{"ً":{"ٌ":151007,"ٍ":"الإلمام بشرح عمدة الأحكام","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: الإلمام بشرح عمدة الأحكام\nالمؤلف: الشيخ إسماعيل الأنصاري\nالناشر: مطبعة السعادة - مصر\nالطبعة: الثانية، ١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م\nعدد الأجزاء: ٢\nأعده للشاملة: محمد المنصور m_almansour@yahoo.com\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":3040,"ٕ":7,"ٖ":1770156251,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"تقديم","level":1,"page":3},{"title":"مقدمة الشارح","level":1,"page":5},{"title":"مقدمة المتن","level":1,"page":6},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":7},{"title":"باب الاستطابة","level":2,"page":23},{"title":"باب السواك","level":2,"page":31},{"title":"باب المسح على الخفين","level":2,"page":36},{"title":"باب في المذي وغيره","level":2,"page":39},{"title":"باب الجنابة","level":2,"page":46},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":59},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":63},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":70},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":70},{"title":"باب فضل الجماعة ووجوبها","level":2,"page":85},{"title":"باب الأذان","level":2,"page":94},{"title":"باب استقبال القبلة","level":2,"page":99},{"title":"باب الصفوف","level":2,"page":105},{"title":"باب الإمامة","level":2,"page":111},{"title":"باب صفة صلاة النبي - ﷺ -","level":2,"page":118},{"title":"باب وجوب الطمأنية في الركوع والسجود","level":2,"page":138},{"title":"باب القراءة في الصلاة","level":2,"page":140},{"title":"باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم","level":2,"page":148},{"title":"باب سجود السهو","level":2,"page":149},{"title":"باب المرور بين يدي المصلي","level":2,"page":154},{"title":"باب جامع","level":2,"page":159},{"title":"باب التشهد","level":2,"page":168},{"title":"باب الذكر عقب الصلاة","level":2,"page":181},{"title":"باب الجمع بين الصلاتين في السفر","level":2,"page":188},{"title":"باب قصر الصلاة في السفر","level":2,"page":189},{"title":"باب الجمعة","level":2,"page":190},{"title":"باب العيدين","level":2,"page":200},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":208},{"title":"باب الاستسقاء","level":2,"page":214},{"title":"باب صلاة الخوف","level":2,"page":218},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":223},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":239},{"title":"باب صدقة الفطر","level":2,"page":249},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":256},{"title":"باب ما نهى عنه من البيوع","level":2,"page":259},{"title":"باب العرايا وغير ذلك","level":2,"page":268},{"title":"باب السلم","level":2,"page":273},{"title":"باب الشروط فى البيع","level":2,"page":274},{"title":"باب الربا والصرف","level":2,"page":279},{"title":"باب الرهن وغيره","level":2,"page":284},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":297},{"title":"باب الوصايا","level":2,"page":299},{"title":"باب الفرائض","level":2,"page":304},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":308},{"title":"باب الصداق","level":2,"page":322},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":326},{"title":"باب العدة","level":2,"page":330},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":336},{"title":"كتاب الرضاع","level":1,"page":346},{"title":"كتاب القصاص","level":1,"page":353},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":366},{"title":"باب حد السرقة","level":2,"page":376},{"title":"باب حد الخمر","level":2,"page":380},{"title":"كتاب الأيمان والنذور","level":1,"page":383},{"title":"باب النذر","level":2,"page":391},{"title":"باب القضاء","level":2,"page":396},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":403},{"title":"باب الصيد","level":2,"page":413},{"title":"باب الأضاحى","level":2,"page":421},{"title":"كتاب الأشربة","level":1,"page":422},{"title":"كتاب اللباس","level":1,"page":425},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":431},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":448},{"title":"باب بيع المدبر","level":2,"page":450}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,40":40,"1,41":41,"1,42":42,"1,43":43,"1,44":44,"1,45":45,"1,46":46,"1,47":47,"1,48":48,"1,49":49,"1,50":50,"1,51":51,"1,52":52,"1,53":53,"1,54":54,"1,55":55,"1,56":56,"1,57":57,"1,58":58,"1,59":59,"1,60":60,"1,61":61,"1,62":62,"1,63":63,"1,64":64,"1,65":65,"1,66":66,"1,67":67,"1,68":68,"1,69":69,"1,70":70,"1,71":71,"1,72":72,"1,73":73,"1,74":74,"1,75":75,"1,76":76,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":83,"1,84":84,"1,85":85,"1,86":86,"1,87":87,"1,88":88,"1,89":89,"1,90":90,"1,91":91,"1,92":92,"1,93":93,"1,94":94,"1,95":95,"1,96":96,"1,97":97,"1,98":98,"1,99":99,"1,100":100,"1,101":101,"1,102":102,"1,103":103,"1,104":104,"1,105":105,"1,106":106,"1,107":107,"1,108":108,"1,109":109,"1,110":110,"1,111":111,"1,112":112,"1,113":113,"1,114":114,"1,115":115,"1,116":116,"1,117":117,"1,118":118,"1,119":119,"1,120":120,"1,121":121,"1,122":122,"1,123":123,"1,124":124,"1,125":125,"1,126":126,"1,127":127,"1,128":128,"1,129":129,"1,130":130,"1,131":131,"1,132":132,"1,133":133,"1,134":134,"1,135":135,"1,136":136,"1,137":137,"1,138":138,"1,139":139,"1,140":140,"1,141":141,"1,142":142,"1,143":143,"1,144":144,"1,145":145,"1,146":146,"1,147":147,"1,148":148,"1,149":149,"1,150":150,"1,151":151,"1,152":152,"1,153":153,"1,154":154,"1,155":155,"1,156":156,"1,157":157,"1,158":158,"1,159":159,"1,160":160,"1,161":161,"1,162":162,"1,163":163,"1,164":164,"1,165":165,"1,166":166,"1,167":167,"1,168":168,"1,169":169,"1,170":170,"1,171":171,"1,172":172,"1,173":173,"1,174":174,"1,175":175,"1,176":176,"1,177":177,"1,178":178,"1,179":179,"1,180":180,"1,181":181,"1,182":182,"1,183":183,"1,184":184,"1,185":185,"1,186":186,"1,187":187,"1,188":188,"1,189":189,"1,190":190,"1,191":191,"1,192":192,"1,193":193,"1,194":194,"1,195":195,"1,196":196,"1,197":197,"1,198":198,"1,199":199,"1,200":200,"1,201":201,"1,202":202,"1,203":203,"1,204":204,"1,205":205,"1,206":206,"1,207":207,"1,208":208,"1,209":209,"1,210":210,"1,211":211,"1,212":212,"1,213":213,"1,214":214,"1,215":215,"1,216":216,"1,217":217,"1,218":218,"1,219":219,"1,220":220,"1,221":221,"1,222":222,"1,223":223,"1,224":224,"1,225":225,"1,226":226,"1,227":227,"1,228":228,"1,229":229,"1,230":230,"1,231":231,"1,232":232,"1,233":233,"1,234":234,"1,235":235,"1,236":236,"1,237":237,"1,238":238,"1,239":239,"1,240":240,"1,241":241,"1,242":242,"1,243":243,"1,244":244,"1,245":245,"1,246":246,"1,247":247,"1,248":248,"1,249":249,"1,250":250,"1,251":251,"1,252":252,"2,1":253,"2,2":254,"2,3":255,"2,5":256,"2,6":257,"2,7":258,"2,8":259,"2,9":260,"2,10":261,"2,11":262,"2,12":263,"2,13":264,"2,14":265,"2,15":266,"2,16":267,"2,17":268,"2,18":269,"2,19":270,"2,20":271,"2,21":272,"2,22":273,"2,23":274,"2,24":275,"2,25":276,"2,26":277,"2,27":278,"2,28":279,"2,29":280,"2,30":281,"2,31":282,"2,32":283,"2,33":284,"2,34":285,"2,35":286,"2,36":287,"2,37":288,"2,38":289,"2,39":290,"2,40":291,"2,41":292,"2,42":293,"2,43":294,"2,44":295,"2,45":296,"2,46":297,"2,47":298,"2,48":299,"2,49":300,"2,50":301,"2,51":302,"2,52":303,"2,53":304,"2,54":305,"2,55":306,"2,56":307,"2,57":308,"2,58":309,"2,59":310,"2,60":311,"2,61":312,"2,62":313,"2,63":314,"2,64":315,"2,65":316,"2,66":317,"2,67":318,"2,68":319,"2,69":320,"2,70":321,"2,71":322,"2,72":323,"2,73":324,"2,74":325,"2,75":326,"2,76":327,"2,77":328,"2,78":329,"2,79":330,"2,80":331,"2,81":332,"2,82":333,"2,83":334,"2,84":335,"2,85":336,"2,86":337,"2,87":338,"2,88":339,"2,89":340,"2,90":341,"2,91":342,"2,92":343,"2,93":344,"2,94":345,"2,95":346,"2,96":347,"2,97":348,"2,98":349,"2,99":350,"2,100":351,"2,101":352,"2,102":353,"2,103":354,"2,104":355,"2,105":356,"2,106":357,"2,107":358,"2,108":359,"2,109":360,"2,110":361,"2,111":362,"2,112":363,"2,113":364,"2,114":365,"2,115":366,"2,116":367,"2,117":368,"2,118":369,"2,119":370,"2,120":371,"2,121":372,"2,122":373,"2,123":374,"2,124":375,"2,125":376,"2,126":377,"2,127":378,"2,128":379,"2,129":380,"2,130":381,"2,131":382,"2,132":383,"2,133":384,"2,134":385,"2,135":386,"2,136":387,"2,137":388,"2,138":389,"2,139":390,"2,140":391,"2,141":392,"2,142":393,"2,143":394,"2,144":395,"2,145":396,"2,146":397,"2,147":398,"2,148":399,"2,149":400,"2,150":401,"2,151":402,"2,152":403,"2,153":404,"2,154":405,"2,155":406,"2,156":407,"2,157":408,"2,158":409,"2,159":410,"2,160":411,"2,161":412,"2,162":413,"2,163":414,"2,164":415,"2,165":416,"2,166":417,"2,167":418,"2,168":419,"2,169":420,"2,170":421,"2,171":422,"2,172":423,"2,173":424,"2,174":425,"2,175":426,"2,176":427,"2,177":428,"2,178":429,"2,179":430,"2,180":431,"2,181":432,"2,182":433,"2,183":434,"2,184":435,"2,185":436,"2,186":437,"2,187":438,"2,188":439,"2,189":440,"2,190":441,"2,191":442,"2,192":443,"2,193":444,"2,194":445,"2,195":446,"2,196":447,"2,197":448,"2,198":449,"2,199":450},"ٜ":{"1":[1,252],"2":[1,199]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","2,1","2,2","2,3","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199"],"ٞ":{"3":[1],"5":[2],"6":[3],"7":[4],"23":[5],"31":[6],"36":[7],"39":[8],"46":[9],"59":[10],"63":[11],"70":[12,13],"85":[14],"94":[15],"99":[16],"105":[17],"111":[18],"118":[19],"138":[20],"140":[21],"148":[22],"149":[23],"154":[24],"159":[25],"168":[26],"181":[27],"188":[28],"189":[29],"190":[30],"200":[31],"208":[32],"214":[33],"218":[34],"223":[35],"239":[36],"249":[37],"256":[38],"259":[39],"268":[40],"273":[41],"274":[42],"279":[43],"284":[44],"297":[45],"299":[46],"304":[47],"308":[48],"322":[49],"326":[50],"330":[51],"336":[52],"346":[53],"353":[54],"366":[55],"376":[56],"380":[57],"383":[58],"391":[59],"396":[60],"403":[61],"413":[62],"421":[63],"422":[64],"425":[65],"431":[66],"448":[67],"450":[68]},"ٟ":[],"numbers":{"1":7,"2":8,"3":10,"4":11,"5":12,"6":14,"7":16,"8":17,"9":20,"10":21,"11":23,"12":24,"13":26,"14":27,"15":28,"16":29,"17":31,"18":32,"19":33,"20":35,"21":36,"22":38,"23":39,"24":41,"25":42,"26":43,"27":44,"28":45,"29":46,"30":48,"31":50,"32":52,"33":53,"34":55,"35":56,"36":57,"37":59,"38":60,"39":61,"40":63,"41":65,"42":66,"43":67,"44":68,"45":70,"46":72,"47":73,"48":74,"49":77,"50":79,"51":80,"52":81,"53":82,"54":83,"55":85,"56":86,"57":88,"58":90,"59":92,"60":93,"61":94,"62":95,"63":97,"64":98,"65":99,"66":101,"67":103,"68":105,"69":106,"70":108,"71":110,"72":111,"73":112,"74":114,"75":115,"76":116,"77":116,"78":118,"79":120,"80":122,"81":124,"82":125,"83":127,"84":129,"85":130,"86":131,"87":132,"88":134,"89":135,"90":136,"91":137,"92":138,"93":140,"94":141,"95":143,"96":144,"97":145,"98":147,"99":148,"100":149,"101":152,"102":154,"103":156,"104":157,"105":158,"106":159,"107":160,"108":161,"109":162,"110":163,"111":164,"112":165,"113":166,"114":167,"115":168,"116":170,"117":172,"118":174,"119":176,"120":177,"121":179,"122":180,"123":181,"124":182,"125":185,"126":187,"127":188,"128":189,"129":190,"130":192,"131":193,"132":194,"133":195,"134":196,"135":198,"136":199,"137":200,"138":201,"139":203,"140":204,"141":206,"142":208,"143":209,"144":210,"145":212,"146":214,"147":215,"148":218,"149":219,"150":221,"151":223,"152":224,"153":225,"154":226,"155":227,"156":229,"157":230,"158":231,"159":232,"160":233,"161":234,"162":236,"163":237,"164":238,"165":239,"166":241,"167":242,"168":243,"169":244,"170":246,"171":249,"172":251,"173":251,"174":251,"175":251,"176":251,"177":251,"178":251,"179":251,"180":251,"181":251,"182":251,"183":251,"184":251,"185":251,"186":251,"187":251,"188":251,"189":251,"190":251,"191":251,"192":251,"193":251,"194":251,"195":251,"196":251,"197":251,"198":251,"199":251,"200":251,"201":251,"202":251,"203":251,"204":251,"205":251,"206":251,"207":251,"208":251,"209":251,"210":251,"211":251,"212":251,"213":251,"214":251,"215":251,"216":251,"217":251,"218":251,"219":251,"220":251,"221":251,"222":251,"223":251,"224":251,"225":251,"226":251,"227":251,"228":251,"229":251,"230":251,"231":251,"232":251,"233":251,"234":251,"235":251,"236":251,"237":251,"238":251,"239":251,"240":251,"241":251,"242":251,"243":251,"244":251,"245":251,"246":251,"247":251,"248":251,"249":251,"250":251,"251":262,"252":263,"253":264,"254":264,"255":265,"256":266,"257":267,"258":268,"259":269,"260":269,"261":270,"262":271,"263":273,"264":274,"265":276,"266":277,"267":279,"268":279,"269":281,"270":282,"271":283,"272":284,"273":285,"274":286,"275":286,"276":287,"277":289,"278":290,"279":291,"280":292,"281":293,"282":295,"283":296,"284":297,"285":299,"286":300,"287":302,"288":304,"289":304,"290":305,"291":306,"292":308,"293":309,"294":310,"295":311,"296":313,"297":314,"298":314,"299":315,"300":316,"301":317,"302":318,"303":319,"304":320,"305":322,"306":322,"307":324,"308":326,"309":327,"310":330,"311":331,"312":332,"313":333,"314":336,"315":338,"316":339,"317":340,"318":341,"319":343,"320":343,"321":344,"322":346,"323":346,"324":347,"325":348,"326":349,"327":350,"328":353,"329":354,"330":354,"331":357,"332":358,"333":360,"334":361,"335":363,"336":364,"337":366,"338":368,"339":370,"340":371,"341":373,"342":375,"343":376,"344":376,"345":377,"346":380,"347":381,"348":383,"349":384,"350":385,"351":386,"352":387,"353":388,"354":389,"355":391,"356":391,"357":393,"358":393,"359":394,"360":396,"361":397,"362":398,"363":399,"364":400,"365":402,"366":403,"367":405,"368":406,"369":407,"370":407,"371":408,"372":409,"373":410,"374":411,"375":411,"376":413,"377":414,"378":416,"379":418,"380":421,"381":422,"382":423,"383":424,"384":425,"385":425,"386":426,"387":427,"388":429,"389":430,"390":431,"391":432,"392":433,"393":434,"394":435,"395":436,"396":436,"397":438,"398":438,"399":439,"400":440,"401":441,"402":441,"403":443,"404":444,"405":445,"406":445,"407":446,"408":447,"409":448,"410":449,"411":450},"number_max":411,"number_pages":{"7":1,"8":2,"10":3,"11":4,"12":5,"14":6,"16":7,"17":8,"20":9,"21":10,"23":11,"24":12,"26":13,"27":14,"28":15,"29":16,"31":17,"32":18,"33":19,"35":20,"36":21,"38":22,"39":23,"41":24,"42":25,"43":26,"44":27,"45":28,"46":29,"48":30,"50":31,"52":32,"53":33,"55":34,"56":35,"57":36,"59":37,"60":38,"61":39,"63":40,"65":41,"66":42,"67":43,"68":44,"70":45,"72":46,"73":47,"74":48,"77":49,"79":50,"80":51,"81":52,"82":53,"83":54,"85":55,"86":56,"88":57,"90":58,"92":59,"93":60,"94":61,"95":62,"97":63,"98":64,"99":65,"101":66,"103":67,"105":68,"106":69,"108":70,"110":71,"111":72,"112":73,"114":74,"115":75,"116":77,"118":78,"120":79,"122":80,"124":81,"125":82,"127":83,"129":84,"130":85,"131":86,"132":87,"134":88,"135":89,"136":90,"137":91,"138":92,"140":93,"141":94,"143":95,"144":96,"145":97,"147":98,"148":99,"149":100,"152":101,"154":102,"156":103,"157":104,"158":105,"159":106,"160":107,"161":108,"162":109,"163":110,"164":111,"165":112,"166":113,"167":114,"168":115,"170":116,"172":117,"174":118,"176":119,"177":120,"179":121,"180":122,"181":123,"182":124,"185":125,"187":126,"188":127,"189":128,"190":129,"192":130,"193":131,"194":132,"195":133,"196":134,"198":135,"199":136,"200":137,"201":138,"203":139,"204":140,"206":141,"208":142,"209":143,"210":144,"212":145,"214":146,"215":147,"218":148,"219":149,"221":150,"223":151,"224":152,"225":153,"226":154,"227":155,"229":156,"230":157,"231":158,"232":159,"233":160,"234":161,"236":162,"237":163,"238":164,"239":165,"241":166,"242":167,"243":168,"244":169,"246":170,"249":171,"251":250,"262":251,"263":252,"264":254,"265":255,"266":256,"267":257,"268":258,"269":260,"270":261,"271":262,"273":263,"274":264,"276":265,"277":266,"279":268,"281":269,"282":270,"283":271,"284":272,"285":273,"286":275,"287":276,"289":277,"290":278,"291":279,"292":280,"293":281,"295":282,"296":283,"297":284,"299":285,"300":286,"302":287,"304":289,"305":290,"306":291,"308":292,"309":293,"310":294,"311":295,"313":296,"314":298,"315":299,"316":300,"317":301,"318":302,"319":303,"320":304,"322":306,"324":307,"326":308,"327":309,"330":310,"331":311,"332":312,"333":313,"336":314,"338":315,"339":316,"340":317,"341":318,"343":320,"344":321,"346":323,"347":324,"348":325,"349":326,"350":327,"353":328,"354":330,"357":331,"358":332,"360":333,"361":334,"363":335,"364":336,"366":337,"368":338,"370":339,"371":340,"373":341,"375":342,"376":344,"377":345,"380":346,"381":347,"383":348,"384":349,"385":350,"386":351,"387":352,"388":353,"389":354,"391":356,"393":358,"394":359,"396":360,"397":361,"398":362,"399":363,"400":364,"402":365,"403":366,"405":367,"406":368,"407":370,"408":371,"409":372,"410":373,"411":375,"413":376,"414":377,"416":378,"418":379,"421":380,"422":381,"423":382,"424":383,"425":385,"426":386,"427":387,"429":388,"430":389,"431":390,"432":391,"433":392,"434":393,"435":394,"436":396,"438":398,"439":399,"440":400,"441":402,"443":403,"444":404,"445":406,"446":407,"447":408,"448":409,"449":410,"450":411}},"pages":[{"text":"الْإلمامْ\nبشَرح عُمْدَةِ الأحكامِ\nتأليف\nإسماعيل الأنصاري\nالجزءُ الأوَّلُ","vol":"1","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة للمؤلف\nالطبعة الأولى\n١٣٨١ هـ - ١٩٦٢ م\nمطابع دار الفكر بدمشق","vol":"1","page":2},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف البشر وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعى بدعوته إلى يوم الدين.\nلما تعقدت الحياة وتشعبت نواحيها وكثرت مشاغلها وصارت الواجبات أكثر من الأوقات، أصبح لزامًا على المرء أن ينجز الشيء الكثير من أعماله في الزمن القليل. ومن ثم كلت العزائم وضعفت الهمم عن الرجوع إلى المصادر والمطولات من الكتب وخاصة الدينية منها. فلجأ أكثر طلبة العلم إلى المقتطفات والمختصرات حرصًا على اتمام الواجبات المدرسية الكثيرة المنوطة بهم.\nولعله لا يخفى على الطالب النبيه فضلًا عن المتمرس الخبير أن عملية اختصار الكتب مع المحافظة على مادتها وروحها، أو الكتابة الموجزة مع الدقة والاستيعاب والصواب ليست عملية سهلة ميسورة على كل مؤلف أو كاتب، بل تحتاج إلى سعة اطلاع وخبرة وتمكن في مادة الكتاب وعلوم اللسان.\nومؤلف هذا الكتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري هو أحد أولئك القلائل الذين برزوا في العلوم الإسلامية وخاصة علوم الحديث وعلوم اللسان.\nفجاء عنوان كتابه (الإلمام بشرح عمدة الأحكام) معبرًا عن الكتاب أصدق تعبير إذ أن الطالب إذا قرأه ألم إلمامًا تامًا بجميع الأحكام المستنبطة الواردة في العمدة بأيسر وقت وأقل جهد،","vol":"1","page":3},{"text":"ولعل المرء يحار في سر تفوق المؤلف ونجاحه في هذا الكتاب. .!\nهل يرجع هذا السهولة أسلوبه ووضوح عبارته وإيجازه مع الإيفاء بالغرض وعدم تحميل النصوص مالا تحتمل؟ . أم لحسن ترتيبه وجودة عرضه وعدم التمحل والتكلف في استنباط الأحكام من الأحاديث؟ . أم لكثرة اطلاع المؤلف ورجوعه إلى المصادر المعتبرة والمراجع الموثوقة؟ .\nلا شك أن جميع تلك الأوصاف ساعدت على نجاح كتاب الإلمام وأصبح اسمًا على مسمى. نفع الله به طلبة العلم وأجزل الأجر والثواب لمؤلفه وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.\n\nالرياض في ٦/ ٦/ ١٣٨١\nمدير دار الثقافة الإسلامية\nمحمّد رشدي بن مصطفى مفتي","vol":"1","page":4},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nيقول الفقير إلى رحمة ربه الباري إسماعيل بن محمد الأنصاري، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب \"إحكام الأحكام\" للإمام العلامة محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد كتاب جليل يعتبر أحسن ما يوجد اليوم من شروح كتاب العمدة للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي لكنه لما فيه من تحقيقات أصولية وتدقيقات يسلك ابن دقيق العيد فيها مسلك الترجيح تارة وتارة مسلك التوقف لتكافأ الأدلة عنده صار صعبًا على طلبة العلم الذي كان من ضمن مقرراتهم فلهذا اعتنيت غاية الاعتناء بترتيبه على الوضع الذي نرى أنه أقرب وأسهل وأضفنا إليه مما يتعلق ببيان معاني الكلمات وبيان الأحكام ما لا بد منه مما جمعناه من كتاب الإِمام الحافظ ابن حجر \"فتح الباري\" وغيره كما عرفنا الرواة على سبيل الاختصار واكتفينا في ذلك بترجمة الراوي أول مرة ذكر فيه مخافة الإكثار وأضفنا إلى ذلك تعليقات يسيرة تتضمن بيان ما خالف شرط مؤلف المتن الحافظ عبد الغني حسب ما جمعناه من الإحكام والفتح وعمدة القاري للعيني ورجاؤنا من الله أن يتقبل مني هذا العمل وأن ينفع به طلبة الحديث الحريصين على كتاب \"العمدة\" إنه سميع قريب مجيب وهو حسبي ونعم الوكيل.\nإسماعيل الأنصاري","vol":"1","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>مقدمة المتن</span>\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار.\nأما بعد فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإِمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به.\nوأسأل الله تعالى أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم موجبًا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل.","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>كتاب الطهارة</span>\n١ - الحديث الأول عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إنما الأعمال بالنيات - وفي رواية: بالنية - وإِنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه\".\n\nراويه\nأمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله - ﷺ - في كعب بن لؤي أسلم بمكة قديمًا وشهد المشاهد كلها وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق وقتل سنة ثلاث وعشرين من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضين منه وقيل لثلاث.\n\nمفرداته\nإنما: للحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه.\nالأعمال: البدنية أقوالها وأفعالها فرضها ونفلها الصادرة من المكلفين المؤمنين.\nبالنيات: بتشديد الياء وتخفيفها جمع نية وهي عزم القلب.\nوإنما لكل امرىء ما نوى: فمن نوى شيئًا لم يحصل له غيره.","vol":"1","page":7},{"text":"فمن كانت هجرته: انتقاله من دار الشرك إلى دار الإسلام.\nإلى الله ورسوله: بأن يكون قصده بالهجرة طاعة الله ﷿ ورسوله - ﷺ -.\nفهجرته إلى الله ورسوله: حكمًا وشرعًا.\nدنيا: بضم الدال وكسرها وهي ما على الأرض مع الهواء والجو مما قبل قيام الساعة وقيل المراد هنا المال بقرينة عطف المرأة عليها.\nيصيبها: يحصلها.\nفهجرته إلى ما هاجر إليه: من الدنيا والمرأة فالأول تاجر والثاني خاطب.\n\nيستفاد منه\n١ - الحث على الإخلاص ولذلك استحب العلماء استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيهًا للطالب على تصحيح النية.\n٢ - أن جميع الأعمال الشرعية لا تعتبر إلا بالنية ومن جملتها الطهارة التي ترجم بها المصنف.\n٣ - فضل الهجرة إلى الله ورسوله وقد وقعت الهجرة في أول الإسلام على وجهين:\nالأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في الهجرتين إلى الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي - ﷺ - بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر عليه واجبًا.\n٤ - أن الأفعال المتقرب بها إلى الله ﷿ لا يترتب الثواب على مجردها حتى يقصد بها التقرب إليه.","vol":"1","page":8},{"text":"٢ - الحديث الثاني عن أَبي هريرة - ﵁ - قال قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يقبل الله صلاة أَحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\".\n\nراويه\nأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة ولزم رسول الله - ﷺ - وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين.\n\nمفرداته\nلا يقبل الله: لا يرضى.\nأحدث: وجد منه الحدث وتفسير أبي هريرة له بالفساء أو الضراط تنبيه بالأخف على الأغلظ.\nحتى يتوضأ: يتطهر بماء أو تراب واقتصر على الوضوء لكونه الأصل والغالب وفي الكلام حذف تقديره حتى يتوضأ ويصلي لاستحالة قبول صلاة غير مفعولة.\n\nيستفاد منه\n١ - اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن المراد بانتفاء القبول هنا انتفاء الصحة والإثابة معًا بخلاف نفيه في مثل صلاة العبد الآبق فإن المراد به نفي الثواب فقط.\n٢ - أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا.","vol":"1","page":9},{"text":"٣ - الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة - ﵃ - قالوا قال رسول الله - ﷺ -: \"ويل للأعقاب من النار\".\n\nرواته\n(١) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي: أحد حفاظ الصحابة للحديث والمكثرين فيه عن رسول الله - ﷺ - مات سنة ثلاث وستين وقيل سنة ثلاث وسبعين وقيل غيره.\n(٢) أبو هريرة تقدم الكلام عليه.\n(٣) عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشي التيمي يجتمع مع رسول الله - ﷺ - في مرة بن كعب تزوجها رسول الله - ﷺ - بمكة قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث وتوفيت سنة سبع أو ثمان وخمسين.\n\nمفرداته\nويل: واد في جهنم.\nللأعقاب: للمقصرين في غسل الأعقاب والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم.\n\nيستفاد منه\n١ - وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر وأن ترك البعض منها غير مجزئ وتخصيص الأعقاب بالذكر لأنها هي سبب الحديث فإنه - ﷺ - رأى قومًا وأعقابهم تلوح فقال لهم هذا.\n٢ - أن واجب الرجلين الغسل لا المسح وجميع من وصف وضوء رسول الله - ﷺ - في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين.\n٣ - أن العقب محل للتطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيها دون ذلك.","vol":"1","page":10},{"text":"٤ - الحديث الرابع عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثًا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده\".\nوفي لفظ لمسلم \"فليستنشق بمنخريه من الماء\"\nوفي لفظ: \"من توضأ فليستنشق\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nإذا توضأ: إذا شرع في الوضوء\nفليجعل في أنفه: ماء لرواية أبي ذر بدون حذف \"ماء\" ولم يذكر هنا لدلالة الكلام عليه.\nلينتثر: ليدفع الماء للخروج من الأنف.\nاستجمر: استعمل الأحجار الصغار في الاستطابة.\nفليوتر: ليجعل عدد المسحات ثلاثًا أو خمسًا أو فوق ذلك من الأوتار.\nأين باتت يده من جسده: هل لاقت مكانًا طاهرًا أم نجسًا.\nفليستنشق: ليجذب الماء إلى أنفه.\nبمنخريه: بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما جميعًا لغتان ثقبي الأنف.","vol":"1","page":11},{"text":"يستفاد منه\n١ - الأمر بالاستنشاق في الوضوء وبظاهره استدل، من أوجبه ومن حمل الأمر على الندب استدل بالإحالة في حديث \"توضأ كما أمرك الله\" على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.\n٢ - أن الاستنشاق غير الاستنثار لاقتضاء الجمع بينها في حديث واحد التغاير.\n٣ - جواز استعمال الأحجار في الاستطابة والأمر بالإيتار فيها وحديث سلمان عند مسلم أن النبي - ﷺ - \"نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار\" يبين المراد بالإيتار.\n٤ - الأمر بغسل اليدين قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم وخص أحمد بن حنبل وجوبه بنوم الليل لقوله - ﷺ - \"باتت يده\" وتؤيده رواية أبي داود والترمذي \"إذا قام أحدكم من الليل\" وأما غسل اليدين في ابتداء الوضوء لمن لم يقم من النوم فقد أثبتته النصوص الواردة في صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n٥ - الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء لأن النهي عن إدخالها في الإناء قبل غسلها يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه.\n٦ - الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط.","vol":"1","page":12},{"text":"٥ - الحديث الخامس عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يبولن أَحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه\" ولمسلم: \"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nالدائم: فسر في نفس الحديث بأنه الذي لا يجري.\nثم يغتسل: برفع اللام على المشهور على تقدير \"ثم هو يغتسل\".\n\nيستفاد منه\n١ - النهي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول فيه وأما النهي عن البول في الماء الراكد فقط فقد ثبت في حديث جابر عند مسلم أن النبي - ﷺ - \"نهى عن البول في الماء الراكد\".\n٢ - نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.\n٣ - أن الماء الجاري بخلاف الدائم لأنه إذا خالطته النجاسة دفع الجزء الذي يليه وصار في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالط النجس.","vol":"1","page":13},{"text":"٦ - الحديث السادس عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا شرب الكلب في إِناء أَحدكم فليغسله سبعًا\". ولمسلم: \"أولاهن بالتراب\". وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب\".\n\nراوياه\n(١) أبو هريرة.\n(٢) عبد الله بن مغفل بمعجمة وفاء ثقيلة ابن عبيد بن نهم بفتح النون وسكون الهاء أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع وخمسين.\n\nمفرداته\nفي إناء أحدكم: الإضافة هنا ملغاة الاعتبار لأن ذلك لا يتوقف على الملك.\nسبعًا: سبع مرات.\nولغ الكلب: شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه واللام في الكلب لتعريف الجنس.\nعفروه: بذر التراب عليه أو إيصاله بالماء إليه.","vol":"1","page":14},{"text":"يستفاد منه\n١ - نجاسة ما ولغ فيه الكلب لأن الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة بلفظ \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعًا\".\n٢ - اعتبار السبع في عدد الغسلات وفي رواية \"وعفروه الثامنة بالتراب\". زيادة مرة ثامنة يحتاج من لم يقل بها إلى تأويل الحديث بما فيه استكراه.\n٣ - تتريب الإناء المولوغ فيه وقد اختلفت الروايات في موضعه ففي بعضها \"أولاهن\" وفي بعضها \"أخراهن\" وفي بعضها \"إحداهن\" ويمكن الجمع بينها بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات.\n٤ - أن الصابون والأشنان لا يقومان مقام التراب في ذلك لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه.\n٥ - أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير.","vol":"1","page":15},{"text":"٧ - الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان - ﵄ - \"أنه رأى عثمان دعا بوَضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوَضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا ثم قال رأيت النبي - ﷺ - يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه\"\n\nراويه\nحمران بن أبان بن خالد كان من سبي عين التمر ثم تحول إلى البصرة احتج به الجماعة وكان كبيرا.\n\nمفرداته\nرأى عثمان: ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين ذا النورين أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين من الهجرة.\nبوضوء: بفتح الواو ما يتوضأ به.\nفأفرغ: صب.\nتمضمض: جعل الماء في فمه وأداره فيه ثم مجه.\nاستنشق: أوصل الماء إلى داخل أنفه وجذبه بالنفس إلى أقصاه.","vol":"1","page":16},{"text":"استنثر: أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق.\nإلى المرفقين: بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس العظمين الناتئين في آخر الذراع وما بعد \"إلى\" هنا في حكم ما قبلها لفعل الرسول - ﷺ - المبين للواجب.\nنحو: مثل.\nلا يحدث فيهما نفسه: بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة.\nغفر له ما تقدم من ذنبه: من الصغائر والمغفرة ستر الذنب مع وقاية شره.\n\nيستفاد منه\n١ - التعليم بالفعل وهو أبلغ وأضبط.\n٢ - بيان صفة الوضوء وفي صحيح مسلم عن ابن شهاب قال كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.\n٣ - استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء وإن لم يكن قائمًا من النوم.\n٤ - الأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء.\n٥ - الترتيب بين المفروض والمسنون.\n٦ - استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة.\n٧ - التكرار في غسل الرجلين ثلاثًا ومن لم يوجب هذا العدد واستدل برواية \"فغسل رجليه حتى أنقاهما\"، ولم يذكر عددًا.\n٨ - استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء وأن الثواب المذكور في الحديث يترتب على الوضوء على تلك الكيفية وعلى صلاتهما بعده.\n٩ - الترغيب في الإخلاص وتحذير المصلي من التفكير فيما لا يتعلق بصلاته.","vol":"1","page":17},{"text":"٨ - الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال \"شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي - ﷺ - فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله - ﷺ - فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثًا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أَدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه\" وفي رواية \"بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه\" وفي رواية \"أتانا رسول الله - ﷺ - فأخرجنا له ماء في تور من صفر\".\n\nراويه\nعمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة روى له الجماعة وكذلك أبوه ثقة اتفقوا عليه.\n\nمفرداته\nشهدت: حضرت\nعمرو بن أبي حسن: عم أبي عمرو راوي الحديث\nعبد الله بن زيد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان ورؤيته في المنام.\nوضوء رسول الله: مثل وضوئه أطلق عليه وضوؤه مبالغة.","vol":"1","page":18},{"text":"فأكفأ: أمال.\nمن التور: شبه الطست.\nفمضمض: جعل الماء في فيه واداره ثم مجه.\nواستنشق: أوصل الماء إلى داخل أنفه وجذبه بالنفس إلى أقصاه.\nواستنثر: أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق.\nإلى المرفقين: بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس العظمين الناتئين في آخر الذراع.\nفأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما حتى ردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما في الرواية الآتية.\n\nيستفاد منه\n١ - جواز الوضوء من آنية الصفر وكذلك جميع الأواني إلا الذهب والفضة.\n٢ - التعليم بالفعل.\n٣ - غسل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء في ابتداء الوضوء.\n٤ - كيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع فقد دل الحديث على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى ثم فعل كذلك مرة أخرى.\n٥ - جواز التكرار ثلاثًا في بعض أعضاء الوضوء واثنتين في بعضها وقد ثبت من فعل النبي - ﷺ - الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا وبعضه ثلاثًا وبعضه مرتين والأخير هو الذي دل عليه هذا الحديث.\n٦ - عدم التكرار في مسح الرأس وكل ما ورد في روايات المسح مطلقًا يقيد بقوله في هذا الحديث \"مرة\".\n٧ - استيعاب الرأس بالمسح وتفسير الإقبال والإدبار.","vol":"1","page":19},{"text":"٩ - الحديث التاسع عن عائشة - ﵂ - قالت كان رسول الله - ﷺ - \"يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله\".\n\nراويه\nعائشة بنت أبي بكر الصديق - ﵄ -.\n\nمفرداته\nيعجبه التيمن: الابتداء باليمين تفاؤلا يكون أصحاب اليمين أهل الجنة.\nفي تنعله: في لبسه النعل يبدأ بالرجل اليمنى.\nوترجله: تمشيط شعر رأسه ولحيته يبدأ بالشق الأيمن.\nوطهوره: بضم الطاء يبدأ باليد اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل.\nوفي شأنه كله: فيما كان من باب التكريم والتزيين وأما ما سوى ذلك كدخول الخلاء ونحوه فيتياسر فيه.\n\nيستفاد منه\nاستحباب الابتداء باليمين فيما ذكر وفي جميع ما كان من باب التكريم والتزيين كالصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وكالأكل والشرب ونحو ذلك وفي رواية عن البخاري زيادة \"ما استطاع\" بعد قوله \"يعجبه التيمن\" فدل ذلك على تقييد المحافظة على التيمن بما إذا لم يمنع منه مانع.","vol":"1","page":20},{"text":"١٠ - الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل\" وفي لفظ لمسلم \"رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول إِن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل\" وفي لفظ لمسلم: \"سمعت خليلي - ﷺ - يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء\".\n\nراويه\nنعيم بن عبد الله وقيل محمد المدني العدوي من آل عمر روى عن أبي هريرة وجابر وغيرهما ولازم أبا هريرة عشرين سنة وثقه أبو حاتم وآخرون ويقال له المجمر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة وبضم الميم الأولى وسكون الجيم وكسر الميم الثانية لأنه كان يجمر المسجد النبوي أي يبخره.\n\nمفرداته\nأمتي: أمة الإجابة وهم المسلمون.\nيدعون: بضم أوله ينادون أو يسمون.\nغرا: حال على التفسير الأول أي ينادون يوم القيامة وهم بهذه الصفة","vol":"1","page":21},{"text":"ومفعول ثان على التفسير الثاني والغرة بياض في جبهة الفرس شبه به نور الوجه يوم القيامة.\nمحجلين: من التجميل وهو بياض في يدي الفرس ورجليها شبه به نور اليدين والرجلين.\nاستطاع: قدر.\nأن يطيل غرته: اقتصر على الغرة في هذه الرواية لدلالتها على التحجيل وفي رواية مسلم \"غرته وتحجيله\".\nفليفعل: فليطل الغرة والتحجيل.\nالمنكبين: تثنية منكب وهو ما بين الكتف والعنق.\nالساقين: تثنية ساق وهو ما بين الركبة والقدم.\nمن آثار الوضوء: الوضوء بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء.\nتبلغ الحلية: بكسر الحاء التحلي بأساوير الذهب والفضة.\n\nيستفاد منه\n١ - فضل إطالة الغرة والتحجيل وقد فسرهما أبو هريرة بما في الحديث قال ابن دقيق العيد لم ينقل ذلك عن النبي - ﷺ - ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء.\n٢ - اختصاص هذه الأمة بالغرة والتحجيل أما الوضوء ففي قصة سارة مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي وفي قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام في ذلك دليل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة.","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>باب الاستطابة</span>\nالاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه مأخوذ من الطيب.\n١١ - الحديث الأول عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي - ﷺ - \"كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إِني أعوذ بك من الخبث والخبائث\"\n\nراويه\nأنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله - ﷺ - خدمه عشر سنين صحابي مشهور مات سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة.\n\nمفرداته\nإذا دخل: إذا أراد أن يدخل كما في رواية البخاري.\nالخلاء: بالمد موضع قضاء الحاجة.\nاللهم: أصله يا الله حذف حرف النداء وعوض عنه الميم.\nأعوذ: ألتجئ وألوذ.\nالخبث: بضم الخاء والباء جمع خبيث ذكران الشياطين ويجوز فيها إسكان الباء تخفيفًا أو على أنها مصدر بمعنى المكروه.\nالخبائث: جمع خبيثة إناث الشياطين.\n\nيستفاد منه\n١ - الاستعاذة بالله عند إرادة الدخول في الخلاء.\n٢ - بيان لفظ الاستعاذة المشروعة في ذلك الوقت والحكمة في هذا الذكر ما في حديث زيد بن أرقم عند أصحاب السنن مرفوعًا \"أن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل\" الحديث.","vol":"1","page":23},{"text":"١٢ - الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري - ﵁ - قال قال رسول الله - ﷺ - \"إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا\" قال أبو أيوب \"فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله - ﷿ -\"\n\nراويه\nأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب من كبار الصحابة شهد بدرًا وعليه نزل النبي - ﷺ - حين قدم المدينة وتوفي غازيا بالروم سنة خمسين وقيل بعدها.\n\nمفرداته\nالقبلة: الكعبة والألف واللام للعهد.\nبغائط: الخارج من الدبر.\nشرقوا: خذوا في ناحية الشرق.\nغربوا: خذوا في ناحية المغرب والأمر بـ \"شرقوا أو غربوا\" لمن كان التشريق والتغريب في موضعه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة.\nمراحيض: بيوتا متخذة لقضاء الحاجة.\nفننحرف: نميل حسب قدرتنا.\nونستغفر الله: لموافقتها لمقتضى البناء غلطًا وسهوًا أو لباني تلك الكنف على تلك الصورة الممنوعة.","vol":"1","page":24},{"text":"يستفاد منه\n١ - النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة وذلك لما في حديث سراقة بن مالك عند أحمد مرفوعًا \"إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله - ﷿ - ولا يستقبل القبلة\".\n٢ - أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع وأنه يجب التمسك بالعموم حتى يأتي المخصص فإن أبا أيوب تمسك بعموم \"لا تستقبلوا ولا تستدبروا\" لأنه لم يبلغه المخصص.","vol":"1","page":25},{"text":"١٣ - الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - ﵄ - قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي - ﷺ - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة\" وفي رواية \"مستقبلا بيت المقدس\".\n\nراويه\nأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد أكابر الصحابة علمًا ودينًا توفي سنة ثلاث أو أربع وسبعين.\n\nمفرداته\nرقيت: صعدت.\nحفصة: أم المؤمنين أخت عبد الله بن عمر.\n\nيستفاد منه\n١ - شدة حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي - ﷺ - للتأسي به.\n٢ - جواز استدبار القبلة لقاضي الحاجة في البنيان فيكون هذا الحديث مخصصًا لحديث أبي أيوب من هذه الناحية وأما جواز الاستقبال في البنيان فإنما أخذ من حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه \"نهى النبي - ﷺ - أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها\".","vol":"1","page":26},{"text":"١٤ - الحديث الرابع عن أنس بن مالك - ﵁ - أنه قال \"كان رسول الله - ﷺ - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء\".\n\nراويه\nأنس بن مالك - ﵁ -.\n\nمفرداته\nالخلاء: الفضاء لرواية كان إذا خرج لحاجته.\nغلام: الغلام المترعرع.\nنحوي: مقارب لي في السن.\nإداوة: بكسر الهمزة إناء صغير من جلد.\nمن ماء: مملوءة من ماء.\nعنزة: عصا عليه زج.\n\nيستفاد منه\n١ - استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته ليحصل لهم التمرن على التواضع.\n٢ - جواز الاستعانة في مثل هذا.\n٣ - اتخاذ العنزة.\n٤ - الاستنجاء بالماء وهو مقصود الباب وقد تظاهرت الأحاديث بالإخبار عن استنجاء النبي - ﷺ - بالماء وأمره بذلك.","vol":"1","page":27},{"text":"١٥ - الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء\".\n\nراويه\nأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي بفتحتين فارس النبي - ﷺ - شهد أحدًا وما بعدها ومات سنة أربع وخمسين على الأصح الأشهر.\n\nمفرداته\nولا يتمسح: لا يستنج.\nمن الخلاء: من الغائط والبول.\nولا يتنفس في الإناء: لا يتنفس في داخله إذ قد يخرج مع النفس شيء مستقذر.\n\nيستفاد منه\n١ - النهي عن إمساك الذكر باليمين حالة البول وعلى هذا التقييد تحمل الروايات المطلقة في النهي عنه.\n٢ - النهي عن الاستنجاء باليمين.\n٣ - النهي عن التنفس في الإناء وذلك لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثًا.","vol":"1","page":28},{"text":"١٦ - الحديث السادس عن عبد الله بن عباس - ﵄ - قال \"مر النبي - ﷺ - بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير.\nأما أحدهما: فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنها ما لم ييبسا\"\n\nراويه\nأبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله - ﷺ - أحد أكابر الصحابة في العلم سمي بالحبر والبحر لسعة علمه ومات بالطائف سنة ثمان وستين.\n\nمفرداته\nإنهما: الضمير عائد على القبرين والمراد من فيهما.\nوما يعذبان في كبير: ما يعذبان في أمر يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة.\nلا يستتر: لا يتوقى.\nبالنميمة: نقل كلام الغير بقصد الإضرار.\nفقالوا: قال الصحابة.\nيخفف: بضم أوله وفتح الخاء أي العذاب.\nعنهما: عن المقبورين.\nما لم ييبسا: ما لم ييبس النصفان.","vol":"1","page":29},{"text":"يستفاد منه\n١ - إثبات عذاب القبر وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة.\n٢ - الأمر بالتنزه من البول وفي حديث آخر: \"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه\".\n٣ - تحريم النميمة وأنها هي والبول من أسباب عذاب القبر ويحمل ذلك في النميمة على النميمة المحرمة أما التي يقتضي تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها فغير ممنوعة.","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>باب السواك</span>\n١٧ - الحديث الأول عن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nأشق: أثقل.\nعلى أمتي: أمة الإجابة.\nلأمرتهم: تفسرها رواية النسائي \"لفرضت عليهم\".\nبالسواك: باستعمال السواك لأن السواك هو الآلة.\n\nيستفاد منه\n١ - بيان ما عليه النبي - ﷺ - من الشفقة على أمته.\n٢ - أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف.\n٣ - فضيلة السواك عند كل صلاة وعدم وجوبه.","vol":"1","page":31},{"text":"١٨ - الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان - ﵄ - قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك\"\n\nراويه\nحذيفة بن اليمان العبسي بالموحدة حليف الأنصار أحد كبار الصحابة ومشاهيرهم وأبوه صحابي استشهد بأحد ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين.\n\nمفرداته\nيشوص: يغسل.\n\nيستفاد منه\nاستحباب السواك عند القيام من الليل وفي رواية البخاري في الصلاة \"إذا قام للتهجد\" ولمسلم نحوه فدل على أن ذلك عند القيام إلى الصلاة فيعود إلى حديث أبي هريرة السابق وحمله بعضهم على القيام من النوم وعلل بأن النوم مقتض لتغير الفم والسواك هو آلة التنظيف للفم فيسن عند مقتضى التغير.","vol":"1","page":32},{"text":"١٩ - الحديث الثالث عن عائشة - ﵂ - قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - ﵄ - على النبي - ﷺ -، وأَنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله - ﷺ - بصره، فأخذت السواك فقضمته، فطيبته، ثم دفعته إِلى النبي - ﷺ - فاستن به فما رأيت رسول الله - ﷺ - استن استنانًا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله - ﷺ -: رفع يده أو اصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثًا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي\" وفي لفظ \"فرأيته ينظر إِليه، وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم\" هذا لفظ البخاري. ولمسلم نحوه.\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nيستن: يستاك.\nفأبده: بتشديد الدال مد نظره إليه.\nفقضمته: بضاد معجمة مضغته وبصاد مهملة وهو رواية الأكثر كسرته.","vol":"1","page":33},{"text":"الرفيق الأعلى: الجنة أو الجماعة المذكورين في آية النساء ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾.\nقضى: مات.\nحاقنتي: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق.\nذاقنتي: نقرة النحر وقيل طرف الحلقوم وقيل أعلى البطن.\n\nيستفاد منه\n١ - قوة فطنة عائشة - ﵂ -.\n٢ - العمل بما يفهم من الإشارة والحركات.\n٣ - جواز الاستياك بسواك الغير بعد إصلاحه وتهيئته.\n٤ - الاستياك بالرطب.\n٥ - تأكيد أمر السواك لكونه - ﷺ - لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض.","vol":"1","page":34},{"text":"٢٠ - الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري - ﵁ - قال: \"أتيت النبي - ﷺ -، وهو يستاك بسواك رطب قال: وطرف السواك على لسانه، وهو يقول: أع أع (١) والسواك في فمه، كأنه يتهوع\".\n\nراويه\nأبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري صحابي مشهور، أمره عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعدها.\n\nمفرداته\nأع أع: بضم الهمزة وسكون المهملة ويروى بفتح الهمزة حكاية صوته.\nفي فيه: في فمه.\nيتهوع: يتقيأ والمراد أن صوته كصوت المتقيئ.\n\nيستفاد منه\n١ - الاستياك بالرطب.\n٢ - الاستياك على اللسان وقد ورد في بعض الروايات الاستياك فيه طولًا وأما الأسنان والأحب فيها أن يكون عرضًا.\n٣ - أن السواك من باب التنظيف والتطيب لا من باب القاذورات لكونه - ﷺ - لم يختف به.\n_________\n(١) لفظة \"أع أع\" من أفراد البخاري كما في عهدة القاري \"للعيني\".","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>باب المسح على الخفين</span>\n٢١ - الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: \"كنت مع النبي - ﷺ - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما\"\n\nراوياه\nالمغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية وولي إمرة البصرة ثم الكوفة مات سنة خمسين على الصحيح.\n\nمفرداته\nأهويت: مددت يدي\nخفيه: تثنية خف وهو النعل المغطى للكعبين.\nدعهما: اتركهما.\nأدخلتهما: أدخلت القدمين الخفين.\nطاهرتين: طهارة شرعية.\n\nيستفاد منه\n١ - خدمة العالم.\n٢ - أن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من مخدومه قبل أن يأمره.","vol":"1","page":36},{"text":"٣ - جواز المسح على الخفين وقد تكاثرت الروايات بذلك واشتهرت عند علماء الشريعة حتى عدوا إنكار المسح على الخفين شعارًا لأهل البدع، والقول به شعارًا لأهل السنة.\n٤ - اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع.","vol":"1","page":37},{"text":"٢٢ - الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان - ﵄ - قال: \"كنت مع النبي - ﷺ - فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه\" مختصر.\n\nراويه\nحذيفة بن اليمان ﵄.\n\nيستفاد منه\n١ - مشروعية المسح على الخفين.\n٢ - جواز المسح عليهما في الحضر.\n٣ - جواز المسح عن حدث البول وفي حديث صفوان بن عسال عن الترمذي ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضًا ومنعه عن الجنابة ولفظ الحديث \"كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم\" قال الترمذي حسن صحيح.","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>باب في المذي وغيره</span>\nالمذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء هذا هو المشهور فيه وقيل فيه لغة أخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء هو الماء الذي يخرج من الذكر عند الانعاظ.\n٢٣ - الحديث الأول عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال كنت رجلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله - ﷺ - لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ\". وللبخاري: \"اغسل ذكرك وتوضأ (١) \" ولمسلم \"توضأ وانضح فرجك\".\n\nراويه\nعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله - ﷺ - وزوج ابنته فاطمة من السابقين الأولين رابع الخلفاء الراشدين قتل بالكوفة سنة أربعين من الهجرة في رمضان.\n\nمفرداته\nمذاء: كثير المذي.\n_________\n(١) رواية البخاري ليس فيها تقديم غسل الذكر على الوضوء بل بالعكس كما في (فتح الباري).","vol":"1","page":39},{"text":"فاستحييت: من الحياء وهو تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يعزم عليه.\nلمكان ابنته مني: لكون ابنته فاطمة - ﵂ - هي زوجتي.\nالمقداد بن الأسود: صحابي مشهور من السابقين شهد المشاهد كلها وكان فارسًا يوم بدر تبناه الأسود وهو صغير فعرف به وأبوه عمرو بن ثعلبة البهراني ثم الكندي.\nأنضح: أغسل\nفرجك: ذكرك\n\nيستفاد منه\n١ - أنه يستحسن للزوج ألا يذكر ما يتعلق بالاستمتاع بالمرأة بحضرة الأصهار.\n٢ - جواز الاستنابة في الاستفتاء.\n٣ - ايجاب الوضوء من المذي ونقضه للطهارة الصغرى.\n٤ - نجاسته من حيث إنه أمر بغسل الذكر منه.\n٥ - تعين الماء في المذي.\n٦ - أنه لا يجب غسل سائر الجسد من المذي.\n٧ - أن الواو لا تقتضي الترتيب لقوله \"توضأ وانضح فرجك\" مع الروايات الأخرى.","vol":"1","page":40},{"text":"٢٤ - الحديث الثاني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني - ﵁ - قال: \"شكي إلى النبي - ﷺ - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\".\n\nراويه\nعباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة وعمه عبد الله بن زيد بن عاصم أخو أبيه لأمه صحابي شهير استشهد بالحرة سنة ثلاث وستين.\n\nمفرداته\nيخيل: يظن\nيجد الشيء: يجد خروج الحدث منه.\nلا ينصرف: بالجزم على النهي وبالرفع على أن \"لا\" نافية.\nصوتًا: من مخرجه.\nأو يجد ريحًا: من مخرجه و\"أو\" للتنويع والمراد بقوله حتى يسمع الخ تيقن الحدث إذ ربما يكون أطرش لا يسمع الصوت أو أخشم لا يجد الريح.\n\nيستفاد منه\nأن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة وهذا الحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك والعلماء متفقون على ذلك وإن اختلفوا في كيفية الاستعمال.","vol":"1","page":41},{"text":"٢٥ - الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصن الأسدية \"أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - ﷺ -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله\".\n\nراويه\nأم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة يقال أن اسمها آمنة صحابية مشهورة.\n\nمفرداته\nلم يأكل الطعام: لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع.\nفأجلسه: وضعه إن قلنا كان كما ولد أو على ظاهره إن كان في سن من يحبو.\nفي حجره: بفتح الحاء وكسرها الحضن.\nعلى ثوبه: على ثوب النبي - ﷺ -.\nفنضحه: صب الماء عليه.\nولم يغسله: بمرس ودلك.\n\nيستفاد منه\n١ - الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار.\n٢ - حمل الأطفال إلى أهل الفضل حال الولادة وبعدها لتحنيكهم والدعاء لهم بالبركة.\n٣ - أن بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح وحكمة التخفيف فيه دون الأنثى أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فيكثر حمل الذكور فخفف فيه دفعا للحرج بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن.\n٤ - أن الصبي إذا أكل الطعام على جهة التغذية وجب غسل بوله.\n٥ - أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على إيصال الماء لقولها \"ولم يغسله مع كونه أتبعه ماء\".","vol":"1","page":42},{"text":"٢٦ - الحديث الرابع عن عائشة أم المؤمنين - ﵂ - \"أن النبي - ﷺ - أتى بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه\" ولمسلم \"فأتبعه بوله، ولم يغسله\"\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nأم المؤمنين: في الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح دون النظر والخلوة ونحوهما.\nفأتبعه إياه: أتبع رسول الله - ﷺ - البول الذي على الثوب الماء بصبه عليه.\n\nيستفاد منه\nحكم بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام وهو في هذا الحكم وغيره كحديث أم قيس المتقدم.","vol":"1","page":43},{"text":"٢٧ - الحديث الخامس عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: \"جاء أَعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي - ﷺ - فلما قضى بوله أمر النبي - ﷺ - بذنوب من ماء فأهريق عليه\"\n\nراويه\nأنس بن مالك - ﵁ -.\n\nمفرداته\nأعرابي: هو من يسكن البادية.\nطائفة المسجد: ناحية المسجد والمراد به المسجد النبوي.\nفزجره الناس: نهاه الصحابة وقالوا له مه مه.\nقضى بوله: أنهاه.\nبذنوب: بدلو ممتلئ ماء.\nفأهريق عليه: بفتح الهاء وإسكانها صب عليه.\n\nيستفاد منه\n١ - المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرًا.\n٢ - حسن خلقه - ﷺ - ورأفته بالناس.\n٣ - الرفق بالجاهل وتعليمه بغير عنف.\n٤ - نجاسة بول الآدمي.\n٥ - تنزيه المساجد عن الأنجاس كلها.\n٦ - دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لأنه لو قطع عليه بوله لتضرر بذلك في بدنه ولتنجست ثيابه ومواضع كثيرة من المسجد.\n٧ - تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء.\n٨ - أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها ونقل التراب من المكان وما ورد في ذلك مرفوعًا لا يصح.","vol":"1","page":44},{"text":"٢٨ - الحديث السادس عن أبي هريرة - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول \"الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nالفطرة: السنة.\nخمس: ورد في بعض الروايات \"عشر من الفطرة، وفي ذلك دليل على عدم إرادة الحصر هنا.\nالختان: ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية.\nوالاستحداد: إزالة شعر العانة بالحديد هذا هو السنة.\nقص الشارب: يطلق على احفاء الشعر النابت على الشفة العليا وعلى ما دون الاحفاء.\nتقليم الأظفار: قطع ما طال عن اللحم منها.\nنتف الإبط: إزالة ما نبت عليها من الشعر بالنتف هذا هو السنة وإن كان غير النتف يؤدي إلى المقصود.\n\nيستفاد منه\nالترغيب في هذه الخصال والحض عليها وفيها مصالح دينية ودنيوية منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلًا والاحتياط للطهارتين والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشارع والمحافظة على التآلف المطلوب لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس بالعكس.","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>باب الجنابة</span>\n٢٩ - الحديث الأول عن أَبي هريرة - ﵁ - \"أن النبي - ﷺ - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nجنب: ذو جنابة وهذا اللفظ يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع.\nفانخنست: تأخرت وانقبضت لأن النبي - ﷺ - كان إذا لقي أحدًا من أصحابه ماسحه ودعا له فخاف أبو هريرة أن يماسحه وهو جنب.