{"ً":{"ٌ":17058,"ٍ":"شرح كتاب الحج من بلوغ المرام","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/كتاب الحج من بلوغ المرام - ابن مانع الروقي - ط العالمية","files":["shhablmr.pdf"]},"ّ":"الكتاب: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام\nالمؤلف: أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي\nالناشر: الدار العالمية للنشر والتوزيع، الإسكندرية - جمهورية مصر العربية\nالطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م\nعدد الصفحات: ٢١٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2680,"ٕ":7,"ٖ":1770156048,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":1},{"title":"نصيحة عامة وفائدة مهمة","level":1,"page":2},{"title":"قال المؤلف - ﵀ -","level":1,"page":4},{"title":"الحديث الأول فضل العمرة والحج","level":1,"page":10},{"title":"الحديث الثاني ما على النساء من جهاد","level":1,"page":13},{"title":"الحديث الثالث، والرابع هل العمرة واجبة كالحج","level":1,"page":17},{"title":"الحديث الخامس في تفسير الزاد","level":1,"page":19},{"title":"الحديث السادس في حج الصبي الذي لم يبلغ","level":1,"page":20},{"title":"الحديث السابع الحج عن الغير","level":1,"page":27},{"title":"الحديث الثامن من نذر أن يحج ومات ولم يفعل","level":1,"page":32},{"title":"الحديث التاسع حج الصبي والعبد","level":1,"page":36},{"title":"الحديث العاشر في النهي عن سفر المرأة بدون محرم","level":1,"page":39},{"title":"الحديث الحادي عشر الحج عن الغير","level":1,"page":45},{"title":"الحديث الثاني عشر الحج الواجب في العمر مرة","level":1,"page":48},{"title":"الحديث الثالث عشر، والرابع عشر باب المواقيت","level":1,"page":50},{"title":"الحديث الخامس عشر باب وجوه الإحرام وصفته","level":1,"page":58},{"title":"الحديث السادس عشر مكان إهلال النبي - ﷺ -","level":1,"page":63},{"title":"الحديث السابع عشر رفع الصوت بالإهلال","level":1,"page":65},{"title":"الحديث الثامن عشر الاغتسال قبل الإهلال","level":1,"page":66},{"title":"الحديث التاسع عشر ما لا يصح للمحرم لبسه","level":1,"page":67},{"title":"الحديث العشرون التطيب قبل الإحرام","level":1,"page":85},{"title":"الحديث الحادي والعشرون مما نهى عنه المحرم","level":1,"page":88},{"title":"الحديث الثاني والعشرون، والثالث والعشرون مما نهي عنه الحاج","level":1,"page":93},{"title":"الحديث الرابع والعشرون ما أبيح قتله من الدواب","level":1,"page":97},{"title":"الحديث الخامس والعشرون مما يباح للمحرم فعله","level":1,"page":101},{"title":"الحديث السادس والعشرون وجوب الفدية على من اضطر لحق الرأس","level":1,"page":103},{"title":"الحديث السابع والعشرون مما نهي عنه المحرم","level":1,"page":105},{"title":"الحديث الثامن والعشرون مكة والمدينة حرام","level":1,"page":108},{"title":"الحديث التاسع والعشرون باب صفة الحج ودخول مكة","level":1,"page":111},{"title":"الحديث الثلاثون الذكر بعد التلبية","level":1,"page":152},{"title":"الحديث الحادي والثلاثون","level":1,"page":153},{"title":"الحديث الثاني والثلاثون مكان دخول النبي - ﷺ - مكة وخروجه","level":1,"page":154},{"title":"الحديث الثالث والثلاثون المبيت بذي طوى","level":1,"page":155},{"title":"الحديث الرابع والثلاثون","level":1,"page":156},{"title":"الحديث الخامس والثلاثون، والسادس والثلائون صفة الطواف بالبيت","level":1,"page":158},{"title":"الحديث السابع والثلاثون","level":1,"page":160},{"title":"الحديث الثامن والثلاثون الاعتقاد في الله وحده","level":1,"page":163},{"title":"الحديث التاسع والثلاثون، والأربعون","level":1,"page":164},{"title":"الحديث الحادي والأربعون صفة العودة من منى إلى عرفات","level":1,"page":165},{"title":"الحديث الثاني والأربعون إذن النبي - ﷺ - للضعفاء","level":1,"page":166},{"title":"الحديث الثالث والأربعون إذن النبي - ﷺ - للسودة أن تسبق إلى الرمي","level":1,"page":167},{"title":"الحديث الرابع والأربعون النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس","level":1,"page":168},{"title":"الحديث الخامس والأربعون","level":1,"page":169},{"title":"الحديث السادس والأربعون","level":1,"page":171},{"title":"الحديث السابع والأربعون","level":1,"page":173},{"title":"الحديث الثامن والأربعون","level":1,"page":174},{"title":"الحديث التاسع والأربعون","level":1,"page":175},{"title":"الحديث الخمسون","level":1,"page":176},{"title":"الحديث الحادي والخمسون صفة الرمي","level":1,"page":179},{"title":"الحديث الثاني والخمسون في أن الحلق أفضل من التقصير","level":1,"page":180},{"title":"الحديث الثالث والخمسون تيسير النبي - ﷺ - على الأمة في الحج","level":1,"page":181},{"title":"الحديث الرابع والخمسون ماذا على من أحصر؟","level":1,"page":183},{"title":"الحديث الخامس والخمسون","level":1,"page":184},{"title":"الحديث السادس والخمسون","level":1,"page":187},{"title":"الحديث السابع والخمسون","level":1,"page":188},{"title":"الحديث الثامن والخمسون","level":1,"page":190},{"title":"الحديث التاسع والخمسون","level":1,"page":193},{"title":"الحديث الستون","level":1,"page":194},{"title":"الحديث الحادي والستون","level":1,"page":195},{"title":"الحديث الثاني والستون","level":1,"page":196},{"title":"الحديث الثالث والستون","level":1,"page":197},{"title":"الحديث الرابع والستون","level":1,"page":198},{"title":"الحديث الخامس والستون","level":1,"page":199},{"title":"الحديث السادس والستون","level":1,"page":201},{"title":"الحديث السابع والستون","level":1,"page":203},{"title":"الحديث الثامن والستون في الاشتراط","level":1,"page":204},{"title":"الحديث التاسع والستون","level":1,"page":206}],"ٛ":{"1,5":1,"1,7":2,"1,8":3,"1,9":4,"1,10":5,"1,11":6,"1,12":7,"1,13":8,"1,14":9,"1,15":10,"1,16":11,"1,17":12,"1,18":13,"1,19":14,"1,20":15,"1,21":16,"1,22":17,"1,23":18,"1,24":19,"1,25":20,"1,26":21,"1,27":22,"1,28":23,"1,29":24,"1,30":25,"1,31":26,"1,32":27,"1,33":28,"1,34":29,"1,35":30,"1,36":31,"1,37":32,"1,38":33,"1,39":34,"1,40":35,"1,41":36,"1,42":37,"1,43":38,"1,44":39,"1,45":40,"1,46":41,"1,47":42,"1,48":43,"1,49":44,"1,50":45,"1,51":46,"1,52":47,"1,53":48,"1,54":49,"1,55":50,"1,56":51,"1,57":52,"1,58":53,"1,59":54,"1,60":55,"1,61":56,"1,62":57,"1,63":58,"1,64":59,"1,65":60,"1,66":61,"1,67":62,"1,68":63,"1,69":64,"1,70":65,"1,71":66,"1,72":67,"1,73":68,"1,74":69,"1,75":70,"1,76":71,"1,77":72,"1,78":73,"1,79":74,"1,80":75,"1,81":76,"1,82":77,"1,83":78,"1,84":79,"1,85":80,"1,86":81,"1,87":82,"1,88":83,"1,89":84,"1,90":85,"1,91":86,"1,92":87,"1,93":88,"1,94":89,"1,95":90,"1,96":91,"1,97":92,"1,98":93,"1,99":94,"1,100":95,"1,101":96,"1,102":97,"1,103":98,"1,104":99,"1,105":100,"1,106":101,"1,107":102,"1,108":103,"1,109":104,"1,110":105,"1,111":106,"1,112":107,"1,113":108,"1,114":109,"1,115":110,"1,116":111,"1,117":112,"1,118":113,"1,119":114,"1,120":115,"1,121":116,"1,122":117,"1,123":118,"1,124":119,"1,125":120,"1,126":121,"1,127":122,"1,128":123,"1,129":124,"1,130":125,"1,131":126,"1,132":127,"1,133":128,"1,134":129,"1,135":130,"1,136":131,"1,137":132,"1,138":133,"1,139":134,"1,140":135,"1,141":136,"1,142":137,"1,143":138,"1,144":139,"1,145":140,"1,146":141,"1,147":142,"1,148":143,"1,149":144,"1,150":145,"1,151":146,"1,152":147,"1,153":148,"1,154":149,"1,155":150,"1,156":151,"1,157":152,"1,158":153,"1,159":154,"1,160":155,"1,161":156,"1,162":157,"1,163":158,"1,164":159,"1,165":160,"1,166":161,"1,167":162,"1,168":163,"1,169":164,"1,170":165,"1,171":166,"1,172":167,"1,173":168,"1,174":169,"1,175":170,"1,176":171,"1,177":172,"1,178":173,"1,179":174,"1,180":175,"1,181":176,"1,182":177,"1,183":178,"1,184":179,"1,185":180,"1,186":181,"1,187":182,"1,188":183,"1,189":184,"1,190":185,"1,191":186,"1,192":187,"1,193":188,"1,194":189,"1,195":190,"1,196":191,"1,197":192,"1,198":193,"1,199":194,"1,200":195,"1,201":196,"1,202":197,"1,203":198,"1,204":199,"1,205":200,"1,206":201,"1,207":202,"1,208":203,"1,209":204,"1,210":205,"1,211":206,"1,212":207},"ٜ":{"1":[5,212]},"ٝ":["1,5","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212"],"ٞ":{"1":[1],"2":[2],"4":[3],"10":[4],"13":[5],"17":[6],"19":[7],"20":[8],"27":[9],"32":[10],"36":[11],"39":[12],"45":[13],"48":[14],"50":[15],"58":[16],"63":[17],"65":[18],"66":[19],"67":[20],"85":[21],"88":[22],"93":[23],"97":[24],"101":[25],"103":[26],"105":[27],"108":[28],"111":[29],"152":[30],"153":[31],"154":[32],"155":[33],"156":[34],"158":[35],"160":[36],"163":[37],"164":[38],"165":[39],"166":[40],"167":[41],"168":[42],"169":[43],"171":[44],"173":[45],"174":[46],"175":[47],"176":[48],"179":[49],"180":[50],"181":[51],"183":[52],"184":[53],"187":[54],"188":[55],"190":[56],"193":[57],"194":[58],"195":[59],"196":[60],"197":[61],"198":[62],"199":[63],"201":[64],"203":[65],"204":[66],"206":[67]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة</span>\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\n\nفهذا شرح متوسط لكتاب الحج من بلوغ المرام عقدناه في ست مجالس في أحد مجالس الرياض وقد ضمنته كثيرًا من فوائد شرح شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمهما الله وأضفت فوائد حديثية وفقهيه كثيرة نسأل الله أن ينفع به ولا يفوتني أن أشكر الأخوة الذين قاموا بتفريغ الأشرطة وطباعتها فجراهم الله خيرًا وأجزل مثوبتهم.\nوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nعبد الله بن مانع الروقي","vol":"1","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>نصيحة عامة وفائدة مهمة</span>\nالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - وبعد:\nفما أحب أن أنصح به إخواني قبل الولوج في الشرح هو: أن طالب العلم عندما يدرس في العبادات يقرأ في كتب الأثر - الحديث -، وهي تكاد تكون مشروحة بذاتها، فلو اعتمد الإنسان على الآثار النبوية الصحيحة لم يحتج إلى شرح في الغالب إن استقام فهمه، ثم لا بأس من فهم كلام أهل العلم والاستفادة منهم.\nوأحاديث العبادات كثيرة جدًّا في كتب السنة وفيها تفصيل كل شيء؛ لأن العبد في العبادات ما يتحرك إلا بأثر - حديث - صحيح؛ لأنه يتعبد الله - ﷿ - بقيامه وقعوده وكلامه وسكوته ... وما أشبه ذلك.\nفمثلًا: (الصلاة) أحاديثها في كتب الفقه كثيرة جدًّا.\nوأيضًا: (الحج) ففي صفة الحج حديث جابر منسك لو أن الإنسان فقهه وزاد عليه بعض الأحاديث اليسيرة فقط في تكميل النسك لاكتفى بهذا.\nأما في المعاملات فيضم إلى كتب الأثر كتب الفقه؛ لأن الأحاديث في المعاملات قليلة؛ لأن الأصل في المعاملات والحل وإنما جاءت الشرائع بوضع ضوابط للعباد مثل: «البيِّعان بالخيار ...» (١) و«لا تبع ما ليس عندك» (٢).\nفالأحاديث في البيوع مثلًا قليلة فربما لا تكون بقدر ما جاء في بعض أبواب العبادات ولا أقول كتب بل أبواب!.\n_________\n(١) هذه النصيحة هي بمثابة التوعية قبل أن يلج الإنسان الشرح وقد استخلصها من وسط الدروس. والحديث رواه البخاري (١٩٧٣، ومواضع)، ومسلم (١٥٣٢)، وغيرهما.\n(٢) رواه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وأصله في صحيح البخاري بمعناه.","vol":"1","page":7},{"text":"فإن شئت أن تستوفي صحتها وشرائطها؛ فهذا يحتاج لتجميعها من كتب الفقه المعتمدة على النصوص، ويحتاج إلى فهم كلام أهل العلم وقياساتهم واستنباطهم.\nفلهذا أهل العلم في المعاملات يشققون في المسائل ويقعدونها، لذلك الإنسان إذا درس المعاملات من كتب الحديث فقط قد يفوته بعض الأشياء المهمة في البيوع أو الأنكحة أو غيره؛ لأنها تحتاج إلى فهم وشرح وتأصيل وتقعيد.","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>قال المؤلف - ﵀ </span>-:\nكتاب الحج\nبَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ\nعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لَمِا بَيْنَهُمَا، وَالَحجُّ المَبْرورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الَجَنَّةَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ، وَالعُمْرَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ.\nوَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ﵄ - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - أَعْرَابيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَك» [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ]. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.\nوَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ جَابِرٍ - ﵁ - مَرْفُوعًا «الحَجُّ وَالعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ».\nوَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ والرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.\nوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَقَى رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟» (قَالُوا: المُسْلِمُونَ)، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «رَسُولُ اللهِ» فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَك أَجْرٌ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].\n_________\n(١) سيأتي تخريج الأحاديث - إن شاء الله - كلٌ في موضعه.","vol":"1","page":9},{"text":"يقول المؤلف - ﵀ -: (كتاب الحج) أي: هذا كتاب الحج، ثم بدأ بفضله وبيان من فرضه عليه، والحج لا شك أنه ركن من أركان الإسلام فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: «بني الإسلام على خمس ...» وذكر الصيام الركن الرابع ثم ذكر الحج (١)، وفي رواية أنه ذكر الحج ثم ذكر بعده الصيام (٢)، وهذه رواية البخاري فيها تقديم الحج وتأخير الصيام، ولكن المشهور في الأحاديث في ترتيب أركان الإسلام أن الحج هو آخرها، وهذه رواية مسلم في صحيحه وأصحاب السنن وغيرهم ففيها تقديم الصيام على الحج.\nولن نطيل الكلام في مسألة فرضية الحج، إنما الكلام في المسائل التي تحتاج بحث ونظر.\nومن المسائل المهمة:\nمتى فرض الحج؟\nوعلى هذا ينبني الخلاف في مسألة وجوب الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟.\nالصحيح أن الحج فرض في العام التاسع من الهجرة، وأما قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فهذه الآية نزلت في صلح الحديبية في العام السادس، وهذه الآية ليس فيها إلا إتمام فرائض الحج والعمرة وسننهما كما فسرها جماعة من السلف من الصحابة والتابعين.\nوأما فرض الحج فهو في آية آل عمران ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ (٣) الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].\nفمن باب الاستطراد النافع نقول:\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١٩)، والترمذي في الجامع (٢٦٠٩)، والنسائي في المجتبى (٥٠٠١)، وغيرهم من أصحاب السنن والمعاجم والمسانيد.\n(٢) أخرجه البخاري رقم (٨)، ومسلم (٢٠، ٢١) وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذه الرواية كلاما جيدًا فانظره في شرح الحديث، وأيضًا كلام الإمام النووي في شرح حديث رقم (١٦) من صحيح مسلم وقد أورد كلام أهل العلم في النظر فيها فانظره ففيه فوائد.\n(٣) هكذا الأفصح أن يقال حِج البيت وليس حَج البيت كما هو كتاب الله وأيضًا يقال ذو الحِجة.","vol":"1","page":10},{"text":"هل يدل هذا على أن من لم يحج كافر؟\nالأمر كما روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿.. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ ..﴾ [النمل: ٤٠]، قال: «من كفر بالحج فلم ير حجه برًا ولا تركه مأثمًا» (١).\nوإن كان هذا الخبر به ضعفًا لكن معناه صحيح فعلى معناه يدل مفهوم كتاب الله وسنة النبي - ﷺ - وآثار الصحابة - ﵃ - وإجماع الأمة.\nفمما لا شك فيه أن الذي لا يرى الحج برًّا ولا يرى تركه إثمًا كافر (٢).\nوقد نزلت آية آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ في العام التاسع من الهجرة في عام الوفود باتفاق أهل السير.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فنزلت في العام السادس من الهجرة، وكانت مكة في قبضة المشركين حيث أنها ظلت في أيديهم إلى العام السابع، وفي هذا العام أتى النبي - ﷺ - بعمرة القضية (٣).\nوفي العام الثامن من الهجرة كان فتح مكة وفي التاسع كان عام الوفود (٤) وكان النبي - ﷺ - ماكثًا في المدينة مشتغلًا باستقبال الناس لدخولهم في الإسلام زرافات ووحدانا، وكان هذا أنفع.\n_________\n(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٢٧ رقم ٣٩٧١)، وفي السنن الكبرى (٤/ ٣٢٤ رقم ٨٣٨٩) من كلام ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة، ورواية علي بن أبي طلحة وإن كان من رجال مسلم إلا أن روايته عن ابن عباس منقطعة عند أهل العلم، ولكنها وجدت بالتتبع والاستقراء موفقة للصحيح.\n(٢) وقد عدد أهل التفسير والأثر الشواهد على هذا في تفسير الآية السابقة فلمزيد بيان انظر إن شئت تفسير الآية في تفسير الطبري والقرطبي وفتح القدير والدر المنثور وروح المعاني ... وغيرهم.\nوانظر أيضًا في المسألة ذاتها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٩١)، وشرح العمدة (٣/ ٦٣٣)، وانظر بدائع الصنائع (٢/ ٢٩٠).\n(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢١٢)، وابن حجر في الفتح (٣/ ٦٠٢): سميت بذلك لأن رسول الله - ﷺ - قاضي قريشًا وصالحهم في ذلك العالم على الرجوع عن البيت وقصده من قابل إن شاء فسميت بذلك عمرة القضية. اهـ. وكانت في ذي القعدة.\n(٤) سُمي بهذا لكثرة الوفود التي وفدت إلى رسول الله - ﷺ - فيه، ولمزيد من التفصيل انظر كتاب المغازي في المجلد السابع من صحيح البخاري بداية من حديث رقم (٤٣٦٥)، ومسلم كتاب الفضائل.","vol":"1","page":11},{"text":"وأيضًا هناك مانع آخر منعه - ﷺ - من الحج في العام التاسع؛ أن المشركين كانوا يحجون، ولهذا بعث النبي - ﷺ - بأبي بكر وأتبعه بعلي بن أبي طالب، فكانوا يُعْلِنُون أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (١).\nفكان هذا إعلانًا من الله ورسوله أن الحج في السنة القادمة لا يحج إلا المسلمون، وهذان مانعان مشهوران عند أهل العلم من عدم حج النبي - ﷺ - سنة تسع للهجرة.\nفالخلاصة موانع حج النبي - ﷺ - في العام التاسع:\nأولًا: أن الحج كان فيه مشركون كثير سنة تسع.\nالأمر الثاني: أن النبي اشتغل في العام التاسع بالوفود، وعدد الوفود الذين قدموا على النبي - ﷺ - أفاد الحافظ أنهم بلغوا ستين وفدًا كما ذكره في فتح الباري في باب حج أبي بكر بالناس من كتاب المغازي (٨/ ٨٣).\nوهناك أمر ثالث ذكره شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر وغيرهم: وهو أن الزمان لم يكن قد استدار، وكانت قريش وغيرها من مشركي العرب يعبثون في الزمان، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ [التوبة: ٣٧].\nفكانوا يؤخرون الشهور، فكانت الأيام لم تقع على هيئتها كما خلقها الله - ﷿ -، لهذا لما خطب النبي - ﷺ - سنة عشر من الهجرة في حجة الوداع قال: «إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض» (٢).\nأي: وقعت الأيام موقعها، وكان شهر ذي الحجة موافق لأول ابتداء الخلق، فكان الحج حقيقيًّا، وإن كان هذا في كونه مانع نظرًا من حيث إن الناس - كما أجمع أهل العلم - لو وقفوا في اليوم الثامن أو اليوم العاشر بعرفة لصح حجهم باتفاق.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٣٦٢، ١٥٤٣، ٤٣٧٨)، ومسلم (١٣٤٧).\n(٢) رواه البخاري (٤٣٨٥، ٥٢٣٠)، ومسلم (١٦٧٩).","vol":"1","page":12},{"text":"فهذا الوجه فيه ضعف من هذه الحيثية، ويمكن أن يقال بالفرق فإنما صح حج الناس في مثل هذه الصورة لعدم العلم.\nفالصحيح أن الحج فرض في العام التاسع من الهجرة، وعلى هذا ما يكون النبي تركه إلا بأعذار فيكون الأصل الحج على الفور.\nوقد حكى شيخ الإسلام اتفاق الصحابة والسلف أنه على الفور كما في شرح العمدة (٢/ ٢١٥).\nويدل عليه أثر عمر - ﵁ -، وقد روي عنه من غير وجه وهو ثابت عن قوله: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا» (١).\nوفي لفظ عنه: «ولقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار فينظروا كل رجل ذا جِدة لم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين» (٢).\nقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: وهذا قول عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة اهـ.\nوالمشهور عند الشافعية أن الحج فرض في العام السادس من الهجرة، وعلى هذا جرى قولهم واشتهر عنهم أن الحج ليس بواجب على الفور، وإنما على التراخي، والعجيب أنهم يقولون: الحج ليس بواجب على الفور، ولكن من مات علمنا أنه واجب عليه، فيلزمه إن كان ترك مالًا أن يخرج من تركته من يحج عنه.\nواحتج بعض الشافعية وغيرهم بأنه في قراءة بعض أصحاب ابن مسعود كعلقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود، وصح عن إبراهيم النخعي أنه قرأ قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ بلفظ: (وأقيموا).\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٠٦) رقم (١٤٤٥٥) بلفظ: «من مات وهو موسر لم يحج فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا»، والبيهقي في سننه الكبرى (٤/ ٣٣٤) رقم (٨٤٤٤)، أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٢) بألفاظ تدل على نفس المعنى كلها عن عمر - ﵁ -.\n(٢) ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة (٢/ ٢١٥) لكني لم أقف عليه في الأمهات.","vol":"1","page":13},{"text":"ولكن هذه القراءة ضعيفة من وجهين:\nالأول: أنها تخالف الرسم العثماني فتكون شاذة.\nالثاني: أنها تفسيرية (أقيموا) و(أتموا) متقاربان.\nوالصحيح أنها تفسيرية للآية بالرسم المشهور ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ .. الآية﴾.\nوعلى هذا لا حجة لمن قال أن الحج واجب على التراخي، فالصحيح أن الإنسان إذا بلغ سن البلوغ، كما لو بلغ في شوال أو في ذي القعدة، وكان موسرًا تلك السنة فيجب عليه أن يحج في أول سنة يأتي عليه فيها الحج، ومن مات وقد فرَّط في أداء الحج بعد القدرة عليه فَيُخْشَى ألا ينفعه تأديته عنه بعد موته (١).\nوهل الحج عبادة بدنية أو مالية؟\nالأصل فيه أنه عبادة بدنية ولكن قد يحتاج الإنسان فيه إلى المال، ولكن المال ليس فيها على وجه اللزوم مثل الجهاد، فالجهاد عبادة مالية وبدنية لما يحتاج إليه من المركوب والسلاح وما أشبه ذلك، وأما الحج فبإمكان الحاج أن يحج ولا ينفق شيئًا.\nهذا هو الأصل ولكن الغالب على أهل الآفاق أنهم يحتاجون إلى مال فهذا لا يخرجه عن الأصل.\nفشروط الحج:\n١ - الإسلام.\n٢ - البلوغ.\n٣ - العقل.\n٤ - الحرية.\n٥ - القدرة.\nونظمها بعضهم في بيتين قال:\nالحج والعمر ة واجبان ... في العمر مرة بلا تواني\nشرط إسلام كذا حرية ... عقل بلوغ قدرة جلية\n_________\n(١) انظر كلام ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٢٨٢).","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>الحديث الأول\nفضل العمرة والحج</span>\nعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «العُمْرَةُ إلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ (١) لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (٢).\nفي هذا الحديث من الفوائد:\nأن فضل العمرة دون فضل الحج، ولهذا عبَّر بأن العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة التي تليها، وأما الحج المبرور فليس له جزاء إلا الجنة، وهذا لا شك فيه فالحج والعمرة لا يستويان لا في الأجر ولا في الوجوب، فالحج واجب بالنص والإجماع والعمرة فيها خلاف يأتي ذكره إن شاء الله، والعمرة أقل أعمالًا ولهذا كانت العمرة كفارة لما بينها وبين العمرة التي تليها.\nقوله: «الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةَ» يقول الشيخ ابن عثيمين - ﵀ -:\n(والحج المبرور ما اجتمع فيه أمور:\nأولًا: أن يكون خالصًا لله - ﷿ - وهذا شرط في كل عبادة.\nثانيًا: أن يكون بمال حلالٍ، فإذا كان بمال حرام فليس بمبرور.\nبل قال بعض أهل العلم: إن الحج بمال حرام لا يُقْبل، والصحيح أنه صحيح مع الإثم، لأن الجهة منفكة؛ لأن المال الحرام لا يطرأ على شرائط الحج، ولا على أركانه ولا على واجباته، أشبه بالصلاة في الدار المغصوبة على القول الراجح بل هو أولى من ذلك.\nثالثًا: أن يقوم بفعل ما يجب وأن يترك ويجتنب كل ما يحرم لقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ...﴾ الآية [البقرة: ١٩٧].\n_________\n(١) المبرور: هو الذي لم يخالطه آثام ومعاصٍ.\n(٢) رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩). انظر تحفة الأشراف (٩/ ٣٩٠، ٣٨٦).","vol":"1","page":15},{"text":"فإذا اجتمعت هذه الأشياء في الحج يرجى للإنسان أن يكون حجه مبرورًا).\nهل الحج يكفر السيئات الصغائر فقط دون الكبائر؟\nاشتهر عند أكثر أهل العلم أن الحج يكفر الصغائر فقط، وذهب بعضهم أن الحج يكفر حتى الكبائر، واحتجوا بما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي - ﷺ - قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (١).\nولا شك أن الإنسان تلده أمه ليس عليه من الذنوب لا صغائر ولا كبائر.\nواحتجوا أيضًا بما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص في الوفاة فَحوَّل وجهه تجاه الجدار، فأخذ يبكي ثم قال: إني كنت على أطباق ثلاثة، ثم ذكر أنه أتى النبي - ﷺ - يريد أن يبايعه فقال: يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك! فبسط النبي - ﷺ - يده فقبض عمرو يده فقال - ﷺ -: «مالك يا عمرو؟» قال: أردت أن أشترط! قال: «تشترط بماذا؟» قال: اشترط أن يغفر الله لي. فقال: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها» (٢).\nوليس في هذا الحديث أن التوبة تهدم ما قبلها بل لا يصح بهذا اللفظ حديث (٣).\nوالشاهد أن الحج يهدم ما كان قبله ولا شك أن الصغائر تمحوها الصلاة والوضوء وما أشبه ذلك، فلا يُعَبَّر بشيء أنه يُهْدَم إلا بشيء قائم وهو الذنوب الكبار، والاستدلال بهذا ظاهر على أن الحج يكفر الذنوب الكبار.\nوهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في الجملة، فشيخ الإسلام يرى أن من الأعمال الصالحة ما يكفر حتى الكبائر.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤٤٩، ١٧٢٣، ١٧٢٤)، ومسلم (١٣٥٠).\n(٢) رواه مسلم (١٢١).\n(٣) أي: لا يثبت في هذا الحديث هذا اللفظ، لكن التوبة النصوح ثبت بالكتاب والسنة فضلها والحث عليها.","vol":"1","page":16},{"text":"قالوا: لهذا غزوة بدر - كما ثبت في الصحيح أن النبي - ﷺ - قال: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (١) - كَفَّرت عمن شهدها ما عمل بعد ذلك، على أحد التفاسير المشهورة للخبر وهو الصحيح.\nفالحسنات العظام تُكَفَّر ما تصادف من السيئات، فقد تمحو كل السيئات وقد تمحوا أكثرها دون كونها مختصة بالصغائر، وهذا هو القول الراجح في الغزو، وفي بر الوالدين، وفي الحج، وفي العمرة، إذا كانت خالصة لله، وقد يكون هذا حتى في الصلوات التي يكون فيها خشوع واستحضار لعظمة الله - ﷿ -.\nلكن قال أهل العلم: إنه لا يُكَفِّر من السيئات إلا المقبول من العمل الصالح، فلو أن إنسانًا قام يصلي وقلبه ليس بخاشع بل في أودية الدنيا، فحسب هذه أن يسقط بها الفرض فضلًا عن أن تكفر شيئًا من السيئات، كما قال شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ ابن حجر: (وإنما يكفر من الذنوب ما استجيب وما قبل من الأعمال الصالحة) وهذا ينبغي أن يكون معلومًا.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢٨٤٥، ٢٩١٥، ٣٧٦٢، ٤٠٢٥، ٤٦٠٨، ٥٩٠٤، ٦٥٤٠)، ومسلم (٢٤٩٤)، وغيرهما من أصحاب السنن والمعاجم والمسانيد.","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>الحديث الثاني\nما على النساء من جهاد</span>\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ، وَالعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيح (١).\nهذا الحديث:\nأصله في صحيح البخاري؛ «أن عائشة - ﵂ - قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفنجاهد؟ فقال - ﷺ -: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» (٢).\nوقد احتج بهذا اللفظ الذي في السنن وفي مسند الإمام أحمد وابن ماجة على أن العمرة واجبة؛ لأن النبي - ﷺ - قال: «عليهن» وهذه الصيغة عند أهل العلم ليست صريحة في الوجوب ولكنها ظاهرة فيه.\nففي حديث: «يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة» (٣) ليس كل الخصال المذكورة واجبة.\nفهذا الحديث أحد الأحاديث التي استدل بها من قال بأن العمرة واجبة كالحج، وهذا اختيار شيخنا ابن باز - ﵀ -، واختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو مذهب البخاري كذلك في صحيحه، قال: باب وجوب العمرة وفضلها، واحتج بحديث الترجمة حديث الباب الأول «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما».\n_________\n(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٣٠٧٤)، انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٤٠٢).\n(٢) أخرجه البخاري (١٥٢٠، وأطراف ١٨٦١، ٢٧٨٤، ٢٨٧٥، ٢٨٧٦). التحفة (١٧٨٧١).\n(٣) أخرجه البخاري (٢٥٦٠، ٢٧٣٤، ٢٨٢٧)، ومسلم (٧٢٠، ١٠٠٧، ١٠٠٩)، وغيرهما.","vol":"1","page":18},{"text":"ولما لم يصح على شرط البخاري حديث في وجوب العمرة وإنما اكتفى بالترجمة، وهذه عادته - ﵀ -؛ أنه إذا لم يصح الحديث على شرطه إما أن يذكر اختياره في الترجمة، أو يسند إلى بعض الصحابة والتابعين اختياره هذا، ومن درس البخاري علم هذا.\nفائدة:\nإن الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، فإن هذا اللفظ جاء من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبي - ﷺ - به.\nوهذا الإسناد ظاهره الصحة، ولكن ذِكْر الحديث بلفظ الأمر تفرد به محمد بن فضيل، فقد روى الحديث عن حبيب بن أبي عمرة بلفظ الخبر والفضيلة، وليس بلفظ الأمر، جماعة من الرواة منهم:\n١ - عبد الواحد بن زياد (١).\n٢ - خالد بن عبد الله الطحان (٢).\n٣ - سفيان الثوري (٣).\n٤ - جرير بن عبد الحميد (٤).\n٥ - يزيد بن عطاء اليشكري (٥).\nهؤلاء يروونه بلفظ البخاري، فالصحيح أن هذا اللفظ - لفظ الأمر - غير محفوظ فلم يتم الاستدلال به على وجوب العمرة.\nهذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال إن العمرة واجبة.\n_________\n(١) انظر «صحيح البخاري» (١٨٦١)، وأحمد (٦/ ٧٩).\n(٢) انظر «صحيح البخاري» (١٥٢٠).\n(٣) انظر «صحيح البخاري» (٢٨٧٦).\n(٤) انظر «سنن النسائي» (٥/ ١١٤).\n(٥) وهو لين الحديث، انظر «مسند أحمد» (٦/ ٧١).","vol":"1","page":19},{"text":"وكذلك استدلوا بحديث عمر الذي أصله في مسلم في سياق أركان الإسلام قال: «وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة» (١).\nولكنه بهذا اللفظ «تحج وتعتمر» تفرد به سليمان التيمي، ومسلم - ﵀ - رواه بدون هذه اللفظة، وساق إسناده من طريق سليمان التيمي نفسه لكن لم يسق لفظه فقال: بنحوه.\nأي: كما تقدم بلفظه الأول الذي ليس فيه زيادة «وتعتمر» فمسلم عَدَل عن هذه اللفظة، وهذا هو الحديث الثاني الذي استدل به من قال بوجوب العمرة، وهو معلول بتفرد سليمان التيمي فقد خالفه جماعة من الحفاظ.\nوكذلك استدلوا بحديث الصُّبي ابن معبد عند أبي داود وغيره أنه أتى عمر فقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ في كتاب الله! فقال: (هديت لسنة نبيك) (٢).\nفهذا مع كونه غير صريح إلا إنه اختلف في لفظة بهذا السياق (إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ) فهو بهذا الحرف فيه نظر، ثم إنه لو كان محفوظًا (إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ) ليس المراد بالكتابة: الفرض فهو قابل للتأويل بمعنى أنها مشروعة، ثم إنه أحال على كتاب الله، وليس في كتاب الله وجوب العمرة كما هو معلوم!.\nوإن أُريد به في حكم الله وأقره عمر، فيكون قولًا له - ﵁ -.\nوأصح ما استدل به على وجوب العمرة ما أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي - ﷺ - فقال يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع: الحج، ولا العمرة، ولا الظعن؟ فقال له النبي - ﷺ -: «حج عن أبيك واعتمر» (٣).\n_________\n(١) بهذا اللفظ رواه ابن خزيمة (١/ ٣) رقم (١)، وابن حبان (١/ ٣٩٧) رقم (١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٢٨٢) رقم (٢٠٧)، والبيهقي (٤/ ٣٤٩) رقم (٨٥٣٧).\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٥٥٩) رقم (١٧٩٨، ١٧٩٩)، وغيره.\n(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٦٩) رقم (٩٣٠)، وأبو داود (١/ ٥٦٢) رقم (١٨١٠)، والنسائي (٥/ ١١١، ١١٧) رقم (٢٦٢١، ٢٦٣٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٠) رقم (٢٩٠٦)، وأحمد (٤/ ١٠، ١١، ١٢) وابن حبان (٩/ ٣٠٤)، وغيرهم من أصحاب السنن والمعاجم والمسانيد.","vol":"1","page":20},{"text":"وقد أخرج البيهقي بسنده من طريق مسلم قال: سمعت أحمد بن حنبل - ﵀ - يقول: (لا أعلم حديثًا أصح وأجود إسنادًا في إيجاب العمرة من هذا).\nهكذا قال الإمام أحمد وقد روُي عنه بالإسناد الصحيح، ولكن نازع الإمام أحمد جماعة من الحفاظ المتأخرين كابن دقيق العيد، وقالوا: لمن هذا فيه مشروعية العمرة عن الأموات ليس فيه أنها واجبة ابتداءً، وإنما فيه الإذن بالحج عنه والاعتمار هذا مجمل الأدلة على وجوب العمرة.\nوشيخنا ابن باز - ﵀ - يحتج بزيادة: «تحج وتعتمر» وبهذا اللفظ: «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة».\nوالبخاري كما ذكر قال: باب وجوب العمرة وفضلها.\nومسألة وجوب العمرة تكاد تكون مناصفة بين أهل العلم ليس فيها جمهور.\nهذه الأدلة، وفيما تقدم كنا نميل إلى الوجوب لكن الآن أقل ما يقال: (وفي الوجوب نظر).\nفالأحوط ألا يدع الإنسان العمرة، ولكن مع القول بأنها واجبة فهي ليست ركنًا من أركان الإسلام باتفاق العلماء، فقد يكون الشيء واجبًا وليس ركنًا، وهذا يكون في كثير من التكاليف الشرعية، تكون واجبة ولكنها ليست من الأركان، فالواجبات في العبادات غير الأركان كثيرة، فهذه زكاة الفطر ليست ركن من أركان الإسلام وهي واجبة بالنص والإجماع.","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>الحديث الثالث، والرابع\nهل العمرة واجبة كالحج</span>\nوَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ﵄ - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِر خَيْرٌ لَك» [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ]. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (١).\nوَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ جَابِرٍ - ﵁ - مَرْفُوعًا: «الحَجُّ وَالعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» (٢).\nأما الحديث الأول في نفي وجوب العمرة، ولا يصح في نفي وجوب العمرة حديث كما قال الشافعي وغيره.\nوتقدم أن الأحاديث التي فيها وجوب العمرة فيها مقال على ما تقدم وأما الحديث الآخر «الحَجُّ وَالعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» فلا يثبت ولا يصح.\nوالعلماء في العمرة على ثلاثة أقوال:\n١ - منهم من يرى أنها سنة.\n٢ - ومنهم من يرى أنها واجبة مطلقًا.\n٣ - ومنهم من يرى أنها واجبة على غير أهل مكة وإنما هي مستحبة لهم؛ لأنهم أهل البيت ويطوفون، وهذا أعظم أركان العمرة والبيت عندهم فالعمرة ليست واجبة عليهم.\n_________\n(١) ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (٣/ ٣١٦)، والترمذي (٩٣١)، وغيرهما.\nوإسناده ضعيف لضعف حجاج بت أرطاة وتدليسه، وقد عنعنه.\nورواه البيهقي (٤/ ٣٤٩)، بسنده موقوفًا على جابر - ﵁ -، ثم قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع.\n(٢) أخرجه ابن عدي (٤/ ١٤٦٨) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وقال ابن عدي: غير محفوظ.","vol":"1","page":22},{"text":"والصحيح: أن العمرة إما يقال أنها واجبة مطلقًا أو ليست واجبة، أما التفريق بين أهل مكة وغيرهم ففيه نظر، وقد اختلف الصحابة في العمرة فعلَّق البخاري في صحيحه ما يدل على وجوبها عن ابن عمر وابن عباس وصح عن جابر عدم الوجوب.","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>الحديث الخامس\nفي تفسير الزاد</span>\nوَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إرْسَالُهُ (١).\nوَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (أَيْضًا)، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ (٢).\nهذا الحديث وما جاء في معناه جاء من طرق لا يثبت فيها شيء يعني: لا يثبت فيها أن تفسير السبيل: الزاد والراحلة، فهذا حديث أنس لا يثبت وكذلك حديث ابن عمر.\nوما جاء عن الحسن مرسلًا فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، ولا يصح في هذا الباب حديث.\nولكن عند أهل العلم أن الحج يحتاج إلى الاستطاعة، ولهذا نص الله - ﷿ - عليها، وإن كانت الاستطاعة واجبة في كل عبادة، ولكن إنما نص الله - ﷿ - على الاستطاعة في الحج؛ لأنها تحتاج إلى الشخوص إلى البيت؛ ولأن هذه العبادة لا تصح إلا بمكان واحد في الدنيا بخلاف الصلاة والصيام والعبادات الأخرى، فالإنسان يعبد الله في أي مكان فجاء النص عليها في كتاب الله تعالى، ولأن قاصد بيت الله الحرام يحتاج غالبًا مالًا ومركوبًا، فهنّ على الاستطاعة؛ لأنها لا تنفك غالبًا عن قاصد البيت الحرام.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٦)، والحاكم (١/ ٤٤٢).\nوقد رجح البيهقي كما في سننه الإرسال ووصف عدم الإرسال بأنه وهم.\nوقد جاء من وجوده عدة عند الدارقطني وغيره ولا يسلم أحدها من ضعف.\nانظر: «نصب الراية» (٣/ ٨)، و«التلخيص» (٢/ ٤٢٣)، وقد استوفى العلامة الألباني الكلام عليه وطرقه في «الإرواء» (٤/ ١١٠) رقم (٩٨٨).\n(٢) ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٨١٣)، وفي إسناد متروك، وهو: إبراهيم بن يزيد الخوزي.","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>الحديث السادس\nفي حج الصبي الذي لم يبلغ</span>\nوَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَقَى رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟» قَالُوا: المُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «رَسُولُ اللهِ» فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَك أَجْرٌ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (١).