثلاث مرات، كان ذلك نبذًا للعهد في عرفهم ولا يتوقف على رضى المعاهد؛ لأنَّ المقصود من النبذ نفي الغدر، فإنَّه يزول بالتنبيه.\n* * *\nووقع فيه حديث أبي هريرة: «فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثِّمار ذلك الزَّمان قال: للعوافي الطَّير والسِّباع».\nوجدت في طرة نسخة مقابلة على نسخة ابن بشكوال ومقروءة عليه ما نصُّه: قال ابن وضَّاح: انتهى كلام النبي ﵇ إلى «العوافي»، وما بعده من كلام أبي هريرة تفسير، ولم يُذكر مستند ابن وضَّاح فيما قاله.","vol":"1","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-236>ما جاء في وباء المدينة</span>\nالوباء بالمد، ويقال: وبأٌ بدون مد مهموزًا هو المرض المتماثل الذي يتفشى في أهل مكان في وقتٍ واحدٍ. والمراد به هنا الحمى المستوبئة.\n* * *\nقول رسول الله - ﷺ -: «وانقل حمَّاها فاجعلها بالجحفة».\nإضافة الحمَّى إلى ضمير المدينة أفادت حمَّى معروفة بالمدينة، وهي الحمَّى الملازمة لها التي يكثر أن تصيب سكَّانها والواردين عليها، كما تقدَّم في قصَّة الأعرابي الذي أصابه وعكٌ بالمدينة، وكما في حديث هذا الباب في إصابة أبي بكر، وبلال، وعامر بن فُهيرة، فدعاء رسول الله بنقل الحمَّى عن المدينة مقصود منه تلك الحمَّى المعروفة، فلا يقتضي ذلك أن لا تصب سكَّان المدينة حُمَّى أخرى من الحمَّيات التي لا تخلو عنها بعض الأمراض وتكون علامة على تعفن المزاج.\nودعاء رسول الله ﵊ بنقل الحمَّى إلى الجحفة، يحتمل أنَّه لأجل كون الجحفة يومئذٍ دار شرك فيكون من الدعاء على المشركين، ويحتمل أنه لما كان ما جبل الله عليه تلك النواحي هو من أسباب الحمَّى المستوبئة فيما وضع الله من الأسباب والمسببات العالمية لا يعدُّ من الأدب الدعاء برفعه -اقتصر على الدعاء ببعد الحمَّى عنها. وفي الحديث دلالة على أن الحمَّى تنشأ من كائنات دقيقة غير مرئية قابلة للنقل من مكانٍ إلى مكانٍ بتكوين الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>ما جاء في إجلاء اليهود</span>\nكذا في معظم النسخ، ومنها أصل النسخة المقابلة على نسخة ابن بشكوال، وفي نسخ من الموطإ زيادة «من المدينة»، وكتبت هذه الزيادة في طرَّة نسخة ابن","vol":"1","page":353},{"text":"بشكوال بدون علامة، وكتب في الطرة أيضًا عن الاستذكار لأبي عُمر أنه قال: ترجمة هذا الباب عند يحيى «باب في اليهود» وعند ابن بكر «في إجلاء اليهود من المدينة» وعند القعنبي «في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب» اهـ. ولم يذكر رواية توافق الترجمتين اللتين في أكثر النسخ.\n* * *\nوقع فيه قوله: «حتَّى أتاه الثَّلج».\nوهو بفتح المثلثة وبفتح اللام، ويجوز إسكانها، مصدر ثلج من باب فرح ونصر، وهو من إطلاق اسم الشيء على سببه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-238>ما جاء في الطَّاعون</span>\nقوله: فقال أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبلٌ فهبطت واديًا له عدوتان، إحداهما مخصبة، والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله» إلخ.\nالاستفهام في قول أبي عبيدة: «أفرارًا من قدر الله» إنكار على عمر في رجوعه عن قصد بلد الشام بقرينة قول عمر: «لو غيرك قالها» إذ لو كان الاستفهام استفسارًا محضًا لم يصدر عمر جوابه بقوله: «لو غيرك قالها» المشعر بأنَّ مثل هذا القول لا يناسب علم أبي عبيدة وسابقته في الإسلام، وقول عمر في جوابه: «نعم» تقرير لما يتضمنه الإنكار من أنَّ عمر فرَّ من قدر الله بالتزام مثار الإنكار، فهو من القول بالموجب. والمراد من القدر في كلام أبي عبيدة التقدير والعلم، يعني الموت بالطاعون إن","vol":"1","page":354},{"text":"حصل بأنَّ حصوله بقدر الله وعلمه أنه سيصيب من سيصيبه. وقد بيَّن عمر لأبي عبيدة سرَّ مسألة القدر وأطال لما رأى في كلامه من الشبهة التي راجت عليه وهي على غيره من السماعين أروج؛ فابتدأ بقوله: «نعم نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله»، يعني أنَّ ما قدره الله محجوبٌ عنا، فلا ندري أهو الموت أم السلامة فلو أقدمنا على الطاعون الذي هو سبب الموت فقد أقدمنا على أمر هر أنه قدر الله لنا؛ وإذا لم نقدم عليه فحصلت السلامة من ضره ظهر بعد أن الله قدَّر لنا السلامة، فمن أين ندري ما قدَّره الله لنا، وما علينا إلا طلب المسببات من أسبابها التي وضعها الله تعالى فإذا طلبناها وتيسرت ظهر أن الله قدر لنا أحد الأمرين، ثمَّ إن عمر بسط الدليل، فبيَّن أنَّ النَّاس إنَّما يتذكرون عقيدة القدر عند حصول الحوادث النادرة وعند الحيرة في صنعهم، ولا يتذكرون ذلك في سائر أحوالهم الحاصلة لهم كثيرًا في كل يوم، فإن أخذهم بأسباب المنافع وتوقيهم أسباب الأضرار مستمر؛ فلماذا لا يتركونها قائلين: لماذا نفر من قدر الله؟ فالسعي والاتقاء كله ترد عليه شبهة الفرار من قدر الله، ولهذا مثَّل له عمر بمن يرعى إبلًا، فيطلب لها مواقع الخصب مع أنَّ قدر الله لها من حياةٍ أو موتٍ ومن سمنٍ أو هزال مقرَّر في علم الله تعالى، يعني أنَّ طلب السلامة للناس أولى من طلب السلامة للإبل ونحوها.\nوقول عمر: «لو غيرك قالها»: كلمة تقال في مقام من يأتي أمرًا لا يليق بأمثاله، فـ (لو) فيها للتمنِّي لا محالة، وليس ثمَّة جواب محذوف يدلُّ على قصد التعزير لغير أبي عبيدة، لو قال ذلك؛ إذ ليس المقام إلَّا مقام نظرٍ واستدلال.\n* * *\nووقع فيه قوله: «من مهاجرة الفتح» فالهجرة فيه مراد منها مطلق المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي الذي له الفضيلة الجليلة. وكانت مهاجرة الفتح بقيَّة أشراف قريش الذين تأخر إسلامهم إلى الفتح، وكانوا أهل رأي وتدبير لشؤون الناس؛ إذ كانوا من قبل يدبَّرون أمر قريش وفيهم مناصبهم في الجاهلية. وإنَّما لم يختلفوا على عمر في الرأي؛ لأنَّهم سمعوا من اختلاف المهاجرين، واختلاف الأنصار ما نوَّر بصائرهم؛ فاعتمدوا على أوضح الرأيين، وبرأيهم حصل الترجيح عند عمر ﵀.\n* * *\nووقع فيه قوله: «من مشيخة قريشٍ» ضبطه ابن أبي الخصال بفتح الميم، وسكون","vol":"1","page":355},{"text":"الشين، وفتح التحتية والخاء، قاله في طرة النسخة المقابلة على نسخة ابن بشكوال قال: وكذلك رده علينا أبو القاسم ابن بشكوال، وذكر أن ابن العربي، وابن عتاب ردَّاه عليه، كذلك وأبو بحر.\nوضبط في أصل النسخة بوجهين الوجه المذكور، وبكسر الشين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-239>النَّهي عن القول بالقدر</span>\n«القدر» بفتح الدال لغة هو تعيين مقدار الأشياء، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] أي: بإتقان وضبط. وأطلق في الشرع على علم الله تعالى بما تكون عليه الأشياء مع إرادته أن تكون كذلك قبل تعلق القدرة بإبرازها، فهو مجموع تعلق العلم والإرادة بالممكنات وأحوالها قبل وقوعها، فهو التعلُّق الصلوحي بالنسبة للإرادة. وبهذا المعنى جاء في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى﴾ [طه: ٤٠] وجاء أيضًا في حديث تحاج آدم وموسى. وحديث: «كلُّ شيء بقضاء وقدر» المذكورين في هذا الباب. وجاء في حديث الإيمان في «صحيح مسلم»: «وتؤمن بالقدر خيره وشره». وقد نجمت في القرن الأول للإسلام طائفة بحثوا عن كنه علم الله بما سيكون من عباده، وكيف قدرها لهم وأشكلت عليهم الآثار الواردة في إثبات القدر، فنفوها وقالوا: لا قدر، والأمر أنفٌ ظنًّا منهم أنهم ينزهون الله تعالى عن العجز وعن إرادة الضلال، ويقال: إن أول من تكلَّم في ذلك معبد الجهني ظهر في زمن بقية من الصحابة، وتوفي في حدود سنة تسعين، ثمَّ تبعه صاحبه غيلان الدمشقي في مدَّة عمر بن عبد العزيز، وتوفي سنة عشرين ومائة (١٢٠)، فوسمهم أهل السنة بالقدرية نسبة إلى لفظ القدر الذي خاضوا فيه وإن كانوا هم في الحقيقة لا يثبتون القدر. فما وقع في الترجمة هنا من قوله: «النهي عن القول بالقدر»، يحتمل أن معناه النهي","vol":"1","page":356},{"text":"عن اعتقاد رأي القدرية، فيكون القول فيها بمعنى الاعتقاد والظنِّ على ما شاع من استعمال القول بمعنى الظنِّ من غير سبق أداة استفهام، وهي لغة بني سُليم. ويرجِّح هذا الاحتمال دخول الباء على القدر، فإنَّ دخولها شائع على القول المراد به الاعتقاد لتضمينه معنى اعتقد، ويحتمل أنَّ معنى النَّهي عن التكلم في القدر؛ لأنَّه يجرُّ إلى شبهة في العقيدة لا يسهل اقتلاعها من نفوس عموم الناس، فكان النهي سدًّا لذريعة اختلال العقيدة. وقد رُوي أنَّ رسول الله - ﷺ - نهى عن الخوض في سرِّ القدر بقوله: «إذا ذكر القدر فأمسكوا» وهو حديث حسنه الرواة. وعلى هذا الاحتمال تكون الباء بمعنى في. وأيَّاما كان فالآثار المخرجة تحت الترجمة، وكلام عمر بن عبد العزيز في ذلك، دالة على النهي، فعلى الاحتمال الأول دلت على وجوب الإيمان، فدلت ضمنًا على النهي عن ضدِّه، لأنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضدِّه؛ وعلى الاحتمال الثاني دلَّت على الإيمان به كما جاء في الكتاب والسنة وكلام الأئمة من غير خوض في ذلك؛ لأنَّه أسلم إلَّا لعالمٍ أو متعلِّم.\n* * *\nووقع فيه قول رسول الله - ﷺ -: «فقال له موسى: أنت آدم الَّذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنَّة، فقال له آدم: أنت موسى الَّذي أعطاه الله علم كلِّ شيء» إلخ.\nيحتمل قوله: «أنت آدم»، وقوله: «أنت موسى» أن يكون آدم وموسى منادى محذوفًا منه حرف النداء، فقد وقع هذا الحديث في «صحيح البخاري» من رواية سفيان عن أبي هريرة، فقال موسى: «يا آدم أنت أبونا ...» إلخ، قال له آدم: «يا موسى ...» إلخ، قال له آدم: «يا موسى ...» إلخ.\nويحتمل أن الاستفهام فيهما مسلط على الاسمين العلمين وعلى الموصولين وصلتيهما. ووقع الاسم العلم في حيز الاستفهام يقصد به التعجُّب إذا كان المسمى معروفًا عند المستفهم، كما وقع في حديث عبد الله بن مسعود يوم بدر حين وجد","vol":"1","page":357},{"text":"أبا جهل جريحًا في القتلى: «أنت أبو جهل؟».\nوالكلام استفهام لا محالة بقرينة قوله: «قال: نعم»، وقد ضبط في نسخة ابن بشكوال بهمزة قبل الألف ومدة بمداد المصحح لا في أصل الناسخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>جامع ما جاء في أهل القدر</span>\nوقع فيه قول رسول الله ﵊: «لتستفرغ صفحتها» السين والتاء في «لتستفرغ» للطلب، أي: تطلب فراغ صحفتها فتأخذ هي ما فيها، وهو تمثيل لحال المرأة التي تسعى في طلاق ضرَّتها المسلمة، لتتزوج زوجها فتحلَّ محلَّها في النفقة بحال التي تتحيل على استفراغ صفحتها لتأكل ما فيها، فإنَّهم كانوا يضعون الطعام الجيد في الصحاف. وقد ورد في الأثر: أنَّ عمر اتخذ صحافًا فكان لا تأتيه طرفة بالطعام إلَّا جعل منه في تلك الصحاف، وبعث بها إلى أمَّهات المؤمنين.