\nسبحان الله: في هذه الكلمة مع ما تضمنته من تنزيه الرب عما لا يليق معنى التعجب هنا.\nلا ينجس: بضم الجيم وفتحها لغتان.\n\nيستفاد منه\n١ - مصاحبة ذوي الفضل على أكمل الهيئات وأحسن الصفات.","vol":"1","page":46},{"text":"٢ - استحباب تنبيه المتبوع تابعه على الصواب وإن لم يسأله.\n٣ - التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه.\n٤ - جواز تأخير الاغتسال من الجنابة عن أول وقت الوجوب.\n٥ - طهارة المؤمن حيًا وميتًا.","vol":"1","page":47},{"text":"٣٠ - الحديث الثاني عن عائشة - ﵂ - قالت \"كان النبي - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - من إناء واحد، نغترف منه جميعا\"\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nاغتسل: شرع في الغسل.\nمن الجنابة: لأجل الجنابة وهي المعنى الحكمي الناشىء عن التقاء الختانين أو الإنزال.\nغسل يديه: قبل إدخالها في الإناء.\nيخلل بيديه شعره: يدخل أصابعه فيها بين أجزاء الشعر ليلين ويرطب فيسهل مرور الماء عليه.\nظن: علم.\nبشرته: ظاهر جلده.\nأفاض: أفرغ.\nسائر جسده: بقية جسده.","vol":"1","page":48},{"text":"يستفاد منه\n١ - بيان صفة الاغتسال من الجنابة.\n٢ - غسل اليدين في ابتدائه قبل إدخالهما في الإناء.\n٣ - تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل.\n٤ - إكمال الوضوء قبل الغسل وعدم تأخير غسل الرجلين إلى فراغه لقولها \"وضوءه للصلاة\".\n٥ - إن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشرة لا بالخمس فقط.\n٦ - جواز اغتسال الزوجة والزوج من إناء واحد.","vol":"1","page":49},{"text":"٣١ - الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي - ﷺ - ﵂ - أنها قالت \"وضعت لرسول الله - ﷺ - وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثًا ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه. ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى، فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يُردها، جعل ينفض الماء بيده\"\n\nراويه\nميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي - ﷺ - قيل اسمها برة فسماها النبي - ﷺ - ميمونة تزوجها بسرف سنة سبع وماتت ودفنت سنة إحدى وخمسين على الصحيح.\n\nمفرداته\nوضوء الجنابة: الماء الذي يتطهر به من الجنابة.\nفأكفأ: قلب.\nتمضمض: جعل الماء في فمه وأداره ثم مجه.\nاستنشق: أوصل الماء إلى داخل أنفه ثم جذبه بالنفس إلى أقصاه.\nأفاض: أفرغ.\nتنحى: تحول إلى ناحية.\nفلم يردها: مخافة أن يصير عادة.","vol":"1","page":50},{"text":"يستفاد منه\n١ - جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء.\n٢ - خدمة الزوجات لأزواجهن.\n٣ - صفة غسل الجنابة.\n٤ - البدء بغسل الفرج لإزالة ما علق به من الأذى.\n٥ - ضرب المغتسل يده بالأرض أو الحائط بعد الانتهاء من غسل الفرج لإزالة ما علق باليد من الرائحة.\n٦ - مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين في غسل الجنابة.\n٧ - أنه - ﷺ - لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء.\n٨ - جواز تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء.\n٩ - أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة لرد النبي - ﷺ - الخرقة.\n١٠ - جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله ولم يثبت في النهي عن ذلك حديث.","vol":"1","page":51},{"text":"٣٢ - الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: \"يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب: قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد\"\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -.\n\nمفرداته\nأيرقد: أينام.\n\nيستفاد منه\n١ - أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة.\n٢ - أن للجنب أن ينام قبل الاغتسال إذا توضأ والحكمة في الأمر بالوضوء ما في الكبير للطبراني بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد قالت قلت يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب قال لا يأكل حتى يتوضأ قلت يا رسول الله هل يرقد الجنب قال ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل\".","vol":"1","page":52},{"text":"٣٣ - الحديث الخامس عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - ﵂ - قالت \"جاءت أمُ سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - ﷺ - فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله - ﷺ - نعم إذا رأت الماء\"\n\nراويه\nأم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية تزوجها النبي - ﷺ - بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سنة، ماتت سنة اثنتين وستين على الأصح.\n\nمفرداته\nأم سليم: بضم السين وفتح اللام بنت ملحان بن خالد من الصحابيات الفاضلات ماتت في خلافة عثمان - ﵄ -.\nأبي طلحة: زيد بن سهل الأنصاري من كبار الصحابة.\nالحق: خلاف الباطل.\nمن غسل: بضم الغين اسم للفعل المشهور وبفتح الغين مصدر.\nاحتلمت: رأت في المنام أنها تجامع.\nرأت: شاهدت.\nالماء: المني بعد الاستيقاظ من النوم.","vol":"1","page":53},{"text":"يستفاد منه\n١ - استفتاء المرأة بنفسها عن أمر دينها.\n٢ - أصل ما يفعله البلغاء في ابتداء كلامهم من التمهيد لما يأتون به بعد ذلك لأن قولها \"إن الله لا يستحي من الحق\" تمهيد لبسط عذرها في ذكر ما تستحيي النساء من ذكره.\n٣ - وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء.\n٤ - أن ماء المرأة يبرز وفي ذلك رد على من قال بأنه لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها.\n٥ - بيان ما عليه الصحابيات من الاهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه.\n٦ - أن الحياء المانع من السؤال عن الأمور الدينية مذموم لا خير فيه ولا يعتبر حياء حقيقة.","vol":"1","page":54},{"text":"٣٤ - الحديث السادس عن عائشة - ﵂ - قالت \"كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - ﷺ - فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه\" وفي لفظ لمسلم \"لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - ﷺ - فركا فيصلي فيه\".\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nالجنابة: المني.\nبقع: بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة اختلاف اللونين.\nأفركه: أدلكه حتى يذهب أثره.\n\nيستفاد منه\n١ - خدمة الزوجات للأزواج.\n٢ - أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر.\n٣ - غسل المني على الرواية الأولى وفركه على الرواية الثانية ويجمع بينهما بحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف والفرك على بيان الجواز وهذا أولى ما جمع به بين الروايتين وأما التفرقة بين اليابس والرطب فيردها حديث ابن خزيمة عن عائشة - ﵂ - أنها كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه\" فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين.","vol":"1","page":55},{"text":"٣٥ - الحديث السابع عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل\" وفي لفظ \"وإن لم ينزل\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nجلس: الضمير فيها يرجع للرجل وإن لم يسبق له ذكر لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾.\nبين شعبها: بين يديها ورجليها أو رجليها وفخذيها والضمير للمرأة وإن لم يتقدم لها ذكر لدلالة السياق.\nجهدها: بلغ مشقتها.\n\nيستفاد منه\n١ - الكناية عما يستحي من التصريح بذكره.\n٢ - وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال وحديث \"إنما الماء من الماء\" كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ.","vol":"1","page":56},{"text":"٣٦ - الحديث الثامن عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - ﵃ - \"أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم (١)، فسألوه عن الغسل؟ فقال: صاع يكفيك فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخيرًا منك - يريد رسول الله - ﷺ - ثم أَمّنا في ثوب\" وفي لفظ \"كان رسول الله - ﷺ - يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا\".\n\nراويه\nأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر ثقة فاضل.\n\nمفرداته\nعنده: عند جابر.\nفسألوه: متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي ونسب إلى الجميع مجازًا لقصد ذلك ولهذا أفرد جابر الجواب بقوله \"يكفيك\".\nفقال رجل: هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف أبوه بابن الحنفية.\nجابر: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملة وراء الأنصاري صحابي ابن صحابي\nصاع: أربعة أمداد بمد النبي - ﷺ - والمد رطل وثلث بالبغدادي.\nأوفى: أطول وأكثر.\nأمّنا: جابر.\n_________\n(١) لفظه \"وعنده قوم\" بزيادة الهاء من أفراد البخاري كما في (فتح الباري).","vol":"1","page":57},{"text":"يستفاد منه\n١ - ما عليه السلف الصالح من الاحتجاج بأفعال النبي - ﷺ -.\n٢ - الاغتسال بالصاع قال ابن دقيق العيد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات وهو دليل على عدم التحديد.","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>باب التيمم</span>\n٣٧ - الحديث الأول عن عمر بن حصين - ﵁ - \"أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا معتزلًا، لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد. فإنه يكفيك\".\n\nراويه\nعمران بن حصين بن عبيد الخزاعي أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء من فقهاء الصحابة وفضلائهم مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية.\n\nمفرداته\nمعتزلًا: منفردًا متنحيًا.\nفي القوم: مع القوم.\nولا ماء: بفتح الهمزة معي أو موجود وهو أبلغ في إقامة عذره.\nالصعيد: التراب وقيل جميع ما صعد على وجه الأرض.\n\nيستفاد منه\n١ - حسن الملاطفة والرفق في الإنكار.\n٢ - أن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين بغير عذر معيب.\n٣ - مشروعية التيمم للجنب عند فقدان الماء.\n٤ - الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية ولم يصرح له بها.","vol":"1","page":59},{"text":"٣٨ - الحديث الثاني عن عمار بن ياسر - ﵄ - قال \"بعثني النبي - ﷺ - في حاجة، فأجنبت. فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي - ﷺ -، فذكرت ذلك له، فقال: إِنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا - ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه\".\n\nراويه\nعمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي بنون بعد المهملة أبو اليقظان صحابي جليل مشهور من السابقين الأولين قتل بصفين مع علي - ﵁ - سنة سبع وثلاثين.\n\nمفرداته\nفأجنبت: صرت جنبًا.\nتمرغت: تقلبت.\nفي الصعيد: في التراب وقيل جميع ما صعد على وجه الأرض.\nأن تقول: أن تفعل.\n\nيستفاد منه\n١ - وقوع الاجتهاد من الصحابة في زمن النبي - ﷺ - فإِن عمارًا اجتهد.\n٢ - أن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه في طلب الحق وإن لم يصبه.\n٣ - الاكتفاء في التيمم بضربة واحدة للوجه واليدين.","vol":"1","page":60},{"text":"٣٩ - الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي - ﷺ - قال \"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إِلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة\".\n\nراويه\nجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملة وراء الأنصاري صحابي ابن صحابي توفي سنة إحدى وستين من الهجرة وهو ابن إحدى وتسعين.\n\nمفرداته\nأعطيت خمسًا: خمس خصال.\nالرعب: الوجل والخوف لتوقع نزول محذور.\nمسيرة شهر: جعل الغاية شهرًا لأنه لم يكن بين المدينة وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر.\nمسجدًا: موضع سجود ولا يختص منها بموضع دون غيره.\nوطهورًا: مطهرًا.\nوأحلت لي المغانم: أباح الله لي التصرف فيها كيف أشاء ويحتمل أن يراد بالغنائم بعضها لحديث ابن حبان في صحيحه بلفظ \"وأحل لنا الخمس\".","vol":"1","page":61},{"text":"الشفاعة: الألف واللام للعهد إذ المراد شفاعته العظمى في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم وللنبي - ﷺ - شفاعات أخر.\nعامة: لقومي ولغيرهم من العرب والعجم والأسود والأحمر.\n\nيستفاد منه\n١ - بيان بعض الفضائل التي خص بها نبينا - ﷺ - وظاهر الحديث أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله ولا اعتراض ببعثة نوح إلى كل أهل الأرض بعد خروجه من الفلك لأن هذا العموم لم يكن في أصل البعثة وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث وهو انحصار الناس في الموجودين.\n٢ - مشروعية التيمم وهو مقصود الباب.","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>باب الحيض</span>\n٤٠ - الحديث الأول عن عائشة - ﵂ - \"أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - ﷺ -، فقالت: إِني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي\" وفي رواية \"وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي\".\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nأستحاض: يأتيني الدم في غير أوانه.\nفلا أطهر: لا ينقطع عني الدم.\nأفأدع: أفأترك.\nذلك: بكسر الكاف.\nعرق: بكسر العين يسمى بالعاذل بالعين المهملة وذال معجمة مكسورة.\nدعي: اتركي.","vol":"1","page":63},{"text":"ليست بالحيضة: بفتح الحاء لا غير لأن المراد هنا نفي الحيض.\nأقبلت الحيضة: بفتح الحاء وكسرها.\n\nيستفاد منه\n١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يتعلق بأحوال النساء.\n٢ - أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء.\n٣ - أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث.\n٤ - أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة وقد صلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دمًا.","vol":"1","page":64},{"text":"٤١ - الحديث الثاني عن عائشة - ﵂ - \"أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - ﷺ - عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل. قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة\".\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nأم حبيبة: بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب.\nاستحيضت: يأتيها الدم في غير أوانه.\nأن تغتسل: من الدم الذي أصابها.\n\nيستفاد منه\n١ - أمر المستحاضة بالاغتسال بعد انتهاء أيام أقرائها وأما الاغتسال لكل صلاة ففي صحيح مسلم عن الليث \"لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - ﷺ - أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة وإنما هو شيء فعلته هي\".","vol":"1","page":65},{"text":"٤٢ - الحديث الثالث عن عائشة - ﵂ - قالت: \"كنت أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلي، وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض\".\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nورسول الله: بالرفع عطفًا على الضمير المرفوع في \"كنت\" وبالنصب على كون الواو للمعية.\nفأتزر: بتشديد التاء أشد إزاري على وسطي.\nحائض: من الحيض وهو جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها.\nمعتكف: من الاعتكاف وهو حبس النفس في المسجد مع النية.\n\nيستفاد منه\n١ - جواز اغتسال الزوج وزوجته في إناء واحد.\n٢ - جواز مباشرة الحائض فوق الإزار.\n٣ - استخدام الرجل امرأته فيما خفى من الشغل واقتضته العادة.\n٤ - أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه ومن ذلك يؤخذ أن من حلف أن لا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لا يحنث.\n٥ - أن المباشرة الممنوعة للمعتكف في الجماع ومقدماته.","vol":"1","page":66},{"text":"٤٣ - الحديث الرابع عن عائشة - ﵂ - قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يتكئ في حجري، فيقرأ القرآن وأنا حائض\".\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nيتكئ: يضع رأسه.\nفي حجري: حضن ثوبي\n\nيستفاد منه\n١ - طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة.\n٢ - جواز ملامسة الحائض.\n٣ - أن الحائض لا تقرأ القرآن.","vol":"1","page":67},{"text":"٤٤ - الحديث الخامس عن معاذة قالت: \"سألت عائشة - ﵂ -، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أَسأل، فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة\".\n\nراويه\nمعاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم بصرية ثقة أخرج لها الشيخان في صحيحيهما.\n\nمفرداته\nما بال: ما شأن.\nأحرورية أنت: أخارجية نسبة إلى حروراء موضع كان أول اجتماع الخوارج به وكان من رأيهم أن الحائض تقضى الصلاة.\nأسأل: سؤالًا لطلب العلم لا للتعنت.\nفنؤمر: يأمرنا رسول الله - ﷺ -.\n\nيستفاد منه\n١ - أن الإجابة بالنص أولى لأن عائشة لم تتعرض للمعنى الذي سألت عنه","vol":"1","page":68},{"text":"معاذة وذلك لأن الإجابة بالنص أقطع للمعارضة بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة.\n٢ - أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وذلك لأن الصلاة تتكرر فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة فعفي عنه بخلاف الصوم فإنه غير متكرر.\n٣ - أن قول الصحابي \"كنا نؤمر\" في حكم المرفوع إلى النبي - ﷺ - وإلا لم تقم الحجة به.","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>كتاب الصلاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>باب المواقيت</span>\n٤٥ - الحديث الأول: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إِياس - قال: حدثني صاحب هذه الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود ﵁ - قال: \"سألت النبي - ﷺ -: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال: حدثني بهن رسول الله - ﷺ -، ولو استزدته لزادني\".\n\nراويه\nسعد بن إياس أبو عمرو الشيباني الكوفي ثقة مخضرم مات سنة خمس أو ست وتسعين وهو ابن عشرين ومائة سنة.\n\nمفرداته\nأي العمل: المتعلق بالجوارح لئلا يتعارض مع حديث أبي هريرة المرفوع \"أفضل الأعمال إيمان بالله\" الحديث.\nثم أي: بالتنوين وعدمه.\nبر الوالدين: الإحسان إليهما والمحافظة على حقوقهما.","vol":"1","page":70},{"text":"الجهاد: محاربة الكفار.\nفي سبيل الله: في طريق التقرب إلى الله وإعلاء كلمته.\nاستزدته: طلبت منه الزيادة.\n\nيستفاد منه\n١ - تنزيل الإشارة منزلة التصريح باسم المشار إليه إذا كانت مميزة له عن غيره.\n٢ - أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض.\n٣ - السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد.\n٤ - فضل الصلاة في وقتها وهو مقصود الباب.\n٥ - تعظيم الوالدين.\n٦ - فضل الجهاد في سبيل الله ومرتبته في الدين عظيمة فإِنه وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر ودحضه.","vol":"1","page":71},{"text":"٤٦ - الحديث الثاني عن عائشة - ﵂ - قالت: \"لقد كان رسول الله - ﷺ - يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس\".\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nفيشهد: فيحضر:\nمتلفعات: ملتحفات.\nبمروطهن: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف.\nما يعرفهن أحد: لا يظهر إلا أشباحهن خاصة.\nمن الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.\n\nيستفاد منه\n١ - تقديم صلاة الفجر في أول وقتها والتغليس بها وحديث الاسفار بالفجر محمول على تحقق طلوع الفجر.\n٢ - جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل وأخذ منه جوازه نهارًا بالأولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر ومحل ذلك ما إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة.","vol":"1","page":72},{"text":"٤٧ - الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: \"كان النبي - ﷺ - يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إِذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إِذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان النبي - ﷺ - يصليها بغلس\".\n\nراويه\nجابر بن عبد الله - ﵁ -.\n\nمفرداته\nالهاجرة: شدة الحريق الزوال.\nنقية: خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير.\nوجبت: سقطت الشمس.\nأحيانًا: في أحيان بالتقديم.\nوأحيانًا: وفي أحيان بالتأخير.\nأبطئوا: تأخروا.\nبغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.\n\nيستفاد منه\n١ - معرفة أوقات الصلوات الخمس.\n٢ - المبادرة إلى ما سوى العشاء من الصلوات في أول وقتها.\n٣ - تأخير العشاء إذا أبطئوا وتعجيلها إذا اجتمعوا.\n٤ - أن التغليس بالصبح أفضل وعليه عمل الرسول وعمل الخلفاء من بعده.","vol":"1","page":73},{"text":"٤٨ - الحديث الرابع عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: \"دخلت أنا وأَبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي - ﷺ - يصلي المكتوبة فقال: كان يصلي الهجير - التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المائة\".\n\nراويه\nسيار بن سلامة الرياحي بالتحتانية أبو المنهال البصري ثقة.\n\nمفرداته\nكان: تشعر عرفًا بالدوام والتكرار يقال كان فلان يكرم الضيوف إذا كان ذلك عادته.\nأبو برزة الأسلمي: نضلة بن عبيد صحابي مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح.\nالمكتوبة: الفريضة والألف واللام للاستغراق ولذلك أجاب بذكر الصلوات كلها لأنه فهم من السالم العموم.","vol":"1","page":74},{"text":"الهجير: بتقدير مضاف أي كان يصلي صلاة الهجير وهو شدة الحر وقوته.\nتدعونها: تسمونها.\nالأولى: لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي - ﷺ -.\nتدحض: تزول عن وسط السماء.\nرحله: بفتح الراء وسكون الحاء مسكنه.\nحية: بيضاء نقية.\nمن العشاء: من وقت العشاء.\nينفتل: ينصرف من الصلاة.\nالغداة: الصبح.\nبالستين: من الآيات.\n\nيستفاد منه\n١ - تأدب الصغير مع الكبير.\n٢ - سارعة المسئول بالجواب إذا كان عارف به.\n٣ - المبادرة بصلاة الظهر في أول وقتها وظاهر قوله \"حين تدحض الشمس\" الاشتغال بما يتعلق بالصلاة قبل دخول الوقت لكن فعل السلف والخلف يدل على عدم التشديد في ذلك.\n٤ - صلاة العصر في أول وقتها.\n٥ - استحباب تأخير العشاء قليلًا لما تدل عليه لفظة \"من\" من التبعيض.\n٦ - اختيار تسميتها بالعشاء مع جواز التسمية بالعتمة وما ورد من النهي عن تسميتها بالعتمة محمول على ألا يلتزم ويهجر اسم العشاء.\n٧ - كراهة النوم قبل العشاء لأنه قد يكون سببًا لنسيانها أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار.","vol":"1","page":75},{"text":"٨ - كراهة الحديث بعد العشاء لأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن الصبح أو إيقاعها في غير وقتها المستحب ويستثنى من هذا ما يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية أو مصلحة الإنسان نفسه.\n٩ - التغليس بصلاة الصبح فإن معرفة الإنسان جليسه تكون مع بقاء الغبش.","vol":"1","page":76},{"text":"٤٩ - الحديث الخامس عن علي - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال يوم الخندق \"ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس\" وفي لفظ لمسلم \"شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر - ثم صلاها بين المغرب والعشاء\" وله عن عبد الله بن مسعود قال \"حبس المشركون رسول الله - ﷺ - عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله - ﷺ - شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا، أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا\".\n\nراويه\n١ - علي بن أبي طالب - ﵁ -.\n٢ - عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة.\n\nمفرداته\nالخندق: خندق المدينة الذي حفره الرسول - ﷺ - وأصحابه لما تحزبت عليهم الأحزاب يوم الأحزاب سنة أربع من الهجرة.\nالوسطى: الفضلى","vol":"1","page":77},{"text":"بين المغرب والعشاء: بين وقت المغرب ووقت العشاء لرواية \"أن النبي - ﷺ - بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب.\nحتى احمرت الشمس أو اصفرت: هذا نهاية انتهاء الحبس وأما الصلاة فلم تقع إلا بعد المغرب جمعًا بين الروايتين.\n\nيستفاد منه\n١ - جواز الدعاء على الكفار بمثل ما في الحديث.\n٢ - فضل صلاة العصر وأنها هي الوسطى.\n٣ - ترتيب الفائته مع الحاضرة.\n٤ - قضاء الفوائت في الجماعة.\n٥ - الحرص على رواية الحديث بلفظه فإن ابن مسعود لما تردد بين \"ملأ\" و\"حشا\" لم يقتصر على أحد اللفظين مع تقارب المعنى.","vol":"1","page":78},{"text":"٥٠ - الحديث السادس عن عبد الله بن عباس - ﵄ - قال \"أعتم النبي - ﷺ - بالعشاء، فخرج عمر، فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة\".\n\nراويه\nعبد الله بن عباس - ﵄ -\n\nمفرداته\nأعتم: دخل في العتمة.\nالصلاة: نصب على الإغراء.\nرقد النساء والصبيان: نام الحاضرون منهم في المسجد أو المتخلفون في البيوت.\n\nيستفاد منه\n١ - تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه لقول عمر \"رقد النساء والصبيان\".\n٢ - جواز تسمية العشاء بالعتمة وأصرح من هذا حديث ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ويمكن الجمع بينهما وبين ما ورد من النهي عن ذلك بأن المنهي عنه دوام الاستعمال بحيث يهجر اسم العشاء.\n٣ - أن المطلوب تأخير العشاء لولا المشقة.\n٤ - أن الأمر للوجوب ومحل ذلك إذا لم يصرفه صارف.\n٥ - حضور النساء والصبيان الجماعة في المسجد.","vol":"1","page":79},{"text":"٥١ - الحديث السابع عن عائشة - ﵂ - أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء\" وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة - ﵂ - قالت سمعت رسول الله - ﷺ - يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان\".\n\nراوياه\n(١) عائشة - ﵂ -\n(٢) ابن عمر - ﵄ -.\n\nمفرداته\nالصلاة: صلاة المغرب لرواية \"إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا\" ومنهم من حمله على العموم.\nالعشاء: الطعام الذي يؤكل عند المغرب.\nالأخبثان: البول والغائط.\n\nيستفاد منه\n١ - كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما في ذلك من إذهاب الخشوع.\n٢ - تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت.\n٣ - أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة.\n٤ - النهي عن الصلاة مع مدافعة البول والغائط ولا شك في فساد الصلاة إذا ترتب على المدافعة اختلال شرط أو ركن.","vol":"1","page":80},{"text":"٥٢ - الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس - ﵄ - قال: \"شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاه عندي: عمر - أن النبي - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب\".\n\nراويه\nعبد الله بن عباس - ﵄ -.\n\nمفرداته\nشهد عندي: أخبرني لم يرد بذلك شهادة الحكم.\nمرضيون: لا شك في دينهم وصدقهم.\nعمر: ابن الخطاب أمير المؤمنين - ﵁ -.\nبعد الصبح: بعد صلاة الصبح.\n\nيستفاد منه\n١ - الرد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت النبوي وبين أكابر الصحابة.\n٢ - النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويستثنى من هذا النهي فوائت الفرائض لحديث \"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك\".","vol":"1","page":81},{"text":"٥٣ - الحديث التاسع عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال \"لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس\".\n\nراويه\nأبو سعيد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخدري له ولأبيه صحبة استصغر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين.\n\nمفرداته\nلا صلاة: شرعية لأن الشارع يطلق ألفاظه على العرف الشرعي.\nحتى ترتفع الشمس ارتفاعا تزول عنده صفرة الشمس: أو حرتها وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين.\n\nيستفاد منه\nالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا.","vol":"1","page":82},{"text":"٥٤ - الحديث العاشر عن جابر بن عبد الله - ﵄ - أن عمر بن الخطاب - ﵁ -: \"جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس: فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي - ﷺ -: والله ما صليتها قال: فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس. تم صلى بعدها المغرب\".\n\nراويه\nجابر بن عبد الله - ﵁ -.\n\nمفرداته\nيوم الخندق: الذي حفره رسول الله - ﷺ - وأصحابه يوم الأحزاب.\nيسب كفار قريش: لأنهم كانوا السبب في تأخير الصلاة عن وقتها.\nبطحان: بضم الباء وسكون الطاء عند المحدثين وحكى غيرهم الفتحة في الباء والكسرة في الطاء واد بالمدينة.\n\nيستفاد منه\n١ - جواز سب المشركين لتقرير الرسول - ﷺ - عمر على ذلك.\n٢ - جواز اليمين من غير استحلاف.","vol":"1","page":83},{"text":"٣ - عدم كراهية قول القائل \"ما صلينا\".\n٤ - تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن وكان ذلك هو الحكم في ذلك الزمن ثم نسخ بنزول صلاة الخوف.\n٥ - صلاة الفوائت جماعة.\n٦ - تقديم الفائتة على الحاضرة.","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>باب فضل الجماعة ووجوبها</span>\n٥٥ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة\"\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -\n\nمفرداته\nصلاة الجماعة: الصلاة في الجماعة.\nالفذ: بالمعجمة المنفرد.\nدرجة: صلاة لرواية مسلم بلفظ \"صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ\".\n\nيستفاد منه\n١ - فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.\n٢ - تساوي الجماعات في هذا الفضل ولا ينفي ذلك مزيد الفضل لما كان أكثر لا سيما مع النص المصرح به وهو ما رواه أحمد وأحد أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعًا \"صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله\".","vol":"1","page":85},{"text":"٥٦ - الحديث الثاني عن أبي هريرة - ﵁ - قال قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك: أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه؛ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\nتضعف: بتشديد العين تزاد.\nضعفًا: في رواية جزءًا أو المعنى واحد.\nوذلك: يقتضي تعليل الحكم السابق.\nإلا الصلاة: إلا قصد الصلاة في الجماعة.\nلم يخط: بفتح الياء وضم الطاء.\nخطوة: بضم الحاء وفتحها وجزم بعضهم بأنها بالفتح هنا وقال القرطبي أنها في روايات مسلم بالضم.\nحط: بالبناء للمفعول وضع عنه.","vol":"1","page":86},{"text":"خطيئة: ذنب.\nفإذا صلى: صلاة تامة.\nتصلى عليه: تدعو له.\nفي مصلاه: في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد ولو انتقل إلى بقعة أخرى من المسجد.\nولا يزال في صلاة: لا يزال في ثوابها لا في حكمها لأنه يحل له الكلام وغيره مما يمنع في الصلاة.\nما انتظر الصلاة: ليصليها جماعة.\n\nيستفاد منه\n١ - أن الصلاة في الجماعة في المسجد تضعف بالعدد المذكور على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى وبيان الحكمة في ذلك.\n٢ - أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال بعد الإيمان لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة.\n٣ - فضيلة انتظار الصلاة.","vol":"1","page":87},{"text":"٥٧ - الحديث الثالث عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nأثقل الصلاة: في جماعة.\nالمنافقين: جمع منافق وهو من يبطن خلاف ما يظهر.\nصلاة العشاء: القوة الداعي إلى تركها لأنها وقت السكون والراحة.\nوصلاة الفجر: لقوة الداعي إلى تركها لأنها وقت لذة النوم.\nما فيهما: من مزيد الفضل.\nلأتوهما: لأتوا المسجد لصلاتها.\nولو حبوًا: بسكون الباء على المرافق والركب إذا منعهم المانع كما يزحف الصغير.\nلقد هممت: عزمت واللام في \"لقد\" جواب قسم محذوف.","vol":"1","page":88},{"text":"لا يشهدون: لا يحضرون.\nفأحرق عليهم بيوتهم بالنار: عقوبة وفي \"أحرق\" مبالغة في التحريق.\n\nيستفاد منه\n١ - ثقل الصلوت كلها على المنافقين وأن أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر.\n٢ - ذم المتخلف عن حضور الصلوات في المسجد لا سيما العشاء والفجر.\n٣ - أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة لتقديم النبي - ﷺ - من التهديد على العقوبة.\n٤ - أخذ أهل الجرائم على غرة.\n٥ - إعدام محل المعصية.\n٦ - أن للإمام إذا عرض له شغل أن يستخلف من يصلي بالناس.","vol":"1","page":89},{"text":"٥٨ - الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال (١) بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سبًا سيئًا، ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله - ﷺ -، وتقول والله لنمنعهن\" وفي لفظ \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\".\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -\n\nمفرداته\nاستأذنت: طلبت الإذن.\nإلى المسجد: للصلاة.\nقال: القائل سالم بن عبد الله بن عمر وكان من اللائق ذكره لعود الضمير إليه.\nسيئًا: قبيحًا.\nقط: في الزمن الماضي.\n_________\n(١) قال الحافظ في (الفتح) لم أر لهذه القصة ذكرًا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث وقد أوهم منيع صاحب (العمدة) خلاف ذلك.","vol":"1","page":90},{"text":"يستفاد منه\n١ - النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستيذان ويشترط في ذلك أن لا يزاحمن الرجال وأن يجتنبن كل ما فيه دعاية لتحريك شهوات الرجال.\n٢ - أن للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلا بإذنه في غير المسجد.\n٣ - تأديب المعترض على السنن برأيه.\n٤ - تأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا في تغيير المنكر.\n٥ - تأديب العالم المتعلم إذا تكلم بما لا ينبغي.","vol":"1","page":91},{"text":"٥٩ - الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال صليت مع رسول الله - ﷺ - ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء\" وفي لفظ \"فأما المغرب والعشاء والجمعة في بيته\" وفي اللفظ: أن ابن عمر قال \"حدثتني حفصة: أن النبي - ﷺ - كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي - ﷺ - وسلم فيها\"\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -.\n\nمفرداته\nفأما المغرب والعشاء والجمعة: سننها.\nحفصة: زوج النبي - ﷺ - ابنة عمر بن الخطاب أخت عبد الله.\nسجدتين: ركعتين.\nوكانت ساعة: قائل ذلك عبد الله بن عمر.\n\nيستفاد منه\n١ - أن للفرائض سننًا رواتب قبلها وبعدها تستحب المواظبة عليها.\n٢ - بيان أعداد ركعات تلك الرواتب وكل ما صح من الأعداد يعمل به.","vol":"1","page":92},{"text":"٦٠ - الحديث السادس عن عائشة - ﵂ - أنها قالت \"لم يكن النبي - ﷺ - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر\" وفي لفظ لمسلم \"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها\".\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nالنوافل: من التطوعات.\nتعاهدًا: محافظة.\nمن الدنيا: ما على الأرض مع الهواء والجو مما قيل قبل قيام الساعة.\nوما فيها: من المتاع.\n\nيستفاد منه\n١ - أن ركعتي الفجر من التطوع.\n٢ - تأكدهما وعلو مرتبتهما في الفضيلة وهذا الحديث لا تعلق له بالباب.","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>باب الأذان</span>\n٦١ - الحديث الأول عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: \"أَمر بلال أن يشفع الأذان، وتوتر الإقامة\".\n\nراويه\nأنس بن مالك - ﵁ -.\n\nمفرداته\nأمر بلال: ببناء \"أمر\" للمفعول والآمر رسول الله - ﷺ - كما صرحت به رواية النسائي.\nأن يشفع الأذان: بفتح الياء والفاء يأتي بألفاظه مثنى مثنى.\nيوتر الإقامة: يأتي بألفاظها المشروعة وترًا ولا يثنيها.\n\nيستفاد منه\n١ - الأمر بالأذان والإقامة لأنه إذا أمر لزم أن يكون الأصل مأمورًا به.\n٢ - أن التقديرات في العبادات لا تؤخذ إلا بتوقيف كأصلها.\n٣ - تثنية الأذان وإفراد الإقامة والحكمة في ذلك أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في الإعلام وأما الإقامة فللحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها ويستثنى من إيتاء الإقامة التكبير الأول والتكبير الأخير ولفظ \"قد قامت الصلاة\".","vol":"1","page":94},{"text":"٦٢ - الحديث الثاني عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: \"أتيت النبي - ﷺ - وهو في قبة له حمراء من أدم - قال فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي - ﷺ - وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقية، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاة ههنا وههنا، يقول يمينا وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، تم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة\".\n\nراويه\nوهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة والمد أبو جحيفة مشهور بكنيته ويقال له وهب الخير صحابي معروف مات سنة أربع وسبعين.\n\nمفرداته\nأدم: بفتحتين جمع أديم وهو الجلد.\nفمن ناضح: راش على غيره بللا مما ناله.\nونائل: منه شيئًا\nحلة: ثوبان وهما إزار ورداء.\nحي على الصلاة: تعالوا إلى الصلاة واقبلوا إليها.\nحي على الفلاح: هلموا إلى الفوز والنجاة.","vol":"1","page":95},{"text":"ركزت: أثبتت له في الأرض.\nعنزة: عصا في طرفها زج.\n\nيستفاد منه\n١ - استدارة المؤذن للاسماع عند التلفظ بالحيعلتين.\n٢ - استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء.\n٣ - الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة وأن المرور وراء السترة غير ضار.\n٤ - الإخبار عن قصد النبي - ﷺ - الصلاة ومواظبه على ذلك حتى رجع إلى المدينة وهو دليل على رجحان القصر على الإتمام.","vol":"1","page":96},{"text":"٦٣ - الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر - ﵄ - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"إِن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم\".\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -.\n\nمفرداته\nبلالا: هو ابن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه من السابقين الأولين. شهد بدرًا والمشاهد مات بالشام.\nبليل: في ليل.\nابن أم مكتوم: عمرو بن قيس صحابي جليل يكرمه النبي - ﷺ - فيستخلفه على المدينة واستشهد بالقادسية في خلافة عمر.\n\nيستفاد منه\n١ - اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد.\n٢ - استحباب أذان واحد بعد واحد عند التعدد.\n٣ - جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها.\n٤ - استحباب السحور وتأخيره.\n٥ - جواز كون المؤذن أعمى.\n٦ - جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة لقصد التعريف ونحوه.\n٧ - جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك.","vol":"1","page":97},{"text":"٦٤ - الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول\".\n\nراويه\nأبو سعيد الخدري - ﵁ -.\n\nيستفاد منه\n١ - أن إجابة المؤذن مطلوبة.\n٢ - اختصاصها بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن ولكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة.\n٣ - ان حكاية قول المؤذن في كل لفظ عقب قوله لأن الفاء تقتضي التعقيب.\n٤ - أن لفظ (مثل) لا يقتضي المساواة من كل وجه فإن قوله (مثل ما يقول) لا يراد به المماثلة في كل الأوصاف حتى رفع الصوت.","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>باب استقبال القبلة</span>\n٦٥ - الحديث الأول: عن ابن عمر - ﵄ - \"أن رسول الله - ﷺ - كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله\" وفي رواية: \"كان يوتر على بعيره\" ولمسلم \"غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة\" وللبخاري \"إلا الفرائض\".\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ - وهو المراد بابن عمر عند الإطلاق.\n\nمفرداته\nيسبح: يصلي النافلة.\nعلى ظهر راحلته: في السفر.\nيومئ: يشير.\nالمكتوبة: الفريضة.\n\nيستفاد منه\n١ - جواز النافلة على الراحلة.","vol":"1","page":99},{"text":"٢ - جواز صلاة النافلة حيث توجهت بالراكب راحلته وهذا تخصيص لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾.\n٣ - أن جهة الطريق هي البدل عن القبلة فلا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.\n٤ - الإيماء في الركوع والسجود.\n٥ - أن الوتر ليس بفرض لأن الفرائض لا تؤدى على الراحلة.\n٦ - أن النبي - ﷺ - لا يصلي الفرائض على الراحلة.","vol":"1","page":100},{"text":"٦٦ - الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال \"بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إِذ جاءهم آت، فقال: أن النبي - ﷺ - قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة\".\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -\n\nمفرداته\nبينما: ظرف زمان بمعنى المفاجأة.\nالناس: الألف واللام هنا للمهد أي أهل قباء ومن حضر معهم.\nبقباء: بمسجد قباء وقباء بالمد والصرف وهو الأشهر وبالقصر وعدم الصرف موضع معروف ظاهر المدينة.\nآت: هو عباد بالتشديد ابن بشر.\nأمر: بالبناء للمفعول أمره الله.\nالقبلة: الكعبة.\nفاستقبلوها: بلفظ الماضي إخبارًا عن الرسول وأصحابه وبلفظ الأمر خطابًا الأهل قباء وتؤيده رواية البخاري \"الا فاستقبلوها\".\nوكانت وجوههم: وجوه أهل قباء وهذه الجملة من كلام ابن عمر لا من كلام المخبر بتغيير القبلة.\nإلى الشام: بيت المقدس.","vol":"1","page":101},{"text":"يستفاد منه\n١ - قبول خبر الواحد.\n٢ - جواز مطلق النسخ لأن ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم.\n٣ - الأمر باستقبال الكعبة وهو مقصود الباب.\n٤ - أن ما يؤمر به النبي - ﷺ - يلزم أمته الا بدليل.\n٥ - جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها وأن استماع المصلي لكلامه لا يضر صلاته.\n٦ - أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم بصلوات.","vol":"1","page":102},{"text":"٦٧ - الحديث الثالث: عن أنس بن سيرين قال: \"استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله - ﷺ - يفعله ما فعلته\".\n\nراويه\nأنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك يقال انه لما ولد ذهب. به إلى أنس بن مالك فسماه أنسًا وكناه بأبي حمزة باسمه وكنيته. متفق على الاحتجاج بحديثه مات بعد أخيه محمد وكانت وفاة أخيه محمد سنة عشر ومائة.\n\nمفرداته\nاستقبلنا: بسكون اللام تلقينا.\nأنسا: أنس بن مالك الصحابي المعروف.\nقدم من الشام: وكان سافر إليه يشكو الحجاج إلى عبد الملك بن مروان.\nبعين التمر: موضع بطريق العراق مما يلي الشام.\nيفعله: الصلاة إلى غير القبلة.\nلم أفعله: لم أفعل ما رأيته من ترك استقبال القبلة.\n\nيستفاد منه\n١ - تلقى المسافر.\n٢ - سؤال الطالب العالم عند مستند فعله وإجابة العالم بالدليل.","vol":"1","page":103},{"text":"٣ - جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة وفي الموطأ بيان صفة صلاة أنس ففيه عن يحيى بن سعيد قال (رأيت أنسًا وهو يصلى على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء\".\n٤ - طهارة الحمار لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة.\n٥ - العمل بالإشارة لقوله \"من ذا الجانب\".","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>باب الصفوف</span>\n٦٨ - الحديث الأول: عن أنس بن مالك - ﵁ - قال قال رسول الله - ﷺ - \"سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة\".\n\nراويه\nأنس بن مالك - ﵁ -.\n\nمفرداته\nسووا: باعتدال القائمين بها على سمت واحد وسد الفرج فيها.\nمن تمام الصلاة: من كمالها.\n\nيستفاد منه\nالأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج فيها.","vol":"1","page":105},{"text":"٦٩ - الحديث الثاني: عن النعمان بن بشير - ﵄ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول \"لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم\" ولمسلم \"كان رسول الله - ﷺ - يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إِذا رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى إذا كاد أن يكبر، فرأى رجلًا باديًا صدره، فقال عباد الله، لتسون صفوفكم أَو ليخالفن الله بين وجوهكم\".\n\nراويه\nالنعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين.\n\nمفرداته\nلتسون: بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون والتسوية الاعتدال على سمت واحد وسد الفرج.\nأو ليخالفن الله بين وجوهكم: بأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب.\nالقداح: خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي وهي مما يطلب فيها التحرير وإلا كان السهم طائشًا.\nعقلنا: فهمنا المقصود وامتثلناه.\nباديا: ظاهرا.\nعباد الله: يا عباد الله.","vol":"1","page":106},{"text":"يستفاد منه\n١ - الحث على تسوية الصفوف والوعيد الشديد على تركها.\n٢ - التحذير من كل ما يوقع التباغض والتنافر.\n٣ - أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام ولهذا كان بعض أئمة السلف يوكل بالناس من يسوي صفوفهم فلا يكبر حتى يخبر بأن الصفوف قد استوت.\n٤ - جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة.","vol":"1","page":107},{"text":"٧٠ - الحديث الثالث: عن أنس بن مالك - ﵁ - \"أن جدته مليكة دعت رسول الله - ﷺ - لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله - ﷺ -، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف\" ولمسلم أن رسول الله - ﷺ - \"صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.\n\nراويه\nأنس بن مالك - ﵁ -.\n\nمفرداته\nجدته: جدة إسحاق بن عبد الله أم أبيه وكان ينبغي للمصنف أن يذكره لأنه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس وقيل هي جدة أنس.\nلطعام: لأجل طعام.\nفلأصلي: بكسر اللام وضم الهمزة وفتح الياء على أن اللام لام كي وبسكونها تخفيفًا للام كي أو على أن اللام لام أمر وتثبيت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح.\nلبس: استعمل ولبس كل شيء بحسبه.\nفنضحته: رششته.","vol":"1","page":108},{"text":"اليتيم: ضميره جد حسين بن عبد الله بن ضميره.\nوراءه: خلفه.\nوالعجوز: مليكة المذكورة.\nانصرف: إلى بيته أو من الصلاة.\n\nيستفاد منه\n١ - ما كان عليه النبي - ﷺ - من التواضع وإجابة دعوة الداعي ولو كان امرأة.\n٢ - إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة.\n٣ - صلاة النافلة جماعة في البيوت.\n٤ - أن الافتراش يسمى لبسا ويترتب على ذلك تحريم افتراش الحرير وقد ورد فيه نص يخصه.\n٥ - أن موقف الاثنين وراء الإمام.\n٦ - أن للصبي موقف في الصف.\n٧ - أن موقف المرأة وراء موقف الصبي.","vol":"1","page":109},{"text":"٧١ - الحديث الرابع: عن عبد الله بن عباس - ﵄ - قال بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي - ﷺ - يصلي من الليل، فقمت عن يساره. فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه\".\n\nراويه\nعبد الله بن عباس - ﵄ -\n\nمفرداته\nميمونة: بنت الحارث زوج النبي - ﷺ - أم المؤمنين.\n\nيستفاد منه\n١ - جواز المبيت عند المحارم مع الزوج إذا كان لا يتضرر بذلك.\n٢ - جواز الشروع في الإتمام بمن لم ينو الإمامة لما في بعض روايات هذا الحديث أن ابن عباس دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي - ﷺ - في الصلاة ومن لا يرى هذا يقول بالخصوصية ولعله الأرجح.\n٣ - أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام.\n٤ - ان العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها.","vol":"1","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>باب الإمامة</span>\n٧٢ - الحديث الأول: عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال \"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام: أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nأما: بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا وأصلها (ما) النافية دخلت همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ.\nأو يجعل الله: الشك من شعبة راوي الحديث عن محمد بن زياد عن أبي هريرة.\n\nيستفاد منه\n١ - كمال شفقة النبي - ﷺ - على أمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب.\n٢ - تحريم الرفع من الركوع والسجود قبل الإمام للتوعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات.","vol":"1","page":111},{"text":"٧٣ - الحديث الثاني: عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"إِنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإِذا ركع فاركعوا. وإِذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. وإِذا سجد فاسجدوا، وإِذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أَجمعون\" وما في معناه من حديث عائشة - ﵂ - قالت \"صلى رسول الله - ﷺ - في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إِليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون\".\n\nراويه\n(١) أبو هريرة - ﵁ -.\n(٢) عائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nإنما: للحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه.\nليؤتم به: ليقتدى به.\nفلا تختلفوا عليه: في شيء من الأحوال.","vol":"1","page":112},{"text":"سمع الله لمن حمده أجاب الله الدعاء لمن حمده.\nربنا ولك الحمد: ربنا استجب ولك الحمد وهذا اشتملت هذه الجملة على معنى الدعاء ومعنى الخبر.\nشاك: بوزن قاض مريض.\nوإذا رفع: من الركوع ومن السجود.\nفصلوا جلوسًا: ولو قادرين على القيام.\n\nيستفاد منه\n١ - وجوب متابعة المأموم لإِمامه في أحوال الصلاة وتستثنى من ذلك النية لقصة معاذ\n٢ - أن أفعال المأموم لا تكون إلا بعد أفعال الإمام لأن الفاء تقتضي التعقيب.\n٣ - أن الإمام يقول \"سمع الله لمن حمده\" والمأموم يقول \"ربنا ولك الحمد\" وليس في الحديث ما يمنع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فلا منافاة بينه وبين ما ثبت عن النبي - ﷺ -.\n٤ - إثبات الواو في \"ولك الحمد\" والاختلاف في إثباتها وإسقاطها اختلاف في الاختيار لا في الجواز.\n٥ - أنه يجوز على النبي - ﷺ - ما يجوز على البشر من الأسقام لازدياد قدره رفعة.\n٦ - الأمر بالجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام.","vol":"1","page":113},{"text":"٧٤ - الحديث الثالث عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري - ﵁ - قال: حدثني البراء - وهو غير كذوب - قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا قال: سمع الله لمن حمده: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - ﷺ - ساجدًا ثم نقع سجود بعده\"\n\nراويه\nعبد الله بن يزيد الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة، الأنصاري صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير.\n\nمفرداته\nالبراء: بتخفيف الراء ابن عازب صحابي مشهور.\nوهو غير كذوب: جرى هذا الكلام على عاداتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى، لا على قصد التعديل فإن الصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية.\nلم يحن: بفتح التحتانية وسكون المهملة لم يثن.\nسجودًا: جمع ساجد.\n\nيستفاد منه\n١ - أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض.\n٢ - تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله - ﷺ - حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوي إليه.\n٣ - جواز النظر إلى الإمام لأجل اتباعه في انتقاله في الأركان.","vol":"1","page":114},{"text":"٧٥ - الحديث الرابع: عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إِذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nأمن الإمام: قال آمين بعد قراءة الفاتحة.\nفأمنوا: فقولوا آمين.\nمن وافق: في القول والزمان.\nتأمين الملائكة: الذين شهدوا تلك الصلاة.\n\nيستفاد منه\n١ - جهر الإِمام بالتأمين وقد روى أبو داود عن وائل بن حجر أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قرأ (ولا الضالين) قال \"آمين\" ورفع بها صوته.\n٢ - الثواب العظيم في تأمين المأموم إذا أمن الإمام.\n٣ - تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء.","vol":"1","page":115},{"text":"٧٦ - الحديث الخامس: عن أَبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال \"إِذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإِذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء\" وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري - ﵁ - قال \"جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا، قال: فما رأيت النبي - ﷺ - غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إِن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة\".\n\nراوياه\n(١) أبو هريرة - ﵁ -.\n(٢) أبو مسعود عقبة بن عمرو ويعرف بالبدري والأكثر أنه لم يشهد بدرًا ولكنه نزلها فنسب إليها: صحابي جليل أنصاري مات قبل الأربعين وقيل بعدها.\n\nمفرداته\nللناس: إمامًا للناس.\nفليخفف: مع التمام.\nالضعيف: ضعيف الخلقة كالنحيف.","vol":"1","page":116},{"text":"والسقيم: المريض.\nوذا الحاجة: من عطف العام على الخاص لشموله ما قبله وغيره كالحامل والمرضع.\nعن صلاة الصبح: فلا أحضرها مع الجماعة.\nأشد: بالنصب نعت لمصدر محذوف أي غضبًا أشد.\nمنفرين: مشددين على الناس.\nفليوجز: ليخفف.\n\nيستفاد من رواية أبي هريرة\n١ - أمر الإمام بتخفيف الصلاة وذلك بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها.\n٢ - أن المنفرد لا حجر عليه في التطويل ما شاء وذلك في الأشياء التي تحتمل التطويل كالقيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.\n\nيستفاد من رواية أبي مسعود\n١ - الغضب في الموعظة لإرادة الاهتمام بما يكلم به الواعظ الناس ليكونوا من سماعه على بال.\n٢ - جواز التأخر عن صلاة الجماعة لمن علم من عادة الإمام التطويل الكثير لأن النبي - ﷺ - لم ينكر عليه ذلك.\n٣ - أمر الأئمة بتخفيف الصلاة وأولى ما حد به التخفيف ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال له أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسن وأصله في مسلم.","vol":"1","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>باب صفة صلاة النبي - ﷺ </span>-\n٧٨ - الحديث الأول عن أبي هريرة - ﵁ - قال \"كان رسول الله - ﷺ - إِذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nكان: تشعر بكثرة الفعل اوالمداومة عليه وقد تستعمل في مجرد وقوعه.\nسكت: عن قراءة القرآن أو عن الجهر لا عن مطلق القول.\nهنيهة: مدة يسيرة.\nما تقول: استدل أبو هريرة بحركة فمه - ﷺ - على أصل القول ولذلك سأله هذا السؤال.\nاللهم: يا الله والميم المشددة عوض عن حرف النداء.\nباعد بيني وبين خطاياي: اعصمني من الذنوب ولا تؤاخذني بما وقع منها.","vol":"1","page":118},{"text":"نقني من خطاياي: أزلها وامح أثرها ولكون الإزالة أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به في قوله \"كما ينقى الثوب الأبيض\" إلخ.\nالدنس: الوسخ.\n\nيستفاد منه\n١ - استحباب السكتة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة.\n٢ - مشروعية الدعاء في تلك السكتة بالدعاء المذكور في الحديث.\n٣ - جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن.\n٤ - تتبع الصحابة لأحوال النبي - ﷺ - في حركاته وسكناته للتأسي به.\n٥ - جواز قول: \"بأبي أنت وأمي\" للنبي - ﷺ -.","vol":"1","page":119},{"text":"٧٩ - الحديث الثاني عن عائشة - ﵂ - قالت كان رسول الله - ﷺ - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إِذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد، حتى يستوي قاعدًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم\" (١)\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nكان: تستعمل في مجرد وقوع الفعل كما دل عليه هذا الحديث مع حديث أبي هريرة المتقدم.\nيستفتح: يبتدئ.\nبالتكبير: بلفظ: الله أكبر.\nوالقراءة: بالنصب وبالجر.\nبالحمد لله رب العالمين: برفع دال الحمد على الحكاية.\nلم يشخص: لم يرفع.\nولم يصوبه: لم ينكسه.\n_________\n(١) هذا الحديث ما انفرد به مسلم عن البخاري كما في (الاحكام) لابن دقيق العيد.","vol":"1","page":120},{"text":"بين ذلك: وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق\nيستوي: يعتدل\nالتحية: التشهد كله من إطلاق اسم الجزء على الكل\nعقبة الشيطان: أن يفرش قدميه ويجلس باليتيه على قدميه\nافتراش السبع: أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود والسنة رفعهما ووضع الكفين فقط على الأرض\n\nيستفاد منه\n١ - أن الصلاة تفتح بالتحريم فلا يكتفي بالدخول بالنية فيها\n٢ - أن التحريم يكون بالتكبير خصوصا وعلى ذلك استمر عمل النبي - ﷺ - وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي\n٣ - ترك الذكر بين التكبير والقراءة فإنه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله لكن هذا على كون \"القراءة\" مجرورة لا منصوبة\n٤ - ترك التسمية في ابتداء الفاتحة\n٥ - أن المسنون في الركوع الاعتدال واستواء الظهر والعنق\n٦ - الرفع من الركوع والاعتدال فيه\n٧ - الرفع من السجود والاستواء في الجلوس بين السجدتين\n٨ - التشهد في كل ركعتين\n٩ - اختيار الهيئة المذكورة في الحديث للجلوس في الصلاة وقد ورد أيضًا هيئة التورك فجمع الشافعي بين الحديثين بحمل الافتراش على التشهد الأول والتورك على الثاني\n١٠ - النهي عن عقبة الشيطان وافتراش السبع\n١١ - تعين التسليم للخروج من الصلاة وهو الذي واظب عليه النبي - ﷺ -","vol":"1","page":121},{"text":"٨٠ - الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن النبي - ﷺ - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود\"\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -\n\nمفرداته\nحذو: مقابل\nمنكبيه: تثنية منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف\nافتتح: ابتدأ\nوإذا كبر للركوع: عند ابتداء الركوع لرواية مالك بن الحويرث عند البخاري، وإذا أراد أن يركع رفع يديه\"\nكذلك: حذو منكبيه\nسمع الله لمن حمده: استجاب الله دعاء من حمده\nربنا ولك الحمد: ربنا استجب ولك الحمد ففيه معنى الدعاء ومعنى الخبر\nذلك: رفع اليدين\nفي السجود: لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه","vol":"1","page":122},{"text":"يستفاد منه\n١ - رفع اليدين في المواضع الثلاثة: افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع وقد ثبت في الحديث الآخر الرفع عند القيام من الركعتين\n٢ - أن منتهى الرفع حذو المنكبين\n٣ - جمع الإمام بين التسميع والتحميد فإن الإمامة هي غالب أحوال النبي - ﷺ -\n٤ - أن النبي - ﷺ - لا يرفع يديه في السجود","vol":"1","page":123},{"text":"٨١ - الحديث الرابع عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أمرت أن أَسجد على سبعة أعظم: على الجهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين\"\n\nراويه\nعبد الله بن عباس - ﵄ -.\n\nمفرداته\nأمرت: أمرني ربي إذ لا آمر لرسول الله - ﷺ - إلا هو\nوأشار بيده إلى أنفه: جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو \"الجبهة\" وبين المعطوف وهو \"اليدين\"\nواليدين: والكفين\n\nيستفاد منه\nالأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة","vol":"1","page":124},{"text":"٨٢ - الحديث الخامس عن أبي هريرة - ﵁ - قال كان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nصلبه: ظهره\nوهو قائم: جملة حالية\nيهوي: يسقط إلى أسفل ساجدًا\nيقضيها: يتمها\nالثنتين: الركعتين الأوليين\nبعد الجلوس: للتشهد الأول","vol":"1","page":125},{"text":"يستفاد منه\n١ - إتمام التكبير بأن يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع.\n٢ - إيقاع تكبيرة الإحرام في حال القيام فكل انحناء يمنع اسم القيام عندها يقتضي عدم انعقاد الصلاة\n٣ - جمع الإمام بين التسميع والتحميد وذلك أن صلاة النبي - ﷺ - الموصوفة محمولة في الغالب على الإمامة\n٤ - أن التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال\n٥ - التكبير عند القيام من اثنتين وقد اختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض وبعضهم أن يكون عند الاستواء قائمًا وسبب الاختلاف أن الفعل يطلق على ابتداء الشيء وعلى انتهائه","vol":"1","page":126},{"text":"٨٣ - الحديث السادس عن مطرف بن عبد الله قال: \"صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب. فكان إذا سجد كبر، وإِذا رفع رأسه كبر، وإِذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، وقال: قد ذكر في هذا صلاة محمد - ﷺ - أو قال: صلى بنا صلاة محمد - ﷺ -\"\n\nراويه\nمطرف بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية ثم راء، العامري الحرشي بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة، أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل متفق على إخراج حديثه في الصحيحين\n\nمفرداته\nوعمران بن حصين: صحابي جليل\nنهض: قام\nقضى الصلاة: أتمها ليس المراد القضاء الاصطلاحي\nذكرني: بتشديد الكاف\nهذا: علي بن أبي طالب\nصلاة محمد - ﷺ -: لأنه يكبر في كل انتقالاته\nأو قال: هذا الشك من أحد الرواة","vol":"1","page":127},{"text":"يستفاد منه\n١ - أن موقف الاثنين خلف الإمام\n٢ - إتمام التكبير في حالات الانتقالات وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار وخص مطرف بالذكر السجود والرفع منه والنهوض من الركعتين إشعارًا بأن هذه المواضع هي التي ترك فيها التكبير حتى تذكرها عمران بصلاة علي - ﵄ -","vol":"1","page":128},{"text":"٨٤ - الحديث السابع عن البراء بن عازب - ﵄ - قال: \"رمقت الصلاة مع محمد - ﷺ -، فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريب من السواء\" وفي رواية البخاري \"ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء\"\n\nراويه\nالبراء بن عازب بن الحارث بن عدي الانصاري الأوسي صحابي ابن صحابي نزل الكوفة مات سنة اثنتين وسبعين.\n\nيستفاد من الرواية الأولى\n١ - إطالة الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال عن الركوع وعن السجود.\n٢ - تخفيف القراءة والتشهد، وأما رواية البخاري فظاهرة.","vol":"1","page":129},{"text":"٨٥ - الحديث الثامن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: \"إِني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله - ﷺ - يصلي بنا\" قال ثابت: \"فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إِذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا، حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة: مكث حتى يقول القائل: قد نسي\".\n\nراويه\nثابت بن أسلم البناني بضم الموحدة ونونين مخففتين أبو محمد البصري ثقة عابد\n\nمفرداته\nلا آلو: لا أقصر\nأن أصلي: في أن أصلي\nقد نسي: وجوب الهوي إلى السجود\nقد نسي: أن يسجد السجدة الثانية\n\nيستفاد منه\n١ - رغبة الصحابة في مراقبة أفعال النبي - ﷺ - للتأسي وترغيبهم الناس في المحافظة على ما بلغهم من ذلك.\n٢ - أن الرفع من الركوع ركن طويل\n٣ - إطالة الجلوس بين السجدتين","vol":"1","page":130},{"text":"٨٦ - الحديث التاسع عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: \"ما صليت خلف إمام أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله - ﷺ -\".\n\nراويه\nأنس بن مالك - ﵁ -\n\nيستفاد منه\nطلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الإمام وعدم التقصير عن الإِتمام وذلك هو الوسط العدل","vol":"1","page":131},{"text":"٨٧ - الحديث العاشر: عن أبي قلابة - عن عبد الله بن زيد الجرمي - البصري - قال: \"جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض\" (١)\n\nراويه\nعبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري ثقة فاضل مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها.\n\nمفرداته\nمالك بن الحويرث: صحابي سكن البصرة مات سنة أربع وتسعين ويكنى أبا سليمان.\nوما أريد الصلاة: لغير تعليمكم\nفقلت: القائل أيوب السختياني وكان من اللائق ذكره لذلك\nشيخنا: أبي بريد عمرو بن سلة الجرمي ويقال أبو يزيد صحابي نزل البصرة\n_________\n(١) هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم كما في (الاحكام) و(الفتح)","vol":"1","page":132},{"text":"يستفاد منه\n١ - جواز الصلاة لقصد التعليم وأن ذلك ليس من باب التشريك في العمل.\n٢ - البيان بالفعل وهو أوضح.\n٣ - مشروعية جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة وقد حملها بعضهم على أنها بسبب الضعف للكبر.","vol":"1","page":133},{"text":"٨٨ - الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن مالك - ابن بحينة - - ﵁ - \"أن النبي - ﷺ - كان إذا صلى فرج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه\"\n\nراويه\nعبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة الأزدي أبو محمد حليف بني المطلب يعرف بابن يحينة وهي أمه صحابي معروف مات بعد الخمسين.\n\nمفرداته\nفرج: بتشديد الراء فجيم نحى كل يد عن الجنب الذي يليها\nيبدو: يظهر\nإبطيه: تثنية إبط وهو باطن المنكب\n\nيستفاد منه\n١ - استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود وهو المسمى تخوية وقد خصه الفقهاء بالرجال وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن ذلك أقرب إلى التصون والتجمع والتستر\n٢ - عدم بسط الذراعين على الأرض إذا لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما","vol":"1","page":134},{"text":"٨٩ - الحديث الثاني عشر عن أَبي سلمة سعيد بن يزيد قال: \"سألت أنس بن مالك: أكان النبي - ﷺ - يصلي في نعليه؟ قال: نعم\".\n\nراويه\nسعيد بن يزيد بن مسلمه أبو سلمة الأزدي الطاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة منسوب إلى طاحية بطن من الأزد من أهل البصرة ثقة متفق على الاحتجاج بحديثه\n\nيستفاد منه\nجواز الصلاة في النعلين وقد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا \"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم\" ويشترط للصلاة فيها عدم النجاسة وقد أرشد النبي - ﷺ - داخل المسجد إلى النظر فيها فإن رأى قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما.","vol":"1","page":135},{"text":"٩٠ - الحديث الثالث عشر عن أبي قتادة الأنصاري - ﵁ - \"أن رسول الله - ﷺ - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - ﷺ -، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإِذا قام حملها\"\n\nراويه\nأبو قتادة الأنصاري - ﵁ -\n\nمفرداته\nحامل أمامة: بتنوين \"حامل\" ونصب \"أمامة\" على المشهور وروي بالإضافة\nولأبي العاص: أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه النبي - ﷺ - زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته وتوفي في خلافة الصديق\n\nيستفاد منه\n١ - تواضع النبي - ﷺ - وشفقته على الصغار وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم\n٢ - جواز إدخال الصغار المساجد\n٣ - صحة صلاة من حمل آدميًا\n٤ - حمل ثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ما لم يتبين النجاسة\n٥ - أن الأعمال لا تبطل الصلاة إذا قلت وتفرقت\n٦ - رد ما ألفته العرب من كراهة البنات وحملهن وقد خالفهم النبي - ﷺ - في ذلك حتى في الصلاة مبالغة في ردعهم والبيان بالفعل أقوى","vol":"1","page":136},{"text":"٩١ - الحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب\"\n\nراويه\nأنس بن مالك - ﵁ -\n\nمفرداته\nاعتدلوا في السجود: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض\nذراعيه: ساعديه\n\nيستفاد منه\n١ - الأمر بالاعتدال في السجود لأنه أبلغ في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى\n٢ - النهي عن انبساط كانبساط الكلب لأن التشبه بالأشياء الخسيسة لا يناسب الصلاة مع ما في هذه الهيئة من قلة الاعتناء بالصلاة والتهاون بها","vol":"1","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>باب وجوب الطمأنية في الركوع والسجود</span>\n٩٢ - الحديث الأول: عن أبي هريرة - ﵁ -: \"أن النبي - ﷺ - دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي - ﷺ - فقال: ارجع فصل، فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي - ﷺ - فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل - ثلاثًا - فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني، فقال: إِذا قمت إِلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا. وافعل ذلك في صلاتك كلها\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nرجل: هو خلاد بن رافع\nفصلى: ركعتين كما في رواية النسائي والأقرب أنهما تحية المسجد","vol":"1","page":138},{"text":"فقال: بعد رد السلام عليه وقد حذف صاحب العمدة من هذا الحديث \"فرد النبي - ﷺ - ﵇\" وهو في الصحيحين\nثلاثًا: ثلاث مرات\nوافعل ذلك: ما ذكر من التكبير وقراءة ما تيسر والركوع والسجود والجلوس.\nفي صلاتك كلها: من الفرض والنفل.\n\nيستفاد منه\n١ - الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر\n٢ - حسن خلق النبي - ﷺ -\n٣ - عدم وجوب دعاء الاستفتاح\n٤ - وجوب التكبير بعينه\n٥ - وجوب القراءة في الصلاة\n٦ - وجوب الركوع والطمأنينة فيه\n٧ - وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه\n٨ - وجوب السجود والطمأنينة فيه\n٩ - وجوب الرفع من السجود والطمأنينة فيه\n١٠ - وجوب القراءة في جميع الركعات","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>باب القراءة في الصلاة</span>\n٩٣ - الحديث الأول: عن عبادة بن الصامت - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\"\n\nراويه\nعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أنصاري سالمي عقبي بدري يكنى أبا الوليد توفي سنة أربع وثلاثين بالرملة وقيل ببيت المقدس\n\nيستفاد منه\n١ - وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة لهذا النفي فإن ألفاظ الشارع تحمل على عرفه لأنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة\n٢ - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وقيد بعضهم ذلك بما إذا لم يجهر الإمام لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ ولحديث مسلم \"وإذا قرأ فأنصتوا\"","vol":"1","page":140},{"text":"٩٤ - الحديث الثاني عن أبي قتادة الأنصاري - ﵁ - قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانًا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى، ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية\"\n\nراويه\nأبو قتادة الأنصاري - ﵁ -\n\nمفرداته\nالأوليين: تثنية أولى\nبفاتحة الكتاب: سميت بذلك لافتتاحه بها\nوسورتين: في كل ركعة سورة\nبأم الكتاب: الفاتحة\n\nيستفاد منه\n١ - قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة","vol":"1","page":141},{"text":"٢ - اختصاص قراءة السورة في الظهر والعصر بالركعتين الأوليين\n٣ - أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية مغتفر لا يوجب سجود السهو.\n٤ - تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية\n٥ - جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على اليقين لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها فكأنه استدل بسماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها","vol":"1","page":142},{"text":"٩٥ - الحديث الثالث عن جبير بن مطعم - ﵁ - قال: \"سمعت النبي - ﷺ - يقرأ في المغرب بالطور\"\n\nراويه\nجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو محمد ويقال أبو عدي صحابي عارف بالأنساب مات سنة ثمان أو تسع وخمسين بالمدينة\n\nمفرداته\nفي المغرب: في صلاة المغرب\nبالطور: بسورة الطور\n\nيستفاد منه\n١ - قبول ما تحمله الراوي في حال الكفر إذا أداه بعد إسلامه لأن هذه القضية كانت قبل إسلام جبير\n٢ - جواز القراءة في المغرب بغير قصار المفصل\n٣ - استحباب قراءة السورة المذكورة في المغرب وكل ما صح عن النبي - ﷺ - في هذا الباب وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب وما لم يواظب عليه فهو جائز","vol":"1","page":143},{"text":"٩٦ - الحديث الرابع: عن البراء بن عازب - ﵄ - أن النبي - ﷺ - كان في سفر، فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إِحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه\"\n\nراويه\nالبراء بن عازب - ﵁ -\n\nمفرداته\nفصلى العشاء الآخرة: ركعتين كما في رواية الإسماعيلي\nفي إحدى الركعتين: وهي الأولى كما في رواية النسائي\nبالتين والزيتون: بسورة التين والزيتون\n\nيستفاد منه\n١ - الجهر في صلاة العشاء\n٢ - تخفيف القراءة في صلاة العشاء في السفر لأن السفر يطلب فيه التخفيف.","vol":"1","page":144},{"text":"٩٧ - الحديث الخامس عن عائشة - ﵂ - \"أن رسول الله - ﷺ - بعث رجلًا على سرية. فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله - ﷺ -، فقال: سلوه لأي شيء صنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن - ﷿ -، فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله - ﷺ -: أخبروه أن الله تعالى يحبه\"\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nرجلا: كلثوم بن هدم\nسرية: طائفة من الجيش\nأخبروه أن الله تعالى يحبه: لأن حب صفة الرحمن دلت على حسن عقيدته\n\nيستفاد منه\n١ - الجمع بين السورتين في ركعة واحدة لأن ظاهر قوله \"فيختم بقل هو الله أحد\" أنه كان يقرأ معها غيرها\n٢ - أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه","vol":"1","page":145},{"text":"٣ - أن تخصيص بعض القرآن بالاستكثار منه جائز ولا يعد إهانة لغيره من القرآن\n٤ - إثبات أن لله صفة وفي ذلك رد على قول ابن حزم لفظة \"الصفة\" اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم ولم تثبت عن النبي - ﷺ - ولا عن أحد من أصحابه\n٥ - إثبات صفة المحبة لله - ﷿ -\n٦ - أن الجزاء يكون من جنس العمل","vol":"1","page":146},{"text":"٩٨ - الحديث السادس: عن جابر - ﵁ - أَن النبي - ﷺ - قال لمعاذ: \"فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى؟ فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة\"\n\nراويه\nجابر بن عبد الله - ﵁ -.\n\nمفرداته\nلمعاذ: ابن جبل الصحابي الشهير\nفلولا: فهلا\nالكبير: المسن\nالضعيف: المريض\n\nيستفاد منه\n١ - استحباب قراءة هذه السور بعينها في صلاة العشاء لأنها هي التي طول فيها معاذ بقومه وكذلك كل ما ثبت عن النبي - ﷺ - من القراءات المختلفة ينبغي أن يفعل ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله.\n٢ - تخفيف القراءة في الصلاة مراعاة لحال المأمومين","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم</span>\n٩٩ - الحديث الأول: عن أنس بن مالك - ﵁ - \"أن النبي - ﷺ -، وأبا بكر وعمر - ﵄ - كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية \"صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم\" ولمسلم \"صليت خلف النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها\"\n\nراويه\nأنس بن مالك - ﵁ -\n\nمفرداته\nيستفتحون: يبتدئون\nبالحمد لله: بضم الدال على سبيل الحكاية\n\nيستفاد منه\n١ - تقديم الفاتحة على السورة على القول بأن المراد بقوله \"كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين\" أنهم كانوا يبتدئون بالفاتحة قبل السورة\n٢ - عدم الجهر بالبسملة","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>باب سجود السهو</span>\n١٠٠ - الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: \"صلى بنا رسول الله - ﷺ - إِحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة. ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد. فقالوا قصرت الصلاة - وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله، أنسيت، أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه: ثم سلم؟ قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم\"","vol":"1","page":149},{"text":"راويه\nمحمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري تابعي ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى مات سنة عشر ومائة\n\nمفرداته\nإحدى صلاتي العشي: الظهر أو العصر وفي رواية الطحاوي أن ابن سيرين قال أكبر ظني أنه ذكر صلاة الظهر والعشي ما بين زوال الشمس وغروبها\nمعروضة: موضوعة بالعرض أو مطروحة\nفاتكأ: استند واعتمد\nشبك بين أصابعه:\nالسرعان: بفتح السين والراء أوائل الناس والمستعجلون منهم ويجوز تسكين الراء\nقصرت: بضم القاف وكسر الصاد ويروى بفتح القاف وضم الصاد\nفهابا: فهاب أبو بكر وعمر من الهيبة والإجلال\nولم تقصر: الصلاة\nأكما يقول ذو اليدين: هل الأمر كما يقول\nفربما سألوه ثم سلم: ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث \"ثم سلم\"\nفنبئت: فأخبرت وقائل \"فنبئت\" الخ محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة\n\nيستفاد منه\n١ - أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التهام لا يوجب بطلان الصلاة","vol":"1","page":150},{"text":"٢ - أن السلام سهوًا لا يبطل الصلاة\n٣ - أن الكلام عمدًا لمصلحة الصلاة لا يبطلها\n٤ - جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوًا\n٥ - مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان\n٦ - أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسبابه فإِن النبي - ﷺ - سلم وتكلم ومشى وهذه موجبات متعددة ومع ذلك اكتفى بسجدتين\n٧ - السجود بعد السلام في هذا السهو\n٨ - التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة\n٩ - عدم التشهد بعد سجود السهو\n١٠ - السلام من سجود السهو","vol":"1","page":151},{"text":"١٠١ - الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة - وكان من أصحاب النبي - ﷺ - \"أن النبي - ﷺ - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس. فقام الناس معه حتى إِذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم\".\n\nراويه\nعبد الله بن بحينة - ﵄ -\n\nمفرداته\nمن أصحاب النبي - ﷺ -: الصحابي من اجتمع بالنبي - ﷺ - مؤمنًا به ومات على ذلك.\nولم يجلس: للتشهد\nقضى الصلاة: فرع منها ما عدا تسليم التحليل\n\nيستفاد منه\n١ - السجود قبل السلام عند النقص فإنه نقص من هذه الصلاة الجلوس الأوسط وتشهده","vol":"1","page":152},{"text":"٢ - أن هذا الجلوس غير واجب لأنه جبر بالسجود والواجب لا يجبر إلا بتداركه وفعله وفيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول\n٣ - عدم تكرار السجود عند تكرار السهو لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معًا واكتفى لهما بسجدتين\n٤ - متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس\n٥ - أن محل سجدتي السهو آخر الصلاة\n٦ - أنه يكبر لها كما يكبر لغيرهما من السجود","vol":"1","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>باب المرور بين يدي المصلي</span>\n١٠٢ - الحديث الأول عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - \"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم (١) لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه\" قال أبو النضر لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا، أو سنة\"\n\nراويه\nأبو جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة بكسر المهملة وتشديد الميم الأنصاري صحابي معروف وهو ابن أخت أبي بن كعب بقي إلى خلافة معاوية\n\nمفرداته\nبين يدي المصلي: أمامه بالقرب منه عبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما\nمن الإثم: من الذنب الذي يلحقه بالمرور بين يدي المصلي\nخيرًا: بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسمها\nمن أن يمر بين يديه: لأن عذاب الدنيا وإن عظم يسير\n_________\n(١) زيادة (من الإثم) ليست عند الشيخين إلا في رواية الكشميهيني للبخاري وقعت فيها غلطًا منه كما في (الفتح).","vol":"1","page":154},{"text":"قال أبو النضر: هذا من كلام مالك راوي الحديث واسم أبي النضر سالم بن أبي أمية\nقال: أقال بسر بن سعيد\n\nيستفاد منه\n١ - منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة أو كانت له فمر بينه وبينها فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك\n٢ - استعمال \"لو\" في باب الوعيد ولا يدخل ذلك في النهي لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور","vol":"1","page":155},{"text":"١٠٣ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان\"\n\nراويه\nأبو سعيد الخدري - ﵁ -\n\nمفرداته\nيجتاز: يمر\nفليدفعه: بالإِشارة ولطيف المنع\nأبى: امتنع من رجوعه عن المرور\nفليقاتله: فليزد في دفعه الثاني أشد من الأول\nفإِنما هو شيطان: لأنه متمرد\n\nيستفاد منه\n١ - منع المار بين يدي المصلي وبين سترته\n٢ - أنه إذا لم تكن له سترة لم يثبت له هذا الحكم\n٣ - جواز العمل القليل لمصلحة الصلاة\n٤ - أن الدفع إنما يكون بالأسهل فالأسهل\n٥ - جواز إطلاق لفظ الشيطان على من فتن شخصًا في دينه","vol":"1","page":156},{"text":"١٠٤ - الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس - ﵄ - قال: \"أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - ﷺ - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف؛ فلم ينكر ذلك علي أحد\"\n\nراويه\nعبد الله بن عباس - ﵄ -\n\nمفرداته\nأتان: أنثى الحمير\nناهزت: قاربت\nالاحتلام: البلوغ الشرعي من الحلم بالضم وهو ما يراه النائم\nبمنى: موضع بمكة تذبح فيه الهدايا وترمى فيه الجمرات في الحج\nإلى غير جدار: إلى شيء غير جدار\nترتع: ترعى\n\nيستفاد منه\n١ - إطلاق لفظ الحمار على الأتان\n٢ - أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة\n٣ - أن عدم الإنكار حجة على الجواز لكن بشرط الإطلاع على الفعل وانتفاء الموانع\n٤ - جواز الركوب إلى صلاة الجماعة\n٥ - أن سترة الإِمام سترة من خلفه","vol":"1","page":157},{"text":"١٠٥ - الحديث الرابع عن عائشة - ﵂ - قالت: \"كنت أنام بين يدي رسول الله - ﷺ - ورجلاي في قبلته - فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي. فإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح\"\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nفي قبلته: في مكان سجوده\nغمزني: بيده\nفقبضت رجلي: ليسجد مكانهما\nيومئذ: وقت إذ كان الرسول حيًا وليس المراد باليوم هنا المعنى المعروف لأن المصابيح من وظائف الليل\n\nيستفاد منه\n١ - أن المرأة لا تفسد صلاة من صلى إليها ولا من مرت بين يديه وهو يصلي.\n٢ - جواز الصلاة إلى النائم وطرق الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيفة لا تقاوم هذا الحديث الصحيح\n٣ - أن لمس المرأة من غير لذة لا ينقض الطهارة\n٤ - أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>باب جامع</span>\n١٠٦ - الحديث الأول عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إِذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين\"\n\nراويه\nأبو قتادة بن ربعي الأنصاري - ﵁ -\n\nمفرداته\nإذا دخل أحدكم المسجد: وهو متوضئ\n\nيستفاد منه\n١ - الأمر بتحية المسجد لمن دخل المسجد قبل الجلوس\n٢ - أن هذه السنة لا تتأدى بأقل من ركعتين\n٣ - أن المار ليست عليه التحية لقوله: \"فلا يجلس\" وهو لا يريد الجلوس\n٤ - المبادرة بهما قبل الجلوس أما إذا خالف وجلس فيشرع له التدارك وإن فاتته الفضيلة لما في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر \"أنه دخل المسجد فقال له النبي - ﷺ - أركعت ركعتين؟ قال: لا قال: قم فاركعهما\"","vol":"1","page":159},{"text":"١٠٧ - الحديث الثاني عن زيد بن أرقم - ﵁ - قال \"كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام\" (١)\n\nراويه\nزيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين مات سنة ست أو ثمان وستين\n\nمفرداته\nحتى: للغاية\nفأمرنا: الفاء للتعليل والآمر النبي - ﷺ -\nبالسكوت: عما كنا نتكلم به قبل لا مطلقًا فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت حقيقية.\n\nيستفاد منه\n١ - أن من أدلة النسخ ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر وهذا لا شك فيه وهو أقوى من مجرد قوله هذا منسوخ دون بيان التاريخ\n٢ - الاحتجاج بقول الصحابي في سبب النزول ولذلك نزل العلماء قول الصحابي \"نزلت الآية في كذا\" منزلة المسند\n٣ - النهي عن الكلام في الصلاة وكل ما يسمى كلامًا فهو داخل تحت هذا النهي وما لا يسمى كلامًا فإلحاقه بطريق القياس\n_________\n(١) زيادة \"نهينا عن الكلام\" مما انفرد به مسلم عن البخاري كما في (الفتح)","vol":"1","page":160},{"text":"١٠٨ - الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة - ﵃ - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم\"\n\nراوياه\n(١) عبد الله بن عمر - ﵄ -\n(٢) أبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nفأبردوا: بقطع الهمزة وكسر الراء أخروا مقدار ما يظهر للحيطان ظل. ولا يحتاج إلى المشي في الشمس\nبالصلاة: الباء للتعدية وقيل زائدة\nمن فيح جهنم: من سمة انتشارها وتنفسها لكونه وقت ظهور أثر الغضب. وجهنم اسم لنار دار الآخرة\n\nيستفاد منه\n١ - الأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحر ولا منافاة بين ذلك وبين النصوص الدالة على المبادرة بالظهر في أول وقتها أما على القول بأن الإبراد رخصة فظاهر وأما على أنه سنة فلما سيأتي في حديث أنس بن مالك \"كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - في شدة الحر\" الحديث.\n٢ - أنه إذا لم يشتد الحر لم يشرع الإِبراد.\n٣ - الرد على من زعم أن النار غير موجودة وإنما تخلق يوم القيامة","vol":"1","page":161},{"text":"١٠٩ - الحديث الرابع عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ولمسلم \"من نسي صلاة، أو نام عنها. فكفارتها: أن يصليها إِذا ذكرها\"\n\nراويه\nأنس بن مالك - ﵁ -\n\nمفرداته\nلها: لتلك الصلاة المنسية\nإلا ذلك: إلا فعلها فلا يكفي مجرد التوبة والاستغفار\nلذكري: لتذكرني فيها\n\nيستفاد منه\n١ - وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان والعمد من باب الأولى\n٢ - أن القضاء على الفور وأما تأخير النبي - ﷺ - قضاء الصلاة التي استيقظ بعد فواتها بالنوم حتى خرج من الوادي هو وأصحابه فلما في الحديث من أن الوادي به شيطان فأخر القضاء للخروج عنه\n٣ - أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها\n٤ - قضاء الفوائت في أوقات النهي","vol":"1","page":162},{"text":"١١٠ - الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله - ﵄ - \"أن معاذ بن جبل: كان يصلي مع رسول الله - ﷺ - عشاء الآخرة. ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة\"\n\nراويه\nجابر بن عبد الله - ﵄ -\n\nمفرداته\nمعاذ بن جبل: من أعيان الصحابة\nعشاء الآخرة: وهي العتمة\nقومه: بني سلمة بكسر اللام\n\nيستفاد منه\n١ - جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وقد صح في بعض روايات هذا الحديث زيادة \"هي له تطوع ولهم فريضة\"","vol":"1","page":163},{"text":"١١١ - الحديث السادس عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: \"كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض: بسط ثوبه فسجد عليه\"\n\nراويه\nأنس بن مالك - ﵁ -\n\nيستفاد منه\n١ - تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث الإبراد أما على القول بأن الإِبراد رخصة فظاهر لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز وأما على أنه سنة فلأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب\n٢ - جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين حر الأرض\n٣ - أن مباشرة الأرض بالجبهة واليدين هي الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة\n٤ - مراعاة الخشوع في الصلاة لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض","vol":"1","page":164},{"text":"١١٢ - الحديث السابع عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nلا يصلي: بإثبات الياء في الصحيحين على أن \"لا\" نافية وهو خبر بمعنى النهي.\nليس على عاتقه منه شيء: يريد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بها على عاتقيه.\n\nيستفاد منه\nالنهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء وهذا النهي للكراهة لقوله - ﷺ - لجابر في الثوب \"وإن كان ضيقًا فاتزر به\"","vol":"1","page":165},{"text":"١١٣ - الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله - ﵄ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول. فوجد لها ريحًا، فسأل، فأخبر بما فيها من البقول. فقال قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه كره أكلها. قال: كل. فإني أناجي من لا تناجي\".\n\nراويه\nجابر بن عبد الله - ﵄ -.\n\nمفرداته\nأو فليعتزل: شك من الزهري.\nبقدر: بكسر القاف ما يطبخ فيه الطعام.\nفيه: الضمير عائد على الطعام الذي في القدر أي أتي بقدر من طعام فيه خضرات.\nبما فيها: هذا الضمير عائد على القدر أن التأنيث فيه أشهر.\nبعض أصحابي: وهو أبو أيوب الأنصاري.\nمن لا تناجي: الملائكة.\n\nيستفاد منه\n١ - أن أكل هذه الأشياء من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة.\n٢ - إباحة أكلها لقول النبي - ﷺ - \"قربوها إلى بعض أصحابي\".","vol":"1","page":166},{"text":"١١٤ - الحديث التاسع عن جابر أن النبي - ﷺ - قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان\" وفي رواية \"بنو آدم\".\n\nراويه\nجابر بن عبد الله - ﵄ -.\n\nمفرداته\nيقربن: بفتح الراء وبالموحدة وتشديد النون وفي لفظ مسلم \"فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها\"\n\nيستفاد منه\n١ - نهي الآكل لهذه الأشياء عن حضور المسجد.\n٢ - بيان حكمة ذلك وهو تأذي الملائكة وبني آدم برائحتها.","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>باب التشهد</span>\n١١٥ - الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: \"علمني رسول الله - ﷺ - التشهد - كفي بين كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\" وفي لفظ \"إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله - وذكره - وفيه. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض - وفيه - فليتخير من المسألة ما شاء\".\n\nراويه\nعبد الله بن مسعود - ﵁ -.\n\nمفرداته\nالتحيات لله: أنواع الثناء والتعظيم الله - ﷿ -.\nوالصلوات: فرائضها ونوافلها كلها لله - ﷿ - لا تصلى إلا له.\nوالطيبات: من الأفعال والأقوال والأوصاف لله - ﷿ -.\nوبركاته: جمع بركة وهي دوام الخير وكثرته.\nالسلام علينا: الحاضرين من الإمام والمأمومين.","vol":"1","page":168},{"text":"الصالحين: القائمين بما أوجب الله عليهم من حقوقه وحقوق عباده\nأن لا إله إلا الله: أن لا معبود بحق إلا الله.\nمحمدًا: سمي نبينا بهذا الاسم لكثرة الخصال التي يحمد عليها فيه، ألهم أهله تسميته بذلك.\nفليتخير من المسألة ما شاء: ما لم يكن إثمًا.\n\nيستفاد منه\n١ - الأمر بالتشهد وبيان لفظه وقد رويت في التشهد أحاديث مختلفة يجوز التشهد بكل ما ثبت منها وإن كان حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد.\n٢ - أن للعموم صيغة وأن الجمع المضاف والجمع المحلى بالألف واللام من صيغه وذلك مقطوع به من لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة.\n٣ - استحباب البداءة بالنفس في الدعاء وفي الترمذي مصححًا من حديث أبي بن كعب (أن النبي - ﷺ - كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه) وأصله في مسلم.\n٤ - جواز الدعاء في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام بما اختاره المصلي من أمر الدنيا والآخرة ومحل ذلك ما لم يكن إثمًا لنصوص أخر دلت على منع الدعاء بذلك.","vol":"1","page":169},{"text":"١١٦ - الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال \"ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي - ﷺ - خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليك. فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد\".\n\nراويه\nعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة مات سنة ثلاث وثمانين.\n\nمفرداته\nكعب بن عجرة: أبو محمد الأنصاري المدني صحابي مشهور مات بعد الخمسين\nأن النبي - ﷺ -: هنا إضمار تقديره فقال عبد الرحمن نعم فقال كعب: أن النبي - ﷺ - الخ ويجوز فتح همز ان وكسره.\nقد علمنا الله: ببيانك.\nكيف نسلم عليك: كيفية السلام عليك.\nفكيف نصلي عليك: كيف اللفظ الذي يليق أن نصلي به عليك.\nاللهم: يا الله.\nصل على محمد: أثن عليه عند ملائكتك.","vol":"1","page":170},{"text":"آل محمد: من تحرم عليهم الصدقة.\nإبراهيم: خليل الرحمن وإمام الحنفاء.\nوبارك على محمد: أعطه من الخير أوفاه وزده وضاعفه.\nحميد: محمود.\nمجيد: من المجد وهو الكمال في الشرف.\n\nيستفاد منه\n١ - أن الواو لا تقتضي الترتيب لأن صيغة الأمر بالصلاة والتسليم في الآية جاءت بالواو وقدم تعليم السلام قبل الصلاة كما قالوا (قد علمنا) الخ.\n٢ - الأمر بالصلاة على النبي - ﷺ - وبيان كيفيتها في الصلاة وغيرها.\n٣ - فضيلة الصلاة عليه - ﷺ - من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضلها.","vol":"1","page":171},{"text":"١١٧ - الحديث الثالث عن أبي هريرة - ﵁ - قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يدعو: اللهم إِني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال\" وفي لفظ لمسلم \"إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إِني أعوذ بك من عذاب جهنم - ثم ذكر نحوه\".\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nاللهم: يا الله.\nأعوذ بك: ألتجيء إليك.\nفتنة المحيا: الابتلاء مع زوال الصبر وترك متابعة طريق الهدى.\nوالممات: الفتنة زمن الموت من أول النزع وهلم جرًا.\nالمسيح: لقب بهذا لأنه ممسوح العين أو لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًا لا عين فيه ولا حاجب وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج.\nالدجال: من الدجل وهو كثرة الكذب والتلبيس.\nفليستعذ: فليطلب العوذ.","vol":"1","page":172},{"text":"يستفاد منه\n١ - العناية بالاستعاذة من هذه الأمور حيث أمرنا في كل صلاة بها وذلك لشدة البلاء في وقوعها ولأن أكثرها أو كلها أمور إيمانية غيبية فتكررها على النفس يجعلها ملكة لها.\n٢ - بيان صيغة الاستعادة منها وقد يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ لكن الأولى الألفاظ النبوية.\n٣ - أن محلها بعد التشهد وظاهر الحديث عموم التشهد الأول والأخير معًا لكن المشهور بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده.","vol":"1","page":173},{"text":"١١٨ - الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق - ﵃ -: أنه قال لرسول الله - ﷺ - \"علمني دعاء أدعوا به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب الا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إِنك أنت الغفور الرحيم\"\n\nراويه\nعبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ -.\n\nمفرداته\nاللهم: يا الله.\nظلمت نفسي بملابسة ما ينقص الحظ.\nكثيرًا بالثاء المثلثة ويروى بالباء الموحدة.\nولا يغفر الذنوب إلا أنت: جملة معترضة بين \"ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا\" وبين \"فاغفر لي\" فائدتها الإِقرار بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو واستجلاب المغفرة بذلك.\nفاغفر لي: فهب لي المغفرة.\nمن عندك: تفضلًا وإن لم أكن لها أهلًا بعملي.\nالمغفور: صفة مقابلة لقوله \"اغفر لي\".","vol":"1","page":174},{"text":"الرحيم؛ صفة مقابلة لقوله \"ارحمني\".\n\nيستفاد منه\n١ - الأمر بهذا الدعاء في الصلاة وليس في الحديث تعيين لمحله والظاهر من صنيع المصنف أنه في آخر الصلاة بعد التشهد وهو الراجح.\n٢ - امتثال ما أثنى الله تعالى على فاعليه بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾.\n٣ - أن الإنسان لا يبرئ نفسه من تقصير ولو كان صديقًا.","vol":"1","page":175},{"text":"١١٩ - الحديث الخامس: عن عائشة - ﵂ - قالت: \"ما صلى رسول الله - ﷺ - صلاة بعد أَن نزلت عليه ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي\" وفي لفظ \"كان رسول الله - ﷺ - يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: \"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي\".\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nنصر الله: على من عاداك.\nوالفتح: فتح مكة.\nسبحانك: تنزيهًا لك عن النقائص.\nاللهم: يا الله.\nوبحمدك: وبحمدك سبحت وقوله - ﷺ - \"سبحانك ربنا وبحمدك\" امتثال لقوله تعالى ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾.\nاللهم اغفر لي: امتثال لقوله تعالى ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾.\n\nيستفاد منه\n١ - مبادرة الرسول - ﷺ - إلى امتثال ما أمره الله به وملازمته لذلك.\n٢ - إباحة الدعاء في الركوع والتسبيح في السجود ولا يعارضه حديث \"أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء\" لأن حديث الباب إنما يدل على الإِباحة وذلك يحمل على الأولوية.","vol":"1","page":176},{"text":"باب الوتر\n١٢٠ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: \"سأل رجل النبي - ﷺ - وهو على المنبر - ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا\".\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -.\n\nمفرداته\nالمنبر: من نبرت الشيء إذا رفعته.\nما ترى في صلاة الليل: في عددها ووصلها.\nمثنى مثنى: عند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر ما معنى مثنى مثنى قال تسلم من كل ركعتين\".\nفإِذا خشي أحدكم الصبح: وهو في شفع.\n\nيستفاد منه\n١ - الفصل في صلاة النفل بين كل ركعتين وذلك أخف لما فيه من الراحة.","vol":"1","page":177},{"text":"غالبًا وقضاء ما يعرض من مهم وإن لم يكن متعينًا لحديث عائشة الآتي\n٢ - عدم النقصان فيما عدا الوتر من النافلة عن ركعتين.\n٣ - تقديم الشفع على الوتر فلو أوتر بعد صلاة العشاء من دون شفع لم يكن آتيًا بالسنة.\n٤ - انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر.\n٥ - أن الوتر يكون آخر صلاة الليل.","vol":"1","page":178},{"text":"١٢١ - الحديث الثاني عن عائشة - ﵂ - قالت: \"من كل (١) الليل أوتر رسول الله - ﷺ -: من أول الليل، وأوسطه، وآخره. وانتهى وتره إلى السحر\".\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nمن أول الليل: بعد صلاة العشاء.\nوانتهى وتره: كان آخر أمره أنه أخر الوتر.\nإلى السحر: قبيل الصبح زاد أبو داود والترمذي \"حين مات\".\n\nيستفاد منه\nجواز الوتر في جميع أجزاء الليل بعد صلاة العشاء في أوله ووسطه وآخره وحمل بعضهم هذا الاختلاف في وقت وتره - ﷺ - على اختلاف الأحوال فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعًا وحيث أوتر في وسطه لعله مسافرًا وأما وتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل\n_________\n(١) زيادة \"من\" قبل \"كل الليل\" مما انفرد به مسلم كما يفهم من كلام الفتح.","vol":"1","page":179},{"text":"١٢٢ - الحديث الثالث عن عائشة - ﵂ - قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إِلا في آخرها\".\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nيستفاد منه\nجواز الزيادة على ركعتين في النوافل.","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>باب الذكر عقب الصلاة</span>\n١٢٣ - الحديث الأول عن عبد الله بن عباس - ﵄ -: \"أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة. كان على عهد رسول الله - ﷺ -. قال ابن عباس كنت أَعلم إِذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته\" وفي لفظ \"ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - ﷺ - إِلا بالتكبير\"\n\nراويه\nعبد الله بن عباس - ﵄ -\n\nمفرداته\nالمكتوبة: الفريضة\nعهد: زمان\nبذلك: برفع الصوت\nسمعته: الذكر\n\nيستفاد منه\n١ - جواز رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب الصلاة\n٢ - تأخير الصبيان في الموقف إذ لو كان ابن عباس متقدمًا في الصف الأول لعل انقضاء الصلاة بسماع التسليم\n٣ - أنه لم يكن هنالك جهير الصوت يسمع من بعد\n٤ - أن قول الصحابي في شيء \"كان على عهد رسول الله - ﷺ -\" في حكم المرفوع عند الشيخين","vol":"1","page":181},{"text":"١٢٤ - الحديث الثاني عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة من كتاب إِلى معاوية: أن النبي - ﷺ - كان يقول: في دبر كل صلاة مكتوبة \"لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد\". ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ \"كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات\"\n\nراويه\nوراد بتشديد الراء أبو سعيد أو أبو الورد الثقفي الكوفي كاتب المغيرة ومولاه ثقة\n\nمفرداته\nأملى: ألقى علي لأكتب\nالمغيرة بن شعبة: وكان إذ ذاك أميرًا على الكوفة من قبل معاوية وهو صحابي مشهور\nإلى معاوية: ابن أبي سفيان صحابي جليل أسلم قبل الفتح وكتب الوحي في دبر كل صلاة: عقب كل صلاة","vol":"1","page":182},{"text":"مكتوبة: مفروضة\nلا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله\nوحده: منفردًا.\nلا شريك له: في ربوبيته ولا في ألوهيته\nله الملك: بضم الميم الولاية والتصرف\nوله الحمد: له جميع حمد أهل السموات والأرض دون غيره\nقدير: له القدرة الكاملة\nذا الجد: بفتح الجيم الغنى\nمنك: بدلك\nوفدت: قدمت\nقيل وقال: كثرة الكلام التي لا يؤمن معها التسبب إلى وقوع المفاسد والإخبار بالأمور الباطلة\nإضاعة المال: بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية\nكثرة السؤال: سؤال المال أو المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها\nعقوق الأمهات: لشدة حقوقهن\nووأد البنات: دفنهن مع الحياة وليس هذا الحكم خاصًا بالبنات وإنما خصصن لأن ذلك هو الواقع في الجاهلية\nومنع: حيث يؤمر بالعطاء\nوهات: حيث يمنع من السؤال\n\nيستفاد منه\n١ - العمل بالمكاتبة بالأحاديث وإجراؤها مجرى المسموع والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره","vol":"1","page":183},{"text":"٢ - قبول خبر الواحد وهو فرد من أفراد لا تحصى\n٣ - استحباب هذا الذكر المخصوص عقب الفريضة وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة\n٤ - المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها كما صنع معاوية\n٥ - النهي عن كثرة الكلام وإضاعة المال وكثرة السؤال وعقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات","vol":"1","page":184},{"text":"١٢٥ - الحديث الثالث عن سمي - مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة - ﵁ - \"أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله - ﷺ -، فقالوا: يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله - ﷺ - أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون من بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى، يا رسول الله قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال لما فعلنا، ففعلوا مثله فقال رسول الله - ﷺ - ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء\" قال سمي (١): فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث. فقال وهمت إِنما قال لك تسبح الله ثلاثًا وثلاثين، وتحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وتكبر الله ثلاثًا وثلاثين. فرجعت إلى أبي صالح، فقلت\n_________\n(١) قوله \"قال سمي\" إلى قوله \"وهمت\" مما انفرد به مسلم كما في \"الفتح\"","vol":"1","page":185},{"text":"له ذلك. فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن ثلاثًا وثلاثين\"\n\nراويه\nسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة\n\nمفرداته\nالدثور: الأموال الكثيرة\nبالدرجات: درجات الجنة أو القدر عند الله\nالعلى: بضم العين جمع العليا تأنيث الأعلى\nالنعيم المقيم: الدائم إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل فإنه قل ما يصفو وإن صف فهو بصدد الزوال\nمن سبقكم: في الفضيلة\nإلا من صنع مثل ما صنعتم: من الفقراء والأغنياء\nدبر: بضمتين وبفتح ثم سكون اثر\nوهمت: بكسر الهاء غلطت\nإلى أبي صالح: السمان اسمه ذكوان ثقة مدني\n\nيستفاد منه\n١ - فضيلة الذكر المذكور بعد الصلوات المكتوبة وذلك\n٢ - المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم ولم ينكر عليهم النبي - ﷺ -\n٣ - أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق وهذا من فضل الله على عباده\n٤ - تعليم كيفية الذكر المذكور في هذا الحديث أنه يكون مجموعًا ويكون العدد للجملة.","vol":"1","page":186},{"text":"١٢٦ - الحديث الرابع عن عائشة - ﵂ -: \"أن النبي - ﷺ - صلى في خميصة لها أعلام. فنظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بانبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي\"\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -\n\nمفرداته\nخميصة: كساء مربع له أعلام\nأبي جهم: عبيد ويقال عامر بن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور\nانبجانية: كساء غليظ\nألهتني: قاربت أن تشغلني\nآنفًا: قريبًا\n\nيستفاد منه\n١ - جواز لباس الثوب ذي العلم\n٢ - أن اشتغال الفكر يسيرًا غير قادح في الصلاة\n٣ - طلب الخشوع في الصلاة ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها\n٤ - مبادرة النبي - ﷺ - إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها مما لا يشغل ولا يلزم من بعثها إلى أبي جهم أن يستعملها في الصلاة فقد قال لعمر في حلة عطارد \"إني لم أكسكها لتلبسها\n٥ - قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم وطلبها ممن يظهر السرور بذلك.","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>باب الجمع بين الصلاتين في السفر</span>\n١٢٧ - الحديث الأول عن عبد الله بن عباس - ﵄ - قال: كان رسول الله - ﷺ - يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر، إذا على ظهر سير، ويجمع المغرب بين والعشاء (١) \"\n\nراويه\nعبد الله بن عباس - ﵄ -\n\nمفرداته\nظهر سير: بالإضافة ويروى بالتنوين ويسير بلفظ المضارع ويجمع بين المغرب والعشاء: وهو على ظهر سير\n\nيستفاد منه\n١ - جواز الجمع لمسافر كان على ظهر سير ولولا ورود أحاديث أخر دلت على جواز الجمع في غير هذه الحالة لكان هذا الحديث يقتضي امتناع الجمع في غيرها لكن المفهوم لا يقوى قوة المنطوق\n٢ - أن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولا خلاف في امتناع الجمع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة\n_________\n(١) هذا اللفظ للبخاري وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليها كما في (الاحكام) لابن دقيق العيد","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>باب قصر الصلاة في السفر</span>\n١٢٨ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: \"صحبت رسول الله - ﷺ - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك\"\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -\n\nمفرداته\nلا يزيد: في عدد ركعات الفرض أو لا يزيد نفلًا كما تدل عليه الأحاديث الواردة عن ابن عمر\nوأبا بكر وعمر وعثمان: وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان\nكذلك: كما صحبت النبي - ﷺ - السفر\n\nيستفاد منه\nمواظبة النبي - ﷺ - على القصر في السفر وبذلك ثبتت الحجة على رجحانه ذكر ابن عمر لأبي بكر وعمر وعثمان لإفادة أن ذلك غير منسوخ ولا له معارض راجح وبهذا الاعتبار كان مالك - ﵀ - في \"الموطأ\" يتبع الأحاديث بفعل الصحابة قال يحيى بن آدم لا يحتاج مع قول رسول الله - ﷺ - إلى قول وإنما يقال سنة رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي - ﷺ - مات عليها","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>باب الجمعة</span>\n١٢٩ - الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي - ﵄ -، قال: رأيت رسول الله - ﷺ - قام، فكبر وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر. ثم رفع فنزل القهقرى، حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس، فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي\" وفي لفظ \"صلى عليها ثم كبر عليها. ثم ركع وهو عليها، فنزل القهقرى\"\n\nراويه\nسهل بن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي صحابي مات سنة إحدى وتسعين وهو ابن مائة سنة وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة\n\nمفرداته\nالمنبر: بكسر الميم من نبرت الشيء إذا رفعته\nالقهقرى: إلى ورائه\nأصل المنبر: على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى\nولتعلموا: بكسر اللام الأولى وفتح التاء المثناة من فوق وتشديد اللام الثانية أصله لتتعلموا","vol":"1","page":190},{"text":"يستفاد منه\n١ - اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه\n٢ - صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم\n٣ - أن إقامة الصلاة للتعليم لا يقدح فيها وأنه ليس من باب التشريك في العبادة.","vol":"1","page":191},{"text":"١٣٠ - الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من جاء منكم الجمعة فليغتسل\"\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -\n\nمفرداته\nمن جاء: من أراد المجيء\nمنكم: من البالغين لحديث \"غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم\"\n\nيستفاد منه\n١ - الأمر بالغسل يوم الجمعة\n٢ - تعليق الأمر به بإرادة المجيء إلى الجمعة وقد تبين من بعض الأحاديث أن هذا الغسل لإزالة الروائح الكريهة ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين ومن ذلك يعلم بطلان قول الظاهرية بأن المطلوب الغسل يوم الجمعة ولو قبل الغروب","vol":"1","page":192},{"text":"١٣١ - الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: \"جاء رجل والنبي - ﷺ - يخطب الناس يوم الجمعة. فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين\" وفي رواية: \"فصل ركعتين\"\n\nراويه\nجابر بن عبد الله - ﵄ -\n\nمفرداته\nرجل: هو سليك الغطفاني\nصليت: بحذف همزة الاستفهام وثبتت في رواية الأصيلي\n\nيستفاد منه\n١ - أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد وأصرح منه حديث مسلم بلفظ \"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فإنه نص لا يتطرق إليه التأويل\n٢ - أن التحية لا تفوت بالقعود لكن قيد ذلك بعضهم بالجاهل أو الناسي\n٣ - أن الخطيب أن يبين في خطبته الأحكام المحتاجة إليها لأن ذلك يعد من الخطبة\n٤ - أن تحية المسجد ركعتان","vol":"1","page":193},{"text":"١٣٢ - الحديث الرابع عن جابر - ﵁ - قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس\" (١)\n\nراويه\nجابر بن عبد الله - ﵁ -.\n\nيستفاد منه\n١ - مشروعية الخطبتين للجمعة.\n٢ - الجلوس بينهما\n٣ - القيام فيهما\n_________\n(١) ليس هذا الحديث في الصحيحين، بهذا اللفظ كما في (الاحكام) و(الفتح)","vol":"1","page":194},{"text":"١٣٣ - الحديث الخامس عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة - والإمام يخطب - فقد لغوت\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nلصاحبك: لمن تخاطبه مطلقًا عبر عنه بالصاحب لأنه الغالب\nأنصت: اسكت عن الكلام مطلقًا واستمع للخطبة\nفقد لغوت: فقد خبت من أجر الجمعة\n\nيستفاد منه\n١ - منع جميع أنواع الكلام حال خطبة الجمعة ووجوب الاستماع إليها\n٢ - حرمان من تكلم والإمام يخطب من أجر الجمعة وقد روى أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا \"ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا\" قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة","vol":"1","page":195},{"text":"١٣٤ - الحديث السادس عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -.\n\nمفرداته\nمن اغتسل: من كل من يصح منه التقرب من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد\nراح: ذهب في الساعة الأولى\nقرب بدنة: تصدق ببدنة متقربًا إلى الله تعالى والبدنة البعير ذكرًا كان أو أنثى والتاء للوحدة لا للتأنيث\nبقرة: ذكرًا أو أنثى والتاء للوحدة\nكبشًا: فحلًا\nأقرن: لأنه الأكمل والأحسن صورة ولأنه ينتفع بقرنه\nدجاجة: بتثليث الدال والفتح أفصح\nالملائكة: الذين يكتبون حاضري الجمعة","vol":"1","page":196},{"text":"يستمعون الذكر: ما في الخطبة من المواعظ وغيرها\n\nيستفاد منه\n١ - استحباب الغسل يوم الجمعة\n٢ - فضل التبكير إليها وأن هذا الفضل إنما يحصل لمن جمع بينه وبين الاغتسال وعلى ذلك يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير\n٣ - أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم\n٤ - أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وغيره\n٥ - حضور الملائكة صلاة الجمعة واستماعهم الخطبة","vol":"1","page":197},{"text":"١٣٥ - الحديث السابع عن سلمة بن الأكوع - وكان من أصحاب الشجرة - ﵁ - قال: \"كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - الجمعة ثم ننصرف. وليس للحيطان ظل نستظل به\" وفي لفظ \"كنا نجمع مع رسول الله - ﷺ - إِذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء\"\n\nراويه\nسلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو مسلم وأبو أياس صحابي شهد بيعة الرضوان مات سنة أربع وسبعين\n\nمفرداته\nأصحاب الشجرة: التي كانت عندها بيعة الحديبية\nننصرف: من الصلاة\nللحيطان: جمع حائط\nنجمع: بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة\nزالت الشمس: مالت عن كبد السماء\nالفيء: الظل\n\nيستفاد منه\nإجزاء صلاة الجمعة قبل الزوال لأن الشمس إذا زالت ظهرت الظلال والقائل بعدم الإجزاء يرى أن النفي إنما سلط على وجود ظل يستظل به لا على أصل الظل والظل الذي يستظل به لا يتهيأ إِلا بعد الزوال بمقدار يختلف في الشتاء والصيف","vol":"1","page":198},{"text":"١٣٦ - الحديث الثامن عن أبي هريرة - ﵁ - قال \"كان النبي - ﷺ - يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (الم. . تنزيل السجدة) و(هل أتى على الإنسان) \"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nالم. . تنزيل السجدة: يقرأها في الركعة الأولى\nهل أتى على الإنسان: يقرأها في الركعة الثانية\n\nيستفاد منه\nاستحباب هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>باب العيدين</span>\n١٣٧ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: \"كان النبي - ﷺ - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة\"\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -\n\nمفرداته\nالعيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى\n\nيستفاد منه\n١ - مشروعية صلاة العيدين وهي من الشعائر المطلوبة شرعًا وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر وقد كان الجاهلية يومان معدان للعب، فأبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهورًا شائعًا يغيظ المشركين\n٢ - تقديم الصلاة في العيدين على الخطبة","vol":"1","page":200},{"text":"١٣٨ - الحديث الثاني عن البراء بن عازب - ﵁ - قال: \"خطبنا النبي - ﷺ - يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار - خال البراءِ بن عازب - يا رسول الله، إِني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شاة لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقًا هي أحب إلي من شاتين. أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أَحد بعدك\"\n\nراويه\nالبراء بن عازب - ﵁ -\n\nمفرداته\nصلى صلاتنا: صلى مثل صلاتنا\nونسك نسكنا: وضحى مثل ضحيتنا\nفقد أصاب النسك: على الوجه المشروع\nقبل الصلاة: قبل فعل الصلاة\nفلا نسك له: فلا اعتبار بنسكه","vol":"1","page":201},{"text":"أبو بردة بن نيار: صحابي عقبي بدري\nشاتك شاة لحم: ليست ضحية بل لحم ينتفع به\nعناقا: بفتح العين وتخفيف النون، الأنثى من ولد المعز\nأحب إلي من شاتين: لسمنها وكثرة قيمتها\nلن تجزي: بفتح التاء غير مهموز لن تقضى\n\nيستفاد منه\n١ - الخطبة لعيد الأضحى\n٢ - تقديم الصلاة عليها\n٣ - أن ما ذبح قبل الصلاة لا يجزئ عن الأضحية\n٤ - أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل\n٥ - أن للنبي - ﷺ - أن يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره منه ولو كان لغير عذر.","vol":"1","page":202},{"text":"١٣٩ - الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي - ﵁ - قال: \"صلى النبي - ﷺ - يوم النحر ثم خطب. ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله\"\n\nراويه\nجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي بفتحتين ثم قاف أبو عبد الله وربما نسب إلى جده صحابي مات سنة أربع وستين\n\nمفرداته\nمن ذبح: أضحيته\nقبل أن يصلي: صلاة العيد\nفليذبح باسم الله: فليذبح قائلا باسم الله\n\nيستفاد منه\n١ - ترتيب عبادات يوم النحر\n٢ - أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ\n٣ - التسمية عند الذبح","vol":"1","page":203},{"text":"١٤٠ - الحديث الرابع عن جابر - ﵁ - قال: \"شهدت مع النبي - ﷺ - يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إِقامة. ثم قام متوكئًا على بلال. فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإنكن أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء، سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله! فقال: لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن\"\n\nراويه\nجابر بن عبد الله - ﵄ -\n\nمفرداته\nشهدت: حضرت\nمتوكئًا: معتمدًا\nمن سطة النساء: من وسط النساء في المجلس\nسفعاء الخدين: في خديها تغير وسواد\nالشكاة: بفتح الشين الشكوى\nالعشير: المعاشر من زوج وغيره","vol":"1","page":204},{"text":"أقراطهن: الحلق التي تكون في شحمة الأذن\n\nيستفاد منه\n١ - البدء بصلاة العيد قبل الخطبة\n٢ - عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد\n٣ - أن أهم مقاصد الخطبة الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير.\n٤ - إن الصدقة من الدوافع للعذاب\n٥ - الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب أو الذنب اللذين يتصف بهما الإنسان\n٦ - العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها\n٧ - تحريم كفران النعمة لأن النبي - ﷺ - جعله من أسباب دخول النار\n٨ - إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة\n٩ - ما عليه الصحابيات من الاعتناء بامتثال أمر الرسول - ﷺ - لمبادرتهن إلى بذل ما لعلهن يحتجن إليه\n١٠ - جواز تصدق المرأة من مالها","vol":"1","page":205},{"text":"١٤١ - الحديث الخامس عن أم عطية - نسيبة الأنصارية - قالت: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين\" وفي لفظ \"كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته\"\n\nراويه\nأم عطية نسيبة بالتصغير الأنصارية صحابية مشهورة\n\nمفرداته\nأن نخرج: بضم النون\nفي العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى\nالعواتق: جمع عاتق وهي الجارية حين تدرك\nالخدور: البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه\nالحيض: جمع حائض\nيعتزلن: يتركن\nمصلى المسلمين: مكان صلاتهم","vol":"1","page":206},{"text":"كنا: نحن معشر النساء\nنؤمر: يأمرنا نبينا\nخدرها: سترها\nطهرته: بضم الطاء التطهر من الذنوب\n\nيستفاد منه\n١ - استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وبيان الحكمة في ذلك\n٢ - أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز في غير ما أذن لهن فيه\n٣ - منع الحيض من المصلى وذلك لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة كما جاء في الحديث \"ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم\"\n٤ - أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير غير المصلى\n٥ - مشروعية التكبير والدعاء في العيد لكل أحد","vol":"1","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>باب صلاة الكسوف</span>\n١٤٢ - الحديث الأول عن عائشة - ﵂ -: \"أن الشمس خسفت على عهد رسول الله - ﷺ - فبعث مناديًا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا. وتقدم، فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات\"\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nخسفت: تغير لونها\nعهد: زمان\nالصلاة جامعة: احضروا الصلاة في حال كونها جامعة\nأربع ركعات: ركوعات\n\nيستفاد منها\n١ - مشروعية صلاة الكسوف لفعله - ﷺ - لها وجمعه الناس مظهرًا لذلك وهذا من أمارات الاعتناء والتأكيد\n٢ - أنه ينادى لها \"الصلاة جامعة\" ولا يؤذن لها\n٣ - سنية الاجتماع فيها\n٤ - أنها ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات","vol":"1","page":208},{"text":"١٤٣ - الحديث الثاني عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - \"إِن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس. فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا، وادعوا حتى ينكشف ما بكم\"\n\nراويه\nأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري - ﵁ -\n\nمفرداته\nآيتان: علامتان\nمن آيات الله: الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته\nيخوف الله بهما عباده: من بأسه وسطوته\nمنها: من آيات الله\nينكشف: ينجلي\n\nيستفاد منه\n١ - بطلان ما تعتقده الجاهلية من أن الشمس والقمر تنكسفان لموت العظماء\n٢ - أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية\n٣ - الحث على الصلاة والدعاء عند خسوفهما حتى يظهر نورهما","vol":"1","page":209},{"text":"١٤٤ - الحديث الثالث عن عائشة - ﵂ - أنها قالت: \"خسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ -، فصلى رسول الله - ﷺ - بالناس. فأطال القيام، ثم ركع، فأطال الركوع، ثم قام، فأطال القيام، - وهو دون القيام الأول - ثم ركع، فأطال الركوع - وهو دون الركوع الأول - ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إِن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا، وصلوا وتصدقوا، ثم قال: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده، أو تزني أَمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا\" وفي لفظ \"فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات\"\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -\nمفرداته\nخسفت: بفتح الخاء والسين لازم ويجوز الضم وكسر السين على أنه متعد\nعهد: زمن","vol":"1","page":210},{"text":"فأطال القيام: لطول القراءة\nانصرف: من الصلاة\nتجلت الشمس: صفت وعاد نورها\nآيتان: علامتان\nمن آيات الله: الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته\nلا يخسفان لموت أحد: قال النبي - ﷺ - هذا لأن الكسوف صادف موت ابنه إبراهيم فقيل إنما كسفت لموته\nولا لحياته: هذا دفع لتوهم من يقول لا يلزم من كونه سببًا للفقد ألا يكون سببًا للايجاد\nفإذا رأيتم ذلك: الخسوف في أحدهما لأنهما في العادة لا يخسفان في وقت واحد\nيا أمة محمد: في هذا النداء معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله يا بني\nوالله: هذا اليمين لإرادة تأكيد الخبر وإن كان لا يرتاب فيه\nلو تعلمون ما أعلم: من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الجرائم وشدة عقابه\n\nيستفاد منه\n١ - إقامة صلاة الخسوف في جماعة\n٢ - أن لها هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره ومن زيادة ركوع في كل ركعة من ركعتيها\n٣ - أن لصلاة الكسوف خطبة\n٤ - الحث على الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة عند الخسوف\n٥ - ترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخصة","vol":"1","page":211},{"text":"١٤٥ - الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري - ﵁ - قال: \"خسفت الشمس على زمان رسول الله - ﷺ -. فقام فزعًا، يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد. فقام، فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، ما رأيته يفعله في صلاته قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله ﷿: لا تكون لموت أحد ولا لحياته. ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره\"\n\nراويه\nأبو موسى الأشعري - ﵁ -\n\nمفرداته\nفزعًا: بكسر الزاي صفة مشبهة وبالفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة\nأن تكون الساعة: بالرفع على أن \"كان\" تامة وبالنصب على أن يكون خبر \"تكون\"\nهذه الآيات: إشارة إلى الآيات التي تقع مثل الكسوف والخسوف والزلزلة ونحو ذلك\nيخوف بها عباده: كما قال تعالى ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾","vol":"1","page":212},{"text":"يستفاد منه\n١ - دوام المراقبة لفعل الله - ﷿ -\n٢ - جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال لأن النبي - ﷺ - لم يبين سبب خوفه\n٥ - تطويل القيام والركوع والسجود في صلاة الخسوف\n٦ - أن سنة صلاة الكسوف صلاتها في المسجد\n٧ - أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات\n٨ - المبادرة إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره عند ظهور الآيات","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>باب الاستسقاء</span>\n١٤٦ - الحديث الأول عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: \"خرج النبي - ﷺ - يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة\" وفي لفظ \"إلى المصلى\"\n\nراويه\nعبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير استشهد بالحرة سنة ثلاث وستين\n\nمفرداته\nخرج النبي - ﷺ -: إلى المصلى وكان ذلك في شهر رمضان سنة ست من الهجرة\nيستسقي: يطلب السقيا من الله - ﷿ -\nحول رداءه: قلبه\n\nيستفاد منه\n١ - أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلى\n٢ - تقديم الدعاء على الصلاة\n٣ - استقبال القبلة عند الدعاء\n٤ - استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة تفاؤلًا بتغيير الحال\n٥ - الصلاة للاستسقاء\n٦ - الجهر في تلك الصلاة","vol":"1","page":214},{"text":"١٤٧ - الحديث الثاني عن أنس بن مالك - ﵁ - \"أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله - ﷺ - قائم يخطب، فاستقبل رسول الله - ﷺ - قائمًا، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، قال: فرفع رسول الله - ﷺ - يديه ثم قال: اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتًا، قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله - ﷺ - قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله - ﷺ - يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال: فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري\".","vol":"1","page":215},{"text":"راويه\nأنس بن مالك - ﵁ -\n\nمفرداته\nدار القضاء: سميت بهذا لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب - ﵁ -\nهلكت الأموال: المواشي لفقد ما تعيش به بحبس المطر\nوانقطعت السبل: بعدم المياه التي يعتاد المسافر وردها أو باشتغال الناس الشدة القحط عن الضرب في الأرض\nيغيثنا: يسقينا\nمن سحاب: مجتمع\nقزعة: بفتح القاف والزاي بعدها مهملة سحاب متفرق\nسلع: بفتح المهملة وسكون اللام جبل معروف بالمدينة\nمن بيت ولا دار: يحجبنا عن رؤيته\nفطلعت: فظهرت\nمن ورائه: من وراء سلع\nمثل الترس: في الاستدارة\nتوسطت السماء: بلغت إلى وسط السماء\nانتشرت: انبسطت\nسبتًا: أسبوع من تسمية الشيء باسم بعضه\nهلكت الأموال: من عدم الرعي لكثرة الماء\nوانقطعت السبل: لتعذر سلوكها من كثرة الماء\nيمسكها: الأمطار التي يدل عليها قولها \"أمطرت\"\nاللهم: يا ألله\nحوالينا: اجعله حوالي الأبنية والدور","vol":"1","page":216},{"text":"ولا علينا: ولا تنزله علينا\nعلى الآكام: بفتح الهمزة ممدودة وبكسرها جمع أكمة وهي التراب المجتمع\nالظراب: الجبال الصغار\nوبطون الأودية: ما يتحصل فيه الماء لينتفع به.\nفأقلعت: فانقطعت\nشريك: ابن عبد الله بن أبي نمر بفتح النون وكسر الميم المدني صدوق يخطىء\n\nيستفاد منه\n١ - جواز الاستسقاء بالدعاء في خطبة يوم الجمعة\n٢ - علم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء نبيه - ﷺ - ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء\n٣ - استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء\n٤ - جواز الدعاء لإمساك ضرر المطر","vol":"1","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>باب صلاة الخوف</span>\n١٤٨ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - ﵄ - قال: \"صلى بنا رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة، ركعة\"\n\nراويه\nعبد الله بن عمر بن الخطاب - ﵄ -\n\nمفرداته\nبإزاء العدو: بمقابلته\nقضت: أدت\n\nيستفاد منه\nبيان كيفية صلاة الخوف","vol":"1","page":218},{"text":"١٤٩ - الحديث الثاني عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله - ﷺ - صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف \"أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم\"\n\nراويه\nيزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير ثقة مات سنة\n\nمفرداته\nصالح بن خوات بن جبير: الأنصاري المدني تابعي ثقة وأبوه صحابي جليل\nعمن صلى: وهو سهل بن أبي حثمة\nذات الرقاع: غزوة معروفة كانت سنة خمس من الهجرة سميت بذلك لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق\nمعه: مع النبي - ﷺ -\nوجاه: بكسر الواو قبالة\nثبت جالسًا: لم يخرج من صلاته\nوأتموا لأنفسهم: الركعة الأخرى\nسلم: النبي - ﷺ -","vol":"1","page":219},{"text":"يستفاد منه\n١ - كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائمًا في الثانية\n٢ - أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام\n٣ - أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ الإمام\n٤ - أن الإمام يثبت حتى تتم لأنفسها ويسلم","vol":"1","page":220},{"text":"١٥٠ - الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله الأنصاري - ﵄ - قال: شهدت مع رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله - ﷺ -، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي - ﷺ - وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي - ﷺ - السجود، وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي - ﷺ -، وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه - الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى - فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي - ﷺ - السجود والصف الذي يليه: انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا ثم سلم النبي - ﷺ -، وسلمنا جميعًا، قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم\" وذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري طرفًا منه، وأنه \"صلى صلاة الخوف مع النبي - ﷺ - في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع\"","vol":"1","page":221},{"text":"راويه\nجابر بن عبد الله - ﵁ -\n\nمفرداته\nشهدت: حضرت\nقضى: أتم\nالسجود: السجدتين جميعًا\nنحر العدو: مقابلته\nغزوة ذات الرقاع: غزوة معروفة كانت سنة خمس من الهجرة\n\nيستفاد منه\n١ - بيان كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة\n٢ - أن الحراسة في هذه الصلاة في السجود لا في الركوع\n٣ - أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة الأولى ويحرس الصف الثاني فيها\n٤ - أن الحراسة تتساوى فيها الطائفتان في الركعتين فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معًا خالفت السنة","vol":"1","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>كتاب الجنائز</span>\n١٥١ - الحديث الأول عن أبي هريرة - ﵁ - قال: \"نعى النبي - ﷺ - النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\nمفرداته\nنعى النبي النجاشي: أخبر بموته\nفي اليوم الذي مات فيه: في رجب سنة تسع وقبل الفتح\nالمصلى: مكان ببطحان\nفصف بهم: صفهم\n\nيستفاد منه\n١ - علم من أعلام النبوة لأنه أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين الحبشة والمدينة\n٢ - جواز النعي إذا كان لغرض صحيح مثل أن يموت بأرض لم يقم عليه فيها صلاة الجنازة فيعلم بموته لتقام عليه وأما ما ورد من النهي عن النعي فإنما هو فيما كان لغرض غير ديني مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته\n٣ - جواز الصلاة على الغائب\n٤ - جواز الخروج إلى المصلى للصلاة على الميت\n٥ - أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعًا","vol":"1","page":223},{"text":"١٥٢ - الحديث الثاني عن جابر - ﵁ -: \"أن النبي - ﷺ - صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث\"\n\nراويه\nجابر بن عبد الله ﵄\n\nمفرداته\nالنجاشي: ملك الحبشة وهو بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح\nأو الثالث: شك من بعض الرواة وعند مسلم عن طريق أبي أيوب عن أبي الزبير عن جابر \"فصفنا صفين\" بدون شك\n\nيستفاد منه\n١ - جواز الصلاة على الغائب\n٢ - أن لتعدد الصفوف على الجنازة تأثيرًا ولو كان الجمع كثيرًا لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه - ﷺ - كانوا عددًا كثيرًا وكان المصلى فضاء لا يضيق بهم لو صفوا فيه صفًا واحدًا ومع ذلك صفهم ولهذا كان مالك بن هبيرة الصحابي يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا","vol":"1","page":224},{"text":"١٥٣ - الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس - ﵄ - \"أن النبي - ﷺ - صلى على قبر، بعد ما دفن، فكبر عليه أربعًا\"\n\nراويه\nعبد الله بن عباس - ﵄ -\n\nيستفاد منه\n١ - جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة\n٢ - أن عدد التكبير على الجنازة أربع","vol":"1","page":225},{"text":"١٥٤ - الحديث الرابع عن عائشة - ﵂ - \"أن رسول الله - ﷺ - كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة\"\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -.\n\nمفرداته\nبيض: جمع أبيض\nيمانية: نسبة إلى اليمن وهي بتخفيف الياء لأن ألفها بدل عن إحدى ياءي النسبة.\nليس فيها قميص ولا عمامة: بل كفن في الثلاثة فقط\n\nيستفاد منه\n١ - جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن فلا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة\n٢ - استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة\n٣ - استحباب بياض الكفن لأن الله لم يكن ليختار لنبيه - ﷺ - إلا الأفضل","vol":"1","page":226},{"text":"١٥٥ - الحديث الخامس عن أم عطية الأنصارية - ﵂ - قالت: \"دخل علينا رسول الله - ﷺ -، حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا، أَو خمسًا، أو أكثر من ذلك - إِن رأيتن ذلك - بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا - أو شيئًا من كافور - فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه. فأعطانا حقوه. وقال: أشعرنها به تعني إِزاره\" وفي رواية \"أو سبعا، وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت؟ وجعلنا رأسها ثلاثة قرون\"\n\nراويه\nأم عطية - ﵂ -\n\nمفرداته\nابنته: زينب بنت رسول الله - ﷺ -\nاغسلنها: أمر لأم عطية ومن معها\nأو خمسًا: أو للترتيب لا للتخيير\nذلك: بكسر الكاف لأنه خطاب المؤنث\nسدر: شجر النبق\nكافورًا: طيب معروف\nأو شيئًا من كافور: شك من الراوي\nفآذنني: فأعلمنني","vol":"1","page":227},{"text":"حقوه: بفتح الحاء وكسرها إزاره كما في المتن\nأشعرنها به: اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها\nبميامنها: جمع ميمنة\nقرون: ضفائر\n\nيستفاد منه\n١ - وجوب غسل الميت\n٢ - كون الإيتار مطلوبًا في غسل الميت\n٣ - استحباب السدر في غسل الميت\n٤ - استحباب الطيب وخصوصًا الكافور ولأن فيه خاصية الحفظ لبدن الميت وهذا هو السبب في كونه في الأخيرة\n٥ - استحباب التيمن في غسل الميت كغيره من الأغسال\n٦ - البداءة بمواضع الوضوء في غسله\n٧ - استحباب تسريح شعر الميت وضفره","vol":"1","page":228},{"text":"١٥٦ - الحديث السادس عن عبد الله بن عباس - ﵄ - قال: \"بينما رجل واقف بعرفة إِذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - فقال رسول الله - ﷺ -: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه. ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\" وفي رواية \"ولا تخمروا وجهه ولا رأسه\"\n\nراويه\nعبد الله بن عباس - ﵄ -\n\nمفرداته\nوقع: سقط\nفوقصته: فكسرت عنقه\nأو قال فأوقصته: شك من الراوي والمعروف عند أهل اللغة الأول والمهموز شاذ\nولا تحنطوه: لا تجعلوا الطيب في كفنه ولا في جسمه\nولا تخمروا: ولا تغطوا\nملبيًا: حال كونه مشتغلًا بالتلبية\n\nيستفاد منه\n١ - تكفين المحرم في ثوبي إحرامه وأن إحرامه باق","vol":"1","page":229},{"text":"١٥٧ - الحديث السابع عن أم عطية الأنصارية - ﵂ - قالت: \"نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا\"\n\nراويه\nأم عطية الأنصارية - ﵂ -\n\nمفرداته\nنهينا: نهانا رسول الله - ﷺ -\nعن اتباع الجنائز: إلى أن نصل القبور\nولم يعزم علينا: لم يؤكد علينا لأنا لا نحتاج إلى ذلك لمبادرتنا باجتناب المنهي عنه\n\nيستفاد منه\n١ - نهي النساء عن اتباع الجنائز وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في ذلك أكثر مما يدل عليه هذا الحديث\n٢ - أن لفظ \"نهينا\" من الصحابي عند الشيخين في حكم المرفوع وهو الأصح عند غيرهما من المحدثين","vol":"1","page":230},{"text":"١٥٨ - الحديث الثامن عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"أسرعوا بالجنازة فإنها إِن تك صالحة فخير تقدمونها إِليه. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nأسرعوا: إسراعًا لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت\nبالجنازة: بحمل الميت إلى قبره\nفإِن تك: الجثة المحمولة\nفخير: خبر لمبتدأ محذوف أي فهي خير أو مبتدأ خبره محذوف أي فثمة خير\n\nيستفاد منه\n١ - المبادرة إلى دفن الميت وذلك بعد تحقق موته أما مثل المطعون والمفلوج فينبغي عدم الإسراع بدفنه حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موته\n٢ - ترك صحبة غير الصالحين","vol":"1","page":231},{"text":"١٥٩ - الحديث التاسع عن سمرة بن جندب - ﵁ - قال: \"صليت وراء النبي - ﷺ - على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها\"\n\nراويه\nسمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصاري صحابي مشهور مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين\n\nمفرداته\nعلى امرأة: سماها مسلم أم كعب\nنفاسها: ولادتها\nفي وسطها: بفتح السين وبسكونها أي محاذي وسطها\n\nيستفاد منه\n١ - مشروعية الصلاة على المرأة، وذكر كونها نفساء حكاية الأمر الواقع\n٢ - القيام في الصلاة على المرأة عند وسطها","vol":"1","page":232},{"text":"١٦٠ - الحديث العاشر عن أبي موسى عبد الله بن قيس - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - \"برئ من الصالقة والحالقة والشاقة\"\n\nراويه\nأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري\n\nمفرداته\nالصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة\nالحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة\nالشاقة: التي تشق ثوبها\n\nيستفاد منه\nتحريم هذه الأفعال وذلك لإِشعارها بعدم الرضاء بالقضاء","vol":"1","page":233},{"text":"١٦١ - الحديث الحادي عشر عن عائشة - ﵂ - قالت: \"لما اشتكى النبي - ﷺ - ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، يقال لها مارية - وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة - فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه - ﷺ -، وقال: أولائك إِذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولائك شرار الخلق عند الله\"\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -\n\nمفرداته\nاشتكى: مرض\nكنيسة: معبد النصارى\nمارية: بالراء وتخفيف المثناة التحتية\nأم سلمة: هند بنت أبي أمية المخزومية زوج النبي - ﷺ -\nأم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان الأموية زوج النبي - ﷺ - وكانت هي وأم سلمة ممن هاجر إلى الحبشة\nأولائك: بكسر الكاف ويجوز فتحها وكذلك الكاف في تلك وأولائك الآتية","vol":"1","page":234},{"text":"يستفاد منه\n١ - تحريم التصوير وقد تظاهرت دلائل الشريعة على ذلك والتعليل بمضاهاة خلق الله يدل على استمرار التحريم\n٢ - منع بناء المسجد على القبر والصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه\n٣ - جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب وبيان العالم حكم ذلك","vol":"1","page":235},{"text":"١٦٢ - الحديث الثاني عشر عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ - في مرضه الذي لم يقم عنه: \"لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أَنه خشي أن يتخذ مسجدًا\"\n\nراويه\nعائشة - ﵂ -\n\nمفرداته\nذلك: اللعن على اتخاذ القبور مساجد\nأبرز قبره: دفن خارج بيته\nخشي: بالبناء للمفعول خشي الصحابة\n\nيستفاد منه\nامتناع اتخاذ قبر الرسول - ﷺ - مسجدًا ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره","vol":"1","page":236},{"text":"١٦٣ - الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية\"\n\nراويه\nعبد الله بن مسعود - ﵁ -\n\nمفرداته\nليس منا: كان سفيان يكره الخوض في تأويل هذه اللفظة لكونها أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر\nمن ضرب الخدود: خص الخدود بالذكر لكونها هي الغالب وإلا فضرب بقية الوجه كذلك\nوشق الجيوب: أكمل فتحها إلى آخرها\nبدعوى الجاهلية: كقولهم عند موت الميت واجبلاه واسنداه واسيداه وأشباهها\n\nيستفاد منه\nتحريم هذه الأشياء لما تتضمنه من عدم الرضى بالقضاء","vol":"1","page":237},{"text":"١٦٤ - الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين\" ولمسلم \"أصغرهما مثل أحد\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nشهد: حضر\nيصلى: بفتح اللام وكسرها ورواية الفتح محمولة على رواية الكسر فإِن هذا الثواب متوقف على وجود الصلاة ممن يحصل له\nقيراطان: تمام القيراطين\nأحد: بضمتين جبل معروف بالمدينة\n\nيستفاد منه\n١ - الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن\n٢ - تقدير الأعمال بنسبة الأوزان","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>كتاب الزكاة</span>\n١٦٥ - الحديث الأول عن عبد الله بن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ - لمعاذ بن جبل - حين بعثه إِلى اليمن - \"إِنك ستأني قومًا أهل كتاب. فإذا جئتهم: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إِله إِلا الله، وأن محمدًا رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أَن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب\"\n\nراويه\nعبد الله بن عباس - ﵄ -\n\nمفرداته\nستأتي قومًا أهل كتاب: فليست مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان\nإلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله: في رواية إلى أن وحدوا الله وهي مفسرة لهذه","vol":"1","page":239},{"text":"أطاعوا لك بذلك: شهدوا وانقادوا بالتلفظ بالشهادتين\nأطاعوا لك بذلك: أقروا بوجوب الزكاة عليهم والتزموا أداءها\nكرائم: نفائس\nاتق: تجنب\n\nيستفاد منه\n١ - المطالبة قبل كل شيء بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به\n٢ - فرضية الصلوات الخمسة\n٣ - فرضية الزكاة\n٤ - أن من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة\n٥ - وجوب دفع الزكاة إلى الإمام\n٦ - النهي عن أخذ كرائم الأموال\n٧ - تعظيم أمر الظلم واستجابة دعوة المظلوم","vol":"1","page":240},{"text":"١٦٦ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة\".\n\nراويه\nأبو سعيد الخدري - ﵁ -\n\nمفرداته\nأواق: جمع أوقية وهي أربعون درهمًا خالصًا.\nخمس ذود: خمس من الإِبل.\nأوسق: جمع وسق وهو ستون صاعًا\n\nيستفاد منه\n١ - وجوب الزكاة في الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث وبيان أنصبتها.\n٢ - سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.\n٣ - أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.","vol":"1","page":241},{"text":"١٦٧ - الحديث الثالث عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة\" وفي لفظ \"إلا زكاة (١) الفطر في الرقيق\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nيستفاد منه\n١ - عدم وجوب الزكاة في عين الخيل.\n٢ - عدم وجوبها في عين العبيد.\n٣ - وجوب أداء زكاة الفطر عن العبيد.\n_________\n(١) لفظة \"إلا صدقة الفطر في الرقيق\" قال ابن دقيق العيد ليست متفقًا عليها وإنما هي عند مسلم فيما أعلم.","vol":"1","page":242},{"text":"١٦٨ - الحديث الرابع عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: العجماء جبار. والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس\"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nالعجماء: الحيوان البهيم\nجبار: هدر إذا لم يكن لها قائد ولا سائق\nوالبئر: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان بملك أو موات\nجبار: هدر لا ضمان فيه\nالمعدن: إذا حفره لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره\nالركاز: دفين الجاهلية\nالخمس: لبيت المال والباقي لواجده\n\nيستفاد منه\n١ - عدم الضمان في هذه الثلاثة\n٢ - إيجاب الخمس في الركاز دون فرق بين القليل والكثير ولا يشترط فيه الحول.","vol":"1","page":243},{"text":"١٦٩ - الحديث الخامس عن أبي هريرة - ﵁ - قال: \"بعث رسول الله - ﷺ - عمر - ﵁ - على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله - ﷺ -. فقال رسول الله - ﷺ -: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا. وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس: فهي علي ومثلها ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ \"\n\nراويه\nأبو هريرة - ﵁ -\n\nمفرداته\nعلى الصدقة: ساعيًا على الصدقة المفروضة\nفقيل: قال عمر\nابن جميل: صحابي\nخالد بن الوليد: صحابي\nما ينقم: بكسر القاف ما ينكر أو يكره.\nتظلون خالدًا: في نسبته إلى منع الواجب وهو قد صرف ماله في سبيل الله\nاحتبس: حبس\nوأعتاده: ما يعده من السلاح والدواب وآلات الحرب\nفي سبيل الله: الجهاد","vol":"1","page":244},{"text":"فهي على ومثلها معها: تفسرها رواية \"إنا تعجلنا منه صدقة عامين\"\nصنو: مثل\n\nيستفاد منه\n١ - بعث السعاة لأخذ الصدقة\n٢ - تحبيس المنقولات وجواز كون الوقف تحت يد محتبسه\n٣ - تنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه\n٤ - العيب على من منع الواجب وجواز ذكره في غيبته بذلك\n٥ - اعتذار الإمام عن بعض رعيته بما يسوغ الاعتذار به\n٦ - ما للعباس - ﵁ - من المكانة عند النبي - ﷺ -","vol":"1","page":245},{"text":"١٧٠ - الحديث السادس عن عبد الله بن زيد بن عاصم - ﵁ - قال: \"لما أفاء الله على رسوله يوم حنين: قسم في الناس، وفي المؤلفة قلوبهم. ولم يعط الأنصار شيئًا. فكأنهم وجدوا في أنفسهم، إِذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم، فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئنا كذا وكذا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون برسول الله إِلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار. والناس دثار. إِنكم ستلقون بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض\"\n\nراويه\nعبد الله بن زيد بن عاصم - ﵁ -\n\nمفرداته\nأفاء الله على رسوله: أعطاه غنائم الذين قاتلهم","vol":"1","page":246},{"text":"قسم: الغنائم\nالمؤلفة قلوبهم: ناس من قريش حديثو العهد بالإسلام. أعطاهم ليتمكن الإسلام في قلوبهم\nوجدوا: حزنوا\nضلالًا: بالشرك\nفهداكم الله بي: إلى الإِيمان وهو أعظم النعم ولذلك قدم على غيره\nمتفرقين: في غاية التقاطع والتدابر\nفألفكم الله بي: جمع بين قلوبكم بي ونعمة الألفة أعظم من نعمة الأموال ولذلك قدمت عليها\nعالة: فقراء\nأمن: أفعل تفضيل من المنة\nرحالكم: بيوتكم\nلولا الهجرة: لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع أحدًا تركها\nلكنت امرءًا من الأنصار: لانتسبت إلى داركم\nشعبًا: ما تفرج بين جبلين\nشعار: الثوب الذي يلي الجسد\nدثار: الثوب الذي فوق الشعر\nأثرة: استيثار الناس عليكم بالدنيا\nحتى تلقوني على الحوض: يوم القيامة\n\nيستفاد منه\n١ - إعطاء المؤلفة قلوبهم من الفيء ولا مناسبة لهذا الحديث بباب الزكاة إلا بطريق قياس إعطائهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء","vol":"1","page":247},{"text":"٢ - إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم.\n٣ - استعمال الأنصار الأدب واعترافهم بالحق\n٤ - فضيلة الأنصار\n٥ - علم من أعلام النبوة حيث أخبر عن أمر مستقبل فوقع على وفق ما أخبر به النبي - ﷺ -\n٦ - إثبات الحوض وهو عقيدة أهل السنة والجماعة","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>باب صدقة الفطر</span>\n١٧١ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: \"فرض رسول الله - ﷺ - صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير\" وفي لفظ \"أن تؤدى قبل خروج الناس إِلى الصلاة\"\n\nراويه\nعبد الله بن عمر - ﵄ -\n\nمفرداته\nفرض: ألزم بأمر الله تعالى \"وما ينطق عن الهوى\"\nصدقة الفطر: الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان\nصاعًا: أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي\n\nيستفاد منه\n١ - وجوب زكاة الفطر لظاهر قوله \"فرض\" ومن ذهب إلى عدم الوجوب حمل \"فرض\" على معنى \"قدر\" لكن الأول أولى","vol":"1","page":249},{"text":"٢ - وجوب الإخراج على الذكر والأنثى والحر والمملوك\n٣ - بيان الجنس المخرج في هذه الزكاة\n٤ - أداؤها قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل غنى الفقير وينقطع تشوفه عن الطلب في حال العبادة ويكره تأخيرها عن ذلك الوقت\n٥ - تعديل الصحابة نصف الصاع من البر بالصاع من غيره اجتهادًا منهم - ﵃ -","vol":"1","page":250},{"text":"١٧٢ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: \"كنا نعطيها في زمن النبي - ﷺ - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدًا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله - ﷺ -\"\n\nراويه\nأبو سعيد الخدري - ﵁ -\n\nمفرداته\nنعطيها: نعطي زكاة الفطر\nفي زمن النبي - ﷺ -: في هذا إشعار بإطلاعه - ﷺ - على ذلك وتقريره له.\nمن طعام: من بر\nأو صاعًا: أو: للتقسيم لا للتخيير\nأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف لبن فيه زبدة\nالسمراء: القمح الشامي\n\nيستفاد منه\n١ - بيان مقدار صدقة الفطر في زمن الرسول - ﷺ -","vol":"1","page":251},{"text":"٢ - أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير البر بنصف الصاع منه وفي صنيعه ذلك وموافقة الصحابة له دلالة على جواز الاجتهاد\n٣ - ترك أبي سعيد العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص وشدة تمسكه بالنص رضي الله عن الجميع\nانتهى بفضل الله تعالى الجزء الأول من شرح عمدة الأحكام بقلم إسماعيل الأنصاري والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.","vol":"1","page":252},{"text":"الإلمام بشرح عمدة الأحكام\nلطلبة وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية والمعاهد العلمية دار التوحيد\nتأليف الشيخ إسماعيل الأنصاري\nالجزء الثاني","vol":"2","page":1},{"text":"الطبعة الثانية\n١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م","vol":"2","page":2},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nوبعد:\nفهذا الجزء الثانى من كتاب \"الإلمام بشرح عمدة الأحكام\". وقد سلكت فى هذا الجزء نفس الطريقة التى سلكتها فى الجزء الأول إلا أنى توسعت فى التعليقات ببيان ما لا مناسبة له بالباب وما لا بد من بيانه مما يتعلق بالشرح، ولما كان من الصعب مراجعة الجزء الأول لتراجم رواة الجزء الثانى أعدنا تراجم من ترجم فى الجزء الأول من الرواة أول مرة تسهيلا للطالب، واللَّه أسأل أن ينفع به وبالأول إنه سميع قريب مجيب وهو حسبى ونعم الوكيل؛\nالمؤلف إسماعيل الأنصاري","vol":"2","page":3},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>كتاب البيوع</span>\n٢٤٦ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال \"إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم ينصرفا. وكانا جميعًا، أو يخير (١) أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nتبايع: تعاقد.\nبالخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.\nما لم يتفرقا: بالأقوال والأبدان فينقطع الخيار.\nوكانا جميعا: تأكيد لذلك.\nأو يخير أحدهما الآخر: بأن يقول أحدهما لصاحبه إختر فيختار إمضاء البيع، وقيل المراد بذلك أن يشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضى الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضى المدة.\nفقد وجب البيع: وإن لم يتفرقا وبطل الخيار.\nيستفاد منه\n١ - إثبات خيار المجلس فى البيع قبل التفرق.\n٢ - لزوم البيع بالتفرق بالأبدان وعلى التفرق بالأبدان حمل ابن عمر التفرق ولا يعلم له مخالف من الصحابة.\n٣ - أن المتبايعين إذا اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وهذا هو\n_________\n(١) بإسكان الراء من \"يخير\" عطفًا على قوله \"ما لم يتفرقا\" وبالنصب على أن \"أو\" بمعنى إلا أن.","vol":"2","page":5},{"text":"المراد بقوله \"أو يخير أحدهما الآخر\" بدليل رواية النسائى بلفظ \"إلا أن يكون البيع كان عن خيار\" فإن كان البيع عن خيار وجب البيع، وقيل المراد بذلك أن يشترطا الخيار مدة معينة ففى هذه الحالة لا ينقضى الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تنقضى المدة.\n* * *\n٢٤٧ - الحديث الثانى (١): عن حكيم بن حزام ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"البيَّعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما. وإن كتما وكذبا محقت بركه بيعهما\".\nراويه\nحكيم بن حزام بن خويلد الأسدى المكى أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها.\nمفرداته\nالبيعان: بفتح الموحدة وتشديد المثناة، المشترى والبائع.\nبالخيار: فى المجلس.\nما لم يتفرقا: بأبدانهما عن مكانهما الذى تبايعا فيه.\nأو قال: شك من الراوى.\nفإن صدقا: صدق البائع فى إخبار المشترى مثلا وصدق المشترى فى قدر الثمن مثلا.\nوبينا: بين البائع العيب إن كان فى السلمة والمشترى العيب إن كان فى الثمن ويحتمل أن يكون \"وبينا\" تأكيدًا لقوله صدقا.\nبورك لها فى بيعهما: كثر نفع المبيع والثمن.\nكتما: كتم البائع عيب السلعة والمشترى عيب الثمن.\nوكذا: فى وصف السلعة.\nمحقت بركة بيعهما: ذهبت زيادة بيعهما ونماؤه.\n_________\n(١) هذا الحديث هو مراد المصنف بقوله إثر الحديث المتقدم: \"وما فى معناه من حديث حكيم بن حزام\".","vol":"2","page":6},{"text":"يستفاد منه\n١ - إثبات خيار المجلس.\n٢ - لزوم البيع بالتفرق.\n٣ - فضل الصدق فى البيع والحث عليه.\n٤ - ذم الكذب فى البيع والحث على منعه وبيان أنه سبب لذهاب البركة.\n* * *","vol":"2","page":7},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>باب ما نهى عنه من البيوع</span>\n٢٤٨ - الحديث الأول: عن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ \"نھهى عن المنابذة -وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه- ونھهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب ولا ينظر إليه\".\nراويه\nأبو سعيد الخدرى ﵁.\nمفرداته\nالمنابذة: فسرت فى الحديث بأنها طرح الرجل إلخ.\nالملامسة: فسرت فى الحديث بأنها لمس الثوب إلخ.\nيستفاد منه\n١ - منع هذين البيعين وبيانهما وظاهر الحديث أن تفسير المنابذة والملامسة بما فى هذا الحديث من الحديث المرفوع لكن وقع فى كلام النسائى ما يشعر أنه من كلام من دون النبى ﷺ ولفظه \"وزعم أن الملامسة أن يقول\" إلخ، فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابى لبعد أن يعبر الصحابى عن النبى ﷺ بلفظ \"وزعم\".\n٢ - منع بيع الأعيان الغائبة التى لم يذكر وصفها بناءًا على أن الحكمة فى النهى عن بيع الملامسة عدم الرؤية.\n* * *\n٢٤٩ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصرَّوا الغنم. ومن","vol":"2","page":8},{"text":"ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر\"، وفى لفظ \"هو بالخيار ثلاثا\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nلا تلقوا: بفتح التاء واللام وأصله تتلقوا خذفت تاء الماضى أى لا تستقبلوا.\nالركبان: الذين يحملون المتاع إلى البلد (١) ووصفهم بالركبان خرج مخرج الغالب فلا فرق بينهم وبين المشاة.\nولا يبع بعضكم على بيع بعض: بأن يشترى شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص وفى معناه الشراء على الشراء وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر.\nولا تناجشوا: لا يزد أحدكم فى ثمن سلعة ليس فى نفسه اشتراؤها ليضر بذلك غيره.\nولا يبع حاضر لباد: بأن يحمل البدوى أو القروى متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيأتيه البلدى فيقول ضعه عندى لأبيعه على التدريج بزيادة سعر.\nولا تصروا (٢) الغنم: التصرية ربط أخلاف الناقة أو غيرها وترك حلبها ليجتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.\nابتاعها: اشتراها بعد التصرية.\nبخير النظرين: بأفضل الرأيين.\nإن رضيها: إن رضى المصراة.\nأمسكها: أبقاها على ملكه ولا شئ له.\nسخطها: كرهها.\nبالخيار: بين الإمساك والرد.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن تلقى الركبان، ولا شك فى تحريمه إذا كان عالما بالنهى قاصدًا\n_________\n(١) فالمراد بالنهى عن تلقى الركبان النهى عن استقبالهم للاشتراء منهم قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا الأسعار.\n(٢) بضم الباء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن تزكوا.","vol":"2","page":9},{"text":"للتلقى، وحكمة النهى عنه ما فيه من الإضرار: وعند مسلم رواية تثبت الخيار للمتلقى إذا أتى السوق وظاهر ذلك عدم التفرقة بين الاشتراء منهم بمثل سعر البلد أو أكثر ومن نظر إلى إنتفاء الإضرار فى هذه الصورة حمل الحديث على ما سواها.\n٢ - النهى عن بيع البعض على البعض وقيده بعض العلماء بما إذا لم يكن فى الصورة غبن فاحش.\n٣ - تحريم النجش وذلك لما فيه من الخديعة.\n٤ - تحريم بيع الحاضر للبادى وذلك لما فيه من الإضرار بأهل البلد.\n٥ - تحريم التصرية وذلك لأجل الغش والخديعة التى فيها للمشترى.\n٦ - ثبوت الخيار بالتصرية مدة ثلاثة أيام وأن الخيار بعد الحلب.\n٧ - أن اللبن لا يرد بل إنما يرد الصاع مع الشاة.\n٨ - تعيين جنس المردود فى التمر، فلا يتعدى التمر إلى سائر الأقوات.\n٩ - إيجاب الصاع قل اللبن أو كثر.\n* * *\n٢٥٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ \"نھهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. ثم تنتج التى فى بطنها، قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهى الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذى فى بطن ناقته\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nحبل الحبلة: بفتح الباء فيهما.\nالجاهلية: ما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشرك وعبادة الأوثان وغيرهما.\nيبتاع: يشترى.\nالجزور: بفتح الجيم وضم الزاى البعير ذكرا كان أو أنثى.\nتنتج الناقة: تلد و\"وتنتج\" بضم أوله وفتح ثالثه - من الأفعال اللازمة للبناء للمفعول ويعرب ما بعدها فاعلا لا نائبًا عنه.","vol":"2","page":10},{"text":"ثم تنتج التى فى بطنها: أى ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن بيع حبل الحبلة لأن فيه على التفسير الأول بيعًا إلى أجل مجهول وعلى التفسير الثانى بيع معدوم فأبطل الشارع ذلك لما يفضى إليه من أكل أموال الناس بالباطل والتشاجر المنافى للمصلحة الكلية.\n٢ - تفسير بيع حبل الحبلة وزعم الإسماعيلى أن التفسير الأول لهذا البيع من كلام نافع وعند البخارى فى \"أيام الجاهلية\" من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ما يقتضى أن هذا التفسير من كلام ابن عمر وبذلك جزم ابن عبد البر.\n٣ - الرد على من قال لا يقال لشئ من الحيوانات \"حبلت\" إلا الآدميات.\n* * *\n٢٥١ - الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ \"نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشترى\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nحتى يبدو صلاحها: يظهر صلاحها، وقد سئل ابن عمر: ما صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها.\nنهى البائع: لئلا يأكل مال أخيه بالباطل.\nوالمشترى: لئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وذلك لأنها معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شئ منها حصل الإجحاف بالمشترى فى الثمن الذى بذله، وفى منع الشرع هذا البيع قطع للنزاع والتخاصم.\n٢ - جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح، وذلك لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.\n* * *","vol":"2","page":11},{"text":"٢٥٢ - الحديث الخامس: عن أنس بن مالك ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ \"نھهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه\".\nراويه\nأنس بن مالك ﵁.\nمفرداته\nتزهى: تحمر كما فى متن الحديث.\nقيل: قال الصحابة لرسول اللَّه ﷺ (١).\nوما تزهى: ما معنى تزهى؟\nقال: قال رسول اللَّه ﷺ.\nإن منع اللَّه الثمرة: فتلفت.\nبم يستحل أحدكم مال أخيه: كيف يأ كله بغير عوض.\nبستفاد منه\n١ - تفسير بدو الصلاح المشترط لبيع الثمار بالإزهاء.\n٢ - الاكتفاء بمسمى الإزهاء وابتدائة من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهى وبأوله يحصل المسمى.\n٣ - أن زهو بعض الثمرة كاف فى جواز البيع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبًا.\n٤ - وضع الجوائح فى الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة.\n٥ - أنه إذا باعها قبل الإزهار فأصابتها عاهة فهى من البائع.\n٦ - إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب فى الحالتين.\n* * *\n_________\n(١) يدل على هذا رواية النسائى والطحاوى \"فقيل له وما تزهى يا رسول اللَّه؟ \" فإنها صريحة فى الرفع.","vol":"2","page":12},{"text":"٢٥٣ - الحديث السادس: عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: \"نهى رسول اللَّه ﷺ أن نتلقى الركبان. وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عباس ﵄.\nمفرداته\nأن نتلقى الركبان: أن نستقبل الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل وصول الأسواق ومعرفة الأسعار.\nقال: طاوس راويه عن ابن عباس وكان من اللائق ذكره ليعود إليه الضمير. وقائل \"قال\" ابن طاوس راوى الحديث عن طاوس عن ابن عباس.\nلابن عباس: عبد اللَّه الصحابى المشهور.\nما قوله حاضر لباد: ما معنى قوله \"حاضر لباد؟ \"\nسمسارًا: السمسار فى الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل فى متولى البيع والشراء لغيره.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن تلقى الركبان للاشتراء منهم قبل الوصول إلى الأسواق ومعرفة الأسعار.\n٢ - النهى عن بيع الحاضر للبادى وتفسيره.\n* * *\n٢٥٤ - الحديث السابع: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال \"نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلا: بتمر كيلا، وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعًا: أو يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله\".","vol":"2","page":13},{"text":"راويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nالمزابنة: من الزبن وهو الدفع وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وما ذكر فى الحديث لها أمثلة.\nثمر: بالمثلثة وتحريك الميم الرطب.\nبتمر: بالمثناة والسكون.\nكيلا: ذكر الكيل ليس بقيد فى هذه الصورة وإنما هو صورة المبايعة التى وقعت إذ ذاك.\nكرما: بفتح الكاف وسكون الراء شجر العنب والمراد منه هنا نفس العنب.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن بيع المزابنة.\n٢ - تفسير بيع المزابنة. وهذا التفسير إن كان من النبى ﷺ فلا كلام وإن كان من الصحابة فهم أعرف بمراد رسول اللَّه ﷺ من غيرهم.\n٣ - جواز تسمية العنب كرمًا وحديث النهى عن تسميته بذلك للتنزيه.\n* * *\n٢٥٥ - الحديث الثامن: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: \"نهى النبى ﷺ عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا\".\nراويه\nجابر بن عبد اللَّه ﵄.\nمفرداته\nالمخبارة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع ونحو ذلك.\nالمحاقلة: بيع الحنطة فى سنبلها بحنطة.\nالمزابنة: اشتراء التمر بالتمر على رؤوس النخل.","vol":"2","page":14},{"text":"يبدو صلاحها: يظهر صلاحها بحمرتها أو صفرتها.\nإلا بالدينار والدرهم: اقتصر عليهما لأنهما جل ما يتعامل به الناس وإلا فلا خلاف بين الأمة فى جواز بيعه بالعروض بشرطه.\nإلا العرايا: فإن رسول اللَّه ﷺ رخص فيها فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدرة بقدر ذلك من الثمر.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن أنواع البيوع المذكورة فى هذا الحديث وهى: المخابرة، والمحاقلة والمزابنة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها.\n٢ - استثناء العرايا من النهى عن بيع الثمر بالثمر.\n* * *\n٢٥٦ - الحديث التاسع: عن أبى مسعود الأنصارى ﵁ \"أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن\".\nراويه\nأبو مسعود عقبة بن عمرو يعرف بالبدرى والأكثر على أنه لم يشهد بدرًا ولكنه نزلها فنسب إليها، صحابى جليل أنصارى مات قبل الأربعين وقيل بعدها.\nمفرداته\nمهر البغى: ما تعطاه المرأة على الزنا، والبغى -بالموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية- الزانية.\nحلوان الكاهن: ما يعطاه من يتعاطى علم الغيب على أن يتكهن سمى حلوانًا لمشابهته الشئ الحلو فى أنه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشقة.\nيستفاد منه\n١ - تحريم ثمن الكلب وظاهر الحديث عدم التفرقة بين المعلم وغير المعلم وما ورد فى استثناء المعلم ضعيف.\n٢ - النهى عن مهر البغى وذلك لما فيه من بذل العوض فى ما لا تجوز مقابلته بالعوض وهو الزنا.\n٣ - النهى عن حلوان الكاهن وذلك لما فيه من بذل العوض فى ما لا يجوز","vol":"2","page":15},{"text":"مقابلته بالعوض بل أخذ العوض عنه من باب أكل المال بالباطل، وفى معنى الكهانة التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب.\n* * *\n٢٥٧ - الحديث العاشر (١): عن رافع بن خديج ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"ثمن الكلب خبيث. ومهر البغى خبيث. وكسب الحجام خبيث\".\nراويه\nرافع بن خديج بن رافع بن عدى الحارثى الأوسى الأنصارى صحابى جليل أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاثين أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك.\nمفرداته\nثمن الكتاب: المعلم وغيره.\nمهر البغى: ما تعطاه المرأة على الزنا.\nكسب الحجام: صاحب المحجم وهى الآلة التى يجتمع فيها دم الحجامة عند المص.\nيستفاد منه\n١ - تحريم ثمن الكلب للاخبار عنه بالخبث وهو مقتضى التحريم إلا بدليل خارج.\n٢ - تحريم مهر البغى ووجه الاستدلال فيه كالذى قبله.\n٣ - خبث كسب الحجام ولكن دل الدليل هنا على عدم التحريم وهو حديث \"أن النبى ﷺ أعطى الحجام أجره\" ولو كان حراما لم يعطه.\n_________\n(١) هذا الحديث تفرد به مسلم بهذا اللفظ.","vol":"2","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>باب العرايا وغير ذلك </span>(١)\n٢٥٨ - الحديث الأول: عن زيد بن ثابت ﵁ \"أن رسول اللَّه ﷺ رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها\" ولمسلم \"يأكلونها رطبا\".\nراويه\nزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى البخارى أبو سعيد أو أبو خارجة صحابى مشهور كتب الوحى، قال مسروق: كان من الراسخين فى العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل بعد الخمسين.\nمفرداته\nالعرية: أن يعرى الرجل الرجل النخلة.\nأن يبيعها: أن يشتريها إذا تضرر بمداخلة الموهوب له.\nبخرصها: بقدر ما فيها إذا صار تمرًا بتمر والخرص بفتح الحاء على المصدرية وكسرها على أنه اسم للشئ المخروص والفتح أشهر.\nيستفاد منه\n١ - الترخيص فى بيع العرايا بخرصها وهو مستثنى من المزابنة المنهى عنها.\n٢ - عدم اختصاص جواز بيع العرايا بمحاويج الناس والحديث الدال على التخصيص بالمحاويج لا يقاوم هذا فى الصحة وهو ما ورد عن زيد بن ثابت \"أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول اللَّه ﷺ ولا نقد فى أيديهم يبتاعون به رطبًا ويأكلونه مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر\" (٢).\n_________\n(١) وهو حكم بيع النخل المؤبرة، وعدم بيع الطعام المشترى حتى يستوفيه، وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. انتهى من العدة.\n(٢) رواه الشافعى فى اختلاف الحديث عن محمود بن لبيد قال: قلت: لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول اللَّه ﷺ أن الرطب =","vol":"2","page":17},{"text":"٢٥٩ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ \"رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nبيع العرايا: بيع ثمر العرايا لأن العرية هى النخلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.\nأوسق: جمع وسق وهو ستون صاعا.\nأو دون خمسة أوسق: هذا الشك من داود بن الحصين راوى الحديث عن أبى سفيان عن أبى هريرة ﵁.\nيستفاد منه\n١ - جواز بيع العرايا.\n٢ - مقدار ما تجوز فيه الرخصة وهو ما لم يتجاوز خمسة أوسق.\n* * *\n٢٦٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، عن رسول اللَّه ﷺ قال: \"من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع\" ولمسلم (١) \"ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلا أن يشترط المبتاع\".\n_________\n= يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرضها من التمر يأكلونها رطبا قال السبكى هذا الحديث لم يذكر الشافعى إسناده وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعى ولم يجد البيهقى له فى المعرفة إسناد اهـ \"فتح\".\n(١) توهم المصنف أن هذه الرواية من أفراد مسلم لأنه نظر فى كتاب البيوع من البخارى فلم يجدها وليس الأمر كما توهم فقد أخرجها البخارى فى كتاب الشرب كما فى \"الفتح\".","vol":"2","page":18},{"text":"راويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nنخلا: اسم جنس يذكر ويؤنث جمع نخيل.\nأبرت: بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففًا على المشهور ومشددًا. والتأبير شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شئ من طلع النخلة الذكر.\nللبائع: لا للمشترى ويترك فى النخل إلى الجذاذ.\nإلا أن يشترط المبتاع: أن الثمرة تكون له والمبتاع المشترى.\n\nيستفاد منه\n١ - جواز تأبير النخل.\n٢ - أن ثمرة النخلة البيعة بعد التأبير للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع لنفسه.\n٣ - جواز الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد.\n٤ - أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة فى الملك.\n٥ - أن من ابتاع عبدًا له مال فماله للبائع إلا إذا شرطه المبتاع لنفسه.\n* * *\n٢٦١ - الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ، قال: \"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه\".\nوفى لفظ \"حتى يقبضه\". وعن ابن عباس مثله.\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nابتاع: اشترى.\nيستوفيه: بالكيل بأن بكيله البائع.\nيقبضه: المشترى وفى القبض زيادة عن الاستيفاء لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه","vol":"2","page":19},{"text":"المشترى بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا.\nمثله: قول \"أما الذى نهى عنه النبى ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض\" (١).\nيستفاد منه\n١ - منع بيع الطعام قبل أن يقبض: قال ابن عباس بعد روايته لهذا الحديث \"ولا أحسب كل شئ إلا مثله\" ولبعض الأئمة فى صفة القبض تفصيل هو أن ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير فقبضه بالتناول وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية وما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به.\n٢ - تقييد المنع بما إذا كان الطعام مملوكابجهة البيع فما كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا فلا.\n* * *\n٢٦٢ - الحديث الخامس: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول عام الفتح \"إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام\" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام؛ ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه\".\nراويه\nجابر بن عبد اللَّه ﵄.\nمفرداته\nعام الفتح: فتح مكة وكان فى رمضان سنة ثمان من الهجرة.\n_________\n(١) وفى رواية أخرى عن ابن عباس \"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه\". كالمروى عن ابن عمر.","vol":"2","page":20},{"text":"حرم: بإفراد الضمير إشارة إلى أن أمر النبى ﷺ ناشئ عن أمر اللَّه تعالى.\nالخمر: ما خامر العقل.\nالميتة: بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.\nالأصنام: جمع صنم قال الجوهرى هو الوثن وقال غيره الوثن ماله \"جثة\" والصنم ما كان مصورًا.\nأرأيت شحوم الميتة: أخبرني عن شحوم الميتة هل يحل بيعها لما فيها من المنافع.\nيطلى: بضم الياء وفتح الثالث مبنيا للمفعول.\nويستصبح بها الناس: يجعلونها فى سرجهم ومصابيحهم يستضئون بها.\nلا: لا تبيعوها.\nهو: البيع ومنهم من حمله على الانتفاع فحرم الانتفاع من الميتة بغير ما خص بالدليل.\nقاتل اللَّه اليهود: لعنهم اللَّه.\nجملوه: بتخفيف الميم أذابوه وإفراد الضمير مع عوده إلى الشحوم باعتبار \"المذكور\".\nيستفاد منه\n١ - تحريم بيع الخمر وذلك لإفساده العقول.\n٢ - تحريم بيع الميتة والخنزير لأن أكل لحمها يفسد الطباع ويغذيها غذاءًا خبيثًا.\n٣ - تحريم بيع الأصنام لأنها تفسد الأديان (١).\n٤ - منع الاستصباح بشحوم الميتة وإطلاء السفن بها.\n٥ - أن الشئ إذا حرم عينه حرم ثمنه.\n٦ - أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم باطلة ممنوعة شرعًا.\n_________\n(١) من تعليل تحريم بيع هذه الأربعة بما عللناه به يظهر أن اللَّه تعالى صان بتحريم هذه الأمور العقول والقلوب والأديان.","vol":"2","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>باب السلم</span>\n٢٦٣ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال \"قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة وهم يسلفون فى الثمار: السنة والسنتين والثلاث. فقال: من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عباس ﵄.\nمفرداته\nالمدينة: مدينة النبى ﷺ.\nيسلفون بضم أوله من أسلف.\nفى كيل معلوم: إذا كان المسلم فيه مكيلا.\nووزن معلوم: إذا كان المسلم فيه موزونا والواو هنا بمعنى \"أو\".\nيستفاد منه\n١ - جواز السلم وهو شرعا بيع موصوف فى الذمة ولا خلاف بين الأمة فى مشروعيته إلا ما حكى عن ابن المسيب وهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع.\n٢ - جواز السلم إلى السنة والسنتين والثلاث.\n٣ - جواز السلم فى ما ينقطع فى أثناء المدة إذا كان موجودًا عند المحل فإنه إذا أسلم فى الثمرة السنة والسنتين فلا محالة ينقطع فى أثناء المدة إذا حملت الثمرة على الرطب.\n٤ - أن السلم فى المكيل بالكيل وفى الموزون بالوزن.\n٥ - مثل السلف الحال بناءًا على توجيه الأمر فى قوله \"فليسلف\" إلى الأجل والعلم معًا، ومن أجازه وجه الأمر إلى العلم فقط ويرى أن المعنى \"إن أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجهول\".","vol":"2","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>باب الشروط فى البيع</span>\n٢٦٤ - الحديث الأول: عن عائشة ﵂ قالت: جاءتنى بريرة. فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق، فى كل عام أوقية فأعينينى. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، وولائك لى فعلت: فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول اللَّه ﷺ جالس. فقالت: إنى عرضت ذلك على أهلى، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبى ﷺ. فقال خذيها، واشترطى لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة. ثم قام رسول اللَّه ﷺ فى الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب اللَّه؟ كل شرط ليس فى كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق\".\nراويه\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nبريرة: مولاة عائشة صحابية مشهورة.\nكاتبت: من الكتابة وهى العقد المشهور بين السيد وعبده.\nأهلى: سادتى.\nأواق: جمع أوقية وهى أربعون درهما.\nفأعينينى: بصيغة أمر المؤنث عن الإعانة وفى رواية \"فأعيتنى\" بصيغة الماضى من","vol":"2","page":23},{"text":"الإعياه أى أعجزتنى الأواقى عن تحصيلها.\nأهلك: بكسر الكاف سادتك.\nأن أعدها؛ التسع الأواق وأعتقك.\nوولائك لى؛ الولاء بفتح الواو وبالمد حق إرث المعتق من العتيق.\nفأبوا: امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة.\nذلك: بكسر الكاف الذى قلتيه.\nخذيها: اشتريها منهم لرواية البخارى \"إبتاعى وأعتقى\".\nواشترطى لهم الولاء: فإن ذلك لا ينفعهم فوجوده كعدمه (١).\nففعلت عائشة: الشراء والعتق.\nبال: حال.\nليست فى كتاب اللَّه: ليست فى حكمه من كتابه أو سنة رسوله.\nقضاء اللَّه: حكم اللَّه.\nأحق: بالإتباع من الشروط المخالفة للحق.\nأوثق: أقوى باتباع حدوده التى حدها. وأفعل فى قوله \"أحق\"، \"أوثق\" ليس على بابه إذ لا مشاركة بين الحق والباطل.\nوإنما الولاء لمن أعتق: دون غيره.\nيستفاد منه\n١ - مشروعية الكتابة والأصل فيها قوله تعالى ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾.\n٢ - جواز كتابة الأمة الزوجة وكون بريرة ذاق زوج أخذ ما فى الصحيح وغيره أنها كانت تحت زوج وأن النبى ﷺ خيرها بعد عتقها.\n٣ - جواز بيع المكاتب وقيده بعضهم بالعجز عن الأداء أو الكسب وبعضهم بكون الشراء للعتق.\n٤ - بيع العبد بشرط العتق لأن النبى ﷺ لم ينكر اشتراط العتق وإنما أنكر اشتراط الولاء.\n٥ - النهى عن اشتراط البائع الولاء له.\n٦ - ثبوت الولاء للمعتق فى جميع وجوه العتق.\n_________\n(١) فكأنه قال: اشترطى أو لا تشترطى فذلك لا يفيدهم.","vol":"2","page":24},{"text":"٧ - تنجيم الكتابة لقول بريرة كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية.\n٨ - صحة الشروط المشروعة وبطلان غيرها.\n٩ - البدأ فى الخطبة بالحمد والثناء وقول أما بعد والقيام فى الخطبة.\n١٠ - أنه لا كراهة فى السجع فى الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا متكلفا.\n١١ - أن النبى ﷺ يراعى فى خطبة المتعلقة بالأمور المهمة قلوب أصحابه لأنه لم يعين أصحاب بريرة بل قال: \"ما بال رجال\".\n* * *\n٢٦٥ - الحديث الثانى: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ \"أنه كان يسير على جمل فأعيى، فأراد أن يسيبه. فلحقنى النبى ﷺ فدعا لى، وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله. ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية. واستثنيت حملانه إلى أهلى فلما بلغت: أتيته بالجمال. فنقدنى ثمنه. ثم رجعت. فأرسل فى إثرى. فقال: أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك (١) \".\nراويه\nجابر بن عبد اللَّه ﵄.\nمفرداته\nفأعيى: فتعب.\nأن يسيبه: أن يطلقه ليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كان يفعل فى الجاهلية لأن ذلك لا يجوز فى الإسلام.\nوضربه: برجله كما فى رواية أحمد ومسلم.\nلم يسر مثله: فى رواية مسلم \"فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه\".\nبوقية: فى رواية ابن سعد وغيره أنها أوقية من ذهب.\n_________\n(١) يفهم من كلام الفتح أن لفظ \"لك\" من أفراد مسلم ولفظ البخارى \"فهو مالك\".","vol":"2","page":25},{"text":"حملانه: بضم المهملة حمله إياى.\nبلغت: وصلت المدينة.\nفنقدى ثمنه: أفرز ثمنه لى.\nفى إثرى: بكسر الهمزة وسكون المثلثة.\nأترانى: بضم التاء الفوقية أتظننى.