\nفائدة حديثية:\nهذا الحديث يروى من طرق عن إبراهيم ومحمد وموسى بني عقبة ثلاثتهم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس مرفوعًا:\nفرواه عن إبراهيم: مالك، والثوري، وابن المبارك، وابن عيينة، وزهير بن معاوية، ومعمر ابن الماجشون، وابن إسحاق كلهم متصلًا سوى رواية مالك، والثوري، وزهير بن معاوية؛ فمالك اختلف عليه في وصل هذا الحديث، فرواه جماعًة مرسلًا وآخرون متصلًا، وممن وصله عن مالك ابن وهب في الرواية المحفوظة عنه، وأبو مصعب، والشافعي، وابن عثمة، وعبد الله بن يونس.\nوأما الثوري فوصله عنه أبو نعيم الفضل بن دكين، وأرسله وكيع والقطان وابن مهدي.\nوأما رواية محمد بن عقبة فرواه عن الثوري واختلف عليه، فرواه محمد بن كثير العبدي ويحيى القطان وابن مهدي موصولًا، وأرسله وكيع، فرواية القطان وابن مهدي عن الثوري موصولة بطريق محمد ومرسلة بطريقة إبراهيم، وطريقا ابن مهدي كلاهما عند مسلم، ورواية الثوري في مسلم الغالب أن مسلمًا بينه وبين الثوري واسطتان وابن عيينه واسطة واحدة، وكذا كتب السنن.\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١٣٣٦). انظر تحفة الأشراف (٥/ ١٩٩).","vol":"1","page":25},{"text":"وأما رواية موسى بن عقبة فقد رواه عنه ابن جريح مرسلًا.\nوأما رواية حاتم بن إسماعيل عنه عن أخيه إبراهيم متصلًا.\nوقد سأل الأثرم أحمد - ﵀ - عن هذا الحديث هل هذا عن كريب مرسلًا أم متصلًا عن ابن عباس فقال: هو عن ابن عباس صحيح.\nقيل لأبي عبد الله أن الثوري ومالكًا يرسلانه، فقال: معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه.\nوقال البخاري في تاريخه: (١/ ١٩٨ - ١٩٩) بعدما تطرقه إلى من أرسله ومن أسنده قال: أخشى أن يكون مرسلًا في الأصل.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار (١٣/ ٣٢٩): هو حديث مسند صحيح؛ لأنه حديث قد أسنده ثقات ليسوا بدون من قطعه.\nوقال في التمهيد (١/ ١٠٠): والحديث مسند ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصر به؛ لأن الذين أسندوه حفاظا ثقات.\nقلت: لا ريب في أن الحديث محفوظًا مسندًا والبخاري شك فيه، فأعرض عن إخراجه في صحيحه فكان ماذا؟.\nشرح الحديث:\nالروحاء اسم محل بين مكة والمدينة، والركب جمع راكب وأقله ثلاثة، وقال النبي - ﷺ -: «مَنِ القَوْمُ؟» يعني حتى يتبين أمرهم خشية أن يكونوا من العدو.\n(قَالوا: المُسْلِمُونَ)\nفَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟\nفَقَالَ: «رَسُولُ اللهِ»","vol":"1","page":26},{"text":"لما أخبرهم أنه هو الرسول رَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَك أَجْرٌ».\nوفي الحديث من الفوائد:\n١ - أن صوت المرأة ليس بعورة، فإن هذه المرأة قد حادثت النبي - ﷺ -، وقد جاءت أحاديث كثيرة جدًّا فيها محادثة النسوة للنبي - ﷺ - وللصحابة، وهذا أمر مشهور في السنة يخلص الإنسان ببضع مئات من الأحاديث فيها ذكر النساء وأنهن يتكلمن بحضرة الرجال.\nولكن إنما نُهِيَت عن الخضوع بالقول: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢] والأصل جواز محادثة الرجال للنساء إذا دعت الحاجة.\nوقد روى أحمد (٣٤/ ٣٩٥) من حديث أم عطية: «أنه أخذ عليهن في البيعة وألا يحادثن من الرجال إلا من كان محرمًا».\nولكن هذا الحديث لا يصح؛ لأن في إسناده غسان بن الربيع، والحديث جاء من مراسيل الحسن أيضًا ولا يصح.\n٢ - أن الصبي يصح إحرامه ولو في المهد، ويُحرم به وليه ويلزمه ما يلزم البالغ وينهاه عن ما يُنْهى عنه البالغون.\nولكن هناك مسألة شهيرة وهي مهمة جدًّا في حج الصبي.\nهل إذا دخل في النسك - حجًّا كان أو عمرة - يُلزم التكميل أم لا؟\nالجمهور على أنه يلزم ولابد من إتمام النسك، وقالوا: يجب إتمام الحج من البالغين وغير البالغين، وذهب بعض أهل العلم - وهو مشهور عن أبي حنيفة - ﵀ - أن النسك لا يلزم الصبي إكماله؛ لأنه نفل في حقه، وإتمامه واجبًا","vol":"1","page":27},{"text":"على البالغ سواء أكان فرضًا أو نفلًا لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وأما الصبي فلمَّا لم يجب عليه أصلًا لم يجب عليه تكميله.\nوالعجيب أن جمهور أهل العلم يقولون أن الصبي لو نذر لا يلزمه أن يفي بالنذر، وإن دخل في النذر لا يلزمه تكميله.\nفيلزمهم أن يقولوا هنا كما قالوا هناك هذا هو القول الصحيح، وهو أن الحج لا يجب تكميله على الصبي؛ ولأن النبي - ﷺ - قال: «رفع القلم عن ثلاثة ...» (١) وذكر منهم الصبي، فإنه أحيانًا قد يتعسر عليه إكمال النسك فقد يتضايق، ثم كذلك لو وقع في محذورات فليس على وليِّه فدية يخرجها سوى إتلاف الصيد، فإن هذا يستوي فيه الكبير والصغير؛ لأنه من باب الضمان، وقد أفتى ابن عباس في غلام ذبح حمامة في الحرم أن عليه شاة (٢).\nفينبغي إفتاء الناس بمثل هذا القول الذي فيه سهولة للناس.\nأفعال الصبي تنقسم إلى أقسام:\n١ - شيء يفعله بنفسه كالوقوف والمبيت.\n٢ - شيء يفعله وليُّه وله كعقد الإحرام.\n٣ - شيء يفعله وليُّه به مثل حمله أثناء الطواف.\nوقوله في الحديث: «نَعَمْ ...» أي: له حج «... وَلَك أَجْرٌ».\nوله حج مثل صلاة، وذلك إذا كان مميزًا وليست الصلاة واجبًا عليه، فإذا بلغ خوطب به.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٣٩٨) ومواضع، والترمذي (١٤٢٣)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١).\n(٢) رواه البيهقي (٥/ ١٠٦) بإسناد صحيح.","vol":"1","page":28},{"text":"ولهذا عامة أهل العلم على أن الصبي لا يجزئ أن يحج عن ميت حجة الإسلام.\nوقد ذكر الطحاوي (٢/ ٢٥٧) أن حج الصبي قبل بلوغه مثل صلاته ثم بلوغه في الوقت بعد ذلك، وأن عليه أن يعيدها، وأنه في حكم من لم يصليها، ونقل الإجماع على هذه الصور الأخيرة، وهذا غريب فخلاف الشافعي في المسألة مشهور وأنه يجزيه، ولا يلزمه الإعادة؛ لأن الصلاة وظيفة الوقت وقد أداها، ومذهب الجمهور (١) في هذه المسألة وجوب الإعادة، والصبي يكتب له حسنات ولا يكتب عليه سيئات حتى يبلغ ولهذا أمر بالصلاة لسبع (٢)، فوضوءه إذا ميّز وصلاته صحيحة، وقبل التمييز لا يصح.\nسؤال: (إذا كان الحج فرض في العام التاسع من الهجرة ألا يكون هذا قولًا بكونه على التراخي)؟\nجواب: قد ذكرنا أنه كان في العام التاسع وذكرنا عن تأخير النبي - ﷺ - ثلاثة أجوبة، وقد كان هناك أناس يحجون بإذن النبي - ﷺ - ففي الصحيحين عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكُتتبت في غزوة كذا وكذا! قال: «ارجع فحج مع امرأتك» (٣). وهذا في حياة النبي - ﷺ - وهذا قطعًا ليس في السنة العاشرة إذْ لم يكن فيها غزو فقد دانت له الجزيرة - ﷺ - فهذا كان قبل السنة العاشرة في التاسعة ومحتمل قبل ذلك:\nوفي العام الثامن لما فتح النبي - ﷺ - مكة لم يكن يستطيع أن يحج، لأنه قد فتح مكة في رمضان ومكث أشهرًا بعده يوطئ الأمن لدولة الإسلام الجديدة - أو المتوسعة حتى افتُتِحت مكة، لذلك ذكر أهل السيرة أنه استعمل عتاب بن أسيد على الحج.\n_________\n(١) انظر: «المغنى» (٢/ ٥٠).\n(٢) وفي هذا قال النبي - ﷺ -: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».\n(٣) أخرجه البخاري (٢٨٤٤، ٤٩٣٥)، ومسلم (١٣٤١)، وغيرهما.","vol":"1","page":29},{"text":"وكان يُحَج في العام الثامن من الهجرة فحج المسلمون والمشركون فاستعمل على الحج واحدًا من أصحابه - ﷺ -؛ لأنه - ﷺ - كان ولي المسلمين فحينئذ أخذ يولي على الحج لكنه ما بادر - ﷺ -؛ لأن الحج ما فُرض إلا في العام التاسع في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾.\nالأمر الثاني: أن في سنة ثماني للهجرة كان هناك مشركون كثير يحجون وكانت الأمور فيها شيء من الاختلاط بالكفار، وفي سنة تسع للهجرة دانت الجزيرة ودخل الناس في دين الله أفواجًا، فلما جاءت سنة عشر للهجرة علم الناس أنه سيحج - ﷺ - هذه السنة، حتى وافى المدينة خلق كثير كما في حديث جابر - وسيأتي إن شاء الله -، ثم بعد ذلك حج حجة الوداع السنة التي ودع فيها الناس - ﷺ -، وإلا فالحج كان سنة ست وسبع وثمان، وقبل ذلك كان هناك من يحج بعضه بإذن النبي - ﷺ - كما في سنة ثمان وتسع، وبعضه لم يكن بإذن النبي - ﷺ - لكنه إن وافق الحق فهو مقبول وإلا فهو مردود.\nوأما العمرة فكان مأذونًا لهم قديمًا فيها، ففي صحيح البخاري في باب ذكر النبي - ﷺ - من يُقتل في بدر، من أبواب كتاب المغازي، أن سعد بن معاذ اعتمر قبل غزوة بدر وأخبر بمقتل أمية بن خلف ... الخ.\nسؤال: (ما الحكمة من إرسال معاذ إلى اليمن وعدم إيراد الصوم والحج مع أنهما من أركان الإسلام)؟\nالجواب: هذا الحديث (١) اقتصر على جزء من أركان الإسلام، والمشهور أن بَعْث معاذ إلى اليمن كان متأخرًا سنة عشر قبل حجة الوداع، ونحن نعلم أن السُّنَّة ما جاءت في حديثين أو ثلاثة، وإنما يؤخذ الدين من مجموع الأحاديث، فقد يذكر بعض الأحاديث الصلاة والصيام، ولا يذكر مثلًا الحج،\n_________\n(١) هذا الحديث هو حديث إرسال معاذ إلى اليمن وهو مشهور، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٣١، ١٣٨٩، ١٤٢٥، ومواضع)، ومسلم (١٩)، وغيرهما من أنهل السنن والمعاجم والمسانيد.","vol":"1","page":30},{"text":"كما في حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن، فذكر الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج، على أن بعض أهل العلم قال: إن عدم ذكر الصوم والحج من تقصير بعض الرواة واختصاره وهذا ضعيف.\nوقال آخرون: إن عادة الشارع ذكر التوجيه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاقتصار على ذلك، ففي سورة التوبة ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ...﴾ [التوبة: ٥]، في موضعين من السورة والسورة قد نزلت بعض فرض الصوم والحج على خلاف في الثاني.\nوفي حديث ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ...» (١)، والصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي ومن أذعن لهذين أذعن لما سواها.\nذكره الحافظ في شرح البخاري وهو قوي (٢).\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢) وغيرهما.\n(٢) انظر لمزيد بيان «فتح الباري» (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة) (٣/ ٣٦١).","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>الحديث السابع\nالحج عن الغير</span>\nوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ - ﵄ - رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلىَ الشِّقِّ الآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).\nفي هذا الحديث فوائد منها:\n١ - أن النبي - ﷺ - أردف الفضل بن عباس وهو أكبر من أخيه عبد الله.\nفائدة:\nوإذا أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن عمرو فالمراد به عبد الله، وهؤلاء هم العبادلة، وابن مسعود ليس منهم فالعبادلة في الصحابة كثير لكن المصطلح عليهم أربع:\nأبناء عباسٍ وعمروٍ وعمر ... وابن الزبير هم العبادلة الغررَ\n\nوقد نُقِلَت عنهم سنن كثيرة من ضمنها الإقعاء بين السجدتين رواه البيهقي (٢) عن العبادلة فهي من السنن التي تثبتت عن الصحابة، وأصله في صحيح مسلم عن ابن عباس في رواية طاوس عن ابن عباس قال إننا نراه جفاءًا بالرجل؟ قال: تلك سنة نبيك (٣).\n٢ - أردف النبي - ﷺ - الفضل، وكان إردافه من مزدلفة إلى منى، وإردافه لأسامة كان من عرفات إلى مزدلفة.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤). انظر تحفة الأشراف (٤/ ٤٦٦).\n(٢) أخرجه البيهقي في سننه (٢/ ١١٩) رقم (٢٥٧٠)\n(٣) أخرجه مسلم (٥٣٦)، والبيهقي في سننه (٢/ ١١٩) رقم (٢٥٦٥) وغيرهما.","vol":"1","page":32},{"text":"٣ - المرأة هنا أبهمت ولا يضر ذلك؛ لأن الأحكام لا ينفيها تعيين الأشخاص إنما الأحكام العامة.\n٤ - قوله: (فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ) يعني: أدام النظر؛ لأن (جَعَلَ) من ألفاظ الشروع.\n٥ - قولها (فَرِيضَةَ الله): يعني: وجوب الحج وكان أبوها شيخًا كبيرًا والنبي - ﷺ - أقرها على هذه اللفظة.\n٦ - وقوله (نَعَمْ) أي: حجي عنه، وحجة الوداع لم يحج قبلها بعد هجرته.\nوهل حج قبل الهجرة؟\nفيها حديث ظاهرة نعم حج؛ لأنه كان في بعض المواسم يدعوهم، والصحيح أنه حج - ﷺ - قبل الهجرة حتى رآه بعض الصحابة فقالوا: ما لهذا واقفًا هنا، هم الحمس، والحمس هم قريش كانوا يقفون ولا يجاوزون الحرم وكانوا يقفون بمزدلفة ويقولن: نحن أهل الحرم وكان النبي - ﷺ - يخالفهم.\nومن فوائد الحديث:\n١ - جواز الإرداف على الدابة إن كانت مطيقة وقوية.\n٢ - حرص النبي - ﷺ - على تبليغ العلم وإيصاله إلى الرجال والنساء.\n٣ - عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة - كما هو مقرر في كتاب الله -.\nوكشف المرأة هنا يحتمل؛ لأنها يشرع لها الكشف؛ لأنها محرمة وقد جاء في حديث عائشة (كُنَا إذا حاذانا الرجال سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا) (١).\nوجاء من حديث فاطمة بنت المنذر مع أسماء بنت أبي بكر فهو حديث موقوف على أسماء وهو صحيح.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٦٨ رقم ١٨٣٣)، وأحمد (٦/ ٣٠ رقم ٢٤٠٦٧)، والبيهقي (٥/ ٤٨ رقم ٨٨٣٣).","vol":"1","page":33},{"text":"قالت فاطمة: (كنا نكون مع أسماء بنت أبي بكر فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها).\nأما حديث عائشة في ستر الوجه فيه (يزيد بن أبي زياد) ضعيف.\nوأقل ما يقال في هذا الحديث في كشف المرأة الخثعمية أنه مجمل، وكم من حديث في السنة بل كم من آية من الكتاب فيجئ بيانها في كتاب الله وفي سنة النبي - ﷺ -، والقاعدة عند أهل العلم أن المجمل يُرَد إلى المبين والمتشابه يُرَد إلى المحكم؛ لأن الحكم هو أم الكتاب وأم الشيء هو المرجع وهو الأصل، فكلما تعسر كَشْفه يرد إلى أم الكتاب وهي الآيات الموضحة.\nوقد روى أبو يعلي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كنت ردف النبي - ﷺ - وأعرابي معه بنت له حسنًا فجعل الإعرابي يعرضها لرسول الله - ﷺ - رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي - ﷺ - برأسي فيلويه ...» (١).\n٤ - في الحديث أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية إذا كان هذا الإنسان معضوبًا غير قادر بدنيًا وعنده مال، فإذا كان عنده مال لزمه إذا كان عجزه مستمرًا إما معضوبًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه\n_________\n(١) رواه الطبراني في معجمه (١٨/ ٢٨٨) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ثم رواه من طريق يونس وأحال على لفظ إسرائيل.\nورواه أحمد (١/ ٢١١) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق به بلفظ «كنت رديف النبي - ﷺ - حين أفاض من مزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل: فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله - ﷺ - بوجهي يصرفه عنها».\nولفظ إسرائيل عن أبي إسحاق هو المحفوظ بلا شك، إسرائيل كان يحفظ حديث جده كما يحفظ السورة من القرآن ... وكان قائد جده، وأما أبوه يونس ففي حديثه عن أبي إسحاق اضطراب وزيادة أحيانًا ويونس كان يحيل على ابنه إسرائيل في روايته عن أبي إسحاق وأيضًا الحديث مخرّج في الدواوين من مسند ابن عباس ليس فيه هذا الحرف «يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها» وما الحج بوقت نكاح ولا خطبة.","vol":"1","page":34},{"text":"الشخوص إلى المسجد الحرام أن يلزمه أن يقيم من يحج عنه إذا كان قادرًا بماله وعاجزًا ببدنه.\nأما إن كان عاجزًا بماله وقادرًا ببدنه فينظر فإن كان يستطيع الحج ببدنه كما لو كان في مكة أو قريبًا منها فهذا يستطيع المشي بين المشاعر فيلزمه الحج أما إذا كان بعيدًا لا يستطيع فهذا لا حج عليه. فالحج يشترط له الاستطاعة المالية والبدنية.\nوالاستنابة فِي الحج فِي حق النائب تنقسم إلى أقسام:\nالأول: «أن يحج مجانًا» وهذا فعل السلف كما قال شيخ الإسلام وهذا مشهور عن السلف أنهم كانوا يحجون عن موتاهم مجانًا.\nالثاني: «من أخذ المال لأجل الحج»؛ لأنه ليس عنده مال ليحج به فهذا مأجور وغير مأزور؛ لأنه يستعين بالمال لشهود الحج وشهود المشاعر ويستفيد هناك إيمان وخير.\nالثالث: «من حج ليأخذ» (عكس الثاني) قال شيخ الإسلام: (والأشبه في هذا أنه ليس له في الآخر من خلاق).\nفإذا كان قصده المال فإن حجه غير صحيح.\nوفي هذه الحالة نقول هل من حَجَ لأجل المال عليه أن يرد المال لمن استنابه؟\nنعم، إذا حج لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة لكنه يريد المال، فهذا حجه غير صحيح ويلزمه أن يعيد المال؛ لأن ذمة أخيه لن تبرأ بهذا الحج ويلزمه أن يعيد المال لمن استنابه.\nوقد تساهل الناس الآن في مسألة الاستنابة فبعضهم الآن يعطى مبلغًا يكفيه، وقد يفضل له فضل ومع ذلك يطلب زيادة، ووجد في بعض السنين إنسان أخذ عشرة أو خمسة عشر حجة، فأخذ من هذا ومن هذا، فربما حج بمائة ألف عن عشرة أشخاص أو أكثر.","vol":"1","page":35},{"text":"في هذه الحالة نقول:\nالحج يقع عن نفسه هو وعليه أن يعيد المال لكل من أخذ منه المال، فإن كان حج للمال فالحج لا يجزئ عنه ولا عن غيره من باب أولى.\n٥ - ومن الفوائد أيضًا: جواز حج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى حج الرجل عن المرأة، فحج المرأة عن أحد من أقاربها مجزئ، والرجل عن المرأة من باب أولى.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>الحديث الثامن\nمن نذر أن يحج ومات ولم يفعل</span>\nوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ -، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ فاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [رَوَاهُ البُخَارِيُّ] (١).\nهذا الحديث فيه أن امرأة جاءت النبي - ﷺ - وأخبرته أن أمها نذرت أي: ألزمت نفسها عبادة الحج التي لم تجب عليها بأصل الشرع ولكنها لم تحج؛ لأنها ماتت فقالت الإبنة: أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟!» هذا استفهام تقريري. يعني نعم. «اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».\nوفيه أن من نذر الحج يلزمه، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه.\nوحكم النذر في الأصل:\nقال بعضهم: «مستحب» - وعندي - أن هذا القول شاذ.\nوقال بعضهم: «مكروه» وهذا هو الصحيح.\nفالأصل في النذر أنه مكروه؛ لأنه تكليف للعبد فوق ما كلفه الشارع، وحسب العبد أن يقيم ما لزمه من الواجبات الشرعية، وإذا أراد بعد ذلك فليأت بالنوافل، أما كونه يأتي بشيء يفرضه على نفسه فهذا أقل ما يقال فيه: الكراهة.\nلهذا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ -: نهى عن النذر وقال: «إن النذر لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل»\n_________\n(١) أخرجه البخاري برقم (١٨٥٢). انظر تحفة الأشراف (٤/ ٤٠٠).","vol":"1","page":37},{"text":"(١).\nوقال بعضهم: أن النذر المكروه هو الذي جاء في الحديث (٢)، وهو أنه ينذر ويظن أن النذر له سبب في القدر.\nولهذا قال - ﷺ -: «إن النذر لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل».\nوالغالب أن الذين ينذرون يعلقونه على شفاء مرضاهم وعودة غائبهم وما أشبه ذلك، والصحيح أن النذر في الأصل مكروه لما تقدم، والمذكور في الحديث أشد كراهيه.\nوقد قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ [النور: ٥٣]، فمن تأمل قوله تعالى: ﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ بإزاء قوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ علم أن إقسامهم جهد إيمانهم - بالمفهوم - ليست طاعة معروفة، وأقل ما يقال في الطاعة التي غير المعروفة في الشرع، ولم يذكرها الشارع من المعروف أن تكون مكروهة، وقد استدل غير واحد من أهل العلم بهذه الآية على أن النذر مكروه.\n- ومن الفوائد فيه: حرص الصحابة - ﵃ - على السؤال عن أحكام الدين المتعلقة بهم وبأقاربهم.\n- وفيه: إثبات القياس فالنبي - ﷺ - شبَّه الواجب الشرعي بالدين المالي.\n- وفيه: حسن تعليم النبي - ﷺ -.\nسؤال: هل يقاس على الحج عن الميت الأجر في الصيام والصلاة ... الخ؟\nالجواب: نعم، كما في حديث عائشة - ﵂ - في الصحيحين: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٣) لكن المشهور في المذهب حمل هذا على النذر، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٦٢٣٤، ٦٣١٤، ٦٣١٥)، ومسلم (١٦٣٩).\n(٢) هو الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج من البخيل»، أخرجه البخاري (٦٢٣٥)، ومسلم (١٦٤٠) واللفظ له.\n(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٦٩٠ رقم ١٨٥١)، ومسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧).","vol":"1","page":38},{"text":"ولكن أيهم أكثر موتًا من يموت وعليه صيام رمضان أم من يموت وعليه نذر؟\nالجواب: من يموت عليه فرض الله الصيام بل النذر مكروه، والعجب من شيخ الإسلام والأصحاب كيف يحملون هذا الحديث على النذر - طبعًا لهم أدلة لكن لا تقوى - لهذا لما سألت الشيخ محمد قال: (كما قلت لكم): الآن يعمدون إلى حمل الحديث على حالة صغيرة بل ومكروهة ونادرة، ويتركون بابًا واسعًا من الأبواب التي يقع فيها الناس وهي أن الناس يموتون وعليهم فرض الصيام.\nوعندهم: (أن العِلَّة المستنبطة إذا عادت على النص بالإبطال فإنها تبطل) مثل قول بعضهم في حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» (١).\nقالوا: الحبل هذا حبل السفن الكبار يبلغ النصاب وزيادة ولا يحملونه على مطلق الحبل.\nيريدون أن يقولوا كيف تقطع يده وهذا أقل من ثلاث دراهم؟!\nنقول: يتوصل بسرقة هذا الحقير إلى سرقة الكثير فتقطع يده، وهذا مهم في فهم النصوص.\nسؤال: النيابة للقادر أن ينيب وهو قادر جائزة؟\nجواب: النيابة جاءت في الحي العاجز ببدنه القادر بماله، وجاءت عن الأموات، واختلف في النيابة في الحج عن القادر إذا حج فرضه.\nفقال بعض أهل العلم: يجوز فإنه إذا جاز في الفرض جاز في النفل.\nوقال بعضهم: لا يجوز وهذا هو الصحيح.\nوالعبادات توقيفية فالحي القادر ليس له أن يستنيب من يحج عنه إذا كان قد حج.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٦٤٠١)، ومسلم (١٦٨٧).","vol":"1","page":39},{"text":"سؤال: لو حج عن متوفي خمس من أبنائه؟!\nجواب: يكتب لهم مثل لو صام عنه عشرة أو عشرين في يوم واحد، إلا إذا كان الصوم هذا مما يطلب فيه التتابع؛ مثل كفارة الجماع في نهار رمضان، أو القتل الخطأ؛ فإن هذا ينبري له واحد من الورثة ثم يصوم متتابعًا ولا يجزئ أن يصوم (زيد) عشرة أيام، ثم (عمرو) عشرة؛ لأن هذه صورة ملفقة فالذمة مختلفة هنا، فلابد أن يكون شخصًا واحدًا ثم هذا ما يصير فيه التتابع شهرين يصير فيه التتابع عشرة ثم تتابع عشرة ثم تتابع عشرة، ومن أفتى بمثل هذا فقد غلط فلا بد أن يشرع في الصيام واحد ويصوم شهرين متتاليين فإذا لم يصوموا عنه يطعموا.","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>الحديث التاسع\nحج الصبي والعبد</span>\nوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وًالمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (١).\n_________\n(١) موقوف على الراجح: فهذا الحديث رواه البيهقي (٤/ ٣٢٥) من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - هكذا مرفوعًا.\nوخالفه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فرواه عن شعبة موقوفًا.\nورواه ابن أبي شيبة عن طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس: وأيما عبد حج به أهله .. وفيه أيما أعرابي حج أعرابيًا م هاجر فعليه حجة المهاجرين ..\nقال البيهقي: وتفرد برفعة محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ورواه غيره عن شعبة، وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا هو الصواب.\nوقلت: ورواه ابن أبي عدي عن شعبة موقوفًا كما عند ابن خزيمة (٤/ ٣٥٠).\n\nوقد رواه البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس (٥/ ١٧٩) وذلك من طريق الوهبي عن يونس عن أبي السفر وهو عند الطحاوي في شرح المعاني من طريق إسرائيل عن أبي السفر .. (٢/ ٢٥٧).\nوأخرجه البيهقي (٥/ ١٥٦) من طريق الثوري عن مطرف عن أبي السفر واسمه سعيد بن يُحمِد قال: (وأيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه، وأيما صبي حج به أهله فقد قضى حجه ما دام صغيرًا، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد .....) الحديث.\nومن طريق الثوري أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب القسامة في الجاهلية، ولم يسق الحديث بتمامه بل اقتصر على الشطر الأول، وهذه الزيادة حذفها البخاري عمدًا لعدم تعلقها بالترجمة، ووقعت للإسماعيلي والبرقاني كما قال الحافظ.\nوقال الحافظ أيضًا، وهذه الزيادة عند البخاري أيضًا في غير الصحيح.\nقلت: ذكرها في التاريخ (١/ ١٩٩) من طريق أبي السفر وأبي ظبيان ورجع الوقف، والبخاري ذكر هذا ليعلل به حديث ابن عباس المرفوع أن امرأة رفعت صبيًا لرسول الله - ﷺ - فقال: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» وتقدم الكلام على ذلك.\nوأما قول: «ولا تقولوا: قال ابن عباس» فإن ابن عباس أراد أن الحكم مرفوعًا لا اللفظ، فهو أراد حكم اللفظ لا رفع اللفظ.\nوقد أشار إلى هذا الحافظ في شرح البخاري.\nوالخلاصة: أن هذا الأثر موقوفًا كما قال البخاري، والبيهقي، وابن خزيمة، وعامة أهل العلم على معنى ما جاء في هذا الحديث على مسألة الصبي وكذلك مسألة العبد.\nوله شاهد على رفعه رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٤٤) وأبو داود في «المراسيل» (١٣٤) لكنه من مراسيل محمد بن كعب القرظي.\nوآخر رواه البيهقي (٥/ ١٧٩)، من حديث جابر لكن في إسناده متروك، فلا يصلحا للاستشهاد.","vol":"1","page":41},{"text":"فأيما صبي حج في صباه ثم بلغ أن يحج حجة الإسلام؛ لأنه حينما حج صغيرًا حج قبل أن يُخَاطب بالحج وحجه صحيح؛ لأنه قال: «أيما صبي حج» فاعتبر له الحج على الحالتين إن قلنا بأنه مرفوع وإن قلنا بأنه موقوف، فعامة علماء الأمصار على معنى هذا الحديث، وأما مسألة الصبي أظنها مسألة إجماع على أن حجه لا يجزئ عن حجة الإسلام.\nأما في مسألة العبد ففيه خلاف حيث ذهب جماعة من أهل العلم أن العبد إذا حج بإذن سيده قبل أن يُعْتَق فحجه صحيح، والصحيح ما دل عليه ظاهر الحديث.\nتنبيه: قوله: «أيما إعرابي حج ثم هاجر ...» المراد: ثم أسلم حيث عبر عن الإسلام بالهجرة (١).\nومن فوائد هذا الحديث:\nصحة حج الصبي كما تقدم، وأنه إذا بلغ في عرفات فإن حجه مجزئ عن حج الفرض، ويتصور البلوغ في عرفات بأن يكون نام فاحتلم فيها، أو ضبط بالسن وأتم خمسة عشر سنة في نهار عرفات، أو في ليلة قبل طلوع الفجر، وكان قد\n_________\n(١) هكذا نقله ابن مفلح عن ابن الوليد (٣/ ٢١٣).","vol":"1","page":42},{"text":"تأخر وكان في تلك الليلة في عرفات فحينئذ يكون حجة فرضًا.\nفإن بلغ بمزدلفة هل نقول أرجع أو أكمل؟ نقول لابد أن يرجع إذا بلغ في مزدلفة وأمكنه الرجوع إلى عرفات، وسبب الإيجاب أنه - أي: الحج - واجب على الفور، وهو قادر الآن فيلزمه الرجوع إلى عرفات ليقف بها لحظات ويدعو الله ثم يرجع، ويكون قد حج فرضه ولا نقول أن ما مضى نفل وما يأتي فرض بل ينسحب الوجوب على الجميع، وهذا يكون من خصائص الحج فيما هو أوسع من ذلك، فلما أتى الصحابة وطافوا بالبيت طواف قدوم ثم سعوا للحج قال النبي: «اجعلوها عمرة» قالوا: كيف وقد سمينا الحج؟ قال: «افعلوا ما أمرتكم به» (١).\nفأمرهم أمر إلزامي وإيجابي بأن يجعلوها عمرة، فقصَّروا واعتبر الطواف الذي كان نفلًا والسعي الذي كان للحج على العمرة، وهذا من خصائص الحج والعمرة لا يشركهما غيرهما في كثير من الأحكام من وجوب الإتمام بالشروع ومن الانقلاب بعد فعل العبادة.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٢١٦).","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>الحديث العاشر\nفي النهي عن سفر المرأة بدون محرم</span>\nوَعَنْ ابن عباس - ﵄ - قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله - ﷺ - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).\nهذه الخطبة التي خطبها النبي - ﷺ - يحتمل أنها خطبة عامة (جمعة) ويحتمل أنها عارضة وخطب النبي - ﷺ - قسمين: راتبة، وعارضة.\nقوله: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ...» هذا نهي مؤكد. وقوله: «رَجُلٌ» أي البالغ. وقوله: «امْرَأَة» الأصل في المرأة في اللغة» البالغة. (المحرم): هو الزوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب (كالأخ والعم ...) أو بسبب مباح (كالرضاع) وقولنا: (على التأبيد) يخرج من ذلك ما تحرم عليه المرأة حرمة مؤقتة مثل زوج أخت المرأة، وغيره ممن يمكن أن يتزوجها يومًا ما إذا طلقت أو مات عنها زوجها، فهذا لا يصلح محرم ويعامل معاملة الأجانب.\nمن فوائد الحديث:\n١ - حرص النبي - ﷺ - على إبلاغ الشريعة حتى أنّه خطبهم في مثل هذا الأمر الذي هو حُكم من الأحكام لكن خَطَب فيه.\n٢ - تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم، ويحرم السفر بدون محرم، والمحرم عند أهل العلم هو: الزوج ومن تحرم عليه المرأة بالتأبيد بسبب مباح أو نسب، ويشترط أن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٨٢٦)، ومسلم (١٣٤١). انظر تحفة الأشراف (٥/ ٣٥٧).","vol":"1","page":44},{"text":"وقال بعضهم وهو مروي عن أحمد - ﵀ -: ولا بأس أن يكون ابن عشر سنين؛ لأن المراد بالمحرم أن يكون حافظًا للمرأة، ولهذا لو وجد مع المرأة صبي لا يكون محرمًا، وكذا لو وجد معها مجنون، فهذا لا ينفع أن يكون محرمًا، فالمحرم لابد أن يكون بالغًا على القول الراجح ذكرًا عاقلًا، فالمجنون لا خير فيه ولا ينفع بشيء ولو أرادت المرأة أن تفجر ربما أعانها.\nوهل يشترط أن يكون المحرم للمرأة المسلمة مسلمًا؟ قال بعضهم: نعم؛ لأن محرمها لو كان كافرًا قد لا يغار عليها، والصحيح أنه لا يشترط إسلامه؛ لأن الوازع الطبيعي يقوم مقام الوازع الشرعي لهذا الكافر - في الجملة - يغار على محارمه - زوجته وابنته - كما يغار في القرابة المسلم على محارمه، فهذا مركوز في قلوب العباد من أجل القرابة، وإن كان قد يكون حال الكفار في كثير من أحوالهم على غير هذا، لكنهم إذا عاداهم أحد على محارمهم فإنهم يدافعونه، فالصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط.\n٣ - عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة يعني لا يخلون رجل بامرأة أيًا كان حال هذا الرجل وأيًا كان حال هذه المرأة.\nوقد قيل:\nلكل ساقطة في الحي لاقطة ... وكل كاسدة يومًا لها سوقُ\n\nوقد تكون المرأة دميمة لكن قد يأتي من يشغلها ويحبها ويريد الفجور بها.\nوقد ذكر الشيخ حمود التويجري - عليه رحمة الله - في كتابه (الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور) قصصًا كثيرةً في مثل قصص التبرج، فذكر أن رجلًا خلا بامرأة عجوز فقالت - وقد خلا بها شاب يريدها -: إني عجوز: فلم يصرفه ذلك عن مراده الخبيث، فهو لم يترك هذه المرأة رغم أنها كبيرة.","vol":"1","page":45},{"text":"وقد قيل: المرأة لحم على وضم إلا ما ذُبَّ (١) عنه، والوضم هو: خشب يوضع عليه اللحم من أجل تقطيعه فيأتي عليه الذباب، فالغرض مثل اللحم إن لم تَذُّبَ عنه وغفلت تعدو الذئاب عليه.\n٤ - وفي الحديث جواز خلوة المرأة بالصغير لأنه لا يسمى رجلًا.\nوفي قوله: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ» فإذا قيل رجلان وامرأة أو امرأتان ورجل فهو يجوز أو لا؟!\nقال بعضهم: إنه لا يجوز؛ لأن هذا يُمْنَع من باب أولى.\nوالصحيح أنه جائز حيث لا ريبة، كيف ريبة؟ يكون رجلان خيران مع امرأة أو امرأتان مع رجل ودل عليه ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «لا يخلون رجل بهؤلاء المغيبات إلا ومعه رجل أو رجلان».\nوفي الحضر يشترط عدم الخلوة امرأتين مع رجل ثلاث مع رجل رجلين أو أكثر مع امرأة لا بأس، أما في السفر فلا بد لكل امرأة من محرم حتى ولو عشر نساء لابد أن يكون لكل امرأة محرم.\n٥ - وفي الحديث عناية الشارع بالمرأة.\n٦ - وفيه أن الحج لا يجب على المرأة التي لا تجد محرمًا، فإذا وجِدَت امرأة قادرة ببدنها قادرة بمالها لكن لم يتيسر لها محرم، فهل المحرم يكون شرطًا للوجوب أو شرطًا للأداء؟؟!\nقال بعضهم: إنه شرط للوجوب يعني إذا لم يوجد المحرم لا يجب.\nوقال بعضهم: شرط للأداء.\n_________\n(١) الذَّب: الدفع والمنع. [لسان العرب (١/ ٣٨٠)].","vol":"1","page":46},{"text":"وثمرة المسألة من كونه شرطًا للوجوب أو شرطًا للأداء؛ أنه لو كان شرط وجوب وماتت المرأة فلا يؤخذ من مالها بل يجب أن يوفر للورثة؛ لأن الحج لم يجب عليها لعدم وجود المحرم، وإذا قلنا أن المحرم شرط أداء ولم تؤده بنفسها فإنه يؤديه عنها غيرها، فإذا ماتت يؤخذ من تركتها ما يحج به عنها، والصحيح أنه شرط وجوب.\nسؤال: مسألة تكرار الحج خلال خمس سنوات؟\nالجواب: ما في بأس لقول النبي - ﷺ -: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة ...» (١).\nوقد جاء حديث فيه ذكر الخمس سنين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة - ﵄ - وهو حديث قدسي ولفظه: «إن عبدًا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة فأتى عليه خمسة أعوام لم يفد إلىّ لمحروم» (٢).\nوولاة الأمر في عصرنا رأوا تنظيم الحج بهذه المدة، فلا يكرر الحج إلا من أتى عليه خمس سنين مراعاة لما صار عليه عدد الناس في الأزمنة المتأخرة من الكثرة والزحام الشديد.\nسؤال: هل هناك وقت بين العمرتين؟\nالجواب: للعلماء كلام كثير لكن جاء عن بعض السلف كأنس - ﵁ - وغيره قولهم: إذا حتم (٣) رأسه.\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٨١٠)، والنسائي (٢٦٣١)، وأحمد (١/ ٣٨٧ رقم ٣٦٦٩)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٨٦)، وأبو يعلى (٨/ ٣٨٩)، وغيرهم من حديث ابن مسعود.\n(٢) أخرجه البيهقي في سنه (٥/ ٢٦٢)، وهو حديث ضعيف تتابع الأئمة على الطعن فيه كالبخاري والدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم، وهو آخر حديث في كتاب الحج عند البيهقي.\n(٣) الحَتْمُ: إحكام الإمر. [مختار الصحاح (١/ ١٦٧)].","vol":"1","page":47},{"text":"فقال بعضهم: يجب أن يكون بينهما وقت يتسع لنبات الشعر، واستحسنها الإمام أحمد - ﵀ - وأخذ بعضهم بأثر أنس - ﵁ -، والمقصود أنه لا يأت بعمرة مكية أي: تكرار العمرة المكية، مثل أن يذهب إلى التنعيم (١) ويأت بعمرة فهذه التي أنكرها السلف وشيخ الإسلام - ﵀ - لكن لو اعتمر الإنسان ثم ذهب إلى بلده ثم عَنَّت له حاجة في مكة وكان بينهما أسبوع أو أيام ينبت فيها الشعر فهذا لا إشكال فيه.\nوبعضهم كره أن تكون في السنة أكثر من مرة وهذا ضعيف.\nوتكرار العمرة المكية ليس بمشروع فهذا ما فعله إلا عائشة مع النبي - ﷺ - عندما أخبرها أن طوافها وسعيها بين الصفا والمروة ... الخ. فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف حينما قدمت بعدما راجعته قال لعبد الرحمن أخيها: أذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. ولم يعتمر عبد الرحمن كما هو الظاهر.\nأما ما وقع في صحيح البخاري: هل فرغتما من طوافكما؟ فهذه اللفظة عند البخاري من طريق أبي نعيم عن أفلج بن حميد عن القاسم عن عائشة.\nوقد خالف أبا نعيم أبو بكر الحنفي عند البخاري فرواه عن أفلج مطولًا دون هذه اللفظة برقم (١٥٦٠) والذي يظهر لي أن الحمل فيها ليس على أبي نعيم فإنه حافظ بل على أفلج بن حميد فإنه مختلف فيه.\nوأيضًا الحديث يروى عن عائشة من غير وجه دون هذا اللفظ، وهذه اللفظة وإن صحت فهذا من باب التغليب، ويحتمل أنه طافا بالبيت فالطواف عبادة منفردة عن الحج والعمرة، لكن لم يُنْقل أن عبد الرحمن حينما ذهب إلى التنعيم ثم أحرمت عائشة - ﵂ - أنه أحرم معها ولا قصر ولا سعى إنَّما نُقِل أنه أعمرها هي.\n_________\n(١) التَّنْعِيْم: بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وياء ساكنة وميم موضع بمكة في الحِل، وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل على أربعة، وسمي بذلك؛ لأن جبلًا عن يمينه يقال له: نعيم، وآخر عن شمال يقال له: ناعم، والوادي: نعمان، وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة، وسقايا على طريق المدينة، منه يحرم المكيون بالعمرة. [معجم البلدان (٢/ ٤٩).","vol":"1","page":48},{"text":"ونقل عن ابن الزبير أنه لما فرغ من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ذهب إلى التنعيم فأحرم، فهذه عمرة عارضة شكرًا لله - ﷿ - وهذا الذي بلغنا في العمرة المكية، لكن أنكرها طاوس وجماعة من أصحاب ابن عباس أنكروا على من يفعل هذا.\nسؤال: بالنسبة لمن جاء من بعيد قد لا يتيسر له الحضور مرة أخرى؟\nالجواب: من بعيد يلتزم بما شرعه رب العبيد ويكثر من الطواف وقراءة القرآن والصدقة في مكة، هذا الذي يظهر لكن لو أن إنسانًا حج من بعيد ومعه شخص قال: أنا من بعيد وأجد في نفسي أني ما أفردت بعمرة - هذا في الحج - أو امرأة حجت متمتعة فحاضت قبل الشروع في العمرة ووجدت في نفسها، فنقول: إذا كانت الحال مثل الحال فلا بأس.\nسؤال من الشيخ: ما هي العبادة التي لا يفعلها إلا عبد واحد في الدنيا كلها في وقت واحد؟\nتقبيل الحجر ومسّ الركن وكان ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمي (١)، فقال له رجل ذات يوم أرأيت إن زاحمت؟ أرأيت أرأيت ... فقال: اجعل أرأيت باليمن (٢) فكان ابن عمر يأخذ الأمور بقوة فربما اجتهد وشدد على نفسه فربما زاحم حتى يُدمى.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢/ ٥٩٣ رقم ١٥٦٢) من قول نافع أن ابن عمر كان يزاحم على الركن وكان لا يدعه حتى يستلمه.\n(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٥٨٣ رقم ١٥٣٣).","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>الحديث الحادي عشر\nالحج عن الغير</span>\nوَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةَ؟» قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، فَقَالَ: «حَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ]، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ (١).\nهذا الحديث من الأحاديث المشهورة في الحج وأيضًا في سنده كلام كثير في الاحتجاج به.\nفهذا الحديث يرويه أبو داود وابن ماجة والبيهقي عن طريق عبده بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا، ورواه غندر (محمد بن جعفر) عن سعيد بن أبي عروبة فوقفه.\nواختلف في رفع الحديث ووقفه والصحيح أنه موقوف كما رجحه أحمد والطحاوي وابن المنذر.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن حبان (٣٩٨٨)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٢ رقم ١٢٤١٩)، والصغير (١/ ٣٧٧ رقم ٦٣٠) مرفوعًا.\nلكن هذا الحديث فيه كلام كثير فمن العلماء من رجح الرفع، ومنهم من رجح الوقف.\nفمن الذين رجحوا الرفع: ابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان ... وآخرون.\nومن الذين رجحوا الوقف: الإمام أحمد، والطحاوي، وابن المنذر.