\n* * *\nوقوله: «ولتنكح» ضبطه الرواة بسكون اللام وبالجزم على الأمر، أي: ولتنكح رجلًا آخر، أو تنكح زوج تلك المرأة من دون أن تسأل طلاق ضرَّتها إن كانت الرغبة من الزوج في نكاحها، فلا تجعل رغبته باعثًا على اقتراحها عليه أن يطلِّق ضرتها. وضبطه في نسخة ابن بشكوال بكسر لام «ولتنكح» وفتح الحاء فيكون عطفًا على «لتستفرغ» فيكون المعنى: ولتنكح زوج أختها المسلمة. قال الطيبي: هو علَّة أخرى للنهي اهـ.\nقلت: صواب العبارة أن يقول: علَّة أخرى لسؤال الطلاق، وهذا وجه ضعيف؛ لأنه يؤول إلى عطف التفسير؛ لأنه عين معنى قوله: «لتستفرغ صحفتها» وذلك لا يلاقي طريقة التمثيل وبلاغته، والظاهر أنَّ كسر اللام ونصب","vol":"1","page":358},{"text":"«لتنكح» خطأٌ من الراوي.\n* * *\nووقع فيه قوله: «الذي لا يعجل شيءٌ أناه وقدَّره» ثبت في جميع روايات «الموطإ» لفظ «شيء» مرفوعًا، فيجوز في «يعجل» أن يكون بفتح الياء وفتح الجيم مضارع عجل وهو لازم غير متعد. و«أناه» بفتح الهمزة على أنَّه بمعنى وقته، و«قدره» بتشديد الدال أي: جعل له قدرًا. والمعنى: لا يتعجل شيء وقَّت له وقتًا وقدر له تقديرًا، فيأتي قبل وقته وعلى غير قدره.\nويجوز أن يكون «يعجل» بضم الياء وكسر الجيم مضارع أعجل المتعدِّي بالهمزة، و«إناء» بكسر الهمزة و«قدره» بتخفيف الدال، أي: لا يستطيع شي من الأشياء أن يُسرع وقتًا وقَّته الله وقدرًا قدَّره الله فيقدمه على وقته، ويجوز أن يكون «يُعجَّل» بضم الياء مع تشديد الجيم، والمعنى مثل الذي قبله. هذه أظهر الوجوه في ضبطه. وتجوز وجوه أخر فيها ضعف، وقد أنهاها ابن العربي في «القبس» إلى عشرة وبعضها لا يوافق الرواية. قال عياض في «المشارق»: اختلف الشيوخ في ضبط هذه الجملة فرواية عبيد الله عن أبيه «يعجل»، بفتح الياء والجيم و«أناه وقدره» مفعول به و«شيء» مرفوع هو بالفاعل. ورواه القنازعي بضم «يعجل». ورواه ابن وضَّاح «شيئًا» مفعولًا و«أناه» الفاعل. وكلهم يقولون: أناه: قدَّره. وقال الجياني: رواه بعضهم «يعجل» بتشديد الجيم «شيئًا آناه» أي: أخره بفتح الهمزة ومدها وقصر آخره (أي: قصر همزته) و«قدره» بتشديد الدال فعلان.\nقلت: رواه القعنبي عن مالك: «لم يُعجل» بضم الياء و«شيئًا» بالنصب «أناه قدره» دون واو العطف. قال ابن بشكوال: وهو الصواب إن شاء الله. وقد","vol":"1","page":359},{"text":"وجدت في نسخة عتيقة من «الموطإ» بخط ناسخها وراويها عن طرة الشيخ أبي القاسم (يعني ابن بشكوال) ما نصه: هذا الذي في الكتاب كلام منقطع؛ لأنه خال عن ضمير يعود إلى الذي ولا بد منه ضرورة، والذي يرتبط به آخر الكلام بأوله: «الحمد لله الذي لا يعجل شيء أناه وقدره»، والمعنى: أن قضاء الله لا يعدو وقته الذي قدره، والضمير في «أناه» عائد على الله (يعني: الضمير المرفوع) وهو فعل في معنى أخَّره، وقال جرول:\nوآنيت العشاء إلى سهيل ... أو الشعرى فطال بي الأناء\n\nومن كتاب ابن مسرة قال لنا ابن الطلاع: الرواية «لا يعجل شيء أناه» أي: لا يتقدم شيء أخَّره حتى يأتي وقته. قال الوزير (يعني ابن فطيس): كذا وقع في كتاب أبي عيسى كما عندنا: (أي: بكلمة -لا- وبرفع شيء). وحدثنا ابن دليم ثنا أحمد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز قراءة عليه ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه كان يقال: «الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لم يعجل شيئًا أناه قدره، حسبي الله» إلى آخر الحديث، وهذا الصواب إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-241>ما جاء في حسن الخلق</span>\nمالك: أنَّه بلغه عن عائشة زوج النَّبي - ﷺ - أنَّها قالت: استأذن رجلٌ على النَّبيِّ، قالت عائشة: وأنا معه في البيت، فقال رسول الله: «بئس ابن العشيرة»، ثمَّ أذن له رسول الله، قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله معه، فلمَّا خرج الرَّجل قلت: يا رسول الله قلت فيه ما قلت، ثمَّ لم تنشب أن ضحكت معه، فقال رسول الله: «إنَّ من شرِّ النَّاس من اتَّقاه النَّاس لشرِّه».\nأمَّا قول رسول الله - ﷺ -: «بئس ابن العشيرة»، فهو ذمٌّ لما عليه الرجل من كفر أو نفاق أو خبث طوية، ولم يذكر له صفة معيَّنة فليس بغيبة، لأنَّ الذم ليس من الغيبة؛","vol":"1","page":360},{"text":"أو لأنَّه أراد أن يعرفه الناس ويحذروا غدره، فيكون من باب ما قيل في جواز ذكر مثل ذلك في مقام الجرح والتعديل، فمقام بيان الرسول - ﷺ - وتعليمه أولى بجواز ذلك.\nوأما مضاحكته إيَّاه بعد أن قال فيه قوله ذلك، فقد أشكل على عائشة؟ وأجابها رسول الله - ﷺ - بما أزال إشكالها غير أنَّ الناظرين قد بقي في نفوسهم من الإشكال ما جزموا معه، بأنَّ ما فعله الرسول - ﷺ - من حسن لقاء الرجل إنما هو ضرورة ومداراة؛ لأنَّهم رأوا التنافي بين ما قاله الرسول ﵊ في هذا الرجل وبين ما لاقاه به باقيًا. والحقُّ أنَّ الإشكال قد ارتفع بتنبيه رسول الله - ﷺ - عائشة وسرعة ما فهمت من ذلك. وبيان ذلك أن قوله: «بئس ابن العشيرة» خبر عن حال الرجل بما هو في الواقع؛ ليعرف الناس خبثه وجلافته، وأن تبسُّط الرسول ﵊ له حين لقائه أمر من آثار الملاقاة والمحادثة، فالتبسط إكرام للوارد وهو من مكارم الأخلاق، وأنَّ الضحك معه من آثار جريان ما يوجب الضحك عند المحادثة، فليس بين قول الرسول ﵊ وفعله تعارض؛ لأنه لو لاقاه بالعبوس لكان من سوء تلقي الوافد ولا داعي إليه؛ إذ ليس من حقِّ الرجل الصالح أن يعامل الرجل الذميم بالغلظة والجفاء إلَّا حين ظهور منكر أو شيء يوجب الإنكار والموعظة؛ فلذلك قال رسول الله - ﷺ - لعائشة: «إن من شرِّ الناس من اتَّقاه الناس لشره»، فذلك ضربه رسول الله - ﷺ - مثلًا لنفسه، أي: أنِّي لست شريرًا حتَّى أظهر الشر للناس فيتقوني، كيف وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]، وقال ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فعائشة ظنت أنَّ مقالة رسول الله - ﷺ - بين لها الفرق بين الاعتقاد في حال شخص، وبين إعطائه ما يستحقُّه من المعاملة العرفية، والرسول - ﷺ - أولى الناس بكلِّ ما يوجب الإقبال عليه والهشَّ إلى لقائه ويدفع تجهم لقائه؛ لأن مراد الله من بعثته شدَّة امتزاج الأمَّة به؛ ليصلح من أحوالهم على قدر قابليتهم وليس مأمورًا بمعاملة الناس على حسب ما يضمرونه، ولكن على حسب ما هو المعروف بينهم وعلى قدر مراتبهم في أقوامهم، وبهذا تعلم أن ليس المراد بقوله: «أنَّ من شرِّ الناس» إلخ أن ما فعله اتقاء لشر الرجل الوافد وأنه من باب التقية؛ لأن ذلك لا يناسب مقام رسول الله - ﷺ - بل أراد أنَّه منزه عن استجلاب اتِّقاء الناس إياه بالغلظة والشر؛ لأن جميع أكوانه - ﷺ - رحمة، كما قصره على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].","vol":"1","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-242>ما جاء في المهاجرة</span>\nوقع فيه قوله: «أنظروا هذين حتَّى يصطلحا» روي «أنظروا» بهمزة قطع مفتوحة في أوله وبكسر الظاء على أنه أمر من الإنظار وهو التأخير. ويرجِّح هذه الرواية ما في الحديث الذي بعده «اتركوا هذين حتى يصطلحا». وروي بهمزة وصل وبضم الظاء، فيجوز أن يكون أمرًا من النظر بمعنى الانتظار، أي: لا تعجلوا بعدِّهما في زمرة من يغفر لهم، ويجوز أن يكون أمرًا من النظر بمعنى التأمل بالعين، أي: انظروا ما يؤول إليه أمرهما، والحديث أفاد أنهما لا يُكتبان فيمن يغفر لهم حتى يصطلحا فإن لم يصطلحا بقيا كذلك إلى اليوم الموالي من قابل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>ما جاء في لبس الثياب للجمال بها</span>\nوقع فيه قول عمر - ﵁ -: «جمع رجلٌ عليه ثيابه». يقال: جمع عليه ثيابه إذا لبس ثوبًا على نصفه الأعلى وثوبًا على نصفه الأسفل؛ لأنَّ ذلك منتهى اللبسة عند العرب: إزار وبرد، أو ما يقوم مقامهما؛ لأنَّ من لا يجد إلا ثوبًا فهو يتزر به، وذلك معنى قول الفقهاء: تكره الصلاة بدون ردا، أي: أن يصلي عاري النصف الأعلى. وليس مراد عمر أن يلبس الرجل كلَّ ما عنده من ثياب.","vol":"1","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-244>ما جاء في لبس الخز</span>\nوقع فيه قوله: «مطرف خز» كتب في طرة نسخة ابن بشكوال أنه في كتاب أبي عيسى «مطرف» بضم الميم وفتح الراء. وثبت في نسخة ابن أبي الخصال بكسر الميم مع فتح الراء. وقال ابن مسرة في طرة كتابه: الضم أفصح هـ. وفي «لسان العرب» حكاه بالوجهين، ثم قال: قال الفراء: وأصله مطرف بالضم، فكسروا الميم ليكون أخف، كما قالوا: مغزل وأصله مغزل، وكذلك المصحف والمجسد، وهو مأخوذ من أطرف أي: جعل في طرفه العلمان؛ ولكنهم استثقلوا الضمة فكسروه، وهو رداء من خز مربع له أعلام، وجمعه مطارف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-245>ما يكره للنساء لبسه من الثياب</span>\nمالكٌ عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنه قال: نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاتٌ مميلاتٌ، لا يدخلن الجنَّة، ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنةٍ.\nقال القنازعي: فسَّره مالك فقال: «عاريات» أي: يلبسن الرقاق من الثياب التي لا تسترهن، «مائلات» عن الحق، «مميلات» من أطاعهن، كذا في طرة نسخة قرئت على ابن بشكوال اهـ. وهذا وعيد عظيم يقتضي بظاهره الحرمان من الجنة أبدًا،","vol":"1","page":363},{"text":"فإن كان هذا الظاهر هو المراد، فالمقصود نساء من نساء المشركين أو اليهود كنَّ حسنات المنار يستهوين بعض نساء المسلمين، فذكر هذا من عاقبتهنَّ لتحذير التشبه بهن على سبيل التهويل والتقبيح؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣] وقوله في شأن قارون: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾، إلى قوله: ﴿وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [القصص: ٨٢].\nوليس المقصود أنَّ تلك الصفات المذكورة للنساء هي التي أوجبت حرمانهنَّ من دخول الجنة إن كنَّ مؤمنات؛ لأنَّ ذلك ينافي المعتقد الحق، ويسوي بين الكفر بمراتبه وبين المعصية مع الإيمان على تفاوت المعاصي، ولا يقدم على القول بذلك صحيح العلم. وإن كان هذا الظاهر في العيد غير مراد، فلعلَّ من تأويله أنهنَّ لا يدخلن الجنة مع الرعيل الأول، ولا يجدن ريحها في المحشر، وأنَّهنَّ يعذَّبن عذابًا أليمًا، ثمَّ يدخلن الجنة.