\nماكستك: من المماكسة وهى المكالمة فى النقص من الثمن.\nلأخذ جملك: بلام التعليل بعدها همزة ممدودة ووقع لبعض رواة مسلم \"لا\" بصيغة النفى \"خذ\" بصيغة الأمر.\nيستفاد منه\n١ - معجزة من معجزات الرسول ﷺ بمشى البعير حين ضربه.\n٢ - جواز بيع الدابة واستثناء حملاتها فى المدة اليسيرة ولا يقدح فى ذلك سقوط هذا الاستثناء فى بعض روايات الحديث لأن الاشتراط أكثر وأصح واختلاف الروايات إنما يعتبر إذا تكافأت الروايات أو قاربت التكافأ لا إذا ترجح بعضها على بعض.\n* * *\n٢٦٦ - الحديث الثالث: عن أبى هريرة ﵁ قال: \"نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما فى صحفتها (١) \".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nأن يبيع حاضر لباد: أن يكون له سمسارًا.\nولا تناجشوا: لا يزد أحدكم فى ثمن سلعة لا يريدها ليوقع غيره فيها.\nولا يبيع الرجل على بيع أخيه: بأن يقول لمن اشترى شيئًا فى مدة الخيار أفسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.\n_________\n(١) هذا لفظ البخارى ولمسلم نحوه نبه عليه الزركشى اهـ من العدة.","vol":"2","page":26},{"text":"ولا يخطب على خطبته: بكسر خاء \"خطبة\" لا يخطب امرأة اتفقت هى وأخوه على صداق معلوم من غير عقد وركنت إليه.\nأختها: أخوة الإسلام أو بالنسبة إلى كونهما تصيران ضرتين لأن الأخت من النسب لا يجمع بينها وبين أختها.\nلتكفئ: لتقلب وتميل \"تكفى\" بفتح التاء وسكون الكاف وبالهمز وفى رواية بضم التاء من \"أكفأ\" بمعنى أمال.\nما فى صحفتها: ما يحصل من الزوج.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن بيع الحاضر للبادى، وعن النجش، وعن بيع الرجل على بيع أخيه وقد تقدم الكلام على الجميع.\n٢ - النهى عن الخطبة على خطبة الأخ وذلك لما يؤدى إليه من العداوة والبغضاء فى النفوس ومحل النهى إذا وقع التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه.\n٣ - أنه لا ينبغى للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وأن اشتراط ذلك من الشروط الممنوعة.","vol":"2","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>باب الربا والصرف</span>\n٢٦٧ - الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء\".\nراويه\nعمر بن الخطاب ﵁.\nمفرداته\nالذهب: بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيره.\nبالورق: بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها الفضة بجميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة\nربا: فى جميع الأحوال.\nإلا هاء وهاء: بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون ومعنى \"هاء وهاء\" خذ وهات.\nالبر: بيع البر والبر بضم الموحدة من أسماء الحنطة.\nيستفاد منه\n١ - وجوب الحلول وتحريم النساء فى بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء وأن الممنوع من ذلك ربا.\n٢ - أن اشتراط التقابض لا يختص باتحاد الجنس فإن الذهب بالورق جنسان منع فيهما النساء كما منع فى البر بالبر والشعير بالشعير وهما جنس واحد.\n* * *\n٢٦٨ - الحديث الثانى: عن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال \"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا","vol":"2","page":28},{"text":"بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز\" وفي لفظ \"إلا يدًا بيد\" وفى لفظ \"إلا وزنا بوزن (١) مثلا بمثل سواء بسواء\".\nراويه\nأبو سعيد الخدرى ﵁.\nمفرداته\nالذهب: بجميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد وردئ وتبر وخالص ومغشوش.\nإلا مثلا بمثل: إلا موزونا بموزون.\nولا تشفوا: لا تفضلوا وهى بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء.\nالورق: بكسر الراء الفضة.\nإلا مثلا بمثل: إلا متماثلين.\nغائبًا: مؤجلا.\nبناجز: بحال.\nوزنا بوزن: موزونا موزون.\nيستفاد منه\n١ - تحريم ربا التفاضل فى الأموال الربوية عند اتحاد الجنس وكونه ربًا ونصه فى الذهب بالذهب من قوله \"إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض\" وكذلك فى الورق بالورق.\n٢ - تحريم النساء فما ذكر فى الحديث لقوله \"ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز\" أما بقية الأموال الربوية فما كان منصوصًا عليه فى غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص وما لا فبالقياس.\n٣ - وجوب التساوى فى هذا بالوزن لا بالكيل.\n* * *\n_________\n(١) لفظ \"إلا وزنا بوزن\" من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين. كما فى \"العدة\".","vol":"2","page":29},{"text":"٢٦٩ - الحديث الثالث: عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال \"جاء بلال إلى رسول اللَّه ﷺ بتمر برنى. فقال له النبى ﷺ: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردئ، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبى ﷺ. فقال النبى ﷺ عند ذلك: أوَّه، أوه (١)، عين الربا، عين الربا، لا تفعل. ولكن إذ أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به\".\nراويه\nأبو سعيد الخدرى ﵁.\nمفرداته\nبلال: الصحابى المؤذن.\nبرنى: بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة ضرب من التمر جيد معروف.\nردئ: بوزن عظيم غير جيد.\nليطعم: بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضًا وفى رواية بالنون المضمومة وكسر العين.\nأوه: كلمة تقال عند التوجع وهى مشددة الواو مفتوحة وهذا التأوه أبلغ فى الزجر لدلالته على التألم من هذا الفعل.\nعين الربا: حقيقة الربا المحرم.\nفبع التمر: الردئ.\nبيع آخر: يبيع آخر لقوله \"ثم اشتر به\".\nثم اشتر به: تمرًا جيدًا.\nيستفاد منه\n١ - تحريم ربا الفضل فى التمر وجمهور الأمة على ذلك مكان ابن عباس يجيزه تمسكا بمفهوم حديث \"لا ربا إلا فى النسيئة\" حتى بلغه النص فرجع عنه لما حدثه\n_________\n(١) تكرار لفظ \"أوه\" مرتين يفهم من كلام الحافظ فى \"الفتح\" أنه من أفراد البخارى.","vol":"2","page":30},{"text":"أبو سعيد الخدرى به، فكان يقول أستغفر اللَّه وأتوب إليه وينهى عنه أشد النهى.\n٢ - أنه لا اعتبار بالتفاضل فى الصفات فى تجويز الزيادة.\n٣ - جواز اختيار طيب العام.\n٤ - اهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات.\n* * *\n٢٧٠ - الحديث الرابع: عن أبى المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، عن الصرف؟ فكل واحد يقول: هذا خير منى وكلاهما يقول \"نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينا\".\nراويه\nسيار بن سلامة الرياحى بالتحتانية أبو المنهال البصرى ثقة.\nمفرداته\nالبراء بن عازب: الأنصارى الأوسى صحابى وابن صحابى.\nزيد بن أرقم: الأنصارى الخزرجى صحابى مشهور أنزل اللَّه تصديقه فى سورة المنافقين.\nعن الصرف: عن بيع الدراهم بالذهب أو عكسه.\nالورق: الفضة.\nيستفاد منه\n١ - ما كان عليه الصحابة من التواضع وإنصاف بعضهم بعضا ومعرفة أحدهم حق الآخر.\n٢ - استظهار العالم فى الفتيا بنظيره فى العلم.\n٣ - تحريم ربا النسيئة فى الذهب بالورق وذلك لاجتماعهما فى علة واحدة وهى النقدية.\nوكذلك الأجناس الأربعة أعنى البر وما ذكر معه لاجتماعها فى علة واحدة أخرى فلا يباع بعضها بعض نسيئة، ويجب فى الجميع التناجز فى البيع والتقابض فى المجلس.","vol":"2","page":31},{"text":"٢٧١ - الحديث الخامس: عن أبى بكرة ﵁ قال: \"نهى رسول اللَّه ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا: أن نشترى الفضة بالذهب، كيف شئنا. ونشترى الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت (١) \".\nراويه\nأبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحتين ابن عمرو التقضى صحابى مشهور بكنيته وقيل اسمه مسروح بمهملات أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين.\nمفرداته\nعن الفضة بالفضة: عن بيع الفضة بالفضة.\nوالذهب بالذهب: وعن بيع الذهب بالذهب.\nإلا سواء بسواء: متساويين.\nكيف شئنا: بالنسبة إلى التفاضل والتساوى لا إلى الحلول والتأجيل لحديث \"فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد\".\nقال: عبد الرحمن بن أبى بكرة راوى الحديث عن أبيه (٢).\nيستفاد منه\n١ - النهى عن بيع الفضة بالفضة إلا سواءًا بسواء.\n٢ - النهى عن بيع الذهب بالذهب إلا سواءًا بسواء.\n٣ - جواز اشتراء الفضة بالذهب سواء ومتفاضلا بشرط الحلول والتقابض فى المجلس.\n_________\n(١) قوله \"فسأله رجل\" إلى آخر الحديث يفهم من كلام الحافظ فى الفتح، أنه من أفراد مسلم، وقال الزيلعى فى \"نصب الراية\": الحديث رواه البخارى لكن ليس فيه سؤال الرجل.\n(٢) وقائل \"قال\" إلخ يحيى بن أبى إسحاق راوى هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن أبى بكرة عن أبيه.","vol":"2","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>باب الرهن وغيره </span>(١)\n٢٧٢ - الحديث الأول: عن عائشة ﵂ \"أن رسول اللَّه ﷺ اشترى من يهودى طعامًا، ورهنه درعا من حديد\".\nراويه\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nيهودى: نسبة إلى يهود واسم هذا اليهودى \"أبو الشحم\".\nرهنه: من الرهن وهو جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء.\nدرعًا: بكسر الدال آلة يتقى بها السلاح.\nيستفاد منه\n١ - جواز الرهن وقد نطق الكتاب العزيز بجوازه قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ وفى مسند إسحاق بن راهويه عن الشعبى مرسلا أن أبا بكر افتك الدرع وسلمها لعلى بن أبى طالب.\n٢ - جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق فيه تحريم عين المتعامل فيه وليس لنا البحث عن كيفية دخول المال إلى أيديهم وهذا هو السر فى عدول النبى ﷺ عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهودى وقيل السر فى ذلك أنه خشى أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم.\n٣ - جواز الرهن فى الحضر لأن القضية وقعت فيه ففى رواية البخارى أنه للنبى ﷺ رهن درعه عند يهودى بالمدينة يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعًا من شعير لأهله.\n٤ - جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى\n_________\n(١) وهو الحوالة والإفلاس والشفعة والوقف ومنع الإنسان من شراء ما تصدق به والأمر بالتسوية بين الأولاد فى الهبات وكراء حالك الأرض أرضه بجزء مما يخرج من غلتها والعمرى والرقبين وإجابة طلب الجار إعارة حائط الجار ليضع خشبة وعقوبة مغتصب الأرض.","vol":"2","page":33},{"text":"الإقباض فى الحال غالبًا.\n٥ - ما عليه النبى ﷺ من الزهد فى الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها.\n٦ - استثناء الأنبياء من عموم حديث \"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه\".\n* * *\n٢٧٣ - الحديث الثانى (١): عن أبى هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"مطل الغنى ظلم. فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nمطل الغنى: تأخير القادر على الأداء ما استحق أداءه بغير عذر.\nظلم: يحرم عليه والظلم وضع الشئ فى غير محله والمطل وضع المنع موقع القضاء.\nأتبع: بإسكان المثناة على المشهور فى الرواية واللغة أحيل بالدين الذى له.\nملئ: بالهمزة وبتركها تسهيلا غنى.\nفليتبع: بفتح الياء وسكون التاء وفتح التاء فليحتل لأنه لا يتعذر إستيفاء الحق منه عند الإمتناع بل يأخذه الحاكم قهرًا ويوفيه.\nيستفاد منه\n١ - تحريم المطل بالحق مع القدرة بعد الطلب.\n٢ - إلزام الماطل بدفع الدين لأنه ظالم والأخذ على يد الظالم واجب.\n٣ - أن العاجز عن الأداء لا يعتبر ظالما بتأخيره الأداء ما دام عاجزًا فلا تحبس والواجب امتثال أمر اللَّه فيه قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ﴾.\n٤ - الأمر بقبول الحوالة على الملئ.\n٥ - الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب لأن ذلك هو الحكمة فى الزجر عن المماطلة:\n_________\n(١) هذا الحديث من باب الحوالة الداخل فى قول المصنف فى الترجمة \"وغيره\" أى غير الرهن.","vol":"2","page":34},{"text":"٢٧٤ - الحديث الثالث (١): عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺأو قال: سمعت النبى ﷺ يقول- \"من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nماله: هذه الإضافة تفيد كون الثمن غير مقبوض.\nعند رجل أو إنسان: هذا الشك من الراوى.\nقد أفلس: تبين إفلاسه وهو قصر ما بيده عن ما عليه من الديون.\nفهو أحق به من غيره: فهو أولى به من غيره كائنا من كان وارثا وغريمًا.\nيستفاد منه\n١ - رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس.\n٢ - حلول الدين المؤجل بالفلس.\n٣ - أن الرجوع إنما يقع فى عين المتاع دون زوائده المنفصلة لأنها حدثت على ملك المشترى وليست بمتاع البائع.\n٤ - أن شرط رجوع البائع بقاء العين فى ملك المفلس فلو هلكت لم يرجع.\n* * *\n٢٧٥ - الحديث الرابع (٢): عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ وقال \"جعل -وفى لفظ: قضى (٣) - النبى ﷺ بالشفعة فى كل ما لم يقسم. فإذا (٤) وقعت الحدود، وصرفت الطرق: فلا شفعة\".\n_________\n(١) هذا الحديث من باب الإفلاس الداخل فى قول المصنف فى الترجمة \"وغيره\".\n(٢) الحديث بهذا اللفظ من أفراد البخارى.\n(٣) هذا الحديث من باب الشفعة الداخل فى قول المصنف فى الترجمة \"وغيره\".\n(٤) زعم أبو حاتم أن قوله فإذا وقعت الحدود الخ. مدرج من كلام جابر ورجع =","vol":"2","page":35},{"text":"راويه\nجابر بن عبد اللَّه ﵄.\nمفرداته\nقضى: حكم.\nبالشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاء انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبى إلى شريكه بمثل العروض المسمى.\nفى كل ما: فى كل مشترك مشاع قابل للقسمة.\nالحدود: جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.\nوصرفت الطرق: بينت مصارف الطرق وشوارعها.\nفلا شفعة: إذ لا محل لها بعد تمييز الحقوق.\nيستفاد منه\n١ - ثبوت الشفعة.\n٢ - عدم دخول الشفعة فى ما لا يقبل القسمة.\n٣ - أن لا شفعة فيما قسم.\n٤ - ثبوت الشفعة لكل شريك.\n٥ - سقوط الشفعة للجار لقوله \"فى ما لم يقسم\" وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق.\n* * *\n٢٧٦ - الحديث الخامس (١): عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال \"أصاب عمر أرضًا بخيبر. فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فما تأمرنى به؟ فقال: إن شئت حيست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب،\n_________\n= الإمام أحمد أنه مرفوع وقوله: هو الموافق لقاعدة: أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه حتى يدل دليل على الإدراج اهـ من الفتح.\n(١) هذا الحديث من باب الوقف الداخل فى قول المصنف فى الترجمة \"وغيره\".","vol":"2","page":36},{"text":"ولا يورث. قال: فتصدق عمر فى الفقراء، وفى القربى، وفى الرقاب، وفى سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها: أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول فيه\" وفى لفظ \"غير متأثل\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nأصاب: وجد.\nعمر: ابن الخطاب الخليفة الراشد.\nأرضا: اسمها تمغ.\nبخيبر: مدينة كبيرة واسعة ذات حصون ومزارع بينها وبين المدينة نحو ثمانمائة يرد إلى جهة الشام.\nيستأمره: يستشيره.\nأنفس: أجود.\nحبست: بتشديد الباء للمبالغة.\nوتصدقت بها: بمنفعتها. لرواية عبد اللَّه بن عمر \"إحبس أصلها وسبل ثمرتها\".\nقال: عبد اللَّه بن عمر.\nفتصدق: بصيغة الماضى.\nغير أنه لا يباع أصلها: ظاهر هذا أن هذا الشرط من عمر لكن يدل على أنه بإرشاد النبى ﷺ رواية البخارى عن طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ \"فقال النبى ﷺ نصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره\".\nوفى القربى: قربى عمر وقيل قربى رسول اللَّه ﷺ.\nوفى الرقاب: وفى فك الرقاب، بأن يشترى من غلتها رقاب فيعتقون.\nوفى سبيل اللَّه: الجهاد عند الأكثرين ومنهم من عداه إلى الحج.\nوابن السبيل: المسافر والقرينة تقتضى اشتراط حاجته.\nوالضيف: وفى قرى من نزل بقوم.\nلا جناح: لا حرج.\nبالمعروف: بالقدر الذى جرت به العادة.","vol":"2","page":37},{"text":"غير متمول فيه: غير متخذ مالا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها.\nمتأثل: متخذ أصل مال.\nيستفاد منه\n١ - مشروعية الوقف وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفا عن سلف.\n٢ - الحبس على جهات القربات.\n٣ - ما كان عليه أكابر الساف من إخراج أنفس الأموال عندهم للَّه تعالى لقول عمر \"لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه\".\n٤ - أن من ألفاظ التحبيس لفظ \"الصدقة\" إذا اقترن به ما يدل على معنى الوقف والتحبيس كالتدبيس المذكور فى هذا الحديث ويحتمل أن يكون المراد بقوله \"وتصدقت بها\" راجعا إلى الثمرة غير مراد به التحبيس.\n٥ - أن الوقف لا يباع أصله ولا يوهب ولا يورث.\n٦ - أن مصارف الوقف الخيرات فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة.\n٧ - جواز الشروط فى الوقف واتباعها والمسامحة فى بعضها حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط.\n* * *\n٢٧٧ - الحديث السادس (١): عن عمر ﵁ قال: \"حملت على فرس فى سبيل اللَّه، فأضاعه الذى كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبى ﷺ؟ فقال: لا تشتره، ولا تعد فى صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. فإن العائد فى هبته كالعائد فى قيئه\".\nوفى لفظ \"فإن الذى يعود فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه\".\n_________\n(١) هذا الحديث فى منع الإنسان من شراء ما تصدق به الداخل فى قول المصنف فى الترجمة \"وغيره\".","vol":"2","page":38},{"text":"راويه\nعمر ﵁.\nمفرداته\nحملت على فرس: حمل تمليك.\nفى سبيل اللَّه: فى الجهاد.\nفأضاعه الذى كان عنده: لم يحسن القيام به وقصر فى مؤنته وخدمته.\nيستفاد منه\n١ - منع شراء الصدقة للمتصدق وعلل ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق فى الثمن بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه فيكون راجعا فى ذلك المقدار الذى سومح به.\n٢ - المنع من الرجوع فى الصدقة والهبة لأن تشبيه ذلك برجوع الكلب فى قيئه يدل على غاية التنفير منه ويستثنى من ذلك رجوع الوالد فى هبته لولده لدليل آخر.\n* * *\n٢٧٨ - الحديث السابع (١): عن النعمان بن بشير ﵁ قال \"تصدق علىّ أبى ببعض ماله. فقالت أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهد رسول اللَّه ﷺ، فانطلق أبى إلى رسول اللَّه ﷺ ليشهد على صدقتى. فقال له رسول اللَّه ﷺ: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا اللَّه واعدلوا فى أولادكم، فرجع أبى، فرد تلك الصدقة\". وفى لفظ \"فلا تشهدنى إذًا. فإنى لا أشهد على جور\". وفى لفظ \"فأشهد على هذا غيرى\".\nراويه\nالنعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى له ولأبويه صحبة، ثم سكن الشام، ثم ولى إمرة السكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين.\n_________\n(١) هذا الحديث فى الأمر بالتسوية بين الأولاد فى الهبات الداخل فى قول المصنف فى الترجمة \"وغيره\".","vol":"2","page":39},{"text":"مفرداته\nأبى: بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجى صحابى شهير.\nعمرة بنت رواحة: أخت عبد اللَّه بن رواحة الصحابى المشهور.\nحتى تشهد رسول اللَّه ﷺ: أنك أعطيته ذلك وغرضها بذلك تثبيت العطية.\nفرجع أبى: بشير من عند النبى ﷺ.\nتلك الصدقة: التى أعطاها للنعمان.\nيستفاد منه\n١ - طلب التسوية بين الأولاد فى الهبات والحكمة فى ذلك أن التفضيل يؤدى إلى الإيحاش والتباغض وعقوق الآباء وظاهر الحديث تحريم التفضيل لتسمية النبى ﷺ إياه جورًا وامتناعه من الشهادة عليه وقوله \"اتقوا اللَّه واعدلوا فى أولادكم\" فإنه يدل على أن التفضيل ليس بتقوى ولا عدالة.\n٢ - استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال لقوله ﷺ \"أفعلت هذا بولدك كلهم\".\n٣ - أمر الحاكم والمفتى بتقوى اللَّه فى كل حال.\n٤ - أن الإشهاد فى عطية الأب لابنه الصغير يغنى عن القبض.\n٥ - كراهة تحمل الشهادة فيما ليس مباح.\n٦ - جواز الميل إلى بعض الأولاد دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم فى العطية.\n* * *\n٢٧٩ - الحديث الثامن (١): عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ \"أن النبى ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع\".\n_________\n(١) هذا الحديث من باب كراء مالك الأرض أرضه من غيره بجزء مما يخرج من غلتها الداخل فى قول المصنف فى الترجمة \"وغيره\".","vol":"2","page":40},{"text":"راويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nخيبر: مدينة كبيرة واسعة ذات حصون ومزارع بينها وبين المدينة نحو ثمانية برد إلى جهة الشام.\nبشطر: بنصف.\nثمر: بالمثلثة وأكثر إطلاقه على ثمر النخل.\nأو زرع: أو هنا للتنويع أو بمعنى الواو كما فى الرواية الأخرى.\nيستفاد منه\n١ - جواز المزارعة والمخابرة.\n٢ - جواز المساقاة فى النخل والكرم وجميع الشجر الذى من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة.\n٣ - جواز إخراج البذر من العامل والمالك لعدم تقيده فى الحديث بشئ من ذلك.\n* * *\n٢٨٠ - الحديث التاسع (١): عن رافع بن خديج قال: \"كنا أكثر الأنصار حقلا. وكنا نكرى الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه. فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهانا\".\nولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: \"سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللَّه ﷺ بما على الماذيانات، واقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه. فأما شئ معلوم مضمون: فلا بأس به\".\n_________\n(١) هذا الحديث من باب كراء الأرض الداخل فى قول المصنف \"وغيره\" أى غير الرهن.","vol":"2","page":41},{"text":"راوياه\n(١) رافع بن خديج الصحابى ﵁.\n(٢) حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقى المدنى ثقة.\nمفرداته\nحقلا: زرعا.\nنكرى: بضم النون من أكرى.\nهذه: القطعة.\nولهم: للعمال وإن لم يجر لهم ذكر لدلالة السياق.\nفنهانا: نهانا النبى ﷺ عن ذلك.\nبالورق: بكسر الراء الفضة.\nيؤاجرون: يكرون.\nالماذيانات: الأنهار الكبار.\nواقبال الجداول: أوائل الأنهار الصغار ورؤوسها.\nيستفاد منه\n١ - جواز كراء الأرض بالذهب والورق وفى هذا الحديث تفسير لإطلاق الأحاديث الواردة فى النهى عن كرائها.\n٢ - أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد لما فى الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات فدل على عدم اغتفار الجهالة.\n٣ - جواز كراء الأرض بطعام مضمون لقوله \"فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به\" وقد ورد فى بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بالنهى عنه وبذلك تمسك المانع منه.\n* * *\n٢٨١ - الحديث العاشر (١): عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال \"قضى رسول اللَّه ﷺ بالعمرى لمن وهبت له\" وفى\n_________\n(١) هذا الحديث فى العمرى والرقبى الداخلتين فى قول المصنف فى الترجمة \"وغيره\".","vol":"2","page":42},{"text":"لفظ (١): \"من أعمر عمرى له ولعقبه. فإنها للذى أعطيها. ولا ترجع إلى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث\".\nوقال جابر \"إنما العمرى التى أجازها رسول اللَّه ﷺ أن يقول: هى لك ولعقبك. فأما إذا قال: هى لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها\".\nوفى لفظ لمسلم \"أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها: حيا: وميتا، ولعقبه\".\nراويه\nجابر بن عبد اللَّه ﵄\nمفرداته\nقضى: حكم.\nبالعمرى: وهى تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر.\nلمن وهبت له: بأنها لمن أعطيها.\nأعمر: بالبناء للمفعول.\nعمرى: كأعمرتك هذه الدار مثلا.\nولعقبه: ولأولاده.\nوقال جابر: قائل \"وقال جابر\" هو أبو سلمة بن عبد الرحمن راوى الحديث عنه.\nأجازها: أمضاها.\nيستفاد من روايات الحديث\n١ - مشروعية العمرى وهى تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر.\n٢ - أن للعمرى ثلاثة أحوال أحدها: أن يصرح المعمر بكسر الميم بأنها للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده بأن يقول هى لك ولعقبك فهذه هبة محققة لا ترجع إلى المعمر بل يأخذها الوارث بعد موته. الثانى بأن يقول هى لك ما عشت فهذه عارية\n_________\n(١) ظاهر كلام الحافظ فى \"الفتح\" أن ما بعد قوله: وفى لفظ إلى قوله \"وفى لفظ لمسلم\" من أفراد مسلم.","vol":"2","page":43},{"text":"مؤقتة وهى صحيحة فإذا مات رجعت إلى الذى أعطى. الثالث: أن يقول أعمرتكها ويطلق، فهذه حكمها حكم الأولى فى أنها لا ترجع لظاهر رواية مسلم الأخيرة بلفظ \"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه\".\n* * *\n٢٨٢ - الحديث الحادى عشر (١): عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال \"لا يمنعن (٢) جار جاره: أن يفرز خشبة فى جداره\". ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم.\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nجار: المراد بالجار هنا الملاصق بدليل وضع جذوعه على جداره.\nخشبة: بالتنوين على إفراد الخشبة وبصيغة الجمع والإضافة إلى الهاء والمعنى واحد لأن المراد بالمفرد هنا الجنس.\nثم يقول أبو هريرة: لما طأطؤا رءوسهم حين حدثهم بذلك وقائل \"ثم يقول أبو هريرة\" الأعرج ولذلك كان من اللائق ذكره.\nعنها: عن هذه السنة أو عن هذه المقالة.\nلأرمين بها: لأشيعن هذه المقالة فيكم.\nبين أكتافكم: بالتاء المثناة جمع كتف ويروى بالنون \"أكنافكم\" جمع كنف بمعنى الجانب.\nيستفاد منه\n١ - أن الجار إذا طلب إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبة وجبت الإجابة على\n_________\n(١) هذا الحديث فى إيجاب إجابة طلب الجار إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبة الداخل فى قول المصنف فى الترجمة \"وغيره\".\n(٢) قوله \"لا يمنعن\" هذا لفظ أحمد بنون التوكيد ولفظ الصحيحين \"لا يمنع\" بدون نون التوكيد. كما فى \"العدة\".","vol":"2","page":44},{"text":"ذلك الجار وقيد ذلك بأن يحتاج إليه الجار وأن لا يضع عليه ما يتضرر به المالك وقد ذكر الحافظ فى الفتح أن الذين خاطبهم أبو هريرة بقوله \"مالى أراكم عنها معرضين\" إلخ لو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك.\n* * *\n٢٨٣ - الحديث الثانى عشر (١): عن عائشة ﵂: أن رسول اللَّه ﷺ قال من ظلم قيد شبر من الأرض: طوقه من سبع أرضين\".\nراويه\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nظلم: من الظلم وهو التصرف فى ملك الغير بغير إذنه.\nقيد شبر: بكسر قف \"قيد\" وسكون التحتانية قدره وذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير فى الوعيد.\nطوقه: بضم أوله على البناء للفعول جعل طوقا له.\nأرضين: بفتح الراء ويجوز إسكانها جمع أرض.\nيستفاد منه\n١ - تحريم غصب الأرض وتغليظ عقوبته.\n٢ - إمكان غصب الأرض وفى ذلك رد على من قال بعدم إمكانه.\n٣ - أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض فله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرًا بغير رضاه.\n٤ - أن الأرض متعددة بسبع أرضين والقول بأن المراد بقوله \"سبع أرضين\" سبعة أقليم باطل لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر.\n_________\n(١) هذا الحديث فى تغليظ عقوبة مغتصب الأرض الداخل فى قول المصنف فى الترجمة \"وغيره\".","vol":"2","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>باب اللقطة</span>\n٢٨٤ - الحديث الأول: عن زيد بن خالد الجهنى ﵁ قال \"سئل رسول اللَّه ﷺ عن لقطة الذهب، أو الورق (١)؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصفها. ثم عرّفها سنة. فإن لم تعرف، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك: فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هى لك، أو لأخيك، أو للذئب\".\nراويه\nزيد بن خالد الجهنى المدنى صحابى مشهور مات بالكوفة سنة ثمان وستين أو سبعين وله خمس وثمانون سنة.\nمفردات\nسئل رسول اللَّه ﷺ: السائل عقبة بن سويد الجهنى.\nلقطة: المشهور فيها فتح القاف.\nالورق: بكسر الراء الفضة.\nوكاءها: ما تربط به.\nعفاصها: الوعاء الذى تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه.\nعرفها: أذكرها للناس إذا أخذتها فى أبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك: بأن نقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك ولا تذكر شيئًا من الصفات.\nسنة: متوالية.\nفاستنفقها: أمر إباحة.\n_________\n(١) فى غير هذه الرواية \"لقطة الذهب والفضة\" بالبداية لا كما هنا ولفظ \"الذهب والفضة\" ليس عند البخارى إنما هو عند مسلم كما فى \"العدة\".","vol":"2","page":46},{"text":"ولتكن وديعة: الواو بمعنى أو أى إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة.\nالدهر: الزمن.\nعن ضالة الإبل: عن حكم ضالة الإبل.\nدعها: أتركها.\nحذاءها: خفها تقوى به على السير وقطع البلاد البعيدة.\nوسقاءها: جوفها حيث وردت الماء شربت منه ما يكفيها حتى ترد ماءًا آخر.\nترد الماء: فتشرب منه بلا تعب.\nوتأكل الشجر: بسهولة لطولها وطول عتقها.\nربها: مالكها.\nعن الشاة: عن حكم الشاة الضالة.\nفإنما هى لك: إن أخذتها وعرفتها سنة ولم تجد صاحبها.\nأو لأخيك: فى الدين والمراد ملتقط آخر.\nأو للذئب: إن تركها ولم يأخذها غيرك لأنها لا تحمى نفسها.\nيستفاد منه\n١ - جواز الالتقاط وذلك لاشتماله على مصلحة حفظ اللقطة وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها.\n٢ - وجوب تعريف اللقطة سنة وإطلاق الحديث يدخل فيه القليل والكثير.\n٣ - وجوب ردها على المالك إذا بين كونه صاحبها.\n٤ - أن للملتقط التصرف فيها بعد انقضاء مدة التعريف ولا فرق فى ذلك بين الغنى والفقير.\n٥ - امتناع التقاط الإبل وبيان علة ذلك وهى استغناؤها عن الحافظ والمتفقد.\n٦ - جواز التقاط الشاة وبيان علة ذلك وهى خوف الضياع علمها إن لم يلتقطها أحد، وفى ذلك إتلاف لماليتها على مالكها.","vol":"2","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>باب الوصايا</span>\n٢٨٥ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"ما حق امرئ مسلم، له شئ بوصى فيه، بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده\" زاد مسلم قال ابن عمر \"ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول ذلك، إلا وعندى وصيتى\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄\nمفرداته\nما حق امرى: ليس حق شخص.\nمسلم: وصف خرج مخرج الغالب أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثال الأمر.\nله شئ: مما يتمول وما لا يتمول كالمختصات.\nيبيت: كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت.\nاللتين: ذكر الليلتين لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التى يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه.\nوصيته: بالحقوق الواجبة عليه.\nمكتوبة: بخطه أو بغير خطه.\nقال ابن عمر: قائل \"قال ابن عمر\" سالم راوى الحديث عنه.\nيستفاد منه\n١ - الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وهى واجبة وأما الوصية فهى مستحبة.\n٢ - اغتفار الزمن البسير كالليلتين (١) فلا ينبغى له أن يتجاوز ذلك.\n٣ - جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة وخص بعضهم ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام.\n_________\n(١) والثلاث الرواية أخرى.","vol":"2","page":48},{"text":"٤ - أن الأشياء المهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالبًا.\n٥ - فضل ابن عمر لمبادرته الامتثال قول الشارع ومواظبته عليه.\n٦ - الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الموت لأن الإنسان لا يدرى متى يفجأه الموت.\n* * *\n٢٨٦ - الحديث الثانى: عن سعد بن أبى وقاص ﵁ قال \"جاءنى رسول اللَّه ﷺ يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى. فقلت: يا رسول اللَّه، قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، ولا يرثنى إلا ابنة. أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا. قلت فالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه اللَّه إلا أجرت بها، حتى ما تجعل فى فيّ امرأتك. قال قلت يا رسول اللَّه أخلف بعد أصحابى؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه اللَّه إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضربك آخرون. اللهم أمض لأصحابى هجرتهم، ولا تردهم على أعتابهم. لكن (١) البائس سعد بن خولة يرثى له رسول اللَّه ﷺ: أن مات بمكة\".\nراويه\nسعد بن أبى وقاص بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهرى أبو إسحاق أحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من رمى بسهم فى سبيل اللَّه مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور وهو آخر العشرة وفاة.\n_________\n(١) \"يرثى له\" إلخ قيل هو مدرج من قول الزهرى كما أفادته رواية الطيالسى هذا ما جزم به ابن عبد البر وابن الجوزى ورى صاحب فتح البارى خلاف ذلك.","vol":"2","page":49},{"text":"مفرداته\nيعودنى: يزورنى.\nحجة الوداع: بفتح الحاء وكسرها وبكسر الواو وفتحها.\nوجع: مرض.\nاشتد بى: قوى على.\nفالشطر: بالجر عطفًا على قوله \"بثلثى مالى\" أى أفأوصى بالنصف ويجوز النصب فعل مضمر أى أسمى اللشطر والرفع على تقدير أيجوز الشطر.\nالثلث: بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو المبتدأ والخبر محذوف والتقدير كافيك الثلث أو الثلث كاف.\nوالثلث كثير: فالأولى أن ينقص عنه ولا يزاد عليه.\nأن تذر: بفتح \"أن\" على التعليل وبكسرها على الشرطية.\nورثتك: عبر له ﷺ بلفظ الورثة مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لأنه اطلع على أنه سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة فكان كذلك وولد له بعد ذلك عدة من الأولاد.\nعالة: فقراء.\nيتكففون الناس: يسألون الناس بأكفهم.\nفى فىّ امرأتك: فى فم زوجتك.\nأخلف (١) بعد أصحابى: المنحرفين معك بمكة لأجل مرضى وكانوا يكرهون الإقامة بمكة لأنهم هاجروا منها وتركوها للَّه.\nتبتغى: تطلب.\nأن تخلف: أن يطول عمرك فلا تموت بمكة.\nحتى ينتفع بك أقوام: المسلمون بالغنائم بما سيفتح اللَّه على يديك من بلاد الكفر.\nويضر بك آخرون: وهم المشركون الهالكون على يدك وجندك.\nأمض: بهمزة قطع أتمم.\nولا تردهم على أعقابهم: بتركهم هجرتهم ورجوعهم عن استقامتهم.\nالبائس: الشديد الفقر والحاجة.\nسعد بن خولة: صحابى بدرى من بنى عامر بن لؤى.\n_________\n(١) بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وفتح همزة الاستفهام أى أأخلف.","vol":"2","page":50},{"text":"يرثى: يتوجع ويتحزن.\nله: لأجله.\nأن مات بمكة: التى هاجر منها، \"وأن\" هنا بفتح الهمزة بمعنى من أجل ولا يصح الكسر (١).\nيستفاد منه\n١ - عيادة الإمام أصحابه.\n٢ - ذكر شدة المرض لا فى معرض الشكوى.\n٣ - استحباب الصدقة لذوى الأموال.\n٤ - شدة رغبة الصحابة فى الخير لطلب سعد التصدق بالأكثر.\n٥ - تخصيص الوصية بالثلث.\n٦ - أن الثلث فى حد الكثرة فى باب الوصية.\n٧ - أن طلب الغنى للورثة خير من تركهم عالة يتكففون الناس.\n٨ - أن الثواب فى الإنفاق مشروط بصحة النية فى ابتغاء وجه اللَّه.\n٩ - وأن الواجبات المالية إذا أديت على قصد أداء الواجب وابتغاء وجه اللَّه أثيب عليها.\n١٠ - التسلية حيث تقع بالإنسان المكاره.\n١١ - تعظيم أمر الهجرة وأن ترك إتمامها مما يدخل تحت قوله \"ولا تردهم على أعقابهم\".\n* * *\n٢٨٧ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال \"لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول اللَّه ﷺ قال: الثلث والثلث كثير\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عباس ﵄.\nمفرداته\nلو: للتمنى فلا تحتاج إلى جواب أو شرطية والجواب محذوف وقد وقع فى رواية\n_________\n(١) أى كسر همزة \"أن\" فى \"إن مات\" إذ ليس بشرط لأنه كان قد انقضى أمره وتم. كما فى مشارق الأنوار للقاضى عياض.","vol":"2","page":51},{"text":"ابن أبى عمر فى مسنده عن سفيان بلفظ \"كان أحب إلى\" أخرجه الإسماعيلى (١).\nغضوا: نقصوا فى الوصية.\nفإن: تعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث.\nيستفاد منه\nاختيار ابن عباس ﵄ النقص من الثلث فى الوصية وأنه إنما استنبط ذلك من قول النبى صلى اللَّه عيله وسلم: \"الثلث والثلث كثير\".\n_________\n(١) من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة أيضا وأخرجه من طريق العباس ابن الوليد عن سفيان بلفظ \"كان أحب إلى رسول اللَّه ﷺ\".","vol":"2","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>باب الفرائض</span>\n٢٨٨ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ عن النبى ﷺ قال \"ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأولى رجل ذكر\".\nوفى رواية \"أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه فيها تركت: فلأولى رجل ذكر\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عباس ﵄.\nمفرداته\nالفرائض: الأنصباء المقررة فى كتاب اللَّه وهى النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس.\nبأهلها: من يستحقها بنص القرآن.\nفما بقى: بعد أخذ كل ذى فرض فرضه.\nفلأولى رجل: فلأقرب رجل فى النسب إلى المورث.\nذكر: هذا الوصف للتنبيه على سبب الاستحقاق وهو الذكورة التى هى سبب العصوبة وسبب الترجيح فى الإرث.\nيستفاد منه\n١ - أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض.\n٢ - أن ما بقى بعد الفروض للعصبة.\n٣ - تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب.\n٤ - أنه لا شئ للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة.\n* * *\n٢٨٩ - الحديث الثانى: عن أسامة بن زيد ﵄ قال:","vol":"2","page":53},{"text":"قلت \"يا رسول اللَّه، أتنزل غدًا فى دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا (١) عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر\".\nراويه\nأسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى، الأمير أبو محمد، وأبو زيد صحابى مشهور مات سنة أربع وخمسين وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة.\nمفرداته\nقلت: وذلك عام الفتح قبل دخول النبى ﷺ مكة.\nعقيل: ابن أبى طالب عم النبى ﷺ وعقيل صحابى عالم بالنسب.\nرباع: بكسر الراء جمع ربع بفتحها وسكون الموحدة المنزل المشتمل على بيوت.\nيستفاد منها\n١ - انقطاع التوارث بين المسلم والكافر.\n٢ - جواز بيع دور مكة لأن عقيلا باع ما ملكه بالإرث والمانع يجعل هذا من باب عدم تعرض النبى ﷺ للعقود التى كانت بين أهل الجاهلية فى الإسلام.\n* * *\n٢٩٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ \"أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الولاء (٢) وعن هبته\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄\nمفرداته\nالولاء: بفتح الواو والد حق ميراث المعتق من المعتق.\nوعن هبته: ونهى عن هبة الولاء، والنهى عن بيعه وهبته لكونه كالنسب الذى لا يزول بالإزالة.\nيستفاد منه\nالنهى عن بيع الولاء وعن هبته.\n_________\n(١) لفظ \"لنا\" يفهم من كلام الحافظ فى \"الفتح\" أنه من أفراد مسلم.\n(٢) مناسبة هذا الحديث لترجمة الباب غير ظاهرة وهو من باب الولاء.","vol":"2","page":54},{"text":"٢٩١ - الحديث الرابع: عن عائشة ﵂ قالت: \"كانت فى بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدى لها لحم فدخل عليّ رسول اللَّه ﷺ والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتى بخيز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى، يا رسول اللَّه، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبى ﷺ فيها: إنما الولاء لمن أعتق\" (١).\nراوية\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nبريرة: مولاة عائشة صحابية مشهورة عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية\nسنن: بضم السين وفتح النون الأولى طرق\nعتقت: بفتحات أعتقتها عائشة ﵂\nالبرمة: بضم الموحدة وسكون الراء القدر\nأدم: جمع إدام وهو ما يؤكل مع الخبز، أى شئ كان\nتصدق: بضم التاء والصاد وكسر الدال المشددة مبنيا لما لم يسم فاعله\nفكرهنا أن نطعمك منه: لأنك لا تأكل الصدقة\nفقال: النبى ﷺ\nهو: اللحم\nعليها صدقة: لأنها فقيرة\nوهو منها لنا هدية: أهدته لنا بريرة لأن للفقير التصرف فى ملكه\nفيها: فى بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها فاشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم\nيستفاد منه\n١ - ثبوت الخيار لأمة عتقت تحت عبد لأن زوج بريرة عبد على الأصح.\n_________\n(١) لا مناسبة لحديث عائشة هذا باب الفرائض، كما فى العدة.","vol":"2","page":55},{"text":"٢ - أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكلة إذا وجد سبب شرعى من جهة الفقير يبيحه له.\n٣ - تبسط الإنسان فى السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه لطلبه من أهله مثل ذلك.\n٤ - ثبوت الولاء بالعتق.\n٥ - أنه لا ولاء للإنسان على أحد بغير العتق.\n٦ - تحريم الصدقة على النبى ﷺ.","vol":"2","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>كتاب النكاح</span>\n٢٩٢ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال لنا رسول اللَّه ﷺ \"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه وجاء\".\nراويه\nعبد اللَّه بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء بن حبيب الهذلى أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين أو فى التى بعدها بالمدينة.\nمفرداته\nيا معشر الشباب: يا طائفة الشباب والشباب جمع شاب وهو من بلغ ولم يتجاوز الثلاثين.\nمن استطاع منكم الباءة: من أطاق منكم الجماع بقدرته على مؤن النكاح. خص الشباب بهذا الخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعى فيهم إلى النكاح بخلاف الشيخ وإن كان المعنى معتبرًا إذا وجد السبب فى الكهول والشيوخ أيضًا.\nأغض للبصر: أشد غضا للبصر والمراد بالبصر هنا الطرف المشتمل عليه لأنه الذى يضاف إليه وفى رواية النسائى \"أغض للطرف\".\nوأحصن للفرج: أشد منها له من الوقوع فى الفاحشة.\nومن لم يستطع: من لم يقدر على مؤن النكاح أو نفس النكاح مع توقان إليه.\nفعليه بالصوم: ليلزم الصوم.\nفإنه: الصوم.\nوجاء: كمرض الخصيتين فى قطع الشهوة.\nيستفاد منه\n١ - ترغيب القادر على النكاح فيه إذا تاقت نفسه إليه.","vol":"2","page":57},{"text":"٢ - إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم وذلك لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها.\n٣ - أن المقصود من النكاح الوطء ولذلك شرع الخيار فى العنة.\n٤ - الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن.\n٥ - عدم التكليف بغير المستطاع.\n* * *\n٢٩٣ - الحديث الثانى: عن أنس بن مالك ﵁ \"أن نفرًا (١) من أصحاب النبى ﷺ سألوا أزواج النبى ﷺ عن عمله فى السر (٢) فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبى ﷺ، فحمد اللَّه وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكنى أصلى وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى\".\nراويه\nأنس بن مالك ﵁.\nمفرداته\nنفرًا: النفر فى الأصل من ثلاثة إلى تسعة وفى مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن هؤلاء النفر هم على بن أبى طالب وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون.\nرغب عن سنتى: أعرض عن طريقتى وتركها تنطعًا وغلوًا فى الدين.\nفليس منى: الأبلغ فى الزجر عدم تأويل هذا اللفظ وإن كان يمجرده لا يقتضى الخروج عن الإسلام.\n_________\n(١) قوله \"أن نقرأ\" هذا اللفظ لمسلم خاصة وللبخارى نحوه كما صرح به المصنف فى عمدته الكبرى والذى فى البخارى \"جاء ثلاثة رهط\" اهـ من العدة.\n(٢) قوله \"عن عمله فى السر\" من أفراد مسلم، كما فى العدة.","vol":"2","page":58},{"text":"يستفاد منه\n١ - تتبع الصحابة أحوال النبى ﷺ للتأسى به والاقتداء\n٢ - تقديم الحمد والثناء على اللَّه عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام\n٣ - الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن الأكل\n٤ - الترغيب فى النكاح وترجيحه على التخلى لنوافل العبادات\n٥ - الحث على متابعة السنة والتحذير من مخالفتها\n* * *\n٢٩٤ - الحديث الثالث: عن سعد بن أبى وقاص ﵁ قال \"ردّ رسول اللَّه ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصينا\".\nراويه\nسعد بن أبى وقاص ﵁ تقدمت ترجمته فى شرح الحديث الثانى من \"باب الوصايا\"\nمفرداته\nعثمان بن مظعون: صحابى من السابقين إلى الإسلام هو أول من دفن بالبقيع\nالتبتل: ترك النكاح\nولو أذن له: فى ترك النكاح والتخلى للعبادة\nلاختصينا: لبالغنا فى التبتل حتى يفضى بنا الأمر إلى الاختصاء وليس المراد حقيقة الاختصاء لأنه حرام وقيل بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهى عن الاختصاء ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبى ﷺ فى ذلك\nيستفاد منه\n١ - النهى عن التبتل الذى هو التشديد على النفس بتجنب النكاح وأما التبتل فى قوله تعالى ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ فالمراد به الإخلاص أو ملازمة العبادة ملازمة لا تؤدى إلى ترك النكاح بدليل أن الذى أمره اللَّه بالتبتل وهو النبى ﷺ أكثر هذه الأمة نساءًا","vol":"2","page":59},{"text":"٢ - النهى عن الاختصاء والحكمة فى المنع منه إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار وإلا لو أذن فى ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه وتكثر الكفار وذلك خلاف المقصود من البعثة المحمدية.\n* * *\n٢٩٥ - الحديث الرابع: عن أم حبيبة بنت أبى سفيان ﵂ أنها قالت \"يا رسول اللَّه، إنكح أختى ابنة أبى سفيان، قال: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركنى فى خير أختى، فقال رسول اللَّه ﷺ: إن ذلك لا يحل لى قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبى سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ قالت: قلت نعم، قال: إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى. إنها لإبنة أختى من الرضاعة، أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علىّ بناتكن، ولا أخواتكن\" قال عروة (١) \"وثويبة مولاة لأبى لهب أعتقها، فأرضعت النبى ﷺ، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشرحية فقال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرًا، غير أنى سقيت فى هذه بعتاقتى ثويبة\".\nراويه\nأم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب الأموية أم المؤمنين مشهورة بكنيتها ماتت سنة اثنتين وأربعين وقيل تسع وأربعين وقيل خمسين.\n_________\n(١) قوله \"قال عروة\" من أفراد البخارى خاصة كما قاله عبد الحق فى جمعه بين الصحيحين اهـ من \"العدة\". وخبر عروة المذكور مرسل لم يذكر عروة من حدثه به وعلى تقدير وصله فالذى فى الخبر رؤيا منام مخالفة لظاهر قوله تعالى ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ اهـ ملخصا من فتح البارى.","vol":"2","page":60},{"text":"مفرداته\nإنكح: بكسر الكاف تزوج.\nأختى: عزة كما فى رواية مسلم والنسائى.\nأبى سفيان: صخر بن حرب صحابى شهير أسلم عام الفتح.\nأوتحبين ذلك: استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة.\nنعم: أحبه.\nلست لك بمخلية: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. و\"مخلية\" بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام.\nوأحب: مرفوع بالابتداء.\nشاركنى: بألف وفى رواية بدونها.\nفى خير: صحبتك المتضمنة لسعادة الدارين وفى رواية \"وأحب من شركنى فيك أختى\".\nذلك: بكسر الكاف لأنه خطاب لمؤنث\nلا يحل لى: لأن فيه الجمع بين الأختين\nتحدث: بضم أوله وفتح الحاء على البناء للمجهول.\nبنت أبى سلمة: درة بضم المهملة وتشديد الراء.\nبنت أم سلمة: استفهام إثبات لرفع الإشكال أو استفهام إنكار أى أأنكح بنت أبى سلمة من أم سلمة وهى حرام على من وجهين؟\nنعم: كانت أم حبيبة تظن أن ذلك له جائز من باب الخصائص ولذلك أجابته بنعم.\nربيبتى: بنت زوجتى.\nفى حجرى: بفتح الحاء وكسرها والفتح أفصح وهذا الوصف خرج مخرج الغالب.\nثويبة: قال ابن منده اختلف فى إسلامها.\nفلا تعرضن: بإسكان الضاد المعجمة على أن النون لجماعة النساء وبكسر الضاد وتشديد النون على أنه خطاب لأم حبيبة وحدها.\nقال عروة: الذى روى هذا الحديث عن زينب ابنة أبى سلمة عن أم حبيبة، وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى المدنى الثقة الفقيه المشهور","vol":"2","page":61},{"text":"بعض أهله: وهو العباس.\nبشرحيبة: بكسر الحاء (١) الحالة\nماذا لقيت؟: بعد الموت.\nفى هذه: النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع.\nبعتاقتى: بفتح العين بإعتاقى.\nيستفاد منه\n١ - تحريم الجمع بين الأختين فى النكاح سواء كان فى عقد واحد أو على صفة الترتيب.\n٢ - تحريم نكاح الربيبة التى فى الحجر، وقد حمل الجمهور التخصيص بالحجر على أنه خرج مخرج الغالب.\n٣ - تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاعة\n* * *\n٢٩٦ - الحديث الخامس: عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁\nمفرداته\nلا يجمع: الرواية بالرفع على الخبر وإن كان الخبر يتضمن النهى.\nوعمتها: أخت أبيها\nوخالتها: أخت أمها.\nيستفاد منه\n١ - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والحكمة فى هذا النهى ما فى رواية ابن حبان عن ابن عباس بلفظ \"نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن\" وقد وقع فى بعض روايات هذا الحديث\n_________\n(١) المهملة ذلك هو الصواب. أما ما جاء فى رواية الكافة \"بخيبة\" بخاء معجمة مفتوحة فهو تصحيف كما فى \"مشارق الأنوار\" للقاضى عياض.","vol":"2","page":62},{"text":"\"لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى\". وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب كحرمة غيره.\n٢ - جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فإن هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.\n* * *\n٢٩٧ - الحديث السادس: عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج\".\nراويه\nعقبة بن عامر الجهنى صحابى مشهور اختلف فى كنيته على سبعة أقوال أشهرها أبو حماد ولى إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين وكان فقيهًا فاضلًا مات فى قرب الستين.\nمفرداته\nأحق الشروط: أولى الشروط المشروعة\nأن توفوا: بالتوفية\nما استحللتم به الفروج: لأن التوفية به أحوط وبابها أضيق.\nيستفاد منه\nالأمر بالوفاء بالشروط فى النكاح. قال الخطابى: الشروط فى النكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا وهو ما أمر اللَّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنه ما لا يوفى به اتفاقًا كسؤال طلاق أختها ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.\n* * *\n٢٩٨ - الحديث السابع: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ \"نهھى عن الشغار، والشِّغَارُ: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق\".","vol":"2","page":63},{"text":"راويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵁.\nمفرداته\nعن الشغار: عن نكاح الشغار وتفسيره ما فى الحديث، وأصل كلمة \"الشغار\" من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل ابنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلى سمى بذلك للشغور عن الصداق.\nابنته: أو أخته.\nابنته: أو أخته.\nوليس بينهما صداق: بل يضع كل منهما صداق الأخرى.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن نكاح الشغار والحكمة فى ذلك ما فيه من الفساد من وجوه منها تعليق العقد ومنها التشريك فى البضع ومنها اشتراط عدم الصداق.\n٢ - تفسير الشغار وهذا التفسير قال القرطبى صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعًا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابى فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.\n٣ - أن لعدم الصداق مدخلًا فى النهى.\n* * *\n٢٩٩ - الحديث الثامن: عن على بن أبى طالب ﵁ أن النبى ﷺ \"نهى عن نكاح المتعة (١) يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية\".\nراويه\nعلى بن أبى طالب ﵁.\nمفرداته\nنكاح المتعة: تزوج الرجل المرأة إلى أجل\nيوم خيبر: زمن خيبر.\n_________\n(١) قوله \"عن نكاح المتعة\" لفظ البخارى \"عن المتعة\" قال الحافظ فى رواية أحمد عن سفيان \"نهى عن نكاح المتعة\" انتهى من \"العدة\".","vol":"2","page":64},{"text":"الأهلية: المملوكة التى لها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها ضد الوحشية.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن نكاح المتعة (١) وقد كان مباحًا ثم نسخ وتدل الروايات على أنه أبيح بعد النهى ثم نسخت الإباحة.\n٢ - تحريم الحمر الأهلية.\n٣ - إباحة الحمر الوحشية وأقوى من دلالة مفهوم الحديث تقرير النبى ﷺ من صادها وأهداها إليه فى سفره إلى مكة.\n* * *\n٣٠٠ - الحديث التاسع: عن أبى هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول اللَّه، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nلا تنكح: بكسر الحاء للنهى وبرفعها للخبر وهو أبلغ فى المنع، لا تزوج.\nالأيم: الثيب التى فارقت زوجها بموت أو طلاق.\nحتى تستأمر: حتى يطلب الأمر منها وتأمر.\nتستأذن: يطلب منها الإذن.\nإذنها: إذن البكر.\nأن تسكت: وذلك لأنها تستحى أن تفصح ويستحب إعلامها أن سكونها إذن.\nيستفاد منه\n١ - أنه لا يعقد على الأيم حتى يطلب الأمر منها، وتأمر، وليس فى ذلك دلالة على عدم اشتراط الولى فى حقها بل فيه إشعار باشتراطه.\n_________\n(١) قال السهيلى: النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر فالذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير فى لفظ الزهرى، اهـ من فتح البارى.","vol":"2","page":65},{"text":"٢ - أن البكر لا يعقد عليها حتى تستأذن وأن إذن البكر سكوتها.\n* * *\n٣٠١ - الحديث العاشر: عن عائشة ﵂ قالت: \"جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى ﷺ، فقالت: كنت عند رفاعة القرظى فطلقنى فبت طلاقى، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول اللَّه ﷺ، وقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقى عسيلته، ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى أبا بكر: ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول اللَّه ﷺ\".\nراويه\nعائشة ﵂\nمفرداته\nامرأة رفاعة: زوجته تميمة بالتصغير بنت وهب أبى عبيد.\nالقرظى: بضم القاف وبالظاء المعجمة نسبة إلى قريظة بطن من اليهود.\nفبت طلاقى: طلقنى ثلاثًا كما فى الرواية الأخرى.\nعبد الرحمن بن الزبير: بفتح الراء وعبد الرحمن صحابى.\nمثل هدبة الثوب: مثل طرف الثوب الذى لم ينسج فى الاسترخاء وعدم الانتشار فتبسم رسول اللَّه ﷺ: تعجبًا منها إما لتصريحها بما يستحى النساء من التصريح به غالبًا وإما أضعف عقل النساء لكون الحامل على ذلك شدة بغضها للزوج الثانى ومحبتها للرجوع إلى الزوج الأول.\nلا: رجوع لك إليه\nحتى تذوقى عسيلته: عسيلة عبد الرحمن بن الزبير كناية عن المجامعة وهى تغييب حشفة الرجل فى فرج المرأة.\nوأبو بكر: الصديق خليفة رسول اللَّه ﷺ.","vol":"2","page":66},{"text":"عنده: عند النبى ﷺ.\nوخالد بن سعيد: ابن العاص بن خالد القرشى الأموى الصحابى.\nبالباب: خارج الحجرة فلذلك أمر أبا بكر بنهيها لكونه مشاهدًا بصورة الحال لكن أبو بكر لما رأى تبسم النبى ﷺ لم يزجرها.\nما تجهر به: ما ترفع به صوتها.\nيستفاد منه\n١ - أى إرادة المبتوتة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها وأنها ليست فى معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة.\n٢ - أن إحلال المبتوتة للزوج الذى بها يتوقف على وطأ الزوج الثانى وانتشار ذكره حاو الوطء فلو كان عنينًا أو طفلًا لم يكف ذلك.\n٣ - سلوك الصحابة الأدب بحضرة النبى ﷺ وإنكارهم على من خالف ذلك بقوله أو فعله.\n* * *\n٣٠٢ - الحديث الحادى عشر: عن أنس بن مالك ﵁ قال: \"من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم\". قال أبو قلابة: \"ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبى ﷺ\".\nراويه\nأنس بن مالك ﵁\nمفرداته\nمن السنة: سنة النبى ﷺ إذ ذلك هو المتبادر من قول الصحابى \"من السنة\".\nإذا تزوج البكر على الثيب: كانت عنده ثيب فتزوج معها بكرًا وإذا تزوج الثيب: على بكر قبلها.\nأبو قلابة: عبد اللَّه بن زيد الجرمى ثقة فاضل.\nلو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبى ﷺ: لأنه عندى مرفوع فهو","vol":"2","page":67},{"text":"عندى بلفظ \"من السنة\" وبلفظ صريح فى الرفع (١).\nيستفاد منه\n١ - أن قول الراوى \"من السنة\" كذا فى حكم المرفوع لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبى ﷺ وقد صرح بذلك سالم بن عبد اللَّه بن عمر للزهرى لما سأله عن قول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة هل يريد سنة النبى ﷺ فقال له سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته.\n٢ - بيان حق البكر إذا كانت متجددة على امرأة قبلها أنه يقيم الزوج عندها سبعًا ثم يقسم لها.\n٣ - بيان حق الثيب إذا تزوجها على امرأة قبلها أنه يقيم عندها ثلاثة ثم يقسم بعد ذلك لهما.\n* * *\n٣٠٣ - الحديث الثانى عشر: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله (٢) قال: بسم اللَّه، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك، لم يضره الشيطان أبدًا\".\nراويه\nابن عباس ﵄\nمفرداته\nأن يأتى أهله: أن يجامع زوجته أو سريته\nجنبنا الشيطان: أبعده عنا\nوجنب الشيطان ما رزقتنا: من الأولاد\nإن يقدر: بفتح دال \"يقدر\" وتشديدها إن كان قدر.\n_________\n(١) فقد رواه الإسماعيلى من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفى عنه عن أبى قلابة عن أنس قال: \"قال رسول اللَّه ﷺ\" فصرح برفعه.\n(٢) مقتضى كلام الحافظ فى الفتح أن رواية الحديث بلفظ \"لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله\" ليست عند الشيخين وإنما هى عند أبى داود وللشيخين ألفاظ أخر.","vol":"2","page":68},{"text":"فى ذلك: الإتيان.\nلم يضره الشيطان أبدًا: لم يتخبطه ولم يداخله بما يضر عقله أبدًا.\nيستفاد منه\n١ - استحباب التسمية والدعاء المذكور فى ابتداء الجماع\n٢ - الاعتصام بذكر اللَّه ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء وفيه الإستشعار بأنه الميسر لذاك العمل والمعين عليه.\n٣ - أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر اللَّه.\n* * *\n٣٠٤ - الحديث الثالث عشر: عن عقبة بن عامر ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت\".\nولمسلم عن أبى الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: \"الحمو أخو الزوج، وما أشبه من أقارب الزوج: ابن العم، ونحوهم\".\nراويه\nعقبة بن عامر ﵁\nمفرداته\nإياكم: بالنصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب على محذور ليحترز عنه والتقدير اتقوا أنفسكم\".\nوالدخول على النساء: من أن تدخلوا على النساء أو يدخل النساء عليكم والمراد بالنساء غير المحارم.\nأرأيت الحمو: أخبرنى عن حكم دخول الحمو على المرأة والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه كما فى رواية مسلم عن أبى الطاهر عن ابن وهب عن الليث التى ذكرها عبد الغنى\nالحمو: الخلوة بالحمو.","vol":"2","page":69},{"text":"الموت: موت الدين إن وقعت المعصية وموت المختلى إن وقعت المعصية ووجب الرجم وهلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها.\nيستفاد منه\n١ - تحريم الخلوة بامرأة ليست محرمًا\n٢ - ما فى اختلاء أقارب الزوج بالمرأة من الفتنة التى يجب الاحتراز عنها.","vol":"2","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>باب الصداق</span>\n٣٠٥ - الحديث الأول: عن أنس بن مالك ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ \"أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها\".\nراويه\nأنس بن مالك ﵁\nمفرداته\nصفية: بنت حيى بن أخطب الإسرائيلية.\nوجعل عتقها صداقها: فى رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس قال: وصارت قال: وصارت صفية لرسول اللَّه ﷺ ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها فقال: عبد العزيز الثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسًا ما أمهرها قال: أمهرها نفسها (١).