\nفهو من طريق عبدة ابن سليمان رواه عن سعيد بن أبي عروبة مرفوعًا كما عند الدارقطني (٢/ ٢٧٠)، وهو أثبت الناس سماعًا في سعيد كما قال يحيى بن معين.\nومن طريق غندر (محمد بن جعفر) رواه عن سعيد موقوفًا كما عند الدارقطني (٢/ ٢٧١)، وغندر سمع من سعيد قبل الاختلاط كما ذكره عنه الفلاس في شرح العلل.\nوقد صحح العلامة الألباني الحديث مرفوعًا كما في سنن أبي داود، وابن ماجه، والإرواء ... وغيره.\nوانظر إن شئت مزيد بيان: نصب الراية (٣/ ١٥٥)، والتلخيص (٢/ ٤٢٧)، والفروع (٣/ ٢٦٥)، وشرح العمدة (١/ ٢٩١).","vol":"1","page":50},{"text":"وبناءً على الاختلاف في هذا الحديث نشأ الخلاف في الحج عن الغير فيمن لم يحج عن نفسه، فعلى قول جمهور أهل العلم سواءً صح الحديث مرفوعًا أو قالوا بأنه موقوف له حكم المرفوع، يقولون: من حج عن غيره بأجره ولم يكن حج عن نفسه فإنه يكون عن نفسه، ويلزمه إرجاع المال الذي أخذه إلى الذي استنابه.\nوهذه المسألة يدخلها الاجتهاد، فهناك قول آخر بناءً على ضعف الحديث، وهو رواية عن أحمد - ﵀ - وهو إذا حج عن غيره ولم يكن قد حج من قبل عن نفسه فإنه يقع عن المستنيب، ولكنه يأثم هو لعدم البدار إلى الحج.\nوشيخنا ابن عيثمين - ﵀ - يميل إلى هذا القول ويقول: عندنا حديث «إنما الأعمال بالنيات ...» في الصحيحين فكيف نقدم حديث ابن عباس المضطرب على حديث من أصول الإسلام، ويقول: إنه إذا نوى عن غيره فإن النية تكون عن الغير والحج يكون عن الغير.\nوستأتي صورة - إن شاء الله - ينبغي ألا يختلف فيها، وهي صورة (إذا كان الإنسان فقيرًا والحج يشترط له الاستطاعة كما ثبت في الكتاب والسنة، ويحتاج في أداء الحج إلى زاد وراحلة وأموال، فأتاه شخص قادر بماله وعاجز ببدنه فاستنابه) هنا نقول: هذا الفقير لا يجب عليه الحج لعدم القدرة المالية فحينئذ يجوز أن يحج عن ذلك القادر بماله العاجز بدنه، وهذا القول صححه الجمهور في مثل هذه الصورة، أو أن يستنيبه شخص ولي لميت في الحج عن الميت فلا نزاع في المسألة؛ لأنه لا يجب على هذا الفقير أصلًا أن يحج فهو نائب عن الميت، أو نائب عن الحي أما إذا كان قادرًا فسيأتي في شرح الحديث.\nوالذي أرى في هذه المسألة أن مذهب الجمهور أحوط إلا في صورة الفقير التي ذكرنا، فإن الحج يكون عن المستنيب لدلالة الحديث «إنما الأعمال بالنيات ...» وينبغي ألا يختلف في ذلك.","vol":"1","page":51},{"text":"أما إذا كان في غير هذه الصورة فالأحوط ألا يفعل الإنسان إذا لم يكن قد حج الإنسان عن نفسه، بل إذا كان قادرًا نقول يجب عليه أن يحج عن نفسه ولا تقبل النيابة عن غيرك لا مجانًا وبلا مال.\nولهذا الحديث مسائل ملحقة به مثل: (من حج نفلًا ولم يحج الفرض لكنه حج يريد النفل، أو نذر الحج ولم يكن قد حج الفرض)، في هذه شبه اتفاق بين أهل العلم أن هذه الحجة تقع عن الفرض، وهذا قد أفتى به ابن عمر كما عند البيهقي وغيره بسند صحيح، أن رجلًا نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام فقال: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن النذر (١).\nوكذلك إذا حج إنسان بنية النفل ولم يحج الفرض فإن هذه الحجة تقع عن الفرض، أما إذا حج الإنسان عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فعندنا هذا الحديث، وشيخنا ابن باز - ﵀ - يصحح هذا الحديث ويقول هذا الحج ينقلب عن النفس، وانقلاب الحج سواءً عن الغير أو كونه يخالف كثير من الأحكام هذا يخص الحج، ولهذا نقول: من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فالأحوط أن المستنيب لا يعتد بهذه الحجة؛ لأنه قول الجمهور أنها تكون عن النائب إذا لم يكن حج عن نفسه، ويلزمه إعادة مال المستنيب إن كان أخذ مالًا.\nوفي الحديث من الفوائد:\n١ - الجهر بالتلبية، لأن النبي - ﷺ - سمعه وهذه سُنَّة ويأتي حديث يخصه.\n٢ - وفيه تسمية الإنسان من يحج عنه فيقول: (لبيك عن فلان) والظاهر أنه لا يكررها بل يكتفي بها عند الميقات وسيأتي مواضع التلبية.\nوعلى القول بصحة الحديث أنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره ولم يكن حج غير نفسه.\n٣ - وفيه أن الحج يمتاز عن غيره بجواز قلب النية.\n_________\n(١) رواه البيهقي (٤/ ٣٣٩ رقم ٨٤٧٣، ٨٤٧٤) من كلام ابن عمر، و(٤/ ٣٣٩ رقم ٨٤٧٥) من كلام أنس - ﵃ -، وفي مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٠) من كلام عطاء.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>الحديث الثاني عشر\nالحج الواجب في العمر مرة</span>\nوَعْنَهُ - ﵁ - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ» فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ، الحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» [رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ] (١).\n- وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - (٢).\nالحديث يروى من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس، وسفيان روايته عن الزهري مضعفه، وقد روي من وجه آخر عن الزهري.\nوأصله في مسلم من طريق الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة - ﵁ - بنحوه.\nفالحج الواجب مرة واحدة في العمر؛ لأن النبي خطب الصحابة وقال لهم: «إنَّ اللهَ كَتَب عَلَيْكُمُ الحَجَّ ...» والمؤلف عدل عن حديث أبي هريرة - ﵁ - والمخرج في الصحيح على حديث ابن عباس هذا، والنبي خطب فقال: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ ...» لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...﴾ فقام الأقرع بن حابس فقال: ..... الحديث.\nوفي الحديث:\n١ - أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر وكذا العمرة على القول بوجوبها.\n٢ - وفيه: إن الإنسان إذا حج أو اعتمر ثم جاوز الميقات لا يلزمه الإحرام.\n_________\n(١) صحيح: رواه أبو داود (١٧٢١)، والنسائي (٥/ ١١١)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، وأحمد (١/ ٢٥٥)، والحاكم (١/ ٤٤١)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. انظر تحفة الأشراف (٤/ ٤٢٩).\n(٢) أخرجه مسلم برقم (١٣٣٧).","vol":"1","page":53},{"text":"وكثير من أهل العلم قال: إنه لا يجاوز الميقات إلا بإحرام عمرة واستثنوا من تكرر دخوله كالحطابين والحشاشين وما أشبه ذلك، ولكن القول الصحيح أنه لا يلزم الإحرام بعمرة إذا مر الإنسان بالميقات.\nواختار الشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمها الله - أن من مر بالميقات ولم يكن قد اعتمر فإنه يلزمه العمرة إذا استطاع.\nوإذا قلنا بوجوب العمرة فإذا مر قاصدًا المسجد الحرام ومستطيعًا للعمرة فإنه لا يحل له مجاوزة الميقات إلا بإحرام؛ لأن هذا يؤدي فرضًا وهو قادر عليه، وإذا اعتمر عمرة الإسلام فلا يلزمه بعد ذلك الإحرام.\n٣ - وفيه: إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة.\n٤ - وفيه: ترك الاختلاف والسؤال وأن الإنسان يقبل ما أُمر به ولا يزيد ولا يقول كما قال هنا: (أفي كل عام؟) إنما الواجب مرة واحدة هذا هو الأصل لهذا قال النبي: «اتركوني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم» (١).\nوفي الحديث الآخر حديث سعد بن أبي وقاص - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» (٢).\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) رواه البخاري (٦٨٥٩)، ومسلم (٢٣٥٨).","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>الحديث الثالث عشر، والرابع عشر\nبَابُ المَوَاقِيتِ</span>\nعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ: ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّام الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، «هُنَّ لَهُنَّ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَقَّتَ لِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ (٢).\nوَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - ﵁ -، إِلَّا أَنَّ رَواِيهِ شَكَّ فِي رَفْعِهِ (٣).\nوَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ (٤).\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١٨١١). انظر تحفة الأشراف (٥/ ٢١).\n(٢) منكر: أخرجه أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي (٥/ ١٢٣)، وقال ابن عدي في «الكامل» (١/ ٤٠٨): أنكر أحمد على أفلح قوله: «ولأهل العراق ذات عرق». انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٢٥٤).\n(٣) أخرجه مسلم برقم (١١٨٣)، ولكن راويه عن جابر قال: (أحسبه رفعه إلى النبي - ﷺ -) ظاهره انه ليس بمرفوع ومما يؤكد ذلك أنه لم يثبت رفع هذا بحديث صحيح كما قال أهل العلم.\nفقال ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٥٩): أنه لا يثبت عند أهل الحدث منها شيء أي: من رفع توقيت ذات عرق أهل العراق. اهـ. وقال ابن منذر: لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا.\nوكما ذكر الشافعي في مسنده (ص٨١٥) عن طاوس قال: لم يُوَقِّتْ رسولُ اللهِ - ﷺ - ذَاتَ عِرْق ولم يَكُنْ حِينئذٍ أهْلُ مَشْرِقٍ، ثم قال ولا أحسبه إلا كما قال طاوس.\nولأحمد عن صداقة أنه قال له قائل: فأين العراق؟ فقال: لم يكن يومئذ عراق. ونقل مثل هذا عن ابن عمر - ﵄ -.\nوكذا قال مالك في «المدونة»، والشافعي في «الأم».\nوانظر: «نصب الراية» (٣/ ١٢ وما يليها).\n(٤) أخرجه البخاري برقم (١٥٣١). عن ابن عمر - ﵁ - قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - ﷺ - حُدَّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق.\nوالمصران هما: البصرة والكوفة. [النهاية (٤/ ٣٣٦)].","vol":"1","page":55},{"text":"وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَقَّتَ لِأَهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ (١).\nهذا باب المواقيت يتحدث عن مواقيت الحج المكانية، والحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية:\nأما المكانية: فهي في حديث ابن عباس ذكر أربعًا، وفي ما بعده من الأحاديث ذكر الخامس حديث عائشة، وحديث جابر، وحديث ابن عباس في السنن.\nوالزمانية: شوال وذو القعدة وذو الحجة، واخْتُلِفَ هل هو العاشر من ذي الحجة أو ذي الحجة كاملًا؟ والصحيح أنه كاملًا فيكون ثلاثة أشهر؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، ولهذا قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾.\nوفي الحديث من الفوائد:\n١ - توقيت المواقيت، وبضم ما سيأتي من أحاديث إلى حديث ابن عباس ستكون المواقيت المكانية خمسة، وهي محيطة بالبيت الحرام - الكعبة - من جهات الشرق والغرب والشمال والجنوب، والمار لا يخلو أن يكون يمر بالميقات نفسه أو ميقات غيره أو أن يمر بينهما، وقد جاء تفصيل هذه الأحكام في أحاديث المواقيت.\nفرتب المواقيت على النحو التالي:\n١ - (... لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذي الحُلَيْفَةِ ...) هذا الميقات قريب من المدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة، وهو الذي أهل منه النبي (٢) - ﷺ - ويسمى الآن أبيار علي.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٣٤٤)، وأبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢)، وقال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وذكر ابيهقي انه تفرد به.\n(٢) كما رواه البخاري (١٤٤٤، ١٤٧٠، ١٤٧١) من حديث جابر، وأنس، وابن عباس - ﵃ -، ومسلم (١١٨٧) من حديث ابن عمر - ﵁ -.","vol":"1","page":56},{"text":"٢ - (... وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ ...) والآن يهل الناس من رابغ وكانت الجحفة قديمًا قرية ثم خربت ثم صار الميقات الآن قبلها بقليل من جهة الساحل (رابغ).\n٣ - (وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ) وهذه المناطق معروفة والآن يسمونه السيل وله طرفان، طرف شمالي يسمى (السيل الكبير)، وطرف جنوبي يسمى (وادي محرم) فهو وادي طويل له طرفان يمتد من الشمال إلى الجنوب وليس بميقاتين بل هو ميقات واحد.\n٤ - (وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ) وهو معروف الآن (بالسعدية) وهو معروف لمن يقصد مكة من جهة الجنوب.\nوهذه المواقيت الأربعة المذكورة هنا اتُّفِقَ على أنها مرفوعة إلى النبي - ﷺ -، وهي مختلفة في البعد والقرب، واختلف في الميقات الخامس، وهو ميقات أهل العراق أو المشرق وسيأتي الكلام عليه أن شاء الله.\nثم قال - ﷺ -: «هُنَّ لهُنَّ ...»، وفي لفظ: «هن لهم ...»، وفي لفظ: «هن لأهلهن ....» أي: هذه المواقيت لأهل هذه الجهات.\nوقوله: «... وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ ...» أي: لمن أتى على هذه المواقيت ممن هو ليس من أهلها فإنه يحرم منه.\nوقوله: «... مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ ...» فيه دلالة على أنه لا يلزم من لم يرد الحج والعمرة أن يحرم وتقدم الكلام على هذا.\n٢ - وفيه: أن الإنسان لا يجاوز المواقيت وهو مريد للحج أو العمرة إلا بإحرام.\n٣ - وفيه: أن من كان مكانه دون المواقيت أي: بين الميقات وبين المشاعر (مكة) فإنه يكون ميقاته من مكانه هو، فإذا أراد العمرة أو الحج فإنه يحرم من مكانه ولا يتجاوزه، وعند أهل العلم أنه إذا تجاوز مكانه وهو مريد للنسك","vol":"1","page":57},{"text":"ومشى فحكمه حكم من تجاوز الميقات وهو مريد للنسك.\nمسألة:\nوهنا هل لهؤلاء إن مروا بالمواقيت وهم يريدون نسكًا أن يؤخروا الإحرام إلى منازلهم التي في مكة، أو دون المواقيت أم يلزمهم الإحرام من الميقات؟\nفيه خلاف بين أهل العلم:\n- فمنهم من قال: إن شاء أحرم من الميقات الذي مر عليه أو من منزله.\n- ومنهم من قال: يلزمه الإحرام من الميقات.\nوالأول أصح وهو اختيار شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين - رحمهما الله -.\nوهذا معنى «... وَمَنْ كَانَ دُون ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ...».\nوقال: «... حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» هذا الأصل حيث ينتظم الحج والعمرة، لقوله قبل ذلك: «... مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ ....» غير أن جمهور أهل العلم يرون أن الحج يُحَرْم به من (مكة) وأما العمرة فلابد من الخروج إلى الحل واحتجوا بالأثر والنظر.\nأما الأثر: فإن النبي - ﷺ - أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم (١).\nوأما النظر: أن العمرة زيارة فيكون قدوم من الحل إلى الحرم.\nفلابد أن يقدم على الحرم من غيره وإلا لم يكن زائرًا.\nوقالوا: إن هاذ موجود في الحج ففيه الذهاب إلى عرفة وكل نسك من حج أو عمرة، قالوا: يجمع فيه بين الحل والحرم، وهو كذلك في الحج فالناس يذهبون إلى عرفات وهي من الحل، ثم يقدمون فيطوفون ويسعون بعد ذلك فيكونون قد وفدوا إلى البيت بعد أن خرجوا إلى الحل.\n_________\n(١) وهذا في حجة الوادع عندما حاضت والقصة في الصحيحين كما تقدم بيانه.","vol":"1","page":58},{"text":"وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا كان في مكة سواءً آفاقيًّا (١)، أو من أهل مكة أن له أن يحرم بالعمرة من مكة ولا شيء عليه، ولكن الصحيح أن عمرته صحيحة ليست باطلة، ولكن يكون كمن ترك الإحرام من الميقات لا يعني أنه لابد يحرم من الميقات، لكن يذهب إلى أدنى الحل سواءً التنعيم أو عرفات أو طرف الحديبية الذي في الحل، فمن أي مكان في الحل يحرم منه.\nوأما عَائِشَةَ - ﵂ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَقَّتَ.\nوحديث جابر في توقيت المواقيت الخمسة فيه: «... ولِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ....» لكن الراوي شك في رفعه قال: (أحسبه رفعه إلى النبي - ﷺ -) ومن هنا اختلف أهل العلم في هل توقيت ذات عرق مسند إلى النبي - ﷺ -؟! أم من توقيت عُمَر؟!.\nأما حديث عائشة - ﵂ - فهنا ضَعَّفَه الإمام أحمد وغيره؛ لأنه يرويه أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة و(أفلح) هذا لا بأس به ولكن له بعض المناكير، ونقل ابن عدي في الكامل أن هذا الحديث أنكره عليه الإمام أحمد وأنكر قوله: لأهل العراق ذات عرق، فهذا اللفظ منكر.\nوكذلك من الأحاديث التي فيها أن توقيت ذات عرق من النبي - ﷺ - حديث أبي الزبير عن جابر ولكن هذا وقع فيه الشك ولم يجزم به راويه.\nوكذلك حديث ابن عباس الذي عند أحمد وأبي داود، وهذا الحديث ضعيف كذلك فيه يزيد بن أبي زياد يرويه عن محمد بن علي عن ابن عباس، ويزيد هذا ضعف وفيه انقطاع كذلك، وأيضًا في متنه نكاره لقوله العقيق، وأيضًا في الصحيح من حديث ابن عباس نفسه وليس فيه ذات عرق.\n_________\n(١) الآفاق: النواحي الواحد أُفُقٌ وأُقْقٌ، ورجل أَفقيٌّ إذا كان من آفاقِ الأرض. [مختار الصحاح (١/ ١٩)].","vol":"1","page":59},{"text":"وقال بعضهم: لا منافاة فإن العقيق هذا وادي كبير فيسمى بعض أطرافه العقيق ويسمى ذات عرق.\nوجاء أحاديث أخرى مرفوعة أن النبي - ﷺ - هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لكن كلها ضعيفة فبذلك لا يثبت في توقيت ذات عرق حديث مرفوع.\nوالصحيح هو ما أخرجه الشيخان: أن عمر هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لما فتح البصرة والكوفة وأتاه أهلهما فقالوا: إن النبي - ﷺ - لم يحد لنا حدًّا فحد لهم ذات عرق.\nوهذا هو المحفوظ ولم يختلف في إسناده وهو مخرج في الصحيحين.\nوعلى القول بأن ذات عرق مرفوع للنبي يكون هذا مما وافق فيه اجتهاد عمر الوحي، ولكن المحفوظ أن توقيت ذات عرق من حد عمر - ﵁ -.\nوقد يأتي إنسان من ناحية البحر الأحمر، فإن كان يأتي من جهة اليمن، فإنه سيحاذي (يلملم) ولابد، حينئذ نقول عليه إذا حاذى الميقات (يلملم) أن يحرم بالحج والعمرة حسب نسكه.\nوإن أتى من ناحية مصر فإنه يحاذي الجحفة (رابغ) فإنه يحرم من هناك.\nوإن أتى من الغرب مباشرة بشكل عمودي فحينئذ هذا يحرم من جدة، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين - ﵀ - قال: ولهذا أهل سواكن في السودان وهي تحاذي جدة على الساحل فهي غرب جدة فحينئذ يحرمون من الساحل؛ لأنهم لا يحاذون أيًّا من المواقيت، وقول الشيخ محمد قوي في النظر، وبعضهم قال: يحرم من البحر قبل الرسو على الساحل.","vol":"1","page":60},{"text":"وأما جعل جدة ميقاتًا لكل من يأتي بالطائرة، فهو قول واهٍ مصادم للنصوص، ينبغي هجره والرد على قائله فالسنة واضحة في هذا الأمر، والأحكام لا تختلف بالطيران والارتفاع عن الأرض عن القرار عليها في مثل هذا.\nهنا مسألة:\nلو أن إنسانًا أتى من غير ميقاته ولكن سيمر بميقاته، كما لو أتى الشامي من طريق المدينة وهو يريد الحج والعمرة، فهل يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أم له تأخير الإحرام إلى أن يأتي (رابغ) الآن؟!\nجمهور أهل العلم على أنه لابد من الإحرام من الميقات الذي حاذاه لقوله - ﷺ -: «... هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهنَّ ...» وهذا أتى الميقات وهو من غير أهله فيلزمه الإحرام.\nوذهب مالك، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمها الله - إلى أن للشامي تأخير الإحرام إذا مر بميقات المدينة إلى ميقاته، والشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمها الله - على أنه ليس له ذلك، وهذا من باب الاحتياط من ناحية، وللأخذ بظاهر النص «... هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهنَّ ...» لكن لو أن إنسانًا أحرم وأخذ بقول شيخ الإسلام - ﵀ - ثم جاءنا يسأل: نقول لا شيء عليك؛ لأن المسألة خلافية والأمر فيها سهل.\nمسألة:\nوإذا مر الإنسان بالهواء على المواقيت، هل يلزمه الإحرام أن ينتظر حتى يهبط في مطار جدة؟!\nبعضهم يقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كان الإنسان يطير وحاذى الميقات يلزمه الإحرام.","vol":"1","page":61},{"text":"وتفسير قول شيخ الإسلام: ما ذكره - ﵀ - في معرض كلامه عن هؤلاء الذين يحضرون إلى عرفات أو مزدلفة قال: فنرى أحدهم يأتي وتطير به الجن فلا يحرم كما ينبغي ويمر بالميقات ولا يحرم (١).\nيقول الشيخ محمد بن عثيمين: استفدنا من هذا أن الإنسان إذا كان في طائرة وحاذى الميقات يحرم، وهذا معلوم بالأدلة وشيخ الإسلام أومأ إليه.\nمسألة:\nولو أن إنسانًا لبس ملابس الإحرام (الإزار والرداء) وهو الآن مريد للنسك ولكنه ما دخل في النسك، فبعض الناس يغلط ويظن أن مجرد اللبس هو الإحرام؟\nهذه المسألة مثل كون الإنسان خرج من بيته يريد المسجد فهو مريد للصلاة فإذا كبر دخل في الصلاة، وكذلك لابس الإزار والرداء مريد للنسك فإذا لبى دخل في النسك.\n_________\n(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٤٨).","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الحديث الخامس عشر\nبَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ</span>\nأنواع الأنساك\nعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مِنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِالحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nهذا الحديث يتكلم عن أنواع الأنساك وهي ثلاثة:\n١ - حج مفرد.\n٢ - حج وعمرة فعلهما واحد وهو: قران.\n٣ - حج وعمرة منفصلان وهو: التمتع.\nوهما باقيان إلى قيام الساعة، وقد أخرج مسلم وأحمد وغيرهما من طرق عن الزهري عن حنظله الأسلمي عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، حاجًا أو معتمرًا أو ليثنيهما» (٢).\nواختلف في الأفضل، فقال بعضهم: الإفراد. وقال بعضهم: التمتع. وقال بعضهم: القران.\nوالخلاف في هذه المسألة طويل، ولكن الذي يظهر أن التمتع أفضل، لكن إن ساق الهدي فينبغي أن يكون قارنًا.\nمسألة:\nوقد يقول قائل: إذا ساق الهدي ما يمكن إلا أن يكون قارنًا؟\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١). انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٧٥).\n(٢) رواه مسلم (١٢٥٢)، وأحمد (٢/ ٢٤٠) وغيرهما.","vol":"1","page":63},{"text":"نقول: لا. يمكن أن يكون مفردًا ويسوق الهدي حينئذ وليس بواجب، لكنه يمكن أن يسوق الهدي وليس بقارن، فإذا ساق الهدي يستحب أن يكون قارنًا تأسيًا بالنبي - ﷺ -.\nوقول عائشة - ﵂ -: (وأهل النبي - ﷺ - بالحج) هذا في ظنها وعلمها؛ لأنه لما جمع بين الحج والعمرة وكان فعلهما واحدًا ظنت أنه أهل بالحج، وإلا قد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين (١) وحديث ابن عباس أنه قال سمعت عمر يقول: لما أتى النبي - ﷺ - وادي العقيق (٢) أتاه جبريل في هذا الوادي وقال: «صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» (٣) وجاء تأييد ذلك في حديث أنس (٤) أيضًا، وغير ذلك الكثير مما يدل جزمًا على أن النبي - ﷺ - إنما كان قارنًا.\nففي هذا الحديث التخيير بين الأنساك الثلاثة التي لا رابع لها.\nوفيه أن المتمتع إذا قدم يبدأ بالعمرة مباشرة لا يتشاغل بغيرها، وأما قولها (أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ) هذا مخصوص بمن ساق الهدي ليس عامًّا.\nوفيه أن الإنسان يسمي نسكه، وتسمية النسك ليس جهرًا بالنية كما في الإفراد يقول: (لبيك حجًا)، والتمتع يقول: (لبيك عمرة)، والقارن يقول: (لبيك عمرة وحجًا)، وأما قول بعضهم في التمتع: (لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج) فهذا لم يثبت ولا نعلم له أصلًا.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٢٢٩).\n(٢) (وادي العقيق) قرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال، ومعنى العقيق الذي شقه السيل قديمًا من العق وهو: الشق.\n(٣) رواه البخاري (١٤٦١).\n(٤) انظر صحيح مسلم (١٢٥١).","vol":"1","page":64},{"text":"وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال: (لما أراد النبي - ﷺ - أن يهل سبح الله وحمده وكبَّره بعد أن قامت به راحلته استقبل القبلة ثم أهل بالحج، وقال: هكذا رأيت النبي يفعل) (١) وهذا في البخاري وغيره ومثله حديث أنس وبوب عليه البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال ...\nقال ابن حجر: (وَقَلَّ من تعرض لها مع أنها في الصحيح) أي: قول: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) وما أشبه ذلك قبل أن يحرم، فَقَلَّ من تعرض لها من الفقهاء مع أنها ثابتة في التصحيح.\nوالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية وهو سنة في حق الرجال، وأما المرأة لا ترفع صوتها إنما تهل بقدر ما تسمع نفسها، أو تسمع صاحبتها، والتلبية قيل إنها واجبة وقيل إنها ركن وقيل إنها سنة، والصحيح أنها سنة، وإنما النية هي التي ركن وهي التي فرض، والتلبية تكون دائمًا وتتأكد في مواضع منها عند التقاء الرِّفاق ودبر الصلاة ...\nوأحسن ما روي فيها أثر عند ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط قال: «كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع في دبر الصلاة وإذا هبطوا واديًا أو علوا وعند التقاء الرفاق» (٢) وهو تابعي أدرك قلة من الصحابة ونقل أكثر رواياته عن التابعين وإسناده صحيح إليه.\nوروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وفيه «وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني انظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» (٣) وبوب البخاري: باب التلبية إذا انحدر في الوادي.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤٤٣، ١٤٧٧، ١٤٧٩)، ومسلم (١١٨٧).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١ رقم ١٢٧٥٠)، وانظر نصب الراية (٣/ ٢٦).\n(٣) رواه البخاري (١٤٨٠، ٥٥٦٩)، ومسلم (١٦٦).","vol":"1","page":65},{"text":"وشيخ الإسلام يرى أن التلبية إنما تكون في التنقل أما إذا قَرَّ في المكان لا يلبي، فيرى أن التلبية تكون إذا شخصت من منى إلى عرفات فإذا قرَّت بعرفات لا تلبي.\nفإن قيل فقد أخرجه مسلم (١) والنسائي (٢) من طريق أبي الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله ونحن بجمع: سمعت الذي أُنزلت عليه سورة البقرة يقول في المقام «لبيك اللهم لبيك» ومثله من طريق زياد البكائي عن حصين، فهذا ظاهره التلبية وهو قار بمزدلفة.\nلكن أخرجه مسلم عن طريق هشيم عن أبي الأحوص به، ولفظه أن عبد الله لبّى حين أفاض من جمع فقيل: أعرابي هذا؟ فقال: عبد الله أنسى الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أُنزلت عليه سورة البقرة يقول: في هذا المكان: «لبيك اللهم لبيك» (٣) ورواه أيضًا من حديث سفيان عن حصين ولم يسق لفظه وهذا اللفظ مقيد لما أطلق قبله فصح ما قال شيخ الإسلام.\nلكن أخرج النسائي (٤) من طريق علي بن صالح - وهو أخو الحسن بن صالح بن حي - عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عباس بعرفات فقال: مالي لا أسمع الناس يلبون؟ قلت: يخافون من معاوية. فخرج من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. وإسناده لا بأس به.\nوعلق عليه شيخنا ابن باز - ﵀ - في شرح النسائي: معاوية لم يكن يمنع ذلك ولعل بعض الناس ممن لا بصيرة عنده ترك التلبية في ذلك المحل حول ابن عباس. اهـ.\n_________\n(١) برقم (١٢٨٣).\n(٢) برقم (٣٠٤٦).\n(٣) انظر الرقم السابق في مسلم.\n(٤) برقم (٣٠٠٦).","vol":"1","page":66},{"text":"قلت: ظاهره التلبية في عرفات، وبوب عليه النسائي فقال: (التلبية في بعرفة) فإذا تحركت من عرفات إلى مزدلفة تلبي، فإذا استقريت بمزدلفة وأنت قار (بائت) تلبي، فإذا أفضت من مزدلفة إلى منى فإنك تلبي هكذا.\nوسألت شيخنا ابن باز - ﵀ - عن قول شيخ الإسلام فقال: ضعيف والصحيح أنه يستديم التلبية.\nقلت: ما صححه شيخنا هو ما دلت عليه السنة، وبالنسبة لصيغة التلبية، وهل كان النبي يلبي غيرها ستأتي - إن شاء الله تعالى -.","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>الحديث السادس عشر\nمكان إهلال النبي - ﷺ </span>-\nبَابُ الإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ\nعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: «مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله - ﷺ - إلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nهذا حديث ابن عمر وفيه إثبات أن النبي - ﷺ - أهَلَّ من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة.\nولا يفهم من قوله: (مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ)؛ أنه يعني بعد الصلاة؛ لأنه - ﷺ - صلى الظهر في المدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات تلك الليلة، ثم أحرم، فإنه أحرم عندما انبعثت به راحلته (٢) هذا هو الصحيح.\nوفي لفظٍ عن ابن عمر كذلك: (ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمًا أحرم) (٣) وفي حديث جابر: (حتى إذا استوت به على البيداء) (٤) وهذا لا ينافي أن يكون أحرم أول ما ركبها، فإما أن يكون استوى عليها وهي على البيداء - فالمكان هناك كله صحراء -، أو يكون مشى شيئًا ثم رفع صوته فسمعه جابر - ﵁ -.\nوهذا هو الصحيح أنه لم يحرم - ﷺ - بعد الصلاة ولم يشرع في التلبية وعقد الإحرام حتى مشى، بل منذ أن ركب راحلته واستوت به أهَلَّ - ﷺ -.\nوبعضهم رام جمع الآثار في هذا وقال بالحديث الذي رواه أبو داود (٥) من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: (عجبت لاختلاف أصحاب النبي - ﷺ - في نسكه) قال ابن عباس\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦).\n(٢) كما رواه البخاري (١٦٢٨)، ومسلم (٦٩٠) بشطره الأول، وهو من حديث أنس - ﵁ -.\n(٣) رواه البخاري (١٤٧٩).\n(٤) رواه مسلم (١٢١٨).\n(٥) برقم (١٧٧٠).","vol":"1","page":68},{"text":"- ﵁ -: (إنه أهَلَّ بعد الصلاة فسمعه قوم فنقلوا عنه، ثم أهل بعد ما ركب دابته فأدركه قوم فأخذوا عنه، ثم أهل بعدما علت به على البيداء فأدركه قوم فأخذوا عنه) فهذا لا يثبت؛ لأن خصيف ضعيفًا، ولو صح لكان فيصلًا في المسألة ولكان الصواب أنه أهل - ﷺ - حينما استوت به الناقة وكان عند المسجد.\nويأخذ من الحديث أن الإنسان يؤخر التلبية حتى يركب السيارة ويستقبل القبلة ثم يحرم؛ لأنه قد يكون نسي شيئًا.\nوهنا قد يسأل سائل هل للإحرام صلاة تخصه؟\nنقول: الجمهور على أن للإحرام صلاة تخصه، والقول الثاني ليس له وهذا هو الصحيح.\nلكن إن صلى عند الميقات فرضًا فالأفضل أن يحرم عقيب الفرض على الوجه الذي ذكرنا هنا، ولكن كونه يمشي ويريد أن يميل إلى مسجد الميقات ثم يصلي ركعتين ثم يهل بعدهما فهذا لا أصل له، أما حديث ابن عباس (صل في هذا الوادي المبارك ثم قل: عمرة في حجة) (١) فهو - ﷺ - صلى أي: وافق صلاة الفرض فصلاها - ﷺ -.\nفإن رَتَّب الإنسان أنه يمر بالميقات فرضًا من الفروض ثم يحرم عقبه فلا بأس.\nومما في الحديث من الفوائد رفع الصوت بالتلبية؛ لأنهم سمعوه.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤٦١، ومواضع).","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>الحديث السابع عشر\nرفع الصوت بالإهلال</span>\nوَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ - ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ» [رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ] (١).\nهذا الحديث يروى من طريق: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب عن أبيه، وقد اختلف في صحابيه والمحفوظ أن صحابيه السائب والد خلاد كما قال مالك والبخاري والترمذي وغيرهم، وله شواهد منها حديث أنس عند البخاري وفيه قوله: (وسمعتهم يصرخون بها جميعًا) (٢) أي: التلبية.\nوهي تدل على أن رفع الصوت من المسنون في حدود الاستطاعة.\n_________\n(١) أخرجه أحمد (٤/ ٥٥)، وأبو داود (١٨١٤)، والنسائي (٥/ ١٦٢)، والترمذي (٨٢٩)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وابن حبان (٣٨٠٢).\nوله شاهد أخرجه أحمد (١/ ٣٢١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٨٧) عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: «إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية».\n(٢) رواه البخاري (١٤٧٣، ٢٧٩١).","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>الحديث الثامن عشر\nالاغتسال قبل الإهلال</span>\nوَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - ﵁ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَجَرَّد لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ] (١).\nهذا الحديث يروى من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن طارق بن زيد عن أبيه، وعبد الله بن يعقوب فيه جهالة وعبد الرحمن ضعيف، وابن يعقوب قد توبع لكن مدار الحديث على أبي الزناد، فالحديث لا يثبت.\nوفي صحيح مسلم حديث جابر - وسيأتي - أن أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر قال لها النبي - ﷺ -: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» (٢).\nوهذا الاغتسال عند الميقات للدخول في النسك حجًّا كان أو عمرة هل هو لأجل النظافة أو هو عبادة محضة؟\nقال بعضهم: إن هذا معقول لأجل النظافة وحصول النشاط، فعلى هذا لو عُدِمَ الماء فإنه لا يتيمم؛ لأن المقصود التنظيف لا رفع الحدث، وهذا اختيار شيخ الإسلام، والدليل معه حديث أسماء بنت عميس أمرها النبي - ﷺ - وهي نفساء أن تغتسل، والمعلوم أن النفساء لو اغتسلت ما ينفعها الغسل، فلا يرتفع حدثها لتجدده ولكن المقصود النظافة، وهذا هو الصحيح.\nوصح عن ابن عمر قوله: «إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ...» (٣) فهذا الاغتسال سببه عقد الإحرام فهو عام لكل محرم.\n_________\n(١) أخرجه الترمذي (٨٣٠)، والدارمي (٢/ ٣١)، والدارقطني (ص٢٥٦)، والبيهقي (٥/ ٣٢).\nقال العلامة الألباني في الإرواء (١/ ١٨٨، ١٨٩ حديث رقم ١٤٩):\nهذا سند حسن؛ فإن عبد الرحمن بن أبي الزناد وإن تكلم فيه فإنما ذلك لضعف في حفظه لا لتهمة في نفسه، وليس ضعفه شديدًا فهو حسن الحديث لاسيما في الشواهد ومن شواهد حديثه هذا:\n\n- ما أخرجه الدارقطني والحام (١/ ٤٤٧) والبيهقي: عن يعقوب بن عطاء، عن ابن عباس قال (اغتسل رسول الله - ﷺ - ثم لبس ثياب فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أخرج الحج). وقال الحاكم: «صحيح الإسناد؛ فإن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه». ووافقه الذهبي مع أن يعقوب بن عطاء أورده ي «الميزان» وحكى تضعيفه عن أحمد وغيره ولم يذكر أحدا وثقه! فأنى له الصحة؟!\nولذلك قال البيهقي عقبه: «يعقوب بن عطاء غير قوي».\nوقال الحافظ في «التلخيص» (ص٢٠٨): «ضعيف»، وكذا قال في «التقريب».\n- ومن شواهد أيضًا قول ابن عمر: «إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة» رواه الدارقطني والحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي، وإنما هو صحيح فقط فإن فيه سهل بن يوسف ولم يرو له الشيخان.\nوهذا وإن كان موقوفًا فإن قوله: «من السنة» إنما يعني سنته - ﷺ - كما هو مقرر في علم أصول الفقه ولهذا فالحديث بهذين الشاهدين صحيح إن شاء الله تعالى.\n(٢) رواه مسلم (١٢١٨) في حديث جابر - ﵁ - الطويل وسيأتي.\n(٣) رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٦١٥)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، لكن العلامة الألباني قال كما سبق من قليل أن هذا ليس بصواب بل هو صحيح فقط؛ لأن فيه من ليس من رجال الصحيحين، وأيضًا رواه الدارقطني (٢/ ٢٢٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٤٢٣)، والبيهقي (٥/ ٣٣).","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>الحديث التاسع عشر\nما لا يصح للمحرم لبسه</span>\nوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الُمحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافِ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).\nهذا الحديث فيه بيان ما لا يَلْبَس المُحْرِم، حيث سَأَلَ الرجل عن بيان ما يُلْبَس، فأجابه النبي - ﷺ - عمَّا لا يُلْبَس؛ لأن الذي يُلْبَس كثير فقال له: لا تَلْبَس كذا وكذا. أي: والباقي مباح.\nوهذا الحديث كان بالمدينة عندما خطب الناس وعلمهم، وأمر فيه بقطع الخفين.\nوأما في عرفات في حديث ابن عباس أنه قال: «ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» (٢) فدل على أن قطع الخفاف إذا لم يجد النعال منسوخ، وقطع الخفاف إفساد لها، وجاء نحو حديث ابن عباس حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه (٣) في أول كتاب الحج.\nوالقميص مثل الثياب والعمائم معروفة، والسراويلات هي التي تلبس على العورة والرِّجْلَيْن، وكذلك إذا كانت قصيرة يسمونها (التبان)، والبرانس هي ثياب رءوسها منها، والخفاف تكون من الجلود وغيرها وتلبس على الأرجل.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).\n(٢) رواه البخاري (١٧٤٤، ١٧٤٦).\n(٣) برقم (١١٧٨) من حديث ابن عباس - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - وهو يخطب يقول: «السراويل لمن لا يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين» يعني: المحرم.\nوبرقم (١١٧٩) من حديث جابر - ﵁ - بنحوه.","vol":"1","page":72},{"text":"فما شابه هذه الملابس مما يكون في معناها فإن حكمه حكمها، والتعبير النبوي واضح في عدم لبس كذا وكذا، ولا شك أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فإذا وجد لباس (الفانيلة) مثل القميص، والطاقية مثل العمامة، والسراويل الصغيرة مثل السراويل الكبيرة، والمشلح مثل البرنس (١) أو قريبًا منه، والشرابات مثل الخفاف ... وهكذا، وعلى ذلك فَقِس.\nفلا تلبس هذه الملابس وما في معناها مما يُحْدَث عند الناس، فإذا لم يجد الإنسان النعلين يلبس الخفين بلا قطع، وكذلك إذا لم يجد الإزار يلبس السراويل.\nوهل عليه فدية أم لا؟ كثير من أهل العلم يقول: عليه فدية ولكن النبي - ﷺ - لم يذكر الفدية.\nوقوله: «.. وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ» هل نهى النبي - ﷺ - عن لبس الثياب التي مسها الزعفران والورس لأجل اللون أو الريح؟\nالصواب: أنه نهى عنهما جميعًا؛ لأن الزعفران ليس من طيب الرجال بل من طيب النساء، لهذا في حديث أنس عند مسلم: «نهى النبي - ﷺ - أن يتزعفر الرجل» (٢)، ولما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال «ما هذا؟» قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: «فبارك الله لك، أولم ولو بشاة» (٣).\nلأنه أصابه من مخالطة المرأة فلا يجوز للرجل أن يلبس ثوبًا مسه زعفران سواءً كان محرمًا أو غير محرم.\n_________\n(١) البُرْنُس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. [مختار الصحاح: (١/ ٧٣)].\n(٢) رواه البخاري (٥٥٠٨)، ومسلم (٢١٠١)\nيتزعفر الرجل: أن يصبغ الرجل جسده أو ثيابه بالزعفران.\n(٣) رواه البخاري (١٩٤٣، ١٩٤٤، ٣٥٦٩)، ومسلم (١٤٢٧) واللفظ لمسلم.\nوقال العلامة محمد فؤاد عبد الباقي في التعليق على مسلم: (أثر الصفرة) الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر.","vol":"1","page":73},{"text":"فالصفرة هذه صفرة الزعفران ليس من طيب الرجال، وكذلك المحرم لا يلبس ثوبًا مسه الطيب؛ لأن الزعفران طيب والورس كذلك نبت طيب الرائح.\n- وفيه من الفوائد: حرص الصحابة على التعليم حيث سألوه عما يلبس.\n- وفيه: حسن تعليم النبي - ﷺ -.\n- وفيه: تحريم لبس المذكورات.\nوهنا مسألة الإزار: (ما يغطي الشق التحتي من البدن) لو أن إنسانًا خاطه مثل (الوزرة) التي يلبسها الناس الآن، وجعل له مغّاط بحيث يستقر على الحقو، يكون شادًّا عليه لكنه مخيوط خاطه من فوق وخاطه بالطول، فلا يحتاج إلى مسك ولا ربط يخلعه إن شاء ويلبسه إن شاء، هل يجوز لبسه؟