\nواعلم أنَّ هذا التأويل مبني على أن المراد بقوله: «عاريات» أي: بين الرجال، وبقوله: «مائلات» الكناية عن عدم العفاف، أي: مائلات إلى غير الأزواج، وبقوله، «مُميلات» داعيات أترابهن إلى مثل ما يملن إليه؛ لأنَّ كلَّ ذلك من الكبائر. فإن كان المراد أنَّهن يبرزن بين النساء في الشفوف، وأنَّهن يملن في المشية، ويملن ما يمال من أجسادهن تثنيًا ممَّا ليس من الكبائر، فالكلام حينئذ مراد به نساء معروفات في ذلك العصر جعلن هذه الخلال علامة على رقة عفافهن، فالكلام جرى مجرى الأمارة للتحذير مما تدلُّ عليه تلك الأمارة وليس المقصود نفس الأمارة، فيرجع إلى قريب من التأويل الأوَّل في الوعيد، والله أعلم.","vol":"1","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-246>ما جاء في إسبال الرَّجل ثوبه</span>\nوقع فيه قول النبي - ﷺ -: «إزرة المؤمن» إلخ. كتب من قرأ ابن بشكوال أنه قال: الرواية أزرة (فجعل ضمة على الهمزة)، والصواب: إزره (جعل كسرة تحت الهمزة) كذا ردَّه على شيخنا ابن بشكوال، وقال: كذا ردَّه علينا ابن العربي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>ما جاء في إسبال المرأة ثوبها</span>\nوقع فيه قول النبي - ﷺ -: «فذراعًا لا تزيد عليه» في طرة نسخة ابن بشكوال عنه قال أبو عمر: عجبت من ابن وضَّاح كان يقول: «لا تزيد عليه» ليس من كلام النبيء ﵇ وقد روينا هذا الحديث من وجوه كثيرة فيها كلُّها عن النبيِّ ﵇ «فذراعًا لا تزيد عليه» اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>ما جاء في الانتعال</span>\nوقع فيه قول مالك: «لا أدري ما أجابه الرَّجل»، أي: لا أدري أأجابه أم لم يجبه ولا بماذا أجابه؛ وذلك لأنَّ مثل هذا الاستفهام المقصود منه التعليم لا يحتاج إلى جواب من المسؤول؛ بل الغالب أن يلقيه السائل، ثمَّ يجيب عنه هو مثل قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ﴾ [النبأ: ١، ٢] وقوله ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا﴾ الآية [الأعراف: ٣٢].\n* * *\nووقع فيه قوله: «ما كانت نعلا موسى» إلخ ثبت في رواية صحيحة «ما كانتا» باتصال الفعل بضمير المثنى فالفعل على هذا رافع لضمير مستتر عائد إلى «نعليك» في قوله: «لعلَّك تأوَّلت هذه الآية: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ١٢] ويكون قوله: «نعلا","vol":"1","page":365},{"text":"موسى» بدلًا من الضمير على حدِّ أحد وجهين في قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأنبياء: ٣]؛ لزيادة البيان للضمير، وثبت في أكثر النسخ بدون ألف التثنية وهو ظاهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-249>النهي عن الشَّراب في آنية\nالفضة والنَّفخ في الشَّراب</span>\nوقع في حديث النفخ في الشراب قول رسول الله - ﷺ - للذي قال له: إني أرى القذاة فيها قال: «فأهرقها»، كذا وجدناه في جميع نسخنا، وهو يتعين أن يكون بهمزة قطع، يقال: أهرق كأكرم يُهرق، والأمر منه أهرق. ووجد في نسخة ابن بشكوال مكتوبًا في أصلها «فاهريقها»، ولم يضبط الألف بهمزة ولا بحركة وجعل سكونًا على الهاء وفتحة على القاف، ويتعينَّ أنَّها فتحة للتخلص من التقاء ساكنين. واللغات في «هراق» بالهاء ثلاث، الأولى: هراق بفتح الهاء يهريق بفتح الهاء، أيضًا أصله: هريق بوزن دحرج فالأمر منه هرِّق. الثانية: أهرق كأكرم، فالأمر منه أهرق بهمزة قطع. الثالثة: أهراق بهمزة قطع وسكون الهاء، والأمر منه اهريق بهمزة وصل، وتحريك القاف إما بكسرة على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، وإما بفتحة لأنَّ الفتح أخف.\nوكتب في طرة نسخة ابن بشكوال أن رواية «فأهرقها» لابن بكير ومطرف، ومقتضاه أنَّ رواية «فأهريقها» ليحيى بن يحيى والبقية.","vol":"1","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-250>ما جاء في لبس الثياب</span>\nوقع فيه حديث أبي هريرة: «نهى رسول الله عن لبستين» إلى أن قال: «وأن يشتمل الرَّجل بالثَّوب الواحد على أحد شقَّيه».\nووقع في باب النهي عن الأكل بالشمال عن جابر: «وأن يشتمل الصمَّاء»، فالاشتمال والصمَّاء شيء واحد. وفسَّر أهل اللغة الاشتمال بأن يلتحف في الثوب يرفعه ويلقيه على أحد م نكبيه ويُخرج يده من تحته، ووقع في باب الصلاة في الثوب الواحد من «صحيح البخاري» عن الزهري «الملتحف المتوشح» وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه». وعن ابن السكيت: الاشتمال أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقد طرفيهما على صدره. وفي حديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله - ﷺ - يصلِّى في ثوب واحد مشتملًا به، واضعًا طرفيه على عاتقيه، وفي حديث جابر: «وجدت رسول الله يصلِّي، وعلي ثوبٌ واحدٌ، فاشتملت به فلما فرغت، قال لي رسول الله: «ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟». قلت: كان ثوبًا واحدًا، قال: «فإن كان واسعًا، فالتحف به، وإن كان ضيقًا، فاتَّزر به».\nوأما الصمَّاء، فقال أبو عبيد: الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. وقال أبو عبيدة: أن يضع الكساء على كتفيه، ثمَّ يرده من جهة يمينه على يده اليسرى، وعاتقه الأيسر فيغطي يده اليسرى، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعًا، وهذه أشمل. ولعلَّهما إطلاقان في كلام العرب أو اصطلاحان للقبائل، فتبين من هذا كلِّه معنى الالتحاف والاشتمال وتبين أن الصَّماء صفة من صفات اللِّحفة والشِّملة على تقدير موصوف محذوف،","vol":"1","page":367},{"text":"وإضافة اشتمال إلى الصماء حيث يضاف هو من الإضافة البيانية.\nوورود «الصماء» منصوبة بعد فعل «يشتمل» وهو نصب على المفعولية المطلقة لفعل اشتمل، إما لبيان النوع أو لمجرد التوكيد على اختلاف التفسيرين. ووصفت بالصماء؛ لأنَّ المشتمل يسد بها المنافذ على رجليه ويديه جميعًا، أو على معظمهما، فوصفها بالصماء مجاز عقلي في إسناد الوصف، وإنَّما الأصم ملابسها وهو الأعضاء الممنوعة بها من الحركة والنفوذ، وإطلاق مادة الصمم عليها استعارة شاعت في كلامهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-251>جامع ما جاء في الطَّعام والشَّراب</span>\nوقع فيه قول أنس: «ثمَّ أخذت خمارًا لها، ثمَّ لفَّت الخبز ببعضه، ثمَّ دسَّته تحت يدي وردَّتني ببعضه». قال عياض في «المشارق»: اختلف في تأويله، فقيل: معناه صرفت جوعي، فأعطتني من بعض الطعام ما رده. والهاء على هذا (أي: في قوله ببعضه) عائدة على الطعام، وقيل: بل الهاء عائدة على الخمار الذي لفَّت فيه الطعام، أي: غطت أنسًا ببعضه وجعلته له كالرداء، وهذا شبه التأويل، وقد رواه البخاري (أي: عن عبد الله بن يوسف عن مالك) «ثمَّ لاثتني ببعضه»، وهذا يصحِّح هذا التأويل اهـ، أي: لأنَّ لاث بمعنى لفَّ.\nقلت: في طرة نسخة ابن بشكوال «عن ابن بشكوال أن ابن وضَّاح فسَّره بمعنى ردت جوعه، قال: وليس من الرداء كما يقول من يقول اهـ. وأقول: تفسير ابن وضَّاح لا يلائم لفظ أنس؛ لأنَّ كلمة (بعض) الثانية مجعولة في مقابلة كلمة (بعض) الأولى و(بعض) الأولى متعين انصرافها إلى الخمار، والمعنى: أنَّها لفت الخبز في بعض الخمار، ثمَّ جعلت فضلة الخمار على كتف أنس لطول الخمار حفظًا للخمار من أن يذال على الأرض.\n* * *\nووقع فيه قوله: «لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الَّذي بلغ منِّي»، يجوز أن","vol":"1","page":368},{"text":"يكون «الكلب» منصوبًا على البدل من اسم الإشارة على أنه مفعول «بلغ» أي: وصل إليه وأدركه وأصابه، وقوله: «من العطش» (من) بيانية متقدمة على المبيَّن وهو «مثل»، و«مثِلُ» مرفوعًا على أنَّه فاعل «بلغَ». وقوله: «مني» متعلق بـ «بلغ» الثاني، وإنَّما عدَّاه بـ (من) مع أنه يتعدَّى بنفسه للدلالة على شدَّة التمكُّن. ويجوز رفع «الكلب»، ونصب «مثل» وهو مرجوح.\n* * *\nمالكٌ، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن سعد بن معاذٍ، عن جدَّته أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «يا نساء المؤمنات لا تحقرنَّ إحداكنَّ لجارتها، ولو كراع شاةٍ محرقًا».\nذكر الكراع هنا مبالغة في حقارة الهدية، أي: لا ينبغي أن تصدَّ حقارة الشيء هديته فإنَّ إهداءه خير من ترك الهديَّة، فالكلام مسوق للتحريض على الهديَّة بين الجيران بما تيسر، والشرط ونحوه إذا قصد منه المبالغة في أضعف أو أحقر الجنس المتحدث عنه لا يقتضي إرادة الحقيقة، ونظيره قول المثل: «زوج من عود خيرٌ من قعود».\nووصفه بكونه «محرقًا» يحتمل أنَّه لتقريب الجنس من الحالة التي قصدها المتكلِّم وهي الترغيب في الإهداء من طعام أهل البيت كيفما كان، فالمحرق هنا بمعنى المشوي لقصد تقريبه من حالة إمكان أكله، ويحتمل أن يكون المراد بالمحرق الذي تجاوز حد النضج، فلم يبق مرغوبًا فيه، فيكون الكلام مبالغة شديدة.\n* * *\nووقع فيه قوله: «ولا رأيت آكلًا به» وهو الرواية المشهورة التي تناسب قول عمر: «لا آكل السمن حتَّى يحيا الناس»؛ إذ هي تقتضي أنَّ فقدان السمن كان عامًّا في جميع قوم ذلك البدوي وأنَّه لا يختص به، وفي بعض الروايات: «ولا رأيت أكلًا به» بضمِّ همزة «أكلًا» وسكون الكاف، أي: ولا رأيت طبيخًا بالسمن، وهي دون الرواية الأولى في الدلالة على عموم هذه الحالة. وفي رواية أخرى: «ولا لكت أكلًا به» ومعناها أنًّه ما أكل سمنًا محضًا، ولا مضغ طعامًا مأدومًا بالسمن، وهي دون","vol":"1","page":369},{"text":"الروايتين الوليين.\n* * *\nووقع فيه قول عمر - ﵁ -: «لا آكل السَّمن حتَّى يحيا الناس من أول ما يحيون»، فضبط في نسخة عتيقة مقابلة على نسخة ابن بشكوال بضم الياء الأولى في الفعلين وبكسر الياء الثانية في يحيى وضمها في يحيون، وضبط بفتح الياء الأولى، والياء الثانية في الفعلين، وكتب في طرة النسخة أنَّه في أصل ابن أبي الخصال بالضبط الأول، وأنَّه كذلك ضبطه الطلمنكي أيضًا، وكتب في حاشية أصل ابن أبي الخصال أنَّه عند الشيخ أبي علي (أي: الصدفي) بالضبط الثاني، وأن أبا عمر (يعني ابن عبد البرِّ) وأبا الوليد الوقشي (في كتابه) ضبطاه بضم الياء الأولى في الفعلين وفتح الياء الثانية فيهما، وأن أبا الوليد الوقي اختار «يحيي» بضم الياء الأولى، وكسر الثانية في الفعل الأول اهـ، فتلك ثلاثة وجوه أحدها: أن يكون من «أحيا»، يقال: أحيا القوم إذا حييت ماشيتهم أو صاروا في الحيا، أي: الخصب. كذا في «القاموس»، أي مشتقًا من الحيا بالقصر وهو المطر، وقال ابن السيد البطليوسي في «شرح مشكل الموطإ»: أحيا الناس يحيون، إذا حييت أموالهم وأخصبوا، كما يقال: أهزل الناس فهم مهزلون، إذا أجدبوا فهزلت أموالهم اهـ. وهذا الوجه هو الذي رجَّحه أكثر الرواة للموطأ وهو الأظهر عربية.