\nيستفاد منه\n١ - أن السيد إذا عتق أمنه على أن يكون عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر واعتذار من اعتذر بأن قول أنس \"وجعل عتقها صداقها\" ظن من أنس يرده ما أخرجه الطبرانى وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: \"أعتقنى النبى ﷺ وجعل عتق صداقى\" وهذا موافق لحديث أنس.\n٢ - استحباب عتق الأمة وتزوجها وقد صرح بذلك حديث \"من أعتق أمته ثم تزوجها فله أجران\" رواه البخارى.\n* * *\n٣٠٦ - الحديث الثانى: عن سهل بن سعد الساعدى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ \"جاءته امرأة، فقالت: إنى وهبت نفسى لك، فقامت طويلًا، فقال رجل: يا رسول اللَّه، زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شئ تصدقها؟ فقال:\n_________\n(١) فهذا ظاهر جدًّا فى أن المجعول مهرًا هو نفس العتق.","vol":"2","page":71},{"text":"ما عندى إلا إزارى هذا، فقال رسول اللَّه ﷺ: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا، قال: ما أجد، قال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس، ولم يجد شيئًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: هل معك شئ من القرآن؟ قال: نعم، فقال رسول اللَّه ﷺ: زوجتكها بما معك من القرآن\".\nراويه\nسهل بن سعد الساعدى ﵁\nمفرداته\nوهبت نفسى لك: أعطيتك أمر نفسى لأن رقبة الحر لا تملك\nطويلًا: قيامًا طويلًا.\nبها: بزواجها.\nما عندى إلا إزارى هذا: فى رواية \"فلها نصفه\"\nجلست ولا إزار لك: فتنكشف عورتك\nفالتمس: فاطلب.\nولو خاتمًا من حديد: ولو كان الذى تجده خاتمًا من حديد فأصدقها إياه.\nزوجتكها بما معك من القرآن: فى رواية البيهقى فى المعرفة \"انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن\" وهى مبينة.\nيستفاد منه\n١ - أن لا غضاضة على المرأة فى عرض نفسها على الرجل الصالح وتعريفه رغبتها فيه.\n٢ - جواز هبة المرأة نفسها للنبى ﷺ فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق لا فى الحال ولا فى المآل ولا بالدخول ولا بالوفاة وهذا هو موضع الخصوصية فإن غيره ليس كذلك فلا بد من المهر فى النكاح إما مسمى أو مهر المثل.\n٣ - طلب الصداق فى النكاح وتسميته فيه.\n٤ - الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته","vol":"2","page":72},{"text":"٥ - استحباب أن لا يخلو العقد من ذكر الصداق والحكمة فى ذلك أنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى.\n٦ - جواز الصداق بما قل أو كثر\n٧ - جواز اتخاذ خاتم الحديد وما ورد فى النهى عنه لا يقاوم هذا\n٨ - جواز النكاح بتعليم القرآن\n* * *\n٣٠٧ - الحديث الثالث: عن أنس بن مالك ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ \"رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه ردع زعفران، فقال النبى ﷺ: مهيم؟ فقال: يا رسول اللَّه تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: فبارك اللَّه لك، أولم ولو بشاة\".\nراويه\nأنس بن مالك ﵁.\nمفرداته\nعبد الرحمن بن عوف: الزهرى القرشى أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة.\nردع زعفران: أثر لونه.\nمهيم: ما أمرك وما خبرك وقيل هى اسم فعل بمعنى أخبر.\nما أصدقتها: السؤال بـ \"ما\" يقتضى وجود أصل الصداق.\nوزن (١) نواة: أصدقتها وزن نواة وهو خمسة دراهم.\nمن ذهب: متعلق بوزن على القول بأن المصدق ذهب وزنه خمسة دراهم وبـ \"نواة\" على القول بأن المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب.\nأولم: إتخذ وليمة وهى الطعام الذى يصنع عند العرس.\n_________\n(١) بالنصب على تقدير فعل أى أصدقتها ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أى الذى أصدقتها هو.","vol":"2","page":73},{"text":"ولو: لو هنا للتقليل لا للامتناع.\nيستفاد منه\n١ - سؤال الإمام أصحابه عن أحوالهم لا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد.\n٢ - جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره.\n٣ - إستحباب تسمية الصداق فى النكاح.\n٤ - الأمر بالوليمة ومن جملة فوائدها أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضى اشتهار النكاح.\n٥ - أن أقل الوليمة للموسر شاة.\n٦ - طلب تكثير الوليمة لمن يقدر على ذلك.\n٧ - الدعاء للمتزوج بالبركة وهى لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره.","vol":"2","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>كتاب الطلاق</span>\n٣٠٨ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ \"أنه طلق امرأته وهى حائض، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه ﷺ، فتغيظ منه رسول اللَّه ﷺ، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة، كما أمر اللَّه ﷿\".\nوفى لفظ: \"حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التى طلقها فيها\".\nوفى لفظ: \"فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد اللَّه، كما أمره رسول اللَّه ﷺ\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nإمرأته: آمنة بنت غفار.\nفتغيظ منه: إشتد غضبه ليكون الطلاق فى الحيض حرامًا.\nليراجعها: إلى عصمته من الطلقة التى أوقعها على الصفة المذكورة.\nثم يمسكها: يستمر بها فى عصمتها.\nحتى تطهر: من حيضتها.\nفتطهر: بالنصب عطفًا على ما قبلها وكذلك \"ثم تحيض\" ومعنى فتطهر تغتسل من الحيضة لرواية النسائى بلفظ \"فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها\".\nقبل أن يمسها: أن يجامعها.","vol":"2","page":75},{"text":"كما أمر اللَّه: أذن اللَّه فى قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.\nفحسبت من طلاقها: الظاهر من اهتمامه ﷺ بالأمر أنه هو الذى حسبها من طلاقها.\nيستفاد منه\n١ - أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد فى الأمور التى تقع له مما يحتشم الابن من ذكره ويتلقى ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرًا.\n٢ - تحريم الطلاق فى الحيض.\n٣ - الاعتداد بالطلاق الواقع فى الحيض.\n٤ - أمر المطلق فى الحيض بالمراجعة وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولى ولا إلى رضا المرأة ولا إلى تجديد عقد.\n٥ - أن أمر النبى ﷺ بأمر المكلف بالشئ أمر منه بذلك الشئ\n٦ - تحريم الطلاق فى طهر جامعها فيه.\n* * *\n٣٠٩ - الحديث الثانى: عن فاطمة بنت قيس (١) \"أن أبا عمرو ابن حفص طاقها البتة، وهو غائب -وفى رواية: طلقها ثلاثا- فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من شئ، فجاءت رسول اللَّه ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. -وفى لفظ: ولا سكن- فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابى، اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنينى. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى، فقال رسول اللَّه ﷺ: أما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه،\n_________\n(١) قال الحافظ فى الفتح \"هكذا أخرج مسلم قصتها -أى فاطمة بنت قيس- من طرق متعددة عنها ولم أرها فى البخارى وإنما ترجم لها كما ترى وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها ووهم صاحب العمدة فأورد حديثها بطوله فى المتفق عليه\".","vol":"2","page":76},{"text":"وأما معاوية فصعلوك، لا مال له، إنكحى أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: إنكحى أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل اللَّه فيه خيرًا، واغتبطت به\".\nراويه\nفاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية أخت الضحاك صحابية مشهورة من المهاجرات الأول.\nمفرداته\nالبتة: آخرة التطليقات الثلاث كما فى رواية مسلم وليس المراد أنه طلقها بلفظ \"البته\" فأرسل إليها وكيله بشعير: متعة حسبتها هى النفقة الواجبة و\"وكيله\" بالرفع فاعل وبالنصب وهو أولى لرواية مسلم أرسل إلى زوجى.\nفسخطته: لظنها أنها تستحق أكثر.\nأم شريك: العامرية ويقال الدوسية ويقال الأنصارية اسمها غزية ويقال غزيلة صحابية يقال فى الواهبة.\nيغشاها أصحابى: يزورونها ويكثرون من التردد إليها لصلاحها ففى الاعتداد عندها حرج ومشقة فى التحفظ من الرؤية.\nابن أم مكتوم: عمرو بن زائدة أو ابن قيس بن زائدة، ويقال: زيادة، القرشى العامرى الأعمى صحابى مشهور قديم الإسلام.\nفآذنينى أبى: ممدود الهمزة أعلمينى.\nمعاوية بن أبى سفيان: الصحابى المشهور وأبوه صحابى، وأبا جهم مفتوح الجيم ساكن الهاء القرشى العدوى صحابى.\nفلا يضع عصاه عن عاتقه: كناية عن كثرة ضربه للنساء وفى رواية أخرى عند مسلم \"ضراب للنساء\" والعاتق ما بين العنق والكتف.\nفصعلوك: ففقير.\nأسامة بن زيد: الحب بن الحب، الصحابى بن الصحابى، الحليق بالإمارة.\nفكرهته: لشدة سواده ولكونه مولى.\nواغتبطت به: بفتح التاء والباء من الغبطة وهى تعنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليست من الحسد المنهى عنه.","vol":"2","page":77},{"text":"يستفاد منه\n١ - وقوع الطلاق فى غيبة المرأة وهو مجمع عليه.\n٢ - العمل بالوكالة وشهرتها عندهم.\n٣ - أن البائن إذا كانت حائلا لا نفقة لهما ولا سكنى.\n٤ - جواز التعريض بخطبة البائن.\n٥ - أن ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة ليس من الغيبة المحرمة.\n٦ - أن المبالغة فى الكلام لا تعتبر كذبا لقوله: \"فلا يضع عصاه عن عاتقه\" ومن المعلوم أنه يضعها فى حال أكله ونومه.\n٧ - جواز نكاح القرشية للمولى.","vol":"2","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>باب العدة</span>\n٣١٠ - الحديث الأول: عن سبيعة الأسلمية \"أنها كانت تحت سعد بن خولة -وهو من بنى عامر بن لؤى، وكان ممن شهد بدرًا- فتوفى عنها فى حجة الوداع، وهى حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك -رجل من بنى عبد الدار- فقال لها: مالى أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، واللَّه ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لى ذلك، جمعت على ثيابى حين أمسيت، فأتيت رسول اللَّه ﷺ، فسألته عن ذلك؟ فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملى، وأمرنى بالتزويج إن بدا لى\" قال ابن شهاب (١): \"ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت فى دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر\".\nراويه\nسبيعة بنت الحارث الأسلمية صحابية جليلة.\nمفرداته\nسعد بن خولة: صحابى بدرى من بنى عامر بن لؤى، كما فى المتن.\nفتوفى: مات.\nفى حجة الوداع: بفتح حاء \"حجة\" وكسرها ويفتح واو \"الوداع\" وكسرها.\nفلم تنشب: لم تمكث.\nتعلت: طهرت.\nتجملت: تزينت.\n_________\n(١) قول ابن شهاب هذا من أفراد مسلم.","vol":"2","page":79},{"text":"أبو السنابل بن بعكك: صحابى مشهور بكنيته قيل اسمه عمرو وقيل حبة بالباء، وقيل حنة بالنون.\nوأمرنى: أذن لى.\nقال ابن شهاب: محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب القرشى الزهرى الحافظ المتفق على إتقانه وثبته، وهو راوى حديث سبيعة عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم الزهرى عن سبيعة وقائل قال ابن شهاب يونس بن يزيد.\nيستفاد منه\n١ - أن الحامل تنقضى عدتها بوضع الحمل أى وقت كان فيخص هذا الحديث عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.\n٢ - أن انقضاء العدة بوضع الحمل لا يتوقف على الطهر من الناس وقد صرح الزهرى بذلك فى قوله لا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت إلى آخر كلامه.\n٣ - جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطها.\n* * *\n٣١١ - الحديث الثانى: عن زينب بنت أم سلمة ﵄ قالت: \"توفى حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فست بذراعها، فقالت: إنما أصنع هذا لأنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة\".\nراويه\nزينب بنت أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومية أمها أم سلمة زوج النبى ﷺ صحابية ماتت سنة ثلاث وسبعين.\nمفرداته\nحميم: قرابة.\nأم حبيبة: بنت أبى سفيان زوج النبى ﷺ.","vol":"2","page":80},{"text":"بصفرة: فى رواية \"بصفرة خلوق\".\nتؤمن باللَّه واليوم الآخر: قيد بهذا الوصف لأن المتصف به هو الذى ينقاد لشرع.\nأن تحد: أن تترك الطيب والزينة و\"تحد\" بضم أوله وكسر الحاء من أحد ويجوز فتح أوله وضم ثانيه من \"حد\".\nإلا على زوج: سواء كانت وفاته قبل الدخول أو بعده، فإنها تحد عليه.\nيستفاد منه\n١ - تحريم الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه أكثر من ثلاث ليال وإباحته فى الثلاث وما دونها (١).\n٢ - وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة سواء كانت وفاته بعد الدخول أو قبله.\n٣ - أنه لا إحداد على الأمة المستولدة لتعليق الحكم بالزوجية.\n٤ - أنه لا إحداد إلا على من توفى زوجها.\n* * *\n٣١٢ - الحديث الثالث: عن أم عطية ﵂: أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وشهرة، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار (٢) \".\nراويه\nأم عطية نسيبة بالتصغير الأنصارية صحابية مشهورة.\n_________\n(١) أبيح فى الثلاث فما دونها لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبته الطباع البشرية ولهذا تناولت أم حبيبة الطيب لتخرج عن عهدة الإحداد وصرحت بأنها لم تتطيب الحاجة إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر.\n(٢) قوله \"أو أظفار\" هذا أحد روايتى مسلم ووقع عند البخارى بالواو العاطفة وهو أوجز اهـ من \"العدة\".","vol":"2","page":81},{"text":"مفرداته\nلا تحد: بالرفع على النفى وبالجزم على النهى.\nفوق ثلاث: ثلاث ليال بأيامها.\nولا تلبس: بالرفع على النفى وبالجزم على النهى.\nعصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.\nنبذة: بضم النون قطعة يسيرة.\nقسط: بضم القاف نوع من البخور.\nأظفار: نوع من البخور.\nيستفاد منه\n١ - أنه لا يزاد فى الإحداد على غير الزوج على ثلاث ليال.\n٢ - وجوب الإحداد مدة أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى.\n٣ - منع المرأة المحد من لبس الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب عصب.\n٤ - جواز ما ليس بمصبوغ وهى الثياب البيض.\n٥ - منع المرأة الحد من الكحل والمجيز الاكتحال عند الخوف على العين يحمل النهى فى هذا الحديث على حالة عدم الحاجة.\n٦ - أن المحد لا تمس طيبًا إلا أنه رخص لها عند الاغتسال من الحيض فى تطييب المحل لإزالة الرائحة الكريهة.\n* * *\n٣١٣ - الحديث الرابع: عن أم سلمة ﵂ قالت: \"جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتى توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: لا -مرتين أو ثلاثا- ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا، ولا شيئًا حتى تمر بها سنة،","vol":"2","page":82},{"text":"ثم تؤتى بداية -حمار أو طير أو شاة- فتفتض به، فقاما تفتض بشئ إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترى بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره\".\nراويه\nأم سلمة ﵂.\nمفرداته\nامرأة: هى عاتكة بنت نعيم.\nزوجها: المغيرة المخزومى صحابى استدركه ابن فتحون على ابن عبد البر.\nوقد اشتكت عينها: بضم نون \"عينها\" على الفاعلية على أن تكون العين هى المشتكية ويرجح هذا رواية مسلم \"إشتكت عيناها\" ويجوز النصب على أن يكون فى \"إشتكت\" ضمير الفاعل.\nأفنكحلها: بضم الحاء وهى مما جاء مضموما وإن كانت عينه حرف حلق.\nلا: لا تكحلها.\nمرتين، أو ثلاثة: تأكيد للمنع.\nإنما هى: العدة الشرعية.\nأربعة أشهر وعشرا: بالنصب على حكاية لفظ القرآن وبالرفع وهو واضح والمراد بقوله \"إنما هى أربعة أشهر وعشر\" تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل ذلك وتهوين الصبر عليها.\nالجاهلية: حالة العرب قبل الإسلام من الجهل بالشريعة، وفى ذكر الجاهلية إشعار بأن الإسلام على خلافها.\nترمى بالبعرة على رأس الحول: إشارة إلى أن الفعل الذى فعلته من التربص والصبر على البلاء الذى كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها استحقارًا له وتعظيمًا لحق زوجها.\nفقالت زينب بنت أبى سلمة: وقائل \"فقالت زينب\" إلخ حميد بن نافع راوى الحديث عنها (١).\n_________\n(١) أجابت بهذا سؤاله فعند البخارى \"قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب\" إلخ.","vol":"2","page":83},{"text":"حفشًا: بيتًا صغيرًا\nشر ثيابها: أردأها\nولا شيئًا: تبرزين به\nسنة: من موت زوجها\nحمار: بالجر بدل مما قبله\nأو طير أو شاة: أو فيهما للتنويع\nفتفتض به: فتدلك به جسدها\nبعرة: بفتح الموحدة وسكون المهملة ويجوز فتحها.\nيستفاد منه\n١ - تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا وجاء فى حديث أم سلمة فى الموطأ وغيره \"اجعليه بالليل وامحيه بالنهار\" فتكون قيدا لهذا الحديث يدل على أنها إذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل.\n٢ - أن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر.\n٣ - أن الحكم فى الإسلام مخالف لما كانوا يصنعونه فى الجاهلية وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع لا للتقدير بالحول فإنه استمر فى الإسلام بنص قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ﴾ ثم نسخت بآية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.","vol":"2","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>كتاب اللعان</span>\n٣١٤ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: \"أن فلان بن فلان قال: يا رسول اللَّه، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبى ﷺ، فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل اللَّه ﷿ هؤلاء الآيات فى سورة النور (٢٤: ٦ - ٩ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فتلاهن عليه، ووعظه وذكّرَه، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذى بعثك بالحق، ما كذبت عليها، ثم دعاها، فوعظها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذى بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات باللَّه: إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع. شهادات باللَّه: إنه لمن الكاذبين، والخامسة: أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: إن اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ -ثلاثا-\". وفى لفظ: \"لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول اللَّه، مالى؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها\".","vol":"2","page":85},{"text":"راويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nفلان بن فلان: كناية عن الأعلام والمراد به هلال بن أمية.\nأرأيت: أخبرنى بحكم ما أسألك عنه إن وقع.\nفاحشة: زنا.\nبأمر عظيم: القذف وهو من الكبائر.\nعلى مثل ذلك: فى عظم الذنب.\nفلم يجبه: لكراهته المسائل التى لا يحتاج إليها لاسها ما كان فيه هتك ستر مسلم، أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه.\nيرمون أزواجهم: يقذقون زوجاتهم بالزنا.\nفتلاهن عليه: قرأ عليه النبى ﷺ تلك الآيات لتعريف الحكم والعمل بمقتضاها.\nووعظه: نصحه\nوذكره: بالعواقب\nفبدأ: بالهمزة ابتدأ\nلا سبيل لك عليها: للتفريق بينكما باللعان، ويحتمل أن يكون \"لا سبيل لك عليها\" راجعًا إلى المال.\nمالى: يريد المهر و\"مالى\" فاعل لفعل محذوف كأنه لما سمع \"لا سبيل لك عليها\" قال أيذهب مالى؟ أو مفعول لفعل محذوف أى أأطلب مالى؟\nيستفاد منه\n١ - جواز الاستعداد للوقائع بعلم أحكامها من قبل أن تقع وعلى ذلك استمر عمل الفقهاء فى ما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوعها.\n٢ - معرفة سبب نزول آية اللعان.\n٣ - موعظة المتلاعنين عند إرادة التلاعن وتتأكد عند الخامسة.\n٤ - تعيين لفظ الشهادة وذلك يقتضى أن لا تبدل بغيرها.\n٥ - البداءة فى اللعان بالرجل كما يقتضيه لفظ الكتاب العزيز ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ فإن الدرأ يقتضى وجوب سبب العذاب عليها وذلك بلعان الزوج.","vol":"2","page":86},{"text":"٦ - اختصاص الرجل بلفظ اللعنة والمرأة بلفظ الغضب الذى هو أشد من اللعن وذلك لعظم الذنب بالنسبة إلى المرأة على تقدير وقوعه لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث.\n٧ - إجراء الأحكام على الظاهر\n٨ - عرض التوبة على المذنبين\n٩ - وقوع الفرقة بين المتلاعنين باللعان لقوله \"لا سبيل لك عليها\"\n١٠ - استقرار المهر بالدخول بتعليله ﷺ ومهر الملاعنة بالنص\n١١ - أن المهر الملاعنة ولو أكذبت نفسها لوجود العلة المذكورة\n١٢ - أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة.\n* * *\n٣١٥ - الحديث الثانى: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: \"أن رجلا رى امرأته وانتفى من ولدها فى زمن رسول اللَّه ﷺ، فأمرها رسول اللَّه ﷺ، فتلاعنا، كما قال اللَّه تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄\nمفرداته\nرمى امرأته: بالزنا\nوانتفى من ولدها: الحمل الذى لم تضعه ذلك الوقت\nكما قال اللَّه تعالى: فى كتابه ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى قوله ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.\nقضى بالولد المرأة: حكم بأن الولد للمرأة ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما وأما أمه فترثه ويرث منها ما فرض اللَّه له.\nيستفاد منه\n١ - مشروعية اللعان لنفى الولد.","vol":"2","page":87},{"text":"٢ - أنه لا يشترط فى نفى الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة.\n٣ - انقطاع النسب فى اللعان إلى الأب مطلقة وأن الولد يلتحق بالمرأة وترثه.\n٤ - أن اللعان موجب للفرقة ظاهرًا.\n* * *\n٣١٦ - الحديث الثالث: عن أبى هريرة ﵁ قال: \"جاء رجل من بنى فزارة (١) إلى النبى ﷺ، فقال: إن امرأتى ولدت غلامًا أسود، فقال النبى ﷺ: هل لك إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nولدت غلاما أسود: وأنا أبيض فكيف يكون منى يعرض بنفيه.\nأورق: بوزن أحمر الذى فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة.\nلورقا: بضم الواو وسكون الراء جمع أورق.\nفأنى أتاها ذلك: من أين أتاها اللون الذى خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر.\nنزعه: اجتذبه إليه.\nعرق: أصل من النسب شبهه بعرق الشجرة.\nاستفاد منه\n١ - عدم ترتب الحد على من جاء مستفتيا إذا عرض فى استفتائه للقذف.\n٢ - أن المخالفة فى اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء.\n_________\n(١) قوله \"من بنى فزارة\" ظاهر كلام الحافظ فى \"الفتح\" أنها من أفراد مسلم.","vol":"2","page":88},{"text":"٣ - الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء.\n٤ - العمل بالقياس فإن النبى ﷺ شبه ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها وذكر العلة الجامعة وهى نزوع العرق لكن توقف ابن دقيق العيد فى هذا فذكر أنه تشبيه فى أمر وجودى والقياس الذى حصلت المنازعة فيه هو التشبيه فى الأحكام الشرعية.\n* * *\n٣١٧ - الحديث الرابع: عن عائشة ﵂ قالت: \"اختصم سعد بن أبى وقاص، وعبد بن زمعة فى غلام، فقال سعد: يا رسول اللَّه هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول اللَّه، ولد على فراش أبى من وليدته. فنظر رسول اللَّه ﷺ إلى شبهه، فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودة، فلم ير سودة قط\".\nراويه\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nسعد بن أبى وقاص: الزهرى الصحابى المشهور خال النبى ﷺ\nوعبد بن زمعة: بإسكان المم وهو الأكثر ويقال زمعة بفتحها.\nفى غلام: اسمه عبد الرحمن.\nعتبة بن أبى وقاص: أخو سعد مختلف فى صحبته ذكره العسكرى وابن منده فى الصحابة (١).\nوليدته: جاريته.\n_________\n(١) استنكر أبو نعيم صحبته وجزم ابن التين والدمياطى بأنه مات كافرًا وذكر أبو نعيم أنه الذى شج وجه النبى ﷺ قال وما علمت له إسلامًا.","vol":"2","page":89},{"text":"هو لك: أخوك إذ لو قضى بأنه عبد لم يلزم سودة أن تحتجب عنه.\nيا عبد: بالبناء على الفهم ويجوز فتح الدال\nابن زمعة: بنصب \"ابن\" فى الحالين.\nالولد للفراش: تابع للفراش أو محكوم به للفراش.\nوللعاهر الحجر: للزانى الخيبة مما ادعاه وطلبه وتفسير هذه الكلمة بالرجم يرده أنه ليس كل عاهر يستحق الرجم وإنما يستحقه المحصن.\nفاحتجبى منه: على سبيل الاحتياط.\nيا سودة: بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم المؤمنين تزوجها النبى ﷺ بعد خديجة وهو بمكة وماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح.\nيستفاد منه\n١ - أن الاستلحاق لا يختص بالأب.\n٢ - إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.\n٣ - أن الأمة تكون فراشًا بوطء سيدها لها.\n٤ - أن الحرة مثل الأمة فى أن الولد للفراش أخذًا من عموم اللفظ.\n٥ - أن الشبه إنما يعتبر إذا لم يكن هناك أقوى منه فإن النبى ﷺ ألحق بالفراش مع الشبه البين بغير صاحبه ولم يلتفت إلى الشبه هنا وإن كان قد اعتمده فى قضية أخرى لما ذكر.\n* * *\n٣١٨ - الحديث الخامس: عن عائشة ﵂ أنها قالت: \"إن رسول اللَّه ﷺ دخل عليّ مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم ترى أن مجززا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض\".\nوفى لفظ: \"كان مجزز قائفا\".","vol":"2","page":90},{"text":"رواية\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nتبرق: بفتح المثناة الفوقية وضم الراء تضئ وتستنير من الفرح والسرور.\nأسارير وجهه: الخطوط التى فى الجبهة.\nألم ترى: ألم تعلمى.\nمجزرًا: بضم الميم وكسر الزاى المشددة وبعدها زاى معجمة صحابى جليل ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر وسمى مجززًا لأنه كان إذا أخذ أسيرًا فى الجاهلية وجز ناصيته وأطلقه.\nآنفا: قريبًا.\nإلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد: فى رواية وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما (١).\nقائفا: القائف هو الذى يعرف الشبه ويميز الأثر وكانت القيافة من علوم العرب.\nيستفاد منه\n١ - جواز اضطجاع الرجل مع ولده فى شعار واحد.\n٢ - سرور الحاكم بظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى فإن النبى -ﷺ- سر بقول مجزز، ولا يسر بباطل، وكان الكفار يطعنون فى نسب أسامة للتباين بين لونه ولون أبيه فى السواد والبياض فلما غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما وألحق مجزز أسامة بزيد كان ذلك إبطالا لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة وإبطال طعنهم حق فلم يسر النبى -ﷺ- إلا بحق.\n٣ - العمل بالقيافة حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين فى طهر واحد.\n٤ - أنه لا يشترط العدد فى القائف بل يكتفى بالقائف الواحد.\n* * *\n_________\n(١) كان من حق المصنف أن يذكر هذه الزيادة المفيدة جدًا لما فيها من الدلالة على صدق القيافة ودفع توهم من يقول لعله حاباهما بذلك لما عرف من كونهم يطعنون فى أسامة.","vol":"2","page":91},{"text":"٣١٩ - الحديث السادس (١): عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: \"ذكر العزل لرسول اللَّه ﷺ، فقال: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟ -ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم- فإنه ليست نفس مخلوقة إلا اللَّه خالقها\"\nراويه\nأبو سعيد الخدري ﵁\nمفرداته\nالعزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج\nفقال: رسول اللَّه ﷺ\nلم يفعل ذلك أحدكم؟: لأن اللَّه إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فإنه لا راد لما قضى.\nولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم: مراده أنه لم يسمح لهم بالنهى وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك.\nمخلوقة: مقدرة الخلق أو معلومة الخلق عند اللَّه.\nخالقها: مبرزها إلى الوجود.\nيستفاد منه\n١ - كراهة العزل وذلك لأنه إنما يكون خشية حصول الولد ولا فائدة فى ذلك لما تقدم\n٢ - إلحاق الولد وإن وقع العزل.\n* * *\n_________\n(١) هذا الحديث بهذا اللفظ وصله مسلم وأصحاب السنن الثلاثة من رواية سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه ابن أبى نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبى سعيد وقال البخارى فى التوحيد عن مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد فقال: قال: النبى ﷺ ليست نفس مخلوقة إلا اللَّه خالقها.","vol":"2","page":92},{"text":"٣٢١ - الحديث السابع: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: \"كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئًا ينهى عنه نهانا عنه القرآن (١) \".\nراويه\nجابر بن عبد اللَّه ﵄ تقدمت ترجمته فى شرح الحديث الرابع من \"باب الصوم فى السفر\".\nمفرداته\nنعزل: من العزل وهو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.\nوالقرآن ينزل: المراد بذلك ونحن فى زمن الوحى.\nلنهانا عنه القرآن: لأن اللَّه لا يقر فى زمن النبوة المؤمنين على المنهى عنه.\nيستفاد منها\n١ - جواز العزل.\n٢ - أن الصحابى إذا أضاف شيئًا إلى زمن النبى ﷺ كان له حكم الرفع لأن الظاهر أن النبى ﷺ اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام وقد أفاد الحافظ أنه قد وردت عدة طرق تدل على اطلاعه على مسألة العزل.\n* * *\n٣٢١ - الحديث الثامن: عن أبى ذر ﵁: أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: \"ليس من رجل ادعى لغير أبيه -وهو يعلمه- إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ\n_________\n(١) قوله \"لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن\" من أفراد مسلم ولفظه \"زاد إسحاق يعنى ابن راهويه قال: سفيان بن عبينة لو كان شيئًا ينهى عنه\" إلخ ولفظ مؤلف العمدة يوهم أنه من قول جابر وليس الأمر كذلك. أفاده الحافظ فى \"الفتح\".","vol":"2","page":93},{"text":"مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو اللَّه، وليس كذلك، إلا حار عليه\". كذا عند مسلم وللبخارى نحوه.\nراويه\nأبو ذر الغفارى الصحابى المشهور واسمه جندب بن جنادة على الأصح تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدًا مات سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عثمان\nمفرداته\nادعى: انتسب واعتزى.\nوهو يعلمه: أتى هذا الشرط لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد ويتعذر العلم بحقيقتها وقد يقع اختلال فى النسب فى الباطن من جهة النساء ولا يشعر به.\nكفر: كفرًا مخرجا عن الملة إذا استحل ذلك بعد معرفة النصوص وكفرًا دون كفر إذا لم يستحله.\nمن ادعى ما ليس له: كائنا ما كان علما أو تعلما أو صلاحها أو حالا أو مالا أو نعمة أو غير ذلك.\nفليس منا: الأبلغ فى الزجر عدم تأويل هذه اللفظة.\nوليتبوأ: بسكون اللام، وليتخذ - أمر معنى الخبر.\nومن دعا رجلا بالكفر: قال له يا كافر.\nحار: رجع.\nيستفاد منه\n١ - تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره ولا شك أن ذلك كبيرة.\n٢ - تقيد الوعيد على ذلك بالعلم لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشئ المتعمد له.\n٣ - إطلاق الكفر على المعاصى التى لا تخرج عن ملة الإسلام بقصد الزجر فإن قوله \"كفر\" ليس المراد به الخروج عن ملة الإسلام إلا إذا استحل ذلك الفاعل بعد علمه بالنصوص.\n٤ - تحريم الدعاوى الباطلة كلها\n٥ - الوعيد العظيم لمن كفر أحدًا من المسلمين بلا موجب شرعى.","vol":"2","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>كتاب الرضاع</span>\n٣٢٢ - الحديث الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ فى بنت حمزة: \"لا تحل لى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهى ابنة أخى من الرضاعة\".\nراويه\nابن عباس ﵄\nمفرداته\nبنت حمزة: أمامة وقيل سلمى وقيل فاطمة وقيل عائشة وقيل أمة اللَّه وقيل غمارة وقيل يعلى.\nمحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: هذه جملة استئنافية مبينة لسبب عدم الحل.\nأخى: حمزة عم النبى ﷺ أرضعته وإياه ثويبة.\nالرضاعة: بفتح الراء وكسرها.\nيستفاد منه\n١ - تحريم بنت الأخ من الرضاع.\n٢ - أن الرضاع يحرم النسب.\n* * *\n٣٢٣ - الحديث الثانى: عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة\".\nراويه\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nالرضاعة: المعتبرة.","vol":"2","page":95},{"text":"تحرم ما يحرم من الولادة: من تحريم النكاح ابتدًاء ودوامًا وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو يحرم عليها فروعه من النسب والرضاع وتصير أمه وتصير إخوتها وأخواتها أخوالا له. كما يعتبر ابنا لزوج المرضعة.\nيستفاد منها\nتنزيل الرضاع منزلة الولادة فى الحرمة وذلك بالنسبة إلى جواز النظر وعدم نقض الطهارة باللمس والخلوة والمسامرة وتحريم النكاح دون سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص وود الشهادة.\n* * *\n٣٢٤ - الحديث الثالث: وعنها قالت: \"إن أفلح -أخا أبى القعيس- استأذن علىَّ بعد ما أنزل الحجاب؟ فقلت: واللَّه لا آذن له حتى استأذن النبى ﷺ، فإن أخا أبى القعيس ليس هو أرضعنى، ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس، فدخل على رسول اللَّه ﷺ، فقلت: يا رسول اللَّه، إن الرجل ليس هو أرضعنى، ولكن أرضعتنى امرأته. فقال: ائذنى له، فإنه عمك، تربت يمينك\". قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: \"حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب\".\nوفى لفظ: \"استأذن علىَّ أفلح، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين منى، وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخى بلبن أخى. قالت: فسألت رسول اللَّه ﷺ؟ فقال: صدق أفلح، ائذنى له، تربت يمينك\".\nراويه\nعائشة ﵂\nمفرداته\nأفلح: بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح اللام بعدها حاء مهملة صحابى","vol":"2","page":96},{"text":"أخا أبى القعبس: وائل بن أفلح الأشعرى.\nاستأذن على: طلب الإذن على.\nبعد ما أنزل الحجاب: حكمه أو آيته آخر سنة خمس من الهجرة. وآيته ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾.\nامرأة أبى القعبس:\nعمك: من الرضاعة.\nتربت يمينك: افتقرت يمينك، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به.\nقال عروة: قائل \"قال عروة\" ابن شهاب الزهرى راوى الحديث عن عروة.\nيستفاد منه\n١ - أن من شك فى حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل عن الحكم من يعلمه\n٢ - جواز التسمية بـ \"أفلح\"\n٣ - أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التى أرضعته من غيرها.\n٤ - أن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم\n٥ - وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.\n* * *\n٣٢٥ - الحديث الرابع: وعنها ﵂ قالت: \"دخل علىَّ رسول اللَّه ﷺ وعندى رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخى من الرضاعة، فقال: يا عائشة، أنظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة\".\nراويه\nعائشة ﵂\nمفرداته\nدخل على: حجرتى\nرجل: لعله ابن لأبى القعيس والقول: بأنه عبد اللَّه بن يزيد رضيع عائشة يرده أن","vol":"2","page":97},{"text":"عبد اللَّه هذا تابعى عاشت أمة التى أرضعت عائشة بعد النبى ﷺ فولدته\nأنظرن: تأملن\nمن إخوانكن: من الرضاع وذلك بالنظر فى الرضاع هل هو رضاع صحيح بشرطه أم لا؟ و\"من\" استفهامية مفعول به\nفإنما الرضاعة: التى تثبت بها الحرمة ونحل بها الحلوة.\nمن المجاعة: بحيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك فى الحرمة مع أولادها.\nيستفاد منه\n١ - أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته والاحتياط فى ذلك والنظر فيه.\n٢ - أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغنى من جوع وأولى ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الشريعة وهو خمس رضعات\n٣ - أن \"إنما\" للحصر لأن المقصود بقوله \"فإنما الرضاعة من المجاعة\" حصر الرضاعة المحرمة المجاعة لا لمجرد إثبات الرضاعة فى زمن المجاعة.\n* * *\n٣٢٦ - الحديث الخامس: عن عقبة بن الحارث ﵁ (١): \"أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكر ذلك للنبى ﷺ. قال: فأعرض عنى. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما\".\nراويه\nعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلى المكى صحابى من مسلمة الفتح بقى إلى بعد الخمسين.\n_________\n(١) هذا الحديث من أفراد البخارى ولم يخرجه مسلم بل لم يخرج بقصة بن الحارث فى صحيحه شيئًا انتهى من \"العدة\".","vol":"2","page":98},{"text":"مفرداته\nأم يحيى: صحابية اسمها زينب كما فى \"النسائى\"\nأبو إهاب: بكسر الهمزة مذكور فى الصحابة.\nكيف؟: نصنع بها.\nوقد زعمت: الأمة السوداء\nيستفاد منه\n١ - جواز إعراض المفتى لتنبيه المستفتى على أن الحكم فى ما سأله عنه الكف.\n٢ - قبول شهادة المرضعة وحدها فى الرضاع قال على بن سعد: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع فقال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث يريد هذا الحديث - وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم. قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم وحمل الجمهور هذا الحديث على الورع وقد أخرج أبو عبيد عن عمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب والعباس وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقال: عمر فرق بينهما إن جاءت بينة وإلا فحل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت.\n* * *\n٣٢٧ - الحديث السادس (١): عن البراء بن عازب ﵁ قال: \"خرج رسول اللَّه ﷺيعنى من مكة- فتبعتهم إبنة حمزة، تنادى: يا عم، يا عم، فتناولها على، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها. فاختصم فيها على وجعفر وزيد، فقال على: أنا أحق بها، وهى ابنة عمى. وقال جعفر: ابنة عمى،\n_________\n(١) الحديث بهذا السياق من أفراد البخارى ولذلك عزاه إليه البيهقى فى سننه وعبد الحق فى الجمع بين الصحيحين والمزى فى الأطراف. اهـ من \"العدة\".","vol":"2","page":99},{"text":"وخالتها تحتى. وقال زيد: ابنة أخى. فقضى بها رسول اللَّه ﷺ خالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلى: أنت منى، وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خَلق وخُلقى. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا\" (١).\nراويه\nالبراء بن عازب بن الحارث بن عدى الأنصارى الأوسى صحابى بن صحابى نزل الكوفة، مات سنة اثنتين وسبعين.\nمفرداته\nخرج رسول اللَّه ﷺ: عام القضية.\nابنة حمزة: ابن عبد المطلب عم النبى ﷺ واسمها عمارة على المشهور\nيا عم: خاطبت النبى ﷺ وهو ابن عمها بياعم إما لكون حمزة أخاه من الرضاعة وإن كان عمه من النسب أو إجلالا له.\nعلى: ابن أبى طالب الخليفة الراشد\nلفاطمة: بنت النبى ﷺ\nدونك: اسم فعل يدل على الأمر بأخذ الشئ المشار إليه.\nفيها: فى أيهم تكون عنده\nوجعفر: ابن أبى طالب أخو على صحابى مشهور.\nوزيد: ابن حارثة حب رسول اللَّه ﷺ وكان وصى حمزة\nوخالتها: أخت أمها أسماء بنت عميس.\nتحتى: زوجتى.\nوقال زيد ابنة أخى: بالإخاء الذى عقده النبى ﷺ بينى وبين حمزة لما آخى بين المهاجرين.\nفقضى: حكم\nالحالة: بمنزلة الأم: فى أحضانة لأنها تقرب منها فى الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد\n_________\n(١) لا مناسبة لهذا الحديث بباب الرضاع وإنما هو من أصول باب الحضانة.","vol":"2","page":100},{"text":"أنت منى وأنا منك: فى النسب والصهر والمتابعة وغير ذلك من المزايا لم يرد محض القرابة لأن جعفرًا شريكه فيها\nخلقى: بفتح الحاء صورتى\nخلقى: بضم الخاء\nأنت أخونا: فى الإيمان\nومولانا: عتيقنا\nيستفاد منه\n١ - أن الخالة بمنزلة الأم فى الحضانة وبإطلاق الحديث استدل أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم فى الميراث إلا أن ما ذكرناه أولا أقوى فإن السياق يدل عليه وهو الطريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه.\n٢ - حسن خلق النبى ﷺ فإنه خاطب كل واحد بما يطيب قلبه والأمر فى على وزيد ظاهر لأن حرمانهما من مرادها مناسب لجبرها بذكر ما يطيب قلوبهما وأما جعفر فإما جبر خاطره لأن الحكم بها لجعفر إنما هو بسبب خالتها لا بسبب نفسه فهو فى الحقيقة غير محكوم له بصفنه فناسب ذلك جبره بما قيل له.\n٣ - منقبة على وجعفر وزيد ﵃.","vol":"2","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>كتاب القصاص</span>\n٣٢٨ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\".\nراويه\nعبد اللَّه بن مسعود ﵁.\nمفرداته\nلا يحل دم امرئ مسلم: لا تحل إراقة دمه وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه.\nيشهد أن لا إله إلا اللَّه: وصف كاشف لا مقيد إذ لا يكون المسلم مسلما إلا بذلك.\nإلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة.\nالثيب الزانى: من تزوج ووطأ فى نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت.\nوالنفس بالنفس: من قتل عمدًا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة فى الدين والحرية.\nوالتارك لدينه: المرتد عن الإسلام.\nللجماعة: جماعة المسلمين.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن قتل المسلم الذى لم يرتكب ما يوجب قتله.\n٢ - إباحة دم المسلم بأحد ثلاثة أمور: الزنى بعد الوطء فى نكاح صحيح وقتل النفس والارتداد، والحكمة فى إباحة دمه فى هذه الثلاثة ما فى ذلك من المصلحة العامة وهى حفظ الأنساب والنفوس والدين.\n* * *","vol":"2","page":102},{"text":"٣٢٩ - الحديث الثانى: عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: . قال رسول اللَّه ﷺ: \"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء\".\nراويه\nعبد اللَّه بن مسعود ﵁.\nمفرداته\nأول ما يقضى: أول انقضاء.\nبين الناس: فى ما يتعلق بحقوق الخلق.\nفى الدماء: فى الأمر المتعلق بالدماء التى وقعت بينهم فى الدنيا.\nيستفاد منه\n١ - عظم أمر الدم فإن البداءة إنما تكون بالأهم والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة وإعدام البنية الإنسانية غاية فى ذلك والجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبى هريرة \"أول ما يحاسب العبد عليه صلاته\" أن حديث الباب محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق وحديث الصلاة فى ما يتعلق بعبادة الخالق.\nوفى رواية النسائى الجمع بين الخبرين فقد أورده من طريق أبى وائل عن ابن مسعود رفعه \"أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء\".\n* * *\n٣٣٠ - الحديث الثالث: عن سهل بن أبى حثمة ﵁ قال: \"انطلق عبد اللَّه بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهى يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد اللَّه بن سهل -وهو يتشحط فى دمه قتيلا- فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبى ﷺ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبى ﷺ: كبر، كبر -وهو أحدث القوم- فسكت. فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم،","vol":"2","page":103},{"text":"أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد ولم تر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا. قالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبى ﷺ من عنده\".\nوفى حديث حماد بن زيد: \"فقال رسول اللَّه ﷺ: يقسم خمسون منكر على رجل منهم، فيدفع برمته، أأمر لم نشهده كيف تحالف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا رسول اللَّه، قوم كفار\".\nوفى حديث سعيد بن عبيد \"فكره رسول اللَّه ﷺ أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة\" (١).\nراويه\nسهل بن أبى حتمة بن ساعدة بن عامر الأنصارى الخزرجى المدنى صحابى ولد سنة ثلاث من الهجرة ومات فى خلافة معاوية.\nمفرداته\nمحيصة بن مسعود: بضم ميم \"محيصة\" وفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية المكسورة.\nصلح:\nيتشحط فى دمه: يتخبط فيه ويضطرب ويتمرع.\nقتيلا: مقتولا.\nالمدينة: مدينة النبى ﷺ.\nحويصة: بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد التحتية المكسورة بعدها صاد مهملة\n_________\n(١) قال أبو العباس القرطبى: رواية من قال \"من عنده أصح من رواية من قال من إبل الصدقة\" وقد قيل إنها غلط والأولى أن لا يغلط الراوى ما أمكن فيحتمل أنه ﷺ تسلف من إبل الصدقة ليدفعه من مال النبى\". اهـ قسطلانى.","vol":"2","page":104},{"text":"كبر كبر: دع الأسن يتكلم لأنه الأولى بالتقدم فى الكلام وتكرار \"كبر\" للمبالغة.\nوهو: عبد الرحمن.\nفتكلما: محيصة وحويصة بقضية عبد اللَّه بن سهل.\nولم نشهد: ولم نحضر قتله.\nفتبرئكم يهود بخمسين يمينا: يخلصونكم من الأيمان بأن يحلفوا هم خمسين يمينًا فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شئ وخلصتهم من الأيمان.\nكيف بأيمان قوم كفار: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار وهم يقدمون على الكذب والأيمان الفاجرة؟\nفعقله النبى ﷺ من عنده: أدى ديته من عنده من خالص مال النبى ﷺ أو من بيت المال لأنه عاقلة المسلمين وولى أمرهم.\nحماد بن زيد: الأزدى الجهضمى الثقة الثبت الفقيه.\nفيدفع برمته: بضم الراء المهملة وتشديد الميم المفتوحة يسلم للقتل وأصل \"الرمة\" بضم الراء حبل فى عنق البعير إذا قيد أعطى به أو حبل يكون فى عنق الأسير إذا أسلم للقتل سلم به.\nسعيد بن عبيد: الطائى الكوفى الثقة راوى هذا الحديث عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة.\nيستفاد منه\n١ - مشروعية القسامة بفتح القاف وهى اليمين التى يحلف بها المدعى للدم عند اللوث وموضع جريانها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ولا تقوم عليه بينة ويدعى ولى القتيل قتله على واحد أو جماعة ويقترن بالحال ما يشعر يصدق الولى فيحلف على ما يدعيه وللفقهاء تفصيل فى الشروط المتعلقة بالقسامة.\n٢ - وجود الدم وظهور الجراح فى هذه القضية وبذلك استدل من قال باشتراط ذلك فى اللوث وغيره يعتبر ما يقوم مقامهما بمثابتهما كالقتل بالخنق وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس.\n٣ - تقديم الأسن فى الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية ذلك.\n٤ - أن المدعى فى محل القسامة يبدأ به فى اليمين.\n٥ - أن اليمين المستحقة فى القسامة خمسون يمينا تعظيما لشأن الدم.\n٦ - أن المدعى فى محل القسامة إذا نكل تغلظ اليمين بالتعداد على المدعى عليه وتكون أيمان المدعى عليهم كأيمان المدعين.","vol":"2","page":105},{"text":"٧ - القتل بالقسامة لأن قوله \"يدفع برمته\" إنما يستعمل فى دفع القاتل للأولياء للقتل ولو كان الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها.\n٨ - أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد لقوله فى الحديث: \"يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته\". فإنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم.\n* * *\n٣٣١ - الحديث الرابع: عن أنس بن مالك ﵁: \"أن جارية وجد رأسها مرضوضًا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بكِ: فلان، فلان؟ حتى ذكر يهودى، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودى فاعترف، فأمر النبى ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين\" ولمسلم (١) والنسائى عن أنس: \"أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول اللَّه ﷺ\".\nراويه\nأنس بن مالك ﵁.\nمفرداته\nجارية: يحتمل أنها أمة ويحتمل أنها حرة دون البلوغ.\nمرضوضًا: مرضوخًا.\nفقيل لها: قال لها رسول اللَّه ﷺ كما صرح به فى رواية أخرى فلان فلان: محذف همزة الاستفهام. والتقدير: أفلان. أفلان.\nفأومأت: فأشارت إشارة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت فقالت نعم.\nفاعترف: فأقر.\nأن يرض: أن يدق.\n_________\n(١) قوله \"ولمسلم\" هذه الرواية التى عزاها المسلم ليست فيه بهذا اللفظ وإما لفظه \"فقتله رسول اللَّه ﷺ بين حجرين\" وهى بهذا الأمر فى البخارى. اهـ من \"العدة\".","vol":"2","page":106},{"text":"على أوضاح: بسبب أوضاح وهى حلى الفضة سميت أوضاحًا لبياضها.\nفأقاده رسول اللَّه ﷺ: حكم بالقود بفتحتين وهو المماثلة فى القصاص.\nيستفاد منه\n١ - أن القتل بالمثقل موجب للقصاص وهذا هو الذى تقتضيه صيانة الدماء من الإهدار.\n٢ - اعتبار المماثلة فى طريق القتل فإن النبى ﷺ رض رأس اليهودى بين حجرين كما فعل اليهودى بالمرأة واستثنى العلماء من المماثلة ما إذا كان الطريق الذى حصل به القتل محرما كالسحر فأوجبوا الانتقال إلى السيف فى مثل هذا لأنه لا يحل قتله بالسحر.\n٣ - قتل الرجل بالمرأة.\n٤ - سؤال من اتهم بالقتل ولم تقم عليه بينة ليقر.\n٥ - وجوب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة.\n* * *\n٣٣٢ - الحديث الخامس: عن أبى هريرة (١) ﵁ قال \"لما فتح اللَّه تعالى على رسول اللَّه ﷺ مكة، قتلت هذيل رجلا من بنى ليث بقتيل كان لهم فى الجاهلية، فقام رسول اللَّه ﷺ، فقال: إن اللَّه ﷿ قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلى. ولا تحل لأحد بعدى وإنما أحلت لى ساعة من نهار، وإنها ساعتى هذه. حرام، لا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تلتقط\n_________\n(١) الحديث بهذا السياق من أفراد مسلم وروى البخارى نحوه من حديث عمر مرسلا ثم أسند الحديث إلى ابن عباس فقال: \"بمثل هذا أو نحو هذا\" ثم قال: \"رواه أبو هريرة عن النبى ﷺ قاله عبد الحق فى جمعه بين الصحيحين\" اهـ من العدة.","vol":"2","page":107},{"text":"ساقطها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يدى، فقام رجل من أهل اليمن -يقال له: أبو شاه- فقال: يا رسول اللَّه اكتبوا لى: فقال رسول اللَّه ﷺ: أكتبوا لأبى شاه، ثم قام العباس، فقال: يا رسول اللَّه، إلا الإذخر، فإنا نجعله فى بيوتنا وقبورنا. فقال رسول اللَّه ﷺ: إلا الإذخر\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nهذيل: قبيلة كبيرة تنتسب إلى هذيل وهم بنو مدركة بن إلياس بن مضر وكانت من سكان مكة فى ظواهرها خارجين من الحرم.\nرجلا: اسمه أحمر.\nمن بنى ليث: قبيلة مشهورة تنتسب إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر.\nقد حبس عن مكة الفيل: حبس عنها أهله الذين جاءوا للقتال فى الحرم (١).\nساعة من نهار: مقدارها ما بين طلوع الشمس إلى العصر والمأذون فى هذه الساعة القتال.\nلا يعضد: لا يقطع.\nولا يختلى: ولا يقتطع.\n_________\n(١) وذلك فى قصة الحبشة وهى مشهورة ساقها إبن إسحاق مبسوطة وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشى لما غلب على اليمن وكان نصرانيًا، بنى كنيسة وألزم الناس بالحج إليها فعمد بعض العرب فاستغفل الحجية وتغوط فيها فعزم أبرهة على تخريب الكعبة فتجهز فى جيش كثيف واستصحب معه فيلا عظما فلما قرب من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه وكان جميل الهيئة فطلب منه أن يرد عليه إبلا له نهبت فاستصغر همته وقال لقد ظننت أنك لا تسألنى إلا فى الأمر الذى جئت فيه فقال: إن لهذا البيت ربا سيحميه فأعاد إليه إبله وتقدم أبرهة بجيوشه فقدموا الفيل فبرك وعجزوا فيه وأرسل اللَّه عليهم طيرًا مع كل واحد ثلاثة أحجار حجرين فى رجليه وحجر فى منقاره فألقوها عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيب.","vol":"2","page":108},{"text":"خلاها: بفتح الحاء والقصر وفى رواية بالمد الرطب من نباتها.\nلمنشد: لمعرف.\nومن قتل له قتيل: من قتل له قريب كان حيا فصار قتيلا بذلك القتل.\nيدى: يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية.\nأبو شاه: صحابى فارسى من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن.\nاكتبوا لأبى شاه: هذه الخطبة.\nالعباس: ابن عبد المطلب عم النبى ﷺ الصحابى المشهور.\nالإذخر: برفع \"الإذخر\" على البدل مما قبله ويجوز النصب على الاستثناء وهو المختار هنا للتراخى والإذخر نبت معروف طيب الرائحة.\nنجعله فى بيوتنا: للتسقيف فوق الخشب.\nوقبورنا: لنسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات.\nيستفاد منه\n١ - تعظيم حرمة مكة وتحريم القتال فيها وعضد شجرها واختلاء خلاها وقطع شوكها والتقاط لقطتها إلا لمنشد.\n٢ - أن فتح مكة كان عنوة فإن التسليط الذى وقع للرسول ﷺ مقابل الحبس الذى وقع للفيل وهو الحبس عن القتال.\n٣ - تخير من قتل له قتيل بين القصاص وبين أخذ الدية.\n٤ - جواز كتابة الحديث وذلك لأن النبى ﷺ أذن فيها لأبى شاه.\n* * *\n٣٣٣ - الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب ﵁ \"أنه استشار الناس فى إملاص المرأة (١)، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبى ﷺ قضى فيه بغرة -عبد، أو أمه- فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة\".\n_________\n(١) بالهمزة قال النووى: وفى جميع نسخ مسلم \"ملاص\" بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة.","vol":"2","page":109},{"text":"راويه\nعمر بن الخطاب ﵁\nمفرداته\nاستشار الناس: طلب ما عندهم من العلم وهل سمع أحد منهم من الرسول ﷺ شيئًا.\nفى إملاص المرأة: أن تلقى جنينها ميتًا.\nالمغيرة بن شعبة الثقفى: صحابى مشهور أسلم قبل الحديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفة\nقضى: حكم\nبغرة عبد: رواية العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين وهى أوجه لأن ما بعد قوله \"بغرة\" بيان للغرة.\nأو أمة: أو هنا للتنويع وهو الأظهر.\nمحمد بن مسلمة: الأنصارى صحابى مشهور من فضلاء الصحابة مات بعد الأربعين.\nيستفاد منه\n١ - سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه أو كان عنده شك وأراد الاستثبات\n٢ - أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من هو دونهم وذلك بصد فى وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا فإنه إذا جاز خفاء العالم الخاص عن أكابر الصحابة فهو على غيرهم أجوز.\n٣ - إثبات غرة الجنين وكون الواجب فيه غرة عبد أو أمة وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجنابة.\n٤ - طلب العدد فى الرواية لزيادة الاستظهار ولا يوجب ذلك اعتبار العدد فى كل رواية جمعًا بين صنيع عمر وبين الأحاديث الكثيرة التى نصت على قبول خبر الواحد.\n* * *\n٣٣٤ - عن أبى هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما فى بطنها، فاختصموا إلى النبى ﷺ فقضى رسول اللَّه ﷺ: أن دية جنينها غرق -عبد، أو وليدة- وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها","vol":"2","page":110},{"text":"ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلى، فقال: يا رسول اللَّه، كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: إنما هو من إخوان الكهان\" من أجل سجعه الذى سجع.\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nامرأتان: كانتا ضرتين وكانتا تحت حمل بن النابغة الهذلى اسم إحداهما مليكة والأخرى أم عطيف\nبحجر: صغير لا يقصد به القتل غالبا\nغرة: بالتنوين ويجوز إضافتها إلى ما بعدها\nوليدة: أمة\nوقضى بدية المرأة على عاقلتها: إجراءًا لهذا القتل مجرى العمد\nحمل: بفتح الحاء المهملة وفتح الميم، صحابى نزل البصرة\nابن النابغة: نسب إلى جده لأن \"حمل\" هو ابن مالك ابن النابغة\nالهذلى: نسبة إلى هذيل\nمن لا شرب ولا أكل: من لم يشرب ولم يأكل، أقيم الماضى مقام المضارع\nولا استهل: ولا صوت عند ولادته.\nيطل: بضم المثناة التحتية وفتح الطاء وتشديد اللام يهدر ويلغى ولا يضمن ويروى بفتح الباء الموحدة وتخفف اللام على أنه ماض من البطلان.\nمن إخوان الكهان: لمشابهة كلامه كلامهم\nسجعه: السجع تناسب آخر الكلمات لفظا\nيستفاد منه\n١ - رفع الجناية إلى الحاكم.\n٢ - وجوب الدية فى الجنين والحديث ورد فى جنين حرة محكوم بإسلامه.\n٣ - أن الحكم المذكور فى الحديث مرتب على اسم الجنين فما تخلق فهو داخل فيه","vol":"2","page":111},{"text":"ما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوى فإنه مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه وإلا اعتبر الوضع.\n٤ - أنه لا فرق فى الغرة بين الذكر والأنثى فيجبر المستحق على قبول الرقيق من أى نوع كان إلا أنه تشترط فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد فى البيع، لما يقتضيه لفظة \"الغرة\".\n٥ - أنه لا يتقدر للغرة قيمة.\n٦ - أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة فلا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيين حقه فى ذلك فى الحديث، وأما إذا عدمت فليس فى الحديث ما اشعر بحكمه وقد اختلف العلماء فيه فقيل الواجب خمس من الإبل وقيل يعدل إلى القيمة عند الفقد.\n٧ - إجراء القتل المذكور فى الحديث مجرى غير العمد.\n٨ - ذم التشبه بالكفار فى ألفاظهم.\n٩ - ذم السجع المتكلف فى معرض مدافعة الحق وأما ما يقع منه عفوًا بلا تكلف فى غير ذلك فقد دلت النصوص على جوازه.\n* * *\n٣٣٥ - الحديث الثامن: عن عمران بن حصين ﵁ \"أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبى ﷺ، فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك\".\nراويه\nعمران بن حصين ﵁\nمفرداته\nرجلا: هو يعلى بن أمية الصحابى المشهور\nيد رجل: هو أجيره.\nمن فيه: من فمه.\nثنيته: بالإفراد وفى رواية \"ثنيتاه\" بلفظ التثنية.\nفاختصما: يعلى وأجيره.\nيعض: بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد معجمة ثقيلة أيعض؟ ـ","vol":"2","page":112},{"text":"الفحل: الذكر من الإبل ويطلق على غيره من الدواب\nلا دية لك: فى رواية أبى نعيم فى مستخرجه على مسلم \"إن شئت أمرناه فعض يدك ثم انزعها\".\nيستفاد منه\n١ - رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل\n٢ - دفع الصائل\n٣ - أنه إذا عض إنسان يد آخر فانتزعها فسقطت سنه لا ضمان على المنتزع وقيد العلماء عدم الضمان بما إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو الضرب فى شدقيه ليرسلهما فإن أمكنه ذلك فالواجب الاقتصار عليه.\n٤ - تشبه فعل الآدمى بفعل البهيمة تنفيرًا عن مثل ذلك الفعل.\n* * *\n٣٣٦ - الحديث التاسع: عن الحسن بن أبى الحسن البصرى رحمه اللَّه تعالى قال: حدثنا جندب فى هذا المسجد، وما نسينا منه حديثًا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول اللَّه ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينًا فحز بها يده، فما رقأ الدَّم حتى مات قال اللَّه ﷿: عبدى بادرنى بنفسه، حرمت عليه الجنة\".\nراويه\nالحسن بن أبى الحسن البصرى واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصارى مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور مات سنة عشرة ومائة وقد قارب التسعين.\nمفرداته\nجندب: بضم الدال وفتحها ابن عبد اللَّه بن سفيان البجلى ثم العلقى بفتحتين ثم قاف أبو عبد اللَّه وربما نسب إلى جده صحابى مات بعد الستين.\nفى هذا المسجد: مسجد البصرة.","vol":"2","page":113},{"text":"وما نسينا منه حديثا: أشار بهذا إلى تحققه لما حدث به وقرب عهده به واستمرار ذكره له.\nوما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول اللَّه ﷺ: لأن الصحابة كلهم عدول والكذب مأمون من قبلهم ولا سيما على النبى ﷺ.\nجرح: بضم الجيم وسكون الراء بعدها مهملة.\nفجزع: فلم يصبر على ألم ذلك الجرح.\nسكينا: تذكر وتؤنث.\nفحز: فقطع بغير إبانة\nفما رقأ الدم: لم ينقطع و\"رقأ\" بالقاف والهمز.\nفحرمت عليه الجنة: أن يدخلها مع السابقين أو يحمل على من فعل ذلك مستحلا فيكفر به ويكون مخلدة بكفره لا بقتله نفسه.\nيستفاد منه\n١ - الاحتياط فى الحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذلك.\n٢ - التحديث عن الأمم الماضية.\n٣ - فضيله الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لئلا يفضى إلى أشد منها\n٤ - تحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى قتل النفس\n٥ - تعظم قتل النفس سواء كانت نفس الإنسان أو غيرها وذلك لأن نفسه ليست ملكه بل هى ملك خالقها فلا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بما أذن فيه له الخالق.","vol":"2","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>كتاب الحدود</span>\n٣٣٧ - الحديث الأول: عن أنس من مالك ﵁ قال \"قدم ناس من عكل -أو عرينة- فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبى ﷺ بلقاح، وأمره أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعى النبى ﷺ واستاقوا النعم، فجاء الخبر فى أول النهار. فبعث فى آثارهم، فلما ارتفع النهار جئ بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف (١) وسمرت أعينهم، وتركوا فى الحرة يَسْتسقون فلا يُسْقون\" قال أبو قلابة \"هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا اللَّه ورسوله\" أخرجه الجماعة.