\nيقول الشيخ محمد بن عثيمين: هذا إزار ويسمونه العامة (وزرة) ولم يرتكب المحرم شيئًا منهيًّا.\nوسُئِل شيخنا ابن باز - ﵀ - فقال: هذا ما يجوز هذا مثل السراويل ما بقى إلا خياطته في الوسط فيصير مثل السراويل.\nفالمسألة محل خلاف بين الشيخين والأحوط ألا يلبس، وإن كان فيه راحة في اللبس ولكن قد لا تكون راحة في الشرع فالأحوط تركه.\nوعائشة - ﵂ - علق لها البخاري أنها كانت لا ترى بأسًا بلبس التُّبَّان لمن يرحلون هودجها أي: (يحملونه) إذا لبس الإزار يمكن أن تنكشف عورتهم، فكانت تفتى بلبس التبان للحاجة فهذا قوي لمن يتعاطى مثل هذا.\nولكن الأصول تمنع هذا والشيخان على أنه لا يجوز لبس هذا التُّبَّان، والتبان السراويل القصير.","vol":"1","page":74},{"text":"ومما يكمل هذا الحديث حديث الذي مات ووقصته الدابة قال: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه» فهل تثبت هذه الزيادة؟\nأصل هذا الحديث ما رواه الستة وأحمد وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة الرجل الذي كان واقفًا مع النبي - ﷺ - بعرفة فوقع من راحلته فمات فقال رسول الله - ﷺ -: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».\nوهذا الحديث له ألفاظ متقاربة ويرويه عن سعيد بن جبير اثنا عشر راويًا وهذا تفصيل رواياتهم:\n١ - أبو الزبير:\nأخرجه مسلم (٢٩٠٠) عن هارون بن عبد الله عن أسود بن عامر عن زهير عنه وفيه ذكر الوجه ولفظه «وأن يكشفوا وجهه حسبته قال: ورأسه» قال البيهقي: «ذكر الوجه على شك فيه في متنه ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى أن تكون محفوظة» انتهى كلام البيهقي ويأتي مزيد بيان إن شاء الله.\n٢ - إبراهيم بن أبي حرة:\nأخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة عنه بدون ذكر الوجه.\n٣ - عمرو بن دينار:\nواختلف عليه في ذكرها كثيرًا فالحديث يرويه عن عمر وأكثر من أربع عشرة نفسًا.\nأ - الثوري:\nأخرجه مسلم (١٢٠٦) عن أبي كريب عن وكيع ح وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي كلاهما (الطنافسي وأبو كريب) عن وكيع عن الثوري عن عمرو بذكر الوجه، وتابع وكيعًا أبو داود الحفري: أخرجه النسائي (٢٧١٤) عن","vol":"1","page":75},{"text":"عبدة بن عبد الله الصفار وعن الحفري عن سفيان وفيها ذكر الوجه، ورواه محمد بن كثير عند أبي داود (٣٢٣٨) والبيهقي (٣/ ٣٩١) عن الثوري بدون ذكر الوجه.\nومن طريق مسلم المذكور أخرجه البيهقي (٥/ ٥٣) وابن حزم (٧/ ٩٢) وقال ابن حزم: خبر ثابت، وقال البيهقي: ورواه محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع دون ذكر الوجه فيه، وكذا رواه محمد بن كثير وعبد الله بن الوليد العدني عن سفيان دون ذكر الوجه. اهـ.\nب - ابن عيينة:\nروى الحديث عنه أربعة أحمد في المسند (١٩١٤) والحميدي في مسنده (٤٦٦) وابن أبي شيبة عند مسلم (٢٨٩١) وابن أبي عمر عند الترمذي (٩٥١) وليس في شيء من ذلك ذكر الوجه.\nجـ - يونس بن نافع:\nأخرجه النسائي (١٩٠٤) أخبرنا عتبة بن عبد الله حدثنا يونس وليس فيها ذكر الوجه.\nد - ابن جريح:\nأخرجه أحمد (٣٢٣) عن يحيى عنه وليس فيها ذكر الوجه وكذلك أخرجه النسائي (٢٨٥٨) أخبرنا عمران بن يزيد حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا ابن جريج وليس فيها ذكر الوجه.\nهـ - عمرو بن الحارث:\nأخرجه ابن حبان (٣٩٢٨) أخبرنا ابن سلم عن حرملة عن ابن وهب عن عمرو وليس فيها ذكر الوجه.","vol":"1","page":76},{"text":"و- حماد بن زيد:\nأخرجه مسلم (٢٨٩٢) حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد ليس فيها ذكر الوجه، وأخرجه البخاري (١٨٤٩) حدثنا سليمان بن حرب ح وحدثنا مسدد (١٢٦٨) كلاهما (سليمان ومسدد) عن حماد عن عمرو وليس فيها ذكر الوجه.\nز - سَليم بن حيان (بفتح السين):\nأخرجه الطبراني في الصغير (٢/ ١٨٨) برقم (١٠٠٤) وليس فيها ذكر الوجه.\nورواها - أعني بذكر الوجه - عن عمرو كلًا من: عبد الله بن علي الأزرق، وأبان العطار، وأشعث بن سوار، وأبان بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو مريم، وعمر بن عامر.\nوكل رواياتهم عنه عند الطبراني (١٢/ ٧٦ فما بعدها)، ورواية عمر بن عامر أخرجها كذلك الدارقطني (٢/ ٢٩٥).\n٤ - رواية أيوب السختياني:\nأخرجها البخاري (١٢٦٥) حدثنا أبو النعمان عن حماد عن أيوب وليس فيها ذكر الوجه، وأخرجه النسائي عن قتيبة عن حماد وليس فيها ذكر الوجه، وبمثل طريق النسائي أخرجها البخاري بسنده ومتنه سواء (١٢٦٦) وأخرجها أحمد (٣٠٧٦) عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وليس فيها ذكر الوجه، وكذلك أخرجها أحمد (٢٥٩١) عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبه عن أيوب وليس فيها ذكر الوجه.\n٥ - رواية الحكم بن عتية:\nأخرجه البخاري (١٨٣٩) عن قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم ورواها النسائي (٢٨٥٦) أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير به وليس فيها ذكر الوجه، وكذا رواها أبو داود (٣٢٤١) عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير دون ذكر الوجه.","vol":"1","page":77},{"text":"ورواها أحمد عن حسين عن شيبان عن منصور عن الحكم وليس فيها ذكر الوجه، ثم أردفه أحمد برواية أسود حدثنا إسرائيل بإسناده إلا أنه قال: «ولا تغطوا وجهه» ورواه مسلم في الصحيح (٢٩٠١) عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سعيد وفيها ذكر الوجه، فأسقط إسرائيل الحكم وقد خالفه عمرو بن أبي قيس عند أبي عوانة برقم (٢/ ٢٧٣) وعبيدة بن حميد عن الدارقطني (٢/ ٢٩٥) فهؤلاء أربعة: جرير، وشيبان، وعمرو بن أبي قيس، وعبيدة بن حميد كلهم يذكرون الحكم ولا يذكرون الوجه، إلا في رواية عبيدة قال البيهقي (٣/ ٣٩٣): هذا هو الصحيح منصور عن الحكم عن سعيد وفي متنه ولا تغطوا رأسه ورواية الجماعة في الرأس وحده وذكر الوجه غريب اهـ.\nوتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: (قد صح النهي عن تغطيتهما فجمعها بعضهم وأفرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه والكل صحيح ولا وهم في شيء منه وهذا أولى من تغليط مسلم).\n٦ - عبد الكريم الجزري:\nأخرجها أحمد (٣٠٧٧) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري وليس فيها ذكر الوجه، وكذا رواية عبيد الله بن عمرو عن الجزري عند الطبراني (١٢/ ٨٠) وليس فيها ذكر الوجه.\nوروى الطبراني (١٢/ ٨٠) من طريق قيس بن الربيع عنه وبها ذكر الوجه وقيس ضعيف وقد خولف.\n٧ - طريق أبي بشر\nواختلف عليه في ذكر الوجه فيرويه عن أبي بشر:","vol":"1","page":78},{"text":"أ - شعبة:\nأخرجه مسلم (٢٨٩٩) عن محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بذكر الوجه، وعن محمد بن جعفر أخرجه أحمد (٢٦٠٠) بذكر الوجه، وأخرجه النسائي (٢٨٥٤) (٥/ ٦٩٦) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شعبة بذكر الوجه، وأخرجه ابن ماجة (٣٠٨٤) حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن شعبة بذكر الوجه، ورواه ابن حبان (٣٩٦٠) من طريق أبي أسامة عن شعبة بذكر الوجه.\nفهؤلاء أربعة يروونه عنه شعبة بذكر الوجه: محمد بن جعفر - وهو من أثبت الناس فيه - ووكيع، وخالد الحذاء، وأبو أسامة.\nب - هشيم:\nأخرجه النسائي (٢٨٥٣) والبخاري (١٨٥١) كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به دون ذكر الوجه، وأخرجه مسلم (٢٨٩٧) عن محمد بن الصباح ويحيى بن يحيى كلاهما عن هشيم به دون ذكر الوجه، وأخرجه أحمد (١٨٥٠) عن هشيم به دون ذكر الوجه.\nجـ - خلف بن خليفة:\nأخرجه النسائي (٢٨٥٧) حدثنا محمد بن معاوية عن خلف بن خليفة عن أبي بشر وفيه ذكر الوجه.\nد - أبو عوانه:\nأخرجه مسلم (٢٨٩٨) حدثنا أبو كامل الجحدري عن أبي عوانة به دون ذكر الوجه، وأخرجه (٣٠٣١) عن عفان حدثنا أبو عوانة به دون ذكر الوجه، وأخرجه البخاري (١٢٦٧) حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة به دون ذكر الوجه.","vol":"1","page":79},{"text":"٨ - قتادة بن دعامة:\nأخرجه أحمد (٢٥٩١) عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة وأيوب عن سعيد بن جبير به دون ذكر الوجه، وقتادة لم يسمع من سعيد في قول يحي بن معين وأحمد لكنه هنا مقرون فرجع الحديث إلى أيوب.\n٩ - عطاء بن السائب:\nأخرجه الطبراني (١٢/ ٧٩) من طريقه عنه عن سعيد ليس فيها ذكر الوجه.\n١٠ - فضيل بن عمرو:\nأخرجها الطبراني (١٢/ ٧٣) من طريق شريك عن سعيد بن صالح عنه دون ذكر الوجه وفيه شريك.\n١١ - مطر الوراق:\nأخرجها الطبراني (١٢/ ٨١) من طريق فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عنه وفيها ذكر الوجه، وكذا أخرجها أبو عوانة (٢/ ٢٧٢) ومطر ضعيف.\n١٢ - سالم الأفطس:\nأخرجها الطبراني (١١/ ٤٣٦) عن سعيد دون ذكر الوجه وبها قيس بن الربيع وفيه كلام.\nخلاصة ما مضى:\nأولًا:\nطريق أبي الزبير عن سعيد وقد وقع فيها الشك أخرجها مسلم وتقدم كلام البيهقي، وقد اضطرب حفظ أبي الزبير لها فحفظ الوجه وشك في الرأس مع أن الرأس لا خلاف في ذكره، فهذا مما يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي.","vol":"1","page":80},{"text":"ثانيًا:\nطريق عمرو بن دينار عن سعيد.\n(أ) من طريق الثوري ذكرها وكيع عنه واختلف عليه، فذكرها الطنافسي وأبو كريب، ولا يذكرها عن الثوري عبد الله بن الوليد، ولا محمد بن كثير ويذكرها أبو داود الحفري فكونها محفوظة في طريق الثوري محل نظر.\n(ب) ورواها عن عمرو من تقدم ذكرهم وأما سائر أصحاب عمرو من كبار الحفاظ كابن عيينة وحماد وابن جريح ويونس وعمرو بن الحارث وقيس بن سعد لا يذكرونها أصلًا، فهي منكرة من طريق عمرو.\nثالثًا:\nطريق الحكم عن سعيد جاءت الزيادة عنه من طريق إسرائيل عن منصور عنه وخالف إسرائيل شيبان فلم يذكرها، وكذا لا يذكرها جرير ولا عمرو بن أبي قيس فالزيادة في طريق الحكم غير محفوظة، وكلام ابن التركماني المتقدم ليس بشيء ولا يجئ على طريقة الأوائل في مثل هذا الموضع.\nرابعًا:\nطريق منصور بن المعتمر عن سعيد وجاءت الزيادة عند مسلم من طريق عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور، وهذه الرواية وقع وهم فيها في السند والمتن فرجعت إلى طريق الحكم دون ذكر الوجه كما تقدم.\nخامسًا:\nطريق أبي بشر عن سعيد:\n(أ) الزيادة من هذا الطريق رواها عن شعبة: وكيع، ومحمد بن جعفر، وخالد الحذاء، وأبو أسامة.","vol":"1","page":81},{"text":"(ب) طريق خلف بن خليفة جاءت من طريق واحد عند النسائي أخرجها عن محمد بن معاوية عن خليفة، وأما سائر أصحاب أبي بشر كهشيم وأبي عوانة فلا يذكرونها، وكونها محفوظة عن أبي بشر إنما هذا من ناحية التحمل عنه، لكن من جهة حفظه إياها فمحل نظر، فسائر الرواة عن سعيد كأيوب وإبراهيم بن أبي حرة وعبد الكريم الجزري فلا يذكرونها أصلًا، إذًا شعبة برئ من العهدة والحمل في ذلك على أبي بشر في ذكرها، ومما يدل على ذلك أن هشيمًا وأبا عوانه لا يذكرون الزيادة وهما من هما، قال علي بن حجر: هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينه في الزهري سبق الناس هشيم في أبي بشر، وقال ابن المبارك: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم، وقال ابن مهدي: حفظ هشيم أثبت من حفظ أبي عوانه وكتاب أبي عوانه أثبت من حفظ هشيم. اهـ. تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٨٢) قلت: قد اجتمعا.\nوالحقيقة أن القول بأنها محفوظة في الحديث قول فيه بُعد، مع أن مسلمًا - ﵀ - أخرج الحديث عن أصحاب عمرو كـ: سفيان بن عيينة، وحماد، وابن جريج، ثم جعل طريق الثوري عن عمرو آخر ما ذكر، ثم أخرج مسلم الحديث عن أصحاب أبي بشر فبدأ برواية هشيم ثم أبي عوانة ثم جعل طريق شعبة عن أبي بشر آخر ما ذكر.\nثم أخرج في آخر الباب حديث أبي الزبير عن سعيد، وحديث منصور عن سعيد، والمتتبع لطريقة مسلم في كتابه الصحيح يجده يقدم الأصح أولًا في الأغلب ثم يردفه بما دونه كما في مقدمته لصحيحه، فمسلم مع إخراجه له قد صنع به ما ترى، وقد بوب النسائي للحديث باب (النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات).\nوقال ابن حزم: إنه خبر ثابت عن رسول الله - ﷺ - في أمره في الذي مات محرمًا ألا يخمر رأسه ولا وجهه رويناه من طرق حجة منها من طريق مسلم: حدثنا أبو كريب فذكره. اهـ.\nوحكى ابن المنذر الخلاف ولم يرجح (٥/ ٣٤٥).","vol":"1","page":82},{"text":"وقال البيهقي (٥/ ٥٣): باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه، وذكر بعض الطرق عن سعيد عن ابن عباس والاختلاف في الزيادة .. وقد مررنا على ذلك بتمامه، ثم أسند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت عثمان بن عفان - ﵁ - بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ... وكذا أخرجه ابن حزم (٧/ ٩١) قلت: أثر عثمان أخرجه مالك (١/ ٣٢٧).\nوأسند البيهقي أيضًا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.\nوأسند أيضًا عن يعلي بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم. اهـ.\nثم قال البيهقي: خالفهم ابن عمر، وأسند من طريق مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. اهـ.\nوأثر جابر أخرجه ابن حزم أيضًا، وأخرج كذلك من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال: كان عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون.\nوأسند ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر وابن الزبير: أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان.\nومن طريق حماد عن عيسى بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: المحرم يغطي ما دون الحاجب.\nثم قال ابن حزم: وعن عبد الرحمن بن عوف أيضًا إباحة تغطية المحرم وجهه، وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد كلهم","vol":"1","page":83},{"text":"أفتى المحرم بتغطية وجهه، وبيَّن بعضهم من الشمس والغبار والذباب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم.\nوروي عن ابن عمر لا يغطي المحرم وجهه، وقال بن مالك: ولم ير على المحرم إن غطى وجهه شيئًا لا فدية ولا صدقة ولا غير ذلك، إلا أنه كرهه فقط بل قد روي عنه ما يدل على جواز ذلك. اهـ.\nوقال أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني (٢/ ٢٩٦): وقال الحاكم في كتاب علوم الحديث وذكر الوجه في الحديث تصحيف لرواية الجماعة الثقات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته ولا تغطوا رأسه. اهـ.\nوالمرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم فإن الحاكم كثير الأوهام، وأيضًا فالتصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف. إلى آخر كلام أبي الطيب.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار (١١/ ٤٥): اختلف العلماء في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم أنه لا يخمر رأسه، فكان ابن عمر فيما رواه مالك وغيره عنه يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، ولذلك ذهب مالك وأصحابه، وبه قال محمد بن الحسن من غير خلاف عن أصحابه.\nقال ابن القاسم: كره مالك للمحرم أن يغطي ذقنه أو شيئًا مما فوق ذقنه؛ لأن إحرامه في وجهه ورأسه، قيل لابن القاسم: فإن فعل أترى عليه فدية؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا ولا أرى عليه شيئًا لما جاء عن عثمان في ذلك، وقد روي عن مالك: من غطى وجهه وهو محرم أن يفتدي، وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم: أرأيت محرمًا غطى وجهه ورأسه في قول مالك. قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى. قلت: وكذلك المرأة إذا","vol":"1","page":84},{"text":"غطت وجهها؟ قال: نعم. إلا أن مالكًا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترًا، وإن كانت لا تريد سترًا فلا تسدل، قال أبو عمر: روي عن عثمان، وابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله: أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه فهم مخالفون لابن عمر في ذلك، وعن القاسم بن محمد، وطاووس، وعكرمة: أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه، وقال عطاء: يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كان عثمان وزيد بن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان، وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق. اهـ.\nقلت: الآثار عن الصحابة وغيرهم انظرها في المصنف (٣/ ٢٧٣) لابن أبي شيبة.\nوقال أبو محمد في المغني (٥/ ١٥٣) وفي تغطية المحرم وجهه روايتان:\nإحداهما: يباح ذلك، روي ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر، والقاسم، وطاوس، والثوري، والشافعي.\nالثانية: لا يباح، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك لما روي عن ابن عباس أن رجلًا وقع عن راحلته فوقصته فقال رسول الله - ﷺ - «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي»؛ ولأنه محرم على المرأة فَحُرِّم على الرجل كالطيب، ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم فيكون إجماعًا، ولقوله - ﷺ -: «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها» وحديث ابن عباس المشهور فيه: «ولا تخمروا رأسه» هذا المتفق عليه وقوله: «ولا تخمروا وجهه» فقال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما حدث إلا أنه قال: «ولا تخمروا وجهه ورأسه» وهذا يدل على أنه ضَعَّف هذه الزيادة، وقد روي في بعض ألفاظه: «خمروا","vol":"1","page":85},{"text":"وجهه ولا تخمروا رأسه» (١) فتتعارض الروايتان وما ذكره يبطل بلبس القفازين. اهـ.\nوقال في الفروع (٣/ ٢٧١): ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر وفاقًا للشافعي وفعله عثمان ورواه أبو بكر النجاد عنه، وعن زيد وابن الزبير وأنه قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وعن ابن عمر روايتان، روى النهي عن مالك؛ ولأنه لم تتعلق سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه وعنه لا يجوز. اهـ.\nقلت: الروايتان عن ابن عمر أخرجهما مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، والرواية الثانية من الطريق نفسها أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرمًا وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه.\nقال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيًّا فإذا مات فقد انقضى العمل. اهـ.\nقلت: قول مالك هذا يرده الحديث الثابت في الباب وتعليل النبي - ﷺ - بقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».\nولهذا قال ابن القيم في الهدى (٢/ ٢٤٥) على فوائد القصة وأحكامها الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم - ﵃ - وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي فينقطع الإحرام بالموت، وصنع به كما يصنع بالحلال لقوله - ﷺ -: «إذا مات أحدكم انقطع\n_________\n(١) أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣٨١) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ابن عيينة وزاد إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - فذكره.\nومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن (٣/ ٣٩٣) وهو حديث منكر بهذا اللفظ وابن عيينة لم يسق إسناده وتقدم لفظ إبراهيم بن أبي حرة أول البحث وليس فيه ذكر الوجه أصلًا.","vol":"1","page":86},{"text":"عمله إلا من ثلاث» قالوا: «ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته؛ لأنه خاص به» كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به.\nوقال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل وقوله في الحديث: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» إشارة إلى العلة. اهـ.\nثم قال ابن القيم قبل ذلك الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد (١) في رواية المنع منع وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، والزبير (٢)، وسعد بن أبي وقاص، وجابر - ﵃ -.\nوفيه قول ثالث شاذ إذ كان حيًّا فله تغطية وجهه، وإن كان ميتًا لم يجز تغطية وجهه، قاله ابن حزم: وهو اللائق بظاهريته، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله: «ولا تخمروا رأسه» وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا وجهه» بأن هذه اللفظة غير محفوظة، قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: «ولا تخمروا رأسه» قالوا: وهذا يدل على ضعفها، قال: وقد روي في هذا الحديث فخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. اهـ. وانظر تهذيب السنن له (٤/ ٣٥٢).\nوقال النووي - ﵀ - في المجموع (٧/ ٢٨٠) (فرع) مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه وبه قال جمهور العلماء.\n_________\n(١) فإن قلت كيف يتفق هذا مع قولهم بانقطاع الإحرام بالموت فإن عجبت فقد عجب أهل العلم قبلك قال ابن القيم في الإعلام (٢/ ١٩٨): في ذكر طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها قال - ﵀ -: (واحتجوا على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي - ﷺ -: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» وهذا من العجب فإنهم يقولون إذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه. اهـ.\n(٢) كذا والمعروف ابنه فلعلها سقطت.","vol":"1","page":87},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال في المحرم الذي خر من بعيره: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» [رواه مسلم]، وعن ابن عمر أنه كان يقول: «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم» [رواه مالك والبيهقي وهو صحيح عنه].\nواحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه: «أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم» وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه البيهقي ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان واختلفوا في مكان إدراكه زيدًا.\nوروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان».\nوالجواب: عن حديث ابن عباس أنه إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولابد من تأويله؛ لأن مالكًا وأبا حنيفة يقولون: لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين تأويل الحديث.\n(وأما) قول ابن عمر فمعارض بفعل عثمان وموافقيه والله أعلم.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٥٤) وقوله: «يبعث ملبيًا» أي: على هيئته التي مات عليها واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافًا للمالكية والحنفية، وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله: «ولا تخمروا وجهه» فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرمًا، وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالًا وتردد ابن المنذر في صحته.","vol":"1","page":88},{"text":"قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته، وفي كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة، ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور: «ولا تغطوا وجهه» وقال أبو الزبير: «ولا تكشفوا وجهه».\nوأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه».\nوأخرج مسلم أيضًا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ «ولا يمس طيبًا خارج رأسه» قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه. انتهى.\nوهذا الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث ... انتهى من الفتح.\nقلت: هذا على لفظ مسلم وفيه تقديم وتأخير، وإلا فسياق النسائي وغيره يدفع كلام الحافظ من أصله وهو صريح، وقول الحافظ وشعبة أحفظ .. إن أراد أصل الحديث فلا وإن أراد طريق أبي بشر فنعم فكان ماذا وجل أصحاب سعيد لا يذكرونها؟!\nوالذي يتحرر لي جواز التغطية للوجه من حاجة: كحَرٍّ، أو غبار أو نحو ذلك، وقد جاء هذا عن بعض الصحابة وحُكِي مذهب الجمهور بلا تقييد كما تقدم، فأما من غير حاجة فتوقيه أفضل وأحوط، وهذا نوع من الجمع بين الآثار والحديث على ما في الزيادة من كلام كما تبين لك.\nهذا من ناحية أما من ناحية إيجاب الفدية في تغطية الوجه فلا أرى ذلك أصلًا فلا تشغل ذمة مسلم بحديث هذا حاله (١).\n_________\n(١) على أن في إيجاب الفدية في غير حلق الرأي ما هو معلوم.","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>الحديث العشرون\nالتطيب قبل الإحرام</span>\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: «كُنْت أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ» [مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ] (١).\nحديث عائشة - ﵂ - فيه في قولها: (كُنْت أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لِإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ) يعني أنها طيبت النبي - ﷺ - بيديها لإحرامه يعني أن الطيب عند عقد الإحرام سنة؛ لأنها قالت: لإحرامه أي: لأجل إحرامه قبل أن يحرم يعني قبل أن يدخل في النسك.\n(وَلحِلِّهِ): أي بعد إحرامه.\n(قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ) أي: بعد أن رمى ثم ذبح ثم حلق طيبته، ويأتي الخلاف متى يحصل التحلل الأول في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.\nفي الحديث سنية التطيب عند الإحرام، فهل يكون الطيب في البدن والثياب؟\nقال بعض أهل العلم: نعم. والإجابة عن حديث «.. وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ» الذي ذكره المؤلف سابقًا كان في الابتداء، فالمحرم ممنوع من ابتداء الثياب الملبوسة المطيبة، أما استدامة الثوب المطيب فإنه لا بأس، وعندنا قاعدة أن أحكام الاستدامة أقوى من أحكام الابتداء، فقد يجوز استدامة الشيء ولكن لا يجوز ابتداؤه.\nفالمحرم له أن يراجع زوجته إذا طلقها؛ لأن المراجعة من قبيل الاستدامة وليس من باب الابتداء؛ لأنها فرع عن النكاح كما قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾: فهو بعل لا يزال بعلًا في مدة العدة، وأما النكاح ابتداءً فإنه ممنوع كما سيأتي في الحديث الذي يليه.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩) (٣٣).","vol":"1","page":90},{"text":"فما سبق قد يفهم منه القول بأن الإزار والرداء يطيبان، ولكن القول الصحيح أن الإزار والرداء لا يطيبان، وأن هذا الطيب في البدن على القول الراجح، وأن المحرم يتطيب في بدنه ورأسه ولحيته، ولكن لا يلبس ثوبًا مسه طيب، سواء كان لا بسًا له قبل الإحرام، أو بعد الإحرام على القول الراجح في المسألة.\nومنهم: من أجاز أن يكون ابتدأه مطيبًا، فإذا خلعه أو أراد لبسه مرة ثانية فإنه ليس له ذلك، ولكن هذا القول ضعيف.\nفالخلاصة: أن الصحيح في المسألة أن الطيب يكون في البدن، وعلى هذا من طيب ثوبه أو رداءه قبل الإحرام فإنه يجب عليه أن يغسله أو يستبدله.\nوفيه من الفوائد:\nأن استدامة الطيب تبقى، وفي الحديث الآخر عنها - ﵂ - قالت: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله مفرق الرأس» (١) فكان يفرق رأسه من وسطها ويضع مسكًا كثيرًا - ﷺ -؛ لأن المسك أطيب الطيب.\nوكانت تقول: (كان يسيل على إحدانا) فلا ينكره النبي - ﷺ - فاستدامة الطيب في البدن جائزة.\nفإن قال قائل: من المعلوم أن الطيب إذا كان كثيرًا في الرأس واللحية فإنه سيعلق باليدين بسبب الحك أو بسبب الوضوء وما أشبه ذلك.\nنقول: انتقال الطيب في البدن له ثلاثة أحوال:\n١ - أن يتعمد نقله إلى بقعة أخرى من البدن لتتسع مساحة الطيب، وهذا ما يجوز وحكمه حكم المتطيب بعد الإحرام.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٦٨، ومواضع)، ومسلم (١١٩٠).","vol":"1","page":91},{"text":"٢ - أن يسيل الطيب بنفسه؛ لأجل الحَر أو ما أشبه ذلك فيسيل من اللحية على الصدر مثلًا، فهذا لا بأس به وجاء به النص.\n٣ - أن ينتقل الطيب بمقتضى ما يسوغ شرعًا (كالوضوء)، فلو مسح رأسه ثم غسل رجليه فانتقل الطيب لهما، فهذا بمقتضى أمر الشارع بالوضوء، وكذلك انتقل بما يسوغ عادة كحك رأسه فيعلق بيده فلا بأس.\nوفيه أن التطيب عند التحلل الأول سنة قد يغفل عنها كثير من الناس، فإذا رمى وحلق فإنه يتطيب وهذا سنة، وقد كان النبي - ﷺ - يتطيب وهي - ﵂ - عبَّرت بقولها: (كُنْتُ) مع أن هذا لم يقع إلا مرة واحدة، والأصل في لفظ: (كان، يكون، كنت) أنها تدل على الشيء الأغلبي لا الشيء الدائم، ولا على الشيء الذي يقع مرة أو مرتين ما لم يقيد بقرائن وهنا مقيد بالواقع.","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>الحديث الحادي والعشرون\nمما نهى عنه المحرم</span>\nوَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (١).\nهذا الحديث في سياق ما يَحْرُم على المُحْرِم:\nفقوله: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ» يشمل الزوجان فإن النكاح يكون منهما فلا تقبل المرأة النكاح ولا يقبله الرجل، وهنا النفي «لَا يَنْكِحُ» متضمن للنهي، والشارع حينما يأتي بـ (لا) النافية فهي أبلغ كثيرًا مما يأتي بـ (لا) الناهية؛ لأن النفي يقتضي النهي.\nوفيه إخبار على أن (النكاح) للمحرم لا يكون شرعًا؛ لأن الشرع نهى عنه، وإذا نهى عنه الشرع ونفاه فإنه يطلب إعدامه.\nومن هنا ذهب بعض أهل العلم أن نكاح المحرم باطل، وأن الإنسان إذا عقد على امرأة وهما محرمان أو أحدهما فإن النكاح باطل، وعلى هذا فتوى كبار الصحابة.\nوقوله: «وَلَا يُنْكِحُ» هذا يتناول الولي فهو خطاب للولي بأن لا يزوج موليته، فالمرأة لا تَقْبَل ولا الزوج يَنْكح ولا الولي يَعْقِد للمرأة.\nوقوله: «وَلَا يَخْطُبُ» فيه النهي عن النكاح ووسائله.\nوينهي عن الجماع من باب أولى هذا بالإجماع في هذه المسألة، فالجماع ووسائله وذرائعه كلها محرمة؛ لأن الجماع أعظم مفسدات الحج، بل أعظم ما نُهي عنه في الحج، ولا يفسد النسك حجًّا أو عمرة شيء من المناهي إلا الجماع، ولهذا أكد النهي عنه بالنهي عن وسائله وذرائعه.\n_________\n(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٠٩).","vol":"1","page":93},{"text":"وقد تكون ذريعة وذريعة أخرى؛ فالجماع محرم والذريعة إليه النكاح والذريعة إلى النكاح الخطبة وكلاهما محرم.\nوفي الحديث تحريم هذه الثلاثة أشياء، وأيضًا المباشرة وهذه ثابتة بالنص في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ الآية. والرفث هو: الجماع ودواعيه.\nفإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور:\n١ - الإثم.\n٢ - وفساد النسك.\n٣ - ووجوب المضي فيه.\n٤ - ووجوب الفدية وهي بدنة.\n٥ - ووجوب القضاء من العام القادم.\nأما الإثم فهو بالنص والإجماع؛ لأن من فعل شيئًا مما سبق مرتكب للنهي.\nوأما الباقية فهي من فتاوى الصحابة كـ: عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وأبو هريرة ... وغيرهم، ونقله شيخ الإسلام إجماع الصحابة والتابعين وعلى هذا عامة العلماء، وأما ابن حزم فقال: لا يجب المضي في النسك الفاسد، وهذا القول فاسد.\nوفيه أن العقد باطل، وأما الخطبة فقيل مكروهة؛ لأنها وسيلة إلى النكاح والنكاح محرم.\nوقال بعضهم: هي محرمة؛ لأن الحديث سيق مساقًا واحدًا، وهذا هو الصحيح أن الخطبة محرمة.","vol":"1","page":94},{"text":"وهل هناك فدية في النكاح أو الخطبة؟ الصحيح أنه ليس هناك في النكاح ولا في الخطبة فدية.\nإذًا الخطبة والعقد محرمان ولا فدية فيها.\nفإن قال قائل: هذا الحديث عارضه ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم؟\nفالجواب من وجوه:\n١ - أن ميمونة - ﵂ - نفسها كما في صحيح مسلم قالت (أن النبي تزوجها وهو حلال) (١).\n٢ - قول أبي رافع: (تزوج النبي - ﷺ - ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما) (٢) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وفي إسناده مطر الوراق.\n٣ - أن زواج النبي - ﷺ - وهو حلال موافق للنهي هنا عن نكاح المحرم، وما توهمه بعضهم من التخصيص ليس بشيء (٣).\n٤ - أن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة يخبر عن خالته أن النبي - ﷺ - تزوجها وهو حلال، كما أخرج مسلم (٤) في كتاب النكاح، وليته أخرجه في كتاب الحج، وأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز حينما سأله عن هذا وقبل عمر بن عبد العزيز قوله: كما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، ولا شك أن الإنسان إذا كان من أهل البيت فهو أعلم بحال قريباته.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٤١١).\n(٢) رواه الترمذي (٨٤١)، وأحمد (٦/ ٣٩٢ رقم ٢٧٢٤١) وابن حبان (٩/ ٤٣٨، ٤٤٢)، والدارقطني (٣/ ٢٦٢)، والطبراني في الكبير (١/ ٣١٠)، والبيهقي (٧/ ٢١١)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٦٤).\n(٣) انظر سنن البيهقي (٧/ ٥٨).\n(٤) سبق.","vol":"1","page":95},{"text":"٥ - وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: (وهم ابن عباس) (١) رواه أحمد في المسند وغيره وفي سنده بعض مقال.\nوالخلاصة: أن أهل العلم أجمعوا على أن ابن عباس وَهِمَ في هذا الحديث.\nوعند الأصحاب أنه إذا حل التحلل الأول وبقي التحلل الثاني فإنه أيضًا لا يجوز النكاح بعد هذا التحلل، وذهب شيخ الإسلام - ﵀ - وجماعة من أهل العلم إلى أنه إذا حل التحلل الأول فإنه له أن يتزوج وهو الصحيح؛ لأنه إنما نهى عن النكاح وهو محرم، فإذا حل التحلل الأول لم يبق عليه إلا تحريم جماع النساء.\nوالأصحاب احتجوا بحديث «حل له كل شيء قال: إلا النساء» (٢) وقالوا: النساء يشمل الجماع والعقد، وبعضهم قال حتى المباشرة، والصحيح أن العقد جائز ولكن هل يباشر أو لا؟ يُقَبِّل أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم وسيأتي تحقيق القول في ذلك.\nسؤال عن الجماع قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بعرفة؟\nأما المشهور عن الحنفية أنه إذا جامع بعد الوقوف فإن الحج صحيح، وقالوا بأنه أمِن الفوات فأمِن الفساد فالنبي - ﷺ - يقول: «الحج عرفة» (٣) فإذا جامع بعد الوقوف بعرفة فإن حجه صحيح، والجمهور على أن من جامع قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد، وإن جامع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح، ولكن إحرامه فاسد، فعليه أن يجدد الإحرام بأن يذهب إلى الحل ويحرم من جديد حتى يطوف ويسعى بإحرام صحيح، والجمهور أجابوا عن حديث «الحج عرفة» فقالوا: كون الحج عرفة لا يمنع أن الإحرام بعد\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٨٤٥).\n(٢) رواه النسائي (٣٠٨٤)، والدارقطني (٢/ ٢٧٦)، وأبو بعلى (١/ ٤٤١) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٤١، ٤٦٠)، والهيثمي في المجمع (٣/ ٥٦٧).\n(٣) رواه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٣٠١٦، ٣٠٤٤)، وابن ماجه (٣٠١٥)، وأحمد (٤/ ٣٠٩)، وانظر إرواء الغليل (٤/ ٢٥٦ حديث رقم ١٠٦٤).","vol":"1","page":96},{"text":"عرفة إحرام كامل لم يدخله النقص حتى يتحلل، وكونه أمن الفوات لا يعني أنه أمن الفساد، فإن حاله بعد عرفة مثل حاله قبلها، ولا يخف الإحرام إلا بالرمي أو الحلق أو الطواف والسعي، إذا فعلها كلها جاز له كل شيء، وقول الجمهور أصح، وأنه إن جامع بعد الوقوف بعرفة فإن حجه فاسد حتى يحل الإحرام بما يحل به التحلل الأول وسيأتي إن شاء الله.","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>الحديث الثاني والعشرون، والثالث والعشرون\nمما نهي عنه الحاج</span>\nوَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - ﵁ - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الحِمَارَ الوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ - قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -؛ لِأَصْحَابِهِ - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ -: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nوَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ - ﵁ - أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْك إلَّا أَنَّا حُرْمٌ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (٢).\nهذان الحديثان يتعلقان بالصيد وهو منهي عنه للمحرم أي: (صيد البر) لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ...﴾ الآية [المائدة: ٩٦] فإذا أحرم الإنسان حَرُم عليه الصيد.\nوفي حديث أبي قتادة وكان هذا في سنة صلح الحديبية، وقد أحرم الصحابة وهو لم يحرم فرأى حمارًا وحشيًا فأراد صيده، فركب خيله وطلب من أصحابه أن يعطوه سوطه، وقد سقط منه أو نسي أن يأخذه فلم يعطوه، ثم ذهب واصطاده ثم أتى النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قالوا: لا. قال: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ».\nوهنا أمور ينبغي النظر إليها:\nالأول: أنه لم يصده أحد من المُحْرِمِين بل صاده أبو قتادة وهو حلال.\nالثاني: أن المحرمين لم يشيروا بشيء.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦٠).\n(٢) أخرجه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).","vol":"1","page":98},{"text":"الثالث: أنه لم يصده لهم كما هو ظاهر، ودل على ذلك حديث الصعب بن جثامة، وهذا هو الجمع بين الحديثين ففي حديث الصعب بن جثامة أن النبي - ﷺ - لم يقبله منه؛ لأن صاده له - ﷺ -.\nفالخلاصة: أن المحرم إذا صاد صيدًا فإن الصيد ميتة فإنه لا يحل له، وإذا أعان على صيده فإنه لا يحل له، وإذا صيد له فإنه لا يحل له.\nوما سوى ذلك فحلال كما لو صاده حلال وأهداه لمحرم ولم يكن صاده لأجله فإنه حلال.\nوفي هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن مطلب عبد الله بن حنطب عن جابر - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» (١) ولكن الحديث مع أن في متنه الفيصل لكن في سنده (المطلب عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر) ولكن العلماء أخذوا بمعناه رغم ضعفه.\nوالحمار الوحشي معروف وسمعت شيخنا ابن باز - ﵀ - يقول: هو ما يسمى بالوضيحي (نوع من الغزلان) ونوقش في ذلك.\nوالصحيح: أنه هو مثل الحمار الإنسي ولكنه متوحش يفر من الآدميين، ومخطط البدن بالسواد، ونص على ذلك الزركشي بن بهادر الشافعي في كتابه «المنثور في القواعد» (جـ٢، ص٢٢٣)، وقال: (إن هذا هو المؤثر في الحكم مع الاستيحاش).\nفبعض أهل العلم نحى منحى الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة على قولين:\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٢٧)، وابن جبان (٣٩٧١)، والمستدرك (١/ ٦٢١، ٦٤٩)، والدارقطني (٢/ ٢٩٠)، والبيهقي (٥/ ١٩٠)، وانظر كلام الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٤٠)، والحافظ في التلخيص (٢/ ٢٧٦).","vol":"1","page":99},{"text":"القول الأول: أن حديث الصعب بن جثامة متأخر، فحديث أبي قتادة في صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة، وحديث الصعب في العام العاشر فهو ناسخ، وفيه أن الصيد يحرم إذا أهدي للمحرم.\nوالقول الثاني: أن الجمع ممكن ولا يُصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع.\nوالمراتب: الجمع ثم النسخ ثم الترجيح.