\nالوجه الثاني: أن يكون من حيي الناس إذا صاروا أحياء، بمعنى: رجعوا إلى حالة الشبع على تشبيه الجدب والجوع بالموت، وتشبيه الشبع والخصب بالحياة على نحو قوله تعالى: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الجاثية: ٥]، ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا﴾ [ق: ١١]، قال ابن السيد في «شرح مشكل الموطإ»: والفقهاء يروونه يحيا ويحيون (أي: بفتح الياءين في الفعلين) والوجه هنا ما تقدم اهـ. فهذا الوجه دون الوجه الأول.","vol":"1","page":370},{"text":"الوجه الثالث: أن يكون «يحيا» و«يحيون» بضم الياءين الأوليين في الفعلين، وفتح الثانيتين فيهما على أنَّه مبني للمجهول من أحيا، أي: حتَّى يحييهم الله، وهذا الوجه أضعف الوجوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين</span>\nقوله: «من العين» ظرف مستقر في موضع الحال من المعاليق والجرس، أي: حال كونهما من العين، و(من) للتعليل، أي: مجعولين لأجل العين، أي: لأجل دفع ضر العين، فذلك تأويل مالك في الترجمة، وهو الذي سيصرح به بعد ذكر حديث الأمر بقطعهما، فأما لو اتخذا لغير ذلك الاعتقاد مثل: الإشعار بمحل وجود الإبل عند تفرقها في المرعى، فلا ضير فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>الرُّقية من العين</span>\nالمراد بالعين نظر العين، أي: نر الناظر إلى شيء نظر تعجب واستغراب، فقد خلقت في بعض النفوس قوَّة مغناطيسية تحصل عند البهت والتعجُّب القوى، تتوجه من الناظر إلى الشيء المنظور بواسطة العين، فينفعل لها المنظور انفعالًا يتأثر منه مزاجه بتغيير يكون على حسب تلك القوَّة التي في الناظر وعلى حسب قابلية المنظور، فليس كل ناظر بمشتل على تلك القوة ولا هي متساوية في الذين يشتملون عليها. وليس كلُّ منظور بقابلٍ للتأثر والانفعال، ولا الذين يتأثرون بذلك بمستوين في ذلك التأثر والانفعال. وقد يوجد مثل هذه القوَّة في بعض أصناف الحيوان، فقد ثبت أن بعض الحيات يخطف بنظره إلى عين ناظره بصر ناظره، وهو صنف يسمى عند العرب ذا الطُّفيتين، وأنَّه إذا نظر إلى المرأة الحامل ونظرت إليه سقط حملها، وسيجيئ ذكره في «الموطإ». والأسد إذا نظر إلى الدابة بطل حراك رجليها فثبتت واقفة حتَّى يأتيها، وربما تشتهر هذه القوة في بعض الأمم أو في بعض القبائل كغيرها من الخلال النفسانية","vol":"1","page":371},{"text":"مثل: الزجر، ومثل: القيافة، وتعبير الرؤيا، وصدق الرؤيا، والفراسة، وغير ذلك. وفي الحديث: «إن فيكم محدَّثين منهم عمر بن الخطاب»؛ فلذلك قد تتفق الإصابة بنظر العين وقد تتخلف من الشخص الواحد وفي الشخص الواحد بحسب أحوال تحصل من مجموع المهيئات للإصابة أو من موانعها؛ فلذلك قال رسول الله - ﷺ - في حديث سهل بن حنيف «هل تتَّهمون أحدًا»، أي: هل تظنُّون بأحدٍ أنه أصابه بنظره بأن يكون معروفًا بالإصابة بها، فظهر بهذا أن الإصابة بنظر العين عند التعجُّب أثر من آثار القوة الإنسانية المغناطيسية، فلا تحصل إصابة العين بين شخصين أحدهما غائب عن الآخر، إذا ذكره بعجب كما يتوهَّم عامة الناس، ولا بين شخص وشيء غير حيوان؛ لأن الجسم الحيواني هو القابل للمغناطيسية الحيوانية، فأما التبريك المأمور به في الحديث: «إذا نر أحد أحدًا أعجب به»، فلعلَّ الناظر يحصل له بتذكر تلك الوصاية انفعال مضادٌ تنكسر به أشعَّة نفسه، ويرتدع في باطنه عن استرسال التعجب، فلا تحصل تلك المغناطيسية أو تحصل منكسرة ناقصة لا تؤثر في المنظور.\nوأما الرقية بعد الإصابة فهي من الدعاء إلى الله بالشفاء، وقد قال الله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]. وجعل بركاتٍ لألفاظ كتابه وتنزيهه.\nوأما الوضوء الخاص لأعضاء العائن وصب مائه على المعين، فلعل المُعاين عقب نظره المغناطيسي ينتشر على بعض جسده شيء من القوى يزيلها الماء إذا مرَّ عليها، ويحملها فيه، فإذا صب الماء على المصاب بتلك النظرة أفاده؛ لأنَّ الماء فيه قابلية حمل الكهرباء؛ ولأن بعض الأدواء قد يُعالج بإدخال مثل سببه كالتلقيح من الجدري، ومن بعض السُّموم، ومن بعض الحمَّيات.","vol":"1","page":372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-254>تعالج المريض</span>\nوقع فيه قوله: «فاحتقن الجرح الدم» احتقن مطاوع حقن الذي هو بمعنى حبس، وغلب استعماله لغة في حبس المائعات، يقال: حقن اللبن في الوطب، وحقن الماء في السقاء، وحقن فلان بوله حبسه، وفي المثل: «لا رأي لحاقن»، ثم قالوا: حقنوا دماءهم، إذا اصطلحوا أو تركوا القتال على سبيل الاستعارة، ولذلك يقال: احتقن الدم إذا انحبس في الجوف أو غيرها، تقديره: حقنه حاقن فاحتقن، فقوله هنا: «احتقن الجرح الدم» برفع الجرح ونصب الدم جرى على تحويل الإسناد، وأصله: احتقن دم جرحه، فأسند الاحتقان للجرح وجعل الدم تمييزًا له، كما يقال: انكفأ الإناء ماء. وقد جاء التمييز معرفًا بلام الجنس على القليل، كقوله: «وطبت النفس» على قول الكوفيين، والدم إذا احتقن في الجرح استحال مدَّة فأحدث أوجاعًا ويخاف منه الفساد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-255>السُّنَّة في الشَّعر</span>\nوقع فيه قوله: «إنَّ ابن عمر كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق». وقع هذا الأثر تحت هذه الترجمة في جميع نسخ «الموطإ» من رواية يحيى بن يحيى ولم يذكر غيره من رواة «الموطإ» فيما رأيت، ولعله أراد أن يزيد في","vol":"1","page":373},{"text":"ترجمة هذا الباب ما يشمل الإخصاء فنسي، وقوله: «فيه تمام الخلق»، أراد في العضو الذي يدخل عليه الإخصاء ذهاب تمام الخلق. رأيت في طرة نسخة ابن بشكوال عن الوقشي معنى قوله: «فيه مام الخلق» أي: يذهب بتمام الخلق، كما يقال: ضرب فلان ضربة كانت فيها نفسه، أي: ذهبت بنفسه اهـ. قلت: فالمراد بتمام الخلق التناسل؛ لأن الله أراد بناموس التناسل بقاء الأنواع، فالخصاء يعطل ذلك.\n* * *\nووقع فيه حديث: «أنا وكافل اليتيم في الجنَّة» وانفرد يحيى بن يحيى بإخراجه في هذا الباب، ولعله أراد ما ظنناه به في إخراج الأثر المذكور قبله، وقد أخرجه سويد بن سعيد في موطئه تحت ترجمة «باب ما جاء في كافل اليتيم والأرملة».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>ما جاء في المتحابين في الله</span>\nوقع فيه قوله: «عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أو عن أبي هريرة» إلخ، هكذا في رواية يحيى بن يحيى بـ (أو) التي للشك، وكذلك رواه عن مالك معظم الرواة عنه، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» «رواه مصعب الزبيري، وأبو قرة موسى بن طارق، وأبو معاذ البلخي، عن مالك بسنده إلى أبي سعيد وأبي هريرة","vol":"1","page":374},{"text":"معًا بواو العطف دون شك. ورواه زكريا بن يحيى الوقار عن ابن وهب وابن القاسم ويوسف بن عمر بن يزيد عن مالك بسنده إلى أبي سعيد» أقول لم يختلف الحفَّاظ في إسناد هذا الحديث عن أبي هريرة، فبقي النظر في إسناده عن أبي سعيد الخدري؛ فإنه قد وقع بصيغة الشكِّ في رواية معم رواة «الموطإ» ولكن جزم ستة من أصحاب مالك بروايته عنه بسنده إلى أبي سعيد بدون شكٍّ فوجب الجزم بصحَّة رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري؛ لأنَّ رواية اليقين لا تعارض بينها وبين رواية الشكِّ، فلعل مالكًا شكَّ مدة في رواية هذا الحديث عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، ثم جزم بروايته عن أبي سعيد كما جزم غيره بروايته عن أبي هريرة، فصار قد رواه صحابيان عن رسول الله - ﷺ -.\n* * *\nمالكٌ أنَّه بلغه عن عبد الله بن عبَّاسٍ أنَّه كان يقول: القصد، والتؤدة، وحسن السَّمت جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا من النُّبوءة.\nإن كان ابن عبَّاس قال هذا من قبل نفسه -وهو الظاهر؛ لأنَّه لو سمعه من النبي - ﷺ - لحدث به عنه -فقوله: «من خمسة وعشرين» ليس مقصودًا به نصٌّ العدد وعدَّة الأجزاء؛ لأنَّ ذلك لا قبل لأحد بعلم تجزئته، فيكون اسم العدد مستعملًا في معنى الكثرة، أي: هذه الثلاثة الخلال جزء من أجزاء عظيمة من النبوءة، وأما تحقيق كون تلك الخصال من خصال النبوءة فذلك حاصل له باستقراء شمائل رسول الله - ﷺ -، وإن كان ابن عبَّاس قاله عن سماع من رسول الله - ﷺ - فالمعنى أنَّ للنبوءة خصالًا عظيمة، ومناقب جليلة هي أمَّهات الفضائل وهي خمس وعشرون منها هذه الثلاثة، فيكون اسم العدد مرادًا منه نصُّه؛ لما أطلع الله عليه رسوله - ﷺ - من هذه التجزئة على الإجمال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>الرُّؤيا</span>\nمالكٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريِّ، عن أنس بن مالكٍ أنَّ","vol":"1","page":375},{"text":"رسول الله - ﷺ - قال: «الرُّؤيا الحسنة من الرَّجل الصَّالح جزءٌ من ستَّةٍ وأربعين جزءًا من النُّبوءة».\nالمراد بالحسنة يحتمل أن يكون المنتظمة الدال حالها على سلامتها من اضطراب في الدماغ ناشئ عن أبخرة من أخلاط البدن، وهي المعروفة بأضغاث الأحلام، فليست الحسنة بمعنى الملائمة للرائي أو لغيره؛ لأنَّها قد تكون بما فيه مساءة مثل: ما ورد في حديث رؤيا النبي - ﷺ - بقرا تذبح، ورؤياه السيف الذي هزَّه فانكسر، ويحتمل أن يكون المراد بالحسنة المسرة التي تلائم الرائي؛ لأنَّها لا تنشأ عن اضطراب الأخلاط البدنية، فيكون هذا الوصف جزءًا أصليًّا من أمارة كون الرؤيا صادقة، أما الرؤيا المسيئة فيحتمل أمرها أن تكون ناشئة عن أخلاط واضطراب المزاج وأن تكون انكشافًا صادقًا، فعلى الوجه الأول: يكون الخبر عن الرؤيا الصادقة كلها سواء كانت مسرة أم مسيئة، وعلى الثاني: يكون الخبر عن الرؤيا المسرة وسكت عن المسيئة.\nوشرط كونها من الرجل الصالح؛ لتحقق سلامتها من سلطان الشيطان على نفس الرائي، ومعنى كونها جزءًا من النبوءة أن من خصال النبوءة انكشاف الأمور المغيبة للنبي، قال الله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا\nمَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧] وبقية التجزئة بستة وأربعين تجزئة لا يعلمها إلا الله ورسوله - ﷺ -، وهي تجزئة أنواع من خصال النبوءة لا محالة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-258>الاستئذان</span>\nمالكٌ عن الثِّقة عنده، عن بكير بن عبد الله بن الأشجِّ عن بسر بن سعيدٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن أبي موسى الأشعريِّ قال: قال رسول الله: «الاستئذان ثلاثٌ، فإن أذن لك فادخل، وإلَّا فارجع».\nقوله: «عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري» ظاهره أنَّ أبا سعيد لم","vol":"1","page":376},{"text":"يسمعه من النبي - ﷺ -، فلذلك حدث به عن أبي موسى الأشعري، وهو مشكل؛ لأنَّ الحديث المذكور بعده من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن صريح في أنَّ أبا سعيد سمع ذلك من النبي - ﷺ -، وأخبر به عمر بن الخطاب، ولم يورد الباجي، وابن العربي، توقفًا فيه وليس بين يدي هذا الموضع من كتاب «التمهيد»، ورأيت في كتاب «تجريد أسانيد التمهيد» المجعول مدخلًا له، والذي يسمى «بالتقصِّي» لأبي عمر بن عبد البرٍّ كلمة قال: «أما قوله عن أبي سعيد عن أبي موسى، فليس كذلك، ومعناه عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى أو في قصة أبي موسى. ومثل هذا حديث عمير بن سلمة الضمري عن البهزي في قصة الحمار الوحشي، وإنَّما الحديث لعمير بن سلمة الضمري عن النبي - ﷺ -، وعمير بن سلمة مشهور في الصحابة، والبهزي إنَّما كان صائد الحمار» انتهى كلامه. وهو خلاف الظاهر؛ لأنَّ قول بسر بن سعيد عن أبي موسى صريح في قصد الرواية؛ لأنَّ كلمة عن في الأسانيد من ألفاظ التحديث، ولا يظن بمالك ولا بأهل سنده أن يوردوها في غير موردها، ومما نظَّر به أبو عمر من حديث عمير بن سلمة يقال عليه ما قلناه هنا؛ لأنَّ كون عمير من الصحابة لا يمنع روايته خبرًا عن غيره إذا كان لم يشهده، فالذي أراه أن يكون المعنى أحد وجهين:","vol":"1","page":377},{"text":"الأوَّل: أنَّ أبا سعيد لم يسمع هذا اللفظ من رسول الله - ﷺ -؛ ولكنَّه سمع مرادفه، أو شهد من فعل رسول الله - ﷺ -، واستئذان أصحابه عليه ما حدَّث به عمر بن الخطاب، ولما سمع لفظ رسول الله ﵊ من أبي موسى حدث به عنه.