\nراويه\nأنس بن مالك ﵁.\nمفرداته\nقدم ناس: على رسول اللَّه ﷺ.\nمن عكل: بضم العين المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب يرجع نسبها إلى عدنان.\nأو عرينة: بضم العين المهملة وفتح الراء مصغرة حى بن بجيلة يرجع نسبها إلى قحطان و\"أو\" للشك من حماد بن زيد راوى الحديث عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس.\nفاجتووا المدينة: كرهوا المقام بها\nبلقاح: بكسر اللام النوق ذوات الألبان\n_________\n(١) لفظة \"من خلاف\" عزاها الحافظ فى الفتح للترمذى.","vol":"2","page":115},{"text":"فلما صحوا: فى السياق حذف تقديره فشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا واستاقوا من السوق وهو السير العنيف.\nفبعث: خلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهرى.\nفلما ارتفع النهار: فى السياق حذف تقديره: فأدركوا فى ذلك اليوم فأخذوا فلما ارتفع النهار.\nجئ بهم: إلى النبى ﷺ أسارى.\nمن خلاف: مختلفة فقط من أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى.\nوسمرت: بتشديد الميم وتخفيفها كحلت بالمسامير المحماة.\nالحرة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذى فعلوا فيه ما فعلوا.\nيستسقون: يطلبون سقى الماء\nفلا يسقون: لكفرهم نعمة سقى ألبان الإبل التى حصل لهم بها الشفاء.\nقال أبو قلابة: راوى الحديث عن أنس وقتل \"قال أبو قلابة\" أيوب راوى الحديث عنه ولذلك كان من اللائق ذكره.\nسرقوا: لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها وقول أبى قلابة \"فهؤلاء سرقوا\" استنباط منه.\nوقتلوا: الراعى، واسمه يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة رآه النبى ﷺ يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه فى تلك اللقاح.\nيستفاد منه\n١ - قدوم الوفود على الإمام ونظره فى مصالحهم.\n٢ - مشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل وأبوالها وفى ذلك دليل على طهارة أبوالها لحديث \"إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فى ما حرم عليكم\".\n٣ - أن كل جسد يطب بما اعتاده.\n٤ - بيان ما عقب به النبى ﷺ أولئك النفر وكان هو المشروع فى شأنهم ثم نزلت المحاربة \"إنما جزاء الذين يحاربون اللَّه ورسوله\" الآية فى عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السمل (١) ولأبى قلابة فى هذه القضية الرأى الذى فى المتن.\n_________\n(١) اخترنا هذا القول من عدة أقوال ذكرها ابن كثير فى تفسيره وناقشها ورأينا أنه الأسلم ـ","vol":"2","page":116},{"text":"٥ - أن المحارب المرتد لا حرمة له فى سقى الماء ولا غيره.\n* * *\n٣٣٨ - الحديث الثانى: عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى ﵄، أنهما قال \"إن رجلا من الأعراب أتى رسول اللَّه ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه ألا قضيت بيننا بكتاب اللَّه. فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه- نعم، فاقض بيننا بكتاب اللَّه، وأئذن لى، فقال النبى ﷺ: قل، فقال. إن ابنى كان عسفيا على هذا، فزنى بامرأته، وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبرونى أنا على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول اللَّه ﷺ: والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه. الوليدة والغنم، رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- على امرأة هذا فإن اعترفت فارجها، فغدا عليها، فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت\".\nراويه\nعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الهذلى أبو عبد اللَّه المدنى تابعى ثقة فقيه ثبت مات سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثمانين وقيل غير ذلك.\nمفرداته\nأبا هريرة: صحابى مشهور.\nزيد بن خالد الجهنى: صحابى مشهور\nأنشدك اللَّه: أسألك باللَّه والأصل فى النشد رفع الصوت ثم استعمل فى كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن هناك رفع صوت.","vol":"2","page":117},{"text":"فلا يرد إذًا: أنه كيف رفع صوته بعد النهى.\nقضيت: حكمت\nبكتاب اللَّه: بحكمه (١)\nأفقه منه: حين لم يناشده\nوأذن لى: أن أتكلم\nعسيفا: أجيًرا.\nعلى هذا: عند هذا يريد زوج المرأة\nفزنى بامرأته: بزوجته وكان قد استخدمه فى ما تحتاج إليه امرأته من الأمور. فكان ذلك سببًا لما وقع له معها.\nفافتديت منه: من الرجم لظنى أن ذاك حق للخصم أن يعفو عنه على مال يأخذه\nووليدة: أمة.\nجلد مائة: بالإضافة وقرأه بعضهم بتنوين \"جلد\" ونصب \"مائة\" على التمييز ولم يثبت رواية\nرد: مردودة.\nوتغريب. عام: لأن ابنك كان بكرة واعترف بالزنا\nواغد يا أنيس: اذهب وتوجه ليس المراد بالغد وهنا التأخير إلى أول النهار\nعلى امرأة هذا: لتعلمها بالقذف المذكور تتطالب بحد قاذفها إن أنكرت\nفإن اعترفت: فإن أقرت بالزنا.\nيستفاد منه\n١ - حسن الأدب فى مخاطبة الأكابر وأنه يقتضى التقديم فى الخصومة ولو كان المتأدب مسبوقا.\n٢ - الحث على إبعاد الأجنبى من الأجنبية مهما أمكن لأن العشرة قد تفضى إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.\n٣ - الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها.\n٤ - أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد رسول اللَّه ﷺ وفى بلده\n_________\n(١) تفسير \"كتاب اللَّه\" هنا بحكمه هو المتعين لأنه ذكر فى الحديث التغريب وليس ذلك منصوصا فى كتاب اللَّه إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر اللَّه بطاعة الرسول اهـ \"من الأحكام\".","vol":"2","page":118},{"text":"٥ - أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده.\n٦ - أن ما يستعمل من الألفاظ فى محل الاسفتاء يتسامح به فى إقامة الحد أو التعزير فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا ولم يتعرض النبى ﷺ لأمر حده بالقذف وأعرض عن ذلك ابتداءًا.\n٧ - شرعية التغريب مع الجلد فى البكر الزانى\n٨ - استنابة الإمام فى إقامة الحدود.\n٩ - أن الإقرار مرة واحدة يكفى فى إقامة الحد فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد.\n١٠ - عدم الجمع بين الجلد والرجم فإنه لم يعرفه أنيسا ولا أمره به.\n* * *\n٣٣٩ - الحديث الثالث: عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى ﵄ قالا \"سئل النبى ﷺ عن الأمَة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير\".\nقال ابن شهاب: ولا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة؟\nراويه\nعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.\nمفرداته\nأبى هريرة: صحابى مشهور.\nزيد بن خالد الجهنى: صحابى مشهور.\nولم تحصن: بالتزويج.\nفاجلدوها: نصف ما على الحرائر من الحد\nولو بضفير: ولو انحطت قيمتها إلى ضفير فيكون ذلك إخبارًا متعلقًا بحال وجودى لا إخبارًا عن حكم شرعى.\nقال ابن شهاب: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم","vol":"2","page":119},{"text":"الراء الأسدى مولاهم أبو الزبير المكى صدوق إلا أنه يدلس والقائل \"قال: ابن شهاب\" إلخ مالك بن أنس راوى الحديث عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه\nولا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة: شك هل الأمر ببيعها بعد الجلد فى الثالثة أو الرابعة، وفى الترمذى من حديث أبى صالح عن أبى هريرة \"فاجلدوها ثلاثًا فإن عادت فليبعها\".\nيستفاد منه\n١ - إقامة الحد على المماليك ودلالته على إقامة السيد على العبد محتملة وليست بالقوية لأن قوله \"فاجلدوها\" يحتمل أن يكون خطابا للإمام أو نائبه ويحتمل أن يكون خطابا للمالكين.\n٢ - جلد الأمة الزانية التى لم تحصن وفى الكتاب العزيز حكمها إذا أحصنت قال تعالى ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾.\n٣ - أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب.\n٤ - الأمر ببيع الأمة إذا زنت بعد المرة الثالثة.\n٥ - أن من زنا فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه وهذا بخلاف من زنا مرارًا فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة.\n٦ - أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل فإن كانت واجبة كالحد فيترك الشرط فى وجوبها على السيد وهو الملك لأن أحد الأمرين لازم إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين ولم يقل أتركوها أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه.\n* * *\n٣٤٠ - الحديث الرابع: عن أبى هريرة ﵁ أنه قال \"أتى رجل من المسلمين رسول اللَّه ﷺوهو فى المسجد- فناداه: يا رسول اللَّه، إنى زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول اللَّه، فقال: أباك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال","vol":"2","page":120},{"text":"رسول اللَّه ﷺ: إذهبوا به فارجموه\" قال ابن شهاب: فأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: \"كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى. فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة، فرجمناه\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nرجل: قال عبد الغنى: هو ماعز بن مالك روى قصته جابر بن سمرة وعبد اللَّه بن عباس وأبو سعيد الخدرى وبريدة بن الحصيب الأسامى.\nفتنحى: انتقل من الناحية التى كان فيها.\nتلقاء (١) وجهه: إلى الناحية التى يستقبل بها وجه النبى ﷺ\nثنى: بمثلثة بعدها نون خفيفة كرر\nشهد: اعترف.\nأبك جنون: سأله عن هذا ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبقه وعقله فيبنى الأمر عليه لا على مجرد إقراره بالجنون.\nأحصنت: تزوجت\nقال ابن شهاب: محمد بن مسلم الأسدى الصدوق. وقائل قال ابن شهاب: هو عقيل الذى روى الحديث المذكور عن ابن شهاب عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة ﵁.\nأبو سلمة بن عبد الرحمن: بن عوف الزهرى المدنى قيل اسمه عبد اللَّه وقيل إسماعيل ثقة مكثر.\nجابر بن عبد اللَّه: ابن عمرو بن حرام بمهملة وراء الأنصارى ثم السلمى بفتحتين صحابى بن صحابى غزا تسع عشرة غزوة.\nبالمصلى: مصلى العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد.\nأزلقته: بلغت منه الجهد.\n_________\n(١) \"تلقاء\" بكسر التاء قيل ليس من المصادر تفعال بكسر أوله إلا تلقاء وتبيان وسائرها بفتح أوله.","vol":"2","page":121},{"text":"الحرة: أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة.\nيستفاد منها\n١ - منقبة عظيمة لماعز لأنه استمر على إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره.\n٢ - التثبت فى إزهاق نفس المسلم والمبالغة فى صيانته لما وقع فى هذه القصة من ترديد ماعز والانتماء إليه بالرجوع.\n٣ - تكرار الإقرار بالزنا أربعا فى هذه القضية وبذلك استدل من اشترط ذلك وغيره يعتبر هذا التكرار من باب الاستثبات والتحقيق بوجوب السبب لأن مبنى الحد على الاحتياط فى تركه ودرئه بالشبهات (١).\n٤ - سؤال الحاكم فى الواقعة عما يحتاج إليه فى الحكم وذلك من الواجبات كسؤاله ﵇ عن الجنون ليتبين العقل وعن الإحصان ليثبت الرجم ولم يكن بد من ذلك فإن الحد متردد بين الجلد والرجم ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه.\n٥ - أن إقرار المجنون بما يوجب عليه الحد لو كان عاقلا غير معتبر.\n٦ - رجم الزانى المحصن.\n٧ - تفويض الإمام الرجم إلى غيره.\n٨ - عدم الحفر للمرجوم لأنه لم يذكر وقد وقع التصريح بعدمه فى حديث أبى سعيد عند مسلم قال: \"فما حفرنا له ولا أوثقناه\".\n* * *\n٣٤١ - الحديث الخامس: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنها قال \"إن اليهود جاءوا إلى رسول اللَّه ﷺ، فذكروا له: أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: ما تجدون فى التوراة، فى شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها،\n_________\n(١) جمعوا بهذا بين قضية ماعز وبين القضايا المتعددة التى أقام النبى ﷺ فيها الحد بالإقرار مرة واحدة.","vol":"2","page":122},{"text":"فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اللَّه ابن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، فأمر بها النبى ﷺ فرجما قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة\". قال ﵁: \"الذى وضع يده على آية الرجم هو عبد اللَّه ابن صوريا\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفردات\nجاءوا إلى رسول اللَّه ﷺ: وسبب مجيئهم له أن بعضهم قال لبعض إذهبوا بنا إلى هذا النبى فإنه بعث بالتخفيف فإذا أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند اللَّه وقلنا فتيا نبى من أنبيائك.\nما تجدون فى التوراة: سألهم ليخبروها بما عندهم فيه ثم يتعلم صحة ذلك من قبل اللَّه تعالى والتوراة كتاب اللَّه المنزل على موسى ﵇.\nنفضحهم: وقع بيان هذه الفضيحة فى رواية البخارى بلفظ \"تسود وجوههما ونحممهما ويطاف بهما\".\nعبد اللَّه بن سلام: الصحابى الجليل.\nفيها: فى التوراة.\nآية الرجم: وهى \"المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما فى بطنها\".\nفأتوا: بصيغة الفعل الماضى.\nفنشروها: ففتحوا التوراة.\nأحدهم: وهو عبد اللَّه بن صوريا.\nيجنأ: بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون ثم همزة، ينحنى.\nيقيها: يحفظها.\nيستفاد منه\n١ - أن الإسلام ليس شرطا فى الإحصان فإذا حكم الحاكم على الذمى المحصن رجمه","vol":"2","page":123},{"text":"واعتذار من اعتذر بأن رجمهما بحكم التوراة قبل نزول آية حد الزنا دعوى تحتاج إلى تحقيق التاريخ.\n٢ - أن اليهود ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن ما أقدموا على تبديله.\n٣ - إكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به.\n٤ - أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآن أو حديث صحيح ما لم يثبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم أو شريعتهم وعلى هذا فيحمل ما وقع فى هذه القضية على أن النبى ﷺ علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا.\n* * *\n٣٤٢ - الحديث السادس: عن أبى هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لو أن رجلا - أو قال: إمرأ اطَّلَع عليك بغير إذنك، فحذفته بعصاة، ففقأت عينه: ما كان عليك جناح\".\nراويه\nأبو هريرة ﵄.\nمفرداته\nاطلع عليك: نظر من علو إليك.\nخذفته: بالحاء المهملة ويروى بالخاء المعجمة وهو أصوب وأوجه رميته.\nففقأت عينه: شققتها وقيل أطفأت ضوءها.\nجناح: حرج، وفى رواية مسلم من حديث أبى هريرة \"من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه\".\nيستفاد منه\n١ - مشروعية الاستئذان على من يكون فى بيت مغلق الباب ومنع التطلع عليه من خلل الباب.\n٢ - أن المتطلع إذا رمى بشئ خفيف مثل الحصاة فقأ عينه لم يكن على راميه الضمان أما لو رماه بحجر يقتل أوسهم فهذا قتل يتعلق به القصاص أو الدية.","vol":"2","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>باب حد السرقة</span>\n٣٤٣ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: \"أن النبى ﷺ قطع فى مجنّ، قيمته -وفى لفظ ثمنه- ثلاثة دراهم\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nقطع: أمر بالقطع لأن النبى ﷺ لم يكن يباشر القطع بنفسه.\nمجن: بكسر الميم وفتح الجيم الترس.\nقيمته: قيمة الشئ ما تنتهى إليه الرغبة فيه.\nثمنه: الثمن ما يقابل به البيع عند البيع والظاهر أن المراد بالثمن هنا القيمة وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوز أو كانت القيمة والثمن حينئذ مستويين.\nيستفاد منه\n١ - وجوب قطع السارق فى الجملة وهو مجمع عليه ونص عليه القرآن الكريم وشرعه اللَّه صيانة للأموال.\n٢ - اعتبار النصاب فى المسروق وأنه ثلاثة دراهم، وحديث \"لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار (١) فصاعدًا\" أصرح لأن حديث الباب حكاية فعل ولا يلزم من القطع فى المقدار المذكور فيه فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا.\n٣ - أن الأصل فى التقويم الفضة فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوم بالفضة دون الذهب دل ذلك على أن الفضة هى الأصل فى التقويم.\n* * *\n٣٤٤ - الحديث الثانى: عن عائشة ﵂ أنها سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدًا\"\n_________\n(١) ربع دينار هو صرف ثلاثة دراهم.","vol":"2","page":125},{"text":"راويه\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nتقطع اليد فى ربع دينار: فى رواية مسلم \"لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار\" بالحصر والدينار كان اثنى عشر درهما وصرف ربعه ثلاثة دراهم.\nفصاعدًا: فزائدًا.\nيستفاد منه\n١ - بيان مقدار النصاب الذى تقطع فيه اليد فى السرقة ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث القطع فى المجن المتقدم لأن الدينار كان اثنى عشر درهما وربعه ثلاثة دراهم أعنى صرفه. ولذلك قومت الدية باثنى عشر ألفا من الورق وألف دينار من الذهب.\n٢ - الرد على الظاهرية الذين يرون القطع فى القليل والكثير لمفهوم العدد فى هذا الحديث وهو أقوى من مفهوم اللقب وأصرح منه رواية مسلم \"لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار\" ورواية أحمد \"إقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فى ما هو أدنى من ذلك\".\n* * *\n٣٤٥ - الحديث الثالث: عن عائشة ﵂: أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التى سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبّ رسول اللَّه ﷺ فكلمه أسامة، فقال: أتشفع فى حد من حدود اللَّه؟ ثم قام فاحتطب، فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم اللَّه: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها\".","vol":"2","page":126},{"text":"وفى لفظ (١): \"كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبى ﷺ بقطع يدها\".\nراويه\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nقريشًا: القبيلة المعروفة المنتسبة إلى فهر بن مالك والمراد بهم هنا من أدرك القصة.\nأهمهم: جلب إليهم الهم\nشأن المخزومية: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود بن عبد اللَّه بن عمرو ابن مخزوم وشأنها ما نسب إليها من السرقة.\nمن يكلم فيها رسول اللَّه: يشفع عنده فيها أن لا تقطع، إما عفوا وإما بفداء.\nومن يجترئ عليه: يتجاسر عليه بادلال\nإلا أسامة بن زيد: والسبب فى اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين عن أبيه أن النبى ﷺ قال: لأسامة لا تشفع فى حد وكان إذا شفع شفعة بتشديد الفاء أى قبل شفاعته.\nحب رسول اللَّه ﷺ: بكسر حاء \"حب\" بمعنى محبوب وفيه تلميح بقول النبى ﷺ: \"اللهم إنى أحبه فأحبه\".\nفكلمه أسامة: فى الكلام شئ مطوى تقديره فجاءوا إلى أسامة فكلموه فى ذلك فجاء أسامة إلى النبى ﷺ فكلمه.\nاتشفع فى حد من حدود اللَّه: إستفهام إنكارى لأنه كان سبق له منع الشفاعة فى الحد قبل ذلك.\nقال: رسول اللَّه ﷺ.\nإنما أهلك الذين من قبلكم: ليس هذا الحصر عاما فإن فى بنى إسرائيل أمورًا\n_________\n(١) صنيع صاحب العمدة حيث أورد الحديث بلفظ الليث ثم قال \"وفى لفظ\" فذكر لفظ معمر يقتضى أنها قصة واحدة اختلف فيها هل كانت سارقة أو جاحدة يعنى لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذى أخرجاه من طريق الليث ثم قال \"وفى لفظ كانت إمرأة\" إلخ وهذه رواية معمر فى مسلم فقط. اهـ من \"الفتح\".","vol":"2","page":127},{"text":"كثيرة تقتضى الإهلاك فيحمل هذا على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة فى الحدود.\nوأيم اللَّه: من ألفاظ القسم وهمزتها همزة وصل.\nيستفاد منه\n١ - إمتناع الشفاعة فى الحد بعد بلوغه السلطان.\n٢ - تعظيم أمر المحاباة للأشراف فى حقوق اللَّه تعالى.\n٣ - فضيلة أسامة بن زيد ﵄.\n٤ - عظم منزلة فاطمة ﵂ عند النبى ﷺ.\n٥ - ضرب المثل بكبير القدر للمبالغة فى الزجر عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة وينبغى لمن ذكر قول النبى ﷺ \"لو أن فاطمة الخ\" أن يقول قد أعاذها اللَّه من ذلك لما روى ابن ماجه عن محمد بن رمح قال سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث \"قد أعاذها اللَّه من أن تسرق وكل مسلم ينبغى له أن يقول هذا\". ووقع للشافعى أنه لما ذكر هذا الحديث قال: \"فذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة\" واستحسنوا ذلك عنه لما فيه من الأدب البالغ.\n٦ - الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا سيما من خالف أمر الشرع.\n٧ - دخول النساء مع الرجال فى حد السرقة وهو ظاهر فى الرواية الأولى وأما رواية \"كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده\" الخ. فإنما يستفاد منها أن من استعار قدر نصاب السرقة وجحده ثم ثبت ذلك عليه بينه أو إقرار قطع به ولكن هذه الرواية شاذة مخالفة لرواية الجمهور.","vol":"2","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>باب حد الخمر</span>\n٣٤٦ - الحديث الأول: عن أنس بن مالك ﵁ \"أن النبى ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر (١)، فجلده بجريدة نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر\".\nراويه\nأنس بن مالك ﵁:\nمفرداته\nالخمر: ما خامر العقل.\nبجريدة: سعف النخل سمى بذلك لأنه جرد عن الخوص.\nقال: أنس.\nأبو بكر: الصديق خليفة النبى ﷺ.\nكان عمر: كان زمن ولاية عمر بن الخطاب ﵁.\nاستشار الناس: الصحابة حين احتقر الناس العقوبة وانهمكوا وكان الصحابة يفهمون من ضرب النبى ﷺ شارب الخمر أنه تعزير وإلا لما قالوا فيه بالرأى كما لم يقولوا به فى غيره.\nعبد الرحمن بن عوف: القرشى الزهرى أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة.\nأخف الحدود: المذكورة فى القرآن وهى حد الزنا وحد السرقه للقطع وحد القذف أخفها عقوبة.\n_________\n(١) قال الحافظ فى الفتح \"نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين ولم يخرج البخارى منها شيئًا وبذلك جزم عبد الحق فى الجمع، ثم المنذرى. نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط فى حديث السائب فى الباب الثالث\".","vol":"2","page":129},{"text":"ثمانون: التى هى حد القذف، و\"ثمانون\" بالرفع ويروى بالنصب على تقدير إجعله أو ما يقارب ذلك.\nيستفاد منه\n١ - المشاورة فى الأحكام والقول فيها بالاجتهاد.\n٢ - ضرب شارب الخمر أربعين وجواز الزيادة على الأربعين إلى نهاية الثمانين ولو رأى الإمام أن يكون ضربه بالنعال وأطراف الثياب والأيدى كما فعل النبى ﷺ فله ذلك.\n* * *\n٣٤٧ - الحديث الثانى: عن أبى بردة -هانئ بن نيار (١) - البلوى ﵁ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول \"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود اللَّه\".\nراويه\nأبو بردة هانئ بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية حفيفة البلوى حليف الأنصار صحابى مات سنة إحدى وأربعين وقبل بعدها.\nمفرداته\nلا يجلد: بضم أوله بصيغة النفى ولبعضهم بالجزم وتؤبده رواية \"لا تجلدوا\" بصيغة النهى.\nحد: الحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو ضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة.\nمن حدود اللَّه: التى بينها الشرع وهى حد الزنا وحد السرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص فى النفس والأطراف والقتل فى الارتداد.\nيستفاد منه\n١ - إثبات التعزير فى المعاصى التى لا حد فيها لما يقتضيه الحديث من جواز العشرة فما دونها.\n_________\n(١) ما ذكره المصنف من أن أبا بردة هو هانئ بن نيار مختلف فيه فقد قيل إنه رجل من الأنصار. انتهى من \"أحكام الإحكام\".","vol":"2","page":130},{"text":"٢ - أنه لا يزاد فى التعزير على عشرة أسواط وذلك لأن المراد من التعزير ما يحصل به الردع وذلك ممكن فى العشر بأن يختلف الحال فى صفة الجلد أو الضرب تخفيفًا وتشديدًا واعتذر بعضهم عن هذا الحديث بما وقع من الصحابة فى التعزيرات من الزيادة على العشرة كما فى قصة عمر مع صبيغ وما روى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى لا يجيد فى التعزير أكثر من عشرين وعن عثمان ثلاثين وعن ابن مسعود أنه بلغ فى التقرير مائة والقول بأنه لم يبلغهم حديث الباب بعيد وحمل المستدل بهذا الحديث على أنه لا يزاد على العشر فى التأديبات التى لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير بخلاف التأديبات المتعلقة بالمعصية.","vol":"2","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>كتاب الأيمان والنذور</span>\n٣٤٨ - الحديث الأول: عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير\".\nراويه\nعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمى أبو سعيد صحابى من مسلمة الفتح يقال كان اسمه عبد كلال افتتح سجستان ثم سكن البصرة ومات بها سنة خمسين أو بعدها.\nمفرداته\nلا تسأل: لا تطلب\nالإمارة: الولاية\nمسألة: سؤال.\nوكلت: بضم الواو وكسر الكاف خففا صرفت إليها ويروى بتشديد الكاف بمعنى أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة.\nأعتت عليها: أعانك اللَّه على أعبائها وأثقالها فتصيب الصواب فى فعلك وقولك.\nعلى يمين: على محلوف عليه أطلق عليه لفظ اليمين للملابسة أو \"على\" هنا بمعنى الباء أى يمين.\nفرأيت: رؤية اعتقاد لا بصرية\nغيرها: غير المحلوف عليه وتأنيث الضمير مع عوده على \"يمين\" باعتبار المعنى (١).\n_________\n(١) معنى \"يمين\" المتقدم.","vol":"2","page":132},{"text":"خيرًا منها: فى دنياك وآخرتك أو أوفق لما لم يكن إثما من مرادك وشهوتك.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن سؤال الولاية مطلقًا وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يتعين الطلب عليه لعدم من يتولاها أو لكونه أفضل الموجودين.\n٢ - ألطاف اللَّه بعبده بالإعانة على إصابة الصواب فى فعله وقوله تفضلا زائدًا على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين.\n٣ - جواز التكفير قبل الحنث لقوله ﵊ \"فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير\" وضعف ابن دقيق العيد الاستدلال بذلك معلا بأن الواو تقتضى الترتيب.\n٤ - تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى العين إذا كان غيره خبرًا.\n٥ - أن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم رؤية الخير فى غيرها مطلوب.\n* * *\n٣٤٩ - الحديث الثانى: عن أبى موسى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"إنى واللَّه -إن شاء اللَّه- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير، وتحللتها\".\nراويه\nأبو موسى عبد اللَّه بن قيس بن سليم الأشعرى صحابى مشهور، أمره عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعدها.\nمفرداته\nعلى يمين: على محلوف يمين أطلق عليه يمين الملابسة ويحتمل أن يكون \"على\" هنا بمعنى الباء فقد وقع فى رواية النسائى \"إذا حلفت بيمين\".\nغيرها: غير المحلوف عليه وتأنيث الضمير مع عوده على \"يمين\" باعتبار المعنى.\nخيرًا منها: بأن يكون فعله أفضل من المضى فى مقتضى اليمين المذكورة\nوتحللتها: أتيت بخلاف مقتضاها أو المعنى كفرت عنها.\nيستفاد منه\n١ - جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر ولو كان مستقبلا.\n٢ - الاستثناء بـ \"إن شاء اللَّه\".","vol":"2","page":133},{"text":"٣ - أن من حلف على فعل شئ أو على تركه وكان الحنث خيرًا من التمادى على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وتعمد الحنث فى هذه الحالة يعتبر طاعة لا معصية\n٤ - تقديم ما يقتضى الحنث على الكفارة بناء على أن معنى قوله ﵇ \"وتحللتها\" التكفير عنها.\n* * *\n٣٥٠ - الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم\".\nولمسلم (١): \"فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت\".\nوفى رواية قال عمر: \"فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا\".\nراويه\nعمر بن الخطاب ﵁\nمفرداته\nباللَّه: بهذا الاسم أو بغيره من أسماءه وصفاته.\nليصمت: ليسكت\nعمر: ابن الخطاب الخليفة الراشد\nذاكرًا: عامدًا قائلًا لها من قبل نفسى\nولا آثرا: ولا حاكيًا عن غيرى أنه حلف بها.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن الحلف بالآباء وبكل مخلوق والسر فى ذلك أن الحلف بالشئ يقتضى تعظيمه والعظمة فى الحقيقة إنما هى للَّه وحده.\n٢ - مشروعية الحلف باللَّه وليس المراد لفظ \"اللَّه\" بخصوصه بل المراد كل ما يطلق على اللَّه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا.\n_________\n(١) عزو هذه الرواية لمسلم على المصنف فيه نقدان أحدها: أنها ليست من أفراد مسلم كما تدل عليه عبارة المصنف الثانى: أنها ليست من مسند عمر بل مسند ابنه عبد اللَّه ابن عمر. اهـ ملخصًا من \"العدة\".","vol":"2","page":134},{"text":"٣ - المبالغة فى الاحتياط، وأن لا يجرى على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعًا لأن الحاكى عن غيره ليس عليه شئ.\n٤ - فضيلة عمر بن الخطاب ﵁ لشدة امتثاله أمر الرسول ﷺ.\n* * *\n٣٥١ - الحديث الرابع: عن أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال \"قال سليمان بن داود ﵉: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل فى سبيل اللَّه. فقيل له: قل إن شاء اللَّه، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: لو قال إن شاء اللَّه: لم يحنث، وكان دركا لحاجته\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nسليمان بن داود: نبى بن نبى ﵉.\nلأطوفن: اللام جواب قسم كأنه قال واللَّه لأطوفن بدليل الحنث فى قول النبى ﷺ لم يحنث لأن ثبوت الحنث ونفيه يدل على سبق اليمين.\nتلد كل امرأة: فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد.\nيقاتل فى سبيل اللَّه: فى حذف تقديره فينشأ فيتعلم الفروسية فيقاتل.\nفقيل له: قال له الملك.\nفلم يقل: لم ينطق بلفظ إن شاء اللَّه بلسانه بل نسى بضم النون وتشديد السين وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى اللَّه بقلبه فإن ذلك مستمر له.\nلم يحنث: المراد بعدم حنثه وقوع ما أراده.\nدركا: بفتح المهملة والراء لحاقا، وقوله: وكان ذلك دركا لحاجته بمثابة التأكيد لقوله \"لم يحنث\".","vol":"2","page":135},{"text":"يستفاد منه\n١ - أن إتباع اليمين باللَّه بالمشيئة يرفع حكم اليمين إذا علقت المشيئة بالمحلوف عليه لا إذا أراد الاستثناء إلى نفس المين أو كان ذكره الاستثناء على سبيل الأدب فى تفويض الأمر إلى مشيئة اللَّه.\n٢ - أن الكناية فى اليمين مع النية كالصريح فى حكم اليمين لأن لفظ \"لأطوقن\" ليس فيه التصريح باسم اللَّه لكنه مقدر لأجل اللام.\n٣ - جواز الإخبار عن وقوع الشئ المستقبل بناءًا على الظن لقول سليمان \"تلد كل إمرأة منهن غلاما\" إلخ فإنه لو كان عن وحى لوجب وقوع مخبره.\n٤ - أن الاستثناء إذا اتصل باليمين فى اللفظ ثبت حكمه وإن لم ينو من أول اللفظ وذلك أن الملك قال له قل: إن شاء اللَّه عتد فراغه من اليمين فلو لم يثبت حكمه لما أفاد ذلك وأقوى من ذلك فى الدلالة قول النبى ﵊ لو قال: \"إن شاء اللَّه لم يحنث\".\n٥ - جواز قول \"لو\" فى ما ليس من قبيل الاعتراض على القدر.\n* * *\n٣٥٢ - الحديث الخامس: عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقى اللَّه وهو عليه غضبان، ونزلت (٣: ٧٧ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية\".\nراويه\nعبد اللَّه بن مسعود ﵁.\nمفرداته\nيمن صبر: هى التى تلزم وتجبر عليها حالفها يقال أصبره اليمين إذا أحلفه بها فى مقاطع الحق والأكثر على تنوين \"يمين\" فى قوله \"يمين صيره\" وصبر: صفة له.\nيقتطع بها مال امرئ مسلم: يأخذ بها قطعة من مال امرئ مسلم.","vol":"2","page":136},{"text":"فيها: فى الإقدام عليها.\nفاجر: كاذب\nيشترون (١) يستبدلون.\nبعهد اللَّه: ما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم.\nوأيمانهم: ما حلفوا به من قولهم واللَّه ليؤمنن به ولننصرنه.\nثمنًا قليلا: متاع الدنيا من الإرتشاء والترؤس.\nيستفاد منه\n١ - التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم وذلك لما فيه من الاستخفاف بحرمة اليمين باللَّه ومن أكل مال المسلم بالباطل ظلما وعدوانا.\n٢ - تفسير الآية المذكورة فى الحديث وبيان سبب نزولها ومعرفة سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى الكتاب العزيز ويحصل الصحابة بقرائن تحف بالقضايا.\n٣ - غلظ تحريم حقوق المسلمين.\n* * *\n٣٥٣ - الحديث السادس: عن الأشعث بن قيس ﵁ قال \"كان بينى وبين رجل خصومة فى بئر، فاختصمنا إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ: شاهداك أو يمينه قلت: إذًا يحلف ولا يبالى، فقال رسول اللَّه ﷺ من حلف على يمين صبر (٢) يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقى اللَّه ﷿ وهو عليه غضبان\".\nراويه\nالأشعث بن قيس بن معدى كرب الكندى أبو محمد الصحابى نزل الكوفة مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين وهو ابن ثلاث وستين.\n_________\n(١) من \"يشترون\" إلى آخر المفردات مفردات الآية التى ذكرت فى الحديث وهى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ الآية فليعلم ذلك.\n(٢) بإضافة \"يمين\" الصبر والأكثر على تنوين يمين فيكون \"صبر\" صفة له مصدر بمعنى المفعول أى مصبورة كما فى الرواية الأخرى \"على يمين مصبورة\" اهـ قسطلانى.","vol":"2","page":137},{"text":"مفرداته\nشاهداك: المثبت لك ما تدعيه شهادة شاهدين لك\nأو يمينه: أو طلب يمين الخصم.\nإذا يحلف: بالنصب لوجود شرائطه من الاستقبال وغيره ويجوز الرفع\nيمين صبر: التى يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين والصبر الحبس فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم وهى اليمين الكاذبة ويقال لمثل هذه اليمين الغموس.\nبقتطع بها مال امرئ مسلم: يأخذ بها قطعة من مال المرء المسلم.\nفاجر: كاذب.\nيستفاد منه\n١ - سؤال الحاكم المدعى هل له بينة أم لا؟\n٢ - أن من رضى بيمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد إحلافه لا يجاب إلى ذلك إلا أن يأتى بعذر يتوجه له فى ترك إقامتها قبل الاستحلاف لأن \"أو\" تقتضى أن ليس له إلا أحدها فلو جاز إقامة البينة بعد الاستحلاف لكان له الأمران.\n٢ - توجه اليمين فى الدعاوى على من ليست له بينة.\n٣ - بناء الأحكام على الظاهر وإن كان المحكوم له فى نفس الأمر مبطلا.\n٤ - التشديد على من حلف باطلا ليأخذ مال مسلم.\n٥ - أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى.\n٦ - أن حكم الحاكم لا يبيح للانسان ما لم يكن حلالا له.\n* * *\n٣٥٤ - الحديث السابع: عن ثابت بن الضحاك الأنصارى ﵁ \"أنه بايع رسول اللَّه ﷺ تحت الشجرة وأن رسول اللَّه ﷺ قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك\".\nوفى رواية: \"ولعن المؤمن كقتله\".","vol":"2","page":138},{"text":"وفى رواية \"من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده اللَّه ﷿ إلا قلة\".\nراويه\nثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلى صحابى مشهور مات سنة أربع وستين.\nمفرداته\nتحت الشجرة: التى بايع الصحابة فى الحديبية النبى ﷺ تحتها بيعة الرضوان.\nبملة غير الإسلام: كان يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو برئ من الإسلام أو من النبى ﷺ.\nكاذبا: فى تعظيم تلك الملة التى حلف بها.\nفهو كما قال: يحكم عليه بالذى نسبه لنفسه إن قصد تعظيم المحلوف عليه وإلا بأن قصد البعد عن المحلوف عليه أو أطلق فهو غير خارج عن ملة الإسلام، وكفره كفر دون كفر.\nبه: بذلك الشئ من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية.\nلعن المؤمن: إذا وافق ساعة الإجابة.\nكقتله: فى إزالة الحياة فإن اللعنة دعاء بإزالة الحياة الباقية كما أن القتل إزالة للحياة الفانية فيجمعهما إزالة الحياة.\nيستفاد منها\n١ - تحريم الحلف بملة غير الإسلام والوعيد الشديد على ذلك، ويفهم من الحديث أنه لا كفارة على مرتكب ذلك الذنب.\n٢ - تعذيب قاتل نفسه يوم القيامة بما قتلها به فى الدنيا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية.\n٣ - أنه لا نذر على الشخص فيما لا يملك.\n٤ - تحريم لعن المؤمن والوعيد الشديد عليه\n٥ - تحريم الدعاوى الباطلة.","vol":"2","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>باب النذر</span>\n٣٥٥ - الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال \"قلت: يا رسول اللَّه، إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة -وفى رواية يوما- فى المسجد الحرام قال: فأوف بنذرك\".\nراويه\nعمر بن الخطاب ﵁.\nمفرداته\nنذرت: من النذر وهو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع.\nفى الجاهلية: قبل إسلامه لأن جاهلية كل أحد بحسبه وأصل الجاهلية ما قبل البعثة.\nليلة: يفسرها رواية \"يوما\" فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم وجمع بعضهم بين الروايتين بأن من أطلق \"ليلة\" أراد يومها ومن أطلق \"يوما\" أراد بليلته.\nبنذرك: الذى نذرته فى الجاهلية.\nيستفاد منه\n١ - الوفاء بالنذر المطلق وهو ما ينذر من الطاعة من غير تعليق شئ كقوله اللَّه على كذا وهو أحد أقسام النذر والثانى: ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمة فوجد ذلك فيلزم الوفاء به والثالث: ما علق على شئ لقصد المنع أو الحث كقوله: إن دخلت الدار فلله على كذا فهذا القسم يخير فيه بين الوفاء بما نذر وبين كفارة اليمين.\n٢ - أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر.\n٣ - صحة نذر الكافر (١) والقائل بالبطلان بحمل الحديث على أن المراد بالوفاء بالنذر أن يأتى بعبادة تماثل ما التزم فى الصورة وهو اعتكاف يوم فأطلق عليها الوفاء بالنذر لمشابهتها إياه ولأن المقصود قد حصل وهو الإتيان بهذه العبادة.\n* * *\n٣٥٦ - الحديث الثانى: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن\n_________\n(١) وإن كان لا يقربه إلى اللَّه ما دام كافرًا.","vol":"2","page":140},{"text":"النبى ﷺ \"أنه نهى عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nالنذر: المراد به هنا ما يقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروه.\nلا يأتى بخير: لم يكن مقدرة للناذر، وقيل: الباء سببية كأنه قال: لا يأتى بسبب خير فى نفس الناذر لأن سببه حصول غرضه لا مجرد التقرب إلى اللَّه.\nوإنما يستخرج به من البخيل: لأنه لا يعطى طاعة إلا فى عوض ومقابل يحصل له فيكون النذر هو السبب الذى استخرج منه تلك الطاعة.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن نذر المجازاة وهو النذر الذى يقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروه والحكمة فى النهى عنه أن الناذر لم يمحض نيته للتقرب إلى اللَّه مع ما ينضم إلى ذلك من اعتقاد أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن اللَّه يفعل معه ذلك الغرض لأجل النذر. وكان أبو عبيد يقول فى توجيه هذا الحديث: النهى عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثما ولو كان كذلك ما أمر اللَّه أن يوفى به ولا حمد فاعله ولكن وجهه عندى تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لئلا يتهاون به وكلامه هذا بعيد من ظاهر الحديث.\n٢ - وجوب الوفاء بما التزمه الناذر لأن الحديث نص على ذلك بقوله \"يستخرج به من البخيل\".\n٣ - الرد على القدرية.\n٤ - أن ما يبتدئه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه بالنذر.\n٥ - الحث على الإخلاص فى عمل الخير.\n٦ - ذم البخل وأن من اتبع المأمورات واجتنب المنهيات لا يعد بخيلا.\n* * *","vol":"2","page":141},{"text":"٣٥٧ - الحديث الثالث: عن عقبة بن عامر ﵁ قال \"نذرت أختى أن تمشى إلى بيت اللَّه الحرام حافية (١)، فأمرتنى أن أستفتى لها رسول اللَّه ﷺ فاستفتيته، فقال لتمش ولتركب\".\nراويه\nعقبة بن عامر ﵁.\nمفرداته\nحافية: غير منتعلة.\nلتمش: لتمش فى وقت قدرتها على المشى.\nولتركب: إذا عجزت عن المشى أو لحقتها مشقة ظاهرة.\nيستفاد منه\n١ - صحة نذر المشى إلى بيت اللَّه الحرام ولزومه.\n٢ - أن لمن نذر ذلك أن يركب وظاهر الحديث الإطلاق ولكن فى رواية أبى داود ما يبين هذا الإجمال فإنها بلفظ \"إن أختى نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك فقال رسول اللَّه ﷺ: \"إن اللَّه غنى عن مشى أختك فلتركب ولتهد هديا\".\n* * *\n٣٥٨ - الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ أنه قال \"استفتى سعد بن عبادة رسول اللَّه ﷺ فى نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول اللَّه ﷺ: فاقضه عنها\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عباس ﵄.\n_________\n(١) لفظ \"حافية\" ليس فى البخارى كما نبه على ذلك عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين كما فى \"العدة\".","vol":"2","page":142},{"text":"مفرداته\nسعد بن عبادة: الأنصارى الخزرجى أحد النقباء وسيد الخزرج وأحد الأجواد مات بأرض الشام سنة خمس عشرة وقيل غير ذلك.\nنذر: كانت علقته على شئ حصل.\nأمه: عمرة بنت مسعود الأنصارية الخزرجية الصحابية.\nتوفيت: ماتت.\nأن تقضيه: لتعذر القضاء بسرعة موتها.\nيستفاد منه\n١ - استفتاء الأعلم فى أمور الدين.\n٢ - فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والحرص على براءة ما فى ذممهم.\n٣ - قضاء النذر عن الميت ولم يبين فى هذه الرواية ما كان نذر أم سعد وظاهر الحديث أنه كان معينًا عند سعد واللَّه أعلم حقيقته.\n* * *\n٣٥٩ - الحديث الخامس: عن كعب بن مالك ﵁ قال \"قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتى: أن أتخلع من مالى، صدقة إلى اللَّه وإلى رسوله، فقال رسول اللَّه ﷺ: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك\" (١).\nراويه\nكعب بن مالك بن أبى كعب الأنصارى السلمى بالفتح المدنى صحابى مشهور وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا فتابوا وتاب اللَّه عليهم مات فى خلافة على.\nمفرداته\nمن توبتى: عن تخلفى عنك فى غزوة تبوك.\n_________\n(١) مناسبة الحديث بترجمة الباب إنما هى على قول من استدل على أن من نذر التصدق بكل ماله اكتفى فيه بالثلث، وهذا ضعيف لأن اللفظ الذى أتى به كعب ليس بتنجز صدقة وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل متعاقها ولم يقع بعد فأشار ﵇ بأن لا يفعل ذلك وأن يمسك بعض ماله وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه. اهـ من \"الإحكام\".","vol":"2","page":143},{"text":"أن أنخلع من مالى: أن أعرى من مالى كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه.\nصدقة إلى اللَّه: خالصة للَّه منه أرجو ثوابها\nوإلى رسوله: الحكم فيها\nأمسك: بكسر المهملة\nيستفاد منه\n١ - أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله فى الصدقة وقد قسم العلماء ذلك بحسب أخلاق الإنسان فذكروا أن من كان لا يصبر على ذلك، يكره له أن يتصدق بكل ماله ومن كان يصبر لم يكره له ذلك وعلى ذلك يتنزل فعل أبى بكر الصديق ﵁ وإيثار الأنصار للمهاجرين وإن كان بهم خصاصة.\n٢ - أن الصدقة لها أثر فى محو الذنوب لتقرير النبى ﷺ كعب على ما قال.\n٣ - أن من نذر التصدق بكل ماله اكتفى منه بالثلث وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة ولكن نوزع فى ذلك بأن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا معناه وإنما استشار وإستأذنه هل يفعل ما سأل عنه أم لا؟\n٤ - استحباب الصدقة شكرًا للنعم المتجددة لاسيما ما عظم منها","vol":"2","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>باب القضاء</span>\n٣٦٠ - الحديث الأول: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ \"من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\". وفى لفظ: \"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد\".\nراويه\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nأحدث: أنشأ واخترع.\nفى أمرنا: ديننا.\nما ليس منه: من الدين: بأن لا يشهد له شئ من أدلة الشرع وقواعده العامة.\nفهو: الأمر الحدث.\nرد: مردود غير مقبول، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.\nيستفاد منها\n١ - رد كل محدثة فى الدين لا توافق الشرع وفى الرواية الثانية التصريح بترك كل محدثه سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها؛ فإنه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدعة بأن يقول: ما أحدثت شيئا؛ فيحتج عليه بالرواية الثانية \"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد\". وينبغى حفظ هذا الحديث واستعماله فى رد المنكرات.\n٢ - أن كل ما شهد له شئ من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس برد بل هو مقبول.\n٣ - إبطال جميع العقود المنهى عنها: وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها.\n٤ - أن النهى يقتضى الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها.\n٥ - أن حكم الحاكم لا يغير ما فى باطن الأمر؛ لقوله \"ليس عليه أمرنا\". والمراد به الدين.\n٦ - أن الصلح الفاسد مننقض، والمأخوذ عنه مستحق للرد.","vol":"2","page":145},{"text":"٣٦١ - الحديث الثانى: عن عائشة ﵂ قالت \"دخلت هند بنت عتبة -امرأة أبى سفيان- على رسول اللَّه ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بنى، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل على فى ذلك من جناح؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك\".\nراويه\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nهند بنت عتبة: صحابية ماتت فى المحرم سنة أربع عشرة يوم موت أبى قحافة والد أبى بكر الصديق (١).\nامرأة أبى سفيان: زوجة أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية الصحابى الشهير أسلم عام الفتح ومات سنة اثنتين وثلاثين وقيل بعدها.\nشحيح: على وعلى أولادى ليس المراد بهذا وصفه بالبخل المطلق وإنما كان يقتر عليها وعلى أولادها كما يفعله كثير من الناس مع أهله.\nجناح: إثم\nخذى: أمر إباحة.\nبالمعروف: القدر الذى عرف بالعادة أنه الكفاية.\nيستفاد منه\n١ - جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم ونحو ذلك.\n٢ - أن ما يذكر فى الاستفناء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرًا.\n٣ - وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار وأنها مقدرة بالكفاية لا بالأمداد.\n٤ - أن للمرأة مدخلا فى كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم.\n_________\n(١) وقيل عاشت بعد ذلك.","vol":"2","page":146},{"text":"٥ - أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من مال الغير قدر حقه بغير إذنه.\n٦ - اعتماد العرف فى تحديد الأمور التى لا تحديد فيها من قبل الشرع.\n٧ - جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتى ولا يحتاج المفتى إلى أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبى ﷺ، واعتبر بعضهم هذا الحديث من القضاء على النائب، وليس الأمر كذلك فإن أبا سفيان حاضر فلا يكون قضاءة بل هو إفتاء.\n* * *\n٣٦٢ - الحديث الثالث: عن أم سلمة ﵂ \"أن رسول اللَّه ﷺ سمع جلبة خصم باب حجرته، فخرج إليهم، فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتينى الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحْسِب أنه صادق، فأقضى له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار، فليحملها أو يذرها\".\nراويه\nأم سلمة ﵂.\nمفرداته\nجلبة خصم (١): إختلاط أصوات خصمين والمراد بالخصم هنا الجماعة فإنه من الألفاظ التى تقع على الواحد، والجمع، والمثنى.\nبباب حجرته: التى فيها أم سلمة.\nإنما أنا بشر: مشارك لكم فى البشرية بالنسبة لعلم الغيب الذى لم يطلعنى اللَّه عليه.\nأبلغ من بعض: أفصح فى كلامه منه وأقدر على إظهار حجته.\nفأحسب: بكسر السين وفتحها أظن.\nبحق مسلم: هذا التقييد خرج مخرج الغالب وليس المراد به الاحتراز من الكافر.\n_________\n(١) عند أبى داود من طريق عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة \"أتى رسول اللَّه ﷺ رجلان يختصمان فى مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواها\".","vol":"2","page":147},{"text":"فإنما هى: القضية، والمراد ذلك الحق.\nفليحماها أو يذرها: أمر تهديد (١) لا تخيير نظير الأمر فى قوله تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.\nيستفاد منه\n١ - إجراء الأحكام على الظاهر وإعلام الناس بأن النبى ﷺ فى ذلك كغيره وإن كان يفترق مع الغير فى إطلاعه على ما يطلعه اللَّه ﷿ عليه من الغيوب الباطنة فإن ذلك فى أمور خاصة لا فى الأحكام العامة.\n٢ - أن حكم الحاكم لا يغير حكما شرعيا فى الباطن فلا يحل حرامًا فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم له به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال.\n* * *\n٣٦٣ - الحديث الرابع: عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ﵄ قال \"كتب أبى، وكتبت له إلى ابنه (٢) عبد اللَّه بن أبى بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان\". وفى رواية: \"لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان\".\nراويه\nعبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى ثقة مات سنة ست وتسعين\nمفرداته\nكتب: أمر بالكتابة\nأبى: أبو بكرة الصحابى\n_________\n(١) استفيد ذلك مما قصد فى الكلام من التخويف بالعاقبة قال القسطلانى: ويحتمل أن الصيغة الأولى \"فليحملها\" هى التى للتهديد والصيغة الثانية \"أو يذرها\" على حقيقتها من الإيجاب، وأو للاضراب أى بل ليدعها. انتهى مختصرًا.\n(٢) قال الحافظ فى الفتح وقع فى العمدة كتب أبى وكتبت له إلى ابنه عبد اللَّه وهو موافق لسياق مسلم إلا أنه زاد لفظ \"ابنه\" اهـ. واسم ولد أبى بكرة الذى كتب إليه عبيد اللَّه بالتصغير كما ذكره القسطلانى خلاف ما فى المتن أنه عبد اللَّه مكبرًا.","vol":"2","page":148},{"text":"وكتبت له: باشرت الكتابة التى أمر بها لأن الأصل عدم التعدد\nوهو قاض بسجستان: جملة حالية و\"سجستان\" بكسر السين المهملة والجسم على الصحيح بعدها مثناة ساكنة وهى إلى جهة الهند بينها وبين كرمان مائة فرسخ\nفإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: هذا من قول أبى بكرة لا ابنه لأن ابنه ليست له صحبة: والفاء فى \"فإنى\" سببية.\nوهو غضبان: لأن الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق والغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام منه.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن القضاء حالة الغضب وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه المطلوب وأما قضاء النبى ﷺ فى شراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير فإنما يدل على أن النهى عن القضاء فى حالة الغضب لا يتناول النبى ﷺ وذلك لعصمته من أن يقول فى الغضب غير الحق.\n٢ - أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ فى وجوب العمل وأما فى الرواية فقد اختلفوا فى ذلك والصواب أن يقال إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز كقوله كتب إلى فلان بكذا وكذا.\n* * *\n٣٦٤ - الحديث الخامس: عن أبى بكرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول اللَّه، قال: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت\" (١).\nراويه\nأبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلده بفتحتين بن عمرو الثقفى صحابى مشهور بكنيته\n_________\n(١) إدخال هذا الحديث فى باب القضاء لأنه يشترط عدالة القاضى وعدالة الشاهد ومن شرطها اجتناب الكبائر، اهـ من العدة. وبهذا تظهر مناسبة الحديث لترجمة الباب.","vol":"2","page":149},{"text":"وقيل اسمه مسروح بمهملات أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين.\nمفرداته\nأنبئكم: أخبركم\nبأكبر الكبائر: أعظم الكبائر والكبيرة كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه.\nثلاثا: ثلاث مرات على عادته ﷺ فى تكرير الشئ ثلاث مرات، لينبه السامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذى يذكره\nالإشراك باللَّه: المراد بالإشراك هنا مطلق الكفر وتخصيص الإشراك بالذكر لغلبته فى الوجود لاسيما فى بلاد العرب فذكر تنبها على غيره وإلا فبعض الكفر أقبح من الشرك وهو التعطيل.\nوعقوق الوالدين: صدور ما يتأذى به أحدهما من ولده من قول أو فعل إلا فى شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد.\nفجلس: إظهارًا لاهتمامه بشهادة الزور لتهاون الناس بها مع عظم مفسدتها بخلاف الشرك فإنه ينبو عنه المسلم والعقوق فإنه ينبو عنه الطبع.\nوشهادة الزور: هى بمعنى قول الزور لأن قول الزور لو حمل على غير ذلك لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقًا كبيرة.\nليته سكت: تمنينا أن يسكت إشفاقا عليه لما رأينا من انزعاجه فى ذلك.\nيستفاد منه\n١ - استحباب إعادة الموعظة ثلاثا لتفهم.\n٢ - إزعاج الواعظ فى وعظه ليكون ذلك أبلغ فى الوعى عنه والزجر عن فعل ما ينهى عنه.\n٣ - انقسام الذنوب إلى كبار وصغائر وعلى ذلك يدل قول اللَّه تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ الآية\n٤ - انقسام الكبائر إلى كبير وأكبر وذلك بحسب تفاوت مفاسدها. ولا يلزم من كون ما ذكر فى الحديث أكبر الكبائر استواء رتبها فى نفسها فإن الإشراك باللَّه أعظم كبيرة من كل ما عداه.\n٥ - أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر ولاشك فى عظم مفسدته لعظم حق الوالدين","vol":"2","page":150},{"text":"٦ - التحذير من شهادة الزور لاهتمام النبى ﷺ بأمرها. حيث جلس بعد أن كان متكئًا وكررها زجرًا عنها\n* * *\n٣٦٥ - الحديث السادس: عن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ قال: \"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عباس ﵄.\nمفرداته\nبدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم.\nلادعى ناس دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.\nاليمين على المدعى عليه: إذا أنكر لأن الأصل براءة ذمته مما طلب منه وهو متمسك به.\nيستفاد منه\n١ - أنه لا يقبل قول الإنسان فى ما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه.\n٢ - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع وإن غلب على الظن صدق المدعى\n٣ - أن اليمين على المدعى عليه مطلقًا.","vol":"2","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>كتاب الأطعمة</span>\n٣٦٦ - الحديث الأول: عن النعمان بن بشير ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول -وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه- إن الحلال بين، والحرام بين. وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات: استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات، وقع فى الحرام (١)، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلا وإن لكل ملك حمى، إلا وإن حمى اللَّه محارمه، إلا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهى القلب\".\nراويه\nالنعمان بن بشير ﵄\nمفرداته\nالحلال: وهو ما نص اللَّه ورسوله، أو أجمع المسلمون على تحليله، أو لم يعلم فيه منع.\nبين: ظاهر.\nالحرام: وهو ما نص أو أجمع على تحريمه، أو على أن فيه حدًا أو تعزيرًا أو وعيدًا.\nأمور: شئون وأحوال.\nمشتبهات: ليست بواضحة الحل ولا الحرمة.\n_________\n(١) قوله \"وقع فى الحرام\" غير ثابت فى البخارى بل لفظه \"ومن وقع فى الشبهات كراع\" إلخ اهـ من \"العدة\". كما أن قوله \"وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه\" فى أول الحديث تفرد بها مسلم كما فى الفتح.","vol":"2","page":152},{"text":"لا يعلمهن كثير من الناس: فى رواية الترمذى \"لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى أم من الحرام\".\nاتقى الشهات: تركها وحذر منها. وفيه إيقاع الظاهر موقع المضمر تفخيما لشأن اجتناب الشبهات، إذ هى المشتبهات بعينها.\nاستبرأ لدينه: طلب البراءة له من الذم الشرعى وحصلها له\nوعرضه: بصونه عن كلام الناس فيه بما يشينه ويويه والعرض موضع المدح والذم من الإنسان.\nومن وقع فى الشبهات: وقع فى الحرام، أى إذا اعتادها واستمر عليها أدته إلى التجاسر على الوقوع فى الحرام.\nحول الحمى: المحمى المحظور عن غير مالكه.\nيوشك: بكسر الشين يقرب\nيرتع فيه: تأ كل ماشيته منه فيعاقب\nوأن لكل ملك: من ملوك العرب\nحمى: موضعًا يحميه عن الناس، ويتوعد من دخل إليه أو قرب منه، بالعقوبة الشديدة.\nمحارمه: جمع محرم وهو فعل المنهى عنه، أو ترك المأمور به الواجب.\nإلا: حرف استفتاح يدل على تحقق ما بعدها. وفى تكريرها دليل على عظم شأن مدخولها وعظم موقعه\nمضغة: قطعة لحم\nصلحت: بفتح اللام وضمها، والفتح أشهر، وقيد بعضهم الضم بالصلاح الذى صار سجية.\nيستفاد منه\n١ - الحث على فعل الحلال\n٢ - اجتناب الحرام والشبهات\n٣ - أن للشبهات حكمًا خاصًا بها، عليه دليل شرعى يمكن أن يصل إليه بعض الناس وإن خفى عن الكثير.\n٤ - المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة.\n٥ - أن من لم يتوق الشبهة فى كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. ويعتبر هذا الحديث من أصول الجرح والتعديل لما ذكر.","vol":"2","page":153},{"text":"٦ - سد الذرائع إلى المحرمات وأدلة ذلك فى الشريعة كثيرة.\n٧ - ضرب الأمثال للمعانى الشرعية العملية.\n٨ - التنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على إصلاحه، فإنه أمير البدن بصلاحه يصلح، وبفساده يفسد\n٩ - أن لطيب الكسب أثرًا فى إصلاحه.\n* * *\n٣٦٧ - الحديث الثانى: عن أنس بن مالك ﵁ قال: \"أنفجنا أرنبًا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، وبعث إلى رسول اللَّه ﷺ بوركها وفخذيها، فقبله\".\nراويه\nأنس بن مالك ﵁.\nمفرداته\nأنفجنا: بالفاء والجيم أثرنا وأذعرنا للاصطياد.\nأرنبًا: دابة معروفة تشبه العناق لكن فى رجلها طول بخلاف يديها.\nبمر الظهران: بفتح الميم فى \"مر\" والظاء فى \"الظهران\" موضع قريب من مكة.\nفسعى القوم: خلفه ليصطادوه\nفلغيوا: بفتح الغين المعجمة فى اللغة الفصيحة المشهورة وفى لغة ضعيفة بكسرها تعبوا.\nأبا طلحة: زوج أم سلم والدة أنس\nفقبله: قبل المبعوث إليه.\nيستفاد منه\n١ - جواز استثارة الصيد والعدو فى طلبه أما ما أخرجه أبو داود والنسائى من حديث ابن عباس رفعه \"من اتبع الصيد غفل\" فمحمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها.","vol":"2","page":154},{"text":"٢ - أن آخذ الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه.\n٣ - جواز أكل الأرنب فإنه إنما ينتفع بعضها إذا ذبحت للأكل.\n٤ - إهداء الشئ اليسير للكبير القدر إذا علم من حالة الرضا بذلك.\n* * *\n٣٦٨ - الحديث الثالث: عن أسماء بنت أبى بكر ﵄ قالت: \"نحرنا على عهد رسول اللَّه ﷺ فرسًا فأكلناه\" وفى رواية \"ونحن بالمدينة\".\nراويه\nأسماء بنت أبى بكر الصديق زوج الزبير بن العوام من كبار الصحابيات عاشت مائة سنة وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين\nمفرداته\nنحرنا: ضمير الفاعل عائد على الذى باشر النحر منهم وإنما أتت بضمير الجمع لكونه عن رضا منهم.\nعهد: زمن.\nفأكلناه: زاد الدارقطنى \"نحن وأهل بيت النبى ﷺ\".\nيستفاد منه\n١ - جواز أكل الخيل لأن فعل الصحابة فى عهد النبى ﷺ له حكم الرفع وفى زيادة الدارقطنى المتقدمة ما يشعر إشعارًا قويًا أنه ﷺ اطلع على ذلك مع أنه لا يظن بآل الصديق أنهم يقدمون على فعل شئ فى زمن النبى ﷺ إلا وعندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم بالنبى ﷺ وعدم مفارقتهم له فالظاهر إطلاعه على ذلك وتقريره.\n٢ - جواز نحر الفرس وفى رواية أخرى \"ذبحنا\" فجمع النووى بينهما بأنهما قضيتان مرة نحروها ومرة ذبحوها ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح (١).\n_________\n(١) ذكر الحافظ فى الفتح رواية \"ذبحنا\" ورواية \"نحرنا\" وذكر أنهما من هشام مصير منه إلى استواء اللفظين فى المعنى وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة فى ذلك من المجاز إلا أنه رجح أحد الطريقين وذكر أن الأصل عدم التعدد الذى حمل عليه النووى القضية.","vol":"2","page":155},{"text":"٣٦٩ - الحديث الرابع: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ \"أن النبى ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن فى لحوم الخيل\" ولمسلم وحده قال: \"أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبى ﷺ عن الحمار الأهلى\".\nراويه\nجابر بن عبد اللَّه ﵄.