{"ً":{"ٌ":16932,"ٍ":"تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"العقيدة/تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة - الغامدي","files":["70153.pdf"]},"ّ":"الكتاب: تَسْدِيْدُ الإِصَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ\nالمؤلف: أبو صفوان ذياب بن سعد بن علي بن حمدان بن أحمد بن محفوظ آل حمدان الغامدي الأزدي نسبا، ثم الطائفي مولدا\nراجعه وقرظه: صَالِح بنِ فَوْزانَ الفَوْزان\nالناشر: مكتبة المورد\nالطبعة: الثانية، ١٤٢٥ هـ\nعدد الصفحات: ٢٠٥\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2786,"ٕ":1,"ٖ":1770156105,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":4},{"title":"أقوال مأثورة","level":2,"page":4},{"title":"تقريظ","level":2,"page":6},{"title":"الباب الأول","level":1,"page":15},{"title":"الفصل الأول التعريف بالتاريخ","level":2,"page":16},{"title":"الفصل الثاني أهمية التاريخ","level":2,"page":20},{"title":"الفصل الثالث خطورة الكلام في التاريخ دون علم","level":2,"page":23},{"title":"الباب الثاني","level":1,"page":29},{"title":"الفصل الأول موضوع الفتنة، وموقعة (الجمل، وصفين)","level":2,"page":30},{"title":"موقعة الجمل","level":3,"page":36},{"title":"خلاصة ما جاء في موقعة الجمل","level":4,"page":56},{"title":"موقعة صفين","level":3,"page":58},{"title":"تحقيق قصة الحكمين ﵄","level":4,"page":63},{"title":"سبب القتال بين علي ومعاوية ﵄","level":4,"page":66},{"title":"خلاصة ما جاء في صفين","level":4,"page":69},{"title":"الفصل الثاني عدد الصحابة الذين حضروا الفتنة","level":2,"page":70},{"title":"الباب الثالث مجمل ما دار بين الصحابة ﵃ وذلك في ثلاثة أمور","level":1,"page":73},{"title":"الأمر الأول: تحديد بداية التشاجر بين الصحابة ﵃.","level":2,"page":74},{"title":"الأمر الثاني: الدافع الذي حمل الصحابة ﵃ على التشاجر بينهم.","level":2,"page":76},{"title":"الأمر الثالث: وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة ﵃.","level":2,"page":83},{"title":"الباب الرابع","level":1,"page":84},{"title":"الفصل الأول فضائل الصحابة ﵃","level":2,"page":85},{"title":"ما وقع بين الصحابة قد دلت عليه النصوص الشرعية","level":3,"page":96},{"title":"أقوال الناس فيما وقع في صفين","level":3,"page":100},{"title":"أيهما أولى بالحق علي أم معاوية؟","level":3,"page":102},{"title":"الفصل الثاني وجوب محبة الصحابة ﵃","level":2,"page":104},{"title":"الفصل الثالث وجوب الدعاء والاستغفار للصحابة ﵃","level":2,"page":107},{"title":"الفصل الرابع عدالة الصحابة ﵃","level":2,"page":113},{"title":"الفصل الخامس حكم من سب الصحابة ﵃","level":2,"page":116},{"title":"أقوال أهل العلم في حكم من سب الصحابة","level":3,"page":120},{"title":"حكم من سب أزواج النبي - ﷺ -","level":3,"page":125},{"title":"المطلب الأول: حكم من سب عائشة ﵂.","level":4,"page":125},{"title":"المطلب الثاني: حكم من سب غير عائشة من أزواجه - ﷺ -.","level":4,"page":127},{"title":"الفصل السادس فضائل معاوية ﵁","level":2,"page":130},{"title":"الشبه التي قيلت حول معاوية، والرد عليها","level":3,"page":141},{"title":"الباب الخامس أقوال السلف في وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة ﵃","level":1,"page":153},{"title":"الباب السادس الآثار السلبية من نشر ما حصل بين الصحابة","level":1,"page":166},{"title":"الباب السابع الإيرادات","level":1,"page":169},{"title":"الإيراد الأول","level":2,"page":170},{"title":"الإيراد الثاني","level":2,"page":177},{"title":"الباب الثامن خلاصة البحث","level":1,"page":185},{"title":"ثبت المراجع","level":1,"page":190}],"ٛ":{"1,1":2,"1,2":3,"1,3":4,"1,4":5,"1,5":6,"1,6":7,"1,7":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,17":16,"1,18":17,"1,19":18,"1,20":19,"1,21":20,"1,22":21,"1,23":22,"1,24":23,"1,25":24,"1,26":25,"1,27":26,"1,28":27,"1,29":28,"1,31":29,"1,33":30,"1,34":31,"1,35":32,"1,36":33,"1,37":34,"1,38":35,"1,39":36,"1,40":37,"1,41":38,"1,42":39,"1,43":40,"1,44":41,"1,45":42,"1,46":43,"1,47":44,"1,48":45,"1,49":46,"1,50":47,"1,51":48,"1,52":49,"1,53":50,"1,54":51,"1,55":52,"1,56":53,"1,57":54,"1,58":55,"1,59":56,"1,60":57,"1,61":58,"1,62":59,"1,63":60,"1,64":61,"1,65":62,"1,66":63,"1,67":64,"1,68":65,"1,69":66,"1,70":67,"1,71":68,"1,72":69,"1,73":70,"1,74":71,"1,75":72,"1,77":73,"1,79":74,"1,80":75,"1,81":76,"1,82":77,"1,83":78,"1,84":79,"1,85":80,"1,86":81,"1,87":82,"1,88":83,"1,89":84,"1,91":85,"1,92":86,"1,93":87,"1,94":88,"1,95":89,"1,96":90,"1,97":91,"1,98":92,"1,99":93,"1,100":94,"1,101":95,"1,102":96,"1,103":97,"1,104":98,"1,105":99,"1,106":100,"1,107":101,"1,108":102,"1,109":103,"1,110":104,"1,111":105,"1,112":106,"1,113":107,"1,114":108,"1,115":109,"1,116":110,"1,117":111,"1,118":112,"1,119":113,"1,120":114,"1,121":115,"1,122":116,"1,123":117,"1,124":118,"1,125":119,"1,126":120,"1,127":121,"1,128":122,"1,129":123,"1,130":124,"1,131":125,"1,132":126,"1,133":127,"1,134":128,"1,135":129,"1,136":130,"1,137":131,"1,138":132,"1,139":133,"1,140":134,"1,141":135,"1,142":136,"1,143":137,"1,144":138,"1,145":139,"1,146":140,"1,147":141,"1,148":142,"1,149":143,"1,150":144,"1,151":145,"1,152":146,"1,153":147,"1,154":148,"1,155":149,"1,156":150,"1,157":151,"1,158":152,"1,159":153,"1,161":154,"1,162":155,"1,163":156,"1,164":157,"1,165":158,"1,166":159,"1,167":160,"1,168":161,"1,169":162,"1,170":163,"1,171":164,"1,172":165,"1,173":166,"1,175":167,"1,176":168,"1,177":169,"1,179":170,"1,180":171,"1,181":172,"1,182":173,"1,183":174,"1,184":175,"1,185":176,"1,186":177,"1,187":178,"1,188":179,"1,189":180,"1,190":181,"1,191":182,"1,192":183,"1,193":184,"1,195":185,"1,197":186,"1,198":187,"1,199":188,"1,200":189,"1,201":190,"1,202":191,"1,203":192,"1,204":193,"1,205":194},"ٜ":{"1":[1,205]},"ٝ":[null,"1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,31","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,77","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,175","1,176","1,177","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,195","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205"],"ٞ":{"4":[1,2],"6":[3],"15":[4],"16":[5],"20":[6],"23":[7],"29":[8],"30":[9],"36":[10],"56":[11],"58":[12],"63":[13],"66":[14],"69":[15],"70":[16],"73":[17],"74":[18],"76":[19],"83":[20],"84":[21],"85":[22],"96":[23],"100":[24],"102":[25],"104":[26],"107":[27],"113":[28],"116":[29],"120":[30],"125":[31,32],"127":[33],"130":[34],"141":[35],"153":[36],"166":[37],"169":[38],"170":[39],"177":[40],"185":[41],"190":[42]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالميْنَ، وأُصَلِّي وأسَلِّمِ عَلى أفْضَلِ خَلْقِه أجْمَعِيْنَ، نَبِيِّنا مُحمَّدٍ الأمِيْنِ، وعَلى آلِه، وأصْحَابِه أجْمَعِينَ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ.\nأمَّا بَعْدُ:\nفَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلى هَذِا السِّفْرِ اللَّطِيْفِ الَّذِي ألَّفَهُ فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ / ذِيَابِ ابنِ سَعْدِ آل حَمْدَانَ الغَامِدِيِّ، وسَمَّاهُ: «تَسْدِيْدَ الإصَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ»، وتَصَفَّحْتُه، وقَرَأتُ مَوَاضِعَ مِنْه، فألْفَيْتُه مُفِيْدًا في بَابِه؛ حَيْثُ أثْنَى عَلى صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، وذَكَرَ مَا وَرَدَ في فَضْلِهِم، ووُجُوْبَ مَحَبَّتِهِم، ثُمَّ اسْتَعْرَضَ بَعْضَ مَا وَقَعَ بَيْنَهُم مِنْ تِلْكَ الفِتَنِ الَّتِي سَجَّلَها التَّارِيْخُ.\nوهَذَا البَحْثُ، وإنْ كُنَّا قَدْ نُهِيْنا عَنِ التَّوَسُّعِ فِيْه، وأمِرْنَا بالكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، لأنَّ ذَلِكَ صَدَرَ عَنِ اجْتِهَادٍ مِنْهُم وتَحَرِّي للحَقِّ، إلاَّ أنَّه لمَّا تَعَرَّضَ بَعْضُ المُغْرِضِيْنَ للنَّيْلِ مِنْ كَرَامَتِهم، رَأى فَضِيْلَتُه لُزُوْمَ الرَّدِّ عَلَيْهِم، وتَبْرِئَةِ سَاحَةِ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -.\nوذَكَرَ مَنَاقِبَهُم، ومَا وَرَدَ في فَضلِهِم، مِثْلَ قَوْلِه تَعَالى: ... الآية، (الفتح: ٢٩).\nوقَوْلِه تَعَالى: ... الآية.\nوحَدِيْثِ: «خَيْرُ القُرُوْنِ قَرْنِيَ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم ...»، وغَيْرِهَا مِنَ النُّصُوْصِ الوَارِدَةِ في فَضْلِهِم.\nثُمَّ سَاقَ المُؤلِّفُ بَعْضَ مَا وَرَدَ مِنْ تِلْكَ الفِتَنِ ابْتِدَاءً بقَتْلِ أمِيْرِ المُؤمِنِيْنَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ﵁، وأسْبَابِهَا ومَا اقْتَرَفَه ذَلِكَ المُجْرِمُ الخَبِيْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ سَبَأ اليَهُوْدِيُّ، الَّذِي ادَّعَى الإسْلامَ، ومَا تَلا ذَلِكَ مِنْ وَقْعَةِ الجَمَلِ وصِفِّيْنَ.\n* * *\nفَجَاءَ كِتَابُهُ مُخْتَصَرًا جَامِعًا وَسَطًا، مَعَ لُزُوْمِ الأدَبِ في التَّعْبِيْرِ، وعَدَمِ المُبَالَغَةِ في ذَلِكَ، واسْتَشْهَدَ بِكَلامِ بَعْضِ المُحَقِّقِيْنَ مِنْ عُلَمَاءِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، ومِنْ أبْلَغِهِم شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ﵀، في كِتَابِه: «مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ» المَطْبُوْعِ في عَشَرَةَ مُجَلَّدَاتٍ، فإنَّه مِنْ أفْضَلِ المَرَاجِعِ في هَذَا الصَّدَدِ، وكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَه، فَهُم عِيَالٌ عَلَيْه.\n\nقَالَ ذَلِكَ الفَقِيْرُ\nعَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ عَقِيْلٍ\nرَئِيْسُ الهَيْئَةِ الدَّائِمَةِ بمَجْلِسِ القَضَاءِ الأعْلى سَابِقًا\nحَامِدًا للهِ مُصلِّيًا ومُسَلِّمًا عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وآلِهِ، وصَحْبِه وسَلَّمَ\n(٤/ ٤/١٤٢٦)\n_________\nقال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا التقريظ ليس في المطبوع لكنه في الملف الأصل على موقع المؤلف حفظه الله","vol":"1","page":null},{"text":"تَسْدِيْدُ الإِصَابَةِ\nفِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ\n\nراجَعَه وقَرَّظَه\nفَضِيْلَةُ الشَّيْخِ العَلامَةِ: صَالِح بنِ فَوْزانَ الفَوْزان\n\nتَألِيْفُ\nذِيابِ بنِ سَعْدٍ آلِ حَمْدَانَ الغَامِدِيِّ","vol":"1","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"1","page":2},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>أقْوَالٌ مَأثُوْرَةٌ</span>\n﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾\n«خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ\n«تِلَكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ يَدِي مِنْها؛ أفَلا أُطَهِّرُ مِنْها لِسَانِي؟ مَثَلُ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مَثَلُ العُيُوْنِ، ودَوَاءُ العُيُونِ تَرْكُ مَسِّها» عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ.\n«ما أقُوْلُ فِيْهِم إلاَّ الحُسْنَى» أحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ.\n«أدْرَكْتُ مَنْ أدْرَكْتُ مِنْ صَدْرِ هَذِه الأمَّةِ بَعْضُهُم يَقُوْلُ لبَعْضٍ: اذْكُرُوْا مَحَاسِنَ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - لتَأتَلِفَ عَلَيْها القُلُوْبُ، ولا تَذْكُرُوْا ما شَجَرَ بَيْنَهُم فَتُجَسِّرُوْا النَّاسَ عَلَيْهِم» العَوَّامُ بنُ حَوْشَبٍ.\n«لا يَزَالُ طَالِبُ العِلْمِ عِنْدِي نَبِيْلًا حتَّى يَخُوْضَ فِيْمَا جَرَى بَيْنَ السَّلَفِ المَاضِيْنَ، ويَقْضِي لبَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ» تاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ.","vol":"1","page":3},{"text":"الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ\nمَزِيْدَةٌ ومُنَقَّحَةٌ\n\nحُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ للمُؤلِّفِ\nإلاَّ لمَنْ أرَادَ طَبْعَه وتَوزِيْعَه مَجَّانًا","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>تقريظ</span>\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ، وأصْحَابِهِ، والتَّابِعِيْنَ لَهُم بإحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ، أمَّا بَعْدُ:\nفإنَّ اللهَ فَضَّلَ صَحَابَةَ رَسُوْلِهِ عَلَى سَائِرِ الأمَّةِ، وأخْبَرَ أنَّه رَضِيَ عَنْهُم وأرْضَاهُم، وشَرَعَ اتِّبَاعَهُم بإحْسَانٍ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.\nوأثْنَى عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُم ويَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُم فَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)﴾ [الحشر: ١٠].","vol":"1","page":5},{"text":"وقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «لا تَسُبُّوْا أصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ أنْفَقَ أحَدُكُم مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا؛ مَا بَلَغَ مُدَّ أحَدِهِم ولا نَصِيْفَه»، ولِهَذا كَانَ مَذْهَبُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مُوَالاةَ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، والتَّرَضِّي عَنْهُم، والاقْتِدَاءَ بِهِم، والكَفَّ عَنِ الخَوْضِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم؛ لأنَّهُم فِيْه مُجْتَهِدُوْنَ، إمَّا مُصِيْبُوْنَ فَلَهُم أجْرَانِ، وإمَّا مُخْطِئُوْنَ فَلَهُم أجْرٌ وَاحِدٌ، والخَطَأ مَغْفُوْرٌ.\nولَكِنْ تَأبَى فِئَاتُ الحَاقِدِيْنَ عَلَى الإسْلامِ والمُسْلِمِيْنَ مِنَ اليَهُوْدِ، والنَّصَارَى، والمَجُوْسِ إلاَّ أنْ تُظْهِرَ مَا فِي نُفُوْسِها مِنَ الحِقْدِ عَلَى صَحَابَةِ رَسُوْلِ الله - ﷺ - مِنْ فَجْرِ التَّارِيْخِ حِيْنَ ظَهَرَ اليَهُوْدِيُّ الحَاقِدُ: عَبْدُ اللهِ بنُ سَبَأ اليَهُوْدِيُّ الَّذِي ادَّعَى الإسْلامَ مَكْرًا وخِدَاعًا، وصَارَ يَتَكَلَّمُ فِي الخَلِيْفَةِ الرَّاشِدِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ﵁ وأرْضَاهُ.\nوصَارَ يَنْفُثُ سُمُوْمَه بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ حَتَّى الْتَفَّ إلَيْه جَمَاعَةٌ مِنَ الأوْبَاشِ والحَاقِدِيْنَ وهَجَمُوْا عَلَى عُثْمَانَ فِي بَيْتِه فَقَتَلُوْهُ شَهِيْدًا صَابِرًا مُحْتَسِبًا، ومِنْ وَقْتِها حَصَلَتِ الفِتْنَةُ العَظِيْمَةُ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ إلى أنْ حُسِمَتْ بِتَنَازُلِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ ﵄ لِمُعَاوِيَةَ بنِ أبِي سُفْيَانَ ﵁، وسُمِّيَ ذَلِكَ العَامُ عَامَ الجَمَاعَةِ، وتَحَقَّقَ بِذَلِكَ","vol":"1","page":6},{"text":"قَوْلُ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الحَسَنِ: «إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وسَيُصْلِحُ اللهُ بِه بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ»، ولَكِنَّ الشَّيْعَةَ اليَهُوْدِيَّةَ، والمَجُوْسِيَّةَ لا تَزَالُ عَلَى مَنْهَجِ ابنِ سَبأ تَسُبُّ الصَّحَابَةَ، وتُوْقِدُ الفِتْنَةَ، وتَأثَّرَ بِهِم بَعْضُ الكُتَّابِ الجُهَّالِ فَصَارُوا يتَكَلَّمُوْنَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفِيْنَ بِذَلِكَ مَنْهَجَ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مِنَ الكَفِّ عَنْ ذَلِكَ.\nفَقَيَّضَ اللهُ مَنْ قَامَ بالرَّدِّ عَلَيْهم، والذَّبِّ عَنْ أعْرَاضِ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، ومِنْ هَؤُلاءِ أخُوْنا فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ: ذِيَابِ بنِ سَعْدٍ آلِ حَمْدَانَ الغَامِدِي، فِي كِتَابِه: (تَسْدِيْدِ الإصَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ) سَالِكًا مَنْهَجَ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ، فَجَاءَ كِتَابُه هَذَا وَافِيًا بالمَقْصُوْدِ، وَاضِحًا فِي مَبَاحِثِه ومَضَامِيْنِه، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرَ الجَزَاءِ عَمَّا وَضَّحَ وبَيَّنَ، ونَفَعَ اللهُ بِجُهُوْدِه وبَارَكَ فِيْه!\nوصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وآلِهِ وصَحْبِه\nكَتَبَه\nصَالِحُ بنُ فَوْزَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ الفَوْزَانُ\nعُضْوُ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ\n(١٥/ ٦/١٤٢٣ هـ)","vol":"1","page":7},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى عَبْدِهِ ورَسُوْلِهِ الأمِيْنِ، وعَلَى آلِهِ، وزَوْجَاتِهِ أُمَّهَاتِ المُؤمِنِيْنَ، وعَلَى أصْحَابِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنِ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ.\nأمَّا بَعْدُ: فإنَّ كَمَالَ الشَّيءِ مَرْهُونٌ بحقيقةِ لَفْظِهِ ومَعْنَاه، لا أَحَدُهُما دُوْنَ سِوَاهُ، فَإذَا عُلِمَ هَذا عَلَى قَصْدِهِ ومُبْتَغَاهُ، ظَهَر لِكُلِّ ذِي عَيْنٍ وبَصِيْرَةٍ أنَّ دِيْنَ الإسْلامِ قَدْ حَازَ التَّمَامَ والكَمَالَ فِي عُلُومِهِ وفُنُونِهِ، وشَرْعِهِ وشُؤُونِهِ؛ حَيْثُ أَخَذَ مِنَ التَّمَامِ أَعْلاهُ، ومِنَ الكَمَالِ مُنْتَهاهُ، فَقَدْ اتَّسَقَ اتِّسَاقَ القَمَرِ، واكْتَمَلَ اكْتِمالَ البَدْرِ، وانْتَظَمَ انْتِظَامَ العِقْدِ، فَهَذِه أُصُولُه قَدْ أُحْكِمَتْ، وهَذِهِ فُرُوْعُه قَدْ رُتِّبَتْ.\n* * *\nحتَّى إنَّكَ إذَا أرَدْتَ مَسْألةً جَلِيْلَةً أو دَقِيْقَةً مِنْ مَسَائِلِهِ لَمْ تَجِدْها شَرِيْدَةً هُنَا أو هُنَاكَ، أو مُبَعْثَرَةً فِي كِتَابٍ طَالَمَا أَغْوَاكَ؛ بَلْ تَرَاهَا قَدْ رُتِّبتْ تَحْتَ مَسَائِلَ، والمَسَائِلُ تَحْتَ فُصُولٍ، والفُصُولُ تَحْتَ أَبْوَابٍ، والكُلُّ يَجْمَعُهُ كِتَابٌ؛ فَهَذا كِتَابُ «المُغْنِي»، وذَاكَ كِتَابُ «التَّوْحِيْدِ»، وهَكَذا كِتَابُ ... إلَخْ.\nفَلَيْتَ شِعْرِي؛ هَلْ وَجَدْتَ دِيْنًا كهَذَا، أو عِلْمًا بِهَذَا، أو مَسْألةً مِنْ هَذَا؟؛ كَلاَّ والَّذِي فَلَقَ الحبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ!\n* * *","vol":"1","page":9},{"text":"ومِنْ تِلْكُمُ المَسَائِلِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ البَحْثِ عَنْها والحَدِيْثِ فِيْها؛ مَسْألةُ: «الفِتْنَةِ» الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃، وبَعْدَ النَّظَرِ والتَّتبُّعِ إذْ بِنَا نَجِدُها قَدْ تَنَازَعَتْها ثَلاثَةُ فُنُوْنٍ مِنَ العُلُوْمِ الشَّرْعيَّةِ: (عِلْمُ العَقِيْدَةِ، وعِلْمُ التَّارِيْخِ، وعِلْمُ الحديثِ).\nفأمَّا كُتُبُ العَقِيْدَةِ؛ فَقَلَّمَا يَخْلُوْ كِتَابٌ مِنْ ذِكْرِهَا؛ إلاَّ أنَّهَا في الغَالِبِ الأعمِّ لَمْ تُعْنَ بِتَفْصِيْلِ مَجْرَيَاتِهَا، أو تَهْتَمْ بِطُوْلِ أحْدَاثِها؛ اللَّهُمَّ ما كانَ مِن الحَدِيْثِ عَمَّا يَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ المُسْلِمُ تُجَاهَهَا، والنَّظَرِ حَيَالَهَا ... وهُوَ: (السُّكُوْتُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم)!\nأمَّا كُتُبُ التَّارِيْخِ؛ فَقَلَّمَا يَخْلُو كِتَابٌ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الفِتْنَةِ عَلَى التَّفْصِيْلِ، والتَّحْلِيْلِ، مِنْ أحْدَاثٍ، وَأخْبَارٍ ... !\nأمَّا عِلْمُ الحَدِيْثِ فَهُوَ المِيْزَانُ العِلْمِيُّ، والنَّاقِدُ المُعْتَمَدُ، والحُجَّةُ القَاطِعَةُ في الفَصْلِ بَيْنَ صَحِيْحِ الأخْبَارِ وضَعِيْفِهَا، ومَقْبُولِهَا ومَرْدُودِهَا!\nفَهُوَ المُهَيْمِنُ (بَعْدَ القُرْآنِ) عَلَى جَمِيْعِ عُلُومِ الشَّرِيْعَةِ الإسْلامِيَّةِ؛ ابْتِدَاءً بالعَقِيْدَةِ، والفِقْهِ، وانْتِهَاءً بالتَّفْسِيْرِ، والتَّارِيْخِ ... إلَخْ.\nلِذَا مَنْ أرَادَ أنْ يَأْخُذَ حَظَّهُ مِنَ النَّظَرِ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ (الفِتْنَةِ) فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَخْذِ أزِمَّةِ كُتُبِ العَقِيْدَةِ والتَّاريخِ والحَدِيْثِ جَنْبًا بِجَنْبٍ؛ كَي تَثْبُتَ قَدَمُهُ عَلَى طَرِيْقِ اليَقِيْنِ وَدَرَجَةِ التَّسْلِيْمِ؛ لأنَّ هَذِهِ المَسْألَةَ مِنْ","vol":"1","page":10},{"text":"مَسَائِلِ الأُصُوْلِ العِظَامِ؛ هَذَا إذَا عَلِمْنَا أنَّ جَمْهَرَةً كَبِيْرَةً مِنْ أهْلِ الفِرَقِ الإسْلامِيَّةِ قَدْ افْتَرَقَتْ عِنْدَهَا افْتِرَاقًا كَبِيْرًا مَا بَيْنَ غَالٍ كَالرَّافِضَةِ، وَجَافٍ كالخَوَارِجِ، ووَسَطٍ كَأهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ؛ لِذَا كَانَتْ مَسْألَتُنَا هَذِهِ لا تَنْفَكُّ بِحَالٍ عَنْ هَذِهِ العُلُوْمِ الثَّلاثَةِ: (العَقِيْدَةِ، والتَّأرِيْخِ، والحَدِيْثِ) واللهُ تَعَالى أعْلَمُ.\n* * *\nلِذَا أحْبَبْتُ أنْ أقِفَ مَعَ هَذِهِ المَسْألَةِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيْلِ القَرِيْبِ لا التَّطْوِيْلِ الغَرِيْبِ، وَمَا هَذَا إلاَّ لأهَمِّيَتِهَا؛ لا سِيَّما إذَا عَلِمْنَا أنَّ هُنَاكَ مِنَ الدُّعَاةِ (في أيَّامِنَا هَذِهِ) مَنْ أثَارَ هَذِهِ المَسْألَةَ، وَتَكَلَّمَ عَنْهَا بالنَّظَرِ إلى كُتُبِ التَّارِيْخِ فَقَطْ، دُوْنَ اعْتِبَارٍ لِمَا لِغَيْرِهِ مِنَ العُلُوْمِ، وَكَذَا مَعَ قِلَّةِ العِلْمِ، وانْتِشَارِ الجَهْلِ بَيْنَ كَثِيْرٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ!\nكَمَا لا نَنْسَ أيْضًا أنَّ هُنَالِكَ مِنْ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ مَنْ يَسْعَى حَثِيْثًا إلى نَشْرِ مَا حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ؛ لا سِيَّما الرَّافِضَةُ، والخَوَارِجُ، والعِلْمَانِيُّوْنَ وغَيْرُهُم؛ بُغْيَةَ قَذْفِ المُتَشَابِهَاتِ في قُلُوْبِ المُسْلِمِيْنَ حَتَّى تَتَزَعْزَعَ عَقَائِدُهُم بِعَامَّةٍ، وبالصَّحَابَةِ خَاصَّةً، واللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُوْنَ!\n* * *","vol":"1","page":11},{"text":"فَلأجْلِ هَذَا وَغَيْرِهِ؛ قُمْتُ وللهِ الحَمْدُ بِكِتَابَةِ مَا أُرَاهُ سَيَخْدِمُ هَذَا المَوْضُوْعَ «الفِتْنَةَ» تَأصِيْلًا وتَدْلِيْلًا، وتَقْرِيْرًا ورَدًّا تَحْتَ عُنْوَانِ: «تَسْدِيْدِ الإصَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ» (١).\nوقَدْ شَاءَ اللهُ تَعَالى نَفَاذَ الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ فَكانَ مِنِّي أنْ رَاجَعْتُ الكِتَابَ في طَبْعَتِهِ الثَّالِثَةِ، مَعَ بَعْضِ الزِّيَادَاتِ الَّتِي فَرَضَها التَّحْقِيْقُ العِلْمِيُّ إنْ شَاءَ الله.\n* * *\nوقَدْ نَظَّمْتُ خُطَّةَ رِسَالَتِي في ثَمَانِيَة أَبْوَابٍ، وفي كُلِّ بَابٍ فُصُوْلٌ، كَمَا يَلِي:\nالبَابُ الأوَّلُ: وَفِيْهِ ثَلاثَةُ فُصُوْلٍ.\nالفَصْلُ الأوَّلُ: التَّعْرِيْفُ بالتَّارِيْخِ.\nالفَصْلُ الثَّاني: أهَمِيَّةُ التَّارِيْخِ.\nالفَصْلُ الثَّالِثُ: خُطُوْرَةُ الكَلامِ في التَّارِيْخِ دُوْنَ عِلْمٍ.\nالبَابُ الثَّاني: وفِيْه فَصْلانِ.\nالفَصْلُ الأوَّلُ: مَوْضُوْعُ الفِتْنَةِ، ومَوْقِعَةُ (الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ)، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ خَطَأيْنِ:\nالخَطَأُ الأوَّلُ: مايَتَعَلَّقُ بالأخْبَارِ والآثَارِ مِنْ حَيْثُ الرَّدِّ والقَبُوْلِ.\n_________\n(١) وَقَدْ خَرَجَ هَذا الكِتَابُ مُخْتصَرًا فِي مَجَلَّةِ البَيَانِ، تَحْتَ عِنْوَانِ «فَضِيْلَةِ الإمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ!»، العَدَدُ (١٣٤) شَوَّالُ (١٤١٩).","vol":"1","page":12},{"text":"الخَطَأُ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ أَصْلِ المَوْضُوْعِ (ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃).\nالفَصْلُ الثَّاني: عَدَدُ الصَّحَابَةِ الذِيْنَ حَضَرُوا الفِتْنَةَ.\nالبَابُ الثَّالِثُ: مُجْمَلُ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃، وذَلِكَ في ثَلاثَةِ أُمُوْرٍ.\nالأمْرُ الأوَّلُ: تَحْدِيْدُ بِدَايَةِ التَّشَاجُرِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃.\nالأمْرُ الثَّاني: الدَّافِعُ الذِيْ حَمَلَ الصَّحَابَةَ عَلَى التَّشَاجُرِ بَيْنَهُم.\nالأمْرُ الثَّالِثُ: وُجُوْبُ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ.\nالبَابُ الرَّابِعُ: فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ ﵃، وفِيْهِ سِتَّةُ فُصُوْلٍ.\nالفَصْلُ الأوَّلُ: فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ ﵃.\nالفَصْلُ الثَّاني: وُجُوْبُ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ ﵃.\nالفَصْلُ الثَّالِثَ: وُجُوْبُ الدُّعَاءِ والإسْتِغْفَارِ للصَّحَابَةِ.\nالفَصْلُ الرَّابِعُ: عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ ﵃.\nالفَصْلُ الخَامِسُ: حُكْمُ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةِ ﵃.\nالفَصْلُ السَّادِسُ: فَضَائِلُ مُعَاوِيَةَ ﵁.","vol":"1","page":13},{"text":"البَابُ الخَامِسُ: أقْوَالُ السَّلَفِ في وُجُوْبِ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃.\nالبَابُ السَّادِسُ: الآثارُ السِّلْبِيَّةِ مِنْ نَشْرِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ لَدَى عَامَةِ المُسْلِمِيْنَ.\nالبَابُ السَّابِعُ: الإيْرَادَاتُ، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ إيْرَادَيْنِ.\nالإيْرَادُ الأوَّلُ: حُكْمُ مَنْ أرَادَ أنْ يَذْكُرَ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ عَلَى وَجْهِ المَحَبَّةِ، وسَلامَةِ الصَّدْرِ، وحُسْنِ الظَّنِّ بِهِم؟\nالإيْرَادُ الثَّاني: حُكْمُ مَنْ أرَادَ أنْ يَذْكُرَ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ\nعَنْهُم أُسْوَةً بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ في كُتُبِ التَّارِيْخِ المَشْهُوْرَةِ؟\nالبَابُ الثَّامِنُ: خُلاصَةُ البَحْثِ.\nالفَهَارِسُ العَامَّةِ:\n\nوَكَتَبَهُ\nذِيابِ بنِ سَعْدٍ آلِ حَمْدَانَ الغَامِدِيِّ\n(١/ ١/١٤٢٣)\nالطَّائِفُ","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>البَابُ الأوَّل</span>\nالفَصْلُ الأوَّلُ: التَّعْرِيْفُ بالتَّارِيْخِ\nالفَصْلُ الثَّانِي: أهَمِيَّةُ التَّارِيْخِ\nالفَصْلُ الثَّالِثُ: خُطُوْرَةُ الكَلامِ في التَّارِيْخِ دُوْنَ عِلْمٍ","vol":"1","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>الفَصْلُ الأوَّلُ\nالتَّعْرِيْفُ بالتَّارِيْخِ</span>\nإنَّ فَنَّ التَّارِيْخِ مِنْ الفُنُوْنِ الَّتي تَتَدَاوَلُهَا الأُمَمُ والأجْيَالُ، وتُشَدُّ إلَيْهِ الرَّكَائِبُ والرِّحَالُ، وتَسْمُوْ إلى مَعْرِفَتِهِ السَّوَقَةُ والأغْفَالُ، وتَتَنَافَسُ فِيْهِ المُلُوْكُ والأقْيَالُ، ويَتَسَاوَى في فَهْمِهِ العُلَمَاءُ والجُهَّالُ.\nلِهَذَا نَجِدُ النُّفُوْسَ تَشْرَئِبُّ إلى مَعْرِفَةِ بِدَاياتِ الأشْيَاءِ، وتُحِبُّ سمَاعَ أخْبَارِ الأنْبِيَاءِ، وتَحِنُّ إلى مُطَالَعَةِ سِيَرِ المُلُوْكِ والحُكَمَاءِ، وتَرْتَاحُ إلى ذِكْرِ ما جَرَى لِلْقُدَمَاءِ (١).\n* * *\n«إلاَّ أنَّ التَّارِيْخَ الإسْلامِيَّ تَارِيْخُ دِيْنٍ وعَقِيْدَةٍ قَبْلَ أنْ يَكُوْنَ تَارِيْخَ دُوَلٍ، ومَعَارِكَ، ونُظُمٍ سِيَاسِيَّةٍ؛ لأنَّ العَقِيْدَةَ هِيَ الَّتي أنْشَأتْ هَذِهِ الكَيَانَاتِ مِنْ الدُّوَلِ والمُجْتَمَعَاتِ بِنُظُمِهَا السَّيَاسِيَّةِ، والإدَارِيَّةِ، والتَّعْلِيْمِيَّةِ، والاقْتِصَادِيَّةِ وغَيْرِهَا ... !\n_________\n(١) انْظُرْ «مُقَدِّمَةَ ابنِ خُلْدُوْنٍ» (١/ ٣)، و«المُنْتَظَمَ» لابنِ الجَوْزِيِّ (١/ ١١٥).","vol":"1","page":17},{"text":"ولِذَلِكَ فإنَّ المُسْلِمَ عِنْدَمَا يُدَوِّنُ واقِعَاتِ التَّارِيْخِ وأحْدَاثَهُ، وعِنْدَمَا يَدْرُسُهَا يَنْبَغِيْ أنْ لا يَكُوْنَ تَدْوِينُهُ ودِرَاسَتُهُ بِدُوْنِ غَايَةٍ واضِحَةٍ، وهَدَفٍ يَخْدِمُ عَقِيْدَتَهُ، وتَصَوُّرَهُ الإيْمَانِيِّ.\nوأنَّهُ لا بُدَّ أنْ يَرْبُطَ عَمَلَهُ التَّارِيْخِيَّ بِعَقِيْدَتِهِ ومَنْهَجِهِ لِكَيْ يَسْتَفِيْدَ مِنَ الأحْدَاثِ التَّارِيْخِيَّةِ دُرُوْسًا وتَوْجِيْهَاتٍ مُثْمِرَةً، وَلِكَيْ يُدْرِكَ مِنْ خِلالِ الوَقَائِعِ سُنَنَ اللهِ، وقَدَرَهُ وهَيْمَنَتَهُ عَلَى الكَوْنِ، ومِثْلُ هَذِهِ المَعْرِفَةِ والإدْرَاكِ تَزِيْدُ مِنْ إيْمَانِهِ وطَاعَتِهِ للهِ، وتُتِيْحُ لَهُ الحُصُولَ عَلَى الثَّمَرَاتِ الَّتي يَرْجُوْهَا المُسْلِمُ مِنْ دِرَاسَةِ تَارِيْخِهِ.\nفَالْتِزَامُ البَاحِثِ بِمَنْهَجِ العَقِيْدَةِ؛ يَرْسُمُ لَهُ طَرِيْقَةَ التَّعَامُلِ مَعَ الحَدَثِ، وكَيْفِيَّةَ مُعَالجَتِهِ ودَرْسِهِ، وأَخْذَ العِظَةِ مِنْهُ» (١).\n* * *\nفَلَمَّا كَانَ هَذَا شَأنُ التَّارِيْخِ بِعَامَّةٍ؛ أرَدْنَا أنْ نَقِفَ مَعَ تَعْرِيْفِهِ كَيْ يَتَسَنَّى لنَا فَهْمُهُ وتَصَوُّرُهُ.\n* * *\n_________\n(١) انْظُرْ «مَنْهَجَ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ» للشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صَامِلٍ السُّلمِيِّ، فكِتَابُه هَذا يُعَدُّ مِنْ أنْفَعِ الكُتُبِ المَنْهَجِيَّةِ في تَحْقِيْقِ وتَقْرِيْرِ مَنَاهِجِ كِتَابةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، فكَانَ جَدِيْرًا أنْ يَنْظُرَ فِيْهِ أهْلُ الاخْتِصَاصِ المُشْتَغِلِيْنَ بالتَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، وأنْ يَكُوْنَ قَانَونًا للمَعَايِيْرِ الكِتَابيَّةِ في التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، (٦،١٩٧).","vol":"1","page":18},{"text":"فالتَّارِيْخُ في اللُّغَةِ: الإعْلامُ بالوَقْتِ، يُقَالُ أرَّخْتُ الكِتَابَ ووَرَّخْتُهُ بِمَعْنى، أي بَيَّنِتُ وَقَتَ كِتَابَتِهِ.\nقَالَ الجَوْهَرِيُّ: التَّأرِيْخُ تَعْرِيْفُ الوَقْتِ، والتَّوْرِيْخُ مِثْلُهُ، يُقَالُ: أَرَّخْتُ ووَرَّخْتُ، وقِيْلَ اشْتِقَاقُهُ مِنَ الأَرْخِ؛ يَعْنِي بِفَتْحِ الهَمْزَةِ وكَسْرِهَا، وَهُوَ صِغَارُ الأُنْثَى مِنْ بَقَرِ الوَحْشِ؛ لأنَّهُ شَيْءٌ حَدَثَ كَمَا يَحْدُثُ الوَلَدُ ... (١).\n* * *\nوفي الاصْطِلاحِ: «فَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ العُلَمَاءِ في تَحْدِيْدِ تَعْرِيْفٍ لَهْ، ولَعَلَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إلى كَثْرَةِ المَوْضُوْعَاتِ الَّتي تَدْخُلُ في مَفْهُوْمِ التَّارِيْخِ.\nومِنَ المُلاحَظِ أنَّ المُؤَرِّخِيْنَ في القُرُوْنِ الثَّلاثَةِ الأوْلى مِنَ الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ لَمْ يُدَوِّنُوا تَعْرِيْفًا كامِلًا لِعِلْمِ التَّارِيْخِ، وإنَّمَا كانُوا يَكْتَفُوْنَ بِذِكْرِ\n_________\n(١) انْظُرْ «الإعْلانَ بالتَّوْبِيْخِ» للسَّخَاوِيِّ ص (١٦)، و«الصِّحَاحَ» للجَوْهَرِيِّ (١/ ٢٠٠)، و«لِسَانَ العَرَبِ» لابنِ مَنْظُوْرٍ (٣/ ٤٨١).","vol":"1","page":19},{"text":"فَوَائِدِهِ وأغْرَاضِهِ، وَمِنَ المَعْلُوْمِ أنَّ العِلْمَ قَدْ يُعرَّفُ بِبَعْضِ أنْوَاعِهِ، أو أمْثِلَتِهِ، أوْ بِذِكْرِ غَايَاتِهِ» (١).\nإلاَّ أنَّنا مَعَ هَذَا الخِلافِ، والنَّظَرِ في جُمْلَةِ التَّعَارِيْفِ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ نَسْتَطِيْعُ أنْ نَخْرُجَ بتَعْرِيْفٍ جَامِعٍ للتَّارِيْخِ: وهُوَ مَعْرِفةُ أحْوَالِ الطَّوَائِفِ وبُلْدَانِهِم، ورُسُومِهِم وعَادَاتِهِم، وصَنَائِعِ أشْخَاصِهِم وأنْسَابِهِم، ووَفَياتِهِم إلى غَيْرِ ذَلِكَ (٢).\n_________\n(١) «مَنْهَجُ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ» للشَّيْخِ مُحَمَّدِ السُّلمِيِّ (٥٤).\n(٢) انْظُرْ «كَشْفَ الظُّنُوْنِ» لحاجِي خَلِيْفَةَ (١/ ٢٥٥)، و«مِفْتَاحَ السَّعَادَةِ ومِصْبَاحَ السِّيَادَةِ» لطَاشِ كُبْرَى زَادَه (١/ ٢٣١)، و«الإعْلانَ بالتَّوْبِيْخِ» للسَّخَاوِيِّ، (١٨).","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>الفَصْلُ الثَّانِي\nأهَمِيَّةُ التَّارِيْخِ</span>\nومِنْ خِلالِ هَذَا التَّعْرِيْفِ الجَامِعِ لعِلْمِ التَّارِيْخِ تَبَيَّنَ لدَيْنا أنَّ فَنَّ التَّارِيْخِ فَنٌّ عَزِيْزُ المَذْهَبِ، جَمُّ الفَوَائِدِ، شَرِيْفُ الغَايَةِ؛ إذْ هُوَ يُوْقِفُنا عَلَى أحْوَالِ المَاضِيْنَ مِنَ الأُمَمِ في أخْلاقِهِم، والأنْبِيَاءِ في سِيَرِهِم، والمُلُوْكِ في دُوَلِهِم وسِيَاسَتِهِم، حَتَّى تَتِمَّ فَائِدَةُ الإقْتِدَاءِ في ذَلِكَ لِمَنْ يَرُوْمُهُ في أحْوَالِ الدِّيْنِ والدُّنْيا (١).\n* * *\nلِذَا نَجِدُ التَّارِيْخَ الإسْلامِيَّ قَدْ أخَذَ مَكَانَةً عَظِيْمَةً عِنْدَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ حَيْثُ اعْتَنَوْا بِه عِنَايَةً فَائِقَةً، لِهَذا نَجِدُهُم قَدْ دَوَّنُوْهُ وأكْثَرُوْا، وجَمَعُوا تَوَارِيْخَ الأُمَمِ والمُلُوْكِ والدُّوَلِ في العَالَمِ وسَطَّرُوْا؛ إلاَّ أنَّ الَّذِيْنَ ذَهَبُوْا مِنْهُم بِفَضْلِ الشُّهْرَةِ والأمَانَةِ المُعْتَبَرَةِ قَلِيْلُوْنَ لا يَكَادُوْنَ يَتَجَاوَزَوْنَ عَدَدَ الأنَامِلِ.\nمِثْلُ: ابنِ إسْحَاقَ المَطْلَبِيِّ (١٥١)، وابنِ\n_________\n(١) انْظُرْ «مُقَدِّمَةَ ابنِ خُلْدُوْنٍ» (١/ ٩).","vol":"1","page":21},{"text":"جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٣١٠)، وابنِ الجَوْزِيِّ (٥٩٧)، وابنِ الأثِيْرِ (٦٣٠)، وابنِ كَثِيْرٍ (٧٧٤)، وابنِ خُلْدُوْنٍ (٨٠٨)، وغَيْرِهِم.\nومِنْهُم مَنِ اسْتَوْعَبَ ما قَبْلَ المِلَّةِ مِنَ الدُّوَلِ والأُمَمِ، والأمَرِ العَمَمِ، كالمَسْعُودِيِّ (٣٤٦) ومَنْ نَحَا مَنْحَاهُ!\nومِنْهُم مَنْ عَدَلَ عَنِ الإطْلاقِ إلى التَّقْيِيْدِ، ووَقَفَ في العُمُوْمِ والإحَاطَةِ عَنِ الشَّأْوِ البَعِيْدِ، فقيَّدَ شَوَارِدَ عَصْرِهِ، واسْتَوعَبَ أخْبَارَ أُفُقِهِ وقُطْرِهِ، واقْتَصَرَ عَلَى أحَادِيْثِ دَوْلتِهِ ومِصْرِهِ، كالخَطِيْبِ البَغْدَادِيِّ (٤٦٣)، وابنِ عَسَاكِرَ (٥٧١) وغَيْرِهِما.\nوهَكَذا دَوَالَيْكَ تَتَابَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ وتَخْلِيْصِهِ مِنْ شَوائِبِهِ وغَرَائِبِهِ، وكُلٌ عَلَى قَدْرِ جُهْدِهِ واجْتِهَادِهِ.\n* * *\nوفي الوَقْتِ نَفْسِهِ نَجِدُ للدُّعَاةِ والخُطَبَاءِ (هَذِه الأيَّامَ) صَوْتًا جَهْوَرِيًّا، وحَدِيْثًا ذَا شُجُونٍ حَوْلَ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ؛ وكُلُّ ذَلِكَ مِنْهُم رَغْبةً في عَوْدَةِ الأُمَّةِ الإسْلاميَّةِ عَوْدَةً صَادِقَةً إلى تارِيْخِها التَّلِيْدِ وعِزِّها العَرَيْقِ!\nوهُوَ كَذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّعْوَةَ إلى اللهِ تَعَالى حَقٌّ مُشَاعٌ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ «يَقُوْمُ بذِمَّتِهِم أدْنَاهُم»؛ ولكِنْ بِشَرْطِهِ، وهُوَ أنْ تَكُوْنَ الدَّعْوَةُ إلى اللهِ","vol":"1","page":22},{"text":"تَعَالى: بِعِلْمٍ؛ لِذَا كَانَ على كُلِّ مُسْلِمٍ أن يَدْعُوَ عَلَى قَدْرِ عِلْمِه، كَمَا عَلَيْه أنْ يَحْذَرَ الشَّهْوَةَ الخَفِيَّةَ!\nفإنَّا ما نَخْشَاهُ ونَخَافُهُ (هَذِه الأيَّامَ): أنْ تُسَلَّطَ الأضْوَاءُ وتَشْرَئِبَّ الأبْصَارُ إلى بَعْضِ الدُّعَاةِ المُشَارِكِيْنَ في الدَّعْوَةِ ... حَتَّى تَسِيْرَ بهِم عَجَلَةُ الشُّهْرَةِ إلى التَّصَدُّرِ للفَتْوَى، والتَّنْظِيْرِ والتَّرْشِيْدِ للمُسْلِمِيْنَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَلْيَحْذَرْ هَؤلاءِ مِنْ طَرْقِ هَذِه السَّبِيْلِ، فإنَّها هُلْكَةٌ لَهُ، ومَهْلَكَةٌ للأمَّةِ مَعًا!","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>الفَصْلُ الثَّالِثُ\nخُطُوْرَةُ الكَلامِ في التَّارِيْخِ دُوْنَ عِلْمٍ</span>\nلاشَكَّ أنَّ الشُّرُوْعَ في بُحُوْرِ التَّارِيْخِ، أو الخَوْضَ فِيْهِ (سَوَاءٌ كَانَ تألِيْفًا أو تَحْدِيْثًا) لَيْسَ مِنَ السَّهْلِ بِمَكَانٍ، ومَا كَانَ (يَوْمًا) مَرْتعًا خَصْبًا لكُلِّ أحَدٍ؛ كَلاَّ!