\nالوجه الثاني: أن يكون أبو سعيد لم يسمع من النبي - ﷺ - هذا اللفظ، ولا علم من فعل النبي ﵊ وأصحابه ما يقتضيه، ولكنَّه سمعه من أبي موسى في مجلس من الأنصار ولما صدَّق أهل ذلك المجلس أبا موسى فيما أخبر به وأرسلوا أبا سعيد ليخبر عمر بصدق أبي موسى، تعيَّن على أبي سعيد إسناد لفظ الحديث عن أبي موسى؛ لأنَّه ما سمعه إلَّا منه وما سمع من أهل المجلس سوى تصديقه، فاللفظ المشهود بصدق نسبته إلى رسول الله - ﷺ - هو ما رواه أبو موسى، فلا مندوحة لأبي سعيد من أن يرويه إلَّا عن أبي موسى. وما وقع في رواية سفيان بن عيينة في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «فقمت فأخبرت عمر أنَّ النبيَّ قال ذلك»، هو مقام شهادة لا مقام تحديث، فاستند إلى ما علمه من أهل المجلس من الأنصار، أو أراد: فأخبرته عمن أرسلوني غليه من الأنصار؛ فيكون من قبيل نقل الشهادة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>ما جاء في أكل الضَّب</span>\nوقع فيه قوله: «فإذا ضبابٌ فيها بيضٌ» ضبط لفظ «بيض» في بعض النسخ بفتح الباء وعلى هذا جرى تفسير ابن العربي في «القبس»، ووقع في بعضها بكسر الباء، وعلى هذا جرى تفسير الباجي في «المنتقى». والرواية الأولى أصح نظرًا لقوله: «فيها»؛ لأنه لو كان بكسر الباء لكان «بيض» صفة لـ «ضباب»، فلم يكن موقع لقوله: «فيها»؛ إذ لا يصلح شيء من الكلام السابق لذلك. ومعنى «فيها بيض»: أن الضباب كانت محشوة ببيض دجاج مصلوق.\n* * *","vol":"1","page":378},{"text":"وقول رسول الله - ﷺ -: «إنِّي تحضرني من الله حاضرةٌ» هو بالضاد المعجمة من الحضور، أي: تلُّم بي، وقد أفهم رسول الله - ﷺ - المراد من الحاضرة، ومدلولها مساوٍ لمدلول الحدث في فعل «تحضرني» فكان ذلك الفعل في قوَّة الفعل المبني إلى المجهول على حدِّ «سأل سائل»، وقول يزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي يهجو النابغة:\nوإن الغدر قد علمت معدٌّ ... بناه في بني ذبيان بان\n\nوالمقصود من إبهام ذلك؛ أن لا يتسبَّب في إعراض مؤاكليه عن تناول ذلك الطعام اقتداءً به أو تقززًا مما عسى أن يذكره من وصف ذلك الطعام. وهذا من آداب المؤاكلة؛ لأنَّ المرء إذا كان الطعام لا يلائمه لسبب غير مضرٍّ بالآكل، أن لا يخبر بما وجد فيه؛ إذ الناس مختلفون في الرغبات، وفي المنفرات، وفيها كثير من آثار الواهمة، فينبغي أن يتركوا وشأنهم؛ إذ لعلَّ من يخبرهم يكون قد أثار الكراهية في نفوسهم، أو يكون ألجأهم إلى الإعراض عن ذلك الطعام مصانعةً أو حياءً من أن يقال: إنَّهم لا يتقزًّزون ممَّا تقزَّز منه المخبر، فإنَّ المآكل المباحة محكوم الإقبال عليها، والإعراض عنها، لحكم العوائد، ولعلَّ رسول الله - ﷺ - أجاب النسوة بهذا لضعف نفوسهن، ثمَّ بين ما منعه من أكل ذلك بما ورد في حديث ابن عبَّاس المذكور عقب هذا، وهو قوله لخالد: «لم يكن (أي: الضب) بأرض قومي فأجدني أعافه».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-260>ما يتَّقى من الشُّؤم</span>\nالشؤم مقارنة بين بعض الموجودات، وبين ضرٍّ ليس من طبع نوعه، وضده اليمن. وكان العرب ومعظم الأمم يتوهَّمون هذه المقارنة، ويرصدونها عند ابتداء ظهور لائحة منها في بعض الموجودات، فيرصدون أحوال ذلك الموجود حين يحصل لهم بزعمهم استقراء يدلُّ على أنَّ بين الموجود وبين الشرِّ أو الخير مقارنة وملازمة، فيقولون: إنَّه مشؤوم أو ميمون. ومن أمثالهم «أشأم من البسوس». وقال أبو الأسود:\nكضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدًا وبغضًا إنه لمشوم\n\nوأكثر ما يثبتون ذلك للأوقات، والأمكنة، وجديد الحوادث؛ كالولادة، والعرس، والسفر؛ ولذلك يدعون للمعرس، يقولون: «باليمن والبركة» و«على الطائر","vol":"1","page":379},{"text":"الميمون»، ويقولون للمسافر: «على خير طائر وعلى الطائر الميمون»، ويقولون في الصابح: «صبَّحك الله بنعم طيرٌ».\nفالشؤم عندهم من شعب الطيرة، وهو مشتقٌّ من الشَّآم اسم البلد المعروف؛ لأنَّ العرب يزعمون أنَّ بلد الشام وبيء، وأنَّ دمشق بلد وبيء، وقد كان بعض الأعراب كره امرأته، فسافر بها إلى الشام، وهي لا تعلم قصده، فلما بلغ دمشق دفعها من باب البلد، وقال:\nدمشق خذيها واعلمي أن ليلة ... تمرُّ بعودي نغشها ليلة القدر\n\nولما جاء الإسلام أبطل وهم الطيرة، وفضح أهله وسفَّه عقولهم، ودعا الرسول ﵊، أو توعد من يعتقد الطيرة بعد بقوله: «إنَّما الطيرة على من تطير»، وباستقراء الشريعة حصل العلم القوي بأنَّ الشؤم باطل، فالترجمة الواقعة في «الموطإ» «ما يتقى من الشؤم» (ما) فيها موصولة، وقوله: «من الشؤم» بيان لـ «ما»، ومعنى «يتَّقى» يحذر من الوقوع فيه، أي: من اعتقاده، وليس المراد أنَّ بعض الأشياء يحذر منها لشؤمها؛ لأنَّ التركيب لا يساعد على ذلك؛ إذ جعل الشؤم نفس المتقي.\n* * *\nمالكٌ عن أبي حازم بن دينارٍ، عن سهل بن سعدٍ السَّاعديِّ أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «إن كان ففي الفرس، والمرأة، والمسكن». يعني الشؤم.\nهذا الحديث أحسن حديث في هذا الباب، وأصحُّه وأقواه نسبةً إلى رسول الله - ﷺ -؛ لأن راويه توخَّى فيه لفظ النبي - ﷺ - بدون زيادة ولا نقص، حتَّى أنَّه لما جرى كلام الرسول ﵊ على إضمار لفظ الشؤم لأنَّه جرى الكلام عليه بحضرة الرسول ﵊حكى الراوي لفظه كما صدر منه، ثمَّ فسَّر معاد الضمير الواقع في الكلام النبوي، بقول الراوي: (يعني الشؤم)، فصار هذا الحديث الذي رواه سهل بن سعد - ﵁ -، هو الحاكم على جميع ما روي في هذا الباب، ومعناه أن الشؤم غير كائن؛ لأنَّ رسول الله لا يخبر عنه بقوله: «إن كان» إلَّا وهو غير واقع،","vol":"1","page":380},{"text":"إذ ليس رسول الله بالذي يشكَُ في الشؤم أواقعٌ هو أم لا؟ وإنَّما جاء بصيغة الشرط «بأن» الغالبة في الشروط المعرضة لعدم الوقوع على إيجاز بليغ، وهو إظهار مثار توهُّم الناس الشؤم في أمور ثلاثة هي أظهر الأشياء في حصول الشؤم لو كان شؤم، فمعنى الكلام: الشؤم ليس بموجود فإن كان موجودًا، فأعلق الأشياء بتخيُّله فيها الفرس والمرأة والمسكن، وإنما خصَّ هذه الثلاثة؛ لأنَّها هي الملابسات للإنسان التي يريد منها صاحبها فوق ما يريد من بقية الملابسات، فإنَّ المرء يريد من الأشياء التي يستعملها نفعًا هو ذاتي فيها وهو راض به، فيريد من الشاة صوفها ولبنها، ومن البقرة حرثها ولبنها، ومن السيف القطع به، ومن النَّار الدفء بها والطبخ، ومن الناقة الحمل عليها ولبنها، ومن الحمار الركوب عليه والسير، فالأشياء كلُّها لا تخيب مراد مستعملها منها؛ إذ كانت منافعها المرادة حاصلة معها بالجبلة.\nفأمَّا الفرس فهو دابَّة تراد للركوب ولفهم مقاصد راكبها عند السير بها من سرعة، وبطء، وكر، وفر، وإقدام، وإحجام فصاحبها بحاجة إلى أن يحصل منها اشتراك معه في مقاصده العقلية، وإلى استعمال ذكائها في استكشاف مراده منها، وفي هذه الحالة قد تكون عند ظنه، فيعدُّها ميمونة، وقد يتخلف ظنُّه فيها فيعدها مشومة؛ لأنَّ إخلافها ظنَّه يجرُّ عليه مصائب.\nوالمرأة يراد منها أن تكون مخلصة له حافة لسره ولعهده، راعية لماله، مجلبة لنسله، وبخاصةً الذكور، موافقة لطبعه، فقد يتَّفق أن تكون طبائعها موافقة له وجارية على مراده فيعدها ميمونة، وقد لا يتَّفق الطبعان ولا تقبل المرأة الانطباع على أخلاق زوجها ولا تلد له فتلحقه منها أضرار تقلُّ وتعظم بحسب مقدار تخلف مقصده فيعدها مشومة عليه؛ ولذلك كانوا يدعون للمعرس بقولهم: «بالرفاء والبنين»، أي: الوفاق، وولادة الأولاد الذكور.\nوأمَّا المسكن فهو قرارة المرء، وفيه تعرض له الحوادث، فإن حدث له فيه ما يسره أو ما هو الكثير من أحوال أمثاله من يوم مسرَّة ويوم مساءة حسبه منزلًا مألوفًا، وإن اتفق أن تواردت عليه فيه الهموم أو الأمراض، سمَّاه منزلًا مشومًا.\nوهذه الثلاثة يعسر على صاحبها استبدالها لوفرة نفقاتها، ولشدَّة الإلف بها، ولقلَّة إلفاءِ عوض عنها، فكانت مراقبة ما يحصل معها عندهم شديدة؛ ولذلك كثير بين أهل الجاهلية التحدُّث بشؤم هذه الأمور الثلاثة أكثر من غيرها، وذلك من حكم الوهم","vol":"1","page":381},{"text":"المحض لا حقيقة له، ولما سبق من رسول الله - ﷺ - أن نهاهم عن توهُّم الشؤم خاطب فريقًا رأى منهم إعادة الخوض في إثباته بما يردعهم، فجعله مشكوكًا فيه في خصوص هذه الثلاثة التي يعسر استبدالها كالمنكِّل لهم مبالغة في تأديبهم، وحاشى رسول الله - ﷺ - أن يقرَّ ذلك أو أن يشكَّ في تقريره. كيف؟ وذلك يناقض صريح نهيه عن الطيرة ونفيه لوقوعها، وما الشؤم إلَّا فرع منها، هذا ما ظهر لي في وجه الجمع بين نفي الشؤم وبين هذا الكلام، وقد رويت أحاديث بقريب من لفظ هذا الحديث أو زيادة عليه أو بلفظ آخر وكلُّها ظاهرها إثبات فاعلية الشؤم، وتأويل جميعها متعين لما دلَّت عليه جمهرة الآثار وما دلَّ عليه هذا الحديث الحاكم على جميعها كما ذكرنا. ويجمع تأويلها أن يكون في كلٍّ منها راوٍ لم يحافظ على اللفظ النبوي، كما نطق به صاحبه ﵊، أو لم يستوعب ما قبله من الكلام فتوهم ما يقتضي تقرير ثبوت الشؤم في هذه الثلاثة وما زيد عليها.\nوقد رأيت ما رأيت من كلام العلماء يؤول هذا الحديث وغيره بتأويلات مرجعها إلى أنَّ الشؤم واقع في هذه الثلاثة، وأن أحاديث نفيه ونفي الطيرة معناها نفي التأثير، ومعنى هذا إثبات مقارنة القضاء والقدر، وهو تأويل باطل إذ لا يناسب الاقتصار على هذه الثلاثة؛ لأنَّ مقارنة القضاء والقدر موجود معها ومع غيرها. ولم يسلم من هذا التأويل إلا عياض ﵀ ولا عجب في تحقيقه، وقد ذكر الشارح الزرقاني: أن أبا داود الطيالسي روى عن مكحول عن عائشة؟