\nوالجمع ممكن وهو أنه في حديث أبي قتادة لم يُعِنْهُ أحد ولم يصده لأجلهم، وأما في حديث الصعب فإنه صاده لأجل النبي - ﷺ -.\nومما يستفاد من الحديث:\n١ - أن الإنسان إذا أهديت له هدية ولا تحل له يردها ويعتذر ويبين سبب عدم القبول كما بين النبي للصعب وقد كان كريمًا مضيافًا فدفع للنبي - ﷺ - الحمار الوحشي ولكن النبي اعتذر له وقال: «إنا محرمون».\n٢ - أن الإنسان المحرم يحل له ما صاده غير المحرم لنفسه إذا لم يُصَدْ له ولم يعن أحدًا في صيده.\n٣ - ويستفاد من حديث أبي قتادة في صيد الحمار الوحشي جواز أن يستوهب من صاحبه شيئًا، وبوب البخاري في كتاب الهبة: باب من استوهب من صاحبه شيئًا .... فهذا جائز إذا علم طيب نفوسهم كأن يقول الشخص ناولني كذا وكذا فلا بأس.\nومبايعة النبي - ﷺ - أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئًا، وأن أحدهم يسقط سوطه فينزل فيأخذه (١) هذا مبالغة في الاستغناء، وإلا فهو جائز.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٠٤٣) من حديث عوف بن مالك الأشجعي - ﵁ -.","vol":"1","page":100},{"text":"وقد ذكر البخاري في الترجمة المذكورة حديث سهل بن سعد في طلب النبي - ﷺ - من المرأة أن تعمل له أعواد المنبر (١).\nوكتاب البخاري كتاب عظيم أعظم كتب السنة فقهًا وحديثًا ولن تجد في كتب السنة مثل كتاب البخاري، ونصيحتي لطلبة العلم أن يحفظوه إن استطاعوا؛ لأن البخاري فقيه محدث، فإن أبوا فليكثروا من النظر فيه ومدارسته.\nمسألة:\nولو أن المحرم رأى صيدًا فضحك وأخذ ينظر، فنظر إليه الحلال فإذا هو يضحك وينظر، فنظر إلى جهة نظره فإذا هو إلى الصيد فصاده هل يحرم أو لا؟\nالجواب؟\nلا يحرم وهذه قصة أبي قتادة ولهذا بوب البخاري «باب إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال». وهذا الضحك لا يعتبر إعانة.\nسؤال: هل جميع أنواع الإشارة تعتبر إعانة ممنوعة؟\nجواب: كل ما يمكن أن يسمى إشارة أو إعانة وما أشبه ذلك ممنوع.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٤٣٠).","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>الحديث الرابع والعشرون\nما أبيح قتله من الدواب</span>\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَواسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحِلّ وَالحَرَمِ: العَقْرَبُ، وَالحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nهذه الدواب يقتلن في الحل والحرم؛ لأذيتهن.\nفقوله: «خَمْسٌ» هذا مفهوم عدد ليس فيه الحصر، وقد جاء في بعض طرق البخاري: «والحية» (٢) وعند أبي داود: «السبع العادي» (٣).\nوقوله: «كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ» الفاسق: هو الخارج عن حد الاعتدال، والفسوق: الخروج، وفي هذا قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]. أي: خرج عن طاعة ربه وما أراداه منه.\nو«العَقْرَبُ»: هي الدابة المعروفة ذات السم وهذه تُقْتَل حتى في الصلاة والنبي - ﷺ - أمر بقتل الأسودين كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، وهو حديث صحيح.\n«وَالحِدَأَةُ»: طائر معروف ينتشل اللحم ويسرقه، وفي قصة عائشة - ﵂ - في قصة المرأة التي كانت لها حفش (٤) في المسجد وكانت تتمثل بأبيات كثيرة منها هذا البيت:\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨).\n(٢) رواه مسلم (١١٩٨).\n(٣) رواه أبو داود (١٨٤٨)، وابن ماجه (٣٠٨٩)، وأحمد (٣/ ٣).\nوقال الحافظ في التلخيص: في إسناده يزيد بن أبي ضعيف وإن حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» ا. هـ.\n(٤) الخشف: هو البيت الصغير قليل الارتفاع.","vol":"1","page":102},{"text":"ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ... إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني\n\nوكانت عائشة ما جلست معها إلا تسمع هذا البيت فقالت: ما قصته؟\nقالت: إني كنت عند أناس وفقدوا وشاحًا أحمر كان على إحدى جواريهم أتته الحدأة فأخذته تظنه لحمًا، قالت: ففتشوني حتى فتشوا قُبُلَهَا قالت: فبينما هم كذلك أتت الحدأة فرمت بالوشاح (١).\nوبوب عليه البخاري (باب نوم المرأة في المسجد).\n«وَالغُرَابُ»: هو طائر خبيث أسود في ظهره وبطنه بياض يؤذي المزارعين.\n«وَالفَأْرَةُ»: هي الدابة التي تخرق وتشق الأقمشة، وتسرق الذهب كما قال بعضهم، وتفسد الأطعمة، وتقذر بفضلاتها.\n«وَالكَلْبُ العَقُورُ»: قد يقال أنه اسم جنس فيشمل الأسد والنمر، اعتمادًا على ما روي أن النبي دعى على بعض ولد أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك فقتله الأسد (٢). خرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة وهو مشهور في أخبار السيرة لكن ليس له إسناد قائم.\nوقيل: أنه الكلب، والصحيح أنه يشمل كل كلب عقور يفترس ويعدو ويؤذي ويعقر الدواب والناس.\nوالدواب قال أهل العلم فيها إنها ثلاثة أقسام من حيث القتل وعدم القتل:\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٢٨، ٣٦٢٣).\n(٢) رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٨٨)، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي (٥/ ٢١١)، والهيثمي في الزوائد (٢/ ٥٦٢)، والمتقي الهندي في كنز العمال (١٢/ ٦٨٨)، وقال: أورده السيوطي في الخصائص الكبرى (١/ ٣٦٦) وقال: أخرجه ابن إسحاق وأبو نعيم من طرق أخرى مرسلة. ا. هـ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١٣٨).\nوقال العلامة الألباني في تخريج الظلال (١/ ٧٣٤): حسن لشواهده، ونقل تحسين الحافظ في الفتح (٤/ ٤٨).","vol":"1","page":103},{"text":"١ - قسم أمر النبي - ﷺ - بقتله كهذه الخمس، والوزغ كذلك وسماه فويسقًا كما في حديث أم شريك الذي رواه البخاري وفيه قال: كان ينفخ النار على إبراهيم (١)، وقاس عليها العلماء كل مؤذي من الدواب.\n٢ - قسم ينهى النبي - ﷺ - عن قتله مثل: «النملة، والنحلة، والهدهد، والصُرد» (٢).\n٣ - قسم مسكوت عنه.\nفقال بعضهم: يباح قتلها؛ لأن سكوت الشارع عفو.\nوقال بعضهم: لا تقتل؛ لأن الله خلقها لحكمة، وبخاصة إن كان الأصل أنها غير مؤذية، فالأولى تركها ما لم يكن حصل منها ضرر وأذية، ولهذا جاء النهي عن قتل الهدهد والنملة والنحلة.\nوقد لا يكون في بعضها فائدة كالصرد: وهو طائر أكبر من العصفور قليلًا، والنملة قد لا يكون فيها فائدة بل قد يصير بها شيء من الإفساد بحق الأرض، لكن الأصل في النمل أنه لا يقتل، وإن أمكن دفع أذيته بغير القتل كالكنس أو الفخ بالهواء، فلا يقتل إلا إذا لم يندفع شره إلا بالقتل قتلت.\nمسألة:\nوهل تقتل هذه الدواب الخمس ابتداءً؟ نعم. تقتل ابتداءً، وليس معنى هذا أن ينشغل الإنسان بالبحث عنها وطردها لكن إذا عرضت له قتلها، ويكون في قتلها امتثالًا لأمر النبي - ﷺ - لهذا لما كان الصحابة - رضي الله عليهم أجمعين - بمنى\n_________\n(١) رواه البخاري (٣١٣١، ٣١٨٠)، ومسلم (٢٢٣٧، ٢٢٣٨).\n(٢) رواه أبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٢٦٠٩)، وأحمد (١/ ٣٣٢، ٣٤٧)، قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٧٥): رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب، ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه والضفدع، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.","vol":"1","page":104},{"text":"خرجت عليهم حية فابتدروها يقتلوها فدخلت الجحر فقال النبي - ﷺ -: «كفيت شركم وكفيتم شرها» (١).\nوجاء في بعض الأحاديث تقييد الغراب بالأبقع والصحيح كل الغربان وإن صحت فيكون لشدة أذيته وجاء الأبقع في مسلم (٢).\n_________\n(١) رواه البخاري (١٧٣٣، ومواضع)، ومسلم (٢٢٣٤).\n(٢) رواه مسلم (١١٩٨)، وقال العلامة محمد فؤاد عبد الباقي: (الغراب الأبقع) هو الذي في ظهره وبطنه بياض.","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>الحديث الخامس والعشرون\nمما يُباح للمحرم فعله</span>\nوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nهذا الحديث اختصره المؤلف، وليته أتى بسياق يدل عل تعلق الحجامة بالرأس، ولا أدري ما السبب الذي جعل المؤلف اختصره، فلفظ البخاري «أنه احتجم في رأسه وهو محرم» (٢)، وجاء عن ابن بحينه - ﵁ - (٣) كذلك في الصحيحين «أنه احتجم في وسط رأسه» (٤).\nوهذه الزيادة مهمة جدًّا؛ لأنه لو لم تأت هذه الزيادة لما كان للإتيان به في هذا المكان معنى؛ لأنه حينما كان في الرأس والرأس ينهى عن حلقه إذا كان الإنسان محرمًا، فلما حلقه واحتجم -؛ لأن الحجامة لابد فيها من أخذ بعض الشعر - دل هذا عل فوائد منها:\n١ - جواز الاحتجام للمحرم.\n٢ - وجواز أخذ بعض الشعر من الرأس إذا احتاج للحجامة.\nوهذا إذا فعله المحرم فهل يفدي أو لا؟ الصحيح أنه لا يفدي لأمرين:\n١ - أن النبي - ﷺ -، لم يفد ولم يقضي فيه بشيء.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢).\n(٢) رواه البخاري (٥٣٧٤).\n(٣) هو: أبو محمد عبد الله بن مالك بن القشب (جندب الأزدى)، يعرف بابن بحينة، وهي أمه، ويذكر بأبويه.\n(٤) رواه البخاري (١٧٣٩، ٥٣٧٣)، ومسلم (١٢٠٣).","vol":"1","page":106},{"text":"٢ - أنه حَلْقٌ لجزء يسير واليسير مغتفر فإنما هو بقدر المحاجم وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ هذا في جميع الرأس.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>الحديث السادس والعشرون\nوجوب الفدية على من اضطر لحق الرأس</span>\nوَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - ﵁ - قَالَ: حُمِلْت إلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْت أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِك مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟» قُلْت: لَا، قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أُطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» [مُتَّفْقٌ عَلَيْهِ] (١).\nكعب بن عجرة أحد الصحابة كان أصابه قمل كثير في رأسه، فحمل إلى الرسول - ﷺ - والقمل يتناثر عل وجهه فقال - ﷺ -: «ما كُنْت أُرَى» أي: أظن فـ (أُرى) بالضم يعني أظن، أما (أَرى) بالفتح فهو البصر العيني.\nوقوله: «أَتَجِدُ شَاةً؟» هذا يوهم الترتيب، لكنه في كتاب الله تعالى على التخيير في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.\nفلعله إنما قال شاة عل سبيل التخيير أو الأفضلية لا على سبيل الترتيب بسبب صريح القرآن، وكما هو صريح في بعض سياقات حديث كعب بن عجرة - ﵁ - «أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيامًا» (٢).\nوفيه الفدية عل الإنسان إذا حلق شعره من أجل وجود قمل أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا الشعر يتعلق به النسك فكان فيه الفدية وهى على التخيير.\nوأهل العلم يسمونها: (فدية أذى) وتكون:\n- إما يذبح شاة تجزئ في الأضاحي سليمة من العيوب الممنوعة شرعًا، وبلغت السن المجزية، وهكذا كل دم واجب أو مستحب كالهدي والأضاحي والعقيقة.\n- أو يطعم ستة مساكين لكل واحد نصف صاع.\n- أو يصوم ثلاثة أيام.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).\n(٢) رواه البخاري (١٧٢٢، ٣٩٢٧).","vol":"1","page":108},{"text":"قال أهل العلم: الذبح والإطعام بمكة، والصيام حيث شاء.\nوقعد أهل العلم قاعدة هي:\n«إن الإنسان إذا أتلف شيئًا لدفع أذاه له فإنه لا يضمن، وإذا أتلفه لدفع أذاه به فإنه يضمن».\nوهنا أتلف الشعر لدفع أذاه به، فإن الأذى متعلق بالقمل لا الشعر، ولا يمكن إذهاب القمل إلا بحلق الشعر، فأُتْلِف الشعر لدفع أذى القمل له.\nومثل ذلك لو أن إنسانًا صال عليه جمل أو شاة ولم يكن يستطيع دفع أذاها إلا بالقتل فإنه لا يضمن؛ لأنه أتلفها لدفع أذاها له فهي مؤذية له لم يندفع شرها إلا بالقتل.\nولكن لو أنه جاع جوعًا شديدًا وأراد دفع أذى الجوع عنه بذبح هذا الجمل أو الشاة فإنه يضمن؛ لأنه دفع أذى الذي لحقه بإتلاف هذا الجمل أو الشاة وهي للغير فإنه يكون ضامنًا.\nوعليه كما قال أهل العلم: لو أن إنسانًا انكسر ظفره وآلمه، أو سقطت شعرة في عينه وكانت الشعرة هي المؤذية فقطعها وقطع الأظفر فلا فدية، لكن لو أصابه القمل فلا يمكن إتلاف هذا القمل إلا بحلق الشعر فالشعر لم يحصل منه أذى فعندها يضمن والضمان هنا الفدية كما تقدم.\nوقد قسم أهل العلم فعل المحظور إلى ثلاثة أقسام:\n١ - أن يفعله عالمًا ذاكرًا مختارًا غير معذورًا، فهذا عليه الإثم وما يترتب عليه فعل ذلك المحظور.\n٢ - أن يفعله معذورًا بجهلٍ أو نسيان أو إكراه، فهذا لا إثم ولا فدية عليه.\n٣ - أن يفعله عالمًا ذاكرًا مختارًا ولكنه معذور مثل قصة كعب بن عجرة فهذا عليه فدية وليس عليه الإثم.","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>الحديث السابع والعشرون\nمما نهي عنه المحرم</span>\nوَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ - مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ؛ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ؛ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» فَقَالَ العَبَّاسُ: إلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nهذا الحديث يتعلق بالمناسك في مسألة «ولا يُخْتَلَى شَوْكُهَا» و«لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا» وفتح النبي - ﷺ - لمكة أسبابه معروفة في السيرة، وهى نقض العهد فسلط الله رسوله على المشركين، وصار الفتح عنوة بالسيف والغلبة والقهر في العام الثامن من الهجرة.\nوقوله: «إنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ» أي: قصة الفيل المعروفة في كتاب الله «وسلط الله عليها رسوله والمؤمنين» في سنة الفتح ولهذا قال: «وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ؛ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ».\nوقوله: «سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» أي: فترة من نهار.\nوجاء في مسند أحمد: أن الساعة من النهار كانت من طلوع الشمس إلى صلاة العصر (٢).\nثم بعد ذلك عادت حرمتها كحرمتها يوم خلق السماوات والأرض أي: أنها محرمة ولم تحل لأحد حتى من الأنبياء غير النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥).\n(٢) انظر المسند (٥/ ٣٤٣).","vol":"1","page":110},{"text":"وقوله: «فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» أي: لا يزجر ولا يطرد، كما لو رأى ظبيًا أو صيدًا في ظل، فليس له أن ينفره ويجلس مكانه في الظل.\nوقوله: «وَلَا يُخْتَلى» أي: لا يقطع. «خلاها» والخلا هو الكلأ (العُشْب).\nوالمراد به ما أنبته الله لا ما تسبب الآدميون في إنباته فغرسوه.\nوبعض الحكمة التي ظهرت لأهل العلم من ذلك: حتى يتوفر ذلك لدواب الحجاج والعمار.\nفبهذا تكون الأرض كثيفة لا يجوز لأحد أن يختليها بنفسه، لكن لو أن الدواب رعت فيها من إبل وبقر وغنم وغيرها فلا بأس، ولهذا لم ينقل أن أحدًا من الحجاج والعمار يكممون أفواه الدواب عن الاحتشاش، وأكل ما أنبتته الأرض.\nولكن أن يأتي الإنسان ويحتطب أو يحتش أو يكسر الشوك فهذا كله لا يجوز، بل يتوفر هذا الظلال وذلك الكلأ (العُشْب) للناس ودوابهم.\nمسألة:\nوهل في قطعه كفارة؟ الصحيح لا كفارة فيه وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم أن الدوحة الكبيرة (الشجرة العظيمة) فيها بقرة، ويروى هذا عن ابن عباس وتلاميذه جاهد وعطاء وابن الزبير والأسانيد إليهم فيها مقال (١)، ولو صحت فإن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه آثم وليس عليه فدية.\nوقوله: «وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» أي: اللقطة لا تحل إلا لمنشد أي: لمعرف يعرفها الدهر كله ليس كسائر الأمصار؛ لأن سائر الأمصار تعرف سنة واحدة، ثم بعد التعريف تكون ملكًا للمُعَرِّف.\n_________\n(١) انظر مصنف عبد الرازق (٥/ ١٤٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٣)، والبيهقي في سننه (٥/ ١٩٦).","vol":"1","page":111},{"text":"قال: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» أي: إما أن يَقْتُل القاتل أو أن يقبل الدية.\nفقال العباس: «إلَّا الإِذْخِرَ» أي: رخص لنا يا رسول الله فيه، وهذا معطوف عل قوله - ﷺ -: «وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا» وفي رواية: (خلاها) فسمح فيه - ﷺ -؛ لأنه يكون في البيوت يخلطونه بالطين فيقوى الطين، ويضعونه عل قبورهم يغلقون به قبورهم.\nويستفاد من الحديث تحريم القتال في مكة، لكن إذا قُتل الإنسان فله أن يقاتل كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...﴾ الآية [البقرة: ١٩١].","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>الحديث الثامن والعشرون\nمكة والمدينة حرام</span>\nوَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْت المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْت فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nوَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «المَدِينَةُ حَرَامٌ (٢) مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (٣).\nهذان الحديثان يتعلقان بالحرم لا الإحرام، وقوله - ﷺ -: «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا»، وثبت أيضًا في الصحيحين أن النبي - ﷺ - قال: «إن الله حرم مكة» (٤) ولا منافاة، لأن الله أنشأ التحريم وإبراهيم - ﵇ - أظهره وبلغه ثم دعا لأهلها.\nثم قال: «وَإِنِّي حَرَّمْت المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ» ألا بجري فيها القتال وأن تكون أحكامها كما مر معنا.\nوقوله: «وَدَعَا لِأَهْلِهَا» وهو كما ذكر الله ﵎ من قوله: ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ...﴾ الآية [البقرة: ١٢٦] والنبي - ﷺ - دعا لأهل المدينة وحرمها كما دعا إبراهيم لأهل مكة وحرمها وقال: «وَإِنِّي دَعَوْت فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إبْراهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» وبمثلي: أي ضعفي.\nولهذا يوجد من البركة في الطعام في مكة والمدينة ما ليس في غيرهما.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠).\n(٢) في بعض النسخ المخطوطة: (حرم).\n(٣) أخرجه مسلم برقم (١٣٧٠)، وأخرجه البخاري برقم (٦٧٥٥).\n(٤) رواه البخاري (١٧٣٦، ١٩٨٤)، ومسلم (١٣٥٣).","vol":"1","page":113},{"text":"ومن أعظم ما يستفاد من الحديث:\n- أن هاتين المدينتين حرمهما الخليلان، مكة حرمها إبراهيم خليل الله وهو أفضل الخلق بعد محمد - ﷺ -، والمدينة حرمها النبي - ﷺ - وهي عاصمة الإيمان وإليها يجتمع ويأزر كما قال - ﷺ -: «إن الإيمان ليأرز إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» (١) أي: ينضم ويجتمع.\nفني آخر الزمان لا يكون هناك إيمان إلا في مكة والمدينة، وهما المدينتان اللتان تُحفظان من الدجال (٢)، فإنه سيطأ الأرض كلها إلا هاتين، فلهما أبواب وأسوار في آخر الزمان، حينما تعود الأوضاع كما كانت سيوف وخيول بها يحتاط الناس لبلدهم، كما هو الحال في سالف الدهر وأسوار تمنع من نفوذ العدو واللصوص.\nويكون عل أنقابها ملائكة بسيوف مصلتة (٣) فلا يدخلها الدجال.\n- وأن الله قد جعل في طعامهما البركة، ومن سكنهما عرف بركة المطاعم، وسمعت شيخنا ابن باز - ﵀ - وقد استوطن المدينة دهرًا حينما كان نائبًا ثم رئيسًا للجامعة الإسلامية قال: «من سكن المدينة يعرف ذلك» أي: بركة الطعام الذي يكال ويصاع، ولا شك أن من شرب من ماء زمزم في مكة وأكل من طعام مكة واستوطن المدينة يعرف البركة في المأكل والمشرب.\nوقال بعضهم: إن جو المدينة من أصح بلاد الله فلا تدخلها الأوبئة.\nوفي الصحيح من حديث أنس وغبره: أن المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري (١٧٧٧)، ومسلم (١٤٧).\n(٢) انظر ما رواه البخاري (١٧٨٠، ١٧٨١، ١٧٨٢، ٦٧٠٧، ٦٧١٥، ٧٠٣٥)، ومسلم (١٣٧٩، ٢٩٤٣)، وغيرهما في هذا.\n(٣) انظر التخريج السابق.\n(٤) رواه البخاري (٦٧١٥، ٧٠٣٥) من حديث أنس - ﵁ -، وأيضًا من حديث أبي هريرة وغيرهما، وقد تقدم قريبًا.","vol":"1","page":114},{"text":"وفي حديث على تحديد الحرم المدني ما بين عير إلى ثور، وثور: هو جبل خلف أحد، وعير: جبل في المدينة قبل الميقات على يسار الذاهب إلى المقيات، وهذا لا ينافي أن النبي - ﷺ - حرَّم ما بين لابتيها (١)، فاللابتين شرقية وغربية، والجبلان شمالي وجنوبي.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٧٧٤، ٢٧٣٢، ٣١٨٧، ٣٨٥٦)، ومسلم (١٣٦١).\nوقال الشيخ العلامة محمد فؤاد عبد الباقي: (لابتيها) اللابة هي الحرة، والمدينة المنورة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفانها، والحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود كأنها أحرقت بالنار، ومعنى ذلك اللابتان وما بيهما والمراد تحريم المدينة ولا بتيها.","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>الحديث التاسع والعشرون\nبَابُ صِفَةِ الحَجِّ وُدُخُولِ مَكَّةَ</span>\nعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ﵄ -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - حَجَّ فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إذَا أَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَقَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي»، وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَك»، حَتَّى إذَا أَتَيْنَا البَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ. ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فَرَقَى الصَّفَا، حَتَّى رَأَى البَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ، وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: «لَا إلَهَ إلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إلَهَ إلَّا اللهَ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».\nثمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إلَى المَرْوَةِ، حَتَّى إذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى إذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا - وَذَكَرَ الحَدِيثَ - وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إلَى مِنًى، وَرَكِبَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ، وَالفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ إلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الُمشَاةِ بَيْنَ","vol":"1","page":116},{"text":"يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمْنَى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، وَكُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالِعَشاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّى الفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ\nالصُّبْحَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، كُلُّ حَصَاةٍ مِثْلُ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَأَفَاضَ إلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا (١).\nهذا الحديث هو أطول حديث روي في الحج وسنقف فيه وقفات كثيرة ومتنوعة من نواحي شتى إن شاء الله تعالى.\nفمن ناحية الحديث:\nهذا الحديث انفرد بإخراجه بطوله الإمام مسلم عن البخاري، وأخرجه كذلك أبو داود (٢) وسرده أبو داود نحو رواية مسلم مطوله.\nوقد رواه عن جابر نحو سبعه من التابعين، أشهرهم رواية (جعفر بن محمد عن أبيه) وهي التي ساقها مسلم، والبخاري روى قطعة منه من غير طريق جعفر بن محمد، رواه من طريق محمد بن المنكدر عن جابر رواه كذلك (أبو الزبير) ورواه جماعة من أصحاب جابر ومسلم ساقه بطوله.\n_________\n(١) أخرجه مسلم برقم (١٢١٨).\n(٢) برقم (١٩٠٥).","vol":"1","page":117},{"text":"وهذا السياق مختصر يعنى فيه بعض الحذف عن سياق الحديث المطول والمؤلف اجتزى بهذا.\nومن ناحية التفصيل والبحث:\nقول - ﷺ -: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي»: تقدم الكلام عليه وأن الاغتسال سنة، وقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر «من السنة أن يغتسل المحرم».\nوقوله - ﷺ -: «وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ» (١) وفي بعض الألفاظ: «تلجمي» (٢) والتلجّم هو التحفظ، وهذا الاغتسال ليس لرفع الحدث وإنما هو للنظافة، وإن كان يتعبد به فيجمع التعبد مع النظافة.\nوقوله: «لَبَّيْكَ» التلبية بمعنى الإجابة، وأيضًا تأبي بمعنى الإقامة؛ لأنها مِنْ (ألب بالمكان) أي: أقام به، ومِنْ (لبى الشخص) أي: أجاب نداءه، وثنيت «لَبَّيْكَ» ليس للتثنية بل لمطلق التكرار، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ٤] ليس معنى كرتين أنه تثنية كرة بل لمطلق التكرار، والإنسان في كل طاعة هو ملبي، وإن كان الحج اختص بهذا اللفظ.\nوقوله: «اللهُمَّ» يعني يا الله و«لَبَّيْكَ» تأكيدًا ثم قال: «لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ» هذا تأكيد آخر.\n_________\n(١) قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على صحيح مسلم: (واستثفري) الاستثفار: هو أن تشد في وسطها شيئا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها، ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.\n(٢) هذا اللفظ في جامع الترمذي (١٨٢).\nقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه: (تلجمي) أي: اجعلي ثوبا كاللجام للفرس، أي: اربطي موضع الدم بالثوب.","vol":"1","page":118},{"text":"و«إنَّ الحَمْدَ» هو هكذا بالكسر وهو المشهور في الرواية، وقال بعض أهل اللغة: (أن الحمد) ومن قال هذا فقد خصص أي: ألبيك؛ لأن الحمد لك، فتكون تعليلية، والصواب بالكسر ألبيك تلبية مطلقة.\nثم قوله - ﷺ -: «إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ» والحمد: هو الثناء على المحمود، والله - ﷿ - يستحق الحمد المطلق، فهو يُحمد - ﷾ - على كل شيء، والحمد: هو وصف المحمود بالكمال عل كماله وعلى إنعامه.\nو«النِّعْمَةَ» هي العطاء و«المُلْكَ» فاللهُ - ﷿ - مالك للذوات والأعيان، ومتصرف فيهما - ﷾ -.\nبحث في هل ثبتت صيغ أخرى للتلبية:\nولم يثبت على القول الراجح أن النبي - ﷺ - لبى تلبية غير هذه، وقد جاء عن أنس أنه كان يقول: «لبيك إله الحق» وجاءت مرفوعة وموقوفة ولكن الموقوف أصح، وروى النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «لبيك إله الحق» (١) ولكن الصحيح أنه لا يثبت بل أعله النسائي بالإرسال في السنن نفسها.\nوالصحابة لبوا تلبية مثل تلبية النبي - ﷺ - وابن عمر كان يقول: (لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل) (٢).\nوجاءت تلبيات أخرى، فقد أخرج أحمد عن القطان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في بيان حجة النبي - ﷺ - وتلبيته وفيه: (والناس يزيدون ذا المعارج) (٣) ... ونحوه.\n_________\n(١) رواه النسائي (٢٧٥٢)، وابن ماجه (٢٩٢٠)، وأحمد (٢/ ٣٤١، ٣٥٢، ٤٧٦)، والحاكم (١/ ٦١٨)، والمعجم الأوسط (٤/ ٣٢٩)، وقد صححه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، والعلامة الألباني وغيره في مواضيع شتى.\n(٢) رواه مسلم (١١٨٤).\n(٣) رواه أبو داود (١٨١٣)، وأحمد (٣/ ٣٢٠)، وابن خزيمة (٤/ ١٧٣)، وأبو يعلى (٤/ ٩٣)، والبيهقي (٥/ ٤٥).","vol":"1","page":119},{"text":"وقد روي إن سعدًا أنكر على من قال ذلك وقال: (إنه ذو المعارج) ولكن ما هكذا كنا نقول مع النبي - ﷺ - (١).\nفالخلاصة: أن الملبي إذا لبى بمعنى صحيح لا بأس، ولكن السنة أن يأبي بالذي ثبت عنه - ﷺ - في الصحاح والسنن.\nالتلبية عن الصبيان:\nوأما من لم يَبْلُغ من الصحابة ولم يميز، فكما جاء في حديث جابر - ﵁ - الذي رواه أحمد، وابن أبي شيبة، والترمذي من طريق عبد الله بن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: (حججنا مع النبي - ﷺ - ومعنا النساء والصبيان فكنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم) (٢) هكذا إسناده عند أحمد وابن أبي شيبة.\nلكن الترمذي رواه من طريق (محمد بن إسماعيل الواسطي البختري) عن عبد الله بن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: (حججنا مع النبي - ﷺ - ومعنا النساء والصبيان فكنا نلبى عن النساء ونرمى عن الصبيان) (٣) وهذا اللفظ غير محفوظ.\nوالحديث فيه (أشعث) وهو ضعيف.\n_________\n(١) رواه أحمد (١/ ١٧١)، والشافعي (١/ ١٢٣)، وأبو يعلى (٢/ ٧٧) بسند فيه انقطاع؛ لأن عبد الله بن أبي سلمة (المجاشون) لم يدرك سعدًا ورى عنه ففيه انقطاع، وقد رواه الداروردي بسند متصل كما ذكره البزار (٤/ ٧٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٢٥) عن عبد الله بن أبي سلمة عن عامر بن سعد عن أبيه به.\n\nفإن افترضنا أنه ثابت فيكون الرد أن المثبت يقدم على النافي، وكما ذكر ابن خزيمة أنه طالما ثبت عن جابر فيثبت، وإن خفي على من هو أكبر منه سنًا، وعلمًا، ومكانة مع النبي - ﷺ -.\n(٢) رواه ابن ماجه (٣٠٣٨)، وأحمد (٣/ ٣١٤)، والطبراني (١/ ٢٧٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٢)، والبيهقي (٥/ ١٥٦).\nوذكر الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٧٠) نقلًا عن ابن القطان أن هذا اللفظ أقرب إلى الصواب من اللذي يأتي وقال: فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها أجمع أهل العلم على ذلك والله أعلم.\n(٣) رواه الترمذي (٩٢٧)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أنه المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.","vol":"1","page":120},{"text":"لكن هذا اللفظ - أي لفظ الترمذي - قال الذهبي - فيما نقله عنه الحافظ في تهذيب التهذيب (١) -: محمد بن إسماعيل الواسطي البختري (غلط غلطة ضخمة) فقال: (نلبي عن النساء) والمحفوظ سياق أحمد وابن أبي شيبة الذين روياه عن عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر.\nقوله: (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ) (٢) يعنى أشياء كانت موجودة.\nوقد تقدم ذكر مواضيع التلبية فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن سابط قال: (أدركت الناس - أو قال: السلف - يلبون إذا علو نشزًا، وإذا نزلوا واديًا، ودبر الصلاة، وعند التقاء الرفاق) (٣).\nوقوله: (حَتَّى إذَا أَتَيْنَا البَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ) يعني: الحجر الأسود فإليه ينصرف الركن عند الإطلاق، واستلامه: مسحه وتقبيله بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد، وإلا يستلم بالإشارة من بعيد، والاستلام افتعال من السلام بمعنى التحية (٤).\nوقوله: (فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا) هذه السنة أنه يرمل في الثلاثة أشواط كلها.\nوفي عمرة القضية أمر أصحابه أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني، ثم بين الركنين يرفقوا بأنفسهم فيمشوا، وكان المشركون حينئذ عل جبل قعيقعان - هو: مما يلي الشامية الآن - فكانوا لا يرون الصحابة فأمرهم النبي - ﷺ - أن يرفقوا بأنفسهم (٥).\nلكنه في حجة الوداع رمل - ﷺ - من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في الثلاثة الأولى ومشى في الأربع (٦).\n_________\n(١) (٩/ ٤٨).\n(٢) هذا مما اختصره المؤلف ولم يذكره فانظره في أصل الحديث في صحيح مسلم إن شئت.\n(٣) تقدم.\n(٤) من تعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم.\n(٥) رواه البخاري (١٥٢٥، ٤٠٠٩)، ومسلم (١٢٦٤، ١٢٦٦).\n(٦) رواه مسلم (١٢٦٣)، ومالك في الموطأ (١/ ٣٦٥).","vol":"1","page":121},{"text":"أفضلية الرمل وبحث مهم:\nفالسنة الرمل، لكن لو كان الإنسان إذا دنا من الكعبة لا يرمل، وإذا ابتعد رمل أيهما أفضل الدنو من البيت مع المشي أو البعد مع الرمل؟\nنقول لا شك أن الرمل أفضل؛ لأن هنا قاعدة فقهية: «مراعاة المزية الراجعة إلى ذات العبادة مقدمة عل مراعاة المزية الراجعة إلى مكان العبادة أو زمن العبادة ما دام الزمن والمكان باقيين».\nومن ذلك هنا فإنه يرمل؛ لأن المطاف لا زال موجودًا كونه يطوف بالبيت قرب أو بعد عارضه مزية أخرى في ذات العبادة وهي الرمل.\nومن ذلك الإبراد بصلاة الظهر، فإن الإبراد لأجل تحصيل الخشوع وهو في ذات العبادة، لكنه يؤخر الصلاة عن أول وقتها، والصلاة في أول وقتها أفضل، ومن ترك أول الوقت مع بقاء الوقت، وصلى بعد ذلك في وقت الإبراد بالظهر من أجل تحصيل الخشوع فهو أفضل.\nومن ذلك ما قاله شيخنا ابن عثيمين - ﵀ -: لو أن إنسانًا يصلي خلف إمام، فإذا صلى بطرف الصف الأول من اليمين أو الشمال لا يسمع صوت الإمام لبعده عنه، فكونه يصلي في الصف الثاني من أجل سماع الصوت الذي يتعلق بالمتابعة أفضل من كونه في طرف الصف، ويخفى عليه حال الإمام من الركوع والسجود، وهذا المتوجه وإن كان الصف الأول أفضل، لكن عارض مكان العبادة وهو في الصف الأول، وشيء آخر هو كيف يعرف حال الإمام؟ وهذا راجع إلى حال العبادة. اهـ.\nومن ذلك مسألة مهمة هي: المقام بمكة عند أهل العلم أهو أفضل إذا كان الإنسان يُحصِّل خيرًا ويطلب علمًا، أم إذا أقام بالثغور أو ببلده الذي هو فيه، ويكون له من طلب العلم والاشتغال به ما يعود عليه عائدًا حسنًا في إيمانه وتقواه وورعه، ولم يحصل","vol":"1","page":122},{"text":"له ذلك بمكة؛ لأنه لو أقام بمكة تشتت ذهنه ولم يجد قلبه مجتمعًا عليه، حينئذ يكون المقام ببلدة أفضل من المقام بمكة في مثل هذه الصورة.\nوقوله: (ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إبْرَاهِيم فَصَلَّى) قرأ - ﷺ -: بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) وهذه لم تقع في مسلم ولكنها جاءت في غيره.\nوفيه من الفوائد:\nأنه جهر بها جهرًا سمعه أصحابه مع العلم أن النبي - ﷺ - طاف في وقت النهار، فحينئذ قد يقال هذا إن دعت الحاجة إلى ذلك كما لو أراد أن يُعَلِّم الناس السنة فلا بأس.\nوقوله: (ثُمَّ رَجَعَ إلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ)\nفيه من الفوائد:\nأن استلام الركن عبادة مستقلة فهو يُسْتَلم لوحده، وفي الطواف وفي العمرة والحج.\nومما يدل عل ذلك: ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع قال: (كان ابن عمر يستلم الركن طائفًا، أو غير طائف) (٢).\n_________\n(١) انظر أصل الحديث في صحيح مسلم (١٢١٨)، وكلام النووي عليه ومنه قوله: وقد ذكره البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي - ﷺ - طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثًا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ورواه أيضًا النسائي (٢٩٦٣)، وغيره.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٥).","vol":"1","page":123},{"text":"وأيضًا ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: (صليت خلف ابن الزبير المغرب فسلم في الركعتين تم قام ليتسلم الحجر فسبحوا به فرجع فأتم ما بقي وسجد سجدتين) (١).\nفالخلاصة: أن استلام الحجر الأسود سنة مستقلة، سواء كان في طواف أو في غير طواف، لكن في هذه الصورة وهي استلامه بعد الطواف إذا لم يستطع استلامه فلا يشير بيده ولا يُكَبِّر لعدم النقل.\nوإذا حاذى الحجر الأسود يُكَبِّر في أول طوفه وهل يُكَبِّر في آخرها؟\nقال بعضهم: إنه يُكَبِّر في ابتداء كل شوط، وعليه لا يُكَبِّر في نهاية الشوط السابع حتى تكون التكبيرات والأشواط سبعة.\nوقال بعضهم: بل يُكَبِّر لعموم قوله: «كُلَّمَا حَاذَى الرُّكْن كَبَّر» هذا من ناحية، وكذلك أن المقصود من الطواف والسعي ورمي الجمار؛ إقامة ذكر الله.\nوجاء في حديث عائشة - ﵂ - في السنن وغيرها: «إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» (٢).\n_________\n(١) رواه أحمد (١/ ٣٥١) والطبراني في الكبير (١١/ ١٩٩)، والأوسط (٥/ ٥٣)، وأبو يعلى (٤/ ٤٦٦)، والبيهقي (٢/ ٣٦٠)، والفاكهي (١/ ١٣٣).\n(٢) رواه مرفوعًا أبو داود (١٨٨٨)، والترمذي (٩٠٢)، وأحمد (٦/ ٦٤، ٧٥، ١٣٨)، وابن خزيمة (٤/ ٢٢٢، ٢٧٩، ٣١٧)، والحاكم (١/ ٦٣٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٦٧)، وسننه الكبرى (٥/ ١٤٥).\nوموقوفًا رواه الدارمي (٢/ ٧١)، وعبد الرزاق (٥/ ٤٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٩).\nوقال البيهقي في سننه الكبرى: رواه أبو قتيبة عن سفيان فلم يرفعه، ورواه يحيى القطان عن عبيد الله فلم يرفعه، وقال: قد سمعته يرفعه ولكني أهابه، وواه عبد الله بن داود وأبو عاصم عن عبيد الله فرفعاه، ورواه بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة فلم يرفعه، ورواه حسين المعلم عن عطاء عن عائشة فلم يرفعه.","vol":"1","page":124},{"text":"ولكن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على عائشة وفيه (عبيد الله بن زياد القداح) رفعه ورواه عنه سفيان، قال البيهقي نقلًا عن يحيى القطان أنه كان يتهيب رفع هذا الحديث، ثم المحفوظ عنها من رواية عطاء، وجاء من طريق عبيد الله القداح عن القاسم بن محمد عن عائشة - ﵂ - من قولها، وهذا يوافق رواية الثقات عن عائشة في أن هذا الحديث من كلام عائشة.\nوالذي يظهر لي في مسألة التكبير في آخر الشوط السابع أنها مسألة اجتهادية من كبر فله ظاهر الحديث، ومن ترك فلا شيء عليه.\nتنبيه:\nوقع في مسند الإمام أحمد في هذا الوضع من حديث جابر أن النبي - ﷺ - رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وصل ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب عل رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا ... الحديث.\nأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٩٤): حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به، وهذا الزيادة في ذكر شرب ماء زمزم وصب الماء عل رأسه - ﷺ - في هذا الموضع غريبة، تفرد بها موسى بن داود الضبي روى له مسلم حديثًا واحدًا، وهو ثقة وثقة ابن نمير وابن سعد وابن عمار الموصلي والعجلي، وأثنى عليه الدارقطني، وقال أبو حاتم: شيخ في حديثه اضطراب.\nوالحديث كالمتواتر عن جعفر بن محمد ليس فيه هذا الحرف، نعم شربه من ماء زمزم ثابت بعد طواف الإفاضة، والأكل والشرب أثناء الطواف مباح، وقد نقل أبو العباس اتفاق العلماء عل ذلك في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٢٥) وإن كان قد يكره إذا لم يكن حاجة كما قال - ﵀ - (٢٦/ ١٩٨ - ١٩٩).","vol":"1","page":125},{"text":"فائدة:\nحديث: «ماء زمزم طعام طعم» أخرجه مسلم عن أبي ذر وفيه قصة (١).\nزاد الطيالسي والبيهقي وغيرهما «وشفاء سقم» (٢) وهي زيادة ثابتة.\nفائدة أخرى:\nحديث: «ماء زمزم لما شُرب له» (٣) أخرجه ابن ماجة من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن الزبير عن جابر مرفوعًا، وعبد الله بن المؤمل ضعيف.\nوجاء في معناه حديث ابن عباس عند الدارقطني لكنه لا يثبت (٤).\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٤٧٣)، وغيره والقصة هي قصة إسلام أبي ذر الغفاري - ﵁ -.\nوقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على صحيح مسلم: (طعام طعم) أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام.\n(٢) رواها الطيالسي (١/ ٦١)، والطبراني في الصغير (١/ ١٨٦)، والبيهقي في السنن (٥/ ١٤٧).