\nفَهَذا العَلاَّمَةُ ابنُ خُلْدُوْنٍ ﵀ (٨٠٨)، يُشِيْرُ إلى نَحْوِ هَذَا الكَلامِ - بَعْدَ أنْ تَكَلَّمَ عَنْ أهَمِيَّةِ التَّارِيْخِ - قَائِلًا: «... فَهُوَ (التَّارِيْخُ) مُحْتَاجٌ إلى مَآخِذَ مُتَعَدِّدَةٍ ومَعَارِفَ مُتَنَوِّعَةٍ، وحُسْنِ نَظَرٍ وتَثَبُّتٍ يَفْضِيَانِ بصَاحِبِهِما إلى الحَقِّ ويُنَكِّبَانِ بِهِ عَنِ المَزَلاَّتِ والمَغَالِطِ؛ لأنَّ الأخْبَارَ إذا اعتُمِدَ فِيْها على مُجَرَّدِ النَّقْلِ، ولَمْ تُحْكَمْ أُصُولُ العَادَّةِ، وقَوَاعِدُ السِّيَاسَةِ، وطَبِيْعَةُ العُمْرَانِ، والأحْوَالُ في الاجْتِمَاعِ الإنْسَانِيِّ، ولا قِيْسَ الغَائِبُ مِنْها بالشَّاهِدِ، والحَاضِرُ بالذَّاهِبِ؛ فَربَّما لَمْ يُؤمَنْ فِيْهَا مِنَ العُثُوْرِ، ومَزَلَّةِ القَدَمِ، والحَيْدِ عَنْ جَادَّةِ الصِّدْقِ.","vol":"1","page":24},{"text":"وكَثِيْرٌ مَا وَقَعَ للمُؤرِّخِيْنَ والمُفَسِّرِيْنَ وأئِمَّةِ النَّقْلِ المَغَالِطُ في الحِكَايَاتِ\nوالوَقَائِعِ، لاعْتِمَادِهِم فِيْها على مُجَرَّدِ النَّقْلِ غَثًا أو سَمِيْنًا، لَمْ يَعْرِضُوْها على أُصُوْلِها، ولا قاسُوْها بأشْبَاهِها، ولا سَبَرُوْها بمِعْيَارِ الحِكْمَةِ، والوُقُوْفِ على طَبَائِعِ الكَائِنَاتِ، وتَحْكِيْمِ النَّظَرِ والبَصِيْرةِ في الأخْبَارِ، فَضَلُّوْا عَنِ الحَقِّ وتَاهُوْا في بَيْدَاءِ الوَهْمِ والغَلَطِ.\nولاسِيَّمَا في إحْصَاءِ الأعْدَادِ مِنَ الأمْوَالِ والعَسَاكِرِ إذا عُرِضَتْ في الحِكَايَاتِ إذْ هِيَ مَظِنَّةُ الكَذِبِ ومَطيَّةُ الهَذَرِ، ولا بُدَّ مِنْ رَدِّها إلى الأُصُولِ وعَرْضِها على القَوَاعِدِ» (١).\nفإذا عُلِمَ هَذَا؛ كان مِنَ الخطأ أنْ نَجْعَلَ مِنَ التَّارِيْخِ مَادَّةً سَهْلةً، ومَرْتعًا خَصْبًا لِكُلِّ مَنْ هَبَّ ودَبَّ!\n* * *\nفَعِنْدَئِذٍ؛ نَسْتَطِيْعُ أنْ نُجْمِلَ التَّعَامُلَ مَعَ الأحَادِيْثِ والآثارِ الَّتي في كُتُبِ التَّارِيْخِ وغَيْرِها في قِسْمَيْنِ:\nالقِسْمُ الأوَّلُ: ما كانَ مِنْهَا ضَعِيْفًا، وهَذا القِسْمُ لا يَخْلُ مِنْ حَالَتَيْنِ:\n_________\n(١) «مُقَدِّمَةُ ابنِ خُلْدُوْنٍ «ص (٩).","vol":"1","page":25},{"text":"الأُوْلى: أنْ يَكُوْنَ مَغْمُوْرًا سَاقِطًا لَيْسَ مُتَدَاوَلًا على الألْسِنَةِ، فَمِثْلُ هذا لا يُلْتَفَتُ إليْهِ بِحَالٍ ولا مَقَالٍ غَالبًا.\nالثَّانِيَةُ: أنْ يَكُوْنَ مَشْهُوْرًا على ألْسِنَةِ النَّاسِ، مَنْشُوْرًا في الكُتُبِ الإسْلامِيَّةِ، وهذا أيْضًا لا يّخْلُ مِنْ ثَلاثَةِ أنْوَاعٍ.\nالنَّوْعُ الأوَّلُ: أنْ يَكُوْنَ مُخَالِفًا للحَقِّ (القُرْآنِ، والسُّنَّةِ، والقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ)، فَهَذا يَجِبُ رَدُّهُ، وكَشْفُ عَوَارِهِ.\nالنَّوْعُ الثَّاني: أنْ يَكُوْنَ مُوَافِقًا للحَقِّ (القُرْآنِ، والسُّنَّةِ، والقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ)، فَهذا كانَ الأوْلى تَرْكَهُ واطِّرَاحَهُ، والاكْتِفَاءَ بِمَا صَحَّ مِنْ أدِلَّةِ الحَقِّ.\nعِلْمًا أنَّ في ذِكْرِ هذا النَّوْعِ خِلافًا بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ، وإنْ كَانَ الرَّاجِحُ تَرْكَهُ، والاكْتِفَاءَ بِمَا صَحَّ مِنْ غَيْرِهِ.\nالنَّوْعُ الثَّالِثُ: أنْ يَكُوْنَ سِلْمًا لا مُوَافِقًا ولا مُخَالِفًا لِشَيْءٍ مِنَ الحَقِّ، فَذِكْرُ مِثْلَ هذا النَّوْعِ مَحَلُّ خِلافٍ بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ ما بَيْنَ: مُبِيْحٍ، ومَانِعٍ (١).\n* * *\n_________\n(١) انْظُرْ هذه المَسْألَةَ في كُتُبِ عُلُوْمِ الحَدِيْثِ، وهي: حُكْمُ رِوَايةِ الحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ.","vol":"1","page":26},{"text":"القِسْمُ الثَّاني: ما كانَ مِنْهَا صَحِيْحًا ثابِتًا، وهذا القِسْمُ لا يَخْلُ أيْضًا مِنْ حَالَتَيْنِ:\nالحَالَةُ الأوْلى: أنْ يَكُوْنَ مُوَافِقًا لِلْحَقِّ ظَاهِرًا وبَاطِنًا، فَهَذِهِ الحَالَةُ حَقٌّ\nلا شِيَةَ فِيْهَا، فَلازِمُ الحَقِّ حَقٌّ.\nالحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أنْ يَكُوْنَ ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ الكِتَابَ، أوِ السُّنَّةَ، أوِ القَوَاعِدَ الشَّرْعِيَّةَ، فَهذِهِ الحَالَةُ مَيْدَانُ الرَّاسِخِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ في تَوْجِيْهِهَا، والجَمْعِ بَيْنَهَا، وبَيَانِ ناسِخِهَا ... إلخ، ومِنْ هذِهِ المَسَائِلِ: الفِتْنَةُ!\n* * *\nوَقَدْ رَسَمَ السُّبْكِيُّ (٧٧١)، وكَذَا السَّخَاوِيُّ (٩٠٢) رَحِمَهُما اللهُ مَنْهَجًا عِلْمِيًّا، ومَعَالِمَ مُهِمَّةً كانَ على صَاحِبِ التَّارِيْخِ أنْ يَتَقيَّدَ بِهَا (كِتَابَةً أوْ إلْقَاءً)، وَقَدْ جَمَعَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ السُّلَمِي، وزَادَ عَلَيْهَا مَعَ التَّرْتِيْبِ والتَّهْذِيْبِ أَشْيَاءَ، فَبَلَغَتْ عَشْرَ نُقَاطٍ كَمَا يَلِي:\nأوَّلًا: اسْتِعْمَالُ الدَّلِيْلِ والوَثِيْقَةِ بَعْدَ التَّأكُّدِ مِنْ صِحَّتِهَا.\nثَانيًا: حُسْنُ الإسْتِدْلالِ باتِّبَاعِ التَّنْظِيْمِ والتَّرْتِيْبِ المُلائِمِ لِلأدِلَّةِ، مَعَ حُسْنِ العَرْضِ، وتَحْرِيْرِ المَسَائِلِ.","vol":"1","page":27},{"text":"ثَالِثًا: الإيْمَانُ بِكُلِّ ما دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، ومِنْ ذَلِكَ الإِيْمَانُ بالغَيْبِ، وبالجَزَاءِ، والحِسَابِ، والقَضَاءِ والقَدَرِ، وَرَدُّ كُلِّ ما خَالَفَهَا.\nرَابِعًا: الأمَانَةُ في اسْتِقْصَاءِ الأدِلَّةِ وإيْرَادِهَا، مَعَ الجَمْعِ والتَّرْجِيْحِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ المُخْتَلِفَةِ وُفْقًا لِلْقَوَاعِدِ المُقَرَّرَةِ.\nخَامِسًا: بَيَانُ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ الَّتي أخَذَ عَنْهَا.\nسَادِسًا: الإعْتِمَادُ على النُّصُوْصِ الشَّرْعِيَّةِ، والحَقَائِقِ العِلْمَيَّةِ، وعَدَمُ الارْتِبَاطِ بالأوْهَامِ والطِّلْسِمَاتِ والظُّنُوْنِ.\nسَابِعًا: التَّجُرُّدُ مِنَ الهَوَى والمَيْلِ الذَّاتِيَيْنِ.\nثَامِنًا: تَحْكِيْمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، والإلْتِزَامُ بِقَوَاعِدِها وبِدَلالَةِ الألْفَاظِ؛ فلا يَؤُوْلُ اللَّفْظُ، ولا يُخْرجُ عَنْ دَلالَتِهِ دُوْنَ قَرِيْنَةٍ صَارِفَةٍ صَحِيْحَةٍ (١).\nتَاسِعًا: عَدَمُ قَبُوْلِ المُتَنَاقِضَاتِ، أيْ: لا يُسَلِّمُ لِمَا يُنْقَلُ عَنِ المَشَايِخِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلدِّيْنِ.\nوإنْ وُجِدَ مِثْلُ هذا؛ فَهُوَ لا يَخْلُ مِنْ أمْرَيْنِ، إمَّا كَذِبٌ، أو غَلَطٌ.\n_________\n(١) انْظُرْ «كَفَّ المُخْطِئ عَنِ الدَّعْوَةِ إلى الشِّعْرِ النَّبَطِي «لرَاقِمِه، فَفِيْه بَيَانُ فَضْلِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، والتَّحْذِيْرُ مِنْ مُزَاحَمَتِها بلُغَةٍ أجْنَبِيَّةٍ، أو مَحَليَّةٍ!","vol":"1","page":28},{"text":"عَاشِرًا: حُسْنُ الأدَبِ مَعَ كَلامِ اللهِ ﷾، ومَعَ الأنْبِيَاءِ والعُلَمَاءِ، والابْتِعَادُ عَنِ التَّجْرِيْحِ الشَّخْصِيِّ.\nوالاقْتِصَارُ في النَّقْدِ على بَيَانِ الأخْطَاءِ، مَعَ الاعْتِذَارِ لَهُم، وحَمْلِ كَلامِهِم على أحْسَنِ الوُجُوْهِ ما أمْكَنَ.\n* * *\nفَهَذِهِ هِيَ أُصُوْلُ وقَوَاعِدُ البَحْثِ العِلْمِيِّ عِنْدَ المُسْلِمِيْنَ (١).\nوهذِهِ المَعَالِمُ والقَوَاعِدُ وإنْ كَانَتْ مِنَ الأهَمِيَّةِ بِمَكَانٍ؛ إلاَّ أنَّ الأهَمِيَّةَ تَزْدَادُ وتَعْظُمُ في تَتَبُّعِ وتَقَصِّي تَارِيْخَ الفِتْنَةِ الَّتي وَقَعَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃، وبِهَذا الصَّدَدِ يَقُوْلُ الشَّيْخُ السُّلَميُّ: «وكَان ما دُوِّنَ مِنْ مِثْلِ هَذِه الأخْبَارِ عَوْنًا لِلْمُسْتَشْرِقِينَ والحَاقِدِيْنَ على الإسْلامِ وعُلَمَائِهِ، فِيْمَا نَشَرُوْهُ مِنْ دِرَاسَاتٍ عَنْ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، حَتَّى أَخْفَوْا مُعَالِمَهُ الأسَاسِيَّةَ، وأظْهَرُوْهُ في صُوْرَةٍ قَاتِمَةٍ شَوْهَاءَ لا تَزِيْدُ على كَوْنِهَا صِرَاعًا على السُّلْطَةِ، وتَكَالُبًا على الشَّهَوَاتِ، وفَسَّرُوا التَّارِيْخَ الإسْلامِيَّ كَمَا يَحْلُوا لَهُم تَفْسِيْرًا مَادِيًّا، أوْ قَوْمِيًّا عِلْمَانِيًّا» (٢).\n_________\n(١) انْظُرْ «مَنْهَجَ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ «للسُّلَمِيِّ (١٣٩ - ١٤٠)، و«طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ «للسُّبْكِيِّ (٢/ ٢٢)، و«الإعْلانَ بالتَّوْبِيْخِ «للسَّخَاوِيِّ، (٦٤ - ٦٥).\n(٢) «مَنْهَجُ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ «للسُّلَمِيِّ، (٢٧٨ - ٢٧٩).","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>البَابُ الثَّاني</span>\nالفَصْلُ الأوَّلُ: مَوْضُوْعُ الفِتْنَةِ، وَمَوْقِعَةُ (الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ)\nالفَصْلُ الثَّاني: عَدَدُ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ حَضَرُوا الفِتْنَةَ","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>الفَصْلُ الأوَّلُ\nمَوْضُوْعُ الفِتْنَةِ، وَمَوْقِعَةُ (الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ)</span>\nكَانَ مِنَ المُنَاسِبِ أنْ أكْشِفَ لِلْقَارِئِ الكَرِيْمِ (بَادِئَ ذِيْ بَدْءٍ) حَقِيْقَةَ المَوْضُوْعِ الَّذِيْ دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃.\nأقُوْلُ: إنَّ المَوْضُوْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃؛ في مَوْقِعَةِ الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ مِنْ تَشَاجُرٍ وتَنَاحُرٍ وقِتَالٍ؛ هو ما يُسَمَّى عِنْدَ أهْلِ التَّارِيْخِ: بأيَّامِ الفِتْنَةِ!\n* * *\nنَعَمْ؛ فَقَدْ حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ بَعْضُ التَّنَازُعِ والتَّشَاجُرِ مِمَّا أدَّى إلى القِتَالِ في مَوْقِعَتَيْ: الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ.\nفَعِنْدَ ذَلِكَ كَانْتْ لِهَاتَيْنِ المَوْقِعَتَيْنِ أثَرٌ كَبِيْرٌ في التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، ومِنْهُ كَانَتْ هذه المَرْحَلَةُ التَّارِيْخِيَّةُ مِنْ أخْطَرِ المَرَاحِلِ تَحْقِيْقًا وتَدْقِيْقًا، تَحْرِيْرًا وتَنْظِيْرًا.\nوعَلَى هَذَا؛ لا نَسْتِغْرِبُ ولا نَعْجَبُ إذا عَلِمْنَا أنَّ مُعْظَمَ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ\nلَمْ تُطِلَّ بِرَأسِها، ولَم تَنْطَلِقْ في نَشْرِ ضَلالِهَا إلاَّ إبَّانَ هذه الفَتْرَةِ التَّارِيْخِيَّةِ (١).\n* * *\n_________\n(١) هُنَاكَ بَعْضُ الرَّسَائِلِ الجَامِعِيَّةِ، والكُتُبِ الإسْلامِيَّةِ قَدْ كَتَبَها أصْحَابُها لخِدْمَتِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، وذَلِكَ في كَشْفِ باطِلِه، وإخْرَاجِ ما لَيْسَ مِنْه، ومُنَاقَشَةِ الأخْبَارِ والحَوَادِثِ على ضَوْءِ الصِّناعَةِ الحَدِيْثِيَّةِ، فَجَزاهُمُ اللهُ خَيْرًا، ومِنْ ذَلِك ما كَتَبَهُ أُسْتَاذُ التَّارِيْخِ المُحَقِّقُ أكْرَمُ ضِيَاءُ العُمَرِيُّ في أكْثَرِ مُصَنَّفَاتِه، وكِتَابُ «عَبْدِ اللهِ بنِ سَبأ وأثَرِه في أحْدَاثِ الفِتْنَةِ في صَدْرِ الإسْلامِ «لسُلَيْمانَ العَوْدَةِ، و«أثَرُ التَّشَيُّعِ على الرِّواياتِ التَّارِيْخِيَّةِ «لعبدِ العَزِيْزِ وَلِي، و«مَرْويَّاتُ أبي مِخْنَفٍ في تَارِيْخِ الطَّبَرِيِّ «ليَحْي اليَحْي، و«اسْتِشْهَادُ عُثْمَانَ ووَقْعَةُ الجَمَلِ «لخالِدِ الغَيْثِ، و«تَحْقِيْقُ مَوَاقِفِ الصَّحابَةِ في الفِتْنَةِ «لمُحَمَّدٍ أمَحْزُوْنَ، وغَيْرُها كَثِيْرٌ!","vol":"1","page":33},{"text":"كَمَا أنَّ هَذِه الفَتْرَةَ لِلأسَفِ لَمْ تَقْتَصِرْ على أهْلِ البَاطِلِ؛ بَلْ امْتَدَّتْ إلى بَعْضِ (الدُّعَاةِ) يَوْمَ خَاضُوا غِمَارَها دُوْنَ تَفْتِيْشٍ وتَحْقِيْقٍ لأخْبَارِها؛ اللَّهُمَّ سَرْدُ الأخْبَارِ والآثَارِ مِنْ هُنَا وهُنَاكَ.\nحَتَّى وقَعُوا في تَنَاقُضَاتٍ ومُخَالَفَاتٍ ما كَانَ لَها أنْ تَنَالَ شَيْئًا مِنْ أقْلامِهِم أوْ ألْسِنَتِهِم إلاَّ أنَّهُم لَمْ يَكُوْنُوا مِنْ أهْلِ التَّحْقِيْقِ والنَّظَرِ!\nوَهُم مَعَ اجْتِهَادِهِم وحِرْصِهِم في الجَمْعِ والتَّوفِيْقِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ والأخْبَارِ\nلَم يَسْلَمُوا مِنَ الخَطأ والزَّلَلِ، وذَلِكَ يَكْمُنُ في خَطَأيْنِ مُعْتَبَرَيْنِ لا يَسَعُ السُّكُوْتُ عَنْهُمَا:\nالخَطَأ الأوَّلُ: مَا يَتَعَلَّقُ بالأخْبَارِ والآثَارِ مِنْ حَيْثُ القَبُولِ والرَّدِّ.","vol":"1","page":34},{"text":"عِلْمًا أنَّ ذِكْرَ هذه الأخْبَارِ والآثَارِ الَّتي رُوِيَتْ في هذه الحُقْبَةِ الزَّمَنِيَّةِ مِنْ الأهَمِيَّةِ بِمَكَانِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ؛ بَلْ كَانَ مِنَ الوَاجِبِ الاعْتِنَاءُ بِهَا أكْثَرَ ما يَكُوْنُ مِنْ غَيْرِها، لاسِيَّمَا وأنَّ التَّارِيْخَ الإسْلامِيَّ لَمْ تَعْلَقْ بِهِ الشُّبُهَاتُ، ويَسْرِ فِيْهِ التَّشْوِيْهُ إلاَّ مُنْذُ هَذِهِ الفَتْرَةِ الخَطِيْرَةِ حَيْثُ وَجَدَ أعَدَاءُ الإسْلامِ في مِثْلِ هذه الفِتَنِ مَرْتعًا خَصْبًا ووَقْتًا مُناسِبًا في تَحْرِيْفِ الحقَائِقِ التَّارِيْخِيَّةِ، وتَرْوِيْجِ باطِلِهِم على اخْتِلافِ مَشَارِبِهِم ونِحَلِهِم؛ وهو كَذَلِكَ لِمَنْ تَدَبَّرَ التَّارِيْخَ الإسْلامِيَّ (١).\nبَلْ إخَالُكَ تَعْلَمُ أنَّ هذا المُنْعطَفَ التَّارِيْخِيَّ لَمْ يأخُذْ في ظُهُوْرِهِ واتِّسَاعِهِ إلاَّ إبَّانَ هذه الحُقْبَةِ الخَطِيْرَةِ.\nلِذَا نَجِدُ الجَهَابِذَةَ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ هُم صَيَارِفَةُ الحَدِيْثِ والأخْبَارِ قَدْ خَافُوا مِنَ الخَوْضِ والوُلُوْجِ في ذِكْرِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ لِمَا في ذَلِكَ مِنْ مَزَلَّةِ أقْدَامٍ، ومَضَلَّةِ أفْهَامٍ إلاَّ لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، والضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها.\n_________\n(١) هُنَاكَ (للأسَفِ) كَثِيْرٌ مِنْ كُتُبِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، لَمْ تَسْلَمْ مِنَ العَبَثِ التَّارِيْخِيِّ الَّذِي صَنَعَتْهُ أيْدِي الشِّيْعَةِ وغَيْرِهِم مِنْ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ، لاسِيَّما كُتُبُ الأدَبِ (ولا أدَبَ!)، ابْتِدَاءً مِنَ «الأغَانِيِّ «للأصْفَهانِيِّ، و«البَيَانِ والتَّبيُّنِ «للجَاحِظِ، وانْتِهاءً «بالعِقْدِ الفَرِيْدِ «لابنِ عَبْدِ رَبِّه وما بَعْدَه. واللهُ المُسْتَعانُ!","vol":"1","page":35},{"text":"لِهَذَا كَانَ مِنَ الوَاجِبِ العِلْمِيِّ التَّرَيُّثُ والتَّأنِّي في ذِكْرِ مَا ذُكِرَ، وكَذَلِكَ الخَوْضُ في نَبْشِ ما كان حَقَّهُ السُّكُوْتُ.\n* * *\nالخَطَأ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ أصْلِ المَوْضُوْعِ، وهو ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ مِنْ تَشَاجُرٍ وقِتَالٍ ونَحْوِهِ.\nفهذا بَيْتُ القَصِيْدِ مِنْ ذِكْرِ وكِتَابَةِ هذه الرِّسَالَةِ، إذْ هو مِنَ الخَطَأ بِمَكَانٍ لِتَعَلُّقِهِ بالعَقِيْدَةِ السَّلَفِيَّةِ، فهو لَيْسَ كَسَابِقِهِ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بالأخْبَارِ ومُنَاقَشَةِ أسَانِيْدِها كَلاَّ؛ بَلْ هو فَوْقَ ذَلِكَ!\nلِذَا سَوْفَ أذْكُرُ بَعْضَ ما يُسْعِفُنِي ذِكْرُهُ تُجُاهَ هذا المُوْضُوْعِ اسْتِجْلاءً للحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَلَسْتُ هنا أنْتَزِعُ حُكْمًا، أو أُصْدِرُ رَأيًا بِقَدْرِ ما أسْتَخْلِصُهُ مِنْ أحْكَامٍ وفَوَائِدَ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالى، وسُنَّةِ رَسُولِهِ (، وكَلامِ أهْلِ العِلْمِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.\nومِنْ خِلالِ هَذَا أحْبَبْتُ أنْ أقِفَ بالمُسْلِمِ على تَحْرِيْرِ مَوْقِعَتَيْ (الجَمَلِ وصِفِّيْنَ) تَحْرِيْرًا مُخْتَصَرًا بَعْدَ التَّنْقِيْحِ والتَّرْجِيْحِ لأخْبَارِهِمَا، مُسْتَعِيْنًا باللهِ تَعَالى ثُمَّ بِتَحْرِيْرَاتِ وتَحْقِيْقَاتِ أهْلِ العِلْمِ المُحَقِّقِيْنَ ابْتِدَاءً بِشَيْخِ المُفَسِّرِيْنَ: مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيْرٍ الطَبَرِيِّ (٣١٠)، وانْتِهَاءً بِشَيْخِ","vol":"1","page":36},{"text":"الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ (٧٢٨)، ومَنْ بَعْدَهُما مِنْ أهْلِ العِلْمِ والرُّسُوْخِ، كُلُّ هذا لأهَمِيَّةِ هذه الفَتْرَةِ التَّارِيْخِيَّةِ كَمَا أسْلَفْتُ آنِفًا (١).\n* * *\nوممَّا شَجَّعَنِي أيْضًا على ذِكْرِ وتَحْرِيْرِ هَاتَيْنِ المَوْقِعَتَيْنِ أنَّ بَعْضَ شُدَاةِ العِلْمِ مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ كُلَّمَا مَرَّوْا بِهذه (الفِتْنَةِ) في كُتُبِ التَّارِيْخِ يَقَعُوْنَ في حَرَجٍ ولَبْسٍ في تَحْرِيْرِ بَعْضِ الأخْبَارِ والآثَارِ؛ مَعَ ما تُبْقِيْهِ مِنْ سُؤَالاتٍ ومَحَارَاتٍ تَفْتَقِرُ عِنْدَهُم إلى إجَابَاتٍ وإحَالاتٍ!\nكَمَا أنَّنِي هنا لَم أكُنْ (ابنُ جَلا وطَلاَّعُ الثَّنَايا) في تَحْرِيْرِ هذه الفَتْرَةِ؛ اللهُمَّ ناقِلٌ مَعَ بَعْضِ التَّقْدِيْمِ والتَّأخِيْرِ، والتَّنْقِيْحِ والتَّرْجِيْحِ على قَوَاعِدِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمِاعَةِ.\n_________\n(١) ومِنْ أحْسَنِ ما وَقَفْتُ عَلَيه مِنَ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ المُحَرِّرةِ في شَأنِ الصَّحَابةِ؛ لاسِيَّما مَوْقِعَةُ (الجَمَلِ وصِفِّيْنَ) ما كَتَبَهُ الأخُ مُحَمَّدُ أمَحْزُوْنُ في كِتَابِه المُفِيْدِ «تَحْقِيْقِ مَوَاقِفِ الصَّحابَةِ في الفِتْنَةِ مِنْ مَرْوِيَّاتِ الطَّبَرِيِّ «، فَقَدْ قَامَ حَفِظَه اللهُ بتَحْرِيْرٍ وتَحْقِيْقٍ عِلْمِيٍّ، مع تَوْجِيْهِ الرِّوايَاتِ، وكَذَا نَاصِرُ بنُ عَلِيٌّ الشَّيْخُ فِي كِتَابِه الفَذِّ «عَقِيْدَةِ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ في الصَّحابَةِ «، و«اسْتِشْهَادُ عُثْمَانَ ووَقْعَةُ الجَمَلِ «لخالِدِ الغَيْثِ، وغَيْرُهم كَثِيْرٌ!","vol":"1","page":37},{"text":"وأخِيْرًا؛ دُوْنَكَ أخِي المُسْلِمُ هَاتَيْنِ المَوْقِعَتَيْنِ (الجَمَلَ، وصِفِّيْنَ) بَعْدَ تَحْرِيْرٍ واخْتِصَارٍ، واللهَ أسْألُ أنْ أكُوْنَ قَدْ قَرَّبْتُ لَكَ الطَّرِيْقَ، وذَلَّلْتُ لَكَ السَّبِيْلَ، فإلى المَوْعُوْدِ.","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>مَوْقِعَةُ الجَمَلِ </span>(١)\nلَقَدْ دَارَتْ رَحَى الحَرْبِ فِيْهَا بَيْنَ عَليٍّ ﵁ وَمَنْ مَعَهُ، وبَيْنَ أمِّ المُؤْمِنِيْنَ عائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ ﵃ وَمَنْ مَعَهُم، وكَانَتْ سَنَةَ (٣٦).\nلمَّا وقَعَ قَتْلُ عُثْمَانَ ﵁ بَعْدَ أيَّامِ التَّشْرِيْقِ سَنَةَ (٣٥) كَانَ أزْوَاجُ النَّبيِّ - ﷺ - أُمَّهَاتُ المُؤْمِنِيْنَ قَدْ خَرَجْنَ إلى الحَجِّ في هذا العَامِ فِرَارًا مِنَ الفِتْنَةِ، فلَمَّا بَلَغَ النَّاسَ أنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ أقَمْنَ بِمَكَّةَ، وقَدْ تَجَمَّعَ بِمَكَّةَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ وجَمٌّ غَفِيْرٌ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ، مِنْهُم طَلْحَةُ والزُّبِيْرُ حَيْثُ اسْتَأذَنَا عَلِيًّا في الاعْتِمَارِ فأذِنَ لَهُمَا، فَخَرَجَا إلى مَكَّةَ وتَبِعَهُمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ.\n* * *\nوكَذا قَدِمَ إلى مَكَّةَ ابنُ عُمَرَ، ومِنَ اليَمَنِ يَعْلَى ابنُ أُميَّةَ عَامِلُ عُثْمَانَ عَلَيْهَا، وعَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ عَامِلُهُ على البَصْرَةِ، ولَم\n_________\n(١) انْظُرْ وَقْعَةَ الجَمَلِ «تَارِيْخَ خَلِيْفَةَ» (١٨١)، و«تَارِيْخَ الطَّبَرِيِّ» (٤/ ٤٥٦)، و«البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٣٠)، و«تَارِيْخَ ابنِ خُلْدُوْنٍ» (٢/ ١٥٣).","vol":"1","page":39},{"text":"يَزَلِ النَّاسُ حِيْنَذَاكَ يَفِدُوْنَ على مَكَّةَ، ولمَّا كَثُرُوا فيها قامَتْ فِيْهِم أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ ﵂، فَحَثَّتْهُم على القِيَامِ بِطَلَبِ دَمِ عُثْمَانَ، وذَكَرَتْ ما افْتَاتَ بِهِ أُولَئِكَ مِنْ قَتْلِهِ في بَلَدٍ حَرَامٍ وشَهْرٍ حَرَامٍ، ولَم يَرْقُبُوا جَوَارَ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - وقَدْ سَفَكُوا الدِّمَاءَ وأخَذَوا الأمْوَالَ، فاسْتَجَابَ النَّاسُ لَهَا، وطَاوَعُوْهَا على مَا تَرَاهُ مِنَ الأمْرِ بالمَصْلَحَةِ، وقالُوا لها: حَيْثُمَا سِرْتِ سِرْنا مَعَكِ، وبَعْدَ أنْ تَعَدَّدَتْ آرَاؤُهُم في تَحْدِيْدِ الجِهَةِ الَّتي يَسِيْرُوْنَ إليْهَا أجْمَعُوا على الذَّهَابِ إلى البَصْرَةِ، فلَمَّا أتَوْا البَصْرَةَ مَنَعَهُم مِنْ دُخُوْلِهَا عُثْمَانُ بْنُ حَنِيْفٍ عَامِلُ عَليٍّ عَلَيْهَا حِيْنَذَاكَ، وجَرَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَهُم مُرَاسَلَةٌ ومُحَاوَرَةٌ.\n* * *\nثمَّ ما لَبِثُوا أن اصْطَلَحُوا بَعْدَ ذَلِكَ إلى أنْ يَقْدِمَ عَليٌّ ﵁؛ لأنَّهُ بَلَغَهُم أنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلَيْهِم ... فأخَذَ عَلِيٌّ ﵁ في الاتِّجَاهِ بَعْدَهُم في جَمْعٍ كَبِيْرٍ قَاصِدًا الشَّامَ، وهو يَرْجُو أنْ يُدْرِكَهُم قَبْلَ وُصُولِهِم إلى البَصْرَةِ، فلَمَّا عَلِمَ أنَّهُم قَدْ فَاتُوْهُ، اسْتَمَرَّ في طَرِيقِهِ إلَيْهِم قَاصِدًا البَصْرَةَ مِنْ أرْضِ العِرَاقِ (١).\n_________\n(١) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٤٥٥)، و«الكَامِلُ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢)، و«البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٥٥).","vol":"1","page":40},{"text":"كَمَا اسْتَنْفَرَ عَلِيٌّ ﵁ أهْلَ الكُوْفَةِ لِيَلْحَقُوا بِهِ، وقَدْ اسْتَجَابَ لِلْنَّفِيْرِ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ وعلى رأسِهِم الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ... وقَدِمُوا عَلَى عَلِيٍّ ﵁ فَتَلَقَّاهُم بِذِي قَارٍ (١) إلى أثْنَاءِ الطَّرِيْقِ في جَمَاعَةٍ، مِنْهُم ابْنُ عَبَاسٍ فَرَحَّبَ بِهِم.\nوقال: يا أهْلَ الكُوْفَةِ أنْتُمْ لَقِيْتُمْ مُلُوْكَ العَجَمِ وفَضَضْتُمْ جُمُوْعَهُم، وقَدْ دَعَوْتُكُمْ لِتَشْهَدُوا مَعَنا إخْوَانَنَا مِنْ أهْلِ البَصْرَةِ.\nفإنْ يَرْجِعُوا فَذَاكَ الَّذِي نُرِيْدُهُ، وإنْ أبَوْا دَاوَيْنَاهُم بالرِّفْقِ حتى يَبْدَؤُنَا بالظُّلْمِ، ولَنْ نَدَعَ أمرًا فيه صَلاحٌ إلاَّ آثَرْنَاهُ عَلَى ما فِيْهِ الفَسَادُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى (٢).\nوفي هذا تَوْضِيْحٌ لِمَقْصَدِ أمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ ﵁، وأنَّ مَقْصَدَهُ الأوَّلَ والأخِيْرَ: هو طَلَبُ الإصْلاحِ، وأنَّ القِتَالَ كَانَ غَيْرَ مُحَبَّبٍ إلِيْهِ، لا سِيَّمَا مَعَ إخْوَانِهِ البَرَرَةِ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، وهَكَذا كَان مَقْصَدُ أُمِّ المُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ ﵂ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ مِنْ\n_________\n(١) ذُو قَارٍ: مَاءٌ لبكْرِ بنِ وَائِلٍ، قَرِيْبٌ مِنَ الكُوْفَةِ بَيْنَها وبَيْنَ وَاسِطٍ ... وفِيْهِ كَانَتْ الوَقْعَةُ المَشْهُوْرَةُ بَيْنَ بَكْرِ بنِ وَائِلٍ، والفُرْسِ «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» لياقُوْتَ الحَمَوِيِّ (٤/ ٢٩٣).\n(٢) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، و«الكَامِلُ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٢٢٧ - ٢٣٢)، و«البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٥٧ - ٢٥٨).","vol":"1","page":41},{"text":"خُرُوْجِهِم مِنْ مَكَّةَ إلى البَصْرَةِ مِنْ أرْضِ العِرَاقِ: هو الْتِمَاسَ الإصْلاحِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ بِأمْرٍ يَرْتَضِيْهِ طَرَفَا النِّزَاعِ، ويُحْسَمُ بِهِ الاخْتِلافُ، وتَجْتَمِعُ بِهِ كَلِمَةُ المُسْلِمِيْنَ، ولَمْ يَخْرُجُوا مُقَاتِلِيْنَ ولا دَاعِيْنَ لأحَدٍ مِنْهُم لِيُوَلُّوْهُ الخِلافَةَ، وهذا ما قَرَّرَهُ العُلَمَاءُ مِن أهْلِ السُّنَّةِ.\n* * *\nقَالَ ابنُ حَزْمٍ ﵀: «وأمَّا أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ والزُّبَيْرُ وطَلْحَةُ ﵃، ومَنْ مَعَهُم فَمَا أبْطَلُوا قَطُّ إمَامَةَ عَلِيٍّ، ولا طَعَنُوا فِيْهَا، ولا ذَكَرُوْا فِيْهِ جَرْحَةً تَحُطُّهُ عَنِ الإمَامَةِ، ولا أحْدَثُوا إمَامَةً أُخْرَى، ولا حَدَّدُوا بَيْعَةً لِغَيْرِهِ هذا ما لا يَقْدِرُ أنْ يَدَّعِيْهِ أحَدٌ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوْهِ.\nبَلْ يَقْطَعُ كُلُّ ذِي عِلْمٍ على أنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، إذْ لا شَكَّ في كُلِّ هذا فَقَدْ صَحَّ صِحَّةً ضَرُوْرِيَةً لا إشْكَالَ فِيْهَا أنَّهُم لَمْ يَمْضُوا إلى البَصْرَةِ لِحَرْبِ عَلِيٍّ، ولا خِلافًا عَلَيْهِ، ولا نَقْضًا لِبَيْعَتِهِ، ولَوْ أرَادُوا ذَلِكَ لأحْدَثُوا بَيْعَةً غَيْرَ بَيْعَتِهِ، هذا ممَّا لا يَشُكُّ فِيْهِ أحَدٌ، ولا يُنْكِرُه أحَدٌ.\nفَصَحَّ أنَّهُم إنَّمَا نَهَضُوا إلى البَصْرَةِ لِسَدِّ الفَتْقِ الحَادِثِ في الإسْلامِ مِنْ قَتْلِ أمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ ﵁ ظُلْمًا، وبُرْهَانُ ذَلِكَ أنَّهُم اجْتَمَعُوا ولَمْ يَقْتَتِلُوا ولا تَحَارَبُوا!، فَلَمَّا كان اللَّيْلُ عَرَفَ قَتَلَةُ عُثْمَانَ أنَّ الإرَاغَةَ (أي: الطَّلَبَ)، والتَّدْبِيْرَ عَلَيْهِم فَبَيَّتُوا عَسْكَرَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ، وبَذَلُوا السَّيْفَ فِيْهِم فَدَفَعَ القَوْمُ عَنْ أنْفُسِهِمُ في دَعْوَى حَتَّى خَالَطُوا","vol":"1","page":42},{"text":"عَسْكَرَ عَلِيٍّ فَدَفَعَ أهْلُهُ عَنْ أنْفُسِهِم، وكُلُّ طَائِفَةٍ تَظُنُّ ولا شَكَّ أنَّ الأخْرَى بُدِئَ بِهَا بالقِتَالِ، واخْتَلَطَ الأمْرُ اخْتِلاطًا لَمْ يَقْدِرْ أحَدٌ عَلى أكْثَرِ مِنَ الدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ، والفَسَقَةُ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ لا يَفْتَرُونَ مِنْ شَنِّ الحَرْبِ وإضْرَامِهِ، فَكِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ مُصِيْبَةٌ في غَرَضِهَا ومَقْصَدِها مُدَافِعَةٌ عَنْ نَفْسِها» (١).\n* * *\nوكَذا يُقرِّرُ هذا المَقْصَدَ الَّذِي لأجْلِهِ خَرَجَتْ عَائِشَةُ وَمَنْ مَعَهَا مِنْ مَكَّةَ إلى البَصْرَةِ أبُو بَكْرٍ ابنُ العَرَبِيِّ ﵀ بقَوْلِهِ: «ويُمْكِنُ أنَّهُم خَرَجُوا في جَمْعِ طَوَائِفِ المُسْلِمِيْنَ، وضَمِّ نَشْرِهِم، ورَدِّهِم إلى قانُوْنٍ واحِدٍ حَتَّى لا يَضْطَرِبُوا فَيَقْتَتِلُوا، وهذا هو الصَّحِيْحُ لاشَيْءَ سِوَاهُ» (٢).\nوهَذَا ما يُؤَكِّدُهُ ابنُ حَجَرٍ ﵀ أنَّ عَائِشَةَ ﵂ مَا خَرَجَتْ إلاَّ لِلإصْلاحِ: «ويَدُلُّ لِذَلِكَ أنَّ أحَدًا لَمْ يَنْقُلْ أنَّ عَائِشَةَ وَمَنْ مَعَهَا نَازَعُوا عَلِيًّا في الخِلافَةِ، ولا دَعُوا إلى أحَدٍ مِنْهُم لِيُوَلُّوْهُ الخِلافَةَ» (٣).\n_________\n(١) «الفِصَلُ في المِلَلِ والأهْوَاءِ والنِّحَلِ» لابنِ حَزْمٍ (٤/ ١٥٨).\n(٢) «العَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِمِ» لابنِ العَرَبِيِّ (١٥١).\n(٣) «فَتْحُ البَارِي» لابنِ حَجَرٍ (١٣/ ٥٦).","vol":"1","page":43},{"text":"وكَذا قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ ﵀: «وبَلَغَ الخَبَرُ (مَقْتَلُ عُثْمَانَ) عَائِشَةَ، وهي حَاجَّةٌ ومَعَهَا طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ، فَخَرَجُوا إلى البَصْرَةِ يُرِيْدُوْنَ الإصْلاحَ بَيْنَ النَّاسِ، واجْتِمَاعَ الكَلِمَةِ» (١).\n* * *\nفأهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مُجْمِعُوْنَ على أنَّ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ ﵂ ما قَصَدَتْ بِخُرُوْجِهَا إلى البَصْرَةِ إلاَّ الإصْلاحَ بَيْنَ بَنِيْهَا مِنَ المُسْلِمِيْنَ (٢)، وَبِهَذا ورَدَتْ أخْبَارٌ مِنْهَا:\n«أنَّ عَلِيًّا ﵁ لَمَّا نَزَلَ بِذِي قَارٍ دَعَا القَعْقَاعَ بْنَ عَمْرٍو، فأرْسَلَهُ إلى أهْلِ البَصْرَةِ، وقَال لَهُ: الْقِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ (طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ) يا ابْنَ الحنْظَليَّةِ فادْعُهُمَا إلى الأُلْفَةِ والجَمَاعَةِ، وعَظِّمَ الفُرْقَةَ .. فَخَرَجَ القَعْقَاعُ حَتى قَدِمَ البَصْرَةَ فَبَدَأ بِعَائِشَةَ ﵂ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، وقَالَ: أيْ أُمَّه ما أشْخَصَكِ وما أقْدَمَكِ هَذِهِ البَلْدَةَ؟\n_________\n(١) «مُخْتَصَرُ سِيْرَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ» لمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ (٢٥١).\n(٢) انْظُرْ «عَقِيْدَةَ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ في الصَّحَابَةِ» لناصِرٍ الشَّيْخِ (٧٠٤ - ٧٠٧).","vol":"1","page":44},{"text":"قَالَتْ: أيْ بُنَيَّ إصْلاحٌ بَيْنَ النَّاسِ، قال: فابْعَثِيْ إلى طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ حتى تَسْمَعِي كلامِيْ وكلامَهُمَا، فَبَعَثَتْ إليْهِمَا فَجَاءا فقال: إنِّي سَألْتُ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ ما أشْخَصَها وأقْدَمَها هَذِه البِلادَ؟\nفقَالَتْ: إصْلاحٌ بَيْنَ النَّاسِ، فَمَا تَقُولانِ أنْتُمَا؟ أمُتَابِعَانِ أم مُخَالِفَانِ؟\nقَالا: مُتَابِعَانِ، قال: فأخْبِرَاني ما وَجُهْ هذا الإصْلاحِ؟ فَوَاللهِ لَئِنْ عَرَفْنَاهُ لَنُصْلِحَنَّ، ولإنْ أنْكَرْنَاهُ لا نُصْلِحُ.\nقالا: قَتَلَةُ عُثْمَانَ ﵁، فإنَّ هذا إنْ تُرِكَ كان تَرْكًا للقُرْآنِ» (١).\n* * *\nفلمَّا رَجَعَ القَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍو إلى عَلِيٍّ ﵁ أخْبَرَهُ أنَّ أصْحَابَ الجَمَلِ اسْتَجَابُوا إلى ما بَعَثَهُ بِهِ إلَيْهِم - فأذْعَنَ عَلِيٌّ لِذَلِكَ وبَعَثَ إلى طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ يَقُوْلُ: «إنْ كُنْتُمْ عَلَى ما فَارَقْتُمْ عَلَيْهِ القَعْقَاعَ ابْنَ عَمْرٍو فَكُفُّوا حتَّى نَنْزِلَ فَنَنْظُرَ في هذا الأمْرِ، فأرْسَلا إلَيْهِ: إنَّا على ما فارَقْنَا عَلَيْهِ القَعْقَاعَ بنَ عَمْرٍو مِنْ الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ» (٢).\n_________\n(١) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٤٤٨)، و«الكَامِلُ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٢٣٣)، و«البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٥٩).\n(٢) انْظُرْ «البِدَايَة والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦١).","vol":"1","page":45},{"text":"فَفِي هَذِه الأخْبَارِ دَلِيْلٌ واضِحٌ على أنَّ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ ﵂ ومَنْ مَعَهَا لَم يَقْصِدُوا بِخُرُوجِهِم تَفْرِيْقًا بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ كَمَا يَزْعُمُ ذَلِكَ مُبْغِضُوا الصَّحَابَةِ مِنَ الرَّافِضَةِ، وإنَّمَا الغَرَضُ الَّذِي كانُوا يُرِيْدُوْنَهُ: هو الإصْلاحُ بَيْنَ النَّاسِ!\n* * *\nكَمَا أنَّ الَّذِيْنَ طَلَبُوْا الخُرُوْجَ مِنْ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ، وهم طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ ومَنْ مَعَهُمَا أنَّهُم كَانُوا يُعَلِّقُوْنَ آمالًا على خُرُوجِهَا في حَسْمِ الاخْتِلافِ، وجَمْعِ الكَلِمَةِ، ولَم يَخْطُرْ على بالِهِم قَتْلُ أحَدٍ؛ لأنَّهُم مَا أرَادُوا إلاَّ الإصْلاحَ ما اسْتَطَاعُوا!\nوعَلَى هَذَا يَقُوْلُ أبُوْ بَكْرٍ ابْنُ العَرَبِيِّ: «فَخَرَجَ طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وعَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ ﵃ رَجَاءَ أنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إلى أُمِّهِم، فَيُرَاعُوا حُرْمَةَ نَبِيِّهِم، واحْتَجُّوا عَلَيْهَا عِنْدَما حَاوَلَتْ الامْتِنَاعَ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾، ثُمَّ قَالُوْا لَهَا: إنَّ النَبِيَّ -ﷺ- قَدْ خَرَجَ","vol":"1","page":46},{"text":"في الصُّلْحِ وأرْسَلَ فِيْهِ، فَرَجَتِ المَثُوْبَةَ واغْتَنَمَتِ الفُرْصَةَ، وخَرَجَتْ حَتَّى بَلَغَتْ الأُقْضِيَةُ مَقَادِيْرَها» (١).\n* * *\nوكَذا قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «فإنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُقَاتِلْ، ولَمْ تَخْرُجْ لِقِتَالٍ، وإنَّمَا خَرَجَتْ بِقَصْدِ الإصْلاحِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ ... لا قَاتَلَتْ، ولا أمَرَتْ بِقِتَالٍ هَكَذا ذَكَرَ غَيْرُ واحِدٍ مِنْ أهْلِ المَعْرِفَةِ بالأخْبَارِ» (٢).\n* * *\nوقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ مُبَيِّنًا القَصْدَ الَّذي خَرَجَتْ مِنْ أجْلِهِ عَائِشَةُ ﵂ هي ومَنْ مَعَهَا بِقَوْلِهِ: «والعُذْرُ في ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا كَانَتْ مُتَأوِّلَةً هي وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ، وكان مُرَادُهُم إيْقَاعَ الإصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وأخْذَ القَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ ﵃ أجْمَعِيْنَ، وكَان رَأْيُ عَلِيٍّ: الاجْتِمَاعَ عَلَى الطَّاعَةِ، وطَلَبَ أولِيَاءِ المَقْتُولِ القَصَاصَ ممَّنْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ القَتْلُ بِشُرُوطِهِ» (٣).\n* * *\n_________\n(١) «العَوَاصِمُ من القَوَاصِمِ» لابنِ العَرَبِيِّ (١٥٢).\n(٢) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٢/ ١٨٥).\n(٣) «فَتْحُ البَارِي» لابنِ حَجَرٍ (٧/ ١٠٨).","vol":"1","page":47},{"text":"فَلا مَقْصَدَ إذَنْ مِنْ خُرُوْجِ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ ﵂ هي ومَنْ مَعَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ مَكَّةَ إلى البَصْرَةِ: إلاَّ بُغْيَةَ الإصْلاحِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ، ولم تَخْرُجْ لِقِتَالٍ، ولا أمَرَتْ بِهِ.\nثُمَّ إنَّ إرَادَةَ الصُّلْحِ لم يَكُنْ مِنْ جَانِبِ عَائِشَةَ ﵂ هِيَ ومَنْ مَعَهَا فَحَسْبُ؛ بَلْ كَانَ أيْضًا إرَادَةَ عَلِيٍّ ﵁ ومَنْ مَعَهُ، وقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا قَرِيْبًا أنَّ عَلِيًّا ﵁ عِنْدَما بَعَثَ إلى طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ يَقُوْلُ: «إنْ كُنْتُمْ عَلَى ما فَارَقْتُمْ عَلَيْهِ القَعْقَاعَ بْنَ عَمْرٍو فَكُفُّوا حَتى نَنْزِلَ فَنَنْظُرَ في هذا الأمْرِ، فأرْسَلا إلَيْهِ: إنَّا على ما فَارَقَنَا عَلَيْهِ القَعْقَاعَ بْنَ عَمْرٍو مِنَ الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ» (١).\nولمَّا كَانَ جَوَابُهُم عَلَى عَلِيٍّ ﵁ بِهَذا «اطْمَأنَّتِ النُّفُوْسُ وسَكَنَتْ\nواجْتَمَعَ كُلُّ فَرِيْقٍ بأصْحَابِهِ مِنَ الجَيْشَيْنِ فَلَمَّا أمْسَوْا بَعَثَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ إلَيْهِم، وبَعَثُوا إلَيْهِ مُحَمَّدَ بنَ طَلْحَةَ السَّجَّادَ وعَوَّلُوا جَمِيْعًا على الصُّلْحِ وبَاتُوا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ لم يَبِيْتُوا بِمِثْلِهَا لِلعَافِيَةِ» (٢).\n* * *\n_________\n(١) انْظُرْ «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦١).