: «أنَّها قيل لها إنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله: «الشؤم في ثلاثة» إلخ، فقالت: لم يحفظ أبو هريرة، إنه دخل وهو (أي: رسول الله) يقول: «قاتل الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاثة» فسمع","vol":"1","page":382},{"text":"آخر الحديث ولم يسمع أوله»، وروى أحمد بن حنبل، وابن خزيمة عن أبي حسان أن عائشة قالت: ما قال رسول الله ذلك، وإنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيَّرون من هذه الثلاثة» اهـ. ومن العلماء من حمل الآثار المثبتة والناهية على أنَّ المثبتة منسوخة، وهو فاسد؛ لأنَّ النسخ لا يدخل في الأخبار؛ فيقتضي أنَّ رسول الله - ﷺ - لما أخبر بما يقتضي ثبوت الشؤم أخبر عن متابعةٍ لاعتقاد الدهماء وهذا ينزه عنه المقام النبوي، فليعلم العالم ما يخرج من فمه أو ما يكتبه بقلمه.\n* * *\nمالكٌ عن يحيى بن سعيدٍ أنَّه قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله، فقالت: يا رسول الله دارٌ سكنَّاها، والعدد كثيرٌ، والمال وافرٌ، فقلَّ العدد وذهب المال، فقال رسول الله: «دعوها ذميمةً».\nالظاهر أنَّ المراد بالدار مكان من أرض البادية، وقد قيل: أنَّها دار مكمِّل بن عوف أخي عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، والمال هو الإبل، فالحديث اقتضى أن هذه المنزلة التي نزلوها وسكنوا بها كانت وبيئة، أو كانوا سكنوا بها، ولا جيرة لهم فأغير عليهم، فهلك ناسهم وذهب نعمهم؛ فلذلك أمرهم رسول الله - ﷺ - بالارتحال عنها، فليس في هذا الحديث ما يشهد لاعتبار شؤم المسكن في نظر الدين.","vol":"1","page":383},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-261>ما يكره من الأسماء</span>\nجاء رسول الله - ﷺ - مهذِّبًا للأخلاق، مزيلًا لجلافة أهل الجاهلية، وقد كان من خشونتهم، وجلافتهم أن يتعمَّدوا تسمية أولادهم بأسماء تدلُّ على معانٍ مزعجة أو كريهة، فكانوا يسمُّون بصخر، ومرَّة، وجمرة، وحنش، وكلب، وجبل، وأفعى، وحزن، وصعب، ونحو ذلك، وذلك من الجلافة ولا أثر له في الخلق، وكما أنَّ النَّاس يكرهون تشويه الخلقة؛ لأنَّه يسوء النظر، فكذلك يكوهون سيِّئ الأسماء؛ لأنه مكروه في السمع، فأدَّبهم الرسول - ﷺ - بالنَّهي عن هذه التسميات، وغض من المسمَّين بها ليستبدلوها وليتجنبها غيرهم، وقد كانوا يزعمون أنَّهم يسمُّون بتلك الأسماء يرهبون بها أعداءهم، فأبطل الدين زعمهم هذا بأنَّ إرهاب العدوِّ لا يكون بالألفاظ إنَّما يكون بالصفات من الشجاعة، وإباء الضيم، ونصر الحق، فالإسلام دين الحقيقة والأصالة لا مجال فيه للأوهام وأفن الرأي، وقد غير رسول الله أسماء رجال من هذا القبيل، مثلما بدَّل اسم غاوي بن عبد العزى فسماه راشد بن عبد ربه. وكان اسمه حزنٌ وأنَّه جاء رسول الله، فقال له: «ما اسمك؟». قال: حزنٌ، قال رسول الله ﵊: «أنت سهلٌ»، قال: لا أغيِّر اسمًا أسمانيه أبي، قال سعيد ﵀: فما زالت الحزونة فينا.\nفهذا وجه كراهية رسول الله الأسماء السيئة وليس ذلك لاعتقاد تأثيرها في المسمَّى ولا في أعماله والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>ما جاء في المشرق</span>\nوقع فيه قول كعب الأحبار لعمر في العراق: «وبها الدَّاء العضال»؛ في طرة","vol":"1","page":384},{"text":"نسخة ابن بشكوال عن كتاب ابن أبي الخصال: قال أبو عمر قال مالك: «الداء العضال الهلاك في الدين». وفي حاشية كتاب القاضي أبي عمر الطلمنكي: الداء العضال الفساد في الدين. قال مالك: وأبو حنيفة منه اهـ. لعله يريد مخالفة مذهب أبي حنيفة لكثير مما ثبت في السنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>ما جاء في قتل الحيَّات</span>\nوقع فيه قوله: «فركز فيها رمحه» ركز براء في أوله، وزاي في آخره من باب نصر، أي: غرز وثبت. يقال: ركز رمحه في الأرض، فالمعنى: أنه غرز سنان رمحه في الحية.\n* * *\nوقول رسول الله - ﷺ - «إنَّ بالمدينة جنًّا قد أسلموا» إلخ.\nظاهر كلام راوي هذا الحديث أنَّ رسول الله - ﷺ - قاله في معرض بيان سبب موت الفتى الذي طعن الحيَّة برمحه، بأنَّ تلك الحيَّة جني مسلم متشكل بشكل حية، وأن موت الفتى الذي طعنه كان قصاصًا لذلك الجنِّي تولاه بنفسه حين اضطرابه في رأس الرمح قبل موته، أو تولاه قبيله من الجنِّ، وأن هنالك قبيلًا آخر من الجنِّ بالمدينة كفارًا شياطين وأن قتل الواحد منهم لا ضير فيه لقاتله، فيحتمل أنَّ رسول الله قد أعطاها التأمين في مدينته، كما أعطى الجن الذين سألوه عن قوتهم أن يقتاتوا من الطعام، وروث الدواب، وأنه سأل ربَّه أن لا يسلط غيرها على المسلمين إذا قتلوها؛ ولذلك جعل للمسلمين أمارة للتفرقة بين الفريقين وهي الإيذان ثلاثًا. وعلى هذا الاحتمال فالحديث من المتشابه من جهات كثيرة قد ذكر شرَّاح الحديث بعضها، وأعظمها","vol":"1","page":385},{"text":"عندي أنَّ ما صنع هذا الفتى كان خطأ وقبل تعيين هذه الأمارة، وأنَّ مسلمي الجنِّ أولى بالتسامح مع مسلمي الإنس من كفَّار الجنِّ مع هؤلاء، وأيًّا ما كان من الإشكال فإذا جرينا على هذا الاحتمال فالحكم خاص بمدينة الرسول - ﷺ - وبزمان وجوده فيها، فيكون من خصائصه - ﷺ - أن أسلم له الموجودات الخفيَّة كما أسلمت لسليمان، وأنَّها كانت تتشكل في صورة الحيَّات لتسمع القرآن والهدي، وعلى هذا تقوم معارضة بينه وبين حديث أبي هريرة الآتي، ويحتمل احتمالًا ثانيًا أن يكون رسول الله - ﷺ - قال ذلك في غير قصة الفتى الذي طعن الحيَّة، وأنَّ أبا سعيد ظن أنَّ موت الفتى ما كان إلَّا بمثل ذلك السبب، لما رأى من شدَّة المقارنة بين موت الحية وموت الفتى، مع أنَّ الحية لم تنهشه، فظنَّ أنَّ موته كان خرقًا للعادة، فهو من عمل الجن، لكن يجوز أن سبب تلك المقارنة أنَّ ذلك الفتى لما كان مباشرًا لعمل غزوة الخندق قد أصابته جراح في يديه، فلمَّا سرى إليها سمُّ الحية حين اضطربت في رأس الرمح عمل ذلك السمُّ عمله في قلب الفتى سريعًا فخرَّ ميتًا أو مغشيًّا عليه غشيانًا أعقبه الموت، ويعضد هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أبي سعيد من رواية ابن وهب عن مالك عند «مسلم» بلفظ: «ثمَّ قال رسول الله: إنَّ بالمدينة جنًّا» إلخ. وعلى هذا الاحتمال الثاني، فتأويل الحديث أنَّ المراد بالجنِّ ضرب من الحيات، وهو الذي يقال له: الجان، يسكن البيوت، ويجمع لفظه على جنان، كما جاء في حديث أبي لبابة في هذا الباب، وتأويل قوله: «قد أسلموا»، أي: سالموا النَّاس من النهش فنهى عن قتلها؛ إذ لا مضرة فيها، ولعلَّ فيها منافع فإنها تأكل الفأر والعقرب، ولعلَّها كانت سريعة الاختفاء إذا اعترض لها الإنسان، فإذا أوذيت لم ترجع، أو كان ذلك بدعوة من الرسول ﵊، والتي ترجع بعد الإيذاء هي الحيَّة الخبيثة الجريئة، المعبَّر عن خبثها بأنَّها شيطان.\nوبهذا التأويل يتَّضح الجمع بين هذا الحديث وبين حديثي أبي لبابة وعائشة في هذا الباب، وحديث أبي هريرة أنَّ رسول الله - ﷺ - قال في الحيَّات: «ما سالمناهن منذ عاديناهن، ومن يتركهن خوف شرهن، فليس منا» رواه أبو داود وأحمد.","vol":"1","page":386},{"text":"وحديث ابن عبَّاس في «سنن» أبي داود يرفعه: «من ترك قتل الحيات مخافة طلبهن، فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن». وفيها أيضًا حديث ابن مسعود قال رسول الله: «اقتلوا الحيات كلَّهن، فمن خاف ثأرهم فليس منِّي». وهذه الأحاديث تحمل على تأويل حديث أبي سعيد الخدري وعدم الأخذ بظاهره. وقد قال مالك في غير الموطإ: «إن ما وقع في حديث أبي لبابة خاص بالمدينة». وأقول: هو خاص أيضًا بعهد رسول الله فيها - ﷺ -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-264>ما جاء في المملوك وهيئته</span>\nالهيئة السَّمت من صفة اللباس، ولبس ما يدلُّ على معنى في لابسه، مثل: التقنع للحرَّة، والبرد للحر، وفي الحديث قال معرور بن سويد: رأيت أبا ذرٍّ وعليه حلةٌ وعلى مملوكه خلةٌ، وقال كثير:\nهنَّ الحرائر لا ربات أخمرة ... سود المحاجر لا يقرأن بالسور\n\nفجعل الأخمرة أمارة على غير الحرائر.\nوفي القرآن: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: ٥٩]، أي: أن يعرفن أنهن حرائر.\n* * *\nمالك أنَّه بلغه أن أمةً كانت لعبد الله بن عمر بن الخطَّاب، رآها عمر بن الخطَّاب، وقد تهيَّأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة، فقال: ألم أر جارية أخيك تجوس النَّاس،","vol":"1","page":387},{"text":"وأنَّها قد تهيَّأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك عمر - ﵁ -.\n«تهيَّأت»: أي: تكلفت هيئة أو تلبست بهيئة، كما يقال: تعمَّم وتقنَّع. وإنكار عمر على الأمة؛ لأنَّ في ذلك إخراجًا للإماء عن معروف حالهنَّ، فيتطلعن إلى ما فوق المعروف فيدخل ذلك حرجًا على سادتهنَّ؛ إذ ليس كل أحد يقدر على ذلك؛ فتفضي إلى منازعات بينهنَّ وبين مواليهنَّ وكراهية، ويختلُّ نظام الرق والولاء؛ ولأنَّ الإماء لا يراعين من آداب المروءة مثل ما تراعيه الحرائر، ففي خروجها بين الناس بزيِّ الحرائر يوهم أنَّها حرة، فتكون من ذلك سوء سمعة للحرائر، ولعلَّة أن يتطرق بذلك بعض الحرائر إلى الخروج عن معتاد أمرهنَّ من الاحتشام ويجسن خلال الرجال، فيزول بعض ما جرى من أمور النظام العائلي، وتحدث منازعات بين المتطلعات وبين أوليائهن، وزاد عمر إنكارًا أن ذلك يصدر من بيت أمير المؤمنين، وأنَّه قدوة للناس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-265>ما يكره من الكلام</span>\nمالكٌ عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «من قال لأخيه: يا كافرٌ، فقد باء بها أحدهما».\nضمير «بها» عائد إلى جملة مقول القول على تأويله بالكلمة، وذلك شائع في الاستعمال، قال الله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠]. واستعمال «باء» هنا استعارةٌ تمثيلية شبهت هيئة المقدم على سباب المؤمن بقادم أو مغيرٍ يرمي المقدم عليه بأذى مع هيئة المشتوم بمغار عليه، وهو يدافع عن نفسه، ولما كانت الإغارة تستلزم الرجوع بعد قضائها شبه من صدقت عليه كلمة السبِّ براجع بعد إغارة، فالشاتم راجع بها بتمثيله بمن حاول إغارة، فخاب سعيه وردَّ كيده، والمشتوم راجع بها إن صدقت عليه، بتمثيله بمن أغير عليه فخرج للدفاع، فرجع محروبًا.\nوالمعنى أنَّ أصل الكلام الصدق، فمن قال لأخيه المسلم: يا كافر، فهو لا يخلو من إحدى حالتين: إمَّا أن يكون صادقًا بأن يكون تحقق كفر المشتوم، فيكون المشتوم قد باء","vol":"1","page":388},{"text":"بذلك السب، ومن لوازمه أنَّه قد باء بإثم الكفر بشهادة مسلم، وإمَّا أن يكون الشاتم كاذبًا، بأن يكون قد قال ذلك بهتانًا، فيكون قد سبَّ نفسه، وهو لا يدري إذ قد عدَّ حالة الإيمان كفرًا، ولا يعدُّ الإيمان كفرًا إلا كافرٌ؛ إذ إيمان المؤمن يقتضي الكفر بضدِّ الإيمان، فيكون قد كفى المسبوب أمر الرد عليه؛ فقد رجع الساب سابًّا لنفسه من حيث لا يشعر؛ إذ قد عدَّ حال الإيمان حال كفر فهو يرضى لنفسه الحال المتصف بها المسبوب، فيلزم منه أنه يرضى لنفسه خلافها، وخلاف الإيمان كفر، فكان جديرًا بأن يسب بأنَّه كافر بوجه أحق من الوجه الذي سبَّ به صاحبه؛ لأنَّ حاله هو أشبهت حال الكافر، فكان عود السب إليه أحرى وأجدر.