\n(٣) رواه ابن ماجه (٣٠٦٢)، وأحمد (٣/ ٣٥٧، ٣٧٢)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٥٩)، (٤/ ١٣٩)، (٩/ ٢٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤)، البيهقي في الشعب (٣/ ٤٨١)، والسنن (٥/ ١٤٨، ٢٠٢)، وعدد طرقه وشواهده الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٦٨) وانظر بحث العلامة الألباني في الإرواء (٤/ ٣٢٠ - ٣٢٥ حديث رقم ١١٢٣).\n(٤) رواه الدارقطني (٢/ ٢٨٩)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٤٦)، وقال: صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، وقال الذهبي في الميزان (٣/ ٥٠٨): غمزه الحاكم؛ لأنه أتى بخبر باطل اتهم بسنده، وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٦٨) عقب هذه الرواية: والجارود صدوق إلا أن روايته شاذة.","vol":"1","page":126},{"text":"وأحسن ما جاء في هذا الباب ما أخرجه الفاكهاني في أخبار مكة (٢/ ٣٧) قال حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يعقوب عن أبيه قال: لما حج معاوية - ﵁ - حججنا معه .... وفيه: ومن ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال: انزع لي منها دلوًا يا غلام قال: فنزع له منها دلوًا فأتى به فشرب منه وصب عل وجهه ورأسه وهو يقول: زمزم شفاء هي لما شُرب له.\nوهذا إسناد صحيح والفاكهي عده ابن حجر من الحفاظ الذين رووا عن البخاري، وقد روى الفاكهي واسمه محمد بن إسحاق عن جماعة من الحفاظ المشاهير كـ: مسلم، وأبي حاتم ... وجماعة آخرين، فهو مشهور بالطلب وقد روى عنه الحافظ العقيلي فلا شك في توثيقه، أما شيخه في كتابه فهو محمد بن إسحاق الصاغاني الصيني.\nوذكر الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه حسن هذا الطريق بقوله: هذا إسناد حسن مع كونه موقوفًا وهو أحسن من كل إسناد وقفت عليه لهذا الحديث.\nوابن إسحاق صرح بالتحديث، وبقية الإسناد ثقات، فهذا إسناد ثابت موقوف على معاوية الخليفة المشهور يجهر به بين بقية أصحاب محمد وجمهرة التابعين، ومثله لا يقال بالرأي، فلا شك في صحته ونقل معاوية - ﵁ - من شربه وصبه على رأسه ووجهه هو ما وقع في رواية موسى بن داود ....\nفائدة أُخرى:\nجاء أن النبي - ﷺ - شرب من زمزم ثم مّج في الدلو ثم صب في زمزم (١).\nرواه أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمه عن قيس بن سعد عن مجاهد عن ابن عباس وهو غريب من هذا الوجه، وهو أقوى ما في الباب.\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ٣١٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٩٧)، (٢٢/ ٥١)، وقال العلامة أحمد شاكر في تحقيق المسند (١٨٧٤٠): إسناده صحيح وإن لم يصرح عبد الجبار - وهو من ثقات التابعين - بالراوي عن أبيه إلا أن أهله يدل على الكثرة لا على الجهالة فليس منقطعًا كما قال البوصيري، والحديث رواه ابن ماجه (١/ ٢١٦ رقم ٦٥٩)، والحميدي (٢/ ٣٩٣ رقم ٨٨٦).","vol":"1","page":127},{"text":"وروى أحمد أيضًا والفاكهي في أخبار مكة من طريق مسعر عن عبد الجبار بن وائل قال: حدثني بعض أهل العلم عن أبي قال: (أتى النبي - ﷺ - بدلو من ماء زمزم فشرب منه ثم مج في الدلو ثم صب في البئر ....) إسناده ضعيف عبد الجبار لم يسمع من أبيه ولا أدركه مات أبوه وهو حمل.\nوروى الفاكهي في أخبار مكة من طريق يوسف بن عبده البصري عن ثابت عن أنس قال: جاء رسول الله - ﷺ - إلى زمزم فنزع دلوًا فشرب منه ثم مج من ثم صبه في زمزم.\nوإسناده ضعيف قال أحمد: يوسف بن عبده له أحاديث مناكير عن حميد وثابت. قلت: وهذا منها.\nقوله: (.. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» ....)\nيدل هذا على أن الإنسان إذا صعد الصفا يقرأ أول الآية فقط ولا يُتِم الآية ولم أر في خبر صحيح مسند أنه - ﷺ - أتم الآية.\nثم يقول: «نَبْدَأ بِمَا بَدَأ اللهُ بِهِ» كما هو أصح الروايات عن رسول الله - ﷺ -.\nفقد وردت هذه الجملة بصيغ:\n١ - بصيغة الجمع بلفظ (نبدأ) (١) وهي أصح الروايات.\n_________\n(١) أخرجه هذه اللفظة: مالك في الموطأ (٨٢٩)، وأبو داود (١٩٠٥)، والنسائي (٢٩٦١، ٢٩٦٩، ٢٩٧٠، ٢٩٧٤)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، وأحمد (١٤٤٨٠)، وابن حبان (٣٩٤٣)، والطيالسي (١٦٦٨)، والطبراني في الصغير (١/ ١٢٦)، وأبو يعلى (٤/ ٢٣، ٩٣، ١٢/ ١٠٥)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٨٥، ٣/ ٣١٥، ٥/ ٩٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٠٩، ٤١١، ٤١٢) - والحميدي (٢/ ٥٣٣)، وابن الجارود (١/ ١٢١).\nقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٥٠): قال أبو الفتح القشيري: مخرج الحديث عندهم واحد، وقد اجتمع: مالك، وسفيان، ويحيى بن سعيد القطان، على رواية «نبدأ» بالنون التي للجمع. قلت: وهم أحفظ من الباقين.\nوانظر بحث العلامة الألباني - للألفاظ الثلاثة - كما في الإرواء (٤/ ٣١٦ - ٣١٩) ففيه فوائد.","vol":"1","page":128},{"text":"٢ - وبصيغة الخبر (أبدأ) (١).\n٣ - وبصيغة الأمر بلفظ (ابدءوا) (٢).\nأما رواية (ابدأوا) فهذه شاذة، والصحيح (نبدأ) وأما رواية (أبدأ) فهي وإن كانت لا خلاف كبير فيها لكن المحفوظ بالجمع (نبدأ).\nوهذه صارت قاعدة عند أهل العلم أنه يبدأ الإنسان بما بدأ الله به ففي الوضوء ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].\nوهنا فما قدم الله يقدم وما أخره الله يؤخر هذا هو الأصل.\nقوله: (.. فَرَقَى الصَّفَا، حَتَّى رَأَى البَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ، وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: «لَا إلَهَ إلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إلَهَ إلَّا اللهَ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ....).\nفي هذا أن الذكر ثلاث مرات، فهل الدعاء أيضًا ثلاث مرات؟!\nقال بعضهم: الدعاء بين الأذكار، والأذكار ثلاثة وما يتخللها اثنان؛ ما بين الأول والثاني وما بين الثاني والثالث، فلا يكون دعا إلا مرتين، وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين - ﵀ -.\n_________\n(١) أخرج هذه اللفظة: مسلم (١٢١٨)، والدارمي (١٨٥٠)، وابن خزيمة (٢٧٥٧)، وابن حبان (٣٩٤٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٩٣)، وعبد ابن حميد (١/ ٣٤١).\n(٢) أخرج هذه اللفظة: النسائي (٢٩٦٢)، والدارقطني (٢/ ٢٥٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤١٣)، وابن الجارود (١/ ١٢٣).\n\nقال العلامة الألباني في بحثه الألفاظ الثلاثة في الإرواء (٤/ ٣١٦ - ٣١٩): وجملة القول: إن هذا اللفظ: «ابدؤوا» شاذ لا يثبت لتفرد الثوري، وسليمان به مخالفين فيه سائر الثقات الذين سبق ذكرهم، وهم سبعة وقد قالوا: (نبدأ). فهو الصواب، ولا يمكن القول بتصحيح اللفظ الآخر؛ لأن الحديث واحد وتكلم به - ﷺ - مرة واحدة عند صعوده على الصفا، فلابد من الترجيح وهو ما ذكرنا.","vol":"1","page":129},{"text":"وقال بعضهم: بل يدعو ثلاثًا؛ لأن النبي - ﷺ - كان إذا دعا دعا ثلاثًا، وهذه الرواية لا تدل عل أنه اقتصر على الدعاء بين ذلك، بل ربما زاد وإنما نقل جابر - ﵁ - ما جهر به النبي - ﷺ -، فالسنة أن الإنسان إذا رقى على الصفا يرفع يديه ويستقبل الكعبة ثم يجهر بالذكر ويقول: «لَا إلَهَ إلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إلَهَ إلَّا اللهَ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثم يسر الدعاء، ثم يعود فيجهر بالذكر ثم يسر الدعاء، ثم يرجع ويجهر بالذكر ثم يسر الدعاء، هذا هو الأفضل.\nقوله: (... ثُمَّ نَزَلَ إلَى المَرْوَةِ، حَتَّى إذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى إذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى المَرْوَةَ ...)\nفمن هنا يستفاد أن العجلة تكون في الوادي ما بين العلمين، وقد روى النسائي عن طريق صفية بنت شيبة في رواية أنها رأت النبي - ﷺ -، وفي أخرى أنها تروي عن النبي - ﷺ - بواسطة امرأة أنه قال: «لا يقطع الأبطح إلا شدًّا» (١) وجاء عنه - ﷺ - أنه إذا سعى تدور به إزاره (٢) وذلك في خبر لا يثبت.\nفالسنة الإسراع مع عدم المشقة هذا في حق الرجال، أما في حق النساء فلا يشرع، وقد صح عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنه قال: «أليس على النساء رمل» (٣) ونقل ابن المنذر الاتفاق عل هذا.\nأما سعي هاجر فإنه قد يقال لم يكن بحضرتها أحد من الرجال البتة، ثم نقول ثانيًا أن الشريعة استقرت عل عدم رمل النساء، أما الآن إذا رملت ففيه من المحاذير ما لا يخفى.\n_________\n(١) روايتها المباشرة: رواها النسائي (٢٩٨٠)، وأما روايتها عنه - ﷺ - باسطة: رواها النسائي في الكبرى (٢/ ٤١٤)، وابن ماجه (٢٩٨٧)، وأحمد (٦/ ٤٠٤)، والبيهقي (٥/ ٩٨).\n(٢) رواه أحمد (٦/ ٤٢١)، والحاكم (٤/ ٧٩)، والطبراني في الكبرى (٢٤/ ٢٢٦)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٥/ ١٩٥)، وفيه عبد الله بن مؤمل.\n(٣) انظر مسند الشافعي (١/ ١٢٩)، والدارقطني (٢/ ٢٩٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥١)، والبيهقي في سننه الكبرى (٥/ ٤٨، ٨٤)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٦).","vol":"1","page":130},{"text":"قوله: (.. فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا - وَذَكَرَ الحَدِيثَ - ...)\nلكن لا يكرر ذكر الآية إذا أتى المروة ولا يقول: «نبدأ بما بدأ الله به» لكنه يدعو نحو الدعاء الذي تقدم ويستقبل القبلة ويرفع يديه، وقوله: (وذكر الحديث) يعني أن النبي - ﷺ - أمرهم بأنهم يجلوا ويجعلوها عمرة، وقال: «افعلوا ما آمركم به» ثم ترددوا ثم فعلوا ما أمرهم به - ﷺ - وي، ثم اقتطع المؤلف هذا الجزء من الحديث ثم قال:\nوَفِيهِ:\n(.. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إلَى مِنًى، وَرَكِبَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ، وَالفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ...).\nيصليها - ﷺ - قصرًا بلا جمع، الرباعية ثنتين الظهر والعصر والعشاء؛ لأنه قار وهذا هو السنة، أن الإنسان المسافر إذا كان قارًّا يقصر بلا جمع، وإذا جد في السير فإنه يُسَن له الجمع، ولكن على القول الراجح يجوز للمسافر المستقر أن يجمع لاسيما إذا دعت الحاجة، وأما إذا لم تدع حاجة فتركه أفضل.\nقوله: (.. فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ ...).\nهذا الوادي هو وادي عُرنة، فالنبي - ﷺ - نزل يوم عرفة ثلاثة منازل المنزل الأول بنمرة، وهذا قبل الوادي ونزل به للارتفاق والراحة، ثم لما زالت الشمس أتى بطن الوادي، ثم خطب ثم صلى الظهر ركعتين، ثم العصر ركعتين، ثم دخل عرفة.\nوقوله: (.. ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ...).","vol":"1","page":131},{"text":"وكان هذا يوم جمعة في وقفته - ﷺ - ولم يُصَلِّ الجمعة؛ لأن المسافر لا يصلي الجمعة، وهذا باتفاق العلماء، بل لو صلى الإنسان الجمعة وهو مسافر فإنها لا تصح منه، لقوله - ﷺ -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (١) لكن إذا كان المسافر نازلًا ببلد وسمع أذان الجمعة فهل يلزمه أم لا؟\nوقبل الشروع في هذه المسألة أقول أن المسافر له حالتان:\nالأولى: حال استقلال بجماعة المسافرين وانفصاله عن البلد.\nالثانية: حال استقرار في بلد لا يقطع حكم السفر.\nففي الصورة الأولى:\nهل تجب الجمعة على المسافرين وحدهم؟\nوالجواب: يقال إن الجمعة لا تجب عل المسافرين بل لوصلوها جمعة لا تصح منهم، والدليل على ذلك أن النبي - ﷺ - سافر أسفارًا كثيرة في حياته - ﷺ -، ولم ينقل عنه حرف واحد أنه جمع بأصحابه، وقد صادفته الجمعة في أسفاره كثيرًا، ولو صلى الجمعة في أسفاره لكانت الهمم متوافرة على نقل ذلك.\nولا أدل على ذلك من سفره لحجه - ﷺ - فقد وافق يوم عرفه يوم الجمعة، ومع ذلك فقد صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، وقد سماها جابر الظهر كما في صحيح مسلم (١٢١٨)، ولم يجهر بالقراءة، وأيضًا خطب قبل الأذان خطبة واحدة، ثم أذن وصلى وهذا العلم به ظاهر لأهل العلم لا يكادون يختلفون في ذلك (٢).\nوقد قال النبي - ﷺ - «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».\n_________\n(١) رواه مسلم (١٧١٨).\n(٢) انظر الموطأ (١/ ١٠٧) ومجموع الفتاوى (١٧/ ٤٨٠) و(٢٤/ ١٧٧) ما بعدها (مهم جدًّا) و(ج/١٦) من فتاوى ابن عثيمين.","vol":"1","page":132},{"text":"وإنما محل البحث في الصورة الثانية:\nوهي إذا كان المسافر مستقرًّا في بلد استقرارًا لا يقطع أحكام السفر فهل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟\nقد وردت آثار في نفي وجوب الجمعة عن المسافر لا بأس بذكرها مع الكلام عل أسانيدها، ثم نذكر - إن شاء الله - كلام أهل العلم.\nأولًا: حديث تميم الداري:\nأخرجه البيهقي (٣/ ١٨٤) من طريق محمد بن طلحة عن الحكم عن ضرار بن عمرو عن أبي عبد الله الشامي عن تميم الداري عن النبي - ﷺ - قال: «الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر».\nوهذا الحديث واه جدًّا.\nفضرار بن عمرو منكر الحديث كما قال البخاري، وأورد له العقيلي هذا الحديث في ضعفائه (٢/ ٢٢٢) وقال: لا يتابع عليه، وأبو عبد الله الشامي لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان.\nوالحديث قال عنه أبو زرعه الرازي - عبيد الله طه بن عبد الكريم -: هذا حديث منكر (انظر علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢١٢».\nثانيًا: حديث جابر:\nأخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٣) والبيهقي (٣/ ١٧٤) وابن عدي في كاملة (٢٤٢٥) وابن الجوزي في التحقيق (٧٨٨) من طريق ابن لهيعه عن معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول - ﷺ - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غنى حميد».","vol":"1","page":133},{"text":"وهذا الحديث كسابقه واه جدًّا.\nفيه أن لهيعة ضعيف ومعاذ بن محمد قال العقيلي: في حديثه وهم، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وذكر حديثه هذا وضعفه الحافظ في التلخيص (٢/ ٦٥)، وقال ابن عبد الهادي: لا يصح، وكذا قال الذهبي.\nانظر التحقيق لابن الجوزي (٤/ ١٢١).\nثالثًا: حديث أبي هريرة:\nأخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ١٩٦) من طريق إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني ثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «خمسة لا جمعة عليهم المرأة والسافر والعبد والصبي وأهل البادية».\nقال الطبراني: لم يروه عن مالك إلا إبراهيم.\nوالحديث أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، كما ذكره الحافظ في لسان الميزان (١/ ٢٦٨) قال الدارقطني: تفرد به إبراهيم وكان ضعيفًا.\nرابعًا: حديث ابن عمر:\nأخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٤) والطبراني في الأوسط (٨٨٢) من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال «ليس عل المسافر جمعة».\nوهذا إسناده ضعيف جدًّا كذلك.\nفعبد الله بن نافع قال أبو حاتم فيه: منكر الحديث، وهو أضعف ولد نافع، وقال البخاري: منكر الحديث.\nوالمحفوظ في هذا الحديث الوقف على ابن عمر.","vol":"1","page":134},{"text":"أخرجه البيهقي (٣/ ١٨٤) من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «لا جمعة على مسافر».\nقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف ورواه عبد الله بن نافع عن أبيه فرفعه. اهـ. وقد رواه ابن المنذر (٤/ ١٩) وعبد الرزاق (٥١٩٨) (٣/ ١٧٢) موقوفًا.\nخامسًا: مرسل الحسن:\nروى عبد الرزاق (٣/ ١٧٤) عن ابن عيينة عن عمرو (هو ابن دينار) عن الحسن قال: قال الرسول - ﷺ -: «ليس على المسافر جمعة».\nوهو ضعيف لإرساله.\nوالحسن هو: ابن محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي مدني تابعي ثقة، وأبوه هو ابن الحنفية.\nوأما الآثار عن الصحابة والتابعين فمنها:\nأولًا: أثر ابن عمر المتقدم وهو صحيح ثابت.\nثانيًا: أثر علي.\nأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٩) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي - ﵁ - قال: «ليس على المسافر جمعة».\nوالحارث واه.\nوروى عبد الرزاق (٣/ ١٦٨) وابن أبي شيبة (٢/ ١٠١) وغيرهما من طريق سعد بن عبيده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي - ﵁ - أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع».\nإسناده صحيح.","vol":"1","page":135},{"text":"ثالثًا: أثر عبد الرحمن بن سمرة:\nأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٣٥٢) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٦٠) من طريق هشام بن حسان عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد فارس سنتين وكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه البيهقي (٣/ ١٨٥) من طريق يونس بن عبيدة عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بخراسان نقصر الصلاة ولا نجمع.\nقال البيهقي: هكذا وجدته في كتابي ولا نجمع بالتشديد ورفع النون.\nرابعًا: أثر أنس:\nوأخرج ابن المنذر (٤/ ٢٠) من طريق يونس عن الحسن أن أنسًا أقام بنيسابور سنه أو سنتين وكان يصلي ركعتين ولا يجمع.\nإسناده صحيح.\nخامسًا: أثر عمر بن عبد العزيز:\nأخرجه ابن أبي شيبه من طريق رجاء بن أبي سلمه عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك قال: خرج عمر بن عبد العزيز من دبق وهو يومئذ أمير المؤمنين فمر بحلب يوم الجمعة فقال الأمير؟: «جمع فإنا سفر».\nوإسناده لا بأس به.\nسادسًا: أثر مسروق وعروة بن المغيرة وجماعة من أصحاب ابن مسعود:","vol":"1","page":136},{"text":"أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٤) عن أبي أسامة عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال: خرج مسروق وعروة بن المغيرة ونفر من أصحاب عبد الله فحضرت صلاة الجمعة فلم يجمعوا وحضروا الفطر ولم يفطروا.\nإسناده ثابت.\nوأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم (وهو النخعي) قال: كانوا لا يجمعون في سفر ولا يصلون إلا ركعتين.\nصحيح.\nورواه ابن أبي شيبه عن أبي الاحوص عن المغيرة به بلفظ: (كان أصحابنا يغزون فيقيمون السُّنة) أو نحو ذلك: (يقصرون الصلاة ولا يجمعون).\nسابعًا: أثر طاووس:\nأخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧٢) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: (ليس على المسافر جمعة).\nثامنًا: أثر الزهري:\nوأخرج عبد الرزاق (٣/ ١٧٤) برقم (٥٢٠٥) عن عمر عن الزهري قال: سألته عن المسافر يمر بقرية فينزل يوم الجمعة؟ قال: (إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة).\nصحيح.\nوعلقه البخاري في صحيحة من رواية إبراهيم بن سعد عنه، ويأتي الكلام عليه، وله سياق آخر عند عبد الرزاق برقم (٥١٨٨) بالإسناد نفسه.","vol":"1","page":137},{"text":"أقوال أهل العلم:\nقال الشافعي - ﵀ - في الأم (١/ ٣٢٧): (وليس على المسافر أن يمر ببلد جمعة إلا أن يجمع فيه مقام أربع، فتلزمه الجمعة إن كانت في مقامه) اهـ.\nوقال ابن المنذر - ﵀ - في الأوسط (٤/ ٢٠): (ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر؛ أن النبي - ﷺ - قد مر به في أسفاره جمع لا محالة فلم يبلغنا أنه جمع (١)\nوهو مسافر، بل أنه ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة، وكان يوم الجمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعه على المسافر؛ لأنه المبين عن الله - ﷿ - معنى ما أراد بكتابه فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بفعل النبي - ﷺ -، وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لأن الزهري مختلف في هذا الباب حكي الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال: لا جمعة على المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد فليحضر معهم، يحتمل أن يكون أراد استحبابًا ولو أراد غير ذلك كان قولًا شاذًّا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه السنة). اهـ.\n_________\n(١) قلت: ذكر ابن الهمام فتح القدير (٢/ ٣٣) ما نصه: «وفي الكافي صح أنه - ﷺ - أقام الجمعة بمكة مسافرًا» اهـ.\nوفي بدائع الصنائع (١/ ٤٣٠) مثله.\nقلت: فإن كان انتزعه من إقامته - ﷺ - بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة كما ثبت في البخاري عن ابن عباس، فقد أطلق جماعة من أهل العلم عدم إقامته الجمعة في سفره، ولو قدر أنه أقام الجمعة فغاية ما في الأمر أنه إمام فيها، وإلا فهي قائمة مفروضة على أهل مكة، وإن كان النبي - ﷺ - شاهدًا لها فمن الذي سيتقدم بين يديه في إقامتها، وكذلك هو - ﷺ - إمام المسلمين.\nولهذا قال السرخسي في المبسوط (٢/ ١٣٠) ما نصه: «ولو أن أمير الموسم جمع بمكة وهو مسافر جاز، لأنه فوض إليه أمر المسلمين» اهـ.\nومراده في (الموسم): الحج، والجهاد مثله، ومعلوم أن شهود المسافر المستقر للجمعة أفضل وأعظم أجرًا، حيث لا مشقة لكن الكلام في الوجوب.\nوقد عقد عبد الرزاق (٣/ ٣٦٠) باب الإمام يجمع حيث كان، وذكر آثارًا عن السلف.\n\nوالصحيح في هذا المسألة أن الإمام له أن يتولى إقامة الجمعة في البلد الذي يمر به أو ينيب غيره لا أنه تلزمه الجمعة حيث كان إذا كان مسافرًا.","vol":"1","page":138},{"text":"قلت: وقول الزهري علقة البخاري في صحيحه تحت باب (المشي إلى الجمعة وقول الله - جل ذكره -: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]).\nوعلق أثارًا ثم قال: وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: «إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد».\nقال الحافظ (٢/ ٣٩١) ما نصه: «لم أره من رواية إبراهيم، وقد ذكره ابن المنذر عن الزهري، وقال: إنه أختلف عليه فقيل عنه مثل قول الجماعة إنه لا جمعة على المسافر، كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري.\nقال ابن المنذر: «وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك؛ لأن الزهري أختلف عليه فيه». اهـ.\nويمكن حمل كلام الزهري على حالتين:\nفحيث قال: «لا جمعة على المسافر» أراد على طريق الوجوب.\nوحيث قال: «فعليه أن يشهد» أرد على طريق الاستحباب (١).\nويمكن أن تحمل رواية سعد بن إبراهيم هذه على صورة مخصوصة، وهو: إذا أتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء (٢) لها، لا إنها تلزم المسافر مطلقًا حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازًا مثلًا، وكأن ذلك رَجَحَ عند\n_________\n(١) هذا الحمل من الحافظ ضعيف غريب، وكلام الزهري واضح من نقله عن ابن المنذر، فالمسافر عند الزهري له حالتان:\n(أ) أن يكون حاضرًا فيسمع النداء فعليه الحضور (وهو محل البحث) ونُقُول الأئمة عن الزهري إنما في هذه الصورة.\n(ب) ألا يكون كذلك فليس على المسافر جمعة.\nوقد فطن ابن المنذر وحمل قول الزهري فليحضر معهم، يعني إذا كان في بلد على الاستحباب، حتى لا يخالف قول أهل العلم في إسقاط الجمعة عن المسافر. فافهم.\n(٢) قلت: هذا صريح فتوى الزهري لمعمر عند عبد الرازق والحافظ لم ينسبه له وتقدم.","vol":"1","page":139},{"text":"البخاري، ويتأكد عنده بعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾.\nفلم يخص مقيمًا من المسافر، وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه - ﷺ - صلى الظهر والعصر جمعًا بعرفة وكان يوم الجمعة، فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على المسافر فهو عمل صحيح إلا أنه لا يدفع الصورة التي ذكرتها. أهـ.\nوقال الموفق (٣/ ٢١٦): «وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك قال مالك في أهل المدينة، والثوري في العراق، والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروى ذلك عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي، وحُكِي عن الزهري، والنخعي أنها تجب عليه؛ لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى، ولنا أن النبي - ﷺ - كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر وجمع بينها ولم يصل جمعة، والخلفاء الراشدون - ﵃ - كانوا يسافرون للحج وغيره فلم يصلِ أحدًا منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله - ﷺ - ومن بعدهم.\nوقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون - ثم ذكر أثر أنس وعبد الرحمن بن سمرة وتقدما -.\nثم قال: وهذا إجماع من السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته ... إلى أن قال (٣/ ٢٢٠): والأفضل للمسافر حضور الجمعة؛ لأنها أفضل».\nونقل ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٧٦) الإجماع على أنه ليس على المسافر جمعة.\nقال ابن حزم في «المحلى» (٥/ ٤٩): «وسواء فيما ذكرنا في وجوب الجمعة للمسافر في سفره والعبد والحر والمقيم ... إلى قوله (ص ٥١): قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا","vol":"1","page":140},{"text":"نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ قال على: فهذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله - ﷺ -». اهـ.\nوقال البغوي في شرح السنة (٤/ ٢٢٦): «ولا تجب على المسافر وذهب ألنخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء (١) فعليه حضور الجمعة».\nوقال النووي في المجموع (٤/ ٣٥١): «لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء وقال الزهري والنخعي: إذا سمع النداء لزمه قال أصحابنا: ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ولأنها أكمل هذا إذا أمكنه ...» اهـ.\nقال العمراني في البيان (٢/ ٥٤٣): «ولا تجب الجمعة على المسافر وبه قال عامة الفقهاء، وقال الزهري والنخعي إذا سمع النداء وجبت عليه، دليلنا حديث جابر، ولأنه مشغول بالسفر ويستحب له إذا كان في بلد وقت الجمعة أن يحضرها».\nوقال ابن هبيره في الإفصاح (٢/ ٩٣): «واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة إلا رواية عن أحمد رواها في العبد خاصة». اهـ.\nونقل الاتفاق صديق حسن خان عن صاحب المسوي ... انظر الروضة الندية (١/ ٣٤١).\n_________\n(١) سماع النداء محله:\n(أ) إذا كان المؤذن صيتًا.\n(ب) والأصوات هادئة.\n(جـ) والرياح ساكنة.\n(د) والموانع منتفية. اهـ. من الإنصاف (٥/ ٦٦) زاد في المغني. (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥).\n(هـ) والمستمع غير ساه ولا غافل.\n(و) وفي موضع عال، ولم يذكر الموفق الموانع فحاصل ما ذكر ستة وحَدُّوه بفرسخ.\nقلت: الفرسخ خمسة كيلو مترات.","vol":"1","page":141},{"text":"وقال المجد في المحرر (١/ ١٤٢): «ولا تجب على مسافر له القصر».\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (٢٤/ ١٨٤): «وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين، وإن لم يجب عليهم الإتمام كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعًا للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين؛ لأن قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ...﴾ ونحوها يتناولهم وليس لهم عذر، ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من عاجز عنها؛ كـ: المريض، والمحبوس، وهؤلاء قادرون عليها.\nلكن المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم». اهـ.\nونقله عنه في الاختيارات ملخصًا (ص ١١٩).\nوقال في الفروع (٢/ ٧٤): «ويحتمل أن يلزمه تبعًا للمقيمين خلافًا لهم قاله شيخنا وهو متجه». اهـ.\nيعني بشيخنا شيخ الإسلام ونقله ابن قاسم عن الشيخ وصاحب الفروع قال وهو من المفردات.\nوقال الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري المسمى فتح الباري (١/ ٤٠٣): على قول البخاري: «باب من أين تؤتي الجمعة وعلى من تجب» لقول الله - ﷿ -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة، فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه.\nوكان أنس بن مالك في قصره، أحيانًا يجمع، وأحيانًا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين.","vol":"1","page":142},{"text":"قال: «تضمن الذي ذكره مسألتين:\nالمسألة الأولى: أن من هو في قرية تقام فيها الجمعة، فإنه إذا نودي فيها بالصلاة للجمعة وجب عليه السعي إلى الجمعة، وشهودها سواء سمع النداء أو لم يسمعه، وقد حكاه عن عطاء.\nوهذا الذي في القرية، إن كان من أهلها المستوطنين بها، فلا خلاف في لزوم السعي إلى الجمعة له، وسواء سمع النداء أو لم يسمع، وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد، ونقل بعضهم الاتفاق عليه.\nوإن كان من غير أهلها، فإن كان مسافرًا يباح له القصر، فأكثر العلماء على أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القرية، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المسافر لا جمعة عليه.\nوحكي عن الزهري والنخعي، أنه يلزمه تبعًا لأهل القرية.\nوروى عن عطاء - أيضًا - أنه يلزمه.\nوكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل أن يرتحل فليجب ... الخ».\nوقال الصنعاني في سبل السلام (٢/ ١٥٧): في شرح حديث ابن عمر «ليس على مسافر جمعة» ما نصه:\n«والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به: مُبَاشِر السفر وأما النازل فتجب عليه، ولو نزل بمقدار الصلاة وإلى هذا جماعة من الآل وغيرهم، وقيل لا تجب عليه؛ لأنه داخل في لفظ المسافر وإليه ذهب جماعة من الآل أيضًا وغيرهم وهو الأقرب؛ لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه، ولذا لم ينقل أنه - ﷺ - صلي الجمعة بعرفات في حجة الوداع؛ لأنه كان مسافرًا، وكذلك العيد تسقط صلاته على للمسافر، ولذا لم يرو أنه - ﷺ - صلى صلاة العيد في حجته، وقد وهم ابن حزم - ﵀ - فقال إنه صلاها في حجته، وغَلَّطَهُ العلماء». اهـ.","vol":"1","page":143},{"text":"وقال في مطالب النهي في شرح غاية المنتهى (١/ ٧٥٨): «ولا تجب على مسافر أبيح له القصر؛ لأنه - ﷺ - وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تجب عليه لا تلزمه بغيره نص عليه، فلو أقام المسافر ما يمنع القصر لشغل أو علم أو نحوه، ولم ينوِ استيطانًا لزمه بغيره لعموم الآية والأخبار» اهـ.\nوفي الدرر السنية (٥/ ٦): سُئِل الشيخ عبد الله بن محمد عن المسافر إذا أدركته الجمعة. فأجاب المسافر إذا قدم ولم ينوِ إقامة تمنع القصر والفطر في رمضان فهذا لا جمعة عليه بحال، فإذا صلى الجمعة مع أهل البلد أجزأته، والأفضل في حقه حضورها إذا لم يمنع مانع، فإن كان المسافر قد نوى إقامة مدة تمنع القصر والفطر فهذا تلزمه بغيره، فإذا كان في بلد تقام فيها الجمعة وجب عليه حضورها. اهـ.\nوقال الشيخ محمد بن عثيمين: في الشرح الممتع (٥/ ١٥): بعدما قرر عدم وجوب الجمعة على المسافر بل بعدم صحتها من المسافرين قال ما نصه: «أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيره يعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ وهذا عام ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون إلى النبي - ﷺ - ويبقون إلى الجمعة يتركون صلاة الجمعة بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي - ﷺ -». اهـ. وقرر في فتاويه مثله (١٦/ ٧٤).\nوحاصل ما قيل في هذه المسألة:\n١ - وجوب حضور الجمعة وأدائها، وقال به: النخعي، والزهري، وعطاء، والأوزاعي، والبخاري، وابن حزم، وشيخ الإسلام، وابن حجر، وصاحب الفروع، وابن عثيمين ... وغيرهم.","vol":"1","page":144},{"text":"٢ - عدم وجوب حضور الجمعة، وقال به جماهير الأمة كما نقله: ابن المنذر، وابن رجب ... وغيرهم.\n٣ - استحباب حضور الجمعة، لأنه أولى وأكمل وخروجًا من الخلاف، ومما قال به: الموفق (٣/ ٢٢٠) ونقله النووي عن بعض أصحابه من الشافعية وقال في الإنصاف (٥/ ١٧٥):\nفائدة:\nكل ما لا تجب عليه الجمعة لمرض أو سفر أو اختلف في وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه، وذكره ابن عقيل وهذا القول لا ينافي ما قبله.\nوخلاصة حجج الموجبين:\n- عموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ...﴾ الآية، وهذا في البلد يسمع النداء، فهذا العموم يتناوله وليس له عذر في التخلف.\n- أن الصحابة في المدينة كانوا يَفِدُون إلى النبي - ﷺ - ويشهدون الجمعة ولا يتخلفون عنها ... وبينوا ذلك فقالوا: لما كان مسافرًا جادًّا به السير كان له الترخص بكامل رخص السفر من القصر والجمع والفطر والتنفل على الدابة، وإذا نزل في مكان فإن جماعة من أهل العلم يقولون يقصر مع التوقيت إما وجوبًا وإما استحبابًا، ويمنعونه من التنفل على الدابة، ومع ترخيصهم له بالفطر والقصر، ويقولون: إن الفطر والقصر مشروع له في الإقامات التي تتخلل في السفر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا في حالة السير، ولأن الله علق الفطر والقصر بمسمى السفر بخلاف الصلاة على الراحلة، فليس فيه لفظ عام بل فيه الفعل الذي لا عموم له، فهو من جنس الجمع بين الصلاتين الذي يباح للعذر مطلقًا.","vol":"1","page":145},{"text":"وقالوا أيضًا: إن نزول المسافر في مصر ومكثه مدة لا تمنع القصر، فما الذي يخرجه من عموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ وهو من الذين آمنوا وهو شاهد يسمع النداء معافى، فما الذي يحجزه عن شهود هذا الخير وامتناعه من السعي إلى ذكر الله؟.\nقالوا: وقد أمر رسول الله - ﷺ - في صلاة العيد بخروج العواتق وذوات الخدور والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأيضًا والجمعة عيد المسلمين في الأسبوع، وهي عيد بالنص والإجماع، فلابد أن يخرج لها من كان بالمصر من الذكور البالغين غير المعذورين والمسافر المستقر غير معذور، وكيف يأمر النساء بالخروج من خدورهن والحيض ليشهدن العيد ويدع المسافرين فلا يأمرهم بشهود الجمعة؟ بل أمرهم بشهود الجمعة أولى، وأيضًا: لم نعلم أن الصحابة الذين كانوا يفدون على النبي - ﷺ - كانوا يتخلفون عن الجمعة معه، وقد أخرج مسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: «انتهيت إلى النبي - ﷺ - وهو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ قال: فأقبل على رسول الله - ﷺ - وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدًا قال: فقعد عليه رسول الله - ﷺ - وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم أخرها» ومسلم أخرجه في أبواب الجمعة (١)\nوهذا هدى محمدٍ - ﷺ - وهدي أصحابه، وقالوا: إن من القواعد المقررة عند علماء الملة «أنه يثبت تبعًا مالا يثبت استقلالًا»، وهذه قاعدة صحيحة عند جماهير علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم وقد اختلفت تعبيراتهم عنها، فعند الحنابلة ما قدمناه من لفظ القاعدة وعند الشافعية يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وعند الأحناف الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعًا وحكمًا وإن كان قد يبطل قصدًا، وقد ضرب العلماء لهذه القاعدة أمثلة كثيرة في العبادات والمعاملات، وقد دلت عليها الأدلة الشرعية وجاءت\n_________\n(١) برقم (٨٧٦) ..","vol":"1","page":146},{"text":"بتقريرها ومسألتنا فرد من أفراد تلك القاعدة: فلما كان المسافر قارًّا في البلد، كان حكمه في إجابة نداء الجمعة حكم المقيمين كما لو صلى المسافر خلف من يُتِم كان عليه أن يُتِم تبعًا للإمام، كذلك يجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين، بل شهودهم الجمعة أولى من إتمامهم الصلاة خلف المقيم (١).\nقال المسقطون: مهلًا فقد أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم، وقد قلتم فأكثرتم وأحسنتم، فأنصفونا فإنا نقول إن الله قد علَّق أحكامًا كثيرة بمسمى السفر من القصر والفطر والمسح ثلاثًا عن الخفين، والعفو عن الجمعة والاستعاضة عنها بالظهر مقصورة رحمة من الله وتخفيفًا، وكل ذلك صدقة من الله على عباده فاقبلوا صدقته واكلفوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا ... وهذه المسامحة والعفو والتخفيف لا يحل رفعها عن عباد الله والاشتقاق عليهم إلا بحجه بينه من كتاب الله وسنة نبيه أو إجماع متيقن أو قياس صحيح يجب المصير إليه، وأين هذا في مسألتنا؟\nفأما قولكم: عموم الآية وشمولها للمسافر القار فنحن نمنع ذلك.\nفكما لم يجب عليه الصوم ولم يدخل في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، كذلك لم يدخل في عموم آية الجمعة، وسبب سقوط الصوم عنه السفر بنص الآية قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فكذا في مسألتنا ونحن معنا فهم السلف وجمهورهم، فهذا ابن عمر يقول: «لا جمعة على مسافر» فهذا عذرهم الذي عذرهم به السلف، وأنتم أبيتم ذلك .. !!\nوأما قولكم: إن المسافر إن مكث بمكان لا يقطع حكم السفر فإنه لا ينتفل على الدابة ما دام نازلًا، وتتوصلون بهذا إلى أن أحكام المسافر القار تتعبض! فنعم. فلا حاجة له إلى ركوب دابته والتنقل عليها ما دام نازلًا، وإنما رخص له في حال السير وهكذا ثبتت به السنة. فكان ماذا؟!!\n_________\n(١) انظر كلام شيخ الإسلام المتقدم.","vol":"1","page":147},{"text":"وأما قولكم: فكيف يأمر الحيض وذوات الخدور بالخروج للعيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فكيف لا يشهد المسافر القار الخير في الجمعة ودعوة المسلمين وذكر الله؟\nفالجواب: أننا نحاكمكم إلى أنفسكم فالعيد إنما هو مرتان في السنة ومجمعه أكبر مجامع المسلمين بعد مشهد عرفة، فشرع لعامة المسلمين شهوده ومنهم المذكورات لقلة دورانه في الحول، أما الجمعة فإنها تتكرر في السنة نحوًا من خمسين مرة، وأيضًا العيد لو لم تشهد المرأة فإنه لا بدل له، والجمعة لها بدل مفروض فلم يستويا.\nوأما قولكم: لم نعلم أن الصحابة الذين كانوا يقصدون النبي - ﷺ - ويفدون إليه أنهم كانوا يتخلفون عن التجميع معه، فنعم فلعمر والله لقد كانوا يشهدونها ويحرصون عليها، فلقد كان نظرهم إليه وسماع كلامه أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم والناس أجمعين، ونحن نشهد الله على ذلك فإنه أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا والناس أجمعين، ولو خيرنا بين لقياه - ﷺ - مع ذهاب الأهل والأولاد والأموال وأهل الأرض كلهم لاخترنا لقياه - ﷺ - على ذلك بأبي هو وأمي، على أن الصحابة - ﵃ - كان لزامًا عليهم إذا كانوا معه - ﷺ - أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٦٢].\nوقد فسر الأمر الجامع بشهود الجمعة أو كانوا في زحف، صح التفسير بذلك عن الزهري وابن جريج كما رواه ابن جرير عنهما واختاره، وهذا يعلم أصحابه المقيمين والوافدين إليه وقد التزم نظير ذلك بعض أهل العلم في مسألتنا فقالوا: إذا حضر المسافر المسجد الجامع لزمته صلاة الجمعة.","vol":"1","page":148},{"text":"وقد لام النبي - ﷺ - من دخل المسجد ولم يصل، وقال: «ما منعكما أن تصليا معنا» (١). مع أنهما قد صليا في رحالهما ... وهذه المسألة أخص من المسألة المتنازع فيها.\nوأما قولكم: «إنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا»، وأن المسافر يأخذ حكم المقيم إن كان ماكثًا نازلًا في وجوب إجابة النداء، فنحن نسلم بصحة هذه القاعدة، ولكننا نقول: إن محلها ما لم يكن استقل التبع بحكم آخر يمنع إلحاقه بالمتبوع، واعتبر هذا بالبهيمة المذكاة إن وجد جنين في بطنها أنه إذا خرج ميتًا فهو كجزء من أجزائها، وإن خرج حيًّا فلا بد من تذكيته ولا يتبع أمه، وفي مسألتنا فإن المسافر مستقل بأحكام خاصة تناسب حاله فلا يخرج عنها إلا بدليل، وإنما يثبت تبعًا هنا أهل مصر ممن لا يسمع النداء ومن كان حوله وحده كثير منهم بفرسخ.\nفهذا نهاية إقدام الفرقين وغاية سجال الطائفتين.