\n(٢) انظر «تَارِيْخَ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٥ - ٦)، و«الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٢٤٢)، و«البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦١).","vol":"1","page":48},{"text":"«ولمَّا أرْسَلَتْ أمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ ﵂ إلى عَلِيٍّ ﵁ تُعْلِمُهُ أنَّهَا إنَّمَا جَاءتْ لِلْصُّلْحِ فَرِحَ هَؤُلاءِ وهَؤُلاءِ لاتِّفَاقِهِم على رِأْيٍ واحِدٍ:\nوهو الصُّلْحُ، ولمَّا رَجَعَ القَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ عِنْدِ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ بِمِثْلِ رَأْيِهِم» جَمَعَ عَلِيٌّ النَّاسَ ثمَّ قَام خَطِيْبًا فِيْهِم:\nفَحَمِدَ اللهَ ﷿ وأثْنَى عَلَيْهِ وصَلَّى عَلَى النَبِيِّ - ﷺ - وذَكَرَ الجَاهِلِيَّةَ وشَقَاءهَا، والإسْلامَ والسَّعَادَةَ وإنْعَامَ اللهِ على الأمَّةِ بالجَمَاعَةِ بالخَلِيْفَةِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، ثمَّ الَّذِي يَلِيْهِ، ثمَّ حَدَثَ هذا الحَدَثُ الَّذي جَرَّهُ على هَذِهِ الأمَّةِ أقْوَامٌ طَلَبُوا هذه الدُّنْيَا، حَسَدُوا مَنْ أفَاءهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الفَضِيْلَةِ، وأرَادُوا رَدَّ الأشْيَاءِ على أدْبَارِهَا، واللهُ بالِغٌ أمْرَهُ، ومُصِيْبٌ ما أرَادَ؛ ألا وإنِّي رَاحِلٌ غَدًا فارْتَحِلُوا، ألا ولا يَرْتَحِلَنَّ مَعِيَ أحَدٌ أعَانَ على قَتْلِ عُثْمَانَ في شَيْءٍ مِنْ أُمُوْرِ النَّاسِ» (١).\n* * *\nوهَكَذا بَاتَ الصُّلْحُ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ مَحَلَّ اتِّفَاقٍ، وذَلِكَ في وُجُوْبِ إقَامَةِ الحَدِّ، وتَنْفِيْذِ القَصَاصِ في قَتَلَةِ عُثْمَانَ، ولم يَخْطُرِ القِتَالُ عَلَى بَالِ\n_________\n(١) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٤٩٣)، و«البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦٠).","vol":"1","page":49},{"text":"أحَدٍ مِنْهُم، ولَكِنَّ المُفْسِدِيْنَ في الأرْضِ الَّذِيْنَ قَتَلُوا عُثْمَانَ ﵁ أصَابَهُم الغَمُّ وأدْرَكَهُم الحَزَنُ مِنِ اتِّفَاقِ الكَلِمَةِ، وجَمْعِ الشَّمْلِ، وأيْقَنُوا أنَّ الصُّلحَ هذا سَيَكْشِفَ أمْرَهُم، وسَيُسَلِّمَ رُؤوسَهُم إلى سَيْفِ الحَقِّ، وقَصَاصِ الخَلِيْفَةِ، فَبَاتُوا يُدبِّرُوْنَ أمْرَهُم بِلَيْلٍ، فَلَمْ يَجِدُوا سَبِيْلًا لِنَجَاتِهِم إلاَّ بِأنْ يَعْمَلُوا علَى إبْطَالِ الصُّلْحِ، وتَفْرِيْقِ صُفُوْفِ المُسْلِمِيْنَ!\nكَمَا قَضَّ مَضَجَعَهم قُوْلُ عَليٍّ ﵁ في خُطْبتِه الَّتِي ذَكَرْناها آنِفًا: «ألا وإنِّي رَاحِلٌ غَدًا فارْتَحِلُوا، ألا ولا يَرْتَحِلَنَّ مَعِي أحَدٌ أعَانَ على قَتْلِ عُثْمَانَ في شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ».\n* * *\n«فلَمَّا قال هذا اجْتَمَعَ مِنْ رُؤُوْسِهِم جَمَاعَةٌ: كالأشْتَرِ النَّخَعِيِّ، وشُرَيْحِ بنِ أوْفَى، وعَبْدِ اللهِ بنِ سَبَأ (المَعْرُوْفُ بابْنِ السَّوْدَاءِ)، وسَالمِ بنِ ثَعَلَبَةَ، وعَلْيَاءَ بنِ الهَيْثَمِ وغَيْرِهِم في ألْفَيْنِ وخَمْسُمَائَةٍ، ولَيْسَ فِيْهِم صَحَابيٌّ (وللهِ الحَمْدُ) فَقَالُوا: ما هذا الرَأيُ؟ وعَلِيٌّ واللهِ أعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ ممَّنْ يَطْلُبُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، وأقْرَبُ إلى العَمَلِ بِذَلِكَ، وقدْ قَالَ مَا","vol":"1","page":50},{"text":"سَمِعْتُمْ، غَدًا يَجْمَعُ عَلَيْكُمُ النَّاسَ، وإنَّمَا يُرِيْدُ القَوْمُ كُلُّهُم: أنْتُمْ فَكَيْفَ بِكُمْ وعَدَدُكُمْ قَلِيْلٌ في كَثْرَتِهِم؟\nفَقَالَ الأشْتَرُ: قَدْ عَرَفْنَا رَأْيَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ فِيْنَا، وأمَّا رَأْيُ عَلِيٍّ فَلَمْ نَعْرِفْهُ إلى اليَوْمِ؛ فإنْ كان اصْطَلَحَ مَعَهُم فإنِّمَا اصْطَلَحُوا عَلَى دِمَائِنَا، فإنْ كَانَ الأمْرُ هَكَذا ألْحَقْنَا عَلِيًّا بِعُثْمَانَ، فَرَضِيَ القَوْمُ مِنَّا بالسُّكُوْتِ.\nفَقَالَ ابنُ السَّوْدَاءِ: بِئْسَ ما رَأَيْتَ لَوْ قَتَلْنَاهُم قُتِلْنَا، فإنَّا يامَعْشَرَ قَتَلَةِ عُثْمَانَ في ألْفَيْنِ وخَمْسُمَائَةٍ، وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وأصْحَابُهُمَا في خَمْسَةِ آلافٍ، لا طَاقَةَ لَكُمْ بِهِم، وهُم إنَّمَا يُرِيْدُونَكُمْ!\nفَقَالَ عَلْيَاءُ بْنُ الْهَيْثَمِ: دَعُوْهُم وأرْجِعُوا بِنَا حَتَّى نَتَعَلَّقَ بِبَعْضِ البِلادِ فنَمْتَنِعَ بِهَا، فَقَالَ: ابنُ السَّوْدَاءِ: بِئْسَ ما قُلْتَ، إذًا واللهِ كَان يَخْطَفُكُمُ النَّاسُ، ثمَّ قال ابنُ السَّوْدَاءِ: يا قَوْمُ إنَّ عِزَّكُم في خَلْطَةِ النَّاسِ، فإذا الْتَقَى النَّاسُ فأنْشِبُوا الحَرْبَ والقِتَالَ بَيْنَ النَّاسِ، ولا تَدَعُوْهُم يَجْتَمِعُوْنَ، فَمَنْ أنتم مَعَهُ لا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أن يَمْتَنِعَ، ويَشْغُلَ اللهُ","vol":"1","page":51},{"text":"طَلْحَةَ والزَّبَيْرَ ومَنْ مَعَهُمَا عَمَّا يُحِبُّوْنَ، ويأتِيْهِم ما يَكْرَهُوْنَ، فأبْصَرُوا الرَأْيَ وتَفَرَّقُوا عَلَيْهِ» (١).\n* * *\nفاجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا الرَأْي الَّذي تَفَوَّهَ بِهِ الخَبِيْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ اليَهُوْدِيُّ، «فَغَدَوْا مَعَ الغَلَسِ وما يَشْعُرُ بِهِم جِيْرَانُهُم، فَخَرَجُوا مُتَسَلِّلِيْنَ وعَلَيْهِم ظُلْمَةٌ، فَخَرَجَ مَضَرِيُّهُم إلى مَضَرِيِّهِم، ورَبِيْعُهُم إلى رَبِيْعِهِم، ويَمَانِيُّهُم إلى يَمَانِيِّهِم، فَوَضَعُوا فِيْهِمُ السِّلاحَ بَغْتَةً، فثَارَ أهْلُ البَصْرَةِ، وثَارَ كُلُّ قَوْمٍ في وُجُوْهِ أصْحَابِهِم الَّذِيْنَ أتَوْهُم، وبَلَغَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ ما وَقَعَ مِنَ الاعْتِدَاءِ عَلَى أهْلِ البَصْرَةِ، فَقَالا: ما هذا؟ قالُوا: طَرَقَنَا أهْلُ الكُوْفَةِ لَيْلًا، وفي نَفْسِ الوَقْتِ حَسَبَ خِطَّةِ أُوْلَئِكَ المُفْسِدِيْنَ ذَهَبَتْ مِنْهُم فِرْقَةٌ أُخْرَى في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَفَاجَأَتْ مُعَسْكَرَ عَلِيٍّ بِوَضْعِ السَّيْفِ فِيْهِم، وَقَدْ وَضَعَتِ السَّبئِيَّةُ رَجُلًا قَرِيْبًا مِنْ عَلِيٍّ يُخْبِرُهُ بِمَا يُرِيْدُوْنَ فَلَمَّا سَمِعَ عَلِيٌّ الصَّوْتَ عِنْدَمَا هَجَمُوا عَلى مُعَسْكَرِهِ\n_________\n(١) «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦٠).","vol":"1","page":52},{"text":"قال: ما هذا؟\nقال ذَلِكَ الرَّجُلُ: ما شَعَرْنا إلاَّ وَقَوْمٌ مِنْ أهْلِ البَصْرَةِ قَدْ بَيَّتُوْنا» (١).\nفَثَارَ كُلُّ فَرِيْقٍ إلى سِلاحِهِ، ولَبِسُوا اللأْمَةَ ورَكِبُوا الخُيُوْلَ، ولا يَشْعُرُ أحَدٌ مِنْهُم بِمَا وَقَعَ الأمْرُ عَلَيْهِ في نَفْسِ الأمْرِ، وكانَ أمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُوْرًا، وَقَامَتِ الحَرْبُ على قَدَمٍ وسَاقٍ، وتَبَارَزَ الفُرْسَانُ، وجَالَتِ الشُّجْعَانُ، فَنَشِبَتِ الحَرْبُ وتَوَافَقَ الفَرِيْقَانِ، وَقَدْ اجْتَمَعَ مَعَ عَلِيٍّ عُشْرُونَ ألْفًا، والْتَفَّ على عَائِشَةَ ومَنْ مَعَهَا نَحْوٌ مِنْ ثَلاثِيْنَ ألْفًا، فإنَّا للهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، والسَبَئَيَّةُ أصْحَابُ ابْنِ السَّوْدَاءِ (قَبَّحَهُ اللهُ) لا يَفْتَرُوْنَ عَنِ القَتْلِ، ومُنَادِي عليٍّ يُنَادِي: ألا كُفُّوا، ألا كُفُّوا، فلا يَسْمَعُ أحَدٌ (٢)، فاشْتدَّتِ المَعْرَكَةُ وحَمِيَ الوَطِيْسُ، «وقَدْ كَان مِنْ سُنَّتِهِم في هذا اليَوْمِ أنَّهُ لا يُذَفَّفُ (لا يُجْهَزُ عَلَيْهِ) على جَرِيْحٍ، ولا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ، وقَدْ قُتِلَ من هذا خَلْقٌ كَثِيْرٌ جِدًّا» (٣) حَتَّى حَزِنَ عَلِيٌّ ﵁ أشَدَّ\n_________\n(١) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٥٠٦ - ٥٠٧)، و«الكَامِلُ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٢٤٢)، و«البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦١ - ٢٦٢) و«فتْحُ البارِي» لابنِ حَجَرٍ (١٣/ ٥٦).\n(٢) «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦٢).\n(٣) السَّابِقُ.","vol":"1","page":53},{"text":"الحُزْنِ، وجَعَلَ يَقُوْلُ لابْنِهِ الحَسَنِ: يا بُنَيَّ لَيْتَ أبَاكَ ماتَ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةٍ، فَقَالَ لَهُ: يا أبَه، قَدْ كُنْتُ أنْهَاكَ عَنْ هَذَا، قال: يا بُنَيَّ إنِّي لَم أرَى أنَّ الأمْرَ يَبْلُغُ هذا!» (١).\n* * *\nثمَّ نَزَلَ بِنَفْسِهِ إلى مَيْدَانِ المَعْرَكَةِ لإنْهَاءِ القِتَالِ، «وطَلَبَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ لِيُكَلِّمَهُمَا فاجْتَمَعُوا حَتى الْتَقَتْ أعْنَاقُ خُيُولِهِمَا، فَذَكَّرَهُمَا بِمَا ذَكَّرَهُمَا بِهِ فانْتَهَى الأمْرُ بِرُجُوْعِ الزُّبَيْرِ يَوْمَ الجَمَلِ، وفي أثْنَاءِ رُجُوْعِهِ ﵁، نَزَلَ وادِيًا يُقَالُ لَهُ: وادِي السِّبَاعِ، فاتَّبَعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: عَمْرُو بْنُ جُرْمُوْزٍ، فَجَاءهُ وهو نَائِمٌ فَقَتَلَهُ غِيْلَةً» (٢).\nوأمَّا طَلْحَةُ ﵁ فإنَّهُ بَعْدَ «أنِ اجْتَمَعَ بِهِ عَلِيٌّ فَوَعَظَهُ تأخَّرَ فَوَقَفَ في بَعْضِ الصُّفُوْفِ فَجَاءهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَوَقَعَ في رُكْبَتِهِ (وَقِيْلَ في رَقَبَتِهِ والأوَّلُ أشْهَرُ)، فانْتَظَمَ السَّهْمُ رِجْلَه مَعَ فَرَسِهِ فَجَمَحَتْ بِهِ الفَرَسُ، وجَعَلَ يَقُوْلُ: إليَّ عِبَادَ اللهِ، إليَّ عِبَادَ اللهِ، فأدْرَكَهُ مَوْلىً لَهُ\n_________\n(١) «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦٢).\n(٢) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٥٣٥)، و«البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦٤)، و«الرِّياضُ النَّضِرَةُ في مَنَاقِبِ العَشَرَةِ» للمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٢٨٨).","vol":"1","page":54},{"text":"فَرِكَبَ ورَاءهُ فأدْخَلَهُ البَصْرَةَ، فَمَاتَ بِدَارٍ فيها، ويُقَالُ: إنَّه مَاتَ بالمَعْرَكَةِ» (١).\nوأمَّا عَلِيٌّ ﵁ «أقَامَ بِظَاهِرَةِ البَصْرَةِ ثلاثًا، ثمَّ صَلَّى عَلَى القَتْلَى مِنَ الفَرِيْقَيْنِ ... ثمَّ جَمَعَ ما وَجَدَ لأصْحَابِ عَائِشَةَ في المُعَسْكَرِ، وأمَرَ بِهِ أنْ يُحْمَلَ إلى مَسْجِدِ البَصْرَةِ؛ فَمَنْ عَرَفَ شَيْئًا هُوَ لأهْلِهِم فلْيَأخُذَهُ، إلاَّ سِلاحًا كَانَ في الخَزَائِنِ عَلَيْهِ سِمَةُ السُّلْطَانِ» (٢).\n* * *\n«ولمَّا أرَادَتْ أمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ الخُرُوْجَ مِنَ البَصْرَةِ بَعَثَ إلَيْهَا عَلِيٌّ ﵁ بِكُلِّ ما يَنْبَغِي مِنْ مَرْكَبٍ وَزَادٍ ومَتَاعٍ وغَيْرِ ذَلِكَ، وأذِنَ لِمَنْ نَجَا ممَّنْ جَاءَ في الجَيْشِ مَعَهَا أنْ يَرْجِعَ إلاَّ أنْ يُحِبَّ المُقَامَ، واخْتَارَ لَهَا أرْبَعِيْنَ امْرَأةً مِنْ نِسَاءِ أهْلِ البَصْرَةِ المَعْرُوْفَاتِ، وسَيَّرَ مَعَهَا أخَاهَا مُحَمَّدَ بْنَ أبي بَكْرٍ، فَلَمَّا كان اليَوْمُ الَّذِي ارْتَحَلَتْ فِيْهِ، جَاءَ عَلِيٌّ\n_________\n(١) «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦٤،٢٧٠)، و«الرِّياضُ النَّضِرَةُ في مَنَاقِبِ العَشَرَةِ» للمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٢٦٦).\n(٢) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٥٣٨)، و«البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦٧).","vol":"1","page":55},{"text":"فَوَقَفَ على البَابِ، وحَضَرَ النَّاسُ وخَرَجَتْ مِنَ الدَّارِ (١) في الهَوْدَجِ فَوَدَّعَتِ النَّاسَ، ودَعَتْ لَهُم، وقَالَتْ: يابَنِيَّ لا يَعْتَبْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إنَّهُ واللهِ ما كانَ بَيْنِي وبَيْنَ عَلِيٍّ في القَدِيْمِ إلاَّ ما يَكُوْنُ بَيْنَ المَرْأةِ وأحْمَائِهَا.\nفَقَال عَلِيٌّ: صَدَقَتْ واللهِ ما كان بَيْنِي وبَيْنَهَا إلاَّ ذَاكَ، وإنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ - ﷺ - في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وسَارَ عَلِيٌّ مَعَهَا مُوَدِّعًا ومُشَيِّعًا أمْيَالًا، وسَرَّحَ بَنِيْهِ مَعَهَا بَقِيَّةَ ذَلِكَ اليَوْمِ، وكان يَوْمَ السَّبْتِ مُسْتَهَلَّ رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وثَلاثِيْنَ، وقَصَدَتْ في مَسِيْرِهَا ذَلِكَ إلى مَكَّةَ، فأقَامَتْ بِهَا إلى أنْ حَجَّتْ عامَهَا ذَلِكَ ثمَّ رَجَعَتْ إلى المَدِيْنَةِ ﵂» (٢).\n* * *\nوممَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بِشَأنِ مَوْقِعَةِ الجَمَلِ تَبَيَّنَ أنَّ القِتَالَ وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِيْمَا بَيْنَهُم كان بِدُوْنِ قَصْدٍ مِنْهُم ولا اخْتِيَارٍ، وأنَّ حَقِيْقَةَ المُؤَامَرَةِ الَّتي قَامَ بِهَا قَتَلَةُ عُثْمَانَ خَفِيَتْ على كِلا الفَرِيْقَيْنِ حتَّى ظَنَّ كُلٌّ مِنْهُمَا أنَّ الفَرِيْقَ الآخَرَ قَصَدَهُ بالقِتَالِ.\n_________\n(١) هي دَارُ عَبْدِ اللهِ بنِ خَلَفٍ الخُزَاعِيِّ، وهي أعْظَمُ دَارٍ كانَتْ في البَصْرَةِ، انْظُرْ «تارِيْخَ الطَّبَرِيِّ» (٤/ ٥٣٩)، و«البِدَايةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦٧).\n(٢) «البِدَايَةُ والنِّهَايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩).","vol":"1","page":56},{"text":"وقَدْ وَضَّحَ حَقِيْقَةَ هَذِهِ المُؤَامَرَةِ العَلاَّمَةُ ابْنُ حَزْمٍ، وشَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُمَا اللهُ، وغَيْرُهُمَا مِنَ المُحَقِّقِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ.\n* * *\nقَالَ أبُوْ مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ ﵀: «وأمَّا أهْلُ الجَمَلَ فَمَا قَصَدُوا قَطُّ قِتَالَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، ولا قَصَدَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللهِ علَيْهِ قِتَالَهُم، وإنَّمَا اجْتَمَعُوا بالبَصْرَةِ لِلنَّظَرِ في قَتَلَةِ عُثْمَانَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، وإقَامَةِ حَقِّ اللهِ تعَالى فِيْهِم.\nوتَسَرَّعَ الخَائِفُوْنَ عَلَى أنفُسِهِم أخْذُ حَدِّ اللهِ تَعَالى مِنْهُم، وكَانُوْا أعْدَادًا عَظِيْمَةً يَقْرُبُوْنَ مِنَ الأُلُوْفِ، فأثَارُوا القِتَالَ خِفْيَةً حتَّى اضْطَرَّ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الفَرِيْقَيْنِ إلى الدِّفَاعِ عَنْ أنْفُسِهِم إذْ رَأوْا السَّيْفَ قَدْ خَالَطَهُم» (١).\n* * *\nوقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: «لَم يَكُنْ يَوْمَ الجَمَلِ لِهَؤلاءِ (الصَّحَابَةِ) قَصْدٌ في القِتَالِ، ولَكِنْ وَقَعَ الاقْتِتَالُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِم، فإنَّهُ لمَّا تَرَاسَلَ عَلِيٌّ وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وقَصَدُوا الاتِّفَاقَ على المَصْلَحَةِ، وأنَّهُم إذَا تَمَكَّنُوا طَلَبُوا قتَلَةَ عُثْمَانَ أهْلَ الفِتْنَةِ، وكان عَلِيٌّ غَيِرَ رَاضٍ بِقَتْلِ عُثْمَانَ، ولا مُعِيْنَ عَلَيْهِ كَمَا كاَنَ يَحْلِفُ، فَيَقُوْلُ: «واللهُ ما\n_________\n(١) «الإحْكَامُ في أُصُوْلِ الأحْكَامِ» لابنِ حَزْمٍ (٢/ ٨٥).","vol":"1","page":57},{"text":"قَتَلْتُ عُثْمَانَ، ولا مَالأْتُ على قَتْلِهِ» (١)، وهو الصَّادِقُ البَارُّ في يَمِيْنِهِ، فَخَشِيَ القَتَلَةُ أنْ يَتَّفِقَ عَلِيٌّ مَعَهُم عَلَى إمْسَاكِ القَتَلَةِ، فَحَمَلُوا دَفْعًا عَنْ أنْفُسِهِم فَظَنَّ عَلِيٌّ أنَّهُم حَمَلُوا عَلَيْهِ، فَحَمَلَ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، فَوَقَعَتِ الفِتْنَةُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِم» (٢).\nفَهَكَذا سَعَى قَتَلَةُ عُثْمَانَ ﵁ بإذْكَاءِ نَارِ الفِتْنَةِ، وأشْعَلُوا القِتَالَ بَيْنَ عَلِيٍّ ومَنْ مَعَهُ، وبَيْنَ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ ومَنْ مَعَهُم، دُوْنَ أنْ يَفْطَنَ لِذَلِكَ الصَّحَابَةُ ﵃ وأَرْضَاهُم.\n_________\n(١) انظر «المُصَنَّفَ» لابنِ أبي شَيْبَةَ (١٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، و«المُصَنَّفَ» لعَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ (١١/ ٤٥٠)، و«المُسْتَدْرَكَ» للحَاكِمِ (٣/ ٩٥).\n(٢) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٢/ ١٨٥).","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>خُلاصَةُ\nما جَاءَ في مَوْقِعَةِ الجَمَلِ</span>\nأوَّلًا: أنَّ ذَهَابَ عَائِشَةَ ومَنْ مَعَهَا إلى البَصْرَةِ كان لأجْلِ الإصْلاحِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ أخْذُ القَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ ﵁.\nثَانيًا: أنَّ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرَ لم يَدَّعُوْا الخِلافَةَ لأحَدٍ مِنْهُم، ولم يُنَازِعُوْا عَلِيًّا في خِلافَتِه.\nثَالثًا: أنَّ الصُّلْحَ حَصَلَ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ، وهو أخِذُ القَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ ﵁.\nرَابِعًا: أنَّ القِتَالَ دَارَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ، وبَيْنَ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ دُوْنَ عِلْمٍ مِنْهُم جَمِيْعًا.\nخَامِسًا: أنَّ أصْحَابَ الفِتْنَةِ مِنَ الثُّوَّارِ والأعْرَابِ هُمُ الَّذِيْنَ أنْشَبُوا الحَرْبَ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ، هُرُوْبًا مِنْ أخْذِ القَصَاصِ مِنْهُم.\nسَادِسًا: أنَّ القِتَالَ دَارَ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ ظَنًّا مِنْهُمَا أنَّ الوَاحِدَ مِنْهُما يَدْفعُ عَنْهُ صَوْلَةَ الآخَرِ.\nسَابِعًا: أنَّ الصَّحَابَةَ جَمِيْعًا لم يُشَارِكْ أحَدٌ مِنْهُم في قِتَالِ الجَمَلِ البَتَّةَ.","vol":"1","page":59},{"text":"ثَامنًا: أنَّ الحَرْبَ ابْتَدَأتْ وانْتَهَتْ وقُلُوْبُ الصَّحَابَةِ مُؤْتَلِفَةٌ مُتَحَابَّةٌ في اللهِ تَعَالى، مَتَرَاضِيَةٌ مُتَرَاحِمَةٌ فِيْمَا بَيْنَهَا.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>مَوْقِعَةُ صِفِّيْنَ </span>(١)\nصِفِّيْنُ: مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الرِّقَةِ على شَاطِئِ الفُرَاتِ مِنَ الجَانِبِ الغَرْبِي بَيْنَ الرِّقَةِ وبالِسَ.\nوفِيْهِ كانَتْ مَوْقِعَةُ صِفِّيْنَ الَّتي دَارَتْ رَحَاها بَيْنَ أهْلِ العِرَاقِ مِنْ أصْحَابِ عَلِيٍّ ﵁، وبَيْنَ أهْلِ الشَّامِ مِنْ أصْحَابِ مُعَاوِيَةَ ﵁؛ في شَهْرِ صَفَرَ سَنَةَ (٣٧).\n* * *\nوذَلِكَ أنَّ عَلِيًّا ﵁ لمَّا فَرَغَ مِنْ وَقْعَةِ الجَمَلِ، ودَخَلَ البَصْرَةَ، وشَيَّعَ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ ﵂ لمَّا أرَادَتِ الرُّجُوْعَ إلى مَكَّةَ، ثمَّ سَارَ مِنَ البَصْرَةِ إلى الكُوْفَةِ فَدَخَلَهَا، وكان في نِيَّتِهِ أنْ يَمْضِيَ لِيُرْغِمَ أهْلَ الشَّامِ على الدُّخُوْلِ في طَاعَتِهِ كَمَا كان في نِيَّةِ مُعَاوِيَةَ ألاَّ يُبَايِعَ حتَّى يُقَامَ الحَدُّ على قَتَلَةِ عُثْمَانَ ﵁، أو يُسَلَّمُوا إلَيْهِ\n_________\n(١) انظر مَوْقِعَةَ صِفِّيْنَ «تَارِيْخَ خَلِيْفَةَ» (١٩١ - ١٩٧)، و«تَارِيخَ اليَعْقُوْبِي» (٢/ ١٨٤) و«تَارِيخَ الطَّبَرِيِّ» (٤/ ٥٦١)، و«البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٥٣)، و«تَارِيخَ ابنِ خُلْدُوْنٍ» (٢/ ١٦٩) و«مُعْجَمَ البُلْدَانِ» للحَمَوِيِّ (٣/ ٤١٤ - ٤١٥)","vol":"1","page":61},{"text":"ليَقْتُلَهُم، ولمَّا دَخَلَ عَلِيٌّ ﵁ الكُوْفَةَ شَرَعَ في مُرَاسَلَةِ مُعَاوِيَةَ ابنِ أبي سُفْيَانَ ﵄، فَقَدْ بَعَثَ إلَيْهِ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيَّ، ومَعَهُ كِتَابٌ أعْلَمَهُ فِيْهِ باجْتِمَاعِ المُهَاجِرِيْنَ والأنْصَارِ على بَيْعَتِهِ، ودَعَاهُ فِيْهِ إلى الدُّخُوْلِ فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ، فَلَمَّا انْتَهَى إلَيْهِ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أعْطَاهُ الكِتَابَ فَطَلَبَ مُعَاوِيَةُ عَمْرَو بْنَ العَاصِ ورُؤُوْسَ أهْلِ الشَّامِ، فاسْتَشَارَهُم فأبَوْا أنْ يُبَايِعُوا حتَّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، أو أنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِم قَتَلَةَ عُثْمَانَ ﵁ فَرَجَعَ جَرِيْرٌ إلى عَلِيٍّ فأخْبَرَهُ بِمَا قَالُوا.\n«ومَكَثَ عَلِيٌّ يَوْمَيْنِ لا يُكَاتِبُ مُعَاوِيَةَ، ولا يُكَاتِبُهُ مُعَاوِيَةُ، ثمَّ دَعَا عَلِيٌّ بَشِيْرَ بْنَ عَمْرٍو الأنْصَارِيَّ وسَعِيْدَ بْنَ قَيْسٍ الهَمْدَانِيَّ، وشَبْثَ بنَ رِبْعِيٍّ التَّمِيْمِيَّ فَقَالَ لَهُم: ائْتُوا هذا الرَّجُلَ (مُعَاوِيَةَ) فادْعُوْهُ إلى الطَّاعَةِ والجَمَاعَةِ، واسْمَعُوا ما يَقُوْلُ لَكُم: فَلَمَّا دَخَلُوا على مُعَاوِيَةَ جَرَى بَيْنَهُ وبَيْنَهُم حِوَارٌ لَمْ يُوصِلْهُم إلى نَتِيجَةٍ فَمَا كان مِنْ مُعَاوِيَةَ إلاَّ أنْ أخْبَرَهُم أنَّهُ مُصَمِّمٌ على القِيَامِ بِطَلَبِ دَمِ عُثْمَانَ الَّذِي قُتِلَ مَظْلُومًا» (١).\n_________\n(١) انظر «تَارِيْخ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٥٧٣)، و«الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، و«البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٨٠).","vol":"1","page":62},{"text":"ولمَّا رَجَعَ أُوْلَئِكَ النَّفَرُ إلى عَلِيٍّ ﵁، وأخْبَرُوهُ بِجَوَابِ مُعَاوِيَةَ ﵁ لَهُم، وأنَّهُ لَنْ يُبَايِعَ حَتَّى يَقْتُلَ القَتَلَةَ، أو يُسْلِمَهُم، عِنْدَ ذَلِكَ نَشَبَتِ الحَرْبُ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ ...\nفَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ أهْلُ الشَّامِ المَصَاحِفَ فَوْقَ الرِّمَاحِ، وقالُوا: هذا بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ، قَدْ فَنَى النَّاسُ فَمَنْ لِثُغُورِ أهْلِ الشَّامِ بَعْدَ أهْلِ الشَّامِ؟ ومَنْ لِثُغُوْرِ العِرَاقِ بَعْدَ أهْلِ العِرَاقِ؟ فَلَمَّا رَأَىَ النَّاسُ المَصَاحِفَ قَدْ رُفِعَتْ قالُوا: نُجِيْبُ إلى كِتَابِ اللهِ ﷿، ونُنِيْبُ إلَيْهِ» (١)، ولمَّا رُفِعَتِ المَصَاحِفُ فَوْقَ الرِّمَاحِ تَوَقَّفَتِ الحَرْبُ ... فَتَمَّ الاتِّفَاقُ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ على التَّحْكِيْمِ بَعْدَ انتِهَاءِ مَوْقِعَةِ صِفِّيْنَ، وهو أنْ يُحَكِّمَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا مِنْ جِهَتِهِ، ثمَّ يَتَّفِقَ الحَكَمَانِ على مَا فِيْهِ مَصْلَحَةُ المُسْلِمِيْنَ، فَوَكَّلَ مُعَاوِيَةُ عَمْرَو بنَ العَاصِ، ووكَّلَ عَلِيٌّ أبا مُوْسَى الأشْعَرِيَّ ﵃ جَمِيْعًا، ثمَّ أخَذَ الحَكَمَانِ مِنْ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ ومِنَ الجُنْدَيْنِ العُهُوْدَ والمَوَاثِيْقَ أنَّهُمَا آمِنَانِ على أنْفُسِهِمَا وأهْلِهِمَا، والأمَّةُ لَهُمَا أنْصَارٌ على الَّذِي يَتَقَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وعلى المُؤْمِنِيْنِ والمُسْلِمِيْنَ مِنَ الطَائِفَتَيْنِ كِلَيْهِمَا عَهْدُ اللهِ، ومِيْثَاقُهُ\n_________\n(١) انظر «تَارِيْخَ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥)، و«الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، و«البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٨٠ - ٢٨١)","vol":"1","page":63},{"text":"أنَّهُمَا على ما في ذَلِكَ الكِتَابِ، وأجَّلا القَضَاءَ إلى رَمَضَانَ، وإنْ أحَبَّا أنْ يُؤَخِّرَا ذَلِكَ فَعَلى تَرَاضٍ مِنْهُمَا (١).\nفَلَمَّا اجْتَمَعَ الحَكَمَانِ وتَرَاوَضَا على المَصْلَحَةِ لِلمُسْلِمِيْنَ، ونَظَرَا في تَقْدِيْرِ الأمُوْرِ، ثمَّ اتَّفَقَا على أنْ يَكُوْنَ الفَصْلُ في مَوْضُوْعِ النِّزَاعِ بَيْنَ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ يَكُوْنُ لأعْيَانِ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تَوَفَّى رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - وَهو رَاضٍ عَنْهُم، هَذا ما اتَّفَقَ عَلَيْهِ الحَكَمَانِ فِيْمَا بَيْنَهُمَا لا شَيْءَ سِوَاهُ (٢)!\n* * *\nقَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «والحَكَمَانِ كانَا مِنْ خَيَارِ الصَّحَابَةِ، وهُمَا: عَمْرُو بنُ العَاصِ السَّهْمِيُّ (مِنْ جِهَةِ أهْلِ الشَّامِ)، والثَّاني: أبُوْ مُوْسَى عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ الأشْعَرِيُّ (مِنْ جِهَةِ أهْلِ العِرَاقِ) وإنَّمَا نُصِّبَا لِيُصْلِحَا بَيْنَ النَّاسِ، ويَتَّفِقَا على أمْرٍ فِيْهِ رِفْقٌ بالمُسْلِمِيْنَ، وحَقْنٌ لِدِمَائِهِم وكَذَلِكَ وَقَعَ» (٣).\n_________\n(١) انظر «تَارِيْخَ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٥/ ٤٨ - ٤٩)، و«الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٣١٦ - ٣١٨)، و«البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩)\n(٢) «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٩)، و«الأُمَمُ والمُلُوْكُ» للطَّبَريِّ (٥/ ٦٧)، و«الكَامِلُ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٣٢٩).\n(٣) انْظُرْ «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٦/ ٢٤٥).","vol":"1","page":64},{"text":"وإذَا كَانَ قَرَارُهُمَا الَّذي اتَّفَقَا عَلَيْهِ لم يَتِمَّ فَمَا في ذَلِكَ تَقْصِيْرٌ مِنْهُمَا؛ لأنَّهُمَا قَدْ قَامَا بِمُهِمَّتِهِمَا بِحَسَبِ ما أدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُمَا واقْتِنَاعُهُمَا، ولَوْ لم تُكَلِّفْهُمَا الطَّائِفَتَانِ مَعًا بأدَاءِ هذه المُهِمَّةِ لمَا تَعَرَّضَا لَهَا ولا أبْدَيا رَأيًا فِيْهَا، فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وعَنْ بَقِيَّةَ الصَّحَابَةِ أجْمَعِيْنَ!","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>تَحْقِيْقُ قِصَّةِ الحَكَمَيْنِ ﵄</span>\nأمَّا مَا يَذْكُرُهُ المُؤَرِّخُوْنَ مِنْ أنَّ الحَكَمَيْنِ لمَّا اجْتَمَعَا بأذْرُحَ مِنْ دُوْمَةِ الجَنْدَلِ (١)، وتَفَاوَضَا على أنْ يَخْلَعَا الرَّجُلَيْنِ (عَلِيًّا، ومُعَاوِيَةَ)، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ لأبي مُوْسَى: اسْبِقْ بالقَوْلِ، فتَقَدَّمَ فقَالَ: إنِّي نَظَرْتُ فَخَلَعْتُ عَلِيًّا عَنِ الأمْرِ، ويَنْظُرُ المُسْلِمُوْنَ لأنْفُسِهِم كَمَا خَلَعْتُ سَيْفِي هذا مِنْ عُنُقِي، وأخْرَجُهُ مِنْ عُنُقِهِ فَوَضَعَهُ في الأرُضِ، وقَامَ عَمْرُو فَوَضَعَ سَيْفَهُ في الأرُضِ، وقَالَ: إنِّي نَظَرْتُ فأثْبَتُّ مُعَاوِيَةَ في الأمْرِ: كمَا أُثْبِتُ سَيْفِي هذا في عَاتِقِي وتَقَلَّدَهُ، فأنْكَرَ أبُوْ مُوْسَى، فقَالَ عَمْرٌو: كَذَلِكَ اتَّفَقْنَا، وتَفَرَّقَ الجَمْعُ على ذَلِكَ مِنَ الاخْتِلافِ (٢).\n_________\n(١) أذْرُحُ: بَلَدٌ في أطْرافِ الشَّامِ، ودُوْمَةُ الجَنْدَلِ: اسمُ مَكَانٍ على سَبْعِ مَرَاحِلَ مِنْ دِمِشْقَ، انظر «مُعْجَمَ البُلْدَانِ» لياقُوْتَ الحَمَوِيِّ (١/ ١٧٤)، (٢/ ٤٨٦).\n(٢) انظر «العَوَاصِمَ من القَوَاصِمِ» لابنِ العَرَبيِّ (١٧٤ - ١٧٦)، و«الأُمَمَ والمُلُوْكَ» للطَّبَريِّ (٥/ ٧١)، و«الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، و«البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٣٠٩ - ٣١٠).","vol":"1","page":66},{"text":"فَهَذِهِ الحِكَايَةُ وما يَشْبَهُهَا مِنَ اخْتِلاقِ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ الَّذِيْنَ لا يَعْرِفُوْنَ قَدْرَ أبي مُوْسَى وعَمْرو بْنِ العَاصِ ﵄، ومَنْزِلَتَهُمَا في الإسْلامِ!\n* * *\nقَالَ أبُو بَكْرٍ ابنُ العَرَبِيُّ مُبيِّنًا كَذِبَ هذه القِصَّةِ: «هذا كُلُّهُ كَذِبٌ صُرَاحٌ ما جَرَى مِنْهُ حَرْفٌ قَطُّ، وإنِّما هُوَ شَيْءٌ أخْبَرَ عَنْهُ المُبْتَدِعَةُ، ووضَعَتْهُ التَّارِيْخِيَّةُ (القَصَّاصُوْنَ) لِلْمُلُوكِ، فتَوَارَثَهُ أهْلُ المُجَانَةِ والجَهَارَةِ بِمَعَاصِي اللهِ والبِدَعِ» (١).\nولم يَكْتَفِ الوَاضِعُوْنَ مِنْ أهْلِ التَّارِيْخِ بِهَذا؛ بَلْ وَسَمُوا الحَكَمَيْنِ بِصِفَاتٍ مَرْذُوْلَةٍ هَزِيْلَةٍ يتَّخِذُوْنَ مِنْهَا وَسِيْلَةً لِلتَّفَكُّهِ والتَّنَدُّرِ!\nفقَدْ وَصَفُوا عَمْرَو بْنَ العَاصِ ﵁: بأنَّهُ كان صَاحِبَ غَدْرٍ وخِدَاعٍ، ووصَفُوا أبا مُوْسَى ﵁ أنَّهُ كان أبْلَهًا، ضَعِيْفَ الرَّأيِ، مَخْدُوْعًا في القَوْلِ، كما وصَفُوْهُ بأنَّهُ كان على جَانِبٍ كَبِيْرٍ مِنَ الغَفْلَةِ (٢).\n_________\n(١) «العَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِمِ» لابنِ العَرَبِيِّ (١٧٧).\n(٢) انظر «الأُمَمَ والمُلُوْكَ» للطَّبَريِّ (٥/ ٧٠)، و«الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، و«مُرُوْجَ الذَّهَبِ» للمَسْعُوْدِيِّ (٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥).","vol":"1","page":67},{"text":"ونَخْتِمُ كلامَنَا بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ نَاصِرُ الشَّيْخُ: «وكُلُّ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في هذا المَبْحَثِ عَنْ مَوْقِعَتَيْ (الجَمَلِ وصِفِّيْنَ)، وقَضِيَّةِ التَّحَكِيْمِ: هو اللائِقُ بِمَقَامِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ خَالٍ ممَّا دَسَّهُ الشِّيَعَةُ الرَّافِضَةُ وغَيْرُهُم على الصَّحَابَةِ في تِلْكَ المَوَاطِنِ مِنَ الحِكَايَاتِ المُخْتَلَقَةِ، والأحَادِيْثِ المَوْضُوْعَةِ وممَّا يَعْجَبُ لَهُ الإنْسَانُ أنَّ أعْدَاءَ الصَّحَابَةِ إذا دُعُوا إلى الحَقِّ أعْرَضُوا عَنْهُ، وقالُوا: لَنَا أخْبَارُنا ولَكُمْ أخْبَارُكُمْ، ونَحْنُ حِيْنَئِذٍ نَقُوْلُ لَهُم كَمَا قال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾» (١).\nوالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ\n_________\n(١) «عَقِيْدَةُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ في الصَّحَابَةِ» لنَاصِرٍ الشَّيْخِ (٢/ ٧٢٦).","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>سَبَبُ القِتَالِ بَيْنَ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ ﵄</span>\nوقَبْلَ الخُرُوْجِ مِنْ مَوْقِعَةِ (صِفِّيْنَ) أحْبَبْنا أنْ نَرُدَّ على مَنْ سَاوَى بَيْنَ قِتَالِ عَلِيٍّ ﵁ لِلْخَوَارِجِ بِقِتَالِ مُعَاوِيَةَ ﵁ وَمَنْ مَعَهُ!\n* * *\nفَهَذَا ابنُ حَزْمٍ ﵀ يُبَيِّنُ لَنَا البَوْنَ الفَارِقَ بَيْنَ القِتَالَيْنِ بِقَولِهِ: «وأمَّا أمْرُ مُعَاوِيَةَ ﵁ فَبِخِلافِ ذَلِكَ، ولم يُقَاتِلْهُم عَلِيٌّ ﵁ لامْتِنَاعِهِ مِنْ بَيْعَتِهِ؛ لأنَّهُ كان يَسَعُهُ في ذَلِكَ ما وَسِعَ ابنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُ (١)، لَكِنْ قاتَلَهُ لامْتِنَاعِهِ مِنْ إنْفَاذِ أوَامِرِهِ في جَمِيْعِ أرْضِ الشَّامِ، وهو الإمَامُ الوَاجِبُ طَاعَتُهُ، فَعَلِيٌّ المُصِيْبُ في هذا، ولم يُنْكِرْ مُعَاوِيَةُ قَطُّ فَضْلَ عَلِيٍّ واسْتِحْقاَقَهُ الخِلافَةَ، لَكِنَّ اجْتِهَادَهُ أدَّاهُ إلى أنْ\n_________\n(١) كَانَتْ عَادَةُ ابنِ عُمَرَ ﵁: أنَّه لا يُبَايِعُ أحَدًا في حَالِ الاخْتِلافِ، وكَانَ يُبَايِعَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الكَلِمَةِ، وهُوَ ما أخْرَجَهُ يَعْقُوْبُ بنُ سُفْيَانَ في «تَارِيْخِه» عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قَالَ: «ما كُنْتُ لأعْطِيَ بَيْعَتِي في فُرْقةٍ، ولا أمْنعُها مِنْ جَمَاعةٍ» ذَكَرَه ابنُ حَجَرٍ فِي «فَتْحِ البَارِي» (١٣/ ١٩٥).","vol":"1","page":69},{"text":"رَأى تَقْدِيْمَ أخْذِ القَوْدِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ ﵁ على البَيْعَةِ، ورَأى نَفْسَهُ أحَقَّ بِطَلَبِ دَمِ عُثْمَانَ»\nإلى أنْ قَالَ «فَلَمْ يَطْلُبْ مُعَاوِيَةُ إلاَّ ما كانَ لَهُ مِنَ الحَقِّ أنْ يَطْلُبَهُ، وأصَابَ في ذَلِكَ الأثَرِ الَّذِي ذَكَرْنا وإنَّمَا أخْطَأ في تَقْدِيْمِهِ ذَلِكَ على البَيْعَةِ فَقَطْ، فَلَهُ أجْرُ الاجْتِهَادِ في ذَلِكَ، ولا إثْمَ عَلَيْهِ فِيْمَا حُرِمَ مِنَ الإصَابَةِ كَسَائِرِ المُخْطِئِيْنَ في اجْتِهَادِهِم الَّذِيْنَ أخْبَرَ الرَّسُوْلُ - ﷺ -: أنَّ لَهُم أجْرًا واحِدًا، ولِلْمُصِيْبِ أجْرَانِ - إلى أنْ قَالَ - وقَدْ عَلِمْنا أنَّ مَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ واجِبٌ وامْتَنَعَ مِنْ أدَائِهِ وقَاتَلَ دُوْنَهُ فإنَّهُ يَجِبُ على الإمَامِ أنْ يُقَاتِلَهُ، وإنْ كان مِنَّا، ولَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤثِّرٍ في عَدَالَتِهِ وفَضْلِهِ، ولا بِمُوجِبٍ لَهُ فِسْقًا؛ بَلْ هُوَ مأجُوْرٌ لاجْتِهَادِهِ ونِيَّتِهِ في طَلَبِ الخَيْرِ، فبِهذا قَطَعْنَا على صَوَابِ عَلِيٍّ ﵁، وصِحَّةِ إمَامَتِهِ، وأنَّهُ صَاحِبُ الحَقِّ، وأنَّ لَهُ أجْرَيْنِ أجْرَ الاجْتِهَادِ، وأجْرَ الإصَابَةِ، وقَطَعْنا أنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ ومَنْ مَعَهُ مُخْطِئُوْنَ مُجْتَهِدُوْنَ مَأجُوْرُوْنَ أجْرًا واحِدًا» (١).\n* * *\n_________\n(١) «الفِصَلُ في المِلَلِ والنِّحَلِ» لابنِ حَزْمٍ (٤/ ١٥٩ - ١٦١)، و«تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ» لابنِ كَثِيْرٍ (٤/ ٣٠٦).","vol":"1","page":70},{"text":"فابنُ حَزْمٍ ﵀ يُقَرِّرُ في كَلامِهِ هذا أنَّ النِزَاعَ الَّذِي كان بَيْنَ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ إنَّمَا هو في شَأنِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ، ولَيْسَ اخْتِلافًا على الخِلافَةِ، إذْ إنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ لم يُنْكِرْ فَضْلَ عَلِيٍّ واسْتِحْقَاقَهِ لِلْخِلافَةِ، وإنَّما امْتَنَعَ عَنِ البَيْعَةِ حَتى يُسَلِّمَهُ القَتَلَةَ، أو يَقْتُلَهُم، وكان عَلِيٌّ ﵁ يَسْتَمْهِلُهُ في الأمْرِ حَتى يَتَمَكَّنَ هو بأخْذِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ ﵁.\n* * *\nورَحِمَ اللهُ مُعَاوِيَةَ إذْ لم يَمْلِكُ عَيْنَهُ مِنَ البُكَاءِ؛ عِنْدَمَا جَاءهُ الخَبَرُ بِمَوْتِ عَلِيٍّ ﵁؛ فَقِيْلَ لَهُ في ذَلِكَ، فقال: «وَيْحَكُمْ إنَّمَا أبْكِي لِما فَقَدَ النَّاسُ مِنْ حِلْمِهِ، وعِلْمِهِ، وفَضْلِهِ، وسَوَابِقِهِ، وخَيْرِهِ» (١).\n_________\n(١) انظر «البِدَايَةَ والنِّهَايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (١١/ ١٢٩).","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>خُلاصَةُ ما جَاءَ في صِفِّيْنَ</span>\nأوَّلًا: أنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ ﵁ لم يُقَاتِلْ أو يُنَازِعْ عَلِيًّا ﵁ على خِلافَةٍ، أو أفْضَلِيَّةٍ قَطُّ.\nثانيًا: أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ ﵁ لم يُعْطِ عَلِيًّا ﵁ البَيْعَةَ حتَّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، أو يُسَلِّمَهُم إلَيْهِ.\nثالثًا: أنَّ عَلِيًّا ﵁ لم يُقْدِمْ على القِتَالِ حَتَّى أمْهَلَ مُعَاوِيَةَ عَسَاهُ يَرْضَي بِتَقْدِيْمِ البَيْعَةِ أوَّلًا على أخْذِ الحَدِّ منَ القَتَلَةِ.\nرَابِعًا: أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ ﵁ اجْتَهَدَ في تَأْخِيْرِ البَيْعَةِ، وتَقْدِيْمِ أخْذِ القَصَاصِ مِنَ القَتَلَةِ ولِلْمُجْتَهِدِ أجْرُهُ، وحَسْبُنَا أنَّ مُعَاوِيَةَ مِنْ أهْلِ الاجْتِهَادِ، مَعَ ما عِنْدَهُ مِنْ صِدْقِ نِيَّةٍ، وبَذْلِ وُسْعٍ فِيْمَا أقْدَمَ عَلَيْهِ.\nخَامِسًا: أنَّ ما قِيْلَ في شَأنِ التَّحْكِيْمِ بِأنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ مَكَرَ بأبي مُوْسَى الأشْعَرِيِّ ﵄، كُلُّهُ كَذِبٌ وإفْكٌ شَرْعًا وعَقْلًا، وَهُوَ مِنْ دَسَائِسِ الشِّيعَةِ الكَذَبَةِ، وغَفْلَةِ القَصَّاصِيْنَ!","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الفَصْلُ الثَّاني عَدَدُ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ حَضَرُوا الفِتْنَةَ</span>\nأمَّا عَدَدُ الصَّحَابَةِ الذِيْنَ حَضَرُوا أيَّامَ الفِتْنَةِ (الجَمَلِ وصِفَّيْنَ) فَهُوَ قَلِيْلٌ جِدًّا، لا يَكَادُوْنَ يَتَجَاوَزُوْنَ الثَّلاثِيْنَ قَطْعًا، وهم أيْضًا مَعَ حُضُورِهِم هذا لم يُقَاتِلْ مِنْهُم أحَدٌ ابْتِدَاءً، أمَّا أكَابِرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيْعِ فَلَمْ يَدْخُلُوا في فِتْنَةٍ قَطُّ (١)!