\nمفرداته\nنهى: نهى تحريم لأنها رجس\nالأهلية: المملوكة التى لها أهل نرجع إليهم. ويرجعون إليها ضد الوحشية\nوأذن: ورخص.\nزمن خيبر: زمن حصار خيبر.\nيستفاد منه\n١ - تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية\n٢ - جواز أكل الخيل وحديث النهى عن أكل لحوم الخيل ضعيف لا يقاوم هذا الحديث كما أن الاستدلال بمفهوم آية الأنعام ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ يسرى عليه بيان الحديث الصحيح وذكر الركوب والزينة إنما هو لأنهما معظم ما يبتغى من الخيل لا لقصر الخيل عليهما دون الكل.\n٣ - جواز أكل لحم الحمار الوحشى.\n* * *\n٣٧٠ - الحديث الخامس: عن عبد اللَّه بن أبى أوفى ﵁ قال \"أصابتنا مجاعة ليالى خير، فلما كان يوم خيبر: وقعنا فى الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور: نادى منادى رسول اللَّه ﷺ: أن أكفئوا القدور، وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا\".","vol":"2","page":156},{"text":"راويه\nعبد اللَّه بن أبى أوفى الأسلمى صحابى شهد الحديبية وعمر بعد النبى ﷺ دهرًا مات سنة سبع وثمانين وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة.\nمفرداته\nمجاعة: جوع شديد\nفانتحرناها: فى رواية الواقدى \"أن عدة الحمر التى ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين\" كذا رواه بالشك.\nمنادى رسول اللَّه ﷺ: أبو طلحة.\nأكفئوا: أميلوا للاراقة.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وأمره ﵊ بإكفاء القدور ورد فيه علتان إحداهما: أنه لكون الحمر أخذت قبل المقاسم: الثانية: أنه لأجل كونها من جوال القربة لكن المشهور والسابق إلى الفهم أنه من أجل التحريم فإن صحت رواية عن النبى ﷺ بغير ذلك تعين الرجوع إليها.\n* * *\n٣٧١ - الحديث السادس: عن أبى ثعلبة ﵁ قال: \"حرم رسول اللَّه ﷺ لحوم الحمر الأهلية\".\nراويه\nأبو ثعلبة الخشنى بضم المعجمة وفتح الشين المعجمة بعدها نون صحابى مشهور بكنيته مات سنة خمس وسبعين وقيل قبل ذلك بكثير فى أول خلافة معاوية بعد الأربعين.\nمفرداته\nحرم رسول اللَّه ﷺ: فى رواية النسائى \"أمر النبى ﷺ عبد الرحمن ابن عوف فنادى ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل\".\nالأهلية: المملوكة، ضد الوحشية.\nيستفاد منه\n١ - تحريم لحوم الحمر الأهلية ودلالة لفظ \"حرم\" على التحريم أقوى من لفظ النهى.","vol":"2","page":157},{"text":"٣٧٢ - الحديث السابع: عن ابن عباس ﵄ قال \"دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول اللَّه ﷺ بيت ميمونة، فأُتى بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول اللَّه ﷺ بيده، فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا رسول اللَّه ﷺ بما يريد أن يأكل فرفع رسول اللَّه ﷺ يده، فقلت: أحرام هو يا رسول اللَّه؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافُه، قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبى ﷺ ينظر\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عباس ﵄\nمفرداته\nخالد بن الوليد: صحابى مشهور\nبيت ميمونة زوج النبى ﷺ وهى خالة ابن عباس وخالد (١).\nمحنوذ: مشوى بالحجارة المحماة\nفأهوى: فأمال\nبعض النسوة: هى ميمونة كما عند الطبرانى.\nفقلت: قال ابن عباس ﵄.\nلم يكن بأرض قومى: لم يكن أكله شائعة بأرض قومى وبهذا يندفع استشكال وجود الضباب بمكة\nأعافه: أكرهه تقذرًا\nفاجتررته: برائين جررته\nوالنبى ينظر: وذلك يدل على حله والجملة حالية وأصرح منه رواية \"كلوه فإنه حلال\".\n_________\n(١) فأم ابن عباس لبابة الكبرى أم الفضل وأم خالد لبابة الصغرى أختا ميمونة والثلاث بنات الحارث بن حزق بفتح المهملة وسكون الزاى الهلالى.","vol":"2","page":158},{"text":"يستفاد منه\n١ - جواز أكل الضب لقوله ﷺلما سئل أحرام هو؟ - \"لا\" ولتقرير النبى ﷺ على أكله مع العلم بذلك.\n٢ - الإعلام بما يشك فى أمره فيتضح الحال فيه.\n٣ - أن الطباع تختلف فى النفور عن بعض المأكولات.\n٤ - أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة ليس دليلا على التحريم.\n* * *\n٣٧٣ - الحديث الثامن: عن عبد اللَّه بن أبى أوفى ﵁ قال \"غزونا مع رسول اللَّه ﷺ سبع غزوات، نأكل الجراد\".\nراويه\nعبد اللَّه بن أبى أوفى ﵁\nمفرداته\nغزونا: من الغزو وهو السير لمقاتلة العدو\nسبع غزوات: هى الحديبية وعمرة القضاء وخيبر وذات الرقاع والفتح وحنين وتبوك.\nنأكل الجراد: فى رواية أبى نعيم فى الطب \"ويأكل معنا\" فإن صحت ففيها رد على من زعم أن النبى ﷺ عاف الجراد كما عاف الضب.\nيستفاد منه\n١ - إباحة أكل الجراد وليس فى الحديث التعرض لاشتراط الزكاة ولا عدم الاشتراط ولا بيان كيفية الأكل ولكن عند أحمد والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعا \"أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال\" قال الدارقطنى إن الوقف أصح. ورجح البيهقى الوقف إلا أنه قال إن له حكم الرفع.\n* * *","vol":"2","page":159},{"text":"٣٧٤ - الحديث التاسع: عن زهدم بن مضرب الجرمى قال: كنا عند أبى موسى الأشعرى فدعا بمائدة، وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بنى تيم اللَّه، أحمر شبيه بالموالى، فقال: هلم، فتلكأ. فقال: هلمّ فإنى رأيت رسول اللَّه ﷺ يأكل منه\".\nراويه\nزهدم بوزن جعفر بن مضرب الجرمى بفتح الجيم (١) أبو مسلم البصرى ثقة\nمفرداته\nأبى موسى الأشعرى: عبد اللَّه بن قيس صحابى مشهور أمره عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين بصفين.\nدجاج: اسم جنس مثلث الدال والواحد ديك.\nرجل من بني تيم اللَّه: هو زهدم المذكور أبهم نفسه وهو من بنى تيم اللَّه ولده بنى جرم. فلا منافاة بين كونه جرميا وبين كونه من بنى تيم اللَّه\".\nأحمر: اللون.\nبالموالى: بالعجم.\nهلم: كلمة استدعاء.\nفتلكأ: تردد وتوقف لأنه رأى الدجاج تأكل قذرًا.\nيستفاد منه\n١ - إباحة أكل لحم الدجاج.\n٢ - البناء على الأصل لأنه قد بين برواية أخرى أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأكل شيئًا فقذره ولم يمنعه من الاستمساك بهذا الأصل إلا استدلال أبى موسى بفعل النبى ﷺ المقدم على كل شئ.\n* * *\n٣٧٥ - الحديث العاشر: عن ابن عباس ﵄ أن النبى\n_________\n(١) نسبة إلى جرم قبيلة فى قضاعة تنتسب إلى جرم بن زبان بن عمران بن الحاف ابن قضاعة.","vol":"2","page":160},{"text":"ﷺ قال \"إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يُلعقها\".\nراويه\nابن عباس ﵄.\nمفرداته\nفلا يمسح: بالجزم لأن لا ناهية\nحتى يعلقها: بفتح الياء والعين بينهما لام ساكنة حتى يلمسها هو\nأو يعلقها: يلحسها غيره ممن لا يتقذر ذلك و\"يعلقها\" بضم أوله وكسر ثالثه\nيستفاد منه\n١ - النهى عن مسح الآكل يده بشئ قبل لعقها أو إلعاقها.\n٢ - استحباب لعق اليد أو إلعاقها محافظة على بركة الطعام وتنظيفها وفى ذلك رد على من كره لعقها استقذارًا.","vol":"2","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>باب الصيد</span>\n٣٧٦ - الحديث الأول: عن أبى ثعلبة الخشنى ﵁ قال \"أتيت رسول اللَّه ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل فى آنيتهم؛ وفى أرض صيد، أصيد بقوسى وبكلبى الذى ليس بمعلم، وبكلبى المعلم، فما يصلح لى؟ قال: أما ما ذكرت -يعنى من آنية أهل الكتاب- فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم اللَّه عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم اللَّه عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكائه فكل\".\nراويه\nأبو ثعلبة الخشنى ﵁. صحابى جليل مشهور بكنيته\nمفرداته\nإنا: أنا وقبيلتى خشين وهى بطن من قضاعة\nبأرض قوم أهل كتاب: فى رواية من أهل الكتاب بالشام\nأفنأكل فى آنيتهم: وهم يطبخون فى قدورهم ويشربون فى آنيتهم الحمر\nوفى أرض صيد: من باب إضافة الموصوف إلى صفته لأن التقدير بأرض ذات صيد خذفت الصفة وأقيم المضاف إليه مقامه\nبقوس: بسهم قوس\nفما يصلح لى: أكله من ذلك\nقال: النبى ﷺ\nأما: بتشديد الميم حرف تفصيل\nذكرت: صلة \"ما\" والعائد محذوف والتقدير ذكرته.","vol":"2","page":162},{"text":"وجدتم: أصبتم\nغيرها: غير آنية أهل الكتاب\nفلا تأكلوا فيها: إذ هى مستقذرة ولو غسلت.\nوإن لم تجدوا: غيرها\nالمعلم: ما ينزجر بالانزجار وينبعث بالإشلاء.\nيستفاد منه\n١ - أن استعمال أوانى أهل الكتاب يتوقف على الغسل\n٢ - جواز الصيد بالقوس والكلب معًا\n٣ - اشتراط التسمية عند الإرسال لأنه وقف الإذن فى الأكل على التسمية والمعلق بالوصف ينتفى بانتفائه.\n٤ - أن الصيد بالكلب المعلم لا يتوقف حله على الذكاة لأنه فرق بينه وبين غير المعلم فى إدراك الذكاة.\n٥ - أن غير المعلم يشترط فيه إذا صاد أن تدرك ذكاة الصيد وذلك بأمرين أحدهما الزمن الذى يمكن فيه الذبح فإن أدركه ولم يذبح فهو ميتة ولو كان ذلك لأجل العجز عن ما يذبح به لم يعذر فى ذلك. الثانى: الحياة المستقرة فإن أدركه وقد أخرج حشوته فلا اعتبار بالذكاة حينئذ.\n* * *\n٣٧٧ - الحديث الثانى: عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم قال \"قلت: يا رسول اللَّه إنى أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن على، واذكر اسم اللَّه؟ فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق، فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، وحديث الشعبى عن عدى نحوه، وفيه: \"إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها","vol":"2","page":163},{"text":"كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره (١) \" وفيه \"إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم اللَّه عليه. فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته\"، وفيه أيضا \"إذا رميت بسهمك فاذكر اسم اللَّه عليه\"، وفيه \"وإن غاب عنك يومًا أو يومين\"، وفى رواية \"اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقًا فى الماء فلا تأكل. فإنك لا تدرى: الماء قتله، أو سهمك؟ \".\nراويه\nهمام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعى الكوفى ثقة عابد.\nمفرداته\nعدى بن حاتم: صحابى شهير\nأرسل: للصيد\nالكلاب المعلمة: بفتح لام \"المعلمة\" المشددة وهى التى إذا أغراها صاحبها على الصيد طابته وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حيسته على صاحبها فلا تأكل من لحمه أو نحوه كجلده وحشوته قبل قتله أو عقبه مع تكرر لذلك.\nبالمعراض: بكسر الميم وبالعين المهملة خشبة ثقيلة أو عصًا محدد رأسها وقد تكون\n_________\n(١) قوله \"فإنما سميت على كلبك\" إلخ هذه الزيادة ليست فى هذه الرواية وإنما ذكرها مسلم فى رواية أخرى عقب هذه من هذا الوجه فكان ينبغى أن يقول \"وفيه\". وقوله \"فإذا أرسلت كلبك المكلب\" لم يذكره مسلم فى روايته وليس فى روايته هذه \"فإن أخذ الكلب ذكاته\" وقوله \"وإن غاب\" لفظ مسلم نحوه وقال عبد الحق لم يقال البخارى فى شئ من طرقه \"فأدركته حيًا فذبحه\" ولم يذكر أيضا \"فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك\" العدة.","vol":"2","page":164},{"text":"بغير حديدة.\nفخزق: جرح ونفذ وطعن فيه\nبعرضه: بغير طرفه المحدد\nفلا تأكله: فإنه وقيفا.\nالشعبى: عامر بن شراحيل الثقة المشهور الفقيه الفاضل الذى قال فيه مكحول ما رأيت أفقه منه.\nالمكلب: المعلم\nفإن أخذ الكلب: الصيد وقتله إياه\nذكاته: ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسى.\nيستفاد منه\n١ - إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة.\n٢ - اشتراط التسمية عند الصيد.\n٣ - جواز أكل ما أمسكه الكلب المعلم بالشروط المذكورة فى الحديث ولو لم يذبح لقوله \"فإن أخذ الكلب ذكاته\".\n٤ - أن شرط ذلك أن لا يجده حيًا حياة مستقرة فإذا وجده كذلك وأدرك ذكاته لم يحل بالتذكية بقوله فى الحديث \"فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه\".\n٥ - أنه لا يحل أكل ما شارك فيه كلب آخر فى اصطياده ومحله إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة حل ثم ينظر فإن أرسلاها معًا فهو لهما وإلا فللأول.\n٦ - تحريم أكل الصيد الذى أكل الكلب منه.\n٧ - أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وإن قتله بعرضه لم يحل\n٨ - أنه إذ أثر فيه السهم فغاب عنه فوجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه حل\n٩ - أنه إذا حصل الشك فى الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل التحريم ولذلك إذا وجد غريقا لا يؤكل لأنه قد يكون الغرق سبب هلاكه.\n* * *\n٣٧٨ - الحديث الثالث: عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول \"من","vol":"2","page":165},{"text":"اقتنى كلبا -إلا كلب صيد أو ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان\" قال سالم (١): وكان أبو هريرة يقول \"أو كلب حرث\"، وكان صاحب حرث.\nراويه\nسالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى أبو عمر أو أبو عبد اللَّه المدنى أحد الفقهاء السبعة كان ثبتًا عابدًا فاضلا يشبه بأبيه فى الهدى والصمت.\nمفرداته\nاقتنى: اتخذ وادخر عنده.\nأو ماشية: أو كلبا معدًا لحفظ الإبل والبقر والغنم.\nكل يوم: فى كل يوم.\nقيراطان: قيل هما كالقيراطين المذكورين فى الصلاة على الجنازة واتباعها سواءًا وقيل دونهما لأن المذكورين هنا ذكرا بصدد العقوبة وهناك فى الفضل والفضل أوسع.\nسالم: بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب وقائل \"قال سالم\" إلخ حنظلة بن أبى سفيان راوى الحديث عنه.\nأبو هريرة: الدوسى الصحابى الجليل الحافظ.\nيقول: فى روايته لهذا الحديث.\nحرث: زرع.\nوكان صاحب حرث: ولذلك اعتنى بهذا الحكم لأن المحتاج إلى الشئ أكثر اهتماما بمعرفة حكمه من غيره فالقصد بهذه الكلمة \"وكان صاحب حرث\" تثبيت رواية أبى هريرة لا التشكيك فيها.\nيستفاد منه\n١ - بيان ما يترتب على اقتناء الكلب لما سوى الأغراض المذكورة فى الحديث من الوعيد والحكمة فى ذلك ما فى اقتنائه من مفاسد الترويع والعقر للمارة ومجانية الملائكة لمحله.\n٢ - جواز اقتناء الكلب للصيد والماشية والحرث.\n_________\n(١) رواية مسلم هذه الجملة التى عزاها المصنف إلى سالم من طريق سالم عن أبيه عبد اللَّه بن عمر كما فى \"إرشاد السارى للقسطلانى\".","vol":"2","page":166},{"text":"٣٧٩ - الحديث الرابع: عن رافع بن خديج ﵁ قال \"كنا مع رسول اللَّه ﷺ بذى الحليفة من تهامة، فأصاب الناسَ جوعٌ؟ فأصابوا إبلًا وغنما، وكان النبى ﷺ فى أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبى ﷺ بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان فى القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه اللَّه، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، قلت: يا رسول اللَّه، إنا لاقوا العدو غدًا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر فهدى الحبشة\".\nراويه\nرافع بن خديج ﵁.\nمفرداته\nبذى الحليفة: مكان بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة وهو غير ميقات أهل المدينة\nمن تهامة: اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز سميت بذلك من التهم بفتح المثناة والهاء وهو شدة الحر وركود الرمح وقيل تغير الهواء.\nفأصاب الناس جوع: قال هذا ممهدًا لعذرهم فى ذبحهم الإبل والغنم التى أصابوا.\nوكان النبى فى أخريات القوم: صوفا للعسكر وحفظًا لأنه لو تقدمهم لخشى أن ينقطع الضعيف منهم دونه لشدة حرصهم على مرافقته.\nفعجلوا: فاستعجلوا من الجوع الذى كان بهم.\nوذبحوا: ما غنموه قبل القسم.\nفأكفئت: قلبت وأفرغ ما فيها.\nقسم: قسمة تعديل بالقيمة.","vol":"2","page":167},{"text":"فعدل عشرة من الغنم ببعير: لكون الإبل قليلة أو نفيسة والغنم كثيرة أو هزيلة فلا يخالف ذلك القاعدة فى الأضاحى من إجزاء البعير عن سبع شياه لأن ذلك هو الغالب. فى قيمة الشاة والبعير المعتدلين.\nفند: بفتح النون وتشديد الدال شرد.\nمنها: من الإبل المقسومة.\nفأعياهم: أتعبهم، ولم يقدروا على تحصيله.\nوكان فى القوم خيل يسيرة: تمهيد لعذرهم فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأحاطوا به وأخذوه.\nفأهوى رجل: قصد نحوه ورماه.\nفحبسه اللَّه: فأصابه السهم فوقف.\nالبهائم: جمع بهيمة وهى كل ذات أربع قوائم.\nأوابد: جمع آبدة أى متوحشة من الإنس.\nإنا لاقوا العدو غدًا: عرف ذلك بخبر من صدقه أو بالقرائن.\nوليس معنا مدى: سكاكين. والمراد أننا سنحتاج إلى دع ما نأكله لتتقوى به على العدو ولا نريد أن نذع بسيوفنا لئلا يضر ذلك بحدها.\nأنهر: أسال وصب بكثرة.\nوسأحدثكم (١) عن ذلك: سأخبركم عن حكمة منع الذبح بهما.\nأما السن: المنتزعة، لأن ما ذبح بالثابتة يعتبر منخنقه وقيل المراد مطلق السن.\nالظفر: ظفر الإنسان. واستظهر الشافعى أن المراد به الظفر الذى هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يقرى فيكون فى معنى الخنق.\nفمدى الحبشة: وهم كفار قد نهينا عن التشبه بهم.\nيستفاد منه\n١ - تحريم التصرف فى الأموال المشتركة من غير إذن ولو قلت ولو وقع الاحتياج إليها.\n٢ - انقياد الصحابة لأمر النبى ﷺ حتى فى ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة.\n_________\n(١) قوله: سأحدثكم عن ذلك. جزم ابن القطان بأنه مدرج من قول رافع بن خديج. وجزم النووى والحافظ ابن حجر بما هو الظاهر من السياق وهو أنه من جملة المرفوع.","vol":"2","page":168},{"text":"٣ - أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم ولا يشترط قسمة كل شئ منها على حدة.\n٤ - أن ما توحش من المستانس يكون حكمه حكم الوحش كما أن ما استأنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس.\n٥ - جواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البرى والمتوحش من الإنسى وأنه إذا مات من ذلك حل، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعا.\n٦ - جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديدًا بعد أن يكون محددًا.\n٧ - اشتراط التسمية فإن المعلق على شيئين ينتفى بانتفاء أحدهما.\n٨ - منع الذبح بالسن والظفر. واستثناؤها من إباحة الذبح بكل ما يحصل به المقصود.","vol":"2","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>باب الأضاحى</span>\n٣٨٠ - الحديث الأول: عن أنس بن مالك ﵁ قال \"ضحى النبى ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما\".\nراويه\nأنس بن مالك ﵁.\nمفرداته\nضحى: تقرب إلى اللَّه تعالى يوم عيد الأضحى.\nبكبشين: تثنية كبش وهو فحل الضأن.\nأملحين: تثنية أملح وهو الذى فيه سواد وبياض.\nأقرنين: تثنية أقرن وهو الكبير القرن. والمراد أن لكل واحد قرنين كبيرين معتدلين.\nوسمى: قال: بسم اللَّه.\nوكبر: وقال: اللَّه أكبر.\nصفاحهما: صفاح كل منهما عند ذبحه والصفاح الجوانب والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية\nيستفاد منه\n١ - مشروعية الأضحية ولا خلاف أنها من شعائر الدين.\n٢ - تقديم الغنم فى الأضاحى على الإبل عكس الهدايا لإختيار النبى ﷺ فى الأضاحى للغنم ولاختيار اللَّه تعالى إياها فى فداء الذبيح.\n٣ - استحباب التضحية بالكبش الأملح الأقرن.\n٤ - مشروعية التسمية والتكبير معها عند ذبح الأضحية.\n٥ - استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، وقد اتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح فى أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيدها اليسرى\n٦ - اختيار تعداد الأضحية.\n٧ - استحباب تولى المضحى بنفسه أضحيته إذا قدر على ذلك.","vol":"2","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>كتاب الأشربة</span>\n٣٨١ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن عمر قال على منبر رسول اللَّه ﷺ: \"أما بعد، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهى من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ثلاث وددت أن رسول اللَّه ﷺ كان عهد إلينا فيها عهدًا تنتهى إليه (١): الجد، والكلالة، وأبواب من الربا\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nقال: فى خطبته بحضرة أكابر الصحابة.\nأيها الناس: يا أيها الناس.\nإنه نزل تحريم الخمر: فى قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾.\nوهى من خمسة: جملة حالية أى فى حال كونها تصنع من خمسة والمراد أن الخمر فى الآية غير مختص بالمتخذ من العنب.\nوالخمر: الذى حرمه الشارع.\nما خامر العقل: ما ستر العقل أو خالطه فلم يتركه على حاله.\nثلاث: صفة موصوف محذوف أى أمور أو أحكام.\nوددت: بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية تمنيت.\nعهد إلينا فيهن: بين لنا حكمها لأن ذلك أبعد من محذور الاجتهاد ولو كان مأجورًا عليه.\n_________\n(١) قوله عهدًا ننتهى إليه من رواية مسلم كما فى الفتح.","vol":"2","page":171},{"text":"الجد: هل يحجب الأخ أو يحجب به أو يقاسمه وقد اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا وكان أبو بكر الصديق ﵁ ينزله منزلة الأب عند عدم الأب.\nوالكلالة: من لا أب له ولا ولد.\nوأبواب من أبواب الربا: ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بينهم وهذا السياق يدل على أن عند عمر نصًا فى بعض من أبواب الربا دون بعض.\nيستفاد منه\n١ - ذكر أما بعد فى الخطبة.\n٢ - التنبيه بالنداء.\n٣ - تحريم الخمر وأن اسمه لا يقتصر على ما اعتصر من العنب.\n٤ - تمنى البيان للأحكام الشرعية.\n٥ - صعوبة المسائل الثلاثة وهى الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.\n٦ - أن إخبار صحابى شهد التنزيل عن سبب نزول الآية فى حكم المرفوع ولذلك أورد الشيخان هذا الحديث فى صحيحهما.\n* * *\n٣٨٢ - الحديث الثانى: عن عائشة ﵂ \"أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن البتع؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام\"\nراويه\nعائشة ﵂.\nمفرداته\nالبتع: بكسر الباء وسكون التاء وقد تفتح نبيذ العسل.\nفقال: رسول اللَّه ﷺ.\nأسكر: فيه صلاحية للاسكار ولو لم يسكر القدر المتناول منه.\nيستفاد منه\n١ - أن المفتى يجيب السائل بزيادة عن ما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل\n٢ - تحريم البتع.\n٣ - تحريم كل مسكر من أى نوع سواء كان متخذًا من عصير العنب أو غيره.\n٤ - أنه لا فرق بين قليل المسكر وكثيره فى التحريم.\n٥ - تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل فى ذلك الحشيشة وغيرها.","vol":"2","page":172},{"text":"٣٨٣ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال \"بلغ عمر: أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: قال اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ \".\nراويه\nعبد اللَّه بن عباس ﵄.\nمفرداته\nعمر: بن الخطاب الخليفة الراشد.\nفلانا: سمرة بن جندب الصحابى ﵁.\nباع خمرًا: وكان سمرة يعلم تحريم الخمر ولا يعلم تحريم بيعها.\nفقال: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁.\nقاتل اللَّه فلانًا: لم يرد بها عمر ظاهرها بل هى كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها فى حقه تغليظًا عليه.\nقاتل اللَّه اليهود: لعنهم.\nحرمت عليهم الشحوم: حرم عليهم أكلها إذ لو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها.\nفجملوها: بفتح الجيم وتخفيف الميم أذابوها.\nيستفاد منه\n١ - إقالة ذوى الهيئات زلاتهم لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها.\n٢ - تحريم بيع الخمر.\n٣ - استعمال الصحابة القياس فى الأمور لأن عمر قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها.","vol":"2","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>كتاب اللباس</span>\n٣٨٤ - الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة\".\nراويه\nعمر بن الخطاب ﵁.\nمفرداته\nالحرير: معروف وهو عربى سمى بذلك لخلوصه يقال لكل خالص محرر.\nمن لبسه: من الرجال.\nلم يلبسه فى الآخرة: تبين معنى هذه الجملة رواية أحمد والنسائى والحاكم وصححه من طريق داود السراج عن أبى سعيد فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر هذا وزاد \"وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو\".\nيستفاد منه\nتحريم لبس الحرير على الرجال وهو عند الجمهور محمول على الخالص منه أما الممتزج بغيره فللفقهاء فيه اختلاف كثير منهم من يعتبر الغلبة فى الوزن ومنهم من يعتبر الظهور فى الرؤية والمحرم يقول إن الحديث يدل على تحريم مسمى الحرير فما خرج منه بالإجماع حل ويبقى ما عداه على التحريم.\n* * *\n٣٨٥ - الحديث الثانى: عن حذيفة بن اليمان ﵄ قال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول \"لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا فى صحافهما، فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة\".","vol":"2","page":174},{"text":"راويه\nحذيفة بن اليمان العبسى بالموحدة حليف الأنصار أحد كبار الصحابة ومشاهيرهم، وأبوه صحابى استشهد بأحد ومات حذيفة فى أول خلافة على سنة ست وثلاثين.\nمفرداته\nالديباج: غليظ الحرير.\nآنية: جمع إناء.\nصحافهما: جمع صحفة وهى دون القصعة تشيع الخمسة.\nفإنها: الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة.\nلهم فى الدنيا: شعار وزى للكفار فى الدنيا يخالفون به زى المسلمين وليس المراد. بقوله \"لهم فى الدنيا\" إباحة الاستعمال (١).\nولكم: أيها المؤمنون فى الآخرة، تستعملونها مكافأة لكم على تركها فى الدنيا ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم بالاستعمال.\nيستفاد منه\n١ - تحريم لبس الحرير والديباج على الرجال.\n٢ - النهى عن الشرب فى آنية الذهب والفضة وعن الأكل فى صحافهما، وهذا النهى عام للرجال والنساء.\n* * *\n٣٨٦ - الحديث الثالث: عن البراء بن عازب ﵁ قال \"ما رأيت من ذى لمة فى حالة حمراء أحسن من رسول اللَّه ﷺ، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل\".\nراويه\nالبراء بن عازب ﵁.\nمفرداته\nلمة: بكسر اللام وتشديد الميم شعر جاوز شحمة الأذن.\n_________\n(١) فلا متمسك بذلك لمن يرى أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة.","vol":"2","page":175},{"text":"بعيد ما بين المنكبين: عريض أعلى الظهر. ووقع فى حديث أبى هريرة عند ابن سعد \"رحب الصدر\".\nولا بالطويل: المفرط فى الطول ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله ﷺ.\nيستفاد منه\n١ - جواز لبس الأحمر.\n٢ - استحباب توفير الشعر، وقد ذكر العلماء أن الأمور الخلقية (١) المنقولة عن النبى ﷺ يستحب الاقتداء به فى هيئتها وما كان ضروريا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه.\n* * *\n٣٨٧ - الحديث الرابع: عن البراء بن عازب ﵁ قال \"أمرنا رسول اللَّه ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعبادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعى، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم -أو عن تختم- بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسى، وعن لبس الحرير، والاستبرق، والديباج\".\nراويه\nالبراء بن عازب ﵁.\nمفرداته\nبسبع: بسبع خصال منها ما كان الأمر فيه للايجاب ومنها ما هو الندب.\nواتباع الجنازة: للصلاة عليها. أو المراد والرواح إلى محل الدفن لمواراتها.\nوتشميت العاطس: بأن يقول له إذا حمد اللَّه: يرحمك اللَّه.\nوإبرار القسم: إبرار الشخص قسم نفسه بأن يفى بمقتضى يمينه.\n_________\n(١) بكسر الخاء.","vol":"2","page":176},{"text":"أو المقسم: بضم الميم وكسر السين والمراد إبرار قسم غيره بأن لا يحنثه.\nونصر المظلوم: إعانته وكفه عن الظلم.\nوإجابة الداعى: إلى الوليمة أو غيرها.\nوإفشاء السلام: إشاعته وإكثاره وبذله لكل مسلم عرفه أو لم يعرفه.\nونهانا: نهى تحريم.\nعن خواتيم: جمع خاتم.\nوعن شرب بالفضة.\nوعن المياثر: جمع ميثرة وهى وطاء يوضع على سرج الفرس ورحل البعير من الأرجوان.\nالقسى: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وتشديد التحتانية ثياب من حرير تنسب إلى القس وقيل: إنها بلد من ديار مصر.\nوالاستبرق: ما غلظ من الديباج.\nالديباج: بكسر الدال وتفتح ما غلظ وثخن من ثياب الحرير. وعطف الديباج على الاستبرق من عطف العام على الخاص.\nيستفاد منه\n١ - الأمر بعيادة المريض، وهو للوجوب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده، وإن لم يعد ضاع، وللاستحباب فيما سوى ذلك.\n٢ - الأمر باتباع الجنائز، وهو من فروض الكفاية إذا كان لأجل الصلاة عليها ومواراتها.\n٣ - الأمر بتشميت العاطس وشرطه أن يسمع قول العاطس الحمد للَّه، وقد حمل جماعة كثيرة الأمر هنا على الاستحباب ولكن ظاهره الوجوب ويؤيد الوجوب رواية مسلم \"حق المسلم على المسلم ست\" فذكر منها \"إذا عطس فحمد اللَّه فشمته\".\n٤ - الأمر بالوفاء بمقتضى اليمين على رواية \"إبرار القسم\" وإبرار يمين الغير على رواية \"المقسم\" والحكمة فى إبرار المقسم ما فى عدمه من إيجاب الكفارة على الحالف وفيه تغريم للحال وذلك إضرار به.\n٥ - الأمر بنصر المظلوم وهو من الفروض اللازمة على من علم بظلمه وقدر على نصره، لما فى ذلك من إزالة المنكر ودفع الضرر عن المسلم.","vol":"2","page":177},{"text":"٦ - الأمر بإجابة الداعى.\n٧ - الأمر بإفشاء السلام وهو إظهاره والإعلان به وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه حديث \"ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم\"\n٨ - تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرجال.\n٩ - تحريم الشرب فى أوانى الفضة وهو عام فى الرجال والنساء.\n١٠ - النهى عن المياثر وعن القسى وعن الحرير والإستبرق والديباج.\n* * *\n٣٨٨ - الحديث الخامس: عن ابن عمر ﵄ \"أن رسول اللَّه ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه فى باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: إنى كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به. ثم قال: واللَّه لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم\". وفى لفظ \"جعله فى يده اليمنى\".\nراويه\nابن عمر ﵄.\nمفرداته\nاصطنع: أمر أن يصنع له.\nفصه: بفتح الفاء وكسرها.\nمن داخل: من داخل كفى.\nفنبذ: فرمى.\nيستفاد منه\n١ - منع لبس خاتم الذهب وأن لبسه كان أولا وتجنبه كان متأخرًا.\n٢ - إطلاق لفظ اللبس على التختم.","vol":"2","page":178},{"text":"٣ - مبادرة أصحاب رسول اللَّه ﷺ إلى امتثال أمر النبى ﷺ ونهيه والاقتداء بأفعاله.\n٤ - استحباب التختم فى اليد اليمنى ولا يمنع من ذلك النسخ لأن المنسوخ من الحديث جواز لبس خاتم الذهب، لا الوصف وهو التختم فى اليمين بخاتم غير الذهب.\n* * *\n٣٨٩ - الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ \"نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول اللَّه ﷺ إصبعه: السبابة والوسطى\".\nولمسلم: \"نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع\".\nراويه\nعمر بن الخطاب ﵁.\nمفرداته\nلبوس الحرير: بفتح اللام \"لبوس\" وضم الباء ما يلبس منه.\nإلا موضع إصبعين: المراد بهذا الاستثناء الأعلام وهى ما يكون فى الثياب من تطريز ونحوهما.\nأو ثلاث أو أربع: أو فى الموضعين للتنويع والتخيير وعند ابن أبى شيبه \"إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا\" يعنى اصبعين وثلاثا وأربعًا.\nيستفاد منه\n١ - إباحة العلم من الحرير فى الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع.\n٢ - تحريم ما زاد منه على أربع أصابع.","vol":"2","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>كتاب الجهاد</span>\n٣٩٠ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن أبى أوفى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺفى بعض أيامه التى لقى فيها العدو- \"انتظر، حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. واسألوا اللَّه العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبى ﷺ: اللهم منزل الكتاب، ومجرى السحاب، وهازم الأحزاب: اهزمهم، وانصرنا عليهم\".\nراويه\nعبد اللَّه ابن أبى أوفى ﵁.\nمفرداته\nفى بعض أيامه: فى بعض غزواته.\nمالت الشمس: زالت.\nقام: خطيبا.\nلا تتمنوا لقاء العدو: لأن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر.\nالعافية: من المحذورات المتضمنة للقاء العدو.\nفاصبروا: فثبتوا ولا تظهروا التألم من شئ يحصل لكم.\nأن الجنة: أن ثواب الجنة.\nتحت ظلال السيوف: فى حضور معركة الكفار وجهادهم.\nاللهم: يا أللَّه.\nمنزل الكتاب: منرل الفرقان، أو المراد بالكتاب سائر الكتب السماوية\nومجرى السحاب: بقدرته، إشارة إلى سرعة إجراء ما يقدره اللَّه.","vol":"2","page":180},{"text":"وهازم الأحزاب: إشارة إلى تفرده بالنصر وهزم ما يجتمع من أحزاب العدو.\nيستفاد منه\n١ - استحباب القتال بعد زوال الشمس.\n٢ - النهى عن تمنى لقاء العدو، وذلك لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو واحتقاره.\n٣ - فضل الجهاد فى سبيل اللَّه والحث على الصبر فى القتال.\n٤ - فضل الدعاء المذكور وهو يشتمل على ثلاثة أسباب بها تطلب الإجابة أحدها: طلب النصر للكتاب المنزل وعليه يدل قوله ﵇ \"منزل الكتاب\" أى كما أنزلته فأعله وانصره. والثانى: تجريد التوكل واعتقاد أن اللَّه هو المتفرد بالفعل القادر على كل شئ. الثالث: التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة وإلى ذلك يشير قول: زكريا ﵇ ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾.\n٥ - التنبيه على عظم النعم الثلاث المذكورة فى الدعاء المذكور فإنه بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهى الإسلام وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهى الرزق وبهزيمة الأحزاب يصل حفظ النعمتين فكأنه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما.\n* * *\n٣٩١ - الحديث الثانى: عن سهل بن سعد ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال \"رباط يوم فى سبيل اللَّه خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم فى الجنة: خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد فى سبيل، والغدوة: خير من الدنيا وما فيها\".\nراويه\nسهل بن سعد الساعدى ﵁.\nمفرداته\nرباط يوم: ثواب رباط يوم والرباط مراقبة العدو فى الثغور المتاخمة لبلاده.\nفى سبيل اللَّه: فى الجهاد.\nخير من الدنيا وما عليها: لو ملك إنسان ذلك وتنعم به لأنه نعيم زائل وثواب الرباط نعيم الآخرة وهو باق.","vol":"2","page":181},{"text":"وموضع سوط أحدكم فى الجنة: عبر بالسوط دون سائر ما يقاتل به لأنه الذى يساق به الفرس للزحف فهو أقل آلات الجهاد ومع ذلك فله الثواب المذكور.\nوالروحة: السير من الزوال إلى الليل.\nوالغدوة: بفتح الغين السير فى الوقت الذى من أول النهار إلى الزوال.\nيستفاد منه\n١ - فضل الرباط فى سبيل اللَّه\n٢ - أن الرباط يصدق بيوم واحد\n٣ - فضل الغدوة والروحة فى سبيل اللَّه\n* * *\n٣٩٢ - الحديث الثالث: عن أبى هريرة ﵁، عن النبى ﷺ قال \"انتدب اللَّه -ولمسلم: تضمن اللَّه- لمن خرج فى سبيله، لا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى، وإيمان بى، وتصديق برسلى، فهو على ضامن: أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة\".\nولمسلم (١): \"مثل المجاهد فى سبيل اللَّه -واللَّه أعلم بمن جاهد فى سبيله- كمثل الصائم القائم، وتوكل اللَّه المجاهد سبيله إن توفاه: أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالمًا مع أجر أو غنيمة\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nانتدب اللَّه: تكفل اللَّه.\nلا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى: من باب الاستغناء بالمقول عن القول المحذوف كأنه قال \"قائلا لا مخرجه\" إلخ. والمحوج إلى هذا الخروج من الغيبة إلى الحضور.\n_________\n(١) هذه الزيادة التى عزاها لمسلم ليست فيه وإنما هى للبخارى بطولها فى \"باب أفضل الناس مجاهد بنفسه وماله\" العدة.","vol":"2","page":182},{"text":"فهو على ضامن: مضمون فاعل معنى مفعول أن أدخله الجنة: عند موته أو عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب.\nأرجعه: بفتح الهمزة وكسر الجيم من رجع الثلاثى المعتدى.\nمن أجر: خالص إن لم يغنم شيئًا\nأو غنيمة: معها أجر (١)\nواللَّه أعلم بمن جاهد فى سبيله: جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص فى نيل هذا الثواب.\nكمثل الصائم: نهاره.\nالقائم: ليله.\nيستفاد منه\n١ - ثواب الجهاد فى سبيل اللَّه فإن اللَّه ضمن لمن خرج مجاهدا فى سبيله أن ينال خيرًا بكل حال فإنه إما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة.\n٢ - أن هذا الثواب العظيم إنما يحصل لمن صحت نيته، وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية فإنه ذكر بصيغة النفى والإثبات المقتضيين للحصر.\n* * *\n٣٩٣ - الحديث الرابع: عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"ما من مكلوم يكلم فى سبيل اللَّه، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى: اللون لون الدم، والريح ريح المسك\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nمكلوم: مجروح\nيكلم: يجرح\nفى سبيل اللَّه: لتكون كلمة اللَّه هى العليا\nوكلمه: بفتح الكاف وسكون اللام جرحه\n_________\n(١) الحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر وليس ذلك مرادًا.","vol":"2","page":183},{"text":"يدمى: يسيل منه الدم شهادة لصاحبه بالفضل وعلى ظالمه بالإثم.\nوالريح ريح المسك: تنتشر فى أهل الموقف إظهارًا لفضيلته.\nيستفاد منه\n١ - فضل الجهاد فى سبيل اللَّه\n٢ - أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره وأصرح من هذا الحديث فى عدم غسل دم الشهيد قول النبى ﷺ فى شهداء أحد \"زملوهم بدمائهم\".\n* * *\n٣٩٤ - الحديث الخامس: عن أبى أيوب الأنصارى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"غدوة فى سبيل اللَّه أو روحة: خير مما طلعت عليه الشمس، وغربت\" أخرجه مسلم (١).\nراويه\nأبو أيوب الأنصارى خالد بن زيد بن كليب من كبار الصحابة شهد بدرًا وعليه نزل النبى ﷺ حين قدم المدينة وتوفى غازيا بالروم سنة خمسين وقيل بعدها.\nمفرداته\nغدوة: بفتح الغين المعجمة سير أول النهار إلى الزوال\nفى سبيل اللَّه: الجهاد\nروحة: سير من الزوال إلى آخر النهار\nخير مما طلعت عليه الشمس وغربت: هذا المراد بقوله فى الحديث الآتى \"خير من الدنيا وما فيها\".\nيستفاد منه\nفضل الغدوة والروحة فى سبيل اللَّه ﷿ وتعظيم أمر الجهاد فى سبيل اللَّه\n_________\n(١) قوله \"أخرجه\" أى منفردًا وزاده لبيان أنه ليس على شرطه فى خطبة كتاب العمدة. \"العدة\".","vol":"2","page":184},{"text":"٣٩٥ - الحديث السادس: عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"غدوة فى سبيل اللَّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها\" وأخرجه البخارى (١).\nراويه\nأنس بن مالك ﵁\nمفردات\nغدوة: بفتح الغين المعجمة سير أول النهار إلى الزوال.\nفى سبيل اللَّه: الجهاد.\nروحة: سير من الزوال إلى آخر النهار.\nخير من الدنيا وما فيها: أفضل من نعيم الدنيا كلها لو ملكه إنسان وتنعم به كله لأنه زائل ونعيم الآخرة غير زائل.\nيستفاد منها\n١ - تعظيم أمر الجهاد.\n٢ - تسهيل أمر الدنيا بالنسبة إلى الآخرة والنكتة فى قوله \"خير من الدنيا وما فيها\" أن سبيل التأخير عن الجهاد والميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه على أن القدر اليسير من الجنة أفضل من الدنيا وما فيها.\n* * *\n٣٩٦ - الحديث السابع: عن أبى قتادة الأنصارى ﵁ قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ إلى حنين -وذكر قصة (٢) -\n_________\n(١) قوله \"وأخرجه البخارى\" قال الزركشى \"فى نسخة من العمدة بخط المصنف لها بغير واو وليس بصواب\" وما فى هذه النسخة بلفظ \"وأخرجه\" لا حاجة إليه لأن الحديث متفق عليه، اهـ حاصل ما فى \"العدة\".\n(٢) ساقها البخارى وغيره عن أبى قتادة قال: \"خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين على رجل من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه: فأقبل على =","vol":"2","page":185},{"text":"فقال رسول اللَّه ﷺ: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا\".\nراويه\nأبو قتادة الأنصارى ﵁\nمفرداته\nمن قتل قتيلا: من أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله\nبينة: شاهد\nسلبه: بفتح اللام ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره\nيستفاد منه\n١ - استحقاق القاتل الذى له بينة سلب القتيل بالحكم الشرعى ومن قال: بأنه لا يستحقه إلا بصرف الإمام يجعل هذا من باب الحكم الذى يتصرف به ولاة الأمور وأيد ابن دقيق العيد الرأى الأخير عما ثبت أن النبى ﷺ بعد ما أمر أن يعطى السلب قاتلا منع خالد بن الوليد الرجل الذى منعه من السلب فقابل ذلك الرجل خالد بن الوليد بكلام قال النبى ﷺ بعده لا تعطه يا خالد فلو كان مستحقًا له بأصل التشريع لم يمنعه منه بسبب كلامه لخالد.\n٢ - أنه لا يقبل قول مدعى السلب إذا لم تكن له بينة تشهد أنه قتله.\n* * *\n_________\n= فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلنى، فلحقت عمر بن الخطاب فقالت: ما بال الناس؟ قال: أمر اللَّه. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبى ﷺ فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست. ثم قال الثالثة مثله، فقمت فقال رسول اللَّه ﷺ مالك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول اللَّه، وسلبه عندى فأرضه عنى. فقال أبو بكر الصديق لاها اللَّه إذن، لا يعمد إلى أسد من أسد اللَّه يقاتل عن اللَّه ورسوله يعطيك سلبه فقال رسول اللَّه ﷺ صدق فأعطانى الدرع فبعت الدرع فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام.","vol":"2","page":186},{"text":"٣٩٧ - الحديث الثامن: عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال أتى النبى ﷺ عين من المشركين، وهو فى سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انتقل، فقال النبى ﷺ: أطلبوه واقتلوه فقتلته، فنفلنى سلبه\". وفى رواية: \"فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع\".\nراويه\nسلمة بن عمرو بن الأكوع الأسمى، أبو مسلم وأبو إياس صحابى شهد بيعة الرضوان مات سنة أربع وسبعين.\nمفرداته\nعين: جاسوس وهو صاحب سر الشر سمى عينًا لأن جل عمله بعينه\nفى سفر: عند مسلم أن ذلك فى غزوة هوازن.\nانفتل: انصرف\nفنفلنى: أعطانى زيادة على ما استحققته من الغنيمة\nسلبه: وكان جملا أحمر عليه رحله وسلاحه، كما فى مسلم\nيستفاد منه\n١ - جواز قتل الجاسوس الحربى ومن يشبهه ممن لا أمان له\n٢ - أن القاتل يستحق جميع سلب المقتول\n* * *\n٣٩٨ - الحديث التاسع: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال \"بعث رسول اللَّه ﷺ سرية إلى نجد، فخرجت فيها، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرًا: ونفلنا رسول اللَّه ﷺ بعيرًا بعيرًا\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nسرية: طائفة من الجيش وهى من مائة إلى خمسة وأمير هذه السرية أبو قتادة","vol":"2","page":187},{"text":"نجد: بلاد مرتفعة معروفة بالحجاز وفى الصحيح كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد.\nسهماننا: أنصباؤنا والمراد نصيب كل واحد منهم\nاثنى عشر: بالياء وهو ظاهر وفى أكثر النسخ بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف مطلقا وهو أربع قبائل من العرب.\nنفلنا: أعطى المستحقين للنفل زيادة على ما يستحقونه (١).\nيستفاد منه\n١ - بعث السرايا فى الجهاد.\n٢ - أن المقطع منها عن جيش الإمام ينفرد بما يغنمه من حيث أن الحديث يقتضى أن السهمان كانت لهم.\n٣ - مشروعية التنفيل وهو تخصيص من له أثر فى الحرب بشئ من المال (٢).\n٤ - أن هذا التفيل كان من الخمس لأنه أضاف الاثنى عشر إلى سهمانهم.\n* * *\n٣٩٩ - الحديث العاشر: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن النبى ﷺ قال: \"إذا جمع اللَّه ﷿ الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄\nمفرداته\nغادر: من يواعد على أمر ولا يفى به\nلواء: علامة يشهر بها فى الناس\n_________\n(١) فليس المراد أنه نفل كل واحد من السرية.\n(٢) زعم النووى أن المنفلين فى هذه السرية البعض لا الكل وعلى ذللك جرينا فى المفردات ثم وجدنا فى طرح التثريب للعراقى ما نصه: هذا خلاف الظاهر فالظاهر أن كل واحد من السرية نقل وسببه زيادة عنائه ونفعه بانفراده عن بقية الجيش بتلك السفرة والمشقة.","vol":"2","page":188},{"text":"غدرة فلان بن فلان: علامة غدرته والمراد بذلك شهرته وأن يفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد و\"غدرة\" بفتح الغين المعجمة.\nيستفاد منه\n١ - تحريم الغدر والوعيد الشديد عليه ويتناول ذلك الغدر من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير وهو غير مضطر إليه لقدرته على الوفاء كما يتناول غدر الرعية بالإمام فيحرم على الرعية غدره وشق العصا والتعرض لكل ما يخاف حصول فتنة بسببه.\n٢ - المقابلة فى العقوبة بالضد فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد.\n٣ - أن التعريف بالناس يوم القيامة هو بالنسبة إلى آبائهم خلاف ما حكى أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم.\n* * *\n٤٠٠ - الحديث الحادى عشر: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ \"أن امرأة وجدت فى بعض مغازى النبى ﷺ مقتولة، فأنكر النبى ﷺ قتل النساء والصبيان\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nفى بعض مغازى النبى ﷺ: فتح مكة.\nمقتولة: حال كونها مقتولة.\nفأنكر النبى ﷺ قتل النساء والصبيان: لعدم مفسدة المقاتلة فيهم فى الحال الحاضر ورجاء هدايتهم عند بقائهم.\nيستفاد منه\n١ - النهى عن قتل النساء والصبيان فى الحرب وهذا محمول على من لم يقاتل منهم والحكمة فى ذلك أن الأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أبيح منهم ما يقتضيه دفع المفسدة ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال فى العادة ليس فى إحداث الضرر كالمقاتلين مع ما فى نفوس النساء والصبيان من الميل وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيرًا أو غالبًا","vol":"2","page":189},{"text":"فرفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة فى الحال الحاضر ورجاء هدايتهم عند بقائهم.\n٢ - جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ثم نهى النبى ﷺ عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم.\n* * *\n٤٠١ - الحديث الثانى عشر: عن أنس بن مالك ﵁ \"أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، شكوا القمل إلى رسول اللَّه ﷺ فى غزاة لهما، فرخص لهما فى قميص الحرير ورأيته عليهما\".\nراويه\nأنس بن مالك ﵁\nمفرداته\nعبد الرحمن بن عوف: أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة\nالزبير بن العوام: القرشى الأسدى أحد العشرة المبشرين بالجنة.\nشكوا: بالواو وفى رواية بالياء\nلهما: لكل واحد منهما\nفى قميص الحرير: فى لبس قميص الحرير\nيستفاد منه\n١ - جواز لبس الحرير فى الحرب لقوله \"فى غزاة\" والحكمة فى ذلك إرهاب العدو وقذف الرعب فى قلوبهم واعتبر بعضهم الترخيص لهما فى لبس الحرير من أجل القمل (١) فأجاز لبس الحرير لدفع القمل.\n* * *\n٤٠٢ - الحديث الثالث عشر (٢): عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه\n_________\n(١) أخذًا بظاهر قوله \"شكوا القمل إلى رسول اللَّه ﷺ\".\n(٢) قال الزركشى لما ذكر المصنف هذا الحديث فى \"عمدته\" الكبرى عزاه للترمذى ثم قال \"ومتفق على معناه\" هذا لفظه وقد أخرج مسلم فى الجهاد قريبًا منه والبخارى فى خمسة مواضع من صحيحه. اهـ من العدة.","vol":"2","page":190},{"text":"عنه قال: \"كانت أموال بنى النضير مما أفاء اللَّه على رسوله ﷺ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول اللَّه ﷺ خالصة، فكان رسول اللَّه ﷺ يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقى فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل اللَّه ﷿\".\nراويه\nعمر بن الخطاب ﵁.\nمفرداته\nبنى النضير: بفتح النون وكسر الضاد المعجمة بطن من اليهود.\nمما أفاد اللَّه على رسوله: مما أعاده اللَّه عليه وصيره له فإنه الحقيق بأن يكون له لأنه تعالى خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا به إلى طاعته.\nلم يوجف المسلمون: لم يعملوا فى تحصيله.\nبخيل ولا ركاب: المراد أنهم لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل حصل ذلك بما نزل عليهم من الرعب الذى ألقى فى قلوبهم من هيبة الرسول ﷺ\nخالصة: يضعها حيث شاء فلا تقسم قسمة الغنائم التى قوتل عليها.\nالكراع: بضم الكاف الخيل\nالسلاح: شامل للمجن وغيره من آلات الحرب\nعدة: بضم العين وتشديد الدال المهملتين استعدادًا\nيستفاد منها\n١ - أن أموال بنى النضير لرسول اللَّه ﷺ خاصة لاحق فيها لأحد غيره من المسلمين فإخراج رسول اللَّه ﷺ لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرع منه.\n٢ - جواز الإدخار للأهل قوت سنة والجمع بين ذلك وبين الحديث الآخر \"كان رسول اللَّه ﷺ لا يدخر شيئًا لغد\" أن المراد بالحديث الأخير أنه لا يدخر لنفسه والحديث الذى نحن فى شرحه إنما يدل على الادخار لأهله فهم المقصودون بالادخار الذى اقتضاه حالهم لا هو ﷺ.\n٣ - تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرها، لاسيما فى مثل ذلك الزمان.","vol":"2","page":191},{"text":"٤٠٣ - الحديث الرابع عشر (١): عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال \"أجرى النبى ﷺ ما ضمر من الخيل: من الحفياء إلى ثنية الوداع: وأجرى ما لم يضمر: من الثنية إلى مسجد بنى زريق قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى\" قال سفيان من الخفياء إلى ثنية الوداع: خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق ميل.\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nأجرى: أمر بإجراء\nما ضمر من الخيل: وهو ما علف حتى سمن وقوى ثم قلل علفه بقدر القوت ويدخل بيتا ويغشى بالجلال حتى يحمى ويعرق فإذا جف عرقه خف لحمه وقوى على الجرى.\nمن الحفياء: مكان معروف\nثنية الوداع: مكان معروف سمى بذلك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون إليه و\"الوداع\" بفتح الواو.\nما لم يضمر: بضم الياء وفتح الضاد المعجمة والميم المثقلة وفى رواية بسكون الضاد وتخفيف الميم.\nمن الثنية: المذكورة وهى ثنية الوداع.\nبنى زريق (٢): قبيلة من الأنصار.\nقال ابن عمر: عبد اللَّه الصحابى المشهور، وقائل: \"قال ابن عمر\" نافع راوى الحديث عنه.\nوكنت فيمن أجرى: فى هذا بيان أن المسابقة بين الخيل المركبة لا إرسال الفرسين ليجريا بأنفسهما.\nقال سفيان (٣): الثورى أبو عبد اللَّه الكوفى الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة.\n_________\n(١) هذا الحديث لم يخرجه مسلم فليس على شرط المصنف كما فى \"العدة\".\n(٢) إضافة المسجد إليهم.\n(٣) قول سفيان هذا رواه البخارى عن عبد اللَّه بن الوليد العدنى عن سفيان.","vol":"2","page":192},{"text":"ميل: الميل أربعة آلاف خطوة كل خطوة ثلاثة أقدام بوضع قدم أمام قدم ويلصق به.\nيستفاد منه\n١ - جواز المسابقة بالخيل وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع بها عند الحاجة ومثلها الترامى بالسهام واستعمال الأسلحة لما فى ذلك من التدريب على الحرب.\n٢ - جواز إضمار الخيل، وهو مستحب فى الخيل المعدة للغزو.\n٣ - مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.\n٤ - إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له لأنه نسب الإجراء إلى النبى ﷺ وهو إنما أمر بذلك وسوغه.\n* * *\n٤٠٤ - الحديث الخامس عشر: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال \"عرضت على رسول اللَّه ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزنى، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازنى\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄\nمفرداته\nعرضت: فى رواية \"عرضنى رسول اللَّه ﷺ\"\nيوم أحد: بضم همزة \"أحد\" وحائه جبل بجنب المدينة المنورة على نحو ميلين كانت غزوته يوم السبت لإحدى عشرة خلت من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة.\nفلم يجزنى: بضم ياء \"يجزنى\" من الإجازة. وفى رواية مسلم \"فاستصغرنى\"\nيوم الخندق: هو يوم الأحزاب وكان فى سنة أربع من الهجرة وقيل خمس وكانت مدة حصارهم خمسة عشر يومًا (١).\n_________\n(١) أى ثم أرسل اللَّه تعالى على الكفار ريحًا وجنودًا لم يرها المسلمون فهزمهم بها.","vol":"2","page":193},{"text":"فأجازنى: لأنه رآنى مطيقًا للقتال.\nيستفاد منه\n١ - بيان المدة التى إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم كان أهلا للقتال وأنها خمس عشرة واستدل بعضهم بهذه القصة على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم الغنيمة ويقتل إن كان حربيا ويفك عنه الحجر إن أونس رشده.\n* * *\n٤٠٥ - الحديث السادس عشر: وعنه أن رسول اللَّه ﷺ: قسم فى النفل (١): للفرس سهمين، وللرجل سهم\".\nراوية\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nالنفل: بتحريك النون والفاء الغنيمة\nللفرس: لأجل الفرس\nسهمين: زيادة عن سهم صاحب الفرس\nوللرجل: الذى لم يكن معه فرس\nيستفاد منه\n١ - أن لصاحب الفرس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه والحكمة فى إعطاء الفرس سهمين الترغيب فى اتخاذ الخيل للغزو ولما فى ذلك من إعظام الشوكة وإعلاء كلمة اللَّه، قال تعالى ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾.\n٢ - أن من لم يكن معه فرس فله سهم واحد.\n* * *\n٤٠٦ - الحديث السابع عشر: وعنه \"أن رسول اللَّه ﷺ: كان ينفل بعض من يبعث فى السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش\".\n_________\n(١) قوله \"فى النفل\" لم يورده البخارى كما فى \"العدة\".","vol":"2","page":194},{"text":"راويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nينفل: من التنفيل وهو إعطاء شئ خارج عن السهمان.\nالسرايا: جمع سرية وهى طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم، من الشئ \"السرى\" النفيس.\nيستفاد منه\n١ - مشروعية التنفيل وهو أن يعطى الإمام السرية أو لبعض أهل الجيش خارجا عن السهمان وليس فى الحديث بيان لكونه من رأس الغنيمة أو من الخمس واللفظ محتمل للأمرين جميعًا والعلماء مختلفون فى ذلك.\n٢ - أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح فى الإخلاص لأن التنفيل المراد به الترغيب فى زيادة العمل والمغامرة فى الجهاد لم يؤثر فى إخلاصهم إذ لو كان مؤثرًا فيه لما نفاهم الرسول ﷺ.\n٣ - أن لنظر الإمام مدخلا فى المصالح المتعلقة بالمال فيفعل ما تقتضيه المصلحة.\n* * *\n٤٠٧ - الحديث الثامن عشر: عن أبى موسى عن عبد اللَّه بن قيس عن النبى ﷺ قال \"من حمل علينا السلاح فليس منا (١) \".\nراويه\nأبو موسى الأشعرى ﵁\nمفرداته\nمن حمل علينا السلاح: لمقاتلتنا بغير حق.\nفليس منا: لما فى ذلك من تخويف المسلمين وإدخال الرعب عليهم وحق المسلم على المسلم نصره والمقاتلة دونه لا إرعابه بحمل السلاح عليه، لإرادة قتاله أو قتله.\nيستفاد منه\nتحريم قتال المسلمين وتغليظ الأمر فى ذلك.\n_________\n(١) الأولى الإمساك عن تأويل هذه اللفظة لأن ذلك أبلغ فى الزجر ولذلك كان ابن عيينة ينكر من يقول: فى معنى \"ليس منا\" ليس على طريقتنا ومع ذلك لا نحملها على الخروج عن الإسلام فى ما دل الدليل على أنه لا يخرج من الإسلام.","vol":"2","page":195},{"text":"٤٠٨ - الحديث التاسع عشر: عن أبى موسى ﵁ قال \"سئل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل: يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء. أى ذلك فى سبيل اللَّه؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: من قاتل لتكون كلمة اللَّه هى العليا، فهو فى سبيل اللَّه\".\nراويه\nأبو موسى الأشعرى ﵁\nمفرداته\nشجاعة: لإظهار الشجاعة أو لكونه شجاعا\nحمية: أنفة وغيرة ومحاماة عن عشيرته، أما الحمية لدين اللَّه فمطلوبة (١).\nرياءًا: مظهرًا قصد الرغبة فى ثواب اللَّه وبذل النفس فى مرضاته وهو فى الباطن لا يقصد ذلك.\nكلمة اللَّه: كلمة التوحيد.\nالعليا: بضم العين وطلب علو كلمة اللَّه يتناول طلب رضاه وطلب ثوابه ودحض أعدائه\nفهو: فقتاله\nفى سبيل اللَّه: قتال فى سبيل اللَّه.\nيستفاد منه\n١ - وجوب الإخلاص فى الجهاد وأن ثواب الجهاد إنما هو لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة اللَّه هى العليا.\n٢ - أن لقتال للشجاعة والحمية والرياء لا يستحق صاحبه ثواب المجاهد فى سبيل اللَّه، وأما الجهاد لطلب الجنة فهو من القتال لتكون كلمة اللَّه هى العليا، وقد سمع النبى ﷺ بعض الصحابة يقول: \"قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض فألقى التمرات التى فى يده وقاتل حتى قتل\" وظاهر هذا أنه قاتل لثواب الجنة وقد أمره النبى ﷺ على ذلك والشريعة كلها طافحة بأن الأعمال لأجل الجنة أعمال صحيحة غير معلولة لأن اللَّه ذكر صفة الجنة وما أعد فيها للعاملين ترغيبا للناس فى العمل ومحال أن يرغبهم للعمل للثواب ويكون ذلك العمل معلولا مدخولا.\n_________\n(١) لابد منها فى إمضاء أحكام اللَّه.","vol":"2","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>كتاب العتق</span>\n٤٠٩ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال \"من أعتق شركا له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمته عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق\".\nراويه\nعبد اللَّه بن عمر ﵄.\nمفرداته\nشركا: بكسر الشين نصيبا سواء كان قليلا أو كثيرًا.\nله: للذى أعتق.\nثمن العبد: قيمة بقية العبد.\nقوم: بالبناء للمفعول.\nقيمة عدل: بأن لا يزاد من قيمته ولا ينقص.\nفأعطى: بالبناء للفاعل ويروى بالبناء للمفعول.\nشركاؤه: بالنصب على رواية \"فأعطى\" بالبناء للفاعل وبالرفع على رواية بنائها للمفعول.\nحصصهم: قيمة حصصهم إن كان له شركاء فإن كان له شريك واحد أعطاه جميع الباقى.\nعتق: بفتح العين والتاء ولا يبنى للمفعول إلا بهمز التعدية.\nوإلا: بأن لم يكن المعتق موسرًا.\nما عتق: حصته.\nيستفاد منه\n١ - أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك بينه وبين غيره قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه للعبد.","vol":"2","page":197},{"text":"٢ - أنه إذا لم يكن له ما يبلغ ثمن العبد أعتق منه ما أعتق وبقى الباقى على الرق.\n* * *\n٤١٠ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال \"من أعتق شقيصًا من مملوك فعليه خلاصه كله فى ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه\".\nراويه\nأبو هريرة ﵁.\nمفرداته\nشقيصا: نصيبا.\nمملوك: مشترك بينه وبين غيره.\nفعليه: فعلى معتق الشقيص.\nخلاصه كله: من الرق.\nفى ماله: بأن يؤدى من ماله قيمة باقية.\nله: للذى أعتق الشقيص.\nقوم: بضم القاف مبنيا للمفعول.\nقيمة عدل: بأن لا يزاد من قيمته ولا ينقص.\nاستسعى العبد: ألزم اكتساب ما يفك بقية رقبته من الرق لرواية عبدة عند النسائى ومحمد بن بشر عند أبى داود كلاهما عن سعيد بلفظ \"واستسعى فى قيمته لصاحبه\" وقيل المراد أن يخدم سيده الذى لم يعتقه بقدر ما له فيه من الرق.\nغير مشقوق عليه: فى الاكتساب إذا عجز، وقيل: معناه أن لا يستغلى عليه فى الثمن.\nيستفاد منه\n١ - أن الموسر إذا أعتق مملوكا بينه وبين غيره وجب عليه خلاصه كله من ماله ويصير حرًا.\n٢ - أن من أعتق نصيبه فى عبد بينه وبين غيره وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه فى تحصيل القدر الذى يخلص به باقيه من الرق ومحل ذلك إن قوى على ذلك.","vol":"2","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>باب بيع المدبر</span>\n٤١١ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفى لفظ بلغ النبى ﷺ أن رجلا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول اللَّه ﷺ بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه.\nراويه\nجابر بن عبد اللَّه ﵄.\nمفرداته\nدبر: تفسره رواية \"اعتق غلاما له عن دبر\".\nرجل من الأنصار: اسمه أبو مذكور كما فى رواية مسلم.\nغلاما له: اسمه يعقوب كما فى رواية مسلم.\nفباعه: اسم المشترى نعيم بن عبد اللَّه النحام.\nيستفاد منه\nإجازة بيع المدبر فى صورة الحاجة لقوله \"ولم يكن له مال غيره\" ولما جاء فى بعض رواياته \"وكان محتاجا\" ومن يجيز البيع مطلقًا يعتذر عن ذلك كله بأنه لا مدخل له فى الحكم وإنما ذكر لبيان السبب فى المبادرة بالبيع ليتبين للسيد جواز البيع وقد روى مالك فى الموطأ عن عائشة ﵂ أنها باعت مدبرًا لها ولم ينكر ذلك عليها أحد من الصحابة ﵃.","vol":"2","page":199}]}