\nوأنا على مذهب جماهير الأمة (٢) من عدم الوجوب والإلزام، نعم يستحب شهودها من غير حرج وانحتام.\nقال الشاطبي في الموافقات (١/ ٤٤٣): وأما الرابع فكأسباب الرخص هي موانع من الانحتام بمعنى: أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلًا إلى جهة الرخصة كقصر المسافر وفطره وتركه الجمعة وما أشبه ذلك.\nوبهذا ننهي هذا البحث في مسألة صلاة المسافر.\nوقوله: (.. ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَافَتِهِ القَصْوَاءِ إلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ،\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥٧٥)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي (٨٥٨)، وأحمد (٤/ ١٦٠، ١٦١)، وغيرهم.\n(٢) قال القرافي في الفروق (٢/ ٥٥٧): والحق لا يفوت الجمهور غالبًا.","vol":"1","page":149},{"text":"وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمْنَى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، وَكُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ ...)\nومما ينبغي أنْ يعلم أنَّ النبي - ﷺ - وقف ذلك اليوم مفطرًا كما ثبت عنه في الصحيح أنه شرب شيئًا من اللبن (١)، وجاء عنه في السنن «أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» (٢)\nلكن في إسناده إبراهيم بن مهدي الهجري وضعفه غير واحد وذكر العقيلي هذا في منكراته، فالحديث لا يثبت لكن الصيام مكروه.\nوروى مالك في موطئه عن عائشة - ﵂ - بإسناد صحيح (أنها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة) (٣) والسنة خلاف هذا، فهذا من اجتهادها.\nوهذا اليوم هو أعظم الأيام وينبغي للإنسان أن يهتبل (٤) هذه الفرصة العظيمة وهذا اليوم وهذه العشية فلا تذهب عليه سُدى.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٥٧٥، ١٥٧٨، ومواضع) ومسلم (١٢٣)، من حديث أم الفضل - ﵂ -: «أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي - ﷺ - فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه».\n(٢) رواه أبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢)، وأحمد (٢/ ٣٠٤، رقم ٨٠٨١)، وابن خزيمة (٢/ ٢٩٢)، والحاكم (١/ ٦٠٠)، والطبراني في الكبير (٣/ ٨١ رقم ٢٥٥٦)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٨٤ رقم ٨١٧٢، ٨١٧٣، ٥/ ١١٧ رقم ٩٢٥٥)، وقال: كذا رواه أبو داود الطيالسي عن حوشب وفي حديث أم الفضل كفاية، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٥٥ رقم ٢٨٣٠)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٤٨)، وقال: هذا حديث غريب من حديث عكرمة تفرد به عنه مهدي وعنه حوشب، وانظر التلخيص (٢/ ٢١٣ رقم ٩٢٩).\nقال العلامة الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب قال ابن معين وأبو حاتم: لا أعرفه.\nومما ورد في هذا الباب:\n- ما رواه النسائي في السنن الكبرى (٢/ ١٥٦ رقم ٢٨٣٢) قال: أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وشعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كان عمر ينهى عن صوم يوم عرفة.\n\n- وما رواه الترمذي (٧٥١)، وقال حديث حسن، وأحمد (٢/ ٤٧ رقم ٥٠٨٠)، والدرامي (١٧٦٥)، وابن حبان (٨/ ٣٦٩ رقم ٣٦٠٤)، وأبو يعلى (٩/ ٤٤٥ رقم ٥٥٩٥)، وعبد الرازق (٤/ ٢٨٥ رقم ٧٨٢٩)، وابن شيبة (٣/ ١٩٥ رقم ١٣٣٨٠) أن ابن عمر - ﵁ - سُئِل عن صوم يوم عرفه فقال: «حججت مع النبي - ﷺ - فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه»، وإسناده صحيح كما ذكر العلماء.\n(٣) رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٧٥ رقم ٨٣٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/ ١٥٧ رقم ٧٣١٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤١ رقم ٩٧١٥).\n(٤) يهتبل: يغتنم.","vol":"1","page":150},{"text":"قوله: (.. حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ...)\nفيه ثلاث مباحث:\nالأول: في قوله: (بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ) وهذا هو السنة، وهو أصح ما جاء في صفة الأذان والإقامة يعني: في عدد الأذان، فالأذان لا يؤذن مرتين، إنما يؤذن أذانًا واحدًا ويقيم أقامتين، وما سوى ذلك فهو وهم، وإن وقع في الصحيح شيء منه عن ابن مسعود (١) فهو من اجتهاده، وأما عن ابن عمر فوقع اضطراب كثير.\nفالسنة للمسافر أنه إذا صلى صلاة مجموعة يؤذن للأولى ويقيم للأولى والثانية.\nوهو ما جاء في حديث جابر؛ لأن الأذان دعوة غائبين وقد حضروا به، فلم يحتج إلى تكراره، وأما الإقامة تأهب للدخول في الصلاة، فهو دعوة حاضرين فاحتيج إلى ذلك. فافهم.\nالثاني: في قوله: (فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ) وفيه أنه - ﷺ - لما أتى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، فبادر بصلاة المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء - ﷺ -.\nالثالث: في قوله: (وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) وفيه أنه لم ينتقل لمغرب ولا لعشاء، وثبت في الصحيح أنهم أناخوا دوابهم بين المغرب والعشاء (ولم يسبح بينهما) (٢) يعني: لم يصل بينهما صلاة النافلة (فالسبحة) هنا النافلة.\nوفي البخاري عن ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين، وكذلك أذن للعشاء (٣)، وهذا من اجتهاده والسنة خلافه.\n_________\n(١) سيأتي قريبًا.\n(٢) رواه البخاري (١٣٩، ١٥٨٨)، ومسلم (١٢٨٠).\n(٣) رواه البخاري (١٥٩١).","vol":"1","page":151},{"text":"وجاء عن ابن عمر عند البخاري (ولا على إثر كل واحده منهما) (١).\nفلم يصلي بعد المغرب ولا بعد العشاء شيء، لكنه أوتر - ﷺ - لعمومات الأحاديث؛ ولأنه الأصل.\nوقوله: (ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ) هذا ليس معناه أنه لم يستيقظ - ﷺ - حتى الفجر، فكيف وقد أَذِنَ - ﷺ - للظعن أن يسيروا، فالظاهر أنه استيقظ - ﷺ - في آخر الليل بعض الوقت، وَأَذِنَ لبعض أزواجه كسودة (٢) وأم حبيبه (٣)، وكذلك بعث ابن عباس في ضعفة أهله (٤)، فليس فيه دليل على ترك صلاة الوتر في تلك الليلة، لكنه يأتي بأصل الوتر ولا يطيل حتى يرتاح، ويستعد لأعمال يوم العاشر يوم العيد يوم الحج الأكبر يوم النحر.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٥٨٩).\nوهنا فائدة حديثية مهمة:\nأن زيادة «ولا على إثر كل واحدة منهما» تفرد بها ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فالحفاظ من أصحاب الزهري كمالك ويونس ومعمر ليس أحد منهم يذكر هذه الزيادة، وأيضًا أصحاب سالم لا يذكرونها، وكذا أصحاب ابن عمر لا يذكرونها كسعيد بن جبير ونافع، ولا يذكروها سليم والد الأشعث.\nفالقدر المحفوظ في الخبر: «ولم يسبح بينهما» وهو المذكور في حديث جابر حيث قال: «حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع»، وأيضًا في رواية ابن أبي ذئب عن الزهري كلام يقع فيها اضطراب وقد قيل إنها عرض.\n(٢) روى البخاري (١٥٩٦، ١٥٩٧)، ومسلم (١٢٩٠) عن عائشة - ﵂ - قالت: «نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي - ﷺ - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس - وكانت امرأة بطيئة - فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله - ﷺ - كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به»، وحطمة الناس أي: زحمتهم.\n(٣) روى مسلم (١٢٩٢) عن عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي - ﷺ - بعث بها من جمع بليل.\n(٤) روى البخاري (١٥٩٤)، ومسلم (١٢٩٣) عن ابن عباس قال: «بعثني رسول الله - ﷺ - في الثقل (أو قال: في الضعفة) من جمع بليل»، وفي لفظ: «أنا ممن قدم رسول الله - ﷺ - في ضعفة أهله».","vol":"1","page":152},{"text":"وهو أفضل الأيام كما في حديث عبد الله بن قرط: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر» (١) يعني يوم الحادي عشر يوم الاستقرار بمني.\nوالخلاصة: أن الوتر مشروع في كل السَنَة ومن خالف ذلك فإنما هو شيء زاده من عنده.\nقوله: (.. ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّى الفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ (٢)، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ...).\nهذا هو السنة أنه يدفع قبل طلوع الشمس، كما أن السُّنَّة أنه يدفع في عرفة بعد غروب الشمس واختفاء القرص، فلا يدفع قبل غروب الشمس فيشابه بالمشركين، ولا يدفع من مزدلفة بعد طلوع الشمس فيتشبه بالمشركين، فالنبي - ﷺ - خالفهم في هذين الموقفين.\nوهكذا استقر الحج على مخالفة المشركين؛ لأن المشركون كانوا لا يخرجون إلى عرفة وهو خَرَجَ - ﷺ -، ودفع بعد ما غربت الشمس وكانوا يدفعون قبل ذلك، وأفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس وكانوا يفيضون بعد طلوع الشمس.\nوقوله: (حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ) ومحسر من مني كما ثبت في حديث الفضل بن عباس عند مسلم قوله: «ومحسر من منى» (٣).\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٧٦٥)، وأحمد (٤/ ٣٥٠ رقم ١٩٠٩٨)، وابن خزيمة (٢٩١٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٤٦ رقم ٧٥٢٢)، وصححه ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط (٣/ ٤٤ رقم ٢٤٢١)، ومسند الشاميين (١/ ٢٧٢ رقم ٤٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٣٧ رقم ٩٩٩٤) مطولًا، ورواه ابن حبان (٧/ ٥١ رقم ٢٨١١)، وابن خزيمة (٢٨٦٦، ٢٩٦٦) مختصرًا.\n(٢) وفي رواية غير التي أوردها المؤلف: (حتى أتى المشعر الحرام فرقِي عليه).\n(٣) رواه مسلم (١٢٨٢).","vol":"1","page":153},{"text":"وقال ابن القيم في الهدي: ومحسر حرم وليس بمشعر وهو برزخ بين مزدلفة ومنى.\nورحم الله الإمام ابن القيم فليس هذا بصواب فهو من منى، وإذا قلنا هو من منى فهو مشعر يعني: مكان للنسك، فالمشعر هو المكان للنسك.\nقوله: (.. ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، كُلُّ حَصَاةٍ مِثْلُ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي ...)\nفيه: أن النبي - ﷺ - انطلق من مزدلفة إلى منى راكبًا.\nوفي حديث كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردف رسول الله؟ فذكر الحديث، فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي (١).\nوبعض أصحابه رموا راكبين وبعضهم رموا على أقدامهم.\nوالحصيات أخذها - ﷺ - من الطريق، فلم يثبت أنه أخذها من مزدلفة، فالظاهر أنه أخذها قُبَيْل رمي الجمرة، ولكن إن أخذها الحاج من مزدلفة على وجهٍ لا يقصد به التسنين بل يقصد التهيؤ، حتى يكون مستعد فأول ما يأتي منى يرمي؛ ولأنه قد لا يجد مكانًا يأخذ منه فلا يأس.\nأما جمع السبعين حصاة لمن يتأخر فيمكث ثلاثة أيام وَصرُّها معه هذا كله خلاف السنة.\nقوله: (.. ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى المَنْحَرِ فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَأَفَاضَ إلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا).\n_________\n(١) رواه مسلم (١٢٨٠).","vol":"1","page":154},{"text":"لما أتى منى - ﷺ - كانت تحية منى رمي الجمار وكان يبلي حتى شرع في رمي الحصاة الأولى.\nوجاء عند ابن خزيمة: فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ولم يقطع التلبية حتى آخر حصاه (١).\nولكن هذه الرواية شاذة، والصحيح أنه قطع التلبية مع أول جمرة فكان يكبر وقطع التلبية؛ لأنه شرع في أسباب التحلل، ولما رمى - ﷺ - ذهب ونحر ثلاثًا وستين بدنه، وكان قد أهدي مائة بدنه فنحر ثلاثًا وستين بيده - ﷺ -.\nقال ابن حبان: وفيه إشارة إلى سني عمره (٢).\nوكمل الباقي علي - ﵁ -.\nثم بعد ذلك حلق رأسه، ثم طيبته عائشة - ﵂ -، ثم ذهب إلى البيت فطاف - ﷺ - ولم يَسْعَ؛ لأنه قد تقدم سعيه بعد طواف القدوم.\nوفي حديث جابر هنا (فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّة).\nوحديث ابن عمر في مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - ﷺ - أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى» (٣).\n_________\n(١) رواه ابن خزيمة (٤/ ٢٨١ رقم ٢٨٨٥).\n\nوالثابت رواية مسلم (١٢٨١) وغيره، عن الفضل - ﵁ - قال أن رسول الله - ﷺ - لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.\nقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الحديث: (الجمرة) المراد جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى فعندها يقطع التلبية بأول حصاة ترمى.\n(٢) ذكره ابن حبان (٩/ ٢٥٠ رقم ٣٩٤٣) من قول أبي حاتم.\n(٣) رواه مسلم (١٣٠٨).","vol":"1","page":155},{"text":"ولم يروه البخاري وإنما علقه عن ابن عمر موقوفًا فقال: وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان (وهو الثوري) عن عبد الله به موقوفًا، وليس فيه ذكر الصلاة، ثم قال البخاري: ورفعه عبد الرزاق عن عبيد الله (١).\nمشيرًا إلى رواية مسلم فلا يصح أن يقال عن الحديث متفق عليه.\nوطريق الجمع على كل حال ممكن لعل أصحابه - ﵃ - انتظروه - ﷺ - فجاء فصلى بهم، وإلا بعض أهل العلم رجح لفظ حديث جابر؛ لأنه ضبط الحج وحفظه.\nوكل يوم من أيام الحج له اسم:\n- فاليوم العاشر يسمى يوم النحر.\n- والحادي عشر يوم القر.\n- والثاني عشر يسمى يوم النفر الأول عند أهل العلم.\n- والثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني.\n- ويوم الثامن يسمى يوم التروية.\n- ويوم التاسع يسمى يوم عرفة.\nوالفوائد في هذا الحديث كثيرة، ولكن سياقه وما تقدم من فوائد فيها الكفاية إن شاء الله.\n_________\n(١) انظر صحيح البخاري (١٦٤٥).","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>الحديث الثلاثون\nالذكر بعد التلبية</span>\nوَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللهَ رِضْوَانَهُ وَالجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).\nهذا الحديث ضعيف وليس بشيء ففي إسناده شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد الأسلمي (تالف) (٢) كذلك فيه (صالح بن محمد بن زائدة) منكر الحديث، وهو يرويه عن عمارة عن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي - ﷺ - فلا يشرع هذا الذكر بعد التلبية.\nوالمؤلف ذكره لأنه ورد في الباب ولم يرد أن هذا صحيح ولذلك قد نص على ضعفه.\n_________\n(١) ضعيف: رواه الشافعي في «مسنده» (١/ ٣٠٧).\n(٢) ابن أبي يحيى وإن كان كذابًا فإنه قد توبع عند الدارقطني (٢/ ٢٣٨) والبيهقي (٥/ ٤٦).","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>الحديث الحادي والثلاثون</span>\nوَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «نَحَرْت هَاهُنَا، وَمِني كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْت هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (١).\nهذا السياق مقطع من الحديث أجزاء مجموعة، وإلا هذا التركيب لم يقله النبي - ﷺ - بهذا النسق.\nفقوله: «نَحَرْت هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ»، وجاء في لفظ: «وفجاج مكة طريق منحر» وهذا من تيسير الله - ﷿ -؛ أن ينحر الإنسان بمنى وينحر بمزدلفة وينحر بمكة في حدود الأميال في الحرم، فذبح الهدي لا بد أن يكون في الحرم، ولا يجزئ عند أهل العلم أن يُذْبَح في الحل كأن يُذْبَح في عرفة أو التنعيم فلابد أن يذبح في الحرم، والمشهور عند أهل العلم أنه إذا ذبح في الحل أن هذا لا يجزئ ولابد من الإعادة.\nوقوله: «وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» هذا يعني أن الإنسان يقف في أي مكان إن تيسر له المكان الذي وقف فيه النبي - ﷺ - وإلا ففي أي مكان من عرفة وكذلك في (جمع) وهي مزدلفة.\n_________\n(١) رواه مسلم برقم (١٢١٨).","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>الحديث الثاني والثلاثون\nمكان دخول النبي - ﷺ - مكة وخروجه</span>\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمَّا جَاء إلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nأعلاها يسمى الحجون ويسمى الآن (آبار الزاهر) وأسفلها يسمى (المسفلة) لكن هل هذا على سبيل السُّنِّيَّة أو فعله لأنه أسمح لدخوله وخروجه؟\nفيه خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم: إن هذا من جنس الدخول من طريق والرجوع من آخر، نظير ما يُفْعَل في العيد، والأقرب والله أعلم أنه سُنَّة، ثم إن في سهولة أيضًا فإنه يأتي من شرق الكعبة من وجهها من جهة الباب ويخرج من دبر الكعبة.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٥٧٧)، ومسلم (١٢٥٨).","vol":"1","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>الحديث الثالث والثلاثون\nالمبيت بذي طوى</span>\nوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\n(ذِي طُوًى) يسمى الآن آبار الزاهر.\nوالنبي - ﷺ - بات بذي طوى وهو (الأبطح)، وهو الدخول من الحجون الذي ذكرناه فيما تقدم ويسمى (كداء)، ويسمى الخروج من أسفلها من مكان يقال له: (كُدي).\nقال بعضهم: (افتح وادخل واضمم واخرج).\nوفي الحديث: شرعية الاغتسال لدخول مكة.\nوفيه: جواز غسل المحرم ولو من غير جنابة.","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الحديث الرابع والثلاثون</span>\nوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَالبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا (٢).\nهذا الحديث يرويه الحاكم من طريق جعفر بن عبد الله، عن محمد بن عباس ابن جعفر بن عباس، وجعفر بن عبد الله ظن الحاكم أنه ابن عبد الله بن الحكم الثقة، والصحيح أنه جعفر بن عبد الله بن عثمان كما في سنن الدارمي، نص عليه غير واحد كالبيهقي والحافظ وغيرهم.\nوالحديث هذا لا يثبت؛ لأن فيه أكثر من علة:\n١ - فيه: جعفر هذا في حديثه وهم واضطراب كما قال العقيلي وذكر هذا الحديث في ترجمته.\n٢ - وأيضًا: الصحيح عن ابن عباس الوقف كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرنا محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عباس، ووقفه وهذا إسناد صحيح، فالصحيح وقفه على ابن عباس.\n٣ - ويمكن أيضًا يضاف علة ثالثة: أن المحفوظ في الأحاديث الصحيحة التقبيل فقط، وليس في الدنيا شيء يُقَبَّل على وجه التعبد إلا الحجر الأسود، وليس في الدنيا شيء يستلم ويمسح على وجه التعبد إلا الحجر الأسود والركن اليماني.\nوبهذا يعلم أن ما يفعله الآن كثير من العوام من تقبيل المصحف ووضعه على الجبهة، أو وضعه على الوجه، أو السجود عليه كله من البدع ليس له أصل.\nوقد روى الدارمي في «سننه»: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه يقول: كلام ربي،\n_________\n(١) رواه البخاري (١٥٥٣)، ومسلم (١٢٥٩).\n(٢) رواه الحاكم (١/ ٤٥٥)، والبيهقي (٥/ ٧٤).","vol":"1","page":161},{"text":"كلام ربي، لكن هذا لا يثبت؛ لأن ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة بن أبي جهل، فالانقطاع بينهما ظاهر، فعلى هذا لا يجوز تقبيل المصحف ولا وضعه على الوجه لضعف هذا الأثر ثم هو عن صحابي والأصل أن العبادات توقيفيه.\nوحديث الباب فيه تقبيل الحجر الأسود، وأما السجود عليه فهو مروي عن ابن عباس موقوفًا كما تقدم لكن لا يقال إنه بدعة؛ لأنه جاء عن صحابة.\nومن فضائل الحجر الأسود ما رواه أحمد (١/ ٣٠٧) والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: «نزل الحجر الأسود من الجنة». وهذا إسناد صحيح.","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الحديث الخامس والثلاثون، والسادس والثلائون\nصفة الطواف بالبيت</span>\nوَعَن ابْن عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ -: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).\nوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -، أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا.\nوَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ - ﷺ - إذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلُ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (٢).\nتركيب الحديث هذا فيه شيء من النظر؛ لأنه قال: (أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ) فيوهم أنه يمشي أربعًا بين الركنين، ولكن السياق الصحيح بإسقاط لفظة: (أَرْبَعًا) (٣) فيكون (أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ)، وهذا كان في عمرة القضية كانوا يمشون بين الركنين، ولكن استقرت السُّنَّة في حجة الوداع عنه - ﷺ - أنه رمل في الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر ومشى في الأربعة الباقية.\nوعندنا زيادة عن ابن عمر - ﵄ - (أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ أي: (طواف القدوم) خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ - ﷺ - إذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلُ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً).\nفيه: شرعية الرمل في طواف القدوم خاصة في الثلاث الأشواط الأولى.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٤).\n(٢) أخرجه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١).\n(٣) رواه مسلم (١٢٦٦).","vol":"1","page":163},{"text":"وأما إذا كان الإنسان أتى البيت بعد أن أتاه أول مرة في طواف القدوم كما يفعل الآن الحجاج في طواف الإفاضة أو طواف الوداع؛ فإنهم لا يرملون في الثلاثة الأشواط الأولى؛ لأن الرمل إنما هو مشروع في طواف القدوم خاصة.","vol":"1","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>الحديث السابع والثلاثون</span>\nوَعَنْهُ - ﵁ - قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).\nهذا هو السنة استلام الركنين اليمانيين بتخفيف الياء الأولى؛ لأنها لا تشدد وإنما استلمهما النبي - ﷺ -؛ لأنهما على القواعد على قواعد إبراهيم، وَقَبَّل الركن الذي فيه الحجر لوجود الحجر، واستلم الركن اليماني؛ لأنه على قواعد إبراهيم فاستقرت السُّنَّة على هذا.\nفالخلاصة: فالحجر الأسود يُقِّبل ويُستلم فإن لم يستطيع تقبيله مسحه بيده وقبل يده.\nفإن لم يستطع مسحه بيده وكان بيده آله كـ: محجن أو عصا استلمه بالعصا أو بالمحجن وقبل المحجن.\nفإن تعسر أو تعذر ذلك فإنه يشير إليه ويكبر.\nفهذا كله اختص به الحجر وليس للركن اليماني من هذا سوى المسح فقط فإنه يُمسح، فإذا تعسر عليه فلا يشير إليه ولا يكبر وليس له إلا المسح فقط.\nوما ذكره ابن القيم في الهدي من قوله: وذكر الطبراني عنه - أي: النبي - ﷺ - بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال: «بسم الله والله أكبر ...».\n_________\n(١) رواه البخاري (١٦٠٩) واللفظ له، ورواه مسلم (١٢٦٧) بلفظ (يسمح) مكان (يستلم)، وهو عن ابن عمر - ﵄ -.\nوعند مسلم (١٢٦٩) من غير قوله: (من البيت)، وهو عن ابن عباس - ﵄ -.","vol":"1","page":165},{"text":"ففي هذا نظر فالصحيح أن هذا الأثر موقوف على ابن عمر - ﵄ - كما رواه أحمد والطبراني في كتاب الدعاء له (٢/ ١٢٠١) والبيهقي (٩/ ٧٩).\nوثانيًا: أن هذا عند الحجر الأسود، ففيه عند من أخرجه: (فيأتي البيت ويستلم الحجر ويقول: «بسم الله والله أكبر»، وليس في الخبر زيادة اليماني، والإمام ابن القيم - ﵀ - ساقه من حفظه، وشيخنا ابن باز - ﵀ - ذكر نحو كلام ابن القيم في منسكه فالقول فيه كما تقدم، وزيادة البسملة قبل التكبير من اجتهاد ابن عمر - ﵁ -.\nأما الأركان الشامية والعراقية فإنها لا يشار إليها ولا يُكبَّر عندها ولا يلتفت إليها في أثناء الطواف؛ ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية لما قال: ليس شيء من البيت مهجورًا. قال: صدقت ولكن ما كنا نفعل هذا مع النبي - ﷺ - وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ فرجع معاوية - ﵁ -.\nثم هل معنى هذا أن الكعبة لو كانت على قواعد إبراهيم أنها تستلم؟\nنقول: هذا هو الأصل، ولكن هذه المسألة الآن غير متصورة؛ لأن الكعبة على ما تعلمون الآن ناقصة البناء فهذا هو البناء هو الذي كان على عهده - ﷺ -.\nولما مات النبي - ﷺ - حدّثت عائشة - ﵂ - ابن الزبير بعدما ولي خلافة الحجاز وما والاه فمدها على الأركان الأربعة، ثم بعد ذلك لما صار بينه وبين عبد الملك ما صار وانتهى بقتله ردها عبد الملك بن مروان على ما كانت عليه، وزعم أن ابن الزبير كذب في خبره عن عائشة في بناء الكعبة، ثم ندم على ما وقع منه لما حدثه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه سمع عائشة - ﵂ - تذكر عن النبي - ﷺ - تمنيه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم (١)، وخبر ندم عبد الملك بن مروان عند مسلم (٢).\n_________\n(١) سيأتي الحديث قريبًا إن شاء الله.\n(٢) روى مسلم (١٣٣٣) قصة ندم عبد الملك بن مروان في قصة وفادة الحارث بن عبد الله على عبد الملك، وأنه فعلًا سمع من عائشة - ﵂ - أنها نقلة أن النبي - ﷺ - تمنى أن يعيد بناء الكعبة على بناية إبراهيم - ﵇ -.","vol":"1","page":166},{"text":"ثم لما جاء بعض خلفاء بني العباس استفتى مالكًا في ذلك فقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك، فتركها فكانت على ما هي عليه إلى الساعة.\nقال الحافظ: ولم أقف في شيء في التواريخ على أن أحد من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئًا مما صنعه الحجاج إلى الآن ... اهـ.\nولعل في ذلك حكمة حتى يكون الإنسان يدخل الإنسان ويخرج من باب هذا الذي تمناه النبي - ﷺ - قال: «لولا أن قومك حُدثاء عهد بكفر لنقضت الكعبة ولألصقت بابها بالأرض ولجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه» (١).\nفهم الآن يدخلون ويخرجون من الفتحات التي عند الحِجر - هكذا يقال (الحِجر) ولا يقال: (حِجر إسماعيل)؛ لأن إسماعيل ليس مدفونًا هناك، ولم يصح هذا وكيف يصح هذا فيكون المسجد الحرام مبنيًا على قبر؟! إنما يقال له: الحِجر يعني: المحجور، ويقال له: (الحطيم) أي: المحطوم.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٢٦، ١٥٠٦، ١٥٠٩، ٣١٨٨، ٤٢١٤، ٦٨١٦)، ومسلم (١٣٣٣).","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>الحديث الثامن والثلاثون\nالاعتقاد في الله وحده</span>\nوَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - أَنَّهُ قَبَّلَ الحَجَرَ وَقَالَ: إنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nما يقبل إلا الحجر الأسود كما تقدم، ولا يُمْسَح إلا هو والركن اليماني، وهذا التقبيل تأسيًا بالنبي - ﷺ - وعبادة لرب العالمين، وأما ما بين الحجر الأسود والركن اليماني وحيطان الكعبة فإنها لا تستلم ولا تُقَبَّل، غاية ما فيه جاء في الملتزم أن الصحابة فعلوه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو - ﵃ - (٢) في بعضها التقييد بطواف الوداع، وفي بعضها الإطلاق في الملتزم ما بين الباب وما بين الحجَر، وجاء التزام الكعبة في الخارج في غير الملتزم من جماعة من السلف - ﵃ - والاقتصار على ما ورد عن الصحابة وهو المتعين.\nوروي كذلك أن النبي - ﷺ - لما دخل الكعبة التزم جدارها من الداخل.\nوالالتزام: أن يضع اليدين والصدر والخدين.\nوهذا جاء عند أحمد (٥/ ٢٠٩) والنسائي (٥/ ٢٢٠) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أسامة.\nوبعضهم أجاز الاستلام من الخارج قياسًا على هذا الحديث من الداخل قالوا: لما استلمها من الداخل جاز استلامها من الخارج! ولكن نقول الحديث أصلًا لا يثبت ولو ثبت فهو من الداخل والحديث فيه انقطاع بين عطاء وأسامة.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٥٩٧) واللفظ له، ومسلم (١٢٧٠).\n(٢) رواه مسلم (١٢٧١) عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله - ﷺ - بك حفيًا.","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>الحديث التاسع والثلاثون، والأربعون</span>\nوَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ - ﵁ - قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَطُوفُ بِالبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. [رَوَاهُ مُسْلِمٍ] (١).\nوَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - ﵁ - قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذيُّ (٢).\nحديث يعلى يرويه هؤلاء من طريق سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد وهو ابن جبير عن ابن يعلى عن أبيه وابن يعلى هذا هو صفوان لا بأس به فالحديث صحيح.\nوالاضطباع هو: أن الإنسان يجعل الرداء وسطه تحت يده اليمنى وطرفاه على عاتقه الأيسر.\nوهذا يكون في طواف القدوم في الأشواط السبعة كلها وأما الرمل في الثلاثة الأولى.\nوفيه أيضًا: لبس الأخضر فلا بأس.\n_________\n(١) أخرجه مسلم برقم (١٢٧٥).\n(٢) صحيح: رواه أبو داود (١٨٨٣)، والترمذي (٨٥٩)، وابن ماجه (٢٩٥٤) وأحمد (٤/ ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤)، واللفظ لأبي داود، وزيادة (أخضر) عند أبي داود فقط، وإسناده منقطع.","vol":"1","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>الحديث الحادي والأربعون\nصفة العودة من منى إلى عرفات</span>\nوَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nهذا الحديث جاء في صفة غدوه من منى إلى عرفات، وفيه: مشروعية التكبير ومشروعية التلبية للحاج، أما التلبية؛ فلأنه حاج، وأما التكبير؛ فلأنها من أيام التكبير.\nوالتكبير المطلق يبدأ عند جماهير أهل العلم من دخول ذي الحجة حتى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة تكبير مطلق في كل وقت، ولكن ليس في هذا التكبير المقيد في أدبار الصلاة فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة كما صح ذلك عن ابن مسعود وعن جماعة من السلف - ﵃ - يبدأ من فجر عرفة، يكبر دبر كل صلاة (٢) بعد الاستغفار ثلاثًا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.\nويكبر ويستمر التكبير المطلق فيجتمعان يجتمع التكبير المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة، وقال بعضهم: إن كان الإنسان حاجًّا من ظهر يوم النحر؛ لأنه قبله مشتغل بالتلبية، ولكن الصحيح أن الحاج يخلط التلبية بالتكبير كما دل عليه الحديث.\nوصفة التكبير كما روى ابن مسعود - ﵁ - عند عبد الرزاق وعن سلمان «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» (٣).\nومن أحسن من تكلم على مسألة التكبير الحافظ ابن رجب - ﵀ - في «فتح الباري» وقال: إن هذا العمل الذي ينقل عن السلف جيلًا بعد جيل يجري مجرى الخبر المسند، وان لم يكن فيه حديث مرفوع فالصحابة أسوة، ونقل إجماع الصحابة على هذا بل نقل الإجماع عن غير واحد كأحمد - ﵀ - في التكبير المقيد.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٥).\n(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله.\n(٣) رواه الدارقطني (٢/ ٥٠)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٠٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٨٨، ٤٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣١٥).","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الحديث الثاني والأربعون\nإذن النبي - ﷺ - للضعفاء</span>\nوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - فِي الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nهذا فيه إذن النبي - ﷺ - للضعفاء.\nوقوله: (الثَّقَلِ) المتاع والنساء وما أشبه ذلك إذا كُنَّ ضيفات.\nوجاء كذلك في حديث أسماء - ﵂ - عند البخاري (أن النبي - ﷺ - أذن للظعن) (٢).\nوظاهر الحديث هذا أنه إذا أذِن لمن تعجل في آخر الليل أنه يقدم فيرمي حتى لا يدركهم الأقوياء؛ ولأن الرمي تحية منى فلا ينبغي أن يبدأ بغيره فهذا هو الأقرب بل هو ظاهر السنة.\nوفي حديث أسماء - ﵂ - أنها رمت ثم أتت إلى مكانها ثم قال لها مولاها عبد الله - وهو ابن كيسان -: (وما أرانا إلا قد غلّسنا) قالت: إن النبي - ﷺ - قد أذن للظعن.\nفلا إشكال عندي في جواز الرمي لمن تعجل وذهب أخر الليل حتى لا يدركه الأقوياء، وأما أحاديث النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس يأتي الكلام عنها.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٨٥٦)، ومسلم (١٢٩٣).\n(٢) رواه البخاري (١٥٩٥)، ومسلم (١٢٩١).","vol":"1","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>الحديث الثالث والأربعون\nإذن النبي - ﷺ - للسودة أن تسبق إلى الرمي</span>\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً - تَعْنِي ثَقِيلَةً - فَأَذِنَ لَهَا. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nوعند مشايخنا أن من كان مع الضعيف من الأقوياء فإن حكمه كحكمه؛ لأنه قد يشق عليه الانفصال عنه فيرمي الضعيف ولا يرمي القوي فالأشبه أن هذا من باب «يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا»، والأفضل للقادر أن يؤخر لكن إن كان مع ضعفاء وشق عليه التأخير كما في مثل هذه الأزمنة من الزحام الشديد فلا بأس.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٦٨٠)، ومسلم (١٢٩٠).","vol":"1","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>الحديث الرابع والأربعون\nالنهي عن الرمي قبل طلوع الشمس</span>\nوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» [رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ] (١).\nلا داعي لاستثناء النسائي، الحديث أخرجه النسائي وهذا سبق قلم من الحافظ فالصحيح رواه الخمسة فقد أخرجه في سننه والحديث منقطع لأنه من طريق الحسن العرني عن ابن عباس كما قال أحمد إنه منقطع.\nوالحديث هذا ضَعَّفَه البخاري في «التاريخ الأوسط» المسمى بـ «التاريخ الصغير» غلطًا - مطبوع في مجلدين - وصوابه «التاريخ الأوسط».\nوهذا الحديث جاء من طرق عن ابن عباس، ولكن كلها معلولة وكلها لا تسلم من مقال، وقول الحافظ: (وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا) فيه نظر، حتى لو سلم ذلك ففيها مخالفة لما في الصحيح!! والصحيح أن من تعجل من الضَّعفة إنه يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس.\nوشيخنا ابن باز - ﵀ - يحمل هذا الحديث لو صح على أنه على الاستحباب.\nفالخلاصة: أن الأفضل ترك الرمي حتى تطلع الشمس، ولو رمى قبل ذلك لا بأس.\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٩٤٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٣٠٢٥)، وأحمد (١/ ٢٣٤، ٣١١، ٣٤٣)، لكن بسند فيه انقطاع؛ لأن فيه الحسن العرني وهو لم يسمع من ابن عباس.\nوهناك طريق آخر: عند أبي داود (١٩٤١)، والنسائي (٥/ ٢٧٢)، لكن علته أن فيه حبيب بن أبي ثابت مدلس ولم يصرح بالتحديث عن ابن عباس - ﵁ -.\nوهناك طريق آخر: عند أحمد (١/ ٣٢٦)، والترمذي (٨٩٣)، لكن فيه انقطاع؛ لأن الحكم لم يسمع من مقسم هذا الحديث.","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>الحديث الخامس والأربعون</span>\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١).\nحديث عائشة - ﵂ - رواه أبو داود والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن عائشة - ﵂ - ووقع في هذا الحديث اضطراب في السند والمتن.\nجاء في بعض ألفاظ الحديث (أن النبي - ﷺ - أمرها أن توافيه في صلاة الصبح بمكة) وهذه اللفظة منكرة استنكرها الإمام أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهم.\nوالنبي - ﷺ - كان يصلي الفجر بمزدلفة فكيف يأمرها أن توافيه بمكة؟\nوكذلك أعل الحديث بالإرسال.\nوعلى كل حال فمسألة تعجل النساء إن كُنَّ ضعيفات في آخر الليل إلى مزدلفة هذا جاء في أحاديث صحاح.\nكما في حديث أسماء - ﵂ - تقدم ذكره.\nوفي الصحيحين عن ابن عمر بأنه كان يقدم ضعفة أهله إلى منى (٢).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٩٤٢).\nفيه: الضحاك بن عثمان قال أبو زرعة: ليس بالقوي.\nوقد رواه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٨٠) والطحاوي (٢/ ٢١٨) بطرق مختلفة مرسلة.\nورجح الإمام أحمد الإرسال وقال أحمد: وهذا أيضًا عجب، وما يصنع النبي - ﷺ - يوم النحر بمكة.\nوقد أعله غير واحد من أهل العلم بالاضطراب.\nوضعفه العلامة الألباني في تحقيق سنن أبي داود.\n(٢) رواه البخاري (١٥٩٢)، ومسلم (١٢٩٥).","vol":"1","page":174},{"text":"وفي صحيح مسلم من حديث أم حبيبة - ﵂ - قالت: كنا نغلس من جمع إلى منى في عهد رسول الله - ﷺ - (١).\nومن لازم التعجيل - كما تقدم - أنهم يرمون الجمار، ومن أحب أن يطوف بعد ذلك ولو قبل طلوع الشمس فلا بأس على القول الراجح، والحديث على ما فيه شواهده في الصحيح والمحفوظ أنه من مسند أم سلمة.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٢٩٢).","vol":"1","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>الحديث السادس والأربعون</span>\nوَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي بِالمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ». [رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ] (١).\nالحديث رواه أهل السنن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة ابن مضرس وقد صححه ابن خزيمة والدارقطني والترمذي وغيرهم.\nسبب هذا الحديث أن عروة بن مضرس قدم من حائل من جبال طيء فجاء إلى النبي - ﷺ - في مزدلفة وقال له: أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج.\nفقال النبي - ﷺ -: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ (صلاة الفجر في مزدلفة) فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ».\nوقوله: «لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» استدل به الحنابلة على أن الوقوف بعرفة قبل الزوال مجزيء.\nوأخذوا بعموم هذا الحديث وقالوا: إن «نَهَارًا» تشمل من طلوع الشمس إلى الزوال إلى الغروب.\nوخالفهم الجمهور وقالوا: إن هذا الحديث بينه - ﷺ - بفعله وأن قوله: «لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» أي: في وقت وقوفه وهو لم يقف إلا بعد الزوال.\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والنسائي (٣٠٤١، ٣٠٤٢)، والترمذي (٨٩١)، وابن ماجه (٣٠١٦)، وأحمد (٤/ ١٥، ٢٦١، ٢٦٢)، وابن خزيمة (٢٨٢٠، ٢٨٢١).","vol":"1","page":176},{"text":"وثمرة المسألة:\nأنه لو وقف إنسان قبل الزوال ودفع قبل الزوال إلى مزدلفة فحجه على قول الحنابلة صحيح وعليه دم، وعلى قول الجمهور غير صحيح، وقول الجمهور أحوط.\nوفيه الحديث من الفوائد: امتداد وقت الوقوف حتى طلوع الفجر، فمن وافى عرفة قبل طلوع الفجر وهو من أهل الوقوف فقد تم حجه وقضى تفثه.\nوفيه من الفوائد: أن من تأخر عن مزدلفة بسبب أو عذر فلم يوافها حتى طلع الفجر فإنه ليس عليه شيء، فالنبي قال: «تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ».\nفلو أن إنسانًا حُبِسَ في الناقلات أو الطرق أو تأخر ما عقد النية إلا قبل طلوع الفجر فوقف بعرفات لحظات ثم أتى مزدلفة والناس يصلون أو بعد الصلاة؛ فإنه يقف ما تيسر حتى يسفر جدًّا ثم يذهب إلى منى.","vol":"1","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>الحديث السابع والأربعون</span>\nوَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: إنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [رَوَاهُ البُخَارِيُّ] (١).\nسبق بيان هذا في حديث جابر وأن المشركين كانوا ينتظرون طلوع الشمس.