\nوعَلى هَذَا؛ نَدْفَعُ كَثِيْرًا ممَّا هو مَوْجُوْدٌ في كُتُبِ التَّارِيْخِ المُعْتمَدِ منها أو المُنْتَقَدِ، أو ممَّا يَتَنَاقَلُهُ النَّاسُ على ألْسِنَتِهِم، أو في مَجَالِسِهِم: أنَّ القِتَالَ كان بَيْنَ جُمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ!\n* * *\n_________\n(١) مِنَ المُقَرَّرِ عِنْدَ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ: أنَّ أحَدًا مِنَ الصَّحَابةِ ﵃ لَمْ يَدْخُلْ في بِدْعَةٍ، أو فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ بدَافِعِ الهَوَى، أو الفَسَادِ، أو حُبِّ الدُّنْيا كَلاَّ؛ اللَّهُمَّ ما كَانَ مِنْ تَأوِيْلٍ واجْتِهَادٍ في بَعْضِ المسَائِلِ والموَاقِفِ الخَفِيَّةِ كَما هُو ظَاهِرُ مَعْرَكَتَيْ (الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ)، فَهُم قَطْعًا بَيْنَ أجْرَيْنِ أو أجْرٍ، وبَيْنَ مَغْفُوْرٍ ومَأجُوْرٍ!","vol":"1","page":73},{"text":"نَعَمْ؛ إنَّ أيَّامَ الفِتْنَةِ في الصَّدْرِ الأوَّلِ إذا أُطْلِقَتْ لا تَنْصَرِفُ إلاَّ لِلْصَّحَابَةِ،\nإلاَّ أنَّ هذِهِ النِّسْبَةَ إليْهِم خَرَجَتْ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ المَعَارِكِ باسْمِ أُمَرَائِها وأشْرَافِهَا ... والصَّحَابَةُ وقْتَئِذٍ هُم أُمَرَاءُ النَّاسِ وأفَاضِلُهُم!\n* * *\nوقَدْ ذَكَرَ ابنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كِتَابِهِ العُجَابِ العُبَابِ (مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَبَوِيَّةِ) (١)\nبَعْضَ الآثَارِ السَّلَفِيَّةِ التي تَزِيْدُ المُسْلِمَ يَقِيْنًا على أنَّ أصَحَابَ رَسُوْلِ اللهِ (كَانُوا على السَّلامَةِ والمُسَالَمَةِ حَيَاةً ومَمَاتًا: «قال عَبْدُ اللهِ بنُ أحْمَدَ حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ (يَعْنِي ابنَ عُلَيَّةَ)، حَدَثَّنَا\n_________\n(١) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، و«البِدَايَةُ والنِّهَايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (١٠/ ٤٧٤).\n\n* أمَّا «مِنْهَاجُ السُّنةِ النَّبوِيَّةِ» فهُوَ بِحَاجَةٍ إلى تَقْرِيْبٍ لطُلابِ العِلْمِ تَقْرِيبًا عِلْمِيًّا وتِهْذِيْبًا مُحَرَّرًا مَعَ فَهَارِسَ دَقِيْقَةٍ لمِسَائِلِهِ وفَوَائِدِه، كُلُّ هَذا لأنَّ الكِتَابَ بِحَجْمِه هَذا أضْحَى للأسَفِ في زَمانِنا (حِجْرًا مَحْجُورًا) على طُلابِ العِلْمِ المُعْتَنِيْنَ بالعَقِيْدَةِ، فالكِتَابُ يَضُمُّ بَيْنَ دَفَّتَيْهِ أصُوْلًا وفُرُوعًا، وفَوَائِدَ وفَرَائدَ. تَحْتَاجُ إلى تَقْرِيْبٍ وتَرْتِيْبٍ؛ لاسِيَّما أنَّ أكْثَرَ مَسَائِلِه لَهَا تَعَلُّقٌ بالشِّيْعَةِ الَّذِيْنَ يَزْدَادُوْنَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، فَحَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكِيْلُ!","vol":"1","page":74},{"text":"أيُّوْبُ السِّخْتِيَانيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ قال: «هَاجَتِ الفِتْنَةُ وأصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - عَشَرَةَ آلافٍ، فَمَا حَضَرَهَا مِنْهُم مائَةٌ؛ بَلْ لم يَبْلُغُوا ثَلاثِيْنَ».\nوهَذَا الإسْنَادُ قال عَنْهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: «مِنْ أصَحِّ الأسَانِيْدِ على وَجْهِ الأرْضِ، ومُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ مِنْ أوْرَعِ النَّاسِ، ومَرَاسِيْلُهُ مِنْ أصَحِّ المَرَاسِيْلِ!».\nوقَالَ الشَّعْبِيُّ ﵀: «لم يَشْهَدِ الجَمَلَ مِنْ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - غَيْرُ عَلِيٍّ، وعَمَّارٍ، وطَلْحَةَ، والزُّبَيْرِ، فإنْ جَاءُوا بِخَامِسٍ فأنَا كَذَّابٌ». وقَدْ رَوَى ابنُ بَطَّةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَجِّ قال: «أما إنَّ رِجَالًا مِنْ أهْلِ بَدْرٍ لَزِمُوا بُيُوْتَهُم بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَخْرُجُوا إلاَّ إلى قُبُوْرِهِم».\nقَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: «وأمَّا الصَّحَابَةُ فَجُمْهُورُهُم، وجُمْهُوْرُ أفاضِلِهِم ما دَخَلُوا في فِتْنَةٍ» (١).\nفالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ\n_________\n(١) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٦/ ٢٣٦).","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>البابُ الثَّالِثُ\nمُجْمَلُ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ وذَلِكَ في ثَلاثَةِ أُمُوْرٍ</span>\nالأمْرُ الأوَّلُ: تَحْدِيْدُ بِدَايَةِ التَّشَاجُرِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃.\nالأمْرُ الثَّاني: الدَّافِعُ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابةَ ﵃ على التَّشَاجُرِ بَيْنَهُم.\nالأمْرُ الثَّالِثُ: وُجُوْبُ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃.","vol":"1","page":77},{"text":"مُجْمَلُ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ وذَلِكَ في ثَلاثَةِ أُمُوْرٍ\nولَنَا أنْ نُجْمِلَ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ في ثَلاثَةِ أُمُوْرٍ لا رَابِعَ لها كَمَا أجْمَعَتْ عَلَيْه كُتُبُ التَّوَارِيْخِ المَوْثُوْقةِ المَشْهُوْرَةِ، وهو ما عَلَيْه قَاطِبَةُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ، ومَنْ تأوَّلَ فِيْها غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أضَاعَ نَصِيْبَه، وتَكَلَّفَ ما لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وقَالَ على الصَّحَابةِ ما هُم مِنْهُ بُرَاءٌ.\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>الأمْرُ الأوَّلُ: تَحْدِيْدُ بِدَايَةِ التَّشَاجُرِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃</span>.\nلَقَدِ اتَّفَقَتْ كُتُبُ التَّارِيْخِ على أنَّ بِدَايَةَ التَّشَاجُرِ بَيْنَ خَيْرِ القُرُوْنِ كانَ بَعْدَ مَقْتَلِ ثَالِثِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ذِي النُّوْرَيْنِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ","vol":"1","page":79},{"text":"﵁، وبِدَايَةِ خِلافَةِ رَابِعِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ أبي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ أبي طَالِبٍ ﵁، وعَنِ الصَّحَابَةِ أجْمَعِيْنَ (١).\nوهَذَا فِيْهِ رَدٌّ على الشِّيْعةِ الغَالِيْنَ الَّذِيْنَ يَرَوْنَ أنَّ الخِلافَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ كَانَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبيِّ - ﷺ - (زَعَمُوا) وهُوَ أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قَدْ أوْصَى بالخِلافَةِ لعَلِيٍّ ﵁؛ إلاَّ أنَّ الصَّحَابَةَ خَالَفُوْا هَذِه الوَصِيَّةَ النَّبَوِيَّةَ وأخَذُوا الخِلافَةَ مِنْ عَليٍّ قَهْرًا وظُلْمًا في حِيْنَ أنَّ عَلِيًّا ﵁ احْتَمَلَ هَذَا الظُّلْمَ، وصَبَرَ مُنْذُ خِلافَةِ أبي بَكْرٍ ﵁ حَتَّى مَقْتَلَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ﵁، وهَذَا وغَيْرُه لاشَكَّ أنَّه مِنْ خُرَافاتِهِم وسَخَافاتِهِم مِمَّا تَأبَاهُ العُقُوْلُ المُسْتَقِيْمَةُ، والفِطَرُ السَّلِيْمَةُ!\nلِذَا؛ لَنْ أتَكَلَّفَ الرَّدَّ على هَذا القَوْلِ؛ لأنَّ أصْحَابَهُ غَدَوْا: سُبَّةَ بَنِي آدَمَ، هَذا إذا عَلِمْتَ أنَّهُم: أكْذَبُ النَّاسِ في النَّقلِيَاتِ، وأجْهَلُهُم في العَقْليَّاتِ (٢)!\n_________\n(١) انظر «الأُمَمَ والمُلُوْكَ» للطَّبَريِّ (٤/ ٣٦٥ وما بعدها)، و«الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ١٧٨)، و«البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ١٨٦).\n(٢) ومِنَ الأُمُوْرِ المُشَاهَدةِ الَّتِي تَزِيْدُ أهْلَ السُّنةِ يَقِيْنًا إلى يَقِيْنِهِم، وتَزِيْدُ الشِّيْعَةَ غَيْضًا إلى غَيْضِهِم - أنَّ الشِّيعةَ مُنْذُ أنْ عَرَفَهُم التَّارِيْخُ وهُم يَرْجَعُوْنَ عَنْ تَشَيُّعِهِم وباطِلِهم مُتَزَمِّلِيْنَ دِثارِ السُّنَّةِ!، ولا أقُوْلُ عَنْ عامَّتِهم؛ بَلْ هُوَ مَشْهُوْرٌ عِنْدَ رُؤوسِهِم وكُبَرائِهِم (عُلَمَائِهم!)، حَيْثُ نَرَاهُم يَتَرَاجَعُوْنَ وُحْدانًا وزَرَافاتٍ، وهُمْ مَعَ هَذا لا يَكْتَفُوْنَ بالتَّوْبةِ عمَّا كَانُوا فِيْهِ مِنَ تَخْرِيْفٍ وضَلالٍ؛ بَلْ يَصِيْحُوْنَ ببَاطِلِ الشِّيعَةِ وبَيَانِ ضَلالِهِم، وكَشْفِ خُرَافاتِهِم ... !، وفي المُقابِلِ لَمْ نَسْمَعْ (وللهِ الحَمْدُ) أحَدًا مِنْ عُلَماءِ السُّنَّةِ أو طُلابِ العِلْمِ ارْتدَّ عَنْ سُنِّيَّتِهِ إلى التَّشيُّعِ!","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>الأمْرُ الثَّاني: الدَّافِعُ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابةَ ﵃ على التَّشَاجُرِ بَيْنَهُم</span>.\nوقَدِ أتَّفَقَ أهْلُ السُّنَّةِ على أنَّ الدَّافِعَ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابَةَ ﵃ على ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَوَىً، أو رِياسَةً، أو غَيْرَ ذَلِكَ ممَّا هُوَ مِنْ أطْمَاعِ الدُّنْيا، أو حُظُوْظِ النَّفْسِ (١).\nوهَذَا فِيْهِ رَدٌّ (أيْضًا) على ما يُثِيرُه أعْدَاءُ الدِّيْنِ مِنَ اليَهُوْدِ، والنَّصَارَى، والمُسْتَشْرِقِيْنَ وأذْنابِهِم مِنَ العِلْمانِيِّيْنَ المُنَافِقِيْنَ.\n«وعَليٌّ ﵁ لَمْ يُقاتِلْ أحَدًا على إمِامَةِ مَنْ قاتَلَهُ، ولا قَاتَلَهُ أحَدٌ على إمَامَتِهِ نَفْسِهِ، ولا ادَّعَى أحَدٌ قَطُّ في زَمَنِ خِلافَتِهِ أنَّه أحَقُّ بالإمَامَةِ مِنْهُ: لا عَائِشَةُ، ولا طَلْحَةُ، ولا الزُّبَيْرُ، ولا مُعَاوِيَةُ\n_________\n(١) انْظُرْ «الأُمَمَ والمُلُوْكَ» للطَّبَريِّ (٤/ ٤٦٢ - ٤٦٤)، و«الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (٣/ ٢١٢ - ٢١٣ و٢٨٦)، و«البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (٧/ ٢٥١ - ٢٥٣)، و(٢٨١ - ٢٨٢).","vol":"1","page":81},{"text":"وأصْحَابُهُ، ولا الخَوَارِجُ؛ بَلْ كُلُّ الأُمَّةِ كَانُوا مُعْتَرِفِيْنَ بفَضْلِ عَليٍّ وسَابِقَتِهِ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ، وأنَّه لم يَبْقَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مَنْ يُمَاثِلُهُ في زَمَنِ خِلافَتِهِ، كَمَا كَانَ عُثْمَانُ، كَذَلِكَ: لَمْ يُنازِعْ أحَدٌ قَطُّ مِنَ المُسْلِمِيْنَ في إمامَتِهِ وخِلافَتِهِ، ولا تَخَاصَمَ اثْنَانِ في أنَّ غَيْرَهُ أحَقُّ بالإمَامَةِ مِنْهُ، فَضْلًا عَنِ القِتَالِ على ذَلِكَ، وكذلِكَ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ ﵄.\nوبالجُمْلَةِ فَكُلُّ مَنْ كَانَتْ له خِبْرةٌ بأحْوَالِ القَوْمِ يَعْلَمُ ضَرُوْرِيًا أنَّه لَمْ يَكُنْ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ مُخَاصَمَةٌ بَيْنَ طائِفَتَيْنِ في إمَامَةِ الثَّلاثَةِ، فَضْلًا عَنْ قِتالٍ ... والخُلَفَاءُ الأرْبَعَةُ لَمْ يَكُنْ على عَهْدِهم طَائِفَتانِ يَظْهَرُ بَيْنَهُم النِّزَاعُ، لا في تَقْدِيْمِ أبي بَكْرٍ على مَنْ بَعْدَه وصِحَّةِ إمامَتِهِ، ولا في تَقْدِيْمِ عُمَرَ وصِحَّةِ إمامَتِهِ، ولا في تَقْدِيمِ عُثْمَانَ وصِحَّةِ إمامَتِهِ، ولا في أنَّ عَلِيًّا مُقَدَّمٌ على هَؤلاءِ.\nولَيْسَ في الصَّحَابَةِ بَعْدَهُم مَنْ هُوَ أفْضَلُ مِنْهُ، ولا تَنَازَعَ طَائِفَةٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ بَعْدَ خِلافَةِ عُثْمَانَ في أنَّه لَيْسَ في جَيْشِ عَليٍّ أفْضَلَ مِنْهُ، ولَمْ تُفَضِّلْ طَائِفَةٌ مَعْرُوْفَةٌ عَلَيْه طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ، فَضْلًا أنْ تُفَضِّلَ عَلَيْه مُعَاوِيَةَ!","vol":"1","page":82},{"text":"فإنْ قَاتَلُوْهُ مَعَ ذَلِكَ لِشُبْهَةٍ عُرِضَتْ لَهُم، فَلَمْ يَكُنِ القِتَالُ لَهُ لا على أنَّ غَيْرَه أفْضَلُ مِنْهُ، ولا أنَّه الإمَامُ دُوْنَه، ولَمْ يَتَسَمَّ قَطُّ طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ باسْمِ الإمَارَةِ، ولا بايَعَهُما أحَدٌ عَلى ذَلِكَ.\nوعَليٌّ بايَعَهُ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، وأكْثَرُهُم بالمَدِيْنَةِ على أنَّه أمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ،\nولَمْ يُبَايِعْ طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ أحَدٌ على ذَلِكَ، ولا طَلَبَ أحَدٌ مِنْهُما ذَلِكَ، ولا دَعَا إلى نَفْسِهِ، فإنَّهُما ﵄ كَانَا أفْضَلَ وأجَلَّ قَدْرًا مِنْ أنْ يَفْعَلا مِثْلَ ذَلِكَ.\nوكَذَلِكَ مُعَاوِيَةُ لَمْ يُبَايِعْهُ أحَدٌ لمَّا مَاتَ عُثْمَانُ عَلَى الإمَامَةِ، ولا حِيْنَ كَانَ يُقاتِلُ عَليًّا بايَعَهُ أحَدٌ على الإمَامَةِ، ولا تَسَمَّى بأمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ، ولا سَمَّاهُ أحَدٌ بذَلِكَ، ولا ادَّعَى مُعَاوِيَةُ وِلايَةً قَبْلَ حُكْمِ الحَكَمَيْنِ.\nوعَليٌّ يُسَمِّي نَفْسَهُ أمِيْرَ المُؤمِنِيْنَ في مُدَّةِ خِلافَتِهِ، والمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ يُسَمُّونَهُ أمَيْرَ المُؤمِنِيْنَ، لَكِنَّ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِم بأنَّهُ لَيْسَ في القَوْمِ أفْضَلُ مِنْهُ، ادَّعَوْا مَوَانِعَ تَمْنَعُهُم عَنْ طَاعَتِهِ!","vol":"1","page":83},{"text":"ومَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُحَارِبُوْهُ، ولا دَعَوْهُ وأصْحَابَهُ إلى أن يُبَايِعَ مُعَاوِيَةَ ولا قَالُوا: أنْتَ، وإنْ كُنْتَ أفْضَلَ مِنْ مُعَاوِيَةَ، لَكِنْ مُعَاوِيَةُ أحَقَّ بالإمَامَةِ مِنْكَ، فعَلَيْكَ أنْ تَتَّبِعَهُ؛ وإلاَّ قاتَلْنَاكَ!» (١).\n* * *\nفعَلى هَذَا؛ كَانَ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابَةَ ﵃ عَلَى التَّشَاجُرِ والتَّناحُرِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ سَلَفِ هَذِه الأمَّةِ؛ هُوَ المُطَالَبَةُ الفَوْرِيَّةُ، ووُجُوْبُ المُسَارَعَةِ بأخْذِ القَوْدِ والقَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ ﵁؛ لاسِيَّمَا الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا كِبْرَ الفِتْنَةِ مِنَ الثُّوَّارِ المُعْتَدِيْنَ، حَيْثُ نَرَى طَائِفَةً مِنْ أصْحَابِ النَّبِي - ﷺ - أمْثَالَ: أمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ، وطَلْحَةَ، والزُّبَيْرِ، ومُعَاوِيَةَ ﵃ أجْمَعِيْنَ كَانُوا يَرَوْنَ أنَّه لابُدَّ مِنَ المُطَالَبَةِ بِدَمِ عُثْمَانَ ﵁، ووُجُوْبِ الإسْرَاعِ بإقَامَةِ حَدِّ اللهِ عَلَيْهِم كَمَا أمَرَ اللهُ تَعَالى بِذَلِكَ في كِتَابِهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ - ﷺ -.\nفي حِيْنَ كَانَ يَرَى الخَلِيْفَةُ الرَّاشِدُ عَليٌّ ﵁ إرْجَاءَ وتَأخِيْرَ ما يُرِيدُونَه مِنْ وُجُوْبِ الإسْرْاعِ بأخْذِ القَوْدِ مِنَ القَتَلَةِ حتى يُبَايِعَهُ أهْلُ\n_________\n(١) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٦/ ٣٢٨ - ٣٣١).","vol":"1","page":84},{"text":"الشَّامِ جَمِيْعًا كَيْ يَسْتَتِبَّ لَهُ الأمْرُ، ومِنْ ثَمَّ يَتَسَنَّى لَه بَعْدَ ذَلِكَ القَبْضُ عَلَيْهِم!\nلاسِيَّمَا والحَالةُ الَّتي يَعِيْشُها الخَلِيْفَةُ الرَّاشِدُ عَلِيٌّ ﵁، والوَضْعُ الَّذي أدْرَكَهُ حِيْنَذَاكَ، خِلافَ ما يَظُنُّهُ المُطَالِبُوْنَ بِدَمِ عُثْمَانَ ﵁ مِنْ أهْلِ الشَّامِ وغَيْرِهِم، وذَلِكَ يَكْمُنُ في أمُورٍ جِدُّ خَطِيْرَةٍ لَهَا اعْتِبَارُها ومُلابَسَاتُها ممَّا نَحْسِبُهُ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِم، منها:\nأوَّلًا: أنَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ مِنْ أهْلِ الفِتْنَةِ كَثِيْرُوْنَ جِدًّا؛ فكان مِنَ الصَّعْبِ مُطَالَبَتُهُم؛ في حِيْنَ نَرَى الفِتْنَةَ تَزْدَادُ يَوْمًا إثْرَ يَوْمٍ.\nثَانيًا: أنَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ مِنْ أهْل الفِتْنَةِ هُم في جَيْشِ عَلِيٍّ ﵁، ومِنْ قَبَائِلَ كَثِيْرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، يَعْسُرُ مُطَالَبَتُهُم والبَحْثُ عَنْهُم، والأمْرُ بَعْدُ لم يَسْتَتِبْ لِخَلِيْفَةِ المُسْلِمِيْنَ، وقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ فُقَهاءِ المُسْلِمِيْنَ أنَّ الحُدُودَ قَدْ تُأخَّرُ - لا تُتْرَكُ بالكُليَّةِ - عَنْ أصْحَابِها حَالَةَ الجِهَادِ والفِتَنِ، كما هو مَتْرُوكٌ لِلْمَصْلَحَةِ العَامَّةِ الَّتي يَرَاها وَلِيُّ أمْرِ المُسْلِمِيْنَ إذا خَافَ كَبِيْرَ مَفْسَدَةٍ؛ بَلْ نَجِدُ قَاعِدَةَ: (دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصَالِحِ) مِنَ القَوَاعِدِ المُعْتَبَرَةِ الَّتي هِيَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ الإسْلامِيَّةِ.","vol":"1","page":85},{"text":"ثالثًا: أنَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ مِنْ أهْلِ الفِتْنَةِ لا يَزَالُوْنَ في تَمْكِيْنٍ واسْتِيْلاءٍ على بَعْضِ الأمُوْرِ، وكَذَلِكَ لَهُم عَدَدٌ وأعْوَانٌ حِيْنَذَاكَ يُخْشَى مِنْ مُطَالَبَتِهِم، في وَقْتٍ يَرَى فِيْهِ عَلِيٌّ ﵁ أنْ تَجْتَمِعَ الكَلَمِةُ، وتأتَلِفَ القُلُوْبُ، ويَسُوْدَ الأمْنُ، وتَنْتَظِمَ الأمُورُ، ومِنْ ثَمَّ تَتَبَيَّنُ وتَنْكَشِفُ الغُمَّةُ ويَتَعَرَّ القَتَلَةُ مِنْ أعْوَانِهِم وعَدَدِهِم، وتُقَامُ الحُدُوْدُ الشَّرْعِيَّةُ فِيْهِم وفي غَيْرِهِم، واللهُ أعْلَمُ.\n\nيَقُوْلُ القَاضِي أبُو يَعْلَى (٤٥٨): «ووَجْهُ اجْتِهَادِ عَلِيٍّ ﵁ في الامْتِنَاعِ؛ أشْيَاءٌ:\nأحَدُهَا: أنَّهُ لم يَعْرِفْهُم بأعْيَانِهِم، ولا أقَامَتْ شَهَادَةٌ عَلَيْهِم بِقَتْلِهِم، وقَدْ كَانَ كَثِيْرًا ما يَقُوْلُ: مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَلْيَقُمْ؟ فَيَقُوْمُ أرْبَعَةُ آلافِ مُقَنَّعٍ - أي مُلْبَسٌ بالحَدِيْدِ - وقِيْلَ أكْثَرُ.\nوالثَّاني: لَوْ عَرَفَهُم بأعْيَانِهِم وخَافَ قَتْلَ نفْسِهِ، وفِتْنَةً في الأمَّةِ تَؤُوْلُ إلى إِضْعَافِ الدِّيْنِ وتَعْطِيْلِ الحُدُوْدِ كَانَ الكَفُّ عَنْ ذَلِكَ إلى وَقْتِ انْحِسَامِ الفِتْنَةِ وزَوَالِ الخَوْفِ، وهَذِهِ حَالُ عَلِيٍّ في أتْبَاعِهِ؛ مِثْلُ:","vol":"1","page":86},{"text":"الأشْتَرِ، والأشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، والأمَرَاءِ، وأصْحَابِ الرَّايَاتِ، وكَثْرَةِ اخْتِلافِهِم (إلى أنْ قَالَ) ولَوْلا ما أخَذَ اللهُ تَعَالى مِنَ المِيْثَاقِ على العُلَمَاءِ؛ لَكَانَ تَرْكُ الكَلامِ في ذَلِكَ والإمْسَاكُ عَمَّا جَرَى بَيْنَهُم أولى؛ لأنَّ هَذِهِ طَرِيْقَةُ أئمَّةِ المُسْلِمِيْنَ» (١).\n* * *\nيَقُوْلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: «وأمَّا الحَرْبُ الَّتي كَانَتْ بَيْنَ طَلْحَةَ وبَيْنَ عَلِيٍّ فَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُقَاتِلُ عَنْ نَفْسِهِ ظَانًّا أنَّهُ يَدْفَعُ صَوْلَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، لم يَكُنْ لِعَلِيٍّ غَرَضٌ في قِتَالِهِم، ولا لَهُم غَرَضٌ في قِتَالِهِ؛ بَلْ كَانُوا قَبْلَ قُدُوْمِ عَلِيٍّ يَطْلُبُونَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، وكان مِنَ القَتَلَةِ مِنْ قَبَائِلِهِم مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُم، فَلَم يَتَمَكَّنُوا مِنْهُم، فلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ وعَرَّفُوْهُ مَقْصُودَهُم، عَرَّفَهُم أنَّ هذا أيْضًا رَأيُهُ، لَكِنْ لا يَتَمَكَّنُ حَتَّى ينْتَظِمَ الأمْرُ.\nفَلَمَّا عَلِمَ بَعْضُ القَتَلَةِ ذَلِكَ، حَمَلَ عَلَى أحَدِ العَسْكَرَيْنِ، فَظَنَّ الآخَرُوْنَ أنَّهُم بَدَأُوا بالْقِتَالِ، فَوَقَعَ القِتَالُ بِقَصْدِ أهْلِ الفِتْنَةِ، لا بِقَصْدِ السَّابِقِيْنَ الأوَّلِيْنَ» (٢).\n* * *\n_________\n(١) «تَنْزِيْهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيانَ» لأبي يَعْلَى الحَنْبلِيِّ (٨٥). ومَعْنَى خَالَ المُؤمِنِيْنَ: أي أنَّه أخُو أمِّ الُمؤمِنِيْنَ حَبِيْبَةَ بنتِ أبي سُفْيَان زَوْجِ النَّبيِّ (.\n(٢) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٦/ ٣٣٩).","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>الأمْرُ الثَّالِثُ: وُجُوْبُ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃</span>.\nفَقَدْ أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ قَاطِبَةً على الكَفِّ والإمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃، والسُّكُوتِ عَمَّا حَصَلَ بَيْنَهُم مِنْ قِتَالٍ وحُرُوبٍ، وعَدَمِ البَحْثِ والتَّنْقِيْبِ والتَّنْقِيْرِ عَنْ أخْبَارِهِم أو نَشْرِها بَيْنَ العَامَّةِ.\nوكَذَلِكَ بَيْنَ آحَادِ العُلَمَاءِ لِمَا لَهَا أثَرٌ سَيِّئٌ في إثَارَةِ الفِتْنَةِ والضَّغَائِنِ، وإيْغَارِ الصُّدُوْرِ عَلَيْهِم، وسُوْءِ الظَّنِّ بِهِم ممَّا يُقَلِّلُ الثِّقَةَ بِهِم!\n* * *\nوبَعْدَ أنْ تَقَرَّرَتْ لَدَيْنَا هَذِهِ الأمُوْرُ الثَّلاثَةُ الَّتي غَدَتْ وللهِ الحَمْدُ عُمْدَةً عِنْدَ أهْلِ السُّنَّةِ، وعَقِيْدَةً عِنْدَ سَائِرِ الأمَّةِ؛ كان مِنَ الخَطَأ الكَبِيْرِ والشَّرِّ\nالمُسْتَطِيْرِ مُخَالَفَتُها، أو مُنَاقَشَتُها بِوَجْهٍ أو آخَرَ (١).\n_________\n(١) سَيأتي الحَدِيْثُ عَنِ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ في بَابٍ مُسْتَقِلٍ إنْ شَاءَ اللهُ.","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>البَابُ الرَّابِعُ</span>\nالفَصْلُ الأَوَلُ: فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ ﵃\nالفَصْلُ الثَّاني: وُجُوْبُ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ ﵃\nالفَصْلُ الثَّالِثُ: وُجُوْبُ الدُّعَاءِ والاسْتِغْفَارِ لِلصَّحَابَةِ ﵃\nالفَصْلُ الرَّابِعُ: عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ ﵃\nالفَصْلُ الخَامِسُ: حُكْمُ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ ﵃\nالفَصْلُ السَّادِسُ: فَضَائِلُ مُعَاوِيَةَ ﵁","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>الفَصْلُ الأَوَلُ\nفَضَائِلُ الصَّحَابَةِ ﵃</span>\nإنَّ فَضَائِلَ وشَمَائِلَ الصَّحَابَةِ ﵃ في الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وكَلامِ السَّلَفِ، أكْثَرُ مِنْ أنْ تُحْصَرَ وأشْهَرُ مِنْ أنْ تُذْكَرَ؛ فَهَذِهِ المَكْتَبَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ مَلِيْئَةٌ بِكُتُبِ فَضَائلِهِم وشَمَائِلِهِم ومَنَاقِبِهِم وسِيَرِهِم، وَهَذَا لاَ يَخْفَى عَلى أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ وللهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ، وبِهِ التَّوفِيْقُ والعِصْمَةُ (١).\n_________\n(١) ومِنَ الكُتُبِ الَّتِي سَاهَمَتْ في تَرَاجُمِ وفَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بعَامَّةٍ: «فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ» للإمَامِ أحْمَدَ، و«مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ» لابنِ مَنْدَه، و«الاسْتِيْعَابُ» لابنِ عَبْدِ البَرِّ، و«أُسُدِ الغَابَةِ» لابنِ الأثِيْرِ، وغَيْرُها كَثِيْرٌ، ومِنْ آخِرِها «الإصَابَةُ في تَمْيِيْزِ الصَّحَابَةِ» لابنِ حَجَرٍ، وهو مِنْ أجْمَعِها وأنْفَعِها تَحْقِيْقًا وتَدْقِيْقًا، تَحْرِيْرًا وتَمْيِيْزًا إلاَّ أنَّه ﵀ لم يُكْمِلْه بِشَكْلِه النِّهائِي، لأنَّه خَصَّصَ بابًا للمُبْهمَاتِ في آخِرهِ ولم نَرَه فِيْهِ!، كما أنَّه في حَاجَّةٍ مُلِحَّةٍ لتَحْقِيْقِه تَحْقِيْقًا عِلْمِيًّا؛ لاسِيَّما أنَّ مَخْطُوطَاتِه مَوْجُوْدَةٌ، كُلُّ ذَلِكَ نُصْرَةً لأصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ، وبِرًّا لابنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى.","vol":"1","page":91},{"text":"إلاَّ أنَّنا أحْبَبْنا أنْ نَقِفَ بالقَارِئ الكَرِيْمِ على بَعْضِ ما ذُكِرَ في فَضَائِلِهِم بِعَامَّةٍ، أمَّا ذِكْرُ ما وَرَدَ في فَضَائلِهِم على وَجْهِ الخُصُوصِ فَلَمْ نُشِرْ إِليْهِ؛ لأنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ بَحْثِنَا؛ اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِن ذِكْرِ فَضَائِلِ: مُعَاوِيَةَ ﵁؛ لأنَّ الكَلامَ حَوْلَهُ قَدْ أَخَذَ مَنْحَىً آخَرَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ والبِدَعِ، وعَلَيْهِ تَأَثَّرَ بَعْضُ المُسْلِمِيْنَ بِهِ إمَّا جَهْلًا، وإمَّا سُوْءَ طَوِيَّةٍ عَيَاذًا بِاللهِ!\nأَمَّا فَضْلُ الصَّحَابَةِ بِعَامَّةٍ فَهَاكَ طَرَفًا مِنْهَا، عَسَانِي أُطَرِّبُ (١) سَمْعَكَ، وأُثْلِجُ صَدْرَكَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى:\nقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠)﴾ [التوبة: ١٠٠].\nفَهَذِهِ الآيَةُ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَبْلَغِ الثَّنَاءِ مِنَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ عَلَى السَّابِقِيْنَ الأوَّلِيْنَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ والتَّابِعِينَ لَهُم بِإحْسَانٍ،\n_________\n(١) أطْرَبَ الآذَانَ أو أمْتَعَها، لا شَنَّفَها اعْتِمادًا عَلى ما يَدُوْرُ عَلى ألْسِنَةِ الأُدَباء، ومَا تُحَبِّره أقْلامُهُم!، لأنَّ الشَّنَفَ: هُو ما عُلِّقَ في أعْلَى الأذُنِ، أي القُرْطُ الأعْلَى. انْظُرْ «مُعْجَمَ الأغْلاطِ اللُّغَوِيَّةِ «لمحَمَّدٍ العَدْنانيِّ (٣٥٦).","vol":"1","page":92},{"text":"حَيْثُ أَخْبَرَ تَعَالَى أنَّهُ رَضِيَ عَنْهُم، ورَضُوْا عَنْهُ بِمَا مَنَّ عَلَيْهِم وأكْرَمَهُم مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، والنَّعِيمِ المُقِيمِ خَالِدِيْنَ فِيهَا أبَدًا، وقَد خَسِرَ نَفْسَهُ بَعْدَ هَذَا مَنْ مَلأ\nقَلْبَه بِبُغْضِهِم، واسْتَعْمَلَ لِسَانَهُ في سَبِّهِم، والوَقِيعَةِ فِيْهِم عَيَاذًا بِاللهِ!\nوَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩)﴾ [النمل: ٥٩]. وقَدْ أَطْبَقَ كَثِيْرٌ مِنَ السَّلَفِ أَنَّ المُصْطَفِيْنَ هُنَا في الآيَةِ: هُم أصْحَابُ النَّبيِّ - ﷺ -؛ بَلْ هُم أوْلى النَّاسِ يَقِينًا بِهَذِهِ الآيَةِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ.\nقَالَ ابنُ جَرِيْرٍ الطَبَرِيُّ ﵀: «(الَّذِينَ اصْطَفَاهُم) يَقُولُ: الَّذِينَ اجْتَبَاهُم لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ - ﷺ - فَجَعَلَهُم أَصْحَابَهُ ووُزَرَاءهُ عَلَى الدِّيْنِ الَّذِي بَعَثَهُ بِالدُّعَاءِ إِلَيهِ دُوْنَ المُشْرِكِيْنَ بهِ الجَاحِدِيْنَ نُبُوَّةَ نَبِيِّهِم، ثُمَّ ذَكَرَ بِإسْنَادِهِ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ في تَّأوِيْلِ هَذِهِ الآيَةِ، قَالَ: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اصْطَفَاهُم اللهُ لِنَبِيِّهِ»، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وابنِ المُبَارَكِ (١).\n* * *\n_________\n(١) «جَامِعُ البَيَانِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٢٠/ ٢).","vol":"1","page":93},{"text":"قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ﵀؛ في مَعْرَضِ تَفْسِيْرِ هذه الآيَةِ: «قال طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: هم أصْحَابُ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، ولا رَيْبَ أنَّهُم أفْضَلُ المُصْطَفِيْنَ مِنْ هَذِهِ الأمَّةِ» (١).\nوقَالَ السَّفَّارِيْنِيُّ ﵀ (١١٨٩)؛ في مَعْرَضِ تَفْسِيْرِ هذه الآيَةِ: «هُم أصْحَابُ مُحَمَّدٍ - ﷺ -» (٢).\nوقَالَ تَعَالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)﴾ [الفتح: ٢٩].\nوهَذِه الآيَةُ كَذَلِكَ تَضَمَّنَتْ مَنْزِلَةَ الرَّسُوْلِ - ﷺ - بالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَاءَ اللهِ تَعَالى فيها بالثَّنَاءِ على سَائِرِ الصَّحَابَةِ ﵃ أجْمَعِيْنَ.\n* * *\n_________\n(١) «مِنْهاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (١/ ١٥٦).\n(٢) «لَوامِعُ الأنْوارِ البَهِيَّةِ» للسَّفَّارِيْنِيِّ (٢/ ٣٨٤).","vol":"1","page":94},{"text":"وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ» (١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.\nفَهَذَا الحَدِيْثُ قَدْ تَضَمَّنَ فَضِيْلَةَ الصَّحَابَةِ ﵃ على وجْهِ العُمُوْمِ كما اشْتَمَلَ على بَيَانِ مَنْزِلَتِهِم ومَكَانَتِهِمُ العَالِيَةِ في الأمَّةِ وذَلِكَ بأنَّهُم في الأمَّةِ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ مِنَ السَّمَاءِ.\nوعَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم»، قَالَ عِمْرَانُ: لا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً؟\n_________\n(١) أخْرجَهُ مُسْلِمٌ (٤/ ١٩٦).","vol":"1","page":95},{"text":"قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ، ويُنْذِرُونَ ولا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.\n* * *\nوقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ بَعْضَ الأحَادِيْثِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا: «وهذه الأحَادِيْثُ مُسْتَفِيْضَةٌ؛ بل مُتَوَاتِرَةٌ في فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ والثَّنَاءِ عَلَيْهِم، وتَفْضِيْلِ قَرْنِهِم على مَنْ بَعْدَهُم مِنَ القُرُونِ، والقَدْحُ فِيْهِم قَدْحٌ في القِرْآنِ والسُّنَّةِ» (٢).\n* * *\nأمَّا ذِكْرُ فَضَائلِهِم عِنْدَ السَّلَفِ الصَّالِحِ فَحَدِيْثٌ ذُو شُجُونٍ لا تَشْبَعُ مِنْهُ النُّفُوسُ.\nفهَاكَ بَعْضَ ما قَالَهُ حَبْرُ الأمَّةِ تُرْجُمَانُ القُرْآنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﵁: «إنَّ اللهَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ وتَقَدَّسَتْ أسْمَاؤُهُ - خَصَّ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا - ﷺ - بِصَحَابَةٍ آثَرُوْهُ على الأنْفُسِ والأمْوَالِ، وبَذَلُوا النَّفْسَ دُوْنَهُ في كُلِّ حالٍ، ووَصَفَهُم اللهُ في كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿مُحَمَّدٌ\n_________\n(١) أخْرجَهُ البُخارِيُّ (٢/ ٢٨٨)، ومُسْلِمٌ (٤/ ١٩٦٣).\n(٢) «مَجْمُوعُ الفَتاوَى» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٤/ ٤٣٠).","vol":"1","page":96},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)﴾ [الفتح: ٢٩].\nقامُوا بِمَعَالِمِ الدِّيْنِ، وناصَحُوا الاجْتِهَادَ لِلمُسْلِمِيْنَ حَتى تَهَذَّبَتْ طُرُقُهُ، وقَوِيَتْ أسْبَابُهُ وظَهَرَتْ آلاءُ اللهِ، واسْتَقَرَّ دِيْنُهُ وَوَضَحَتْ أعْلامُهُ، وأذَلَّ بِهِمُ الشِّرْكَ، وأزَالَ رُؤُوْسَهُ ومَحَا دَعَائِمَهُ، وصَارَتْ كَلِمَةُ اللهِ العُلْيَا، وكَلِمَةُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَى، فَصَلَوَاتُ اللهِ ورَحْمَتُهُ وبَرَكَاتُهُ على تِلْكَ النُّفُوْسِ الزَّكِيَّةِ، والأرْوَاحِ الطَّاهِرَةِ العَالِيَةِ، فَقَدْ كانُوا في الحَياةِ للهِ أوْلِيَاءَ، وكانُوا بَعْدَ المَوْتِ أحْيَاءَ (بِذِكْرِهِم)، وكانُوا لِعِبَادِ اللهِ نُصَحَاءَ، رَحَلُوا إلى الآخِرَةِ قَبْلَ أنْ يَصِلُوا إليْهَا، وخَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وهُم بَعْدُ فِيْهَا» (١).\n* * *\n_________\n(١) «مُرُوجُ الذَّهَبِ ومَعَادِنُ الجَوْهَرِ» للمَسْعُوْدِيِّ (٣/ ٧٥).","vol":"1","page":97},{"text":"ورَوَى ابْنُ بَطَّةَ بإسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ ﵁ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ كان مِنْكُمْ مُسْتَنًا فلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ؛ فإنَّ الحَيَّ لا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الفِتْنَةُ، أُوْلَئِكَ أصْحَابُ مُحَمَّدٍ كانُوا واللهِ أفْضَلَ هذه الأمَّةِ، وأبَرَّها قُلُوْبًا، وأعْمَقَهَا عِلْمًا وأقَلَّهَا تَكَلُّفًا، قَوْمًا أخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، وإقَامَةِ دِيْنِهِ، فاعْرِفُوا لَهُم فَضْلَهُم، واتَّبِعُوهُم في آثارِهِم، وتَمَسَّكُوا بِمَااسْتَطَعْتُم مِنْ أخْلاقِهِم ودِيْنِهِم؛ فإنَّهُم كانوا على الهُدَى المُسْتَقِيْمِ» (١).\nورَوَى أبُو نُعَيْمٍ الأصْبَهَانيُّ بإسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ ﵄ (٢) نَحْو كلامِ ابنِ مَسْعُوْدٍ.\n* * *\nورَوَى الإمَامُ أحَمْدُ بإسْنَادِهِ إلى قَتَادَةَ بنِ دُعَامَةَ أنَّهُ قال: «أحَقُّ مَنْ صَدَّقْتُمْ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - الَّذِيْنَ اخْتَارَهُم اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، وإقامَةِ دِيْنِهِ» (٣).\nقَالَ الإمَامُ أبُو زُرَعَةَ ﵀: «إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أحَدًا مِنْ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - فاعْلَمْ أنَّهُ زِنْدِيْقٌ، وذَلِكَ أنَّ الرَّسُوْلَ\n_________\n(١) انظُر «مِنْهاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (١/ ١٦٦).\n(٢) «حِلْيةُ الأوْلياءِ» (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، وذَكَرهُ البَغَوِيُّ عَنِ ابنِ مَسْعُوْدٍ (١/ ٢١٤).\n(٣) أخْرَجَهُ أحْمَدُ (٣/ ١٣٤).","vol":"1","page":98},{"text":"- ﷺ - عِنْدَنَا حَقٌّ، والقُرْآنَ حَقٌ، وإنَّمَا أدَّى إلَيْنَا هذا القُرْآنَ والسُّنَنَ أصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، وإنَّمَا يُرِيْدُونَ أنْ يَجْرَحُوا شُهُوْدَنا لِيُبْطِلُوا الكَتَابَ والسُّنَّةَ، والجَرْحُ بِهِم أوْلى وَهُم زَنَادِقَةٌ» (١) رَوَاهُ الخَطِيْبُ، وابْنُ عَسَاكِرَ.\nوقَالَ الفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ أبا عَبْدِ اللهِ، وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ انْتَقَصَ مُعَاوِيَةَ،\nوعَمْرَو بْنَ العَاصِ أيُقَالُ لَهُ: رَافِضِيٌ؟ قال: «إنَّهُ لم يَجْتَرِئ عَلَيْهِمَا إلاَّ وله خَبِيْثَةُ سُوْءٍ، ما يُبْغِضُ أحَدٌ أحَدًا مِنْ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - إلاَّ ولَهُ دَاخِلَةُ سُوْءٍ» (٢).\n* * *\nوقَالَ العَلاَّمَةُ السَّفَّارِيْنِيُّ: «ولا يَرْتَابُ أحَدٌ مِنْ ذَوِي الألْبَابِ أنَّ الصَّحَابَةَ الكِرَامَ هُمُ الَّذِيْنَ حَازُوا قَصَبَاتِ السَّبْقِ، واسْتَوْلَوْا على مَعَالِي الأمُوْرِ مِنَ الفَضْلِ والمَعْرُوْفِ والصِّدْقِ، فالسَّعِيْدُ مَنِ اتَّبَعَ صِرَاطَهُم المُسْتَقِيْمَ، واقْتَفَى مَنْهَجَهُم القَوِيْمَ، والتَّعِيْسُ مَنْ عَدَلَ عَنْ طَرِيْقِهِم، ولم يَتَحَقَّقْ بِتَحْقِيْقِهِم ... فلا مَعْرُوْفَ إلاَّ ما عَنْهُم عُرِفَ، ولا بُرْهَانَ إلاَّ بِعُلُومِهِم كُشِفَ، ولا سَبِيْلَ نَجَاةٍ إلاَّ ما سَلَكُوا، ولا\n_________\n(١) «الكِفَايَةُ» للخَطِيْبِ البَغْدادِيِّ (٩٧)، و«تارِيْخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (٣٨/ ٣٢).\n(٢) «تارِيْخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (٥٩/ ٢١٠)، و«السُّنةُ» للخَلاَّلِ (٤٤٧).","vol":"1","page":99},{"text":"خَيْرَ سَعَادَةٍ إلاَّ ما حَقَّقُوهُ وحَكَوْهُ، فَرِضْوَانُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِم أجْمَعِيْنَ» (١).\nوقَدْ قِيْلَ: «كُلُّ خَيْرٍ فِيْهِ المُسْلِمُوْنَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ مِنَ الإيْمَانِ، والإسْلامِ، والقُرْآنِ، والعِلْمِ، والمَعَارِفِ، والعِبَادَاتِ، ودُخُوْلِ الجَنَّةِ والنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وانْتِصَارِهِم على الكُفَّارِ، وعُلُوِّ كَلِمَةِ اللهِ - فإنَّمَا هُوَ بِبَرَكَةِ ما فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ الَّذِيْنَ بَلَّغُوا الدِّيْنَ، وجَاهَدُوا في سَبِيْلِ اللهِ، وكُلُّ مُؤْمِنٍ آمَنَ باللهِ فَلِلْصَّحَابَةِ ﵃ الفَضْلُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ» (٢).\n* * *\nوبِهَذا نَكْتَفِي بِمَا جَاءَ في فَضْلِهِم، والثَّنَاءِ عَلَيْهِم ﵃ أجْمَعِيْنَ، ومَنْ أرَادَ زِيَادَةً في فَضْلِهِم فَعَلَيْهِ بِكُتُبِ السُّنَّةِ، والسِّيَرِ، لا سِيَّمَا الكُتُبُ الَّتِي عَنَتْ بِتَرَاجِمِهِم.