\nوليس المعنى فقد باء بصدق السب أحدهما، أي: باء كافرًا؛ لأنَّ اللفظ لا يقتضيه والقواعد الشرعية تنافيه؛ ولأنَّ السب إنشاء والإنشاء لا نسبة له في الخارج مطابقة أو لا مطابقة، وبهذا اندفع عن الحديث الإشكال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>ما جاء فيما يخاف من اللِّسان</span>\nوقع فيه: أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «من وقاه الله شرَّ اثنتين ولج الجنَّة، فقال رجلٌ: يا رسول الله ألا تخبرنا» إلخ.\nوقع في رواية يحيى بن يحيى، وابن القاسم قوله: «لا تخبرنا» بلفظ النهي، وقد أشكل على الشارحين موقعه، وتأوله الباجي في «المنتقى» بأنَّ الرَّجل أراد أن تتسابق أفهام الحاضرين إلى تعيين هذين الاثنين. وهو أقرب ما تأوَّل به","vol":"1","page":389},{"text":"الشارحون، وليس في حكاية الراوي ما يدلُّ على أنَّ رسول الله - ﷺ - أراد اختبار فهمهم مثلما وقع في حديث: «أية شجرة كالآدمي»، فيكون ذلك مما اقتضاه الكلام؛ ولأن الخبر متعلق بأمر الآخرة ولا مجال للأفهام في تعيينه.\nورواه عبد الله بن مسلمة القعنبي: «ألا تخبرنا» بزيادة همزة على أن «ألا» للعرض، وهذه الرواية أقرب، وهي تقتضي أن رسول الله - ﷺ - قال ذلك، وسكت قليلًا أو اشتغل بشيء، ويدلُّ عليه أنَّه ﵊ قال ذلك أربع مرات. ويرجح رواية القعنبي خمسة أمور: أوَّلها: أن شأن أهل مجلس رسول الله - ﷺ - الحرص على الاستفادة، واحتمال كون المراد اختبار تنبههم لم يحك الراوي ما يقتضيه. الثاني: أنَّ المقام مقام تبشير وترغيب، فلا يظنُّ أنَّ الرجل قال: «لا تخبرنا»، خشية أن يذكر لهم ما لا يقدرون عليه، كما نقله الشارح الزرقاني عن الباجي عن ابن حبيب. الثالث: أن سكوت الرسول - ﷺ - عقب كلِّ مرة دليل على قصد التشويق للخبر، وذلك يناسب حرص السامع على تعجيل العلم به. الرابع: أن سكوت بقية الحاضرين دليل على أنَّ هذا الرجل كان سائلًا ما فيه رغبة الجميع بخلاف ما في رواية يحيى، فإن ذلك لا يشاركه فيه جميع الحاضرين على كلِّ تأويل. الخامس: أنه في المرة الرابعة أسكت الرجل رجل آخر إلى جنبه، وذلك يدلٌ على أنه لما حرص على تعجيل الفائدة، ورسول الله ﵊ يسكت، خافوا أن يكون الرجل قد أحرجت رسول الله ﵊ كثرة إلحاحه بتعجيل العلم بذلك، فرأى الرجل المسكت أن يُوكل وقت الإعلام بتعيين هذين الأمرين إلى رسول الله - ﷺ -.\nوقد يجمع بين الروايتين بأنَّ أحد القولين صدر من رجل حاضر في المجلس، فحدَّث الراوي مرَّة بقول هذا ومرَّة بقول الآخر، فتكون كلتا الروايتين مما حدَّث به مالك أو زيد","vol":"1","page":390},{"text":"ابن أسلم أو عطاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-267>ما جاء في الصِّدق والكذب</span>\nمالكٌ عن صفوان بن سليم أنَّ رجلًا قال لرسول الله - ﷺ -: أكذب امرأتي يا رسول الله؟، فقال رسول الله: «لا خير في الكذب»، فقال الرَّجل: يا رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله: «لا جناح عليك».\nنهاه رسول الله - ﷺ - عن الكذب حين أجمل في سؤاله أحوال الكذب لامرأته، فإنّ الكذب قبيح سواء كان للزوجة أم للأجنبي؛ لأن داعيته ذميمةٌ، فلما بيَّن السائل مراده رخص له فيه؛ إذ قد علم أنَّه لا يريد الكذب في أحوال المرأة مطلقًا. والظاهر أنَّ مراد السائل أن يعدها، ويقول لها أمورًا ترجع إلى المحبَّة والحظوة عنده؛ ولذلك حذف المفعول الثاني لـ «أعدها وأقول لها»؛ لأنَّه معلوم من المقام، ومثل ذلك مغتفر؛ لأنَّه تحبُّب وهو بمنزلة الشعر تغتفر فيه المبالغة، نحو: أنت الحبيب. أما الوعد والقول في غير ذلك، فلا أحسب فيه رخصة، ولا يستقيم ما فسَّر به الشارحون ولا سيَّما قوله: «وأقول لها» فإنَّه أعمُّ من «أعدها» على أنَّ رسول الله - ﷺ - قد علم أنَّ قول السائل: «أكذب امرأتي» إنَّما يشمل الكذب في أحوال التصرف مع المرأة مثل: الإنفاق، والكسوة، وغير ذلك، فكان جوابه له بقوله: «لا خير في الكذب» ناهيًا عن الكذب في بعض ما فهم بعض الشارحين الترخيص في الكذب في مثله، فلمَّا أعاد الرجل وعرَّض وكنَّى، أجابه رسول الله ﵊ جوابًا واردًا على شيء معين والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":391},{"text":"ووقع فيه قول ابن مسعود: «وتنكت في قلبه نكتةٌ سوداء» ففعل «تنكت» مبني للمجهول، ومعناه: جعل أثر في شيء، يقولون: نكت الأرض؛ إذا باشر التراب بعود أو أصبع، فترك أثرًا في التراب، والنكتة الأثر الصغير في شيء، وهي ترادف النقطة؛ لأن التاء والطاء تتبادلان لقرب مخرجيهما.\n* * *\nمالكٌ عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله: أيكون المؤمن جبانًا؟ فقال: «نعم»، فقيل له: أيكون المؤمن بخيلًا؟ فقال: «نعم»، فقيل له: أيكون المؤمن كذَّابًا؟ فقال: «لا».\nتجويز الجبن والبخل على المؤمن، معناه أن تينك الخصلتين غير معصيتين؛ لأنَّ الجبن سجيةٌ والبخل بما ليس واجبًا إعطاؤه تفريط في فضل العطاء، ومعنى: «لا يكون المؤمن كذابًا» أنَّ الكذب حرام وليس من خصال الإيمان، فلا يجوز للمؤمن أن يكون كذابًا. فالخبر هنا في معنى الإنشاء كأنَّه قيل: لا تكن كذابًا. وليس المراد أنَّ ذلك لا يقع في نفس الأمر؛ فيتوهم منه سلب الإيمان عن الكذابين من المسلمين، ولا حاجة إلى تأويل ذلك بسلب الإيمان الكامل؛ لأنه ليس مناسبًا للسياق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-268>ما جاء في عذاب العامَّة بعمل الخاصَّة</span>\nالمراد بالعامَّة الجميع، أي: عذاب جميع الناس. والمراد بالخاصة البعض، أي: بعمل بعضهم، فقد يكون الخاصَّة هم الأكثر، والعامة الأقلَّ كما يدلُّ عليه البلاغ عن أم سلمة. وقال ابن وضَّاح: العامة الإمام، والخاصة: الرعية، وهو تفسير ضعيف المعنى.","vol":"1","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-269>التَّرغيب في الصَّدقة</span>\nوقع فيه قوله في حديث أبي طلحة: «ذلك مالٌ رابحٌ» فذكر البخاري أنه روى بالباء الموحدة من الربح، أي: وهي رواية أكثر الرواة، ومنهم يحيى بن يحيى الليثي كما صرَّح بذلك أبو عمر في «التمهيد». وذكر البخاري أنَّه رواه إسماعيل، ويحيى بن يحيى التميمي «رايح» بالياء المثناة التحتية، أي: وهي رواية مطرف، وابن الماجشون، كما صرَّح به الباجي في «المنتقى»، وهي أيضًا رواية ابن وهب كما في التمهيد. وعلى هذه الرواية وقع تقصير في تفسير هذا اللفظ في كلام الشراح كلِّهم. وتحقيقه أن معنى قولهم: «بياء» أنَّها صورة الياء، وأما النطق به فهو بهمزة بعد الألف، لوجوب إبدال الهمزة من حرف العلَّة في اسم الفاعل من المعتلِّ العين، وإنما تكتب في الرسم تحت صورة الياء؛ ولذلك كانوا لا يجعلون نقطتين تحت هذه الياء في نحو: قائل وبائع. وقد حكى ابن جنِّي أنَّ أبا علي الفارسي ذهب مع صاحب له إلى بعض المتَّسمين بالعلم يزورانه، فوجدا بين يديه أجزاء كتب فيه لفظ (قايل) بنقطتين تحت الياء فقال له أبو علي: خطُّ من هذا؟ فقال: خطي، فالتفت أبو علي إلى صاحبه، وقال: لقد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله.\nوالمعنى أنَّه شبه ذلك الحائط بإبل تروح على صاحبها كل يوم بالدرِّ، كما في حديث أبي هريرة في «الموطإ» و«الصحيحين»: «نعم المنيحة اللقحة الصفيُّ تغدو بإناءٍ وتروح بإناءٍ»؛ لأنَّهم يحلبون الإبل عند رواحها. والإبل تسمَّى","vol":"1","page":393},{"text":"مالًا. قال زهير:\nصحيحاتِ مالِ طالعات بمخرم\nفهو تشبيه بمركب في هيئة العود على صاحبه بالفائدة وحذفت الكاف على طريقة التشبيه البليغ، ووقع في «شرح الزرقاني» عن الباجي أنَّه روي رايج بالجيم بدل الحاء، وهو غلط سرى إلى الزرقاني من تحريف في كلام «المنتقى».\n* * *\nووقع فيه قول مولاة عائشة: «شاة وكفنها».\nالكفن بفتحتين أصله ما يلفُّ فيه الميِّت من الثياب، ويطلق على ما يلفُّ فيه اللحم المطبوخ من أرغفة ورقاق.\n* * *\nقال مالك: قد بلغني أنَّ مسكينًا استطعم عائشة أمَّ المؤمنين وبين يديها عنبٌ، فقالت لإنسانٍ: خذ حبَّةً فأعطه إيَّاها، فجعل ينظر إليها ويتعجَّب، فقالت عائشة: أتعجب كم ترى في هذه الحبَّة من مثقال ذرة؟ .\nقصدت عائشة؟ من فعلها هذا أن لا تردَّ السائل، وأن تعلِّم من معها فضل الصدقة ولو قليلة، ولعلَّ العنب الذي كان بين يديها كان قليلًا لا يفضل عن حاجة أهل بيتها، والعنب فاكهة مشتهاة، ورسول الله يقول: «وابدأ بمن تعول»، فكرهت حرمان السائل من العنب الذي يشتهيه الناس، والثواب حاصل على الإعطاء دون الحرمان.\n* * *\nووقع فيه قول رسول الله - ﷺ -: «والَّذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبله، فيحطب على ظهره، خيرٌ له من أن يأتي رجلًا» إلخ. قال أبو عمر: ثبت في جلِّ روايات «الموطإ»","vol":"1","page":394},{"text":"«ليأخذ». ورواه معن وابن نافع «لأن يأخذ» اهـ. أقول: فعلى روايتنا فاللام لام جواب القسم و«يأخذ» مرفوع وهو مؤول بالمصدر؛ لأنَّه على تقدير (أن) وهي في مثل هذا لا تعمل مقدرة؛ فلذلك ارتفع الفعل على حد قول طرفة:\nألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي\n\nوقولهم في المثل: «تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه»، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعً﴾ [الروم: ٢٤] بناء على أن «من آياته» خبر مقدَّم (وليس بمتعين)، وقوله: «فيحطب» عطف على «يأخذ» فهو مرفوع؛ إذ لا موجب لنصبه مع رفع المعطوف عليه، وروي «فيحتطب»، وقوله: «خير» هو خبر المصدر المؤول به الفعل الواقع في جواب القسم.\nوقد ظهر أنَّ الجملة من المبتدا المؤول ومن خبره هي جواب القسم، ولا يصحُّ جعل فعل «يأخذ» جوابًا للقسم، أي بأن لا تقدر (أن) المصدرية؛ إذ ليس المقسم عليه هو الأخذ، بل المقسم عليه هو كون ذلك الأخذ خيرًا من المسألة؛ ولأنه لو كان «يأخذ» هو الجواب، لاقترن بنون التوكيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-270>ما يتَّقى من دعوة المظلوم</span>\nوقع فيه قول عمر: «فإنَّهما إن تهلك ماشيتهما، يرجعان إلى المدينة إلى نخلٍ وزرعٍ، وإنَّ ربَّ الصُّريمة، وربَّ الغنيمة إن تهلك ماشيتهما، يأتيني ببنيه» إلخ.\nثبت في الرواية قوله: «يرجعان» بإثبات النون وقوله: «يأتيني» بإثبات التحتية بعد التاء المثناة فوق، وقد جرى ذلك على النادر في اجتماع المبتدأ والشرط، فإنَّ الشائع أن الفعل الواقع بعدهما الصالح لكونه خبرًا وكونه جوابًا أن يكون مجزومًا على أنه","vol":"1","page":395},{"text":"جواب للشرط. ويكون مجموع الشرط وجوابه في موضع الخبر، ومثل ما وقع في كلام عمر هنا قول جرير البجلي:\nيا أقرع بن حابس يا أقرع ... إنك إن يصرع أخوك تصرع\n\nقال سيبويه: أي: أنك تصرع إن يصرع أخوك.\n* * *\nووقع فيه قول عمر - ﵁ -: «إنَّها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهليَّة، وأسلموا عليها في الإسلام».