\nوقولهم: (أَشْرِقْ ثَبِيرُ) هذا خطاب لجماد، ولكن هذا عند أهل اللغة إذا طلب من الجماد شيء فهو من باب التمني كقولك:\nألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما إلا صباح منك بأمثل\n\nوالنبي خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس.\nومن فوائد الحديث: المنع من التأخر وأن الإنسان يفيض إلى منى قبل طلوع الشمس إلا إذا تأخر بسبب زحام مثلًا فلا بأس.\n_________\n(١) أخرجه البخاري برقم (١٦٨٤).","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الحديث الثامن والأربعون</span>\nوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - ﵄ - قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - ﷺ - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. [رَوَاهُ البُخَارِيُّ] (١).\nهذا السياق الصحيح، وقوله: (حَتَّى رَمَى) هل هو حتى شرع أو حتى أتم؟\nالصواب: حتى شرع؛ لأنه جاء في حديث جابر - ﵁ - كما تقدم: (يكبر مع كل حصاة) فانقطعت التلبية بالتكبير، فانقطعت مع أول حصاة وشرح بالتكبير وهذا ظاهر سياق الصحيح.\nورواه النسائي وابن خزيمة بلفظ: (فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حتى قطر التلبية مع أخر حصاة) (٢) ولكن لفظ الصحيح أصح وأن التلبية تنقطع بمجرد الشروع في الرمي، ولأنه شرع في أسباب التحلل.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٦٨٦، ١٦٨٧).\n(٢) تقدم بحث هذه المسألة في حديث جابر - ﵁ - في صفة الحج، تأتي في صفة الرمي.","vol":"1","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الحديث التاسع والأربعون</span>\nوَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ -: أَنَّهُ جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nهذه السنة عند رمي جمرة العقبة يجعل مكة البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة.\nوالأصحاب يقولون: يجعل الجمرة عن يمينه ويستقبل البيت فيصبح يرمي عن يمين ولكن هذا ضعيف.\nوهذا هو صفة رمي جمرة العقبة في يوم العيد والأيام بعده، وقول ابن مسعود هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة خصها بالذكر؛ لأن أحكام الحج وآيات الحج نزلت في سورة البقرة.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٧٤٩)، ومسلم (١٢٩٦).","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الحديث الخمسون</span>\nوَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (١).\nفي هذا تحديد الرمي أما رمي جمرة العقبة فقد رماها - ﷺ - ضحى ووقع في صحيح البخاري «رميت بعدما أمسيت» (٢) في حديث ابن عباس كأنه بعد الزوال، فلا بأس في ذلك اليوم حتى ولو في ليلة الحادي عشر إن تأخر، وأما الأيام الأخرى يرمي بعد زوال الشمس يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، ولا يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، ولو كان الرمي في هذه الأيام قبل الزوال سائغًا لبينه النبي - ﷺ - ولما ترك الأمة تنتظر في وقت الضحى، وهو وقت البراد والسعة إلى زوال الشمس وتكون الهاجرة، فلما عدل عن هذا الوقت علم أنه غير مشروع وإثم، وكان النبي - ﷺ - إذا خُيِّر بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا (٣).\nفعلم أن وقت الرمي في وقت الضحى إثم وإذا عُلِمَ أنه إثم وغير طاعة فتعين أنه معصية وغير مجزئ، واستثنى بعضهم يوم النفر من تعجل يوم الثاني عشر، ولكن الصحيح أنه لا استثناء في ذلك ولا ينبغي أن تُطَوِّع الفتيا لأفعال الناس، فإن الناس لا يقفون عند شيء، ولهذا في حديث ابن عمر - ﵄ - قال: (كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا) (٤) أي: نتحرى ونبحث عن هذا الوقت وننتظر فكيف يدع النبي - ﷺ - هذا الوقت مع سعته فيجعل الوقت بعد الزوال، ومعلوم أن وقت ما بعد الزوال فيه شيء من التضييق في الوقت، فَعُلِمَ أن الرمي قبل الزوال لا يصح.\n_________\n(١) أخرجه مسلم برقم (١٢٩٩).\n(٢) رواه البخاري (١٦٣٦).\n(٣) رواه البخاري (٣٣٦٧، ٥٧٧٥)، ومسلم (٢٣٢٧).\n(٤) رواه البخاري (١٦٥٩).","vol":"1","page":181},{"text":"والخلاصة: أنه لا يجوز ولا يجزئ الرمي قبل الزوال وقد بالغ شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم - ﵀ - في الرد على قول من أجاز الرمي قبل زوال الشمس في رده على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وأصاب.\nولنا كتابة مفردة في هذا الموضوع يسر الله إتمامها، وقد كان الصحابة - ﵃ - ينهون عن الرمي قبل الزوال، وقد صح عن ابن عمر في الموطأ (١).\nأما الرمي بالليل يوم الحادي عشر يرمي ليلة الثاني عشر أو يوم الثاني عشر يرمي ليلة الثالث عشر إن تأخر لا بأس به؛ لأن العبادة لا تجوز قبل وقتها كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٦/ ٢٠٣): «إن المناسك لا تجزيء قبل وقتها» اهـ.\nوتجوز بعد وقتها في الجملة، فلا يمكن أن تصح صلاة الظهر قبل وقتها ولكن قد تؤخر للعصر للعذر.\nوفي الباب حديث ابن عباس في البخاري (رميت بعدما أمسيت) (٢) والمساء يطلق على آخر النهار وأول الليل.\nوكذلك أثر عبد الرحمن بن سابط أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال (كان أصحاب النبي - ﷺ - يدعون ظهرهم ويرمون بالليل) (٣).\nوإن كان هذا احتمال أنهم متعجلين؛ لأنهم كانوا على ظهور يركبونها - على دواب - وأما إذا قروا بمنى فالغالب أنهم يمشون.\nوقد صح أن صفية زوج ابن عمر رمت جمرة العقبة ليلة الحادي عشر (٤).\n_________\n(١) انظر الاستذكار (١٣/ ٢١٤).\n(٢) سبق.\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٨).\n(٤) رواه مالك في المؤطأ وانظر التمهيد (٧/ ٢٦٨).","vol":"1","page":182},{"text":"فظاهر هذا اتساع وقت رمي يوم الحادي عشر إلى ليلة الثاني عشر والثاني عشر إلى ليلة الثالث عشر، وأما الثالث عشر فلا يجوز أن يرمي بعد غروب شمسه؛ لأن أيام الرمي انتهت بعد الغروب.","vol":"1","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>الحديث الحادي والخمسون\nصفة الرمي</span>\nوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ يَسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَفْعَلُهُ. [رَوَاهُ البُخَارِيُّ] (١).\nهذا السياق ظاهر في صفة الرمي، وقوله: (يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ) في حديث جابر - ﵁ - (مَعَ كُلِّ حَصَاة) والأمر سهل إما يُكَبِّر مع الرمي أو إثر الرمي - بُعيده - فالخطب يسير.\nوفيه: أن الجمرة الأولى والثانية يدعى بعدهما أما الثالثة الكبرى فيرميها وينصرف.\nوفيه: أنه يتقدم لقوله: (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ) أي: يبتعد عن مكان الرمي وحطمة الناس، وكذلك في الجمرة الوسطى غير أنه يأخذ ذات الشمال، ولم يقع التحديد بعد الجمرة الأولى هل يأخذ ذات الشمال أم ذات اليمين، المقصود: أن يتعدى إلى مكان لا يشق فيه على الناس، وأما الثانية إذا رماها يأخذ ذات الشمال حتى يتهيأ له أن يرمي الجمرة الكبرى وتكون قبالته ومنى عن يمينه والبيت عن يساره.\n_________\n(١) أخرجه البخاري برقم (١٧٥١).","vol":"1","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>الحديث الثاني والخمسون\nفي أن الحلق أفضل من التقصير</span>\nوَعَنْ ابن عمر - ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «اللهُمَّ ارْحَمُ المُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «وَالمُقَصِّرِينَ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nفيه: أن الحلق أفضل من التقصير، وقد وقع في مسند أحمد وغيره من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه في صلح الحديبية دعا للملحقين ثلاثًا والمقصرين واحدة. قالوا: لم ظاهرت للمحلقين؟ قال: «أنهم لم يشكوا» (٢).\nفقد يقول قائل: تفضيل الحلق على التقصير من وجوه:\n- أنه فعل النبي - ﷺ -.\n- أنه فعل الصحابة الذي لم يشكو مع نبيهم في صلح الحديبية.\n- أن فيه المبالغة في الأداء.\nفهذا وجه ترتيب الدعوات الثلاث للمحلقين، وأما المقصرين فأتوا بأصل الأخذ من الرأس فكانت لهم دعوة واحدة.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١) (٣١٧).\n(٢) روى أصل الحديث البخاري (١٦٤١)، ومسلم (١٣٠٢)، واللفظ لابن ماجه (٣٠٤٥)، وأحمد (١/ ٣٥٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٠، ٧/ ٣٩٠).","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الحديث الثالث والخمسون\nتيسير النبي - ﷺ - على الأمة في الحج</span>\nوَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nأما أفعاله - ﷺ - يوم العيد فإنه كان رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ومن كان عليه سعي فليسع فالنبي - ﷺ - سعى بعد طواف القدوم.\nفالترتيب هو:\nأن يرمي، ثم يذبح إن كان متمتعًا أو قارنًا، ثم يحلق، ثم يطوف، ثم يسعى إن كان متمتعًا أو كان قارنًا أو مفردًا، ولم يسع بعد طواف القدوم، وان قَدَّم هذه الأفعال بعضها على بعض فلا حرج.\nوهذا الحديث حديث ابن عمرو - ﵄ - يرويه الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو - ﵄ -.\nوجاء كذلك نحوه من حديث ابن عباس - ﵄ -.\nوجاء في سنن أبي داود وغيره حديث أسامة بن شريك (سعيت قبل أن أطوف) (٢) ولكن هذه اللفظة شاذة والمحفوظ في حديث أسامة في سنن أبي داود عدم هذه الزيادة، وعلى كل حال فإنه لو قدم السعي على الطواف فإنه داخل تحت عموم هذا الحديث (فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ») وسواء وقع في ذلك اليوم أو في الأيام بعده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦).\n(٢) رواه أبو داود (٢٠١٥).","vol":"1","page":186},{"text":"وهل ينجر هذا الحكم في هذه العمرة إذا قدم السعي على الطواف جاهلًا؟\nمحتمل وأفتى به الشيخ ابن عثيمين مرة وقد يقال: لو أن إنسانًا جاهلًا سعى ثم طاف ثم قصر وقال: ما كنت أظن إلا أن السعي قبل، وكنت أظن أن الأمر واسع فنقول: لا بأس، وفتوى الشيخ محمد موجودة في كتابه فرائد الفوائد.","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الحديث الرابع والخمسون\nماذا على من أُحْصِر</span>؟\nوَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. [رَوَاهُ البًخَارِيُّ] (١).\nهذا الحديث في صلح الحديبية، والنبي - ﷺ - لما أُحْصِر نحر - ﷺ - ثم حلق وأمر أصحابه بذلك، وَذِكْر المؤلف له هنا فيه شيء من الإيهام فمن قرأ ظن أن هذا في حجة الوداع، وعلى كل حال إن كان الإنسان قد أُحْصِر عن البيت فإنه ينحر إن كان معه شيء قد أهداه، وإن لم يكن معه يلزمه عند أهل العلم أن يشتري هديًا - شاة - فإن لم يكن معه مال، لفقره فإنه يصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع، وهذا ذهب إليه الأصحاب، ولكن الصحيح إن المحصر إذا لم يكن عنده شيء يشتري به الهدي فإنه يكتفي بحلق رأسه، ولو كان الصوم واجبًا لأمر به النبي - ﷺ - وَبَيَّنَه، ثم إن أكثر الصحابة - ﵃ - الذين حجوا مع النبي - ﷺ - كانوا فقراء، وَفَرَّقَ بين الهدي في الإحصار والهدي في التمتع، فدم التمتع دم شكران على إتمام النسك وأما دم الإحصار فهو هدي عن الحصر في النسك فلا يمكن القياس، وهنا نحب أن نبين أقسام الدماء:\n- فقسم يذبح في الحرم ويجوز أن يوزع خارج الحرم كهدايا التمتع والقران ففي حديث جابر - ﵁ - «كلوا وتزودوا» (٢).\n- وقسم يذبح داخل الحرم ويوزع داخل الحرم كالدماء التي لترك واجب.\n- وقسم يسوغ ذبحه خارج الحرم، كهدي الإحصار حينما يذبح في محل الحصر، وكفدية الجزاء فهذا يوزع حيث يذبح، ولا مانع من نقله إلى مكان آخر.\n_________\n(١) أخرجه البخاري برقم (١٨١١).\n(٢) رواه البخاري (١٦٣٢)، ومسلم (١٩٧٢).","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>الحديث الخامس والخمسون</span>\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاء». [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ] (١).\nهذا الحديث جاء عن طريق الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة - ﵂ - واضطرب فيه الحجاج اضطرابًا كثيرًا والحجاج ضعيف.\nوجاء من طريق الحجاج عن الزهري عن عمرة عن عائشة - ﵂ - وفيه انقطاع فالحجاج لم يسمع من الزهري.\nوجاء في بعض ألفاظه: «إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء» (٢) أي: من اللباس الصيد والطيب والحلق والخطبة والنكاح والمباشرة وجماع النساء ثم جاء الاستثناء «إلَّا النِّسَاءَ» وهذا يشمل الجماع، فإن هذا لا يحل إلا إذا طاف وسعى.\nواختلف فيما فوق ذلك من عقد النكاح والمباشرة.\nواختلف أهل العلم فيما يحل به الإنسان؟\nقال بعضهم: يحل بالرمي وحده واحتجوا ببعض ألفاظ هذا الحديث «إذا رميتم ... الحديث».\nوكذلك روى الحسن العرني عن ابن عباس - ﵁ - قال: «إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء» ولكن هذا منقطع ولا يصح.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١٩٧٨)، وأحمد (٦/ ١٤٣)، والدارقطني (٢/ ٢٧٦)، والبيهقي (٥/ ١٣٦) وقال: «وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة كما رواه سائر الناس عن عائشة - ﵂ - يقصد الحديث المتفق عليه من قولها - ﵂ - (طيبت رسول الله - ﷺ - لإحرامه ... الخ)، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤١٩).\nوقد صححه لغيره العلامة الألباني في الإرواء (٤/ ٢٣٥ رقم ١٠٤٦) في بحثه فانظره إن شئت.\n(٢) رواه ابن ماجه (٣٠٤١).","vol":"1","page":189},{"text":"واحتجوا بحديث أم سلمة - ﵂ - عند أبي داود من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة - ﵂ - وفيه: «إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه» ولكن هذا الحديث فيه أبو عبيدة (فيه جهالة).\nوهذا الحديث هو الذي فيه: «فإذا لم تطوفوا قبل أن تمسوا عدتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا جمرة العقبة» وهذا فيه نكارة كبيرة جدًا.\nواحتج بعض المتأخرين بما رواه أحمد وغيره من حديث عروة والقاسم عن عائشة - ﵂ - قالت: (طيبت النبي - ﷺ - حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة) احتج بهذا الشيخ الألباني قال: حين رمى جمرة العقبة صريح أنه تطيب وهذا يدل على أن الإحلال يحصل بالرمي وحده!.\nونقول: لكن هذا الحديث أصله في الصحيحين (طيبت النبي - ﷺ - لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) وفرق بين السياقين! ولفظ أحمد شاذ والمحفوظ ما في الصحيحين.\nثم نقول: كيف يتطيب النبي - ﷺ - ويذهب إلى بدنه ويذبح ثلاثًا وستين بدنة، وما فيها من الدماء والتعرض للروائح ومخالطة الدواب؛ لا يمكن أن يكون.\nولذا قال البخاري في صحيحه: «باب الطيب بعد الحلق قبل الإفاضة» وذكر حديث عائشة - ﵂ - الذي ذكرته قريبًا هذا.\nوكذلك احتج من قال بأنه يتحلل بالرمي وحده بأثر عمر - ﵁ - عند مالك والبيهقي: «إذا رمى الرجل الجمرة فقد حل له كل شيء» ولكن هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر - ﵁ -: (إذا رميتم وحلقتم) ففيه إضافة وحلقتم فيحمل اللفظ الأول على هذا.","vol":"1","page":190},{"text":"وجاء عن عائشة - ﵂ - وابن الزبير: (إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء).\nوالخلاصة: أنه ليس هناك حديث قائم صريح في الاكتفاء بالحل برمي الجمرة وحدها - أي: الحل الأول - والأحوط أن الإنسان لا يحل إلا بالرمي ثم الحلق.\nوالأحاديث الآنف ذكرها فيها كلها مقال والمشهور عند أهل العلم أنه يحل بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف، وهذا على بابه ليس فيه كبير إشكال فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول أو رمى وطاف أو حلق وطاف فلا بأس.\nوقال بعضهم: يجوز بفعل واحد من اثنين كما ذكر صاحب الفروع وغيره يحل بفعل واحد من اثنين على القول بأن الرمي وحده يكفي، فيحل بالرمي وحده وبالطواف وحده، قالوا: لما كان الطواف يحصل به التحلل الثاني كان له علاقة وتأثير في التحلل الأول، فإذا طاف جاز له التحلل الأول، وإذا رمى حل التحلل الأول، وهذا على القول بتصحيح ما جاء في الحل بالرمي وحده، وفيه ما فيه! والأحوط ألا يتحلل إلا الذي رمى ثم حلق، وأما الذبح فلا علاقة له في حصول التحلل الأول.\nوشيخنا ابن باز - ﵀ - يرى أن التحلل بالرمي وحده جائز، لكن الأفضل أن يرمي ثم يحلق، وحديث أم سلمة - ﵂ - كنت كتبت فيه بحثًا (إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا) هذا السياق قد يقال أنه محفوظ، وأما زيادة الإحرام فهو منكر، والحديث قد يكون جزء منه محفوظ والآخر غير محفوظ، فهذا يمكن ولكن أنا أقول من باب الاحتياط.","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>الحديث السادس والخمسون</span>\nوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ». [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ] (١).\nالحديث هذا قواه أبو حاتم والبخاري في التاريخ، ونقل الحافظ هذا في التخليص.\nومفهومه: أنهن لا يحلقن وأن الحلق إنما هو على الرجال.\nوقدر تقصيرهن تأخذ قدر أنملة من رأسها من كل خصلة أو ضفيرة تقصها، وحلق النساء شعور رءوسهن فيه تشبه بالرجال.\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٩٨٥)، ورواه الدارمي (٢/ ٦٤)، بإسناد صحيح.","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>الحديث السابع والخمسون</span>\nوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -، أَنَّ العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ - ﵁ - اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nالعباس - ﵁ - كان يتولى السقاية لأهل مكة يسقيهم من زمزم؛ لأن النبي - ﷺ - وكل ذلك إليهم فأستأذن العباس أن يبيت بمكة لأجل السقاية ليلًا ونهارًا.\nوفيه: مشروعة المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بل هو واجب؛ لأن النبي - ﷺ - رخص له، ومفهوم الترخيص المنع لولا هذا العذر.\nومن هذا استنبط أهل العلم وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهذا هو الصحيح.\nوفيه: أن المبيت يسقط بالأعذار ومن ذلك سقاية الحجيج، وهذا قد رخص فيه النبي - ﷺ - وكذلك لو أن إنسانًا احتاج لحراسة مال أو لمرافقة مريض في المستشفى فإنه يسقط عنه المبيت لعذره ولا يلزم بدم.\nالواجب عند أهل العلم معظم الليل والليالي كلها واجب واحد عند جمهور القائلين بأن ترك النسك فيه دم وهم جماهير أهل العلم، واحتجوا بما أخرجه مالك عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - ﵄ - موقوفًا عليه: (ومن ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا) وهذا الحديث موقوف وأخذ به جماهير أهل العلم ورواه ابن حزم مسندًا إلى النبي - ﷺ - ولكن فيه مجهولان فهو لا يثبت مرفوعًا.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥).","vol":"1","page":193},{"text":"فمن ترك المبيت بمنى لعذر فيرخص له، وإلا لا يرخص له وإن ترك الليالي كلها أو ليلتين من ثلاثة فعليه دم، وإن كان تعجل يلزمه مبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فإن ترك ليلة فعليه دم، وإن بات ليلة وأكثر الليلة الأخرى فلا بأس.\nالمقصود: إن ترك الأكثر فعليه دم وإلا فلا.\nوبهذا لو بات أكثر الليل وخرج فليس عليه شيء هكذا قالوا.","vol":"1","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>الحديث الثامن والخمسون</span>\nوَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١).\nفي الحديث: أن النبي - ﷺ - رخص في ترك المبيت بمنى للرعاة، وهم الذين يرعون إبل الحجاج، والحجاج وهم نازلون بمنى لا يحتاجون إلى إبلهم.\nوالإبل تحتاج إلى الرعي وتحتاج إلى أكل النبات فيذهبون إلى مواقع الكلأ القريبة فترعى منها.\nوقوله: (عَنْ مِنًى) هنا تتضمن معنى الخروج وترك منى فالنبي - ﷺ - أذن لهم في ترك المبيت ويبيتون مع الإبل يحرسونها.\nوقوله: (يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ)؛ لأن الحجاج يأتون على رواحلهم يحتاجون للرواحل، فهم لا حاجة لهم في تركها؛ لأنهم قدموا عليها من عرفات لمزدلفة، فيرمون - أي: الرعاة - مع الناس يوم العاشر، فالرعاة لم يستلموا الإبل بعد ثم يرمون يوم الغد ومن بعد الغد ليومين أي: يجمعون رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر فيرمونه يوم الثاني عشر، فسيتركون المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، والترك يفوت لا يمكن قضاؤه، أما الرمي فيمكن قضاؤه ولهذا رخص لهم النبي - ﷺ - في البيتوتة، ولم يأمرهم بها لأنها تفوت، وأما الرمي فأذن لهم فإنه لا يفوت فيرمونه يوم الثاني عشر عن يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، ويرخص لهم كذلك وإذا تأخروا يرمون يوم الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثالث عشر لمن تأخر.\n_________\n(١) صحيح: رواه أبو داود (١٩٧٥)، والنسائي (٥/ ٢٧٣)، والترمذي (٩٥٥)، وابن ماجه (٣٠٣٧)، وأحمد (٤/ ٤٥٠)، وابن حبان (٣٨٨٨).","vol":"1","page":195},{"text":"وفيه: أن المشتغل بمصالح عامة - كما قال شيوخنا - للمسلمين فإنه يرخص له في ترك المبيت، ولكن لا يرخص له بترك الرمي وله أن يؤجل الرمي.\nومن هنا قال بعض مشايخنا في إن الإنسان إذا كان الرمي بعيدًا عليه كمن يكون في أطراف مزدلفة، أو في أطراف منى يشق عليه التردد إلى الجمرات؛ فإنه له أن يؤخر إلى اليوم الأخر إن كان تأخر، وإن كان تعجل إلى يوم الثاني عشر، ثم إذا أتى يرتب رميه يرمي اليوم الأول، ثم يعود ويرمي الثاني، ثم يعود ويرمي اليوم الثالث فيقضيه؛ لأن هذا له عذر في مشقة التردد على الجمرات فيجوز له التأخير.\nوالمشهور في المذهب جوازه ولو بلا حاجة، ولكن الصحيح جواز تأخير الرمي لحاجة فيجمعه في يوم واحد.\nوفيه: وجوب الرمي وهو واجب من الواجبات عند أهل العلم، وفي تركه عندهم دم، والرمي كله واجب واحد ليس الرمي يوم العيد به دم وسائر الأيام بها دم.\nوبعضهم قال: رمي يوم كامل فيه دم والصحيح أنه واجب واحد، فإن ترك بعض الشيء وقع الخلاف عند أهل العلم على نحو ما قيل في ترك المبيت.\nومشايخنا منهم من يفتي إذا ترك يوم كامل - ولم يمكنه استدراك الرمي لفوات زمانه أيام التشريق أو ترك المبيت ليلة من غير عذر - أنه يتصدق بشيء ويستغفر الله - ﷿ - إذا كان من غير عذر كما تقدم.\nسؤال: لو رمى بأقل من سبع؟\nالجواب: جاء في حديث سعد - ﵁ - قال: رجعنا من حجة الودع وفينا من يقول بست ومنا من يقول: رميت بسبع ولم يعب بعضنا بعضًا لكن أظن إسناده منقطع.","vol":"1","page":196},{"text":"ولكن رخص بعض مشايخنا ولهم سلف من التابعين بترك الحصاة الواحدة، ورخص بعضهم بترك الحصاتين وعلى كل حال إذا كان الوقت باقيًا فينبغي أن يرمي الرمي كاملًا، ولكن إذا فات الوقت لا نستطيع أن نؤثمه أو نلزمه بدم إذا كان المتروك حصاة أو حصاتين.","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>الحديث التاسع والخمسون</span>\nوَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ﵁ - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمَ النَّحْرِ ... [الحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nهذه الخطبة خطبهم ذلك اليوم وذكرهم عظمة ما يكون فيه، وذكرهم عظمة الدماء والأعراض وفيه أن الإمام يستحب له أن يخطب في هذا اليوم، ويؤكد على حرمة اليوم والدين والمال والعرض، ويعلم الناس ما يكون في يومهم هذا من النسك من الرمي وأحكام التقديم والتأخير وأحكام يوم الحادي عشر والثاني عشر؛ لأن الجمع عظيم والحاجة متجددة.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩).","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>الحديث الستون</span>\nوَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ - ﵂ - قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمَ الرُّءُوسِ فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟» [الحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ] (١).\nوهذا الحديث يروى من طريق أبي عاصم النبيل، عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين، عن جدته السراء بنت نبهان وربيعة كالمجهول والسراء لا تعرف صحبتها إلا من هذا الطريق.\nوقد حسن حديثها المصنف وحفيدها تابعي، وقد جاء لهذا الخبر ما يشهد له، وسمي يوم الحادي عشر بيوم الرءوس؛ لأن الناس يأكلون من الهدايا التي أهدوها يوم العاشر ويوم الحادي عشر يأكلون ما تبقى منها، وكانوا يبقون الرءوس لهذا اليوم، وقوله - ﷺ -: «أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟» يوهم أن العيد منها؛ لأنه إذا كان أوسطها يوم الحادي عشر يدل على أن العيد فيها، ولكن هذا من باب التغليب، والصحيح أن يوم العيد غير أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالأوسط هنا يوم الحادي عشر بالاتفاق كما قال ابن القيم في الهدي (٢/ ٢٨٩)، ولعل وصفه بالأوسط يعني الأفضل مثل قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: خيارًا فيكون موافق لحديث عبد الله بن قراط: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ الله - ﵎ - يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ» (٢).\n_________\n(١) أخرج أبو داود (١٩٥٣)، وفي إسناده ضعف؛ لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي، ولا تعرف جدته إلا بهذا الحديث، وآخر ضعيف.\n(٢) تقدم تخريجه في صفة الحج.","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>الحديث الحادي والستون</span>\nعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ (لَهَا): «طَوَافُك بِالبَيْتِ وَسَعْيُك بَيْنَ الصَّفَا وَالَمْروَةِ يَكْفِيك لَحِجِّك وَعُمْرَتِك». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (١).\nأن عائشة - ﵂ - كانت أهلت بعمرة، ثم حاضت بسرف فأتت أيام الحج ولم تطهر، ثم بعد ذلك أمرها النبي - ﷺ - أن تدخل الحج على العمرة، وتصبح قارنة ثم لما طافت وسعت مرة واحدة قال لها: «طَوَافُك بِالبَيْتِ وَسَعْيُك بَيْنَ الصَّفَا وَالَمْروَةِ يَكْفِيك لَحِجِّك وَعُمْرَتِك». ثم أنها وجدت في نفسها أنها لم تطف حين قدمت فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمر من التنعيم.\nوفي الحديث: أن القارن يكفيه طواف واحد بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة.\nوفيه: أن الطواف والسعي لا يسقط عن الحائض ولكنها تفعله بعد أن تطهر.\nوفيه: أن الطواف ركن واختلف في السعي مع اتفاقهم علي أن الطواف والوقوف والنية كلها من أركان الحج، والصحيح أن السعي ركن وقيل أنه واجب يجبر بدم والصواب: أنه ركن وعليه تكون أركان الحج الأربعة: (نية، وقوف بعرفة، طواف، سعي).\n_________\n(١) أخرجه مسلم برقم (١٢١١) بلفظ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وبلفظ: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك».\nواللفظ المذكور هو عن أبي داود (١٨٩٧) وهو معل بالإرسال كما قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٢٩٤).","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>الحديث الثاني والستون</span>\nوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. [رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ] (١).\nالذي أفاض فيه؛ لأنه - ﷺ - كان قد تحلل والنبي - ﷺ - في حجه طاف ثلاثة أطوافة: طواف القدوم، والإفاضة، والوداع، ولم يزد النبي - ﷺ - عن هذا الأطوفة، وأما حديث كان يزور البيت منى فهو ضعيف.\nولعل هذا تشريع لأمته؛ لأنها ستكون أكثر وإكثار الإنسان من الطواف في هذه الأيام يشق على الناس فالسنة أن الإنسان لا يزيد على الطواف المسنون في الحج.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والحاكم (١/ ٤٧٥).","vol":"1","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>الحديث الثالث والستون</span>\nوَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ. [رَوَاهُ البُخَارِيُّ] (١).\nفي هذا الحديث أنه النبي - ﷺ - عندما رمى في يوم الثالث عشر الجمار ركب وترك منى وغادرها بعد الزوال فأتى المحصب وهو الأبطح وسمي بذلك؛ لأن فيه حصى كثيرة وصلى فيها الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة في المحصب، ثم ركب إلى البيت وطاف به طواف الوداع، ثم غادر إلى المدينة فجر الرابع عشر وارتحل من آخر الليل من الأبطح (المحصب) وكان معه أم سلمة وسائر أزواجه - ﵅ -، وكانت شاكية فقال لها: طوفي من وراء البيت والناس يصلون فطافت على بعير وهي شاكية، ثم كان واعد عائشة - ﵂ - في تلك الليلة أمرها أن تذهب مع أخيها إلى التنعيم ليعتمر بها، ثم واعدها في المكان فلما أتت أذن بالرحيل فارتحلوا إلى البيت فطافوا به ثم ارتحلوا إلى المدينة.\n_________\n(١) أخرجه البخاري برقم (١٧٦٤).","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>الحديث الرابع والستون</span>\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ - أَيِ النُّزُولَ بِالأَبْطَحِ - وَتَقُولُ: إنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (١).\nهذا الحديث الصواب فيه أنه متفق عليه، وهذا اختيار عائشة - ﵂ - في أن النزول بالأبطح إنما كان؛ لأنه أسمح.\nوعلى هذا لو كان الآن أسمح غير هذا المكان فينزل فيه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه سنة، ولهذا قال النبي - ﷺ -: «إنا نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» فهو مقصود أي: الذهاب إلى هذا المكان، وهذا هو الراجح فالنبي - ﷺ - علله بعلة قال: «حيث تقاسموا على الكفر» وأراد الذهاب للبقعة ليعمرها بالتوحيد هذا هو الأقرب.\n_________\n(١) أخرجه مسلم برقم (١٣١١). وهو في البخاري أيضًا (١٧٦٥).","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>الحديث الخامس والستون</span>\nوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nوقول ابن عباس - ﵄ - (أُمِرَ) له حكم الرفع إلى النبي - ﷺ - بل جاء في بعض ألفاظه: «لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت» وقد أخرج مسلم اللفظين من وجهين عن طاوس عن ابن عباس.\nوفي الحديث: الأمر بطواف الوداع لمن أراد الارتحال؛ لأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، فهو ليس من أعمال الحج، ولكن: إذا فرغ الإنسان من أعمال الحج وأراد أن يسافر فإنه يطوف الوداع.\nوإذا قلنا أن هذا من واجبات الحج فليزمه وإن مكث بعد الحج شهر أو شهرين يلزمه طواف الوداع، ولكن الصحيح إنه إن كان حاجًّا فأراد أن يرجع فعليه أن يطوف، وأما إذا كان معتمرًا أو أقام إقامة طويلة ثم ارتحل فليس حينئذ حاجًّا فلا يلزمه طواف الوداع إلا على القول بوجوبه مطلقًا، والصحيح أنه واجب في الحج لمن أرتحل أما في العمرة أو من أتى مصليًا أو مجاورا فارتحل فليس عليه طواف وداع.\nوفي الحديث: أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض وكذا النفساء فينفران ولا وداع عليهما.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).","vol":"1","page":204},{"text":"وفيه: أن طواف الوداع يكون أخر العهد، ولا يكون بعده إقامة ولا معاملة أو بيع أو شراء بل يرتحل مباشرة، ولكن إذا أطال المكث فإنه يعيد، لكن لو طاف ثم استراح حتى ينام لشدة التعب في مثل هذه الأزمنة فلا نلزمه بالإعادة، كذلك لو اشترى هدايا في طريقه أو تغدى فإنه بعد ذلك يرتحل وليس عليه شيء.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>الحديث السادس والستون</span>\nوَعَن ابْن الزُّبَيْرِ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ ألفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ] (١).\nهذا الحديث يروى من طرق حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن أبيه الزبير مرفوعًا وإسناده صحيح، قال ابن عبد البر: أسند حبيب المعلم هذا الحديث وَجَوَّدَه ولم يخلط في لفظه ولا معناه. اهـ.\nقلت: والصحيح أن الحديث مرفوع.\nوفي هذا الحديث: فضل المسجد الحرام وأنه بمئة ألف صلاة لما كان مسجده - ﷺ - بألف صلاة، وهذا يفضل بمائة كان المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وتفضيل المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والمسجد النبوي بألف صلاة.\nوهذا التفضيل في المسجد يشمل الحرم كله وهذا هو الصحيح وهذا مذهب الجمهور، واختيار شيخنا ابن باز - ﵀ -، فإن قال قائل: قد روى مسلم والنسائي من حديث ميمونة في تسمية المسجد (إلا مسجد الكعبة)؟. والجواب: أن مسلم أخرجه من طريق الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس، عن ميمونة.\nوقال البخاري في التاريخ بعد أن روى حديثه عن ميمونة حدث نافع عن ابن عباس عن ميمونة ثم قال لا يصح فيه ابن عباس. اهـ.\nولهذا أدخل ابن حبان إبراهيم في أتباع التابعين وقال: وقيل أنه سمع من ميمونة زوج النبي - ﷺ - وليس ذلك بصحيح عندنا.\n_________\n(١) أخرجه أحمد (٤/ ٥)، ورجاله رجال الصحيحين.","vol":"1","page":206},{"text":"وذكر مغلطاي في الإكمال أنه لم يصرح بسماع إبراهيم من ميمونة أحد المتقدمين، وأكد ذلك أن ابن سعد حيث ذكره في الطبقة الرابعة من المدنيين الذين ليس عندهم إلا صغار الصحابة فصار الحديث منقطعًا.\nوالخلاصة: أن هذا اللفظ غير محفوظ فالتضعيف يشمل الحرم كله.\nأما في المدينة فالمضاعفة بالمسجد خاصةً، والصلاة في المسجد الحرام تفضل عن الصلاة في مساجد الحرم الأخرى؛ لشرف الكعبة مع ثبوت التضعيف في الحرم كله.\nوقال أهل العلم: إن الزيادة لها حكم المزيد فلما زيد في المسجدين كانت الصلاة مضاعفة، أما المسجد الحرام فلا إشكال إذا كانت المضاعفة منتشرة في الحرم، لكن نستفيد أنه لو كبر المسجد فإنه يكون محلا للطواف فيطوفون فيه ولو بعدت عن الكعبة.","vol":"1","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>الحديث السابع والستون</span>\nبَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ\nعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. [رَوَاهُ البُخَارِيُّ] (١).\nهذا الباب في باب الفوات والإحصار والفوات: من فاته الحج والإحصار: من حصر عن دخول مكة ومنع من الإتيان بالنسك.\nوالمحصر كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ...﴾ الآية، وتقدم الكلام عن المحصر أن الإنسان إذا أحصر عن الكعبة أو عرفات في الحج حتى فاته أو العمرة عن الكعبة؛ فإنه كان معه هدي فليذبحه وإن لم يكن فليشتر وليذبح؛ وإلا فليحلق ثم يتحلل، وأما اعتماره - ﷺ - عمرة قابلة ليس هذا من باب القضاء، وإنما سميت عمرة القضاء من القضية لا من القضاء فليست هذه العمرة حتم، ولهذا لم يعتمر هذه كثير من أصحابه الذين حضروا معه.\nوالإنسان إذا أحْصِر إنما يلزمه الهدي والحلق فإن كان معه كفى وإن لم يكن معه فالمشهور عند الأصحاب أنه يصوم عشرة، والصحيح عدم اللزوم - كما تقدم - ولكن يتحلل وحينئذ لا يكون حاجًّا ولا معتمرًا ولا يلزمه القضاء، ويكون الإحصار مخصص من قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.\n_________\n(١) أخرجه البخاري برقم (١٨٠٩).","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>الحديث الثامن والستون\nفي الاشتراط</span>\nوَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ - ﵂ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).\nفي الحديث أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - ﵂ - حجت مع النبي - ﷺ - ولكنها كانت مريضة فاستفتت النبي - ﷺ - فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي»، أي: قولي: «اللهم محلي حيث حبستني».\nفيه من الفوائد: أن الإنسان إن كان شاكيًا في الحج والعمرة فإنه يشترط.\nوفائدة الاشتراط: أنه يحل مجانًا إذا حصل له عائق عن تكميل نسكه، فإن يحل بلا ذبح أو حلق ولا يلزم بالإكمال.\nوفيه من الفوائد: أنه يشرع الشرط حيث شرع بسببه من الشكوى أو المرض.\nوهل ينفع الاشتراط إذا كان الإنسان غير شاك؟\nقال بعضهم: ينفع؛ اشترط ولقوله - ﷺ -: «فإن لك على ربك ما استثنيت» وهذا له على ربه ما استثنى.\nوقال بعضهم: إنما ينفع حيث كان الإنسان شاكيًا، وإلا فلا ينفع لو اشترط وليس به علة، وهذا يميل إليه الشيخ محمد بن عثيمين - ﵀ -، وظاهر كلام شيخنا ابن باز - ﵀ - أن الإنسان لو اشترط في هذه الأزمنة خصوصا مع كثرة الحوادث؛ فإنه ينفعه الشرط.\nوقال الشيخ محمد: نسبة الحوادث إلى عدد الحجيج في عهد النبي - ﷺ - كنسبة الحوادث إلى عدد الحجيج في زمننا هذا فالمسألة بحالها. كذا قال - ﵀ -، يعني وإن\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).","vol":"1","page":209},{"text":"قال الناس: الآن حوادث كثيرة. نقول: الذين يسلمون أضعافا مضاعفة ملايين، وكانوا قبل على دواب ويحصل لهم حوادث مع قلة عددهم، ومع ذلك لم يشرع الاشتراط إلا في حق من كانت به علة.\nوفيه من الفوائد: أنه لا يشرع الاشتراط في غير الشكوى والعلة وهذا تجتمع به الأخبار، فالنبي - ﷺ - لم يشترط وعامة أصحابه، وهذا هو القول الفصل في المسألة فلا يسن إلا لمن به علة وشكوى.","vol":"1","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>الحديث التاسع والستون</span>\nوَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَاريِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: صَدَقَ. [رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذيُّ] (١).\nهذا الحديث يرويه الخمسة من طريق (يحيي بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو) وفيه كلام كثير وأعله شيخنا ابن باز - ﵀ - من وجوه:\n١ - يحيي بن أبي كثير عنده شيء من التدليس.\n٢ - لم يذكر عليه الهدي والهدي موجود في النصوص.\n٣ - أن من كسر أو عرج قد يكون يستطيع أن يطاف به محمولا ويحل.\n٤ - «وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» هذا لا يحب إلا إذا كان الإنسان لم يحج حجة الإسلام فوجوبها بحالة على الفور.\nوالحديث لابد من حمله على ما يوافق النصوص.\nوفيه - لو صح - دلالة على أن الحصر يكون بغير العدو وهذه مسألة مشهورة وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ الآية، ليس له مفهوم بأن الحصر بالعدو فهو أعم، فيكون\n_________\n(١) صحيح: رواه أبو داود (١٨٦٢)، والنسائي (٢٨٦١)، والترمذي (٩٤٠)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، وأحمد (٣/ ٤٥٠).\nقال الترمذي: هكذا رواه غير واحد عن حجاج الصواف نحو هذا الحديث، وروى معمر ومعاوية ابن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع - وهو مولي أم سلمة - عن الحجاج بن عمرو عن النبي - ﷺ - بهذا الحديث، وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه (عبد الله بن رافع) وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث، وسمعت محمدًا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. اهـ. وقد صححه العلامة الألباني وجماعة.","vol":"1","page":211},{"text":"بضياع نفقة أو ضلال طريق، وكذلك إذا كان كسر أو مرض فإنه يتحلل ويفعل ما يفعل المحصر، فإن كان لم يحج حجة الإسلام فليحج حجة الإسلام.\nوإلى هنا ننتهي من تعليق ما أردنا تعليقه على كتاب الحج\nمن بلوغ المرام والله ولي التوفيق\nوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين","vol":"1","page":212}]}