\nلِذَلِكَ لمَّا وَقَفَ عُلَمَاءُ الأمَّةِ ﵏ سَلَفًا وخَلَفًا حِيَالَ هَذِهِ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، والأحَادِيْثِ النَبَوِيَّةِ، والآثارِ السَّلَفِيَّةِ الدَّالَةِ على فَضْلِ\n_________\n(١) «لوَامِعُ الأنْوارِ البَهِيَّةِ» للسَّفارِيْنِيِّ (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠).\n(٢) مِنْ كلامِ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وانْظُر «طَرِيْقَ الهِجْرَتَيْنِ» لابنِ القَيِّمِ (٣٦٢) نَقْلًا عَنْ «عَقِيْدَةِ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعةِ» لناصِرٍ.","vol":"1","page":100},{"text":"الصَّحَابَةِ ﵃، قابَلُوْها بالتَّسْلِيْمِ والقَبُولِ مَعَ اعْتِقَادِ فَضْلِهِم، والتَّرُحُّمِ عَلَيْهِم، وذِكْرِ مَحَاسِنِهِم بَيْن النَّاسِ ممَّا يَحْصُلُ بِذَلِكَ سَلامَةُ صُدُورِهِم وقُلُوْبِهِم تُجَاهَ الصَّحَابَةِ ﵃، وهذا كُلُّهُ لا يَسْتَقِيْمُ ولا يَكُوْنُ إلاَّ باعْتِقَادِ ضِدِّهِ، ومُنَابَذَةِ خِلافِهِ.\nوذَلِكَ بالكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، وعَدَمِ ذِكْرِهِ بَيْنَ النَّاسِ ممَّا يَحْصُلُ بِهِ سُوْءُ ظَنٍّ، وضِيْقُ صَدْرٍ، وإثارَةُ شُبَهٍ عَلَيْهِم؛ وهذا يَتَنَافَى مَعَ ما يَجِبُ في حَقِّهِم مِنْ حُبٍّ، وتَرَضٍّ عَنْهُم، وتَرَحُّمٍ عَلَيْهِم، وحِفْظِ فَضَائِلِهِم، والاعْتِرَافِ لَهُم بِسَوَابِقِهِم، ونَشْرِ مَنَاقِبِهِم، وأنَّ الَّذي حَصَلَ بَيْنَهُم إنِّمَا كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ؛ فالْقَاتِلُ والمَقْتُوْلُ مِنْهُم في الجَنَّةِ، ولم يُجَوِّزْ أهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ الخَوْضَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ، ولا يُخَالِفُ ذَلِكَ إلاَّ مُبْتَدِعٌ أو جَاهِلٌ!","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>مَا وَقَعَ بَينَ الصَّحَابَةِ قَدْ دَلَّتْ عَلَيْه\nالنُّصُوصُ الشَّرْعَيَّةُ</span>\nهُنَاكَ نُصُوصٌ شَرْعِيَّةٌ قَدْ أَشَارَتْ وَأَخْبَرَتْ بِمَا سَيَقَعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ مِنْ قِتَالٍ ونِزَاعٍ مَعَ بَيَانِ فَضْلِهِم وَاصْطِفَائِهِم كَمَا مَرَّ مَعَنَا آنِفًا، فَمِنْهَا:\nمَا رَوَاهُ الشَيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.\nفَالمُرَادُ بِالفِئَتَيْنِ في هَذَا الحَدِيْثِ جَمَاعَةُ عَلِيٍّ، وَجَمَاعُةُ مُعَاوِيَةَ ﵄، والمُرَادُ بالدَّعْوَةِ أيْضًا الإسْلامُ على الرَّاجِحِ، وقِيْل المُرَادُ: اعْتِقَادُ كُلٍّ مِنْهُما الحَقَّ (٢).\n* * *\n_________\n(١) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٤/ ٢٣١)، ومُسْلِمٌ (٤/ ٢٢١٤).\n(٢) انظُرْ «فَتْحَ البارِي» لابنِ حَجَرٍ (١٢/ ٣٠٣).","vol":"1","page":102},{"text":"وعَنْ أبي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: بَيْنَا النَّبيُّ - ﷺ - يَخْطُبُ جَاءَ الحَسَنُ،\nفَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، ولَعَلَّ اللهَ أنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ» (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.\nففِي هَذَا الحَدِيْثِ شَهَادَةٌ مِنَ النَبِيِّ - ﷺ - بإسْلامِ الطَّائِفَتَيْنِ - أهْلِ العِرَاقِ وأهْلِ الشَّامِ - لِذَا كَانَ يَقُوْلُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةَ ﵀: «قَوْلُهُ: فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، يُعْجِبُنَا جِدًّا».\nقال البَيْهَقِيُّ: «وإنَّمَا أعَجَبَهُم لأنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَمَّاهُمَا مُسْلِمِيْنَ، وهذا خَبَرٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - بِمَا كَانَ مِنَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بَعْدَ وَفَاةِ عَلِيٍّ في تَسْلِيْمِهِ الأمْرَ إلى مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ» (٢).\n* * *\nوهَذَا عَلِيُّ بْنُ أبي طَالِبٍ ﵁ يَقُوْلُ فِيْمَا رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أبِيْهِ قَالَ: وقَفَ عَلِيُّ بْنُ أبي طَالِبٍ عَلَى قَتْلاهُ وقَتْلَى مُعَاوِيَةَ، فقَالَ: «غَفَرَ اللهُ لَكُم» لِلْفَرِيْقَيْنِ جَمِيْعًا» (٣).\n_________\n(١) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٧٠٤)، (٣٧٤٦).\n(٢) «الاعْتِقَادُ» للبَيْهَقِيِّ ص (١٩٨)، و«فَتْحُ البارِي» لابنِ حَجَرٍ (١٣/ ٦٦).\n(٣) «تَنْزِيهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيانَ» لأبي يَعْلَى الحَنْبَلِيِّ (٩٢).","vol":"1","page":103},{"text":"وقَالَ أيْضًا فِيْمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُرْوَةَ (١٢٦) قالَ: أخْبَرَني مَنْ شَهِدَ\nصِفِّيْنَ، قَالَ: رَأيْتُ عَلِيًّا خَرَجَ في بَعْضِ تِلْكَ اللَّيَالِي فَنَظَرَ إلى أهْلِ الشَّام، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ولَهُم» (١).\nورَوَى الشَّعْبِيُّ (١٠٤) قَالَ: قُلْتُ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ: ما شَأنُ الحَسَنِ (ابْنِ عَلِيٍّ) بايَعَ مُعَاوِيَةَ؟\nقَالَ: إنَّه سَمِعَ مِنْ أمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ ما سَمِعْتُ.\nقُلْتُ: ومَا سَمِعْتَ؟\nقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «لا تَكْرَهُوا إمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، فإنَّكُم لَو فَقَدتُّمُوهُ رَأيْتُم رُؤُوْسًا تَبْدُرُ عَنْ كَوَاهِلِها كأنَّهَا الحَنْظَلُ» (٢) ابنُ أبي شَيْبَةَ.\nوقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: «لا تَسُبُّوا أصْحَابَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، فِإنَّ اللهَ قَدْ أمَرَنَا بالاسْتِغْفَارِ لَهُمْ، وهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُم سَيَقْتَتِلُونَ» (٣).\n* * *\n_________\n(١) أخْرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مُصَنَّفِهِ» (١٥/ ٢٩٧)، وانُظْر «تَنْزِيهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ» لأبي يَعْلَى (٩٣).\n(٢) أخْرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مُصَنَّفِهِ» (١٥/ ٢٩٣) وانُظْر «تَنْزِيهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ» لأبي يَعْلَى (٩٣).\n(٣) «الشَّرْحُ والإبانَةُ» لابنِ بَطَّةَ (١١٩)، وأوْرَدَهُ القُرْطُبيُّ في «تَفْسِيْرِه» (١٨/ ٣٣)","vol":"1","page":104},{"text":"وهَذِهِ الأحَادِيْثُ والآثَارُ المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا قَاطِعَةٌ بأنَّ أهْلَ العِرَاقِ مِنْ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ كَانُوا مَعَ عَلِيِّ بنِ أبي طَالِبٍ، وأهْلَ الشَّامِ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ كَانُوا مَعَ مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ بأنَّهُم مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، ومُتَعلِّقُوْنَ جَمِيْعًا بالحَقِّ، كَمَا شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ - بِذَلِكَ (١).\n«والكِتَابُ والسُّنَّةُ قَدْ دَلاَّ عَلَى أنَّ الطَّائِفَتَيْنِ مُسْلِمُوْنَ، وأنَّ تَرْكَ القِتَالِ كَانَ خَيْرًا مِنْ وُجُوْدِهِ، قَالَ تَعَالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)﴾ [الحجرات: ٩]، فَسَمَّاهُم مُؤْمِنِيْنَ إخْوَةً مَعَ وُجُودِ الاقتِتَالِ والبَغْي» (٢).\n_________\n(١) وفي هذا رَدٌّ على طَائِفَتَيْنِ ضَالَّتَيْنِ: الخَوَارِجِ الَّذِيْنَ كَفَّرُوا الصَّحَابَةَ، والشِّيْعَةِ الَّذِيْنَ كَفَّرُوا مُعْظَمَ الصَّحَابَةِ ﵃!\n(٢) انظُرْ «مِنْهَاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٤/ ٤٤٩ - ٤٥٠).","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>أقْوَالُ النَّاسِ فِيْمَا وَقَعَ في صِفِّيْنَ</span>\nفلا رَيْبَ أنَّ مَا وَقَعَ بَيْنَ العَسْكَرَيْنِ (عَسْكَرِ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ بِصِفِّيْنَ)، لم يَكُنْ لِعَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ ﵄ اخْتِيَارٌ في الحَرْبِ ابْتِدَاءً؛ بَلْ كَانَا مِنْ أشَدِّ النَّاسِ حِرْصًا على أنْ لا يَكُوْنَ قِتَالٌ.\nوقِتَالُ صِفِّيْنَ لِلْنَّاسِ فِيْهِ أقْوَالٌ:\nالأوَّلُ: مَنْ يَقُوْلُ: كِلاهُمَا كَانَا مُجْتَهِدًا مُصِيْبًا، وَبِهِ قَالَ أكْثَرُ أهْلِ الكَلامِ، والفِقْهِ، والحَدِيْثِ ممَّنْ يَقُوْلُ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبٌ، وَهُوَ قَوْلُ كَثِيْرٍ مِنَ الأشْعَرِيَّةِ، والكُّرَّاميَّةِ وَغَيْرِهِم.\nالثَّاني: مَنْ يَقُوْلُ: بَلِ المُصِيْبُ أحَدُهُمَا لا بِعَيْنِهِ.\nالثَّالِثُ: مَنْ يَقُوْلُ: عَلِيٌّ هُوَ المصِيْبُ وَحْدَهُ، ومُعَاوِيَةُ مُجْتَهِدٌ مُخْطِئٌ، وَهُوَ قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ أهْلِ الكَلامِ، والفُقَهَاءِ أهْلِ المَذَاهِبِ الأرْبَعَةِ.\nوقَدْ حَكَى هَذِهِ الأقْوَالَ الثَّلاثَةَ أبُو عَبْدِ اللهِ ابنُ حَامِدٍ عَنْ أصْحَابِ أحْمَدَ وغَيْرِهِم.","vol":"1","page":106},{"text":"الرَّابِعُ: مَنْ يَقُوْلُ: كَانَ الصَّوَابُ أنْ لا يَكُوْنَ قِتَالٌ، وكَانَ تَرْكُ القِتَالِ خَيْرًا لِلْطَّائِفَتَيْنِ، فَلَيْسَ في الاقْتِتِالِ صَوَابٌ، ولَكِنْ عَلِيٌّ كَانَ أقْرَبَ إلى الحَقِّ مِنْ مُعَاوِيَةَ، والقِتَالُ قِتَالُ فِتْنَةٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ولا مُسْتَحَبٍ، وكَانَ تَرْكُ القِتَالِ خَيْرًا لِلْطَّائِفَتَيْنِ، مَعَ أنَّ عَلِيًّا كَانَ أوْلى بالحَقِّ!\nوهَذَا هو قَوْلُ أحْمَدَ، وأكْثَرِ أهْلِ الحَدِيْثِ، وأكْثَرِ أئمَّةِ الفُقَهَاءِ، وهُوَ قَوْلُ أكَابِرِ الصَّحَابَةِ، والتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بإحْسَانٍ (١)، وعَلَيهِ تَحْقِيْقُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ.\n_________\n(١) انْظُر «مِنْهَاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨) بتَصَرُّفٍ.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>أيُّهُمَا أوْلَى بالحَقِّ عَلِيٌّ أمْ مُعَاوِيَةُ</span>؟\nومَعَ ما ذَكْرْناهُ آنِفًا؛ فَلا نَشُكُّ أنَّ عَلِيًّا ومَنْ مَعَهُ أوْلى بالحَقِّ مِنْ مُعَاوِيَةِ ومَنْ مَعَهُ، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَبِيِّ - ﷺ - أنَّهُ قاَلَ: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَلَى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، تَقْتُلُهُم أُوْلى الطَّائِفَتَيْنِ بالحَقِّ» (١) مُسْلِمٌ.\nفَدَلَّ هَذَا الحَدِيْثُ عَلَى أنَّ عَلِيًّا أوْلى بالحَقِّ ممَّنْ قَاتَلَهُ؛ فإنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَ الخَوَارِجَ لمَّا افْتَرَقَ المُسْلِمُونَ (٢).\nومَعَ هَذَا؛ إذَا قُلْنَا: إنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ أوْلَى بالحَقِّ مِمَّنْ قَاتَلَهُ، إلاَّ أنَّ الصَّوَابَ والحَقَّ كُلَّه كَانَ فِي تَرْكِ القِتَالِ؛ لأنَّ القِتَالَ قِتَالُ فِتْنَةٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، ولا مُسْتَحَبٍّ، فكَانَ تَرْكُ القِتَالِ خَيْرًا للطَّائِفَتَيْنِ قَطْعًا!\n* * *\n_________\n(١) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠٦٥).\n(٢) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٧/ ٥٧).","vol":"1","page":108},{"text":"«... فأصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - جَمِيْعُ ما يُطْعَنُ بِهِ فِيْهِم أكْثَرُهُ كَذِبٌ، والصِّدْقُ مِنْهُ غَايَتُهُ أنْ يَكُوْنَ ذَنْبًا أو خَطَأً، والخَطَأُ مَغْفُوْرٌ، والذَّنْبُ لَهُ أسْبَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ تُوجِبُ المَغْفِرَةَ، ولا يُمْكِنُ أحَدٌ أنْ يَقْطَعَ بأنَّ واحِدًا مِنْهُم فَعَلَ مِنَ الذُّنُوبِ ما يُوجِبُ النَّارِ لا مَحَالَةَ» (١).\n«وبالجُمْلَةِ لَيْسَ عَلَيْنَا أنْ نَعْرِفَ كُلَّ واحَدٍ تَابَ، ولَكِنْ نَحْنُ نَعْلَمُ أنَّ التَّوبَةَ مَشْرُوْعَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ: لِلأنْبِيَاءِ ولِمَن دُوْنِهِم، وأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ، يَرْفَعُ عَبْدَهُ بالتَّوبَةِ، وإذا ابْتَلاهُ بِمَا يَتُوبُ مِنْهُ، فالمَقْصُودُ كَمَالُ النِّهَايَةِ، لا نَقْصَ البِدَايَةِ، فإنَّهُ تَعَالى يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِيْنَ، وهُوَ يُبَدَّلُ بالتَّوبَةِ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ» (٢).\n_________\n(١) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٧/ ٥٧).\n(٢) السَّابِقُ (٦/ ٢٠٩).","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>الفَصْلُ الثَّاني\nوُجُوْبُ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ ﵃</span>\nلَقَدْ بَاتَ مِنْ عَقَائِدِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: وُجُوبُ مَحَبَّةِ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، وتَعْظِيْمِهِم، وتَوْقِيْرِهِم، وتَكْرِيْمِهِم، والإقْتِدَاءِ بِهِم، والأخْذِ بآثارِهِم، وحُرْمةُ ضِدِّ ذَلِكَ مِنْ: بُغْضِهِم، أو ازْدِرَائِهِم، أو ذِكْرِ مَسَاوِئِهِم ... !\nقَالَ تَعَالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)﴾ [الحشر: ١٠].\nفَفِي هَذِهِ الآيَةِ دَلِيْلٌ على وُجُوْبِ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ، لأنَّهُ تَعَالى جَعَلَ لِمَنْ بَعْدَهُم حَظًا في الفَيْءِ ما أقَامُوا على مَحَبَّتِهِم، ومُوَالاتِهِم، والاسْتِغْفَارِ لَهُم، وأنَّ مَنْ سَبَّهُم، أو واحِدًا مِنْهُم، أو اعْتَقَدَ فِيْهِ شَرًّا: أنَّه لا حَقَّ لَهُ في الفَيْءِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وغَيْرِهِ.","vol":"1","page":110},{"text":"قَالَ مَالِكٌ: «مَنْ كَانَ يُبْغِضُ أحَدًا مِنْ أصْحَابِ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، أو كَانَ في قَلْبِهِ عَلَيْهِم غِلٌّ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ في فَيْءِ المُسْلِمِيْنَ، ثمَّ قَرَأ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾» (١).\nوقَالَ الطَّحَاوِيُّ ﵀ مُبَيِّنًا مَا يَجِبُ على المُسْلِمِ اعْتِقَادُهُ في مَحَبَّةِ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - «ونُحِبُّ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، ولا نُفْرِطُ في حُبِّ أحَدٍ مِنْهُم، ولا نَتَبَرَّأُ مِنْ أحَدٍ مِنْهُم، ونُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم وبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُم، ولا نَذْكُرُهُم إلاَّ بِخَيْرٍ، وحُبُّهُم دِيْنٌ وإيِمَانٌ وإحْسَانٌ، وبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ» (٢).\n* * *\nفَعَلى المُسْلِمِ أنْ يَسْلُكَ في حُبِّ الصَّحَابَةِ مَسْلَكَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، بِحَيْثُ يُحِبُّهُم جَمِيْعًا، ولا يَفْرُطُ في حُبِّ أحَدٍ مِنْهُم، وأنْ يَتَبَرَّأَ مِنْ طَرِيْقَةِ الشِّيَعَةِ الرَّافِضَةِ الَّذِيْنَ يَتَديَّنُوْنَ بِبُغْضِهِم وسَبِّهِم، ومِنْ طَرِيْقِ النَّوَاصِبِ والخَوَارِجِ الَّذِيْنَ ابْتُلُوا بِبُغْضِ أهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -!\n_________\n(١) «الجامِعُ لأحْكامِ القُرآنِ» للقُرْطُبِيِّ (١٨/ ٣٢).\n(٢) «شَرْحُ الطَّحاوِيَّةِ» لابنِ أبي العِزِّ (٢/ ٦٨٩).","vol":"1","page":111},{"text":"قَالَ ابنُ تَيْمِيَةّ ﵀: «ويَتَبَرَّؤُوْنَ (أَي السَلَفُ) مِنْ طَرِيْقَةِ الرَّوَافِضِ والشِّيَعَةِ الَّذِيْنَ يُبْغِضُوْنَ الصَّحَابَةَ ويَسُبُّونَهُم، وطَرِيْقَةِ النَّوَاصِبِ والخَوَارِجِ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ أهْلَ البَيْتِ بِقَوْلٍ أوْ عَمَلٍ» (١).\nوبَعْدَ هَذا؛ فمَنْ أرَادَ السَّلامَةَ لِدِيْنِهِ فَليُحِبَّهُم جَمِيْعًا، وأنْ يَخْتِمَ ذَلِكَ على نَفْسِهِ، وعلى كُلِّ أبْنَاءِ جِنْسِهِ؛ لأنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ على جَمِيْعِ الأمَّةِ، واتَّفَقَ على ذَلِكَ الأئمَّةُ، فلا يَزُوْغُ عَنْ حُبِّهِم إلاَّ هَالِكٌ، ولا يَزُوْغُ عَنْ وُجُوبِ ذَلِكَ إلاَّ آفِكٌ (٢).\n_________\n(١) «شَرْحُ العَقِيْدَةِ الوَاسِطِيَّةِ» لمُحَمَّد خَلِيْل هَرَّاسٍ (١٧٣).\n(٢) انظُرْ «لَوَامِعَ الأنْوَارِ البَهِيَّةِ» للسَّفارِيْنِيِّ (٢/ ٣٥٤).","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>الفَصْلُ الثَّالِثُ\nوُجُوْبُ الدُّعَاءِ والاسْتِغْفَارِ لِلصَّحَابَةِ ﵃</span>\nوَاجِبٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ ﵃ مِنْ عِبَادِ اللهِ المُؤْمِنِيْنَ أنْ يَدْعُوَ لَهُم، ويَسْتَغْفِرَ لَهُم، ويَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم لِمَا لَهُم مِنَ القَدْرِ العَظِيْمِ، ولِمَا حَازُوْهُ مِنَ المَنَاقِبِ الحَمِيْدَةِ، والسَّوَابِقِ القَدِيْمَةِ، والمَحَاسِنِ المَشْهُوْرَةِ، ولِمَا لَهُم مِنَ الفَضْلِ الكَبِيْرِ على كُلِّ مَنْ أتَى بَعْدَهُم (١).\nوأخْرَجَ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وابنُ أبي حَاتِمٍ، وابنُ الأنْبَارِيِّ في (المَصَاحِفِ)، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «أُمِرُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لأصْحَابِ النَّبِي - ﷺ -، فَسَبُّوهُم!، ثُمَّ قَرَأتُ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ الآيَةُ» (٢).\n_________\n(١) انْظُرْ «طَرِيْقَ الهِجْرَتَيْنِ» لابنِ القَيِّمِ (٥٣٧).\n(٢) «الدُّرُّ المَنْثُوْرُ» للسِّيُوْطِيِّ (٨/ ١١٣).","vol":"1","page":113},{"text":"قَالَ النَّوَوَيُّ ﵀: «أمَّا قَوْلُهَا: (أُمِرُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لأصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - فَسَبُّوْهُم)، قَالَ القَاضِي: الظَّاهِرُ أنَّهَا قَالَتْ هذا عِنْدَما سَمِعَتْ أهْلَ مِصْرَ يَقُوْلُوْنَ في عُثْمَانَ ما قَالُوا، وأهْلَ الشَّامِ في عَلِيٍّ ما قَالُوا، والحَرُوْرِيَّةَ في الجَمِيْعِ ما قَالُوا!\nوأمَّا الأمْرُ بالاسْتِغْفَارِ الَّذِي أشَارَتْ إلَيْهِ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ الآيَةُ.\nوبِهَذا احْتَجَّ مَالِكٌ في أنَّهُ لاحَقَّ في الفَيْءِ لِمَن سَبَّ الصَّحَابَةَ ﵃؛ لأنَّ اللهَ تَعَالى إنَّمَا جَعَلَهُ لِمَن جَاءَ بَعْدَهُم ممَّنْ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لَهُم، واللهُ أعْلَمُ» (١).\nوقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: «لا تَسُبُّوا أصْحَابَ مُحَمَّدٍ (، فَإنَّ اللهَ قَدْ أمَرَنا بالاسْتِغْفَارِ لَهُم، وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُم سَيَقْتَتِلُوْنَ» (٢).\n* * *\n_________\n(١) «شَرْحُ مُسْلِمٍ» للنَّوَوِيِّ (١٨/ ١٥٨ - ١٥٩).\n(٢) «الشَّرْحُ والإبانَةُ» لابنِ بَطَّةَ (١١٩)، وأوْرَدَهُ القُرْطُبيِّ في «الجامِعُ لأحْكامِ القُرآنِ» (١٨/ ٣٣).","vol":"1","page":114},{"text":"وذَكَرَ البَغَوَيُّ ﵀ عِنْدَ تَفْسِيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الآيَةُ، عَنْ مَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ قَالَ: قَالَ عَامِرُ بنُ شُرَاحِيْلِ الشَّعْبِيُّ: يا مَالِكُ تَفَاضَلَتْ (أيْ: فَضُلَتْ) اليَهُوْدُ والنَّصَارَى الرَّافِضَةَ بِخِصْلَةٍ، سُئِلَتِ اليَهُوْدُ مَنْ خَيْرُ أهْلِ مِلَّتِكُم؟ فَقَالَتْ: أصْحَابُ مُوْسَى ﵇، وسُئِلَتِ النَّصَارَى: مَنْ خَيْرُ أهْلِ مِلَّتِكُم؟ فَقَالُوا: حَوَارِيُّ عِيْسَى ﵊، وسُئِلَتِ الرَّافِضَةُ: مَنْ شَرُّ أهْلِ مِلَّتِكُم؟ فَقَالُوا: أصْحَابُ مُحَمَّدٍ - ﷺ -. أُمِرُوا بالاسْتِغْفَارِ لَهُم فَسَبُّوهُم، فالْسَّيْفُ عَلَيْهِم مَسْلُوْلٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا تَقُوْمُ لَهُم رَايَةٌ، ولا يَثْبُتُ لَهُم قَدَمٌ، ولا تَجْتَمِعُ لَهُم كَلِمَةٌ، كُلَّمَا أوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أطْفَأهَا اللهُ بِسَفْكِ دِمَائِهِم وتَفْرِيْقِ شَمْلِهِم وإدْحَاضِ حُجَّتِهِم، أعَاذَنَا اللهُ وإيَّاكُم مِنَ الفِتَنِ المُضِلَّةِ» (١).\n_________\n(١) «تَفْسِيْرُ البَغَوِيِّ» (٧/ ٥٤)، وذَكَرَه القُرْطُبيُّ في «الجَامِعِ لأحْكَامِ القُرْآنِ» (١٨/ ٣٣)، وانْظُر أيْضًا «مِنْهَاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (١/ ٦ - ٧)، و«شَرْحَ الطَّحاوِيَّةِ» لابنِ أبي العِزِّ (٥٣١ - ٥٣٢).","vol":"1","page":115},{"text":"وأخِيْرًا هَاكَ ما قَالَهُ الإمَامُ الشَّوْكَانِيُّ ﵀ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ قَوْلَهُ تَعَالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الآيَةُ: «أمَرَهُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ بَعْدَ الاسْتِغْفَارِ لِلْمُهَاجِرِيْنَ والأنْصَارِ أنْ يَطْلُبُوا مِنْ اللهِ سُبْحَانَهُ أنْ يَنْزِعَ مِنْ قُلُوبِهِمُ الغِلَّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا على الإطْلاقِ، فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الصَّحَابَةُ دُخُولًا أوَّلِيًّا لِكَوْنِهِم أشْرَفَ المُؤْمِنِيْنَ، ولِكَوْنِ السِّيَاقُ فِيْهِم، فَمَن لم يَسْتَغْفِرْ لِلْصَّحَابَةِ على العُمُومِ، ويَطْلُبْ رِضْوَانَ اللهِ لَهُم فَقَدْ خَالَفَ ما أمَرَ اللهُ بِهِ في هَذِهِ الآيَةِ، فإنْ وَجَدَ في قَلْبِهِ غِلًاّ لَهُم فَقَدْ أصَابَهُ نَزْغٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وحَلَّ بِهِ نَصِيْبٌ وافِرٌ مِنْ عِصْيَانِ اللهِ لِعَدَاوَةِ أولِيَائِهِ وخَيْرِ أُمَّةِ نَبِيِّهِ - ﷺ -، وانْفَتَحَ لَهُ بَابُ الخُذْلانِ يَفِدُ بِهِ على نارِ جَهَنَّمَ إنْ لم يَتَدَارَكْ نَفْسَهُ باللَّجَأ إلى اللهِ سُبْحَانَه، والاسْتِغَاثَةِ بِهِ بِأنْ يَنْزِعَ عَنْ قِلْبِهِ ما طَرَقَهُ مِنَ الغِلِّ لِخَيْرِ القُرُونِ وأشْرَفِ هَذِهِ الأمَّةِ، فإنْ جَاوَزَ ما يَجِدُهُ مِنَ الغِلِّ إلى شَتْمِ أحَدٍ مِنْهُم، فَقَدْ انْقَادَ لِلْشَّيْطَانِ بِزِمَامٍ وَوَقَعَ في غَضَبِ اللهِ وسَخَطِهِ، وهذا الدَّاءُ العُضَالُ إنَّمَا يُصَابُ بِهِ مَنِ ابْتُلِيَ بِمُعَلِّمٍ مِنَ الرَّافِضَةِ، أو صَاحِبٍ مِنْ أعْدَاءِ خَيْرِ الأمَّةِ الَّذِيْنَ تَلاعَبَ بِهِمُ الشَّيْطَانُ، وزَيَّنَ لَهُم الأكَاذِيْبَ المُخْتَلَقَةَ، والأقَاصِيْصَ المُفْتَرَاةَ، والخُرَافَاتِ المَوْضُوْعَةَ، وصَرَفَهُم عَنْ كِتَابِ اللهِ الَّذِي لا يَأتِيْهِ","vol":"1","page":116},{"text":"البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ، وعَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - المنقُوْلَةِ إلَيْنَا بِرِوَايَاتِ الأئِمَةِ الأكَابِرِ في كُلِّ\nعَصْرٍ مِنَ العُصُوْرِ فاشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بالهُدَى، واسْتَبْدَلُوا الخُسْرَانَ العَظِيْمَ بالرِّبْحِ الوَافِرِ، وما زَالَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيْمُ يَنْقُلُهُم مِنْ مَنْزِلَةٍ إلى مَنْزِلَةٍ، ومِنْ رُتْبَةٍ إلى رُتْبَةٍ حَتَّى صَارُوا أعْدَاءَ كِتَابِ اللهِ، وسُنَّةِ رَسُوْلِهِ، وخَيْرِ أُمَّتِهِ، وصَالِحِي عِبَادِهِ، وسَائِرِ المُؤْمِنِيْنَ، وأهْمَلُوا فَرَائِضَ اللهِ، وهَجَرُوا شَعَائِرَ الدِّيْنَ، وسَعُوا في كَيْدِ الإسْلامِ وأهْلِهِ كُلَّ السَّعْي، ورَمُوا الدِّيْنَ وأهْلَهُ بِكُلِّ حَجَرٍ ومَدَرٍ واللهُ مِنْ ورَائِهِم مُحِيْطٌ» (١).\n* * *\nفَهَذِهِ النُّصُوْصُ الَّتِي سُقْنَاهَا في هذا المَبْحَثِ عَنِ المُتَقَدِّمِيْنَ والمُتَأخِّرِيْنَ مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ كُلُّهَا تُبَيِّنُ: أنَّهُم هُمُ الفَائِزُوْنَ بِسَلامَةِ الصُّدُورِ مِنَ الغِلِّ والحِقْدِ لأصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، وأنَّهُم يَعْتَقِدُوْنَ أنَّ مِنْ حَقِّ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ على مَنْ بَعْدَهُم التَّرَحُّمَ عَلَيْهِمْ، والاسْتِغْفَارَ لَهُم، فأهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ يَتَرَحَّمُوْنَ على أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، صَغِيْرِهِم وكَبِيْرِهِم، وأوَّلِهِم وآخِرِهِم، ويَذْكُرُونَ مَحَاسِنَهُم\n_________\n(١) «فَتْحُ القَدِيْرِ» للشَّوْكانِيِّ (٥/ ٢٠٢).","vol":"1","page":117},{"text":"ويَنْشُرُونَ فَضَائِلَهُم، ويَقْتَدُوْنَ بِهَدْيِهِم، ويَقْتَفُونَ آثارَهُم، ويَعْتَقِدُوْنَ أنَّ الحَقَّ في كُلِّ مَا قَالُوْهُ، والصَّوَابَ فِيْمَا فَعَلُوْهُ (١).\nوبَعْدَ هَذَا؛ فَلَيْسَ مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مَنْ لم يَتَرَحَّمْ على الصَّحَابَةِ، ويَسْتَغْفِرْ لَهُم، ولَيْسَ لَهُ حَظٌ في شَيْءٍ مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِيْنَ كَمَا ذَكَرَهُ الإمَامُ مَالِكُ ﵀ وغَيْرُهُ.\n_________\n(١) انْظُر «الشَّرْحَ والإبَانَةَ على أُصُوْلِ السُّنةِ والدِّيانَةِ» لابنِ بَطَّةَ (٢٦٤ - ٢٦٥).","vol":"1","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>الفَصْلُ الرَّابِعُ\nعَدَالَةُ الصَّحَابَةِ ﵃</span>\nأجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ على: أنَّ الصَّحَابَةَ جَمِيْعَهُم عُدُوْلٌ بِلاَ اسْتِثْنَاءٍ سَوَاءٌ مَنْ لابَسَ الفِتْنَةَ مِنْهُم أوْ لا، نَظَرًا لِمَا أكْرَمَهُمُ اللهُ بِهِ مِنْ شَرَفِ الصُّحْبَةِ لِنَبِيِّهِ - ﷺ -، ولِمَا لَهُمْ مِنَ المآثِرِ الجَلِيْلَةِ، والمَوَاقِفِ العَظِيْمَةِ مَعَ النَّبِي - ﷺ -، مِنْ مُنَاصَرَةٍ، ومُؤَازَرَةٍ، وإيْمَانٍ، ومُتَابَعَةٍ، وإيْثَارٍ، وجِهَادٍ، بَيْنَ يَدَيْهِ!\nوقَدْ نَقَلَ الإجْمَاعَ على عَدَالَتِهِم جَمْعٌ غَفِيْرٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ.\nقَالَ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ ﵀ (٤٦٣) بَعْدَ أنْ ذَكَرَ الأدِلَّةَ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، الَّتِي دَلَّتْ على عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ وأنَّهُم كُلُّهُم عُدُوْلٌ، قَالَ: «هَذَا مَذْهَبُ كَافَّةِ العُلَمَاءِ، ومَنْ يَعْتَدُّ بِقَوْلِهِم مِنَ الفُقَهَاءِ» (١).\n_________\n(١) «الكِفَايَةُ» للخَطِيْبِ (٦٧).","vol":"1","page":119},{"text":"وقَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ أيْضًا: «ونَحْنُ وإنْ كَانَ الصَّحَابَةُ ﵃ قَدْ كُفِيْنَا البَحْثَ عَنْ أحْوَالِهِم لإجْمَاعِ أهْلِ الحَقِّ مِنَ المُسْلمِيْنَ وَهُم أهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ على: أنَّهُم كُلُّهُم عُدُوْلٌ، فَوَاجِبٌ الوُقُوْفُ على أسْمَائِهِم» (١).\nوقَدْ نَقَلَ الإجْمَاعَ على عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ كَثِيْرٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ كالإمَامِ الجُوَيْنِيِّ، والغَزَالِيِّ، وابنِ الصَّلاحِ، والنَّوَوَيِّ، وابنِ كَثِيْرٍ، والعِرَاقِيِّ، وابنِ حَجَرٍ، والسَّخَاوِيِّ، والألُوْسِيِّ، وغَيْرِهِم ممَّا لا تَسَعُهُم هَذِهِ الرِّسَالَةُ (٢).\n* * *\nوبَعْدَ هذا؛ نَخْتِمُ بِقَوْلِ أبي زُرَعَةَ الرَّازِيِّ ﵀ كَمَا مَرَّ مَعَنَا: «إذا رَأيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أحَدًا مِنْ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - فاعْلَمْ أنَّهُ\n_________\n(١) «الاسْتِيْعَابُ» لابنِ عَبْدِ البَرِّ (١/ ٨).\n(٢) انْظُر «فَتْحَ المَغِيْثِ» للسَّخَاوِيِّ (٣/ ١١٢)، و«تَدْرِيْبَ الرَّاوِي» للسِّيُوْطِيِّ (٢/ ١٦٤)، و«مَعْرِفَةَ عُلُوْمِ الحَدِيْثِ» لابنِ الصَّلاحِ (١٤٦ - ١٤٧)، و«شَرْحَ مُسْلِمٍ» للنَّوَوِيِّ (١٥/ ١٤٩)، و«شَرْحَ مُخْتَصَرِ عُلُوْمِ الحَدِيْثِ» لأحْمَدَ شَاكِرٍ (١٨١ - ١٨٢)، و«التَّبْصِرَةَ والتَّذْكِرَةَ» للعِرَاقِي (٣/ ١٣ - ١٤)، و«الإصَابَةَ» لابنِ حَجَرٍ (١/ ١٧).","vol":"1","page":120},{"text":"زِنْدِيْقٌ ... وإنَّمَا يُرِيْدُوْنَ أنْ يَجْرَحُوا شُهُودَنا لِيُبْطِلُوا الكِتَابَ والسُّنَّةَ، والجَرْحُ بِهِم أوْلَى وهُم زَنَادِقَةٌ» (١) رَوَاهُ الخَطِيْبُ.\nفَقَدْ صَدَقَ ﵀ فلا يَتَجَرَّأُ على تَجْرِيْحِ الصَّحَابَةِ إلاَّ مَجْرُوحٌ في دِيْنِهِ ودُنْيَاهُ، زِنْدِيْقٌ في مُعْتَقَدِهِ، عَبْدٌ لِهَوَاهُ، عَدُوٌ للهِ وأوْلِيَائِهِ.\nوأخِيْرًا؛ فَهَذَا ما عَلَيْهِ اعْتِقَادُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ في عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ: وهُوَ أنَّهُم كُلُّهُم عُدُوْلٌ مَنْ لابَسَ الفِتَنَ ومَنْ لم يُلابِسْها.\nوما أحْسَنَ ما قَالَهُ الإمَامُ الذَّهَبِيُّ ﵀ (٧٤٨) في هَذِهِ المَسْألَةِ حَيْثُ قَالَ: «فأمَّا الصَّحَابَةُ ﵃ فَبُسَاطُهُم مَطْوِيٌّ وإنْ جَرَى ما جَرَى، إذْ على عَدَالَتِهِم وقَبُولِ ما نَقَلُوْهُ العَمَلُ، وبِهِ نَدِيْنُ اللهَ تَعَالى» (٢).\n_________\n(١) «الكِفَايَةُ» للخَطِيْبِ البَغْدَادِيِّ (٩٧)، و«تَارِيخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (٣٨/ ٣٢).\n(٢) «الرُّوَاةُ المُتَكَلَّمُ فِيْهِم بِمَا لا يُوْجِبُ الرَّدَّ» للذَّهَبِيِّ (٤٦).","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>الفَصْلُ الخَامِسُ\nحُكْمُ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ ﵃</span>\nإنَّ سَبَّ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، مُحَرَّمٌ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ وإجْمَاعِ السَّلَفِ والخَلَفِ، وهو ما عَلَيْهِ اعْتِقَادُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، وعَلى هَذا جَاءتِ الأدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ كَمَا يَلِي:\nقَال تَعَالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠].\nوكَذَا قَوْلُهُ - ﷺ -: «لا تَسُبُّوا أصْحَابي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أنَّ أحَدَكُم أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما أدْرَكَ مُدَّ أحَدِهِم ولا نَصِيْفَهُ» (١) البُخَارِيُّ.\nوهو عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أبي سَعِيْدٍ ﵁ بِلَفْظٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيْدِ، وبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ: رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - فَذَكَرَهُ (٢).\n_________\n(١) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢/ ٢٩٢).\n(٢) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤/ ١٩٦٧ - ١٩٦٨).","vol":"1","page":122},{"text":"وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ سَبَّ أصْحَابي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، والمَلائِكَةِ، والنَّاسِ أجْمَعِيْنَ» (١) الطَّبَرَانِيُّ.\nوعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أيْضًا أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ أصْحَابي» (٢).\nقَالَ الإمَامُ النَّوَوِيُّ ﵀: «واعْلَمْ أنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ ﵃ حَرَامٌ مِنْ فَوَاحِشِ المُحَرَّمَاتِ، سَوَاءٌ مَنْ لابَسَ الفِتَنَ مِنْهُم ومِنْ غَيْرِهِم لأنَّهُم مُجْتَهِدُوْنَ في تِلْكَ الحُرُوبِ مُتَأوِّلُوْنَ» (٣).\nقَالَ ابنُ تَيْمِيَةَ ﵀: «فإنْ قِيْلَ: فَلِمَ نَهَى (رَسُوْلُ اللهِ) خَالِدًا عَلى أنْ\nيَسُبَّ أصْحَابَهُ إذْ كَانَ مِنْ أصْحَابِهِ أيْضًا؟ وقَالَ: «لو أنَّ أحَدَكُم أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما بلغَ مُدَّ أحَدِهِم ولا نَصِيفَهِ».\n_________\n(١) أخْرَجَهُ الطَّبَرانِيُّ (٣/ ١٧٤)، وقَدْ ذَكَرَه السِّيُوْطِيُّ في «الجَامِعِ الصَّغِيْرِ»، ورَمَزَ له بـ (بالحُسْنِ)، انْظُر «فَيْضَ القَدِيْرِ» للمُنَاوِيِّ (٦/ ١٤٦)، وأوْرَدَهُ الألْبَانِي في «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٥/ ٢٩٩)، وقَالَ: حَسَنٌ، و«الصَّحِيْحَةِ» (٢٣٤٠).\n(٢) ذَكَرَه السِّيُوْطِيُّ في «الجَامِعِ الصَّغِيْرِ» ورَمَزَ له بـ (بالصَّحَةِ)، انْظُر «فَيْضَ القَدِيْرِ» للمُنَاوِيِّ (٥/ ٢٧٤)، وأوْرَدَهُ الألْبَانِي في «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٥/ ٢٣)، وقَالَ: حَسَنٌ.\n(٣) «شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» للنَّوَوِيِّ (١٦/ ٩٣).","vol":"1","page":123},{"text":"قُلْنا: لأنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ونُظَرَاءهِ هُم مِنَ السَّابِقِيْنَ الأوَّلِيْنَ الَّذِيْنَ صَحِبُوهُ في وَقْتٍ كان خَالِدٌ وأمْثَالُهُ يُعَادُوْنَهُ فِيْهِ، وأنْفَقُوا أمْوَالَهُم قَبْلَ الفَتْحِ وقَاتَلُوا وهُمْ أعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ أنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ الفَتْحِ وقَاتَلُوا، وكُلًا وَعَدَ اللهُ الحُسْنى، فَقَدْ انْفَرَدُوا مِنَ الصُّحْبَةِ بِمَا لم يَشْرَكْهُم فِيْهِ خَالِدٌ ونُظَرَاؤُهُ ممَّن أسْلَمَ بَعْدَ الفَتْحِ - الَّذِي هُوَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَّةِ - وقَاتَلَ، فَنَهَى أنْ يَسُبَّ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ صَحِبُوهُ قَبْلَهُ، ومَنْ لم يَصْحَبْهُ قَطُّ نِسْبَتُهُ إلى مَنْ صَحِبَهُ كَنِسْبَةِ خَالِدٍ إلى السَّابِقِيْنَ وأبْعَدُ. وقَوْلُهُ: «لا تَسُبُّوا أصْحَابي» خِطَابٌ لِكُلِّ أحَدٍ أنْ لا يَسُبَّ مَنِ انْفَردَ عَنْهُ بِصُحْبَتِهِ ﵊، وهَذَا كَقَوْلِهِ ﵊ في حَدِيْثٍ آخَرَ: «أيُّها النَّاسُ إنِّي أتِيْتُكُم، فَقُلْتُ: إنِّي رَسُوْلُ اللهِ إلَيْكُم، فَقُلْتُم: كَذَبْتَ، وقَالَ أبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ، فَهَلْ أنتُمْ تارِكُوا لِي صَاحِبِي ...؟» (١)، أو كَمَا قَالَ بأبِي هُوَ وأُمِّي (، قَالَ ذَلِكَ لَمَّا عَايَرَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أبا بَكرٍ، وذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ فُضَلاءِ أصْحَابِهِ، ولَكِنِ امْتَازَ أبُو بَكْرٍ عَنْهُ بِصُحْبَتِهِ وانْفَرَدَ بِهَا عَنْهُ» (٢).\n_________\n(١) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ «فَتْحُ البَارِي» (٨/ ٣٠٣).\n(٢) «الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ على شَاتِمِ الرَّسُوْلِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٥٧٦ - ٥٧٧).","vol":"1","page":124},{"text":"قَالَ بِشْرُ بنُ الحَارِثِ: «مَنْ شَتَمَ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، فَهُوَ كَافِرٌ وإنْ صَامَ وصَلَّى وزَعَمَ أنَّهُ مِنَ المُسْلِمِيْنَ» (١).\nوقَالَ الأوْزَاعِيُّ: «مَنْ شَتَمَ أبا بَكْرٍ الصِدِّيْقَ ﵁ فَقَدْ ارْتَدَّ عَنْ دِيْنِهِ، وأبَاحَ دَمَه» (٢).\nوقَالَ المَرْوَزِيُّ: سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللهِ (الإمَامَ أحْمَدَ): عَمَّنْ شَتَمَ أبَا بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وعَائِشَةَ ﵃. فَقَالَ: «ما أَرَاهُ على الإسْلامِ» (٣).\nوقَالَ أبُو طَالِبٍ لِلإمَامِ أحْمَدَ: الرَّجُلُ يَشْتُمُ عُثْمَانَ؟ فأخْبَرُوْنِي أنَّ رَجُلًا تَكَلَّمَ فِيْهِ فَقَالَ: «هَذِهِ زَنْدَقَةٌ» (٤) نَعُوْذُ باللهِ مِنَ الضَّلالِ!\n_________\n(١) «الشَّرْحُ والإبَانَةُ» لابنِ بَطَّةَ (١٦٢).\n(٢) السَّابِقُ (١٦١).\n(٣) السَّابِقُ.\n(٤) «السُّنةُ» للخَلاَّلِ (٣/ ٤٩٣).","vol":"1","page":125},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>أقْوَالُ أهْلِ العِلْمِ في حُكْمِ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ</span>\nاخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ مَنْ سَبَّ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - على قَوْلَيْنِ:\nالأوَّلُ: ذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ إلى القَوْلِ بِتَكْفِيْرِ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ ﵃، أو انْتَقَصَهُم وطَعَنَ في عَدَالَتِهِم وصَرَّحَ بِبُغْضِهِم، وإنَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَقَدْ أبَاحَ دَمَ نَفْسِهِ وحَلَّ قَتْلُهُ؛ إلاَّ أنْ يَتُوْبَ مِنْ ذَلِكَ ويَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم.\n* * *\nوممَّن ذَهَبَ إلى هَذَا القَوْلِ مِنَ السَّلَفَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنُ أبْزَى، وغَيْرُهُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ مِثْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأوْزَاعِيِّ، وأبي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، وسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، ومُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ الفِرْيَابِيِّ، وبِشْرِ ابنِ الحَارِثِ المَرْوَزِيِّ، ومُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ العَبْدِيِّ وغَيْرِهِمْ كَثِيْرٌ (١).\n_________\n(١) انْظُرْ «الشَّرْحَ والإبَانَةَ» لابنِ بَطَّةَ (١٦٠ - ١٦٢)، و«الصَّارِمَ المَسْلُوْلَ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٥٧٠)، و«فَتَاوَى السُّبْكِيِّ» (٢/ ٥٨٠).","vol":"1","page":126},{"text":"فَهَؤُلاءِ الأئِمَّةُ صَرَّحُوا بِكُفْرِ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ، وبَعْضُهُم صَرَّحَ مَعَ ذَلِكَ\nأنَّهُ يُعَاقَبُ بالقَتْلِ، وإلى هَذَا القَوْلِ ذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، والمَالِكِيَّةِ، والشَّافِعِيَّةِ، والحَنَابِلَةِ، والظَّاهِرَيَّةِ.\nقَالَ الإمَامُ الطَّحَاوِيُّ: «وحُبُّهُم - أي الصَّحَابَةَ - دِيْنٌ وإيْمَانٌ وإحْسَانٌ، وبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ» (١)، ومَنْ سَبَّهُم وطَعَنَ فِيْهِم فَقَدْ زَادَ على بُغْضِهِم.\nوقَالَ الإمَامُ السَّرْخَسِيُّ الحَنَفِيُّ ﵀ (٤٨٣): «فأمَّا مَنْ طَعَنَ في السَّلَفِ من نُفَاةِ القِيَاسِ لاحْتِجَاجِهِم بالرَأْيِ في الأحْكَامِ فَكَلامُهُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥)﴾، لأنَّ اللهَ تَعَالى أثْنَى عَلَيْهِم في غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.\nورَسُولُ اللهِ - ﷺ - وصَفَهُم بأنَّهُم خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيَ الَّذِي أنَا فِيْهِم» (٢).\n_________\n(١) «شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ» لابنِ أبي العِزِّ (٥٢٨).\n(٢) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٥٣٥).","vol":"1","page":127},{"text":"والشَّرِيْعَةُ بَلَغَتْنا بِنَقْلِهِم، فَمَنْ طَعَنَ فِيْهِم فَهُوَ مُلْحِدٌ مُنَابِذٌ لِلإسْلامِ،\nدَوَاءُهُ السَّيْفُ إنْ لَم يَتُبْ» (١).\nوبِهَذَا قَالَ كُلٌّ مِنَ الحُمَيْدِيِّ القُرَشِيِّ، والقَاضِي حُسَيْنِ المَرْوَزِيِّ، والإمَامِ الذَّهَبِيِّ، والسُّبْكِيِّ، والقَاضِي أبِي يَعْلَى، وابنِ تَيْمِيَّةَ وغَيْرِهِم كَثِيْرٌ (٢).\nقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَةَ ﵀: «وقَدْ قَطَعَ طَائِفَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ مِنْ أهْلِ الكُوْفَةِ وغَيْرِهِم بِقَتْلِ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ، وكُفْرِ الرَّافِضَةِ» (٤).\nوقَالَ أيْضًا: «فَمَنْ سَبَّهُم فَقَدْ زَادَ على بُغْضِهِم، فَيَجِبُ أنْ يَكُوْنَ مُنَافِقًا، لا يُؤْمِنُ بِاللهِ ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ» (٣).\n* * *\n_________\n(١) انْظُر «أُصُولَ السَّرْخَسِيِّ» (٢/ ١٣٤).\n(٢) انْظُر «مُسْنَدَ الحُمَيْدِيِّ» (٢/ ٥٤٦) و«الشَّرْحَ والإبَانَةَ» لابنِ بَطَّةَ (١٦٢٩) و«الجَامِعَ لأحْكَامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبيِّ (١٦/ ٢٩٧)، و«شَرْحَ مُسْلِمٍ» للنَّوَوِيِّ (١٦/ ٩٣)، و«الصَّارِمَ المَسْلُوْلَ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٥٨١ - ٥٨٢).\n(٣) السَّابِقُ (٥٨١ - ٥٨٢).","vol":"1","page":128},{"text":"الثَّانِي: ذَهَبَ فَرِيْقٌ آخَرُ مِنْ أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّ سَابَّ الصَّحَابَةِ لا يَكْفُرُ بِسَبِّهِم؛ بَلْ يَفْسُقُ ويُضَلَّلُ؛ بَلْ يَكْتَفِي بِتَأدِيْبِهِ وتَعْزِيْرِهِ تَعْزِيرًا شَدِيْدًا يَرْدَعُهُ ويَزْجُرُهُ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ ارْتِكَابِ ضَلالِهِ وجُرْمِهِ، وإنْ لم يَرْجِعْ تُكَرَّرُ عَلَيْهِ العُقُوْبَةُ حَتَّى يُظْهِرَ التَّوْبَةَ.\nفَقَدْ رَوَى اللاَّلَكَائِيُّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: «إنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيْزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَبَّ عُثْمَانَ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ على أنْ سَبَبْتَهُ؟ قَالَ: أُبْغِضُهُ، قَالَ: وإنْ أبْغَضْتَ رَجُلًا سَبَبْتَهُ؟ قَالَ: فأمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ثَلاثِيْنَ سَوْطًا» (١).\nوممَّنْ ذَهَبَ إلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: عَاصِمُ الأحْوَلُ، والإمَامُ مَالِكُ، والإمَامُ أحْمَدُ وكَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ (٢).\n* * *\nقُلْتُ: وبَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الأقْوَالِ في حُكْمِ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ إلاَّ أنَّ في المَسْألَةِ تَفْصِيْلًا بِهِ يَنْحَلُّ الخِلافُ وتَجْتَمِعُ الأقْوَالُ إنْ شَاءَ اللهُ وَهُوَ أنَّ السَّبَّ نَوْعَانِ (دِيْنِيٌّ، ودُنْيَوِيٌّ):\n_________\n(١) ذَكَرَهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ في «الصَّارِمِ المَسْلُوْلِ» (٥٦٩).\n(٢) انْظُرْ «الصَّارِمَ المَسْلُوْلَ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٥٦٨ - ٥٦٩)، و«الشِّفَاءَ» للقَاضِي عِيَاضٍ (٢/ ٢٦٧).","vol":"1","page":129},{"text":"الأوَّلُ: وهُوَ مَنْ سَبَّهُم لأمْرٍ مُتَعلِّقٍ بِدِيْنِهِم، فَهُو عَلى ثَلاثَةِ أقْسَامٍ:\nالقِسْمُ الأوَّلُ: أنَّ مَنْ سَبَّهُم جَمِيْعًا، أو طَعَنَ في عَدَالَتِهِم، كَصُحْبَتِهِم\nأو نُصْرَتِهِم لِرَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، أو الجِهَادِ مَعَهُ، أو زَعَمَ أنَّهُم ارْتَدُّوا أو فَسَقُوا فَهَذَا مُرْتَدٌ زِنْدِيْقٌ عِيَاذًا باللهِ؛ لأنَّ في قَوْلِه هَذَا تَكْذِيْبًا لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ والإجْمَاعِ!\nالقِسْمُ الثَّاني: مَنْ سَبَّ أحَدَ الصَّحَابَةِ، بالنِّفَاقِ، أو الطَّعْنِ في عَدَالَتِه، أو ادَّعَى رِدَّتَه؛ ممَّنْ وَرَدَ النَّصُّ القَاطِعُ عَلى إيمانِه وعَدَالَتِه ... فَهَذا لا شَكَّ عِنْدِي أنَّهُ كَافِرٌ زِنْدِيْقٌ؛ لأنَّ في قَوْلِه هَذَا تَكْذِيْبًا لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ!\nالقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ سَبَّ أحَدَ الصَّحَابَةِ، بالنِّفَاقِ، أو الطَّعْنِ في عَدَالَتِه، أو ادَّعَى رِدَّتَه؛ ممَّنْ لَم يَرِدِ النَّصُّ القَاطِعُ على إيمانِه وعَدَالَتِه ... فَهَذا فَاسِقٌ مُبْتَدِعٌ على الحَاكِمِ أن يُنَكِّلَ بِهِ نَكَالًا شَدِيْدًا حَتَّى يُظْهِرَ التَّوْبَةَ، ويَرْجِعَ عَنْ طَعْنِهِ في الصَّحَابَةِ، ويَدْعُو لَهُم ويَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم، واللهُ أعْلَمُ.\nالثَّاني: وهُوَ مَنْ سَبَّهُم لأمْرٍ مُتَعلِّقٍ بدُنْيَاهُم، فَهذَا أيْضًا على ثَلاثَةِ أقْسَامٍ:\nالقِسْمُ الأوَّلُ: مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُم، كَقَوْلِهِ مَثَلًا: إنَّهُم جُبَنَاءُ أو بُخَلاءُ ... فَهَذَا لا شَكَّ عِنْدِي أنَّهُ كَافِرٌ زِنْدِيْقٌ؛ لأنَّ في وصْفِهِ هَذَا لَهُم تَكْذِيْبًا لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ والإجْمَاعِ!\nالقِسْمُ الثَّاني: مَنْ سَبَّ أحَدَ الصَّحَابَةِ، بالجُبْنِ أو البُخْلِ مَثَلًا؛ ممَّنْ وَرَدَ النَّصُّ القَاطِعُ على كَرَمِهِ وشَجَاعَتِهِ ... فَهَذا لا شَكَّ عِنْدِي أنَّهُ كَافِرٌ زِنْدِيْقٌ؛ لأنَّ فِيْهِ تَكْذِيْبًا لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ!\nالقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ سَبَّ أحَدَ الصَّحَابَةِ، بالجُبْنِ أو البُخْلِ مَثَلًا؛ ممَّنْ لَم يَرِدِ النَّصُّ القَاطِعُ على كَرَمِهِ وشَجَاعَتِهِ ... ففِيْه الخِلافُ السَّابِقُ، فجَمْهُوْرُ أهْلِ العِلْمِ لا يَرَوْنَ تَكْفِيْرَه، بَلْ يَقُوْلُوْنَ: أنَّه فَاسِقٌ مُبْتَدِعٌ على الحَاكِمِ أن يُنَكِّلَ بِهِ نَكَالًا شَدِيْدًا حَتَّى يُظْهِرَ التَّوْبَةَ، ويَرْجِعَ عَنْ طَعْنِهِ في الصَّحَابَةِ، ويَدْعُو لَهُم ويَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم، ومِنْهُم مَنْ يَرَى تَكْفِيْرَه، وعَلى الحَاكِمِ أنْ يَقْتُلَه مَا لم يَتُبْ، ويَدْعُو لَهُم ويَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم، واللهُ أعْلَمُ.","vol":"1","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>حُكْمُ منْ سَبَّ أزْوَاجَ النَبِيِّ - ﷺ </span>-\nأمَّا مَنْ سَبَّ أزْوَاجَ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَفِيْهِ مَطْلَبَانِ:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>المَطْلَبُ الأوَّلُ: حُكْمُ مَنْ سَبَّ عَائِشَةَ ﵂</span>.\nأمَّا حُكْمُ مَنْ سَبَّ عَائِشَةَ ﵂ (بِقَذْفٍ) فَهُوَ كَافِرٌ بالإجْمَاعِ، وقَدْ دَلَّ على ذَلِكَ الكِتَابُ، والسُّنَّةُ والإجْمَاعُ، وأقْوَالُ السَّلَفِ.\n* * *\nوقَدْ سَاقَ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ (٤٥٦) بإسْنَادِهِ إلى هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أنَسٍ يَقُوْلُ: «مَنْ سَبَّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ جُلِدَ، ومَنْ سَبَّ عَائِشَةَ قُتِلَ، قِيْلَ لَهُ: لِمَ يُقْتَلُ في عَائِشَةَ؟ قَالَ:\nلأنَّ اللهَ تَعَالى يَقُوْلُ في عَائِشَةَ ﵂: ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧)﴾ [النور: ١٧].","vol":"1","page":131},{"text":"قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ القُرْآنَ، ومَنْ خَالَفَ القُرْآنَ قُتِلَ، قَالَ ابنُ حَزْمٍ: قَوْلُ مَالِكٍ هَهُنَا صَحِيْحٌ، وهِيَ رِدَّةٌ تَامَّةٌ، وتَكْذِيْبٌ للهِ تَعَالى\nفي قَطْعِهِ بِبَرَاءتِها» (١).\nقَالَ القَاضِي أبُو يَعْلَى الحَنْبَلِيُّ: «مَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ بِمَا بَرَّأهَا اللهُ مِنْهُ كَفَرَ بِلا خِلافٍ، وقَدْ حَكَى الإجْمَاعَ على هَذَا غَيْرُ واحِدٍ، وصَرَّحَ غَيْرُ واحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ بِهَذا الحُكْمِ» (٢).\nوقَالَ ابنُ أبي مُوْسَى: «ومَنْ رَمَى عَائِشَةَ ﵂ بِمَا بَرَّأهَا اللهُ مِنْهُ فَقَدْ مَرَقَ مِنَ الدِّيْنِ، ولم يَنْعَقِدْ لَهُ نِكَاحٌ على مُسْلِمَةٍ» (٣)، وهُوَ قَوْلُ ابْنِ قُدَامَةَ (٤)، وغَيْرِه مِنْ أهْلِ العِلْمِ.\n* * *\nوقَالَ الإمَامُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ حَدِيْثِ الإفْكِ: «بَرَاءَةُ عَائِشَةَ ﵂ مِنَ الإفْكِ، وهِيَ بَرَاءَةٌ قَطْعِيَّةٌ بِنَصِّ القُرْآنِ العَزِيْزِ، فَلَو تَشَكَّكَ فِيْهَا إنْسَانٌ والعَيَاذُ باللهِ صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بإجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ، قَالَ\n_________\n(١) «المُحَلَّى» لابنِ حَزْمٍ (١٣/ ٥٠٤)، و«أحْكامُ القُرْآنِ» لابنِ العَرَبِيِّ (٣/ ١٣٥٦)، و«الشِّفاءُ» للقَاضِي عِيَاضٍ (٢/ ٢٦٧).\n(٢) «الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٥٦٦ - ٥٦٧).\n(٣) السَّابِقُ (٥٦٨).\n(٤) «لُمْعَةُ الاعْتِقَادِ» لابنِ قُدَامَةَ (٢٩).","vol":"1","page":132},{"text":"ابْنُ عَبَّاسٍ وغَيْرُهُ: لم تَزْنِ امْرَأةُ نَبِيٍّ مِنَ الأنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِم أجْمَعِيْنَ، وهذا إكْرَامٌ مِنَ اللهِ تَعَالى لَهُم» (١).\nوقَدْ حَكَى ابنُ القَيَّمِ اتِّفَاقَ الأمَّةِ على كُفْرِ قَاذِفِ عَائِشَةَ ﵂ حَيْثُ قَالَ: «واتَّفَقَتِ الأمَّةُ على كُفْرِ قَاذِفِهَا» (٢).\nومِنْ خِلالِ هَذِهِ الأقْوَالِ: يَكُوْنُ قَذْفُ عَائِشَةَ ﵂ كُفْرًا وزَنْدَقَةً، ويُقْتَلُ فاعِلُهُ رِدَّةً، نَعُوْذُ باللهِ مِنْ ذَلِكَ!\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ مَنْ سَبَّ غَيْرَ عَائِشَةَ مِنْ أزْوَاجِهِ - ﷺ </span>-.\nوأمَّا حُكْمُ مَنْ سَبَّ غَيْرَ عَائِشَةَ مِنْ أزْوَاجِهِ - ﷺ - فَفِيْهِ لأهْلِ العِلْمِ قَوْلانِ:\nأحَدُهُمَا: أنَّهُ كَسَابِّ غَيْرِهِنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ على حَسَبِ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ (٣).\nالثَّاني: أنَّ مَنْ قَذَفَ واحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ كَقَذْفِ عَائِشَةَ ﵂، وهُوَ الأصَحُّ مِنَ القَوْلَيْنِ على ما سَيَتَّضِحُ مِنْ أقْوَالِ أهْلِ العِلْمِ.\n_________\n(١) «شَرْحُ مُسْلِمٍ» للنَّوَوِيِّ (١٧/ ١١٧ - ١١٨).\n(٢) «زَادُ المَعَادِ» لابنِ القَيِّمِ (١/ ١٠٦).\n(٣) انْظُرْ ص (١٣٩).","vol":"1","page":133},{"text":"قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «وأمَّا مَنْ سَبَّ غَيْرَ عَائِشَةَ مِنْ أزْوَاجِهِ - ﷺ - فَفِيْهِ قَوْلانِ:\nأحَدُهُمَا: أنَّهُ كَسَابِّ غَيْرِهِنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ.\nوالثَّاني: وهُوَ الأصَحُّ أنَّهُ مَنْ قَذَفَ واحِدَةً مِنْ أمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ فَهُوَ كَقَذْفِ عَائِشَةَ ﵂ ... وذَلِكَ لأنَّ هَذَا فِيْهِ عَارٌ وغَضَاَضَةٌ على رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، وأذَىً لَهُ أعْظَمُ مِنْ أذَاهُ بِنِكَاحِهِنَّ» (١).\nوممَّا يُرَجِّحُ القَوْلَ الثَّاني (أنَّهُنَّ مِثْلُ عَائِشَةَ في حُكْمِ السَّبِّ)؛ أنَّه لمَّا كَانَ رَمِيُ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ أذَىً لِلْنَّبِيِّ - ﷺ - لُعِنَ صَاحِبُهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ولِهَذا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ فِيْهَا تَوْبَةٌ»؛ لأنَّ مُؤْذِي النَّبِيَّ (لا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ إذا تَابَ مِنَ القَذْفِ حَتَّى يُسْلِمَ إسْلامًا جَدِيْدًا، وعلى هَذَا فَرَمْيَهُنَّ نِفَاقٌ مُبِيْحٌ لِلدَّمِ.\n* * *\nوممَّا يَدُلُّ على أنَّ قَذْفَهُنَّ أذَىً لِلْنَبِيِّ - ﷺ - ما خَرَّجَاهُ في الصَّحِيْحَيْنِ في حَدِيْثِ الإفْكِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ -\n_________\n(١) «الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٥٦٧).","vol":"1","page":134},{"text":"فاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُوْلٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - وَهُوَ على المِنْبَرِ: «يامَعْشَرَ المُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي أذَاهُ في أهْلِ بَيْتِي، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ على أهْلِي إلاَّ خَيْرًا، ولَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا ما عَلَمْتُ عَلَيْهِ إلاَّ خَيْرًا، وما كَانَ يَدْخُلُ على أهْلِي إلاَّ مَعِي»، فَقَامَ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ الأنْصَارِيُّ، فَقَالَ: «أنا أعْذُرُكَ مِنْهُ يا رَسُوْلَ اللهِ إنْ كَانَ مِنَ الأوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وإنْ كاَنَ مِنْ إخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أمْرَكَ» (١)، وهُنَالِكَ أدِلَّةٌ غَيْرُ ما ذُكِرَ (٢).\nوالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، ولا عُدْوَانَ إلاَّ على الظَّالِمِيْن\n_________\n(١) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣/ ١٦٣)، ومُسْلِمٌ (٤/ ٢١٢٩ - ٢١٣٦).\n(٢) انْظُرْ «عَقِيدَةَ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعةِ في الصَّحابَةِ» لنَاصِرٍ الشَّيْخِ (٢/ ٨٧٨).","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الفَصْلُ السَّادِسُ\nفَضَائِلُ مُعَاوِيَةَ ﵁</span>\nأمَّا فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ فَكَمَا ذَكَرْنَا؛ فإنَّهَا أكْثَرُ مِنْ أنْ تُحْصَرَ، وأشْهَرُ مِنْ أنْ تُنْكَرَ، حَيْثُ دَلَّ على فَضْلِهِم والثَّنَاءِ عَلَيْهِم الكِتَابُ والسُّنَّةُ وإجْمَاعُ سَلَفِ الأمَّةِ، وعلى هذا مَشَى عُلَمَاءُ الأمَّةِ وعَامَّتُهُم على صِحَّةِ العَقِيْدَةِ، وسَلامَةِ الصُّدُورِ، ونَزَاهَةِ الألْسُنِ على أصْحَابِ الرَّسُولِ - ﷺ -، لا يَلْوُوْنَ على قَوْلٍ مُبْتَدَعٍ، أوْ رَأيٍّ مُخْتَرَعٍ.\n* * *\nومَعَ هذا؛ فإنَّ طَائِفَةً مِنْ أهْلِ البِدَعِ والأهْوَاءِ لم تُمْسِكْ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ فَوَقَعَتْ فِيْمَا لايُحْمَدُ عُقْبَاهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ!\nفأمَّا الدُّنْيَا: فَقَدْ نَفَرَ مِنْهُم أهْلُ السُّنَّةِ عَامَّةً، وصَاحُوا بِهِم بَيْنَ النَّاسِ تَحْذِيرًا وتَنْفِيْرًا، وبارَزُوْهُم بالحُجَّةِ والبَيَانِ، ونابَذُوْهُم بالتَّشْهِيْرِ","vol":"1","page":136},{"text":"والتَّعْيِيْرِ، فَهُم بَيْنَ أهْلِ السُّنَّةِ (كالجَمَلِ الأجْرَبِ) مَنْبُوْذُوْنَ مَقْهُوْرُوْنَ مَخْذُوْلُوْنَ ... وللهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ.\nوأمَّا في الآخِرَةِ: فَيَوْمٌ تَجْتَمِعُ فِيْهِ الخُصُوْمُ، وتُوْضَعُ المَوَازِيْنُ، وتُنْشَرُ\nالصُّحُفُ، وتُسَعَّرُ جَهَنَّمُ، وفِيْهِ يَغْضَبُ ربُّنَا غَضَبًا لم يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ولا بَعْدَهُ ... فَحِيْنَئِذٍ سَيَقُوْمُ النَّبِيُّ - ﷺ - يُخَاصِمُ عَنْ أصْحَابِهِ، ويَنْتَصِرُ لَهُم مِنْ أعْدَائِهِم ... فَعِنْدَئِذٍ حِسَابٌ وعَذَابٌ، وذِلَّةٌ ونَارٌ، اللَّهُمَّ أحْفَظْ لَنَا قُلُوْبَنَا وألْسِنَتَنَا ما أبْقَيْتَنَا ... آمِيْنَ!\nفلا تَثْرِيْبَ ولا غَرَابَةَ، أن يُنَالَ مِنْ أصْحَابِ رسُوْلِ اللهِ - ﷺ - مِصْدَاقًا لِقَوْلِ عَائِشَةَ ﵂، لمَّا قِيْلَ لَهَا: إنَّ نَاسًا يَتَنَاوَلُوْنَ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، قَالَتْ: «أتَعْجَبُوْنَ مِنْ هَذَا؟! إنَّمَا قَطَعَ (اللهُ) عَنْهُم العَمَلَ، وأحَبَّ أنْ لا يقْطَعْ عَنْهُم الأجْرَ» (١) ابنُ عَسَاكِرَ.\nوقَالَ المُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ﵁: «لا جَرَمَ لمَّا انْقَطَعَتْ أعْمَارُهُم، أرَادَ اللهُ أنْ لا يَقْطَعَ الأجْرَ عَنْهُم إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، والشَّقِيُّ مَنْ أبْغَضَهُم، والسَّعِيْدُ مَنْ أحَبَّهُم» (٢).\n* * *\n_________\n(١) أخْرَجَهُ ابنُ عَسَاكِرَ في «تَبْيِيْنِ كَذِبِ المُفْتَرِي» ص (٤٢٣).\n(٢) «جَامِعُ الأُصُوْلِ» لابنِ الأثَيْرِ (٩/ ٤١١).","vol":"1","page":137},{"text":"عِلْمًا أنَّ نَابِتَةً نَكِدَةً مَمْقُوْتَةً في زَمَانِنَا هذا قَدْ أطَلَّتْ بِرَأسِهَا تُرِيْدُ أنْ تَنْفُثَ سُمُومَ مَرَضِهَا وباطِلِهَا بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ لِلنَّيْلِ مِنْ مُعَاوِيَةَ ﵁، وكَأنِّي بِهَا عَمْيَاءُ شَوْهَاءُ لا حِرَاكَ لَهَا تُرِيْدُ أنْ تُزَاحِمَ مَا عَلَيْهِ سَلَفُ الأمَّةِ مِنْ صَفَاءٍ ونَقَاءٍ تُجَاهَ الصَّحَابَةِ ﵃.\nلِذَا رَأيْتُ أنْ أُضَمِّنَ كِتَابِي هذا فَصْلًا عَنْ فَضْلِ مُعَاوِيَةَ ﵁، حَيْثُ لاكَتْهُ ألْسِنَةٌ، ونَفَرَتْ عَنْهُ قُلُوبٌ مَرْضَى!\nومُعَاوِيَةُ ﵁؛ كَانَ كَمَا قَالَ أئِمَّةُ السَّلَفِ: «مُعَاوِيَةُ ﵁ بِمَنْزِلَةِ حَلْقَةِ البَابِ: مَنْ حَرَّكَهُ اتَّهَمْنَاهُ على مَنْ فَوْقَهُ» (١).\nوعَنْهُ قَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ: «مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ سِتْرُ أصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - فَإذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجْتَرَأَ على ما وَرَاءَهُ» (٢).\n* * *\nوبَعْدَ هَذَا؛ فَهَذِهِ بَعْضُ فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ ﵁، مَعَ كَشْفِ بَعْضِ ما دَارَ حَوْلَهُ مِنْ شُبَهٍ وأقْوَالٍ مُحَرَّفَةٍ على غَيْرِ وجْهِهَا.\n_________\n(١) «تَارِيْخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (٥٩/ ٢١٠).\n(٢) السَّابِقُ (٥٩/ ٢٠٩).","vol":"1","page":138},{"text":"أمَّا فَضَائِلُهُ ﵁ فَكَثِيْرَةٌ، نأخُذُ مِنْهَا على وَجْهِ الاخْتِصَارِ مَا يَلِي (١):\nلا يَشُكُّ أحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ أنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ مِنْ أكَابِرِ الصَّحَابَةِ عِلْمًا، وحِلْمًا، ونَسَبًا، وقُرْبًا مِنْ النَبِيِّ - ﷺ -، والحَالَةُ هَذِهِ فَمَحَبَّتُهُ حِيْنَئِذٍ واجِبَةٌ بالإجْمَاعِ!\nكَمَا أنَّهُ ﵁: أمِيْنُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - على وَحْي رَبِّهِ، حَيْثُ كَانَ أحَدَ الكُتَّابِ لِلْرَّسُولِ - ﷺ - كَمَا صَحَّ في مُسْلِمٍ (٢)، وغَيْرِهِ.\nقَالَ أبُو نُعِيْمٍ ﵀: «كَانَ مُعَاوِيَةُ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، حَسَنَ الكِتَابَةِ فَصِيْحًا حَلِيْمًا وَقُوْرًا» (٣).\n* * *\n_________\n(١) هُنَاكَ جَمْهَرَةٌ مِنْ أهْلِ السُّنةِ لَهُم جُهُودٌ مَشْكوْرةٌ في الذَّبِّ عَنْ مُعاوِيَةَ ﵁، وذَلِكَ فِي تَصَانِيْفَ مُسْتَقِلَّةٍ، مِنْها:\n«أخْبَارُ مُعَاوِيَة»، و«حِكَمُ مُعَاوِيَة» كِلاهُما لابنِ أبِي الدُّنيا (٢٨١)، و«جُزْءٌ في فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ» لعُبِيْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ السَّقَطِيِّ (٦٠٤)، و«تَنْزِيْهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيانَ» لأبي يَعْلَى الحَنْبَلِيِّ (٤٥٨)، و«شَرْحُ عَقْدِ أهْلِ الإيْمَانِ في مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ» لأبي عَليٍّ الأهْوَازِيِّ (٤٤٦)، و«سُؤالٌ في مُعَاوِيَةِ بن أبي سُفْيانَ» لابنِ تَيمِيَّةَ (٧٢٨)، و«تَطْهِيْرُ الجِنَانِ واللِّسَانِ» لابنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِيِّ (٩٧٣)، و«النَّاهِيَةُ» للفَرْهارَوِيِّ وغَيْرُها.\n(٢) انْظُرْ «صَحِيْحَ مُسْلِمٍ» (٢٥٠١).\n(٣) انْظُرْ «الإصَابَةَ» لابنِ حَجَرٍ (٩/ ٢٣٢).","vol":"1","page":139},{"text":"وناهِيْكَ بِهَذِهِ المَرْتَبَةِ الرَّفِيْعَةِ: كِتَابَةُ الوَحِي، ومِنْ ثمَّ نَقَلَ القَاضِي عِيَاضٌ أنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْمُعَافَى بْنِ عُمْرَانَ: أيْنَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالعَزِيْزِ مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا، وقَالَ: «لا يُقَاسُ بأصْحَابِ النَبِيِّ - ﷺ - أحَدٌ، ومُعَاوِيَةُ صَاحِبُهُ، وصِهْرُهُ، وكَاتِبُهُ، وأمِيْنُهُ على وَحْي اللهِ» (١). وبِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ حَاتِمَ (٣٢٧) لمَّا سُئِلَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ (٢).\nوقِيْلَ لِلإمَامِ أحْمَدَ: «هَلْ يُقَاسُ بأصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - أحَدٌ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللهِ، قِيْلَ: فَمُعَاوِيَةُ أفْضَلُ مِنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ؟ قَالَ: أيْ لَعَمْرِي، قَالَ النَبِيُّ - ﷺ -: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي» (٣).\nومِثْلُ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، حَيْثُ سُئِلَ: يا أبا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أيُّمَا أفْضَلُ مُعَاوِيَةُ أوْ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ؟ فَقَالَ: «واللهِ إنَّ\n_________\n(١) انْظُر «تَارِيْخَ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (٥٩/ ٢٠٨)، و«مُخْتَصَرَ تَطْهيْرِ الجِنَانِ واللِّسَانِ» لابنِ حَجَرٍ (٤٧)، اخْتَصَرَهُ سُلَيْمَانُ الخَرَاشِيُّ.\n(٢) انْظُرْ «جَامِعَ بَيَانِ العِلْمِ وفَضْلِهِ» لابنِ عَبْدِ البَرِّ (٢/ ٢٢٧).\n(٣) «السُّنةُ» للخَلاَّلِ (٤٣٥).","vol":"1","page":140},{"text":"الغُبَارَ الَّذِي دَخَلَ أنْفَ فَرَسِ مُعَاوِيَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - أفْضَلُ مِنْ عُمَرَ بألْفِ مَرَّةٍ، صَلَّى مُعَاوِيَةُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ -: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ ﵁: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، فَمَا بَعْدَ هَذَا الشَّرَفِ الأعْظَمِ؟!» (١).\nقَالَ أحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ الصَّائِغُ: «وجَّهْنَا رِقْعَةً إلى أبي عَبْدِ اللهِ: ما تَقُوْلُ رحِمَكَ اللهُ فِيْمَنْ قَالَ: لا أقُوْلُ إنَّ مُعَاوِيَةَ كَاتِبُ الوَحِي، ولا أقُوْلُ إنَّهُ خَالُ المُؤْمِنِيْنَ، فإنَّهُ أخَذَها بالسَّيْفِ غَصْبًا (أي: البَيْعَةَ)؟، قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: هذا قَوْلُ سُوْءٍ رَدِيْءٍ يُجَانَبُوْنَ هَؤُلاءِ القَوْمُ، ولا يُجَالَسُوْنَ ويُبَيَّنُ أمْرُهُم لِلْنَّاسِ» (٢).\nقِيْلَ لِلْحَسَنِ البَصْرِيِّ: «يا أبا سَعِيْدٍ إنَّ هَاهُنَا قَوْمًا يَشْتُمُوْنَ أوْ يَلْعَنُوْنَ مُعَاوِيَةَ، وابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: على أولَئِكَ الَّذِيْنَ يَلْعَنُوْنَ: لَعْنَةُ اللهِ» (٣).\n* * *\n_________\n(١) السَّابِقُ (٤٨).\n(٢) «السُّنةُ» للخَلاَّلِ (٢/ ٤٣٤).\n(٣) «تَارِيْخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (٥٩/ ٢٠٦).","vol":"1","page":141},{"text":"وجَاءَ رَجُلٌ إلى الإمَامِ إبي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ فَقَالَ: «يا أبا زُرْعَةَ، أنا أُبْغَضُ مُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّهُ قَاتَلَ عَلِيَّ بنَ أبي طَالِبٍ، فَقَالَ أبُوزُرْعَةَ: إنَّ رَبَّ مُعَاوِيَةَ رَبٌّ رَحِيْمٌ، وخَصْمَ مُعَاوِيَةَ خَصْمٌ كَرِيْمٌ. فَأيْشَ دُخُوْلُكَ أنْتَ بَيْنَهُما ﵃ أجْمَعِينَ؟» (١).\n* * *\nثمَّ إذا تَقَرَّرَ لِلْجَمِيْعِ أنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ كَاتِبُ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، وأمِيْنُهُ على وَحْي رَبِّهِ؛ كَانَ لِزَامًا أنْ نأمَنَهُ على أمُوْرِ دُنْيَانا قَطْعًا، والحَالَةُ هَذِهِ فمُعَاوِيَةُ ﵁ قَدْ حَازَ الحُسْنَيَيْنِ (دُنْيًا وآخِرَةً)!\n* * *\nومِنْ غُرَرِ فَضَائِلِهِ ﵁ ما رَوَاهُ أحْمَدُ في (مُسْنَدِهِ)، والتِّرْمِذِيُّ في (سُنَنِهِ) أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - ﷺ - دَعَا لَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلَه هَادِيًا مَهْدِيًّا، واهْدِ بِهِ» (٢) أحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ.\nفإنْ قُلْتَ: هَذَانِ اللَّفْظَانِ: «هَادِيًا مَهْدِيًا»، مُتَرَادِفَانِ، أو مُتَلازِمَانِ؛ فَلِمَ جَمَعَ النَبِيُّ - ﷺ - بَيْنَهُمَا؟!\n_________\n(١) السَّابِقُ (٥٩/ ١٤١).\n(٢) أخْرَجَهُ أحْمَدُ (٤/ ٢١٦)، والتِّرْمِذِيُّ (٣٨٤٢)، وهُوَ صَحِيْحٌ، انْظُرْ «صَحِيْحَ التِّرْمِذِيِّ» (٣٠١٨)، و«السِّلْسِلَةَ الصَّحِيْحَةَ» للألْبَانِيِّ ﵀ (١٩٦٩).","vol":"1","page":142},{"text":"قُلْتُ: لَيْسَ الأمْرُ كَذَلِكَ؛ فَلا تَلازُمَ بَيْنَهُمَا ولا تَرَادُفَ، لأنَّ الإنْسَانَ قَدْ يَكُوْنُ مُهْتَدِيًا في نَفْسِهِ غَيْرَ هَادِيًا لِغَيْرِهِ، وكذا قَدْ يَكُوْنُ هَادِيًا لِغَيْرِهِ غَيْرَ مُهْتَدِيًا في نَفْسِهِ، فالأوَّلُ قَدْ أصْلَحَ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ، وأفْسَدَ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّاسِ، والآخَرُ قَدْ أصْلَحَ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّاسِ، وأفْسَدَ ما بَيْنَهُ وبَيْنُ اللهِ، وقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ -: «إنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هذا الدِّيْنَ بالرَّجُلِ الفَاجِرِ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.\nفلأجْلِ هَذَا طَلَبَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِمُعَاوِيَةَ حِيَازَةَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ العَظِيْمَتَيْنِ!\n* * *\nومِنْهَا: ما رَوَاهُ أحْمَدُ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - ﷺ - قَالَ في حَقِّ مُعَاوِيَةَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الكِتَابَ، والحِسَابَ، وقِهِ العَذَابَ» (٢) أحْمَدُ.\n_________\n(١) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٠٦٢)، ومُسْلِمٌ (١١١).\n(٢) أخْرَجَهُ أحْمَدُ (١٧١٥٢)، وأوْرَدَهُ الهَيْثَمِيُّ في «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» (٩/ ٣٥٦) وقَالَ: «رَوَاهُ البَزَّارُ وأحْمَدُ في حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ، والطَّبَرانِيُّ، وفيه الحَارِثُ بنُ زِيَادٍ ولَمْ أجِدْ مَنْ وَثَّقَهُ، ولَمْ يَرْوِ عَنْه إلاَّ يُوْنِسُ بنُ سَيْفٍ، وبَقِيَّةُ رِجَالِه ثِقَاتٌ، وفي بَعْضِهِم خِلافٌ»، والحَدِيْثُ أخْرَجَهُ أيْضًا ابنُ حِبَّانَ (٧٢١٠)، وقَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ «فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» (٢/ ٩١٣): «إسْنَادُهُ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ» وسَاقَ لَه شَاهِدًا، وبِهَذا يَكُوْنُ الحَدِيْثُ حَسَنًا وللهِ الحَمْدُ.","vol":"1","page":143},{"text":"فَحَسْبُكَ أخِي المُسْلِمَ هذا الدُّعَاءُ الجَامِعُ النَّبَوِيُّ المُسْتَجَابُ مِنَ الرَّسُوْلِ - ﷺ -!\nومِنْهَا: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ مَدَحَهُ، وأثْنَى عَلَيْهِ، ووَلاَّهُ دِمِشْقَ مُدَّةَ خِلافَةِ عُمَرَ، وكَذَلِكَ عُثْمَانَ ﵁، ونَاهِيْكَ بِهَذِهِ مَنْقَبَةٌ عَظِيْمَةٌ مِنْ مَنَاقِبِ مُعَاوِيَةَ، ومَنِ الَّذِي كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَرْضَى بِهِ لِهَذِهِ الوِلايَةِ الوَاسِعَةِ المُسْتَمِرَّةِ (١)؟!\n* * *\nوهذا فَقِيْهُ الأمَّةِ وحَبْرُهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁ يَقُوْلُ في مُعَاوِيَةَ ﵁ فِيْمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ، حِيْنَ سُئِلَ: أنَّ مُعَاوِيَةَ أوْتَرَ بِرَكْعَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إنَّهُ فَقِيْهٌ»، وفي رِوَايَةٍ: «إنَّهُ صَحِبَ النّبِيَّ - ﷺ -» (٢).\nوقَالَ أيْضًا ﵁: «مَا رَأيْتُ لِلْمُلْكِ أعلى مِنْ مُعَاوِيَةَ» (٣) البُخَارِيُّ في تَارِيْخِهِ.\n_________\n(١) انْظُرْ «مُخْتَصَرَ تَطْهِيْرِ الجِنَانِ واللِّسَانِ» ص (٦٢ - ٦٣).\n(٢) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٧/ ١٣٠) مَعَ الفَتْحِ.\n(٣) انْظُرْ «الإصَابَةَ» لابنِ حَجَرٍ (٩/ ٢٣٣).","vol":"1","page":144},{"text":"ومِنْهَا: ما جَاءَ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ﵁، أنَّهُ قَالَ عَنْ مُعَاوِيَةَ: «ما رَأيْتُ أحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - أشْبَهَ صَلاةً بِرسُوْلِ اللهِ - ﷺ - مِنْ أمِيْرِكُم هَذَا» (١) يَعْنِي مُعَاوِيَةَ!\nوهذا عَلِيُّ بْنُ أبي طَالِبٍ ﵁ يَقُوْلُ في شَأنِ مُعَاوِيَةَ: «لا تَكْرَهُوا إمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، فإنَّكُم لَو فَقَدتُّمُوْهُ رَأيْتُمْ رُؤُوْسًا تَبْدُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كأنَّها الحَنْظَلُ» (٢) ابْنُ أبي شَيْبَةَ.\n* * *\nومِنْهَا: أنَّهُ رَوَى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - مَائَةَ حَدِيْثٍ وثَلاثَةً وسِتِّيْنَ حَدِيْثًا.\nاتَّفَقَ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ على أرْبَعَةٍ، وانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بأرْبَعَةٍ، ومُسْلِمٌ بِخَمْسَةٍ.\n* * *\n_________\n(١) انْظُرْ «مَجْمَعَ الزَّوَائِدِ» للهَيْثَمِيِّ (٩/ ٣٦٠) وقَالَ عَنْهُ: «رَوَاهُ الطَّبَرانيُّ، ورِجَالَهُ رِجَالَ الصَّحِيْحِ غَيْرُ قَيْسِ بنِ الحَارِثِ المَذْحَجِيِّ، وهُوَ ثِقةٌ».\n(٢) أخْرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ في «المُصَنَّفِ» (١٥/ ٢٩٣)، وانْظُرْ «تَنْزِيْهَ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ» لأبي يَعْلَى (٩٣).","vol":"1","page":145},{"text":"ومِنْهَا: أنَّهُ لمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ أوْصَى أنْ يُكَفَّنَ في قَمِيْصٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كَسَاهُ إيَّاهُ، وأنْ يُجْعَلَ ممَّا يَلِي جَسَدَهُ، وكَانَتْ عِنْدَهُ قُلامَةُ أظْفَارِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - فأوْصَى أنْ تُسْحَقَ وتُجْعَلَ في عَيْنَيْهِ وفَمِهِ (١).\nأمَّا وَفاتُهُ ﵁؛ فَقَدِ اتَّفَقُوا أنَّهُ تُوُفِّيَ بِدِمِشْقَ، والمَشْهُوْرُ أنَّ وَفَاتَهُ كانَتْ لأرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ (٦٠ هـ)، وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وثَمَانِيْنَ سَنَةٍ.\nوبِهَذا نَكْتَفِي بِهَذا القَدْرِ مِنْ فَضَائِلِهِ ﵁ وأرْضَاهُ\n_________\n(١) انْظُرْ «سَيَرَ أعْلامِ النُّبلاءِ» للذَّهَبِيِّ (٣/ ١٦٢).","vol":"1","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الشُّبهُ الَّتِي قِيْلَتْ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ، والرَّدُّ عَلَيْهَا</span>\nأمَّا ما دَارَ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ مِنْ شُبَهٍ وأقْوَالٍ مُحَرَّفَةٍ على غَيْرِ وجْهِهَا فَكَثِيْرٌ لا كَثَّرَهَا اللهُ، قَدْ أفْرَزَها أهْلُ الأهْوَاءِ والبِدَعِ بِدَافِعِ عَقَائِدَ فَاسِدَةٍ، وآرَاءَ باطِلَةٍ ما كَانَ لَهَا أنْ تأخُذَ حَيِّزًا مِنْ عَقَائِدِ المُسْلِمِيْنَ؛ إلاَّ مَعَ وُجُوْدِ انْتِشَارِ الجَهْلِ ودُعَاتِهِ، وقِلَّةِ العِلْمِ ودُعَاتِهِ!\nومَهْمَا يَكُنْ مِنْ أمْرٍ؛ فَلَنْ تَقُومَ لِلْبَاطِلِ دَوْلَةٌ؛ اللَّهُمَّ صَوْلَةٌ وجَوْلَةٌ ثمَّ يُزْهِقُهُ اللهُ ويَدْمَغُهُ بالحَقِّ، فالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.\n* * *\nلِذَا؛ رَأيْتُ أنْ أقِفَ مَعَ بَعْضِ ما قِيْلَ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ مِنْ شُبَهٍ مَشْبُوْهَةٍ لا سِيَّمَا ما كَانَ مِنْهَا مُسْتَنَدُهُ الدَّلِيْلُ الصَّحِيْحُ، أو التَّعْلِيْلُ القَوِيُّ (١)!\n_________\n(١) أمَّا الأدِلةُ الضَّعِيْفَةُ والمَوْضُوْعَةُ، والتَّعْلِيْلاتُ المَعْلُوْلةُ فَلَمْ أعِرْها اهْتِمَامًا، ولَمْ أتَكَلَّفْ تَوْجِيْهَها رَأسًا؛ لأنَّ تتبُّعَ البَاطِلَ بِكُلِّ ما فِيْهِ لا يَنْتَهِي أمْرُهُ، ولا يَنْقَطِعُ أهْلُهُ، فَيَكْفِينا مِنَ القِلادَةِ ما أحَاطَ بالعُنُقِ!","vol":"1","page":147},{"text":"الشُبْهَةُ الأوْلَى: ما رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّهُ كان يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ؛ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - فهَرَبَ وتَوَارَى مِنْهُ، فَجَاءَ لَهُ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ؛ ثمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فادْعُ لي مُعَاوِيَةَ» قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يأكُلْ. ثمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فادْعُ لي مُعَاوِيَةَ» قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يأكُلْ؛ فَقَالَ: «لا أشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ» (١) مُسْلِمٌ.\n* * *\nقُلْتُ: لا نَقْصَ على مُعَاوِيَةَ بِهَذا الحَدِيْثِ لأمُوْرٍ، مِنْهَا:\nالأوَّلُ: لَيْسَ فِيْهِ أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةِ: رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَدْعُوْكَ فَتَبَطَّأ، وإنَّمَا يَحْتَمِلُ أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ لمَّا رَآهُ يَأْكُلُ اسْتَحْيَ أنْ يَدْعُوَهُ فَجَاءَ وأخْبَرَ النَّبِيَّ - ﷺ - بأنَّهُ يَأْكُلُ، وكَذَا في المَرَّةِ الثَّانِيَةِ.