\nجعل قوله: «قاتلوا عليها في الجاهلية» إلخ بيانًا وتعليلًا لقوله: «إنَّها لبلادهم»؛ وذلك لأنَّ أصل التملك بين البشر إنَّما كان بالابتزاز والقوة، وقد جهلت الأحوال التي صارت بها الأشياء في أيدي مالكيها، فلمَّا جاءت الشريعة أقرت الناس على ما بأيديهم بالأسباب التي كانوا قد تواضعوا على الرضا بكونها أسبابًا للملك والاختصاص، فليس معنى: «قاتلوا عليها في الجاهلية» أنَّهم قاتلوا النبي - ﷺ - والمسلمين؛ لأنَّه لو كان ذلك لكانت الأرض لبيت المال أو كانت صلحًا، فلا يكون لقوله: «إنها لبلادهم» موقع، ولأنَّه ينافي قوله: «وأسلموا عليها في الإسلام»؛ بل المعنى أنهم قاتلوا عليها القبائل وأبعدوا عنها أصحاب المطامع، كما قال النابغة:\nهموا طرفوا عنها بليًّا فأصبحت ... بليٌّ بوادٍ من تهامة غائر\n\nوأسلموا على أنهم يقرون فيها، أي: أسلموا على نية البقا بأرضهم، وليس المراد أنهم اشترطوا ذلك حين إسلامهم؛ إذ لم يحفظ ذلك في أخبار إسلام القبائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-271>أسماء النَّبيِّ - ﷺ </span>-\nمالكٌ عن ابن شهابٍ عن محمد بن جبير بن مُطعمٍ أنَّ النَّبي - ﷺ - قال: «لي خمسة أسماء: أنا محمَّدٌ، وأنا أحمد، وأنا الماحي الَّذي يمحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر الَّذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب».","vol":"1","page":396},{"text":"أفاد لام الاختصاص في قوله - ﷺ -: «لي خمسة أسماء» أنَّ هذه الأسماء المباركة أعلام له لا يشاركه فيها غيره، وأفاد ذلك ظاهر تقديم المسند على المسند إليه في قوله: «لي خمسة أسماء» أنَّه لا يشاركه فيها غيره، وأفاد الاقتصار على هذه الخمسة في مقام البيان أنَّ ليس لرسول الله أسماء غيرها، فنشأ من هذين المفادين إشكالان:\nأحدهما: أنَّ بعض هذه الأسماء قد يسمَّى به غير رسول الله - ﷺ -، وثانيهما: أنَّ لرسول الله أسماء غير هذه الخمسة، فقد ثبت في صحيح الآثار أسماء منها: نبي التوبة، ونبي الرحمة في حديث أبي موسى الأشعري في «صحيح مسلم». وقال يونس عن ابن شهاب في روايته لحديث جبير بن مطعم: «وقد سمَّاه الله رؤوفًا رحيمًا». وقد ذهب كثير من علمائنا في دفع هذين الإشكالين طرقًا غير مقنعة للناظر، ولا يطمئن لها الخاطر.\nوالذي هر لي في دفع هذين الإشكالين وبيان الحديث من أصله، أن نبيِّن تحقيق معنى الاسم والفرق بينه وبين الصفة، فإنِّي لم أر من عرَّج عليه في مثل هذا المقام، ثمَّ تكون تلك فاتحة استنارة المراد.\nفالاسم لما كان مشتقًا من وسم على أظهر الوجوه كان المعنيُّ به العلامة التي تجعل لذاتٍ لتمييزها عن غيرها من الذوات، فهو في اللغة يرادف معنى العلم، ولذلك يقولون سمَّاه كذا، أي: جعله له علمًا، فكان حقُّ العلم والاسم أن لا يشارك المسمَّى به فيه غيره، وكان حقُّه أن لا يدلَّ على معنى وصفي؛ ولكنه قد يشعر بالوصف إشعارًا ما إذا كان واضع الاسم قد لاحظ عند التسمية بذلك اللفظ ملاحظة المناسبة أو للإشعار بوصفٍ في المسمَّى أو للتفاؤل؛ ولذلك يضمنون المعنى الوصفيَّ مع اختصار في اللفظ تقريبًا لمعنى العلمية، ولذلك كلِّه عرف النحويون العلم بأنَّه ما وضع لمعيَّن لا يتناول غيره، ولكن قد يرعض الاشتراك في الاسم العلم بين متعدِّد، إمَّا لتماثل مقاصد","vol":"1","page":397},{"text":"الواضعين للاسم، وإمَّا لقصد التشبيه بالمسمى الأول، وكثر هذا الاشتراك بسبب اقتباس أسماء بعض الأسلاف من العائلة أو القبيلة؛ إذ لا وسيلة إلى ضبط الاختصاص ولا إلى العلم بمقدار المشاركة.\nفرسول الله - ﷺ - قد أعلمنا أنَّ له خمسة أسماء، فعلمنا أنَّ هذه الخمسة أعلام له؛ وله بها مزيد اختصاص، فأمَّا كونها أعلامًا، فلأنَّ اسم «محمد» هو الذي أسماه به جده عبد المطلب حين ولادته وبه دعاه القرآن ثلاث مرات.\nوأنَّ اسم «أحمد» قد سمِّي به على لسان الرسول الذي جاء قبله، وهو عيسى - ﵇ - كما حكاه عنه القرآن، فهو بهذا الوجه أسبق من اسمه «محمَّد» في سجل الوحي والرسالة، وأحسب أنَّ اسم «أحمد» تعبير عمَّا سيسمَّى به أنه علم مشتق من قوَّة الحمد، أي: كثير الحمد.\nفهذان علمان له لا محالة، ولم يتحقَّق أن قد سمي باسم «محمَّد» أحد قبل النبي - ﷺ - أسمى نفسه بها، وذلك فيما نظنُّ بتوقيفٍ من الله تعالى، وهي وإن كانت أوصافًا له، كما دلَّ عليه تفسير كلِّ واحد منها بما يدلُّ على قصد ما فيه من الوصف، فإنَّ تلك الأوصاف لما بينت بمتعلقاتها، كانت خاصة به - ﷺ -، ونُزلت بذلك الاختصاص منزلة الأعلام التي حصلت لها العلمية بالغلبة. وذلك أن الأوصاف إذا رمز بها إلى حالة خاصة في الموصوف أو حالة غريبة تصير ألقابًا، واللقب ملحق بالعلم، فأمَّا بقية أوصاف النبي - ﷺ - الواردة في القرآن والسنة مثل: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨] ومثل: الشاهد، والمبشر، والقدير، والداعي إلى الله، ومثل: نبي الرحمة، فإنها مراد منها الوصفيَّة دون العلمية؛ ولذلك لا تجد فيما ورد فيها من الآثار أنَّ النبيَّ - ﷺ - عبر عنها بأسماء، بل يقول: «أنا نبي الرحمة»، مثل حديث حذيفة في كتاب «الشمائل»، فلا منافاة بين ما أشعر به لفظ خمسة من حصر أسمائه في تلك الخمسة وبين ما دُعي به رسول الله عليه الصلاة","vol":"1","page":398},{"text":"والسلام من صفات الكمال، وكذلك مفاد لام الاختصاص إنما هو الاختصاص الذي بمعنى الملك والأحقية، وهو معنى اللام وليس هو الاختصاص بمعنى الحصر، كما توهمه بعض الناس.\nولعلَّ ما دفعناه من الأوهام هي التي حملت بعض رواة هذا الحديث على حذف اسم العدد منه، وقد ثبت لفظ الخمسة في هذه الرواية، وهي أصحُّ الروايات، وثبت في روايات أخرى وهي تقضي على الروايات التي حذف منها لفظ الخمسة.\nقال أبو بكر بن العربي في «القبس»: «نصَّ على أسمائه الخمسة التي ترتبت عليها الشريعة، فإنَّ الله تعالى سمَّى نفسه، وترتبت المخلوقات على أسمائه الحسنى، فتعلَّق بكلِّ اسم من أسمائه جزء من مخلوقاته، وكذلك تعلَّق كلُّ جزء من أجزاء الشريعة بكل اسم من أسماء النبي - ﷺ -» اهـ. ويا ليته بيَّن كيفية تعلُّق كلِّ جزء من أجزاء الشريعة بكل اسم من هذه الأسماء\nالخمسة؛ وإذ قد ألمَّ إلمامًا، ولم يشف من مطالعها أوامًا، فها أنا ذا أترسم أثره، وأرجو أن أصيب ما أضمره، ولا شكَّ أنَّه يريد بالجزء من أجزاء الشريعة الجزء النوعي، أي: التنويع الأول للشريعة كلِّها؛ إذ لا يمكن تعلُّق أجزاء الشريعة، أي: فروعها بأسماء رسول الله - ﷺ - إلَّا بهذا الاعتبار. فالتنويع الأول للشريعة أنَّها تتنوع إلى الإيمان، والإسلام، والإحسان، كما أنبأ عنه حديث جبريل في «الصحيح». ودخل في الإيمان الإيمان بما جاء به الرسل من قبل وهو ما أنبأ عنه قوله تعالى ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ الآية [الشورى: ١٣]. ودخل في ذلك ما اختصَّت به هذه الشريعة، وهو أنَّها ناسخة لجميع الشرائع التي سبقتها، وأنها خاتمة للشرائع كلِّها بحيث لا تنسخها شريعة أخرى، فأسماء رسول الله - ﷺ - هذه الخمسة قد تعلَّق بكلِّ واحدٍ منها جزء من هذه الأجزاء، «فالماحي» الذي يمحو الله به الكفر تعلَّق به جزء الإيمان كله و«محمَّد» لما كان مشتقًّا من الحمد بمعنى المفعول أعني المحمودية، فهو الذي حمده الله فجعله واسطته إلى خلقه في تبليغ شريعته، وحمده الناس لما تلقوا الشريعة منه وعرفوا فضلها في نجاتهم، فتعلق بهذا الاسم الشريف جزء الإسلام.","vol":"1","page":399},{"text":"«وأحمد» لما كان اسم تفضيل من الحمد كان مشتقًّا من الحمد المضاف إلى الفاعل أعني الحامدية، وذلك حمد الله على نعمه وملاحظة شكره، فتعلق بهذا الاسم جزء الإحسان.\n«والحاشر» الذي فسر بأنَّه الذي يحشر الناس على قدميه، أي: على إثره، تمثيلًا لعدم الفصل بينه وبين الحشر بنبيٍّ آخر تتبعه أمةٌ أخرى، فتعلَّق بهذا الاسم جزء ختم الرسالة.\n«والعاقب» بمعنى الآتي عقب من قبله، والمراد هنا عاقب الأنبياء، ولما كان هذا أمرًا معلومًا لم يكن الإخبار به أو الوسم به إلَّا للدِّلالة على لازمه أعني أنه الذي نسخت شريعته شرائعهم، فتعلَّق بهذا الاسم جزء نسخ هذه الشريعة الشرائع التي قبلها، فهذا ما لاح في تقفية كلام أبي بكر بن العربي ﵀.\nوعلينا أن نلتفت إلى وجه اختصاص الرسول - ﵇ - بهذه الأسماء من جهة معانيها، فالاسمان الأوَّلان هما علماه كما تقدَّم، فظهور اختصاصه بهما لا يحتاج إلى زيادة. والماحي المفسر بمعنى محو الكفر به اختصَّ به رسول الله - ﷺ -؛ لأنَّه بدعوته قد اقتلع الشرك من جذوره وفضح اعتقاد أهله بما نصبه من الأدلة على بطلانه، وفضائحه، وبهتانه بحيث لم يبق بعد الدعوة المحمدية له رواج، فلذلك كان الإشراك أبعد شيء عن المسلمين مع أنَّه لم تنج منه الأمم الأخرى، فقد عبدت بنو إسرائيل العجل، ثمَّ قالوا لموسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، وقد عبدت النصارى عيسى ابن مريم، ومريم؛ فلذلك قال رسول الله - ﷺ - في خطبته في حجَّة الوداع: «إنَّ الشيطان قد يئس أن يعبد في راضكم هذه؛ ولكنَّه قد رضي منكم بما دون ذلك ممَّا تحقرون من أعمالكم». فالمراد من المحو محوه عن أمته بحيث لا يعود يظهر فيهم الشرك أو يكون المراد من محوه محو شبهه بالأدلة القاطعة المتكررة، فيكون المحو مجازًا في الإبطال القوي كقول الشاعر:\nمحا السيف ما قال ابن دارة أجمعا\n«والحاشر» قد دلَّ على ختم الرسالة وهو من خصائصه، «والعاقب» دلَّ على نسخ الشرائع التي سلفت وذلك من خصائصه، فهذا جماع خصائص هذه الأسماء","vol":"1","page":400},{"text":"الشريفة المباركة صلَّى الله وسلم على صاحبها.\nهذا وقد وقع في رواية يحيى بن يحيى وأكثر رواة «الموطإ» لفظ «الذي يمحو الله بي الكفر»، ووقع في رواية ابن بكير، ومعن بن عيسى «الذي يمحو الله به الكفر» وكلتا الروايتين جرى على استعمال شائع في الضمير العائد من الصلة على اسم الموصول، فإن اسم الموصول من قبيل الاسم الظاهر فحقه أن يعود إليه ضمير الغائب، ولكن إذا كان اسم الموصول خبرًا عن ضمير المتكلم جاز إجراؤه على ظاهر اللفظ، وجاز إجراؤه على المعني بالموصول، كما في قول علي بن أبي طالب:\nأنا الذي سمتني أمي حيدرة ... أكيلكم بالسيف كيل السندرة\n\nالسندرة امرأة كانت تبيع القمح وتوفي الكيل. وجرى عليه بشَّار في قوله:\nأنا الذي يجدوني في صدورهم ... لا أرتقي صدرًا منها ولا أرد\n\nوأما قوله في الحديث: «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» فاتفق رواة «الموطإ» على وجهٍ واحدٍ فيه، وهو «على قدمي» بياء المتكلم المفرد.\nانتهى القول مني توضيح على أغلق من كتاب الموطأ. وكان تمامه في شهر صفر عام ستين وثلاثمائة وألف وفيما بعد، مما ألحق محمد الطاهر ابن عاشور\nمحمد الطاهر ابن عاشور","vol":"1","page":401}]}