\nالثَّاني: فَيَحْتَمِلُ أنَّ هذا الدُّعَاءَ جَرَى على لِسَانِهِ - ﷺ - مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، كَمَا قَالَ لِبَعْضِ أصْحَابِهِ: «تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ»، ولِبَعْضِ أمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ: «عَقْرَى حَلْقَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ونَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الألْفَاظِ الَّتِي تَجْرِي على ألْسِنَتِهِم بِطَرِيْقِ العَادَةِ مِنْ غَيْرِ أنْ يقْصِدُوا حَقِيْقَتَها.\n_________\n(١) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٦٠٤).","vol":"1","page":148},{"text":"الثَّالِثُ: ما أشَارَ إلَيْهِ الإمَامُ مُسْلِمٌ ﵀، أنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ لم يَكُنْ أهْلًا لِهَذا الدُّعَاءِ؛ وذَلِكَ حِيْنَمَا أوْرَدَ تَحْتَ بَابِ (فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ) حَدِيْثَ: «اللَّهُمَّ إنِّي أغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ البَشَرُ، فَمَنْ سَبَبْتُهُ، أو لَعَنْتُهُ، أو دَعَوْتُ عَلَيْهِ ولَيْسَ أهْلًا لِذَلِكَ فاجْعَلِ اللَّهُمَّ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً، وأجْرًا، وَرَحْمَةً» (١) مُسْلِمٌ، ثمَّ أتْبَعَهُ بِحَدِيْثِ: «لا أشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ ...». وبِهَذا التَّوْجِيْهِ ذَهَبَ كَثِيْرٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ.\n* * *\nالشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّ بَعْضَهُم زَعَمَ أنَّهُ لم يَصِحْ في فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ ﵁ شَيْئًا؛ مُحْتَجًا بِقَوْلِ إسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَيْثُ قَالَ: «لا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - في فَضْلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ شَيْءٌ» (٢).\nقُلْتُ: أمَّا مَا أُثرَ عَنِ ابْنِ رَاهَوَيْهِ؛ فَهُوَ أثَرٌ لا يَصِحُّ؛ سَنَدًا ومَتْنًا:\nفأمَّا سَنَدًا: فَفِيْهِ رَجُلٌ مَجْهُوْلُ الحَالِ.\n_________\n(١) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٦٠٠).\n(٢) رَوَاهُ عَنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ في «المَوْضُوْعَاتِ» (٢/ ٢٤).","vol":"1","page":149},{"text":"أمَّا مَتْنًا: فَقَدْ وَرَدَتْ أحَادِيْثُ صَحِيْحَةٌ، وآثارٌ ثَابِتَةٌ في فَضْلِ مُعَاوِيَةَ، ممَّا يُقْطَعُ بِرَدِّ ما جَاءَ عنِ إسْحَاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ ﵀، وقَدْ مَرَّ بَعْضُها آنِفًا!\n* * *\nالشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: وكَذَا احْتَجُّوا بِصَنِيْعِ البُخَارِيِّ ﵀ في صَحِيْحِهِ حَيْثُ قَالَ: (بَابُ ذِكْرِ مُعَاوِيَة)، ولم يَقُلْ: (فَضَائِلُ أو مَنَاقِبُ مُعَاوِيَةَ)!\nقُلْتُ: أمَّا قَوْلُ تَصَرُّفِ البُخَارِيِّ في صَحِيْحِهِ فَلَيْسَ فِيْهِ حُجَّةٌ لَهُم؛ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِم، كَمَا يَلي:\nأوَّلًا: أنَّ هَذَا تَفنُّنٌ مِنَ البُخَارِيِّ ﵀ لا غَيْرَ؛ وهَذِهِ عَادَتُهُ في صَحِيْحِهِ هذا لِمَنْ سَبَرَ عِلْمَ البُخَارِيِّ في صَحِيْحِهِ مِنْ تَرَاجِمَ، وتَبْوِيْبٍ، وتَعْلِيْقٍ، وتَقْطِيْعٍ لِلأحَادِيْثِ ... وهَكَذَا.\nثَانِيًا: نَجِدُ البُخَارِيَّ نَفْسَهُ ﵀ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا التَّبْوِيْبِ في بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِثْلِ: أسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، وعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ، وجُبَيْرِ بنِ","vol":"1","page":150},{"text":"مُطْعِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ؛ وهَؤُلاءِ لا يَشُكُّ أحَدٌ في فَضَائِلِهِم، في حِيْنِ أنَّهُ ﵀ ذَكَرَ لَهُم فَضَائِلَ جَلِيْلَةً (١).\nثَالِثًا: أنَّ البُخَارِيَّ لَهُ شَرْطُهُ الخَاصُّ في ذِكْرِ الحَدِيْثِ في (صَحِيْحِهِ)، ومِنْهُ لم يُدْخِلْ البُخَارِيُّ شَيْئًا مِنْ فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ في كِتَابِهِ لأنَّهَا لَيْسَتْ على شَرْطِهِ، ولَيْسَ مَعْنَى هَذَا نَفْيُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا، وكَمْ حَدِيْثٍ قَالَ عَنْهُ البُخَارِيُّ صَحِيْحٌ إلاَّ أنَّهُ لم يُدْخِلْهُ في (صَحِيْحِهِ).\nوأدَلُّ شَيْءٍ على هذا صَنِيْعُ التِّرْمِذِيِّ في (سُنَنِهِ) حَيْثُ يَقُوْلُ:\n_________\n(١) ونَحْوُ هَذِه الشُبْهَةِ (المَشْبُوْهَةِ) ما ذَكَرَها لِي أحَدُ رُؤوْسِ الرَّافِضَةِ فِي مَجْلِسِ مُناظَرَةٍ كَانَ بَيْنِي وبَيْنَه في المَسْجِدِ المَكِّي، وهي بِشَأنِ البُخَارِيِّ و«صَحِيْحِهِ»، - وهُوَ أحَدُ مُتَحَدِّثي الشِّيْعَةِ في إذَاعَةِ طَهْرَانَ، وله كُتُبٌ غَبْرَاءُ - ونَصُّ شُبْهَتِه: «أنَّ البُخَارِيَّ مُتَّهمٌ في كِتَابِه؛ لأنَّه ذَكَرَ لأبي هُرَيْرَةَ مِنَ الأحادِيْثِ أكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ لعَليٍّ، عِلْمًا أنَّ عَليًّا كانَ أكْثَرَ مُلازَمَةً للنَّبِيِّ مِنْ أبي هُرَيْرَةَ!»، فَقُلْتُ له: إذا كَانَتْ هذِه الشُّبْهَةُ عِنْدَكُم بِمَكَانٍ؟!، فَنَحْنُ أوْلَى بها - عَيَاذًا باللهِ - فَقَالَ لِي: كَيْفَ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لأنَّ البُخَارِيَّ ﵀ قَدْ ذَكَرَ لأبي هُرَيْرَةَ ﵁ مِنَ الأحَادِيْثِ أكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ لأبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ؛ عِلْمًا أنَّهُم أكْثَرُ مُلازَمَةً للنَّبِيِّ ﷺ مِنْ أبي هُرَيْرَةَ!، ومَعَ هَذا لَمْ نَزْدَدْ نَحْنُ (أهْلَ السُّنةِ) إلاَّ يَقِينًا بأمَانَةِ البُّخارِيِّ في «صَحِيْحِهِ»، فَعِنْدَ هَذا غُصَّ بِرِيقِه!، عِلْمًا أنَّ هذا الرَّافِضِيَّ (المَرْفُوْضَ) كَانَ مَحْشُوْرًا ببَعْضِ المُتَشَابِهَاتِ والضَّلالاتِ، لذا فإنَّنِي عَازِمٌ على إخْرَاجِ ما دَارَ بَيْنِي وبَيْنَه في رِسَالَةٍ صَغِيْرةٍ إذا نَشِطْتُ لِذَلِكَ إنْ شَاء اللهُ!","vol":"1","page":151},{"text":"سَألْتُ أبا عَبْدِ اللهِ البُخَارِيَّ عَنْ هذا الحَدِيْثِ، فَقَالَ: صَحِيْحٌ، وعلى هَذَا لا نَجِدُهُ في (صَحِيْحِهِ) لأنَّهُ لَيْسَ على شَرْطِهِ (١)!\n* * *\nالشُّبْهَةُ الرَابِعَةُ: قَوْلُهُم: إنَّ الَّذِيْنَ قَاتَلُوا عَلِيًّا ﵁، كَانُوا بُغَاةً\nبِنَصِّ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - عَنْ عَمَّارٍ: «وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُه الفِئَةُ البَاغِيَةُ، يَدْعُوْهُم إلى الجَنَّةِ، ويَدْعُوْنَهُ إلى النَّارِ» (٢) البُخَارِيُّ.\n* * *\nقُلْتُ: نَعَمْ؛ إنَّ هذا الحَدِيْثَ صَرِيْحٌ بأنَّ الَّذِيْنَ قَتَلُوا عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ﵁ هُمُ الَّذِيْنَ كَانُوا في عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ ﵁؛ إلاَّ أنَّ لِلْحَدِيْثِ تَوْجِيْهَاتٍ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ تَرُدُّ ما يَدَّعِيْهِ أهْلُ الأهْوَاءِ والبِدَعِ، ومِنْ ذَلِكَ:\nأوَّلًا: هَلْ لَفْظُ «البَغْي» في الحَدِيْثِ عَامٌ أمْ خَاصٌ؟\nفإن كَانَ خَاصًا؛ فَمَنِ المَقْصُوْدُ بِهِ هُنَا؟ مُعَاوِيَةُ أمْ قَاتِلُ عَمَّارٍ؟\nفَمَنْ قَالَ: إنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ هُوَ المَقْصُوْدُ بِهِ، فَهُوَ مَرْدُوْدٌ مِنْ وُجُوْهٍ:\n_________\n(١) انْظُرْ «النَّاهِيَةَ» للفَرْهَارَوِيِّ (٣٤)، و«مُخْتَصَرَ تَطْهِيْرِ اللِّسَانِ» للهَيْتَمِي (٤٥)، و«الفُصُوْلَ في سِيْرَةِ الرَّسُوْلِ» لابنِ كَثِيْرٍ (٣٣٧).\n(٢) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٤٣٦).","vol":"1","page":152},{"text":"١ - أنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ لا يَشُكُ أحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ أنَّهُ لم يَقْتُلْ عَمَّارًا؛ بَلْ لم يَثْبُتْ مُطْلَقًا أنَّ أحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَتَلَ صَحَابِيًا مِثْلَهُ!\n٢ - لا نَعْلَمُ أحَدًا مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ: وَصَفَ مُعَاوِيَةَ ﵁ بالبَغْي والضَّلالِ!\nوإنْ كَانَ المَقْصُوْدُ بِهِ قَاتِلَ عَمَّارٍ؛ فَهَذا ممَّا لاشَكَّ فِيْهِ، وعَلَيْهِ فَلا إشْكَالَ حِيْنَئِذٍ.\n* * *\nومَنْ قَالَ: إنَّ اللَّفْظَ عَامٌ يَشْمَلُ مُعَاوِيَةَ ومَنْ مَعَهُ، فَهَذا هُوَ مَحَلُّ خِلافِ وتَوْجِيْهِ أهْلِ العِلْمِ كَمَا هُوَ الآتي.\nثَانِيًا: هَلْ كَلِمَةُ «البَغْي» الوَارِدَةِ في الحَدِيْثِ شَرْعِيَّةٌ أمْ لا؟ والجَوَابُ أنَّهَا شَرْعِيَّةٌ ولا شَكَّ، فَعِنْدَئِذٍ كَانَ حَمْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ على الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ ثُبُوتًا ومَنْعًا\nكَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)﴾ [الحجرات: ٩].","vol":"1","page":153},{"text":"لِذَا نَجِدُ أكْثَرَ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وأهْلَ العِلْمِ كَأبي حَنِيْفَةَ، ومَالِكٍ، وأحْمَدَ وغَيْرِهِم يَقُوْلُوْنَ: لم يُوْجَدْ شَرْطُ قِتَالِ الطَّائِفَةِ البَاغِيَةِ؛ فإنَّ اللهَ لم يَأمُرْ بِقِتَالِهَا ابْتِدَاءً؛ بَلْ أمَرَ إذا اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ أنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُما، ثمَّ إنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا على الأخْرَى قُوْتِلَتِ الَّتِي تَبْغِي، وهَؤُلاءِ (عَسْكَرُ مُعَاوِيَةَ) قُوْتِلُوا ابْتِدَاءً قَبْلَ أنْ يَبْدَؤُوا بِقِتَالٍ، ولِهَذا كان القِتَالُ عِنْدَ مَالِكٍ، وأحْمَدَ وغَيْرِهِمَا: قِتَالَ فِتْنَةٍ (١).\n* * *\nثَالِثًا: البُغَاةُ لا يَخْرُجُوْنَ عَنْ ثَلاثِ حَالاتٍ:\n١ - أنْ يَكُوْنُوا مُتَأوِّلِيْنَ بِشُبْهَةٍ، وهُوَ ما عَلَيْهِ أهْلُ العِلْمِ والدِّيْنِ الَّذِيْنَ اجْتَهَدُوا، واعْتَقَدَ بَعْضُهُم حِلَّ أُمُوْرٍ، واعْتَقَدَ الآخَرُ تَحْرِيْمَها ... فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وأمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ، فَهَؤُلاءِ المُتَأوِّلُوْنَ المُجْتَهِدُوْنَ غَايَتُهُم أنَّهُم مُخْطِئُوْنَ، وقَدْ قَالَ تَعَالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\n_________\n(١) انْظُرْ «مِنْهَاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٤/ ٣٩٠ - ٣٩١).","vol":"1","page":154},{"text":"ومِنْ خِلالِ هذا يَكُونُ صَاحِبُ هذا القِسْمِ مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ المُتَأوِّلِيْنَ؛ لأنَّهُ اعْتَقَدَ أنَّهُ مُحِقٌّ، وإنْ قُلْنَا: إنَّهُ مُخْطِئٌ في اجْتِهَادِهِ لم تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ «باغِيًا» مُوْجِبَةً لإثْمِهِ، أو فِسْقِهِ، وهَذَا مَا حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ (١).\n٢ - أنْ يَكُوْنُوا مُتَأوِّلِيْنَ بِشَهْوَةٍ، وهذا ما عَلَيْهِ أهْلُ الفَسَادِ.\n٣ - أنْ يَكُوْنُوا مُتَأوِّلِيْنَ بِشُبْهَةٍ وشَهْوَةٍ مَعًا.\n* * *\nرَابِعًا: ولَو قُلْنَا أيْضًا: إنَّ كُلَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا باغٍ، فَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ بِمُخْرِجِهِ مِنَ الإيْمَانِ، ولا بِمُوجِبٍ لَهُ النِّيْرَانَ، ولا مَانِعٍ لَهُ مِنَ الجِنَانِ؛ فإنَّ البَغْيَ إذا كَانَ بِتَأوْيِلٍ كَانَ صَاحِبُهُ مُجْتَهِدًا، ولِهَذا اتَّفَقَ أهْلُ السُّنَّةِ على أنَّهُ لم تَفْسُقْ واحِدَةٌ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، وإنْ قَالُوا في إحْدَاهُمَا: إنَّهُم كَانُوا بُغَاةً لأنَّهُم كَانُوا مُتَأوَّلِيْنَ مُجْتَهِدِيْنَ، والمُجْتَهِدُ المُخْطِئُ لا يُكَفَّرُ ولا يُفَسَّقُ (٢).\n* * *\nيَقُوْلُ ابنُ تَيْمِيَةَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]، «فَقَدْ جَعَلَهُم مَعَ وُجُوْدِ\n_________\n(١) انْظُرْ «مَجْمُوْعَ الفَتَاوَى» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٣٥/ ٧٥ - ٧٦).\n(٢) السَّابِقُ (٤/ ٣٩٤).","vol":"1","page":155},{"text":"الاقْتِتَالِ والبَغْي مُؤْمِنِيْنَ إخْوَةً؛ بَلْ مَعَ أمْرِهِ بِقِتَالِ الفِئَةِ البَاغِيَةِ جَعَلَهُم مُؤْمِنِيْنَ، ولَيْسَ كُلُّ ما كَان بَغْيًا وظُلْمًا، أو عُدْوَانًا يُخْرِجُ عُمُوْمَ النَّاسِ عَنِ الإيْمَانِ، ولا يُوْجِبُ لعْنَتَهُم؛ فَكَيْفَ يُخْرِجُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ خَيْرِ القُرُوْنِ!\nوكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا، أو ظَالِمًا، أو مُعْتَدِيًا، أو مُرْتَكِبًا ما هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ قِسْمَانِ: مُتَأوِّلٌ، وغَيْرُ مُتَأوِّلٍ ... أمَّا إذا كَانَ البَاغِي مُجْتَهِدًا ومُتَأوِّلًا، ولم يَتَبَيَّنْ لَهُ أنَّهُ بَاغٍ؛ بَلْ اعْتَقَدَ أنَّهُ على الحَقِّ وإنْ كَانَ مُخْطِئًا في اعْتِقَادِهِ: لم تَكُنْ\nتَسْمِيَتُهُ «بَاغِيًا» مُوْجَبَةً لإثْمِهِ؛ فَضْلًا عَنْ أنْ تُوجِبَ فِسْقَهُ» (١).\nويَدَلُّ على ذَلِكَ قَوْلُهُ - ﷺ - عَنِ الحَسَنِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا: «إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، ولَعَلَّ اللهَ أنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ» (٢) البُخَارِيُّ.\nلِذَا كَانَ يَقُوْلُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ﵀: «قَوْلُهُ: (فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، يُعْجِبُنَا جِدًّا)، قَالَ البَيْهَقِيُّ: «وإنَّمَا أعَجَبَهُم لأنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَمَّاهُمَا مُسْلِمِيْنَ، وهذا خَبَرٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله\n_________\n(١) «مَجْمُوْعُ الفَتَاوَى» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٣٥/ ٧٤ - ٧٦).\n(٢) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٧٠٤).","vol":"1","page":156},{"text":"عليه وسلم - بِمَا كَانَ مِنَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بَعْدَ وَفَاةِ عَلِيٍّ في تَسْلِيْمِهِ الأمْرَ إلى مُعَاوِيَةَ ابنِ أبي سُفْيَانَ» (١).\n* * *\nخَامِسًا: هُنَاكَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ مَنْ طَعَنَ في الحَدِيْثِ.\nومِنْهُم مَنْ تأوَّلَهُ: على أنَّ المُرَادَ بالبَاغِيَةِ هُنَا هُمُ الفِئَةُ الَّتِي تَبْغِي أخْذَ الثَّأرِ بِدَمِ عُثْمَانَ، كَمَا قَالُوا: نَبْغِي ابنَ عَفَّانَ بأطْرَافِ الأسَلِ.\nومِنْهُم مَنْ قَالَ: إنَّ البَاغِيَةَ هِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِعَمَّارٍ لِلْقَتْلِ لا القَاتِلَةُ ... وكُلُّها ضَعِيْفَةٌ، والثَّالِثُ أضْعَفُهَا تَأوِيْلًا!\nسَادِسًا: مِنْ أهْلِ العِلْمِ مَنْ قَالَ: إنَّ هذا الحَدِيْثَ لَيْسَ نَصًّا في عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ ومَنْ مَعَهُ؛ بَلْ يُمْكِنُ أنَّهُ أُرِيْدَ بِهِ تِلْكَ العِصَابَةُ الَّتِي حَمَلَتْ علَى عَمَّارٍ ﵁ فَقَتَلَتْهُ، وهِيَ طَائِفَةٌ مِنَ العَسْكَرِ، ومَنْ رَضِيَ بِقَتْلِ عَمَّارٍ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمُهَا، ومِنَ المَعْلُوْمِ أنَّ أحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ لم يَرْضَ بِقَتْلِ عَمَّارٍ لا مُعَاوِيَةُ\n_________\n(١) «الاعْتِقَادُ» للبَيْهَقِيِّ ص (١٩٨)، و«فَتْحُ البَارِي» لابنِ حَجَرٍ (١٣/ ٦٦).","vol":"1","page":157},{"text":"ولا عَمْرٌو ولا غَيْرُهُمَا رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيْعِ؛ بَلْ أكْثَرُ النَّاسِ كَانُوا مُنْكِرِيْنَ قَتْلَهُ ﵁، وهذا ما ذَهَبَ إلَيْهِ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ (١).\n* * *\nوأخِيْرًا؛ أُعِيْذُكَ باللهِ أخِي المُسْلِمَ أنْ تَتَفَوَّهَ بِشَيءٍ فِيْهِ غَمْزٌ أو لَمْزٌ بأصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، لاسِيَّمَا كَاتِبُ رَسُوْلِ اللهِ وأمِيْنُهُ على وَحْي رَبِّهِ: وهُوَ مُعَاوِيَةُ بنُ أبي سُفْيَانَ ﵁ وأرْضَاهُ، وجَعَلَ جَنَّةَ الفِرْدَوْسِ مَأوَاهُ، وطَيَّبَ بالرَّحْمَةِ ثَرَاهُ ... آمِيْنَ!\nوالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، ولا عُدْوَانَ إلاَّ على الظَّالِمِيْنَ\n_________\n(١) انْظُرْ «مَجْمُوْعَ الفَتَاوَى» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٣٥/ ٧٦ - ٧٧).","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>البَابُ الخَامِسُ أقْوَالُ السَّلَفِ في وُجُوبِ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃</span>","vol":"1","page":159},{"text":"البَابُ الخَامِسُ أقْوَالُ السَّلَفِ في وُجُوبِ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃\nلمَّا عَلِمَ عُلَمَاءُ المُسْلِمِيْنَ أنَّ الحَدِيْثَ والكَلامَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ سَبَبٌ لِلْفِتْنَةِ، والتَّنَقُّصِ، والنَّيْلِ مِنْهُم ممَّا يُخَالِفُ النُّصُوْصَ الشَّرْعِيَّةَ، والآثَارَ السَّلَفِيَّةَ، قَامُوا مُجْتَهِدِيْنَ على قَدَمٍ وسَاقٍ إلى قَفْلِ هذا البَابِ، وسَدِّ ثُغُوْرِهِ ما أمْكَنَ إلى ذَلِكَ سَبِيْلًا؛ حَتَّى يَسْلَمَ لِلْمُسْلِمِ دِيْنُهُ، وسَلامَةُ صَدْرِهِ، وحِفْظُ لِسَانِهِ؛ لِذَا نَرَاهُم قَدْ أجْمَعُوا قَاطِبَةً على: (السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃)!\nفَكَانَ الوَاجِبُ على المُسْلِمِ أنْ يَسْلُكَ في اعْتِقَادِهِ فِيْمَا حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ ﵃ مَسْلَكَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، وهُوَ الإمْسَاكُ عَمَّا حَصَلَ بَيْنَهُم.","vol":"1","page":161},{"text":"وكُتُبُ أهْلِ السُّنَّةِ مَمْلُوْءَةٌ بِبَيَانِ عَقِيْدَتِهِم الصَّافِيَةِ في حَقِّ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ ﵃، وقَدْ حَدَّدُوا مَوْقِفَهُم مِنْ تِلْكَ الفِتْنَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَهُم في أقْوَالِهِمُ الصَّرِيْحَةِ الحَسَنَةِ الَّتِي مِنْهَا:\nقَالَ الإمَامُ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ ﵀: «مَنِ اسْتَخَفَّ بالعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ» (١).\nوقَالَ الإمَامُ الطَحَاوِيُّ: «وعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِيْنَ ومَنْ بَعْدَهُم مِنَ التَّابِعِيْنَ أهْلُ الخَيْرِ والأثَرِ، وأهْلُ الفِقْهِ والنَّظَرِ - لا يُذْكَرُوْنَ إلاَّ بالجَمِيْلِ، ومَنْ ذَكَرَهُم بِسُوْءٍ فَهُوَ على غَيْرِ سَبِيْلٍ» (٢).\n* * *\n\nوقَالَ الحَافِظُ ابنُ عَسَاكِرَ: «واعْلَمْ يا أخِي وفَّقَنَا اللهُ وإيَّاكَ لِمَرْضَاتِهِ وجَعَلَنَا ممَّنْ يَخْشَاهُ ويَتَّقِيْهِ حَقَّ تُقَاتِهِ: أنَّ لُحُوْمَ العُلَمَاءِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم مَسْمُوْمَةٌ، وعَادَةَ اللهِ في هَتْكِ أسْتَارِ مُنَتَقِصِيْهِم مَعْلُوْمَةٌ؛ لأنَّ الوَقِيْعَةَ فِيْهِم بِمَا هُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ أمْرٌ عَظِيْمٌ، والتَّنَاوُلَ لأعْرَاضِهِم بالزُّوْرِ والافْتِرَاءِ مَرْتَعٌ وَخِيمٌ، والاخْتِلاقَ على مَنِ اخْتَارَ اللهُ مِنْهُم لِنَعْشِ العِلْمِ خُلُقٌ ذَمِيْمٌ» (٣).\n_________\n(١) «سِيَرُ أعْلامِ النُّبَلاءِ» للذَّهَبِيِّ (٨/ ٤٠٨ - ١٧/ ٢٥١).\n(٢) «شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ» لابنِ أبي العِزِّ (٥٨).\n(٣) «تَبْيِيْنُ كَذِبِ المُفْتَرِي» لابنِ عَسَاكِرَ (٤٩).","vol":"1","page":162},{"text":"وأكْبَرُ ظُلْمًا وأسْوَأُ حَالًا مِنْ هَذِهِ البَلِيَّةِ العَظِيْمَةِ احْتِرَافُ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ في الصَّحَابَةِ ﵃، وإطْلاقُ العَنَانِ لِلِّسَانِ يَفْرِي في أعْرَاضِهِم وعَدَالَتِهِم، والتَّنْقِيْبُ عَنْ مَسَاوِئِهِم، وبَثِّها بَيْنَ النَّاسِ!\nوقَدْ عَدَّ أهْلُ العِلْمِ الطَّعْنَ في الصَّحَابَةِ زَنْدَقَةٌ مَفْضُوْحَةٌ، وقَرَّرُوا أنَّهُ: «لا يَبْسُطُ لِسَانَهُ فِيْهِم إلاَّ مَنْ سَاءَتْ طَوِيَّتُهُ في النَّبِيِّ - ﷺ -، وصَحَابَتِهِ، والإسْلامِ، والمُسْلِمِيْنَ» (١).\n* * *\nوهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ ﵀ حِيْنَ سُئِلَ عَنِ القِتَالِ الَّذي حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: «تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ الله يَدِي مِنْهَا؛ أفَلا أُطَهِّرُ مِنْهَا لِسَانِي؟ مَثَلُ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مَثَلُ العُيُوْنِ، ودَوَاءُ العُيُوْنِ تَرْكُ مَسِّهَا» (٢). وقَالَ بِنَحْوِهِ أيْضًا: «تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ مِنْهَا يَدِي، فَلا أُحِبُّ أنْ أُخَضِّبَ بِهَا لِسَانِي». وقَالَ آخَرُ: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ\n_________\n(١) «الإمَامَةُ» لأبي نُعِيْمٍ الأصْبَهانِيِّ (٣٧٦).\n(٢) «مَنَاقِبُ الشَّافِعِيِّ» للرَّازِيِّ ص (١٣٦)، و«الطَّبَقاتُ» لابنِ سَعَدٍ (٥/ ٣٩٤)، و«الجَامِعُ لأحْكَامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبِيِّ (١٦/ ١٢٢)، و«الإنْصَافُ» للبَاقِلاَّنِيِّ (٦٩).","vol":"1","page":163},{"text":"خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٤)﴾ [البقرة: ١٣٤]» (١).\nوسُئِلَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ ﵀ عَمَّا حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: «قِتَالٌ شَهِدَهُ أصْحَابُ مُحَمَّدٍ - ﷺ - وغِبْنَا، وعَلِمُوا وجَهِلْنَا، واجْتَمَعُوا فاتَّبَعْنا، واخْتَلَفُوا فَوَقَفْنا» (٢).\nومَعْنَى كَلامِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ هَذَا: «أنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا أعْلَمَ بِمَا دَخَلُوا فِيْهِ مِنَّا، وما عَلَيْنَا إلاَّ أنْ نَتَّبعَهُم فِيْمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، ونَقِفَ عِنْدَ ما اخْتَلَفُوا فِيْهِ، ولا نَبْتَدِعُ رَأيًا مِنَّا، ونَعْلَمُ أنَّهُم اجْتَهَدُوا وأرَادُوا اللهَ ﷿ إذْ كَانُوا غَيْرَ مُتَّهَمِيْنَ في الدِّيْنِ» (٣).\n* * *\nوقَالَ الإمَامُ أحْمَدُ ﵀ بَعْدَ أنْ قِيْلَ لَهُ: ما تَقُوْلُ فِيْمَا كَانَ بَيْنَ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: «ما أقُولُ فِيْهِم إلاَّ الحُسْنَى» (٤).\nوقَالَ ابنُ أبي زَيْدٍ القَيْرَوَانِيُّ في صَدَدِ بَيَانِ ما يَجِبُ أنْ يَعْتَقِدَهُ المُسْلِمُ في أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - وما يَنْبَغِي أن يُذْكَرُوا بِهِ فَقَالَ:\n_________\n(١) انْظُرْ «مِنْهَاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٦/ ٢٥٤).\n(٢) «الجَامِعُ لأحْكَامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبِيِّ (١٦/ ٣٣٢).\n(٣) السَّابِقُ.\n(٤) «مَنَاقِبُ الإمَامِ أحْمَدَ» لابنِ الجَوْزِيِّ ص (١٤٦).","vol":"1","page":164},{"text":"«وأنْ لا يُذْكَرَ أحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُوْلِ إلاَّ بأحْسَنِ ذِكْرٍ، والإمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، وأنَّهُم أحَقُّ النَّاسِ أنْ يُلْتَمَسَ لَهُم أحْسَنَ المَخَارِجِ، ويُظَنُّ بِهِم أحْسَنَ المَذَاهِبِ» (١).\nوقَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ بنُ بَطَّةَ ﵀ عِنْدَ عَرْضِهِ لِعَقِيْدَةِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: «ومِنْ بَعْدِ ذَلِكَ نَكُفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وقَدْ شَهِدُوا المَشَاهِدَ مَعَهُ، وسَبَقُوا النَّاسَ بالفَضْلِ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُم، وأمَرَكَ بالاسْتِغْفَارِ لَهُم، والتَّقَرُّبِ إلَيْهِ بِمَحبَّتِهِم، وفَرَضَ ذَلِكَ على لِسَانِ نَبِيِّهِ وهُوَ يَعْلَمُ ما سَيَكُونُ مِنْهُم أنَّهُم سَيَقْتَتِلُوْنَ، وإنِّمَا فُضِّلُوا على سَائِرِ الخَلْقِ لأنَّ الخَطَأ العَمْدَ قَدْ وُضِعَ عَنْهُم، وكُلُّ ما شَجَرَ بَيْنَهُم مَغْفُوْرٌ لَهُم» (٢).\nوقَالَ أبُو عُثَمَانَ الصَّابُوْنِيُّ في صَدَدِ بَيَانِ عَقِيْدَةِ السَّلَفِ وأصْحَابِ الحَدِيْثِ: «ويَرَوْنَ الكَفَّ عمَّا شَجَرَ بَيْنَ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ\n_________\n(١) «رِسَالَةُ القَيْرَوانِيِّ مَعَ شَرْحِها الثَّمَرِ الدَّانِي في تَقْرِيْبِ المَعَانِي» لصَالِحِ الأزْهَرِيِّ، ص (٢٣).\n(٢) «الإبَانَةُ عَلى أُصُوْلِ السُّنةِ والدِّيانَةِ» ص (٢٦٨).","vol":"1","page":165},{"text":"- ﷺ -، وتَطْهِيْرَ الألْسِنَةِ عَنْ ذِكْرِ مَا يَتَضَمَّنُ عَيْبًا لَهُم ونَقْصًا فِيْهِم، ويَرَوْنَ التَّرَحُّمَ على جَمِيْعِهِم، والمُوَالاةَ لِكَافَّتِهِم» (١).\nوقَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ القُرْطُبِيُّ ﵀: «لا يَجُوزُ أنْ يُنْسَبَ إلى أحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خَطأٌ مَقْطُوعٌ بِهِ؛ إذْ كَانُوا كُلُّهُم اجْتَهَدُوا فِيْما فَعَلُوْهُ، وأرَادُوا اللهَ ﷿، وهُم كُلُّهُم لَنَا أئِمَّةٌ.\nوقَدْ تُعِبِّدْنا بالكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، وألاَّ نَذْكُرُهُم إلاَّ بأحْسَنِ الذِّكْرِ لِحُرْمَةِ الصُّحْبَةِ، ولِنَهْي النَّبِيِّ - ﷺ - عَنْ سَبِّهِم، وأنَّ اللهَ غَفَرَ لَهُم، وأخْبَرَ بالرِّضَى عَنْهُم ...» (٢).\n* * *\nقَالَ يَحْيَ بنُ أبي بَكْرٍ العَامِرِيُّ ﵀ (٨٩٣): «ويَنْبَغِي لِكُلِّ صَيِّنٍ مُتَدَيِّنٍ مُسَامَحَةُ الصَّحَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم مِنَ التَّشَاجُرِ، والاعْتِذَارُ عَنْ مُخْطِئِهِم، وطَلَبُ المَخَارِجِ الحَسَنةِ لَهُم، وتَسْلِيْمُ صِحَّةِ إجْمَاعِ ما أجْمَعُوا عَلَيْهِ على ما عَلِمُوْهُ فَهُمْ أعْلَمُ بالْحَالِ، والحَاضِرُ يَرَى ما لا يَرَى الغَائِبُ، وطَرِيْقَةُ العَارِفِيْنَ الاعْتِذَارُ عَنِ المَعَائِبِ، وطَرِيْقَةُ المُنَافِقِيْنَ تَتَبُّعُ المَثَالِبِ.\nوإذَا كَانَ اللاَّزِمُ مِنْ طَرِيْقَةِ الدِّيْنِ سِتْرَ عَوْرَاتِ عَامَّةِ المُسْلِمِيْنَ، فَكَيْفَ الظَنُّ بِصَحَابَةِ خَاتَمِ\n_________\n(١) «عَقِيْدَةُ السَّلفِ وأصْحَابِ الحَديْثِ» ضِمْنُ مَجْمُوْعَةِ الرَّسَائِلِ المُنِيْرِيَّةِ (١/ ١٢٩).\n(٢) «الجَامِعُ لأحْكَامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبِيِّ (١٦/ ٣٢١ - ٣٢٢).","vol":"1","page":166},{"text":"النَّبِيِّيِنَ؟! مَعَ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ - ﷺ -: «لا تَسُبُّوا أحَدًا مِنْ أصْحَابِي» (١)، وقَوْلِهِ: «مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيْهِ» هَذِهِ طَرِيْقَةُ صُلَحَاءِ السَّلَفِ، وما سِوَاهَا مَهَاوٍ وتَلَفٌ» (٢).\n* * *\nوقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَةَ ﵀ في عَرْضِهِ لِعَقِيْدَةِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃: «ويُمْسِكُوْنَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، ويَقُوْلُوْنَ: إنَّ هَذِهِ الآثَارَ المَرْوِيَّةَ في مَسَاوِيْهِم مِنْهَا ما هُوَ كَذِبٌ، ومِنْهَا ما قَدْ زِيْدَ فِيْهِ ونُقِصَ وغُيِّرَ عَن وَجْهِهِ، والصَّحِيْحُ مِنْهُ هُمْ فِيْهِ مَعْذُوْرُوْنَ، إمَّا مُجْتَهِدُوْنَ مُصِيْبُوْنَ، وإمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُوْنَ» (٣).\nوقَالَ ابنُ تَيْمِيَةَ أيْضًا: «وإذَا كَانَ كَذَلِكَ فَنَقُوْلُ: ما عُلِمَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والنَّقْلِ المُتَوَاتِرِ، مِنْ مَحَاسِنِ الصَّحَابَةِ وفَضَائِلِهِم، لا يَجُوْزُ أنْ يُدْفَعَ بِنُقُوْلٍ بَعْضُهَا مُنْقَطِعٌ، وبَعْضُهَا مُحَرَّفٌ، وبَعْضُهَا لا يَقْدَحُ فِيْمَا عُلِمَ، فإنَّ اليَقِيْنَ لا يَزُوْلُ بالشَّكِّ، ونَحْنُ قَدْ تَيَقَنَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ\n_________\n(١) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤/ ١٩٦٧ - ١٩٧٨).\n(٢) «الرِّياضُ المُسْتَطَابَةُ في جُمْلَةِ مَنْ رَوَى في الصَّحِيْحَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ» (٣٠٠ - ٣٠١)، نَقْلًا عَنْ «عَقِيْدَةِ أهْلِ السُّنةِ والجَماعَةِ في الصَّحابَةِ» لناصِرٍ الشَّيْخِ (٢/ ١١٠).\n(٣) «العَقِيْدَةُ الوَاسِطِيَّةُ» مَعَ شَرْحِها لمُحَمَّدٍ هَرَّاسٍ ص (١٧٣).","vol":"1","page":167},{"text":"وإجْمَاعُ السَّلَفِ قَبْلَنَا، وما يُصَدِّقُ ذَلِكَ مِنَ المنْقُوْلاتِ المُتَوَاتِرَةِ مِنْ أدِلَّةِ العَقْلِ، مِنْ أنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ أفْضَلُ الخَلْقِ بَعْدَ الأنْبِيَاءِ، فَلا يَقْدَحُ في هَذَا أُمُوْرٌ مَشْكُوْكٌ فِيْهَا، فَكَيْفَ إذا عُلِمَ بُطْلانُهَا؟!» (١).\n* * *\nوقَدُ شَرَحَ شَيْخُنَا ابنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ كَلامَ ابنَ تَيْمِيَةَ هَذَا بِقَوُلِهِ: «وهَذَا الَّذِي حَصَلَ - أي بَيْنَ الصَّحَابَةِ - مَوْقِفُنَا نَحْنُ مِنْهُ لَهُ جِهَتَانِ:\nالجِهَةُ الأوْلَى: الحُكْمُ على الفَاعِلِ.\nوالجِهَةُ الثَّانِيَةُ: مَوْقِفُنَا مِنْ الفَاعِلِ.\nأمَّا الحُكْمُ على الفَاعِلِ فَقَدْ سَبَقَ، و(هُوَ) أنَّ مَا نَدِيْنُ اللهَ بِهِ، أنَّ ما جَرَى بَيْنَهُم فَهُوَ صَادِرٌ عَنِ اجْتِهَادٍ، والاجْتِهَادُ إذَا وَقَعَ فِيْهِ الخَطَأُ فَصَاحِبُهُ مَعْذُوْرٌ مَغْفُوْرٌ لَهُ.\nوأمَّا مَوْقِفُنَا مِنَ الفَاعِلِ، فالوَاجِبُ عَلَيْنَا الإمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، لِمَاذَا نَتَّخِذُ مِنْ فِعْلِ هَؤُلاءِ مَجَالًا لِلْسَّبِ والشَّتْمِ والوَقِيْعَةِ فِيْهِم، والبَغْضَاءِ بَيْنَنَا؟ ونَحْنُ في فِعْلِنَا هَذَا إمَّا آثِمُوْنَ، وإمَّا سَالِمُوْنَ، ولَسْنَا غَانِمِيْنَ أبَدًا.\n_________\n(١) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٦/ ٣٠٥).","vol":"1","page":168},{"text":"فالوَاجِبُ عَلَيْنَا تُجَاهَ هَذِهِ الأمُوْرِ أنْ نَسْكُتَ عَمَّا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ،\nوأنْ لا نُطَالِعَ الأخْبَارَ أوِ التَّارِيْخَ في هَذِهِ الأمُوْرِ؛ إلاَّ المُرَاجَعَةَ لِلْضَّرُوْرَةِ» (١). وانْظُرْ ما ذَكَرَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللهِ الجَبْرِيْنُ عِنْدَ شَرْحِهِ لِكَلامِ ابنِ تَيْمِيَةَ هذا في كِتَابِهِ (التَعْلِيْقَاتِ الزَّكِيَّةِ) (٢).\nونَقَلَ ابنُ حَجَرٍ عَنْ أبِي المُظَفَّرِ السَّمْعَانِيِّ ﵀ (٤٨٩) أنَّهُ قَالَ في كِتَابِهِ (الاصْطِلامِ): «التَّعُرُّضُ إلى جَانِبِ الصَّحَابَةِ عَلامَةٌ على خُذْلانِ فَاعِلِهِ؛ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ وضَلالَةٌ» (٣).\n* * *\nفَهَذِهِ طَائِفَةٌ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ كَلامِ أكَابِرِ عُلَمَاءِ الإسْلامِ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الأمَّةِ وخَلَفِهَا؛ تَبَيَّنَ لَنَا مِنْ خِلالِهَا: المَوْقِفُ الوَاجِبُ على المُسْلِمِ أنْ يَقِفَهُ تُجَاهَ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ أجْمَعِيْنَ مِنْ شِجَارٍ وخِلافٍ، خَاصَّةً في حَرْبِ (الجَمَلِ وصِفِّيْنَ)، وهُوَ: صِيَانَةُ القَلَمِ واللِّسَانِ عَنْ ذِكْرِ ما لا يَلِيْقُ بِهِم، وإحْسَانُ الظَّنِّ بِهِم، والتَّرَضِّي عَنْهُم\n_________\n(١) «شَرْحُ العَقِيْدَةِ الوَاسِطِيَّةِ» لابنِ عُثَيْمِيْنَ ص (٦١٧ - ٦١٨)، ضِمْنُ «مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى» (٨/ ٦١٧ - ٦١٨).\n(٢) «التَّعْلِيْقَاتُ الزَّكِيَّةُ» لابنِ جِبْرِيْنَ (٢/ ٢٣٩).\n(٣) «فَتْحُ البَارِي» لابنِ حَجَرٍ (٤/ ٣٦٥).","vol":"1","page":169},{"text":"أجْمَعِيْنَ، ومَعْرِفَةُ حَقِّهِم ومَنْزِلَتِهِم، والْتِمَاسُ أحْسَنِ المَخَارِجِ لِمَا ثَبَتَ صُدُوْرُهُ مِنْ بَعْضِهِم، والاعْتِقَادُ بأنَّهُم مُجْتَهِدُوْنَ، والمُجْتَهِدُ مَغْفُوْرٌ لَهُ خَطَؤُهُ إنْ أخْطَأ.\nوإنَّ الأخْبَارَ المَرْوِيَّةَ في ذَلِكَ مِنْهَا ما هُوَ كَذِبٌ، ومِنْهَا ما قَدْ زِيْدَ فِيْهَ، أو نُقِصَ مِنْهُ حَتَّى تَحَرَّفَ عَنْ أصْلِهِ وتَشَوَّهَ، كَمَا تَبَيَّنَ مِنْ هَذِهِ النُّقُوْلِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا أنَّ عَقِيْدَةَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم هُوَ: الإمْسَاكُ عَنْهُ لَفْظًا وخَطًّا.\n* * *\nفإذا تَبَيَّنَ لَنَا أنَّ الإجْمَاعَ قَدْ وَقَعَ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ على السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وعَدَمِ التَّنْقِيْبِ أو التَّنْقِيْرِ عَمَّا حَصَل بَيْنَهُم مِنْ حُرُوْبٍ وقِتَالٍ؛ ولَو حَسُنَتْ نِيَّةُ المُتَكَلِّمِ أو السَّامِعِ - كَانَ مِنَ المُنَاسِبِ أنْ نَعْرِفَ مَعْنَى السُّكُوْتِ نَحْوَهُم.\nالسُّكُوْتِ: أمَّا مَعْنَى السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃: فَهُوَ عَدَمُ الخَوْضِ فِيْمَا وَقَعَ بَيْنَهُم مِنَ الحُرُوبِ والخِلافَاتِ على سَبِيْلِ التَّوَسُّعِ وتَتَبُّعِ التَّفْصِيْلاتِ، ونَشْرِهَا بَيْنَ العَامَّةِ بِطَرِيْقٍ أوْ آخَرَ (١).\n_________\n(١) انْظُرْ «عَقِيْدَةَ أهْلِ السُّنةِ والجَماعَةِ في الصَّحابَةِ» لناصِرٍ الشَّيْخِ (٢/ ٧٤٠) بتَصَرُّفٍ.","vol":"1","page":170},{"text":"وفِيْهِ قَالَ النَبِيُّ - ﷺ -: «إذا ذُكِرَ أصْحَابِي فأمْسِكُوا، وإذَا ذُكِرَتِ النُّجُوْمُ فأمْسِكُوا، وإذَا ذُكِرَ القَّدَرُ فأمْسِكُوا» (١) الطَبَرَانِيُّ.\nولِلْحَدِيْثِ هَذَا مَعْنَيَانِ (بَاطِلٌ، وحَقٌّ):\nالأوَّلُ: هُوَ عَدَمُ ذِكْرِ فَضَائِلِهِم، ومَحَاسِنِهِم، وسِيَرِهِم ... وهذا المَعْنَى غَيْرُ مُرَادٍ قَطْعًا؛ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لإجْمَاعِ الأمَّةِ القَاطِعِ بِذِكْرِ فَضَائِلِهِم ومَحَاسِنِهِم.\nالثَّانِي: هُوَ عَدَمُ ذِكْرِ ما شَجَرَ بَيْنَهُم، أوِ التَّنْقِيْبِ عَنْ مَسَاوِئِهِم ... وهَذَا المَعْنَى مُرَادٌ قَطْعًا، كَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ إجْمَاعُ السَّلَفِ والخَلَفِ!\n* * *\nوهَذَا الإمَامُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ يُحَقِّقُ لَنَا مَعْنَى السُّكُوْتِ قَائِلًا: «... بأنَّ كَثِيْرًا ممَّا حَدَثَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنْ شِجَارٍ وخِلافٍ يَنْبَغِي طَيَّهُ وإخْفَاؤُهُ؛ بَلْ إعْدَامُهُ، وأنَّ كِتْمَانَ ذَلِكَ مُتَعيِّنٌ على العَامَّةِ؛ بَلْ آحَادِ العُلَمَاءِ، وقَدْ يُرَخَّصُ في مُطَالَعَةِ ذَلِكَ خَلْوَةً لِلْعَالِمِ المُنْصِفِ العَرِيِّ مِنَ الهَوَى، بِشَرْطِ أنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُم كَمَا عَلَّمَنَا اللهُ تَعَالى حَيْثُ يَقُوْلُ:\n_________\n(١) أخْرَجَهُ الطَّبَرانِيُّ في «المُعْجَمِ الكَبِيْرِ» (١٤٢٧)، وفِيْهِ يَزِيْدُ بنُ رَبِيْعَةَ، وهُوَ ضَعِيْفٌ، وقَدْ صَحَّحَ الحَدِيْثَ الألْبانِيُّ ﵀، انْظُرْ «السِّلْسَلَةَ الصَّحَيْحَةَ» (٣٤).\n(٢) «سِيَرُ أعْلامِ النُّبَلاءِ» للذَّهَبِيِّ (١٠/ ٩٢).","vol":"1","page":171},{"text":"﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ فالْقَوْمُ لَهُم سَوَابِقُ وأعْمَالٌ مُكَفِّرَةٌ لِمَا وَقَعَ مِنْهُم، وجِهَادٌ مَحَّاءٌ، وعِبَادَةٌ مُمَحِّصَةٌ» (٢).\nوهذا الكَلامُ مِنَ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ؛ هُوَ واللهِ الكَلامُ القَوِيْمُ، والسَّبِيْلُ المُسْتَقِيْمُ؛ فَدْونَكَ إيَّاهُ أخِي المُسْلِمُ!\nوالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ","vol":"1","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>البَابُ السَّادِسُ الآثَارُ السِّلْبِيَّةُ مِنْ نَشْرِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ</span>","vol":"1","page":173},{"text":"البَابُ السَّادِسُ الآثَارُ السِّلْبِيَّةُ مِنْ نَشْرِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ\nقَدْ أنْكَرَ الإمَامُ أحْمَدُ ﵀ على مَنْ جَمَعَ الأخْبَارَ الَّتِي فِيْهَا طَعْنٌ على بَعْضِ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -، وغَضِبَ لِذَلِكَ غَضَبًا شَدِيْدًا وقَالَ: «لَوْ كَانَ هَذَا في أفْنَاءِ النَّاسِ لأنْكَرْتُهُ، فَكَيْفَ في أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -». وقَالَ: «أنَا لَمْ أكْتُبْ هَذِهِ الأحَادِيْثَ!».\n* * *\nقَال المَرْوَزِيُّ: «قُلْتُ لأبي عَبْدِ اللهِ: فَمَنْ عَرَفْتُهُ يَكْتُبُ هَذِهِ الأحَادِيْثَ الرَّدِيْئَةَ ويَجْمَعُهَا أيُهْجَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسْتَأهِلُ صَاحِبُ هَذِهِ الأحَادِيْثِ الرَّدِيْئَةِ الرَّجْمُ!» (١).\nلا شَكَّ أنَّ نَشْرَ وذِكْرَ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ مِنْ شِجَارٍ وخِلافٍ لَهُو الشَّرُّ المُسْتَطِيْرُ، والفَسَادُ الكَبِيْرُ!\n* * *\n_________\n(١) «السُّنةُ» للخَلاَّلِ (٣/ ٥٠١)، و«الشَّرْحُ والإبانَةُ» لابنِ بَطَّةَ (٢٦٨ - ٢٦٩) و«شَرْحُ أُصُوْلِ اعْتِقَادِ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ» للالْكائِيِّ (٧/ ١٢٤١ - ١٢٧٠)، و«الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٣/ ١٠٨٥).","vol":"1","page":175},{"text":"نَعَم؛ إنَّ لَها مِنَ الآثَارِ السَّلْبِيَّةِ الَّتِي لا يُحْمَدُ عُقْبَاهَا - ما تَنُوْءُ بِهِ أُلُوا القُّوَّةِ - فَمِنْ ذَلِكَ:\nـ أنَّها تُوْقِفُ المُسْلِمِيْنَ على ما لا يَنْبَغِي لَهُم أنْ يَقِفُوا عَلَيْهِ شَرْعًا.\nـ أنَّ بَثَّهَا والحَدِيْثَ عَنْهَا عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ مُخَالِفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ.\nـ أنَّهَا تُفْسِدُ على المُسْلِمِيْن سَلامَةَ صُدُوْرِهِم، وصَفَاءَ قُلُوْبِهِم على الصَّحَابَةِ ﵃، ولا يُخَالِفُ في ذَلِكَ إلا مُكَابِرٌ أو جَاهِلٌ!\nـ أنَّها تُثِيْرُ بَيْنَ النَّاسِ الشُّبُهَاتِ، وتُضَاعِفُ لَدِيْهِمُ الأوْهَامَ حَوْلَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ ﵃؛ ومِنْهُ تُزَعْزَعُ الثِّقَةُ بالصَّحَابَةِ عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ.\nـ أنَّ في نَشْرِهَا بَيْنَ عَامَّةِ المُسْلِمِيْنَ خِلافًا لِلْحِكْمَةِ الدَّعَوِيَّةِ، والطُّرُقِ التَّعْلِيْمِيَّةِ.\nكَمَا قَالَ عَلِيٌّ ﵁:\n«حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟!» (١).\n[وكَذَا قُوْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ ﵁: «مَا أنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً» مُسْلِمٌ.] (*)\n_________\n(١) «صَحِيْحُ البُخَارِيِّ» (١٢٤).\n\n(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع لكنه في الملف الأصل على موقع المؤلف حفظه الله","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>البَابُ السَّابِعُ الإِيْرَادَاتُ</span>","vol":"1","page":177},{"text":"البَابُ السَّابِعُ\nالإِيْرَادَاتُ\nوقَبْلُ الانْتِهَاءِ وَالخُرُوْجِ مِمَّا أرَدْتُ بَيَانَهُ، كَانَ مِنَ الوَاجِبِ أنْ أُجِيْبَ عَلى بَعْضِ الأَسْئِلَةِ التَّي هي في حُكْمِ الإِيرَادَاتِ وَالشُّبُهاتِ حَوْلَ هذا المَوْضُوعِ.\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>الإِيْرَادُ الأَوَّلُ:</span>\nلَعَلَّ قَائِلًا يَقُوْلُ: قَدْ سَلَّمْناَ لَكُم بِمَا ذَكَرْتُمُوْهُ وقرَّرْتُمُوْهُ آنِفًا، وهو: السُّكُوْتُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ؛ لَكِنْ هَذَا مَحْمُولٌ عَلى مَنْ أرَادَ ذِكْرَ مَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَاَبةِ ﵃ على وَجْهِ التَّنْقِيْصِ وَالبُغْضِ، وَسُوْءِ الظَّنِّ بِهِم ونَحْوِهِ مِمَّا هو مَثَارَةٌ للفِتْنَةِ عَيَاذًا باللهِ!\nأَمَّا مَنْ أرَادَ ذِكْرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ المَحَبَّةِ لِلجَمِيْعِ مَعَ سَلاَمةِ الصَّدْرِ، والتَّرَحُّمِ عَلَيْهِم، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِم فَهَذا لَيْسَ مَحَلَّ نِزَاعِنَا!\nأقُوْلُ: نَحْنُ لا نُسَلِّمُ لَكَ مَا قُلْتَه لِعِدَّةِ مُخَالفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ؛ مِنْهَا:","vol":"1","page":179},{"text":"أوَّلًا: أنَّ هَذَا القَوْلَ خِلافُ الأصْلِ المُقَرَّرِ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلفِ وَالخَلَفِ، وهُو السُّكُوْتُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃، سَوَاءٌ كَانَ الحَدِيْثُ عَنْهُم عَنْ حُسْنِ ظَنٍّ، أوَ سُوْءِ ظَنٍّ لِمَا في ذَلِكَ مِنْ دَرْءٍ للمَفْسَدَةِ الحَاصِلَةِ، وَسَدٍّ للذَّرِيْعَةِ المُفْضِيَةِ للشُّبَهِ وَالفِتَنِ كَمَا هُوَ مَعْلومٌ مِنَ الوَاقِعِ بالضَّرورَةِ.\n* * *\nفَهَذَا العَوَّامُ بنُ حَوْشَبٍ ﵀ (١٤٨) يُقَرِّرُ هَذَا الأصْلَ قَائِلًا: «أدْرَكْتُ مَنْ أدْرَكْتُ مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الأمَّةِ بَعْضُهُم يَقُوْلُ لبَعْضٍ: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - لَتِأتَلِفَ عَلَيْها القُلُوْبُ، ولا تَذْكُرُوا ما شَجَرَ بَيْنَهم فَتُحَرِّشُوْا (١) النَّاسَ عَلَيْهِم» (٢)، وَبِلَفْظٍ آخَرَ قَالَ: «فَتُجَسِّرُوا (٣) النَّاسَ عَلَيْهِم» (٤).\n_________\n(١) التَّحْرِيْشُ: هو الإغْرَاءُ بَيْنَ النَّاسِ، انْظُرْ «مُخْتَارَ الصِّحَاحِ» ص (١٣٠)، و«لِسَانَ العَرَبِ» (٦/ ٢٧٩).\n(٢) «الشَّرْحُ والإبانَةُ على أُصُوْلِ السُّنةِ والدِّيانَةِ» لابنِ بَطَّةَ (١٦٥).\n(٣) أي: تُشَجِّعُوْهُم، انْظُرْ «لِسَانَ العَرَبِ» (٤/ ١٣٦).\n(٤) «الجَامِعُ لأحْكامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبِيِّ (١٨/ ٣٣).","vol":"1","page":180},{"text":"ثانيًا: وكَذَلِكَ هُوَ (أيْضًا) خِلافٌ للأصْلِ المُحَقَّقِ، وَهُوَ الوُقُوعُ في الفِتْنَةِ، لِهَذا لا يَجُوْزُ لَكَ أنْ تُخَالِفَ أصْلًا مُحَقَّقًا رَجَاءَ سَلامَةِ صَدْرٍ مَظْنُونَةٍ!\nفَقَدْ قَاَل رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ -: «الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُما مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهاتِ اسْتَبْرَأ لِدِيْنِهِ وعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوْشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُ، ألا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى.\nألا إنَّ حِمَى اللهِ في أرْضِهِ مَحَارِمُهُ، ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ألا وَهِي القَلْبُ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.\nوعَنِ الحَسَنِ بنِ عَليٍّ ﵁ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -: «دَعْ ما يُرِيبُكَ إلى ما لا يُرِيْبُكَ» (٢) أحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ.\nثالثًا: أَيْضًا فِي ذِكْرِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ مَعَ ادِّعَاءِ أمْنِ الفِتْنَةِ وَسَلامَةِ الصَّدْرِ؛ أمْنٌ مِنْ مَكْرِ الله تَعَالى عِيَاذًا باللهِ!\n_________\n(١) أخْرَجَهُ البُخارِيُّ (٥٢، ٢٠٥١)، ومُسْلِمٌ (١٥٩٩) مِنْ حَدِيْثِ النُّعْمانِ بنِ بَشِيْرٍ ﵄.\n(٢) أخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٨/ ٣٢٧)، والتِّرْمِذِيُّ (٢٥١٨)، وأحْمَدُ (١/ ٢٠٠)، وهو صَحِيْحٌ، انْظُرْ «صَحِيْحَ التِّرْمِذِيِّ» للألْبَانِيِّ (٢٠٤٥).","vol":"1","page":181},{"text":"قَالَ اللهُ تَعَالى فِي سُورَةِ الأعْرَافِ: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (٩٩)﴾ [الأعراف: ٩٩].\nوَكَذَلِكَ فِيْهِ تَعَرُّضٌ للفِتَنِ الَّتي طَالَمَا اسْتَعَاذَ مِنْهَا النَبِيُّ - ﷺ -، فَعَنِ المِقْدَادِ بنِ الأسْوَدِ ﵁ قَالَ: أيْمُ اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُوْلُ: «إنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، إنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، إنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، ولِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا» (١) أبُو دَاوُدَ.\nرابعًا: لَوْ سَلَّمْنَا أنَّ أَحَدًا خَاضَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃؛ ثمَّ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ بسَلامةِ صَدْرٍ، وَصَفَاءِ قَلْبٍ؛ لَكَانَ هَذَا تَحْصِيْلَ حَاصِلٍ، ونَوْعَ عَبَثٍ، وَمُخَالَفْةً لمَنْهجِ السَّلَفِ الصَّالِحَ تُجَاهَ هَذِهِ الِفتْنَةِ؛ بَلْ هُوَ في الحَقِيْقَةِ ضَرْبٌ مِنَ الخَيَالِ، وَخِلاَفُ الوَاقِعِ المألُوْفِ.\nخامسًا: ثمَّ إذَا كَانَ الأمْرُ كَذَلِكَ (كَمَا ذَكَرَ المُعْتَرِضُ)، فَهَذا يَكُوْنُ إنْ كَانَ ولا بُدَّ لآحَادِ العُلَمَاءِ خَاصَّةً لا عَامَّتِهِم، كَمَا ذَكَرَهُ الإمَامُ الذَّهَبِيُّ\n_________\n(١) أخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ (٤/ ٤٢٦٣)، وهو صَحِيْحٌ، انْظُرْ «صَحِيْحَ أبي دَاوُدَ» للألْبَانِيِّ (٣٥٨٥).","vol":"1","page":182},{"text":"﵀ آنِفًا: «بأنَّ كَثْيِرًا ممَّا حَدَثَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنْ شِجَارٍ وخِلافٍ يَنْبَغِي طَيُّهُ وإخْفَاؤُهُ؛ بَلْ إعْدَامُهُ، وأنَّ كِتْمَانَ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ على العَامَّةِ؛ بَلْ آحَادِ العُلَمَاءِ» (١).\n«لأنَّهُ لا مَصْلَحَةَ شَرْعِيَّةَ ولا عِلْمِيَّةَ مِنْ وَرَاءِ هذا النَّشْرِ، وبالأُسْلُوْبِ أو الطَّرِيْقَةِ التَّي ذَكَرْنا، أمَّا في ظِلِّ المَوَازِيْنِ العِلْمِيَّةِ المُسْتَقِيْمَةِ المُهْتَدِيَّةِ بالنُّصُوصِ الشَّرعِيَّةِ فَإنَّ البَحْثَ في هَذَا المَوْضُوْعِ لا يُمْتَنَعُ إذَا قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وما كَانَ ذِكْرُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِيْنَ للحْرَوْبِ والخِلافَاتِ الَّتي وقَعَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ إلاَّ على هَذَا السَّبِيْلِ، أو لِبَيَانِ المَوَاقِفِ الصَّحِيْحَةِ، وتَصْحِيْحِ الأغَالِيْطِ التَّارِيْخِيَّةِ التَّي أُثِيْرَتْ حَوْلَ مَوَاقِفِهِم في تِلْكَ الحُرُوْبِ» (٢).\nومَعَ ذَلِكَ فَقَدِ انْتَقَدَ بعض العلماء طَرِيْقَةَ ابنِ عَبْدِ البرِّ في كِتَابِهِ «الاسْتِيْعَابِ في مَعْرِفَةِ الأصْحَابِ» لِذِكْرِهِ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ مِنْ خِلافٍ (٣).\n_________\n(١) انْظُرْ «سِيَرَ أعْلامِ النُّبَلاءِ» للذَّهَبِيِّ (١٠ - ٩٢).\n(٢) انْظُرْ «مَنْهَجَ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ» للسُّلَمِيِّ (٢٥٣).\n(٣) قال السخاوي - ﵀ - في «الإعْلانَ بالتَّوْبِيْخِ» (٦٤): \"ورحم الله منقح المذهب المحيوي النووي - الإمام النووي - فإنَّه لمَّا أثْنَى على فَوَائِدِ «الاسْتِيْعَابِ» للحَافِظِ =","vol":"1","page":183},{"text":"قَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: «ولِهَذَا كَانَ مِنْ مَذْهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ الإمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، فإنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ فَضَائِلُهُم، ووَجَبَتْ مُوَالاتُهُم، ومَحَبَّتُهُم، وما وَقَعَ مِنْهُ ما يَكُوْنُ لَهُم فِيْهِ عُذْرٌ يَخْفَى على الإنْسَانِ، ومِنْهُ ما تَابَ صَاحِبُهُ مِنْهُ، ومِنْهُ ما يَكُوْنُ مَغْفُوْرًا، فالخَوْضُ فِيْمَا شَجَرَ يُوْقِعُ في نُفُوْسِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ بُغْضًا وَذَمًّا، ويَكُوْنُ هُوَ في ذَلِكَ مُخْطِئًا؛ بَلْ عَاصِيًا، فيَضُرَّ نَفْسَهُ، ومَنْ خَاضَ مَعَهُ في ذَلِكَ، كَمَا جَرَى لأكْثَرِ مَنْ تَكَلَّمَ في ذَلِكَ؛ فَإنَّهُم تَكَلَّمُوْا فِيْمَا لا يُحِبُّهُ اللهُ ولا رَسُولُهُ: إمَّا مِنْ ذَمِّ مَنْ لا يَسْتَحِقُّ الذَّمَ، وإمَّا مِنْ مَدْحِ أُمُورٍ لا تَسْتَحِقُّ المَدْحَ، ولِهَذَا كَانَ الإمْسَاكُ طَرِيْقَةَ أفَاضِلِ السَّلَفِ» (١).\nوقَالَ أَيْضًا: «وحُكْمُ المُتَكَلِّمِ باجْتِهَادِهِ في العِلْمِ والدِّيْنِ حُكْمُ أمْثَالِهِ مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا أو مُصِيْبًا، وقَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ باللِّسَانِ أو اليَدِّ مُجْتَهِدًا يَعْتَقِدُ الصَّوَابَ مَعَهُ،\n_________\n= الحُجَّةِ ابنِ عَبْدِ البرِّ قَالَ: «لَوْلا ما شَانَهُ مِنْ ذِكْرِ كَثِيْرٍ مِمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابةِ، وحِكايَتِه عَنِ الإخْبَارِيِّيْنَ الغَالِبُ عَلَيْهِم الإكْثَارُ والتَّخْلِيْطُ»!\n(١) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩).","vol":"1","page":184},{"text":"وقَدْ يَكُوْنَانِ جَمِيْعًا مُخْطِئَيْنِ مَغْفُوْرًا لَهُمَا، كَمَا ذَكَرْنَا نَظِيْرَ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ يَجْرِي بَيْنَ الصَّحَابَةِ.\nولِهَذَا يُنْهَى عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ هَؤُلاءِ سَوَاءٌ كَانُوا مِنَ الصَّحَابَةِ أو مِمَّنْ بَعْدَهُم، فَإذَا تَشَاجَرَ مُسْلِمَانِ في قَضِيَّةٍ، ومَضَتْ ولا تَعَلُّقَ للنَّاسِ بِها، ولا يَعْرِفُونَ حَقْيِقَتَها، كَانَ كَلامُهُم فِيْها كَلامًا بِلا عِلْمٍ ولا عَدْلٍ يَتَضَمَّنُ أذَاهُما بِغْيرِ حَقٍّ، ولَوْ عَرَفُوا أَنَّهُما مُذْنِبانِ مُخْطِئَانِ، لكَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مِنْ بَابِ الغِيْبةِ المَذْمُومةِ!\nلكِنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم أجْمَعِيْنَ أعْظَمُ حُرْمَةً، وأجَلُّ قَدْرًا، وأنْزَهُ أعَرْاضًا، وقَدْ ثَبَتَ مِنْ فَضَائِلِهِم خُصُوْصًا وعُمُومًا ما لَمْ يَثْبُتْ لِغَيْرِهِم، فلِهَذَا كَانَ الكَلامُ الذَّي فِيْهِ ذَمُّهُم على ما شَجَرَ بَيْنَهُم أعْظَمَ إثْمًا مِنَ الكَلامِ في غَيْرِهِم» (١).\nوَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: «إِذَا رَأيْتَ أحَدًا يَذْكُرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِسُوْءٍ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الإِسْلامِ!» (٢).\n* * *\n_________\n(١) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٥/ ١٤٦ - ١٤٧).\n(٢) «شَرْحُ أُصُوْلِ اعْتِقَادِ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ» للألْكائِيِّ (٧/ ١٢٥٢)، و«تَارِيْخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (٥٩/ ٢٠٩).","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الإيْرَادُ الثَّانِي:</span>\nلَعَلَّ قَائِلًا يَقُوْلُ: إنَّنَا نَجِدُ كَثِيْرًا مِنْ كُتُبِ التَّارِيْخِ المَشْهُورَةِ المرْضِيَّةِ عِنْدَ عَامَّةِ المُسْلِمْيِنَ قَدْ ذَكَرَتْ ما جَرَى، وحَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ بِكُلِّ تَفْصِيْلٍ وتَحْلِيْلٍ، فَلَنَا فِيْهِم أُسْوَةٌ حَسَنةٌ فَيَسَعُنا ما يَسَعُهُم؟!\nأقُوْلُ: إنَّ هَذَا القَوْلَ حَقٌّ لا شَكَّ فِيْهِ، فَقَدْ ذَكَرَتْ كُتُبُ التَّارِيْخِ بِعَامَّةٍ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابةِ ﵃، بَيْدَ أنَّها لَمْ تَذْكُرْ ذَلِكَ للاسْتِئْناسِ والتَّشَوُّفِ لأخْبَارِهِم والتَّفَكُّهِ بِحُرُوْبِهِم وقِتَالِهِم ونَحْوِ ذَلِكَ؛ فَحَاشَاهُم رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالى، فَهُم أبْعَدُ النَّاسِ عَنْ ذَلِكَ!\nكَمَا لا نَنْسَ (أيْضًا) أنَّه كَمَا ثَبَتَ في كُتُبِهِم ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابةِ ﵃؛ فَكَذَا قَدْ ثَبَتَ تَقْرِيرُهُم لِمُعْتَقَدِ السَّلَفِ عَنِ الكَفِّ وَالإمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم.\nوهَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُم مَحْضُ التَّنَاقُضِ كَمَا يَزْعُمُه مَنْ لَيْسَ لَهُ أدْنى عِلْمٍ بِحَالِهِم، فَهَؤُلاءِ الأئِمَّةُ قَدْ ذَكَرُوا ذَلِكَ وسَطَّرُوْهُ في كُتُبِهِم لأُمُوْرٍ مَهِمَّةٍ مِنْها:\nالأمْرُ الأوَّلُ: إبْرَاءً للذِّمَّةِ، فَكَانَ مِنَ الأمَانَةِ العِلْمِيَّةِ أنْ يَذْكُرُوْا ذَلِكَ حِفْظًا لِلتَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ مِنْ عَادِيَةِ المُحَرِّفِيْنَ أهْلِ البِدَعِ والأهْوَاءِ؛","vol":"1","page":186},{"text":"كَيْ لا يَدْخُلُ فِيْهِ ما لَيْسَ مِنْهُ، أو إخْرَاجُ ما هُوَ مِنْهُ، لِذَا جَعَلُوا مِنْ أَنْفُسِهِم حُرَّاسًا على تَارِيْخِ الأُمَّةِ الإسْلاَمِيَّةِ.\n* * *\nالأمْرُ الثَّانِي: كَانَ هَذَا مِنْهُم إتْمَامًا لِلتَّارِيْخِ الإِسْلامِيِّ، فَكَمَا بَدَءوا بِكَتْبِ أوَّلِهِ، فَكَذَا سَارُوا إلى آخِرِهِ دُوْنَ نَقْصٍ أو ثَلْبٍ؛ مِمَّا قَدْ يُجْعَلُ لِلطَّاعِنْيِنَ عَلَيْنَا سَبِيْلًا؛ لِذَا كَانَ في جَمْعِ ما وَرَدَ مِنْ رِوَاياتٍ وأخْبارٍ حَوْلَ الصَّحَابَةِ ﵃ جُنَّةً يَتَصَدَّى بِهَا السَّلَفيُّ في وَجْهِ كُلِّ مُبْتَدِعٍ، وخَنْجَرًا في نَحْرِ كُلِّ ضَالٍّ، كَمَا يَقُولُ ابنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: «لَكِنْ إذَا ظَهَرَ مُبْتَدِعٌ يَقْدحُ فِيْهُم (في الصَّحَابةِ) بِالبَاطِلِ، فَلاَ بُدَّ مِنَ الذَّبِّ عَنْهُم، وذِكْرِ ما يُبْطِلُ حُجَّتَهُ بِعِلْمٍ وعَدْلٍ» (١).\nفَهَذِه الأُمَمُ أجْمَعُ لا تَعْتَزُّ إلاَّ بِعِزِّ تَارِيْخِها، ولا تُذَلُّ إلاَّ بِضَيَاعِ تَارِيْخِها أو بَعْضِهِ؛ فَتَأمَّلْ يا رَعَاكَ اللهُ!\n* * *\nالأمْرُ الثَّالِثُ: كَذَلِكَ أرَادُوا مِنْ ذِكْرِ وحِفْظِ أخْبَارِهِم ﵃ العِبْرَةَ والعِظَةَ لِمَنْ بَعْدِهِم، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أبُو الفَرَجِ ابنِ\n_________\n(١) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٦/ ٢٥٤).","vol":"1","page":187},{"text":"الجَوْزِيُّ ﵀ بِقَوْلِهِ: «واعْلَمْ أنَّ في ذِكْرِ السِّيَرِ والتَّوَارِيْخِ فَوَائِدَ كَثِيْرَةً؛ أهَمُّهَا فَائِدَتَانِ:\nأحَدُهُمَا: أنَّه إنْ ذُكِرَتْ سِيْرَةُ حَازِمٍ، ووُصِفَتْ عَاقِبَةُ حَالِهِ عَلِمْتَ حُسْنَ التَّدْبِيْرِ واسْتِعْمَالَ الحَزْمِ، وإنْ ذُكِرَتْ سِيْرَةُ مُفَرِّطٍ ووُصِفَتْ عَاقِبَتُهُ خِفْتَ مِنْ التَّفرِيْطِ ... ويَتَضَمَّنُ ذَلِكَ شَحْذَ صَوَارِمِ العُقُوْلِ، ويَكُونُ رَوْضَةً لِلْمُتَنَزِّهِ في المَنْقُوْلِ.\nالثَّانِيَةُ: أنْ يَطَّلِعَ بِذَلِكَ على عَجَائِبِ الأُمُوْرِ، وتَقَلُّبَاتِ الزَّمَانِ، وتَصَارِيْفِ القَدَرِ، والنَّفْسُ تَجِدُ رَاحَةً بِسَمَاعِ الأخْبَارِ» (١).\nوبِهَذَا نَعْلَمُ أنَّ بَعْضَ الأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ قَدْ تَبيَّنَتْ مِنْ خِلالِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابةِ ﵃؛ فَمِنْ ذَلِكَ:\nأحْكَامُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ عَليٌّ ﵁ مَعَ المُخَالِفِيْنَ، وهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ ومُهِمٌّ؛ ولَوْلا ما حَصَلَ بَيْنَهُم مِنْ قِتَالٍ لمَا عُلِمَ ذَلِكَ، واللهُ أعْلَمُ (٢).\n* * *\n_________\n(١) «المُنْتَظَمُ» لابنِ الجَوْزِيِّ (١/ ١١٧).\n(٢) انْظُرْ «مَجْمُوْعَ الفَتَاوَى» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٤/ ٤٣٤ وما بَعْدَها).","vol":"1","page":188},{"text":"الأمْرُ الرَّابِعُ: كَذَلِكَ نَجِدُهُم لَمْ يَذْكُرُوا أخْبَارَ وحَوَادِثَ هَذَهِ الفِتْنَةِ سَرْدًا بِلا زِمامٍ أو خِطَامٍ؛ بَلْ أسْنَدُوْها إبْرَاءً لِلذِّمَّةِ، في حِيْنَ نَرَاهُم لَمْ يُغْفِلُوا هَذَا الجَانِبَ رَأسًا؛ بَلْ لَهُم عِنَايةٌ بنَقْدِ كَثِيْرٍ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ والأخْبَارِ مَعَ بَيَانِ صَحِيْحِها مِنْ سَقِيْمِها، وتَوْجِيْهِ ما أمْكَنَ تَوْجِيْهُهُ.\nوهَذا ما قَرَّرَهُ ابنُ جَرِيْرٍ ﵀ في مُقدِّمةِ كِتَابِه (تَارِيْخِ الأُمُمِ والمُلُوْكِ): «... فَمَا يَكُنْ في كَتابِي هَذَا مِنْ خَبَرٍ ذَكَرْنَاهُ عَنْ بَعْضِ المَاضِيْنَ مِمَّا يَسْتَنْكِرُهُ قَارِئُه، أو يَسْتَشْنِعُهُ سَامِعُهُ، مِنْ أجْلِ أنَّه لَمْ يَعْرِفْ لَهُ وَجْهًا في الصِّحَّةِ، ولا مَعْنىً في الحَقِيْقَةِ، فلْيَعْلَمْ أنَّه لَمْ يُؤتَ في ذَلِكَ مِنْ قِبَلِنَا، وإنَّمَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ نَاقِلِيْهِ إلَيْنا، وأنَّا إنِّما أدَّيْنا ذَلِكَ على نَحْوِ ما أُدِّيَ إلَيْنا» (١).\n* * *\nالأمْرُ الخَامِسُ: كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُم مِنْ ذِكْرِ وكِتَابةِ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃ نَشْرَها وتَرْوِيْجَها بَيْنَ الخَاصَّةِ والعَامَّةِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ كَلاَّ (ما هَذَا أرَادُوهُ)؛ بَلْ غَايَةُ عِلْمِهِم أنَّ الَّذِي سَيَقِفُ\n_________\n(١) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (١/ ٨).","vol":"1","page":189},{"text":"مُسْتَفِيْدًا مِنْ كُتُبِهِم هُمُ العُلَمَاءُ خَاصَّةً دُوْنَ عَامَّةِ المُسْلِمِيْنَ كَمَا هُوَ مَألُوْفٌ لَدَى الجَمِيْعِ.\n* * *\nومِنْ نَفَائِسِ الكَلامِ ودُرَرِهِ، مِمَّا هُوَ جَدِيرٌ بطَالِبِ العِلْمِ (في زَمَانِنِا!) أنْ يُنْعِمَ النَّظَرَ فِيْهِ؛ هُوَ ما قَالَهُ السُّبْكِيُّ ﵀ (٧٧١) في كِتَابِه (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى): «لا يَزَالُ طَالِبُ العِلْمِ عِنْدِي نَبِيْلًا حَتَّى يَخُوضَ فِيْمَا جَرَى بَيْنَ السَّلَفِ المَاضِيْنَ، ويَقْضِي لِبَعْضِهِم على بَعْضٍ» (١).\n* * *\nوبَعْدَ هَذَا: هَاكَ أخِي المُسْلمُ الكرِيْمُ ما قَالَهُ الإمَامُ المُحَدِّثُ أبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ ﵀ (٣٦٠) كَيْ تَقَرَّ عَيْنُكَ، ويَطْمَئِنَّ قَلْبُكَ لِمَا سَطَّرنا لَكَ آنِفًا حَيْثُ نَرَاهُ يَرُدُّ على بَعْضِ الاعْتِرَاضَاتِ وَالإيْرَادَاتِ نَحْوِ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃:\nقَالَ ﵀ بِاخْتِصَارٍ: يَنْبَغِي لِمَنْ تَدَبَّرَ ما رَسَمْنَا مِنْ فَضَائِلِ أصْحَابِ رَسُولِ اللهُ - ﷺ -، وفَضَائِلِ أهْلِ بَيْتِهِ رَضِيَ اللهُ\n_________\n(١) «الطَّبقَاتُ الكُبْرَى» للسُّبْكِيِّ (٢/ ٢٢).","vol":"1","page":190},{"text":"عَنْهُم أجْمَعَيِنَ أنْ يُحِبَّهُم، ويتَرَحَّمَ عَلَيْهِم، ويَسْتَغْفِرَ لَهُم، ويُثْنيَ عَلَيْهِم ويَشْكُرَ اللهَ العَظِيْمَ إذْ وَفَّقَهُ لِهَذَا، ولا يَذْكُرُ ما شَجَرَ بَيْنَهُم، ولا يُنَقِّرُ عَنْهُم، ولا يَبْحَثُ.\nفإذَا عَارَضَنا جَاهِلٌ مَفْتُوْنٌ قَدْ خُطِيَ بِهِ عَنْ طَرِيْقِ الرَّشَادِ، فَقَالَ: لِمَ قَاتَلَ فُلانٌ لفُلانٍ؟ ولِمَ قَتَلَ فُلانٌ لفُلانٍ وفُلانٍ؟!\nقِيْلَ لَهُ: ما بِنَا وبِكَ إلى ذِكْرِ هَذا حَاجَةٌ تَنْفَعُنَا، ولا اضْطَرَرْنا إلى عِلْمِها.\nفإنْ قَالَ قَائِلٌ: ولِمَ؟\nقِيْلَ: لأنَّها فِتَنٌ شَاهَدَها الصَّحَابَةُ ﵃، فكَانُوا فِيْها على حَسَبِ ما أرَاهُمُ العِلْمُ بِها، وكانُوا أعْلَمَ بتَأْوِيْلِها مِنْ غَيْرِهِم، وكانُوا أهْدَى سَبِيْلًا مِمَّنَ جَاءَ بَعْدَهُم.\nلأنَّهُم أهْلُ الجَنَّةِ، عَلَيْهِمُ نَزَلَ القُرْآنُ، وشَاهَدُوْا الرَّسُوْلَ - ﷺ -، وجَاهَدُوا مَعَهُ، وشَهِدَ اللهُ لَهُم ﷿ بالرِّضْوَانِ، والمَغْفِرَةِ، والأجْرِ العَظِيْمِ، وشَهِدَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ - ﷺ - أنَّهُم خَيْرُ قَرْنٍ.\nفكَانُوْا باللهِ ﷿ أعْرَفَ، وبرسُوْلِهِ - ﷺ -، وبالقُرْآنِ وبالسُّنَّةِ، ومِنْهُم يُؤْخَذُ العِلْمُ، وفي قَوْلِهِم نَعِيْشُ، وبأحْكامِهِم نَحْكُمُ، وبأدَبِهِم نَتَأدَّبُ، ولَهُم نَتَّبِعُ، وبِهَذَا أُمِرْنا.","vol":"1","page":191},{"text":"فإنْ قَالَ قَائِلٌ: وأَيْشٍ الَّذِي يَضُرُّنا مِنْ مَعْرِفَتِنا لِمَا جَرَى بَيْنَهُم، والبَحْثِ عَنْهُ؟\nقِيْلَ لَهُ: لاشَكَّ فِيْهِ، وذَلِكَ أنَّ عُقُوْلَ القَوْمِ كَانَتْ أكْبَرَ مِنْ عُقُوْلِنا، وعُقُولُنا أنْقَصُ بكَثِيْرٍ، ولا نَأمَنُ أنْ نَبْحَثَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، فَنَزِلُّ عَنْ طَرِيْقِ الحَقِّ، ونَتَخَلَّفُ عَمَّا أُمِرْنا فِيْهِم.\nفإنْ قَالَ قَائِلٌ: وبِمَ أُمِرْنا فِيْهِم؟\nقِيْلَ: أُمِرْنا بالاسْتِغْفَارِ لَهُم، والتَّرَحُّمِ عَلَيْهِم، والمَحَبَّةِ لَهُم، والاتِّباعِ لَهُم ... إلخ.\nفإنْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّما مُرَادِي مِنْ ذَلِكَ لأنْ أكُوْنَ عَالِمًا بِمَا جَرَى بَيْنَهُم فأكُوْنُ لَمْ يَذْهَبْ عَلَيَّ ما كَانُوا فِيْهِ لأنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ ولا أجْهَلُهُ.\nقِيْلَ لَهُ: أنْتَ طَالِبُ فِتْنَةٍ؛ لأنَّكَ تَبْحَثُ عَمَّا يَضُرُّكَ ولا يَنْفَعُكَ، ولَوْ اشْتَغلْتَ بإصْلاحِ ما للهِ ﷿ عَلَيْكَ فِيْما تَعَبَّدَك بِهِ مِنْ أدَاءِ فَرَائِضِهِ، واجْتِنابِ مَحَارِمِهِ كَانَ أوْلَى بِكَ.\nوقِيْلَ لَهُ: ولاسِيَّما في زَمَانِنا هَذَا مَعَ قُبْحِ ما قَدْ ظَهَرَ فِيْهِ مِنَ الأهْوَاءِ الضَّالةِ (١).\n_________\n(١) لَيْتَ شِعْرِي! إذا كَانَ هَذا الخَوْفُ مِنَ الآجُريِّ ﵀ على أهْلِ زَمَانِ القَرْنِ الرَّابِعِ!؛ فَكَيْفَ الحَالُ إذَنْ بأهْلِ القَرْنِ الخامِسِ عَشَر؟ فاللهُ المُسْتَعَانُ!","vol":"1","page":192},{"text":"وقِيْلَ لَهُ: اشْتِغالُكَ بِمَطْعَمِكَ، ومَلْبَسِكَ مِنْ أيْنَ هُوَ أوْلَى بِكَ، وتَمَسُّكُكَ بِدِرْهَمِكَ مِنْ أيْنَ هُوَ، وفِيْمَ تُنْفِقُهُ أوْلَى بِكَ؟\nوقِيْلَ: لا نَأمَنُ أنْ تَكُوْنَ بِتَنْقِيرِكَ وبَحْثِكَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ القَوْمِ إلى أنْ يَمِيْلَ قلبُكَ فَتَهْوَى ما لا يَصْلُحُ لَكَ أنْ تَهْوَاهُ، ويَلْعَبُ بِكَ الشَّيطانُ فَتَسُبَّ، وتُبْغِضَ مَنْ أمَرَكَ اللهُ بِمَحَبَّتِهِ، والاسْتِغْفَارِ لَهُ وباتِّباعِهِ، فَتَزِلَّ عَنْ طَرِيْقِ الحَقِّ، وتَسْلُكَ طَرِيْقَ البَاطِلِ ... إلخ (١).\n_________\n(١) «الشَّرِيْعَةُ» للإمَامِ الآجُريِّ (٥/ ٢٤٨٥ - ٢٤٨٧) باخْتِصَارٍ وتَصَرُّفٍ.","vol":"1","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>البَابُ الثَّامِنُ خُلاصَةُ البَحْثِ</span>","vol":"1","page":195},{"text":"البَابُ الثَّامِنُ خُلاصَةُ البَحْثِ\nهَذِهِ خُلاصَةٌ جَمَعْنَاها بَيْنَ يَدَيْ القَارِئ بَعْدَ انْتِقَاءٍ مُحَرَّرٍ، فِيْها إجْمَالُ ما حَوَتْهُ الأبْوَابُ والفُصُوْلُ، بَعْدَ بَحْثٍ وتَحْقِيْقٍ تَأخُذُ بِيَدِ القَارِئ إلى رِيَاضِ الحَقِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والإجْمَاعُ، وأقْوَالُ السَّلَفِ نَحْوُ: أصْحَابِ الرَّسُوْلِ - ﷺ -، فَهِيَ إجْمَاعَاتٌ واتِّفاقَاتٌ يَأخُذُ بَعْضُها برِقَابِ بَعْضٍ وللهِ الحَمْدُ، فَهَاكَهَا في نُقَاطٍ ثَمَانٍ:\nالأوْلى: أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ على أنَّ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرَ ﵃ لَمْ يَقْصُدُوا بِخُرُوْجِهِم إلى البَصْرةِ إلاَّ الإصْلاحَ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ.\nالثَّانِيَةُ: وأجْمَعُوا (أيْضًا) على أنَّ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرَ لَمْ يَدَّعُوْا الخِلافَةَ لأحَدٍ مِنْهُم، ولَمْ يُنازِعُوا عَلِيًّا في خِلافَتِهِ.\nوأنَّ الصُّلْحَ قَدْ حَصَلَ بَيْنَهُم، وهُوَ أخْذُ القَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ ﵁.","vol":"1","page":197},{"text":"الثَّالِثَةُ: أنَّ ما وَقَعَ في (الجَمَلِ) مِنْ قِتَالٍ بَيْنَ عَليٍّ، وبَيْنَ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ كَانَ دُوْنَ عِلْمٍ مِنْهُم؛ بَلْ أصْحَابُ الفِتْنَةِ مِنَ الثُّوَّارِ والأعْرَابِ هُمُ الَّذِيْنَ انْشَبُوْا الحَرْبَ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ مَكْرًا وزُوْرًا، فَعِنْدَئِذٍ وَقَعَ القِتَالُ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ ظَنًّا مِنْهُما أنَّ الوَاحِدَ مِنْهُم يَدْفعُ عَنْهُ صَوْلَةَ الآخَرِ.\nالرَّابِعَةُ: أنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ ﵁ لَمْ يُقَاتِلْ أو يُنَازِعْ عَليًّا ﵁ على خِلافَةٍ، أو أفْضَلِيَّةٍ قَطُّ، اللَّهُمَّ أنَّه لَمْ يُعْطِ عَليًّا البَيْعَةَ حَتَّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، أو يُسَلِّمَهُم إلَيْه، كَمَا أنَّ عَليًّا ﵁ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى القِتَالِ حَتَّى أمْهَلَ مُعَاوِيَةَ عَسَاهُ يَرْضَى بتَقْدِيْمِ البَيْعَةِ أوَّلًا.\nالخَامِسَةُ: أنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ ﵁ اجْتَهَدَ في تَأخِيْرِ البَيْعَةِ، وتَقْدِيْمِ أخْذِ القَصَاصِ مِنَ القَتَلةِ وللمُجْتَهِدِ أجْرُهُ، وحَسْبُنا أنَّ مُعَاوِيَةَ مِنْ أهْلِ الاجْتِهَادِ، مَعَ ما عِنْدَهُ مِنْ صِدْقِ نِيَّةٍ، وبَذْلِ وُسْعٍ فِيْمَا أقْدَمَ عَلَيْه، عِلْمًا أنَّ دَعْوَاهُما حَقٌّ، إلاَّ أنَّ عَلِيًّا كَانَ أقْرَبَ إلى الحَقِّ مِنْ مُعَاوِيَةَ ﵄.\nالسَّادِسَةُ: أنَّ عَدَدَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ حَضَرَوْا أيَّامَ الفِتْنَةِ (الجَمَلَ وصِفَّيْنَ) قَلِيْلٌ جِدًّا، لا يَكَادُوْنَ يَتَجَاوَزُونَ الثَّلاثِيْنَ قَطْعًا،","vol":"1","page":198},{"text":"وهُمْ أيْضًا مَعَ حُضُوْرِهِم هَذا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْهُم أحَدٌ، أمَّا أكَابِرُ الصَّحَابةِ رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيْعِ فَلَمْ يَدْخُلُوْا في فِتْنَةٍ قَطُّ!\nالسَّابِعَةُ: أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ قَاطِبَةً على وُجُوْبِ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ ﵃، والدُّعَاءِ لَهُم، وأنَّهُم كُلَّهم عُدُوْلٌ بلا اسْتِثْنَاءٍ سَوَاءٌ مَنْ لابَسَ الفِتْنَةَ مِنْهُم أو لا، وأنَّ سَبَّهُم زَنْدَقَةٌ ورِدَّةٌ، وأنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ أفْضَلُ مُلُوكِ المُسْلِمِيْنَ قَاطِبَةً بَعْدَ الخُلَفَاءِ الأرْبَعَةِ (أبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وعَليٍّ)، وأنَّ مُلْكَهُ مُلْكُ رَحْمَةٍ.\nالثَّامِنَةُ: أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ على الكَفِّ والإمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃، والسُّكُوْتِ عَمَّا حَصَلَ بَيْنَهُم مِنْ قِتَالٍ وحُرُوْبٍ.\nوعَدَمِ البَحْثِ والتَّنْقِيْرِ عَنْ أخْبارِهِم أو نَشْرِها بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ لِمَا لَهَا أثَرٌ سَيْئٌ في إثَارَةِ الفِتْنَةِ والضَّغائِنِ، وإيْغَارِ الصُّدُوْرِ عَلَيْهِم، وسُوْءِ الظَّنِّ بِهِم مِمَّا يُقَلِّلُ الثِّقَةَ بِهِم ... !\n* * *\nوأخِيْرًا:\nهَذا ما أحْبَبْتُ رَسْمُه في كِتَابِي: (تَسْدِيْدِ الإصَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ)\nمِنْ خِلالِ ثَمانِيَةِ أبْوَابٍ، والثَّمانِيَةُ أيْضًا في ثَمَانِ نُقَاطٍ عَسَى أنْ تَكُوْنَ سَبَبًا لدُخُوْلِي مِنْ أيِّ أبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ، اللَّهُمَّ أمِيْنَ!","vol":"1","page":199},{"text":"واللهَ أسْألُ أنْ يُرِيَنا الحَقَّ حَقًّا ويَرْزُقَنا اتِّبَاعَهُ، والباطِلَ بَاطِلًا ويَرْزُقَنا اجْتِنَابَهُ آمِيْنَ!\nوالصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى عَبْدِهِ ورَسُولِهِ الأمِيْنِ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ المَيَامِيْنِ!\n\nوكَتَبَهُ\nذِيابِ بنِ سَعْدٍ آلِ حَمْدَانَ الغَامِدِيِّ","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>ثبت المراجع</span>\nالقُرْآنُ الكَرِيْمُ.\n١. ... أحْكَامُ القْرَآنِ. للقُرْطُبِيِّ.\n٢. ... أصُوْلُ السَّرْخَسِي. للسَّرْخَسِيِّ.\n٣. ... الإحْكَامُ في أصُوْلِ الأحْكَامِ. لابنِ حَزْمٍ.\n٤. ... الإصَابَةُ في تمِيَيْزِ الصَّحَابَةِ. لابنِ حَجَرٍ.\n٥. ... الإعْلانُ بالتَّوْبِيْخِ لمنْ ذَمَّ التَّارِيْخِ. للسَّخَاوِيِّ.\n٦. ... الإمَامَةُ. لأبي نُعَيْمٍ الأصْبَهانيِّ.\n٧. ... الاسْتِيْعَابُ. لابنِ عَبْدِ البَرِّ.\n٨. ... البِدَايَةُ والنِّهَايَةُ. لابنِ كَثِيْرٍ.\n٩. ... الجَامِعُ لأحْكَامِ القُرْآنِ. للقُرْطُبيِّ.\n١٠. الدُّرُّ المَنْثُورُ. للسِّيُوطِيِّ.\n١١. السِّلْسِلَةُ الصَّحِيْحَةُ. للألْبَانيِّ.","vol":"1","page":201},{"text":"١٢. السُّنَّةُ. لعَبْدِ اللِه بنِ أحمَدَ.\n١٣. السُّنَّةُ. للخَلالِ.\n١٤. السُّنَنُ الأرْبَعَةُ.\n١٥. الشَّرْحُ والإبَانَةُ الصُّغْرَى. لابنِ بَطَّةَ.\n١٦. الشَّرِيْعَةُ. للآجُرِّيِّ.\n١٧. الشِّفَاءُ. للقَاضِي عِيَاضٍ.\n١٨. الصَّارِمُ المسْلُوْلُ. لابنِ تَيْمِيَّةَ.\n١٩. العَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِمِ. لابنِ العَربيِّ.\n٢٠. الفِصَلُ في الأهْوَاءِ والنِّحَلِ. لابنِ حَزْمٍ.\n٢١. الكَامِلُ. لابنِ الأثِيْرِ.\n٢٢. المُحَلَّى. لابنِ حَزْمٍ.\n٢٣. المُسْتَدْرَكُ. للحَاكِمِ.\n٢٤. المُغْنِي. لابنِ قُدَامَةَ.\n٢٥. المُنْتَظَمُ. لابنِ الجَوْزِيِّ.\n٢٦. النَّاهِيَةُ. للفِرْهَارُوِيِّ.\n٢٧. تَارِيْخُ ابنِ خُلْدُوْنٍ. لابنِ خُلْدُوْنٍ.\n٢٨. تَارِيْخُ الأمَمِ والمُلُوْكِ. لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبرِيِّ.","vol":"1","page":202},{"text":"٢٩. تَارِيْخُ اليَعْقُوبيِّ. لليَعْقُوبيِّ.\n٣٠. تَارِيْخُ خَلِيْفَةَ. لخَلِيْفَةَ.\n٣١. تَارِيْخُ دِمِشْقَ. لابنِ عَسَاكِرَ.\n٣٢. تَبْيِيْنُ المُفْتَرِي. لابنِ عَسَاكِرَ.\n٣٣. تَحْقِيْقُ مَوَاقِفِ الصَّحَابَةِ في الفِتْنَةِ. لمُحَمَّدٍ أمحْزوْن.\n٣٤. تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ. لابنِ كَثِيْرٍ.\n٣٥. تَنْزِيْهُ خَالِ المُؤمِنِيْنَ. لأبي يَعْلَى الحَنْبَليِّ.\n٣٦. جَامِعُ البَيَانِ. لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبرِيِّ.\n٣٧. جَامِعُ بَيَانِ العِلْمِ وفَضْلِه. لابنِ عَبْدِ البَرِّ.\n٣٨. حِلْيَةُ الأوْلِيَاءِ. لأبي نُعَيْمٍ الأصْفَهَانيِّ.\n٣٩. زَادُ المَسِيْرِ. لابنِ الجَوْزِيِّ.\n٤٠. زَادُ المَعَادِ. لابنِ القَيِّمِ.\n٤١. سِيَرُ أعْلامِ النُّبَلاءِ. للذَّهَبيِّ.\n٤٢. شَرْحُ أصُوْلِ اعْتِقَادِ أهْلِ السُّنَّةِ. للالَكَائيِّ.\n٤٣. شَرْحُ العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ. لابنِ أبي العِزِّ.\n٤٤. شَرْحُ العَقِيْدَةِ الوَاسِطِيَّةِ. لمُحَمَّدٍ الهَرَّاسِ.\n٤٥. شَرْحُ مُسْلِمٍ. للنَّوَوِيِّ.","vol":"1","page":203},{"text":"٤٦. صَحِيْحُ البُخَارِيُّ.\n٤٧. صَحِيْحُ التَّرْغِيْبِ. للألْبَانيِّ.\n٤٨. صَحِيْحُ الجَامِعِ الصَّغِيْرِ. للألْبَانيِّ.\n٤٩. صَحِيْحُ السُّنَنِ الأرْبَعَةِ. للألْبَانيِّ.\n٥٠. صَحِيْحُ مُسْلِمٍ.\n٥١. طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى. للسُّبْكِيِّ.\n٥٢. عَقِيْدَةُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعَةِ في الصَّحَابَةِ. لنَاصِرٍ الشَّيْخِ.\n٥٣. عُلُوْمُ الحَدِيْثِ. لابنِ الصَّلاحِ.\n٥٤. فَتْحُ البَارِي. لابنِ حَجَرٍ.\n٥٥. فَتْحُ القَدِيْرِ. للشَّوكَانيِّ.\n٥٦. لِسَانُ العَرَبِ. لابنِ مَنْظُوْرٍ.\n٥٧. لَوَامِعُ الأنْوارِ البَهِيَّةِ. للسَّفَّارِيْنِيِّ.\n٥٨. مَجْمُوْعُ الفَتَاوَى. لابنِ تَيْمِيَّةَ.\n٥٩. مُختَصَرُ الجِنَانِ واللِّسَانِ. لابنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِيِّ.\n٦٠. مُرُوْجُ الذَّهَبِ. للمَسْعُوْدِيِّ.\n٦١. مُسْنَدُ أحمَدَ.","vol":"1","page":204},{"text":"٦٢. مَعَاجِمُ الطَّبَرانيِّ الثَّلاثَةِ.\n٦٣. مُعْجَمُ البُلْدَانِ. للحَمَويِّ.\n٦٤. مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ. لابنِ تَيْمِيَّةِ.\n٦٥. مَنْهَجُ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ. لمُحَمَّدٍ السُّلَمِيِّ.","vol":"1","page":205}]}